######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0009059 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: NOTGIVEN #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تحفة المحتاج في شرح المنهاج #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 10 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0009059 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-9059 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/9059 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: بدون طبعة #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1357 ه - 1983 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق أئمة كل عصر لتحرير الأحكام، ~~وفقه في دينه القويم من أراده من الأنام، وسلك بمن شاء المنهاج المستقيم ~~فلا يحيد عن منهج الصواب وأفضل الصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل ~~الخطاب PageV01P002 # وعلى آله الأنجاب وأصحابه النجوم وتابعيهم إلى يوم المآب (وبعد) فيقول ~~العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى منصور سبط الشيخ الطبلاوي الشافعي ~~وفقه الله لحسن العمل وغفر له ما كان من الزلل هذه حواش رقيقة ونكات دقيقة ~~وتحريرات شريفة وتنبيهات مهمة وفروع مسلمة لم يسبق لغالبها رسم في الدفاتر، ~~ولم تسمح بها قبل ذلك الخواطر جمعتها من خط محررها ورسم محبرها مولانا ~~وشيخنا خاتمة من حقق وجهبذ من دقق PageV01P003 # إمام التحقيق والتحرير المجمع على أنه عالم العصر الأخير فخر الأئمة شيخ ~~الإسلام أحمد بن قاسم العبادي الأزهري أحله الله دار الإكرام وجعلنا معه من ~~الفائزين في موطن السعادة والسلام على شرح المنهاج لخاتمة أهل التصنيف ~~وخطيب ذوي التأليف إمام العلماء المحققين ولسان الفقهاء المدققين مولانا ~~شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين عالم الحرم الأمين شهاب الملة والدين ابن حجر ~~الهيتمي ثم المكي قدس الله روحه ونور ضريجه واعلم أنه حيث رمز بقوله م ر ~~فمراده شيخنا شيخ الإسلام، وأحد الأعلام محمد شمس الدين ابن شيخه خاتمة ~~الفقهاء العظام شيخ مشايخ الأعلام أحمد الرملي الأنصاري سقى الله ثراه وجعل ~~الجنة مأواه # قال قدس الله سره (قوله ويصح كونها للاستعانة) في جواز هذا الإطلاق في ~~كلام الله تعالى نظر (قوله لا يتم) لعل المراد بركة أو كمالا وإلا أشكل ~~(قوله وقيل افل) قد يدل ظاهر الصنيع أنه في حيز التفريع على قوله حذف عجزه ~~إلخ مع ما قبله مع أن ذلك لا يصح إذ حذف العجز لا يتفرع عليه أن الوزن افل ~~أو اعل فليجعل مستأنفا أو يعطفه على وأصل اسم سمو إلخ فليتأمل (قوله وطولت) ~~أي خطا، وقوله عوضا عن حذفها قد يقال لا علة لحذفها إلا التخفيف والتعويض ~~ينافيه إذ لا تخفيف ms0001 معه، ويجاب بأن المراد أنها PageV01P004 # تطول دون الأول فلا ينافي التخفيف بقي أنه إن أريد أن تطويل الباء عوض عن ~~خط الهمزة فظاهر أو عن لفظها فمشكل لأن تطويل الباء غير لفظي فجعله عوضا عن ~~اللفظي بعيد وعلى التقديرين فقوله عن حذفها مشكل، إذ الحذف غير معوض عنه ~~وكيف وهو موجود اللهم إلا أن تحمل عن على التعليل ولا يخفى أنه تعسف ~~فليتأمل (قوله وهو إن أريد به اللفظ) ظاهره جواز إرادة كل من الأقسام ~~الثلاثة في هذا المقام وقد يقال على تقدير إرادة الذات يوهم القسم مع أنه ~~حذر عن إيهامه، وأيضا لا يأتي قوله وليعم إلخ فليتأمل (قوله لأن من قواعدهم ~~إلخ) قد يقال لا دلالة في هذا الدليل على المطلوب لأن مدلول لفظ الاسم ~~الأسماء كلفظ الله ولفظ الرحمن لا نفس الذات فتأمله اللهم إلا أن يراد أن ~~الذات مدلول بالواسطة فإنها مدلول المدلول ولا يخفى ما فيه فليتأمل (قوله ~~أو الصفة) قال ع س وأنا أقول المراد بالصفة عند الشيخ الأمر المحمول على ~~الذات بحمل الاشتقاق كما يستفاد من كلام السيد في شرح المواقف حيث قال ذهب ~~الشيخ وعامة الأصحاب إلى أن من الصفات ما هو عين الموصوف كالوجود إلى قوله ~~كالعلم والقدرة وعند هذا يظهر بطلان قول من قال انقسام الصفة إلى العين ~~وإلى ما هو غير وإلى ما هو لا عين ولا غير فاسد إذ الصفة هو الأمر الخارج ~~أو الزائد على الذات فلا يحتمل العينية ولا حاجة إلى ما ارتكب من التمحلات ~~انتهى. # وقوله وتارة عينا عبارة البيضاوي إلى PageV01P005 # ما هو نفس المسمى قال ع ش كالوجود عند الشيخ مطلقا وفي الواجب عند ~~الحكماء أيضا انتهى (قوله كالله) مثل به في المواقف للاسم الذي مدلوله عين ~~الذات والكلام هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة فكيف ~~يمثل لها بقوله كالله اللهم إلا أن يكون التمثيل باعتبار أصله على القول ~~بأن أصله إله بمعنى معبود أو القول بأن الإله صفة وفيه نظر ms0002 لأن عليهما ليس ~~عينا بل هو كالخالق، وقد يجاب بأنه إذا أريد بالصفة PageV01P006 # الأمر المحمول بحمل الاشتقاق صح التمثيل بقوله الله بناء على أنه مشتق ~~(قوله حذرا إلخ) قضيته أن بسم الله لا يحتمل القسم وفيه كلام في هامش ~~الأيمان # (قوله فوصف) يتأمل هذا التفريع. الواجب الوجود (قوله PageV01P007 # وبالنظر إليه جزئي) أين مرجع هذا الضمير (قوله كما بينته) الذي بينه ~~السعد # (قوله بمعنى كثير الرحمة) اعلم أنهم عبروا بأن الرحمن الرحيم اسمان بنيا ~~للمبالغة، وقد توهم إشكاله بأنهما ليسا من أمثلة المبالغة الخمسة ولا PageV01P008 # إشكال لأن ما ينحصر في الخمسة هو ما يفيد المبالغة بالصيغة وما هنا مما ~~يفيدها بالمادة كالجود ونحوه (فإن قلت) قد يشكل الحصر في الخمسة بقولهم إن ~~نحو الترحال والتحوال والترداد بفتح التاء في الجمع مصادر للمبالغة ~~والتكثير (قلت) لا إشكال لأن تلك الخمسة لأسماء الفاعلين لا مطلقا فليتأمل ~~(قوله للعلم بحذف موصوفه) أقول أو بالنظر لعلميته الغالبة (قوله ويجوز صرفه ~~وعدمه) هما قولان (قوله PageV01P009 # ولا يعارضه الحديث الصحيح) أي لأن استواءهما في تعلق كل منهما بالدارين ~~لا ينافي أن أحدهما أبلغ وأزيد معنى (قوله والقياس) أشار بالتضبيب إلى أنه ~~عطف على الاستعمال (قوله عليه من دقائقهما) مقابلته بالجلائل يدل على أنها ~~غير الجلائل وقوله ومن حيز التدلي أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على قوله ~~كالتتمة (قوله لأن الأول إلخ) أقول ولرعاية الفواصل باعتبار كونها في ~~الفاتحة ثم طرد في غيرها (قوله PageV01P010 # منزلته) أي في اللزوم وقوله لاستحالتها أي بهذا المعنى PageV01P011 # (قوله فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله) في ~~حواشي شرح المطالع للدواني كلام طويل في هذا المقام من جملته قوله بل ~~الأولى في الجواب أن يقال لا نسلم أن من صرف الجميع فيما خلق لأجله في وقت ~~من الأوقات دون وقت آخر ليس شاكرا في ذلك الوقت الذي تحقق فيه صرف الجميع ~~بل هو شاكر في ذلك الوقت، وإن لم يكن شاكرا في وقت آخر فإن عموم الأوقات ms0003 لا ~~يعتبر في التعريف إلخ انتهى (قوله أي ماهيته) راجع للمتن (قوله وهو أبلغ) ~~فيه بحث لأن الجنس يستلزم الاستغراق وفي الحمل عليه سلوك طريق البرهان كما ~~قرره السيد في توجيه ترجيح صاحب الكشاف الحمل على الجنس. # (قوله PageV01P012 # بصفات ذاته وأفعاله الجميلة) وجه إدخال هذا في مضمون الجملة أن مضمونها ~~يستلزمه لأن إثبات الثناء بالجميل له يستلزم إثبات الجميل له فليتأمل (قوله ~~وملكه) عطف على اتصافه أو صفات ذاته PageV01P013 # قوله اقتداء بالكتاب العزيز) توهم بعضهم أن التعليل بذلك إنما يأتي على ~~القول بأن البسملة من القرآن وليس كذلك لابتداء القرآن بها، وإن قلنا ليست ~~منه (قوله ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف PageV01P014 # على محرم (قوله إشارة إلخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى على كونه ~~مفعولا لأجله مثلا (قوله لأنها ترجع إلخ) فيه بحث لأن رجوعها إليه لا يقتضي ~~أنها المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله ~~(قوله بعيد) فيه بحث أشرنا إليه (قوله مصرح به) نعت قرآن أو خبر (قوله لا ~~بأصله) PageV01P015 # أشار في باب الردة إلى خلاف في الاكتفاء بالأصل (قوله قلت المقابلة إلخ) ~~قد يمنع وجود المقابلة ويدعى أنها إنما تكون عند نسبة ذلك المعنى للغير ~~(قوله وأجيب عنه) أشار بالتضبيب إلى أن الضمير في عنه راجع لقوله واعترض أي ~~للاعتراض المفهوم من اعترض (قوله والمستلزم إلخ) فيه نظر (قوله ولإشعار ~~العاطف) بوجه ترك العاطف أيضا بأن في تركه يكون كل وصف منسوبا استقلالا لا ~~على وجه التبعية، وذلك أبلغ فليتأمل. # (قوله بالتغاير الحقيقي) لقائل أن يقول إن أريد التغاير الحقيقي ولو ~~باعتبار المفهوم فهو ثابت في الملك القدوس وإن أريد باعتبار الذات فهو منفي ~~في الأول والآخر # (قوله الذي جلت نعمه) اعلم أن لفظة الذي واقعة على الله تعالى وعبارة عنه ~~فالتذكير فيها واجب وإن كانت صلتها سببية ولا يلزم من سببية صلتها وإسناد ~~الفعل فيها إلى النعم أن الموصول كذلك وأنه واقع على النعم وقد توهم بعض ~~الطلبة ms0004 وجوب تأنيث الموصول هنا فيقال التي جلت نعمه وبعضهم جوز التأنيث ~~وذلك خطأ واضح ولا يؤيد ما توهموه جاء رجل قائمة أمه لأن هذا نعت سببي نظير ~~الصلة هنا بل نعتيته بالتأويل أي قائم الأم (قوله فلذا أخر عن ذينك) أي ~~فإنه كالنتيجة لهما (قوله ولاستقرار إلخ) يتأمل هذا التوجيه وكون الجليلة ~~نعمه لا يناسب المعدول له PageV01P016 # قوله عدل لذلك عن الجليلة نعمه) فيه بحث لأن الجليلة نعمه من قبيل ~~الموصول والصلة على قول، ولأن استقرار هذه الصلة في النفوس لا يقتضي ترجيح ~~طريق الموصولية. # غاية الأمر أنه يصححه والكلام في الترجيح لا في التصحيح فليتأمل، وقد ~~يوجه كلام المصنف بأنه أراد النعم الحادثة الواصلة لخلقه شيئا فشيئا فعبر ~~بالفعل الدال على حدوث العظم المستلزم لحدوث النعم ووصولها (قوله عن ~~الجليلة نعمه) أي والجليل النعم بالإضافة (قوله المنافي) ينبغي أنه نعت أن ~~سبب إذ لا منافاة بين مجرد الجمع والآية فتأمله (قوله باعتبار كل أثر من ~~آثارها) لقائل أن يقول إن أريد الإنعامات بالإمكان فهي نفسها لا تحصى من ~~غير حاجة إلى اعتبار آثارها ضرورة عدم تناهيها وإن أريد الإنعامات بالفعل ~~فهي وآثارها محصاة معدودة قطعا ضرورة أنها PageV01P017 # متناهية ضرورة أن كل ما دخل في الوجود متناه وكل متناه محصى معدود ~~فليتأمل (قوله وكل نعمة) مبتدأ (قوله تحمد عاقبته) هذا يخرج الحرام (قوله ~~وكونها أخص) إن أراد أنها قد تكون كذلك فكذلك أو أنها لا تكون إلا كذلك ~~فممنوع يؤيد المنع أن الزكاة لغة لمعان كالنماء لا تصدق على المعنى المصطلح ~~عليه أي القدر المخرج. # (قوله والرزق أعم) قد يشكل على الأعمية أنه يتبادر أن نحو هلاك العدو ~~نعمة لا رزق وقوله ولو حراما أي والحرام لا تحمد عاقبته (قوله التي أوهمتها ~~العبارة) أي قبل التأمل وإلا فالصيغة مع أل للكثرة (قوله ومعنى {وأحصى كل ~~شيء عددا} [الجن: 28] إلخ) لا يخفى أن المفهوم من قوله علمه من جهة العدد ~~أن المعنى أنه PageV01P018 # علم عدده وهذا يقتضي أن الكلام في المتناهيات ms0005 ويدل عليه لفظ الشيء لأنه ~~عندنا هو الموجود. # قال الإمام في تفسيره ما نصه وأما قوله {وأحصى كل شيء عددا} [الجن: 28] ~~فيدل على كونه عالما بجميع الموجودات فإن قيل إحصاء العدد إنما يكون في ~~المتناهي، وأما لفظة كل شيء فتدل على كونه غير متناه فيلزم وقوع التناقض في ~~الآية قلنا لا شك أن إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي، وأما لفظة كل شيء ~~فإنه لا يدل على كونه غير متناه لأن الشيء عندنا هو الموجودات والموجودات ~~متناهية في العدد وهذه الآية أحد ما يحتج به على أن المعدوم ليس بشيء، وذلك ~~لأن المعدوم لو كان شيئا لكانت الأشياء غير متناهية وقوله {وأحصى كل شيء ~~عددا} [الجن: 28] يقتضي كون تلك المحصيات متناهية فيلزم الجمع بين كونها ~~متناهية وغير متناهية، وذلك محال يوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء حتى ~~يندفع التناقض، والله تعالى أعلم انتهى. # وحينئذ فلينظر ما موقع كلام الشيخ الشارح هذا أعني قوله ومعنى إلخ في هذا ~~المحل فإنه إن أراد به دفع اعتراض يرد على قوله الذي جلت نعمه عن الإحصاء ~~بالأعداد بأن يقال يرد عليه أن الله تعالى يعلم عدد الأشياء ومنها النعم ~~فكان اللائق في دفعه أن يقول هكذا ولا يرد قوله وأحصى إلخ لأنه في ~~الموجودات، والمراد هنا بالنعم أعم. # وأما مجرد ما ذكره فلا يتجه منه الدفع فليتأمل (قوله فنعمه تعالى PageV01P019 # إلخ) إن كان هذا التفريع أيضا على الأول الشامل لما إذا كانت النعمة غير ~~المبتدأة بل في مقابلة ما يوجبها فالمراد بالموجب حينئذ المقتضي بقضية ~~الفضل فلا ينافي قوله إذ لا يجب إلخ، وإن اختص بالثاني أشكل الأول حينئذ ~~حيث اقتضى أنها ليست بمحض الفضل فليتأمل فإنه قد يمنع شمول الأول لغير ~~المبتدأة بناء على أن قوله مبتدأة راجع للأول أيضا # (قوله أي التفهم إلخ) المتبادر منه حمل التفقه على معنى تفهم الفقه فلا ~~يناسب ما ذكره من تفسيره لغة واصطلاحا إذ لا يتفهم الفهم ولا العلم ~~بالأحكام بل نفس الأحكام (قوله واصطلاحا العلم ms0006 إلخ) يرد عليه أنه شامل لعلم ~~المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر ~~بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة للأحكام لخرج علم ~~المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه ~~على ما يشمل علم المقلد فليتأمل. # (قوله فعل المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده (قوله في ~~الدين) متعلق بالتفقه وقضيته أن يراد به مجرد التفهم كما يقتضيه تفسير ~~الشارح لئلا يلزم التكرار لأن الفقه من الدين (قوله وهو عرفا وضع إلخ) ~~عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق لأولي الألباب ~~باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات PageV01P020 # ويتناول الأصول والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب ~~إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال ~~الصالحة وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية ~~نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية، وقوله سائق لذوي الألباب احتراز ~~عن الأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها ~~وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى ~~ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا ~~بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي ~~الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير ~~المطلق الذاتي أعني ما يكون خيرا بالقياس إلى كل شيء، وهو السعادة الأبدية ~~والقرب إلى خالق البرية انتهى. # (قوله المتعدي للثاني) أعني التفقه (قوله وسهله) قد ينبغي تركه فليتأمل ~~(قوله أي انتفاء للطفه) أي أو للتفقه (قوله فأل فيه للجنس) أي ومن للتبعيض ~~(قوله التحقيق أن الحمد الأول أبلغ إلخ) خالفه الشارح المحقق في شرح جمع ~~الجوامع، وبين أن الثاني أبلغ وبسطنا PageV01P021 # في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه وما اعترضوا به عليه بما لا ~~يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم أبلغية الأول منشؤه عدم ~~إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين ms0007 على وجهه فراجعه (قوله أبلغ حمد) ينبغي ~~أنه على وجه المبالغة وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع ~~إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال خصوصا حمد سيدهم - صلى الله عليه وسلم - ~~وعليهم أبلغ من حمد المصنف لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر ~~عليه المصنف، وإن أراد حمدا ما فليس فيه كبيرا مر فتأمل (قوله ورد) أي ~~تفسير الكمال بالتمام (قوله إنما يتصور في الماهيات الحسية) لك منع هذا ~~الحصر ثم إن أراد بحسية الماهيات حسيتها في نفسها فلا شيء منها بحسي؛ لأنها ~~كليات والكليات لا تحس وإن أراد به حسيتها بحسية أفرادها الموجودة هي فيها ~~في الخارج فماهية الحمد كذلك لأن له أفرادا في الخارج فإن كانت أقوالا فهي ~~محسوسة بالسمع أو أفعالا فبالبصر، وأيضا إن أراد بالاعتباري الاصطلاحي ~~فالاصطلاحي لا ينافي المحسوس، وإن أراد به ماله تحقق في نفس الأمر مع قطع ~~النظر عن اعتبار معتبر لكنه ليس له وجود في الخارج أو ما يكون تحققه ~~باعتبارنا ولو قطع النظر عن اعتبارنا لا يكون له تحقق فلا نسلم أن ماهية ~~الحمد كذلك أما على الثاني فظاهر. # وأما على الأول فلتحققها في الخارج بتحقق أفرادها (قوله فلم يتعاورا) هذا ~~قد لا يمنع ما ذكر وقوله فاتجه أنهما فيه كان PageV01P022 # المراد في المذكور من الآية وقوله ويرد بفرض إلخ فيه ما فيه # (قوله وأشهد) قال الشهاب الأشبيطي في تعليقه على الخطبة معناها هنا أعلم ~~ذلك بقلبي وأبينه بلساني قاصدا به الإنشاء حال تلفظه، وكذا سائر الأذكار ~~والتنزيهات اه. # (قوله أعلم) هل هو بضم الهمزة وكسر اللام كما هو مناسب لمعنى الشهادة ~~أولا (قوله تأكيد لتوحيد الذات) قد يقال بل هو تأكيد لاختصاص الألوهية ~~بالله الذي أفاده النفي والإثبات (قوله ليس في الإمكان أبدع مما كان) صريح ~~في إمكان غير ما كان، وإلا لقال ليس في الإمكان إلا ما كان وإمكان غير ما ~~كان مع التزام أن ما كان هو الأبدع يستلزم إمكان غير الأبدع وإذا ms0008 كان غير ~~الأبدع ممكنا فمن أين أن ما كان هو الأبدع بل جاز أن لا يكون هو الأبدع لأن ~~غير الأبدع ممكن أيضا فتأمله، والحاصل أن غير الأبدع إن كان ممكنا جاز أن ~~يكون هو الواقع وإلا لم يكن ممكنا فمن أين أن الواقع هو الأبدع وإن لم يكن ~~ممكنا فلا يقال ليس في الإمكان أبدع مما كان بل يقال ليس في الإمكان إلا ما ~~كان. # ويمكن أن يجاب باختيار الأول لكن الممكن بالذات قد يمتنع بالغير فجاز أن ~~يمتنع PageV01P023 # وقوع غير الأبدع لترجيح وقوع الأبدع بتعلق العلم والإرادة به لأن الحكمة ~~فيه (قوله فكان بروزه) هذا التفريع يتوقف على إثبات أن العلم لا يقتن إلا ~~الأبدع والإرادة لا تخصص إلا الأبدع والقدرة لا تبرز إلا الأبدع، وما ذكره ~~لا يثبت ذلك انتهى (قوله عن إيجاد أبدع منه) امتناع إيجاد أبدع منه لكونه ~~لا أبدع منه ليس من قبيل العجز أو غيره مما ذكر (قوله على أنه لو أمكن) هذه ~~العلاوة فرع أن الواقع هو الأبدع ولم يثبت ذلك كما نبهنا عليه آنفا (قوله ~~حال وجوده) التقييد بقوله حال وجوده غير لازم في الإيراد الذي أشار إليه بل ~~للمورد أن يعبر هكذا يمكن أبدع من الموجود بأن يعدمه ويوجد بدله أبدع منه ~~أو بأن يوجد الأبدع ابتداء فلا يلزم ما ألزمه فليتأمل (قوله حيث لم تجعل ما ~~مصدرية) يتأمل المعنى على المصدرية (قوله PageV01P024 # ووصفا) أي ويختص وصفا فهو حال PageV01P025 # قوله والسلام) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على الصلاة (قوله لفظا لا ~~خطا) بقي ما لو أتى بأحدهما لفظا وبالآخر خطا أو بهما معا خطا هل تنتفي ~~الكراهة أو لا وهل الإفراد مكروه في حق بقية الأنبياء أيضا أو لا لأن طلب ~~الجمع بينهما إنما ورد في حقه - عليه الصلاة والسلام - دون بقية الأنبياء ~~فيه نظر فليراجع (قوله أي بناء على التعميم) أشار بالتضبيب إلى التعميم في ~~قوله خلافا لمن عمم (قوله وكان ينبغي وعلى آله) PageV01P027 # قد يجاب بأنه ترك الصلاة ms0009 على الآل والصحب إشارة إلى أنه لا حرج في ذلك ~~ولا كراهة (قوله وهو أميل إلى الترادف) فيه نظر (قوله بالبناء على الضم) ~~وترفع أي بتنوين على عدم نية ثبوت شيء، فالرفع على أصل المبتدأ بكري قال ~~الشيخ خالد في شرح التوضيح وقال الحوفي وإنما يبنيان أي قبل وبعد على الضم ~~إذا كان المضاف إليه معرفة أما إذا كان نكرة فإنهما يعربان سواء نويت معناه ~~أو لا اه ومثله في كنز الأستاذ البكري وشرح العباب للشارح (قوله فإن لم ينو ~~شيء نونت) لم يبين أن التنوين مع النصب كما هو المشهور حينئذ أو مع الضم ~~(قوله أو جرت بمن) لعل هذا باعتبارها في الجملة لا في خصوص هذا التركيب ~~(قوله لم يثبت عنه PageV01P028 # إلخ) لقائل أن يقول مجرد هذا لا يرد نقل الثقات تكلمه بهذا الأمر الخاص ~~من غير لغته خصوصا مع أنه قد تتوافق اللغات # (قوله واختصاصه إلخ) هذا صريح في اختصاص الآلات عن الوصية (قوله ففرض ~~عينه) ما وجه التفريع إلا أن تجعل الفاء للتفسير، وقوله أفضل الفروض قضيته ~~أنه أفضل من نحو الصلاة المفروضة (قوله يلزمه دور لا محيد عنه) قال في ~~المواقف احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء PageV01P029 # إذ يقول المكلف لا أنظر ما لم يجب أي النظر ولا يجب ما لم يثبت الشرع ولا ~~يثبت الشرع ما لم أنظر، وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه مشترك الإلزام إذ لو ~~وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقا فيقول لا أنظر ما لم يجب ولا يجب ما لم ~~أنظر إلى أن قال في المواقف وشرحه الثاني الحل وهو أن قولك لا يجب النظر ~~على ما لم يثبت الشرع عندي قلنا هذا إنما يصح لو كان الوجوب عينه بحسب نفس ~~الأمر موقوفا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع لكنه لا ~~يتوقف في نفس الأمر على العلم به إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فلو ~~توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ولزم أيضا أن ms0010 لا يجب شيء على ~~الكافر بل نقول الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر ~~والشرع ثابت في نفس الأمر علم المكلف بثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم ~~ينظر، وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الأمر مطلقا وليس يلزم من هذا تكليف ~~الغافل لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به وهذا معنى ما قيل ~~إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به وبهذا الحل أيضا يندفع ~~الإشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر علي ما لم أنظر باطل لأن ~~الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر لا يتوقف على علم المكلف بالوجوب والنظر ~~فيه اه. # وبه يتضح الدور والجواب عنه (قوله ويصح عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال ~~بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى أفضل على الإطلاق وهو بعض فروض العين التي ~~هي أفضل من غيرها (قوله الإشارة إلخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر ~~ظاهر لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بقي شيء آخر، ~~وهو أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو ~~الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من PageV01P030 # أفضل، ويحمل على هذا كلام المحلي وقوله على هذا التقدير أي مع مراعاة ~~مطابقة ما أفاده من أنه بعض الأفضل لا الأفضل للواقع فليتأمل بل بعض ~~الطاعات غير المعرفة أفضل من الاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو ~~تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم ~~الإنقاذ، وكان أفضل من فعل الصلاة الفرض في وقتها (قوله فلم يصح حذف من) ~~أقول إذا لم يصح حذف من بهذا الاعتبار لم يصح عطف أولى على من أفضل بهذا ~~الاعتبار، وإلا لصح حذف من والمقرر خلافه وحينئذ فهذا ينافي قوله السابق ~~ويصح عطفه على من أفضل إلا أن يكون ذاك ببعض الاعتبارات نعم لنا أن لا ننظر ms0011 ~~إلى أفراد العلم ولا إلى أصنافه ويحمل الكلام على نوعه فيصح لنا أن نوع ~~الاشتغال بالعلم أفضل على الإطلاق من نوع الاشتغال بغيره ويصح حينئذ عطف ~~أولى على من أفضل، ويصح أيضا حذف من. # وإنما أتى بها إشارة إلى أنه يكفي في حمل العاقل على الاشتغال به كونه ~~بعض الأفضل، وإن لم يكن أفضل ولا ينافي أفضليته على هذا التقدير كون بعض ~~أفراده مفضولا كما علم من تفصيله الذي ذكره كما أن نوع الإنسان أفضل من نوع ~~الملك وإن كان بعض أفراد الملك أفضل من بعض أفراده، وكما أن نوع الرجل أفضل ~~من نوع المرأة وإن كان بعض أفراد المرأة أفضل من بعض أفراد الرجل فليتأمل ~~(فإن قلت) يمكن حمل كلام الشارح على ذلك فيكون هذا محترز قوله بهذا ~~الاعتبار (قلت) لا مانع، وقد يقال هذا الاعتبار إن كان مراد المصنف لم يصح ~~غيره وإلا لم يصح توجيه كلامه به فليتأمل PageV01P031 # قوله آثره) أي على نحو صرفت (قوله كما أفاده قوله الآتي من النفائس) فيه ~~بحث إذ يحتمل أن كلا من نفيس ونفيسة يجمع على فعائل (قوله كما أفاده إلخ) ~~كان وجه الإفادة أن الوصف بجمع المؤنث أعني المستجادات يدل على أن موصوفه ~~جمع نفيسة ويرد عليه أنه يحتمل أن فعائل لكل من نفيس ونفيسة بل عبارة ~~الألفية تقتضي ذلك إلا أنهم قيدوا فعيلا فيها بما يخرج ما نحن فيه، وحينئذ ~~فلا دلالة لما يأتي على أن نفائس هنا جمع نفيسة (قوله إنما يكون جمعا ~~لفعيلة) فيه قصور ولذا قال في الألفية # وبفعائل اجمعن فعاله ... وشبهه ذا تاء أو مزاله # اه. # لكن قيدوا المزال ومنه فعيل بما يخرج ما نحن فيه (قوله فإضافتها للأوقات ~~إلخ) في ابن شهبة الصغير الإشارة إلى جواب آخر حيث قال ونفائس جمع نفيسة ~~فكان المصنف قد وصف الأوقات بالنفيسة ثم جمع النفيسة على النفائس اه وحاصله ~~أن مفرد نفائس نفيسة بمعنى الأوقات لا بمعنى الوقت فليتأمل # (قوله لأن أفعالا لا يكون جمعا لفاعل) أقول ولا ms0012 لفعل كما قال في التوضيح ~~كما شذ أي أفعال في فعل المفتوح الفاء صحيح العين الساكنة اه. # (فإن قلت) أراد أنه لا يكون جمعا لفاعل مطلقا أي لا قياسا ولا شذوذا ~~بخلاف فعل فإنه PageV01P032 # يكون جمعا له شذوذا (قلت) وهو جمع لفاعل شذوذا فإنهم صرحوا بأن أفعالا ~~مما حفظ في فاعل نحو جاهل وأجهال فإن ثبت له دليل على أنه جمع صحب شذوذا ~~وإلا أمكن أن يكون جمع صاحب شذوذا فتخصيص الأول تحكم فليتأمل (قوله وفيه ~~اقتداء) أي بجامع الدعاء السابق (قوله قلت إشارة إلى حصول المقصود إلخ) قد ~~يقال أيضا الرحمة أعم من المغفرة (قوله من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة ~~أكثر (قوله زائدة) أي في الإثبات (قوله جاوزا الإكثار) فيه تأمل (قوله من ~~البدع الواجبة) لعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العلم عن الضياع وفي ~~الكنز للأستاذ البكري وتصنيف العلم مستحب (قوله وفيه إن لم يجعل إلخ) يجاب ~~بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات إلخ (قوله أنه بدل اشتمال) أي أو بدل كل ~~على حذف مضاف أي من تصنيف إلخ PageV01P033 # وفي كونه للاشتمال أن بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير فالوجه أنه بدل كل على ~~حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف (قوله هي ما قل لفظها) بقي قسم آخر ~~موجود قطعا، وهو ما قل لفظه ومعناه فالوجه تفسير المختصر بما يشمله كأن ~~يقال ما قل لفظه سواء كثر معناه أو لا (قوله إذ ليس في الآية إلخ) فيه ~~إشارة إلى أن هذا القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام وأن عرضه هو تكريره # (قوله مسوغ للابتداء بالنكرة) لا حاجة إلى جعل أتقن مبتدأ لجواز كونه ~~خبرا والمبتدأ هو المحرر بل هو المتبادر، وأيضا فالإضافة مسوغة للابتداء ~~(قوله قلت لأن تخريجه إلخ) قد يقال هذا المعنى حاصل مع كون المحرر هو ~~المحكوم عليه (قوله PageV01P034 # تنبيه التحقيق إلخ) في شرح الفوائد الغياثية لشيخنا الشريف عيسى الصفوي ~~واعلم أن أسماء العلوم كأسماء الكتب أعلام أجناس عند التحقيق وضعت لأنواع ~~أعراض تتعدد ms0013 أفرادها بتعدد المحل كالقائم بزيد وبعمرو، وقد تجعل أعلام ~~أشخاص باعتبار أن المتعدد باعتبار المحل يعد عرفا واحدا وهذا إنما يتم إن ~~لم تكن موضوعة للمفهوم الإجمالي كما مر اه وقال قبل ذلك ثم إن المحقق قال ~~اسم كل علم موضوع بإزاء مفهوم إجمالي هو حده الاسمي اه وللسبكي وغيره في ~~ذلك كلام فراجعه (قوله وإن أسماء العلوم إلخ) سيأتي أول كتاب الطهارة تفسير ~~الكتاب والباب والفصل التي هي أجزاء الكتب بجملة من العلم فمسمى الكتب ~~المسائل كالعلوم فجعل أسماء العلوم من حيز علم الشخص وأسماء الكتب من حيز ~~علم الجنس تحكم ### | 1 - # (قوله ويرد الأخيرين القاعدة المقررة) ومما يؤيد المذهب ما في الخصائص ~~للسيوطي مما نصه وأخرج ابن سعد عن سفيان الثوري قال وقع بين علي وطلحة فقال ~~له لا كجرأتك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سميت باسمه وكنيت ~~بكنيته وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمعها أحد من أمته ~~بعده فدعا علي بنفر فقالوا نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي وكنيتي ولا يحل لأحد من أمتي بعده ~~اه ثم نقل عن محمد بن الحنفية ما يوافق ذلك فهذا صريح في عدم الاختصاص ~~بزمنه - عليه الصلاة والسلام - لكنه يقتضي أن المنع مختص بجمع الاسم مع ~~الكنية فليتأمل (قوله إلا أن يجاب إلخ) يرد عليه أن أصحية الأول إنما توجب ~~تقديمه إن لم يكن الجمع وهو ممكن بحمل الأول على وجه التخصيص أو PageV01P035 # التقييد فليتأمل (قوله وآثرها) أي على صاحب وقوله والنهي أشار بالتضبيب ~~إلى أنه معطوف على مدح (قوله ويأتي في الجمعة صحة إضافتها للمعرفة بما فيه) ~~أي عند قوله في الجمعة ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره وعبارته ~~هناك فإن قلت كيف أضاف ذي بمعنى صاحب إلى معرفة قلنا أل يصح أن تكون للجنس ~~أو العهد الذهني وكل منهما في معنى النكرة فصحت الإضافة لذلك إلخ اه وقد ~~بينا بهامشه هناك ms0014 أن هذا كله وهم فقد قال الدماميني في شرح التسهيل ما نصه، ~~وقد توهم بعض أن المراد باسم الجنس أي في قولهم أن ذو لا تضاف إلا لاسم ~~الجنس النكرة فاستشكل سبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث «أن تصل ذا ~~رحمك» وغاب عنه مواضع في التنزيل {والله ذو الفضل العظيم} [البقرة: 105] ~~{ذو العرش المجيد} [البروج: 15] {ذي الطول} [غافر: 3] {ذو الجلال والإكرام} ~~[الرحمن: 27] اه أي بل المراد باسم الجنس ما يقابل الصفة ### | 1 - # (قوله وحقيقة الشيء وماهيته إلخ) ليس في هذا الكلام تحرير معنى PageV01P036 # جعلية الماهيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس كذلك وتحرير ذلك في شرح ~~المواقف وغيره وقد لخصه الكمال في حاشية شرح جمع الجوامع # (قوله التي ابتدعها إلخ) في كون ما في المحرر وكذلك نظر ظاهر (قوله PageV01P037 # فترد عليه) ضبب بينه وبين منه (قوله فهو مغن عنه) قد يمنع ذلك؛ لأن ما ~~أفاده الأول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب الشافعي كما هو المراد لا ~~يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من التفصيل ليس في ~~الأول فليتأمل لا يقال يلزم من أنه معتمد للمفتي وغيره أنه عمدة في تحقيق ~~المذهب المخصوص؛ لأنه ممنوع لأن الكون معتمدا للمفتي وغيره قد يكون بتحرير ~~مذهب آخر أو دليل يصح الاعتماد عليه والأخذ به (قوله للمفتي) بسكون الياء ~~كما هو القياس، ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة ~~الجزئي إلى الكلي فليتأمل ثم لقائل أن يقول لا معنى لقوله معتمد للمفتي إلا ~~أن المفتي يجيب بما فيه، ويستند في جوابه لتقرير المحرر وترجيحه فكيف يقيد ~~المفتي بقوله بما يستنبطه أو يرجحه لأن من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم ~~يعتمد في جوابه على المحرر فليتأمل، إلا أن يجاب بأن المراد من هذا شأنه ~~يترك شأنه ويعول عليه وفيه نظر. # (قوله بما يستنبطه) بقي ما لا استنباط فيه ولا ترجيح بل هو نقل محض ~~فقضيته خروج المجيب به عن المفتي ms0015 (قوله مشبه) أي جوابه بدليل ثم استعير إلخ ~~(قوله أو لإفادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي كالمصنف (قوله بيانية) كان ~~المبين قوله وغيره أو وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات أعم ~~من الرغبات في الفقه والعلم (قوله من أولي الرغبات) كأن وجه هذا التقييد أن ~~الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولي PageV01P038 # الرغبات أيضا إذ لهم. # ويصح منهم أن يعتمدوا عليه (قوله ومن جواز اعتماد المفتي) أي ما أفهمه ~~كلامه من جواز إلخ فقد أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل ~~(قوله فإن اختلفا فالمصنف) ينبغي أن يقال غالبا، وإلا فقد اعتمد بعض ~~مشايخنا ممن له غاية الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الأمرد (قوله ~~ومن أن هذا الكتاب) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل أي وما ~~أفهمه كلامه من أن إلخ (قوله بما رددته عليهم في شرح الهمزية) من تأمل ما ~~أجاب به في شرح الهمزية أدنى تأمل عجب من قوله رددته عليهم وقوله فإنه مهم ~~وعبارة ذلك الشرح ما نصه واعترضهم المحقق السيد الجرجاني وتبعه المحقق ~~الكافيجي وغيره بأن هذا غلط منهم سببه اشتباه لفظ الحال عليهم فإن الحال ~~الذي تقربه قد حال الزمان والحال المبين للهيئة حال الصفات ولك رده بأنهما ~~وإن تغايرا لكنهما متقاربان كما هو شأن الحال وعاملها وحينئذ لزم من تقريب ~~الأولى تقريب الثانية المقارنة لها في الزمن فتأمله فإنه مهم إذ تغليط ~~هؤلاء الأئمة الذين لا ينحصرون مع إمكان تأويل كلامهم تساهل اه فتأمل فيه ~~فإنه لا يخفى ما فيه وأعجب من ذلك قوله فإنه مهم هذا والسيد إنما نقل في ~~حاشية المتوسط هذا الاعتراض بلفظ قيل ثم أجاب عنه بجواب حسن أجاب به أيضا ~~في حاشية المطول بعد أن أورد في المطول مضمون ذلك الاعتراض من غير تعرض ~~لنسبة الاشتباه المذكور إليهم، وأجاب عنه بما لم يرتضه السيد وعبارة حاشية ~~المطول في الجواب ما نصه. # والصواب أن الأفعال إذا وقعت قيودا ms0016 لما له اختصاص بأحد الأزمنة فهم منها ~~استقباليته اوحاليتها وماضويتها بالقياس إلى ذلك المقيد لا بالقياس إلى ~~زمان التكلم كما في معانيها الحقيقية إلى أن قال فإذا قلت جاءني زيد ركب ~~كان PageV01P039 # المفهوم منه كون الركوب ماضيا بالنسبة للمجيء متقدما عليه فلا تحصل ~~مقارنة الحال لعاملها، وإذا دخلت عليه قد قربته من زمان المجيء وتفهم ~~المقارنة بينهما فكان ابتداء الركوب متقدما على المجيء لكنه قارنه دواما، ~~وإذا قلت جاءني زيد يركب دل على كون الركوب في حال المجيء وحينئذ يظهر صحة ~~كلامهم في هذا المقام اه. # وقد عقب الجواب في حاشية المتوسط بقوله فتأمل اه قيل وجه التأمل أن قد في ~~الأصل لتقريب الماضي من الحال ولزم على هذا الجواب أن تكون لتقريب الماضي ~~من الماضي، والجواب أن قد وضع وضعا عاما صالحا لتقريب الماضي من الحال ~~ولتقريبه من الماضي اه ولو اطلع الشارح على حاشية المطول أو حاشية المتوسط ~~كان الأولى به الاقتصار على ما فيهما (قوله فقول السبكي إن هذا لا يفهم ~~التزاما إلخ) أقول قوله ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح ~~لكتابه ومن لازم ذلك أنه ملتزم له، وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله وبطريق ~~آخر ما عليه المعظم إما أرجح أو لا إن كان الأول فلا معنى لالتزامه في بعض ~~المواضع دون بعض فتعين أن المراد الالتزام وإن كان الثاني فلا معنى للمدح ~~به (قوله وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون) فإن قلت لا حاجة لذلك لأن ~~النص على ما صححه المعظم لا يلزم سنة ترجيحه واعتماده (قلت) سوق ذلك مساق ~~المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح إذ لا مدح بمجرد ذكر ما ~~صححه المعظم مع اعتقاد ضعفه فليتأمل. # (قوله وبما قررته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث إلخ ولا يخفى أن ~~الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ببحث ~~الإمام وغيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد ms0017 عليه، وأما فيما فيه ~~تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم اطلاعه عليه فإن كان الأول فإما حيث يمكن ~~حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في الحقيقة، وإما حيث لا ~~يمكن ذلك فلا يرد أيضا؛ لأن مراده التزام النص على ذلك غالبا وإن كان ~~الثاني فلا يرد لأن المراد التزام النص على ذلك حيث اطلع عليه (قوله فيما ~~انفرد به واحد) إن أراد بانفراده أنه ليس للمعظم تصحيح هناك فلا حاجة ~~للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم لأن فرضه فيما للمعظم فيه تصحيح أو أن لهم ~~فيه تصحيحا فإن كان منافيا لذلك الانفراد لم يتأت قوله موافق لإطلاقهم إلخ ~~فيتعين أن يريد أن لهم تصحيحا يمكن حمله على ذلك الانفراد (قوله بالتخفيف ~~والتشديد) # قال PageV01P040 # ابن شهبة الصغير وأوفى بالهمز أيضا (قوله عوده للمحرر) والمناسب على هذا ~~عود ما إلى ما التزمه الرافعي (قوله أي بل هو) أقول لا يتعين أن بل للإضراب ~~بل يجوز كونها لمطلق الترديد إشارة إلى أنه يكفي في المدح كونه أحد الأمرين ~~أو احتمال كونه الأهم فليتأمل فإن هذا غير ما ذكره بقوله ويصح إلخ فتأمله ~~(قوله وجره مفسد للمعنى) لا يخفى أن الجر يلزم عليه اتحاد الإضراب مع ما ~~قبله فهذا مراده بفساد المعنى (قوله ومدركا بالعكس) هذا مناف لما قبله لأن ~~معنى هذا أن معرفة الراجح مدركا من الأهم بالنسبة لمن يريد مجرد الإفتاء أو ~~العمل وهذا مناف لقوله السابق في معرفة الراجح مذهبا وهي الأهم لمن يريد ~~مجرد الإفتاء والعمل؛ لأنها إذا كانت هي الأهم له لم يكن غيرها أهم له وإلا ~~بطل هذا الحصر وأن معرفة الراجح مدركا هي الأهم بالنسبة لمن يريد الإحاطة ~~بالمدارك لأن كونها من الأهم بالنسبة له ينافي انحصار الأهمية بالنسبة له ~~في معرفة الراجح مدركا فليتأمل # (قوله جواب) ضبب بينه وبين قوله بإبداء إلخ (قوله اقتضى بعده) فيه إشارة ~~لتضمين العامل (قوله للعهد الذهني) أي بالاصطلاح النحوي وقوله الزمن الحاضر ~~أي بالنسبة للمصنف ms0018 (قوله إلا بعض أهل العنايات) يجوز كون إضافته بيانية ~~(قوله لزم أنه مستدرك إلخ) أقول هذا ممنوع لأنه PageV01P041 # مع الاستثناء من أهل يصدق الكلام مع كون من لا يعجز عن حفظه نصف أهل ~~العصر لإضافة الأكثر إلى الأهل بعد إخراج بعض أهل العنايات منهم وهذا صادق ~~مع كون ذلك البعض مع الأقل بعد إخراجه نصف الجملة مثلا الجملة ألف والبعض ~~مائتان فالباقي ثمانمائة وأكثرها صادق بخمسمائة والباقي منها مع ذلك البعض ~~خمسمائة بخلافه مع ترك الاستثناء فإن مدلول الكلام حينئذ أن من لا يحفظ دون ~~النصف فتأمله وبعبارة أخرى قال لك منع الاستدراك لأن الاستثناء أفاد أنه ~~أراد بالأقل بعض أهل العنايات لا جميعهم ولولاه توهم أن المراد جميعهم ~~فتأمل (قوله لزم ذلك أيضا) أي أنه مستدرك. # وأقول هذا ممنوع أيضا لمثل ما بينا به منع ما تقدم في الحاشية الأخرى، ~~وذلك لأنه مع الاستثناء من أكثر يصدق الكلام مع كون من لا يعجز عن حفظه وهو ~~الأقل المفهوم من أكثر والمستثنى وهو بعض أهل العنايات قدر النصف مثلا ~~الجملة ألف وأكثرها سبعمائة والأقل مائتان وبعض أهل العنايات ثلثمائة ~~والجملة خمسمائة دل الكلام على أنها لا تعجز عن حفظه إذ دل الاستثناء على ~~عدم عجز الثلاثمائة، ومفهوم أكثر على عدم عجز المائتين ولو ترك الاستثناء ~~أفاد الكلام أن من لا يعجز ليس الأقل من النصف فتأمله (قوله أي قربه) تفسير ~~نحو نصفه (قوله لأنه مع ما زاده إلخ) يشعر بأنه لو بلغ ما ذكرنا في وهو ~~ممنوع لأن الكلام في اختصار الأصل (قوله ليسهل) ضبب بينه وبين اختصاره ~~(قوله حال من المجرور) أي بالمضاف وهو هاء حفظه (قوله للتبرك) ما المانع من ~~التعليق (قوله لما بعد رأيت) يشمل الاختصار على الوجه الخاص وسهولة حفظه ~~(قوله والإسناد) كأنه توجيه لرجوع إن شاء الله لقوله ليسهل حفظه (قوله ~~لبلوغها أقصى الحسن) عدها جيادا لا يقتضي بلوغها أقصى الحسن إلا أن PageV01P042 # يدعى أن العادة في العد ذلك (قوله محذوفات) قال المحلي أي متروكات ms0019 انتهى. # وأشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهم من الحذف من إسقاطها بعد وجودها، ~~وإنما عبر المصنف بالحذف دون الترك إشارة إلى إرادتها ودعاء الحاجة إليها ~~حتى كأنها ما تركت إلا بعد وجودها فليتأمل (قوله ومنها مواضع) يجوز كونه ~~على حذف مضاف مفهوم من السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل (قوله لم ~~يعبر عنه إلخ) أي ولا بالضمير بأن يقول ذكرها فيه قصدا للإيضاح (قوله ويرد ~~بأن القطع إلخ) لا معنى لرد النقل عن اللغة (قوله على أنه وطأ به) لك أن ~~تقول التوطئة بذلك لمذهبه لا تقتضي بطلان ذلك لغة وتوجيه ذلك البعض إنما هو ~~للمعنى اللغوي وقصر التوطئة أمر منفصل عنه فليتأمل فإن زعم الغفلة على ~~الأئمة من غير لزومها مما لا يليق ولا يلتفت إليه ولا منشأ له إلا الوهم ~~أوجب الاعتراض على الأئمة وانظر هذا الكلام منه مع ما تقدم في الهامش عن ~~شرح الهمزية (قوله غفلة) حاشاه (قوله لما مر أنهم قد يرجحون ما عليه الأقل) ~~ويجاب أيضا بما قدمه في قول المصنف ووفى بما التزمه من قوله حسبما ظهر له ~~أو اطلع عليه في ذلك الوقت. # وأما الجواب بأنه لا يلزم من النص على ما صححه المعظم ترجيحه واعتماده ~~فمشكل لأن السياق قاطع بأن سبب التزام ذلك النص كون ذلك المنصوص عليه أمرا ~~راجحا مقدما على غيره وإلا فلا وجه لالتزام ما لا يكون كذلك إذ لا فائدة ~~فيه (قوله لأن وقوعها إلخ) قد يقال نفس لفظ الباغ كذلك إلا أن يجاب بالمنع ~~وفيه ما فيه (قوله أخرجها عن الغرابة) قد PageV01P043 # يجاب أيضا بأن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره لبيان حكمه كما ~~في ده ياز فإنه ذكر ليبين مساواته لقوله درهم لكل عشرة في حكمه (قوله أي ~~الذهن) هذا شامل لما له ظاهر متبادر منه هو المراد لأنه يوقع في الذهن ~~المعنى المرجوح لكن الظاهر عدم إرادة هذا وإلا لزم أن لا يذكر إلا النصوص، ~~وليس كذلك فالمراد موهما أيها ما ms0020 قويا (قوله بدل مما قبله) هو غير متعين بل ~~يجوز كون الباء بمعنى في متعلقة بما تعلق به بأوضح أو حال من أوضح (قوله ~~وعبرة) أي كبدرة (قوله على المأخوذ) أي كما هنا # (قوله أو الأقوال) أي بدليل PageV01P044 # فمن القولين أو الأقوال (قوله ما زاد) أي على الإطلاق بحيث لا يكون واحد ~~منها ولا مركبا منها (قوله لم ينحصر فيها) كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن ~~عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من فوائدها وإن عدم الانحصار مناف ~~لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت العبارة هكذا وإن الخلاف انحصر ~~فيها لم يكن زائدا على ما نقله بقوله أبطل ما زاد. # ويمكن أن يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر الأقوال ~~بمعونة ما في الأصول أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول زائد عليها ~~بحيث لا يكون خارجا عنها بل مركبا منها فليتأمل (قوله وإلا فما نص على ~~رجحانه) يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول، وليس كذلك ~~قطعا فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر إن علم أصاب، ~~وقد يجاب عنه بأن قوله وإلا معناه وإن لم يعلم تأخره وهو لا يخلص فتأمل ~~(قوله وإلا فما قال) ظاهره تقديم ما فرع عليه وإن قال عنه يلزمه فساد ولا ~~ينبغي أن يكون مرادا (قوله وإلا فما وافق مذهب مجتهد) عبارة كنز مولانا ~~البكري ولو وافق أحد قوليه المطلقين مذهب مجتهد كان مرجحا بالنسبة للمقلد ~~لأن القول في الجماعة أحب من القول في غيرها والموافق زادت به قوة ذلك ~~القول انتهى وعبارة المجموع وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي PageV01P045 # قولان أحدهما وافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا أحدهما: # أن القول المخالف أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال الشافعي ~~إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني القول الموافق أولى وهو قول ~~القفال وهو الأصح والمسألة مفروضة فيما إذا لم يجد ms0021 مرجحا مما سبق انتهى، ~~وعبارة جمع الجوامع ثم قال الشيخ أبو حامد مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه ~~وعكس القفال والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف انتهى وينبغي حمل تصحيح ~~المجموع السابق على ما إذا لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان ~~المخالف فليتأمل، وقد يوافق كل منهما مذهب مجتهد (قوله أفرد رده) ضبب بينه ~~وبين قوله وأن الإجماع إلخ (قوله ونقل القرافي إلخ) هل يجري ما ذكر في ~~الوجهين PageV01P046 # قوله دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ (قوله أي مما علمت إلخ) قد يشكل مع ~~فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد ~~غيرها بغير القضاء والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام (قوله بل قيل فسق إلخ) ~~الوجه خلافه (قوله كأن أفتى إلخ) في شرح م ر كأن أفتى شخص ببينونة زوجة ~~بطلاقها مكرها ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلدا أبا حنيفة بطلاق المكره ~~ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي وأن ~~يطأ الثانية مقلدا للحنفي لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ كما أوضح ~~ذلك شيخنا الرملي - رحمه الله تعالى - في فتاويه رادا على من زعم خلافه ~~مغترا بظاهر ما مر (قوله ثم أفتى إلخ) في هذا المثال نظر سيظهر (قوله ثم ~~استحقت عليه) أي كأن باع ما أخذه بشفعة الجوار ثم اشتراه ولا PageV01P047 # يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة ~~الجوار ثم أراد هو بيع داره الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره ~~لها فله ذلك؛ لأن هذه قضية أخرى كما يجوز أخذ جارها لها تقليدا لأبي حنيفة. # (قوله لأن كلا من الإمامين إلخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول الثاني ~~فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته، وأن الثانية لم تدخل في عصمته ~~فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل # (قوله أو الأوجه) أي بدليل قوله فمن الوجهين أو الأوجه (قوله أو ms0022 الطرق) ~~أي بدليل فمن الطريقين أو الطرق (قوله وهي اختلافهم) أي أثره أو لازمه ~~(قوله غالبا) قد يقال هذا القيد لا يتصور مع قوله في جميع الحالات فتأمله ~~ففيه دقة وقد يجاب أيضا أي عن المصنف بأن قوله الآتي فحيث إلخ تفسير ~~للحالات التي بين فيها مراتب الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول ~~فيها شيئا PageV01P048 # من هذه الصيغ فهو من العام المخصوص، والفاء للتفسير وبأنه لم يعتد ~~بالقليل مبالغة في مقام المدح والخطابة (قوله؛ لأنه لم يلتزم إلخ) هذا يدل ~~على عدم إرجاع قوله في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل قضيته اختصاص ~~قوله في جميع الحالات بقوله ومراتب الخلاف وبه يسهل الحال جدا (قوله نصا ~~يقابله وجه أو تخريج) أي بحسب اطلاعه فلا يرد عليه ما عساه يفرض من تركه ~~نصا يقابله ما ذكر فلعله لم يطلع عليه، أو لم يثبت عنده فليتأمل # (قوله أي الله أنفذ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ بأصل الفعل ~~فيمكن تأويل أعلم به فلا وجه لذكر النفوذ، وقوله أي هو نافذ يقتضي صرف أعلم ~~عن التفضيل (قوله فاندفع ما قيل يتعين أنها مفعول به) صرح ابن هشام بأن حيث ~~في الآية مفعول به لفعل محذوف أي يعلم (قوله لا ظرف) ضبب بينه وبين مفعول ~~به (قوله قيل وكما هنا) كان قوله وكما هنا عطف على قوله كما في {الله أعلم ~~حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] وقوله إذ التقدير إلخ كأنه رد على ما في ~~هذا القيل من أن ما هنا من المكان المجازي بأن ما هنا مكان حقيقي وفيه نظر ~~لأن أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى الألفاظ أو النقوش أو المعاني أو غير ذلك ~~مما فصل في محله ليست أماكن حقيقة للقول المذكور سواء أردنا بالمكان لغة أو ~~المكان اصطلاحا كما هو ظاهر لمن تأمل معنى المكان لغة واصطلاحا، ونسبة ~~القول المذكور إليه فتأمل. (قوله وهو عجيب) إنما العجيب التعجب منه (قوله ~~فحيث أقول الأظهر أو المشهور) المراد بالأظهر أو ms0023 المشهور اللفظ أي وحيث ~~أقول هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية لحالة رفعه، ويجوز غير الرفع أيضا ~~كما هو ظاهر وقوله فمن القولين أي فمرادي بالأظهر أو المشهور أي بهذا اللفظ ~~هو الأظهر أو المشهور من القولين أو الأقوال أي القول الأظهر أو المشهور ~~منهما أو منها فالأظهر أو المشهور المذكور في المتن المراد به اللفظ ~~والمقدر الذي تعلق به من المراد به PageV01P049 # القول لا اللفظ فتأمله وقس على ذلك نظائره الآتية. # والحاصل أن حاصل المراد وحيث أذكر هذا اللفظ فقد أردت به وعبرت عن القول ~~الأظهر أو المشهور من القولين إلخ (قوله متعلق بالأظهر أو المشهور) قد ~~يتوهم إرادة لفظ الأظهر أو المشهور المذكور وفيه نظر بل لا معنى له والوجه ~~تعلقه بمحذوف، والتقدير فهو الأظهر أو المشهور من القولين إلخ فتأمله (قوله ~~القولين أو الأقوال) المراد المعنى وقوله قبله الأظهر أو المشهور المراد ~~اللفظ أي وقد تقدم بحقيقة (قوله وقد لا يقع تميز) قد يقال لا بد من تميز ~~عند الراجح وإلا لم يتصور ترجيح (قوله قلت الأظهر) يجوز أن قلت بمعنى ذكرت ~~فلم يحتج إلى حمله أو على ظاهره لأنه أريد بالأظهر لفظه ثم الظاهر أن لفظ ~~الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله، وإلا فهو في كلامه يقع غير ~~مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره حكاية لهما باعتبار بعض الأحوال. # وكذا يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الأصح أو الصحيح ومن ~~قوله قلت الأصح أو الصحيح (قوله فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري ~~المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري ثم المراد بالمشهور لفظه والظاهر # أنه مرفوع حكاية لبعض أحواله فإنه يقع غير مرفوع أيضا انتهى (قوله فهو ~~بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب مجتهد أي مطلق كما ~~هو المتبادر هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الأوجه وفيه نظر بل أظن ~~الواقع بخلافه (قوله وكان المراد بصحته إلخ) قد يقال في الجواب أن المراد ~~بالصحة هي الصحة بحسب ms0024 PageV01P050 # التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الأمر، وأما الجواب ببناء ذلك ~~على أن كل مجتهد مصيب فلا يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا لواحد ~~فإن قيل ولا إذا كانا لاثنين لأنه إذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق متعدد ~~بتعدد المجتهدين فلا مزية لأحد القولين أو الوجهين على الآخر حتى يراد ~~ظهوره أو صحته على ظهور أو صحة الآخر ليصح وصفه بأنه أظهر أو أصح # قلت قد يكون أحدهما وإن كان كل حقا أرجح لزيادة مصلحته أو كونه أدخل في ~~الخدمة أو نحو ذلك ألا ترى أن خصال المخير كل منهما حق مع أن بعضها أرجح ~~لزيادة مصلحته فقد يتصور مثل ذلك في الحق بتعدد المجتهدين فيوصف بنحو ~~الأظهرية أو الأضحية فليتأمل (قوله قلت يجاب بأن الفساد إلخ) قد يقال فساد ~~استدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبير بالصحيح بل بالأصح ~~كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو ~~ظاهر ويتجه أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف ~~تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من باب الأصح، وإنما وقع التفسير ~~بالصحيح لنحو اجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الأصح والصحيح فإن الفرق ~~بينهما اصطلاح المصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب (قوله قد يكون بالنسبة ~~إلخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا بقواعد غيرنا المخالفة ~~لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل. (قوله أقول ~~المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفع المذهب على الحكاية باعتبار بعض أحواله ~~لأن المراد لفظه، ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي (قوله وبعض ذلك) ~~انظر مباينته لما قبله (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين ذلك (قوله PageV01P051 # أو موافقها إلخ) هل يصدق على الموافق المذكور أو المخالف المذكور قولنا ~~فهو المذهب من الطريقين أو الطرق الذي هو تقدير قوله فمن الطريقين أو الطرق ~~وأقول نعم يصدق؛ لأن الموافق أو المخالف الذي ms0025 هو بعض إحدى الطريقين أو ~~الطرق من الطريقين أو الطرق (قوله وحيث أقول النص) أي هذا اللفظ والظاهر ~~أنه PageV01P052 # مرفوع باعتبار حكاية بعض أحواله ويجوز غيره (قوله قبل دخولها) شامل لما ~~قاله في طريقها (قوله وكان تركه) أي المصنف وقوله لعدم ظهوره أي المذكور من ~~قوة الخلاف وضعفه، وقوله له أي المصنف # (قوله غالبا) إشارة إلى أنه قد يجمعها في محل واحد لا في مظانها كما في ~~زيادة الجنائز (قوله ينبغي) الأوجه أن ينبغي PageV01P054 # هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد # (قوله قد تيقنا) ضبب بينه وبين أن الله PageV01P055 # قوله أيها الناظر) وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من ~~النساخ أو من المصنف سهوا شرح م ر (قوله كالهمزة في أحق) قضية تعريف ~~الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة، ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في ~~البيع حبتي حنطة وعبارة المحرر حبة حنطة (قوله فاعتمدها) جواب الشرط وقوله ~~فلا بد منها للتعليل (قوله لتوقف صحة الحكم إلخ) كان ينبغي أو نحو ذلك ~~ليشمل زيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة فإنها أفادت البطلان في ~~الحبتين منطوقا وفي الحبة بمفهوم الأولى (قوله مسائل الفصل) إنما قيد ~~بالفصل إشعارا بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب، ولو أطلق شمل ~~التقديم من باب أو كتاب إلخ مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة ~~والاختصار (قوله أو اختصار) ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد تجتمع ~~المناسبة والاختصار ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتناول مع ما ~~قدم عليه في عامل PageV01P056 # أو خبر أو نحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك (قوله ويرد إلخ) قد يقول هذا ~~القائل إن الاختصار مناسبة فالاقتصار على المناسبة كاف فلا ينهض هذا الرد ~~عليه وقوله بمنع الاستلزام إلخ أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا ~~منها قد يقصد بخصوصه إذ لا يفهم ذلك من الاقتصار على أحدهما (قوله وهو في ~~الكتب كذلك إلخ) لا يخفى أن مسمى الفصل ms0026 ليس المراد به لفظ فصل بل بالجملة ~~المخصوصة من الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله فمسمى الفصل ~~قول المصنف الآتي في باب الحدث يقدم داخل الخلاء يساره إلى باب الوضوء ~~فقضية كلامه أنه لوحظ في تسمية هذه الجملة فصلا كونها فصلت بين باب الوضوء ~~وباب الحدث ولعله بعيد. # ولا يبعد أنه إنما لوحظ في ذلك التسمية أن تلك الجملة مفصولة من غيرها ~~فليتأمل (قوله للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كان يحصل ~~بالتقديم اشتراك الفصلين في ترجمة عامة أو بعض مسائلها في نحو عامل أو خبر ~~(قوله في التمام اللازم للمرجو) قد يفهم هذا الكلام أن المرجو هو المعلق ~~بأن وليس كذلك كما لا يخفى فتأمله بل المرجو أن يكون إلخ فتأمله فظهر أنه ~~لم يعبر بأن في المرجو بل في المعلق عليه المرجو وقوله للمرجو أي كون هذا ~~المختصر في معنى الشرح (قوله وإن تقدم إلخ) معلوم أنه لم يتقدم كله وإلا ~~نافى إن تم فلا بد من كون الإشارة لما في الذهن، وإن صح أن يشار للخارجي ~~(قوله أول شرحي الإرشاد) أي في قوله وبعد فهذا مختصر إلخ وما بينه تبع فيه ~~الدواني وقد تعقبه PageV01P057 # شيخنا عيسى وصنف في جواز الأمرين وسنوضح المقام في حاشيتنا إن شاء الله ~~تعالى نعم كون الإشارة في عبارة المنهاج هذه لما في الذهن هو المناسب ~~فتأمله (قوله ثم علل ذلك إلخ) وجه التعليل أن قوله الآتي مع ما أشرت إليه ~~من النفائس يفيد إبدال الغريب والموهم إلخ ما ذكره الشارح. # (قوله أي مستأصلا إلخ) يحتمل أنه راجع للحال فقط، وأن تقدير المصدرية ~~أؤصل عدم الحذف فيكون أصلا منصوبا بمحذوف (قوله بالمعنى السابق) يمكن أن ~~يكون إشارة إلى اعتبار ما عزم عليه وما في نسخته (قوله أي ضعيفا) هو المعنى ~~المجازي وهو بمعنى الساقط لكن سقوطا مجازيا تشبيها (قوله مجاز عن الساقط) ~~المفهوم منه أن المعنى الحقيقي الساقط واستعمل هنا في غيره فالمعنى المجازي ~~هنا غير ms0027 الساقط لكن المراد أنه غير الساقط حقيقة وإلا فهو ساقط مجازا لأنه ~~من قبيل الاستعارة (قوله أو مع شروعي فيه) في هذا الترديد بحث لتعين بعدية ~~الشروع إذ لا يتصور السبق لاستحالة التكلم على ما لم يوجد، والمعية لأن كلا ~~من المختصر وذلك الجزاء اسم للفظ أو النقش ومعية لفظين أو نقشين مستحيل ~~اللهم إلا أن يريد بالبعدية التراخي وبالمعية التعقيب تأمل. # ولكن لا إشكال مع قوله عرفا (قوله ولا ينافيه إلخ) ينظر صورة المنافاة ~~واندفاعها بقوله لاحتمال إلخ (قوله من حيث اختصاره) قد PageV01P058 # يتوهم إشكال قوله من حيث اختصاره بأنه لا يشمل التنبيه على الحكمة في ~~إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة لأن إلحاق ذلك لا اختصار فيه ولا إشكال ~~فيه؛ لأنه ليس المراد بالاختصار هنا خصوص تقليل اللفظ بل أخذ جملة هذا ~~الكتاب من جملة المحرر أعم من أن يحصل تقليل اللفظ في كل موضع أو في غالب ~~المواضع مثلا وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شيء إليه يبينه على حكم إضافته ~~إليه ويصدق على بيان حكمة الإضافة أنه شرح لدقيقة تتعلق باختصار المحرر ~~فتأمله لكن قد يظهر من ذلك إشكال قوله من حيث اختصاره لعبارة المحرر (قوله ~~ويرد بأن من أقسام القيد إلخ) أقول قد يقال من أقسامه أيضا ما جيء به ~~لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن يقال هو قيد للمسألة التي هي محل ~~الخلاف وما جيء به للإشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن ~~هذا التقيد هو محل استغراب ثبوت الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد ~~أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع عطف الشرط عليه بأو لامتناع عطف الخاص على ~~العام بها لأنا نقول جمع بينهما اهتماما وتنبيها على الفرق بينهما. # وعطفه بأو محمول على أنه أراد بالقيد ما لا يكون شرطا للمسألة فتباينا في ~~الإرادة (قوله وتفسيرها بما يحتاج إليه قاصر) أقول لا قصور فيه لأن المحتاج ~~أعم مما لا مندوحة منه وبوصف الضروريات ms0028 بقوله التي لا بد منها تصير مما لا ~~مندوحة عنه بخلاف التفسير لها بما لا مندوحة عنه فإنه PageV01P059 # يقتضي كون الصفة للتفسير وهو خلاف الأصل في الصفة (قوله كما أنه متجه على ~~جر نحو) لا يخفى أن جر نحو هو الأصل والظاهر المتبادر وعليه كلام الشراح ~~فالتصوير بقيده المرجوح وبناء الاعتراض عليه لا وجه له إلا مجرد حب ~~الاعتراض (قوله اعتمادي) # قال المحلي في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ~~ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة انتهى وقوله كما أقدرني إلخ قال شيخنا ~~الشهاب أي بقرينة قوله وأرجو إن تم إلخ إذ هو ظاهر في ذلك وكذا قوله وقد ~~شرعت في جمع جزء إلخ فإن المراد مع الشروع في هذا المختصر أي بعده انتهى ~~(قوله والاعتماد إلخ) الاعتماد أقوى من الاستناد (قوله أي من يحبوني ~~وأحبهم) حمله على المعنيين ويؤيده أن كلا منهما يليق تخصيصه اهتماما به، ~~وإن اللفظ مشترك بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر في معنييه كما قاله ~~الشافعي وموافقوه وحمله على المعنى الأول فقط وجهوه بأن الاعتناء بالمحبوب ~~أقوى ويتوجه عليه أن هذا إنما يظهر لو أتى بلفظ يخصه أما حيث أتى بما يشمل ~~المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما PageV01P060 # فالوجه التعميم # (قوله إذ لا يوجد إلخ) هذا لا يثبت المدعى إذ لا يلزم منه الاتحاد ماصدفا ~~فالجواز أن يكون بعض المعتبرات جزءا من أحدهما وشرطا للآخر فيتخلف الماصدق ~~إذ ماصدق ما ذلك البعض جزء منه غير ماصدق ما هو شرط فيه لدخوله في أحدهما ~~وخروجه عن الآخر # (كتاب الطهارة) # (قوله على وسائل أربعة) لعل مراده بالوسائل المقدمات التي عبر بها في شرح ~~الإرشاد، وقال وهي أربعة المياه والنجاسات والاجتهاد والأواني انتهى ~~وبالمقاصد الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحينئذ فهلا عد من الوسائل ~~والمقدمات التراب كالمياه والأحداث كالنجاسات لكن يشكل على هذا قوله ~~وأفردها بتراجم PageV01P061 # بالنسبة لإزالة النجاسات إلا أن يريد بيان النجاسة ذاتا وإزالة فيكون قد ~~ترجم للإزالة (قوله فهو إما باق على مصدريته) ms0029 إن كان المراد المعنى ~~الاصطلاحي ففيه أنه لا يتأتى فيه المصدرية لأن الجملة من العلم ليست معنى ~~مصدريا فما ذكره إنما يناسب المعنى اللغوي (قوله أو بمعنى اسم المفعول) قال ~~في شرح العباب أي المكتوب وقوله أو الفاعل قال في شرح العباب أي الجامع ~~للطهارة انتهى (قوله والإضافة إلخ) عبارة شرح العباب والإضافة على غير ~~الثاني بمعنى اللام وعليه بيانية انتهى يتأمل هل وجد شرط البيانية وفي ~~تخصيص معنى اللام بغير الثاني نظر (قوله أو بيانية) إن أريد بالإضافة إضافة ~~كتاب إلى أحكام الذي قدره توقفت البيانية على اتحاد المراد بكتاب وأحكام ~~بأن يراد بكتاب المسائل بمعنى الأحكام وبالأحكام المسائل، وإلا لم تصح ~~البيانية وإن أريد الإضافة إلى الطهارة توقفت البيانية على أن يراد ~~بالطهارة ما أريد بكتاب لكن ذلك خلاف تفسيرها الآتي، وإلا لم تصح البيانية ~~ولا يخفى أن كونها بمعنى اللام مبني على عدم اتحاد معنى المضاف والمضاف ~~إليه، هذا كله مع قطع النظر عما قيل إن شرط البيانية أن يكون بين المضاف ~~والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه PageV01P062 # وإلا فلا بد من تقدير آخر انتهى (قوله وهو زوال المنع) لا يشمل نحو طهارة ~~الخمر لقوله عن الحدث إلخ (تنبيه) # عدم شمول بعض التعاريف المذكورة في هذا المقام لنحو طهارة الخمرة بالتخلل ~~والجلد بالاندباغ لا يقتضي تخصيص الترجمة بغير ذلك حتى يكون زائدا على ما ~~في الترجمة لجواز أن يكون ذلك التعريف لبعض معاني الطهارة وأنواعها مع عموم ~~ما في الترجمة (قوله ومجازي إلخ) قد يمنع ويدعي أنه حقيقة عرفية (قوله ~~وإثبات أنها فيهما حقيقة عرفية) انظر هذا مع الجزم في أصل هذا المعنى بأنه ~~مجازي (قوله PageV01P063 # النطقية) أي الإدراكية. # (قوله لا لكونها دليله إلخ) على أن المدلول مذكور إجمالا في الترجمة ~~فالمدلول الإجمالي متقدم على الدليل (قوله مستمرا) أي لا منقطعا كما يتوهم ~~من الماضي (قوله عن عظمتنا) أي كما يشعر به ضمير العظمة (قوله المعهود) هو ~~الأقرب كنز (قوله الانتهاء) قد يتبادر انتهاء الإنزال، وفيه أن ms0030 الإنزال لم ~~ينته بالسحاب بل جاوزه إلى الأرض إلا أن يراد انتهاء محله واستقراره العلوي ~~(قوله فيه عموم إلخ) قد يشكل العموم بأن المعنى حينئذ أنزلنا من السماء كل ~~ماء طهور مع أن بعض الماء الطهور نبع من الأرض إلا أن يثبت أن أصل كل ما ~~نبع من الأرض من السماء فليتأمل. (قوله للامتنان) ضبب بينه وبين قوله وبهذا ~~إلخ (قوله إذ لا امتنان بالنجس إلخ) فيه نظر إذ على تقدير أن الطهورية لم ~~تستفد إلا من قوله طهورا لا يلزم الامتنان بالنجس على أنه قد ينظر في أنه ~~لا امتنان بالنجس على الإطلاق (قوله وإلا لزم التأكيد) قد يمنع لزوم PageV01P064 # التأكيد إذ لم يستفد معنى الثاني من الأول بوضعه ولو في الجملة (قوله ~~ويدل لذلك إلخ) في دلالته نظر (قوله اندفع الاستدلال) قد يمنع اندفاعه على ~~قاعدة الشافعي أن المشترك إذا تجرد عن القرائن حمل على جميع معانيه وهي هنا ~~غير متنافية إلا معنى المصدر لكن إذا حمل على المبالغة وافق غيره فليتأمل ~~وأصالة بعضها لا تقتضي التخصيص به عند الإطلاق والتجرد عن القرائن (قوله ~~واختصاص) مبتدأ وقوله تعبدي خبر. # (قوله وأما أكبر) ضبب بينه وبين قوله هذا PageV01P065 # قوله مستقذر) ضبب بينه وبين قوله من ذلك (قوله وهذا هو المراد هنا) ثم ~~قوله وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هذا المعنى صريحان في حمل كلام المصنف ~~على المعنى الثاني للنجس لكن قوله وما راعاه هو مجاز يقتضي حمل كلامه على ~~المعنى الأول فليتأمل (قوله لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء) أقول النجاسة ~~بالمعنى الأول قد تكون حكمية ولا يرفعها إلا الماء فيرد على هذا الحصر إلا ~~أن يجاب بأن الحكمية أصلها عينية فيشملها قوله الملاقي لعين إلخ (قوله ~~حقيقة) كان المراد اصطلاحية فتأمله، وقوله إلا على هذا المعنى أي الثاني ~~(قوله وكان عدوله) ضبب بينه وبين قوله لأنه وقوله عن تعبير أصله ضبب بينه ~~وبين قوله رعاية (قوله على أن ذاك موهم إلخ) هذا مبني على إرادة المحرر ms0031 ~~المعنى الأول وهو غير لازم فليتأمل وقوله إذ يزيله غير الماء قد يجاب عنه ~~بأن المراد إزالة تكفي لنحو الصلاة، وهذه لا تكون إلا بالماء (قوله ~~وتخصيصهما) أي الحدث والنجس (قوله والميت) أي وطهر الميت (قوله من نفي ~~الحل) أي الذي هو معنى عبارة المحرر (قوله لكن بخفاء إلخ) قد يعكر على دعوى ~~الخفاء لما ذكره أنه مشترك كما صرحوا به، ومذهب الشافعي أن المشترك عند ~~التجرد عن القرائن ظاهر في معنييه إلا أن يجاب بأن محله ما لم يعارض ذلك ~~كثرة استعماله في أحد المعنيين فليتأمل، وضبب بين قوله لكن بخفاء وبين قوله ~~لأن الأكثر (قوله الاشتراط) أي PageV01P066 # الذي عبر به المنهاج (قوله رفع أو إزالة) تنازعه يجوز ويصح من قوله فلا ~~يجوز ولا يصح (قوله من تلك الأربعة) مراده بالأربعة الحدث الأصغر والأكبر ~~والمستقذر المخصوص والمعنى الذي يوصف به المحل وعلى هذا فقد يشكل عليه في ~~الثالث قوله السابق إذ يزيله غير الماء إلا أن يريد أنه لا يجوز إزالته ~~إزالة يعتد بها لنحو PageV01P067 # الصلاة فليتأمل. # (قوله وثمر ساقط) عبارة العباب وكالحيوان إن انحل منها شيء قال الشارح في ~~شرحه كما دل عليه قول المجموع والجواهر وغيرهما والحب كالبر والثمر إن غير ~~وهو بحاله فمجاور، وإن انحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل منه شيء ~~فوجهان، وحكى عبارتهم في تقرير الوجهين ثم قال وأوجه الوجهين أنه لا أثر ~~لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال شيء منه بحيث يستحدث له بسبب ذلك اسم ~~آخر؛ لأنه حينئذ مجاور، التغير به لا يضر، وإن حدث بسببه اسم آخر، فالحاصل ~~أن ما أغلى من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن تيقن انحلال شيء منه ~~فمخالط وإلا فمجاور، وإن حدث له بذلك اسم آخر ما لم يسلب عنه إطلاق اسم ~~الماء بالكلية كما يأتي انتهى، وقوله كما يأتي إشارة إلى بسط ذكره بعد على ~~المجاور منه أما إذا سلبه الإطلاق بالكلية بأن صار لا يسمى ماء ولا يضاف ms0032 ~~فيه لفظ الماء إلى ذلك الغير بل انسلخ عنه ذلك بسائر الاعتبارات وحدث له ~~اسم آخر اختص به فإن التغير به حينئذ لا يضر لأنا نتيقن حينئذ أنه إن ~~انفصلت عنه عين مخالطة فالتأثر به ليس من حيث كونه مجاورا بل من حيث ما ~~انفصل عنه من المخالط انتهى، وسيأتي في الشرح الإشارة إلى هذه المسألة ~~(قوله بعد دقه) PageV01P068 # قال الأذرعي ويشبه أن الأمر كذلك فيما لو طرح صحيحا ثم تفتت وخالط انتهى ~~(قوله فإنه يقدر وسطا إلخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر، وإلا فله ~~الإعراض عن التقدير واستعماله إذ غاية الأمر أنه شاك في PageV01P069 # التغير المضر والشك لا يضر. # (قوله بأن شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب (قوله ما لم ~~يتحقق الكثرة ويشك في زوالها) عبارة شرح الروض نعم لو تغير كثيرا ثم زال ~~بعضه بنفسه أو بماء مطلق ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر ~~عملا بالأصل قاله الأذرعي انتهى لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه ~~يطهر؛ لأنه بعد زوال بعض التغير يشك في أن المانع من الطهورية باق فعملنا ~~بأصل الطهورية (قوله ويرد بأن التفنن إلخ) قد يقال إن التفنن إنما يتأتى ~~إذا صح المعنى وفي صحته هنا نظر؛ لأن التقدير ولا يضر في طهورية الماء ماء ~~متغير بما ذكر إذ المنفي ضرورة التغير لا الماء إلا أن يكون على حذف مضاف ~~أي تغير PageV01P070 # متغير. # (قوله ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي (قوله وما ~~في مقره) ينبغي أن يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في ~~المقر بل منه (قوله لم يضر على الأوجه) مشى جمع على أنه يضر وبه أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما اغتفر تغيره بالنسبة له فإذا وضع على غيره ~~وتغير لم يغتفر، وكان تغير ذلك الغير به تغيرا بمخالط؛ لأن هذا الماء ~~المتغير بالنسبة لغيره مخالط لصدق حد المخالط عليه، وإن ms0033 كان تغيره بمجاور ~~(بقي هنا أمران) الأول أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور ~~فقضية ذلك أنه إذا صب على غيره فغير ضر عند شيخنا الشهاب الرملي وهو بعيد ~~جدا في المتغير بالمكث بل والمجاور لكنه في شرح الإرشاد عبر بقوله ولو صب ~~متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيرا ضر وإن كان كثيرا على ما ~~ارتضاه جمع لسهولة الاحتراز عنه، وإن كان طهورا لكن مشى آخرون على أنه لا ~~يضر وهو الأقرب ألا ترى أنه لو وقع ذباب في مائع ولم يغيره فصب على مائع ~~آخر ما يؤثر فيه كما هو ظاهر لطهارته المسببة عن مشقة الاحتراز، فكذلك لا ~~يضر هنا لطهوريته المسببة عن ذلك فصور المسألة بالمتغير بمخالط وأخرج ~~المتغير بالمكث. # وكذا بالمجاور إلا أن يريد بالمخالط مطلق المختلط الشامل للمجاور، وقد ~~يفرق شيخنا الرملي في مسألة الذباب بأن من PageV01P071 # شأن الذباب الابتلاء بوقوعه فكان حكمه أخف الأمر الثاني أنه صور المسألة ~~بما إذا كان المتغير واردا على غيره فهل عكسه كذلك أو يفرق بينهما فيه نظر ~~والظاهر عدم الفرق ثم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج للفرق بين ~~الضرر هنا وعدمه في طرح التراب والملح المائي إلا أن يفرق بأن الملح من جنس ~~الماء، والتغير بالتراب مجرد كدورة (قوله فقبله الماء الثاني) قد يقال ~~حاصله أن التغير بما في الماء بواسطة الماء وذا لا يمنع الضرر (قوله ما لم ~~يعلم انفصال عين مخالطه) فإن قلت هل يدل نقصه على انفصال العين المخالطة ~~كما لو وزن بعد تغييره الماء فوجدناه ناقصا قلت لا لاحتماله أنه نقص ~~بانفصال أجزاء مجاورة ولو لم تشاهد في الماء لاحتمال PageV01P072 # خروجها من الماء أو التصاقها ببعض جوانب المحل. # (قوله أو بتراب) أي ولو مستعملا بناء على التعليل بأن التغير مجرد كدورة ~~وهذا ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله إذ التغير) ضبب بينه وبين قوله ~~مجرد كدورة (قوله أن ينفصل جرم) انظر من أين لزم هنا انفصال جرم مجاور من ~~جرم ms0034 مخالط إلا أن يقال لزم من شمول البخار للدخان المخالط، (قوله وبالتراب) ~~ضبب بينه وبين قوله بالمجاور (قوله وأما للتسهيل) يتأمل هذا العطف PageV01P073 # اه. # (قوله لمنعهما الإسباغ) أي على الوجه الكامل لا مطلقا. PageV01P074 # قوله بل هو) ضبب بينه وبين الصدر، وكذا ضبب بينه وبين قوله عبارته وهي ~~(قوله بكل إناء منطبع) قد يقال لا دلالة في هذه العبارة على تولدها من ~~الصداء (قوله وهو حار) فلو برد زالت الكراهة كما صححه المصنف وبقي ما لو ~~برد، ثم شمس أيضا في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة؛ لأنها إنما زالت ~~لفقد الحرارة وقد وجدت أولا تعود كما اقتضاه إطلاقهم فيه نظر، وقد يوجه ~~إطلاقهم باحتمال أن التبريد أزال الزهومة أو PageV01P075 # أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت الحرارة وأن الكراهة لا تثبت إلا بسببها، ~~وقد زالت بالتبريد ولم يوجد بعد سببها وهو التشميس بشروطه وباحتمال أن ~~الحرارة المؤثرة مشروطة بحصولها بواسطة الإناء المنطبع لخصوصية فيه فليتأمل ~~(قوله ولم يتعين) ضبب بينه وبين قوله لم يظن (قوله ولا كراهة) خالف ابن عبد ~~السلام فصرح مع الوجوب ببقاء الكراهة ونظر الغزي فيه بأن الكراهة تنافي فرض ~~العين دون فرض الكفاية قال الشارح في شرح العباب وهو تنظير ظاهر خلافا لمن ~~زعم أن فيه نظرا نعم مر أن من يقول بأن الكراهة إرشادية يقول ببقائها مع ~~التعين فإن كان ابن عبد السلام يقول بها فلا اعتراض عليه حينئذ انتهى وفي ~~مجامعتها إذا كانت إرشادية للتعين نظر أيضا (قوله كمسخن بالنار) لو سخن بها ~~في منطبع ثم بالشمس قبل أن يبرد فيحتمل أن يقال إن حصل بالشمس سخونة تؤثر ~~الزهومة كره وإلا فلا فليتأمل، ولا يكره استعماله أي المشمس في طعام جامد ~~كخبز عجن به؛ لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد بخلافها في المائع وإن ~~طبخ بالنار فإنه يكره، ويؤخذ من ذلك أن المشمس إذا سخن بالنار لا تزول ~~الكراهة وهو كذلك كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي إذ نار الطبخ أشد فإذا لم ~~تزل الكراهة فنار ms0035 التسخين أولى، ويحمل قولهم لا يكره المسخن بالنار على ~~الابتداء شرح م ر (قوله بخلافها) يتأمل. # (قوله PageV01P076 # ويكره الطهر بفضل إلخ) عبارة العباب عطفا على ما لا يكره ولا فضل جنب ~~وحائض انتهى وأطال في شرحه الاستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم ~~الكراهة، وأيده بأن كل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته ثم قال: وقد ~~ينظر فيه بأن الخلاف هنا للسنة الصحيحة له سند من السنة أيضا وإن أجيب عنه ~~بما مر انتهى. # (قوله والمستعمل في فرض الطهارة) منه ماء غسل الرأس بدل مسحه كما صرحوا ~~به وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل ~~كل رأسه بدلا عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل ~~وغيره، وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر، ~~وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسيل أو المسح فلو لم تمكن معرفته ~~وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا ~~نسلبها بالشك ومن هذا البحث يظهر إشكال ما يأتي في الوضوء في مسح الرأس ~~فيمن لا شعر له ينقلب من الجزم بأنه لو رد يده لم تحسب ثانية؛ لأن الماء ~~صار مستعملا فليتأمل، وقد يتجه أن يقال أخذا من هذا الآتي في الوضوء بالحكم ~~بالاستعمال على الجميع في كل من الغسل والمسح؛ لأنه لما اختلط المستعمل ~~بغيره، وتعذر التمييز حكم باستعمال الجميع احتياطا، وفيه نظر لأنه قد يقال ~~لما كان الفرض يقع بين مسح أقل جزء أو غسله كان المستعمل يسيرا جدا بالنسبة ~~لماء مسح أو غسل الباقي فلا يتغير به غالبا عادة لو فرض مخالفا وسطا فالحكم ~~باستعمال الجميع مشكل فليتأمل ثم بعد كتابة ذلك رأيت قول الشارح في شرح قول ~~العباب أو غسل بدل مسح بعد ذكر تصويب الإسنوي أنه طهور ورد غيره عليه ما ~~نصه على أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب ms0036 يكون له ~~حكم الواجب على تناقص يأتي فيه، والكلام حيث غسل رأسه دفعة PageV01P077 # واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل الواجب دون ما زاد عليه اه فليتأمل (قوله ~~مسلم) أي أو غيره م ر (قوله أي يعتقد توقف الحل إلخ) أي بخلاف من يعتقد ~~حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر (قوله إنما هو للتخفيف) ~~أي والكافر لا يستحق التخفيف. PageV01P078 # قوله ونفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال منه فتوضأ ~~احتياطا فيكون ماء هذا الوضوء طهورا على الأصح وإن بان رجلا؛ لأن هذا ~~الوضوء نفل، وقد صرح غيره بأن ماء هذا الوضوء طهور وإن بان رجلا وعلله بأن ~~وضوء الاحتياط لا يرفع الحدث أي إذا بان الحال (قوله ومنه ماء غسل به الرجل ~~إلخ) قضيته استحباب هذا الغسل فليراجع (قوله لكن لا يندفع اعتراض الإسنوي) ~~إذ قضية العبارة أن المستعمل في PageV01P079 # غسل الذمية لتحل غير طهور بلا خلاف أي في الجديد، وليس كذلك فكان الصواب ~~أن يقول وقيل بل عبادتها أي الطهارة انتهى فيعلم بقوله وقيل بل عبادتها ~~جريان وجه في المستعمل في غسل الذمية بأنه طهور؛ لأنه ليس عبادة، وإن كان ~~فرضا أي لا بد منه وأطال الكلام في شأن ذلك فراجعه (هذه القولة ليست في ~~الشرح) PageV01P080 # قوله لغرض آخر) أي كالشرب بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض آخر من إفراد ~~نية الاغتراف؛ لأن المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن ~~يكون لغرض غير التطهر به خارج الإناء أو لا فليتأمل، والوجه الذي لا محيص ~~عنه ولا التفات لغيره أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة اليد ~~للماء حتى لو خلا عنها أول المماسة صار الماء بمجرد المماسة مستعملا، وإن ~~وجدت بعد لارتفاع الحدث بمجرد المماسة (بقي) ما لو نوى عند أول المماسة ثم ~~غفل عن النية واليد في الماء واستمر غافلا إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في ~~الغفلة فيصير الماء مستعملا أو لا اكتفاء بوجودها ms0037 أو لا فيه نظر فليتأمل ~~فإن الثاني لا يبعد. # (قوله PageV01P081 # ولو انغمس محدث إلخ) قال في الإرشاد وشرحه أو بالنسبة لحدث تعدد محله كما ~~لو انغمس في القليل محدث ناويا فإن الحدث يرتفع عن وجهه فقط ويصير الماء ~~مستعملا في حق سائر الأعضاء لتعدد المحل كذا قال وهو مخالف لصريح كلامهم ~~ولا نظر لكون أعضاء المحدث كأبدان متعددة عملا بقضية الترتيب لما يأتي من ~~أنه في مسألة الانغماس تقديري في لحظات لطيفة فالأوجه كما بينت في بشرى ~~الكريم وغيره أنه إن أخر النية إلى تمام الانغماس ارتفع عن الكل، وإن انغمس ~~مرتبا على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملا بالنسبة للباقي، وعليه ~~قد يحمل كلام المصنف اه وعلى هذا فلو تجدد للمحدث حال انغماسه حدث آخر فهل ~~يرتفع بنيته فيه نظر، والقياس عدم ارتفاعه؛ لأن الماء بالنسبة لكل عضو صار ~~مستعملا بالنسبة للعضو الآخر لكن عبارة الشارح هنا صريحة في ارتفاعه (قوله ~~وما دام لم يخرج إلخ) فيه نظر PageV01P082 # في صورة الحدث إن أراد بالخروج انفصاله عن الماء بجميع بدنه بالكلية ~~لاقتضائه أن المحدث إذا انغمس ونوى ثم أخرج رأسه مثلا من الماء لا نحكم على ~~الماء بالاستعمال مع أنه فارقه عضو المتوضئ إلا أن يجعل جميع بدن المحدث مع ~~الانغماس كالعضو الواحد كما في بدن الجنب فليراجع شرح الإرشاد. # (قوله وإن تيقنت قلته قبل) أي بأن زاد القليل واحتمل بلوغه وعدمه (قوله ~~وخرج بقلتا الماء إلخ) بقي ما لو خلط قلة من المائع بقلتين من الماء ولم ~~تغيرهما حسا ولا تقديرا ثم أخذ قلة من المجتمع ثم وقع في الباقي نجاسة فلم ~~تغيره فهل يحكم بطهارته لاحتمال أن الباقي محض الماء وأن المأخوذ هو المائع ~~والأصل طهارة الماء أو بنجاسته؛ لأن كون القلة المأخوذة هي محض المائع دون ~~الماء حتى يكون الباقي محض الماء إن لم يكن محالا عادة كان في حكمه فيه نظر ~~(قوله وهو) أي الدفع وقوله أقوى فيحتاج لقوة الدافع (قوله ومن ثم إلخ) لا ms0038 ~~يقال PageV01P083 # قضية ما قرره أن المترتب عليه عكس هذا وهو الاتفاق في الأول والاختلاف في ~~الثاني، وقوله نحو الطلاق إلخ قد يقال هذا من الغالب؛ لأن عدم تأثير الطلاق ~~الدفع يدل على أن الدفع أقوى فليتأمل؛ لأنا نقول هو مبني على أن ضمير وهو ~~أقوى للدفع (قوله هل ترفع كثرته استعماله) أي فقيل لا؛ لأن استعماله كان ~~حين قلته فلم يقو على رفعه لضعفه بالقلة والرفع قوي فلا يكون لضعيف هكذا ~~يحتمل أنه المراد، وقوله واتفقوا إلخ أي لقوته بكثرته (قوله ولا يدفعه) أي ~~فكان الرفع هنا أقوى (قوله وعكسه الإحرام وعدة الشبهة) قد يتوهم أن معناه ~~أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه لامتناع الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة، ~~وليس كذلك لجواز الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح ~~والرجعة فلعل معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء ~~النكاح في الإحرام وعدة الشبهة (قوله فهو أقوى) ؛ لأنه يرفع دونهما. # (قوله ثم إن وافقه إلخ) فرع # وقعت نجاسة كنقطة بول في مائع يوافق الماء ثم ألقي ذلك المائع في ماء ~~قلتين PageV01P084 # فهل الذي يفرض مخالفا أشد المائع مع ما وقع فيه من النجاسة أو ما وقع فيه ~~فقط؛ لأن المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا الذي أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي الثاني وعليه لو كانت النجاسة الواقعة جامدة كعظم ميتة ثم أخرجت منه ~~قبل إلقائه في الماء لم يفرض شيء هنا فليتأمل، وسيأتي آخر الباب عن الشارح ~~خلاف ما أفتى به شيخنا (قوله وطعم الخل) قد ينظر في أن طعم الخل أشد ~~الطعوم، وقد يدعي أن طعم نحو الصبر أشد وقد ينظر في الأخيرين بنحو ذلك ~~(قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين قوله قبل الماء القلتين وقوله قدر زواله أي ~~زوال التغير بما لا يضر. # (قوله تروح به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة ~~النجاسة فهو مشكل حينئذ في الاستتار، والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان ~~المراد غير ذلك فليحرر (قوله ms0039 وإنما لم تعد طهارة الجلالة) PageV01P085 # أي على الضعيف أنها لا تعود (قوله أو زال أي ظاهرا) يظهر أن الأقعد حمل ~~زوال التغير في قوله فإن PageV01P086 # زال تغيره على زواله ظاهرا ليكون في الجميع على نسق واحد، ثم قد يكون ~~حقيقة أيضا في مسائل الطهر، وقد لا يعلم ذلك كما في غيرها. # (قوله بنحو تراب) فيه تغيير إعراب المتن (قوله من أسباب الستر) فيه أنها ~~ليست من أسباب الستر لغير اللون وقوله؛ لأن الظاهر إلخ في هذا الفرق نظر ~~والمنافاة ظاهرة. # (قوله والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس (قوله بالأولى) ~~القائل بعدم تصرفها يقول إنه غير مقيس فلا ينافي وروده شذوذا وهو لا يجوز ~~استعماله فضلا عن الأولوية (قوله فما بمعنى غير متصرفة) هذه مناسبة هنا ~~فتأمله PageV01P087 # قوله إلا إن فرض عود الترشيح) ينبغي أو وقف عن الترشيح واتصل الخارج بما ~~فيه؛ لأنه حينئذ ماء قليل متصل بنجاسة (قوله بالملاقاة) # فرع # لو تنجست يده اليسرى مثلا ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو اليمنى أم ~~اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع لم تنجس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~لأصل طهارته مع الاعتضاد باحتمال طهارة اليسرى انتهى (قوله وهو شامل للمطلق ~~وغيره) ينازع فيه ما نقلوه عن إمام الحرمين PageV01P088 # في توجيه إطلاق المتغير كثيرا بما لا يضر التغير به فراجعه يظهر لك ذلك ~~(قوله بتحرك الملاصق إلخ) الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ~~ملاصقه، وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين فليتأمل. # (قوله ويجاب عن قياسه إلخ) قد يقال هذا جواب بمحل النزاع؛ لأن قوله دون ~~الماء هو محل النزاع؛ لأن هذا القيل يقول بزوال نجاسة الماء فليتأمل (قوله ~~ومنه أن لا يصدق إلخ) يقتضي أن المفقود أكثر PageV01P089 # من هذا وفيه نظر؛ لأن شرطها أيضا أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت ~~هنا بالإيجاب. # (قوله خلافا للغزالي) يشكل على الغزالي أن جرح هذا الفرد لا يفيد أن جنسه ~~مما يسيل دمه مع ms0040 أن العبرة بالجنس. # (قوله فلا تنجس مائعا) أي وإن تقطعت وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه ~~(قوله فلا اعتراض عليه) بقي أن مجرد ما قرره ولا يدفع الاعتراض بأن ~~المتبادر من المائع قسيم الماء فلا تفيد عبارته حكم الماء، والجواب أن ~~التعبير بالاستثناء صريح في شمول المائع هنا للماء؛ لأن المائع غير الماء ~~لم يتقدم له ذكر، والاستثناء يتوقف على مستثنى منه ولم يتقدم إلا ذكر الماء ~~فيجب أن يكون المائع شاملا للماء ليتأتى الاستثناء ففي التعبير به بيان حكم ~~الماء فصح الاستثناء وزيادة حكم المائع وفي ذلك إشارة إلى أن حكم المائع ~~قليلا أو كثيرا حكم الماء القليل في التنجس بالملاقاة حيث سوى بينهما في ~~هذا الاستثناء فإن ذلك فرع استوائهما في المستثنى منه. ### | (فرع) # حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي في ~~الأطعمة لكنه مشكل في نحو نمل اختلط بعسل وشق تخليصه (قوله إذا لم تغيره) ~~أي فإن غيرته ينجس فإن زال تغيره فهل تعود الطهارة PageV01P091 # ؛ لأن هذه النجاسة لا تنجس بمجرد الملاقاة بل بشرط التغير وقد زال أو لا ~~تعود؛ لأن القليل حيث ينجس لا يطهر بدون الكثرة فيه نظر والثاني هو ظاهر ~~كلامهم فليتأمل. # (قوله في الحديث الشريف فإنه يقدم السم إلخ) قال بعضهم قضية التعليل في ~~الحديث أنه إذا قطع جناحاه أو أحدهما لا يغمس لانتفاء العلة المقتضية للغمس ~~واحتمال أن الجناح الباقي في الصورة الثانية هو الذي فيه الداء اه. # (قوله إذ لو طرح فيه ميت من ذلك نجس) ظاهره ولو كان الطرح سهوا، ويؤخذ من ~~ذلك أنه لو أمسك ذبابة متنجسة وألصقها بنحو ثوبه أو ألقاها في مائع تنجس ~~شرح م ر وينبغي أنه كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح المائع على الميت ~~في نحو إناء لكن لو جهل كون الميت في الإناء وطرح المائع فيه فهل يتنجس فيه ~~نظر، ولا يبعد أنه لا يتنجس إذا كان الطرح لحاجة لكن قضية ضرر الطرح بلا ~~قصد الضرر ms0041 هنا. # وأما لو كانت في زيت نحو القنديل واحتاج إلى زيادته فالأوجه أنه لا يضر ~~إلقاء الزيادة في القنديل وإن علم أنها فيه ولا يكلف إخراجها قبل إلقاء ~~الزيادة؛ لأن ذلك مما يشق (قوله لكن من جنسه) أي المكلف، أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بأنه يضر طرح الحيوان ولو غير مميز وبهيمة (قوله أو المطروح) ضبب ~~بينه وبين الطارح PageV01P092 # قوله إلا أن يقال يغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا) أي فلا ~~يضر الطرح حينئذ وهو ظاهر إن كان المقصود طرح المائع الذي هو فيه فإن كان ~~المقصود طرحها فيتجه الضرر، وإن كان المقصود طرحهما فلا يبعد أيضا الضرر؛ ~~لأنه طرحها قصدا وطرح غيرها معها لا ينافي ذلك، ويتردد النظر فيما إذا لم ~~يكن له قصد، ويحتمل أن يقال فيه إن كان في محل الحاجة إلى ضم أحد المائعين ~~إلى الآخر لم يضر، وكذا إن لم يكن؛ لأنها تابعة، ولم يقصد طرحها بخصوصها. ### | (فرع) # لو طرحها حية فماتت قبل وصولها للمائع أو ميتة فحييت قبل وصولها إليه ~~فالمتجه وفاقا لبعض مشايخنا أنها لا تنجس في الحالين (قوله: ويؤيده ما مر ~~إلخ) يؤخذ من ذلك أن قياس الضرر هناك الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ~~الضرر هنا لكن الوجه على هذا اغتفار ما يحتاج إليه كما لو أراد أن يضع ~~لحاجة في قنديل فيه ماء أو دهن دهنا أو ماء فيه تلك الميتة فليتأمل على أن ~~المتجه الفرق على طريق شيخنا (قوله بنحو أصبع) أي أو عود ولا يتنجس الأصبع ~~ولا العود، وانظر لو دعت الحاجة لتعدد الأصبع (قوله إذ لو أرادوا هذا لم ~~يصح) فيه تأمل (قوله ولا ينافي ذلك) ضبب بينه PageV01P093 # وبين قوله رد (قوله وكذا لو صفى ما هي فيه من خرقة) أي ولا يضر طرح ~~المائع في الخرقة على المجتمع فيه من الميتات الحاصلة من تصفية مائع سابقة ~~لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب وكذا مع تفاصله عادة فلو فصل بنحو يوم مثلا ثم ~~صب في الخرقة ms0042 مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها فلا يبعد ~~الضرر إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب، والحال ما ذكر فلا حاجة إلى ~~العفو ومن هنا يعلم أنه يضر طرحها على المائع ويضر طرح المائع عليها في غير ~~ما ذكر من نحو التصفية وظاهره وإن جهلها (قوله أي من جنسه) أي وإن لم يكن ~~ذلك PageV01P094 # لفرد (قوله ندب غمس الذباب إلخ) محل جواز الغمس أو ندبه إذا لم يغلب على ~~ظنه التغير به أي بأن يموت به، ويغير وإلا حرم لما فيه من إتلاف المال وهذا ~~في غير الماء القليل أخذا من عموم حرمة البول فيه وكذا فيه إذا أدى إلى ~~تضمخ بالنجاسة، والفرق أن البول في الماء القليل وإن كان فيه إتلاف أن مظنة ~~الحاجة لدفع الضرر الظاهر المجرب منه بخلاف الغمس المذكور وإن ندب م ر. # (قوله غير مغلظ) كذا قيد وخولف (قوله PageV01P095 # ولو اجتمع لكثر) عبارة شرح الإرشاد ولو كان بمواضع متفرقة، ولو اجتمع ~~لرئي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره اه وقد يتجه العفو إذا كان ~~المجموع يسيرا عرفا كما قاله شيخ الإسلام، وقد أقر م ر شيخ الإسلام على ~~قوله إن الوجه التصوير باليسير عرفا لا بوقوعه في محل واحد ثم قال: وقيد ~~بعضهم العفو عما يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه في دفعات ما ~~يحس وهو كما قال اه فليتأمل مع ما قبله (قوله رطبا) وكذا جاف كثوب وبدن ~~جافين كما هو ظاهر وكذا يعفى عنه لا كل ما اتصل به كما قال الشارح في شرح ~~العباب اعتراضا على عدم جامعية تعريف النجاسة الذي ذكره ما نصه؛ لأن من ~~النجس ما يحل تناوله كنجاسة لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول فإنه يحل تناوله ~~على الأصح وهو من جملته ثم قال وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم لا ~~يحرم ابتلاعه وكذا قليل دخان النجاسة. # (قوله ويستثنى صور أخرى) في شرح الإرشاد ونقل ابن العماد PageV01P096 # العفو عن بعر شاة ms0043 وقع في اللبن حال الحلب فلو وجد بعر في لبن وشك في أنه ~~وقع في حال الحلب أو لا فالوجه الحكم بنجاسته؛ لأنه الأصل في وقوع النجاسة ~~في اللبن ولم يتحقق سبب العفو بخلاف ما لو وجدت نجاسة في ماء وشك في أنه ~~قليل أو كثير حيث يحكم بطهارتها؛ لأن مجرد وقوع النجاسة في الماء لا ينجسه ~~إلا بشرط القلة ولم تتحقق PageV01P097 # فالأصل الطهارة (قوله وروث منشؤه منه إلخ) ويعفى عما يماسه العسل من ~~الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا ~~شرح م ر (قوله وذرق طير) أي وإن لم يكن من طيور الماء شرح م ر (قوله وفم ~~صبي) لا سيما في حق المخالط وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين شرح م ر. # (قوله ولو تنجس آدمي) دخل فيه الصبي الصغير فهذا الحكم ثابت فيه دون حكم ~~آخر، وهو أنه لو تنجس فمه بنحو القيء ولم يغب، وتمكن من تطهيره بل لو استمر ~~معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها ~~غسله وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم كذا ~~قرره م ر واعلم أن قوله ولو تنجس إلخ PageV01P098 # نظير ما مر عن شيخنا الرملي فيما لو تنجست يده اليسرى، ويؤخذ مما ذكروه ~~هنا الحكم ببقاء نجاسة اليسرى في مسألة شيخنا (قوله وإن حكمنا ببقاء نجاسته ~~عملا بالأصل إلخ) لو مس المصلي محل النجاسة من ذلك الحيوان PageV01P099 # فهل تبطل صلاته؛ لأنه محكوم بنجاسته وإن لم يحكم بنجاسة ما مسه به مع ~~الرطوبة أو لا لاحتمال الطهارة، ولا تبطل بالشك فيه نظر ومال م ر للأول ~~والثاني غير بعيد. # (قوله وهو ما اندفع) إلى قوله على إشكال في المغني إلا قوله أي ما يرتفع ~~إلى طالبه. # (قوله أربعة أرطال) أي من الخمسمائة رطل (قوله إذ هو) أي التفاوت بين ~~المربع على مرجح النووي في الرطل وبينه على مرجح الرافعي في الرطل أو ms0044 بين PageV01P100 # الأربعة أرطال التي هي قدر كل ربع على مرجح النووي في الرطل وبينها على ~~مرجح الرافعي فيه وفي شرح العباب بعد أن نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن ~~زوائد الروضة ما نصه ثم الظاهر أن ما ذكر عن زوائد الروضة جرى فيه على ~~مختاره في رطل بغداد وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم أما ~~على مختار الرافعي وهو مائة وثلاثون درهما فيحتمل أن يقال المساحة أيضا ما ~~ذكر، ويحتمل أن يزاد بنسبة التفاوت بينهما في وزن القلتين وهو خمسة أرطال ~~ونصف رطل ونصف تسع رطل والأقرب الأول إذ عدم تحديدهم للذراع وقولهم إنه ~~شبران تقريبا يدل على أن ذلك التفاوت مغتفر اه فليتأمل فيه (قوله لا يظهر ~~به تفاوت) PageV01P101 # في عدم الظهور نظر (قوله وبتفسير التقريب ثم إلخ) كان مراده بالتقريب ثم ~~ما لزم من تعيين التقريب في رطلين إذ يلزم من ذلك التحديد بخمسمائة إلا ~~رطلين. # (قوله من انحصار المؤثر) أي بخلاف PageV01P102 # غير المؤثر لا ينحصر في أحدهما لتحققه أيضا في نحو الحرارة والبرودة ~~(قوله من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر فقط ولا معه (قوله؛ لأن ~~التغير بالمتنجس كالنجس) يؤخذ منه التصوير بما إذا كان الاختلاط بنحو ~~الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين فيه (قوله أو مائعا فرضنا الكل) انظر هذه مع ~~ما تقدم عند قوله فإن غيره فنجس عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله ولو اشتبه ماء طاهر بنجس إلخ) في شرح العباب لو حصل له رشاش من أحد ~~الإناءين لم ينجس ثوبه للشك كما لو أصابه نقط ثوب تنجس بعضه، واشتبه وفارق ~~بطلان الصلاة بلمس بعضه بأنه يشترط فيها ظن الطهارة وهو منتف هنا، ولو ~~اجتهد وظن نجاسة ما أصابه الرشاش منه فكذلك على الأوجه؛ لأن النجاسة لا ~~تثبت بغلبة الظن، وإنما امتنع استعماله ما غلب على ظنه نجاسته؛ لأنه إن ~~استعمله في حدث لم يمكن الجزم بالنية أو في خبث فهو محقق فلا يزول بمشكوك ~~فيه إلخ اه. # وقوله ms0045 وهو منتف هنا قد يمنع إطلاق انتفائه إذ قد يظن الطهارة وما ذكره من ~~الفرق قد يقتضي عدم صحة الصلاة فيما حصل له الرشاش المذكور، وإن لم ينجسه، ~~وذلك مما يضعف فائدة عدم الحكم بتنجيسه لا يقال يلزم صحة الصلاة هنا ويفرق ~~بين ما أصابه الرشاش هنا، والمتنجس بعضه المشتبه حيث بطلت الصلاة بلمس بعضه ~~إن PageV01P103 # سلم بتيقن نجاسته بخلاف ما أصابه الرشاش؛ لأنا نقول ليس المطلوب الفرق ~~بين ما أصابه الرشاش والمتنجس بعضه المشتبه بل بين صحة الصلاة مع مصاحبة ~~الأول وعدم صحتها مع مصاحبة ما لاقى المشتبه المذكور. # وقد يتجه منع بطلان الصلاة بمجرد لمس بعض المشتبه، وإن بطلت بالصلاة عليه ~~وحينئذ فيتجه صحة الصلاة مع إصابة الرشاش، ويفرق بأن المشتبه محقق النجاسة ~~فبطلت الصلاة عليه بخلاف ما مسه وبخلاف الرشاش فإن كلا غير محقق النجاسة ~~فلم تبطل معه، واعلم أن كلامهم على المسألة الآتية وهي قولهم فإن تركه ~~وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص صريح أو كالصريح في صحة صلاته مع ما ~~أصابه من الماء الذي استعمله أو لا مع احتمال أن يكون هو النجس فهذا يدل ~~على الفرق بين هذه المسألة ومسألة ما إذا تنجس بعض الثوب فاشتبه، وأن ~~الصلاة صحيحة مع إصابة ما استعمله أو لا ثم تغير ظنه وعلى ما أصابه الماء ~~الأول فليتأمل فإنه قد يفرق بأنه استعمله مع اجتهاد أداه إلى طهارته، ولا ~~ينقض الاجتهاد بالاجتهاد بخلاف ما نحن فيه (قوله وذكره) أي خصه بالذكر ~~(قوله أي متنجس) أي بدليل أو ماء وبول إلخ (قوله فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد ~~تيمم) ذكر مثل ذلك في الاجتهاد في القبلة الآتي فقال عقب المتن الآتي فيها ~~وإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ما نصه، وكذا لو ضاق الوقت عن ~~الاجتهاد اه. # والوجه خلافه فيهما (قوله تيمم) الأوجه خلافه فيجتهد وإن ضاق شرح م ر ~~(قوله بعد تلفهما) هل يقتضي أن يصير الإتلاف ولو بصب أحدهما في الآخر ~~مطلوبا، ولا يخلو ms0046 عن شيء فليتأمل (قوله ليس في محله) بل هو والله في محله ~~وقوله إذ خصال المخير إلخ إن أراد أن الواجب المخير لا يتحقق إلا حيث كانت ~~الخصال منحصرة بالنص مقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ممنوع محتاج ~~إلى سند صحيح واضح من كلام الأئمة بل إطلاقهم وتعريفهم الواجب المخير يدل ~~على أنه لا فرق، وإن لم يرد ذلك فإنه لا يجدي ما ذكره سببا في مطلوبه ~~فليتأمل فإن الحق أن جميع ما احتج به مجرد دعوى لا مستند لها صحيحا (قوله ~~بل لا يصدق عليه حد الوسيلة إلخ) قد يقال إن أراد الوسيلة في الجملة فنفي ~~الصدق ممنوع أو على التعين لم يفد المطلوب. # وقوله لم يجب إن أريد لم يجب مطلقا فهو ممنوع أو على التعيين لم يفد ~~المطلوب فتأمله ولا تغتر بما PageV01P104 # زخرفه فإنه لا أساس به (قوله فتأمله) تأملناه فلم نجد له حاصلا (قوله بما ~~في نفس الأمر) أي ولو بالظن بشرط عدم تبين الخلاف (قوله غير المشتبهين) ~~قضيته أنه لو كان المشتبهين بأن كان لو خلطهما بلغا قلتين من غير تغير لم ~~يجر هذا الوجه فليراجع (قوله كما أفاده) لعله بإطلاقه (قوله كالقبلة) أي ~~إذا حصل تيقنها بالفعل بخلاف PageV01P105 # إمكان حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما يعلم مما يأتي في محله ~~(قوله أي ولو لأعمى إلخ) قيد الروض بالبصير، ووجهه في شرحه (قوله إذا تحير) ~~قال في شرح الإرشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت، وإلا ~~صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو ~~تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده أنهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة ~~دون ما يأتي، وإن تيقنه فلينظر هنا إلى ذلك بالأولى؛ لأنه وإن صبر واجتهد ~~ليس على يقين من إدراك العلامة اه. # وأقول سيأتي في فصل استقبال القبلة عند قول المصنف فإن تحير لم يقلد في ~~الأظهر وصلى كيف كان في هامش قوله وصلى كيف ms0047 كان عن الإمام والشيخين تقييده ~~بما إذا ضاق الوقت لكن ما استدل به من مسألة التيمم المذكورة يؤيد الفرق؛ ~~لأن البدل موجود هنا وفيها لا هناك (قوله ويتيمم فيما إذا تحير إلخ) هل ~~شرطه ضيق الوقت كما في نظيره من القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه ~~وفي شرح العباب ولو اختلف عليه في القبلة أخذ بقول واحد إذ لا بدل لها ~~بخلافه هنا، وسيأتي أنه لا يتعين الأوثق الأعلم اه. # (قوله لم يترجح أحدهما) هذا القيد زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا ~~لم يترجح أحدهما عنده لا يقلد واحدا منهما، وكذا يفيده قوله الآتي قبيل أو ~~وماء ورد أو اختلف عليه PageV01P106 # اثنان ولا مرجح قال في شرح الإرشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب ~~عليه تقليده كما بحثه في الإسعاد وقد ينازع فيه ما يأتي في نظيره من القبلة ~~من أن تقليد الأرجح أولى إلا أن يفرق اه. # ويمكن الفرق بأنه لا بدل للقبلة بخلاف ما هنا ثم رأيت ما في الحاشية ~~الأخرى عن شرح العباب وهو يؤيد هذا الفرق، ومما يؤيده أو يعينه أنه لو جاز ~~تقليد المرجوح لم يكن للراجح أثر فلم جاز تقليد المرجوح ولم يقلد المساوي ~~فيما إذا لم يترجح أحدهما كما دل عليه كلامه في الحاشية الأخرى بل قد يقال ~~تقليد المساوي أولى من تقليد المرجوح فليتأمل. # (قوله عن قولهم إلخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل ~~(قوله إنما يكون من باب الغلط) قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو الكفار ~~فلا محذور في وقوعه في القرآن (قوله يشترط لجواز الاجتهاد إلخ) قد يقال هلا ~~جاز الاجتهاد حينئذ، وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر ~~فيستعمله فلم منع الاجتهاد (قوله فزال التعدد المشترط ) أي وهو ما معه طهارة ~~أحدهما بيقين، وحينئذ يصح التعليل (قوله نعم تعليله غير صحيح) قد يقال أراد ~~التعدد الخاص، وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن ms0048 PageV01P107 # هذا ظاهر (قوله وإن اتحدت) ضبب بينه وبين قوله حينئذ (قوله ليظهر له ~~الثاني من الأول) انظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال ظهر له بدليل أن ~~الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني، فيحتاج إلى تعيينه بالاجتهاد بدليل ~~(قوله لبيان محل الفأرة) أي وإذا بان محلها، وأنه الثاني فينبغي أن يجوز له ~~استعمال الأول وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما في الآخر بل ~~كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه فيستعمل الآخر، ثم ~~رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز ومنع قول شيخ الإسلام في شرح ~~البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الإناءين في الآخر. # . (قوله أو اشتبه عليه ماء وماء ورد إلخ) بقي ما لو وقع الاشتباه بين ~~ثلاثة أوان ماء طهور وماء متنجس وماء ورد فهل يجوز له الاجتهاد نظرا للماء ~~الطهور والماء المتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما ولا احتمال ~~أن يصادفه ماء الورد كما لا يضر احتمال PageV01P108 # مصادفة الماء المتنجس، أو لا يجوز الاجتهاد؛ لأن ماء الورد لا مدخل ~~للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته، وليس كمصادفته الماء المتنجس؛ لأن له أصلا ~~في الطهورية بخلاف ماء الورد فيه نظر (قوله بالاشتباه المانع) فيه نظر. # (قوله لا يتوضأ بكل منهما) هذا ممنوع منعا واضحا بل كلام المجموع كالمهذب ~~مصرح بالجواز كما بسطنا بيانه بهامش شرحه للعباب بنقل عبارتهما والتكلم ~~عليها، ومن ذلك قول المهذب ما نصه وإن اشتبه ماء مطلق ومستعمل فوجهان ~~أحدهما لا يتحرى؛ لأنه لا يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن توضأ بكل واحد ~~منهما والثاني يتحرى؛ لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين ~~اه. # قال النووي في شرحه هذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في المسألة ~~قبلها كما بيناه، والصحيح منهما جواز التحري ويتوضأ بما ظن أنه المطلق ~~والثاني لا يجوز التحري بل يلزمه اليقين بأن يتوضأ بكل واحد مرة وعلى هذا ~~لو أراد الاستنجاء أو غسل نجاسة أخرى غسل بأحدهما ms0049 ثم الآخر، وإن توضأ بهما ~~فهو غير جازم في نيته بطهوريته ولكن يعذر في ذلك للضرورة كمن نسي صلاة من ~~خمس اه فتأمل فرض الخلاف في الجواز مع تصريحه بأن التوضؤ بكل من باب العمل ~~باليقين تجده مصرحا بجواز ترك الاجتهاد والتوضؤ بكل منهما، وتأمل قوله وإذا ~~توضأ بهما فهو غير جازم إلخ تجده نصا في أن التوضؤ بكل منهما الذي صرح ~~كلامه بجوازه لا يشترط فيه PageV01P109 # تلك الكيفية فعليك بالتدبر (قوله نعم له الاجتهاد للشرب إلخ) سيأتي نقل ~~هذا عن الماوردي، وقد نظر الشارح في شرح العباب في بحث الأذرعي مجيء كلام ~~الماوردي في الماء والبول، ثم قال فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه ~~كميتة ومذكاة مطلقا، وإن اعتمدنا كلام الماوردي بل وإن وجد اضطرار جاز له ~~التناول هجما، وإن لم يوجد امتنع ولو باجتهاد اه. # باختصار (قوله وجوازه) ضبب بينه وبين قوله للوطء. # (قوله لزمه عند إرادة الوضوء إعادة الاجتهاد) يمكن أن يكون محله ما إذا ~~لم يكن ذاكرا لدليل الاجتهاد الأول أو قام عنده PageV01P110 # معارض أما لو كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية ~~من غير إعادة الاجتهاد استصحابا بالحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان ~~أتلف الآخر. # وقد بقي من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر الدليل من غير معارض لم ~~يبعد أيضا جواز التطهر به، وليس فيه اجتهاد في غير متعدد إذ ليس هنا اجتهاد ~~جديد بل استصحاب الحكم الأول فليراجع (قوله لم يعمل بالثاني إلخ) ينبغي أن ~~يجوز للأعمى المتحيز تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير به، والعمل به ~~حيث لم يكن قلده في الأول، وعمل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم ~~يعمل به، وذلك لأن البصير إنما لم يعمل بالثاني المغير لمانع هو لزوم نقض ~~الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا المانع مفقود في حق الأعمى. # وقياس ذلك أنه لو باع الأول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم اجتهد ~~ثانيا، وتغير اجتهاده إلى ms0050 طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا وهل يحل له أكل ~~الثمنين القياس حل ذلك ظاهرا وفي حلهما معا باطنا نظر، والوجه حرمة أحدهما ~~ظاهرا أيضا لا يقال إذا تغير اجتهاده تبين بطلان الأول؛ لأنه ممنوع لأنه صح ~~بيع الأول قبل التغير وتعلق به حق ثالث فلا يؤثر فيه التغير فليتأمل. # (قوله لم يعمل بالثاني على النص) سيأتي في شروط الصلاة فيما لو اجتهد في ~~ثوبين أنه يعمل بالثاني بشرط مذكور ثم (قوله لئلا ينقض الاجتهاد إلخ) هذا ~~لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا الترديد؛ ~~لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل الأعضاء منه فيتجه فيه العمل بالثاني ~~مطلقا (قوله بالاجتهاد) أي مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه ~~بدليل ما يأتي عن البلقيني (قوله والتزام المخرج) المقابل للنص (قوله PageV01P111 # لو غسل بين الاجتهادين إلخ) لو كان في هذه الصورة باع الأول قبل تغير ~~الاجتهاد لم يؤثر في صحة البيع تغير الاجتهاد فلو باع الآخر بعد تغير ~~الاجتهاد إلى طهارته، وغسل الأعضاء بينهما صح أيضا، وهل له أكل الثمنين ~~باطنا فيه نظر والوجه لا؛ لأن أحد البيعين باطل يقينا فثمنه غير مملوك ~~(قوله بماء غيرهما) قضيته أن العمل بالثاني مع إيراد الماء الآخر موارد ~~الأول لا ينتفي معه لزوم ما ذكر وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون النجس هو ~~الأول وبإيراد الثاني موارده يصيره طاهرا، ومع ذلك لا تكون الصلاة بيقين ~~النجاسة، وإيضاح ذلك أن من لوازم العمل بالثاني غسل الأعضاء بالماء الآخر ~~مع احتمال أن يكون النجس ما استعمله أو لا فتطهر الأعضاء بالماء الثاني، ~~وحينئذ لا يلزم كون الصلاة بيقين النجاسة إلا أن يراد بقولهم أو يصلي بيقين ~~النجاسة إن لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء فإن غسل ذلك ليس ~~لازما لاستعمال الآخر في الطهارة فليتأمل. # (قوله ووضوء الأول باق صلى به) هذا هو الوجه، ويدل عليه أنه عند تغيره ~~تصح صلاته وإن لم يطهر ما أصابه الماء الأول، ms0051 ثم رأيت أن ابن العماد قال ~~فإن كان على طهارته لم تجب إعادته إلا إن تغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي ~~بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد، وتغير اجتهاده ~~قبل، وهو ظاهر انتهى وفيه نظر (قوله في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم ~~بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة (قوله ولا نظر إلى أن معه ماء ~~طاهر بالظن) انظر هذا مع قوله السابق بعد نحو الخلط؛ لأنه إذا وقع التيمم ~~بعد نحو الخلط لم يبق معه طاهر بالظن PageV01P112 # ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر (قوله غفلة عن وجوب تقييد ما ~~أطلقه هنا إلخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من ~~طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن ~~لم تبق من الأول بقية عدم الوجوب، وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين ~~أيضا أن محل خلاف الإعادة فيهما إذا لم يرق الباقي في الأول، ولم يرقهما في ~~الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره ~~كون الإراقة وقبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز، وإلا فالمعتمد ~~أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في ~~الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة ونحوها إذ لو لم تنتف كان عدم ~~الإعادة مجزوما به، وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها، ~~وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف في الإعادة ~~وإجراء الكلام هنا على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم ~~البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لا يظهر ~~مقابل الأصح إلخ؛ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق ~~الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي أقوى من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في ~~توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي؛ ms0052 لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على ~~طريق المصنف بل المصحح حينئذ هو الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف (قوله أولى) ~~انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي ينافي ~~قوله في الأصح PageV01P113 # حيث قال فمع النظر إليه إلخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته ~~له (قوله أو مذكاة بميتة) قال في شرح العباب عقبه بخلاف ما لو اشتبهت مذكاة ~~غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن له الاجتهاد فيهما قطعا؛ لأنهما مباحان طرأ ~~على أحدهما مانع ذكره في المجموع عن القاضي قال وهو واضح انتهى ### | (فرع) # ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه ~~فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه (قوله ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم ~~الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير ~~محصور بل لعله أولى قال في شرح العباب، واستشكل بأنهم جعلوا للقائف أن يلحق ~~اعتمادا على الشبه، ورتبوا عليه حل النكاح تارة وحرمته أخرى والإرث وغيره ~~وكان قياس ذلك أن للقائف الاجتهاد هنا بالأولى، قال الزركشي وهو إشكال قوي ~~اه. # وقد يجاب بأن إلحاق القائف حكم وهو من الحاكم إنما ينفذ على غيره، وعليه ~~فلا ينفذ لنفسه ولا عليها ومن ثم لم يجز للقائف أن يجتهد ويحكم لنفسه هنا ~~مطلقا اه. # (قوله ورد إلخ) وعلى هذا فإن ظن بالاجتهاد ماء لنفسه استعمله وماء لغيره ~~اجتنب ما لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم. # (قوله أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بماء لا يجوز استعماله PageV01P114 # إذا أخبر بعدها بطهارته فيه نظر ظاهر (قوله وفارق الإبهام ثم التعيين هنا ~~إلخ) إذا تأملت الفرق الذي أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدمه ~~باعتباره هنا فتأمله (قوله مقبول الرواية) أي ولو أعمى اتفاقا إن أخبر عن ~~حس أو ما قبل العمى فإن أخبر عن غيره احتمل مجيء الخلاف في قبول روايته ~~وعبارة الروض ولو أعمى (قوله أو أخبر ms0053 كل عن فعل نفسه) لا يخفى أن إخباره عن ~~فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه ~~فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء إلا ~~إن بين السبب أو كان فقيها موافقا ك صببت فيه بولا، وأما نحو قوله بلت فيه ~~ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب ك غمسته في البحر هذا هو ~~الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل (قوله وإلا) أي وإن عارضه مثله ~~كأن قال كان في ذلك الوقت بمحل كذا، وجواب الشرط قوله سقطا إلخ وقوله كأن ~~استويا نظير PageV01P115 # للشرط فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كأن قال ولغ الكلب في هذا الماء وقال ~~الآخر كان حينئذ ببلد آخر # سقطا وبقي أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال ~~الآخر بل في ذاك دون هذا، وعينا وقتا واحدا واستويا ثقة أو كثرة أو كان ~~أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضا، ويبقى أصل طهارته هذا شرح ~~كلامه مطابقا للروض وشرحه لكن ظاهر كلامه إن كان استويا مثال لا نظير ~~وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا أن فيه تكلفا لا يخفى. # (قوله اعتمده) لا يبعد أن يدخل في اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء ~~المخبر بتنجسه وإن لم ينجس بالظن؛ لأن خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا ~~فليراجع (قوله وإن لم يبين) أي في الشق الثاني. PageV01P116 # قوله إلا في ماء كثير) بحث الزركشي تقييد ذلك بغير جلد الكلب والخنزير ~~كما بحث تقييد قولهم بحل استعمال الإناء من العظم النجس في اليابس بغير ~~المتخذ من عظم المغلظ، ونازعه الشارح فيهما في شرح العباب وقال في العباب ~~تبعا لابن الرفعة وغيره أو قليل لإطفاء نار أو بناء جدار أو نحوه (قوله أو ~~جاف) قال الزركشي ولا اختصاص لهذا بالإناء بل سائر النجاسات يجوز استعمالها ~~في اليابس شرح عب (قوله ولا ينافي الحرمة هنا ما ms0054 يأتي إلخ) الذي في شرح ~~العباب وإنما لم يحرم البول في الماء القليل كما يأتي؛ لأنه ليس فيه ~~استعمال نجس العين بخلاف ما هنا فإن الحرمة فيه ليست للتنجس به فقط بل مع ~~استعمال نجس العين، وكأن العلة مركبة وإلا لحرم استعماله مطلقا اه. # (قوله لأنه لا تضمخ بنجاسة ثم أصلا) يتجه أنه لو كان الماء القليل ثم في ~~إناء، وحرمنا تضمخ الثوب بالنجاسة حرم البول فيه حينئذ؛ لأن فيه تضمخا ~~للإناء بالنجاسة وهو في معنى الثوب في حرمة التضمخ، والوجه خلاف ذلك حيث ~~كان لحاجة وقال بعبارة أخرى فإن قلت لو كان الماء القليل في إناء فهل يحرم PageV01P117 # البول فيه؛ لأن فيه تضمخا للإناء، وهو كالثوب قلت الظاهر لا لأن البول في ~~الماء القليل في الإناء لا يزيد على البول في الإناء الخالي عن الماء، ~~وأظنهم صرحوا بجوازه والتنجس لحاجة جائز وبالأولى جواز البول على الأرض وإن ~~نقصت قيمتها به؛ لأنه لحاجة فليتأمل وهذا هو الوجه فليتأمل (قوله في ~~استعمال متضمن للتضمخ) هذا قد يقتضي أن شرط الحل في الصور المستثناة عدم ~~التضمخ وهو محل نظر والوجه جواز ما فيه تضمخ من الحاجة (قوله وكذا ثوب) لا ~~يبعد أن نحو الإناء كذلك وفيه نظر، وأما الأرض فالوجه أنه لا حرمة نعم إن ~~نقصها التضمخ بلا حاجة إليه لم يبعد التحريم؛ لأنه إضاعة مال لغير حاجة PageV01P118 # قوله ومع ذلك يحرم نحو وضع شيء عليه إلخ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد ~~صفيحة أو سبيكة من النقد؛ لأن توسدها استعمال لها وأن يحرم وضع تلك الرأس ~~على الإناء؛ لأنه استعمال له، وحينئذ فلا فائدة في تجويزه للإناء إلا أن ~~يمنع أن مجرد وضعه على الإناء استعمال له (قوله ولا غطاء الكوز) ينبغي أن ~~شرطه أن لا يكون مجوفا وإلا كان إناء بل قطعة تجعل في فم الكوز أو صفيحة ~~تجعل على فمه PageV01P119 # قوله وصفيحة فيها بيوت للكيزان) قد يفهم منه جواز وضع الكيزان فيها وفي ~~هذا استعمال لتلك الصفيحة؛ لأن الوضع ms0055 فيها استعمال لها أخذا من قوله الآتي ~~نعم هي لا تمنع حرمة الوضع في الإناء وهذا يخالف قوله السابق، ومع ذلك يحرم ~~وضع شيء عليه فليتأمل والوجه حرمة استعمال الصفيحة في وضع الكيزان عليها ~~وإن لم يكن فيها بيوت م ر وقوله فيها بيوت في جوازها حينئذ نظر؛ لأن ما فيه ~~بيوت إناء أو ما في معناه والوجه حرمة ما فيها بيوت، وأما صفيحة ليس فيها ~~بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالا لها ~~حرم وإلا فلا خلافا لما نقل عن الكافي م ر قال الشارح في شرح العباب وليس ~~من الآنية نحو الكرسي فيجوز للمرأة؛ لأنه من التحلية اه قال البدر بن شهبة ~~قد يمنع كون الكرسي ليس بآنية بل هو آنية لوضع القماش عليه إلى أن قال ~~والذي يتجه أن الكرسي آنية كالصندوق فيحرم على الفريقين بخلاف الشراريب ~~الفضة فإنها لا تسمى آنية فتحل للنساء اه. # (قوله ومن الحيل المبيحة لاستعماله إلخ) قال في شرح العباب، ثم الظاهر أن ~~هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة ~~لاتخاذه وجعل الطيب فيه؛ لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه، ~~وقد يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب، وليس كذلك وعبارة الجواهر ~~من ابتلي بشيء من استعمال آنية النقد صب ما فيها في إناء غيرها بقصد ~~التفريغ، واستعمله فإن لم يجد فليجعل الطعام على رغيف ويصب الدهن وماء ~~الورد في يده اليسرى ثم يأخذه منها باليمين ويستعمله ويصب الماء للوضوء في ~~يده ثم يصب من يده إلى محل الوضوء، وكذا للشرب أي بأن يصب في يده ثم يشرب ~~منها قال غيره وكذا لو مد بيسراه ثم كتب بيمينه اه ثم قال ونظر ابن الأستاذ ~~في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا، ويرد بمنع ما ذكره قال ~~وقضية ذلك أن غيره لو صب عليه من إناء الذهب في الوضوء أو غيره لم يكن ~~مستعملا؛ لأنه ما باشر فإن كان ms0056 أذن له عصى من جهة الأمر فقط ثم قال وأفاد ~~قول PageV01P120 # المصنف مثلا أن الصب في اليسرى ليس بشرط، وهو كذلك اه عبارته في شرح ~~الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج ~~الطعام إلى شيء بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو يتطهر ~~به أو ماء الورد في يساره ثم ينقله ليمينه ثم يستعمله اه وكان الفرق بين ~~ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط ~~اليد عادة فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب ~~فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى ~~قبل استعماله وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه اه وقوله أو ماء ~~الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر ~~(قوله ولو في نحو يد) يشمل اليمنى وسيأتي في هامشه منع ذلك (قوله ويؤيده ~~تعليلهم إلخ) قد يقال لو صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة ~~الإناء مع أنه قدم امتناعه (قوله وكذا اتخاذه) عبارة الإرشاد ويحرم استعمال ~~وتزيين واتخاذ لإناء ومكحلة وخلال من ذهب أو فضة اه. # (قوله وإحدى الفواسق) PageV01P121 # تصريح بحرمة اقتنائها. # (قوله ويحل الإناء المموه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل ~~استعمال ما موه من ذلك بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار م ر. ### | (فرع) # إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل ~~يحرم الجلوس في ظله الخارج عن محاذاته فيه نظر، ويحتمل أن يحرم إذا قرب ~~بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة (قوله حيث لم يتحصل يقينا) ~~المتبادر منه تعلق قوله يقينا بالمنفي وهو قوله يتحصل لا بالنفي، وقضية ذلك ~~الحل عند الشك وهو نظير حال الضبة عند الشك في كبرها كما سيأتي، ويحتمل ~~التحريم عند الشك؛ لأنه الأصل في استعمال الذهب والفضة فلا يعدل ms0057 عنه إلا ~~عند تحقق السبب المبيح، ويؤيد هذا ما في بعض نسخ الأنوار من حرمة استعمال ~~الثوب المركب من الحرير وغيره إذا شك في استوائهما وكثرة الحرير ويفرق بين ~~التمويه والتضبيب فإن الظاهر حله حيث حلت الضبة مما يحتاج إليها في الجملة ~~فكان الحل فيها أوسع بخلاف التمويه فليتأمل. # (قوله فإن حصل حرم) ظاهره وإن كان قدر الزينة الجائزة وإن كان التمويه ~~لجزء الإناء فقط وإن صغره فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة PageV01P122 # والفرق بينهما ما أفاده قوله الآتي لإمكان فعلها من غير نقص لكن هذا ~~الفارق إنما يناسب الفعل والكلام في الاستدامة كما قالا في الفعل إلا أن ~~يقال لما كان الفعل هنا أي في التمويه ينشأ للتضييع حرم مطلقا، وضيق في ~~استدامته بتحريمها حيث تحصل منه شيء وإن كان قدر الضبة الجائزة. # (قوله أما فعل التمويه فحرام إلخ) قال في شرح العباب وبما تقرر من أن ~~التفصيل إنما هو في الاستدامة وأن الفعل حرام مطلقا يجمع بين ما قاله ~~الشيخان هنا من خل المموه بما لا يتحصل منه شيء وما قاله النووي في الذكاة ~~واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه وعبارة المجموع صريحة في ذلك وهي ~~تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شيء أم لا وكذا استدامة ~~تمويهه إن حصل منه شيء إلى أن قال وبما قررته يندفع ما تكلفه جمع من فرق ~~بين ما هنا وثم بما لا يظهر بل لا يصح كفرق الإسنوي بأن نحو الخاتم أو ~~السيف مما يلبس أو يحمل يحرم مطلقا لاتصاله بالبدن بخلاف الإناء وهو عجيب ~~منه مع ما قدمته عن المجموع في تمويه سقف البيت اه. # (قوله بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها ~~لآلة الحرب ليشمل إلصاق قطع النقد ويشمل التمويه (قوله بعد تسليمه) إشارة ~~إلى منعه وعلى هذا يختص تحلية آلة الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد ولا ~~تشمل PageV01P123 # التمويه والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لإمكان فصلها من غير ms0058 نقص ~~(قوله من أكل أموال الناس بالباطل) بقي شيء آخر وهو أنه هل يطالب به في ~~الآخرة أو لا لطيب النفس (قوله وهو صريح فيما ذكرته) PageV01P124 # إن كانت تلك القطع متفاصلة فالرحمة هنا تناسب الآتي ولو تعددت إلخ. # (قوله يعني استعماله) سكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب فهل يحرم مطلقا ~~كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقا بأنه إضاعة مال ~~ولعل الثاني أقرب (قوله الأصل إباحته) أي كما قاله في المجموع (قوله وضبة ~~نصبت) مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها ثابت عنه ك ضربته سوطا ~~فالتقدير تضبيب ضبة إلخ ويحتمل أن ذلك مرادهم (قوله فباء بذهب إلخ) ما ~~المانع أن باء بذهب صلة ضبب PageV01P125 # قوله بنحو شرب إلخ) قال في الإرشاد ولو بمحل شرب أو استوعبت جزءا قال في ~~شرحه وخرج ب جزءا ما لو استوعبت الجميع فإنها تحرم قطعا كما قاله الماوردي ~~اه. # وفي شرح العباب ونقله الزركشي عن الماوردي أنه لو عم التضبيب الإناء حرم ~~قولا واحدا وفي إطلاقه وقفة والذي يتجه أنه متى كان التعميم لحاجة جاز كما ~~شمله إطلاقهم ولا يقال هو لا يسمى ضبة حينئذ؛ لأنا نقول ممنوع لما يأتي ~~أنها ما يصلح به خلل الإناء وهذا يشمل ذلك إلخ اه. # (قوله إذا عمت الإناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها ### | (فرع) # قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضببا بما يحرم وفضة خالصا فهل يحل له ~~استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين استعمال المضبب؛ لأنه أخف كل محتمل وكذلك ~~لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهب وإناء فضة فهل يحل استعمال الذهب ~~لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتها عندها أو تتعين الفضة لما مر كل ~~محتمل أيضا ونظير ذلك ولو وجد المضطر ميتة كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم ثم ~~إنه يتخير فليكن هنا كذلك ومنه إن سلم تنشأ قاعدة حسنة وهي أن ما أبيح من ~~المحرمات لا نظر إلى تفاوت أنواعه خفة وغلظا عند إباحته وإن نظر إليها عند ms0059 ~~تحريمه إلى أن قال ولو تفرقت PageV01P126 # ضبات لزينة ولو اجتمعت لكبرت احتمل قياسه على ما مر فيما لا يدركه الطرف ~~فإن قلنا ثم إنه لو اجتمع ضر حرم هنا وإلا فلا واحتمل التحريم هنا مطلقا ~~والفرق أن ذلك محل ضرورة وليس باختياره بخلافه هنا وهو الأقرب ثم رأيت ~~الزركشي نقل عن الروياني فيه وجهين ثم قال نظير ما لا يدركه الطرف اه وقد ~~علمت الفرق بينهما اه. ### | (باب أسباب الحدث) # PageV01P127 # قوله: ويطلق أيضا) ظاهره أنه إطلاق حقيقي اصطلاحي ويحتمل أنه مجازي ~~(قوله:؛ لأنه قد بان المراد به) فيه نظر ظاهر؛؛ لأن التعبير بالأسباب غايته ~~أنه لا يدل على النقض لا أنه يدل على عدمه وفرق بينهما وعدم دلالته لا ~~تنافي النقض التي دلت عليه العبارة الأخرى ظاهرا فتدبر (قوله وبالموجبات) ~~ضبب بينه وبين قوله قبله بالنواقض (قوله مع إرادة إلخ) قد يشكل هذا باقتضاء ~~عدم الوجوب إذا لم يرد أو أراد العدم بعد دخول الوقت مع أنه بدخوله يخاطب ~~بالصلاة ومخاطبته بها مخاطبة بما لا يتم إلا به إلا أن يقال المراد الإرادة ~~ولو حكما ولما كان مأمورا بالإرادة بعد الدخول كان في حكم المريد بالفعل ~~فليتأمل. # (قوله ولتقدم السبب طبعا) في تحقق التقدم الطبعي هنا بالمعنى المعروف له ~~شيء إلا أن يراد بطبعا عقلا (قوله: والحصر فيها تعبدي إلخ) قد يقال فيه PageV01P128 # تناف؛ لأن ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوع آخر أو لأوجب تعدية ~~الحكم وإلا لم يكن ذلك المعنى علة الحكم، وإن لم يوجد فانتفاء الحكم ~~لانتفاء علته لا؛ لأنه تعبدي ويتجه أن يقال المعنى الذي يذكر إما أنه ~~مناسبة وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا كلمس ~~المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد تأمل. # (قوله ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل عنهما الجواب الشافي، وهو ~~جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان «آخر الأمرين من رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت ms0060 النار» وأما اعتراض النووي عليه بأن ~~هذا الجواب ضعيف أو باطل؛ لأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث ~~الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر اه. # فهو اعتراض باطل فإن هذين الحديثين ليسا من العام والخاص اللذين يقدم ~~منهما الخاص مطلقا إذ عبارة جابر لم يحكها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~حتى يكونا من ذلك، وإنما هي من عند نفسه بين بها ما عرفه من حال النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وما استقر أمره عليه وذلك صريح في النسخ واطلاعه على ~~تركه - عليه الصلاة والسلام - الوضوء مما غيرت النار مطلقا وهذا في غاية ~~الوضوح للمتأمل فجواب الأصحاب في غاية الاستقامة والظهور لكن قد يرد شيء ~~آخر، وهو أنه تقرر في الأصول أن نحو قضى بالشفعة لا يعم وفاقا للأكثرين ~~وقيل يعم؛ لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما ~~صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأت هو في الحكاية بلفظ عام كالجار ~~قلت ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك. # وهذا التوجيه يجري فيما نحن فيه فقد يكون ما ذكره جابر - رضي الله تعالى ~~عنه - بحسب فهمه أو ظنه ويجاب بأن عبارة جابر - رضي الله تعالى عنه - ظاهرة ~~ظهورا تاما في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء الذي كان يفعله فهو ~~صريح في نقل رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - عما كان يفعله ومن أبعد ~~البعيد جزمه بنقل الترك على مجرد فهمه وظنه (قوله: وخروج) ضبب بينه وبين ~~قوله كأكل PageV01P129 # وكذا ضبب بين قوله ولو ريحا وقوله أو بللا (قوله: نعم لما تحققت إلخ) قال ~~في الروض، وينقض الخارج من أحد ذكرين يبولان قال في شرحه، فإن كان يبول ~~بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة ~~منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين، ويبول بأحدهما، ويطأ بالآخر ~~نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر ms0061 زائدا نقض الأصلي فقط، وإن كان ~~يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ~~ينقض بالبول منه إذا كان كذلك، وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض ~~منوط بهما لا بأحدهما ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء ~~بالخارج من كل منهما، فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت ~~بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما اه. # وهل يجري هنا تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا اختص ~~النقض بالأصلي، وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن قوله السابق، وإن كان يبول ~~بهما ممنوع بل إذا كان يبول بهما نقض كل منهما مطلقا بل البول بهما دليل ~~على أصالتهما م ر (قوله وإلا فلا) يدخل فيه الشك (قوله: إذا خرجت) ينبغي أو ~~زاد خروجها (قوله: فلو توضأ حال خروجها إلخ) توهم بعض PageV01P130 # الطلبة أنه ينبغي أن لا يصح الوضوء حال خروجها كما لا يصح الوضوء حال ~~خروج البول، وهو خطأ؛ لأن الوضوء هنا حال خروجها أي بعده إنما هو نظير ~~الوضوء بعد انقطاع البول وهو صحيح فتأمل أما حال وقوع الخروج فينبغي عدم ~~صحة الوضوء فتأمله (قوله أدخلها) سيأتي في الصوم بيان أن المعتمد أنه لا ~~يبطل الصوم بإدخالها (قوله: ولو انفصل إلخ) صريح في عدم النقض بأخذ قطنة ~~كانت عليها حال الخروج وهذا، وينبغي أن يكون المراد أن المنفصل المذكور لم ~~يدخل ثم يخرج وإلا نقض # (قوله: إلا المني) المعتمد أن الولادة بلا بلل كخروج المني فلا تنقض ~~بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل وظاهر أنه إذا برز بعض ~~العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل؛ لأنا لا ننقض بالشك، فإن تم ~~خروجه منفصلا حكمنا بالنقض وإلا فلا اه م ر ولو خرج جميع الولد متقطعا على ~~دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج أجزائه المتقطعة بحيث نسب بعضها لبعض ~~وجب الغسل بخروج الأخير وتبين عدم النقض بما قبله وإلا ms0062 بأن خرجت تلك ~~الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج كل واحد ناقضا ولا غسل ~~ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن PageV01P131 # انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها م ر (قوله: كمضغة) ~~الظاهر أنه مبني على نقض الولادة # (قوله: ولو الفم) هل ينقض حينئذ خروج ريقه ونفسه منه؛ لأن خروج الريح ~~ناقض والنقض بذلك في غاية الإشكال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي خلاف ~~ذلك واختصاص هذا الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة (مسألة) # لو خلق إنسان بلا دبر بالكلية ولم ينفتح له مخرج وقلنا بما اعتمده شيخنا ~~الشهاب الرملي من أن المنفتح أصالة كالفم لا يقوم مقام الأصلي فهل ينتقض ~~هذا بالنوم الغير الممكن أخذا بإطلاقهم إذ النوم الغير الممكن ناقض فيه نظر ~~يحتمل أن يقال بعدم النقض؛ لأن علته أن النوم الغير الممكن مظنة خروج شيء ~~من الدبر إذ لا دبر له ويحتمل النقض أخذا بإطلاقهم واكتفاء بأن النوم مظنة ~~الخروج في الجملة أي بالنظر لغير مثل هذا الشخص ولعل الأقرب الأول لا يقال ~~يؤيد الثاني أنه يحتمل الخروج من القبل؛ لأنه PageV01P132 # لا أثر لاحتمال الخروج منه لندرته كما صرحوا به إلا أن يقال تستثنى هذه ~~الحالة فيقام فيها القبل مقام الدبر حتى في خروج الريح وفيه نظر فليتأمل. # (قوله المناسب له) ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر ~~(قوله: خلافا لما قد يوهمه كلام الماوردي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ~~ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا ~~كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما حرم بما بين السرة والركبة؛ ~~لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من الحائض، وأنه لا حريم ~~له، وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله، وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند ~~السجود أو لا بل يسجد عليه مستورا الظاهر الثاني؛ لأن في ذلك جمعا بين حصول ~~السجود والستر؛ لأن السجود مع الحائل جائز للعذر كما ms0063 في عصابة جراحة شق ~~إزالتها ويفارق ما لو احتاج لستر بعض عورته بيده فإن الظاهر أنه يسجد على ~~يده، وإن فات ستر ذلك المحل بأن بعض البدن لم يوضع للستر. # (قوله: إن انسد مخرجه) ظاهر كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين ~~وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما، وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير ~~وبسط الشارح الكلام على ذلك في PageV01P133 # شرح الإرشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف قال كما صرح به الأذرعي وغيره ~~(قوله: وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير المعتاد فيشمل ما لم ~~يعهد له خروج أصلا ولا مرة (قوله: أو فوقها إلخ) بقي ما لو انفتح واحد من ~~تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها، وهو ~~منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو لا أو إلا أن يكون أحدهما أسفل من ~~الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر فهو المعتبر فيه نظر. # (قوله: لم يثبت له إلخ) قال المحلي أما الأصلي فأحكامه باقية وفي الجواهر ~~أنه لا يثبت له شيء من أحكام الفرج إلا وطء الزوجة (قوله: وقد يجاب إلخ) ~~يجاب أيضا بأن قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل معمول لمحذوف أي انفتح ~~وجملة المحذوف معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه إلخ لكن يرد على هذا أن ~~مثل هذا العطف من خصائص الواو كما قال في الألفية، وهي أي الواو انفردت ~~بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا PageV01P134 # أن تجعل أو مجازا عن الواو ويكتفى بذلك في هذا الحكم أو يخص ذلك الحكم ~~بحيث لا يشمل ما نحن فيه # (قوله: من حيث استلزمه) يتأمل. # (قوله: إلا نوم إلخ) لا يخفى أن النوم المذكور مستثنى من محذوف أي زوال ~~العقل بشيء إلا نوم إلخ (قوله: قاعد ممكن) التقييد بالقاعد الذي زاده قد ~~يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا كما لو انتصب وفرج بين رجليه وألصق ~~المخرج بشيء مرتفع إلى حد المخرج ولا يتجه إلا أن هذا تمكن ms0064 مانع من النقض ~~فينبغي الإطلاق ولعل التقييد بالنظر للغالب. # (قوله: وعليه حملنا خبر مسلم إلخ) فإن قلت حمل الخبر على هذا ليس بأولى ~~من حمله على النوم الخفيف؛ لأنه لا يمنع إدراك خروج الخارج قلت بل هو أولى؛ ~~لأن خروج الخارج قد يخف PageV01P135 # جدا بحيث يخفى مع أدنى نوم بخلاف التمكن؛ لأنه يمنع الخروج فتأمل (قوله: ~~ويؤخذ من قولهم إلخ) في فتاوى الشارح أنه سئل عمن أخبره عدل أنه خرج منه ~~حدث فهل يلزمه قبول خبره أو لا كما أفتى به بعض أهل اليمن فأجاب بأن الصواب ~~أنه يلزمه وزعم أن خبره لا يفيد اليقين بل الظن ولا يرفع يقين طهر بظن حدث ~~يبطله أنه لو أخبره بوقوع نجاسة في الماء لزمه قبول خبره مع وجود العلة ~~المذكورة ووجهه أن هذا، وإن كان ظنا إلا أنه قائم مقام اليقين شرعا في ~~أبواب كثيرة اه. # وقضية توجيهه أنه لو أصابه شيء من ذلك الماء الذي أخبره بوقوع نجاسة فيه ~~لزمه تطهيره ثم رأيت التنبيه الآتي في كلامه والوجه أن شرط لزوم قبول خبره ~~أن لا يعلم أن مستنده في إخباره ظنه باجتهاد أو غيره أو بتردد في ذلك؛ لأن ~~ظنه نفسه لا يؤثر فظن غيره أولى ولعل هذا في غاية الظهور فليتأمل ثم تذكرت ~~قول المصنف السابق ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية إلخ، وهو صريح في لزوم ~~التطهير مما أصابه من الماء الذي أخبر العدل بوقوع نجاسة فيه (قوله: وقد ~~تنازعه إلخ) اعتمده م ر (قوله: أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين (قوله: ~~وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه مع الشك إلخ) هذه التفرقة ~~غير متجهة؛ لأن الرؤيا إن كانت من خصائص النوم فلا فرق بين التذكر والشك في ~~النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضا؛ لأن وجود خاصة الشيء ~~ترجح بل قد تعين وجوده، وإن لم تكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما ~~بالنقض بأحدهما دون الآخر إذ لا نقض ms0065 بالشك وبالجملة فالوجه أنه إن كان ~~متمكنا ولو احتمالا فلا نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل. # (قوله وتيقن الرؤيا إلخ) صريح في أنه يتصور تيقن الرؤيا من غير تذكر نوم ~~ولا شك فيه، وهو PageV01P136 # محل وقفة قوية وكيف يتيقن الرؤيا التي هي من آثار النوم ولا يشك فيه، فإن ~~قيل؛ لأنه يحتمل أنها ليست رؤيا بل حديث نفس مثلا قلنا فلم يوجد تيقن ~~الرؤيا مع أن الفرض تيقنها وقد يقال المتجه أنه إن تيقن رؤيا لا تكون إلا ~~مع النوم وجب الانتقاض بها، وإن لم يتيقنها كأن وجد ما يحتمل أنها رؤيا ~~النوم التي لا توجد إلا معه، وأنها غير ذلك فلا نقض للشك والكلام كله حيث ~~لا تمكين وإلا فلا نقض مطلقا (قوله: مع الشك) أي ومع عدم احتمال التمكن ~~وإلا فلا يتجه إلا عدم النقض؛ لأن غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد ~~تقدم أنه لا ينقض # (قوله: قال بعضهم أو جنيا) ظاهره، وإن تطور في صورة حمار أو كلب مثلا ولا ~~مانع من ذلك؛ لأنه بالتطور لم يخرج عن حقيقته وبهذا يظهر أنه لو تزوج جنية ~~جاز له وطؤها، وإن تطورت في صورة كلبة مثلا ولو مسخت الأنثى حيوانا كقرد أو ~~حمارة فهل ينقض لمسها فيه نظر وسيأتي في الأطعمة ذكر اختلاف فيما لو مسخ ~~حيوان مأكول غير مأكول أو بالعكس هل ينظر لما كان فيحل أكله في الأول دون ~~الثاني أو لما صار إليه فينعكس الحكم ويتجه تخريج ما هنا على ما هناك، فإن ~~اعتبرنا ما كان حصل النقض وإلا فلا وعلى الثاني فيفرق بين المسخ والتطور ~~بأن المتطور لم يخرج عن حقيقته بخلاف الممسوخ وكذا يقال فيما لو مسخت حجرا ~~ويحتمل أن يجزم بعدم النقض ولو مسخ نصفها حجرا مع بقاء الحياة والإحساس في ~~النصف الآخر فيتجه النقض بلمس النصف الباقي وأما النصف الممسوخ، فإن قلنا ~~فيما لو مسخ كلها حجرا بالنقض بلمسها فالنقض بلمس النصف الحجري هنا أولى أو ~~بعدمه فيحتمل الفرق ms0066 بأن النصف الحجري يعد من أجزائها تبعا للباقي ويحتمل أن ~~يجعل النصف الحجري بمنزلة الظفر فليحرر ### | (فرع) # لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته PageV01P137 # الحياة نقض لمسه م ر (قوله: كما قرئ به إلخ) قد يناقش فيه بأن توافق معنى ~~القرآن غير لازم (قوله: أي لا باطن العين فيما يظهر) جزم م ر في شرحه بأن ~~لمس باطن عين المرأة ناقض (قوله: محرمه بغير محصور) فلا نقض PageV01P138 # بالمحصور بالأولى وظاهر أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلا بغير محصور أو ~~محصور فلمس إحدى عشرة مثلا انتقض طهره لتحقق لمس الأجنبية ولو استلحق أبوه ~~زوجته لم ينقض لمسها لاحتمال صدقه ولا نقض بالشك فلو لمسها ثم استلحقها ~~أبوه فلا يبعد أن يتبين عدم النقض لتبين أنها ممن لا ينقض لمسه لكونها ~~محرما احتمالا فهو بعد الاستلحاق شاك ولا نقض بالشك، فإن قيل لو منع ~~الاستلحاق النقض لاحتمال المحرمية لامتنع النقض بدون استلحاق لوجود ~~الاحتمال قلنا نلتزم امتناع النقض بدون استلحاق حيث وجد الاحتمال (قوله: لم ~~يوجد PageV01P139 # إلخ) فيه شيء إذا كان الماس أمرد جميلا ناعم البدن جدا إلا أن يراد ~~باعتبار ما من شأن نوعه # (قوله: لا يلتذ بلمسه ولا بنظره) قد يرد عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما ~~تحته من اللحم فإنه لا يلتذ بنظره ولا بلمسه ولا أظن أحدا يمنع النقض بلمسه ~~(قوله: ولا جزء منفصل) لو ألصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه النقض به ~~ولو ألصق جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض ~~بلمسه إذ ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة ~~فلا يبعد النقض به؛ لأنه صار جزءا من المرأة (قوله: إلا إن كان فوق النصف) ~~المدار على ما يطلق عليه أنه أنثى م ر (قوله: إن قرب الاحتمال) كان المراد ~~احتمال الأنوثة (قوله: PageV01P140 # والحدث من هذا) يتأمل (قوله: وهذا هو الذي يتجه) والظاهر أنه لو تيقن ~~الحدث ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ويفرق بين العمل بإخباره ms0067 عن ~~الحدث وعدم العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في الموضعين، فإن قلت لو أخبره ~~بطهارة الثوب عمل بخبره على التفصيل السابق فما الفرق قلت يفرق بأن طهارة ~~النجس أوسع من طهارة الحدث بدليل صحة استقلال غيره بتطهير بدنه وثوبه عن ~~النجس ولا كذلك تطهيره عن الحدث ولو أخبر العدل زيدا بأنه أعني زيدا طهر ~~ثوب نفسه مثلا فهل يعمل بخبره فيه نظر (قوله: ويفرق إلخ) قد يفرق بالاحتياط ~~وقوله في ذينك أي الصلاة والطواف # (قوله: الرابع مس قبل الآدمي إلخ) الظاهر أن المراد انمساسه فلا يشترط ~~فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من ~~عمرو ولا PageV01P141 # اختيار انتقض وضوء عمرو ولا ينافيه قولهم الآتي لهتكه حرمته؛ لأن المراد ~~به هتك حرمته غالبا كما سيأتي أو؛ لأن المراد انتهاكه فليتأمل وقوله الآدمي ~~قد يخرج الجني وفي شرح العباب بعد أن علل عدم نقض مس فرج البهيمة بأنه غير ~~مشتهى طبعا مع أنه لا تعبد عليها ولا حرمة لها ما نصه وقد يؤخذ من هذا ~~النقض بمس فرج الجني PageV01P142 # إذا تحقق مسه له وهو غير بعيد؛ لأن عليه التعبد وله حرمة اه. # (قوله: بقدر الحشفة) بل الكلام في الاكتفاء بالحشفة؛ لأنها لا تسمى ذكرا ~~م ر (قوله ومشتبها به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وقد ذكر ذلك في شرح الإرشاد ~~أيضا وكتبنا بهامشه على ذلك فراجعه وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها وفي ~~شرح الروض، وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا ~~بأحدهما اه. # (قوله ببطن الكف) # قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقا لا زائدة مع عاملة اه وقوله مطلقا ~~قال في شرحه أي سواء كانتا عاملتين أم غير عاملتين اه. # وقوله لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة ~~بالعاملة، فإن قيدت بغير المسامتة لم تخالف كلام الشارح (قوله: أو إصبع) في ~~العباب أو ببطن إصبع زائدة إن سامتت الأصلية ولم تنبت على ظهر كفه اه ms0068 وقوله ~~إن سامتت الأصلية قال الشارح في شرحه سواء عملت أم لا وسواء نبتت في بطن ~~الكف أم في ظهره على الأوجه اه ثم نازع في قول العباب ولم تنبت إلخ وبين أن ~~كلام المجموع لا يخالف ذلك بل فيه ما يشعر به خلافا لمن نقل عنه ما يخالف ~~ذلك كصاحب العباب في تحريره، وأن ذلك إنما يتوهم من عبارته ببادئ الرأي ~~وأطال في ذلك فراجعه وعلم من هذا الكلام أن التي بباطن الكف لا ينقض إلا ~~باطنها فليست كالسلعة التي بباطن الكف التي الظاهر النقض بالمس بها من سائر ~~جوانبها. # (قوله: بأن كانت الكف PageV01P143 # على معصمها) وكذا على معصم آخر فحيث سامتت نقض المس بها ولو على معصم آخر ~~وحيث لم تسامت لم ينقض المس بها ولو على معصمها م ر ولو كانت المسامتة ~~للأصلية بعض الزائدة كأن كان أحد المعصمين أقصر من الآخر فهل ينقض أو يختص ~~النقض بالقدر المسامت (قوله: بأن كلا منهما إلخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق ~~مع PageV01P144 # قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق فإن فيها ما ~~فيها والأوضح أن يقال زائد الخنثى بتقدير كونه ذكرا أو أنثى ليس من جنس ما ~~له (قوله: لحظ ذلك) هو إنما بين كلامهم وقوله: إن لكلامهم فيه أنه لم يعلم ~~أنه من كلامهم وقوله وجها هو وجه بارد # (قوله وباليد الشلاء) لو قطعت يده وصارت معلقة بجلده PageV01P145 # فهل ينقض المس بها فيه نظر # (قوله: فيكون الشيء سببا لنفسه) قد يقال هذا يقتضي فساد إرادة المنع لا ~~صحته بتكلف وقوله أو بعضه كأن مراده أن المنع من الصلاة مثلا بعض المنع من ~~نحو الصلاة وعلى هذا ينبغي أن يراد بالبعض الفرد؛ لأن المنع من الصلاة فرد ~~للمنع من نحو الصلاة لا جزء له فليتأمل. (قوله: المتصل به) PageV01P146 # قال في شرح المنهج كغيره، فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح ~~الإسنوي لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا وقال ms0069 ابن ~~العماد إنه الأصح زاد في شرح الروض وظاهر أن محله إذا لم تنقطع نسبته عن ~~المصحف، فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا اه ولو انفصل من ~~ورقه بياضه كأن قص هامشه البياض فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد ~~الجريان (قوله: قلت الإعداد إلخ) على أنه يمكن أن يمنع أن وجود غيره معه ~~يمنع إعداده له غاية الأمر أن الإعداد لهما وذلك لا يمنع تغليب المصحف ~~لحرمته فليتأمل ثم رأيت قوله وقد أعدا له أي وحده وهو يرد ما قلناه إلا أن ~~يفرق ولعل الفرق أقرب هذا والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن مس ~~الجلد الذي في جهة المصحف حرم أو الذي في جهة غيره لم يحرم اه، ويبقى ~~الكلام في الكعب فهل يحرم مسه مطلقا أو الجزء منه المحاذي للمصحف وهل ~~اللسان المتصل بجهة غير المصحف إذا انطبق في جهة المصحف كذلك فيه نظر (قوله ~~أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض PageV01P147 # قوله: وصندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا ~~كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينها فلا يحرم مسه وكذا ~~لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف (مسألة) # وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري ~~الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا ~~فأجاب م ر بالجواز؛ لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف قال بل يجوز في ~~الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه ~~(قوله: ومثله كرسي) قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع م ر (قوله فيحل ~~حملهما ومسهما) هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه فيهما بدليل ~~مقابلة هذا لما قبله؛ لأنه PageV01P148 # يلزم من حملهما ومسهما حمله ومسه؛ لأنه فيهما إلا أن يجاب بأن المراد حل ~~الحمل في الجملة أي ms0070 على تفصيل المتاع الآتي؛ لأنه في هذه الحالة من قبيل ~~الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مسه بأن يمس طرف ~~الخريطة الزائد عنه لا المتصل أيضا؛ لأن مسه حرام ولو بحائل ولذا قال في ~~الروض مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس من وراء ثوبه قال ~~في شرحه أو ثوب غيره فليتأمل (قوله: وإن لا) في إطلاقه نظر # (قوله: وما كتب) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الإظهار ~~في موضع الإضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في ~~المقام بيان المكتوب فيه، وأنه لا يصح التمثيل المذكور إلا بتقدير وانظر هل ~~يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر (قوله: كلوح) ينبغي ~~بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس ~~الخالي منه عن القرآن ويحتمل أن حمله PageV01P149 # كحمل المصحف في أمتعة # (قوله: في أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآتي أن لا يعد ما سأله؛ ~~لأن مسه حرام ولو بحائل، وإن قصد غيره فقط فليتأمل (قوله: ومثله حمل حامله) ~~قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه، وهو كما قال في شرح ~~العباب أنه لا يبعد وقد يقال المتجه الحل مطلقا؛ لأن حمل حامله لا يعد حملا ~~له فلا اعتبار بقصده (قوله: بقصده) أي المتاع PageV01P150 # قوله تأتى فيها التفصيل المذكور) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقا فليتأمل ~~(قوله: لا يتصور إلخ) ما المانع من كون المراد بقصده وحده أن يكون الغرض ~~حمله دون غيره وحينئذ يتصور قصد حمله وحده مع الربط (قوله: وتفسير أكثر) ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في المس بالممسوس وفي الحمل بالمجموع ~~اه وقضيته أن PageV01P151 # الورقة الواحدة مثلا يحرم مسها إذا لم يكن تفسيرها أكثر، وإن كان مجموع ~~التفسير أكثر من المصحف بل، وأنه يحرم مس آية متميزة في ورقة، وإن كان ~~تفسير تلك الورقة أكثر ms0071 من قرآنها وفي شرح الإرشاد للشارح خلاف ذلك كله ~~فراجعه (قوله: لعدم تحقق المانع) قد يعارض بأن الأصل في القرآن الحرمة حتى ~~يتحقق المبيح (قوله: ومن ثم حل) يمكن بناء على هذا الحكم التحريم في المصحف ~~والفرق ظاهر # (قوله: وأن الصبي المحدث PageV01P152 # لا يمنع) عبر في المنهج بقوله ولا يجب منع صبي مميز ثم قال في شرحه ~~والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي اه وقضيته جواز المنع أي منع ~~الولي وهو قريب؛ لأن غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على الطهارة أن تبيح ~~التمكين من هذا الأمر المحظور وأما أنها توجبه وتحرم المنع فبعيد والأصل أن ~~المحظور يباح عند الحاجة أو الضرورة ولا يجب عند ذلك؛ ولأن في حمله على ~~الطهارة مصلحة له ليعتاد ذلك فلا يتركه إن شاء الله تعالى إذا بلغ ويحتمل ~~أن يلزمه تمكينه، ويحرم منعه كما يصلح له عبارة المصنف وقد يتجه إن كانت ~~مصلحة الصبي في التمكين ثم رأيت بخطي في مسودة شرحي لأبي شجاع أنه يسن ~~للولي والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت العباب جزم بندب المنع ~~تبعا لبعضهم وكذا في شرح الروض والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة ~~فيه نظر أو إن كان حافظا عن ظهر قلب إذا أفادت القراءة فيه نظر فائدة # ما في مقصوده كالاستظهار على حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر ~~ذلك في ترسيخ حفظه وقوله المميز المتبادر إرادة التمييز الشرعي فلا PageV01P153 # اعتبار بغيره (قوله والتبرك) الوجه خلافه (قوله: مطلقا) ظاهره ولو لحاجة ~~التعليم إذا تأتى تعليمه وهذا ظاهر كلامهم وقضية التعليل بخشية الانتهاك ~~امتناعه، وإن وصاه الولي فليتأمل (قوله: ككل اسم معظم) شمل اسم الأنبياء ~~وقوله بمتنجس إلخ عبارة شرح الروض فلو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة غير ~~معفو عنها فمس المصحف بموضعها حرم أو بغيره فلا، قال المتولي لكن يكره قال ~~في المجموع وفيه نظر والتقييد بغير المعفو عنها ذكره في المجموع اه وقضيته ~~أنه على التقييد يجوز المس بموضع المعفو ms0072 عنها (قوله: وجعله وقاية) هذا يفيد PageV01P154 # حرمة جعل ما فيه اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقاية ولو لما فيه ~~قرآن بناء على أن قوله سابقا ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات أيضا ~~فليحرر وقوله ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا إلخ أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~فقال يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن انتهى وظاهر أن محله إذا ~~لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد يكفر (قوله: ~~لزوال صورته) قد يؤخذ من هذا أنه لو محا نحو اللوح الذي فيه قرآن بماء جاز ~~إلقاء ذلك الماء على النجاسة فليتأمل فإنه يحتمل الفرق احتمالا في غاية ~~القوة ومنه أن إلقاءه هنا على النجاسة قصدي (قوله ويسن القيام له) ينبغي ~~ولتفسير حيث حرم مسه وحمله م ر (قوله: PageV01P155 # من حيث كونه إضاعة للمال) قضية هذا أن الغسل كذلك (قوله: قلت ذاك مفروض ~~في مصحف) هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض وقوله وهذا في مكتوب لغير ~~دراسة إلخ قد يشكل على هذا الصنيع أنه جعل من هذا حرق المصحف حيث قال ومنه ~~تحريق عثمان إلخ (قوله وهذا في مكتوب إلخ) قد يقال إن ذاك بدون غرض وهذا ~~الغرض يعتبر كما في قصة عثمان - رضي الله عنه - # (قوله: عمل بيقينه) يجوز أن يكون التقدير عمل بمقتضى يقينه السابق وقوله ~~باعتبار الاستصحاب أي فالمعنى باستصحاب يقينه وقوله فلا ينافي اجتماع إلخ ~~الاجتماع غير متصور (قوله: إلا أن يقال المراد إلخ) أي أو يقال لم يرد ~~حقيقة النهي بل الإعلام بأنه لا يلزمه PageV01P156 # الأخذ بهذا الشك # (قوله: لتيقنه الطهر إلخ) قد يعارض بأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهر ~~والأصل عدمه ويجاب بتيقن رفع الطهارة أحد الحدثين فقوي اعتبارها ### | (فصل) # (قوله: في أكثر) يخرج بقيد أكثر نحو اعتماد اليسار جالسا واستقباله ~~القبلة واستدبارها ومن PageV01P157 # الأكثر أن لا يحمل ذكر الله وقوله للغالب أي فلا مفهوم لهما (قوله: ~~ووصوله لمحل جلوسه) أي، ويمشي كيف ms0073 اتفق في غيرهما؛ لأنه أقذر مما بينه وبين ~~الباب ويحتمل أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضا؛ لأن جميع ما بعد الباب ~~أجزاء محل واحد ويؤيده التخيير عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز أو كان قصيرا ~~فليتأمل (قوله: ككل) أي كدخول ذلك وبعد الدخول يمشي كيف اتفق (قوله أنه ~~يفعل باليمين) لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم بدأ فيه باليمين ~~وخلافه باليسار يقتضي أن يكون فيها باليسار شرح م ر (قوله: كالكعبة وبقية ~~المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد وقوله يتجه مراعاة الأشرف قضيته تقديم ~~اليمين في دخول PageV01P158 # الكعبة واليسار في الخروج منها ويحتمل مراعاة الدخول مطلقا في الكعبة ~~وبقية المسجد لمزيد عظمتها فيقدم اليمين في دخول الكعبة وفي الخروج منها ~~ويحتمل تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج منها (قوله: يتجه ~~التخيير) يتجه تقديم اليمين عند دخول أولها ثم التخيير بعد ذلك حتى في ~~الدخول من الأول للثاني ويتجه في مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول ~~أولهما والتخيير بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخر م ر (قوله: يتجه ~~مراعاة الشريف) أي فيقدم عند دخوله من البيت للمسجد اليمين وعند دخوله من ~~المسجد للبيت اليسار؛ لأن الأول دخول للمسجد والثاني خروج منه (قوله: ~~والأقذر) كأن مراده تقديم اليسار لدخول الخلاء واليمين لخروجه منه # (قوله: لمحل قضاء الحاجة) هذا يخرج الدهليز المذكور بل ومطلق الدهليز ~~وفيه نظر (قوله: ذكر الله) قال في شرح الروض لا حمل توراة، وإنجيل ونحوهما ~~كما أفهمه كلامه انتهى أي مع الخلو عن المعظم بل ينبغي التقييد بالمبدل ~~(قوله: ككل معظم إلخ) قال في شرح الإرشاد PageV01P159 # دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر؛ لأنه كلام ~~الله تعالى، وإن كان منسوخا انتهى ويمكن أن يحمل عليه قوله: في شرح الروض ~~لا حمل توراة، وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى أي لا يكره حمل ذلك أي ~~إلا إن علم عدم تبدله بل كان يتجه أيضا استثناء ما شك في ms0074 تبدله لثبوت حرمته ~~مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلامه في شرح الروض حيث ~~قال وجوزه أي الاستنجاء القاضي بورق التوراة والإنجيل، ويجب حمله على ما ~~علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله تعالى ونحوه انتهى فإنه صريح في المنع ~~عند الشك فالمنع دليل واضح على بقاء الاحترام فليتأمل، وإذا كره حمل ما علم ~~عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته ~~من القرآن؛ لأنه لا ينقص عن التوراة فليتأمل (قوله: من قرآن) بحث الزركشي ~~تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح ~~العباب وهو قريب، وإن نظر فيه غيره (قوله: واسم نبي وملك) قال في شرح ~~الإرشاد، وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه ~~صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي ~~صلحاؤهم؛ لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في ~~المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى. # (تنبيه) # حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا ~~يبعد الشمول وقد تشمله عبارتهم، فإن قيل لو كره حمل صاحبه له لكره دخول ~~صاحبه؛ لأن عظمة الاسم هنا إنما هي لعظمته قلت يفرق باحتياج صاحبه إلى ~~الدخول بخلاف اسمه فليتأمل (قوله مختص أو مشترك) في شرح العباب، وأن ما ~~عليه الجلالة لا يقبل الصرف لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة يقتضي ~~خلافه وقد يفرق بقيام القرينة ثم على الصرف، وأنه ليس القصد به إلا التمييز ~~خلافه هنا انتهى وقد يقصد هنا مجرد التمييز فليتأمل، وينبغي أن يكون الرحمن ~~كالجلالة في عدم قبول الصرف (قوله: بقصد كاتبه) لو قصد به كاتبه لنفسه ~~المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر ~~ثم رأيت في شرح العباب ألا PageV01P160 # ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار ms0075 غير معظم انتهى (قوله: فيكره حمل ~~إلخ) أي من حيث الخلاء فلا ينافي حرمة حمل القرآن مع الحدث إن فرض (قوله: ~~خاتم عليه معظم) شامل لأسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا (قوله عند ~~استنجاء ينجسه) صرح في الإعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء ~~الأنبياء والملائكة انتهى ثم أورد أنهم حرموا الاستنجاء بما فيه معظم ولم ~~يجعلوه كفرا ثم فرق بأن تلك حالة حاجة وأيضا فالماء يمنع ملاقاة النجاسة، ~~فإن فرض أنه قصد تضميخه بالنجاسة يأتي فيه ما هنا على أن الحرمة لا تنافي ~~الكفر انتهى وكلامه في الإيراد والجواب شامل لغير الأنبياء والملائكة ~~(قوله: وهو قوي المدرك) أي لا النقل # (قوله: ولا يستقبل القبلة إلخ) (تنبيه) # ظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف أو استدباره ببول أو غائط PageV01P161 # وإن كان أعظم حرمة من القبلة وقد يوجه بأنه يثبت للمفضول ما لا يثبت ~~للفاضل نعم قد يستقبله أو يستدبره على وجه يعد إزراء فيحرم بل قد يكفر به ~~وكذا يقال في استقبال القبر المكرم أو استدباره فليتأمل وفي العباب وغيره ~~وعند أي ويكره قضاء الحاجة عند قبر محترم، ويحرم عليه وعلى ما يمتنع ~~الاستنجاء به كالعظم انتهى وقوله عند قبر محترم قال في شرحه وبحث الأذرعي ~~حرمته عند قبور الأنبياء وعند القبور المحترمة المتكرر نبشها لاختلاط ~~تربتها بأجزاء الميت ومن نقل عنه حرمتها عند قبور الشهداء فقط غلط انتهى ~~وقوله وعليه قال في شرحه وألحق الأذرعي بذلك البول إلى جداره إذا مسه انتهى ~~ومعلوم أنه إذا كره عند القبر المحترم فعند المصحف أولى (قوله: فيكره إلخ) ~~والأوجه أن السترة المانعة للحرمة فيما مر تمنع الكراهة هنا م ر (قوله: ولا ~~يستدبرها) (تنبيه) # لا يخفى أن المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه ~~بأن يجعل PageV01P162 # ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج، وأنه إذا استقبل أو استدبر ~~واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها، وإن كان ~~الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال ms0076 الخروج منه؛ لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ~~ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما يتوهمه كثير من الطلبة ~~لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم ~~يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك ~~(قوله: هذا في غير المعد) (تنبيه) # متى يصير المحل معدا ولا يبعد ولا أن يصير بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود ~~إليه لذلك # (قوله: لعين القبلة) ينبغي أن يراد بالعين ما يجزئ استقباله في الصلاة ~~فيدخل فيه العين بحسب الاسم على ما سيأتي عن إمام الحرمين (قوله لزمه ~~الاجتهاد) ومعلوم أن محل لزومه ما لم يستتر بشرطه وإلا لم يلزم؛ لأن ~~الاستتار إذا منع الحرمة مع تحقق أنه إلى جهة القبلة فمع الشك بالأولى ~~(قوله: ويأتي هنا إلخ) منه الأخذ بقول المخبر عن علم مقدما على الاجتهاد ~~(قوله: وإن لم يكن له عرض) فيه نظر ظاهر PageV01P163 # إذ من الواضح أنه لا تعظيم مع عدم الستر عنها انتهى (قوله وإلا إلخ) هذه ~~الملازمة ممنوعة بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج الخارج منه ~~(قوله: لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء إلخ) قد يقال حل المذكورات إليها لا ~~يصلح سندا للمنع؛ لأن تلك المذكورات غير منافية للتعظيم مطلقا بدليل حلها ~~بدون ساتر مطلقا بخلاف ما نحن فيه فتأمله. ### | (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن قضى الحاجة قائما بأن شرط الساتر في حقه ~~كونه ساترا من سرته إلى الأرض وأقول إنما اشترط من السرة ولم يكف محاذاة ~~الخارج؛ لأن العورة حريم الفرج فتبعته في هذا الحكم ولولا ذاك ما اشترطوا ~~للقاعد ارتفاع السترة ثلثي ذراع فتأمله وقد يقال قياس هذا الإفتاء أنه لو ~~بال قائما على طرف جدار وجب كون الساتر من سرته إلى الأرض فعلم أن خروج ~~البول مثلا إلى جهة القبلة مضر، وإن كان بعيدا من الفرج ولولا هذا لم يشترط ~~في سترة القاعد زيادة على مقدار محل الخروج من الفرج وقد يقال بل ms0077 قياسه ~~كونه ساترا إلى محل قدميه، وهو رأس الجدار هنا (قوله: تخير بينهما إلخ) في ~~شرح الروض أن الظاهر رعاية الاستقبال كما يراعى القبل في الستر انتهى. # فالشارح قصد رد ما قاله والفرق بين ما هنا وما قاس عليه (قوله: على ما ~~يقتضيه قول القفال) قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله ~~جازا جازا على البدل أي جاز ما أمكن منهما، فإن أمكنا فعلى ما في نظيره ~~ونظير ذلك قوله: الآتي في الجراح وجبا وفي PageV01P164 # القصاص قول (قوله: بأن الملحظ ثم إلخ) ، فإن قلت لم ينحصر الملحظ ثم في ~~ذلك بل لحظوا أيضا تعظيم جهة القبلة قال في شرح الروض ثم في تعليل لزوم ~~البداءة بالقبل ما نصه؛ لأنه يتوجه بالقبل القبلة فستره أهم تعظيما لها؛ ~~ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين بخلاف القبل انتهى. # والأصل عدم تركيب العلة، وأن كلا علة مستقلة قلت الفرق أن المقابلة ثم ~~بالقبل فقط وهنا المقابلة بالنجاسة بكل منهما (قوله كراهة استقبال القمرين) ~~يحتمل أن يلحق بهما قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أعظم منهما وقد ~~يرد عليه أنه لو نظر لذلك حرم استقباله؛ لأنه أي النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أعظم من الكعبة والكلام من بعد أما لو قرب منه فتقدم في هامش الصفحة ~~السابقة عن الأذرعي حرمته عند قبور الأنبياء فليتأمل (قوله: وإن كان الأصح ~~ما ذكر) يكفي في الورود تصحيح ما ذكر (قوله: ومنه السحاب) قضيته أنه لا ~~يعتبر هنا قرب الساتر وقد يفرق بين السحاب وغيره ولعله الأقرب # (قوله: PageV01P165 # إلى ركبته) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى ~~الأرض؛ لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فتأمله (قوله: وإلا لزمه الستر) أي؛ لأن ~~كشفها بحضرة الناس حرام ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة خلافا لمن توهمه ~~(قوله:؛ لأنه) أي كشف العورة وقوله وهذا منه أي فلا يحرم (قوله: أو ~~والاستقبال إلخ) أي أو تعارض الستر والاستقبال إلخ وفيه تأمل؛ لأنه إن أريد ~~بهذا التعارض ms0078 أنه إن استقبل أو استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضا ~~إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب ~~حاصل مع تركهما ففيه جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر ~~سواء وجب أو لا، وإن أريد به أنه إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فلا، ~~وأنه حينئذ ينبغي الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من PageV01P166 # ينظر إليه ممن يحرم نظره، فإن لم يجب تركهما، وإن فاته في الستر فهو محل ~~نظر في الشق الثاني فليتأمل ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له ~~الكشف وعليهم الغض، فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء ~~بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز ~~في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله ~~جائزا قال؛ لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت م ر # (قوله: ما لم يستبحر بحيث لا تعافه نفس ألبتة) قال في شرح العباب فلا ~~كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر ويحتمل أن ~~يقال لا حرمة أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا أي للغير ويحتمل خلافه انتهى ~~(قوله: في مسبل وموقوف) ظاهره، وإن استبحر كما تقدم، وهو محتمل لكن قيد ~~شيخنا أبو الحسن البكري في شرحه الحرمة في المسبل أو المملوك للغير بغير ~~المستبحر المذكور فليتأمل لكنه قريب في المملوك للغير إن علم رضاه وقد يقال ~~مع علم الرضا لا ينبغي التقييد بالمستبحر وحيث قلنا بالجواز لا يبعد تخصيصه ~~بالبول بل قد يؤخذ هذا من تقييد المستبحر بالحيثية السابقة فليتأمل (قوله ~~مطلقا) أي ولو في مملوك لغيره (قوله إن قل) وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على ~~ظنه تغيره (قوله: لحرمة تنجس البدن) يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به PageV01P167 # بعض ثوبه بناء ms0079 على حرمة تنجس الثوب أيضا وقد يلحق به الإناء إن حرمنا ~~تنجيسه بلا حاجة وقد يقتضي هذا حرمة البول فيه إذا كان في إناء ولكن هذا قد ~~لا يوافق جواز البول في الإناء الخالي عن الماء بل سيأتي ندب اتخاذ الإناء ~~للبول فيه ليلا وقد يفرق بين الخالي وما فيه ماء؛ لأنه في الثاني تنجيس ~~لشيئين الماء والإناء بلا حاجة وقد يقال تنجيس كل جائز فكذا عند الاجتماع ~~(قوله: مائعه) قد يقال فينبغي الجواز فيما يمكن تطهيره كالبطيخة والتمرة ~~(قوله: ودفع للنجاسة إلخ) قد يقال هذا لا يأتي في القليل إلا أن يراد في ~~الجملة أو باعتبار جنسه # (قوله ومنه يؤخذ) يتأمل الأخذ فإن المعد قد يحصل فيه الإيذاء أو التأذي ~~(قوله: وأنه لا يكفي الإعداد هنا بالقصد) احتراز عن تقديم اليسار عند إرادة ~~الجلوس لقضاء الحاجة بموضع بالصحراء هذا، وينبغي أن يحصل الإعداد هنا بقضاء ~~الحاجة مع قصد تكرار العود إليه لذلك (قوله: أنه بحث الحرمة إلخ) نعم يظهر ~~تحريمه أي البول ومثله الغائط فيه أي في الحجر إذا غلب على ظنه أن به ~~حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك وعليه يحمل بحث المجموع م ر (قوله: في ~~البالوعة) قد يشملها الحجر PageV01P168 # قوله ومهب ريح) أي محل هبوبها وقت هبوبها كما اقتضاه كلام المجموع ومنه ~~المراحيض المشتركة بل يستدبرها في البول، ويستقبلها في الغائط المائع لئلا ~~يترشرش بذلك ولا يكره استدبارها عند التغوط بغير مائع خلافا لمن قال بها ~~لما فيه من عود الرائحة الكريهة عليه إذ ذلك لا يقتضي الكراهة م ر (قوله لا ~~منفذ له) مفهومه انتفاء النهي إذا كان له منفذ فانظر هل يخالف ما تقدم آنفا ~~في البالوعة وقد تدفع المخالفة PageV01P169 # بتقدير اعتماد ما تقدم بأن صورة ذلك البول في نفس البالوعة وصورة هذا ~~البول خارجها بحيث يسيل إليها، وينزل فيها وفيه نظر فليتأمل # (قوله: وتحت شجرة) قال في القوت مملوكة كانت الشجرة أو مباحة انتهى وقوله ~~مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن كانت ms0080 الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها ~~على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم ثم قال في القوت، ويجب الجزم ~~بالتحريم إذا كان فيه وصول أرض الغير وشك في رضاه به انتهى والوجه أن يراد ~~بالثمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره (قوله: لم يطهر المحل) كان المراد قصد ~~تطهيره # (قوله: أو خشي وقوع محذور إلخ) قال في شرح العباب وقد يسن إن رجحت PageV01P170 # مصلحته على السكوت وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى # (قوله: حيث لا ماء يكفيه إلخ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي ~~لما ذكر، وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس في الانتشار ويوجه بأنه تنجيس ~~لحاجة الانتقال فجاز (قوله:؛ لأن قيامه) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام ~~وقوله إلا أن يباعد إلخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوط # (قوله: إن ظن عوده) ينبغي أن لا يكون هذا محل خلاف (قوله: إن عسر عليه) ~~قد يقال، وإن لم يعسر؛ لأنه تنجس لحاجة (قوله قبل الاستنجاء) هل المراد ~~بالحجر حتى لا يخالف ولا يستنجي بماء في مجلسه المقتضي لانتقاله بالقيام أو ~~الصادق به ثم لينظر المميز لهذا عن قوله السابق ويسن لمستنج بحجر إلى قوله؛ ~~لأن قيامه إلخ وقد يتجه أن يكون بين ثم السنية وهنا الكراهة (قوله: لئلا ~~ينافي ما مر) يحتمل أنه إشارة إلى ما فهم مما سبق أن الاستبراء يكون بالمشي ~~فإذا أراده لا يقال يكره القيام قبل الاستنجاء (قوله: ويحرم التبرز على ~~محترم) قال في الروض وبمسجد ولو في إناء وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة ~~إدخال المسجد قارورة بول PageV01P171 # مريض لعرضها على طبيب فيه انتهى وقد يستشكل بجواز إدخال النجاسة المسجد ~~لحاجة إذا أمن التلويث فليتأمل وفي شرح العباب ويكره بقرب جدار المسجد كما ~~قاله الحليمي وفي البياض المتخلل بين الزرع وعلله في الحديث بأنه مأوى الجن ~~انتهى (قوله: وفي موضع نسك ضيق كالجمرة والمشعر الحرام) وذكر المحب الطبري ~~الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق بعضهم بذلك محل الرمي ms0081 وإطلاقه يقتضي ~~حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة فلو جاز فيها ذلك ~~لاستمر وبقي وقت الاجتماع فيؤذي حينئذ، ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة ~~في محل جلوس الناس وسيأتي أن المرجح الكراهة أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا ~~يحرم ولا يكره فيها لسعتها م ر (قوله: وبقرب قبر نبي) قد يقال قياسه الحرمة ~~بقرب المصحف وقد يفرق لكن قياس ما مر عن شرح العباب أنه يكره بقرب جدار ~~المسجد أن المصحف كذلك أو أولى (قوله: عن أن ينقع) في شرح العباب أنه يحتمل ~~أن يراد بالانتقاع طول المكث (قوله: وصورة) هل يستثنى ما في محل الامتهان # (قوله: أو لبابه) تنويعية PageV01P172 # قوله : وهو مبني إلخ) أي إن كان كلامه فيما إذا أتى بها بعد الدخول وقد ~~يشكل على كل من البناء والمبنى أن كراهة القرآن أو حرمته إنما هو داخل ~~الخلاء وباسم الله محلها قبل الدخول فهي خارج الخلاء اللهم إلا أن يلحقوا ~~باب الخلاء بداخله لقربه منه وتعلقه به ويحمل ذلك على ما إذا قالها بعد ~~الدخول (قوله اللهم إني أعوذ بك إلخ) قال ابن العماد هذا الذكر يدل على أن ~~إبليس نجس العين لكن ذكر البغوي في شرح السنة أنه طاهر العين كالمشرك ~~واستدل «بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمسك إبليس في الصلاة ولم يقطعها» ولو ~~كان نجسا لما أمسكه فيها ولكنه نجس الفعل من حيث الطبع (قوله: وعند خروجه) ~~قد يشمل الخروج PageV01P173 # بعد الدخول لحاجة أخرى وقد يستبعد مناسبة الذي أذهب عني الأذى وعافاني ~~لذلك # (قوله أو ضيق وقت) PageV01P174 # ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة (قوله: أنه يأثم) الوجه الوجيه أنه ~~يأثم بالنجس استقلالا بقصد العبادة لا مع الماء # (قوله: وفي معنى الحجر) إشارة إلى القياس وقوله الوارد إلى وجود شرط ~~الأصل، وهو كونه منصوصا عليه وإلى أن المراد بالحجر هنا حقيقته لا ما يصح ~~الاستنجاء به شرعا إذ لا يصح إرادة هذا المعنى هنا؛ لأنه يندرج PageV01P175 # فيه المقيس أيضا (قوله: وقوله إن ms0082 ذلك يثبت بدلالة النص ممنوع) اعلم أن ~~معنى دلالة النص عند الحنفية كما قال الكمال المقدسي هو المسمى عندنا مفهوم ~~الموافقة بقسميه الأولى والمساوي انتهى. # وأن التسمية بذلك اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح وحينئذ فمنع ذلك مما ~~لا وجه له وقوله كيف إلخ مما لا وجه له؛ لأن أبا حنيفة - رضي الله تعالى ~~عنه - لا يدعي عدم مغايرة حقيقة الحجر لما ألحق به بل هو معترف بالمغايرة ~~لكنه يدعي أن PageV01P176 # ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ثبوته لما هو في معناه ويسمى ذلك دلالة ~~النص اصطلاحا وبالجملة فيظهر أن منشأ ما قاله الشارح أنه لم يحرر معنى ~~دلالة النص عند الحنفية ولعله ظن أن معنى ذلك دلالة اللفظ بالمنطوق وقد ~~يشعر بذلك قوله: كيف إلخ فليتأمل (قوله: بل، ويعصي به) الوجه عصيانه بغير ~~المحترم مما ذكر أيضا إذا قصد الاستنجاء المطلوب؛ لأنه تعمد عبادة باطلة ~~فعلم حرمة الاستنجاء بالنجس نعم الوجه عدم الحرمة إذا جمع بين الحجر النجس ~~والماء؛ لأن استعمال النجس حينئذ لغرض تخفيف مباشرة النجاسة لا لكمال ~~العبادة كما يعلم من كلام الشارح السابق فهو عبادة صحيحة في هذه الحالة. # (قوله: لكنه يكره إلخ) يحتمل أن محله ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره ~~(قوله: ويفرق بين الاستنجاء) أي حيث امتنع بالمطعوم، وإن لم يجد غيره (قوله ~~نظير ما مر آنفا) كأنه إشارة إلى قوله السابق بخلاف قشر مزيل لا يؤكل إلخ ~~بجامع أن المطعوم فيه انتفت النجاسة عنه (قوله: والغالب نحن) قال في شرح ~~الروض، فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه والأصح الثبوت قاله PageV01P177 # الماوردي والروياني انتهى. # (قوله: أو منسوخ) ينبغي عطفه على اسم معظم لا على معظم وتخصيص قوله لم ~~يعلم بالمعطوف وإلا فالوجه الامتناع في الاسم المعظم، وإن نسخ وعلم تبديله؛ ~~لأن ذلك لا يخرجه عن تعظيمه (قوله: لم يعلم تبديله) شامل للشك في تبديله ~~وقوله علم تبديلها يفيد الجواز في غير المبدلة (قوله: وجاز بالماء العذب مع ~~أنه مطعوم لدفعه) أي ms0083 دفعه مع قلته. ### | (فرع) # في الروض، ويجوز أي الاستنجاء بذهب وفضة وجوهر انتهى قال في شرحه وبقطعة ~~ديباج نعم حجارة الحرم والمطبوع من الذهب قال الماوردي والروياني يمتنع ~~الاستنجاء بهما لحرمتهما، فإن استنجى بهما أساء وأجزأه انتهى وفي شرح ~~الإرشاد للشارح عطفا على ما يجوز أو كان ذهبا أو فضة لم يطبع أو تهيأ لذلك ~~كما مر وإلا حرم وأجزأ انتهى واعتمده م ر كما اعتمد جواز الاستنجاء بحجارة ~~الحرم ولا إثم، وأنه لا فرق في الاستنجاء بقطعة الديباج بين الرجال والنساء ~~(قوله باعتبار) ضبب بينه وبين قوله قسيم (قوله: فاندفع زعم إلخ) لا وجه ~~لهذا الزعم مع شيوع عطفه الخاص على العام بل ولا لعده قسيما؛ لأن عطفه ~~الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف ~~والتفصيل PageV01P178 # قوله: أو مأكول ) قد يقال جلد المذكى المدبوغ يجوز أيضا أكله إلا أن يقال ~~غير المدبوغ مأكول لم ينتقل عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بخلاف المدبوغ أو ~~يقال المراد مأكول بالوضع والمدبوغ ليس كذلك، وإن جاز أكله كما يجوز أكل ~~نحو تراب لا يضر (قوله: بجلد علم) ينبغي أن منه تفسيرا جاز مسه وحمله مع ~~الحدث. # (قوله: وإنما حل مسه) لعل هذا بناء على ظاهر تقييده لحرمة مس جلد المصحف ~~باتصاله به فليتأمل # (قوله: الذي يتجه أنه لا يؤثر) هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى ~~بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل ~~(قوله: ولم يبل غير ما أصابه إلخ) يتأمل وقوله لكن قال جمع متقدمون بإجزائه ~~حينئذ عبارة شرح الروض ويستثنى مما إذا جف ما لو جف بوله ثم بال ثانيا فوصل ~~بول إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الحجر صرح به القاضي والغزالي. # وقوله فوصل بوله إلخ صريح في أنه لا يشترط على هذا أن يزيد الثاني على ~~محل الأول بل يكفي أن يكون بقدره، وهو الوجه خلافا لما أشار إليه الكنز ~~لشيخنا الإمام البكري من ms0084 PageV01P179 # اعتبار زيادة الثاني على الأول فليتأمل (قوله: على المحل المتنجس بالخارج ~~إلخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس ~~بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارئ اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله مطلقا في ~~النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما بعده وقوله اختلط بالخارج في ~~الطاهر؛ لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطا. # والثاني أن القياس فيما لم يختلط بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس، ~~وإن كان الطارئ النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقا فليتأمل (قوله: ~~لغير تطهيره) إن أراد لغير تطهير PageV01P180 # المحل بمعنى أنه إذا أراد تطهير المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء إليه ~~فهذا معلوم لا يحتاج إليه، وهو ليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام في الاستنجاء ~~بالحجر، وإن أراد لغير - تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم الوضوء على ~~الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه منه شيء لم يمنع إجزاء ~~الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم لا يقال يؤيده قولهم لا يضر الاختلاط ~~بماء الطهارة؛ لأنا نقول محل ذلك في نجاسة عفي عنها فلم تجب إزالتها ~~والنجاسة التي في هذا المحل تجب إزالتها ولا يعفى عنها فيضر اختلاطها ~~بالماء نعم إن أصاب المحل بعد الاستنجاء بالحجر رشاش طهارة نحو الوجه لم ~~يبعد العفو فليتأمل (قوله: لا عرق) هذا في الطارئ ولو استنجى بالأحجار فعرق ~~محله، فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به م ~~ر # (قوله: وحشفته) أي أو محل PageV01P181 # الجب في المجبوب # (قوله: تثليث) أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول الواجب # (قوله: يحتمل عطفه على ثلاث) قد يرد على هذا الاحتمال أنه يلزم عليه ~~الفصل بين المتعاطفين بأجنبي، وهو ممتنع وحمل الفاصل على الاعتراض في غاية ~~البعد هنا وقد يرد على هذا الاحتمال الثاني أنه يلزم تقييد سن كل حجر لكل ~~محله بما إذا لم ينق لوقوع هذا PageV01P182 # العطف على هذا التقدير في حيز، فإن لم ينق ms0085 مع أنه لا يتقيد بذلك فليتأمل ~~(قوله: وهو المنقول المعتمد) دعوى أنه المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه ~~تساهل قبيح مناف لصريح كتب الشيخين وغيرهما فإنها ناصة نصا لا احتمال معه ~~على عدم الوجوب ولم يأت في شرحي الإرشاد والعباب بشيء يعتد به ومن أراد ~~مشاهدة الحق فعليه بتأمل ما قاله فيهما مع ما في العزيز وغيره (قوله: كما ~~صرح به تصريحا لا يقبل تأويلا إلخ) من وقف على عبارة الرافعي PageV01P183 # والروضة والمجموع علم أنها نص قاطع في عدم اشتراط التعميم، وأن ما استدل ~~الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثورا مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على ~~ما زعمه؛ لأن مبالغتهم المذكورة تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم؛ لأن ~~معناها سواء أنقى الأول أم لا وعدم الإنقاء به صادق بأن يمسح به بعض المحل ~~فتأمل والحاصل أن الشارح ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل ~~سيما كلام العزيز وتمسك بظواهر موهمة لو فرض صحة التمسك بها لم تقاوم تلك ~~النصوص القاطعة، ولوجب إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك من دعواه أن ما ذكر هو ~~المنقول المعتمد فليحرر (قوله: ولو مسحه صعودا ضر) الأوجه أنه لا يضر حيث ~~لا نقل ولهذا نظر PageV01P184 # في المجموع في هذا التفصيل المنقول عن القاضي الحسين # (قوله أظهر شاهد) هو شاهد لين # (قوله: فلا يكره) عبارته في شرح الإرشاد لكنه يسن في نحو البعرة والريح ~~مع الرطوبة انتهى، فإن رجع قوله: مع الرطوبة لنحو البعرة أيضا فهو مشكل بل ~~الوجه الوجوب حينئذ لتنجس المحل فليراجع انتهى ### | (باب الوضوء) # (قوله مأخوذ من الوضاءة) أي الوضوء مأخوذ PageV01P185 # قوله وشرطه كالغسل ماء مطلق) قال في شرح العباب وجعل الماء شرطا هو ما ~~صوبه في المجموع وقد يستشكل بجعلهم التراب في التيمم من الأركان إلى أن قال ~~والزركشي نقل أن كلا شرط ثم قال وعلى الأول فقد يجاب بأن الماء لما لم يكن ~~خاصا بالوضوء والغسل بل يعمهما والخبث كان بالشروط أشبه بخلاف التراب فإنه ~~خاص ms0086 بغير الخبث وهو في المغلظة غير مطهر بل المطهر الماء بشرط مزجه به فكان ~~بالأركان أشبه انتهى ولا يخفى ما فيه واستشكل بعضهم جعل التراب ركنا في ~~التيمم بأن التيمم من قبيل العرض؛ لأنه فعل والتراب من قبيل الجوهر؛ لأنه ~~جسم فكيف يتصور أن يكون الجسم جزءا من العرض انتهى وأقول هو إشكال ساقط ~~لوجوه منها أن هذا نظير عدهم العاقد ركنا للبيع مع أن البيع هو العقد ولا ~~يتصور أن يكون العاقد جزءا من العقد. # وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أنه ليس المراد ~~بكون التراب ركنا أو شرطا أن ذاته هي الركن أو الشرط ضرورة أن كلا من الركن ~~والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالأفعال بل المراد ~~بالركن أو الشرط هو استعمال الماء أو التراب أو يقال كون المسح بالتراب ~~والغسل بالماء ومنها أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءا من الفعل؛ لأن التيمم ~~على هذا التقدير مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه ركنا إنما يقتضي ~~كونه جزءا من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا المجموع فليتأمل. # (قوله: وظن أنه مطلق) قد ينظر في اشتراطه PageV01P186 # الظن بأنه قد يجوز التطهير به، وإن لم يظن الإطلاق أو ظن عدمه فالوجه أن ~~يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الإطلاق حال عدم التلبس بمتنجس (قوله: لا نحو ~~خضاب) في شرح العباب عن البلقيني أن ما يغطي جرم البشرة إن أمكن زواله عند ~~التطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده وهو قريب من منع المكلف ~~من تعمد تنجيس بدنه بما لا يعفى عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلاف ~~تعمد الحدث الأصغر أو الأكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء أو ~~التراب؛ لأنه مما يطرق المكلف غالبا فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ بالنجاسة ~~انتهى فليتنبه لقوله وإلا حرم قبل الوقت وبعده وليتأمل ما أفاده كلامه من ~~جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد دخول الوقت ms0087 مع فقد الماء والتراب فإنه ~~مشكل مع نحو قولهم بعصيان من أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت وإيجابهم مسح ~~الخف لمن كان لابسه بشرطه ومعه ماء لا يكفيه لو غسل، ويكفيه لو مسح فإنه لا ~~سبب للعصيان المذكور إلا تفويت الطهارة ولا للإيجاب المذكور إلا المحافظة ~~على بقاء الطهارة فليتأمل. ### | (فرع) # وقعت شوكة في عضوه، فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها؛ لأن ما وصلت ~~إليه صار في حكم الظاهر، وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء قال في ~~الخادم ولم تصح الصلاة لتنجسها بالدم فهي كالوشم انتهى ونازعه السيد بأن ~~الظاهر جريان التفصيل المذكور في العفو عن قليل الدم وكثيره في ذلك ثم فرق ~~بينها وبين الوشم بأنه بفعله وعدوانه لحرمته بخلافها فإنها في محل الحاجة ~~سيما في حق من يكثر مشيه (قوله: كما مر) كأنه يريد قوله في شرح قول المصنف ~~في أسباب الحدث الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة PageV01P187 # إلخ ما نصه وعلم من الالتقاء أنه لا نقض باللمس من وراء حائل، وإن رق ~~ومنه ما تجمد من غبار يمكن فصله أي من غير خشية مبيح تيمم فيما يظهر أخذا ~~مما يأتي في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء من الجلد اه ~~لكن هذا لا يقتضي أن يقول كما مر بل أن يقول كما علم مما مر ### | 1 - # (قوله: من غير ناقض صحيح) قضيته أنه غير صحيح إذا بان الحال وقضية ذلك ~~وجوب إعادة ما صلاه به قبل بيان الحال؛ لأنه تبين أنه صلى محدثا (قوله: إذا ~~لم يبن الحال) في الروض ولو توضأ الشاك احتياطا فبان محدثا لم يجز اه. # وفي شرح العباب بخلاف ما إذا بان محدثا، وإن كان قال إن كان محدثا وإلا ~~فتجديد (قوله: بل لو نوى في هذه إلخ) انظر لو لم ينو ذلك وبان متطهرا PageV01P188 # قوله: لا بنية التبرك) دخل الإطلاق وقوله كما يأتي أي في قوله الثاني غسل ~~وجهه (قوله: قلت يفرق إلخ) هذا الفرق ms0088 وقوله فيه لانصرافه لمدلوله يقتضي أن ~~الكلام في لفظ إن شاء الله؛ لأن اللفظ هو الذي له المدلول وهو الموافق ~~لقوله أو قول إن شاء الله وحينئذ ففيه نظر؛ لأن المعتبر في النية هو القلب ~~دون اللسان حتى لو وجد بالقلب نية معتبرة اعتد بها، وإن وجد في اللسان ما ~~يخالفها فالناوي إن لم يوجد منه تعليق بقلبه بأن لم يقصد التعليق صحت نيته، ~~وإن علق بلسانه ولا يكون التعليق بلسانه منافيا لجزم قلبه، وإن وجد منه ~~تعليق بقلبه لم تصح نيته، وإن لم يوجد منه تعليق بلسانه ولا يتأتى تصوير ~~المسألة بملاحظة مجرد معنى إن شاء الله بقلبه؛ لأنه مع مخالفة ظاهر عبارته ~~لا يتأتى فيه التفصيل بين التبرك وغيره إذ التبرك إنما هو باللفظ لا بقصد ~~معنى اللفظ وقد يمنع أن التبرك لا يكون إلا باللفظ (قوله: ويزيد السلس) من ~~السلس سلس الريح فتجب الموالاة في أفعال PageV01P189 # وضوئه وبينه وبين الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه إذا ~~لم يكن سلسا بغير الريح أيضا؛ لأن مجرد خروج الريح قبل وضوئه لا أثر له # (قوله: في مطابقة المبتدأ للخبر) لا يخفى أن مطابقتهما أمر معتبر في ~~اللغة PageV01P190 # لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل وجود الاصطلاح والحاصل أن هذا الذي ~~قرره أهل الأصول في مدلول العام ليس بمجرد الاصطلاح بل هو مدلول لغوي للفظ ~~لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو ~~الأكثر وتارة على المجموع أمر مشهور في الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه ~~التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف (قوله: وإن نوى غير ما عليه إلخ) ~~قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه PageV01P191 # ومن ثم اشترط هنا كما قاله الإسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من ~~قصد فعلها، وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نحو الوضوء أو الطهارة مع ~~الغفلة عن الفعل انتهى (قوله: أو نوى رفعه في صلاة واحدة ms0089 دون غيرها) نقل ~~الزركشي في هذه عدم الصحة عن فتاوى البغوي واعتمده شيخنا الشهاب الرملي، ~~وإن رده في شرح الروض (قوله: لأنه لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله) قد ~~يقال هذه العبارة متناقضة؛ لأن انتفاء تجزئه ينافي ارتفاع بعضه إذ لا بعض ~~إلا للمتجزئ فلا يتصور ارتفاع البعض فإذا أريد ارتفاع بعضه ارتفع كله ورد ~~بأن هذا هو المتنازع فيه فلا يفيد الاستدلال به. # (قوله وكذا لو نوى أن يصلي به بمحل نجس) قال في شرح العباب أو ثوب نجس ~~فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه؛ ولأنه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في ~~فتاوى البغوي أنه لو قال نويت الطهارة الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل ~~لا يصح والأصح عندي يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى الصلاة اه. # ويتجه عندي الصحة؛ لأنه لم يجعل الوضوء للمعصية، وإن نواها معه ولا يبعد ~~أن مثل ما لو نواها بمحل نجس ما لو نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه ~~الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة فيما لو نوى في رجب ~~استباحة صلاة العيد؛ لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق، وأنه لو نوى بوضوئه ~~صلاته الآن لم يصح لتلاعبه ولا يرد على ذلك أن الأذرعي قال في أصل هذه ~~المسألة أعني نية من في رجب صلاة العيد لعل الوجه القائل بعدم الصحة أقرب؛ ~~لأنه متلاعب اه مع أن كلامه خلاف المذهب؛ لأن كلامه عند الإطلاق وليس هناك ~~صريح تلاعب بخلاف ما نحن فيه فإنه قصد صريح التلاعب ولو نوى أن يصلي به في ~~محل متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة؛ لأنه لا يتعين للصلاة على وجه مبطل وقد ~~تصح الصلاة على النجس المعفو عنه فليتأمل م ر ولو نوى أن يصلي به على من لا ~~تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة أو أن يصلي به في الأوقات ~~المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة في الأوقات المكروهة في الجملة كما في ~~القضاء ms0090 وما له سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة PageV01P192 # لا سبب لها فالوجه عدم الصحة. # (قوله: لأنه يدخل فيه إلخ) التعريف كذلك (قوله ويرد بأن فيه إيهام إلخ) ~~يرد عليه أن التنكير فيه إيهام اشتراط التنكير وهذا يقابل إيهام التعريف ~~اشتراط التعريف وفيه إيهام صحة نية غير ما عليه مطلقا وهذا يقابل إيهام ~~التعريف عدم صحة نية غير ما عليه مطلقا فكيف يسوغ الرد بأن إيهام التعريف ~~أضر وأزيد كما هو حاصل كلامه فتأمل (قوله: على أن التعريف يوهم) والتنكير ~~يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقا (قوله: التعبير بالاستباحة) قد يقال ~~التعبير بالاستباحة شامل لنية استباحة المكث بالمسجد المفتقر إلى طهر أي ~~غسل فلا إيماء فيه إلى الوضوء وقوله ودل إلخ فيه نظر ولو عبر بأشعر قرب في ~~الجملة. # (قوله: على أنه ليس المراد إلخ) يتأمل ارتباط هذه العلاوة بما قبلها مع ~~قوله فيها المشروط إلخ فإن سياقها لبيان حمل PageV01P193 # الفرض على معنى لا ينافي شموله المسنونات من غير اعتبار تبعية ولا يخفى ~~أن المشروطية تنافي ذلك فتأمله. # (قوله: ولا يرد عليه إلخ) ما كيفية الإيراد (قوله كما في المعادة) يرد ~~عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة انتهى (قوله: في الثلاثة الأول) أي لا ~~في الأخير، وهو نية الوضوء فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض ~~الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة؛ لأن المتبادر من إضافتها للصلاة طهارة ~~الحدث دون طهارة النجس لعدم اختصاصها بالصلاة وقد يوجه إجزاء نية الطهارة ~~للصلاة لشمول الطهارة لرفع الحدث وإزالة النجس فقد تضمنت رفع الحدث وهذا ~~التوجيه جار في نية فرض الطهارة وشمول الطهارة للصلاة لرفع الحدث لا يزيد ~~على شمول فرض الطهارة له إذ كل من فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة من صيغ ~~العموم وقد صرحوا بانقسام الإضافة انقسام اللام فلا تفاوت بينهما فالفرق ~~بين الطهارة للصلاة وفرض الطهارة وزعم إجزاء الأول دون الثاني نظرا للتوجيه ~~المذكور ممنوع نعم قد يقال قياس ذلك التوجيه إجزاء نية الطهارة مع أنه ms0091 ليس ~~كذلك كما سيأتي (قوله: لا الرابعة) عطف على الثلاثة الأول PageV01P194 # (قوله: وبه إن سلم) ، وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية تنوي أن النية تارة ~~تكون للتقرب وتارة تكون للتمييز (قوله: ولو قبل الوقت) تقدم حمل الفرض على ~~معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للإلغاء المذكور (قوله: ~~مقترنا بفعله) اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ~~ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم # (قوله للحدث) ضبب بينه وبين عنه (قوله: يسن الجمع بينهما خروجا من هذا ~~الخلاف) قال في شرح الروض لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو ~~نحوها للاحق قال، فإن قلت نية الاستباحة ونحوها تفيد الرفع كنية رفع الحدث ~~فالغرض يحصل بها وحدها قلت لا إذ الغرض الخروج من الخلاف وهو إنما يحصل بما ~~يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما وذلك بجمع النيتين انتهى. # (قوله: ويرد بمنع إلخ) فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث ~~يستلزم إباحة الصلاة فالتضمن صحيح لا يقال قد يرتفع الحدث ولا تباح الصلاة ~~لوجود مانع آخر؛ لأنه لو التفت لهذا لم تصح هذه النية من السليم فتأمله ~~(قوله: كان لازما بعيدا) فيه نظر؛ لأن اللازم البعيد ما كثرت وسائطه وهذا ~~مفقود هنا بل لا واسطة هنا أصلا PageV01P195 # ؛ لأنه إذا تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة فتأمله (قوله: حتى نية الرفع ~~أو الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية ~~الرفع أو الاستباحة (قوله وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد) وأيضا ~~فقد قيل أن الفرض إحداهما لا بعينها (قوله: كيف إلخ) قد ينظر في هذا الدليل ~~بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو تسميته تجديدا على حصول عين النية في الأول ~~في الثاني وليس كذلك # (قوله ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح) . ### | (فرع) # لو أدخل يده الماء القليل بعد غسل الوجه قاصدا رفع الحدث ونية الاغتراف ~~فهل يغلب فيه نية رفع الحدث فيرتفع حدث يده أو نية الاغتراف ms0092 فلا يرتفع فيه ~~نظر ولا يبعد عدم الارتفاع؛ لأن نية الاغتراف معارضة لنية رفع الحدث ~~ومنافية لها فلم تؤثر وقد يقال نية رفع الحدث ونية الاغتراف تعارضتا ~~فتساقطا وتبقى النية السابقة عند غسل الوجه سالمة عن المعارض فيرتفع حدث ~~اليد بمقتضاها، ويرد على هذا أن نية الاغتراف معارضة للنية السابقة أيضا ~~ولهذا لو خلت عن مقارنة نية رفع الحدث منعت رفع حدث اليد مع سبق النية ~~السابقة فليتأمل (قوله: مساويا أو راجحا) في شرح م ر والمعتمد كما قاله ~~الغزالي اعتبار الباعث، فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا (قوله ~~فيبطلها ما لم يكن ذاكرا لها) وهذا بخلاف نية الاغتراف فإنها PageV01P196 # لا تقطع حكم النية السابقة إذا عزبت كما رجحه الجلال البلقيني؛ لأنها ~~لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال؛ ولأنهما لا يردان على محل واحد ~~بخلاف نية نحو التبرد فإنها غسل الأعضاء بنية فوردت هي وغسل الأعضاء لرفع ~~الحدث على محل واحد فجاء التنافي؛ ولأن نية الاغتراف مستلزمة لتذكر نية رفع ~~الحدث عند وجودها انتهى وقوله مستلزمة إلخ لعله باعتبار الغالب وإلا فيمكن ~~أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة ~~ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء الذي أخرجه فقد تصورت ~~نية الاغتراف مع الغفلة عن النية وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية ~~الاغتراف حيث لا يحتاج إليها مع الغفلة عن النية تقطعها وليس بعيدا ~~فليتأمل. # (قوله: أو ما يندب له وضوء) قال المحلي أي إن نوى PageV01P197 # الوضوء لقراءة القرآن ونحوها انتهى (قوله فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه ~~نظر؛ لأن نية القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها تتضمن قطع النية نعم مجرد ~~نية القراءة بدون قصد تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه (قوله أو القراءة إن ~~كفت إلخ) عبارة العباب فرع لو نوى الوضوء للتلاوة، فإن لم يصح فللصلاة ~~فيحتمل صحته كالزكاة انتهى (قوله: واعترض إلخ) يعترض أيضا بأن نية المذكور ~~أولا في مسألة الزكاة صحيحة في ms0093 نفسها بخلاف مسألتنا # (قوله: بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن ~~النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جري على الغالب ~~(قوله: ومن مجاوره إلخ) والأوجه فيما لو سقط غسل PageV01P198 # الوجه سقوط غسل ما يجاوره؛ لأنه إنما كان لأجل تحقق غسله (قوله: ولا ~~يكتفي بنية التيمم) سيأتي أننا ننقل في باب التيمم بإزاء قوله ولو نوى فرض ~~التيمم لم يكف في الأصح عن شرح العباب ما نصه قال الإسنوي لو كانت يده ~~عليلة، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم؛ لأنه ~~لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا، وإن عمت الجراحة وجهه لم ~~يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية ~~الاستباحة فلا كقوله لم يحتج إلخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في ~~التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية ~~التيمم لاستقلاله ونية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد ~~(قوله: نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا ~~بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى PageV01P199 # الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء من ~~الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد ~~يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك ~~فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل ~~معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته ~~(قوله: لتواردهما على محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد ~~المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على ~~محل واحد؛ لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور ~~محله خارجه، فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه ~~(فرع) # حيث ms0094 أجزأت النية فاتت المضمضة # (قوله: لعدم تصوره فيه) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله عن ~~الوضوء أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل ~~(قوله: عند كل عضو لم تشمله نية ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند ~~غسل اليدين نية رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدها. ### | (فرع) # اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح وتكون كل نية ~~مؤكدة لما قبلها أو لا يصح؛ لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو ~~نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن ~~الصلاة أضيق بدليل أنه لا يصح تفريق PageV01P200 # نيتها بخلاف الوضوء (قوله: فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل ~~الامتناع فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو ~~لأجله وهكذا إلى تمام السبع # (قوله كتعرضه للمطر) الذي في الروض اعتبار نيته في هذه فقال أو تعرض ~~للمطر ناويا لم يمسح أجزأه انتهى (قوله: يشمل طرف المقبل إلخ) عبارة الروض ~~وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في شرحه الذقن بمجمع اللحيين وفسر فيه ~~اللحيين بالعظمين PageV01P201 # اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى (قوله بخلاف باطن عين) . ### | (فرع) # لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه؛ ~~لأنه في حد الوجه أو لا تبعا لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل ولا ~~يؤيد الأول وجوب غسل ما حاذى من اليد الزائدة النابتة في غير محل الفرض ~~اليد الأصلية؛؛ لأنها تسمى يدا واليد يجب غسلها بدليل أنه لو نبت شعر في ~~العضد وتدلى وحاذى اليد لم يجب غسله فهذا يدل على أن وجوب غسل المحاذي منها ~~لوجود مسمى اليد لا لمجرد المحاذاة وإلا لوجب غسل المحاذي من الشعر المذكور ~~(قوله: لا غير) قد يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساترا لباطن الأنف؛ لأنه ~~بدل ما كان ms0095 من الأنف ساترا له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب ~~الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه، وهو ظاهر وفي شرح م ر حتى لو اتخذ له أنفا ~~من ذهب وجب عليه غسله كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه وجب ~~عليه غسل ما ظهر من PageV01P202 # أنفه بالقطع وقد تعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصلي. # (قوله: وهو الشعر على العظم الناتئ بقرب الأذن) في الروض وهما أي ~~العذاران حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل ~~هما العظمان النابتان بإزاء الأذنين اه. # (قوله: وأما محل نبته إلخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالب ~~وغير غالب إذ لا يحصل فيه إلا نبت واحد أبدا بخلاف مطلق الرأس فتدبر (قوله: ~~فلا يفترق الحال) في عدم الافتراق نظر فليتأمل جدا. # (قوله إذ هو ما بين ابتداء العذار والنزعة) قال في شرح الروض وربما يقال ~~بين الصدغ والنزعة قال الرافعي والمعنى لا يختلف؛ لأن الصدغ والعذار ~~متلاصقان اه وفي عدم الاختلاف تأمل فتأمل واعلم أنه من ابتداء العذار إلى ~~جهة النزعة جزء مما بين الأذنين فالحكم بأن عرض الوجه ما بين الأذنين قد ~~ينافيه خروج التحذيف من حد الوجه على مصحح الجمهور فليحرر والوجه أن يكون ~~مصححهم في القدر PageV01P203 # الزائد من التحذيف على ما بين الأذنين وفاقا ل م ر فليتأمل # (قوله:؛ لأن مرادهم أن جنس تلك الشعور إلخ) فيه تكلف ظاهر فليتأمل (قوله: ~~إذ كثيفه إلخ) فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف PageV01P204 # الجواب (قوله: كل محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري ~~في خارجها حتى يكون المعتمد PageV01P205 # عند شيخنا الشهاب الرملي أنها كالرجل في خارجها (قوله: في كلام شيخنا) ~~كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح بذلك لكن خالفه شيخنا الشهاب ~~الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل اه وعليه فمثلها ~~الخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته (قوله: ms0096 فإن تميز إلخ) المراد كما قاله ابن ~~العماد بالتميز إمكان إفراد كل بالغسل وبعدمه تعذر الإفراد وإلا فكل متميز ~~في نفسه على كل حال م ر (قوله ومن له وجهان إلخ) نعم لو كان له وجه من جهة ~~قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي - رحمه الله - (قوله: وإن فرض أن أحدهما زائد) يراجع وسيأتي أن اليد ~~الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب PageV01P206 # غسلها # فيحتاج للفرق إن عم هذا الغير المحاذي أيضا (قوله: مسح بعض أحدهما) ~~ظاهره، وإن كان زائدا (قوله: ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة ~~لا تحتمل عادة (قوله والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذا مما ~~يأتي من قوله نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما ظهر من تحتها أو يفرق فيه ~~نظر # (قوله: يجعل إلى غاية للترك المقدر) وهذا PageV01P207 # يحتاج لقرينة (قوله وبعد قطع الأصلية) إذ في شرح العباب، فإن تدلت ~~الزائدة بعد قطع الأصلية فالذي يظهر أنه لا يجب غسله أي المحاذي مطلقا ~~ويحتمل خلافه (قوله: تستصحب تلك المحاذاة) هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة ~~إلا بعد قطع الأصلية فقد يتجه وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا ~~للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر PageV01P208 # (قوله: إذا ظهر) هل المراد بظهوره مشاهدته أو بحيث يكون إيضاحا، وإن لم ~~يشاهد فيه نظر ويحتمل أن PageV01P209 # يضبط بما يجب غسله في الغسل (قوله: بأن ثم صارفا) قد يقال وهنا أيضا ~~صارف، وهو كون الممسوح عليه ليس من الرأس وكفى بذلك صارفا (قوله: فقياسه أن ~~الغسل أحد ما صدقات الواجب المخير) يمكن أن يجاب بأن PageV01P210 # الواجب المخير هو القدر المشترك بين الخصال كما تقرر في الأصول وهذا لا ~~ينافي أن يتصف بعض الخصال بالإباحة أو غيرها من حيث خصوصه فليتأمل؛ وبأن ~~المراد بكون الغسل أصلا أنه القياس لا أنه ms0097 واجب أولا PageV01P211 # وبكون المسح أصلا أنه وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجبا فليتأمل # (قوله فأولى الأصغر) قد تمنع المساواة فضلا عن الأولوية؛ لأن الأصغر ~~يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ~~ترتيب (قوله: قيل هذا خلاف الفرض إلخ) لا يخفى أن تحقق الترتيب حقيقة في ~~الواقع يتوقف على زمن يسع مماسة الماء لكل عضو من أعضاء الوضوء عقب مماسته ~~لما قبل وهذا هو المكث الذي اشترطه الرافعي قطعا والمصنف نفى اشتراط ذلك ~~واكتفى بتقدير الترتيب، فإن أراد بتقديره مجرد فرضه فرضا غير مطابق للواقع ~~فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب حقيقة رأسا فأي فائدة في تقديره فكان ~~يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة، وإن أراد بتقديره فرضه فرضا ~~مطابقا للواقع فهو غير متصور مع ما تقرر إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة ~~هذا القيل وضعف رده المذكور، وأن منع ما علل به مكابرة واضحة، وأن سند ذلك ~~المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف إلخ يقال عليه ليس الكلام في التقدير بل ~~في المقدر، وهو الترتيب وليس أمرا وهميا، فإن أريد أنه أيضا وهمي، فإن كان ~~بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب كما تقدم ~~أو مطابقا للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل. # (قوله ويرد إلخ) الرد إيضاح؛ لأن المنفي تقدير PageV01P212 # الترتيب حقيقة (قوله لم يؤثر فيما يظهر) هل كذلك ما لو كان المانع ما على ~~أعضاء الوضوء ما عدا أقل ما يجزئ مسحه من الرأس أيضا فيه نظر وقياس عدم ~~التأثير فيما ذكر عدمه هنا أيضا وقد يشكل بقولهم لو غسل الأعضاء الأربعة ~~دفعة واحدة حصل الوجه فقط إذ لا فرق في المعنى بينه وبين تعميم جميع البدن ~~مع المانع المذكور (قوله أي مع تأخر إلخ) قد يقال ينبغي على طريقة ما قرره ~~أن التقدم مع الانغماس دفعة واحدة كذلك (قوله: إذ لم يجب فيه غسلهما) إن ~~أريد عدم الوجوب مطلقا ولو ضمنا فممنوع يؤيد ms0098 المنع أنه لو قصد بغسلهما رفع ~~الجنابة عنهما دون الحدث الأصغر بأن قصدا هذا الإثبات وهذا النفي معا لم ~~يحصل الوضوء كما هو الظاهر؛ لأن قصد رفع الجنابة دون الحدث صارف للغسل عن ~~الحدث فلا يرتفع فلو لم يجب مطلقا وجب أن يحصل، وإن أريد عدم الوجوب ~~استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلين فما ذكره من الخلو، وإن صرحوا ~~به فيه نظر ظاهر. # وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين ردا على ~~قول ابن القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضا وذلك؛ لأنه قد بان عدم الخلو ~~عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب فقد لزم الخلو عن الترتيب ~~فتأمله بإنصاف ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله؛ لأن ~~الأصغر اضمحل في الأكبر ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ ~~ارتفاعه، وإن نوى أن لا يرتفع اه وفيه نظر ظاهر ويؤيد النظر أن داخل المسجد ~~إذا نوى غير التحية دون التحية انصرف الفعل عنها ولم تحصل مع اندراجها في ~~غيرها عند الإطلاق والفرق بينهما بأن التداخل في الطهارات أقوى غير قوي، ~~فإن قلت يدفع النظر ما تقدم فيما لو نوى بعض أحداثه ونفى غيره من باقيها ~~أنه تصح النية، ويرتفع حدثه مطلقا قلت يفرق بأن مقتضى إحداثه واحد بخلاف ~~الأصغر مع الأكبر لاختلاف مقتضاهما فإن الأكبر يحرم ما لا يحرمه الأصغر ~~فليتأمل وقد يؤيد النظر أن اندراج الأصغر في الأكبر غايته أن تجعل نية ~~الأكبر نية للأصغر فإذا نوى الجنابة ونوى أن لا يرتفع الأصغر تناقضت النية ~~وصار كما لو نوى رفع الأصغر وأن لا يرتفع PageV01P213 # وذلك مبطل لها فليتأمل # (قوله: هذا الحصر إضافي) لا يخفى أن معنى كون الحصر هنا إضافيا كون ~~المقصود إثبات السنية للمذكورات ونفيها عن بعض ما عدا المذكورات، وهو ما ~~عدا بقية السنن فانظر ما قاله أيفيد ذلك وقد يوجه بأن ما عدا المذكورات من ~~السنن المذكورة قسمان ms0099 قسم مذكور في هذا الكتاب كبقية المذكور في هذا الباب ~~وقسم هو سنن أخرى للوضوء مذكور في غير هذا الكتاب كالروضة والمقصود بالنفي ~~القسم المذكور في غير هذا الكتاب فليتأمل (قوله: باعتبار المذكور هنا) ~~يتأمل معناه ففيه خفاء وكان مراده أنه لا سنن للوضوء في هذا الباب من هذا ~~الكتاب إلا هذه المذكورات لكن إنما يحسن هذا لو ذكرت هذه السنن فيما سبق ~~إلا أن يجعل المعنى لا سنن مما نذكره الآن إلا هذه بمعنى لا نذكر الآن من ~~هذه السنن إلا PageV01P214 # هذه ولا يخفى أنه تكلف. # (قوله: بكل خشن) أي بشرط أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس فيما يظهر م ر ~~(قوله: PageV01P215 # حصوله بها) أي لحصول المقصود قال في شرح العباب لا لخبر «يجزئ من السواك ~~إلا الأصابع» ؛ لأنه ضعيف، وإن قال الضياء المقدسي لا أرى بإسناده بأسا اه ~~فانظر هل يشكل بالعمل بالضعيف في الفضائل أو لا وليس هذا من ذاك (قوله: أما ~~الخشنة من أصبع غيره ولو متصلة إلخ) في شرح م ر أما أصبع غيره المتصلة ~~الخشنة فتجزئ، فإن كانت أي الأصبع منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها، وإن ~~قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد قال ~~الإمام والاستياك عندي في معنى الاستنجاء اه. # (قوله: وإن قلنا يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما ~~انفصل من حي (قوله وجوابه) أي كما في شرح الروض (قوله ولا ينافيه إلخ) أي ~~ولا يقال لا إرضاء للرب في استعمال النجس الذي حرمه وذلك لانفكاك جهة ~~التحريم كما في الصلاة فإنها مرضاة للرب قطعا مع إجزائها في ثوب ومكان ~~محرمين لانفكاك جهة التحريم (قوله:؛ لأن معناه إلخ) قد يقال المقصود ~~التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون منظفا # (قوله: والقياس إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي PageV01P216 # ثم الجامع بينه وبين هذه الأمور المنصوصة كلها أو بعضها كونه أمرا مطلوبا ~~يسيرا ومما يدل عليه أيضا حديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ~~وقولهم ms0100 الميسور لا يسقط بالمعسور (قوله ولسجدة التلاوة والشكر) قال في شرح ~~العباب وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة، فإن ~~سنت سن؛ لأن هذه تلاوة جديدة وإلا، وهو الأصح فلا انتهى. # (قوله: على الأوجه) أي خلافا لما بحثه في شرح الروض ثم قال، وإن لم يكتف ~~به أي بالتسوك للقراءة عن التسوك للسجود فليستحب لقراءته أيضا بعد السجود ~~اه. # (قوله لعله لرعاية الأفضل) فيه تصريح بإجزائه قبل دخول وقتها، وأنه ~~الأفضل ولا يخلو ذلك عن شيء مع قوله إذ لا يدخل إلخ وكذا تخصيص السامع بذلك ~~كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارئ وقد يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم ~~الاستياك لصلاة الظهر على الزوال (قوله وذلك لخبر الحميدي إلخ) قال في شرح ~~الروض، فإن قلت حاصله أن صلاة به أفضل من خمس وثلاثين بدونه وقضيته مع خبر ~~«صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته منفردا خمسا وعشرين ضعفا» أن السواك ~~للصلاة أفضل من الفرض، وهو خلاف المشهور ثم أجاب ببعض الأجوبة التي ذكرها ~~الشارح ثم قال أو يحمل أي أو يجاب بحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت ~~صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه والخبر الآخر على ما إذا كانت صلاة ~~الجماعة بسواك PageV01P217 # والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة ~~الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر انتهى. # قوله: بعشر وجهه أنهما إذا كانا بلا سواك تزيد صلاة الجماعة بخمس وعشرين ~~فإذا كانت زيادتها إذا كانت وحدها بسواك خمسا وثلاثين علمنا أن الزيادة ~~للسواك عشر وقوله بخمسة عشر وجهه أنهما لو كانا بلا سواك كانت صلاة الجماعة ~~تزيد بخمس وعشرين فإذا كان الانفراد بسواك كان له في مقابلة السواك عشر ~~تسقط من خمس وعشرين (قوله: فلا إشكال) كان معناه أنه حينئذ يكون ركعتان ~~جماعة بخمس وعشرين صلاة كل صلاة ركعتان فركعتان جماعة بخمسين ركعة تنضم ~~إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من سبعين ركعة فليتأمل. # (قوله: لإمكان الجمع بغيره) ms0101 فيه أن هذا الإمكان إنما يحوج لدليل لو عين ~~الشيخ ذلك الجواب مع أنه ليس كذلك، وإنما ذكره على سبيل الاحتمال فلا يحتاج ~~إلى دليل (قوله: وبه يندفع) ما ذكره من اندفاع تفسير الدرجة بما ذكر وما ~~استدل به عليه كلاهما ممنوعان إذ يجوز أن تكون الدرجة هي الصلاة وتكون ~~أحاديث الدرجة محمولة على أحد القسمين في أحاديث الصلاة فتأمله (قوله ~~باثنين وأربعين) أي باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم - PageV01P218 # هذا يدل على أنه لم يرد بقوله فدل على أن الدرجة غير الصلاة أنها غيرها ~~بحسب الحقيقة وإلا فمجرد مغايرتها لها كذلك لا يتفرع عنه أن تكون الصلاة ~~جماعة في مسجد العشيرة باثنين وأربعين صلاة وفي مسجد الجماعة باثنين وخمسين ~~صلاة بل ينافي ذلك التفريع. # وإنما أراد به أنها زائدة عليها مع كونها بمعناها والمعنى أن الخمس ~~والعشرين درجة خمس وعشرون صلاة زائدة على الخمس عشرة صلاة في مسجد العشيرة ~~وعلى الخمس والعشرين صلاة في مسجد الجماعة إذ على هذا يظهر ذلك التفريع ~~فليتأمل اه. # (قوله: باثنين وخمسين صلاة) أي، وهي تزيد على سبعين ركعة وفي شرح الروض ~~أو يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو ~~بدونه والخبر الآخر على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرى بدونه ~~فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك ~~تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر اه. # وقد قدمناه أيضا فقد أفاد هذا الحمل أن لفضيلة الجماعة خمسا وعشرين ~~ولفضيلة السواك عشرا وبه يتضح ما فرعه فإذا كانت الصلاتان جماعة لكن ~~إحداهما فقط بسواك فقد استويا فيما للجماعة وصارت التي بسواك زائدة بما ~~للسواك، وهو عشر وإذا كانتا فرادى وإحداهما فقط بسواك زادت على الأخرى بعشر ~~السواك، وإذا كانت إحداهما جماعة بسواك والأخرى فرادى بلا سواك زادت الأولى ~~بما للجماعة، وهو خمس وعشرون وما للسواك، وهو عشر ومجموع ذلك خمس وثلاثون، ~~وإذا كانت إحداهما جماعة بلا سواك والأخرى فرادى به فزيادة الأولى للجماعة، ~~وهي ms0102 الخمس والعشرون يسقط منها زيادة الثانية للسواك، وهي العشر يبقى خمس ~~عشرة زائدة على الثانية (قوله: وتغير الفم) لو كان له وجهان أحدهما من جهة ~~قفاه فإنه لا يجب غسله ولا يطلب مضمضة للفم الذي فيه ولا استنشاق للأنف ~~الذي فيه وهل يطلب السواك PageV01P219 # للفم الذي فيه، ويتأكد لغيره وللصلاة فيه نظر والطلب غير بعيد (قوله: ~~كالتسمية أول الوضوء) قضيته الاستياك مرة لها ومرة للوضوء بعد غسل الكفين ~~وبه قال في شرح العباب والمتجه أيضا استحبابه للغسل، وإن استاك للوضوء قبله ~~خلافا لما وقع لبعضهم ووفاقا ل م ر (قوله تنبيه ندبه) أي ندب السواك وقوله ~~يلزمه دور أي؛ لأن طلب السواك يقتضي طلب التسمية قبله وهو يقتضي طلب السواك ~~قبلها، وهو يقتضي طلب التسمية قبله وهكذا إلى ما لا نهاية له وبهذا يظهر أن ~~اللازم التسلسل لا الدور، فإن طلب التسمية للسواك لم يقتض طلب السواك الذي ~~طلبت له بل سواكا آخر لها وهكذا فتأمله على أنه لا تسلسل حقيقة أيضا فإن ~~طلب السواك غير متوقف على طلب التسمية وطلب التسمية له غير متوقف على طلب ~~السواك لها كما لا يخفى، وإن اتفق طلب كل للآخر بل اللازم طلب تكرار السواك ~~والتسمية من غير نهاية فليتأمل وقد يقال لو طلب كل للآخر لم يمكن PageV01P220 # إلا الامتثال؛ لأن الإتيان بأي منهما يقتضي تقدم الآخر إلى ما لا نهاية ~~له فتأمل (قوله: إلا بمنع ندب التسمية له) يرد على هذا الحصر حصول المخلص ~~بعكس ذلك أي بمنع ندبه لها. # (قوله: لأنها لا تباشر القذر) قد يرد أن اليد لا تباشر القذر في ~~الاستنجاء بالحجر مع كراهته باليمين ولعل قوله مع شرف الفم إلخ لدفع ورود ~~ذلك (قوله: وينبغي) PageV01P221 # ظاهره أن النية غير شرط، وأن حصول السنة لا يتوقف عليها (قوله: بل هو ~~أفضل) أي من السواك بدليل ما يأتي وفي شرح العباب قال الزركشي وابن العماد، ~~وهو أي التخلل من أثر الطعام أفضل من السواك؛ لأنه يبلغ مما بين الأسنان ~~المغير ms0103 للفم ما لا يبلغه السواك ورد بأن السواك مختلف في وجوبه وورد فيه ~~«لولا PageV01P222 # أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو لفرضت عليهم السواك» ولا كذلك الخلال ~~اه # (قوله: بخلافه قبله) أي، وإن لم يتسحر على الأوجه م ر قال الجيلي إلا إذا ~~لم يفطر ليلا أي فحينئذ يكره قبل الزوال أيضا؛ لأن التغير حينئذ من أثر ~~الصوم ولا محذور فيما يلزم من ذلك، وهو زوال الكراهة بالغروب وعودها ~~بالفجر؛ لأن الحكم يزول بزوال علته، وهي هنا إزالة الصائم أثر صومه، ويثبت ~~عند وجودها ولو جامع ليلا فقط فهل تزول الكراهة قبل الزوال لانقطاع حكم ~~الصوم أولا؛ لأن الجماع لا مدخل له في التغير فيه نظر اه. # (قوله: ومن ثم لو سوك غيره بغير إذنه حرم) لو تعمد مس أو لمس غيره مسا أو ~~لمسا ناقضا بغير إذنه كأن تعمدت لمس رجل أو تعمد لمس امرأة أو مس رجل بلا ~~إذن في ذلك ينبغي التحريم إذ فيه تفويت فضيلة على غيره بلا إذن ولو تعمد ~~نقض طهارة نفسه عبثا ينبغي الكراهة م ر وقياس ما تقرر أنه لو أزال الشهيد ~~دم نفسه لم يحرم بأن جرح في الحرب جراحة يقطع بموته منها ثم أزاله بنفسه ثم ~~مات في الحرب وقد يقال لا يتحقق عند الإزالة أنه شهيد لجواز أن لا يموت ~~فليتأمل (قوله وأيضا فقد وجد إلخ) قد يشكل كلا التوجيهين بجواز إزالة ~~النجاسة عن الشهيد، وإن أدت إلى إزالة دم الشهادة وقد علم مما قرره أن سبب ~~كراهة السواك إزالة الخلوف وقضيته كراهة إزالتها بغير استياك (قوله: كما ~~عليه جمع) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولو أكل الصائم ناسيا بعد الزوال أو ~~مكرها ما زال به الخلوف أو قبله PageV01P223 # ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره له السواك أم لا لزوال ~~المعنى قال الأذرعي أنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم أي فيكره ولا يخالف ~~ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا؛ لأن ذاك مفروض فيما إذا حصل تغير ms0104 بالنوم أو ~~الأكل ناسيا مثلا فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ذكر فإنه لا ~~يلزم من زوال الخلوف بالأكل ناسيا مثلا حصول تغير بذلك الأكل # (قوله والتسمية أوله) قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم ومكروه قال ~~في شرحه بعد أن بين نقل ذلك عن الجواهر ما نصه والظاهر أن المراد بهما ~~المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بماء مغصوب خلافا لما بحثه ~~الأذرعي وغيره وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف، وإن نقله عن الحنفية ~~كما علم مما مر عن العلماء اه وأراد بما مر عن العلماء قوله قبل ذلك فرع في ~~الجواهر وغيرها عن العلماء أن الأفعال ثلاث قسم تسن فيه التسمية وقسم لا ~~تسن فيه وقسم تكره فيه اه. ### | (فرع) # وقع السؤال هل يقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذكر الله كما في ~~بداءة الأمور فأجاب م ر بالمنع؛ لأن البداءة ورد فيها طلب البداءة بالبسملة ~~وبالحمد لله وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلا طلب البسملة بقوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «توضئوا بسم الله» أي قائلين ذلك كما فسره به الأئمة ~~وأقول لقائل أن يقول أن حديث «كل أمر ذي بال» شامل للوضوء (قوله: فإن ترك) ~~إن بني للمفعول أشكل التذكير في الضمير؛ لأن ضمير المؤنث PageV01P224 # ولو مجازي التأنيث يجب تأنيثه ويجاب بتأويل التسمية بذكر أي قول بسم الله ~~أو ذكر اسم الله أو الإتيان به مثلا (قوله: وكذا في الأكل ونحوه) مشى شيخ ~~الإسلام على سنية الإتيان بها بعد فراغ الأكل ونازعه الشارح في شرح الإرشاد ~~ثم أيد ما قاله بحديث الطبراني # (قوله: قيل ظاهر تقديمه السواك إلخ) في شرح م ر وبدؤه بالسواك يشعر بأنه ~~أول السنن، وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل كفيه والأوجه ~~أن PageV01P225 # يقال أول سننه الفعلية المقدمة عليه السواك وأول سننه الفعلية التي منه ~~غسل كفيه وأول القولية التسمية فينوي معها عند غسل كفيه بأن يقرنها بها عند ~~أول ms0105 غسلهما ثم يتلفظ بها سرا عقب التسمية اه. # (قوله: ويلزم الأول إلخ) قد يقال لا محذور في هذا الخلو لعدم استحباب ~~التسمية للسواك أخذا مما تقدم في التنبيه السابق في جواب الدور الذي ذكره ~~من التزام عدم استحبابها للسواك مع توجيهه (قوله:؛ لأنه لا يتجزأ) فيه بحث؛ ~~لأن عدم تجزئه لا يقتضي الثواب ولا يتوقف عليه بل يكفي في عدم تجزئه تعين ~~الحصول من أول النهار، وإن لم يحصل ثواب (قوله غير مراد) يمكن أن يجعل ~~مرادا أو تحمل الكراهة على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم (قوله: كره ~~غمسهما إلخ) لو غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثا بماء طهور ثم ~~أراد غمسهما في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا من ذلك الغمس كان مكروها لوجود ~~المعنى، وهو احتمال النجاسة (قوله: أو غمس إحداهما) أي أو بعض إحداهما أو ~~مسه بهما أو بإحداهما (قوله: ثلاثا) يتجه أن محله في غير PageV01P226 # المغلظة وإلا فسبعا مع التراب بل تسعا إن قلنا يسن الثامنة والتاسعة ~~(قوله: إذا غيا حكما بغاية) قد يقال لكنه علل الغاية هنا بما يقتضي ~~الاكتفاء بالمرة الواحدة (قوله: بقيت الكراهة) ينبغي إلى تكميل ما مضى ~~ثلاثا (قوله: وهذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء) قد يقال بل هي غيرها، وأن ~~هنا سنتين إحداهما الغسل ثلاثا للوضوء والثانية الغسل ثلاثا للشك في ~~النجاسة فهما، وإن حصلا بغسل واحد ثلاثا لكن الأفضل تعدد ذلك PageV01P227 # الغسل وأتوهم أن بعضهم ذكر ذلك فليراجع. # (قوله: كما أمره الله) ، فإن قيل أمر الله لا ينحصر في القرآن قلنا سياق ~~الحديث لإحالتهم على أمر معلوم وذلك ليس إلا القرآن بخلاف السنة فإنها لا ~~تعلم إلا منه. ولم ينبهنا فلو أريد أمر الله ولو في غير القرآن لكانت ~~الحوالة على مجهول ولم تفد شيئا فتأمله بلطف تدركه (قوله: معرفة أوصاف ~~الماء) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد في الماء وصف النجاسة ~~المختص بها ولم يعلم وقوعها فيه حكم بنجاسته (قوله وأفادت ms0106 ثم إلخ) قد يقال ~~إنما أفادت أفضلية الترتيب (قوله: PageV01P228 # لغا) ظاهره، وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو ~~قضية أن الترتيب مستحق (قوله: أو حالا) أي بناء على عدم تعرفها هنا ~~بالإضافة PageV01P229 # قوله وتثليث الغسل) لو احتاج في تعليم غيره الوضوء إلى الاقتصار على مرة ~~مرة أو مرتين مرتين ينبغي أن تنتفي الكراهة م ر (قوله: وإن أمكن توجيهه ~~إلخ) على هذا يمكن الفرق بين ذلك والتحريك في الماء ولو قليلا (قوله: فلا ~~بد من ماء جديد) في توقف الاستظهار على الماء الجديد نظر (قوله والجبيرة ~~والعمامة) الأوجه سن تثليث مسحهما بخلاف الخف؛ لأن تثليث مسحه يعيبه م ر PageV01P230 # (قوله: وأن الأولى أولى) فيه نظر (قوله: ولا يحصل لمن تمم وضوءه إلخ) قال ~~في شرح الروض والفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق أن الوجه واليد ~~متباعدان فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر وأما الفم والأنف ~~فكعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين انتهى وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن ~~تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معا أجزأ ~~ذلك فتأمله وهذا هو المتجه إذ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما. # واعتبار الترتيب بينهما بالنسبة للثانية والثالثة دون الأولى مما لا وجه ~~له فليتأمل (قوله: PageV01P231 # ثم أعاده) وحكم هذه الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكأن عدم حرمة ~~ذلك أنه تابع للطهارة وتتمة لها في الجملة فلا يقال إنه عبادة فاسدة فتحرم. # (قوله: حصلت له سنة التثليث) فهل يسن بعد ذلك مسح الباقي وتثليثه ينبغي ~~نعم (قوله: ومسح كل رأسه) أفتى القفال بأنه يسن للمرأة مسح ذوائبها ~~المسترسلة وفي شرح المهذب خلافه؛ لأنه لما حكى استدلال المخالفين على عدم ~~سن مسح أسفل الخف بأنه ليس محلا للفرض فلم يسن كالساق قال وأما قياسهم على ~~الساق فجوابه من وجهين: # أحدهما: أنه ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس ~~بخلاف أسفله فإنه محاذ محل الفرض فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن ms0107 محل الفرض ~~اه ويؤخذ منه أن إطالة التحجيل غير مسنون لماسح الخف (قوله ثم إن انقلب ~~شعره) ينبغي إذا لم ينقلب لطوله أن يتوقف تمام الأولى على مسح الجهة التي ~~انقلب الشعر عليها إلى جهة القفا؛ لأن الاستيعاب إنما يتحقق حينئذ PageV01P232 # قوله: ولضعف البلل إلخ) لا يخفى إشكاله مع قاعدة أنا لا نسلب الطهورية ~~بالشك ومع أن الفرض أقل مجزئ وماؤه يسير جدا بالنسبة إلى الباقي فالغالب ~~أنه لا يغير لو قدر مخالفا وسطا فليتأمل # (قوله: ثم أذنيه) قد يتوهم من ترتيبه على قوله ومسح كل رأسه أنه لو اقتصر ~~على مسح بعض رأسه لم يسن مسحهما حينئذ فلا تحصل سنة مسحهما، وهو فاسد بل ~~ترتيب مسحهما على قوله ومسح كل رأسه إنما هو باعتبار أصل مسحهما نعم يبقى ~~الكلام فيما لو أراد مسح جميع رأسه فمسح بعض رأسه ثم أذنيه فهل تفوت سنة ~~تعميم الرأس بالمسح فيه نظر وقياس ما قلنا الفوات وقد يؤيده أنه يسن مسح ~~الرأس ثلاثا قبل مسح الأذن ولا يسع أحدا أن يقول إنه لو مسح الأذنين بعد ~~مسح الرأس مرة واحدة لم يجز لمنافاة ذلك لإطلاق إجزاء الوضوء مرة مرة ~~ومرتين مرتين كما صح عنه - عليه الصلاة والسلام - وهذا كله على طريق ~~المجموع في تقديم الاستنشاق أما على طريق الروضة فيه فلا إشكال هنا في ~~حسبان مسح الأذنين وفوات بقية الرأس (قوله: كمل بالمسح عليها) في شرح م ر ~~ومقتضى PageV01P233 # إطلاقهم إجزاء المسح عليها، وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه ~~بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب ~~مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ~~ذلك وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل ~~غيره، وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس، ويكون به محصلا للسنة اه ~~وتقدم عن شرح المهذب خلاف ما أفتى به القفال في الذوائب وعرض على م ر فرجع ~~إليه (قوله: وإن لم يضعها على ms0108 طهر) وفارقت الخف بأنه بدل (قوله: كمل) هل ~~يعتد بالمسح عليها قبل مسح بعض الرأس فيه نظر وقوله كمل يفهم المنع وعليه ~~فالفرق بينه وبين إجزاء غسل ما زاد على الواجب من اليدين والرجلين مثلا ~~قبله لائح؛ لأن ذاك أصلي في الطهارة بخلاف هذا # (قوله: وتخليل) قال في الروض لا لمحرم اه، وهو المعتمد م ر (قوله: ~~العارض) أي الكثيف (قوله بالتشبيك إلخ) PageV01P234 # الوجه أن يقال بأي كيفية كانت والأفضل أن يكون بالتشبيك (قوله: وتقديم ~~اليمنى إلخ) سيأتي عند قول المصنف في التيمم ويقدم يمينه وأعلى وجهه قول ~~الشارح كالوضوء فيهما (قوله: بعد الوجه ) خرج غسل الكفين أول الوضوء فيطهران ~~دفعة ومحله فيما يظهر إن غسلهما بغمس أو اغتراف أو صب من غيره، فإن لم ~~يتيسر غسلهما إلا بصبه من نحو إبريق اتجه تقديم اليمنى (قوله كما مر) أي في ~~فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ثم # (قوله PageV01P235 # وإطالة غرته) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض ~~(قوله: وخالف مدلولهما لغة إلخ) يتأمل # (قوله: فالعبرة بالأخيرة) ينبغي أن يعتبر أيضا أن لا تجف الأولى قبل ~~الثانية ولا الثانية قبل الثالثة حتى لو جفت أولى الوجه مثلا قبل ثانيته أو ~~ثانيته قبل ثالثته لم يحصل الولاء بين الوجه واليد، وإن لم تجف ثالثة الوجه ~~قبل أولى اليد ففي الاقتصار على اعتبار الأخيرة نظر فليراجع (قوله بفعله) ~~أي ومنه مشيه في ماء لغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل وقوله لم يشترط ~~استحضاره النية أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد المشي في الماء ~~لغرض آخر ثم رأيت في العباب في أوائل الباب فيمن دخل الماء لا بقصد غسل PageV01P236 # رجليه فانغسلتا # أنه لا بد أن يكون ذاكرا للنية لكن الشارح رده (قوله لم يصبها الماء) لا ~~يقال إن المتبادر عدم غسلها مطلقا فيشكل الاستدلال؛ لأن هذا ليس من باب ~~التفريق بل من ترك غسل بعض العضو؛ لأنا نقول وجه الاستدلال أنه أمره بإعادة ~~الوضوء ولولا أن التفريق يضره ms0109 لأمره بمجرد غسل اللمعة # (قوله كما في التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا ~~ينافي ما في التحقيق بناء على مذهب الأقدمين من PageV01P237 # إطلاق المكروه على خلاف الأولى (قوله فلا يسن تركه) بل قد يجب كما إذا ~~خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ما يغسله به م ر # (قوله: جعل علما للتسبيح) قال الحفيد في قول التوضيح للتسبيح من قوله: إن ~~سبحان علم للتسبيح ما نصه أي بمعنى التنزيه لا للتسبيح مصدر سبح بمعنى قال ~~سبحان الله؛ لأن مدلول التسبيح على هذا لفظ اه. # (قوله: PageV01P238 # واستشكل بأنه كذب) كأنه بناء على حمله على الحال وإلا فلا يلزم كذب على ~~أنه قد لا يلزم الكذب على تقدير PageV01P239 # الحال أيضا (قوله: أن لا يشتد ضعفه) شرط بعضهم أيضا أن لا يعارضه حديث ~~صحيح ولا حاجة إليه لظهور أنه إذا تعارض حديثان ينظر إلى الترجيح ومعلوم أن ~~الصحيح مقدم على الضعيف وشرط بعضهم أن لا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه ~~له؛ لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوبا طلبا ~~غير جازم وكل مطلوب طلبا غير جازم سنة، وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته ثم ~~رأيت فيما يأتي في قوله في الخف ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ماله تعلق ~~بهذا البحث فتأمله (قوله والدلك) لم يكتف بفهمه من قوله السابق PageV01P240 # والدلك في شرح قوله وتثليث الغسل والمسح كأنه؛ لأنه لا يستلزم السنية ~~فتأمله (قوله: وشربه ثم قوله ورش) هل، وإن توضأ من مسبل (قوله: ولو في ~~النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي وقاسه على الصوم PageV01P241 # لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما ~~في الصلاة وقال أن الفرق بين الوضوء والصوم واضح انتهى وسيأتي أن الشك في ~~الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد ~~فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة؛ لأن الشك في نيته بعدها ms0110 لا ~~يزيد على الشك فيه نفسه بعدها، ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف ~~أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر ### | (باب مسح الخف) # يمكن أن يوجه تعبيره بالخف مرادا به الجنس دون تعبيره بالخفين بتناول ~~الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه (قوله لوجوب التيمم عنها فكانت ~~كالصحيحة) الذي يظهر أن معنى هذا الكلام المذكور في الروضة وغيرها أنه ~~يمتنع الاقتصار على خف في الصحيحة والمسح عليه وأنه يجوز لبس الخفين فيهما ~~والمسح عليهما فيرتفع حدثهما؛ لأن المسح كالغسل فكما يكفي غسلهما يكفي ~~مسحهما ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة لأن مسح خفها كغسلها ومع غسلها ~~لا حاجة للتيمم ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم عنها؛ لأن معناه أنها في ~~نفسها يجب التيمم عنها لا أن المراد وجوبه مطلقا. # (قوله وحدها) هل له لبس خف في باقي فاقدة محل الفرض ليمسح PageV01P242 # عليه بدلا عن غسله المسنون (قوله أي لإيثاره الغسل عليه) فيه وقفة؛ لأن ~~إيثار الغسل عليه مطلوب ضرورة أنه أفضل منه فكيف يكون قصده مقتضيا لرجحان ~~تركه فتأمل (قوله لنحو خوف فوت عرفة) في شرح م ر أو انصب ماؤه عند غسل ~~رجليه ووجد بردا لا يذوب يمسح به أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت ~~أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ~~ميت وخيف انفجاره لو غسل اه. PageV01P243 # قوله كأن لبسه محرم) أي ولا يجزئ كما يأتي (قوله وللمسافر سفر قصر) قال ~~في الروض فلو عصى به أي بالسفر أو بالإقامة كعبد خالف سيده فيهما ترخص يوما ~~وليلة انتهى قال في شرحه إذ غايته في الأول إلحاق سفره بالعدم. # وأما الثاني فلأن الإقامة ليست سبب الرخصة انتهى (قوله ثلاثة أيام إلخ) ~~أي وإن لم تتحصل إلا من مجموع الذهاب والإياب بأن قصد محلا على يومين مثلا ~~وأنه لا يقيم فيه بل يعود حالا من طريق آخر على يوم وليلة م ر بقي ما لو ~~سافر ذهابا فقط ms0111 مثلا وكان فوق يوم وليلة ودون الثلاث (قوله من انتهاء ~~الحدث) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في النوم بابتدائه ووجهه إمكان ~~قطعه عادة وقياسه أن اللمس والمس كذلك بل أولى. # وقد قرر م ر بما حاصله فقال إن الحدث إن كان باختياره ولو حكما كالمس ~~واللمس وكذا النوم؛ لأن أوائله بالاختيار حسب من ابتدائه وإلا كالإغماء فمن ~~انتهائه. اه قال في شرح الروض وأفهم كلامه أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه ~~في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي PageV01P244 # في شرح الفروع (قوله غفلة عن ذلك) أقول على الحكم بغفلة هذا الإمام هنا ~~منع ظاهر، وذلك لأن كون الشروط من باب خطاب الوضع لا يقتضي اعتبار هذا ~~الشرط في حق المجنون إذ الشرط وإن كان من باب خطاب الوضع إلا أن ثبوت ~~شرطيته تابع لثبوت مشروطه الذي هو من خطاب التكليف وهو الصلاة وهي غير ~~ثابتة في حق المجنون فكونه من خطاب الوضع لا يسوغ قطع النظر عن مشروطه الذي ~~هو تابع له في الثبوت على أنه قد يمنع اقتضاء تعليلهم ما ذكر إذ قولهم في ~~التعليل؛ لأن وقت المسح لا يدخل بحدثه إذ لا يتصور منه مسح جائز معتبر شرعا ~~فما معنى دخول وقت المسح بحدثه فإن أريد أنه يمكن أن يجوز المسح بأن يفيق ~~فذلك غاية التكلف لا يلزم اعتباره فمع ذلك كله كيف يسوغ الهجوم على الحكم ~~بغفلة هذا الإمام فعليك بالتأمل. # (قوله لدخول وقت المسح به) أي بالنسبة للوضوء الواجب فلا ينافي قوله بعده ~~ويسن للابسه قبل الحدث تجديد الوضوء ويمسح عليه. اه. وإذا جدد ومسح لم تحسب ~~المدة من هذا المسح بل من الحدث بعده كما هو صريح كلامهم ولهذا صرح به ~~الشارح (قوله ولا يمسح سلس أحدث غير حدثه الدائم إلخ) قال في شرح الروض ~~وخرج بغير حدثه حدثه الدائم فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف ظهر إلا إذا ~~أخر الدخول في الصلاة بغير ms0112 الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما ~~تقرر في غير حدثه. اه. # وهو يفيد أن بطلان طهره PageV01P245 # بالتأخير لغير مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه (قوله إلا لما ~~يحل) ظاهره جواز المسح كذلك وإن مضى بعد حدثه وقبل وضوئه ومسحه يوم وليلة ~~أو أكثر بلا طهارة ولا صلاة، وقد يقال ينبغي إذا مضت المدة احتاج لتجديد ~~اللبس؛ لأنه لم يقطع النظر في حقه عن المدة مطلقا بدليل أن له المسح ~~للنوافل يوما وليلة أو ثلاثة بلياليها (قوله فإن كان الحدث قبل فعل الفرض ~~مسح له وللنوافل) قال في شرح الإرشاد فإن أراد نفلا أجزأه المسح له يوما ~~وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرض في هذه المدة على الأوجه اه. # (قوله ولو شفي السلس) أي ولو بعد مسح بعض المدة كما بينه في شرح العباب ~~(قوله وفي المتحيرة تردد) في شرح م ر أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن ~~لا تمسح؛ لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال وهو الأوجه إن اغتسلت ولبست ~~الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح. اه. # (قوله لبطلان طهره) PageV01P246 # قد يستشكل بأن بطلانه بعد اللبس لا يضر كما لو أحدث بعد اللبس. # (قوله أجزأه) ظاهره وإن شرع في هذه المدة وهو يعلم أن الباقي من سفره دون ~~الثلاث كما لو بقي من سفره بعد مسح المسافر ومدده يومان فافتتح مسحهما مع ~~علمه بأنهما الباقيان فليراجع (قوله وخرج بالمسح الحدث إلخ) أي والوضوء ما ~~عدا المسح كما هو قضية التقييد بالمسح فلو توضأ إلا رجليه حضرا ثم مسحهما ~~سفرا أتم مدة المسافر (قوله لأنه أول العبادة) انظر المراد بالعبادة الذي ~~هو أولها فإنه ليس أول الوضوء ولا أول الصلاة إلا أن يراد أن التلبس بالمسح ~~أي PageV01P247 # الشروع فيه هو أول العبادة التي هي المسح. # (قوله وأنها إذا كانت من نوع المأمور به إلخ) لا يخفى أن جريان هذه ~~القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره ms0113 مع الاستغناء عنها ~~فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو ~~اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده (قوله أي المأذون فيه) ~~قضيته أن الأمر في القاعدة يشمل الإذن (قوله أي مما له به تعلق) لما كانت ~~نوعيته حقيقة مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها (قوله محل فرضه) . # فرع # لو كان له زائد من رجل أو أكثر ووجب غسله بأن كان نابتا في الأصلي أو ~~محاذيا له فلا بد من جعله في الخف لكن هل يجب إفراده بخف عن الأصلي أو يكفي ~~ضمه مع الأصلي في خف؛ لأنه إنما وجب طهره تبعا للأصلي فهو معه كخف واحد فيه ~~نظر والثاني غير بعيد وفاقا للرملي وعلى الأول فهل يجب المسح على خفه أيضا ~~أو يكفي المسح على الأصلي؛ لأن هذا معه PageV01P248 # كالتابع وكبعضه والمسح لا يجب تعميمه فيكفي مسح بعض خفه الأصلي أو لا بد ~~من مسح خف هذا الزائد أيضا؛ لأنه يجب غسله ومسح الخف بدل عن الغسل وكل خف ~~له حكم مستقل فيجب مسح بعضه، فيه نظر. # ومال م ر للأول ويتجه عندي الثاني ثم نقل بعض الفضلاء عن شرح العباب ~~للشارح بحثا ما حاصله وجوب خف مستقل للزائد ووجوب مسحه لكن لم أره فيه ~~فلعله ساقط من نسختي (قوله بخلاف ساترها فيهما) أي لأنه لا يلبس من أسفل ~~ولا يتخذ لستر أسفل البدن وحينئذ يشكل قوله وإن تخلفا فيه؛ لأن الأول لم ~~يتخلف فيه إلا أن يريد المجموع وقوله وإن تخلفا فيه يتأمل فلعل فيه مسامحة ~~والمراد تخلف فيه نقيضاهما فتأمله. # (قوله طاهرا لا نجسا ولا متنجسا) قضية كونه حالا من ضمير يلبس أنه لا يصح ~~لبس المتنجس وإن طهره قبل المسح كما لا يصح اللبس قبل كمال طهارة الحدث وهو ~~محل نظر ويتجه إجزاء اللبس لكن لا يصح المسح إلا بعد تطهيره من النجاسة، ~~وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه خرق يظهر منه محل الفرض ~~ثم ms0114 رقعه فهل يصح اللبس حينئذ ويجزئ المسح يتجه الإجزاء فليتأمل (قوله بما ~~لا يعفى عنه) في شرح م ر فلو كان على الخف PageV01P249 # نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على محلها ~~واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته اه. # والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإن لم يجاوز المسح محل النجاسة؛ لأن ~~ترطيبها أو زيادته زيادة في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف ~~لم يبعد جواز المسح عليها م ر (قوله وقد اختلط به ماء المسح) ينبغي استثناء ~~ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال إليه وفي شرح العباب ما نصه ثم قال يعني ~~الزركشي ما حاصله لو تنجس أسفله بمعفو عنه لم يمسح على أسفله بل على ما لا ~~نجاسة عليه؛ لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسل اليد وأسفل الخف. ~~اه. # وهذا المنقول عن الزركشي في شرح الروض عن المجموع وهو يفيد أن من لازم ~~المسح عليه زيادة التلويث (قوله لانتفاء إباحة الصلاة إلخ) قال في شرح ~~العباب من جملة حكاية عبارة المجموع نقلا عن الشافعي والأصحاب؛ ولأن الخف ~~بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها. اه. # وقضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد ~~أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليتأمل (قوله مما لا يتيسر خرزه ~~إلا به) قضيته تصوير العفو في الخف بذلك (قوله ويتجه اعتبار هذا في السلس) ~~أقول يتجه في السلس المسافر اعتبار ما ذكر في يوم وليلة فقط؛ لأنه لا يمسح ~~مدة المسافر بل ولا مدة المقيم نعم إن أراد ترك الفرض والمسح للنوافل ثلاثة ~~أيام بلياليها اتجه اعتبار PageV01P250 # ما ذكر بمدة المسافر فليتأمل (قوله استوفى المدة) أي يوما وليلة أو ثلاثة ~~(قوله وإلا امتنع المسح عليه) يدخل تحت وإلا ما لو لم يقو للتردد في الثلاث ~~بل في يوم وليلة فقط فإن كان المراد حينئذ امتناع المسح ms0115 مطلقا فهو مشكل؛ ~~لأنه لا ينقص عن المقيم فليمسح مسحه وإن كان المراد امتناعه ثلاثة أيام فلا ~~إشكال. # وقد يقال إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث هلا جاز له ~~المسح زمن قوته وإن زاد على يوم وليلة (قوله لأن المعصية ليست لذات اللبس) ~~قضية هذا الكلام جواز المسح على خف من جلد آدمي إذ الحرمة فيه ليست من حيث ~~اللبس PageV01P251 # قوله ومن ثم لم يجز إلخ) هذا ما قاله الإسنوي وغيره. # (قوله ولا يجزئ منسوج) أي مثلا فإنه لا يجزئ ما لا يمنع الماء وإن كان ~~غير منسوج وقوله ماء يصب على رجليه لو صب عليه ماء فنفذ إلى الرجل وشك هل ~~نفذ من مواضع الخرز أو منه لضعفه فيحتمل أنه لا يجزئ للشك في الشرط. # (قوله فإن قصده أو والأعلى إلخ) لو قصد الأعلى أو الأسفل فيتجه عدم ~~الإجزاء لفساد هذا الترديد ولو قصد أحدهما أي لاحظ هذا المفهوم فيحتمل عدم PageV01P252 # الإجزاء أيضا لشمول قصده لما لا يجزئ ويحتمل الإجزاء لشمول قصده لما يجزئ ~~فليتأمل (قوله فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد كبعتك ~~بعدم الخياطة (قوله ولو تخرق الأسفل وهو بطهر الغسل أو المسح جاز مسح ~~الأعلى) كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر؛ لأن الأعلى قام مقام الأسفل ~~فكأنه باق بحاله وما ذكرته فيما سيأتي مما يخالف ذلك ممنوع (قوله جاز مسح ~~الأعلى) أي والظاهر انقطاع المدة بالتخرق وابتداء المدة من الحدث بعد ~~التخرق ويدل على ذلك قوله الآتي فظهر بعض الرجل وقوله أو وهو على حدث فلا؛ ~~لأن امتناع المسح هنا صريح في انقطاع المدة وإلا فلا معنى لامتناعه فتأمله ~~ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع وهو الظاهر، وقد قدمته (قوله لأنه ملبوس ~~فوق ممسوح) يؤخذ منه أنه لو لم تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح أجزأ مسح الخف ~~عليها إذ ليس فوق ممسوح حينئذ إذ لا يجب حينئذ مسحها فهي كخرقة على الرجل ~~تحت الخف وهو ظاهر (قوله لأنه ms0116 ملبوس فوق ممسوح) قضيته أنه يجوز المسح عليه ~~إذا تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما علل به ~~لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا ~~نظر لما فعله. # (قوله إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط PageV01P253 # الخف عند اللبس على الطهارة أيضا (قوله أما إذا لم يشد إلخ) لا يبعد أن ~~لا يعتد بلبسه قبل الشد حتى لو أحدث قبل الشد لم تحسب المدة وصار بمنزلة ~~اللبس على حدث فليحرر. # (قوله ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة ~~التحجيل كان ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه ~~فإنه لما نقل استدلال القائلين بأنه لا يسن مسح أسفله بأنه ليس محلا للفرض ~~فلم يسن مسحه كالساق قال وأما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين أحدهما أنه ~~ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله ~~فإنه محاذ محل الفرض فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل الفرض. اه. ~~واستفيد من ذلك عدم سن مسح الذوائب النازلة عن حد الرأس خلافا لما أفتى به ~~القفال في ذوائب المرأة (قوله ويكفي مسمى مسح) قال في شرح الإرشاد ويكفي ~~مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما اقتضاه كلام الشيخين ~~خلافا لما نقله الأذرعي عن جمع من أن العبرة بما قدام الساق إلى رءوس ~~الأظفار لا غير. اه. ولا يبعد إجزاء مسح خيط خياطة الخف؛ لأنه صار منه ~~وانظر أزراره وعراه (قوله لأنه يفسده) يؤخذ منه أنه لو كان من نحو خشب أو ~~حديد بشرطه فلا كراهة م ر (قوله إلا باطن ما يحاذي) لو مسح باطن المحاذي ~~فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع الخرز لا بقصد الباطن فقط فلا يبعد الإجزاء ~~كما في نظيره السابق في PageV01P254 # الجرموق # (قوله ولا مسح لشاك في بقاء المدة) فرع # قال ms0117 في الروض ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب ~~فأحرم بركعتين انعقدت أي صلاته وصح الاقتداء به أي ولو مع علم المقتدي ~~بحاله كما في شرحه ويفارق أي يفارقه المقتدى به عند عروض البطلان. اه. وهذا ~~يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في قول المصنف هناك وإن قصر بأن فرغت ~~مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها PageV01P255 # وإلا لم تنعقد. اه. وحمل هذا على ما إذا ظن بقاء المدة لا تحتمله هذه ~~العبارة إلا بغاية التعسف. # (قوله ولأنها لا تتكرر) قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ رد ما بحثه الغزي ~~من أن جنابته إن تجردت عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح اه. # (قوله الشرج) قال في شرح العباب بفتح المعجمة والراء (قوله والشك في ~~شرطها إلخ) فيه تأمل (قوله غسل قدميه) يحتمل أن يحتاج غسلهما للنية؛ لأن ~~مسحهما السابق صرف النية عن شمولها لغسلهما وأيضا فهذا حدث جديد حصل ~~للرجلين لم تشمله النية السابقة لعدم وجوده عندها قال في شرح الإرشاد وشمل ~~كلامه السلس فبكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته ~~هذا هو الذي يظهر وبحث الأذرعي وجوب الاستئناف عليه فيه نظر. اه. وقوله بين ~~طهره وصلاته انظر ما المراد بطهره ويحتمل أن المراد به وضوءه الذي وقع فيه ~~المسح بأن يقع النزع ثم غسل القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك ~~الوضوء والصلاة بعده (قوله فلا يلزمه شيء) قال في شرح الروض وله أن يستأنف ~~لبس الخف في الثانية أي وهي ما إذا أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف بهذه ~~الطهارة وذكره في PageV01P256 # المجموع قال في المهمات وأشار بقوله وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا ~~أراد المسح حتى لو كان المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى اه. وقد ~~يتوهم مخالفة وجوب النزع إذا أراد المسح لقوله السابق عند قوله من الحدث ~~بعد لبس فلو أحدث ms0118 فتوضأ وغسل رجليه فيه إلخ وهو خطأ؛ لأنه وجد هنا بعد ~~اللبس ما يقطع المدة ويبطل اللبس كالنزع وغيره مما ذكر في تصوير المسألة. ### | (باب الغسل) # (قوله ولا يرد عليه السقط) الأولى توجيه ذلك بأنه في معنى الموت بدليل ~~ذكره في الجنائز (قوله صادق عليه) PageV01P257 # فيه نظر بالنسبة للأول لأن المفهوم من المفارقة سبق الوجود إلا أن يكون ~~المراد بها معنى العدم ويجعل قوله عما من شأنه إلخ راجعا إليه أيضا لكن ~~يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثاني. # (قوله وإرادة نحو صلاة) قد يشكل لأن قضيته عدم الوجوب إذا دخل الوقت ولم ~~يرد الصلاة أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت يخاطب بالصلاة وخطابه بها ~~خطاب بشروطها إلا أن يقال لما أمر بدخول الوقت بإرادة الفعل كان في حكم ~~المريد له فيكون المراد إرادة الصلاة ولو حكما أو يقال المراد بإرادة نحو ~~الصلاة دخول الوقت (قوله قال القوابل إنهما أصل آدمي) كذا قاله في الخادم ~~لكن فيما إذا لم تر دما ولا بللا فإنه في قولهم يجب الغسل بوضع العلقة ~~والمضغة وإن لم تر دما ولا بللا قال كذا أطلقوه ويجب تقييده فيما إذا لم ~~ترهما بما إذا قال القوابل إنهما أصل آدمي. اه. ويجب بالولادة وإن خرج ~~الولد متقطعا في دفعات وفي شرح العباب ولا يشترط انفصال الولد؛ لأنه ليس ~~مظنة لشيء كما هو ظاهر بل لو خرج منه شيء إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع ~~وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرار الولد الجاف لما تقرر من أنه مني وسيأتي ~~تكرره بتكرر خروج المني. اه. فليراجع فإنه يتبادر من كلامهم PageV01P258 # أنه لا يجب الغسل قبل انفصال الولد (قوله وإنما لم يجب إلخ) أي بل ينتقض ~~الوضوء (فرع) # الوجه أن ولادة أحد توأمين يجب به الغسل؛ لأنه ولادة تامة ويصح الغسل حيث ~~لا دم مؤثر (قوله إذ الذي دلت عليه الأخبار) هذا يرد ما وقع لبعضهم من أنها ~~تتخير بخروج البعض بين الغسل لاحتمال أن فيه من منيها وبين ms0119 الوضوء لاحتمال ~~كونه من مني الرجل فقط ومما يرده أيضا قولهم فيمن قضت شهوتها أنه لو خرج ~~منها مني بعد الغسل وجب الغسل أيضا ولم يخيروها لاحتمال كون الخارج مني ~~الرجل فقط أو منيها فقط ومما يرده أيضا نقض الإسنوي تعليلهم وجوب الغسل ~~بالولادة بأن الولد مني منعقد بخروج بعضه فإنه يفيد أنه لا يوجب لا عينا ~~ولا تخييرا فتأمل وإذا اندفع التخيير فالوجه تعين النقض به لأنه خرج عن ~~حقيقة المني إلى حقيقة أخرى ولم يوجد مسمى الولادة حتى يوجب الغسل (فرع) # سئل عما لو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج من فرجه حيوان صغير على صورة الكلب ~~كما يقع كثيرا فهل هذا الحيوان نجس كالكلب المتولد من وطء الكلب لحيوان ~~طاهر حتى يجب تسبيع المخرج منه وهل يجب الغسل بخروجه؛ لأنه ولادة والذي ~~يظهر أنه غير نجس؛ لأنه لم يتولد من ماء الكلب وأنه لا غسل لأن الولادة ~~المقتضية للغسل هي الولادة المعتادة بدليل أنه لو خرج دود من الجوف لم يجب ~~الغسل بسببه مع أنه حيوان تولد في الجوف وخرج منه فليتأمل. # (قوله أو مشتبه به) يفيد PageV01P259 # حصول الجنابة بدخول حشفة أحد ذكرين أحدهما زائد قطعا واشتبه وهو مشكل إذ ~~لو تميز لم يعتبر فكيف يؤثر مع احتمال الزيادة فالوجه عدم الحصول (قوله أو ~~مخلوق بدونها) يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصفة الحشفة ~~(فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر) نعم إن تحزز من أسفله ~~بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع (قوله ويجري ذلك في ~~سائر الأحكام) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو المنفصل ~~فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما ~~في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع، وقد وقع ~~البحث في ذلك PageV01P260 # مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد (قوله وإلا) لعل معناه وإن لم يدخل ~~قدرها بل ms0120 نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له وهو ~~ميله في شرح العباب (فرع) # لو أدخل مجموع شقي الحشفة من الذكر المشقوق فيحتمل أنه يؤثر كإدخالها من ~~الذكر الأشل (قوله الشامل إلخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته (قوله ~~ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لإطلاقهم؛ لأن كلامهم مصرح بأن ~~إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا ~~يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض قال م ر ~~ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده مسمى الحشفة بأن يسمى الباقي حشفة لا بعض ~~حشفة لا أثر لفقده (قوله لا غسل بتغييب أحد الشقين) اعتمده م ر (قوله PageV01P261 # يقدر من باقي الذكر قدره) انظر صورته في الطول (قوله وإن الذكر المشقوق ~~إلخ) فيه نظر. # (قوله PageV01P262 # وبخروج مني) قال في العباب ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا ~~غسل عليه قال في شرحه حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو ~~قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله البارزي والإسنوي اه. # ولا يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه؛ لأن المني انفصل عن البدن ومجرد ~~استتاره بما انفصل معه لا أثر له (قوله أو استدخلته) هو المتجه في شرح ~~العباب كشرح الروض وإن كان كلامهم قد يقتضي خلافه (قوله تحت صلب) قال في ~~شرح العباب ومنتهاه عجب الذنب PageV01P263 # قوله وقد انسد الأصلي) ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضا لقوله من فرج ~~زائد كأحد فرجي الخنثى فلعل المراد بالأصلي بالنسبة له الفرج الآخر وإن لم ~~تكن أصالته معلومة (قوله قياسا على ما مر في المنفتح تحت المعدة) قضيته أن ~~الخارج من نفس الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم واعترضه الزركشي ~~كالإسنوي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قاله ~~الشارح في PageV01P264 # شرح العباب. # وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح ms0121 في ذلك على ما لو خلق أصليه منسدا ~~اه. وقد يوجه الإطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمده م ر (قوله ~~ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما ~~أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان وذكر المسألة في باب الوضوء آخر الفروض ~~وعبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا ~~يجبان وليس بشيء اه. # وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب ~~أن يغسل ما أصاب ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه؛ لأن تقدير وجوب ~~الوضوء بكون الخارج نجسا وفيه وجه ضعيف اه وقضيته أنه إذا اختار كونه منيا ~~حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه ~~فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك ~~في الجنابة ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه ~~غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته اه وقضية هذا أنا إذا قلنا بالتخيير ~~واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه منه؛ لأن الأصل طهارته بل قضية ~~هذا عدم وجوب غسل ما أصاب بدنه منه أيضا حتى رأس ذكره لذلك لكن تقدم تصريح ~~الشرح الصغير بخلافه وعبارة الروضة في حكاية القائل بالاحتياط ما نصه ~~والثاني يجب الوضوء وغسل سائر البدن وغسل ما أصابه البلل اه فلينظر مع قول ~~شيخنا ولهذا إلخ نعم في شرح الروض ما يوافقه ويجاب بأنه لا مخالفة للفرق ~~بين الثوب والبدن؛ لأن الثوب منفصل بقي أن ما أفتى به شيخنا يشكل بوجوب ~~الوضوء وغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه إذا اختار كونه مذيا، وجه الإشكال ~~أنا لا ننجس بالشك أيضا ويجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما أصابه لأجل ~~الصلاة؛ لأن مقتضى اختيار كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجود ~~التردد فيها أما مع قطع النظر عن الصلاة فلا يجب غسل ms0122 ما أصابه بل النجاسة ~~المحققة لا يجب غسلها إلا للصلاة. # وأما قراءة القرآن والمكث في المسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى ~~لتحريمها مع الشك فليتأمل نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا ~~ينجسه إذ لا ننجس بالشك. ### | (فرع) # عمل بمقتضى ما اختاره ثم بان الحال على وفق PageV01P265 # ما اختاره فيتجه أن يجزئه أخذا مما فرقوا به بين عدم الإجزاء إذا بان ~~الحال في وضوء الاحتياط والإجزاء إذا بان الحال في مسألة المشتبه بأنه ~~متبرع في وضوء الاحتياط (قوله ويحتمل أنه لا يعمل بها) هذا هو الأوجه ~~(قوله: تنبيه هل غير الخارج منه ذلك مثله في التخيير المذكور) ليس المراد ~~التخيير على الوجه المراد في الخارج منه ذلك إذ لا يعقل القول بأنه إذا ~~اختار أنه مني اغتسل أو مذي غسل ما أصابه فتأمله لكن قد يمنع دعوى عدم ~~التعقل المذكور بالنسبة لاختيار أنه مذي إذ قد يصيبه منه شيء ويختار أنه ~~مذي فليتأمل واعلم أن الوجه أن غير الخارج منه لا يلزمه تخيير وأنه إذا ~~أصابه الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما ~~يتردد في أنه نجاسة أو يظنه نجاسة فإنه لا يلزمه غسله ؛ لأنا لا ننجس بالشك ~~المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن كما هو مقرر وأنه لو اختار ~~الخارج منه أنه مني واغتسل ولم يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن ~~أصابه هو من الخارج أيضا ولم يغسله؛ لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما أصابه ~~وأصاب إمامه هل هو نجس أو لا وذلك لا أثر له؛ لأنا لا ننجس بالشك كما لو ~~أصابه أو أصاب إمامه أو أصابهما شيء آخر شك في أنه نجس أو لا أو ظن أنه نجس ~~فإنه لا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة اقتدائه بذلك الإمام وأنه لو اختار ~~الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم ms0123 يغسله؛ ~~لأن الشرع ألزمه بمقتضى اختياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه ~~متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو أصاب غير الخارج منه ذلك ~~شيء من الخارج أو لم يصبه منه شيء وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك إذا ~~اختار أنه مذي ولم يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء؛ لأنه يعتقد عدم انعقاد ~~صلاته لاعتقاده تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح الاقتداء به ~~ولو ممن أصابه منه شيء؛ لأنه لا يلزمه غسله مطلقا وبذلك كله مع التأمل ينظر ~~فيما ذكره الشارح في PageV01P266 # هذا التنبيه. # (قوله أو في دبر خنثى إلخ) أي لأنهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ذكورة ~~أحدهما لوجود الإيلاج فيهما في فرج أصلي بذكر أصلي وإما محدثان بتقدير ~~أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج (قوله المولج فيه) اعترضه البلقيني في ~~الأولى بأن حدثه محقق بالنزع سواء كان المولج ذكرا أو أنثى وبالملامسة أيضا ~~على تقدير أنوثته وحينئذ فليس هو كمن شك في خارجه هل هو مني أو مذي؛ لأن ~~ذاك لم يتحقق أحد الأمرين بعينه بخلاف هذا. # قال فالصواب أنه يلزمه الوضوء دون الغسل لشكه في موجبه فيتعين حمل ~~كلامهما على إجراء الخلاف في الخنثى فقط؛ لأنه هو الدائر بين الجنابة ~~والحدث إذ لم يتحقق أحدهما بعينه. # (قوله ويحرم بها) أي الجنابة فإن قيل هلا قال أي المذكورات حتى يشمل ~~الحيض والنفاس والحكم صحيح قلت إنما لم يقل ذلك لأن من المذكورات الموت ولا ~~يتأتى فيه ذلك وهذا قرينة على عدم التعميم؛ ولأن إطلاق جواز العبور لا ~~يتأتى في الحيض والنفاس لأنه إنما يجوز العبور منهما مع أمن التلويث ~~فإطلاقه الجواز إنما يناسب الجنابة ولأنه PageV01P267 # ذكر محرمات الحيض في بابه فلو عمم هنا لزم التكرار (قوله من مسلم) # قال في شرح العباب مكلف ثم قال: وبمكلف أي وخرج بمكلف الصبي الجنب فيجوز ~~تمكينه من المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي عن فتاوى النووي واعترض ~~بأنه ليس فيها وفيه نظر؛ لأن له فتاوى أخرى غير ms0124 مشهورة فلا أثر لكونه ليس ~~في المشهورة ومثله المجنون اه وما نقله عن الزركشي ونظر في الاعتراض عليه ~~يخالفه قوله الآتي في قول المصنف والقرآن ولو صبيا كما مر اه. # وهو أوجه مما نقله الزركشي كما يلزم الولي منعه من سائر المعاصي فليتأمل ~~لكن اعتمد الجواز م ر فقال ومحله في البالغ أما الصبي الجنب فيجوز له المكث ~~فيه كالقراءة كما ذكره المصنف في فتاويه (قوله في المسجد) في شرح م ر وهل ~~شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفى بالقرينة فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم ~~الأول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة PageV01P268 # بمنى اه. # (قوله بغير مسجدي الخيف ونمرة) هل سبق استحقاق منى وعرفة حتى استثنيا. # (قوله أي المرور به) في شرح م ر فلو ركب دابته ومر فيه لم يكن مكثا لأن ~~سيرها منسوب إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان ومن دخله فنزل في بئره ولم ~~يمكث حتى اغتسل لم يحرم فيما يظهر ويحتمل منعه؛ لأنه حصول لا مرور وعلى ~~الأول يحمل كلام البغوي أنه لو كان به بئر ودلى نفسه فيها بحبل حرم على ما ~~إذا ترتب عليه مكث كما يظهر من كلامه نفسه ولو لم يجد ماء إلا فيه جاز له ~~المكث بقدر حاجته ويتيمم لذلك كما لا يخفى ولو جامع زوجته فيه وهما ماران ~~فالأوجه الحرمة كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه لو مكث جنب فيه هو ~~وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها اه. # (قوله لأنه تردد) قال ابن العماد ومن التردد أن يدخل ليأخذ حاجة من ~~المسجد ويخرج من PageV01P269 # الباب الذي دخل منه دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب ~~الآخر ثم عن له الرجوع فله أن يرجع م ر. # (قوله والأصل إلخ) قد يقال يعارض هذا الأصل أن الأصل حمل الصلاة على ~~ظاهرها وعدم تقدير مواضع (قوله ويحرم بترابه إلخ) لو شك في التراب الموجود ~~فيه هل دخل في وقفيته أو طرأ عليها فهل يحرم التيمم ms0125 به وينبغي التحريم لأن ~~الظاهر أنه ترابه ويؤيده ما تقدم من ثبوت المسجدية بالإشاعة، وقد يتجه ~~اعتبار القرائن اه. # (قوله ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قال في شرح العباب وفيه أي ~~في المجموع أن خبر PageV01P270 # «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» ضعيف وإن قال ~~الترمذي حسن غريب اه. # (قوله حرفا منه) ظاهره ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو الظاهر (قوله قراءة ~~الفاتحة) أي وتمتنع قراءة غيرها (قوله PageV01P271 # تسوية المصنف) أي في غير المنهاج (قوله فلا يمنع من القراءة إلخ) تعبيرهم ~~في الكافر بلا يمنع دون لا يحرم قد يشعر بعدم انتفاء الحرمة وهو الموافق ~~لتكليف الكافر بالفروع لكن قضية كون ذلك محترز الحرمة على المسلم هو انتفاء ~~الحرمة وهو الموافق لمقتضى تمكينه - عليه الصلاة والسلام - للكافر من ~~المسجد مع غلبة جنابته ولإطلاقهم جواز دخول الكافر المسجد لحاجة بإذن ~~المسلم إذ لو كان دخوله حراما ما جاز الإذن فيه فليراجع (قوله ولا من ~~المكث) لم يشرط فيه ما قبله (قوله تمنع منهما) قال في شرح الإرشاد وهو ~~المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الصلاة بل في المجموع في الحيض لا خلاف ~~فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف اه. # وفي شرح م ر وفي منعها من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل ~~المنع PageV01P272 # على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية والكلام فيمن أمنت ~~التلويث. # (قوله وبما تقرر يعلم إلخ) أقول ما ذكره فيه نظر بل الضمير في موجبه ~~للأعم أي القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة ~~الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى ~~الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله (قوله إذ الواجب من حيث وصفه ~~بالوجوب لا أقل له ولا أكمل) هذا يدل على أنه أراد بالمندوب سنن الغسل ~~وعليه يمنع قوله وبالضمير إلخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة PageV01P273 # في الأقل وفي ms0126 مجموع الأقل والأكمل وهذا لا يقتضي إيجاب السنن ومبنى ما ~~قدمناه أنه أراد بالمندوب الغسل المندوب. # (قوله أو للصلاة) قد يتكرر مع قوله السابق كالطهارة للصلاة (قوله لأنه لم ~~ينو إلا مسحه) نعم يرتفع حدث رأسه الأصغر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~لوجود النية المعتبرة بالنسبة إليه والغسل يقوم مقام مسحه لاشتماله عليه مع ~~زيادة كما تقدم في محله (قوله كنية الأداء إلخ) قضية ذلك الإجزاء عند ~~الإطلاق PageV01P274 # فليراجع ما يأتي (قوله ويصح رفعه) كان المراد على الصفة ولا يضر تعريف ~~المضاف إليه بالنسبة للمعطوف إلا خبرا لجواز جعل الإضافة إليه للجنس أو جعل ~~أل في الغسل للجنس (قوله كالسواك) صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر ~~وظاهره وإن استاك للوضوء قبله وهو الذي يظهر. # (قوله لقوله فرض) أي في قوله بأول فرض (قوله على أن الذي يظهر أن قصده ~~إلخ) ويحتمل احتمالا قويا أن لا يكون هذا القصد صارفا عما ذكر؛ لأن الكفين ~~من جملة محل الفرض، وقد اقترنت النية بغسلهما، وقصد غسلهما خارج الإناء PageV01P275 # احتياطا لأجل الشك في طهرهما عن النجاسة لا ينافي حصول الواجب مع ذلك، ~~وقد يوضح ذلك أنه إذا نوى رفع الجنابة مقارنا لغسل الكفين فغاية الأمر أنه ~~نوى عند غسل الكفين رفع الجنابة وشيئا آخر وهو الإتيان بهذه السنة لكن غسل ~~الكفين من جملة الفرض. # وقد اقترنت النية به فلا ينبغي إلغاؤه لكونه قصد به شيئا آخر معه إذ قصد ~~ذلك الشيء الآخر لا ينافيه وإلغاء الغسل عن الجنابة دون الشيء الآخر مع ~~اتحاد محلهما تحكم فليتأمل لكن يبقى الكلام إن قلنا بالاعتداد بغسل الكفين ~~عن الجنابة هل تحصل السنة أو تفوت فيه نظر (قوله ولو نتف شعرة إلخ) قال في ~~شرح العباب قال في البيان وكذا لو بقي طرفها فقطع ما لم ينغسل أي لأن ~~البادي من الشعر بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف ولأن بعض الشعرة كالعضو ~~وهو لو غسل بعض يده ثم قطعت وجب غسل الظاهر بالقطع على الصحيح فكذا هنا ms0127 ~~ويأتي ذلك في المحدث نعم يلزمه أيضا رعاية الترتيب فيغسل الظاهر وما بعده ~~من بقية أعضاء الوضوء اه وظاهر هذا الكلام وجوب غسل البادي وإن كان القطع ~~في محل الغسل، وقد يقال المغسول من الشعر يرتفع حدث ظاهره وباطنه فإذا كان ~~القطع في محل الغسل لم يبق PageV01P276 # فيه حدث يحتاج إلى رفعه فلا حاجة لغسل البادي حينئذ فليراجع. # (قوله وكان وجه نفيه هذا هنا إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه وإنما نص ~~على نفي الوجوب هنا دون الوضوء مع أن الخلاف بين العلماء فيهما موجود لأنه ~~لما نص على تعميم الشعر والبشر خشي دخولهما فإن في الأنف شعرا وفي الفم ~~بشرة وقيل غير ذلك اه. # (قوله بعد رفع حدث الوجه ثم قوله الآتي لزمه غسل ما تأخر حدثه في محله) ~~انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه في الأول وفي محله في الثاني هل فيه ~~مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السنن أو أي اغتسل PageV01P277 # جنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء ~~أو قبلها أو في أثنائها اه فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت ~~جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع. # (قوله ثم الوضوء) قال في شرح العباب وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون ~~سنة في الغسل الواجب وبه صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي ولو قيل بندبه ~~كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا لم يبعد ثم ~~رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال اه باختصار وعبارة العباب هنا ~~بعد ذلك والغسل المسنون في الأقل والأكمل كالواجب اه. # ولم يزد في شرحه على عزو هذا للجواهر (قوله سن له) أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بعدم إعادته من حيث سنة الغسل لحصولها بالمرة الأولى بخلاف غسل ~~الكفين قبل الوضوء إذا أحدث بعده سن إعادته لبطلانه بالحدث اه. # (قوله بتقديم كله وبعضه وتأخيره إلى قوله ثم إن تجردت إلخ) هذا الصنيع ms0128 ~~كالصريح في أنه إذا لم تكن تجردت جنابته عن الأصغر نوى نية مجزئة وإن أخره ~~عن الغسل ولا يمنع من ذلك ارتفاع أصغره حينئذ بالاندراج نظرا لمراعاة خلاف ~~موجبه وقوله بعدم PageV01P278 # اندراجه فتكون مراعاة الخلاف وإن لم يقلد المخالف مجوزة لنية نحو رفع ~~الحدث وإن كان مرتفعا في اعتقاده وهذا مما يؤيد أنه يستحب لفاقد الطهورين ~~التيمم على نحو صخر كما سيأتي في التيمم ولا حاجة إلى حمله على تقليد ~~القائل بجواز التيمم عليه لأنه إذا قلده صار من أتباعه في ذلك وليس هذا من ~~مراعاة الخلاف في شيء ومما يؤيد ما ذكرناه من أن قصد مراعاة الخلاف يسوغ ما ~~يخالف اعتقاد الفاعل وإن لم يقلد المخالف ما جمع به شيخنا الشهاب الرملي ~~بين ما سيأتي في المتن من وجوب نية الفرضية في المعادة. # وما في الروضة من عدم وجوبها في أنه إن أراد مراعاة الخلاف أتى بها وإلا ~~فلا فليتأمل (قوله لإجزاء نية الغسل عنها) قد يقال قضية مراعاة PageV01P279 # القائل بعدم الاندراج أن لا تجزئ نية الغسل عنها عند عدم تجرد الجنابة عن ~~الأصغر فتأمله (قوله يستلزم تكرر قلبه) عبارة شرح الروض لما يلزم فيه من ~~تكرر تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر (قوله أكثر سنن الوضوء) ~~الوجه أن من ذلك الأكثر السواك وإن تسوك للوضوء قبله خلافا لمن خالف (قوله PageV01P280 # ويكفي في راكد) . # قال في العباب ويحصل التثليث للمنغمس في جار بأن يمر عليه ثلاث جريات قال ~~في شرحه وإن لم يتحرك كما في الخادم وغيره لكن قد يفوته الدلك لعسره تحت ~~الماء إذ ربما يضيق نفسه اه والوجه أنه لو ترك الدلك إلى تمام الثلاث ~~الجريات أن يأتي به لكن هل يثلث فيه نظر ويتجه تثليثه وكذا يقال إذا ترك ~~الدلك حتى تحرك ثلاث حركات في الراكد ثم ما تقدم في الدلك في الوضوء الجاري ~~هنا (قوله لأن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو ~~اتحد الماء لم يكف كما ms0129 لو وضع على العضو ماء عمه ثم حركه حتى جرى هذا الماء ~~عليه من أحد طرفيه إلى الآخر فلا يحصل التثليث بذلك (قوله أثره) شمل تعبيره ~~بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره والأوجه أن ~~المتحيرة بعد غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة ~~جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء ~~المستحاضة مع جريان دمها م ر وسيأتي هذا في الشرح (قوله وإلا ترده) هلا زاد ~~أو لم PageV01P281 # تجده ويجاب بأن عدم الإرادة شامل لعدم الوجدان (قوله غير ماء الرفع) ~~قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع لا يكفي في دفع الكراهة (قوله ووجه ~~اندفاعه إلخ) أقول وأيضا لو سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل استنباط ما يعود ~~بالإبطال بل من قبيل ما يعود بالتعميم كما استنبطوا من نقض اللمس الذي هو ~~الجس باليد ما اقتضى نقض سائر صور الالتقاء (قوله ومن ثم رجح غيره الفرق ~~بينهما) هذا ما اعتمده م ر فيمتنع على المحرمة استعمال الطيب مطلقا حتى ~~القسط والأظفار (قوله لم يسن لها التطيب) لا يقال بل يمتنع؛ لأنه يفطر لأنا ~~نقول تقدم أن محله ما يظهر من الفرج عند الجلوس وهذا لا يفطر الوصول إليه. # (قوله إنما هو مع إمكان إلخ) PageV01P282 # قد يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه (قوله صلاة ما) تشمل صلاة ~~الجنازة وقال الأستاذ البكري في كنزه غير سنة الوضوء فيما يظهر إلا إذا ~~قلنا لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر حديث بلال إلخ اه فليتأمل فيه وكان ~~مراده أنا إذا قلنا للوضوء المجدد سنة اشترط في ندب التجديد أن يصلي بالأول ~~صلاة غير سنة الوضوء لئلا يلزم التسلسل وإن قلنا لا سنة له فلا فرق إذ لا ~~يلزم له (قوله وإلا كره) أي تنزيها لا تحريما بدليل قوله كالغسلة الرابعة م ~~ر (قوله وإذا لم يعارضه) تصريح بتكرر التجديد بهذا الشرط ولو عارضه فضيلة ~~أول الوقت قدمت على التجديد؛ لأنها ms0130 أولى منه أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله وإلا لزم التسلسل) وأقول التسلسل غير لازم إذ التجديد إنما يطلب إذا ~~صلى بالأول وأراد أخرى مع بقاء الأول وكل من هذه الأمور الثلاثة غير لازم ~~لجواز أن لا يصلي وأن لا يريد أخرى وأن لا يبقى الأول فمن أين اللزوم تأمل. # (قوله لحدث أو غيره) كأنه إشارة إلى مخالفة ما في شرح الروض حيث قال قال ~~في المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل اه وهو محمول على وضوء الجنب ~~اه ثم رأيته في شرح العباب صرح برد ما في شرح الروض من غير عزو إليه حيث ~~قال وفي المجموع عن البيان أن الوضوء فيه كالغسل وحمل على وضوء الجنب وسبب ~~كراهة ذلك اختلاف العلماء في طهوريته مع أن الأعضاء لا تخلو غالبا عن ~~الأعراق والأوساخ فربما يورثه استقذارا وقضية ذلك بقاء كلام PageV01P283 # البيان على عمومه وهو ما أفهمه كلام المجموع لأن وضوء المحدث يتأتى فيه ~~سبب الكراهة المذكور وحينئذ فلا وجه للحمل المذكور إلى آخر ما أطال به ~~(قوله في راكد) شامل للمسبل وغيره وظاهره أنه لا فرق في الكراهة بين من نظف ~~جسده قبل الاغتسال أو الوضوء بحيث لم يبق به قذر وغيره، وقد يوجه بأن من ~~شأن النفس أن تعاف الماء بعد الوضوء أو الغسل منه وإن سبق التنظيف المذكور ~~(قوله لأن أجزاءه تعود إلخ) PageV01P284 # ظاهر هذا الصنيع أن الأجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا ترتفع جنابتها ~~بغسلها. # (قوله ما يأتي ثم كما ستعلمه) عبارة المصنف هناك وأقل الغسل تعميم بدنه ~~بعد إزالة النجس اه وأجاب بعضهم أيضا بأن بعد بمعنى مع كما قالوه في الوقف ~~في قول القائل بطنا بعد بطن أنه للتعميم دون الترتيب اه ويرد على هذا ~~الجواب بعد كون المتبادر من بعد معنى الترتيب ولهذا ارتكبوه في مواضع كما ~~في أنت طالق طلقة بعد طلقة حيث قالوا بوقوع المضمنة أو لأن المحرر عبر هناك ~~بمثل عبارة المصنف هناك فقال وأقل الغسل استيعاب البدن بالغسل بعد ms0131 أن يزال ~~ما عليه من النجاسة إن كانت اه مع إرادته ببعد الترتيب لأنه معتقده فمن ~~أبعد البعيد أن يعبر المصنف بمثل عبارته مريدا مخالفته إن لم يكن فاسدا ~~فتأمله (قوله إلا بعد تسبيعها) وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب ~~م ر بعدم صحتها قبلها إذ الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد من قرن النية ~~بها وعندي أنها PageV01P285 # تصح قبلها حتى مع الأولى؛ لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت ~~النية بأول الغسل الواقع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة ~~عليها ما رفعت فليتأمل. # (قوله أو لأحدهما حصل) إن كان لفظ المصنف إحداهما بتأنيث إحدى فقوله حصل ~~أي غسل تلك الإحدى (قوله وإلا فينبغي حصول السنة) فعلى هذا لو نوى يوم ~~الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة (قوله لأحد واجبين إلخ) هذا ظاهر ~~في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه ~~أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر؛ لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر أما نية ~~المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا، وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس ~~آخر ليس من جنس ما على المحدث بل لو كانا عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما ~~بنية الآخر أيضا فليتأمل (قوله وأفهم قوله كفى) في شرح م ر، وقد نبه ~~الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى ~~له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى اه. ### | (باب النجاسة) # PageV01P286 # قوله وقد يجاب إلخ) قد يجاب أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى ~~أنه لا يشترط في صحتهما تقديم إزالتها؛ لأنه يكفي مقارنة إزالتها لهما ~~وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه ~~في غاية الحسن (قوله مستقذر) لقائل أن يقول اعتبار الاستقذار فيها يناقض ~~اعتبار عدمه في الحد الآخر المذكور في شرح الروض كغيره بقوله كل عين حرم ~~تناولها إلى أن قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها ms0132 إلخ ونفيه في قولهم في ~~الاستدلال على نجاسة الميتة، كما في شرح الروض كغيره لحرمة تناولها قال ~~تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] PageV01P287 # وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته اه فليتأمل ~~(قوله فدخلت القطرة) في هذا التفريع نظر؛ لأن القطرة لا تصلح للإسكار فكان ~~الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للإسكار، قوله ولو بانضمامه لمثله أو يقول ~~مسكر ولو باعتبار نوعه (قوله هو من عموم المجاز) قد يقال إذا كان من عموم ~~المجاز فهو مستعمل في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازا فلا يدل على ~~المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به بالنسبة للخمر هو النجس، وأي قرينة ~~لذلك وكذا إذا كان من باب استعمال المشترك في معنييه لا يدل على المطلوب ~~إلا بقرينة تدل على أن أحد المعنيين الراجع للخمر هو النجس وأي قرينة لذلك ~~فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام PageV01P288 # هنا مع ذلك فتدبر وتعجب (قوله وكثير العنبر) انظر التقييد بالكثير هنا ~~وتركه فيما قبله (قوله لم تصر فيه شدة مطربة) أما إذا صارت فيه فلا إشكال ~~في نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتها لم PageV01P289 # يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه # (قوله ولو آدميا تغليبا للنجس) هو كما قال وإن قلنا بطهارة آدمي تولد بين ~~آدمي أو آدمية ومغلظ فمحل ما ذكر فيما إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا ~~للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ ~~هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته، ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي ~~طهارته استصحابا لما كان وهو ظاهر على ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل وجلد ~~نجس بالموت عن بعض المتكلمين إن المتبدل الصفة دون الذات أما على ما يأتي ~~فيه عن المحققين من أنه تعدم الذات الأولى وتخلف أخرى ففيه نظر يحتمل أن ~~يحكم بنجاسته؛ لأنه كلب ويحتمل أن يحكم بطهارته؛ لأن ما ادعوه غير قطعي، بل ~~يحتمل الصفة فقط ولا تنجس ms0133 بالشك وعلى الجملة فينبغي أن لا يكلف ويؤيده ~~قولهم PageV01P290 # لو مسخ الزوج حيوانا اعتدت زوجته عدة الحياة فإنه صريح في بينونتها ~~وخروجه عن حكم الآدميين وإلا فلا وجه لبينونة زوجته، ولو مسخ الكلب آدميا ~~فينبغي استصحاب نجاسته على الرأيين على ما تقرر وهو ظاهر على رأي بعض ~~المتكلمين وكذا على رأي المحققين لعدم القطع بذلك ولا يطهر ما كان نجس ~~العين بالشك ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا ~~(قوله بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو ~~غيره أو أنه ينجسه، لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الأمرين (قوله نظير ~~ما يأتي في الوشم) يتأمل فإنه لم يذكر فيما سيأتي في الوشم تصريحا بالعفو ~~بالنسبة لغيره إذا مسه مع الرطوبة بلا حاجة، وقد يؤيد عدم العفو حينئذ أنه ~~لو مس نجاسة معفوا عنها على غيره مع الرطوبة بلا حاجة فالظاهر أنه يتنجس ~~إلا أن يفرق (قوله فيدخل المسجد) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم ~~يسبعه PageV01P291 # مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده، لكن هل للحاكم منعه لتضرر ~~غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع ~~فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر (قوله فعلم أنه لا قريب له إلخ) فيه أن ~~القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطء أمته عند تحقق العنت بناء ~~على جوازه الذي جوزه كما تقدم، بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن ~~يخرج باحتلام فتستدخله امرأة PageV01P292 # بشبهة فليتأمل. # (قوله وهو في الكافر من حيث ذاته) قال في شرحه للعباب من جملة كلام طويل ~~فالآدمي تثبت له الحرمة من حيث ذاته تارة ومن حيث وصفه أخرى فالحرمة ~~الثابتة له من حيث ذاته تقتضي الطهارة؛ لأنه وصف ذاتي أيضا فلا يختلف ~~باختلاف الأفراد والثابتة له من حيث وصفه تقتضي احترامه وتعظيمه بحسب ما ~~يليق به ولا شك أن الحربي ms0134 تثبت له الحرمة الأولى فكان طاهرا حيا وميتا ولم ~~تثبت PageV01P293 # له الحرمة الثانية فلم يحترم ولم يعظم فجاز الاستنجاء بجلده وإغراء ~~الكلاب على جيفته واتخاذ الأواني من جلده لأنه أوجد من عوارض المخالفات ما ~~أوجب إهدار عوارض الصفات فتأمل ذلك يتضح لك أنه لا إشكال في كلامهم اه. لكن ~~قد يقال إن أراد بأن الطهارة وصف ذاتي أنها مقتضى الذات فهو ممنوع ولذا ~~اختلفت الأئمة فيها أو أنها قائمة بالذات فكل الأوصاف كذلك إلا أن يقال إنه ~~أراد بالذاتي الحقيقي، وقد يقال لم اقتضت الذاتية الطهارة دون الاحترام. # (قوله وقيء) في شرح م ر وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة، ولو ماء وإن ~~لم يتغير، والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن من ذلك؛ لأنه ~~باطن فيما يظهر اه . ولم اعتبر مجاوزة مخرج الحرف الباطن وهلا كفى وصوله وفي ~~شرحه أيضا، ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه منه في الثوب وغيره كدم البراغيث ~~وإن كثر، كما هو ظاهر وجرة ومرة ومثلهما سم الحية والعقرب وسائر الهوام ~~فيكون نجسا. # قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها يظهر على محل اللسعة ~~لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب ~~غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو PageV01P294 # الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم في الظاهر أو لما لاقى سمها، وأما الخرزة ~~التي توجد في المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي كما قاله في الخادم ~~نجاستها؛ لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا اه. # (قوله من المعدة) أخرج ما قبلها (قوله وأطلق غيره طهارته) قد يقال إن علم ~~تنجس ما قبل المعدة بنحو قيء وصل إليه فنجس وإلا فطاهر الأصل فليتأمل (قوله ~~إن ما جاوز مخرج الحاء المهملة من ذلك لأنه باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم ~~آنفا من إطلاق طهارة بلغم الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء بكثير ثم ~~رأيته في شرح العباب عقب كلام القفال. # قال وفيه ms0135 نظر وقولهم بطهارة البلغم الخارج من الصدر صريح في أن الواصل ~~إلى الصدر وما فوقه إذا عاد قبل وصوله للمعدة لا يكون نجسا ولا متنجسا ~~وسيأتي قريبا عن المجموع أنه يشترط لتنجس الخيط المبتلع وصوله للمعدة وعن ~~الزركشي في الواصل لحوصلة الطير أن باطن حلقوم الآدمي لا نجاسة فيه وكل ذلك ~~يرد كلام القفال ولمن جرى على كلام القفال أن يجيب عن الأول بالفرق بشدة ~~الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا يؤثر وإن خرج، كما قالوه ~~في المني يلاقي البول بفرض اتحاد مخرجهما أو اختلافه فإنه مع ذلك يلاقيه ~~قبيل رأس الذكر وعن الثاني بأن ذكر المعدة مثال وعن الثالث بمنعه؛ لأن ~~الزركشي لم ينقله عن أحد فلا يعارض به كلام القفال اه، ثم رأيت ما يمكن ~~الفرق به بين بلغم الصدر والقيء الراجع منه أو قبله وهو قوله الآتي. # ومن ثم لم يلحقوا به بلغم الصدر كما مر اه فتأمله لكن قضية ذلك أن يكون ~~بلغم الصدر متنجسا وحينئذ PageV01P295 # لا يظهر كبير فائدة للحكم بطهارته إلا أن يقال إن الابتلاء يقتضي الحكم ~~بطهارته وإن لاقى نجسا. # (قوله فضلاته - صلى الله عليه وسلم -) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في ~~فضلات سائر الأنبياء ونازعه الجوجري في ذلك (قوله حبا صلبا إلخ) وقياسه في ~~البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث يكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون ~~متنجسا لا نجسا شرح م ر (قوله كحصى الكلى) خالف شيخنا الشهاب الرملي فأفتى ~~بطهارة عين الحصاة لاحتمال أنها حجر خلقه الله في هذا المحل وليس منعقدا من ~~نفس البول إلا أن يخبر عدل طبيب بأنها PageV01P296 # منعقدة من نفس البول فيحكم بنجاسة عينها (قوله لم يأكل غير اللبن) قال في ~~العباب تبعا لبحث الزركشي الطاهر قال في شرحه فتكون إنفحة آكلته أي اللبن ~~النجس نجسة لكنه مردود بمخالفته لإطلاقهم ولقوله هو أي الزركشي تفريعا على ~~طهارة بول المأكول أنه لو أكل نجاسة فالأقرب طهارته أيضا ولأن المستحيل في ~~المعدة كالمستحال إليه ms0136 طهارة ونجاسة إلخ ما أطال به في الرد عليه (قوله وإن ~~جاوز سنتين) اعتمده م ر. # (قوله PageV01P297 # ويسن غسله رطبا) عبارة شرح الإرشاد يسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث في ~~مسند أحمد ولا نظر لعدم إجزاء الفرك عند المخالف لمعارضته لسنة صحيحة (قوله ~~فهو طاهر مطلقا) شامل لغير المتصلب إذا خرج من PageV01P298 # حي وهو ظاهر؛ لأنه كالمني أو العلقة أو المضغة. # (قوله إن كان جامدا) أي وكان حصول الشعر فيه حال الجمود. # (قوله المنفصلة في الحياة إلخ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي ~~شرح الروض وظاهر كلامه PageV01P299 # كالأصل إن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه كالإنفحة إلخ ~~وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من طهارته مطلقا ~~ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس إلخ وقال م ر ولا بد في طهارة ~~المسك من انفصاله حال الحياة أيضا (قوله ولو احتمالا) يؤخذ منه أنه لو رأى ~~ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها ~~وهو متجه؛ لأنها كانت طاهرة قبل الموت فيستصحب طهارته ولم يعلم ما يزيل ~~الطهارة. # (قوله ولو شك إلخ) لو شك في اللبن من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافا ~~للأنوار وإن كان ملقى في الأرض؛ لأن الأصل الطهارة ولم تجر العادة بحفظ ما ~~يلقى منه على الأرض بخلاف اللحمة فلهذا فصل فيها تفصيلها السابق (قوله فهو ~~طاهر إلخ) وإنما لم يجر هنا تفصيل اللحمة الملقاة؛ لأن العادة جرت بإلقاء ~~هذه الأمور وعدم حفظها وإن كانت طاهرة بخلاف اللحمة م ر (قوله وقياسه أن ~~العظم كذلك) PageV01P300 # أي وإن كان مرميا لجريان العادة برمي العظم الطاهر م ر. # (قوله ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا) جعل الرطوبة ثلاثة أقسام كما ~~ترى، وقد ذكره كذلك في شرح العباب ثم خالفه حيث قال: قال الأذرعي، ومحل ~~الخلاف في الخارجة مما لا ينفرج لجلوس المرأة ولا يلحقه الغسل بالماء، وأما ~~ما يلحقه الغسل فله حكم ms0137 الظاهر اه. ونقله في الخادم عن صاحب المعين ثم كلام ~~الأذرعي المذكور صريح في أن الخارجة مما يلحقه الماء لا خلاف في طهارتها أو ~~مما لا يلحقه فيها خلاف والأصح الطهارة وينافيه ما يأتي من نجاسة PageV01P301 # الخارجة من الباطن إلا أن يقال على بعد يمكن حمل هذه على أن المراد بها ~~الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من الفرج وفسر في المجموع ~~الرطوبة الطاهرة بأنها ماء أبيض متردد بين المذي والعرق وفيه أن الخارجة من ~~باطن الفرج نجسة وكلام الشرح الصغير يقتضيه، والحاصل أن الأوجه ما دل عليه ~~كلام المجموع أنها إذا خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة اه. # باختصار كبير ولم يزد الإسنوي وشيخ الإسلام وغيرهما على ما تقدم عن ~~المجموع (قوله وتولدها من محل النجاسة غير متيقن) قال في شرح العباب بعد ~~كلام طويل والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع أنها متى خرجت مما لا ~~يجب غسله كانت نجسة؛ لأنها حينئذ رطوبة جوفية والرطوبة الجوفية إذا خرجت ~~إلى الظاهر يحكم بنجاستها اه، وهو مخالف لقوله السابق هنا وهي ماء أبيض ~~إلخ، ثم قال فيه قيل ومحل الخلاف أيضا في رطوبة الفرج قبل البلوغ بالحيض ~~وإلا فهي نجسة لما يلاقيها من الدم في الباطن فتنجس به ويرد وإن حكي عن ابن ~~دقيق العيد بأنه مخالف لكلامهم والمعنى أما الأول فظاهر. # وأما الثاني فلأنه إن أريد الحكم بنجاستها في حال الحيض فظاهر كما مر ~~أخذه من كلام الأذرعي وإن أريد الإطلاق كان غير صحيح؛ لأنه لا حيض حتى ينجس ~~أو وجوده في الجوف فكذلك إذ لا عبرة بالملاقاة فيه كما يأتي اه، ثم قال في ~~قول العباب نعم إن انفصلت رطوبة فرجها فنجسة ما نصه بأن خرجت من جوفها ولو ~~إلى داخله الذي يجب غسله خلافا لما توهمه عبارته كغيره فالانفصال ليس بشرط ~~إذ الرطوبة الخارجة من الجوف طاهرة وإن انفصلت كما اقتضاه إطلاقهم اه. # ثم قال وتردد ابن العماد في طهارة القصة ms0138 البيضاء وهي التي تخرج عقب ~~انقطاع الحيض والظاهر أنه إن تحقق خروجها من باطن الفرج أو أنها نحو دم ~~متجمد فنجسة وإلا فطاهرة اه، ولا يخفى إشكال الحكم بعدم نجاسة ذكر المجامع ~~بعد وجود الحيض وإن انقطع واغتسلت؛ لأن المحل الذي وصل إليه تنجس بدم الحيض ~~وملاقاة الذكر له ملاقاة شيء من الظاهر وهو لا يمنع التنجس وإن حكمنا بعدم ~~التنجس بالملاقاة في الباطن فليتأمل (قوله فضرورة إلخ) قد يقال هذه الضرورة ~~لا تقتضي الطهارة لكفاية العفو عنها (قوله حتى لا يتنجس إلخ) قد يقال الولد ~~خارج من الجوف الذي لا كلام في نجاسة ما فيه (قوله حتى لا يتنجس ذكره) هذا ~~ظاهر في شمول الرطوبة الطاهرة للخارج مما وراء ما يجب غسله من الفرج لظهور ~~أن الذكر يجاوز في الدخول ما يجب غسله (قوله لا يجب غسل المولود) قد يشكل ~~مع قوله وإن قلنا إلخ إلا أن يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في ~~الباطن أو أنه عفي عن ملاقاته لها (قوله لا يجب غسل المولود) أي لطهارته ~~بدليل تفريع كلام المجموع على قوله حتى لا يتنجس إلخ، لكن هذا قد لا يناسب ~~مع قوله وإن قلنا إلخ وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل الولد المنفصل في ~~حياة أمه. # ثم قال أما الولد المنفصل حيا بعد موت أمه فعينه طاهرة بلا خلاف ويجب ~~غسله بلا خلاف كذا في المجموع PageV01P302 # اه. # وفي شرح الروض وظاهر أن محله أي محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم ~~يكن معهما رطوبة نجسة اه. # (قوله لما مر فيه) لكن يحتاج إلى دفع استدلاله بأنه مخرج البول اللهم إلا ~~أن يدفع بأن ملاقاة الباطنين في الباطن لا تؤثر إلا أن قضية ذلك تأثير ~~الملاقاة في ظاهر الفرج ولا مانع من التزامه. # (قوله على أن أهل الأثر إلخ) عبارة شرح العباب ظاهر كلامه تغايرهما أي ~~الخمر والنبيذ وهو ما حكاه الشيخان عن الأكثرين في الأشربة إلى أن قال لكن ~~في تهذيب الأسماء واللغات ms0139 عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل ~~مسكر اه. # (قوله لتعذر اتخاذه) انظره مع إلا إلخ إلا أن يقال غالبا (قوله تخلل ما ~~وقع فيه خمر) قضيته أنه لو وقع على PageV01P303 # الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر وفيه نظر، بل ينبغي أنها تطهر ويدل عليه ما ~~يأتي عن البغوي فيما لو ارتفعت بفعل فاعل ثم غمر المرتفع قبل الجفاف بخمر ~~أخرى، بل لا يبعد أنه لو وقع على الخمر نبيذ ثم تخللت طهرت للمجانسة في ~~الجملة ثم رأيته في شرح العباب عن الزركشي وابن العماد واحترز الشيخان ~~بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير على خل عما لو طرح خمر فوق خمر فإنها ~~تطهر ويحتمل الفرق بين أن يكون الخمر من جنسها فتطهر أو من غير جنسها كما ~~إذا صب النبيذ على الخمر فلا تطهر اه. ### | (فرع) # في شرح م ر ولو بقي في قعر الإناء رديء خمر فظاهر إطلاقهم كما قاله ابن ~~العماد أنه يطهر تبعا للإناء سواء استحجر أم لا كما يطهر باطن جوف الدن، بل ~~هذا أولى وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق في العصير بين المتخذ من نوع واحد ~~وغيره فلو جعل فيه عسلا أو سكرا أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر ~~بانقلابه خلا وبه جزم ابن العماد وليس فيه تخليل بمصاحبة عين؛ لأن نفس ~~العسل أو البر ونحوهما يتخمر كما رواه أبو داود وكذلك السكر فلم يصحب الخمر ~~عين أخرى اه. # (قوله لأن الطهر للخل لا للخمر) قد يقال الخل هو الخمر؛ لأن العين العين ~~وإنما تغير الوصف والاسم فيصح أن يقال إن الخمر أي عينها طهرت (قوله فإن ~~خللت بطرح شيء) عبارة الروض لا مع عين قال في PageV01P304 # شرحه كحصاة وحبة عنب تخمر جوفها اه. # وكان صورة الحبة المذكورة إذا طرأت بخلاف ما لو بقيت في العصير ابتداء ~~فينبغي أن لا تضر إذا تخمر ثم تخلل وظاهر أن ما في جوف هذه الحبة إذا تخلل ~~طهر والحبة له كالإناء ms0140 فينبغي طهارة جوفها تبعا (قوله يحرم تعمد ذلك) أي ~~بخلاف النقل من شمس إلى ظل وعكسه فلا يحرم كما بينه في شرح العباب كما فيه، ~~وظاهر الحديثين حرمة التخليل مطلقا سواء كان بعين أم بنحو نقل من شمس إلى ~~ظل وجرى عليه بعضهم، لكن يرده كلام الشيخين في الرهن فإنه مصرح بأن المحرم ~~إنما هو التخليل بالعين لا بنحو النقل من شمس إلى ظل وعبارتهما اتخاذ الخمر ~~جائز بالإجماع ثم قالا قوله الخمر بطرح العصير أو الملح أو الخبز الحار أو ~~غيرها فيها حرام والخل الحاصل منها نجس لعلتين: # إحداهما: تحريم التخليل والثانية نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر نجاسته ~~إذ لا مزيل لها إلخ ما أطال به عنهما وعن غيرهما وما يتعلق به، وقد يؤخذ من ~~ذلك أنه لو طرح العين الطاهرة التي لا ينفصل عنها شيء بقصد نزعها قبل ~~التخلل ثم نزعها لم يحرم ذلك وطهر الخل فليتأمل (قوله لكن بغير فعله) خرج ~~ما بفعله قال في شرح الروض فإن ارتفعت بلا PageV01P305 # غليان، بل بفعل فاعل قال البغوي في فتاويه فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة ~~وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه بخمر ~~أخرى طهرت بالتخلل اه. # ما في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - التقييد ~~بالجفاف ولا يخفى أن فيما ذكره البغوي في خمر المرتفع دلالة على أنه لو صب ~~على الخمر خمرا أخرى من غير ارتفاع للأولى طهرت بالتخلل وهو الظاهر فليتأمل ~~(قوله والذي يتجه إلخ) في شرح م ر ويحتمل خلافه وهو أوجه (قوله أنه باق على ~~نجاسته) قد يؤخذ من ذلك أنه لو مسخ آدمي كلبا فهو على PageV01P306 # طهارته فليتأمل. # (قوله وإن قلنا بالثاني) فيه نظر لأنا إذا قلنا بتجانس الجواهر وفرضنا أن ~~خاصية النحاس سلبت وحصل بدلها خاصية الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا فرق في ~~المعنى بين حصول الذهب بهذا الطريق وحصوله بالطريق الأول وهو إعدام النحاس ~~وخلق الذهب بدله ولا غش حينئذ فليتأمل (قوله فاسد إلخ) ms0141 PageV01P307 # قد يمنع الفساد ودلالة ما استدل به عليه؛ أن من تصور تجانس الجواهر ~~وانسلاب خاصية النحاس وحصول خاصية الذهب حقيقة رغب. # (قوله من أحد الوجهين) الوجه أن يقال من أحد الوجهين وما بينهما أو مما ~~بينهما فليتأمل (قوله وقد جاءه - صلى الله عليه وسلم - جبنة إلخ) في ~~الاستدلال بهذا شيء لاحتمال أن أكله PageV01P308 # منها لطهارة الخنزير إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته كما قاله النووي ~~(قوله ولا يجب الماء) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافا فلا بد من ~~مائع ليتأثر الجلد بواسطته بالدابغ (قوله بدليل حذفه إلخ) فيه نظر (قوله ~~لملاقاته للدباغ النجس إلخ) قد يؤخذ منه أنه إنما يجب غسل ما لاقى الدباغ ~~فلا يجب غسل الوجه الذي لم يلاقه الدباغ لانتفاء سبب الغسل وهو ملاقاة ما ~~ذكر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح وعلى هذا فلو كان في الوجه الآخر ~~الذي لم يلاق شعر وحكمنا بنجاسته ثم نتفه لم يجب غسل ما ظهر من موضع نباته ~~كما لو شق الجلد بحيث ظهر ما بين الوجهين فإنه لا يجب غسله كما هو ظاهر نعم ~~إن حصل في منابت الشعر رطوبة اتصلت بمنابته وما اتصل بها من النابت فيها من ~~الشعر اتجه وجوب غسل ما ظهر من موضع نباته بل نتفه فليتأمل. # (قوله فيجب غسله) أي ما لاقاه الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر؛ لأن ~~سبب وجوب الغسل ملاقاته للدباغ النجس أو الذي تنجس به كما ذكره وهذا منتف ~~فيما لم يلاقه الدباغ من الوجه الآخر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح ~~فليحرر فإن عم الدباغ الوجهين وجب غسلهما وهو ظاهر (قوله وإن سبع وترب إلخ) ~~يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظ ~~فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوبا ~~رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج لتسبيع والجواب لا يطهر أخذا مما ذكر، بل لا ms0142 بد ~~من تسبيع ذلك الثوب. # (قوله ما عدا التراب) لو أصاب هذا التراب شيئا آخر كبدن أو ثوب فهل PageV01P309 # يحتاج في تطهير ذلك الشيء إلى التتريب أخذا من الاقتصار على استثناء ~~التراب والاستثناء معيار العموم أو لا أخذا من أن حكم المنتقل إليه حكم ~~المنتقل عنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي أولا بالثاني وثانيا بالأول فهو ~~المعتمد عنه؛ لأنه رجوع عن الإفتاء الأول وقوله لأنه لا معنى لتتريبه قال م ~~ر في شرحه يؤخذ منه أنه لا فرق بين الطهور والمستعمل انتهى، وقد يقال قياسه ~~عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس فليتأمل. # (قوله: غير داخل ماء كثير) توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في ~~الماء الكثير وهو خطأ؛ لأنه ماس للنجاسة قطعا وغاية الأمر أن مصاحبة الماء ~~الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما ~~لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في ~~الماء الكثير لا ينتقض وضوءه وهو خطأ لأنه ماس قطعا (قوله كما اقتضاه كلام ~~المجموع) هو المعتمد (قوله للثاني) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا PageV01P310 # عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء شديدا ~~بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء فإنه لا يتجه إلا التنجيس (قوله فيتنجس ما ~~وصل إليه كذكر المجامع) أقول أما أصل تنجيس ما وصل إليه فلا ينبغي التوقف ~~فيه؛ لأن ذلك المغلظ الواصل ما ذكر باق على نجاسته وملاقاة الطاهر كذكر ~~المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس وليس كلامه في أصل التنجيس بدليل ~~قوله فعلى الثاني إلخ. # وأما تنجسه بتنجيس المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظا ثم خرج منه ~~لم يجب تسبيع المخرج، وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهي المعدة ~~فليتأمل لا يقال يدل على نفي أصل التنجيس أيضا طهارة الإنفحة وإن كان ما ~~شربته السخلة لبنا نجسا؛ لأن الجوف محيل مطهر لأنا نقول الجوف لا يحيل ~~النجس ms0143 إلى الطهارة مطلقا بدليل ما لو شرب بول مغلظ ثم خرج منه ولوث المخرج ~~فإنه لا بد من غسله كما سيأتي وبدليل نجاسة القيء وإن لم يتغير فإذا صار ~~القيء نجسا بوصوله الباطن مع طهارة أصله فكيف ينجس الأصل، بل قد يحيله إلى ~~الطهارة وقد لا (قوله غسل سبعا) في PageV01P311 # شرح م ر ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبر في خروجه وإن خرج بعينه قبل ~~استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني؛ لأن الباطن محيل وقد أفتى الوالد - ~~رحمه الله تعالى - في حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على ~~دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصره وفوطه ونحوهما بأن ~~ما تيقن إصابة شيء له من ذلك نجس وإلا فطاهر؛ لأنه لا تنجس بالشك ويطهر ~~الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداها بطفل مما يغتسل به فيه لحصول ~~التتريب كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة ~~الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بالنجاسة كما في الهرة إذا أكلت نجاسة ~~وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها اه. # (قوله فيه رد) وجه الرد خروجه بالغسل (قوله فهو الذي يرد إلخ) أي لأنه ~~الذي ينجس بالملاقاة (قوله وهي مبينة) فيه شيء (قوله ومزيل العين) يتجه أن ~~المراد بالعين مقابل الحكمية (قوله PageV01P312 # وهو متجه المعنى) ينبغي تعينه إن أريد بالعين الجرم، وأما مجرد الأثر من ~~طعم أو لون أو ريح ففي الاعتداد بالتتريب قبل زواله نظر (قوله لأنه وارد ~~كالماء) عبارة شرح الروض بأن يوضعا أي الماء والتراب ولو مترتبين ثم يمزجا ~~قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته ~~مع القطع بعدم طهر المحل قبل تمام السبع فلينظر هذا الذي ذكر مثله في شرح ~~العباب أيضا مع ما يأتي عنه من أن محل كون الوارد لا ينجس إذا أزال النجاسة ~~عقب وروده إلا أن يستثنى التراب كالماء هنا وإلا لزم عدم إمكان التطهير ~~بالقليل ms0144 والوجه خلافه. # (قوله لأنه وارد) الوجه أن المراد أنه يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي ~~قطعا لا تبقى إذ بمخالطتهما الرطوبة يتنجسان، بل الماء في كل غسلة ما عدا ~~السابعة ينجس بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند PageV01P313 # السابعة (قوله مع طاهر آخر) أي أو مع الآخر (قوله ولا يكفي تراب نجس) قال ~~في شرح الروض في قول الروض ممزوجا بالماء ما نصه قبل وضعهما على المحل أو ~~بعده بأن يوضعا ولو مترتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذ ~~الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع ~~التراب أولا ومثله عكسه بلا ريب وهذا مقتضى كلامهم وهو المعتمد كما قاله ~~البلقيني وغيره إلخ وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطبا ~~بالنجاسة كفى وضع التراب أولا، لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع ~~التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح ~~الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت ~~النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في ~~المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع ~~الماء أولا؛ لأنه أقوى، بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت ~~أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذكره ~~عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ~~ممزوجا بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين ~~في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم (قوله ~~ولا مستعمل) قال في شرح الروض في حدث أو خبث اه. # أقول صورة المستعمل في خبث التراب المصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر ~~لكنه مستعمل لا يقال إنما يظهر كونه مستعملا إن ms0145 قلنا إنه شرط في طهارة ~~المغلظة لا شرط؛ لأنا نقول، بل هو مستعمل وإن قلنا شرط؛ لأنه يتوقف عليه ~~زوال النجاسة وإن كان شرطا فقد أدى به ما لا بد منه وإن لم يستقل بذلك كما ~~أن الماء لا يستقل به أيضا، بل ويتصور أيضا في المصاحب لغير السابعة إذا ~~طهر؛ لأنه نجس مستعمل فإذا طهر زال التنجس دون الاستعمال أما أنه نجس فظاهر ~~وأما أنه مستعمل فلأنه أدى به ما لا بد منه؛ لأن طهارة المحل متوقفة على ~~هذه الغسلة وإن توقفت على غيرها أيضا نعم لو طهر بغسله في ماء كثير عاد ~~طهورا كالماء المستعمل إذا صار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر ~~فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه اه. # (قوله: ونحو دقيق) جزم PageV01P314 # في شرح الإرشاد بإطلاق أنه لا يكفي المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما ~~يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا (قوله بمائع) أي ومنه الماء ~~المستعمل. # (قوله: وما نجس ببول صبي إلخ) دخل فيما غير الآدمي كإناء وأرض فيطهر ~~بالنضح كما هو مقتضى إطلاقهم ولا ينافيه قولهم الآتي وفارقت الذكر إلخ؛ لأن ~~الابتلاء المذكور حكمته في الأصل فلا ينافي تخلفه في غير الآدمي وعموم ~~الحكم (قوله ببول صبي) خرج غيره كقيئه وكان وجهه أن الابتلاء ببوله أكثر ~~(قوله لم يطعم غير لبن) هل قشدة اللبن وسمنه كاللبن أو؛ لأنهما ليسا لبنا ~~ولهذا لا يحنث بهما من حلف لا يأكل لبنا فيه نظر. # وقوله نضح لا يبعد أن محله ما لم يختلط برطوبة في المحل مثلا وإلا وجب ~~الغسل؛ لأن تلك الرطوبة صارت نجسة وهي ليست بول صبي ويؤيده أنه لو وقع قطرة ~~منه في ماء قليل ثم أصاب هذا الماء شيئا فإن من أبعد البعيد أن يكفي فيه ~~النضح ثم رأيت قول الشارح كسمن فصرح بأن السمن ليس كاللبن (قوله أي يذق) ~~عبارة شرح العباب أي لم يأكل ولم يشرب غير اللبن انتهى، وعبارة أصل الروضة ~~لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن اه. ms0146 # (قوله غير لبن) يشمل الماء (قوله ولم يجاوز سنتين) أي PageV01P315 # من تمام انفصاله فلا يحسب منهما زمن اجتنانه وإن طال (قوله أو للإصلاح) ~~أي وإن حصل به التغذي (قوله ولو نجسا) كلبن كلبة وقوله على الأوجه اعتمده م ~~ر (قوله لما في فتاوى البلقيني) أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م ~~ر ولو ابتلع قطعة لحم مغلظ وخرجت حالا لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب؛ ~~لأن الباطن سريع الإحالة لما يقبل الإحالة. # (قوله وما نجس بغيرهما إلخ) فرع لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر ~~حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار كما في الروض وأصله قال في شرحه؛ لأن ~~الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ولم ينفصل كما مر اه، وظاهره ~~أنه لا يحكم بنجاسة محل الانتشار وإن لم يطهر مكان النجاسة المصبوب عليه ~~ويدل عليه التعليل المذكور إذ لو كان المراد أن محل النجاسة طهر بالصب لكان ~~الماء طهورا وإن انفصل، وقد يجاب عن هذا بأن التقييد بعدم الانفصال؛ لأنه ~~بعد الانفصال يصير مستعملا فلا يوصف حينئذ بأنه طهور، وقد يستشكل الحكم ~~بالطهورية بعد مجاوزة مكان النجاسة، بل ينبغي الحكم بالاستعمال حينئذ إلا ~~أن يقال لا بد في الاستعمال من مجاوزة ذلك الشيء بالكلية، وقد يقال لم ~~اعتبر في التعليل الطهورية فإنه يكفي في عدم الحكم بنجاسة محل الانتشار ~~الطاهرية هذا ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان النجاسة تنجس محل ~~الانتشار حتى لو كان فيه دم معفو عنه لم يعف عن إصابة الماء له ولا يقال إن ~~هذا من إصابة ماء الطهارة ويحمل كلام الروض وأصله على ما لو طهر مكان ~~النجاسة بالصب ثم انتشرت الرطوبة اه فليحرر (قوله إن لم يكن عين كفى جري ~~الماء) فإن قلت تخصيص كفاية جري الماء بما إذا لم يكن عين مشكل إذ قد يكفي ~~جري الماء وإن وجدت العين كأثر البول الخفيف الذي لا يمكن PageV01P316 # تحصيل شيء منه فإنه عين؛ لأن المراد ms0147 بها هنا كما أشار إليه الشارح ما يحس ~~ببصر أو شم أو ذوق والأثر المذكور كذلك؛ لأنه يحس بالبصر وقد يحس بالشم ~~والذوق مع أنه يكفي جري الماء عليه قلت لا نسلم كفاية جري الماء في نحو ~~الأثر المذكور، بل لا بد معه من زوال الأوصاف على التفصيل الآتي غاية الأمر ~~أن نحو ذلك الأثر لضعفه تزول أوصافه بجري الماء فالحاصل أنه يكفي في غير ~~العين مجرد الجري وأنه لا بد في العين من زوال الأوصاف لكنها قد تزول بمجرد ~~الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري، بل لتضمنه زوال الأوصاف، ولو سلم ~~فالمراد أن الذي يخص الحكمية إطلاق كفاية جري الماء وذلك لا ينافي أنه قد ~~يكفي في بعض أفراد العينية فليتأمل (قوله بأن كان) أي عند إرادة غسله فيدخل ~~ما لو كانت عينية بأن أدرك أثرها ثم انقطع فصارت حكمية (قوله فيطهر باطنها) PageV01P317 # أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر (قوله لا يؤثر فيه النقع) هذا لا يظهر ~~في الحب واللحم وهما من نحو السكين (قوله بعد زوال عينها) أراد بالعين هنا ~~غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين فتأمله (قوله من الطعم) أي ~~وإن عسر نعم قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه شرح م ر. # (قوله ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) فرع # قال شيخنا ناصر الدين الطبلاوي - رحمه الله تعالى - إذا أريد تطهير شيء ~~عليه عجين أو سدر فتغير الماء المصبوب عليه بذلك فلا يضر، وقد ذكرت ذلك ~~للرملي فلم يوافقه عليه وقال يضر التغير هنا أيضا (قوله لو زال شمه إلخ) قد ~~يقال لا حاجة لهذا مع ما قبله (قوله PageV01P318 # ولم يجده فيما يظهر) ويحتمل وهو القياس وظاهر كلامهم أنه لا يطهر؛ لأن ~~الاستعانة بنحو الصابون من شروط الطهارة فلا توجد بدونها وعلى هذا فهل ~~يلزمه طلبه ولو من حد البعد مطلقا ويفرق بينه وبين الماء بأن له بدلا وهو ~~التراب ولا كذلك ما ms0148 هنا أو إن كان المتنجس بدنه بخلاف ما إذا كان ثوبه لا ~~يلزمه من حد البعد؛ لأن من صلى عاريا لا قضاء عليه بخلاف من صلى بالنجاسة ~~فيه نظر والثاني غير بعيد ثم رأيت قوله PageV01P319 # الآتي ومن ثم اتجه أيضا أن يأتي هنا التفصيل الآتي إلخ. ### | (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي في ماء نقل من البحر فوضع في زير فوجد فيه طعم ~~زبل أو ريحه أو لونه بنجاسته فقد قال الأصحاب شرع تقدم المضمضة والاستنشاق ~~ليعرف طعم الماء ورائحته اه وقضيته أنه لو وجد في ماء طعما مثلا لا يكون ~~إلا للنجاسة حكم بنجاسته وبه صرح البغوي ولا يشكل بأنه لا يحد بريح الخمر ~~لوضوح الفرق وصورة المسألة أنه لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ~~ونظيره وجوب الغسل إذا رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره هذا ~~والأوجه خلاف ما قاله البغوي لأصل الطهارة وعدم وقوع النجاسة وعدم التنجيس ~~بالشك ويفرق بينه وبين ما ذكر من نظائره ولا يرد ما تقدم من فتوى شيخنا؛ ~~لأنه عد بول الحيوانات في الماء المنقول منه في الجملة فأشبه السبب الظاهر ~~بخلاف مسألتنا ليس فيها ما يمكن الإحالة عليه ولا ما تقدم عن الأصحاب إذ ~~ليس فيه تصريح بأن الطعم مقتض للنجاسة لإمكان حمله على البحث عن حاله إذا ~~وجد طعمه أو ريحه متغيرا نعم يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا علم سبق ما ~~يحال عليه شرح م ر. # (قوله بمحلين أو محال) أقول هو كما لو بقي PageV01P320 # أحدهما بذينك المحلين أو تلك المحال. # (قوله ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهيره) شامل للريق على العادة وهو ~~محتمل ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه من معدن خلقته (قوله بنجاسته فلا ~~يطهره إلخ) في شرح العباب إذ محل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا ~~أزالها عقب وروده من غير تغير ولا زيادة وزن ثم قال عن الزركشي لو وضع ثوبا ~~في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب ms0149 عليه الماء تنجس بملاقاته؛ لأن دم نحو ~~البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور عليه اه. # (قوله لم تكن للنقط النازلة إلخ) PageV01P321 # قد يقال نسلم أن تلك النقط واردة إلا أنه لم يتحقق بها الغسل الذي هو شرط ~~لعدم السيلان الذي يتحقق به وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة ~~المخففة (قوله وقد طهر المحل) في شرح م ر ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد ~~طهرها غسلتين لتكمل الثلاث ولو مخففة في الأوجه أما المغلظة فلا كما قاله ~~الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي وبه جزم التقي ابن قاضي شهبة في نكت ~~التنبيه؛ لأن المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر ومعنى المكبر لا يكبر أن ~~الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه، كما أن الشيء إذا صغر مرة لا يصغر ~~أخرى وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى لغايته في التغليظ لا يقبل التغليظ ~~كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في ~~الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في الجزية أن الحيوان لا يضعف ~~اه. # (قوله: وإن غسالة المندوب) خبر هذا قوله الآتي طهور (قوله والمغلظة) يفيد ~~ندب PageV01P322 # التثليث في المغلظة بأن يأتي بعد سبع إحداهن بالتراب بغسلتين أيضا فانظر ~~ما سبق (قوله بعد استقراره معها) يفهم أنه قبل استقراره لا ينجس حتى لو مر ~~على جزء من العين فلم يزله ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره فليراجع. # (قوله: فإن لم ينقطع اللون أو الريح مع الإمعان إلخ ) لو انضم إلى اللون ~~والحال ما ذكر الريح فهل الحكم كذلك فيرتفع التكليف أو لا أخذا من قول ~~المصنف السابق قلت فإن بقيا معا ضر على الصحيح وعلى الأول فلا فرق بين هذا ~~وذاك فيقيد ذاك بعدم الإمعان حتى لو عسر مع الإمعان ارتفع التكليف (قوله ~~ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاع التكليف العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم ~~بالطهارة للضرورة (قوله واستثنى من أن لها حكم المحل إلخ) اعتمد ms0150 هذا صاحب ~~الإسعاد حيث قال في قول الإرشاد وكمغسول غسالة لم تتغير ولم تثقل ما نصه ~~فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول، بل يستأنف التطهير ~~منها ثم قال وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول ~~أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها ~~بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع إلخ انتهى ~~وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو المعتمد (قوله فيه عين النجاسة) ~~قد يقال حيث كان فيه عين النجاسة لم تتم المرة الأولى حتى يقال الباقي من ~~السبع فليتأمل. # (قوله: على أن لك أن تأخذ) يتأمل هذا الأخذ ففيه ما لا يخفى، وقد يقال هو ~~متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد الأوصاف (قوله أنه متى نزلت ~~الغسالة متغيرة إلخ) هذا يدل على أن المراد بالعين في قولهم مزيل العين مرة ~~وإن تعدد هي مقابل الحكمية لا الجرم فليتأمل (قوله لا تحسب من السبع إلخ) ~~قد يقال قضية قولهم إن مزيل العين واحدة أن يحسب PageV01P323 # مزيل العين من السبع وإن نزلت غسالته متغيرة أو زائدة الوزن لا يقال إذا ~~نزلت كذلك يحكم بنجاسة المحل وإن لم يكن به أثر فلا تحسب من السبع؛ لأنا ~~نقول المحل هنا محكوم بنجاسته وإن لم تنفصل الغسالة متغيرة ولا زائدة الوزن ~~ما بقي شيء من السبع ومع ذلك تحسب الغسلات من السبع. # (قوله تعذر تطهيره) ظاهره وإن جمد وقال م ر فرع تنجس العجين فهل يمكن ~~تطهيره ينظر إن تنجس في حال جموده أمكن تطهيره أو في حال ميوعته فلا. ### | (باب التيمم) # PageV01P324 # قوله وصحته بالتراب المغصوب إلخ ) أي وإن كانت الرخص لا تناط بالمعاصي ~~لكونه من آلة الرخصة إلخ. (قوله بوضوح المراد) أي حتى من سياق عبارته كقوله ~~فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وقوله فإن لم يجد تيمم، وقد يقدر ~~المضاف أي لأحد الأسباب وقرينته ما ذكرنا من نحو القولين ms0151 المذكورين (قوله ~~فلا أولوية) نفي الأولوية ممنوع قطعا وهذه منه مكابرة ظاهرة. (قوله أحدها ~~فقد الماء حسا كأن حال بينه وبينه سبع) أقول وجه هذا المثال من الفقد الحسي ~~تعذر الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه ~~واستعماله حسا لكن منعه الشرع منه فإنه فقد حسي شرعي فاندفع الاعتراض بأن ~~هذا فقد شرعي لا حسي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر ~~والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البئر إذا انحصر الأمر ~~فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في السفينة ~~الاستقاء من البحر م ر وفي شرحه من صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره ~~عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما ~~يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم اه وأقر الإسنوي ما نقله عن ~~الماوردي أنه لو أخبره فاسق عن مكان يجب الطلب به أن به ماء لم يعتمده أو ~~أنه لا ماء به اعتمده؛ لأن عدمه هو الأصل فيتقوى به خبر الفاسق اه قال ~~الشارح في شرح العباب لكن في إطلاق هذا نظر إلى أن قال فالأوجه أنه لا يقبل ~~خبر الفاسق مطلقا إلا إن وقع في قلبه صدقه اه. . # (قوله حقيقته) لا يبعد أن يراد به الاعتقاد الجازم PageV01P325 # وهو أعم من اليقين (قوله بدليل ما يأتي في معنى التوهم) قد تمنع دلالة ما ~~يأتي على الوهم؛ لأن من يحمل اليقين هنا على ما يعم ظن الفقد يفسر التوهم ~~الآتي بما يخرج ظن الفقد ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن ~~الفقد فكما كفى الظن بعد الطلب فليكف ابتداء إلا أن يقال الظن بعد الطلب ~~أقوى. (قوله أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآتية جارية في الحاضر، ~~ومنها اشتراط أمن خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطلب عند توهم ~~الماء من حد الغوث إلا إن أمن خروج الوقت ms0152 ومن باب أولى حد القرب وحد البعد. # (قوله وإن توهمه) قال في العباب ولو مع غلبة ظن عدمه اه وهو مع قول ~~الشارح الآتي في قول المصنف فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب مما يتوهم فيه ~~الماء ثانيا وثالثا وهكذا حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد قال في شرح ~~العباب وإن ظن الفقد اه يتحصل منهما أن ظن العدم ابتداء لا يمنع وجوب الطلب ~~وأن ظن العدم بعد الطلب يسقط الوجوب في تلك المرة لا فيما يطرأ بعدها ~~فتأمله. (قوله للمضاف إليه) أي كالماء في قوله هنا فقد الماء. (قوله في ~~الوقت) قال في شرح العباب لو طلب قبل الوقت لفائته أو تطوع فلما فرغ من ~~الطلب دخل وقت حاضرة فله التيمم للحاضرة من غير طلب قاله القفال وعلله بأن ~~الطلب إذا كان لما يجب الطلب له في ذلك جاز التيمم بذلك الطلب قال الزركشي ~~ويخرج منه أنه لو طلب لعطش محترم فلم يجده كان الحكم كما ذكره اه وفيه نظر ~~لوضوح الفرق بينهما فإنه فيما ذكره طلبه للتيمم PageV01P326 # فصح التيمم الآخر به لاتحاد جنسهما بخلاف الطلب قبل الوقت لعطش فإنه لا ~~مجانسة بينه وبين التيمم بعد الوقت حتى يغني عن تعدد طلب له بعد الوقت ونقل ~~الزركشي عن أظهر احتمالين لابن الأستاذ وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا ~~عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك اه # والإيجاب أوله متجه وقبله يحتاج لنظر لكن يؤيده وجوب السعي على بعيد ~~الدار يوم الجمعة قبل الزوال إلا أن الفرق أن الجمعة أنيط بعض أحكامها ~~بالفجر فلا يقاس بها غيرها اه ما في شرح العباب (وأقول) قد يشكل على الوجوب ~~قبل الوقت في الماء المحتاج إليه في الوقت للطهارة وإتلافه عبثا من غير ~~عصيان من حيث إتلاف ماء الطهارة وإلا فالعصيان ثابت من حيث إنه إضاعة مال ~~كما بين ذلك في شرح الروض فليتأمل وعلى تقدير الوجوب فالمتبادر منه أن ~~الوجوب لصحة الطلب حتى إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بالطلب ms0153 قبل ~~الوقت أو أوله فأخر إلى أن ضاق الوقت لم يسقط وجوب الاستيعاب ولم يصح ~~التيمم بدونه وإلا لزم صحته بدون طلب فليتأمل، ثم الوجه فيما قدمه أنه حيث ~~علم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة، إذ لا ~~فائدة في الطلب وقوله وفيه نظر لوضوح الفرق إلخ قد يرد هذا الفرق ما تقدم ~~في باب الاجتهاد فيما لو اشتبه ماء وماء ورد فاجتهد للشرب جاز التطهر بما ~~ظن أنه الماء فليتأمل. # (قوله تنبيه ظاهر قولهم إلخ) قد يوجه بأن الطلب شرط لصحة التيمم PageV01P327 # والشرط لا بد من تحقق وجوده إلا أن يدعي أن الشرط ظن الطلب باستواء الأرض ~~واختلافها، وقد ينظر في هذا بأن الفرض اختلافها فإنه صور قوله فإن احتاج ~~إلى تردد بقوله بأن كان ثم انخفاض أو ارتفاع أو نحو شجر فليتأمل (قوله ~~المنسوبين لمنزله عادة) لا يخفى تعارض مفهومه مع مفهوم قوله إن تفاحش كبرها ~~فليحرر (قوله إلى أن يستوعبهم إلخ) هلا قيد بذلك أيضا قوله من رحله إلا أن ~~يقال الغالب عدم ضيق الوقت عن استيعاب رحله (قوله إلى أن يستوعبهم إلخ) لا ~~يخفى أنه قد يشرع في الطلب عند ضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتأتى فيه الطلب ~~المذكور ويتجه أن يقال إن وجوب الطلب يتعلق بأول الوقت حيث لم يسع بعض ~~الوقت الطلب المذكور كما يفيده ما تقدم عن ابن الأستاذ فيجب أن يقع في أول ~~الوقت أو # وقد بقي منه ما يسع الطلب المذكور حتى لو أخر الطلب إلى ضيق الوقت لم ~~يسقط ووجب طلب لو وقع من أول الوقت كفى وإن لزم خروج الوقت فليتأمل فإنه قد ~~يلزم على ذلك أنه لا يتصور سقوط وجوب استيعابهم لضيق الوقت؛ لأنه إن شرع في ~~وقت يسع استيعابهم فذاك أو لا يسع فهو مقصر بترك الواجب عليه وهو الشروع من ~~أول الوقت أو قبله بحيث يسع الاستيعاب فلا يسقط وجوب الاستيعاب حينئذ ~~فقولهم إلى أن يستوعبهم أو يبق إلخ ms0154 ظاهر في خلاف ما قاله ابن الأستاذ ~~السابق، وقد يجاب عن قولنا فإنه قد يلزم على ذلك إلخ بمنع هذا اللزوم مع ~~اعتبارنا الطلب من أول الوقت؛ لأن الرفقة المنسوبين لمنزله قد تكثر ويقل ~~الوقت كما في وقت المغرب أو الصبح. وأما اعتبار الطلب قبل فينبغي رده ~~ومخالفة ابن الأستاذ فيه لما بيناه فيما مر فليتأمل. # (قوله أو يبقى من الوقت إلخ) فعلم اعتبار أمن خروج الوقت هنا. (قوله أو ~~يبقى من الوقت إلخ) قد يقال إن أريد أنه إذا بقي ذلك تيمم من غير PageV01P328 # توقف على شيء آخر لزم فوات النظر والتردد لما تبين آنفا مع أنهما معتبران ~~في الطلب أو أنه إذا بقي ذلك نظر وتردد لزم أنه قد يخرج الوقت فكان ينبغي ~~أن يقال أو يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة مع النظر والتردد المذكورين، ~~وقد يجاب باختيار الأول وفوات النظر والتردد المعتبرين في الطلب لضيق الوقت ~~لا يزيد على PageV01P329 # استيعاب الرفقة المعتبر في الطلب لذلك. # (قوله النظر المعتدل) قد يقال نظره شيء واحد لا تعدد فيه ولا تفاوت فلا ~~يتصور اعتبار الاعتدال فيه، وإنما يتصور اعتبار الاعتدال لو كان المذكور ~~جنس النظر فليتأمل إلا أن يجاب بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفا وتوسطا بحسب ~~الأوقات. # (قوله فإن لم يجد) الفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على ماء ~~مسبل على الطريق فيتيمم ولا يجوز الطهر منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له ~~على الشرب نقله صاحب البحر عن الأصحاب. وأما الصهاريج المسبلة للشرب فلا ~~يتوضأ منها أو للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء قاله العز ~~بن عبد السلام وقال غيره يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال ~~فيها الاقتصار على الشرب، والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف ~~الحال شرح م ر (قوله حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد) قال في شرح ~~الإرشاد أي، ولو PageV01P330 # بقول عدول طلبناه فلم نجده كما اعتمده جمع وينبغي أن يلحق العدلان، ولو ms0155 ~~عدلي رواية بالعدول وفارق ما يأتي من الاكتفاء في تيقن وجود الماء بواحد ~~بالاحتياط للعبادة في الموضعين اه # وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر من كفاية العدل، ثم قضية هذا ~~الفرق عدم الاكتفاء هنا بالواحد وفرق في شرح العباب بين العمل بهذا الخبر ~~وعدم العمل بخبر من طلب له بغير إذنه بأن فعل هذا كالعبث حيث طلب لمن لم ~~يأذن له فأورث ريبة في خبره وبسط ذلك فراجعه. (قوله يقين الفقد) أي وإن ظن ~~الفقد كما في شرح العباب. (قوله إن لم يخف خروج الوقت) يحتمل الاكتفاء ~~بإدراك ركعة في الوقت. # (قوله وإلا كأن نزل آخره لم يلزمه) هذا مصور كما ترى بما إذا نزل آخر ~~الوقت والماء في حد القرب، ولو قصده خرج الوقت وهو كذلك في كلام الشيخين ~~ويبقى الكلام فيما إذا نزل آخر الوقت ولا يعلم ماء في حد القرب، ولو طلب ~~على الوجه المعتبر في الطلب خرج الوقت ويسقط الطلب أيضا عند النووي؛ لأنه ~~إذا سقط وجوب قصد الماء المتيقن فسقوط التفتيش على غير المتيقن أولى وإذا ~~سقط لم يكن مخالفا لما سبق عن ابن الأستاذ؛ لأنه يخص ذاك بمن كان نازلا في ~~جميع الوقت ويتجه أن يقال إن تمكن من الطلب قبل ضيق الوقت فأخر إلى ضيقه ~~فيتجه أن لا يسقط عنه الطلب، وإن لم يتمكن لنحو تحقق عدم الماء قبل وصوله ~~إلى محل ضيق الوقت فلا يبعد سقوط الطلب؛ لأنه لا يزيد على سقوط السعي حينئذ ~~للماء المحقق الوجود. # (قوله وإلا كأن نزل آخره لم يلزمه) وبالأولى لو نزل آخر الوقت ولا ماء ~~معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ ولا يفرق بين الطلب وقصد الماء المعلوم في حد ~~القرب فإن الفرق لا يصح إذ غاية الطلب تحصيل الماء وهو لو كان معلوم الحصول ~~ابتداء لم يلزمه قصده نعم ينبغي وجوب الطلب من حد الغوث بشرطه وما تقرر لا ~~يخالف ما تقدم عن ابن الأستاذ وما يتعلق به من أنه إذا أخر الطلب إلى ms0156 ضيق ~~الوقت لم يسقط؛ لأن محله فيمن كان نازلا قبل ضيق الوقت بزمن يسع الطلب أي ~~كما تقدم (فإن قلت) قوله وإلا كأن نزل آخره هل يخالف ما تقدم أنه يتجه أن ~~يتعلق الطلب بأول الوقت (قلت) لا؛ لأنه ينبغي تصوير هذا بما إذا كان سائرا ~~من أول الوقت وقضية ذلك أن هذا الماء كان في حد البعد وهو لا يجب طلبه ما ~~دام في حد البعد أما لو كان نازلا في جميع الوقت مثلا فأعرض عن طلب الماء ~~الذي على حد القرب منه إلى أن ضاق الوقت فلا يتجه إلا وجوب الإعادة لتركه ~~الطلب الواجب بل لا ينبغي سقوط الطلب عنه عند ضيق الوقت فليتأمل، وقد تقدم ~~حاصل ذلك # (قوله كأن نزل آخره) ينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان نازلا من أول الوقت ~~والماء في حد القرب منه فأعرض PageV01P331 # عن قصده إلى أن ضاق الوقت فلا ينبغي أن يجزئه هنا التيمم بلا إعادة (قوله ~~لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا يجوز على هذا. (قوله ومحل ذلك إلخ) هذا يفيد ~~أنه لا قضاء إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك ~~المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل. # (قوله فإن خاف شيئا من ذلك تيمم للمشقة) قال في العباب ولراكب سفينة خاف ~~الغرق لو استقى من البحر أن يتيمم ولا يعيد اه قال في شرحه عقب قوله الغرق ~~ما نصه ونحوه كالتقام حوت وسقوط متمول معه أو سرقته اه وقضيته أنه لا قضاء ~~في مسألتنا بل قضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفسه أو ماله ~~فلينظر. (قوله تيمم للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو ~~ظاهر. (قوله فإن كان فوق ذلك تيمم) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه السعي ~~للماء فوق ذلك أيضا إلا أن يعد مسافرا إليه فلا يلزمه السعي حينئذ، ثم في ~~كل منهما إذا صلى بالتيمم لفقد الماء فإن صلى بموضع تسقط صلاته بالتيمم ms0157 فلا ~~قضاء وإلا وجب # واعلم أنه في الروض لما ذكر المراتب الثلاث حد الغوث وحد القرب وحد البعد ~~وأحكامها وما يتبع ذلك قال أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات به ~~الوقت انتهى وهكذا كلام الشيخين وقضيته وجوب السعي على المقيم وإن خرج ~~الوقت حتى إلى حد البعد لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحتج في ذلك إلى سفر PageV01P332 # وإلا فلا يلزمه أي كما مر أخذا من قول الروض بعد ذلك ولا يلزم البدوي ~~النقلة للماء عن التيمم اه لشموله النازل بمحل يلزم فيه القضاء لكن ينبغي ~~أن يكون محله في الماء المعلوم. # وأما إذا لم يكن معلوما وضاق الوقت عن الطلب فهل للمقيم التيمم ولا يلزمه ~~الطلب المؤدي إلى خروج الوقت كما صرحوا بذلك في المسافر أو لا ويفرق في ذلك ~~أيضا بين المسافر والمقيم فيه نظر، ثم رأيت ما يأتي على قوله لو توهمه في ~~شرح قوله إن لم يكن في صلاة بطل فليتأمل. # (قوله آخر الوقت) يتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه بل ما عدا ~~وقت الفضيلة (قوله فانتظاره أفضل) لا يبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول ~~الوقت وبالوضوء وآخره ولا ينافي ذلك رد حمل الزركشي الآتي فتأمله وفي شرح م ~~ر ومحل ما ذكر إذا كان يصليها في الحالين منفردا أو جماعة أما لو كان إذا ~~قدمها صلاها بنحو التيمم في جماعة وإذا أخرها لنحو الوضوء انفرد فالذي يظهر ~~أخذا من كلام الأذرعي أن التقديم أفضل (قوله بالوضوء آخره) أي ولو منفردا PageV01P333 # (قوله فلا محوج للإعادة) الظاهر امتناع الإعادة أي مفردا حينئذ؛ لأنه ~~الأصل فيما لم يطلب إلا إن كان ثم خلاف يراعى (قوله كتيقن الماء وظنه) ~~اعتمده م ر وقوله نعم يسن إلخ المعتمد الإطلاق الأول م ر. (قوله: ولو علم ~~ذو النوبة) أي، ولو مقيما م ر (قوله صلى فيه بلا إعادة) محله في الحاضرة ~~أما في الفائتة فيلزمه التأخير وهو ظاهر في الفائتة بعذر أما في الفائتة ~~بغير ms0158 عذر ففيه نظر ويحتمل أنها كالحاضرة لوجوب الفور فيها، وقد يقال لو ~~راعينا الفور امتنع التأخير للنوبة في الوقت أيضا، وقد يلتزم فليراجع. # (قوله إن كان PageV01P334 # من شأن ذلك المحل وقت التيمم ندرة فقد الماء) هذا مشكل وكان المتبادر ~~اشتراط مقتضى هذا ولعل هذا سهو قال في شرح العباب، وقد يستشكل عدم القضاء ~~في مسألة البئر بأنه بمحل يغلب فيه وجود الماء أي؛ لأن وجود البئر بمحل ~~يوجب غلبة وجود الماء فيه وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها ~~كالعدم اه وقال في قول العباب ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى من البحر أن ~~يتيمم ولا يعيد ما نصه؛ لأنه عادم أي ولا نظر لكونه أولى بالإعادة ممن هو ~~بمحل يغلب فيه وجود الماء؛ لأن عدم قدرته عليه صيره كالعدم فكان كمن هو ~~بمحل يغلب فيه عدم الماء اه # وظاهر جوابه عن استشكال مسألة البئر أنه لا فرق بين غلبة وجود الماء ~~بواسطة وجود تلك البئر في ذلك الموضع وعدم غلبته وهو موافق لمسألة راكب ~~السفينة المذكورة، إذ من شأن المحل الذي به بحر تجري فيه السفن عموم وجود ~~الماء فيه وحينئذ فقد يشكل تخصيص ما ذكر فيها أعني مسألة البئر بالمسافر ~~كما صرح به في شرح العباب فإن العباب فرضها في المسافر بقوله ولو اجتمع ~~جماعة مسافرون ببئر إلخ فقال في شرحه وخرج بالمسافرين في الأولى أي مسألة ~~البئر المقيمون فلا يصلي أحد منهم بالتيمم في الوقت لما مر في قوله وإن كان ~~مقيما لزمه طلب الماء إلخ انتهى، وقد يقال أراد بالمسافر من لا يلزمه ~~القضاء؛ لأن تعبيرهم بالمسافر والمقيم للغالب وعليه فلعل المراد هنا غلبة ~~فقد الماء مع قطع النظر عن هذه البئر وقد قال م ر الوجه أنه لا فرق بين ~~المسافر والمقيم؛ لأن هذا من قبيل الحائل الحسي أما لو لزمه القضاء لغلبة ~~وجود الماء مع قطع النظر عن تلك البئر فلا وجه لجواز الصلاة بالتيمم؛ لأنه ~~لو غلب الوجود مع عدم البئر ms0159 امتنعت الصلاة بالتيمم فمع وجود البئر أولى فإن ~~عرض تعذره في ذلك الوقت تيمم وقضى. # . (قوله لعدم تصور استعماله إلخ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين، ~~ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل الترتيب. (قوله ولم يجده) حال. (قوله: ~~ثم رأسه) يلزم تكرر غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ~~ويترك PageV01P335 # غيرها مطلقا. # (قوله قدمها) لدوام نفعها لو عكس هل يصح ويحرم. (قوله لا ماء طهره سفرا) ~~الصحيح اللزوم هنا أيضا م ر. (قوله أو القابل) حاجة القابل تشمل طهره ~~والظاهر أنه غير مراد (قوله ويبطل تيممه) ظاهره لكل صلاة وإن لم يكف إلا ~~لطهارة واحدة. (قوله ما قدر على شيء منه إلخ) فلو ضاق الوقت وقضى تلك ~~الصلاة أي إن كان الماء في حد القرب فيما يظهر وهو قضية الصنيع وقوله لا ما ~~بعدها ظاهره وإن كان الماء عندها باقيا في PageV01P336 # حد القرب ولكنه معجوز عن استرداده أما لو كان مقدورا عليه فالوجه وجوب ~~قضائه أيضا؛ لأن الماء على ملكه وهو قادر على استعماله. (قوله وقضى تلك ~~الصلاة) ينبغي ما لم يصلها بالتيمم بعد تلف الماء أخذا من قول الروض وشرحه ~~ما نصه وإن تلف الماء في يد المتهب أو المشتري فكالإراقة في أنه إذا تيمم ~~وصلى لا إعادة عليه؛ لأنه إذا تلف صار فاقدا له عند التيمم اه بل قوة سياق ~~الشارح تشعر بفرض القضاء فيما إذا كان الماء باقيا في حد القرب وهو ظاهر ~~فليتأمل والمراد بتلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها وعبارة الإرشاد قضى ~~الأولى قال في شرحه أي التي باع الماء في وقتها اه. ### | (فرع) # في شرح م ر، ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز ~~وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ ~~البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي. (قوله لفقده حسا) يؤخذ منه أنه لو تلف هنا حسا قبل ms0160 الصلاة ~~لا قضاء. (قوله لكنه يعصي إن أتلفه لغير غرض إلخ) قضية هذا الصنيع أن PageV01P337 # الإتلاف عبثا ينقسم إلى إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه وعبارة ~~الروض وإن أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظيف وتحير مجتهد لم يعص أو ~~عبثا لا قبل الوقت عصى ولا إعادة اه. (قوله صفة كاشفة) الصواب لازمة. (قوله ~~حيوان محترم) عبارة شرح الإرشاد حيوان محترم ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن ~~معه ومن رفيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته اه. (قوله على الأوجه ~~وقوله على المعتمد) اعتمد ذلك أيضا PageV01P338 # م ر. # (قوله إن تعين طريقا ولم يحتج له المالك، وقد ضاق الوقت) بل وما بينهما ~~هلا اعتبره في وجوب قبول الهبة والإعارة أيضا وقد يقال هو معتبر في ذلك ~~أيضا فهو راجع للجميع. (قوله ولم يحتج له المالك) قال في شرح الروض فإن ~~احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما ~~اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره اه. (قوله والأصل السلامة) أي ~~بل وغلبتها. (قوله أو امتنع مالكه) أي بخلاف امتناع المشتري في مسألة البيع ~~السابق فلا يمنع وجوب الإعادة؛ لأن الماء ثم على ملكه. (قوله أو امتنع إلخ) ~~هلا زاد أو جاوز حد القرب كما هو قضية صنيعه (قوله أو أقرض ثمنه) أي ولو من ~~أصله أو فرعه أو كان موسرا بمال غائب لما فيه من الحرج إن لم يكن له مال ~~وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال، إذ لا يدخله أجل بخلاف ~~الشراء والاستئجار شرح م ر. (قوله وحيث طولب إلخ) مفهومه أنه إذا لم يكن ~~للماء PageV01P339 # قيمة لا يلزمه قبوله فانظر لو لم يكن لما استقرضه قيمة عند القرض فهل إذا ~~دفع مثله الذي لا قيمة له يلزمه القبول أو يقال ما لا قيمة له لا يصح ~~إقراضه ولا يثبت في الذمة # (قوله لعطش حيوان محترم) قال في شرح العباب PageV01P340 # وخرج بالمحترم غيره فلا ms0161 يكون عطشه مجوزا لبذل الماء له وهل يعتبر ~~الاحترام في مالك الماء أيضا أو لا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدرا لزناه مع ~~إحصانه أو غيره للنظر فيه مجال ولعل الثاني أقرب؛ لأنا مع ذلك لا نأمره ~~بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلها ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك ~~على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره نعم إن كان إهداره ~~يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كالعاصي بسفره فلا يكون ~~أحق بمائه إلا إن تاب على أن الزركشي استشكل عدم حل بذل الماء لغير المحترم ~~بأن عدم احترامه لا يجوز عدم سقيه وإن قتل شرعا؛ لأنا مأمورون بإحسان ~~القتلة بأن نسلك أسهل طرق القتل وليس العطش والجوع من ذلك، وقد يجاب بأن ~~ذلك إنما يجب لو منعناه الماء مع عدم الاحتياج إليه. وأما مع الاحتياج إليه ~~للطهر فلا محذور في منعه إلخ ما أطال به في الجواب. (قوله: ومن ثم حرم) ~~الظاهر أنه لا يخلصه من الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحدا منهم شيئا أو ~~عزمه على ذلك؛ لأنه بتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به حق ~~الطهارة م ر. (قوله حرم عليه التطهر إلخ) هل يشمل الاستنجاء بالماء فيحرم ~~أيضا ويتعين الاستنجاء بالحجر أو لا فيه نظر والقياس الشمول وهل يشمل أيضا ~~إزالة النجاسة عن بدنه فيحرم أيضا فيصلي بها وتلزمه الإعادة؛ لأن العطش ~~مقدم على النجاسة فيه نظر أيضا ولا يبعد الشمول أيضا لكنه يستبعد إذا لم ~~يكن إلا مجرد توهم وجود المحترم المذكور فليتأمل (تنبيه) # حيث ملك الماء فينبغي أن لا يلزمه سقي العطشان مجانا كما في سائر صور ~~الاضطرار ولهذا عبر في الجواهر بقوله بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطش ~~حالا أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة بعوض أو بغيره اه قال ~~الشارح في شرح العباب عقب وظاهره أنه يلزمه التردد له إن أمكنه لكن قال ~~الأذرعي ولا ms0162 شك أنه يتزود لبهيمته لا لكل بهيمة، ثم قال الشارح فيه والذي ~~يتجه أنه حيث علم احتياج أحد من القافلة إليه حالا لزمه التزود له إن قدر ~~عليه وإلا فلا اه. # (قوله محتاجا إليه) أي، ولو مآلا كما يصرح به السياق (قوله أنه يلحق ~~بالمستعمل) أي في أنه لا يكلف شربه (قوله في المستقذر) PageV01P341 # أي حيث لا ضرر. (قوله ومن علم أو ظن حاجة غيره مآلا لزمه التزود له إن ~~قدر) نقل في شرح العباب العبارة السابقة عن الجواهر، ثم قال وظاهر أنه ~~يلزمه التزود له إن أمكنه لكن قال الأذرعي ولا شك أن يتزود لبهيمته لا لكل ~~بهيمة، ثم قال في شرح العباب والذي يتجه أنه حيث علم احتياج أحد من القافلة ~~إليه مآلا لزمه التزود له إن قدر عليه وإلا فلا اه، وقد تقدم أيضا وبه يعلم ~~أنه جزم هنا بهذا البحث خلاف ما يوهمه كلامه أنه منقول صريحا. (قوله أي لما ~~كانت تكفيه إلخ) فيه أمور أحدها هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد نعم، إذ لا ~~يجب الجمع بين صلوات بوضوء وثانيها هل يعتبر الذي يجب قضاؤه وهو ما يكفيه ~~الفضلة من صلوات أول المدة أو من آخرها والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي ~~وضوءا واحدا وأول المدة صبح وآخرها عشاء فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة ~~وثالثها لو كان الماء مشتركا بينهم فينبغي أن يقال إن كانت الفضلة لو قسمت ~~خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به ~~فليتأمل (قوله ولا يجوز ادخار ماء إلخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء ~~لطبخ وبل كعك وفتيت اه وحاصله الفرق بين الحاجة PageV01P342 # إليه لما ذكر حالا فتعتبر أو مآلا فلا تعتبر مطلقا وقال م ر إنه المعتمد. # (قوله أو يظن حدوثه بعد) تأمل في التئام هذا المعطوف بقوله مرض إلخ إلا ~~أن يقدر هذا مؤخرا عن قوله مرض إلخ فإن جعل مرفوع يكون ضمير ذلك بقي قوله ~~مرض ms0163 إلخ غير مرتبط (قوله دون فقده) فلو وجد مع فقده أثر أيضا. (قوله: وكذا ~~زيادته) كذا في الروض وشرحه، ثم قالا ولا يبيحه التألم باستعمال الماء لجرح ~~أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذورا في العاقبة اه فالتألم بالاستعمال ~~من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشئ عن الاستعمال ~~فتأمل، وقد يقال التألم الناشئ زيادته فرع زيادة المرض فقوله، وكذا زيادته ~~مستدرك مع قوله PageV01P343 # السابق أو زيادته فليتأمل (قوله وأصله الأثر) عبارة شرح الروض والشين ~~الأثر المستكره. (قوله بخلاف واجبة القطع لقود) أي وإن كان المستحق مجنونا، ~~إذ قد يحتاج فيجوز لوليه غير الوصي العفو على الأرش وهل تقيد النفس أيضا ~~بالمحترمة أو يفرق بأن الإنسان لا يسوغ له قتل نفسه فلا يتسبب فيه، وقد ~~يسوغ له قطع عضوه لآكلة به تأتي على نفسه إن لم يقطعه فله التسبب فيه نظر ~~ولا يبعد عدم الفرق (قوله بما يقتضي عدم تحقيق ذلك) قد يقال زيادة الفلس ~~على ثمن المثل غير محقق أيضا؛ لأنه بالتقويم وهو تخمين ليس بيقين فليتأمل. ~~(قوله ورد بأنه يلزم إلخ) لا يخفى أن قياس هذا الجواب في الظاهر هو استعمال ~~الماء إن لم PageV01P344 # يتحقق النقص والتيمم إن تحقق فليتأمل. (قوله وبما يقتضي) يتأمل. (قوله ~~بأن الغالب) فيه نظر. (قوله تيمم PageV01P345 # على الأوجه) # وأيده الإسنوي بمسألة السم المذكورة. (قوله إلا بعد البرء) أي أو ~~بالطهارة بالماء. (قوله في جواز التيمم) أي الذي هو نظير العدول للميتة ~~واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم ~~المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه ~~للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه. (قوله لزمت ذمته ~~بيقين) لك أن تقول إذا كان المراد أن الصلاة لزمت ذمته في وقتها بيقين فلا ~~يبرأ منها إلا بيقين سقط هذا الرد المبني على تجويز تأخير القضاء عن الوقت ~~عند عدم البرء أو وجود المخبر فتأمله. # (قوله وإذا امتنع استعماله ms0164 إلخ) في شرح العباب قال الإسنوي ويسن إذا تعذر ~~مسح الأذنين أن يتيمم عنهما؛ لأنه يسن تطهيرهما، وكذا إذا تعذر غسل الكفين ~~أو المضمضة أو الاستنشاق اه وينبغي سن تعدد التيمم عن غسل الكفين عند تعذر ~~غسلهما. (قوله ويؤخذ من تعبيره) قد يقال المراد بالامتناع خوف المحذور من ~~استعماله فلا يؤخذ منه ما ذكر وإن كان المأخوذ صحيحا. (قوله مع خشية محذور) ~~الخشية أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم يظن المحذور، وقد يتوقف فيه. ~~(قوله في غير الشين) من غير الشين بطء البرء فيفيد اتجاه التحريم فيه، وقد ~~يتوقف في عدم التحريم في الشين وفي PageV01P346 # الفرق بين الشين والبطء. (قوله ولا يجب مسح محل العلة) نعم يظهر ~~استحبابه. # (قوله ليزيل الماء) هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه واليدين ونظر ~~الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن ~~الأولى ذلك لكن إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا ~~في شرح العباب. (قوله وبحث الإسنوي إلخ) زاد في شرح الروض عقبه ما نصه وفي ~~البيان فيما إذا كان حدثه أصغر مثل ذلك ونقله PageV01P347 # عنه في الروضة، ثم قال إنه حسن اه وعبارة الروضة قال صاحب البيان وإذا ~~كانت الجراحة في يديه استحب أن يجعل كل يد كعضو فيغسل وجهه، ثم صحيح اليمنى ~~ويتيمم عن جريحها، ثم يطهر اليسرى غسلا وتيمما، وكذا الرجلان وهذا حسن؛ لأن ~~تقديم اليمنى سنة فإذا اقتصر على تيمم فقط طهرهما دفعة واحدة والله أعلم ~~انتهى (قوله ما أفاده المتن) انظر من أين أفاد ذلك فإن كان من إطلاق قوله ~~ولا ترتيب بينهما للجنب ففيه أن المراد بين التيمم عن الجنابة وغسل الصحيح ~~عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون مفهما لما ذكر فيها وإن ~~كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيدا فليتأمل. (قوله فتيمم ~~عن الجنابة) لعل المراد مع غسل الصحيح ليظهر قوله فتوضأ وأعاد التيمم ، إذ ~~لو لم يغسل الصحيح ms0165 أولا لم يقتصر ثانيا على الوضوء والتيمم بل كان واجبه ~~غسل الصحيح أيضا فإن قيل يفرض هذا فيما إذا لم يجد ثانيا إلا ما يكفي ~~الوضوء قلنا لا يتعين له بل يغسل به بعض البدن عن الجنابة. # (قوله ويسن جعل اليدين كعضوين، وكذا الرجلان) ينبغي أنه لو خلق له وجهان ~~فحيث وجب غسلهما كان كاليدين فيكفيهما تيمم ويسن تيممان. # (قوله لإيهام تلك) PageV01P348 # قد يقال الإيهام مع الواو أيضا فتأمله. (قوله غسل الصحيح وتيمم كما سبق ~~ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) لا يخفى أن وجوب الجمع بين هذه الأمور ~~الثلاثة لا يتأتى في الرأس، إذ لا يجب تعميمه بالطهر فيجب الاقتصار على مسح ~~الصحيح منه ولا إشكال في ذلك، وكذا الاقتصار على مسح جميع الجبيرة أو ~~التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس ولا يجب الجمع بينهما فيما يظهر؛ لأن مسح ~~الجبيرة هو طهر ما تحتها من الصحيح # والتيمم هو طهر ما تحتها من الجريح ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض ~~الرأس وتطهير بعضه كاف، إذ لا يجب تعميمه بالطهر كما تقرر نعم هذا ظاهر ~~بالنسبة لعدم وجوب الجمع بينهما ويتردد النظر في أنه هل يتعين الاقتصار على ~~مسح الجبيرة إذا أراد الاقتصار على أحدهما؛ لأنه أقوى من التيمم بدليل أنه ~~لا يجب إعادته لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم، ويجري هذا التردد فيما إذا ~~لم تعم الجبيرة الرأس بل بقي بعض الصحيح مكشوفا فهل يكفي مسح الجبيرة أو ~~يتعين غسل الصحيح؛ لأنه أقوى؛ لأنه يرفع الحدث مطلقا بخلاف المسح فإنه ~~يرفعه إلى البرء وقد يدل على التعين فيما ذكر أن كلا من التيمم والمسح ~~طهارة ضرورة ولا ضرورة مع وجود الأقوى فليتأمل وبالجملة فالمتجه تعين غسل ~~الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها (قوله إن أمكن ~~غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا بالنزع # (قوله ويجب مع ذلك السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة ~~وفيه نظر. (قوله وعمها) انظر لو عمها جرم ms0166 الدم بحيث لا يصل المسح لنفسها. ~~(قوله PageV01P349 # وهو) أي مسحها (قوله أو أخذت شيئا وغسله) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة ~~كما تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها. (قوله إلا أن يجاب) هذا حسن وقوله ~~لما شق أي أو كان قد يشق. (قوله كستر الجرح) هل، ولو في عضو التيمم مع منع ~~إيصال التراب للجرح أو لم تأخذ من الصحيح. (قوله حتى يمسح عليه) قد يقال ~~قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل ~~الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز إلا أن يكون ~~المخالف المراعى خلافه يرى ذلك. # (قوله لم يعد الجنب غسلا) قال في المنهج ولا مسحا اه أي بحدث أو غيره ~~كردة. (قوله في الأولى) أي في الطهارة الأولى وقوله بل يكفي تيمم واحد هو ~~ما اعتمده PageV01P350 # شيخنا الشهاب الرملي فقال يكفي تيمم واحد. (قوله فإنه يعيد جميع ما مر) ~~هو مشكل مع قوله أو بطل تيممه، إذ يدخل فيه البطلان بالردة مع أنه لا يعيد ~~غسل الأعضاء، إذ الردة لا تبطله كما صرحوا به وهل تبطل مسح الجبيرة فيه ~~نظر. (قوله فإنه يعيد جميع ما مر) لا يخفى إشكاله في الجنب فإنه لا يعيد ~~جميع ما مر، إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيده جميعه بل يغسل بعضه وهو ~~أعضاء الوضوء وعن الحدث الأصغر فليتأمل ومنه أيضا مسح الساتر في غير أعضاء ~~الوضوء والظاهر أنه لا يعيده؛ لأنه رفع منه جنابة ما تحته من الصحيح رفعا ~~مقيدا بمدة عدم نزع الخف وأيضا فمسحه قائم مقام الغسل بدليل أنه ما لم يحدث ~~لا يعيد لكل فرض سوى التيمم فقط، ولو لم يقم مقام الغسل لوجبت إعادته لكل ~~فرض والحدث الأصغر لا يؤثر في طهارة غير أعضائه ولهذا أطلق المحلي وغيره ~~قولهم فيما إذا أحدث وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع ~~الوضوء للجنابة انتهى فلم يتعرضوا لمسح الساتر فتأمل وقولهم تيمم الجنب ms0167 مع ~~الوضوء لا ينافي قول الروض وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحته في غير أعضاء ~~الوضوء، ثم أحدث بعد فرضه لم يبطل حكم تيممه فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من ~~النوافل انتهى؛ لأن كلامهم بالنسبة للفرض وقوله أعاد المحدث غسل عليله فيه ~~نظر؛ لأنه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه لإعادة جميعه لارتفاع ~~حدث صحيحه بغسل السابق وإن أراد به القدر المعتل منه فلا وجه PageV01P351 # للتعبير بالإعادة إذا لم يغسل فيما سبق فليتأمل. (قوله أو توهمه) أي ~~البرء. (قوله لم تجعل إلخ) انظر هذا مع المفهوم من قوله ولم يظهر من الصحيح ~~ما يجب غسله لم يبطل تيممه من أنه إذا ظهر بطل فقد جعل الظهور سببا لبطلانه ~~فليتأمل. ### | (فصل) # (قوله ومما يمنع إلخ) هذا لا يمنع نحو النورة وسحاقة الأحجار. (قوله أن ~~من فيه للابتداء) المتبادر التبعيض كما لا يخفى فهو أرجح (قوله في حيز ~~الامتنان) فيه شيء هنا يؤيد أن له مفهوما زيادة ترابها أو تربتها PageV01P352 # وإلا كان يكفي أن يقول مسجدا وطهورا فإنه أخصر. (قوله أراد به ما يشمل ~~الطهور) الصواب إسقاط ما يشمل. (قوله تحرى وتيمم) عبارة شرح العباب عن ~~القاضي لم يجز له التيمم منها من غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن يتحرى ~~ويتيمم اه ويتجه في الكبيرة جدا جواز التيمم بلا تحر كما لو اشتبهت نجاسة ~~في مكان واسع جدا تجوز الصلاة فيه. (قوله لا يتحرى) يراجع مفهوم لا يتحرى ~~وأسقطه م ر. (قوله كالأرمني) قال PageV01P353 # في شرح العباب بفتح الميم وكسرها لغتان خلافا للإسنوي اه. # (قوله نوع قلب ) قد يوجه بأنه لو قال وبغبار رمل أوهم اشتراط تميزه عن ~~الرمل (قوله لا بمعدن) قال في العباب ولا بحجر أي وإن كان رخوا كالكذان كما ~~قاله في شرحه وزجاج وخزف وآجر سحقت اه قال في شرحه وإن صار لها غبار؛ لأنها ~~مع ذلك لا تسمى ترابا انتهى. # . (قوله: وكذا خبث) اعتمده م ر وقوله بأن استعمل أي، ثم طهر بشرطه. (قوله ms0168 ~~بل أولى) أي؛ لأن الماء أقوى. (قوله بعد مسحه) خرج ما تناثر بعد مس ما مسه ~~كالطبقة الثانية وسيأتي ذلك عن المجموع. # (قوله PageV01P354 # لأن غايته أنه كالماء) قد يمنع أن غايته ذلك، إذ قد يفرق بأنه لا يثبت ~~على العضو ولا يجري عليه فاغتفر فيه ذلك دفعا للمشقة (قوله وتحقق أن ~~المتناثر هو ذلك) لو شك أمس المتناثر العضو أم لا فالقياس الحكم ببقاء ~~طهوريته. (قوله رفع اليد) قد يفهم منه اعتبار المتبادر منه وهو ابتداء ~~الرفع والوجه الاكتفاء بوجودها في أي حد كان حيث سبقت مماسة التراب للعضو ~~الممسوح؛ لأن النقل من ذلك الحد الذي وجدت عنده كاف. # (قوله أجزأ أيضا) قد يقال ينبغي الإجزاء وإن لم يكثف التراب إذا كان ~~حصوله على الوجه بحسب تحريكه في PageV01P355 # الهواء بحيث لولا التحريك ما حصل؛ لأن هذا نقل بالعضو فليتأمل. (قوله كذا ~~قاله القاضي ومن تبعه) اعتمده م ر قال وعلى هذا يكتفى بالنية عند ابتداء ~~النقل وعند مسح الوجه ولا يحتاج لتجديدها بعد الحدث وقبل مسح الوجه لصحة ~~النقل وبقائه. # . (قوله وأجيب عن الأول) هل يرد على هذا الجواب أن نحو النية لا يختص ~~اشتراطه بالصلاة مثلا مع عده من أركانها ونحو المصلي لا يختص اشتراطه ~~بالصلاة مثلا مع عده من أركانها ونحو العقد لا يختص اشتراطه بالبيع مع عده ~~من أركانه. (قوله بأن المطهر ثم هو الماء) قضية هذا الحصر أن التراب غير PageV01P356 # مطهر أصلا وهو مع منافرته لقوله فاختص استقلاله فتأمله فيه نظر؛ لأن مما ~~يدل على أنه أيضا مطهر تأثره بالاستعمال حتى لو جففه لم يصح التيمم به ~~لاستعماله فلو لم يكن مطهرا فلا وجه للحكم باستعماله وانتقال المنع إليه ~~وأيضا فتراب التيمم إنما هو مبيح وتراب المغلظة مبيح أيضا فتأمل. (قوله نعم ~~قال السبكي إلخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية الاستباحة المقترن ~~به لا يجب شيء زائد هو قصد بل بالتأمل يظهر أن القصد ليس شيئا زائدا على ~~النقل والنية المقترنة به فتأمل وعدم ms0169 الإجزاء في صورة السفي لعدم وجود ~~النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما قلنا هذا لا يجب ~~حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد حصول ~~التراب وحينئذ يشكل ما ذكره السبكي والشارح. (قوله وبتسليمه) لا يقال ~~السبكي جعل القصد ملزوما والنقل لازما والشارح عكس فكيف يكون ما قاله ~~الشارح مبنيا على تسليم ما قاله السبكي؛ لأن هذا غلط وقوله وهو الطريق لذلك ~~الملزوم موافق لقولهم واللفظ لشرح الروض والنقل طريقه أي طريق القصد (قوله ~~رعاية للفظ الآية) أي؛ لأن مدلول التيمم في الآية إنما هو القصد؛ لأنه ~~المطرد أي؛ لأن النقل يوجد أبدا بخلاف القصد وفيه نظر؛ لأن النقل وإن كان ~~بالعضو أو اليد لا بد منه مطلقا إلا أن القصد لازم له كما صرحوا به فهو ~~أيضا موجود أبدا. (قوله الملزوم) أي القصد. # (قوله PageV01P357 # ولو تيمم بنيتها ظانا أن حدثه أصغر إلخ) ، ولو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي ~~وكان يتوضأ وقتا ويتيمم وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر شرح م ر. (قوله ~~بخلاف ما لو تعمد) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس ~~عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ما نصه ولو كان عليه حدث أصغر ~~وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر ~~والأوجه أنه إن نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما ~~نواه اه وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا ~~يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون ~~التحية والفرق بأن مبنى الطهارات على التداخل مع وجود الصرف غير قوي ويبقى ~~الكلام فيما لو نوى أحدهما لا بعينه فليتأمل هذا ولكن في كلام الرافعي ما ~~يفيد أنه مع نية رفع الحدث الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه في نيته. (قوله. ~~وأما صحة صلاتهم إلخ) PageV01P358 # أي، وإنما لم ms0170 يأمرهم بالإعادة؛ لأنها على التراخي فليس فيه تأخير البيان ~~عن وقت الحاجة فليتأمل. # (قوله لم يكف) ظاهره وإن ضم إلى نية فرض التيمم كونه للصلاة بأن نوى فرض ~~التيمم للصلاة قال في شرح العباب ما نصه تنبيه قال الإسنوي لو كانت يده ~~عليلة فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم؛ لأنه لم ~~يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج ~~عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم وله احتمال بخلاف ذلك فيهما ~~والأوجه الأول وتقديم الجنب الغسل أو التيمم يأتي فيه هذا التفصيل اه وقضية ~~ذلك أنه لو احتاج لأربع تيممات بأن كان في كل عضو من أعضائه الأربعة علة ~~غير عامة لغير الرأس وعامة له كفى نية الاستباحة عند تيمم الوجه فلا يحتاج ~~بقية التيممات لنية وإن نوى عند غسل صحيحه رفع الحدث فليتأمل ويبقى الكلام ~~فيما لو احتاج لتيمم خامس لعلة بنحو ظهره بأن كان جنبا وغسل ما عدا محل تلك ~~العلة عن الجناية، ثم حصلت العلة في أعضائه الأربعة على الوجه المذكور ~~واحتاج للوضوء فهل يكفي نية استباحة فرض الصلاة عند تيمم الوجه عن النية ~~عند التيمم لعلة ظهره كما يكفي عن نية تيممات الوضوء على ما تقرر أو يفرق ~~فيه نظر. (قوله ظاهر في أنه عبادة مقصودة) هذا لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع ~~من وجه وذلك؛ لأنه إن أراد أن ما ذكر ظاهر في أنه أراد أنه عبادة مقصودة ~~إلخ أي في قصده ذلك في نيته فهو ممنوع بل هو خلاف الفرض قطعا ضرورة أن ~~الفرض أنه لم ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهرا على ذلك من غير أن يكون ~~هو مريدا لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع من وجه فتأمل ذلك فإنه ~~ظاهر صحيح. (قوله أي بأوله) لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل ~~مماسة وجهه كفى وإن خلا عنه أول ms0171 النقل وما بعده. # (قوله PageV01P359 # لا الفرض) منصوب معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل PageV01P360 # قوله نعم نية خطبة الجمعة إلخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن خطبة ~~الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقا لظاهر كلام الشيخين نظرا؛ لأنها بدل ~~ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن ~~يفعل بذلك التيمم الفرض العيني. # (قوله إلا ما يأتي) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف ~~فإن كان كذلك فلم لم يقل نطير ذلك في قوله، ثم يديه فليتأمل. (قوله: ثم ~~يديه إلخ) هذا إشارة إلى ركنين مسح اليدين PageV01P361 # والترتيب. (قوله ما يصرح بعدمه) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعا ~~للترتيب وغيره. # (قوله فلو ضرب بيديه إلخ) قد يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل؛ ~~لأن مسح الوجه باليمنى، ثم اليمنى باليسار يتضمن ترتيب النقل، إذ في مسح ~~الوجه باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به منها إن وضعه عليها، وكذا ~~في مسح اليمين باليسار، وقد وجد أحدهما بعد الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع ~~اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة، ثم مسح الوجه بأن ردد ~~اليمين عليه، ثم اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح أجزأ ذلك فيرتفع ~~الإشكال وحينئذ تصور مسألة الخرقة الآتية بوضعهما دفعة على الوجه واليدين، ~~ثم رتب ترديدها عليها PageV01P362 # فيندفع الإشكال الآتي فيهما فليتأمل، وقد يستدل على صحة إجزاء ذلك فيرتفع ~~الإشكال بما سيأتي في قوله ووصول الغبار بين الأصابع من أن التفريج في ~~الأولى لا يمنع إجزاءه في الثانية إذا مسح به إلخ فتأمله، وقد يمنع هذا ~~الاستدلال بتعدد النقل في صورة وصول الغبار بين الأصابع؛ لأن وصوله لما ~~بينها نقل لما بينها ونقل ما عدا ما بينها إلى الوجه نقل آخر للوجه فقد ~~تعدد النقل مع سبق النقل لما بينها ولا يضر؛ لأن الشرط ترتيب المسح لا ~~النقل بل الشرط فيه تعدده لكن هذا لا يضر في ms0172 تصوير مسألة الخرقة بوضعها على ~~الوجه واليدين دفعة واحدة إن صح أن هذا نقل واحد وأن ترتيب الترديد عليهما ~~لا يمنع من وحدته، وقد يدل على وحدته أن الظاهر أنه لو وضع الوجه واليدين ~~على الأرض دفعة واحدة، ثم رتب الترديد عليهما لم يكف فليتأمل. (قوله إذا ~~كان معه من الماء) قضيته أنه لو لم يكن معه ذلك صح تيممه مع بقاء النجاسة ~~وبه أفتى لكن خولف في ذلك. (قوله وتقدم الاجتهاد) رجح في شرح الروض في موضع ~~جواز التيمم قبل الاجتهاد وذكر في موضع آخر قيل عن التحقيق ما مشى عليه ~~الشارح واعتمد م ر الأول. # (قوله جميع ما مر) يشمل السواك وهو ظاهر وسيأتي وهل منه الدلك فيه نظر. ~~(قوله: ثم يمسح ببعضها إلخ) لا يخفى إشكاله؛ لأن مسح الوجه ببعضها واليدين ~~ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع ~~البعض إلى العضو، فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه المبالغة في غاية ~~الإشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل. (قوله مع أخرى اليدين) PageV01P363 # أي أو بأخرى فقط كما هو ظاهر. (قوله والذي يتجه إلخ) أقول ما ذكر أنه ~~الذي يتجه فيه نظر؛ لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ~~ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل. # (قوله لعدم انفصاله) يتأمل. (قوله فتسن) ، وكذا تسن الموالاة بين التيمم ~~وبين الصلاة. # . (قوله على أن الحاصل من ذلك غالبا غبار يسير إلخ) قد يشكل ما أفاده ذلك ~~من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق PageV01P364 # أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله. (قوله على ما إذا لم يرد التخليل) ينبغي ~~إذا لم يخلل أن يشترط أن لا يكون الغبار الحاصل من الأولى مانعا من وصول ~~الغبار الثاني إلى العضو فتأمله. # . (قوله ينتقل إلخ) هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه ~~الحاجز الذي يليه لا إلى الخاتم، ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع ms0173 ~~الاعتراض، ثم إن راد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريكه الخاتم أو ~~مع اتصاله بالعضو لم يصح قوله فلا يطهره فتأمله. # (قوله لم يبطل تيممه) أي بغير المبطلات المشهورة. (قوله: وكذا وجده) أي ~~يجعل شاملا للشرعي. (قوله بمانع آخر) PageV01P365 # تصريح بأن البرء لا يبطل التيمم مع وجود المانع. (قوله قبل الراء) إن ~~أراد قبل تمامها شمل وجدانه في أثنائها وهو متجه موافق لقوله في شرح ~~الإرشاد وقضية قوله قبل إحرام أنه لو رآه في أثناء تكبيرة الإحرام كان ~~كذلك؛ لأن الإحرام إنما يتحقق بانتهائها اه ويبقى وجدانه مع تمامها ويحتمل ~~أنه كذلك أيضا؛ لأن الدخول بتمامها وقد قارن المانع ويؤيد ذلك قول الشارح ~~الآتي بأن كان بعد تمام الراء من تكبيرة الإحرام (قوله: وكذا لو توهمه وإن ~~زال توهمه سريعا إلخ) ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه ~~إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه شرح م ر أقول هذا شامل لمن يلزمه ~~القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء يلزمه طلب الماء وإن خرج ~~الوقت؛ لأن ذاك عند تحقق وجوده. (قوله عندي ماء إلخ) في الخادم، ولو قال ~~عندي من ثمن خمر ماء بطل التيمم وإن كانت هذه الصيغة غير ملزمة في الإقرار ~~فإنه يجب عليه البحث عن صاحب الماء وطلبه منه اه. (قوله وعدم رضاه) بقي ~~الشك في رضاه داخلا في إما إلخ. (قوله محله فيمن يلزمه طلبه) قد يقال لا ~~يحتاج لذلك في الوجدان بل هو ممنوع؛ لأن المراد بوجدان الماء حصوله PageV01P366 # وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه الإعادة، وإنما يتأتى ما ~~ذكره لو كان المراد بالوجدان العلم به بحيث يحتاج في حصوله إلى طلب وليس ~~كذلك فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث يجب ~~طلبه (قوله: وإنما لم يبطل بتوهم سترة إلخ) إن كان فاعل يبطل ضمير التيمم ~~كما هو ظاهر السياق فيه أنه لا موقع لهذا الكلام؛ لأن التيمم لا ms0174 يبطل بوجود ~~السترة فلا وجه للاعتذار عن عدم بطلانه بتوهمها وإن كان ضمير الصلاة فقريب؛ ~~لأن من صلى عاريا فوجد سترة وجب الاستتار فإن استتر فورا استمرت صحتها وإلا ~~بطلت على ما فصلوه في شروط الصلاة. # (قوله بأن كان بعد تمام الراء) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء ~~كان من الوجود لا في صلاة فانظر هل يشكل بقوله الآتي أو معها من قوله أما ~~لو نوى ذلك مع رؤية الماء كافتتاح الصلاة حينئذ كما ذكره قبيل ذلك بقوله؛ ~~لأن إنشاءه إلخ، وقد حكم بعدم البطلان فيه وحكم هنا بالبطلان وإن أسقطها ~~التيمم إذا كان الوجود مع تمام الراء فليتأمل إلا أن يفرق بحرمة الصلاة ~~فيما يأتي لسبق انعقادها يقينا لكن الوجه خلاف ما يأتي في المعية وأنها ~~كالتأخر وعلى هذا يتفق ما هنا مع ما يأتي فليتأمل. (قوله وإن تلف الماء) أي ~~يبطل بانتهائها وإن تلف الماء. (قوله مع تخرقه مع تقصيره) بخلاف ما هنا ~~فإنه يجوز افتتاح الصلاة بالتيمم ولا تقصير؛ لأنه تقدم الطلب. # (قوله على أن البدل) أي التقليد وقوله لم ينقض أي فإنه ما دام في الصلاة ~~فهو مقلد. (قوله بخلاف التيمم) أي فإنه انقضى ويتأمل. (قوله PageV01P367 # لقدرتها إلخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة بعد الشروع في ~~الصوم إلا أن يدعي أن الصوم ليس بدلا عن الرقبة. (قوله قبل فراغ البدل) أي ~~والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه. (قوله أو معها) كذا ذكره شيخ الإسلام وفيه ~~نظر م ر. (قوله ففيها تفصيله) أي بين أن تسقط الصلاة بالتيمم أو لا وقوله ~~فإن إلخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير أعضاء التيمم. (قوله وردوا ~~تفرقة الإسنوي بينهما أخذا من كلام البغوي) حمل في شرح الإرشاد كلام البغوي ~~على كلام غيره حيث قال، ولو يمم ميت وصلي عليه، ثم وجد الماء بعد الصلاة أو ~~أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم ~~لا على ms0175 الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما ~~في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان ~~بعدها إلى أن قال وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه قبل تغيره وجب ~~إخراجه وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفى بتيممه السابق مراعاة لحرمته ويصلى ~~بالوضوء على القبر انتهى. # (قوله والحاصل إلخ) كذا في شرح م ر، ولو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث ~~لا تسقط الصلاة بالتيمم، ثم دفنه، ثم وجد الماء وتوضأ وصلى على قبره وهل ~~تتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن PageV01P368 # لا تتوقف وتقدم عن الشارح ما قد يقتضي خلافه (قوله أما إذا كان ثم من ~~يحصل به الفرض إلخ) في شرح م ر والأوجه جواز صلاته عليه مطلقا وإن كان ثم ~~من يحصل به الفرض. # ، (قوله وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل ~~المذكور ولا ينافي تعميم المسألة؛ لأن غاية الأمر أن يكون هذا المقابل ~~مفصلا وله نظائر كثيرة. (قوله وإن كان في جماعة) أي خلافا لما بحثه ~~الأذرعي. (قوله أو نوى إعادتها) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه ~~مخالفة لما تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع التيمم رجاء الماء أو يقال إن ~~محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما لم يره فيها فليحرر. (قوله ولا ~~يجوز له قلبها نفلا إلخ) فيه نظر بل المتجه الجواز وهو المفهوم من قول شرح ~~الروض كغيره، وإنما لم يقيدوا أفضلية الخروج منها هنا بقلبها نفلا والتسليم ~~من ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة؛ لأن ~~تأثير رؤية الماء في النفل كهو في الفرض اه وقوله: لأنه كافتتاح صلاة إلخ ~~قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه، وإنما غير صفته بالنية ~~فليتأمل م ر. # (قوله وقع جزء منها خارجه) قال في شرح العباب فإن ms0176 قلت تأخير الصلاة إلى ~~أن PageV01P369 # يبقى من وقتها ما لا يسع إلا ركعة مغتفر للخروج من الخلاف كما جرى عليه ~~في الكفاية فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة فإنه يغتفر ~~له ذلك للخروج من خلاف وجوب الترتيب قلت ليس رعاية خلاف من حرم قطعها أولى ~~من رعاية خلاف من أوجبه مطلقا وبهذا يفرق بين ما هنا وما قاله ابن الرفعة ~~بناء على تسليمه، إذ ليس هناك إلا خلاف واحد فراعيناه وهنا خلافان متعارضان ~~فتساقطا، إذ رعاية أحدهما فقط لا مسوغ لها وبقي العمل بالأصل وهو حرمة ~~إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع القدرة على إيقاعها كاملة فيه اه فليتأمل. # (قوله التي رآه فيها) بقي ما لو رآه في أول تحركه للنهوض إلى الثالثة. ~~(قوله إلا من نوى عددا) أقول استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه ~~أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركن ~~فتأمله. (قوله عند الإحرام) كأن كان نوى ركعتين عند الإحرام، ثم قبل رؤية ~~الماء نوى زيادة ركعتين (قوله ومنه) أي العدد. (قوله لعدم ارتباط بعضها ~~ببعض) شامل لما إذا رأى الماء في أثنائه وهو الظاهر وإن عبر غيره بعدم ~~ارتباط بعض الآيات ببعض وشامل لما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه PageV01P370 # وهو ظاهر؛ لأن الظاهر أن الوقف إنما يحرم لمن قصد استمرار القراءة لا لمن ~~قصد الإعراض عنها خصوصا إذا كان المانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه ~~لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حينئذ. # (قوله لو رآه أثناء طواف بطل) عبارة شرح العباب قال الصيدلاني والفوراني، ~~ولو رآه أثناء طواف قطعه لجواز تفريقه انتهى قال في شرح العباب، وقد يؤخذ ~~من التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها، إذ لا يجوز تفريقها. ~~(قوله؛ لأنه لا يبطل إلا برؤيتها) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود ~~الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه لو اقتدى بمقيم ~~تسقط صلاته بالتيمم، ms0177 وقد رأى هو أعني المأموم قبل إحرامه به دون الإمام صح ~~اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما. # (قوله ولا كذلك المعادة) قد يقال بل هي صالحة للوقوع عن PageV01P371 # الفرض أيضا وذلك فيما إذا أعاد مع جماعة ناسيا الفعل الأول، ثم بان فساده ~~كما سيأتي في محله فليتأمل إلا أن يجاب بأنه تبين في هذه الصورة أنها ليست ~~معادة. (قوله: وإنما لم يستبح الجمعة بنيتها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ~~أنه يستبيح الجمعة بنيتها. (قوله جاز له إعادته به إلخ) هل قياس ذلك أن من ~~صلى الجمعة حيث يمتنع التعدد ولزمه الظهر لشكه في تقدم جمعته وعدم التمكن ~~من إقامة الجمعة يجوز له فعل الظهر بتيمم الجمعة أو يفرق. (قوله بل هذا ~~أولى فتأمله) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى التيمم لهما ~~بخلاف صلوات PageV01P372 # الصبي فإن كلا وظيفة مستقلة في صورة الفرض. # . (قوله والنذر) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على ركعات مفصولة ~~فيما يظهر؛ لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم ~~بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه وقال م ر إنه ليس بعيدا فانظر سنة الظهر ~~الأربع القبلية أو البعدية. (قوله احتمل وجوب التيمم) كأن هذه الصور مفروضة ~~في الجنب؛ لأنه الذي تحتاج قراءته للطهارة. # (قوله وجوبا إن كان الفوات بغير عذر إلخ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ما ~~قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو PageV01P373 # فاسد؛ لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم؛ لأن فعل الخمس ~~لازم مطلقا (قوله كان التعلق بالفعل فقط) إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقا ~~فهو ممنوع أو إن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى فهذا لا يمنع جواز غيره ~~المترتب عليه الإيهام خصوصا مع إمكان التنازع أيضا فما قاله كله لا يدفع ~~الإيهام والاحتراز عنه أحسن. (قوله إنما هو في نية فرض واستباحته) قد يمنع ~~هذا بل السياق في الجمع بتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك ~~التيمم ذلك الفرض ms0178 أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه. # (قوله وعلم كونهما إلخ) بخلاف الشك الآتي. (قوله وإن شاء تيمم مرتين) ~~وظاهر أنه لو صلى الخمس PageV01P374 # مرتين بتيممين أجزأه. # . (قوله قبل طهر) متعلق بقوله السابق، وإنما لم يصح. (قوله جميع البدن) ~~تقييده بالبدن، ثم قوله وإلا لما صح إلخ تصريح بصحة التيمم قبل زواله عن ~~الثوب والمكان. (قوله وألحق به الاجتهاد في القبلة) المعتمد عدم الإلحاق PageV01P375 # قوله صح التيمم للظهر) كذا في العباب وعزاه في شرحه للمجموع. (قوله ولا ~~لمتبوعها) أي من حيث إنه متبوعها الآن (قوله شاكا) في شرح الروض أو ظانا. # (قوله اجتماع أكثرهم) وظاهر أنه لو اجتمع دون الأكثر وأرادوا فعلها من ~~غير انتظار الباقي جواز التيمم حينئذ. (قوله مؤقتة بمعلوم) قد ينظر فيه ~~بأنه إن أراد أنه PageV01P376 # معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته معلومة بالوصف وهو فراغ الغسل ونهايته ~~معلومة بالوصف وهو الدفن فالكسوف والاستسقاء كذلك؛ لأن بداية الأول معلومة ~~بالوصف وهو انقطاع الماء مع الحاجة ونهايته معلومة بالوصف وهو حصول السقيا ~~وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو التغير ونهايته معلومة بالوصف وهو زوال ~~التغير وإن أراد أنه معلوم بالشخص بمعنى أن وقت بدايته ونهايته متعينان لا ~~يتقدمان ولا يتأخران فهو ممنوع كما هو معلوم وقوله الآتي، إذ لا نهاية ~~لوقتهما معلومة يقال عليه إن أريد أنها غير معلومة بالوصف فممنوع أو بالشخص ~~فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل (قوله وإن تيمم قبله) في تقييد ما قبله به ~~مسامحة (قوله والأصح) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت الكراهة ليصلي به خارجه ~~أو أطلق وهو متجه ولا PageV01P377 # يقال إن هذا ليس وقت الصلاة؛ لأنه وقتها في الجملة كما في نحو مكة. # (قوله: ولو بمحل إلخ) تبع فيه شرح الروض فإنه قيد البطلان برؤية التراب ~~بما إذا كان بمحل يغني عن القضاء، ثم قال كما صرح به في المجموع كذا نقله ~~الزركشي عنه ولم أره فيه وفيه نظر انتهى. # وقوله خلافا لبحث الأذرعي أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي ms0179 وهل يجري بحثه ~~في الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا في الوقت (قوله ~~ما دام يرجو ماء أو ترابا) لا يخفى أنه لا بد من طلبهما على التفصيل في ~~الطالب فإذا طلب ولم يجد واحدا منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من أحدهما ~~صلى، ولو أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة في ~~الحالين، ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك بطلت. # وأما مجرد احتمال وجود الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدوث ~~ما يحتمل معه الوجود للماء. (قوله ويوجه إلخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد ~~غيره. (قوله فلا يجوز له تنفل) قضيته أنه يمتنع عليه سجود السهو؛ لأنه نفل ~~ليس من الصلاة ولهذا احتاج إلى النية بخلاف التشهد الأول؛ لأنه من الصلاة ~~نعم إن كان مأموما وسجد إمامه للسهو فلا يبعد وجوب متابعته إياه فليتأمل، ~~وقد PageV01P378 # أفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجود السهو والتلاوة. # (قوله وإلا لم تجز الإعادة إلخ) عبارته في شرح العباب أما إذا قدر عليه ~~بمحل لا يغني التيمم فيه عن القضاء بأن غلب فيه وجود الماء فلا يجوز له ~~قضاؤها إذ لا فائدة فيها وظاهره أنه لا فرق بين قدرته على ذلك في الوقت ~~وبعده وأنه إذا وجده بعده فلا فرق بين أن يكون صلى في الوقت على حاله أو لا ~~والأول ظاهر لما مر من صحة صلاته فقول البغوي إن قدر في الوقت وجبت الإعادة ~~فيه نظر والثاني كذلك فقوله أيضا بوجوب استعماله فيه؛ لأنه ضيع حق الوقت ~~وفوته فقضاه بخلافه فيما قبله يرده قول المجموع ومن فوت صلاة عمدا وفقد ~~الطهورين حرم عليه على الصواب قضاؤها حينئذ للتسلسل مع عدم الفائدة اه ~~ملخصا بل تلك لقيام العذر فيها أولى من هذه اه فليتأمل هذا الرد فإنه فيما ~~نحن فيه ليس فاقدا للطهورين فإن قلت قول البغوي إن قدر في الوقت وجبت ~~الإعادة يتعين على الشارح ms0180 تسليمه مع قوله السابق ببطلانها برؤيته فيها بمحل ~~لا يغني عن القضاء إن أراد أنه مع بطلانه تجب إعادتها به كما الظاهر # وإن أراد أنها لا تجب إعادتها به فهو في غاية البعد والإشكال قلت قد يفرق ~~الشارح بين رؤيته حال الصلاة ورؤيته بعد فراغها فلا يتعين عليه تسليم قول ~~البغوي المذكور وإن أراد ما هو الظاهر من قوله السابق المذكور نعم ما تقدم ~~من رده على البغوي بقول المجموع المذكور ففيه تأمل، إذ ليس فيما ذكره PageV01P379 # البغوي فاقد الطهورين. # . (قوله ولا يعتبر محل الصلاة على الأوجه) المعتمد عند شيخنا الشهاب ~~الرملي اعتبار محل الصلاة ومن عبر بمحل التيمم فهو جرى على الغالب فإن ~~الغالب اتحاد محلهما وينبغي أن يعتبر الإحرام بالصلاة حتى لو أحرم في محل ~~يغلب فيه الفقد وانتقل في بقيتها إلى محل بخلافه فلا قضاء فليتأمل فلو صلى ~~بالتيمم، ثم شك في أن المحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل يسقط القضاء؛ ~~لأنه بأمر جديد والأصل عدمه مع أن الأصل عدم غلبة الوجود في ذلك المحل أو ~~لا فيه نظر والأول غير بعيد (تنبيه) # إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان ~~الغالب في صيف ذلك المحل العدم وفي شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان الأمر ~~بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو غالبه أو جميع العمر أو غالبه فيه ~~نظر ولعل الأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء في ذلك المحل لكن ~~غلب العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه ~~نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه (قوله لفقد ~~ماء) يحتمل تقييده بالفقد وعدمه فإن كان لمانع حسي كسبع حائل وتأخر نوبته ~~في بئر تناوبوه عن الوقت فلا يبعد عدم PageV01P380 # القضاء م ر (قوله ولأنه لما لزمه فعله) يتأمل هذا التعليل (قوله ويصح ~~إلخ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم لفقد ماء أو جرح أو ms0181 مرض يتحصل منه وجوب ~~القضاء في الثلاثة قبل النوبة . وأما صحة التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل. # . (قوله لندرة فقد ما يسخن به الماء) لو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق ~~الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال بالتسخين وإن ~~خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ~~- رحمه الله تعالى - وهو ظاهر؛ لأنه واجد للماء قادر على الطهارة، ولو ~~تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد فإن علم أن نوبته تأتي ~~في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم ~~صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم ~~أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت، ثم يجب القضاء إن كان ~~ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن منع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر. ~~(قوله قيل لا حاجة لهذا الاستثناء) في هذا الاستثناء إشكال من وجه PageV01P381 # آخر وهو عدم صحة التيمم؛ لأن شرطه طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب ~~عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه ويمكن أن ~~يجاب أيضا بأنه طرأ قبل التيمم لكن تعذر غسله بناء على صحة التيمم عند تعذر ~~إزالة النجاسة كما قرره الشارح فيما سبق. (قوله ولا قضاء) أي إن لم يكن ~~بعضو تيمم على ما مر PageV01P382 # كما هو ظاهر فلا بد من نزعه حينئذ ومسح موضع العلة بالتراب وإلا وجب ~~القضاء سواء ترك النزع مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع ~~العلة بالتراب ولو للخوف منه كما هو ظاهر. ### | (باب الحيض) # قال في شرح العباب قال الجاحظ ويحيض أيضا الأرنب والضبع والخفاش وزاد ~~غيره والحجرة وهي أنثى الخيل والناقة والوزغة والكلبة اه ما في شرح العباب ~~والظاهر أن ذلك لا أثر له في الأحكام حتى لو علق بحيض شيء من المذكورات لم ~~يقع وإن خرج ms0182 منها دم مقدار أقل الحيض مثلا أما أولا كون هذه المذكورات يقع ~~لها الحيض ليس أمرا قطعيا وذكر الجاحظ أو غيره له لا يقتضي ثبوته في الواقع ~~ولا القطع به. وأما ثانيا فيجوز أن يكون حيض المذكورات في سن وعلى وجه ~~مخصوص لا يتحقق بعد التعليق نعم إن أراد بحيضها مجرد خروج الدم منها اعتبر. ~~(قوله فلأن أكثر أحكامه) أي ولقولهم إنه دم حيض مجتمع. (قوله PageV01P383 # يبطله حديث الصحيحين إلخ) أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر ظاهر ~~(قوله على ما تراه المرأة فيه) هذا يدل على أن التسع مع الخبرية أيضا محل ~~الرؤية فالإيهام الآتي حاصل مع الخبرية أيضا لا يقال المراد استكمالها فمحل ~~الرؤية ما بعدها؛ لأنا نقول هذا ليس صريح العبارة وإرادته لا تمنع ~~احتمالها، ولو مرجوحا فلا ينافي الإيهام نعم قد يدفع الاحتمال مطلقا النظر ~~في المعنى، إذ مع كون التسع كلها ظرفا للحيض لا معنى لجعلها أقل منه كما ~~يدرك بالتأمل. (قوله والأوجه أنه لا فرق) أي في اعتبار استكماله التسع ~~التقريبي أخذا مما يأتي، وقد PageV01P384 # اعتمد ذلك م ر. # (قوله أي قدرهما متصلا) لا يخفى أن الكلام في أقل الحيض فقط بدليل ذكرهم ~~معه الأكثر والغالب، وأنه لا يتصور وجود الأقل فقط إلا مع اتصال، إذ مع ~~التقطع إن بلغ مجموع الدماء يوما وليلة فالجميع حيض ويلزمه الزيادة على ~~الأقل وإلا فلا حيض مطلقا نعم على قول اللقط لا السحب يتصور الأقل فقط بدون ~~اتصال فقول الشارح وإن إلخ فيه نظر. (قوله وإن لم تتلفق) قد يقال مع ~~التلفيق المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقا مع الاتصال فتأمله. # (قوله فيكون أقل من ذلك) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا ~~من قولهم لو رأت حامل عادتها كخمسة، ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل ~~الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد ~~إذا اتصل بحيض سابق حيض، وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه ms0183 يوم وليلة لم ~~يكن حيضا، وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة. (قوله فإن العائد) ينبغي أن ~~المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كأن انقطع بعد خمسة ~~وخمسين يوما خمسة ولحظة ثم عاد (قوله فإن العائد لا يكون حيضا إلخ) ينبغي ~~أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح ~~الروض وقضية كلامه أنه لو انقطع PageV01P385 # نفاسها دون خمسة عشر يوما، ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن ~~الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض اه. # . (قوله فإن المرأة إلخ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر ~~الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة ~~فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته أبعد ~~عن بعض. # (قوله وعبور المسجد) قال في شرح الروض وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد ~~والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر أي الحائض وذي ~~النجاسة اه، وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح إلخ مقتضى الفرق بين ~~المستحق على العموم وغيره ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى ~~المستحقون بالتلويث. (قوله إن خافت) قال في العباب وإن خافت تلويث نحو ~~مدرسة لم يكره قال في شرحه أي من حيث الحيض، وإن حرم كما هو ظاهر من حيث ~~تنجس الوقف أو ملك الغير اه. (قوله فإن أمنته كره) قال في شرح الروض ومحلها ~~أي الكراهة إذا عبرت لغير حاجة. # (قوله فارقت الجنب) فإن الصحيح في المجموع أن عبوره خلاف الأولى. (قوله ~~ويجري ذلك) أي تحريم العبور PageV01P386 # قوله وإدخال نجس فيه) شامل للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف وقوله بلا ~~ضرورة ينبغي الاكتفاء بالحاجة م ر (قوله في إناء أو قمامة إلخ) ينبغي وجوب ~~إخراج ذلك الإناء أو القمامة أو التراب فورا لانقضاء PageV01P387 # الحاجة، والمسجد يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة م ر. (قوله وتسميته ~~قضاء ms0184 إلخ) قد يستشكل حينئذ فإنه ليس قضاء حقيقة كما تقرر، وظاهر أنه ليس ~~أداء حقيقة، إذ هو خارج وقته المقدر له شرعا وما هو كذلك لا يكون أداء ~~فيلزم الواسطة # وعبارة جمع الجوامع والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا ~~لما سبق له مقتض للفعل مطلقا اه وقوله للفعل قال المحلي أي لأن يفعل وجوبا ~~أو ندبا فإن الصلاة المندوبة تقضى وقوله مطلقا قال المحلي أي من المستدرك ~~وغيره كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم ~~الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير النائم ~~والحائض لا منهما وأن الفقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء ~~عليهما أو ندبه اه وبه يعلم أن تسميته قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة ~~كما زعمه وأن جعله من فوائد الخلاف عدم الاحتياج لنية القضاء ممنوع لما ~~تبين أنه قضاء حقيقة، والظاهر أن منشأ ما وقع فيه الغفلة عن قولهم مطلقا ~~والاقتصار على ما قبله فليتأمل # (قوله جزم به في شرحه لجمع الجوامع) ينبغي أنه يفتش في أي محل من ذلك ~~الشرح جزم به فإن أراد قوله في الكلام على العزيمة ويجاب بمنع الصدق فإن ~~الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل إلخ فهو سهو؛ لأن هذا في أداء ~~الصلاة حال الحيض لا في قضائها بعد الحيض الذي الكلام فيه مع أن هذا أيضا ~~في الصوم الواجب قضاؤه فضلا عن مجرد صحته، وإن أراد قوله في مبحث أن مطلق ~~نهي للتحريم والتنزيه للفساد أي سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه كصلاة ~~الحائض وصومها إلخ فهو سهو أيضا؛ لأن هذا أيضا في أداء الصلاة حال الحيض لا ~~في القضاء الذي الكلام فيه مع أن هذا متعلق أيضا بالصوم الواجب القضاء فضلا ~~عن مجرد صحته، وإن أراد محلا آخر فليفتش، وقوله ولا تنعقد منها عليهما إلخ ~~في الجزم بذلك منع بل يحتمل صحتها على الكراهة بل والتحريم ولا ms0185 نسلم أن ~~نهيها عن القضاء من حيث الكون صلاة ولا من حيث خارج لازم ومن ادعى ذلك ~~فعليه البيان بل يجوز أن يكون من حيث خارج غير لازم كعدم قبول رخصة الشرع ~~فإن الظاهر أن عدم القضاء رخصة، وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم ~~تأهلها حال الحيض لتلك العبادة فليتأمل # وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم للقضاء، وهو نظير الإعراض عن ~~إضافة الله تعالى الذي جعلوه سبب حرمة صوم يوم النحر. (قوله من حيث كونها ~~صلاة) قد يمنع ذلك فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة ~~الشرع فإن الظاهر أن عدم وجوب القضاء رخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة ~~مع عدم صلاحيتها لتلك العبادة حال الحيض فليتأمل فإن عدم قبول رخصة الشرع ~~أمر لازم للقضاء فالنهي للازم PageV01P388 # كهو للذات. (قوله لا لأمر خارج) قد يؤيد أنه لأمر خارج صحة قضاء ركعتي ~~الطواف بناء على إطلاق المنقول عن النص والأصحاب، إذ لا وجه للفرق. # (قوله نظير ما يأتي إلخ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه ~~يلزم اتحاد القولين؛ لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما؛ لأن ~~الإقدام على العبادة الفاسدة حرام وجه الاندفاع أن الأصحاب قالوا مثل ذلك ~~في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الإشكال ~~يقال هنا مثله. (قوله على القول به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما، ~~وقوله في زمن الحيض أي حتى يتأتى طلب قضائهما. (قوله فإن فرض طروه) هذا ~~الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره. (قوله إن سلم ~~ثبوتهما) قد يوجه ثبوتهما، وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما ~~بتبعيتهما للطواف. # (قوله وما بين سرتها وركبتها) لو ماتت في زمن الحيض فالوجه حرمة مباشرة ~~ما بين سرتها وركبتها كما في الحياة بل أولى؛ لأنه يحرم بعد الموت مس ما ~~بين سرتها وركبتها إذا لم تكن حائضا بخلافه في الحياة ms0186 كما سيأتي في الجنائز ~~فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه كما ذكر أولى. (قوله إجماعا في الوطء) ~~قال في العباب والوطء من عامد عالم مختار كبيرة يكفر مستحله اه وقوله ~~والوطء قال في شرحه كما في المجموع هنا والروضة في الشهادات اه واقتصارهم ~~على الوطء في الفرج زمن ما ذكر يخرج الوطء في غير الفرج أو بعد الانقطاع ~~والتمتع بغير الوطء فقضيته أن ذلك ليس بكبيرة، وهو ظاهر (فرع) # لو خاف الزنا إن لم يطأ PageV01P389 # الحائض بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ~~بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا. ### | (فرع) # أكثر الحيض عند أبي حنيفة عشر فهل الوطء كبيرة فيما زاد على العشرة أو لا ~~نظرا لخلافه فيه نظر وينبغي أن يجري فيه ما نقوله في شرب النبيذ حيث يجيزه ~~أبو حنيفة فراجعه (فرع) # يسن التصدق بدينار في الوطء أول الدم وبنصفه في الوطء آخره فلو تكرر ~~الوطء هل يتكرر التصدق. ### | (فرع) # قال في الروض ويستحب للواطئ عمدا عالما في أول الدم وقوته التصدق ويجزئ ~~على فقير بمثقال إسلامي وفي آخره وضعفه بنصفه اه قال في شرحه وسواء كان ~~الواطئ زوجا أو غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره ~~في المجموع اه وقوله زوجا أو غيره دخل في قوله أو غيره الزاني، وقال في ~~قوله عالما ما نصه بالتحريم والحيض أو النفاس مختارا اه ولما استدل بالحديث ~~قال وقيس بالحيض النفاس اه. # وفي العباب وشرحه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ~~ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها اتفاقا للواطئ زوجا أو غيره ~~ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر التصدق بدينار إسلامي إن وطئ أوله ~~كتارك فرض الجمعة عدوانا أي عالما بحرمته عامدا فإنه يندب له التصدق ~~بالدينار المذكور وقضية صنيعه أن التصدق بنصف الدينار لا يسن لتارك الجمعة ~~وليس كذلك وعبارة المجموع ويسن لمن تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو ms0187 نصفه ~~اه ويندب للواطئ المذكور أن يتصدق بنصفه أي الدينار المذكور إن وطئ آخره أي ~~الدم، وهو زمن ضعفه ولو لم يجد ما يتصدق به فهل يسقط عنه الطلب بالتوبة أو ~~يبقى حتى يجد # وجهان والقياس الثاني وبحث بعضهم أن الكفارة تسن أيضا للناسي والجاهل لكن ~~دون كفارة العمد وشمل تعبيرهم تارة بأول الدم وآخره وتارة بإقباله وإدباره ~~القوي والضعيف PageV01P390 # فقول المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره زمن ضعفه ~~وقرب انقطاعه جرى على الغالب، وكذا الخبر السابق وبذلك يعلم أن قول بعضهم ~~لم يتعرضوا لما إذا وطئ في وسطه، والقياس التصدق بثلثي دينار ليس في محله، ~~إذ لا واسطة لأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعيف اه ~~كلام العباب وشرحه باختصار كثير وإسقاط أشياء، ولو كان الواطئ غير مكلف فهل ~~لوليه أو يطلب منه التصدق عنه بماله فيه نظر والظاهر وفاقا للرملي الأول # وهل له التصدق منه من مال نفسه لا يبعد الجواز وفاقا للرملي أيضا وهل ~~يطلب منه ذلك فيه نظر. (قوله كفر) قال في شرح العباب كما في المجموع عن ~~الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين ~~بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله ~~بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار ~~وغيره في الأولى وقياسها في الثانية للخلاف في كل منهما اه. # (قوله كناية عنهما إلخ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها ~~المندرج في قوله وعما فوقها. # (قوله في مفهومه عموم) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد حل ~~ما عدا الوطء، وقوله والثاني منطوقه فيه عموم إلخ أي فيقصر على ما تحته ~~أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء ~~وهو حرمة الوطء بما تحت الإزار فلا يحرم إلا الوطء تحت الإزار أي، وهو ~~الوطء في الفرج. (قوله بل من باب ms0188 أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه) إن أراد ~~العام الأول الذي هو مفهوم الحديث الأول فإن أراد ببعض أفراده الذي لا ~~يخصصه خصوص الحديث الثاني الذي هو ما عدا الوطء، وهو قضية التوجيه الذي ~~نقله فهو غلط؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة، ~~وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا ~~بحكم العام، وإن أراد به النكاح الذي هو المستثنى في الحديث السابق الثاني ~~لم يفد؛ لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو حل ما عدا النكاح وإن أراد ~~العام الثاني الذي هو منطوق الحديث الثاني وأراد بفرده خصوص مفهوم الحديث ~~الأول # فأما أولا فهو غلط أيضا؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام؛ لأن ~~حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل، ومثل ذلك تخصيص. وأما ثانيا ~~فهذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول أي المنتج أن ~~الحرام الوطء فقط. وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله ~~واحفظه PageV01P391 # قوله بعض أفراد العام) أي فما تحت الإزار الذي هو محل خصوص الأول فرد من ~~أفراد عموم الثاني لما تحت الإزار وفوقه وما عدا الوطء الذي هو خصوص الثاني ~~فرد من أفراد عموم الأول للوطء وغيره لكن لقائل أن يقول الذي لا يخصص العام ~~ذكر بعض أفراده بحكمه لا ذكره بغير حكمه بل بنقيضه كما هنا فليتأمل أي وقد ~~تقدم بيانه. # (قوله وحينئذ يتحقق التعارض) ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره ~~بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره. (قوله ويتعين الاحتياط) إنما ذكروا ~~الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك ~~فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول. (قوله: وهو الأوجه) اعتمده م ر. (قوله ~~فلا اعتراض) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر ~~حله بالانقطاع. # (قوله غير الطهر) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير ولم ~~يحل قبل ms0189 الغسل أو PageV01P392 # التيمم غير الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا ~~انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم إلخ ~~فليتأمل. # . (قوله للغسل) هل أو التيمم وظاهره لا. (قوله ولا كذلك الأداء) تأمل ~~فيه. # . (قوله ويستمر) في التعبير بالاستمرار نظر. # (قوله فتغسل المستحاضة فرجها إلخ) أي في الوقت كما هو ظاهر وعبارة العباب ~~فيجب في الوقت الاحتياط بغسل الفرج ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم ~~تلجمت إلخ اه. # وفي شرح الإرشاد مثله. (قوله وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآتية تأتي في ~~السلس) قال في العباب والسلس بولا وغيره كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه ~~جميعه ومنه إن بحشو ذكره بقطنة فإن لم PageV01P393 # ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في السلس الريح اه. # وفي الروض وذو السلس يحتاط مثلها قال في شرحه أي مثل المستحاضة بأن يدخل ~~قطنة في إحليله فإن انقطع وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر اه. (قوله تحشوه وجوبا ~~إلخ) قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم، ~~والظاهر أنه غير مراد، ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب. # (قوله: ثم إن انقطع به لم يلزمها عصبه إلخ) قال في شرح العباب " وما في ~~الكفاية من وجوب العصب مطلقا فإن احتاجت للحشو حشت " ضعيف لمخالفته لكلام ~~الشيخين الذي تقرر. ووجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب ~~فقدم الحشو عليه اه. (قوله نعم إن تأذت) قال في شرح العباب ويتجه أن يكتفى ~~في التأذي بالحرقان، وإن لم يحصل مبيح تيمم اه. # (قوله: وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا) قال الأستاذ أبو الحسن البكري ~~في كنزه فإن بقي الحشو للنهار خرج على مسألة الخيط إذا أصبح وبعضه منبلع اه ~~وفيه إشكال؛ لأن النزع هنا لا يضر الصوم والإبقاء لا يضر الصلاة فما معنى ~~هذا التخريج إلا أن يصور ذلك بما إذا توقف النزع على ما يبطل كإدخال أصبعها ms0190 ~~فرجها لإخراج الحشو بأن لم تتمكن من إخراجه إلا بإدخال أصبعها. (قوله ~~محافظة على الصوم) أي لأن الحشو يبطله لأن فيه إيصال عين PageV01P394 # للجوف. (قوله يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح العباب قال ابن العماد ~~ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب العصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة. وأما ~~بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة PageV01P395 # أو تجديدها بحسب الإمكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو ~~لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد، وإن كان الدم يجري اه وتفرقته في العفو ~~بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر، والوجه استواؤهما اه وقد يجاب بأن ~~الدم أخف من البول. # (قوله وتبادر بالوضوء) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله. # (قوله وانتظار جماعة) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على ~~ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما ~~اقتضاه كلام الروضة. (قوله فقط) أي بدون اعتياد ووثوق # (قوله PageV01P396 # وتتنفل ما شاءت) ينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو ~~فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر، ولو استمرت تتنفل بعد الفرض ~~إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شملته عبارتهم وهل ~~لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت، ثم نفل الراتبة بعد الوقت بناء على ~~جوازها بعد الوقت فيه نظر وفي شرح الروض وظاهر كلام المصنف أنها تستبيح ~~النوافل في الوقت وبعده وبه صرح في الروضة فقال والصواب المعروف أنها ~~تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده أيضا على ~~الأصح لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها ~~لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين التيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها ~~متزايدة اه وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي، ومنها ~~الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة ~~بعد الوقت جوازها، ولو مع الفصل المستغنى ms0191 عنه كأن تصلي الفرض أول الوقت، ثم ~~تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة، ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة ~~كأن تصلي الفرض آخر الوقت فتخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان ~~متجها. # . (قوله: ولو في الصلاة) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شيء لكن هذا ~~ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد، أما إذا اعتدت، انقطاعه قدر ما ~~يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة؛ لأنه كان يلزمها انتظار ~~الانقطاع فليراجع. (قوله وجب الوضوء) فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن PageV01P397 # لو كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد. (قوله ~~على خلاف العادة) أي أو الإخبار. ### | (فصل) # (قوله ما بعد التسع) أي تقريبا فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضا ~~وطهرا كما تقدم (قوله على أنه يصح إلخ) أقول من التوجيهات القريبة السهلة ~~أن يقال المراد برؤية أقل الحيض رؤية قدر أقله وهو أربع وعشرون ساعة وهذا ~~صادق برؤية ما زاد على قدره فقط إلى الأكثر وفوقه، إذ رؤية جميع ذلك يصدق ~~معها رؤية الأقل فصح تقسيمه إلى عدم عبور الأكثر وإلى عبوره من غير تكلف ~~وعلى هذا فمرجع الضمير في يعبر الدم المرئي وإياك أن تظن أن هذا التوجيه هو ~~معنى العلاوة المذكورة فإن ذلك غلط كما لا يخفى. (قوله والفرق PageV01P398 # إلخ) لم يثبت بهذا الفرق الإمكان الذي ادعاه بقوله بل يمكن على أن دعوى ~~هذا الإمكان دعوى إمكان أمر ظاهر الاستحالة كما لا يخفى فتأمل ذلك فإنه ~~واضح (قوله فهو لاتصاله به قد تتوهم مجاوزته) هذا يقتضي حصر المشترط عدم ~~مجاوزته في الدون مع أن الأكثر كذلك بل هو أحوج لذلك الاشتراط. # (قوله كما هو صريح السياق) دعوى الصراحة ممنوعة قطعا ويناقضها قوله، وإن ~~كان الظاهر إلخ. (قوله قبل خمسة عشر) أي مجاوزتها (قوله فالثلاثة الأخيرة ~~دم فساد) شامل للمبتدأة أيضا، وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه ~~انظر هذا مع قولهم آخر الباب في مسألة ms0192 الدماء المتخللة بالنقاء إذا زادت ~~على خمسة عشر بالنقاء فهي استحاضة اه أقول يخص ذاك بهذا وانظر لو كان الدم ~~المرئي بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا لا يبعد ~~أن يجعل. (قوله ما لو استمر) لو استمر ستة فقط مثلا هل يكمل الطهر بثلاثة ~~منها والباقي حيض أو كيف الحال ولا يبعد الأول، وقوله كما قالوه إلخ لو ~~كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ثلاثة دما من أوله، ثم أربعة عشر نقاء، ~~ثم عاد الدم واستمر فهل نقول يوم وليلة من أول العائد طهر، ثم تحيض ثلاثة ~~ويستمر دورها ثمانية عشر، وقد تغيرت عادتها كما هي متغيرة في مثالهم ~~المذكور ينبغي نعم (قوله عملت بعادتها) انظر لو لم يمكن العمل بعادتها كأن ~~كانت والتمثيل ما ذكر خمسة من أول الشهر ولعلها تنتقل. # (قوله يجب التزام أحكامه) ، ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه ~~بمجرد رؤية الدم، ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن ~~انقطع قبل يوم وليلة بأن لا وقوع فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم ~~الطلاق؛ لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد ~~الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف PageV01P399 # الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والأصل بقاء النكاح ~~فيه نظر. (قوله كفت) أي عن أحكام الطهر وقوله، وإن انقطع أي دام الانقطاع. ~~(قوله تمضي خمسة عشر) أي تجاوزها (قوله وفي الشهر الثاني إلخ) هذا مفروض في ~~الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها. (قوله لا تفعل للانقطاع شيئا) أي بل يثبت ~~له ما ثبت له في الشهر الأول بدليل قوله لأن الظاهر إلخ بخلافه على ما في ~~التحقيق وغيره (قوله كالأول) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر وفي الدم ~~أحكام الحيض. # (قوله والصفرة والكدرة حيض) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة والكدرة ~~مجازا أو قدر المضاف أي ذو. (قوله وصح عن عائشة إلخ) ويدل على ذلك أيضا خبر ~~«إذا واقع ms0193 الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان ~~أصفر فليتصدق بنصف دينار» رواه أبو داود والحاكم وصححه. (قوله بعد دخول ~~زمنه) يتأمل (قوله. PageV01P400 # ممنوع) # هذا مكابرة. . # (قوله إن استمر الدم) ما ضابط الاستمرار هنا (قوله أو سبعة أسود، ثم سبعة ~~أحمر، ثم ثلاثة أسود) لم أر هذا المثال في التحقيق نعم فيه فيما إذا رأت ~~سوادا، ثم حمرة ثم سوادا كل سبعة أن حيضها السواد مع الحمرة، وقياسه في ~~المثال أن حيضها السواد مع الحمرة. (قوله لما تقرر عن المتولي) أي من أن ~~القيد الثالث مفتقر. PageV01P401 # إليه عند استمرار الدم لا عند انقطاعه أيضا فإنه يتحصل من ذلك أنه إن ~~انقطع الدم عملت بالتمييز مطلقا وإن استمر عملت به بشرط أن لا ينقص الضعيف ~~عن أقل الطهر، فيؤخذ من ذلك أنها إنما تعمل بالتمييز في الصور التي ذكرها ~~لكون الضعيف فيها ناقصا عن أقل الطهر إن انقطع الدم فإن استمر فهي فاقدة ~~شرط تمييز فليتأمل. (قوله وإلا) أي بأن استمر فهي فاقدة شرط تمييز قضيته ~~أنه لو استمر الدم كأن استمر الأحمر في مثاله الأول بعد كذا كان حيضها يوما ~~وليلة؛ لأن حيض فاقدة شرط التمييز يوم وليلة، وهذا خلاف ما يأتي من أن ~~حيضها العشر الأولى وخلاف ما صرح به في شرح الروض فإنه بعد أن علق قول ~~الروض فالحيض السواد فقط بثلاث مسائل ثالثتها أن يتأخر الضعيف ولا يتصل ~~بالقوي كخمسة سوادا، ثم خمسة صفرة، ثم أطبقت الحمرة قال وما ذكرته في ~~الثالثة هو ما صرح به الروياني وصححه النووي في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير ~~لكنه في المجموع كالأصل جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت ~~سوادا، ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة ~~انتهى أي فيكون حيضها في الثالثة السواد مع الصفرة فقد نسب إلى تصحيح ~~التحقيق وغيره أن حيضها في الثالثة السواد فقط وإلى المجموع والأصل أنه ~~السواد مع الصفرة # وأجاب شيخنا الشهاب ms0194 الرملي بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد ~~ولقربها منه لكونها تليه في القوة بخلاف الصفرة مع السواد انتهى فعلم صحة ~~ما في التحقيق. وأما الجعل المذكور فغير مسلم م ر. (قوله وفي الشهر الثاني) ~~هذا ليس قياس ما تقدم عن التحقيق والروضة والمجموع قبيل والصفرة إلخ فيما ~~يظهر فتأمله وسيأتي في المبتدأة الغير المميزة وما بعدها قوله وفي الدور ~~الثاني وما بعده إلخ، وهو موافق لهذا مخالف لما تقدم وحاصل ذلك الفرق بين ~~التقطع واختلاف الدم. (قوله بمجرد انقلاب الأحمر) أي انقلاب الدم إلى ~~الأحمر وعبارة شرح العباب وسيعلم مما يأتي أنها لو رأت قويا وضعيفا كأسود ~~يوما وليلة أو أكثر، ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر لزمها أن تمسك في مدة ~~الأحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر ~~فيكون. PageV01P402 # الجميع حيضا فإذا جاوزتها كانت مميزة فحيضها الأسود فقط، وتغتسل وتقضي ~~أيام الأحمر وفي الشهر الثاني يلزمها الغسل وتفعل ما تفعله الظاهرة بمجرد ~~انقلابه إلى الأحمر فإن انقطع في دور قبل مجاوزة الخمسة عشر بان أنه مع ~~القوي حيض في هذا الدور فيلزمها قضاء نحو صلاة فعلت أيام الضعيف اه وقوله ~~فيلزمها قضاء نحو صلاة إلخ كأن المراد صلاة لزمتها فيما سبق وإلا فقد بان ~~أن صلوات أيام الضعيف غير واجبة (فإن قلت) هذا مشكل لأن انتفاء المجاوزة في ~~هذا الدور لا يغير حكم الأدوار السابقة التي حكم على الضعيف فيها بأنه طهر ~~(قلت) لا إشكال؛ لأن الأدوار السابقة لها طهر قطعا فإذا تركت بعض صلواته ~~لزمها قضاؤه فإذا قضته في أيام الضعيف في هذا الدور، ثم انقطع قبل خمسة عشر ~~بان أن القضاء في الحيض فلا يجزئ فيلزمها القضاء بعد ذلك. (قوله ولا يتصور ~~مستحاضة) أي مبتدأة (قوله ولم يوجد فيه تمييز) قد ينظر فيه بأن كل دور في ~~نفسه وجدت فيه شروط التمييز. (قوله بالأحوط) يتأمل. (قوله: ولو رأت بعد ~~القوي ضعيفين) من ماصدقات هذا بمجرده قوله فيما سبق، وكذا لو ms0195 رأت خمسة أسود ~~ثم خمسة أصفر، ثم ستة أحمر مع أنه تقدم أن حيضها السواد فقط إلا أن ذاك ~~مفروض مع الانقطاع، وهذا مع الاستمرار كما يفهم من الأمثلة فهذا هو المميز ~~لأحد الموضعين عن الآخر PageV01P403 # قوله فالعشرة الأولى حيض) هذا في الصورة الثانية حاصل ما في المجموع ~~كالروضة وأصلها كما بينه في شرح العباب مع رد قول بعضهم إن كلام الروضة ~~وأصلها يقتضي ترجيح أن الحيض فيها السواد فقط، ثم ذكر أن الأوجه أن حيضها ~~السواد فقط واستدل له فراجعه وبين في شرح الروض أن كون الحيض السواد فقط هو ~~ما صرح به الروياني وصححه في التحقيق وأشار إلى أن كونه العشر الأولى هو ~~قضية المجموع كالروضة وأصلها # . (قوله فيه ما مر) أي من تفسير المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق ~~غير المميزة فقوله ما مر أي نظير ما مر. # (قوله عند مجاوزة العادة) أي إن كانت دون أكثر الحيض PageV01P404 # قوله غفلة عما ذكروه) قد يمنع بمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في ~~العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض ~~بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه. (قوله أو لم تنتظم) أي ~~بأن تتقدم هذه مرة وهذه مرة. (قوله ونسيت آخر النوب) أي فإن ذكرته ردت إلى ~~ما قبل شهر الاستحاضة قال في الروض وشرحه، ثم بعد ردها إلى ذلك تحتاط إلى ~~آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة اه. # (فإن قلت) قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال ~~النسيان والذكر (قلت) الفرق أنه في النسيان أن يكون الاحتياط بعد أقل النوب ~~ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك؛ لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون ~~الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل. (قوله فيهما) كان وجه تثنية ~~الضمير دون PageV01P405 # جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في الأولى، إذ من لازم نسيان ترتيب ~~الأقدار ms0196 نسيان آخر النوب كعدم الأقدار للأخيرة فليتأمل. # (قوله وفي الدم) كأن المراد بالتمييز التميز. (قوله وفي صاحبته) قد يقال ~~وفيه. (قوله وإلا كأن كانت عادتها خمسة أول الشهر إلخ) عبارة شرح الروض، ~~وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا، ثم خمسة قويا، ~~ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر؛ لأن بينهما طهرا كاملا ~~اه. (قوله: ثم خمسة أسود) . # ، ثم استمر السواد. (قوله راجعا لمطلق المتحيرة إلخ) لا حاجة إلى هذا فإن ~~الضمير في أو كانت متحيرة وفي، وإن حفظت راجع لما رجع إليه الضمير في قوله ~~أولا فإن كانت مبتدأة، وهو المرأة التي عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم هذه ~~الأقسام كما لا يخفى فتأمله. (قوله، وهذا أحسن) يرد عليه وعلى قوله السابق ~~وهي محصورة فيما ذكر أن ما ذكره المصنف حينئذ لا يشمل الجهل بوقت ابتداء ~~الدور أو بالعادة مع أنه من التخير المطلق كما دل عليه عطفه على ما قبله ~~(قوله إنه الأصوب ممنوع) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته. PageV01P406 # مما لزم الأول من مخالفة الظاهر، وإن حفظت على ما قرره. (قوله والمشهور ~~وجوب الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل إلى سن ~~اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر وأقول لعل ما قاله الناشري مبني ~~على ظاهر ما سبق عن الفتى وغيره. (قوله ينافيه الدم) أي على هذا الوجه ~~(قوله فإن شكت إلخ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت ~~بالأكثر قاله الدارمي. (قوله فيحرم على حليلها الوطء) قال الناشري قال أبو ~~شكيل في شرح الوسيط هذا إذا لم تبلغ سن اليأس فإذا بلغت ذلك فالذي يظهر لي ~~وتقتضيه القواعد أنه يجوز لزوجها أن يجامعها لزوال احتمال الحيض ويؤيد ما ~~قاله أبو شكيل قول المحاملي في اللباب وقت انقطاعه ستون سنة اه كلام ~~الناشري (فإن قلت) يرد ما قاله أبو شكيل من زوال احتمال الحيض ما قالوه في ~~باب ms0197 العدد من أنه لو رأت امرأة الدم بعد سن اليأس بشروط الحيض كان حيضا ~~(قلت) لا يرده لجواز أن يكون ذاك مفروضا في دم متميز علم أنه حيض لوجود ~~شروطه بخلاف المشكوك فيه لمجاوزته أكثر الحيض كما هنا، ثم رأيت الشارح تعرض ~~لهذا فيما مر. (قوله لا طلاقها إلخ) فيه أمران الأول صرح الشارح في باب ~~الطلاق بأن طلاقها لا سني ولا بدعي؛ لأنه لم يقع في حيض ولا طهر محقق، ~~وكلامه هنا لا ينافيه؛ لأن عدم الحرمة تجامع ذلك، والثاني أن عدم الحرمة هل ~~هو وإن لم تعتد بثلاثة أشهر بأن اعتدت PageV01P407 # بثلاثة أدوار على ما ذكره بقوله ما لم تعلم إلخ، وقد يقتضي ما نقلناه عنه ~~في باب الطلاق أن الأمر كذلك لعدم تحقق الحيض. (قوله إلا لصلاة) المعتمد ~~حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف، ولو للصلاة م ~~ر. (قوله بإمرارها على القلب إلخ) أي وبالقراءة في الصلاة كما يستفاد من ~~قوله أما في الصلاة إلخ. (قوله فجائزة مطلقا) قال الإسنوي وقيل تحرم ~~الزيادة على الفاتحة اه. # (قوله بأن جنابته محققة) أي فلذا لم يزد على الفاتحة. # (قوله: وكذا صلاة الجنازة) ينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء ~~صلاتها عن القضاء (قوله: ولو بعد خروج وقت الفرض) إنما تظهر هذه المبالغة ~~إذا أريد النفل بطهارة الفرض. # (قوله لكل فرض PageV01P408 # في وقته) قال في شرح الروض وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال ~~ذكره في المجموع في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع ~~قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل ~~فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا اه وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض، ~~وهو أيسر وكلام القاضي أحوط اه والمعتمد عدم وجوب الغسل للنفل شرح م ر ~~(قوله ولا يلزمها نيته على الأوجه) يشعر بجواز فيه والوجه خلافه؛ لأنه ~~يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه ms0198 نية ~~الوضوء، ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط ~~المخلص على كل تقدير تعين الأكبر فليتأمل (قوله واحتمال وقوعه إلخ) أي مع ~~أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع ~~الغسل في الطهر، وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإن بادرت برئت منها وإذا أخرت ~~أوقعتها في الحيض فلم تبرأ وكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما ~~قاله بعضهم اه. (قوله حيث يلزم المستحاضة) أي بأن لا يكون لمصلحة الصلاة. # (قوله لتخصيصه بما قدرته) هذا عجيب فإن المسوغ موجود من غير تقدير وهو ~~مشاركته في الحال للمعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك من مسوغات مجيء الحال من ~~النكرة وبذلك عبر في التسهيل وعبر السيوطي في مسوغ الحال بمسوغات الابتداء ~~وصرحوا في مسوغات الابتداء بأن منها أن يعطف على سائغ الابتداء، نحو زيد ~~ورجل قائمان (قوله وهي مؤكدة لرمضان PageV01P409 # إلخ) أقول لقائل أن يقول إن رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضا فالتقييد ~~بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي ارتكبه مع ~~أن في صحته نظرا فإن قوله فالكمال إلخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد أن فيه ~~إشارة إلى أن رمضان يكون كاملا وناقصا وأنه حقيقة في الأمرين فالتقييد ~~المذكور مخرج للناقص ولا يخفى أن عبارته في غاية القصور والبعد عن ذلك ~~فليتأمل. # (قوله أي المتحيرة لا بقيد التفسير) إلا قعد أي المرأة التي جاوز دمها ~~أكثر الحيض فتأمل (قوله المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة PageV01P410 # قوله والأظهر أن دم الحامل) قال في شرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والأول ~~أشهر وأفصح، وإن حملت على رأسها وظهرها فحاملة لا غير اه. (قوله ليس حيضا) ~~محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق ~~والخارج مع الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلا ~~أنه اتصل بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس ~~بالحيض بدون فاصل ms0199 طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين ~~فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار ~~الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر صرحوا به. # (قوله ليس حيضا) محله ما لم PageV01P411 # يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق أو الولد حيضا ~~فلو رأت يوما فقط دما، ثم وضعت متصلا به فظاهر أن ذلك اليوم دم فساد، وإن ~~تقدم بعضه على الطلق لنقصه عن أقل الحيض ولا يمكن تكميله من الخارج عقب ~~الولادة لأنه نفاس. (قوله ليس حيضا ولا نفاسا) محله ما لم يتصل بحيض متقدم ~~وإلا كان حيضا كذا عبر به غير واحد وقضيته أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر ~~الحيض كيوم وليلة لا يكون حيضا وإن كان مجموعه مع ما تقدمه قدر الحيض ~~فليراجع (قوله وإلا حرم) شامل للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل ~~الزنا، ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من ~~عدة الطلاق كانت حائضا أو طاهرا فإن قلت، التطويل لم يلزم من الطلاق في ~~الحيض حينئذ قلنا صدق في الجملة أنه لزم من طلاقها في هذا الحيض أن عدتها ~~بعد الولادة وبعدما يلقاها من النفاس الذي لا يحسب من عدتها فيحصل التطويل ~~ولا يضره أن تحريم الطلاق في عدة الشبهة ثابت، وإن كانت طاهرا لهذا المعنى. ~~(قوله ليس في محله) فيه نظر ويكفي في الإصلاح الإيهام القوي وعدم تعين ~~العهدية وعدم القرينة عليها فكون الإصلاح في محله مما لا ينبغي تردد فيه. ~~(قوله دون انقضاء العدة) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا ~~النقاء قرءا. # (قوله الخارج بعد فراغ جميع الرحم إلخ) قال في شرح الإرشاد كالعباب وغيره ~~وقبل مضي PageV01P412 # خمسة عشر يوما من الولادة اه فلو لم ترد ما أصلا إلا بعد الخمسة عشر قال ~~الإسنوي فلا نفاس لها بالكلية في أصح الوجهين كما قاله في شرح المهذب اه ~~قال ms0200 في العباب والخارج مع الولد أو حال الطلق دم فساد وبين التوأمين حيض ~~كبعد خروج عضو دون الباقي اه وقوله كبعد خروج عضو لعل محله إذا لم يكن ~~الحال حال طلق أخذا مما قبله. (قوله فيها) راجع للعلقة أيضا بدليل وإطلاقهم ~~إلخ. (قوله أخذا مما مر في الغسل) فيه شيء يعرف مما تقدم في الحواشي، ثم عن ~~الخادم. (قوله من رؤية الدم) اعتمده م ر. (قوله لكنه محسوب من الستين إلخ) ~~قال في شرح العباب ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعله نفاسا فيه ~~تدافع بخلاف جعل ابتدائه من الدم اه. # . (قوله لحصولها قبله بالولادة إلخ) قد يقال هذا لا يأتي بالنسبة للعدة ~~فيما إذا ولدت ولم تر دما فطلقها، ثم رأته قبل خمسة عشر يوما فقد يقال هذا ~~النقاء الواقع بعد الولادة وقبل رؤية الدم طهر فيعد قرءا؛ لأنه محتوش بالدم ~~السابق على الولادة وبالدم الواقع بعده فقد تعلقت به العدة كالحيض، إذ ~~تعلقها به ليس إلا بمثل ذلك وبالنسبة للاستبراء فيما إذا ولدت أمته ولم ترد ~~ما فوطئها حينئذ، ثم باعها، ثم رأت الدم قبل خمسة عشر يوما فقد يقال يحصل ~~الاستبراء بهذا الدم الذي هو نفاس فلتراجع المسألة ولتحرر. (قوله لحصولها ~~قبله بالولادة) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل من الزنا. (قوله لا ~~يمكن أن يسقط صلاة) أي وحده كما يصرح به PageV01P413 # التعليل فلا يرد ما أورده الشارح. (قوله من الحيض) أي هو طهرها (قوله ~~ومثلها فيما ذكر مبتدأة فيهما) قال في الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما ~~نفاسها لحظة اه، وهذا مراد الشارح بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة اه. ~~(قوله ونفاس المبتدأة مجة) هو كالاستثناء من ومثلها إلخ. (قوله ما لم تزد ~~على ستين) لم يقل ولم تنقص عن أقله كما تقدم نظيره في الحيض لعدم تصور ~~النقص هنا (قوله ولا شرط للضعيف هنا) فيه بحث؛ لأنه تقرر أنه لو انقطع الدم ~~في الستين بعد رؤيته، ثم عاد قبل خمسة عشر ms0201 يوما من حين الانقطاع كان العائد ~~نفاسا لا حيضا، إذ الطهر الفاصل بين النفاس والحيض في الستين لا يكون أقل ~~من خمسة عشر ومن لازم ذلك كون زمن الانقطاع المذكور نفاسا وحينئذ فلو رأت ~~مثلا نصف الستين سوادا، ثم عشرة حمرة، ثم عاد السواد وجاوز الستين فإن جعلت ~~الحمرة المذكورة طهرا وما بعدها حيضا خالف هذا الذي تقرر وإلا لزم أن ~~للضعيف شرطا في الجملة ولم يصح نفي جنسه على الإطلاق إلا أن يريد لا شرط له ~~بالنسبة لما بعد الستين وهو تكلف وإجمال وإبهام فليتأمل. # (كتاب الصلاة) PageV01P414 # (قوله: بل لا يردان إلخ) فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن كون المراد أن وضعها ~~ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما لا يخفى وإن أراد أنه مراد به وإن لم ~~يفهم منه فهذا لا يمنع من الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف بعض الأفراد ~~كان غير جامع وإن أريد به معنى جامع لا يفهم منه فليتأمل (قوله:؛ لأن وضع ~~الصلاة ذلك) إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد، أو أصلها ~~فإن أراد بالأصل الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد به شيئا آخر ~~فليبين لينظر فيه (قوله: فما خرج عنه لعارض إلخ) يقال عليه هذا الذي خرج ~~لعارض هل هو من الإفراد حقيقة، أو لا؟ وهل يشمله لفظ التعريف، أو لا؟ فإن ~~قال من الأفراد حقيقة ولا يشمله فهو وارد قطعا وإلا فهو ممنوع قطعا فتأمله ~~اللهم إلا أن يكون المراد أنه شيء وضعه ما ذكر وفيه خفاء لا يليق بالتعريف # (قوله: وخرج بقولي مخصوصة إلخ) قد يقال إن صدق جميع الأقوال، والأفعال في ~~سجدتي التلاوة، والشكر صدق معنى مخصوصة أيضا فإن أراد به معنى خاصا في ~~الواقع فهذا لا يفهمه السابق فلا فائدة في الإخراج بالنسبة PageV01P415 # إليه وإن لم يصدقا فلا حاجة لزيادة مخصوصة وفي شرح العباب وخرج بجمع ~~الأفعال سجدتا التلاوة، والشكر لاشتمالهما على فعل واحد هو السجود اه وقد ~~يقال، بل هي أفعال؛ لأن ms0202 الهوي للسجود، والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى ~~السجود # (قوله: فإنهما ليستا صلاة كصلاة الجنازة) صلاة الجنازة أقوال كالتكبيرات ~~وأفعال كالقيام، والنية ورفع اليدين (قوله: أي المفروضات) لما كان الكتب ~~غير الفرض لغة وأعم منه شرعا فسر المراد هنا بقوله أي المفروضات (قوله: ~~وورد أن الصبح إلخ) قال في شرح العباب قيل وهذه الصلوات تفرقت في الأنبياء ~~فالفجر لآدم، والظهر لإبراهيم، والعصر لسليمان، والمغرب لعيسى ركعتين عن ~~نفسه وركعة عن أمه، والعشاء خصت بها هذه الأمة وخالف الرافعي في شرح المسند ~~بعض ذلك فجعل الظهر لداود، والمغرب ليعقوب، والعشاء لموسى وأورد فيه خبرا، ~~والأصح كما مر أن العشاء من خصوصياتنا اه # (قوله: ولم يجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها) ، أي: وأصل وجوب ~~الخمس كان معلقا على العلم بالكيفية وبذلك يندفع ما يتوهم من أنه يلزم من ~~عدم بيان كيفية الصبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما كان يصح ذلك لو لم ~~يكن PageV01P416 # أصل الوجوب معلقا على الكيفية وهنا توجيه آخر لعدم وجوب صبح ذلك اليوم ~~وهو أن الخمس إنما وجبت على وجه الابتداء بالظهر وحاصله أن الخمس وجبت من ~~ظهر ذلك اليوم ولا يخفى ما بين هذين التوجيهين من البون البائن خلافا لمن ~~توهم أنهما بمعنى واحد كيف وحاصل الثاني أوجبت ما عدا صبح يوم هذه الليلة ~~حتى لو بين كيفيتها لم تجب وحاصل الأول أوجبت ما تبين كيفيته في وقته حتى ~~لو بين كيفية الصبح وجبت فتأمل (قوله: لعدم العلم بكيفيتها) قد يستغنى عنه ~~بأنه فرضت الخمس ما عدا صبح ذلك اليوم وإلا لبين كيفيتها كما مر # (قوله: فإن جبريل إلخ) قال في شرح العباب وبين ابن إسحاق في مغازيه أن ~~هذه الصلوات التي صلاها جبريل PageV01P417 # به كانت صبيحة ليلة فرضها لما أسري به وأنه يصح بالصلاة جامعة أي؛ لأن ~~الأذان لم يشرع إلا بعد بالمدينة وإن جبريل صلى به - صلى الله عليه وسلم - ~~وهو بأصحابه أي كان متقدما عليهم ومبالغا لهم كما يعلم من رواية النسائي ms0203 ~~السابقة وبذلك يعلم الرد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة ~~فحصره ذلك باطل اه. # (قوله: كما في الآية) أي: قوله تعالى {ثم جعلنا الشمس عليه دليلا} ~~[الفرقان: 45] قال البيضاوي فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض ~~الأجرام، أو لا يوجد ويتفاوت إلا بسبب حركتها اه # (قوله: لا يمنع تسميته) كيف، والإضافة PageV01P418 # يكفي فيها أدنى ملابسة # (قوله:؛ لأن معناه فرغ منها حينئذ) ما المانع من حمله على ظاهره؛ لأن ~~مجرد كون ظل الشيء مثله لا يخرج به وقت الظهر إذ لا بد من قدر ظل الاستواء ~~أيضا وهو قد يسع الظهر فليتأمل اللهم إلا أن يكون هذا الكلام على التنزل ~~وتسليم أن المراد حين كان ظله مثله أي سوى ظل الاستواء لا بظل الاستواء ~~(قوله:؛ لأنها فيهما أشق) لا يقال المعنى الذي أوجب أنها فيهما أشق موجود ~~في أصل فعلهما؛ لأن هذا ممنوع؛ لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال ~~الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك الذهاب # (قوله: عاد الوقت) فيه أبحاث منها أن الظاهر أن حاصل عود الوقت أنه زيد ~~في ذلك اليوم زيادة وأن تلك الزيادة لا تنقص من الليلة الآتية ومنها أنه ~~إذا قلنا عاد الوقت فهل يلزم من كان صلى المغرب بعد الغروب أن يصليها بعد ~~الغروب الثاني؛ لأنه بعودها تبين بقاء النهار وهل يلزم من كان أفطر في صوم ~~الفرض الإمساك، والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا، أو لا يلزم واحد منها ما ~~ذكر، والعود إنما هو بالنسبة لغير ذلك ومنها أن من لم يكن صلى العصر يصليه ~~أداء وإن أثم بتعمد تأخيره بلا عذر إلى الغروب الأول كما هو ظاهر في ذلك ~~كله نظر # (قوله: وما ذكره آخرا بعيد إلخ) قال في PageV01P419 # شرح العباب وسيأتي أنها تأخرت له - صلى الله عليه وسلم - عن الغروب ساعة ~~فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافا لما يوهمه كلام الزركشي ~~أيضا اه وقد يؤيد ما ذكره من تقدير غروبها ما تقرر في ms0204 أيام الدجال إلا أن ~~يفرق بأن الشارع أمر بالتقدير في أيام الدجال لا في هذا بدليل أنه لم يأمر ~~بصلاة المغرب قبل الغروب ولو أمر بذلك لنقل، ثم رأيت قوله الآتي قبيل يكره ~~ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس طالعة عند قوم مدة اه وهو يخالف ما نقلناه عن ~~شرح العباب على وفق استبعاده هنا ما ذكره آخرا من امتداد الوقت لغروبها وقد ~~تمنع المخالفة بتصوير ما هنا بما إذا امتد النهار لكن لم يفت الليل وما ~~يأتي بما إذا امتد بحيث فات كأن امتد قدر يوم وليلة وقد يتجه أنه حيث طال ~~الليل، أو اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار، أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت ~~شيء من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر؛ لأنه ليلة واحدة زيد فيها عدد من ~~الأيام، والليالي فليتأمل فقد يتوقف فيما قلناه بأن هذا الفرق إنما يظهر إن ~~كان الشهر الذي فيه اليوم الذي كجمعة ينقص عدد أيامه الباقية بقدر الجمعة، ~~والوجه اتجاه هذا الفرق وإن أيام الدجال إنما كان فيها ما بينه في الحديث؛ ~~لأنه لم يوجد فيها شهر متميز الطرفين فإن بعض أيامه كجمعة مثلا مع تحقق عدد ~~أيامه أما لو كان فيها شيء كذلك فالوجه عدم التقدير فليتأمل # (قوله: بنومه - صلى الله عليه وسلم -) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم ~~وصلى بالإيماء (قوله: لمعرفة وقت العصر) ما وجه تخصيص العصر (قوله: قياس ما ~~يأتي إلخ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة ~~واحدة طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله # (قوله: كاشفة) الأولى مؤكدة PageV01P420 # وقوله إذ الشفق إلخ في إثباته المطلوب نظر (قوله: أو بقي) قد يقال هو ~~بمعنى المعطوف عليه (قوله: فلا يتصور عليهما أن لها وقت جواز) هذا يدل على ~~أن وقت الجواز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله (قوله: فإن قلت إلخ) كان ~~حاصل السؤال أنه لا تتأتى الكراهة في وقت الجواز؛ لأنه ms0205 وقت فضيلة ولا كراهة ~~فيه تأمل # (قوله: وضوء وغسل وتيمم) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة؛ لأنه قد يحتاج إليها ~~ولو ندبا في بعضها فإن الوضوء من سنن الغسل وإن كفى الغسل عنه وقد يكون ~~بأعضاء وضوئه علة تحوج للتيمم، بل ينبغي اعتبار قدر أربعة تيممات؛ لأنه قد ~~يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة أربع علل غير عامة لغير الرأس ~~وعامة للرأس وينبغي أن ينقص من زمن الوضوء، والغسل قدر التيممات لسقوط غسل ~~ما تيمم عنه منهما وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب إفراد كل يد ورجل ~~بتيمم فإذا كانت العلة في كل من اليدين، والرجلين استحب أربع تيممات ولتيمم ~~سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع تيممات مطلقا مع قدر ~~الوضوء، والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء فليتأمل فإن ذلك قد ~~يشكل؛ لأنه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبرت ~~مع ذلك، أو وحدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية، أو ما بعده ولا ~~يمكن PageV01P421 # القول بذلك # (قوله: ويقدر مغلظا) أي:؛ لأنه قد يقع (قوله: على دخوله) أي: الوقت ~~(قوله: من فعل كل) هذا يوجب اختلاف الوقت (قوله: وأجيب بأن الوقت السابق ~~يسعهما إلخ) عبارة الإسنوي فإن قيل الجمع بين المغرب، والعشاء تقديما جائز ~~ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على أن ~~وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع ~~الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه فإن فرضنا ضيقه ~~عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في ~~وقت إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم، بل ~~شرطه أن تؤدى إحدى الصلاتين في وقتها، ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ~~ضعيف كما قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر، والعصر في آخر ~~وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس، والعصر ms0206 بعد الغروب وهو لا يجوز ~~اه، ثم نقل جوابا آخر عن الكفاية ورده فراجعه # (قوله: وقد بقي منه ما يسعها) قال في شرح العباب أي أقل مجزئ من أركانها ~~بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في ~~المغرب لوضوح الفرق بينهما إذ المدار هنا على أن يشرع وقد بقي من الوقت ما ~~يمكن فعلها فيه من غير إثم يلحقه لعدم تقصيره حينئذ بخلاف ما إذا لم يبق ~~ذلك؛ لأنه مقصر فيلزمه المبادرة إلى ما يمكنه فيها في الوقت ويحرم عليه ~~المد انتهى وقوله بخلاف ما إذا لم يبق ظاهره وإن كان له عذر في الوصول لذلك ~~الحد كنوم جائز PageV01P422 # فليراجع (قوله: وإلا لم يجز) أي: وإن لم يبق ما يسعها، وظاهره: وإن كان ~~انتفاء البقاء بعذر # (قوله: وبه يندفع بحث بعضهم إلخ) أي: بل يلزمه المبادرة في الصورتين لكن ~~ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت ~~إلى أن بقي منه دون ركعة فينبغي عدم الوجوب (قوله: لزمه المبادرة) هل يقتصر ~~على أقل واجب (قوله: ومد إلى أن قال بقراءة، أو ذكر إلخ) خرج مجرد الإتيان ~~بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان ~~بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كالمد وقد صرح في الأنوار بأنه لو ~~أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسننها لفات الوقت ولو اقتصر على ~~الأركان تقع في الوقت بأن الأفضل أن يتم السنن اه، وظاهره: أن الأفضل ذلك ~~وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة ~~كما بيناه آخر سجود السهو لكن قيده م بأن يدرك ركعة (فرع) # شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت ~~العشاء ما يسع العشاء، أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا ~~أو يفصل بين أن يكون أدرك من وقت المغرب قدر ركعة ms0207 فلا يجب قطعها، بل لا ~~يجوز؛ لأنها مؤداة وبين أن لا يكون أدرك من وقتها قدر ركعة فيجب قطعها؛ ~~لأنها حينئذ فائتة، والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتي ~~فيه نظر، وظاهره: حرمة المد إلى أن يبقى من وقت الثانية ما لا يسعها (قوله: ~~إلا الجمعة) PageV01P423 # ينبغي إلا في حق من لا تلزمه # (قوله: وهو أوجه من قول الروياني باتحاده إلخ) أي ويشكل عليه حديث «لولا ~~أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل» # (قوله: وجب قضاؤها على الوجه ) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد طلوع ~~الفجر عند هم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم فإن كان الأول فهو ~~مشكل؛ لأنه يلزم عليه توالي الصوم القاتل، أو المضر إضرارا لا يحتمل لعدم ~~التمكن من تناول ما يدفع ذلك لعدم استمرار الغروب زمنا يسع ذلك وإن كان ~~الثاني فهو مشكل بالحكم بانعدام وقت العشاء، بل قياس اعتبار قدر طلوعه ~~بأقرب البلاد بقاء وقت العشاء ووقوعها أداء في ذلك القدر وهذا هو المناسب ~~لما تقدم عن بعضهم فيما إذا لم يغب الشفق فليتأمل، ثم رأيت قول الشارح ~~الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد إلخ ويؤخذ منه حكم PageV01P424 # ما نحن فيه # (قوله: ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق الشيخ أبو حامد إلخ) ~~قياس ذلك أنه لو قصر النهار جدا بأن لم يزد على ثلاث درج مثلا أن يعتبر ~~حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه الشمس في ~~الأقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي أنه سئل عما روي في ~~حديث الدجال من وصف آخر أيامه بالقصر جدا وأنه «قيل يا رسول الله كيف نصلي ~~في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام ~~الطوال، ثم صلوا» قال السائل للسيوطي وما كيفية التقدير في القصير هل هو ~~مثلا إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فيكون حصة الصبح درجة، والظهر كذلك، ~~والعصر كذلك ms0208 فأجاب بقوله أما كيفية التقدير إذا كان اليوم ثلاث درج فلا ~~يتساوى فيه حصة الصبح، والظهر، والعصر، بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن ~~من أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر ~~ومن أول وقت الظهر إلى وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب ~~فيقدر إذ ذاك على حسب هذا التفاوت إلخ اه # وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين الإحاطة به ~~وتأمله (قوله: قدم أكله إلخ) هذا واضح إن لم نعتبرهم بأقرب البلاد إليهم ~~فتأمله (قوله: وقضي المغرب) ينبغي، والعشاء PageV01P425 # على قياس ما تقدم PageV01P426 # قوله: وفي قولهم في نحو العصر) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله PageV01P427 # قوله: جريا على الإطلاق الثاني) قد يقال لا حاجة إلى إثبات إطلاقين ويكفي ~~في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة وقد لا للمدرك المقتضي ~~لذلك فليتأمل # (قوله: تركب الإنسان من عناصر أربعة) التركيب من العناصر غير معلوم ولا ~~ثابت كما تقرر في محله # (قوله: صح أن أول أيام الدجال) أي في حديث مسلم (قوله: ويجري ذلك فيما لو ~~مكثت إلخ) عبارة شرح العباب وفي الخادم عن بعضهم لو أن قوما مكثت الشمس ~~طالعة عند هم مدة طويلة فإنهم يقدرون للصلاة قال ولعل مستنده في ذلك حديث ~~مسلم السابق اه كلام شرح العباب قلت لا يرد هذا على ما قدمناه عن الشارح في ~~شرح العباب على قوله فرع: عود الشمس بالغروب بحمل ذلك على ما إذا لم يستمر ~~الطلوع بحيث يذهب الليل كله ### | 1 - # (قوله:؛ لأن في ذلك) أي: اختلاف المواقيت (قوله: PageV01P428 # إلى أخرى) كأنه صفة بلدة، أو قرية أو بقعة # (قوله: تسمية المغرب عشاء) قال في العباب ولا يكره أن يقال لهما العشاءان ~~اه # (قوله: بعد دخول وقتها) قال الإسنوي سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة ~~بما بعد دخول الوقت ولقائل أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد ~~فعل المغرب للمعنى السابق أي ms0209 مخافة استمراره إلى خروج الوقت اه. # وفي القوت قال ابن الصلاح كراهة النوم تعم سائر الأوقات وكان مراده بعد ~~دخول الوقت كما يشعر به كلامهم في العشاء ويحتمل أن يكره بعد المغرب وإن لم ~~يدخل وقت العشاء لخوف الاستغراق، أو التكاسل، وكذا قبيل المغرب لا سيما على ~~الجديد ويظهر تحريمه بعد الغروب على الجديد اه # (قوله: ولو وقت المغرب لمن يجمع) قد يقال النوم المحذور هنا إذا أوقع ~~قبلها فصلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم تقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل ~~فعلها وقد يصور بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن كانت الكراهة من ~~جهة المغرب أيضا ويمكن أن يصور أيضا بنوم خفيف لا يمنع الجمع فإذا أراد ~~الجمع كره أن ينام بعد المغرب قبل فعل العشاء وإن اتفق زوال النوم قبل طول ~~الفصل فليتأمل (قوله: إلا أن يجاب إلخ) على هذا هل تستثنى الجمعة فيحرم ~~النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها، أو شك في ذلك فيه نظر، والحرمة هي قياس ~~وجوب السعي على بعيد الدار، وظاهره: أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي ~~قبل الوقت حرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب (قوله: بأنها مضافة ~~لليوم) أي ولإضافتها لليوم حرم أكل ذي ريح كريه بقصد إسقاطها ولم تسقط # (قوله: PageV01P429 # والحديث بعدها) قال في شرح العباب، والمراد الحديث المباح في غير هذا ~~الوقت أما المكروه ثم فهو هنا أشد كراهة، وكذا المحرم قال ابن العماد: ~~كسيرة البطال وغيره ، والأخبار الكاذبة فإنه لا يحل سماعها؛ لعدم صحتها كما ~~في المجموع في الاعتكاف وعدم صحتها لا يكفي في التعليل إلا أن يريد به تحقق ~~كذبها كما هو الواقع في سيرة البطال وغيره اه وألحق بالحديث نحو الخياطة ~~قاله في شرح الإرشاد وغيره (قوله: أو قدره إن جمعها تقديما) عبارته في شرح ~~الإرشاد، والأوجه خلافا لابن العماد أنه إذا جمعها تقديما لا يكره الحديث ~~إلا بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها غالبا اه. # (قوله: فإن فوت وقت الاختيار) ms0210 هلا قال، أو الفضيلة (قوله: وللمسافر) نازع ~~فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق ~~بين المسافر وغيره، ثم حمل PageV01P430 # الحديث على ما حاصله أنه يحتاج إليه المسافر لإعانته على السهر المحتاج ~~إليه # (قوله: وتقديم سنة راتبة) جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الأفضل خلافه مع ~~أن الأفضل تقديم السنة الراتبة كما لا يخفى، بل قد يقال الأفضل أيضا تقديم ~~أكل اللقم الموفرة للخشوع (قوله: على صلاة واحدة) أي: ومع ذلك ينبغي أن ~~يلاحظ ما تقدم في شرح قوله في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت إلخ وما بيناه، ~~ثم (قوله: لعلمهم منه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قد يجاب PageV01P431 # أيضا بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض به - صلى الله عليه وسلم - يمنع عادة ~~من الحضور # (قوله:، والأولى في وجهه إلخ) الوجه أن حاصل المقام فيمن له الجمع أن ~~الواجب عليه في أول الوقت إما فعلها، أو العزم على فعلها في الوقت أو نية ~~تأخيرها ليجمعها مع الثانية في وقتها، ثم إن اتفق فعلها في الوقت فذاك وإلا ~~فلا بد من نية التأخير في وقت يسعها إن لم تتقدم هذه النية في أول الوقت ~~(قوله: حتى يتضيق بتوهم الفوت إلخ) قال في العباب وإنما يتوسع الأداء إن لم ~~يشرع فيها ولم يغلب على ظنه موته بعد قدرها وإلا تضيق اه قال في شرحه وقضية ~~كلام التحقيق وغيره أن الشك كالظن وهو قياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره وهل ~~يلحق بالموت نحو الجنون فيه نظر، والأقرب الإلحاق، ثم رأيت الإسنوي ذكر عنه ~~ما يؤيد ذلك (قوله: فلم يجز إلا مع ظن الإدراك) صريح في جواز النوم مع ظن ~~الإدراك في الوقت ومن لازم الجواز من ظن الإدراك احتمال توهم الفوت فهذا ~~ينافي قوله؛ لأنه لو توهم الفوت معه حرم؛ لأن توهم الفوت صادق مع ظن ~~الإدراك، بل التوهم المصطلح لا يكون إلا مع ظن الإدراك PageV01P432 # فليتأمل # (قوله: ويؤخذ منه أن البلد لو خالفت قطرها) عبارة ms0211 الإرشاد في قطر حر ~~بشدته اه وهي مصرحة بأن شدة الحر في غير قطر الحر لا أثر له (قوله: ولم ~~يأتهم غيرهم) مفهومه سن الإبراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي PageV01P433 # الاقتصار على الإمام في قوله نعم إلخ فيه ما فيه (قوله: نعم إلخ) عبارته ~~في شرح الإرشاد ولو حضر موضع الجماعة أول الوقت، أو كان مقيما به ولكن ~~ينتظر غيره سن له إماما كان أو مأموما الإبراد كما قاله الإسنوي والأذرعي ~~واقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه وقوله نحو إمام شامل للإمام وغيره ~~فقوله والذي يتجه أن الأفضل له فعلها أولا جماعة فإن كان كذلك فقد يقال ~~يلزم فوات المقصود فليتأمل (قوله: المقيم به) قد يقال، وكذا غير المقيم إذا ~~حضر متحملا المشقة وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت # (قوله: بطريق التبع) قضية هذا أن غير المقيم به لا يكون الأفضل له فعلها ~~أولا في منزله، ثم معهم وفيه تأمل (قوله: وفرق بعضهم إلخ) مشى على الفرق PageV01P434 # في شرح الإرشاد # (قوله: عند الأصوليين) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد (قوله: إن ما في ~~الوقت أداء مطلقا إلخ) ونقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها ~~في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه ~~لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا يسعها، بل لا يصح واستوجه في شرح العباب ~~حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ~~ينوه، والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي # (قوله: بخلاف ما لو أمكنه إلخ) سيأتي نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل ~~وأمكنه صعوده PageV01P435 # لرؤية الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبر عن علم فليتأمل بعد ~~ذلك إطلاق قوله وإنما حرم إلخ (قوله: وللمنجم العمل بحسابه ولا يقلده فيه ~~غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن ~~أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان ms0212 (قوله: ديك مجرب) يتجه، ~~أن حيوانا آخر مجرب (قوله: وكذا ثقة عارف بالأوقات يومه) أي: يوم الغيم قد ~~يقال هو في يومه مجتهد فالتعويل عليه في PageV01P436 # المعنى تقليد لمجتهد وقد تقدم امتناعه في قوله وإذا أخبر ثقة عن اجتهاد ~~إلخ إلا أن يجاب بأنه أعلى رتبة من المجتهد ولذا عبر في العباب بقوله ~~كالمجتهد، والعادة أنه لا يؤذن إلا في الوقت وقد يكون اعتمد على أمر أقوى ~~مما يعتمد عليه المجتهد فهو أبعد عن الخطأ من المجتهد فهو رتبة بين المخبر ~~عن علم، والمجتهد وينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده م ر # (قوله: يومه) أي: يوم الغيم بخلاف يوم الصحو كما قال في العباب وأذان ~~العدل العارف في الصحو كالإخبار عن علم، وفي الغيم كالمجتهد لكن للبصير ~~تقليده اه. # (قوله: لاستحالة شكهم معها) دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من ~~تجويزهم وقوع صلاتهم قبل الزوال بناء على تجويزهم اغتفار ذلك للمسافر PageV01P437 # فتأمله فإنه ظاهر (قوله: قول المحب الطبري لا يبعد إلخ) كلام المحب ~~الطبري قريب ولكن الأقرب الأوفق بقواعده الحمل على أنه للمبالغة في ~~المبادرة # (قوله: كذا بحث) اعتمده م ر (قوله: لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة) قد ~~يقال الاختلاف حاصل فيما نحن فيه أيضا إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم نظيره ~~هنا وقت الصلاة الذي دخل ببلده ويوم الموافقة فيها نظيره هنا وقت الصلاة في ~~البلد الذي وصل إليه وكون المختلف هنا وقتين PageV01P438 # ومسألة الصوم يومين لا أثر له في الفرق (قوله: كصبي صلى، ثم بلغ) قد يفرق ~~بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقا وهذا لم يؤدها باعتبار المنتقل إليه الذي ~~ثبت حكمه عليه # (قوله: وجوبا) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب وتقديم الراتبة ~~المتقدمة م ر (قوله: ويسن ترتيبه) أي سواء فات بعذر، أو لا فيجوز ترك ~~الترتيب وإن كان الفوات بغير عذر كما اقتضاه إطلاقهم استحباب الترتيب وإن ~~وجب البدار؛ لأن تقديم ما وجب البدار فيه أيضا على ما تقدمه لا ms0213 ينافي ~~البدار كما يجوز تقديم الراتبة القبلية على ما وجب فيه البدار م ر (قوله: ~~وفعله - صلى الله عليه وسلم - المجرد للندب) كأنه إشارة إلى قول جمع ~~الجوامع، والندب أي ويخص الندب مجرد قصد القربة أي عن PageV01P439 # قيد الوجوب (قوله: بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت) خالف شيخ الإسلام ~~حيث قال في قول الروض آخر شروط الصلاة وتقديمها على حاضرة لم يخف فوتها ما ~~نصه: وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها ويحمل ~~تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ولإفادة ذلك عدل إلى ما قاله ~~تبعا للمحرر، والمنهاج، والتحقيق، والتنبيه عن قول الروضة كالشرحين على ~~حاضرة اتسع وقتها اه واعتمد ذلك في المنهج وشرحه # (قوله: وإن فقد الترتيب) يفيد فيمن فاته الظهر، والعصر بعذر، والمغرب، ~~والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما لكن أفتى م ر بأن مقتضى إطلاق ~~الأصحاب استحباب الترتيب تقديم الأول فالأول مطلقا وإن خالف الأذرعي في ذلك ~~اه أي، والترتيب المطلوب لا ينافي البدار؛ لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر ~~كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي في البدار الواجب خلافا ~~لمن خالف م ر (قوله: فبان ضيقه) أي: عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في ~~الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الإسلام في مسألة PageV01P440 # المتن، بل أولى كما هو ظاهر # (قوله: إلا أن يكون قد اعتضد) عبارة شرح الروض ولا يضر كونه مرسلا ~~لاعتضاده بأنه - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إليها، ثم رغب في ~~الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء اه وقد يقال قضية هذا العاضد ~~استثناء ما بعد الصبح وما بعد الطلوع إلا أن يقال هذا إنما ذكر تقوية للنص ~~الوارد في الزوال فلا يتوسع فيه مع كون القاعدة في هذه الأوقات المنع إلا ~~ما نص على استثنائه، ثم رأيته في شرح العباب بعد حكايته ما تقدم من أنه ~~استحب التبكير، ثم رغب إلخ عن البيهقي قال واعترضه السبكي بأنه يتوقف على ms0214 ~~صحة الترغيب فيه بدليل خاص حتى يقدم على حديث النهي اه # (قوله: بخلافه قبل فعلها) أي: فلا يكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ~~ما نقله في شرح العباب في باب صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي ~~الفجر وصلاة الصبح باضطجاع، أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة ~~التنفل حينئذ اه. # (قوله: وإلا لحرمت إلخ) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي ~~لخارج غير لازم ويختص بها؛ لأن ذلك PageV01P441 # الخارج لا يوجد إلا فيها، بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل (قوله: ~~أخذوا بالأكثر) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث، والحكم (قوله: بأنها ~~تطلع وتغرب) انظر هل يشمل هذا ما بعد فعلى الصبح PageV01P442 # والعصر وما عند الزوال (قوله: المنقطع قبله) يخرج المنقطع فيه (قوله: ~~بخلاف تأخير الصلاة إلخ) هذا من PageV01P443 # محترز قوله السابق من حيث كونه مكروها # (قوله: ويرد بأن القحط إلخ) يرد أيضا بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لا ~~نفسه، والطلب قطعا غير متأخر (قوله: فيحتمل القياس) أي: لما هنا على ما ~~هناك (قوله: يتجه القياس في الأولى) أي: فيمتنع على داخل المسجد وقت ~~الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا (قوله:؛ لأنه يغتفر في الدوام إلخ) بقي ما ~~لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت، أو ~~يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة، أو رابعة ~~مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد PageV01P444 # أن الأمر كذلك (قوله:، والأولى عدم الفعل) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل ~~عدم انعقاد نذرها ### | (فصل) # (قوله: السابقة) أي: فأل للعهد PageV01P445 # قوله: لا يطالب بشيء) ينبغي أن المراد لا يطالب منا وإلا فهو مطالب شرعا ~~إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها تأمل (قوله: بنحو جنونه) أي: ~~كسكره وإغمائه (قوله : قيل إلخ) لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف ~~أراد بالوجوب معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه ~~المطالبة في الدنيا ms0215 وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه، أو ~~أحدهما (قوله: ورد الكافر) أي:؛ لأنه أثم بالترك وقوله ورد أي الكافر لذلك ~~(قوله: ورد غيره) أي؛ لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه كالصبي (قوله: ~~تفصيلا) يتأمل ما المراد بذلك التفصيل فإنه إن أراد به التفصيل بين المرتد ~~وغيره ففيه أمران أحدهما أنه أدخل المرتد في المسلم حيث قال ولو فيما مضى ~~إلخ فلا يدخل حينئذ في أضداد من ذكر، والثاني أن الوجوب بمدلوله الشرعي وهو ~~الطلب طلبا جازما ثابت في حق المرتد وغيره من الكفار ضرورة أن الجميع ~~مكلفون بفروع الشريعة # وأما المطالبة منا لهم بذلك، أو عدمها فأمر آخر خارج عن معنى الوجوب وإن ~~أراد التفصيل بين العقاب، والمطالبة في الدنيا بمعنى أن الأول ثابت في حق ~~الكافر دون الثاني ففيه أن كلا منهما خارج عن مدلول الوجوب شرعا الثابت في ~~حق الكافر لما تقرر وإن أريد PageV01P446 # التفصيل في الإثم لم يصح؛ لأنه إثم مطلقا دائما (قوله: فبطل إيراده) بينا ~~أنه لا تفصيل فيه فلم يبطل الإيراد (قوله: وصوابه ورد الصبي) أي:؛ لأنها لا ~~تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن ~~للتبعيض # (قوله: ولا قضاء على الكافر) في فتاوى السيوطي مسألة الكافر إذا أسلم ~~وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت ~~أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم الجواب نعم له ذلك وذلك مأخوذ من كلام ~~الأصحاب إجمالا وتفصيلا، ثم أطال جدا في بيان ذلك وقال لا يمكن القول ~~بالتحريم ولا بالكراهة وفرق بينه وبين الحائض بأن ترك الصلاة للحائض عزيمة ~~وبسبب ليست متعدية به، والقضاء لها بدعة وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب ~~الصلاة عليها وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط الصلاة عنه من باب ~~الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه حال الكفر وعقوبته عليها في الآخرة اه ~~لكن في شرح م ر الجزم بعدم الانعقاد ووجهه ms0216 في درسه بأن قضاءه لا يطلب وجوبا ~~ولا ندبا؛ لأنه ينفره، والأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد # (قوله: ترغيبا له في الإسلام) قضية هذه العلة أنه لا يجب ولا يسن وهل يصح ~~نظرا؛ لأنه كان مخاطبا به في الجملة أولا؛ لأنه بعد الإسلام غير مطلوب ~~مطلقا على ما تقرر، والعبادة إذا لم تطلب الأصل أن لا تصح فيه نظر وعلى ~~الثاني فيفارق صحة قضاء الحائض بناء على صحته على قول كراهته بأنها من أهل ~~خطاب في الجملة (قوله: حتى زمن جنونه) لو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم ~~بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ؛ لأنه من حينئذ مجنون مسلم (قوله: حيضها ~~ونفاسها) أي الواقعان في ردتها (قوله: عنها) أي: PageV01P447 # الحائض (قوله: وعنه رخصة) أي: وإسقاطها عنه أي عن المجنون، أو المغمى ~~عليه، أو السكران أن المفهوم من قوله حتى زمن جنونه إلخ وقوله ولو بلا تعد ~~يفيد دخول غير المتعدي؛ لأنه غير ساقط عنه فليتأمل # (قوله: لم يعص) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا ~~تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما فيه (قوله: مقارنة للجنون) قد يقال ~~غايته اجتماع مقتض ومانع فلم قدم الأول إلا أن يقال لقوته باقتضائه ~~التغليظ، أو بتقدمه إلا أنه قد يرد على هذا ما لو شرع في السفر بعد تلبسه ~~بالمعصية ويجاب بالفرق بما علم من الأول (قوله: بخلاف السفر) قد يقال الفرق ~~غير موجه؛ لأن حاصل النظر أن مقارنة المعصية للسفر كما لم تمنع ترتب مقتضاه ~~عليه وهو جواز الترخص فهلا كان مقارنة الردة للجنون كذلك أي غير مانعة من ~~ترتب أثره وهو سقوط القضاء عليه وحاصله لم جعلتم مقارنة الردة مؤثرا دون ~~مقارنة المعصية للسفر وظاهر أن هذا لا يندفع بدعوى أن المعصية المقارنة ~~للسفر غير مانعة للقصر أي غير مانعة من ترتب أثر السفر عليه كما هو حاصل ~~هذا الفرق ويجاب بأن المراد الفرق بأن الردة تنافي التخفيف (فرع) # الوجه فيمن لم تبلغه الدعوة، ms0217 ثم بلغته وجوب قضاء ما فاته قبل بلوغها ~~وفيمن خلق أعمى أصم أخرس أنه غير مكلف وأنه لو ردت له حواسه لم يجب قضاء ما ~~فاته قبل الرد (قوله: ومنع الجنون) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير ~~المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر (قوله: وأوجب السكر) أي: بتعد، ثم قوة ~~عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم، والفرق الذي ~~ذكره صالحان للمتصل بها أيضا # (قوله: مع التهديد) أي حيث PageV01P448 # احتيج إليه وقوله فلا يكفي مجرد الأمر أي حيث لم يفد (قوله: أي يجب على ~~كل من أبويه) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم ~~يكن لها ولاية؛ لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ~~ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك؛ لأنهم أخص من ~~بقية الأجانب انتهى وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه ~~(تنبيه) # إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب السابق في قوله، ثم ~~الوصي إلخ وقوله فالإمام فصلحاء المسلمين وما يأتي عن العباب وشرحه أن ~~الزوج بعد الأبوين وقبل بقية الأولياء إلا أن يكون باعتبار الآكد فليتأمل ~~وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف، بل يراعي معنى الولاية الخاصة ~~الشاملة لنحو الوديع، والمستعير انتهى (قوله: وإن علا) قال في شرح العباب ~~ولو من قبل الأم كما قاله الشيخ السبكي (قوله: وأقرب الأولياء) انظر ما ~~المراد بالأولياء هل نحو الوصي، والقيم، والقاضي وعبارة العباب، وكذا ~~المسلمون فيمن لا ولي له وفي شرحه بعد أن بين أن هذا منقول عن السمعاني ما ~~نصه وعبارته أي السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب ~~فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل الإمام عنهم فعلى المسلمين # ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهى ويؤخذ منه أن المراد بالإمام ~~هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الأمر، والضرب ولو ms0218 مع وجود أب علم منه ~~ترك ذلك وإن شرط ذلك أن يكون الصبي ببلد ليس فيها إمام ولا قاض ونحوهما، أو ~~يعرضون عنه ويظهر أن المراد بهم صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم ~~فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه انتهى، ثم بعد قول العباب، ~~والزوج في حق الزوجة بعد الأبوين وقبل الأولياء قال ويؤخذ من قول السمعاني ~~السابق فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب أن المراد بهم أولياء النكاح من ~~الأقارب ويحتمل أن PageV01P449 # المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أبي الأم ~~وهذا هو الأقرب انتهى (قوله: فيمن لا أصل له) لا حاجة إلى إفراد هذا ~~بالذكر؛ لأن قوله قبل، ثم الوصي أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ~~ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب قوله، أو القيم فالإمام إلخ # (قوله: ويضرب عليها) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ~~ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا ~~يضرب لأجل الترك فليتأمل (قوله: أو شيء من الشرائع الظاهرة) هذا مصرح بوجوب ~~الضرب على تركه PageV01P450 # نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات أن المراد ~~بالشرائع أي في قول الأصل يجب تعليم الأولاد الطهارة، والصلاة، والشرائع ما ~~كان في معنى الطهارة، والصلاة كالصوم ونحوه؛ لأنه المضروب على تركه وذكر ~~نحوه الزركشي انتهى، ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام ~~القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد، ثم نظر في كلام ~~المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن؛ لأن البالغ لا يعاقب على السنن ~~فالصبي أولى فأورد عليه أن الصبي يضرب على تعلم القرآن وهو سنة فأجاب بمنع ~~أنه سنة، بل هو فرض كفاية وبأنه حرفة، والحرفة يضرب عليها # (قوله: لا قبله على المعتمد) في الروض، وكذا أي يضرب في أثناء العاشرة ~~(قوله: على من ذكر لا ببلوغه رشيدا) قضيته وجوب الضرب على ms0219 الأم ونحوها بعد ~~بلوغه سفيها لكن في شرح الروض عن المهمات ما يشعر بخلافه فلينظر (قوله: ~~رشيدا) قال في شرح الروض عن المهمات فإن بلغ سفيها فولاية الأب مستمرة ~~فيكون كالصبي انتهى وقضيته أن غير الأب ممن ذكر PageV01P451 # ليس كالأب في ذاك وقضية عبارة الشارح أنه كالأب (قوله: فالزوج) فإن قلت ~~يرده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت ~~لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذلك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن ~~فقد أبواها، بل قد يقال ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها؛ ~~لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية ~~وتسلطا أو مجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا # (قوله: إن لم يخش نشوزا) قال في شرح العباب بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه ~~من الضرر عليه انتهى (قوله: وأول ما يلزم المكلف الجاهل بالله تعالى ~~معرفته) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع ، والعقل إذ كل منهما ~~يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة ~~النبي لا يتوقف على وجوب معرفة الله تعالى، بل على نفس معرفته وأن وجوب ~~معرفته تتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه ~~(قوله: وعند غيرهم النظر المؤدي إليها) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة ~~لم يجب PageV01P452 # النظر وإلا وجب فليتأمل # (قوله: ولا على ذي حيض) أي: لكن يصح قضاء الحائض كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي (قوله: بل يحرم) أي: أو يكره (قوله: أو ذي جنون) في فتاوى ~~السيوطي المجنون هل يجوز له قضاء ما فاته إذا أفاق من صلاة، أو صوم أم ~~يستحب أم يكره الجواب القضاء للمجنون مستحب ذكره في المهمات PageV01P453 # انتهى وسيأتي في كلام الشارح التصريح بندبه # (قوله: وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت الصلاة) وفي قول يشترط ركعة ~~وشرط الوجوب على القولين بقاء ms0220 السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة، ~~والصلاة أخف ما يمكن، والأوجه عدم اعتبار كل من الستر، والتحري في القبلة ~~ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة، أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر؛ لأن ~~الطهارة شرط للصحة لا اللزوم ولأنها لا تختص بالوقت اه من شرح م ر باختصار ~~(قوله: وجبت الصلاة) أي فيلزم الكافر الذي أسلم قضاؤها ولولا ذلك لم يلزم ~~(قوله: للمسافر القاصر) قد يقتضي الوصف بالقاصر اعتبار ما عزم عليه حتى لو ~~عزم على ترك القصر اعتبر أربع ركعات إلا أن يراد بهذا الوصف الإشارة إلى ~~شروط السفر وعبارة العباب كالمقصورة إن كان مسافرا اه. # (قوله: ومن شروطها) يدخل فيها السفر وطهارة الحدث، والخبث، والاجتهاد ~~واعتمد م ر عدم اعتبار قدر الستر، والاجتهاد؛ لأن الطهارة أخص شروط الصلاة ~~وآكدها بدليل أنه ليس لنا صلاة مجزئة بلا طهارة ولنا صلاة مجزئة بلا ستر ~~كما في صلاة فاقد السترة وبلا اجتهاد كما في نفل السفر # (قوله: لأنه يمكنه فعلها إلخ) قد يقال قياس ذلك أن نحو الستر، والاجتهاد ~~في القبلة لا يعتبر في حق نحو الحائض، والنفساء لإمكان الإتيان بها حال ~~المانع، بل وقبل وجوده، بل يجري ذلك في نحو المغمى عليه، والمجنون لإمكان ~~إتيانهما بذلك قبل عارضهما إلا أن يفرق بتخلل العارض الذي لا يطلب معه ذلك ~~(قوله: ما يعلم منه) يتأمل ذلك (قوله: أما الصبي فواضح إلخ) خالف ذلك ~~بالنسبة للصبي في شرح العباب فقال وظاهر كلامهم بل صريحه أن الصبي لو بلغ ~~آخر الوقت اشترط لإلزامه بصاحبته خلوه من الموانع قدرا يسع أخف مجزئ من نحو ~~طهر وإن صح تقديمه وغيره مما مر ولو بلغ أول الوقت لم يشترط لإلزامه ~~بصاحبته خلوه قدرا يسع طهرا يصح تقديمه وكان القياس اشتراط الاتساع هنا ~~للطهر مطلقا بالأولى؛ لأن الصبي ثم توجه إليه الخطاب بها في الوقت من وليه ~~وهنا لم يتوجه إليه شيء في الوقت أصلا وقد PageV01P454 # يجاب بأنه بالكمال هنا تبين أنه من أهل الخطاب بذلك الفرض في الوقت ms0221 مع ~~إمكان إيقاعه فيه لم يغتفر له الطهر الذي يمكن تقديمه لمساواته للمكلف من ~~أول الوقت حينئذ بخلافه، ثم فاغتفر له ذلك اه بقي أن لقائل أن يقول إذا كفى ~~تمكن الكافر من الفعل لقدرته على إزالة المانع بالنسبة للشروط فهلا كفى ذلك ~~بالنسبة لنفس الصلاة حتى تجب وإن لم يدرك بعد الإسلام قدر تكبيرة # (قوله: ومن مؤداة) كالصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلا ~~(قوله: إن الحديث محتمل) أي: لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم (قوله:، ~~والأظهر وجوب الظهر إلخ) في فتاوى السيوطي مسألة أدرك تكبيرة آخر وقت العصر ~~وجبت مع الظهر؛ لأنها تجمع معها وهو مشكل؛ لأن الجمع رخصة فلا يقاس عليها ~~الجواب هذا من باب النوع المسمى في الأصول بقياس العكس اه ويجاب أيضا بمنع ~~أن الرخص لا يقاس عليها وقد مشى في جمع الجوامع على جواز القياس فيها خلافا ~~لأبي حنيفة (قوله: بقدر ما مر) منه الشروط قال في الخادم وإذا اعتبرنا ~~الطهارة فهل يعتبر طهارتان، أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت ~~الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار طهارتين؛ لأن كل صلاة شرطها ~~الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى اه # (وأقول:) مما يؤيد الثاني ويرد على توجيه الأول أنهم فيما إذا خلا المانع ~~أول الوقت لم يعتبر وإدراك قدر الطهارة التي يمكن تقديمها مع أنه لا يجب ~~تقديمها وقد يفرق فليتأمل (قوله: ونوزع فيه بما لا يجدي) ممنوع، بل النزاع ~~في غاية الإجداء PageV01P455 # والاتجاه للمتأمل المصنف ولذا اعتمد الأستاذ الشهاب الرملي وجوب المغرب ~~دون العصر؛ لأنها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه ~~فتنقلب العصر المفعولة نفلا (قوله: لم يلزمه سوى الصبح) ووجهه أن ما عدا ~~قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع بدون المتبوع # (قوله: وليس بصحيح) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ آخر ~~أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر، أو أثناءه بشرط ~~السلامة ms0222 أيضا بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون المدرك ما يسع في ~~غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك ولا في صحة ~~تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي؛ لأن ذاك فيما إذا طرأ المانع ~~أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل، والحاصل أن هذا الحكم ~~المستفاد مع حذف لفظ آخر غير ما يأتي، والعبارة هنا لا تشمله مع التقييد ~~وتشمله بدونه شمولا صحيحا لا محذور فيه فكيف يجزم بفساد ذلك فتدبر وإنا لله ~~وإنا إليه راجعون # (قوله: ولو بلغ فيها إلخ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة ~~بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي؛ لأن ~~بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة اه. # (قوله: لتوقفه على خروج المني) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك ~~قال كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منها، ثم رأيته في شرح العباب نقل ~~ما قاله الناشري، ثم رده بقوله ويرد بمنع الحكم ببلوغ الحامل قبل الولادة، ~~وأما بعدها فبروز الولد بمنزلة بروز المني اه وهو عجيب؛ لأنه إن أراد أن ~~البلوغ إنما يثبت من حين الولادة لا قبلها حتى يلزم أن يكون حملها حال ~~صباها فهو ممنوع عجيب وإن أراد أنه بالولادة يتبين بلوغها من قبل بقدر مدة ~~الحمل فهذا لا يرد ما قاله (قوله: أجزأته) أي: ولو عن الجمعة روض (قوله: PageV01P456 # إن قلنا إن نية الفريضة لا تلزمه) صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على ~~ما صوبه في المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه # (قوله: لم يصل) أي: لعدم انعقاد صلاته لعدم وجود شرط انعقادها وهو نية ~~الفرضية (قوله: ولو زال عذر جمعة إلخ) ظاهره، بل صريحه وإن أمكنته الجمعة # (قوله: واستغرقه) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو لا جميعه وإلا نافى ~~قوله وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض (قوله: نسبي ) إذ مع PageV01P457 # إدراك قدر الفرض ms0223 من أوله قبل طرو المانع لا يتصور وجود المانع في أوله ~~الحقيقي (قوله: بخلاف غيره) أي: فلا يشترط إدراك قدر زمنه وهل مثله الستر، ~~والاجتهاد فيه نظر وقد يفرق م ر (قوله: بين الصبي، والكافر) لعل صورة ذلك ~~أن يبلغ الصبي، أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما، ثم يطرأ له نحو جنون ~~(قوله: لو نظروا للتكليف إلخ) وأيضا فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر ~~الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضا (قوله: مطلقا) أي: حتى في حق ~~المكلف؛ لأنه قبل الوقت غير مكلف # (قوله: إنما يكون إلخ) إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح، أو إنما يطلب ~~فهو أول المسألة اللهم إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله ~~(قوله: وكالأول إلخ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي ~~(قوله: في غير الصبي) هلا قال، والكافر على قياس ما تقدم له فيه PageV01P458 # فصل في الأذان) PageV01P459 # (قوله: ذكر مخصوص) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر الأذان؛ لأن السنة الفعل ~~لا الألفاظ (قوله: أصالة) احتراز عن الأذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله ~~في شرح الإرشاد وبينت بهامشه أنه لا حاجة لهذا الاحتراز؛ لأن الأذان لغير ~~الصلاة أذان حقيقة وأن هذا القيد لا يخرجه لصدق التعريف معه عليه فراجعه ~~(قوله: على الكفاية) ، وكذا على العين إن لم يكن ثم غيره كما هو ظاهر ~~(قوله: فليؤذن) فالأمر يدل على الوجوب PageV01P460 # وقوله لكم أحدكم على الكفاية (قوله: بين أذان الجمعة وغيرها) فلا بد في ~~حصول سنته بالنسبة لأهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على ~~التعدد طلب التعدد (قوله: غيره) أي غير القصد # (قوله: وإنما يشرعان) أي: على القولين (قوله: للمكتوبة) هل المراد ولو ~~أصالة فتدخل المعادة وعلى هذا فيتجه أن محل الأذان لها ما لم تفعل عقب فعل ~~الفرض وإلا كفى أذانه عن أذانه كما في الفائتة، والحاضرة وصلاتي الجمع أولا ~~وتدخل المعادة في النفل الذي تسن له الجماعة فيقال فيها الصلاة جامعة فيه ~~نظر (قوله: ms0224 نعم قد يسن إلخ) لا يرد هذا على حصر المصنف؛ لأنه إضافي بالنسبة ~~لغير المكتوبات من الصلوات (قوله: لغير الصلاة) هل شرط أذان غير الصلاة ~~الذكورة أيضا فيحرم على المرأة رفع الصوت به، أو يباح بدون رفع صوتها لكن ~~لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط (قوله: وهو) أي: قد يسن # (قوله: ويقال في العيد إلخ) هل يسن إجابة ذلك PageV01P461 # لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب ~~(قوله: ككسوف إلخ) قال الشارح في شرح العباب قيل ووتر سنت فيه الجماعة اه ~~وهو ظاهر إن فعل وحده دون ما إذا فعل عقب التراويح؛ لأن النداء لها يكفي له ~~اه وقضيته أنه بمنزلة الأذان في المكتوبات لكن ما سيأتي عن الأذكار يرمز ~~لكونه بمنزلة الإقامة، ثم قال الشارح في شرح العباب قال الزركشي وهل محله ~~عند الصلاة كالإقامة، أو عند دخول الوقت كالأذان لم أر فيه شيئا وقال بعض ~~مشايخنا الظاهر الثاني ليكون سببا لاجتماع الناس ويؤيده «أنه لما كسفت ~~الشمس أرسل - صلى الله عليه وسلم - مناديه به فاجتمع الناس» وقد يقال هذا ~~كأنه في أول مشروعية هذه الصلاة فقدم النداء ليجتمع الناس إليها ولو قيل ~~باستحبابه مرتين بدلا عن الأذان، والإقامة لم يبعد اه وهو متجه لكن جزم في ~~الأذكار بالأول فقال ويأتي به عند إرادة فعل الصلاة ودخل في قوله لا غيرها ~~أي لا غير الجماعة المشروعة في نافلة ما لا يسن فيه جماعة وما يسن إذا صلى ~~فرادى، والمنذور اه # وكلام الأذكار ليس نصا في نفي الثاني فعلى كونه بمنزلة الإقامة، أو يسن ~~مرة أخرى بدلا عن الإقامة يؤتى به في نحو التراويح لكل إحرام كما هو ظاهر ~~وعلى كونه بمنزلة الأذان ولا يسن مرة أخرى بدلا عن الإقامة يؤتى به مرة ~~واحدة في أول التراويح مثلا كما هو ظاهر لكن قد يقال قياس كونه بمنزلة ~~الإقامة أن يسن للمنفرد، بل قياس كونه بمنزلة الأذان أو بمنزلتهما أن يسن ~~له أيضا ms0225 مع أنه ليس كذلك كما قال في شرح الروض لا لجنازة ومنذورة ونافلة لا ~~تسن جماعة كالضحى، أو صليت فرادى فلا يسن لها ذلك إلخ اه وهنا تفصيل لا ~~يبعد وهو أنه إن احتيج لجمع الناس سن مرتين واحدة بدلا عن الأذان لجمع ~~الناس وأخرى بدلا عن الإقامة وإن لم يحتج لجمع الناس لحضورهم سن المرة ~~الثانية فقط فليتأمل وقد يقال قياس الأذان سن مرتين وإن كانوا حاضرين وقد ~~يفرق فليحرر # (قوله: وتراويح) أي: لكل ركعتين، وكذا وتر سن جماعة وتراخى فعله عن ~~التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا ~~في شرح م ر وقد يقال هذا ظاهر إن كان قوله الصلاة جامعة بمنزلة الأذان فإن ~~كان بمنزلة الإقامة فقد يتجه أنه لا فرق بين تراخي فعله وعدمه وقياس كونه ~~بمنزلة الإقامة PageV01P462 # الإتيان به لكل ركعتين من التراويح أي كما تقدم (قوله: أو المحذوف) أي: ~~هي (قوله: أو مبتدأ حذف خبره) فيه عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي ~~كائن لنا عبادة أي وهي الصلاة بدليل السياق، أو منها جامعة وفيه شيء (قوله: ~~لتخصيصه إلخ) يتأمل (قوله: أو الصلاة إلخ) في شرح م ر، أو حي على الصلاة ~~كما في العباب # (قوله: وإن بلغه أذان غيره) أي: إذا وجد الأذان لم يسن الأذان لمن هو ~~مدعو به إلا إن أراد إعلام غيره أو انقضى حكم الأذان بأن لم يصل معهم م ر # (قوله: إلا بمسجد إلخ) عبارة الروض لا في مسجد أذن أو أقيمت PageV01P463 # جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلي فيه ولو فرادى، أو ~~في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت ~~(قوله: وانصرفوا) قال في شرح الروض، والتقييد بانصرافهم يقتضي سن الرفع ~~قبله لعدم خفاء الحال عليهم قال في المهمات وفيه نظر؛ لأنه يوهم غيرهم من ~~أهل البلد وكان المصنف يعني صاحب الروض حذف التقييد المذكور لهذا النظر قال ms0226 ~~الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله؛ لأنه مدعو ~~بالأول ولم ينته حكمه اه # وقد يقال ذكر الانصراف في كلام الشيخين مثال لا قيد فعدم الانصراف كذلك؛ ~~لأنه إن أذن في الحال أوهمهم برفع صوته أن أذانهم قبل الوقت وإلا أوهمهم به ~~دخول الوقت اه واعتمده م ر ويمكن أن يجاب بأنه مع عدم الانصراف لا اعتبار ~~بهذا الإيهام بتقدير حصوله لاندفاعه بسهولة تعرف الحال نعم إن أريد إقامة ~~الجماعة الثانية بمحل آخر اتجه عدم التقييد بانصراف الأولين فليتأمل وقوله ~~الإسنوي؛ لأنه لا يسن له إلخ ظاهره وإن أراد الصلاة وحده قبلهم فليراجع ~~(قوله: لئلا يوهمهم إلخ) هذا المعنى موجود فيما إذا وقع الرفع بغير محل ~~الجماعة # (قوله: يضر المنصرفين) لا يقال هذا لا يناسب، بل المناسب يضر أيضا غير ~~المنصرفين إلى آخر ما يناسب ذلك؛ لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا القيد ~~عند التعدد؛ لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع لا ~~للبقية فليتأمل (قوله: من البقية) أي: ما عدا المرفوع فيه من محال الجماعة ~~(قوله: وإن لم ينصرفوا) أي: من محل الرفع (قوله: بأن كراهتها لأمر خارج) ~~فيه نظر، والتفصيل بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها # (قوله: PageV01P464 # كلام شارح) قد يقال معنى كلام الشارح المذكور أنه على القديم السابق لا ~~بد من التقييد بالجماعة فلا يرد عليه ما قاله فتأمل (قوله: وعلى الثاني حق ~~للفرض) نظر الإسنوي في ندب الأذان في وقت الأولى من المجموعتين إذا نوى جمع ~~التأخير قال الدميري ويظهر تخريجه على أنه حق الوقت، أو الصلاة فإن قلنا ~~بالأول أذن وإلا فلا ومقتضاه أنه لا يؤذن؛ لأن المعتمد أنه حق للصلاة وفي ~~شرح العباب ويؤخذ من قولهم إنه حق للوقت أنه يؤذن للأولى في وقتها وإن نوى ~~جمعها تأخيرا كما بحثه بعض المتأخرين وقياسه أن يؤذن للثانية في وقتها وإن ~~جمعهما تقديما وقد ينازع فيه؛ لأن نية التأخير أو فعله التقديم صير الوقت ~~هو الثاني، أو الأول ms0227 كما صرحوا به فقياسه عدم الأذان فيما ذكر اه # (قوله: لم يؤذن لغير الأولى) قال في شرح العباب فإن قلت ما تقرر من أنه ~~حق للفرض ينتقض بما يأتي في توالي فوائت أو مجموعتين من أنه لا يؤذن لغير ~~الأولى قلت لا يناقضه خلافا لمن توهمه؛ لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في ~~الجمع، أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالأذان لها اه. ### | (فرع) # نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن، والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر ~~(قوله: ولو، والى PageV01P465 # إلخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن ~~وإن طال الفصل وأذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل # (قوله: والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى، والوجه المنع لاحتمال ~~أنه أنثى وهم رجال وهذا هو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا ~~تقيم للخنثى (قوله: لاستنهاض الحاضرين) فلم طلبت للمنفرد إلا أن يقال أصل ~~مشروعيتها الاستنهاض فلا يشكل قوله ولكل على انفراده (قوله: ومن ثم حرم رفع ~~صوتها به) أي: وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها ~~بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي ~~فكذا خارجها ويفارق الأذان بأنه يطلب الإصغاء له، والنظر إلى المؤذن حتى ~~ممن يحسن الأذان بخلاف القراءة فإن من يحسنها لا يطلب منه تركها، والإصغاء ~~لغيره وبأنه وظيفة الرجال، والقراءة وظيفة كل أحد فليس في قراءتها تشبه ~~بالرجال فليتأمل م ر # (قوله: عدم التقييد) اعتمده م ر وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن ~~يقال المختص بالرجال هو الأذان PageV01P466 # مع الرفع فلا يتحقق التشبه إلا حينئذ وكلامهم مصرح بعدم حرمة أذان المرأة ~~إذا لم ترفع صوتها وإن قصدت الأذان لكن ينبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد ~~من حيث إنه أذان (قوله: ولو أذنت للنساء) انظر التقييد بالنساء وسيأتي أنه ~~لا يصح أذانها للرجال وليس فيه إفصاح بكراهة، أو عدمها فإن لم يكره أشكل ms0228 ~~التقييد (قوله: لم يكره وكان ذكر الله تعالى) أي فليس أذانا شرعيا فإن قلت ~~ما الصارف له عن الأذان حتى انتفت الكراهة، بل، والحرمة قلت الصارف له ~~قرينة حالها وهي أنها ليست من أهل الأذان ونظيره ما تقدم في باب الغسل أن ~~حال الجنب وعدم تأهله للقرآن قرينة صارفة له عن القرآنية حتى لم تحرم ~~قراءته بغير قصد فإن قلت فليجز أذانها مع رفع الصوت نظرا لصرف تلك القرينة # قلت عارضها رفع الصوت الذي هو شعار ظاهر للأذان ومقصوده أصالة فيه نعم إن ~~قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر، وكذا إن قصدت حقيقة ~~الأذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال (قوله: وكذا ~~الخنثى) عبارة شرح الروض، والخنثى كالمرأة قاله في المجموع اه وعبارة شرح ~~المنهج فإن أذنا أي المرأة، والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره، أو فوقه ~~كره، بل حرم إن كان ثم أجنبي اه وقد تستشكل الحرمة في الخنثى لاحتمال أنه ~~رجل فكيف حرم مع الشك ويجاب بأنه عومل معاملة المرأة احتياطا، والتحريم ~~للاحتياط صائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى # (قوله: والأذان مثنى إلخ) في العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ ~~الأذان كلمة منها، أو ذكرا آخر ولم يؤد إلى اشتباه، أو قال الله الأكبر، أو ~~لقن الأذان أجزأ (قوله: وقيل الفتح) أي: بنقل PageV01P467 # حركة ألف الله للراء (قوله: والترجيع فيه) قضية كونه سنة يفيد أنه غير ~~شرط فيه فيصح بدونه (قوله: أنه للأول) لا يخفى أن وجود الأول سبب في تحقق ~~الرجوع المذكور فهو لا ينافي التوجيه المذكور؛ لأن PageV01P468 # تسميته حينئذ ترجيعا من أخذ اسم السبب من معنى المسبب فليتأمل # (قوله: نعم لا بأس بأذان مسافر راكبا ، أو ماشيا) قال في العباب، والأولى ~~تأذين المسافر بعد نزوله أي إن سهل عليه وله فعله راكبا أي بلا كراهة كما ~~في شرحه وقاعدا في شرحه بلا كراهة وإن كان غير راكب كما اقتضاه قول الشرح ~~الصغير إلا ms0229 أن يكون مسافرا فلا بأس أن يؤذن قاعدا، أو راكبا اه. # (تنبيه) # قول الشارح وإن بعد محل انتهائه عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع من في ~~أحدهما الآخر شامل لما إذا أذن لنفسه وما إذا أذن لغيره ممن يمشي معه مثلا ~~وهو ظاهر، وأما ما في شرح م ر مما يخالف ذلك كما يأتي فمشكل وقد بحثت معه ~~فيه فوافق على ما استظهرته وحاول تأويل عبارته بما لا يخفى ما فيه (قوله: ~~بحيث لا يسمع من في أحدهما) إن فعل ذلك لنفسه فإن فعلهما أي الأذان، ~~والإقامة لغيره كان كأن ثم معه من يمشي اشترط أن لا يبعد عن محل ابتدائه ~~بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزئه كما في المقيم كذا في م ر ~~وفيه نظر ظاهر # (قوله: فقال ابن عجيل لا) قال م ر واقتضاه كلامهم (قوله: سبابتيه) فلو ~~تعذرا لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه، بل لا يبعد حصول أصل PageV01P469 # السنة بجعل غيرهما ولو لم يتعذرا (قوله: لها) أي الإقامة وقوله به أي ~~الأذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا هنا أي جعل السبابتين # (قوله: وإن كره) أي: اليسير من ذلك كما هو ظاهر العبارة ولعل محل كراهته ~~في النوم وتالييه إذا اختارها ولعل المراد بالكراهة في الأخير كراهة ~~التحريم، أو أن المراد كراهته من حيث الفصل به وإن حرم في نفسه فليتأمل # (قوله: كسكران) نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام PageV01P470 # قصده وفعله شرح م ر (قوله: بنطقه بالشهادتين) هذا يدل على أنه لا يشترط ~~في صحة الإسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى؛ لأن الشهادتين في الأذان لا ~~عطف بينهما وقد حكم بالإسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله الشارح في باب ~~الردة أن الشافعي قال إذا ادعى علي رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال ~~وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأنك بريء من ~~كل دين يخالف ms0230 دين الإسلام اه ولا ينافي ذلك قول الروضة كأصلها في باب ~~الكفارة إن ذكر الشافعي أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله إلخ لظهور أن الواو في هذه العبارة من كلام الشافعي لحكاية صيغة ~~الإسلام لا من نفس صيغة PageV01P471 # الإسلام المحكية فتدبر (قوله: فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى) ~~وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر فليتأمل # (قوله: ولو محارم) هذا هو المعتمد خلافا للإسنوي شرح م ر وقوله جائز كما ~~مر أي، بل ليس أذانا حقيقة # (قوله: ويكره كل منهما للمحدث ) أي: بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره ~~للمحدث؛ لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له فبقية الأذكار بالأولى ~~قال في التبيان فصل ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة فإن قرأ محدثا جاز بإجماع ~~المسلمين قاله الإمام الحسين ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل اه. # وفي العباب ولا تكره أي التلاوة لمحدث قال في شرحه؛ لأنه - صلى الله عليه ~~وسلم - «كان يقرأ مع الحدث» كما صح عنه ولا ينافي ذلك كونها في حق المحدث ~~خلاف الأفضل اه # وبين قبل ذلك أن ما ذكره العباب نقله في المجموع عن الإمام والغزالي فعلم ~~أنه ليس علة كراهة الأذان، والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم ~~والله تعالى أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث، ~~بل ولا للجنب اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض، والنفساء للمؤذن (قوله: ~~غير المتيمم) ينبغي وغير فاقد الطهورين (قوله: وللجنب أشد) قال في شرح ~~الروض وتقدم أن الحيض، والنفاس أغلظ من PageV01P472 # الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها اه وكان مراده أذانهما بغير ~~رفع الصوت فهو وإن لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة ~~الجنب أما أذانهما برفع الصوت فهو حرام كما تقدم وفي الروض ويجزئ الجنب أي ~~أذانه وإقامته وإن كان في المسجد ومكشوف العورة فإن أحدث في أذانه استحب ~~إتمامه ms0231 فإن توضأ ولم يطل بنى اه وقوله فإن أحدث قال في شرحه ولو حدثا أكبر ~~اه فانظر لو كان في المسجد ويتجه قطعه وحرمة مكثه # (قوله: وعدل) أي: ولو عدل رواية، والأكمل عدل شهادة م ر (قوله:؛ لأنهم ~~مظنة الخطأ) قد يقتضي انتفاء الكراهة في الأعمى مع ترتيب عارف يرشده وقد ~~يقتضي ذلك في الصبي حينئذ (قوله: ولا يصح نصب راتب) هذا علم مما سبق إلا أن ~~يكون توطئة لمسألة الأعمى (قوله: إلا إن ضم إليه من يعرفه) لا يقال قياس ~~كراهة أذان الأعمى أنه لا يجوز نصبه راتبا وإن ضم إليه من ذكر؛ لأنه خلاف # المصلحة # ؛ لأنا نقول إنما ذكره لمعنى يزول بالضم المذكور # (قوله: والإمامة أفضل إلخ) هي شاملة لإمامة الجمعة وقضية ذلك أنه أفضل ~~منها عند المصنف، والمتبادر أن إمامة الجمعة أفضل من خطبتها وقضيته أن ~~الأذان أفضل من الخطبة وفيه شيء (قوله: كما اعتمده) ينبغي أن الإمامة أفضل ~~من الإقامة وحدها عند المصنف (قوله: خلافا لمن نازع فيه) PageV01P473 # اعتمد م ر المنازعة (قوله: - رحمه الله تعالى - {ومن أحسن قولا} [فصلت: ~~33] لقائل أن يقول قضية التمييز ب " قولا " تفضيل الأذان على الأقوال دون ~~الأفعال كالإمامة فليتأمل وأيضا فقد اعتبر مع الدعاء إلى الله تعالى ما ~~عطفه عليه اه فليتأمل (قوله: إنما يمنع الإدامة) قد يقال ولا يمنع الإدامة ~~لإمكان أن يرتب من يرصد له الوقت (قوله: بأنه في غاية) متعلق بقوله اعترض ~~الجواب (قوله: أذن مرة في السفر) كذا جزم به المصنف وعزاه لخبر الترمذي لكن PageV01P474 # اعترض بأن أحمد أخرجه في مسنده من طريق الترمذي بلفظ فأمر بلالا فأذن وبه ~~يعلم اختصار رواية الترمذي وأن معنى أذن فيها أمر بالأذان كأعطى الخليفة ~~فلانا كذا # (قوله: ثم أراد صرفهما) أي:؛ لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت (قوله: ~~وفي التفريع نظر) لعل وجه النظر جريان ذلك على مقابل الأصح إذ حيث قصده وقع ~~عنه لوجود شرطه فلا ينصرف عنه فليتأمل (قوله: والوقت) قال في العباب فإن ~~أذن جاهلا ms0232 بدخول الوقت وصادفه اتجه الإجزاء اه وهو أحد احتمالين لصاحب ~~الوافي رجحه الزركشي كما بينه الشارح قال وفارق التيمم، والصلاة باشتراط ~~النية، ثم بخلاف هنا اه وقضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا PageV01P475 # بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم ~~الإجزاء؛ لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل عن ركعتين # (قوله: اتجهت حرمته) اعتمده م ر وقوله حيث أمن أي الإلباس وقوله يحمل على ~~أن ذلك إلخ اعتمده م ر (قوله: بل ندب تقديمه) انظر هل يشكل مع قوله الآتي ~~فإن اقتصر فالأولى بعده إذ ندب التقديم إنما يظهر عند الاقتصار إذ مع الجمع ~~بينهما لا ينتظم أن يقال ندب تقديمه إلا أن يجاب بأن المراد ندب تقديم أذان ~~آخر تأمل (قوله: اعتد بها) فقوله لا يقدم أي لا يطلب تقديمها (قوله: وبه ~~يعلم إلخ) انظر منشأ هذا العلم أقول: منشؤه فإن كبر المسجد إلخ باعتبار ~~قوله فيطوف عليهم إلخ فتأمل لكن قد يقال غاية هذا الإطلاق يمكن تخصيصه بما ~~تقدم (قوله: في ذلك) أي: التقديم على الوقت PageV01P476 # قوله: مؤذنان) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح (قوله: وإلا فواحد) قال في ~~الكنز بالرضا، أو بالقرعة (قوله: أقام الراتب) عبارة الروض ويقيم الراتب، ~~ثم الأول أي، ثم إن لم يكن راتب، أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول كما ~~قاله في شرحه، ثم قال في الروض وإن أذنا معا أي وتنازعا فيمن يقيم فالقرعة ~~اه وهو شامل للراتبين وقوله، أو غيره فقط أقام ظاهره وأنه وجد الراتب ~~(قوله: فإن تعدد فالأول) بقي ما لو أذنوا معا وما لو تعدد الراتب وأذنوا ~~معا فإن أراد بقوله فإن تعدد المؤذن شمل تعدد الراتب # (قوله: ويسن لسامعه مثل قوله) في فتاوى السيوطي أنه سئل ورد أن السامع ~~للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه وذكروا أنه إذا ~~سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فإن الشيطان إذا سمع المؤذن ~~أدبر وبقي الكلام ms0233 هل يكره لسامع المؤذن في حال الاضطجاع استمراره على ~~الاضطجاع مع حكايته للفظ المؤذن أو الجلوس له وقد قال PageV01P477 # الله تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} [آل عمران: ~~191] ونقل عن الإمام مالك أنه أغلظ على من سأل عن حديث في حال قيامه فكيف ~~الحال في ذلك فقال الجواب الآية الشريفة واردة في الحث على الذكر في كل حال ~~وأنه يكره في حالة من الأحوال وما ذكر في السؤال من أن السامع للمؤذن في ~~حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه لا أصل له في الحديث ولا ~~ورد في حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز ~~للسامع إذا كان قائما أن يجلس، أو جالسا أن يضطجع أو مضجعا أن يستمر على ~~اضطجاعه ويجب المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك لم يرد فيه نهي # وأما إغلاظ الإمام مالك فلا ينافي ذلك؛ لأن العلم وخصوصا الحديث له ~~خصوصية في التوقير، والتبجيل أعظم مما يطلب في الذكر، وأما كونه إذا سمع ~~المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفته الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه ~~لكنه خاص بالمسجد اه باختصار فقد أطال الكلام في ذلك بما يتعين الوقوف عليه ~~(قوله: ويسن لسامعه مثل قوله) قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه ~~كالإسنوي وتلحين الأذان لا يسقط الإجابة إن أثم به اه قال الشارح في شرحه ~~ووجهه أن الإثم لأمر خارج كما مر نظيره، ثم إطلاق حرمة تلحينه فيه نظر، ~~والذي يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر في ~~الأغلاط التي تقع للمؤذنين اه وفيه تصريح بسن الإجابة مع تغيير معناه وكان ~~وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد يتوقف فيه، بل ~~في إجزائه فليتأمل، ثم قال في العباب تبعا للمجموع # والظاهر تداركه إن قرب الفصل أي فيما لو ترك المتابعة إلى الفراغ ولا ~~تشرع الإجابة لمن لا يسمعه لصمم، أو بعد ms0234 وإن علم أنه يؤذن اه، ثم قال فيه ~~أيضا تبعا للزركشي وغيره ولو سمع بعضه أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعا فيما ~~يظهر اه. # (قوله: كالإقامة) قال في العباب ولو ثنى حنفي الإقامة أجيب مثنى قال في ~~شرحه كما نقله الأذرعي عن ابن كج؛ لأنه هو الذي يقيم فأدير الأمر على ما ~~يأتي به، ثم أبدى احتمالا أنه لا يجيب في الزيادة إلى أن قال في توجيه هذا ~~الاحتمال وكما لو زاد في الأذان تكبيرا، أو غيره فإن الظاهر أنه لا يتابعه ~~اه ويجاب بأنها سنة في اعتقاد الآتي بها إلخ اه. # (قوله: بأن يفسر اللفظ إلخ) أي: ولو في البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع ~~البعض إلخ، ثم الظاهر أن ما هنا مخالف لقوله في شرح الإرشاد ويجيب ندبا ~~السامع ولو لصوت لم يفهمه كما جزم ابن الرفعة اه. # وفي شرح العباب وأفهم كلام المصنف أن السامع لصوت لا يفهمه يجيب وهو ما ~~جزم به ابن الرفعة ولم يطلع عليه الزركشي فبحثه ونظر الإسنوي في إجابته ~~لنفسه بناء على أن المخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة منه ونوزع ~~في وجه البناء على ذلك، والذي رجحه غيره أنه لا يجيب نفسه أخذا من مقتضى ~~الأحاديث اه PageV01P478 # قوله: نظير ما يأتي) يفرق # (قوله: ولو جنبا) صريح في استحباب إجابتهما اه. # (قوله: ولو جنبا وحائضا) قضيته عدم كراهة إجابة المحدث، والجنب، والحائض ~~ويشكل عليه كراهة الأذان، والإقامة لهم وفرق شيخ الإسلام بأن المؤذن، ~~والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت، والمجيب لا تقصير منه؛ ~~لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه اه قال الشارح في ~~شرح العباب وهو حسن متجه اه وقضية الفرق كراهة ذكرهم في غير الإجابة إذا ~~تيسر تطهرهم لكن قوله في الخبر «كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه إلا ~~الجنابة» قد يقتضي عدم الكراهة مطلقا وتقدم عن التبيان ما أفاد عدم كراهة ~~ذكر المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة ذكر الجنب أيضا ms0235 وسيأتي (قوله: مثل ~~قوله) ينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له (فرع) # لو دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا لما ~~اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما، ثم يصلي التحية بخفة ليسمع أول الخطبة ولو ~~تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الأذان بدأ بذكر الوضوء؛ ~~لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ منها (فرع) # لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان اه. # (قوله: فرغا معا أم لا) صادق بفراغ السامع أولا (قوله: PageV01P479 # وهو يستدعي التأخر) قد يقال، والتبعية هناك تقتضي التأخر وقد يفرق ~~(قوله:؛ لأنها ثم خارجية وهنا ذاتية) تحرر هذه التفرقة (قوله: واختار ~~السبكي إلخ) تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على عدم كراهة إجابتهما (قوله: إلا ~~الجنابة) في فتاوى السيوطي ولا يكره الذكر للمحدث، بل ولا للجنب اه # (قوله: ويجيب مؤذنين) في شرح م ر ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون ~~واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا يستحب ~~إجابة هؤلاء، والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابتهم اه ولا يبعد ~~فيما لو ترك المؤذن PageV01P480 # الترجيع أن يأتي به السامع تبعا لإجابته فيما عداه ولا يبعد من إجابة ~~الصلاة جامعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فليراجع (قوله: وقوله ~~ذلك سنة) أي: لخبر الصحيحين أن «ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال ~~لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل ~~حي على الصلاة، بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون ~~من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -» إلخ قال ~~الشارح في شرح العباب ومعنى لا تقل حي على الصلاة أي مقتصرا عليه لا أنه ~~يقوله عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح في أنه إذا أتى به ~~عوضا عن الحيعلتين أو إحداهما لا يصح ومال جمع ms0236 إلى الأخذ بظاهر الحديث أنه ~~يأتي به عوضا عنهما؛ لأنهما دعاء إلى الصلاة فكيف يحسب أن يدعوهم، ثم يقول ~~ألا صلوا في رحالكم ويرد بأنهما هنا ليسا للدعاء إلى محل الأذان بل للدعاء ~~إلى الصلاة في محل السامعين إلى أن قال ويؤيد ذلك حديث الصحيحين «كأن يأمر ~~المنادي فينادي بالصلاة، ثم ينادي ألا صلوا في رحالكم» # والحاصل أن الحيعلتين PageV01P481 # ثبت اشتراطهما بالنص والدليل على إسقاطهما في هذا الفرد الخاص محتمل فلم ~~يقو على دفع الثابت من غير احتمال وبه يندفع ما في الخادم تبعا للمحب ~~الطبري اه ولك أن تقول حديث الصحيحين عن ابن عباس السابق ظاهر في سقوطهما ~~في هذا الفرد الخاص وهذا كاف في تخصيص نص اشتراطهما؛ لأن تناوله لهذا الفرد ~~ظاهر فقط، وأما حديث الصحيحين الثاني فلا ينافي ذلك؛ لأنه على تسليم ظهوره ~~في المطلوب فهو في بعض المرات وغاية ما يدل عليه جواز الجمع لا تعينه في ~~أداء هذه السنة فليتأمل # (قوله: بدل من المنكر) أي، أو نعت له مقطوع فإن النعت المقطوع تجوز ~~مخالفته للمنعوت تعريفا، أو تنكيرا ولذا أعربوا {الذي جمع مالا} [الهمزة: ~~2] نعتا مقطوعا {لكل همزة لمزة} [الهمزة: 1] (قوله: أو نعت للمعرف) هلا ~~قال، أو بدل PageV01P482 # قوله: أي كسجود الصلاة) وهل هو بطهارة (قوله: إلا في المغرب) ينبغي أن ~~يستثنى منه ومن كراهة التأخير الآتية التأخير بقدر سنتها المتقدمة لظهور أن ~~الأفضل فعلها قبلها، ثم رأيت في الروض ما نصه ويفصل بين الأذان، والإقامة ~~بقدر اجتماع الناس وأداء السنة وفي المغرب بسكتة لطيفة اه وفي شرحه ما نصه ~~وعلى ما صححه النووي من أن للمغرب سنة قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا اه ### | (فصل) # PageV01P483 # قوله: السابعة) هل يرجع أيضا للسماء (قوله: والمعتبر مسامتتها عرفا لا ~~حقيقة) أقول: لا يخفى أن هذا ظاهر فيما قاله إمام الحرمين حيث قال لو وقف ~~صف آخر المسجد بحيث يخرج بعضهم لو قربوا عن السمت صحت صلاتهم بخلاف ما لو ~~قربوا فإنه لا تصح صلاة من خرج عن السمت ms0237 مع القطع بأن حقيقة المحاذاة لا ~~تختلف في القرب، والبعد فتعين أن المتبع فيه حكم الإطلاق، والتسمية لا ~~حقيقة المسامتة اه وحينئذ فهذا لا يلتئم مع قوله الآتي إن صحة صلاة الصف ~~الطويل محمول على انحراف فيه، أو على أن المخطئ غير معين فتأمله وبالجملة ~~فالأوجه ما قاله الإمام فليتدبر (قوله: إلا فيما يأتي) حاصل ما يأتي وجوب ~~الاستقبال بالوجه ومقدم البدن في حق المصلي لجنبه وبالوجه في حق المصلي ~~مستلقيا مع منازعة في وجوب الوجه الأول # (قوله: ولا بنحو اليد) قد يدخل القدمان وعليه فقضية ذلك أنه لو أقر قدميه ~~خارج محاذاتها مع استقبالها بصدره وبقية بدنه أجزأ وهو مستبعد PageV01P484 # فليراجع (قوله: لحديث البيت قبله) قضية استدلاله بالحديث صحة تعمد ~~استقبال الحرم خلاف تقييده بالخطأ (قوله: أو على أن المخطئ فيه غير معين) ~~هذا لا يصح فيما إذا امتد صف من حراء إلى ثور وكان الإمام طرف هذا الصف ~~فإنه يقطع لأن الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة لا يقال ~~المراد المخطئ عن المحاذاة اسما لا حقيقة؛ لأنا نقول لا مخطئ بهذا المعنى ~~في هذا الفرض أي إن الصف من المشرق للمغرب # (قوله:؛ لأن صغير الجرم إلخ) كان وجه هذا التعليل أن اتساع المسامتة عند ~~زيادة البعد توجب عموم المحاذاة مع الانحراف وتوجب عدم تعين المخطئ؛ لأن ~~اتساع المسامتة تقتضي انغماره في غيره فلا يتعين مع هذا مع أن الوجه أن هذا ~~التعليل إنما يناسب ما قاله الإمام كما تقدم من أن المعتبر حكم الإطلاق، ~~والتسمية لا حقيقة المسامتة فتأمله (قوله: فاندفع إلخ) أقول في اندفاعه على ~~التقدير الثاني نظر ظاهر؛ لأنه إذا كان بين الإمام، والمأموم قدر PageV01P485 # مسافة الكعبة أي بأن كانت المسافة بينهما تسع جميع الكعبة فأكثر وعلم ~~أنها في تلك المسافة علم أن كلا منهما خارج عنها، بل قد يخرج طرفا الصف ~~الخارج عن مكة عن طرفيها فيعلم قطعا خروج آخر كل من الطرفين عن الكعبة؛ ~~لأنها بعض مكة التي خرج الطرفان عنها فإذا ms0238 اقتدى أحدهما بالآخر خرج كل ~~منهما عن محاذاتها وبهذا يندفع أيضا قوله: أو على أن المخطئ غير معين ~~فتأمله ويجاب عن هذا بأن مراده أنه لا بد في الصف الطويل من أحد أمرين إما ~~الانحراف وإما كونه بحيث لا يتعين المخطئ فمتى كان بحيث يتعين لا بد من ~~الانحراف وإلا لم يصح فليتأمل نعم هذا الجواب يقتضي أن المعتبر المسامتة ~~حقيقة فيخالف قوله السابق عرفا لا حقيقة # (قوله: ولو تعارض إلخ) قال الناشري ولو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا، ~~أو إلى غير القبلة قائما وجب أن يصلي إلى القبلة مع القعود؛ لأن فرض القبلة ~~آكد من فرض القيام؛ لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر ~~بخلاف فرض الاستقبال اه # (قوله: ولو أمن راكبا نزل إلخ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض ~~فحدث الخوف الملجئ ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد اه ولم يتعرض لاستدباره ~~في ركوبه أولا (قوله: أن لا يستدبر) ينبغي وأن لا يحصل فعل مبطل (قوله: ~~يلزم عليه إلخ) أي:؛ لأن القادر لم يتناول الخائف على هذا التقدير (قوله: ~~وإلا في نفل السفر) فرع # لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا PageV01P486 # والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا، أو على ~~التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر، والأول أصح وفارق نظيره من ~~القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته اه وقياسه فيما لو كان أحد الطريقين بحيث ~~لا يسمى قطعه سفرا جواز التنفل في الآخر للماشي وغيره مع ترك الاستقبال ~~ونحوه (فرع) # نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقرار، ~~والاستقبال ينبغي نعم # (قوله: لغير حاجة) قيد في الجميع (قوله: وطء نجس) خرج إيطاء الدابة لكن ~~إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها كما في مسألة الساجور وقوله مطلقا دخل ~~المعفو عنه، واليابس (قوله: وإن عم الطريق) عبارة الروض وشرحه، أو وطئها ~~عامدا ولو يابسة فتبطل ms0239 صلاته وإن لم يجد مصرفا أي معدلا عن النجاسة اه. # (قوله: لا يابس) أي لا معفو عنه كما في شرح الروض قال كذرق طير عمت به ~~البلوى اه وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطبة المعفو عنها نسيانا وفي شرح م ر ~~خلافه # (قوله: ودابة لجامها بيده كذلك إلخ) قال في العباب PageV01P487 # ولو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضر اه قال الشارح في شرحه لحمله العنان ~~المتنجس بدمها كما لو صلى وبيده حبل طاهر متصل طرفه بنجس ونازع فيه الأذرعي ~~بأن سياق كلام الروضة أنه لا يضر ووجهه بالحاجة إلى إمساك العنان بخلاف ~~الحبل إذ لا ضرورة إلى إمساكه اه، ثم قال في العباب لا إن أوطأها أي ~~النجاسة مركوبه قال في شرحه فلا تبطل صلاته قطعا كما في المجموع خلافا لما ~~في العزيزي؛ لأنه لم يلاقها وبه فارق ما مر فيما لو دمي فمها ولجامها بيده ~~اه فعلم أنه لو كان لجامها بيده هنا بطلت كما هناك وفي شرحه للإرشاد ما ~~لفظه بخلاف ما لو دمي فمها ولجامها بيده أي فتبطل صلاته ويعلم مما يأتي في ~~شروط الصلاة أنه لو تنجس عضو من أعضائها أبطل مسكه لجامها فذكر تنجس الفم ~~هناك مثال اه # فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم، أو غيره منها، أو من ~~غيرها أبطل مسكه لجامها، وظاهره: أنه لا فرق بين حال سيرها ووقوفها فلو ~~اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجود الإعادة نعم على منازعة ~~الأذرعي لا يضر مسك اللجام لكن هل يختص ذلك بحال السير، أو لا يختص بحال ~~السير؛ لأن من شأن الركوب الاحتياج معه إلى مسك اللجام بل قد يحتاج، بل ~~يضطر حال الوقوف إلى مسكه لعدم انضباطها وتماسكها بدونه فيه نظر فليتأمل ~~(قوله: حامل لمماس إلخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم ~~الفم مثلا، أو لمماس مماس النجاسة وهو اللجام بأن لم تصبه النجاسة التي في ~~الفم أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس ms0240 للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم، ~~أو غيره فمماس الأول ليس مضافا لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس مضاف لمماس ~~المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن، ثم في عبارته بحث؛ لأن مجرد حمل مماس مماس ~~النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم ~~مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان في شد الحبل به فكان ينبغي ~~أن يقول لمماس، أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على ~~مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه، أو على ~~تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة ~~الشد بها فليتأمل PageV01P488 # (قوله: صالح لها) انظر هذا التقييد مع قوله في شرح الروض وإن لم يصلح ~~للإقامة اه ومثله في شرح الشارح للعباب فلعله سقط من هذه النسخة قوله، أو ~~لا عقب صالح لها (قوله: نزل) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن ~~راكبا فنزل ينبغي نعم وقوله إلا الملاح وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني ~~بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره شرح م ر (قوله: إلا في التحرم إن سهل) ~~ترك هذا الاستثناء في الروضة وشرح الروضة، وكذا في شرح المنهج وكتب شيخنا ~~بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في ~~التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعا على الأصح من لزوم الاستقبال حال ~~التحرم أي إن سهل (قوله: ولا يشترط طول سفره) (تنبيه) # اعلم أن من قصد سفر مرحلتين ترخص بالقصر وغيره بمجرد الخروج من السور وإن ~~كان في عمران بلد آخر ملاصق للسور، بل لو امتدت القرى المتلاصقة مرحلتين ~~ترخص بمجرد الانفصال عن قريته وإن كان سيره المرحلتين في عمران تلك القرى ~~كما هو ظاهر من جواز الترخص بانفصاله عن بلده بنحو خروجه من سورها وإن كان ~~في عمران بلد آخر ملاصق لسورها وهذا أدل دليل على أن كونه في عمران البلد ~~الآخر لا يمنع انعقاد ms0241 السفر وتحققه وتسميته سفرا شرعا وإلا امتنع الترخص؛ ~~لأن شرطه السفر وحينئذ فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل ~~لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكبا وماشيا وإن PageV01P489 # كان في عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل # (قوله: وإتمام ركوعه وسجوده) وعبارة المنهج وشرحه وإتمام الأركان كلها، ~~أو بعضها وكتب شيخنا الشهاب قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ~~ولم يتيسر سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع، والإتمام في ذلك ~~الركوع فقط وهو كلام لا وجه له اه، وظاهره: أي كلام المصنف هنا أنه لا يكفي ~~في اللزوم إمكان إتمام الركوع فقط أو السجود بخلاف عبارة شرح المنهج (قوله: ~~ويختص بالتحرم) لو نوى عددا في النفل المطلق، ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا ~~يجب الاستقبال عند تلك النية شرح م ر (قوله: لزمه فرض التوجه) قال في شرح ~~الإرشاد عقب هذا وله كما في PageV01P490 # المجموع أن يتمها بالإيماء فما دام واقفا يجب عليه الاستقبال دون إتمام ~~الأركان اه وظاهر أنه عند وقوفها إذا حركت بعض قوائمها ولو متواليا لم يضر ~~حيث لم يتحرك هو متواليا # (قوله: إلا إن قدر عليهما) أي الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان إلخ ~~(قوله: وإلا لم يجب) دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون ~~إتمام شيء من الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه ~~مطلقا، أو في جميع صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه (قوله: لما مر) أي: ~~آنفا # (قوله: فعلم أنه لا يلزمه سلوك إلخ) يغني عما ارتكبه تقدير المضاف أي جهة ~~طريقه (قوله: ينحرف) إن أراد جوازا فهو ظاهر وإن خالف حينئذ ظاهر المتن ~~ويمكن أن يجاب عن المتن بأن الغالب أن جهة طريقه جهة مقصده (قوله: وظاهره: ~~الإطلاق) وعبارة المتن توافق هذا لظهور أنه أراد عن صواب طريقه فهو على حذف ~~المضاف # (قوله: لندرته) يؤخذ منه البطلان إذا أكره على PageV01P491 # الانحراف فانحرف (قوله: وبحث الأذرعي أنه يومئ ms0242 إلخ) في شرح م ر هو الأوجه ~~اه أي لما في الإتمام من مشقة تلويث ثيابه وبدنه وقياس ذلك الخوف لو أتم ~~(قوله: ومنه الاعتدال) بقي القيام حال الإحرام هل يجوز المشي فيه لجهة ~~القبلة ولا يبعد الجواز # (قوله: قادر) يأتي محترزه (قوله: بدليل إلخ) فيه نظر؛ لأن قضيته امتناع ~~الطواف حيث لا ينسب السير إليه وفيه نظر؛ لأن الظاهر أنه لو طاف في سفينة ~~صح، ثم رأيت ابن الرفعة اعترض بذلك (قوله: بأنها تشبه البيت إلخ) قضيته ~~الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه # (قوله: من يلزم لجامها) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزا كما نقل عن شيخنا ~~الشهاب الرملي (قوله: PageV01P492 # وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة) في شرح م ر، أو خاف وقوع معادله لميل ~~الحمل، أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير ~~لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته اه أي، أو شق الركوب بالمعين مشقة لا ~~تحتمل كما هو ظاهر (قوله: على حسب حاله) أي: ويعيد كما في شرح م ر وما مر ~~آنفا كأنه يريد قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال إلخ (قوله: ويحمل إلخ) ~~عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار، والاستقبال وتمام الأركان إلا ~~لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد اه وظاهر كما ترى وجوب الإعادة إذا لم تجتمع ~~الأمور الثلاثة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال وإتمام الأركان ففي الحمل ~~المذكور نظر (قوله: لو أتم ركوعه) كان هذا في الفرض # (قوله: أو يكون أخذ الاستدارة إلخ) كيف الاستثناء على هذا فتأمله (قوله: PageV01P493 # أو ثابتة) عبارة شرح الروض، أو مبنية كما صرح بها في الأصل، ثم قال في ~~الروض لا حشيش وعصا مغروزة قال في شرحه؛ لأنه لا يعد من أجزائها ويخالف ~~العصا الأوتاد المغروزة في الدار حيث تعد منها بدليل دخولها في بيعها ~~بجريان العادة بغرزها للمصلحة فعدت من الدار لذلك اه، وأما مسألة الشجرة ~~الجافة فقد يفرق بأن من شأنها ms0243 في الدار لا المسجد الإزالة (قوله: أو خرج) ~~فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه (قوله: PageV01P494 # بخلاف اليابسة إلخ) في نفي الانتفاع بالقوة عنها نظر مع إمكان التعليق ~~بها ووضع نحو جذع عليها (قوله: أي في مرة أخرى كما صح) قد يقال لا حاجة مع ~~ذلك لقوله إذ المثبت إلخ اه. # (قوله: خارجها) أي: دون داخلها # (قوله: ومن أمكنه علم القبلة) أي: بلا مشقة لا تحتمل PageV01P495 # قوله: ولو عن علم) أي:؛ لأن اليقين مقدم عليه (قوله: واكتفاء الصحابة ~~إلخ) هذا إن اكتفى الصحابة بالإخبار عنه إذا كانوا بحضرته وإلا فقد لا ~~يحتاج للفرق فليتأمل (قوله: بأن المدار إلخ) قد يفرق بأن القبلة في جهة ~~واحدة إذا علمت لم يبق احتياج إلى البحث عنها بعد ذلك فلا مشقة في الإلزام ~~باليقين بخلاف ما ذكر (قوله: لكن إلخ) يفيد اجتماع التعدي مع الحاجة ~~(تنبيه) # يؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل المذكور أي ~~للمشقة حينئذ ومن قوله الآتي إن لم تكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى إذا دخل ~~المسجد الحرام، أو مسجدا محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول، أو ~~المحراب في الثاني PageV01P496 # لامتلاء المحل بالناس، أو امتداد الصفوف للصلاة، أو نحو ذلك سقط عنه وجوب ~~اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم وهو ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا ~~لأبي شجاع (قوله: ويجب سؤاله) هل يجب تكرير سؤاله لكل فرض (قوله: كقوله هذه ~~الكعبة إلخ) انظر لو تعارضت هذه الأمور ما المقدم وقوله الجم الغفير لعل PageV01P497 # المراد عدد التواتر # (قوله: نشأ بها قرون من المسلمين) قال السيوطي في فتاويه ليس المراد ~~بالقرون ثلثمائة PageV01P498 # سنة بلا شك ولا مائة سنة ولا نصفها وإنما المراد جماعات من المسلمين صلوا ~~إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه فهذا هو الذي لا يجتهد ~~فيه في الجهة ويجتهد فيه في التيامن، والتياسر وقد عبر في شرح المهذب بقوله ~~في بلد كبير، أو في قرية صغيرة ms0244 يكثر المارون بها حيث لا يقرونه على الخطأ ~~فلم يشترط قرونا وإنما شرط كثرة المارين وذلك مرجعه إلى العرف وقد يكتفى في ~~مثل ذلك بسنة وقد يحتاج إلى أكثر بحسب كثرة مرور الناس بها وقلته فالمرجع ~~إلى كثرة الناس ولا إلى طول الزمن ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا، ~~أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه ~~ومن صلى إلى محراب، ثم تبين فقد شرطه المذكور أي وهو مضي القرون، والسلامة ~~من الطعن لزمه الإعادة؛ لأن واجبه حينئذ الاجتهاد ولا يجوز له الاعتماد ~~عليه كما صرح به في شرح المهذب ومن واجبه الاجتهاد إذا صلى بدونه أعاد ويجب ~~على الإنسان قبل الإقدام البحث عن وجود الشرط المذكور وإذا صلى قبله بدون ~~اجتهاد لم تنعقد صلاته اه وسئل أيضا عما إذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد ~~منهم نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم ~~وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا وهل طعن فيه أحد أم لا # ثم ورد عليه شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محرابا غيره ~~منحرفا عنه هل يلزمهم اتباع قوله ويلزمهم إعادة ما صلوا إلى الأول فأجاب ~~بقوله محراب الزاوية المذكورة وإن كان ببلدة كبيرة، أو صغيرة كثر المرور ~~بها ولم يسمع فيها طعن فالصلاة إليه صحيحة وإن كانت صغيرة ولم يكثر المرور ~~بها لم تصح إلا بالاجتهاد ويتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعا فيه ~~موثوقا به وقليل ما هم ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات اه وقوله ولا ~~يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات في هذا نظر فليتأمل فيه مع قوله فيما مر عن ~~فتاويه الوجه الإعادة وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته إذ مقتضاه ~~وجوب الإعادة هنا (قوله: وليس مثله ما نصبه الصحابة) صريح في جواز الاجتهاد ~~يمنة PageV01P499 # أو يسرة في محراب المسجد الأقصى خلافا لما توهمه جمع من الطلبة ms0245 # (قوله: وصلى PageV01P500 # كيف كان) أي عند ضيق الوقت لا عند اتساعه قال في شرح العباب، بل يصبر ~~وجوبا ما دام الوقت متسعا كما قاله الإمام وغيره وأقره الشيخان واعتراض ~~المجموع، والتنقيح عليه من حيث الخلاف لا الحكم خلافا لمن وهم فيه وإنما ~~جاز التيمم أول الوقت لتحقق عجزه، ثم من غير نسبته لتقصير ألبتة بخلاف هذا ~~اه. # (قوله: وكذا لو ضاق الوقت) كذا في الروض، وظاهره: وإن أخر بلا عذر (قوله: ~~ويؤدي إن ظهرت له فيه) هذا يقتضي أنه يصلي قبل ضيق الوقت فتأمله لكنه مخالف ~~لما بينه في شرحي الإرشاد، والعباب إلا أن يريد بناء هذا على ما في ~~المجموع ، والتنقيح بناء على التوهم المذكور فيما مر # (قوله: وسؤال المجتهد) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق ~~إذا لم يكن ذاكرا لدليله (قوله: أي فرض عيني) قال في الروض لا للنافلة اه ~~قال في شرحه ومثلها صلاة الجنازة اه، وظاهره: أنه يفعل النافلة بذلك ~~الاجتهاد وإن مضى الوقت، أو أوقات (قوله: ومعادة) ظاهره ولو عقب السلام من ~~غير فاصل (قوله: مع جماعة) ينبغي، أو فرادى لفساد الأولى، ثم رأيته في شرح ~~الإرشاد عبر بقوله PageV01P501 # ومعادة لفساد الأولى كما اقتضاه كلام المجموع، أو في جماعة اه وبقي ما لو ~~سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل ~~يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يحدد # (قوله: ومن عجز عن الاجتهاد) يتأمل هذا مع ما تقدم يعلم أن العالم بالفعل ~~بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم ~~بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقليد بلا قضاء ~~وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد لزمه ~~القضاء وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك (قوله: مجتهدان) لو اتحد أحدهما ~~وتعدد الآخر قلد من شاء منهما م ر (قوله: وأوثقهما) قال في شرح الإرشاد فإن ~~كان أحدهما أوثق PageV01P502 # والآخر أعلم فالظاهر استواؤهما إلخ ms0246 اه. # وفي شرح العباب فالأولى تقديم الأوثق إلخ اه. # (قوله: يقل فيه العارفون) راجع أيضا لحضر كما يدل عليه ما يأتي # (قوله: عينا) قال في الروضة فإن قلنا ليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يقضي ~~كالأعمى وإن قلنا فرض عين لم يجز التقليد فإن قلد قضى لتقصيره وإن ضاق ~~الوقت عن التعلم فهو كالعالم إذا تحير وتقدم الخلاف فيه اه فهل يشترط ~~التأخير لضيق الوقت بأن لا يبقى إلا قدر الصلاة كما في التحير على ما تقدم، ~~أو يفرق فيه نظر # (قوله: معينا) عبارة الروض إن تعين الخطأ قال في شرحه وخرج بتعين الخطأ ~~إبهامه كما في الصلاة إلى جهات باجتهادات فلا إعادة فيها كما مر اه (قوله: ~~أو بإخبار PageV01P503 # إلخ) في إفادته اليقين نظر نعم قد يفيده مع قرينة وقد يراد باليقين هنا ~~ما يشمل ما في حكمه (قوله: المقضي) أي: أو المعادة (قوله: على المعتمد) ~~اعتمده أيضا م ر قال في الروض وإن طرأ على المجتهد في أثناء الصلاة شك لم ~~يؤثر قال في شرحه هذا من زيادته ونقله في المجموع عن نص الأم واتفاق ~~الأصحاب اه # (قوله:؛ لأنه هنا التزم جهة إلخ) قد يقتضي هذا عكس الحكم؛ لأن قضية ~~التزام جهة خصوصا في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت لغيرها مطلقا ~~بخلافه قبل الالتزام وفي الروض ولو قال مجتهد للمقلد وهو في الصلاة أخطأ بك ~~فلان PageV01P504 # وهو أي المجتهد الثاني أعرف عنده من الأول، أو قال أنت على الخطأ قطعا ~~وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول أي إن بان له الصواب مقارنا أي للقول ~~وإلا بطلت صلاته اه قال في شرحه وخرج بقوله وهو في الصلاة ما لو قال ذلك ~~بعدها فلا تلزم الإعادة وما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر قبيل ~~الفرع لكن في التتمة يعمل بقول الأوثق فإن تساويا استخبر ثالثا فإن لم يجد ~~فكمتحير فيصلي كيف اتفق ويعيد اه وأراد بقوله ما مر قبيل الفرع قول الروض ~~وشرحه # فلو ms0247 اختلف عليه في الاجتهاد اثنان قلد من شاء منهما لكن الأكمل أي ~~الأوثق، والأكمل عنده أولى إلخ اه وفيه أيضا نظر؛ لأنه إذا وجب الأخذ بقوله ~~في الصلاة فخارجها أولى (قوله: وبين ما مر) أي من قوله وإن اختلف عليه ~~مجتهدان إلخ (قوله: ثم يعيد) اعتمده م ر PageV01P505 # باب صفة الصلاة) (قوله صفة الصلاة) قال السيوطي في فتاويه ليست هذه ~~الإضافة بيانية لأن الإضافة البيانية هي إضافة الشيء إلى مرادفه كسعيد كرز ~~وبابه ولا تكون على تقدير حرف ولا هي من قسم المحضة عند الأكثرين بل هي إما ~~غير محضة على رأي الفارسي وغيره أو واسطة بين المحضة وغيرها على رأي ابن ~~مالك وصفة الشيء ليست من إضافة الشيء إلى مرادفه لأن الصفة غير الموصوف ~~والكيفية غير المكيف وهي على تقدير اللازم وهي محضة فتبين مفارقتها ~~للبيانية من هذه الوجوه الثلاثة اه وقوله لأن الإضافة البيانية إلخ يخالفه ~~ما صرح به غير واحد كالعصام من ضبط البيانية بأن يكون بين المتضايفين عموم ~~من وجه وقوله كسعيد كرز وبابه يخالفه ما صرحوا به أن الإضافة في ذلك من ~~إضافة المسمى إلى الاسم (قوله وهو ما قارن إلخ) فإن قلت هذا لا يصدق على ~~الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن ~~القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي ~~ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله PageV02P002 # بلطف. # (قوله باعتبار رسمه) يتأمل دعوى الرسمية ومقابلة الخاصة للرسم مع أن ~~التعريف بالخاصة من قبيل الرسم (قوله لم يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لأن ~~الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك فيها شك في ~~الإتيان بالركن على الوجه المعتد به فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم ~~وأما استدلاله بالقياس على الشك في بعض حروف الفاتحة فيرد عليه أنه جعل ~~الجامع التبعية كما يصرح به صنيعه حيث ms0248 جعلها على القول بالتبعية ملحقة ببعض ~~حروف الفاتحة وعلى القول بالاستقلال ملحقة بأصل الفاتحة ولا نسلم أن بعض ~~حروف الفاتحة تابع، والفرق أنها صفة للركن والصفة تابعة للموصوف وبعض ~~الحروف ليس صفة للفاتحة ولا لباقيها بل جزء منها والجزء ليس تابعا للكل لأن ~~التبعية توجب تقدم المتبوع، ولو بالرتبة، والفاتحة غير متقدمة ولا بالرتبة ~~على بعض حروفها على أنه يجوز أن يكون اغتفار الشك في بعض حروف الفاتحة بعد ~~الفراغ مختصا بالفاتحة وما في معناها لكثرة عروض الشك في ذلك فلا يلزم أن ~~يلحق بها غيرها مما ليس في معناها فتأمل مع ذلك الوضوح في هذه الملازمة كما ~~اقتضاه عبارته، وعلى هذا أمكن صحة قولهم أن الخلف لفظي فليتأمل (قوله هو ~~الثاني) ينبغي أن يكون المراد بالثاني لزوم العود ويحتمل أن المراد به أنا ~~إذا قلنا إنها مقصودة لزم العود لكن في هذا نظر لأن الظاهر أنه لم يقع في ~~كلامهم على هذا الوجه ولا يجوز أن المراد به مجرد أنها مقصودة إذ لا يترتب ~~على ذلك قوله فيبطل إلخ. # (قوله قلت فيبطل إلخ) قلت البطلان ممنوع لأنه لم يقل PageV02P003 # لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله في نحو إلخ وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه ~~عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام ~~القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان ~~فتأمله (قوله فيبطل) إنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط ~~(قوله وهنا شك في أصل الطمأنينة) يرد على هذا الفرق أنه جعل الطمأنينة فيما ~~سبق نظير بعض حروف الفاتحة فيكون مجموعها مع الركن نظير مجموع الفاتحة وعلى ~~هذا يقال أيضا أنه تيقن أصل الركن والأصل مضيه على الصحة فإن نظر لها وحدها ~~لزمه مثله في المشكوك فيه من الفاتحة فتأمل (قوله غيره هنا) هذا بتقديره لا ~~يدفع السؤال فتأمله (قوله لا وجود لها في الخارج) هذا غير صحيح إذ فيه بحث ~~ظاهر لأن ماهية الصوم الإمساك ms0249 المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص ~~والكف المذكور فعل كما صرحوا به في الأصول موجود في الخارج كما صرحوا به ~~أيضا فيه حيث قالوا إن الفعل المكلف به الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر ومثلوه ~~بالهيئة المسماة بالصلاة وبالإمساك عن المفطرات لا بمعنى إيقاع ذلك لأنه ~~أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وممن صرح بذلك الكمال في حاشيته على جمع ~~الجوامع وشرحه في الكلام على تعريف الحكم. # (قوله ويجاب إلخ) فيه نظر ظاهر لأن تبين دخوله فيها PageV02P004 # من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري فتأمله ~~وكأنه توهم أن المراد بكونه خارج الماهية عند هذا القائل أنه يوجد قبل ~~وجودها فبين أنه بالتمام يتبين الدخول من الأول فلا يكون القصد قبلها، وليس ~~كذلك وإنما المراد به أنه ليس تمامها ولا جزؤها ضرورة أن قصد الشيء لا يكون ~~ذلك الشيء ولا جزأه فتدبر فإنه ظاهر نعم يكن دفع هذا القيل بأنا نسلم أن ~~القصد خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود ~~فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود فليتأمل. # (قوله من حيث كونه صلاة) أي لا من حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي (قوله فلا ~~يكفي إحضارها) أي الصلاة في الذهن ولا يخفى أن مسمى الصلاة هو الحاصل ~~بالمصدر لأنه الموجود المكلف به كما بين فقوله مع الغفلة عن خصوص الفعل ~~يتعين أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله لأنه أي الفعل المطلوب ~~لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور مجرد الغفلة ~~عن خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوره ~~وهو غير كاف فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد ~~إيجادها فليتأمل (قوله بل ومعها إلخ) هذا مختصر من شرح البهجة ولنا فيه بحث ~~ظاهر بهامش نسختنا منه (قوله لجواز تعلقها بنفسها أيضا) أي فلا يحتاج لنية ~~أخرى ليلزم التسلسل (قوله ms0250 لا يحتاج لنية له بخصوصه فهي كذلك) حاصل هذا كما ~~ترى أن الواجب تعلق النية بالأجزاء حتى النية على وجه الإجمال لا على وجه PageV02P005 # الخصوص بأن تقصد الجملة المستدخلة لتلك الأجزاء. # ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصل هذا أن النية منوية ~~على الإجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية تثبتها أيضا على الإجمال وهكذا فيتسلسل ~~فتأمله بلطف وأما قوله لا يقتضي تعلقها بكل فرد إلخ فمعناه على الخصوص لا ~~مطلقا وإلا لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو ~~باطل مستلزم للتحكم فإن قلت بل يجوز أن يراد مطلقا ويكون إشارة إلى عدم ~~وجوب التعلق بالنية قلت فيرجع للجواب الأول أن المراد هنا ما عدا النية فإن ~~قلت لا يرجع له لأن المراد على الأول التعلق تفصيلا، وعلى هذا التعلق ~~إجمالا قلت لا نسلم أن المراد على الأول التعلق التفصيلي بدليل تصريحهم بعد ~~ذلك بأنه لا يجب نية شيء من الأركان على التفصيل (قوله من أجزائه) أي ~~بخصوصه. # (قوله لأنه يلزم إلخ) أي بالنظر لظاهر المعنى حينئذ دون التأويل (قوله ~~وليس بسديد) لا يخفى أن حاصل هذا الرد PageV02P006 # تصحيح العبارة ودفع التكرار بتأويلها وبيان قرينة على التأويل وهذا إنما ~~يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس كذلك بل إنما ادعى أولوية ~~غيرها ولا ينافيه قوله لأنه يلزم إلخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر ~~العبارة ولا يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما ~~وقوله على أنه لو رجع إلخ يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها ~~استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع ~~الاستلزام وأنه على التسليم يلزم الاكتفاء في النية باللوازم بل حاصل كلامه ~~أن ظاهر عبارة المصنف تفيد قصد الفرضية لأنه أخبر بوجوب قصد الفعل المقيد ~~بإضافته للفرض والإخبار بوجوب المقيد بشيء لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده ~~لا يقال نمنع أن حاصل كلامه ذلك لأنه ظاهر عبارته ms0251 ولو سلم فيكفي في ورود ~~الاعتراض دعوى أن مراده ذلك ومجرد المناقشة في العبارة لا تغني على أنه لو ~~سلم استدلاله بالاستلزام المذكور لم يرد عليه منع الاستلزام إذ لم يدع ~~استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على ~~التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا ~~تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس ~~كذلك بل المراد أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا ~~في ضمنه ولا شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول فتدبر. # (قوله قصد الفرض بخصوصه) تصريح بأن الذي ادعي لزومه قصد الفرض بخصوصه ولا ~~شبهة في إجزاء ذلك وإن جعل لازما فكيف يصح قوله وبتسليم إلخ (قوله لا يكتفى ~~فيها باللوازم) يرد عليه أنه جعل هذا اللازم قصد الفرض بخصوصه ولا شبهة ~~لعاقل في إجزاء ذلك (قوله ليتميز) أي اشتباه الفرض بالنفل مع اعتبار ~~التعيين PageV02P007 # قوله لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس كبقية النوافل ~~لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن ويألفه إذا بلغ ~~ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه ونية الفرضية نية خلاف الواقع. # (قوله تصويب المجموع) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية ~~الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة وهذا قياس فاسد لأن ~~الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه بخلاف المذكورين ~~بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت بدلا ~~أو إحدى خصلتيه (قوله فدعوى عدم الانفكاك) كون الفرضية عبارة عن كون الشيء ~~مطلوبا من الله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك الإضافة عن قصد الفرضية بهذا ~~المعنى في غاية الظهور ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك الإضافة ~~باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية ~~بهذا المعنى وليس الكلام في الإضافة بهذا ms0252 المعنى بل في الإضافة بمعنى كون ~~المعبود PageV02P008 # بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى والإضافة بهذا المعنى تنفك في ~~القصد والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع عدم انفكاك الإضافة بالمعنى ~~الأول أيضا لأنه يكفي في قصد الفرضية قصد كون الشيء مطلوبا منه طلبا جازما ~~مع الغفلة عن خصوص الطالب فليتأمل. # (قوله بل تنصرف للمؤداة إلخ) بقي ما لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو ~~منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك ولم ينو أداء ولا قضاء وعليه فائتة ونوى ما ~~يصلح للأداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة ~~باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة ~~وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة (قوله فرض الظهر) قد يقال هذا ~~موجود في الأداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الأول وقوله ويكون إلخ قد يقال ~~لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت السابقة دون ~~المتأخرة، وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع دخول وقت الجميع فمع ~~دخول وقت السابق فقط أولى تأمل. (قوله والثاني من وضع العلم ) أن أراد أنه ~~وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد فتأمله ~~(قوله وأخذ البارزي إلخ) وبما أخذه PageV02P009 # أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقوله واحدة أي وهي الأخيرة (قوله لأن محل هذا ~~إلخ) أي أو فيمن لم يكن عليه فائتة نظير ما نوى شرح م ر ### | (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فنوى قضاء ~~ظهر الخميس غلطا لم يضر ووقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا ~~يضر الخطأ فيه كما في تعيين الإمام والجنازة ### | (فرع آخر) # في الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه ~~انقلب نفلا اه وظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه ~~قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم فيما لو بان خلافه قبل ~~الفراغ ms0253 أنه يتبين بطلانه كما لو صلى بالاجتهاد في القبلة فتبين له الخطأ في ~~الصلاة اه وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد ~~الفراغ. # (قوله والوتر) قال في الروض وينوي بجميعه الوتر ويتخير فيما سوى الأخيرة ~~بين صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته اه ومحله إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل ~~يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن أو ثلاث لأنها أفضله أو ~~إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها فيه نظر كذا نقل ~~ذلك في شرح الروض عن المهمات ثم قال والظاهر أنه يصح ويحمل على ما يريده من ~~ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة اه ورجح شيخنا الشهاب ~~الرملي أنه يصح ويحمل على ثلاث اه ووجه بأن الثلاث أقل مطلوب للشارع بخلاف ~~الواحدة لكراهة الإيتار بها أي الاقتصار عليها ويرد على ما رجحه أن من لازم ~~الحمل على الثلاث الإتيان بها موصولة وقد ورد النهي عن ذلك قال في العباب ~~فإن وصل الثلاث كره اه وعبارة الروض وشرحه الوصل أي للثلاث بتشهد أفضل منه ~~بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب وورد «لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر ~~بالمغرب» رواه الدارقطني وقال رواته ثقات اه وقضيته حمل النهي على ما ~~بتشهدين وقضية العباب حمله على الأعم إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا ~~قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الإطلاق عليها PageV02P010 # فليتأمل. # (قوله لا تخصص النيات) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة بالإمام وتارة ~~بالمأموم (قوله لأن النفلية لازمة) هل يشكل على اللزوم تعينه بالنذر ويجاب ~~بعد التسليم بأن المراد من غير التزام اه (قوله عمدا لا سهوا) في الخادم ~~وقضيته أي أنه لا يشترط التعرض لعدد الركعات أنه لو نوى الظهر ثلاث ركعات ~~أو خمسا ساهيا أنه ينعقد لأنه إذا لم يشترط تعينه إذا عين وأخطأ فيه لا ~~يبطل لكن المنقول البطلان لأنه نقص من الفريضة أو زاد فيها وذلك ms0254 مناف لوضع ~~الشرع اه وقوله لكن المنقول هكذا في نسخة وفي أخرى لكن المشهور ولا يخفى أن ~~البطلان هو الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر ~~الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه لا يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه ~~صبحا أو ظهرا مثلا (قوله لكن قضية كلام الشيخين) هو المعتمد فالمعتمد أنه ~~لا يضر في اليوم ولا في الأداء ولا في القضاء ولا يشكل بأنه يضر في نظيره ~~من الصوم لما بيناه في باب الصوم ومنه الفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد من ~~تعلق الصلاة به فراجعه. # (قوله PageV02P011 # على من محض إلخ) لعل الوجه أن يقال إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم ~~يفعله إلا لأجل ذلك بحيث إنه لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله ذلك ~~لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد يصرح بذلك نصوص الترغيب والترهيب إذ غاية ~~الأمر أنه تعمد الإخلال بحق الخدمة مع اعتقاده ثبوته ومجرد ذلك لا ينافي ~~الصحة ولا الإيمان PageV02P012 # وإن أريد أنه لم يفعله إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور ~~فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته فتأمل (قوله لكن النظر حينئذ في بقاء ~~إسلامه) قد يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالى للعبادة فلا وجه إلا إسلامه لأن ~~غاية الأمر ارتكاب المخالفة وهي مع اعتقاده حق الألوهية لا تقدح في الإسلام ~~فليتأمل. # (قوله إذ الأقوال لا ترى) أي فهذا قرينة إرادة العلم (قوله على أن الجزم ~~إلخ) بل الجزم الاصطلاحي لا يتصور هنا PageV02P013 # قوله كمتحركة قبلهما) قال الناشري وإذا قال والله أكبر بزيادة الواو ولم ~~يجزئه ذلك ذكر ذلك في العجالة عن فتاوى القفال وأقره وقال ابن المنير ~~المالكي أن الصلاة تصح لأن الهمزة تبدل واوا كما تبدل الواو همزة اه كلام ~~الناشري وفيه تناف لا يخفى لأن قوله بزيادة الواو يقتضي أنه جمع بين الواو ~~وهمزة الجلالة وهذا هو الذي عناه الشارح بقوله كمتحركة قبلهما كما هو ظاهر ~~وما نقله عن ابن المنير يقتضي أنه أتى بالواو ms0255 بدل همزة الجلالة وهذه لم ~~يذكرها الشارح هنا وذكرها في شرح الإرشاد بالنسبة لهمزة أكبر حيث قال ~~وإبدال أي ويضر إبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل فيما يظهر وإن ~~كان ظاهر كلام جمع الصحة مطلقا لأنه لغة اه واعلم أن ما ذكر عن ابن المنير ~~إنما نقله الشارح عنه في همزة أكبر (قوله لتقدم ما يمكن إلخ) قد يرد على ~~هذا الفرق أن الواو تكون للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما حملا عليه. # (قوله ولو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل إلخ) في شرح العباب قال القاضي ~~ولو شك أثناء صلاته هل كبر للافتتاح فكبر حالا ولم يسلم PageV02P014 # انعقدت صلاته لأن الأصل عدم الافتتاح لكن الاحتياط أن يسلم ثم يكبر اه ~~وما ذكره أولا يخالفه ما يأتي عن ابن القاص والرافعي وما ذكره آخرا فيه نظر ~~فإنه إن لم يؤثر شكه حرم عليه الخروج من الفرض وإلا حرم عليه التسليم لأنه ~~تلبس بعبادة فاسدة فالسلام من الفرض حرام على كل تقدير فكيف يكون احتياطا ~~ثم رأيت الزركشي صرح بنحو ذلك ثم قال في شرح العباب قال ابن القاص والرافعي ~~ولو شك في الانعقاد فكبر ثانية قبل نية الخروج لم تنعقد لأنه يحصل بها الحل ~~فلا يحصل بها العقد وللشك في هذه التكبيرة هل هي شفع أو وتر ولا انعقاد مع ~~الشك ونظر فيه بأن شكه في الإحرام يصيره ليس في صلاة فلا يحتاج لنية الخروج ~~اه وأقول قياس ما مر أنه حيث أثر الشك بأن طال زمنه أو مضى ما مر انعقدت ~~بالثانية لأنه عند التلبس بها ليس في صلاة وإلا خرج بها واحتاج لثالثة ~~للانعقاد اه كلام شرح العباب لكن قد يشكل على ما نقله عن الرافعي ما ذكروه ~~قبيل سجدة التلاوة واللفظ للروض وإن دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام ~~فاستأنف الصلاة. PageV02P015 # فإن علم بعد فراغ الثانية # أي أنه كان كبر تمت بها الأولى أو قبله بنى على الأولى وسجد للسهو في ~~الحالين اه إلا أن ms0256 يفرق بين الظن والتردد باستواء فليتأمل ثم أوردت ذلك على ~~م ر فحاول الفرق بما لم يظهر (قوله دخل بالوتر وخرج بالشفع) قال في الروض ~~وشرحه هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ~~ويدخل بالتكبيرة ثم قال في شرحه هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة أما ~~مع السهو فلا بطلان اه وظاهره رجوع قوله أما مع السهو لقوله إن لم ينو ~~بينهما إلخ أيضا فليتأمل فيه. ### | (فرع) # كبر إنسان مرتين فهل يمتنع على غيره الاقتداء به لأنه خرج بالثانية ~~أو يصح الاقتداء به حملا على الصحة لأنها الظاهر من حال المصلي مع احتمال ~~أنه نوى الخروج بينهما فانعقدت صلاته بالثانية أو أنه نوى بالأولى الافتتاح ~~ولم ينو بالثانية شيئا فهي ذكر لا يؤثر في استمرار انعقاد صلاته بالأولى ~~فيه نظر والأوجه الثاني ويؤيده ما لو تنحنح إمامه فإنه لا يلزمه مفارقته ~~لاحتمال تعمده ونسيانه ولو كبر ناويا ويا ركعتين ثم كبر ناويا أربعا فالوجه ~~بطلان الأولى وعدم انعقاد الثانية نعم إن قصد الخروج بعد الأولى انعقدت ~~الثانية كما هو ظاهر ### | (فرع) # نوى مع الله أكبر من قوله الله أكبر كبيرا إلخ فهل تنعقد صلاته ولا ~~يضر ما وصله بالتكبير من قوله كبيرا إلخ الوجه نعم م ر. # (قوله ووجب التعلم إن قدر) قال في العباب ويؤخر الصلاة أي وجوبا عن أول ~~الوقت للتعلم فإن ضاق عنه أي عن التعلم ترجم عنه أي التكبير بأي لغة شاء ثم ~~إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا اه وقوله عن أول PageV02P016 # الوقت للتعلم قال في شرحه إن أمكنه فيه انتهى (قوله من التمييز على ~~الأوجه) الأوجه أنه من البلوغ (قوله وعلى أخرس إلخ) قال في شرح العباب قال ~~الأذرعي وتبعه الزركشي وهو ظاهر فيمن طرأ خرسه أو عقل الإشارة إلى الحركة ~~لأنه حينئذ يحسن التحريك على مخارج الحروف فهو كناطق انقطع صوته فيتكلم ~~بالقوة ولا يسمع صوته أما غيره فالظاهر أنه لا يلزمه وإلا لأوجبوا ms0257 تحريكه ~~على ناطق لا يحفظ شيئا إذ لا يتقاعد عن الأخرس خلقة ثم قال ولا أحسب أحدا ~~يوجب على أخرس لا يعقل الحركة أن يحرك لسانه بل تحريكه حينئذ نوع من اللعب ~~فيشبه أن يكون مبطلا اه ما في شرح العباب وقد يقال قياس قوله أو عقل ~~الإشارة إلى الحركة أن الناطق الذي لا يحفظ شيئا إذ عقل الإشارة إلى الحركة ~~لزمه ثم بحثت مع م ر فمال للفرق بين الأخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص ~~الوجوب على الأخرس بمن طرأ خرسه (قوله نظير ما يأتي فيمن عجز) قضيته أن هذا ~~العاجز لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته اللهم إلا أن يرجع هذا لما قيل ~~فإن أيضا. PageV02P017 # قوله وإلا بطلت) يدخل فيه الإطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير ~~وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ الإعلام فقط إن ~~تصور فينبغي أن يضر. PageV02P018 # قوله أراد الأفضل) يفيد صحة نية الاقتداء بعد الابتداء وظاهر ولو في بقية ~~التكبير (قوله كما يصرح به قولهم إلخ) أي وكما نقل عن شيخ الإسلام صالح ~~البلقيني وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - ظاهر كلامهم ~~وجوب الاقتران وعندي لا يجب وكلامهم على الغالب اه م ر. PageV02P019 # قوله خاف نحو دوران رأس) أي فيصلي قاعدا وإن أمكنه الصلاة قائما على ~~الأرض كما في الكفاية ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فوت مصلحة ~~السفر (قوله لا يستمسك حدثه إلا بالقعود) أي فيقعد قال في شرح العباب أي ~~وجوبا كما اقتضاه كلامهم وجرى عليه في الأنوار وهو أوجه من قول ابن الرفعة ~~ندبا وإن نقله عن الروضة ووجه الزركشي نسبته إليها ذلك ونقل عن الكافي ~~مساعدته وجرى عليه بعض المتكلمين على المنهاج ولا إعادة عليه انتهى وظاهر ~~أنه على الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته (قوله PageV02P020 # جاز له قراءتها مع القعود) فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح ~~بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا ms0258 فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر ~~الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ~~ثم قام للركوع وهكذا (قوله ولأنه قبلهما شرط) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما ~~فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع ~~إشكاله أو تكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت ~~بدونه لم يشترط (قوله على قدميه أو أحدهما) ينبغي ولو البعض من ذلك (قوله ~~لأنه ينافي إلخ) يتأمل. # (قوله إلى أقل الركوع أقرب) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على PageV02P021 # السواء فلا يضر وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قوله ~~وإن كان أقرب إلخ فيفرق في ذلك بين القادر وغيره (قوله لأن محلها إلخ) ~~اعتمده م ر (قوله إذا فرغ من قدر القيام إلخ) قد يقال هذا يخالف قول الروض ~~وشرحه في بحث الاعتدال تبعا للروضة وأصلها ما نصه ولو عجز الراكع عن ~~الاعتدال الأصلي ولكن لا بد من مكث بعد الركوع بقصد الاعتدال أو يحمل على ~~ما لو طرأ العجز بعد الركوع ويفرق بين العجز الطارئ والسابق ثم إن سقوط ~~الاعتدال يخالف ما تقرر من وجوب الإيماء بالأركان بنحو الرأس عند العجز ~~عنها إلا أن يكون محل قول الروض بالسقوط إذا عجز عن الإيماء أيضا وفيه ما ~~فيه (قوله ثم للاعتدال بطمأنينته) هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الإيماء إلى ~~الاعتدال PageV02P022 # بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا فيه نظر ولعل ~~المتجه الأول. # (قوله ثم رأسه) عبارة العباب وشرحه ثم إن عجز عن الانحناء أصلا أومأ بهما ~~برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للإيماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه ~~لأن الميسور لا يسقط بالمعسور اه ولكن ينبغي القعود للتشهد ثم قال في ~~العباب وشرحه أو قدر على القيام أو الاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوبا ~~لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن البغوي ms0259 وأومأ قائما بالركوع ~~والسجود قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائما ولا ~~يضطجع لما مر أن القيام قعود وزيادة اه. # (قوله فإن قدر إلخ) قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله للسجود ~~(قوله وخرج بقولي منه من يقدر عليهما إلخ) أقول خروج ما ذكر بقوله منه ~~ممنوع بل ذكر منه مدخلة له إذ إمكان القيام دون الركوع والسجود من القيام ~~صادق مع إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما كان يخرج ما ذكر لو عبر ~~بدل قوله منه بقوله مطلقا أو بقوله منه ومن غيره فتأمله وقوله من يقدر ~~عليهما لو قعد إلخ يفهم منه تصوير المسألة بما إذا كان لو قام عجز عن ~~الركوع والسجود مطلقا لأمر يعرض عند القيام يمنع عنهما مطلقا ولو قعد قدر ~~عليهما تأمين من قعود أما لو كان إذا قام عجز عنهما من قيام لكنه يقدر بعد ~~القيام على القعود والإتيان بهما تأمين من قعود فالظاهر أنه يلزمه القيام ~~للقراءة ثم يقعد للإتيان بهما من قعود فليتأمل فإن ذلك قد ينافيه قوله ~~وعلله إلخ لكن لا يتجه إلا ما ذكرناه (قوله فيقعد) أي حال PageV02P023 # العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم ~~للركوع وهكذا كما هو ظاهر. # (قوله لم تجز له القراءة في نهوضه) بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى ~~للجلوس قال في العباب ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل ~~مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين اه فعلى كلام ~~الشيخين لو ترك القراءة في الهوي إلى أن قعد فأتمها فهل تحسب هذه الركعة أو ~~لا أو تبطل صلاته إن تعمد لتعمده تفويت القراءة في محلها وتفويت الركعة إن ~~لم يتعمد فيه نظر والأخير منقاس بل لا يتجه غيره. # (قوله كذا قاله شيخنا) PageV02P024 # قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا (قوله في الجلوس بين السجدتين) ~~ظاهره ندب وضع اليدين على الأرض حينئذ. # (قوله صلى ms0260 لجنبه الأيمن) . ### | (فرع) # صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم ~~قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي ~~عنه (قوله أمكن. PageV02P025 # مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر لأنه مرض وجنس المرض ~~غير نادر م ر (قوله ما أمكنه) ظاهره في الركوع والسجود قد يتنافى مع قوله ~~وظاهر إلخ فإن قدر على أكثر من ذلك فليتأمل (قوله على الأوجه) اعتمده م ر ~~(قوله إذا اعتقل لسانه) قضيته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه PageV02P026 # تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه ~~فليراجع (قوله ولا إعادة) هلا وجبت في الإكراه لندرته إلا أن يرجع هذا ~~لقوله كالأقوال إلخ فقط وقد يدل على ذلك قوله الآتي ويلزمه الإعادة إذ لا ~~يصلح لقوله أما إذا أكره إلخ لأنه لم يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الإعادة بل ~~المناسب فيه أن يعبر بالقضاء فليتأمل، وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله ~~أما إذا أكره إلخ (قوله ما دام الإكراه) هل يشكل PageV02P027 # بأن المحبوس على نجاسة يصلي. # (قوله والعشر أفضل إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العشر أفضل (قوله ~~أقوى من المفهوم) في كون ذلك من قبيل المفهوم الاصطلاحي نظر (قوله نعم ~~ينبغي أن لا يحسب ركوعه إلخ) الظاهر أن هذا الكلام كله فيما إذا أراد ~~الركوع من قيام أما إذا أراد أن يستمر هاويا إلى الجلوس ثم يركع من جلوس ~~فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم يكملها إلا بعد جلوسه ~~(قوله لا للنفل إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بجواز الإحرام بالنفل في ~~نهوضه إلى القيام وبامتناع القراءة فيه في نهوضه إلى القيام واستشكل أحدهما ~~بالآخر وفرق بأنه في الأول لم يدخل في الصلاة بعد فوسع فيه بخلافه في ~~الثاني PageV02P028 # وفي الإفتاء الثاني نظر لعدم اشتراط القيام في النفل، وكذا في الفرق لأنه ~~بتمام الإحرام بتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له ms0261 ما يعتبر للصلاة ~~كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط ~~لغيره، ألا ترى أنه لو شرك في تكبيرة الإحرام معه غيره بأن قصد مع الإحرام ~~غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر. # (قوله بعد التحرم) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ ~~الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح اه بقي ما ~~لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت؟ حينئذ فيه نظر ويحتمل ~~أن لا يفوت إذ لم يقدم عليه شيئا مطلوبا في الصلاة ويحتمل الفوات كما تنقطع ~~بذلك موالاة الفاتحة، وفي العباب ولو أدركه أي الإمام المأموم في أثناء ~~الفاتحة فأتمها الإمام وقبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه ~~لأن التأمين يسير فلا تفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه ~~قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة اه. وقوله قياسا إلخ يدل على ~~ترجيح الاحتمال الثاني فليتأمل. وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا ~~يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة. ### | (فرع) # الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد ~~وأنه يحصل أصل السنة ببعضه (قوله إلا لمن أدرك إلخ) أي فلا يستحب، وهذا لا ~~ينافي الجواز إلا لمانع (قوله PageV02P029 # وإلا لمن) أي مأموم خاف إلخ (قوله وإلا إن ضاق الوقت إلخ) هذا يخالف ما ~~تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط فقد ~~استحب الإتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل ~~استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر (قوله بحيث يخرج ~~بعض الصلاة عنه) يفيد أنه لو بقي من الوقت ما يسع أركان الصلاة فقط لم ~~يستحب دعاء الافتتاح وإن جاز المد حينئذ فانظره مع ما تقدم عن الأنوار في ~~المد أنه لو بقي ms0262 من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب أن يأتي بالسنن ثم رأيت ~~الشارح في شرح العباب بعد أن ذكر أن الأذرعي والزركشي ترددا في وجوب الترك ~~قال وقد يؤخذ مما قررته في كلام البغوي السابق أول التيمم وكتاب الصلاة أنه ~~إن شرع في الصلاة وقد بقي من وقتها ما يسعها لم يجب الترك لأن الاشتغال به ~~حينئذ كغيره من السنن مد لها وهو جائز في هذه الحالة اه. وما أوردناه غير ~~ذلك لأن كلام الأنوار أفاد أن الإتيان بالسنن سنة وهو غير المد فإن المد ~~جائز وليس بسنة فتأمله (قوله ولو سهوا) PageV02P030 # بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر (قوله لئلا يلزم) أي ~~في الأنثى (قوله أي عبادتي) أي فهو من عطف العام (قوله وبذلك) هل المشار ~~إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما (قوله وأنا من المسلمين) فيه تأكيد ~~(قوله مطلقا) عبارة شرح الروض لأنه أول مسلمي هذه الأمة (قوله ولا يجوز ~~لغيره ذكره إلا إن قصد لفظ الآية) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي ~~الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد ~~يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ PageV02P031 # قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارف وفيه ما فيه ويبقى ما ~~لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق ~~الصديق. # (قوله على أردت) أي إرادة متصلة بقراءته (قوله أفضل صيغه) هو أفضل من نحو ~~أنا عائذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه الوارد ولو أتى بمعنى هذه الصيغ ~~كأتحصن بالله أو ألتجئ إليه من الشيطان الرجيم فينبغي حصول المقصود في ~~الجملة وإن فاته العمل بطلب خصوص تلك الصيغ (قوله لأن للنائب حكم المنوب ~~عنه) قضية ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضا وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت ~~لأنها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها لزمته. ### | (فرع) # تعارض التعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون الجمع ~~بينهما فهل ms0263 يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة الأفضل والواجبة ~~فيه نظر (قوله ويفوت إلخ) لا يقال هو مكرر مع قوله السابق أو القراءة ولو ~~سهوا لأن ذاك في الافتتاح وهذا PageV02P032 # في التعوذ (قوله ولو سهوا) انظر سبق اللسان (قوله حتى في جهرية إلخ) في ~~الروض في باب الأحداث وندب تعوذ لها أي للقراءة جهرا قال في شرحه وقضية ~~كلام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سنتها ~~إن جهرا فجهر وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر به مطلقا على الأصح اه. ثم ~~ذكر أنه يسن رفع الصوت بالقراءة ثم قال ومحل أفضلية رفع الصوت إذا لم يخف ~~رياء ولم يتأذ به أحد وإلا فالإسرار أفضل اه. (قوله والأوجه أنه) أي التعوذ ~~وقوله " خارجها " ليس احترازا عن داخلها كما هو ظاهر وقوله سنة عين أي ~~فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة -. # (قوله لقرب الفصل) قضيته أنه لو طال أعاد التعوذ وهو الأوجه في شرح ~~العباب وقياسه إعادة البسملة (قوله لمن ابتدأ من أثناء سورة) لا فرق بين ~~الصلاة وخارجها لكن خصه م ر بخارجها فليحرر (قوله لا فرق أن يبسمل) اعتمده ~~م ر (قوله PageV02P033 # وألحق بذلك إعادة السواك) في شرح العباب في باب الوضوء في الكلام على ~~الاستياك على الصلاة وأنه هل يأتي به في أثنائها ما لفظه ويسن أيضا كما ~~قاله جمع متأخرون لكل سجدة تلاوة أو شكر وسكت عنهما لأن الصلاة قد تشملهما، ~~سواء في الأول استاك للقراءة أم لا؟ طال الفصل أم قرب على الأوجه وأما ~~الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة فإن سنت سن لأن ~~هذه تلاوة جديدة وإلا وهو الأصح فلا. ثم رأيت بعضهم قال ولو قطع القراءة ~~وعاد عن قرب فمقتضى ندب إعادة التعوذ إعادة السواك أيضا وهو ظاهر فيما ~~ذكرته اه باختصار. وقوله فيما ذكرته أي من بناء السواك على الاستعاذة # (قوله كل ركعة) . ### | (فرع) # نذر قراءة الفاتحة كلما عطس فعطس في الصلاة في محل القراءة ms0264 بعد ~~قراءتها لزمه قراءتها أيضا (قوله على الخلاف الشهير في الأصول) قال في جمع ~~الجوامع قبيل العام، وقيل إن نفى عنه القبول أي نفى عن الشيء يفيد الصحة، ~~وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل أولى بالفساد ~~اه. وقوله كنفي القبول قال في شرحه في أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء ~~للأول على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه ~~إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد ~~الطهورين ثم قال وفي الثاني أي وعلى الفساد في الثاني حديث الدارقطني وغيره ~~«لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم PageV02P034 # القرآن» اه. (قوله فيما لم تنف فيه العبادة) كان المراد إجزاءها وقوله ~~لنفي بعضها قد يقال هذا يتوقف على كون الفاتحة بعضا من الصلاة وهو أول ~~المسألة إلا أن يقال كونها بعضا في الجملة محل اتفاق إذ لا نزاع لأحد في ~~أنها تكون من الصلاة بأن قرئت فيها ولا في ثبوت قراءته - عليه الصلاة ~~والسلام - إياها في الصلاة وإنما الخلاف في أن بعضيتها على وجه توقف ~~الحقيقة عليها أو لا فليتأمل. (قوله قبوله لذلك ) قد يقال خصوص PageV02P035 # هذا القبول لا يفهم من عدم التعين فضلا عن تبادره منه، والمفهوم مجرد ~~جواز الترك # (قوله حرمت أولها) عليه منع ظاهر، وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه. # (قوله لأن ظهورها لحن) قد يقال اللحن الذي لا يغير لا يبطل (قوله كفر) ~~ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع ~~(قوله ولا يسجد للسهو) يحتمل أنه نفي لمجموع علم وتعمد فيصدق بثلاث صور. # (قوله PageV02P036 # وعاجز أمكنه التعلم فترك) ينبغي أن يجري فيه ما قدمناه في العاجز عن ~~تكبيرة الإحرام في العباب ويؤخر أي وجوبا الصلاة عن أول الوقت فإن ضاق عنه ~~أي عن التعلم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصر في التعلم أعاد ~~وإلا فلا اه. فقوله لم تصح قراءته ms0265 لتلك الكلمة معناه بالنسبة لهذا أن صلاته ~~لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة كذلك إن كان قصر في التعلم ومعناه بالنسبة ~~للقادر الذي لم يتعمد أن صلاته لا تصح ما لم يتدارك الصواب (قوله وقادر ~~عليه) يحتمل أن المراد وقادر على التعلم كما قد يتبادر من ذكر هذا عقب قوله ~~أما عاجز عنه أي عن التعلم كما هو المتبادر منه وفيه أنه قد يشكل قوله ~~متعمد له إذ لا يظهر الوصف بالتعمد إلا للقادر على النطق على الصواب بالفعل ~~وأيضا فظاهر قوله بل تبطل صلاته أنها تنعقد، سواء اتسع الوقت أو ضاق ثم ~~تبطل عند النطق بما ذكر وفيه نظر بل ينبغي انعقادها عند ضيق الوقت وعدم ~~بطلانها لكن تلزمه الإعادة كما يقدم نظيره في العاجز عن تكبيرة الإحرام ~~بالعربية وأما عند اتساعه فيحتمل أن لا تنعقد، ويحتمل أن يقال إن احتمل ~~التعلم عند الوصول إلى محل الخلل انعقدت وإلا فلا ويحتمل أن المراد وقادر ~~على النطق بالصواب فيكون المراد بالقادر هنا هو المراد به في قوله أولا بأن ~~الخلاف في قادر ولم يتعمد وعلى هذا فلا إشكال هذا وينبغي رد الاحتمال الأول ~~(قوله ولو أتى بذال الذين إلخ) . ### | (فرع) # في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة إذا قال PageV02P037 # المصلي الصراط الذين بزيادة أل هل تبطل صلاته أم لا الجواب الظاهر ~~التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه. وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو ~~يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل مع غير ذلك، وقد يقال قضية ما يأتي ~~في الجماعة من صحة صلاة الفأفاء والوأواء مع زيادة حرف أو أكثر إذ قد يتكرر ~~التكرير ومن صحة صلاة من شدد مخففا وإن تعمد مع أنه زاد حرفا عدم البطلان ~~هنا مطلقا إلا أن تخص الصحة في نحو الفأفاء بالمعذور على ما يأتي لنا هناك ~~ويفرق بين التشديد وغيره بعدم تميز الزيادة في التشديد فليتأمل وقد يفرق ~~بأن زيادة أل هنا ينافي ظاهر الإضافة لأنها لا تتبادر معه. # (قوله ms0266 وإلا فقراءته) إن رجع أيضا لقوله فإن غير المعنى اقتضى بطلان ~~القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ممنوع (قوله وإلا فقراءته) يدخل فيه إبدال ~~لا يغير المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة ~~والتعمد والعلم وفيه نظر وإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي لا ~~يغير المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد قال م ر بالبطلان (قوله وأجروا ~~هذا التفصيل في القراءة الشاذة) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم تبطل ~~بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض ولغير القراءات السبع حكم ~~اللحن اه. ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى لا يبطل الصلاة ولا ~~القراءة، وكذا قول أصله وتصح القراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا ~~زيادة حرف ولا نقصانه اه. ويؤخذ من ذلك أن إدغام ميم الرحيم في ميم مالك ~~الذي هو قراءة شاذة لا يبطل الصلاة ولا القراءة لأنه لا يغير PageV02P038 # المعنى إلا أن يقال الحرفان المدغمان أقل من المظهرين ففي الإدغام نقص في ~~الجملة فتبطل ثم رأيت كلام الشارح الآتي في شرح ولا يجوز نقص حروف البدل لا ~~يقال القراءة الشاذة الإدغام مع قراءة ملك بلا ألف فلو أدغم مع قراءة مالك ~~بالألف كان من قبيل زيادة الحرف في الشاذة وهو مبطل لأنا نقول الزيادة ~~المبطلة في الشاذة هي الزيادة على القراءة المتواترة بأن تتضمن زيادة ليست ~~في المتواترة، وألف مالك ليست كذلك لوجودها في المتواترة على أن الشارح بين ~~أن الزيادة لا تضر إلا إن غيرت وزيادة ألف مالك لا تغير فليتأمل. # وفي التبيان للمصنف ما نصه فصل يجوز قراءة الفاتحة بالقراءات السبع ~~المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء ~~السبعة وسيأتي في الباب إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة ~~من قرأ بالشواذ أو أقرأ بها ؛ قال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة ~~بطلت صلاته إن كان عالما وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب ms0267 له تلك القراءة ~~وقد نقل الإمام أبو عمرو بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا ~~تجوز القراءة بالشاذ وأن لا يصلى خلف من يقرأ بها اه. وقوله بطلت صلاته إن ~~كان عالما يمكن حمله على ما يغير المعنى فلا يخالف ما تقدم عن الروض وأصله ~~(قوله أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير المعنى (قوله ~~لم تبطل مطلقا) أي بل إن كان مفهما (قوله وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن ~~محله إذا قصد أنها قرآن وأما لو قرآها لا على أنها قرآن فلا تحريم وينبغي ~~أن يستثنى ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر ~~ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي آحادا (قوله وتلفيق قراءتين) أي يحرم ~~كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا أخذا مما ~~يأتي عن المجموع وكأنه أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيدا وحينئذ فهذا ~~مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون إلخ وقوله لاستلزامه إلخ تعليل ~~للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله أن لا يكون إلخ ~~لا للنفي وقوله ثم إن غير إلخ تفصيل للمنفي دون النفي لأنه مع عدم الارتباط ~~لا يتغير إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط PageV02P039 # قوله أي لاستلزامه إلخ) قد يقال هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه ~~وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاء مطلقا مع أنه ليس كذلك. # (قوله ثم إن سها) أي بأن كانت بداءته بالنصف الثاني ثم الأول على وجه ~~السهو (قوله ولم يطل فصل) أي بين النصف الأول المؤخر وإرادة التكميل (قوله ~~إلا أن يفرق كما يأتي) أي في قوله وفارق ما مر في الترتيب إلخ وفي هذا ~~الفرق الآتي شيء لأن طول الفصل بعد فراغ النصف الأول المؤخر إنما يفوت به ~~الموالاة لا الترتيب فليتأمل (قوله بأن هذا لكونه إلخ) تصريح بحرمة ~~الابتداء بالنصف الثاني مع الإتيان بالأول بعده بقصد التكمل بل ينبغي حرمة ~~الابتداء بالنصف الثاني ms0268 مطلقا حيث قصد القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار ~~أن يأتي به وحده لا للقراءة الواجبة ثم يأتي بها بتمامها. (قوله استأنف ~~قراءة تلك الكلمة) مطلقا ينبغي حيث لم يطل الفصل الاكتفاء بالإتيان به إذا ~~كان آخرا أو بما بعده إذا لم يكن (قوله حتى يأتي به قبل طول الفصل) كالصريح ~~في أنه لا يجب استئناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل PageV02P040 # تقييد الفصل بالعمد أخذا مما يأتي أن الطول إنما يقطع الموالاة إذا كان ~~عمدا ويحتمل الإطلاق ويفرق بين موالاة الحروف وموالاة الكلمات إذ الاختلال ~~بفصل الحروف أشد وأقرب إلى اختلال المعنى، وكذا قوله السابق استأنف قراءة ~~تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال الفصل عمدا أو مطلقا على ما تقرر وإلا ~~كفى الإتيان بالحرف المتروك وما بعده. # (قوله واستمر) أي بخلاف ما لم يستمر (قوله قال البغوي إلخ) الأوجه في ~~صورة البغوي أنه يعيدها كلها م ر (قوله والقيد) إن أراد به قوله الآتي إذا ~~سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ الفتح حيث طلب إنما يطلب بعد ~~السكوت (قوله والتسبيح) هلا قيد أيضا (قوله وإن طال) PageV02P041 # كلام شرح المنهج يصرح بذلك (قوله لندب ذلك) قد يستشكل ندبه مع طلب ~~الاستئناف إذ هو حينئذ ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلا لوجب ~~الاستئناف فليتأمل. (قوله بخلاف فتحه إلخ) أي فيقطع الموالاة. # (قوله ويقطع السكوت الطويل) قال الإسنوي وما ذكره المصنف محله إذا كان ~~عامدا قال الرافعي، سواء كان مختارا أو لعارض أي كالسعال والتوقف في ~~القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر والإعياء كالنسيان قاله في الكفاية ~~اه. كلام الإسنوي فعلم أن السعال ليس من العذر لكن ما ذكره في التوقف نقل ~~خلافه وأقره في شرح الروض عن القاضي وغيره (قوله وهو ما يشعر إلخ) عبارة ~~الروض فإن سكت يسيرا مع نية قطعها أو طويلا يزيد على سكتة الاستراحة استأنف ~~القراءة اه. (قوله لأنها ركن) أي لأن نية الصلاة (قوله لا تؤثر في الركوع) ~~اعتمده ms0269 م ر. PageV02P042 # قوله بأن عجز إلخ) عبارة الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى ~~تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة ~~صلاها بلا قراءة بعد القدرة اه. وقوله بعد القدرة ظرف لأعاد وعبارة العباب ~~فإن ترك أثم وأعاد ما صلى بلا فاتحة إذا قدر عليها اه. وظاهر أن ذلك يجري ~~أيضا فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب ولو لم تمكنه ~~الفاتحة أي التوصل إلى قراءتها كما ذكر وعرف قرآنا لزمه سبع آيات فأكثر إلى ~~أن قال وإن تعذر كل ذلك لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه اه. فعلم ~~وجوب الإعادة حيث صلى بدون الفاتحة مع إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم ~~وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوصل إليه وفي شرح الروض قال في الكفاية ~~ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه ~~إعارته، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على ~~ظاهر المذهب اه. وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف إجارته بخلاف ~~المعلم يلزمه التعليم بالأجرة، والفرق أن البدن محل التكليف ويتسامح في ~~منفعته ما لا يتسامح في منفعة الأموال ولم يعهد وجوب بذل الأموال ولو بعوض ~~إلا للمضطر ثم رأيت الشارح سوى بينهما فانظره (قوله ولو عارية) سيأتي في ~~باب العارية قول الشارح عطفا على ما تجب إعارته ما نصه ومصحف أو ثوب توقفت ~~صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة PageV02P043 # الزمن وإلا لم يلزمه بذله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث ~~قال إلخ (قوله فلا اعتراض) يراجع الاعتراض (قوله والحروف المقطعة) قد يمنع ~~أنها لا تفيد معنى منظوما غاية الأمر جهلنا بعين معناها PageV02P044 # قوله ثم ببدل الباقي) قضيته وجوب تقديم التفريق. # (قوله قال قل سبحان الله والحمد لله إلخ) قد يشكل PageV02P045 # هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة فإن الحمد لله ms0270 بعض آية منها ~~والمتقدم عليه وهو سبحان الله أقل من البسملة، فإن قيل الشرط في البدل أن ~~يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن ~~لم يكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل آية من الفاتحة فلا يضر ~~نقص سبحان الله عن حروف الفاتحة قلت لكن يجب الترتيب بين ما يحسنه من ~~الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين بدل البسملة والحمد لله ولا ~~يحصل الترتيب بينهما إلا أن تقدم عليها قدر حروف البسملة فليتأمل. # (قوله عن حروف الفاتحة) هل يكتفي بظنه في كون ما أتى به قدر حروف الفاتحة ~~كما اكتفى به في كون وقوفه بقدرها كما يأتي (قوله ولو بإدغام) هذا يفيد أن ~~الإدغام ليس أنقص من عدمه (قوله من الفاتحة والبدل) في شرح العباب قال في ~~المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره ويحسب الحرف المشدد بحرفين في ~~الفاتحة والبدل وهو ظاهر خلافا لما في المطلب اه. ما في شرح العباب وعبارة ~~مختصر الكفاية لابن النقيب والحرف المشدد من الفاتحة بحرفين ولا يراعي في ~~الذكر التشديدات انتهى. وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدد من الفاتحة حرفان بلا ~~تشديد لكن في الناشري ما نصه وذكر المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر ~~اعتبار التشديدات ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة وإن ~~لم يمكنه ذلك جعل عوض كل تشديد حرفا، وكذا في الذكر اه. وفيه تصريح بوجوب ~~الإتيان بالتشديدات مع القدرة وأنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا ~~تشديد. # واعلم أن مقتضى ما تقدم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدد عن ~~حرفين في الفاتحة كفى وقد PageV02P046 # يتوقف فيه فليتأمل فإن الوجه أنه لا يكفي (قوله مائة وأحد وأربعون) أي ~~لأن ذلك هو الباقي بعد إسقاط التشديدات الأربعة عشر من المائة والخمسة ~~والخمسين فقوله تنبيه ما ذكر أي بطريق اللزوم (قوله والأول أوجه) قد يقال ~~بل الثاني أوجه لعدم توقف الصحة على ms0271 تلك الألفات بدليل الصحة إذا وصل ~~الجميع (قوله لعارض الإدغام) قد يقال عارض الإدغام إنما يقتضي عد صفة الحرف ~~لا عده مرة أخرى، فالوجه أن المشدد لا يعد إلا بمرة واحدة لكن بحرفين ~~وتعتبر صفته على ما تقدم عن الناشري (قوله بوجوب السبع) أي الآيات وقوله PageV02P047 # دون عدد الحروف أي فلم يقطعوا بوجوبه (قوله أن لا يقصد بالذكر غير ~~البدلية) شامل لما إذا لم يقصد شيئا، ولو بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول ~~الروض ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء ~~الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا اه. وهو شامل للقرآن وغيره وقد عبر في ~~شرحه بقوله ولا يشترط في البدل إلخ (قوله بالذكر) ومثله الدعاء كما صرح به ~~في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن فليراجع فإن قضية قولهم أنه لا ~~يشترط قصد الركن لكن لا بد من عدم الصارف بأن يقصد غيره فقط أن القراءة ~~كذلك، وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية ~~وغيرها فليحرر لكن عبارة الروض وشرحه شاملة للبدل إذا كان قرآنا فقضيته أنه ~~يضر فيه قصد البدلية وغيرها فانظر ما نقلناه عنه فيما مر (قوله ولو معها) ~~يراجع. # (قوله وعجز عن التعلم) ينبغي، وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه PageV02P048 # لضيق الوقت (قوله وقف قدر الفاتحة) . ### | (فرع) # قالوا لو قدر على الفاتحة في أثناء البدل وجب قراءتها أو بعد فراغه ~~ولو بعد الركوع فلا وبقي ما لو لم يحسن شيئا مطلقا وقدر عليها بعد الوقوف ~~بقدرها فهل تسقط عنه كما لو قدر عليها بعد الفراغ من البدل بجامع أنه لو ~~أتى بما لزمه حينئذ أو لا لأنه لم يأت ببدل فإن القيام ليس بدل الفاتحة بل ~~هو واجب آخر معها فيه نظر وقد يلزم الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه (قوله ~~ومثلها بدلها إن تضمن دعاء) أو رد عليه أن قياس ما ذكره في بحث التعوذ من ~~أن الأوجه ندبه لمن يأتي بذكر بدل الفاتحة ms0272 لأن للنائب حكم المنوب عنه أن ~~يؤمن في البدل وإن لم يتضمن دعاء لأنه قضية إعطاء النائب حكم المنوب اه. ~~فليتأمل فإن الفرق قريب بأن معنى التعوذ والمقصود به وهو الاعتصام من ~~الشيطان مناسب لكل مقروء من ذكر أو دعاء أو قرآن بخلاف التأمين الذي هو طلب ~~الاستجابة لا يناسب ما لا دعاء فيه إذ لا معنى للتأمين على قوله لا إله إلا ~~الله أو سبحان الله مثلا (قوله إن تضمن) كذا شرح م ر وظاهره ولو في أوله ~~وفيه وقفة (قوله وذلك للخبر المتفق عليه) هذا لا يفيد حكم المنفرد والإمام ~~صريحا (قوله نظير ما مر) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد (قوله وبما ~~قررته يعلم الرد على من قال لا يفوت إلخ) اعتمد هذا الأستاذ في الكنز PageV02P049 # فقال فإن أخر لم تفت إلا بالشروع في السورة أو الركوع اه. (قوله في ~~الركوع) ينبغي أو في السورة. # (قوله أن المراد إلخ) ويوضحه رواية «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ~~ولا الضالين فقولوا آمين» كنز (قوله PageV02P050 # ويؤيده ما يأتي إلخ) يؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية (قوله ولو ~~أخره) أي الإمام (قوله ويجهر به إلخ) عبارة العباب وأن يجهر به في الجهرية ~~الإمام والمنفرد والمأموم لقراءة إمامه ويسرها لقراءة نفسه (قوله أما ~~السرية إلخ) عبارة الأستاذ في كنزه ولا يجهر بالتأمين في السرية ولا يندب ~~فيها معية بل يؤمن الإمام وغيره مطلقا سرا اه. # (قوله لم يسمع) ينبغي سماعا مفسرا PageV02P051 # قوله بآية) قال في العباب وتتأدى السنة ببعض سورة ولو آية والأولى ثلاث ~~آيات اه ولا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور ك الم وص وق ون إن ~~قلنا إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو مبتدؤه ولاحظ ذلك لأنه حينئذ جملة ~~والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه آية حذف بعضها وهذا لا ينافي ~~إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل. ### | (فرع) # لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة م ر (قوله بل ببعضها ~~إن أفاد) كذا ms0273 شرح م ر ولا يخفى أن اعتبار الإفادة هنا لا تنافي قوله السابق ~~في شرح قلت الأصح المنصوص جواز التفرقة وإن لم تفد معنى منظوما لأن ذاك عند ~~العجز عن الواجب الأصلي وهذا عند القدرة على الإتيان بالسورة فانظر إذا عجز ~~عن المفيد (قوله وإن طال) المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر ~~(قوله ومثلها نحو سنة الصبح) قضيته أن البعض في سنة الصبح أفضل ولعله ~~بالنسبة لغير الكافرون والإخلاص (قوله إذا لم يحفظ غيرها) شامل للذكر ~~والدعاء فلينظر (قوله من صلاة نفسه) أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع ~~الإمام (قوله PageV02P052 # لكنه لم يتمكن من قراءة السورة فيهما) كان تخصيص هذه السورة بهذا التقييد ~~ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما ~~يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة فلم يفعل لا يتداركها. # (قوله لكنه إلخ) أي فهذا معنى السبق بهما (قوله في الحالة الأولى أو ~~الثانية) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير بهما في قلت فإن سبق بهما ~~للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للأولين فإنه لم يتقدم إلا هذان ~~الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمحا فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما شيء واحد ~~وهو أنه لم يدرك الإمام في أوليي الإمام بل في آخرتي الإمام وذلك حالة ~~واحدة، ثم على هذا قد يشكل قوله في الحالة الثانية وبالنسبة للإمام إلخ إذ ~~ذلك يمكن في الحالة الأولى أيضا فإنه يعقل أن يقال إن سبق بالثالثة ~~والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الإمام ورابعته اللتين أدركهما معه ~~أو في أولييه اللتين أدركهما مع الإمام ولم يتمكن من قراءة السورة فيهما ~~فليتأمل. (قوله لأنه لا يعقل إلخ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك ~~الأوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الإمام فإنه سبق ~~بأخيرتي نفسه وأدرك أولييهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه (قوله لصلاة ~~نفسه) أي لأنه يأتي بهما ولا بد وقوله ولا بالنسبة لصلاة ms0274 الإمام أي لأنه ~~أدركهما معه. # (قوله PageV02P053 # ويوجه إلخ) قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه لو ترك سورة ~~الجمعة في الأولى أي ولو عمدا قرأها مع المنافقين في الثانية إلا أن يفرق ~~بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها فليتأمل. (قوله ~~يمنع تشتت الضمير) أي لكن فيه تشتت في المعنى فتأمله (قوله من صلاة نفسه) ~~أي مع الإمام (قوله حين تداركهما) أي ثالثة ورابعة نفسه (قوله وخرج إلخ) ~~كان مراده الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل ذلك لا الخروج بمعنى ~~المخالفة في الحكم لأن ما ذكره هنا موافق لما تقدم كما يعرف بالتأمل (قوله ~~بفيهما) قد يقال هو خارج بما قبل قوله فيهما (قوله بالاعتبار السابق) لعل ~~مراده قوله السابق أو من صلاة نفسه بأن أدركهما إلخ لا قوله أو بالأوليين ~~الدال عليهما سياق إلخ إذ لا يظهر عليه ما رتبه على ذلك (قوله أو بالأولى) ~~أي بذلك PageV02P054 # الاعتبار. # (قوله في دعاء الافتتاح) أي في زيادة الإمام فيه على ما تقدم بيانه (قوله ~~طوال المفصل إلخ) عبارة شرح الروض ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد ~~المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف (قوله فجبرت بالتخفيف) يتأمل ~~معنى كون التخفيف جبرا للقصر. # (قوله لثبوته إلخ) قال الشارح في شرح المشكاة، وتعليل المالكية لكراهة ~~قراءة السجدة في الصلاة باشتمالها على زيادة سجدة في الفرض قال القرطبي ~~منهم فاسد بشهادة هذا الحديث وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة ~~فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم فيها» وزعم احتمال أنه قرأ في صبح الجمعة ~~{الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] السجدة ولم يسجد باطل فقد صح عن الطبراني ~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد في صبح الجمعة في {الم - تنزيل} [السجدة: ~~1 - 2] » اه. وقوله بشهادة هذا الحديث أي ما ذكره صاحب المشكاة بقوله وعن ~~أبي هريرة قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر يوم الجمعة ~~{الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في الركعة الأولى وفي ms0275 الركعة الثانية {هل ~~أتى على الإنسان} [الإنسان: 1] » وذكر الشارح في شرح هذا الحديث فوائد منها ~~قوله على PageV02P055 # أن الطبراني أخرج عن أبي سعيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يديم ~~قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة» ، وتصويب أبي حاتم إرساله بتقدير ~~تسليمه لا ينافي الاحتجاج به فإن المرسل يعمل به في مثل ذلك إجماعا على أن ~~له شاهدا أخرجه الطبراني أيضا في الكبير عن ابن عباس بلفظ «كل جمعة» وحينئذ ~~فلا يحتاج مع هذا إلى الاستدلال بكان السابقة نفيا ولا إثباتا واتضح رد قول ~~ابن دقيق العيد السابق أي أنه ليس في حديث أبي هريرة ما يقتضي المداومة، ~~نعم قال بعضهم ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بغيرهما لكنه نادر وقال ~~غيره خبر أنه قرأ فيها بسجدة غير الم تنزيل في إسناده نظر وبفرض صحته هو ~~لبيان الجواز اه. (قوله أما إذا ضاق الوقت عنهما) هذا الإطلاق قد يخالف ما ~~تقدم عن الأنوار في مبحث المد (قوله وقول الفارقي) ما قاله الفارقي هو ~~المعتمد فالإتيان ببعضهما هو الأفضل م ر (قوله وأما المسافر) ظاهره ولو ~~سفرا قصيرا فليراجع PageV02P056 # قوله ولو قضاء) أي كأن قضاها بعد الزوال (قوله إلا إن لم يسمعها أجنبي) ~~عبارة الروض عطف على مسنونات وإن تجهر المرأة الخنثى حيث لا يسمع أجنبي اه. ~~(قوله على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة PageV02P057 # المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ (قوله إن يشتغل بدعاء) الذي ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي PageV02P058 # فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الإمام أنه يسن له الإتيان ~~بالصلاة على الآل وتوابعها م ر. # (قوله ولا يقصد به غيره) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ ~~كما يؤخذ مما يأتي في السجود فيما لو قصد الاستقامة والسجود أنه يجزئ. # (قوله فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف) فلو اختار بعد إرادة جعله ~~ركوعا والإعراض عن السجود للتلاوة مما انتهى إليه جاز لأن السجود مطلوب ولم ~~ينقطع طلبه بمجرد ms0276 قصد الإعراض عنه ولو هوى للركوع فلما وصل إليه أراد ~~السجود للتلاوة فينبغي امتناعه لأن محل السجود للتلاوة قبل الركوع فالتلبس ~~بالركوع مفوت له لأن الإتيان به في قطع فرض الركوع الذي تلبس به نعم لو ~~أبطل الصلاة أو أتمها ولم يطل الفصل فيهما فلا مانع من السجود كذا وقع ~~البحث فيه مع م ر واستقر على ذلك فليراجع (قوله أو قتل نحو حية) صريح في أن ~~الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل الحد الركوع أو أكثر (قوله معتقدا النفلية) ~~أي فقد صرف القراءة لغير الواجب (قوله وليس بصحيح) أي بل يحسب. # (قوله كما في الروضة) اعتمده م ر (قوله إذ لا يلزم) يتأمل جدا وكأنه يريد ~~أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع (قوله بل له الهوي إلخ) في ~~العباب في سجود السهو وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة الرباعية PageV02P059 # هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود اه. قال في شرحه قال ~~ابن العماد وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام ~~الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض إلى أن قال عنه، ومن هنا يظهر ~~الفرق بين أن يقصد المصلي غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من ~~غير جنسه كقصد السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب اه. فانظر قوله أو عكسه ~~إلخ مع قوله هنا بل له الهوي من ركوعه إلخ (قوله لأن هوي الركوع) يتأمل جدا ~~وقوله بعض هوي السجود قد تمنع البعضية لأن هوي السجود إنما هو عن الاعتدال ~~المتأخر عن الركوع (قوله حسب له) اعتمده م ر (قوله كظن وجوب) الفرق واضح ~~فإن ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة مطابقة إذ لا بد منها بكل ~~تقدير، سواء كان هوي الإمام لسجود التلاوة أو الركوع (قوله وإشارته) أي ذلك ~~الغير بقوله بخلاف مسألة الزركشي هذا والوجه الإجزاء في المسألتين لأن وجوب ~~المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا (قوله يكبر) ms0277 أي يشرع PageV02P060 # في التكبير (قوله ويزيد المنفرد إلخ) عبارة العباب وأن يسبح الله سرا في ~~ركوعه وأقله مرة وأدنى كماله سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وأعلاه لمنفرد ~~وإمام محصورين راضيين إلى إحدى عشرة بالأوتار ثم اللهم PageV02P061 # لك ركعت إلخ. # (قوله كما كان قبل ركوعه) لو صلى النفل مضطجعا فجلس للركوع ثم ركع فهل ~~يشترط في اعتداله عوده لاضطجاعه لأنه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لأنه ~~أيضا كان قبل ركوعه وأكمل من اضطجاعه الذي يظهر الثاني (قوله غفلة إلخ) ~~الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء ~~على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم وقد قدم الاقتضاء على ~~الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى (قوله وخرج بفزعا) قد ~~يقال حيث اعتبر مفهومه فيرد عليه PageV02P062 # أنه يخرج أيضا نحو ما لو رفع لتناول محترم من الهوي يتلف أو يضيع إن لم ~~يتناوله مع أنه لا يكفي هذا الرفع كما هو ظاهر إلا أن يجعل في المفهوم ~~تفصيل. # (قوله يأتي قريبا) أي في شرح قوله ورفع يديه (قوله بتضمنه جملتين) PageV02P063 # انظره مع أن كلا من الصيغ السابقة عليه ما عدا الحمد لربنا جملتان (قوله ~~فالخبر ما قال) أو أحق خبر ما قال. # (قوله بعد ذكر الاعتدال وهو إلى من شيء بعد إلخ) ذكر مثله في شرح الإرشاد ~~أيضا فقال بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو إلى من شيء بعد اه. وقال ~~الدميري ما نصه وقال في الإقليد الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع ~~القنوت ثم قال الدميري والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص ~~وفي العدة نحوه اه. وعبارة الأستاذ البكري في كنزه ويسن بعد ذكر الاعتدال ~~ولو أتى به بكماله القنوت اه. وظاهر عبارة الشارح أن استحباب الإتيان بذكر ~~الاعتدال إلى من شيء بعد لا فرق فيه بين المنفرد والإمام ولو إمام غير ~~محصورين أو غير راضين ويصرح به صنيعه في شرح العباب فإنه عقب قول العباب ~~فرع ms0278 يسن القنوت بعد التحميد بتمامه بقوله ما نصه يحتمل أن يريد سمع الله ~~لمن حمده ربنا لك الحمد لا غير وإن رضي محصورون وهو ما قاله جمع واعتمده ~~ابن الرفعة والأذرعي وغيرهما وسبقهم إلى ذلك الفزاري وزاد أن عمل الأئمة ~~بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة إلى أن قال وقال آخرون السنة أن يكون بعد الذكر ~~الراتب وهو إلى من شيء بعد وصوبه الإسنوي إلخ اه. (قوله فتساقطا) قد يقال ~~إنما يتساقطان إذا لم يمكن الجمع بما ذكره وهو ممكن ومعه PageV02P064 # لا يتأتى القدح في الأولى بغير المفضولية (قوله ولا يعز) سئل السيوطي هل ~~هو بكسر العين أو فتحها أو ضمها فأجاب بقوله هو بكسر العين مع فتح الياء ~~بلا خلاف بين العلماء من أهل الحديث واللغة والتصريف قال وألفت في ذلك ~~مؤلفا قال وقلت في آخره نظما إلى أن قال # عز المضاعف يأتي في مضارعه ... تثليث عين بفرق جاء مشهورا # فما كغل وصد الدل مع عظم ... كذا كرمت علينا جاء مكسورا # وما كعز علينا الحال أي صعبت ... فافتح مضارعه إن كنت نحريرا # وهذه الخمسة الأفعال لازمة ... واضمم مضارع فعل ليس مقصورا # عززت زيدا بمعنى قد غلبت كذا ... أعنته فكلا ذا جاء مأثورا # وقل إذا كنت في ذكر القنوت ولا ... يعز يا رب من عاديت مكسورا # إلخ اه. (قوله ولا تتعين كلماته) قال في العباب وتحصل سنة القنوت بكل ~~دعاء قال في شرحه ولو بغير مأثور لكان أولى. # (قوله ولا يتأتى إلخ) PageV02P065 # كما في المجموع عن الماوردي قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر ويظهر أنه لا ~~يكفي الدعاء المحض ولا سيما بأمور الدنيا فقط بل لا بد من تمجيد ودعاء اه. ~~والأوجه الأول فيكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو أمور الدنيا اه. ما في ~~شرح العباب وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في ~~بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء، وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية ~~التي عبروا فيها بقولهم واللفظ للروض ويجزئه أي للقنوت آية فيها ms0279 معنى ~~الدعاء إن قصده بها اه. (قوله ولو قرأ المصلي إلخ) وفي العباب فرع ولو قرأ ~~المصلي آية فيها اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - ندب له الصلاة عليه في ~~الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد للاختلاف في ~~بطلان الصلاة بركن قولي اه. قال في شرحه والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو ~~يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة عليه وترجيح ~~الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن إلخ اه. # (قوله وظيفة) قال في شرح العباب أي وهي جعلهما تحت صدره وهذا في دعاء PageV02P066 # الافتتاح لا في التشهد (قوله ومنه يعلم) منشأ العلم نفى أن لهما وظيفة ~~هنا (قوله خلافا للغزالي) اعتمد PageV02P067 # شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي ووجهه بما رده الشارح بقوله وزعم. # (قوله غير مبطل مطلقا) منعه م ر. # (قوله PageV02P068 # بعض جبهته) قال في شرح الروض واكتفى ببعض الجبهة وإن كان مكروها كما نص ~~عليه في الأم لصدق اسم السجود عليها بذلك انتهى وهل يكره الاقتصار على ~~البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل (قوله وهما المنحدران) قد ~~يقال فيه دور فتأمل. PageV02P069 # قوله إن لم يتحرك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعة ~~ببدنه فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك بحركته فلا يصح وأن لا فيصح ~~وفيه نظر وتعليلهم عدم صحة السجود على ما يتحرك بحركة بأنه كالجزء منه لا ~~يدل على جريان هذا التفصيل في الجزء منه فتأمله وظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء ~~مطلقا نعم شعر الجبهة لو طال وسجد عليه ينبغي أن يجزئ لأنه في محل السجود ~~(قوله لا بالقوة) أي بأن صلى قاعدا فلم يتحرك ولو صلى قائما لتحرك لكن أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بعدم الصحة في المتحرك بالقوة PageV02P070 # أيضا. # (قوله أي بطنهما) ضابطه ما ينقض مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الإصبع ~~الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الأصلية ### | (فرع) # لو خلق له رأسان وأربع ms0280 أيد وأربع أرجل وأربع ركب مثلا فينبغي أن ~~يقال إن علمت أصالة الجميع كفى السجود على سبعة أعظم بأن يسجد على بعض واحد ~~من كل نوع بأن يسجد على بعض جبهة أحد الرأسين وعلى بعض كل من يد من تلك ~~الأيدي وبعض كل من ركبتين من تلك الركب وإن علم زيادة البعض وتميز فالعبرة ~~بالأصلي دون الزائد وإن اشتبه الزائد بالأصلي وجب السجود على الجميع بأن ~~يسجد على بعض كل من الجميع إذ لا يتحقق الخروج عن العهدة إلا بذلك م ر ~~وظاهر هذا الكلام فيما إذا علمت أصالة الجميع الاكتفاء بوضع يدين من أربع ~~مثلا وإن PageV02P071 # كانت تلك اليدان من جهة واحدة والظاهر خلافه (قوله أي أطراف إلخ) التقييد ~~بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه (قوله قلت الأظهر وجوبه) قال في العباب ~~كغيره وإن تعذر وضعها أي الأعضاء المذكورة لم يلزمه الإيماء بها قال في ~~شرحه فعلم أنه لو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوات محل الفرض اه. وهل ~~يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن وقياس ذلك أنه لو قطعت أصابع قدميه لم يجب وضع ~~(قوله ومن بطني أصابع رجليه) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف ~~قوله السابق أي أطراف بطون أصابعهما (قوله ويسن كشفها إلا الركبتين) قال في ~~شرح العباب وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت ~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه ~~الجلدة التي يجر بها وتر القوس قال لأني آمره أن يفضي ببطون أصابعه إلى ~~الأرض بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو نحوه اه. وقد يستثنى الخاتم ~~نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين (قوله لتصريح الحديث به) PageV02P072 # إن رجع الضمير للوجوب منع التصريح. # (قوله وأن لا يهوي لغيره) أي وحده (قوله لأنه لا بد من نية أو فعل إلخ) ~~يؤخذ منه ما نقله شيخنا الشهاب عن شرح البدر بن شبهة ثم نظر فيه من أنه لو ~~قصد الهوي ثم عرض له ms0281 السقوط قبل فعل الهوي كان كما لو هوى ليسجد فسقط من ~~الهوي على جبهته ففيه تفصيله اه. (قوله بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ~~ظاهر فخرج ما لو لم يقصد شيئا أو قصدهما أو السجود فقط (قوله أو لجنبه) ~~لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر ~~عدم الاستقبال قبل الاستقامة للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط ~~على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال (قوله وإلا بطلت) لا يقال قصد صرفه هو ~~قصد قطعه وتقدم أن نية قطع الركن لا تضر لأنا نقول صورة ما هنا أنه صرف ~~الفعل من أوله بخلاف ما تقدم لم يصرفه من أوله بل قصد حال تلبسه به قطعه ~~فتأمله فإنه واضح (قوله للصارف) قد يقال هذا يقتضي أنه صرفه عن السجود فبم ~~يفارق هذا قوله السابق ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت إلا أن يجاب بأن ~~في قصد صرفه عن السجود تلاعبا بخلاف مجرد قصد الاستقامة مثلا لا تلاعب فيه ~~مع عذره واحتياجه إليه فلم تبطل الصلاة. # والحاصل الفرق بين حصول الصرف بلا قصده وبين قصده مع الإتيان به (قوله ~~رفع في الأولى) أي لوجود الهوي المجزئ فيها إلى وضع الجبهة PageV02P073 # ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون الهوي إليه (قوله ~~والجلوس) أي لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه ~~وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه. وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل ~~السجود (قوله وإن ترتفع أسافله إلخ) فلو انعكس أو تساويا لم يجزئه، نعم لو ~~كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت عليه ~~الإعادة لندرته م ر (قوله على أعاليه) قال في شرح العباب وشرح الإرشاد وهي ~~رأسه ومنكباه اه. وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وأن ~~السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة وإن أمكن خلافه بأن ~~يرفعهما على أسافله أو يساويهما ويضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت ~~التنبيه ms0282 الآتي (قوله لا يمكنه معها) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا ~~يزول منعها منه بوضع الوسادة (قوله نحو وسادة) أي ليسجد عليها كما وقع ~~التصوير بذلك في عبارتهم كقول الروض فلو أمكن العاجز السجود على وسادة بلا ~~تنكيس لم يلزمه أو بتنكيس لزمه اه. ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت ~~أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع PageV02P074 # فهل يجب الوضع؟ فيه نظر ويحتمل أن هذا ظاهر مما ذكر (قوله فيجب) انظر ~~صورة حصول التنكيس بوضع الوسادة إن أريد السجود عليها (قوله تنبيه اليدان) ~~لعل المراد بهما الكفان # (قوله أنه يكبر لهويه) عبارة الروض وشرحه مكبرا أي يبتدئ التكبير من ~~ابتداء الهوي كما سبق في تكبير الركوع بأن يمده إلى انتهاء الهوي فلو أخره ~~عن الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره ونص عليه في الأم اه. فقد صرح ~~بأن ابتداء التكبير مع ابتداء الهوي وقدم في التكبير للركوع ما ذكره الشارح ~~هناك فيه مما حاصله أنه يبتدئه قائما فقد يستشكل الفرق بينهما وقد يفرق ~~بأنه ثم يسن رفع يديه مع ابتداء التكبير والرفع حال الانحناء متعذر أو ~~متعسر فطلب كون الابتداء قائما ليسهل الرفع وهناك يسن الرفع فلا حاجة ~~لابتدائه قائما فليتأمل (قوله ثم جبهته وأنفه) قال في شرح الروض فلو خالف ~~الترتيب أو اقتصر على الجبهة كره كما نص عليه في الأم انتهى (قوله قدم ~~للاختصاص) وكذا يقال فيما بعده. PageV02P075 # قوله حذو منكبيه) قال في الروض رافعا ذراعيه أي عن الأرض ويكره بسطهما ~~اه. (قوله وينشر أصابعه مضمومة) قال في الروض فيه أي السجود وفي الجلسات ~~ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلوات قال في شرحه كذا في الأصل والذي في ~~المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك اه. ~~ثم قال في الروض ويفرق بين قدميه بشبر وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة ~~ويخرجهما عن ذيله مكشوفتين حيث لا خف معتمدا على بطونهما قال في شرحه قال ~~في الكفاية ويرفع ms0283 ظهره ولا يحدودب اه. # (قوله مضمومة) وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح (قوله بعضها إلى ~~بعض إلخ) هذا قد يشمل أيضا ضم PageV02P076 # إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك ~~تعبيره في شرح الإرشاد بقوله وسن لذكر ولو صبيا تخوية بمعجمة وهي التفريج ~~بأن يفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه فيه أي في الركوع ~~وفي السجود أما غير الذكر من الأنثى والخنثى ولو صبيين فيضم بعضه إلى بعض ~~في الركوع والسجود ولو في خلوة على الأوجه وبحث الأذرعي أن الأفضل للعراة ~~الضم وعدم تفريق القدمين في القيام والسجود ولو في الخلوة، وكذا السلس إذا ~~استمسك حدثه بالضم وفي الأخير نظر، وقضية كلامهم في بابه وجوب الضم الذي ~~يحصل به استمساك انتهى باختصار الأدلة لكن عبارة الروض قد تفهم عدم الضم في ~~الركبتين ومثلهما القدمان وقياس ما ذكره الأذرعي في العراة أفضلية عدم ~~تفريق المرأة قدميها في القيام أيضا إلا أن يفرقه. # (قوله ويجب أن لا يقصد برفعه غيره) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الإجزاء ~~أخذا مما تقدم في الانقلاب بنية السجود والاستقامة (قوله فلا يضر إدامة ~~وضعهما) عبارة الروض وتركهما على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام اه. ~~(قوله والمشهور سن جلسة خفيفة) قال في شرح الروض فلو تركها أي جلسة ~~الاستراحة PageV02P077 # الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك ~~التشهد الأول اه. وقوله لم يضر بل يسن كما قاله ابن النقيب وغيره ع ش م ر ~~(قوله لا يجوز تطويلها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضر تطويلها اه. ~~ولو تركها الإمام تخلف لها المأموم لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا بطلت ~~صلاته م ر قال الأذرعي والظاهر أن التخلف لها لا يستحب وينبغي أن يكره أو ~~لا يجوز ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها وسريع ~~القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة ولو تأخر لها انتهى قال في شرح العباب وفيه ~~نظر بل ms0284 الأوجه عدم المنع مطلقا وأنه يأتي في التخلف لها ما يأتي في التخلف ~~للافتتاح أو التعوذ اه. قلت وقد قدم الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا ~~خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا فليتأمل. # (قوله PageV02P078 # الافتراش) قال في الكنز والجلوس بين السجدتين وللاستراحة كجلوس التشهد ~~الأول كما مر لأنه يعقبه حركة (قوله الآتي) أي في شرح قوله والصلاة على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير (قوله يفترش المسبوق) هل ~~يشمل الخليفة وإن طلب منه الجري على نظم الإمام فيستثنى هذا لاحتياجه إلى ~~الحركة بعده فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك م ر (قوله وإلا) أي بأن نوى تركه ~~فظاهر أنه بعد نية تركه توركه لو نوى الإتيان به افترش (قوله وإلا سن له ~~التورك) فلو قصد بعد إرادة تركه وتوركه الإتيان به افترش فلو توقف افتراشه ~~على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته بزيادة ركوع أو لا لتولده ~~من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأول والأوجه وفاقا للرملي ~~الثاني ويؤيده أن انحناء القائم إلى حد الركوع لنحو قتل حية لا يضره (قوله ~~ويضع فيهما يسراه إلى قوله والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) ~~هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حق من صلى مضطجعا أو مستلقيا أو أجرى ~~الأركان على قلبه فيه نظر، والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا وضع يمينه على ~~يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء أيضا (قوله PageV02P079 # للتوحيد) أي والتوحيد تسبيح لأنه تنزيه لله عن الشريك والتسبيح التنزيه ~~(قوله لفوات سنة وضعها السابق) قد يؤخذ منه أنه لو قطعت مسبحته لا يشير ~~بغيرها من بقية أصابع اليمنى لفوات سنة وضع البقية المعروفة (قوله ولا ~~يحركها) والكلام كما هو ظاهر ما لم تحرك الكف وإلا بطلت صلاته بثلاث حركات PageV02P080 # متوالية عامدا عالما وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك الزند كذلك ~~(قوله يعني بعده) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا يبعد عدم ms0285 الاشتراط ~~لأن الصلاة ركن مستقل ولا تجب موالاة الأركان حيث لا معذور يلزم من تركه ~~الموالاة كتطويل ركن قصير # (قوله ولا تسن الصلاة على الآل في الأول) لو فرغ المأموم من التشهد الأول ~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل فراغ الإمام سن له الإتيان ~~بالصلاة على PageV02P081 # الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي # (قوله والخبر فيه ضعيف) مجرد الضعف لا ينافي الاستحباب (قوله ولا يجب ~~ترتيبه) أي ولكن يسن كما هو ظاهر فلو عجز عنه أتى ببدله كما هو ظاهر وينبغي ~~اعتبار اشتمال بدله على الثناء حيث أمكن وهل يعتبر اشتماله على التوحيد مع ~~الإمكان فيه نظر ولو حفظ أوله وآخره دون PageV02P082 # وسطه سن كما هو ظاهر الترتيب أي بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره ~~(قوله بوجوب موالاته) أي وأفتى بالوجوب شيخنا الشهاب الرملي (قوله أيها ~~النبي) لو صرح بحرف النداء فقال يا أيها النبي ففي فتاوى الشارح تبطل ~~الصلاة بتعمد ذلك وعلم عدم وروده لأنه زاد حرفين اه. قلت وفيه نظر ظاهر ~~لأنها زيادة لا تغير المعنى بل هي تصريح بالمعنى وقد تقدم في القراءة ~~الشاذة أن محل البطلان بزيادة حرف فيها أن يغير المعنى ولا فرق بين الحرف ~~والحرفين ثم رأيت الشارح في فصل تبطل بالنطق نقل ما أفتى به عن إفتاء بعضهم ~~ثم رده فراجع ما يأتي. # (قوله وقضية كلام الأنوار إلخ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف ~~والتشديدات والإعراب المخل أي تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع ~~النفس كالفاتحة PageV02P083 # والقراءة قاعدا ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على ~~التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. وقوله ~~والإعراب المخل ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع ~~عدم التعمد والعلم بأنه خلاف الوارد مع إرادة الوارد فليتأمل وقوله ~~والموالاة ينبغي أن يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل ~~ذكر قطع الموالاة إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الإمام ms0286 إذا توقف في التشهد ~~بأن جهر به فيما يظهر وإن سكت وأطال عمدا أو قصدا لقطع انقطع وينبغي أن ~~يغتفر تخلل ما يتعلق بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله السلام عليك ~~أيها النبي الكريم ووحده لا شريك له في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له ولا يجب ترتيب التشهد لكن لو أخل تركه بالمعنى بطل وبطلت الصلاة ~~إن علم وتعمد (قوله فإنه مجرد لحن) لعل هذا في الوصل (قوله أنه لو أظهر ~~النون المدغمة في اللازم في أن لا إله أبطل) قياسه أنه لو أظهر التنوين ~~المدغم في الراء في وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في ~~كلمتين هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير ~~المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك قال ابن الجزري في باب ~~أحكام النون الساكنة والتنوين ما نصه وخير البزي بين الإدغام والإظهار ~~فيهما أي النون والتنوين عندهما أي عند اللازم والراء إلخ اه. # وأما قوله لأن محل ذلك إلخ فجوابه أنه لم يترك هنا حرفا فإن قلت فاتت صفة ~~قلنا وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال ~~الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل (قوله حيث لم يكن فيه ترك حرف) ~~لك أن تقول ليس في إظهار النون ترك حرف لأنه عند التشديد ليس هناك إلا لام ~~مشددة وهي بحرفين وعند ترك التشديد وإظهار النون هناك حرفان النون واللام ~~المخففة فتأمل (قوله ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر (قوله فلا ~~حرمة إلخ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن الشارع ووجوب ~~المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه (قوله لفساد ~~المعنى) قضية هذا عدم الاعتداد به من الجاهل PageV02P084 # أيضا فقوله أبطل إن أراد به أبطل التشهد لم يتجه التقييد بالعالم (قوله ~~ويقول) أي، وقيل يقول (قوله فالمراد) أي ms0287 بما ثبت في صحيح مسلم (قوله خلافا ~~لما في أصل الروضة) قال شيخنا الشهاب الرملي ما في أصل الروضة PageV02P085 # هو المعتمد. # (قوله إن نوى به الدعاء) هلا ذكره أيضا فيما يأتي (قوله ولا يجزئ عليه) ~~أي كأن يقول اللهم صل عليه (قوله لأفعال خلقه) لم لم يقل وأقوالهم (قوله ~~على محمد) قال في شرح الروض قال في المهمات واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد ~~وفي كونه أفضل نظر في حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك ~~الأدب أم امتثال الأمر فعلى الأول يستحب دون الثاني اه. ما في شرح الروض ~~واعتمد الجلال المحلي أي PageV02P086 # في غير شرحه أن الأفضل زيادتها وأطال في ذلك وقال إن حديث «لا تسيدوني في ~~الصلاة» باطل م ر (قوله جاز الإتيان) بل القياس سن الإتيان بذلك حيث كان ~~مستحبا أخذا مما تقدم في المد عن الأنوار (قوله وإن خرج الوقت) أي في غيرها ~~كما هو ظاهر (قوله وإلا لم يجز) شامل لما إذا كان لا يدرك ركعة في الوقت ~~وإن لم يأت بذلك فليراجع. # (قوله كما مر) تقدم عن فتوى شيخنا الرملي ما يتعلق بذلك (قوله بمحرم) ~~ينبغي PageV02P087 # بخلاف المكروه. # (قوله على قدر التشهد إلخ) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد ~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر ما يأتي به منهما من أقلهما ~~أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل بالتبعية (قوله PageV02P088 # فإن ساواهما كره) أي بالأولى إذا زاد كما هو ظاهر قال في الروض ويكره أن ~~يزاد في التشهد الأول على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ~~طوله لم تبطل ولم يسجد للسهو اه ثم قال فإن فرغ من التشهد الأول قام مكبرا ~~ولا يرفع يديه وصحح النووي استحبابه اه. (قوله ما لم يخف وقوعه في سهو) قال ~~في شرح الروض PageV02P089 # عن المهمات جزم به خلائق لا يحصون ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على ~~التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ms0288 - كرهت ذلك وقد جزم بذلك ~~النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه اه. # (قوله لأنه دعاء) أي والدعاء حيث لا خطاب فيه لا يضر وظاهره وإن لم يقصد ~~الدعاء نعم إن قصد الإخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضر (قوله وتشترط ~~الموالاة) قال في شرح العباب قال القاضي وأن يصدر عقب التشهد الذي هو ركن ~~فلو صلى الظهر أربعا ثم تشهد ثم شرع في السنة سهوا ثم تذكر بعد فراغها تشهد ~~ثم سجد للسهو ثم سلم، وكذا لو شك في سجدتي الأخيرة فأتى بهما ثم تذكر أنه ~~كان فعلهما فيستأنف التشهد وأنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم ~~تذكر عاد وأجزأه تشهده اه. من نسخة سقيمة فليحرر وأطال الكلام في الروضة في ~~سجود السهو بما يرد ما قاله القاضي وفي شرح م ر ويشترط أن يسمع نفسه وسيأتي ~~في سجود السهو أنه قام لخامسة بعد تشهده من الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه ~~تشهده اه فيأتي بالسلام من غير إعادته خلافا للقاضي حيث اشترط إعادته في ~~نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن اه. # (قوله ما يغير المعنى) PageV02P090 # قضيته أنه يتصور فيه نقص ولا يغير المعنى وأنه لا يؤثر ولعل مثاله السلم ~~الآتي (قوله ولقيام التنوين) قضيته أنه لو ترك التنوين على هذا لم يجز ~~(قوله وغيرهما) يتأمل مثاله وأما تسويغ نحو الابتداء ومجيء الحال فمن فروع ~~التعريف (قوله إن نوى به السلام) أخرج الإطلاق. # (قوله وأنه لا تجب نية الخروج) قال في الروض ويستحب أن ينوي بالسلام ~~الخروج من الصلاة فلا يضر تعيين غير صلاته اه. وقوله فلا يضر تعيين غير ~~صلاته أي خطأ كما قيد به في شرحه ثم قال وتبعت في تقييدي بالخطأ الأصل ~~وحذفه المصنف لقول المهمات المراد بذلك تعيين خلاف ما هو عليه عمدا أو سهوا ~~فإن الأكثرين ممن تكلم على المسألة قد صرحوا بذلك ثم نازعه في دعواه أنهم ~~صرحوا بذلك وفي شرح م ر ولا يضر تعيين غير صلاته ms0289 خطأ بخلافه عمدا خلافا لما ~~لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره (قوله دون الترك) قد يستدل ~~على لياقتها به باستحبابها الآتي إذ لو لم تلق به لم تستحب فيه فتأمله إلا ~~أن يريد أن وجوب النية يليق بالفعل دون الترك وفيه ما فيه (قوله كما لو ~~أخرها عن أوله) قضيته أنها شرط على الضعيف (قوله قاله الإمام) أقول عبارة ~~الخادم PageV02P091 # عن الإمام قال وهنا دقيقة وهي أن من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد ~~التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد ~~حمله الأئمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق ~~المتنفل الذي يريد الاقتصار اه. ما في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله ~~فقد قصد الاقتصار إلخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار ~~وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة ~~أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية ~~الاقتصار فإن قصد التحلل كان قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته ~~وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح. # فقوله إلا بنيته إياه قبل فعله إلخ قلنا الإمام يقول السلام على الوجه ~~المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم التشهد لأن ~~زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا تؤثر فاندفع قوله وحينئذ إلخ ما ~~ذكره غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص ~~وكلام الإمام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النية السلام ~~نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نية التحلل عن نية النقص، وهذا أمر ~~آخر فليتأمل لا يقال قول الإمام الذي يريد الاقتصار يقتضي وجود نية ~~الاقتصار فيشكل لأنه لا حاجة معها لنية التحلل لأن معنى كلام الإمام أنه لا ~~بد من تحقق إرادة ms0290 الاقتصار أي حيث لم ينو خصوصه من نية التحلل فتدبره فإنه ~~أمر دقيق أو مراده بالذي يريد الاقتصار الذي لا يكمل صلاته. # (قوله إلا في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها ~~عدم زيادة وبركاته فيها أيضا (قوله مرتين يمينا وشمالا) قال في العباب وأن ~~أي ويسن أن يفصل بينهما وأن يجعل الأول عن يمينه والثاني عن يساره وكره ~~عكسه اه. قال في شرحه بخلاف ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء ~~وجهه فإنه يكون تاركا للسنة ولا يكره إلا على ما يأتي عن المجموع اه. بقي ~~ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن له حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي ~~نعم (قوله وتحرم الثانية) PageV02P092 # أقول وجه الحرمة في هذه المسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة ~~المخصوصة فلا تقبل توابعها إلا أنه يشكل وجود السترة (قوله ونية إقامة) أي ~~نية القاصر (قوله ووجود عار للسترة) إن أريد أنه تحرم الثانية مع العري ~~فواضح أو مطلقا ففيه نظر (قوله ناويا السلام على من عن يمينه إلخ) شامل ~~لغير المصلي ثم رأيت ما يأتي # (تنبيه) هل يشترط مع نية السلام أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سلام ~~الصلاة حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر للصارف وقد قالوا يشترط فقد ~~الصارف أو لا يشترط فيكون هذا مستثنى من اشتراط قصد الصارف لوروده فيه نظر ~~ولعل الأوجه الأول ولا يقال هذا مأمور به فلا يحتاج لفقد الصارف لأن نحو ~~التسبيح لمن نابه شيء والفتح على الإمام مأمور به مع أنه لو قصد فيه مجرد ~~التفهيم ضر وبطلت صلاته فليتأمل. # (قوله وعلى من خلفه) أي فيهما (قوله في المأموم) ، وكذا في الإمام في ~~الكعبة إذا استقبله بعض المأمومين، وكذا في الخوف (قوله بالأولى) هذا في ~~المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر تسليمتيه عن تسليمتي المسلم PageV02P093 # وإلا فإنما ينوي بالأولى والآخر يرد عليه بالثانية إن تأخرت عن أولاه ~~(قوله بأيهما) لا ms0291 يأتي إذا توسطت تسليمتاه بين تسليمتي المسلم وقد سلم عليه ~~المسلم بثانيته مثلا (قوله وقياسه ندبه هنا أيضا) قياسه أيضا ندب رد بعض ~~المأمومين بعد تسليمتيه على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما ~~كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي من على يمينه، وقد نوى من على يمينه ~~السلام عليه بالثانية فإن ثانيته لا تصلح لرد سلام من على يمينه عليه ~~بالثانية لمقارنتها إياها وقد خرج بها فيبتدئ ردا بعد الخروج فليتأمل. # (قوله الثالث عشر) قال الدماميني في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء ~~على أنه مركب مع عشر ، وكذا الرابع عشر ونحوه ولا يجوز فيه الضم على PageV02P094 # الإعراب وأطال في بيانه (قوله فيه تغليب) أقول في كلام الأئمة أن صورة ~~المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى ~~صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب فتأمل (قوله نظرا) لعل منه منع ~~اشتراط تقديم القيام على النية والتكبير بل تكفي مقارنته لهما، وكذا يقال ~~في الجلوس والتشهد وفي استحضار النية والتكبير فليتأمل (قوله لحسبان كثير ~~من السنن) لكن الحسبان مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح معتبر للاعتداد ~~بهما حتى لو قدم المؤخر وهو التعوذ اعتد به وفات الافتتاح بخلاف بقية ~~المسائل المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤخر لم يعتد به ولم يفت المقدم بل ~~يأتي به ثم يأتي بما بعده مثلا إذا قدم الصلاة على التشهد الأول لم يعتد ~~بها ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ثم بها بعده فليتأمل. # (قوله وهي عدم إلخ) فإن قلت هل يصدق على هذا العدم حد الشرط بأنه ما قارن ~~كل معتبر، سواء قلت نعم لأن هذا العدم متحقق من أول الصلاة إلخ فتأمله بلطف ~~ففيه دقة دقيقة (قوله أو عدم) كان ينبغي التعبير بالواو في PageV02P095 # هذا وما بعده (قوله أما تقديم القولي غير السلام إلخ) هذا وقد يرد على ~~المصنف لأن عبارته شاملة لذلك (قوله كتشهد إلخ) ينبغي إلا أن يطول (قوله ~~غير المأموم) ms0292 هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة ولو علم ~~المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة لم يعد إليها إلخ فذاك مخصص لما هنا ~~(قوله ولا يكفيه في الثانية إلخ) أي لما تقدم بيانه في شرح قول المصنف فلو ~~هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف (قوله كما مر) أي في شرح فلو هوى لتلاوة إلخ ~~(قوله محله) يمكن أن يستغنى عن ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة ~~الهوي للركوع لأن الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد به ومن لازم الإتيان ~~بالهوي القيام (قوله حسب له) PageV02P096 # قد يكون هذا معنى التمام فلا حاجة للتقييد (قوله وإلا أخذ باليقين وأتى ~~بالباقي) أي كما يعلم من قول المصنف، وكذا إن شك فيها وقوله وإن علم في آخر ~~رباعية إلخ (قوله ولم يشترط هنا طول) هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال ~~أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا ~~الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله ل م ر فأنكره (قوله ولو بعد طول ~~الفصل) قال في شرح الروض فيما يظهر لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول ~~السكوت لا يضر كما مر اه. . # (قوله وتحول عن القبلة) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من قصة ذي اليدين. # (قوله أي بطريق الأصالة) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة ~~الأصحاب (قوله حتى لا تجب لها نية) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية ~~لها PageV02P097 # وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة (قوله جلوس التشهد) أي أو ~~جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس ~~الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة ~~الثانية فقط. # (قوله حسا وشرعا) فإن قلت لا يصح إرادة الترك حسا وشرعا وإلا فالمتروك ~~أكثر من ثلاث سجدات إذ الركعة الثانية أيضا مثلا متروكة شرعا على هذا ~~التقدير (قلت) المراد الترك من كل ركعة في حد نفسها مع قطع النظر عن ms0293 لزوم ~~إلغائها لمعنى آخر فتأمله (قوله لم يأت منها بشيء) إن أراد لم يأت منها ~~بشيء شرعا لإلغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل ~~أنه يرد عليهم نظيره لأن الثمانية باتفاقهم غير متروك منها شيء أو المتروك ~~منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام الأولى وإن أراد لم يأت منها بشيء حسا ~~فهو ممنوع فليتأمل (قوله الجلوس) الذي ينبغي أو في الشك أنه ترك السجود PageV02P098 # فقط أو مع الجلوس. # (قوله فإن فرض ترك إلخ) هذا يقتضي تصويب الإسنوي ومن تبعه (قوله وأسوأ ~~منه تقدير إلخ) صور بهذا الروض (قوله أو ست) على تصويب الإسنوي الذي اعتمده ~~في الروض يلزمه ثلاث وسجدة قال في الروض لأنا نقول أنه ترك السجدة الأولى ~~من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة اه. ~~(قوله أو سبع إلخ) لم يقيد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا يحتاج إليه ~~بل لا يتصور جهل الموضع لأن الفرض أن الصلاة رباعية كما صرح به ومن لازم ~~ترك الثمان من رباعية العلم بأن كل ركعة ترك منها سجدتان ومن لازم ترك ~~السبع منها العلم بترك سجدتين من كل ركعة من ثلاث PageV02P099 # وواحدة من الباقية وجهل موضع السابعة لا يتفاوت به الحال هنا فتأمله ثم ~~رأيت الأستاذ البكري قيد بجهل الموضع في كنزه فلينظر مقصوده. # (قوله ولو أعمى) أي وإن صلى خلف نبي خلافا لمن قال ينظر إلى ظهره م ر ~~(قوله عند رفعها) أخرج غير حالة رفعها وعبارته في شرح العباب والظاهر أنه ~~إنما يسن له نظرها ما دامت مرتفعة وإلا فالسنة نظر محل السجود اه. # (قوله بل يحرم إلخ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا لزم من تركه فعل محرم ~~كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا التغميض (قوله ممنوع) كيف وهذا ~~الذي زعم أنه الأحسن صادق بما إذا خاف ضررا فتدل العبارة حينئذ بالمنطوق ~~على عدم الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند المصلحة وكان ~~الصواب أن ms0294 يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد PageV02P100 # أن يقول ذلك فسبق قلمه لما ذكره فليتأمل (قوله أنه يكره ترك سنة إلخ) أي ~~وفي التغميض ترك سنة وهي إدامة نظره إلى موضع سجوده وقوله إلا أن يجمع إلخ ~~يجمع أيضا بأن محل كراهة ترك السنة ما إذا لم يكره الترك بطريق محصل ~~للمقصود بتلك السنة كما هنا فإن المقصود بإدامة النظر لموضع السجود الخشوع ~~والتغميض يحصله فإن قلت فلتكن السنة أحد الأمرين قلت قد يلتزم بشرطه وقد ~~يقال لما كان قد يضر وفعل اليهود لم يكن أحد ماصدقي المسنون فليتأمل (قوله ~~أنه يكره ترك سنة) أي وفي التغميض ترك سنة وهي إدامة نظره إلى موضع سجوده ~~وقد يقال المراد بالنظر إلى موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع PageV02P101 # السجود وهذا صادق مع التغميض فليتأمل. # (قوله ولذا خصه بحالة الدخول) قد يؤخذ منه عدم إغناء ما يأتي عن تعميم ما ~~هنا للقلب وإن لم يجعل ذاك سببا لأن الخشوع بالقلب مطلوب في جميع الصلاة. # (قوله يبطل الثواب) أي فيما وقع فيه الخلل فقط # (قوله آخذا بيمينه يساره) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلا PageV02P102 # وضع طرف الزند على يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف ~~الآخر تحت صدره ولا ينافي ذلك سقوط السجود على اليد إذا قطع الكف لاحتمال ~~أن المراد هناك سقوط الوجوب بسقوط محله دون الاستحباب وأيضا فيمكن الفرق # (قوله والذكر بعدها) قوة عبارتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختصاص طلب ذلك ~~بالفريضة وأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضا ~~فليراجع PageV02P103 # قوله أن يقوم من مصلاه PageV02P104 # عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل ~~تحوله ثم رأيته في شرح العباب قال نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد سلامه ~~من الصبح لما صح «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع ~~الشمس» واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله ms0295 لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق قال ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا ~~الذكر قبل أن يحول رجليه ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما اه. ~~(قوله بفعل الراتبة) ظاهره وإن طولها وفيه نظر إذا فحش التطويل بحيث صار لا ~~يصدق على الذكر أنه بعد الصلاة وقد يقال وقوعه بعد توابعها وإن طالت لا ~~يخرجه عن كونه بعدها فليتأمل PageV02P105 # قوله وإنما الفائت) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة. # (قوله وأنه ينتقل لكل صلاة) قضية هذا الصنيع استحباب الانتقال أو الفصل ~~بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا. PageV02P106 # (قوله إن طوله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن طوله زيادة على قدر طمأنينة ~~الصلاة PageV02P107 # باب) (قوله أمر مستقبل) بالنظر للتعليق (قوله ما يلزم من عدمه العدم إلخ) ~~فإن قلت: هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يشمل الركن قلت: يجوز أن يكون رسما ~~المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما ~~صرح به الأئمة كالسيد ويجوز أن تفسر ما بخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج ~~فليتأمل، وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل فليتأمل (قوله ما ~~يجب تقدمه على الصلاة) وجوب تقدمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته ~~فالاستقبال مثلا يكفي مقارنته لتكبيرة الإحرام وما بعدهما وإن لم يتقدم ~~عليها وتقدم نحو الطهارة؛ لأنه لا يتصور عادة حصولها مقارنا للتكبيرة من ~~غير تقدم عليها في فتاوى السيوطي في باب شروط الصلاة مسألة قال الإسنوي في ~~أول باب صلاة الجماعة احترز المصنف PageV02P108 # بالفرائض عن النوافل فإن الجماعة تسن في بعضها ثم قال وعن الصلاة التي ~~تستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة فقوله كالشك في الطهارة مخالف ~~للمتقدم له من أن الشك في الطهارة بعد الفراغ مبطل كالشك في النية. # (الجواب) يجاب عن ذلك بوجهين أحدهما أن يكون ذلك على الوجه القائل بعدم ~~الإبطال والثاني أن يحمل على اختلاف الصورة فالإبطال فيما إذا شك هل كان ~~متطهرا أم لا والصحة ms0296 استحباب الإعادة فيما إذا كان متطهرا وشك في نقض ~~الطهارة وهي مسألة تيقن الطهارة والشك في الحدث اه. وسيأتي في سجود السهو ~~تحرير المعتمد في الشك في الطهارة بعد الفراغ وتحرير تصويرها (قوله من جميع ~~حيثياتها) فيه بحث؛ لأن من جملة حيثياتها فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب ~~التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن ~~الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثياتها ويحتاج على هذا إلى ~~بيانه تعدد حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمدا وسهوا وجهلا (قوله بخلاف ~~الموانع لافتراق إلخ) قد يدفع هذا بأن الموانع المذكورة هنا ليست موانع على ~~الإطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ككون الكلام عمدا مع العلم بالتحريم لا ~~مطلقا فجعل انتفائها شروطا حينئذ لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة تخرج بها PageV02P109 # من خطاب الوضع (قوله أو البعض والبعض إلخ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في ~~هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص بالعامي كما يعلم بالمراجعة ~~(قوله تستلزمه) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد معرفة دخول الوقت ما يزيل التمييز ~~(فإن قيل) إذا زاد التمييز بطلت الطهارة مع أنها شرط أيضا (قلت) فالمستلزم ~~هي لا هو على أن هذا قد يمنع فإن غير المميز يوضئه وليه للطواف فقد وجدت ~~الطهارة ولا تصح الصلاة لعدم التمييز فليتأمل. # (قوله وستر العورة) قال في الروضة ويجب أي سترها مطلقا أي في الصلاة ~~وغيرها، ولو في خلوة لا عن نفسه اه وظاهره أنه لا يجب سترها عن نفسه في ~~الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في الصلاة ~~حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته (قوله والأمة) ~~المتجه أنها كالحرة م ر. ### | (فرع) # تعلقت جلدة من غير العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه PageV02P110 # فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما ~~لو تعلقت جلدة من ms0297 محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس ### | (فرع) # آخر لو طال ذكره بحيث جاوز في نزوله الركبتين فالوجه وجوب سترة ~~جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين، وكذا ~~يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين، وكذا يقال في شعر ~~العانة إذا طال وتدلى وجاوز الركبتين ### | (فرع) # آخر فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا ~~قميصا لا يتأتى الاتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ~~ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ~~ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر ~~والثالث قريب (قوله والخنثى الحر) فلو انكشف منه شيء مما عدا الوجه والكفين ~~لم تصح صلاته سواء وجد انكشاف ذلك في الابتداء أو الأثناء وفارق ما لو أحرم ~~بالجمعة أربعون وخنثى ثم بطلت صلاة واحد من الأربعين حيث لا تبطل الجمعة ~~لتحقق انعقادها والأصل عدم المبطل لاحتمال ذكورة الخنثى ولا تبطل بالشك بان ~~الشك هنا في أمر يتعلق به وهو ستر عورته وهناك في أمر خارج عنه وهو تمام ~~العدد ويغتفر في الخارج ما لا يغتفر في غيره كذا اعتمده م ر ويحتمل صحة ~~صلاته إذا طرأ الانكشاف في الأثناء للشك في المبطل بعد تحقق الانعقاد، وهذا ~~في غاية الاتجاه PageV02P111 # وقد يقتضي جعله كالأنثى احتياطا للبطلان أيضا عند طرو الانكشاف (قوله ~~لقوله تعالى إلخ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصلاة. # (قوله الأحسن كونها مصدرية) أي؛ لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو ~~الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار (قوله إيراد أصباغ ~~إلخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون لكن الاندفاع إنما يظهر بالنسبة لمن ~~صرح بأن اللون يسمى ساترا عرفا دون من سكت عنه PageV02P112 # قوله ولو هو حرير) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى ~~إن وإن ms0298 يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين (قوله والأوجه إلخ) ~~اعتمده م ر وقوله إن نقص به المقطوع قد يقال وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل ~~الاقتصار على ستر العورة بمروءته إلا أن يقال ما يفعل لأجل العبادة لا يكون ~~مخلا بالمروءة لكن قد يرد هذا أنهم أسقطوا الجمعة على من لم يجد إلا لباسا ~~لا يليق به (قوله والنجس مبطل إلخ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى ~~(قوله نحو خيمة ضيقة) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة ~~بأعلاه وجوانبه، أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه ~~فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل (قوله ويحتمل الفرق إلخ) على هذا لا بد أن ~~يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي (قوله ولا ~~يلزمه أن يقوم فيه ثم يسجد على الشط إلخ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك، ~~وهو ظاهر. # واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع ~~الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج ~~إلى الركوع والسجود في الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا PageV02P113 # وإن ناله بالخروج إليهما في الشط مشقة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي ~~عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند ~~الركوع والسجود ولا إعادة أيضا (قوله من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب حرير ~~فهل يجب تقديم التطيين عليه أو لا فيه نظر، وقد يقال إن أزرى به التطيين أو ~~لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب (قوله لكن ~~الأول أحسن) أقول من مرجحات التقدير الأول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ~~ستر أعلى المصلي الزائد على العورة (قوله أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى ~~هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته ~~فلم يرجع ms0299 للأول فليتأمل. # (قوله ضم الراء) أي بناء على الإدغام قال السعد قالوا وإذا اتصل بالمجزوم ~~أي ومثله الأمر حال PageV02P114 # الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح ~~وروي رده بالكسر، وهو ضعيف اه (قوله قيل والكسر) في الغزي وشرحه للسعد ~~الجزم بجواز الحركات الثلاث (قوله وله ستر بعضها بيده في الأصح) أي مع ~~القدرة على الساتر وإلا فمع العجز لا معنى لمنع المقابل وحينئذ فلا معنى ~~لإدخال قوله بل عليه تحت مراد المتن إلا أن يجعل ترقيا زائدا على المتن ~~لإفادة حكم زائد (قوله بل عليه) قد يقال لو صحح هذا لوجب على العاري العاجز ~~عن الستر مطلقا وضع يديه على بعض عورته؛ لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة ~~على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل ومن هنا ~~يظهر ضعف التخيير الذي بحثه في قوله وفي هذه هل يبقيه إلخ ويظهر تعين ~~مراعاة السجود؛ لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب على أنه لو ~~سلم الوجوب لم يتم التخيير؛ لأنه يعد عاجزا عن السترة دون السجود. # (قوله وإن حرم) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم، وهو كذلك ~~أما أولا فلأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على خرق الثوب بحيث ~~يستتر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم، وأما ~~ثانيا فلعدم تحريم المس في صور منها ما لو وضع طبيب يده على المحل المكشوف ~~من العورة بقصد معرفة العلة ليداويها فإن ذلك الوضع جائز مع حصول الستر به ~~ومنها أن يضع رجل يده على ذلك المحل من رجل آخر لظنه أنه زوجته أو أمته مع ~~علم الموضوع عليه أن الواضع رجل أو شكه في أنه رجل فإن ذلك الوضع ليس بحرام ~~للظن المذكور ولا ناقض؛ لأن لمس الرجل والمشكوك في أنه رجل غير ناقض مع ~~حصول الستر به كما هو ظاهر فإن قلت: يلزم الموضوع عليه رفع ms0300 يد الواضع؛ لأن ~~وضعها حرام في الواقع فليس له السكوت عليه. PageV02P115 # قلت: هذا لا ينافي عدم حرمة الوضع على الواضع وحصول الستر وإن أثم ~~الموضوع عليه بإقراره ذلك على أنه قد لا يأثم لظنه جواز ذلك لنحو قرب عهده ~~بالإسلام ومنها ما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات فتزوج واحدة منهن ~~فسترت بيدها بعض عورته فإنه لا تنتقض طهارته بذلك على المتجه للشك ولا يحرم ~~وضع يدها؛ لأن لها حكم الزوجة في جواز الاستمتاع بها فليتأمل (قوله بحرير) ~~أي مع القدرة على غيره (قوله بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة ~~من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه (قوله وهو يتجزى) أي بلا خلاف (قوله لأنه ~~بارز للقبلة إلخ) عبارة شرح الروض؛ لأنه يتوجه بالقبل للقبلة فستره أهم ~~تعظيما لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين بخلاف القبل اه وقضية التعليل ~~الثاني أنه لو صلى لغير القبلة في نحو نفل السفر أنه يستر القبل أيضا ولا ~~ينافيه التعليل الأول؛ لأن الأصل أن كلا علة مستقلة فليتأمل. ### | (فرع) # له قبلان أصلي وزائد واشتبه أحدهما بالآخر ووجد ما يستر واحدا فقط ~~من أحد القبلين والدبر فيحتمل أن يتخير PageV02P116 # بين القبلين ويدل عليه مسألة الخنثى المذكورة بجامع اجتماع مطلق أصلي ~~وزائد مع الاشتباه. # (قوله إلا من نحو جنب) يفيد أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن ~~شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر، ~~وهو لا ينافي ذلك؛ لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم ~~يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ~~ذكرا فأثيب على الذكر، وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية ~~فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة ~~بل ينبغي أن يثاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته (قوله على ~~الأوجه) اعتمده م ر (قوله وإنما لم يؤثر النسيان) أي وإنما لم يغتفر فتصح ~~الصلاة مع ترك ms0301 الطهارة نسيانا (قوله: لأن الشروط من باب خطاب الوضع إلخ) ~~يرد أن الموانع أيضا من باب خطاب الوضع ويؤثر PageV02P117 # فيها النسيان كما في يسير الكلام أو الأكل نسيانا فإنه لا يضر، واللائق ~~أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ لا ترد الموانع؛ ~~لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها (قوله فلا تنعقد) هذا يقتضي أن ~~الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي ~~الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان محترز قوله فإن ~~سبقه المفروض في حال الصلاة فليتأمل. # (قوله إلا بفعل كثير) لو أمكنه الوصول بفعل كثير غير متوال وفعل فهل تصح ~~مطلقا أو إن لم يطل الزمن ينبغي الثاني (قوله بأن كشفته ريح فستر في الحال) ~~لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية ~~فالمتجه البطلان بفعل ذلك؛ لأن ذلك نادر ويؤيد البطلان ما قالوه فيما لو ~~صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في الصلاة ووجدت خمارا تحتاج في مضيها إليه إلى ~~أفعال كثيرة أو طالت مدة الكشف من أن صلاتها تبطل وما قالوه في دفع المار ~~من أنه لا يدفعه بفعل كثير متوال وإلا بطلت صلاته، وأما التصفيق المحتاج ~~إليه في الإعلام إذا كثر وتوالى فسيأتي أنه يبطل الصلاة عند الشارح كما في ~~دفع المار لكن اعتمد شيخنا الرملي أنه لا تبطل وفرق بينه وبين البطلان في ~~دفع المار (قوله ريح) أو كشفه آدمي أو حيوان آخر (قوله أو نفضها عنه PageV02P118 # حالا) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة بول فصب عليها حالا الماء ~~بحيث طهر المحل بمجرد صبه حالا، والمتجه أن البدن كالثوب في ذلك بجامع ~~اشتراط طهارة كل منهما فإذا وقع عليه نقطة بول مثلا فصب فورا الماء عليها ~~بحيث طهر المحل بمجرد الصب حالا لم تبطل صلاته كما لو وقع عليه نجس جاف ~~فألقاه عنه حالا بنحو إمالته فورا حتى سقط عنه النجس إذ لا فرق في المعنى ~~بين ms0302 إلقاء النجس فورا وصب الماء على النجس الرطب فورا في كل منهما فليتأمل ~~ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول ~~كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه. # (تنبيه) لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم ~~إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجيس لكن ~~تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ~~ثم إزالتها فورا بعد الصلاة؛ لأن في ذلك الجمع بين صحة الصلاة وتطهير ~~المسجد لكن يغتفر إلقاؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ الصلاة للضرورة ~~فليتأمل وقولنا فالمتجه إلخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة، وهو ~~متجه إن اتسع الوقت (قوله أو نفضها عنه) قال في شرح العباب أو بتحريك ما هي ~~عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه ~~نجاسة وزحزحه حتى سقطت فالظاهر أنها لا تبطل أو ينفخها من غير أن يظهر منه ~~حرفان وهي يابسة لم يضر اه. وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه ~~لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض، وقد يشكل ~~الأول بمسألة العود دون مسألة القاضي فليتأمل فإنه لا يخفى ما فيه بل ~~المتبادر خلافه وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب ~~متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن ~~انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت (قوله حالا) عبارة ~~الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر اه. (قوله ~~أو عود بيده) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه أنه الأوجه (قوله ~~بأن فرغت مدة خف) أي كما هو PageV02P119 # ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسته النجاسة (قوله إذا ظن) ينبغي أو شك ~~وإلا لم تنعقد (قوله فيمن أحرم مفتوح الجيب) ms0303 الفرق بين ما نحن فيه ومسألة ~~الجيب واضح؛ لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم. # (قوله داخل الفم) هل ضابطه حد الظاهر (قوله والعين) ينبغي والأذن (قوله ~~محله في غير التضمخ) من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بأن الأمر باجتنابه شامل ~~لغير التضمخ أيضا (قوله، وكذا في الثوب) هو الصحيح م ر (قوله إن كان جافا) ~~أي وكان هو أيضا جافا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي (قوله بأن ما تطهر به) ~~هذا لا يظهر مع بقاء طهارته أي بقية ما تطهر منه (قوله إذا كان ذاكرا ~~للدليل الأول) قضيته تقييد ما هنا PageV02P120 # بما إذا كان ذاكرا للدليل الأول ونظير ذلك أن يكون في مسألة المياه قد ~~بقي مما تطهر منه بقية أو يكون ذاكرا للدليل الأول فانظر الفرق حينئذ ### | (فرع) # في شرح م ر ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع ~~جمعهما، ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز ~~له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير ~~اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا اه. # (قوله ففيه نظر) وافق عليه م ر (قوله انعدم ما فعله) فيه نظر (قوله وإذا ~~اجتهد) أي وإن لم يلزمه إعادة الاجتهاد كما تقرر (قوله وإذا اجتهد وتغير ~~ظنه إلخ) تقدم في الاجتهاد في المياه أنه إذا تغير ظنه، وهو بطهارة ~~الاجتهاد الأول صلى بها وعن ابن العماد أنه لا يصلي بها وقياسه هنا أنه إذا ~~تغير اجتهاده، وهو لابس الثوب الأول أنه لا يصلي فيه بل ينزعه وهذا على ~~كلام ابن العماد، وأما على كلام الشارح فالظاهر أنه يفرق بينهما؛ لأن الثوب ~~منفصل عنه فينزع الأول ويصلي في الثاني (قوله وإلا فلا) أي فلا يعمل ~~بالثاني وهل له أن يعود إلى العمل بالأول أو لا فيه نظر ويحتمل أن يكون ~~حكمه كما لو تغير اجتهاده في المياه مع بقاء وضوئه بالاجتهاد الأول، وقد ~~قال الشارح هناك وظاهر كلامهم الإعراض عن ms0304 الظن الثاني وما يترتب عليه ~~وحينئذ فلو تغير اجتهاده ووضوءه الأول باق صلى به إلخ والثوب الذي ظن ~~طهارته بالاجتهاد الأول نظير الوضوء بالاجتهاد الأول بدليل أن له أن يصلي ~~فيه ما شاء من الفروض كالوضوء. # وقد قدمنا هناك خلاف ما قاله عن ابن العماد وقياسه أنه إذا تغير اجتهاده ~~هنا نزع الثوب الأول وصلى في الثاني (قوله في الماءين) لكن تقدم PageV02P121 # في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع ~~الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا على نظيره إنه يصلي عاريا بلا إعادة ~~إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم ~~وجوب إعادة الاجتهاد هنا وقول الشارح ولا إعادة مطلقا يقتضي عدم الإعادة ~~سواء تلف أحد الثوبين أو لا لكن هل هو مصور بما إذا صلى بالأول أو عاريا ~~فليحرر ذلك فإن الوجه وجوب الإعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين؛ لأنه ~~صلى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله ولو لم يظهر له شيء إلخ (قوله ولو ~~لم يظهر له شيء) أي من أحد الثوبين أو البيتين وقوله صلى عاريا أي وفي أحد ~~البيتين وقوله أعاد لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعا. # (قوله بمعنى أو) في الاحتياج إلى كونهما بمعنى أو في الحكم في نفسه نظر ~~فتأمل (قوله وجب غسل كله) قال في الروض، ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحري ~~اه أي ؛ لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين أي فيصلي عاريا ~~إن عجز عن غسله وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار ~~النجاسة في الآخر فهو كما في قوله ولو لم يظهر له شيء إلخ أو لا يلزمه ~~ويفرق بعدم تحقق طاهر منفصل عن غيره فيه نظر، وقد يتجه الثاني إذ ليس معه ~~طاهر بيقين (قوله وإنما لم ينجس ما مسه) قضية ذلك صحة الصلاة بعد مسه بدون ~~غسل ما مسه (قوله لعدم تيقن محل الإصابة) قال في ms0305 شرح الروض ويفارق ما لو ~~صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك ~~في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه. وقضية قوله بأن الشك في النجاسة ~~مبطل أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيها بطلت أيضا، وقد يوجه ~~بأنه لما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم يتنجس ما ~~مسه ولا يلزم من الاجتناب التنجيس كما في النجس الجاف إلا أن ذلك يشكك بصحة ~~الصلاة بعد مسه كما هو قضية قولهم إنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي أن ~~يفرق بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في ~~أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه. # وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه ~~حيث أحرم خارجه PageV02P122 # ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد (قوله ومن ~~ثم لو فصل الكم عنها جاز له الاجتهاد فيهما) سياقه كالصريح في التصوير بجهل ~~النجاسة في جميع أجزاء الثوب وحينئذ يخالفه ما مر عن الروض من قوله ولو شق ~~الثوب نصفين لم يجز التحري؛ لأن التصوير بكون الشق نصفين مثال لا قيد كما ~~هو ظاهر فالوجه تقرير مسألة الكم بما في الروض حيث قال ولو تنجس أحد كمي ~~القميص وأشكل فغسل أحدهما بالاجتهاد لم تصح صلاته إلا إن فصله قبل التحري ~~اه. # (قوله ولو غسل نصف نجس ثم باقيه إلخ) هذا الحكم جاز فيما لو أريد غسل ثوب ~~تنجس بعضه وجهل ولهذا عبر في الروض بقوله وإن غسل نصفه أي ما جهل مكان ~~النجاسة منه أو نصف ثوب نجس ثم النصف الثاني بما جاوره طهر ولو اقتصر عليه ~~أي الثاني دون المجاور فالمنتصف متنجس من النجس المكتسب من المتنجس اه. ~~وهذا ظاهر في الغسل بالصب لا في نحو جفنة، وأما في الغسل بالصب في نحو جفنة ~~فإذا وضع نصف المشتبه فيها وصب عليه الماء فالوجه طهارة الماء ms0306 المصبوب ~~المجتمع في الجفنة؛ لأنا لا ننجس بالشك وهل يطهر النصف الموضوع المصبوب ~~عليه؛ لأن الطرف المماس للماء الذي في الجفنة لم نتحقق نجاسته حتى يؤثر في ~~الماء أو لا يطهر؛ لأنا أعطيناه حكم ما تنجس جميعه في وجوب غسل الجميع ~~فليكن مثله في كل ما يعتبر تطهيره فلا يطهر في هذه الصورة؛ لأنا لا نطهر ~~بالشك، وقد أعطينا الجزء المماس للماء حكم محقق النجاسة وإن حكمنا بطهارة ~~الماء؛ لأنا لا ننجس بالشك فيه نظر. # (قوله وإلا لم يطهر منه شيء) محله أخذا من التعليل المذكور إذا صار الطرف ~~النجس مماسا للماء وإلا PageV02P123 # كأن صب على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من ~~باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير الجفنة ~~فليتأمل. # (قوله لا بالقوة) ينظر ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها إن ~~لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ~~ذلك فليبين. # (قوله PageV02P124 # محل صلاته) وهو مماس بدنه وثوبه. # (قوله لفقد الطاهر) لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه ~~بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب ~~الطلب منه (قوله كأن قال خبير ثقة إلخ) في شرح م ر ولو قال أهل الخبرة إن ~~لحم الآدمي لا يتجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر، ~~وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء اه. وما تفقهه مردود والفرق ظاهر ~~وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق ~~في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد ~~نص في المختصر بقوله ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا. PageV02P125 # بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا ~~فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اه وقضيته أنه ms0307 لو لم يجد ~~نجسا يصلح جاز الوصل بعظم الآدمي وقوله كالعظم النجس قضيته جواز الوصل به ~~إذا فقد غيره وامتناعه إذا وجد غيره (قوله أو مع وجوده، وهو من آدمي) هذا ~~إنما يقيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا وبقي ~~ما لو لم يجد صالحا غيره فيحتمل حينئذ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما ~~يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط ~~كما يفيده كلام الشارح الآتي في مبحث الاضطرار ويحتمل أن يفرق ببقاء العظم ~~هنا فالامتهان دائم بخلاف ذاك ويؤيد الأول قوله الآتي ومثله إلخ. # (قوله فمعذور) قال م ر حيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو ~~قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة أو ~~حمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه اه. # (قوله وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين (قوله مع وجود ~~طاهر) قضيته عدم الوجوب مع فقد ما ذكر (قوله ولا تصح صلاته) وينبغي على ~~قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل ~~استتاره بالجلد لملاقاته نجاسة غير PageV02P126 # معفو عنها لوجوب إزالتها وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة ~~الماء المماس للنجس المتصل به لعدم العفو عنه لوجوب إزالته بخلاف ما إذا لم ~~يجب النزع فينبغي عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة ~~فإن قلت: قضية ما ذكرت أنه إذا مات المتعدي بالجبر قبل استتار النجس بالجلد ~~لا يصح غسله، وهو خلاف مقتضى كلامهم قلت: لعلهم جعلوه بعد الموت بمنزلة غير ~~المتعدي لسقوط وجوب النزع فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي وينجس به ما ~~لاقاه. # (قوله بل يحرم) قد تشكل الحرمة بالنسبة للمبالغة المذكورة (قوله حرمته) ~~اعتمده م ر (قوله دم كثير) أي؛ لأنه بفعله فلم يعف عنه مع كثرته (قوله وإن ~~فعل به صغيرا على الأوجه) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا ms0308 وفيما لو أكره مطلقا م ~~ر (قوله فيما لم يعتد به) أي على بحثه السابق (قوله وإلا فلا) منه أنه لا ~~ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس ~~أو لا PageV02P127 # فيتنجس فيه نظر، وقد يؤيد الثاني أن من الظاهر أنه لو مس مع الرطوبة ~~نجاسة معفوة على غيره تنجس، وقد يفرق بأن الاحتياج إلى البقاء هنا أتم بل ~~هنا قد تتعذر الإزالة وتمتنع فليتأمل (قوله أو لدم كثير أو لجوف) أي وطرفها ~~بارز ظاهر. # (قوله ويعفى عن محل استجماره) في الروض فصل يعفى عن أثر الاستنجاء ولو ~~عرق لا إن لاقى رطبا آخر اه قال في شرحه لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك اه، ~~وقد يؤخذ منه استثناء ما يحاذي المحل من الثوب لعموم الابتلاء بالملاقاة ~~بذلك إلا أن يقال العموم لملاقاة ذلك في الجملة لا مع الرطوبة (قوله ما لم ~~يجاوز إلخ) يتجه استثناء المحاذي لمحل الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن ~~ذلك (قوله وأخذ من هذا إلخ) PageV02P128 # قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض لا إن لاقى أي أثر الاستنجاء رطبا آخر أي ~~فلا يعفى عنه اه. # (قوله ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسته له (قوله مستجمرا) قال في الروض ~~أو من عليه نجاسة معفو عنها قال في PageV02P129 # شرحه كثوب فيه دم براغيث معفو عنه، وقد يؤخذ منه أن حمل من جبر عظمه بنجس ~~حيث لم يجب نزعه ولم يستتر بلحم وجلد ظاهر كذلك؛ لأنه نجس معفو عنه كذلك ~~إلا أن يفرق بأن هذا صار في حكم الجزء فلا يضر الحمل معه ويؤخذ مما مر في ~~قبض طرف شيء متنجس فيها أنه لو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر، ~~وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه ~~بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه ~~حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنها لا يلزمها حينئذ تمكينه وبه ms0309 ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله أي في الثوب والبدن) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه متعلق ~~بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر وأقول قد يقال قياس هذا البحث العفو عن ~~قليل تعلق بالرجل إذا مشى فيه حافيا (قوله والرجل) هل وإن مشى حافيا (قوله ~~تلويث نحو المسجد) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد. PageV02P130 # قوله والمكان) قضية ذلك العفو عن الكثير على تصحيح المصنف الآتي، وقد ~~يحتاج للفرق بينه وبين الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي فليتأمل ويمكن ~~الفرق بأن الاحتراز عن الصلاة على ثوب البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز ~~عن المكان قد يعسر. PageV02P131 # قوله وبول الخفاش ومثله روثه) كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب ~~أيضا وعلى هذا فيخالف عدم الفرق عن زرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش ~~من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير ~~لعسر الاحتراز عنه ويكون العفو عن روثه في المكان مع الرطوبة مستثنى من ~~اشتراط الجفاف في العفو عن زرق الطير في المكان (قوله بالجاف) هو قياس زرق ~~الطير لكن الفرق ظاهر ومن ثم لم يعف عن الزرق في الثوب والبدن كما ذكره ~~الشارح (قوله فيه) أي المكان وقوله دونهما أي الثوب والبدن ### | (فرع) # في شرح م ر والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد مما ~~ينام عليها كزرق الطير خلافا لابن العماد (قوله كان له حكم القليل عند ~~الإمام) أي وهو الراجح م ر، وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو ~~تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ~~ما تقدم؛ لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو من غير الدم من ~~النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لإثم (قوله بأجنبي) ~~شامل للجامد كالتراب وفي شرح م ر فإن اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شيء ~~منه ويلحق بذلك ما ms0310 لو حلق رأسه فخرج حال حلقه واختلط دمه قبل الشعر أو حك ~~نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - PageV02P132 # قوله ومحله في الكثير إلخ) يتحصل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة غير ~~مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط بغير ~~أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره (قوله نحو ماء طهر وشرب إلخ) وما يتساقط من ~~الماء حال شربه والطعام حال أكله م ر (قوله قال أعني شيخنا إلخ) أي ووافقه ~~شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به # (تنبيه) قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه ~~يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني؛ لأن منعه من لبس ~~الأول مما يشق ولأنه لا يشترط في العفو أن يضطر إلى نحو اللبس وإلا لم تصح ~~صلاة من حمل ثوب براغيث وإن قل دمها ولأن كلامهم صريح في أنه لا يجب عليه ~~غسل الدم إذا قدر عليه وإذا صحت الصلاة في ثوب البراغيث مع إمكان غسلها ~~فلتصح فيها مع القدرة على ثوب آخر لا دم فيه فليتأمل (قوله لتجمل أو نحوه) ~~أي بخلاف زائد ليس. PageV02P133 # لذلك فلا يخفى إلا عن القليل (قوله لم يحتج لمماسته له) أخرج المحتاج ~~لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما ~~يحتاج لإخراجه لم ينجس ### | (فرع) # في شرح م ر ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله ~~منها عمدا لمخالفته من العري عند النوم ذكره ابن العماد بحثا، وهو محمول ~~على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه اه. # (قوله وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى) اعلم أنه وإن كان المتبادر أنه نائب ~~فاعل يعفى ضمير المشبه؛ لأنه الموافق لكون المقصود بالتشبيه بيان حكم ~~المشبه لكونه مجهولا وكون حكم المشبه به معلوما مستقرا إلا إذا كان في ~~عبارة المصنف مانع من ذلك، وهو ms0311 أن هذا الخلاف المذكور في قوله فلا يعفى ~~وقيل يعفى عن قليله إنما هو في كلام الأصحاب أصالة في دم الأجنبي الذي هو ~~المشبه به ويصرح بذلك استدراك المصنف على ترجيح المحرر له أنه لا يعفى ~~بقوله وإلا ظهر العفو عن قليل الأجنبي فإن هذا رد على قول المحرر لا يعفى ~~فهو مصرح بأن الخلاف إنما هو في دم الأجنبي فتعين أن الضمير في يعفى للمشبه ~~به، وهو دم الأجنبي وامتنع كونه للمشبه أو لهما (فإن قلت) التشبيه لا يتفرع ~~عليه بيان حكم المشبه به قلت: الفاء لمجرد العطف لا للتفريع وكأن المصنف ~~قال وإلا فكدم الأجنبي ودم الأجنبي لا يعفى عنه وقيل يعفى عن قليله فيجري ~~ذلك فيما ذكر وإذا علمت ذلك علمت أن الصواب رجوع الضمير للمشبه به كما فعله ~~المحقق المحلي فلله دره وأن الشارح لم يصب فيما فعل ولا في قوله وهذا أولى ~~وأن ذلك نشأ عن عدم تأمل كلام الشارح وسياقه فتأمل (قوله وهذا أولى إلخ) ~~فيه بحث بل قد يقال الأولى جعله للأول فقط؛ لأنه الموافق PageV02P134 # لكون المقصود بالتشبيه بيان حكم المشبه؛ لأن حكم المشبه به مستقر معلوم ~~لا بيان حكمهما وللتفريع المذكور إذ لا يفهم من التشبيه حكمهما حتى يفرع ~~عليه بخلاف ما لو جعل للأول فقط لبناء ذلك على معلومية حكم المشبه به ولو ~~ادعاء فالتفريع في غاية الظهور فليتأمل (قوله فخرج الدم) صنيع الشارح قد ~~يدل على أن المراد أنه خرج بعد الرطب فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد ~~وغيره على أنه لا حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله ~~(قوله أي وهي خارجة عن محله) أي أما إذا كان لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير ~~الملوث لها أيضا فليتأمل (قوله عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد ~~إليه بعد انفصاله عنه كما قاله الأذرعي م ر (قوله وقيده بعضهم) هذا التقييد ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا ms0312 البعض (قوله والتلطخ ~~به) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ به في كل منهما أي عبثا كما قيده بذلك ~~شيخنا الشهاب الرملي وإلا فمجرد تعمد التلطخ لا يمنع العفو ولا يقتضي ~~العصيان إذ قد يكون لحاجة (قوله الذي له ريح) هو صفة الماء في قوله وكذا ~~ماء القروح إلخ وعبارة الروض وماء القروح طاهر إن لم يتغير كالنفاطات اه. # (قوله أو تغير لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إلا أن يقال بالغالب في ~~مثله. PageV02P135 # قوله لم يقطعها) لا يخفى أن هذا مبني على ما قرره من العفو عن دم المنافذ ~~(قوله أو قبلها إلخ) شامل لما إذا قل ما أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن ~~قياس العفو عن قليل دم المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحفظ إذا قل. # (قوله وجب القضاء) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي (قوله قبل ~~التذكر ) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر PageV02P136 # فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها) (قوله ولو من منسوخ) أي أو ~~من كتب الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما ~~ليس ذكرا ولا دعاء (قوله أي غالبا) احترازا عما وضع PageV02P137 # على حرف واحد كبعض الضمائر (قوله أي غالبا) خرج نحو ق (قوله لا بطلان به) ~~ويؤيده ما قدمه الشارح في القراءة من أن الزيادة التي لا تغير المعنى لا ~~تضر (قوله أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار ~~مفهما ولا غيره، وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان، وهو التعمد ~~وعلم التحريم ولو قصد بالحرف المفهم الذي لا يفهم كأن نطق بف قاصدا به أول ~~حرفي لفظة في فيحتمل أنه لا يضر (قوله من أنف) أفهم ضرر الصوت المشتمل على ~~ذلك من الأنف (قوله كما أفتى به البلقيني) لا يخفى إشكال ما أفتى به ~~بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل البطلان حينئذ. # (قوله وإلا فلا وجه له) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه ms0313 تلاعب (قوله لا تبطل ~~بالبصق) أي حيث لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو ظاهر (قوله لا شفة) PageV02P138 # أي ولا لسان (قوله في حياته) كان التقييد به جرى على الغالب (قوله بقول ~~أو فعل وإن كثر) لا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو زاد ~~على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب ولا غرض له في ~~سوى معرفة حضوره أو غيبته وأجاب أحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو ~~غيبته وما اتفق له فيهما بطلت صلاته كذا بحث ذلك الأستاذ البكري، وهو وجيه ~~غير بعيد ولا يرد عليه أن الزائد على الحاجة لا يزيد على مخاطبته - صلى ~~الله عليه وسلم - ابتداء من غير سؤال كما سيأتي إذ خطاب النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - لا يبطل كما سيأتي وذلك أنه ليس على إطلاقه وأن المتجه تخصيصه ~~بما يتعلق بالصلاة والسلام عليه مع نزاع الأذرعي فيما لم يرد من ذلك ~~فليتأمل. # (قوله من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -) فتبطل بإجابة عيسى - صلى الله ~~عليه وسلم - ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن تسن م ر (قوله ولا تجب) مفهومه ~~الجواز وفي شرح م ر بل تحرم فيه (قوله ولا تجب في فرض) قد يفهم جوازها قول ~~السبكي المختار القطع بأنه لا يجيبهما في الفرض وإن اتسع وقته؛ لأنه يلزم ~~بالشروع خلافا للإمام وتجب في نفل إن علم تأذيهما بتركها ولكن تبطل اه ~~وظاهره عدم الجواز والمعتمد عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل أيضا. نعم ~~ينبغي أن تسن بالشرط الذي ذكره م ر (قوله كنذر) ومعلوم أن النذر إنما يكون ~~في قربة فنذر اللجاج مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا الإنشاء لا ~~الإخبار وإن كان غير قربة فتبطل به شرح م ر (قوله وزعم إلخ) اعتمد م ر هذا ~~الزعم وقوله PageV02P139 # لا يشترط فيه ذكر الله قد يجاب بأنه يتضمنه. # (قوله حرفان) أي أو حرف مفهم كما هو ظاهر ms0314 من قوله السابق تبطل بحرفين أو ~~حرف مفهم فسوى بينهما في الإبطال ولا مزية للتنحنح ونحوه على عدمه كما لا ~~يخفى (قوله والثلاث) ينبغي أن مما يغتفر القدر الواقع في خبر ذي اليدين ~~(قوله أو جهل تحريمه أي ما أتى به فيها وإن علم تحريم جنسه) يؤخذ من ذلك ~~بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل ~~بامتناع PageV02P140 # ذلك وإن علم امتناع جنس الكلام فتأمله (قوله المعذور) أي بقرب إسلامه أو ~~بعده عن العلماء وقوله بتحريم الكلام أي جنسه (قوله مطلقا) أي عن ذلك ~~التفصيل، وهذا اعتمده م ر (قوله ويظهر ضبط إلخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج ~~فيه لا يحتمل عادة م ر (قوله وجهل إبطال التنحنح) أي مع جهل تحريمه كذا ~~ينبغي تأمل ثم رأيت قول العباب أو عالما تحريم التنحنح دون إبطاله بطلت اه. # وأقره الشارح، وهو ظاهر؛ لأنه لو علم التحريم وجهل الإبطال بطلت كما ~~صرحوا به فيمن علم تحريم الكلام وجعل الإبطال به (قوله وجهل PageV02P141 # إبطال التنحنح) أي إن قل عرفا أخذا مما سبق (قوله إن قل عرفا) أي ما يظهر ~~منه من الحروف إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا ينافي تقييده ~~بالقلة وقوله على المعتمد أي خلافا لما صوبه الإسنوي (قوله بل قضية إلخ) أي ~~قضية هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن قيل به أيضا ~~في مسألة السعال وإلا فلا بد من فرق واضح لكن قضية قوله، وهو محتمل عدم ~~الجزم في مسألة الحكة بما ذكر فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هنا ~~وفي الحكة. # (قوله الذي يخلو فيه) قد يقال هذا لا يناسب فرض المسألة المفهوم من قوله ~~بحيث لم يخل زمن إلخ (قوله كما لو قام لخامسة ) يؤخذ منه أنه لا يتابعه، وهو ~~ظاهر PageV02P142 # وإذا وصل إلى قراءة الركعة الأخرى فإن أتى بها على الصواب تابعه حينئذ ~~وإلا انتظر أيضا وهكذا فإن سلم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته ms0315 حينئذ ولا ~~يحكم ببطلان صلاته؛ لأنا لم نتحقق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا ~~يظهر في جميع ذلك، نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته ~~حالا؛ لأنه صار كلاما أجنبيا، وهو يبطل إذا كثر مطلقا حتى السهو والجهل هذا ~~ولكن سيأتي في صلاة الجماعة أنه إذا أسر الإمام في الجهرية واحتمل أنه أمي ~~ولم يفارقه حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يتبين أنه قارئ وقياسه هنا كذلك ~~فليتأمل (قوله وتعذر القراءة) أي وإن كثر كما كتبه شيخنا الرملي بخطه بهامش ~~شرح الروض (قوله نعم بحث الإسنوي استثناء الجهر إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب ~~الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة PageV02P143 # الأربعين على الجهر المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته ~~على متابعتهم المتابعة الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها ~~لكن لو كان لو استمروا في الركوع إلى أن يبقى في الوقت ما يسع الجمعة زال ~~المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ذلك فيه نظر، وكذا ينبغي استثناء غير ~~الجمعة إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة على ذلك (قوله حذرا من ~~بطلان صلاته) أي لأن تأثير المفطر في الصلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس ~~الكلام في الصلاة في الجملة. # (قوله على نحو الكلام) يشمل استدبار القبلة ويناسبه التعليل ويدخل فيه ~~أيضا الأكل، وهو ظاهر للتعليل المذكور (قوله غصب السترة) أي بل تصح معه ~~(قوله وكالتبليغ ولو من الإمام) فيه أمور الأول أنه شامل لما إذا لم يرفع ~~صوته زيادة على العادة بل يكفي أن يسمعه غيره والثاني أنه شامل لتبليغ ~~تكبيرة الإحرام والسلام فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل المذكور ~~والثالث أنه هل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر وقال م ~~ر لا يجري فيه فليتأمل (قوله وكالتبليغ إلخ) الظاهر أنه لا فرق في جريان ~~التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة ~~الجمعة أو لا ولا يقال حيث وجب لم يضر الإطلاق ms0316 وذلك؛ لأنه لا ضرورة إليه ~~وقوله ولو من الإمام ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة وفي الروض وإن فتح ~~على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير بالإعلام لم تبطل اه قال في شرحه هذا من ~~تصرفه، وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط وليس كذلك اه. # والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الإطلاق لكن ~~قياس قوله الآتي وأن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي إلخ أنه لا فرق هنا بين ~~الرفع المذكور وغيره (قوله إن قصد معه إلخ) لو شك في الحالة المبطلة PageV02P144 # كأن شك هل قصد بما أتى به تفخيما فقط أو أطلق أولا فالوجه عدم البطلان؛ ~~لأن الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرد الإتيان بنظم القرآن أو نحوه غير ~~مبطل م ر (قوله فلا يشمل) أي ما قبل إلا ولا الإطلاق أي ولا يشمل وإلا ~~الإطلاق (قوله أولى) أي فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب ~~مفهوم الموافقة الأولى (قوله وبأن إلا تشمل نفي كل من المقسم والقسم) ~~فالمعنى وألا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة معه فإلا متعلقة بقوله ~~التفهيم إلخ (قوله وكان هذا هو ملحظ المصنف) أقول إذا رجع النفي للمقسم ~~والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة وحدها بدليل فهمها ~~بالأولى من المقسم مع قيده. # (قوله أن ينتهي) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الإمام بتلك القرينة ~~فتأمله (قوله لتلك الآية) كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى {يا يحيى خذ ~~الكتاب} [مريم: 12] عند استئذانه لأخذ شيء (قوله مفرداتها منه إلخ) في شرح ~~م ر ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام آدميين بطلت، وكذا إن ~~لم يقصد شيئا نظير PageV02P145 # ما مر وبحث بعض المتأخرين هنا أو القرآن لم تبطل وعلم من ذلك أن المراد ~~بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل به هو مسمى الحرف لا اسمه اه. ويجري ما ذكر ~~في كل ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه ms0317 كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصلاة وإن ~~كان من ألفاظ القرآن كما في قوله زيد منها وطرا أو موسى وعيسى إلا أن يقصد ~~به القرآن. # (قوله لجميعه) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله (قوله ببعضه) أي الخالي ~~وقوله وهذا أقرب وأفقه م ر لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد ~~حينئذ الإتيان بالجميع فليتأمل (قوله فإنهم أغفلوه) قد يقال لا إغفال مع ~~قولهم معه المتبادر منه المعية لجميع المأتي به. # (قوله على ما قاله ابن عبد السلام) المتجه خلافه (قوله بخلاف صدق الله) ~~ومثله سجدت لله في طاعة الله كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله ~~تعالى -؛ لأن فيه ثناء على الله تعالى ويفارق استعنا بالله الآتي بوجود ~~القرينة الصارفة ثم وهي قراءة الإمام وقضيته أنه يضر صدق الله عند قراءة ~~الإمام وفيه نظر ويتجه أن محل ما أفتى به شيخنا عند الإطلاق أو قصد الثناء ~~بخلاف ما لو قصد مجرد الإخبار فيتجه البطلان حينئذ بل قد يتجه البطلان إذا ~~محض قوله في السجود سجد وجهي للذي خلقه فصوره إلخ للإخبار فليتأمل م ر ~~(قوله بخلافه هنا) إن كانت القرينة هنا كونه بعد الإمام فكأنه جواب له تصور ~~نظيره PageV02P146 # هناك (قوله أنه لا أثر لقصد الثناء) ذكر المزجد في تجريده فيما لو قال ~~استعنا بالله أو نستعين أن الذي في فتاوى المصنف وتحقيقه تبعا للبيان ~~البطلان إلا أن يقصد الذكر أو الدعاء أو القراءة ثم قال وقال المحب الطبري ~~بعد ذكر كلام البيان الظاهر الصحة؛ لأنه ثناء على الله تعالى اه. ### | (فرع) # في شرح م ر وأفتى القفال أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو ~~القراءة لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر، وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء ~~(قوله فهو مثل إلخ) فإن قلت: قضية تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء ~~ولا غيره؛ لأنه يفيد الثناء قلت: لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد بخلاف ذلك ~~(قوله إن هذا) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه (قوله إن في ms0318 كل قرينة) المتجه ~~البطلان في هذا مطلقا إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالى (قوله غير الله ~~تعالى وغير نبيه - صلى الله عليه وسلم -) عبارة الروض كأصله أو تضمن خطاب ~~مخلوق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شرحه أما خطاب الخالق كإياك ~~نعبد وخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كالسلام عليك في التشهد فلا ~~يبطلان. # قال الأذرعي وقضيته PageV02P147 # أنه لو سمع بذكره - صلى الله عليه وسلم - فقال السلام عليك أو الصلاة ~~عليك يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صلاته ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من ~~العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد نظر؛ لأنه خطاب غير مشروع اه ~~وفي قوله ويشبه إلخ وقفة اه. ما في شرح الروض وسيأتي تمثيله لخطاب النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بما ذكر وما نقله عن الأذرعي وتوقف فيه مشعر إشعارا ~~ظاهرا بأن اغتفار خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإطلاق غير مسلم ~~ولا معلوم، نعم ما يتعلق بنحو الصلاة والسلام عليه لا كلام في اغتفاره على ~~ما فيه من بحث الأذرعي المذكور مع التوقف فيه، وأما ما لا يتعلق بذلك كقوله ~~جاءك فلان يا رسول الله أو نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله - صلى ~~الله عليه وسلم - عن ذلك فالمتجه البطلان به والله أعلم؛ لأنه كلام أجنبي ~~غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا جواب ~~فليتأمل (قوله كان بالمدينة) تقدم أن المتجه في الجمع بين الروايات أنه حرم ~~مرتين إحداهما بالمدينة مطلقا وأولاهما بمكة إلا لحاجة (قوله وأجيب) يجوز ~~أن يجاب بناء على الجمع السابق بين روايات التحريم بأن قوله له ذلك كان ~~لحاجة ثم حرم الكلام مطلقا (قوله تشميت مصل) هل يسن له إجابة هذا التشميت ~~بلا خطاب. # (قوله في صورة السكوت إلخ) ظاهر أنه لا بطلان بالنوم الطويل في ركن قصير ~~وكان وجهه أنه غير مختار فيه، وقد ينظر فيه باختياره لمقدماته غالبا، وقد ~~يدفع هذا بأن ms0319 النسيان لا يضر مع اختياره لمقدماته كذلك فليتأمل. # (قوله وتصفق المرأة) توهم بعض الطلبة أن التصفيق بقصد. PageV02P148 # الإعلام فقط مبطل كالتسبيح بقصد الإعلام فقط، وهو خطأ بل لا بطلان ~~بالتصفيق وإن قصد به مجرد الإعلام ولو من الذكر م ر (قوله سن التنبيه) أراد ~~به ما يشمل الإذن والإنذار (قوله لمن زعم حصول أصلها) ينبغي حصول أصلها وأن ~~لا يبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الإعلام وإن كثر وتوالى ولو من الذكر م ر ~~(قوله تبطل بكثيرهما) ظاهره عدم البطلان بقليل القول الأجنبي وفيه نظر إلا ~~أن يريد التفصيل في المفهوم. # (قوله وفيه نظر) وافقه م ر (قوله بطلت) بقي ما لو ضربت بطنا على بطن لا ~~بقصد اللعب لكنه كثر وتوالى فيحتمل البطلان؛ لأنه فعل كثير غير مطلوب ~~ويحتمل عدمه؛ لأنه من جنس المطلوب (قوله بطلت) وكذا إذا أقام الشخص أصبعه ~~الوسطى لاعبا معه كما أفتى به الشهاب الرملي (قوله ما لم تجهل البطلان بذلك ~~وتعذر) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان وفيه بحث؛ لأن عدم البطلان حينئذ إن ~~قيد بعلم التحريم أو كان أعم منه أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا ~~به فيمن علم حرمة الكلام وجهل البطلان به وإن قيد بجهل التحريم اقتضى ~~اعتبار العلم بالتحريم في البطلان، وهو مناف لمنازعته فيه بقوله وقول جمع ~~إلخ فتأمل (قوله وقول جمع) أي منهم شيخ الإسلام وقوله لا بد إلخ اعتمده م ر ~~(قوله ينافيه تصريحهم إلخ) لك منع المنافاة؛ لأن قوله وإن أبيح إن لم ~~يكونوا صرحوا به فظاهر وإن صرحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في نفسه ~~فلا ينافي حرمته عند قصد اللعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته ~~فليتأمل (قوله وفي تحريم إلخ) صرح الزركشي بالحرمة وقوله وشرطه أن يقل إن ~~أريد بالقلة ما دون الثلاث لم يحتج لقوله ولا يتوالى بل لا يصح أو PageV02P149 # ما يشمل الثلاث والأكثر فلا وجه لاشتراط القلة مع عدم التوالي فتأمله ~~(قوله أنه لا يضر مطلقا) ms0320 أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وفرق بينه وبين دفع ~~المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في مسبحة ~~أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن كفه قارة أشبه تحريكها للجرب ~~بخلافه في ذينك ش م ر ويمكن أن يفرق بأن من شأن المار الاندفاع بالقليل فإن ~~من شأن العاقل إذا علم أن الدافع يصلي اندفع عنه بأدنى إشارة. # (قوله ومنه أن ينحني) فيه نظر (قوله لا التي هي سنة) عطف على التي هي ركن ~~(قوله كرفع اليدين) ينبغي إلا أن يكثر ويتوالى (قوله بأن علم إلخ) تفسير ~~للباقي بعد الاستثناء PageV02P150 # قوله لأجل تدارك) يتأمل المراد به والتعليل بالخفاء (قوله كأن قام من ~~سجدته الثانية) قال في ش عب ولو أدرك مسبوق السجدة الأولى مع الإمام فأحدث ~~عقبها لم يسجد الثانية على الأصح؛ لأنه بحدث الإمام صار منفردا فهي زيادة ~~محضة لغير متابعة تعمدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر اه. # (قوله كأن قام من سجدته الثانية) أو بطلت صلاته بعدها بل هو أولى من ذلك ~~(قوله في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير (قوله أو عقب سجود ~~تلاوة إلخ) مراد من عبر بقوله أو بعد السجود (قوله أو سلام إمام في غير محل ~~جلوسه) تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس ~~على قدر طمأنينة الصلاة. # (قوله بخلافه) أي تعمد الجلوس (قوله فانتقل عنه لغيره إلخ) يفهم أنه لو ~~لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضر، ~~وهو ظاهر وظاهر ذلك أنه لا فرق في عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل ~~الجر والانتقال وبين عدمه وفيه نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود ~~فليتأمل ثم رأيت في شرح العباب ما يوافق ما استظهرته أولا وسيأتي (قوله ~~تحامل بثقل رأسه أم لا) في كنز الأستاذ البكري ما نصه ولو سجد على خشن فرفع ~~رأسه ms0321 لئلا ينجرح ثم سجد ثانيا لم تبطل وإن تحامل على الأوجه إذا لم يوجد ~~تكرير السجود، وكذا لو سجد على يده ثم رفعها ووضع الجبهة على الأرض وقوله ~~وإن تحامل أي ولم يطمئن وإلا حصل السجود فلا يعود إلا لتحصيل الرفع الواجب ~~لانصرافه بقصد الفرار عن الانجراح وقوله وكذا لو سجد على يده إلخ قد علمت ~~مخالفة الشارح فيه (قوله إنما يأتي) في الحصر نظر وقوله إنه يشترط اعتمده م ~~ر. # (قوله يرد هذا الاحتمال) في رده له نظر؛ لأنه يمكن تحقق الاعتماد المذكور ~~بدون PageV02P151 # طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا النظر فقال وللقاضي ~~احتمالان فيمن سجد على خشن فرفع رأسه ثم سجد ثانيا ويتجه منهما أنه إن ~~تحامل بثقل رأسه بطلت صلاته؛ لأنه زاد سجودا غير محتاج إليه إذ يمكنه الزحف ~~بجبهته قليلا من غير رفع رأسه ومن ثم لو لم يمكنه ذلك أو رفع من غير تعمد ~~فلا بطلان بل يلزمه العود حيث وجد صارف اه. # (قوله لوجود إلخ) قد يدفعه قوله كلا سجود (قوله فرفع) إن كان هذا الرفع ~~بعد سجود مجزئ بأن تحامل واطمأن فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس ~~لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه؛ لأن الرفع انصرف عن الواجب بقصد الفرار ~~من أذى الشوكة وإن كان هذا الرفع قبل سجود مجزئ بأن رفع قبل التحامل أو ~~الطمأنينة فإن كلا منهما ينفصل عن الآخر فقد توجد الطمأنينة بلا تحامل ~~والتحامل بلا طمأنينة كما أن السجود بمعنى وضع الجبهة ينفصل عنهما إذ يمكن ~~حصوله بدونهما كان وجوب العود حينئذ لتحصيل السجود فلا بد من وضع الجبهة مع ~~التحامل والطمأنينة (قوله لأنه لو تعمده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن ~~يتعمد الإتيان به في غير محله؛ لأن هذا هو المبطل فقوله وظاهره أنه لا يضر ~~تعمده لذلك لا يفهم منه إلا أن تعمد الإتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا ~~يوافق قوله ووجه إلخ بل ذلك التوجيه إنما يناسب من ms0322 قصد السجود لظنه أنه ركع ~~ثم بان أنه لم يركع فليحرر (قوله على مقابل ما في الروضة) فعلى ما في ~~الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام؛ لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي ~~الركوع (قوله فتبطل بكثيره) وظاهر أنه يحصل البطلان بمجرد الشروع في الفعل ~~المحقق للكثرة كتحريك الرجل للخطوة الثالثة ما لم يقصد الكثير ابتداء فتبطل ~~بالشروع فيه كالشروع في الخطوة الأولى من ثلاث خطوات متوالية قصدها ابتداء. # (قوله نحو حية) أي توقف دفعها عليه م ر (قوله لا قليله) قال في الروض ~~والقليل مكروه PageV02P152 # لا في مندوب كقتل حية وعقرب اه. وقوله والقليل قال في شرحه أي من الفعل ~~الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة (قوله نعم لو قصد ثلاثا متوالية إلخ) ~~قال في شرح العباب وتردد الزركشي فيما لو نطق بحرف غير مفهم ونوى النطق ~~بأكثر قال إلا أن يفرق بأن الفعل أغلظ اه. والفرق أوجه اه ما في العباب ~~والأوجه عدم الفرق على أنه قد يرد على إطلاق دعوى أن الفعل أغلظ أن النطق ~~أضيق في هذا الباب من وجه بدليل البطلان بتعمد قليله دون قليل الفعل فإن ~~تعمد الحرفين مبطل دون تعمد الفعلين فليتأمل (قوله بمجرد نقل الرجل لأمام ~~أو غيره) ينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل أن يعد ذلك ~~خطوتين م ر. # (قوله بالوثبة الفاحشة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - ~~بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها (قوله وهي) أي التي ليس ~~فيها ذلك لا يخفى أن التي ليس فيها ذلك شاملة لما معها ارتفاع عن الأرض في ~~الهواء نحو خمسة أو عشرة أذرع وعدم البطلان في ذلك بعيد فيتجه عدم توقف ~~البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه ورفعه عن ~~الأرض فهل يضر ذلك فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر وإن زاد PageV02P153 # الارتفاع (قوله نحو الحركات الخفيفة إلخ) قال في الروض والأولى تركه أي ~~ترك ما ذكر من الفعلات الخفيفة ms0323 قال في شرحه قال في المجموع ولا يقال مكروه ~~لكن جزم في التحقيق بكراهته، وهو غريب اه ولو نهق نهيق الحمار أو صهل ~~كالفرس أو حاكى شيئا من الحيوان أو من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو ~~حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به البلقيني، وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم ~~يقصد بما فعله لعبا أخذا مما مر م ر. # (قوله إلا لنحو حكة إلخ) قد يشكل هذا المفروض مع الكثرة والتوالي ~~بالبطلان في سعال المغلوب إذا كثر وتوالى كما تقدم إلا أن يقال الفعل أوسع ~~من اللفظ أو يقال إنما نظير ما هنا المبتلى بالسعال المار كما يشير إليه ~~كلامه، وقدمنا هناك استواء ما هنا وما هناك في أنه إذا كان له حال يخلو ~~منها عن ذلك تسع الصلاة قبل خروج الوقت أنه ينبغي وجوب انتظارها (قوله ومر ~~إلخ) يؤخذ مما مر أن محل المسامحة إذا استغرقت الوقت وإلا انتظر زمن الخلو ~~عنها وأن محل ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم يختص ببعض الوقت وإلا انتظر ~~الخلو (قوله لأن موتها فيه PageV02P154 # إلخ) إلقاؤها فيه مظنة موتها م ر (قوله بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه ~~لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها، وهو متجه خلافا لما صمم عليه م ر أنه لا يحرم ~~إلا إن قصد إيذاء الغير اه وفيه نظر؛ لأنه يكفي في التحريم تعمد الفعل ~~المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم يقصد الإيذاء كما يعلم مما ذكروه في ~~التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيدوا حرمة التصرف المضر بقصد ~~الإضرار وفي العباب في أحكام المساجد كالروض وغيره ويباح النوم والأكل ~~والشرب فيها إن لم يتأذ به أحد، وكذا الوضوء اه وقوله إن لم يتأذ به أحد ~~قال الشارح في شرحه وإلا حرم وقوله، وكذا الوضوء قال الشارح في شرحه إذا لم ~~يتأذ به أما مع التأذي به فيحرم كما قاله ابن العماد اه ولم يقيد أحد ~~الحرمة في هذه المسائل ms0324 ونحوها بقصد الإيذاء. # (قوله بخلاف القول) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو والجهل أيضا كما ~~تقدم فليتأمل إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل المبطل ~~كذلك (قوله بخلاف كثيره) يفيد أن كثير المأكول يبطل؛ لأنه PageV02P155 # فسر الأكل فيما سبق بالمأكول فلا يتوقف البطلان على الفعل المبطل م ر ~~(قوله نظير ما يأتي في الصوم) يؤخذ منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما ~~لو وضع نحو السكرة في فمه بلا حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه. # (قوله الجلوس للقراءة) أي مع الأخذ في الجلوس (قوله عاديا) أخرج العقلي ~~فراجعه (قوله لأنه لا ينافي) يتأمل. # (قوله أن يتوجه) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي دفع ~~المار ثم تقدير هذا يشكل PageV02P156 # مع قول المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا ~~توجه وحينئذ فأو بسط عطف على مصلي أو توجه فليتأمل (قوله أو بسط) من عطف ~~الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط إلخ كما في ~~{فأثرن به نقعا} [العاديات: 4] (قوله عرضا أو طولا) عبارة شرح الروض طولا ~~لا عرضا وفيه أيضا قال في المهمات وسكتوا عن قدرهما أي المصلي والخط ~~والقياس أنهما كالشاخص انتهى (قوله أي عقبهما) اعتمد م ر أصابعهما (قوله أو ~~ما يقوم مقامهما) منه الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن تقرب السترة ~~من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور ~~وراء سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة (قوله أحد الثلاثة) ~~انظر مفهومه. # (قوله في نحو مغصوب) يفيد أنه لو صلى في PageV02P157 # مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر؛ لأنه متعد ممنوع من شغل ~~المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو ~~استتر في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينه وبينها ولم يكره وقوله أو في طريق ~~أي أو شارع أو درب أو نحو ms0325 باب مسجد م ر (قوله لم يتخط لها) هل المراد لم ~~يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر ~~بالصفوف حرم التخطي لها إن لزم المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك لم ~~يحرم وإن لزمه منه ما ذكر (قوله وإلا فهو سترة) ينبغي أنه مبني على قوله ~~عقبه أن كل صف سترة لمن خلفه فعلى أنه ليس سترة يكون هنا كذلك فليتأمل، ولا ~~يبعد الاعتداد بسترته بنحو مزوق ينظر إليه وإن كره من جهة أخرى فيحرم ~~المرور حينئذ م ر. # (قوله حرم المرور) اعتمده م ر (قوله سن له ولغيره) هو جواب قوله السابق ~~وإذا استتر كما ذكرناه إلخ (قوله ولم يجب على خلاف القياس PageV02P158 # احتراما للصلاة إلخ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة ~~هذا أحسنها ومنها أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا مجمع عليه ويرد ~~بأن ما يعتقد الفاعل تحريمه كالمجمع عليه وإن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا ~~يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ~~ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا ~~عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها اه وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا ~~يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ~~ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الأخير الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب إلخ ~~ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه، وهو ظاهر الإخبار وإن خالفه في شرح ~~الإرشاد فقال فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على ~~الأوجه اه. # (قوله لكونه مكلفا) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل؛ لأن المار صائل ~~عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع ~~من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع منوط ~~بوجود السترة بشروطها ms0326 وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب ~~بعد كلام قرره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما ~~نصه فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه ثم نقل ~~عن الأذرعي أن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المكلف وغيره وأن فيه نظرا ثم ~~قال وهو غير مسلم بل ظاهر تقييدهم سن الدفع بل جوازه بحرمة المرور أن غير ~~المكلف والجاهل غير المقصر لا يدفعان أي إلا بلطف على ما مر اه واعتمد م ر ~~أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر (قوله تحريم المرور) أي على المكلف ~~العالم وقوله حينئذ أي إذا كان المصلي في صلاة صحيحة في اعتقاده فيما يظهر ~~م ر. # (قوله وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار بحيث تلزم المبادرة ~~لأسباب تخفى كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور طريقا لإنقاذه م ر. ### | (فرع ) # حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع ولم يضمنه وإن كان رقيقا؛ لأنه لم يدخل ~~في يده بمجرد الدفع فلو توقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه ~~عليه وتحويله PageV02P159 # من مكان إلى آخر فهل له الدفع ويدخل في ضمانه أو لا والقياس أنه حيث عد ~~مستوليا عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة (قوله وإلا حرم) ~~ينبغي أن محله إن آذى الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم (قوله بل ~~خلاف الأولى) هلا جاز دفعه أو سن؛ لأن النهي عن خلاف الأولى مشروع وإن لم ~~يجب. # (قوله كالصائل) قد يقال قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل ~~التحريم؛ لأن الظاهر أن الصائل يدفع وإن جهل التحريم (قوله وضع السترة إلخ) ~~لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم، وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره ~~وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه وشمل المصلي فهل السنة ~~وضعها عن PageV02P160 # يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر ms0327 ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن ~~يمينه وإن وقف عليها (قوله هل العبرة إلخ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في ~~جواز الدفع واعتقاد المار في الإثم وعدمه (قوله أن المراهق لا يدفع) الوجه ~~أنه يدفع (قوله فإذا قصر المصلي إلخ) لو أزيلت سترته حرم على من علم بها ~~المرور كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره م ر. # (قوله اصطلاح المتقدمين) لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين تصدق ~~بالخفيفة التي يعبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى وإلا فالكراهة عند ~~المتقدمين أعم كما لا يخفى (قوله كما لو قصد به) أي بالالتفات بوجهه. # (قوله وكف شعره أو ثوبه إلخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضا نظرا لقوله ~~الآتي مع PageV02P161 # كونه هيئة تنافي الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه على أن ~~ذلك حكمة لا يلزم اطرادها ويجوز أن يستخرج حكمة أخرى تطرد فليتأمل (قوله ~~ولا شعرا) وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه في الشعر بالرجل أما المرأة ففي ~~الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وبذلك صرح في ~~الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها م ر (قوله أن يحله) فلو حله فسقط منه شيء ~~وضاع أو تلف ضمنه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وسيأتي نظيره في جره ~~آخر من الصف فتبين أنه رقيق م ر (قوله بل الظاهر إلخ) الأوجه حصول PageV02P162 # السنة بكل وأن الأولى اليسار (قوله دون المعنوي) قد يرد عليه نظيره من ~~الرجل حيث طلب تقديم اليمنى في دخول ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في ~~دخول ما له خبث معنوي كالأسواق ومحال المعاصي (قوله ليست لتنحية أذى) قد ~~يقال يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي ~~هو أعني دخوله أذى معنوي (قوله يدل على تساهله) فيه نظر (قوله لحاجة) أي ~~كوجع الأخرى. # (قوله PageV02P163 # وكذا خارجها) في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه وظاهر أن محل كراهة ذلك ~~أي البصق أمامه على قول النووي أي وهو الكراهة خارجها إذا كان متوجها إلى ~~القبلة اه. ms0328 وقد خالفه الشارح بقوله الآتي وإن لم يكن إلخ (قوله لكن بحث ~~بعضهم) عبارته في شرح العباب قال الدميري وينبغي أن يستثنى من كراهة البصاق ~~على اليمين من بالمسجد النبوي مستقبل القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى؛ لأنه ~~- صلى الله عليه وسلم - عن يساره اه. وهو متجه كما لو كان على يساره ولم ~~يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى اه. # (قوله دون الكعبة) يؤيد ذلك قوله السابق ولو في مسجده - صلى الله عليه ~~وسلم - بل مراعاته عليه أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة (قوله ولو ~~لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا PageV02P164 # من قوله الآتي ويجب إخراج نجس منه فورا (قوله ودون تراب إلخ) ينبغي إلا ~~إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون والمعتكفون ولو بنحو إصابة ~~أثوابهم أو أبدانهم واستقذار ذلك (قوله لكن يحرم عليها) في شرح م ر ولا ~~يحرم البصق على حصير المسجد إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق (قوله ثم ~~دفنه) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد ~~البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل تنتفي الحرمة رأسا فيه نظر (قوله ~~انقطعت الحرمة) ويحتمل انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث PageV02P165 # فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه وكفارتها أي الخطيئة دفنها ~~صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل. # (قوله الجديد وغيره) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الكراهة في الحمام ~~الجديد لانتفاء العلل وخرج بالحمام سطحها فلا يكره فيه كما ذكره شيخنا ~~الشهاب الرملي في شرحه على الزبد (قوله متيقنة) خرج غير المتيقنة فلا كراهة ~~مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل م ر (قوله ~~طاهرا) إذ بدون فرش طاهر لا تصح صلاته (قوله فالأوجه ما قاله جمع) هو PageV02P166 # المعتمد م ر (قوله سواء ما تحته إلخ) سكت عما خلفه، وقد يقال قياس أن ~~العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك، وكذا ما ms0329 فوقه فليراجع (قوله والجديدة) ~~هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما لو لم يمض زمن يمكن ~~فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ ~~إذ لا محاذاة للنجاسة إلا أن ينظر لنجاسة باطنه مع انتفاء الحياة الدافعة ~~لاعتبارها ثم رأيته في شرح العباب قال ومنه أي من التعليل بمحاذاة النجاسة ~~يؤخذ أنه لا كراهة في مقبرة جديدة خلافا لمن زعم أنه لا فرق والتعليل بأن ~~سبب الكراهة في المقبرة احترام الموتى ضعيف اه. # (قوله لأنهم أحياء في قبورهم) قال في شرح العباب فإن قلت: قضية التعليل ~~بحياتهم أن الشهداء مثلهم قلت: ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة ~~الأنبياء أتم وأكمل كما يؤيده ما صح من رؤيته - صلى الله عليه وسلم - لهم ~~على كيفيات متباينة كالصلاة والطواف وكون بعضهم في الأرض وبعضهم في السماء ~~اه وفيه نظر، وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك (قوله خلافا لمن زعمه) ~~هو الزركشي وجعل المدار في حرمة استقبال قبور الأنبياء على رءوسها حيث قال ~~في تقرير PageV02P167 # اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم (قوله ~~يقتضي الحرمة) فقوله أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الصلاة فيها أي إذا انتفى ~~القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل. ### | (باب) # (قوله سجود السهو) هو أعني السهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان ~~لأنه نقص، وما في الأخبار من نسبة PageV02P168 # النسيان إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، فالمراد بالنسيان فيه السهو، وفي ~~شرح المواقف الفرق بين السهو، والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة ~~مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب ~~جديد اه. # (قوله: ولو احتمالا) هذا التعميم مشكل بقول المصنف الآتي، أو ارتكاب منهي ~~فلا، اللهم إلا أن يريد ولو احتمالا في الجملة فليتأمل فإنه أيضا مشكل فإن ~~مجرد احتمال فعل المنهي عنه ليس هو المقتضي لسجود السهو فيما ذكره إنما ~~المقتضي له انحصار ms0330 الأمر في أحد الأمرين منه ومن ترك PageV02P169 # التحفظ فتأمله (قوله: لتركه التحفظ المأمور به) قد يقال التحفظ وإن كان ~~مأمورا به لكنه ليس من الصلاة وقد قيد المأمور به بكونه من الصلاة ففي قوله ~~فهو لم يخرج عنهما نظر لا يقال يمنع أنه ليس منها فإنه عبارة عن الاحتراز ~~عن الخلل، وذلك شرط، أو أدب خارج عنها كما أن الاحتراز عن نحو الكلام ~~والالتفات شرط، أو أدب وليس جزءا منها فليتأمل # (قوله: من حيث هو) أي: بقطع النظر عن السجود لتركه (قوله: بالكاف) أي: لا ~~باللام لئلا يقتضى قدح أنه يشرع السجود للزيادة ولا يشرع لها أخرى مع أنه ~~يشرع لها أبدا في الجملة بل مطلقا في السابقة وفي ركن الترتيب ومع أنه لا ~~ربط مع اللازم بما قبله فليتأمل (قوله: ولم يأت بمبطل أتى به وإن طال ~~الفصل) كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن ~~الفتى ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره خلافا لما يقتضيه تقييد الروضة ~~وغيرها بقصره لأن ترك السلام بالسكوت نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام ~~أي القليل، والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت، ويسجد للسهو اه وسيأتي ~~عقب قول المصنف، أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه ~~كالمشي على نجاسة وكفعل، أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة اه وهو صريح في ~~اغتفار اليسير مع قصر الفصل وكان يمكن أن يفرق بين ما قبل السلام، وما بعده ~~بأنه بعده أخف (قوله: استأنف الصلاة) أي: ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في ~~الشك (قوله: وفيه نظر) يمكن أن يجاب بأن شمول كلامه لما ذكر يمنع زيادة هذا ~~على قوله، أو فعل PageV02P170 # منهي عنه حتى يستغنى عنه على أنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص ~~المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل # (قوله: ومحل عدم تعين كلماته إذا لم يشرع فيه) هو جواب إشكال وعبارة شرح ~~الروض ويجاب بأنه إذا شرع في قنوت ms0331 تعين في أداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ~~اه وقضيته أنه إذا شرع في القنوت الوارد ثم قطعه وعدل إلى آية تتضمن ثناء ~~ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به ~~منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل، أو أتى ~~ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما ~~(قوله: زيادة على ذكر الاعتدال) تقدم أن آخره ذكر المطلوب قبل القنوت من ~~شيء بعد، وقوله: فإذا تركه، هذا الترك يصدق بما إذا قام بقدره، لا بقدره مع ~~ذكر الاعتدال، قضيته طلب السجود حينئذ فليراجع (قوله: فعل) أي: ندبا، ~~وقوله: وإلا فلا أي فلا يندب ويطلب PageV02P171 # إن تخلف بركنين (قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح) يحتمل أن معناه أنه لا ~~سجود هنا مطلقا وهو المتبادر من عبارته وكان وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه ~~مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله، ~~ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له ويحتمل أن معناه أنه إذا ~~أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالإتيان به، وفي صلاة الإمام بعدم ~~مشروعيته له فليتأمل، ثم رأيت في العباب وشرحه ما نصه: لو اقتدى في فرض ~~الصبح بمن يصلي سنته معتقدا أنه يصلي الصبح وحذفه المصنف؛ لأنه ليس بقيد لم ~~يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو وفرق أعني الزركشي بأنه في مسألة ~~القفال ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له بخلافه هنا اه ويرد بأن السجود ليس ~~لذلك، بل لترك البعض أيضا فالذي يتجه أنه لا فرق فيسجد المأموم هنا أيضا ~~اه، وما قبل الرد المذكور يدل على أن المراد لا سجود هنا مطلقا وأنه لا ~~يقنت المأموم أيضا لكن لعل محل هذا إذا لم يمكنه القنوت بأن يمكنه مع ~~الإتيان به لحوقه في السجدة الأولى وإلا فيأتي به كما صرحوا بذلك في ~~الاقتداء في الصبح، بمصلي الظهر وأما السجود الذي ms0332 بحثه في الرد المذكور ~~فلعل وجهه أنه وإن لم يحصل خلل في صلاة الإمام لكنه لا يصلح لتحمل ترك ~~القنوت لعدم مشروعيته له، فليراجع. وقد يقال: المتجه عدم السجود مطلقا إذ ~~لا خلل في صلاة الإمام، وعدم مشروعية القنوت له لا تمنع من تحمله؛ لأن وضع ~~الإمام تحمل الخلل، وإن كان مما لا مشروعية فيه له، فليتأمل. ثم رأيت ما ~~سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت ~~وقول الروضة كأصلها لا شيء عليه قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛ ~~لأن الإمام تحمل عنه اه وهو يعين عدم السجود هنا ومشى م ر أنه يسجد المأموم ~~إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود (قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح) في ~~الروضة كأصلها في باب الجماعة في مصلي الصبح خلف الظهر أنه إن أمكنه القنوت ~~بأن وقف الإمام يسيرا أتى به وإلا فلا شيء عليه قال المحلي أي لا يجبره ~~بالسجود؛ لأن الإمام تحمله عنه اه وقياس تحمل الإمام عنه أنه لا سجود وإن ~~أمكنه بأن وقف الإمام يسيرا فلم يأت به (قوله: إن قلنا بندبه حينئذ) عبارة ~~شيخنا الإمام أبي الحسن البكري في كنزه، ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا ~~فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا، ولو صلى أربع ركعات نفلا ~~وأطلق، أو قصد تشهدين وترك الأول منهما عمدا، أو سهوا لم يسجد اه. # (قوله: على الأوجه) أي: الذي قاله جمع متأخرون لكن الذي قاله القاضي PageV02P172 # والبغوي: إنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد م ~~ر (قوله: أي القنوت) تقدم في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت أنه يسن ~~أيضا السلام وذكر الآل وأنه يظهر أن يقاس بهم الصحب فلو ترك السلام أو ذكر ~~الآل، أو الصحب فهل يسن السجود فيه نظر ولا يبعد أن يسن أيضا، ثم رأيت قول ~~الشارح إن قلنا: بندب الصلاة على الأصحاب، ومعلوم أنه إذا سن السلام ms0333 سن ~~القيام بقدره أيضا (فرع) لو تعمد ما يقتضي السجود ليسجد فهل هو كما لو تعمد ~~قراءة آية سجدة ليسجد حتى تبطل صلاته بالسجود، القياس: أنه كذلك ويحتمل ~~الفرق، ثم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم بطلان الصلاة وفرق بأن سبب ~~السجود ثم ممتنع بخلافه هنا فليحرر (قوله: بل أربعة عشر إلخ) قد يقال : بل ~~ستة عشر إن قلنا يندب السلام، والقيام له كما نقلنا عنه ما يفيد ذلك (قوله: ~~إن قلنا إلخ) أي إذ الصلاة حينئذ، والقيام لها يضنان إلى الاثني عشر (قوله ~~لندبه) قد يرد أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مندوبة خارج ~~الصلاة أيضا (قوله: وذلك في القنوت إلخ) فهذه أربعة، وما تقدم ثمانية (قوله ~~فات محل السجود) لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن PageV02P173 # يوجه الفوات بأن العود إلى السجود لتركه، وذلك؛ لأنه لو عاد إلى السجود ~~صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد ~~ذلك السجود لتركه، وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله، ~~فليتأمل. والحاصل أن العود لأجل السجود لتركه يقتضي أن لا يتصور السجود، ~~وذلك يقتضي منع العود # (قوله: فإن سجد لشيء منها إلخ) عبارة شرح الروض فإن سجد لشيء منها ظانا ~~جوازه بطلت صلاته إلا لمن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن ~~العلماء قاله البغوي في فتاويه (قوله: من حيث هو) أي لا بقيد السجود له ~~(قوله: راجع للمثال) أي: لبطلان الصلاة بكثير الكلام سهوا، وقوله: لا الحكم ~~أي عدم السجود (قوله: على المعتمد) وهو ما صححه في المجموع لكن الذي صححه ~~الرافعي في الشرح الصغير أنه يسجد وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد م ~~ر (قوله: ورد) أي: قوله مع إلخ PageV02P174 # قوله: وهو الأقرب) مثله في شرح م ر (قوله: وخرج بقولي إلخ) ما طريق ~~الخروج؟ (قوله: بقدر القنوت) قد يدل على ضرر الزيادة على قدر القنوت الوارد ~~ويتجه خلافه؛ لأنه لا يتعين ms0334 للقنوت ذكر ولا دعاء مخصوص ولا حد للذكر، ~~والدعاء فله أن يطيل بما شاء منهما، بل يتجه وكذا بالسكوت، فليتأمل # . (قوله لا يبطل) زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في الكلام؛ لأنه إما ~~أن يريد به لا يبطل عمده، أو لا يبطل عمده ولا سهوه، فإن أراد الأول صار ~~تقدير الكلام، ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده لم يبطل عمده وإن أراد ~~الثاني صار التقدير: ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده ولا سهوه لم يبطل ~~عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والفساد فكان الصواب الإطلاق، ثم استثناء ~~السلام والتكبير من عدم البطلان مع العمد فتأمل PageV02P175 # قوله: فخرج السلام عليكم) نعم لو أتى به سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر ~~مأخوذ مما يأتي فيما لو سلم الإمام فسلم معه المسبوق سهوا ومثله ما لو أتى ~~بتكبيرة الإحرام بنيته إذ عمدها مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة فالتقييد ~~بقوله لا يبطل لأجل قول المصنف لم يبطل عمده (قوله: بأن كبر بقصده) أي: ~~الإحرام صريح في أن تعمد التكبير بقصد الإحرام مبطل وهو صريح ما قرره في ~~مسألة الدخول بالأوتار، والخروج بالأشفاع لكن في فتاوى السيوطي بعد تكلمه ~~على تنظير الإسنوي في أن تعمد التكبير مبطل ما نصه: والحاصل أنه لو قصد أي ~~بالتكبير الذكر المحض لم تبطل قطعا، ولو قصد قطع الإحرام الأول وتجديد ~~إحرام جديد بطلت قطعا، ولو اقتصر على قصد التجديد، والنقل دون القطع فهي ~~المسألة أي مسألة تنظير الإسنوي وهي رتبة وسطى فيحتمل البطلان وعدمه وهو ~~محل توقف اه، وفيه نظر، والوجه أن لا توقف؛ لأن الفرض أنه قصد تجديد ~~الإحرام كما قال، ولو اقتصر على قصد التجديد وهذا يقتضي البطلان كما هو ~~صريح مسألة الدخول بالأوتار والخروج بالأشفاع (قوله: ونقل بعضه) يدخل فيه ~~التسمية أول التشهد كما يأتي (قوله: إلا إذا اقتصر على لفظ السلام إلخ) هذا ~~لا يناسب تقييد القولي بقوله لا يبطل إلخ إذ السلام ليس منه إلا أن يكون PageV02P176 # في هذه النسخة ms0335 سقم، ثم رأيت في غير هذه النسخة كذلك (قوله: في الوتر) ~~ينبغي أن مثله في ذلك بقية الصلوات كالظهر (قوله فإنه يسجد) ، ولو تعمده لم ~~تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة ويمكن حمله على ما إذا ~~لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت أخذا مما مر م ر (قوله: وما لو قرأ) أي: بقصد ~~قراءة القرآن (قوله: وقياسه أنه لو صلى إلخ) اعتمده م ر قال الإسنوي وقياسه ~~السجود للتسبيح في القيام لكن أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم ~~السجود م ر وقد يوجه بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شيء ~~منها بخلاف القراءة ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلها (قوله: ويؤخذ منه ~~إلخ) يتجه السجود للبسملة أول التشهد إذا قصد بها القرآن؛ لأنها من القرآن ~~قطعا؛ لأنها آية من النمل قطعا ومن أول كل سورة عندنا وآية من القرآن غير ~~النمل عند كل سورة وإن لم تكن آية من نفس السورة عند أبي حنيفة ويتجه أيضا ~~السجود بالصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير؛ لأنها ~~نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ر ففي شرحه، ولو صلى على الآل في التشهد ~~الأول، أو بسمل أول التشهد لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب ~~هو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني، ~~والاستثناء معيار PageV02P177 # العموم، بل قيل إن الصلاة على الآل في الأول سنة وكذا الإتيان ببسم الله ~~قبل التشهد اه أقول قد يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أول التشهد؛ لأن ~~البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بعض الفاتحة (قوله: ومن اعترضه إلخ) ~~المعترض هو شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه ويؤيده أن عدم السجود هو مقتضى ~~قاعدتهم أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني، والاستثناء معيار ~~العموم م ر كما تقدم (قوله لو فرقهم في الخوف أربع فرق إلخ) لو وقع مثل ذلك ~~في الأمن ms0336 بأن فارقه المأمومون بعد الركعة الأولى وأتموا لأنفسهم واستمر؛ في ~~قيام الثانية إلى أن أتموا وجاء غيرهم فاقتدى به، ثم فارقوه بعد قيامه ~~للثالثة وهكذا فينبغي السجود لهذا الانتظار كما في الخوف، بل أولى وأما لو ~~وقع انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سن السجود ~~لهذا التطويل (قوله: فإنه يسجد) سكت عن المأمومين وينبغي سجود من عدا ~~الأولى لمفارقتها له قبل الانتظار المقتضي للسجود فراجع ما يأتي في صلاة ~~الخوف # (قوله: عالما بتحريمه) أي: ذاكرا له (قوله فورا عند التذكر) أي: فإن خالف ~~بطلت إن علم وتعمد (قوله: أو جاهلا) قال في PageV02P178 # شرح العباب أما إذا علم التحريم وجهل الإبطال فيبطل نظير ما مر من ~~الكلام، ولو تردد في جواز العود وعاد مع التردد فمقتضى ما في الجواهر عن ~~الروياني أنه لا يضر كما لو عمل عملا في الصلاة وشك أقليل هو، أو كثير؟ وهو ~~ظاهر، بل هو داخل في كلامهم؛ لأنه جاهل اه. # (قوله فورا عند تعلمه) أي: فإن خالف بطلت (قوله: ولا الجلوس) ينبغي إلا ~~الجلوس للاستراحة، ثم رأيت ما يأتي (قوله: جاز له التخلف) أفتى بامتناع هذا ~~التخلف شيخنا الشهاب الرملي؛ لأنه أحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام وجلوسه ~~للاستراحة هنا ليس بمطلوب م ر (قوله: أنه لا يضر جلوسه هنا) قياس ما في ~~فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أنه يضر الجلوس للتشهد، أو بعضه وإن كان بقدر ~~جلسة الاستراحة (قوله: وهو الأولى) كذا في شرح الروض واعتمده م ر (قوله: ~~فينتظره في سجوده) صادق بالأول، والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد (قوله: ~~وفراقه هنا أولى) واعتمده م ر # (قوله وللمأموم إذا انتصب وحده سهوا إلخ) في شرح م ر، وما ذكرناه من ~~التفصيل بين العمد، والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت ~~كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فقد قال في الروضة كأصلها: وترك القنوت ~~يقاس بما ذكرناه في التشهد، وفي التحقيق، والأنوار، والجواهر نحوه ويؤخذ ~~منه أن المأموم إن ms0337 ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة الإمام، أو ~~عامدا ندب اه ويؤخذ منه أيضا أن الساهي لو سجد الإمام قبل تذكره لم يجب ~~العود للاعتدال، بل لم يجز (قوله سهوا) ينبغي، أو جهلا، ثم علم (قوله: قلت ~~الأصح وجوبه) أي: إلا أن ينوي PageV02P179 # المفارقة أخذا من قوله الآتي في الفرق، بل يوقف حسبانه على نية المفارقة ~~(قوله: وجوبه) ينبغي إلا أن ينوي مفارقته بخلاف ما يأتي فيما لو ظن المسبوق ~~سلام إمامه إذ يجب العود ولا اعتبار بنية المفارقة، والفرق لائح ومما يؤيد ~~الفرق أن تعمد القيام هنا غير مبطل بخلاف تعمد المسبوق القيام قبل سلام ~~الإمام وأنه لو قام الإمام قبل عوده امتنع عليه العود، ولو سلم الإمام قبل ~~عود المسبوق لم يسقط وجوب عوده للجلوس، ولو قام الإمام سهوا فتذكر حين صار ~~إلى القيام أقرب اتجه وجوب العود، بل هو أولى مما لو انتصب كما هو ظاهر، أو ~~حين صار إلى القعود أقرب، أو حين صار بينهما على السواء فهل يجب العود، أو ~~لا يجب لعدم الفحش فيكون كما لو ركع قبله سهوا، أو يجب في الثاني دون ~~الأول، فيه نظر، وحيث قلنا لا يجب العود فانتصب اتجه أنه كتعمد الانتصاب من ~~الابتداء حتى لا يجب العود، بل يسن، فليتأمل. (قوله: من واجب) هو المتابعة، ~~وقوله: لمثله هو القيام (قوله: فكأنه لم يفعل شيئا) أي: فكأنه لم ينتقل عن ~~واجب المتابعة (قوله فإن جريان ذلك) أي: التخيير (قوله: تخصيص ذلك) أي ~~التخيير (قوله: للساهي، ثم) أي: فيما إذا ركع قبل الإمام (قوله: ولو لم ~~يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد) أي: فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت ~~صلاته كما هو ظاهر أيضا وهل يصير متخلفا بعذر، أو لا فيه PageV02P180 # نظر (قوله: ولم يحسب ما قرأه) جزم به في شرح الروض واعتمده م ر وخرج من ~~تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه (قوله: سلامه) أي: ~~الإمام (قوله: مع مقارنة إلخ) لعل المراد مع ms0338 مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة، ~~فليتأمل. (قوله: على نية المفارقة) هذا يفيد تقييد الوجوب في مسألة المتن ~~بما إذا لم ينو المفارقة (قوله: فشرط حسبانها) اعلم أن قوله فشرط حسبانها ~~إلخ، وقوله: وقد تقرر إلخ يتلخص منها مع التأمل الصادق استواء القيام، ~~والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام أو نية المفارقة، وفي الاعتداد ~~بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما فإن قلت أراد بالقيام النهوض قلت ~~هذا لا يوافق قوله وقوعها في قيام محسوب إلخ فتأمله بلطف تدركه (قوله: وإن ~~فارق الإمام) ينبغي، أو بطلت صلاة الإمام (قوله: وإن فارق الإمام) فيه نظر ~~كما سيأتي بيانه (قوله: قلت يفرق إلخ) قد يقال: لا يبعد أن يسوى بينهما في ~~عدم وجوب العود إذا لحقه PageV02P181 # الإمام، أو نوى المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الإمام ~~فيه بعد لحوقه له، أو صيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة ~~بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمل، والحاصل أن التسوية بينهما ~~هي التي تظهر الآن، والله تعالى أعلم. ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي ~~التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الإمام (قوله: قال القاضي ~~ومما لا خلاف فيه إلخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن، ولو ~~تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمد لفحش المخالفة ~~قول الشارح ما نصه: فإن سها، أو جهل لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم ~~يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا، أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا ~~أعادهما اه وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما، والإمام ~~فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني ~~منهما، والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن ~~لم يعدهما فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة؛ لأن المأموم فيها ~~بمنزلة الناسي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان ms0339 الحال له بعد رفع رأسه ~~من السجدة الثانية، والإمام في الأولى فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة وإن ~~لم يعد سهوا، أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه ~~من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام، أو استمر في الثانية إلى أن أدركه ~~الإمام فيها، أو رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى بحيث سبقه بركنين ~~فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ~~ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد للإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف ~~كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقديم بركن وبعض ركن، فليتأمل. (قوله : ~~إلا والإمام إلخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفى السجود وجاز له المشي على ~~نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه (قوله: أو جالس) ~~قد يقال: ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية، ثم PageV02P182 # يجلس مع الإمام حيث لم يتحقق تقدمه عليه بركنين إن خالفه ظاهر قول القاضي ~~ويتابع الإمام كما لو شك في الجلوس الأخير مع الإمام في أنه سجد الثانية ~~فإنه يأتي بها، ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه ~~السجدة الثانية فتأمله وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين، ثم علم وأعادهما ~~معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل (قوله: أتى بركعة بعد سلام الإمام) فإن قلت ~~هلا جاز له المشي على نظم صلاته؛ لأنه معذور بظنه المذكور وقد تخلف بركنين ~~لعدم الاعتداد بما فعله فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين وحكمه عدم ~~الاعتداد له بهما لكن راجع ما تقدم (قوله: وهي تقدمه بركن وبعض آخر) لقائل ~~أن يقول قوة قولهم في باب الجماعة، واللفظ للروض وشرحه فلو سبقه بركن كأن ~~ركع ورفع، والإمام قائم ووقف ينتظره حتى رفع واجتمعا في الاعتدال لم تبطل ~~صلاته وإن حرم، أو سبقه بركنين فإن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ~~لفحش المخالفة وإلا بأن كان ناسيا، أو جاهلا فالركعة وحدها تبطل ms0340 فيأتي بعد ~~سلام الإمام بركعة اه يدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي الإلغاء؛ ~~لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا التفصيل بين بطلان ~~الصلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره القاضي، ثم ~~بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي، ومال جدا إلى خلافه ويمكن ~~تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم ويتجه أنه لو تذكر فيما ~~قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة # (قوله: الأوجه الأول) وهو المعتمد م ر (قوله: للنهوض مع العود) أي: لا ~~للنهوض وحده؛ لأنه غير مبطل بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا ففارقه ~~بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد للسهو؛ لأن تعمد نهوض الإمام هذا مبطل ~~(قوله: بخلاف ما إذا كان إلخ) سكت هنا عن السجود وقياس قوله السابق في ~~نظيره في PageV02P183 # السهو بخلاف إلخ عدمه (قوله عمدا لا لمعنى) أي: كأن أتى به قاصدا الرجوع ~~عنه إلى الجلوس، ثم القيام بعده (قوله بذلك) أي: مجرد النهوض (قوله: ~~فالمبطل العود لا غير) قد يجاب بأن هذا لا يمنع صحة نسبة الإبطال إلى ~~المجموع (قوله عن اسم القعود) بل ينبغي البطلان بمجرد الشروع وإن لم يخرج ~~عن اسم القعود؛ لأن الشروع في المبطل مبطل، والنهوض مبطل فالشروع فيه شروع ~~في المبطل (قوله كتعمد النهوض) بل هذا من تعمد النهوض لا لمعنى بلا تردد ~~(قوله وهو ذاكر) كذا في الروض وظاهره عدم العود إذا لم يكن ذاكرا (قوله غير ~~معتد به) قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوذ مع تذكره الافتتاح يعود ~~إليه # (قوله: ولو نسي قنوتا) عبارة المنهج في هذه ومسألة التشهد ما نصه: ولو ~~نسي تشهدا أول، أو قنوتا وتلبس بفرض فإن عاد بطلت لا ناسيا، أو جاهلا لكنه ~~يسجد ولا مأموما، بل عليه عود وإن لم يتلبس به عاد وسجد إن PageV02P184 # قارب القيام، أو بلغ حد الراكع، ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد بطلت إن ms0341 ~~قارب، أو بلغ ما مر اه، وقوله: إن قارب أو بلغ ما مر قال شيخنا الشهاب ~~البرلسي مراده من هذه العبارة إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع وإلا فقضية ~~تنازع الفعلين في الموصول المذكور أن من عاد إلى القنوت بعد مقاربته حد ~~الراكع تبطل صلاته وليس كذلك، بل عندي توقف في البطلان إذا بلغ حد الراكع ~~فإني لم أر التصريح به لغيره وقضية قول الرافعي وغيره أن ترك القنوت يقاس ~~بترك التشهد اختصاص البطلان بما لو صار إلى السجود أقرب، ثم عاد إلى القنوت ~~أعني بعد تركه عمدا، ثم رأيت الجوجري في شرح الإرشاد صرح بما قلته وهو الحق ~~إن شاء الله تعالى اه وبه تعلم ما في كلام الشارح في هذا المقام، وقوله: ~~على أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإن ادعى أن ابن الرفعة صرح به، فليتأمل. ~~(قوله: أو قبله عاد إلخ) قال الشارح في شرح العباب وبحث الأذرعي أنا حيث ~~قلنا هنا أي في مسألة القنوت، وفيما مر أي في مسألة التشهد بجواز العود كان ~~أولى للمنفرد وإمام القليلين دون إمام الجمع الكثير لئلا يحصل لهم اللبس لا ~~سيما في المساجد العظام ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي به ~~التشويش على المأمومين لجهلهم، أو نحوه سن له تركه وقد يؤخذ من هذا تقييد ~~ندب سجود السهو للإمام بذلك إلا أن يفرق بأنه آكد من سجود التلاوة كما هو ~~ظاهر فليفعل وإن خشي منه تشويش اه. # (قوله: بأن لم يكمل) اعتمده م ر (قوله: إن بلغ هويه) قيد في السجود خاصة ~~م ر (قوله: في السجود) أي في طلب السجود للسهو (قوله نظير صيرورة إلخ) قد ~~يفرق بقلة القرب إلى حد أقل الركوع بخلاف القرب إلى PageV02P185 # حد القيام # (قوله وشك أمتروكه القنوت أو التشهد) انظر صورة ذلك فإنه لا يجتمع القنوت ~~والتشهد أي الأول إذ هو الذي يجبر بالسجود في غير الرباعية ولا قنوت في ~~الرباعية إلا للنازلة وتقدم أنه لا سجود بترك قنوت ms0342 النازلة إلا أن يصور ذلك ~~في الوتر في النصف الثاني من رمضان إذا وصلت وقصد الإتيان فيه بتشهدين ~~وقضية ذلك أن ترك أولهما حينئذ يقتضي السجود وقد اعتمد الشارح فيما تقدم، ~~وفي شرح الإرشاد فيما لو نوى أربع ركعات تطوعا عازما على الإتيان بتشهدين ~~أنه لا سجود بترك الأول منهما وهذا لا يشكل على هذا التصوير لظهور الفرق ~~ويؤيده ما قدمه فيمن صلى راتبة الظهر أربعا وترك التشهد الأول وأما على ما ~~اعتمده غيره من السجود فهو موافق لهذا التصوير، بل يؤخذ منه السجود فيه ~~بالأولى (قوله: بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم) صورة المسألة كما هو ظاهر ~~أنه شك أترك شيئا من الأبعاض، أو أتى بجميعها وبذلك يتضح مغايرة هذه PageV02P186 # لقوله السابق كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت، أو التشهد خلافا لما قد ~~يتوهم؛ لأنه في تلك تحقق ترك بعض وشك أهو القنوت، أو التشهد، وفي هذه لم ~~يتحقق ترك شيء وإنما شك أترك شيئا منها أم لا، فليتأمل. فإن هذا وإن كان ~~وجيها في المعنى إلا أنه خلاف ظاهر العبارة، (وقوله: مع ضعف البعض المبهم ~~بالإبهام) وقد يمنع أنه خلاف ظاهر العبارة # (قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا ~~عدد التواتر لكن PageV02P187 # الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس الفعل كالقول فلا يرجع ~~لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر # (قوله: في اعتماده هذا التفصيل) أي: وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد ~~وإلا فلا (قوله: من القيام) أي: حيث خرج عن مسمى القعود لكن قضية ما يأتي ~~عن الروضة أن مجرد الخروج عن مسمى القعود لا أثر له، ثم رأيت سؤال الشارح ~~وجوابه الآتيين (قوله: قول الروضة) هذا الذي قاله في الروضة صريح، أو ~~كالصريح PageV02P188 # فيما قاله الإسنوي هنا، وفيما مر في القيام عن التشهد وعبارة الروض وإن ~~قام أي الإمام لخامسة أي ناسيا ففارقه بعد بلوغ حد الراكعين لا قبله سجد ~~اه. # (قوله وقد قام) لو زال ms0343 شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدم عن ابن ~~العماد وغيره # (قوله في ترك فرض غير النية إلخ) بقي الشك في النية والتكبير، والشرط قبل ~~السلام قال في شرح البهجة وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم ~~والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي وقبله أي السلام يأتي به، ثم يسجد يقيد ~~بغير ذلك اه ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في ~~أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير ~~مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا، فليتأمل. (فرع) ~~من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نية الطهارة بعد السلام؛ لأنه لا ~~يزيد على الشك بعده في نفسها أعني الطهارة فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر ~~الشك بعد الطهارة في نية الطهارة بالنسبة لها أعني الطهارة حتى لا يجوز ~~افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين ~~وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ~~ويؤثر في المستقبل فيمتنع عليه افتتاح صلاة أخرى مع ذلك الشك وجميع ما ~~ذكرناه في هذا الفرع إنما يظهر إن لم يؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو ~~صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في ~~الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث وقد يستبعد هذا لظهور ~~عدم تأثير الشك في طروء الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا ~~النزاع الكبير، ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما ~~أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن ~~سبق حدث ولا طهارة، أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق ~~الحدث، ثم شك في وجود الطهارة PageV02P189 # فعدم التأثير هنا بعيد، فليتأمل. (قوله: مر في ركن الترتيب) قال هناك بعد ~~كلام قرره وبه ms0344 يظهر اتجاه قول البغوي لو سلم الثانية على اعتقاده أنه سلم ~~الأولى، ثم شك في الأولى، أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه اه. # (قوله: وأما الشك إلخ) أي: بعد السلام في ترك ركن أي وإن كان في شرط أبطل ~~بشرطه كما تقدم عن PageV02P190 # شرح البهجة (قوله: وإن تخلل إلخ) أي: بخلاف ما لو وطئ نجاسة أخذا من قول ~~الروض وشرحه فلو تذكر بعده أي السلام أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم ~~يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد ~~ويفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة اه. # (قوله: يسير) خرج الكثير وقياسه الفعل الكثير المتوالي، ثم رأيت ما تقدم ~~ويأتي (قوله: أو استدبر القبلة) قال في العباب وفارق مصلاه قال في شرحه ~~كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو ~~ظاهر؛ لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو، والجهل (قوله: وإذا ~~بنى حسب له ما قرأه وإن كانت الثانية نفلا إلخ) قال في شرح البهجة، ولو سلم ~~ناسيا من ركعتين فشرع في صلاة أخرى وقرأ، ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فإن ~~كان قد شرع في نفل لم تحسب قراءته، أو فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله ~~البغوي في فتاويه، ثم قال: وهذا إذا قلنا إنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا ~~فلا يحسب وعندي لا يحسب انتهى اه ما في شرح البهجة، وقوله: وهذا أي حسبان ~~القراءة إذا شرع في فرض كما هو صريح السياق؛ لأنها التي ذكر حسبانها بخلاف ~~القراءة إذا شرع في نفل لجزمه بعدم حسبانها فلا يمكن تقييدها بما ذكر، ثم ~~يقابله بعدم الحسبان، وقوله: وعندي لا يحسب هو الأوجه وقضيته وجوب القعود ~~عند التذكر، ثم رأيت في شرح العباب للشارح ما نصه: وقال البغوي إن شرع في ~~نافلة لم يحسب ما أتى به أي من قول، أو فعل، أو في فرض حسب ms0345 بناء على أنه ~~إذا تذكر لا يلزمه القعود فإن أوجبناه أي على المعتمد السابق لم يحسب اه ~~وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في باب صلاة ~~المسافر في شرح قول المصنف، ولو جمع، ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا قول ~~الشارح أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى اه وهو ~~مخالف لما هنا موافق PageV02P191 # لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا، فليتأمل. (قوله: بخلاف الظن) ففيه ~~التفرقة بين الظن، والشك # (قوله: يحمله إمامه) أي: وإن بطلت صلاة الإمام أخذا من قول الروض وشرحه ~~في باب الجمعة في بحث الاستخلاف ما نصه: ويسجدون لسهوه أي سهو الخليفة ~~الحاصل بعد الاستخلاف بل بعد البطلان لا قبله تبعا له فيهما وإنما لم يسجد ~~هو لسهوه قبله لتحمل إمامه له اه وشمل قوله إمامه الإمام المخالف وإن اعتقد ~~أن ما جرى ليس بسهو ويدل عليه ما يأتي في الباب الآتي فيما لو سجد إمامه ~~المخالف لسجدة {ص} [ص: 1] ، وقولهم في ذلك إن المأموم إذا انتظره لا يسجد؛ ~~لأن المأموم لا يسجد لسهوه فتأمله # (قوله: لما مر في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى قوله، ثم: فلو تيقن أي ~~المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده وهذا يفيد أن المأموم في ذلك ~~كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الإمام لما بعد المتروك، بل تبين أنه في ~~الجلوس بين السجدتين (قوله: وغير السلام لما مر فيه) أقول: لا حاجة لهذا، ~~بل لا معنى له هنا؛ لأن الكلام فيما قبل سلام الإمام كما يصرح به قوله قام ~~بعد سلام إمامه ويصرح به تعليل قوله الآتي ولا يسجد ولا يخفى أن سلام ~~المأموم ما دام مأموما لا يكون قبل سلام الإمام حتى يتأتى تركه، ثم تذكره ~~قبل سلام الإمام فتأمله (قوله: لما فيه من ترك المتابعة) قد يؤخذ PageV02P192 # من هذا التعليل أنه لو اتفق سلام الإمام بمجرد التذكر وكان المتروك ركوع ~~الأخيرة مثلا جاز له العود لتداركه، ms0346 فليراجع. (قوله: بخلاف الشك) أي: يسجد ~~فيه (قوله أتى بركعة) أي: بعد سلام الإمام (قوله: لوجود شكه إلخ) يؤخذ منه ~~مسألة وقع السؤال عنها وهي ما لو ركع مصلي العشاء في أولته فاقتدى به مصلي ~~المغرب وركع معه، ثم شك في إدراك حد الإجزاء في هذا الركوع فلا تحسب له هذه ~~الركعة وعليه أخرى وهي رابعة للإمام ولا يسجد للسهو؛ لأن الركعة التي يكمل ~~بها التي هي رابعة للإمام وإن احتمل زيادتها لكنه أتى بها حال القدوة، ~~فليتأمل. (قوله: أو في شرط من شروطه) ظاهره شمول الشرط الذي هو انتفاء مانع ~~كانتفاء تخلل ذكر مؤثر بين جزأي التكبير؛ لأن الشك في الانعقاد حاصل ويحتمل ~~استثناء الشرط المذكور؛ لأن الأصل عدم المانع وهذا أقرب (قوله: إذا طال) ~~هذا بخلاف الشك بعد السلام فإنه لا أثر له بعد زواله وإن طال كما هو ظاهر ~~لظهور الفرق بين ما قبل، وما بعد، ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب # (قوله: ومحله) أي: محل عدم السجود إذا لم يأت بعليكم، بل اقتصر على ~~السلام كما فهم ذلك من قوله الأول ومحله إلخ فالضمير عائد على ما فهم مما ~~تقدمه أو محله أن السلام من أسمائه تعالى فلا يؤثر (قوله إن لم ينو معه) ~~أي: وإلا سجد وإن لم يأت بعليكم (قوله: أما لو سلم معه) أي: مقارنا له ~~(قوله: وله احتمال أنه يسجد) هو الأوجه م ر (قوله: بعد شروع الإمام إلخ) ~~جزم شيخنا الشهاب الرملي في شروط الإمامة بعدم انعقاد الاقتداء حينئذ ~~وقياسه ترجيح الاحتمال الثاني PageV02P193 # وإن لم يسلم لانقطاع القدوة بالشروع؛ لأنه يكفي اختلالها وضعفها بذلك ~~(قوله قلت يفرق إلخ) الحاصل أن كلا من التكبير والسلام جزء من الصلاة، وذلك ~~يستلزم اعتبار تبين الدخول في الأول وعدم تبين الخروج في الثاني # (قوله ويلحقه سهو إمامه) لو كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو قبل سلامه ~~فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه يلحقه وجبره ~~بالسجود قبل الاقتداء لا يمنع ms0347 اللحوق ويؤيده أنه لو أدركه قبل وسجد معه طلب ~~منه سجود آخر صلاته لكن يمكن الفرق فلا تأييد (قوله المتطهر) أي: بخلاف ~~المحدث حينئذ (قوله: حال وقوع السهو) فلو تبين حدثه حينئذ لم يلحقه سهوه ~~(قوله: بركنين) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة، بل المراد لسجود ~~السهو فقد يقال: إنما يضر السبق بركنين للصلاة، فليتأمل. (قوله: كان كتب ~~إلخ) لا يقال: هذه الأمور لا تفيد اليقين؛ لأنه بعد تسليم أن المراد به ~~حقيقته يمكن أن يفيده بواسطة القرائن (قوله: ولو قام إمامه لزيادة إلخ) ~~(فرع) جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك PageV02P194 # المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ~~ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهو التشهد فهل يتعين عليه ~~مفارقة الإمام، أو يجوز له القيام وانتظار الإمام قائما فلعله يتذكر، أو ~~يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني (قوله:؛ لأن الفرض أنه علم الحال، أو ~~ظنه) قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك ~~إن كان مسبوقا، أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك؛ لأنه إن ~~أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن ~~تبين اختلال بعض ركعات الإمام كما لو تبين حدث الإمام فإنه لا يضر في تمام ~~صلاة المأموم فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام بها نعم ينبغي ~~أن شرط جواز المتابعة للمسبوق، أو الشاك إن ظن، أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ~~ما إذا شك، فليتأمل. ثم رأيت في شرح قول المصنف في الجمعة وإن أدركه بعده ~~فاتته إلى قوله، والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة قول الشارح ولأن اليأس ~~لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم المأموم ~~ذلك فيدرك معه ركعة الجمعة وإنما قلنا ويعلم إلخ لقولهم لا يجوز متابعة ~~الإمام في فعل السهو ولا في القيام لخامسة (قوله: تنبيه ms0348 قضية كلامهم) جزم ~~بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه، وقوله: بفعل الإمام قضيته أنه لا يستقر ~~قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر (قوله يستقر ~~على المأموم) فيه أمران الأول أنه إن كان يرى السجود بعد السلام فسلم، ثم ~~سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل ~~سلامه أم لا اعتبار باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني، ثم رأيت ما ذكره الشارح ~~قبيل قول المصنف الآتي، ولو سها إمام الجمعة إلخ مما يتعلق بذاك، وقوله: ~~هنا، أو اعتقادا أنه بعد السلام والثاني أن هذا في الموافق أما المسبوق إذا ~~تخلف عن سجود الإمام لعذر كسهو إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته، ~~والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة وقد فاتت م ر (قوله يستقر على ~~المأموم أيضا) هل سجود PageV02P195 # التلاوة كذلك، أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر ويؤيده ما يأتي في سجود ~~التلاوة أنه لو لم يعلم بسجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد، بل هذا مما ~~يعين الفرق ويحيل غيره ولا يتصور سجود الإمام للقراءة في الجلوس قبل ~~السلام؛ لأن الجلوس ليس محل قراءة فلا يطلب السجود للقراءة فيه (قوله: لم ~~يتابعه) أي: لا يأتي بسجود التلاوة كما لا يأتي بالتشهد الأول إذا تركه ~~الإمام، وذلك لوقوعهما خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام واختلت ~~المتابعة، وما هنا إنما يأتي بعد سلام إمامه م ر وسيأتي هذا في الشرح وهو، ~~أوضح مما ذكره هنا، وقوله: وما هنا إنما يأتي به بعد سلام إمامه بقي ما لو ~~أخر الإمام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده، ثم تذكر قبل سلام ~~الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ~~ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه (قوله: ~~فيسجد على النص) أي: ندبا كما هو ظاهر # (قوله: ثم يسجد أيضا) هل هو وجوبا كما تقدم في التنبيه، ms0349 أو يخص ذلك بغير ~~المسبوق الظاهر الثاني؛ لأن الواجب المتابعة وقد وجدت بالسجود معه ويؤيده ~~قوله فإن لم يسجد الإمام سجد ندبا إلخ (قوله: سجد ثنتين) هل يستقران على ~~المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا؛ لأن الإمام في معنى التارك له إذ لا ~~يحصل بالسجدة الواحدة؟ فيه نظر PageV02P196 # ولعل الأوجه الثاني (قوله: أتى به) أي: ندبا كما هو ظاهر (قوله فتختل ~~المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الإمام التشهد ~~الأول، أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود ~~التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته إلا أن يقال إنما ~~شرط سجود الإمام ما دامت القدوة لئلا تختل المتابعة، وفيه نظر (قوله أقل ~~التشهد) أي: مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: وافقه ~~وجوبا) أي: فتخلفه تخلف بغير عذر (قوله: أو قبل أقله تابعه وجوبا) خالف ذلك PageV02P197 # شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - فأفتى بأنه لا يتابعه بل يجب ~~عليه إتمام التشهد قبل السجود، ثم يسجد وقد يستشكل وجوب ذلك بأن التشهد وإن ~~وجبت موالاته لا يقطع السجود في أثنائه موالاته كما أن الفاتحة تجب ~~موالاتها ولا يقطع السجود للتلاوة في أثنائها تبعا للإمام موالاتها وقد ~~يجاب بأن هذا الوجوب ليس للموالاة بل؛ لأن السجود إنما هو بعد التشهد، ~~فليتأمل. (قوله: تابعه وجوبا) خالف هذا شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأنه لا ~~يتابعه، بل يتخلف لإتمام التشهد الواجب، ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود السهو ~~بين التشهد والسلام اه وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع الجلوس بينهما؛ ~~لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الإمام وهو في التشهد إذ لم يتأخر عنه ~~بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية (قوله: كما لو سجد للتلاوة إلخ) لا يقال: يفرق ~~بينهما بفحش التخلف PageV02P198 # عن سجود التلاوة بخلاف التخلف عن سجود السهو؛ لأنا نقول هذا ممنوع فإن ~~التخلف عن سجود السهو فاحش أيضا بدليل أن المأموم الغير المعذور إذا ms0350 تخلف ~~عن الإمام إلى أن هوى للسجدة الثانية منه بطلت صلاته كما تقدم، ولولا فحش ~~التخلف به ما بطلت فلا بد من فرق واضح على طريقة شيخنا الرملي، والظاهر أنه ~~على طريقته لا تبطل صلاة المأموم وإن لم يتم التشهد إلا بعد سلام الإمام؛ ~~لأنه متخلف بعذر ولم يلزم التخلف بأكثر من ثلاثة أفعال طويلة مع أن ما تخلف ~~به ليس من أركان الصلاة وغايته أن ينزل منزلتها، فليتأمل. نعم يمكن أن يفرق ~~على طريق شيخنا بأن سجود التلاوة مع كون التخلف عنه فاحشا يفوت ولا كذلك ~~سجود السهو # (قوله: وإن طرأ له) أي: كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة (قوله: ~~وقضية التشبيه أنه لا تجب إلخ) الوجه تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير ~~المأموم فلا تجب عليه؛ لأن وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية ~~سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضا كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير ~~المأموم لما ذكر وقد يؤيد التخصيص قولهم واللفظ للعباب ومن سجد إمامه في ~~السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة فإن سجد ثانية لم يتابعه، بل ~~يقوم اه فإنه صريح في وجوب سجوده معه وإن جهل أنه عن التلاوة ومن جهل لا ~~تتأتى منه النية التي شرطها الجزم، فليتأمل. (فرع) هل تجوز نية سجود السهو ~~وإن صدر السبب عمدا بناء على أن سجود السهو صار علما في الشرع على السجود ~~للخلل مطلقا؟ فيه نظر ولا يبعد الجواز ما لم PageV02P199 # يقصد بالسهو حقيقته؛ لأن ذلك تلاعب، فليتأمل. # (قوله: من غير فاصل) أي: بشيء من الصلاة فلا يضر طول الفصل بينهما بسكوت ~~طويل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: كما في المسبوق) أي: الذي ~~تقدم PageV02P200 # حكمه في المتن (قوله: وطال الفصل) قال في شرح الروض، أو لم يطل لكن لم ~~يرد السجود اه وقد يتوقف في فواته حينئذ إذ كيف يسقط المطلوب شرعا بإرادة ~~تركه (قوله: كالمشي على نجاسة) لو كانت جافة معفوا عنها ولم يتعمد المشي ~~عليها وفارقها ms0351 حالا اتجه أنه لا أثر حينئذ للمشي عليها (قوله: وإلا حرم) لو ~~خالف في هذه المسائل وسجد هل يعود إلى الصلاة، أو لا؟ فيه نظر وصريح قول ~~الروض فإن خرج وقت الجمعة، أو نوى الإقامة بعد السلام وقبل السجود فات اه ~~أنه لا يعود، فليتأمل. ثم رأيته في شرح العباب تردد في ذلك، وقال: إن مقتضى ~~تعبيرهم بفات أنه لا يعود، ثم رأيت الإسنوي في ألغازه ذكر في بعضها أنه لا ~~يعود حيث قال في بيان الصور التي يسلم فيها ناسيا وتذكر على الفور ومع ذلك ~~لا يسجد ما نصه: وصورة ثانية وهي ما إذا وقع ذلك في الجمعة وخرج الوقت عقب ~~السلام فإنه لا يجوز له العود إذ لو عاد لعاد إلى الصلاة كما هو الصحيح ~~المشهور في المذهب، ولو عاد إلى الصلاة بطلت الجمعة؛ لأن شرطها وقوع جميعها ~~في الوقت ولا يجوز تفويت الجمعة مع إمكان فعلها وهذه المسألة ذكرها البغوي ~~في فتاويه وهو ظاهر إلا أنه ضم إليها القاصر أيضا وهو مردود وقد علم مما ~~ذكرناه أيضا أنه لو تعدى وسجد لم يعد إلى الصلاة؛ لأنه ليس بمأمور به اه ~~وقضية تعليله بأنه ليس بمأمور به أنه لو سجد في مسألة الضيق كبقية المسائل ~~لم يعد إلى الصلاة، فليتأمل. وأما قوله فيما نقله عن فتاوى البغوي وهو ~~مردود فإن صور بعروض موجب الإتمام وتبين أن محل السجود إنما هو آخر الصلاة ~~فالإتيان بالسجود يقتضي تركه فلا يكون مطلوبا وقد يدفع هذا بأن المختار عند ~~الإسنوي وغيره حصول العود بإرادة السجود فبمجرد الإرادة يعود فيجب الإتمام ~~ويؤخر السجود إلا أن يقال إنما يحصل بالإرادة إذا اتصل الفعل بها، فليتأمل. ~~ثم رأيت الإسنوي نقل عن فتاوى البغوي أنه قال إذا صلى الجمعة، أو قصر ~~المسافر فخرج الوقت بعد أن سلموا ناسين لما عليهم من السجود فلا سجود اه ~~وهو تصريح بتصوير مسألة القاصر بما إذا لم يعرض موجب الإتمام وبما إذا خرج ~~الوقت بعد السلام ناسيا وحينئذ فيوجه كلامه ms0352 بأنه يلزم إخراج بعضها عن ~~الوقت، وفيه نظر، ثم رأيته في شرح العباب علل الفوات إذا عرض موجب الإتمام ~~بعد سلام القاصر بقوله ولأنه في الثانية بنية الإتمام يكون سجوده آخر ~~صلاته، والتزامه الإتمام غير ممكن؛ لأن نيته بعد سلامه فهي كمن نسي سجود ~~السهو وسلم، ثم أحدث، ثم قال نعم قوله أي ابن العماد ما قاله أي البغوي في ~~القصر مبني كما أشار إليه في تهذيبه على الضعيف أن الوقت شرط في صحة القصر ~~له وجه ظاهر اه وذكر ما يحتاج إليه في المقام إلا أن النسخة سقيمة (قوله: PageV02P201 # كأن خرج وقت الجمعة) ينبغي، أو ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن ~~تلزمه الجمعة، أو لا فرق ولا يبعد الأول فغيره كغيره (قوله: وفيه نظر) هذا ~~النظر لا يأتي في الجمعة كما هو ظاهر، وقوله:؛ لأن الموافق إلخ لهم أن ~~يقولوا قد حصل هنا خروج بالتحليل صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود ~~فيها بحال (قوله: أتى بالسنن) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في الوقت ويؤيده، أو ~~يعينه قوله قال ويحتمل إلخ فتأمله لكن فرق م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في الوقت ~~(قوله: يمكن الجمع) ويمكن الجمع أيضا بأن المد الذي هو خلاف الأولى المد ~~بتطويل نحو القراءة والذي هنا هو المد بالإتيان بالسنن ولعل هذا أقرب ~~وأوفق، بل هو المراد إن شاء الله تعالى # (قوله: وإذا سجد) أي: أراد السجود كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - ~~رحمه الله تعالى - (قوله: قول الإمام PageV02P202 # إلخ) يمكن حمل المتن عليه بجعل المعنى وإذا أراد السجود كما في {فإذا ~~قرأت القرآن فاستعذ بالله} [النحل: 98] (قوله: صار عائدا إلى الصلاة) ظاهر ~~هذا الكلام أنه بإرادة السجود تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة ~~السلام ويبطل حدثه قبله وإن أعرض عن السجود، ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ~~ذلك التبين مشروط بالسجود أو الشروع فيه، أو في الهوي له (قوله: ويلزمه ~~الظهر بخروج وقت الجمعة) هذا ظاهر إن كان ms0353 بقي من الوقت حين العود ما يسع ~~السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك ~~فهل الحكم كذلك، أو لا، بل لا يصير عائدا إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب ~~السلام على ما مر عن الإسنوي كما قد يؤخذ من تعليله بأنه غير مأمور به في ~~ذلك نظر، فليراجع. وظاهر عبارة الروض كغيره أن الحكم كذلك، بل المتجه خلافه ~~وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد، بل القياس بطلان الصلاة ~~بالسجود حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم؛ لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة، ثم ~~بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة السجود، والعود به وانقلابها ظهرا ~~(قوله: ما لم يعلم خطأه إلخ) أي: أو ينو مفارقته قبل تخلف مبطل فيما يظهر ~~(قوله: فإنه بعوده) أي: الإمام (قوله: بل يسجد منفردا) ينبغي ندبا فلا ~~يلزمه السجود في هذه الصورة، فليراجع. (قوله: فبان فوتها) فيه إشعار بتصوير ~~ذلك بما إذا ظنوا سعة الوقت للسجود، والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك ~~كان الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل PageV02P203 # امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة، بل القياس البطلان إن علموا الامتناع ~~لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه والله أعلم ### | (باب) # في سجود التلاوة، والشكر في شرح العباب ما نصه: فرع قال في التوسط ~~ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة صح أو فيها لم يصح ~~الشرط، وفي صحة النذر وجهان الأقرب عدم الصحة كنذره صوم يوم العيد قال ~~الأذرعي ولم يتضح التشبيه اه ووجه عدم اتضاحه حرمة الصوم دون السجود إلا أن ~~يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه اه ما في شرح العباب (قوله: ~~نعم الأصح إلخ) سئل السيوطي - رحمه الله تعالى - عن PageV02P204 # سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة " حم " هل يستحب عند كل محل ~~سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل ms0354 في المسألة والذي يظهر ~~المنع؛ لأنه حينئذ يكون آتيا بسجدة لم تشرع، والتقرب بسجدة لم تشرع لا ~~يجوز، بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني ويجزئه على القولين أما القائل ~~بأنه محلها فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها فقراءة آية لا تطيل ~~الفصل، والسجود على قرب الفصل مجزئ اه أقول إذا سجد عقب انتهائه للمحل ~~الأول صح السجود عند القائل به ولم يصح عند القائل بالمحل الثاني فلو قرأ ~~بعد السجود المحل الثاني وأراد السجود عند القائل به فهل يصح السجود ولا ~~يعد السجود الأول فاصلا مانعا، أو لا فيه نظر والظاهر أنه لا يعد فاصلا ~~أخذا من قولهم إنه لو تعددت قراءته لآيات السجدات سجد حيث لم يطل الفصل بين ~~قراءة الأولى وسجدتها وظاهره، أو صريحه أنه لا يضر الفصل بسجود الأولى ~~بالنسبة للثانية، وقولهم لو تعارض السجود، والتحية يسجد ولا تفوت التحية ~~ولأن الظاهر ضبطه بما يمنع الجمع من نظائره اه وسئل الجلال السيوطي عما ~~قاله العلماء أنه إنما يسن السجود إذا قرأ، أو سمع الآية كاملة فإن سمع، أو ~~قرأ بعضها لم يسن له وقد جزم العلماء الذين عددوا الآي بأن قوله تعالى ~~{الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم} [النمل: 26] آية وكذا قوله في حم ~~{فإن استكبروا} [فصلت: 38] إلى {يسأمون} [فصلت: 38] آية فهل إذا قرأ كلا من ~~هاتين يسن له السجود أولا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله {ألا يسجدوا ~~لله} [النمل: 25] إلى قوله {وما تعلنون} [النمل: 25] ، وقوله: {ومن آياته ~~الليل} [فصلت: 37] إلى قوله {تعبدون} [فصلت: 37] فأجاب بقوله نعم يسن له ~~السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل اه وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر ~~من كلامهم خلافه وأوردته على م ر فتوقف نازع فيه ويكاد يصرح بخلاف ما ذكره ~~الشارح من الخلاف في آخر آياتها في هذه المواضع مثلا الاختلاف في أن آخر ~~آية النمل {رب العرش العظيم} [النمل: 26] أو {تعلنون} [النمل: 25] لا يفهم ~~منه إلا أن {الله لا إله إلا ms0355 هو رب العرش العظيم} [النمل: 26] ليس هو آية ~~السجدة وحده وإلا لم يكن الاختلاف في آخر آية السجدة، بل في نفسها، ~~فليتأمل. # (قوله: فإنها ليست سجدة تلاوة) قد يقتضي هذا أنه لو نوى بها سجود PageV02P205 # التلاوة لم يصح لكن قوله الآتي وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ~~ظاهر إلخ قد يقتضي أنه لو اقتصر على نية سجود التلاوة صح فليحرر (قوله أن ~~ينويه بها) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا، بل لا بد من نية كونه على ~~قبول توبة السيد داود فيه نظر (قوله: فسجد وسجد الناس) هذا يدل على استحباب ~~السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال ~~على ذلك وسكتوا عليه (قوله: أنها لا تفعل في الطواف) الذي في العباب يسن ~~السجود لقارئ آيتها ولمستمعه وسامعه، ولو في الطواف، أو كان القارئ محدثا ~~اه ومثله شرح م ر (قوله: قصد التلاوة) قد يكفي أن يقال لما لم يكن السجود PageV02P206 # للتلاوة لم يفد قصدها (قوله ويفرق بين هذا وقصد التفهيم) قد يقال: يكفي ~~في الفرق أن أصل السجود الزائد منافاة الصلاة وإبطالها وأصل القراءة ~~الزائدة مناسبة الصلاة وعدم إبطالها فبقي كل على أصله مع التشريك لضعفه عن ~~الإخراج عن الأصل (قوله بل له أن ينتظره وأن يفارقه) أي: ويحصل فضل الجماعة ~~بكل منهما وانتظاره أفضل (قوله: فإن قلت ينافيه) قد يجاب بأن سجود الإمام ~~هنا من باب المبطل وهو لا يؤثر مع الجهل، والإمام بمنزلة الجاهل لخطئه في ~~اعتقاده عندنا بخلاف ما يأتي فإنه فيما لا يتأثر بالجهل كترك الشرط وارتكاب ~~نواقض الطهارة وقد يؤيد ذلك أن ما هنا نظير ما لو قام الإمام سهوا، أو جهلا ~~لخامسة (قوله : نعم يسجد لسجود إمامه) هذا لا محيص عنه وإن كانت عبارة ~~الروضة كالمصرحة بخلافه وهي ما لو سجد إمامه في الأرض لكونه يعتقدها لم ~~يتابعه بل يفارقه، أو ينتظره قائما وإذا انتظره قائما فهل يسجد للسهو وجهان ~~قلت الأصح لا يسجد؛ ms0356 لأن المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن ~~إمامه زاد في صلاته وحكى صاحب البحر PageV02P207 # وجها أنه يتابع الإمام في سجوده والله أعلم اه فانظر قوله ووجه السجود ~~الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد إلخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد ~~لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله وتعليل الروضة إلخ إذ لو سلم إشارته ~~لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل، فليتأمل. # (قوله: للقارئ) وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها ~~فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه؛ لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة ~~الكافر لا يقال: إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لأنا نقول، بل قصد تلاوتها ~~لتقرير معناها شرح م ر وقرر أنه لا سجود لقراءة المستدل اه، ولو صرف القارئ ~~قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر، أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه ~~وعن سامعه (قوله: ولو صبيا) أي: مميزا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي في ~~المجنون، ثم رأيته صرح به في شرح العباب (قوله: وامرأة) ، ولو برفع صوتها ~~بحضرة أجانب، ولو مع خوف فتنة، أو شهوة؛ لأن قراءتها مشروعة في الجملة م ر ~~(قوله وخطيبا إلخ) بحث م ر امتناعها على سامعه وإن سجد هو لمظنة الإعراض ~~وقد يسبقه الخطيب، أو يقطع السجود (قوله: وخطيبا إلخ) أي ولسامعه الحاضر ~~كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة؛ لأن سبب الحرمة الإعراض ~~عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما ~~إذا لم يسجد فينبغي أن يكون سجوده حينئذ كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه، ~~أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته حيث قال ويحرم بعد جلوس ~~الإمام على المنبر صلاة فرض أو نفل ولا تنعقد لا طواف وسجدة تلاوة، أو شكر ~~فيما يظهر فيهما أخذا من تعليلهم حرمة الصلاة بأن فيها إعراضا عن الخطيب ~~بالكلية اه باختصار وعبارته في شرح العباب، ms0357 ثم ما نصه: ويتردد النظر في ~~الطواف وسجدتي التلاوة والشكر ولا يبعد حل الثلاثة إذ ليس فيها من الإعراض ~~عن الخطيب ما في الصلاة ولأن كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة اه، وفي فتاوى ~~الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة كما ألحقوها بها في ~~الأوقات المكروهة، بل أولى؛ لأن ما هنا أضيق بدليل عموم التحريم هنا لذات ~~السبب PageV02P208 # ومال م ر لذلك وتقدم بحثه اه. # (قوله: وكافر) ، ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا؛ لأن قراءته ~~مشروعة في الجملة أي حيث حلت ويفارق المسلم الجنب بأنه لا يعتقد حرمة ~~القراءة مع الجنابة فلم تكن الجنابة صارفة عن القرآنية كما في المسلم م ر ~~(قوله: دون جنب وساه إلخ) ظاهره عدم سجود مستمع وسامع قراءة المذكورين ونقل ~~عن شيخنا الشهاب الرملي خلافه في قراءة الجنب ومن قصد بها الذكر فقط وأنكر ~~هذا النقل م ر (قوله: ومن بخلاء) قد يمنع بأن الكراهة في الخلاء من حيث ~~القراءة (قوله: لكن يخدشه) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له ~~القراءة من لم يقصد بها القرآن، أو من أطلق أيضا؛ لأن الجنابة صارفة عند ~~الإطلاق وإلا لم تحل قراءته (قوله:؛ لأنها قراءة غير مشروعة) انظر لو قرأها ~~فيها بدلا عن فاتحة جهلها هل يأتي فيه ما سيأتي عن الإمام وغيره (قوله: أنه ~~يسجد، ثم يصلي التحية إلخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضا قبل التحية، أو ~~يفرق بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف في وجوبها (قوله: ويحتمل المنع) ~~اعتمده م ر (قوله: PageV02P209 # من عدم ندبها للمفسر) خولف م ر (قوله ومثله المستدل) وافق م ر (قوله: ~~فالأولى أن لا يقتدي به) فعلم جواز اقتدائه به وينبغي جواز عكسه أيضا بأن ~~يقتدي القارئ بالمستمع وكذا بالسامع (قوله: ولو قرأ آية السجدة إلخ) قضية ~~هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد له (قوله: لغرض السجود ~~فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما لا ms0358 يضر ~~قصده وقد يستشكل بما تقدم في قوله PageV02P210 # وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر إلخ ولعل الفرق أن مجرد قصد ~~التلاوة لا يكون سببا للسجود هناك بخلافه هنا فلم يؤثر قصدهما هناك وأثر ~~هنا (فرع) لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض ~~السجود فقط (فرع) سجد مع إمامه، ثم تبين مع السلام أن الإمام قرأ بقصد ~~السجود حيث يبطل ذلك فهل تصح صلاته؛ لأن القصد مما يخفى لا يبعد نعم اه. # (قوله: وبطلت صلاته) ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي بحيث يخرج ~~عن حد القيام المجزئ لشروعه في المبطل حينئذ؛ لأن نفس الهوي للسجود زيادة ~~يبطل تعمدها (قوله: كدخول المسجد) أي في الوقت المكروه كما صور به في شرح ~~الروض (قوله فاعتراض البلقيني إلخ) وافق م ر البلقيني واستثنى ما لو قرأ في ~~الأولى {هل أتى} [الإنسان: 1] فإنه يقرأ في الثانية {الم - تنزيل} [السجدة: ~~1 - 2] لكن لو قرأها بقصد السجود لم يجز أن يسجد فإن سجد بطلت صلاته اه، ~~وفيه نظر، ثم رأيته في مرة وافق على عدم البطلان كما في الحاشية الأخرى، ثم ~~تكرر منه هذه الموافقة وزد أنه لو لم تطلب منه قراءتها في الثانية لكونه ~~هو، أو إمامه قد قرأها في الأولى، ثم قرأها في الثانية بقصد السجود أبطل؛ ~~لأنها حينئذ غير مشروعة في الثانية (فرع) # لو قرأ {هل أتى} [الإنسان: 1] في أول صبح الجمعة سن له قراءة {الم - ~~تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في الثانية ويتجه سن السجود؛ لأنها قراءة مشروعة ~~وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود؛ لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما ~~لو قرأ في الأولى، أو الثانية آية سجدة غير {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] ~~بقصد السجود فيضر وفاقا في ذلك ل م ر (قوله: وإنما لم يؤثر قصده فقط خارج ~~الصلاة والوقت المكروه إلخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في PageV02P211 # شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة كالقراءة في صلاة الجنازة اه ms0359 ~~وقضية تشبيهه بالجنازة عدم صحة السجود وقد يفرق بأن القراءة مشروعة في ~~الجملة خارج الصلاة، والوقت المكروه بخلاف الجنازة لا يقال: بل هي مشروعة ~~فيها أيضا في الجملة، وذلك إذا عجز عن الفاتحة وحفظ آيات السجود؛ لأنا نقول ~~هذا لعارض مع أن المعتمد أن من قرأ آيات السجود بدل الفاتحة لا يسجد إعطاء ~~للبدل حكم المبدل # (قوله: وآثرها إلخ) فيه بحث؛ لأن الأجودية إنما هي للواو الباقية على ~~معناها كما يعلم من ذلك توجيههم الأجودية لا للتي بمعنى، أو أيضا كهذه كما ~~قاله فتأمل (قوله: ووجهه بأن ما لا بد منه إلخ) قد يوجه ما قاله الإمام بأن ~~للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها، ولو آية سجدة ~~نعم لو لم يحسن الفاتحة فقرأه عنها، ثم عن السورة فالوجه أن يسجد لقراءته ~~عن السورة م ر. # (قوله: بأن ما لا بد منه) يحتمل أن المراد بما لا بد منه الأول القيام ~~(قوله: ولقراءة إمامه إذا لم يسجد) يستثنى ما لو سلم الإمام ولم يسجد وقصر ~~الفصل فيسن للمأموم السجود وهذا سجود لقراءة الإمام (قوله: ومن ثم كره ~~للمأموم قراءة إلخ) قال في شرح الروض لعدم تمكنه من السجود (قوله: PageV02P212 # ومنه يؤخذ إلخ) قد يمنع الأخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية ~~السجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن ~~من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه كإمامه وإن ~~قصر الفصل؛ لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه (قوله: في المتن فتخلف ~~عنه) انظر ما ضابط التخلف المبطل وينبغي أنه إذا استمر في القيام قاصدا ترك ~~السجود بطلت بتلبس الإمام بالسجود وإن لم يرفع عنه لفحش هذه المخالفة، بل ~~ينبغي البطلان قبل تلبس الإمام بالسجود أيضا؛ لأن الشروع في المبطل مبطل ~~واستمراره في القيام قاصدا الترك مع أن شروع الإمام في الهوي شروع في ~~المبطل الذي هو ترك السجود مع الإمام (قوله: بطلت ms0360 صلاته لما فيه من ~~المخالفة الفاحشة) من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي، أو جهل ~~وإن لم يكن قريب عهد بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته، ثم هل ~~ذلك فراق بعذر مقتضى كلام المجموع نعم ونقله ابن الرفعة في سجود السهو عن ~~التهذيب لكنه قال هنا إنها بغير عذر بخلاف تركه نحو التشهد؛ لأن الخلل ~~بفقده أعظم اه ما في شرح العباب. # فإن قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد، والمنفرد لا يسجد لقراءة ~~غيره قلت فرق بينهما؛ لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب منه ~~الإصغاء لها فتأمله سم (قوله لما فيه من المخالفة الفاحشة) قد يؤخذ منه أنه ~~لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية السجدة وقبل سجوده، أو فارقه المأموم ~~حينئذ أنه يسجد لعدم المخالفة وقد سمع قراءة مشروعة تقتضي طلب السجود منه ~~كإمامه وإنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت وهو محل نظر وعليه ~~لا ينافيه قولهم فسجد المأموم لسجود إمامه لا لقراءته؛ لأن ذاك مع استمرار ~~القدوة ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام؛ لأنه لا علقة بينهما، ~~والانفراد هنا عارض (قوله إلا أن يفارقه) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز ~~سجوده، بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر (قوله: وهو فراق بعذر) كذا شرح م ~~ر (قوله: لكن يسن له في السرية تأخير PageV02P213 # السجود إلى فراغه) قال في العباب كشرح الروض تبعا للإسنوي وفعله أي وندب ~~له فعله أي السجود بعده أي بعد السلام إن قصر الفصل اه # (قوله وجلس، ثم سلم) يفيد أنه لا يكفي السلام قبل الجلوس، ثم رأيت قوله ~~الآتي وقضية كلام بعضهم إلخ (قوله: وقضية كلام بعضهم إلخ) قد يكون مراد هذا ~~البعض الاحتراز عما لو لم يوجد جلوس ولا ما في معناه مما يجزئ في النافلة ~~كالاضطجاع بأن سلم بمجرد رفع جبهته عن الأرض أدنى PageV02P214 # رفع إلا أن يلتزم إجزاء هذا السلام أيضا # . (قوله: بأن بلغ أقل الركوع) قال في شرح الروض فلو لم ms0361 يبلغ حد الراكع ~~جاز اه فانظر هل يسجد من ذلك الحد، أو يعود للقيام، ثم يسجد، والسابق إلى ~~الفهم منه الأول (قوله: والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها) قد يقال: قضية ~~قوله الآتي نعم إلخ أن له السجود منه لها؛ لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع ~~بعد العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا ~~أراد ترك السجود مطلقا، فليتأمل. (قوله: ومر توجيهه في سجود السهو) تقدم، ~~ثم إن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير المأموم ~~وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه ~~تكلف # (قوله: ومحله إن قصر الفصل) أي: فإن طال فات سجود الأول (قوله: وهو نظير ~~ما يأتي إلخ) ، بل قضية تنظيره بما ذكر أن الأفضل التعدد؛ لأنه الأفضل هناك ~~(قوله: فإذا كررها في ركعة سجد لكل في الأصح) وقياس ما تقدم PageV02P215 # في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الأولى كفاه لهما سجدة وقضية ~~التعبير بكفاه أنه يجوز تعددها وأن ذلك لا يضر الصلاة؛ لأنه سجود مطلوب، ~~فليتأمل. # . (قوله: أو مال) قد يقال: قياسه الوظيفة الدنيوية (قوله: وبالظهور أن ~~يكون له وقع عرفا) يوافقه ما نقل عن الإمام أنه يشترط في النعمة أن يكون ~~لها بال (قوله أن يكون له وقع إلخ) بسط تأييد هذا ورد ما قاله شيخ الإسلام ~~تبعا لابن العماد مما حاصله أن المراد الظهور للناس في شرح العباب نقلا ~~ومعنى (قوله ظاهرة) صفة نقمة (قوله: من حيث) المناسب تعلقه باندفاع (قوله PageV02P216 # في المتن، أو رؤية مبتلى) أي: ولو غير آدمي فيما يظهر ويحتمل تقييد بلائه ~~حينئذ بما يمكن أن يحصل للآدمي في العادة ويحتمل خلافه لإمكان حصوله ولعل ~~الأول أقرب (قوله في المتن، أو عاص) هو يشمل ما بعده ولا يشترط في المعصية ~~التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله ~~تعالى - م ر، والأوجه أن الفاسق إذا رأى فاسقا فإن ms0362 قصد بالسجود زجره سجد ~~مطلقا، أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه، ~~أو كان فسق الرائي أقبح ويجري ذلك فيما إذا شاركه في ذلك البلاء م ر، وفي ~~العباب وشرحه، أو فاسقا أي، أو لمن رأى فاسقا قال في الكفاية عن الأصحاب ~~وارتضاه الإسنوي متجاهرا بمعصية وقول الزركشي كالأذرعي المتجه عدم الفرق ~~بين المتجاهر وغيره كما أطلقه الرافعي؛ لأن القصد التعيير ليرتدع فيتركها ~~ظاهر من PageV02P217 # حيث المعنى لما علمت أن المنقول خلافه ويوجه بأن الإخفاء أفاده نوع ~~احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره وسببه حرمة ~~إيذائه، ثم قال وعدل عن تعبيرهم بالعاصي إلى الفاسق تبعا لكثيرين قال أبو ~~زرعة وغيره وهو متعين عليه فلا سجود لرؤية مرتكب صغيرة وإن أصر إلا إن غلبت ~~معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافا لمن أطلق السجود لرؤية المصر؛ لأنه لا ~~يفسق بالإصرار، بل بالغلبة المذكورة اه. # (قوله: وإنما يسجد لرؤية المبتلى السليم من بلائه) وكذا فيما يظهر غير ~~السليم منه إذا تفاوتا في نحو القدر، أو المحل، أو الألم كأن يكون ما ~~بالمرئي أكثر، أو في نحو الوجه، وما بالرائي في نحو الرجل، أو ألم ما ~~بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي وقد يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا ~~يقال: في العاصي إذا رأى عاصيا فإن كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا، ~~والكلام إذا قصد بالسجود السلامة مما به فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد ~~طلبه مطلقا ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر # (قوله: لكن يبين له أنها لفسقه) كما أفتى به شيخنا الرملي # (قوله: بينها وبين سببها) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما إذا بلغته ~~النعمة، أو اندفاع النقمة بالإخبار وهو ذلك البلوغ اه PageV02P218 # والله أعلم ### | (باب في صلاة النفل) # (قوله: فهي كلها مترادفة) فيه بحث بالنسبة للحسن؛ ~~لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع الحسن المأذون ~~واجبا ومندوبا ومباحا اه إلا أن يراد أن ms0363 الترادف بالنسبة إليه بالنسبة لبعض ~~ما صدقاته فليتأمل أو أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم ~~فليتأمل (قوله: بأن سبب الفضل إلخ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله (قوله: ~~وشرع لتكميل نقص الفرائض إلخ) عبارة العباب، وإذا انتقص فرضه كمل من نفله ~~وكذا باقي الأعمال اه وقوله نفله قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل ~~ويوافقه ما في الحديث «، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه انظروا ~~هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة» بل قد يشمل هذا تطوعا ليس ~~من جنس الفريضة فليتأمل (قوله: يؤيد تأويله إلخ) إن كانت الهاء في تأويله ~~للبيهقي ففي موافقة تأويله الأول للحديث المذكور نظر ظاهر (قوله: وظاهر ~~كلام الغزالي الاحتساب مطلقا) إن أريد PageV02P219 # بالإطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه نظر ظاهر # (قوله: مع الاقتصار على الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر ~~بالآكد دون المؤكد فليتأمل (قوله: نعم العمل القلبي إلخ) ظاهره، وإن قل ~~كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة (قوله: ومراده السالم من الرياء) في حاشية ~~الإيضاح من جملة كلام طويل ما نصه: ويجاب عن الخبر أي الذي استدل به ابن ~~عبد السلام على أنه حيث اجتمع قصد دنيوي وأخروي فلا ثواب أصلا وهو ما صح من ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله «من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه ~~بريء هو للذي أشرك» بحمله ليوافق ما مر على ما إذا قصد بعمله الرياء ونحوه؛ ~~لأنه قصد محرم فلا يمكن مجامعة الثواب له اه (قوله: وأما ما صاحبه غيره ~~إلخ) في مقابلته لما قاله الحليمي مع قوله ومراده إلخ نظر (قوله: كالحج ~~بقصده وقصد التجارة) وقد يقال الحج عبارة عن الإحرام والأعمال المخصوصة ولا ~~يقصد بها التجارة نعم قد يقصد بوسيلتها من السفر ذلك فهل هذا هو المراد حتى ~~ينقص ثواب من قصد بسفره الحج والتجارة وإن أتى بإحرامه وما بعده لمجرد ~~التقرب (قوله: كما أشرت لذلك في باب الوضوء) عبارته هناك عقب ms0364 مسألة نية ~~التبرد مع نية معتبرة فلا تشريك من حيث الصحة بخلافه من حيث الثواب ومن ثم ~~اختلفوا في حصوله، والأوجه كما بينته بأدلته الواضحة في حاشية الإيضاح ~~وغيرها إن قصد العبادة يثاب عليه بقدره، وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ~~ونحوه مساويا أو راجحا. اه. PageV02P220 # قوله: يسن تطويلهما) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد فلا يتصور ~~أن يغيا بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف ~~عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له (قوله: ويسن هذان أيضا في سائر ~~السنن إلخ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويقرأ في الأولى من ~~جميع الرواتب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي الثانية الإخلاص إلا ~~إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل PageV02P221 # المغرب وبقية السنن اه. # (قوله: ويرده أنه إلخ) يتأمل (قوله: إنه إذا جاز كونها إلخ) فيه خفاء؛ ~~لأنه إن أراد أنه يجوز كونها من صلاة الليل في بعض الأحيان فهو خلاف مراد ~~هذا القائل كما هو ظاهر، وإن أراد أنه يجوز ذلك حيث فعلها - صلى الله عليه ~~وسلم - فهذا كما ينفي المواظبة ينفي الراتبية مطلقا لظهور التنافي بين ~~الكون من صلاة الليل والراتبية مطلقا فليتأمل فالوجه استثناء هذه من القطع ~~الآتي بأن الجميع سنة (قوله: انتفت المواظبة) هذا اللزوم ممنوع (قوله: من ~~حيث) بيان لقوله في الراتب ش (قوله: واظب عليها أكثر) فلا مواظبة (قوله: لا ~~يقتضي تكرارا إلخ) فيه تأمل للقطع بتحقق التكرار ههنا وعدم استلزامه ~~للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضاء التكرار وأي حاجة ~~إليه فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح عند محققي ~~الأصوليين ممنوع وأيضا يكفي الاستناد في بيان التكرار منها إلى العرف ~~فليتأمل (قوله: إلا أن يجاب إلخ) لك أن تجيب أيضا بمنع أخذ التأكد من لا ~~يدع؛ لأن لا لا تفيد تأبيد النفي فيصدق بوجوده في بعض أزمنة المستقبل دون ~~بعض (قوله: بدليل أنه ترك إلخ) ms0365 في هذا الاستدلال نظر PageV02P222 # وإنما يظهر لو تركها مطلقا بخلاف ما إذا تركها ثم قضاها قال المحلي في ~~شرح جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار وعلى ذلك جرى العرف اه ~~باختصار قوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما بينه الكمال في حاشيته وقوله ~~وعلى ذلك جرى العرف ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما قاله الكمال ~~ثم قال، والتحقيق كما قاله شيخنا في تحريره وفاقا للمولى سعد الدين في ~~حواشيه أن المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك ~~المعنى اه وتعبيره بالاستمرار يقتضي أن المراد بالتكرار الاستمرار ويجاب ~~بأن المراد الاستمرار التجددي وهو معنى التكرار فليتأمل. # (قوله: ومن ثم أخذوا منه ندب ركعتين قبل العشاء) عبارة شرح المهذب فرع ~~يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا لحديث عبد الله بن مغفل - ~~رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «بين كل أذانين ~~صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء» رواه ~~البخاري ومسلم، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء اه وقضية ~~استدلاله بهذا الحديث مع قوله فصاعدا أن المطلوب قبل المغرب أيضا ركعتان ~~فصاعدا لكن في الحديث السابق في الشرح التقييد بالركعتين (قوله: ويسن ~~فعلهما بعد إجابة المؤذن، فإن تعارضتا إلخ) عبارة شرح العباب ويسن أن لا ~~يشتغل بالمتقدمة عن إجابة المؤذن وكلام المجموع لا يخالف ذلك خلافا لما ~~فهمه الإسنوي وغيره بل يصبر لفراغه، فإن PageV02P223 # كان بينه وبين الإقامة زمن يسعها فعلها وإلا فلا إذ محل ندب تقديمها كما ~~في المجموع ما لم يشرع المقيم في الإقامة قال: فإنه يكره الشروع في شيء من ~~الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع فيها فليؤخرهما خلافا لمن نازع فيه حينئذ ~~إلى ما بعد المغرب حرصا على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن اه باختصار. # (قوله: يمنع حمله على تحية المسجد) إذ صلاته قبل مجيئه المسجد لا يمكن أن ~~تكون للتحية (قوله: أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال به ms0366 إلخ) قد يقال ~~المتبادر بقرينة - قبل أن تجيء - أن المطلوب تدارك ما كان يفعله قبل أن ~~يجيء وما عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال المذكور (قوله: لاحتمال أن لا ~~تقع) أي الجمعة (قوله إذ الفرض أنه ظن إلخ) قد يقال ظن وقوعها لا يكفي في ~~وقوعها فلا يسوغ السنة البعدية (قوله: على الأوجه وقال بعضهم إلخ) كذا م ر ~~(قوله: ويرد بأنه إلخ) فيه تأمل (قوله يرد بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء ~~عليه) لا يقال ليس ثم بعض PageV02P224 # ظهر سابق حتى يتأتى قوله البناء عليه ولو أسقط لفظ عليه لأمكن أن يكون ~~حاصل الفرق أنه يفعل بعض الظهر بعد فوات شرط الجمعة فأمكن أن يقع المجموع ~~ظهرا وفي مسألة السنة لا يأتي ببعض سنة الظهر بعد فوات الشرط مطلقا بل تمحض ~~المأتي به لسنة الجمعة فلم يقع عن الظهر فليتأمل؛ لأنا نقول الضمير في ~~بعضها للجمعة، والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه ~~وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد ~~شيء لا يناسب ذلك فليحرر. # (قوله: فالظاهر أنه يثاب على ما أتى به إلخ) ظاهره وإن قصد ابتداء ~~الاقتصار على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ~~ذكره وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح فتأمله (قوله: يجوز ~~الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال ~~الكفارة، وأما هذا فإثباته في الوتر دون الكفارة هو محل النزاع فكيف ساغ ~~الفرق به (قوله: ولا ينافيه الخبر) لا ينافي الكراهة أيضا لجواز حمله على ~~بيان الجواز إلا أن الكراهة لا تثبت بغير دليل إلا أنهم قد يثبتونها بنحو ~~مخالفة تأكد الطلب هذا ومطلق الكراهة لا يتوقف عند الأقدمين على نهي مخصوص ~~(قوله: وأدنى الكمال ثلاث إلى قوله وأكمل منه خمس فسبع إلخ) لو فعل واحدة - PageV02P225 # من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط وامتنعت الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك ms0367 ~~شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر، فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن ~~يشفعها ويأتي بأكمل الوتر مثلا كان ممتنعا والله أعلم (قوله: فسبع فتسع) لا ~~يخفى أن المفهوم من هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع على أدنى الكمال ~~مؤخرة الرتبة على أكملية الخمس وهو مع كونه غير المراد ممنوع فتأمله سم. # (قوله: واقتصر على ما شاء منه على الأوجه) الذي اعتمده شيخنا الشهاب ~~الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث (قوله: بين كل ركعتين) هذا هو الأفضل ولو ~~صلى كل أربع PageV02P226 # بتسليم واحد أو ستا بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ~~خلافا لبعض المتأخرين (قوله: للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب) ~~ظاهر هذا السياق أن التشبيه المنهي عنه شامل للإحدى عشرة وغيرها من المراتب ~~الموصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك كما تقدم في هامش النية ~~أول باب صفة الصلاة ومن ذلك قول العباب هنا، فإن وصل الثلاث كره اه وعبارة ~~أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويكره الوصل عند الإتيان بثلاث ركعات، ~~فإن زاد ووصل فخلاف الأولى اه. # وفي العباب بعد ما تقدم، وإذا وصله في رمضان أسر في الثالثة أي دون ~~الأوليين قال في شرحه ويوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو ~~تشبيه بالمغرب فيسن له الجهر في الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهدا؛ ~~لأن المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا بذلك إلخ اه. # (قوله: والأول أفضل) الأول هو الوصل بتشهد (قوله: ويظهر أن محل إبطاله ~~إلخ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان؛ لأنه قصد المبطل وشرع فيه ~~(قوله: وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين) - PageV02P227 # ظاهره، وإن وصل، وإن لزم تطويل الثالثة على الثانية. # (قوله: بل هي) أي التبعية ش (قوله: وبحث بعضهم إلخ) اعتمد هذا البحث ~~شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميع وأدرك ركعة واحدة في الوقت فهل يصير ~~الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير؛ لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضا ~~بامتناع جمع سنة الظهر مع ms0368 سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن ~~تكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر ~~مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر، والعصر ~~إذ كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الإسنوي ما نصه مسألة شخص أتى ~~بعدد من الركعات بإحرام واحد ينوي في إحرامه إيقاع بعض تلك الركعات عن صلاة ~~وبعضها عن صلاة أخرى وصورته في الوتر، فإنه يجوز أن يأتي بثلاث ركعات ينوي ~~ببعضها الوتر وببعضها غيره كذا نقله صاحب البيان عن القفال وغيره، فإنه لما ~~تكلم على الأفضل الفصل أو الوصل حكى فيه أربعة أوجه فقال أحدها الأفضل أن ~~يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، والثاني الأفضل أن يجمع ثم قال، والثالث ~~وهو اختيار القفال أن الأفضل أن يجمع بين الجميع بتسليمة إلا أن يكون ~~ركعتان للصلاة وركعة للوتر فالأفضل أن يفصل الركعة هذا لفظ صاحب البيان ~~ومنه يؤخذ ما ذكرناه. اه. # كلام الألغاز وهذا يؤيد البحث المذكور تأييدا ظاهرا فتأمله لكن اعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء، والفرق بين ~~الوتر وغيره ممكن. ### | (فرع) # يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين ~~وأربع م ر (قوله: بأن الصلاة ثم يصير نصفها قضاء ونصفها أداء) قضية هذا ~~التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع (قوله: لاختلاف ~~النية) قد يقال لا يؤثر (قوله: فلعل بحثه مبني على الضعيف) لا يلزم هذا ~~البناء؛ لأن فرض المسألة أن يتعرض في PageV02P228 # نيته لركعتي السنة المتقدمة وركعتي السنة المتأخرة م ر (قوله: وأراد صلاة ~~بعد نومه) قد يقال الجعل المذكور مسنون، وإن لم يرد صلاة بعد النوم؛ لأن ~~طلب الشيء لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما ~~لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو؛ لأنه ليصدق قوله جعله آخر صلاة الليل ~~(قوله: وأن الذي اختلف في نسخ إلخ) عبارة الروض في باب ms0369 النكاح ونسخ وجوب ~~التهجد عليه لا الوتر اه. # (قوله: ولا يكره تهجد ولا غيره بعد وتر) هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد ~~الوتر، وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع، والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ~~ويندب أن لا يتنفل بعد وتره «وصلاته - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعده ~~جالسا» لبيان الجواز اه وعبارة التحقيق بعد أن قال ولو أوتر ثم تهجد لم ~~ينقضه ويقال نقضه أول قيامه بركعة ثم يوتر بعده اه ما نصه ولو أوتر ثم أراد ~~نفلا جاز بلا كراهة ويستحب أن لا يتعمد صلاة بعده، وأما حديث مسلم «أن PageV02P229 # النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد الوتر جالسا» ففعله لبيان ~~الجواز والذي واظب عليه وأمر به جعل آخر صلاة الليل وترا اه. # وفي شرح العباب وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر ~~فقد ذكر ابن حبان في صحيحه الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا ~~يستيقظ للتهجد ثم روى عن ثوبان «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن ~~استيقظ وإلا كانتا له» ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنه ~~قليلا نص عليه. اه. وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن ~~إن أراده في الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل. # (قوله: في المتن في النصف الثاني من رمضان) لو فات وتر النصف الثاني من ~~رمضان فقضاه نهارا أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت؛ لأن القضاء يحكي الأداء ~~(قوله: ومر ثم ما يوافقه) عبارته هناك بعد شرح قول المنهاج ويندب القنوت في ~~سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور أما غير المكتوبات كالجنازة ~~فيكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف، والمنذورة والنافلة التي يسن فيها ~~الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول ~~جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف، وكذا قول بعضهم ms0370 يبطل إن طال لإطلاقهم ~~كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة المقتضي أنه لا فرق بين طويلة ~~وقصيرة وفي الأم ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال وفيه رد على ~~الريمي وغيره في قولهم إن أطال القنوت في النافلة بطلت مطلقا اه. # (قوله: وبه PageV02P230 # يرد قول شيخنا) اعتمد م ر قول الشيخ (قوله: في المتن ونستغفرك إلخ) سئل ~~الجلال السيوطي عن قوله فيه ونحفد هل هو بالمهملة أو بالمعجمة فأجاب بقوله ~~هو بالمهملة وألفت في ذلك كتابا إلخ اه # (قوله: أم بعدها) هلا قال أم قبلها. # (قوله: قال بعضهم ويسن فيهما قراءة (الشمس والضحى) إلخ) عبارة شيخنا ~~الإمام العارف أبي الحسن البكري في كنزه يقرأ فيهما أي ركعتي الضحى {قل هو ~~الله أحد} [الإخلاص: 1] ، والكافرون لخبر ضعيف وفي آخر مثله في الأولى ~~{والشمس وضحاها} [الشمس: 1] وفي الثانية الضحى وفيه مناسبة فهما سنتان، ~~والأول أولى لفضل السورتين إذ ورد. PageV02P231 # أن «الإخلاص تعدل ثلث القرآن» ، والأخرى تعدل ربعه اه. # (قوله: ومن ثم صحح في المجموع، والتحقيق ما عليه الأكثرون أن أكثرها ~~ثمان) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن ~~أحرم بالجميع دفعة واحدة، فإن سلم من كل ركعتين صح إلا الإحرام الخامس فلا ~~يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمد لم تنعقد وإلا وقع نفلا م ر ش (قوله: وينبغي ~~حمله إلخ) وعلى إجرائه على ظاهره إذا صلى الاثني عشر بإحرام واحد لم ينعقد ~~ما عدا الإحرام الرابع إن علم وتعمد وإلا انعقد نفلا مطلقا (قوله: والأفضل ~~السلام من كل ركعتين) يجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على ~~تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز ~~تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد ~~السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر (قوله: ليكون في كل ربع) لعل المراد ~~تقريبا (قوله: PageV02P232 # لكنه مردود) مما يرده قولهم السابق وأكمل منه ms0371 خمس إلخ (قوله: أي كونها ~~تصير وظائف يومه وليلته وترا) فيه بحث؛ لأن وظائف اليوم والليلة سواء أريد ~~بها مجرد الفرائض أو مجموع الفرائض ورواتبها وتر في نفسها بدون انضمام ركعة ~~الوتر إليها بل انضمام ركعة الوتر إليها يصيرها شفعا فاختبر ذلك يظهر لك ~~(قوله: من حيثية أخرى) هذا لا ينافي أنها أغلبية بل يحققه؛ لأن معناه خروج ~~بعض الصور عنها وقد تحقق، وإن كانت الأفضلية فيها من تلك الحيثية الأخرى. # (قوله في المتن وتحية المسجد) لو خرج من المسجد قبل تمام التحية كأن أحرم ~~بالتحية في سفينة فيه ثم خرجت به السفينة قبل تمامها فالمتجه أنه إن تعمد ~~ذلك بأن أخرج السفينة باختياره بطلت؛ لأن شرطها المسجدية فلا بد من وجودها ~~في جميعها، وإن لم يتعمد ذلك بأن خرجت السفينة قهرا عليه انقلبت نفلا مطلقا ~~(قوله: الخالص) أخرج المشاع وفي شرح العباب ومر في الغسل أن ما وقف PageV02P233 # بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله ~~التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه إلى ~~أن قال وقد يقال تندب التحية داخله، وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الأقرب ~~ويفرق بأنه قد ماس جزءا من المسجد فسنت له تحية ذلك الجزء الذي مسه مبالغة ~~في تعظيمه وإشارة إلى أن مماسة غيره لا تؤثر فيما طلب له من مزيد التعظيم ~~بخلاف صحة الاعتكاف، فإنه يلزم عليه أن يكون معتكفا في جزء غير المسجد وفيه ~~إخلال بالتعظيم إلى آخر ما أطال به وقد يرد على هذا الفرق أنه أيضا يلزم أن ~~يكون مصليا التحية في جزء غير مسجد إلا أن يقال هذا لا يخل بالتعظيم ~~لانعقاد الصلاة في الجملة في غير المسجد بخلاف الاعتكاف فليتأمل. # (قوله: قبل جلوسه) قد يقال هلا اعتبر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس ~~للإحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم ~~أتى بالتحية ثم رأيت كلام الشارح الآتي ms0372 وفيه نظر (فرع) مسجدان متلاصقان دخل ~~أحدهما وصلى التحية ثم دخل منه للآخر فهل يطلب له تحية أو لا؛ لأنهما في ~~حكم مسجد واحد فيه نظر ولا يبعد أن تطلب له؛ لأنه مسجد آخر حقيقة (قوله: ~~وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن ~~بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة (قوله: كره وكذا تكره ~~إلخ) ظاهره انعقادها في هذه المواضع مع الكراهة (قوله: ولمريد طواف دخل ~~المسجد متمكنا فيه) ولو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها؛ لأنها ~~مطلوبة منه في الجملة غاية الأمر أنه طلب منه تقديم الطواف لحصولها بسنته ~~ولو بدأ بالطواف - PageV02P234 # كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعد التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيهما ~~سنة الطواف؛ لأن التحية لم تسقط بالطواف بل اندرجت في ركعتيه فجاز أن ينوي ~~خصوصها ويندرج فيها سنة الطواف م ر. # (قوله: فتجوز الزيادة) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة، ~~وإن أثيب عليها فليتأمل (قوله: في المتن وتحصل بفرض أو نفل آخر) في البهجة # وفضلها بالفرض والنفل حصل # إن نويت أو لا اه (قوله: لحديث «إنما الأعمال بالنيات» ) قد يقال هذا ~~الحديث يشكل على حصولها بغيرها إذا لم ينوها ويجاب بأن مفاد الحديث توقف ~~العمل على النية أعم من نيته بخصوصه وقد حصلت النية ههنا، وإن لم يكن ~~المنوي خصوص التحية فتدبر (قوله فيحصل) أي ثوابها، وإن لم تنو بعيد قد يمنع ~~للبعد وسند المنع أن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب ~~فكذا في الثواب (قوله ويسقط ندبها بتعمد الجلوس) أي متمكنا بخلافه مستوفزا ~~كعلى قدميه م ر قال في شرح الإرشاد بل كلام ابن العماد صريح في جواز ~~الإحرام بها إذا جلس بنية صلاتها جالسا. اه. وسيأتي في قول الشارح ومن ثم ~~إلخ اعتماده واعتمده شيخنا الشهاب الرملي أيضا بالقيد المذكور. # (قوله: ولا بقيام، وإن طال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال ~~القيام ms0373 كما في نظائره كما لو طال الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودها أو بين ~~السلام سهوا عن سجود السهو وتذكره (قوله: ولو دخل عطشانا لم تفت بشربه ~~جالسا على الأوجه) ويتجه الفوات إن جلس متمكنا م ر (قوله: للخلاف الشهير في ~~وجوبها) قضية هذا التعليل أن لا تلحق بسجدة التلاوة سجدة الشكر في ذلك م ر ~~(قوله: - PageV02P235 # وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضا (قوله: ومن ثم ~~إلخ) قد يؤخذ منه أن الإحرام بها من قيام أفضل (قوله: لم يبعد) اعتمده م ر ~~(قوله: ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه) في شرح العباب قبيل السجدات ما نصه ~~ويكره دخوله بلا حاجة بغير وضوء كذا في شرح م ر على ما في الإحياء واستدل ~~له الزركشي بما فيه نظر ثم رأيت في المجموع ما يرده وهو أنه يجوز الجلوس ~~فيه للمحدث إجماعا ولو لغير غرض ولا كراهة فيه وقول المتولي يكره لغير غرض ~~لا أعلم أحدا وافقه. # واعترضه الزركشي بأن الروياني وافقه لحديث «إنما بنيت المساجد لذكر الله» ~~أي ومع ذلك هو ضعيف، وإن جزم به في الأنوار إلى أن قال وبحث الزركشي تقييد ~~ما ذكر في المحدث بما إذا لم يضيق على المصلين أو المعتكفين وإلا حرم اه ~~وما اعتمده من عدم كراهة جلوس المحدث يخالف ما جزم به هنا من كراهة الدخول ~~للجلوس إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه ~~فليتأمل (قوله: والله أكبر) زاد ابن الرفعة بعد قوله الله أكبر ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله وغيره العلي العظيم شرح م ر. # (قوله: وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء) مثلها الوتر، والتراويح م ر ~~(قوله: PageV02P236 # فتكون راتبتها أداء، وإن فعلها في وقت الثانية) يؤيد ذلك ما يأتي في هامش ~~صلاة المسافر في مبحث الجمع من شرح العباب عن الجلال البلقيني خلافا لوالده ~~أنه لو جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ~~ولم تصر ms0374 قضاء، وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر؛ لأن الوقتين في الجمع ~~وقت لها. # (قوله وهذا أوجه) اعتمده م ر (قوله: ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه إلخ) ~~لو توضأ خارج المسجد ثم دخله في الحال فهل يطلب منه إفراد كل من التحية ~~وسنة الوضوء عن الأخرى ولا تفوت المؤخرة بالمقدمة مطلقا أو بشرط قصر الفصل ~~أو لا يطلب الإفراد بل المطلوب ركعتان ينوي بهما كلا منهما فيه نظر فليراجع ~~وفي شرح م ر ولا فرق في استحباب السنن الراتبة بين السفر. والحضر سواء كان ~~قصيرا أم طويلا لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات رد شهادة من واظب ~~على ترك الراتبة اه # (قوله: سن قضاؤه) لعله تسمح # (قوله: - PageV02P237 # وبعد الوضوء) عبارة العباب وركعتان للإحرام وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو ~~مجددا ينوي بكل سنته وتحصل كلها بما تحصل به التحية. اه. # وقوله للإحرام قال في شرحه في غير الوقت أي قبيله بحيث ينسب إليه عرفا ~~فيما يظهر. اه. وقوله وبعد الوضوء أي وبعد الغسل والتيمم قال في شرحه كما ~~شمله كلام الشيخين ولو في الأوقات المكروهة قال البلقيني كالإسنوي وهو ~~القياس انتهى وقوله بما تحصل به التحية قال في شرحه من فرض أو نفل آخر إن ~~نويت وكذا إن لم تنو على التفصيل، والخلاف السابقين ونظر النووي في إلحاق ~~سنة الإحرام بالتحية بأنها سنة مقصودة وأجاب عنه الأذرعي بأنه إنما يتوجه ~~إن ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الإحرام لأجل الإحرام خاصة. ~~اه. # شرح العباب ولا يخفى أن قضية ما تقرر من أن سنة الوضوء تحصل بما تحصل به ~~التحية أنه لو نواها مع الفرض لم يضر؛ لأنها حاصلة، وإن لم ينوها كالتحية ~~خصوصا مع تخصيص نظر النووي المذكور بغيرها، فإنه PageV02P238 # صريح في أنه لا كلام في أنها سنة غير مقصودة فليتأمل سم (قوله: وجلسة ~~الاستراحة) عبارة شرح الروض PageV02P239 # والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية. # (قوله: ونفى الزيادة ليلة الإسراء إلخ) جواب سؤال # (قوله: PageV02P240 # فضوعفت فيه) لعل ms0375 المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها؛ لأنه ليس ~~كذلك (قوله: ولهم فقط) أي ولأهل المدينة، والظاهر أن المراد بهم من بها حين ~~فعل التراويح وإن لم يكن متوطنا بل ولا مقيما، ويبقى الكلام فيمن أراد ~~فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضا الزيادة على العشرين ~~مطلقا أو لا مطلقا أو له ذلك إن كان من متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين ~~بها دون غيرهم فيه نظر، والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها ~~فعلها ستا وثلاثين بجانب السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها PageV02P241 # وما ينسب إليها فليتأمل ولا يفهم من التعبير بلهم في قوله ولأهل المدينة ~~فعلها ستا وثلاثين عدم استحباب الزيادة؛ لأن تقديره وهي لهم فليراجع النقل ~~(قوله: إن كان فيه نفع) يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله ~~وإدخال السرور عليهم. # (قوله: فبقية الرواتب) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من ركعتين من ~~الرواتب أو من الرواتب كلها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من ~~غير مؤكدها # (قوله: PageV02P242 # ولو ركعة) عبارة الروض وفي كراهة الاقتصار على ركعة أي فيما لو أحرم ~~مطلقا وجهان. اه. (قوله: بلا كراهة) كذا شرح م ر (قوله: في المتن قلت ~~الصحيح منعه في كل ركعة) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد ~~الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد ~~النية وأتى بها وتشهد ثم عن له أخرى فأتى بها كذلك ثم عن له أخرى فأتى كذلك ~~مثلا، فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل (قوله: لم يضر كما هو ظاهر) فيه نظر ~~ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس بقصد أن يتشهد فجلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس جدا ~~وقد يحمل كلامه على ما إذا جلس لا بقصد التشهد لكنه تشهد ولم يطول الجلوس، ~~فإنه قد يتجه عدم امتناع ذلك وفيه نظر بل يتجه الامتناع؛ لأن التشهد في ms0376 هذا ~~الجلوس يجعله جلوس تشهد # (قوله -. PageV02P243 # أما إذا سها إلخ) # ، وأما لو جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل (قوله: ~~وبينه وبين ما لو سقط) يتأمل. # (قوله: أفضل من طرفيه) هذا مع قوله الآتي أو ثلثه الآخر إلخ يفيد أفضلية ~~الثلث الآخر على الأول ومفضوليته بالنسبة للأوسط (قوله: أو ثلثه الآخر إلخ) ~~فالثلث الآخر فاضل بالنسبة إلى الأول PageV02P244 # مفضول بالنسبة إلى الأوسط # (قوله: أو يقتصر عليها) ظاهر أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار إلى نية. # (قوله: وهو التنفل) ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فائتا (قوله: بعد ~~نوم) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي الإمام شهاب الدين، وإن ~~كان النوم قبل فعلها بأن نام ثم فعل العشاء وتنفل بعد فعلها وهل يكفي النوم ~~عقب الغروب يسير أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك # (قوله: - PageV02P245 # أي صلاة) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا الشهاب ~~الرملي لا سيما بالصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ذلك ~~مطلوب فيها شرح م ر (قوله: وعدم كراهة تخصيص ليلة غيرها) هو كذلك، وإن توقف ~~فيه الأذرعي شرح م ر. # (كتاب صلاة الجماعة) (قوله: ولما كانت صلاة الجنازة مغايرة لمطلق الصلاة) ~~هذا ممنوع قطعا؛ لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من ~~أفراده كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية ~~الصلوات - PageV02P246 # لا يقال كونها من أفراد القدر المشترك لا يمنع المغايرة له لأن كل فرد ~~مغاير لكليه؛ لأنا نقول: المراد بالمغايرة هنا المباينة لا معناها الظاهر ~~وإلا فكل صلاة مغايرة لمطلق الصلاة كما لا يخفى (قوله: كما يفيده إلخ) ~~يتأمل (قوله: فساوى قول أصله في الخمس) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم ~~من الخمس إلا المقصود بخلاف الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع ~~استثناء الجمعة، فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات فيما تقدم ~~فاستثناؤها يوهم أنه أراد غير ما تقدم، ms0377 والعهدية المذكورة لا قرينة عليه ~~خصوصا مع بعد ما بين المحلين. # (قوله إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة ~~من الخمس بصريح قوله للعهد الذكري في قوله أول كتاب الصلاة إلخ، والجمعة ~~مضادة لما عداها من الخمس إذ هما أمران وجوديان لا يصدقان على ذات PageV02P247 # واحدة من جهة واحدة فلتعرف غير هنا فليتأمل (قوله: في المتن وقيل فرض ~~كفاية) سيأتي أنه الصحيح ومعلوم أن فرض الكفاية يعرض له التعين كأن لم يوجد ~~زيادة على أقل من يقوم كإمام ومأموم هنا (فرع) لو ضاق الوقت ووجد مصليا ~~راكعا ولو أحرم معه أدرك معه الركوع وأدرك هذه الركعة في الوقت ولو أحرم ~~منفردا لم يدرك في الوقت ركعة فينبغي أن يتعين عليه الإحرام معه لقدرته على ~~إيقاع الصلاة مؤداة فليس له تفويتها وإيقاعها قضاء (قوله: المستورين) هل ~~يسقط الفرض بإقامة العراة ويفرق بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل محل ~~الوجوب فيه نظر وعلى الاكتفاء يحتمل أن محله ما لم يكن غيرهم بصراء في ضوء؛ ~~لأنهم يشق عليهم الحضور مع العراة لمشقة التحرز عن النظر وينبغي أن لا يشق ~~الحضور مع الجماعة لكل من أرادها فليتأمل. # (قوله: «لا تقام فيهم الجماعة» ) عبر بلا تقام فيهم دون لا يقيمون ليفيد ~~الاكتفاء بإقامة بعضهم (قوله: بالغين على الأوجه) مشى عليه م ر وأفتى شيخنا ~~الشهاب بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط الفرض؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض ~~قضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض حصول الجماعة في ~~ركعة. . اه. ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى وقد يقال قياس عدم ~~السقوط هنا بفعل الصبيان عدم سقوط إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره ~~الشارح، وأما ما أبداه من الفرق فلا يخفى ما فيه بخلاف الجهاد فقد يوجه ~~سقوطه بفعل الصبيان بأن المقصود إعلاء كلمة الدين، فإذا حصل بفعل ضعفائنا ~~وهم الصبيان كفى وكان أبلغ في الدلالة على الإعلاء؛ لأنه أدل على قوتنا ~~فليراجع (قوله: على ما ms0378 فيه) عبارة شرح العباب وسيأتي في سقوط فرض الحج ~~والعمرة بهم أي الصبيان وبنحو الأرقاء كلام لا يبعد مجيئه هنا. اه. (قوله: PageV02P248 # فلا يعتد بها خارجه بحيث لا يظهر بها الشعار عرفا فيه فيما يظهر) فيه نظر ~~ولا يبعد أنه حيث ظهر الشعار فيما بينهم وسهل حضور الجماعة لقاصدها كفى ذلك ~~سواء كانت إقامتها في محل الإقامة أو خارجها فليتأمل (قوله بحيث لا يظهر ~~بها الشعار عرفا) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجه إذا ظهر بها الشعار ~~فيه فليتأمل لكن في شرحه الصغير للإرشاد ما نصه ولا يكفي إقامتها خارج محل ~~الإقامة في محل لا تجوز إقامة الجمعة فيه كما هو ظاهر ويؤيده تعبير بعضهم ~~باشتراط ظهور شعارها بمحل إقامتها. اه. فليتأمل، فإنه يحتمل الاكتفاء ~~بإقامتها خارج محل الإقامة وقد يؤيد بأن لهم ترك البلد، والإقامة خارجه، ~~وإن دخل الوقت فليتأمل. # (قوله: وقد يوجه الأول إلخ) قد يوجه أيضا بتمكنهم من دفع المشقة بأن ~~يعددوها على وجه لا يشق كأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم ~~(قوله: واختار في المجموع خلافه وهو الأوجه) على هذا - PageV02P249 # لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما (قوله: في المتن قلت ~~الأصح المنصوص أنها فرض كفاية إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي في طائفة ~~مسافرين أقاموا الجماعة في بلدة وأظهروها بعدم الشعار بهم وأنه لا يسقط ~~فعلهم الطلب عن المقيمين شرح م ر (قوله: في المتن فرض كفاية) وظاهر أنها ~~فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين ~~أيضا في غير ذلك كما لو وجد الإمام راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه ~~لم يدرك في الوقت ركعة لئلا يفوته الأداء وفي شرح الروض في باب الإجارة قال ~~الأذرعي، والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه أي الأجير من الذهاب إلى ~~المسجد للجماعة في غير الجمعة ولا شك فيه عند بعده عنه، فإن كان بقربه جدا ~~ففيه احتمال اللهم إلا أن يكون إمامه ممن ms0379 يطيل الصلاة فلا وعلى الأجير أن ~~يخفف الصلاة مع إتمامها ثم محل تمكينه من الذهاب إلى الجمعة إذا لم يخش على ~~عمله الفساد وهو ظاهر انتهى ومفهومه أنه إذا خشي على عمله الفساد لا يلزمه ~~تمكينه فهل هذا وإن وقع الإيجار بعد الفجر مع العلم أو الظن بخشية الفساد ~~على عمله إذا تركه وذهب إلى الجمعة وهل يصح الإيجار حينئذ أو لا فيه نظر. # وكذا يقال في غير الجمعة إذ توقف جماعته عليه وقد يقال وقوع الإيجار بعد ~~الفجر على الوجه المذكور غايته أنه حرام لكنه ليس حراما لذاته ولا للازمه؛ ~~لأن سبب التحريم خوف فوات الجمعة وهو يحصل قطعا بغيره فهو كالبيع وقت ~~النداء وذلك لا يقتضي الفساد لكن إذا قلنا بالتحريم فهل يجوز له تعاطي ~~العمل عند خوف فساده، وإن فوت الجمعة فيه نظر (قوله: أو لعذر كمرض) هل يأتي ~~على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها (قوله: فلا تجب، وإن تمحض ~~الأرقاء في بلد إلخ) لا تجب على من فيه رق ولو مبعضا له مهايأة ووقعت في ~~نوبته (قوله: بل قد تسن) عطف على قوله فلا تجب (قوله: ولمميز) إن أراد أنه ~~نفسه مخاطب على وجه السنية نافى ما تقرر PageV02P250 # أن شرط المخاطب البلوغ أو أن المخاطب على ذلك الوجه هو وليه أي خوطب كذلك ~~بأن يأمره نافى قوله نعم يلزم وليه إلخ فتأمل. # (قوله: ولمن فيه رق) قال في شرح العباب قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن ~~السيد فيها إلا إن زاد فعل الفرد في الجماعة عليه منفردا وكان له شغل ولم ~~يقصد تفويت الفضيلة ثم نقل عن غير القاضي كلاما آخر ثم قال: والأوجه ~~الاحتياج إلى الإذن مطلقا؛ لأنها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب هذا أولى ~~من قول الأذرعي عقب ما مر ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد ~~وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير لا يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج ~~لإذنه وإلا احتاج انتهى. اه. (قوله: ولمسافرين) ظاهره، وإن ms0380 قصر السفر ~~(قوله: محمول على نحو عاص بسفره) ينبغي أن محل الوجوب على العاصي بسفره إذا ~~توقف حصول الفرض عليه وإلا لم يتجه الوجوب إذ غايته أنه مقيم، والمقيم لا ~~تلزمه الجماعة إذا قام غيره بالفرض وينبغي أنه إذا وصل إلى حيث يمكنه ~~إدراكها لو رجع إليها أن ينقطع العصيان بالسفر إن كان بسببها، وأن لا يلزمه ~~العود لما دخل وقته بعد سفره لعدم مخاطبته به عند سفره (قوله: في الحديث ~~«بالنار» ) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني. # (قوله: في الحديث «إلا المكتوبة» ) ظاهره أنها في المسجد ولو فرادى أفضل ~~منها في غيره وسيأتي في أبواب العيد، والكسوف ونحوهما ما يعلم منه أن بعض ~~النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في PageV02P251 # المسجد أفضل (قوله: والأوجه) أي كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: ~~لو فوتها) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو أفضل ~~من اقتصاره على أحدهما وهو قريب (قوله: وذلك لا إيثار فيه) دفع لما يقال في ~~فعلها حينئذ في البيت إيثار بالقرب وهو منهي عنه (قوله: كما يصرح به سياق ~~هذا الحديث) لعل المراد به التفضيل في قوله «خير لهن» . # (قوله: والمعنى أنهن، وإن أريد بهن إلخ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن ~~بهذا الشرط؛ لأنه منع عن خير، وإن كانت البيوت أكثر خيرا لكن هذا أعني كون ~~البيوت أكثر خيرا وقوله السابق أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل قد ~~يخالفان ما صرح به في شرح الروض من أنه يستحب حضور المسجد لمن لا تشتهى إذ ~~يلزم أن يكون المفضول مستحبا ومطلوبا فليتأمل فقد يمنع بطلان هذا اللازم بل ~~له نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين، فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه ~~فليتأمل (قوله: فبيوتهن مع ذلك خير لهن) فيه منافرة ما لما صرح به في شرح ~~الروض من أنه يندب الحضور للعجوز التي لا تشتهى، وإن لم ينافه (قوله: لا ~~سيما إن اشتهيت إلخ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما ms0381 قبله كراهة المنع ~~حال - PageV02P252 # التزين مع أنه يكره الحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل (قوله: ومع خشية ~~فتنة إلخ) ظاهره، وإن لم يحصل ظن ذلك (قوله: وللإذن لها في الخروج حكمة) أي ~~حكم الخروج شارح. # (قوله: تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق) أما المطروق فلا يكره إقامة ~~الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله: وإلا صلوا فرادى مطلقا) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ~~ويخالفه قول المجموع إذا خافوا الفتنة انتظروه، فإن خافوا فوت الوقت كله ~~صلوا جماعة. اه. ثم رأيته في شرح العباب قال فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن ~~لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة، فإنهم يجمعون، وإن خافوا ~~فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما ~~يظهر به الشعار إلا هذا المحل. اه. فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله ~~مطلقا إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة ~~المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة. # (قوله: ثم في صبحها ثم في الصبح إلخ) لا يبعد أن يكون جماعة عشاء ومغرب ~~وعصر الجمعة أفضل من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما تقرر في ~~صبحها مع صبح غيرها. # (قوله: من المساجد أو غيرها) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله ~~في المسجد وقد بين في شرحي الإرشاد أن المعتمد عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا ~~الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق، والأوجه إلخ خلافه (قوله: بل ~~قال المتولي إلخ) قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في المسجد الحرام أفضل ~~من الجماعة في مسجد المدينة م ر (قوله: أو فسقه) معطوف على قول المتن إلا ~~لبدعة. PageV02P253 # قوله: أو غيرهما مما يقتضي كراهة الاقتداء به) كلام شرح الروض صريح في ~~كراهة الصلاة خلف المخالف كالحنفي (قوله: بل الانفراد أفضل) جزم به ms0382 الروض ~~أيضا وكذا جزم بقوله بعد وكذا لو كان لا يعتقد إلخ (قوله: وبما تقرر يعلم ~~ضعف اختيار السبكي) وافق السبكي م ر ثم صنيع الشارح يشعر بفرض اختيار ~~السبكي حالة تعذرها إلا خلف هؤلاء (قوله: أفضل من الانفراد) بذلك أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي وقضية ذلك عدم الكراهة حينئذ؛ لأن أفضليتها من ~~الانفراد يقتضي طلبها إذ ليس معناه إلا أنها أكثر ثوابا وفيه نظر ثم بحثت ~~مع م ر فوافق على هذا الجواب وعلى أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها ~~وعدمه وقياس ذلك أن الإعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور (قوله: ~~قلت ما يعلم مما يأتي إلخ) هذا الجواب يفيد انتفاء فضيلة الجماعة خلف ~~المخالف (قوله: يبادر إلخ) يؤخذ منه أنها الآن خلف إمام الطيبرسية في نحو ~~الصبح أفضل منها خلف إمام الأزهر فيه (قوله: في المتن أو تعطل مسجد قريب ~~لغيبته) قال في العباب بل يصلي منفردا ثم يدرك الجماعة. اه. وبين الشارح في ~~شرحه نقل ذلك عن القاضي والبغوي PageV02P254 # وقال ظاهر كلام المجموع ضعيف ويوجه إلخ (قوله عن الجماعة) متعلق بتعطل ~~(قوله بل بحث شارح إلخ) هذا البحث يوافق ما مر عن العباب في الهامش (قوله: ~~وأما اعتماد شارح التقييد بالقريب إلخ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب ~~مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه أو واقفه ثم يتخير ~~نعم إن سمع النداء مرتبا فذهابه إلى الأول أفضل كما بحثه الأذرعي؛ لأن ~~مؤذنه دعاه أولا شرح م ر (قوله: فإن قلت تقديمها ينافي ما يأتي إلخ) يمكن ~~أن يقال إن الاجتماع ليس سببا معتادا في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع والعطش ~~فلم يعتد بمنع الأول واعتد بمنع الثاني. # (قوله: كما في حديث ضعيف) ، والحديث الضعيف يعمل به في الفضائل (قوله في ~~المتن أول ركوع) من إضافة الصفة للموصوف PageV02P255 # قوله:، والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم ~~صحة الاقتداء بعد شروع الإمام في السلام لضعف حاله بشروعه ms0383 في التحلل وقياسه ~~عدم انعقاد الصلاة رأسا كما لو أحرم ناويا الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد ~~يفرق كما هو ظاهر كلام من ذكر ذلك (قوله: أي ينطق بالميم من عليكم) عبارة ~~شروط الإمامة لشيخنا الشهاب الرملي ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في ~~السلام وقيل ولو بعد قوله السلام وقبل عليكم ويكون بذلك مدركا للجماعة على ~~ما جرى عليه بعضهم. اه. (قوله: وللاتفاق على جواز الاقتداء حينئذ إلخ) هذا ~~الاتفاق بالنسبة لشموله الاقتداء بعد شروع الإمام في السلام ممنوع وينافيه ~~ما في شروط الإمامة لشيخنا الرملي فانظره في الحاشية الأخرى (قوله: ورجا ~~جماعة أخرى) ظاهره ولو أقل من الأولى وهو متجه؛ لأن حصول الجماعة PageV02P256 # بالأولى في جميع صلاته حكمي لا حقيقي م ر (قوله: فالأفضل) لعل محله في ~~المطروق (قوله: ولا ينافيه ما مر في منفرد رجا الجماعة) كأنه يريد بما مر ~~قوله في شرح قول المصنف في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ~~ظنه فتعجيل التيمم أفضل ما نصه وتيقن السترة والجماعة والقيام آخره وظنها ~~كتيقن الماء وظنه نعم يسن تأخير لن يفحش عرفا لظان جماعة أثناء الوقت ويظهر ~~أن الآخرين كذلك. اه. . # (قوله : جميع ما يأتي به) هو مفعول يخفف (قوله: ولا يستوفي الأكمل السابق ~~إلخ) قال في شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله ~~لقصره. اه. (قوله: وإلا كره) كذا م ر (قوله: في المتن إلا أن يرضى بتطويله ~~محصورون) هذا بمجرده صادق بكون المحصورين الراضين بعض الجملة الغير ~~المحصورة فدفعه الشارح بتقدير فاعل يرضى لفظ الجميع (قوله: لا بالسكوت) ما ~~المانع من اعتبار السكوت مع غلبة الظن بالرضا بواسطة قرينة (قوله: فيندب له ~~التطويل) اعتمده م ر - PageV02P257 # قوله: «ولم يستفصل» ) أي عن نحو المرة والأكثر (قوله: وبأن مفسدة تنفير ~~غير الراضي إلخ) قد يقال الموافق للمطلوب عكس هذا الكلام بأن يقال وبأن ~~مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير غير الراضي فتأمله تعرفه (قوله: لا ~~تساوي مصلحته) أي مصلحة الراضي ms0384 شارح. # (قوله: وإن كان) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ~~ثابتة مطلقا إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة ~~بمن يلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع فالتطويل لا ~~بقصد التكثير مكروه إلا أن يرضى المحصورون فيندب كما تقدم وبقصده مكروه ~~مطلقا ويبقى الكلام فيما لو طول للحوق الآخرين لا لتكثير الجماعة بل ~~لإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع ~~أو التشهد الأخير وهو كذلك؛ لأن الفرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار ~~غير الداخل ولو فيهما نعم علل الشارح الكراهة هنا بقوله لإضرار الحاضرين مع ~~تقصير المتأخرين وقضيته انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون ~~فليراجع، فإنه خلاف ظاهر المتن. # (قوله : وإن كان ليلحق آخرون) يشمل التطويل لا ليلحق آخرون ولا بقصد تكثير ~~الجماعة مع رضا المحصورين مع عدم الكراهة بل ومع استحبابه في هذه الحالة ~~كما صرح به قول المصنف الآتي إلا أن يرضى بتطويله محصورون مع قول الشارح في ~~شرحه فيندب له التطويل كما في المجموع (قوله: قيل فلتستثن الأولى من ~~إطلاقهم) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما الزركشي وفيما ~~أطلقوه في الأولى نظر؛ لأنه يسن إطالة الأولى على الثانية وعللوه بأنه ~~يدركها قاصد الجماعة وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل في الأولى ~~من الظهر كي يدركها الناس» فالمختار دليلا عدم الكراهة أو يحمل كلامهم على ~~تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من ~~هيئاتها انتهى. # وفي قوله فالأولى إلخ نظر يعلم مما سأذكره إلى أن قال والذي يتجه لي رد ~~ذلك كله، فإنه لا يلزم من تعليلهم بكون قاصد الجماعة يدركها قصد الإمام ~~بتطويله ذلك فقصده له مكروه في الأولى وغيرها، وإن ترتبت عليه مصلحة ومن ثم ~~لم يعتبر رضا المأمومين بالتطويل، وإن وجدت فيهم الشروط السابقة كما علمته ~~عن المجموع. # فالوجه ما يصرح به كلامهم من كراهة التطويل بهذا القصد ms0385 سواء أزاد به على ~~هيئات الصلاة أم لا وسواء رضوا به أم لا. # وسواء قلنا يطول الأولى على الثانية ويندب له طوال المفصل وقسيماه أم لا ~~ثم رأيته في المجموع علل كراهة انتظارهم بأنهم مقصرون بالتأخير وبأن في ~~عدمه حثا لهم على مسارعة إدراك التحرم وهو يؤيد ما ذكرته وظاهر كلامهم أن ~~التطويل لا بقصد تكثير أي للجماعة ولا انتظار أي لذي PageV02P258 # منصب لا يكره بل هو خلاف السنة فقط لكن أطلق المتولي وآخرون كراهته ~~ونقلها في التحقيق عن النص ومرادهم به خلاف الأولى ليوافق ما مر إلخ انتهى ~~وإثبات الكراهة أو خلاف الأولى في هذه الحالة إذا كانوا محصورين راضين ~~مشكل؛ لأنه تطويل للعبادة بلا محذور فيه إلا أن يكون هذا الكلام فيما إذا ~~لم يكونوا محصورين راضين فليتأمل. # (قوله: مراده أن هذا من فوائدها لا أنه إلخ) قد يقال القياس الظاهر عدم ~~النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمل، فإنه حسن واضح ففي إنتاج ~~ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه (قوله: تعبير ~~عما فهمه لا عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك) فيه بحث وهو أن الذي ~~فهمه هو أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير عما ~~فهمه، والنفي في قوله لا عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك متناقضان ~~فتأمله، فإنه في غاية الوضوح (قوله فالحق ما قالوه) إن أراد أنهم نصوا على ~~محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فمنعوه أو ~~أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بالحق ما قالوه فليتأمل ~~(قوله: لم يكن ذلك بمجرده كافيا) فيه تأمل (قوله: فينتظره) ولو مع نحو ~~تطويل لا يبعد أنه ينتظر أيضا غير الداخل لو مع نحو تطويل لتحصل الجماعة ~~ويفارق ما تقدم من كراهة الانتظار لتكثير الجماعة بوجود أصلها ثم لا هنا ~~(قوله: وهو متجه) اعتمده م ر أيضا PageV02P259 # (قوله: حمل ms0386 لم يحل إلخ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي (قوله: ~~كره) عللوه بضرر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد ~~الاقتداء به سن له انتظاره، وإن طال لعدم الضرر م ر (قوله: لكن بالشروط ~~السابقة) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق ~~بين الداخلين (قوله: وإن لم تغن إلخ) جرى عليه م ر (قوله: لا يتأتى فيهم ~~شرط التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار (قوله: ينتظر ما دام ~~يسمع إلخ) انظر هل يفيد أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ~~ينافيه أو لا يفيده ولا ينافيه PageV02P260 # (قوله: في المتن ولا ينتظر في غيرهما) لا يخفى أن الانتظار غير التطويل ~~فلا ينافي سن التطويل برضا المحصورين كما علم مما سبق. # (قوله: والذي يتجه أنه إلخ) كذا شرح م ر (قوله حتى على تصحيح المتن الندب ~~إلخ) انظر في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال سكوته بعد ذكر تصحيح المتن ~~عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على تصحيح المحرر يدل على أنه كما ~~بينه عليه فليتأمل (قوله: فقول الشارح إنه مباح لا مكروه مردود) أجاب شيخنا ~~الشهاب البرلسي عن الشارح في هامش شرح المنهج (قوله والذي يتجه إلخ) كذا م ~~ر. # (قوله: غير المنذورة) فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد شرح م ر وينبغي ~~استثناء نحو عيد منذورة (قوله: غير المنذورة) يشمل نحو عيد منذورة، والمتجه ~~سن إعادتها؛ لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها (قوله: ~~لأنه احتمل المبطل فيها PageV02P261 # إلخ) ظاهره تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف وقضيته أنه ~~لو أراد إعادتها بعد الأمن على صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك ~~فليراجع (قوله: أن الإعادة إلخ) بيان لما فيه، والتوسعة خبر كأن (قوله: ولو ~~مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا (قوله: ونظيره إعادة الكسوف بعد الانجلاء) في ~~شرح العباب قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق ms0387 بين أن يكون ~~إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول ~~وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز. اه. # ما في شرح العباب فلو أراد إعادتها بعد الانجلاء كسنة الظهر فهل يطلب وقد ~~يقال قياس اشتراط بقاء الوقت في الإعادة أنه لا يطلب فليتأمل (قوله: ~~ومغربا) معطوف على قوله قبل ولو مقصورا وكذا قوله بعد وفرضا (قوله: وفرضا ~~يجب قضاؤه كمقيم تيمم) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض؛ لأن من ~~يجب عليه القضاء يجوز له التنفل، والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل ~~فاقد الطهورين فلا تصح إعادته؛ لأنه ليس له التنفل م ر (قوله: وظهر معذور ~~في الجمعة) في شرح الإرشاد ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين ~~يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا تجوز ~~إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور. اه. # وقد يكون وجه ذلك أنه بالتمكن من إدراك الجمعة لا تصح ظهره فلا تتأتى ~~إعادتها جمعة كأن تفوته الجمعة فيصح ظهره ثم يسافر لبلد أخرى ويدرك جمعتها ~~فهل يتصور حينئذ فعلها معهم إعادة واعلم أن الجمعة إذا تعددت وجوزناه سن ~~فعل الظهر بعدها خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا فقوله ولا تجوز إعادة ~~الجمعة ظهرا لا يشمل ذلك. ### | (فرع) # هل يسن إعادة الرواتب أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم ~~إعادتها؛ لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو ~~إحداهما لا بعينها يحتسب الله - PageV02P262 # ما شاء منهما، وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز ~~أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا ~~تكون بعدية لها (قوله: تسن فيه الجماعة) خرج ما لا تسن فيه كالرواتب وصلاة ~~الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن فيه الإعادة وهل تنعقد فيه نظر وقياس أن ~~العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد. # (قوله: كما نص عليه) ms0388 وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي ~~إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو ~~افتتاح صلاة كسوف قبل التجلي أي وهذا لا يجوز ع ش (قوله: ووتر رمضان) اعلم ~~أن بين خبر «لا وتران في ليلة» وخبر الإعادة كحديث «إذا صليتما في رحالكما» ~~عموما وخصوصا من وجه وتعارضا في إعادة الوتر فليتأمل يرجح الإعادة. # (قوله: رجاء الثواب) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله (قوله: زيادة إيضاح) ~~أي قوله يدركها ع ش (قوله: ودونها) أي دون ركعة PageV02P263 # (تنبيه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة ~~من أولها إلى آخرها فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من ~~القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام ~~من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو ~~رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ~~ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا أيضا وعلى الأول ~~فلو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم ~~يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل ~~صلاته بمجرد الشك؛ لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام، والانفراد ~~في المعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام ~~عدم ترك شيء فيه نظر، والثاني أقرب م ر. # (قوله أو مع واحد) معطوف على قول المتن مع جماعة (قوله: في الوقت) أي بأن ~~تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت وقضية ذلك أنه لو تذكر فائتة قضاها ولم ~~تستحب إعادتها م ر (قوله: فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي يتجه ~~إلخ (قوله : ويؤخذ من كونها إلخ) يتأمل وجه الأخذ (قوله: فالذي يتجه الآن ~~اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ms0389 ولا PageV02P264 # يكفي أقل من ركعة، وإن شرع فيها في وقت يسع جميعها ومد؛ لأنه، وإن جاز ~~المد وإن لم يدرك ركعة معه إلا أنه هنا لا بد من كونه أداء وهو لا يحصل ~~بدون ركعة معه في الوقت م ر وأنه لا فرق بين الإعادة في وقت الكراهة وفي ~~غيره ش م ر. # (قوله: مع الداخل) متعلق بصلاة ش (قوله وحينئذ يندفع) جرى على الدفع م ر ~~-. PageV02P265 # قوله : فيه نظر ظاهر؛ لأن إلخ) كذا م ر (قوله: وهو الأوجه) كذا م ر (قوله: ~~إن كان ممن لا يكره الاقتداء به) هذا يقتضي عدم الندب عند ارتكاب مكروه في ~~الصلاة من حيث الجماعة كالانفراد عن الصف على ما فيه أو من حيث الصلاة ~~ككونها في الحمام للفرق بين كراهة الاقتداء، والكراهة المصاحبة له فليراجع ~~(قوله: إن كان إلخ) قد يقال بل ينبغي سن الإعادة، وإن كره الاقتداء به إن ~~قلنا بحصول فضيلة الجماعة مع كراهة الاقتداء به؛ لأن المقصود بالإعادة حصول ~~الفضيلة وهي حاصلة على ذلك التقدير ويشكل عليه أن سن الإعادة حينئذ يقتضي ~~سن الاقتداء به وهو ينافي كراهة الاقتداء به المستلزم للنهي عن الاقتداء به ~~فليتأمل والأوجه أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق ~~أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم ~~مال إلى عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد إلا ~~ما خرج لدليل كإعادة صلاة الجنازة للمنفرد؛ لأن المقصود الشفاعة ولم يتحقق ~~قبول الأولى ولأن المقصود بالذات الدعاء ولا مانع من تكراره إذ لا منافاة ~~بين عدم سن الشيء وحصول فضيلته بل قد يحرم الشيء وتحصل فضيلته، وإنما ~~انعقدت الإعادة هنا دون مسألة العراة الآتية؛ لأن الجماعة فيها من حيث هي ~~جماعة غير مطلوبة بخلافه هنا، فإنها من حيث هي جماعة مطلوبة، وإنما نهي ~~عنها لمعنى خارج لا من حيث هي جماعة فليتأمل (قوله: أو بدعته لم يعدها ms0390 معه ~~وإلا) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان (قوله:، والأوجه PageV02P266 # أنه لا فرق) أي في عدم ندب الإعادة على ما يدل عليه احتجاجه بقوله؛ لأن ~~العلة إلخ. # (قوله: يمنع فضلها) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل ~~التنبيه ولا ينافي إلخ فليراجع (قوله: لكراهة إقامة الجماعة فيه) شامل ~~لإقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته (قوله: لأنه ~~لا فائدة لها تعود عليه) هلا كفى عودها على المأموم، والمتجه جوازها بل ~~ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم، وإن لم يعتقدها ~~الإمام (قوله: وبحث أيضا أنها لا تسن إذا كان الانفراد أفضل) هذا يشمل ما ~~تقدم في قوله ألا ترى أن الجماعة المكروهة إلخ (قوله: وأنه لو أعادها) بعد ~~الوقت وهي غير مندوبة لهم لم تنعقد. اه. # م ر (قوله: ولا ينافي) أي ما قاله الأذرعي ما تقرر فما مفعول ينافي ش ~~(قوله: لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج إلخ) قد يقال الكراهة مع فسق ~~الإمام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الإمام ~~وبدعته واعتقاده عدم وجوب بعض الأركان # (قوله: رجاء كون الفضل في الثانية) عبارة شرح الإرشاد ووجه سن الإعادة ~~فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة في فريضة الوقت حتى كأنها فعلت كذلك PageV02P267 # وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة، وإن كانت الأولى أكمل منها ~~ظاهرا. اه. وعبارة شرح العباب في الثاني، وأما فيمن صلى جماعة فلاحتمال ~~اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى، وإن كانت الأولى أكمل في ~~الظاهر إلخ (قوله: لم اشترطوا هنا ذلك) أي أن تكون الجماعة التي يعيد معها ~~فيها ثواب من حيث الجماعة (قوله: والاقتداء به، وإن كره) أي فالاقتداء ~~مندوب مكروه أي بجهتين (قوله: وإن كره) أي الاقتداء لنحو فسق الإمام، ~~والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق قال الأذرعي ما حاصله إلخ ~~(قوله: فالمدار فيه على ثواب عند التحرم إلخ) هلا كفى في الإعادة وندبها ~~حصول ذلك الثواب ms0391 بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره اقتداؤه بل لا يتجه أن الأمر ~~كذلك. # (قوله: وقال للذي أعاد بالوضوء لك الأجر مرتين) قد يجاب PageV02P268 # بحمله على أنه كان راجيا للماء وقد يرد هذا بأنها واقعة حال قولية، ~~والاحتمال يعمها فليتأمل. # (قوله: وغيرها) أي وغير المغنية ش (قوله من ندب إعادتها) أي غير المغنية ~~ش (قوله: ولسقوط الطلب بها) ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية؛ ~~لأنه بأمر جديد (قوله: ولا ينافي إلخ) ضرب على هذه القولة بالقلم ثم كتب ~~الظاهر أن المضروب عليه صحيح فتأمله (قوله وبهذا مع اشتراطهم في الوضوء ~~المجدد إلخ) قد يقال هذا لا يؤيده ما هنا؛ لأنه يكفي في الوضوء المجدد ~~النية المناسبة له وللأصل كنية الوضوء ولا تجب له النية التي لا تناسب إلا ~~الأصل كنية رفع الحدث بخلاف ما هنا حيث أوجبوا نية الفرضية التي لا تناسب ~~إلا الأصل (قوله اعترض أيضا بأنه اختيار للإمام إلخ) قد يقال اختيار الإمام ~~لا ينحط عن احتماله المعدود عند الشيخين من الوجوه (قوله على القولين) PageV02P269 # المراد بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه (قوله أجزأته الثانية) اعتمده م ~~ر. # (قوله: ويحرم القطع) فيه نظر ظاهر، والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب ~~قال ما نصه وقضية ما مر من وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم ~~بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه، وإن قلنا ~~بذلك؛ لأن القصد بها حكاية الصورة، وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام ~~النفل لا تعلق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي ~~ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمم واحد. اه. . # (قوله: في المتن إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف ~~المداوم عليه بغير عذر ش م ر (قوله: أن المراد لا رخصة تقتضي منع الحرمة) ~~أي حيث توقف واجب الشعار عليه كما هو ظاهر (قوله - PageV02P270 # في المتن أو ريح عاصف بالليل) قال في البهجة ما اشترط أي الحاوي ظلمته ~~قال ms0392 شيخ الإسلام بل كل من الظلمة وشدة الريح عذر بالليل قاله المحب الطبري. ~~اه. (قوله: أو ريح بارد) يحتمل أنه ما لم يشتد برده وإلا كان عذرا نهارا ~~أيضا أخذا مما يأتي؛ لأنه حينئذ برد شديد وزيادة ريح (قوله: أو وقت الصبح) ~~أي على المتجه في المهمات قال؛ لأن المشقة فيه أشد منها في المغرب. # (قوله: تقييد الحر بوقت الظهر) التقييد به جرى على الغالب شرح م ر (قوله: ~~وإن وجد ظلا يمشي فيه) أقول لا يخفى على متأمل أن هذا الكلام مما لا وجه له ~~وذلك؛ لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي فإذا وجد ~~ظلا يمشي فيه، فإن كان ذلك الظل دافعا PageV02P271 # للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا، وإن لم يكن دافعا لذلك كان ~~مقتضيا للإبراد أيضا ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار فيهما ~~إلا على حصول التأذي بالحر، وإنما الوجه في مفارقة ما هنا للإبراد أن ما ~~هنا مصور بما إذا ترك الإمام الإبراد وأقام الجماعة في أول الوقت فيعذر من ~~تخلف عنه لعذر الحر فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه، فإذا ~~خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله (قوله: وبه ~~فارق إلخ) فيه بحث بينته بهامش شرح الإرشاد # (قوله: في المتن ومدافعة حدث) قال في - PageV02P272 # شرح العباب تنبيه وقع في كلام الشيخين تقييد كراهة المدافعة بسعة الوقت ~~ولم يجعلاه قيدا في كونها عذرا وهو متجه نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم ~~الصلاة حيث ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنته في هذه الحالة. اه. # (قوله: لكن يسن له السعي في إزالته إن أمكن) ظاهره عدم الوجوب، وإن علم ~~تأذي - PageV02P273 # الناس به (قوله: في المتن إن تغيب أياما) قال في شرح الروض قال بعضهم ~~ويستفاد منه أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغييب؛ لأن العفو إنما يكون ~~بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين وقال الأذرعي قولهما أياما ms0393 لم ~~أره إلا في كلامهما والشافعي، والأصحاب أطلقوا ويظهر الضبط بأنه ما دام ~~يرجو العفو يجوز له التغييب، وإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم ~~التغييب. اه. # قال م ر في شرحه وعلم مما قررناه أن مراد المصنف بأياما ما دام يرجو ~~العفو ولو على بعد وأنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم ~~كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه ش م ر ~~(قوله إذا بلغ الإمام) أي وثبت عنده ش م ر (قوله: عذرا حتى لا يرفعوه) يفيد ~~تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ونسوا ~~ولم يرج تذكرهم، فإن رجا تذكرهم عذر (قوله: في المتن وأكل ذي ريح كريه) قد ~~تقرر أن - PageV02P274 # هذه المذكورات أعذار في الجمعة أيضا وقضية ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح ~~الكريه، وإن لزم تعطل الجمعة بأن كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من يحسن ~~الخطبة غيره (قوله: على الأوجه خلافا لمن قال إلخ) وقول الرافعي يحتمل ~~الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى شرح م ر (قوله: ~~لإيذائه الملائكة) قد يقتضي أن المراد بهم غير الكاتبين؛ لأنهما لا ~~يفارقانه بقي أن الملائكة موجودون في غير المسجد أيضا فما وجه التقييد ~~بالمسجد وقد يجاب بأن المنع من غير المسجد تضييق لا يحتمل وما من محل إلا ~~وتوجد الملائكة فيه وأيضا يمكن الملائكة البعد عنه في غير المسجد بخلاف ~~المسجد، فإنهم يحبون ملازمته فليتأمل نعم موضع الجماعة خارج المسجد ينبغي ~~أن حكمه حكم المسجد فليتأمل (قوله: ومن ثم كره لآكل ذلك إلخ) قضيته عدم ~~الحرمة، وإن تضرر الناس. # (قوله: وكذا دخوله المسجد بلا ضرورة ولو خاليا) قال في شرح العباب وقول ~~الماوردي لو أكله أهل المسجد كلهم لم يمنعوا منه مردود ومر آنفا أن من أكله ~~بقصد الإسقاط كره له هنا وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط بخلافه لشهوة أو ms0394 ~~تداو ولو بعد الفجر مع الفرق بينه وبين السفر فقول البرماوي الذي أعتقده ~~وأدين لله به أنه يحرم بعد الفجر كالسفر إلى أن قال بعد كلام فيه نظر. اه. ~~(قوله: بلا ضرورة) ينبغي رجوع هذا لما قبل كذا أيضا (قوله ولو خاليا إلا إن ~~أكله لعذر فيما يظهر إلخ) في شرحه للإرشاد ولا يكره للمعذور دخول المسجد ~~ولو مع الريح الكريه كما صرح به ابن حبان بخلاف غيره ، وإن كان المسجد ~~خاليا. اه. # والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى ~~وهو التأذي شرح م ر (قوله: وعبارتها صرح به صاحب الأنوار مقيدا بالنيء ~~انتهت) عبارة الأنوار وكره له يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV02P275 # أكل الثوم، والبصل، والكراث، وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيئا. اه. # وبكراهته لنا نيئا أفتى شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله: ويسن السعي ~~إلخ) ظاهره عدم الوجوب، وإن تحقق تأذي الناس به (قوله: فعلم أن شرط إسقاط ~~الجمعة، والجماعة إلخ) وفي شرح العباب ومر آنفا أن من أكله بقصد الإسقاط ~~كره له هنا وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. اه. وينبغي حرمته هنا أيضا إذا ~~توقفت الجماعة المجزئة عليه وقضية تعبيره بالقصد أنه لو لم يقصد الإسقاط لم ~~يأثم وتسقط عنه، وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضررون به، وقوله ولم تسقط ~~يقتضي وجوب الحضور، وإن تأذى به الحاضرون بقي أن مثل أكل ما ذكر بقصد ~~الإسقاط وضع قدره في الفرن بقصد ذلك لكن لا يجب الحضور مع تأديته لتلفه ~~(قوله: إلا أن يقصد بأكله الإسقاط) تقدم PageV02P276 # في شرح قوله في الصفحة السابقة وكذا في الريح الكريه بقصد الإسقاط فيأثم ~~بعدم الحضور إلخ # (قوله: إذ قد تحدث وهدة) أي أو غيرها مما يتضرر بالتعثر فيه كأثقال توضع ~~في طريقه ودواب توقف فيه ### | (فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم إلخ) # (قوله: أو يعتقده) الوجه أن العلم ~~بمعناه فلا أثر للظن إلا أن يستند لاجتهاد مؤثر (قوله: كأن يظنه ظنا غالبا) ~~كان ms0395 التقييد بالغالب ليكون اعتقادا لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن بل ~~الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظن بدليل المثال، فإن الاجتهاد ~~المذكور غالبا أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن (قوله: مستندا للاجتهاد) أخرج ~~ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو PageV02P277 # ظاهر وقوله في نحو الطهارة لعل المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة ~~الآتية أما ظن حدث الإمام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا ~~أثر له فليراجع نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء ~~بأحدهما بلا اجتهاد؟ فيه نظر، والوجه أن له ذلك وعلى المنع فهل يجري هنا ~~الاجتهاد كما في مسألة الأواني النجسة فيه نظر ووجه لجواز إمكان إدراك حدث ~~أحدهما بنحو رائحة. # (قوله: تعينت بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه (قوله: قلت لما كان ~~الأصل إلخ) انظر هل يصح أيضا الجواب بأنه لما أمكن هنا PageV02P278 # الاحتراز عن الاقتداء الذي هو سبب الإعادة ضويق فيه ولا كذلك هناك إذ لا ~~يمكن الاحتراز عن الاشتباه، والتحير فسومح فيه وبأنه ثم توجه إلى كل جهة ~~بالاجتهاد بخلافه هنا، فإنه لم يقيد بكل إمام بالاجتهاد (قوله: فكما ذكر) ~~لكن هذا بحسب الظاهر، والإنكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها ~~باطلة سواء ما اقتدى به وما أم فيه كما هو ظاهر. # (قوله: في المتن فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي) ~~استشكل ذلك بما في الروضة آخر صلاة المسافر من أنه لو سافر شافعي وحنفي في ~~مدة قصر ثم نوى الحنفي الإقامة وشرع في صلاة مقصورة جاز للشافعي أن يقتدي ~~به وقد سئل الجلال السيوطي عن ذلك فأجاب بقوله ما نصه لا إشكال؛ لأن الحنفي ~~لا تبطل صلاته إلا عند السلام وحينئذ يفارقه المقتدي ويقوم، وأما قبل ~~السلام فإحرامه بالصلاة صحيح فصح الاقتداء به ما دامت صلاته صحيحة اه وقد ~~يقال فيه نظر؛ لأن الشافعي يعتقد عدم انعقاد صلاته؛ لأنه صار مقيما بنية ~~الإقامة # والمقيم إذا نوى ms0396 القصر لا تنعقد صلاته فلم ينتف الإشكال فليتأمل وقد يجاب ~~بأن الحنفي بمنزلة الجاهل بالحكم لاعتقاده الجواز ونية القصر جهلا لا تضر ~~وهذا الجواب يتوقف على أن PageV02P279 # الشافعي المقيم لا تضره نية القصر مع الجهل فليراجع (قوله: بخلاف ما إذا ~~علمه) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصا بما إذا علم فصده وعلمه به حال ~~الاقتداء، فإن لم يعلم ذلك إلا بعد الصلاة فالوجه الصحة كما لو بان حدث ~~الإمام بأن هذا حدث عند الإمام ولم يبن إلا بعد الصلاة وظهور الفصد غالبا ~~لا يزيد على ظهور نحو المس واللمس كذلك إلا أن يفرق بأن نحو الفصد من شأنه ~~أن يطلع عليه ويقصد إظهاره ونحو المس واللمس من شأنه أن لا يطلع عليه وأن ~~يكتم أمره فهو مقصر بعدم العلم في الأول دون الثاني وفيه نظر، واعلم أنه ~~ينبغي أن محل الكلام إذا علم المأموم أن الإمام فصد، فإن شك في ذلك فينبغي ~~الصحة # (قوله: ويرد إلخ) قد يرد أيضا بصحة الصلاة خلف المحدث العالم بحدث نفسه ~~مع اتفاقهما على أنه حدث فلتصح مع اختلافهما بالأولى، وإنما صح هنا مع علم ~~المأموم أيضا نظرا لاعتقاده أنه ليس حدثا ويجاب بأن صحتها خلف المحدث ~~العالم بحدث نفسه شرطها جهل الإمام، والحكم في نظره هنا بأن علم الإمام فصد ~~نفسه وجهله المأموم هو الصحة أيضا، وإنما الكلام مع علم المأموم فلا يصح ~~الاقتداء في صورة الحدث، وإن جهل الإمام حدث نفسه، ويصح في صورة الفصد إن ~~جهل الإمام الفصد لا إن علم، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح ~~اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد، فإن علمه ~~الإمام أيضا لم يصح، والأصح إن جهله صح علم الإمام أو لا فتأمله (قوله: ~~إنما هو عند علمه حال النية بفصده) قال في شرح العباب ويؤيده ما يأتي من ~~صحة الصلاة خلف المحدث العالم بحدث نفسه، وإن كان متلاعبا وللشافعي قول ~~أنها لا تصح خلف العالم لتلاعبه فالإشكال إنما ms0397 يتوجه على هذا القول الضعيف ~~بل أنكر الأكثرون نسبته للشافعي # فإن قلت يفرق بأن المأموم هنا عالم بتلاعب الإمام بخلافه في الحدث قلت ~~العبرة في الشروط بما في نفس الأمر أيضا فاستويا من هذه الحيثية إلخ ما ~~أطال به فراجعه ولقائل أن يقول مما يقطع بالفرق بين المسألتين وأن إحداهما ~~لا تخرج عن الأخرى بطلان اقتداء العالم بحدث الإمام ابتداء، وإن نسي هو حدث ~~نفسه وعلم المأموم أنه نسيه بخلاف العالم بافتصاد الإمام يصح اقتداؤه به ~~وحينئذ يندفع التأييد المذكور ومما يوضح اندفاعه أن الصلاة خلف المحدث ~~مطلقا إنما تصح بشرط جهل المأموم بحدثه بخلاف الصلاة خلف المفتصد، وإنما لم ~~يضر علمه بحدث نفسه لجهل المأموم بالحدث وكونه مما يخفى ولا كذلك مسألة ~~الفصد لفرضها في علم المأموم بالفصد فلا بد من كون الإمام ناسيا له لئلا ~~يكون متلاعبا عند المأموم فلا يتأتى ارتباطه به، وأما ما ذكره من السؤال ~~فظاهر، وأما جوابه عنه فيرد عليه أن اعتبار نفس الأمر إنما هو في صلاة ~~الفاعل وهو هنا الإمام، وأما بالنسبة لغيره كالمقتدي به فجاز أن يفترق ~~الحال لمعنى يقتضي الافتراق # (قوله: قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إلخ) أقول لا يخفى ما في هذا ~~الجواب، فإن علمه PageV02P280 # بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه بالفعل في الواقع بل وعدم نية مطلقا ~~كذلك إذ لا يتصور مع ارتكاب المبطل، والعلم به نية كما هو معلوم واعتقادنا ~~عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه ~~فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل ~~له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر، وأما إن حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى ~~اعتقادنا فهذا شيء آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبره، فإنه ~~واضح لتعلم أن هذا الجواب ليس بشيء (قوله: لا عندنا) لك أن تقول اعتقادنا ~~إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث ~~خالفنا (قوله: ms0398 وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه، وإنما يبطل ممن يعتقد ~~ركنية المتروك (قوله: اغتفار اعتقاده مبطلا) كعدم وجوب بعض الأركان. # (قوله: لم يؤثر) ظاهره، وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف ~~توقى ذلك الخلاف وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها احتياطا، وإن لم يطلب عنده ~~توقي الخلاف فيها (قوله: وكذا لا يضر إخلاله إلخ) PageV02P281 # المعتمد الضرر م ر (قوله: ويجاب بأنه عهد إلخ) لا يخفى ما فيه على ~~المتأمل (قوله: وعلى المذهب فرق ابن عبد السلام إلخ) قد يقال لا حاجة للفرق ~~بل ما ذكر على حد ما هنا من اعتبار نية المقتدي، فإن كلا من المجتهدين ~~يعتقد نجاسة ماء الآخر، وإن جهته غير قبلة (قوله: أنه غير جازم بالنية) فيه ~~نظر. # (قوله: ولو بعد السلام) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن ~~محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه، وإن بان إماما لجواز ~~تخصيصه بغير هذه الصورتين بل يتعين ذلك ولو شك كل من اثنين في أنه إمام أو ~~مأموم لم تصح صلاته PageV02P282 # لشكه في أنه تابع أو متبوع ذكره في المجموع # (قوله: وإن بان إماما) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ظاهر ~~(قوله: خلافا للزركشي) أقول الوجه ما قاله الزركشي، وأما قوله ولا مجال لها ~~هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما ~~وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم كقولهم يصح بيع ~~الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن كما هو المعتمد الذي ~~ذكره الغزالي وأقره عليه الشيخان مع أن الكناية لا بد لها من نية فلولا أن ~~للقرائن مجالا في النية ما تأتى هذا الكلام منهم ولا الإشهاد على هذا البيع ~~المتوقف على النية فليتأمل وكقولهم في مصليين تردد كل في أنه إمام أو مأموم ~~أنه لو ظن أحدهما أنه إمام وشك الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر ولا ~~خفاء ms0399 إن ظن أحدهما أنه إمام لم يستند فيه إلا للقرائن إذ الظن بلا سند لا ~~اعتبار به فدل هذا على أن للقرائن مجالا في ظن الكون إماما لا يقال هذا في ~~ظن نفسه إماما، والإنسان أعرف بحال نفسه بخلاف ما نحن فيه، فإنه في ظن غيره ~~إماما؛ لأنا نقول هذا لا يقدح في الدلالة على أن للقرائن مدخلا فيما ذكر ~~فتدبره (قوله: وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن (قوله: ~~في المتن ولا بمن تلزمه إعادة) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة، فإذا بان بعد ~~الصلاة وجب القضاء م ر (قوله: في المتن كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا ~~العلم بحاله ويستثنى م ر (قوله: أيضا كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم المأموم ~~بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت PageV02P283 # ولا قضاء؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا ~~يوجب القضاء كما سيأتي أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه ~~نظر، والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح، فإن قيل على التسوية هلا اكتفى ~~عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية قلنا يفوت التنبيه على أن المسافر ~~المتيمم يصح الاقتداء به، وإن كان حدثه باقيا تأمل. # (قوله: ولا علم بحاله إلخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء، وإن ~~لم يبن الحال إلا بعده (قوله: ويصح اقتداؤه بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم ~~يجهر إلخ) عبارة العباب وكذا أي يعيد وجوبا إن اقتدى بمن جهل أي جهل كونه ~~قارئا أو أميا إن كان اقتداؤه به في الجهرية لكن أسر فيها قال في شرحه ~~بخلاف ما إذا كان في سرية، فإنه لا إعادة عليه أي لكنها تندب على ما قاله ~~ابن دقيق العيد ذكر ذلك في المجموع وحكى فيه الاتفاق إلى أن قال والذي يظهر ~~أنه إذا جهر ولم يسمعه لم تلزمه الإعادة اه ثم قال في العباب ويلزمه البحث ms0400 ~~أي عن حاله حينئذ قال في شرحه: فإن صلى من غير بحث لم تصح صلاته. اه. # وقد يقال عدم الصحة لا يوافق ما نقلناه في الحاشية الأخرى عنه من الجواب ~~(قوله: فتلزمه مفارقته إلخ) المعتمد أنه لا تلزم مفارقته وأنه إذا استمر ~~ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن ~~أنه قارئ م ر (أقول) : والفرق بين هذا أو عدم إعادة صلاته خلف مخالف شك في ~~إتيانه بواجب، وإن لم يبن الحال لائح ثم ما ذكره من لزوم المفارقة أخذه في ~~شرح العباب من كلام السبكي والإسنوي والأذرعي ثم رده، فإنه قال وسيأتي ما ~~يؤخذ منه مع رده أنه بمجرد إسراره في الركعة الأولى تلزمه مفارقته ثم نقل ~~عبارة الثلاثة وبين أخذ ذلك منها ثم قال وقد يجاب عن ذلك جميعه بأنا لا ~~نسلم أن مجرد إسراره في الصلاة يبطل الاقتداء به لاحتمال أن يخبر بعد سلام ~~بنسيان PageV02P284 # أو نحوه بل الظاهر الذي يصرح به كلامهم أن الصلاة تصح خلفه ظاهرا ثم ~~بعدها إن أخبر بذلك تبينا موافقة الظاهر للباطن فلا إعادة وإلا بان مخالفته ~~له ولو ظنا للقرينة فلزمته الإعادة. اه. وقوله بل الظاهر إلخ هو المعتمد م ~~ر (قوله: فإن استمر جهلا حتى سلم إلخ) مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت ~~صلاته، وإن بان قارئا وقضية الروض كغيره خلافه (قوله: ما لم يبن أنه قارئ) ~~شامل لما إذا لم يبن شيء. # (قوله: يشكل عليه ما مر إلخ) أقول يشكل عليه أيضا أن لزوم المفارقة إن ~~كان للحكم بأميته فينبغي عدم الانعقاد لا لزوم مجرد المفارقة المقتضي ~~للانعقاد وإلا فلا وجه للزوم المفارقة فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان ~~قارئا وإلا لزمته الإعادة وقد يشكل عليه أيضا صحة الاقتداء بمخالف شك في ~~إتيانه بالواجبات من غير قضاء إلا أن يفرق بأن الإسرار في موضع الجهر قرينة ~~عدم إحسان القراءة فقد قامت قرينة البطلان ولا كذلك هناك بل الظاهر الإتيان ~~بالواجبات مراعاة ms0401 للخلاف فليتأمل، فإن قلنا بعدم لزوم المفارقة كما مشى ~~عليه في شرح العباب فلا إشكال لكن قياس ما هنا من وجوب الإعادة إذا لم ~~يتبين الحال لزومها هناك إذا لم يتبين الحال وليس ببعيد وقد يفرق # (قوله: وإلا لزمته كما هنا) فيه أن اللزوم هنا إنما هو إذا أسر في ~~الجهرية وجوابه أن اللحن هناك نظير الإسرار هنا أيضا، واللزوم هنا لم يرتب ~~على مجرد التجويز (قوله: في المتن وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة) ~~خرج نحو التشهد فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه م ر ويفرق ~~بأن من شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة، والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه ~~تحمل التشهد ومما يدل على أن التشهد أوسع أنه لا يشترط فيه الترتيب (قوله: ~~فلا يضر إدغام فقط) أي بلا إبدال PageV02P285 # قوله: قدوة أمي وأخرس بمثله) بخلافه بغير مثله كما تقدم قال في شرح الروض ~~فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام ~~لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في ~~فتاويه قال ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس ~~نادر بخلاف حدوث الحدث. اه. (قوله: وأخرس) جزم شيخنا الرملي في شروط ~~الإمامة بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله للجهل بتماثلهما لجواز ~~أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين اه وهو واضح في الخرس ~~الطارئ ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ~~ما لا يحسن الآخر. اه. (قوله: بالنسبة للمعجوز عنه) ينبغي أن يؤخذ من ذلك ~~صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت، والآخر يكسرها ~~للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل. # (قوله: لعذره) يفهم أنه لو لم يعذر ضر، والظاهر خلافه؛ لأن مجرد زيادة ~~الحرف لا تضر (قوله: لعذره) كذا في شرح الروض وغيره وقضيته أنه لو لم يعذر ~~ضر لكن صرح الماوردي وغيره بما جزم ms0402 به في العباب في باب صفة الصلاة بأنه لو ~~شدد مخففا أجزأ وكره وقال الشارح في شرحه وواضح مما يأتي في اللحن الذي لا ~~يغير المعنى أنه مع التعمد حرام فليحمل الجواز أي الذي عبر به الماوردي ~~وغيره على الصحة، والحل لا ينافيه ما مر في المبالغة أي في التشديد؛ لأنها ~~زيادة وصف وما هنا زيادة حرف وبه يندفع تنظير القمولي فيه. اه. وهو صريح في ~~الصحة مع تشديد المخفف، وإن تعمده مع أن فيه زيادة حرف اللهم إلا أن يفرق ~~بين التشديد وبين ما هنا بعد تميز الزيادة في التشديد وقياس حرمة تعمد ~~تشديد المخفف حرمة تعمد نحو الفأفأة (قوله: لحنا لا يغير المعنى إلخ) وضم ~~صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى، وإن لم تسمه ~~النحاة لحنا شرح م ر # (قوله: كما مر) أي في باب صفة الصلاة PageV02P286 # قوله: نعم إن ضاق الوقت) أي وقد أمكنه التعلم قبل (قوله: لتقصيره) أي ~~بترك التعلم سم (قوله: ولا يجوز الاقتداء به في الحالين) هل شرط بطلان ~~الاقتداء فيهما العلم بحاله أو لا فرق؛ لأنه كأمي الذي ينبغي الثاني: إن ~~كان في الفاتحة أخذا من إطلاق قوله الآتي، فإن كان في الفاتحة فكأمي بل ~~أولى لوجود القدرة هنا لا ثم، فإن كان في غير الفاتحة وبطلت صلاته فسيأتي ~~في قوله وحيث بطلت صلاته إلخ (قوله: ومن التمييز في غيره على الأوجه) ~~الأوجه خلافه شرح م ر (قوله: ومر حكمه) يؤخذ منه بطلان اقتداء الجاهل بحاله ~~أيضا (قوله: إلا إذا قدر) ينبغي أو كان في حكم القادر أخذا من قول المصنف ~~والشارح أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم (قوله: وحيث بطلت صلاته هنا) ~~وهو أن يكون في غير الفاتحة (قوله: ويفرق بينه وبين ما يأتي في الأمي) أي ~~حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضا (قوله: بأن هذا يعسر الاطلاع على حاله إلخ) ~~أي؛ لأن الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع قبل الصلاة على أنه يغير فيها عالما ~~عامدا (قوله: ms0403 من البطلان مطلقا) أي سواء PageV02P287 # قدر أو عجز كما عبر بذلك في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهل، ~~والنسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما تقدم في شروط الصلاة. # (قوله: وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام) أي لما تقرر في ~~الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج (قوله: لأنه ~~الأصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك (قوله: نعم البالغ ولو ~~مفضولا إلخ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه (قوله: ومن ثم كره كما في ~~البويطي) قد تستشكل الكراهة بوقوعه في عهده - عليه الصلاة والسلام - مع ~~تكراره وعدم إنكاره - عليه الصلاة والسلام - وباحتجاجه في شرح الروض على أن ~~البالغ والحر أولى من الصبي والعبد بقوله وخروجا من خلاف من كره الاقتداء ~~به أي بالصبي، والعبد. اه. فتأمله إلا أن يدعي أن محل الكراهة إذا وجد صالح ~~للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح (قوله: إلا إن تميز بنحو ~~فقه) أي فهما PageV02P288 # سواء على ما يأتي # (قوله: إذا اتحدا حرية أو رقا) ، والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن ~~زادت حريته على من نقصت عنه شرح م ر (قوله: ورد بأن الأعمى إلخ) رده أيضا ~~في شرح الروض بأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب، والبدن. # (قوله: في المتن ولو بان إمامه امرأة إلخ) قال في الروض أو قادرا على ~~القيام (قوله: وفيه نظر بل PageV02P289 # الأقرب إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لكفره بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولا ~~ينافي ما ادعاه الآن (قوله: بخلافه في غير ذلك) في شرح العباب وقول الأذرعي ~~لولا النص لكان هو القياس؛ لأنه من باب الخبر يرد بأن ما لا يطلع عليه إلا ~~من المخبر يقبل إخباره به، وإن كان كافرا وفارق ما قبله بأن هذا لم يصدر ~~منه فعل ما يكذبه بخلاف ذاك فاندفع استشكال هذا بذاك قال ابن العماد ولو ~~أخبره بأنه لم يقرأ ms0404 الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث. اه. # (قوله: لقبول أخباره عن فعل نفسه) أخبره فاسق بحدثه قال بعض الناس لا ~~يقبل خبره ويصح الاقتداء به وفيه نظر بل المتجه خلافه لإخباره عن فعل نفسه ~~أو ما في حكمه أي فيقبل خبره (أقول) قد تقدم في باب الطهارة تقييد قبول خبر ~~نحو الفاسق إذا أخبر عن فعل نفسه بما إذا بين السبب أو كان فقيها موافقا ~~فليراجع وليقيد ما هنا به فتأمل (قوله: وفي المجموع لو بان أن إمامه لم ~~يكبر للإحرام بطلت صلاته) ظاهره وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا يسمع ~~الإمام وكان وجهه النظر لما من شأنه وقوله: لأنها لا تخفى غالبا قد يؤخذ ~~منه عدم البطلان إذا بان أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم ~~البطلان أيضا إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في الجهرية؛ ~~لأنه لا يجهر بها مطلقا فليراجع (قوله: وفي المجموع إلخ) قال في العباب ~~ونقله في شرحه عن التحقيق، والمجموع عن نص البويطي ما نصه ويبطل الاقتداء ~~بمن بان أنه لم يتحرم ولعل المراد أنه لم يكبر للإحرام بخلاف تارك النية، ~~فإنه كالمحدث اه وعبارة الروض ولا بمن أي ولا قدوة بمن بان أنه ترك PageV02P290 # تكبيرة الإحرام لا النية. اه. # وكلام الشارح صريح في أن المجموع صرح بالأمرين (قوله: لا إن بان إمامه ~~محدثا أو جنبا إلخ) قال العراقي في تحريره يستثنى أيضا المستحاضة تفريعا ~~على منع الاقتداء بها ففي الكفاية عن PageV02P291 # الماوردي أنها كالمحدث؛ لأن الاستحاضة مما يخفى وهذا وارد على المنهاج ~~أيضا لمنعه الاقتداء بالمتحيرة ثم لم يستثنها هنا ولا يقال دخلت في المحدث؛ ~~لأن الاقتداء بها لم يبطل لأجل الحدث بدليل صحة الاقتداء بالمستحاضة غير ~~المتحيرة، وإنما هو لوجوب القضاء عليها. اه. # (قوله: أن تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها) هذا ضبط الأنوار وأخذ منه ~~شيخنا الشهاب الرملي أنه لو اقتدى بمن يسجد على متصل به يتحرك بحركته، فإن ~~كان بحيث ms0405 لو تأمله رآه بطلت صلاته وإلا فلا شرح م ر (قوله: رآها) هذا يخرج ~~الحكمية مطلقا فلا تكون إلا خفية وهو متجه، والعينية PageV02P292 # التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل نظر فليراجع # (قوله: بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه إلخ) ينبغي أن المراد خبثه الخفي ~~أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة إذا بان بعد الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان ~~في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة فما دل عليه قول الروض فرع ~~إذا بان في أثناء الصلاة حدث إمامه أو تنجسه أي ولو بنجاسة خفية كما في ~~شرحه، والعباب فارقه أو بعد غير الجمعة لم يقض. اه. من أنه إذا بان في ~~الأثناء تنجسه بنجاسة ظاهرة كفت مفارقته ولم يجب الاستئناف ينبغي أن يكون ~~مبنيا على ما مشى عليه كما أفاده إطلاقه من أنه إذا بان بعد الصلاة تنجسه ~~بالظاهرة لم يجب القضاء فليتأمل # (قوله: فإنه يلزمه مفارقته) قال في شرح العباب بالنية اه ويظهر أن الحكم ~~كذلك إذا طرأ حدث الإمام مثلا وعلم به بل قد يقال بالأولى فتأمله وراجع ثم ~~رأيت الشارح صرح بذلك في فصل خرج الإمام من صلاته قبيل ولو أحرم منفردا ~~فراجعه قال في شرح الروض قال في المجموع ولا يغني عن المفارقة ترك المتابعة ~~قطعا بل تبطل به صلاته؛ لأنه صلى بعض صلاته خلف من علم بطلان صلاته. اه. ~~وعبارة شرح العباب عن المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك أي ~~المفارقة إلخ وظاهر هذا الكلام أن البطلان لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف ~~ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء والفرق أنه PageV02P293 # لم يتقدم اقتداء هناك بخلافه هنا، فإنه سبق الاقتداء # (قوله: لكن ظنه رجلا) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن ~~يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله ~~بخلاف الخنثى فليراجع (قوله: فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية ~~بخلاف ما لو صلى خنثى إلخ) ذكر الروياني ms0406 في البحر فيما إذا اقتدى خنثى ~~بامرأة معتقدا أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى عن والده احتمالين أحدهما ~~الصحة لاعتقاده جواز الاقتداء وقد بان في المآل جوازه، والثاني عدم الصحة ~~لتفريطه حيث لم يعلم كونها امرأة قال وهذا أصح قال وعلى هذا لو حكم الحاكم ~~في الحدود وهو يعتقده رجلا ثم بان كذلك فالحكم صحيح على الأول دون الثاني. ~~اه. ولا يختلف الحكم في حد الشرب وغيره بين الرجل، والمرأة بل في القصاص ~~قال الأذرعي ولو ظنه رجلا أي عند الاقتداء به فبان في أثنائها خنوثته لزمه ~~مفارقته وهل يبني ويستأنف فيه نظر. اه. # قال الشارح في شرح العباب فظاهر كلامهم الذي في المتن أن المعتمد فيما ~~نظر فيه الاستئناف. اه. وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ~~ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت ~~الصحة ولم تجب المفارقة، وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا ~~بعدها لكن مع طول الفصل أو مضى ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء ~~بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل # (قوله: ولو حرا فاضلا) شامل لما إذا كان PageV02P294 # الفاسق فقيها ، والعدل غير فقيه (قوله: ويحرم على الإمام نصب الفاسق إلخ) ~~لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له أي في شرح قول المتن وطيب ~~الصنعة ونحوها. # (قوله: محمول على عرفهم الغالب) لعل من غير الغالب الصديق فلا ينافي ذلك ~~ما تقدم فيه (قوله: فهو) أي القن المختص بأصل الفقه (قوله: ثم رأيت السبكي ~~أشار لذلك) كذا شرح م ر PageV02P295 # قوله: ولو تميز المفضول من هؤلاء الثلاثة إلخ) تقدم في شرح قول المتن، ~~والكامل بالصبي قول الشارح نعم البالغ ولو مفضولا أو قنا أولى منه أي من ~~الصبي. اه. . # (قوله: ومن أسلم بنفسه) أي، وإن تأخر إسلامه (قوله: لأنه أقدم إسلاما) قد ~~يقال هو أقدم إسلاما، وإن كان بلوغه بعد إسلام المستقل حيث تقدم إسلام ~~متبوعه على إسلام المستقل إلا أن يقيد بإسلامه ms0407 قبل البلوغ (قوله: فعلم أن ~~المنتسب إلخ) كذا في شرح المنهج PageV02P296 # ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش ~~مثلا. اه. وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله وبما تقرر ~~إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الأول تصريح ~~الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش ~~على غيرها الثاني أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن، والأورع، ~~والأقرأ، والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك ~~لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها والله أعلم. اه. . # (قوله: فصورة) عطف على فوجها السابق (قوله أو كان بشرط الواقف) ظاهره، ~~وإن كره الاقتداء به، وإن تقيد PageV02P297 # بشرط الواقف حينئذ كذا شرح م ر (قوله: يعني من جاز له الانتفاع إلخ) أي ~~وإلا فنحو المستعير لا يستحق المنفعة (قوله: فإن أذن إلخ) قد يؤخذ من ذلك ~~أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة ~~صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر، والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يرد زمن ~~الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات السابقة ثم ~~رأيت في شرح العباب ثم قوله أي الماوردي ليس لهم أي الحاضرين بملك إنسان أن ~~يجمعوا إلا بإذن المالك إن أراد أن محل ذلك إن كان حاضرا فصحيح إذ لا يجوز ~~لأحد التقدم عليه بغير إذنه أو علم رضاه، وإن أراد أنه أذن بالصلاة في ملكه ~~من غير نص على الجماعة ولم يحضر فلا وجه لامتناع الجماعة حينئذ إلا إن زاد ~~زمنها على زمن الصلاة مع الانفراد. اه. (قوله: وإلا صلوا فرادى) كذا PageV02P298 # شرح م ر وهلا يقدم واحد بالصفات السابقة (قوله: وكأنه لمح أن هذا إلخ) قد ~~يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما في الحاشية الأخرى. # (قوله: لملكه الرقبة) هذا لا يشمل المستأجر والمعير (قوله: لأنه غير ms0408 مالك ~~لها) هذا لا يدل على الخروج؛ لأن عدم الملك لا يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق ~~ابن الخشاب بين PageV02P299 # الاختصاص، والاستحقاق، والملك في معاني اللام بأن ما لا يصلح له التمليك ~~اللام معه لام الاختصاص وما يصلح له التمليك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك ~~له اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ذلك فاللام فيه للملك، فإن أراد الشارح ~~بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه أن الإضافة لا تنحصر في الملك، والاختصاص ~~بهذا المعنى، وإن أراد به ما يشمل الاستحقاق فهو متحقق في المستعير فتأمل. # (قوله: وهو أولى من الراتب إلخ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد ~~الأذان هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب، ~~والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما، وأما عدم أذانه - صلى الله عليه وسلم - ~~فللعذر كما بينوه على أن عدم أذانه لا ينافي أنه أحق به إذا أراده، وأما ~~مخالفة بعض الناس محتجا بأن الإمامة أعظم رتبة فينافيه أن الأذان أفضل منها ~~مع أن أعظمية الرتبة لا تقتضي فرقا بينهما (قوله: أو نائبه) شامل لقاضي ~~البلد (قوله: على من عدا الإمام) شامل لنائب الإمام الذي ولاه. ### | (فصل) # لا يتقدم على إمامه إلخ PageV02P300 # قوله: وفاقا لابن أبي عصرون) أي في أنه لا يضر التقدم فيها (قوله: فلا ~~تبطل) ظاهره، وإن وقع الشك حال النية (قوله: فقدم على أصل بقاء التقدم) أي ~~فيما إذا جاء من أمامه (قوله: وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة إلخ، ~~والضمير في صورتها يرجع للجماعة ش (قوله: إن من أدرك إلخ) بيان لما وقوله ~~أن المراد مبتدأ خبره من الواضح المتقدم (قوله: فيما إذا ساواه في البعض ~~السبعة والعشرون) هلا قال ما يخص ذلك البعض من السبع والعشرين وهو جزء من ~~كل واحد من السبع والعشرين بالنسبة، فإن الظاهر أن السبع، والعشرين لجملة ~~الجماعة في جملة الصلاة لا لكل جزء فليتأمل ومما يكاد أن يقطع بالظاهر ~~المذكور أنه لو كانت السبع، والعشرون لكل جزء لزادت درجات الجماعة ms0409 على ~~السبع والعشرين PageV02P301 # التي اقتصروا عليها بأضعافها فليتأمل # (قوله: خلافا للبغوي) في القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين، فإن ~~اعتمد على المقدم بطلت صلاته، وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد ~~عليهما قلت وفيه نظر. اه. وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله: بخلاف عكسه) قال في شرح الروض لأن تقدم العقب يستلزم تقدم ~~المنكب. اه. وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب، وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى ~~يسيرا إلى جهة الإمام بحيث صار منكبه متقدما فليراجع (قوله: بالجنب أي ~~جميعه) إن كان المراد أنه لا بد من التأخر بجزء من الجنب في جميع طوله ~~المذكور فواضح أو أنه لا بد من التأخر بجميع عرض الجنب فمشكل إذ لا مخالفة ~~مع التأخر ببعضه فلعل المراد الأول وقد يتجه أنه يضر التقدم ببعض عرض الجنب ~~كالتقدم ببعض العقب إن قلنا أنه يضر وإلا فيحتمل الفرق ثم رأيت كلام الشارح ~~السابق # (قوله: يحتمل أن العبرة برأسه) جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا ~~بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار ~~(قوله: بأن لم يمكنه غير هذه إلخ) احتراز عمن أمكنه غيرها كالاعتماد PageV02P302 # على قدميه فلا تصح صلاته مع هذه الهيئة (قوله: فيمن تعلق بحبل إلخ) ولو ~~تعلق مقيد بحبل وتعين طريقا اعتبر منكبه فيما يظهر شرح م ر (قوله: ويظهر ~~اعتبار أصابع قدميه إلخ) لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه ~~حال السجود، وإن اعتمد عليها وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع على ~~الأرض لم يتقدم على عقب الإمام، وإن كان مرتفعا بالفعل م ر. # (قوله: وتسوية بين الكل) فيه تأمل (قوله: PageV02P303 # إن هذه الأقربية مكروهة) انظر المساواة (قوله: مفوتة لفضيلة الجماعة) ~~أفتى بالفوات شيخنا الشهاب الرملي (قوله: بل متجه) اعتمده م ر (قوله: لأن ~~الخلاف المذهبي أحق) في إطلاقه نظر. # (قوله: لتقدمه عليه) وقد أفاد في المشبه به أنه يضر التقدم في ms0410 جهته فكذا ~~المشبه (قوله: ولو كان بعض مقدمه لجهة الإمام) قضية كون الاعتبار في التقدم ~~والمساواة وغيرهما بالعقب أن يكون المراد بالمقدم العقب وحينئذ، فإن أراد ~~بأن بعضه لجهة الإمام إلخ أن بعض كل من العقبين المعتمد عليهما لجهة الإمام ~~والبعض الآخر لغيرها أو أن بعض العقب الواحد المعتمد عليه فقط لجهة الإمام ~~وبعضه الآخر لغيرها فقد يخالف قوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب المعتمد ~~على جميعه، وإن أراد أن إحدى العقبين المعتمد عليهما لجهة الإمام والأخرى ~~لغيرها فهذا يتفرع على ما تقدم عن البغوي وغيره فيما لو قدم إحدى رجليه ~~وأخر الأخرى واعتمد عليهما، وإن أريد بالمقدم غير العقب خالف قولهم إن ~~الاعتبار بالعقب إلا أن يكون هذا الكلام مفروضا في غير من العبرة فيه ~~بالعقب بل بنحو الجنب ويكون المراد بمقدمه منكبه كما في الحاشية الأخرى عن ~~شرح الروض (قوله: ضر على الأوجه) هل يشكل بقوله السابق ولا للتقدم ببعض ~~العقب إلخ (قوله: في المتن عن يمينه) قال في الإرشاد بتراخ يسير قال الشارح ~~في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ويحتمل ضبطه ~~بالعرف. اه. (قوله: وإلا) PageV02P304 # أي وإلا يفعله بأن لم يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت ~~فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الرملي ولا يظهر فرق واضح بين فوات فضيلة ~~الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما لو وقف منفردا كما قاله كثير من المشايخ، ~~فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة. ### | (فرع) # صلى جماعة على وصف يقتضي كراهة نفس الصلاة كالحقن فالوجه فوات ~~فضيلة الجماعة أيضا إذ لا يتجه فوات ثواب أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها ~~فليتأمل م ر (قوله: في المتن ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) لو لم يتقدم ~~الإمام ولا تأخرا كره وفاتت فضيلة الجماعة كما هو ظاهر لكن هذا واضح ~~بالنسبة للمأموم أما الإمام فهل تثبت الكراهة وفوات الجماعة في حقه أيضا أو ~~لا؛ لأن طلب التقدم، والتأخر إنما هو ms0411 لمصلحة المأموم فيه نظر ولا يبعد ثبوت ~~ذلك في حقه أيضا حيث أمكنه التقدم ولا نسلم أن طلب ما ذكره لمصلحة المأموم ~~فقط بل لمصلحته هو أيضا فليتأمل ويجري التردد المذكور فيما لو وقف المأموم ~~عن يساره وأمكنه تحويله إلى اليمين أو انتقاله هو بحيث يصير المأموم عن ~~يمينه (قوله: وألحق به الركوع) اعتمده م ر ومشى الشارح في شرح الإرشاد على ~~خلاف الإلحاق فقال بخلاف ما إذا كانا في غير القيام ولو الركوع كما بحثه ~~البلقيني أو التشهد الأخير خلافا لما يوهمه كلام الروضة. اه. ومشى في شرح ~~الروض على الإلحاق فقال، والظاهر أن الركوع كالقيام (قوله: PageV02P305 # لعسره) عبارة شرح البهجة إذ لا يتأتى إلا بعمل كثير ويؤخذ منه أنه لا ~~يندب ذلك للعاجزين عن القيام. اه. . # (قوله: وهي خلف الذكر) كذا في شرح الروض (قوله: خلفهما) هلا قال خلفه أي ~~الذكر كما قال فيما سبق وهي خلف الذكر؛ كذا في شرح الروض قوله (خلفهما) هلا ~~قال خلفه أي الذكر كما قال فيما سبق وهي خلف الذكر لأن الخنثى كالأنثى ~~(قوله: والخنثى خلفهما) كذا في الروضة (قوله: ولو أرقاء) لو اجتمع الأحرار، ~~والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار؛ لأنهم أشرف نعم لو كان ~~الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضر وأقبل الأحرار فهل يؤخرون ~~للأحرار فيه نظر (قوله: أما إذا لم يتم) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل ~~بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه ~~بحيث لو نفذ PageV02P306 # الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم تكمل بهم لكن قال الأذرعي، وإنما يؤخر ~~الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم صف الرجال وإلا أي، وإن وسعهم بأن كانوا لو ~~نفذوا بين الرجال وسعهم، وإن لم يكن فيه خلو بالفعل كمل بهم لا محالة. اه. # فعلم أن مسألة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا فلا حاجة لذكره ~~لها؛ لأنهم ذكروها فليتأمل وقد يقال الحاجة لذكره لها التنبيه على ms0412 أن ~~كلامهم شامل لها وأن مرادهم بعدم التمام يشمل ما إذا لم يكن فيه خلو بالفعل ~~ولكنه بحيث يمكن نفوذ الصبيان فيه بين الرجال (قوله: أي بتشديد النون) ~~عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف ~~النون روايتان وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة إسكان الياء وتخفيف النون. ~~اه. (قوله: أي بتشديد النون بعد الياء) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد ~~اللام وتشديد النون. اه. وأقول توجيه ذلك أن اللام، وإن كانت جازمة؛ لأنها ~~لام الأمر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء؛ لأنه اتصل به نون ~~التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم فليتأمل وقوله ~~وبحذفها وتخفيف النون أقول وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه الجازم ~~وهو لام الأمر فحذف آخره وهو الياء، والنون للوقاية # قال في شرح العباب وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة إسكان الياء وتخفيف ~~النون انتهى وأقول في خطئه لغة نظر؛ لأن بقاء حرف العلة مع الجازم كما في ~~نحو قوله # ألم يأتيك والأنباء تنبي # وإن كان ضرورة عند الجمهور إلا أن بعضهم قال إنه يجوز في سعة الكلام وأنه ~~لغة لبعض العرب وخرج عليه قراءة {لا تخاف دركا ولا تخشى} [طه: 77] {إنه من ~~يتق ويصبر} [يوسف: 90] ولا يقال فيما قال بعضهم إنه جائز في السعة وأنه لغة ~~لبعض العرب أنه خطأ لغة وحينئذ فيجوز أن يخرج على ذلك هذه اللغة الثالثة ~~التي ادعاها بعضهم ولا تكون خطأ لغة فليتأمل (قوله: بخلاف من عداهم) هل ولو ~~بعد الإحرام ثم رأيت PageV02P307 # في شرح العباب للشارح، والظاهر أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم ~~العراة، والخنثى، وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره. ~~اه. # (قوله: فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة) قضية هذه العبارة في هذا ~~المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة أيضا (قوله: ~~وأفضل كل صف يمينه) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الإمام وعبارة العباب ~~وشرحه، ms0413 والوقوف بقرب الإمام في صف أفضل من البعد عنه فيه وعن يمين الإمام، ~~وإن بعد عنه أفضل من الوقوف عن يساره، وإن قرب منه ومحاذاته بأن يتوسطوه ~~ويكتنفوه من جانبيه أفضل. اه. # باختصار الأدلة (قوله: أو اليمين) أي وهو لا يسمع ولا يرى (قوله: وهو ~~بالمسجد الحرام إلخ) عبارته في شرحه الصغير للإرشاد والصف الأول في غير جهة ~~الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء PageV02P308 # الإمام لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الأصل انتهى (قوله: فمن ~~أمامهم) هو عطف على من بحاشية إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من ~~أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون إشارة إلى أن من أمام من بالحاشية PageV02P309 # متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم (قوله: وهذا اسم) أي للجزء ~~المتوسط منها (قوله: وإمام عراة) أي إذا كان أيضا عاريا وإلا فلو كان ~~مستورا تقدم ووقف البصير بحيث لا يرى أصحابه. # (قوله: فأمره بها) في رواية للندب إن كانت الواقعة متعددة فهذا قريب أو ~~واحدة فلا؛ لأن سكوت بعض الرواة عن الإعادة لا ينافي PageV02P310 # نقل بعضهم لها الواجب القبول؛ لأن زيادة الثقة مقبولة (قوله: فيكره ~~تركها) أي التسوية كما علم إلخ هل يخالف هذا ما مر عن ظاهر كلامهم أو لا؛ ~~لأن ذاك خاص بالصبيان وهذا صريح في أن الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة ~~مكروه (قوله: لم يخرق إليها) ظاهره، وإن لم يزد على صفين (قوله: حرمته على ~~من وجدها) PageV02P311 # وظاهر أن محلها إذا لم يظن رضاه (قوله: لا قنا) ظاهر هذا الصنيع أنه لا ~~يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا ~~يدخل في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شيء من أجزائه وهو متجه # (قوله: لدخوله في ضمانه) أي، وإن ظن حريته فتبين كونه قنا كما أفتى بذلك ~~شيخنا الشهاب الرملي (قوله: فيحرم عليه إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد ms0414 يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة ~~أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف، وإن صير الآخر ~~منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة (قوله: كما في الكفاية) عبارته ~~في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في ~~حليته وقال ابن يونس إنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك ~~لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من حرمة إزالة دم ~~الشهيد. اه. وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله # (قوله: وإن نوزع فيه) هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة ~~وفيما PageV02P312 # لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان؛ لأن المعنى ~~واحد في الجميع (قوله: وأما قول المجموع إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أي ما لم ~~يرج عوده إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ما لم يرج عوده ) أي أو انتصاب مبلغ آخر. # (قوله: وإن كان بينهما طريق) أي إلا أن يكون قديما أخذا مما يأتي (قوله: ~~ما لم يتيقن حدوثها) PageV02P313 # أي الرحبة (قوله: فلو كان بوسطه بيت) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء ~~ومسجد وسيأتي حكمهما كما هو ظاهر (قوله : وإنما ينزل إليه من سطحه) أي نزولا ~~معتادا بأن كان له من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه ~~إليه وقوله من سطحه أي الذي بينه وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه ~~إليه على العادة (قوله: بخلاف ما إذا سمرت) اعتمده م ر PageV02P314 # قوله: سواء في ذلك المسقف كله وبعضه) هلا زاد وغير المسقف مطلقا (قوله: ~~أي بالفعل فاندفع إلخ) انظره مع قوله مع عدم الطروق (قوله: فعن الزجاجي ~~الصحة) وهو الأصح أي مع إمكان التوصل له عادة شرح م ر (قوله: أي والأصح ~~الأول) يؤيد مسألة النهر المذكورة فتأمله PageV02P315 # قوله: إن كانا) أي الأسفل، والأعلى ش # (قوله: أو بعض المقتدين) أي الرائين (قوله: أو حال بينهما حائل فيه باب ~~نافذ) ms0415 يجوز جعل باب نافذ على حذف مضاف أي ذو باب نافذ (قوله : وقف مقابله ~~واحد أو أكثر) عبارة الروض اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي ~~الإمام أو من معه في بنائه. اه. # وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتفائها وعبارة شرح العباب ~~ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الإمام أو واحدا ممن معه في ~~بنائه اه وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة ~~صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة ذلك الواقف أيضا (قوله: فلا يتقدموا عليه PageV02P316 # بالإحرام، والموقف) أي ولا تضر المساواة في الموقف لكن هل تكره كما في ~~الإمام فيه نظر ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام ~~مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدموا عليه إلخ بعد قوله ~~واحد أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر، والظاهر وهو الوجه ~~أنه غير مراد بل يكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين؛ ~~لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته، ولو وجد عدم التقدم المذكور اتفاقا ~~بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول ~~الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم ~~يعلم بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد الصلاة أو لا؛ لأنه مع ~~اعتقاد عدمه لا يكون جازما بالنية؛ لأن وجوده شرط للصحة فيه نظر، والثاني ~~منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى ~~أنه يؤثر ويظهر لي خلافه؛ لأن الشرط وجود الارتباط بالفعل من غير اعتبار ~~نية فلا يسقط أثره بنية قطعه # (قوله: دون التقدم بالأفعال) قال في شرح الإرشاد على الأوجه خلافا ~~للمصنف. اه. وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام، والرابطة ~~بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر، فإن ~~قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو ms0416 يراعي الرابطة ~~لزم عدم ضرر التقدم على الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا ~~فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم ~~اتجاهه وقد يؤخذ من توقفه وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما ~~عداهما أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتابعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ~~ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال: لأن الإمام هو المقتدى به فليتأمل. ~~اه. شيخنا ع ش # وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن ~~بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا لمنع سلامهم ~~قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط ~~لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وقوله ولا يضر زوال هذه ~~الرابطة أثناء الصلاة إلخ قال في شرح العباب وما تقرر يأتي فيما لو زالت ~~الصفوف بين الصف الأخير، والإمام وما بينهما فوق ثلثمائة ذراع ورجح الأذرعي ~~أنه لو بني بين الإمام، والمأموم حائل في أثناء الصلاة يمنع الاستطراق ~~والمشاهدة لم يضر، وإن اقتضى إطلاق المنهاج وغيره خلافه وظاهر مما مر أن ~~محله ما إذا لم يكن البناء بأمره انتهى وهل يشترط في مسألة الصفوف أن لا ~~يتقدم كل صف بينه وبين الإمام أكثر من ثلثمائة ذراع على الصف الذي أمامه في ~~الأفعال على ما مر كما في الرابطة بجامع توقف صحة الاقتداء عليه فيه نظر ~~ولعل الأوجه PageV02P317 # الاشتراط وقوله ورجح الأذرعي إلخ قد يدل له أنه لا يضر ارتداد الباب في ~~الأثناء فليتأمل # (قوله ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه ~~القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور فيمتنع كونه ~~امرأة أو خنثى وعلى هذا يمكن أن يكتفي بالأمي ومن يلزمه القضاء؛ لأنه غير ~~إمام حقيقة لكن قياس اشتراط الذكورة ونحوها عدم الاكتفاء بهما ولو لم يسمع ~~قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا ms0417 ~~يؤمن بل يقنت لنفسه؛ لأنه ليس بإمام له حقيقة (قوله: ولا يضر زوال إلخ) ~~اعتمده م ر (قوله: وبما قررته في حال الدال) ما وجه الدلالة PageV02P318 # قوله: أو دواما وعلم إلخ) في شرح الروض عن فتاوى البغوي ولو رد الريح ~~الباب في أثناء الصلاة، فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام على المتابعة وإلا ~~فارقه ثم فرق بينه وبين زوال الرابطة بأنه مقصر بعدم أحكامه فتح الباب وما ~~نسبه لفتاوى البغوي هو ما نقله الأذرعي عنها والذي نقله الإسنوي عنها أنه ~~لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر أي ~~مطلقا، وهذا أوجه كنظائره ولعل إفتاء البغوي تعدد واختلف لو بنى بين الإمام ~~والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة ~~السابقة وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره ش م ر (قوله: نعم لا ~~يضر بطلان صلاته في الأثناء) PageV02P319 # يمكن أن يكون في حيز ومر؛ لأن قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة إلخ ~~يفيد هذا بل قد يشمله. # (قوله: لمنع الأول المشاهدة) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق، فإن ~~حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله PageV02P320 # كالشباك، والباب المردود (قوله: بحيث يبقى ظهره إليها) خرج ما لو كان ~~بحيث يبقي يمينه أو يساره إليها. # (قوله: فإن لم تتعلق) أي الحاجة ش (قوله: ولم يجد إلا موضعا عاليا أبيح) ~~في الاقتصار على الإباحة حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع ~~حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته PageV02P321 # لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عبر بقوله ولو لم يجد المأموم ~~إلا محلا مرتفعا فلا كراهة ولا ندب بل هو مباح على ما قيل. اه. (قوله: إذا ~~أقيمت) يجوز أن يراد بإذا أقيمت إذا أخذ بإقامتها فيكون المقصود النهي عن ~~القيام قبل فراغها (قوله: ويتجه إلخ) في العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة ~~وهو في صلاة، فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة. اه. # قال ms0418 في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال ~~الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا اقتصر على ركعة أو ركعتين ~~ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا كان ~~الأولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى أكثر ~~من ذلك لما في القطع من الإبطال مع إمكان الصحة وكأن القمولي لحظ هذا ~~المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار إنما يكون بنية ولم تعهد في غير ~~النفل المطلق ولا يمكن هنا PageV02P322 # القلب إليه يتأمل وجه ذلك فتعين القطع. اه. (قوله أخذا من ذلك) أي مما ~~يأتي ش (قوله: بخلاف الراتبة والمطلقة) أي، فإن الأولى ليست جنسا مغايرا ~~للثانية من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه (قوله: فإن خشي فوتها إلى قوله ~~قطعه) شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية ~~الاقتصار على ركعتين والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك (قوله ~~في تلك) أي التي أقيمت جماعتها # (قوله: أتما ندبا) قال في الروض ودخل في الجماعة انتهى وعبارة العباب، ~~فإن كانت صبحا أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة. اه. ولا ~~يخفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في ~~الجماعة بالفعل؛ لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من كان ~~في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة، والتشهد، والسلام الركعة ~~الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم ~~اشتراطه ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لإتمام ما ~~بقي عليه ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام ~~الجماعة في ركعتها الأولى لكنه بعيد من هذه العبارة فليتأمل (قوله: وقبل ~~القيام لها يقلبها نفلا ويقتصر على ركعتين) عبارة العباب ويسلم من ركعتين PageV02P323 # ليدرك الجماعة إن تمكن منه أي من إدراكها، فإن ms0419 لم يتمكن منه أي من إدراك ~~الجماعة لو تمم ركعتين سن قطع صلاته إن لم يخف فوت الوقت وفعلها جماعة وإلا ~~بأن خشي فوت الوقت لو قطع أو سلم من ركعتين بأن يخرج بعض الصلاة عنه ولو ~~احتمالا كما في المجموع لم يقطعها أي لم يجز له قطعها ولا السلام منها من ~~ركعتين. اه. # وذكر الشارح في شرحه أنه عبر في المجموع بقوله سن أن يتمها ركعتين ويسلم ~~منها وتكون نافلة ثم دخل الجماعة، فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها ~~في الجماعة اه قال وبه يعلم أن قول المصنف إن تمكن منه ليس في محله لإيهامه ~~خلاف المراد المصرح به عبارة المجموع المذكورة من أنه مخير بين القلب، ~~والقطع ولو مع التمكن نعم إن أراد المصنف أن التمكن قيد في أفضلية القلب ~~وعدمه قيد في أفضلية القطع لا في أصل السنة اتجه ما قاله. اه. # (قوله: ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له ~~قطعها) قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة، والمعروف أن للمتنفل ~~الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ~~ويظهر الجواز إذ لا فرق. اه. وما ذكره ظاهر، وإنما ذكروا الأفضل شرح م ر ~~وقال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط فامتنع ~~ذلك فيها اه فليتأمل، فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا، والنفل يجوز فيه ~~الاقتصار على ركعة (قوله: وإلا ندب له قطعها) هلا ندب الاقتصار على ركعة ~~حينئذ وكان أولى من القطع (قوله: لأن تلك الجماعة غير مشروعة فيها) يؤخذ ~~منه أنها لو كانت مشروعة بأن اتحدت الفائتة جاز القطع، والقلب ولهذا قال في ~~العباب أو فريضة مقتضية حرم قطعها إلا مع فائتة مثلها انتهى قال الشارح في ~~شرحه، فإنه يجوز القطع، والقلب لكنه لا يندب كذا قاله جمع وعبارة المجموع ~~صريحة في الندب وهي إلخ ما بينه عنها. ### | (فصل شرط انعقاد القدوة إلخ) # (قوله: ابتداء) كأن المعنى ms0420 أن حصول القدوة ~~من أول الصلاة يتوقف على نيته مع التكبير (قوله: أنه لو نواها في الأثناء) ~~ينبغي أن يشمل أثناء التكبير (قوله: في المتن مع التكبير) PageV02P324 # ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها (قوله: لأن اللفظ ~~المطلق إلخ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال: لأن المعنى المطلق (قوله: ~~فنزلت في كل على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى ~~الإمامة وتأخر الأخرى في الصرف إلى المأمومية، فإن أحرما معا ونوى كل ~~الجماعة ففيه نظر ويحتمل انعقادها فرادى لكل فتلغو نيتهما الجماعة نعم، وإن ~~تعمد كل مقارنة الآخر مع العلم بها فلا يبعد البطلان ويحتمل عدم انعقادها ~~مطلقا أخذا من قوله الآتي، فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام ويفرق على ~~الأول بأن نية الجماعة لم تتعين (قوله: وبه يعلم إلخ) للجمع المذكور أن ~~يمنع ذلك (قوله: وإلا لم يأت إشكال الرافعي إلخ) قلنا PageV02P325 # ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح ~~لكل من الإمام، والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الإشكال ويأتي ~~الجواب فتأمله (قوله: ثم قال فكل منهما صريح) قد تمنع الصراحة (قوله: وخرج ~~بمع التكبير تأخرها عنه) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء ~~فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ؛ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا لا يقال المراد ~~بتأخرها عنه تركها رأسا؛ لأنا نقول هذا خارج بقوله أن ينوي لا بمجرد مع ~~التكبير كما قاله ويمكن أن يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود ~~النية المتأخرة بقي ما إذا قارنه آخر التكبير دون أوله هل تنعقد جماعة ~~ويكون من باب الاقتداء في الأثناء الوجه نعم. # (قوله: أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي وهل المراد ~~بالشك هنا التردد باستواء أو ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه ~~وعلى الثاني فالفرق بين هذا، والشك في مقارنة إحرام الإمام، فإن المراد به ~~المستوي حتى لو ms0421 ظن عدم المقارنة صح إحرامه لائح هذا ولعل الأظهر الثاني ~~(قوله: أو شك فيها) فعلم أنه في حال الشك منفرد فليس له المتابعة وهذا ~~بخلاف ما لو شك في أنه إمام أو مأموم لا تصح صلاته كما تقدم في الهامش، ~~والفرق ظاهر، فإنه هناك تحقق نية أحد الأمرين المتعارضين وهنا لم يتحقق، ~~والأصل العدم فهو منفرد (قوله: في المتن في الأفعال) أل للجنس (قوله: أو في ~~فعل واحد) ولو بالشروع فيه م ر (قوله: في المتن بطلت) هل PageV02P326 # البطلان عام في العالم بالمنع، والجاهل أو مختص بالعالم قال الأذرعي لم ~~أر فيه شيئا وهو محتمل، والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال في التوسط أن ~~الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه شرح م ر (قوله: أو انتظره يسيرا) أي مع ~~المتابعة وينبغي أن يقال أو كثيرا أو تابع لا لأجل فعله أخذا من قول الجلال ~~المحلي عقب قول المصنف على الصحيح؛ لأنه وقفها على صلاة غيره من غير ربط ~~بينهما والثاني يقول المراد بالمتابعة هنا أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا ~~لأجله، وإن تقدمه انتظار كثير فلا نزاع في المعنى. اه.، والفرق بين الحالين ~~أنه في الأول لم يقصد ربط فعله بفعله، وإنما اختار أن يتأخر فعله عن فعله ~~وفي الثاني قصد الربط بقي أنه متى يبتدئ الانتظار للركوع مثلا ويتجه أن ~~ابتداءه إذا قصده بعد قراءة الواجب (قوله: غير مراد) كذا م ر (قوله: أنه ~~يؤثر الشك فيها) أي الجمعة (قوله: أنه) أي الشك هنا أي في نية القدوة بعد ~~أي بعد السلام لا يؤثر ولو شك بعد السلام في أنه نوى الاقتداء مع علمه ~~بمتابعته مع الانتظار الكثير قبله فهل يحكم ببطلان صلاته لبطلانها ~~بالمتابعة المذكورة ولو مع الجهل PageV02P327 # كما تقدم أولا لاحتماله أنه كان نوى ولا تبطل بالشك فيه نظر ولعل الأوجه ~~الثاني وقد يرد بأن لو أثر هذا الاحتمال لم تضر المتابعة حال الشك قبل ~~السلام وهو خلاف مقتضى كلامهم فليتأمل ويجاب بأن المتابعة حال الشك قبل ~~السلام ms0422 أوجدها مع تحقق امتناعها؛ لأنه يمتنع المتابعة حال الشك، وأما فيما ~~نحن فيه فلم يتحقق صدور المتابعة الممتنعة فهو شاك في المبطل فليتأمل. # (قوله: نويت القدوة بالإمام منهم) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم ~~تكف هذه النية؛ لأنها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م ~~ر ينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الإمام (قوله: ~~باسمه) كأن المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه وإلا ~~فالتعيين إنما يعتبر مع التكبير وحينئذ لا يتصور تعيين لفظا ثم رأيت فرق ~~ابن الأستاذ الآتي المقيد لذلك (قوله من أن فساد النية مبطل أو مانع إلخ) ~~لا يخفى أن المفهوم من هذه العبارة أن من هذه بيانية لما في قوله بما رده ~~مع عدم صحة ذلك؛ لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس هو ~~ذلك النظر بل رده؛ لأن ذلك النظر هو أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ~~ويصير منفردا ثم إن تابع فكما تقدم وهذا مناف لمجرور من المذكورة قطعا ~~فتأمله، فإنه واضح وحينئذ ينبغي أن يحمل من على التعليل سم # (قوله: أو بمن ليس في صلاة إلخ) الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن يزيد ~~بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم (قوله: أي ~~مطلقا) أي بأن لم يكن زيد في صلاة وقوله أو في صلاة لا تصلح إلخ أي بأن كان ~~زيد مأموما إلخ (قوله للعلتين المذكورتين إلخ) أي وهما قوله ربطها بمن لم ~~ينو الاقتداء به أو PageV02P328 # بمن ليس في صلاة (قوله: وإلا بأن نوى القدوة بالحاضر) أي بأن لاحظ مفهوم ~~الحاضر فقط (قوله: يندفع استشكال الإمام تصور إلخ) في الاندفاع بحث؛ لأن ~~عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه الإمام؛ ~~لأنهما يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل (قوله: ولا ينافي ما مر في زيد ~~هذا تخريج الإمام وغيره إلخ) لا يخفى ما في هذا التخريج، فإن كونه ms0423 في نية ~~الطرح بالمعنى المقرر في محله لا ينافي كونه مقصودا منويا أيضا وذلك كاف ~~فتأمله (قوله: وهو في نية الطرح) أي زيد لا بدل لفساده تأمل # (قوله: فهو عبارة عن زيد) هو عبارة عنه أيضا على البدلية (قوله: فإنما ~~يتأتى عند عدم ذلك الربط) فيه بحث؛ لأن محل النية المعتد بها إنما PageV02P329 # هو زمن تكبيرة الإحرام وفي زمنها لا يتصور نطق بزيد وهذا فليس الكلام في ~~هذين اللفظين بل في معناهما كما ذكره بأن يلاحظ حال التكبير معناهما ويلزم ~~من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت معنى البدل أو عطف ~~البيان؛ لأن حقيقة معنى اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص فالنظر للبدل وعطف ~~البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه كما زعمه ولو كان ~~الكلام في هذين اللفظين لزم ما ذكرناه أيضا؛ لأنه ليس الكلام في اللفظين ~~بدون تصور معناهما فتأمل ولا تغفل ومن هنا يشكل تخريج الإمام؛ لأن ملاحظة ~~معنى الإشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقا اللهم إلا أن يجاب بأنه يمكن أن ~~يريد بمعنى اسم الإشارة مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص، وإن كان ~~خلاف حقيقة معناه فليتأمل # (قوله: عند عدم ذلك الربط) قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف، وقد أفاد ~~التقرير السابق أن موضعه الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو ~~عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم ~~الربط (قوله: لا يتخرج الخلاف هنا في بعت إلخ) هنا متعلق بالخلاف وفي بعت ~~بيتخرج (قوله: إلا إن نوى إلخ) فيه بحث؛ لأن الكلام في النية القلبية فلا ~~يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل؛ لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال ~~المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل؛ لأنا نقول: إن قصد ~~الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو ~~فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج عن كونه اقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل ~~ولا يصحح ms0424 أنه أراد بالبعض الكل، وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا ~~إرادة الكل بالبعض فليتأمل، فإنه ظاهر (قوله: وهي أمر حسي) فيه نظر ظاهر بل ~~المتابعة أمر معنوي؛ لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي ~~قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله # (قوله: وهي أمر حسي إلخ) قد يناقش بأن كونه حسيا لم يظهر دليل على كونه ~~مانعا من جريان القاعدة فيه، وعدم تصور التجزؤ موجود في نحو الطلاق ~~والنكاح، والرجعة مع جريان القاعدة فيها فدل على أن ذلك غير مانع PageV02P330 # من الجريان # (قوله: في صحة الاقتداء به) كلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل ~~السهو، والقراءة بغير نية الإمامة (قوله: فتلزمه إن لزمته نية الإمامة) ~~فاعل يلزمه نية وفاعل لزمته مستتر يعود إلى الجمعة (قوله: وإلا) أي، وإن لم ~~ينو الإمامة (قوله: ومر أنه في المعادة إلى قوله كالجمعة) ولو نذر الجماعة ~~في صلاة أم فيها لزمته نية الإمامة فهي أيضا كالجمعة (فرع) # المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد يريد الاقتداء ~~به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني أو ملك به ~~نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب ~~قال أي الزركشي بل ينبغي نية الإمامة، وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق ~~بالجماعة. اه. وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم. اه. (قوله: PageV02P331 # حصل له الفضل من حينئذ) ظاهره، وإن أخرها للأثناء بلا عذر ثم حصوله بخلاف ~~نظيره من الاقتداء في الأثناء، فإنه مكروه مفوت للفضيلة، والفرق استقلال ~~الإمام (قوله: لا يزيد على تركها) أي للنية (قوله: بخلاف نيته في الجمعة) ~~أي فيضر الخطأ في تعيين تابعة فيها وهنا أمران الأول إن ما أفاده هذا ~~الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعة في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من ~~عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عين عشرة مثلا فقط ms0425 ضر؛ لأن شرط صحة ~~جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر، فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط ~~فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك، والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد ~~المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أم لا ~~فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر؛ لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته ~~فليتأمل # (قوله PageV02P332 # ورد بقولهم الآتي) ليس في هذه المسائل إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما ~~هنا أيضا (قوله: إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك) انظر هل يرد ~~عليه ما يأتي قبيل قول المصنف وما أدركه المسبوق إلخ من قوله وهو الأفضل مع ~~حكمه قبل بالكراهة وفوات فضيلة الجماعة كما بيناه بالهامش هناك فذكر ~~الأفضلية لا ينافي الكراهة وفوات الفضيلة فليتأمل فالوجه أن لا يقتصر في ~~توجيه الرد على قولهم الانتظار أفضل بل يجعل وجه الرد قولهم في تعليل ~~الأفضلية ليقع سلامه مع الجماعة، فإنه يشعر بحصول فضيلة الجماعة وإلا فلا ~~فائدة في طلب وقوع السلام في جماعة إن لم يحصل فضلها فيه فليتأمل (قوله: ~~والأصح صحة إلخ) كذا م ر (قوله: أنه لا يتبعه) القياس جريان ذلك فيما إذا ~~اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال (قوله: بل ينتظره) جرى عليه م ر PageV02P333 # (قوله: وإن لزم عليها تطويل اعتداله إلخ) لا يشكل على ذلك أنه لو اقتدى ~~بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعة بل يسجد وينتظره أو يفارقه؛ لأن ~~تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا شرح ~~م ر (قوله: إلا أن يفرق إلخ) يشكل على هذا الفرق ما سيأتي قريبا فيما لو ~~اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال وطوله عن القاضي من أنه ينتظره ساجدا ~~إلا أن يعتمد الشارح فيه ما قاله القفال على خلاف ما اعتمده فيما مر قريبا ~~ثم الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود وكذا الجلوس ~~بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل (قوله: غير معهودة) وكغير ms0426 ~~المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي ~~بمثله المذكورة (قوله: في المتن وتجوز الصبح إلخ) في تعبيره بتجوز إيماء ~~إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد لكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة، وإن فارق ~~إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يخالف ذلك ~~قول بعض المتأخرين إن صلاة العراة ونحوهم جماعة صحيحة ولا ثواب فيها؛ لأنها ~~غير مطلوبة. اه. أي لأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قائمة ~~بهم بخلاف مسألتنا شرح م ر # (قوله في المتن، وإن شاء انتظره ليسلم معه) سيأتي في قول المصنف قبيل وما ~~أدركه المسبوق، وإن شاء انتظره، تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم ~~يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح أنه ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا ~~يسعها وإلا جاز، وإن خرج الوقت؛ لأنه مد وهو جائز (قوله: في المتن قلت ~~انتظاره أفضل) أي إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة ~~الجماعة شرح م ر (قوله PageV02P334 # وذلك لأنه يحدث به جلوسا إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في ~~السجود الثاني فليراجع (قوله: لم يفعله الإمام) أخذ بعضهم منا أنه لو فعله ~~الإمام سهوا جاز للمأموم انتظاره. اه. وهو ممنوع؛ لأنه لا اعتداد بما يفعله ~~الإمام سهوا ولا يجوز موافقته فيما يفعله سهوا بل لو جلس الإمام بقصد ~~الاستراحة وتبرع بالتشهد في هذا الجلوس امتنع انتظاره أيضا؛ لأن التشهد في ~~غير محله عمدا مبطل، وإن لم يقصد الجلوس له فسهوه به سهو بمبطل فلا تجوز ~~متابعة فيه ولا انتظاره شرح م ر # (قوله: ولا أثر لجلسة الاستراحة) أي خلافا للأقرب في شرح الروض (قوله: ~~ولا لجلوسه إلخ) كذا م ر خلافا للأقرب في شرح الروض (قوله: في الصبح ~~بالظهر) فتجب على المأموم المفارقة وبالأولى إذا ترك الجلوس ، والتشهد جميعا ~~كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر (قوله: في الصبح بالظهر) أي ~~فتبطل بتخلفه بعد قيام الإمام ms0427 (قوله: فليس التعبير بالجلوس، والتشهد جريا ~~على الغالب بل فائدتهما إلخ) هذا إشارة إلى قوله في شرح الروض ويؤخذ من ~~التعبيرين أي تعبيري الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه الجلوس، والتشهد في ~~تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتها ~~ويكون التعبير بهما جريا على الغالب. اه. وقوله في تلك أي الصبح خلف الظهر ~~(قوله: ويصح اقتداء من في التشهد) أي الأخير بالقائم إلخ وفي شرح الروض في ~~بحث الزحمة قضية PageV02P335 # ما تقدم في الهامش عن م ر من الفرق بين قول المصنف ولا يضر متابعة الإمام ~~في القنوت وبين ما لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال منع ما جوزه الدارمي ~~إذا حصل تطويل الاعتدال فليتأمل ثم بحثت في ذلك مع م ر فمال إلى منع جواز ~~المتابعة في الاعتدال مع تطويله وإلى أنه يجوز أن يسبقه إلى السجود وينتظر ~~فيه ولا يرد أنه يلزمه سبقه بركنين الركوع، والاعتدال؛ لأنه فعلهما قبل ~~اقتداء به. اه. # فليتأمل أنه جوز الدارمي وغيره للمنفرد أن يقتدي في اعتدال بغيره قبل ~~ركوعه ويتابعه. اه. وظاهره أنه يغتفر له هنا تطويل الاعتدال وهو موافق لما ~~نقله في شرح الروض في باب صفة الأئمة عن قضية كلام القفال بعد نقله ما ~~يخالفه عن غيره حيث قال ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم ~~يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما في سجدة ص وكما لو اقتدى ~~شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثم شرع في قراءة الفاتحة، فإنه ~~لا يتبعه بل يسجد وينتظره ساجدا ذكره القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال ~~الزركشي وهو واضح قلت وكلام القفال يقتضي أنه ينتظره في الاعتدال ويحتمل ~~تطويل الركن القصير في ذلك، والمختار جواز كل من الأمرين وقد أفتيت به في ~~نظيره من الجلوس بين السجدتين اه وقوله وركع واعتدل ثم شرع في قراءة ~~الفاتحة الظاهر أن مثله ما لو ركع واعتدل ثم شك بعده في قراءة الفاتحة فقصد ~~العود للقيام ليأتي بها ms0428 فعند القاضي ليس للمأموم الاستمرار في الاعتدال مع ~~تطويله، والظاهر أنه ليس له أن يسجد وينتظره ساجدا؛ لأن في ذلك سبقه بركنين ~~إلا أن يمنع ذلك بأنه فعلهما معه فليتأمل وهو ممتنع وحينئذ فيحتمل أن تتعين ~~المفارقة ويحتمل أن لا تتعين بل يجوز أن يقصد الرجوع إلى القيام مع الإمام ~~فينقطع حكم الاعتدال لا يقال كيف يرجع للقيام بالقصد؛ لأنا نقول كما رجع ~~الإمام عليه بذلك فليراجع نعم قد يقال كيف تتصور المسألة إذ من أين له ~~العلم بشك الإمام في الفاتحة وأنه رجع لتداركها وقد يتصور بما إذا أخبره ~~معصوم أو كتب له الإمام مثلا فلو لم يحصل له العلم فالظاهر أنه كما تقدم في ~~قوله وكما لو اقتدى شافعي بمثله إلخ بل هو شامل لهذه # فإن قلت ما الفرق بين صورة الشك المذكورة وما تقدم في قوله المذكور حتى ~~سلمت جواز الانتظار في السجود فيما تقدم لا في صورة الشك قلت هو أنه في ~~صورة الشك قد ألغى ركوعه واعتداله وصار في القيام فالانتظار في السجود ~~يستلزم السبق بركنين بخلاف ما تقدم، فإنه في الاعتدال، وإن شرع في القراءة ~~فالانتظار في السجود لا يستلزم ذلك فليتأمل # (قوله: ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود) يوافقه قول الروضة كأصلها لا شيء ~~عليه قال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛ لأن الإمام يحمله عنه اه ونظير ذلك ~~ما في العباب في باب سجود السهو لو اقتدى في فرض الصبح بمصلي سنته لم يقنت ~~واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو. اه. وقد ذكره جماعة منهم القمولي لكن ~~مشى الشارح في شرح الإرشاد على السجود وقد ظهر لك أن الموافق لما في الروضة ~~هو عدم السجود وقوله لم يقنت واحد منهما قياس قول المصنف، وإن أمكنه القنوت ~~إلخ أنه يقنت المأموم إذا أمكنه إلخ (قوله: أنه يضر) PageV02P336 # كذا م ر (قوله: بل ركنين) هذا ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر ~~بركنين (قوله: قيد كعدم الكراهة) أي ولندب القنوت. # (قوله: في المتن ms0429 كمكتوبة وكسوف أو جنازة قال البلقيني إلخ) في شرح ~~العباب، وإذا اقتدى في صورة مما ذكر لزمه الاستئناف، وإن جهل نية الإمام ~~وبأن له ذلك قبل التكبيرة الثانية PageV02P337 # من صلاة الجنازة كما جزم به في التنبيه قال البلقيني كابن النقيب ورجحه ~~في البحر كالصلاة خلف الكافر؛ لأن العلامة ظاهرة لكن في الجواهر عن ~~الروياني أن الأصح الصحة كاقتداء الجنب ونقله ابن الرفعة عن بعض الشارحين ~~وعليه، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر، والأوجه الأول. اه. (فرع) # الظاهر امتناع اقتداء من في سجود السهو في الصلاة بمن في سجود التلاوة؛ ~~لأنه اقتداء لمن في الصلاة بمن ليس في صلاته وأنه يجوز اقتداء ساجد التلاوة ~~بساجد الشكر والعكس م ر (قوله: ومثلهما ما بعد السجود فيما قال البلقيني) ، ~~والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر، والتلاوة إلى تمام الصلاة ~~إذ موضع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا ~~كذلك غيرها، وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع ~~وجود المخالفة شرح م ر. # (قوله: وسجود سهو) قد يستشكل بالنسبة للترك؛ لأنه إذا تركه الإمام وسلم ~~جاز بل ندب للمأموم الإتيان به ويجاب بأن المراد امتناع فعله على المأموم ~~قبل سلام الإمام (قوله: وتشهد أول) قد يقتضي هذا بعد قوله فعلا وتركا ~~اشتراط الموافقة في فعله مع أنه لو تركه عمدا وانتصب للقيام وقد جلس الإمام ~~لفعله لم تبطله صلاته ولم يجب عليه العود كما تقدم (قوله: عنه) أي التشهد ~~الأول (قوله: فإن خالف عامدا إلخ) كأن المراد سيما وقرينة نعم إلخ، فإن ~~خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا PageV02P338 # لم يفرغ من سجود الأول إلا والإمام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه ~~في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الإمام بركنين فلا بد أن ~~يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته، وإذا كان بعذر فهل يكون كبطيء ~~القراءة، وإن لم يتخلف أيضا للتشهد وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني ms0430 فوجد ~~الإمام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الإمام ~~هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد والقنوت أو يمتنع فيه ~~نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه. ### | (فصل) # تجب متابعة الإمام إلخ (قوله: وتسمية الترك لتضمنه الكف فعلا ~~اصطلاح أصولي) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم يسم الترك ~~فعلا إنما أطلق الفعل على الكف الذي بمعنى الترك فتأمله (قوله: وكذا بركن) ~~وكذا ببعض ركن كما يصرح به قوله في شرح الروض، فإن فعل شيئا من ذلك بأن ~~سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم ~~في سبقه وكراهة تنزيه في الآخرين. اه. لا يقال لا حاجة إلى استدراك هذا لأن ~~الكلام في وجوبه تبطل مخالفته، والمخالفة ببعض الركن ليس كذلك؛ لأنا نقول ~~هذا لا يصح في الركن لأن المخالفة به لا تبطل أيضا مع أنه ذكره (قوله: ولا ~~يتأخر بهما) أي بلا عذر (قوله: أو بأكثر) أي ولو بعذر (قوله: وأما المندوبة ~~ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ) لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا ~~للمتابعة الواجبة، فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على PageV02P339 # خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلا لا ~~ينافي إجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا ~~وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلهذا صح التمثيل به ~~للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم فليتأمل (قوله: ويتقدم ~~انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ) عبارة المحلي ويتقدم ابتداء فعل المأموم ~~على فراغه منه أي فراغ الإمام من الفعل انتهى، وهي أقرب إلى عبارة المصنف ~~(قوله: حتى يصل الإمام إلخ) قضيته أن يطلب من المأموم PageV02P340 # أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه (قوله: ~~بأن يراد بالتأخر والتقدم ms0431 إلخ) أو بأن يحمل بأن على معنى كان؛ لأن المتابعة ~~الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها (قوله: المفهومين من عبارته) إن أراد ~~قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر، والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى ~~أو غيره فأين (قوله: ولا ترد عليه حينئذ المقارنة) قد يقال التحرم غير فعل ~~فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا (قوله: للعلم بهما من كلامه) ~~الأول: من قوله: فإن قارنه إلخ، والثاني: لعله من سجودي السهو والتلاوة كما ~~ذكره قبيل الفصل (قوله: فإنه لا تجب المتابعة فيها بل تسن) إن أراد ~~بالمتابعة فيها ما تقدم بالتأخر بالابتداء عن الابتداء إلخ خالف قوله بل ~~تسن سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الإمام ~~وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخير المأموم ابتداء التشهد عن ابتداء الإمام ~~وسيأتي ما يفيده، وإن أراد بها التأخر بالجميع عن الجميع أشكل بالتشهد ~~والذي بعده الذي قد يفيده سن تأخر جميع تشهده عن جميع تشهد الإمام، وإن ~~أراد بها ما يشمل التأخر كلا أو بعضا والمقارنة أشكل بالفاتحة، والسلام لما ~~تقرر فليتأمل اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم، وأما التأخر، ~~والمقارنة فحكمه متفاوت في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد. # (قوله: ورد التشهد) ما صورة الإيراد. # (قوله: عن جميع تكبيرة الإمام يقينا) أي أو ظنا لما يأتي آنفا. . # (قوله: PageV02P341 # قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج الصلاة إلخ) هذا ما رجع ~~الشارح إليه بعد أن ضرب على قوله أولا قلت الفرق أن القيام لما لم يفت ~~بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به ~~بخلاف ما نحن فيه، فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في ~~التخلف لإكماله في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك. اه. ~~واقتصر م ر على الفرق بالمضروب (قوله: لما كانت توجد خارج الصلاة) أي وليست ~~من الصلاة ولذا وجبت نيتها (قوله: الهوي للسجود) أي والمأموم في القيام. ~~(قوله: فقولي ms0432 في شرح الإرشاد) أي في تصوير التخلف بركنين (قوله: أو لإتمام ~~التشهد) لا يقال إن قضية PageV02P342 # كونه غير معذور للتخلف بإتمامه بطلان صلاته إذا انتصب الإمام فتخلف هو ~~لإتمامه لفحش المخالفة فيما ليس مطلوبا كما لو تركه الإمام بالكلية وانتصب ~~عنه فتخلف بخلاف ما لو قلنا بطلب التخلف لإتمامه فلا بطلان كما هو ظاهر ~~بمجرد انتصاب الإمام لأنا نمنع أن قضية ذلك إذ لم يحدث ما لم يحدثه الإمام ~~من جلوس أو تشهد إذ الإمام قد أتى بهما لكنه قام قبل فراغه هو من التشهد ~~ولو رفع رأسه من السجدة الثانية فوجد الإمام تشهد ثم قام فينبغي أنه يأتي ~~في تخلفه للتشهد ما قيل في تخلفه لإتمامه من كونه غير معذور فيه لعدم طلبه ~~أو معذورا لطلبه بالشرط المذكور فيما يأتي قريبا عن السيد ولا يقال ينبغي ~~عدم جواز تخلفه؛ لأنه لم يحدث بتخلفه ما لم يحدثه الإمام من الجلوس للتشهد، ~~وإن لم يجتمعا فيه فليتأمل ثم رأيت ما يأتي عن فتاوى السيوطي فليتأمل ~~وليحرر وفي شرح العباب بعد كلام طويل من جملته نقله عن الشرف المناوي فيما ~~لو أتى الإمام ببعض التشهد الأول أنه يجوز للمأموم إتمامه ما نصه قال ~~تلميذه السيد السمهودي بل ينبغي أن يكون الإتمام مندوبا هناك حيث أمكنه ~~إدراك القيام مع الإمام وهو أولى من ندب الإتيان بالقنوت وجلسة الاستراحة ~~مع ترك الإمام لهما فلو ركع الإمام قبل أن يتم هذا المتخلف لإتمام التشهد ~~الفاتحة فالظاهر أنه لمشروعية التخلف له يكون معذورا فيتم الفاتحة ويسعى ~~على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وقد اختلفت ~~فتاوى أهل العصر في ذلك اه وفيما ذكره آخرا نظر والذي يظهر أنه كالمتخلف ~~لدعاء الافتتاح، والتعوذ فيما يأتي حيث شرع له الإتيان به قد يفرق بأن هذا ~~لم يطلب منه في هذا الجلوس إلا التشهد فلا تقصير منه بوجه في الاشتغال به ~~بخلافه هناك طلب منه شيء آخر وجوبا وهو الفاتحة بأن ظن أن ما ms0433 أدركه من ~~الزمن يسعه مع الفاتحة فركع الإمام فيها على خلاف ظنه. اه. # ثم ذكر فيمن اشتغل بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ~~سواء كان ظن أن ما أدركه من الزمن يسع ما اشتغل به مع الفاتحة أم لا إذا ~~تخلف بعد ركوع الإمام ليأتي بما ألزمناه به من قراءته من الفاتحة بقدر ما ~~اشتغل به نزاعا كبيرا في أنه حينئذ كبطيء القراءة أو لا وأطنب في تأييده ~~أنه كبطيء القراءة على خلاف ما مشى عليه فيما سيأتي أي عقب قوله الآتي ~~فمعذور في هذا الشرح وحينئذ يشكل تنظيره فيما قاله السيد ولو أتى الإمام ~~ببعض القنوت وترك الباقي فتخلف له المأموم فهل يكون كبطيء القراءة عند ~~السيد على قياس ما ذكره في مسألة التشهد مع قوله، والذي يظهر أنه كالمتخلف ~~إلخ لما علمت أنه رجح في المتخلف المذكور أنه كبطيء القراءة إلا أن يكون ~~التنظير من حيث الجزم وأنه ينبغي إجراء النزاع الآتي فيه ثم حيث مشى الشارح ~~في هذا الشرح على أنه لا يطلب التخلف لإتمامه احتاج إلى الفرق بين ذلك ~~ومسألة القنوت المذكور فليتأمل. # (قوله: وقول كثيرين إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب) منهم السيد السمهودي ~~وقيد المطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الإمام كما هو منقول عنه فيما ~~مر وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الإمام وسجد وقضية هذا ~~التقييد أنه إذا لم يمكنه الإدراك المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا ~~أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل ثم على التخلف لإتمام التشهد يخالف عدم ~~التخلف لإتمام السورة بأن السورة لا ضابط لها ويحصل المقصود بآية وأقل ~~وأكثر، والتشهد محدود مضبوط م ر (قوله: مطلوب فيكون كالموافق المعذور) قياس ~~ذلك أن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لإتمام القنوت إذا PageV02P343 # سجد الإمام وهو في أثنائه كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر ~~وكان الفرق عدم طلب القنوت هناك من الإمام فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف ~~لإتمام السورة؛ لأن السورة لا ms0434 ضابط لها وتحصل بآية أو تخلف لإطالة السجود؛ ~~لأن إطالته بعد رفع الإمام عنه غير مطلوب (قوله: على الأوجه) أي خلافا لقول ~~الزركشي تسقط عنه الفاتحة (قوله: وما بعد قولي ومثله إلخ) معطوف على قوله ~~كمتعمد ش ومن جملة PageV02P344 # ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام التشهد الأول فيفيد كلامه أن له ~~التخلف إلى قرب فراغ الإمام من الركوع؛ لأن الركن الثاني من الأركان ~~الفعلية التي هي المعتبرة هنا ولو قام هذا فوجد الإمام راكعا فقياس ما ذكره ~~امتناع الركوع معه؛ لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته ~~بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا ~~لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الإمام من الركن الثاني مما بعد القيام بأن ~~يفرغ من الاعتدال فيلزمه عند فراغ الإمام من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة ~~وهكذا فليتأمل. # (قوله: وألحق بمنتظر سكتة الإمام والساهي عنها من نام متمكنا إلخ) أفتى ~~بهذا الإلحاق شيخنا الشهاب الرملي، والفرق بينه وبين المزحوم إلزامه ~~بالتخلف لما عليه المفوت لمحل القراءة ويفرق بينه وبين بطيء الحركة بقدرته ~~في نفس الأمر على إدراك محل القراءة بخلاف البطيء وقياس ما أفتى به شيخنا ~~اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي ~~الاقتداء في السجود إلخ فليتأمل. # (قوله: أو بطء حركة) أي فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة (قوله: وبه يرد ~~إفتاء آخرين) اعتمد هذا الإفتاء م ر (قوله: بأنه كالناسي للقراءة) أي فيكون ~~كبطيء القراءة. ### | (فرع) # سئل الجلال السيوطي عن مأموم اشتغل عن التشهد الأول بالسجود الذي ~~قبله فلما فرغ من السجود وجد الإمام قد تشهد وقام فهل يتشهد ثم يقوم أو ~~يترك التشهد ثم يقوم وأطال السائل في التفصيل والتفريع فأجاب بقوله قد تردد ~~نظري في هذه المسألة مرات # والذي تحرر لي بطريق النظر تخريجا أن له ثلاثة أحوال الأول أن يكون هذا ~~البطء لقراءة فتأخر لإتمام الفاتحة وفرغ منها قبل مضي الأركان المعتبرة ~~وأخذ في ms0435 الركوع وما بعده فلما فرغ من السجود قام الإمام عن التشهد وهذا ~~حكمه واضح في التخلف للتشهد وسقوط الفاتحة عنه إذا قام وقد ركع الإمام ~~ظاهرا الثاني أن يكون أطال السجود غفلة وسهوا وهذا لا سبيل إلى تركه ~~التشهد؛ لأنه لزمه المتابعة لكن PageV02P345 # الأوجه عندي أنه يجلس جلوسا قصيرا ولا يستوعب التشهد؛ لأنه لا يلزمه بحق ~~المتابعة إلا الجلوس دون ألفاظه بدليل أنه لو جلس مع الإمام ساكتا كفاه، ~~وإن قام وقد ركع الإمام ففي سقوط القراءة عنه نظر لعدم صدق الضابط عليه ~~الثالث أن يكون أطال السجود عمدا وهذا أولى من الحال الثاني بقصر الجلوس، ~~وأما سقوط القراءة فلا سبيل إليه جزما؛ لأنه غير معذور أصلا بل عندي أنه لو ~~قيل بأن هذا التخلف مبطل لفحشه لم يبعد لكن لا مساعد عليه من المنقول حيث ~~صرحوا بأن التخلف بركن ولو بغير عذر لا يبطل ولم يفرقوا بين ركن وركن، ~~والجري على إطلاقهم أولى اه # وأقول أما ما ذكره في الحال الثاني من أنه لا سبيل إلى ترك التشهد ففيه ~~نظر؛ لأن كلا من التشهد الأول وجلوسه سنة لا تتوقف صحة الصلاة عليه، وإنما ~~تجب متابعة الإمام فيه إذا كان فيه بدليل أنه لو تركه، والإمام فيه عمدا لا ~~يلزمه العود إليه أو سهوا فقام الإمام قبل تذكره لا يعود إليه ومن التوقف ~~فيما إذا قام ووجد الإمام قد ركع في سقوط الفاتحة فينبغي أن يجري فيه ما في ~~قول الشارح ومن ثم لم يسن الاقتداء في السجود إلخ، وأما الحال الثالث ~~فينبغي أن يتخلف بغير عذر فتبطل بتخلفه بفعلين وأن يجري فيه بالنسبة لقراءة ~~الفاتحة إذا ركع الإمام ما جرى فيما إذا وقف عمدا بلا قراءة إلى أن ركع ~~الإمام فليتأمل سم. # (قوله: ركع معه) الأوجه أنه كبطيء القراءة على قياس ما مر في الهامش عن ~~شيخنا الشهاب (قوله: هاتين الصورتين) كان مراده بالصورتين صورة من سمع ~~تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فليتأمل (قوله: في المتن فقيل يتبعه ~~وتسقط ms0436 البقية) كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين (قوله: ولو ~~للتشهد الأول) أي كما يكون للأخير (قوله: سعى إلخ) جواب فمتى قام PageV02P346 # قوله: كأن ركع والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام) أقول ~~إذا قعد وهو في القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى ~~فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز ~~البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ~~ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود ~~إلى قيام تلك الركعة بعينه، وأما مسألة ما لو قام وهو في القيام فلا يبعد ~~حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حين قيامه فليتأمل. # (قوله: ومن ثم أبطل) أي سعيه. # (قوله: إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه لا ~~يندب له حينئذ دعاء الافتتاح (قوله: وبما يأتي) معطوف على قوله بما مر وعلى ~~ما تقدم فيه عن الأكثرين لا إشكال (قوله: دون الواقع) فيه نظر ظاهر إذ لا ~~معنى للتقصير في الواقع إلا كون مقتضى الواقع أنه لا يشتغل بغير الفاتحة ~~وهنا كذلك لكون PageV02P347 # ما أدركه لا يسع في الواقع غير الفاتحة فليتأمل (قوله: وهو من أدرك من ~~قيام الإمام زمنا يسع إلخ) هذا لا يشمل من أحرم عقب إحرام الإمام بلا فاصل ~~ولم يدرك من قيام الإمام ما ذكر ولا يتجه إلا إلى جعله موافقا ثم رأيت قوله ~~الآتي وهو إنما يأتي إلخ وقضيته خلاف ذلك، وإنما قد يكون مسبوقا (قوله: ~~وقول شارح هو من أحرم مع الإمام إلخ) من أحرم مع الإمام يوافق أيضا م ر. # (قوله ولو شك أهو مسبوق أو موافق) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حكمه حكم ~~الموافق (قوله : ولا يدرك الركعة) أي إذا لم يدرك ركوع الإمام # (قوله: في المتن ترك قراءته وركع) PageV02P348 # فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة ms0437 قال المحلي ولا ~~تبطل (قوله: وهو عالم) يأتي محترزه (قوله: على الأوجه) أي خلافا لما في شرح ~~الروض عن الفارقي أن صورتها أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فيتابعه ~~قطعا ولا يقرأ لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدرك الإمام ~~في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن لا ~~تلزم المفارقة إلا عند هويه للسجود؛ لأنه يصير متخلفا بركنين شرح م ر ~~(قوله: لتقصيره) قال في شرح الروض قال الأذرعي وقضية التعليل بتقصيره بما ~~ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على ~~خلاف العادة بأن قرأ الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها، والتي بعدها يركع ~~معه، وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين PageV02P349 # وغيرهما أنه لا فرق. اه. وهذا المقتضى هو المعتمد لبقاء محل القراءة ولا ~~نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه ما في ~~شرح الروض وأقول ينبغي أن المراد بالمقتضى المذكور أنه إن كان الزمن الذي ~~أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطيء القراءة أو بعضها لزمه التخلف ~~لقراءة قدره فليتأمل (قوله: ثم إذا فرغ إلخ) هل يأتي هذا على ما مر عن النص ~~أنه إذا لم يظن أنه يدركه في ركوعه يفارقه فيكون محل وجوب المفارقة ما لم ~~يفرغ قبل هوي الإمام للسجود وإلا سقط الوجوب أولا فتلزمه المفارقة مطلقا ~~(قوله: فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة) معلوم أنه إذا نوى المفارقة ~~وجب إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا ~~جدد يتابعه ويسقط عنه قراءة ما كان وجب قراءته أو لا فيه نظر ولعل الأوجه ~~الثاني فليراجع (قوله: بكل تقدير) أي من تقديري التخلف، والسجود مع الإمام ~~(قوله: ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده به أنه لم يفصل بين أن يكون فرغ ~~مما لزمه أو لا واعلم أن كلام التحقيق صريح ms0438 في تفريغ لزوم المتابعة في ~~الهوي على القول بأنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام أن يركع معه مطلقا، وإن ~~كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه. # (قوله: ويمكن توجيهه إلخ) يمكن توجيهه أيضا بأنه برفع الإمام عن الركوع ~~تحقق عدم إدراك الركعة فلا فائدة في التخلف للقراءة بعد ذلك وقد يمنع نفي ~~الفائدة بأن الإمام قد يتذكر ما يقتضي عدم إجزاء ركوعه وعوده إليه فيدرك ~~معه إلا أن قضية هذا اللزوم المتابعة في الاعتدال قبل الهوي ويمكن أن يكون ~~هذا مراد الشيخ، وإنما ذكر الهوي لأنه الذي تظهر به المخالفة بخلاف ما ~~قبله، فإنهما متوافقان في صورته مشتركان فيها وقد يمنع قولنا لا فائدة في ~~التخلف بأن فائدته تدارك ما لزمه قراءته إلا أن يقال برفع الإمام سقط ~~اللزوم إذ القراءة بعدها لا متابعة فيها ولا تحصل الركعة فليتأمل واعلم أن ~~ما نسبه للتحقيق لم يذكره فيه إلا على وجه ضعيف كما يعلم بمراجعته (قوله: ~~فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر) قضية PageV02P350 # هذا أنه كبطيء القراءة مع أنه فرضه في المسبوق لا يدرك ركعة إلا بالركوع ~~مع الإمام # (قوله: في المتن ولا يشتغل المسبوق) أي من لم يدرك أول الركعة، وإن أدرك ~~زمنا يسع الفاتحة (قوله: أي لا يسن) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل بها (قوله: ~~أي يظن) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطيء القراءة إن أدرك ما يسع الفاتحة # (قوله: أي بعد وجود أقله) الظاهر ولو قبل الطمأنينة (قوله: لم يعد إليها) ~~بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام قال في شرح الروض قال الزركشي فلو تذكر في ~~قيام الثانية أنه كان قد قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا ~~أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام الثانية أي مثلا ~~أنه كان قد قرأها في الأولى، فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك. ~~اه. وقوله: فإن صلاته تبطل أي إن مضى عامدا عالما بالتحريم أو لم يتدارك ~~الركعة وإلا لم ms0439 تبطل كما هو ظاهر (قوله: إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا ~~يدرك هذه الركعة ، وإن قرأها بعد عوده كما هو ظاهر. # (قوله: أي لم يوجد منه أقل الركوع) ظاهره PageV02P351 # وإن كان أقرب إلى أقل الركوع (قوله: لزمه العود) فلو ركع الإمام قبل عوده ~~فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع (قوله: تركه) تنازع فيه يسن ويجوز ش. # (قوله: ويأتي ذلك في كل ركن إلخ) قد يرد على ذلك أنه لو شك قبل سلام ~~الإمام هل سجد معه سجد كما قال في الروض في باب الجمعة، وإن شك مدرك الركعة ~~الثانية مع الإمام قبل السلام هل سجد مع الإمام سجد وأتمها جمعة اه مع أنه ~~تلبس بركن بعد السجود وهو الجلوس للتشهد إلا أن يجاب بأنه بالشك هنا لم ~~يعلم تلبسه مع الإمام بما بعد المتروك؛ لأنه كان جالسا هو، والإمام قبل ~~التشهد فلعله استمر في ذلك الجلوس لكن هذا الجواب قد يخالف قوله ويتجه في ~~جلوس التشهد الأول أنه كجلوس التشهد الأخير لدلالته على أن التلبس بجلوس ~~الأخير مانع من العود للسجود إلا أن يحمل على ما إذا كان المشكوك فيه غير ~~السجود كالركوع أو على ما إذا علم أنه قصد الجلوس للتشهد فيه نظر؛ لأن قصد ~~الجلوس للتشهد لا يخرجه عن كونه فيما قبله في الواقع عند تبين ترك السجود ~~أو الشك فيه فليتأمل ثم رأيت في فتاوى السيوطي مأموم شك في السجدة الأخيرة ~~من آخر صلاته وهو في التشهد الأخير فهل يسجدها قبل سلام الإمام أو لا ~~يسجدها إلا بعد سلامه لأجل المتابعة الجواب الذي عندي أنه يسجدها عند ~~التذكر قبل سلام الإمام وليس كمن ركع مع الإمام ثم شك في الفاتحة؛ لأنه ثم ~~انتقل من ركن فعلي إلى فعلي يجب متابعة الإمام فيه وهنا لم ينتقل بأن استمر ~~في الجلوس بين السجدتين، وإن فرض أحد في التشهد فهو نقل بركن قولي في غير ~~موضعه لا أنه انتقال هذا ملخص ما ذكره في كلامه ثم أطال ms0440 في ذلك وقد علمت أن ~~المسألة في الروض. # (قوله: وهو جالس إلخ) عبارة شرح الروض ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد ~~معه أو لا ثم تابعه إلخ (قوله: عاد له) أي بخلاف PageV02P352 # ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح الروض (قوله: ويتجه في جلوس ~~التشهد الأول إلخ) كذا شرح م ر وقضيته أن من شك في جلوس التشهد الأول أو ~~الأخير في السجود لم يعد له وهو ممنوع مخالف لما في الحاشية عن الروض. # (قوله: وهو الأولى) كذا م ر وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع ~~تشهد الإمام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالأول ~~المقتضي للتخلف عن قيام الإمام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة ~~فلينظر الحكم على الراجح ولما قال في العباب والأولى تأخر ابتدائه بالأركان ~~غير التحرم عن ابتداء الإمام وتقدمه على فراغه قال الشارح في شرحه كذا قاله ~~الشيخان في الأركان الفعلية ولم يقيد المصنف بها لقول المجموع والجواهر ~~ويسن أن يكون معه في الأقوال كذلك بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه إلا ~~في التأمين كما مر أي ويتقدم فراغ الإمام منها على فراغ المأموم. اه. ~~(قوله: ويسن مراعاة هذا الخلاف) قضية سن المراعاة أن الأفضل عدم التقدم فهل ~~قضيتها أيضا أن الأفضل التأخر بجميع PageV02P353 # التشهد عن الإمام لقوله على هذا القول وهو الأولى (قوله: ولو في أولى ~~السرية) فيه إشارة إلى أن سن تأخير قراءته الفاتحة عن قراءة الإمام إياها ~~إنما يكون في الأوليين. # (قوله: وما ذكرته أوجه مدركا) اعتمده م ر (قوله: لزمه أن يقرأ الفاتحة ~~إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يجب ذلك على المأموم الموافق فيها ش ~~م ر. # (قوله: في المتن ولو تقدم بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل (قوله: فإن ~~سها أو جهل) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الإمام ثم عاد الإمام ~~للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركها أو شك ms0441 فيه كأن أخبره معصوم ~~أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب العود إليه هنا إن ~~أوجبناه هناك، وإن لم يعلم أنه عاد لذلك انتظره لذلك ولا تجب نية المفارقة ~~لاحتمال غلطه ويحتمل أن لا يجب العود أيضا في القسم الأول ويفارقه من تقدم ~~بركنين سهوا أو جهلا بتقصير ذاك وتعديه في الواقع بخلاف هذا لا تقصير ولا ~~تعدي منه لمتابعته الإمام فيما أتى به بل يحتمل أن يمتنع العود فيه كما لو ~~انتصب مع الإمام تاركين التشهد الأول ثم عاد الإمام إليه وقد يفرق فليتأمل ~~(قوله: سهوا أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العودة إلى الإمام عند زوال ~~السهو، والجهل وهو قريب ويوجه بأن في السبق بهما فحش المخالفة ولهذا عللوا ~~به البطلان عند التعمد، والسبق سهوا أو جهلا إذا كان مع فحش اقتضى وجوب ~~العود إلى الإمام كما لو ترك الإمام في التشهد الأول وانتصب سهوا أو جهلا، ~~فإنه يجب عليه العود بل قد يقال الوجوب هنا أولى؛ لأن الفحش هنا أتم بدليل ~~البطلان عند التعمد هنا لا ثم وقد قال شيخنا العلامة الشهاب البرلسي - رحمه ~~الله - فيما نحن فيه ما نصه لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى ~~الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا، فإنه مخير كما سيأتي على الأصح ~~وقد يقال في PageV02P354 # الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو إلى الركن الذي لا يبطل السبق إليه ولم ~~أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال ~~جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر اه ~~وعوده إلى الاعتدال لا يظهر على طريق القاضي إذا لزم تطويله (قوله: والإمام ~~قائم) هذا هو الأصح (قوله: ومن ثم حرم بركن) أي أو ببعضه كما بيناه بهامش ~~أول الفصل. # (قوله: ومن تقدم بركن سن له العود إن تعمد وإلا تخير) ، فإذا عاد إليه هل ~~يلغو الركوع الذي أتى به أو ms0442 لا بل هو محسوب له وركوعه مع الإمام لمحض ~~المتابعة حتى لو رفع منه قبل أن يطمئن المأموم لم يلزم الطمأنينة فيه نظر، ~~فإن قلت إذا عاد إلى الإمام صار هذا اعتدالا ويلزمه تطويله قلت لا نسلم أنه ~~اعتدال له بل هو موافقة للإمام في قيامه (قوله أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه ~~إذا سبق الإمام بما عدا الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن ~~تسليمة الإمام أو قارن آخرها بها لم يضر وفيه نظر فلينظر. PageV02P355 # فصل في زوال القدوة إلخ) (قوله: بحدث أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه ~~بشرطه (قوله: كما يعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ما سيأتي بما ~~سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل ~~ظهور التوجيه الآتي له، والحالة هذه فليتأمل (أقول) قد أسقط قوله كما يعلم ~~إلخ من النسخ المعتمدة (قوله: حيث لزمته كالجمعة) أي لبطلان صلاته حينئذ. # (قوله: وسيعلم مما يأتي انقطاعها إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ ~~كما هو ظاهر (قوله: في المتن جاز) يحتمل أن محل الجواز ما لم يلزم على ~~مفارقته انتفاء حصول فرض الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم ~~أحدهما خلف الآخر ثم أراد المفارقة قبل حصول ركعة وعلى هذا يفرق بينه وبين ~~جواز السفر يوم الجمعة، وإن فوت الجمعة حيث جاز وعلى هذا فهل أثر عدم ~~الجواز مجرد الإثم أو بطلان الصلاة كما هو على المقابل فيه نظر ولعل الوجه ~~هو الأول لأن الجماعة، وإن تعينت لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة ثم رأيت أن ~~بعض المتأخرين بحث عدم جواز الخروج إذا ترتب عليه تعطيل الجماعة (قوله: ~~جاز) محله في غير الركعة الأولى من الجمعة. # (قوله: وصلاة الجنازة) وكذا غسله PageV02P356 # وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شيء من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد ~~تهاونا به وإعراضا عنه؛ لأنه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر قبر وحمله ~~لاستراحة أو تبرك ms0443 م ر. # (قوله: فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة ~~(قوله: لأن الفرقة إلخ) انظر وجه دلالته على أن المراد بالعذر ما ذكر إلا ~~أن يجاب بأن المراد الاستدلال على الجواز في قوله، فإنه يجوز قطعا لا على ~~كون المراد بالعذر ما ذكر. # (قوله: ويؤخذ من إلحاقه بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن المراد ~~ومن العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد، ~~وإن كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص في الأثناء وعلى هذا يستغنى عن الإلحاق ~~والأخذ المذكور فليتأمل. # (قوله: رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر ~~عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول ~~أيضا لا تكره المفارقة حينئذ (قوله: على أن الأولى شاذة) قال في شرح المهذب ~~وفيه نظر إذ المقرر المعلوم عند الجمهور قبول زيادة الثقة نعم أكثر ~~المحدثين يجعل هذا شاذا ضعيفا فالشاذ عندهم أن يروي ما لا يروي به سائر ~~الثقات خالفهم أم لا ومذهب الشافعي وهو الصحيح وقول المحققين أن الشاذ ما ~~يخالف الثقات أما ما لا يخالفهم بمعناه مع تعارض الروايتين PageV02P357 # إلا أن ينظر لتعدد الواقع كهذه الزيادة فيحتج به. اه. (قوله: لأنه إذا ~~جاز إبطال الصلاة لعذر إلخ) قد يقال قضية هذا الجواب التزام جواز إبطال ~~الصلاة للتطويل وقضية كلامهم أنهم لا يقولون به وقد يجاب بأنه لعل الواقع ~~في قصة معاذ تطويل أدى به إلى ضرر ويجوز الإبطال فليتأمل ثم رأيت بقية كلام ~~الشارح واعلم أن هذه القضية كانت في المغرب كما في رواية أبي داود والنسائي ~~وفي رواية الصحيحين وغيرهما أنها كانت في العشاء وأن معاذا افتتح البقرة ~~وفي رواية لأحمد أنها كانت في العشاء فقرأ اقتربت قال في المجموع فيجمع بين ~~الروايات بأن يحمل على أنهما قضيتان لشخصين ولعل ذلك كان في ليلة واحدة، ~~فإن معاذا لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسيه ms0444 ورجح البيهقي رواية العشاء ~~لأنها أصح وهو كما قال لكن قال الجمع أولى بين رواية البقرة واقتربت بأن ~~قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة ع ش (قوله: ثم قطعه للصلاة مشكل) قد يقال لا ~~إشكال مع قوله؛ لأنه إذا جاز إبطال إلخ إلا أن يبنى على هذا الشذوذ. # (قوله: واستدلالهم بهذه القصة) أي كما يعلم من شرح الروض (قوله: مع ما في ~~الخبر) أي كما بينه في شرح الروض (قوله: اتجه عدم وجوبها) قد يرد PageV02P358 # عليه أنه لو تقدم على الإمام بطلت صلاته كما تقدم أي ما لم ينو المفارقة ~~كما هو ظاهر فلو كفى زوال الصورة عن نية المفارقة لم تبطل إلا أن يفرق ~~بتعدي المأموم بالتقدم وعدم تعديه بتأخر الإمام. # (قوله: مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة) إذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ~~ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوته فضيلة اقتدائه بالإمام الأول أو لا تفوت إلا ~~فضيلة الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر (قوله: المفوتة) أي ~~حتى فيما أدركه خلافا للزركشي هنا وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخيرة ~~شرح م ر. # (قوله: وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم إلخ) هذا يشكل على قوله ~~الآتي إلى الثاني أميل لأنه - عليه السلام - إنما جاء وأحرم ليقتدوا به على ~~أنه ما أنكر عليهم. # (قوله: لم ترتبط بصلاة إمام) فيه نظر (قوله: وكأن اقتدى ليتحمل عنه ~~الفاتحة) يفيد أن من أحرم منفردا جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ركعة ~~الاقتداء بمن في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما ~~لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب ~~عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأول كالموافق ~~وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر (قوله: نظير ما مر) PageV02P359 # أي في قطع القدوة (قوله: وهو إلى الثاني أميل) قد يشكل عليه واقعة الصديق ~~- رضي الله عنه - مع عدم ms0445 إنكاره - عليه الصلاة والسلام - وعدم بيانه الحال ~~مع أن ذلك الوقت وقت البيان، والوجه استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ ~~للنبي - عليه السلام - من الحرمة والإجلال وللصديق خلفه من الفضل، والكمال ~~ما ليس لغيرهما. # (قوله: واستظهاره للثاني فيه نظر بل لا يصح إلخ) ومما يؤيد كلام الجلال ~~ما سيأتي في الاستخلاف من أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة بل من الإمامة ~~وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم ~~منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز؛ لأنه هو الراجح في ~~المسألة وبنى القفال على الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن لهم ~~الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر عن ~~الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك ~~ش م ر (قوله: بأن الإمام لو اقتدى بآخر سقط اقتداؤهم به) ظاهره أنه لا ~~يحتاج في صحة اقتدائه بآخر إلى إخراج نفسه من الإمامة قبل الاقتداء بل ~~اقتداؤه بالآخر يتضمن خروجه من الإمامة وفيه نظر وهل يحتاج المقتدى به ~~حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الأول ~~أقرب، وأما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة بمجرد النية من غير تأخر ولا ~~اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته؛ لأن إخراجه نفسه من ~~الإمامة لا يزيد على ترك نية الإمامة وذلك لا يمنع الاقتداء خلافا في ذلك ~~لما يقتضيه إطلاق عبارة الشارح ويأتي في الاستخلاف آخر باب الجمعة سننبه ~~عليه بهامش ذلك المحل وفاقا لمقتضى PageV02P360 # قوله أول الفصل وأنها لا تنقطع بنية الإمام قطعها إلخ (قوله: وإن كان ~~ضعيفا) في إطلاق تضعيفه نظر إذ مجرد اقتداء الإمام بآخر لا يستلزم تحقق ~~استخلافه (قوله: يرد قول الجلال أخرجوا أنفسهم) أي لأنه يدل على خروجهم من ~~غير إخراج. # (قوله: وأما قوله) أي الجلال (قوله: أي تابعوه) لا يقال كيف يلتئم هذا مع ~~قول الجلال أخرجوا أنفسهم ms0446 إلخ الذي اعترض عليه فيه بما تقدم فهذا حمل ~~للمعطوف في كلام على ما ينافيه المعطوف عليه في ذلك الكلام؛ لأنا نقول إنما ~~يرد هذا لو كان إخراجهم أنفسهم عن الاقتداء مانعا عن الاستخلاف وهو ممنوع. # (قوله: أي تابعوه إلخ) فيه أن ظاهر كلام الجلال أنهم أحدثوا نية ~~الاقتداء. # (قوله: بتأخره عنه - صلى الله عليه وسلم -) فيه أمور أحدها أن مجرد تأخره ~~عنه لا يقتضي خروجه من الإمامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه ~~لا يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه لم يصر وراء ~~الجميع الثاني أن الإمام إذا تأخر هل يجب على المأموم نية المفارقة أو لا ~~لفواته صورة الاقتداء والمتجه الثاني ثم رأيت ما تقدم الثالث قد يتوهم ~~بطلان صلاة المأموم بتأخر الإمام وليس كذلك؛ لأن المبطل تقدم المأموم لا ~~صيرورته متقدما بلا تعد منه (قوله: والصحابة بتقدمه) أي صاروا مقتدين قال ~~في شرح الإرشاد ويكره ذلك أي الاقتداء للمنفرد دون المأموم الآتي لما في ~~المجموع من أنه لو افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب ~~أو محدث جهل حاله ثم علم الإمام فخرج وتطهر ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق ~~المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق صلاته بصلاته بعد علمه بحدث ~~الأول جاز ذلك بلا خلاف وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك ~~جماعة بخلاف من أحرم منفردا وكذا إذا أحدث الإمام واستخلف، فإن المأمومين ~~نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة. اه. وبه يعلم أنه لو كان في جماعة فنوى ~~قطعها من غير تبين نقص في الإمام ثم اقتدى بإمام آخر كره له لوجود الخلاف ~~في البطلان خلافا لمن وهم فيه ولو فارق الأول لعذر أتم منفردا ويكره له ~~الاقتداء بآخر فيما يظهر اه ما في شرح الإرشاد. # (قوله:؛ لأنه يلغي نظم صلاة نفسه) أي في المستقبل فلا ينافي أنه قد يلتزم ~~أنه لا يلغيه في الماضي حتى إذا اقتدى بعد طمأنينة ms0447 ركوعه بقائم حسب له هذا ~~الركوع دون ما يأتي به مع الإمام بل ذاك للمتابعة (قوله: في المتن ثم يتبعه ~~قائما كان أو قاعدا مثلا) أي أو راكعا أو ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من ~~في الركوع أو السجدة الأولى بمن في القيام قام من ركوعه أو سجوده إليه وعلى ~~هذا فهل يعتد له بركوعه أو سجوده الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه ~~إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة الظاهر أن الأمر كذلك وقضيته أيضا أنه لو ~~اقتدى من PageV02P361 # في الاعتدال بمن في القيام وافقه، وإن لزمه تطويل الاعتدال وفي هذا كلام ~~تقدم في هامش فصل: تجب متابعة الإمام فراجعه ثم بعد ذلك وقع البحث فيما لو ~~اقتدى من في السجدة الأولى من آخر صلاته بمن في القيام فهل يجوز له انتظاره ~~في السجود وجوز م ر أنه يجوز له انتظاره فيه وقد يؤيده أنه لو اقتدى مصلي ~~المغرب بالظهر، فإنه يجوز له انتظاره في سجود ركعته الأخيرة كما هو الظاهر ~~فليتأمل (قوله: ولو في الجمعة) ظاهره، وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له ~~الجمعة لفعله إياها جماعة مع فعل أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر ~~(قوله: في المتن، وإن شاء انتظره) قال في شرح العباب واستشكل جواز الانتظار ~~بأنه يلزم عليه تكرره بتكرر الاقتداء ويرد بأنه لا محذور فيه في ذلك خلافا ~~لمن وهم فيه قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الإمام ~~يقع بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا ~~جاز لأنه مد لها وهو حينئذ جائز كما مر. اه. (قوله: بقيده السابق) يحتمل أن ~~مراده أن لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه لم يحدثه الإمام كما في مصلي ~~المغرب خلف العشاء مثلا (قوله: وهو الأفضل) وكونه الأفضل لا ينافي أنه لا ~~فضيلة فيه من حيث الجماعة بدليل قوله السابق مع الكراهة المفوتة لفضيلة ~~الجماعة إذا كانت فضيلة الجماعة فاتته لم تحصل في السلام مع الإمام ms0448 فقول ~~المحلي وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار في غير ~~ذلك مما لم يحكم بفوات الجماعة فيه كما في الصبح خلف الظهر فليتأمل (قوله: ~~«وما فاتكم فأتموا» ) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره وتأويل PageV02P362 # واقض ما سبقك ليتفقا ليس أولى من العكس إلا أن توجه الأولوية باستحالة ~~حقيقة القضاء الشرعية إلا أن يقال يحتمل أن له حقيقة أخرى شرعية. # (قوله: لاستحالة حقيقة القضاء إلخ) قد تمنع دلالة هذه الاستحالة على ~~التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشيء في غير محله، وإن كان في ~~وقته. # (قوله: لزمه الاقتداء به) ظاهره، وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة (قوله: فلا ~~يضر طرو حدثه إلخ) قال في شرح العباب ولو أحدث الإمام في سجوده لم يؤثر في ~~إدراك المأموم الركعة بلا خلاف كما في المجموع قال: لأنه أدرك ركوعا محسوبا ~~للإمام ذكره البغوي وغيره وهو ظاهر والذي يظهر أن حدثه بعد أن أدركه ~~المأموم في الركوع واطمأن كذلك PageV02P363 # أخذا من العلة المذكورة ثم رأيت القاضي صرح بما يؤيد ما ذكرته إلخ اه. # (قوله: بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره، وإن لم يدرك السجود (قوله: ~~وسنذكر في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني لا يدرك به الركعة) أي ركعة الكسوف ~~نعم لو اقتدى به فيه غير مصليها أي في الركعة الثانية أي من الكسوف أدرك ~~الركعة؛ لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر. # (قوله: وأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم) . # (ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته) وقع البحث هل يجري ذلك في ~~منفرد قرأ الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع فهل يشترط في إدراك الركعة أن ~~يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ويضره الشك في إدراك حد الإجزاء ~~لأنه لما لم يدرك بعد اقتدائه قدر الفاتحة كان بمنزلة المسبوق فله حكمه أو ~~لا يجري ذلك فيه؛ لأنه لما أتى بالفاتحة قبل ركوع الإمام كان بمنزلة ~~الموافق فيدرك الركعة، وإن لم يطمئن قبل ms0449 ارتفاع الإمام أو شك فيه نظر، ~~والظاهر وفاقا ل م ر الثاني فليتأمل (قوله: وكذا إن ظن إلخ) يتجه الاكتفاء ~~بالاعتقاد الجازم م ر. # (قوله: لأنه شاك بعد سلام الإمام إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو ~~اقتدى مصلي المغرب بمصلي العشاء في PageV02P364 # ركوع الإمام وشك في إدراك حد الإجزاء لأنه، وإن ألغى هذه لكن ثالثته ~~يدركها مع الإمام كما هو ظاهر # (قوله: ومثله هنا وفيما يأتي مريد سجدة تلاوة إلخ) فيكبر للإحرام بها ثم ~~يهوي للسجود (قوله: وحينئذ) أي حين إذ يكبر لكل منهما (قوله: إذ لا تعارض) ~~فيه نظر بل التعارض ثابت حين الإتيان بالأولى لانفرادها حينئذ وتبين عدم ~~الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند الإطلاق نية الإحرام أو ~~نحوها كعزم الإتيان بالتكبير للركوع كان متجها، وإن كان خلاف ظاهر كلامهم. # (قوله: اقتصر عليها) يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر بأن أتى بتكبيرتين ~~ونواهما بالأولى لكن قضية تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو الوجه (قوله: أقرب ~~منه إلى أقل الركوع) يخرج ما إذا صار بينهما على السواء وعبارة شرح الإرشاد ~~تدخله فتأمله وهي وأن يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها ناويا ~~الإحرام فقط قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا PageV02P365 # للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما ~~لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا اه ~~وقال في شرح العباب ما نصه قيل محل عدم الانعقاد فيما ذكر في العالم أما ~~الجاهل فالقياس أنها تنعقد له نفلا مطلقا كمن أخرج خمسة دراهم إلى آخر ما ~~بينه فراجعه، والنظر قوي جدا في نحو نية الركوع وحده كما لا يخفى بل يجب أن ~~لا يكون هذا مرادا. # (قوله: بأن فيه تكرير ركن قولي) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع ~~اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد (قوله: حتى على الآل) كذا م ر. # (قوله: في المتن في ms0450 سجدة إلخ) الظاهر أنه يشترط شروط ما أدركه فيه ~~كطمأنينة السجود فلو تركها عمدا PageV02P366 # بطلت صلاته م ر. # (قوله: قال الأذرعي فالذي ينقدح أنه يكبر للمتابعة، فإنها محسوبة له) قد ~~يتجه إسقاط قوله للمتابعة إذ لا متابعة هنا، وإنما كبر؛ لأنها محسوبة له لا ~~للمتابعة في الانتقال إليها إذ لا متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله ~~للمتابعة بقوله للانتقال فليتأمل (قوله للمتابعة) لعل الوجه إسقاطه (قوله: ~~الذي يتجه أنه لا يكبر للانتقال إليها) ، فإن قيل يمكن حمل كلام الأذرعي ~~بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا سمع قراءته آية السجدة قبل الاقتداء به ~~ثم اقتدى به ساجدا إذ هي حينئذ محسوبة له قلت زعم حسبانها له حينئذ ممنوع ~~إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع قراءته قبل الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى ~~به بدليل أنه لو انفرد هنا عقب إحرامه لم يجز له السجود لسماعه قبل الإحرام ~~فهذا السجود ليس إلا للمتابعة فلا يسن التكبير لانتقاله م ر (قوله: يعني ~~انتقل إلخ) أي أو هو الغالب. # (قوله: مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد الأخذ في النهوض، ~~وإن لم يفارق حد القعود؛ لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث ~~فعلات متوالية، فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل فليتأمل (قوله: حتى يجلس) ~~علم منه أنه إذا لم يجلس لا يعتد له بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له ~~بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه، وإن كان بقصد الجلوس بين السجدتين ~~أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس الذي طلب منه ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر ~~فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر (قوله: حتى يجلس) أي، وإن سلم الإمام ~~قبل أن يجلس، وإذا جلس قبل سلام الإمام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم ~~يجب قيامه فورا بعد سلام الإمام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام ~~الإمام فيما يظهر؛ لأن قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس وهو لو بقي في الجلوس ~~لم ms0451 يلزمه القيام فورا بعد سلام الإمام (قوله: على خلاف ما مر إلخ) أي على ~~تصحيح المحرر أنه PageV02P367 # لا يلزمه بعود الإمام. # (قوله: ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو إلخ) هذا الضبط ظاهر على اعتماد ~~الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي ~~عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر ~~(قوله: وقد علمت أنهم مصرحون إلخ) هذا الكلام يشكل على ضبط م ر المخل ~~بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة. اه. ### | (باب كيفية صلاة المسافر) # (قوله: فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر PageV02P368 # قوله: في المتن مؤداة) لو أريد مؤادة في السفر ولو بالإمكان بأنه يمكن ~~فعلها حال وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلا (قوله: فلا ينافي ~~الحصر) أي لأن المعنى حينئذ مؤداة أو ما ألحق بها بدليل ما يأتي (قوله: أو ~~أنه إضافي) أي لا فائتة الحضر. ### | (فرع) # هل يجوز قصر المعادة؛ لأنها ليست نفلا محضا سواء قصر الأولى أو لا ~~أو بشرط قصر الأولى فيه نظر. # (قوله: كمن أرسل بكتاب إلخ) مشى عليه م ر وكذا قوله، والأوجه أن من أنس ~~بالله إلخ. # (قوله: ولو احتمالا) أي بأن شك أفاتت سفرا أو حضرا PageV02P369 # قوله: ولو سافر وقد بقي من الوقت إلخ) هل صورة المسألة أنه شرع فيها ~~وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو ~~مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها، وإن أخرجها عن الوقت ~~كلام الشارح في شرح الإرشاد الصغير كالصريح في الثاني وكان وجهه أنها حينئذ ~~فائتة سفر وقول البهجة ولو أخر وقت فرضه وقد بقي بقدر ركعة دال على الثاني ~~دلالة لا خفاء معها بل لا يكاد يحتمل غيره لكن نقل عن فتوى شيخنا الشهاب ~~الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل. # (قوله: لا يرد عليه) أي المصنف. # (قوله: ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية (قوله: ونحوه) أي كسفر غير ~~القصر (قوله: ممنوعة) أي كليا. ms0452 # (قوله: مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن ~~محاذاة عتبته بحيث إن الخارج مجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف ~~جواز القصر على مجاوزة محاذاته الكتفين فليس له القصر قبل مجاوزة ذلك، وإن ~~انفصل عن العتبة فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر (قوله: كذلك) أي مختص بها ~~(قوله: لكن إن بقيت تسميته سورا) في شرح الروض قال الأذرعي وهل للسور ~~المنهدم حكم العامر PageV02P370 # فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه وسيأتي في كلامه قريبا ما يؤيده. اه. ~~وأراد بالآتي في كلامه المذكور ما نقله عنه بعد في الخراب إذا بقيت بقايا ~~حيطانه قائمة ولم يتخذوه مزارع ولا هجروه بالتحويط على العامر دونه من قوله ~~الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتراط. اه. وقد يقال إن كان المنهدم يفيد ~~فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب ~~والفرق بينهما بعيد فليتأمل (قوله: ويظهر أنه لا عبرة إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: ألا ترى إلى قول الشيخ أبي حامد إلخ) قد يقال الشيخ أبو حامد من ~~المخالفين فلا يكون حجة على غيره م ر (قوله: لأنهم) أي هنا جعلوا السور ~~فاصلا بينهما أي ولا فاصل في الاتصال المذكور (قوله: لم تشترط مجاوزة السور ~~إلخ) ومعلوم أن العمارة لو لاصقت السور لم يتحقق مجاوزتها إلا بعبور السور ~~ولو بأن يصير في هواء جداره بخلاف ما إذا انفصلت عنه فقد يتحقق مجاوزتها ~~قبل عبوره فليتأمل (قوله: ولا إطلاق المصنف إلخ ) معطوف على قوله ما يأتي ~~أنه إلخ ولا يقال هذا لا يتوهم منافاته لما الكلام فيه ليحتاج للجواب فتأمل ~~(قوله: اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور (قوله: لأنه محمول على ما ~~هنا من التفصيل) أي فهو محمول على بلدة لا سور لها شرح م ر. # (قوله: والفرق بأنه ثم إلخ) عبارة شرح العباب والفرق بأنه ثم لم يأت ~~للعبادة ببدل بخلافه هنا لا تأثير له؛ لأن مدار البابين على وجود السفر ~~بشروطه السابقة ms0453 وقد صرحوا PageV02P371 # بحصوله فيما له سور بمجاوزته فالتوقف حينئذ على مجاوزة ما وراءه من ~~العمران لا معنى له اه وقوله فالركعتان هنا إلخ قد يناقش بأن الركعتين ~~المفعولتين بدل عن مجموع الأربع الأصلية (قوله: أو هجروه بالتحويط على ~~العامر) يخرج ما لو هجروه بمجرد عدم التردد إليه ويؤيده قوله في شرح العباب ~~بخلاف ما إذا لم يتخذوه مزارع ولا هجروه بما ذكر فلا بد من مجاوزته، وإن لم ~~يكن مسكونا على المعتمد؛ لأنه صالح للسكنى فهو من العمران. اه . لكن قضيته ~~أنه إذا لم يصلح للسكنى ولا ذهبت أصول أبنيته لا يعتبر وفيه نظر فليتأمل ~~(قوله: واعتمده الإسنوي وغيره) وهو المعتمد شرح م ر. # (قوله: ثم رأيت الأذرعي وغيره اعتمدوه) عبارة PageV02P372 # شرح العباب ثم رأيت الأذرعي استحسن الضبط بالعرف. # (قوله: وكذا ماء وحطب اختصا بها) عبارة شرح العباب ويظهر جريان ذلك في ~~نحو مطرح الرماد أيضا وكان وجه التخصيص أن الغالب في هذين الاشتراك فاحتيج ~~لتقييدهما بما ذكر بخلاف غيرهما فلم يحتج لتقييده بذلك. اه. # (قوله: وكذا ماء وحطب إلخ) انظر لو انفصلا عنها وعن بقية مرافقها (قوله: ~~أو بربوة) عطف على بواد ش. # (قوله: اشترطت مجاوزة العرض إلخ) هل يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه ~~مجاوزة المرافق المتقدمة، فإن اشترطت لم تخالف هذه ما في المستوي فيشكل ~~التفرقة بينهما، وإن لم يشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض؛ لأن الفرض أنها ~~عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها مال م ر إلى ذلك إلا أن تصوير المسألة بما ~~لا يعد حلة واحدة فلا بد من مجاوزة العرض إن عمته ولا يجب مجاوزة ما زاد ~~عليه، وإن عمته أيضا وحينئذ تظهر التفرقة بينهما وبين ما في المستوي؛ لأنه ~~مفروض PageV02P373 # فيما يعد حلة واحدة وعلى هذا فلو عد ما عم العرض أو خرج عنه حلة واحدة ~~ساوى ما في المستوي إلا أن هذا لا يناسب فرق الشارح ثم رأيت في شرح العباب ~~استدلالا على شيء قرره ما نصه ثم رأيت في المجموع ما ms0454 يوضح ما ذكرته وهو لا ~~فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي، والهبوط، والصعود بين المنفرد في خيمة ~~ومن هو في جماعة أهل خيام على التفصيل المذكور قال أصحابنا ولو كان من أهل ~~خيام، فإنما يترخص إذا فارق الخيام كلها ولو متفرقة إذا كانت حلة واحدة. ~~اه. فافهم أن أهل الخيام التي هي حلة لا بد من مجاوزتها ولو أفرطت سعتها، ~~وإن هبط أو نزل أو جاوز العرض وأنه يكتفى بها، وإن قصرت عن العرض، والمهبط، ~~والمصعد وأن محل ما مر في الثلاثة في غير ذي الخيام التي هي حلة واحدة اه ~~لكن انظر قوله بين المنفرد في خيمة مع قوله في شرح الروض ومحل اعتبار ~~مفارقة عرضه فيما إذا اعتدل إذا كانت البيوت في جميع عرضه، فإن كانت في ~~بعضه فبأن يفارقها نقله ابن الصباغ عن أصحابنا اه اللهم إلا أن تصور مسألة ~~الانفراد في خيمة بما إذا عمت عرضه، وإن كان في غاية البعد (قوله: ويفرق ~~بينها وبين الحلة إلخ) إن أريد الحلة المعتدلة اتضح الفرق (قوله: وما ينسب ~~إليه) كأنه إشارة إلى نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان (قوله: أي الذي لا سور ~~له) وكذا ذو السور م ر # (قوله PageV02P374 # وإذا رجع) ينبغي أو وصل مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما يشترط مجاوزته لو ~~ابتدأ السفر في المقصد وكان هذا هو معنى قول الشارح سواء أكان ذلك أول ~~دخوله إليه (قوله: لا بمجرد رجوعه) عطف على قول المتن ببلوغه ش وعبارة ~~الروض فرع فارق البنيان ثم رجع من قرب لحاجة أو نواه أي مستقلا ماكثا، فإن ~~كانت وطنه PageV02P375 # صار مقيما وإلا ترخص، وإن دخلها ولو كان قد أقام بها. اه. (قوله: أو ~~للإقامة) عطف على قوله لحاجة (قوله: مطلقا) أي كانت وطنه أو لا. # (قوله: وهو مستقل) سيأتي محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة وقن فلا ~~أثر لنيته المخالفة لنية متبوعه وقضيته أنه لو نوى الإقامة بموضع لا ينقطع ~~سفره بوصوله أو نواها عند وصوله أو بعده وهو ماكث ms0455 لم ينقطع سفره وسيأتي أنه ~~لو نوى الهرب إن وجد فرصة والرجوع إن زال مانعه لم يترخص قبل مرحلتين فيلزم ~~الفرق بين نية الإقامة ونية الهرب، والرجوع المذكورين (قوله: عينه) مفهومه ~~أنه لو نوى الإقامة بمكان غير معين بأن عزم على الإقامة في أثناء سفره من ~~غير تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل PageV02P376 # قاصدا الإقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي ~~انعقاده نظر. # (تنبيه) # لو تردد هل يقيم أو لا؟ يحتمل أن يقال إن وقع التردد حال سيره بعد انعقاد ~~السفر لم يؤثر وإلا أثر. # (قوله: إلا بعد وصول ما غير إليه) نعم إن قارن وصوله ما غير إليه الإعراض ~~عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر حكم السفر ولو كانت ~~الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن وجد كذا وإلا ~~استمر فهل ينقطع السفر بمجرد وصوله إليه مطلقا، وإن لم يوجد المعلق عليه ~~فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر فليتأمل (قوله: والثاني أقرب) ~~اعتمده م ر (قوله: أو ليلتا دخوله وخروجه) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو ~~بالعكس. # (قوله: وبه فارق حسبانهما في مدة مسح الخف) قال في شرح العباب لأن اللبس ~~يستوعب المدة فلم يلغ منهما شيء، والسفر لا يستوعبها فألغي ما هو من توابعه ~~اه. # (قوله: فلا أثر لنيته المخالفة لنية متبوعه) أي كما قال في شرح الروض ~~وكذا أي لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما ~~سيأتي أي في متن الروض اه لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثا وهو قادر ~~على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته. # (قوله: يعني قبل مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا جوز حصول الحاجة قبل ~~مضي الأربعة وتأخر حصولها عن ذلك جاز له القصر (قوله: بدليل قوله بعد ولو ~~علم إلخ) فيه نظر إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه؛ لأن هذا يخرج ما ms0456 لو شك ~~هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله الكلام الأول (قوله: وإلا ~~فوحده) أي بخلاف ما إذا أراد PageV02P377 # أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له (قوله: وتسعة عشر على عد أحدهما) يحتمل ~~أن السبب قلة ما بقي من ذلك اليوم فلم يعتد به أو عدم اطلاعه على قصره فيه. # (قوله: في المتن وقيل أربعة) قال الإسنوي، والتعبير الذي ذكره المصنف غلط ~~سببه التباس وقع في المحرر، والروضة، والصواب أن يقول دون أربعة كما أوضحه ~~الرافعي في شرحه اه وقد يجاب بأن المراد أربعة بيومي الدخول والخروج (قوله: ~~كاملة) لعله حال من الهاء في عنها ومعنى كمالها أنه لا يحسب منها يوما ~~الدخول والخروج على أنها ساقطة من بعض النسخ. # (قوله: وقيل الخلاف فيما فوق الأربعة) هل المراد بالمعنى المراد في القول ~~الثاني (قوله: في المتن مدة طويلة) هي الأربعة فما فوقها شرح م ر (قوله: ~~بأن زادت على أربعة أيام صحاح) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح ~~أنها لا تحصل إلا بعد تمام الأربعة الصحاح لا أنها لا تحصل إلا بعد زيادة ~~على الأربعة الصحاح فليتأمل (قوله: فتعين رجوع ضمير علم لخائف القتال) قد ~~يمنع التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في ~~المذهب، وإن غلطت حكاية إحداهما ولهذا عبر في الروضة في غير المحارب ~~بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين من حيث قال، وإن كان غير محارب كالمتفقه، ~~والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أبدا وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه فلولا أنه ~~يكفي لصحة التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليط المذكور ~~وقال الإسنوي في تعبير المصنف هنا بالمذهب ما نصه وقد علم من التعبير ~~بالمذهب الإشارة إلى طريقين فأما المحارب فحكاهما فيه الرافعي من غير ترجيح ~~إحداهما قاطعة بالمنع، والثانية بالتخريج على الكلام في المتوقع، وأما غير ~~المحارب فالمعروف فيه الجزم بالمنع، والتخريج على التوقع شاذ وغلط كما قاله ~~في الروضة اه ولو سلم فيجوز تعميم الضمير؛ لأنه الأفيد ولا ms0457 ينافيه التعبير ~~بالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع الأمرين فليتأمل. ### | (فصل) # في شروط القصر وتوابعها PageV02P378 # قوله: وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم) أي حيث كانت تقريبا (قوله: لا ~~لهاشم جدهم كما وقع للرافعي) لقائل أن يقول ما وقع للرافعي صحيح غير مخالف ~~للمقصود؛ لأن النسبة لبني هاشم طريقها النسبة لهاشم فالوجه أنه لا اعتراض ~~عليه بمجرد قوله أنها نسبة لهاشم اللهم إلا أن يكون في كلامه شيء آخر ينافي ~~ذلك فليراجع ثم راجعته فرأيته ذكر ما ينافي ذلك حيث قال وهو أميال هاشم جد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان قدر أميال البادية. اه. (قوله: ~~والخطوة ثلاثة أقدام) أي فهي اثنا عشر ألف قدم قال في شرح العباب PageV02P379 # والقدم نصف ذراع (قوله: صريح فيما ذكروه هنا) يتأمل (قوله معتدلان) راجع ~~للجميع (قوله: فيعتبر زمن ذلك) أي حتى لو كانت المسافة تقطع في دون يوم ~~وليلة إذا لم يوجد ما ذكر من النزول وغيره ولو وجد لم يقطع إلا في يوم ~~وليلة جاز القصر فليتأمل. # (قوله: في المتن فلو قطع الأميال إلخ) لا يقال هذا مشكل؛ لأنه رتب القصر ~~على قطع المسافة المعبر عنه بقطع الأميال وبعد قطع المسافة لا يتصور قصر؛ ~~لأن محله المسافة؛ لأنا نقول PageV02P380 # لا نسلم أن عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة إذ لا يجب تغاير زمان ~~الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما فالمعنى لو قطع الأميال في ساعة قصر ~~في تلك الساعة ويؤول المعنى إلى أنه لو كان بحيث يقطع المسافة في ساعة جاز ~~له القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا يتصور قصر لتصوره في ~~عوده وفي مقصده حيث لا إقامة قاطعة فليتأمل سم # (قوله: معلوم) أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى العين فلا ~~فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين من حيث قدر المسافة ~~فلا فرق فتأمله (قوله: ولا يعرف مقصده) أي ولا يعرف التابع مقصد المتبوع ش ~~(قوله: قصر بعد ms0458 المرحلتين) أي حتى ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر (قوله: ~~ما لو قصد كافر) أي في غير عاص بسفره وفي الروض آخر الباب، وإن نوى الكافر ~~أو الصبي مسافة القصر ثم أسلم أو بلغ في أثنائها قصر في البقية قال في شرحه ~~وما ذكره في الروضة في الصبي نقل عن الروياني وقضيته أنه لا يصح قصره قبل ~~بلوغه وهو ممنوع لأنه من أهل القصر كما صرح به البغوي والصواب صحته منه وقد ~~قالوا لو جمع تقديما ثم بلغ، والوقت باق لم يحتج لإعادتها نبه على ذلك ~~الأذرعي والزركشي ولم ينبه عليه الإسنوي بل نبه على غيره فقال ما ذكر في ~~الصبي متجه إن بعثه وليه، فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه، ~~وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره من التابعين (قوله: وهذا) أي ~~الذي لم يسلك طريقا ش. # (قوله وسيعلم مما يأتي إلخ) كذا م ر PageV02P381 # قوله: أي مطلوبه منهما) يجوز أن يستغني عن ذلك بجعل جملة يرجع إلخ صفة ~~لأحد المتعاطفين من غريم وآبق حذف نظيرها من الآخر بقرينتها والشارح أشار ~~إلى جعلها لطالب كما هو الظاهر فاحتاج إلى تأويل الضمير ويرد على ما قلنا ~~أن الصفة حينئذ جارية على غير من هي له فكان الواجب إبراز ضمير يرجع ويجاب ~~بحمله على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الإبراز عند أمن اللبس، والمراد هنا ~~واضح لا لبس فيه فتأمله. # (قوله: قصر فيهما) ظاهر كلام الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على ~~مرحلتين وهو كذلك كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - خلافا ~~للزركشي شرح م ر. # (قوله: لا فيما زاد عليهما) الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضا إلى أن ~~ينقطع سفره ولا يضر أنه ليس له مقصد معلوم؛ لأن اعتبار معلومية المقصد إنما ~~هو ليعلم طول السفر، فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم طوله، فإذا ~~شرع فيه انعقد وجاز الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا ms0459 قصد ~~مرحلتين أو أكثر وفي مسألة طريان العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد ~~الوجود حتى لو استمر على السفر بعد الوجود فينبغي أن له القصر (قوله: فيقصر ~~فيما قصده) أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعابا له وقع وإلا ~~فلا؛ لأنه حينئذ عاص بسفره كما هو ظاهر. # (قوله: في المتن لغرض صحيح) أي انضم له ما ذكر ولهذا قال الشيخ إن الوجه ~~أن يفرق PageV02P382 # بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر ~~التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فيما ~~يأتي، فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا ~~أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك. اه. وهو ~~المعتمد، وإن نوزع فيه وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه كان ~~غرضا صحيحا داخلا فيما قدمه فلا يعترض عليه به شرح م ر (قوله: في المتن ~~كسهولة أو أمن) أي وكفرار من المكاسين شرح م ر (قوله: يشغلها) أي النفس به ~~أي المستحسن عنها أي الكدورة ش (قوله: وإلا يكن له غرض صحيح) دخل ما لو ~~سلكه لغير غرض مطلقا وهو ما في المجموع (قوله: وكذا إن كان غرضه القصر فقط) ~~يفارق جواز الاقتداء بمن في الركوع لقصد سقوط الفاتحة عنه بأن الجماعة ~~مطلوبة لذاتها في الصلاة مطلقا في الجملة بخلاف القصر وبأن الجماعة مشروعة ~~سفرا وحضرا بخلاف القصر فكانت أهم منه وبأن فيه إسقاط شطر الصلاة بخلاف ~~الاقتداء المذكور. # (قوله: ونظر فيما إذا سلك الأطول) أي من الطويلين بدليل فلم تؤثر في ~~القصر إذ لا قصر في هذه الحالة في مسألة المتن إلا على المقابل. # (قوله: بأن الحرمة هنا بتسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر) هذا قد ~~يخالف قوله السابق وسيعلم إلى فما أوهمه كلام بعضهم إلخ لدلالته على تسليم ~~أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الإتعاب وانتفاء الغرض ms0460 هنا إنما ~~هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر على أن الإتعاب غير لازم لجواز سيره على ~~وجه PageV02P383 # لا تعب معه لا لنفسه ولا لدابته # (قوله: فلا قصر قبل مرحلتين إلخ) ولو فات من له القصر بعد مرحلتين صلاة ~~فله قصرها في السفر لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك كلامهم أول الباب نبه ~~على ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - شرح م ر. # (قوله: نعم من نوى منهم الهرب) أي في الابتداء فيما يظهر فلو علموا أن ~~سفره يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما ~~لو قصد بعد الشروع في السفر الإقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة، فإنه يترخص ~~إليه تأمل (قوله: لم يترخص إلا بعدهما على الأوجه) اعتمده م ر. # ووجه جواز ترخصه حينئذ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم وهل يقصر ~~بعدهما ما فاته قبلهما كما شمله المنقول عن شيخنا الشهاب الرملي المار آنفا ~~(قوله: فيما يظهر خلافا للأذرعي) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن بهذه ~~القرينة طول السفر لأنه حينئذ من باب الاجتهاد وهو كاف هنا والتيقن غير ~~معتبر هنا كما هو ظاهر (قوله: فيقصر، وإن امتنع على متبوعه القصر فيما يظهر ~~من كلامهم) كذا شرح م ر وقضية ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع لكون ~~سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد يوجه بأنه قصد قطع مسافة القصر ولا ~~يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به؛ لأن الفرض أنه لم يقصد ~~بسفره ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية ولا موافقته ~~فيها نعم قد يخالف ذلك قول الإسنوي في قول المصنف السابق إنما يقصر رباعية ~~إلخ ما نصه. # فرع: اشتراط الإباحة يقتضي امتناع القصر إن خرج إلى جهة معينة تبعا لشخص ~~لا يعلم سبب سفره أو حاملا لكتاب لا يدري ما فيه، والمتجه خلافه. اه. فإن ~~مفهومه أنه لو علم سبب سفره وأنه معصية امتنع القصر إلا أن يحمل على ما إذا ~~سافر ms0461 معه على وجه يصير عاصيا به فليتأمل (قوله: وحدهم دون متبوعهم PageV02P384 # أو جهلوا) ، قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب قال البغوي لو نوى ~~المولى، والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد، والمرأة بل لهما الترخص. اه. ~~كلام المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية المتبوع الإقامة ~~وجهلهما بذلك بل، وإنه لا فرق بين نيتهما أيضا الإقامة أو لا؛ لأن نية غير ~~المستقل لا تؤثر وهذا محل نظر ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نية ~~الإقامة وإقامته دون نية وإقامة غيره ولم يوجد واحد منهما وقد يستدل عليه ~~بأنه لو قيد بجهلهما فإما أن يجب القضاء إذا علما بعد أو لا، فإن كان الأول ~~فلا فائدة لذكر هذه المسألة؛ لأنه على هذا تكون نية المتبوع قاطعة للسفر في ~~حق التابع أيضا غاية الأمر أنه إذا لم يعلم بها حكم بصحة قصره ظاهرا، فإذا ~~علم تبين عدم الصحة ووجب القضاء وهذا لا يختص بذلك، وإن كان الثاني فإما أن ~~يكون سببه عدم انقطاع السفر أو انقطاعه # فإن كان الثاني ففساده واضح، وإن كان الأول لم يعقل انقطاعه مع العلم ~~وعدمه مع الجهل وبهذا يندفع تقييد المسألة بحالة الجهل كما وقع لبعض ~~المشايخ الموجودين وأنه لا فرق بين كون التابع عند نية متبوعه ماكثا وكونه ~~سائرا ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو أي ما قاله البغوي ~~مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة الحد القاطع ونوى تابعه السفر يقصر التابع ~~وكلامهم صريح في خلافه؛ لأنهم إنما ألغوا نية التابع في مسألة المتن أي وهي ~~ما إذا نوى التابع الإقامة لعدم استقلاله فكانت نيته كالعدم وواضح أن ذلك ~~لا يقال في المتبوع فينبغي حمله على ما إذا نوى المتبوع الإقامة وهو ماكث، ~~والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع حينئذ؛ لأنه لو كان مستقلا ~~ونوى حينئذ لم يؤثر فالأولى أن لا يؤثر نية متبوعه إلى آخر ما أطال به. اه. ~~وقد يرد ms0462 على قوله فينبغي إلخ أن نية التابع وحده السير لا تؤثر بدليل قول ~~المصنف فلو نووا مسافة لقصر إلخ، والفرق بين الابتداء والأثناء بعيد. # (قوله: وكذا جميع الجيش) ظاهره ولو متطوعا وفيه نظر (قوله: لأنهم ~~كالأجراء) فيه نظر في المتطوع PageV02P385 # قوله: كالزوجة لزوجها) أي وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد ~~أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد مسافة القصر قصر ما نصه قال الإسنوي ما ~~ذكره في الصبي متجه إن بعثه وليه، فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل ~~بلوغه، وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره اه . # (قوله: في المتن ثم نوى رجوعا) قال في شرح المنهج ولو من طويل اه. # وفي شرح الروض والبهجة كلام في المسألة (قوله: المستقل) خرج غيره فلا أثر ~~لنية الرجوع أو التردد فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعا، والمحل ~~قريب ففيه نظر ولا يبعد الانقطاع، فإن كان المحل بعيدا فيتجه الانقطاع حيث ~~امتنع الرجوع؛ لأنه حينئذ عاص بالسفر. # (قوله: انقطع سفره إلخ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في ذلك ~~المنزل كما جزموا به وما أفهمه كلام الحاوي الصغير ومن تبعه من أنه يقصر ~~فغير معمول به لمخالفته المنقول شرح م ر. # (قوله: إلا التيمم) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو مرض إلا إن ~~تاب (قوله: في المتن لا يترخص العاصي بسفره) يدخل فيه ما لو قصد بسفره ~~المعصية PageV02P386 # وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله لأنه لم يخرج عن كونه عاصيا ~~بسفره (قوله: أو يسافر لمجرد رؤية البلاد) الوجه تقييد كون هذا معصية بما ~~إذا أتعب نفسه أو دابته بالركض لأنه لا يزيد على الهائم المقيد بذلك كما ~~علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد لكان معطوفا على قوله ~~من غير غرض فيكون مقيدا بما ذكر فليتأمل (قوله: فإن تاب قصر جزما) كذا قاله ~~الرافعي وظاهره أنه يقصر، وإن كان الباقي ms0463 دون مرحلتين وليس بعيدا لأنه ~~يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله ~~خلافه فليتأمل بقي أنه هل يشترط أن يكون مجموع الباقي وما قبل جعله معصية ~~مرحلتين أو لا كما هو ظاهر المنقول عن الرافعي (قوله: فإن كان بين محلها ~~ومقصده مرحلتان إلخ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة PageV02P387 # محل التوبة من قرية أو حلة أو بادية على التفصيل السابق في بيان ابتداء ~~السفر. # (قوله: ورابعها عدم اقتدائه بمتم إلخ) قال في العباب ويصح إحرام مسافر ~~يتم بمتم بنية القصر بخلاف المقيم اه وعبارة شرح المهذب متى علم أو ظن أن ~~إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية ~~القصر باتفاق الأصحاب. اه. (قوله: فيفيد أن الإتمام إلخ) فيه نظر دقيق # (قوله: كما لو لم يستخلفه هو ولا المأمومون) أي ولا استخلف نفسه. # (قوله: وخرج بفسدت إلى فله قصرها) ، والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما ~~عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا شرح م ر (قوله: ما لو ~~بان عدم انعقادها) أي عدم انعقاد PageV02P388 # صلاته، وإن صحت صلاة الإمام أو عدم انعقاد صلاة الإمام بما يقتضي عدم ~~انعقاد صلاة المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الإمام لحدث أو نجاسة ~~خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم ~~الإتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر (قوله: لغير الحدث ~~والخبث) أي بالإمام حتى يصح التقييد بغير ذلك (قوله: لغير الحدث إلخ) لا ~~يقال يفهم عدم انعقادها في الحدث والخبث الخفي من الإمام وليس كذلك بل هي ~~منعقدة وجماعة كما هو ظاهر؛ لأن هذا الكلام بالنسبة لصلاة الإمام لا ~~المأموم. # (قوله: إذ لا قدوة باطنا) انظره مع قوله الآتي بل حقيقتها ويتأمل أيضا مع ~~قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة (قوله: وبه فارق ما مر إلخ) لا جائز أن تكون ~~المفارقة لما مر بقوله ms0464 إذ لا قدوة باطنا لحدثه لوجود الحدث هناك أيضا، فإن ~~كانت بقوله وفي الظاهر إلخ ورد عليه أنه هناك قد يظنه في الظاهر مسافرا؛ ~~لأن ذلك لا ينافي لزوم الإتمام لجواز أن يتردد مع ذلك في أنه يقصر أم يتم ~~ثم رأيته في شرح العباب جعل كشرح الروض هذا الفرق بين هذا ومسألة أخرى حيث ~~قال وبهذا فارق ما لو اقتدى بمن ظنه مسافرا ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان متما ~~حيث يتم ، وإن بان حدثه أولا ولا يشكل على ذلك ما مر من أن الصلاة خلف ~~المحدث جماعة ومن ثم صحت الجمعة خلفه لما مر في سجود السهو من بيان معنى ~~كونها جماعة وصحة الجمعة خلفه إنما هو لتبعها لصلاة القوم ومن ثم اشترط ~~زيادته على الأربعين. اه. (قوله: وبه فارق إلخ) قد يقال الفرق بين هذا وما ~~مر بناء على ما هو ظاهر غني عن هذا؛ لأن ما مر قد لزم فيه الإتمام قبل تبين ~~الحدث بخلاف هذا فليتأمل (قوله: بمن ظن سفره ثم أحدث) وبالأولى إذا كان ~~محدثا فتأمله (قوله: وظن مع عروض حدثه إلخ) بهذا تفارق هذه المسألة ما مر ~~قريبا عن شرح العباب وهو ما ذكره هنا بقوله أما إلخ (قوله: مع النظر إلى ~~كون الصلاة خلف المحدث جماعة) لا شك أن انعقاد الاقتداء به سبق الحدث لأن ~~الفرض طروه وهو اقتداء بمقيم فلا بد أن يقال أيضا إن ظن السفر أولا مع ظن ~~نيته القصر عند عروض الحدث ألغى النظر لانعقاد الاقتداء السابق (قوله: ولم ~~يظن ذلك) أي مع عروض PageV02P389 # حدثه إلخ ش. ### | (فرع) # الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا ~~أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين، وإن قلنا أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره ~~شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر. # (قوله: تنبيه: كلامهم المذكور إلخ) أي السابق في قوله كما لو اقتدى إلخ ~~وهذا التنبيه صريح في ms0465 انعقاد صلاته مع العلم بالحال ولما قال في العباب ~~ويصح إحرام مسافر يتم بمتم بنية القصر قال الشارح في شرحه، وإن نواه مع ~~علمه بإتمام إمامه على ما اقتضاه إطلاقهم وفيه ما فيه ثم رأيته صرح به في ~~المجموع فقال متى علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى ~~القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب. اه. # والأذرعي قال: إن هذا مشكل جدا؛ لأنه متلاعب فالقياس عدم انعقادها وتبعه ~~الزركشي ثم أجاب إلى آخر ما أطال به عنه وما يتعلق به. اه. نعم نقل أن ~~شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند العلم بالحال لتلاعبه. # (قوله: يتصور مع ذلك قصره إلخ) فيه نظر، فإن أقل أموره إذا علم إتمام ~~الإمام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب الإتمام فليتأمل جدا (قوله: ~~يتصور إلخ) قد يقال ما مر من قول شرح المهذب ولغت نية القصر يدل على عدم ~~تعويلهم على ذلك (قوله: في المتن أو شك) خرج ما لو لم يشك كأن كان الإمام ~~حنفيا في دون ثلاث مراحل، فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ~~ويتجه كما قاله الإسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن عزمه ~~الإتمام شرح م ر # (قوله: فاحتاج لصارف عنه) أي عن الأصل PageV02P390 # (قوله: وأحرم ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء رجحان كما ~~هو المراد عند الإطلاق في غالب الأبواب، والمناسب لأمر النية (قوله: أي ~~ناويا الإتمام) قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله، فإن أراد أن يتم، فإن ~~إرادته الإتمام لا ينقص عن التردد في أنه يتم بل يزيد مع أنه موجب الإتمام ~~فأي حاجة إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة ~~للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف PageV02P391 # القيام لغير الإتمام # (قوله: وإلا فالإتمام أفضل إلخ) وما نقله الماوردي عن الشافعي من كراهة ~~القصر محمول على كراهة غير شديدة فهو ms0466 يعني خلاف الأولى شرح م ر (قوله: فيجب ~~القصر كما هو ظاهر) ، فإن قلت هلا وجب الجمع في نظيره مع أنه أفضل فقط كما ~~سيأتي أول الفصل قلت قد يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب ~~فليتأمل (قوله: كالواقع في الثمانية عشر يوما) عبارة الناشري عطفا على ~~المستثنيان ومن أقام على نجاز حاجته مدة تزيد على أربعة أيام وقلنا يقصر ~~فالإتمام له هنا أفضل قطعا إلى أن قال قال المحب الطبري الإتمام أفضل في كل ~~ما وقع فيه الاختلاف في جواز القصر. اه. (قوله: فيلزمه قصر الظهر إلخ) لا ~~يقال هلا جاز PageV02P392 # الإتمام لأنه مد وهو جائز لأنا نقول شرط المد أن يشرع فيها في وقت يسع ~~جميعها، والباقي هنا لا يسعهما تامتين نعم إذا قصر الظهر ثم نوى قصر العصر ~~جاز مدها، وإن خرج بعضها عن الوقت (قوله: عن الطهارة، والقصر) إن كان ~~المراد قصر الأولى فهذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي ~~من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض ضيقة عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين ~~مع الطهارة، وإن كان المراد قصر الصلاتين فلزوم نية التأخير بعينها ممنوع ~~بل هي أو فعل الأولى وحدها في وقتها وقد يجاب باختيار الأول ومنع قوله فهلا ~~إنما يأتي إلخ؛ لأن ضيقه عن الطهارة، والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ~~ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية ~~التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل ~~(قوله: في رمضان إلخ) قد قيد الصوم بالفرض فما المانع من جريان هذا التفصيل ~~في غيره. ### | (فصل) # في الجمع بين الصلاتين (قوله: وفيه نظر ظاهر) هو الأوجه لأن ~~المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق PageV02P393 # صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا يضر لزوم القضاء (قوله: ~~وكالظهر الجمعة) اعتمده م ر (قوله: أي تقديما) أي لغير المتحيرة إلخ (قوله : ~~بل قد يجب في هذين) في ذكر قد ms0467 إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه ~~أنه إن تعين طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب ~~(قوله في المتن: سائرا وقت الأولى) أي ونازلا وقت الثانية (قوله: فالتقديم ~~أولى إلخ) الأوجه أولوية التأخير م ر (قوله: أي والأيسر وقتهما) PageV02P394 # بأن نزل في وقتيهما (قوله: اندفع ما يقال) قد يمنع ورود هذا من الابتداء ~~إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده، وهي تقبل ذلك، وإن كان ~~مفضولا إذ المفضول تتفاوت أفراده. # (قوله: وشروط جمع التقديم إلخ) قال في العباب الرابع دوام السفر إلى عقد ~~الثانية، فإن أقام في الأولى أو قبل عقد الثانية فلا جمع، وكذا لو نوى بعد ~~الأولى ترك الجمع اه. # وفي التجريد لو جمع تقديما فلما شرع في العصر نسي أنه في الصلاة فقال: ~~نويت الجمع بطلت صلاته لا من جهة الكلام بل لأنه يقتضي بطلان نية الجمع وهو ~~يقتضي بطلان نية القصر، إذ شرط الجمع بقاء نيته إلى الفراغ بدليل أنه لو ~~نوى إبطال نية الجمع بطلت صلاته، وإن لم يتلفظ اه. وعبارة شرح العباب، ولو ~~نوى بعد الأولى، ولو في أثناء الثانية ترك الجمع فلا جمع كما في الجواهر ~~وغيرها قالوا: لأن شرط هذا الجمع بقاؤه على نيته إلى الفراغ منه فبطل ~~لإعراضه عنه صريحا وبه يفرق بين هذا وما مر في الردة إلخ اه. وقول التجريد ~~السابق بطلت صلاته يتجه أن محله إذا لم يتذكر قبل طول الفصل وإلا فيتجه عدم ~~بطلان الصلاة؛ لأن إعادة النية سهوا لا يبطل النية السابقة كما علم مما ~~تقدم أول صفة الصلاة في الشرح وهامشه فيما لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل ~~والفصل اليسير مغتفر كما علم في أصل النية فليتأمل. # (قوله: ومع تحللها) أي، وإن قلنا: إنه بتمامه يتبين الخروج من أوله ~~لوقوعها قبل تحقق الخروج فكفت ولذا ذهب بعضهم إلى صحة الاقتداء حينئذ وعدت ~~التسليمة الأولى منهما، وإن تبين الخروج بأولها وعلى منع صحة الاقتداء ~~حينئذ ms0468 فالفرق بينه وبين PageV02P395 # ما نحن فيه ممكن (قوله: ومع تحللها) أي بخلافها بعد التحلل لا أثر لها ~~مطلقا (قوله: ولو بعد نية فعله، ثم تركه) قال في شرح الروض كما لو نوى ~~الجمع، ثم نوى تركه، ثم نواه اه. أي قبل الخروج من الصلاة في الجميع كما هو ~~ظاهر؛ لأن شرط نية الجمع وجودها قبل الخروج من الأولى # أما لو نوى الجمع، ثم نوى تركه قبل السلام، ثم نواه بعد السلام فلا جمع ~~لأن نية الجمع قبل السلام بطلت بنية تركه قبل السلام ووجودها بعده لا أثر ~~له لفقد شرطها من كونها في الأولى، ولو نوى الجمع قبل السلام، ثم بعده، ثم ~~نوى تركه، ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر؛ لأن النية وجدت في ~~الأولى فلا تؤثر فيها نية الترك بعد السلام فلا مانع من الجمع حينئذ إلا ~~ترك الفصل كسائر صور ترك الفصل فليتأمل. ثم رأيت الشارح قال آنفا إن ذلك هو ~~الأوجه، ثم رأيته رجع عن ذلك كما ترى أي فإنه ضرب على قوله، ثم أراد قبل ~~طول الفصل على الأوجه بعد قوله، ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه، ولو ~~في أثناء الثانية، ثم أراده، ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه ~~إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر (قوله: ولو بغير اختياره) أشار به ~~وبقوله ويفرق إلخ إلى دفع ما في شرح الروض حيث قال قال في المجموع قال ~~المتولي، ولو شرع في الظهر بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع، فإن لم نشترط ~~النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا، ويفرق بينها وبين حدوث ~~المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي لأن السفر باختياره فنزل ~~اختياره في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختياره # فالوجه امتناع الجمع على أن ما قاله المتولي هنا ذكر مثله، ثم فعليه لا ~~فرق. اه. (قوله: على الأوجه) كذا م ر (قوله: ويفرق إلخ) ويفرق أيضا بأن ms0469 من ~~شأن السير أن يكون بالاختيار والمطر أن لا يكون بالاختيار (قوله: ولو نوى ~~تركه بعد التحلل إلخ) أي مع وجود نية مع التحلل أو قبله، وفي العباب، ولو ~~ارتد بعد الأولى وأسلم فورا ففي جمعه تردد. اه. قال الشارح في شرحه أي ~~احتمالان للروياني والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يجمع إذ الردة لا تحبط ~~العمل ولا تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الأولى وبه يفرق بين ما هنا ~~وبين ما لو ارتد ناوي الصوم ليلا، ثم أسلم قبل الفجر بناء على القول بأنه ~~يجدد وقت النية حينئذ. اه.، ثم ذكر ما يتعلق بذلك مما ينبغي مراجعته بما ~~رجحه من أنه يجمع أفتى به شيخنا الشهاب الرملي # (قوله: ثم أراده) قبل طول الفصل جاز على الأوجه كما يؤخذ مما نقله في ~~الروضة عن PageV02P396 # الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى، ثم نوى تركه، ثم قصد فعله ففيه ~~القولان في نية الجمع في أثنائه شرح م ر PageV02P397 # قوله: وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له ~~أيضا (قوله: بالمعنى السابق) أي عدم الوقوع عن فرضه (قوله: لبيان الموالاة) ~~فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم، وإن لم يشترط ~~الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني، علم ترك ركن من الأولى كون البطلان ~~لترك الموالاة (قوله: فيلغوا إلخ) هذا مخالف لما ذكره الشارح في شرح قول ~~المصنف في باب سجود السهو، ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على ~~المشهور موافق لما بيناه في هامشه عن البغوي فراجعه وتأمله (قوله: ويبني ~~على الأولى) أي وله الجمع (قوله: في غير النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما ~~يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع لا يقال ينبغي امتناعه ~~لاحتمال أنه أتى بهما فتصح الأولى فلو جمع لطال الفصل بإعادة الأولى كما ~~سيأتي في قوله، ولو جهل إلخ لأنا نقول لو أتى بهما وصحت الأولى بالجمع لم ~~يحتج لإعادته وأيضا فمنشأ ms0470 امتناع الجمع فيما يأتي احتمال أن الترك من ~~الثانية كما يعلم من كلام الشارح الآتي وهذا منتف هنا فليتأمل # (قوله في المتن: فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف على ما تقرر في ~~نظائره (قوله: نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الإسلام وفيه بحث ~~أوضحناه بهامش الفتاوى وشرح الإرشاد (قوله: وسيذكره) PageV02P398 # أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء (قوله: في المتن ويجب كون التأخير بنية ~~الجمع) قال الإسنوي لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع؛ لأنه معذور ~~قاله الغزالي في الإحياء. اه. # وفي القوت ما نصه فرع عن الإحياء أنه لو ترك نية التأخير حتى خرج الوقت ~~لنوم أو شغل لم يكن عاصيا إلى آخر ما أطال به، ثم قال وهل يلحق الجاهل ~~بوجوب نية التأخير بالناسي فيه احتمال اه وفي كل من عدم بطلان الجمع وعدم ~~العصيان نظر واضح، ثم رأيت في شرح مسلم له عدم العصيان دون عدم بطلان الجمع ~~(قوله في المتن: بنية الجمع) وإذا نواه، ثم مات قبل دخول وقت الثانية لم ~~يأثم لأن وقت الثانية وقت شرعي للأولى أيضا م ر (قوله: في وقت الأولى لا ~~قبله إلخ) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع ~~جميع الصلاة والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ركعة ~~واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير ~~عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة نعم هل ~~المراد ما يسع جميع الصلاة تامة أو مقصورة فيه نظر، ويحتمل أن يقال إن كان ~~عازما على الإتمام اعتبر وقت الإتمام أو على القصر كفى ما يسعها مقصورة ~~ويبقى الكلام فيما لو لم يعزم على شيء فليتأمل، وقد يقال الأصل الإتمام فهو ~~المعتبر ما لم يعزم على القصر # وقد يقال يعتبر القصر؛ لأنه سائغ وعلى ما تقرر فلو عزم على القصر ونوى ~~وقد بقي قدر ركعتين، ثم ms0471 لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام فهل يضر حتى ~~تصير الأولى قضاء أو لا؟ فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول ~~فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر، ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل ~~الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر ~~(قوله: عصى) أي؛ لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع PageV02P399 # قوله: لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما ~~يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت (قوله: وما ذكرته إلخ) قد ~~يقال لا حاجة لذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النية وقد بقي ما ~~يسع الصلاة؛ لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ ~~قضاء، وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله # (قوله: من أن شرط عدم العصيان إلخ) يوافقه ما في شرح المنهج وظاهره أنه ~~لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى، وإن وقعت أداء. اه. وذكر غيره ~~مثله كابن شهبة وبه يعلم أن نية الجمع بعد التأخير إلى ما لا يسع، وإن ~~أجزأت لا تمنع الإثم ولا تدفعه أي بالنسبة لما تقدم، وإن منعته من الآن فإن ~~الصبر بالصلاة من الآن إلى خروج الوقت حرام لولا نية التأخير بنية الجمع ~~والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا، فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا ~~وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم أحد الأمرين من الفعل ~~قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع، فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء ~~قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم ~~الإخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل ~~(قوله: وقد بقي ما يسع الصلاة) # أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول الوقت على الفعل في ~~الوقت أو التأخير بنية ms0472 الجمع أي على أحد الأمرين فيما يظهر فليتأمل. # (قوله في المتن: ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع إلخ) ~~قال في شرح العباب وبحث البلقيني أنه لو خرج وقت الأولى أو شك في خروجه وهو ~~في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو تقع نفلا على الخلاف في نظائره ~~وظاهره أنه لا فرق بين أن يخرج قبل مضي ركعة من الثانية أو بعده وليس كذلك ~~فيهما وممن رد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه إطلاقهم الجواز؛ لأنه مصل ~~لها في الوقت بيقين إذ وقت الأولى إن بقي فهو جامع وإلا فهو موقع لها في ~~وقتها الأصلي ويمكن وقوع بعضها في وقت الأولى وبعضها في وقتها فيجوز الجمع، ~~وإن لم يبق من وقت الأولى PageV02P400 # ما يسع ركعة من الثانية لأنه إذا قدم يكون وقت الأولى وقتا لها والصلاة ~~الواقع منها ركعة في الوقت أداء بل ينبغي جوازه، وإن لم يبق إلا ما يسع بعض ~~ركعة وتكون أداء قطعا؛ لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها. اه. # وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني إلى آخر ما أطال به وقد يشكل على قوله ~~بل ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص ~~بغير مريد التقديم أو غير من شرع فيه، وإن قل الوقت عند الشروع (قوله: أي ~~أراد الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة ~~(قوله: ومثلها إذا صار مقيما) ذكر المثلية لا يناسب قوله الآتي فبعد فراغها ~~أولى فتأمله (قوله: أو جمع تأخيرا فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال ~~الروياني، ولو جمع تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها ~~أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الأمر أنه قدم العصر. ~~اه شرح العباب أقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام من الظهر والإحرام ~~بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك PageV02P401 # من الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها مع هذا ms0473 الاحتمال (قوله: فيها مطر ~~خفيف) أي يبل الثوب (قوله: بشروطه السابقة) أي إلا الرابع أو المراد ~~المذكور في المتن (قوله: وقضيته) أي قضية التحقق وجرى على هذه القضية م ر ~~أيضا (قوله: بطل جمعه للشك) هل محله ما لم يتبين بقاؤه واستمراره فيه نظر ~~ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم يطل الفصل وينبغي أن محله أيضا في شك باستواء ~~أو رجحان العدم وإلا فلا يبعد الاكتفاء بظن البقاء PageV02P402 # والاستمرار بالاجتهاد كما أنه يكفي القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن ~~القصر رخصة (قوله: إلا أن يقال إنه رخصة) ينبغي أن يقال فيه ما قيل في ~~إدراك ركوع الإمام الذي قيل فيه مع أنه رخصة بالاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد ~~الجازم (قوله: في المتن والثلج والبرد) أي وكذا السيل م ر (قوله في المتن: ~~بالمصلي جماعة) أي وإن كرهت لم يحصل لهم شيء من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم ~~ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال على ترك ~~فرضيتها شرح عباب. # (تنبيه) ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية، وإن انفردوا قبل ~~تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة وإلا لم تنعقد ~~صلاته، ثم إن علم المأمومون لم تنعقد صلاتهم وإلا انعقدت، ولو تباطأ عنه ~~المأمومون فهل تبطل صلاته لصيرورته منفردا ينبغي أن يتخرج على التباطؤ في ~~الجمعة وقد تقرر فيها أنه لا بد أن يحرموا وقد بقي قبل الركوع ما يسع ~~الفاتحة فيشترط هنا أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة وإلا بطلت ~~صلاته لكن لا يشترط البقاء هنا إلى الركوع بخلافه في الجمعة لأنه يشترط ~~فيها وقوع الركعة الأولى جميعها في جماعة بخلافه هنا فإنه يظهر الاكتفاء ~~بالجماعة عند انعقاد الثانية فليتأمل م ر (قوله: أو يصلي منفردا بالمصلى) ~~عبارة الروض أو صلوا فرادى في المسجد فلا جمع انتهى وهو أدل دليل على أن ما ~~نقله في شرحه عن المحب الطبري وهو ما ذكره الشارح بقوله ولمن اتفق وجود ~~المطر وهو بالمسجد ms0474 إلخ معناه أن له الجمع بشروط الجمع التي منها الجماعة ~~خلافا لما توهمه منه بعض الطلبة فاحذره. انتهى. # (تنبيه) قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر كما تقرر لكن هل هي شرط في ~~كل من الأولى والثانية أو يكفي وجودها في الثانية؛ لأن الأولى في وقتها بكل ~~حال فيصح الجمع، وإن صلى الأولى منفردا إذا نوى الجمع في أثنائها فيه نظر ~~وهل يشترط الجماعة في جميع الصلاة كالمعادة على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي ~~أو في الركعة الأولى فله الانفراد في الثانية كالجمعة أو في جزء من أولها، ~~ولو دون ركعة فيه نظر ويتجه أنه لا يشترط الجماعة في الأولى وأنه يكفي ~~وجودها عند الإحرام بالثانية، وإن انفرد قبل تمام الركعة وأنه لو تباطأ ~~المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاته إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ~~ركوعه واختار م ر مرة اشتراط الجماعة عند التحلل من الأولى PageV02P403 # أيضا (قوله: على أن للإمام إلخ) والأوجه تقييده بما إذا ذكر إماما راتبا ~~أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة شرح م ر (قوله: أن يجمع) أي بالشروط ~~هذا معنى ما ذكره المحب فليس له أن يجمع منفردا ويفارق إبراد المنفرد في ~~هذا تقديم الصلاة على وقتها الأصلي م ر والله أعلم. ### | (باب صلاة الجمعة) # PageV02P404 # قوله: ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف (قوله: وأول من ~~أقامها بالمدينة) أي بجهة المدينة PageV02P405 # قوله: بقرية إلخ) هذا يوجب التسمح في قوله قبله بالمدينة (قوله: كما علم ~~من كلامه إلخ) هلا أخر هذا عن مكلف فإنه علم، ثم أيضا وقد يجاب بأن مقصوده ~~الاعتذار عن ترك المصنف إياه، وقد يرد أنه إذا كان العلم مما هناك يقتضي ~~الترك هنا فينبغي ترك قوله مكلف أيضا ويجاب بأنه إنما يقتضي جواز الترك ~~(قوله: فتلزمه إلخ) أي فيأثم بتركها (قوله: وذكرا) أي البالغ والعاقل بقوله ~~مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح ~~أن يكون توطئة للمتن الآتي (قوله: توطئة) أي ms0475 ودفعا لتوهم اختصاصهما بغيرها ~~(قوله: وإن كان أجير عين إلخ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده ~~بغيبته # (قوله: إلا أربعة إلخ) إن نصب فلا إشكال وما بعده PageV02P406 # بدل منه إن نصب، وإن رفع فخبره محذوف، وإن رفع أمكن توجيهه بأن إلا بمعنى ~~لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين وعبد إلخ ~~بدل والخبر محذوف أي لا تجب عليهم (قوله: ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره ~~(قوله: ومسافر) أي سفرا مباحا، ولو قصيرا قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى ~~قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد ~~سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في ~~فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير هذه انتهى وسيأتي في كلام الشارح قبيل ~~ويحرم على من لزمته # (قوله: ومسافرا إلخ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر PageV02P407 # وللعبد بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن ~~انتهى # (قوله: ويبعد ترك الجمعة به) عبارته في شرح العباب وفي الجواهر يبعد عد ~~الجوع من أعذار الجمعة انتهى ولا بعد فيه إذا شق عليه الحضور معه كمشقته ~~على المريض بضابطه السابق انتهى وانظر لو تمكن من الأكل الدافع للجوع فأخره ~~بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج عما لو تعمد أكل ذي ~~الريح الكريه لإسقاطها إلا أن يخشى نحو تلف نفس لو حضرها مع الجوع (قوله ~~بما هو سنة أو فرض كفاية) قد يقال لا مانع غاية الأمر أنه PageV02P408 # قياس أدون (قوله: ما لو تعين الماء لطهر محل النجو) أي كأن انتشر الخارج ~~(قوله:؛ لأن في تكليف الكشف حينئذ من المشقة ما يزيد إلخ) نعم هو جائز له ~~إذا أراد تحصيلها، فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه ~~الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك ~~شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى ms0476 - شرح م ر # (قوله: لخشيته عليه محذورا لو خرج إليها) احترز عما لو لم يخش ذلك لتعديه ~~بالحلف حينئذ بل الحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ~~ففي حق غيره أولى (قوله: وعطفهما إلخ) قد يكفي في عطفهما بيان محترز حر ~~(قوله: ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور PageV02P409 # إلخ (قوله: بل هما سواء كما هو مقرر في الأصول) أي بل هما أي الصحة ~~والإجزاء سواء أي في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء فإن ذلك هو الصحيح ~~في الأصول كما يعلم من جمع الجوامع وغيره لا في أن كلا منهما يستلزم سقوط ~~القضاء فإن ذلك قول مرجوح في الأصول كما يعلم مما ذكر أيضا، فإن أراد هذا ~~الثاني فهو ممنوع كما تبين # (قوله: وهو صريح في أن له الترك من أصله) فيه بحث؛ لأنه إنما هو صريح في ~~الترك من أصله قبل الحضور أما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا ~~نقل هذا المعترض وهو الإسنوي وجها أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة وكذا أيضا ~~لزمت نحو المريض إذا دخل الوقت بشرطه بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي ~~ذكره المصنف تأمل (قوله: فيه) أي التفصيل في الانصراف (قوله: في المتن من ~~الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع مما لا يبقى معه مشقة كحضوره ~~في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه (قوله: وآثر الجامع؛ لأن ~~الأغلب إلخ) أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الجامع الذي يجتمعون ~~فيه (قوله: ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير الاستثناء الآتي فيقال إلا أن ~~يزيد ضرر الحاضرين (قوله: في المتن فيحرم انصرافه إلخ) المتبادر منه PageV02P410 # نحو لزوم الجمعة في هذه الحالة فهذا قرينة على أن المراد بقوله السابق ~~وله أن ينصرف الانصراف المانع للزوم وبهذا يندفع الاعتراض السابق بأن ~~الانصراف لا يستلزم الترك # (قوله: إلا إذا تفاحش ضرره إلخ) أي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر، ثم أحس به ~~بل لو ms0477 علم من نفسه سبقه له وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما ~~قاله الأذرعي، ولو زاد تضرر المعذور بطول صلاة الإمام كأن قرأ بالجمعة ~~والمنافقين جاز له الانصراف أيضا كما بحثه الإسنوي سواء أكان أحرم معه أم ~~لا شرح م ر (قوله: واستشكل ذلك) أي جواز الانصراف قبل الوقت (قوله: ويجاب ~~إلخ) قد يخدشه أن ذلك العذر إنما هو مانع لوجوب الحضور لمشقته ولوجوب ~~الاستمرار بعد أن زاد الضرر فحيث حضر ولا زيادة للضرر ولم يبق مانعا إلا ~~أنه يريد حينئذ أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذي يجوز له الانصراف قبل ~~الوقت لكن بشرط الرجوع لإقامتها وهذا لو رجع لوقع في المشقة قد يقال بل ~~يزيد؛ لأن جواز انصراف غير المعذور قبل الوقت مشروط بقصد الرجوع لإقامتها ~~والكلام هنا في المعذور في انصرافه على قصد الإعراض عنها رأسا فليتأمل # (قوله: قلت لأنه عهد إلخ) هذا قد يدل على مخاطبة المعذورين بعد الوقت ~~إلزاما وهو ممنوع إذ لو خوطبوا إلزاما بعد الوقت لزمهم الحضور وليس كذلك ~~كما هو ظاهر نعم إذا تبرعوا بالحضور بعد الوقت خوطبوا حينئذ بذلك إلزاما ~~بشرطه وعلى هذا فحاصل الإشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور ~~لا قبل الوقت ولا بعده إذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا ~~كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق؛ لأنه إن فرضه قبل ~~الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول ~~المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل (قوله: قطع) هل جوازا فقط كالمنظر به أو ~~يفرق (فرع) النوم يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إذا لم يظن الانتباه ~~منه وإدراك الجمعة هل يجب تركه ويحرم التسبب فيه؟ فيه نظر وقياس وجوب السعي ~~من الفجر على بعيد الدار وجوب تركه وحرمة PageV02P411 # التسبب فيه وبادر م ر بالمنع وحاول الفرق بما لم يتضح فليحرر # (قوله: ويؤخذ من ذلك إلخ) قضية الأخذ منه أنه نظيره وحينئذ ms0478 فقياس ما قاله ~~الإسنوي لزومها لأربعين مرضى أو عميانا بلا قائد تيسر لهم إقامتها بمحلهم ~~وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم حضورهم فلا يخفى ~~ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب فليتأمل (قوله: ~~أنه لو اجتمع في الحبس أربعون لم تلزمهم إلخ) والحبس كما قال الغزالي عذر ~~إن منعه الحاكم وله ذلك لمصلحة رآها وإلا فلا، وإن أفتى البغوي بوجوب ~~إطلاقه لفعلها وذكر الرافعي في الجماعة أنه عذر إن لم يقصر فيه فيكون هنا ~~كذلك شرح م ر (قوله: بل لم تجز لهم إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد ~~وما استدل به لا يفيد عدم الجواز # (قوله: مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير من العلماء وغيرهم) ~~لعلهم منعوا من إقامتها وهي وقائع حالية محتملة (قوله: فقول الإسنوي القياس ~~أنها تلزمهم إلخ) ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز ~~لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم؛ لأنها جمعة ~~صحيحة ومشروعة أم لا لأنا إنما جوزناها للضرورة ولا ضرورة فيه والأوجه ~~الأول شرح م ر (قوله: لأن الحبس عذر مسقط) للإسنوي أن يقول إنما يسقط إذا ~~احتيج لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم ~~فالاستدلال بأنه عذر استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس (قوله: وبه ~~يندفع قوله: أيضا يلزم الإمام إلخ) اعتمد م ر اللزوم (قوله: بإعارة إلخ) ~~يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل العبارة الملك والإعارة والإجارة ~~لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده PageV02P412 # فيه نظر (قوله: بإعارة إلخ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله للمنة م ر ~~(قوله: وإن قرب الجامع منه إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ~~ضرر شرح م ر. # (قوله: والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره، وإن كان الذهاب قبل الفجر ~~وسيأتي في باب الحج في قول ms0479 المصنف وأن يخرج بهم من غد إلى منى ما نصه وأن ~~يخرج بهم في غير يوم الجمعة وفيه، وإن لم تلزمهم وإلا فقبل الفجر ما لم ~~تتعطل الجمعة بمكة انتهى وسيأتي في هامشه ما يتعلق به وقوله: ما لم إلخ ~~يحتمل أن معناه أنها إذا تعطلت بسبب غيره جاز أن يخرج بعد الفجر لا أن ~~معناه أنها إذا تعطلت بسبب خروجه قبل الفجر امتنع فليراجع وقد يستدل على ~~جواز الذهاب قبل الفجر، وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن ~~المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها ~~لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى ~~المذكور (قوله: أو ليس فيهم جمع كذلك) ، ولو بأن امتنع بعض من تنعقد به إلخ ~~توقف فيه م ر وجوز ما هو الإطلاق من PageV02P413 # أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة، ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها ~~السعي إلى القرية التي يسمع نداءها؛ لأنه معذور في هذه الحالة؛ لأنه ببلد ~~الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة؛ لأن ~~كل أحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع نداءه وهو محل جمعته # (قوله: في المتن صوت) أي، وإن لم يميز الكلمات والحروف حيث علم أنه نداء ~~الجمعة م ر (قوله: وإن لم يكن على عال ) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع ~~الأذان على العالي وإن كان لا يسمع لو كان على الأرض ويخالفه قول الروض ~~كغيره والمعتبر نداء صيت يؤذن كعادته وهو على الأرض لا على عال انتهى فكان ~~ينبغي إسقاط الواو اللهم إلا أن تجعل واو الحال فليتأمل (قوله: ولو استوت ~~لسمعوا) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتد على وجه الأرض وهي على آخرها ~~لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقس عليه نظيره في الأولى كذا بخط شيخنا ~~الشهاب البرلسي بهامش المحلي - رحمه الله - وهو حق وجيه، وإن تبادر من كلام ~~الشارح ms0480 أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوي فلا تحسب مسافة الانخفاض ~~في الثانية ولا العلو في الأولى؛ لأن في هذا نظرا لا يخفى إذ يلزم عليه ~~الوجوب في الثانية، وإن طالت مسافة الانخفاض بحيث لا يمكن إدراك الجمعة مع ~~قطعها مثلا وعدم الوجوب في الأولى، وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث لا يمكن ~~الإدراك مع قطعها ولا وجه لذلك، فإن قلت يشترط في PageV02P414 # الوجوب في الثانية إمكان الإدراك وإلا فلا وجوب فيها قلت: فأما إن اشترط ~~في عدم الوجوب في الأول عدم إمكان الإدراك والأثبت الوجوب فلا وجه للتفرقة ~~بين الصورتين على هذا التقدير لاستوائهما عليه في المعنى وإما أن لا نشترط ~~فيه ذلك بل نقول عدم الوجوب ثابت مطلقا بخلاف الوجوب في الثانية فهذا مما ~~لا وجه له كما لا يخفى فليتأمل، ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في ~~فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح ~~(قوله: مسامتا) ينبغي نزول وبلوغ فيه. # (قوله: بأن يغلب على ظنه ذلك) لو تبين PageV02P415 # خلاف ظنه بعد السفر فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن ~~عوده وإدراكها فيتجه وجوب ذلك، ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر، ثم طرأ عليه ~~جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه ~~الكفارة، ثم طرأ عليه الموت أو الجنون يلزمه أن يقول بسقوط الإثم في مسألة ~~الجماع المذكور شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه، ويؤيد عدم ~~السقوط ما لو وطئ زوجته يظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الإثم بالتبين ~~والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم ~~انقطاعه لا ارتفاعه من أصله، وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم ~~قصد تضييعها. انتهى. # (قوله: بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة، وإن تعطلت الجمعة ~~لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة جاز ~~وكأن أمكنتهم ms0481 في طريقهم كان جائزا، وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما ~~تقدم من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق (قوله: لها) ~~يتعلق بقول المتن تخلفه (قوله: لوضوح الفرق إلخ) قد يقال لابن الرفعة أن ~~يقول: لا جدوى للفرق بأن الظهر أصل لا بدل بخلاف PageV02P416 # التيمم بعد اشتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر فكما جاز ~~التيمم لعذر الوحشة فهلا جاز الظهر لذلك نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن ~~الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا ~~يغتفر في المقاصد (قوله: فيحرم) أي على التفصيل (قوله: أو نحوه) أي كإدراك ~~عرفة لا يجب تأخير العشاء لإدراكها كما هو ظاهر (قوله: وحيث حرم عليه السفر ~~إلخ) قال في الأنوار وإذا جاز لإمكانها في طريقه فعليه حضورها حيث أمكن. ~~اه. وكان يمكن أن لا يلزمه حضورها حيث لم يقصد تركها عند ابتداء السفر بل ~~عرض له ذلك القصد؛ لأنه حيث ساغ السفر وعد مسافرا ثبت له حكم المسافر كما ~~أن الانصراف من صف القتال ممتنع إلا على قاصد التحيز مع أنه إذا انصرف بقصد ~~التحيز لا يلزمه العود فليتأمل (قوله: فيحسب ابتداء سفره من الآن) ينبغي ~~إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن، وإن كانت إلى ~~ذلك الوقت لم تفعل في محلها. # (قوله: أو يكون بمحل لا يصل إلخ) أي فلا يسن التأخير هنا إلى الرفع ~~(قوله: لم يسن تأخير الظهر قطعا) PageV02P417 # بل ينبغي حرمته حينئذ ما لم يرد فعل الجمعة (قوله: أربعون كاملون ببلد ~~علم من عادتهم إلخ) يجرى هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب ~~استئنافها لوقوعهما معا أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف (قوله: ~~المخاطب بها يقينا) إن أريد المخاطب بها يقينا في الجملة لم يفد أو في هذه ~~الحالة فهو أول المسألة فلا يستدل به؛ لأنه استدلال بمحل النزاع فليتأمل ~~(قوله: فلا يخرج عنه إلا باليأس ms0482 يقينا) قد يقال اليأس العادي حاصل يقينا ~~وهو كاف (قوله فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس) نعم لو كان عدم إعادتهم لها ~~أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أو لا اتجه فعل الظهر، وإن ~~لم يضق وقته عن فعلها كما شوهد من فعل شيخنا الشهاب الرملي كثيرا شرح م ر ~~(قوله: صرحوا بذلك) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك ~~وإلا فرض الكلام في الأفراد (قوله: ولو صلى الظهر، ثم زال عذره إلخ) مثله ~~إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره (قوله: إلا إن كان خنثى واتضح ~~بالذكورة فتلزمه) قال في شرح العباب ويلحق به أي بالخنثى PageV02P418 # القن إذا بان حرا كما هو ظاهر لنظير العلة المذكورة وبها فارق الصبي إذا ~~صلى الظهر، ثم بلغ بالسن أو الاحتلام قبل فوات الجمعة؛ لأنه لم يكن من ~~أهلها حين صلى الظهر. انتهى. # (قوله: وقد عزم على عدم فعل الجمعة مع قوله الآتي، أما لو عزم إلخ) هذا ~~التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار الخراسانيين،، وقال: إنه ~~أصح من ندب التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل ~~(قوله: ولو فاتت غير المعذور وأيس إلخ) أي فاتته بغير عذر بدليل العلة ~~الآتية ولا يغني عن هذا التقييد قوله: غير المعذور فتأمله. # (قوله: أحدها وقت الظهر) فلا تقضى جمعة هل سننها كذلك حتى لو صلى جمعة ~~مجزئة وترك سننها حتى خرج الوقت لم PageV02P419 # تقض أولا ، بل يقضيها، وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع (قوله: ~~أو عدمها) فيه تأمل (قوله: مع الشك) ما المراد به (قوله: على ما قيل) مبنى ~~هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه فساد الرفع عنده دلالته على ~~انتفاء قضائها مطلقا بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها ~~تقضى ظهرا (قوله: ومر آنفا) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده (قوله: على أن ~~المراد بالظهر الأعم إلخ) أقول إذا أريد بالظهر الأعم ms0483 كان معنى قوله فلا ~~تقضى جمعة في غير وقت الظهر الأعم وحينئذ فلا شبهة في صحة التفريع؛ لأن ~~اشتراط وقت الظهر مطلقا يستلزم عدم صحة القضاء في غير وقت الظهر مطلقا ولا ~~في انتفاء الواسطة بين اشتراط وقت الظهر مطلقا وعدم القضاء في غيره فقوله: ~~إن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر غير صحيح بل أخذه منه مما لا ~~شبهة فيه كما تبين وقوله: لأن بينهما أي بين اشتراط وقت الظهر الأعم وعدم ~~القضاء في غيره واسطة غير صحيح أيضا بل لا واسطة بينهما كما تبين، فإذا ~~أراد أن بين وقت ظهر يومها وعدم القضاء في غير وقت الظهر مطلقا فهذا لا ~~يناسب كلامه ولا يستفاد منه نعم قد يرد على إرادة الأعم شيء آخر وهو أن نفي ~~القضاء مطلقا في غير وقت الأعم لا يقتضي نفي القضاء مطلقا لجواز ثبوته في ~~وقت ظهر غير يومها مع أن المقصود بيان نفي أنها لا تقضى مطلقا ولعل هذا ~~مراد هذا القائل، وإن كانت عبارته لا تناسبه ولا تدل عليه فليتأمل # (قوله في المتن: فلو ضاق إلخ) عبارة المنهج فلو ضاق أو شك (قوله: ولو ~~احتمالا) هذا يفيد إن ظن سعة الوقت لا يفيد وفيه شيء (قوله: ولو احتمالا) ~~ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط بدليل أن المتبادر من سياق قوله ~~الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ؛ لأن التفاوت بين PageV02P420 # الموضعين في الشك فقط دون الظن، ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر فبانت ~~سعة الوقت هل يتبين عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم (قوله: ولو شك فنواها إن ~~بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته) أقول: هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن ~~لم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين ~~الإحرام بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا ~~يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده سعة الوقت ~~فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة ms0484 (قوله: كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي (قوله: لأن الشك في سعته مانع) أي كما تقدم وينبغي أنه لو ~~نوى عند سعة الوقت، ولو ظنا الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه ~~النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق؛ لأنه ~~تصريح بمقتضى الحال # (قوله: وثم قبل دخول وقته فلم يؤثر) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو ~~عدم تمام العدد وبخلافه هنا. # (قوله: ولو خرج الوقت PageV02P421 # يقينا أو ظنا وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا) ينبغي تصوير ~~المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت، أما لو ~~أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة ~~وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني أوجه؛ لأنه أحرم بها في وقت ~~لا يقبلها فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل (قوله: أو ظنا) خرج ~~الشك في خروجه (قوله: بخلافه فيما مر) أي بأن شكوا قبل الإحرام (قوله: ~~انقلبت ظهرا من الآن) هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما تنقلب ~~عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في مسألة ~~الرغيف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت بخلافه على الأول فإنه يسر ~~من الآن (قوله: قلت يفرق إلخ) قد يفرق هنا بأن الموقت هنا نفس الصلاة ~~والموقت ثم خارج عنها ويضايق في وقتها ما لا يضايق في الخارج عنها فليتأمل ~~(قوله: بأن المبطل ثم الانقضاء إلخ) يسأل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق ~~وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا ~~هنا لا هناك، وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخلف ما ~~إذا صار الباقي منها لا يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو ~~نظير الجمعة. # نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم (قوله: بناء على ما مضى) قال ms0485 ~~في الروض، ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التحديد وفيه ~~تأمل قال شيخنا الشهاب البرلسي واعلم أن الإسنوي صرح بأن البناء على وجه ~~الوجوب وهو مشكل على مسألة ما لو أخبروا PageV02P422 # بسبق جمعة أخرى فإنهم قالوا: يستحب لهم الاستئناف ولهم إتمام الجمعة ظهرا ~~وقد يفرق بأن جواز الاستئناف في مسألتنا يلزم عليه إيقاع فعل من الصلاة ~~قضاء بعد إمكان فعله أداء بخلاف مسألة السبق لكن قضية هذا الفرق أنه لو فرض ~~وقوع الإخبار في مسألة السبق بعد أن صلوا ركعة وبقي من الوقت ما يسع ركعة ~~أخرى فقط أن يلزم البناء ويمتنع الاستئناف وقد يلتزم انتهى (قوله: إنما ~~يأتي على ما اعتمده أنه لا يشترط إلخ) هذا الحصر يدل على أنه لا فرق عند من ~~يشترط البقاء بين إدراك الثانية من أولها وإدراك ركوعها فما بعده فقط وإلا ~~لم يأت هذا الحصر لأنه يكفي جريان البحث في مدركها من أولها تأمل (قوله: ~~والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل PageV02P423 # المعتمد عدم الاشتراط. # (قوله: المجتمعة) صفة أبنية أو أوطان (قوله: ويرد بمنع أن ذلك الخراب ~~كهذا إلخ) قد تقرر في باب القصر أن الخراب حيث لم يهجروه ولا اتخذوه مزارع ~~ولا حوطوا على العامر دونه يعد من البلد، وإن لم يكن متخللا بين عمرانها بل ~~كان في جانب منها وحينئذ فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي ~~بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوطوا على العامر دونه عد المسجد ~~وذلك الخراب من البلد وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل التوقف ما لو ~~اندرس ما بين ذلك المسجد والبلد ولم يبق للجدران بقايا بل صار ما بينهما ~~قضاء مع ترددهم إلى ذلك المسجد (قوله: فأقاموا لعمارتها) عبارتهم فأقام ~~أهلها ومفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ ~~لا استصحاب في حقهم فليتأمل (قوله: فأقاموا لعمارتها) مفهومه PageV02P424 # عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة، فإن لم يقصدوا شيئا ms0486 ~~ففيه نظر. # (قوله: فعليه لو اقتدى أهل بلد إلى جاز) هذا متجه مع قطع النظر عن المفرع ~~عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة، ولو ~~وقف أحد بإحدى رجليه في الخطة والأخرى خارجها فيحتمل أن يقال فيه ما قيل في ~~الاعتكاف، فإن كان أولا في الخطة فأخرج إحدى رجليه لم يضر أو كان أولا ~~خارجها، ثم أدخل إحداهما لم يفد ويحتمل أن يكون كما لو قدم إحدى رجليه على ~~الإمام واعتمد عليهما أو على إحداهما (قوله: ثم رأيت الأذرعي والزركشي ~~أطلقا أنه لا يضر خروج الصفوف إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة جمعة ~~الخارجين عن الخطة، واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن الخطة وأحرم ~~بالظهر فأحرم بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما هو ظاهر ولا ~~يضر خروج الإمام؛ لأنه لم ينو الجمعة فليتأمل (قوله: لكن الأوجه حمله إلخ) ~~أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين (قوله: فلا جمعة عليهم جزما) يتجه ~~أنهم لو سمعوا نداء محل الجمعة بشرطه لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم ### | (فرع) # لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة، ولو ظنا حرم عليه ~~ذلك م ر (قوله: والذي يتجه إلخ) نقل عن شيخنا الشهاب الرملي ما يوافق ذلك ~~والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك PageV02P425 # الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم في مكان بسبب واحد منهم ~~فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد ~~(قوله: إن كان البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه لو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه ~~بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد ~~الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار؛ لأن محله ~~إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عدة ~~تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر (قوله: وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ) بل، ms0487 ~~وإن PageV02P426 # كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور (قوله: بخبر عدل رواية أو معذور) صور ~~بهما؛ لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيتضح تركه الجمعة والإخبار بالسبق (قوله: ~~ومن شك) أي عند الإحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا ~~الشك حاصله الشك في أن جمعته من القدر الزائد على الحاجة فهي باطلة أو ~~المحتاج إليه فهي صحيحة فهل حكمه كما في قوله فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت ~~الجمعة وهل قضية ذلك أنه إذا استأنفها برئ حيث لم يقارن استئناف القدر ~~الزائد ، وإن سبقوه بالفعل أو لا؛ لأن مقتضى شكه عدم إجزائهم ما فعلوه أولا ~~فليتأمل # (قوله: تلزم الإعادة) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة لم ~~ينقض، فإن علم انقضاءه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة، وإن شك ~~فهل يعيد، ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة أيضا ويعود التفصيل PageV02P427 # المذكور أو كيف الحال فليحرر (قوله: والمعتبر سبق التحرم براء أكبر إلخ) ~~، فإن قلت بتمام الراء يتبين الدخول من أول التكبير فمن سبق بأوله، وإن ~~تأخرت راؤه عن راء الآخر يتبين سبقه إياه فكان ينبغي اعتبار الابتداء قلت ~~السابق بالراء يتبين دخوله قبل تمام إحرام الآخر فيختل إحرامه لانعقاد ~~جمعته قبل تمامه وهو مانع من انعقاده فليتأمل فقد اتضح اعتبار الانتهاء ~~(قوله: في المتن فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة) فلو أيس من استئنافها ~~صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون ~~البعدية أما ندب القبلية فتبعا لجواز إقدامه على الجمعة وإنما جاز الإقدام ~~عليها بل وجب لاحتمال أن يسبق ومن لازم مشروعية إقدامه عليها مشروعية سنتها ~~المتقدمة وإلا لامتنع الإقدام أيضا على الجمعة وأما عدم ندب البعدية فلأنه ~~بالمعية أو الشك تبين عدم إجزائها وأن ما وقع ليس فرض وقته فلم يبق له بل ~~القياس انقلاب ما وقع من الجمعة وقبليتها نفلا مطلقا ومن هنا يظهر أن ندب ~~القبلية منوط بجواز الإقدام على ms0488 الجمعة والبعدية منوطة بإجزاء الجمعة التي ~~فعلها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر؛ لأنه الذي صار فرض الوقت ~~والجماعة في فرض الوقت واجبة كفاية فليتأمل # (قوله: في المتن استؤنفت الجمعة) فلو أيس من استئنافها صلى الظهر واكتفى ~~شيخنا الشهاب الرملي باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها. # وشرط شيخنا عبد الحميد اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم ~~يفعلوا شيئا مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل (فرع) حيث تعددت ~~الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندب إن جاز خروجا من خلاف من منع ~~التعدد مطلقا أي سواء كان PageV02P428 # بقدر الحاجة أو زائدا عليها (قوله: وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ~~ونسيت PageV02P429 # صلوا ظهرا) فيه أمران أحدهما هل يندب لكل من الفرقتين سنة الجمعة البعدية ~~لوقوع جمعة مجزئة في نفس الأمر وهي محتملة من كل منهما أو؛ لأنها لم تجز ~~واحدة منهما فيه نظر والثاني غير بعيد ثانيهما هل تجب الجماعة كفاية في ~~الظهر؛ لأنها المجزئة أو لا لحصول الجماعة في جمعة صحيحة فيه نظر والأول ~~غير بعيد. # (قوله: إلى سلام الكل) فلو صلى الإمام بأربعين ركعة، ثم أحدث فأتم كل ~~لنفسه أجزأتهم الجمعة شرح م ر (قوله: وللمتطهر منهم تبعا) يؤخذ منه أنه لو ~~بان الإمام محدثا فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم تصح لأحد، ثم رأيته في ~~شرح قول المصنف الآتي، ولو بان الإمام جنبا إلخ صرح بذلك (قوله: وحينئذ ~~فيفرق إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث ~~وبان محدثا من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا ~~فرق بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل ~~السلام وعدم ظهور ذلك (قوله: أن جماعة المحدثين) أي الجماعة معهم PageV02P430 # قوله: لعدم الاشتراط) أفتى بعدم الاشتراط شيخنا الشهاب الرملي (قوله: أن ~~تقام بأربعين) لو صلاها الأربعون في قرية أخرى، ثم حضروا قريتهم وأعادوها ~~فيها فينبغي صحة تلك ms0489 الإعادة وهل يسقط عنهم إثم التعطيل أو تدفعه PageV02P431 # إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيها فيه نظر (قوله: وإن ~~كان بعضهم) أي المتوطن بهذا المحل وهو شامل للإمام وهو متجه، وإن بادر م ر ~~بالمخالفة (قوله: أو من الجن) قد يقتضي الاكتفاء بكون بعض الأربعين من الجن ~~أنه لو أقامها أربعون من الجن مستوطنون بالقرية لم يأثم إنس القرية بتعطيل ~~القرية منها حتى يجوز لهم الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ذلك ~~فليحرر. # (قوله: إن علم وجود الشرط فيهم) وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا ~~تصوروا بصورة بني آدم هذا جري على الغالب لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن ~~ذكور كفى، وإن تصوروا بصورة غير بني آدم م ر ولا يعارض ذلك ما نقل عن النص ~~من كفر مدعي رؤيتهم عملا بإطلاق النص؛ لأنه محمول على من ادعى رؤيتهم على ~~ما خلقوا عليه وكلامنا فيمن ادعى ذلك على صورة بني آدم شرح م ر أقول أما ~~قوله: أولا وقيده الدميري إلخ ففيه نظر؛ لأنا لا نسلم أولا مخالفته للقرآن؛ ~~لأن قوله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} [الأعراف: 27] ~~يحتمل أن المراد به أن من شأنهم رؤيتهم لنا من غير أن نراهم أو أن الغالب ~~ذلك فلا ينفي وقوع رؤيتنا إياهم، ولو سلم فلا بد من الكفر من علمه أن ذلك ~~هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا فلا يتجه الكفر فليتأمل (قوله: ~~وقول الشافعي يعزر إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو PageV02P432 # مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر ### | (فرع) # لو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث في نحو حجب ~~الأم من الثلث إلى السدس فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين ~~بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام م ر (فرع) ~~لو شك عند الإحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد ms0490 ~~إحرامه، ولو شك بعد السلام منها في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد PageV02P433 # السلام من سائر الصلوات في شيء من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في سجود ~~السهو وما نحن فيه من ذلك؛ لأن وجود العدد المذكور من شروط صحتها أولا ~~ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط فيه نظر وقد يؤيد الثاني أنه لو شك ~~بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت ~~مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها ~~أضيق حكما من بقية الشروط فليراجع (قوله: لأنها لا تلزم أضداد هؤلاء) يرد ~~السكران إن دخل في الإشارة كونه مميزا # (قوله: وجبت الإعادة) يحتمل أن يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام ~~العدد بغيره أو أنه رجل واعتقد تمام العدد بغيره أو أنه رجل، ثم بان رجلا ~~فيتجه أن لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الأمر، وكذا يتجه عدم ~~الإعادة لو بان في الأثناء خنثى، ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا (قوله:؛ ~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقم إلخ) يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب ~~على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين. # (قوله: إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر؛ لأنا سلمنا أنه لا مانع مما ذكر ~~إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكر PageV02P434 # لا يدل على هذا السبب المعين أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره ~~دونه فلا يثبت المطلوب خصوصا وهذه واقعة حال فعلية. اه. (قوله: لأن غايته ~~أنه بعد يأسه إلخ) قد يمنع فيفرق. # (قوله: ومن له مسكنان) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى بمصر ~~القديم أو ببولاق وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي لو كان له زوجتان كل واحدة ~~منهما في بلدة يقيم عند كل يوما مثلا انعقدت به في البلدة التي إقامته بها ~~أكثر دون الأخرى، فإن استويا فيها انعقدت به في ms0491 البلدة التي ماله فيها أكثر ~~دون الأخرى، فإن استويا فيه اعتبرت نيته في المستقبل، فإن لم يكن له نية ~~اعتبر الموضع الذي هو فيه. اه. # وفيها أيضا فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في الخانكاه مثلا وله ~~زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل منهما ليلة في غالب ~~أحواله أنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره يوم الجمعة ~~بعد الفجر لمكان تفوته به إلا لخوف ضرر. اه. (قوله: ثم ما خرج منه) قد يقال ~~ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة (قوله: فما فيه ~~أهله) PageV02P435 # قوله: نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم وإلا لم ~~تلزمهم؛ لأن المسافر، ولو سفرا قصيرا لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع نداءها ~~من بلدتها (قوله: نعم تلزمهم إلخ) إن كان السفر القصير كما في سفر الجمعة ~~الطويل فإنه لا ينقطع إلا بإقامة أربعة صحاح أو نية إقامتها ففي إطلاق ~~اللزوم نظر إذا لم يسمعوا نداء بلدهم من تلك المضايق وكذا يقال في قولهم ~~الآتي نعم إن سمعوا إلخ (قوله: فإن كان يسمع أهله النداء من بلدهم) أي ولم ~~يخشوا على أموالهم # (قوله: محل نظر ) والأول أحوط لعل الأوجه PageV02P436 # الثاني؛ لأنهم مسافرون والمسافر لا جمعة عليه، وإن قصر سفره إلا إذا خرج ~~إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما يؤيد النظر في قوله ~~السابق نعم يلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك؛ لأن المسافر لا جمعة عليه، ~~وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم يكن خروجه إلى ما ذكر فليتأمل (قوله: ~~إذ يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد المذكور وذلك لأنه، ~~وإن احتمل أن المراد بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقييد الإقامة بكونها في ~~الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان، ثم إضافة الأوطان إلى المجمعين نص صريح ~~في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان ms0492 المجمعين، فالصورة ~~المذكورة لا تحتمل إلا الخروج بقوله المجمعين باعتبار ما تقرر بدون خفاء في ~~ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ما تقدم فأفاده هنا ~~بما قبل قوله مستوطنا إلخ وصار قوله: مستوطنا إلخ مستغنى عنه نعم يمكن ~~حينئذ دفع دعوى الاستغناء عنه بأنه أفاد تفسير الاستيطان بما لا يستفاد مما ~~تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور # (قوله: وعلم مما مر) يتأمل (قوله: أنه لا بد) أي فيمن تنعقد به، أما لو ~~وجد أربعون تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته تبعا، وإن ~~لزمه قضاء الظهر (قوله: وهو ظاهر) هو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم تغني ~~صلاتهم عن القضاء وكذا إن لم توجد بأن كان جميع أهل البلد لا تغني صلاتهم ~~عن القضاء فلا تصح منهم الجمعة أخذا من توجيه ما أفتى به البغوي في الأمي ~~بقوله؛ لأن الجماعة المشترطة هنا إلخ وذلك؛ لأن من PageV02P437 # لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في أن كلا لا يصح الاقتداء به هو أولى من ~~الأمي بالمنع هنا؛ لأن الأمي يصح اقتداؤه بمثله بخلاف من تلزمه الإعادة ~~(قوله: باطلة وإلا فالإعادة) بقي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من لا ~~يمكنه التعلم مطلقا (قوله: وجهان) أوجههما عدم الانعقاد لفقد المظنة، فإن ~~وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا ~~في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ الإسلام من حمل كلام البغوي ~~في مسألة الأمي المذكورة على من قصر في التعلم؛ لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ~~ذلك لا بد أن يكون الإمام منهم كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي في شروط ~~الإمامة من امتناع اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده الشارح في ~~مسألة الأمي من كلام البغوي فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وقوله: فالقياس إلخ ~~أي إلا إن جوزنا اقتداء الأخرس بالأخرس وخطب غيرهم إن لم نكتف بخطبة أحدهم ~~بالإشارة وأم أحدهم باقيهم فقط فتأمله فمنه، ms0493 وإن وجد من يخطب ويؤم لهم كما ~~في مسألة الأمي لأنهم أميون أو في حكم الأميين # (قوله: ومعلوم من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك توقف الخطبة على ~~النطق لكن لم لم يكتف بخطبة أحدهم لهم بالإشارة إذا كانت مفهمة لحصول ~~المقصود بها كالعبارة وحينئذ تنعقد جمعتهم، وإن أمهم أحدهم إن قلنا بصحة ~~اقتداء الأخرس بالأخرس خلاف ما قاله شيخنا الشهاب الرملي، وإن قلنا بصحة ~~خطبة أحدهم PageV02P438 # فهل يكفي مع وجود ناطق فيه نظر ولعل الظاهر لا فليتأمل. # (قوله: من اشتراط الخطبة بشروطها إلخ) وأيضا فاقتداء الأخرس بالأخرس غير ~~صحيح على ما جزم به شيخنا الإمام الشهاب الرملي في شروط الإمامة ويؤخذ منه ~~مع ما وجه به شيخنا الشارح ما نقله عن البغوي في الأمي عدم الانعقاد، وإن ~~وجد من يخطب لهم بل، وإن كان في الأربعين أخرس واحد فتأمل. # نعم قياس حمل شيخ الإسلام كلام البغوي على من قصر بالتعلم الانعقاد هنا ~~إذا وجد من يخطب لهم أي ويؤم لما تقدم عن شيخنا الرملي في شروط الإمامة ~~(قوله: كحنفي صح حسبانه من الأربعين) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل ~~عما إذا كان الخطيب حنيفا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ~~ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بقوله العبرة في الاقتداء بنية ~~المقتدي فتصح صلاته في الجمعة خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر ~~أربعون من أهل الجمعة. اه. وينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه # (قوله: ويجوز البناء على ما مضى) أي قبل انفضاضهم PageV02P439 # قوله: ولم يحرم عقب انفضاضهم إلخ) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب ~~انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الإمام ~~في الأولى أي فلم تحصل الركعة الأولى للعدد وصحة الجمعة إذا كان إحرام ~~الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ينبغي تقييده بما إذا أدركوا ~~الفاتحة قبل ركوعه ، كما في مسألة التباطؤ إلا أن يفرق، ثم ms0494 رأيت التنبيه ~~الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراكه الفاتحة ~~قبل الركوع أو لا بين الجائين والمتباطئين (قوله: ولم يحرم عقب انفضاضهم في ~~الركعة الأولى أربعون) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في ~~الركعة الأولى، ثم عادوا ولم يطل فصل بنى. قال في شرحه: ما أفهمه أن طول ~~الفصل يضر ليس كذلك أخذا مما ذكره في التباطؤ. اه. # واحتمل م ر الفرق بشدة الإعراض هنا لقطع القدوة بعد انعقادها (قوله: وإن ~~أدركوه قبل الركوع اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة قبل ركوعه) صريح في أنه لا ~~بد من التمكن من الفاتحة قبل الركوع لكن عبر في الروض بقوله كأصله، ولو ~~تباطأ المأمومون وأدركوا الأولى أي الركعة الأولى مع الفاتحة صحت. اه. وهو ~~شامل لما PageV02P440 # إذا أدركوه راكعا وأتموا الفاتحة، ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه عن أقل ~~الركوع فليراجع (قوله: اشتراط أن يتمكنوا من الفاتحة) أي بأن يتموا قراءتها ~~قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع شرح م ر (قوله: فلا بد من إحرامهم قبل ~~انفضاض السامعين) وإذا أحرموا كذلك صار حكمهم حكم الأولين وحصلت الجمعة، ~~وإن كان إحرامهم بعد رفع الإمام عن ركوع الأولى كما بينه الشارح في شرح ~~الإرشاد رادا على ابن المقري ما وقع له مما يخالف ذلك وحاصل هذا المقام أنه ~~إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء ~~وقع ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية، وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة # فإن كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر، وإن انفض الأربعون أو ~~بعضهم ولحق تمام العدد، فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ~~ذلك في الأولى، ولو بعد الرفع من ركوعها على ما تقدم أو في الثانية قبل ~~الرفع من ركوعها فيما يظهر خلافا لما يدل عليه كلامه في شرح الإرشاد إذ لو ~~كان بعده لم يدركوا ركعة في جماعة فكيف تصح الجمعة وقد يقال لو أثر ms0495 في ~~الأولى فليتأمل وسواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا، وإن كان بعد PageV02P441 # فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا (قوله: ~~واعتمد غيره) وأفتى به شيخنا الرملي (قوله: لقولهم المذكور إلخ) الاستدلال ~~به في غاية الظهور؛ لأنه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة ~~بعد انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أولويا ~~مما لا مرية فيه (قوله: أما إذا لم إلخ) بيان لقولهم المذكور (قوله: يرده ~~كالأول إطلاق الأصحاب إلخ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز حمل إطلاق الأصحاب ~~على ما إذا لم تتوفر الشروط (قوله: فأولى) قد يمنع ويفرق بحصول الجمعة في ~~الجملة في مسألة المبادرة دون مسألتنا بل لا جامع بين المسألتين (قوله: كما ~~لو بلغ الصبي إلخ) الفرق PageV02P442 # ممكن قريب (قوله: وتصح الجمعة خلف العبد إلخ) بقي ههنا شيء وهو أنه يشترط ~~في الصحة خلف من ذكر PageV02P443 # بشرطه حضور الخطبة كما شرطوا ذلك في مسألة المبادرة وغيرها. # (قوله: والشرط مقدم) فيه أنه يقارن أيضا PageV02P444 # كالاستقبال ويجاب بتعذر المقارنة هنا (فرع) قال البلقيني إن شرط الخطيب ~~أن يكون ممن يصح الاقتداء به اه وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي إذا لم يكن ~~القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل (فرع آخر) لو لحن في الأركان لحنا ~~يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه ~~في الصلاة فيه نظر (قوله: عدم تأثير الشك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها) ~~قياس ما ذكر أيضا تأثير الشك في أثنائها وأنه لا يرجع لقول غيره، وإن كثر ~~إلا إن بلغ حد التواتر وهذا كله ظاهر في الخطيب فلو شك الأربعون أو بعضهم ~~في ترك الخطيب شيئا من فروضها في أثنائها فهل يؤثر حتى يمتنع على الشاك ~~الإحرام قبل الإتيان بالمشكوك فيه لتوقف انعقاد صلاتهم على وجوب الخطبة وقد ~~شكوا فيها ويفرق بين ذلك وما لو شك المقتدون في بقية الصلوات في ترك الإمام ~~بعض فروض ms0496 الصلاة وشروطها حيث لا يؤثر بأن الشك هنا فيما يتوقف عليه انعقاد ~~أصل الصلاة وفي تلك فيما يتوقف عليه الاقتداء لا أصل الصلاة فيه نظر وظاهر ~~صنيعهم أن ذلك لا يؤثر ويؤيده أنهم لو شكوا حال صلاة الجمعة في إخلال ~~الإمام بفرض منها أو شرط لها لم يؤثر، مع أن الاقتداء فيها يتوقف عليه أصل ~~الانعقاد فليتأمل. # وقد يفرق بأن للخطبة تعلقا بغير الخطيب لاشتراط سماع الأربعين، ولو ~~بالقوة فلو شكوا أو بعضهم توقف انعقاد جمعتهم على إعادتها ولزم الخطيب ~~إعادتها إذا علم شكهم أو شك بعضهم فليتأمل فقد ينقض هذا الفرق بأن صلاة ~~الجمعة لها تعلق بالمأمومين أيضا لاشتراط ربطهم بها في انعقادها، ويفرق بأن ~~الشرع اعتبر سماع الخطبة فلا بد من وجوده ومع الشك لم يعلموا وجوده فأثر ~~ذلك ولم يعتبر اطلاع المأموم على صلاة الإمام فلم يؤثر الشك ومال م ر تارة ~~إلى ضرر الشك من غير PageV02P445 # الخطيب وتارة إلى عدم ضرره (قوله: لأنها عبادة إلخ) هذه الأدلة لا تدل ~~على خصوص الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: بأن السامعين، ثم إلخ) ~~هذا الفرق بالنظر للأذان ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة ~~أضيق فاقتصر على ما ورد (قوله: ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة) لكن ينبغي ~~عدم الصارف PageV02P446 # عند الدعاء لمحض الخبر # (قوله: والرابع قراءة آية) هل تجزئ مع لحن يغير المعنى فيه نظر، وقد يتجه ~~عدم الإجزاء والتفصيل بين عاجز انحصر الأمر فيه وغيره، ثم المتجه أنه لو لم ~~يحسن شيئا من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجزئ ذلك ~~في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا، ثم وقف ~~بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريان ذلك في بقية الأركان بل يسقط المعجوز ~~عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم ~~يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر ms0497 ~~(قوله: وإن طال) ينبغي اعتماد الاكتفاء بما طال شرح م ر والمتجه الاكتفاء ~~بما طال منه (قوله: كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة ق إلخ) ولا يشترط ~~رضا الحاضرين شرح م ر (قوله: وفي رواية له إلخ) هذه الرواية تقتضي الاكتفاء ~~بقراءتها في الجلوس مع أنهم على خلافه (قوله: ويسن كونها في الأولى) PageV02P447 # أي بعد فراغها كما قاله الأذرعي م ر (قوله: وإلا بأن قصدهما) صرح به في ~~المجموع. # (قوله: والخامس إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي الإجزاء ~~وعليه فلو انصرفوا من غير صلاة وهناك أربعون سامعون أيضا فهل تصح إقامة ~~الجمعة بهم ينبغي الصحة؛ لأن الخطبة صحت ولا يضر انصراف المخصوصين بالدعاء ~~من غير صلاة م ر (قوله: وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال في شرح العباب قال ~~الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجابه لهما أي إيجاب الدعاء للمؤمنين ~~والمؤمنات وجرى عليه كثيرون وعددهم، ثم أخذ من بعض العبارات أنه يجب التعرض ~~للمؤمنات، وإن لم يحضرن. اه. # فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور ~~فقط فواضح أن هذا لا يجوز، وإن أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي ~~باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع؛ لأن استعمال جمع المذكر مرادا به الجنس ~~الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن ~~داخلات فيه ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن بخصوصهن. اه. فلينظر ذلك ~~مع قولهم ويكفي تخصيصه بالسامعين كرحمكم الله فإن السامعين قد يتمحضون ~~ذكورا وليس في تخصيصهم تعرض للمؤمنات إلا أن يدعي أن المراد أن الدعاء ~~للمؤمنات واجب وليس شرطا في صحة الخطبة وفيه نظر وقد يخص كفاية تخصيصه ~~بالسامعين بما إذا حضر المؤمنات. اه. # (قوله: لأن المراد الجنس) الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة ~~الذكور فقط، وإن حضر الإناث، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء ~~للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه ~~بالسامعين فإنه شامل ms0498 لما إذا تمحضوا ذكورا فليحرر (قوله: لأن المراد إلخ) ~~قد يقتضي أنه لو أراد الذكور فقط ضر والظاهر أنه غير مراد (قوله: لنقل ~~الخلف له عن السلف) نقل م ر عن صاحب الانتصار أنه PageV02P448 # يجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وأنه يكفي تخصيصه بالسامعين. اه. فليتأمل ~~فيه (قوله: في الثانية) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية ~~على الأولى كان مكروها وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام؛ لأن أي ~~خطبة قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن ~~يأتي به فيما أخره لأنه الثانية وفاقا ل (م ر) (قوله: وظاهر أنه لا يكفي ~~تخصيصه بالغائبين) هل يكفي تخصيصه بأربعين من السامعين معينين أو غير ~~معينين الوجه الاكتفاء وقياسه الاكتفاء بالذكور دون الإناث، ثم رأيت ما في ~~الحاشية المارة (قوله: ولا بأس بالدعاء لسلطان بعينه) ظاهره أنه لا يسن ~~الدعاء له بعينه، وإن كان عادلا والفرق بينه وبين تعين ولاة الصحابة كما في ~~قصتي أبي موسى وابن عباس الآتيتين إن كان ما فيهما على سبيل الاستحباب ظاهر ~~لكن ظاهر ما في شرح العباب أن ما فيهما على سبيل الإباحة حيث قال: قال ابن ~~الرفعة وتخصيص النووي الكراهة بما إذا جازف والإباحة بما إذا لم يجازف أي ~~في وصف السلطان قاله غيره عن المتأخرين؛ لأن أبا موسى الأشعري دعا في خطبته ~~لعمر إلخ قصة أبي موسى، ثم زاد على ابن الرفعة حكاية قصة ابن عباس فليتأمل. # (قوله: ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي (قوله: ~~وولاة الصحابة يندب الدعاء لهم) إن أراد ولاة الصحابة على الإجمال فقد ينظر ~~في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين إلخ، ~~وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره من الشافعي ولا يدعو ~~في الخطبة لأحد بعينه PageV02P449 # فإن فعل ذلك كرهته. اه. فإن خص بغير الصحابة بقي الإشكال في قوله وكذا ~~بقية ولاة العدل فليتأمل. # (قوله: ms0499 مكروه) قد يخالف إطلاق قوله السابق ولا بأس بالدعاء لسلطان إلخ ~~(قوله: دون ما عداها) يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية ~~لا يكون مانعا من الموالاة (قوله: نعم إن لم يكن إلخ) أي ولم تمض المدة ~~الآتية فتأمله وهل المراد بإحسانها إحسان لفظها، وإن لم يفهم معناها (قوله: ~~خطب منهم واحد بلسانهم) هذا ظاهر بالنسبة لما عدا الآية من الأركان أما هي ~~ففيه نظر لما تقرر في باب الصلاة من أن القرآن لا يترجم PageV02P450 # عنه فلينظر ماذا يفعل حينئذ (قوله: مع عدم معرفتهم إلخ) شامل للخطيب ~~فليحرر (قوله: في الجملة) كان معنى في الجملة أن يعلم أنه يعظ ولا يعلم ~~الموعظ به (قوله في المتن: إن قدر) قال في الروض وتصح خطبة العاجز قاعدا، ~~ثم مضطجعا لم يقل، ثم مستلقيا قال في شرحه ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا ~~أستطيع أو سكت؛ لأن الظاهر أنه إنما قعد أو اضطجع لعجزه. اه. # ثم قال في الروض، فإن بان قادرا فكمن بان جنبا. اه. قوله: فكمن بان جنبا ~~قد يقتضي التشبيه اشتراط كونه زائدا على الأربعين ويتجه خلافه لأن الاشتراط ~~هناك؛ لأن الجنب لم تصح صلاته بخلاف الخطيب هنا فإن صلاته كخطبته صحيحة ~~فليتأمل فانظر هل يجري نظير ذلك كله في ترك الجلوس بينهما الآتي فتصح خطبة ~~العاجز عنه مع تركه ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع أم سكت؛ لأن ~~الظاهر أنه إنما تركه لعجزه وإذا بان قادرا كان كمن بان جنبا واعلم أن ~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما في الروض في صلاة الجماعة من وجوب ~~الإعادة إذا بان الإمام قادرا على القيام وفرق بينه وبين ما هنا م ر (قوله: ~~فإن عجز فكما مر) يشمل الاستلقاء. # (قوله في المتن: والجلوس) فلو تركه لم تصح خطبته، ولو سهوا فيما يظهر إذ ~~الشروط يضر الإخلال بها، ولو مع السهو (قوله: والجلوس مع الطمأنينة فيه) ~~ظاهر أنه لا يكفي عنه نحو الاضطجاع PageV02P451 # ويؤيده الإتباع (قوله: نحو الجالس) أي ms0500 كقائم عجز عن الجلوس (قوله: بسكتة) ~~قال في شرح العباب ليحصل الفصل ويؤخذ منه أنه يشترط أدنى زيادة في السكوت ~~على سكتة التنفس والعي اه. # (قوله: ولا يجزئ عنها الاضطجاع) قال في شرح العباب ولا كلام أجنبي كما ~~أفهمه كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع. اه. وظاهر أن مراده بالأجنبي ما ~~ليس من الخطبة فليتأمل. # (قوله: الاضطجاع) كان المراد من غير سكوت (قوله: وفي الجواهر لو لم يجلس ~~إلخ) قال في شرح العباب، ولو وصلهما حسبتا واحدة اه (قوله: يفهم ما يقول) ~~لعل الأولى يعلم ما يقول أي الألفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا ~~للقاضي. اه. # (قوله: ويعتبر على الأصح عند الشيخين PageV02P452 # وغيرهما سماعهم لها بالفعل لا بالقوة إلخ) الذي أفاده شيخنا الشهاب ~~الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة بأن يكون بحيث لو صغى لسمع، ~~وإن اشتغل عن السماع بتحدث مع جليسه أو نحوه م ر (قوله: سمعوا أو لا) يقتضي ~~رجوع قوله الآتي بل يكره لغير السامعين ولا يخالف قوله بعد ذلك ولا يكره ~~الكلام لمن أبيح له قطعا إلخ (قوله: بل يكره) قال في الروض ولا تختص أي ~~الكراهة بالأربعين أي الحاضرون فيها سواء (قوله: ولم ينكر عليه) قد يقال إن ~~دل هذا على عدم الحرمة دل على عدم الكراهة (قوله: واعترض الاستدلال بذلك ~~باحتمال أن المتكلم تكلم قبل أن يستقر في موضع) قد يجاب عن هذا بأنه خلاف ~~الظاهر جدا فلا أثر له في الأمور التي يكتفى فيها بالظن، وبأنه في خبر ~~الصحيحين عن أنس «بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم جمعة إذ قام ~~أعرابي فقال يا رسول الله هلك الحال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ~~ودعا» فإن قوله قام أعرابي في غاية الظهور في أنه قام مما استقر فيه بل لا ~~يكاد يحتمل خلاف ذلك كما لا يخفى مع أنه لم ينكر عليه ولم يبين له حرمة ~~الكلام ووجوب السكوت، وقوله: أو قبل الخطبة يجاب عنه بأنه في غاية البعد ms0501 مع ~~قوله وهو يخطب وعبارة شرح الروض وخبر البيهقي بسند صحيح عن أنس «أن رجلا ~~دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة PageV02P453 # فقال متى الساعة» إلخ ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا الكلام إلا أن القول ~~حال الخطبة (قوله: أو أنه معذور بجهله) لو كان جاهلا بين له إذ لا يجوز ~~تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز (قوله: ولا على من لم ~~يستقر في موضع) المراد بالاستقرار اتخاذ مكان، وإن لم يجلس كما أشار إليه ~~شرح الروض. # (قوله: وتقييده) أي كما في شرح الروض (قوله: أن يسلم) أي على المستمع ~~(قوله: للداخل) يستثنى الخطيب على ما يأتي في التبكير (قوله: ورفع الصوت من ~~غير مبالغة إلخ) أي يسن كما هو صريح صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع ~~أن يرفع PageV02P454 # صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوي ~~الطرفين لأنه، وإن كان مطلوبا فالاستماع كذلك ولك أن تقول: لا نسلم أنه ~~مطلوب هنا لمنعه من الاستماع فالأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب ~~بكراهته؛ لأنه يقطع الاستماع اه وعبارة العباب ولا أي ولا يكره رفع الصوت ~~بلا مبالغة إلخ (قوله: بنية التحية) قضية هذا تصوير المسألة بإقامة الجمعة ~~في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة م ر مطلقا وقد يقتضيه أيضا قوله: ~~الآتي أي من لم تسن له التحية (قوله: لم تنعقد) هذا يدل على أن الكلام في ~~حال الخطبة (قوله: بخلاف نية ركعتين سنة الصبح إلخ) يراجع (قوله: قلت يفرق ~~بأن نية ركعتين إلخ) أقول قد ينظر في هذا الفرق من وجهين الأول أن قضيته ~~بعد تسليمه امتناع الركعتين بنية راتبة الجمعة القبلية وذلك يناقض ما أفاده ~~قوله السابق بنية التحية إلخ الصريح في جواز الاقتصار على نية الراتبة ~~القبلية، ألا ترى قوله: وحينئذ إلخ، فإن أجاب بأن نية راتبتها ليس فيه صرف ~~عن التحية بخلاف نية سبب غيرها فهو تحكم بحت، والثاني منع أن ms0502 مجرد نية سبب ~~آخر فيه صرف عن التحية وإنما يحصل الصرف إن نفى التحية في نيته على أن ~~الحكم بالصرف ينافي ما أفاده قوله: مع استوائها إلخ فليتأمل والذي يتجه أنه ~~يصلي ركعتين، ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا ~~بخلاف ما لو صرفهما عنها. ### | (فرع) # ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها أنه إن ~~كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما وينبغي مراجعة ما تقدم ~~فيما لو دخل وقت الكراهة وهو في نافلة مطلقة لكن ما هنا أضيق منه أو أكثر ~~امتنع فعله وعليه PageV02P455 # قطعها أو قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما، ولو أراد ~~بعد جلوس بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج من المسجد، ثم دخله بقصد التوصل ~~لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك، كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد ~~التحية فقط، بل قياس مسألة التحية أنه لو دخل ابتداء بعد جلوس الإمام بقصد ~~التحية أو ثنائية لم تنعقد فليراجع، ثم رأيت قول الشارح وأن يخفف إلخ ~~فتأمله مع ما ذكرناه (قوله: على الأوجه) في نسخة على ما قاله جمع وبينت ما ~~فيه في شرح العباب (قوله: وأن يخفف صلاة طرأ جلوس الإمام إلخ) ظاهره قد ~~يوجه الصحة مع الاقتصار على الأقل، وإن تعمد ابتداءها بعد علمه أن ما بقي ~~إلى جلوس الإمام لا يسعها وفيه نظر (قوله: بأن يقتصر إلخ) ويحتمل أن ~~المعتبر العرف (قوله: ويحرم إجماعا إلخ) ، وإن أمن فوات سماع أول الخطبة ~~خلافا لما في الغرر البهية وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة ويمنع من ~~سجدة التلاوة والشكر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وشمله كلامهم، وإن ~~كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها PageV02P456 # شرح م ر (قوله: ولو في حال الدعاء للسلطان) قد يخالفه ما تقدم عن المرشد ~~إذ يدل على أن الدعاء للسلطان ليس له حكم الخطبة إلا أن يفرق. # (قوله: وسجدة تلاوة أو شكر فيما يظهر) ms0503 أفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع ~~سجدتي التلاوة والشكر (قوله: أي وقد جزم أئمتنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة ~~الكلمات إلخ) في آخر فتاوى المصنف - رحمه الله - ما نصه مسألة هذه الطلسمات ~~التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم. اه. # (قوله: بين أركانهما وبينهما) أي فلا يطيل الفصل بينهما (قوله: وبينهما ~~وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة (قوله: فلا ~~يبعد الضبط بهذا هنا) شامل لما بين الأركان وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث ~~الإمام في الخطبة أو بينها وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غيره جاز. ~~اه. # وقوله لو أحدث الإمام قال في شرحه بإغماء أو غيره، ثم بين عن المجموع ~~تبعا للعمراني PageV02P457 # والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور، وإن لم يسمع ، ثم قال ما ذكره ~~في الحدث في الخطبة بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث ~~بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالإغماء ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن اختار ~~في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف، وصححه في المجموع فيه وفي الحدث ~~لاختلال الوعظ بذلك وقياسا على منع البناء على أذان غيره والأوجه الأول ~~إلحاقا للخطبة بالصلاة وفارقت الأذان بأنها للحاضرين فلا لبس وهو للغائبين ~~فيحصل اللبس باختلاف الأصوات وفرق بين الحدث بالإغماء ومثله الجنون بالأولى ~~والحدث بغيره بعيد بزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير ~~الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب فالوجه التسوية بينهما، ~~أما في المنع على ما مر عن المجموع أو في الجواز على ما مر في العزيز وهو ~~الأوجه كما تقرر اه ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ويكره إن اتسع ~~الوقت فيتطهر ويستأنف قال في شرحه، فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف ~~استخلف. اه. # وعبارة شرح الروض وكره أي الاستخلاف بعد الخطبة أو فيها إن اتسع الوقت ~~فيتطهر ويستأنف أو يبني بشرطه. اه. وقوله: أو يبني في غير الحدث في الخطبة ~~لقوله ms0504 مع الروض بعد ذلك فلو أحدث في الخطبة استأنفها، ولو سبقه الحدث وقصر ~~الفصل اه، ثم قال فيما لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب أن الأوجه ~~أنه لا يضر (قوله: ولعموم هذا لما قررته لم يكتف عنه بما مر إلخ) فيه نظر ~~واضح لأن الذي قرره هنا اعتبار الموالاة في ثلاثة مواضع PageV02P458 # بين الأركان وبين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة واعتبار الموالاة بين ~~هذه الثلاثة مستفاد من مسألة الانفضاض أما الأولان فمن قوله، ثم، ولو انفض ~~الأربعون أو بعضهم في الخطبة فإنه شامل للانفضاض في أثناء أحدهما وبينهما، ~~ثم قال ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وأما الثالث فمن ~~قوله، ثم وكذا بناء الصلاة على الخطبة إلخ، ثم قال فإذا عادوا قبل طوله أي ~~في المسألتين وجب الاستئناف في الأظهر فالاكتفاء بما مر عما هنا ظاهر. نعم ~~قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن يعتبر في ~~الانفضاض دون غيره بخلاف هذا فليتأمل. # (قوله: تكميلا على ما فسد) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد ~~بالنسبة لغيره، وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن ~~استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق (قوله: على ما فسد إلخ) ~~المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد (قوله: من يمينها) أي وهو PageV02P459 # ركن الحجر؛ لأنه يقابل يسارك عند استقبالها PageV02P460 # قوله: قلت لاجتماع أخلاط الناس إلخ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند ~~الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي (قوله: فهي قصيرة بالنسبة ~~للصلاة إلخ) قد يشكل على ذلك ندب قراءة ق بينهما PageV02P461 # فإنها إذا انضمت إليهما ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك ~~إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت ~~بسنة قراءة " ق " ويقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين فليتأمل (قوله: ~~ويجاب إلخ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة PageV02P462 # قوله: وضع اليمنى على ms0505 اليسرى إلخ) لعل محل هذا إذا لم يكن نحو السيف في ~~يسراه (قوله: والأفضل سورة الإخلاص) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في ~~شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من ~~القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها اه باختصار. # (قوله: الجمعة أو سبح) لو قرأ في الأولى الجمعة والمنافقين وفي الثانية ~~سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل السنة وتوهم عدم حصوله تمسكا بعدم وروده ~~يرده ما صرحوا به من حصول أصل السنة فيما لو قرأ المنافقين في الأولى ~~والجمعة في الثانية أو قرأهما جميعا في الثانية مع عدم ورود ذلك (قوله: ولو ~~لغير محصورين) كذا في شرح الروض هنا أيضا، ثم قوله: ولو ترك ما في الأولى ~~قرأه مع ما في الثانية كذا في شرح الروض هنا أيضا لكنه قيده في آخر صلاة ~~الجماعة بالمحصورين الراضين، حيث قال تنظير الشيء ذكره مما نصه كسورة ~~الجمعة المتروكة في أولى الجمعة فإنه يقرؤها مع المنافقين في الثانية إذا ~~كان المأمومون محصورين راضين. اه. وفيه نظر ولعله غير مسلم (قوله: قرأه مع ~~ما في الثانية) أي وراعى ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولا، ثم المنافقين؛ ~~لأن الترتيب سنة وكون الثانية محل المنافقين بالأصالة لا يقتضي مخالفة ~~الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم الجمعة؛ لأن ذلك لا ينافي وقوع المنافقين ~~في محلها الأصلي وهذا ظاهر لا توقف فيه (قوله: لأن السنة حينئذ الاستماع) ~~قد PageV02P463 # يقال استماعه بمنزلة قراءته؛ لأن قراءة إمامه قائمة مقام قراءته فكأنه ~~قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو صلاته ~~عنهما وقد يقال في قوله الآتي، فإن لم يستمع إلخ أن الوجه فيه قراءة الجمعة ~~في ثانيته بل هو أولى بذلك مما نحن فيه، ولو أدرك الإمام في ركوع الأولى ~~فالوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في الثانية إذا لم يسمع قراءة الإمام؛ لأن ~~الإمام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر (قوله في المتن: جهرا) أي للإمام ~~(قوله: ويسن) أي ms0506 الجهر. ### | (فصل يسن الغسل إلخ) # PageV02P464 # قوله في المتن: لحاضرها) عبارة العباب ويختص بمن يحضرها، ولو امرأة قال ~~في شرحه وأفهم تخصيصه بما ذكر فواته بفعلها فيتعذر قضاؤها وهو ظاهر، ثم ~~رأيت السبكي أفتى بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا؛ لأنها إن كانت للوقت ~~فقد فات أو السبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم ~~دخوله وقد يفهمه كلامه؛ لأن السبب إلى الآن لم يزل إذ لا يزول إلا ~~بالاستقرار بعد تمام الدخول. اه. شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل ~~الإفاقة من جنون البالغ؛ لأنه لاحتمال الجنابة وذلك موجود مع الفوات. نعم ~~إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق (قوله: ~~لحاضرها) قال في العباب، ولو امرأة. اه. # وفي الروض آخر الباب فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج وليحترزن من ~~الطيب والزينة أي يكرهان لهن. اه. وصرح في شرحه بأن حضور العجائز مستحب، ثم ~~قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما ~~مر في صلاة الجماعة بزيادة وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم ~~حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد اه وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب ~~الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه؛ لأنها منهية عن الحضور فلا تؤمر ~~بما هو من توابع الحضور المنهي عنه وقد يقال: لا تؤمر به من حيث الحضور ~~للجمعة وتؤمر به من حيث مطلق الاجتماع كما قالوا يسن الغسل لكل اجتماع وفيه ~~نظر؛ لأنه اجتماع منهي عنه إلا أن يقال بطلب دفع الريح الكريه عن الحاضرين، ~~وإن تعدى بالحضور (قوله: على الأوجه) أي وفاقا للزركشي (قوله: ولا يبطله ~~طرو حدث، ولو أكبر) عبارة العباب ولا يبطله طرو حدث أو جنابة لكن تسن ~~إعادته اه وظاهره سن إعادته فيهما PageV02P465 # لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحبابه للحدث بل محتملة لعدم استحبابه ~~للجنابة أيضا كما بينه الشارح في شرحه وهو كما بين # (قوله: بنيتهما) خرج ما إذا ms0507 نوى أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما ~~مر آخر الغسل (قوله في المتن : غسل العيد والكسوف والاستسقاء) ظاهره، وإن ~~فعلت الثلاثة فرادى، وإن أشعر التعليل بخلافه (قوله: وإرادة الاجتماع) لعل ~~هذا في غير من أراد الانفراد بها (قوله: PageV02P466 # للخبر الصحيح «من غسل ميتا فليغتسل» ) بقية الخبر «ومن حمله فليتوضأ» قال ~~في شرح العباب أي ندبا. اه. وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر ~~اللفظ أو قبله والمعنى من أراد حمله فيه نظر فليراجع وعبارة الروض والغسل ~~من غسل الميت سنة كالوضوء من مسه اه وفي شرحه في قوله في الخبر «ومن حمله ~~فليتوضأ» وقيس بالحمل المس اه وقوله: وقيس إلخ يقتضي أن الوضوء بعد الحمل ~~كما أنه بعد المس لا قبله كما هو ظاهر وفي شرح م ر ومن حمله أي أراد حمله. ~~اه. فليراجع وظاهر قوله في الحديث فليغتسل أن الاغتسال بعد تغسيل الميت # (قوله: ولم يلحق بالنوم في كونه مظنة للحدث) أي حتى يجب الغسل، وإن لم ~~يعلم خروج المني (قوله: وينوي هنا رفع الجنابة إلخ) ظاهره وجوبا حتى لا ~~يجزئ في السنة غير هذه النية م ر قال في شرح العباب على أنه يشرع الغسل لمن ~~لا يتصور منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق. اه. ومعلوم أن الصبي لا يحتمل ~~الإنزال وحينئذ يلزم أن لا تتعين نية رفع الجنابة في حصول هذا الغسل بل لا ~~تجوز بل تحصل سنته بنية سببه أيضا بأن ينوي الغسل من الإفاقة فيكون الحاصل ~~أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة إن لم ~~يريدوا بأنه ينوي رفع الجنابة تعين ذلك كما هو ظاهر العبارة لكن لا وجه ~~لتعينه إن قالوا بمشروعية هذا الغسل لمن لا يتصور منه إنزال (قوله: رفع ~~الجنابة) ينبغي أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي لرفع الجنابة (قوله: في PageV02P467 # المتن والكافر إذا أسلم) قال في العباب وحلق رأسه قبل غسله قال في شرحه ~~لا بعده كما في الجواهر ms0508 عن النص خلافا لمن وهم فيه. اه. # ويحتمل حمل الأول على ما إذا لم يكن عليه جنابة، والثاني على ما إذا كانت ~~عليه لترتفع عن الشعر أيضا ويحتمل ترجيح الأول مطلقا إذ لا اعتبار بشعر ~~الكفر وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل حلق رأس الأنثى وله وجه نظرا لمصلحة ~~إلقاء شعر الكفر، وإن سلم أن الحلق مثلة في حقها فتستثنى هذه الحالة لما ~~ذكر وأما حلق لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا والفرق أن غير اللحية ~~مما يطلب إزالة شعره في الجملة بخلافها وأنه قيل بحرمة إزالة شعر اللحية ~~بخلاف غيرها اه. # (قوله: وينوي هنا سببه) ظاهره وجوب ذلك في حصول هذه السنة (قوله: أما إذا ~~تحقق وقوعها) أي أو وقوع الحيض (قوله: الآتية) صفة الأغسال (قوله: لحلال) ~~أي وأما المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج (قوله: لحضور الجماعة) شامل PageV02P468 # لجماعة النهار وغير رمضان وقضية ذلك سن الغسل لجماعة كل من الخمس ~~فليراجع. # (قوله: وعند كل مجمع إلخ) هل، ولو لجماعة كل من الخمس وعبارة العباب ولكل ~~اجتماع قال في شرحه أي على مباح فيما يظهر؛ لأن الاجتماع على معصية لا حرمة ~~له إلخ. اه. # (قوله: فكيف تفضل سنة على واجب) ما المانع فإن لذلك نظائر (قوله: ورد بأن ~~له قولا إلخ) حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع ~~الإشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل الميت إذ لو جزم ~~بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما ~~جزم بوجوبه عن الإشكال (قوله: في المتن وليس للجديد) عبارة المحلي من ~~الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت اه قال في شرح العباب وسكتوا عن ترتيب ~~البقية ويظهر أن الأولى منها ما اختلف في وجوبه، ثم ما صح حديثه، فإن استوى ~~اثنان أو أكثر في الاختلاف في الوجوب وصحة PageV02P469 # الدليل قدم ما كثرت أخباره الصحيحة أخذا من تقديمهم غسل الجمعة لذلك مع ~~استوائه هو وغسل غاسل الميت في ms0509 الاختلاف في وجوبهما، ثم ما كان النفع ~~متعديا فيه أكثر وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر. اه. ~~(قوله: وغسل الميت) هذا يدل على أنه - عليه السلام - غسل الميت. # (قوله: من طلوع الفجر) فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب ~~التبكير للجمعة فيما يظهر، ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم ~~يقصد الولد بالمجيء المجيء للجمعة لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر، ولو ~~بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر فلو زال ~~الإكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر (قوله: لغير ~~الخطيب) في شرح الروض قال في الروضة وذكر صاحب العدة والبيان أنه يستحب ~~للخطيب إذا وصل المنبر أن يصلي تحية المسجد، ثم يصعد وهو غريب مردود قال ~~الإسنوي بل الموجود لأئمة المذهب الاستحباب قال الأذرعي والمختار أنه إذا ~~حضر حال الخطبة لا يعرج على غيرها قال وقد سأل الإسنوي قاضي حماة عن هذه ~~فأجاب بأنه ينبغي أن يقال إذا دخل المسجد للخطبة، فإن لم يقصد المنبر لعدم ~~تحقق الوقت أو لانتظار ما لا بد منه صلى التحية وإلا فلا يصليها ويكون ~~اشتغاله بالخطبة والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم مقامها طواف القدوم اه ~~باختصار (قوله: بعد اغتساله) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف PageV02P470 # حصول البدنة أو غيرها على كون المجيء مسبوقا بالاغتسال والثواب أمر ~~توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه (فرع) دخل المسجد في الساعة الأولى، ~~ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل ~~خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر؛ ~~لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر، ولو حصلا له لزم أن يكون من غاب، ثم رجع ~~أكمل ممن لم يغب ولا يقوله أحد خصوصا إن طالت غيبته كأن دخل في أول الساعة ~~الأولى وعاد في آخر الثانية. # (قوله: ككل عبادة) دخل فيها الحج والعمرة PageV02P471 # لكن ms0510 يأتي أن الحج راكبا أفضل (قوله: إلا بالسعي وقد أطاقه وجب) وكذا يجب ~~السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به، وبقي ما إذا لم يدرك جماعة بقية ~~الصلوات إلا بالسعي وفي شرح الروض في باب الجماعة بعد أن قرر أنه يمشي ~~بسكينة، وإن خشي فوات تكبيرة الإحرام ما نصه أما لو خاف فوات الجماعة فقضية ~~كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وبه صرح الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون ~~والمنقول خلافه فقد صرح به وعدد جماعة إلى أن قال ونقله في المجموع عن ~~الأصحاب نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع إلخ وذكر في شرح الإرشاد ~~الصغير ما نصه أما عند ضيقه فالأولى الإسراع بل يجب جهده على الأوجه إذا لم ~~يدركها إلا به، وإن لم يلق به فيما يظهر انتهى وكتب لمن سأله عن هذه ~~العبارة ما نصه قوله: بل يجب جهده إلخ هو المعتمد عندي كجمع، وإن سلم أن ~~الجمهور على خلافه؛ لأنه هو اللائق بالاحتياط المبني عليه أمر الجمعة ما ~~أمكن فتأمله وزعم أن الإسراع منهي عنه لا يجدي؛ لأن محل النهي في غير هذه ~~الحالة انتهى (قوله: إلا أن يفرق) قد يفرق بثبوت لائقية السعي شرعا بالنسبة ~~لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في الرمل في الطواف وكما ~~في الكر والفر في الجهاد. # (قوله: وأفضله) أي الذكر وقد جعله مقابلا للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن ~~الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من سورة الكهف والوجه أن ~~الاشتغال بسورة الكهف أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه عليه أفضل الصلاة ~~والسلام لأن القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الإكثار منهما في هذا ~~الوقت (قوله: في المتن ولا يتخطى) أي ولو من جهة العلو كما هو ظاهر بأن ~~امتدت خشبة فوق رءوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها PageV02P472 # لقربها من رءوسهم مثلا انتهى (قوله: نعم للإمام التخطي) أي بلا كراهة PageV02P473 # قوله: الطريق) خبر كان (قوله: لكن يكره أن يزيد على صفين) لو وجد ms0511 فرجة ~~يتخطى في وصولها صفا واحدا وأخرى يتخطى في وصولها صفين فالوجه عدم كراهة ~~التخطي للثانية لأن تخطي الصفين مأذون فيه والوصول إليها أكمل (قوله: وقيده ~~الأذرعي إلخ) أقول يمكن بقاؤه على ظاهره لأن العظيم، ولو في الدنيا كالإمام ~~ونوابه يتسامح الناس بتخطيه ولا يتأذون به (قوله: وقيده الأذرعي بمن ظهر ~~صلاحه إلخ) لو فرض تأذيهم به احتمل الكراهة أيضا. PageV02P474 # قوله: وأفضلها الأبيض) قال في شرح العباب واستثنى من ذلك الغزي أيام ~~الشتاء والوحل وفيه نظر لأنه يمكنه لبس ما يقي ثوبه الأبيض فإذا وصل للجامع ~~نزعه، فإن لم يتيسر له ذلك لم يبعد أن يكون خوفه تدنس ثوبه الأبيض عذرا في ~~عدم لبسه انتهى ما في شرح العباب بقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل ~~يراعي الجمعة فيقدم الأبيض أو العيد فالأغلى أو يراعي الجمعة وقت إقامتها ~~فيقدم الأبيض حينئذ والعيد في بقية اليوم فيقدم الأغلى فيها لكن قد يشكل ~~على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن أنه إن روعيت الجمعة روعيت في جميع ~~اليوم وقد يرجح مراعاة العيد مطلقا أن الزينة فيه آكد منها في الجمعة ولهذا ~~سن الغسل وغيره فيه لكل أحد، وإن لم يحضر فليتأمل. انتهى (قوله: وأفضلها ~~الأبيض) الأفضل في العمامة أيضا البياض كما هو ظاهر (قوله: فإنها من خير ~~ثيابكم) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الإطلاق لجواز تفاوت أفراد ~~الخير (قوله: ويكره ما صبغ بعده إلخ) قال شيخنا PageV02P475 # الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب ~~اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه وما اعتمده ~~موافق لما اختاره شيخنا الشارح (قوله: قلت هي واقعة فعليه محتملة إلخ) ما ~~المانع PageV02P476 # أن يحمل على أنه فعله أحيانا لبيان الجواز # (قوله في المتن: يومها وليلتها) قال في شرح الروض قال يعني الأذرعي ~~وقراءتها نهارا آكد انتهى شرح م ر وقراءتها مع التدبر أفضل من قراءتها بدون ~~تدبر خلافا لما توهم من تساويهما. # (قوله: ما ms0512 بينه وبين البيت العتيق) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الأبعد ~~أكثر من نور الأقرب؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحتمل أن ~~نور الأقرب، وإن كان أقل مسافة يساوي نور الأبعد أو PageV02P477 # يزيد عليه، وإن كان أطول مسافة (قوله: من حين يجلس الخطيب إلخ) لا يخفى ~~أن من حين جلوس الخطيب إلى فراغ الصلاة يتفاوت باختلاف الخطباء إذ يتقدم ~~بعضهم ويتأخر بعضهم بل يتفاوت في حق الخطيب الواحد إذ يتقدم في بعض الجمع ~~ويتأخر في بعض فهل تلك الساعة متعددة فهي في حق كل خطيب ما بين جلوسه إلى ~~آخر الصلاة وتختلف في حق الخطيب الواحد أيضا باعتبار تقدم جلوسه وتأخره فيه ~~نظر وظاهر الخبر التعدد ولا مانع منه، ثم رأيت الشارح سئل عن ذلك فأجاب ~~بقوله لم يزل في نفسي ذلك منذ سنين حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال ~~يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في حق جماعة وغيرها في حق آخرين PageV02P478 # وهو غلط ظاهر وسكت عليه وفيه نظر، ومن ثم قال بعض المتأخرين: ساعة ~~الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة كما صح ~~في الحديث فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل انتهى قال الشارح في شرح ~~العباب وقد سئل البلقيني كيف يدعو حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات فأجاب ~~بأنه ليس من شروط الدعاء التلفظ بل استحضاره بقلبه كاف. اه. # وحاصل السؤال أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها ~~بما ذكر يتضمن طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الإنصات المأمور به ~~وحاصل الجواب التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة ~~وقد يقال ليس المقصود من الإنصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء ~~بالقلب ربما يفوت ذلك (قوله: أو قرآن) كان المراد غير الكهف (قوله في ~~المتن: ويحرم على ذي الجمعة إلخ) أي إلى الفراغ من الجمعة. اه. تجريد قال ~~في شرح العباب قال الروياني، ولو ms0513 أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء ~~للضرورة وثم من تلزمه الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه بذل بعضه احتمل أن ~~يبيع من الثاني لئلا يوقع الأول في الإثم واحتمل أن يبيع من الأول؛ لأن ~~الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في ~~القبول إذا لم يؤد له ترك الجمعة لنفع اليتيم ورخص للولي في الإيجاب للحاجة ~~اه ويتجه أن محل التردد حيث كان ثمن مثله نصف دينار والذي يظهر ترجيحه أخذا ~~مما يأتي أن الإعانة على المعصية أنه يلزم الولي البيع ممن لا تلزمه ولا ~~يقاس القابل بالبائع؛ لأنه إنما جاز له ذلك للضرورة ولا ضرورة إلى إلحاق ~~القابل به والزيادة التي بذلها غبطة لا ضرورة. اه. # (قوله: فإن قلت كيف أضاف ذي إلخ) أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما ~~مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا لنكرة أخذا من قولهم أنها لا ~~تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس النكرة وليس كذلك بل ~~المراد به ما يقابل الصفة قال الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعض أن ~~المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث ~~«أن تصل ذا رحمك» وغاب عنه مواضع في التنزيل والله ذو الفضل العظيم ذو ~~العرش المجيد ذي الطول ذو الجلال والإكرام. اه. # (قوله: بتقدير تنكيره) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره على ~~أنها قد تضاف إلى علم سماعا بل نقلوا أن الفراء PageV02P479 # يقيسه فتأمل. # (قوله: ويلحق به إلخ) ذكر في شرح الإرشاد ما نصه، ولو كان منزله بباب ~~المسجد وقريبا فهل يحرم عليه ذلك أو لا كلامهم إلى الأول أميل وهل الاشتغال ~~بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع قضية كلامهم نعم اه ملخصا. ### | (فصل فيما تدرك به الجمعة) # . PageV02P480 # قوله: والمعتمد كما أفاده كلام الشيخين إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب ~~الرملي - رحمه الله - وغيره وفاقا للمنصوص خلاف هذا المعتمد وهو ظاهر ms0514 ~~الأخبار وظاهر المعنى وعليه فالمعتمد فيما أيد به الغزي خلاف ما ذكره فيه ~~وفاقا لما سيأتي عن البغوي (قوله: واستدلوا بنص الأم وغيره) أي ويدل عليه ~~الحديث الآتي أيضا (قوله: فليصل) يمكن أنه ضمن معنى الإضافة حتى تعدى بإلى ~~أي مضيفا إليها أخرى (قوله: وإن علم حدث نفسه فجاء جاهل بحاله إلخ) أي فلا ~~بد هنا من إدراك الركعة معه بقراءتها ومن عدم علمه بزيادتها فقوله: ثم ~~استمر معه إلى أن يسلم لعله مبني على ما تقدم له # (قوله: أنه لا بد هنا) كأن الإشارة إلى ما إذا كان عامدا في الزائدة ~~(قوله: جاز كما في البيان إلخ) إن قلت يشكل على الجواز هنا ما يأتي في صلاة PageV02P481 # الخوف قبيل قول المتن ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع من أنه لو كان ~~الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة جاز أن يصلوها على هيئة صلاة ذات الرقاع ~~بشروط منها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في ~~الركعة الثانية. اه. وجه الإشكال أن بين ما هنا وما هناك منافاة لأن قضية ~~الجواز هنا أنه لا يشترط هناك أن يكون في الركعة الثانية أربعون سمعوا ~~الخطبة بل يجوز أن يكون أقل، ولو واحدا، وإن لم يسمع الخطبة ولا حاجة إلى ~~اغتفار النقص عن الأربعين في الثانية وقضية ما هناك أنه لا بد هنا في ~~المقتدي الآخر أن يكون بعضا من أربعين سمعوا الخطبة حتى لو لم يكن كذلك لا ~~يصح اقتداؤه بالجمعة ولا يمكن حمل ما هناك على ما هنا؛ لأن اغتفار النقص عن ~~الأربعين صادق بكون المقتدي واحدا مثلا؛ لأنهم اشترطوا أن يكون المقتدي في ~~الثانية أربعين سمعوا الخطبة غاية الأمر أنه يغتفر نقصهم بعد الاقتداء وما ~~هنا كالصريح في أنه لا يشترط السماع ولا ما هنا على ما هناك لما ذكر من أن ~~ما هنا كالصريح في أنه لا يشترط السماع مع التصريح هناك باشتراطه اللهم إلا ~~أن يتكلف في إخراج ما هنا عن ظاهره ms0515 وحمله على اعتبار السماع المذكور ~~فليتأمل قلت قوله: إنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور # وقد يؤيد الجواز أنه لو فارق القوم الإمام في الركعة الثانية فاقتدى ~~مسبوق بالإمام أو بعض القوم فيها، فإن لم يجز ذلك كان بعيدا جدا إذ لا فرق ~~في المعنى بين ذلك وبين الاقتداء في الثانية دون مفارقة، وإن جاز ذلك فلا ~~فرق بين ذلك وبين اقتداء المسبوق المذكور إلا بكونه بعد سلام من عدا من ~~اقتدى به ولا أثر لذلك في المعنى فليتأمل وقد يدفع ذلك بأن شرط أول الجمعة ~~وقوعها في جماعة أربعين وقد يقتضي هذا المنع في الصورة المؤيد بها أيضا ~~فليحرر (قوله:؛ لأن الجمعة قد تسمى PageV02P482 # إلخ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة (قوله: وجوبا على ~~المعتمد) وفي الأنوار جوازا وفي الروض ندبا وجمع شيخنا الشهاب الرملي بين ~~الأولين بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة أو غير واجبة عليه ~~كالمسافر والعبد والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب وهو ~~محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا يصح ظهره قبل ~~سلام الإمام اه، ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاة الظهر جماعة يصلون الجمعة ~~لزمه أن يصليها معهم شرح م ر # (قوله: موافقة للإمام ولأن اليأس إلخ) قضية العلة الأولى التي اقتصر ~~عليها الشيخان دون الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة، وإن علم ضيق الوقت ~~بحيث لو فرض أن الإمام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا ~~يمكنه الإتيان بالباقية فيه (قوله: فيدرك معه الجمعة) أي، وإن امتنع على ~~القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك؛ لأنه أدرك ركعة من ~~الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلك الركعة؛ لأن القوم باقون في القدوة ~~حكما كما هو ظاهر خلافا لما توهمه طلبة من انتفاء العدد فتدبر، نعم لو سلم ~~القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة عليه؛ لأنه لم يدرك ركعته ms0516 الأولى ~~منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما تقدم عن البيان عن أبي حامد فيحتمل ~~حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة بالإمام المتخلف عن سلام القوم فهو ~~كالمقتدي بالمسبوق # (قوله: بأن أخرج نفسه عن الإمامة إلخ) فيه حمل الخروج من إمامتها والخروج ~~منها نفسها زيادة للفائدة، وإن كان المتبادر الثاني (قوله: بنحو تأخره) هذا ~~قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد PageV02P483 # بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل ~~الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة بمجردها لا يزيد على ترك ~~الإمامة ابتداء، فليتأمل. # (قوله في المتن: بحدث أو غيره) يدخل في الغير تمام صلاة الإمام أخذا من ~~قولهم واللفظ للروض وشرحه، ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة ~~الإمام أن يستخلفوا من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة اه. # (قوله: ويجوز أن يتقدم واحد بنفسه، وإن فوت على نفسه) أي بأن لم يدرك ~~الأولى على ما يأتي (قوله: لأن الظاهر أن محل الخلاف) لعله الآتي عن ابن ~~الأستاذ (قوله: لزمهم في أولاها) لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت ~~واحدا فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة، فليتأمل. # (قوله: وقدم النسوة) أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق (قوله: وله ~~احتمال باللزوم) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م ر لا يقال ترجيح هذا ~~الاحتمال ينافي قوله السابق والأوجه كما بينته في شرح العباب إلخ؛ لأنا ~~نقول: الاستخلاف في الركعة الأولى لا يستلزم تفويت الجمعة على الخليفة كما ~~يعلم مما سيأتي في قوله، ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم. # (قوله: وهو متجه) هو الأوجه حيث PageV02P484 # غلب على ظنه التواكل م ر (قوله: وإلا) أي بأن انفردوا بركن (قوله: ولو ~~فعله بعضهم) بأن انفرد بركن قبل الاستخلاف (قوله: وإلا بطلت) محله كما هو ~~ظاهر إن كان الانفراد في الركعة الأولى، فإن كان في الثانية بقيت الجمعة ~~ولهذا قال في ms0517 الأنوار ما نصه الثاني أي من شروط الاستخلاف أن يقدم على قرب، ~~فإن قضوا ركنا على الانفراد امتنع التقديم والمتابعة، ولو كان هذا في ~~الركعة الأولى من الجمعة بطلت انتهى أي بطلت بالانفراد بالركن ومفهوم ذلك ~~عدم البطلان بذلك الانفراد في الركعة الأولى مطلقا، وأما جواز اقتدائهم بعد ~~ذلك الانفراد فيها أي الثانية فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين ~~وقد قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم وعللوه بأنه ~~كإنشاء جمعة بعد أخرى قاله في شرح الروض وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم ~~الحقيقي والمجازي إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة وإنما فيه ~~ما يشبهه صورة على أن بعضهم قال بالجواز في هذه لذلك اه # فيقال فيما نحن فيه إذا قدموا واحدا منهم امتنع إلا على قول البعض ~~المذكور وعليه ينبغي وجوب نية الاقتداء؛ لأن الانفراد بالركن قطع حكم ~~الاقتداء السابق وحينئذ لا يلزم الخليفة مراعاة نظم الإمام فليتأمل، ويحتمل ~~أنه يفرق بأن الانفراد صير الاقتداء جديدا وبما تقرر يظهر صحة شمول قوله ~~وإلا امتنع في الجمعة مطلقا لما إذا وقع ذلك في الركعة الأولى أي لبطلان ~~صلاتهم حينئذ وكذا لما إذا وقع في الثانية إلا على قول البعض المذكور في ~~تلك الصورة على ما تقدم وأما قوله: وإلا بطلت فهو خاص بما إذا وقع ذلك في ~~الأولى، بخلاف ما إذا وقع في الثانية لكن يمتنع الاستخلاف إلا على ذلك ~~القول في تلك الصورة على نظر في جريانه هنا في الموضعين فليتأمل، فإن الوجه ~~عدم جريانه # (قوله: في المتن إلا مقتديا به قبل حدثه) يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل ~~تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند الجهل بحدثه PageV02P485 # فإذا أدرك معه الأولى مثلا، ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده ~~التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل ~~الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا به ~~قبل تبين حدثه فليتأمل فلم ms0518 أر من تعرض لذلك والله أعلم. # (قوله: لأن فيه) يعني في استخلاف غير المقتدي إنشاء جمعة بعد أخرى إلخ أي ~~فتبطل صلاته قال في شرح الروض وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن ~~محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان ~~صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت ~~صلاته، ولو نفلا واقتدوا به، فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت ~~الجمعة ولا جمعة هلا صحت جمعة اكتفاء بإدراك الأولى في جماعة؛ لأنهم لم ~~يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم ~~أو في الثانية أتموها جمعة. اه. وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب واعلم ~~أنهم قالوا: ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم وعللوه بأنه ~~لا تنشأ جمعة بعد أخرى قال في شرح الروض وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم ~~الحقيقي والمجازي إلخ كلامه المسطر في الحاشية الأخرى وقضية هذا الذي عللوا ~~به الجواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى الظهر وهو نظير ما تقرر ~~في غير المسبوقين من لا تلزمه في الثانية ونوى غيرها وحينئذ تستوي ~~المسألتان في جواز ما ذكر وإلا أشكلت إحداهما بالأخرى بل ينبغي الجواز في ~~هذه أيضا إذا كان ممن تلزمه وكان جاهلا بالحكم لانعقاد صلاته نفلا كما في ~~تلك نعم يشكل فيها انقلابها نفلا إذا كان جاهلا حيث كان متمكنا من الجمعة، ~~ولو باقتدائه بمن يستخلف من المقتدين، فليتأمل. # (قوله: لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى) أي إن نوى الخليفة الجمعة (قوله: أو ~~فعل) أي إن نوى الظهر (قوله: أو ثالثة المغرب) قياس قوله السابق بخلاف ~~ثانيتها وقوله: الآتي؛ لأنه حينئذ إلخ أن يزاد أو ثانيتها (قوله: لأنه ~~حينئذ يحتاج للقيام إلخ) وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر PageV02P486 # جماعة في ثانيته منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها، ثم بطلت صلاته ~~فاستخلف موافقا لهم أي غير مقتد به ms0519 جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جري على ~~الغالب شرح م ر (قوله: لأنه يلزمه مراعاة نظم صلاة الإمام) قد يدل على أنه ~~لو استخلف من لم يقتد به قبل حدثه لم يلزمه مراعاة نظم صلاته لكن تقدم أن ~~شرطه أن لا يخالف الإمام في النظم (قوله: وإن زاد على الأربعين) هذا يوجب ~~تقييد قول المصنف كغيره السابق وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر ~~إذا تم العدد بغيره بما إذا سمع المذكورون الخطبة إذا كانوا غير الخطيب ~~وبذلك تشعر عبارة السؤال الآتي آنفا ولعل الكلام فيمن نوى الجمعة # ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير ~~الجمعة جاز أخذا مما مر شرح م ر ويستفاد من هذا الكلام ونحوه أن شرط إمام ~~الجمعة الناوي لها أن يكون سمع الخطبة، وإن زاد على الأربعين وكان ممن لا ~~تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام ذلك لكن استغربه ~~وتوقف فيه (قوله: فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع (قوله: وأما ~~من لم يسمع إلخ) ، فإن أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستحلاف كما صححه ~~في المجموع PageV02P487 # ويفرق بينه وبين الحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف ~~المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه شرح م ر (قوله: وإن بطلت فيما إذا ~~أدركه إلخ) أي أو بطلت فيما إذا أدركه في الركوع قبل السجود كما هو ظاهر ~~هذه العبارة (قوله: وإن استخلف فيها) أي بأن استخلف بعد الركوع (قوله: في ~~المتن فتتم لهم دونه) هلا تمت له أيضا اكتفاء بإدراكه أولاه في جماعة ~~وجوابه قوله: وفارق إلخ # (قوله: فقد مر أن المعتمد إلخ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو ~~المعتمد (قوله: لبقاء كونه مأموما حكما) لئلا يقال صار إماما حكما لقيامه ~~مقام الإمام (قوله: لبقاء كونه مأموما حكما) يؤخذ منه أنه لو استخلف في غير ~~الجمعة في غير المقتدين بشرطه أنه لا تصير صلاة الخليفة جماعة إلا إن ms0520 نوى ~~الإمامة وهو ظاهر (قوله: من لا تلزمه إلخ) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير ~~المستوطن، وإن لم يزد على الأربعين لأنها لا تلزمه ويرد عليه أن شرطها ~~أربعون مستوطن (قوله: وأنه حيث لزم الخليفة الظهر اشترط إلخ) هذا يخالف ~~قضية الإفتاء الآتي (قوله: وإلا لم يصح اقتداؤهم PageV02P488 # به) بل ينبغي أنه لا تحصل لهما الجمعة إن كان الاستخلاف في الركعة الأولى ~~بأن لم يدرك مع الإمام القيام أو الركوع، فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي ~~عن إفتاء بعضهم بما فيه (قوله: وإلا لم يصح إلخ) أي وإن صح انفرادهم في ~~الثانية كما سيذكره (قوله: وأما حسبانه من العدد إلخ) هذا يخالف قوله ~~السابق وأنه حيث لزم إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد ~~الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل ~~جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به، فليتأمل فيه ففيه ~~ما فيه # (قوله: ويراعى وجوبا الخليفة إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة، وإن لزم ~~فوات بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الإمام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة ~~وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ~~ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن ~~يلحقهم، ثم يسجد بهم وليس في هذه مخالفة لنظم صلاة الإمام كما لو اعتدل ~~الإمام بهم، ثم تذكر عدم الطمأنينة في الركوع مثلا فإنه يعود إليه ولا ~~يلزمهم العود معه كما هو ظاهر وليس في ذلك إخلال بنظم صلاتهم ولا تفويت ~~جمعتهم فهلا جاز تركه وحينئذ يفارقونه، وإن كان يجب على الإمام الأول لأنه ~~تتمة صلاته، ولو كان الاستخلاف في غير الجمعة فالوجه أنه لا يلزم الخليفة ~~الجلوس لتشهدهم الأول لأنه لا يزيد على الإمام الأول الذي يجوز ترك الجلوس ~~بهم لتشهدهم الأول، ثم رأيت الإسنوي قال إن التعبير بالنظم يفهم أنه لا يجب ~~عليه قراءة التشهد وهو ظاهر ms0521 لأنه لا يزيد على بقاء إمامه حقيقة، ولو كان ~~باقيا لم يجب عليه قراءته بل المتجه أيضا أن القعود لا يجب؛ لأن المأموم ~~يجوز له المفارقة PageV02P489 # بعد إدراك ركعة من الجمعة فهذا أولى اه وهو متعين # (قوله: في المتن وأشار إليهم) قال في شرح العباب وعليه ففهم التخيير من ~~الإشارة كأنه من قوله ويراعى (قوله: واعتمده الإسنوي وغيره) وأفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي (قوله: لأن هذا مستثنى إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك؛ لأن ~~الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق بصلاته لا فيما يتعلق بغيره (قوله: ~~بالمتقدم بغيره) أي من الإمام أو القوم (قوله: والذي يتجه الأول) اعتمده PageV02P490 # م ر. # (قوله: أو به تأذ يظن الرضا به) ليس فيه حزازة مع قوله بناء على إلخ ~~(قوله: الشامل للبهيمة) أي كما في المجموع، وإن لم يأذن صاحب البهيمة كما ~~نقله في شرح العباب عن المطلب وابن الأستاذ فقال: وإن لم يأذن الآدمي ولا ~~صاحب البهيمة للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب وكذا ابن ~~الأستاذ. اه. # (قوله: وإلا لم تجز المفارقة) أي خلافا لما أطال به الإسنوي (قوله: وفيما ~~إذا زحم في الثانية إلخ) أي إن كان في حيز وإلا فذاك وإلا قيد PageV02P491 # بمن لم يدرك الأولى (قوله: وقضيته إلخ) قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه ~~بناء على أن معنى، وإن كان سلم، وإن كان تم سلامه قبل فراغه من السجود ويدل ~~على أن معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن يكون معناه، وإن كان شرع في السلام ~~لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ وهو فاسد فتعين المراد بأن كان تم ~~سلامه فتأمل. # (قوله: كما رفع) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة (قوله: لأنه سبقه إلخ) فيه ~~وقفة؛ لأن السبق بذلك غير لازم إذ من أفراد ذلك ما لو فرغ من السجود فوجد ~~الإمام في الاعتدال مثلا ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى لا يحسب السبق به ~~لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل. # (قوله: لأنه سبقه ms0522 إلخ) رجع عن هذا التعليل في النسخ المعتمدة (قوله: في ~~المتن ويحسب ركوعه الأول إلخ) يمكن أن يكون من فوائد حسبان ركوعه الأول ~~والتلفيق أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل ~~يحسب الثاني أو لا فتلغو الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول. # (قوله: على ما في الروضة كأصلها) وسكت أي صاحب الروضة هنا PageV02P492 # عن حكم ما إذا أدركه بعد لعلمه بما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا فقول ~~الإسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة ~~مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة ~~شرح م ر (قوله: واعترضوه بأن الموافق إلخ) جزم في العباب بهذا الموافق ~~ويمكن أنه مراد الروضة (قوله: بأن استمر على ترتيب نفسه سهوا أو جهلا) كذا ~~نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي والإسنوي فقال قالا وصورة المسألة ~~أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من ~~كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو فيه أي، فإن أدرك معه السجود تمت ~~ركعته انتهى وقوله: المفهوم من كلام الأكثرين أي وهو عدم حسبان سجوده ثانيا ~~المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله وإلا فعلى المفهوم ~~من كلام الأكثرين عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج وفي فتاوى شيخ ~~الإسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى فليتأمل، قال في الروض # فرع، فإن لم يتمكن حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه وحصلت له ~~ركعة ملفقة قال في شرحه، فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها، ~~ثم يحتمل أن يسجد الأخرى لأنهما كركن واحد وأن يسجد معه فإذا سلم بنى على ~~صلاته ذكرهما الزركشي، ثم قال والمتجه أنه ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على ~~صلاته؛ لأن الاحتمال الأول يؤدي إلى المخالفة والثاني إلى تطويل الركن ~~القصير وأيده بما قدمته عن القاضي والبغوي أوائل صفة الأئمة وقدمت، ثم إن ~~المختار ms0523 جواز تطويل الركن القصير في مثل ذلك وقد جوز الدارمي وغيره للمنفرد ~~أن يقتدي في اعتداله بغيره قبل ركوعه ويتابعه انتهى والأوجه وفاقا لمشايخنا ~~هو الاحتمال الأول، ثم قال في الروض، فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد ~~الإمام سجد، فإن فرغ من السجود، ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الإمام، وإن ~~لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة، وإن رفع بعد سلامه فاتته فيتمها ظهرا ~~انتهى قال في شرحه كذا نقله الرافعي عن التتمة وجزم به النووي وليس على ~~وجهه فإنه إنما ذكره في التتمة تفريعا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه. # وأما على القول بأنه يتابعه PageV02P493 # فلا يسجد بل يجلس معه، ثم بعد سلامه يسجد سجدتين ويتمها ظهرا نبه على ذلك ~~الأذرعي وغيره انتهى وأقول إذا اعتمدنا ما في الروض تبعا للرافعي والنووي ~~كأن سجد السجدة الثانية وأدرك الجمعة في مسألة الزركشي السابقة بالأولى ~~فتردد الزركشي فيها إنما يأتي على تفريع ما هنا على الضعيف كما زعمه ~~الأذرعي وغيره والله تعالى أعلم. PageV02P494 # باب صلاة الخوف) (قوله لأنه لا يفوت) قال في شرح الروض ومن ذلك يؤخذ أنها ~~تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح، وأنها لا تشرع في الفائتة ~~بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه ويؤخذ منه أيضا أنها لا تشرع في النفل PageV03P002 # المطلق (قوله: ويحتمل العموم) أي عموم بقية الأنواع له (قوله ولو جعلت ~~إلخ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه إلا حمله على ذلك ~~(قوله: في المتن يكون العدو في القبلة) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام ~~الألفية أن حذف أن ورفع الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ~~ظاهر كلامه في شرح التسهيل PageV03P003 # فإنه جعل منه قوله تعالى {ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا} [الروم: 24] ~~قال فيريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا، وهذا هو القياس لأن الحرف عامل ~~ضعيف فإذا حذف بطل عمله انتهى، وهذا مذهب أبي الحسن فإنه أجاز حذف أن ورفع ms0524 ~~الفعل وجعل منه قوله تعالى {قل أفغير الله تأمروني أعبد} [الزمر: 64] انتهى ~~(قوله أي كون) أي ذو كون (قوله أي كون إلخ) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من ~~قبيل الإخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح لأنه لا رابط (قوله على حد تسمع ~~إلخ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف (قوله فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج ~~على وجه مقصور على السماع، ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن المرادي ~~(قوله وفينا كثرة إلخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا والندب فيما ~~يأتي مع أن المعنى الذي اعتبرت لأجله واحد في الموضعين كما لا يخفى ~~فليتأمل. # (قوله: مصرحين بأنه شرط لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل ~~والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الأمن وهو التخلف بالسجودين ~~والجلوس بينهما (قوله كافأت كل منهما العدو) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة ~~كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحراسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة ~~في كل فرقة كما لا يخفى، فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية حراسة ~~واحدة مثلا على إشكاله لم يرتفع بما حاوله فتأمله بلطف معه دقة (قوله: ~~فقولهم بحيث إلخ) حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام ~~بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان الانقسام المذكور (قوله ~~لا مع القلة) معطوف على مع PageV03P004 # الكثرة شارح (قوله في المتن وحرس صف) قد يدل على أن المراد ينظر إلى ~~العدو لا إلى موضع سجوده، ويحتمل أن يفصل بين أن يحتاج إلى النظر إلى العدو ~~بأن لا يأمن هجومه إلا بالنظر إليه فينظر إليه، وبين أن لا يحتاج بأن يحس ~~بهجومه إذا أراده وإن لم ينظر إليه فينظر إلى موضع سجوده. # (قوله بأن لم يفرغوا من سجدتيهم إلخ) انظر كيف يكون هذا تصويرا للسبق ~~بأكثر من ثلاثة، ثم رأيت قوله الآتي نعم إلخ ولا يخفى ما فيه فإنه يفيد دفع ~~هذا. # (قوله نعم يتردد النظر هنا إلخ) قد يقال لا حسبان هنا للسجدتين ms0525 عليهم لأن ~~وجوب موافقتهم الإمام في الركوع ليس لأنه سبقهم بأكثر من ثلاثة أركان ~~طويلة، وأن يكون كذلك لو ركع الإمام وهو في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله ~~بأن لم يفرغوا إلخ فتأمله، بل لأنهم بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق ~~يجب أن يوافق الإمام في الركوع حيث لم يفوت شيئا من القيام في غير الفاتحة ~~كما في تصويره هذا، وعلى هذا فتخلفهم عن الركوع مع الإمام له حكم سائر صور ~~تخلف المسبوق فليتأمل (قوله مع تقدم الثاني) أي في الثانية (قوله PageV03P005 # وتأخر الأول) أي في الثانية منه. # (قوله المطلوب في العكس) وهو أن يسجد الثاني في الأولى والأول في الثانية ~~والمراد المطلوب في الثانية من العكس، وقوله قياسا على الوارد أي وهو سجود ~~الأول في الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود وتأخر ~~الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في العكس صرح ~~العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي سجود الثاني في الأولى والأول في ~~الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل، قال في شرحه كما في المجموع عن العراقيين ~~قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه انتهى اه ثم أيده ولم يزد عليه (قوله لأن ~~الأول إلخ) علة لقوله قبل الأفضل ش (قوله وكذا فرقة واحدة ولو واحدا) هل ~~يجري هذا في صلاة ذات الرقاع أو يفرق بأن العدو هنا في جهة القبلة وهناك في ~~غيرها فيه نظر # (قوله الثاني يكون) أي PageV03P006 # كون أي ذو كون (قوله وشرط ندب هذه كما قالاه) هذا يقتضي ندب هذه في الأمن ~~وظاهر أنه في غير الإمام من حيث كونه معيدا، أما هو من هذه الحيثية فهو ~~مندوب في الأمن لأنه يسن له الإعادة (قوله خلافا لما زعمه الإسنوي نظرا ~~إلخ) عبارة شرح الإرشاد وقول الإسنوي اعتراضا على الشيخين بل هذه شروط ~~للجواز، فإن التغرير بالمسلمين أي عند فقدها أو فقد واحد منها لا يجوز، يرد ~~بأن مفهوم كلامهما أنه إن انتفت أو واحد منها انتفى الندب، وانتفاؤه صادق ~~مع ms0526 الحرمة إن وجد تغرير وإجبار على الاقتداء أو مع الإباحة إن لم يوجد ذلك ~~انتهى أي فالتغرير ليس لازما لانتفائها حتى يكون شرطا للجواز فتأمل، وفي ~~شرح العباب ويرد بأنه لا تغرير لأن ما ينال كل فرقة يمكن أن تتداركه الأخرى ~~انتهى. وانظر قوله بل هذه شروط للجواز كيف يتأتى مع قوله وخوف هجومهم إلخ ~~إذ يلزم انتفاء الجواز عند أمن الهجوم وهو غير ممكن فليتأمل. # (قوله مع فقد بعض الشروط) يتأمل فيه فإن من الشروط كون العدو في غير ~~القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن فقد ذلك بأن يكون فيها لا ساتر ولا تغرير ~~فيه، ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه (قوله ~~بالاعتبار السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل إلخ (قوله لو لم ~~يفعلوها) كأن الضمير لهذه الكيفية (قوله لو فعلوا) أي هذه الكيفية (قوله ~~المختلف) هو صفة لاقتدائهم ش (قوله في الجملة) في شرح العباب ولا ينافي ~~الندب حينئذ قولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف من ~~منعه، لأن محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة أي لصحة الحديث فيهما ~~فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعى لمخالفته لسنة صحيحة، ~~نعم بحث الإسنوي أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل، أي للخروج من صورة ~~اقتداء المفترض بالمتنفل، وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - بالفرقتين لأن ~~الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يسمحون PageV03P007 # بالصلاة خلف غيره مع وجوده انتهى # (قوله في المتن: فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلخ) قال في الروض ~~ولو لم يتمها أي الثانية المقتدون أي به في الركعة الأولى إلخ، وعبارة ~~العباب وللأولين أن لا يتموا صلاتهم بل ينووا مفارقة الإمام ويذهبوا اتجاه ~~العدو ويقفوا سكوتا إلخ، بل لو ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة ~~وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك ~~إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا ms0527 إلى وجه العدو وجاءت تلك ~~إلى مكانهم وأتموها جاز انتهى. وبين في شرحه أن هذه الكيفية رواها ابن عمر ~~والأولى رواها سهل بن أبي حثمة (قوله فيكون انتصابهم في حال القدوة) هلا ~~قيل لا يفارقونه إلا عند إرادة الركوع. # (قوله في المتن وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع) ~~ينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة عسفان بل أولى لأن العدو هنا في ~~غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم، وعليه ينبغي أن يراد بالجواز، المشروط ~~بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الأمن، كما في حق الطائفة الثانية PageV03P008 # إذا قامت لركعتها الثانية بلا نية مفارقة، وأما حيث جازت في الأمن فلا ~~معنى لاشتراط ذلك في صحتها (قوله ولصحتها بالإجماع في الجملة) كذا في شرح ~~المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بين مراده منه بقوله الآتي وفارقت صلاة ~~عسفان إلخ انتهى (أقول) وحاصله أنه أراد بفي الجملة صحتها في بعض الأحوال، ~~وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما، فإن في صلاة ~~بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف، وفي صلاة عسفان تخلف عن ~~الإمام بثلاثة أركان، ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فتأمله ~~انتهى، ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم ~~أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث، وذلك لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع ~~القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام ~~القدوة، والأمر الأول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير ~~عذر وهو أحد القولين عندنا، وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقا ~~والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة، ~~وأيضا فمن البين أن الكيفيتين لو كانتا في الأمن كانت صلاة الإمام على ~~كيفية صلاة عسفان صحيحة اتفاقا، وعلى كيفية ذات الرقاع باطلة في قول عندنا ~~لطول الانتظار من غير عذر، هذا ولكن عذر الشارح - رحمه الله تعالى - أن ~~صلاة الفرقة الأولى صحيحة في ms0528 الأمن على كيفية ذات الرقاع، بخلاف صلاة عسفان ~~فإن صلاة الفرقتين باطلة عند الأمن، وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم ~~يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير ~~الحالة التي تشرع فيها الأخرى، بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في ~~حالة PageV03P009 # واحدة فاحتاجوا - رضي الله عنهم - أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على ~~الآخر اه وفيه تأييد لنظر الشارح المذكور (قوله: والقيام ليس محل) يرجع ~~لقول المتن ويقرأ إلخ (قوله بزيادة تشهد) لعل المراد زيادته بالنسبة ~~للثانية إلا الإمام # (قوله في المتن ولو صلى بكل فرقة ركعة إلخ) قال في الروض فإن صلى بفرقة ~~ركعة وبالثانية ثلاثا أو عكس كره، ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود ~~السهو، وقال في شرحه للمخالفة بالانتظار في غير محله بخلاف الأولى ~~لمفارقتها له قبل الانتظار المقتضي للسجود اه، ثم قال في الروض قال صاحب ~~الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة ~~الأولى سجود السهو أيضا للمخالفة أي بما ذكر انتهى، ولا يشكل السجود هنا ~~بعدم السجود فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في ~~غير الركوع والتشهد الأخير، وذلك لأن الانتظار هناك مطلوب في الجملة بخلافه ~~هنا فإنه مفضول غير مطلوب مطلقا، وأيضا فالانتظار هناك من غير انفراد ~~والانتظار هنا مع الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به، ~~وسكت عما لو صلى في المغرب بفرقة ركعة وبالأخرى ركعتين هل يسجد للسهو ~~للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده (قوله وفارقته كل من الثلاث ~~الأول) أي في صورة الرباعية (قوله لجوازه في الأمن) PageV03P010 # أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة (قوله: وحاصلها أن يكون في ~~كل ركعة أربعون إلخ) الظاهر أن ذلك لو وقع مثله في الأمن صحت للفرقة الأولى ~~فقط ويؤيد ذلك ما مر عن العباب قال في شرح الروض عقب هذا فرع لو لم تمكنه ~~الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنه ms0529 الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم، لكن ~~تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه ~~العمراني انتهى. وقوله: لم تجب عليهم لا يرد أن المسبوق في الجمعة إذا لم ~~يدركها مع الإمام ثم تمكن منها وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق (قوله ~~سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة (قوله لكن لا يضر ~~النقص) قال في شرح الإرشاد قبل اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية ~~قال في شرح الإرشاد من صلاة الإمام انتهى أي وهي الأولى للفرقة الثانية ~~ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة في أولاهم وهو ظاهر # (قوله الذي لا يمنع صحة الصلاة) قال في المنهج ولا يؤذي ولا يظهر بتركه ~~خطر اه، قال في شرحه PageV03P011 # خرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح وسط الصف ~~فيكره حمله، بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه ~~خطر فيجب حمله اه. # (قوله وفيه ما فيه) أي إذ يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة ~~الصلاة وليس كذلك، وقد صرحوا هنا بأنه لا تبطل الصلاة بترك حمله وإن قلنا ~~بوجوب حمله (قوله: وإلا حرم) قال في شرح الروض قاله الأذرعي # (قوله كذا قاله الشارح منبها إلخ) ويحتمل احتمالا قريبا أن تكون الباء في ~~بمحله بمعنى مع، أي مع محله إشارة إلى أن ما وقع خبرا عن الرابع ليس هو ~~الرابع وحده بل هو ومحله لأن قوله أن يلتحم إلخ ليس هو الرابع بل محله ~~وحاصله أنه أراد بالرابع الرابع ومحله لكونه أخبر به مع محله مصدرا به ~~فليتأمل، فإنه قد يرد على هذا أنه لم يقل مثل ذلك في الأنواع السابقة (قوله ~~بأن يختلط بعضهم ببعض) يحتمل أنه على حذف مضاف على هذا، أي أن يلتحم أصحاب ~~القتال في القتال (قوله وهو متجه إلخ) ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما ~~امتنع في الأمن من ms0530 الأنواع السابقة وقد PageV03P012 # يفرق بكثرة التغيير هنا (قوله: وإن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيقه) ~~هو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها فيما يظهر كما مر نظيره في فاقد ~~الطهورين شرح م ر وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع جميعها فقط أو ما يسع ~~أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه لي الأول فليتأمل # (قوله قال ابن عمر إلخ) زيادة على معنى الآية كما هو ظاهر # (قوله في المتن: وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة) لو احتاج لخمس ضربات ~~متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست ~~لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل ففي الشروع فيها شروع في ~~المبطل، أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس ~~لم تبطل بها لجوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر ~~والمتجه لي الآن الأول، وقد يؤيده أنه لو صح PageV03P013 # توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن بثلاثة أفعال متوالية لأن ~~الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا يضر قصدهما مع غيرهما فليتأمل (قوله: ~~وله جعله بقرابه تحت ركابه) زاد العباب إن أمكن في قدر مدة الإلقاء قال ~~الشارح في شرحه وهي عبارة الوسيط وغيره، وعبارة ابن الرفعة كالإمام نقلا عن ~~الأئمة إن قربت من زمن الإلقاء وهي أحسن اه فلا يضر زيادة يسيرة على زمن ~~الإلقاء نظرا لمصلحة حفظ السلاح (قوله: خبر بمعنى الأمر) المناسب حينئذ جعل ~~الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية. # (قوله: وكذا الأنواع الثلاثة بالأولى) فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد ~~السيل وإطفاء النار شرح م ر (قوله في المتن: مباحين) قال المحلي أي لا إثم ~~فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما ~~اه وفيه تصريح PageV03P014 # بإثم البغاة بقتال أهل العدل (قوله: إن حكمنا بإثمهم في الحالة الآتية في ~~بابهم) قال في شرح الإرشاد أول الباب، ولا ينافي ما تقرر من حرمة القتال ~~على البغاة ما سيأتي من ms0531 أن البغي ليس باسم ذم لأن معناه أنه ليس مفسقا وإن ~~كانوا عصاة كما سيأتي بسطه ثم، ويمكن حمل كلامهم هنا على من لم يوجد فيه ~~الشروط الآتية ثم، وكلامهم ثم على من وجدت فيه لكن ينافيه تصريحهم بحرمة ~~الخروج على الجائر وقد تمنع المنافاة بأن التصريح المذكور ليس نصا في ~~التحريم مع التأويل المعتبر أيضا، وأيضا فمن لم توجد فيه الشروط لا يسمى ~~باغيا اصطلاحا اه ثم قال هنا: ونبه بقوله: إن حل على أنه ليس لعاص بقتاله ~~كبغاة بقيده الذي قدمته أول الباب اه. # (قوله في المتن: وهرب إلخ) قال في القوت إشارة تشبه أنه إذا جوزنا للهارب ~~ذلك وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه ~~اه. # (تنبيه) # سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد السعي في تخليصه اه ~~فلو شردت دابته وخاف ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل له صلاة شدة الخوف ~~يحتمل تخريجه على مسألة الأخذ المذكورة فمن جوز فيه صلاة شدة الخوف جوز ~~هاهنا بجامع الخوف على فوات المال، ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلا محصل ~~لا خائف إلا أن يفرق، لكن في الدميري ما نصه فرع لو شردت فرسه فتبعها إلى ~~صوب القبلة شيئا يسيرا لم تبطل صلاته وإن تبعها كثيرا فسدت وإن تبعها إلى ~~غير القبلة بطلت صلاته مطلقا اه فإن كان بناء على جواز صلاة شدة الخوف ~~فليجز الاتباع اليسير مطلقا أيضا إلا أن يريد به الفعل الغير المبطل، وفي ~~سراج المتفقهين لشيخنا البكري ولو شردت فرسه فخاف ضياعها فتبعها للقبلة ولو ~~كثيرا لم تبطل أو لغيرها بطلت اه فليتأمل وليراجع، ثم رأيت شيخنا الشهاب ~~الرملي في فتاويه حمل ما قاله الدميري على ما إذا ظن عدم ضياعها وحينئذ ~~فالمراد باليسير الفعل الذي لا يبطل الصلاة أما لو خشي ضياعها فهي كما لو ~~سرق متاعه م ر # (قوله ولا إعادة هنا) عبارة القوت ومنها أي التنبيهات لا إعادة في هذه ~~المسائل ms0532 على المذهب ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل والسيل ما لا ~~يصل مكانه ولم أر فيه شيئا وهو محتمل اه ويؤخذ من قوله الآتي ولو صلوا ~~لسواد إلخ وجوب القضاء فيما توقف فيه # (قوله في المتن والأصح منعه لمحرم) أي بفرض PageV03P015 # أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الإحرام بحيث لا يسع الباقي إدراك الوقوف ~~مع العشاء فهل يجوز الإحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه ~~نظر وظاهر أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء ~~(قوله أو انقطاعا) كما صرح به الجرجاني واعتمده الزركشي وغيره ش (قوله: وأن ~~من أخذ له مال وهو في الصلاة إلخ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه ~~وماله وحرمه ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف، وذلك لأنه فيما ذكره محصل لا ~~خائف لخروج المال من يده وإرادته عوده إليها، وفيما ذكره الروض بالعكس أي ~~خائف لا محصل لأن المذكورات حاصلة عنده ويخشى فواتها فتأمل (قوله: خلافا ~~لجمع) منهم ابن العماد وأفتى بما قالوه شيخنا الشهاب الرملي وعليه لا يضر ~~وطء النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على ~~المعتمد شرح م ر (قوله: لزمه) أي وإن كان ما أحرم به نفلا شرح م ر (قوله ~~لزمه كما قاله ابن الرفعة إخراج العشاء) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة ~~إلى أن ضاق الوقت. # (قوله PageV03P016 # وفي الجيلي إلخ) توهم بعض الطلبة أن قياس ذلك أنه لو أحرم لابس ثوب حرير ~~وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من ~~الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير ~~وجب عليه الاستتار به في الصلاة فضلا عن جوازه، وإن كان عنده غيره مما يجوز ~~لبسه فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته ~~وجب عليه ذلك وامتنع عليه قطع الصلاة، وإن لم يمكنه ms0533 ذلك إلا مع مضي ذلك ~~الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة مراعاة لحرمتها مع إثمه ~~باللبس المتعدي به، ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب ~~فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة، وإن تمكن منه ومن نزع ~~المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع ~~وقطع الصلاة فليحرر، (قوله: أحرم ماشيا) قال في شرح العباب قال يعني ~~الأذرعي وهذا إن صح فينبغي وجوب الإعادة لتقصيره اه وإنما يتجه إن كان ~~خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا إنه مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم ~~القضاء، على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا؛ لأن ~~خوفه من الإثم كخوفه من السبع اه. # (قوله لما تقرر) يتأمل (قوله: لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها) قد يتجه ~~هنا جواز صلاة شدة الخوف؛ لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه ~~لو فعلها كشدة PageV03P017 # الخوف فات التخليص فيتجه ما ذكر م ر (قوله: جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب ~~وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال يتيم تحت يده أو وقف وفيه وقفة. # (قوله صلاة شدة الخوف) ينبغي أن مثلها ما لا يجوز في الأمن من الأنواع ~~السابقة ثم رأيت الآتي. # (قوله: أو أنه عدو يجب قتاله إلخ) قضيته أن العدو الذي يجب قتاله لا تصلى ~~له صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع (قوله: أما لو صلوا) أي لسواد إلخ. # (قوله بالكيفية السابقة) ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية إذا لم ينو ~~المفارقة للركعة الثانية ثم رأيته في شرح العباب استشكل الإطلاق ثم بحث ما ~~قلناه وحمل كلامهم عليه ثم ذكر أنه رأى التصريح به في المجموع ثم رأيته في ~~شرح الروض جزم بذلك والله أعلم. ### | (فصل في اللباس) # (قوله: لا مشيه عليه فيما يظهر) أقول قياس ذلك بالأولى ~~أنه لو أدخل يده تحت PageV03P018 # ناموسية مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه ms0534 ~~تحتها لم يحرم؛ لأن إدخال اليد تحت لإخراج الكوز ثم لوضعه ثم لإخراجها إن ~~لم ينقص عن المشي على الحرير ما زاد عليه، خلافا لما أجاب به م ر على الفور ~~مع موافقته على حل المشي فليتأمل (قوله ويحل الجلوس على حرير) أي ولو حصيرا ~~من حرير م ر (قوله: ومحل حرمة اتخاذ الحرير إلخ) جواب عما ورد على قوله ~~قبله ويحل الجلوس إلخ من أن في هذا اتخاذا وهو حرام، وقوله على صورة محرمة ~~كأنه يريد نحو لبسه والجلوس عليه بلا حائل استعمالا لا اتخاذا (قوله: ومحل ~~حرمة اتخاذ الحرير إلخ) قضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس عليه بحائل ~~على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها بصورة محرمة، وأن الجلوس عليه بحائل ليس ~~من الصورة المحرمة وفيه نظر ظاهر، بل لا وجه له؛ لأن من يحرم عليه الاتخاذ ~~يحرمه وإن لم يستعمله مطلقا لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على وضعه في ~~صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى؛ لأنه حينئذ لا ينقص عن ~~الموضوع في الصندوق لكن التحقيق أن المحرم مع الجلوس بحائل هو الاتخاذ لا ~~مجرد الجلوس فليتأمل. # (قوله: ومحل حرمة اتخاذ إلخ) كان يمكن التخلص بأن حل الجلوس لا ينافي ~~التحريم من حيث الاتخاذ، وعبارة شرح الروض، وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا ~~لبس فأفتى ابن PageV03P019 # عبد السلام بأنه حرام (قوله: والتدثر) معطوف على الجلوس ش (قوله: ولا ~~كذلك ثم) قد ينظر فيه بأن السقف يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس فيعد ~~استعمالا له إذا قرب منه. # (قوله: ستر سقف أو باب أو جدار) هل مثلها الدواب أو لا فما الفرق. # (قوله: غير الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك والظاهر أنه لا فرق ~~بين داخلها وخارجها، وأنه لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق ~~لنحو الملتزم بحيث يصير سترها أو PageV03P020 # برقعها مسدولا على ظهره؛ لأن ذلك لا يعد استعمالا وأنه لا يمتنع جعل ~~ستارة الصفة من البيت حريرا وأنه يمتنع جعل خيمة من ms0535 حرير، وإن كانت على خشب ~~مركب تحتها م ر (قوله: قيل ويلحق بها قبره - صلى الله عليه وسلم -) الأوجه ~~جواز ستر قبره - صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء به كما جزم به ~~الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير شرح م ر (قوله: أي ~~لغير حاجة) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو ظاهر (قوله: وقد يشكل ~~بما يأتي في كيس الدراهم) ونحوه قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة ~~والمتوقف على نقد الغير إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق (قوله: بأن ~~الخيلاء هنا) أي في ستر السقف إلخ أعظم منها ثم أي في PageV03P021 # كيس الدراهم # (قوله في المتن: أو فجأة حرب ولم يجد غيره) قال في التنبيه ويجوز للمحارب ~~لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج ~~بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره اه، قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا ~~فاجأته الحرب ولم يجد غيره شرط في المنسوج بالذهب وهل هو شرط في الديباج ~~الثخين قيل نعم والأصح أنه لا يشترط فيه ذلك ويشترط فيه على الأصح أن لا ~~يقوم غيره مقامه إلى آخر ما أطال به اه ولعل الأوجه عدم اشتراط المفاجأة في ~~المنسوج بالذهب أيضا، بل الشرط أن لا يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ، ~~وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح عن شرح ~~المهذب كما في الحاشية الأخرى، وقول الشارح ولا أمكنه طلب غيره يقوم مقامه ~~الظاهر أن التقييد بالفجأة ليس بشرط بل إذا احتاج للخروج إلى القتال ~~باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه، وفي العباب لا إن كان لضرورة أو حاجة ~~كفجأة قتال، وإن وجد غيره خلافا للشيخين، وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق، ~~وإن لم تفاجئه الحرب اه وبين الشارح في شرحه أن المعتمد ما قاله الشيخان ثم ~~قال والأوجه أن من الحاجة أن يجد غيره كالدرع لكنه ضعيف عن حمله لنحو ضعفه ms0536 ~~أو ضعف مركوبه، وقوله كديباج إلخ قال في شرحه لا يقي غيره وقايته في دفع ~~السلاح وقوله: وإن لم تفاجئه قال في شرحه إن أراد به حله مع تيسر ما يقوم ~~مقامه كان ماشيا فيه على الضعيف الذي مشى عليه أولا، وإن أراد حله وقت ~~الحرب، وإن تسبب فيها إذا لم يجد غيره كان معتمدا ثم قال وكالدرع المنسوجة ~~بذهب فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقا كما قاله ~~في المجموع اه. # (قوله كستر العورة) أي بأن فقد ساترا غيره أي يليق به فيما يظهر، وقد ~~يتوهم من التعبير هنا بالحاجة وفيما قبله بالضرورة أنه لا يشترط هنا فقد ~~غيره وهو خطأ وإلا لزم جواز لبسه مطلقا وذلك مبطل للحكم بتحريمه (قوله كستر ~~العورة ولو في الخلوة) في شرح العباب وأفتى أبو شكيل بأنه لو احتاج إليه ~~لنحو التعميم ولم يجد غيره PageV03P022 # واحتاج للتعميم به مثلا عند الخروج لنحو جماعة أو شراء ولو خرج بدونه ~~سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه حينئذ اه. # (قوله: لكنه يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة (قوله: بل لو قيل ~~إلخ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف له وقع. # (قوله: ويؤخذ من قوله للحاجة إلخ) في الأخذ نظر لتحقق الحاجة مع وجود ~~المعنى، وإن كان المأخوذ هو المتجه (قوله: فإن تلك في خصوص إلخ) مجرد هذا ~~لا يمنع فهم إحداهما من الأخرى فتأمله (قوله وهذه في خصوص نوع منه إلخ) فيه ~~نظر؛ لأن كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير، وما المانع أن يقال تلك في ~~الاحتياج إليه لمجرد الستر أو أعم وهذه في الاحتياج إليه لدفع السلاح فلا PageV03P023 # تكرار # (قوله: ولو شك في الاستواء) أي وزيادة الحرير (قوله فالأصل الحل على ~~الأوجه إلخ) وعلى هذا يفرق بينه وبين مضبب شك في كبر ضبته بالعمل بالأصل ~~فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه وتحريم الحرير لغير المرأة ش ~~م ر (قوله: ويفرق إلخ) قضية هذا الفرق ms0537 حل ما يأخذه من مال من أكثر ماله ~~حرام، وإن ظن حرمة ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل ~~حينئذ. # (قوله ويظهر منع اجتهاده إلخ) فيه نظر لمخالفته قول الجويني (قوله: أو ~~رقع) هذا إذا كان لزينة أما لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد. # (قوله: PageV03P024 # قدر أربع أصابع مضمومة) ظاهر كلامهم كخبر مسلم المذكور أن المراد قدر ~~الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع ولا ~~عرضه على عرضها ويؤيد إرادة ذلك ما في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض ~~المشايخ أن المراد أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أطول من غيرها ~~اه فلولا أن المراد ما ذكرنا لما كان لاعتبار طولها على غيرها معنى ويحتمل ~~أن لا يتقيد الطول بقدر فليتأمل أي في التطريز لا في الترقيع م ر (قوله: أي ~~معتدلة) فإن زاد على قدرها امتنع، وإن لم يزد على وزن الثوب فليس كالنسيج؛ ~~لأنه للزينة م ر (قوله: لانفصالهما) لعل الضمير للطرفين أو ما فيهما ثم ~~رأيت ما ذكره (قوله: بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي فلا بد من الفصل بين ~~كل طرازين. ### | (فرع) # تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت PageV03P025 # ينبغي اعتبار الوزن (قوله: بعيد) هو المتبادر من تعبيرهم بالتطريز PageV03P026 # قوله: وقد يحتاج إلخ) وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها ~~وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال إن الترقيع ~~لحاجة أولى بالجواز من التطريف؛ لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى (قوله: ~~فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف (قوله: إلا ~~المزعفر إلخ) ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على ~~الأربعة أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع ~~في ذلك إلى العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا، شرح م ر ~~(قوله: كخبر «كان يصبغ ثيابه بالزعفران» إلخ) انظره مع أن الكلام في ms0538 ~~المعصفر PageV03P027 # قوله: وكيس نحو الدراهم إلخ) في شرح م ر أن الأرجح حرمة كيس الدراهم ~~وغطاء العمامة اه وهو منازع في ضابط الإسنوي الآتي. ### | (فرع) # الوجه حل غطاء الكوز من الحرير، وإن كان بصورة الإناء إذ استعمال الحرير ~~جائز للحاجة، وإن كان بصورة الإناء. # (قوله: فقد مر حل رأس الكوز من فضة) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن ~~يكون صفيحة وقياسه حل تغطية رأسه بقطعة حرير ليست مخيطة على صورة الإناء بل ~~أولى؛ لأن باب الحرير أوسع وقد لا تكون مخيطة على صورة الإناء لكن يجعل في ~~أطرافها خيط يزرها لتنعطف أطرافها على رأس الكوز ولا يبعد حلها م ر بل ~~الوجه الحل، وإن كانت بصورة الإناء؛ لأنه استعمال لحاجة (قوله: فكذا هاتان ~~أيضا بالأولى) قد يفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة بخلاف العمامة م ر (قوله: ~~في يديه) قضيته جواز ربط الأمتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على هذا ~~الضبط ما تقدم من حرمة ستر الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم حرمة ~~استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة. # (قوله: وصرح في المجموع بحل خيط السبحة) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي PageV03P028 # ينظم فيه أغطية الكيزان من نحو العنبر، والخيط الذي يعقد عليه المنطقة ~~وهي التي يسمونها الحياصة وأولى بالحل شرح م ر. # (قوله: وخالف بعضهم فقال بحل ذلك) اعتمده م ر (قوله: ويحرم خلافا لكثيرين ~~كتابة الرجل) أي ولو لامرأة؛ لأن الحرمة للاستعمال وهو الكتابة فلا فرق بين ~~كون المكتوب له رجلا أو امرأة م ر (قوله لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن ~~تكون كتابتها سببا لاستعماله بعد ذلك؛ لأنها حينئذ معينة على معصية م ر ~~(قوله: لأن المستعمل حال الكتابة هو الكاتب) المتجه أن ختم الحرير PageV03P029 # كالكتابة فيه؛ لأن استعماله كالكتابة فيه م ر (قوله: إلا أن يدعى أن ~~العرف يعده مستعملا للمكتوب إلخ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا ~~تتقيد الحرمة بالبدن لا إشكال هنا (قوله: يحمل على من ms0539 يخشى الفتنة) أي، وإن ~~طال الزمن م ر وظاهر على هذا الحمل حرمة إلباس الملوك إياه لغيرهم وقوله ~~فأخذ بعضهم إلخ، على هذا الأخذ القياس حل الإلباس فليتأمل. ### | (فرع) # هل يحرم إلباس الدواب الحرير كالجدار أو يفرق بنفع الدواب مال م ر ~~للفرق. # (قوله في المتن ولبس الثوب النجس أي المتنجس إلخ) ويستثنى من ذلك ما لو ~~كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر ~~الماء كذا في شرح م ر والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لم يتعذر ~~الماء مثلا والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن ~~كان جافا إلخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع PageV03P030 # وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء (قوله: أي المتنجس) شامل للنجاسة ~~الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد (قوله أي المتنجس) قال في ~~شرح العباب بغير معفو عنه (قوله: أما في نحو الصلاة) يؤخذ منه إخراج ~~المتنجس بمعفو عنه (قوله: لأن المذهب تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على ~~الصحيح م ر. # (قوله: ومع حل لبسه يحرم المكث إلخ) أخرج مجرد المعفو عنه. # (قوله كما في الأنوار) فيه نظر ظاهر والوجه منع ذلك PageV03P031 # على أن ما نسبه للأنوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلفة (قوله: في حال ~~الاختيار) خرج حال الضرورة فيجوز لبسه، وهل من الضرورة مجرد ستر عورته عن ~~الأعين فيه نظر ويتجه أنه منها لما فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته. # (قوله: ويؤخذ منه أنه يحل إلباس إلخ) ويحتمل خلافه اعتبارا بما من شأنه ~~وهو الأوفق لكلامهم شرح م ر (قوله: لصبي غير مميز) في شرح الإرشاد الصغير ~~ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم اه. # (قوله: جلد كل منهما) خرج غيرهما من الدواب وعبارة الإرشاد لا جلد كلب أي ~~أو خنزير أو فرع أحدهما إلا لمثله أو لضرورة مطلقا اه. # (قوله نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا) وبه ms0540 صرح الإمام وأفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي (قوله: لحرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة) فيه أن نفس ~~الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه PageV03P032 # م ر (قوله: وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إلخ) الوجه الامتناع في ~~الدار المستأجرة أو المعارة حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر. # (فائدته) سئل الجلال السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط ~~الأحمر وعمامة العرب واشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ~~ثياب الفقهاء؛ لأن في ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على ~~هيئة عشيرته، وما جنس ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس تحت عمامته ~~وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده - صلى الله عليه وسلم - ~~الزنط أو الفروج، فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه ذلك ولا خرم ~~لمروءته؛ لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم ~~يخرم مروءته فكل حسن، ذاك لمناسبة أهل جنسه وهذا لمناسبة أهل وصفه، ثم بين ~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس ~~بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب، ~~وإن كان كثيرا ما كان يعتم بالعمائم الحرقانية والسود في أسفاره ويعتجر ~~اعتجارا والاعتجار أن يضع على الرأس تحت العمامة شيئا، وأنه ربما لم تكن ~~العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته» وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «فرق بيننا PageV03P033 # وبين المشركين العمائم على القلانس» وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - كان يلبس قلنسوة بيضاء» وبين أن القلنسوة غشاء مبطن ليستر به ~~الرأس # ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة، ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن ~~من الزنوط الحمر، وأشبه شيء أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من ~~جنس الجباب ms0541 والكساء لا الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي في ~~شعب الإيمان عن ابن عبد السلام قال «سألت ابن عمر كيف كان النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - يعتم قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل ~~لها ذؤابة بين كتفيه» وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو ~~العشرة أو فوقها بيسير، وأما الفروج فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~لبسه روى البخاري عن عقبة بن عامر قال «أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي ~~هذا للمتقين» قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا PageV03P034 # الحديث أصل في لبس الخلفاء له، وإنما نزعه - صلى الله عليه وسلم - لكونه ~~كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم «أنه ~~قال حين نزعه نهاني عنه جبريل» اه. # (قوله: ويجوز بلا كراهة لبس ضيق الكمين حضرا وسفرا إلخ) في فتاوى السيوطي ~~رجل ليس له إلا ثوب فصله ولبس ثوبا قصير الكم PageV03P035 # وخرج به بين الناس فهل في ذلك من عيب أو يقدح في الدين وإذا أنكر عليه ~~أحد فهل هو مصيب في إنكاره أو مخطئ، فأجاب ليس في هذه اللبسة من عيب ولا ~~تقدح في الدين بل التقشف في الملبس سنة حض عليها سيد المرسلين وهو شعار ~~السلف الصالحين ونص أصحابنا على أنه يستحب تقصير الكم فقد صح «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - PageV03P036 # كان كمه إلى الرسغ وأنه لبس جبة ضيقة الكمين» وقال الشيخ عز الدين بن عبد ~~السلام تطويل الأكمام بدعة مخالف للسنة وإسراف ثم أطال الاستدلال لذلك PageV03P037 # باب صلاة العيدين) (قوله: وكان القياس في جمعه أعوادا إلخ) عبارة شرح ~~الروض، وإنما جمع بالياء، وإن كان أصله الواو للزومها PageV03P039 # في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب أي بين جمعه اه. # (قوله ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل واحد عن ms0542 ~~الجميع (قوله: وللإمام المنع منه) قال في شرح العباب كسائر PageV03P040 # المكروهات اه أي فإن له المنع منها # (قوله: ومن ثم كره فعلها) قال في شرح المنهج كما قاله ابن الصباغ وغيره، ~~وقد توقف في ذلك شيخنا الشهاب الرملي قال: لأن ما كره للزمن لا يصح فكيف ~~تكره للزمن مع الصحة، ومال إلى عدم الكراهة ثم في مرة أخرى قال بعد الكشف ~~عن المسألة صرح الرافعي في باب الاستسقاء بأنه لا وقت كراهة لصلاة العيدين ~~وهو يرد ما قاله ابن الصباغ وغيره اه فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة ~~الخلاف لا تنافي الصحة، وكلام الرافعي في غير ذلك، قال م ر في شرحه: ومعلوم ~~أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع وما ~~وقع للرافعي في باب الاستسقاء من كراهة فعلها عقبه مفرع على مرجوح شرح م ر. # (قوله في المتن: يقف بين كل ثنتين) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما ~~قاله في شرح الروض وعبارة العباب لا قبل الأولى ولا بعد الأخيرة (قوله: ~~وضبطها أبو علي بسورة الإخلاص) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية ~~الواحدة؛ لأن سورة الإخلاص آيات متعددة. # (قوله: ويسن الجهر بالتكبير إلخ) شامل للمأموم PageV03P041 # ويصرح به قوله الآتي بعد قول المتن فاتت ويفرق إلخ (قوله: نعم إن كبر ~~إمامه) أي الموافق أو المخالف ستا أو ثلاثا تابعه ندبا قال في شرح الروض ~~فلو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها كما علم من ذلك وصرح به الجيلي اه كلام ~~شرح الروض، قال في العباب، وإن ترك الإمام الكل ترك المأموم أي ندبا كما في ~~شرحه ويمكن أن يفرق بين هذا وما صرحوا به في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى ~~مصلي العيد بمصلي الصبح مثلا أتى بالتكبيرات باتحاد صلاة الإمام والمأموم ~~هنا واختلافها هناك فكان لكل حكمه؛ لأن المخالفة مع اتحاد الصلاة تفحش وتعد ~~افتياتا عليه بخلافها مع اختلافها (قوله: تابعه ندبا) ولم يزد عليه مع أنها ~~سنة ليس في ms0543 الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة ~~الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرنا من عدم المخالفة الفاحشة ~~ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال ~~بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال ~~الانتقال، وأما جلسة الاستراحة فلثبوت حديثها في الصحيحين حتى لو ترك إمامه ~~هنا جميع التكبيرات لم يأت بها شرح م ر (قوله: فيما لو كبر إمام الجنازة ~~خمسا) أي فإنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته، وإن جازت (قوله: ~~هذا والذي يتجه إلخ) كلامهم كالصريح في PageV03P042 # أنه يتابعه في النقص، وإن لم يعتقده واحد منهما. # (قوله: وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه ~~فقال وتقضى إذا فاتت على صورتها وهو المعتمد شرح م ر (قوله: قلت يفرق إلخ) ~~هذا فرق بمحل النزاع؛ لأن العجلي يقول: إن تكبير صلاة العيد مشروط بالوقت ~~(قوله: والى التكبيرات والرفع) أي إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية ~~(قوله: لزمه مفارقته كما هو ظاهر) أقول هو غير بعيد، وإن خالفه م ر محتجا ~~بالقياس على التصفيق المحتاج إليه إذا كثر وتوالى، وبأن إطلاق قول الأصحاب ~~باستحباب الفصل بين التكبيرات المستلزم لجواز التوالي مع إطلاق قولهم ~~باستحباب الرفع مع التكبير شامل لجواز توالي الرفع مع توالي التكبير فلا ~~يضر توالي الرفع مع توالي التكبير حتى في صلاة المأموم الشافعي فلا يلزمه ~~مفارقته بل تجوز موافقته فيه لكنها لا تطلب اه ولا يخفى أن تخصيص هذا ~~الإطلاق كما علم من قواعدهم أولى وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع ~~مخالفته السنة، والتصفيق على خلاف القياس (قوله: لأن المأموم يرى مطلق ~~السجود إلخ) أي ولأن زيادة السجود جهلا لا تضر بخلاف الأفعال الكثيرة ~~(قوله: ولا يرى التوالي المبطل إلخ) لا يقال الإمام هنا بمنزلة الجاهل ~~لاعتقاده جواز ذلك وشرط الإبطال العلم؛ لأنا نقول الفعل الكثير مبطل ولو مع ~~الجهل كما تقرر في محله. # (قوله: ولو ms0544 ترك غير المأموم إلخ) كان هذا التقييد؛ لأن المأموم يتابع ~~إمامه. # (قوله: PageV03P043 # وبه يفرق بين هذا ونظيره المذكور؛ لأن إلخ) قد يقال هذا فرق بالحكم أو ~~يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا أو يقال: إن أردت ثم فوات المشروعية ~~مطلقا فلا بد من دليل من المعنى، أو الآن لم يفد الفرق فليتأمل، وقد يفرق ~~بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات، لا يقال ~~بدليل أن جنس القراءة واجب كما في الفاتحة؛ لأن جنس التكبير واجب وهو ~~تكبيرة الإحرام (قوله: أتى في ثانيته بالخمس) هذا قياس ما تقدم عن الإمام ~~وكذا المنفرد (قوله: لكن قضيته أن المنفرد إلخ) ظاهره أن المراد قضية هذا ~~الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره على الخمس رعاية لأحد ~~ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه (قوله كما علم بالأولى) هذا لا يأتي فيما ~~زاده فتأمله (قوله: أو شرع إمامه) أي في القراءة (قوله: أو شرع إمامه إلخ) ~~أي كما في الروض وهل PageV03P044 # محله في مستمع قراءة إمامه اه. # (قوله: ويفرق إلخ) هذا الفرق يجري بين ما لو أدرك الإمام في أثناء ~~الافتتاح حيث يأتي بجميعه وما لو أدركه في أثناء هذه التكبيرات حيث لا ~~يتدارك ما سبق، على أن الافتتاح آكد بطلبه في كل صلاة (قوله: وعدم فوات نحو ~~الافتتاح إلخ ) أي على المأموم وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات ~~الافتتاح بالشروع في التكبيرات (قوله: في المتن ويقرأ بعد الفاتحة إلخ) قال ~~في العباب ويقرأ الإمام والمنفرد زاد في شرحه والمأموم الذي لا يسمع قراءة ~~الإمام اه وهو صريح في جهر المنفرد أيضا وهل يجهر المأموم المذكور أيضا، ~~القياس لا (قوله: وإن لم يرض المأموم بذلك) أي كما قال الأذرعي إنه الظاهر ~~شرح م ر. # (قوله: فلا يجب هنا نحو قيام إلخ) قال في التوسط لا خفاء أن الكلام إذا ~~لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم ~~ويستحب ms0545 الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الأذان شرح م ر (قوله: ~~بطلت خطبته) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها، وإن أثم من حيث القراءة، ~~ثم رأيت في شرح المنهج PageV03P045 # ما يصرح بصحة الخطبة حيث قال عقب قوله كخطبتي جمعة في أركان وسنن ما نصه: ~~لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ~~ركنا بل لكون الآية قرآنا، لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع ~~والسماع وكون الخطبة عربية اه وعلى هذا فلو قرأ الجنب الآية لا بقصد قرآن ~~فهل تجزي لقراءته ذات الآية أو لا؛ لأنها لا تكون قرآنا إلا بالقصد فيه نظر ~~(قوله: كما مر) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية؛ لأنها ركن ~~فلا بد من الإتيان بها أولا وتسقط في هذه الحالة، لكنه يقف بقدرها لفوات ~~إعجاز القرآن بالترجمة فيه نظر، ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في الصلاة ~~عن الفاتحة بالعربية فليتأمل (قوله: ولاء) أي فيضر الفصل الطويل وقوله ~~إفرادا أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلا فعلم أن معنى PageV03P046 # الولاء غير معنى الإفراد وقد أوضح ذلك في القوت وغيره. # (قوله: في المتن ويندب الغسل) أي لكل أحد كما في شرح الروض؛ لأنه للزينة ~~المطلوبة في هذا اليوم أيضا أي كما أنه عبادة ولا يفوت بخروج وقته، وهل ~~يستحب للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل ~~الإحرام فيه نظر (قوله: في المتن ويدخل وقته بنصف الليل) أي ولكن فعله بعد ~~الفجر أفضل م ر وهل غير الغسل من المندوبات كالتبكير والطيب كذلك أو لا ~~يدخل وقتها إلا بالفجر فيه نظر (قوله في المتن والتطيب والتزين كالجمعة) في ~~العباب عطفا على المندوبات وحضور العجائز بإذن أزواجهن مبتذلات متنظفات أي ~~بالماء من غير طيب ولا زينة، كما في شرحه فيكره أي لهن تطييب وزينة قال في ~~شرحه يلبس نحو حلي أو مصبوغ لزينة وقول المتولي يسن التزين حتى PageV03P047 # للنساء محله فيما إذا ms0546 كن في بيوتهن كما دل عليه كلامه قاله ابن الرفعة اه ~~وعقب في العباب قوله السابق فيكره تطييب وزينة بقوله كحضور ذوات هيئة وجمال ~~اه. # (قوله: وألحق كثيرون به بيت المقدس) أي فتكون فيه أفضل قطعا (قوله: وألحق ~~به ابن الأستاذ إلخ) اعتمد ذلك م ر. # (تنبيه) # تقدم عن الأنوار أنه يكره تعدد جماعتها بلا حاجة والظاهر أن من الحاجة ~~ضيق محل واحد عن الجميع فلو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع ~~فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة، لكن هل الأفضل حينئذ فعلها في ~~مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد ~~فيه نظر، ولعل الأوجه الأول لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه، ~~فليتأمل فإن قول العباب وإلا أي بأن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه، ندب للإمام ~~أن يخرج بالناس إلى الصحراء اه يقتضي ترجيح الثاني. # (قوله: كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء ولهذا قال في ~~العباب وإلا أي بأن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه ندب للإمام أن يخرج بالناس ~~إلى الصحراء اه وظاهره استحباب الخروج إليها، وإن وجد في البنيان مكانا ~~يسعهم غير المسجد، ويدل عليه تعليلهم بأنها أرفق بالراكب وغيره (قوله: ولا ~~يخطب الخليفة إلا بإذنه) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر PageV03P048 # أنه لا يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه (قوله: لأن أجر الذهاب أعظم) في ~~دلالته على ثبوت الأجر في الرجوع، ويوافقه قوله في شرح العباب ثم الأرجح ~~عند الرافعي وآخرين في سبب مخالفته - صلى الله عليه وسلم - بين الطريقين ~~أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما؛ لأنه ليس قاصد ~~قربة، وإن قلنا إنه يثاب على PageV03P049 # الرجوع على ما مر اه. # (قوله: ويسن التمر إلخ) قيل قال بعضهم: إنه يجري هنا ما قيل في الفطر من ~~الصوم (قوله في المتن: قبلها لغير الإمام) أي قبلها بعد الارتفاع شرح م ر. # (قوله: قبلها وبعدها) قال في شرح العباب: وإن خطب ms0547 غيره (قوله: سمع إن ~~اتسع الوقت) قال في الروض وشرحه وأخر الصلاة إذ لا يخشى فوتها، بخلاف ~~الخطبة ثم يتخير بين أن يصلي العيد بالصحراء وأن يصليه ببيته إلا أن يضيق ~~وقتها فيسن فعلها بالصحراء ثم قالا أو في المسجد بدأ بالتحية ثم بعد ~~استماعه الخطبة يصلي فيه صلاة العيد، ويفارق الصحراء في التخيير المذكور ~~بأنه PageV03P050 # لا مزية للصحراء على بيته بخلاف المسجد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو ~~أولى حصلا كمن دخله وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية اه وقوله يفعلها ~~ويحصل بها التحية والظاهر أن الأفضل هنا أن يفعل التحية ثم ما عليه من ~~المكتوبة (قوله: صلى العيد) ظاهره أن ذلك أفضل من أن يصلي التحية ثم بعد ~~الخطبة يصلي العيد وبه صرح في الروض وشرحه فقال فلو صلى فيه أي في المسجد ~~بدل التحية العيد وهو أولى حصلا كمن دخله وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها ~~التحية اه وقد يقتضي أن الأولى في المشبه به صلاة المكتوبة لا التحية ثم ~~المكتوبة ولعله غير مراد والفرق أنه إنما كان الأولى العيد لتكون صلاته قبل ~~الخطبة أو قبل فراغها كما هو السنة. ### | (فصل) # يندب التكبير إلخ (قوله لغير امرأة وخنثى بحضرة غير نحو محرم) ~~مفهومه رفع المرأة والخنثى بحضرة نحو محرم (قوله: بخلاف المقيد الآتي) ~~ظاهره أنه يقدم المقيد على أذكار الصلاة وأنه لا يسن تأخيره (قوله في المتن ~~حتى يحرم الإمام) انظر لو أخر الإمام الإحرام إلى الزوال أو ترك الصلاة ~~ويحتمل أن المعتبر حينئذ PageV03P051 # وقت الإحرام غالبا عادة # (قوله في المتن: ليلة الأضحى) انظر السكوت عن ليلة الفطر ويحتمل أنه لأن ~~الغالب عدم الإحرام بالحج حينئذ. (قوله في المتن: ويكبر الحاج) أي عقب ~~الصلوات. (قوله: أنه لو قدمه) أي التحلل (قوله: وهو متجه) فيه نظر بالنسبة ~~للتأخير بل المتجه حينئذ أنه لا يكبر بأنه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية ~~حتى لو أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل ~~(قوله: وأنه لو ms0548 صلى) أشار إلى أنه معطوف على PageV03P052 # قوله أنه لو قدمه (قوله: كبر) هذا متجه (قوله: وغيره أي الحاج إلخ) قال ~~في شرح الإرشاد وشمل قوله: غير الحاج المعتمر فيكبر في هذه الأيام، وإن لم ~~يقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف اه. # (قوله من فعل صبح عرفة إلخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر، وإن ~~لم يفعل الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب ~~آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى على ~~الغالب من عدم الصلاة بعدها فلا مفهوم له خلافا لما مشى عليه الشارح هنا ~~وفي شرح الإرشاد وما استدل به فيه ممنوع عند التأمل الصحيح (قوله في المتن: ~~يختم بعصر التشريق إلخ) عبارة الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى ~~آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وقضية هذه العبارة أنه يكبر إلى ~~الغروب كما قلنا شرح مر (قوله فيها) متعلق بقول المتن للفائتة. # (قوله وكذا صلاة الجنازة) أي ليكبر عقبها PageV03P053 # قوله: ولم يفت إلخ) معطوف على لم يكبر # (قوله في المتن: ويستحب أن يزيد كبيرا إلخ) عبارة العباب فرع صفة ~~التكبيرين أي المرسل والمقيد الله أكبر ثلاثا نسقا ويحسن أن يزيد الله أكبر ~~كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد ~~إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلخ اه وقوله: ويحسن أن يزيد ~~قال في شرحه بعد الثلاث المتوالية والوقوف هنيهة ثم قال في العباب بعدما ~~تقدم عنه ولا بأس أن تكون الزيادة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ~~اه. # وقوله ولا بأس أن تكون الزيادة قال في شرحه أي بعد تكبيره ثلاثا نسقا ~~وقبل الله أكبر كبيرا إلخ انتهى اه ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير ~~هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ~~ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ms0549 لا ~~إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلخ (قوله أي وما بعدها مما ذكر PageV03P054 # إلخ ) يوافق ذلك ما مر عن العباب وشرحه # (قوله: حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو ~~بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن ~~تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص ~~الشافعي اه وقد يستشكل بأن صلاتها مع الناس إعادة لها خارج الوقت مع أن ~~الوقت شرط للإعادة كما تقدم في محله اللهم إلا أن يستثنى هذا العذر مع ~~ندرته ثم رأيت في شرح مر ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي ~~وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك اه # وعلى هذا فلو صلاها قضاء فرادى أو جماعة لفواتها ثم رأى جماعة أخرى ~~يقضونها فهل يسن إعادة القضاء معهم فيه نظر (قوله: بل بالنسبة لغيرها) يدخل ~~في الغير صوم الغد فيجوز صومه تطوعا مثلا لكن قضية الخبر المذكور خلافه ~~وعبارته في شرح العباب أما في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق ~~الآدمي خلافا لمن نازع فيه كاحتساب العدة وحلول الأجل ووقوع المعلق به ~~فتسمع اتفاقا كما في المجموع وغيره، وإن لم يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم ~~واستشكال ابن الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث ~~رده الإسنوي والأذرعي بأن الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن ~~يخلو هلال عن حق الله أو عباده، فإذا سمعها حسبة، وإن لم يكن عند الأداء ~~مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا ~~اه. # (قوله في المتن PageV03P055 # أو بين الزوال والغروب إلخ) عبارة الروض وشرحه أو بعد الزوال أو قبله ~~بزمن لا يسع ركعة مع الاجتماع قبلت شهادتهما وفاتت صلاة العيد وينبغي فيما ~~لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن ms0550 يصليها وحده أو بمن ~~تيسر حضوره لتقع أداء إلخ اه وقضية قوله وفاتت صلاة العيد بالنسبة لقوله أو ~~قبله إلخ مع قوله وينبغي إلخ أنه إذا شهدوا قبل الزوال بزمن لا يسع ركعة مع ~~الاجتماع يحكم بفواتها بالنسبة لصلاة الإمام بالقوم ولا يحكم بفواتها ~~بالنسبة للآحاد وقد يستشكل فليتأمل # (قوله: علم أن العبرة بوقت التعديل إلخ) يتأمل والله أعلم. ### | (باب صلاة الكسوفين) # PageV03P056 # قوله: إذ المتبادر منه إلخ) فيه نظر ظاهر # (قوله: لأنه خفي إلخ) ولأنه لما احتاج لتصوير هذه الصلاة لمخالفة كيفيتها ~~لكيفية بقية الصلوات ناسب ذكر الإحرام لتكون كيفيتها مذكورة بتمامها، فإن ~~ذلك أقعد وأوضح (قوله: أو أطلق إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا ~~أطلق انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها ~~بالكيفية المعروفة وأفتى بأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل ~~الكمال فيه ولكراهة الاقتصار على ركعة، وإذا أطلق وقلنا بما أفتى به شيخنا ~~فهل يتعين إحدى الكيفيتين PageV03P057 # بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها في تعينها ~~بأن يكرر الركوع في الركعة الأولى بل بأن يشرع في القراءة بعد اعتداله من ~~الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه الثاني # (قوله: ولا تجوز إعادتها إلا فيما يأتي) أي قريبا، وأما خبر «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت» كما رواه ~~أبو داود وغيره بإسناد صحيح فأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال ~~فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف. # (قوله في المتن: لتمادي الكسوف) أي فأولى لغير تماد به (قوله: وحينئذ ~~فالتعارض محقق) قد يقال قضية التعارض الأخذ بجميع التعدد المنقول لا ~~الاقتصار على كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين محل كل وارد ~~اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل. # (قوله: وصورة الزيادة والنقص إلخ) ينبغي أن يكون من صورة النقص أيضا أن ~~ينجلي وهو في الصلاة فيسن له النقص ms0551 في الأصح وله ذلك على مقابله (قوله: أن ~~يكون من أهل الحساب إلخ) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى ~~زيادة على قدر ما نوى الإتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير ~~النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل (قوله: وعلى هذا) أي التصوير PageV03P058 # قوله: إلا لعذر كما إذا بدأ إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما ~~مر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الأم إذا ~~بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة و {قل هو الله أحد} ~~[الإخلاص: 1] وما أشبهها اه. # (قوله: وهذا هو الأنسب إلخ) يتأمل وجه الأنسبية، ووجه الدلالة مما احتج ~~به عليها وهو قوله: فإن الثاني إلخ وقد قال السبكي ثبت بالأخبار تقدير ~~القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع ~~وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم ~~فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني اه. # (قوله: وله نص آخر أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) هل المراد أنه يسبح ~~في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله PageV03P059 # قوله: وبالمسجد إلا لعذر) قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق اه وسكت عليه ~~في شرحه وعبارة شرح الإرشاد دون الصحراء، وإن كثر الجمع اه وقوله هنا إلا ~~لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد ~~(قوله: ويصح جعله حالا) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه ~~المقصود بالتعرض (قوله: وذلك الإيهام منتف) أقول انتفاؤه ممنوع إذ لا معنى ~~للإيهام إلا احتمال تقييد سنيتها بالجماعة وهو حاصل مع ما ذكر أول الباب ~~لاحتمال تقييده بما أفاده ما هنا؛ لأن المطلق يحمل على المقيد بل الإيهام ~~لازم لما اعترف به من قوله الظاهر إلخ إذ من لازم الظهور وجود الاحتمال. # (قوله: أو ملحقة بها) أي ms0552 كما في بعد الفجر. ### | (فرع) # لو غربت الشمس أو طلعت وقد بقي ركعة من صلاة كسوف الشمس في الأول ~~أو القمر في الثاني فالمتجه الجهر فيها في الأول، والإسرار فيها في الثاني ~~وهو نظير ما لو غربت بعد فعل ركعة من العصر أو طلعت بعد فعل ركعة من الصبح، ~~فإنه يجهر في ثانية العصر في الأول ويسر في ثانية الصبح في الثاني كما هو ~~الظاهر. # (قوله: أما شروطهما فسنة إلخ) نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسماع ~~وكون PageV03P060 # الخطبة عربية شرح مر # (قوله: لا التزين إلخ) عبارة شرح الروض، وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم ~~الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن، فإنه يضيق الوقت اه. # (قوله: ولا إذا شككنا فيه لحيلولة سحاب إلخ) قال في الروض، فإن حال سحب ~~وقال منجم أي أو أكثر كما في شرحه انجلت أو كسفت لم يؤثر اه قال في PageV03P061 # شرحه فيصلي في الأول؛ لأن الأصل بقاء الكسوف ولا يصلي في الثاني؛ لأن ~~الأصل عدمه (قوله: ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين) أي، فإذا قالوا ~~انجلت أو انكسفت لم يعمل بقولهم فيصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون ~~الثاني إذ الأصل عدمه مر (قوله: خارجة عن القياس) أي في الجملة فلا ينافي ~~أنها تجوز كسنة الصبح (قوله: وبأنه يلزمه القضاء في الصوم إلخ) في لزوم ~~القضاء كلام يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يكن تدارك هذه ~~بالقضاء فينبغي جوازها لئلا تفوت رأسا ولا كذلك الصوم (قوله: أما إذا زال ~~أثناءها، فإنه يتمها) يحتمل أن محله ما إذا لم يكن الباقي عند الإحرام لا ~~يسع الصلاة بأن بقي لطلوع الشمس أو غروبها ما لا يتصور إيقاع جميع الصلاة ~~فيه أما إذا كان الباقي كذلك فلا تنعقد مع العلم بالحال وكذا مع الجهل ~~بالهيئة المعروفة بخلافها كسنة الظهر؛ لأنها على صورة النفل المطلق ولا ~~يتصور أن يعلم زوال الكسوف قبل فراغ الصلاة بغير الطلوع والغروب؛ لأن زواله ~~غير مضبوط ms0553 فليتأمل ثم رأيت قول الشارح وله الشروع فيها إذا خسف بعد الفجر، ~~وإن علم طلوع الشمس فيها؛ لأنه لا يؤثر اه # (قوله: والوجه صحة وصفها بالأداء) أي، وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء ~~ويوجه بأن القضاء فعل الشيء خارج وقته المقدر له شرعا وهذه لا وقت لها كذلك ~~فكفى في كونها أداء صحة الإحرام بها، وقد يرد على هذا التوجيه أن الأداء ~~فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا، وهذه لا وقت لها كذلك فهذا يؤيد القيل ~~المذكور إلا أن يمنع اعتبار ما ذكر في الأداء فليتأمل وقد يقال ينبغي أن ~~توصف بهما؛ لأن لها وقتا مقدرا لكنه مبهم، فإن أدركها أو ركعة منها قبل ~~الانجلاء فأداء، وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء لكن إذا حصل ~~الانجلاء قبل الإحرام بها امتنع فليتأمل وفي العباب فرع إنما يدرك المسبوق ~~الركعة بإدراك الركوع الأول مع الإمام، فإن كان أي الركوع الأول الذي أدركه ~~من الثانية صلى بعد سلام الإمام ركعة بهيئاتها إن بقي الكسوف وإلا لم تبطل ~~لكن يخففها اه وقوله: فإن كان من PageV03P062 # الثانية إلخ عزاه في شرحه للمجموع نقلا عن نص البويطي وقوله لم تبطل قال ~~في شرحه قضيته أن له جواز خلافه فليراجع وله أن يتمها على هيئتها المشروعة ~~بلا خلاف؛ لأن المؤقتة لا يبطلها خروج وقتها، وإن استحال قضاؤها كالجمعة ~~وقوله لكن يخففها أي ندبا كما في شرحه ثم قال في العباب ولا تبطل به أي ~~بالغروب أو الطلوع في الأثناء اه. # (قوله: وإن علم طلوع الشمس فيها) أي فليست كالجمعة في امتناع إنشائها بعد ~~ضيق الوقت (قوله: في المتن ولا تفوت بغروبه خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل ~~الشروع فيها يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن ~~الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا ~~وينبغي أن يصلي على الجديد اه وهو متجه ولا يقال: إن طلوع الفجر يصيرها ~~قضاء؛ لأن ما قبل الفجر هنا ms0554 كما بعده فالوقت واحد فلم يخرج إلخ ما أطاله به ~~من الفوائد الجليلة. # (قوله: في المتن متعرضا للكسوف) قال في شرح الروض ويحترز عن التطويل ~~الموجب للفصل اه. # (قوله: أو أطلق) هو المعتمد مر (قوله: نعم يجوز هنا قصد الخطبتين) وهل ~~عند الإطلاق هنا ينصرف إليهما PageV03P063 # قوله: ثم رأيت السبكي أشار لذلك) في شرح الروض قال السبكي وكأنهم اغتفروا ~~ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة اه. # (قوله: ولو اجتمع معها فرض إلخ) عبارة العباب أو جنازة مع فريضة وأمن ~~فوتها قدم الجنازة وإلا فالفريضة (قوله: ولو اجتمع معها فرض) أي ولو جمعة ~~قدمت أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن ~~المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر، وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز ~~التأخير فليتأمل (قوله: اتسع وقته) أي، فإن خيف فوت الفرض قدم إلا إن خيف ~~تغير الميت فتقدم الجنازة، وإن فات الفرض مر (قوله: وإلا أفرد لها جماعة ~~ينتظرونها) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا ~~فلا حاجة إلى الإفراد المذكور. # (قوله قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها على الجمعة إلخ) ينبغي جواز ~~تأخيرها عن الجمعة لغرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند ~~موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده ~~جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا ~~للسبكي فليتأمل (قوله: ويفتي الحمالين) أي المحتاج إليهم في حملها ولو على ~~التناوب (قوله أي الذين يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق ~~عليه التخلف PageV03P064 # عن تشييعه منهم مر. # (قوله: من نحو زلزال وصواعق) هل من نحوهما الطاعون المتبادر لا مر. ### | (فرع) # هل يصلى لكسوف النجوم كما في كسوف الشمس والقمر بحث الزركشي أنه ~~يصلى له ورد عليه الشارح في فتوى وأطال فيها بما بحثنا معه فيه بهامشها. ### | (باب صلاة الاستسقاء) # فرع أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في ms0555 الحال ~~واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء بالسقيا أو لا. # (قوله: في المتن هي سنة) أي وتجب بأمر الإمام وحينئذ تجب نية الفرضية كما ~~ذكره في شرح العباب، فإنه لما ذكر أن الأوجه أن الصوم بأمر الإمام يجب ~~ظاهرا وباطنا ويشترط تبييت كما يصرح به كلامهم في الصيام قال ما نصه ومن ~~احتج لعدم الوجوب بأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب ~~نية الفرضية فيها فقد أبعد؛ لأن القائلين بوجوب الصلاة بأمره إنما تركوا ~~التصريح بوجوب نية PageV03P065 # الفرضية اتكالا على كونه معلوما من كلامهم في باب صفة الصلاة وكون الوجوب ~~هنا لعارض ومن ثم لم يستقر في الذمة بخلاف المنذور لا ينافي ذلك؛ لأن ملحظ ~~النية التمييز وهو في الواجب لا يحصل إلا بالتعرض للفريضة سواء أوجب قضاؤه ~~أم لا؛ لأن وجوب القضاء وعدمه لا دخل له في المقصود من النية اه وقال بعد ~~ذلك بعد أن قرر وجوب الصوم بأمر الإمام ورد تمسكهم بالنص على عدم وجوبه ~~وحكاية قول العباب والنص يقتضي خلافه أي عدم الوجوب ما نصه وعلى التنزل فهو ~~أي النص محمول بقرينة كلامه أي الشافعي في باب البغاة على ما إذا لم يأمرهم ~~الإمام بذلك ويدل له قولهم إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس ~~الصوم بالصلاة وبذلك يدفع قول ابن العماد قضية الاقتصار على الصوم عدم وجوب ~~الخروج والصلاة بأمره إلى آخر ما أطال به (قوله: المراد به الإيمان) لا ~~يقال فيه مناقشة؛ لأنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني " ترتيب ~~" بلا خبر أو خبرا له لم يصح الإخبار؛ لأنا نقول مبنى المناقشة أن حقيقته ~~مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع PageV03P066 # لجواز عطفه على الإيمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي إلخ خبر ترتيب ~~تأمل. # (قوله: لئلا تظن العامة إلخ) انظر على هذا لو أمن هذا الظن (قوله: ويوجه ~~إلخ) قد يقال أيضا أن حبسها في معنى كسوفها (قوله: وإن ضعف) أي؛ لأنه يعمل ~~بالضعيف في الفضائل. # (قوله بطلب ms0556 الزيادة) فيه شيء؛ لأن السياق أفاد أن الغرض حصول الزيادة ~~المحتاج إليها إلا أن يحمل قوله فسقوا على أعم من حصول كل المحتاج إليه ~~وبعضه وفيه نظر فلو قال إن نفعت بدل إن احتاجوها كان أوفق بالسياق. # (قوله: ويؤخذ منه أنهم ينوون صلاة الاستسقاء) ويؤيده تعبير العباب بقوله ~~وصلوا صلاة الاستسقاء شكرا لله تعالى اه. # (قوله: وبه يفرق إلخ) هل يفرق بأنه هناك لم يحدث أمر لم يكن بخلافه هنا ~~(قوله وهنا تجديد الشكر إلخ) فيه تأمل لا يخفى PageV03P067 # قوله: أو بعدها) معطوف على قول المتن قبلها (قوله: لم يخرجوا) أي إن ~~كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا. # (قوله ويأمرهم الإمام أو المطاع فيهم) ظاهره ولو مع وجود الإمام وفيه ~~نظر. # (قوله ويصوم معهم) لكن لا يلزمه الصوم كما هو ظاهر؛ لأنه إنما لزم غيره ~~امتثالا لأمره وهو وهذا مفقود فيه، فإن قيل: بل ينبغي أن يلزمه؛ لأنه # للمصلحة # العامة وهي تقتضي صومه أيضا قلنا يرده أنه لو لم يأمر لم يلزم أحدا صوم، ~~وإن اقتضت المصلحة العامة الصوم كما هو ظاهر فليتأمل (قوله: وبأمره ~~بالثلاثة أو الأربعة يلزمهم الصوم) عللوه بالامتثال لأمره وقضيته أنه لو ~~أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم ~~خرج من ولايته فهل يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد الاستمرار ~~(قوله: يلزمهم الصوم PageV03P068 # ظاهرا وباطنا) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة مر ويتجه ~~لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك (قوله: ~~بدليل وجوب تبييت نيته عليهم) قياس الوجوب العصيان بتركه لكن لو نوى الصوم ~~حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل. # (قوله: ويظهر أنه لا يجب إلخ) اعتمده مر (قوله: وأنه لو نوى به نحو قضاء ~~أثم) فيه نظر والوجه عدم الإثم؛ لأن المقصود حاصل بكل صوم وقد أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي بصحة صومه عن القضاء والنذر والكفارة؛ لأن المقصود وجود ms0557 ~~الصوم في تلك الأيام وبأنه لا يجب هذا الصوم على الإمام؛ لأنه إنما وجب على ~~غيره بأمره بذلا لطاعته اه وقياس الاكتفاء بصوم القضاء والنذر والكفارة ~~الاكتفاء بصوم رمضان أيضا، فإن قيل هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا ~~حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أما لو وقع الأمر في رمضان فلا ~~فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه قلنا بل له فائدة وهو أنهم لو أخروا ~~لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء ومقدماته إليه لزمهم الصوم حينئذ وكذا ولو ~~كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم PageV03P069 # الصوم عن رمضان ليجزئ عن الاستسقاء وليس لهم الفطر، وإن جاز للمسافر في ~~غير هذه الصورة، وإنما قلنا عن رمضان؛ لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل ~~(قوله: ومن ثم لو نوى هنا الأمرين) يتأمل (قوله: وأن الولي لا يلزمه أمر ~~موليه الصغير) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا مر (قوله: ثم ~~رأيت من بحث أن المسافر لا يلزمه إن تضرر به إلخ) رده شيخنا الشهاب الرملي ~~بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة ~~الصائم لا ترد شرح مر (قوله: إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه ~~مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب؛ لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر ~~رمضان حينئذ مر (قوله: ولو مباحا) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه # مصلحة # عامة لا مطلقا إلا ظاهرا لخوف الفتنة والضرر فليتأمل إذا كان كون المصلحة ~~وعمومها بحسب ظنه فظهر عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا اه. # (قوله: بل ولو مباحا) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا ~~على التفصيل في المأمور الذي أفاده كلام الشارح (قوله: غايته أن يكون ~~كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا ~~الوجوب حتى حيث يكون الفطر ثم أفضل. # (قوله وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق PageV03P070 # يجب كالصوم إلخ) وهو المعتمد فقد صرح ms0558 بالتعدي الرافعي في باب قتال البغاة ~~وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب ~~بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا ~~إن لم يعين له الإمام قدرا، فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم ~~لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية ~~العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر ~~بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها، وإن زاد على ذلك لم يجب، وأما العتق ~~فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا ~~أمره به الإمام شرح مر (قوله: الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة) كذا مر. # (قوله مما ليس فيه مصلحة عامة) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة PageV03P071 # أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي ~~كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان ~~مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة ~~عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة # لمصلحة # عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه ~~فليتأمل (قوله: باعتقاد الآمر) إذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو ~~مباح غير حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أو يجب مطلقا ~~ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وهل من ذلك ~~الأمر بالصوم بعد انتصاف شعبان أو لا؛ لأنه يجوز لسبب وجعل الاستسقاء وأمر ~~الإمام به سببا فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام ~~عند المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه. # (قوله: ويؤيده ما مر إلخ) قد يناقش بأن هذا أشبه بالحكم الذي العبرة فيه ~~باعتقاد الحاكم (قوله: فالذي يظهر أن هذا من قسم ms0559 المباح) قد يمنع ذلك بأن ~~المعين من أفراد المطلوب فهو مطلوب في الجملة (قوله: إنما يجب امتثاله ~~ظاهرا فقط) PageV03P072 # قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت # المصلحة # العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة. # (قوله: إلا في مكة وبيت المقدس) وظاهر كلامهم أنه لا فرق شرح مر قال في ~~شرح العباب لكن قال شيخنا زكريا وعلى قياسه يأتي هنا ما مر ثم أي في العيد ~~في غير المسجدين لكن الذي عليه الأصحاب استحبابها في الصحراء مطلقا للاتباع ~~ولتعليلهم بأنه يحضرها الصبيان والحيض والبهائم والصحراء بهم أليق وسبقه ~~إلى ذلك الغزي وما أسنداه للأصحاب إنما أخذاه من حيث الإطلاق لكن إذا ظهر ~~لتقييد البعض وجه وجب الاتباع لا سيما مع قول الأذرعي والزركشي وناهيك بهما ~~وهو حسن وعليه السلف والخلف اه فمع ذلك كيف يسوغ الأخذ بالإطلاق بل يتعين ~~الأخذ بالتقييد اه. # (قوله: وإلا إن قل إلخ) في شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب ~~الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول الدارمي إن ~~المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال وقد يقال ~~قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قلوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض ~~ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار ~~إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة اه. # (قوله ألحق بعرفة) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر صار واجبا ش مر PageV03P073 # قوله: ففي ذاتهم إلخ) أي فليس متروكا. # (قوله ندبا) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام (قوله: في مال الولي) اقتضى ~~كلام الإسنوي أنها في مال الصبيان وهو كذلك شرح مر (قوله كمؤن حجهم) قد ~~يفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية (قوله: أي لكبر سنهم) عبارة شرح العباب أي ~~انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة اه. # (قوله: في المتن وكذا البهائم) لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم ~~وحدها؛ لأنها قد تطلب ويستجاب لها ms0560 أخذا من قصة النملة قد يتجه عدم سن ذلك؛ ~~لأن إخراجها إنما هو بالتبع ولا دلالة في قصة النملة إذ ليس فيها أنه ~~أخرجها، وإنما فيها الإخبار عن أمر وقع اتفاقا وهل المراد بالبهائم ما يشمل ~~نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول؛ لأنها مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور ~~منها كذلك ولا يبعد PageV03P074 # أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله ~~طريا فليتأمل. # (قوله: ويفرق بين الأمهات والأولاد) وقد يفعل ذلك مع الآدميات. # (قوله وسيأتي أنه يكره لهم الحضور) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي ~~ويكره أيضا خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندبا وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم ~~أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا، فإنهم لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في ~~يوم خروج المسلمين اه ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم ~~بكونهم معهم فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون إلخ ~~فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأغنى عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل ~~على طلب منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم ~~يتميزوا عنا أن قول المصنف ولا يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أو إذا ~~تميزوا ولم يمكن خروجهم في يومنا على ما فيه (قوله: ويكره لهم الحضور إلخ) ~~عبارة شرح الروض ويكره أيضا خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من ~~الخروج معهم اه PageV03P075 # قوله فقدمت) أي مراعاتها (قوله: ولقول المالكية # بالمصالح المرسلة # ) هي الوصف المناسب الذي لم يدل - PageV03P076 # الدليل على اعتباره ولا على إلغائه # (قوله: محمول على أنه الأكمل) هلا حمل على أنه اتفاقي. # (قوله: في الأركان والسنن) كان مراده الأركان والسنن لخطبة الجمعة ليظهر ~~قوله دون الشروط إلخ أي الشروط لخطبة الجمعة. ### | (فرع) # نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر أما على انعقاد نذر النكاح ~~فواضح، وأما على عدم انعقاده فلظهور الفرق؛ لأنه هنا وإن لم يلزم غيره ~~موافقته والحضور معه لكنه متمكن من إسماعها من لم ms0561 يرد السماع وهي PageV03P077 # حاصلة بذلك وأيضا فالاجتماع هنا ولو مع واحد قطعي التيسر عادة بخلاف ~~إيجاب عقد النكاح له فليتأمل. # (قوله: أي السحاب) أي بإرسال ما فيه (قوله: في المتن ويستقبل القبلة بعد ~~صدر الخطبة الثانية) قال في شرح البهجة، فإن استقبل له أي الدعاء في الأولى ~~لم يعده في الثانية نقله في البحر عن نص الأم اه. # (قوله: في المتن ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا) قال في شرح البهجة أما ~~الأولى أي الخطبة الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها جهرا اه ~~أقول أشار الشارح لما في شرح البهجة بقوله حينئذ أي حين استقبال القبلة بعد ~~صدر الخطبة الثانية (قوله: بخلاف قاصد تحصيل شيء، فإنه يجعل بطن كفيه إلى ~~السماء) وقع السؤال عما لو جمع في دعائه بين طلب رفع البلاء وطلب حصول شيء ~~هل يجعل ظهر كفيه إلى السماء نظرا للأول أو بطن كفيه إليها نظرا للثاني ~~فأجيب بالأول؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فأورد أنه لا تتصور ~~المسألة إذ لا يتصور الجمع بينهما في لفظ واحد بل لا بد من تعدد اللفظ ~~وترتبه نحو اللهم ارفع عني كذا وأعطني كذا وحينئذ فلكل منهما حكمه. # (وأقول) بل تتصور المسألة كأن سمع إنسانا جمع بينهما في دعائه فيقول هو ~~اللهم ارزقني مثل ذلك PageV03P078 # إشارة إلى رفع البلاء وحصول النعمة المطلوبة على أنه قد يدعى أن العبرة ~~بالعامل وهو واحد في نحو اللهم ارزقني واعطني رفع كذا وحصول كذا فليتأمل ~~(قوله: كما أفاده قوله مثله) في إفادته نظر؛ لأن المفهوم من المماثلة ~~الواقعة قبل التحول مجرد صفة التحويل المذكورة في بيانه فتأمله (قوله: ~~فساوى قول أصله) هذا عجيب # (قوله: PageV03P079 # حتى الخروج للصحراء) الذي في شرح الروض ما نصه لكن لا يخرجون إلى الصحراء ~~أي يكره الخروج المذكور مر إذا كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى أذن لهم كما ~~اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره اه ما في شرح ~~الروض نعم إن أمنت الفتنة ولم ms0562 يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في ~~احتمال غير بعيد إن أمنت، وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن. # (قوله: لأنه المتبادر من التعليل) فيه نظر بل قد PageV03P080 # يقال التبادر المذكور لا يوافق قوله الآتي وبه يتجه إلخ إن أريد ~~وبالتعليل في الخبر يتجه (قوله: وأن يغتسل أو يتوضأ إلخ) قد يقتضي ظاهر ~~العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيدا؛ لأن فيه استظهارا على التبرك. # (قوله: قال الإسنوي ولا تشرع له نية إلخ) قال: لأن الحكمة فيه هي الحكمة ~~في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما؛ لأن ~~إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم ~~يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي اه. # (قوله: وعند البرق) قال في شرح الروض والمناسب أن يقول عنده سبحان من ~~يريكم البرق خوفا وطمعا (قوله والرعد ملك PageV03P081 # إلخ) أخرجه أحمد والترمذي وصححه. (قوله: مرتين أو ثلاثا) عبارة العباب ~~ويقول مرتين أو ثلاثا عند نزول المطر إلخ. # (قوله: في المتن ويكره مطرنا بنوء كذا) يفرق بينه وبين ما يأتي في الصيد ~~والذبائح من تحريم بسم الله واسم محمد بأن الإيهام ثم أشد لاقتران القول ~~بالفعل مع كون ذكر محمد على صورة ذكر الله المشروع عند الذبح ولا فرق كما ~~هو ظاهر في الكراهة وعدم الحرمة بين الاقتصار على بنوء كذا والجمع بينه ~~وبين بفضل الله PageV03P082 # ورحمته بأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ونوء كذا بل الإيهام في الاقتصار ~~أقوى، فإذا لم يحرم فلا يحرم الجمع بالأولى خلافا لما توهمه بعض الطلبة أنه ~~يحرم الجمع أخذا من حرمة الجمع في بسم الله واسم محمد ومما يبطل هذا الأخذ ~~أنه لو اقتصر ثم على اسم محمد فقال بسم محمد حرم كما هو ظاهر فعلم أنه لا ~~فرق بين الاقتصار والجمع. # (قوله: وقياس ما مر إلخ) جرى عليه مر والله أعلم. ### | (باب في حكم تارك الصلاة) # (قوله: ولا يخرجه) أي الجاهل - PageV03P083 # قوله: أو فعلها) معطوف على قول المتن ترك ms0563 الصلاة (قوله أو فيه خلاف واه) ~~أي والكلام في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر ~~وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر بإنكاره المختلف فيه إذا كان ~~الخلاف واهيا وفيه نظر فليراجع (قوله: إجماعا) قد يشكل على قوله أو فيه ~~خلاف واه إلا أن يريد إجماعا في الجملة. # (قوله: فعلم وضوح الفرق إلى قوله: فإنه إذا علم أنه يحبس إلخ) قد يقال ~~إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعلها مكابرة واضحة ففي الفرق ~~ما لا يخفى (قوله: دون غيرهما فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا ~~بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما (قوله: دون غيرهما - PageV03P084 # فيما يظهر) خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر بنائه كغيره الفعلين ~~أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ~~ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا ~~أصليها أم سكت فحينئذ الأمر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد ~~مع عدمهما، وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر إلى أن قال ثم رأيت ما ~~يؤيد بعض ما قدمته وهو قول الزركشي ردا على من زعم أن تقدم الطلب شرط بأنه ~~ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد إخراجها عن وقتها استحق ~~القتل ، وإنما ذكروا المطالبة للاطلاع على مراده بتأخيرها أو لتعريفه ~~مشروعية القتل، فإنه قد لا يعرفه اه. وهو صريح في أن من اعترف بتعمد ~~التأخير قتل، وإن لم يوجد أمر وتهديد في الوقت لكنه خالف ذلك في شرح ~~الإرشاد فقال ومتى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت ~~أي كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم ~~مما مر اه # وقوله أي مع الطلب إلخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وعبارة ~~الروض، وإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل ms0564 ولو لم يقل ولا أصليها اه وانظر هل ~~يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الأمر والتهديد أو يكفي ~~الأمر من غير تهديد (قوله: إجماعا) احتراز عمن لا تلزمه كذلك كأهل القرية ~~لا تلزمهم الجمعة عند أبي حنيفة كما تقدم في باب الجمعة (قوله: دون إزالة ~~النجاسة) أي؛ لأن للمالكية قولا مشهورا قويا إن إزالتها سنة PageV03P085 # للصلاة لا واجبة شرح العباب (قوله: ولك رده إلى ألا ترى إلخ) هذا يرد ما ~~في شرح الإرشاد من تقييد ما نقله عن فتاوى القفال حيث قال نعم الأوجه أن ما ~~فيه خلاف قوي لا يقتل بتركه ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة ~~متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو ترك نية الوضوء وصلى متعمدا لم ~~يقتل؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه وينبغي تقييده بما إذا قلد القائل بذلك ~~وإلا فلا قائل بجواز صلاته بذلك فالذي يتجه أنه يقتل؛ لأنه تارك لها عند ~~إمامه وغيره إلخ اه فقوله هنا ولك رده إلخ يرد قوله في شرح الإرشاد وينبغي ~~تقييده إلخ وهو حقيق بالرد؛ لأن المراد أنه إذا كان هناك خلاف قوي كان شبهة ~~دافعة للقتل إذا لم يقلد، وأما إذا قلد فلا يتخيل أحد أنه يقتل ولا يحتاج ~~عدم قتله إلى بيان بل ولا يحتاج لتقييد الخلاف بالقوة بل حيث صح التقليد ~~فلا شيء عليه فتأمله واحذر ما في شرح الإرشاد # (قوله: لأنه يسامح في عدم هذا التمييز إلخ) قضيته أن هذا في العامي إذ ~~العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إن لم يكن فيه خلاف ولو ~~واهيا فليراجع. # (قوله: بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) لا يخفى من صنيعهم أن اشتراط ذلك ~~بالنسبة للقتل، وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي ثم ~~رأيت الشارح تعرض لذلك في شرح العباب فقال وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو ~~بالنسبة للقتل كما تقرر، وأما الأمر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي ~~فقط، فإن فائدة هذين تعلم ms0565 بمجرد الإخراج عن الوقت الحقيقي، وأما القتل ~~فيقتضي الاحتياط بالتأخير إلى ما لا يمكن كونه وقتا للأداء في حالة من ~~الأحوال ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة اه وقضية ذلك ~~أنه لو انتفى الأمر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل، وإن وجدا بعده في ~~وقت الثانية. # (قوله: بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل، وأما الأمر ~~والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الأصلي كما بينه الشارح في شرح العباب ~~نعم لو أخر المسافر الظهر بقصد جمعها مع العصر فلما دخل وقت العصر أراد ~~تركها فهل يكفي أمره وتهديده في هذه الحالة في وقت العصر فيه نظر. # (تنبيه) هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها ~~حتى لا يكفي التوعد إذا بقي أقل من ذلك، وإن وسع الأداء بأن وسع ركعة أو ~~يكفي أن يبقى ما يسعها أداء فيه نظر PageV03P086 # والثاني غير بعيد فليتأمل (قوله: فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس إلخ) ~~صريح في أنه لا يكفي ضيق وقت الضرورة عقبها وقياس ما يأتي آنفا في الجمعة ~~خلافه. # (قوله: وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم كذبه (قوله وظاهر أن المراد بوقت ~~الضرورة في الجمعة إلخ) في فتاوى شيخ الإسلام أنه يقتل بالجمعة إذا ضاق ~~وقتها عنها وعن الخطبة وسياق الشارح يقتضي اعتبار التأخير عن ذلك؛ لأنه جعل ~~ذلك وقت الضرورة فيها وقد اعتبر المتن الإخراج عن وقت الضرورة وقضية ~~التقييد بضيق وقتها أنه لا يقتل بها، وإن سلم الإمام منها حيث لم يضق الوقت ~~ووجهه احتمال أن يتذكروا خللا في الصلاة فيعيدوها فيدركها معهم فلا نقتله ~~مع الاحتمال كما أفاد ذلك الشارح في السؤال وجوابه. # (قوله: في المتن ويستتاب) قال الأستاذ البكري في الكنز وجوبا؛ لأنه ليس ~~أسوأ حالا من المرتد وقيل ندبا اه والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها ~~والمجموع كما في شرح البهجة وغيره قال في شرح المنهج وتكفي استتابة في ~~الحال؛ لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان ms0566 في الندب ~~وقيل في الوجوب والمعنى أنها في الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل واجبة ~~اه. # (قوله: ويستتاب) PageV03P087 # قال في شرح العباب بأن يقال: له صل وإلا قتلناك اه فأشار إلى أن توبته ~~فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى ~~قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم ~~رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنها لا ~~قضاء لها اه. # (قوله: وعلى ندب الاستتابة لا يضمنه من قتله إلخ) مفهومه أن يضمنه على ~~الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه لو ~~قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو ~~سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل، فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا ~~قتل على قاتله لقيام الكفر وأنه لا يقتل بترك المنذورة إلى أن قال وما ذكره ~~من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال الأذرعي فيما إذا ~~لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك وبكل حال فيه دلالة على أن ~~الاستتابة واجبة اه ما في شرح البهجة وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على ~~من قتله في مدة الاستتابة ظاهره عدم الضمان، وإن قلنا بوجوب التوبة الذي هو ~~قضية كلام المجموع كالروضة وأصلها وهو ظاهر؛ لأنه استحق القتل فهو مهدر ~~بالنسبة لقاتله PageV03P088 # الذي ليس هو مثله واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة؛ لأنه من قبيل الأمر ~~بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد فينبغي وجوب الاستتابة على الجميع، ~~وإن كان في حق الإمام آكد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز ~~القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الأمر ~~بالمعروف فليتأمل ذلك، فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه # (كتاب الجنائز) (قوله: قيل كان حق هذا أن يذكر بين الوصايا والفرائض إلخ) ~~ولقائل أن يقول كان ms0567 حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله ~~(قوله: كل مكلف) يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي ونحوه بذلك (قوله: ~~ولا يفهمه المتن) قد يوجه إفهامه له لأنه دل على طلبه في ضمن الأكثر وطلبه ~~في ضمن الأكثر يدل على أن له مدخلا في المقصود بإكثار ذكره وذلك يشعر بطلب ~~أصل ذكره لأنه يحصل بعض المقصود وأما قوله: لأنه لا يلزم إلخ فغير وارد ~~لأنه ليس المدعى اللزوم قطعا بل يكفي اللزوم في الجملة (قوله: المستلزم) ~~كان وجه الاستلزام أنه ليس لنا مباح يطلب الإكثار منه ولا يخفى فساد الحمل ~~المذكور على ما قدمه لأن الكلام في ذكره في نفسه، ولو على الانفراد عن ~~الإكثار لا ذكره في ضمن الإكثار (قوله في المتن: ذكر) قال في العباب بقلبه ~~اه PageV03P089 # ونازعه في شرحه بأنه مخالف ظاهر كلامهم PageV03P090 # (قوله: وعطفها إلخ) لعل الأولى وعطفه أي الرد PageV03P091 # (قوله: ليتوجه وجهه للقبلة) ظاهره عدم اعتبار توجه الصدر وعلى هذا فهل ~~يجري ذلك في الاضطجاع للجنب فيعتبر التوجه بالوجه دون الصدر فيه نظر وحيث ~~قلنا لا يعتبر الصدر فهل يكفي عن الوجه فيه نظر فليحرر # . (قوله في المتن: ويلقن إلخ) في شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون ~~فيسن تلقينهما وهو قريب في المميز اه. # وانظر لو كان نبيا والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى (قوله: أي مع ~~الفائزين) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل موته فيما إذا احتاج إلى التوبة ~~ويحتمل أنه أعم ولا مانع من أن يحصل هذا الفضل لمن قال ذلك وإن مات عاصيا ~~لكن ذلك لا يخلو عن بعد PageV03P092 # (قوله: وأخذ ابن الرفعة بقضيته) أي حمله على ظاهره PageV03P093 # قوله: وكذا المريض وإن لم يصل إلى حالة الاحتضار إلخ) اعتمده م ر وعبارته ~~في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون رجاؤه ~~أغلب من خوفه كما مر والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب وحرام ومباح ~~فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن بالله ms0568 تعالى وبكل من ظاهره ~~العدالة للمسلمين والمباح سوء الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب ~~والتظاهر بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن من ستر ~~على نفسه لم يظن به إلا خير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به ~~السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش ~~الجنايات PageV03P094 # وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا، والبينات ~~عند الحكام انتهت. # (قوله : وبأن ما هنا يؤدي إلى الكفر) اعلم أنه تقرر عندنا أن كلا من يأس ~~الرحمة وأمن المكر من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع الجوامع في عقائد ~~الحنفية: إن اليأس من روح الله تعالى كفر وإن الأمن من مكر الله تعالى كفر ~~فإن أرادوا اليأس لإنكار سعة الرحمة الذنوب والأمن الاعتقاد أن لا مكر فكل ~~منهما كفر وفاقا لأنه رد للقرآن وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه فاستبعد ~~العفو عنها استبعادا يدخل في حد اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل في حد ~~الأمن فالأقرب أن كلا منهما كبيرة لا كفر اه فاليأس الذي هو استعظام الذنب ~~واستبعاد العفو على الوجه المخصوص قد يجر إلى إنكار سعة الرحمة فيصير كفرا ~~بخلاف ترك الصلاة كسلا لا يؤدي إلى كفر لأن الاستبعاد قد يشتد إلى أن يصير ~~إنكار السعة الرحمة، والترك كسلا لا يصير جحدا للوجوب اه فليتأمل # (قوله: ولينت أصابعه) قد يقال: تليين أصابعه ليس إلا تليين مفاصلها فدخل ~~في قول المصنف مفاصله PageV03P095 # قوله: وهذا هو الأقرب) قد يؤيده إطلاق قول المصنف الآتي ووجهه للقبلة ~~كمحتضر. # (قوله: من غير فراش) أي لا يجعل على فراش لئلا يحمى فيتغير (قوله: ومن ثم ~~لو كانت صلبة لا نداوة عليها) قد ينظر فيه بأن PageV03P096 # الأرض لا تخلو عن نداوة وإن خفيت (قوله: نعم بحث الأذرعي بقاء قميصه الذي ~~يغسل فيه إذا كان طاهرا إلخ) يتجه أن يقال: إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل ~~التغير لم ينزع ms0569 وإلا نزع م ر (قوله: أي جميع ما مر) عبارة شرح العباب أي ~~جميع ما ذكر من التغميض إلى هنا اه وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض ~~إلى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار عدم التهمة فيه بخلاف تلقين ~~الشهادة المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين ~~ظاهر لأن ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا تضرر (قوله: أرفق ~~محارمه) ظاهره أن الأرفق وإن كان أبعد أولى من غيره وإن كان أقرب ويحتمل أن ~~المراد به من شأنه أنه الأرفق قال في شرح الروض وعبارة الروضة ويتولاه ~~الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو ~~النساء من رجال المحارم جاز قال الأذرعي وفيه إشارة إلى أنه لا يتولى ذلك ~~الأجنبي من الأجنبية ولا بالعكس ولا يبعد جوازه لهما مع الغض وعدم المس اه ~~وهو بعيد شرح م ر ويومئ إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول الروض ~~والرجال بالرجال أولى وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بل أولى اه وظاهره أن ذلك ~~للمحارم مع عدم الغض ومع المس وهو ظاهر في نظر ومس جائزين في الحياة (قوله: ~~مع اتحاد الذكورة والأنوثة) شرط للندب. # . (قوله: ومتى شك في موته إلخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله ~~إلى اليقين يقتضي أن المراد به PageV03P097 # التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته ~~بقوله أي ظن ظنا مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة ~~احتياطا لاحتمال إغماء أو نحوه ثم أيده بكلام لهم آخر. # (قوله: أنه قد لا يجب بأن يحفر إلخ) أو أنه من لازم دفنه فاستغنى به عنه. # (قوله: يرده تصريحهم الآتي) فيه نظر لأن الاحتياط من وجه لا يقتضي ~~الاحتياط من كل وجه (قوله: ولم يحتج للاستدراك هنا للعلم إلخ) أي حاجة PageV03P098 # للاعتذار بذلك مع قوله السابق ندبا إلا أن يريد الاستدراك على إيهام ~~العبارة الوجوب هذا وقد أجاب بعضهم بأن ms0570 " بعد " بمعنى مع كما قالوه في " ~~بطنا بعد بطن " في الوقف وفيه نظر لأن هذا استعمال المتبادر خلافه وإنما ~~حملوا عليه في الوقف لأن أول الصيغة أفاد التعميم وهو قوله " أولادي وأولاد ~~أولادي " ولأن الحمل على معنى " مع " يخرج ما إذا تقدم إزالة النجس إلا أن ~~يمنع هذا بأن المعنى مع وجود إزالة النجس وهو صادق بوجودها أولا (قوله: ومن ~~ثم لو شوهدت الملائكة تغسله إلخ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن ~~عليه ما قيل في غسلهم إياه (قوله: أي بالفروع) قد يؤخذ من ذلك إجزاء نحو ~~تغسيل الجني إذا علم ذكورته لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا (قوله: ~~بالإيمان به - صلى الله عليه وسلم -) قد يخرج الإيمان بغيره من الأنبياء - ~~صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - كما تخرج الفروع على الإطلاق فلينظر هل ~~خروج هذين بناء على ما ذكر مصرح به ثم انظر من أين ذلك فليراجع؛ قد يقال: ~~إن الإيمان بسائر الرسل قضية الإيمان مطلقا وإنما المختص بنبينا وجوب ~~اتباعه عليهم فيما يتعلق بالإيمان (قوله: وإنما كفى ذلك في الدفن إلخ) ~~وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى وكذا الإدراج في الأكفان (قوله: بخلاف ~~الغسل) وكالغسل الصلاة بل أولى كما هو ظاهر. # (قوله: ويكفي غسل المميز PageV03P099 # إلخ) قال في شرح العباب وسيعلم مما يأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز ~~بل أولى ثم رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون لوجود ~~المقصود اه ومثله في ذلك - كما هو ظاهر - الحمل والدفن وكذا الغسل بناء على ~~عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم إجزاءه من الكافر بأنه من جملة ~~المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى ~~المنع فيه أيضا لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الغرض بصلاته ~~فأولى الغسل ثم رأيت الزركشي قال إن كلامهم يقتضي صحته من المميز وغيره ~~قال: لا يجزئ منه لأنه ليس من أهل الفرض وقد علمت ما يرد هذا الأخير ms0571 فتأمله ~~اه. ### | (فرع) # : لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال: ~~المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به ~~كرامة كفى. ### | (فرع آخر) # : لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات ~~فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لمن توهمه (قوله: ويؤخذ ~~منه أن الولي أقرب الورثة لكن بشرط أن توجد إلخ) هو مقيد كما قاله الزركشي ~~بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر PageV03P100 # قوله: ورد بأن المباعدة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لحرمة مس شيء من عورته ~~بلا حائل ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا ~~حرم كالنظر بشهوة بل أولى فليتأمل (قوله: حتى بالنسبة لأحد الزوجين) عبارة ~~شرح البهجة ظاهرة في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه ~~بهامشه (قوله: حتى بالنسبة لأحد الزوجين إلخ) تصريح بحرمة مس أحد الزوجين ~~عورة الآخر بلا شهوة وفيه نظر ويؤيد النظر إطلاق قولهم الآتي: ولا مس أي ~~ندبا فإطلاق أن عدم المس مندوب فقط يدل على جواز مس العورة بلا شهوة م ر ثم ~~رأيت شيخنا الإمام أبا الحسن البكري قال في كنزه في شرح قول المصنف الآتي " ~~ولا مس " بعد كلام قرره ما نصه: ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس ~~الآخر بعد الموت في سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس وهو ~~كذلك بشرط انتفاء الشهوة اه ثم رأيت PageV03P101 # ما كتبته بعد عن باب النكاح للشارح وغيره وهو يخالف ذلك # (قوله: بخلاف نظر أحدهما وسيد بلا شهوة) حاصل كلام الشارح جواز نظر ~~العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي ~~حرمة نظر العورة بلا شهوة فإنه قيد قول المصنف هناك وللزوج النظر إلى كل ~~بدنها في حال الحياة ثم قال وبحال الحياة أي وخرج بحال الحياة ms0572 ما بعد الموت ~~فهو كالمحرم اه إذ المحرم يحرم نظر عورته ولو بلا شهوة وعبارة الدميري هناك ~~فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر كما أفاده في شرح المهذب اه وعبارة ~~كنز الأستاذ شيخنا أبي الحسن هناك أما بعد الموت فيصير الزوج كالمحرم في ~~النظر كما في المجموع ويتجه أن السيد كذلك اه ولا يخفى أنه إذا حرم النظر ~~حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان ~~هناك شهوة (قوله: ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع ~~نظرها للعورة بلا حاجة م ر. # (قوله: ويغسل ما أصاب يده) أي إن تلوثت (قوله: في المتن ويدخل أصبعه) أي ~~السبابة فيما يظهر قاله في شرح الروض قال م ر من اليسرى كما صرح به الدارمي ~~واعتمده الإسنوي وغيره اه شرح م ر (قوله: والأولى أن تكون اليسرى) فارق ~~الحي حيث تسوك باليمنى للخلاف ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا شرح ~~م ر (قوله: كسواك الحي) هذا يدل على أن هذا سواك الميت لا يقال هذا يؤيد أن ~~أول سنن وضوء الحي السواك لأنا نقول ظاهر كلامهم أنه لا يطلب غسل كفي الميت ~~أولا فلهذا كان السواك أولا PageV03P102 # وبعده المضمضة فهو عند المضمضة لعدم ما يتوسط بينهما ويتقدم عليه فهو ~~صالح للقول بأن أول سنن وضوء الحي السواك وللقول بأنه ثم عند المضمضة ~~فليتأمل (قوله: في المتن ويوضئه كالحي) إن كان في حيز ثم يلف أخرى أفاد ~~الترتيب بين الاستنجاء المذكور بقوله: ويغسل بيساره إلخ وبين الوضوء وينبغي ~~أنه على وجه الأولوية وأنه يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء ويحترز عن المس ~~كما في الحي السليم وإن لم يكن في حيز ما ذكر صدق بجواز كلا الأمرين كما في ~~الحي السليم (قوله: أي شعورهما إن تلبدت إلخ) المعتمد أن التلبد شرط ~~للتسريح مطلقا م ر وفي شرح الروض في قوله إن تلبد أي شعورهما شرط لتسريحهما ~~بواسع الأسنان ويحتمل أنه شرط ms0573 لتسريحهما مطلقا كما هو ظاهر كلام المجموع ~~والأول أوجه اه وظاهر المتن أن طلب التسريح وكونه بواسع الأسنان لا يتقيد ~~بتلبد شعرهما وهو حسن وإن قيد في الروض طلب الواسع بالتلبد والمعتمد أن ~~التلبد شرط لأصل التسريح (قوله: كما بحث) وافق عليه م ر (قوله في المتن: ~~واسع الأسنان برفق) ينبغي فيما لو سرح بضيق الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف ~~كل الشعر أو أكثره أن يحرم ذلك لأنه يعد إزراء بالميت والإزراء به حرام. # (قوله: ولا ينافي هذا) أي قوله ندبا (قوله: أن نحو الشعر يصلى عليه) ~~وظاهر أن الصلاة عليه تتضمن الصلاة على الشعر إن كان غسل (قوله: ويحرم كبه ~~على وجهه) قال في شرح الروض PageV03P103 # بخلافه في حق نفسه في الحياة يكره (قوله: فعلم أن مجموع ما يأتي به تسع ~~غسلات لكنه مخير في القراح إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي الذي سلكه الجلال ~~المحلي وحاول حمل عبارة المنهاج عليه غير ذلك كله، وهو واحدة بالسدر وأخرى ~~مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي سلكه هو الذي في الروضة عند ~~التأمل اه أقول فالتي بالسدر أشار إليها بقوله وأن يستعان إلخ تفصيل لقوله ~~فهذه غسلة وبيان للمراد من ذلك فليتأمل PageV03P104 # (قوله: فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة المذكورة) هل المراد بها ما ذكره ~~الشارح بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث حتى يكون عبارة عن التسع ~~الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي " وأكمل منها خمس " الخمس ~~التي كل واحدة منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس عشرة ولا ينبغي أن يراد ~~بالثلاث غسلة السدر ومزيلته والماء القراح لأن هذا لا يوافق قوله فإن لم ~~يحصل الإنقاء بالثلاث المذكورة زاد لأن الزيادة PageV03P105 # على الثلاث بهذا المعنى مطلوبة سواء أنقى أو لم ينق فليراجع وليحرر ~~(قوله: واستحب المزني إعادة الوضوء مع كل غسلة) فيه نظر بل كلامهم يخالفه ~~شرح م ر (قوله: من الثلاث التي إلخ) ظاهر صنيعه وإن فرقها وفيه نظر لأن أثر ~~الكافور فيما عدا الأخيرة حينئذ ms0574 يزول بغسلة السدر الآتية بعده اللهم إلا أن ~~يمنع ذلك فليتأمل (قوله: أو كثيرا) معطوف على قول المتن " قليل كافور " ~~ونصبه يدل على بناء " يجعل " في المتن للفاعل. # (قوله: في المتن وجب إزالته فقط) هذا واضح قبل الصلاة لتوقفها على ~~الطهارة من النجس فلو خرج بعد الصلاة فهل يجب إزالته أو لا فيه نظر. # (قوله: ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة) قال المحلي هذا هو الأصل ~~والأول فيهما هو المنصوب اه أقول: نصب الأول هو الموجود في خط المصنف ~~ويحتمل أن يوجه بإفادته الحصر أخذا من PageV03P106 # إطلاق قول السعد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر ~~أن كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار الأصل وأما ~~توجيهه بامتناع رفع الأول لعدم تأنيث الفعل فلا يسند إلى المؤنث الحقيقي ~~المعطوف بدون الفصل بمفعوله فيرد عليه أن الفصل حاصل بالمعطوف عليه وبإمكان ~~تقدير فعل مؤنث للمعطوف، وجعل العطف من قبيل عطف الجمل فليتأمل (قوله: ~~بالنصب) قد يوجه من جهة المعنى بأن فيه إشارة إلى الاهتمام بالميت وأنه ~~المقصود بالذات وأن الفاعل هنا إنما ذكر بالتبع فليتأمل (قوله: وخلافه ~~ركيك) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها (قوله: ولو أمرد إلخ) في الناشري تنبيه ~~آخر إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقا له بالمرأة فالقياس امتناع تغسيل ~~الرجل له اه أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان بالغا لحرمة النظر أيضا ~~ظاهر (قوله: ومستبرأة) لا يقال: المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل ~~التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ~~ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم ~~غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة ~~بجامع تحريم PageV03P107 # البضع وتعلق الحق بأجنبي شرح م ر (قوله: وكذا نحو وثنية على الأوجه) أي ~~الذي بحثه البارزي خلافا للإسنوي وفرق في شرح الروض على طريق الإسنوي بين ~~نحو المجوسية ونحو المعتدة فراجعه (قوله: ms0575 لحرمة بضعهن عليه وإن جاز له نظر ~~ما عدا ما بين سرة وركبة غير المبعضة) قد يستوضح على المنع هنا والجواز في ~~المحرم مع حرمة بضعها، وجواز نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها بأن الأصل في ~~الأجانب الحرمة لأنهن مظنة الشهوة فامتنع تغسيلهن إلا من أباح له الشرع ~~تغسيلهن كالزوجة ومن في معناها من الأمة التي يحل بضعها بخلاف المحارم ~~لأنهن لسن مظنة الشهوة فكن بمنزلة الجنس (قوله : غير المبعضة) سيأتي في هامش ~~باب النكاح حل نظر ما عدا ما بين سرة وركبة المبعضة أيضا ونقله عن شرح ~~الإرشاد وشرح الروض فلينظر هذا التقييد (قوله: غير الرجعية والمعتدة عن ~~شبهة) أي كما قال الأذرعي أنه القياس وأجاب في شرح الروض عن رد الزركشي له ~~بما أشار إليه الشارح (قوله: وإن حل نظرها) أي لما عدا ما بين السرة ~~والركبة كما عبر به في شرح الروض عن الزركشي (قوله: أن الذمية إنما تغسل ~~زوجها الذمي) ففي المبالغة بها شيء وفي كنز الأستاذ البكري وغسل PageV03P108 # الذمية لزوجها المسلم مكروه اه. # (قوله: كبير واضح) مفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل ~~الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه. ### | (فرع) # قد يؤخذ من قوله السابق إن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي ~~بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن أثم الغاسل (قوله: وأمكن غمسه ~~به) أي أو صب ماء عليه يعمه (قوله: وجب) مشى عليه م ر (قوله: أنه ييمم وإن ~~كان على بدنه خبث) أي فلا يزيله الأجنبي كما لا يغسله قال م ر في شرح ~~البهجة والأوجه خلافه ويفرق بأن إزالتها لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن ~~التيمم إنما يصح بعد إزالتها كما مر في محله وكذا في PageV03P109 # شرح الروض فالشارح رد هذا بقوله ويوجه إلخ (قوله: فللضرورة) يؤخذ من ~~التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر تغسيله. # (قوله: في المتن وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة ms0576 عليه) انظر هل الأولى ~~بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده. (قوله: فالولاء فالوالي فذو الأرحام) ~~علم منه مع قوله الآتي في جانب المرأة " ثم ذات الولاء " تأخير ذات الولاء ~~في جانب المرأة عن جميع الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الأرحام ~~(قوله: فالوالي فذو الأرحام) هذا موافق لما سيذكره الشارح في الصلاة من ~~تقديم السلطان على ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم ذوي ~~الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان PageV03P110 # وقياسه أن يكون هنا كذلك (قوله: فالزوجة) وكلامهم يشمل الزوجة الأمة وذكر ~~فيها ابن الأستاذ احتمالين؛ أوجههما: لا حق لها لبعدها عن المناصب ~~والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي شرح م ر وظاهر كلامهم الآتي في الزوج ~~أنه يقدم على ما يأتي وإن كان رقيقا ويمكن الفرق بين الزوجة والزوج بأنها ~~أبعد عن المناصب والولايات لنقصي الأنوثة والرق وليراجع ما لو كان القريب ~~من ذكر أو أنثى رقيقا فإن كان له حق فيوجه بقوة القرابة وأجاب م ر سائلا ~~بإطلاق أنه ينبغي أنه لا حق لرقيق لأنه ولاية في الجملة والرقيق غير أهل ~~لها (قوله: لأن الإناث بمثلهن أليق) أي وإن كان منظوره أكثر لأن حل نظره ~~عارض وحل نظرهن أصلي. (قوله: وتقدم القربى فالقربى) يحتمل رجوعه أيضا لقوله ~~فإن استوى ثنتان محرمية فالتي في محل العصوبة أولى وقد كتب شيخنا الشهاب ~~البرلسي بهامش شرح البهجة على قوله فإن استوى ثنتان محرمية فالتي في محل ~~العصوبة أولى ما نصه ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القرب كنظيره ~~الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن ~~بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدا على الخالة اه. # (قوله: فإن استويا إلخ) عبارة شرح البهجة في ذلك بالنسبة للآتي لا محرمية ~~لهن فإن استويا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على قياس ما مر كبنت ~~العمة مع بنت الخالة فإن استويا في جميع ذلك أقرع اه ms0577 فعليه مع ما ذكره ~~الشارح فقال فيما لا محرمية لهن تقدم القربى فالقربى فإن استويا فالتي في ~~محل العصوبة فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة فإن استويا أقرع (قوله: ~~ثم ذات الولاء) PageV03P111 # وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في غسل الإناث لأنهن أشفق منهن ولضعف ~~الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب ~~أو ولاء شرح م ر (قوله: وأن لا يكون كافرا في مسلم) بقي عكسه (قوله: وإلا ~~فلا) أي فليس للأب تغسيل ابنته مع وجود أجنبية. # (قوله: على الأوجه وكذا إلخ) اعتمد ذلك م ر فيهما (قوله: كجلوس إلخ) ~~التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه نبه على ذلك PageV03P112 # الجوجري بر. # (قوله: ومن ثم حرم ختنه) قال في العباب كالأنوار وقلع سنه (قوله: أو تعذر ~~غسل ما تحت قلفته) أي وإن وجب إزالة شيء يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر (قوله: ~~وعليه فييمم عما تحتها) بقي ما لو كان تحتها نجس لا يزول إلا بعد الختان. ### | (فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما) # (فرع) المتجه فيمن مات لابس حرير لحاجة أنه إن وجد بعد الموت مقتضى طلب ~~دفنه فيه كمن استشهد وهو لابسه لمسوغ لم يجب نزعه بل يدفن فيه لأن دفن ~~الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعا وإن لم يوجد ذلك كمن لبسها لنحو ~~جرب وقمل ومات فيها وجب نزعها ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بجميع ~~ذلك ولو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي به فينزع م ر ~~(قوله: لا لرجل وخنثى) ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين ~~المسلم فيه PageV03P113 # شرح م ر (قوله: ويقدم على نحو حرير لم يجد غيرهما) المعتمد تقديم الحرير ~~م ر (قوله: ولينظر في هذا مع ما يأتي إلخ) يجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم ~~يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين وإلا ~~فبعد تطهيره وتكفينه ms0578 فيه أو بعد ستره بنحو الإذخر والطين ثم تكفينه فيه ~~أعني في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها قبل التكفين والستر (قوله: ومع ما ~~مر إلخ) كأنه يريد قوله في شرح يمم في الأصح ومحل توقف صحة التيمم أي ~~والصلاة إلخ وحينئذ فقضية ذلك صحة الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره ~~ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه ~~(قوله: وتكفن محدة في ثوب زينة) أي كما يباح تطييبها. # (قوله: فيما يظهر) هو ظاهر وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم ~~في الكفن، PageV03P114 # ولو لم يوجد إلا حب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لأنه ساتر؟ فيه ~~نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين لأن ~~التطيين مع وجوده إزراء به (قوله: وخالفه الجلال البلقيني فجوز إلخ) هو ~~الذي اعتمده م ر (قوله: وخالفه الجلال البلقيني إلخ) أي لأن ستر سريرها يعد ~~استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز ~~فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها حيث رضي ~~الورثة وكانوا كاملين ولا يقال إنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام ~~الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر. # (قوله: دون الرق والحرية إلخ) أي فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا ~~الوجه والكفين ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لخوف الفتنة ~~غالبا شرح م ر (قوله: مع زوال عصمتها عنه إلخ) أي ولهذا جاز له نكاح أختها ~~وأربع سواها (قوله: وهذا مستثنى إلخ) كذا PageV03P115 # في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل: هو غير واجب من حيث ~~التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث ~~التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل المعنى معه للاستثناء من منع ~~ما يصرف في المستحب. # (قوله: وبما تقرر علم أن ms0579 قول شيخنا في شرح الروض إلخ) أقول هذا الذي حكاه ~~عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما ~~أورده وذلك لأنه قال في الروض ما نصه: وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر ~~العورة اه فقال في شرح قوله " وأقله ثوب يعم البدن " ما نصه ولعل مراده هنا ~~أنه وجب لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذا من الاتفاق الآتي في كلام الماوردي ~~وغيره لا لحق الله تعالى وإلا فهو مناقض لقوله والواجب ستر العورة اه ~~بحروفه وهذا لا يتوجه عليه الرد الذي ذكره لأن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ~~ذكره رفع الخلاف الذي بين PageV03P116 # الأصحاب في أن الواجب ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يقال إن ذلك ~~الحمل لا يصح لأن الخلاف إلخ بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض كما يصرح ~~به قوله: لعل مراده وقوله: وإلا فهو مناقض لقوله إلخ ولا إشكال في اندفاع ~~التناقض عن عبارة الروض بذلك الحمل ولا ينافي ذلك أن الخلاف الواقع بين ~~الأصحاب بالنظر لحق الله تعالى لجواز أن يكون صاحب الروض اعتمد وجوب ما يعم ~~لكنه جعل وجوبه مشوبا بحق الله تعالى وحق الميت، ومحض وجوب ساتر العورة لحق ~~الله ولا يمنعه من هذا الجعل كونه خلاف مراد تأويل ذلك القول لو سلم ذلك ~~لجواز أن يوافقه في الحكم ويخالفه في صفته وسببه فليتأمل (قوله: خلافا لما ~~في المجموع عن جمع) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق ~~الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله اه م ر (قوله: ~~والوصية به لا تنفذ) قد يرد عليه أن الوصية بالزيادة على الثلث مكروهة أو ~~محرمة مع أنها نافذة بشرط إجازة الورثة ويجاب بالفرق بين الوصية المكروهة ~~والوصية بالمكروه كما فيما نحن فيه فليتأمل ويجاب أيضا بالفرق بأن المكروه ~~هنا وقع الإيصاء به قصدا وثم وقع الإيصاء به تبعا لغير مكروه بل لمسنون وهو ~~الإيصاء بالثلث أو أقل، لا ms0580 يقال قضيته أنه لو أوصى ثم بالزيادة قصدا لم ~~تنفذ لأنا نقول هذا لا يتصور لعدم تمييز الزيادة بدليل أنه لو أوصى بقدر ~~الثلث لواحد مثلا ثم بشيء آخر لآخر مثلا ورد الورثة الزيادة اشتركا في ~~الثلث بالنسبة فليتأمل (قوله: قلت: كون وصيته بإسقاطه مكروهة ممنوع) قد يرد ~~أن السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه (قوله: ~~كيف وفيه من المسامحة بحقه للورثة إلخ) يجاب بأنه ليس PageV03P117 # حقا له وحده بل فيه حق لله م ر (قوله: لكنه خلاف المستحب) عبارة الروض ~~وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست ~~زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه. # (قوله: المطلقين التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم ~~محجورا عليهم ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور ~~عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاثة حيث كان فيهم محجور عليه وإلا ~~جازت لهم بلا حصر م ر (قوله: لكن مع الكراهة) أي للأكثر. # (قوله: وتكره الزيادة عليها) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال ~~في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل بتحريمها PageV03P118 # إلخ (فرع) . هل الخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل فلا شيء منها يسقط وإن كان ~~فيهم محجور عليه (قوله: فليس مثله بقية الثلاثة بالنسبة للغرماء إلخ) اعلم ~~أن كلامهم صريح في وجوب الثلاثة لحق الميت وأنه لا يسقط الثاني والثالث إلا ~~بإيصاء أو منع الغريم وذكر الشارح في شرح قول الإرشاد " ولا الوارث " أي ~~ليس له المنع من ثلاث لفائف ما نصه: وظاهر قولهم لفائف أنهم لو أرادوا ~~ثلاثة ليست لفائف لم يجابوا وهو محتمل لما فيه من مخالفة السنة المتأكدة في ~~مثل ذلك وأن يلزمهم فعل سائر المستحبات ثم رأيت الشارح يعني الجوجري بحث أن ~~ذكرها ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب وأنه لو أراد بعضهم جعل الثلاثة على غير ~~هيئة اللفائف ومنع بعضهم منها لم يجب الممتنع ولو اتفقوا على المنع منها ms0581 ~~وأرادوا ثلاثة لا على هيئتها لم يمنعوا اه ما في شرح الإرشاد وظاهر كلامهم ~~أن الثلاث واجبة لحق الميت لا مستحبة وأما وجوب كونها لفائف فمحل نظر ~~وسيأتي فيه كلام عن الإسعاد فإن قلت وجوب الثلاثة ينافي قول المصنف كغيره ~~والأفضل للرجل ثلاث قلت ممنوع لجواز إرادة أنها أفضل في الجملة ويكفي تحقق ~~الأفضلية في بعض الصور كما لو كفن من غير التركة فالأفضل للمكفن تكفينه في ~~الثلاث وهذا لا ينافي وجوبها من التركة بشرطه، وجواز إرادة الاقتصار عليها ~~أفضل كما يشعر به قوله: ويجوز رابع وخامس وهذا لا ينافي وجوبها في نفسها. ### | (فرع) # . منع الغريم من الثاني والثالث ثم بعد الدفن أبرأ مثلا ثم نبش ~~الميت وسرق كفنه فهل يجب الثاني والثالث أو لا نظرا لأن منعه منع التعلق ~~بالتركة فلا يعود إليها؟ فيه نظر واحتمال. ### | (فرع آخر) # هل يجب تكفين الذمي في ثلاث حيث لا منع من الغريم ولا وصية ~~سواء كان له وارث أو لا كما هو ظاهر إطلاقهم؟ فيه نظر (قوله: بل للورثة) أي ~~بالنسبة للورثة (قوله: فلم يمنع الغرماء) الضمير في " يمنع " يرجع لحقه PageV03P119 # قوله: أجيب دفعا إلخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل ~~جميع الورثة شرح م ر (قوله: ومثله قول واحد: من مالي، وآخر: من بيت المال) ~~عبارة شرح العباب قال الأذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب ~~دون الداعي إليه من بيت المال لما أشار إليه اه وهو ظاهر اه. # (قوله: في المتن لفائف) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة لا على وجه ~~اللفائف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد: الظاهر الأول نظرا ~~إلى تنقيص الميت والاستهانة به لمخالفته السنة في كفنه شرح م ر وقوله نظرا ~~إلخ قضيته امتناع نقص المرأة عن الخمسة لمخالفة السنة في كفنها لكن قوله ~~ومن كفن منهما إلخ أفاد جواز الثلاثة اللفائف لها فيكون الواجب لها إما ~~الخمسة المذكورة في قوله وإن كفنت ms0582 في خمسة وإما الثلاثة اللفائف (قوله: في ~~المتن PageV03P120 # وإن كفنت في خمسة فإزار إلخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف ~~إذا كفنت في خمسة التعميم فكلام الإسعاد المار في غير ذلك خصوصا وقد علل ~~بمخالفة السنة وما هنا غير مخالف لموافقته ما فعل ببنت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -. # (قوله: التي لم يتعلق إلخ) في إطلاق هذا التقييد نظر لأن الحق إذا لم ~~يستغرقها لا يمنع أنها محل (قوله: وإن كان مقترا إلخ) اعتمده م ر (قوله: ~~ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وينبغي ~~حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما ~~اعتبروه في المفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت بخلاف الحي يمكنه كسب ما ~~يليق به غالبا اه وظاهر أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به ~~وهو حرام (قوله: ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس) انظر ما لو مات المفلس ~~(قوله: PageV03P121 # أو كانت واستغرقها دين) هذا يقتضي تقديم الدين على التكفين وهو ممنوع ~~ولهذا قال في الروض كغيره: وهو - أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه - مقدم ~~على الدين أي الذي في ذمته ويصرح بذلك أيضا قوله السابق ولو كان عليه دين ~~على ما شمله إطلاقهم وما مر نقله فيه عن شرح الروض اللهم إلا أن يريد ~~بالدين ما تعلق بعين التركة # (قوله: في المتن وسيد) لو مات السيد بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي ~~إلا بتجهيز أحدهما فقط فالذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يقدم السيد ~~لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر (قوله: فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو ~~محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر قال في شرح الروض وفيه أي المجموع عن ~~البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ثم ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير ~~محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كالطعام للمضطر زاد البغوي في فتاويه فإن ~~لم يكن ms0583 له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل له يصار إليه اه ~~وعبارة العباب فإن لم تكن تركة فمجانا اه وظاهره أنه لا يجب حينئذ قيمته ~~على أغنياء المسلمين فلينظر على هذا ما محل الوجوب عليهم، فإن كان محله إذا ~~كثر وجود الأثواب فلم وجب عليهم إذا كثرت ولم يجب إذا لم يوجد إلا واحدة؟ ~~ثم أوردت ذلك على م ر فمحله على ما إذا لم توجد الأغنياء مثلا # (قوله: فيلزمه مؤن تجهيز زوجته وخادمها إلخ) ولو ماتت الزوجة PageV03P122 # وخادمها معا ولم يوجد إلا تجهيز إحداهما فالأوجه تقديم من يخشى فسادها ~~وإلا فالزوجة شرح م ر (قوله: يلزمها ركة المعنى) هذا ممنوع قطعا منعا ظاهرا ~~إذ حاصل المعنى حينئذ أن محله أصل التركة في غير الزوجة والزوج في المزوجة ~~وأي ركة في ذلك، وقوله: وإلغاء قوله كذا هو ممنوع أيضا إذ يكفي أن من ~~فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك وإن ~~كان العطف من قبيل عطف المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في ~~باب الحوالة ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في ~~الأصح اه فتأمل ولا تغفل وقوله: قلت يلزمه إلخ اللزوم ممنوع لما علمت من ~~دلالة استقراء كلام المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إذا ~~كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين. (فرع) : # أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من ~~الاختيار ينبغي PageV03P123 # أن يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد ~~امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد PageV03P124 # موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته (قوله: نعم إن أعسر إلخ) أي عند ~~الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج ~~موسرا لا يجب الثوب الثاني، والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب ~~الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها بل لاقاه ابتداء ms0584 وهو لا يجب عليه ~~إلا ثوب واحد لا يقال بل لاقاها لكن الزوج تحمل عنها كالفطرة لأنا نمنع ذلك ~~ويؤيد المنع أنه لو لاقاها الوجوب لوجبت الأثواب الثلاث على الزوج وليس ~~كذلك نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب ~~الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه الحالة لاقاها في الجملة ولو ماتت زوجاته ~~دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الإقراع إن لم يكن ثم من ~~يخشى فسادها وإلا قدمت عليها أو مرتبا فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير ~~أخذا مما مر وقال البندنيجي لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من ~~يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ~~ويقرع بين الزوجين وذكر بعضهم احتمال تقديم الأم على الأب وفي تقديم الأسن ~~مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ~~ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف الفطرة ~~أو النفقة اه وسيأتي بعض ذلك في الفرائض شرح م ر (قوله: وإلا) أي وإن لم ~~يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية (قوله: وهو متجه) ~~اعتمده م ر. (قوله: ويظهر ضبط المعسر إلخ) ويحتمل الضبط بالفطرة م ر (قوله: ~~ولو أوصت بأن تكفن من مالها إلخ) ولو أوصت بالثوب الثاني PageV03P125 # والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية ~~لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم ~~تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر (قوله: وصية لوارث) ~~ينبغي أن يعتبر من الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع م ر أقول فيه نظر لأن ~~الوصية للوارث موقوفة على الإجازة وإن خرجت من الثلث قال م ر وقياس كونها ~~وصية للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه م ر (قوله: وإنما لم يكن إيصاؤه ~~بقضاء دينه من الثلث كذلك) أي مع أنه بذلك ms0585 وفر عليهم فهو في معنى الإيصاء ~~لهم. # (قوله: في المتن وأوسعها) قال في شرح الروض والمراد أوسعها إن اتفق لما ~~مر أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه شمولها لجميع ~~البدن وإن تفاوتت بقرينة كونه في مقابلة وجه قائل بأن الأسفل يأخذ ما بين ~~سرته وركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه اه فقول ~~الشارح إن تفاوتت فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في قول ~~المصنف ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف (قوله: وأوسعها) فلو تعارض الأحسن ~~والأوسع فيحتمل تقديم الأحسن PageV03P126 # فيبسط أولا ولعل الأوجه أن يقال إن كانت سابغة طولا وعرضا قدم الأحسن ~~فيبسط أولا وإلا قدم الأوسع فليتأمل. # (قوله: وعلى كل مسجد من مساجده) هل يشمل الطفل الذي لا يميز نظرا لما من ~~شأن النوع (قوله: في غير المحرم) قد يقال مطلق الشد لا يمنع على المحرم ~~فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد ~~والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط. # (قوله: ولا تشد عليه أكفانه) ظاهر هذا امتناع الشد مطلقا حتى ما كان يجوز ~~له في الحياة كشد إزار ويمكن الفرق ولا يخلو عن بعد. # . (قوله: فرع: ينبغي أن لا يعد لنفسه كفنا) قال في شرح الروض قال أي ~~الزركشي ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره PageV03P127 # لأنه للاعتبار، بخلاف الكفن قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا ~~ووافقه ابن يونس اه. # (قوله: ومع هذا لا يحتاج أن يقال أو كان إلخ) قد يمنع بأنه إذا عمت ~~الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء بكونه من آثاره وكذا إذا عم ~~انتفاؤها (قوله: ثم إذا عينه تعين) كذا م ر (قوله: جدد وجوبا) هل يجب ثلاثة ~~أثواب حيث لا مانع كما في الابتداء (قوله: وقال الماوردي ندبا) هو الصحيح ~~ومحله إن كان كفن أولا بثلاثة وإلا كأن PageV03P128 # كفن بثوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لأنهما حقه ms0586 ولم يستوفهما أو باثنين ~~وجب له الثالث لأن حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب ~~تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط ~~التكفين رأسا وعلى هذا يتضح قوله: وكذا لو كان المكفن المنفق إلخ ولو أريد ~~سقوطه رأسا أشكل وجوب التحديد على المنفق وبيت المال وعلى هذا فإذا وجب على ~~الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما ذكره الماوردي ~~من الندب لأنه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر فوافق (قوله: وكذا ~~لو كان المكفن المنفق) أي يجدد وجوبا كما أفصح به في شرح الروض عن التتمة ~~وقياس الماوردي خلافه (قوله: إلا إن كان من أجنبي) قال في شرح الروض ولو ~~تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما ~~عليهم فيه من المنة ثم ذكر خلافا فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول ~~الشيخ أبي زيد أنه إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه ~~إليه فإن كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره ~~اه وهو الصحيح. # (قوله: وأدى PageV03P129 # إلى تنكيس رأس الميت) قد لا يؤدي كما لو كان المتقدم طويلا والمتأخر أقصر ~~منه بحيث لو حمل على رأسه صار الميت على نسبة واحدة (قوله: في المتن ~~والتربيع) قال في شرح الروض وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو ~~واحد فمكروه مخالف للسنة لكن الظاهر أن محله في غير الطفل الذي جرت العادة ~~بحمله على الأيدي اه. # (قوله: في المتن والمشي أمامها) لو شيعها نساء وإن كره لهن ذلك فهل يطلب ~~أن يكن أمامها؟ فيه نظر ولا يبعد أن يطلب ذلك إلا لعارض كخوف نظر محرم أو ~~اختلاط بالرجال م ر PageV03P130 ### | (فصل) # في الصلاة عليه. # (قوله: قيل هي من خصائص هذه الأمة إلخ) ذكر الفاكهاني المالكي في شرح ~~الرسالة أن الإيصاء بالثلث من خصائص هذه الأمة ms0587 شرح م ر. # (قوله: أي الميت المحكوم بإسلامه) خرج PageV03P131 # أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك (قوله: وتجب نية الفرض) ~~قال في العباب النية كالمكتوبة قال في شرحه: واستفيد من التشبيه أنه يشترط ~~هنا جميع ما يشترط ثم إلا ما استثني فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى في حق ~~الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق الأنثى وإن وقعت لها نفلا كما يأتي ~~قياسا على ما ذكروه في الصلاة المعادة بل قد يتجه الوجوب على الأنثى وإن لم ~~نقل به في المعادة لإمكان الفرق واقترانها بتكبيرة الإحرام وأنه يسن هنا ما ~~سن ثم وكذلك قال في الكفاية وفي الإضافة هنا إلى الله تعالى الوجهان ~~المعروفان اه ثم قال في العباب: وصلاة المرأة والصبي مع الرجل أو بعده تقع ~~نفلا قال في شرحه وإنما سقط بها الفرض من الصبي مع ذلك قياسا على ما لو صلى ~~الظهر مثلا ثم بلغ في وقتها ومع كونها نفلا منهما تجب فيها نية الفرضية ~~والقيام للقادر كما مر أول الفصل ولا يجوز الخروج منها على الأوجه كما مر ~~ويفرق بينه وبين عدم لزوم الجهاد له بحضور الصف بأن الصلاة يحتاط لها أكثر ~~اه ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي للخمس عدم الوجوب ~~هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ذكر ولا مع ~~الصبي إلا نساء فينبغي اشتراط نية الفرضية حينئذ (قوله: ويرد بأنه يكفي ~~مميزا بينهما إلخ) لا يبعد صحة نية فرض الكفاية وإن تعينت عليه نظرا لأصلها ~~والتعين عارض ووجوب نية الفرض على المرأة إذا صلت مع الرجال نظرا لأن هذه ~~الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما إذا تعينت ~~صلاته للإجزاء نظر. (فرع) : # يتجه استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية عدد ~~الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل تبطل ~~كبقية الصلوات أو يفرق؟ فيه نظر ومما ms0588 قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا ~~تبطل وقد يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيره الركنية بل من نوى بتكبيره ~~الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلا فليتأمل (قوله: اختلاف معنى الفرضية) قد ~~يقال هذا PageV03P132 # الاختلاف مميز في الواقع والمعتبر كون المميز في النية بأن يقصد ما يميز ~~فهذا لا يصلح للرد. # (قوله: لا بعضهم) أي على الإبهام. # (قوله: لم تصح) يتجه أن محله ما لم يلاحظ الأشخاص وإلا بأن قصد الصلاة ~~على جميع هذه الأشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه ~~الصحة والإجزاء (قوله: أو على حي وميت إلخ) أو على PageV03P133 # ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت شرح م ر (قوله: فبعد سلامه تجب عليه ~~صلاة أخرى) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا ~~تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتهما. # (قوله في المتن: فإن خمس إلخ) لو زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع ~~يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق بأن تلك ~~الأفعال مطلوبة في الصلاة فلا يضر اعتقادها فروضا بخلاف الزائد على الأربع ~~هنا فإنه غير مطلوب رأسا وقد يؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره ~~الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة (قوله: ولم يعتقد البطلان) ~~أي وإلا كان متلاعبا. # (قوله: وبه فارق PageV03P134 # إلخ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف ~~محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على ~~السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به اه. # (قوله: وبه فارق ما مر في تكبير العيد) عبارته في باب العيد نعم إن كبر ~~إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ~~ما يأتي فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى ~~في زيادتها خلاف في الإبطال بخلافه هنا هذا والذي يتجه أنه لا يتابعه ms0589 إلا ~~إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ اه. # (قوله في المتن: كغيرها) يؤخذ منه عدم استحباب زيادة " وبركاته " وهو ~~كذلك شرح م ر (قوله: وندبا) يدخل فيه الالتفات حتى يرى خده. # (قوله: فبدلها فالوقوف بقدرها) انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت ~~حتى PageV03P135 # إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ~~ذكر من غير ترتيب بينهما أو معية فيه نظر والمتجه الجريان (قوله في المتن ~~قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى ~~بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر. الثاني أنه لا فرق ~~في إجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ~~ما يسع بعضها - سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى - ويحتمل أنه لا ~~يجب إلا قدر ما أدركه لأنه الذي خوطب به أصالة ولعل هذا أوجه لكن إذا أخرها ~~يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو ~~أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا ~~يلزمه زيادة عليه كما لو ركع إمام بقية الصلوات لا يلزم المسبوق إلا قدر ما ~~أدركه (قوله: وقد يفرق بأن القصد إلخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القراءة ~~من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف ~~لائق بطلب الإسراع بالجنازة. # (قوله: خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما PageV03P136 # تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة (قوله: ويفارق السورة إلخ) قد يناقش ~~في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ~~ترك المبادرة. # (قوله: فأولى هذا) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين ~~لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي: ~~ويقول في الطفل مع هذا الثاني إلخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في ms0590 الاكتفاء ~~بذلك فتأمله لكن قضية ذلك الاكتفاء في الكبير بنحو اللهم شفعه في أهله أو ~~أهل عصره واجعله فرطا لهم وهو بعيد إلا أن يفرق بأنه سومح في الطفل لأنه ~~مغفور له فليتأمل (قوله: قال في المجموع وليس لتخصيصه بها دليل واضح) يمكن ~~أن يقال بل لتخصيصه بها دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة «من السنة في ~~صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - ثم يخص الدعاء للميت ويسلم» وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد ~~بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل ~~توالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه بعد الثانية فيكون قوله: ثم يخص الدعاء ~~للميت PageV03P137 # معناه بعد الثالثة فليتأمل. # (قوله: محو لصورتها بالكلية) فيه شيء. # (قوله في المتن: في التكبيرات) فإن قلت هل يستفاد من لفظه أن المراد في ~~كل تكبيرة قلت نعم لأن لفظ التكبيرات جمع محلى بأل وهو من صيغ العموم، ~~والحكم في العام على كل فرد، وأفراد الجمع العام آحاد لا جموع على الصحيح. # (قوله: إلا على غائب أو قبر) المعتمد PageV03P138 # عند شيخنا الشهاب الرملي عدم هذا الاستثناء. PageV03P139 # قوله: ثم رأيت شيخنا قال إلخ) هذا الذي حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل ~~لم يتعرض لبيان ذلك فيه مطلقا ولا في شرح الروض بل الذي فيه ما نصه: وصدق ~~قوله " وأبدله زوجا خيرا من زوجه " فيمن لا زوجة له وفي المراد إذا قلنا ~~بأنها مع زوجها في الآخرة بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي ~~الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه ولا يخفى أنه لم يرد بقوله " ~~بأن يراد في الأول إلخ " أن المراد بالنسبة للأول بخصوصه الأعم من الفعلي ~~والتقديري حتى يكون الإبدال بالنسبة لمن لا زوجة له تارة يكون فعليا وتارة ~~يكون تقديريا ms0591 ويتوجه حينئذ أن هذا التعميم لا يتصور فيه بل لا يتصور أن ~~يكون إلا تقديريا ولا بقوله " وفي الثاني إلخ " أن المراد بالنسبة للثاني ~~بخصوصه الأعم من إبدال الذات وإبدال الصفة حتى يكون الإبدال بالنسبة للمرأة ~~المذكورة تارة يكون إبدال ذات وتارة يكون إبدال صفة ويتوجه حينئذ أنه لا ~~يتصور كونه إبدال ذات بل إنما يتصور كونه إبدال صفة بل لفظة في للتعليل. # والمراد أنه أراد في هذا الدعاء بالإبدال الأعم من الفعلي والتقديري لأجل ~~الأول أي لأجل أن يتناول الأول فإن الإبدال فيه تقديري فلو لم يرد بالإبدال ~~الأعم لم يشمله ومن إبدال الذات وإبدال الصفة لأجل الثاني أي لأجل أن ~~يتناول الثاني إذ الإبدال فيه إبدال صفة لا ذات فلو لم يرد الأعم لم يشمله ~~والحاصل أن المراد أعم من الإبدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما ~~فيمن لا زوجة له ومن إبدال الذات كما فيمن طلقت زوجته وماتت في عصمة غيره ~~وإبدال الصفة كما فيمن ماتت في عصمة زوجها وعلى تقدير أن هذا اللفظ الذي ~~حكاه عن الشيخ وقع له في بعض كتبه فمراده منه ما بيناه. # فقوله فيه بأن يراد بإبدالها إلخ معناه بأن يراد به القدر المشترك بين ~~إبدال الذات وإبدال الصفة والقدر المشترك متحقق فيها فقد ظهر اندفاع هذا ~~النظر وأنه لا منشأ له إلا عدم التأمل فتأمل (قوله: يراد بإبدالها) أي ~~بإبدال الزوجة مطلقا لا الزوجة المذكورة وقوله " ما يعم إبدال الذوات " أي ~~كما إذا قلنا إنها ليست لزوجها في الدنيا كما PageV03P140 # دل عليه قوله: إذا قيل إلخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة، وقوله " وإبدال ~~الصفات " أي كما إذا قلنا إنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح ~~المبني على أن الهاء في قول الشيخ بأن يراد بإبدالها للزوجة المذكورة ~~فليتأمل. # (قوله: وكذا قوله: إذا قيل كيف وقد صح الخبر به إلخ) إن ثبت خلاف لم يرد ~~على الشيخ صحة الخبر فتأمله (قوله: قال لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا) ~~ظاهره وإن ms0592 ماتت في عصمة الآخر. # (قوله: ويقول في الطفل إلخ) ويكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم ~~لا بد من الدعاء للميت بخصوصه كما مر لثبوت هذا PageV03P141 # بالنص لخصوصه شرح م ر ولو دعا له بخصوصه كفى ولو شك في بلوغه فهل يدعو له ~~بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن ~~الجمع بينهما احتياطا شرح م ر (قوله: إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب) لينظر ~~حينئذ معنى بعده. ### | (فرع) # : لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس الاقتصار ~~على الأركان قاله الأذرعي شرح الروض (قوله: قيل: وضابط التطويل إلخ) وحده ~~أن يكون كما بين التكبيرات كما PageV03P142 # أفاده الحديث الوارد فيه شرح م ر. # (قوله: والأولى لا يجب فيها ذكر إلخ) يفرق بأنها محل الواجب بالأصالة ~~وبهذا يندفع قوله: ولم يبنوه إلخ (قوله: والأولى لا يجب فيها ذكر إلى ~~إطلاقهم البطلان بالتخلف بها) يتأمل هذا الكلام فإن الأولى هي تكبيرة ~~الإحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الإحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا ~~بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها (قوله: وذكره شيخنا في شرح ~~منهجه إلخ) عبارة شرح المنهج فإن كان ثم: عذر كنسيان لم تبطل صلاته بتخلفه ~~بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم اه ومثله في شرح البهجة وكتب ~~شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه اقتضى هذا أنه لو استمر في الفاتحة ~~لبطء القراءة مثلا حتى شرع الإمام في الثالثة بطلت فالواجب عليه حينئذ أن ~~يقطع الفاتحة ويتابعه قبل شروعه في PageV03P143 # الثالثة هذا قضية كلامه - رحمه الله - اه ولقائل أن يقول لا يتجه البطلان ~~بمجرد التخلف إلى شروع الإمام في الثالثة وإنما تبطل بتخلفه ومشيه على نظم ~~صلاته لأن التكبيرتين هنا بمنزلة الأكثر من ثلاثة أركان في باقي الصلوات ~~ولا بطلان هناك بمجرد التخلف إلى تلبس الإمام بالأكثر بل بالتخلف والمشي ~~على النظم بعد التلبس بالأكثر فليتأمل ومعلوم أن عبارة شرح المنهج المذكور ~~في أعم من النسيان لكن يتعين ms0593 في النسيان ما قاله الشارح لما بينه مما هو في ~~غاية الوضوح والصحة هذا وقد يقال: قياس أن التخلف بتكبيرة إنما يتحقق إذا ~~شرع الإمام فيما بعدها كما أفاده قوله: حتى كبر الإمام أخرى أن التخلف ~~بتكبيرتين إنما يتحقق إذا شرع الإمام فيما بعدهما فالتخلف بالثانية ~~والثالثة يتوقف على شروع الإمام في الرابعة ففي قول شيخنا اقتضى هذا أنه لو ~~استمر في الفاتحة لبطء القراءة مثلا حتى شرع الإمام في الثالثة إلخ فيه نظر ~~بل قياس ما قلنا أنه يقرأ حتى يشرع الإمام في الرابعة إلا أن يريد الثالثة ~~بالنسبة للثانية وهي الرابعة (قوله: فالتقدم بها أولى) اعتمده م ر. # (قوله: ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها) أراد ~~بالمسبوق من لم يدرك الإمام من أول صلاته فيشمل من أدرك بعد إحرامه قدر ~~الفاتحة قبل أن يكبر الإمام أخرى لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع ~~الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة إذ لو أراد الاصطلاحي لكان قوله: ويقرأ ~~الفاتحة منافيا له فهو مع قوله بعده ولو كبر الإمام أخرى إلخ وقوله: وإن ~~كبرها وهو في الفاتحة إلخ من القرائن الواضحة على أنه أراد بالمسبوق من لم ~~يدرك الإمام من أول صلاته وبقوله ويقرأ الفاتحة أنه لا يجب عليه قراءتها ~~إذا أدرك زمنا يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى وهذا التقدير لا ينافي قوله ~~ويقرأ الفاتحة إلخ (قوله: ويقرأ الفاتحة) أي إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة ~~أخرى (قوله في: المتن وإن كان الإمام في غيرها) أي بأن أدرك الإمام بعد ~~الثانية مثلا. # (قوله في المتن PageV03P144 # ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة إلخ) لو أحرم قاصدا تأخير ~~الفاتحة إلى ما بعد الأولى فكبر الإمام أخرى قبل مضي زمن يمكن فيه قراءة ~~شيء من الفاتحة فهل تسقط عنه الفاتحة لأنه مسبوق حقيقة ولا اعتبار بقصده ~~تأخيرها بعد عدم تمكنه من شيء منها أو لا لأن قصد تأخيرها صرفها عن هذا ~~المحل؟ فيه نظر وكذا يقال لو تمكن ms0594 بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر ~~قصد تأخيرها سواء قرأ ما تمكن منه أو لا أو كيف الحال؟ فيه نظر فليتأمل فيه ~~فإنه لا يبعد السقوط في الأولى ولا اعتبار بقصده المذكور وكذا في الثانية ~~حيث قرأ ما تمكن (قوله: في المتن قبل شروعه في الفاتحة) أي بأن كبر عقب ~~إحرام المأموم (قوله: هي منصرفة إليها) أي لأنها محلها الأصلي (قوله: لا ~~يتأتى إلا على الضعيف) أي إنها لا تجزئ بعد غير الأولى (قوله: فلعله إلخ) ~~أي على تقدير هذه الإرادة (قوله: وإلا قرأ بقدره) هل يتعين تخلفه والقراءة ~~بقدره لأنه لما شرع في القراءة في محلها الأصلي تعين لها أو يجوز التأخير ~~إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين القراءة بعد الأولى وحينئذ يقرأ جميع ما لزمه إذ ~~لا يجوز توزيع واجبه على تكبيرتين؟ فيه نظر وعلق بعض الطلبة من تقرير م ر ~~في الدرس في بعض الأعوام الثاني (قوله: وإلا قرأ بقدره) لا يبعد على هذا أن ~~يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام ~~تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على ما تقدم فيما إذا أراد الإمام ~~الهوي للسجود قبل أن يتمم المسبوق قدر ما اشتغل به من افتتاح أو تعوذ بما ~~فيه وعلى هذا فهل يغنيه عن المفارقة قصد تأخيرها إلى تكبيرة PageV03P145 # أخرى لعدم تعين الأولى للقراءة. # (قوله: وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حولت عن ~~القبلة إلخ) عبارة شرح الروض: ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ~~ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد النكاح لا ~~يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في ~~الابتداء قال في المجموع وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على ~~جنازة يمشى بها وصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلثمائة ~~ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع ms0595 الإمام ولا يضر المشي بها ~~إلخ اه ومثله في شرح العباب فليتأمل مع قول الشارح " قبل إحرام المصلي " مع ~~قوله وإن حولت عن القبلة وبالجملة فالمعتمد أن من أحرم بالصلاة قبل رفعها ~~لم يضر رفعها بعد ذلك وإن بعدت، وتحولت عن القبلة ومن أحرم بعد رفعها اشترط ~~عدم البعد والتحول فإن بعدت أو تحولت قبل سلامه بطلت صلاته (فرع) : # لو رفعت قبل فراغ المسبوق وبعدت عنه فهل يصح اقتداء غيره به مع بعدها ~~والوجه عدم صحة الاقتداء بل عدم انعقاد نفس الصلاة أخذا مما تقدم خلافا لما ~~توهمه طلبة فإنهم توهموا اغتفار البعد في حقه تبعا لاغتفاره في حق إمامه. # (قوله: والقدوة) أي إن أراد الاقتداء. PageV03P146 # قوله: لاختصاص الإمامة به إذ ذاك) إن أريد حتى إمامة الجنازة فهذا ~~التخصيص ينافي أن الحق شرعا للولي إذ مقتضى ذلك علم الصحابة وعملهم بذلك أو ~~إمامة ما عدا الجنازة أشكل تعليل التوهم بذلك. # (قوله: ولو مع وجود PageV03P147 # إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: أي بمحل الصلاة إلخ) فإن قيل قياس عموم الخطاب أنها لا تسقط ~~بالنساء في محله مع وجود رجال ولو بمحل آخر وإن بعدوا وظنوا أنه ليس في ~~محله إلا نساء، غاية الأمر أنهم إن قربوا وجب الحضور للصلاة وإلا صلوا ~~بمكانهم كما لا تسقط عنه الصلاة بمحله إذا لم يظن أن فيهم غيرهم من الرجال ~~بالفرض ويمنع الأخذ مما يأتي باختلاف المقامين ومدركهما قلنا ينافي ذلك ~~كلامهم كقولهم إنه لو صلت المرأة لفقد الرجل ثم حضر لم تلزمه الصلاة إلا أن ~~يحمل على ما إذا لم يعلم هذا الرجل أنه ليس بمحل الميت إلا نساء قبل صلاة ~~النساء وإلا لزمته الصلاة (قوله: أي بمحل الصلاة إلخ) والأوجه أن المراد ~~بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون ~~مسافة القصر شرح م ر (قوله: رجال أو رجل) نعم إن كان الرجل أو الرجال ممن ~~يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء ويسقط ms0596 بفعلهن م ~~ر (قوله: أو الرجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس (قوله: أو صبي مميز) قد ~~يشمله المتن لأن الرجال قد يطلقون بمعنى الذكور كما في حديث " فلا ولي رجل ~~ذكر " (قوله: قيل وعليه يلزمهن أمره إلخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من ~~فعله فهل يصلين لحرمة الميت وتجزيهن صلاتهن أو لا تجزئ ولا بد من الصلاة ~~عليه بعد الدفن إذا أطاع الصبي أو حضر بالغ وصلاتهن إنما كانت لحرمة الميت؟ ~~فيه نظر والأول غير بعيد (قوله: أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن إلخ) قال في ~~شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة اه ولو حضر بعد إحرامهن وقبل ~~فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم يسقط بعد أو لا؟ فيه نظر والأول قريب ~~(قوله: كما بحثه المصنف) عبارة الروض وصلاتهن فرادى أفضل قال في شرحه ~~وتعبيره بذلك أولى من قول. PageV03P148 # أصله فإن لم يكن رجل صلين منفردات قال في المجموع بعد نقله ذلك عن ~~الشافعي والأصحاب وفيه نظر وينبغي أن تسن له الجماعة كما في غيرها وعليه ~~جماعة من السلف اه وبه يعلم أن المصنف معترف بأن الجمهور على خلاف بحثه كما ~~يتوهم من قول الشارح السابق " ونوزع إلخ " اه (قوله: لا منع صحة صلاتهن ~~إلخ) انظر من أين لزم على هذا البحث منع صحة صلاتهن (قوله: وإنما الذي يشهد ~~له أن يثبت أنهم في صورة ما إلخ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن ~~بأمره وضربه لا بفعل الصلاة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل ~~المراد بقوله بفعل الصلاة على وجه الوجوب (قوله: مخالف لمفهوم قول المتن ~~وغيره وهناك رجال) فيه أن كثيرا ما يراد بالرجال الذكور (قوله: صريحة في أن ~~الكلام إلخ) أي صراحة فيه (قوله: ولو اجتمع خنثى وامرأة إلخ) قياس ذلك أنه ~~لو اجتمع خناثى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لأن كلا منهم يحتمل ~~ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل. # (قوله ms0597 في المتن: ويصلى على الغائب) يشمل النبي ويتصور في السيد عيسى PageV03P149 # إذا مات بعد نزوله وإن امتنعت على قبره كما يأتي فليراجع (قوله: نعم ~~الأوجه) اعتمده م ر (قوله: ولا تسقط هذه الفرض إلخ) عبارة شرح الروض قال ~~ابن القطان لكنها لا تسقط الفرض قال الزركشي ووجهه أن فيه إزراء وتهاونا ~~بالميت لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون اه. # (قوله: أما من بالبلد إلخ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق ~~الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح م ر. # والأوجه في القرى المتقاربة جدرانها: كالقرية الواحدة PageV03P150 # قوله في المتن : والأصح تخصيص الصحة بمن كان إلخ) عبارة المنهج وشرحه ~~وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت ~~موته اه وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود ~~الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح (قوله: ~~ومن ثم جزم بعضهم) اعتمده م ر (قوله: وهذه الصلاة لا يتطوع بها) قال ~~الزركشي معناه لا تفعل مرة بعد أخرى وقوله لا تفعل مرة بعد أخرى سيأتي في ~~شرح قول المصنف " ومن صلى لا يعيد على الصحيح " أنها تفعل مرة بعد أخرى إلا ~~أن يريد أنه لا تندب أن تفعل مرة بعد أخرى فليتأمل بعد فإن هذا لا يناسب ~~المنع الذي الكلام فيه. # وقال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف ~~صلاة الظهر يؤتى بصورتها ابتداء من غير سبب ثم قال لكن ما قالوه منتقض ~~بصلاة النساء مع الرجال فإنها نافلة لهن مع صحتها ولو أعيدت وقعت نافلة ~~خلافا للقاضي ولعله مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد ~~على أنه يمكن الجواب عن ذلك بأن محل كلامهم إن كان عدم الطلب لها لذاتها ~~وهنا ليس كذلك بل لأمر خارج وهو اعتبار تقدم الصلاة من غيرها وهو أنه لا ms0598 ~~يتنفل بها أما لو صلى عليها من لم يصل أولا فإنها تقع له فرضا وقد اعترض ~~ابن العماد قول المجموع بخلاف الظهر بأنه خطأ صريح فإن الظهر لا يجوز ~~ابتداء فعله من غير سبب لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر بها وهو حرام. # والأسباب التي يؤدي بها الظهر ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة أورده شيخنا ~~الشهاب الرملي بأن ما قاله هو PageV03P151 # الخطأ الصريح لخطئه في فهم كلام المصنف وإنما يرد ما قاله لو قال ~~المجموع: يؤتى بها شرح م ر (قوله: لأن هذه حالة ضرورة) قد يقال وتلك كذلك. # (قوله: إلا أن يقال إذا حرمت إليه فعليه كذلك) لك أن تقول بل الصلاة عليه ~~صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل اتفاق العلم مرة مثلا (قوله: وظاهر ~~أن الكلام في غير عيسى - صلى الله عليه وسلم - ففيه تجوز لمن كان من أهل ~~فرض الصلاة عليه إلخ) والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على ~~أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة ~~على الميت، وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه: والصواب ~~أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله في الحديث لعن الله اليهود إلخ شرح م ~~ر. # (قوله: فرع) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة ~~تستدعي النظر في المصلي وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما ~~سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على ذلك PageV03P152 # الكلام على المصلي وما يتعلق به (قوله: بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق وإلا ~~فقد تستعمل بمعنى أولى (قوله: ويحتمل أنه على ظاهره) في احتمال أولى هنا مع ~~حمله على الولي لغير معنى أحق نظر ظاهر إذ لا يمكن الإخبار عنه بنحو أفضل ~~خصوصا مع تعلق بإمامتها به فتأمل (قوله: فيكون الترتيب للندب) لا يبعد على ~~هذا أنه لو تقدم غير الأولى مع رغبته في الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم ~~لأن فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ms0599 ولا ينافيه ما في شرح ~~الروض عن الذخائر فيما لو احتيج للإقراع من أنه لو تقدم غير من خرجت له ~~القرعة جاز قطعا لإمكان حمله على غير من ذكر هذا. # ولكن ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبيا لأن الجميع مخاطبون بهذا ~~الفرض حتى الأجنبي م ر (قوله: مظنة الاطلاع على ما لا يحبه الميت) أي ما لا ~~يحب الاطلاع عليه (قوله: فالولي كبقية الصلوات) انظر ما معنى الولي في بقية ~~الصلوات وكأن قوله " كبقية إلخ " راجع لتقدم الوالي فإمام المسجد (قوله: أن ~~القريب الحر أولى من السيد) يؤيده زوال الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى ~~أنه أولى من السيد بالغسل أيضا (قوله: فإن لم يوجد إلا النساء قدمت بفرض ~~ذكورتها) عبارة شرح الروض والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر اه. # وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه أنه لا حق للنساء في الإمامة إذ لا تشرع ~~لهن الجماعة فجوابه أما أولا فقد تقدم عن المصنف استحبابها لهن وأما ثانيا ~~فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن فإذا PageV03P153 # أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور (قوله: بأن القاضي فيه كولي آخر ~~إلخ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب إلى الإجابة، ومصلحة النكاح لا ~~تخفى على القاضي (قوله: ولا كذلك البعيد) فيه نظر (قوله: وهنا لا حق ~~للوالي) فيه نظر ونقل الأذرعي أيضا عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى ~~بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أم لا لأن المدار في الصلاة على الشفقة ~~والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذا مما تقدم شرح م ر. # (قوله: وإن لم يكن لها دخل) هل يأتي مع ما تقدم أن النساء تقدم بفرض ~~الذكورة (قوله: في غير ابني عم أحدهما أخ لأم) أي فإنه يقدم هنا الأخ ~~(قوله: فالسلطان بقيده) ما ذكره من تقديم السلطان على ذوي الأرحام جزم به ~~في الروض من زيادته قال في شرحه وبه صرح الصيمري والمتولي اه وجزم بذلك في ~~شرح المنهج لكن ذكر الأذرعي في القوت أن تقديم ms0600 ذوي الأرحام على السلطان ~~طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وأن طريقة العراقيين عكسه وذكر منهم الصيمري ~~والمتولي واختارها أعني الأذرعي (قوله: وقدم في الذخائر PageV03P154 # إلخ) وهو المعتمد شرح م ر (قوله: أي حيث وجد من مر إلخ) وإلا فالزوج يقدم ~~على الأجانب شرح م ر (قوله: ولو الأخ للأم) انظر أي حاجة إلى هذا مع قوله ~~السابق نعم الأخ للأم إلخ، (قوله: بخلاف نحو الغسل والدفن) أي والتكفين م ~~ر. # (قوله في المتن: فلو اجتمعا في درجة إلخ) فلو كان أحد المستويين درجة ~~زوجا أي كابني عم أحدهما زوج قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص ~~البويطي فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في ~~القرابة شرح م ر (قوله: فإن استويا في الكل أقرع) ولو صلى غير من خرجت ~~قرعته صح م ر (قوله: إلا مع الاستواء) أي الذي الكلام فيه (قوله: فالأوجه ~~تقديم الفقيه إلخ) في شرح الروض أنه قضية كلامهم وأنه ظاهر (قوله: وللأحق ~~الإنابة وإن غاب) المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن ~~نائبه مطلقا يقدم على من بعد وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما ~~في القوت فإنه صرح بأن الحق لنائب الأقرب غائبا كان أو حاضرا، والذي في ~~الإسنوي تقديم نائب الغائب دون نائب الحاضر وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامش ~~شرح الروض أن المعتمد ما في القوت وأن ما ذكره الإسنوي لا اعتماد عليه اه ~~لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على ~~مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي شرح الروض وفيه أي المجموع يقدم مفضول ~~الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ~~اه نعم هذه العبارة تفهم موافقة الإسنوي فيما تقدم PageV03P155 # عنه وقد يجاب عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه ~~على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو السن والفقه أو ~~لا، وقد يفهم ما ms0601 تقدم عن شرح الروض عن المجموع تقديم الأسن غير الفقيه على ~~نائب الفقيه فليراجع. # (قوله في المتن: البعيد) أي القريب بدليل ما يأتي (قوله: أما حر صبي) أي ~~ولو أقرب كما دل عليه السياق (قوله: أما حر صبي فيقدم عليه) كذا في شرح ~~المهذب قال شيخنا البرلسي وقضيته أن الحكم كذلك ولو كان الصبي أقرب وهو ~~ظاهر اه. # (قوله: وأما عبد قريب) أي ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم ~~في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي اه. # (قوله: فيقدم على الحر الأجنبي) ظاهره ولو أفقه أو فقيها. # (قوله: ولو على قبر المستقل) خرج المأموم الآتي (قوله: في تابوت واحد) ما ~~المانع إذا كانا في تابوتين من مراعاتهما بأن يجعل رأسه عند عجزها ويدل ~~عليه ما يأتي عن شرح الروض. PageV03P156 # على قوله " فإن اختلف النوع " إلى " فالمرأة " (قوله: فهل يراعى في ~~الموقف الرجل إلخ) قد يقال بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو ~~مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ~~ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في ~~الحاشية عن شرح الروض فينبغي أن يحمل تردد الشارح على ما إذا لم يرد أن ~~يحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة أو لم يمكن ذلك كأن يكونا في تابوت واحد اه. # (قوله: ولعل الثاني أقرب) اعتمده م ر (قوله: أما المأموم فيقف حيث تيسر) ~~لو كان المأموم واحدا وتعارض وقوفه على يمين الإمام وبإزاء رأس الرجل أو ~~عجيزة المرأة فالوجه أن المطلوب وقوفه عن اليمين ولو تعدد المأموم وقاموا ~~صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر عن يمين ~~الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن زيادة المعنى المقصود ~~بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى. # (قوله في المتن: ويجوز على الجنائز صلاة) علم من تعبيره بالجواز أن ~~الأفضل إفراد كل بصلاة شرح م ر (قوله: فالمرأة) قال في ms0602 شروح الروض ويحاذي ~~برأس الرجل عجيزة المرأة اه. # (قوله: نعم بحث الأذرعي ومن تبعه تقديم الأب على الابن) هلا قال: والأم ~~على البنت PageV03P157 # قوله: فيقدم الأسبق مطلقا) ينبغي أن المراد السبق إلى الموضع بين يدي ~~الإمام (قوله: ثم يقرع) قال في شرح الروض ولك أن تقول: لم لم يقدموا ~~بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره انتهى وفرق غيره بأن التقديم هنا ولاية ~~فلم يؤثر فيه إلا الإقراع بخلافه في نظيره المذكور أي القرب إلى الإمام ~~فإنه مجرد فضيلة القرب إلى الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضلة وفرق بغير ذلك ~~أيضا فراجعه وقد يشكل على الفرق المذكور أنه يقدم بعض الأولياء على بعض ~~بالصفات مع أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية على ميت الغير ~~(قوله: وإلا أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الإقراع (قوله: وفارق ما مر) أي في ~~التقريب إلى الإمام أي حيث يقدم هناك بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر ~~الإقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع. # (قوله: على من شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكور ويشمل مجهول ~~الحال بدارنا والوجه أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من ~~قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا إلخ (قوله: وإن لم يثبت) أي ~~الإسلام أي بشهادة العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي العباب فرع لو تعارضت ~~بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلي عليه ويدعى له كما مر أي مع قوله إن كان ~~مسلما أو شهد واحد وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى. PageV03P158 # (قوله: نعم يجوز) أي ولو على الكاملة في غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه ~~كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل ~~قد يكون كفرا إذا قصد تعظيمه من حيث كفره. # (قوله: من ماله) انظر مع قوله بعد: وقيد في المجموع إلخ (قوله: وفيما إذا ~~كان له مال أو منفق المخاطب به الورثة أو المنفق إلخ) PageV03P159 # عبارة شرح البهجة في المسلم وهل المخاطب بهذه ms0603 الفروض أي الغسل والتكفين ~~والحمل والصلاة والدفن أقارب الميت ثم عند عجزهم أو غيبتهم الأجانب أو الكل ~~مخاطبون من غير ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلي وهو غريب والمشهور عموم ~~الخطاب لكل من علم موته وسيأتي في الفرائض الكلام على محل مؤن التجهيز اه ~~وحاصله أن وجوب الفعل لا يختص والمؤنة تختص بنحو تركته إن كانت فقول الشارح ~~المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله نظير ما مر في ~~المسلم. # (قوله: فرجح أنه لا فرق) أي في الصلاة بين الشعرة وغيرها (قوله: وإن كان ~~تابعا لما وجد) فيه مسامحة لا تخفى (قوله: وإن كان تابعا لما وجد) بهذا ~~يندفع التأييد وترجيح عدم الفرق لأن ما لا وقع له لا يصلح للاستتباع ~~والشعرة كذلك وهل الظفر الواحد كالشعرة فيه نظر ولعل الأوجه الفرق نعم بعض ~~الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة (قوله في المتن: صلي عليه) PageV03P160 # والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر حتى لا يجوز التقدم على ~~العضو ولا البعد عنه ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي ~~الغائب فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد منه ومن نية ~~الصلاة على الجملة فيه نظر يجري فيما لو أبين بعض أجزاء الحاضرين وأراد ~~تغسيل ما عدا المبان، وتخصيصه بالصلاة عليه ومال م ر إلى الثاني فليراجع ~~(قوله: والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته) أي قبل انفصالها (قوله: وستره ~~بخرقة) هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته كما في الجملة أم لا ~~ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة (قوله: ومواراته) ~~هل يعتبر فيها ما يعتبر في الجملة من حفرة تمنع رائحة الجملة ونبش السبع ~~عليها أم يكفي ما يصان معه من التعرض له غالبا فيه نظر ولعل الأقرب الثاني ~~وهل يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على العضو الذي يكون عليه لو كان متصلا ~~بالجملة ووجهت للقبلة فيه نظر ولا يبعد الوجوب (قوله: وتسن مواراة كل ms0604 ما ~~انفصل من حي) أي ولا تجوز الصلاة عليه (قوله: وتجب نية الصلاة على الجملة) ~~أي ومع ذلك هي صلاة على حاضر نظرا للجزء الحاضر واستتباعه للباقي الغائب ~~فلها أحكام الصلاة PageV03P161 # على الحاضر م ر (قوله: وبحث الزركشي تقييد إلخ) اعتمده م ر وينبغي تقييد ~~ذلك أيضا بما إذا لم يكن صلي على باقيه وإلا جاز بنية الجزء فقط م ر. # (قوله: بعد انفصاله كذا قيد به بعضهم إلخ) في شرح العباب ولو انفصل بعضه ~~واستهل ثم انفصل الباقي فقال جمع: لا يثبت له حكم الحياة وقال آخرون ~~محققون: يثبت له ولعله الأقرب أما لو لم ينفصل الباقي فلا يصلى عليه لأن ~~الجنين متى لم ينفصل كله يكون كما لو لم ينفصل منه شيء إلا في بعض المواضع ~~وقول الأذرعي الوجه الجزم بالصلاة عليه فيه نظر بل الوجه ما قلناه اه ولا ~~يخفى أن قضية الأول أنه لا يثبت له حكم الحياة إلا إذا كان الاستهلال أي ~~مثلا بعد تمام الانفصال وأنه لو علمت حياته حال اجتنانه قبل انفصال شيء منه ~~ثم مات وانفصل ميتا أنه لا يثبت له حكم الحياة في هذه الحالة وفيه نظر ولعل ~~الأوجه الثبوت فليحرر (قوله: لأن هذا مستثنى) على هذا لو مات بعد استهلاله ~~ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه فهل يجري في النازل ما تقدم في قوله ولو وجد ~~عضو مسلم إلخ (قوله: وما عدا هذين) يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد ~~انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة (قوله: ومن ثم لم يغسل) . PageV03P162 # أي لم يجب غسله (قوله: فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي (قوله: ~~فإفتاء بعضهم في مولود إلخ) في إفتاء السيوطي سقط لم يستهل ولم يختلج وقد ~~بلغ سبعة أشهر فصاعدا هل تجب الصلاة عليه أم لا فأجاب بقوله قد يفهم من ~~عبارة الرافعي في شرحه حيث قال: وإن بلغ أربعة أشهر فصاعدا ولم يتحرك ولا ~~استهل ففي الصلاة عليه قولان أظهرهما لا يصلى عليه ولو بلغ سبعة ms0605 أشهر مثلا ~~حيث قال فصاعدا وكذا من تعليله بأنه لا يرث ولا يورث ومن تعليل غيره أنه قد ~~يتخلف نفخ الروح لأمر أراده الله تعالى والأشبه تخصيص قوله فصاعدا بما إذا ~~لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط وقد قال ابن ~~الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ أبي حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل ~~وقيل: هو من ولد ميتا فترجيحه القول الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر ~~مولود لا سقط فلا يدخل ضابط أحكام السقط اه. # (قوله: والأسن ستره بخرقة ودفنه) أي دون غيرهما (قوله: بل بما تقرر إلخ) ~~ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض للصلاة ولا صلاة مطلقا (قوله: نظرا ~~للغالب من ظهور الخلق عندها وعدمه قبلها) أي فعندها يجب ما عدا الصلاة أي ~~بناء على الغالب PageV03P163 # من ظهور خلق الآدمي عندها فإن لم يظهر حينئذ وجب ما عدا الصلاة وعبارة ~~المنهج وإلا أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر أمارتها وجب تجهيزه بلا صلاة إن ~~ظهر خلقه والأسن ستره بخرقة ودفنه اه. # (قوله: فليس بشهيد على الأصح) أي الشهادة المخصوصة. PageV03P164 # (قوله: ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن ~~جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة ~~حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر # (قوله في المتن: تزال نجاسة غير الدم) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته ~~بالغسل بخلافها بنحو عود، والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا ~~وإزالته بعود يزيل العين دون الأثر م ر. # (قوله: والأوجه أنه لا يجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله ~~ندبا (قوله: إن لاقت به) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز نزعها وتكفينه في ~~اللائق م ر (قوله: نظير ما مر في الثلاث) قد يشكل التنظير بما مر أن الذي ~~تحرر وجوب التكفين في ثلاثة أثواب وإن اتفق الورثة على المنع من الثاني ~~والثالث ms0606 بخلاف تكفين الشهيد في ثيابه المذكورة فإنه مندوب لا واجب قال في ~~شرح العباب فإن قلت: أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي ~~استفيد من تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق الميت وأنه عند التنازع يفعل ~~به الأكمل وهو هنا PageV03P165 # عدم النزع اه. # (قوله: وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) بقي من قاتل لرجاء ~~الشهادة أو مجرد الثواب PageV03P166 # فصل في الدفن وما يتبعه. ### | (فرع) # لو لم يوجد محل يدفن فيه إلا ملك إنسان غير محتاج إليه لزمه بذله ~~بالقيمة فإن لم يكن له مال فمجانا على قياس ما تقدم في هامش قول المصنف في ~~فصل الكفن فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا الزوج في الأصح ~~فيما لو لم يوجد إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه على ما مر فيه (قوله في ~~المتن حفرة تمنع إلخ) الحفرة المذكورة صادقة مع بنائها فحيث منعت ما ذكر ~~كفت فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا خلافا ~~لإطلاق ما يأتي (قوله من عدم انتهاك حرمته بانتشار ريحه) يفيد أنه لا يكفي ~~ما لا يمنع انتشار الريح وإن لم يتأذ به أحد لأن فيه انتهاك حرمته (قوله ~~وعدمه للرائحة) للرائحة متعلق بالضمير ففيه نظر (قوله يتعين حمله إلخ) كلام ~~الرافعي لا يحتاج للحمل فضلا عن تعينه كما يدرك PageV03P167 # بأدنى تأمل (قوله ولا تعارض إلخ) جرى عليه م ر # (قوله ويرفع قليلا إلخ) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به (قوله ويسن أن يوسع كل ~~منهما إلخ) هل هذا غير ما تقدم في المتن وعن المجموع والجمهور ثم هذه ~~العبارة تفيد سن التوسيع في غير ما يلي رأسه ورجليه أيضا خلاف ما تقدم عن ~~المجموع وغيره واقتصر في شرح الروض على الموضع الثاني (قوله عند رأسه ~~ورجليه) أي فقط شرح م ر PageV03P168 # قوله إذ الأفقه هنا مقدم على الأسن الأقرب) لا يقال تقديم الأفقه على ~~الأسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون ms0607 الصفات لأنا نقول قوله: دون الصفات ~~المراد فيه الصفات المعتبرة في الصلاة ولم يقدم هنا بها بل بعكسها وعبارة ~~شرح البهجة يقدم هنا الأفقه أي بالدفن على الأقرب والأسن والبعيد كالعم ~~الفقيه على الأقرب أي والأسن أخذا مما قبله بالأولى لأنه إذا قدم الأفقه ~~على الأسن مع المشاركة في أصل الفقه فعليه مع عدم المشاركة في أصله بالأولى ~~كأخ غير فقيه وثم بالعكس ويؤخذ من ذلك تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه ~~وهو مساو لما مر ثمة اه لكن الذي تقدم ثمة في كلام الشارح أن تقديم الفقيه ~~على الأسن غير الفقيه محله عند الاستواء في الدرجة وهنا لا يتقيد بذلك كما ~~تقيده عبارة شرح البهجة المذكورة إلا أن تحمل على ذلك ثم يقال لا حاجة ~~لقوله والبعيد الفقيه إلخ مع ما قبله فتأمله. ### | (فرع) # تقدم أن قضية كلامهما بل صريحه أن الترتيب السابق في الغسل واجب ~~وأما هذا الترتيب المذكور في الدفن ففي شرح الروض من جملة كلام أنه مقتضى ~~كلام الجمهور اه والفرق لائح فليتأمل (قوله وإن لم يكن له حق في الصلاة) أي ~~مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من ~~رجال الأقارب PageV03P169 # قوله يقدم منهم من بعد عهده بالجماع لأنه أبعد) قد يعارض بأن القريب ~~العهد أسكن نفسا من ذلك أخذا مما قالوه في خبر «من اغتسل يوم الجمعة غسل ~~الجنابة» (قوله وبعده) أي بعد الزوج المحارم الأقرب فالأقرب عبارة شرح ~~البهجة فمحرم من العصبة ثم ذوي الأرحام فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم ~~الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ~~ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم ~~الخال ثم العم منها وشمل كلامه محرم القرابة والرضاع والمصاهرة فإن لم يكن ~~محرم فعبد من تطم أي التي تدفن اه وفي شرح الروض ويشبه أن يتقدم على عبيدها ~~محارم الرضاع ومحارم ms0608 المصاهرة اه قال في شرح الروض قال الأذرعي والمتبادر ~~من كلامهم أنه لا حق للسيد في الدفن والوجه أنه في الأمة التي تحل له ~~كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا فيه نظر والأقرب نعم إلا ~~أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما اه شرح ~~الروض وقضية تقييده بقوله من الأجانب أن الأقارب أحق منه وهو قياس ما قدمه ~~الشارح في الصلاة وقلنا بهامشه إن قياسه الغسل (قوله ومعتق) لم يرتبه مع ما ~~قبله (قوله كذلك) أي غير محرم كبني خال وبني عمة (قوله إذ الرجال ثم ~~يتأخرون) أي في غسل المرأة (قوله وهنا يتقدمون) أي في دفن المرأة (قوله ~~وهذا الترتيب مستحب) في شرح الروض أنه قضية كلامهم (قوله كما مر) أي في أول ~~الفرع السابق PageV03P170 # (قوله ويكره على يساره) كذا م ر (قوله في المتن للقبلة) هذا للمسلم فلا ~~يجب الاستقبال بالكافر بل يجوز الاستقبال به والاستدبار شرح م ر (قوله ومر ~~في المصلي المضطجع) لعله المستلقي وإن كانت رجلاه إليها على الأوجه ظاهره ~~وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع إلخ ~~يقتضي خلافه (قوله إليه) أي إلى نحو اللبنة (قوله نفخت فيه الروح) أي كما ~~قيد به الإسنوي قال وإن كان قبله دفنت أمه كنفساء أهلها لأن دفنه حينئذ لا ~~يجب فاستقباله أولى واعتمد ذلك كله في شرح الروض وبسط رد ما اعترض PageV03P171 # به عليه # (قوله لكن بحث غير واحد وجوب السد إلخ) هو الصواب ويحمل المتن على ما إذا ~~لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء # (قوله ووقع في الكفاية أنه يسن لكل من حضر ) هو المعتمد شرح م ر (قوله في ~~المتن ثلاث حثيات) انظر لو تعذر الحثي فهل تطلب الإشارة إليه بيديه فيه نظر PageV03P172 # (قوله أو سيدية) قيده في شرح الإرشاد الصغير بموت الرقيق أولا بخلاف عكسه ~~لانتقاله للوارث (قوله وما في المجموع ضعيف) أفتى بما ms0609 فيه شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله من حرمته بين الأم وولدها) وبين الرجلين والمرأتين (قوله ~~ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر) عللوه بهتك حرمته ويؤخذ منه عدم حرمة نبش ~~قبر له لحدان مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم تظهر له رائحة إذ لا هتك ~~للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم شرح م ر (قوله قبل بلى ~~جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور ~~فيمتنع نبشه مطلقا م ر (قوله بأن كثر الموتى) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم ~~يكثر الموتى وأن PageV03P173 # يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم بحيث تشق ~~زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة (قوله ويجعل بينهما حاجز تراب) كيف ~~يتأتى في صورة الكفن الواحد (قوله بما يقدم به في الإمامة) كان المراد ما ~~يقدم به الإمام المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على الجنائز صلاة ~~ويؤيده قول الرافعي فيقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فليحرر فإن ~~ظاهر العبارة خلاف ذلك اه. # (قوله وإلا) أي بأن اختلف النوع (قوله فخنثى فامرأة) وهل التقديم في ~~الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع أو يتخيره مطلقا فيه نظر (قوله فيقدم ~~ابن على أمه) هل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الأم ~~لأن الأصل عدم الذكورة فيه نظر (قوله وأنهم لو ترتبوا لم ينح الأسبق إلخ) ~~ذكر في شرح الروض أن هذا هو PageV03P174 # الظاهر وزاد أن الظاهر أن ما ذكر هنا من استثناء الأب والأم يأتي هناك ~~قال وقد يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن القصد من الصلاة الدعاء ~~والأفضل أولى به اه واعلم أن قول الشارح تبعا لشرح الروض إلا ما استثني ~~ظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال ~~ويتجه خلافه م ر # (قوله الذي لمسلم) أي أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه ~~والظاهر ms0610 أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى ~~عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما مر عند عدم ~~مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر فإن مضت فلا بأس ~~بالانتفاع به شرح م ر # (قوله - PageV03P175 # ويحتمل الحرمة) ذكر في شرح العباب أن الإسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي ~~الفتوح (قوله أما تعزيتها له) بنحو تقبل الله منك وهو نظير ردها سلامه ~~(قوله: وابتداؤها من الدفن كما في المجموع) واعترضه جمع بأن PageV03P176 # المنقول أنه من الموت هذا هو المعتمد شرح م ر وأول في شرح الروض عبارة ~~المجموع # (قوله ووجه اندفاعه أن إعظام الأجر غير منحصر في تكثير المصائب) وقد يقال ~~المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت، ولا بد وهذا لا يقتضي طلب مثلها ~~وهو مستفاد من كلام الشارح (قوله وحينئذ أفاد مجموع الحديثين أن في المصيبة ~~المرض وغيره جزاءين) يتأمل فيه فإن الحديث الأول أفاد مجرد التكفير لا ~~الثواب والثاني أفاد ثواب ما كان يعمل قبل لا ثوابا على نفس المرض وابن عبد ~~السلام لا يخالف في التكفير (قوله ومثل ذلك لا يتصور في المجنون) قد يمنع PageV03P177 # ذلك بأنه يتصور في ابتداء الشروع في الجنون قبل تمام زوال التمييز (قوله ~~أو لنحو جزع لم يحصل له من ذينك الثوابين شيء) سكت عن التكفير فظاهره حصول ~~مع الجزع كما تقدم عن ابن عبد السلام (قوله قلت يتعين حمله إلخ) في التعين ~~كالمحمول نظر ظاهر إذ لا مانع من ظاهر الأحاديث أنه يحصل كمال الثواب (قوله ~~فيثاب عليهما) فيه نظر في الأول # (قوله قال الإسنوي يتجه إلخ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام في تهيئة ~~الطعام من جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محرما بل يتجه ندبه ~~لمن تسن عبادته على بحث الإسنوي فليراجع (قوله فليس فيه دعاء بدوام كفر) ~~فيه شيء مع قوله أي لتكثير الجزية إلخ فتأمله # (قوله PageV03P178 # نعم هو اختيار ms0611 خلاف الأولى إلخ) وبحث السبكي أنه إن كان البكاء لرقة على ~~الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة لم يكره خلاف الأولى وإن ~~كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الزركشي هذا كله في ~~البكاء بصوت أما مجرد دمع العين فلا دفع منه واستثنى الروياني ما إذا غلبه ~~البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر وفصل بعضهم ~~في ذلك فقال إن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل ~~وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته ~~من بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى شرح م ر ~~(قوله بل مكروه) أي بعد الموت # (قوله ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء) قد يشكل الاشتراط حينئذ PageV03P179 # (قوله ويحرم الإفراط) خرج غير الإفراط # (قوله أي مبددة) أي باعتبار محالها اللائقة وإنما لم يذكر كلا منها في ~~محله لأنه يؤدي إلى الطول لاحتياجه حينئذ إلى أن يقول أول كل واحدة قلت وفي ~~آخرها والله أعلم فإن قلت فهلا فعل ذلك في بقية الأبواب قلت الزيادات فيها ~~بالنسبة لهذه (قوله وإن قال جمع PageV03P180 # محله إلخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط المبادرة مطلقا (قوله ~~فتبرأ ذمته بمجرد رضاهم) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة ~~أولا لأن المال لزمه بطريق التبع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من ~~غير حصته منها فيه نظر (قوله أخذا من الحديث الصحيح إلخ) قد يناقش في الأخذ ~~بأن الذي في الحديث ظاهر في الضمان وهو لا يشترط فيه أن يكون على الضامن ~~دين فكيف يؤخذ منه أن الأجنبي كالولي في الحوالة التي يشترط فيها أن يكون ~~على المحال عليه دين وظاهر الحديث براءة الميت بالضمان لكن المتبادر من ~~الفقه عدم البراءة بمجرد الضمان ويدل عليه أن الظاهر أنه لو مات الضامن قبل ~~الوفاء ولا تركة لا يسقط الدين عن الميت وإنما فائدة الضمان ms0612 وجود مرجع في ~~الحال للدين فليراجع ثم رأيت قول الشارح الآتي وبحث بعضهم إلخ (قوله لأن ~~ذلك ليس قطعيا) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق ~~بالتركة (قوله وتنفيذ وصيته) وذلك مندوب بل واجب عند طلب الموصى له المعين ~~وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى ~~بتعجيلها شرح م ر (قوله ونحو ذلك) أي - PageV03P181 # كأن كان قد عصى بالتأخير لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة كما أفصح بذلك ~~عن الأذرعي في شرح العباب # (قوله كما أفتى به المصنف) في الفتاوى على المشهور (قوله ندب تمنيه) أي ~~الموت (قوله كهو ببلد شريف) في هذا القياس ما لا يخفى # (قوله فإن تركه توكلا فهو فضيلة) هذا يدل على أن التداوي أفضل (قوله ~~ويجاب إلخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه وفي غيره كما في ~~غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز (قوله واعترض ~~بأن لنا وجها بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف) في باب ضمان الولاة من ~~الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه ولعل محله ~~الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء قال م ر في شرحه ويجوز ~~الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما ~~لا يعتمد فيه شيء ومنه PageV03P182 # الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر (قوله وكذا على تناول طعام) جزم في ~~العباب بكراهة هذا ونقله في شرحه عن الروضة وغيرها # (قوله وقيده السبكي إلخ) اعتمده م ر وفي زوائد الروضة أوائل النكاح ولا ~~بأس بتقبيل PageV03P183 # وجه الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره شرح م ر # (قوله في المتن من غير العورة) أي وهي ما بين سرته وركبته م ر (قوله إلا ~~نظر أحد الزوجين) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره PageV03P184 # وعليها خرقة سوأتيه ما فيه كالنظر # (قوله كما مر آخر اللباس) أي ms0613 أنه يحرم وصية (قوله لمن يحرم عليه الحرير) ~~خرج نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة (قوله وقيل المراد بتحسينها كونها ~~من حل) يتجه اعتبار الأمرين (قوله ومن ثم كفن فيه - صلى الله عليه وسلم -) ~~قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعا PageV03P185 # بين الدليلين # (قوله إلا إن اطرد إلخ) لعل المراد الاطراد من التركات لتحققه دائما أو ~~غالبا لكن المتبادر أن المراد الاطراد ولو من التركات (قوله لأنه حينئذ ~~كشرطه) قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه أن يعطى أيضا الثوب الثاني ~~والثالث بشرط الاطراد والعلم إلا أن يفرق بسهولة أمره القطن والحنوط وفيه ~~نظر # (قوله فيكره) وإن أدى إلى إزراء حرم (قوله وكحمل كبير على نحو يد أو كتف) ~~ينبغي وكذا صغير على نحو كتف # (قوله قال في المجموع قيل هي أول من حمل كذلك وروى البيهقي إلخ) قال م ر ~~في شرحه وأول من - PageV03P186 # غطي نعشها في الإسلام كما قال ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت ~~وأوصت به شرح م ر # (قوله ويجوز له زيارة قبره) أي مع الكراهة شرح م ر (قوله برجاء إسلام) أي ~~لغير الميت كما هو معلوم (قوله وأفهم المتن حرمة إلخ) سيأتي خلافه في هامش ~~زيارة القبور للرجال # (قوله ولو بالذكر والقراءة) فرضوا كراهة رفع الصوت بهما في حال السير ~~وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى ~~المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع (قوله ومن ثم قال ابن عمر ~~إلخ) يستفاد من قول ابن عمر المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء PageV03P187 # على من وقع منه ما لا يليق لكن في جواز ذلك لغير نحو العالم نظر # (قوله يرد بأنه لا يكون حراما إلا مع العلم بعينه) قضية هذا الرد أنه لو ~~اختلط محرم بغيره جاز بل وجب ستر رأس الجميع وفيه نظر ولا يبعد ms0614 امتناع ~~المخيط على PageV03P188 # الجميع لعدم توقف التكفين عليه بل اللفائف أولى مع حرمته على المحرم ~~فليتأمل (قوله ويقول هنا في الأولى) أي وأما الثانية فيسوغ الدعاء للجميع ~~لأن الشهيد وإن امتنعت الصلاة عليه لا يمتنع الدعاء له بنحو المغفرة وسيأتي ~~في كلام الشارح # (قوله تقدم غسله أو تيممه) انظر فاقد الطهورين (قوله وقد يجاب إلخ) قد ~~يقال هذا الجواب إنما يصلح فرقا لو دل على اختلاف الحكم # (قوله وقد تعذر إخراجه منه وغسله وتيممه لم يصل عليه) يؤخذ منه أنه لا ~~يصلى على فاقد الطهورين الميت (قوله ويرد بأن ذاك إلخ) قد ينازع في هذا ~~الرد وجوب الصلاة عليه قبل الدفن وإن لم تغن عن القضاء كصلاة المتيمم في ~~الحضر فقد راعوا حرمته هنا كما راعوا حرمته ثم (قوله في المتن أن لا يتقدم ~~على الجنازة الحاضرة إلخ) وفي الروض ويشترط أن لا يكون بينه أي الإمام ~~وبينها PageV03P189 # أي الجنازة في غير المسجد فوق ثلثمائة ذراع تقريبا اه قال في شرحه وأن ~~يجمعهما مكان واحد تنزيلا للجنازة منزلة الإمام وسائر الأحكام السابقة في ~~الإمام والمأموم في سائر الصلوات تأتي هنا اه. # (قوله في المتن ولا القبر) أي الحاضر (قوله لا بد من وجودهما فيه) يتأمل ~~وجه حسيتهما في هذا المثال دون الآتي (قوله فتأمل ذلك فإنه مهم) لا يخفى ~~على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال إنه مهم فعليك بالتأمل مع رعاية ~~القاعدة # (قوله حيث كانوا ستة فأكثر) قال في العباب فإن كانوا ستة فقط وقف واحد مع ~~الإمام في صفه والأربعة صفان اه فإن كانوا PageV03P190 # خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى ~~العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف ~~بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر ~~والأول غير بعيد بل هو وجيه (قوله وبحث الزركشي إلخ) عبارة شرح الروض قال ~~الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية اه # (قوله ms0615 إلا بعد الدفن) أي بعد وجود الصلاة عليه قبل الدفن كما هو ظاهر لما ~~تقدم أنه يجب تقديمها على الدفن ويحرم دفنه قبلها (قوله ندب له أنه لا ~~يعيد) قال في شرح الروض أي سواء صلى منفردا أو جماعة أعادها في جماعة أو ~~منفردا حضرت الجماعة قبل الدفن أو بعده اه نفيه بتصريح بعدم استحباب ~~إعادتها في جماعة بخلاف بقية الصلوات التي تطلب الجماعة فيها قال PageV03P191 # م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن المقصود ~~الدعاء اه. # (قوله مع حكم فاقد الطهورين) في شرح م ر نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم ~~وجد ما يتطهر به يعيد قاله القفال في فتاويه وقياسه أن كل من لزمته إعادة ~~المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليه ~~أو لا فيه احتمال والأقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض ~~الصلاة بغيره اه وينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا ~~يلزمه القضاء (قوله فيجوز له الخروج منها) هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما ~~تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق أنها من فروض الأعيان (قوله أو ~~لجماعة آخرين) عطف على قول المتن لزيادة المصلين # (قوله والجمهور بأنه للزجر عن مثل فعله) إن كان غيره - عليه الصلاة ~~والسلام - PageV03P192 # أيضا لم يصل عليه أشكل جواب الجمهور بأنه يقتضي جواز تركنا لها أيضا ~~والمفهوم من المذهب خلافه إلا أن يقال الزجر بمثل ذلك خاص به - عليه السلام ~~- وإن كان غيره - عليه السلام - صلى عليه لم يحتج لجواب # (قوله وإفتاء القفال بكراهة الدفن بالبيت ضعيف) قال في شرح الروض على أن ~~المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه اه ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق ~~بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله (قوله ~~لأن قتلى أحد إلخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه (قوله ~~فردوا إليها ms0616 صححه الترمذي) يؤخذ من هذا أنه لو نقل عن محله طلب رده إليه PageV03P193 # (قوله أي أدفنك) يمكن تعليق الظرفين به (قوله أي يكره ذلك) ظاهره ~~الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الورثة قاصر ولعله غير مراد ~~(قوله وكان قائله غفل عن قول الشاعر إلخ) لا حاجة إلى الاستناد في الرد ~~لقول الشاعر فإنه بمجرده لا يفيد شيئا كما لا يخفى فإن النحاة نصوا على ~~جواز مثل ذلك في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي أن الواو ~~انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله ومن أمثلة ذلك قوله تعالى {والذين ~~تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] أي وألفوا الإيمان # (قوله أو كانت امرأة) قال في شرح الروض لئلا يمسها الأجانب (قوله أو كانت ~~امرأة لا محرم لها) نقله في شرح الروض عن حكاية الأذرعي له عن المتولي ~~وغيره وعقبه بقوله قلت فيه نظر اه PageV03P194 # قوله فلا يجوز) أي ومع ذلك يصح أما أولا فلحصول المقصود وأما ثانيا فلأنه ~~في وقت أدائه فهو نظير الصلاة المراد إذا تحرى بها وقت الكراهة كالعصر إذا ~~تحرى بها وقت الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير تنعقد (قوله والغروب) لعل ~~المراد قرب الغروب وهو الاصفرار (قوله بأن المعتمد إلخ) اعتمده م ر PageV03P195 # قوله والدفن ليس من شأنه ذلك) قد يعكس ذلك لأنه لما كان من شأن المصلي ما ~~ذكر كان فيه مراغمة (قوله فتصورت المراغمة فيه) أي فكره الدفن عند التحري ~~في حرم مكة ولم تكره الصلاة عند التحري فيه # (قوله وسيعلم من هدم ما بالمسبلة حرمة البناء فيها) أي فافهم أن ذلك مخصص ~~لما هنا PageV03P196 # قوله وندب كتابة اسمه لمجرد إلخ) عبارة شرح العباب وندب أي وبحث الأذرعي ~~والزركشي ندب كتابة اسم الميت بقدر الحاجة للإعلام لا سيما قبور الصالحين ~~فإنها لا تعرف عند تقادم السنين إلا بذلك وأجابا أخذا من كلام الحاكم بأن ~~النهي عن الكتابة منسوخ أو محمول على الزائد على ما يعرف به الميت والمذهب ~~خلاف ذلك كله اه نعم لو ms0617 خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم ~~صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب اه فليتأمل PageV03P197 # قوله في المتن ولو بنى إلخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة ~~خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل (قوله والذي يتجه الأول) لا يبعد أن ~~يستثنى عليه ما لو كان جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه ~~(قوله لأن العلة السابقة) في أي محل نعم ستأتي الإشارة إليه (قوله ويرد بأن ~~تعريفها يدخل مواتا) هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك ~~المحيي ذلك ويفرق بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى ~~التحجير أولا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعا من الإحياء فيه نظر وقد يؤيد ~~الأول إطلاقهم صحة إحياء الموات (قوله وقد أفتى جمع إلخ) الأوجه خلاف هذا ~~الإفتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره ~~إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل (قوله محمول على المملوكة) هل المراد ~~كالمملوكة في PageV03P198 # ذلك # (قوله أو يحرم) اعتمده م ر (قوله ويرد) اعتمده م ر # (قوله في المتن وتندب زيارة القبور إلخ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر ~~لقصد زيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجويني ~~فإنه قال إن ذلك لا يجوز اه ولم يبينوا أن الزائر يزور قائما أو قاعدا ~~ويحتمل أن يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حيا وقد يستدل للقيام مطلقا أو ~~للأكابر بالقيام في زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي شرح العباب في ~~تقسيم الزيارة وأما لأداء حق نحو صديق ووالد لخبر أبي نعيم «من زار قبر ~~والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان PageV03P199 # كحجة» ولفظ رواية البيهقي «غفر له وكتب له براءة» (قوله ويتعين ترجيحه في ~~غير نحو إلخ) كأن الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع ~~المسلم جنازة قريبه الكافر من قوله ما نصه ms0618 ويجوز له زيارة قبره أيضا ~~وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أو ~~خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح ~~الشاشي اه. # قال في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما ~~قطع به الأكثرون وصوبه في المجموع اه وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في ~~المجموع أنه لا فرق بين القريب والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في ~~اتباع جنازة لقريب وأجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا ~~إكرام ولا تعظيم في الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية الإباحة عدم الكراهة ~~لكن تقدم عن شرح م ر كراهة زيارة قبر PageV03P200 # القريب اه. # (قوله قال بعضهم) جرى عليه م ر (قوله فأقاربها أولى بالصلة إلخ) هذا ~~ممنوع م ر. # (قوله وأن تذهب في نحو هودج إلخ) أي ولا أجانب عند القبور فيما ينبغي إذ ~~لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها لكن يشكل على ذلك أن وجودهم ~~عندها لا يزيد على وجودهم في المسجد مع أن كلامهم صريح في حضورها المسجد مع ~~وجودهم فيه والفرق بين وجودهم عندها ووجودهم في المسجد لا يتضح. # (قوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - «رأى امرأة بمقبرة ولم ينكر عليها» ) ~~يمكن أن يجاب بأنها واقعة حال فعلية محتملة لوجوه ككونها خرجت لضرورة تتعلق ~~بالمقبرة لا لمجرد الزيارة (قوله في المتن ويسلم الزائر) عبارة العباب ~~ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم إلخ وفي شرحه عقب وهو ~~قائم أو قاعد كما في المجموع عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني قال كما أن ~~الزائر في الحياة ربما زار قائما أو قاعدا أو مارا وروي القيام من حديث ~~جماعة اه واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة القرآن جالسا أفضل ~~وصرح به PageV03P201 # المصنف في التبيان أيضا وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر سن له ~~الجلوس # (قوله وصح أمره - صلى الله ms0619 عليه وسلم - إلخ) قد يشكل على الاستدلال به ~~الاستدلال بأمره - صلى الله عليه وسلم - بردهم إلى مضاجعهم بعد نقلهم إلى ~~المدينة على ندب دفن الشهيد بمحله كما تقدم في شرح والدفن بالمقبرة أفضل ~~(قوله لاحتمال أنهم نقلوهم بعد) أي ولعلهم فهموا أن الأمر للإباحة وإلا فلا ~~يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم يبلغهم الأمر نقل PageV03P202 # بعض القتلى فأمرهم بردهم (قوله في المتن إلا أن يكون بقرب مكة) ما ضابط ~~القرب قال في شرح الروض والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل ~~وصوله اه # (قوله ولو لنحو مكة) أي ما لم يوص به على ما مر PageV03P203 # آنفا (قوله على الأوجه) كذا م ر (قوله وإن تغير إلخ) كذا شرح م ر (قوله ~~ما لم يسامح المالك) فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به ابن ~~الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر شرح م ~~ر (قوله ويخرج مطلقا) أي ضيق على المصلين أو لا (قوله في المتن أو وقع فيه ~~مال) أي وإن لم يطلبه مالكه شرح م ر (قوله وإن قل وتغير الميت) كذا م ر ~~(قوله ما لم يسامح مالكه أيضا) قد تشمل عبارته اعتبار هذا القيد وعدم ~~اعتبار الطلب أيضا فيما إذا كان من التركة أيضا. # (قوله على المعتمد) أي وفاقا لما نقله في المجموع عن إطلاق الأصحاب من ~~الوجوب حينئذ وإن ضمنه الورثة رادا به على ما في العدة من أن الورثة إذا ~~ضمنوه لم يشق لكن جزم في الروض بما في العدة فقال ولم يضمنه أي مثله أو ~~قيمته أحد أي من الورثة أو غيرهم كما في شرحه (قوله وإن كان رجلاه إليها) ~~ظاهره وإن رفع رأسه ومقدم بدنه بحيث استقبل بوجهه PageV03P204 # ومقدم بدنه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول ~~الشارح فيجوز التوجه إليها (قوله في المتن أو دفن لغير القبلة) أي أو ادعى ~~شخص على ميت ms0620 بعد دفنه أنه امرأته وأن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها ~~وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة ~~فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن ~~إخراجه. # قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته ~~بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه ~~أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصة نقصه للورثة فلو طلب إخراج الميت لأخذ ~~ذلك لم يلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في ~~العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المراد الزائد ~~على الثلاث شرح م ر (قوله لا للتكفين) أي فلا ينبش وخرج بالنبش ما لو لم ~~يوار بالتراب فينبغي وجوب إخراجه للتكفين إذ لا انتهاك وقد يقال نفس إخراجه ~~انتهاك ويمنع بأنه لهذا الغرض ليس انتهاكا (قوله ترجى حياته) قال في شرح ~~الروض بأن يكون له ستة أشهر فأكثر اه. # (قوله بصفة فيه) أي كالذكورة أو الأنوثة أو ليشهد على صورته إلخ قاله ~~الغزالي والأصح خلافه شرح م ر (قوله إذا عظمت الواقعة ) عبارة شرح الروض ~~واشتدت الحاجة (قوله أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه) قيده البغوي PageV03P205 # بما إذا لم تتغير صورته وهو ظاهر شرح م ر (قوله قال بعضهم إلا في صحابي ~~ومشهور الولاية فلا يجوز أي النبش وإن انمحق إلخ) قضية ذلك أنه يجوز البناء ~~عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر المكان ~~بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشرح أي في غير ~~المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش ~~فيه (قوله لأن فيه حينئذ هتكا لحرمة الميتين معا) PageV03P206 # قال في الروض ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد ~~عظام ميت وجب ms0621 رد ترابه PageV03P207 # عليه وإن وجدها بعد تمام الدفن جعلها في جانب وجاز دفنه معه اه # (قوله وأخذ منه أنه لا يسأل) هذا صريح في أن الفتنة غير السؤال والله ~~أعلم # (كتاب الزكاة) (قوله: مشتق) فيه نظر لا يخفى، وكذا ما ذكره من الشراء ~~ويمكن أن يفرق بأن معنى الشراء الشرعي هو أو PageV03P208 # ما يصدق عليه كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى ~~الزكاة شرعا لم يكن معلوما لهم لا هو وما يصدق عليه، ولا متعلقها وأجناسها ~~فكانت دلالة اللفظ غير متضحة فليتأمل (قوله: وقد يفرق بأن حل البيع إلخ) لا ~~يخفى سقوط هذا الكلام لوضوح أن التردد في الإجمال وعدمه ليس في المحل، ~~والوجوب لظهور معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة {فاعتبروا يا أولي ~~الأبصار} [الحشر: 2] (قوله: فمن أنكر أصلها كفر، وكذا إلخ) عبارة العباب هي ~~أحد أركان الإسلام حيث تجب إجماعا فيكفر جاحده لا حيث اختلف فيه كمال غير ~~مكلف PageV03P209 # وزكاة تجارة وفطرة اه. # (قوله: النعم) أي: وهي ثلاثة (قوله: وإنما لزم) يتأمل (قوله: في شرح ~~الإرشاد) عبارته ثم بحث أنه يزكى زكاة أخفهما اه، وهو ظاهر بالنسبة للعدد ~~وأما بالنسبة للسن كما في أربعين مستولدة بين ضأن ومعز فيعتبر بالأكثر كما ~~يأتي نظيره في الأضحية فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان اه وقد يقال PageV03P210 # قياس اعتبار الأخف عددا اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا ~~الحكم بين كونه بصورة أحدهما أو لا، وقد يؤيد بأنه لو اعتبر الصورة لأحدهما ~~لكان القياس إلحاقه به في سائر أحكامه اه # (قوله إن كانت إلخ) أي: لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة أي: وهي ~~الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا، وفي ~~الثالث قيمة شاتين أي: وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث ~~بعد واجب الأول والثاني نصابا هذا معنى كلام العمراني فيما يظهر فتأمله ثم ~~رأيت الفتى شيخ المصنف قال معترضا على القمولي: الصواب حذف ms0622 لفظة كل من كلام ~~العمراني فتأمله اه ومع ذلك ففيه نظر أيضا، وإن تبعه المصنف فقال في ~~تجريده: اعتبار كونها بقيمة شاتين في الثالث لا يتجه، وفي تخصيصه ذلك ~~بالشاتين نظر أيضا وقول الفتى الصواب إلخ أي: لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ~~ذكر كان الباقي في كل من الحول الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني ~~نصابا فتأمله، وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال: إنه يشترط في الشاة ~~في الخمس أن تساوي نحو قيمة خمس بنت مخاض ومر أيضا آنفا أن المستحقين شركاء ~~في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها، وأن الوقص عفو فلا تتعلق به ~~الزكاة. # وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب ~~يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الحول الثاني متعلقة بالخمس ~~فقط فيلزمه وقصها، وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست، وما فوقها إلى ~~العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أن حكم ذلك ~~حكم الخمس فيما قدمه فيه آنفا وعلى التنزل، واعتماد كلام الشيخ يوجه ما ~~ذكره بأن المستحقين شاركوه في الحول الثاني بقيمة شاة، والغالب نقصهما عن ~~قيمة واحدة من الست، وفي الثالث شاركوه بقيمة شاتين، والغالب فيهما ذلك ~~أيضا فصح قول الشيخ تعليلا لما ذكروه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي ~~نصابا فتأمل ذلك فإنه مما يشتبه، ومن ثم غلط فيه المصنف وغيره اه وأقول: لا ~~يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص ~~لا تتعلق به الزكاة. # والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب ~~للعام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب، وهو الخمس لملك المستحقين بتمام ~~العام الأول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام ~~الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس، ولا تكون التكملة وقصا؛ ~~لأن الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حينئذ غير زائدة فينعقد ms0623 الحول الثاني ~~لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من ~~الغفلة والغلط PageV03P211 # لا منشأ له إلا الغفلة والغلط فنعوذ بالله من الهجوم على تغليط الأئمة من ~~غير تثبت ومراجعة للأفاضل السنين العديدة نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما ~~ذكره، وهو أنه إذا كانت قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة، وفي ~~الثالث قدر قيمة شاتين وفرضنا أن قيمة كل في العام الأول قدر قيمة شاة فقد ~~ملك المستحقون بتمام العام الأول قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام ~~العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما ~~قالوا بل ثنتان وبالأولى البعض إذا فرضنا أن قيمة كل في العام الأول دون ~~قيمة شاة مع أن إطلاقهم شامل لذلك فليتأمل إلا أن يجاب بأنه إذا صارت مع كل ~~ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني ~~والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل. # (قوله: واعترض بأن الصواب إسقاط كل) أي: وإبدالها بلفظ واحدة فيقال: إن ~~كانت قيمة واحدة من الست تساوي إلخ كذا يظهر أنه المراد (قوله: كما بينته ~~في شرح العباب إلخ) قال في العباب: ولو لم يزك أربعين غنما أو خمسا من ~~الإبل حولين، ولم تتوالد ثم زكاها من غيرها أو من عينها لزمته شاة فقط ~~للحول الأول اه أي: لأن المستحق شريكه فهو شريك في المثال الأول بشاة، وفي ~~الثاني بقدر قيمة شاة، والخلطة معه غير مؤثرة؛ إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه ~~ثم قال في العباب أو أي: لم يزك ستا أي: من الإبل ثلاثة أحوال لزمه ثلاث ~~شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة بقي النصاب قال الشارح في شرحه: هذا ما في ~~الجواهر عن الشيخ أبي حامد وعللوه بأنه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي ~~نصابا قال العمراني: وهذا صحيح إن كانت قيمة كل واحدة من الست تساوي قيمة ~~شاة في الحول الثاني ms0624 وقيمة شاتين PageV03P212 # في الحول الثالث، وفيما قاله العمراني نظر ظاهر (قوله: في المتن واللبون) ~~معطوف على " المخاض " وقوله: " والحقة " معطوف على " بنت " # (قوله: حملا للمطلق على المقيد كما في الأضحية) الحمل كما في الأصول ~~بالقياس فليحرر القياس هنا (قوله: ولا يجوز العدول عنه) أي: عن غنم البلد ~~هنا، وفيما يأتي في زكاة الغنم إلخ مثله في الروض وشرحه، وقد يفهم منه أنه ~~في زكاة الغنم لا يجزئ ما دون غنم البلد وإن كان مثل غنمه، ولا يخفى إشكاله ~~للقطع بإجزاء المخرج من غنمه، وإن كان دون غنم البلد فكيف لا يجزئ إخراج ~~مثله إذا كان دون غنم البلد مع أنه لا يتعين الإخراج من عين غنمه، والوجه ~~أن المراد أنه لا يجزئ ما دون غنم البلد إذا كان أي: غنم البلد دون غنمه أو ~~مثله أما إذا كان أعلى وأخرج من دونه الذي هو كغنمه هو فلا وجه إلا للإجزاء ~~بل هذا من غنمه؛ لأنه لا يجب الإخراج من عينها بل يجوز مماثلها ولو بالشراء ~~بل قد يقال: غنم البلد في قوله: لا يجوز العدول عنه شامل لغنمه هو فليتأمل ~~(قوله: وحينئذ قد يمتنع) أي: كأن يكون المثل أحد النوعين، والآخر دونه اه. # (قوله: ويتعين الضأن) PageV03P213 # أي: عن الإبل (قوله: فإن لم يجد صحيحة إلخ) يحتمل أن المعتبر هنا، وفيما ~~بعده عدم الوجدان في البلد، وما حواليه مما دون مسافة القصر (قوله: فرق ~~قيمتها دراهم) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة لا يمكن الوقوف ~~عليها لعدم انضباطها بتفاوتها جدا إلا أن يقال: الواجب قدر قيمة أي: صحيحة ~~مجزئة تجزئه بقي أنه هل يعتبر قيمتها بالبلد مطلقا أو إن كان وجد فيها شيء ~~قبل أو لا مطلقا راجعه (قوله: لا يتأتى على الأصح أنه أصل) أي: هنا # (قوله: وهو بنت مخاض فما فوقها إلخ) هل يشترط الصحة والكمال في بنت ~~المخاض، وما فوقها، وإن كانت إبله مراضا؛ لأن إجزاء ذلك لم يخرج عن كون ~~الواجب في الذمة؛ إذ الواجب ليس ms0625 في المال؛ إذ الواجب أصالة الشاة، وهي في ~~الذمة، وما ذكر بدل عنها، أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه ~~الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله: ثم بدلها عند فقدها) يوافقه ~~قول الروض فرع تجزئ بنت مخاض ثم بدلها في خمس من الإبل إلى خمس وعشرين اه ~~وقوله ثم بدلها في نسخة أو بدلها كما قاله في شرحه وقوله بدلها قال في شرحه ~~من ابن لبون ونحوه كما سيأتي اه. # وفي شرح الإرشاد للشارح تجزئ بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون ~~أو نحوه كما يأتي، وكلام المجموع لا ينافي ذلك بل يقتضيه خلافا لما فهمه ~~الإسنوي اه لكن قال في المنهج ويجزئ بعير الزكاة قال في شرحه وأفادت إضافته ~~إلى الزكاة اعتبار كونها أنثى بنت مخاض فما قوقها كما في المجموع اه. # وقضيته عدم إجزاء الذكر هنا، وإن أجزأ عن خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض ~~واعتمده PageV03P214 # شيخنا الإمام أبو الحسن البكري في شرحه فقال، ولا يجزئ ابن لبون، وإن ~~أجزأ في غير هذا المحل اه فقد تبعا ما قاله الإسنوي فليتأمل (قوله: عند ~~فقدها) أفاد أنه لا يجزئ مع وجودها (قوله: فلو أخرجه عن خمس مثلا وقع كله ~~فرضا لتعذر تجزيه بخلاف مسح كل الرأس في الوضوء) في شرح العباب في قول ~~العباب في باب الوضوء وإذا عم رأسه، ولو دفعة فما يقع عليه الاسم فرض، ~~والباقي تطوع، في سياق النقل عن المجموع بعد أن ذكر خلافا في ذلك ما نصه: ~~ومن نظائر ذلك ما لو طول قيام الفرض أو الركوع أو السجود زيادة على قدر ~~الواجب فقيل الواجب الجميع وقيل القدر الذي لو اقتصر عليه أجزأه، وما لو ~~أخرج بعيرا عن خمس من الإبل فقيل الواجب الخمس. # وقيل الواجب الجميع، وما لو نذر أن يهدي شاة أو يضحي بها فأخرج بدنة فقيل ~~الواجب السبع وقيل الواجب الجميع والأصح الأول إلى أن قال اه وما رجحه من ~~أن الباقي تطوع جرى عليه ms0626 أيضا في التحقيق هنا، وفي الروضة في بابي الدماء ~~والأضحية، وفي المجموع في النذر لكنه رجح في الزكاة أن الزائد في بعيرها ~~فرض، وفي بقية الصور نقل وقال إن الأصحاب متفقون على تصحيحه وكلام الروضة ~~وأصلها ربما يفهمه وبنقله الاتفاق عليه يعلم أنه المعتمد اه وبجواب السؤال ~~الذي أورده هنا يظهر الفرق بين مسألة الزكاة، وما لو نذر أنه يهدي شاة أو ~~يضحي بها؛ لأن شاة نحو النذر والأضحية مقابلة شرعا بجزء من البدنة. # (قوله: لأن القيمة تخمين) قد يقال: هذا لا يمنع إمكان التجزيء مع اعتبار ~~الشرع التقويم، وإن كان تخمينا فيما لا يحصى من المسائل ، وفيه ما يأتي في ~~الفصل الآتي (قوله: لأن القيمة إلخ) وأيضا فالشاة ثم قد تساوي البعير قيمة، ~~أو تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا # (قوله: في المتن فإن عدم) أي: في ماله بدليل، ولا يكلف شراءها إلخ PageV03P215 # قوله: فلا يتعين على المعتمد) المعتمد التعين كالمورث؛ لأن العبرة بوقت ~~الأداء شرح م ر (قوله: فكذا بتحصيل أصل آخر) قد يقال الأصل الآخر بدل هنا ~~بدليل إجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة # (قوله: في المتن PageV03P216 # ولا يكلف كريمة) إشارة إلى جواز دفعها وظاهر أن محله في غير نحو الولي ~~والوكيل؛ إذ عليهما رعاية مصلحة المالك، والمصلحة في دفع غيرها، وظاهر ~~العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز ~~إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز ~~إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك (قوله: وإبله مهازيل) أي: هزالا ليس عيبا # (قوله: إذا كان مع وجود فرضين عنده هو الأغبط) هل أو المساوي في الغبطة ~~(قوله: وهو كذلك) أي: كما في الروض وشرحه، وإن لم يذكر الشرط المذكور ~~(قوله: PageV03P217 # إن لم يحصل الآخر الأغبط) أي: وإلا تعين الأغبط وينبغي أو المساوي في ~~الغبطة أي: ولا يتعين ما بماله (قوله: ولا صعود) أي بالجبران (قوله: وإلا ~~يوجد بماله أحدهما) أي: واحد منهما (قوله: أو بعض أحدهما) لعل الأولى ms0627 بدل ~~هذا أو أحدهما، وبعض الآخر فتأمله (قوله: أو بعض أحدهما) أي: أو فقد بعض ~~أحدهما، ولا يخفى أن المفهوم منه أنه وجد أحدهما وبعض الآخر دون بعض، وليس ~~بصحيح، ولا مرادا، وعبارة شرح المنهج في هذا المقام: وإلا أي: وإن لم يوجد ~~أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما ~~أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء فله تحصيل ما شاء اه ~~فقوله: أو بعض أحدهما أي: أو وجد بعض أحدهما أو فقد أحدهما ووجد بعض الآخر، ~~وهذا ما أراده الشارح بقوله: أو بعض أحدهما لكنه في شرح المنهج عبر بالوجود ~~فأصاب المقصود بخلاف الشارح فإنه بالفقد فلم يصب المقصود فتأمله أقول ~~الشارح أصلح هذا المحل طب (قوله: في تلك الأحوال الخمسة) أي: المذكورة ~~بقوله: بأن فقد كل منهما إلخ (قوله: مع الجبران لكل) أي: من الباقي (قوله: ~~كذا قيل) كلام شرح الروض موافق لهذا القيل فإنه قال: وظاهر أنه يجوز له أن ~~يجعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات لبون يحصلها ويدفع أربع جبرانات ثم ~~قال: وكلامهم يقتضي ذلك (قوله: عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكر قبل التنبيه ~~إن صلح فيه أحد PageV03P218 # الواجبين عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح ~~في الكل، وإلا احتاج لفرق واضح # (قوله: ولا يشكل عليه ما يأتي من تعين الأغبط) قال في شرح الروض: وهو لا ~~يكون إلا أحدهما (قوله: مع إمكان تقليله) أي: بما مر بقوله فله في تلك ~~الأحوال الخمسة إلخ (قوله: إن كان من غير الكرام) فإن قلت: كيف يتصور كونه ~~الأغبط، وهو من غير الكرام قلت: يمكن أن يجري هنا ما ذكره أول الفصل الآتي ~~بقوله: فإن قلت ينافي الأغبط هنا إلخ (قوله: وإنما يخير فيما يأتي في ~~الجبران) أي: بين الشاتين والعشرين درهما (قوله: والنزول) أي: بينهما (قوله ~~والأغبط فيهما أولى) أي: لا واجب (قوله: إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي ~~(قوله: ms0628 ما لم يعتقد الساعي إلخ) هلا قدم هذا عقب قوله: ولا يجزئ غيره ~~فتأمله (قوله: PageV03P219 # إذا كانت الأغبطية بزيادة القيمة) وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي شرح م ~~ر، وخرج ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم # (قوله: وأمكنه تحصيلهما) ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه ~~تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران، وإن جاز له أيضا إخراج ~~القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كان له ~~دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران، وله تحصيلهما فهو مخير بينهما ولهذا قيد ~~قوله دفعها بقوله إن شاء ويجاب (قوله: إخراج ما يكون فيه من النقرة قدر ~~الواجب) أي: أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر؛ لأن الحق له بقي أنه يلزم ~~من إعطائه ما يكون نقرة قدر الواجب التطوع بالغش، وهو حق المستحق اللهم إلا ~~أن يحسب أو لا يكون له قيمة PageV03P220 # قوله: كمعدوم نظير ما مر) أي: فوجود الكريمة لا يمنع الصعود والنزول ~~(قوله: أو ساعيا لكن يلزمه رعاية # مصلحة # الفقراء إلخ) لو تعارض رعاية الساعي مصلحة الفقراء أخذا، ورعاية الوكيل ~~أو الولي مصلحة المالك دفعا (قوله: إن دفع غير الأغبط) يفيد جواز غير ~~الأغبط (قوله: إلا إن رآه الساعي مصلحة) نقله الإسنوي عن إشارة الإمام إليه ~~وقال: إنه متجه # (قوله: كما ذكر) أي: في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة PageV03P221 # القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان ~~المتوسطتان؛ إذ لو تعذرت إحداهما دون الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع ~~تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله (قوله: في المتن، ولا تجزئ ~~شاة وعشرة دراهم) ظاهره، وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك؛ لأن الحق لله ~~تعالى # (قوله: وبحث أن في كل أربعين تبيعا تبيعا) الأول تمييز، والثاني اسم أن ~~(قوله: حيث كان في سن تجب فيه الزكاة) PageV03P222 # أي: كما في الأتبعة ### | (فصل في بيان كيفية الإخراج إلخ) # (قوله: وجب أغبطها) أي: بلا رعاية ~~القيمة بخلاف ما يأتي ms0629 لاتحاد النوع هنا (قوله: وبنات اللبون) قال في شرح ~~الروض نقله في المجموع عن العمراني عن عامة الأصحاب (قوله: ثم) أي: فيما مر ~~(قوله : ولا ينافي هذا الفرق إلخ) هذا فاعله، " والفرق " مفعوله (قوله: ~~وفارق اختلاف الصفة) أي: حيث وجب معه الأغبط (قوله: اختلاف النوع) أي: ~~الآتي حيث لم يجب معه الأغبط، وعبارة شرح الروض ولعل الفرق بين اختلافها ~~صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة ~~إجحاف بالمالك اه لا يقال: الإخراج من أجودها، ومن غيره مع مراعاة القيمة ~~الذي شرطوه سيان فأي إجحاف PageV03P223 # في الإخراج من أجودها فضلا عن زيادته؛ لأنا نمنع أنهما سيان، وهو ظاهر ~~(قوله: ما وجه تفريع فلو على ما قبله المقتضي إلخ) يجوز كون الفاء في فلو ~~لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال (قوله: قلت إلخ) حاصله أن التفريع باعتبار ~~ما أراده المصنف من المفرع عليه، وربما جعل التفريع قرينة الإرادة # (قوله: والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ م ر (قوله: كما أفاده ~~المتن) أي بقوله: يخرج ما شاء (قوله: أخذ ما اختاره المالك) أي: بدليل ما ~~شاء (قوله: أي مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر) أي: لاختلاف النوع غاية ~~الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما، وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما ~~نفاه # (قوله: ولو كان البعض) أي: من المراض والمعيبات (قوله: أخرج الوسط) لم ~~أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن يفرق بأن أخذ الأجود ثم باعتبار ~~القيمة لاختلاف PageV03P224 # النوع فلا إجحاف بخلافه هنا فلو أخرج الأعلى أجحف، وقد يقال: هلا أخرج ~~هنا الأعلى باعتبار القيمة أيضا، وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفا ~~بخلافه هنا، وقد يشكل على أخذ الأغبط المتقدم أول الفصل، وجوابه ما أشير ~~إليه ثم (قوله: بخلافه هنا) يحرر لم كان أخذ الأجود من السليم ليس حيفا، ~~ومن المعيب حيفا اه. # (قوله: كذا عبروا به) أي: قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة. # (قوله: فوجهه أن القيمة إلخ) فيه ms0630 بحث؛ لأن من لازم تقسيط الصحيحة التقسيط ~~على المريضات؛ لأنها تقسط على الصحيحة وعلى المريضات بأن تساوي جزءا من ستة ~~وسبعين جزءا من قيمة صحيحة وخمسة وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة ~~مريضة فلو منع اختلاف مراتب المرضى التقسيط لمنعه هنا فليتأمل فلا مانع من ~~تقسيط المريضة أيضا بأن تساوي خمسة وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة ~~صحيحة فليتأمل ثم رأيت في العباب في نظير هذا المثال ما نصه، وإن كان ~~الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة بالتقسيط ~~اه وظاهره اعتبار التقسيط في المريضة أيضا، وهو ظاهر لكن اعترضه الشارح في ~~شرحه بأنه كان ينبغي أن يجعل بالتقسيط عقب كاملة ويؤخر ناقصة عنه؛ لأنه قيد ~~في الكاملة فقط كما علم مما تقرر قال: وكأنه تبع قول المجموع مريضة وصحيحة ~~بالقسط، والفرق بين العبارتين ظاهر فإن بالقسط في هذه متعلق بما يليه فقط، ~~وهو صحيحة، وفي عبارة المصنف متعذر ذلك اه وفيه نظر ظاهر لما ذكرنا من أن ~~تقسيط الصحيحة يستدعي تقسيط المريضة فليتأمل. # (قوله: مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف إلخ) قد تمنع هذه التفرقة ~~(قوله: أو صحيحتان أخذتا مع رعاية القيمة) قال PageV03P225 # في الروض: وإن كان فيها أي: نعمه صحيح قدر الواجب فما فوقه وجب صحيح لائق ~~بماله مثاله أربعون شاة نصفها مراض أو معيب وقيمة الصحيحة أي كل صحيحة ~~ديناران والأخرى أي: وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف ~~دينار، فإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من ~~أربعين من قيمة مريضة وبجزء من أربعين من قيمة صحيحة، وذلك دينار وربع عشر ~~دينار وعلى هذا القياس اه وقوله السابق لائق بماله قال في شرحه بأن يكون ~~نسبة قيمته إلى قيمة الجميع كنسبته إلى الجميع جمعا بين الحقين اه فقول ~~الشارح مع رعاية القيمة أي: بالنسبة المذكورة بأن تكون كل واحدة منهما ~~بأربعة وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين ms0631 من ستة ~~وسبعين من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي ~~أن لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين تكون قيمتهما موافقة للنسبة ~~المذكورة # (قوله: وكجذع) أي: من الضأن (قوله: أو ثني) أي: من المعز (قوله: في ~~المتن، وكذا لو تمحضت ذكورا) لو تمحضت ماشيته خناثى فبحث الإسنوي عدم جواز ~~الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل يجب أنثى بقيمة واحد منها، ~~وجزم بذلك في العباب (قوله: غير الغنم) أي: وستأتي الغنم آنفا (قوله: فلو ~~كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى ~~تعرف قيمته هل هو أوسطها، وكذا يقال في الصغار الآتية (قوله: لوجوب رعاية ~~نظير التقسيط السابق فيها) الوجه في بيان التقسيط هنا أن يقال: لو كان في ~~الخمس والعشرين خمسة عشر أنثى، وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة ~~أخماس قيمة أنثى وخمسي قيمة ذكر مجزئ (قوله: فإن تعدد واجبها) أي: كمائتي ~~شاة (قوله: جاز إخراج ذكر معها) ينبغي مع مراعاة نظير التقسيط السابق PageV03P226 # قوله:؛ لأن هذه) فيه ما فيه (قوله: لأن هذه حالة ضرورة) قد يجاب بأن في ~~مفهوم تمحضت تفصيلا # (قوله: فوق المأخوذ إلخ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة ~~على قياس ما تقدم (قوله: ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجب كبيرة بالقسط ~~إلخ) عبارة شرح العباب: ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة ~~كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يوجد لائقة فالقيمة اه ولو ملك مائة من ~~الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط ~~بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من صغيرتين # (قوله: وهو غير متجه) فيه نظر PageV03P227 # قوله: أو أقل ولأحدهما نصاب) أي، وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل ~~قوله الآتي ولأحدهما ثلاثون انفرد بها (قوله: ونقل الزركشي إلخ) والظاهر أن ~~كلامهم والخبر محمول عليه أي: على ما نقله الزركشي شرح م ر (قوله إن أدى من ~~المشترك) أي: ms0632 بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع، وإن لم يأذن ~~الآخر كما سيأتي (قوله: إن أدى من المشترك) أي: اشتراك في خلطة الجوار فلعل ~~المراد بالمشترك فيها المتجاور هذا في خلطة الجوار الآتية أظهر منه في خلطة ~~الشيوع التي الكلام الآن فيها؛ ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق ~~الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه فيها ~~مستبعد؛ لأنه إذا كان بينهما نصاب مثلا على السواء أو التفاوت فإذا أخرج ~~قدر الواجب فقد أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور ~~الرجوع نعم يتصور فيه بنحو ما في شرح الروض حيث قال: أو تفاوت قدر الملكين PageV03P228 # كأن كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها، وفي العشرين ~~الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة ~~رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة اه # (قوله: إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا إلخ) عبارة العباب: وما أي وينبني على ~~ثبوت الخلطة ما لو ورثا نخلا مثمرا واقتسما بعد الوجوب زكيا زكاة الخلطة ~~المشتركة حينئذ اه وقوله: زكاة الخلطة قال الشارح في شرحه: أي: خلطة الشيوع ~~وقوله حينئذ قال في شرحه أي وقت الوجوب ثم قال: وقد صرح صاحب الحاوي PageV03P229 # الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبدو ~~الصلاح في الثمر، ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في ~~أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه ~~الأرض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه وسياق كلامه هنا ~~يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار إلا أن ذكر الاقتسام ~~ينافي ذلك، وفيه نظر؛ لأن هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار (قوله: فاقتسموا ~~بعد الزهو) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار اه PageV03P230 # قوله: فيرجع على شريكه) أي: كما تقدم أي: وإن لم يأذن كما ms0633 هو ظاهر قال في ~~الروض: فرع قد يثبت التراجع في خلطة الاشتراك مثل أن يكون بينهما خمسة من ~~الإبل فيعطي الشاة أحدهما أي: فيرجع على الآخر بنصف قيمتها فإن كان بينهما ~~عشر فأخذ من كل شاة تراجعا أيضا فإذا تساويا تقاصا اه قال في شرحه: وما ذكر ~~من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أما ~~على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع اه وقال في الروض قبل ذلك: وإن ~~كان لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون فأخذ التبيع والمسنة من عمرو رجع ~~بأربعة أسباع قيمتها أو من زيد رجع بثلاثة أسباع فإن أخذ من كل فرضه فلا ~~تراجع قال في شرحه كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم ~~يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع اه. # (قوله: ويصدق فيها) أي القيمة (قوله: في المتن وعرض التجارة) يشمل الرقيق ~~(قوله: وقيل الأول حافظ الكرم والثاني إلخ) الأول هو الناطور بالمهملة ~~والثاني هو بالمعجمة (قوله: PageV03P231 # كما علم مما مر) يحتمل أن يريد قوله السابق وبقائها في غير الحولي وقت ~~الوجوب إلخ (قوله: كما علم مما مر) كأنه في قوله إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا ~~إلخ وحينئذ ففيه بحث؛ إذ للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط ~~فلا يرد عليه ما مر؛ لأن حكم الاختلاط ثابت فيه حالة الوجوب قبل القسمة ~~بمقتضى الشيوع، والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل (قوله: لكل صف نخيل أو زرع ~~في حائط) خرج ما إذا كان كل في حائط (قوله: وكيس دراهم إلخ) ظاهره، وإن كان ~~أحد الكيسين وديعة عند الآخر PageV03P232 # (قوله: وإن مات) أي: الأصل (قوله: فتجب شاة) هل المراد شاة كبيرة (قوله: ~~أو مع آخره) قال في شرح الروض: إن ذلك قضية كلامه كأصله وأنه ظاهر (قوله: ~~في الحول إلخ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة PageV03P233 # لذلك الحول أو عقبه وجب إخراجها من التركة ms0634 PageV03P234 # (قوله: فينقطع الحول أيضا) هل محله حيث كان الواجب زكاة العين أما حيث ~~كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة ### | (فرع) # قال في الروض فلو عاوض أي: بأن أخذ من غيره تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من ~~عشرين زكى الدينار لحوله وتلك لحولها اه أقول: لا يخفى إشكاله؛ إذ ~~بالمعاوضة ينقطع الحول ثم رأيت جمعا استشكلوا ذلك، وبعضهم أجاب بأن محل ~~انقطاعه بها إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له ~~(قوله: لثبوت بدله) إن كان ثبوت البدل يقارن ملك المقترض، وإلا فهو مشكل # (قوله: أو وليه) قال الناشري ما نصه تنبيه قال الأذرعي الظاهر أن إسامة ~~ولي المحجور كإسامة الرشيد ماشيته، ولو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا ~~موضع تأمل، وهل يعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لها فيه نظر ~~ويبعد تخريجها PageV03P235 # على أن عمدهما عمد أو لا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من ~~مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا علف، ولا رعي؛ لأن ذلك ~~لا يؤثر والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت هي السائمة ضم ~~إليها في الحول، وإلا فلا وتقدم أول الباب في المتولد بين زكويين وجوب ~~الزكاة فيه لكن يشكل بأي أصليه يلحق، وينبغي على قياس هذه المسألة أن يلحق ~~بالأم اه ما في الناشري وقوله: فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب ~~على الولي مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها ~~كأن كان العلف يسيرا جدا بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة، وما يصرفه على ~~الإسامة من نحو أجرة راعيها كأن كان الواجب بنت مخاض تساوي عشرين دينارا، ~~وأجرة راعيها في العام خمس دنانير، وكان العلف بنحو دينارين بخلاف ما لو ~~اقتضت المصلحة الإسامة كأن كانت مؤنة الإسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة ~~إلى مؤنة العلف فيعتد بها، وكذا لو استوى الأمران فيما يظهر فليتأمل وينبغي ~~أن يجري ms0635 جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا (قوله: والسائمة الراعية في ~~كلإ مباح) لم يتعرض لاعتبار سقيها من ماء مباح أو عدم اعتباره (قوله: فافهم ~~أنه لا زكاة إلخ) قد يقال: التقييد بالسوم في الأحاديث خرج مخرج الغالب فلا ~~مفهوم له كما تقرر في الأصول إلا أن يمنع أن السوم مما لا ينبغي التوقف فيه ~~فليتأمل (قوله: أما المملوك) أي: كأن نبت في أرض مملوكة له أو موقوفة عليه ~~شرح م ر (قوله: أما المملوك) شامل لما لا يستنبته الآدميون، وما استنبتوه ~~وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم ~~صحته ليس للتقييد إلا بنقل (قوله: على ما رجحه السبكي) PageV03P236 # اعتمده م ر (قوله: قلت يفرق بأن ما هنا إلخ) يقال عليه لم كان النظر هنا ~~للمعلوف وهناك لزمنه (قوله: خلافا لما بحثه الأذرعي) تقدم رد هذا # (قوله: فإن علفت معظم الحول إلخ) لو ثبت السوم ثم ادعى انقطاعه لوجود علف ~~مؤثر فهل يصدق بلا بينة أو لا بد من بينة؛ لأن العلف مما يظهر ويمكن إقامة ~~البينة فهو كما لو ادعى هلاك المخروص بسبب ظاهر لم يعرف فإنه يحتاج لبينة ~~بوقوعه ثم يصدق في التلف به كما سيأتي ذلك، فيه نظر، ولو وجد العلف بعد ~~ثبوت السوم ثم شك هل وجد علف مؤثر أو لا فهل يلزمه الزكاة؛ لأنه ثبت السوم ~~والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه فيه نظر فليراجع (قوله: كما اقتضاه إطلاقهم) أي: ~~بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا PageV03P237 # وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدرا إلخ مصرح به # (قوله: ويفرق بين عدم وجوب الزكاة إلخ) فرق أيضا بأن الأصل فيها الحل، ~~وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا PageV03P238 # استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها، ولا ننظر إلى الفعل الخسيس، ~~وإن استعمل الحلي في ذلك فقد استعمله في أصله شرح م ر ### | (باب زكاة النبات) # PageV03P239 # قوله: وفي الروضة وأصلها أن ما تناثر من حب إلخ) عبارة ms0636 الروض وما نبت من ~~انتشار الزرع قيل: يضم إلى أصله قطعا؛ لأنه لم ينفرد بقصد، وقيل كالزرعين ~~المختلفين اه. # (قوله: أو طير) أي: ونبت (قوله: فاحتيج لصارف عنه) لم ذلك (قوله: وقصد ~~تملكه إلخ) قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في ~~العارية، ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم ~~إعراض مالكه ثم قوله: أما ما أعرض مالكه عنه، وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه ~~فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد PageV03P240 # الإعراض اه. # (قوله: فنبت بدارنا) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك ~~وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه ~~أو جعلنا القصد استيلاء، وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه (قوله: فنبت ~~بدارنا) أي: فتجب فيه إذا قصد تملكه قبل النبت أو بعده (قوله: وبه يخص ~~إطلاقهم إلخ) عبارة م ر في شرحه ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل ~~حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل ~~المباح بالصحراء انتهت (قوله: وسيأتي تحرير ذلك في النذر) قال هناك في موضع ~~وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم، وله التصرف هنا ~~قبل حصول المعلق عليه كما يأتي آخر الباب اه # (قوله: وينبغي حمله إلخ) هلا حمله على ما نبت فيها من بذره المملوك له ~~(قوله: PageV03P241 # ولا تقتات كذلك) أي اختيارا (قوله: وعلى زارع أرض فيها خراج إلخ) عبارة ~~الروض وتجب، وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج قال في شرحه فتجب الزكاة ~~مع الأجرة أو الخراج ثم قال: وأما خبر «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» ~~فضعيف قاله في المجموع اه. # (قوله فالخراج على المالك) أي: لا على المستأجر (قوله: على أنه بدل عن ~~العشر) ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ ~~عندنا بشرط نية ms0637 المالك إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية ~~وعدمه لمذهب الآخذ (قوله: على أنه بدل عن العشر) فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد ~~أو التقليد انظر هل يشترط في هذه الحالة نية المالك، ولا يكفي نية الإمام؛ ~~لأن المالك غير ممتنع، ويمكن أن يقال: إن دفع المالك باختياره فلا بد من ~~نيته، وإلا اعتبر اعتقاد الآخذ، وقد يقال: لا اعتبار بنية المالك واختياره ~~إلا إن رأى جواز ذلك، ولو بتقليد من يراه (قوله: عند عدم الصارف) قد PageV03P242 # يقتضي هذا أنه لو دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن ~~دين وقصد أخذها عن هذه الجهة لم تجز، وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد ~~(قوله: وسيأتي لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر # (قوله: وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أراضيها إلخ) يعلم ~~منه أن وجوب الخراج على الأرض لا ينافي ملكها وفي PageV03P243 # بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا PageV03P244 # (قوله: والمعتبر فيه من كل نوع الوسط) قد يقال: أوساط الأنواع مختلفة ~~ثقلا وخفة فيلزم اختلاف مقدار النصاب باختلافها (قوله: وهو بالإردب المصري ~~ستة أرادب إلا سدس إلخ) وقال القمولي: ستة أرادب وربع فجعل القدحين صاعا ~~كزكاة الفطر وكفارة اليمين واعتمده شيخنا الشهاب الرملي # (قوله: ويعتبر تمرا أو زبيبا إلخ) قال في الروض فإن أخذ الساعي الزكاة ~~رطبا ردها اه وهل محل ردها إن بين، وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب زكاة ~~النقد فيما إذا أخذ الرديء عن الجيد أو المكسور عن الصحيح أو يفرق فيه نظر، ~~والقلب إلى الأول أميل فليراجع قال في الروض: فإن أخذ الساعي الزكاة رطبا ~~ردها، ولو تلفت فقيمتها، ولو جففها، ولم تنقص لم يجز اه وقوله فقيمتها أي: ~~بناء على أنه متقوم كما بينه في شرحه، وقوله: لم يجز هو المعتمد؛ لأنه ليس ~~بصفة الوجوب عند القبض كما لو قبض المستحق سخلة فكملت بيده لا تجزئ بخلاف ~~ما سيأتي في المعدن أنه إذا قبضه الساعي مختلطا ثم ميزه ms0638 فإن كان قدر الواجب ~~أجزأه، وإلا رد التفاوت لو أخذه وذلك؛ لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره، ~~ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ، ~~وإلا رد التفاوت أو أخذه وذلك؛ لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط ~~بقشره ونحوه (قوله: في المتن وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع إخراج البسر ~~وعدم إجزائه نعم إن لم يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج البسر وإجزاؤه م ر PageV03P245 # قوله: وكذا ما ضر) أي، وإن كان يجف (قوله: وإن كان رطبا للضرورة) فيه ~~إشعار بأنه لم يصل حدا يصلح لتجفيفه، ويناسب ذلك قوله: قبل أوانه، وإلا فلو ~~كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه، وأنه لا يجزئ بدونه فليتأمل ~~(قوله: لزمه تمر جاف) لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر ~~الباب (قوله: لأن الزكاة لم تتعلق بعينه) أي: بل بالتمر الجاف أو القيمة ~~(قوله: فيبطل البيع في الكل) فيه نظر (قوله: لعدم العلم) يكفي العلم عند ~~التوزيع (قوله: وللساعي قبضه إلخ) كأنه متعلق بما تقدم أن له قطع ما لا ~~يجف، وما ضر أصله أو خيف عليه ثم رأيت عبارة الروض مصرحة بتعلق هذا بما ذكر ~~وترتبه عليه وحينئذ فقوله وبعد قطعه مشاعا إلخ المصرح بصحة القبض والإجزاء ~~لا يخالف ما في الحاشية الأخرى عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا؛ ~~لأنه غير ذلك (قوله: وبعد قطعه مشاعا ثم يقسمه إلخ) هذا الكلام نص في صحة ~~القبض في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة فالقول بأن قبضه رطبا لا يجزئ، وإن ~~تتمر في يده لا يخالف هذا؛ لأنه مفروض في غيره. # (قوله: وبعد قطعه إلخ) وهل له أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح ~~الروض: والأشبه في الشرح الصغير المنع قال في المجموع: وهو الصحيح اه. # (قوله: وله بعد قبضه بيعه إلخ) عبارة الروضة PageV03P246 # في الشق الأول ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره، وأن ~~يقطعه ويفرقه بينهم ms0639 يفعل ما فيه الحظ لهم اه وسكت عن ذلك في الشق الثاني ~~والظاهر أنه كالأول كما هو ظاهر عبارة الشارح، وظاهر عبارة الروضة المذكورة ~~أنه لا يلزم واحدا من الساعي أو المالك تجفيفه، وإن أمكن خلاف قول الشارح، ~~وإلا لزمه على الأوجه لكن قول الروضة يفعل ما فيه الحظ يفيد أن عليه مراعاة ~~الحظ فقد يؤخذ منه وجوب التجفيف إذا كان أحظ. # (قوله: وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع (قوله: وبحث بعضهم أن ~~للمالك الاستقلال بالقسمة) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل: ينقطع ~~بنفس الخرص (قوله: استئذان العامل) أي: في القطع (قوله: لأنهم) أي: ~~المستحقين (قوله: فإن قطع بغير إذنه، وقد سهلت مراجعته عزر) مفهومه أنه لا ~~يعزر إذا عسرت مراجعته، ولعله إذا احتيج للقطع ثم هذا مع قوله: وللمالك ~~الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع (قوله: بل ما يجف) ~~أي: لا رديئا ولا مع طول الزمن؛ إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر ~~أصله أو خيف عليه (قوله: ثم مالا إلى قول ابن كج) اعتمده م ر # (قوله: أو معطوف على فاعل يعتبر) فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق (قوله: ~~ولو في قشرته الحمراء) أي: السفلى، وهذه المبالغة تقتضي أن نصابه عشرة PageV03P247 # أوسق سواء كان في قشرته السفلى، وهي الحمراء أي فقط أو كان في العليا ~~المستلزم لكونه في السفلى أيضا، ولا يخفى إشكاله؛ إذ كيف يكون الخالص من ~~القشرة خمسة على تقدير كونه في القشرة الواحدة وكونه في القشرتين، وقد يجاب ~~بأن الواو، " ولو كان إلخ " واو الحال فيكون قيدا، وفيه مع هذا ما فيه ~~(قوله: ولو في قشرته الحمراء) أراد بهذا أن الحمراء أيضا لا تدخل في الحساب ~~(قوله: ولا يدخر في قشره) أي: الذي لم يؤكل معه، وإلا ورد عليه ما سيذكره ~~(قوله: فيعتبر) اعتمده م ر (قوله: وكذا ضعف أيضا نقل الماوردي عن أكثر ~~أصحابنا عدم تأثير قشرة الأرز الحمراء حتى إلخ) ولا أثر للقشرة الحمراء ~~اللاصقة ms0640 بالأرز كما في المجموع عن الأصحاب شرح م ر (قوله: ولا تدخل قشرة ~~الباقلا السفلى في الحساب) قال الشيخان: لأنها غليظة غير مقصودة اه، وقد ~~يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد على قوله السابق: ولا يدخر في قشره غيرهما ~~ويستغني عن اندفاع الاعتراض على المصنف بما ذكره (قوله: ثم رجح الدخول) أي: ~~في قشرة الأرز الحمراء PageV03P248 # قوله: فليحمل كلامهم على نوع من الذرة) قد يقال: الموافق لقوله السابق ~~ومر إلخ أن يقول على نوع من الدخن يساوي الذرة إلخ (قوله: في المتن ويضم ~~العلس إلخ) قد يقال: احتاج لهذا مع ما تقدم؛ لأنه يغفل عن نوعيته (قوله: ~~ليبين أن مآل العبارتين إلخ) ؛ إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم ~~وذاك أن المضموم والمضموم إليه نوعا جنس واحد PageV03P249 # قوله: فاعتبر وقوع القطع في العام الواحد إجماعا إلخ) فالعبرة في اتحاد ~~العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام بوقوع ~~الاطلاعين فيه (قوله: لكن رد بأن المعتمد إلخ) اعتمد هذا المعتمد م ر أيضا ~~(قوله: وفارق ما مر أن حملي العنب إلخ) لعل الفرق باعتبار قوله، وإن ~~استخلفا إلخ لا باعتبار زرعي العام مطلقا؛ إذ ليس ذلك نظير حملي ما ذكر ~~(قوله: في المتن والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) والمراد بالحصاد ~~حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف وقال إن تعليلهم يرشد ~~إليه شرح م ر وعبارة الروض فصل: وإن تواصل بذر الزرع شهرا أو شهرين متلاحقا ~~أي: عادة فذلك زرع واحد، وإن تفاصل واختلفت أوقاته PageV03P250 # ضم ما حصل حصاده في سنة واحدة اه وفيه تصريح بأن ما تواصل زرع واحد، وإن ~~لم يقع حصاده في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح # (قوله: في المتن بنضح) يشمل حمل الماء على الناضح إلى الأرض بدون ساقية ~~أو دولاب أو غير ذلك (قوله: أو استأجره) يتأمل فيه إلا أن يقال غاية الأمر ~~فساد الاستئجار، ولم يخرج الماء عن كونه بعوض (قوله: فما في ms0641 المتن موصولة) ~~أي لا ممدودة (قوله: فإن قلت: لم لم تؤثر إلخ) يمكن الفرق بأن مشروعية ~~الزكاة لدفع حاجة الفقراء مثلا، والحاجة إلى الثمر والزرع أشد بل ذاك ضروري ~~لا يمكن الاستغناء عنه فشرعت زكاته مطلقا بخلاف الحيوان، والحاصل أن الثمر ~~والزرع من الأقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجبت زكاتهما مطلقا، وإن ~~اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون PageV03P251 # الحاجة إليهما فلم تتعلق به الزكاة مطلقا (قوله: لا نفسه) قد يقال: قصد ~~عين الثمر والحب ليس إلا لكونه يؤكل والحيوان كذلك، وقال تعالى في الامتنان ~~بالأنعام {ومنها تأكلون} [النحل: 5] فنفسه مقصودة أيضا (قوله: لأن ماء ~~عيونها مباح) قد يقال هو، وإن كان مباحا إلا أنه لم يحصل إلا بمؤنة، ولا ~~أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع المؤنة فالمتجه أن الواجب نصف العشر لكن ~~هذا ظاهر إذا كان المشترى الماء فإن كان القرار فالمتجه العشر؛ لأنه حينئذ ~~كالمسقي بالقنوات فليتأمل (قوله: وكذا السواقي إلخ) ما نسبتها للقنوات PageV03P252 # قوله في المتن سواء) المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذا مما ~~يأتي أن الغلبة باعتبار ذلك PageV03P253 # قوله: ومع وجوبها لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية إلخ) ، ومحل ما تقرر في ~~غير الأرز والعلس أما هما فيؤخذ PageV03P254 # واجبهما في قشرهما كما مر شرح م ر (قوله: نعم يأتي في المعدن تفصيل إلخ) ~~ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الإقباض هنا فينافي قوله هنا وجددوا ~~إقباضه فليتأمل (قوله: فيلزمه بدله) عبارته فيما مر لو قطعه من غير ضرورة ~~وتلزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب اه PageV03P255 # قوله: وأما قول شيخنا الظاهر العموم) أي: عموم جواز التقاط السنابل بعد ~~الحصاد ولا يحمل ما ذكره على الزركشي (قوله: ومن لزوم إخراج إلخ) عطف على ~~قوله من الحرمة (قوله: وضعف ترك شيء إلخ) عطف على رد # (قوله: في المتن ويسن خرص الثمر إلخ) في البهجة # فإن يضمن (أي الخارص) بالصريح المالكا ... الثمر الجاف ويقبل ذلكا # فنافذ في كله تصرفه ... وبعد أن يضمن ms0642 لو لم يتلفه يضمنه مجففا # اه فقوله الثمر الجاف قال في شرحه أي: إن كان يجف وقوله يضمنه مجففا قال ~~في شرحه: إن كان يجف فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص أو التضمين أو القبول ~~ضمنه رطبا لا جافا فيغرم القيمة اه ولا يخفى أن هذا الصنيع الذي في شرحه قد ~~يقتضي دخول الخرص، والتضمين ما لا يجف فليتأمل وليراجع وقوله فيغرم القيمة ~~الأوجه أنه إنما يغرم المثل كما يعلم مما يأتي. # (قوله: إذا بدا صلاحه PageV03P256 # أو صلاح بعضه) نعم إذا بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في ~~البحر والأوجه على ما قاله الشيخ عدم الجواز لكن الأقيس كما قاله ابن قاضي ~~شبهة الجواز شرح م ر (قوله: لتعذر الحزر فيه) في تعذره في الشعير نظر ~~(قوله: وإن نقل عن الأئمة الثلاثة ما قيل: إنه يوافقه) تقدم عن أحمد ما ~~يوافقه بل ما هو أبلغ منه PageV03P257 # قوله: حكم المالك عدلين إلخ) كذا في الروض وغيره (قوله: وحمل ما قالاه ~~آخرون إلخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما عدا قدر الزكاة مع أنه بعد ~~الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفا (قوله: صرح ببعض ما ~~خرج بها) هلا قال ما دخل فيها (قوله: في المتن بعد جفافه) هلا فسر الهاء ~~بالثمر فلا إشكال PageV03P258 # حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما؛ لأن مرجع الأول حينئذ ~~مفرد، وهو الثمر والثاني مثنى، وهو التمر والزبيب، ولا حاجة إلى التأويل ~~الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الإشكال المحوج ~~لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل. # (قوله: إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال الملاك بالقسمة إلخ) انظر ما ~~تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه (قوله فليحمل ذلك على ما إذا إلخ) إن أراد ~~حمل البحث المذكور فلا يخفى ما في هذا الحمل كما يدرك بالتأمل (قوله: على ~~ما إذا انقطع حقهم) قد يقال: قد فرض أنه ضمن حصته أو PageV03P259 # أخرجها ومع ذلك يقطع حقهم من العين إلا أن ms0643 يقال: كلامه بالنسبة لشريكه ~~فإنه لم يوجد منه ضمان، ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له (قوله: في ~~المتن وإذا ضمن إلخ) ، ومحل جواز التضمين إذا كان المالك موسرا ينبغي، ولو ~~بالشجر فإن كان معسرا فلا شرح م ر (قوله: باع الإمام إلخ) ما المراد بذلك ~~مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث (قوله: فلا ينفذ تصرفه) ~~أي: في الكل أو البعض شائعا كما في شرح الروض، وكذلك البعض معينا كما هو ~~ظاهر، وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفا، ومع ذلك يحرم عليه التصرف إلخ أنه ~~يحرم التصرف مطلقا سواء أكان في الكل أم في البعض معينا أم شائعا # ووجه الحرمة أنه تصرف في حق غيره؛ لأن ما أوقع التصرف عليه من الكل أو ~~البعض مطلقا للمستحقين فيه حق فقد تصرف في حق غيره بغير إذن صاحب الحق ~~فيحرم لكنه مع الحرمة يصح فيما عدا قدر الزكاة، ويبطل في قدرها، نعم إن ~~استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي في آخر الباب فينبغي عدم التحريم؛ ~~لأنه خص التصرف بغير حق المستحقين فليتأمل، وقضية ذلك أنه يحرم على الشريك ~~في غير الزكاة بيع المشترك أو بعضه بغير إذن شريكه إلا أن يفرق بالنسبة ~~للبعض بأن المغلب هنا التوثق (قوله: لأن المغلب فيها جانب التوثق) أي: فلا ~~يقال: هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك. # (قوله: فحرم التصرف مطلقا) ظاهره، وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة ~~شائعا، وعبارة الروض ### | (فرع) # يحرم الأكل والتصرف قبل الخرص قال في شرحه لكن إن تصرف في الكل أو البعض ~~شائعا صح PageV03P260 # فيما عدا نصيب المستحقين اه وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما، ولا ~~يخلو عن الإشكال، وقد يدفع بأنه لا يؤمن أن يتلف ما عدا قدر الزكاة، وإن لم ~~يلزمه فيما إذا تلف بغير تقصير إلا حصة الواجب من ذلك الباقي كما يدل عليه ~~قوله: الآتي آخر الصفحة أو بعضه زكى الباقي، والأولى دفعه بأنه تصرف في حق ~~غيره؛ لأن ms0644 ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في ~~البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم # (قوله: لأن الغالب أن المسروق إلخ) قد يجاب أيضا بأن المراد بالهلاك ~~فواته عن يده # (قوله: في المتن أو بمحتمل) قال الإسنوي أي: وكان مقدارا يقع بين الكيلين ~~في العادة كالوسق في المائة ثم قال: إنما قيدنا المحتمل في كلام المصنف بما ~~يقع بين الكيلين احترازا عما فوق ذلك مما هو محتمل أيضا كالخمسة في المائة ~~فإن الرافعي قد جزم بأنه يقبل ويحلف عند التهمة، وحكى الوجهين فيما يقع بين ~~الكيلين خاصة فلذلك شرحنا به كلامه هنا اه ووجه تخصيص الخلاف بما يقع بين ~~الكيلين عدم تحقق النقص، واحتمال أنه من تفاوت الكيل (قوله: وبين قدره) أي ~~وإلا لم يسمع دعواه # (قوله: لزمه مثله) لزوم المثل هو الأوجه م ر (قوله وترجيح الروضة إلخ) ~~عبر في الروض بقوله: لزمه عشر الرطب فقال في شرحه أي قيمته PageV03P261 # قوله: بخلاف ما لو أتلفه أجنبي) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب ~~الماشية كما يتبادر فقوله: لا يلزمه إلا القيمة في غاية الظهور (قوله: ~~جوابا عن بحث الرافعي) أي: فيما إذا أتلف الثمر قبل ذلك فقوله في شرح قوله ~~السابق ويعتبر تمرا أو زبيبا إلخ لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر ~~الباب بنى فيه قوله لزمه تمر جاف على بحث للرافعي المذكور (قوله: ولو أتلف ~~المال بعدهما) أي: بعد الخرص والتضمين كما عبر به في العباب وشرحه عن ~~الدارمي (قوله: إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن كان ملتزما ولو معسرا ~~لا حربيا فيما يظهر اه (قوله: وعليه إن غرم القيمة إلخ) قياس جريان الأجنبي ~~على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل PageV03P262 # قوله وزعم أنه يغتفر) أي: هنا، وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم ~~يغتفروه في غيرها في مواضع ### | (باب زكاة النقد) # (قوله وهو ضد العرض) كأن المراد أن ms0645 النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر ~~وإلا فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف النقد في باب من تلزمه ~~الزكاة في قوله أو عرضا أو نقدا فلا يكون ضد النقد المفسر بالذهب والفضة من ~~حيث هو فليتأمل (فرع) # ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب ~~فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل ~~يلزمه لأداء الزكاة والإنفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ~~ويتجه فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل ~~إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه كنفقة الممون ~~والدين فلو مات قبل إخراجه فهل يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ~~ضرر فترك استحقت الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر ~~له إخراجه كذلك لم يجب الإخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه ~~وجبت تزكيته وإلا فلا (قوله وهو صريح في أن وضعه اللغوي إلخ) قد تمنع ~~الصراحة بجواز أن له معنى آخر في اللغة (قوله شمل الكل) ينبغي حتى الدين من ~~النقد ولا يستغنى بذكره في باب من تلزمه الزكاة PageV03P263 # الآتي؛ لأنه لم يبين هناك قدر نصابه (قوله ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في ~~ميزان وتمامه في آخر وقوله مع التحديد يتأمل (قوله وخمسا حبة) أي حبة شعير ~~كما عبر به في العباب PageV03P264 # قوله ويصدق المالك في قدر الغش) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن قدر ~~الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن اتهم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى ~~اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي PageV03P265 # قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك اه. # (قوله إن نقصت) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر ~~الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ ms0646 يغرم مؤنة السبك والمستفاد به ~~مثلها أو أقل وقد يشكل التعين في المثل إذ لا خسارة على المولى والولي رضي ~~بتحمل العيب (قوله مؤنة السبك) قال في شرح الروض أي إن كان ثم سبك؛ لأن ~~إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك. # (قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد خالص في غير المغشوش وإلا تعين؛ لأن ~~في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص ~~السلامة منهما (قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك إلخ) قد ينظر فيه من ~~وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش كما يصرح به سياقه وما يأتي عن ~~القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل ~~قول جمع كالقمولي ومن تبعه إلخ مع أن كلام هؤلاء إنما هو في الإخراج عن ~~الخالص ولا يلزم من جريان هذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش لو سلم جريانه ~~في الإخراج عن الخالص بل قد يلتزم في الإخراج عن الخالص المنع مطلقا وإن ~~قلنا بهذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش؛ لأن المخرج في الأول ليس كالمخرج ~~عنه بخلافه في الثاني والثاني أن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن ~~المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في ~~العباب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا اه ثم قال ~~ولا يجزئ مغشوش عن خالص اه. # وقوله أولا أو بمغشوش إلخ قال في شرحه وحينئذ يكون متطوعا بالنحاس كما ~~ذكره الشيخان وغيرهما إلخ اه وقوله ثانيا ولا يجزئ إلخ نازعه في شرحه في ~~ذلك بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش ~~عن الخالص مطلقا فليحرر (قوله ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ ~~لا فائدة لهم مع تعب السبك (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل إلخ) أي وإن PageV03P266 # كانت هذه غير مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش (قوله عن قسطه) ~~أي من المال كأن ms0647 كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا فيجزئ عن مائة ثم يخرج ~~درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية وقوله ويخرج الباقي من الخالص ~~ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل. # (قوله وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه) قال ~~في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من ~~الإجزاء أو لا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش ~~نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع ~~على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش ~~لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه أقول: إن كان الكلام في الإخراج عن ~~الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا (قوله لما فيه من تكليف ~~المستحقين) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في الإخراج عن المغشوش. # (قوله بينه وبين الرديء) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة ~~(قوله إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته فيخرج التفاوت عبارة شرح الروض وإذا ~~قلنا له استرداده فإن كان باقيا أخذه وإلا أخرج التفاوت ثم ذكر عن ابن سريج ~~كيفية معرفة التفاوت PageV03P267 # قوله ولغيره ضرب الخالص إلا بإذنه) أي يكره قال في العباب وللإمام تعزيره ~~وللمغشوش أي وتعزيره للمغشوش أشد اه وقوله وللإمام تعزيره نقله في شرحه عن ~~جماعة قال وجرى عليه الشيخان في الغصب ثم قال وفي التوسط الوجه التحريم ~~مطلقا ولا شك فيه إذا زجر الإمام عنه اه أقول: وعلى الكراهة يعلم أن ~~التعزير قد يكون على غير الحرام. # (قوله لا عكسهما) أي لا يجزئ كما عبر به في الروض في نسخة قال في شرحه ~~وهي أوفق بالأصل اه (قوله فيستردهما) قال في شرح الروض وإذا قلنا باسترداده ~~أي الرديء المخرج عن الجيد فإن كان باقيا أخذه وإلا أخرج التفاوت اه وقضيته ~~إجزاؤه حال التلف مع وجوب التفاوت لا معه حال بقائه ms0648 ويمكن الفرق وقد يقال ~~قياس إجزائه حال التلف مع التفاوت إجزاؤه حال البقاء مع التفاوت PageV03P268 # فليتأمل (قوله إن بين) قال في شرح الروض إنه عن ذلك المال # (قوله ويحصل عند تساوي أجزائه) المراد كما هو ظاهر بتساوي أجزائه أن يكون ~~ما في جزء كل منه من كل منهما مساو في القدر لما في الجزء الآخر منه. # (قوله جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد بجهل وزنه بالكلية أنه لم يعلم أن ~~ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف ~~فواضح وإن كان المراد الجهل بالجملة أيضا فهو مشكل إذ لا يتجه حينئذ كون ~~الموضوع من خالص كل ألفا إذ لم تعلم مناسبة ذلك لقدر الإناء ولا يتجه أيضا ~~الجزم بأن علامة المخلوط بين العلامتين إذ قد يكون فيه من الفضة ما يوجب ~~زيادة علامته على العلامتين أو نقصها عنهما (قوله فهو نصفان) لم يبين أنه ~~نصفان باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر من شرح البهجة وما بهامش ~~نسختنا منه (قوله وإن نقص عن علامة الذهب بشعيرتين إلخ) في هذا التعبير ~~نظر؛ لأن المفهوم من النقص عن علامة الذهب أنه لم يصل إليها وذلك متعذر؛ ~~لأن بعضه فضة فيلزم أن يجاوزها؛ لأن الفضة أكبر جرما من الذهب فالمختلط ~~منها ومن الذهب أكبر جرما من خالص الذهب قطعا ولذلك قال؛ لأن علامته بين ~~علامتي الخالص وعبارة شرح الروض وغيره وإن كان بينه وبين علامة الذهب ~~شعيرتان إلخ ولا غبار عليها. # (قوله فثلثاه فضة وثلثه ذهب) PageV03P269 # قال في شرح الروض أو بالعكس فبالعكس اه. # (قوله ثم يعكس) قد يقال لا حاجة إلى العكس بل لو اقتصر على وضع ستمائة ~~فضة وأربعمائة ذهبا وعلم ثم وضع المشتبه فإن وصل إلى علامة ذلك علم أن ~~الأكثر الفضة وإلا علم أن الأكثر الذهب ويجاب بأن الإجزاء تنضمر مع الصوغ ~~وينمزج بعضها مع بعض بخلاف الدراهم بدون الصوغ فقد يزيد محلها فإذا لم يعكس ~~ولم يصل المختلط لعلامة ما وضع لا يلزم أن ms0649 يكون الأكثر من الإجزاء لجواز أن ~~لا يصل لواحدة من العلامتين وحينئذ فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته ~~فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته وأيضا فقد يكون ما أخذه الموضوع ~~أولا من الماء سببا لعدم وصوله لعلامة الآخر فلا بد حينئذ من النظر لما هو ~~أقرب إليه. # فمجرد عدم وصوله لعلامة الأول لا يقتضي أنه يصل لعلامة الآخر وإن أكثره ~~من جنس أكثر الآخر فليتأمل (قوله وإنما لم يجعل الماء معيارا في الربا) أي ~~كأن يكتفوا في المماثلة بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في الماء قدر ما ~~يغوص الموضوع فيه الآخر ويكون هذا قائما مقام الوزن (قوله فقال ولا يبعد ~~إلخ) قال في شرح العباب وأجيب بأن السبك يمكن تقديمه على وقت PageV03P270 # الوجوب فلم يحسب زمنه من شروط الإمكان كما أن وضوء الرفاهية لما أمكن ~~تقديمه على الوقت لم يجعل زمن فعله شرطا في اللزوم بل اعتبر فيه مضي زمن ~~يسع فعل تلك الصلاة فقط اه # (قوله بالجر) أي عطفا على حلي لا بالرفع عطفا على المحرم؛ لأنه لا يناسب ~~تقييد المحرم حينئذ بالحلي تفصيله الآتي بقوله فمن المحرم إلخ ولأن الغير ~~حينئذ يشمل أيضا غير المكروه وغير المباح وليس مرادا (قوله في المتن لا ~~المباح) ينبغي أن يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب ~~إن تصور ذلك فليتأمل (قوله لزمه زكاته) كذا م ر (قوله ويجاب إلخ) في شرح ~~العباب وفارق ما لو اتخذه بلا قصد شيء بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ ~~مقرب للاستعمال بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه. # (قوله هو الصوغ إلخ) يتأمل (قوله ولا صارف هنا أصلا) PageV03P271 # كان وجه ذلك أنه لا يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم (قوله ~~ويجاب إلخ) في شرح العباب وجوبه أنه محمول على ما إذا حل استعماله بأن ~~احتيج إليه ومن زعم صحته على التحلي فقد وهم إذ هو حينئذ كالوقف على تزويق ~~المسجد ونقشه؛ لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر ms0650 أنه مع صحة وقفه لا يجوز ~~استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي ناقلا له عن العمراني عن أبي ~~إسحاق اه. # (قوله احتاج إليها) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها ~~لنحو جذعه وبابه لا في صرفه؛ لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه ~~فليتأمل (قوله فباطل) أي مع بيان حرمته أول الكتاب (قوله لا يتصور حله) قد ~~يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو ~~جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة # (قوله وكامرأة في حلي الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة (قوله فلو اتخذ ~~الرجل سوارا إلخ) ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت ~~فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء ~~فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعا ~~وفيه احتمال شرح م ر (قوله بلا كراهة) احترز عن المكروه كالضبة الكبيرة ~~لحاجة أو الصغيرة لزينة PageV03P272 # قوله إذ القصد بها) أي الصياغة الاستعمال أي والاستعمال صادق بالمباح ~~كاستعمال النساء ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله ~~في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب كما قاله ~~الأذرعي لا؛ لأنه معد لاستعمال مباح شرح م ر. # (قوله في المتن وقصد إصلاحه) قال في شرح الروض عند علمه بانكساره ثم قال ~~وشمل كلامه بتقريري له أنه لو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر فقصد ~~إصلاحه لا زكاة أيضا؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له وبه صرح في الوسيط ~~فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته فإن قصد بعده ~~إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل اه ويؤيد أو يعين قوله فالظاهر ~~كلام الروض بعد كما بيناه (قوله ومضى حول بعد علمه) مفهومه عدم الوجوب فيما ~~مضى قبل علمه لكن لم يذكر هذا القيد في شرح الروض ولا في العباب وعبارته ~~وإن احتاج للإصلاح بسبك ms0651 وصوغ عاد زكويا وحوله من انكساره اه. # وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره وعبارة الروض وشرحه ولو انكسر الحلي ~~المباح فإنه لا زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال إن قصد عند علمه بانكساره ~~إصلاحه إلخ قال الشارح وشمل كلامه بتقريري له أنه لو لم يعلم بانكساره إلا ~~بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه لا زكاة أيضا؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا ~~له وبه صرح في الوسيط فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت ~~زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل اه وقوله ~~فالظاهر إلخ يؤيده قول الروض بعد وكلما قصد الموجب أي كأن قصد بالحلي ~~استعمالا محرما أو مكروها ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط أي كأن غير ~~قصد الاستعمال المحرم أو المكروه إلى المباح انقطع أي الحول اه. # (قوله زكي قطعا) أي وإن قصد صوغه كما صرح به شرح الروض # (قوله في المتن PageV03P273 # ويحرم على الرجل إلخ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى كما ترى ~~فمفهومه جواز نحو الأصبع واليد والأنملتين للمرأة يدل عليه أنهم عللوا ~~امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مطلوبة في ~~حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجد نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف م ر في ذلك ~~(قوله إلا إن صدئ) عبارة العباب يحرم على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ ~~اه ومر أن الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ على ما قاله ~~البندنيجي كما نقل في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه PageV03P274 # نظر شرح م ر (قوله لا الأنف إلخ) عبارة العباب لا كتبديل مبان أنف وأنملة ~~ولو من كل الأصابع وأسنان أو لشدها إن تقلقلت ولا تزكى وإن أمكن نزعه اه ~~وقوله ولا تزكى قال في شرحه أي كل من هذه المذكورات يحل استعمالها فهي ~~كالحلي المباح اه وقوله وإن أمكن نزعه قال في شرحه كما ذكره الصيمري ~~والماوردي وأقرهما القمولي وغيره ms0652 وهو ظاهر للحاجة إليه اه. # (قوله حلت) أي الأنملة من ذهب مثلا فوقها (قوله وفارق ما مر في الضبة) أي ~~على رأي الرافعي شرح م ر # (قوله في المتن الخاتم) هل يحل له الخاتم PageV03P275 # في رجله فيه نظر (قوله وحينئذ فالأوجه الحل هنا) فيه نظر ويتجه الحرمة؛ ~~لأنها الأصل في استعمال الفضة ويلزم حل استعمال حبل الفضة بنحو النشر وهو ~~بعيد جدا (قوله وأل في الخاتم للجنس فيصدق إلخ) فالمعتمد ضبطه أي الخاتم ~~بالعرف فيرجع في زينته له كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره فما ~~خرج عنه كان إسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة وعلى ما تقرر فالأوجه ~~اعتبار عرف أمثال اللابس ويجوز تعدده اتخاذا أو لبسا فالضابط فيه أيضا أنه ~~لا يعد إسرافا شرح م ر وجواز تعدي اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق ~~به تعدد اللبس كلبس اثنين يحرم وقد يتجه جواز ما نقص عن مثقال وإن كان أكثر ~~من عرف اللابس لظاهر قوله في الحديث ولا تبلغه مثقالا ولو اعتبر عرف اللابس ~~مطلقا لزم امتناع ما زاد على الجبة إن زاد على عرفه وهو في غاية البعد ~~(قوله والذي يتجه اعتماده كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا PageV03P276 # مطلقا فالحاصل أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا أو متعددا لكن تعدده مكروه ~~كلبسه في غير الخنصر فتجب الزكاة فيهما م ر منه ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا ~~فالضابط فيه أيضا أن لا يعد إسرافا قال ابن العماد إنما عبر الشيخان بما ~~مر؛ لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة لوجوبها في الحلي ~~المكروه شرح م ر وفي كلام ابن العماد هذا إشارة إلى وجوب الزكاة في لبس ~~المتعدد ويبقى ما لو اتخذ المتعدد ليلبس الواحد بعد الواحد هل يكره؛ لأنه ~~قد يجر إلى المكروه الذي هو لبس المتعدد كما أفهمه كلام ابن العماد هذا ~~فتجب الزكاة حينئذ أيضا أولا إذ لا يلزم أن يعطى الشيء حكم ما قد يجر إليه ~~ألا ترى لجواز اتخاذ الحرير ms0653 وإن كان قد يجر للبسه المحرم فيه نظر ومال م ر ~~لعدم الكراهة (قوله لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة لبس الاثنين ~~مشروطة بلبسهما في يد واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر (قوله ~~وإلا حرم ما حصل به الإسراف) هل ما حصل به الإسراف ما عدا الأول إذا رتب في ~~الأخذ وأحدهما إذا لم يرتب (قوله فالعبرة بعرف أمثال اللابس) كذا م ر (فرع) # لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف من ذهب فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل ~~يصح بيع ذلك الرقيق حينئذ بذهب أو لا للربا ويتجه أن يقال إن التحم ذلك ~~بحيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه ~~حينئذ بالذهب؛ لأنه متمحض للتبعية غير بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار ~~المصفحة بالذهب حينئذ حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة؛ لأن الذهب ~~المصفحة به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا (فرع آخر) # حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه ~~محذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم ~~عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي (فرع آخر) # إذا أوجبنا الزكاة فيما إذا اتخذ خواتم ليلبس المتعدد منها لكراهة ذلك ~~فهل المراد وجوبها في الجميع أو فيما عدا واحدا بأن يختار واحدا لعدم ~~الوجوب إن اتخذها معا وإلا فالأول فيه نظر # (قوله أي تحلية) قضيته أن الكلام في الفعل وإن جاز جاز الاستعمال لكن كان ~~يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة الحرب فعلا واستعمالا (قوله في ~~المتن كالسيف) PageV03P277 # يحتمل أن غلافه كهو (قوله السابق أول الكتاب) تقدم بهامشه ما ينبغي ~~مراجعته (قوله لكن قضية كلام الأكثرين) اعتمده الرملي # (قوله وقياس ما مر في الآنية إلخ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبيه ~~الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا؛ لأن التحلي لها أوسع إلا أن ms0654 يقال ~~إن ما لا يتحصل كالمعدوم فلا يعد استعمالا تشبها وفيه ما فيه (قوله إن ما ~~لا يتحصل إلخ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما لا يلبسه إلخ بدليل ~~قوله عقبه كالآنية (قوله يحل له تحلية إلخ) كذلك اعتمده م ر اه. # (قوله وإن ألحق بها) أي بالمرأة PageV03P278 # قوله وللصبي والمجنون) فائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في ~~إلباسهما (قوله معراة) أي فلا زكاة فيها شرح م ر (قوله وبه رد الإسنوي ~~وغيره ما في الروضة من التحريم) أي للمثقوبة واعتمد م ر ما في الروضة (قوله ~~والوجه إلخ ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون (قوله كما صرح به ~~في المجموع) اعتمده PageV03P279 # م ر (قوله في المتن والأصح تحريم المبالغة إلخ) والثاني لا تحرم كما لا ~~يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد ويأتي في لبس ذلك ~~معا ما مر في الخواتيم للرجل شرح م ر (قوله وإن تفاوت وزن الفردتين) ظاهره ~~وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة وتسعين ~~وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الأخرى (قوله وذلك ~~لانتفاء الزينة إلخ) يؤخذ من هذا التعليل إباحة ما تتخذه النساء في زمننا ~~من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها إذ النفس لا تنفر منها بل هي نهاية ~~الزينة شرح في م ر بخلاف نحو الخلخال إذا كبر؛ لأن النفس تنفر منه حينئذ م ~~ر (قوله واعتبر في الروضة إلخ) هو الأوجه م ر PageV03P280 # قوله في المتن وجواز تحلية المصحف) وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح ~~المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك شرح م ر أقول: ينبغي أيضا إلحاق ~~التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن إلخ لا ~~فرق (قوله في المتن وكذا للمرأة بذهب) شامل لما إذا كانت التحلية بالتمويه ~~ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه م ر والطفل في ذلك كله كالمرأة ms0655 شرح م ~~ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو أجرته أو أعارته إياه فهل يحل ~~له استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل ~~منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل؛ لأنه لا يزيد حينئذ على ~~الإناء المموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله ~~للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد (قوله حرمة التمويه هنا) الوجه عدم الحرمة ~~وإضاعة المال لغرض جائزة م ر PageV03P281 # قوله قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب) أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء ~~بالعرض على النار وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل وللمرأة وهو ~~كذلك وإن نازع فيه الأذرعي شرح الرملي ### | (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة) # (قوله ملكه الموقوف عليه إلخ) لقائل أن يقول إنه نزل منزلة ثمرة الشجرة ~~(قوله؛ لأنه من عين الوقف) ظاهره شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه أيضا ~~فلينظر ماذا يفعل به وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف ~~(قوله؛ لأنه من عين الوقف) قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه ولا ~~يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة غير المؤبرة إذا دخلت في الوقف ويتجه أن ~~يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع به بمباح ~~لبس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم ~~الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض. # (قوله وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه من ~~عين PageV03P282 # الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه (قوله؛ لأنه لم يتحقق ~~كونه ملكه إلخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه ~~وشاهده فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحوال جميع ما علم أنه كان ~~موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى (قوله أي كطحن إلخ) لم يجعل من التعب ~~حفر الأرض وقطعه ms0656 منها (قوله استخرجه واحد أو جمع) قال في الروض فرع إذا ~~استخرج اثنان نصابا زكياه للخلطة اه PageV03P283 # (قوله ووقت وجوبه حصول النيل بيده) يتجه فيما لو ملك الأرض بإحياء مثلا ~~وعلم أن فيها معدنا كان شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ نصابا أن تجب ~~الزكاة من حين الملك وأن يجزئ إخراج الخالص عنه قبل استخراجه فليتأمل (قوله ~~ووجب قسط ما بقي) أي وإن نقص عن النصاب روض (قوله فلا يجزئ إخراجه قبلها) ~~ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي المستحق ويحتمل ~~الإجزاء حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما (قوله ~~فكان قدر الواجب) عبارة شرح الروض عن المجموع فإن كان قدر الواجب أجزأه ~~وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بعمله؛ لأنه متبرع اه. # (قوله أجزأه إلخ) فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه إلخ أي ما دام كذلك لا ~~مطلقا (قوله فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا وأنه بالتمييز يبين ~~الاعتداد به وإلا فالإجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ينقلب ~~صحيحا (قوله ويقوم تراب فضة إلخ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز وغرمه ~~قال في شرح الروض فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي؛ لأنه غارم اه. # (قوله وعليه يفرق إلخ) قد يفرق بأن الإخراج قبل الوجوب يناسب التبرع ~~(قوله فاشترط في الرجوع به شرطه) قد يقال ما لا يجزئ في ذاته أقرب إلى ~~التبرع مما يجزئ في ذاته فليحتج PageV03P284 # للشرط بالأولى. # (قوله بخلافه هنا) ينبغي أن يجري على ما لا يقال هنا فيما لو أخذ الرطب ~~عن زكاة ما يتتمر (قوله فإنه غير مجزئ في ذاته ففسد القبض إلخ) صريح في أن ~~مدار الفرق فساد القبض لعدم الإجزاء وحينئذ فقد ينقض هذا الفرق ما صرحوا به ~~في باب زكاة النقد مما نصه واللفظ للروض وشرحه ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد ~~وصحيح كما لو أخرج مريضة عن صحاح وله استردادهما كما يأتي في الفرع الآتي ms0657 ~~ثم قال وإذا أخرج رديئا عن جيد كأن أخرج خمسة معينة عن مائتين جيدة فله ~~استرداده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول هذا إن بين ذلك عند الدفع ~~وإلا فلا يسترده اه. # فقد صرحوا بعدم إجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ~~ذلك شرطوا في الاسترداد البيان كما ترى فإن قلت هذا الكلام إنما أفاد ~~اشتراط البيان وكلام الشارح في شرط الاسترداد وهو غير مجرد البيان قلت هما ~~واحد في الحكم كما يعلم من مبحث التعجيل فسيأتي فيه أنه يكفي في الاسترداد ~~مجرد قوله هذه زكاتي المعجلة وإن لم يشترط الاسترداد على أنه لا حاجة بنا ~~إلى ذلك فإن كلامهم هذا مصرح بعدم الاسترداد عند عدم الشرط مع فساد القبض ~~كما تقرر وفرق الشارح المذكور مصرح بالاسترداد عند عدم الشرط نظرا لفساد ~~القبض فإن قلت مدار الفرق أنه مجزئ في ذاته مع فساد القبض قلت لا نسلم أنه ~~غير مجزئ في ذاته وإلا لم يجزئ إذا ميزه فكان قدر الواجب. # (قوله ففسد القبض إلخ) قد يشكل فساد القبض من أصله مع ما تقدم من الإجزاء ~~إذا ميزه الساعي فكان قدر الواجب (قوله لا إن تعدد إلخ) وظاهر أن ما أخرجه ~~من أحد المعدنين يضم إلى ما أخرجه من الآخر قبله في إكمال النصاب كما يعلم ~~مما يأتي آنفا (قوله وكذا الركاز) قال في شرح الروض نقله في الكفاية عن ~~النص (قوله ولا يشترط بقاء الأول بملكه) كذا في الروضة عن التهذيب وعبارة ~~الروض وإن أتلفه أولا فأولا اه ولا يخفى إشكال ذلك؛ لأن النصاب حينئذ لم ~~يجتمع في ملكه وفي شرح الروض وشرط الضم اتحاد المعدن فلو PageV03P285 # تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص ~~اه. # (قوله في المتن فلا يضم الأول إلى الثاني) أي حتى يزكي الأول (قوله بخلاف ~~ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول تمام النصاب (قوله ولو بغير ~~المعدن) دخل ما ms0658 لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب (قوله ومضى حول من حين ~~كمال المائتين) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان ~~نقدا في شرح الروض وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب ~~فيزكي المعدن في الحال وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقدا اه ~~وأخرج زكاة المعدن من غيرهما في المثال المذكور أي وهو ما لو ملك مائة درهم ~~ونال من المعدن مائة اه وقد يستند على انعقاد الحول من حين النيل في نحو ~~هذا المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الإخراج بملك المستحقين ~~قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت ~~الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من غيرهما في المثال ~~المذكور أي وهو ما تقدم عن شرح الروض قال ما نصه ومر ويأتي في نظائره بسط ~~فاعرفه اه. # ولعله إشارة لما ذكرناه من الإشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره ~~فليتأمل # (قوله فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل بما عنده) سكت عما إذا قطع الإخراج PageV03P286 # بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول والثاني إلى الآخر مطلقا أو ~~على تفصيل المعدن فليراجع (قوله وكان سبب إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله وهم من ~~قبل الإسلام) شامل للمؤمنين حينئذ لمن قبل عيسى وغيره م ر (قوله بملك من ~~عاصر الإسلام وعاند إلخ) قال في شرح الروض ويؤخذ منه أن دفين من أدرك ~~الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه. # (قوله وعاند فهو فيء) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه ~~إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو سرقة وإلا ~~فهو غنيمة (قوله أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالإسلامي أي في كلام المتن ~~الموجود في زمن الإسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمله (قوله PageV03P287 # في المتن ms0659 علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في التنبيه؛ ~~لأن ذاك في الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه ~~كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي لحربي في دار الحرب فله حكم ~~الفيء أي إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد أي على ~~مالكه وجوبا وإن أخذ أي قهرا فهو غنيمة اه. # وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء ~~أخذه قهرا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في القسم الثاني إنه ~~فيء أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ ~~مالهم بلا قهر إما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما ~~خاصة ملك الآخذ واعترض الإسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح ~~الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد ~~اختصاص الآخذ بما عدا الخمس (قوله في المتن وإنما يملكه الواجد وتلزمه ~~الزكاة إلخ) أي إن كان أهلا للزكاة وهل يشمل الأهل الصبي والمجنون؛ لأن ~~الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما (فرع) # المكاتب يملك ما يأخذه من المعدن أي والركاز ولا زكاة عليه وما يأخذه ~~العبد فلسيده أي فتلزمه زكاته روض (قوله نظير ما يأتي عن المجموع) الآتي ~~ليس زائدا على هذا إلا بالقيد الآتي PageV03P288 # قوله وبحث الأذرعي أن من سبل ملكه طريقا يكون له) قد يقال القياس أن يقال ~~يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي وقياس بحث الأذرعي ~~المذكور به لو وقف ملكه مسجدا كان له أي إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى ~~آخر ما يأتي. # ثم رأيت الشارح ذكر هذا على ما يأتي وقد يقال ما بحثه في المسائل الثلاثة ~~ظاهر باطنا وكذا ظاهرا ما لم يمض بعد التسبيل والبناء مدة تحتمل الكثرة إذ ~~لا بد حينئذ للمسبل مع الاحتمال والوجه حمل كلام ms0660 الأذرعي على ما لو لم يمض ~~بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام ~~الغزي بعد على ما إذا مضى ما ذكر؛ لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل ~~التسبيل فيكون ملكا للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد ~~للمسلمين مع احتمال أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق ~~شرعي ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من ~~قوله هذا إن احتمل صدقه ولو على بعد إلخ فتأمله وهذا كله في مملوك سبل وأما ~~لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه. # والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته ~~مسجدا فهو على إباحته فيملكه واحدة إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد ~~مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة؛ لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم (قوله ~~وتعجب منه الغزي إلخ) اعتمد م ر ما قاله الغزي (قوله يرده قول الأذرعي إلخ) ~~أقول: بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص إلخ مع التأمل فتأمل (قوله فاليد ~~له ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز. # أما إذا مضى ذلك فاليد PageV03P289 # للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة التنازع وليس ~~نظير مسألة المشترك المذكورة؛ لأن يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف ~~المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل (قوله واليد له) خرج ما ~~لو كانت لناظره فانظره لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق ~~وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا؛ لأن يده نائبة عن الموقوف عليه ~~(قوله بلا يمين) اعتمده م ر (قوله وقال الإسنوي إلخ) اعتمده أيضا م ر (قوله ~~بل وإن نفاه) فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعيا وحينئذ ~~فإذا نفاه هو ms0661 أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال (قوله وإن نفاه) ~~فيه نظر وعبارة شرح الروض تخالفه فالوجه خلافه وعليه فهل قياس قول المصنف ~~السابق وإلا فلقطة أنه هنا لقطة أو مال ضائع (قوله فإن قال بعض الورثة) هذا ~~مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي ~~قام ورثته PageV03P290 # مقامه وإن لم ينفه بعضهم أعطي نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس من مالكه ~~تصدق به الإمام أو من هو في يده اه وهو يفهم أن من نفاه منهم انتفى عنه ~~وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي # (قوله أي الركاز الموجود) ليس المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي ~~على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن ~~دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال إن دفنته إلخ بل المراد دفين ~~الجاهلية في الأصل لا باعتبار الحال وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة ~~(قوله في المتن صدق ذو اليد) يؤخذ أن المصدق البائع إذا تنازعا قبل القبض ~~(قوله تنبيه لا يمكن ذمي إلخ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه ~~وهو ظاهر في الركاز الجاهلي وهو ظاهر وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا ~~الإمام وغيره الذمي من المعدن والركاز الإسلامي فإن أخذ قبل ذلك منه شيئا ~~ملكه ولا شيء عليه اه ويحتمل أنه أراد بالإسلامي ما بدار الإسلام كما عبر ~~به في شرح الروض ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه ~~والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه ~~(قوله تنبيه لا يمكن ذمي من أخذ معدن وركاز من دارنا) قال في شرح الروض كما ~~يمنع من الإحياء بها وقوله نعم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه كحطبها قال في ~~شرح الروض ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ~~ذمي بدار الإسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع ms0662 أخذه PageV03P291 # وإحيائه بدار الإسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد يملكه في دار ~~الإسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في الركاز وذلك لاحتمال أنه ~~ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في المعدن فلاحتمال أنه ملكه ~~تبعا لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه أخذه من نحو موت ~~قبل الإزعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول الشارح السابق أما إذا وجد ~~بمملوك بدارنا فيحفظ إلخ شامل لما وجد بمملوك الذمي وكذا قول المصنف ولو ~~نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذمي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم ~~مالكه شامل للذمي؛ لأنه يتصور ملكه كما تقرر فيتأتى أن يعلم أنه مالك ~~الموجود فليتأمل (قوله كحطبها) قال في الروض ولا يلزمه شيء أي بناء على أن ~~مصرف المعدن مصرف الزكاة ### | (فصل) # في زكاة التجارة (قوله وكذا على الثاني بالأولى) لك أن تقول إن أريد ~~الأولوية حتى بالنظر للخلاف الذي في قوله فالأصح فهو ممكن وإن أريد ~~الأولوية في مجرد الانقطاع مع قطع النظر عن الخلاف فالثالث كذلك إلا أن ~~الخلاف داخل في التفريع فلا وجه لقطع النظر عنه (قوله الذي يقوم به إلخ) أي ~~كما يفيد ذلك جعل أل للعهد وفيه أنه لا قرينة (قوله بأن يبيع به مثلا) شامل ~~للبيع بعينه وفي الذمة (قوله أي ولم يكن في PageV03P292 # ملكه نقد من جنسه يكمله إلخ) فيه أمران الأول لعل هذا هو الأوجه وإن كتب ~~شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم كما سنحكيه عنه ~~والثاني أن تقييده بالنقد في قوله نقد من جنسه لعله؛ لأنه لو كان الذي ~~يملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول. # وقد جزم بذلك شيخنا المذكور فيما كتبه بهامش شرح المنهج وصورة ما كتبه ~~تنبيه لو نض المال ناقصا وكان في ملكه من النقد ما يكمل به نصابا فلا أثر ~~له في استمرار حول التجارة كما يؤخذ ذلك من ms0663 إطلاقهم نعم لو بقي من عرض ~~التجارة شيء لم ينض ولو قل فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصا ~~ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن في ذمة المشتري ثم اعتاض ~~عنه ما لا يقوم به ولو في المجلس. # فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه اه صورة ما كتبه وقوله فلا إشكال في بقاء ~~حول التجارة في الذي نض ناقصا يحتمل أن محله إن لم يكن حوله سابقا حول الذي ~~لم ينض وإلا فالعبرة بحول الذي لم ينض وبضم هذا إليه فيه أخذا من كلام ذكره ~~في المجموع في نظير ذلك حيث قال ما نصه فلو اشترى العرض بالمائة أي المائة ~~الدرهم التي معه فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى فلما تم ~~حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة؛ لأن الخمسين لم يتم حولها؛ ~~لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول؛ ~~لأنها ليست من العرض ولا من ربحه فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ولو كان ~~معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم ثم استفاد مائة أول ~~صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة ثالثة في أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا ~~آخر فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها فإذا بلغت قيمته مع الأولى نصابا ~~زكاهما وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحال فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان ~~الجميع نصابا زكاة وإلا فلا اه وفي القوت ما نصه إشارة تضم أموال التجارة ~~بعضها إلى بعض في النصاب وإن اختلف حولها اه وينبغي حمله على ما تقرر عن ~~المجموع فلا يضم ما سبق حوله إلى ما تأخر حوله في النصاب في الحول الأول ~~فليتأمل (قوله أخذا مما يأتي) أي في قوله الآتي قريبا ومحله الخلاف إلخ ~~(قوله يكمله زكاه) أي هو لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه PageV03P293 # في النصاب دون الحول لكن قوله زكاة لا يوافق قوله الآتي فإذا ms0664 تم حول ~~الخمسين وما بهامشه عن الروض وشرحه فليتأمل # (قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة ~~وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولهما (قوله فإذا ~~تم حول الخمسين زكى المائتين) كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ~~ذلك قول الروض وشرحه ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب ~~له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا ~~من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه فتأمل وقوله لانقطاع إلخ وبه ~~ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى ~~عند تمام قوله اه. # وسيأتي في الحاشية وشرحه في نظيره عن الأصل والربح خلافه وأن كلا يزكى ~~لحوله لكن الفرق بين الربح وغيره لائح فليتأمل (قوله إن عينه) أي البعض قال ~~م ر في شرحه فيما إذا نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه وجهان حكاهما ~~الماوردي وأقر بهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي التأثير ويرجع في ذلك ~~البعض إليه اه PageV03P294 # قوله والظاهر أن مراده بأصر صمم) قد يقال لا حاجة لذلك بل ولا لزيادة قيد ~~الإصرار بل العزم بمعناه المراد لهم محل الخلاف وموجب للإثم عند المحققين ~~قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وشيخه شيخ الإسلام. # والخامسة أن من مراتب ما يجري في النفس العزم أي الجزم بقصد الفعل وهو ~~مؤاخذ به عند المحققين اه PageV03P295 # فليتأمل (قوله محضة) أي وستأتي غير المحضة (قوله في المتن كشراء) أي ومنه ~~ما لو تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر (قوله وكإجارة لنفسه أو ماله ~~إلخ) عبارة الروض وشرحه وكذا أي من المملوك بالمعاوضة ما آجر به نفسه أو ~~ماله أو ما استأجره بل أو منفعة ما استأجره اه وقوله أو ما استأجره عطف على ~~ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك منفعة ما استأجره كذا يظهر في ~~معنى هذه ms0665 العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل (قوله؛ لأنه حال الحول على مال ~~للتجارة ) أي وهو منفعة الأرض (قوله ما مر ويأتي) كأن مراده بما مر نحو قوله ~~لو رد إلى النقد إلخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع ~~الحول وبما يأتي PageV03P296 # أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الإخراج قبل قبضه التفصيل الآتي ~~(قوله أو نوى قنية ثم قوله وإن نوى التجارة فيه) بقي الإطلاق ويتجه فيه ~~استمرار التجارة أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران إلخ (قوله لكن قال ~~جمع متقدمون لا يصير إلخ) اعتمده م ر (قوله: لأن مقصوده أي الأصلي إلخ) قد ~~يقتضي هذا التعليل أنه لو قبض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ثم ~~قبض مثله الصوري كذلك كان مال تجارة فليراجع (قوله وبعد هذا الاقتران إلخ) ~~قد يؤخذ منه الاكتفاء في مسألة الأرض السابقة بقصد التجارة عند استئجارها ~~بخلاف ما قد يقتضيه قوله وإن نوى التجارة فيه استمرت إلخ فليراجع # (قوله PageV03P297 # أي بعين ذهب أو فضة) لو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عرضا مثلا فهل ~~يختلف الحكم فيه نظر والوجه عدم الاختلاف (قوله كما يبنى حول الدين على حول ~~العين وبالعكس) نظر فيه البلقيني بأن الزكوي في غير التجارة لا بد أن يبقى ~~بعينه كل الحول وهنا ليس كذلك وأجاب بأنا كما بنينا المشترى بالنقد على حول ~~حصول بدل مخالف فلأن نبني مع حصول بدل موافق أولى قال ولا يتخرج هذا على ~~مبادلة النقود لعدم القصد إليها في القرض وإنما القصد به الإرفاق اه. # (قوله كما يبنى حول الدين على حول العين) أي كأن ملك عشرين دينارا مثلا ~~وأقرضها في أثناء الحول. # (قوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده فيه) يستثنى ما ~~لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح ~~الإرشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه بهامش ~~شرح المنهج وهو ms0666 ظاهر قال فعليه لو اشترى بفضة في ذمته مثلا ثم عين عنها في ~~المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك؛ لأنه عوض عما في الذمة اه. # (قوله أي كحلي مباح) PageV03P298 # أي وكنصاب سائمة (قوله النصاب) يأتي محترزه ولو باع العرض بدون قيمته زكى ~~القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب شرح م ر ~~ولينظر هذا وإن زادت ولو قبل التمكن إلخ. # (قوله وكذا لو كان رأس المال دون نصاب إلخ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن ~~الربح هنا يضم للأصل فيكون هذا محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق إلا إن ~~نض أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب إلخ لكن انظر هذا مع ما في ~~الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في ~~أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم ~~الخلط إلخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع (قوله غير السائمة) كأن وجه ~~هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في ~~غير السائمة مع أنه كان يمكن التعميم هنا؛ لأنه لم يتعرض فيما يأتي لولد ~~السائمة فليتأمل. # (قوله وعلى الجديد في كونه PageV03P299 # إلخ) وعن القديم أنه يخرج عشر ما في يده (قوله وإن كان غير مضروب) حاصله ~~مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنقد غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه ~~وهذا ما أشار إليه بقوله الآتي غير PageV03P300 # المضروب فيما مر اه # (قوله أو ملكه بنقد وجهل أو نسي إلخ) لو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر ~~منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر ~~أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما ~~بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في PageV03P301 # إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين كذلك ويزكي ~~الأكثر من كل منهما بقي المثال وقومنا ms0667 الفضة والذهب بعد فرض أن الأكثر ~~الذهب فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة ~~بعد فرض أن الأكثر الفضة فساوت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة ~~فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة يزكي باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة ~~أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكي عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا ~~وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك؛ لأن أحد الجنسين لا يجزي عن الأكثر فلو ~~ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما ~~لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن يقوم جميع العرض ما عدا ما ~~يساوي منه أقل متمول بكل منهما فليراجع. # (قوله فيقوم بأيهما شاء) في العباب وشرحه للشارح ولو اشتراه أي عرض ~~التجارة بنصابين أو أقل من النقدين قوم بهما جميعا بنسبة التقسيط يوم الملك ~~بأن يقوم أحد النقدين بالآخر فإن اشترى عرضا بمائتي درهم وعشرين دينارا ~~فساوت المائتان عشرين مثقالا أو عشرة فنصف العرض في الأولى وثلثه في ~~الثانية مشترى بدراهم ونصفه في الأولى وثلثاه في الثانية مشترى بالدنانير ~~وكذا يقوم آخر الحول وبهذا مع ما قبله علم أنه لا بد من تقويمهن فيقوم ~~أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة وجوب الزكاة ~~فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول وإن لم يبلغا نصابين ~~فما بلغ منهما نصابا زكاه وحده ولا زكاة فيما لم يبلغ منهما نصابا وإن بلغه ~~لو قوم الكل بأحد النقدين إذ لا يضم أحدهما إلى الآخر اه. # وعبارة الروض وشرحه وإن ملكه بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالآخر ~~لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كانت قيمة المائتين عشرين دينارا قوم آخر ~~الحول بهما نصفين إلخ اه. # (قوله في المتن وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك لو ملكه بنقد مغشوش بنحو ~~نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نحاسه بغالب نقد البلد (قوله ~~فيقوم ما يخص كلا به) عبارة شرح الروض فيقوم ms0668 PageV03P302 # ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص المكسر بالمكسر اه # (قوله أو ثمرا أو حبا) أي كأن اشترى للتجارة نخلات مثمرة أو فأثمرت أو ~~أرضا مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة (قوله في المتن فزكاة العين) قال في ~~شرح المنهج فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو ~~كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا ~~قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام ~~حوله اه قال في الروض وشرحه وينعقد الحول للتجارة على الثمر من الوقت الذي ~~يخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من وقت الإدراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدا ~~أي في الأحوال الآتية اه والظاهر أن ابتداء الحول الثاني على الشجر من وقت ~~التمكن من الإخراج عقب تمام الحول الأول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة ~~الثمر فيختلف حولاهما وخرج بقول شرح المنهج كغيره فبدا قبل حوله إلخ ما لو ~~تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج كما هو ظاهر زكاة الجميع للتجارة ~~وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ولو بيوم وجبت حينئذ كما هو ظاهر زكاة ~~العين في الثمر فليتأمل (قوله إذ لا تضم لقيمة الثمر والحب) هل هذا بالنظر ~~لحول PageV03P303 # الثمر والحب الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده؛ لأن ~~زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها ~~عن النصاب وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب ~~الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في ~~الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الأول ~~غير معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق الحولان واشترى بهما عرضا أي بعد ~~ستة أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه أما إذا كان لا يبلغ نصابا إلا ~~بأحدهما فالحكم لما بلغه به فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي غلبناه ms0669 انتقل ~~إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين؛ لأن ~~الحول انعقد للتجارة اه والله تعالى أعلم ### | (باب زكاة الفطر) # (قوله وإنما يتأتى على ضعيف) فيه نظر؛ لأن قول هذا ~~القائل إن وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره أيضا معه فهو لا ينافي كون ~~الوجوب بالجزأين وقوله وإن الإضافة بيانية هو مسلم إن كان هذا القائل صرح ~~بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أداء مرجع ~~الضمير المذكور للفظ زكاة الفطر PageV03P304 # كما أن مرجع الضمير في بدخوله للفطر (قوله وتطلق) أي الفطرة وقوله أيضا ~~أي كما أطلقت على الخلقة (قوله وهي) أي بهذا المعنى اه. # (قوله وأما ما وقع في القاموس) عبارته والفطرة صدقة الفطر. # (قوله PageV03P305 # فتخرج إلخ) في إفادته ما ذكر نظر لجواز أن الإخراج عمن مات بمجرد أنه ~~أدرك أول ليلة العيد فليتأمل (قوله وقوله فيما بعد إلخ) قد يقال هذا لا يدل ~~على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان ~~الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع فليتأمل ~~ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر ~~المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا ~~مع إدراك آخر جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم ~~التأمل. # (قوله حتى القن) قد يقال وحتى الصبي والمجنون؛ لأن الذي يتوقف على البلوغ ~~والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف المنتقل للغير وفيه نظر (قوله ثم مات ~~المخرج إلخ) ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على الورثة ولو استغرق ~~الدين التركة وإن مات بعده فالفطرة عنه وعنهم أي الأرقاء في التركة مقدمة ~~على الدين والميراث والوصايا وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أوصى به لغيره قبل ~~وجوبها وجبت في تركته أو قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها ~~فالفطرة ms0670 عليه وإن ردها فعلى الوارث فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد ~~الوجوب فوارثه قائم مقامه ويقع الملك للميت وفطرته في التركة أو يباع جزء PageV03P306 # منه إن لم يكن له تركة سواه وإن مات قبل الوجوب أو معه فالفطرة على ورثته ~~إن قبلوا الوصية؛ لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم شرح م ر وفي الروض وشرحه ~~فصل لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس أو الشرط ~~ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك وإن ~~قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فعلى من يئول إليه الملك فطرته اه. # وظاهره جواز تأخيرها عن يوم العيد إذا استغرقه خيارهما إلى أن يتبين من ~~آل إليه الملك فليراجع (قوله أو باعه قبله إلخ) انظر إذا قارن تمام البيع ~~الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك البائع ~~ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع ~~الجزءان في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه ~~لم يجتمع الجزءان في ملك الموصي ولا في ملك وارثه ولا في ملك الموصى له ولا ~~في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان ~~بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر ~~أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما؛ لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا ~~وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ م ر # (قوله أو أعتق إلخ) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ~~ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول ببيع المال الزكوي أو وقفه قبله؛ ~~لأنه فيها لا تنقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف PageV03P307 # الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره شرح م ر (قوله أي تم انفصاله) أي ولو ~~خرج بعضه قبل الغروب (قوله وإسلام وغنى) ms0671 فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد ~~من إسلام وغنى (قوله بعد الغروب) أي في المخرج عنه في الغنى وكذا في المخرج ~~عنه في الإسلام (قوله ولو شك في الحدوث إلخ) بقي ما لو شك في أن الموت أو ~~الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل يجب؛ لأن الأصل البقاء ~~إلى ما بعد الغروب أولا؛ لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب فيه ~~نظر # (قوله لا قبله) شامل لليلته وسيأتي ما فيه (قوله وإن تبعه شيخنا فجرى على ~~أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر؛ لأنه قال إن ~~تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه وهذا يجوز أن ~~يكون بناء على حمله كلام المنهاج على المقام الأول إذ لا مانع من حمله عليه ~~فكونه غير مراد لا؛ لأنه غير مندوب بل؛ لأنه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية ~~إخراجها قبل الصلاة فليتأمل وفي الناشري تنبيه اعلم أن من العبادات ما ~~يستحب تأخير فعله من أول وقت وجوبه وزكاة الفطر دون ذلك اه. # (قوله ووجه إلخ) قد يقتضي أفضلية الإخراج ليلا PageV03P308 # قوله نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت اه) ~~عبارة الناشري لو أخر الأداء إلى قريب الغروب بحيث يتضيق الوقت فالقياس أنه ~~يأثم بذلك؛ لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم إلا أن يؤخرها ~~لانتظار قريب أو جار فقياس الزكاة أنه لا يأثم ما لم يخرج الوقت اه. # (قوله بلا عذر كغيبة مال إلخ) هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط ~~الخيار لهما أو تأخر قبول الموصى له به (قوله ويجب القضاء فورا) قال في شرح ~~الروض فيما إذا أخرها بلا عذر اه. # (قوله وهو ظاهر) نعم إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو طولب ~~الموسر بالدين الحال م ر # (قوله نعم يعاقب عليها في الآخرة كغيرها) أي بناء على أنه مكلف بفروع ~~الشريعة وهذا منها وقد ms0672 يستدل عليه بقوله تعالى {ولم نك نطعم المسكين} ~~[المدثر: 44] أي نخرج PageV03P309 # زكاة الفطر ولا ينافيه قوله في الحديث السابق من المسلمين لجواز أنه؛ لأن ~~المسلم هو الذي يمتثل ويحتمل عدم الوجوب على الكافر مطلقا فلا يعاقب عليها ~~في الآخرة (قوله ولأن الأصح أن الفطرة إلخ) قال في شرح الروض ويجب القطع ~~بأن محله إذا كان المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا اه وقد يمنع ~~بأن خطاب غير المكلف إنما يمتنع إذا كان مستقرا أما إذا كان منتقلا عنه إلى ~~غيره فلا مانع منه وفيه نظر ظاهر؛ لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من ~~الخطاب مطلقا (قوله ومن ثم لو أعسر زوج الحرة) لا يخفى أن المراد إعساره ~~وقت الوجوب والمعسر حينئذ لا يخاطب بها فما معنى تعلقها به تعلق حوالة ~~(قوله نظرا لكونها طهرة) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور ~~للمنصف (قوله وأما الجواب إلخ) أي كما في شرح الروض (قوله وظاهره وجوبها ~~إلخ) عبارة العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز اه (قوله فهي ~~موقوفة إن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا) قال م ر وكذا يقال في العبد ~~المرتد كما قال في شرح الروض إن ذلك هو الموافق لكلام الجمهور وذلك؛ لأن ~~الفطرة لا تجب إلا عن مسلم خلافا لما صححه الماوردي من الوجوب وإن لم يعد ~~إلى الإسلام # (قوله في المتن ولا فطرة على رقيق) أي استقرارا فلا ينافي قوله السابق ~~وعلى بابها إلخ ولا ما يأتي PageV03P310 # قوله في المتن وفي المكاتب وجه) لو فسخ المكاتب الكتابة بعد إدراك سبب ~~الوجوب فهل يتبين وجوبها على السيد أو لا؛ لأن الفسخ إنما يرفع من الآن فقد ~~كان مستقلا زمن الوجوب فيه نظر والظاهر الثاني فليراجع (قوله سيده جزما) أي ~~وإن لم تلزمه نفقته (قوله هذا إن لم يكن مهايأة إلخ) وإذا وقع زمن الوجوب ~~في نوبة السيد ولزمته الفطرة لزمت المبعض فطرة نحو قريبه ولا ينافيه أنه في ~~نوبة السيد له ms0673 حكم الرقيق؛ لأنه بالنسبة لغير ذلك كما هو ظاهر ثم رأيت ~~الشارح صرح به آنفا (قوله وإلا لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته) بقي ما لو ~~وقع أحد جزأيه في نوبة أحدهما والجزء الآخر في نوبة الآخر كأن تمت نوبة ~~أحدهما بآخر جزء من رمضان وكان أول نوبة الآخر ليلة العيد فهل تجب عليهما ~~أو لا تجب على واحد منهما فيه نظر والأقرب الأول كما لو لم تكن مهايأة؛ لأن ~~عدم اختصاص أحدهما بمجموع الجزأين بمنزلة اشتراكهما فيه ثم رأيت في مختصر ~~الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه فإنه قال ما نصه فإن غربت الشمس في ~~نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة الآخر وقلنا يجب بالوقتين لزمتهما اه ولا ~~يضر في التأييد والتصريح تفريعه على مرجوح كما لا يخفى (قوله أن المؤن ~~النادرة) التي منها الفطرة (قوله أما مملوكه وقريبه إلخ) قال في شرح العباب ~~أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه أي لما سيأتي ~~أنه إذا كان الزوج عبدا لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت ~~أمة # (قوله ولا فطرة على معسر PageV03P311 # وقت الوجوب) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر أخذه ~~وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه؛ لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر ~~المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حتى أتى بما عليه ومن له دين حال على موسر ~~تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل ~~عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال أو في ~~المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج في الحال بتعلقها ~~بالعين بخلاف الفطرة؛ لأنها تتعلق بالذمة م ر (قوله مبني على ضعيف) أي ~~والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام ~~الشارح (قوله وهو هنا بخلاف إلخ) وهو أي المعسر مبتدأ خبره بخلافه (قوله في ~~المتن فمن لم ms0674 يفضل) أي وقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله ~~الآتي ويسن إلخ (قوله إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة (قوله PageV03P312 # فاضلا عن دين إلخ) على القول بأنه لا يشترط الفضل عن الدين قد يستشكل إذا ~~قدمت على الدين مع أن الدين يقدم على المسكن والخادم؛ لأن المقدم على ~~المقدم مقدم مع أنهم أخروها عنهما كما تقرر اللهم إلا أن يجاب بمنع أن ~~المقدم على المقدم مقدم كليا أو بأن الدين إنما قدم عليهما لسهولة تحصيلهما ~~بالكراء واعتياد ذلك بخلاف الفطرة مع قلتها بالنسبة إليهما (قوله أما لو ~~ثبتت الفطرة إلخ) محترز في الابتداء # (قوله في المتن ومن لزمه فطرته إلخ) ولو أسلم على عشر نسوة قبل غروب ~~الشمس وجبت نفقتهن؛ لأنهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر؛ لأن ~~الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب ~~الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي شرح م ر ~~وينبغي وجوب فطرة أربع؛ لأن فيهن أربع زوجات قال في الروض ولا تجب فطرة ولد ~~ملك قوت يوم العيد وليلته فقط أي أو قدر على كسبه كما في شرحه ولو صغيرا ~~لسقوط نفقته وتسقط عن الولد أيضا لإعساره اه. ### | (فرع) # أسلمت PageV03P313 # الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة إن أسلم في العدة م ر (قوله ومر وجوبها ~~على المبعض) إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته ~~فلم يمر فليحرر (قوله في القاعدة) أي قوله ومن لزمه إلخ (قوله أن الأصح أن ~~الوجوب) أي لفطرة نفسه (قوله فيصدق حينئذ أنه لزمه إلخ) في صدق ذلك مع قوله ~~السابق ليساره نظر (قوله؛ لأنها) أي نفقة زوجة الأب (قوله مع عامل قراض أو ~~مساقاة) قال في الروض في باب المساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط ~~معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجز وعلى العامل جاز ولم ~~يقدر فالعرف كاف اه. # (قوله وهل الحرة الغنية الخادمة إلخ) PageV03P314 # قيد بالغنية ليتأتى ms0675 التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أولا (فرع) # حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ~~ففطرتها على زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا ~~فعلى زوج المخدومة وإن وجبت نفقتها على زوجها؛ لأن النفقة تجب على المعسر ~~بخلاف الفطرة وفي هذه الحالة لها نفقتان واحدة على زوجها بالزوجية والأخرى ~~على زوج المخدومة بالإخدام ولها فطرة واحدة؛ لأن الفطرة لا تتعدد وانتقال ~~فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا ينافي ما مر أن التحمل من ~~قبيل الحوالة؛ لأن الحوالة إنما تمنع الرجوع على المحيل ولا تمنع تعدد ~~المحال عليه على البدل والترتيب كما هنا ويجري ذلك فيما إذا كانت الزوجة ~~أمة وجبت نفقتها على زوجها فإن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا ~~ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة ~~حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج ~~فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة؛ لأنهما الأصل فيها فليتأمل. # (قوله بناء على ما جزم به في المجموع إلخ) والأوجه حمل الأول أي ما جزم ~~به في المجموع على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه والثاني على ما ~~إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر (قوله والثاني أقرب ~~إلخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا ~~مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب وكذا الحرة التي صحبتها لتخدمها ~~بنفقتها بإذنه كما جزم به في المجموع وتبعه القمولي وغيره؛ لأنها في معنى ~~المؤجرة لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من ~~وجوب فطرتها؛ لأنها في نفقته كأمتها التي بنفقتها اه أي بأن تخدمها أمتها ~~وينفق عليها فتجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر. # (قوله وعكس ذلك مكاتب كتابة فاسدة إلخ) PageV03P315 # أي يجب فطرته دون نفقته كما يذكره # (قوله لتحول ms0676 الحق إلى ذمة المتحمل) انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره ~~وقت المقتضي لعدم مخاطبته رأسا (قوله وإن صح ضمانه) يراجع (قوله ولا يلزم ~~المؤدي إلخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز (قوله لكن مر) أي في شرح ~~ولا فطرة على كافر إلخ (قوله الغير الناشزة) يفيد PageV03P316 # اللزوم للناشزة (قوله وإنما وجب مع ذلك إلخ) قال في شرح الروض قولا واحدا ~~(قوله هو ما في المجموع) قال في شرح الروض وهو المعتمد. # (قوله مع تواصل الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف (قوله إلا أن يقال ظاهر ~~كلامهم بل صريحه أنها على الثاني إلخ) عبارة الإسنوي في تقرير هذا الوجه ~~وقيل إنها تجب ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا عاد اه. # (قوله وإلا لم يجب اتفاقا) أي ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ~~ظاهر (قوله وكان وجه عدم الاحتياج للحكم بموته إلخ) فيه تصريح بأنه لا ~~يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة PageV03P317 # قوله ما لم يفوض قبضها لغيره) أي بأن فوضه الإمام لغيره (قوله بأن شرطه ~~إلخ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل ~~الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره فليراجع م ر. # (قوله في أي محال ولايته) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع ~~(قوله وخالف بعضهم إلخ) قد يورد على الأول أن قضية دليله أن من لم يلزمه ~~إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير ~~مع أن كلامهم مصرح بأن الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن ~~لم يبادر بالإخراج اتجه وجوب المبادرة ويقدم نفسه (قوله وهو الأوجه مدركا) ~~اعتمده م ر أيضا (قوله فالذي يظهر الاعتداد بالمخرج إلخ) أي بخلاف ما لو ~~وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع PageV03P318 # الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله ~~م ر. # (قوله في المتن ثم زوجته ms0677 إلخ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على ~~سائر من ذكر بعدها؛ لأنها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها (قوله في ~~المتن ثم ولده الصغير) أي وإن تعدد كما هو ظاهر وقيل يقدم ولد صغير لولده ~~الكبير على ولد الكبير وعلى الأب أيضا وفيه نظر ولا يبعد التقديم عليهما م ~~ر (قوله فدل على اعتبارهم للحاجة في البابين) كيف هذا مع تقديمهم الأب على ~~الأم (قوله ثم الأرقاء) بهذا يظهر أن الكبير ليس نهاية المراتب ويندفع ما ~~قد يقال ذكر جميع المراتب يوافق أن الفرض وجود بعض الصيعان لا جميعها لكن ~~قد يشكل حينئذ ذكر الشارح له ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد ~~إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم ~~الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة اه. # (قوله ولو استوى جمع في درجة تخير إلخ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى ~~اثنان مثلا في درجة ووجد صاعا وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع ~~منهما # (قوله وحكمته أن نحو الفقير لا يجد من يستعمله إلخ) لك أن تقول هذه ~~الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا ~~تأتي في صاع الأقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر ~~لما كان شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول من جمع PageV03P319 # الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير ~~صاعا وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل (قوله على أنه ~~وارد في صاع الماء) ما هو (قوله ويجزئ لبن) قال في شرح العباب ولو من نحو ~~أرنب كما أشار إليه الإسنوي والتعليل بقوله كالأقط مما تجب فيه الزكاة ~~ينبغي أن يكون جريا على PageV03P320 # الغالب اه. # (قوله ويجزئ لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب وقد يخرج على ~~دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف في الأصول والأصح منه الدخول ms0678 ~~(قوله ولو كان الغالب مختلطا كبر بشعير اعتبر أكثرهما إلخ) وعلم من عدم ~~جواز تبعيض الصاع المخرج أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه PageV03P321 # تخير إن كان الخليطان على السواء وإن كان أحدهما أكثر وجب منه نبه عليه ~~الإسنوي فلو لم يجد سوى نصف من هذا ونصف من هذا الآخر فوجهان أقربهما أنه ~~يخرج النصف الواجب ولا يجزئ الآخر لما مر من عدم جواز تبعيض الصاع من جنسين ~~شرح م ر وهل المراد بالنصف الواجب فيما إذا استوى الخليطان أحد النصفين ~~الموجودين (قوله وإلا) أي بأن استويا (قوله فتعينت المواساة منها) قد يقال ~~تعلقها بالعين مع كون المقصود دفع حاجة المستحق لا يقتضي التعين ومنع إلا ~~على الأدفع لحاجته (قوله فإذا عدل إلى الأعلى) إن أريد الأعلى في هذا الغرض ~~نافى قوله متساوية أو في غرض آخر لم يكن أولى إلا أن يختار الأول ويريد ~~التساوي في أصل هذا الغرض # (قوله في المتن فالبر خير من التمر إلخ) والأوجه تقديم الشعير على الأرز ~~والأرز على التمر لغلبة الاقتيات به وقول الجاربردي في شرح الحاوي والأرز ~~خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت على ~~الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ويبقى النظر ~~في PageV03P322 # مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات شرح ~~م ر (قوله ويظهر أن الذرة بقسميها) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن (قوله في ~~مرتبة الشعير وأن بقية الحبوب إلخ) الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن ~~وتقديم الأرز على التمر والزبيب خلافا لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن ~~على الأرز وقضية كون الدخن قسما من الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم ~~بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أبلغ منه في الاقتيات فينبغي ~~تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن ~~قضية إطلاقهم خلافه # (قوله كشريكين في قن) لو أخرج أحدهما من الأعلى ms0679 فيبعد أن يلزم الآخر ~~موافقته لئلا يلزم تبعيض الصاع؛ لأن إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراج نصف ~~صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع الذي أطلقوا امتناعه فلا يبعد أن الحكم ~~إما إخراج الآخر من الأعلى وإما رجوع الأول إلى إخراج الواجب مع هذا الآخر ~~فيتعين أن ما أخرجه من الأعلى لم يقع الموقع فليتأمل والوجه وجوب رجوع ~~الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الإخراج من الأعلى؛ لأن الواجب هو ~~الأصل في الوجوب فليتأمل (قوله أما من نوعي جنس فيجوز) قضيته جواز تبعيضه ~~من الذرة والدخن بناء على أنه نوع منها كما اقتضاه كونه قسما منها كما PageV03P323 # دل عليه كلام الشارح # (قوله والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم) فلو فقد السليم من ~~الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر ~~والثاني قريب م ر (قوله من غالب قوت أقرب المحال إليهم) ظاهره وإن بعد ~~وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر # (قوله PageV03P324 # أما الوصي والقيم فلا يجوز إلخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو ~~أبا لأم فلا يخرجان محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر ~~أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا ~~فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج ~~فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا إنه يتصرف في ماله وتردد في أنه ~~هل يعتبر إذن العبد أو سيده وواضح أنه لا عبرة بإذن العبد وإن قلنا إنها ~~تجب ابتداء على المؤدى عنه اه باختصار (قوله أي من الوصي والقيم) بقي أب لا ~~ولاية له وقد يفرق بأنه لا ولاية له (قوله على ما يأتي قبيل الشركة) الذي ~~يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر (قوله وفرق ~~القاضي إلخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين ms0680 بخلاف مستحقي الزكاة ~~اه ولم يزد في شرح الروض على حكايته وكأن معناه أن المتعين لا يحتاج إلى ~~نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن PageV03P325 # من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ~~ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل # (قوله في المتن ولو أيسرا إلخ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه ~~كالعبد مع السيدين اه قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فطرتهما ويخرج من ~~غالب قوت بلديهما (قوله وأول بعضهم إلخ) على هذا التأويل لا معنى لقول ~~المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا (قوله وهو فاسد معنى ~~ولفظا كما لا يخفى) يحتمل أنه أراد بالفساد معنى أنه لا دخل لاختلاف ~~واجبهما في وجوب الإخراج من واجب العبد فتقييد وجوب الإخراج من واجبه ~~باختلاف واجبهما مما لا معنى له وأن مفهومه أنه إذا اتحد واجبهما لا يجب ~~الإخراج من واجب العبد وليس كذلك على هذا التقدير وبالفساد لفظا بعد الحمل ~~على ذلك لعدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو ~~أيسرا إلخ وفيه نظر إذ لا بعد مع اتحاد سياق الكلام. # (قوله وأولى منه تأويل الإسنوي إلخ) وفي شرح الإرشاد للشارح والأولى ~~تأويل عبارتهما أي الروضة والمنهاج بحملهما على ما قدمته من أن المؤدى عنه ~~إذا كان غير مكلف اعتبر قوت بلد المؤدي وحينئذ فكلامهما هنا في رقيق غير ~~مكلف فيجوز التبعيض حينئذ اه وقوله اعتبر بلد المؤدي أي؛ لأن الوجوب في هذه ~~الحالة إنما يلاقي المؤدي ابتداء كما صرح به قبيل هذا الكلام وكذا صرح به ~~في شرح الروض وادعى فيه القطع ويحتمل أن يناقش في ذلك بأنه لا مانع من ~~ملاقاة الوجوب لغير المكلف إذا كان لا يستقر والمحذور إنما هو ملاقاة ما ~~يستقر ولا يخفى ما فيه فليتأمل (قوله فيخرج كل حصته من واجب نفسه) أي وإن ~~لزم تبعيض الصاع هنا فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع (قوله قال وحيث أمكن ~~إلى قوله ms0681 لا يعدل إلى تغليطهم) قضيته أنه بدون التأويل غلط وليس كذلك فإن ~~التفريع على أحد القولين وإن كان مرجوحا لا يكون غلطا (قوله وليس كذلك بل ~~كل مخير إلخ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من ~~واجب نفسه وإن لزم PageV03P326 # تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يبعض لذلك إخراج كل منهما ~~من قوت إحدى البلدين كما لو كان الحر في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان ~~فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر ### | (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه) # (قوله لما مر أنها إلخ) مر أيضا أنها تجب على الكافر وجوب عقاب لا مطالبة ~~فهي بالنسبة إليه على وزان PageV03P327 # زكاة المال فكان التقييد بالمال؛ لأن في المفهوم تفصيلا (قوله الكاملة) ~~هل يشكل بما يأتي في المبعض (قوله الكاملة) وسيأتي الوجوب على المبعض ~~(قوله؛ لأن مدار العطف إلخ) فيه بحث ظاهر وهو أنا سلمنا أن مدار العطف على ~~اشتراكهما في الشرطية لكن لا بد فيه من اشتراكهما في شرطية الشرط المذكور ~~وإلا لزم أن يذكر في سياق شروط المذكور ما ليس منها من شروط غيره ولا يخفى ~~قبحه بل فساده وحينئذ فإن كان المشروط هنا أصل الخطاب لم يصح اشتراط الأول ~~فيه وإن كان هو وجوب الإخراج فالثاني إنما هو شرط لأصل الخطاب وإن كان كل ~~منهما فالأول ليس شرطا لكل منهما إذ ليس شرطا لأصل الخطاب وإن كان القدر ~~المشترك بينهما فالأول ليس شرطا له لتحقق القدر المشترك في أصل الخطاب وهو ~~لا يشترط فيه إسلام فلعل الصواب خلاف ما أجاب به ومنه أن يختار الاحتمال ~~الثاني وهو أن المشروط وجوب الإخراج والحرية كما هي شرط لأصل الخطاب شرط ~~لوجوب الإخراج أيضا وهذا ليس مراد الشارح بدليل قوله وهما كذلك وإن اختلف ~~المراد بهما فتأمل # (قوله وقنه) أي المسلم وينبغي والمرتد أيضا وعليه فيشترط عوده أيضا إلى ~~الإسلام كما تقدم في الحاشية (قوله على ما مر في الفطرة) لم ms0682 يتعرض في ~~الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصل في الإخراج عن نحو قريبه المسلم عن ~~البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ~~ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز اه. # (قوله وإلا بان زواله من حين الردة) ولا يخفى PageV03P328 # أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا فلا يأتي قوله فهل يرجع فلعل المراد هل ~~يرجع من له ولاية قبض الفيء فليتأمل (قوله وصرح به؛ لأنه قد يتوهم إلخ) أي ~~أو؛ لأنه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح ~~للملك (قوله فلا زكاة على مكاتبه) أي عن مال الكتابة (قوله كما سيذكره) أي ~~بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة (قوله وكونه لمعين إلخ) المتبادر ~~كونه في حيز سيعلم إلخ فانظر مما يعلم (قوله فلا زكاة في مال مسجد) قد يقال ~~المسجد معين حر إلا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه ~~كالحر (قوله PageV03P329 # ومن ثم بحث الإسنوي أنه لما انفصل ميتا لم تجب إلخ) نوزع بأن الظاهر ~~خلافه وقد قيد الإمام بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا ~~الصلاح والاشتداد زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون ~~الملك موقوفا وقد يفرق بالحكم بانتقال الملك للحمل ظاهرا وانفصاله ميتا لم ~~يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ولا كذلك وقف الملك في زمن خياره ونحوه شرح م ~~ر # (قوله في المتن وتجب في مال الصبي والمجنون) في شرح العباب بعد كلام قرره ~~ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور لا عليه ومن ثم قال ابن ~~الصلاح ليس كما قال هذا القائل؛ لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوتها في ذمته ~~كما يقال عليه ضمان ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال الصحيح ~~وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما تقرر ~~وفائدة وجوبها في ms0683 الذمة وجوب إخراجها بعد تلف المال فيما يظهر اه أقول إذا ~~لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه؛ لأنه تلف ~~قبل التمكن إذ لا يصح إخراجه قبل كماله وهل PageV03P330 # يضمن الولي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر (قوله ولا عبرة باعتقاد المولى) ~~قد يمنع في البالغ السفيه وطارئ الجنون بعد البلوغ (قوله قال ابن عبد ~~السلام ولا يعذر) أي في الإخراج فلا يتركه (قوله فينبغي وجوب امتثاله) أي ~~ومع وجوب الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن ~~ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه (قوله ~~فيغرمه الحاكم) قد يقال لا يقتضي الوجوب؛ لأن له أن يرضى بالغرامة (قوله ~~بمعنى الوجوب إلخ) أي فاندفع ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده ~~عدم وجوب الزكاة وامتناع الإخراج عليه (قوله بمعنى الوجوب) أي إذ العبرة ~~كما علم باعتقاد الولي واعتقاده PageV03P331 # أن لا وجوب (قوله ولزم المولى ولو حنفيا فيما يظهر) فيه نظر بل يتجه بعد ~~كمال المولى أن المدار على اعتقاده في إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان ~~حنفيا لم يلزمه إخراجه وإن كان يعتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن كان ~~يعتقد الولي عدم الوجوب؛ لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظر ~~لاعتقاد نفسه م ر وقد يقال قياس قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه حق ~~كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقلد أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك ~~الحق فإن كان الأمر كذلك أشكل قوله ولو حنفيا إذ غايته بعد كماله أنه ~~كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة ولو كان تأخير المعتقد الوجوب ~~لخوف أن يغرمه الحنفي فهل يكون عذرا في التأخير فيه نظر # (قوله حتى يتمكن أو يعود) فيه أمران الأول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب ~~تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا ~~يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه ms0684 بعضه والثاني أنه لو أخرج قبل التمكن ~~والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على PageV03P332 # تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير (قوله وليس عنده من جنسه ما ~~يعوض قدر الواجب) مفهومه أنه إذا كان عنده من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا ~~الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت خمسين غنما أو ستة إبل ~~مثلا وجب زكاة ما عدا الحول منها وهذا موافق لما نقله في الفرع المذكور ~~قبيل قول المصنف وبنت مخاض لها سنة وقال إنه مبني على ضعيف فراجعه وتأمله ~~لكن يمكن تخصيصه بغير ذلك # (قوله إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) أي وهو حين العقد فيما إذا كان ~~الخيار له وحده أو لهما وتم البيع فقد قال في الروض وشرحه في الشرط الثالث ~~لزكاة المواشي الحول (فرع) # وإن باعه أي النصاب بشرط الخيار له وحكمنا بأن الملك في زمن الخيار ~~للبائع أي بأن كان الخيار له أو موقوف بأن كان لهما وفسخ العقد فيهما لم ~~ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن تم أي الحول في مدة الخيار في الأولى ~~مطلقا أو في الثانية وفسخ العقد زكاه أي المبيع وإن كان الخيار للمشتري فإن ~~فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل ~~اه فقد أفاد هذا الكلام أن ابتداء الحول من العقد في حق المشتري إذا كان ~~الخيار له وحده ولا يكون خياره مانعا من ابتداء الحول وفيهما في باب زكاة ~~المعشرات فإن اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة ~~على من له الملك فيها وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري إن كان الخيار ~~له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية وهي أي ~~الزكاة موقوفة إن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فمن ثبت له الملك ~~وجبت الزكاة عليه اه. # وفيه تصريح بأن وقف الملك في زمن خيارهما لا يمنع الاعتداد به ms0685 على من ثبت ~~له ويؤخذ من ذلك أنه لا يمنع انعقاد الحول في الحول حتى إذا تم العقد كان ~~ابتداء حول المشتري منه أعني العقد فتأمله وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه؛ ~~لأني رأيت من وهم فيه (بقي) أنه سيأتي أي في الحاشية في خيار الشرط أنه لو ~~اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا ~~أو الثاني فيكون لذلك الأحد وأنه قال في شرح الروض الظاهر الأول ثم نقل عن ~~الزركشي أن الظاهر الثاني اه. # (قوله فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه) وبالأولى إذا لم ~~يقبضه PageV03P333 # وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبل قبضه وبعد قبض المبيع ~~ويتجه وجوب الإخراج لاستقراره (قوله؛ لأن قبض المبيع ليس إليه إلخ) قد يقال ~~وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع والاستقلال بالقبض عند ~~توفير العوض ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل # (قوله ويجب الإخراج عنه في بلده فإن كان إلخ) ويجب الإخراج في بلد المال ~~إن استقر شرح م ر (قوله حتى يصل لمالكه) وإذا وصل فهل يجب الإخراج في أقرب ~~البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه ~~نظر والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم إلخ بل وقوله فقولهما ~~إلخ (قوله محمول إلخ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف ~~(قوله وبه رد الغزي قول الأذرعي أنه يأخذها) اقتصر PageV03P334 # م ر في شرحه على ما ذكره الأذرعي (قوله والذي يظهر من كلامهم إلخ) اعتمده ~~م ر (تنبيه) # حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين؛ لأنه ~~محل المال؛ لأنه في ذمته فيه نظر ويتجه الثاني # (قوله فتجب فيه؛ لأنه لازم) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز ~~المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان للسيد على مكاتبه دين معاملة وعجز نفسه سقط ~~كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله ms0686 وإن لم يقبضه) كذا م ر ~~(قوله وقضية كلام جمع إلخ) اعتمده م ر (قوله ما لو تيسر له الظفر بقدره ~~إلخ) هذا ظاهر إذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا ~~بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال إذ هو غير متمكن من حقه في الحال؛ لأنه ~~لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر ~~حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع م ر. # (قوله في المتن أو مؤجلا) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلا ولو PageV03P335 # على مليء باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم ~~يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه ففيه ~~تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل ~~وعبارة البهجة وشرحها والحلول لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين ~~مليئا ولا مانع سوى الأجل اه وعبارة الإرشاد وحلول بقدرة أي مع قدرة على ~~استيفائه قال الشارح في شرحه بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة ~~أو يعلمه القاضي أو على غيره وقبضه اه. # (قوله فلا يجب الدفع إلا بعد قبضه) قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه ~~أنه هنا كذلك إلا أن يفرض هذا في غير المقر فتأمله (قوله في المتن وقيل يجب ~~دفعها قبل قبضه) مراده قبل حلوله شرح م ر (قوله ويرد إلخ) يتأمل ولو كان ~~الدين حالا غير أنه نذر أن لا يطالب به إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب به ~~إلا بعد سنتين من موته وهو على مليء باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض ~~خلافا للجلال البلقيني شرح م ر قوله فالأوجه إلخ هذا ظاهر إن نذر أن لا ~~يطالب به لا بنفسه ولا بوكيله أما لو اقتصر على نذر أن لا يطالبه وتيسر ~~التوكيل وكان على مقر مليء باذل فالوجه وجوب تزكيته في ms0687 الحال م ر (قوله ومن ~~ثم لا يحلف أنه له ولا يدعي أنه له) PageV03P336 # قوله ولما تكلموا على ما يشملها وهو إلخ) كيف يشملها هذا مع قولهم فيه ~~زكاة المال الباطن (قوله دون الظاهر وهو إلخ) والأوجه إلحاق دين الضمان ~~بالإذن بباقي الديون شرح م ر (قوله فلا زكاة قطعا) عبارة شرح الروض فلا ~~زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ~~ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين ~~استقرار ملكه اه وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الأخير ثم قال في شرح ~~الروض ثم عدم لزومها عليه قال السبكي إنه ظاهر إن كان من جنس دينهم وإلا ~~فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض إلخ اه أي فإن لم يكن من جنس دينهم ~~وجبت الزكاة ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن (قوله وقيده السبكي إلخ) اعتمد ~~ذلك م ر (قوله تنبيه مقتضى ما ذكر أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه إلخ) والأوجه ~~في شرح م ر عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك ولو تأخر القبول ~~في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها عن ملك ~~الموصي وضعف ملك الوارث والموصى له بعدم استقرار ملكه وإنما لزمت المشتري ~~إذا تم الحول في زمن الخيار وأجيز العقد؛ لأن وضع البيع على اللزوم وتمام ~~الصيغة وجد فيه من ابتداء الملك بخلاف ما هنا شرح روض. # (قوله وينافيه ما يأتي في الأجرة أنه إلخ) أقول وينافيه ما تقدم في ~~الحاشية PageV03P337 # فيما إذا كان الخيار للمتبايعين ثم فسخ العقد أنه يلزم البائع الزكاة بل ~~قد يقال إن الوجوب هنا أولى للحكم بملك المفلس ظاهرا أيضا اللهم إلا أن ~~يفرق بأن تسلط البائع أقوى من غيره لتمكنه من إبقاء الملك ودفع المشتري عنه ~~بمجرد الفسخ بلفظ أو فعل لا عسر فيه بخلاف المفلس واحترزت بقولي بمجرد ~~الفسخ إلخ عما يقال المفلس متمكن من إبقاء ms0688 ملكه ودفع الغرماء بنحو الاقتراض ~~وتوفيتهم؛ لأن ذلك في غاية العسر بل الغالب تعذره فليتأمل (قوله وقد بان ~~زواله) عليه منع ظاهر؛ لأنه بتمام السنة الأولى مثلا في مثال الأجرة الآتي ~~لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام مستقرة حتى ~~يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام بكونها قبل ~~التمام كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام إلا أنه ~~بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع ~~الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له ~~والأجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار # (قوله قدمت الزكاة) أي على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون شرح ~~م ر اه. # (قوله والزكاة فيها حق آدمي أيضا) انظر الحج الذي ذكره معها (قوله بأن ~~بقي النصاب) أي أو بعضه م ر (قوله PageV03P338 # فيوزع عليهما) أي عند الإمكان م ر # (قوله بأن توجد شروطها السابقة) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في خلطة ~~المجاورة لا في خلطة الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت ~~الخلطة لبيان بلوغ المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت الإسنوي قال في شرح ~~ذلك ثم إن الخمس لا زكاة فيه فلا أثر للخلطة معهم ثم قال وإما أن يبلغه ~~مجموع الغنيمة حيث ثبتت الخلطة حتى لا يؤثر بلوغها بالخمس اه وفيه إشارة ~~قوية لما قلنا فتأمله (قوله وليس ببعيد) كذا م ر # (أصدقها نصاب سائمة معينا) (قوله أما غير السائمة) أي كالنقد (قوله لبيان ~~إلخ) إن كان صلة PageV03P339 # إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع معينا ثم ما المانع أنه ~~احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق # (قوله في المتن وقبضها) قال الإسنوي وقوله وقبضها؛ لأنها إن لم تقبض فإن ~~كانت في الذمة فعلى الخلاف في الدين وإن كانت معينة فكالمبيع قبل القبض ولا ~~بد مع القبض من بقائها معه إلى ms0689 آخر المدة وإلا لم يصح الجواب اه وقوله ~~فكالمبيع قبل القبض أي وقد تقدم في قوله والمشترى قبل قبضه إلخ وانظر لم ~~شبهها بالمبيع PageV03P340 # قبل القبض دون الثمن قبل القبض مع أنها أشبه به؛ لأنها من المنافع قال في ~~شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت ~~الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة ~~كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام ~~لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه ~~فلم يكن له الرجوع به على غيره اه وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند ~~استرجاع إلخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن ~~يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها ~~عن تلك الحصة. # (قوله إلا السنة الأولى) أي وأما في غيرها فالواجب زكاة أقل من عشرين ~~(قوله لو كانت أجرة الأربع سنين عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا اه. # (قوله لاستحقاق المستحقين جزءا منها) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى ~~الإخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر ~~(قوله يتعين حمل الأول وما وافقه على ما إذا أخرج من غيرها معجلا) أقول: في ~~حمل المتن على هذا نظر من وجوه الأول أن تقييده بالتمام في قوله فيخرج عند ~~تمام السنة الأولى إلخ ينافي التعجيل اللهم إلا أن يحمل التمام على مشارفة ~~التمام والثاني أنه إن أراد أنه يعجل عن كل سنة ما يجب إخراجه عند تمامها ~~قبل دخولها أي فيما عدا PageV03P341 # الأولى لزم التعجيل بعامين والأصح امتناعه أو بعد دخولها اقتضى أنه يخرج ~~قبل تمام الثانية مثلا زكاة عشرين لسنتين مع أنه ملك الفقراء من العشرين ~~الثانية التي قال فيها أنه يزكيها لسنتين مقدار زكاة وحينئذ ينقص العشرون ~~في السنة الثانية فكيف يخرج زكاة عشرين لسنتين ودعوى أنهم لا ms0690 يملكون إلا ~~بعد الاستقرار فلا يملكون شيئا من عشرين السنة الثانية إلا بعد تمامها لا ~~تصح؛ لأن الاستقرار شرط للزوم الإخراج دون أصل الوجوب وإن أراد أن يعجل ~~زكاة الثمانين لم يوافق كلامه؛ لأنه فرع قوله فيخرج عند تمام السنة الأولى ~~إلخ على ما قبله لبيان الإخراج الواجب لأجل ما استقر وفي الأولى لم تستقر ~~زكاة الثمانين اللهم إلا أن يقال المراد بهذا التفريع بيان مقدار ما يجب ~~إخراجه في الجملة وفي بعض الأحوال لا بيان كيفية الإخراج بالفعل فليتأمل. # والثالث أن تصوير المسألة بالتعجيل قد ينافي ما نقله عن الجواهر والخادم ~~عن والد الروياني؛ لأنه إذا عجل في العام الأول فهو عند التعجيل لا يعلم أن ~~ملكه نصاب لاحتمال انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عدا قسط ما مضى ~~من الحول وهو أعني قسط ما مضى دون النصاب؛ لأن قسط تمام الحول نصاب فقط ~~فقسط بعضه دون نصاب قطعا ومن لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه التعجيل ~~فليتأمل (قوله معجلا) لا يقال أو غير معجل غاية الأمر أنه إنما بحسب ابتداء ~~السنة الثانية وما بعدها من حين الإخراج لا من حين الوجوب لما قبلها؛ لأنا ~~نقول هذا لا يأتي مع كون المدة أربع سنين فقط إذ يلزم أن يكون الثاني بعد ~~الإخراج عن الثالثة دون سنة فتأمله وقد يقال كونه دون سنة لا يضر في الحكم ~~إذ غاية الأمر أن يتأخر الحول الرابع من مدة الإجارة وذلك لا ينافي الوجوب. # (قوله فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول إلخ) يتأمل معنى هذا التفصيل ~~فإن قدر الزكاة ليس موزعا على أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام ~~جميع الحول فمضي أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا ~~منها وقوله؛ لأن من لا يعلم إلخ قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن ~~احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ~~ولو منع احتمال الزوال ms0691 منع في الملك المستقر لثبوت الاحتمال مع الاستقرار ~~فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل (قوله؛ لأن من لا يعلم إلخ) انظر من ~~أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة أخماس اه ### | (فصل) # في أداء الزكاة PageV03P342 # قوله ومر رده إلخ) يمكن أن يجاب أيضا بحمل ما في قوله وما تجب فيه على ما ~~يشمل الأصناف الزكوية كالمغصوبات والمجحودات والديون وتشمل الأزمان ~~والأحوال التي يجب فيها أعم من أصل الوجوب أو وجوب الأداء فيندرج الفصل ~~الأول في الباب؛ لأن بيان وجوب الأداء فورا بشرطه بيان لزمن وجوب الأداء ~~فورا ويمكن أن يجاب أيضا بإدخال هذين الفصلين في كتاب الزكاة كالأبواب التي ~~قبلهما إذ لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن ~~تقدمت عليها فتأمله (قوله أو لطلب الأفضل من تفرقته بنفسه) فإن قلت ما معنى ~~التأخير لطلب تفرقته بنفسه إذا كان أفضل فإن تفرقته بنفسه لا تحتاج لتأخير ~~قلت معناه أن يمكن الدفع إلى الإمام أو نائبه بحضوره لكن يكون الأفضل ~~تفرقته بنفسه لكون المال باطنا والإمام جائرا لكن لم يحضر المستحقون فيؤخر ~~لحضورهم لا يقال هذا الجواب ممتنع؛ لأن الكلام على تقدير التمكن المستلزم ~~لحضور الأصناف؛ لأنا نقول يكفي في التمكن حضور الإمام أو نائبه كالساعي. # قال في شرح الروض ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو ~~مجيء الساعي ونقله في شرح العباب عن الروضة وغيرها ثم ذكر اعتراض الزركشي ~~كالأذرعي عليه بما منه أن تأخيره يضاد وجوب الأداء فورا ثم قال فالحاصل أن ~~المعتمد ما مر عن الروضة ولكون الدفع إلى الإمام فيه البراءة يقينا كما ~~يأتي كان ذلك عذرا في التأخير؛ لأنه أولى بذلك من بعض أعذار ذكروها ومع ~~جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي (قوله ولم يشتد ضرر ~~الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر (قوله لكنه يضمنه) شامل لمسألة الشك ~~ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة ms0692 فإن ~~قوله PageV03P343 # مقبول تأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن ثم رأيت في شرح ~~العباب ما نصه قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره ~~في المجموع وغيره وكأن المراد تردد لا يمنع الدفع إليهم والأوجب التأخير أو ~~إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه وفي العباب في باب قسم الصدقات لا مدعي تلف ~~ماله المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن ~~التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن # (قوله وليس للإمام أن يطلبها) أي قهرا كما هو ظاهر (قوله والأوجب الدفع ~~له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها (قوله إن عين له المدفوع له) يشكل هذا ~~القيد على ما يأتي في الشارح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي أنه لو ~~نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ ~~إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر (قوله إن عين له المدفوع ~~له) قضية ما يأتي عن فتوى PageV03P344 # شيخنا الشهاب الرملي من أنه لو نوى عند الإقرار كفى أخذ المستحق أنه يكفي ~~أخذ المستحق من نحو الصبي والكافر وإن لم يعين له المدفوع إليه (قوله إن ~~عين له إلخ) هل ودفع بحضرته (قوله وأفهم قوله إلخ) لا يقال يدفع هذا قوله ~~والصرف إلى الإمام مع أنه أفضل كما صرح به عقبه؛ لأنا نقول لا يدفعه قوله ~~المذكور بل هو يفهم ذلك أيضا إلا أن ما صرح به عقبه قرينة على عدم إرادة ما ~~يفهم منه بل وعلى إرادة ما يفهم من هذا فتأمله (قوله وإن قال إلخ) هذا ~~الضمير للإمام بدليل الكلام بعده (قوله في المتن والأظهر أن الصرف إلى ~~الإمام أفضل) قال الإسنوي محل هذا الخلاف في الأموال الباطنة أما الظاهر ~~فدفعها إلى الإمام أفضل قطعا وقيل على الخلاف المذكور ولفظ الكتاب يوافق ~~الطريقة المرجوحة اه وحينئذ يمكن توجيه المنهاج ما يرد عليه مما نقله ~~الشارح عن ms0693 المجموع من ندب دفع زكاة الظاهرة للجائر بحمل قوله والأظهر أن ~~الصرف للإمام أفضل على ما يشمل زكاتي الباطنة والظاهرة ولا ينافيه ذكر ~~الخلاف إما؛ لأنه مشى على الطريقة المرجوحة وإما؛ لأنه أراد حكاية الخلاف ~~في المجموع لا في الجميع وعلى هذا لا يشكل مفهوم قوله إلا أن يكون جائرا؛ ~~لأن فيه تفصيلا وهو أفضلية الدفع بنفسه ولا يبعد أن وكيله كنفسه في ذلك ثم ~~رأيت الإسنوي قال (فرع) # لا نزاع في أن تفرقته بنفسه أو دفعه إلى الإمام أفضل من التوكيل ولو ~~اجتمع الإمام والساعي فالإمام أولى قاله الماوردي اه. # (قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهرة إليه ولو جائرا) هذا لا ينافي PageV03P345 # كلام المصنف؛ لأن في مفهومه تفصيلا # (قوله أو الصدقة المفروضة إلخ) مثله فرض الصدقة إذ لا وجه للفرق بينهما ~~خلافا لابن المقري واحتجاجه بشموله لصدقة الفطر يرده أن ذلك لا يضر بدليل ~~إجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول (فرع) # شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في ~~نحو الصلاة فلا يجزئ أو يفرق ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقا (فرع آخر) # مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن ~~الزكاة لا عن الإرث وسقطت النية في هذه الحالة م ر (قوله وبغير المال ~~كالتحميد إلخ) قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة بهذا إلى المخرج الذي هو مالي ~~فتأمله (قوله أيضا وبغير المال) هل يأتي مع تصويره بصدقة مالي # (قوله أجزأ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء اه. # (قوله جعلها عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح ~~عب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر لكن قضية قول المجموع ~~وساق عبارته أنه لا يحتاج إلى صرف ثم أيد الأول ثم فرق فليطالع (قوله وإن ~~بان المعين تالفا) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي ~~المؤدى عن غيره ولم يسترد ms0694 إلا إن شرط الاسترداد قال في شرحه كأن قال هذه ~~زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرددته اه وقضيته أنه لا يكفي في ~~الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع PageV03P346 # بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك فقال لكن يرد عليه أي قول ~~العباب كمعجل أنه يكفي ثم قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد ~~بخلافه هنا إذا قال هذه عن المال الغائب فبان تالفا فإنه يقع صدقة ولا يرجع ~~إلا إن شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب والفرق أن وصف التعجيل يقتضي أنها لم ~~تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ~~ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان اه. # (قوله أي عن المجلس) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن ~~جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب ~~البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع ~~وأخرج الزكاة عنه أو كان مستمرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو ~~سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في ~~المجموع اه وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الإجزاء وإن ~~لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو ~~لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب ~~إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر ~~الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول فليراجع (قوله إن علم ~~القابض الحال) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن PageV03P347 # لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة # (قوله وله تفويض النية للسفيه؛ لأنه من أهلها) قد يقال المميز من أهل ~~النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال إنه ليس من أهل نية الواجب ~~ثم رأيت قوله الآتي وصبي غير ms0695 مميز ومفهومه الجواز في المميز لكن عبارة شرح ~~الروض كالصريحة في عدم الجواز وعبارة البهجة وشرحها صريحة في عدم الجواز ~~وعبارة العباب ولو وكل أهلا في الدفع والنية جاز ونيتهما جميعا أكمل أو غير ~~أهل ككافر وصبي مميز وعبد في إعطاء معين لا مطلقا صح واعتبرت نية الموكل اه ~~وهو كالصريح فيما ذكر أيضا # (قوله مقارنة لفعله) أي؛ لأن الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة (قوله ~~وأفتى بعضهم بأن التوكيل إلخ) في الناشري نقلا عن غيره ما يوافق هذا ~~الإفتاء حيث قال إذا وكله أي شخصا في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي فقال ~~زك أو اهدني هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحرادي لا يحتاج ~~إلى ذلك PageV03P348 # بل يزكي ويهدي الوكيل وينوي؛ لأن قوله زك اهد يقتضي التوكيل في النية ~~وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني ~~فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني اه وأقول كلام الشيخين هنا يقتضي خلاف ~~ذلك وعبارة الروض ولو دفع إلى الإمام بلا نية لم تجز نية الإمام كالوكيل ~~أي؛ لأنه لا تجزئ نيته عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية وله تفويض النية ~~إلى وكيله اه وهو ظاهر في أن التوكيل في أداء الزكاة لا يتضمن التوكيل في ~~النية وإلا لم يتأت أنه لا يجزئ نية التوكيل ولم يحتج لقوله وله تفويض ~~النية إلى وكيله فليتأمل. # قال في شرحه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله ~~بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا ~~يكفي نية الموكل اه. # (قوله لا كافر وصبي غير مميز) عبارة شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها ~~ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين ~~المدفوع إليه اه وقوله والصبي أي المميز بدليل قوله مع أنه يصح إلخ لظهور ~~أن غير المميز لا يصح توكيله فهذا تصريح ms0696 بعدم أهلية المميز أيضا خلاف مفهوم ~~كلام الشارح ثم رأيت في العباب وشرحه للشارح التصريح بعدم أهلية الصبي ~~المميز والعبد للنية فراجعه. # (قوله وبه يرد جزم بعضهم إلخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر ~~(قوله بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها إلخ) عبارة م ر في ~~شرحه ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقيها أو ~~أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية ~~من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك ~~بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي PageV03P349 # انتهت (قوله صريح في أنه إلخ) قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر ~~(قوله ومن ثم لو انحصر المستحقون) وملكهم فليراجع # (قوله في المتن فإن لم ينو لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو بعد الدفع ~~إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ اه ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد بقبضه ~~لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى ~~بعد النية زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به؛ لأن النية وهو في يده ~~لا تنقص عن النية بعد إفرازه فإذا مضى بعدها إمكان القبض جعل قابضا ويجزئ ~~فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض ~~وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم ~~رفعها القابض للإمام أو المستحق؛ لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية ~~عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك ~~بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر ~~في يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار القبض السابق والنية السابقة م ر. # (قوله عند الدفع) يحتمل أن يجزئ نية المالك بعد الدفع له وقبل صرفه أو ~~معه كالوكيل وقد ينظر فيه ms0697 بأنه ليس نائبا للمالك وإن قيل إنه نائب المستحق ~~فليتأمل (قوله في المتن لم يجز) ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه ~~أجزأ PageV03P350 # إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل ~~المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن ~~استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل. # (قوله من غير إذن له إلخ) مفهومه الإجزاء إذا أذن له في النية ونوى ~~وحينئذ فيحتمل أنه وكيل المالك في الدفع إلى المستحق فلا يبرأ المالك قبل ~~الدفع للمستحق إذ لا يظهر صحة كونه نائب المالك ونائب المستحق أيضا حتى يصح ~~قبضه ويحتمل خلافه (قوله عند الأخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي ~~والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي ~~اه وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ~~وكتب بهامش شرح الروض أنه القياس؛ لأنهم نزلوا السلطان في الممتنع منزلته ~~ولذا صحت نيته عند الأخذ فتصح عند الصرف أيضا. # (قوله نيابة عنه) قد يؤخذ منه امتناع نقلها على الإمام في هذه الحالة؛ ~~لأنه يفرق بالنيابة لا بالولاية وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف فإن نوى ~~عند الأخذ ففيه نظر فليحرر (قوله في المتن والأصح أن نيته تكفي) وتكفي نيته ~~عند الأخذ أو التفرقة كما قاله جمع وهو المعتمد شرح م ر (قوله قام غيره ~~مقامه) يفيد أن السلطان نائب المالك حينئذ (قوله نعم لو نوى) أي الممتنع ~~(قوله وعدم اشتراط إلخ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للإجزاء أنه لو دفع ~~المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد ~~الدافع كما هو ظاهر (قوله وعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة PageV03P351 # إنما هو إذا كان المستحق لبلوغ الحق محله) تصريح بالفرق بين الإمام ~~والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن ~~أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه ms0698 م ر اه. # (قوله وإنما الذي يتجه ما استظهره إلخ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر قوله ~~السابق لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ~~ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه ~~تأمل فليتأمل (قوله إن أخذها الإمام باسم الزكاة) بهذا يندفع أن يرد على ~~عدم الإجزاء قوله السابق وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق؛ لأنه في هذا ~~أخذها باسم الزكاة لكن قصد مع ذلك أن يصرفها في غير مصرفها وما هنا فيما ~~أخذها لا باسم الزكاة فليتأمل (فرع) # شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بنيتها أو نوى ~~بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام PageV03P352 # يتجه الإجزاء؛ لأن النية عند الدفع إليه أو بعده بمنزلة النية عند ~~الإفراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع سواء أكان الواسطة ~~المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل يشترط علم الإمام بأنها زكاة ~~ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر أخذا من إطلاقهم عدم اشتراط ~~علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني إجزاء الدفع إلى ~~الإمام الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن ~~من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير منه بعلمه الحال لا من ~~المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل (قوله فيحتمل أنه) أي المالك ### | (فصل في التعجيل وتوابعه) # (قوله العينية) أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على ~~تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجدي في الحول (قوله إذا تم) أي المال ~~(قوله وقد ميز) كان مراده أنه PageV03P353 # ميز واجب النصاب الكامل عند الإخراج وواجب الذي كمل به وقبل الحول ~~بالمخرجة وإلا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي في قوله وقيده السبكي إلخ # (قوله وقيده السبكي بما إذا ميز إلخ) وعلى ما هو مقتضى إطلاقهم من أنه لا ~~فرق فيسترد المالك إحدى الشاتين ms0699 وهل الحيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه ~~نظر والمتجه الأول فإن عجل الأكثر من عام أجزأه عن الأول وإن لم يميز حصة ~~كل عام والفرق بين هذا وما في البحر أنه لو أخرج من عليه خمسة PageV03P354 # دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا ظاهر م ر # (قوله في المتن ويجوز بعدهما) والثاني لا يجوز للجهل بالقدر ولو أخرج من ~~عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل شرح م ر (قوله ويجوز ~~التعجيل) قد يقال قضية أن الوجوب بسبب واحد هو البدو والاشتداد أن الإخراج ~~بعدهما إخراج بعد الوجوب وليس تعجيلا فهلا قدر الإخراج بعد التعجيل كما هو ~~قضية المتن ثم رأيت الإسنوي قال؛ لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب ~~والمراد بثبوت الوجوب تعلق حق الفقراء ومشاركتهم للمالك لا الخطاب بإخراجه ~~فلذلك كان الإخراج في هذه الحالة تعجيلا اه. # (قوله ويجوز بعدهما) قال في العباب إن غلب غلى ظنه حصول نصاب منه قال في ~~شرحه ذكره في البحر وكذا الرافعي في أثناء الاستدلال وعبر بالمعرفة والمراد ~~بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم إلخ (قوله فهي ~~تبرع) يتأمل PageV03P355 # قوله وهو يستلزم إلخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع ~~الشروط عند التعجيل؛ لأن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل ~~جدا (قوله نعم يشترط إلخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت ~~مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء ~~كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض ~~حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م ر (قوله فتوالدت وبلغت ~~ستا وثلاثين) أي بها كما في الروض وبغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا ~~تلفت فتأمل (قوله لم تجزئ تلك إلخ) قال في الروض إن كانت باقية ثم قال في ~~الروض وشرحه وإن بلغت لم يلزم إخراج لبنت لبون؛ ms0700 لأنا إنما نجعل المخرج ~~كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ~~ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها والتصريح بهذا من زيادته اه فلو بلغت ~~ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر (تنبيه) # يتجه أن محل ما ذكره من عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة ~~فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق ~~فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل على قول ~~المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان م ر (قوله في المتن ~~وكون القابض في آخر الحول مستحقا) PageV03P356 # اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضر كون المال أو القابض في آخر الحول ~~ببلد آخر اه وهل يجزئ ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند ~~الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب ~~في بلد آخر فيه نظر (قوله الشامل لنحو بدو الصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل ~~بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك فتأمله (قوله لنحو بدو الصلاح) أي إذ ~~لا حول هنا (قوله كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده إلخ) اعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي الإجزاء فيما لو كان المال عند آخر الحول بغير بلده ~~كما لو كان الآخذ عند الحول بغير بلده اه قال م ر ومحله في الأول إذا انتقل ~~المال بغير اختياره أو لحاجة وإلا لم يجز بخلاف الثاني؛ لأنه لا اختيار له ~~في انتقال البدن اه فليراجع (قوله لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون إلخ) الأوجه ~~الإجزاء م ر (قوله لا يحتاج إلخ) قد يمنع بناء على PageV03P357 # ما تقدم في الحاشية عن اعتماد شيخنا الشهاب م ر (قوله أنه لا بد من تحقق ~~قيام مانع به) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النفل (قوله وفيما إذا ~~مات المدفوع له ms0701 مثلا) شامل لموته موسرا (قوله يلزم المالك الدفع ثانيا إلخ) ~~قال م ر في شرحه وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول ~~لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحق وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام ~~الجمهور اه # (قوله في المتن ولا يضر غناه بالزكاة) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا ~~وكل منهما يغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ~~ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى ~~بالاسترداد ويؤيده قول البندنيجي وغيره لو كان المدفوع إليه المعجلة غنيا ~~عند الأخذ فقيرا عند الوجوب لم يجز قطعا لفساد القبض ولو كانت الثانية غير ~~معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته ~~أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده؛ لأنه بتمام الأول افتتح ~~الثاني إذ لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة شرح م ر (قوله ~~ولو استغنى بزكاة أخرى إلخ) في القوت ما نصه لكن لو عجل اثنان في آن واحد ~~فإن لم نجعلهما بمنزلة المعجل الواحد أشكل الحال والظاهر أنهما بمنزلته اه ~~أقول إن أغنت كل ودفعا معا فينبغي استرداد إحداهما أو مرتبا فالثانية (قوله ~~ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين) أما لو PageV03P358 # اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها أولا أو ثانيا ~~فتأمله وبهذا مع ما ذكرنا في الحاشية الأخرى المتعلقة بقوله فالمسترجع ~~المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة ~~أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى ~~فليحرر (قوله فالمسترجع المعجلة) هذا ظاهر إذا اختلف حولهما وسبق حول ~~الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم ~~أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة؛ لأنه دفعها بعد تمام حول ~~المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة ~~أيضا؛ لأنه بمجرد تمام ms0702 الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة ~~بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائه بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر اه # (قوله في المتن إن كان شرط الاسترداد) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح ~~بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول ~~المحلي في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط الاسترداد ~~باعتبار الغالب فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال قوله إن عرض مانع لا ~~يتصور إلا مع التعجيل (قوله وأما لو شرطه من غير مانع فلا يسترد) لا يقال ~~هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي أنه كاف في الاسترداد فينبغي ~~ثبوت الاسترداد لوجوب علم القابض والشرط المذكور إن لم يقوه في ذلك ما ~~نافاه PageV03P359 # ؛ لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام ~~هنا على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز ~~الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها ~~معجلة (قوله بل نظر شارح في صحة القبض إلخ) اعتمد م ر الصحة (قوله في المتن ~~والأصح إلخ) نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم ~~تسترد كما صرح به الرافعي شرح م ر (قوله وعلم القابض بالتعجيل إلخ) أي علما ~~مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده كما رجحه السبكي شرح م ر (قوله الأوجه ~~خلافه إن كان قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه استقر الأمر ~~فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقا إذ من لازم الاسترداد ~~حصول هذا العلم # (قوله في المتن وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) أي ومنه نقص المال ~~عن نصاب أو أتلفه قبل الحول وإن قال الأذرعي فيه وقفة ولم أر فيه نصا شرح م ~~ر (قوله في مثبت الاسترداد) قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم ~~القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح اه وقوله وهو ذكر ~~التعجيل ms0703 أي مع شرط الاسترداد وإلا فهو شامل لصورتي اشتراط الاسترداد إن عرض ~~مانع وقوله هذه زكاتي المعجلة فقط وقوله وشرط الاسترداد أي فقط على مقابل ~~الأصح بخلاف الأصح فإن الأمر لا ينحصر عليه في شرط الاسترداد (قوله وكأن ~~الشارح أشار لذلك بقوله PageV03P360 # وشرط الاسترداد إلخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور وأن مثبت ~~الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ~~ينحصر فيه ؛ لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط ~~الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره ~~مما ذكر ولعمر الله إنه في غاية الظهور فالعجب كيف خفي عليه فوقع فيما قال. # (قوله صدق القابض) ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل أما فيه فيصدق ~~القابض بلا خلاف؛ لأنه لا يضر لا من جهته ولا من حلفه على نفي العلم ~~بالتعجيل على الأصح في المجموع؛ لأنه لو اعترف بما قاله الرافعي يضمن شرح م ~~ر والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم ~~فليتأمل (قوله صدق القابض بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة ~~الدافع؛ لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم يعينا وقتا ~~واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما بأنه شرط الاسترداد وقت كذا في حال كذا ~~والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضا؛ لأن ~~النفي هنا محصور فليتأمل. # (قوله صدق القابض بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم ~~م ر (قوله وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل) قال ~~في شرح العباب ولو اختلفا في ذكر التعجيل فعن الماوردي أنه يحلف على البت ~~وهو متجه اه وينبغي أن الاختلاف في شرط الاسترداد كذلك (قوله يومئذ) كأنه ~~متعلق بمجرور على لا بزاد فتأمله (قوله نقص صفة) أي حدث قبل وجود سبب ~~الرجوع (قوله وسقوط يد) كأنها لما كانت لا ms0704 تفرد بالمعاملة كانت من نقص ~~الصفة (قوله PageV03P361 # وصوف) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب (قوله ومن ثم ~~لو بان) أي القابض (قوله وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما) ظاهره وإن ~~تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان؛ لأن الرجوع إنما يرفع العقد من ~~حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه فمن حينه مستندا إلى السبب فكأنه من ~~حين السبب فليراجع (فرع) # لو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاسترداد فهل هو للمالك تبعا ~~أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب (قوله غير ~~مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا إلخ) أقول: لا يخفى بأدنى تأمل أنه ~~لا إشكال على المصنف بالنظر لهذا الفصل مطلقا؛ لأنه لم يترجمه بالتعجيل ~~فيجوز أن يكون جميع ما فيه مقصودا بعقده مع ظهور المناسبة بين جميع ما فيه ~~(قوله فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره) عبارة ~~الإسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق PageV03P362 # له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر اه فإن كان مبنى ~~اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذا لم ~~يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا ~~والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم ~~إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجب وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب ~~الأداء وأي لمناسبة بعد هذا والله أعلم # (قوله والصلاة والحج) صريح في اعتبار التمكن في وجوبهما فانظر هل في ذلك ~~مخالفة لقوله الآتي في الحج ما نصه وبقي شرط خامس وهو أن يبقى بعد وجود ~~الاستطاعة ما يمكنه السير فيه لأداء النسك على العادة بحيث لا يحتاج لقطع ~~أكثر من مرحلة شرعية ولو في يوم واحد وليلة واحدة فإن انتفى ذلك لم يجب ~~الحج أصلا فضلا عن قضائه خلافا ms0705 لابن الصلاح؛ لأن هذا عاجز فكيف يكون ~~مستطيعا وإنما وجبت الصلاة بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها لإمكان تتميمها ~~بعده ولا كذلك هنا اه فإن هذا الكلام يقتضي اعتبار التمكن في وجوب الحج دون ~~الصلاة فليتأمل وليراجع (قوله فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله من ~~حين أداء الزكاة) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبة لقدر الزكاة؛ ~~لأنه الذي ملكه المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة؛ لأنه لم يخرج ~~عن ملك المائة ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله الثاني من ~~أول السنة الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابا ~~فقط لكان القياس فما عدا قدر الزكاة من حصة السنة ما ذكر؛ لأنه مضموم إلى ~~بقية الحصص؛ لأن جميعها مملوك له وهذا الذي ذكرناه هو المناسب للتعليل ~~بقولهم؛ لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء؛ لأنهم لا يملكون جميع الربع بل ~~قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدارمي بالنسبة لما لم ~~يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ابتداء حول مجموع ~~الربع من حين الإخراج ولا يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم (قوله ويفرق بين ~~ما هنا ونحو الصلاة بأن هنا حكمين إلخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان ~~المذكوران الوجوب والأداء أي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا؛ لأن المراد به ~~الإخراج كما تقدم فتأمله PageV03P363 # قوله فتعين أنه شرط للوجوب) يتأمل مع ما مر في الحاشية على قوله والصلاة ~~والحج اه. # (قوله ويرد بما قررته إلخ) أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال (قوله وهذا ~~صحيح لا غبار عليه) لا يقال يرد عليه أنه إذا كان الضمان بمعنى الإخراج لم ~~يتجه تقييده بالتأخير؛ لأنه بمجرد التمكن يجب الإخراج ولو لم يوجد تأخير؛ ~~لأنا نقول المقيد بالتأخير وجود الإخراج حالتي التلف والوجود وهذا لا يثبت ~~بمجرد الإمكان # تلف المال قبل التمكن بلا تفريط (قوله سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله) ~~أي لكنه ms0706 قبله لا يتأتى التقييد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق (قوله من قيمة ~~المتقوم ومثل المثلي PageV03P364 # إلخ) في شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي إلى ~~البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلي والقيمة في ~~المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل التلف اه باختصار كبير ~~(قوله للمستحقين) ظاهره أنه يسلم البدل للمستحقين فيسقط عن المالك هذا ~~الدفع والنية وفيه نظر فليراجع (قوله بإتلافه) أي بعد دخول وقت الوجوب # (قوله بقدر قيمة الشاة) قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع ~~الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ (قوله الأصح الأول) اعتمده م ر أيضا ~~(قوله لا يتعقل إلخ) قد يمنع هذا المقابل ذلك بل هو متعقل مطلقا بدليل أن ~~له إخراج أي واحدة ما مطلقا وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا ~~يأتي إلا إلخ (قوله قد تكون واحدة منها فقط إلخ) قد يقال هذا عارض فلا يرد ~~(قوله أقرب) هو خبر أن وقوله بالشيوع متعلق بالضرر (قوله PageV03P365 # نعم إن قلنا إلخ) إن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على ما ~~عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض على هذا القائل بأنه يلزمه ~~فيما إذا باع جميع المال بطلان البيع في الجميع وهو مخالف لقولهم بصحته ~~فيما عدا قدر الزكاة وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على ~~الجميع فيصح فيما عداها أو يبطل فيها بخصوصها لأجل تعيينها قبل البيع فهذا ~~بعيد. # (قوله إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل) قد علم منع هذا الحصر ~~(قوله وهما) أي الوجهان (قوله وهذا هو مرادهم إلخ) كأن مراده بهذا أن ~~مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا ~~لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق (قوله في قدرها) أي وهو جزء من كل ~~شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما ms0707 قدمه من أن الأصح أن الواجب PageV03P366 # شائع لا مبهم وأنه في أربعين شاة ربع عشر كل واحدة ولهذا قال في شرح ~~العباب في جملة كلام ومن ثم قال القمولي وعلى الأول أي في كيفية الشركة من ~~أن الواجب شائع متعلق بكل واحدة يبطل البيع في كل جزء من كل شاة اه. # وقوله فيرده المشتري على البائع أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل ~~سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في ~~الجميع ألا ترى إلى قوله فنزل قبض البائع إلخ إذ اختيار الإخراج إنما يعتد ~~به إذا كان في معين متميز لا في شائع من كل واحدة وقوله بعد إفرازه قدرها ~~إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في ~~جميع ما بقي بيده ففيه إشكال؛ لأنه يلزم أن يبطل البيع في جزء من كل شاة ثم ~~إذا أراد المشتري واحدة انقلب البيع صحيحا في جميع كل واحدة مما عدا هذه ~~الواحدة وقد يجاب بالتزام ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير ~~حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في كل جزء وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد ~~المشتري واحدة إلى البائع أو بأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل ~~شاة ولكن شركته مع المشتري بمنزلة شركته مع البائع؛ لأنه فرعه في الملك ~~فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع ~~شاة فإنه ينقطع تعلق المستحق من كل جزء مما عداها مع أن تعلقه بذلك كان ~~ثابتا من قبل لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا إن الذي ~~يرده المشتري جزء من كل شاة مثلا. # (قوله أو الساعي) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها ونية الساعي PageV03P367 # لا تكفي عند الأخذ (قوله ومن ثم اشترط العلم إلخ) إن أريد العلم حال ~~البيع فهو ممنوع؛ لأن الشرط في تفريق الصفقة إمكان العلم بالباطل ms0708 ولو بعد ~~البيع لأجل التقويم والتوزيع وإن أريد ولو بعد البيع فهذا ممكن فلا ينبغي ~~الجزم بإطلاق البطلان عن قضية كلام الرافعي (قوله وإلا فقضية كلام الرافعي ~~البطلان) يراجع. # (قوله أما لو باع البعض فإن لم يبق قدرها فكبيع الكل إلخ) عبارة التصحيح ~~بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق ~~إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الإبقاء ولو بنية ~~الزكاة وهذا جواب استشكال التصحيح الآتي م ر (فرع) # لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع ~~وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني ~~على أقيس الوجهين عند ابن الصباغ وأقره الشيخان وغيرهما ونسب للبحر أيضا ~~نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في ~~البيع لكن بشرط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني وقيده ~~م ر بحثا بمن جهله. # أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة ~~صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ ~~والبحر مشكل ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له ~~إخراج غيرها اه م ر وأقول: جواب إشكاله أنه هنا بقوله إلا هذه الشاة قد ~~استثنى قدر الزكاة معينا فكان بمنزلة إفرازه بنية الزكاة فصح البيع في جميع ~~المبيع وإن قلنا إن الواجب شائع في كل شاة كما هو قضية هذا الإطلاق كما لو ~~عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الإخراج فإن الظاهر صحة البيع في ~~الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة ~~وقضية الإطلاق الصحة أيضا بخلاف ما سبق عن ابن الصباغ فإنه لم يستثن PageV03P368 # قدر الزكاة فلم يكن بمنزلة عزلها مع النية غاية الأمر أنه أبقاه من غير ms0709 ~~استثناء وذلك لا يفيد وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر ~~كإلا هذا الإردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من ~~غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا ~~تعيين كإلا قدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه ~~وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل. # (قوله فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا ~~كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان في قدرها أي من المبيع مطلقا كما هو ~~ظاهر وهذا لما قال في شرح الروض فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه صح لا في ~~قدرها عقبه في شرحه بقوله من المبيع أو المرهون وإن كان الباقي قدرها في ~~صورة البعض إلى أن قال والقدر الباقي بلا بيع ورهن في صورة البعض قدر ~~الزكاة منه باق بحاله للمستحقين اه. # (قوله لنحو لبن ونتاج حدث بعد الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو ~~اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله (قوله هذا كله) أي ما ذكر من ~~حكم البيع (قوله وكذا لو وهب أو أعتق قنها إلخ) عبارة PageV03P369 # العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها ~~فكبيع الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه ومثله في ~~الروض وشرحه فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غير موسر ~~محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها # (كتاب الصيام) # (قوله ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان من غير نظر لأيامه) ~~قد يقال الفضل المترتب على PageV03P370 # رمضان ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل جدا (قوله وكذا في ~~بقية الشهور) انظر معنى هذا في نحو رجب وجمادى (قوله فلا يأتي ذلك) قد يقال ~~ما المانع من إتيانه؛ لأن وضع الله حادث بناء على حدوث الألفاظ فيجوز أن ~~يكون الوضع وافق ما ذكر تأمل ms0710 (قوله فلا دليل فيه) أي لأبي زرعة (قوله ~~للأخبار الكثيرة فيه) أي كخبر «من قام رمضان» لا يقال لا دلالة في تلك ~~الأخبار لعدم الكراهة؛ لأن استعمال الشارع لا يقاس عليه استعمال غيره كما ~~ذكروه في مواضع؛ لأنا نقول إنما يصح ذلك لو ثبت نهي عن ذلك PageV03P371 # فكان حينئذ يثبت الكراهة به في حقنا ولا يرد عليها استعمال الشارع لما ~~ذكر لكن لم يثبت نهي عن ذلك والأصل فيما استعمله الشارع جواز مثله منا. # (قوله وهو الخبر الضعيف) استند أيضا إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم ~~يصح كما بينه الحفاظ (قوله لكن بالنسبة لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدقه ~~(قوله أو رؤية الهلال بعد الغروب) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه ~~لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال إن كفى العلم ~~بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف PageV03P372 # ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا حيث لا يلزم بسماع حديد السمع ~~أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم وفيه نظر (قوله وحاسب وهو إلخ) سئل ~~الشهاب الرملي عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا ~~قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال ~~ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ~~ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل ~~للمسائل الثلاث اه. # (قوله نعم لهما العمل إلخ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي ~~الكبير على الوجوب والإجزاء قال م ر ولهما العمل بالحساب والتنجيم أيضا في ~~الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ذلك وأنه يجزئهما عن رمضان خلافا ~~لبعضهم ولما PageV03P373 # في المجموع وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه ~~إذا ظن صدقهما اه وقضيته عدم الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما ~~عدلان وفيه نظر وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب ms0711 إذا لم يظن صدقا ولا ~~كذبا وهما عدلان كما في نظائر ذلك فليتأمل (قوله؛ لأن الشارع إنما أناط ~~الحكم بالرؤية بعد الغروب إلخ) فينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد ~~الغروب بحيث تتأتى رؤيته لكن لم توجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل # (قوله وثبوت رؤيته بعدل) وكذا شهر نذر صومه وكذا PageV03P374 # الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر (قوله ولو مع إطباق غيم) اعتمده م ر ~~(قوله وإن لم تتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان ~~بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رئي الهلال (قوله ولا بد ~~من نحو قوله ثبت عندي إلخ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه ~~لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر. # (قوله ولا بد من نحو قوله إلخ) هذا قد يدل على أن مجرد الشهادة بين يدي ~~القاضي لا يوجب الصوم على من علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه ~~وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد ~~صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع ~~سكوته إذا علموا ذلك ويؤخذ من ذلك أن من علم بصوم زيد بإخبار من اعتقد زيد ~~صدقه لا يلزمه الصوم إلا إن اعتقد هو أيضا صدق مخبر زيد؛ لأن إخبار زيد لا ~~يزيد على الشهادة PageV03P375 # بين يدي القاضي مع سكوته بل لا يساويها هذا بل الظاهر أن جميع ذلك ممنوع ~~وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم ثبت عندي ~~ولا نحو ذلك وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه بموجب قام ~~عنده وإنما يحتاج إلى قول الحاكم ما ذكر في وجوب الصوم على العموم مطلقا ~~بحيث يجب القضاء على من لم يعلم ثبوت الصوم عنده إلا بعد فواته م ر. # (قوله لكن ليس المراد ms0712 هنا حقيقة الحكم إلخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب ~~كالإتحاف خلافه وعبارة الإتحاف ومحل الخلاف في قول الواحد إذا لم يحكم به ~~حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا ~~قاله النووي في مجموعه إلى أن قال وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون ~~الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي ولا يحكم القاضي بكون ~~الليلة من رمضان مثلا؛ لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك؛ لأنه إلزام لمعين ~~إلى أن قال ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم ~~به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام لمعين إلا ~~على نوع من التعسف اه المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها ~~فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام ~~المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل. # (قوله لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان) عبارة شرح الروض ولا يكفي أن ~~يقول غدا من رمضان اه. # (قوله لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان إلخ) ولا يكفي أن يقول غدا من ~~رمضان عاريا عن لفظ أشهد PageV03P376 # ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه ~~عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ~~ليلة الغيم أو نحو ذلك شرح م ر (قوله كما تقرر) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ ~~أشهد (قوله عمل باتفاقهما إلخ) الذي في شرح الإرشاد الصغير والأوجه كما ~~بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثران تقاربا بحيث يمكن عادة ~~الانتقال من أحدهما إلى الآخر اه. # (قوله ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه) عبارة العباب في باب ~~الشهادات والمشهود به أشياء أحدها ما يثبت بشاهد وهو هلال رمضان لصومه وقد ~~مر وكذا غيره ليصومه عن نذر لا لعبادة أخرى كوقوف عرفة قوله كوقوف ms0713 عرفة ~~انظره مع ما مر في الحاشية السابقة عن م ر وهل يقبل بطلوع الفجر من رمضان ~~ليمسك وبموت كافر بعد إسلامه ليصلى عليه وجهان بناء على قبوله لرمضان ~~ومقتضى البناء قبوله اه وعبارته هنا PageV03P377 # ولا يثبت أي رمضان بواحد لغير الصيام كحلول دين ووقوع طلاق وعتق علقا ~~بثبوته قبل الشهادة إلا إن تعلقت بالشاهد اه وفي شرحه للشارح أن قضية قوله ~~لغير الصيام أن توابع رمضان من نحو صلاة التراويح والاعتكاف والإحرام ~~بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس كذلك اه. # (قوله والاعتكاف) أي كأن نذر الاعتكاف في رمضان (قوله نعم إن تعلق ~~بالرائي إلخ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع ~~فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق ~~أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر (قوله عومل به) ~~أي مطلقا (قوله وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته) مفهومه أنه إذا تقدم لا ~~يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت ~~رمضان ثم ثبت بشهادة عدل فيتجه الوقوع؛ لأنه علقه على صفة الثبوت وقد وجدت؛ ~~لأن الثبوت صادق بثبوته بالعدل الواحد؛ لأنه ثبوت شرعا وقد يؤيد ذلك أنه لو ~~علق بالحكم كأن حكم حاكم برمضان فحكم به حاكم بعدل فيبعد كل البعد القول ~~بعدم الوقوع ولا فرق بين التعليق بالثبوت والتعليق بالحكم إذ كل تعليق على ~~صفة وجدت بل جعلوا الثبوت هنا بمنزلة الحكم كما تقدم فليتأمل وليحرر (قوله؛ ~~لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر ~~الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة ~~قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن ~~الحصر بالنسبة لغير العدل PageV03P378 # كالصبي والفاسق (قوله مع علم ما سواه) أي الأكثر من عدل # (قوله وشرط الواحد صفة ms0714 العدول) لو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل ~~له الإقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب إن توقف وجوب الصوم عليها م ~~ر وسيأتي نظير ذلك في الشهادات (قوله ويلزم الفاسق) هل يدخل في الفاسق هنا ~~الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك م ر (قوله وكذا من ~~اعتقد صدقه) هل يجري نظير ذلك في الصلاة حتى يثبت دخول وقتها بإخبار من ~~اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ذكروه من عدم قبول الفاسق ~~والصبي ولو فيما طريقه المشاهدة كالإخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها ~~محله إذا لم يعتقد صدقه أو لا يجري ويفرق بين الصوم والصلاة فيه نظر ولعل ~~المتجه الأول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر (قوله أن له بل عليه ~~إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي PageV03P379 # قوله وهو متجه) عبارة شرح الإرشاد الكبير وتوقف الأذرعي فيما لو صام بقول ~~من يثق به ثم لم ير الهلال بعد الثلاثين مع الصحو أي وليس بعدل كما صرح به ~~الأذرعي في توقفه وصرح به الشارح في شرح العباب من جملة توقف الأذرعي وصرح ~~به أيضا في شرح المنهاج فلا تنافي بين ما قاله في شرح الإرشاد هنا وبين ~~قوله قبل ما حاصله ومن حصل له اعتقاد جازم بدخول شوال من العلامات المذكورة ~~لزمه الفطر بالاعتقاد الجازم وإخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول ~~شوال يوجب الفطر اه وذلك؛ لأن كلامه السابق في إخبار العدل كما صرح به وكل ~~من العلامات المذكورة وإخبار غير العدل الذي الكلام فيه هنا ليس واحدا من ~~الشيئين كما هو ظاهر. # والذي يظهر أنه يصوم؛ لأن إيجاب الصوم عليه أولا إنما كان احتياطا لأجل ~~الصوم ولا احتياط هنا في الفطر بل الاحتياط عدمه ولا يقال صوم العيد حرام ؛ ~~لأن محل حرمته فيمن علم أنه يوم عيد وظاهر تقييده بالصحو أنه يفطر الحادي ~~والثلاثين إن كان غيم وهو محتمل ويحتمل أنه يصوم نظرا للاحتياط أيضا ولعل ~~هذا أقرب انتهت ms0715 وجزم في الإرشاد الصغير بوجوب الصوم حالة الصحو ولم يتعرض ~~لحالة الغيم فقد بان لك فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد ~~الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الإرشاد الكبير وجوب الصوم مع الصحو ~~وترجى أن يكون أقرب مع الغيم وجزم في الصغير بوجوبه مع الصحو وسكت عن الغيم ~~واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا بصحو ولا بغيم. # واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة ~~بعد شروع الناس في الصوم ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر أو لا فابن ~~حجر في الإتحاف وشرح الإرشاد الكبير PageV03P380 # منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق اعتقد ~~صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين على ما مر قال؛ لأنا إنما عولنا عليه مع ~~رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم نر الهلال كما ذكر وابن الرملي ~~قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل عن الشهادة فإن ~~كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع ~~جميعا امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم ~~نر الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر؛ لأنهم ~~جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الإتحاف إلخ اه. # وعبارة شرح الإرشاد الكبير ولو رجع الشاهد بعد شروع الناس في الصوم أي ~~وقبل الحكم كما صرح به م ر وتصرح به عبارته الآتية أيضا فتأمل فقيل لا يلزم ~~كرجوع الشاهد قبل الحكم وقيل يلزم؛ لأن شروعهم فيه بمنزلة الحكم بالشهادة ~~ورجحه الأذرعي لكنه توقف في الإفطار فيما لو أكمل العدة ولم نر الهلال ~~والسماء مصحية والذي يظهر هنا أيضا أنهم لا يفطرون ولا نسلم أن العلة ما ~~ذكر من أن شروعهم كالحكم بالشهادة من غير نظر للاحتياط بل الاحتياط هو ~~السبب الموجب ms0716 لتنزيله منزلة الحكم بها وحينئذ فقال هنا ما مر فيما لو صام ~~بقول من يثق به انتهت وفي شرح العباب ما نصه تردد الأذرعي فيمن صام بقول من ~~يثق به وليس بعدل هل هو كالعدل هنا أيضا أو يصوم جزما فالذي يتجه أنا إن ~~أوجبنا الصوم بقوله أو لا أوجبنا الفطر بقوله آخرا أي وإن كانت السماء ~~مصحية؛ لأن فرض توقف الأذرعي إنما هو مع الصحو كما صرح به في شرح الإرشاد ~~الكبير ولأن المنهاج الذي أخذ الشارح منه ما خالفه فيه المحشي واستظهر عليه ~~بعبارة شرح العباب أخذ الصحو غاية فليتأمل وإن جوزناه أو لا لم نجوزه هنا؛ ~~لأنه لم يبن أمره على حجة شرعية حتى يستمر على قضيتها بخلاف ما إذا PageV03P381 # أوجبنا عليه الصوم به أو لا فإنه صار حجة شرعية في حقه فليستمر عليها اه ~~وهذا أوجه مما ذكره هنا ونقل عن الأذرعي اعتماده # (قوله شهادة عدل هنا) أي في رمضان (قوله بأنه رئي ببلد كذا) ينبغي إلا في ~~حق من اعتقد صدق تلك الرؤية وكذا يقال في قوله بأن أهل بلد كذا صيام (قوله ~~والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر) يرد عليه PageV03P382 # أن إخبار عدد التواتر إنما يفيد القطع إذا كان الإخبار عن محسوس فيتوقف ~~على حسية تلك المقدمات والكلام فيه (قوله وأن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن ~~الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى تقصير إذا تأخر إثبات المخالف عن ~~الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولو يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل # (قوله وأفهم قوله آخرا أنه لو وصل تلك البلدة في يومه) كان المراد ~~بالوصول في يومه الوصول في أي يوم يصومه وحينئذ في الإفهام حزازة (قوله لم ~~يفطر) قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى ~~يوما بجامع أنه في كل صار حكمه حكم المنتقل ms0717 إليهم وإن كان هذا في الأول ~~وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه PageV03P383 # التسوية بينهما في جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق بينهما بل يتجه أنه ~~لا يجب قضاء يوم فطره إذا صام مع المنتقل إليهم تسعة وعشرين فليتأمل (قوله ~~فيلزم أهل المحل المنتقل إليهم الفطر) أي آخرا # (قوله في المتن ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية إلخ) فلو فرض ~~رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الأول بأن بيت الصوم ~~في الأولى ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه ~~وعدم لزوم قضاء يوم؛ لأنه بغروب شمسه في الأول لزم حكمهم وتبين بقاء صومه ~~(قوله أي أفطر) ينبغي وجوبا (قوله بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين إلخ) ~~لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه ~~وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره؛ لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا ~~فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر ~~فيما مضى فليتأمل (قوله فإنه لا قضاء) ظاهره وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه ~~بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ~~ناقصا في حقه # (قوله في المتن إلى بلدة بعيدة) وظاهر أنه لا فرق بين وصوله لنفس تلك ~~البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد يقال لا ~~حاجة لذلك؛ لأن المراد بالبلد المكان فيشمل ما وصل إليه لكن قد يبعد PageV03P384 # ذلك إن لم يكن فيه ناس (قوله أنه عبر ثم بصام وهنا بأمسك) لعله حكاية ~~بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام ولا هنا بأمسك (قوله في المتن فالأصح أنه ~~يمسك بقية اليوم) ينبغي أن يشترط قصد الإمساك الواجب فلا يكفي الإمساك مع ~~الغفلة أو لغرض آخر م ر (قوله فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) هل يلزمه قضاؤه ~~إذا كان يوم الثلاثين أخذا ms0718 من كونه صار مثلهم فيه نظر ويتجه أن يقال إن وصل ~~إليهم نهارا لم يلزمه قضاء؛ لأنه إنما ثبت له حكمهم من حين الوصول فلم يدرك ~~اليوم لتمكن شغل ذمته بصومه وإن وصل إليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم ~~وقضاؤه إن لم يصمه؛ لأنه بالوصول إليهم ثبت له حكمهم وأدرك الصوم الواجب ~~عليهم فوجب عليه أيضا فليتأمل ويحتمل أن يقال إنه بوصوله إليهم تبين وجوب ~~هذا اليوم في حقه فيلزمه قضاؤه فليتأمل بقي ما لو كان هذا اليوم أحدا ~~وثلاثين في حقه ووصل إليهم قبل فجره وأفطره فهل يلزمه قضاؤه فيه نظر وقد ~~يقال قياس أنه صار حكمه حكمهم لزوم القضاء وإن لزم أن يكون صومه أحدا ~~وثلاثين ؛ لأنه بطريق العرض بل قد يتكرر الانتقال فيكون أكثر من أحد وثلاثين ~~(فرع) # لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة المطلع مع الأولى ~~فوجد الشمس لم تغرب عنها فهل يجب عليه إعادة المغرب؛ لأنه بوصوله إليها صار ~~له حكم أهلها كما في نظيره من الصوم أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في ~~الوقت لا يلزمه إعادة الصلاة تردد والأول هو ما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح الروض ويوجه بالفرق بينه ~~وبين الصوم بأن من شأن الصلاة أن تتكرر وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة ~~المشقة أو كثرتها وبأن من لازم الصوم في المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت ~~أدائه من غير أن يتقدم أو يتأخر أحد على غيره بخلاف الصلاة فإن من شأنها ~~التقدم والتأخر في الأداء فلو لم نوجب موافقة المنتقل إليهم في الصوم تحققت ~~المخالفة ولو لم نوجب موافقتهم في إعادة المغرب لم تتحقق المخالفة فليتأمل ~~ولو عيد ببلده وأدى زكاة الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام ~~وأوجبنا عليه الإمساك معهم ثم أصبح معيدا معهم فهل يلزمه إعادة زكاة الفطر ~~فيه نظر ويتجه عدم اللزوم؛ لأن غاية الأمر أن تأديتها ببلده وقع تعجيلا ms0719 وهو ~~جائز وإن كان المؤدى أو المستحق أو المال وقت الوجوب ببلدة PageV03P385 # أخرى كما اعتمد ذلك شيخنا الشهاب م ر والبدن في زكاة الفطر نظير المال في ~~زكاته فليتأمل ### | (فصل في النية) # (قوله وينافيه ما حكاه غيره إلخ) قد تمنع المنافاة؛ إذ غاية هذا المحكي ~~أنه عام وهو لا ينافي الخاص (قوله إن قصد التبرك) أي: وحده. # (قوله لا التعليق) أي: وإن لم يقصد الإتيان به أولا؛ لأن الإتيان به بعد ~~النية إبطال لها؛ إذ قصد تعليقها بعد وجودها إبطال لها وهي تقبل الإبطال ~~بخلاف نحو الطلاق؛ لأنه بعد وجوده لا يمكن إبطاله (قوله ولا إن أطلق) قد ~~يشكل بنظيره من نحو الطلاق حيث لم يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده وقد يفرق ~~بأن وضعها التعليق المبطل والنية تتأثر بالإبطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق ~~(قوله؛ لأن ذلك يستلزم قصده غالبا) قيد الغلبة ساقط من نحو شرح الروض. # (قوله في المتن ويشترط لفرضه التبييت) أي: PageV03P386 # فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا؟ وجهان أوجههما عدمه ~~لو من جاهل، ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان ~~الأوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال ~~انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا ~~لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر. # (قوله أداء وقضاء) ينبغي أن يتعلق بقوله لفرضه لا بقوله كرمضان؛ لأنه ~~يمنع منه قوله وكفارة إلخ ولا يتأتى عطف كفارة على رمضان حتى لا ينافي ~~تعلقه به؛ لأن نصب قوله ومنذورا يمنع من ذلك ويوجب العطف على أداء ثم ظهر ~~أن الوجه تعلقه برمضان وعطف كفارة على رمضان وجر منذور ومنع نصبه. # (قوله ولو شك) أي: عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح، قلت ~~لتقصيره فيما نحن فيه بتأخير النية الموقع في الشك بخلافه ثم فإنه ملزم ~~بالعمل ms0720 بقضية إن غدا من رمضان من غير وجود تقصير منه وبعبارة أخرى تردده ثم ~~يلغى شرعا لوجوب الاستصحاب وصوم الغد فلا أثر له بخلافه هنا فليتأمل. # وعبارة شرح الإرشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم يجزئه ومثله ما لو شك ~~عند النية في أنها متقدمة على الفجر أو لا؛ لأن الأصل عدم تقدمها بخلاف ما ~~لو نوى ثم شك أكانت قبل الفجر أو بعده اه. # (قوله ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح) أي: شك حال النية ~~ووجه عدم الصحة أن التردد في النية يمنع الجزم المعتبر فيها ويؤخذ من ذلك ~~أن من شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد ~~بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل فلا يبطل صومه؛ ~~إذ الأصل بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في النية؛ لأنه ~~ينافي الجزم المعتبر فيها كما تقرر فالمدرك في عدم صحة النية وعدم البطلان ~~بالأكل PageV03P387 # مع الشك فيها مختلف فتأمل (قوله ثم شك إلخ) ينبغي أن يشمل ما لو كان الشك ~~عند الطلوع في أن الطلوع كان عند النية أو تأخر عنها وتفارق هذه الحالة ~~المسألة السابقة أعني الشك هل وقعت النية قبل الفجر أو بعده بأنه هنا تحقق ~~وقوع النية في حالة يسوغ فيها استصحاب الليل ولا كذلك في تلك فتأمله. # (قوله ثم شك هل طلع الفجر) أي: هل كان طالعا عند النية (قوله ولو شك ~~نهارا في النية أو التبييت) أي: شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو علم ~~أنها وجدت وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله ~~السابق، ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده إلخ؛ لأن تلك علم فيها وجود ~~النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل. # (قوله ولو شك نهارا) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي واستدل ms0721 بتصريحهم بذلك في الكفارة، وعبارة الروض وشرحه ~~في باب الكفارة فإن شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من الصوم ولو من صوم ~~اليوم الذي شك في نيته لم يضر؛ إذ لا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم ويفارق ~~نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم اه وكالصلاة الوضوء فيضر الشك بعد ~~الفراغ منه في نيته كما أفتى بذلك شيخنا المذكور أيضا (قوله قال الأذرعي ~~إلخ) اعتمد ما قاله م ر (قوله وكذا لو تذكر بعد الغروب) أي: أو بعد أزمنة ~~طويلة كما هو ظاهر م ر. # (قوله وكل مفطر) أي: وكذا الجنون والنفاس شرح م ر (قوله PageV03P388 # إلا الردة) في العباب وإن ارتد بعدها أي: النية ثم أسلم قبل الفجر فهل ~~تبطل وجهان وذكر في شرحه أن الأوجه البطلان (قوله في المتن بعدها) ينبغي أو ~~معها ؛ لأن ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة (قوله فاستحال رفعها) يتأمل ~~(قوله ولأن القصد إلخ) لم ذاك. # (قوله ويستثنى على الأول إلخ) قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء؛ إذ ليس من ~~شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف ~~بالفطر فالاستثناء باعتبار التعميم (فرع) لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا ~~أن اليوم غير الاثنين فأكل مثلا ثم تبين لم يصح صومه؛ لأنه أكل متعمدا وهذا ~~مما لا ينبغي التوقف فيه خلافا لما نقل عن بعضهم أنه نقل عن شيخنا الشهاب ~~الرملي خلاف ذلك وهو صحة الصوم فليتأمل PageV03P389 # قوله صح) أي: وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي: كالأكل مكرها ولا ~~يتصور هنا الأكل نسيانا خلافا لما يتوهم م ر. # (قوله في المتن ويجب التعيين في الفرض إلخ) ولو نوى صوم غد يوم الأحد ~~مثلا وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد ~~لتلاعبه ولا يشكل عليه قول المتولي لو كان عليه يوم من رمضان من سنة معينة ~~فنوى يوما من سنة أخرى غلطا لم يجزه كمن عليه كفارة قتل فأعتق بنية ms0722 كفارة ~~ظهار؛ لأن ذكر الغد هنا أو نيته معين فلم يؤثر فيه الغلط بخلافه فيما ذكر ~~فإن الصوم واقع عما في ذمته ولم يحصل تعيينه ولم يقع الصوم عنه شرح م ر. # (قوله مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا أن يراد ~~بالوقت يوم الصوم مطلقا ولا يخفى ما فيه (قوله لزمه الكل) يحتمل أن لا ~~يلزمه هنا الكل أيضا ويفرق بأن ما هنا أوسع والتعلق أضعف لعدم وجوبه بأصل ~~الشرع بخلاف الصلاة الأصلية ومما يؤيد الأوسعية عدم اشتراط تعيين السبب في ~~الكفارة (قوله وألحق به الإسنوي ما له سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به ~~الإمام كصلاته إلخ) قياس ما اعتمده شيخنا الرملي في الاكتفاء في صوم ~~الاستسقاء إذا أمر به الإمام بصوم نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى ~~التعيين إذا لم يأمر به؛ لأن المقصود وجود صوم فليتأمل (قوله وحصول الثواب ~~عليها بخصوصها) ويقال قياس من يقول بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول ~~ثواب PageV03P390 # ما نحن فيه بخصوصه وإن لم يوجد تعيين فلا يكون التعيين شرطا لحصوله (قوله ~~على أن أصل هذا الأخذ من ذلك ممنوع) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى ~~النظر إليه نية الغد مما لا بد فيه منه (قوله لنويت) فيه بحث؛ لأن الفعل ~~المذكور في عبارة المصنف ليس نويت بل هو ينوي فإن أراد نويت في عبارة ~~الناوي ففيه أن المدار في النية على القلب وإن حصلت نية صحيحة بالقلب كأن ~~يعلق معنى هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية مثلا كان لفظ الناوي محمولا ~~على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة للظرفية مثلا لرمضان؛ لأن من أتى ~~بلفظ ناويا به معنى صحيحا كان لفظه على حسب ما نوى فلا محذور في لفظه وإن ~~لم تحصل نية صحيحة بالقلب كأن يعلق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية ~~فسدت النية وإن تلفظ بإضافة رمضان لما بعده اللهم إلا أن يكون أراد بنويت ~~حكاية ينوي وفيه ما فيه، ms0723 فتأمل فيه ويجاب بأن المراد أن القطع يوهم أن ~~المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضي اعتبار معنى ذلك في النية ~~(قوله فلا يبقى له معنى) أي: صحيح. # (قوله والظهر قد تكون معادة) أي: وكذا الجمعة (قوله ويرد إلخ) لين (قوله ~~في المتن PageV03P391 # والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة) قال في الروض ولو نوى صوم غد وهو ~~يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو رمضان هذه السنة يعتقدها سنة ثلاث فكانت ~~سنة أربع صح بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو رمضان سنة ثلاث ~~فكانت سنة أربع ولم يخطر به الغد أي: في الأولى كما في شرحه والسنة الحاضرة ~~أي في الثانية كما في شرحه أيضا اه. # وفي شرح العباب للشارح ما نصه فإن قلت ذكر الغد في الأولى دون الثانية لا ~~يقتضي فرقا فقد صرح فيها في البحر بالحكم المذكور مع ذكر لفظ الغد في كل ~~منهما قلت ما اقتضاه كلامه من البطلان في الثانية وإن ذكر لفظ الغد ممنوع ~~كما يعلم مما يأتي قريبا اه. # وقد يستشكل ما ذكره في قوله بخلاف إلخ من أنه يضر الخطأ بما تقرر في باب ~~الصلاة من أنه لو عين اليوم وأخطأ فيه لم يضر لا في الأداء ولا في القضاء ~~على الصحيح إلا أن يفرق بأن تعلق صوم رمضان بوقته فوق تعلق فرض الصلاة ~~بوقتها بدليل أن الوقت في الصوم لا يقبل غير رمضان وأنه بقدره بخلاف وقت ~~الصلاة يقبل غيرها ويزيد عليها فجاز أن يضر الخطأ في الوقت في الصوم دون ~~الصلاة أو بأن النية في الصلاة لما وقعت في الوقت انصرفت لما تعين له ذلك ~~الوقت فلم يضر الخطأ بخلافها في الصوم فإنها وقعت قبل الوقت فلم تتعين لما ~~له الوقت لعدم دخوله فضر الخطأ ويحتمل أن يسوى بينهما في الأداء في الضرر ~~على ما إذا أشار إلى اليوم وفي القضاء في عدم الضرر فليتأمل وليراجع. # (قوله أو عن فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا ms0724 أن يقال يحتمل مطلق ~~الفعل (قوله ويجاب بأنه إلخ) إن كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض ~~في عدم وجوب الأداء؛ لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلك لو سلم لا يدفع ~~الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه وقوله وبأن المتبادر إلخ قد يقال ~~فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد المعين عن نفس السنة وقوله بل ~~بالمتبادر من المنوي قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو ~~سنة الظهر PageV03P392 # القبلية للتعرض لكونها القبلية؛ لأن المتبادر من نية السنة قبل فعل الظهر ~~أنها القبلية لعدم دخول وقت البعدية ولأن الغالب المطرد أنه لا يفعل قبلها ~~إلا القبلية فليتأمل. # (قوله فلا يصح أصلا) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره؛ لأنه لا ~~يقبله (قوله وإن زاد بعده وإلا فأنا متطوع) يتأمل. # (قوله ولا يضر إلخ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه إن لم يعلم ~~بإطفائها إلا نهارا فنيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن ~~إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم ~~أنه كذلك أو شك فيه بطلت نيته اه. # (قوله لإشاعة أن الهلال لم ير) أي: ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد ~~بسببها (قوله وإعادة الإسنوي رشداء إلى هذين غلط) حاشا لله وعبارة الإسنوي ~~ما نصه وقوله رشداء أي: لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان ~~ويحتمل عوده إلى الجميع اه ولا يخفى على منصف خال عن التعصب متأمل أنه إذا ~~كان الرشيد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية ~~الظهور؛ لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه ~~منه بقوله وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة لعاقل في صحته بل ~~في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض ~~الوثوق بهما؛ إذ لا يحصل الوثوق بهما إلا مع هذا القيد؛ ms0725 لأنا نقول أما أولا ~~فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه، وأما ثانيا فيلزم ~~مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الإسنوي وأن الأذرعي غالط في ~~تغليطه فتدبر وكان منشأ ما وقع فيه أنه توهم أن الإسنوي أراد بالرشد ~~بالنسبة إلى العبد والمرأة المعنى المقرر في باب PageV03P393 # الحجر وهو ممنوع فليتأمل (قوله وهو هنا كاف كهو في أوقات العبادات إلخ) ~~قضية ذلك أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي ~~إلى أن هذا الظن إنما كفى في النية. # (قوله كهو في أوقات العبادات) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب ~~الصلاة أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن ~~(قوله على ما في الروضة) أي: عن الإمام (قوله لكن الذي رجحه السبكي ~~والإسنوي) أي: واعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله ما اقتضاه كلام المجموع ~~في موضع) لم يبن على هذا أنه لو لم يبن منه هل PageV03P394 # يصح تطوعا حيث جاز أو لا وكذا لم يبن ذلك على الأول (فرع) نوى ليلة ~~الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد ~~في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد ~~صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا ~~أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقدنا صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا ~~الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر. # (قوله في المتن صام شهرا بالاجتهاد) عبارة شرح العباب وفي المجموع ولو ~~وطئ في صوم الاجتهاد وصادف رمضان PageV03P395 # كفر ولو لم يعرف ليلا ولا نهارا لاستمرار الظلمة عليه تحرى وصام وجوبا ~~ولا قضاء ولو بان أنه صام الليل وأفطر النهار قضى اتفاقا انتهى اه. ولو علم ~~أنه صام بعض الليالي أو بعض الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر ~~أنه يأخذ باليقين فما تيقنه من صوم الأيام أجزأه ms0726 وقضى ما زاد عليه. # (قوله ولو لم يعرف الليل من النهار لزمه إلخ) قال م ر في شرحه ولو لم ~~يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحري والصوم كما في المجموع ~~إلخ اه. ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين؛ ~~لأن الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين ~~وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاد إلى شهر معين سابق ~~وعلم نقصه فليتأمل (قوله ولا قضاء إذا لم يتبين له شيء) وإن نقص الشهر الذي ~~صامه بالاجتهاد إذا انطبق صومه على أول الهلال؛ لأنه رمضان شرعا في حقه ~~بخلاف ما لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق؛ لأنه ~~رمضان شرعا في حقه فليتأمل. # (قوله أو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنه وإن نوى به القضاء) قال في ~~الروض ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقطا قال في شرحه؛ لأنه إنما نوى ~~النذر ورمضان لا يقبل غيره قال ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في ~~رمضان اه. وفي العباب فيما لو اشتبه رمضان وتحرى وصام ما نصه أو ظهر في ~~رمضان عامه أجزأه وكان أداء أو في رمضان قابل وقع عنه وقضى الماضي قال في ~~شرحه كما في الكفارة وغيرها ثم قال في العباب ولو تحرى لشهر نذره فوافق ~~رمضان أو لزمه قضاء فوافق رمضان المقبل لم يصح اه. قال في شرحه وأما ~~الثانية التي صرح بها البغوي فلما ذكرته في التي قبلها أي: من أن رمضان لا ~~يقبل غيره وما هو مخاطب به باطنا وهو رمضان لم ينوه فلم يقع عن واحد منهما ~~اه. وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو ~~ظن فوات PageV03P396 # رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه كما قال في العباب وإن ظن فوت رمضان فصام ~~قضاء فوافق رمضان أجزأه اه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول ms0727 الشارح وإن نوى به ~~القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء سنة ثلاث ~~التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء السنة ~~الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتحرى عن ~~رمضانها ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جدا من سياقه. # (قوله قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت بعادة انقطاعه ليلا اه. # (قوله في المتن انقطاع دمها) أي: وقد اعتقدت انقطاعه ليلا لعلمها بأنه ~~يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن جازمة بالنية ~~فليتأمل (قوله التي لم تختلف) ينبغي أو أكثر العادة المختلفة. ### | (فرع) # أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت ~~ثم أخرجتها نهارا ولم تر دما لا تفطر ورده ابن الأستاذ بما ذكروه في أول ~~الفصل الآتي من أن انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ظاهر اه والوجه ~~ما قاله ابن الصلاح. ### | (فصل في بيان المفطرات) # (قوله في المتن الإمساك عن الجماع) أي: ولو بحائل ~~كما هو ظاهر (قوله PageV03P397 # فلا أثر من حيث الجماع) أي بخلافه من حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ~~ظاهر؛ لأن الوطء بالزائد أو فيه مع الإنزال لا ينحط عن الإنزال باللمس بنحو ~~اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي (قوله في ~~المتن والاستقاءة) . # فرع شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض واجبان الإمساك والتقيؤ ~~والذي يظهر أنه يراعى حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الإمساك فيه والاختلاف ~~في وجوب التقيؤ على غير الصائم اه شرح العباب وهذا ظاهر في صوم الفرض وأما ~~في النفل فلا يبعد عدم وجوب التقيؤ وإن جاز محافظة على حرمة العبادة م ر ~~(قوله لقرب إسلامه أو بعده إلخ) هذا التقييد هو الأصح خلافا لما مال إليه ~~في البحر م ر (قوله ومن الاستقاءة إلخ) ينبغي أن منها أيضا إخراج ذباب نزل ms0728 ~~إلى جوفه نعم إن تضرر ببقائه فله إخراجه لكن يفطر كما لو تضرر بالجوع فأكل ~~م ر ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما يأتي (قوله ومن الاستقاءة نزعه لخيط ~~ابتلعه ليلا) فرع: قال في الروض: لو ابتلع طرف خيط فأصبح صائما فإن ابتلع ~~باقيه أو نزعه أفطر وإن PageV03P398 # تركه بطلت صلاته وطريقه أن ينزع منه وهو غافل اه قال في شرحه قال الزركشي ~~وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم ~~على نزعه ولا يفطر؛ لأنه كالمكره بل لو قيل: إنه لا يفطر بالنزع باختياره ~~لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما لو حلف ليطأن في هذه الليلة ~~فوجدها حائضا لا يحنث بترك الوطء اه أما إذا لم يكن غافلا وتمكن من دفع ~~النازع فإنه يفطر؛ لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من ~~الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه اه. قال الشارح في شرح ~~العباب بعد نقله ما تقدم عن الزركشي ورد بأنا لا نسلم أن الشرع أوجب ذلك ~~عينا لما يأتي أنه إذا تعارض في حقه الأمران قدم مصلحة الصلاة وبهذا فارق ~~ما نظر به فيه اه. # (قوله وبحث أنه لا يلحق به إلخ) اعتمد هذا البحث م ر (قوله من باطن ~~إحليله) أي: أو أذنه م ر. # (قوله أو الباطن) هل يلزمه تطهير PageV03P399 # ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا ~~يبعد العفو م ر (قوله: أو الباطن) صريح في أن اقتلاعها من الباطن ولو نجسة ~~ليس من قبيل القيء خلافا لما توهم (قوله وهو) أي: حد لظاهر مخرج الحاء ~~المهملة هذا يشكل مع قوله من الفم سواء جعلت من بيانية أو تبعيضية؛ إذ مخرج ~~الحاء خارج عن الفم كلا وبعضا إلا أن تجعل ابتدائية، والمعنى أن الظاهر ~~المبتدأ من الفم أي: الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة الجوف مخرج ~~الحاء المهملة وعلى هذا ms0729 فالمراد بقوله وحصلت إلخ أنها حصلت في ذلك أو ما ~~بعده إلى جهة الخارج فليتأمل. # (قوله وهو المعتمد) قال في شرح العباب فالحق في قولهم الواصل إليه مفطر PageV03P400 # محمول على ما ضبطوا به الباطن منه فهو عند الفقهاء أخص منه عند أئمة ~~العربية اه أي: فإن كلا من مخرج الحاء المهملة، ومخرج الخاء المعجمة من ~~الحلق عند أئمة العربية دون الفقهاء هنا؛ إذ لا فطر بالوصول لحد المهملة ~~لخروجه عن الباطن المراد هنا. # (قوله بخلاف ما عداه) أي كما لو صب إنسان ماء مثلا في حلقه وهو ساكت قادر PageV03P401 # على دفعه أو أدخل نحو أصبعيه إلى ما يضر وصول المفطر إليه كذلك (قوله في ~~المتن أو الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما) قال الإسنوي: - رحمه الله - ~~تنبيه ستعرف في الجنايات أن جلدة الرأس وهي المشاهدة عند حلق الشعر يليها ~~لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق وتلك الجلدة يليها عظم يسمى ~~القحف وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن ذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك الخريطة ~~تسمى خريطة الدماغ وتسمى أيضا أم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة ~~المذكورة المسماة أم الرأس تسمى مأمومة إذا علمت ذلك فلو كان على رأسه ~~مأمومة أو على بطنه جائفة فوضع عليهما دواء فوصل جوفه أو خريطة دماغه أفطر ~~وإن لم يصل باطن الأمعاء أو باطن الخريطة كذا قاله الأصحاب وجزم به في ~~الروضة فتلخص أن باطن الدماغ ليس بشرط بل ولا الدماغ نفسه بل المعتبر ~~مجاوزة القحف وكذا الأمعاء لا يشترط أيضا باطنها على خلاف ما جزم به المصنف ~~اه وقد يقال قول المصنف والبطن أدل دليل على أنه لا يشترط باطن الأمعاء فهو ~~دافع لإيهام والأمعاء أو مانع منه بل وقرينة على أنه يكفي مجاوزة القحف ~~فليتأمل (قوله أو الأمعاء) أي: أو لظاهر الأمعاء قضية اندفاع هذا أن الوصول ~~لظاهر الأمعاء لا يفطر على الوجهين ويرده قول المصنف والبطن؛ لأن الوصول ~~لباطنها وصول لظاهر الأمعاء بل قياس ذلك الاكتفاء في الفطر عليهما بظاهر ~~الدماغ حيث ms0730 كان داخل القحف ويؤيده أن PageV03P402 # الوجه الثاني اكتفى بمحيل الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل. # . (قوله لا أنه يؤمر بتأخيره لليل) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل ~~كلام القاضي بظاهره على هذا (قوله وهي ثقب لطيفة إلخ) فقوله أي: في المتن ~~مفتوح أي: عرفا أو فتحا يدرك. # (قوله في المتن أو غبار الطريق إلخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل ~~به فيه نظر ولا يبعد الجريان (قوله وقضيته أنه لا فرق) اعتمده م ر (قوله ~~وقضيته أنه لا فرق بين غبار الطريق الطاهر والنجس إلخ) والأوجه الفطر في ~~النجس . # (أقول) هذا يعارض اعتماد م ر فيما نقله عنه قريبا أنه لا فرق PageV03P403 # تأمل ويؤيده أنه لو دميت لثته وبصق حتى صفا ريقه ثم ابتلعه أفطر وقد يفرق ~~(قوله: وفيه نظر) فيه أمران: الأول: أنه يتجه أنه لا يضر القليل الحاصل ~~بغير اختيار م ر والثاني: أنه هل يجب غسل الفم منه حينئذ فورا أو يعفى عنه، ~~فيه نظر وقد جزم بعضهم في شرحه بوجوب الغسل فورا فليراجع فإن كان منقولا ~~وإلا فلا يبعد العفو نعم إن تعمد فتح فاه ليدخل ففي العفو على هذا نظر. # (قوله ولا بين قليله وكثيره) اعتمده م ر (قوله فإن تعمده بأن فتح فاه ~~عمدا حتى دخل لم يفطر) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء فدخل جوفه وكان بحيث ~~لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه أفطر ~~ويوجه بأن ما مر إنما عفي عنه لعسر تجنبه، وهذا ليس كذلك وفيه لو وضع شيئا ~~في فيه عمدا أي: لغرض بقرينة ما يأتي، وابتلعه ناسيا لم يفطر قال م ر وكذا ~~ينبغي أو سبقه اه قوله لو وضع شيئا أي: مما جرت العادة بوضعه في الفم لغرض ~~نحو الحفظ م ر. # ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل الماء ~~جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافيه ما ms0731 يأتي من الفطر بسبق الماء الذي ~~وضعه في فيه؛ لأن العذر هنا أظهر وقد مر عدم فطره بالرائحة وبه صرح في ~~الأنوار ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف ~~لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي ~~لما تقرر أنها ليست عينا أي: عرفا؛ إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة ~~بالعين في باب الإحرام ألا ترى أن ظهور الريح والطعم ملحق بالعين فيه كما ~~هنا شرح م ر (قوله إن قل عرفا) وكذا إن كثر في الأوجه الذي هو ظاهر كلام ~~الأصحاب شرح م ر (قوله وبه صرح جمع متقدمون ومتأخرون) أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي أيضا (قوله: وكذا إن أعادها إلخ) اعتمده م ر (قوله PageV03P404 # قيل: جمع الذباب وأفرد البعوضة) وقيل؛ لأن البعوضة لما كانت أصغر جرما من ~~الذباب وأسرع دخولا مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها ~~لا يضر علم أن جمع البعوض لا يضر بالأولى فأفرد البعوض وجمع الذباب ليفهم ~~الأول من الثاني بالأولى شرح م ر (قوله لحكمة لا تأتي هنا) قد يقال هذا لا ~~يمنع التأسي للتبرك مع عدم فوت المقصود وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك ~~والأكثر لظهور اتحاد الجنسين في الحكم هنا فتأمله (قوله: ففيها إيهام) هذا ~~الإيهام مندفع بذكر الوصول لجوفه. # (قوله وهو منبعه تحت اللسان) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم ~~(قوله كصبغ خيط) أي: تغير به ريقه أي: ولو بلون أو ريح فيما يظهر من ~~إطلاقهم إن انفصلت عين منه لسهولة التحرز عن ذلك ومثله كما في الأنوار ما ~~لو استاك وقد غسل السواك وبقيت فيه رطوبة تنفصل وابتلعها وخرج بذلك ما لو ~~لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو جفافه فإنه PageV03P405 # لا يضر شرح م ر أقول أي: فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله ~~إن انفصلت (قوله في المتن أفطر) أي ms0732 وإن كان خياطا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا ~~لما في الدميري عن الفارقي م ر (قوله أما لو أخرج لسانه) محترز لا على ~~اللسان اه. # (قوله في المتن ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلخ) لو لم يكن حصول ~~أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما ~~وعدم ندبهما بل حرمتهما؛ لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع ~~البحث مع م ر فوافق على ذلك. # (قوله ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء إلخ) قد يقال ظاهر كلامهم ~~ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر (قوله وكذا ~~دخوله جوف منغمس) أي: ولو في غسل واجب (قوله من فمه) قياس ذلك أو أذنه ~~(قوله وألا يبالغ فلا) في PageV03P406 # العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي: لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ~~ابتلعه ناسيا أي: لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه ~~بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد ~~تقصيرا؛ لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق اعتمد م ر أنه لا يضر السبق ~~أيضا فإنه ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة وبهذا فارق ما مر في سبق الماء في ~~نحو التبرد والانغماس واتجه من خلاف أطلقه في المجموع فيما لو وضع ماء في ~~فمه أو أنفه بلا غرض فسبق إلى جوفه أنه يفطر لتقصيره بالوضع العبث المسبب ~~عنه السبق اه. وقضية قوله بخلاف السبق إلخ أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض ~~خلاف قضية قوله لتقصيره بالوضع العبث إلخ ويوافق الأول إطلاق قوله الآتي ~~قبيل الفصل ولا يعذر هنا بالسبق أيضا والحال ما ذكر أي: إن كان الوضع لغرض ~~فليحرر. # (قوله ما لم يزد على المشروع إلخ) قال م ر في شرحه بخلاف سبق مائهما غير ~~المشروعين كأن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض وبخلاف سبق ماء غسل التبرد ~~والمرة الرابعة وخرج بما قررناه ms0733 سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو ~~من غسل مسنون ولو بالانغماس؛ لأن الغسل مطلوب في نفسه وكراهة الانغماس لا ~~تخرجه عن كونه في نفسه مطلوبا م ر فلا يفطر به كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف ~~منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره ~~وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه ~~أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم ~~محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر شرح م ر (قوله نعم ~~لو تنجس فمه فبالغ في غسله فسبقه إلخ) لو لم يمكن تطهير فمه إلا على وجه ~~يستلزم السبق إلى الجوف ووجبت الصلاة فهل يصح صومه مع ذلك ويغتفر السبق؛ ~~لأنه يكره شرعا على PageV03P407 # التطهر الموجب للسبق أو يبطل صومه كما في مسألة نزع الخيط حيث لم يتفق ~~نزع غيره له بأنه يجب عليه نزعه تقديما لمصلحة الصلاة ويبطل صومه فيه نظر. # (قوله لم يفطر) ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م ر ~~(قوله في المتن إن عجز عن تمييزه ومجه) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن ~~مراده بالعجز عن التمييز والمج في حالة صيرورته أي: جريانه وإن قدر على ~~إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل شرح م ر (قوله نهارا) صادق بما قبل الجريان ~~فلينظر. # (قوله ابتلاعه قصدا) أي: مع تذكر الصوم فخرج النسيان أخذا مما تقدم أنه ~~لو وضع شيئا بفمه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لم يفطر فليتأمل. # (قوله في المتن مكرها) يخرج ما لو انتفى الإكراه وهذا يدل على أنه ليس ~~غير الطعن مثله فيما تقدم فيه (قوله قلت الأظهر لا يفطر) لم يفرقوا هنا بين ~~الإكراه بحق وغيره (قوله وألحق بعضهم بالمكره إلخ) هذا الإلحاق مردود ولما ~~نقل في القوت هذا قال وهو غريب. ms0734 # (قوله وفيه نظر فقد ضبطوا إلخ) قد يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمنا ~~طويلا في مضغهن (قوله لا يعذر) تقدم نظير PageV03P408 # ذلك في مبطلات الصلاة. # (قوله في المتن وعن الاستمناء) عبارة المنهج واستمنائه ولو بنحو لمس بلا ~~حائل اه قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل اه وقضيته أن من عبث بذكره ~~بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر وفي شرح الروض في باب الاعتكاف عقب ~~قول الروض فيحرم به أي: بالاعتكاف التقبيل واللمس بشهوة فإذا أنزل معهما ~~أفسده كالاستمناء اه. ما نصه بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما ~~وكان بلا شهوة كما في الصوم اه وفيه تصريح كما ترى بأن مجرد الإنزال عن ~~مباشرة لا يبطل الصوم بل لا بد مع ذلك من أن يكون بالشهوة. # (قوله وكذا مشكل خرج من فرجيه) أي: بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من فرج ~~الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة ~~الحيض بطل صومه؛ لأنه أفطر يقينا بالإنزال أو الحيض وما مر من أن خروج ~~المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد محله إذا انسد الأصلي ~~شرح م ر. # (قوله في المتن وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة) أي: بلا حائل بخلاف ~~ما لو كان بحائل وإن رق قوله بخلاف ما لو كان بحائل الوجه أن محل ذلك ما لم ~~يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء ~~مبطل، وكذا لو لمس المحرم بقصد إخراج المني فإذا خرج بطل صومه هذا هو الوجه ~~المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر كما هو قضية إطلاقهم ومثله لمس ما ~~لا ينقض لمسه كمحرم قوله ومثله لمس ما لا ينقض لمسه هذا ليس على إطلاقه ~~بدليل التقييد في قوله حيث فعل ذلك إلخ ودخل في قوله ما لا ينقض لمسه الشعر ~~لكن إذا لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس حتى ms0735 أمس بالبشرة ~~وكان ذلك لقصد الاستمناء وخروج المني فالوجه بطلان الصوم وقد يخالف ذلك ما ~~تقدم في اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر والحائل؛ إذ لا يشترط في ~~خروج المني المبطل بالمباشرة أن تكون المباشرة لنفس الذكر بدليل القبلة ~~ونحوها م ر كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو ~~كرامة خرج ما لو لم يكن كذلك ومثله بدن الأمرد م ر كما اقتضاه كلام المجموع ~~كلمس العضو المبان أي: وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم ~~وإلا أفطر شرح م ر. # (قوله ولو لذكر أو فرج قطع وبقي اسمه) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي PageV03P409 # قوله فخرج مس بدن أمرد) فيه نظر (قوله نعم بحث الأذرعي إلخ) اعتمده م ر ~~(قوله وكذا لو علم ذلك من عادته) وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم ~~يعلمه من عادته شرح م ر (قوله يحرم تكريرها) أي المذكورات يشمل المباشرة ~~بحائل. # (قوله في المتن وتكره القبلة لمن حركت شهوته) قال الإسنوي والمراد ~~بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الإنزال كما قاله في التتمة ~~ولهذا عبر في الروضة بقوله يكره لمن PageV03P410 # حركت شهوته ولا يأمن على نفسه قال أعني الإسنوي وقد علم من هذا أنها لا ~~تحرم بمجرد التلذذ ونقل الإمام في الظهار عن بعضهم التحريم وخطأه فيه اه ~~بر. ولا يخفى أنه إذا لم تحرم القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم النظر والفكر ~~بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين أن يراد بالشهوة خوف ~~الوطء أو الإنزال فلا يحرمان بمجرد التلذذ بالأولى فتأمله قال م ر في شرحه ~~وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصلهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى؛ ~~لأن حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعلم منها ذلك بخلاف تحرك فلا يفهم ~~منه ما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال اه. # (قوله وكذا قطع النية) أي: نهارا وإلا فقطعها ليلا يؤثر. # (قوله وبأنه ms0736 قياس ما قالوه في القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة ~~هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة. # (قوله في المتن قلت وكذا لو شك) وهذا بخلاف النية لا تصح عند الشك إلا إن ~~ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه؛ لأن ~~الشك يمنع النية (قوله أي: تردد) شمل ظن عدم البقاء وفيه PageV03P411 # وقفة. # (قوله في المتن وفي فمه طعام فلفظه) قال في شرح الروض وخرج بقوله فلفظه ~~ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه ~~كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر اه. وقوله ~~كما لو وضعه أي: الطعام في فيه؛ لأنه وضع بلا غرض؛ إذ لا غرض في وضع الطعام ~~في فيه نهارا فلا يلزم من الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما ~~بفمه لغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يحتمل الفرق. # (قوله ولا يعذر هنا بالسبق إلخ) يتأمل مع قوله السابق فجرى به ريقه لم ~~يفطر إلخ مع تقييد الشارح العجز بقوله نهارا وإن أمكنه ليلا إلا أن يفرق ~~بين ما في الفم وبين ما بقي بين الأسنان وفيه نظر، ولعل الأولى أن يقال ~~الكلام هناك في جريان الريق به هذا لا يوافق ما تقدم عن فتوى شيخنا الشهاب ~~الرملي أن المراد العجز حال الجريان قبل أن يمضي بعد الفجر زمن يتمكن فيه ~~من تمييزه ومجه وهنا في سبق بعد مضي زمن بعد الفجر تمكن فيه من لفظه ولم ~~يفعل. # (قوله ولا يعذر هنا بالسبق) قد يشكل بما تقدم فيما لو بقي طعام بين ~~أسنانه فجرى به ريقه وعجز عن تمييزه ومجه أي: حال جريانه كما تقدم عن فتوى ~~شيخنا من أنه لا فطر بذلك مع أنه من قبيل السبق إلا أن يفرق بأن العذر هناك ~~أظهر؛ لأن تنقية الأسنان من الطعام قد تشق وقد لا ms0737 يشعر ببقاء الطعام بينها ~~ولا كذلك الطعام في الفم أو يقيد الفطر بالسبق هنا بما إذا قدر حال السبق ~~على تمييزه ومجه فليتأمل. # (قوله ولا يعذر هنا بالسبق) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم عن العباب ~~وشرحه فيمن وضع شيئا بفيه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان هنا ~~كالسبق ويفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والإمساك هنا بلا غرض؛ إذ لا غرض ~~في إمساك الطعام بفمه نهارا. # (قوله كما لو وضعه بفمه نهارا) يحتمل أن يستثنى ما لو وضعه PageV03P412 # بقدر العادة للحاجة (قوله على الوجه المحرم) اعتمده م ر (قوله في المتن ~~فإن مكث بطل) نعم إن استدام بظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه؛ لأنه ~~لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م ر. # (قوله قلت يفرق إلخ) ويفرق بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن ~~الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم بخلاف استمرار معلق الطلاق بالوطء لا يجب ~~فيه المهر والفرق أن ابتداء فعله لا كفارة فيه فتعلقت بآخره لئلا يخلو جماع ~~نهار رمضان عنها والوطء ثم غير خال عن مقابلة المهر؛ إذ المهر في النكاح ~~يقابل جميع الوطآت شرح م ر (قوله أما لو مضى زمن بعد طلوعه ثم علم به إلخ) ~~حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به ~~ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به. ### | (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته) # . # (قوله في المتن الإسلام) في فتاوى السيوطي إذا ارتد الصائم ثم عاد إلى ~~الإسلام في بقية يومه فهل يعتد بصومه أم لا؟ الجواب ذكر صاحب البحر المسألة ~~وحكى فيها وجهين مبنيين على أن نية الخروج من الصوم هل تبطله ومقتضاه تصحيح ~~عدم البطلان PageV03P413 # فإنه الأصح في المسألة المبني عليها اه وقضية إطلاقهم اشتراط الإسلام في ~~جميع النهار وقوله في شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه البطلان ms0738 ~~وإن عاد للإسلام (قوله أي: التمييز) قد يرد عليه ما يأتي من صحته مع ~~استغراق النوم ووجود نحو الإغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا تمييز في ~~شيء من ذلك في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط فلا حاجة ~~للتفسير بالتمييز مع إيهامه فليتأمل. # (قوله ضد واحد منها إلخ) من الضد الردة وظاهره وإن عاد للإسلام في بقية ~~النهار (قوله كما لو ولدت ولم تر دما) قال في شرح الروض كما صححه في ~~المجموع اه وقد يوجه البطلان هنا بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام ~~المئنة (قوله أي: بنية الصوم) المتجه أنه لا يتوقف التحريم عليها على نية ~~الصوم ليلا بل ينبغي تحريم الإمساك ولو بدون نية صوم مطلقا إذا كان على وجه ~~اعتقاد كونه عبادة (قوله؛ لأنه مصرح بأنه في المتعدي) أي: بدليل تعليله ~~ولأن غير المتعدي لا يصح PageV03P414 # صومه مع استغراق سكره اليوم (قوله والحاصل إن شرب) أي: مع زوال التمييز ~~(قوله أثم في السكر) قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد ~~به كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالإغماء فهلا قال وأثم في السكر إن تعدى ~~به ليبقى ما لم يتعد به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الإغماء ~~لغير حاجة لا إثم فيه. # (قوله وإن وجد واحد منها إلخ) شامل للإغماء وفيه نظر ظاهر؛ إذ لا وجه ~~للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعديا بل ظاهر إطلاقهم عدم الإثم حينئذ ~~أيضا وهو متجه حيث لم يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضررا بل لا ~~وجه أيضا للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما إذا لم يزل بهما ~~العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط؛ إذ ~~الفرض أن تناولهما كان ليلا فليتأمل. # (قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار) إن كان الفرض إن شرب الدواء أو ~~المسكر وقع في الليل فالوجه صحة الصوم حيث أفاق ms0739 لحظة ولم يزل عقله وإن تعدى ~~فلا يصح تفصيله في البطلان أو وقع في النهار فالوجه البطلان مطلقا كتناوله ~~المفطر فلا يصح التفصيل المذكور أيضا فليتأمل (قوله في بعض النهار) أي: ~~والفرض أن تناول الدواء أو المسكر كان ليلا كما هو صريح عبارته وإلا لم يصح ~~قوله أو غير متعد به إلخ فتأمله. # (قوله فإن كان متعديا به بطل الصوم إلخ ) هذا لا يأتي في شرب الدواء ~~لحاجة؛ لأن الحاجة تمنع التعدي (قوله وفي المجموع زوال العقل) أي: التمييز ~~بدليل وبمرض إلخ؛ إذ زوال العقل الحقيقي بالرض لا قضاء معه كما يأتي أنه لا ~~قضاء على المجنون (قوله PageV03P415 # وعدم صحته في الأول إن وجد في لحظة) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور ~~بقوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ~~ولا بطلان فإن هذا راجع أيضا قطعا لشرب الدواء لحاجة فإنه أحد المذكورات ~~بقوله وإن وجد واحد منها فتأمله، ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي ~~المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا قضاء ~~كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء؛ لأن ~~الحاصل جنون متعدى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدى به المستغرق ~~فليتأمل. # (قوله أي: إن كان لحاجة) الوجه أنه كالإغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه إن ~~استغرق ضر وإلا فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره ~~بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار إلخ وقد تقدم فيه PageV03P416 # أنه لا وجه للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل. # (قوله ولا يجوز ولا يصح صوم رمضان عن غيره إلخ) تقدم في شرح ولو نوى ليلة ~~الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك (قوله في المتن وله صومه عن القضاء ~~والنذر إلخ) وأفهم كلام المصنف أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان؛ إذ لا ~~فائد له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط شرح ms0740 م ر أقول يتأمل فيه قال في الروض ~~قال يعني الإسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات ~~المنهي عنها تحريمه اه كلام شرح الروض فإن قلت هذا ظاهر في نحو القضاء دون ~~نحو الكفارة؛ لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضا فهو نظير العصر ~~إذا قصد تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد؛ لأنه صاحب الوقت قلت يفرق بتوقت العصر ~~بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم تؤقت بخصوص يوم الشك، والحاصل أن العصر ~~إنما انعقد وقت الاصفرار مع تحري تأخيره إليه؛ لأنه من جملة ما عين له ~~بخصوصه ونحو الكفارة لم يعين له وقت بخصوصه لا يوم الشك ولا غيره. ### | (فرع) # عمت البلوى كثيرا بثبوت هلال ذي الحجة يوم الجمعة مثلا ثم يتحدث ~~الناس برؤيته ليلة الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت الذي ~~هو التاسع من يوم الجمعة لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم ~~لاحتمال كونه يوم العيد ونقصان القعدة أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالثاني؛ ~~لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب. # (قوله كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك) أي: أو نذر صوم يوم ثم أراد ~~صوم يوم الشك عنه PageV03P417 # قوله في المتن وكذا لو وافق عادة تطوعه) لو اختلفت عادته فينبغي اعتبار ~~عام آخر العادات وأظن شيخنا أفتى به. # (قوله قال بعضهم وتثبت العادة بمرة ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وقد ~~يستشكل تصور العادة؛ إذ لا يجوز صوم يوم الشك ابتداء بلا سبب والمرة الأولى ~~التي تثبت بها العادة لا سبب لها فيمتنع ويجاب بتصورها بأن يصوم قبل النصف ~~يوما معينا كالاثنين فإذا وافق يوم الشك الاثنين فله صومه ثم رأيته في شرح ~~العباب أشار إلى ذلك حيث قال وقد عبر العباب بدل العادة بالورد ما نصه وهل ~~يثبت الورد بمرة حتى لو صام الاثنين قبل نصف شعبان مثلا بمرة جاز له صوم ~~يوم الشك إذا وافق ذلك فيه نظر وقياس كلامهم في الحيض ms0741 وغيره نعم إلا أن ~~يفرق ثم رأيت الزركشي قال: لم يتعرضوا لضابط العادة ثم أبدى احتمالين ~~تقديرها بمرة أو بالعرف اه بقي أنه لو اعتاد صوم شعبان أو نصفه الثاني مع ~~اليوم الذي قبله فهل له الاقتصار على صوم يوم الشك؛ لأنه من جملة العادة ~~فيه نظر فإن صح ذلك صح التصوير به أيضا فليتأمل فإن الظاهر أن ذلك صحيح؛ إذ ~~كل يوم من نصفه الثاني صار عادة له ولو تقدمت هذه المسألة واختلفت عادته ~~اعتبر عام آخر العادات PageV03P418 # قوله عن الروض من يظن صدقه) معناه من من شأنه أن يظن صدقه بأن يكون حاله ~~مما يصلح لظن صدقه لكنه لم يظن احترازا عما ليس كذلك فإن تحدث لا يؤثر شيئا ~~ولا شكا وحينئذ فلا إشكال على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل. # (قوله احتياطا) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه إن وجد المجوز ~~لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقا وإلا لم ~~يجز مطلقا (قوله ومر أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه ~~الصوم ويقع عن رمضان وقد جمعوا إلخ) قال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في ~~يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن ~~صدقهم وهو أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك ~~بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد PageV03P419 # والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا اه وهو حسن جدا. # (قوله في المتن ويسن تعجيل الفطر) أي: بتناول شيء كما في الجواهر وقضيته ~~عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر شرح ~~م ر ويكره تأخير الفطر إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به كما ~~في المجموع عن نص الأم شرح م ر. # (قوله وتقديمه على الصلاة) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة، وأحرم ~~الإمام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو أفطر ms0742 على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي ~~سبقه إلى جوفه ولو اشتغل بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت ~~وتكبيرة الإحرام مع الإمام فيتجه هنا تقديم الإحرام مع الإمام وتأخير الفطر ~~وهذا لا ينافي أن المطلوب من الإمام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا ~~وتركوا الأفضل مثلا وتعارض في حق الواحد منهم مثلا ما ذكر قدم الإحرام ولا ~~ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لأن التوقان غير لازم هنا ~~وكلامنا PageV03P420 # عند عدمه (قوله كان رسول الله إلخ) بدل من ما (قوله: والتثليث الذي أفاده ~~المتن) وجه إفادته أن التمر اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه ثلاث وفيه ~~بحث؛ لأن التعبير باسم الجنس الجمعي لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث؛ إذ ~~مفاده ليس إلا الجمع وهو صادق بغير الثلاث فليتأمل. # (قوله فيحصل أصلها) أي: هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل ~~بغير الثلاثة كما هو ظاهر وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر، وكذا بنحو تراب ~~وحجر لا يضر والحصول محتمل وفيه أي: المجموع عن صاحب البيان كره أن يتمضمض ~~بماء ويمجه، وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة قال: وكأنه شبه بالسواك للصائم ~~بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه وقول PageV03P421 # الزركشي أنه إنما يتأتى على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب ~~والأكثرون على خلافه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما كذا في ~~شرح م ر وقد يوضح الرد بأن الخلوف بعد الغروب لما كان من آثار الصوم كره ما ~~هو مظنة إزالته مما لا يطلب إلا في طهارة وهو المضمضة وبهذا يفارق السواك؛ ~~لأنه مطلوب في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال فإذا غربت الشمس رجع السواك ~~إلى أصله من الطلب، والمضمضة غير مطلوبة هنا ولا يحتاج إليها وهي مظنة ~~إزالة أثر الصوم فكرهت وقضية هذا كراهة التمضمض وإن لم يمجه بل ابتلعه وهو ~~محتمل ولعل محل الكراهة في مضمضة هي مظنة إزالة الخلوف إن اشتملت على تحريك ~~الماء في الفم وأما كراهة ms0743 شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه إضعافا ~~للصائم والمطلوب تقويته ويسن السحور (قوله وهو ملحظ الشبهة) قد يقال لا ~~اعتبار بمثل هذه الشبهة للقطع بطيب خاطر مالكه ورضاه بأخذه فليتأمل على أنه ~~يقطع عادة في الغالب بأن من يأخذه من خالص المباح. # (قوله ولو جمع بينه وبين التمر إلخ) لعل المراد الجمع على وجه يدخلان به ~~الباطن معا فليتأمل (قوله وحكمته أنه لم تمسه نار مع إزالته لضعف البصر ~~إلخ) لا يقال هذا المعنى PageV03P422 # موجود في ماء زمزم أخذا من الخبر الوارد بأنه لما شرب له فينبغي أن يساوي ~~التمر ولا يتقدم عليه؛ لأنا نقول أما أولا فلو سلم وجود هذا المعنى فيه ~~وإلا فيحتمل أنه مخصوص بغير ذلك لا يقتضي مساواة ما طلبه الشارع بخصوصه مع ~~احتمال أن له من التأثير في هذا المعنى ما ليس لماء زمزم وأما ثانيا فقد ~~يكون وجود هذا المعنى فيه من جهة بركته وفي التمر من جهة خاصته ووضعه لهذا ~~النفع فهو أبلغ فيه. # (قوله والذي يتجه أنها في حق من يتقوى به التقوى) ينبغي مخالفتهم أيضا ~~(قوله ولعلهم لم يروا حديث «تسحروا ولو بجرعة ماء» ) ليس نصا في PageV03P423 # الرد عليهم كما لا يخفى. # (قوله وجميع جوارحه) عطف على قول المتن لسانه. PageV03P424 # قوله أخذا مما مر إلخ) يمكن الفرق بأن الماء إذا وقع على خرق الأذن نزل ~~بطبعه إلى باطنها ولم يتأت عادة دفعه عن النزول ولا كذلك إذا وضع الماء في ~~نحو الفم ويمكن أن لا يفصل فيلتزم الفطر بلزومه لما ذكر كما تقدم بحث ذلك ~~عن نحو الأذرعي في مبحث المبالغة (قوله إلى حلقه) قضيته أن وصوله قهرا عليه ~~مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج للذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما ~~تقدم في الحاشية عن الأنوار (قوله في المتن وذوق الطعام والعلك) ومحله في ~~غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ ~~يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك ms0744 أو وصل طعمه أو ريحه؛ لأنه مجاور وكالعلك في ذلك ~~اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله ~~القاضي شرح م ر وأقول قوله أو وصل طعمه إلى آخره فلا يشكل بقولهم في ~~النجاسة أنه بدل على العين؛ لأن دلالته عليها غير قطعية ولهذا إذا نظف الفم ~~بالماء من المر كالصبر يبقى الطعم مع زوال العين وإنما اكتفينا بهذه ~~الدلالة في PageV03P425 # النجاسة لتحققها أولا وفيه نظر لما قالوه في حكمة المضمضة. # (قوله في المتن لا سيما) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى وعينه في ~~الأصل واو إلا أنها قلبت ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء المتأخرة قال ~~الدماميني في شرح التسهيل: ودخول الواو على لا واجب قال ثعلب # من استعمله على خلاف ما جاء في قوله ... ولا سيما يوم بدارة جلجل # فهو مخطئ هذا كلامه وسيأتي في الأصل خلاف هذا اه وقوله وسيأتي إلى آخره ~~إشارة لقول التسهيل وقد يقال لا سيما بالتخفيف أي: وحذف الواو اه. # وفي الرضى. # واعلم أن الواو التي تدخل على لا سيما في بعض المواضع اعتراضية؛ إذ ما ~~بعدها بتقدير جملة مستقلة والسي بمعنى المثل فمعنى جاءني القوم ولا سيما ~~زيد أي: ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين جاءوني أي: هو كان أخص بي وأشد ~~إخلاصا في المجيء وخبر لا محذوف اه وقوله ويجوز في الاسم بعدها الجر قال في ~~التسهيل بالإضافة وما زائدة وقوله وقسيماه أي الرفع على أنه خبر مبتدأ ~~محذوف كما في التسهيل قال الدماميني وينبغي أن يكون الحذف واجبا؛ لأنه كذلك ~~مسموع PageV03P426 # والنصب ولم يتعرض له في التسهيل وتارة يكون الاسم نكرة فنصبه على التمييز ~~أو بفعل محذوف وتارة يكون معرفة والجمهور على امتناع انتصابه وجوزه بعضهم ~~بإضمار فعل أو على أن ما كافة وأن لا سيما نزلت منزلة إلا للاستثناء فتنتصب ~~على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد توصل بظرف أو جملة فعلية اه أي: ~~كقولك يعجبني الاعتكاف ولا سيما عند الكعبة ms0745 أي: وكما في عبارة المصنف فإن ~~الظاهر أنه أراد بالظرف ما يشمل الجار والمجرور كقولك يعجبني كلامك زيدا لا ~~سيما بعظة قال في التسهيل وإن جر أي الاسم بعد لا سيما فبالإضافة وما زائدة ~~وإن رفع فخبر مبتدأ محذوف وما بمعنى الذي أي: أو نكرة موصوفة اه قال ~~الدماميني وعلى كل من وجهي الرفع والجر ففتحه أي: سي إعراب؛ لأنه مضاف ثم ~~قال في وجه النصب إن ما كافة والفتحة بناء مثلها في لا رجل (قوله كان قاله ~~أول ليلة إحدى وعشرين) أي حاجة للفظ أول اه. ### | (فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته) # (قوله ويجب على السكران المتعدي إلخ) ~~يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم إلخ أن الوجوب على المتعدي بسكره وجوب ~~انعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه وحينئذ فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه ~~فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل والحاصل أن كلا من السكر والإغماء بتعد ~~أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا وقد نوى ليلا أجزأه ~~كما علم مما تقدم. # (قوله وأخذ من تكليفه به حرمة إلخ) أفتى بالحرمة أخذا مما ذكر شيخنا ~~الشهاب الرملي. # (قوله حرمة إطعام المسلم له) PageV03P427 # يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الإذن له في دخول المسجد وإن كان جنبا ~~(قوله؛ لأنه ليس مكلفا بالنسبة للأحكام الدنيوية إلخ) لا يخفى ضعف الاحتجاج ~~بذلك؛ لأنه إن أراد بكونه ليس مكلفا بالنسبة لما ذكر أنه غير مخاطب في ~~الدنيا بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله عقابه في الآخرة عليها فإنه فرع ~~مخاطبته بها في الدنيا؛ إذ لا يعاقب أحد على ما لم يخاطب به وإن أراد به ~~أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا ~~يعارض أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن إعانته عليه إعانة على معصية نعم حرمة ~~إطعامه تشكل بجواز الإذن له في دخول المسجد إذا كان جنبا فيحتاج لفرق واضح ~~بينهما. # (قوله خلافا لابن الرفعة) قد يتجه ما قاله ابن الرفعة على قول حكاه ms0746 في ~~جمع الجوامع أن عليها أحد الشهرين (قوله مراده وجوب انعقاد سبب) هذا مع ~~قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه ~~بأمر جديد؛ لأنه ذكر فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر ~~جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد سبب اه. # (قوله ومن ألحقه بأولئك إلخ) الملحق بهؤلاء الشارح المحلي وحكم بسهوه ~~بذلك في شرح المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه أي: لا وجوب انعقاد سبب ~~وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا ~~على حالهم وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله ومن ~~ألحق بهم المرتد يريد الشيخ جلال الدين المحلي رحمهما الله وغرض الشارح - ~~رحمه الله - يعني شارح المنهج أن المرتد يعاقب عليها في الآخرة ويجب قضاؤها ~~بعد الإسلام وقضية إلحاقه بالحائض ونحوها عدم العقاب في الآخرة إذا مات على ~~ردته وعبارة الشيخ جلال الدين ظاهرها أن حكمه كالحائض ولكن من تأملها أولا ~~وآخرا استفاد منها هذا الذي حاوله الشارح نعم إن كان غرض الشارح أن المرتد ~~يطالب بها أيضا في الدنيا بأن يأتي بها بعد وجود الشرط ولا كذلك الكافر ~~الأصلي اتجه اعتراضه إن لم يصح مثل ذلك في حق الكافر الأصلي اه. # (قوله يكتفي منه ببذل الجزية) فيه بحث ظاهر؛ لأن الاكتفاء منه بذلك إنما ~~هو عن تعرضنا له بالأمر ونحوه وهذا PageV03P428 # لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقا حتى يفرع عليه عدم الاستلزام المذكور وكيف ~~يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعا مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله (قوله: إذ ~~لم ينعقد السبب) قد ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل ~~الوجه حينئذ تعليله بعدم الخطاب وعدم انعقاد السبب. # (قوله يرد بأنا لا نسلم كونه عقوبة إلخ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من ~~التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من ~~جمع الجوامع امتناع جواز القياس ms0747 في الحدود كقطع السرقة مع أنها عقوبة. # (قوله بحيث يبيح التيمم) قال في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع ~~الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر شرح م ر (قوله قبيل الفجر) ~~ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه بأنه لا يجب تقديم النية ~~عليه. # (قوله PageV03P429 # ويباح تركه لنحو حصاد إلخ) أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت ~~النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا شرح م ر. # (قوله محض الترخص) ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مزيد ~~حر فسافر ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن ~~م ر (قوله ولا لمن صام قضاء لزمه الفور فيه) يفارق الأداء بأن الله خير فيه ~~ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشرع م ر (قوله ولا ~~لمن صام قضاء إلخ) جزم بعدم الإباحة هنا في الروض في باب صوم التطوع لكن ~~الذي في الأنوار خلافه. # (قوله قال السبكي بحثا ولا لمن لا يرجو إلخ) وهو أي: ما بحثه السبكي ظاهر ~~وإن نازع فيه PageV03P430 # الزركشي ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم ~~ويغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره شرح م ر. # (قوله ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه) ينبغي أن يكون في معنى الزمن ~~المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر (قوله أو قال ~~أصومه من الآن) كان المراد أنه قال لله علي صوم شهر أصومه من الآن. # (قوله جاز له الفطر) اعتمده م ر. # (قوله في سفر النزهة) مفهومه الجواز في سفر غير النزهة عندهما أيضا وإن ~~أفسد القضاء أيضا. # (قوله في سفر النزهة) أي: بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز الفطر وعليه ~~الفدية؛ لأنه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن السبكي. # . (قوله ms0748 ويشترط في حل الفطر) ينبغي وكذا في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو ~~المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه ~~لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الإمساك م ر. # (قوله على الأوجه) اعتمده م ر. # . (قوله قال والد الروياني إلخ) قال في شرح الإرشاد وفيه نظر وقضية ما ~~يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم ~~يجز له الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم ~~رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له اه. # (قوله ولهما ذلك) أي: فلا إثم عليهما م ر PageV03P431 # (قوله فإنه لا يتغير الحكم) كذا في القوت. # (قوله أي: من حيث الإجزاء) يراجع ثم إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ~~ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر. # (قوله ولا يجب فورا إلخ) أي: وإن نسي النية اتفاقا كما في شرح المهذب ~~بخلاف يوم الشك. # . (قوله في المتن والجنون) ينبغي إلا أن يكون تعدى به أخذا مما قدمه ~~الشارح في باب الصلاة من وجوب قضائها مع جنون تعدى به بل أولى؛ لأن الصوم ~~قد يجب قضاؤه حيث لا يجب قضاء الصلاة كما في الإغماء ومما ذكره في الحاصل ~~السابق قبيل قول المصنف ولا يصح صوم العبد (قوله نعم لو ارتد ثم جن قضى ~~جميع أيام الجنون أو سكر ثم جن قضى أيام السكر فقط) عبارة الروض عطفا على ~~من يقضي وذو إغماء وسكر استغرقا ولو جن في سكره قال في شرحه فإنه يقضي ما ~~فاته هذا إن أراد ظاهر العبارة من بيان حكم السكر الذي تخلله جنون وإن لم ~~يصرح به أصله فإن أراد بيان حكم الجنون المتصل بالسكر وإن قصرت عنه عبارته ~~فما ذكره عكس ما ذكره الأصل وشبهه بالصلاة وصححه في المجموع اه وهو مصرح ~~كما ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون ms0749 ~~الواقع فيه وعلله الشارح في شرح الإرشاد بأن سقوط القضاء بعذر الجنون تخفيف ~~لا يناسب حال المتعدي بالسكر كالمرتد اه وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب ~~السكر وهو معنى قوله المتصل بالسكر والكلام في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى ~~وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من التعليل ~~المذكور وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن إلخ؛ لأنه في الجنون ~~عقب السكر. # . (قوله ولو بلغ الصبي بالنهار في حال كونه صائما وجب إتمامه إلخ) عبارته ~~في شرح الإرشاد فإن أفطر الصبي بعد بلوغه صائما لزمه الإمساك PageV03P432 # والقضاء مع الكفارة لو جامع؛ لأنه لو صار من أهل الوجوب وإن استمر لم ~~يلزمه شيء كما يأتي اه. # (قوله في المتن أو أفاق أو أسلم فلا قضاء) عبارة الروض لم يلزمه الإمساك ~~والقضاء بل يستحبان اه وفيه تصريح باستحباب إمساك الكافر إذا أسلم وقضائه ~~لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم استحباب قضائه ترغيبا في الإسلام ويجاب ~~بعدم المنافاة؛ لأن كلام الروض في يوم الإسلام وكلام شيخنا في قضاء ما فاته ~~في الكفر والفرق بينهما لائح فإنه في مسألة الروض صار في أثناء اليوم من ~~أهل التكليف على الإطلاق وهل يصح منه قضاء ما فات في الكفر؛ لأنه كان ~~مخاطبا به وإنما سقط الطلب تخفيفا أو لا يصح؛ لأن الأصل في العبادة حيث لم ~~تكن مطلوبة مطلقا أن لا تصح والقضاء غير مطلوب منه مطلقا فيه نظر وعلى ~~الثاني يفارق صحة قضاء الحائض الصلاة بناء على صحته منها بناء على كراهته ~~بأن الحائض من أهل خطاب المطالبة قطعا في الجملة بل هي مخاطبة خطاب مطالبة ~~بالفعل حال الحيض بأمور كثيرة وفيه نظر فليتأمل ثم نقل أن شيخنا الشهاب ~~الرملي أفتى بأن الصلوات الفائتة في الكفر لا يجب قضاؤها ولا يستحب ولا يصح ~~اه وقياسه عدم صحة قضاء ما فات من الصوم في الكفر وتقدم في الحاشية في فصل ~~إنما تجب الصلاة عن فتاوى السيوطي صحة ms0750 قضاء الكافر الصلاة وقياسه صحة قضاء ~~الصوم. # (قوله نعم يسن لحرمة الوقت) صرح في الإرشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء ~~النهار اه وانظر هل يسن PageV03P433 # القضاء لهما. # (قوله وإنما خالفنا ذلك إلخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده ~~عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسيانا # . (فصل في بيان فدية الصوم الواجب إلخ) (قوله في المتن من فاته) قال في ~~شرح المنهج من الأحرار اه. # وفي الناشري في فدية التأخير الآتية ما نصه تنبيه هذا في الحر أما العبد ~~إذا فاته صوم أو لزمه قضاء رمضان وأخر القضاء إلى رمضان آخر فهل تلزمه ~~الكفارة مع القضاء أم لا فإن قلتم تلزمه فمن أين يكفر وإن قلتم لا تلزمه ~~فهل يكون قياسا على العبد إذا جامع في نهار رمضان فإنه يكفر بالصيام دون ~~العتق والإطعام قال الأصبحي هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها بحال والعبد ~~ليس من أهلها فلا تجب عليه قبل العتق نص عليه الشافعي في شرحه في نظير لها ~~فإن عتق العبد ففي وجوبها عليه خلاف مرتب على الشيخ إذا عجز عن الصوم وقلنا ~~تلزمه الفدية وكان معسرا فأيسر وأولى بأن لا تجب على العبد؛ لأنه لم يكن من ~~أهل الفدية عند الإفطار اه أي: بخلاف المعسر فاندفع ما قد يقال العبرة في ~~الكفارة بوقت الأداء؛ لأن ذاك إذا كان من أهل الوجوب وقته لكن اختلف حاله ~~فتأمله وقضية ذلك عدم الوجوب عليه لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز ~~لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة الموت قبل ~~إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا ~~يبعد أن لسيده بل ووليه الصوم والإطعام عنه فليتأمل م ر. # (قوله من قبيل غروبه) في PageV03P434 # التقييد بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية. # (قوله أو سفره المباح من قبل فجره) قال في شرح الروض فالمراد بالإمكان ~~هنا عدم العذر. # (قوله من قبل فجره) ينبغي وكذا ms0751 بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم. # (قوله وإلا أثم) أي ولو رقيقا كما هو ظاهر (قوله وتدارك عنه) أي: في الحر ~~دون غيره أخذا مما يأتي آنفا. # (قوله لا التدارك) لا يبعد أن محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي ~~التدارك؛ لأنه من أهل الوجوب في الوقت وبعده على أنه في الشق الأول قد يقال ~~هلا جاز لقريبه أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال بالموت والوجه ~~أنه يجوز له ذلك. # (قوله أثم) قضيته الإثم إذا تمكن وقد فات بعذر قال في العباب فرع لا يصام ~~عن حي وإن أيس منه قال في شرحه قال PageV03P435 # الزركشي ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم ~~الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته اه. # (قوله: لأنه بدل عن بدني) أي: محض حتى تظهر مفارقة الحج؛ لأنه بدني أيضا ~~إلا أن فيه شائبة مال وأما أن المراد أن هذا بدل بدني والحج ليس بدلا كذلك ~~بل هو نفس البدني فلا يصح؛ لأنه إذا امتنع البدل لكونه بدل بدني فامتناع ~~البدني الأصلي أولى. # (قوله فما هنا كذلك) قال في شرح العباب وقول القاضي للأجنبي الاستقلال ~~بالإطعام مبني على الضعيف أن له الاستقلال بالصيام اه. # وفي شرح الإرشاد وهل له أن يستقل بالإطعام؛ لأنه محض مال كالدين أو يفرق ~~بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم الثاني اه وقضية ذلك أن ~~للأجنبي الإطعام بالإذن كالصيام بالإذن وإن له الاستقلال بالإطعام عن الميت ~~في كفارة اليمين (قوله فإذا مات قبل تمكنه من قضائه) لا يقال القضاء إن ~~تصور في النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور في الكفارة؛ لأنا ~~نقول بل يتصور فيها في نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها ~~الآتي في الحج ولو فاته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها ~~وبين السبعة وسيعلم من ثم أن صوم المتمتع لا يخلفه إطعام ثم رأيت في شرح ms0752 ~~العباب في فصل الكفارة هنا لا يتصور القضاء في كفارة إلا كفارة الظهار إذا ~~فعلت بعد العود والوطء؛ لأن وقت أدائها بينهما ذكره البندنيجي، والروياني ~~اه كلام شرح العباب وفيه نظر (قوله أو بعده إلخ) ينبغي أخذا مما تقدم أو ~~قبله وفات بلا عذر. # (قوله والقديم أنه لا يتعين الإطعام فيمن مات مسلما) خرج من مات مرتدا ~~قال الناشري وهذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ثم مات فلا يصام عنه بل يتعين ~~الإطعام اه. # (قوله والقديم أنه لا يتعين الإطعام) أي فالواجب على الولي مع وجود ~~التركة أحد PageV03P436 # الأمرين الصوم أو الإطعام. # (قوله قلت القديم هنا أظهر) ومحل الخلاف فيمن مات مسلما أما من مات مرتدا ~~فيتعين الإطعام عنه قطعا كذا قيل وهو مشكل بما يأتي أن من مات مرتدا لا يحج ~~عنه لئلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع كذا في شرح العباب أي والإطعام بدل ~~الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع. # (قوله قلت القديم هنا أظهر إلخ) في شرح الإرشاد ولو تعدد الورثة ولم يصم ~~عنه قريب وزعت عليهم الأمداد على قدر إرثهم ثم من خصه شيء له إخراجه والصوم ~~عنه ويجبر الكسر اه وفيه أمران الأول أنه سيأتي أنه لا يجوز إخراج مد وبعض ~~مد للفقير فينبغي إذا أراد أحدهم إخراج ما لزمه وفيه كسران يضم إلى كسره ~~كسر آخر منهم ليجزئ الإخراج والثاني أنه لو صام أحدهم وجبر الكسر فينبغي أن ~~يسقط عن رفيقه مقابل كسره فتأمله. # (قوله فتعين حمل الصيام) التعين ممنوع ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ ~~الأجرة جاز شرح م ر ولو قال بعض الورثة نطعم وبعضهم نصوم أجيب الأولون كما ~~رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع عليه ولو تعدد الورثة ~~ولم يصم عنه قريب وزعت عليهم الأمداد على قدر إرثهم ثم من خصه شيء له ~~إخراجه والصوم عنه ويجبر الكسر نعم لو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه ~~بل لا نتصور صوما وإطعاما؛ لأنه بمنزلة كفارة ms0753 واحدة وقد يقال بل كفارة ~~واحدة لا بمنزلتها ولو أذنوا لمن يكفر ويرجع عليهم فإن فدى رجع أو صام تأتى ~~فيه الوجهان قوله: لأنه بمنزلة كفارة واحدة إلخ يؤخذ منه أن نحو كفارة ~~الظهار لا يجوز تبعيضها بصوم بعض وإطعام بعض؛ لأنها كفارة واحدة فيما لو ~~كفر المحلوف عليه بالصوم وقلنا له الرجوع على الحالف فقيل PageV03P437 # يرجع عليه بما قابل الأمداد من الصوم وقيل لا شرح الإرشاد. # (قوله أجزأت) قال في شرح الإرشاد قيل ومحل الجواز في صوم لم يجب فيه ~~التتابع ويرد بأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب ~~هو التزامه له زيادة على أصل الصوم فسقط بموته اه فليتأمل قال في شرح ~~الإرشاد عن الزركشي إن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار ~~والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه. # وفي شرح العباب وظاهر قول المصنف ولقريبه إلخ أنه لا يلزم الولي صيام وهو ~~ما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن ~~كان وارثا وثم تركة لزمه إما الإطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو ~~غيرها اه وقضية كلام الرافعي استواء مأذون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما ~~على الآخر شرح م ر. # (قوله فاستأجر عنه ثلاثة كل لواحدة في سنة) بقي ما لو وجب التفريق كصوم ~~التمتع فهل يجب التفريق على الولي أو يسقط فيه نظر. # (قوله في المتن بإذن الولي) شامل لغير الوارث. # (قوله ولو بأجرة) قال في شرح العباب فتدفع من التركة نعم إن زادت على ~~الفدية اعتبر رضا الورثة أي: في الزائد لعدم تعين الصوم اه. # (قوله مستقلا) أي: بلا إذن. # (قوله ولو امتنع الولي) أي: ولم يصم ولم يطعم. # (قوله أو لم يتأهل) أي: للإذن لنحو صبا إلخ في شرحه للإرشاد والذي يظهر ~~أنه يشترط في الآذن والمأذون البلوغ لا الحرية؛ لأن القن من أهل فرض الصوم ~~بخلاف الصبي ويؤيده ما يأتي من اشتراط بلوغ من يجح عن ms0754 الغير وإنما اشترط ~~حريته؛ لأن القن ليس PageV03P438 # من أهل حجة الإسلام فهو كالصبي بخلافه هنا اه. # (قوله على الأوجه) كذا في شرح الروض بعد أن نقل قول الأذرعي فهل يأذن ~~الحاكم فيه نظر اه وقد يقال المتجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة م ر. # (قوله تعين الإطعام) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه. PageV03P439 # (قوله وقد يجاب إلخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء ~~بالصوم أنه الأصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل ~~بل قد عهد إجزاء واجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من يجب ~~عليه من نحو الأنثى والرقيق. # (قوله فتستقر في ذمته) اعتمده م ر. # (قوله لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه) فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب ~~وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب لا يقال ~~العبرة بوقت الأداء؛ لأن اعتبار وقت الأداء إنما هو في المؤدى بعد ثبوت ~~الوجوب في وقته ولم يثبت هنا كذلك وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في ~~مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر؛ لأنه ~~ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافا لما في العباب تبعا للقفال. # (قوله وإلا لزمت الفدية إلخ) قد يجاب بأن فطره بشرط العجز (قوله إنما هو ~~عجزه المقتضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ~~ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى ~~فإن قلت المراد أن PageV03P440 # السبب هو العجز مع الفطر بالفعل أي: هذا المجموع وهو ليس من فعله؛ لأن ~~المجموع الذي هو جزؤه ليس من فعله قلت قول المتن والمرضع ينبغي ولو لحيوان ~~محترم غير آدمي. # . (قوله وإن لم تتعين إلخ) ما بحثه الشيخ في شرح الروض مع أن محل ما ذكر ~~أي: من الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة ms0755 ~~مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ~~ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا ~~إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها شرح م ر (قوله وإن لم تتعين) ~~بأن تعددت المراضع ثم كما صرح به في المجموع وعبارته في شرح العباب ما نصه ~~وبحث أن محله في المستأجرة والمتبرعة إن لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا ~~يضرها الإرضاع أي وتبرعت كل منهما به لكن يرده قول المجموع لو كان هناك ~~نسوة مراضع فلواحدة منهن إرضاعه تقربا والفطر للخوف عليه وإن لم يتعين ~~عليها اه فتأمل تصويره ذلك بما إذا كان ثم مراضع وقوله وإن لم تتعين تجده ~~صريحا في رد ذلك البحث اه وأقول صراحته في ذلك ممنوعة قطعا؛ لأن كلا من ذلك ~~التصوير وذلك القول صادق مع وجود مفطرة أو من لا يضرها الإرضاع ومع عدمهما ~~كما هو ظاهر فيمكن تخصيصه بالثاني فأين الصراحة مع ذلك فتأمله. # (قوله في PageV03P441 # المتن لزمتهما الفدية في الأظهر) أي: مع القضاء قال الناشري ولا تتعدد ~~الفدية بتعدد الأولاد الرضعاء في الأصح اه وعبارة الروض ولا تتعدد بتعدد ~~الأولاد اه قال في العباب وتبقى في ذمة المعسرة والرقيقة إلى اليسار اه. # (قوله لزمتهما الفدية) الظاهر اختصاص هذا برمضان كما يدل عليه تعبير ~~العباب بقوله الثانية أي: من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان. # (قوله وفارقت كون دم التمتع على المستأجر إلخ) يتأمل هذا الكلام فإن ~~الإرضاع هنا نظير الإتيان بأعمال الحج فإن أريد بوجوب إيصال المنفعة عليها ~~الذي هو الإرضاع وجوبه بمقتضى الإجارة فالإتيان بأعمال الحج كذلك فإنه واجب ~~على الأجير بمقتضى الإجارة وإن أريد وجوب ذلك بمقتضى التكليف فكما أن أعمال ~~الحج واجبة على المستأجر فإيصال اللبن واجب على ولي الصبي فإنه المكلف به ~~وإن لم يباشره بنفسه على أن الحكم جاز مع إمكان مباشرته بنفسه بأن يكون ~~الولي وصيا من أم وإن علت لها لبن فما معنى الفرق. # (قوله ms0756 بأن فعل تلك) أي: وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض. # (قوله الواجب عليها) يخرج المتطوعة بخلاف وأيضا الآتي أي بخلاف قول ~~الشارح بعد وأيضا فالعبادة هنا إلخ. # (قوله وأيضا فالعبادة هنا) يحتمل أن المراد بالعبادة هنا الصوم وأن ~~المراد بوقوعها ولو بقضائها ويكون حاصل الفرق أن الفدية وقوعها هنا لجبر ~~الصوم حيث فاتت فضيلة وقته والصوم واقع لها والفدية في الحج لجبره وهو واقع ~~للمستأجر ويحتمل أن المراد بها الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن ~~نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله ~~تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا (قوله أما المرضعة المتحيرة فلا ~~فدية عليها إلخ) ثم محل ما ذكر في المتحيرة إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل ~~فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد؛ لأنه أكثر ما يحتمل قضاؤه ~~بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نبه ~~عليه الجلال البلقيني شرح م ر. # (قوله وكذا إن كانتا في سفر إلخ) هذا التفصيل في القوت (قوله وترخصتا ~~إلخ) أي وإن خيف على الولد. # (قوله أو أطلقتا) أي: قصد الترخص لكن لم يقصداه. PageV03P442 # لأجل السفر والمرض ولأجل الرضيع والحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا. # (قوله بخلاف ما إذا ترخصتا للرضيع والحمل) وافق على ذلك م ر. # (قوله في المتن من أفطر لإنقاذ إلخ) أي فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه ~~وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده. # (قوله آدمي) وكذا حيوان آخر محترم رملي. # (قوله آدمي محترم) أي: بخلاف المال لنفسه أو لغيره وإن ارتفق به شخصان م ~~ر وقد يقال المراد بالشخصين المنقذ والمنقذ. # (قوله ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا ~~فطر (قوله ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر بجامع إلخ) ومحله في منقذ لا ~~يباح له الفطر لولا الإنقاذ إما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره ms0757 فأفطر ~~فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية شرح م ر ~~يتأمل هذا مع ما تقدم من التفصيل في الحامل والمرضع إذا كانتا في سفر أو ~~مرض فالوجه جريان ذلك التفصيل هنا وظاهره. PageV03P443 # بعد قوله ولو بلا نية الترخص أن جواز الفطر هنا لا يتوقف على نية الترخص ~~مع توقفه عليها في نحو المريض فإن كان الأمر كذلك لزم الفرق بين الفطر ~~لمصلحة نفسه كما في المريض والمسافر ولمصلحة غيره كما هنا وفي الحامل ~~والمرضع وكأن وجهه أن احتياج الغير صارف عن كون الفطر عبثا بل يتجه أنه إذا ~~ضر الصوم المريض أن لا يحتاج لنية الترخص لوجوب الفطر ولا معنى مع وجوبه ~~لنية الترخص م ر. # (قوله يرده ما تقرر في المرضعة إلخ) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة ~~وعبارة شرح الروض أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به ~~الخائفتان على الأولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه وينبغي أن يلحق ~~بالهلاك تلف عضو أو منفعة. # . (قوله في المتن ومن أخر قضاء رمضان إلخ) أما القن فلا تلزمه الفدية قبل ~~العتق بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره؛ لأن ~~هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه ~~بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب وقيل نعم أخذا من قولهم ولزمت ذمة حر عاجز وما ~~فرق به البغوي من أنه لم يكن من أهل الفدية وقت الفطر بخلاف الحر صحيح وإن ~~زعم بعضهم أنه يمكن الجواب عنه بأن العبرة في الكفارة بوقت الأداء لا بوقت ~~الوجوب لظهور الفرق وهو أن المكفر ثم من أهل الوجوب في حالتيه وإنما اختلف ~~وصفه بخلاف ما هنا فإنه غير أهل لالتزام الفدية وقت الوجوب شرح م ر قال في ~~شرح الروض وأفهم كلامه كأصله أنه لو فاته شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر أو ~~نحوه لم تلزمه الفدية وبه صرح المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم ms0758 ~~التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره PageV03P444 # أن التأخير لقضاء الفائت بلا عذر للسفر حرام وقضيته لزومها اه قضية ذلك ~~أنه على أنه ليس بحرام لا لزوم. # (قوله في المتن مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر ~~السنين (قوله في المتن لزمه إلخ) قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة قال ~~في شرحه أما إذا أوجب فطره كفارة فلا فدية كما رجحه القاضي حيث قال هنا إذا ~~لم يكن فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع ولم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل ~~يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأنه قد لزم في هذا ~~اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان والثاني يلزمه؛ لأن الفدية للتأخير والكفارة ~~للهتك اه والذي يتجه هو الثاني إلخ اه. # (قوله لزمه مع القضاء لكل يوم مد) أي: وهو آثم شرح م ر. # (قوله وخالف جمع فقالوا لا فرق) واقتضاه كلامهما كغيرهما شرح م ر. # (قوله نعم قال الأذرعي لو أخره إلخ) وسبقه لذلك الروياني لكن خصه بمن ~~أفطر لعذر والأوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما ~~الإكراه وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه شرح م ر. # (قوله أو جهل) أي: بتحريم التأخير. # (قوله أنها هنا للتأخير) ولو عجل فدية التأخير ليؤخر القضاء مع الإمكان ~~أجزأته وإن حرم عليه التأخير شرح م ر وله تعجيل فدية كل يوم عنه فقط؛ لأن ~~كل يوم عبادة مستقلة اه م ر فراجعه. # (قوله في المتن والأصح تكرره إلخ) ينبغي اعتبار كون التأخير مع الإمكان ~~في بقية الأعوام أيضا. # (قوله PageV03P445 # ولو أخرجها عقب كل عام تكررت قطعا) عبارة الإسنوي ومحل هذا الخلاف فيما ~~إذا لم يكن قد أخرج الفدية فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجب ~~ثانيا بلا خلاف وهكذا حكم العام الثالث والرابع فصاعدا إلخ اه. # (قوله هذا إن أخر إلخ) راجع للمتن. # . (قوله فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط. PageV03P446 ### | (فصل في بيان كفارة ms0759 جماع نهار رمضان) # (قوله بجماع) أي: لا بذكر زائد أو ~~في فرج زائد م ر (تنبيه) قولهم في الضابط بجماع إلخ قد يتبادر منه أن ~~المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل ~~متجه؛ إذ إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر ~~والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب (تنبيه آخر) يشترط في لزوم الكفارة أيضا ~~تيقن كون اليوم من رمضان ولهذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال ~~وباليقين أي: وخرج باليقين الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم ~~يتحقق أنه منه اه قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو ~~المحبوس إذا صام PageV03P447 # بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم ~~يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم يلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول ~~رمضان لا حاجة إليه بل هو موهم فلو أبدل أول بيوم لكان أولى ولك أن تقول ~~هذا خارج بقولهم يوما من رمضان؛ إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا اه ~~فكأنه هنا ترك التعرض لهذا القيد الأخير لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن ~~الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه مع أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده ~~بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ~~ويجاب عن هذا الإشكال بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي: إذا أخبر ~~القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم بإخباره على العموم إذا كان كذلك ~~وأما من أخبره من اعتقد صدقه فيحتمل أن تلزمه الكفارة كما سيأتي في كلام ~~الشارح في شرح قول المتن وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ويحتمل ~~خلافه كما في مسألة الاجتهاد المذكورة عن المجموع اه. # . (قوله فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل على أنه مثلها في بطلان صومهما) ~~عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء ms0760 ~~كما نقله ابن الرفعة اه وهو صريح في ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على ~~الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع اه. # (قوله لا من جهة الصوم) قد يمنع؛ إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية ~~الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم فليتأمل جدا. # (قوله نعم يصح أن يحترز به عن جماع الصبي) صرح في شرح الروض بعدم PageV03P448 # وجوب الكفارة في جماع الصبي. # (قوله وما بعدها محترز بسبب الصوم) كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب ~~الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الإثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى الترخص ~~(قوله والكفارة تدرأ بالشبهة) كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل. # (قوله وكذا لا كفارة إلخ) اعتمده م ر. # (قوله ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم ~~صحة صومه عن غير رمضان شرح م ر. # (قوله بقولي) أي: عقب بسبب الصوم (قوله: إذ القضاء) أي: قضاء رمضان. # (قوله مع أنه لا كفارة فيه) أي: فلا تخرج هذه بالنسبة لقضاء رمضان ولو ~~قال عنه (قوله متعلق) أي: قوله ناسيا وقوله بالأكل أي لا يجامع. # (قوله PageV03P449 # لأنه مما يخفى) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق. # (قوله على الضعيف أن الناسي يفسد صومه) عبارة الروضة ولو زنى المقيم ~~ناسيا للصوم وقلنا الصوم يفسد بالجماع ناسيا فلا كفارة على الأصح؛ لأنه لم ~~يأثم بسبب الصوم؛ لأنه ناس له اه. # (قوله وحينئذ لا تكرار فيه بوجه) أي:؛ لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا ~~يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه (قوله في المتن وفي قول عنه وعنها) ~~قال الإسنوي أي: يلزمها أيضا كفارة ولكن الزوج مكلف بإخراج كفارة واحدة تقع ~~عنه وعنها بطريق التحمل قال وحكى في البحر عن هذا ثلاثة أوجه أحدها ما ~~ذكرنا وهو أنه يجب على كل واحد كفارة مستقلة ولكن يحملها الزوج عنها وهذا ~~هو مقتضى كلام الرافعي والثاني تجب كفارتان كما ذكرناه ms0761 إلا أن الزوج لا ~~يحتمل فإذا أخرجها سقطت عنها وتصير كالدين المضمون والثالث يجب على كل واحد ~~النصف ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها اه. # (قوله في المتن وفي قول عليها كفارة أخرى) قال الإسنوي ومحل هذا القول ~~إذا وطئت في القبل أما إذا وطئت في الدبر فلا كفارة عليها كذا نقله في ~~الكفاية وحكى الماوردي وجها أنه يجب على الزوج إخراج كفارتين واحد عنه ~~وأخرى عنها (تنبيهان) أحدهما أن محل القول الثاني والثالث إذا كانت المرأة ~~صائمة ومكنت طائعة عالمة الثاني أن فائدة القول الأول والثاني تظهر في ~~مسائل منها لو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على الأول ويلزمها على ~~الثاني؛ لأن الزوج ليس أهلا للتحمل ومنها إذا وطئت بزنا أو بشبهة فلا كفارة ~~عليها على الأول وتلزمها على الثاني لانتفاء سبب التحمل وهو الزوجية اه ~~كلام الإسنوي. # . (قوله في المتن وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) PageV03P450 # عبارة الروض وشرحه فرع من رأى الهلال أي: هلال رمضان وحده صام وجوبا وإن ~~ردت شهادته فإن جامع لزمته الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر فإن شهد ~~ثم أفطر لم يعزر وإن ردت شهادته وإلا بأن أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته ~~وعزر وحقه إذا أفطر أن يخفيه أي الإفطار والظاهر أنه على جهة الندب اه ~~باختصار. # (قوله لما مر أنه يلزمه الصوم) يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان ~~يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم في الحاشية. # . (قوله في المتن وحدوث السفر إلخ) بخلاف حدوث الموت كما يأتي أي: ولو ~~بقتل نفسه كما هو ظاهر؛ لأنه بان أنه لم يدرك زمن الصوم بخلاف نظيره في ~~لآكلن ذا الرغيف غدا لتمام اليمين ثم وتقويته ما التزمه باختياره وبخلاف ~~حدوث الجنون نعم لو شرب ليلا دواء يعلم أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما ~~ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح أو ~~لا؛ لأنه بتسببه فيه بمنزلة المتعدي ms0762 به نهارا فيه نظر وقد يقال لا أثر ~~للتعدي قبل الوجوب وقد يدفع بأن الليل وقت الوجوب في الجملة بدليل المخاطبة ~~فيه بالنية قال م ر في شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت ~~فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك ~~الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها ~~أجنبية وما ذكره ظاهر اه. # (قوله والردة) ينبغي وإن اتصل بها الجنون (قوله بخلاف حدوث الجنون ~~والموت) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلع بلده فوجدهم ~~معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم ~~هذا اليوم عليه بل عدم جوازه اه ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الأول فيتجه ~~وجوب الكفارة؛ لأنه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه وقد أفسد صومه ~~بالجماع ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عند أهله فالوجه عدم ~~وجوب الكفارة؛ لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعا وإن لزمه ~~قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط؛ لأن قضاءه ليس عن هذا اليوم ~~لتبين أنه لم يكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح ~~صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر لمحل مختلف المطلع وجدهم صياما ~~أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل يجزيه هذا الصوم فيه نظر م ~~ر. # (قوله بخلاف حدوث الجنون والموت) بقي الحيض ولا يبعد PageV03P451 # أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به أن لا يسقط الكفارة. # (قوله في المتن ويجب معها أي: الكفارة إلخ) قال في شرح الروض ويجب معها ~~التعزير أيضا كما يعلم من محله ونقل عن نص الشافعي والبغوي وابن الصلاح ~~وابن عبد السلام اه وقد يستشكل بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعزر ~~الأعرابي ولو عزره لنقل ولم ينقل لا يقال لعله إنما لم يعزره لأنه ms0763 جاهل؛ ~~لأنا نقول لو كان جاهلا لم تلزمه الكفارة وقد قررتم دلالة الخبر على لزومها ~~له مع فقده مع قولكم إنها لا تلزم الجاهل فليتأمل إلا أن يقال للإمام ترك ~~التعزير في حقوق الله تعالى إذا رأى ذلك فلعله - عليه الصلاة والسلام - رأى ~~ذلك. # . (قوله في المتن فصيام شهرين إلخ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر ~~بالصوم. # (قوله مرتبة) أي: على المعتمد كما بينه في شرح الروض ومر. # (قوله PageV03P452 # أو أنه تطوع بالتكفير عنه) لا يرد عليه قوله قبله أو ملكه إياه إلخ بأن ~~يقال إذا ملكه إياه لم يملك بعد ذلك أن يتطوع بالتكفير عنه؛ لأن قوله أو ~~ملكه إياه ليس مقطوعا به بل هو احتمال أو أراد أن يملكه بل يقطع بأنه لم ~~يوجد منه إلا قوله تصدق بهذا من غير إقباض له قبل قوله أطعمه أهلك فليتأمل ~~(قوله أو أنه تطوع بالتكفير عنه) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال ~~النبي لا يحتاج إلى إذن. # (قوله وسوغ له صرفها لأهله) فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد PageV03P453 ### | (باب صوم التطوع) # (قوله فزعم أن هذه أفضل من حيث الليالي إلخ) أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة؛ لأن رمضان سيد الشهور ~~شرح م ر. # (قوله وهو يوم عرفة) سيأتي قريبا في الشارح أن صومه للحاج خلاف الأولى ~~وقيل مكروه وظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الأولى أو الكراهة بصوم ما قبله ~~لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة فيهما بل هذا أولى؛ لأنه ~~يغتفر في خلاف الأولى ما لا يغتفر في المكروه وقد يفرق بأن القوة الحاصلة ~~بالنظر هنا من تكملات المغفرة الحاصلة بالحج لجميع ما مضى من العمر وليس في ~~ضم صوم ما قبله إليه جابر بخلاف الفطر ثم فإنه من تكملات مغفرة تلك الجمعة ~~فقط وفي ضم يوم له جابر فإن قيل قضية ذلك أن صوم هذا أولى بالكراهة من صوم ~~يوم الجمعة قلنا صد ms0764 عن ذلك ورود النهي المتفق على صحته ثم بخلافه هنا شرح م ~~ر. # (قوله التي هو فيها) وهي المراد بقوله في الحديث التي قبله فيكون وصفها ~~بكونها قبله باعتبار معظمه. # (قوله لتصريح الأحاديث PageV03P454 # بذلك إلخ) لقائل أن يقول هذا لا يقتضي التقييد فيما نحن فيه ونحوه؛ لأن ~~حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في الأصول والقياس لا ~~مدخل له في الثواب مع أنه يتوقف على معرفة العلة وهي غير معلومة هنا ~~فليتأمل قوله في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر هل معناه أنها إذا لم ~~تجتنب لا يكفر بشيء مطلقا أو معناه أنه لا يكفر الكبائر بل يكفر الصغائر. # (قوله على أنه يسن فطره للمسافر) أي: إن جهده الصوم كما نقله الأذرعي ~~ونقله الشارح في إتحافه عنه فلا يخالف ما قرره الأصحاب من أن الصوم للمسافر ~~أفضل إن لم يتضرر به. # (قوله للمسافر) قال في شرح العباب ويظهر أنه لا فرق في المسافر بتفصيله ~~المذكور بين السفر الطويل والقصير اه. # (قوله في المتن وعاشوراء) كلامهم كالصريح في عدم كراهة إفراده وهو الوجه ~~الوجيه والحكمة المذكورة لا تنافي ذلك فليتأمل. # (قوله: لأنه يكفر السنة الماضية) هل PageV03P455 # المراد بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو ~~التسعة الأيام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله وعليه فهل المراد ~~سنة آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر. # (قوله ويسن صوم الحادي عشر أيضا) كان المراد في هذا ونحوه أن الصوم مطلوب ~~لهذه الجهات الخاصة فلا ينافي أنه مطلوب مع قطع النظر عن ذلك قال في شرح ~~الروض ولو قيل بأنه يستحب صوم الثامن احتياطا كنظيره فيما مر لكان حسنا اه ~~وأجيب بأن التاسع لكونه كالوسيلة للعاشر لم يتأكد أمره حتى يطلب له احتياطا ~~بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما في الحجة ذكره الغزالي شرح م ر. # (قوله والاحتياط صوم الثاني عشر معها) أي للخروج من خلاف من قال إنه ~~أولها. # (قوله نعم الأوجه إلخ) ms0765 اعتمده م ر. # (قوله ولذلك حصل أصل السنة إلخ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن ~~أن يصوم ثلاثة من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين فما ~~في شرح مسلم من أن هذه الثلاثة هي المأمور بصيامها فيه نظر شرح م ر. # (قوله خوفا ورهبة إلخ) هذه الحكمة هنا لا تقتضي انتفاءها عن أيام البيض. # (قوله من قال أولها السابع) أي: السابع والعشرون. # (قوله: لأنها مع صيام رمضان) أي: دائما فلا تكون المرة من صيام رمضان ~~وستة شوال PageV03P456 # كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان بعشرة أشهر إلى قوله فذلك صيام السنة ~~الحاصل أن كل مرة بسنة. # (قوله والمراد ثواب الفرض) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته ~~رمضان فقضاه في شوال وصام الستة في ذي القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب ~~الستة فرضا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله كصيامه نفلا) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضا وسدسه نفلا اه. # (قوله وقضية المتن ندبها إلخ) وقضية قول المحاملي كشيخه الجرجاني يكره ~~لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر فينافي ما ~~مر إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين أو يحمل ذاك على من لا قضاء عليه كصبي بلغ ~~وكافر أسلم وهذا على من عليه قضاء شرح م ر. # (قوله: لأنه يلزمه القضاء فورا) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ~~ضمن القضاء الفوري فيثاب عليها أيضا إذا قصدها أيضا أو أطلق ولولا ندبها ما ~~أثيب عليها فليتأمل وكذا يقال بالأولى إذا كان فطر رمضان بعذر وما في ~~الحاشية الأخرى عن المحاملي يمكن حمله على أن المراد أنه يكره تقديم التطوع ~~على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله معه. # (قوله أي: من غير تعد) أي: أما مع التعدي فيحرم لوجوب القضاء فورا ~~والتطوع ينافيه أي استقلالا. # (قوله سن له صوم ست من القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض ~~عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره ms0766 من أن الصوم في شوال لقضاء ~~وغيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما ~~إذا صرف الصوم فيه عن ستة بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده ~~أن الأكمل ذلك. # (قوله سن له صوم ست من ذي القعدة؛ لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه) ~~أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي حكما وتعليلا ولا يخفى أن قضية هذا التعليل ~~بل صريحه أن من فاته صوم PageV03P457 # يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤه وهو ظاهر ويؤيده نظيره من راتب نفل ~~الصلاة لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يسن صومه كما سيأتي عنه في ~~الحاشية وهو مناف لإفتائه الأول خصوصا ما ذكره فيه من التعليل فينبغي الأخذ ~~بإفتائه الأول ثم محل صوم ستة من القعدة عن ستة شوال إذا صرف صوم شوال عنها ~~أما لو قصدها به أيضا أو أطلق أنها لا تحصل كما في نظيره من التحية لا يقال ~~لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث «أتبعه ستا من ~~شوال» ؛ لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا. # (قوله في المتن ويكره إفراد الجمعة) أي: وإن أراد اعتكافه كما أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي ولا يراعى خلاف مانع الاعتكاف مع الفطر؛ لأن من شروط ~~رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة شرح م ر. # (قوله وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على ~~وجه الاتصال وقوله وافق عادة إلخ ينبغي أن مثل موافقة العادة وما ذكروه ~~معها ما إذا طلب صومه في نفسه كيوم النصف من شعبان فإذا وافق يوم جمعة ~~ينبغي أن لا يكره بل يطلب ويخصص النهي عن صوم الجمعة بالأمر بصوم يوم النصف ~~وقد يقال بين الأمرين المذكورين عموم وخصوص من وجه فإذا خصصنا عموم كل ~~بخصوص الآخر تعارضا في يوم الجمعة إذا وافق يوم النصف فيحتاج للترجيح وقد ~~يرجح ms0767 المنع؛ لأنه الاحتياط وقد يرجح خلافه؛ لأن الأصل في العبادة طلبها ~~وعدم المنع منها. # (قوله: لأن كلامنا في غير التخصيص) قضيته أن الإفراد هنا لا يستلزم ~~التخصيص PageV03P458 # (قوله فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم وكان ~~قياس ذلك عدم كراهة إفراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الإفراد. # (قوله وظاهر كلامهم أن من فعله إلخ) أقول ظاهر كلامهم أيضا أن من فعله ~~فوافق صومه يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم ~~وفطر يوم (قوله يوما يسن صومه) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه ~~نظر والمتجه أن صومهما أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة ~~شوال فالظاهر أنه لا تطلب موالاتها فإن موالاتها ليست متأكدة كتأكد صيام ~~هذه الأيام. # (قوله لكن بحث بعضهم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله PageV03P459 # نعم يسن خروجا من خلاف من أوجبه) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين ~~فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة كذا أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ~~وهو مخالف لما تقدم عنه في ستة شوال فليتأمل وقوله لفقد العلة المذكورة أي: ~~قوله خروجا من خلاف من أوجبه؛ لأن خلافه فيمن قطعه بعد التلبس به لا فيمن ~~تركه ابتداء أيضا. # (قوله أو أفطر يوم الشك إلخ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في ~~المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف شرح م ر (قوله ولو بعذر كسفر) كذا ~~في الروض لكن في الأنوار خلافه وقد تقدم في الحاشية عند قوله وللمسافر سفرا ~~طويلا مباحا. # (قوله تداركا لورطة الإثم) به يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثله ~~أداء النذر كما هو ظاهر. # (قوله وإن فات بعذر) أي فيستثنى مما دل عليه بأن لم يكن تعدى PageV03P460 # بالفطر من أن ما لم يتعد بفطره لا يجب فيه الفور. # (قوله: لأن كل مسألة مستقلة برأسها) قضيته تحريم قطع المسألة الواحدة ~~وفيه كلام في حاشية جمع الجوامع للكمال فراجعه . # (قوله ويحرم على ms0768 الزوجة أن تصوم تطوعا) عبارة شرح الروض ويحرم على امرأة ~~صوم نفل مطلق ثم قال ويلحق به في ذلك صلاة نفل مطلق ويحتمل خلافه لقصر ~~زمنها وسيأتي في النفقات أنه لا يحرم عليها صوم عرفة وعاشوراء اه وعبارة ~~شرح العباب وسيأتي في النفقات حكم صوم الحليلة ومنه أنه يحرم عليها صوم ~~تطوع غير نحو عرفة وعاشوراء بغير إذن حليلها الحاضر بالبلد إلى أن قال ولا ~~يلحق به في ذلك صلاة التطوع لقصر زمنها اه. # (قوله ويحرم على الزوجة) قال في شرح الروض والأمة المباحة لسيدها كالزوجة ~~وغير المباحة كأخته والعبد إن تضرر بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز بغير ~~إذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره اه والله أعلم PageV03P461 # (كتاب الاعتكاف) . (قوله أي: تصديقا بها) هل المراد التصديق بثبوتها في ~~نفسها أو المراد التصديق بأن تلك الليلة التي قابلها هي ليلة القدر فيه نظر ~~(قوله وإن أفطر لعذر) لعل التقييد بالعذر ليس لإخراج غيره بل لدفع توهم عدم ~~الندب PageV03P462 # عند الإفطار لمكان العذر. # (قوله ولا ينال فضلها أي: كماله إلا من أطلعه الله عليها) قد يشكل هذا ~~على قوله في الحديث فرفعت أي: رفع علم عينها وعسى أن يكون خيرا لكم فليتأمل ~~إلا أن يجاب بأن ما يحصل عند عدم علمها بالاجتهاد في ليالي العشر وأيامه ~~يربو كثيرا على ما فات من كمال فضلها. # (قوله معتدلة) أي: لا حارة ولا باردة. # (قوله كليلتها) الأوضح كهي ولعل الإضافة بيانية. # (قوله أو ما اعتمد عليه فقط) صريح في أنه لو اعتمد PageV03P463 # على الداخلة من رجليه والخارجة منهما معا ضر وهو ما قال في شرح الإرشاد ~~إنه الأوجه وفي شرح الروض إنه الأقرب وسيأتي في ذلك كلام آخر في شرح قول ~~المصنف ولا يضر إخراج بعض الأعضاء وفي الحاشية على ذلك ومنه أن ذلك لا يضر ~~م ر (قوله: لأن إثمه إن فرض إلخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنف في باب ~~الوقف وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة ms0769 إلخ عن فتاوى السيوطي ما ~~نصه المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف ~~بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم ~~المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن ~~كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول ~~بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وإن ~~أذنوا فراجعه. # (قوله فلا يصح فيه) أي: بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو كان على نحو جداره. # (قوله إلا إن بنى فيه مسطبة) قال في شرح العباب بعد نقل العباب لهذا عن ~~بعضهم وذكر هو أن القمولي أشار إلى أن هذا البعض من المتأخرين ما نصه وعلى ~~كل فهو أوجه مما وقع للزركشي من صحة الاعتكاف فيه وإن لم تبن فيه مسطبة بل ~~عند التأمل لا وجه لما قاله إلى أن قال ثم رأيت بعضهم قال عقب قول الزركشي ~~المتجه صحته في الأرض وإن لم تفرش بالبناء تبعا للحيطان والسقف وإن جلس على ~~الأرض المحتكرة؛ لأن الهواء محيط به اه ملخصا ما قاله عجيب والصواب خلافه؛ ~~لأن الاعتكاف إنما PageV03P464 # يصح على السقف لا تحته اه. # (قوله أو بلطه) أي: أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر. # (قوله على الأوجه) استوجهه م ر أيضا (قوله في المتن والجامع أولى) قال في ~~شرح العباب ويستثنى أيضا من أولوية الجامع ما لو عين في نذره غيره فهو أولى ~~ما لم يحتج للخروج للجمعة اه شرح م ر. # (قوله وبه يعلم إلخ) كذا م ر. # (قوله وحينئذ اندفع ما يقال الإكراه الشرعي كالحسي) أي؛ لأنه كان متمكنا ~~من الاحتراز عن هذا الإكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع فقد قصر ~~بقي ما لو اعتكف في الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره ~~فهل يغتفر الخروج لها قياسا على ما بحثه الأذرعي في إحداث الجامع أو يفرق ~~فيه ms0770 نظر ولعل الأوجه الأول. # (قوله لعدم تقصيره) وجهه في الأولى أنه مضطر للخروج للجمعة ولا PageV03P465 # تقصير منه في نذر مدة تخللها جمعة لئلا ينسد باب الاستكثار من الخير ~~والمبادرة إليه والحرص على حصوله بالتزامه فاندفع ما يتوهم من أنه مقصر ~~بنذر المدة المذكورة. # . (قوله والخنثى كالرجل) أي: فلا يجري فيه القديم (قوله كره الاعتكاف ~~فيه) كان يمكن الفرق. # (قوله وهو مسجده - صلى الله عليه وسلم - دون ما زيد فيه) بقي أنه هل محل ~~تعين مسجده - صلى الله عليه وسلم - ما إذا عينه كأن قال لله علي أن أعتكف ~~في مسجده - صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة ~~ذلك بخلاف ما لو أطلق مسجد المدينة لفظا أو نية فلا يتعين لصدقه PageV03P466 # بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيه نظر. # (قوله وبحث تعين مسجد قباء إلخ) وإلحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده ~~- صلى الله عليه وسلم - مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه وبه يعلم رد ~~إلحاق بعضهم مسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر صلاة فيه كعمرة شرح م ر (قوله ~~في المتن ويقوم مسجد المدينة) أي القدر الذي كان في زمنه - صلى الله عليه ~~وسلم - بدليل الاحتجاج بقوله وفيه مسجد المدينة بألف في الأقصى (قوله فحصل ~~ما مر) أي: من أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما ~~سوى المساجد الثلاثة PageV03P467 # ؛ لأنه إذا كانت فيه بمائة ألف في مسجد المدينة وكانت في مسجد المدينة ~~بألف في الأقصى وكانت في الأقصى بألف في غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ~~ألف ثلاثا في غير الثلاثة. # . (قوله من عالم إلخ) وأوضح شرح م ر. # (قوله إلا إن كان منذورا) ظاهره وإن لم يجب التتابع وفيه حينئذ نظر؛ لأنه ~~على هذا التقدير يجوز قطعه (قوله إلا إن نذر التتابع) ظاهره البطلان حينئذ ~~رأسا فيسقط الثواب ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في ذلك ويفرق بينه وبين تعمد ~~إبطال الصلاة بأنها لا تجزي بخلافه ومعلوم أن ثواب القصد ms0771 لا يسقط فليحرر ~~(قوله وفي الأنوار يبطل ثوابه بشتم إلخ) يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف ~~شهرا متواليا مثلا ثم يقع في شيء مما ذكره في آخر يوم مثلا فهل يبطل ثواب ~~جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك. # (قوله وفي الأنوار يبطل ثوابه) أي: لا نفسه (قوله في المتن أن المباشرة) ~~أي: ولو في غير المسجد أخذا مما تقدم PageV03P468 # (قوله ويجوز كون اليوم عن رمضان وغيره) أي: ولو نفلا كما في شرح م ر. # . (قوله وفارقت هذه ما قبلها إلخ) قد ذكر فيما قبلها أيضا ما هو من قبيل ~~الحال وهو وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في التنبيه الآتي وسنشير في هامشه ~~إلى ما فيه. # (قوله أو مبينة لهيئة صاحبها ومقتضى إلخ) لا يخفى على العارف مخالفة هذا ~~التعاند للمعنى وكلام النحاة وأن قوله ومقتضى ذلك إلخ مجرد دعوى لم ينتجها ~~ما مهده لها (قوله ومقتضى ذلك إلخ) قد يمنع ومن أين ذلك PageV03P469 # (قوله فتلك قيد الاعتكاف إلخ) في هذه التفرقة بحث ظاهر؛ لأن الحال مطلقا ~~قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقا؛ لأنه العامل فليتدبر ثم قضية هذا الفرق ~~أن الحال الجملة في نحو على أن أعتكف وأنا صائم كالمفردة بخلاف الذي قبله ~~فليراجع الحكم في هذه. # (قوله فدلت إلخ) فيه بحث ظاهر وما الدليل على أن غير المستقل يدل على ~~الالتزام والمستقل لا يدل عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير المستقل لا ~~يفيد فلا يحمل على الإخبار فيحمل على الإنشاء والالتزام بخلاف المستقل؛ ~~لأنا نقول هذا ممنوع؛ إذ غير المستقل قد يكون في الإخبار كما في جاء زيد ~~راكبا فإنه صحيح قطعا وهو لمحض الإخبار (قوله: والغالب إلخ) هذا لا يقتضي ~~مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم أن ~~الحال مطلقا لتقييده. # (قوله إلا التزامه) أي: التقييد وفيه أن التزام التقييد لا يتوقف على كون ~~الصوم ملتزما بهذا النذر فتأمله وإذا انتبهت لما أشرنا لك إليه ms0772 عجبت غاية ~~العجب من دعواه مع ذلك اتضاح الفرق فعليك بالتأمل الصحيح واجتناب ~~التلفيقات. # (قوله فإنه غير مقصود) إن أراد أن التقييد غير مقصود مطلقا فهو ممنوع ~~وإلا لم تجب المقارنة ولو لصوم آخر بل ومناف لقولهم الحال ولو جملة قيد ~~للعامل وإن أراد أنه غير مقصود بالذات بل ضمنا فممنوع أيضا؛ إذ كلام النحاة ~~ناص على خلافه والتمسك بأن الغالب مشابهتها الوصف إن سلم لا يفيد مع نصهم ~~على أن الحال مطلقا للتقييد. # (قوله في المتن والأصح وجوب جمعهما) ولو نذر القران بين حج وعمرة فله ~~تفريقهما وهو أفضل شرح م ر. # (قوله أن أصلي) يحتمل أن الوضوء كالصلاة PageV03P470 # بجامع أن كلا فعل (قوله أو أعتكف مصليا) أي: حيث لا يلزم جمعهما (قوله ~~أنه يكفي يوم الصوم اعتكاف لحظة) ينبغي الاكتفاء في كل من أصوم معتكفا أو ~~أعتكف صائما. # . (قوله أو غيره) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم. # (قوله ولا يشترط أن يعين سببها إلخ) هذا الإطلاق لا يناسب قوله أو غيره. # . (قوله الاعتكاف) شامل للواجب كأن نذر أن يعتكف وأطلق ثم أطلق نيته. # (قوله أما إذا خرج عازما على العود) لو نوى بعد خروجه والحالة هذه قطع ~~الاعتكاف فهل ينقطع وإن لم ينقطع الاعتكاف بنية القطع؛ لأنه هنا غير معتكف ~~حال خروجه يتجه الانقطاع ثم تذكرت أن رفض نية الصوم قبل الفجر يبطلها وهذا ~~يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم النية على العبادة فيهما ورفضها قبل ~~التلبس بها والاعتكاف نظير الصوم في أن كلا لا ينقطع بنية القطع (قوله أما ~~إذا خرج عازما على العود) أي: للاعتكاف كما هو ظاهر وكما يشعر به قوله ~~الآتي؛ لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج إلخ؛ إذ لا تكون الزيادة منوية قبل ~~الخروج ولا يكون كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق إلخ إلا إذا عزم على ~~العود للاعتكاف بخلاف العزم على مجرد العود بدون ملاحظة الاعتكاف فتأمل ثم ~~رأيت م ر وافق على ذلك. # (قوله عازما على العود) أي: ms0773 من أجل الاعتكاف شرح م ر PageV03P471 # (قوله فلا يحتاج) لا يقال لا بد من عدم المنافي حال خروجه كما هو ظاهر ~~ولهذا قال في المنهج فيما سيأتي وينقطع أي: الاعتكاف كتتابعه بردة وسكر ~~ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة اه قال في شرحه وإن طرأ ~~شيء من ذلك خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منهما العبادة البدنية اه ~~وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله وإن طرأ شيء إلخ قال في ~~المهمات سواء قلنا إنه حال خروجه معتكف أم لا اه؛ لأنا نقول لا نسلم أنه لا ~~بد من ذلك وكلام المنهج وشرحه لا يدل له؛ إذ لا يلزم من انقطاع الاعتكاف ~~انقطاع النية المتعلقة بالمستقبل ومما يدل على أنه لا يشترط انتفاء المنافي ~~حال الخروج أن الزركشي وابن العماد نازعا في الاكتفاء بنية العود عند ~~الخروج وأن ذلك بمنزلة المدتين ابتداء بأن قضيته حرمة جماعه في خروجه؛ لأنه ~~معتكف وهو بعيد وأجاب الشارح في شرح العباب بمنع أن قضيته ذلك؛ إذ استصحاب ~~الاعتكاف عليه من جهة النية لا يقتضي استصحابه مطلقا اه فتأمل نعم هذا في ~~منافي الاعتكاف أما منافي النية كالردة فالوجه أنه لا بد من انتفائه ~~فليتأمل (قوله: لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج مع قوله كما قالوه إلى ~~قوله ثم نوى قبل السلام ركعتين) كالصريح في أنه لا يشترط مقارنة العزم ~~للخروج بل يكفي تقدمه عليه وقوله فكانت كنية المدتين معا قد يدل على أنه ~~يصح نية اعتكاف هذا اليوم وثالثه مثلا بجامع نية زمنين مفترقين وقد يفرق ~~فليتأمل. # . (قوله في المتن ولو نوى مدة) قال الإسنوي أي للاعتكاف تطوعا أو كان قد ~~نذر أياما غير معينة ولم يشترط فيها التتابع فدخل المسجد بقصد وفاء نذره ما ~~إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها ك هذا العشر ~~فسيأتي حكمه اه ثم قال في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به ~~لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده ms0774 فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه ~~اه ومثله في شرح م ر فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة ~~إلخ إلا أن يقال كلام الإسنوي في المنذور وكلام الشارح في المنوي وفيه شيء ~~فليحرر. # (قوله مطلقة) أي: كيوم وشهر (قوله أو معينة) يتأمل. # (قوله في المتن PageV03P472 # فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف) يتأمل هذا بالنسبة لقوله أو ~~معينة ولم يشترط تتابعه مع قول الروض آخر الباب ولو عين مدة ولم يتعرض ~~للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد النية اه فإن مفهومه ~~أنه لو خرج بعذر لا يجدد النية ومن لازمه عدم الاستئناف وذلك ينافي لزوم ~~الاستئناف المستلزم لتجدد النية فإن العذر أعم من قضاء الحاجة فإن قيل يحمل ~~التعين في كلام الشارح على التعين بالشخص ك هذا الأسبوع وفي كلام الروض على ~~التعين بالقدر كأسبوع احترازا عن إطلاق الاعتكاف قلنا هذا PageV03P473 # لا يظهر به الفرق؛ لأن عدم التجديد في المعين بالشخص إن لم يكن أولى كان ~~مساويا فليتأمل. # . (قوله وأخذ منه أن مثلهم إلخ) كذا م ر. # (قوله صح) كذا م ر. # . (قوله سكرا تعدى به) أما غير المتعدي فيشبه كما قاله الأذرعي PageV03P474 # أنه كالمغمى عليه شرح م ر. # (قوله لا عدم ثوابه إذا أسلم المرتد) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من ~~حبوط الثواب بالردة وإن لم تتصل بالموت بناء على أن المراد أن العدم ~~المذكور ليس مرادا من هذا الكلام وإن كان متحققا (قوله: إذ العطف بأو إلخ) ~~فيه نظر ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك اه. # . (قوله في المتن إن لم يخرج) لم يزد الإسنوي في بيان مفهومه على قوله ~~تنبيه سكت المصنف عما إذا خرج وحكمه كما قال الرافعي أنه إن لم يمكن حفظه ~~في المسجد فلا يبطل اعتكافه كما لو حمل العاقل مكروها فأخرج وإن أمكن بمشقة ~~فكالمريض والصحيح فيه أيضا أنه لا ينقطع تتابعه اه ما ذكره الإسنوي ومثله ~~في شرح م ms0775 ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو أمكن بلا مشقة بطل م ر وهو صريح قول ~~الروض بطل تتابعه إن أمكن حفظه في المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن إخراجه ~~حينئذ لا ينقصه عن إخراج العاقل مكرها ثم رأيته في شرح الروض بعد أن ذكر أن ~~الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا المجموع أيد الإطلاق بمسألة الإكراه قال ~~بجامع أن كلا لم يخرج باختياره وقول الشارح كالمكره إشارة أيضا إلى ذلك. # (قوله في المتن ويحسب زمن الإغماء) أي: وإن لم يفق لحظة في كل يوم؛ لأن ~~جملة PageV03P475 # مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر أن لا ~~يخرج وإن أوهم الصنيع خلافه. # (قوله ولو كان يتيمم) كأن كان الماء مفقودا. # (قوله وهو مار فيه) أي: بخلافه مع المكث أو التردد. # (قوله وتلزمه المبادرة) لا ينافي قول المتن ولا يلزم فتأمل. # (قوله نعم محل جوازه إلخ) كذا م ر. # (قوله قال الأذرعي) كذا م ر. # (قوله أو يحصل بغسالته ضرر للمسجد) كذا م ر. # . (فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع) (قوله في المتن إذا نذر مدة إلخ) ~~قال في الروض وشرحه فصل نذر اعتكاف شهر مثلا يتناول الليالي منه؛ لأنه ~~عبارة عن الجميع لا التتابع له اه وصريح هذا الإطلاق والتعليل المذكور وجوب ~~الليلة الأولى مطلقا وجميع الليالي إذا فرقه خلافا لما توهمه الطلبة وقال ~~فيه أيضا ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرين يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا ~~إن شرط التتابع أو نواه كعكسه اه هو المعتمد فعلم وجوب دخول الليالي في نحو ~~عشرة أيام متوالية أو عشرين يوما متوالية أو نية التوالي وعلم أيضا وجوب ~~دخول الأيام في نحو عشر ليال متوالية أو نية التوالي وفي الروض أيضا قبل ~~ذلك وإن قال في النذر أيام الشهر أو شهرا نهارا لم تلزمه PageV03P476 # الليالي حتى ينويها كمن نذر اعتكاف يوم أي: لا يلزم ضم الليلة إليه إلا ~~أن ينويها اه فعلم دخول الليالي بشرط التتابع وبنيته وبنية الليالي وإذا ms0776 ~~نوى الليلة في نذر يوم فالمتجه عند الإطلاق أنها السابقة عليه وظاهر فيما ~~إذا نوى التتابع أو شرطه في نحو عشرة أيام أنه لا تجب ليلة اليوم الأول. # (قوله وإن نواه) كذا م ر. # (قوله وإن نوزع فيه) من جملة النزاع فيه أنه إذا كان الراجح إيجاب ~~الليالي بنية التتابع فيما لو نذر اعتكاف عشرة أيام مثلا مع أن فيه وقتا ~~زائدا فوجوب التتابع بالنية أولى؛ لأنه مجرد وصف وأجاب شيخ الإسلام بأن ~~التتابع ليس من جنس الزمن المنذور بخلاف الليالي بالنسبة للأيام ولا يلزم ~~من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بها اه فعلم أن نية التتابع توجب ~~الليالي المتخللة دون نفس التتابع فإذا نذر عشرة أيام ونوى تتابعها جاز أن ~~يأتي بها متفرقة فليتأمل. # (قوله ولو شرط التفريق أجزأ عنه التتابع؛ لأنه أفضل إلخ) قال في شرح ~~الروض نعم إن نوى أياما معينة كسبعة أيام متفرقة أولها غد تعين التفريق ~~ذكره الغزالي وهو متعين لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين وما قالاه إنما يأتي ~~على طريقتهما من أن النية تؤثر كاللفظ وقد عرف ما فيه اه قال م ر المعتمد ~~ما قالاه (قوله لم يجزئه إلخ) عبارة شرح المنهج فعن الأكثرين الإجزاء وعن ~~أبي إسحاق خلافه قال الشيخان وهو الوجه فعليه لا استثناء اه والمعتمد ما ~~قاله الأكثرون م ر. # (قوله ولو نذر اعتكاف يوم) من PageV03P477 # رمضان فإنه يجزئ قضاؤه في يوم أقصر منه. # (قوله إن كان ما أتى به قدره إلخ) ليس في عبارة المجموع تصريح بهذا ~~وعبارته فرع قال المتولي لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف بدله فإن لم يكن عين ~~الزمان لم يجزئه؛ لأنه قادر على الوفاء بنذره على الصفة الملتزمة وإن كان ~~عين الزمان في نذره ففات فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزأه كما لو فاتته صلاة ~~نهارا فقضاها في الليل فإنه يجوز وسببه أن الليل صالح للاعتكاف كالنهار وقد ~~فات الوقت فوجب قضاء القدر الفائت وأما الوقت فيسقط حكمه بالفوات اه نعم ما ~~ذكره الشارح له وجه ms0777 فإن الاعتكاف يتبعض فأمكن مراعاة نذر الفائت بخلاف ~~الصوم حيث أجزأ يوم قصير عن طويل؛ لأنه لا يتبعض وقد يشعر قول المجموع فوجب ~~قضاء القدر الفائت بما قاله الشارح. # (قوله وإلا فلا) يدخل فيه ما إذا لم يعين زمنا وهو كذلك لتمكنه من الوفاء ~~بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين وما إذا عينه ولم يفته. # . (قوله في المتن وشرط الخروج لعارض) خرج ما لو شرط قطع الاعتكاف للعارض ~~فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض بخلاف شرط الخروج له فيجب ~~عليه العود شرح م ر قال في الروض ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرة أو عشرين ~~يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا إن شرط التتابع أو نواه كعكسه أي: وإن لم ~~يجب هو أي التتابع فنية التتابع توجب الليالي دون التتابع قوله إلا إن شرط ~~إلخ أي فتجب الليالي المتخللة وخرج بالمتخللة السابقة على اليوم الأول وهو ~~ظاهر وإن قال العشرة الأخيرة دخلت الليالي ويجزئ وإن نقص الشهر بخلاف قوله ~~عشرة أيام من آخره اه وقوله بخلاف إلخ أي: فإذا كان ناقصا لزمه أن يعتكف ~~بعده يوما قال في المجموع ويسن في هذه أن يعتكف يوما أي: ناويا به الفرض أو ~~النذر كما هو ظاهر وإلا لم يمكن إجزاؤه ولا يضر التردد في النية ويكفي ~~لصحتها احتمال دخوله قبل العشر لاحتمال نقص الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في ~~نذره لكونه أول العشرة من آخر الشهر فلو فعل ذلك ثم بان النقص فهل يجزئه عن ~~قضاء يوم قطع البغوي بإجزائه ويحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا أو ~~شك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا اه والمعتمد ما قطع به البغوي (تنبيهات) # الأول علم مما تقرر أنه لو نذر اعتكاف عشرة أيام ونوى التتابع جاز ~~التفريق فله أن يأتي باليوم الأول وحده بلا ليلة؛ لأن الواجب الليالي ~~المتخللة وليلة الأول غير متخللة ولا يبعد أن يجزئه اعتكاف PageV03P478 # تسعة الأيام بلياليها متتابعة أو متفرقة ثم اعتكاف يوم ms0778 بعدها بلا ليلة؛ ~~لأن الظاهر أن الترتيب بأن يبدأ باليوم الخالي عن ليلته لا يجب فليتأمل ~~الثاني وقع السؤال عما لو قال في أثناء يوم السبت مثلا لله علي أن أعتكف ~~عشرة أيام أولها هذا اليوم فهل يكفيه تسعة بعد هذا اليوم وتحسب بقيته يوما ~~على وجه التغليب أو لا بد من اعتكاف قدر ما مضى منه من الحادي عشر؛ لأنه ~~التزم عشرة ولا تحصل إلا بذلك فعن بعض الناس الأول والوجه هو الثاني وفاقا ~~لمر # الثالث لو نذر اعتكاف ليلة القدر من سنة معينة وترك اعتكاف العشر الأخير ~~من رمضان تلك السنة أو ترك بعضه فهل يكفيه اعتكاف ليلة من شوال أو لا بد من ~~اعتكاف العشر الأخير من رمضان بعد ذلك فيه نظر والوجه فيه وفاقا لمر هو ~~الأول كما لو نذر اعتكاف يوم من رمضان بعينه ففاته ذلك الرمضان فإنه يكفيه ~~اعتكاف يوم في غيره وإن كان رمضان أفضل من غيره أو نذر اعتكاف يوم جمعة ~~بعينه ففاته يكفيه اعتكاف يوم بعده ولو غير جمعة ولو كان يوم الجمعة أفضل ~~أيام الأسبوع خلافا لقول بعض الناس إنه لا يكفيه اعتكاف ليلة في شوال مثلا ~~ويجري فيما لو نذر اعتكاف يوم عرفة سنة معينة ففاته واعتكف يوما بعده لغير ~~عرفة. # (قوله لا لنحو نزهة ويوجه إلخ) لم يفصح في مسألة غير المقصود كالنزهة بأن ~~شرطه يبطل النذر أو لا وعبارة شرح المنهج كالمصرحة ببطلانه. # (قوله فكما تقرر) قد يؤخذ منه رجوع نظير قوله الآتي والزمان المصروف إليه ~~إلخ إلى هذا أيضا فإن شرط الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها بعد ~~التلبس بها للعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم يوم كذا أو ~~حج عام كذا ولم يبق الوقت المعين بعد فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن ~~كانت غير معينة كعلي صلاة ركعتين وصوم يوم وحج أو معينة وبقي الوقت كأن بقي ~~منه ما يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج ms0779 لزم التدارك ~~وليس بعيدا فليراجع. # (قوله بخلاف نحو الوقف) هل يبطل بهذا الشرط. # (قوله في المتن وإلا فيجب) ينبغي PageV03P479 # وكذا لو عين المدة كهذا الشهر لكنه خرج لغير ما شرط الخروج له مما لا ~~يقطع التتابع أما ما يقطعه مما لم يشرط الخروج له فيوجب الاستئناف اه. # (قوله في المتن وينقطع التتابع إلخ) ينبغي أن تجري هذه المسائل المتعلقة ~~بالتتابع انقطاعا وعدمه وقضاء لزمان الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث ~~وجب أي: كما يخرج لدين مطلوب. # (قوله على ما مر) أي: في نحو قوله فالمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما ~~المتتابع أي: سن حيث التتابع. # (قوله على ما اقتضاه كلام البغوي) أي:؛ لأن الأصل عدم الخروج ويؤيده ما ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى ~~رجليه واعتمد عليهما من أنه لا يحنث أي:؛ لأن الأصل الخروج وعدم الدخول ~~وقضية ذلك أنه في ابتداء دخول المسجد لو أدخل إحدى رجليه دون الأخرى واعتمد ~~عليهما لم يكف ذلك في صحة الاعتكاف فالحاصل أنه يستصحب في ذلك ما كان فيه ~~من دخول أو خروج م ر. # (قوله ويؤيده ما مر فيما لو وقف إلخ) قد يفرق البغوي بأنه في الشائع لم ~~يستقر شيء من أجزائه في محض المسجد؛ إذ ما من جزء إلا وفيه غير المسجدية ~~ويمنع أن الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضا مانع. # (قوله ويؤيده أيضا أن المانع إلخ) قد يمنع أن مجرد إخراج إحدى الرجلين ~~على الإطلاق مانع. # (قوله PageV03P480 # إلا أن يكون له دار أقرب منها) هل يستثنى ما لو كانت الأقرب لزوجة أخرى ~~غير ذات اليوم وقد يقال دخوله لقضاء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز. # . (قوله في المتن ما لم يطل وقوفه) هل المراد حقيقة الوقوف وعبارة شرح ~~الروض ما لم يطل مكثه. # (قوله لخبر أبي داود إلخ) إيراد هذا الخبر هنا يقتضي أن اعتكافه - عليه ~~الصلاة والسلام - كان منذورا متتابعا ويحتمل أنه كان متطوعا لكنه أحب ~~تتابعه ms0780 (قوله فيمن على بدنه دم قليل معفو عنه وتكرر بحيث لو جمع لكثر إلخ) ~~إن كان الكلام في غير الأجنبي فالصحيح العفو عن الكثير اجتمع أو تفرق. # . (قوله ومثله خوف حريق وسارق) فإن زال خوفه عاد لمكانه وبنى عليه قاله ~~الماوردي ولعله فيمن لم يجد PageV03P481 # مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك شرح م ر. # (قوله ولا ينقطع بالخروج لشهادة تعينت إلخ) عبارة الروض أو خرج لأداء ~~شهادة تعين حملها وأداؤها أو تعين أحدهما دون الآخر؛ لأنه إن لم يتعين عليه ~~الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره ~~وظاهر أن محل هذه إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع التتابع ~~أي: إن تعين الأداء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر ~~لا يلزمه القضاء اه فقول الشارح لشهادة تعينت أي: إن أراد تعينت أداء ~~وتحملا وإن لم يتبادر ووافق ذلك م ر. # (قوله واستشكله الإسنوي إلخ) أجيب بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع أقل ~~الطهر الاعتكاف لا ما ذكر في باب الحيض ووجهه أنه إذا زاد زمن الاعتكاف على ~~أقل الطهر كانت معرضة لطرو الحيض فعذرت شرح م ر. # (قوله ولا بالخروج مكرها بغير حق) وكالإكراه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه ~~وإن أمكنه التخلص على ما اقتضاه إطلاقهم ويحتمل تقييده بما إذا لم يمكنه ~~ذلك ولعله الأقرب فإن أخرج مكرها بحق كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو ~~أخرجه الحاكم لحق لزمه أو أخرج خوف غريم له وهو غني مماطل أو PageV03P482 # معسر وله بينة أي: وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر انقطع تتابعه لتقصيره شرح ~~م ر. # (قوله في المتن ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة إلخ) وإضافة المنارة ~~إلى المسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد ~~قريب منها واعتيد الأذان عليها له فحكمها حكم المبنية له كما هو ظاهر وقول ~~المجموع إن صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على الغالب ms0781 فلا مفهوم له ~~شرح م ر وهل نائب الراتب كالراتب مطلقا أو إن استنابه لعذر أو لا فيه نظر ~~والثاني قريب وبحث الأذرعي امتناع الخروج للمنارة إذا حصل الشعار بالآذان ~~بظهر السطح لعدم الحاجة وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الأذان له ~~عليه وكذا إن لم يكن عاليا لكن توقف الإعلام عليه لكون المسجد في منعطف ~~مثلا شرح م ر وانظر بحث الأذرعي مع أن مقابل الأصح نظرا للاستغناء بالسطح. # (قوله فلا يضر صعودها مطلقا) قال في الكنز؛ إذ تعد منه ويصح الاعتكاف ~~فيها اه وقال في شرح المنهج سواء خرجت عن سمت المسجد أم لا. # (قوله في المتن ويجب قضاء إلخ) قال في PageV03P483 # شرح المنهج في اعتكاف منذور متتابع. # (قوله سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض إلى آخره) قال في شرح ~~العباب عن المجموع ؛ لأنهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا اه وعبارة العباب ~~وله الخروج من تطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو هو ~~سواء وجوه اه قال الشارح في شرحه أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن ~~الأصحاب إلى أن قال قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما ~~الأقارب وذوو الرحم والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا ~~سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه اه PageV03P484 # كتاب الحج) (قوله: وعليه يشكل إلخ) أقول لا إشكال؛ لأن الحكم بأنها أركان ~~باعتبار معنى آخر للحج فتأمله (قوله: إن المعنى الشرعي يجب اشتماله على ~~المعنى اللغوي بزيادة) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعا ~~أو غيره المناسبة بين المعنيين المنقول عنه أو المنقول إليه كما قرره أئمة ~~الميزان، وهي حاصلة هنا، فإن تلك الأفعال متعلق القصد ومثلوه بأمثلة منها ~~الفعل، فإنه في اللغة لما يصدر عن الفاعل وعند النحاة للفظ المخصوص PageV04P002 # وليس مشتملا على المعنى اللغوي إذ ليس داخلا فيه كما لا يخفى (قوله: إلا ~~أن يقال إلخ) لا حاجة لهذا التعسف، فإن الإيراد مبني على غير أساس كما لا ~~يخفى على ms0782 من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا، فإن ~~الحج لغة القصد وشرعا قصد، وهو النية وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء وزيادة ~~الأفعال (قوله إنه ما من نبي إلا حج) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم (قوله: ~~«وحج - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى ~~عددها» وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إلخ) أقول قضية صنيعه أن ~~حجه - عليه الصلاة والسلام - PageV04P003 # بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا، وهو مشكل جدا (قوله: في المتن ~~هو فرض) قد يكون فرض عين، وهو حجة الإسلام بشرطه وقد يكون فرض كفاية، وهو ~~ما زاد عليها من البالغين العقلاء الأحرار وسيأتي في الجهاد أنه لا يتعلق ~~فرض الكفاية في الحج بالصبيان ولا الأرقاء ولا المجانين، وإن الأوجه أنه مع ~~ذلك يسقط بهم كما تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين برد غيرهم بأن القصد منه ~~التأمين وليس الصبي من أهله وهنا القصد ظهور الشعار، وهو حاصل وتقدم في ~~صلاة الجماعة أن الأوجه اعتبار البلوغ فيمن يسقط به ثم فرق بينه وبين سقوط ~~صلاة الجنازة بفعل الصبي بأن القصد ثم الدعاء، وهو منه أقرب إلى الإجابة ~~وبينه وبين سقوط فرض PageV04P004 # إحياء الكعبة بنحو الصبيان والأرقاء بما فيه خفاء فراجعه وفي شرح العباب ~~في صلاة الجماعة وسيأتي في سقوط فرض الحج والعمرة عنهم أي بالصبيان وبنحو ~~الأرقاء كلام لا يبعد مجيئه هنا اه. # (قوله: ومتى أخر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت) ليس ~~في ذلك إفصاح عن تعيين ابتداء وقت الفسق ولا بيان المراد بآخر سني الإمكان ~~ويتجه أن ابتداء وقت الفسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به ~~الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الإيضاح للشارح ما نصه قوله من السنة ~~الأخيرة هل المراد به من أولها أو آخرها أو قبيل فجر النحر لم أر من تعرض ~~له والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن ms0783 هذا ~~الوقت هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه اه # (قوله: هنا وفيما بعده أي ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع ~~الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على ~~المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغيره ~~معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ~~ومثله قوله تعالى {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به} ~~[الرعد: 18] أي بذلك اه. # فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما (قوله وليس ~~في محله؛ لأن تعريف الجزأين يفيد الحصر) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في ~~المبتدأ هنا فتعين العكس (وأقول) هذا الجواب إنما يصح إن أثبت أن مثل ذلك ~~تعريف هذين الجزأين يفيد حصر الأول في الثاني وإلا فقد يكون الأمر بالعكس ~~فلا يفيد وقضية قول السعد واللفظ لمختصره والحاصل أن المعرف فاللام الجنس ~~إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، وإن جعل ~~خبرا فهو مقصور على المبتدأ اه # أن الأمر هنا بالعكس أي أن الثاني محصور في الأول، وهو PageV04P005 # عكس المطلوب. # (قوله: لكن رد ذكر النية إلخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ~~ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافيا بالإضافة ~~إلى ما يشترط في المراتب الآتية. # (قوله: بأنه لو حصل بعد الإحرام إلخ) قد يسبق إلى الفهم أن هذا لا يجري ~~في الصلاة. # (قوله: بل يكفي لانعقاد تصوره) أي فهذا أيضا شرط كالإسلام فلم يفد هذا ~~الرد شيئا # (قوله: فاشترط وقوعها منه) أي من الأجير. # (قوله: أي ينوي جعله محرما أو الإحرام عنه) أي ولا يصير الولي بذلك ~~محرما. # (قوله: الشامل للمجنون لذلك) الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو ~~للجنس. # (قوله: باحتمال أنها وصية) أي فتكون ولي مال (قوله أو أن وليه أذن لها أن ~~تحرم عنه) قد يقال الواقعة فيها ms0784 قول فتعم فيشكل الحال. # (قوله: وحيث صار المولى) شامل للمجنون. # (قوله: PageV04P006 # والطواف) شامل للمجنون فليراجع. # (قوله: بعد رميه عن نفسه) لم يقيد بنظير هذا في نحو الطواف به؛ لأنه قد ~~يقع الطواف عنه، وإن حمله وطاف به ولم يطف عن نفسه كما يعلم ذلك من بحث ~~الطواف فيما لو حمل غيره وطاف به قال م ر في شرحه، وإنما يفعلهما أي الطواف ~~والسعي به بعد فعلهما عن نفسه. # (قوله: ويشترط في الطواف به طهر الولي وكذا الصبي إلخ) هل يشترط فيه نية ~~الولي؛ لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا؛ ~~لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن ~~المميز لو أحرم عنه الولي لا يحتاج في طوافه عن نفسه إلى نية؛ لأن دخوله في ~~النسك ولو بإحرام الولي عنه يشمل أعماله كالطواف فعلم أنه لو بلغ ثم طاف أو ~~أعاد الطواف لم يحتج فيه لنية فليتأمل. # (قوله: وكذا الصبي) سكت عن المجنون. # (قوله: فيوضئه الولي) ينبغي ويغسله إن كان جنبا وانظر هذا الوضوء أو ~~الغسل هل يرفع الحدث حقيقة مطلقا بحيث لو ميز أو بلغ قبل حصول ناقض صلى به ~~مثلا أو لا؛ لأنه كان لضرورة فيزول بزوالها فيه PageV04P007 # نظر يحتمل الأول ويحتمل الثاني والثاني غير بعيد. # (قوله: ويتردد النظر في المبعض الصغير) ينبغي وفي الصغير المشترك. # (قوله: وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض ~~الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر. # (قوله: والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه؛ ~~لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض ~~الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير ~~متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه ليكون إحرامه عن ~~جملته بولايته وولاية موكله. # (قوله: قلت لا ينافيه إلخ) يتأمل ms0785 # (قوله: في المتن، وإنما تصح مباشرته من المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو ~~الدار نعم لو اعتقد الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف ~~ما لو اعتقده مع إحرام وليه عنه؛ لأن المباشر للنية هو الولي فلا تتأثر ~~نيته عنه بذلك الاعتقاد م ر. # (قوله: أو سيده) أي إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ ~~والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه على إذن سيده (قوله أي شأنه ذلك) إشارة ~~إلى أنه مفتقر إلى إذن وليه، وإن فرض عدم احتياجه للمال رأسا، وهو مقتضى ~~كلامهم خلافا لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر ~~(قوله ويلزم الولي كل دم PageV04P008 # لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه ويوافقه التعليل بقوله؛ ~~لأنه الذي ورطه إذ لولا إذنه ما صح إحرامه # . (قوله: في الجملة) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل ~~فتأمله # (قوله في المتن فيجزئ حج الفقير) لا يقال كيف يجزئ مع أنه غير مخاطب به؛ ~~لأنا نقول هو بمنزلة المخاطب به؛ لأن فيه صلاحية الخطاب به، وإنما منع منه ~~مجرد التخفيف والإجزاء يكفي فيه كونه مخاطبا حكما لوجود تلك الصلاحية فيه ~~فتأمل. # (قوله: وإلا بأن بلغ أو PageV04P009 # عتق قبل الوقوف إلخ) قال في شرح العباب ثم ما تقرر من التفصيل المذكور في ~~الحج والعمرة لا يشكل بما مر من أنه لو بلغ أثناء الصلاة أو بعدها أجزأته ~~مطلقا؛ لأنها لتكررها يسامح فيها ولأنها إلخ فراجعه. # (قوله: أو بعد الوقوف) أخرج بعد الطواف في العمرة والفرق لائح وعبارة ~~الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن ~~حجة الإسلام على الصحيح إلخ اه. # فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز، وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع ~~القدرة على الإتيان بها وتقدم النقل عليها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع ~~قبل التكليف بحجة الإسلام وهل تستقر حجة الإسلام إذا لم يعد لكونه تمكن ms0786 ~~فيها بالعود للوقوف أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول ~~إن لم يوجد نقل بخلافه. # (قوله: وعاد وأدركه إلخ) أي وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الأثناء كما ~~هو ظاهر. # (قوله: لزمه إعادته إلخ) وظاهر أن الإجزاء لا يتغير بتركه إعادة هذه ~~الأمور الثلاثة بل حكم من ترك إعادتها حكم الكامل إذا أتى بما عداها كما هو ~~ظاهر فليتأمل PageV04P010 # (قوله: ولو بعد التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد ~~طوافها الذي بلغ بعده. # (قوله: وهو محتمل) ويوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين تحوجه مع العمدية. # (قوله: فيظهر أنه لا يعيد إحرامه) فيه تأمل (فرع) في الروضة فرع لو جامع ~~الصبي ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد حجه قولان كالبالغ إذا جامع ~~ناسيا أظهرهما لا يفسد، وإن قلنا عمده عمد فسد حجه وإذا فسد فهل عليه ~~القضاء قولان أظهرهما نعم؛ لأنه إحرام صحيح فوجب بإفساده القضاء كحج التطوع ~~فعلى هذا هل يجزئه القضاء في حال الصبا قولان أظهرهما نعم اعتبارا بالأداء ~~إلى أن قال وإذا جوزنا القضاء في حال الصبا فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف ~~إلى حجة الإسلام وعليه القضاء اه. # وفي الروض وشرحه وإذا جامع الصبي في حجه فسد حجه وقضى ولو في الصبا، فإن ~~بلغ في القضاء قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجة الإسلام أو بعده انصرف ~~القضاء إليها أيضا وبقي القضاء في هذه وقوله أو بعده انصرف القضاء إليها قد ~~يشكل بما تقدم عن الروضة أنه لو بلغ بعد الوقوف ولم يعد لم يجزئه عن حجة ~~الإسلام إلا أن يفرق بأنه وقف هنا بنية بخلافه فيما تقدم. # (قوله: ووقع في الكفاية إلخ) اعتمد ما فيها م ر. # (قوله: فلقوة إحرامه عنه وقع عن حجة الإسلام إلخ) هذا تصريح بأن الإحرام ~~عن الصبي الغير المميز قد يقع عن حجة الإسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز ~~الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الإحرام ms0787 عنه عند ~~عدم تمييزه أن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة ~~الإسلام فأما أن يتصور بما إذا استمر عدم التمييز على خلاف الغالب إلى قرب ~~البلوغ أو بما إذا زال عند PageV04P011 # قرب البلوغ فأحرم عنه حينئذ فليتأمل (قوله: ويرد إلخ) قضية هذا الرد أنه ~~لو زال شعر غير المتأهل بغير فعل لم يكف فليراجع # . (قوله ولا أثر لاستطاعته في كفره) لك أن تقول إن أريد نفي الأثر ~~بالنسبة للعقاب بمعنى أنه يعاقب، وإن لم يستطع فهو مشكل ممنوع؛ لأنه لا وجه ~~للعقاب ما لم يوجد سبب الوجوب، وإن أريد نفي الأثر بالنسبة للاستقرار بعد ~~الإسلام بمعنى أنه لو استطاع في حال كفره ثم أسلم لم يستقر واعتبرت ~~استطاعته بعد الإسلام فقد يقال لا حاجة لهذا النفي للأثر؛ لأن الإسلام ~~يقتضي السقوط ترغيبا فليتأمل. # (قوله: أما المرتد إلخ) عبارة شيخنا البكري في كنزه، فإن أسلم معسرا بعد ~~استطاعته في الكفر فلا أثر لها إلا في المرتد اه. # (قوله: في المتن والاستطاعة، وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة) لو استطاع ~~مباشرة أحد النسكين دون الآخر بحيث لو أتى بأحدهما عجز عن مباشرة الآخر ~~بحيث لا يمكن الإتيان به إلا باستنابة غيره فهل يتخير في المباشرة بينهما ~~أو تجب مباشرة الحج الذي يظهر الثاني؛ لأن الحج أفضل وأعظم وأعم إحياء ~~ولهذا لا يحصل بالعمرة الإحياء الواجب ولأنه متفق على وجوبه بخلاف العمرة. # (قوله: ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج إلخ) انظر لو وجد مؤن PageV04P012 # الذهاب وأيام الحج إلى وقت النفر والعود عقب النفر فقط بحيث لو اشتغل ~~بالعمرة عقب النفر عجز عن العود أو قدمها على الحج لم يدركه أو عجز عن ~~العود فهل تجب العمرة في هذه الحالة مع الحج، فإن وجبت معه فيشكل لعدم ~~استطاعته لهما ، وإن لم يجب فلم يكف استطاعته الحج لهما. # . (قوله: وهذا عام بعد خاص) الإرشاد إلى قول المتن ومؤنة ذهابه وإيابه. # (قوله: في المتن وقيل إن لم يكن له ببلده ms0788 إلخ) ومحل الخلاف عند عدم مسكن ~~له ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنه وإلا اشترطت مؤنة الإياب جزما شرح ~~م ر. # (قوله: في المتن وعشيرة) خرج المعارف والأصدقاء. # (قوله: هي بمعنى أو؛ لأن وجود أحدهما كاف) قد يقال الواو تصدق بإفادة ~~ذلك؛ لأن النفي الداخل على متعدد صادق بنفي كل فلا حاجة لجعلها بمعنى أو ~~فتأمله. # (قوله: هو مفهوم المؤنة الأعم) قد يقال هذا المفهوم بخصوصه لا يفهم من ~~التعبير المذكور بل قد يسبق أن المراد مفهوم النفقة الأخص؛ لأن كون اللاحق ~~تفسيرا للسابق أقرب من العكس وهذا قصور قطعا ولم يندفع فتأمله. # (قوله: كلف السفر للحج مع الكسب) لا يقال الواجب السفر لا الكسب؛ لأنه لو ~~حصل المؤنة بنحو اقتراض حصل المقصود؛ لأنا نقول ليس PageV04P013 # المراد بوجوب السفر والكسب وجوب فعل ذلك في الحال؛ لأن الحج على التراخي ~~بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضا لم يتأت الاستقرار إذ هو ~~حينئذ غير مستطيع فليتأمل. # (قوله: وواضح أنه لا بد مع ذلك من قدرته على مؤنة أيام سفره إلى مكة ~~ذهابا وإيابا) قد يفهم من قوة هذا السياق أن المراد أنه لا بد من القدرة ~~على كسب المؤنة المذكورة مع مؤنة أيام الحج في يوم وفي العباب ووجد كفاية ~~من يمونه ذهابا وعودا وقدر أن يكسب في كل يوم كفاية أيام الحج وفي شرحه ~~ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله أن قول المتن ووجد كفاية من ~~يمونه إلخ المقتضي أنه لا بد من وجود تلك الكفاية من غير الكسب غير مراد ~~لما علمت من عبارة المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من كسب لزمه أيضا، وهو ~~ظاهر اه. # (قوله: قلت بل الفرق ظاهر) لا يخفى ما فيه للعارف المتأمل المنصف، فإن ~~قلت لا يخفى ما في هذا الفرق، وإن عده مستطيعا في الأول وعدم عده كذلك في ~~الثاني مجرد دعوى لا دليل عليها بل، تحكم وفي شرح الروض ولو كان يقدر في ~~الحضر على أن يكتسب في يوم ms0789 ما يكفيه له وللحج فهل يلزمه الاكتساب قال ~~الإسنوي تفقها إن كان السفر قصيرا لزمه؛ لأنهم إذا ألزموه به PageV04P014 # في السفر ففي الحضر أولى، وإن كان طويلا فكذلك لانتفاء المحذور اه ~~والمتجه خلافه في الطويل؛ لأنه إذا لم يجب الاكتساب لإيفاء حق الآدمي ~~فلإيجاب حق الله تعالى، بل لإيفائه أولى والواجب في القصير إنما هو الحج لا ~~الاكتساب ولو قيل إن المراد في الطويل ذلك فالمتجه عدم الوجوب، وإنما وجب ~~في القصير لقلة المشقة غالبا اه. # ولا يرد على ذلك الإجماع المذكور لحمله على غير ذلك قلت كان وجه الفرق ~~وعده مستطيعا في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون ~~الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا ~~التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف شروع ذي المال على شراء المؤن ~~في أيام الحج، وكون الحج لا بدل له بخلاف التيمم أي بخلاف الماء في التيمم، ~~فإن له بدلا، وهو التراب # . (قوله: يعارضه إلخ) قد تمنع المعارضة بذلك؛ لأن التراخي وصف الأداء بعد ~~تحقق الوجوب أي اللزوم والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمله، فإنه دقيق ~~ولنا أيضا أن نقول بناء على أن التراخي وصف الوجوب أنه تابع للوجوب في ~~الثبوت فهو متأخر عنه في الثبوت؛ لأن ثبوت الوصف متأخر عن ثبوت الموصوف ~~فكيف يلاحظ في أصل الوجوب أو عدمه فليتأمل، فإنه أيضا دقيق ثم لو سلمنا ~~قلنا إن إثبات الوجوب بالتراخي أولى من إثبات عدمه به؛ لأن المانع من ~~الوجوب إنما هو الزيادة ومع تراخيه لا يتحقق إذ قد يؤخر إلى أن يسقط بنحو ~~رخص العوض، فإن قلت يؤيد ما قاله ما يأتي عنهم في الدين المؤجل قلنا هو ~~مشكل كما نبهنا عليه فيما يأتي. # (قوله: أو وقف) عطف على بشراء. # (قوله: أو على هذه) PageV04P015 # عطف على عليه. # (قوله: والأوجه أن المرأة) جرى عليه م ر. # (قوله: وهي الناقة) أي الراحلة. # (قوله: وإن لم يلق به ركوبه) ممنوع م ر. # (قوله: ms0790 وإن لم يلق به ركوبه) قد يشكل ما يأتي في الشراء. # (قوله:؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب) قد يمنع أن هذا من قبيل تحصيل سبب ~~الوجوب، بل هل هو على هذا الوجه يعد مستطيعا PageV04P016 # ولعمر الله إن هذا في غاية الظهور للمتأمل. # (قوله: لكن الأوجه أنه متى سهلت معادلته إلخ) في شرح م ر والأقرب أنه إن ~~سهلت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسك له لو مال عند نزوله لنحو ~~قضاء حاجة اكتفى بها وإلا فالأقرب تعين الشريك اه. # (قوله: ومثلهما ثمنهما إلخ) قد يستغني عن ذلك بأن المراد بكونهما فاضلين ~~فضل عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن لم يوجدا عنده. # (قوله: في المتن فاضلين عن دينه) ظاهر كلامهم هنا اعتبار الفضل عن الدين، ~~وإن لم نعتبر الفضل عنه بالنسبة للفطرة؛ لأنهم أطلقوا اعتبار الفضل هنا ولم ~~يحكوا فيه خلافا مع حكايتهم الخلاف هناك والفرق ممكن بحقارة الفطرة غالبا ~~بالنسبة للدين فسومح بوجوبها مع الدين على أحد الرأيين بخلاف مؤن الحج ~~فليتأمل. # (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين تضييق الحج وعدمه) ثم قوله عنهم ~~والحج على التراخي قد يشكل بأن اتصافه بالتضييق أو التراخي فرع الوجوب ~~والكلام بعد في PageV04P017 # شروط الوجوب فتأمله، فإنه دقيق (قوله نعم ما يسهل عليه الظفر به) أي بأن ~~تنتفي المشقة التي لا تحمل وتوقع الضرر بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى ~~مشقة لا تحتمل أو يتوقع حصول ضرر ولعل هذا التفصيل أولى من إطلاق عدم ~~الوجوب فليتأمل. # (قوله: وآلة المحترف) قد يشكل اعتبار الفضل عنها وثمنها مع لزوم صرف مال ~~التجارة وثمن المستغلات، وإن لم يكن له كسب كما يأتي فتأمله. # (قوله: وثمن المحتاج إليه مما ذكر وغيره كهو) لا يخفى أن حاصل هذا الصنيع ~~أنه يعتبر في الوجوب الفضل عن هذه المذكورات إن كانت عنده وعن ثمنها إن لم ~~تكن عنده وقضيته عدم استقرار الحج في الحالين لعدم الوجوب مع الاحتياج ~~إليها أو إلى ثمنها وهذا بخلاف ms0791 الحاجة إلى النكاح، فإنهم لم يجعلوها مانعة ~~من الوجوب كما سيأتي ولعل الفرق ما أشاروا إليه بتعليل عدم كونها مانعة من ~~الوجوب بأنها من الملاذ لكن بحث م ر إلحاق ثمن المذكورات المحتاج إليه فيها ~~بالاحتياج إلى صرف ما معه في النكاح فلا يمنع استقرار وجوب الحج بخلاف ~~الاحتياج لدست الثوب أو ثمنه؛ لأنه ضروري فيمنع الوجوب والاحتياج إلى ~~المذكورات إذا كانت عنده فيمنع الوجوب أيضا وفرق بين ما إذا كانت عنده وما ~~إذا كان ثمنها بأنه إذا صرفه فيها فقد باشر باختياره تضييع ما يمكن الحج به ~~فليتأمل، فإنه خلاف ظاهر صنيعهم. # (قوله:؛ لأنهم قد يقدرون إلخ) هذا لا يظهر في الزوجة إذ يلزم نفقتها، وإن ~~قدرت عليها. # (قوله:؛ لأنهم إلخ) متعلق ب قال نفقتهم (قوله لتشمل الكسوة إلخ) علة ~~لقوله قيل وعدل PageV04P018 # (قوله: أي مجزئا) عبارة شرح العباب نعم نوزع بأن كل خصلة من خصالها ~~مستقلة بنفسها وليست بدلا عن غيرها ويرد بمنع ذلك وتسليمه فالمراد بالبدلية ~~أن لها خلفا فلا يضيق فيها بخلاف ما لا خلف له ومن ثم كانت الفطرة كالحج إذ ~~لا خلف لها أيضا ومثلها الثوب النفيس اه. # وفي شرح الروض في الفطر فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين به ويخرج ~~التفاوت لزمه ذلك كما قاله الرافعي في الحج قال لكن في لزوم بيعهما إذا ~~كانا مألوفين وجهان في الكفارة فيجريان هنا وفرق في الشرح الصغير والروضة ~~بأن للكفارة بدلا أي في الجملة إلخ اه فليتأمل قوله ومثله الثوب النفيس ~~(قوله أي مجزئا) أي أن المراد بالبدل الخلف. # (قوله: في الجملة) متعلق ببدلا (قوله لم يكلف بيعها) الظاهر أنه لا يكلف ~~مخالعة زوجته، وإن تيسر بعوض يفي بمؤنة الحج، وإن كان كارها لها، وهو ظاهر ~~م ر، وإن أوجبنا النزول عن وظيفة له تيسر النزول عنها بما يفي بمؤنة الحج ~~على قياس إفتاء شيخنا الشهاب الرملي بوجوب النزول عنها لوفاء الدين وذلك ~~لظهور الفرق بين النزول والمخالعة م ر (قوله: فإن قلت كيف يؤمر ms0792 بما يكون ~~سببا لفسقه إلخ) يؤخذ منه أنه لو قدم النكاح ومات عقب سنة التمكن عصى وفسق؛ ~~لأن PageV04P019 # التأخير، وإن كان بسبب تقديم النكاح المطلوب مشروط بسلامة العاقبة م ر. # (قوله: لا خصوص المأمور به فكأنه إلخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص ~~المأمور به إلى ما بعده على أن الأمر بشرط السلامة يجر إلى الأمر بما لا ~~يطاق فتأمله. # (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر إلخ) أي فيترك له المسكن ~~مع ذلك. # (قوله: إذ القياس على الوقف يقتضي عدم تعيين المدة) قد يقال هذا ممنوع ~~لصحة قوله وقفت هذا على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب الوقف ~~إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين؛ لأن PageV04P020 # الكلام في الوقت الذي لا تعيين فيه. # (قوله: وثمن مستغلاته إلخ) # (قوله: ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته) كذا م ر. # (قوله: ويكره بذل مال له) أي مطلقا. # (قوله: في PageV04P021 # المتن والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة) قال في الروض، فإن ركبه ~~وما بين يديه أكثر فله الرجوع أو أقل أو تساويا فلا اه وهنا أمور منها أن ~~قوله وما بين يديه أكثر فله الرجوع شامل لما لو كان محرما ولا مانع من ذلك ~~فله الرجوع وسلوك طريق آخر إن أمكن وإلا تحلل بشرطه ومنها قال في شرحه في ~~قوله أو أقل أو تساويا فلا ما نصه وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم فيما إذا ~~أحاط به العدو ولأن المحصر محبوس وعليه في مصابرة الإحرام مشقة بخلاف راكب ~~البحر نعم إن كان محرما كان كالمحصر، وإنما منع من الرجوع مع أن الحج على ~~التراخي؛ لأن صورة المسألة فيمن خشى العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر ~~أن يحج تلك السنة أو أن مرادهم بذلك استقرار الوجوب اه. # وقوله نعم إلخ المعتمد خلافه فليس له الرجوع ولا التحلل إن كان محرما ~~وقوله إذا أحرم بالحج وضاق الوقت مفروض كما ترى ms0793 في صورة الأقل والمساواة ~~وهل يجري في صورة الأكثر فيكون محل تجويز الرجوع له إذا لم يكن محرما بالحج ~~مع ضيق الوقت فيه نظر ومنها أن الأذرعي بحث أن محل النظر إلى الأكثر وغيره ~~إذا استوى جميع المسافة في الخوف أو عدمه وإلا نظر إلى المخوف وغيره حتى لو ~~كان ما أمامه أقل لكنه أخوف جاز له الرجوع، وإن كان أطول لكنه PageV04P022 # سليم وخلف المخوف وراءه لزمه التمادي ومنها قال الشارح في شرح العباب ثم ~~تفهيم جواز العود تارة وإثباته أخرى دليل ظاهر على أنهم إنما أرادوا ~~التفريع من حيث النظر إلى الحج وأما من حيث النظر إلى الخروج عن المعصية إذ ~~فرض ذلك كله في حال غلبة الهلاك أو التساوي فالقياس وجوب العود إذا كان ما ~~أمامه أكثر وحرمته إذا كان ما أمامه أقل وتخييره إذا استويا اه وقد يقال ~~قصد النسك عارض من جهة المعصية فلا نظر إليها فليتأمل م ر وقضية قول الروض، ~~فإن ركبه إلخ امتناع التحلل إذا كان محرما، وهو كذلك خلافا لما في شرحه إذ ~~ليس ممنوعا وقضية قوله فله الرجوع عدم وجوبه لا يقال الخروج من المعصية ~~واجب؛ لأنا نقول عارضه ما هو أعم منه، وهو قصد النسك مع قضيته كما يأتي على ~~أنا نمنع دوام المعصية إذ هي في ابتداء الركوب فقط بدليل قولهم في الأول له ~~الرجوع شرح م ر. # (قوله: ويؤيده إلحاقهم إلخ) يتأمل # . (قوله: وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما ~~قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة؛ لأن لها بدلا بخلاف الحج PageV04P023 # شرح م ر # . (قوله: لكن بحث في المجموع إلخ) اعتمده م ر # . (قوله: لا في الأداء) عطف على في الوجوب. # (قوله: أو محرم) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى اه. # (قوله ويكفي على الأوجه) كذا م ر (قوله على ما يأتي) فيه أن الآتي كما ~~هنا (قوله ويتجه الاكتفاء إلخ) كذا م ر (قوله وذلك) أي اشتراط ما ذكر في ms0794 ~~الوجوب لحرمة سفرها وحدها وفيه بحث؛ لأنه إن أريد حرمة سفرها وحدها في ~~الجملة أي في غير سفر الحج ونحوه من الواجبات فهذا لا ينتج الاشتراط ~~المذكور، وإن أريد حرمة ذلك في الحج فهو ممنوع لجواز سفرها وحدها مع الأمن ~~للحج كما سيأتي فليتأمل. # (قوله: كما صرحت به الأحاديث الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله ~~العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضا أن تخرج له وحدها إلخ وهل بقية الأسفار ~~الواجبة كسفر الحج والعمرة. # (قوله: وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين) اعتمده م ر. # (قوله: على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبرز إلخ) قد يعرض التبرز لمن عداها ~~فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن PageV04P024 # (قوله: نعم لو مات نحو المحرم، وهي في التطوع فلها إتمامه) كذا في العباب ~~قال في شرحه كما ذكره الروياني لاضطرارها إلى الإتمام مع أنه يغتفر في ~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو ~~غيره أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة ~~فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الأقل مسافة ~~والأعظم في الأمن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي ~~في الهجرة من دار الحرب اه شرح العباب وقوله، وهي في تطوع إلخ فلو كانت في PageV04P025 # فرض كان أولى بجواز الإتمام، بل يجب وقوله أما موته قبل إحرامها إلخ ~~ينبغي أن يجري ذلك فيمن أرادت الفرض أيضا، بل هذا الكلام شامل اه. # (قوله ولا زوجها لا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة) ~~عبارة العباب في محرمات الإحرام وعلى زوجها المفسد مؤنة سفرها للقضاء ~~والإذن فيه اه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها أو طاوعته فهي ~~المقصرة # . (قوله: في المتن إن وجد قائدا) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا، ~~وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج ms0795 إلى الأعمال ~~الكثيرة المشقة والمختلفة الأماكن. # (قوله: فيأتي فيه ما مر) أي من اشتراط القدرة على أجرته إن طلبها # (قوله؛ لأنه يراقبه إلخ) قضيته أن الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة ~~أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك قوله بخلاف السفر إلخ؛ لأن هذا إذا لم يخرج معه ~~الولي لكن قضية قوله لتعسر المراقبة فيه خلافه. # (قوله: بخلافه في السفر) ظاهره، وإن خرج معه الولد وقوله لتعسر المراقبة ~~فيه فيه نظر إن أراد ولو مع خروج الولي معه؛ لأن PageV04P026 # ملازمة الولي له في السفر أقرب وأقوى منها في الحضر. # (قوله: بخلافه في السفر) أي إذا لم يخرج معه الولي اه. # (قوله: وإنما وجبت الصلاة إلخ) في الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن ~~الصلاة تجب بتكبيرة؛ لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا لا ~~يأتي فتأمله # . (قوله: استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر إلخ) كأن وجوبه ~~إذا خاف نحو العضب وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا ~~أن PageV04P027 # مجمل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي # . (قوله: في المتن فمن مات وفي ذمته حج) أي ولو قضاء أو نذرا أو كان ~~استؤجر عليه إجارة ذمة كنز. # (قوله: بأن تمكن من الأداء إلخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج عن شروط الوجوب ~~وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب. # (قوله: عمن لم يستطع في حياته) أي عن الميت الذي لم يستطع إلخ. # (قوله: وبقوله في ذمته) عطف على قوله بتركته. # (قوله: إلا إن أوصى به) قال في التنبيه ولا تجوز النيابة في حج التطوع في ~~أحد القولين وتجوز في الآخر اه. # والثاني هو الأصح وقوله ولا تجوز النيابة في حج التطوع قال ابن النقيب أي ~~حيث تجوز في حج الفرض اه. وأشار بذلك إلى امتناع إنابة القادر في النفل ~~كالفرض ثم قال والقولان يجريان في صحة الوصية بحج التطوع وفي حج الوارث أو ~~الأجنبي عمن مات ولم يجب عليه اه. وفي ms0796 العباب ولا تصح النيابة أيضا عن مرجو ~~البرء، وإن اتصل به أي بمرجو البرء اليأس منه أي من البرء أو الموت ثم قال ~~فيه وفي شرحه ولا تصح النيابة أيضا في التطوع عن حي غير معضوب ولا عن ميت ~~لم يوص به إلا عن ميت أوصى به وإلا عن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر ~~اه. باختصار فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض مطلقا وفي النفل إن أوصى به ~~ويمتنع إنابة القادر مطلقا (قوله أما لو لم يتمكن بعد الوجوب إلخ) قد يقال ~~الوجوب لا يتحقق بدون هذا التمكن فتأمله PageV04P028 # (قوله: ما لم يمكنهم تقديمه) أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج بذلك ~~السعي فيما إذا دخل الحاج قبل الوقوف لإمكانه بعد طواف القدوم. # (قوله: من الأركان) دخل فيها الحلق وفي شرح الروض قال يعني الإسنوي ولا ~~بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن في السير ~~إلى مكة للطواف ليلا اه. ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة إلى ~~اعتباره لإمكان فعله في حال السير م ر. # (قوله: أو عضب قبل إيابهم إلخ) انظره مع قوله الآتي إن عضب قبل الوجوب ~~إلخ، فإن الأول يدل على أن العضب قبل التمكن يمنع اللزوم والثاني يدل على ~~أن العضب أو التمكن لا يمنع اللزوم ويجاب بأن هذا مفروض فيما إذا مات قبل ~~أن يتمكن بنفسه أو بغيره فيما بعد عام العضب بخلاف الآتي، فإنه مفروض فيما ~~إذا عاش بعد ذلك وأمكنه الاستنابة لاستطاعته بغيره حينئذ بخلاف ذاك لموته ~~من غير استطاعة مطلقا فيما بعد عام العضب وكذا فيه أما بنفسه فلعضبه قبل ~~الإياب المعتبر في الوجوب وأما بغيره فلأنه ليس من أهل الإنابة لتأخر عضبه ~~عن وقت الحج فليتأمل # . (قوله: فورا إن عضب إلخ) بهذا التفصيل في الفورية مع إطلاقها في قوله ~~الآتي ويجب الإذن هنا وفيما يأتي فورا إلخ PageV04P029 # يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وأنها تجب مطلقا في ~~الإنابة ms0797 وفي الاستئجار على هذا التفصيل وفي شرح الروض مبالغة على حكم ذكره، ~~وإن كان الاستئجار والاستنابة واجبين على الفور في حق من عضب مطلقا في ~~الإنابة وبعد يساره في الاستئجار اه. ذلك؛ لأن الإطلاق فيه والتفصيل بمعنى ~~آخر كما هو ظاهر مع إمكان حمل الفورية بعد اليسار على التفصيل فليتأمل. # (قوله: بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط الوجوب. # (قوله: بان فساد الإجارة ووقوعه للنائب) أي ولا أجرة له م ر. # (قوله: بخلاف ما لو حضر معه ثم، فإن الحج إلخ) عبارة العباب ولو حضر مكة ~~أو عرفة في سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برئ بعد حج ~~الأجير وقع نفلا للأجير ولا أجرة له ولا ثواب اه. # (قوله: لكنه يستحق الأجرة هنا) عبارة شرح العباب قالوا أي الشيخ أبو حامد ~~وغيره ومع عدم وقوعه عن المستأجر يلزمه للأجير الأجرة وفرق الأذرعي بين هذا ~~وما يأتي فيما إذا برئ بعد بصحة الإجارة هنا وبذل الأجير منفعته وفيه نظر ~~ثم رأيت بعضهم نظر فيه أيضا والذي يتجه الفرق بأنه لا تقصير منه في حق ~~الأجير بالبرء بخلاف الحضور، فإنه بعد أن ورط الأجير مقصر به في حقه فلزمه ~~أجرته وسيأتي قريبا نظير ذلك اه. # (قوله: مع صحة الإجازة هنا) حرره. # (قوله: في المتن لكن لا تشترط نفقة العيال) أي ولا نفقته هو كنز (قوله ~~فاندفع قول السبكي إلخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى (قوله على ~~أنه لا نظر هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع ~~اعتبار نفقة العيال PageV04P030 # ذهابا وإيابا فيمن حج بنفسه ما لا يخفى على المتأمل # . (قوله: ولا شك أن أجيره كبدنه) قد يقال الأجير في الثانية ليس أجيره، ~~بل هو أجير المعضوب، فإنه الذي استأجره # . (قوله: نعم لا يلزمه الإذن لفرع أو أصل أو امرأة ماش إلخ) عبارة الروض ~~فلو كان الابن أو الأب ماشيا أو معولا على الكسب أو السؤال أو الأجنبي أي ~~أو الابن أو ms0798 الأب معولا بنفسه لم يلزمه القبول اه واعترضها شارحه بما يوافق ~~ما ذكره الشارح لكن وجههما أن بعضه كنفسه فكما لا يلزمه المشي ولا السؤال ~~لا يلزمه احتمال شيء بعضه أو سؤاله بخلاف الأجنبي. # (قوله: أو امرأة ماش) عبارة شرح الروض وكالابن والأب البنت والأم ومثلهما ~~موليته، وإن لم تكن من الأبعاض إلخ. # (قوله: إلا إن كان بين المطيع ومكة دون مرحلتين) أي وبين المطاع وبينها ~~مرحلتان أو أكثر على ما تقدم في قوله في الصفحة السابقة هذا إن كان بينه ~~وبين مكة مسافة القصر إلخ. # (قوله: وبه يتبين عدم الوجوب إلخ) من هنا يعلم أن الوجوب والاستقرار قد ~~يحصلان حال العضب دون ما قبله وعبارة الروض، وإن مات المطيع أو رجع عن PageV04P031 # الطاعة بعد إمكان الحج استقر الوجوب اه. (قوله ولو ماشيا) يتأمل في الأب ~~مع قوله السابق نعم لا يلزمه الإذن كفرع أو أصل إلخ إلا أن يقيد ما هنا في ~~الأب بدون المرحلتين أو يفرق بين الأمر عند التوسيم فلا يلزمه مع نحو المشي ~~بخلاف البذل يلزم قبوله مطلقا وفيه نظر. # (قوله: موثوقا به) أي بأن يكون عدلا وإلا لم تصح استنابته ولو مع ~~المشاهدة؛ لأن نيته لا يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن ~~غيره بإجارة أو جعالة PageV04P032 # كذا في حاشية الإيضاح للشارح # (قوله بخلاف لفظ الدعاء) هذا يدل على جواز اتحاد الدعاء أي ك اللهم افعل ~~كذا بفلان وفلان وفلان مثلا ### | (باب المواقيت) # . # (قوله: فإطلاقه) أي الميقات عليه أي المكان حقيقي أي اصطلاحا (فرع) أتى ~~بأعمال الحج وتوابعه ثم شك PageV04P033 # في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه، وهو نظير الصلاة ~~وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقا بينه وبين الصلاة بأن ~~قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح قال في شرح الروض ولو أحرم قبل أشهر الحج ~~ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة ولو أحرم بحج ثم شك هل كان ms0799 إحرامه في ~~أشهره أو قبلها قال الصيمري كان حجا؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه ~~قاله في المجموع قال الأذرعي قيل والأولى الاحتياط كما لو أحرم بأحد نسكين ~~ثم نسيه اه. وقياس ما ذكره الصيمري أن الصائم لو علم بعد الغروب أنه نوى ~~الغد من رمضان وشك حينئذ هل كانت نيته قبل الغروب أو بعده حكم بصحة نيته ~~ويحتمل الفرق وقوله ولو أحرم قبل أشهر الحج خرج ما لو كان في أشهره فالظاهر ~~أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في باب ~~الإحرام. # (قوله: لا يقتضي بطلان حجه إلخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل ~~النسك فلا يتوهم بطلانه مع ما تقرر أن الإحرام بالحج في غير وقته ينعقد ~~عمرة. # (قوله: لا تلزمه الكفارة لو جامع في البلد الثانية، وإن لزمه الإمساك) قد ~~يقال إن كان نوى الصوم قبل الانتقال فكيف تصح نيته مع دخول شوال في حقه ~~حينئذ، وإن كان لم ينو فهذا لا كفارة بجماعه، وإن كان في الثانية من أول ~~الشهر ولم يفارقها إذ لم تفسد صوما وكلا القسمين مما لا يحتمل التوقف فما ~~موقع هذا الكلام وحينئذ فما ذكره في الكفارة لا يمكن غيره فلا يقتصر على ~~أنه قريب ولا يحتاج إلى توجيهه بسقوطها بالشبهة، فإن قلت يمكن تصوير ذلك ~~بما إذا انتقل في الليلة التي رئي فيها هلال شوال في البلد الأول إلى البلد ~~الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فيبيتها معهم قلت عدم ~~الكفارة حينئذ بعيد مع أن هذا التصوير لا يوافق قوله، وإن لزمه الإمساك وقد ~~يجاب بمنع البعد المذكور PageV04P034 # مع احتمال كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل إليهم ومنع عدم الموافقة ~~المذكورة؛ لأن المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه الإمساك ولا كفارة. # (قوله: وعلى هذا يصح الإحرام) أي ينعقد الإحرام فيه بالحج حجا. # (قوله: وفي الفطرة يتعين فرضه فيما إذا كان إلخ) قد يشكل فرضه ms0800 فيما ذكر ~~أيضا؛ لأن ظاهر عبارته أن كلامه في الوجوب بغروب شمس هذا اليوم لا في لزوم ~~الإخراج في البلد الثاني وحينئذ فالوجه الوجوب، وإن كان المؤدى عنه في ~~البلد الأول غاية الأمر أنه يلزم الإخراج فيها في الثاني، فإن قلت لا يصح ~~الحمل على ظاهر عبارته للقطع بحصول الوجوب؛ لأن السبب فيه إما غروب هذا ~~اليوم أو الذي قبله وقد وجدا جميعا فلا يصح نفي الوجوب قلت يتصور ذلك بما ~~إذا لم يدرك من تلزمه فطرته غروب ما قبل هذا اليوم كولد أو رقيق حدث في هذا ~~اليوم لكن قد ينافي الحمل على الظاهر المذكور قوله من لزمته فطرته؛ لأن ~~ظاهره تحقق اللزوم عنده وأن كلامه ليس إلا في وجوب الإخراج إلا أن يؤول على ~~اللزوم باعتبار ما سن شأنه نعم قد يجاب عن الإشكال بالتزام أن المعتبر في ~~كل من أصل الوجوب ومن الإخراج بلد المؤدى عنه فلا يلزم فطرته إذا لم يدرك ~~غروب شمس رمضان باعتبار بلده، وإن كان أدركها باعتبار غيرها، وإن كان ~~المؤدي حينئذ بذلك الغير والحاصل أنه إن أدرك وقت الوجوب باعتبار البلد ~~وجبت الفطرة ولا كلام أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان ~~البلد الأول فالوجه عدم الوجوب. # (قوله: فكذا الحج) أي فلا ينعقد الإحرام فيه بالحج حجا (فرع) من نوى ليلة ~~الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا ~~فعمرة ومن أحرم بحج معتقدا تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت ~~كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني كذا في ~~العباب ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين ~~من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه فبان منه حيث لا يقع عنه إلا بالشرط ~~السابق في محله والفرق شدة تعلق الحج. # (قوله: وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله قبل أي ما بين منتهى غروب آخر ~~رمضان. # (قوله: قلت؛ ms0801 لأنه المختلف فيه إلخ) أقول يكفي في صحة الاقتصار واتجاهه ~~صحة الإحرام في جميع هذه المدة بخلاف بقية الأعمال اه. (قوله وعلى الأصح ~~يصح الإحرام به فيها إلخ) صرح به الروياني ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه ~~في بقية PageV04P035 # الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لم ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم ~~قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم شرح م ر. # (قوله: وإن علم إلخ) في الروض وشرحه في باب الإحصار فصل، وإن وجد المحصر ~~طريقا واستطاع سلوكه لزمه سلوكه، وإن طال حتى يصل البيت، وإن علم الفوت؛ ~~لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة ~~بالشام لم يجز له التحلل أي في الحال بسبب الفوات اه وقضية قوله ولهذا إلخ ~~انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة # . (قوله:؛ لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة فاسدة ~~لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا؛ لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان ~~شبيها به اه. # (قوله: وقد علمت أن الثاني هو الراجح) من أين علم ذلك PageV04P036 # قوله:؛ لأن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام) يؤخذ منه أنه لو لم يحصل ~~رمي جمرة العقبة يوم النحر وفاتت أيام التشريق امتنع الإحرام بالعمرة قبل ~~الإتيان ببدله بناء على ما يأتي من توقف التحلل الثاني على الإتيان ولو ~~صوما وذلك نفس الإحرام حينئذ. # (قوله: وهي أفضل إلخ) أي ولو كانت من غير مكلف حر # . (قوله: لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك، بل هو الظاهر إلخ) ~~وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك ~~في ترخيص المسافر من قرية لا سور لها، فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب ~~باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر من مطرح ~~الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك. # (قوله: أساء ولزمه دم) قال في شرح الروض نعم إن أحرم من محاذاتها فالظاهر ~~أنه لا ms0802 إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت ثم رأيت المحب ~~الطبري نبه عليه بحثا اه. ولقائل أن يقول قياس الاكتفاء بمحاذاتها كسائر ~~المواقيت في عدم الإساءة وعدم الدم الاكتفاء بمحاذاتها يمينا وشمالا، وإن ~~بلغ مسافة القصر في بعده عنها لوجود المحاذاة الكافية في سائر المواقيت مع ~~ذلك وبالإحرام خارجها من جهة طريق المدينة قبل الوصول إليها أو إلى ~~محاذاتها؛ لأنه مع ذلك يمر بها أو بمحاذاتها وذلك كاف في سائر المواقيت وكل ~~ذلك مخالف لقول PageV04P037 # الشارح كشارح الروض وغيره ولم يعد إليها إلخ الشامل للخارج في سائر ~~الجهات لكن ما تقدم عن شرح الروض يبين أنه أراد غير المحاذاة. # (قوله: وإلا تعين إلخ) أي في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل ~~لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما قال في شرح الروض قال البلقيني ومحل ~~الإساءة فيما ذكر أي من مفارقة بنيانها بغير إحرام إذا لم يصل إلى ميقات ~~وإلا فلا إساءة صرح به القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب إلخ اه. ما في ~~شرح الروض ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو ~~العود إليها للإحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام ~~خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه، وإن ~~وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها فليتأمل. وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند ~~الإطلاق لاحتمال حالة الجواز واعلم أن المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى ~~ميقات الآفاقي لم يرد فيه اعتبار الوصول لعين الميقات، بل يكفي الوصول ~~لمحاذيه يمينا أو شمالا، وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي ~~فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته وحينئذ فلا حاجة لقوله بخلاف إلى قوله ~~فيكفي الوصول إليها إلخ إذ هذه الكفاية لا تختص بما إذا كان ميقات خروجه ~~على مرحلتين إلا أن يريد كفاية ما ذكر، وإن لم يحاذ الميقات ومع ذلك فيه ~~نظر أيضا فليتأمل. # (قوله: إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر ms0803 الجهات. # (قوله: وإن لم يصل لعين الميقات) أي في الأولى # . (قوله: تنبيه علم مما تقرر إلخ ) مماذا علم؟ . # (قوله: لزمه الإحرام بالحج من ميقاته) ينبغي أن المراد ميقات جهته أو ~~محاذيه. # (قوله: على ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول إلخ. # (قوله: على ما تقرر) كأنه إشارة إلى أنه لو لم يكن في جهة خروجه ميقات ~~كفاه الإحرام على مرحلتين هذا وقد يقال قضية قوله، وإنما سقط دم التمتع ~~بالمرحلتين مطلقا عدم وجوب الإحرام بالحج من ميقاته، بل يكفي الإحرام به ~~مما دونه إذا كان مرحلتين إلا أنه قد يقال لا يلزم من سقوط الدم بالمرحلتين ~~جواز الإحرام منهما وفيه نظر فليتأمل. # (قوله: فأحرم خارجها) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها PageV04P038 # دون مرحلتين إذ لو كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في ~~قوله ما لم يعد لمكة أو للميقات إلخ PageV04P039 # بل تعين الإحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه الإحرام بالحج من ميقاته ~~على ما تقرر فليتأمل # (قوله: ليوافق الخبر) فيه أنه لا يشمل المتوجه. # (قوله: أهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحا. # (قوله: ورجحه الأذرعي) عبارة حاشية الإيضاح قال الأذرعي والظاهر أنه ~~المذهب ثم استشكله بأن مقتضى اعتبار بلد المحجوج عنه أنه لا يجوز العدول ~~إلى أقرب منه وأنه لو كان ميقاته أقرب من ميقات طريقه جاز له مجاوزته بلا ~~إحرام إلى محاذاة ميقات بلد المحجوج عنه ثم قال ولا أراهم يسمحون بذلك ~~وأجيب عن الأول بأنه إنما يجيء ذلك لو سلك طريق بلد PageV04P040 # المحجوج عنه وإلا فلا لما ذكره الشافعي وعن الثاني بأنهم لم يسمحوا بذلك ~~لأجل مروره على ميقات شرعي لا نظرا لجانب المحجوج عنه اه وقضية الجواب عن ~~الثاني التزام أنهم لا يسمحون بما ذكر وعلى هذا فيحتمل أن يؤخذ منه أنه لو ~~استأجر مصري بمصر عن مكي مات بمكة أو عضب بها، وهو مقيم بها بعد امتنع عليه ~~مجاوزة الجحفة للإحرام من مكة التي هي ميقات المحجوج عنه؛ لأن ذلك نظير ms0804 ما ~~لو استأجر مدني عن مصري حيث يمتنع عليه مجاوزة ذي الحليفة للإحرام من ~~الجحفة كما اقتضاه هذا الجواب ويحتمل أن يفرق بأن المحجوج عنه في صورتنا لم ~~يكن يلزمه قطع المسافة التي قبل ميقاته فلم يلزم نائبه ذلك فلم يلزمه ~~الإحرام قبل ميقات المحجوج عنه على أنه كان يمكن في الجواب عن الثاني ~~التزام أنهم يسمحون بما ذكر كما هو قضية عبارتهم إلا أن يوجد نقل عنهم ~~بخلاف ذلك (تنبيه) قال في المجموع لا يشترط أي في صحة الاستئجار ذكر ~~الميقات ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة اه. قال الشارح في ~~شرح العباب وكأنه قصد بهذا رد طريقة ضعيفة حكاها بعد، وهي إن كان للبلد ~~طريقان مختلفا الميقات أو طريق يفضي إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق لأهل ~~العراق وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام، فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة ~~يمرون بهذا اشترط بيانه وإلا فلا اه. والراجح لا يشترط ويحمل على ميقات بلد ~~المحجوج عنه في العادة الغالبة اه. ويبقى الكلام في حال الاستواء ويحتمل ~~أنه يتخير وأن يعتبر ما سلكه بالفعل ومن هنا يعلم حكم أجير أهل الروم الذين ~~تارة يمرون على مصر وتارة على الشام # . (قوله: واستثنى السبكي إلخ) قال الشارح في الحاشية وكأنه أي السبكي ~~اعتمد في PageV04P041 # إحرامه منه أي المسجد المذكور رواية ابن عباس الآتية في آداب الإحرام ~~وسيأتي عنه نفسه أن الأحاديث الكثيرة الشهيرة تدل على أنه إنما أحرم عند ~~انبعاث راحلته أي ومنها حديث أنس في البخاري «ثم ركب - صلى الله عليه وسلم ~~- حتى استوت به راحلته على البيداء ثم حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بالحج ~~والعمرة» على أن رواية ابن عباس ضعيفة كما يأتي وحينئذ ففي استثناء ذي ~~الحليفة نظر في هذا النظر نظر؛ لأن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل إلا ~~أن يقال ما لم يعارضه صحيح كما هنا فليتأمل هل المعارضة لازمة أو لا ~~لاحتمال اتصال البيداء بالمسجد، بل الأقرب عدم الاستثناء نعم ينبغي ~~استثناؤها من وجه ms0805 آخر، وهو أن الإحرام من البيداء أفضل من بقيتها، وإن فرض ~~أنه ليس الأبعد من مكة اتباعا له - صلى الله عليه وسلم - ثم قال ويلحق به ~~بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الإحرام ~~عقب ركعتيه، وهو جالس أما على الصحيح، وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلي ~~ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الأبعد من مكة توجه إليه وأحرم منه، ~~وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الإحرام وركعتيه حتى لم ينسب إليه عرفا توجه ~~إلى ما دونه وأحرم اه. # . (قوله: بأن كان إذا مر إلخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين ~~أعم من ذلك. # (قوله: وليس له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب) أي إذا حاذى الأبعد ~~أولا. # (قوله: ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) أي ويتصور محاذاة أحدهما قبل PageV04P042 # الآخر مع كون الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة # . (قوله: في المتن لم يجز مجاوزته بغير إحرام) عبارة الإيضاح، فإن جاوزه ~~غير محرم عصى ولزمه أن يعود إليه قال السيد في حاشيته PageV04P043 # مقتضاه العصيان، وإن عاد قبل التلبس بنسك وفي شرح المهذب أن جمهور ~~الأصحاب لزوال الإساءة بالعود وقال صاحب البيان وهل يكون مسيئا بالمجاوزة ~~إذا عاد إلى الميقات حيث سقط الدم فيه وجهان حكاهما في الفروع قال والظاهر ~~أنه لا يكون مسيئا؛ لأنه حصل فيه محرما إلى أن قال السيد عن السبكي وينبغي ~~أن يكون الأصح كونه مسيئا خلافا لما قال صاحب الفروع أنه الظاهر ويمكن أن ~~يتأول القول بأنه لا يكون مسيئا على أن المراد أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه ~~وتوبته وحينئذ لا يبقى خلاف إلى أن قال السيد قلت يتعين اعتبار نية العود ~~على القول بعدم الإساءة، وهو حينئذ يتجه وإلا فهو مؤول بما أشار إليه ~~السبكي إلى أن قال وقد استدل له الإسنوي بما صححوه من أن المكي يجوز له ~~الإحرام بالعمرة من الحرم ثم يخرج إلى الحل بناء على سقوط الدم ولا يقال إن ~~المكي لم ms0806 يجاوز الميقات بخلاف هذا؛ لأنا نقول قد انتهك المكي حرمة الميقات ~~بعدم الخروج إلى الحل عند الإحرام كما انتهك ذلك بالمجاوزة واغتفر ذلك ~~فاستويا، فإنه صريح في إثم المكي إذا أحرم بالعمرة في الحرم بلا نية الخروج ~~لأدنى الحل بعد ذلك، وإن خرج إليه فتأمله. # (قوله: مريد العود إليه) أي محرما أو ليحرم PageV04P044 # منه كما يؤخذ الأول من قوله الآتي قولهم يجوز الإحرام بالعمرة من مكة إذا ~~أراد أن يخرج إلخ. # (قوله: فيه نظر؛ لأنه بنية العود إلخ) هذا يدل على التنظير في كلام ~~الأذرعي من حيث إنه دل على تحقق الإساءة ثم ارتفاع حكمها وأن هذا ممنوع، بل ~~بأن عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني إلخ، فإن كان ~~وجهه إن رفع العود فيما يأتي تضمن تحقق الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه ~~أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع الاستمرار (قوله، فإن ~~قلت ينافي ما تقرر إلخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم ~~بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الإثم بعدم العود. # (قوله: زال المعنى المحرم للانصراف من كسر إلخ) PageV04P045 # زوال ذلك غير لازم للنية # . (قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) بقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم ~~عليه لخروجه PageV04P046 # بالإغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر الإرادة السابقة رأسا. # (قوله: في المتن، فإن لم يعد) أي لعذر أو غيره (قوله في الصورة السابقة) ~~كأنه إشارة لقوله السابق ولو في العام القابل إلخ وكان المراد أنه حج في ~~القابل من غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع. # (قوله: أو قن) أي بغير إذن سيده وإلا فعليه الدم وهل التفصيل يجري في ~~الصبي فيفصل بين من أذن له الولي وغيره وعلى هذا التفصيل يحمل الكلام ~~المختلف في المسألة م ر. # (قوله: أو قن PageV04P047 # كذلك إلخ) لم يزد في شرح الروض بعد ذكر الروض مسألة الكافر المذكورة على ~~قوله هو ما نصه وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل ms0807 عن النص اه. وجزم ~~به في العباب وفي حاشية الإيضاح للسيد السمهودي في قول الإيضاح، فإن جاوزه ~~غير محرم عصى إلخ ما نصه الثاني أي من الأمور أشعر قوله عصى أن ذلك في ~~البالغ أما الصبي إذا مر بالميقات مريدا النسك فجاوزه ثم أحرم لم يكن له ~~هذا الحكم حتى لو بلغ قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح وينبغي اشتراط ~~كونه غير مفتقر في إحرامه إلى إذن غيره، وإن كان مكلفا؛ لأنهم سووا بين ~~العبد والصبي فيما سبق حتى لو عتق العبد قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح ~~قلت وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن ~~الزوج فلا دم، وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير ~~إذن الزوج ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له ~~ثم عقده له ففي الدم وجهان أحدهما يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب ~~على واحد منهما اه. وذكر الشارح في حاشيته نحوه ورجح الأول من هذين الوجهين ~~وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريد ~~النسك ثم أحرم، وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك، وإن عتق قبل الوقوف بما ~~إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد، ~~فإن قلت قول السيد حتى لو بلغ يقتضي صحة إحرامه قبل البلوغ مع أن إحرام ~~الصبي بغير إذن وليه لا يصح قلت يصح حمله على ما إذا أذن الولي في إحرامه ~~بعد المجاوزة بغير إذنه أو تأخر إحرامه عن بلوغه فليتأمل بعد ذلك ما تقدم ~~عن شرح الروض ولعله فيما إذا أذن الولي أو السيد هذا والوجه تصوير مسألة ~~الصبي بما إذا أذن الولي أما إذا جاوز مريد النسك بغير إذن الولي فلا ~~اعتبار به إذ لا يصح إحرامه بغير إذن الولي، فإرادته ذلك قبل إذنه لغو ثم ~~رأيته في شرح العباب قال بعد كلام قرره ms0808 وبه يعلم أن العبرة إنما هي بإرادة ~~الولي إلخ اه. # (قوله: فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إن لم يجب عليه) وحيث لم يجب ~~بعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به المحاملي والروياني نعم يشترط أن PageV04P048 # تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي شرح م ر # . (قوله: في المتن قلت الميقات) أي القول بأن الإحرام منه أفضل # (قوله ولا أقل من ذلك) يمكن منعه بأن من جملة الأقل من ذلك ما لو زحزح ~~قدميه الملاصقتين لآخر جزء من الحرم حتى خرجت رءوس أصابعهما فقط عن الحرم ~~ثم اعتمد على رءوس أصابعهما ورفع ما عداها، فإنه يكفي ذلك ولا يعد خطوة ولو ~~سلم أنه يعد فيرد ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رءوس ~~أصابعهما فقط فرفع ما عدا رءوسهما واعتمد عليها من غير زيادة، فإنه يكفي ~~ذلك؛ لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن ~~يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة # (قوله PageV04P049 # لأنه «- صلى الله عليه وسلم - صلى بها وأراد الدخول لعمرته منها» ) أي ~~فصلاته بها وإرادته الدخول منها دالا على شرف لها ومزية على بقية بقاع الحل ~~مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الإحرام منها على الإحرام من غيرها ~~مما ذكر ### | (باب الإحرام) # (قوله: يطلق على نية الدخول PageV04P050 # في النسك) ما هو النسك الذي الدخول فيه بالنية (قوله وتحريم) عطف على ~~دخول (قوله: وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة) قد يشكل الحصر بالردة ~~إلا أن يكون بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع ~~فليتأمل فقد يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده (قوله: أو حجتين) هل ~~محله إذا جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت حجتين وأما لو عطف إحداهما ~~على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد قوله وحجة أخرى عمرة كما لو قال ~~نويت الحج والعمرة، فإنه يصير قارنا كما هو ظاهر كلامهم؛ لأن قوله وحجة ms0809 ~~أخرى كقوله والعمرة من حيث إنه منع من انعقاده حجا مانع، وهو تقديم نية ~~الحج فهو كنية الحج في غير وقته فيه نظر فليتأمل، فإن الانعقاد عمرة مستبعد ~~ثم رأيت قول الشارح، وإنما لم تنعقد الثانية إلخ، وهو يدل على عدم الانعقاد ~~(قوله: لتعذرها حجا) علة لتنعقد (قوله: فوقع لغوا إلخ) انظر هذا التفريع ~~إلا أن يريد مثله في مطلق كونه نسكا وحينئذ قد يمنع مانع الانعقاد فلعل ~~الأولى التمسك بما ذكروه في منع إدخال العمرة على الحج والمقارنة كذلك وقد ~~يشكل ذلك مع قوله أي في المتن بعد ذلك أو كليهما (قوله: بالإجماع) PageV04P051 # ظاهره، وإن قدم الحج، وإنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه # (قوله: خلافا لجمع) منهم الروياني، فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى ~~العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف ولا يبقى مبهما، فإن صرفه للعمرة ~~فذاك أو للحج فكمن فاته الحج كما هما احتمالان القاضي (قوله: ولا يجزئه ~~العمل) شامل للوقوف (قوله: على الأوجه) أي من احتمالين للإسنوي (قوله: في ~~المتن وله أن يحرم كإحرام زيد إلخ) قال في الروض، وإن أحرم كإحرام زيد ~~وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما ~~فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن ~~إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد اه ويؤخذ من قوله ومطلقا في ~~الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء، فإن صرفه لحج وكان إحرام الآخر الصحيح بحج ~~أو بعمرة وكان إحرام الآخر الصحيح بعمرة صار كما لو أحرم ابتداء بحجتين أو ~~عمرتين فعليه PageV04P052 # حجة أو عمرة واحدة، وإن صرفه لإحداهما وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر ~~صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة ~~ولا يقال يلزم إدخال العمرة على الحج كما توهمه بعض الطلبة؛ لأن الصرف ليس ~~ابتداء إحرام، فإن الإحرام منعقد من أول الأمر والصرف تفسير له وهل يجزيه ms0810 ~~العمل قبل الصرف نظرا للإحرام الآخر المعين فيه نظر والوجه عدم الإجزاء؛ ~~لأنه إحرام واحد ولم يتعين بتمامه (قوله: ولم يكن محرما) ظاهره، وإن جهل ~~عدم إحرامه (قوله إلا عند وجوده) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند ~~الجهل به (قوله: فإنه لا ينعقد) ظاهره، وإن جهل؛ لأنه لا يتعلق فيه ما ~~ينافي الجزم إلخ فتأمل (قوله: أنا محرم إذا أحرم) إذا انعقد هذا انعقد أنا ~~محرم إن كان محرما بالأولى فتأمل (قوله: إذا أحرم) ينبغي أو إن كما يدل ~~عليه التنظير المذكور (قوله: ونظيره ما يأتي إلخ) فيه ما لا يخفى على ~~المتأمل (قوله: والأوجه إن ذكر الإحرام) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما، ~~فأنا محرم أو فقد أحرمت (قوله: في المتن، وإن كان زيد محرما) أي إحراما ~~صحيحا (قوله: وفي هذا) أي الإطلاق (قوله: إلا إذا أراد إحراما كإحرامه) ~~قضية استثناء ذلك من قوله PageV04P053 # لا يلزمه أن يصرف إلخ أن المعنى أنه إذا أراد ما ذكر لزمه أن يصرف ولا ~~يصرف بنفسه وفيه شيء فليراجع (قوله: إلا إذا أراد إلخ) عبارة شرح الروض ولو ~~أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخاله الحج في الثانية وقصد التشبيه ~~به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه ~~يصح قال الأذرعي وفيه نظر؛ لأنه في معنى التعليق بمستقبل إلا أن يقال إنه ~~جازم في الحال أو يغتفر ذلك في الكيفية لا في الأصل اه وقد تدل العبارة على ~~أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف وفي شرح العباب ما نصه ~~ولو قال قبل الصرف على أن اتبعه فيما سيصرف إحرامه إليه فالذي يتجه ترجيحه ~~من تردد الزركشي أنه يلزمه ما يعينه زيد عملا بما شرطه اه وقد يدل على أنه ~~يلزمه ما يعينه زيد من غير تعيين منه هو فليتأمل (قوله: ولو فاسقا) أي، وإن ~~ظن خلافه شرح م ر اه. # (قوله: في المتن، فإن تعذر) أي ms0811 تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة، ~~فإنها لا تقتضي التعذر م ر (قوله: كما لو شك في إحرام نفسه إلخ) ينبغي أو ~~شك في أن إحرامه بحج أو عمرة (قوله: والقران أولى) قال في شرح الروض لتحصل ~~البراءة من العمرة أيضا على وجه اه. # (قوله: إن نوى قبل أن يعمل شيئا إلخ) كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل ~~شيئا منها فلا يجزئه عن شيء لاحتمال أنه محرم PageV04P054 # بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل (قوله: فيحصل له التحلل) ~~قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي (قوله: مع بقاء وقته) فلو فات ~~فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شيء منهما (قوله: إن كان عروض ذلك) ~~أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه (قوله: لاحتمال إحرامه بها) أي ~~العمرة يتأمل هذا التعليل (قوله: ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله) ، فإن ~~المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا الإخبار ~~بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا ### | (فصل المحرم ينوي ويلبي) # (فرع) شك بعد جميع أعمال الحج هل كان نوى أو لا ~~فالقياس عدم صحته PageV04P055 # كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم اه # (قوله: في المتن ويسن الغسل للإحرام إلخ) قال في العباب في باب الجمعة ~~ويختص أي الغسل بمن يحضرها ولو امرأة قال الشارح في شرحه تخصيصه بما ذكر ~~يقتضي فواته بفعلها فيتعذر قضاؤه، وهو ظاهر ثم رأيت السبكي أفتى بأن ~~الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا؛ لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو السبب فقد ~~زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله وقد يفهمه كلامه ~~لأن السبب إلى الآن لم يزل إذ لا يزول إلا بالاستقرار بعد تمام الدخول اه. # (قوله: وإحرام الجنب) عبارة شرح العباب ويكره كما في الجواهر وغيرها ~~إحرامه جنبا اه (قوله: بما مر في الجمعة) أي من نحو ms0812 أخذ الظفر وشعر الإبط ~~والعانة وإزالة الريح والوسخ (قوله لا تفصيلها) أي؛ لأن المذهب كراهة نحو ~~أخذ ظفر الميت وشعر إبطه وعانته (قوله: وكذا للجنب كما مر) عبارة شرح ~~العباب ويسن للجنب تأخير الأخذ من الأجزاء حتى يظهر وقد ينافيه النص في ~~الحائض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن تطهرها غير مترقب ومن ثم لو ترقبته ~~وأمكنها الصبر إليه سن لها التأخير نظير ما يأتي اه. # (قوله: تيمم عن باقيه غير تيمم PageV04P056 # الغسل) هو الأوجه في شرح الروض (قوله: غير تيمم الغسل) هلا كفى تيمم ~~الغسل عن تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء (قوله: فينويه به أيضا) ~~هذا يدل على أن كلا من غسل العيد وغسل الوقوف بمزدلفة مطلوب غاية الأمر ~~حصولهما بغسل واحد إذا نواهما لاتحاد وقتهما وقد يقال إذا اقتصر على غسل ~~واحد ناويا به أحدهما فقط فهلا اكتفى به عن الآخر كما اكتفى بما قبل دخول ~~مزدلفة ورمي النحر عن غسله بل قد يقال الاكتفاء هنا أولى لاتحاد الوقت بل ~~تقرر في الغسل أنه لو نوى أحد الأغسال المسنونة حصل باقيها فلا حاجة مع غسل ~~العيد إلى نية غسله أعني الوقوف بمزدلفة إلا أن يجاب بأن المراد أن الأفضل ~~أن ينويه أيضا مع هذا الغسل، وإن كفى غسل واحد وحصل هو معه بدون نية ~~فليتأمل (قوله: قبل زواله أو بعده على الأوجه) لا يبعد أن كونه بعد الزوال ~~أفضل وأن يطلب تأخيره إلى ما بعد الزوال، وإن كان ظاهر قولهم في نظيره من ~~الجمعة أن تقريبه من ذهابه أفضل أنه لا يطلب تأخيره عن ذهابه، وإن كان قبل ~~الزوال لظهور الفرق، فإنه يطلب PageV04P057 # الحضور إلى محل الجمعة قبل الزوال ولا يطلب إلى محل الرمي قبله (قوله: ~~اكتفاء بما قبله) زاد في شرح الروض ولاتساع وقت الأول يعني رمي جمرة العقبة ~~وعدم الاحتياج في الثاني يعني المبيت بمزدلفة اه (قوله: اكتفاء بما قبله) ~~ظاهره، وإن حصل تغير لكن المتجه سنه حينئذ إن حصل ازدحام ثم ms0813 قد يستشكل ~~الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة، وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى ~~به عقب النحر (قوله: اكتفاء بما قبله) عبارة شرح المنهج في الثاني اكتفاء ~~بطهر العيد اه ويجوز أن يقال اكتفاء بطهر الوقوف بمزدلفة غداة النحر وفي ~~شرح العباب وقضية العلة الأولى أي الاكتفاء بما قبله أنه لو لم يغتسل لما ~~قبل يوم النحر سن الغسل له، وهو محتمل ثم رأيت الزركشي صرح بأنه إذا لم ~~يغتسل لعرفة ولا لمزدلفة ولا للعيد سن له الغسل للرمي أخذا من العلة ~~السابقة، وهو صريح فيما ذكرته اه ولا يبعد أن يلحق بترك الغسل لما قبل ما ~~لو حصل بغيره أخذا من قوله السابق آنفا ويتجه أن هذا التفصيل إلخ فليتأمل ~~(قوله: ولا يسن للطواف بأنواعه) قال في التنبيه ثم يفيض أي من يوم النحر ~~إلى مكة ويغتسل ويطوف طواف الزيارة قال ابن النقيب وقول الشيخ ويغتسل قال ~~الغزالي إن هذا الغسل استحبه في القديم دون الجديد اه. # (قوله: لاتساع وقتيهما) أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة ~~ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحجيج وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه PageV04P058 # ابن الرفعة واستدل له الأذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع اه # (قوله: لكن لو نزع ثوبه المطيب إلخ) قال في شرح الروض ولو مسه بيده عمدا ~~فعليه الفدية حيث ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع اه # (قوله: وذلك بستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك ~~حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم سائر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا ~~فليتأمل (قوله: ويكره) أي أن تخضب (قوله: به) أي بالحناء، وهو متعلق ~~بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه (قوله: فيحرم عليها وكذا الرجل إلا ~~لضرورة إلخ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية ~~بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق ~~أصحابنا قال السيوطي وأما خضاب اليدين والرجلين ms0814 بالحناء فمستحب للمرأة ~~المتزوجة وحرام على الرجال اه وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة ~~خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه ~~فليراجع (قوله: وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف ~~الأصابع بالحناء مع السواد أما الحناء وحده فلا شك في جوازه PageV04P059 # اه هكذا في شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش # (قوله: وهو أن المعتمد إلخ) اعتمده م ر أيضا (قوله: وكذا مخيط) أي ذكره ~~مثال (قوله: والمصبوغ إلخ) قال في شرح الروض، وإنما كرهوا هنا المصبوغ ~~بغيرهما أي الزعفران والعصفر خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس؛ لأن ~~المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا م ر لكن قيده الماوردي ~~والروياني بما صبغ بعد النسج ويوافقه ما مر في الجمعة اه والمعتمد في غير ~~الإحرام عدم كراهة المصبوغ مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر على ما فيه م ر # (قوله: في المتن ويصلي ركعتين) لو أحرم بلا صلاة هل يطلب تداركها بعد ~~الإحرام فيه نظر (قوله: في الأولى) متعلق بيقرأ PageV04P060 # قوله: في غير الحرم) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا يحرمان فيه لكن هل ~~يستحبان حينئذ أو لا؛ لأن النافلة المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف ~~الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب لأن هذه ذات سبب، وإن كان متأخرا فلها ~~مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك، فإنه لما ~~قال في العباب يسن أن يصلي ركعتين للإحرام بمسجد الميقات إن كان لا حيث ~~تكره النافلة اه شرح قوله لا حيث إلخ بقوله لا حيث أي لا في مكان أو زمان ~~تكره فيه النافلة تنزيها في الأول وتحريما في الثاني بخلافها في حرم مكة ~~يصليها فيه أي وقت أراد اه وقد وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت الكراهة ~~في الحرم هل ينعقد نذره أو لا؛ لأن النافلة في ذلك خلاف الأولى وأفتى بعضهم ~~بالانعقاد؛ لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا ~~يمنع الانعقاد ms0815 فليتأمل (قوله: على ما قاله الماوردي) ، وهو الأصح شرح م ر # (قوله: في المتن ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه) قال ~~في العباب وتتأكد لتغاير الأحوال كصعود وهبوط إلى أن قال وبكل مسجد حتى ~~الإحرام ثم قال وأن يرفع بالذكر صوته قال الشارح في شرحه ولو في المساجد ما ~~لم يشوش على مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره كما مر اه نعم إن قصد التشويش ~~حرم (قوله: فيسن لهما إسماع أنفسهما فقط) قال في شرح العباب وذلك كما في ~~قراءة الصلاة ومنه يؤخذ أنهما يجهران بحضرة المحارم في الخلوة PageV04P061 # اه. # وفي شرح م ر، فإن جهرت أي المرأة كره حيث يكره جهرها في الصلاة اه. # (قوله: كسائر الأذكار) مثلها قراءة القرآن كما هو ظاهر إن لم تشملها # (قوله:؛ لأن الاستئناف لا يوهم ما يوهمه التعليل من التقييد) قد يقال ~~إيهام التعليل لازم للكسر لأن المكسورة كثيرا ما تكون للتعليل فالتعليل ~~محتمل فهو موهم فالتقييد متوهم إلا أن يقال الإيهام لازم في الفتح للزوم ~~التعليل له (قوله: ويجوز الرفع) أي على الابتداء والخبر لك PageV04P062 # فخبر إن محذوف أو بالعكس (قوله: في المتن وإذا رأى ما يعجبه إلخ) ينبغي ~~إناطة الحكم بمطلق العلم، وإن حصل بغير الرؤية وأنه لا فرق فيما يعجبه بين ~~الأمور المحسوسة والأمور المعقولة (قوله: لكن الأوجه هنا الجواز) اعتمده م ~~ر PageV04P063 ### | (باب دخوله مكة) # (قوله: ومن ثم حذف الضمير) يمكن حمله على ما يوافق الحذف ~~بأن يجعل مرجعه الداخل أي داخل المفهوم من دخوله ولا ينافيه قوله قبل ~~الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم؛ لأن المعنى إن كان محرما ولو كان ينافيه ~~بطل فائدة قوله ومن ثم إلخ فتأمله (قوله: ويرد إلخ) هذا لا يرد دعوى ~~المعترض إلا نسبية فليس ردا لاعتراضه، وإنما يكون ردا له لو ادعى عدم الصحة ~~فتأمله (قوله: يستدعي كل ذلك) قد يقال بعد تمام ذلك إلا أن كل ذلك لا ~~يستدعي الدخول فهو أعم والمطلوب بيانه بالوجه الأعم لا ms0816 بوجه أنه من توابع ~~الدخول فدعوى الأولوية في محلها وما ذكر في ردها لا يصلح له فليتأمل (قوله: ~~لئلا ينافي الآية إلخ) أقول لزوم المنافاة ممنوعة منعا ظاهرا؛ لأن غاية ما ~~في الآية والأحاديث عموم والخصوص لا ينافيه بل يقدم عليه كما تقرر في ~~الأصول (قوله: والأحاديث المصرحة PageV04P064 # بعدم التعدد في السيئة) بالنسبة لكل فرد إذ التعبير فيها بصيغة العموم ~~كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصا في كل فرد بل بالنسبة للجملة وهذا ~~لا ينافيه خروج بعض الأفراد ألا ترى أنهم صرحوا بأنه لا منافاة بين العام ~~والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ممنوعة منعا لا ~~خفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس - رضي الله عنهما - بعموم الآية ~~والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل (قوله: في المتن دخولها) أي مريد ~~دخولها اه. # (قوله: والتنوين وعدمه) عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه اه PageV04P065 # قوله: ولا ينافي طلب التعريج إلخ) يدل على طلب الدخول من كداء للجائي من ~~منى ولو يوم النفر والخروج من كدى للخارج إلى عرفة (قوله:؛ لأنه لا يلزم من ~~عدم النقل عدم الوقوع) لا يخفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع ~~لنقل؛ لأنه يحتاج لدوران كبير فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله (قوله: ~~فقدم المعلوم وما قيس به) قد يقال إنما يتضح تقديم المعلوم في الموضعين لو ~~عم أو لم يظهر الفرق مع إنه لا عموم والفرق قريب جدا، فإن دخوله أولا منها ~~لم يحتج فيه لتعريج كبير وخروجه من السفلى لسفره كذلك بخلاف دخوله PageV04P066 # إليها من منى وخروجه لعرفة، فإنه يحتاج لدوران وتعريج كبير كما هو معلوم ~~لمن عرف ما هناك # (قوله ولو حلالا) هل المقيم بمكة كذلك حتى يستحب له ذلك القول كلما أبصر ~~البيت لا يبعد أنه كذلك م ر (قوله: ثم كرامته بإكرام زائريه إلخ) قضيته أن ~~التكريم ليس للبيت بالحقيقة بخلاف التعظيم وبه يتضح تقديم التعظيم (قوله: ~~وفي زائره وجود كرامته إلخ) قد يقال كل ms0817 من التكريم والتعظيم للزائر ~~بالحقيقة إلا أن التكريم دون PageV04P067 # التعظيم فبدأ به ترقيا # (قوله: ويبدأ بطواف القدوم) قال في العباب ولا يبدأ بتحية المسجد إذ تحصل ~~بركعتيه قال في شرحه غالبا قال وقضيته أن من لم يصل ركعتي الطواف لا تحصل ~~له التحية، وهو كذلك بالنسبة لتحية المسجد أما تحية البيت فهي الطواف ثم ~~قال في عبارة عن بعضهم وتقوم ركعتا الطواف مقامها أي التحية صرح به القاضي ~~أبو الطيب وابن الرفعة قال في المهمات ومقتضاه أنه لو أخرهما فقد فوت هذه ~~التحية ولو اشتغل قبل الطواف بصلاة لنحو خوف فوت لم يخاطب بتحية المسجد أي ~~لاندراجها فيها انتهت اه. # (قوله: ولأنه تحية البيت) عبارة الروضة طواف القدوم يسمى التحية؛ لأنه ~~تحية البقعة قال في شرح العباب أي الكعبة لا المسجد كما في المهمات إلخ اه ~~قال في العباب ويحصل أي طواف القدوم بطواف نذر اه ولا يفوت بالجلوس في ~~المسجد وتشبيه ذلك بتحية المسجد بالنسبة لبعض صورها شرح م ر ولو جلس أي ~~عمدا بعد الطواف ثم صلى ركعتيه فاتت تحية المسجد؛ لأنها تفوت بالجلوس عمدا، ~~وإن قصر م ر وقياس ذلك أنه لو تعمد عند دخوله المسجد تأخير الطواف حتى طال ~~الفصل، وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد؛ لأنها تفوت بطول الفصل ولو مع القيام ~~غير أنه اغتفر اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر الاشتغال به حتى طال الفصل ~~فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها إذا صرف ركعتي الطواف عنها بأن ~~نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف PageV04P068 # ما إذا نواهما أيضا أو أطلق فظاهر إطلاقهم هنا حصول ثواب التحية بركعتي ~~الطواف إذا أطلق، وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضا أو نفلا آخر في ~~غير ذلك م ر (قوله: وإلا قدم الطواف) لا يقال ظاهره، وإن وجب قضاؤها فورا ~~لأنا نمنع أن ظاهره ذلك فتأمله (قوله: أو مكتوبة) ينبغي أن محله ما لم يعلم ~~أو يظن فوت المكتوبة لو بدأ به وإلا وجب تقديمها ms0818 (قوله: أو جماعة تسن له ~~معهم) شامل جماعة النافلة، وهو مع قوله، فإن أقيمت فيه جماعة مكتوبة المخرج ~~الجماعة النافلة يقتضي الفرق في جماعة النافلة بين الابتداء والأثناء ~~(قوله: أو جماعة) أي ولو في نافلة تسن فيها الجماعة على الظاهر في شرح ~~العباب (قوله: فإن أقيمت فيه جماعة) قال في شرح العباب ولو على جنازة وقال ~~فيه ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان أعم إذا تذكر الفائتة وضيق وقت ~~المؤداة إذا عرض له في أثنائه يقطعه له أيضا اه. # وفي حاشية الإيضاح وسيأتي أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة الجنازة ~~ولما قال الروض أنه يبدأ بطواف القدوم ثم قال هذا إن لم تقم جماعة الفريضة ~~ولم يضق وقت سنة مؤكدة قال في شرحه أو راتبة أو فريضة، فإن كان شيء من ذلك ~~قدمه على الطواف ولو كان في أثنائه؛ لأن ذلك يفوت والطواف لا يفوت اه ~~فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواما جماعة الفريضة وما ضاق PageV04P069 # وقته مما ذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا التقديم بالنسبة لطواف ~~الفرض. # (قوله:؛ لأنه بعد الوقوف والمعتمر دخل وقت طوافهما إلخ) قال في الروض ولا ~~طواف للقدوم بعد الوقوف قال في شرحه ولا على المعتمر؛ لأن الطواف المفروض ~~عليهما قد دخل وقته وخوطبا به فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطواف قياسا على ~~أصل الحج والعمرة وبهذا فارق ما نحن فيه الصلاة حيث أمر بالتحية قبل الفرض ~~فطواف القدوم مختص بحلال دخل مكة وبحاج دخلها قبل الوقوف إلى أن قال قول ~~الأصل ويجزي طواف العمرة عن طواف القدوم أي تحية البيت وإلا فليس على ~~المعتمر طواف قدوم كالحاج الذي دخل بعد الوقوف بعرفة. اه. # وقوله فليس على المعتمر أي لا يتعلق به ولا يشرع؛ لأن المنفي اللزوم وإلا ~~فاللزوم منفي عن الحاج الذي دخل قبل الوقوف أيضا فليتأمل وهذا الكلام قد ~~يخالفه ما مر عن شرح العباب (قوله: إن قصده) ظاهره، وإن لم يقصد طواف ~~الفرض، فإنه لا ms0819 يشترط قصده لشمول نية النسك له ولا يضر الاقتصار على قصد ~~طواف القدوم في حصول طواف الفرض بل قالوا لو كان عليه طواف إفاضة مثلا ~~فصرفه لغيره لم ينصرف ويقع عن الإفاضة إلا أن ما نحن فيه يزيد بحصول ما ~~قصده أيضا؛ لأنه مطلوب في ضمن ذلك الفرض فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب ~~أطال هنا بما منه ما نصه: ويؤيده قول القمولي إذا نوى بطواف العمرة طواف ~~القدوم وقع عن التحية أي تحية الكعبة حتى يثاب عليها فهو على التفصيل ~~السابق في تحية المسجد من أن معنى حصولها بغيرها أنها إن نويت معه حصل ~~ثوابها وإلا سقط طلبها ولا يتوهم من كلام القمولي خلافا لمن ظنه أن الطواف ~~انصرف بهذه النية عن طواف العمرة؛ لأن هذا معلوم مما يأتي أن طواف الفرض لا ~~ينصرف بطواف غيره وحينئذ فمعنى كلامه أنه وقع عن التحية مع وقوعه عن الفرض ~~أيضا وعبارته ظاهرة في ذلك، وهي إلى آخر ما بسطه فليتأمل. # وهذا كله يدل على أن للعمرة طواف قدوم إلا أنه مندرج في طوافها (قوله: ~~كتحية المسجد) قياس التشبيه بتحية المسجد أنه يثاب عليه، وإن لم يقصده عند ~~من يقول بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضا أو نفلا كما هو ظاهر البهجة ~~(قوله: لا لدخوله الذي قبل الوقوف) كان يمكن أن يكون لذلك الدخول ولا يكون ~~قضاء بناء على أنه لا يفوت بمجرد الوقوف بل مع دخول وقت طواف الفرض ~~فليتأمل. # (قوله في المتن: ومن قصد مكة) أي أو الحرم ولو مكيا أو عبدا أو أنثى PageV04P070 # لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذ الحرمة من جهة لا تنافي ~~الندب من جهة أخرى شرح م ر وهل يشكل ما ذكر هنا في العبد على ما تقدم في ~~الكلام على مبحث المجاوزة أن مجاوزة العبد الذي لم يأذن سيده الميقات بلا ~~إحرام لا توجب دما أو يفرق. (قوله: في المتن أن يحرم بحج) هل يستحب للولي ~~أن يحرم عن الصبي ms0820 الذي دخل به (قوله: أو غير مكلف) في هذا العطف حزازة إلا ~~أن تجعل خبر يكون فيه رق واسمها مستتر ### | (فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه) # (قوله: منها أنه يشترط إلخ) هذا ~~التقدير يزيد الإشكال فالأصوب أن التقدير فيقال في بيانه يشترط إلخ ولا ~~غبار على هذا (قوله: قلت أراد بالوجوب هنا خطاب الوضع إلخ) فيه بحث أما ~~أولا فخطاب الوضع ليس هو ورود الخطاب بذلك الكون بل هو الخطاب الوارد بذلك PageV04P071 # الكون وأما ثانيا فكل من ورود الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الاشتراط ~~كما يخفى، وأما ثالثا فلا حاجة لهذا التكلف لو تم لجواز أن يكون المعنى أما ~~بيان الواجب فيقال فيه يشترط إلخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر ~~فتأمله نعم قد يتوقف في قولنا ليس الخطاب الوارد هو الاشتراط. # (قوله: نعم يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف) ظاهره العفو في المطاف ~~بالشروط المذكورة، وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة، ~~وقد يقال مع هذا الإمكان لا يشق الاحتراز فيفوت شرط العفو فليراجع، وقد ~~يقال سيأتي أنه ينبغي كراهة الطواف خارج المطاف؛ لأن بعض الأئمة قصر صحة ~~الطواف عليه فينبغي العفو، وإن أمكنه في بقية المسجد احترازا من الكراهة ~~ومراعاة لهذا الخلاف (قوله: ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع) ~~قد تدل العبارة أن المراد غسله حتى من النجس المعفو عنه والمتجه أنه لا ~~بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك مستحب م ر (قوله: أو عن الطهارة إلخ) ~~وبحث الإسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز PageV04P072 # عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله؛ ولأن وقته ليس ~~محدودا كالصلاة أي فلذا جازت لحرمة الوقت، وأما الطواف فلا آخر لوقته لكن ~~هذا الفرق مسلم في صورة المتنجس وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما ~~مع ذلك. # وحاصله أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن ~~بالتيمم لفقد أو ms0821 لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه ~~الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن ~~الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن ~~بأن عاد إلى مكة لزوال الضرورة حينئذ؛ لأنه، وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة ~~المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ~~ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام، ولم أر تصريحا ~~بذلك وما قاله في الطواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به ~~أيضا نعم يمتنعان على فاقد الطهورين كطواف الركن، ويسقط عنه طواف الوداع ~~بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض. اه. # وقضية كلام الإسنوي المتقدم جواز النفل والوداع مع نجس لا يعفى عنه وفيه ~~نظر نعم ذلك محتمل في طواف الركن لضرورة الاحتياج إلى التحلل لكن الوجه ~~امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى عنه فليتأمل. # (قوله: لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم) سكت عن النجاسة. # (قوله: وإذا جاء مكة لزمته إعادته) والوجه أنه لا يجوز له إذا عاد ~~الإحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الإحرام بغير ذلك النسك ~~بل أولى لبقاء بعض الأركان هنا وبقائه محرما بالنسبة لغير حل المحظورات م ر ~~(قوله: لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز PageV04P073 # له الإحرام بغير ذلك النسك (قوله: لزمه إعادته) يحتمل وجوب النية له؛ ~~لأنه خرج من الإحرام السابق بالطواف السابق فلم تكن نية النسك بعد الخروج ~~منه متناولة له ويحتمل عدم وجوبها بناء على أنه يحتمل أنه باق في الإحرام ~~بالنسبة للطواف فقط (قوله: ولا يلزمه عند فعله) أي إذا جاء (قوله: ولا ~~غيره) شامل للإحرام فلا يلزمه (قوله: ولا غيره) يفيد عدم حرمة المحرمات ~~(قوله: فإن مات وجب الإحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء ~~الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف له الاستنابة فيه ms0822 لعذر مع بقاء الأهلية ~~هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - (قوله: ولم يمكنها ~~إلى قوله يتحلل كالمحصر إلخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس ~~لا يبعد الإتيان (قوله: كالمحصر) قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من ~~النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف في ذمتها إلخ مصرح ~~بخلافه، وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه في قوله كالمحصر ~~بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول، وأنه لا بد من الإحرام ~~والإتيان بتمام النسك؛ لأن التحلل يقطع النسك ويخرج منه (قوله: ما تقرر) ~~كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء PageV04P074 # مكة إلخ. # (قوله: أو انكشفت عورته) لو انكشفت بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع ~~جزءا من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له؛ لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل ~~الصلاة وحينئذ فلا ينافي هذه الحالة فيه نظر ويتجه أنه كذلك. # (قوله: وسكت عن النية) أي لأصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل ~~الطواف فلا يشترط له نية حيث لم يشترط لأصله (قوله: ومحله) أي عدم وجوبها ~~(قوله: فلا بد منها فيه) أي لا بد من النية وتقدم تفسيرها بقصد الفعل عن ~~الطواف وقضية ذلك أنه لا يجب زيادة على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر ~~وككونه وداعا في الوداع وعلى هذا يفرق بين الطواف ونظائره كالاعتكاف بأن ~~الطواف أوسع بدليل PageV04P075 # أنه قد ينوي غير ما عليه ويقع عما عليه ويحتمل خلافه فليراجع. # (قوله: أو نحو الباب) أي كأن مشى القهقرى في فتاوى السيوطي مسألة الطواف ~~يمين أو يسار؟ . الجواب: يسري إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت ~~عن يسار الطائف أن الطواف يسار وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من وجهين ~~أحدهما: أن الطائف عن يمين البيت؛ لأن كل من كان عن يسار شيء فذلك الشيء عن ~~يمينه الثاني من استقبل شيئا ثم أراد المشي عن جهة يمينه، فإنه يجعل ذلك ~~الشيء عن يساره قطعا، وقد ms0823 ثبت في حديث مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - PageV04P076 # أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه» اه. # (قوله: فينفتل جاعلا إلخ) ذكر في شرح العباب أن حقيقة الطواف إنما توجد ~~عند هذا الانفتال عند محاذاة طرف الحجر، وهو حينئذ قد حاذاه بيساره ثم قال ~~في قولهم: إنه لا يجوز شيء من الطواف مع استقبال البيت إلا هذا وبما قدمته ~~من أن الطواف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء صوري. ~~اه. ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع والمناسك كما أشرنا إليه فيما ~~يأتي فليحذر. # (قوله: وإن أوهم قول المصنف إذا جاوزه إلخ) أقول هذا الكلام لا ينبغي، ~~فإن قول المصنف المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك، وهو موافق في ذلك ~~لغيره كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصلاح كما بسط ذلك ابن النقيب في ~~مختصر الكفاية ثم نظر فيه بما يصرح بصراحة قول المصنف المذكور فيما ذكر ~~كقول من ذكر أيضا حيث قال وفيه نظر؛ لأنه في حال استقباله يقطع جزءا من ~~البيت، وهو عن يساره نعم إن كان الشرط أن يكون البيت عن يساره بعد مجاوزة ~~الحجر لا عند محاذاته فلا إشكال وكلام أبي الطيب والبندنيجي السابق صريح ~~فيه ولأجله قال النووي ولا يجوز استقبال البيت في شيء منه إلا في هذا ~~الحال. اه. فتأمل. # قوله وكلام أبي الطيب والبندنيجي صريح فيه ولأجله قال النووي إلخ تعلم ~~بأنه مصرح بأن كلام النووي وكلامهما مصرح بجواز قطع جميع الحجر مع ~~الاستقبال وأنه لا يجب PageV04P077 # محاذاة شيء منه بيساره بل يكفي أن يحاذي به أول ما يليه فكيف مع ذلك يسوغ ~~التعبير بالإيهام والجزم بخلافه فالصواب اعتماد ما دلت عليه عبارة النووي ~~كهؤلاء الأئمة وبالله التوفيق. # قال في شرح الروض قال في المجموع وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف ~~بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ~~ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر ms0824 مارا إلى جهة ~~يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ولو فعل هذا من ~~الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال في مناسكه وليس شيء من ~~الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف على ~~الحجر الأسود إلخ. اه. # فقوله فإذا جاوزه انفتل إلخ يدل على أن الانفتال بعد المجاوزة وأنه لا ~~يجب عند الانفتال أن يحاذي يساره جزءا من الحجر بل يكفي محاذاته حينئذ لأول ~~ما يجاوز الحجر من جهة الباب وقد فهم ابن الرفعة أن هذا مراده حيث نظر فيه ~~بأن فيه تخلف جعل البيت عن يساره في بعض الطواف. اه. وهذا لقوله في مناسكه ~~وليس شيء من الطواف إلى آخر ما تقدم في عبارة شرح الروض وأما جوابه في شرح ~~العباب عن نظر ابن الرفعة بأن حقيقة الطواف إنما توجد عند الانحراف عند ~~محاذاة طرف الحجر، وهو حينئذ قد حاذاه بيساره قال فاندفع ما قاله من ~~التخلف. اه. فهو لا يوافق ما ذكر عن المناسك المصرح كما لا يخفى بأن ما قبل ~~الانحراف محسوب من الطواف والظاهر جدا في أن الانفتال بعد مجاوزة الحجر نعم ~~قد يؤيد ما تقدم من قول المجموع ولو فعل هذا من الأول إلخ إذ لو كان المراد ~~أن الانفتال بعد المجاوزة بحيث لا يصير اليسار محاذيا لشيء من الحجر لم يصح ~~هذا إذ لا يصح ابتداؤه أو لا يجعل المجاوز الحجر فقط عن يساره إلا أن يجاب ~~بأن المراد بقوله، ولو فعل هذا إلخ أنه لو جعل البيت عن يساره أي بشرطه. # والحاصل أن مرادهم من ذلك أنه لو ترك الاستقبال واقتصر على جعل البيت عن ~~يساره بشرطه فليست الإشارة إلى جميع ما في قوله، فإن جاوزه انفتل إلخ ومما ~~يصرح بأن مراده ذلك تعبير ابن النقيب عنه في مختصر الكفاية بقوله ولو جعله ~~على يساره أولا وترك الاستقبال جاز. اه. # وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة المجموع ظاهرة جدا ms0825 إن لم تكن ~~صريحة في أن الانفتال بعد المجاوزة وأن عبارة المناسك صريحة في أن ما قيل ~~الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ابن الرفعة عنه وأن قول المجموع ~~ولو فعل هذا إلخ لا يدل دلالة معتدا بها على ما يعارض ذلك لاحتماله وقرب ~~حمله على ما ذكرناه فليتأمل ثم لا يخفى عليك مخالفة ما في هذا الشارح لما ~~تقرر عن شرح عب من أن أول PageV04P078 # الطواف إنما هو الانحراف دون ما قبله، فإن قوله هنا ولا يجوز شيء من ~~الطواف إلخ صريح في الاعتداد بما قبل الانحراف أيضا (قوله: يوهم أنهما ليسا ~~بشرطين إلخ) أقول هذا الإيهام مدفوع بقوله فلو بدأ إلخ إذ هو صريح كما لا ~~يخفى في شرطية البداءة بالحجر وقرينة على شرطية المحاذاة فتأمله، فإنه في ~~غاية الظهور. # (قوله: بل هو حال إلخ) أقول الإيهام المذكور جاز هنا أيضا بالنسبة للستر ~~فلا يجب في غير الابتداء إلا أن يقال إرادة شرطية طهارة الحدث في جميعه ~~بدليل فلو أحدث إلخ قرينة على أن ما قبله وما بعده كذلك ويرد عليه أن هذا ~~لا يدفع إيهام أنهما ليسا بشرطين بل قيدان لاشتراط الستر والطهارة في جميعه ~~فتأمله ويبقى الكلام في هذه الحالية مع هذا الفصل الكبير (قوله: وكذا من ~~جهة الباب إلخ) ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر؛ لأنه لا يوازيه PageV04P079 # شاذروان كما قاله الشيخ ويلحق به كل جدار لا شاذروان به كذا في شرح م ر. # (قوله: كان زريبة لغنم إسماعيل) قد يشكل على أن بعضه من البيت؛ لأن البيت ~~مسجد ويمتنع إيواء الدواب فيه المستلزم لتنجسه إلا أن يقال لعل هذا الحكم ~~فيه ثابت في شرع إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - أو لعل الإيواء كان في ~~بعضه (قوله: إذا كان مسامتا لجدار تحته شاذروان) قد يقال ينبغي أن يقول إن ~~كان الماس مسامتا أي محاذيا الشاذروان؛ لأن الهاء في موازاته للشاذروان ~~فليتأمل. # فإذا أحسنت التأمل علمت أن ما أورده على هذا الشرح ms0826 وارد على ما قدره هو ~~أيضا فتأمله تعرفه (قوله: بناء على الأصح) أقول بل وبناء على مقابله أيضا؛ ~~لأن الحجر حصل فيه انبراء بحيث PageV04P080 # دخل في الجدار كما يدل على ذلك المشاهدة (قوله: ولا من مس جدار الحجر ~~إلخ) أي؛ لأن الجزء الماس حينئذ في هواء الحجر لا خارجه. # (قوله: في المتن وأن يطوف سبعا) لو طاف سبعا في اعتقاده ثم نوى وطاف سبعا ~~في اعتقاده وهكذا ثم تبين أنه لم يطف في كل مرة إلا ستا فهل هو كما لو سلم ~~من الصلاة وأحرم بغيرها قبل تمامها سهوا ثم تذكر وقد قالوا في ذلك إن قصر ~~الفصل بين السلام والتذكر بنى على الأول، وإلا بطلت وعللوا البطلان بالسلام ~~مع طول الفصل فيقال هنا إن قصر الفصل بين الخروج من المرة الأولى والتبين ~~بنى، وإلا فلا أو يفرق بين الطواف والصلاة بأن الطواف أوسع ولهذا لو كان ~~عليه طواف ونوى غيره وقع عنه وعلى هذا فهل تكمل المرة الأولى بشوط من ~~الثانية ويلغو باقيها لوقوعه بلا نية إذ النية إنما قارنت أول الشوط الأول ~~وقد كمل به المرة الأولى وما بعده لم يقترن به نية فلا يحسب وتكمل الثانية ~~بشوط من الثالثة ويلغو باقيها لما ذكر وهكذا أولا فيه نظر والتكميل غير ~~بعيد فليتأمل. # فإن الأوجه الفرق لجواز التفريق هنا بخلاف الصلاة. اه. # (قوله: فلو شك) أي قبل الفراغ في العدد أخذ بالأقل عبارة عب وشرحه ولو شك ~~في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا، وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي ~~بعد فراغه لم يؤثر نظير ما مر فيما لو شك في بعض الفاتحة من أنه إن كان قبل ~~تمامها أثر أو بعده وقبل الركوع لم يؤثر. اه. # وقوله نعم يسن إلخ عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه ~~لم يتم لم يجز أن يلتفت إلى إخبارهما بل الأولى إخبار ما زاد عليهما، وإن ~~كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد ms0827 كما هو ظاهر ثم رأيته في ~~المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع ~~عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة، فإنه لا يجوز الرجوع ~~إليهما؛ لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقا ~~بخلافهما في الصلاة. اه. ومنه يظهر تصوير المسألة والإخبار بعد الفراغ، فإن ~~كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك إلخ لكن هذا لا يناسب قول ~~الشرح إلا إن أورثه إلخ؛ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل (قوله: نعم ~~يسن إلخ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر ~~بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له ~~شك، وقوله ولا يلزمه إلخ ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله إلا إن أورثه ~~إلخ؛ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور، ~~وإن أورثه ذلك فليتأمل. # (قوله: لو أخبر PageV04P081 # بخلاف ما في ظنه) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك، ولو مع رجحان يوجب ~~البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد الجازم ثم رأيت الروض عبر ~~بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره والاحتياط أولى. اه. # ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده وعلى هذا فهل يكتفي بالاعتقاد في الصلاة ~~أيضا أو يفرق فيه نظر (قوله: وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها إلخ) لا يقال ~~هذا مشكل، فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء ~~على اليقين؛ لأنا نقول المراد نظير الأخذ المذكور أي بخلافه هنا، فإنه ~~يجوز، وإن لم يلزم (قوله: فلا يصح خارجه) أي المسجد. PageV04P082 # قوله: فإن ركب) أي ولو على أكتاف الرجال م ر (قوله لم يكره كما نقلاه عن ~~الأصحاب إلخ) ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان ~~حراما على المعتمد وقول الإمام وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن ~~تلويثها المسجد شيء، فإن أمكن الاستيثاق فذاك أي خلاف ms0828 الأولى وإلا فإدخالها ~~مكروه محمول على كراهة التحريم لما يأتي في الشهادات إن إدخال البهائم التي ~~لا يؤمن تلويثها المسجد حرام وما فرق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة ~~إقامة السنة كما فعله - صلى الله عليه وسلم - إطلاقه ممنوع؛ لأن ذلك إذا لم ~~يخف تلويثها، ولا يقاس إدخال الصبيان المحرمين المسجد مع الأمن على البهائم ~~مع ذلك لإمكان الفرق بأن ذلك ضروري وأيضا فالاحتراز فيهم بالتحفظ ونحوه ~~أكثر ولا كذلك البهيمة هذا، والأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على ~~الإدخال فيهما بغير حاجة وعدمها على الحاجة إليه شرح م ر (قوله: أو الطواف) ~~أي، وإن لم يكن في نسك (قوله: مجوز لدخول كل، وإن لم يؤمن تلويثه) صادق مع ~~ظن التلويث وفيه نظر لا سيما في صورة الدابة (قوله: أو الطواف) هل ولو لغير ~~نسك. # (تنبيه) لا فرق بين البهيمة وغير المميز في أن كلا إن أمن تلويث المسجد ~~جاز دخوله مع الكراهة إن لم تكن خارجة وبدونها إن كانت لم يؤمن تلويثه حرم ~~إدخاله وهذا شامل لإدخال غير المميز المحرم لفرض الطواف م ر (قوله: فلم لم ~~ينظر هنا إلى أمن الخروج وعدمه) قد يقال هو مرادهم. # (قوله: في المتن ويستلم الحجر أول طوافه) لو نقل الحجر إلى الركن اليماني ~~مثلا فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث ~~إنه الحجر؛ لأن فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع. # (فائدة) جاء عن PageV04P083 # ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا ~~يخرجون من المسجد حتى يستلموا الركن أي الحجر في طواف أو غيره لكن ظاهر ~~كلام أصحابنا لا يشرع استلامه إلا في ضمن طواف. اه. من شرح العباب (قوله: ~~واليمين أولى) فلو قطعت استلم باليسار ولا يشكل بأنه لو قطعت لم يشر في ~~التشهد بمسبحة اليسرى؛ لأن اليسار هناك هيئة تفوت بالإشارة بها؛ ولأن ~~الصلاة مبنية على ترك الحركة إلا ما ورد (قوله: ولا يقبلها إلخ) كذا شرح م ~~ر ms0829 (قوله: كما أفهمه كلامهما كالأصحاب) قال في شرح الروض ونقله في المجموع ~~عن الأصحاب. اه. (قوله في المتن: ويضع جبهته عليه) أي بلا حائل كما في سجود ~~الصلاة كما هو ظاهر أي الأكمل ذلك. ### | (فرع) # لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما ~~كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع ~~الجبهة؛ لأنه أبلغ في الخضوع؟ . فيه نظر وينبغي أن يكفي وضع الجبهة ولو ~~بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل. # (تنبيه) قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل ~~يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن ~~تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى PageV04P084 # يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر. # (قوله: ثم قبل ما استلم به من يده) أي حتى في الثانية بناء على ما تقدم ~~عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر (قوله: في المتن والشارح أشار إليه بيده ~~اليمنى) قال في المنهج فبما فيها قال ثم قبل ما أشار به. اه. وقد يقال ~~الإشارة بما في اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما ~~فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر ~~ولا تمنع تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر (قوله: وخرج بيده فمه فتكره ~~الإشارة به للتقبيل لقبحه) هل ينهى عن الإشارة بالجبهة للسجود على الحجر ~~عند العجز كما نهي عن الإشارة بالفم للتقبيل أو يفرق بقبح تلك دون هذه فيه ~~نظر (قوله: في المتن ويراعى ذلك في كل طوفة) ليس في ذلك إفصاح بأن يراعيه ~~في آخر طوفة فليراجع ثم رأيت ما يأتي أول الفصل من قوله صح «أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومس بها وجهه» ~~(قوله: مع تكرره) قد يشمل الإشارة PageV04P085 # قوله: وبفرض وروده فاستدلاله به لما ذكر ms0830 عجيب) أي إذ لا تعرض فيه بوجه ~~لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ما ~~فيه. # (قوله: فاليسرى فما في اليمنى إلخ) فالاستلام باليسرى يقدم على الاستلام ~~بما في اليمنى وتقدم عن عبارة شرح المنهج في الحجر الأسود ما يدل على أن ~~الإشارة بما في اليمنى مقدم على الإشارة باليسرى والفرق ظاهر (قوله: ثم قبل ~~ما أشار به) هو شامل لليد وما فيها (قوله: على الأوجه) به أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي واعلم أن الشارح لم يتعرض؛ لأنه يكرر استلام اليماني أو ~~الإشارة إليه وتقبيل ما استلم به أو أشار به أو لا وقد يدل على التكرير ~~قوله السابق آنفا مع تكرره ثلاثا وكذا ما يأتي في اليماني (قوله: أي ~~باعتبار رأسه إلخ) سياقه يشعر باختصاص ذلك باليماني مع أن ركن الحجر كذلك ~~كما يعلم مما قدمه في الكلام على الشاذروان (قوله: ليس على القواعد) وكان ~~المراد ليس على آخر القواعد وإلا فهو على القواعد فليتأمل بعد. # (قوله: أول طوافه وفي كل طوفة) سكت عن آخر الأخيرة PageV04P086 # فليراجع ثم رأيت ما يأتي في أول الفصل الآتي من قوله لكن يعكر عليه إلخ، ~~وهو قد يدل على أنه يطلب في آخر الأخيرة التقبيل ونحوه مما يأتي (قوله:؛ ~~لأنه ضعيف أيضا بل شاذ) وإذا قلنا بضعفه وشذوذه فهل يسن فيه PageV04P087 # وظاهر كلامهم أنه لا يسن أيضا ويؤيده عدم وروده فيه بخلاف الصلاة والقياس ~~بعيد فليتأمل # (قوله: وأفضل من القراءة) هل فيه مخالفة لقول المتن ومأثور الدعاء إلخ. # (قوله: لا تنافيه كراهة الشافعي والأصحاب إلخ) PageV04P088 # وهو الأوجه، وإن اختار في المجموع وغيره عدمها شرح م ر (قوله: في المتن ~~ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي) عبارة العباب في طواف الحج أو العمرة إن عقبه ~~سعي. اه. وعبارة المنهج بعده سعي مطلوب. اه. (قوله: أراده) خرج ما لو لم ~~يرده، وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيء فليراجع. # (قوله في المتن: اللهم اجعله إلخ) عبارة العباب ms0831 وأن يقوله في رمله بعد ~~تكبيره محاذيا للحجر الأسود اللهم إلخ قال في شرحه عقب قوله محاذيا للحجر ~~إلخ ما نصه كما قاله الإسنوي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه ~~يندب في جميع رمله PageV04P089 # وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة ~~وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا إلخ نص عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من ~~النص ظاهر فيما قاله. اه. # (قوله: كالمغفرة) أي، فإنها مقولة كذلك (قوله: في المتن والشارح ذنبا أي ~~واجعل ذنبي ذنبا مغفورا) قال في شرح العباب قال العلماء تقديره اجعل ذنبي ~~ذنبا مغفورا وسعيي سعيا مشكورا أي عملا متقبلا يزكو لصاحبه ومساعي الرجل ~~أعماله واحدتها مسعاة. اه. # (قوله: بل يحرمان PageV04P090 # إن قصدا التشبه) ؛ لأنه ليس من الذي يختص بالرجال PageV04P091 # (قوله: بمحله) الآن لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن فيصلي ~~خلفه لا خلف المحل المنقول إليه؛ لأن فعله - عليه الصلاة والسلام - بين أن ~~خلف محله الآن هو المراد من الآية وأنه المشروع، وإن وجود الحجر في ذلك PageV04P092 # المحل أي محله الآن ليس إلا علامة على محل الصلاة فليتأمل فالكلام بعد ~~محل نظر. # (قوله: وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط أن يصليها بعد فعل الفريضة) قد يجاب ~~بأن محله ما ذكر أيضا وبأن الساقط بغيرها أصل الطلب PageV04P093 # لا كماله PageV04P094 # (قوله: ولتوقف إلخ) قد يقال بقية الأركان كذلك فليتأمل. # (قوله في المتن: ولو حمل الحلال محرما إلخ) وقضية كلام الكافي أنه لا فرق ~~في أحكام المحمول بين الطواف والسعي، وهو كذلك، وإن نظر فيه الزركشي إذ لا ~~وجه للنظر مع كونه يشترط فيه عدم الصارف كالطواف، وإن حمله في الوقوف أجزأ ~~فيهما يعني مطلقا شرح م ر (قوله: كما لو نواه) أي الحامل PageV04P095 # قوله في المتن: إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه ~~طواف إفاضة أو منذور معين الوقت أو لا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع ~~للإفاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب ms0832 ابن المقري فقال لعل الشرط في ~~الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ~~ينصرف سواء قصد به نفسه أم غيره قال شيخ الإسلام وتحقيقه أن الحامل جعل ~~نفسه آلة لمحموله فانصرف فعله عن الطواف، والواقع لمحموله طوافه لا طواف ~~الحامل كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل، فإنه أتى بطواف ~~لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف، وحاصل الجواب أن الأول خاص بالمحمول ~~والثاني بغيره مع الفرق بينهما وقوله أن يصرفه عن نفسه كان المراد على وجه ~~الآلية لا مطلقا (قوله: إن قصده للمحمول فله) قد يستشكل بما لو استناب ~~العاجز عن الرمي من لم يرم عن نفسه حيث يقع رمي النائب عن نفسه، وإن قصد به ~~المستنيب ويمكن أن يجاب بأن الرمي محض فعل النائب فلم ينصرف عنه مع كونه ~~عليه بخلاف مسألة الطواف؛ لأن الواقع للمحمول طواف والحامل كالدابة كما ~~قرروه فتأمل. # (قوله: حيث لم يصرفه عن نفسه) بقي ما لو صرفه عن نفسه إلى الحامل وصرف ~~الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل أن يقع للحامل أخذا من جواب الإشكال ~~المذكور فيما مر كقوله فيه أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف إلخ. # وجه الأخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل بمنزلة من ~~صرفه لطواف غير المحمول، ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف ~~فليتأمل. # (قوله: في المتن فللحامل فقط) شامل لصورة ما إذا قصده أحد الحاملين ~~للمحمول فليراجع (قوله: لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الأمر كذلك إذا أركب ~~غيره ولو غير مميز وساقه أو قاد المركوب (قوله: أو سفينة) ينبغي أن الحكم ~~كذلك فيما لو ركبا في السفينة، وإن كان السير لها PageV04P096 # أحدهما فقط؛ لأن قطع مسافة حينئذ لا ينسب لأحدهما دون الآخر وكذا يقال لو ~~ركبا دابة وسيرها أحدهما. ### | (فصل في واجبات السعي وكثير من سننه) # (قوله: وأفهم كلامه إلخ) أفهم أيضا ~~أنه لا يسن حينئذ أي ms0833 بعد الطواف وصلاته تقبيل الحجر ولا السجود عليه قال في ~~شرح الروض والظاهر سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه ورواه ~~الحاكم في صحيحه من فعله - صلى الله عليه وسلم - وصرح به القاضي أبو الطيب ~~في التقبيل. اه. # (قوله: وهو أفضل من المروة كما بينته في الحاشية) قال في شرح الروض قال ~~ابن عبد السلام والمروة أفضل من الصفا؛ لأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا ~~مروره ثلاثا والبداءة بالصفا وسيلة إلى استقبالها قال م ر PageV04P097 # والطواف أفضل أركان الحج إلخ (قوله: فلو ترك خامسة إلخ) أقول صورة ذلك أن ~~يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها بالصفا من غير السعي إلى المروة ثم يعود من ~~المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك ~~الخامسة؛ لأنه بعد الرابعة لم يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها ~~فلا يحسب ذلك خامسة، ويلزم من عدم حسبانه خامسة إلغاء السادسة التي هو عوده ~~بعد هذا الذهاب من المروة إلى الصفا؛ لأنها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم ~~يوجد وأما السابعة التي هي ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد ~~وقعت خامسة إذا لم يتقدمها بما يعتد به إلا أربع؛ لأن الخامسة متروكة ~~والسادسة لغو كما تقرر فصارت السابعة خامسة واحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة. # (قوله: أو عقب إلخ) أي كأن ركب آدميا (قوله: أو عقب أو حافر مركوبه) ثم ~~قال أو رجل أو حافر مركوبه انظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن ~~يكفي؛ لأن PageV04P098 # كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له (قوله: ويحمل على أن هذا ~~باعتبار زمنهم وأما الآن إلخ) عبارة شارح العباب وإنما ذكروه فيها باعتبار ~~ما كان وأما الآن فمن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر ~~درجها وأما المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد ~~وصلها وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية اه. # (قوله: ثم أراد خروجا قبل الوقوف) أي ms0834 ولو إلى منى يوم الثامن للمبيت بها ~~ليلة التاسع ثم الذهاب للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين ~~الخروج لمسافة القصر وما دونها فليراجع (قوله: إذا عاد) كان التقييد ~~بالعود؛ لأن السعي قبل خروجه يوجب المكث بعد الطواف ولتراخيه عنه. (قوله في ~~المتن: بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة) عبارة العراقي في شرح البهجة ~~لكن يشترط أن لا يتخلل بينهما ركن كالوقوف والحلق. اه. وهو يدل على أنه لو ~~حلق بعد انتصاف ليلة النحر قبل الوقوف امتنع السعي، وقد يشكل على هذا بعد ~~تسليمه أن الحلق لا يدخل وقته قبل الوقوف ولهذا قال في العباب كشرح الروض ~~وأول وقت غيره أي غير الذبح من الحلق وغيره لمن وقف من انتصاف ليلة النحر. ~~اه. # فدل قوله لمن وقف على توقف دخول وقت الحلق على الوقوف، فإن قلت لكنه مع ~~عدم دخول وقته يجزئ قلت ممنوع إلا بنقل حتى إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف طولب ~~بالحلق إن أمكن بأن نبت الشعر أو كان قد قصر فقط (قوله: فيلزمه تأخيره إلى ~~ما بعد طواف الإفاضة) قال في شرح الإيضاح ومر عن الأذرعي أنه يسن لمن دفع ~~من PageV04P099 # عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه يجوز له السعي بعده وقد ~~يفهمه قولهم لو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته، وهو فرض ~~فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض. اه. فأفهم التعليل بدخول وقته إلخ ~~جوازه قبله، وهو خلاف قوله الآتي ولا يجزئه السعي حينئذ إلى استئناف قال م ~~ر في شرحه ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السعي حينئذ ~~كما اقتضاه إطلاقهم أو لا، ويحمل كلامهم على ما لو صدر طواف القدوم حال ~~الإحرام لشمول نية الحج لهما حينئذ فكانت التبعية صحيحة لوجود المجانسة ~~بخلافه في تلك فالمجانسة منتفية بينهما كل محتمل، وظاهر كلامهم الآتي في ~~طواف الوداع يؤيد الثاني، وهو الظاهر ولو طاف للقدوم فهل له أن ms0835 يسعى بعض ~~السعي ويكمله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر أيضا والأقرب لكلامهم المنع. ~~اه. # (قوله: تنبيه أحرم بالحج من مكة إلخ) الذي في شرح العباب ما نصه: وقد ~~يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلا بالحج من مكة ثم خرج لحاجة ثم ~~عاد قبل الوقوف ، فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء السعي بعده كما ~~شمله كلامهم. اه. فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي ~~بعده (قوله: بل يكره) لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي PageV04P100 # وتقدم خلافه (قوله: على من كمل) أي ببلوغ أو عتق (قوله: قبل فوات الوقوف) ~~أي إذا أعاد الوقوف. # (قوله: خلافا للإسنوي) في شرح م ر وما اعترض به على الإسنوي أن المطلوب ~~من المرأة ومثلها الخنثى إخفاء شخصها ما أمكن، وإن كانت في خلوة ألا ترى ~~أنه لا يسن لها التخوية في الصلاة ولو في خلوة يرد بأن الرقي مطلوب لكل أحد ~~غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلبا للستر فإذا وجد ذلك مع الرقي صار ~~مطلوبا إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وبأن قياس ذلك على التخوية ~~ممنوع؛ لأنها مثيرة للشهوة ومحركة للفتنة، ولا كذلك الرقي فلا يصل إليه ~~ويؤيد الإسنوي ما مر في جهر الصلاة والقول بأن إخفاء الشخص يحتاط له فوق ~~الصوت مردود PageV04P101 # بأن سماع الصوت يكون سببا لحضور من سمعه من بعد، ولا كذلك الرقي في ~~الخلوة. اه. # (قوله: إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح إلخ) قد يجيبون بأنه يحتمل أنه ~~ركب لعذر كأن يظهر ليستفتى منه، وهي واقعة حال فعلية (قوله: لكن لا يشترط ~~له كيفية) أي فله السعي القهقري ونحوها. ### | (فرع) # قال في العباب وأن أي ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه ~~يسيرا لم يضر. اه. قال في شرحه بخلافه كثيرا بحيث يخرج عنه وضبطت ذلك في ~~الحاشية بأن يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض ms0836 المسعى ~~مما بين الميلين الذي ذكره الفارسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو ما في المجموع ~~حيث قال: قال: الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر ~~وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي يختص به فلا ~~يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في سعيه ~~يسيرا جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا. اه. وبه يعلم أن قول ~~العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله. ### | (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه) # PageV04P102 # قوله: ويفتتحها المحرم بالتلبية إلخ) لم يبين مقدار ما يفتتح به من تلبية ~~أو تكبير (قوله: فلا تفعل فيما بعد ذلك) لو قال تفعل فيما بعد ذلك كان ~~متجها لحصول المقصود (قوله: دون المفردين) أي الآفاقيين (قوله: لتوجههم ~~لابتداء النسك) قد يقال هذا موجود في القارن إذ المفرد والقارن متحدان في ~~العمل (قوله: والقارنين) أي الآفاقيين (قوله: لتوجههم لإتمامه) يتأمل معنى ~~ذلك وتخصيص القارن به مع استواء المفرد والقارن في العمل، وعبارة شرح الروض ~~وبذلك علم أن المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع؛ لأنهما لم ~~يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما اه. # (قوله: وقياسه وجوب ما يؤمر به أحدهما إلخ) يحتمل أن مرادهم بالأمر في ~~هذا المقام الإخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة PageV04P103 # الشرع، فإن فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما ~~في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل (قوله: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا كان ~~قبل يوم التروية إلخ) قد يقال كان تدل على التكرار مع أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد ~~التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك # (قوله: ما لم تتعطل الجمعة بمكة) عبارة شرح العباب عقب قوله، فإن كان ~~الثامن جمعة خرج من تلزمه قبل الفجر، وإن خرجوا بعد الفجر وأمكن فعلها بمنى ~~جاز وظاهره أنه ms0837 لا فرق بين أن يتخلف بمكة من يقيم الجمعة وأن لا وليس مرادا ~~بل الظاهر كما قال الأذرعي والزركشي في الحالة الثانية المنع؛ لأنهم مسيئون ~~بتعطيل الجمعة بمكة اه ولا يخفى أن المتبادر منه تعلق بحث الأذرعي والزركشي ~~إلا في قول الإيضاح قال الشافعي فإذا بنى بها أي بمنى قرية واستوطنها ~~أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة هم والناس معهم اه ولم يتعرض له في قول ~~الإيضاح قبل ما ذكر ما نصه، فإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا قبل ~~طلوع الفجر اه. # (قوله: ما لم تتعطل الجمعة بمكة) فيه أمران الأول أن التعطيل إنما يكون ~~بذهاب من تنعقد به بخلاف ذهاب من تلزمه ولا تنعقد به كالمقيم غير المتوطن ~~فقوله ما لم تتعطل بمكة أي بأن كان المستوطن تمام من تنعقد به أو جميع من ~~تنعقد به الثاني أنه قدم في باب الجمعة قوله بل يحرم عليهم أي أهل القرية ~~تعطيل PageV04P104 # محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى ثم قوله وقيده أي جواز سفر ~~من لزمته إذا أمكنته في طريقه أو مقصده صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم يبطل ~~جمعة بلده بأن كان تمام الأربعين وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل ~~بلدهم عنها لكن الفرق واضح، فإن هؤلاء معطلون لغير حاجة بخلاف المسافر، فإن ~~فرض أن سفره لغير حاجة اتجه ما قاله، وإن تمكن منها في طريقه اه وقضية فرقه ~~أنهم لو عطلوه لحاجة جاز وحينئذ فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة ~~إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه، وإن خرج بعد ~~الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلا، وإن ~~خرجوا بعد الفجر؛ لأنه خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل ~~الفجر، وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل ~~بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل امتنع، وإن أدركها بمحل آخر ومن ~~لا، فإن لزمته ms0838 امتنع أيضا إلا إن أدركها بآخر (قوله: ويستحب للحجاج كلهم) ~~أي حتى من كان مقيما بمنى ومن لم يكن بمكة (قوله: وحجه مجزئ بتقدير الغلط ~~إجماعا) كأنه يريد الغلط بالوقوف في العاشر ولم PageV04P105 # يقلوا على خلاف العادة # (قوله: هل ينقطع) تقدم أن الأقرب أنه لا ينقطع وحينئذ ففي تعليل ما جزم ~~به من أنهم الآن قليلون جدا بقوله إذا كثر الحجيج إلخ ما لا يخفى إذ كيف ~~يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا على الانقطاع ثم يعللها بما فيه تردد رجح ~~منه فيما سبق عدم الانقطاع فتأمله (قوله: إلا التي بنمرة) أي، فإنها ثنتان ~~وقبل صلاة الظهر (قوله: قيل في تركيبه نظر إذ تقديره إلخ) هذا الاعتراض ~~يجري أيضا في قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله (قوله: وذلك التقدير يدفعه) ~~كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب، وهو مقيد بالإمام أو منصوبه PageV04P106 # قوله: في المتن والشرح وأخروا المغرب ندبا ليصلوها مع العشاء بمزدلفة) ~~قال في شرح العباب وفائدة التنصيص على ندب التأخير هنا مع ما مر في القصر ~~أنه أفضل في حق السائر وقت الأولى بيان أنه هنا أفضل، وإن لم يكن سائرا ~~وقتها ولو قلنا إن عدم الجمع أفضل ولو صلى كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب ~~وحده أو صلى إحداهما PageV04P108 # مع الإمام والأخرى وحده جامعا أو لا أو صلى بعرفة أو الطريق فاتته ~~الفضيلة اه. # (قوله: ثم يصلون الرواتب والوتر بمنى) عبارة العباب وشرحه وأن يصلوا ~~الرواتب بعد الجمع بعرفة ومزدلفة على الكيفية السابقة في باب الجمع لا ~~النفل المطلق بين الصلاتين ولا بعدهما لئلا يتعطلوا عن المناسك اه زاد في ~~حاشية الإيضاح بل قال جمع إنه لا تسن الرواتب ولا غيرها اه # (قوله: ولا يشترط فيه مكث ولا قصد إلخ) هل يشترط حصوله بأرضها أو بما هو ~~بأرضها من نحو دابة أو شجرة بها حتى لو كان وليا فمر عليها في الهواء لم ~~يكف أو لا يشترط ذلك فيكفي ما ذكر (فرع) شجرة أصلها بعرفة خرجت ms0839 أغصانها ~~لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من ~~المسجد الذي أصلها فيه فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال ~~فكان أصل الشجرة خارجا وأغصانها داخله ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل ~~(قوله: وألحق السعي والرمي) قد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف ~~فليراجع وما ذكره في السعي خالفه في شرح الروض فقال في مبحث الرمي الظاهر ~~أنه كالوقوف اه وقد يناقضها فيه أعني في السعي إفتاء شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله: ويحتمل إلخ) يتجه أن يجري هنا ما قيل في الاجتهاد في القبلة إذا قدر ~~على سؤال المخبر عن PageV04P109 # علم (قوله: فلا يجزئه إلخ) أي لا فرضا ولا نفلا ومثله سكران إن لم يزل ~~عقله تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون كسكران زال عقله مطلقا فيقع له نفلا ~~والفرق بين المغمى عليه والمجنون أنه ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون ~~شرح م ر (قوله: والفرق أن المغمى عليه إلخ) اعتمد هذا الفرق م ر (قوله: ~~ويبطل فرقه إلخ) قد يمنع أن ذلك مبطل؛ لأنه ليس الكلام في هذه الصورة ~~الخاصة التي يولى عليه فيها اه (قوله: فالحق أنه حينئذ) PageV04P110 # أي حين إذ يئس من إفاقته # (قوله: في المتن ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم) قال في شرح العباب ~~ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف للغالطين من زوال العاشر ~~إلى فجر الحادي عشر، وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره، وإن اقتصر معظم ~~الأصحاب على العاشر فقط قال الأذرعي ولا يجزئ وقوفهم قبل الزوال تنزيلا له ~~منزلة التاسع اه. # وفي حاشية الإيضاح بعد كلام قرره فقول القاضي الحسين لا يصح الوقوف ليلة ~~الحادي عشر ضعيف اه م ر (قوله: أو ليلة الحادي عشر) كذا م ر (قوله: بأن غم ~~هلال الحجة) وقول الشارح بأن غم هلال ذي القعدة أي الهلال الفاصل بين ذي ~~القعدة وذي الحجة شرح م ر (تنبيه) المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال ~~قبل الإحرام ms0840 صحة إحرامهم ووقوفهم بعد ذلك لوجود المعنى، وهو مشقة القضاء ~~(تنبيه) آخر لا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم فيه معا أو ~~مرتبين واحدا واحدا مثلا كما هو ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة خلافه (فرع) ~~الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة PageV04P111 # شرعا والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج أو أحرم به ~~في ذلك اليوم فلا تجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة ~~صومه العاشر (قوله: فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع) أقول بل زعم نفس صحة ~~المفعول لأجله ممنوع فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل ~~والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما ~~يسهل الأمر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم ~~اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان وفي المغني في بحث إذ في قوله تعالى ~~{إلا تنصروه فقد نصره الله} [التوبة: 40] الآية ما نصه والأولى ظرف لنصره ~~والثانية بدل منها والثالثة قيل بدل ثان وقيل ظرف لثاني اثنين وفيهما وفي ~~إبدال الثانية نظر؛ لأن الزمن الثاني والثالث غير الأول فكيف يبدلان منه ثم ~~قال وقد يجاب بأن تقارب الأزمنة ينزلها منزلة المتحدة أشار إلى ذلك أبو ~~الفتح اه فيؤخذ من ذلك جواب آخر لتقارب زمن الوقوف وزمن الغلط. # (قوله: فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى ~~مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما ~~لا يفهم من اللفظ، وهو لا يجوز بغير ضرورة إليه. # (قوله: فتحسب أيام التشريق لهم) أي كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله: على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي ~~التشريق وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق ~~غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي ~~يظهر في غيرهم أن من سلم ms0841 من الغلط وثبتت الرؤية في حقه كأن كان هو الرائي ~~أولا لم يثبت ما ذكر في حقه بل PageV04P112 # مقتضى تلك الرؤية مما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه ~~العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين، وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض ~~الحجيج ففي غيرهم أولى وعبارة العباب ومن رأى الهلال وحده أو مع مردود ~~الشهادة وقف في التاسع عنده، وإن وقف الناس بعده اه ومن لم يسلم من الغلط ~~بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا ~~للحجيج ويحتمل خلافه؛ لأن هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ~~ووقفوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في ~~حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من ~~خالفهم فيه فلا يوقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل ### | (فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه) # . # (قوله: عطفها عليه) ، فإن قلت فيلزم فصل هذا المعطوف بجملة، وهي قوله فصل ~~أي هذا فصل قلت الفصل جائز بما لم تتمحض أجنبية ومنه جملة الاعتراض كما ~~صرحوا به وهذه الجملة اعتراضية فليتأمل ويجوز أن يكون المعطوف عليه مقدرا ~~بعد الفصل أي فصل يفعلون ما ذكر ويبيتون وأن تكون الواو استئنافية. # (قوله: في المتن ويبيتون) هل يشترط أن لا يكون مغمى عليه كما في وقوف ~~عرفة وعليه فلو بقي مغمى عليه جميع النصف الثاني هل يسقط الدم؛ لأن الإغماء ~~عذر والمبيت يسقط بالعذر بخلاف وقوفه بعرفة وهل يشترط أن لا يكون مجنونا ~~وعليه لو بقي مجنونا في جميع النصف الثاني فهل يسقط الدم ويجعل الجنون عذرا ~~والمبيت يسقط بالعذر ولا يبعد أن يجعل عذرا لعدم تمكنه منه نعم إن كان له ~~ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم كما يعلم مما تقدم أول ~~الباب. # (قوله: ويحصل بلحظة من النصف الثاني ولو بالمرور إلخ) ms0842 عبارته في الحاشية ~~بل قال السبكي يجزئ المرور كما في عرفات وعليه يدل كلام المصنف وغيره اه ~~وقضية قوله كما في عرفات أنه لا ينصرف بالصرف وأنه يجزئ، وإن قصد آبقا ولم ~~يعلم أنها مزدلفة PageV04P113 # وينبغي أن يجري ذلك في منى فيحصل المبيت بها، وإن لم يعلم أنها منى وقصد ~~غير الواجب م ر. # (قوله ثم استشكله إلخ) كان يمكنه دفع الإشكال لتخصيص جواز الدفع عقب ~~النصف بمن وصلها عند الغروب لكنه خلاف ما دلت عليه السنة كما هو ظاهر. # (قوله: ولأن على الحاج إلخ) تعليل لكون الإحياء بالذكر والدعاء دون ~~غيرهما مما يتعب كالصلاة. # (قوله: ومن ثم لم يسن له التنفل المطلق فيها) عبارة شرح العباب وإطلاقه ~~أي المجموع الصلاة مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح «أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - اضطجع بعد راتبة العشاء إلى طلوع الفجر وكان إحياؤه بالذكر ~~والذكر أفضل» اه وهل المراد براتبة العشاء ما يشمل الوتر لئلا يلزم فواته. # (قوله: في المتن وعاد) راجع لقوله أو قبله فقط شرح م ر. # (قوله: وأخذ منه البلقيني أن من شرط مبيته بمدرسة لو نام خارجها لخوف ~~إلخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة مما نصه خاتمة لو تولى وظيفة ~~وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاق المعلوم قال ~~الزركشي والظاهر خلافه؛ لأنها جعالة، وهو لم يباشر اه فإفتاء التاج موافق ~~لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح ثم PageV04P114 # رأيت قول الشارح وسيأتي آخر الجعالة ما يعلم منه إلخ (قوله: ما يعلم منه ~~الراجح إلخ) لم يزد في آخر الجعالة على نقله كلام التاج الفزاري المذكور ~~فيما مر عن شرح الروض وتعقبه بقوله واعتراض الزركشي إلى آخر ما حكاه في ~~اعتراضه ثم قال يجاب عنه إلخ. # (قوله: ولم يمر بمزدلفة إلخ) ظاهره ولو مع إمكان المرور منها. # (قوله: نعم ينبغي) هذا يدل عليه قول شارح البهجة ولم يمكنه العود إلى ~~مزدلفة ليلا كما أجاب به القفال وغيره اه. # (قوله: أنه لو ms0843 فرغ منه) ينبغي من الوقوف أو الطواف حتى يشمل المسألتين # (قوله: ورد بأنه يلزم عليه إلخ) قد يمنع اللزوم فتأمله، فإن ندب الأخذ ~~لهما ليلا لعدم بقائهما إليه. # (قوله: فالصواب عطفه على يبيتون) أي أو استئنافه. # (قوله PageV04P115 # قلت يمكن ذلك إلخ) قد يشكل عليه الخبر المذكور إذ كيف يأمر بمكروه أو ~~يرشد إليه إلا أن يقال لا مانع من ذلك لبيان الجواز وفيه ما فيه وقد يفرق ~~بين الأرض المغصوب عليها وما نزل بها عذاب فليراجع ما ذكره الشارح من كراهة ~~التيمم المذكور (قوله: لكن يكره من مسجد لم يملكه) فاعل يملكه المسجد ~~ومفعوله الحصى. # (قوله: ومن حش وكذا كل محل نجس ما لم يغسله إلخ) قال في شرح الروض قال ~~الإسنوي ومقتضى إطلاقهم بقاء الكراهة ولو غسل المأخوذ من الموضع النجس قال ~~في شرح العباب نعم المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس تزول كراهته بالغسل ~~وإلا لم يكن لندبه فائدة بخلاف المأخوذ من محل نجس، فإنه، وإن زالت كراهته ~~من حيث النجاسة لكنها تبقى من حيث الاستقذار كما يكره الأكل في إناء البول ~~بعد غسله اه. واعلم أن قضية كلامه هنا الفرق بين الحش وغيره من مواضع ~~النجاسة وأن المأخوذ من الأول لا تزول كراهة الرمي PageV04P116 # به بغسله بخلاف المأخوذ من الثاني لكن ما تقدم عن شرح العباب صريح في ~~استوائهما في عدم زوال الكراهة بالغسل ويوافقه قول السيد في حاشية الإيضاح ~~ومقتضى إطلاق المصنف كغيره بقاء الكراهة في المأخوذ من المواضع النجسة، وإن ~~غسله للازدراء حيث أخذ من مكان مستقذر كما يكره الأكل في إناء البول بعد ~~غسله قاله في الخادم إلى آخر ما أطال به وحاصله زوال الكراهة بالغسل في ~~المتنجس الغير المأخوذ من مواضع النجاسات # . (قوله: وهو أعني محسرا ما بين مزدلفة ومنى) في حاشية السيد وقد قدم ~~المصنف أن وادي محسر ليس من منى ثم ذكر السيد أن لفظ رواية مسلم تدل على ~~أنه من منى وساقها ثم قال ولهذا قال المحب الطبري إن ms0844 في حديث الفضل بن عباس ~~ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب المطالع ما يدل على أن بعضه من ~~منى وبعضه من مزدلفة وصوب ذلك اه. # (قوله: ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن PageV04P117 # يقع رميها في بطن الوادي، وإن كان الرامي في غيره كما هو ظاهر # . (قوله: في المتن ثم يحلق أو يقصر) قال في الروض عطفا على ما يستحب ~~والتقصير قدر أنملة من جميع الرأس قال في شرحه وحكم تقصير ما زاد عليها حكم ~~الحلق اه وعبارة العباب وفوق الأنملة كالحلق قال الشارح في شرحه تبع فيه ~~غيره وقضيته أن مثله للرجل في حصول الأفضلية به وللمرأة والخنثى في كراهته ~~تارة وحرمته أخرى والأول غير مراد كما هو ظاهر والثاني هو المراد لكن بشرط ~~أن يحصل له شين كشين الحلق وأنه لو نذره الرجل لم ينعقد نذره بناء على عدم ~~انعقاد نذر التقصير؛ لأنه مفضول ونذر المفضول من خصال الواجب المخير فيه ~~غير منعقد وظاهر أنه لا يكفي من نذر الرجل الحلق PageV04P118 # فليتأمل (قوله: فإن رضي وإلا زاده) قد يقال هذا ممكن بعد الفراغ فلا حاجة ~~إلى تعجيل الإعطاء إلا أن يقال الابتداء بالإعطاء أقرب إلى الرضا وترك ~~المنازعة من تأخيره على ما هو المعتاد، فإنه في الابتداء يحرض على الموافقة ~~خوفا من إعراض المحلوق عنه فليتأمل. # (قوله، وإن كان يسود حلق فيهما) أي وإطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في ~~الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين محمول على ما إذا لم ~~يسود رأسه قبل الحج وإلا حلق في العمرة أيضا أخذا من التفصيل الذي قبله ~~وأخذ الزركشي من النص أن مثله يأتي فيما لو قدم الحج على العمرة وكلام شرح ~~مسلم المذكور ينازع فيه شرح م ر أقول ممنوع لوجود الحلق في الحج على ~~التقدير المذكور. # (قوله: ولم يحلق بعض الرأس الواحد إلخ) أفهم أن من له رأسان يحلق واحدا ~~في أحدهما والآخر في الأخرى. # (قوله: ولو صغيرة) ، وهو الأوفق لكلامهم، وإن ms0845 بحث الإسنوي واعتمده غيره ~~استثناء الصغيرة التي تنتهي إلى زمن تترك فيه شعرها شرح م ر (قوله: ~~واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي إلخ) لا شبهة لمنصف في أن هذا الغلط ~~تساهل قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الإسنوي وغاية ما يوجد ~~إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى. # (قوله: إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها) عبارة م ر في ~~شرحه وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى ~~وخنثى؛ لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير ~~ومراده بالمرأة الأنثى فيشمل الصغيرة انتهت وقال أيضا ولو منع السيد الأمة ~~منه أي من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن كما بحثه أيضا قيل هو متجه ~~إن لزم منه فوات تمتع أو نقص قيمة وإلا فالإذن لها في النسك إذن في فعل ما ~~يتوقف عليه التحلل، وإن كان مفضولا ويرد بأن الإذن المطلق ينزل على حالة في ~~النهي والحلق في حقها منهي عنه ويحرم على المرأة المزوجة إن منعها الزوج ~~وكان فيه فوات استمتاع أيضا فيما يظهر وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع وكان ~~فيه فوات استمتاع م ر وبحث أيضا أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل ~~الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها. # (قوله: واستخفاء من فاسق يريد سوءا بها) PageV04P119 # أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة شرح م ر (قوله: بل بحث ~~الأذرعي الجزم بحرمته) أي؛ لأنه ينقص استمتاعه قال الشارح في حاشية الإيضاح ~~ومن العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليها ذلك إذ لا استمتاع له بها ~~ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر اه وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة ~~أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص قال م ر ~~في شرحه وشمل ما مر المرأة الكافرة إذا أسلمت فلا تحلق رأسها وأما خبر ms0846 «ألق ~~عنك شعر الكفر ثم اغتسل» فمحمول على الذكر اه. # (قوله: أو سيد) ظاهره، وإن لم يمنع الزوج اه. # (قوله: بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما وجد بعد دخوله فلا أثر له ~~قال في الروض فلا أثر لما نبت بعد قال في شرحه أي بعد دخول وقت الحلق فلا ~~يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه اه. وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا ~~شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الإحرام ~~اه. وقوله لا يجب قد يفهم الاستحباب، وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه ~~حيث يستحب إمرار الموسى عليه والفرق بينهما بعيد جدا فليتأمل. # (قوله: أو ثنتان) عطف على قول المتن ثلاث شعرات. # (قوله: وبهذا الدفع ما يقال إلخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو ~~الأقرب السابق إلى الفهم من مثل هذا PageV04P120 # التركيب الشائع في مثله فهو أرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ~~ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله - عليه الصلاة والسلام - هنا على أن ~~تقدير المضاف وحمله على ظاهره من العموم هو الموافق لما سيأتي من وجوب الكل ~~على الناذر إذا قال رأسي فليتأمل واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث ~~دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل عدم الإجزاء ~~(فرع) لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالإجزاء ولا ~~يقال هي خصلة زائدة؛ لأن الواجب الإزالة مطلقا فتأمل. # (قوله: من عطف الأخص تأكيدا) فيه بحث؛ لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث ~~جاء بعده بأو تعين حمل الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب ~~بأنه ليس عطفا عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه عليه ~~على معنى فعطفه بعده فليتأمل. # (قوله: نعم إن نذر الذكر الحلق تعين) قال في الروض، فإن نذره وجب ولم يجز ~~القص أي ونحوه مما لا يسمى حلقا قال في شرحه ms0847 وإذا استأصله بما لا يسمى هل ~~يبقى الحلق في ذمته حتى يتعلق بالشعر المستخلف تداركا لما التزمه أولا؛ لأن ~~النسك إنما هو إزالة شعر اشتمل عليه الإحرام المتجه الثاني لكن يلزمه لفوات ~~الوصف دم إلخ اه بقي ما لو نذر نحو الإحراق أو النتف هل ينعقد نذره لكونه ~~مطلوبا من حيث عمومه ويجزيه نحو الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه ~~عدم الانعقاد؛ لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد ~~فليراجع. # (قوله: بحيث لا يظهر منه شيء) أي لمعتدل البصر فيما يظهر. # (قوله: فهو كنذر المشي) أي في الحج مع أنه مفضول. # (قوله بخلاف نحو المشي) وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف ~~التقصير # . (قوله: لاعتماره) ينبغي أو لغير ذلك (قوله: في المتن استحب PageV04P121 # إمرار الموسى عليه) قال في الروض، وإن من لحيته وشاربه قال في شرحه ~~والواو في وشاربه بمعنى أو ولو عبر بها كأصله كان أولى اه ثم قال قال في ~~المجموع قال ابن المنذر ثبت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه ~~قلم أظافره» وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظافره إذا رمى الجمرة اه ~~وينبغي استحباب إمرار آلة القص فيمن يستحب في حقه التقصير تشبيها بالمقصرين # . (قوله: للإتباع) هذا لا يأتي مع الحمل الآتي. # (قوله: محمولة على ما في المجموع إلخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من طلب ~~إدراك أول وقت الظهر بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو المراد بالإشكال ~~الذي بينه في الحاشية أو من جملته وذلك؛ لأنه إذا كان صلاها بمكة أول وقتها ~~لا يمكن مع ذلك إدراك أول وقتها بمنى؛ لأن بينهما فرسخا بل قيل أكثر وقد دل ~~قوله للاتباع على أنه - عليه الصلاة والسلام - أدرك أول وقتها بمنى وأيضا ~~على هذا لا يثبت قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام إلخ. # (قوله: لمن وقف PageV04P122 # بعرفة) كذا في العباب وشرح الروض قال في شرح العباب دون غيره على المنقول ~~المعتمد اه. # (قوله: في المتن ولا ms0848 يختص الذبح بزمن) عبارة المحرر وذبح الهدي لا يختص ~~بزمان اه. والتقييد بالهدي يستفاد منه أنه المراد من عبارة المنهاج؛ لأنه ~~المذكور فيما سبق بقوله ثم يذبح من معه هدي. # (قوله: في المتن وسيأتي وقوله في الشارح أن المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل، ~~فإن الآتي ليس أن المحرر ذكره كذلك. # (قوله: لا يلزمه طواف وداع) ، فإن طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض شرح ~~م ر. # (قوله: إلى قابل؛ لأنه يصير محرما إلخ) قضية تعليله أن المراد بقابل ما ~~بعد أشهر الحج وحينئذ لا يخفى ما فيه؛ لأن التأخير عن أشهر الحج أي شوال ~~والقعدة وعشر الحجة مما لا شبهة في جوازه ثم رأيت رد الإسنوي الآتي. # (قوله: ويحرم عليه تأخيره إلى قابل) قد يقال إن أريد ما بعد أشهر PageV04P123 # الحج فالتأخير إليه من لازم الفوات فيكفي بيان لزوم الفورية أو أشهر الحج ~~في العام الآتي أشكل قوله وابتداؤه لا يصح. # (قوله: في المتن وإذا قلنا الحلق نسك إلخ) قال في التنبيه، وإن قلنا إن ~~الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين، وهو الرمي والطواف ~~وحصل له التحلل الثاني بالثاني اه. # (قوله: إلا النساء) أي أمرهن عقدا وتمتعا. # (قوله: في المتن وحل به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطء عن باقي أيام ~~الرمي ليزول عنه أثر الإحرام ولا يعارضه خبر «أيام منى أيام أكل وشرب ~~وبعال» لجواز ذلك فيها، وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر لكن ~~قد يشكل عليه قضية إرساله - عليه الصلاة والسلام - أم سلمة - رضي الله عنها ~~- للطواف لتحل. # (قوله: وإنما لم يتوقف تحلل المحصر عليه) أي على البدل أي بدل ما يتحلل ~~به، وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من هذه العبارة، وعبارة شرح الروض قال ~~أي الإسنوي، فإن قيل ما الفرق على الأول بين هذا وبين المحصر إذا عدم ~~الهدي، فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدله، وهو الصوم قلنا الفرق أن ~~التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى ms0849 لا يتضرر بالمقام على الإحرام فلو ~~أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل لتضرر وفرق غيره بأن المحصر ليس له إلا ~~تحلل واحد إلخ. # (قوله: لأنه) أي تحلل المحصر PageV04P124 # فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى إلخ) . # (قوله: وأولها من جهة مكة أول العقبة إلخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة ~~فليتأمل مع التنبيه السابق قبيل قول المصنف ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ~~إلا أن يريد بأول العقبة أولها من جهة منى ويكون ذلك الأول سابقا على ~~الجمرة. # (قوله: لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب فيه يحصل أيضا مثلا بما إذا رمى ~~ليلا وبما إذا أخر رمي اليومين الأولين إلى الثالث فرمى الجميع فيه وقوله ~~جمعه بأن أخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد وقوله أو ~~فرقه بأن رمى عن كل يوم فيه أو الليلة التي بعده في غير الثالث. # (قوله: ومحل ذلك حيث لا عذر ومنه قصد سقي الحاج إلخ) عبارة عب ولا دم ~~بتركها أي PageV04P125 # ليالي منى لعذر كالرعاء إن فارقوها قبل الغروب وكأهل سقاية العباس وكذا ~~غيرها وللصنفين تأخير رمي النحر يوما فأكثر من التشريق ويتداركونه كما ~~سيأتي اه وسيأتي مضمون ذلك قريبا وكذا يرخص للرعاء ترك مبيت مزدلفة بأن ~~جاءوها قبل الغروب وفارقوها كذلك. # (قوله: وأما جواب بعضهم إلخ) ذكر في شرح البهجة هذا الجواب (قوله: قولهما ~~يجوز لذوي الأعذار تأخير رمي يوم لا يومين مع تصحيحهما إلخ) قال في شرح ~~الروض واعلم أن المنع من تأخير رمي يومين متواليين هو بالنسبة لوقت ~~الاختيار وإلا فقد مر أن وقت الجواز يمتد إلى آخر أيام التشريق فقول ~~المجموع قال الروياني وغيره لا يرخص للرعاء في ترك رمي يوم النحر أي في ~~تأخيره محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار اه. # (قوله: بأن هذا) أي أن لغيرهم تأخيره إلخ وقوله وذلك أي قولهما يجوز إلخ ~~(قوله: للعذر بمنزلة المأتي به) أي وترك ذي العذر المبيت للعذر. # (قوله: PageV04P126 # وظاهر كلامهم) أي لما ms0850 تقرر من أن العذر في الرمي يسقط إثمه لا دمه. # (قوله: وإن اعترضه كثيرون) قال في شرح الروض، وهو كما قال الأذرعي وغيره ~~غلط سببه سقوط شيء من بعض نسخ العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير PageV04P127 # ومناسك النووي أنه يمتنع عليه النفر بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل ~~انفصاله من منى فإن له النفر اه. # (قوله: فيلزمه العود) لقائل أن يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر ~~خارجها قبل الغروب (قوله: أما إذا لم يبتهما) صادق بما إذا بات إحداهما ~~فقط، وهو ظاهر ثم رأيت السيد صرح به فقال عقب عبارة ساقها عن المصنف قلت، ~~وهو مقتض لامتناع التعجيل فيمن لا عذر له إذا ترك مبيت الليلتين أو إحداهما ~~لأنه حينئذ لم يبت المعظم، وهو الليلتان اه. # (قوله: نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ينفعه ~~العود بعد الغروب وبه صرح في شرح الروض حيث قال بعد قول الروض، وإن نفر في ~~الثاني قبل الغروب سقط عنه المبيت ورمي الثالث وشمل كلامه أي الروض كالروضة ~~ما لو نفر قبل رميه فيسقط عنه ما ذكر وبه صرح الإمام مع تقييده النفر بما ~~بعد الزوال ونقله عنه في المجموع واستحسنه فقال ما حاصله أنه لو نفر النفر ~~الأول، فإن كان بعد الزوال ولم يرم، فإن غربت الشمس فاته الرمي ولا استدراك ~~ولزمه الدم ولا حكم لمبيته لو عاد بعد غروبها وبات حتى لو رمى في النفر ~~الثاني لم يعتد برميه؛ لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك، وإن لم تغرب ~~فأقوال أحدها أن الرمي انقطع ولا ينفعه العود ثانيها يتعين عليه العود ~~ويرمي ما لم تغرب الشمس، فإن غربت تعين الدم ثالثها يتخير بين الأمرين، وإن ~~نفر قبل الزوال وعاد وزالت، وهو بمنى فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر أو ~~بعد PageV04P128 # الغروب فقد انقطعت العلائق أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي لكن تقييد ~~المنهاج كأصله والشرحين النفر ببعد الرمي يقتضي أنه شرط في سقوط المبيت ~~والرمي وبه ms0851 صرح العمراني عن الشريف العثماني قال؛ لأن هذا النفر غير جائز ~~قال المحب الطبري، وهو صحيح متجه قال الزركشي، وهو ظاهر فالشرط أن ينفر بعد ~~الزوال والرمي اه. # (قوله: وبحث الإسنوي طرد ما ذكر في الأولى في الرمي) عبارة السيد في ~~حاشيته ما نصه قال الإسنوي ويتجه طرد ذلك في الرمي أيضا قلت إذا فرعنا على ~~الراجح في أن أيام منى كاليوم الواحد في تدارك الرمي أداء فهو متمكن من ~~الرمي قبل أن ينفر النفر الأول فيمتنع عليه النفر قبله كما يمتنع عليه ~~النفر بعد الزوال وقبل رمي يومه اه، وهو صريح في أنه إذا أراد النفر في ~~اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله، فإن تدارك فيه رمي ما قبله أيضا جاز ~~نفره وإلا فلا. # (قوله: في الرمي) أي في اليومين الأولين وقوله امتنع عليه النفر أي، وإن ~~كان وقت أداء الرمي باقيا فتركه في اليومين موجب لبيات الليلة الثالثة ورمي ~~يومها ومانع من النفر الأول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب ~~البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه قال الإسنوي ويتجه أيضا أن يكون ترك ~~الرمي في الماضي كترك المبيت ثم قال نعم إذا كان التعدي بترك أحدهما فهل ~~يجب عليه مبيت الثالثة ورميهما أم يجب نظير ما تعدى به فقط أم يفصل فيقال ~~إن كان الإخلال بترك المبيت لم يلزمه الرمي؛ لأن المبيت إنما وجب لأجل ~~الرمي فيكون تابعا والتابع لا يوجب المتبوع، وإن حصل الإخلال بترك الرمي ~~وجب المبيت في كل ذلك نظر اه أقول ولك أن تمنع أولا إلحاق ترك الرمي بترك ~~المبيت من حيث إن المبيت واجب ووقت الرمي فيما مضى اختياري فمتى تدارك ذلك ~~في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في الماضي لا ~~سبيل إلى تداركه اه ولا يخفى اتجاه ما ذكره من منع الإلحاق إلا أن يريد ~~الإسنوي امتناع النفر عند عدم التدارك لا مع التدارك أيضا فليتأمل ثم رأيت ~~كلام السيد فيما مر دالا ms0852 على أنه إن تدارك جاز النفر. # (قوله: أو لعذر يمكن معه تداركه) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك العذر ~~اه. # (قوله: أو لا يمكن جاز) PageV04P129 # ظاهره، وإن أمكن التدارك في يوم النفر قبله ولم يتدارك وفيه نظر فليراجع ~~(قوله: فيلزمه العود) ينبغي ما لم يقصد قبل الغروب الإعراض عن المبيت وعدم ~~العود. # (قوله: وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي كل PageV04P130 # يوم) شامل لآخر يوم وينافيه قوله الآتي ومحله إلخ # . (قوله: لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الإجزاء وهذا ~~الكلام صريح في أن ضابط الإجزاء وعدمه في نحو النقد ما قبل الانطباع بالفعل ~~وما بعده وفيه نظر وقد نقل السبكي في شرحه أن الرافعي علل الإجزاء أي بحجر ~~الحديد بقوله؛ لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج منه ~~بالعلاج اه، وهو يفيد أنه ليس المراد بحجر الذهب والفضة والحديد ونحوها قطع ~~الذهب والفضة والحديد الخالصة بل حجر حقيقة يستخرج منه المذكورات فليتأمل ~~وحينئذ، فإن أراد بالمنطبع بالقوة ما هو نقد خالص فالوجه أنه لا يجزئ أيضا ~~أو ما هو حجر يستخرج منه النقد فالوجه أنه يكفي، وإن أثرت فيه المطرقة؛ لأن ~~ذلك لا يخرجه عن كونه حجرا فليتأمل. # (قوله: ونورة طبخت) أي بخلاف ما لم تطبخ ومثل المطبوخة مدر وآجر شرح م ر. # (قوله: وواضح حرمة الرمي بنفيس كياقوت إن نقص به قيمته إلخ) قال الأذرعي ~~يظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوه إذا كان الرمي يكسرها ويذهب بعض ماليتها ~~ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة المال والسرف والظاهر أنه لو غصبه ~~أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في المغصوب ~~شرح م ر. # (قوله: لحرمة إضاعة المال) هلا جازت هنا؛ لأنها لغرض. # (قوله: وأن يكون PageV04P131 # باليد إن قدر) عبارة العباب وأن يكون باليد لا بالرجل قال في شرحه سواء ~~أدحرجه بها أي بالرجل إلى المرمى أو وضعه بين أصابعها ورمى به على الأوجه ms0853 ~~الذي اقتضاه إطلاقهم لكن بحث الأذرعي وتبعه الزركشي الإجزاء في الثانية ~~وزعما أنه يسمى رميا ويظهر أن محل هذا حيث قدر على الرمي بإحدى يديه وإلا ~~فالوجه إجزاؤه بالرجل بأن يضعه بين أصابعه ويرمي به وكالرجل الفم كما هو ~~ظاهر ثم رأيت بعضهم صرح بأنه لا يجزئ الرمي به وجرى عليه الأذرعي فقال ~~الأحوط المنع، وهو يؤيد ما قدمته في الرجل اه وقد يقال في الرمي بالرجل أو ~~الفم حيث علل بأنه لا يسمى رميا أنه لا يجزئ، وإن عجز عن الرمي باليد ~~لانتفاء مسمى الرمي وأنه يستنيب حينئذ وأنه لا يجزئ إن عجز عن الاستنابة ~~(فرع) هل يجزئ الرمي باليد الزائدة فيه نظر. # (قوله: وأن يقصد المرمى إلخ) قال في شرح العباب ويشترط أيضا عدم الصارف ~~وإن قصد المرمى؛ لأنه قد يقصده ليختبر جودة رميه فاشتراط قصد المرمى لا ~~يغني عن هذا خلافا لمن توهمه كالمصنف وفرق الزركشي بين القطع هنا كما ذكره ~~بخلافه في PageV04P132 # الطواف والوقوف بأن الرمي عبادة مستقلة فافتقرت لنية كسائر العبادات ~~بخلافهما لاشتمال الحج عليهما اه كلام شرح العباب فانظر قوله بخلافه في ~~الطواف مع ما تقدم فيه من التفصيل وأنه ينصرف بنحو قصد غريم ثم رأيت ما ~~قدمه في شرح قول المصنف في الوقوف ولو مارا في طلب آبق ونحوه وما كتبناه ~~عليه فراجعه. # (قوله: لا نحو أرض) في الروض وشرحه، وإن رمى الحجر فأصاب شيئا كأرض أو ~~محمل أو عنق بعير فارتد إلى المرمى لا بحركة PageV04P133 # ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد ~~بحركة ما أصابه بأن حرك المحمل صاحبه فنفضه أو تحرك البعير فدفعه فوقع في ~~المرمى إلى أن قال لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي ~~لإمكان أي لاحتمال تأثرها به اه فعلم أن الفرق بين ما لو وقع على نحو محمل ~~وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى، فإن كان ~~ارتداده بحركة ما ms0854 أصابه لم يجز وإلا أجزأ. # (قوله: اسم للمرمى) قال في حاشية الإيضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده ~~الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا ~~التحديد من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل، والمشاهدة تؤيده، ~~فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك ثم قال قوله والمراد مجتمع الحصى إلخ يدل ~~على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأولتين وتحت شاخص ~~جمرة العقبة هو الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس ببعيد إلخ اه ~~(تنبيه) لو فرش في جميع المرمى أحجارا فثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر؛ ~~لأن المرمى، وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه ~~ويعد الرمي عليها رميا على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بنى على جميع المرمى ~~دكة مرتفعة جاز الرمي عليها؛ لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض ~~الجمرة فهل يجزئ الرمي عليه أو لا لإمكان الرمي على الخالي عنه فيه نظر ~~ويتجه الإجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل ~~يجزئ الرمي عليها لا يبعد الإجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية ~~لها سطح فهل يجزئ الرمي فوقها أو لا؛ لأنه لا يعد رميا على الأرض فيه نظر ~~وقضية قول السيد في حاشيته ويؤخذ من قول المحب الطبري في مسألة إصابة العلم ~~المنصوب؛ لأنه قصد برميه غير المرمى أنه لو كان للعلم الشاخص سطح أو كان ~~فيه طاق فاستقرت الحصاة فيه لم يجز اه عدم الإجزاء، وإن كان أخذ المذكور ~~ممنوعا ومن وجه آخر يجوز أن يكون منع المحب الطبري؛ لأن ذلك لا يعد رميا ~~على الجمرة؛ لأن الشاخص لا يعد منها، وإن كان محله منها كما لو رمى على ظهر ~~دابته فيها بخلاف الدكة تعد منها ومن توابعها وفيه نظر فليتأمل. # (قوله: ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع أنه غير ~~منقول مما ms0855 لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم PageV04P134 # يكن في زمنه - عليه الصلاة والسلام - ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما ~~أنه - عليه الصلاة والسلام - والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ~~ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل، فإنه غريب فليتأمل. # (قوله: وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م ر # . (قوله: في المتن ومن عجز إلخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة. # (قوله: ولو أجير عين على الأوجه) PageV04P135 # أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ورجع إليه م ر بعد أن كان خالفه. # (قوله: ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب إلخ) قال في شرح العباب أما ~~إغماء النائب فينعزل به على الأوجه اه. # (قوله: بخلاف قادر عادته إلخ) في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم ~~يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا ~~لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك؛ لأنه يجزئه بل للخروج ~~من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق؛ لأنه لم يأت ~~بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله اه فليتأمل. # (قوله: لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الإغماء؛ ~~لأنه مأذون بالعموم، وإن فسد الخصوص. # (قوله: ولحبس) عطف على قوله قبل لنحو مرض وقوله ولو بحق إلخ أي لا فرق ~~بين أن يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن يحبس بحق وحكي عن النص ~~وغيره وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا ~~الشهاب الرملي لا مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص ~~وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا (قوله: في المتن استناب) لو استناب ~~قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه بالرمي قبل الوقت كما في نظائره ~~كالإذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن المحرم في تزويجه. # (قوله: فيما يظهر) اعتمده م ر. # (قوله: ms0856 لكن إن رمى عن نفسه) ظاهره حتى الحاضر، وإن استنيب في الماضي كأن ~~استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن ~~المستنيب حتى يرمي اليوم الحاضر عن نفسه، وهو متجه PageV04P136 # فليراجع. # (قوله: الجمرات الثلاث) هو أحد احتمالين للمهمات وثانيهما أنه لا يتوقف ~~على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل ~~أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا ~~الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا في حاشية السيد السمهودي وبسط كلام ~~المهمات والخادم والكلام عليهما (قوله: وإن نوى مستنيبه) أي كالحج لكن ~~يخالفه ما مر في الطواف عن الغير إذا كان محرما، فإنه يقع عن الغير لعل ~~المراد المحمول إذا نواه له ويفرق بأن الطواف لما كان مثل الصلاة أثرت فيه ~~نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي، فإنه ليس شبيها بالصلاة وقياس السعي أن ~~يكون كالرمي شرح م ر. # (قوله: وإن نوى مستنيبه) في شرح الجوجري أنه يشترط في الاستنابة أن تقع ~~في الوقت واعلم أن من عليه طواف دخل وقته إذا طاف ناويا طوافا آخر عن نفسه ~~أو عن غيره وقع عن نفسه إلا أن يطوف حاملا وينويه عن ذلك المحمول فيقع لذلك ~~المحمول أو ناويا غير الطواف كلحوق غريم انصرف عن الطواف والحاصل أنه إذا ~~صرف الطواف إلى طواف آخر له أو لغيره لم ينصرف إلا في مسألة المحمول فينصرف ~~له أو إلى غير طواف انصرف والرمي كالطواف في هذا التفصيل، فإن صرفه إلى رمي ~~آخر لم ينصرف كأن قصد به مستنيبه أو إلى غير الرمي كأن قصد إصابة دابة في ~~المرمى انصرف ولا يظهر في الرمي نظير المحمول في الطواف ليتأتى استثناؤه من ~~الشق الأول فليتأمل أي حاجة إلى ما مر عن م ر من الإشكال والفرق. # (قوله: قبل خروج وقت الرمي) وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم ~~الثالث وقلنا بالأصح أن أيام التشريق كاليوم الواحد أنه لا يجوز ms0857 له ~~الاستنابة شرح م ر. # (قوله: ولا يضر زوال العجز عقب رمي النائب) أي فلا يلزمه إعادته لكن تسن ~~ويفارق نظيره في الحج بأن الرمي تابع ويجبر بدم (قوله: والأول أقرب) فيه ~~نظر واضح والفرق واضح. # (قوله: صيره كأنه ملزوم PageV04P137 # إلخ) يمنع هذا وما فرع عليه # (قوله: والمعتمد من اضطراب إلخ) اعتمد هذا المعتمد م ر. # (قوله: ويجب الترتيب بين الرمي إلخ) أي حيث أخر المتروك لما بعد الزوال. # (قوله: ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف للمتروك) أي، وإن قصد خلافه ~~وقلنا باشتراط فقد الصارف وباشتراط الترتيب خلافا لمن أطال في منع ذلك؛ ~~لأنه لم يصرف الرمي إلى غيره بل إلى مجانسه فلم يؤثر نظير ما مر فيمن عليه ~~طواف الركن فنوى به الوداع من وقوعه للركن وبذلك فارق قصد دابة أو إنسان في ~~الرمي ع ش قال في الروض وصرف النية في الرمي كصرفها في الطواف قال في شرحه ~~يعني صرف الرمي إليه لغير النسك كأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف ~~الطواف بها إلى غيره قال وأما السعي فالظاهر أنه كالوقوف أي فلا ينصرف ~~بالصرف اه. # (قوله: PageV04P138 # وحاصله أنه يجب في الواحدة يومان إلخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية بعدما ~~مهده إذا علمت ذلك فالقياس تنزيل المد منزلة ما ناب عنه، وهو ثلث الدم في ~~كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز ~~فيصوم أربعة أيام؛ لأنها ثلث العشرة التي هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر ~~لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار العشرة ~~في الحج أي قبل رجوعه؛ لأنها إنما وجبت بعد انقضاء حجة وسبعة أعشاره إذا ~~رجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ~~ويؤخر ثلاثة أخذا مما في الروضة إلى آخر ما أطال به وقوله؛ لأنها ثلث ~~العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في ~~الحج وما يكون إذا ms0858 رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من الكسر في كل من ~~القسمين بعد الجبر دون ما ذكره فليحرر برهان ما ذكره المستلزم للجبر أولا ~~وثانيا # . (قوله: أو منى عقب نفره منها) وعبارة العباب بعد أعمالها ومفهومه أنه ~~لا وداع على من نفر قبل أعمالها وبه صرح في شرح الروض فقال ولا أي ولا وداع ~~على مريد السفر قبل فراغ الأعمال اه. # وقوله إلا بعد فراغ جميع النسك إلخ يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا ~~خرجوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي إلى منى؛ لأنهم، وإن قصدوا وطنهم ~~لكنهم قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة ~~لمكة حينئذ ولو قصدوا الخروج من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون ~~منها مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم الوجوب؛ لأنهم ما ~~فرغوا من الأعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعا ~~ولو استمروا بمكة يوم النحر وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع ~~فيه نظر والوجوب محتمل فليراجع جميع ذلك. # (قوله: إلا بعد فراغ جميع النسك) هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع ~~مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الأمر كذلك. # (قوله: إلا بعد فراغ جميع المناسك) لو فرغ جميع النسك PageV04P139 # لكن فاته الرمي ولزمه الصوم بدله فصام ثلاثة أيام عقب أيام التشريق وأراد ~~السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها فينبغي أن يلزمه طواف الوداع ولا يضر ~~بقاء السبعة التي هي من جملة البدل عليه؛ لأن محلها بلده ولو توقف لزوم ~~الوداع عليها لزم سقوطه عنه، وهو بعيد فلو أراد السفر قبل صومه الثلاثة وأن ~~يصومها أيضا ببلده أو في سفره فهل يصح طواف الوداع ويلزمه ولا يضر بقاء ~~الصوم؛ لأنه ليس من أعمال الحج، وإن كان بدلا عنها أو لا فيه نظر والأول ~~غير بعيد فليراجع. # (قوله: أراد أنه من توابعها) قد يقال ms0859 قضية كونه من توابعها أنه لا يستقل ~~عنها وذلك مناف لمشروعيته لغير الحاج والمعتمر ويجاب بالمنع فقد يكون الشيء ~~تابعا لشيء ومستقلا أيضا كالسواك كما أشار إليه الشارح. # (قوله: لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب أي النية في النفل ~~كطواف الوداع اه. # (قوله: وأفهم المتن إلخ) يتأمل (قوله: في المتن ولا يمكث بعده إلخ) PageV04P140 # لو فارق عقبة مكة إلى ما يجوز فيه القصر وعاد ودخلها فورا ثم خرج فهل ~~يحتاج هذا الخروج لوداع لأنه خروج جديد أو لبطلان الوداع السابق بعوده إلى ~~مكة أو يفصل بين أن يكون عوده لما يتعلق بالسفر كأخذ حاجة للسفر فلا يحتاج ~~لإعادته؛ لأنه في معنى الماكث لحاجة السفر أو لغيره فيحتاج لإعادته فيه نظر ~~فليراجع وأطلق م ر في تقريره في جواب سائل وجوب الإعادة (قوله: لزمته) أي ~~الإعادة (قوله: على الأوجه) والأوجه لزوم الإعادة إن تمكن وإلا فلا شرح م ر ~~(قوله: عمدا أو غيره) أي أو جهلا وفي شرح العباب ويظهر فيمن خرج تاركا له ~~عامدا عالما وقد لزمه أنه إن كان عازما على العود له قبل مرحلتين أي وقبل ~~وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم، وإن PageV04P141 # عاد فالعود مسقط للدم لا للإثم اه. # (قوله: وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذا مما تقدم ثم رأيته في ~~شرح العباب قال والذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء ~~على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله سواء ~~أيس أم لا خلافا لشيخنا اه. # . (قوله: ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها) بخلافه في نوبة طهرها قال ~~في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الأم وجرى عليه ~~الأئمة إذا نفرت المستحاضة، فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها ~~لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها ~~السابق في الحيض، فإن بان أنها تركتها PageV04P142 # في طهرها فالدم أو ms0860 في حيضها فلا دم اه. # (قوله: وألحق بها المحب الطبري إلخ) والأظهر الإلحاق، وإن نظر فيه ~~الأذرعي وبحث لزوم الفدية شرح م ر. # (قوله: بأن منعها) أي من المسجد PageV04P143 # فصل في أركان النسكين وبيان وجوب أدائهما وما يتعلق به) (فرع) هل يأتي ~~فيمن لم يميز الفروض من PageV04P145 # السنن ما تقرر في نحو الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق ~~بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الإسلام قد يتجه ~~الفرق فيصح مطلقا، وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل (قوله: وما ~~عدا الوقوف) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم # . (قوله: ثلاثة) لذلك عبر بجمع القلة فقال على أوجه. # (قوله: والنسك من حيث هو) كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد. # (قوله: والنسك من حيث هو إلخ) عبارة شرح م ر أما أداء النسك من حيث هو ~~فعلى خمسة أوجه الثلاثة المذكورة وأن يحرم بحجة فقط أو عمرة فقط انتهت. # (قوله: في المتن الإفراد) أي الأفضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج ~~وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي ~~في شرح م ر. # (قوله: أو دونه) تركه م ر. # (قوله: وكذا لو أحرم إلخ) تركه أيضا م ر (قوله: وعلى ما إذا اعتمر إلخ) ~~عبارة العباب ومنه كذا في شرحه PageV04P146 # أي الإفراد، الأفضل أن يعتمر قبل وقت الحج ثم يحج اه. # (قوله: أن تسمية الأول) أي الإتيان بالحج وحده وقوله وأما الثاني أي أن ~~يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج. # (قوله: لاستحالة اجتماع الإفراد إلخ) قد يقال الاستحالة تتوقف على أن ~~النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه وعبارته في شرح العباب أن ~~تقسيمهم الأنواع إلى ثلاثة صريح في استحالة توارد اسمين منها على شيء واحد ~~انتهت وفي دعوى الاستحالة نظر لجواز أن بينهما عموما وخصوصا فيتصادقان في ~~بعض الأفراد، والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز ms0861 أن ~~من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الانفراد فلم يلزم توارد على شيء واحد # (قوله: في المتن الثاني) أي الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون ~~الميقات، وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى PageV04P147 # قرانا شرح م ر. # (قوله: في الثاني) هلا قال فيهما. # (قوله: نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله # . (قوله: في المتن بأن) (يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج أخذا من قوله أي ~~الشارح في الجمع السابق وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم قوله فهو من ~~صور الإفراد الأفضل من قوله الآتي في شروط دم التمتع ومر ما يعلم منه أن ~~هذا لا ينافي كونه من صور الإفراد الأفضل. # (قوله: في المتن من ميقات بلده) أي أو غيره شرح م ر. # (قوله: يعني طريقه) أي المراد بميقات بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء ~~كان ميقات بلده أم غيره (قوله: في المتن ثم ينشئ حجا من مكة) أي أو من ~~الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو من ميقات أقرب منه وعلم ~~مما تقرر أن قوله أي الماتن بلده ومن مكة مثال لا قيد شرح م ر (قوله: في ~~أشهر الحج) أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الإحرام بالحج في غير أشهره ينعقد ~~عمرة فلا يكون مما نحن فيه من الإتيان بالنسكين اللهم إلا أن يكون هذا ~~القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون راجعا لمجموع ما ~~قبله احترازا عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره، فإنه ~~إفراد عنده كما تقدم فليتأمل. # (قوله: لتمتعه بين النسكين) هذا موجود في العكس أقول ولا يضر لأن وجه ~~التسمية لا يجب اطراده (قوله: كما بعده) يتأمل ما المراد به. # (قوله: شرط للدم) أي PageV04P148 # فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي. # (قوله: ليكون المفضول إلخ) هلا كان المفضول للفاضل والعكس ليحصل التعادل. # (قوله: ولإجماعهم ) عطف على قوله؛ لأن رواته أكثر وكذا ms0862 قوله بعد ولعدم دم ~~إلخ ولمواظبة الخلفاء إلخ. # (قوله: وقد رددته إلخ) وافق على رده م ر PageV04P149 # (قوله: أي بالمعنى السابق آنفا) أي أنه تمتع لغوي. # (قوله: ومع ذلك لا ينبغي إلخ) في هذه المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم ~~من أن الإفراد الأفضل الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج في أشهره شيء لا يخفى ~~على المتأمل إلا أن يريد بقوله مريد الإفراد الأفضل الإفراد الأفضل على ~~الإطلاق فتأمله. # (قوله: ومع ذلك إلخ) قد يقال إنما يتجه هذا الكلام لو كان الاعتمار في ~~رمضان ثم الحج في أشهره يمنع كونه إفرادا فاضلا مع أنه ليس كذلك كما قدمه ~~إلا أن يجاب بأنه يمنع الإفراد على الإطلاق وفيه نظر اه. # (قوله: ولا إشكال فيها؛ لأن بعده إلخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم ~~الإشكال؛ لأن الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن ~~أوجههما نعم لنا توجيه عدم الإشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة ~~التمتع فتأمله. # (قوله: لأن بعده مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط # . (قوله: إذ لو أحرم بالحج إلخ) انظر هل بين هذا وقوله السابق لتمتعه ~~بسقوط عوده للإحرام بالحج إلخ منافرة. # (قوله: في المتن بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام) أي فحاضروه ولا ~~دم عليهم قال في شرح الروض والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا أي عاما ~~لأهله ومن يمر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا ~~عن له النسك ثم فاته، وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس ميقاتا عاما اه. # (وأقول) هذا يقتضي أن الميقات المربوح هو المحل الذي أحرم منه بالعمرة إذ ~~لو كان المراد به محل الإحرام بالحج الذي هو مكة كما هو المتبادر من قول ~~الشارح كغيره السابق وبالتمتع لا يخرج من مكة بل لا يحرم بالحج منه لم يصح ~~الفرق بين هذا الحاضر وغيره؛ لأن محل إحرام كل منهما بالحج هو مكة وليست ~~ميقاتا عاما لكن ما معنى ربح الميقات الذي ms0863 أحرم منه بالعمرة إلا أن يقال ~~معناه أنه استفاد للعمرة ميقاتا أغناه عن الخروج من مكة للإحرام الآخر ~~فليراجع واعلم أن قوله فلا يشكل إلخ إن كان مبنيا على أن من بينه وبين مكة ~~أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم لا يلزمه الدم فالاحتياج إلى PageV04P150 # نفي الإشكال واضح لكن الظاهر أن عدم اللزوم ضعيف؛ لأن هذا الكلام في ~~الآفاقي. # (قوله: من استوطنوا إلخ) المتبادر أن المراد بالاستيطان المعنى المبين في ~~باب الجمعة وقوله حالة الإحرام معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا. # (قوله: في المتن من الحرم) هذا لا يشمل لفظ من بالحرم. # (قوله: ومن له مسكنان إلى قوله اعتبر ما مقامه به أكثر) أي، فإن كان ~~مقامه بالقريب أكثر فلا دم عليه أي، وإن أحرم من البعيد كما هو صريح هذا ~~الكلام PageV04P151 # وافق م ر على أن جميع ما ذكرته قضية عبارتهم، فإنه أخر اعتبار رتبة ~~الإحرام عن هذه الرتبة وما بعدها كما صرحت به العبارة وبالأولى لا دم إذا ~~كان له مسكن واحد قريب وأحرم من مكان بعيد يذهب إليه لحاجة وعلى هذا فالمكي ~~إذا ذهب إلى المدينة لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم ~~التمتع فسقوط الدم عن الحاضر يكفي فيه استيطانه مكانا حاضرا ولا يقدح فيه ~~خروجه عن الحضور والإحرام من مكان بعيد فليتأمل. # (قوله: ولو تمتع ثم قرن من عامه إلخ) عبارة شرح الروض لو أحرم آفاقي ~~بالعمرة في وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه إلخ. # (قوله: فلا يلزمه إلا دم) أي للتمتع. # (قوله: لأنه حال القران ملحق بالحاضرين) أي فلا يلزم دم القران. # (قوله: بعد استدامته) متعلق بدفعا. # (قوله: قبيل دخول الحرم) شامل لأدنى الحل ولا إشكال؛ لأنه في هذه الحالة ~~ميقات للآفاقي بخلاف صورة الإلحاق الآتية فهو ليس فيها ميقاتا للآفاقي ~~فليتأمل (قوله: PageV04P152 # أو ميقات آخر إلخ) عبارة الروض وكذا إلى ميقات دونها قال في شرحه أي دون ~~مسافة ميقاته كأن كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ms0864 ذات عرق. # (قوله: أو مرحلتين) كذا في العباب وقوله من مكة زاده في شرحه وليس في ~~الروض ولا في شرحه شيء من ذلك. # (قوله: فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد أن المقتضى المذكور غير ~~مراد فهو راجع لقوله المقتضى إلخ لا لقوله وأما ما في الروضة إلخ وعبارة ~~العباب الرابع أن لا يعود للحج إلى ميقات عمرته أو مثل مسافته أو إلى ميقات ~~على دونها كمن ميقاته الجحفة فعاد لذات عرق أو إلى مرحلتين قال في شرحه من ~~مكة وزعم أن هذا إنما يأتي على الضعيف السابق في حاضري المسجد الحرام ليس ~~في محله؛ لأن الملحظ هنا غيره، وهو عدم ربح ميقات ومن عاد لمثل مسافة أدنى ~~المواقيت لم يربح ميقاتا إلخ اه. # (قوله: ويفرق بين اعتبارهما) أي المرحلتين هنا من مكة وثم من الحرم إلخ ~~لو أحرم بالعمرة بعد مجاوزة الميقات مريدا للنسك ثم PageV04P153 # عاد لإحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمتع. # (قوله: والأصح أنها لا تعتبر للتسمية) صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا ~~فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق قوله السابق في شرح قوله أحدها ~~الإفراد على ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج إلى أن قال: وأما الثاني ~~فتسميته إفرادا حقيقة شرعية إلى أن قال؛ لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغويا ~~أو شرعيا لكن مجازا لا حقيقة اه. # فتأمله (قوله: ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع والقران من المكي) أي مع أن ~~من الشروط أن لا يكون من حاضري الحرم والمكي منهم # . (قوله: وهو الحرم) أي سواء قدر عليه ببلده أو بغيره أم لا بخلاف كفارة ~~اليمين؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة شرح م ر. # (قوله: أو، وهو محتاج إلى ثمنه) أو غاب عنه بماله أو نحو ذلك شرح م ر ~~(فرع) لو وجد الهدي بين الإحرام أي بالحج والصوم لزمه لا بعد الشروع في ~~الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط ms0865 أي بل ~~يخرج من تركته أو صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم روض PageV04P154 # (قوله: وإن علم أنه يقدر على الهدي) مع أنه لم يعجز عنه في موضعه كذا قيل ~~م ر أقول قد عجز عنه في موضعه في الحال. # (قوله: قبل فراغ الصوم) ولو رجا جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما مر ~~في التيمم شرح م ر (قوله: فوقت أداء الصوم فيه قبل فراغها أو عقبه) هلا ~~تعين قبل فراغها كالحج. # (قوله: ولو مسافرا) أي فليس السفر عذرا في تأخير الثلاثة شرح م ر. # (قوله: في المتن وسبعة إذا رجع) ظاهره، وإن أسرع الوصول إلى أهله على ~~خلاف العادة. # (قوله: في المتن وسبعة إذا رجع إلى أهله) قال في العباب متى شاء فلا تفوت ~~قال في شرحه PageV04P155 # وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله، فإن أخرها أساء وأجزأه ينبغي ~~حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه وفي حاشية الإيضاح أما السبعة ~~فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا ~~للماوردي اه. # (قوله: في المتن وسبعة إذا رجع) الوجه كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق الدماء ~~متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر ~~متوالية إذا رجع إلى أهله فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلا فقضى ستا ~~متوالية ثم بعد مضي أربعة أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضا م ~~ر. # (قوله: في المتن إلى أهله) أي وطنه الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه، ~~وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك الاستيطان ~~مطلقا ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله، وإن أعرض عن ~~استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة. # (قوله: أو ما يريد توطنه ولو مكة إلخ) قضيته أنه لا يكفي الإقامة وفي شرح ~~العباب فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به ms0866 القفال ~~وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضا فيصبر إلى أن يتوطن محلا، فإن مات قبل ~~ذلك احتمل أن يطعم أو يصام عنه؛ لأنه كان متمكنا من التوطن والصوم واحتمل ~~أن لا يلزم ذلك، وإن خلف تركة؛ لأنه لم يتمكن حقيقة ولعل الأول أقرب، وهو ~~الوجه اه. # لكن قضية شرح الروض الاكتفاء بالإقامة لأنه لما قال الروض، فإن توطن بمكة ~~صام بها قال في قوله توطن أي أقام اه وليس بمسلم. # (قوله: في المتن ويندب تتابع الثلاثة والسبعة) عبارة الروض ويستحب ~~التتابع أداء وقضاء اه. # وشرحه شارحه هكذا ويستحب التتابع في كل من الثلاثة والسبعة أداء وقضاء ~~وقد يستشكل بأنه يقتضي أن السبعة قد تكون قضاء مع أنها لا تكون إلا أداء ~~ويمكن أن يجاب بأن قوله وقضاء راجع لمجموع الأمرين أو يقال قوله أداء وقضاء ~~راجع لمجموع الأمرين وبأنه يتصور كون السبعة قضاء فيما إذا مات قبل فعلها ~~وفعلها وارثه؛ لأنه بموته خرج وقتها إذ لا يزيد وقتها على مدة عمره فليتأمل PageV04P156 # (قوله: في المتن فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) ~~قال في الروض فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة أي ولا يعتد بالبقية لعدم ~~التفريق اه. # فلو توطن مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة ~~ويلغو أربعة بعدها؛ لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة ~~الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي ~~ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم؛ لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له ~~الستة الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل (قوله: في المتن فالأظهر أنه يلزمه ~~أن يفرق في قضائها) قال في حاشية الإيضاح أي فورا إن فاتت بغير عذر وإلا ~~فلا كما بحثه الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في ~~التأخير، وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى ويدل عليه قول الشيخين يجب صوم ~~الثلاثة في الحج، وإن كان مسافرا على من أحرم أي ms0867 مع بقاء زمن يسعها متعين ~~إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا فيه بخلاف رمضان ~~اه. # فافهم أن سبب كون السفر ليس عذرا هنا تعين إيقاعها في الحج بالنص وذلك ~~منتف في القضاء فكان السفر عذرا فيه اه. # وقد تقرر في باب صوم التطوع اختلاف ترجيح في القضاء الفوري هل يجب في ~~السفر أو لا فراجعه من محله. # (قوله: ومدة سيره PageV04P157 # على العادة الغالبة) ظاهره اعتبار جميع مدة السير في المسألة الثانية ~~أيضا، وإن كان يصح صوم الثلاثة عقب أيام التشريق وأنه لو كان صامها عقب ~~أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في السير عقب أيام التشريق في ~~الشروع في الصوم لم يكف التفريق بما بقي من مدة السير بل لا بد من الصبر ~~بعد الوصول ثلاثة أيام أيضا. # (قوله: وما ألحق به فيهما) أي الأولى، وهي فوات الثلاثة في الحج ~~والثانية، وهي فوتها عقب التشريق. # (قوله: ولم يفوتا) يتأمل. # (قوله: ومن توطن مكة إلخ) لو قصد توطن مكة وصام بعض السبعة فيها ثم أعرض ~~عن توطنها وسافر قبل فراقها إلى وطنه فهل يعتد بما صامه ويكمل عليه في ~~السفر ولو في السفر أو لا يعتد به ويلزم صوم السبعة إذا وصل وطنه فيه نظر. # (قوله: يلزمه في الأولى) أي ومنها ترك الإحرام من الميقات # (قوله: قبل الوقوف) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الإرشاد ~~أنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب PageV04P158 # باب محرمات الإحرام) (فائدة) محصل ما في حاشية الإيضاح للشارح أن كلا من ~~إتلاف الحيوان المحترم ومن الجماع في الحج كبيرة، وأن بقية المحرمات صغيرة ~~(قوله: ويجاب إلخ) فيه بحث؛ لأن كلامه السابق علم منه أيضا حرمة اللبس ~~والحلق والقلم والصيد والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه، ~~وإن فهم من محل آخر ورد عليه ما أورده المعترض، وإن كان مقتضاها ذكره كذلك ~~ما لم يفهم من محل آخر ms0868 فكان ينبغي ترك ما ذكرناه من اللبس وما بعده لعلم ~~حرمتها مما تقدم، وأما اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له ~~إلا أن يمنع التحكم بأن بعضها أهم من بعض فاكتفى بالعلم بغير الأهم من محل ~~آخر فليتأمل. اه. # (قوله: الدال على أنه يلزم إلخ) فيه بحث ومما يرد دلالته على اللزوم ~~المذكور أن حرمة الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة المقدمات PageV04P159 # بالمعنى المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة. # (قوله: ليتحقق كشف جميع الرأس) قال في شرح الروض لكن لا بد أن يبقي أي من ~~غير الرأس شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي. اه. # (قوله: لم يقصد به ذلك أيضا) ، وإلا لزمته الفدية كما جزم به جمع ومقتضاه ~~الحرمة ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم يكن ~~فيه شيء يحمل يحرم وتجب الفدية فيه، وإن لم يقصد ستره شرح م ر. # (قوله: بل، وإن قصد إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر (قوله: ~~أنه لا شيء يستره) أي فلا يحرم ستره م ر (قوله في المتن: إلا لحاجة) هل ~~يجوز ستر رأسه أو لبس بقية بدنه قبل وجود الضرر إذا ظن وجوده، وإن لم يستر ~~أو يلبس أو لا يجوز ذلك إلا بعد وجود الضرر. (سئل) السيوطي عن ذلك نظما، ~~وأجاب كذلك ومن لفظ السؤال PageV04P160 # ما قولكم في محرم يلبي ... فهل له اللبس قبيل العذر # بغالب الظن بدون الوزر ... أم بعد أن يحصل عذر ظاهر # يجوز لبس وغطاء ساتر ... ولو طرا عذر وزال عنه # هل يجب النزع ببرء منه # ومن لفظ الجواب # ومحرم قبل طرو العذر ... أجز له اللبس بغير وزر # بغالب الظن ولا توقف ... على حصوله فهذا الأرأف # نظيره من ظن من غسل بما ... حصول سقم جوزوا التيمما # ومن تزل أعذاره فليقطع ... مبادرا وليعص إن لم ينزع. # (قوله في المتن: أو المعقود) كاللبد (قوله: وتعتبر العادة الغالبة) فلو ~~ارتدى بالقميص أو ms0869 القباء أو التحف بهما أو اتزر بالسراويل فلا فدية كما لو ~~اتزر بإزار لفقه من رقاع أو أدخل رجليه في ساق الخف ويلحق به لبس السراويل ~~في إحدى رجليه شرح م ر. # (قوله: وعقد الإزار) عطف على الارتداء وكذا قوله: بعد ولبس الخاتم (قوله: ~~وشد أزراره في عرا إلخ) وله أن يشد إزاره في طرف ردائه روض زاد م ر في شرحه ~~من غير عقد لكنه يكره. # (قوله: وشد أزراره في عرا إن تباعدت) قال في شرح العباب وفي الإملاء لو ~~زر إزاره بشوكة أو خاطه لم يجز ولزمته الفدية وجرى عليه الأصحاب كما قاله ~~القمولي. اه. وقد يحتاج للفرق بين زره بشوكة وتزريره بالعرا المتباعدة وقد ~~يفرق بأن المزرور بالشوكة في معنى المخيط (قوله: ولا يتقيد الرداء بذلك) في ~~هذه العبارة شيء PageV04P161 # والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقا، وإن تباعدت. اه. # (قوله: لا عقد الرداء) قال في حاشية الإيضاح، وأفهم إطلاق حرمته أنه لا ~~فرق بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في طرف إزاره وقضية ما مر عن المتولي أي ~~من قوله يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء. اه. جواز الثاني جزم ~~الأستاذ في الكنز بجواز الثاني؛ لأن الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد وقد ~~جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به. اه. ما في الحاشية وقد يفرق بين ~~الشد والعقد وكان المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما ~~بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه بطرف إزاره. # (قوله: ككيس اللحية إلخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من تجويز إدخال رجليه في ساق ~~الخف ولبس السراويل في إحدى رجليه فيكون مستثنى مما اقتضاه هذا. # (قوله: فإن الرأس هنا قسيم له لا بعضه) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن ~~جميع الإنسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن ~~فقد تقدم حكم شيء من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم باقيه فليتأمل فإنه في PageV04P162 # غاية الوضوح. ms0870 # (قوله: أو لم يجد ساترا لعورته) ظاهره، وإن كان خاليا ثم رأيت ما يأتي في ~~المأخوذ منه. # (قوله: لكن بشرط قطعه أسفل من الكعبين) لو أمكنه أن يثني حتى يصير أسفل ~~من الكعبين من غير قطع ففي جواز القطع نظر؛ لعدم الاحتياج إليه مع أن فيه ~~إضاعة مال فليتأمل. وقول شرح الروض نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد ~~الكعب. اه. يؤيد المنع فليتأمل. # (قوله: وبه فارق عدم وجوب إلخ) الاقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز لكن ~~قضية التعليل عدم الجواز. (قوله: بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل) يفيد ~~الحل إذا ستر PageV04P163 # بعض الأصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس الأصبع وقد يفرق بأن كيس الأصبع ~~مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط بالجميع فلا يعد ساترا لها الستر الممتنع ~~إلا إن ستر جميعها والظاهر أن المراد بستر جميعها أن لا يزيد شيء من ~~الأصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر إمكان رؤية رءوس الأصابع من ~~قدام فليتأمل. قال م ر في شرحه وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس الخف المقطوع، ~~وإن لم يحتج إليه وهو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو ~~برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به. اه. # (قوله: وصريحه وجوب إلخ) الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على ~~المتأمل. (قوله: فالحاصل أن ما ظهر منه العقب إلخ) الوجه ما هو ظاهر كلامهم ~~والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين، وإن ستر العقبين والأصابع وظهر القدم، وهل ~~يحل حينئذ من غير حاجة إليه فيه نظر ويحتمل الحل؛ لأنه حينئذ بمنزلة النعل ~~شرعا. # (قوله: وحكمة ذلك أنها تستره غالبا) هي تستر الرأس أيضا غالبا أو دائما ~~(قوله: على ما بحث) اعتمده م ر (قوله: لكن الذي في المجموع أنه لا فرق) فيه ~~بحث؛ لأنه لم يصرح PageV04P164 # بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله: لم يفرقوا فيه إلخ لمجرد ~~نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب إلخ وفي ms0871 مقابلته فتأمله. # (قوله: أن تستر منه ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به) قد يتوهم أن محل هذا ~~في غير الخلوة أما فيها فيجب كشف جميع الوجه وليس كذلك بل ستر القدر الذي ~~لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به جائز بل مندوب في الخلوة؛ لأن ستر العورة ~~الصغرى مطلوب حتى في الخلوة، وإن لم يكن على وجه الوجوب بخلاف الكبرى فإن ~~سترها واجب في الخلوة أيضا إلا لحاجة كما تقرر في محله م ر (قوله: وإلا فإن ~~تعمدته) انظره مع أن المقسم بلا اختيارها. # (قوله في المتن: ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف (قوله: في اليدين) أخرج ~~الرجلين وانظر أصبع أو أصابع اليدين. (قوله: أو غيره) يشمل العقد (قوله: ~~إلا أن يعقدها إلخ) لما قرر الإيضاح حكم المرأة في مسألة الخرقة المذكورة ~~قال الشارح في حاشيته وما ذكره هو المعتمد بناء على أن تحريم القفاز عليها ~~كونه ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل، وهو الأصح ثم قال ومن البناء أي ~~وقد يؤخذ من البناء المذكور أن الرجل مثلها في لف الخرقة، ويؤيده ما مر من ~~أنه لو شق إزاره ولف على كل ساق نصفا لم يحرم إلا إن عقده إلى أن قال ثم ~~رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضا فالفرق ~~بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا. اه. ما في الحاشية لكن مثل صاحب ~~البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده. ~~اه. # وهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور، والفرق لشيخ الإسلام في ~~شرحها PageV04P165 # قوله: وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا بغيره إلخ) عبارة شرح المنهج وليس ~~للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية ~~لستر ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي للشك، والفدية لا تجب بالشك أو ~~كشفهما، وإن أثم فيهما. اه. وحاصله معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه ~~وكشف ms0872 وجهه وفي شرح الروض قال في المجموع ويستحب أن لا يستر بالمخيط لجواز ~~كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب إلى آخر ما أطال به ~~شرح الروض وينبغي أن الإثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب ~~فلا إثم. ### | (فرع) # وقع على بدنه طيب لو أزاله ذهبت ماليته ينبغي جواز بقائه مع الفدية ~~لا يقال وينبغي وجوب إزالته كما يجب إرسال الصيد المملوك؛ لأن الصيد يزول ~~ملكه عنه بخلاف الطيب م ر. (قوله: بأنه ثم شاك حال النية إلخ) قضيته أنه لو ~~استتر كامرأة حال النية ثم كرجل بعد النية لم يجب القضاء والظاهر خلافه؛ ~~لأن الشك يؤثر في النية في جميع الصلاة. # (قوله: وريحان فارسي) أطلقه الرملي ولم يقيده بالفارسي وفي شرح الروض ~~وخرج بالفارسي المغربي. اه . # (قوله: PageV04P166 # وظاهر البدن إلخ) عطف على الأخشم شرح م ر (قوله: وعلق ببدنه أو ثوبه عين ~~البخور لا أثره) أي كالرائحة وعبارة شرح الإرشاد الصغير فعبق الريح وحده لا ~~يضر بالأولى إلا إن كان من مجمرة فمتى عبقت به عين الريح بأن وصل إليه ~~دخانه أو بخاره ضر، سواء أجعلها تحته أم بقربه، وإن لم يعبق به عينه لم يضر ~~كذا شرح م ر، وإن PageV04P167 # كانت تحته كما دل عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت به العين حرم، ~~وإلا فلا. اه. # (قوله: ويفرق بأن الشد صارف عن قصد التطيب به) قد يؤخذ منه الحرمة لو ~~كانت الخرقة المشدودة مما يقصد التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور ~~الرائحة، وإنما تشد عليه لمنع تبدد رائحته م ر. # (قوله: إلا نحو الحلق أو الصيد) سيأتي فيهما أنه لا فدية على مجنون ولا ~~مغمى عليه ولا نائم ولا غير مميز (قوله: إلا نحو الحلق إلخ) قضيته وجوب ~~فديته مع الإكراه وسيأتي خلافه. (قوله: ومكرها زال إكراهه) ومثله من ألقي ~~عليه الطيب ولو بنحو ريح (قوله: إزالته) ، وإنما جاز دفع ما ألقي عليه ~~بنفسه، وإن استلزم المماسة وطال زمنها؛ لأن ms0873 قصده الإزالة ولذا جاز نزع ~~الثوب ولم يلزمه شقه، وإن تعدى بلبسه كما اقتضاه إطلاقهم وظاهر قولهم ولم ~~يلزمه الجواز، وإن نقص ويوجه بالمبادرة للخروج من المعصية به شرح م ر. # (قوله في المتن: أو اللحية) يشمل لحية المرأة؛ لأنها، وإن كانت مثلة في ~~حقها إلا أنها تتزين بدهنها م ر (قوله: بأي دهن كان) بخلاف اللبن، وإن كان ~~يستخرج منه السمن شرح م ر PageV04P168 # قوله: فإدراجه) أي الدهن في قسمه أي قسم الطيب ولم نجعله قسما مستقلا. ~~اه. # (قوله: وذقن أمرد) ينبغي إلا في أوان نباتها؛ لأنها حينئذ كرأس المحلوق ~~(قوله: إلا شعر الخد) الأوجه ترك الاستثناء م ر (قوله: ويتجه الاكتفاء إلخ) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما يوافقه فإنه أفتى بأنه لا فرق بين كثير الشعر ~~وقليله إذ التحريم منوط بما يصدق به التزين فإنهم عللوه بما فيه من التزين ~~المنافي لحال المحرم فإن الحاج أشعث أغبر. ### | (فرع) # قال في الروض وله خضب لحيته بالحناء. اه. وقوله: لحيته قال في شرحه ~~وغيرها من الشعور. اه. وعبارة عب PageV04P169 # إلا خضب شعره بنحو الحناء. اه. وقوله: شعره قال في شرحه أي المحرم الذكر ~~أو الأنثى. # (قوله: من نفسه) يأتي محترزه (قوله: والفدية على المحلوق إلخ) عبارة شرح ~~العباب والفدية فيما إذا وقع الحلق قبل وقت التحلل على المحلوق، وإن لم ~~يأذن فيه أي الحلق إن أمكنه منعه لتفريطه فيما عليه حفظه إلى أن قال، وأفهم ~~كلامه أن الحالق هنا ليس طريقا في الضمان وهو كذلك لكن استشكل بمسألة ~~القصاب المذكورة يعني مسألة غصب الشاة الآتية فإنه يعني القصاب فيها طريق ~~وقد يجاب بأن ذلك محض حق آدمي فغلظ فيه أكثر مما هنا إلخ . اه. # (قوله: لم يضمنها المأمور) أي ضمانا مستقرا، وإلا فهو طريق فيه شرح م ر ~~(قوله: بخلاف ما لو كان نائما أو مكرها إلخ) عبارة شرح العباب، وألا يمكنه ~~منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق لإكراه أو نوم أو جنون أو إغماء وقد حلق ~~بلا إذنه قبل ms0874 دخول تحلله فهي ولو صوما على الحالق ولو حلالا إلى أن قال، ~~وأفهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس طريقا في الضمان سواء أعسر ~~الحالق أو غاب أم لا وهو الأصح باتفاقهم PageV04P170 # كما في المجموع؛ لأنه معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي. اه. ~~(قوله: فالفدية على الآمر إلخ) استشكله الأذرعي والزركشي بأن قياس الضمان ~~الوجوب على المأمور مطلقا كما لو أمره بإتلاف نفس الغير أو ماله وفرق في ~~شرح عب بأن الحالق هنا عند جهله أو نحو إكراهه لا تقصير منه ألبتة فلم ~~يناسب إلزامه بالفدية التي هي حق الله تعالى المبني على المسامحة بخلاف ~~متلف نفس الغير أو ماله فإنه مقصر، وإن جهل حرمة ذلك؛ لأنها لا تخفى على ~~أحد فإن فرض خفاؤها عليه فهو نادر لا يعول عليه إلى أن قال: قال في الكفاية ~~إن قيل لو أمر محرم شخصا بقتل صيد لا ضمان على المحرم فما الفرق بينه وبين ~~ما هنا وجوابه الآتي إنما ينطبق على ما لو كان الآمر هو المحلوق قيل إن ~~الشعر في يده وديعة بخلاف الصيد ومن ثم لو كان بيده ضمنه. اه. ولا يخفى أنه ~~قد يتبادر من الفرق الذي ذكره في جواب إشكال الأذرعي والزركشي أن المأمور ~~في الأول ليس طريقا في الضمان فكان قوله: هنا محل نظر راجعا لقوله كالمأمور ~~في الأول أيضا إلا أن ما وجه به الأقرب الذي ذكره لا يشمله فليتأمل، وأيضا ~~فمن جملة عذر المأمور الإكراه وسيأتي أنه لا يمنع كون المأمور طريقا في ~~ضمان الصيد فيحتاج للفرق بينهما وفي الروض فرع، وإن اضطر، وأكل الصيد ضمن ~~وكذا لو أكره أي المحرم على قتله ويرجع على المكره. اه. # (قوله: إن عذر المأمور إلخ) أي بأن جهل الإحرام أو أكره كما في المجموع ~~قال في شرح العباب أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كما بحثه الأذرعي ~~وغيره أخذا من كلامهم في الجنايات. اه. # (قوله: إن عذر المأمور) يشمل المأمور المحرم إذا عذر فقضيته أن ms0875 الفدية ~~على الآمر ويوافقه ما في شرح الروض فإنه لما قال الروض فإن أمر حلال حلالا ~~بحلق رأس محرم نائم أي أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أي أو أكره ~~أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كما في شرحه قال في شرحه وقضية كلامه ~~كأصله أنه لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه اختلف الحكم وليس كذلك ~~كما نبه عليه الأذرعي. اه. # فالحاصل مع ما مر أنه لو أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما فإن عذر أحدهما ~~فقط فالفدية على الآمر أو عذر أو لم يعذرا فهي على المأمور. (قوله: وهل ~~الآمر طريق هنا إلخ) انظر لم تردد هنا وجزم فيما لو حلق بغير إذن المحرم مع ~~تمكنه من منعه بعدم كون الحالق طريقا كما مر عن شرح العباب مع أن الحالق ~~هنا باشر والآمر هنا لم يباشر. # (قوله: والأقرب لا) قد يشمل المأمور في الأول أيضا لكن التعليل ظاهر في ~~التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم ~~بغير إذنه، وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقا أن المأمور هنا في الأولى كذلك ~~إلا أن يفرق فليراجع. # (قوله: لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج PageV04P171 # أعجميا يعتقد وجوب الطاعة. (قوله: ولو عذرا فهي على الحالق إلخ) وقياسه ~~أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر شرح م ر ~~(قوله: أو دخول وقته) أي المفطر. # (قوله: أو بعض كل منهما) أي من الثلاث شعرات والثلاثة أظفار فصورة ~~المسألة أنه أزال من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة ~~بعضه، وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فينبغي أن يقال إن كان مع ~~اتحاد الزمان والمكان فمد واحد؛ لأن إزالتها مع اتحادهما كإزالة جميع شعوره ~~مع اتحادهما فكما لا يتعدد الدم هنا لا يزاد على المد هنا، وإلا فثلاثة ~~أمداد م ر ويبقى الكلام فيما لو أزال ظفرا في ثلاث مرات ms0876 كل مرة ثلثا مثلا ~~فإن اختلف الزمان والمكان ففي كل مد، وإلا فهل يجب مد واحد كما في الشعرة ~~أو دم فيه نظر ويؤيد الأول إطلاق قوله الآتي وألحق بها الظفر (قوله: فلا ~~تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور أو للأظفار (قوله: PageV04P172 # بخلاف نحو مجنون ومغمى عليه وغير مميز كما في المجموع) ومثلهم في ذلك ~~النائم شرح روض وعبارة الحاشية الأصح في المجموع أن المغمى عليه والصبي ~~والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم. # (قوله: ما أطلقه الشيخان كالأصحاب) أفتى شيخنا الإمام الشهاب الرملي بأن ~~المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب (قوله: من أنه لا يجزئ غير المد إلخ) في ~~هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع والصاعين فتأمله. # (قوله: وكذا له قلم ظفر احتاج إليه) كالصريح في وجوب الفدية حينئذ وتقدم ~~قوله: وما انكسر من ظفره وتأذى به إلخ المصرح فيه بعدم الفدية فهما مسألتان ~~فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى فكان ما هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت ~~مداواة PageV04P173 # ما تحته على إزالته مثلا، وانظر هل تتوقف الحرمة على تكرره؟ . الوجه أن ~~يجري فيه ما في الصوم. # (قوله: لكن لا دم مع انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر ~~(قوله: ويجب بها، وإن لم ينزل) وفي الأنوار أنها تجب في تقبيل الغلام بشهوة ~~وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه إن قصد الإكرام أو ~~أطلق فلا فدية أو للشهوة أثم وفدى م ر (قوله: ويجب بها، وإن لم ينزل) يفيد ~~ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة العباب، وأما ~~المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي المقدمات ~~النسك، وإن أنزل ويجب بتعمدها الدم أي، وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء أي إذا ~~أنزل بالنظر بشهوة والقبلة بحائل، وإن أنزل. اه. # وفي شرحه ما نصه وفيه أي وفي المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة ~~الغلام بشهوة كالمرأة وقيده في موضع بالحسن ms0877 فقول الماوردي وغيره لا فدية في ~~تقبيله ولا مباشرته بشهوة، وإن أنزل كما لو فكر فأنزل ضعيف أو يحمل على غير ~~الحسن بناء على أنه قيد وفيه نظر، وإن تقيد به حرمة نظره كما PageV04P174 # يأتي في النكاح لوضوح الفرق. اه. # وفي شرحه أيضا ما نصه ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان ~~والزمان لم تجب إلا مرة، وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك وسأذكره عنه ~~قبيل آخر الباب. اه. (قوله في المتن: ويفسد به) ، وأفهم قوله: تفسد أنه لا ~~ينعقد إحرامه مجامعا وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه ~~الأوجه؛ لأن النزع ليس بجماع شرح م ر ويحتمل أن محله إذا قصد بالنزع ~~الإعراض لا التلذذ. (قوله في المتن: وتفسد به العمرة إلخ) لو انعقد نسكه ~~فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر ~~بالجماع حتى تجب البدنة أو لا؛ لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة ~~كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني ولا يقال ~~فائدة الحكم بالفساد وجوب القضاء لما تقدم في قول المصنف ولو أحرم بعمرة في ~~أشهر الحج إلخ من وجوب القضاء بالإفساد الأول. اه. # (قوله: وإن كان قارنا ولم يأت بشيء من أعمال العمرة) انظر صورة التحلل ~~الأول مع عدم الإتيان بشيء من أعمال العمرة إلا أن يصور بما إذا لم يكن ~~برأسه شعر فإنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده كما يعلم مما تقدم في الفصل ~~السابق فليتأمل (قوله: ويرد بأن العمرة إذا أطلقت إلخ) هذا بعد تسليمه لا ~~يمنع التوهم فأي رد فيه. (فرع) إذا جامع جاهلا أو ناسيا PageV04P175 # أو مجنونا أو مكرها لم يفسد حجه ولا دم روض. # (قوله: ومنه يؤخذ أن الأوجه تكررها إلخ) لا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى ~~أخذ من ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم ~~اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل. ms0878 # وقوله: تكررها أي الشاة، وقوله: بتكرر أحد هذين أي الجماع بين التحللين ~~والجماع الثاني (قوله: ومحله كما بسطته في الحاشية إن كان زوجا محرما مكلفا ~~إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي PageV04P176 # إن المعتمد أنه لا شيء على المرأة مطلقا، وإن كان الواطئ غير محرم زوجا ~~أو أجنبيا كالصوم م ر. # (قوله: إذ المقضى واحد) حتى لو أحرم بالقضاء عشر مرات، وأفسد الجميع لزمه ~~قضاء واحد عن الأول، وكفارة لكل واحد من العشر م ر (قوله: ككونه من صبي ~~مميز) قال ابن الصلاح، وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في ~~ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر (قوله: ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه ~~بالأداء إلخ) وعلم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ~~ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل شرح م ر وشرح الروض (قوله: ~~يلزم الأجير) أي في قضاء ما أفسده. ### | (فرع) # قال في الروض في أوائل الباب: فرع جماع الأجير PageV04P177 # مفسد للحج وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لكن ينقلب الحج فيهما ~~للأجير كمطيع المعضوب وكذا قضاؤه أي الحج الذي أفسده يلزمه ويقع له إلخ قال ~~في شرحه وعليه في إجارة الذمة أن يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر ~~في عام آخر إلخ. (قوله: ثم يزول) أي الحصر. # (قوله في المتن: مأكول) قال في الروض، وإن شك أي في أنه مأكول أو لا أو ~~أن أحد أصليه وحشي مأكول أو لا استحب أي الجزاء (قوله: كما استفيد ذلك) أي ~~متوحش جنسه شرح م ر (قوله: ممن) متعلق بيمتنع وقوله: بوجه متعلق بالتعرض ~~شرح (قوله: بما ينقص PageV04P178 # قيمته) لا يبعد أن يكتفي بما يشق عليه بتنجيسه لنحو مشقة تطهيره، وإن لم ~~تنقص قيمته (قوله: نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس) قال في شرح ~~الروض أما قمل بدنه وثيابه فلا يكره تنحيته ولا شيء في قتله، ذكره الأصل ~~وينبغي سن قتله كالبرغوث وهو قضية تشبيه ms0879 المصنف المحرم بالحلال. وقوله: لا ~~يكره تنحيته قد يقتضي جواز رميه حيا وفيه نظر ويحتمل جوازه نظرا لحرمة ~~الإحرام في الجملة وكالقمل الصيبان وهو بيضه نقله في الروض عن الشافعي لكن ~~فديته أقل؛ لأنه أصغر من القمل. اه. # وهل محال الشعر من البدن كالإبط والعانة كاللحية والرأس فيكره التعرض ~~لقمله فيه نظر (قوله: ويسن فداء الواحدة إلخ) قد يقال فهذه كفارة مندوبة ~~فترد على قولهم في باب الكفارة إنها لا تكون إلا واجبة. (قوله: بل يجب على ~~المعتمد قتل العقور) في شرح الروض وغيره التصريح بسنية قتل العقور (قوله: ~~بخلاف ما يعيش فيهما تغليبا للحرمة) يفيد أن ما يعيش فيهما ينقسم إلى مأكول ~~وغيره (قوله: بخلاف ما يعيش فيهما) ينبغي أن المراد ما يعيش مما هو مأكول ~~أو في أصله مأكول وذلك؛ لأنه إذا لم ينقص عن البري المحض الذي لا يعيش إلا ~~في محض البر ما زاد عليه مع أن شرط حرمة التعرض له أن يكون مأكولا أو في ~~أصله مأكول فعلم أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وقد لا وهل يوصف أيضا ~~بالتوحش وغيره فيحتاج لتقييده بالوحشي أو لا يكون إلا وحشيا فلا حاجة ~~للتقييد؟ . فيه نظر. # (تنبيه) قوله: بخلاف ما يعيش فيهما يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون ~~مأكولا، وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك PageV04P179 # على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام إلا أن ~~يجعل تمثيله المذكور للتقييد بما لا يؤكل مثله في البر ويلتزم حل ما يؤكل ~~مثله في البر مما يعيش فيهما وفيه نظر ومخالفة لكلامهم ثم رأيت السيد ~~السمهودي في حاشية الإيضاح جزم بالإشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في ~~حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف ~~(قوله: زال ملكه عنه) . ### | (فرع) # ويملكه بالإرث والرد بالعيب ويجب إرساله فلو باعه صح وضمن الجزاء ~~ما لم يرسل كذا في الروض وقوله: ويملكه بالإرث إلخ قال في شرحه ms0880 ولا يزول ~~ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهرا. اه. ~~فعلم الفرق بين ما دخل في ملكه قهرا حال الإحرام وغيره كالمملوك قبل ~~الإحرام ولو قهرا (قوله: ولزمه إرساله) قال في العباب ويضمنه هو إن مات ~~بيده لا قبل إمكان إرساله خلافا للروضة أي، وأصلها إذ لا يجب أي الإرسال ~~قبل الإحرام قطعا. اه. وتبع في مخالفة الروضة، وأصلها الإسنوي ورده الشارح ~~في شرحه بأنه لا يلزم من عدم وجوب الإرسال قبل الإحرام عدم التقصير مع ~~التمكن من الإرسال قبل الإحرام، وأيد ذلك بأن من جن مثلا بعد أن مضى من وقت ~~الصلاة ما يسعها دون الوضوء يلزمه قضاؤها بعد الإفاقة، وعللوه بأن تقديم ~~الوضوء على أول الوقت، وإن لم يكن واجبا لكنه لما كان يمكن تقديمه كان تركه ~~تقصيرا فكذا هنا وفرق بينه وبين تأييد الإسنوي وهو عدم ضمان معيبة نذر ~~التضحية بها وماتت يوم النحر قبل الإمكان بعدم إمكان تقديم التضحية على ~~الوقت، وأطال في ذلك (قوله: إذ لا يعود به الملك) قال في شرح الروض ولو ~~أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزم رفع يده عنه، ذكره في المجموع. اه. # قال في العباب فإن تلف قبله أي قبل رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه تردد. اه. ~~قال الشارح في شرحه والذي يتجه ترجيحه منه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن ~~نصيبه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام ~~بلزوم الرفع يقتضي ذلك إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز الفدية ولا نظر لما ~~ذكره من عدم تأتي إطلاق حصته على ما بقي؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن ~~نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو وقفة فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى ~~بشرائه مثلا. اه. ثم قال في شرح الروض PageV04P180 # قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته ~~كما يغرم قيمة النفقة الزائد بالسفر فيه احتمال. اه. قال في شرح ms0881 عب والذي ~~يتجه أنه يلزمه ذلك؛ لأنه الذي ورطه فيه. اه. # (قوله: أو الآلة كالشبكة وحدها) انظر مع كون الذي في الحرم الشبكة وحدها ~~أي دون الصائد والمصيد كيف يتصور تلف الصيد أو تعقله بها (قوله: أو المصيد) ~~يخرج ما إذا اعتمد على ما بالحل فقط (قوله: تغليبا للتحريم) قد يصدق تغليب ~~التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الأربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل ~~مع الاعتماد على الجميع وكون المصاب ما في الحل. اه. # (قوله: أو مستقر غير القائم إلخ) عبارة شرح الروض وعلم مما تقرر أنه لا ~~عبرة بكون غير قوائم الصيد في الحرم كرأسه ولم يعتمد على قامته التي في ~~الحرم فقياس نظائره أنه لا ضمان قال الإسنوي وما ذكره من اعتبار القوائم هو ~~في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء. اه. # فلو نام ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة وعلى عدم ~~اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو ~~أصاب رأسه في الحرم ضمنه، وإن كانت قوائمه كلها في الحل وهذا متعين ذكره ~~الأذرعي وقال إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه الزركشي. اه. # (قوله في المتن والشرح: ولو على الحلال) قال في الروض وشرحه: فصل: ~~وللحلال ولو كافرا ملتزم الأحكام حكم المسلم المحرم في صيد الحرم من تحريم ~~تعرض ولزوم جزاء غيره. اه. ### | (فرع) # قتل أي حلال في الحل حمامة ولها في الحرم فرخ أي فهلك ضمنه أو عكسه ~~أي بأن قتلها في الحرم ولها في الحل فرخ فهلك ضمنها ولو نفر محرم صيدا أو ~~نفره حلال في الحرم فهلك بسببه ضمنه لا إن أتلفه حلال إلخ قال في شرحه فلا ~~ضمان على المنفر بل على المتلف تقديما للمباشرة. اه. # وظاهره أن المنفر ليس طريقا وهو خلاف ما هو مرتضاه في شرح الروض فيما لو ~~أمسكه محرم فقتله محرم آخر من ضمان الممسك طريقا إلا أن يفرق بين التنفير ~~والإمساك فليراجع (قوله: فعلم أنه لو ms0882 رمى إلخ) عبارة الروض PageV04P181 # وكذا أي يضمنه لو كانا في الحل ومر السهم لا الكلب في الحرم إن لم يتعين ~~طريقا ولو دخل الصيد الحرم فقتله السهم فيه ضمنه لا الكلب لا إن عدم الصيد ~~مفرا غير الحرم. اه. # (قوله: وأخذ منه إلخ) الآخذ شيخ الإسلام في شرح الروض (قوله: أصلا) أي ~~وهو مسألة المجموع والكفاية وفرعا أي وهو المأخوذ. # (قوله: وبفرض إمكان الفرق بين هذين إلخ) لا خفاء في إمكان الفرق، ثم ~~الإشارة ترجع لقول الشارح ولو أخرج يده من الحرم إلخ ولقوله أيضا لقول ~~البغوي إلخ ش (قوله: وإذا أثر وجود بعض المعتمد عليه إلخ) أي كما تقرر في ~~قولنا السابق أي ما اعتمد عليه إلخ وقوله: في الحرم متعلق بوجود (قوله: في ~~صورتنا) أي المأخوذة مما ذكر (قوله: ومثله ما لو نصب شبكة إلخ) هذه هي ~~السابقة في قوله لقول البغوي نفسه إلخ (قوله: بخلاف عكسه) أي بخلاف نظيره ~~في الرمي السابق في قوله أو عكسه. # (قوله في المتن والشرح: فإن أتلف أو أزمن المحرم إلخ) قال في الروض ولو ~~أزمن صيدا لزمه كل قيمته؛ لأن الإزمان كالإتلاف. اه. ثم قال في الروض، وإن ~~قتله محرم آخر أي مطلقا PageV04P182 # أي ولو بعد الاندمال فعليه جزاؤه زمنا. اه. # (قوله: في الحرم في الثالثة أو فيه أو في الحل في الثانية كالأولى) ~~الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من بالحرم أو الحل ش (قوله: نعم إن ~~قتله دفعا لصياله إلخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل يحل؟ . فيه نظر ~~ولا يبعد الحل؛ لأن مذبوحه إنما كان ميتة لاحترامه وامتناع التعرض له وقد ~~أهدر وجاز التعرض له بصياله واحترز بقوله لصياله عليه عما لو قتله دفعا ~~لصيال راكبه فإنه يضمن لكن مع الرجوع بما غرمه على الراكب كما قاله في ~~الروض أو لدفع راكبه ضمن ورجع عليه. اه. # (قوله: ولم يمكنه دفعه إلا بتنحيته عنه إلخ) قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون ~~تنحيته امتنعت مع أن فيه ms0883 شغلا لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه ~~حيث توقف استعماله على تنحية جوازها (قوله: أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون ~~أو صبي لا يميز أحرم عنه الولي ولا يضمن الولي أيضا كما في شرح الروض ~~(قوله: وتسبب) عطف على قوله مباشرة PageV04P183 # وقوله: بالحرم متعلق بيحفر. # (قوله: حيث كان) أي ولو بملكه (قوله: أو يحفر تعديا) أي أو بالحرم كما ~~يفيده الروض وشرحه وعبارة الروض، وإن حفر المحرم بئرا أي حيث كان أو حلال ~~في الحرم فأهلكت صيدا نظرت فإن حفرها عدوانا ضمن، وإلا فالمحفور في الحرم ~~فقط. اه. وهي تفيد أن حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن، وأن ~~حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن. ### | (فرع) # لو دل محرم حلالا على صيد سائب أي ليس في يد الدال أو أعاره آلة ~~فقتله أثم أي المحرم ولم يضمن، وإن دل حلال محرما ضمنه المحرم، وأثم الحلال ~~ولو أمسكه محرم وقتله حلال أو عكسه ضمنه المحرم مستقرا أو فقتله محرم آخر ~~ضمنه الممسك باليد وقراره على القاتل كذا في العباب وما ذكره من ضمان ~~الممسك هو ما ارتضاه في شرح الروض (قوله: أو يرسل كلبا إلخ) في شرح الروض. ### | (فرع) # لو أرسل كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل ~~وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل ~~أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك عن الأذرعي. اه. # (قوله: ولو غير معلم) نقل في شرح الروض عدم الضمان في غير المعلم عن جزم ~~الماوردي والجرجاني والقاضي أبي الطيب والقاضي حسين، وأنه عزاه إلى نصه في ~~الإملاء ثم قال وحكاه في المجموع عن الماوردي فقط ثم قال وفيه نظر وينبغي ~~أن يضمنه؛ لأنه سبب. اه. فعلم أن الشارح جزم به ببحث المجموع (قوله: أو ~~ينحل بتقصيره) قال في الروض ويكره للمحرم حمل البازي ونحوه فإن حمله فانفلت ~~أي بنفسه وقتل فلا ضمان قال في شرحه، ms0884 وإن فرط قال ويفارق انحلال رباط الكلب ~~بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض ~~بخلاف حمله. اه. وفي الروض أيضا لا بانفلات بغيره قال في شرحه فلا يضمن، ~~وإن فرط أخذا مما مر في انفلات البازي ونحوه (قوله: حتى يسكن) قال في الروض ~~لا إن هلك أي PageV04P184 # قبل سكونه بآفة سماوية أي فلا يضمنه. اه. # (قوله: بالحفر المباح) أي في غير الحرم كما تبين فيما مر (قوله: ويد) عطف ~~على قوله فيما مر مباشرة (قوله: الحل لغيره) جزم به في الروض وهو تصريح بأن ~~قتل المحرم الجراد لا يحرمه على غيره وهو ظاهر؛ لأن حله لا يتوقف على فعل ~~(قوله: حل له) أي ويضمن قال في الروض. ### | (فرع) # وإن اضطر، وأكل الصيد ضمن. اه. (قوله: فغلظ عليه بتحريمه عليه ~~أيضا) إن كان المعنى كما حرم على غيره فهو على غير ما في المجموع (قوله: لم ~~يصد له ولا دل أو أعان عليه) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه PageV04P185 # فيحرم عليه أكله دون الحلال من الصائد وغيره فيما يظهر ثم رأيته بهامش ~~شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله بخلاف ما إذا صيد له أو دله عليه ~~المحرم ما نصه: أي فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر أنه يحرم على ~~المحرم الدال وغيره كما يشعر به ظاهر قصة أبي قتادة. اه. أقول بقي ما لو ~~صيد للمحرم أو دل أو أعان عليه وقلنا يحرم عليه هل يستمر التحريم وهو ~~الإحرام، وهو ليس بميتة في ذاته بدليل حله لغير المحرم؟ . فيه نظر (قوله: ~~أو عدلان بعد) أي على التفصيل الآتي في قوله وما لا نقل فيه وعبارة شرح ~~الروض أما ما فيه نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابيين أو عن ~~عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين، ~~وفي معناه قول مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين. اه. # (قوله: ويجوز عكسه) عبارة ms0885 الروض كغيره ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه اه. # (قوله: وعليه لا يحتاج لقولهما) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك؛ لأن PageV04P186 # العناق على هذا أعم من الجفرة وصادقة بما في سنها بل ودونه كما يصرح به ~~قوله في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة فالعناق في قولهم في ~~الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل. # (قوله: ولا عن أحد من الصحابة إلخ) شامل للواحد ولعله غير مراد على ~~الإطلاق (قوله في المتن: عدلان) اعتمد في شرح العباب اعتبار العدالة ~~الباطنة ونقل عن الجلال البلقيني خلافه ونازعه فيه وقوله: فقهين قال في شرح ~~الروض وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول ~~من يجوز حكمه، ومنه يؤخذ أنه لا يكتفى بالخنثى والمرأة والعبد. اه. # قال في شرح العباب وهو متجه ثم رأيت جمعا اعتمدوه، وأنه لا بد في الفقيه ~~أن يكون مجتهدا كالحاكم وفيه وقفة؛ لأن المدار على العلم بالشبه المعتبر ~~شرعا وواضح أن الفقيه يدركه، وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق. اه. # ، وأقول مما يرد على اشتراط الاجتهاد ما في المجموع عن الشافعي والأصحاب ~~أن الفقه مستحب وغاية الأمر أنهم حملوه على الزائد على ما يعتبر في الشبه ~~كما قال الأذرعي ويشبه أن يراد بالوجوب ما لا بد منه في معرفة الشبه ~~وبالاستحباب ما زاد على ذلك من الكمال والحذق ولا يثبت في المسألة خلاف. ~~اه. # والذي يظهر أنه يجوز للعدلين اعتماد معرفتهما في حق نفسهما حيث كانا ~~القاتلين للصيد قتلا لا يفسق ولا يقال الشخص لا يحكم لنفسه؛ لأن من ذلك ~~الحكم المعروف حقيقة، وإلا اشترط سائر شروط الحكم بل ذلك صريح قولهم عدلان ~~فقيهان ولو قتلاه بلا عدوان وتعليلهم هذه المبالغة بأنه حق لله فكان من وجب ~~عليه أمينا فيه بل الذي يظهر أيضا جواز اعتماد الفاسقين معرفة أنفسهما إذا ~~وثق بمعرفة الآخر فظن صدقه بل يظهر جواز اعتماد غير الفاسقين أيضا معرفتهما ~~إذا وثق بها واعتقد ms0886 صدقهما ويكون اشتراط عدالتهما لوجوب قبول خبرهما مطلقا ~~إلا لصحة معرفتهما إذ لا تتوقف على العدالة ولا ليصح حكمهما إذ ليس هذا ~~حكما PageV04P187 # حقيقة بل هو من قبيل الإخبار حقيقة، وإلا لم يصح للعدلين اعتماد معرفتهما ~~وليس كذلك كما تقرر (قوله: أو تاب) عطف على قوله قبل إن لم يفسق (قوله: إذ ~~كل يألف البيوت) قال في شرح الروض وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ ~~لا يأتي في الفواخت ونحوها. اه. # (قوله: نعم تجب رعاية الأوصاف) الأوصاف تشمل كبر PageV04P188 # الجثة وصغرها والسمن والهزال. # قوله: وثم) عطف على هنا ش. # (قوله: أو كان ما بالحل إلخ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى ~~ما بالحرم فتأمل تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه. ~~(قوله: ومثله) أي القطع وقوله: إنه لا فرق اعتمده م ر PageV04P189 # قوله: بدليل قوله إيضاحا) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا ~~وهناك ما عدا الشجر لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من ~~حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف وبقطع أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلا ~~من عطف الأخص (قوله: كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في ~~الغصن م ر (قوله: وبين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن، وإن أخلف في سنته) ~~عبارة الإرشاد وشرحه للشارح بشجرة كبيرة أي بسبب قلعها أو قطعها، وإن أخلفت ~~تجب بقرة. اه PageV04P190 # (قوله: وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة ~~الصغيرة (قوله: بخلافه في جزاء الصيد) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو ~~حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في ~~المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية لا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط ~~كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير ~~والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلي أي، وإن أجزأت عنها في ~~الأضحية. اه. # وفي شرحه ms0887 وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج ~~جزاء غير المثلي كالحمام. اه. وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في ~~شرح العباب في باب الدماء: تنبيه: وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال ~~وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير ~~المثلي كالحمام. اه. وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام ~~شاة وقوله: ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره. اه. # وقال في شرح الأول بعد أن ذكر الخلاف في مستند الشاة في الحمام هل هو ~~توقيف بلغهم أو غير ذلك مما مر في الشرح، وفائدة الخلاف كما في الحاوي ~~وغيره أنه لو كان صغيرا فهل تجب سخلة أو شاة كاملة وجهان مبنيان على أن ~~الشاة وجبت توقيفا أو تشبيها، وقضيته ترجيح شاة لكن في الإملاء أنه يجب في ~~الصغير شاة صغيرة مع القول بأن المستند التوقيف ونقله في البحر عن الأصحاب ~~وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه ~~كلام الروض في الدماء، وإن أقره شيخنا. اه. # وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلي إجزاء البدنة عن الشاة في ~~الحمام؛ لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا: إن الصغير تجب فيه شاة تجزئ في ~~الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة ~~اعتبارا لجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا ~~كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما PageV04P191 # يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي. اه. (قوله: ولم يعهد إيجاب شاة دون سن ~~الأضحية) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد. # (قوله في المتن: قلت والمستنبت إلخ) قضية ذلك امتناع قطع جريد نخل الحرم ~~حتى المملوكة خصوصا والجريد لا يخلف ثم رأيت شيخنا بهامش شرح المنهج قال ~~اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو ~~كانت ملكا له إلا أن يكون أصلها قد ms0888 أخذ من الحل وغرس في الحرم، وأما السعف ~~فيجوز للحاجة؛ لأنه ورقها. اه. # (قوله: قطعا وقلعا PageV04P192 # ولو لنحو البيع إلخ) في شرح البهجة وكأنه أفرده أي الإذخر بالذكر ليفيد ~~حل قطعه وقلعه ولو بلا حاجة لغلبة الاحتياج إليه وكلامهم يأباه. اه. # وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس إلا الإذخر ~~فيشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا: إن الإذخر مباح ويجاب بأنه إنما ~~أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والبقيع. ~~اه. ومن جوابه يعلم اعتماده منع البيع وقوله: وقد قالوا إلخ وجه الدلالة ~~منه من وجهين: الأول أنهم قد يطلقون الشجر على مطلق النابت. والثاني أن ~~قولهم المذكور يفيد منع بيع أغصان الشجر اللطيفة مع جواز أخذها للحاجة فكذا ~~الإذخر. # (قوله: وزعم أن الشوك منه مؤذ وغيره إلخ) هذا الزعم لشيخ الإسلام في شرح ~~الروض وعبارته، ورده أي الجواب المذكور السبكي بأن الشوك لا يتناول غيره ~~فكيف يجيء التخصيص، ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره والقصد تخصيصه ~~بالمؤذي. اه والظاهر أن معنى قوله والقصد إلخ أن المقصود تخصيص الشوك في ~~قولهم يجوز قطع الشوك بالمؤذي فيكون النهي محمولا على غير المؤذي، وهذا هو ~~الصحيح في المعنى فقول الشارح والخبر مخصوص بالمؤذي فيه نظر بل الموافق ~~للمعنى، والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال ~~المراد أن الخبر مخصوص بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض ~~أفراده، وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه (قوله: الصريح في أن ~~المراد إلخ) قد يمنع صراحته في ذلك؛ لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من ~~يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافي التخصيص ~~بالمؤذي بالفعل؛ لأن ما ليس PageV04P193 # بالطريق لم ينحصر في المؤذي بالقوة فليتأمل. # (قوله: هنا وفيما بعد ولو للمستقبل) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه ~~لا يشترط وجود المرض (قوله: وذلك كما يحل تسريحها في شجره ms0889 وحشيشه) عبارة ~~الروض ويجوز رعيه أي حشيش الحرم قال في شرحه بل وشجره كما نص عليه في الأم. ~~اه. # (قوله في المتن: والدواء) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف أن جواز ~~أخذه للدواء لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده قال ~~في المهمات وهو المتجه قال الزركشي بل المتجه المنع؛ لأن ما جاز للضرورة أو ~~للحاجة تقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب. اه. وقوله: قال في المهمات وهو ~~المتجه أفتى به شيخنا الشهاب م ر (قوله: بعد وجود المرض) وكذا قبل وجوده م ~~ر (قوله: وينبغي أن لا يجوز إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: وبالرد) PageV04P194 # شامل لرد المنكسر. # (قوله في المتن: وصيد المدينة حرام) وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر ~~لي أنه ميتة؛ لأنه الأصل فيما حرم وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع ~~الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لإثم لا ينافي ذلك ثم رأيت تعبير العباب ~~بقوله: فرع: صيد الحرم المدني كالمكي في الحرمة ورأيت الشارح قال في قوله ~~في الحرمة ما نصه فجميع ما مر يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة ~~وغيرها ما عدا الفدية. اه. # (قوله: بذلك) متعلق بالأخبار سم (قوله: في الحرم) شامل لصيد المحرم في ~~غير الحرم PageV04P195 # (قوله: متساويا أو متفاوتا) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا اه. (قوله: ~~انحصروا أو لا) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع، وأنه لا يجب ~~تعميمهم (قوله: بالنقد الغالب إلخ) انظر لو غلب نقدان، وأحدهما أنفع أو لا ~~(قوله: بأن يتصدق به عليهم) قد يشمل ما لو تصدق به عليهم خارج الحرم وقد ~~ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا ~~يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما يظهر . اه. وسيأتي نظيره عن الشارح في ~~تفرقة المذبوح عليهم في الحاشية (قوله: وحيث وجب صرف الطعام إلخ) عبارة ~~الروض وفي الطعام لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص ~~منه وقيل يمتنعان ms0890 كالكفارة ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم ~~تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد ~~من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة آصع كما مر. اه. # (قوله: في غير دم التخيير والتقدير إلخ) كما هنا (قوله: قلت نعم بأن يموت ~~إلخ) هذا لا يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الإطعام ~~لا مع عدم تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين إلخ (قوله: وحينئذ يتعين ~~عدم التمتع إلخ) يتأمل مع ما مر PageV04P196 # عن شرح الروض من قوله ومحل الخلاف إلخ الصريح في جواز الزيادة والنقص في ~~دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذاك في الطعام المقدم على الصوم وهذا في ~~الطعام البدل عنه بعد الموت (قوله: بأن المد فيه) أي فيما عداهما وقوله: ~~أصل لا بدل يتأمل # (قوله: هذه الستة الأخيرة) كأنه عد مبيت مزدلفة ومنى واحدا بالنسبة لعد ~~الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة فليتأمل. (قوله: صامها عقب تركها) ومعلوم ~~تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي. # (قوله: وتعديل) أي كما يدل عليه قوله: فإذا عجز اشترى إلخ PageV04P197 # قوله في المتن: وتصدق به) أي على مساكين الحرم وفقرائه شرح م ر (قوله في ~~المتن: ويذبحه في حجة القضاء) بين في شرح الروض أن إجزاء ذبحه في سنة ~~القضاء بعد دخول وقته وقبل الإحرام به هو ما دل عليه كلام أصله تبعا ~~للعراقيين، وأن ما وقع في الروض مما يخالف ذلك من تصرفه قال هكذا أفهم ولا ~~تغتر بما يخالفه. اه م ر. # (قوله في المتن: والشرح ويجب صرف جميع أجزائه من نحو إلخ) عبارة العباب ~~ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في الحرم ~~قال الشارح في شرحه وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه، والأوجه خلافه كما ~~مر لكن يؤيده تعليل الكفاية وغيرها ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحرم ~~بتفرقة اللحم فيه لا تلويثه بالدم والفرث إذ هو ms0891 مكروه. اه. ويجاب بأن ~~المراد بتفرقته فيه صرفه لأهله. اه. # وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو ~~وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا. اه. (قوله: وكذا صرف بدل ما له بدل ~~من ذلك) البدل الطعام. PageV04P198 # (قوله: فزعم أن الأولى إلخ) لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية. # (قوله: حيث لم يعين في نذره وقتا) قال في شرح الروض ومحل وجوب ذبحه في ~~وقت الأضحية إذا عينه له أو أطلق فإن عين له يوما آخر لم يتعين له وقت؛ ~~لأنه ليس في تعيين اليوم قربة نقله الإسنوي عن المتولي، وأقره، وأفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي وظاهره أنه لا يتقيد تعيين يوم آخر لذبحه فإن كان كذلك ~~سهلت منازعة الإسنوي الآتية لجواز أنه - عليه الصلاة والسلام - عين وقتا ~~خصوصا إن اكتفى بالتعيين بالنية. # واعلم أن قول شرح الروض لم يتعين له وقت إلخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه ~~فيخالف قول الشارح الآتي فيتعين (قوله: ونازع الإسنوي إلخ) يمكن أن PageV04P199 # يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية واقعة حال فعليه احتملت أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - نذره وعين وقتا ومع تعين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما ~~أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي (قوله: وفيه ما فيه) لا يخفى ما ~~فيه فإن إشكال الإسنوي في غاية المتانة والظهور، والتخلص منه في غاية العسر ### | (باب الفوات والإحصار) # (قوله: فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو ~~منهما جميعا (قوله: لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من النسك ~~(قوله: لأنه متمكن منه بالطواف والحلق) أي بالنسبة للتحلل الأول، وأما ~~الثاني فيحصل بدم ترك الرمي فليراجع (قوله: لوجوبه إلخ) انظره مع أن الحصر ~~لا يوجب دما، وإنما يوجبه تحلله وهو ممتنع كما تقدم. (قوله: PageV04P200 # قلت الفرق إلخ) قد يقال مقصوده بالفرق مجرد التمييز بين الصورتين لا ~~توجيه لزوم الدم هنا لا هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق بل ms0892 قد يظهر منه ~~العكس والأقرب أن مقصوده بيان أنه لم كان هذا إحصارا دون ذاك؟ (قوله: سواء ~~كافر ومسلم إلخ) في شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما ~~يتعين مراجعته (قوله: أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد ~~الإحرام كما تقدم في شرح قوله. الثالث أمن الطريق إلخ (قوله: ولم يجد طريقا ~~آخر) فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى سلوكه فينبغي ~~تبين عدم صحة التحلل م ر (قوله: حين أحصروا بالحديبية) فإن قلت يشكل من قصة ~~الحديبية أن السيد عثمان - رضي الله عنه - من جملة أهل الحديبية وقد مكنته ~~قريش من البيت حين أرسله إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فامتنع من ~~الطواف لكراهته ذلك مع منعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو ~~مشهور مبسوط في السير فكيف جاز لسيدنا عثمان - رضي الله عنه - التحلل مع ~~التمكن من إتيانه بعمرة وقد اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وأقره ~~قلت يحتمل أنه إنما ترك الإتيان بها حين دخل مكة ومكنوه من البيت ؛ لأن ~~العمل لا يجب فورا مع تجويزه أنه يتمكن منه بعد رجوعه إلى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يزول المنع العام أو وحده ~~بإذنه - صلى الله عليه وسلم - لبقاء تمكنه وحده من البيت ما يتفق بعد ذلك ~~المنع العام لعثمان وغيره كما يحتمل أنه ترك العمل ابتداء لأداء اجتهاده ~~إلى امتناع ذلك عليه مع كونه - عليه الصلاة والسلام - ممنوعا منه ثم PageV04P201 # منع هو منه أيضا بعد رجوعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فليتأمل. # (قوله: امتنع تحلله) أي فلو تحلل لم يحصل التحلل (قوله: ويتحلل بعمل ~~عمرة) إن حصل الفوات (قوله: فالأولى التحلل) بعد جواز الترك (قوله: لئلا ~~يدخل) لو فات (قوله: لزوم القضاء) فإنه يلزم بالفوات لكن سيأتي أن الفوات ~~يوجب قضاء التطوع، وأما الفرض فهو باق كما كان فليتأمل مع ما هنا (قوله: ms0893 ~~وشمل كلامه الحصر عن الوقوف إلخ) أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط أو عن ~~السعي فقط، وعبارة الإيضاح ولا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق ~~ذلك قبل الوقوف أو بعده ولا بين الإحصار عن البيت فقط أو عن الوقوف أو ~~عنهما قال السيد في حاشيته وتبعه الشارح في حاشيته قد قدمنا أن الإحصار عن ~~السعي فقط كذلك. اه. وهذا مع ما صرح به قولهم الآتي ولا قضاء على المحصر ~~إلخ من أنه بالإحصار ثم التحلل يخرج من النسك ويسقط ما فعله منه يعلم أن من ~~أحصر ولو عن الطواف وحده أو السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من النسك، وإذا ~~أراده بعد ذلك عند تمكنه احتاج إلى استئنافه والإتيان بإحرام جديد ومن ذلك ~~تحلل الحائض الآتي عن البلقيني فتحتاج بعده عند تمكنها إلى استئنافه بإحرام ~~جديد خلافا لما توهمه بعض الطلبة من أنه إذا تمكن كفى البناء على ما فعله ~~قبل التحلل فليحرر ش (قوله: ثم يتحلل) الظاهر أنه يتحلل بالرمي والحلق ~~والذبح فإنه لا يشترط الترتيب بينهما، وأما النية عند الرمي والحلق والذبح ~~فيحتمل اعتبارها نظرا إلى أنه يزيد الخروج من النسك ويحتمل اعتبارها في غير ~~الرمي أو في غير الرمي والحلق ولو فعل اثنين من الثلاثة حصل التحلل الأول ~~فيما يظهر ولو فاته الرمي إلخ توقف التحلل على PageV04P202 # الذبح عنه فإن لم يجد صام عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضا أخذا من ~~قولهم بمثل ذلك فيما لو فاته الرمي عند التحلل من الحج الخالي عن الحصر ثم ~~رأيت في الروض ما نصه فإن أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي ~~والمبيت فعليه الدم ويحصل به والحلق الأول ثم يطوف متى أمكن وقد تم حجه ~~وعليه دم ثان للمبيت. اه كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة. # وما بحثه من تعدد التحلل خالفه الشارح في شرح الإرشاد وفرق بما بينا ما ~~فيه في محل آخر وبهامشه ويؤيد بحث شيخنا ما حكاه عن الروض وبذلك ms0894 يخص الفرق ~~الآتي في شرح قول المصنف وله التحلل في الحال في الأظهر إن كان في كلامهم، ~~وإلا أمكن منعه فليتأمل وفي الروض متصلا بقوله وعليه دم ثان للمبيت ما نصه ~~ولا قضاء بإحصار بعد الوقوف، وإن صد عن عرفات فقط تحلل بأفعال العمرة ولا ~~قضاء عليه. اه. # واعلم أن ما حكاه شيخنا عن الروض فيه نوع تصرف في لفظه كما يعلم ~~بمراجعته، وأن مفهوم قول الروض ولم يتحلل حتى فاته الرمي إلخ أن له التحلل ~~قبل فواته وهو محمل قول الشارح وفي الثاني أن يقف ثم يتحلل وحينئذ يسقط ~~الرمي والمبيت كما هو ظاهر (قوله: ولا قضاء فيهما على تفصيل) عبارة شرح م ر ~~ولا قضاء فيهما في الأظهر. اه. # (قوله: على تفصيل) أطلق في الروض أنه لا قضاء فيهما (قوله: ولم يمكنها ~~الإقامة) لا يبعد عدم اشتراط ذلك في جواز السفر ثم التحلل بشرطه (قوله: أو ~~نحو خوف تحللت بالنية) ظاهره، وإن انقطع الحيض حينئذ (قوله: وقد ينظر إلخ) ~~يمكن أن يجاب بالفرق؛ لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت ~~بالحيض (قوله: وتعذر عليه سلوك الطريق الأخرى) قد يقال تعذر الطريق الأخرى ~~ليس إلا لفقد نفقة الطريق الأخرى كما هو صريح فهو صريح في جواز التحلل لمن ~~وجد طريقا لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد قوله بما يأتي إلخ ~~إلا أن يفرق بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق ~~أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم يجد طريقا أخرى فتأمله. # (قوله: من بين الرفقة إلخ) قضيته اختصاص هذا بما إذا PageV04P203 # كانت الشرذمة بعضا من الرفقة بخلاف ما إذا كانت جملة الرفقة فليراجع ~~(قوله: كأن حبس ظلما) صريح في أن هذا من محل الخلاف أيضا. # (قوله: ولا يزيله التحلل) قد يؤخذ من هذا المنع في مسألة الحائض (قوله: ~~نظير ما يأتي إلخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن يوجد فيه شرطه قبل الفراغ ~~من نية الإحرام (قوله: ثم إن شرط ms0895 التحلل بهدي لزمه إلخ) عبارة شرح البهجة ~~في المرض والتحلل في ذلك بالنية والحلق فقط نعم إن شرطه بهدي لزمه ثم قال ~~وكالمرض فيما ذكر غيره من الأعذار كضلال الطريق إلخ (قوله: وله شرط انقلاب ~~حجه عمرة) أي قلبه (قوله: عند نحو المرض) هل منه الفوات فإن شرط انقلابه ~~عمرة عند فواته انقلب (قوله: وتجزئه حينئذ عن عمرة الإسلام) قال في شرح ~~العباب بعد بيان مسألتي شرط القلب والانقلاب عمرة مع الإجزاء عن عمرة ~~الإسلام عن PageV04P204 # البلقيني بخلاف عمرة التحلل بالإحصار أي عند الفوات فلا تجزئ عن عمرة ~~الإسلام؛ لأنها في الحقيقة ليست عمرة، وإنما هي أعمال عمرة إذ حجه لا ينقلب ~~إليها وتلك انقلب إليها ومن ثم لو مرض الشارط في مكة احتاج للخروج إلى أدنى ~~الحل بخلاف من فاته وقد أحرم به من مكة لا يلزمه الخروج لأدنى الحل؛ لأنه ~~ليس بمعتمر أي حقيقة وقياس هذا أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف ~~انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام وخرج إلى أدنى ~~الحل إذا لم يكن إحرامه بالحج في الحل ثم نازعه في لزوم الخروج إلى أدنى ~~الحل بأن انقلاب الحج إليها بالشرط صيرها مقصودة له بالفعل حينئذ ومبنية ~~على إحرامه السابق فلا ينبغي أن يلزمه الخروج لأدنى الحل؛ لأن هذا ليس ~~إحراما مبتدأ بها. اه. # (قوله: ويظهر ضبط المرض إلخ) وقضية إطلاقهم الاكتفاء بوجود مطلق المرض، ~~وإن خف في تحلل من شرط ذلك بالمرض ويحتمل تقييده بمبيح التيمم والأوجه ضبطه ~~بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة شرح م ر (قوله: ويظهر ضبط المرض إلخ) هذا ~~إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به عند ~~الإطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره. # (قوله: وهو حر أو مبعض ووقع في نوبته) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي ~~في قوله، وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله (قول المتن: حيث أحصر) هل ~~يشترط الذبح ms0896 في أول المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده ~~لوجوب الذبح في محل الإحصار أو لا؛ لأن ما بعده من موضع الحصر أيضا بجامع ~~تعذر الوصول من مكة إلى مكة فيه نظر (قوله: وإن تمكن من طرف الحرم) فلا ~~يلزمه البعث إليه (قوله: ثم مساكين أقرب) أي إذا فقدوا (قوله: ثم PageV04P205 # مساكين أقرب محل إليه) أي ثم إن فقد المساكين من ذلك المحل فرقه على ~~مساكين أقرب محل خالف م ر فمنع نقله إلى أقرب محل، وأوجب حفظه إلى أن ~~يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح امتنع ~~إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو ~~بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على وجودهم على أن لنا أن نقول إن ~~التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإذا فقدوا ~~بعد الذبح فلا إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع ~~القدرة على الهدي قبل الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما ~~توهمه بعض الطلبة. # (قوله: أقرب محل) انظر لو استوى إليه محلان أحدهما من الحل والآخر من ~~الحرم (قوله في المتن: إنما يحصل التحلل بالذبح إلخ) ظاهره أنه لا يتوقف ~~على تفرقة المذبوح ولا بأس بالأخذ بذلك ما لم يوجد نقل واضح بخلافه وعليه ~~فيفارق الإطعام حيث يتوقف التحلل عليه ولا يكفي فيه عزل الطعام بالنية بأن ~~الذبح مقصود برأسه ولذا لم يكف تسليمه حيا للمساكين ولا كذلك مجرد العزل ~~فإنه محض وسيلة فليتأمل. # (قوله في المتن: ونية التحلل) ظاهره عدم توقف التحلل على تفرقة اللحم، ~~وإن وجبت م ر (قوله: ويجب قرن النية به) فإن قلت لما اشترطت نية الحلق ~~مقارنة له مع أن نية النسك تشمله ولذا لا يشترط له في غير التحلل نية قلت ~~إنما تشمله نية النسك من حيث وقوعه عن النسك وهو هنا ليس واقعا عن ms0897 النسك بل ~~هو واقع تحللا فلا بد من النية على الأصل في العمل فإن قلت هلا اكتفى ~~بالنية مع الذبح كما اكتفى بالنية في أول أفعال الوضوء عند كل فعل عنه قلت ~~يفرق بأن أفعال الوضوء معينة مضبوطة فكفت النية في أولها بخلاف التحلل فإنه ~~يختلف فتارة يكون بالذبح والحلق كما هنا وتارة يكون بغير ذلك كأعمال العمرة ~~فيما سيأتي فلما لم تتعين وتنضبط لم تكن النية عند الفعل الأول شاملة لما ~~بعده من الأفعال وقضية هذا الفرق وجوب النية عند كل من أعمال العمرة فيما ~~سيأتي وسيأتي في الهامش ما فيه فليتأمل. # (قوله: اشترط فيه الترتيب) بقي أنه لو اشترط الترتيب على هذا الوجه بان ~~تقديم الذبح وهلا اشترط تقديم الحلق PageV04P206 # قوله: حيث عذر) مقابل قوله الآتي حيث شاء (قوله: بالنقد الغالب ثم فإن لم ~~يكن به ذلك إلخ) كذا ضبب (قوله: بخلاف المحصر) تقدم بأعلى هامش أول الباب ~~عن الروضة ما يفيد التحللين لبعض صور المحصر. # (قوله: لكن لا يقبل قوله فيه) م ر (قوله: فلسيده) ظاهره في المكاتب، وإن ~~لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر وهو المعتمد عند شيخنا م ر ويوجه بأن ~~إحرامه قد يفوت عليه مصلحة كفوات نحو اصطياد يؤدي منه خلافا لتقييد الروض ~~بالاحتياج إلى السفر حيث قال وكذا لسيده أي المكاتب أي أن يحلله إن احتاج ~~إلى سفر. اه. قال في الشرح هذا التقييد من زيادته. اه وقد ضرب الفتى على ~~هذا التقييد فليتأمل. # (قوله: أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا ~~يلزم صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا ~~يتوقف أي تحلله على الصوم. اه وقول عب فإذا نوى وحلق حل، وإن تأخر صيامه. ~~اه. يفهم أنه يجب عليه الصوم، وإن لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن ~~عن البارزي عبارة فيها التصريح بوجوب الصوم عليه حيث قال ووقع في التعليقة ~~أن العبد لا يتحلل بالحلق إذ هو ms0898 متعلق بحق السيد فليس له أن يتصرف فيه ثم ~~ذكر أنه عجيب غريب ثم قال وتوقف القاضي شرف الدين البارزي في المسألة فقال ~~الظاهر أنه يشترط الحلق في حق العبد كالحر إذ لا فرق في ذلك بينهما ويلزمه ~~الصوم لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه قلت صرح النووي في شرح ~~المهذب، وأصل الروضة PageV04P207 # بالمسألة فقال أظهر القولين أنه يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا إنه ~~نسك. اه. # (قوله: وأن مذبوحه حلال) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذا من ~~بقاء إحرامه (قوله: لأنهم نزلوا امتناعه) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطء ~~الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطء الأمة إذا أمرها سيدها ~~فأبت كما صرحوا به (قوله: ولا من أذن له في حج فاعتمر إلخ) في الروض فإن ~~قرن أي من أذن له في التمتع أو في الحج أو الإفراد لم يحلله. اه. وذكر في ~~شرحه نزاعا في صورة التمتع. (قوله: في عمرة فحج) أي فله تحليله أي ولو لم ~~يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل ولا يشكل بما لو أحرم قبل ~~الوقت أو المكان المأذون فيه حيث لا يحلله بعد وصول إليه؛ لأن أصل الإحرام ~~هناك مأذون فيه بخلافه هنا م ر. # (قوله في المتن: وللزوج تحليلها) قال في الروض هنا فرع له حبس المعتدة أي ~~منعها من الخروج إذا أحرمت وهي معتدة، وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه ولا ~~يحللها إلا إن راجعها والأمة المزوجة تستأذن الزوج والسيد. اه. وقال في باب ~~العدد: فرع: أذن في الإحرام ثم طلقها أو مات قبله بطل الإذن ولا تحرم فإن ~~أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة، وإن فات الحج، وإن أحرمت بإذن أو غيره ثم ~~طلقها أي أو مات وجب الخروج إن خافت الفوات، وإلا جاز. اه. # (قوله: وللزوج تحليلها إلخ) قال PageV04P208 # في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها ~~وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج. ms0899 اه. ومثل ذلك أو هو داخل فيه ما لو سافر ~~الزوج للحج فخرجت معه ولم يصدر منه إذن لها ولا منع فليس للأبوين المنع في ~~هذه الحالة أيضا فيما يظهر؛ لأنها مسافرة معه سفرا جائزا ولهذا وجبت نفقتها ~~في هذه الحالة وصدق أنه مسافر معها أي مصاحب لها في السفر. # (قوله: فإن أبت وطئها) أي ولم يبطل حجها هذا الوطء حيث لم تكن مكرهة عليه ~~م ر (قوله: فإن أبت) ولو مع سكوتها عن الجواب حيث مضى إمكان شروعها في ~~التحلل ولم تشرع فله حينئذ وطؤها م ر (قوله: فإن أبت وطئها) يتجه أن من ~~الآباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع ~~فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر. # (قوله: مع صلاحيتها للمخاطبة بفرضه) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز ~~للآمر التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد. (قوله: ما اقتضاه إطلاقهم) فيه ~~نظر وفي أسفل الهامش خلافه (قوله: إذ يسن للحرة استئذانه) قال في شرح الروض ~~ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن PageV04P209 # زوجها وسيدها؛ لأن الحج لازم للحرة فعارض فرضها واجبان الحج وطاعة الزوج ~~فجاز لها الإحرام وندب الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ~~ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن ~~الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك الزركشي وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة ~~إحرامها بالنفل. اه. وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن ~~الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم يقتض جزم ~~ابتدائه جواز الخروج. وقوله الآتي حيث حرم الإحرام إلخ؛ لأنه في النفل ~~وقوله لازم للحرم أي من شأن ذلك ولو فقيرة فيما يظهر م ر (قوله: فلا نظر ~~لتضييقه عليها) ولو قال طبيبان عدلان إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا ~~فليس له المنع ولا ms0900 التحلل منه ولو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا ~~تحليل منه للتضيق ولو حجت خلية فأفسدت ثم نكحت أو مزوجة بإذن فأفسدته ثم ~~أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه م ر ش (قوله: ولا لامتناع ~~تمتعه) فبه نظر وفي الهامش الأسفل خلافه (قوله: ما لم يكن قبل النكاح) أي ~~المعين كما قيد به في شرح الروض. ### | (فرع) # ولو خرج مكي يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها ولو كانت ~~الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فأحرم عنها وليها لكونها غير مميزة أو PageV04P210 # أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها م ر ش. # (قوله في المتن: ولا قضاء على المحصر المتطوع) قال الشارح في حاشية ~~الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج ما نصه والمعتمد أنه حيث حصل الأمن ~~للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة؛ لأن الحج لا بدل له، ~~وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عالما فلو حج أول ما ~~تمكن، وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف ~~هنا إذ غيره مثله في خوف العدو أما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا ~~يمنع الوجوب فتقضي من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة كذا ~~السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فتقضى عنه ~~ويستنيب إن أيس، وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل ~~بلده، نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الإحصار من أن الزوجة ~~لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا يقضي إلا إن ~~تمكنت قبل النكاح وعن الأذرعي نظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله ~~في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد ~~النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ms0901 ذكر بقول المجموع ~~عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم ~~أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا. اه. # وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر، وهو ~~يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ~~ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما ~~يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن ~~يردد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين، وأن الروياني رجح أو ~~نقل ترجيح أحدهما، وأقره النووي فهو المعتمد لظهور مدركه عليه فلا استقرار ~~على الزوجة إذا منعها زوجها ولو تمكنت قبل النكاح إلى آخر ما أطال به مما ~~ينبغي الوقوف عليه، وأصله في حاشية الشريف السمهودي. # (قوله: مساويا للأول) وبالأولى ما إذا كان PageV04P211 # أقرب بخلاف الأبعد كما قال في الروض فإن فاته الحج لطوله أو صعوبته تحلل ~~بأفعال العمرة ولا قضاء عليه قال في شرحه؛ لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر ~~مطلقا. اه. # (قوله: ونذر معين في عام الحصر) أو نذر غير معين. # (قوله: PageV04P212 # وله تحللان أولهما إلخ ثم قوله: وثانيهما إلخ) عبارة شرح الروض قال في ~~المجموع وما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني، وأما الأول فحصل بواحد ~~من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا ~~يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف، وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى ~~نية التحلل. اه. وعبارة الشارح في شرح الإرشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه ~~من عمل عمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي ~~فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر. اه. # (قوله: وحلق مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها إذ ليست عمرة حتى ~~يكتفي لها بنية في أولها (قوله: لا يلزمه مبيت بمنى ولا رمي) أي، وإن ms0902 بقي ~~وقتهما شرح الروض (قوله في المتن: وعليه دم) لو كان عبدا كان واجبه الصوم ~~قال في الروض وشرحه وما لزم أي الرقيق من دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات ~~لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزيه إذ ذبح عنه لكونه لا يملك شيئا، ~~وإن ملكه سيده وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة أو ~~يناله به ضرر، ولو أذن له في الإحرام؛ لأنه لم يأذن له في موجبه لا إن وجب ~~الصوم بتمتع أو قران أذن له فيه فليس له منعه لإذنه في موجبه، وإن ذبح عنه ~~السيد بعد موته جاز؛ لأنه حصل اليأس من تكفيره، والتمليك بعد الموت ليس ~~بشرط، وإذا عتق العبد قبل صومه وقدر على الدم لزمه الدم اعتبارا بحالة ~~الأداء. اه. ثم قال في شرحه: وإذا نسي وظاهر أن المكاتب يكفر بإذن سيده ~~كالحر؛ لأنه يملكه وعليه فيجزيه أن يذبح عنه ولو في جناية. اه. فلو لم يأذن ~~السيد فهل يكفر بالصوم كغيره من الرقيق ينبغي أنه كذلك فليراجع. # (قوله: أما الفرض فهو باق في ذمته كما كان من توسع وتضيق كما في الروضة، ~~وأصلها إلخ) مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال، وإعادة أي PageV04P213 # وعليه إعادة فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في ~~الإفساد. اه لكن الذي في الروض وشرحه هو ما ذكر الشارح هذا ما وجد بهامش ~~نسخة شيخنا علامة زمانه وفريد دهره، وأوانه شهاب الدين أحمد بن قاسم ~~العبادي تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان، وأسكنه الله بمنه وكرمه فسيح ~~الجنان # (كتاب البيع) (قوله: إذ هو مصدر) فيه نظر إذ هو هنا لم يرد به المصدر بل ~~العقد كما سيأتي والعقد ليس بمصدر إذ هو مجموع الإيجاب والقبول، وهما ~~عبارتان عن ملفوظ البائع وملفوظ المشتري مثلا لا عن إيجادهما كما هو ظاهر ~~على PageV04P214 # أن المصدر إذا كان للأنواع حقه الجمع فلا يكفي في التوجيه مجرد أنه مصدر ~~بل لا بد من ms0903 بيان أنه لم يرد به الأنواع فليتأمل. (قوله: تعلم من إفراده ~~إلخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير الأعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل ~~على ما ذكر تأمل. # (قوله: وإن تقدما عليها طبعا) قد يقال هما من حيث وصف العاقدية ~~والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل. (قوله: ولو في بيع ماله لولده) ~~هذا في الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك كما دل PageV04P215 # عليه كلام شرح الروض في باب الحجر، وقوله: لولده قد يشمل سفيها طرأ سفهه ~~بعد بلوغه رشيدا إذا كان القاضي أباه أو جده، وهو متجه وكذا إذا كان ~~غيرهما، وأذن لهما في التصرف، وهو محتمل (قوله: ولو هزلا) هل الاستهزاء ~~كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق؛ لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس ~~راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع ~~الاعتداد بالإقرار. # (قوله: فلا ينعقد بالمعاطاة) على هذا قال في الروض وشرحه المقبوض بها ~~كالمقبوض بالبيع الفاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن ~~تلف. انتهى. فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته ~~لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذه، وإن كان تالفا فبدله ~~دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر PageV04P216 # فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم ~~حاكم يرى الرد. ### | (فرع) # لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ ~~العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف PageV04P217 # قوله: للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك (قوله: وهنا لا ~~احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك، ~~وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار ~~إلا أن يقول من مالي فيكون وصية. # (قوله: ولي عليك إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو قال بعني هذا ولك ms0904 علي كذا ~~فإن نواه به ثمنا صح، وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك ~~كذا أو بعتك على أن لي عليك كذا أو على أن تعطيني كذا بخلاف بعتك هذا على ~~ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك. انتهى. # (قوله: واستفيد PageV04P218 # من كاف الخطاب إلخ) يقوم مقام الخطاب اللفظ المعين كبعت فلانا الفلاني ~~بحيث يتعين م ر (قوله: ولا نحو يدك أو نصفك) لا يبعد أن محله إذا لم يرد ~~بذلك الجملة مجازا، وإلا فينبغي الانعقاد؛ لأن غاية الأمر استعمال المجاز ~~ولا مانع منه اللهم إلا أن يثبت نقل عنهم أن البيع لا ينعقد بالمجاز، وهو ~~بعيد. # (قوله: والقبول) قال في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم ~~تقبل، وقال المشتري قبلت صدق بيمينه. انتهى. (قوله: من العامي) قد يقال ~~القياس اغتفار ذلك ممن لسانه كذلك ولو غير عامي. (قوله: بخلافها بعد اشتريت ~~منك أو بعتك) كذا في شرح البهجة في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب ~~الرملي وغيره الانعقاد. (قوله: لم أقصد بها جوابا) قد يقتضي PageV04P219 # اشتراط قصد الجواب فالمراد بقوله لم أقصد بها جوابا إلى قصدت غير الجواب. # (قوله: ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله التناقض فضلا عن ظهوره وذلك ~~لأن كلام الزركشي الأول في وقت وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى ~~مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير، وهما معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه ~~أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله. # (قوله: ونحو نعم) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في ~~نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم، وهو كذلك (قوله: إلا في ~~مسألة المتوسط) قد يقال لا ينحصر PageV04P220 # الاستثناء فيها إن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع؛ لأنه لو قال ~~اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك انعقد البيع، وقد تقدم قبول ~~المشتري، وهو نعم على إيجاب البائع، وهو بعتك، وأما قوله: اشتريت ذا إلخ ~~فهو التماس لا إيجاب. انتهى. # (قوله: لأنه ليس من ms0905 أهل النية) فيه بحث؛ لأن له قصدا، وقد يقر به فيؤاخذ ~~ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس ~~كذلك. (قوله: بالكناية مع النية) إذا كفى الاقتران بالجزء فهل يكفي ~~الاقتران بقوله بكذا ويتخرج على أنه من الصيغة أولا (قوله: كان صريح قرض) ~~ظاهره، وإن نوى البيع به، وهل مثله ملكتك هذا بمثله (قوله: في جواب بعنيه) ~~قد يتجه عدم هذا التقييد (قوله: وإنما كان لفظ الرقبى PageV04P221 # والعمرى كناية إلخ) المعتمد عدم انعقاده بما يرادف الهبة كالعمرى والرقبى ~~كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فليس صريحا ولا كناية خلافا ~~لبعض المتأخرين م ر (قوله: لا يشترط ذكره) المعتمد اشتراطه (قوله: بخلاف بع ~~إلخ) لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط ينبغي قبوله (قوله: والكتابة ~~كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس فليراجع. # (قوله: عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين ~~الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا ~~يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه ~~الظان حياته فبان ميتا. انتهى باختصار كبير. # (قوله: لانقضاء مجلس قبوله) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة الكاتب ومجلس ~~الكتابة وغيرها قبل PageV04P222 # القبول وبعده فلينظر. # (قوله: أي أو مصادرة) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لا ~~عدم الانعقاد. # (قوله: ويشترط أن لا يتخلل) قال في شرح العباب فيما إذا كانا حاضرين في ~~مجلس واحد. انتهى. وقضيته أنه في غير الحاضرين المذكورين لا يشترط ما ذكر ~~مطلقا حتى حال وجود المتأخر من الإيجاب والقبول ويحتمل فيما لو تبايعا ~~بالكتابة أن لا يضر تخلل اللفظ لكن قوله هنا الآتي: والعبرة في التخلل في ~~الغائب إلخ يفيد اعتبار عدم التخلل في الغائب عند علم أو ظن وقوع البيع، ~~وهو متجه (قوله: أن لا يتخلل لفظ) شامل للحرف المفهم، وهو متجه؛ لأنه كلمة ~~ولغير ms0906 المفهم، وهو محل نظر، وهل المقارنة للمتأخر من الإيجاب والقبول ~~كالتخلل؟ . فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك؛ لأنهم عللوا الضرر في التخلل ~~بالإشعار بالإعراض، وهو موجود مع المقارنة والإعراض قبل التمام مخل ~~فليتأمل. # وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهوا أو إكراها لكن قد يقال لا إشعار بالإعراض ~~حينئذ، وقد يقال هو إعراض، وإن لم يقصد الإعراض وينبغي أن إشارة الأخرس ~~كاللفظ؛ لأنها كاللفظ إلا فيما استثنى PageV04P223 # مما ليس هذا منه (قوله: من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه ~~وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي ووجهه أن التخلل إنما ضر لإشعاره بالإعراض، ~~والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو ~~معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض فتأمله يظهر لك وجاهة ما ~~اعتمده شيخنا (قوله: في الغائب بما يقع منه إلخ) هل يضر كلام الآخر على ~~اعتماد شيخنا الشهاب الرملي أو يفرق. # (قوله: أو كلام من انقضى لفظه) كان وجه تقييده بما انقضى لفظه أن كلام ~~الآخر إما أجنبي، وقد تقدم أنه يضر، وإن لم يطل، وإما غيره فلا يضر ~~فليتأمل. # (قوله: وأن يذكر الثمن المبتدئ) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي ~~الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك ~~هذا العبد فقال المشتري اشتريته بدينار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري ~~بعني هذا العبد فقال البائع بعتكه بدينار فقال المشتري قبلت انعقد PageV04P224 # البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع أتشتري مني ~~هذا بكذا فقال اشتريته به فقال البائع بعتك ينعقد البيع، وإن كان ما ابتدأ ~~به لاغيا فليتأمل. # بل ينبغي الصحة أيضا فيما لو قال المشتري بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال ~~المشتري قبلت أخذا من قضية عبارة الروض وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر أن ~~الشارح لم يقصد تخصيص ذلك بالثمن بل المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدئ. # (قوله: مما تلفظ به) أي كشرط ms0907 أجل أو خيار، وقوله: إلى تمام الشق الآخر ~~أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار، وهو ~~كذلك كما أوضحناه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه (قوله: وإن لم ~~يسمعه الآخر) ظاهره إن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه، ~~ويؤيده أن الإيجاب حينئذ لا ينقص عن الإيجاب للغائب (قوله: وإلا لم يصح) ~~قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح، وإن سمعه صاحبه بالفعل ~~لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة. (قوله: ولا يعلق إلا ~~بالمشيئة إلخ) يستثنى من امتناع التعليق أيضا البيع الضمني قال في الروض في ~~باب الكفارة: فرع: قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم ~~المسمى وكذا لو قال المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد، وقبل. انتهى. # وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب ~~التقريب عن الشافعي أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه. اه. وقوله: وقبل ~~قال في شرحه في الحال. اه. (قوله: والأوجه صحة إن شئت إلخ) PageV04P225 # اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان، وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن ~~جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر فلفلان كذا لم يصح ولو قال وكلتك ~~بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر ~~الشرط وتقدمه (قوله: وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع ~~التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ~~ر. # (قوله: لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد ~~بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م ر (قوله: والذي يتجه الصحة إلخ) ~~قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة، وأصلها في تفريق ~~الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح. انتهى. مع أنه تعددت ~~الصفقة، وقياس البطلان ms0908 أنه لو كان المشتري ولي يتيم، وقد قصد الشراء لليتيم ~~ثم تبين زيادة ثمن أحدهما على ثمن المثل بطل العقد فيهما جميعا إذ لو صح في ~~الآخر لزم PageV04P226 # صحة قبول أحدهما دون الآخر فليتأمل. الجمع بين بيع ونكاح يجوز فيه قبول ~~أحدهما فليراجع. # (قوله: لا يفيد) أي لا يغني عن النية، وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد ~~بيع وكيل بالكناية شرط عليه الإشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر، وإمكان ~~الحكم به عليه ظاهرا. # (قوله: يعني عدم الحجر إلخ) يمكن أن يقال المراد الرشيد PageV04P227 # حقيقة أو حكما (قوله: فلا يصح عقد مكره) قال في شرح العباب ومحله إن لم ~~يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه PageV04P228 # الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده. ~~اه. # (قوله: وليس منه خلافا لمن زعمه إلخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع ~~له؛ لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظره لو جهلت أن لها ~~مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع. انتهى. # (قوله: لنفسه) يأتي محترزه في قوله وللكافر التوكل إلخ (قوله: المصحف) ~~خرج جلده المنفصل عنه فإنه، وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى ~~به شيخنا الشهاب الرملي. ### | (فرع) # اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر (قوله: PageV04P229 # ما فيه قرآن) شامل للتميمة، وهو متجه؛ لأنها لا تنقص عن الأحاديث الضعيفة ~~ولا عن آثار السلف بل تزيد كما هو ظاهر والجواب عن إرسال كتبه - عليه ~~الصلاة والسلام - للكفار ممكن ومخرج لجلده، وإن لم تنقطع النسبة وليس بعيدا ~~إذ ليس قرآنا ولا نحوه وحرمة المس أمر آخر أي، وقد تقدم ذلك، وهل يشمل ما ~~فيه قرآن ولو حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع ~~حينئذ، وإلا فلا (قوله: بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الإرشاد عن ~~فتوى بعضهم ثم خالفه (قوله: التي فيها آثار السلف) هذا الصنيع صريح في أن ~~سبب المنع تلك الآثار فيؤخذ من ms0909 ذلك المنع إذا تجردت عن العلم ولا يبعد أن ~~غير السلف من مشاهير علماء الأمة وصلحائهم كالسلف وشمل كتب العلم التي فيها ~~الآثار كتب غير الشرعي ويوجه بأن سبب المنع الآثار فلا يضر ضم غيرها إليها ~~ولا يخفى أن منسوخ التلاوة فقط من القرآن أولى بالمنع من الآثار؛ لأنه كلام ~~الله، وإنما زال عنه وصف القرآنية فقط بل قد يقال ينبغي المنع في منسوخ ~~التلاوة والحكم لذلك فليتأمل. وإن التمائم أولى بالمنع من الأحاديث والآثار ~~فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قال، وإن أي والذي يظهر أن المراد بالسلف ~~هنا ما يعم أئمة الخلف إلخ. # وأما الأحاديث المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثارا للسلف أو ~~ما في معنى الآثار امتنع بيعها من الكافر، وإلا فلا ولا يبعد أن أسماء ~~الأنبياء سيما نبينا كالآثار (قوله: وبحث أن كل علم إلخ) المعتمد خلافه م ~~ر، وقوله: لغير حاجة فلا كراهة فيه لحاجة، وقوله: دون شرائه PageV04P230 # أي فلا كراهة فيه مطلقا. # (قوله: أو شهد بحريته) أي، وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الإقرار ~~(قوله: لفساد معنى النصب) إذ التقدير حينئذ لا يصح شراء الكافر المسلم إلا ~~أن يصح شراؤه فتأمله أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله. # (قوله: وكذا بها إلخ) اعتمده م ر (قوله: ولو مستأمنا) أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي PageV04P231 # قوله: سلاحا) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في البحر أو لا لعدم تعينها ~~للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال (قوله: لأنه ~~يستعين) أي مظنة الاستعانة ليكون لازما (قوله: لباغ) ينبغي أو لذمي بدارنا ~~ظن إرساله دار الحرب (قوله: إيجار عينه) خرج استئجارها لكن عبارة م ر وكذا ~~شيخ الإسلام في شرح المنهج فإن استأجر عينه كره. انتهى. # (قوله: في قبض المصحف) ظاهره أنه لا يجب أن ينوب عنه في قبض المسلم بل ~~يجوز أن يسلم إليه ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف ~~المصحف؛ لأنه محدث، وهو احتمال ms0910 في الارتهان للأذرعي قال في شرح الروض إنه ~~متجه بعد أن ذكر احتمالين عن ابن الرفعة في أنه يتسلمها ولا يتسلمها العدل، ~~وأن السبكي بحث ترجيح الثاني، وأنه قضية كلام الروضة، وأصلها ثم أقر الروض ~~على قوله فيما لو اشترى كافر رقيقا كافرا فأسلم الرقيق قبل القبض أنه لا ~~يقبضه بل يقبضه له الحاكم ويمكن أن يفرق بأن القبض مع ملك العين أقوى في ~~التسلط ينبغي أن يقبضه له الحاكم أيضا في الإيجار (قوله: وبإيجار المؤجر ~~لمسلم) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين إجارة الذمة، ~~وإجارة العين، وقضية كلام أصله PageV04P232 # أنه في إجارة العين دون إجارة الذمة قال الزركشي، وهو ظاهر؛ لأن الأجير ~~فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. اه. ولا يأتي هذا في المصحف ومفهوم قوله ~~لمسلم أنه لا يكفي أن يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره، وهكذا ~~وهو متجه (قوله: كما يؤمر بإزالة ملكه إلخ) قال في شرح العباب ولو حملت أمة ~~الكافر من كافر بنكاح أو شبهة ثم أسلم فإن قلنا الحمل يعطى حكم المعلوم أمر ~~مالكها بإزالة ملكه عنها ذكره في البحر وفيه نظر، وأطال في بيان النظر ومنه ~~أنه لا يتصور الإذلال هنا ثم قال هذا هو الذي يظهر ثم رأيت جمعا متأخرين ~~قالوا لا يجبر على إزالة ملكه عنها قبل الوضع، وأطال في بيان ذلك عنهم ومنه ~~أنه بعد الوضع لا يمكن إجباره على إزالة ملكه عنه لمحذور التفريق إلى أن ~~قال وميل الزركشي إلى الأخذ بقضية ما في البحر من إجباره على إزالة ملكه ~~عنها ونقل احتجاجه ثم نظر فيه فراجعه. # والأوجه أنه لا يؤمر إذ لا إذلال في هذه الحالة كما في الكنز (قوله: وكذا ~~مستولدته) ظاهره، وإن تأخر الاستيلاد عن الإسلام (قوله: ويتجه إلحاق إلخ) ~~المعتمد خلافه م ر (قوله: والأوجه إجباره) المعتمد عدم الإجبار بل امتناع ~~هذا الفداء؛ لأنه بيع وبيعها ممتنع ولو لمن تعتق عليه؛ لأنه PageV04P233 # يستلزم تمليكها، وهو ممتنع، وإن استلزم العتق ms0911 م ر (قوله: فداء أجنبي إلخ) ~~انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة، وهو بعيد جدا أو ~~لا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه، وهو مشكل إذ لا مملوك ~~بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي والوجه ~~امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان ~~كذلك لم يجز؛ لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع، وإن أدى إلى العتق، وإنما هو ~~عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع، وأما في متمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع ~~فليتأمل. # (قوله: مع الإشارة إلخ) أي؛ لأن فيه تنبيها على أن النجس لا يملك بالبيع ~~وكفى بها أيضا فائدة. (قوله: بالفعل أو الإمكان) أقول يرد عليه المتنجس ~~الآتي؛ لأنه طاهر العين بالفعل ولعل حق العبارة أن يقول، وأراد بطهارة ~~العين طهارتها حقيقة وحكما فخرج المتنجس المذكور؛ لأنه في حكم نجس العين؛ ~~لأنه لا يمكن تطهيره فليس PageV04P234 # بطاهر العين حكما فليتأمل. # (قوله: والخمر) يعني المسكر قال في شرح العباب وسيعلم مما يأتي في نكاح ~~المشرك أنه لو تبايع ذميان خمرا ثم أسلما قبل القبض لم ينفسخ البيع ومن ثم ~~قال ابن سريج لو أسلما ثم وجد المشتري بها عيبا ينقص عشر ثمنها مثلا رجع ~~على البائع بأرشه، وهو عشر الثمن ولا يبطل ذلك بإسلامهما قال في البحر فإن ~~لم يرجع حتى صارت خلا فقال البائع أنا آخذه، وأرد الثمن كان له ذلك. اه. ما ~~في شرح العباب فليتأمل فيه ولا يخفى أن قوله كان له ذلك خلاف قياس عدم ~~انفساخ البيع بالإسلام قبل القبض. ### | (فرع) # باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد ~~منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح؛ لأن الشافعي معين له على المعصية، وهو ~~تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م ر (قوله: ~~كمشتبهين) أي من الماء والمائع (قوله: بنحو اجتهاد) قضيته صحة بيع ما ms0912 ظهرت ~~طهارته باجتهاده، وإن امتنع PageV04P235 # على المشتري التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شيء؛ لأنه ~~لا فائدة للحكم بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال والوجه ~~نعم إن لم يجز له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له ~~استعماله ويجري ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر (قوله: ~~الخلاف في صحته بناء إلخ) إن أراد أن معنى قول المصنف وكذا الدهن إلخ وكذا ~~الدهن لا يصح بيعه في الأصح، وأن هذا الأصح ومقابله مفرعان على القول ~~بإمكان تطهيره فهذا ينافي تعليل الأصح بتعذر تطهيره، وإن أراد أن الأصح ~~مفرع على تعذر التطهير ومقابله على إمكانه فهذا ينافي تعليل قوله ليبين ~~جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره إذ جريان الخلاف بناء على ما ~~ذكر لم يبين على هذا التقدير فتدبر إن أراد أن معنى قوله وكذا الدهن إلخ ~~وكذا لا يمكن تطهير الدهن في الأصح فلا يصح بيعه في الأصح فهذا لا يناسب ~~تعليل الأصح بقوله لتعذر تطهيره إذ تعذر التطهير هو عدم إمكانه ففيه تعليل ~~الشيء بنفسه اللهم إلا أن يجعل قوله: لتعذر تطهيره تعليلا للمحذوف المشار ~~إليه بقولنا فلا يصح بيعه، وقوله: كما مر لا ينافي أنه مذكور هنا أيضا بقول ~~المتن وكذا إلخ فليتأمل. # (قوله: بناء إلخ) هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين إلخ ~~(قوله: وكماء تنجس) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع متنجس ولو دهنا ~~وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل. اه. وهو يفيد أن الصبغ المائع ~~المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل ذلك الشيء طهر بالغسل، وهذا يؤيد ما ظهر لنا ~~فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه ~~الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية ثم ظهر منع تأييد ~~هذا لما ذكر لجواز أن يكون ms0913 المراد بطهر المصبوغ به بالغسل طهره إذا انفصل ~~عنه بدليل تعبير الروض في باب النجاسة بقوله ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس ~~انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر. اه فليتأمل. # فإن قول شرحه توطئة له ولا أثر للانتفاع بالصبغ المتنجس في صبغ شيء به، ~~وإن طهر المصبوغ به بالغسل ظاهر في تأييد ما كان ظهر لنا. # (قوله: وكآجر إلخ) مثله كما هو ظاهر PageV04P236 # أواني الخزف إذا سلم أنها عجنت بزبل م ر (قوله: كثوب تنجس بما لا يستر ~~شيئا منه) هلا قالوا بما لا يستر ما تجب رؤيته منه فإن الكرباس تكفي رؤية ~~أحد وجهيه (قوله: ويصح بيع القز وفيه الدود) أي جزافا ووزنا ولو في الذمة، ~~وإن امتنع السلم فيه؛ لأن السلم أضيق من الشراء بدليل الاعتياض ونحوه خلافا ~~لما في شرح الروض من PageV04P237 # المنع في البيع في الذمة أيضا م ر. # (قوله: كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح ~~بيعه؛ لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله ~~أو يستمر عليه حكمها؟ . فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا ~~تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أي ~~الفواسق، وهو متجه. انتهى. لكنه يمكن الحمل (قوله: وطاوس) استشكل القطع بحل ~~بيعه وحكايتهم الخلاف في إيجاره، وقد يفرق بضعف منفعته وحدها (قوله: وكفر ~~مستحله) في شرح العباب ومتى PageV04P238 # استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر (قوله: فارقت صحة بيع إناء النقد ~~قبل كسره) في فتاوى الجلال السيوطي في باب الآنية ما نصه: مسألة: قالوا لو ~~اشترى آنية ذهب أو فضة جاز، وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب ~~والفضة. الجواب لا إشكال لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته، وقد يصح الشيء ~~مع تحريمه وفرق بين الأمرين. اه. وأقول لباحث أن يمنع قوله لا إباحته؛ لأن ~~المحرم الاتخاذ ومجرد الشراء ليس اتخاذا ولا يستلزمه، وقد ms0914 PageV04P239 # يقصد الشراء لصوغه حليا مباحا أو نقدا فيتجه إباحة الشراء نفسه ثم إن وجد ~~اتخاذ حرم أعني الاتخاذ. # (قوله: فلو احتف بملكه) أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما ~~تقدم في قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع (قوله: محله إن لم ~~يلاصق إلخ) فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب PageV04P240 # مسامحة (قوله: وإلا مر منه فقط) لعل الفرض أن المرور متأت بالفعل من ملك ~~المشتري إذ لا أثر لإمكان الاتخاذ أخذا من قوله السابق أو بملك المشتري إلى ~~قوله، وإن أمكن. # (قوله: لصحة الاستبدال) بخلاف المبيع لا يصح PageV04P241 # الاستبدال عنه؛ لأنه بيع له قبل قبضه، وهو لا يجوز (قوله: ونحل ليست أمه ~~في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة بيع النحل من رؤيته في الكوارة أو ~~حال خروجه منها أو دخوله إليها، وأنه لا بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى ~~تسلمه قال في شرح الروض والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ~~ومع تخفيفها في الأولى الخلية وحكى أيضا كسر الكاف مع تخفيف الواو. اه. ### | (فرع) # قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع شيء PageV04P242 # من شجر الحرم والبقيع قال في شرحه قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم ~~أحجاره وترابه. انتهى. أي، وإن جاز استعمال أحجاره وترابه كما هو ظاهر ~~وظاهره امتناع بيع المذكورات ولو في الحرم فلو باع شيئا من أحجاره أو من ~~الآنية المتخذة من ذلك خارجه أو فيه وتعدى المشتري بنقله إلى خارجه فينبغي ~~أن يجوز له استعماله من حيث إن له استعماله، وإن أثم بنقله وعدم رده؛ لأن ~~مجرد الاستعمال جائز في نفسه فليراجع. # (قوله: لوجود حائل إلخ) قال في شرح الروض، وقضيته أنه إذا لم يكن لهم ~~منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر؛ لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم ~~لغيره. اه. # وقضية ذلك امتناع بيع الزمن المغصوب، وإن لم يكن له منفعة سوى العتق بأن ~~لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ms0915 ومنافعه (قوله: فإن باعه لقادر على ~~انتزاعه إلخ) قال الشارح في شرح العباب. # واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع يلزمه، وإن ~~قدر عليه البائع أيضا، وأنه لا يخير حينئذ إذا لم ينتزعه له البائع ويوجه ~~بأن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في العقد عالما به فلا نظر لقدرة ~~البائع حينئذ فاندفع ما قيل التسليم واجب على البائع فكيف يلزم المشتري؟ . ~~نعم يشكل على ما هنا قولهم في الإجارة لا يلزم المالك الانتزاع، وإن قدر بل ~~يتخير المستأجر إلا أن يفرق بأن المنفعة هي المقصودة ثم فلو أمهلنا ~~المستأجر إلى الانتزاع لفاتت عليه جملة منها بلا عوض وفيه إجحاف فخير مطلقا ~~بخلافه هنا فإن المقصود العين ولا فوات فيها فلم يخير إلا حيث علم الضرر. ~~اه. # والإشكال متوقف على أن صورة الإجارة شاملة لقدرة المستأجر أيضا (قوله: ~~واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما في حالة ~~العلم (قوله: تخير) التخيير ثابت في الأولى، وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم ~~كما في العباب تبعا للإمام وفي الثانية لا يثبت إلا بعد وجوب التسليم كما ~~في العباب تبعا للإمام أيضا والفرق بينهما لائح فليتأمل. # (قوله: حلف) أي مع أنه يدعي الفساد، وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري ~~أنه كان عاجزا عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد (قوله: من ~~الإناء) يتجه PageV04P243 # أن يستثنى إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره ~~فالنقص الحاصل فيه موافق PageV04P244 # للمطلوب فيه فلا يضر م ر. # (قوله: في عمله) شامل للحرث وسيأتي في العارية أن معير الأرض للزرع لو ~~رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا ~~أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد حرثها وذاك فيما إذا أمكن ~~بدونه. (قوله: وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله، وهو ~~لا يلزم أن يكون قدر زيادة القيمة فليراجع. # (قوله: المتعلق برقبته مال) ms0916 هذا في البيع، وأما في العتق فقال في الروض ~~وينفذ عتق الجاني أي الذي تعلق برقبته مال من الموسر لا المعسر، وكذا ~~استيلاد الجانية. اه. قال في شرحه أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح ~~العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه ~~سيده، وهو معسر ثم عفي على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس، وإن ~~بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره. (قوله: ~~بغير إذن المجني عليه) هلا أخره عن قوله أو أتلف إلخ قوله: PageV04P245 # ثم لم يرجع قد يفهم جواز الرجوع لكن سيأتي في جناية الرقيق قوله ما نصه: ~~ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه. اه. # وقضيته أنه بعد البيع يمتنع الرجوع، وهو مفهوم قوله هنا، وإن جاز له ~~الرجوع ما دام القن باقيا بملكه وفي شرح العباب هنا فعلم أن محل جواز رجوعه ~~عن الفداء ما لم يفت بنحو هرب أو يفوته بنحو بيع. انتهى. لكن لو تعذر ~~الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر من غير رجوع ولا ينفسخ بنفسه لانتقال ~~الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل. # (قوله: فسخ البيع) صريح في أنه لا ينفسخ وعبارة شرح العباب أي فسخه ~~المجني عليه إن شاء. اه. ووجه ذلك أن الفرض أن السيد اختار الفداء وانتقل ~~الحق إلى ذمته فلا وجه لانفساخ البيع بنفسه بخلاف ما مر عن البلقيني فيما ~~لو باع من تعلق برقبته قصاص ثم عفي على مال حيث يبطل البيع كما ذكره بقوله، ~~وإن بطل البيع في نظيره لوجود التعلق المتقدم سببه بدون اختيار الفداء ~~وظاهره أنه بمجرد العفو يبطل البيع ولا أثر لاختيار الفداء بعد العفو ~~فليتأمل. # (قوله: وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد ~~المشتري PageV04P246 # ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله: أنه إن كان جاهلا انفسخ ~~البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع، وإن كان عالما عند العقد أو ~~بعده ms0917 ولم يفسخ لم يرجع بشيء. اه. وقوله: إن كان جاهلا أي واستمر جهله إلى ~~القتل بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام، وإلا لم ~~يرجع، وهو معنى قوله أو بعده إلخ. # (قوله: وإن أجابوا عنه) أي بأنه يحتمل أنه كان وكيلا مطلقا بدليل أنه باع ~~الشاة وسلمها وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها على أن الحديث ~~تكلم في صحته جماعة لكن حسنه المنذري وغيره (قوله: فيقع للآذن ويكون الثمن ~~قرضا) اعلم أن الذي في الروض ما نصه، وإن كان أي الشراء للغير بعين مال ~~الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك للغير وسماه أم لا. اه. # واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن ~~هذا من تصرفه، وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون ~~الثمن قرضا، وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم ~~يصرح الغير في PageV04P247 # إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع ~~العقد للآذن الذي سماه الفضولي. اه. # وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن ~~تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن وفيه أنه لا تقوم النية مقام التسمية ~~أي فلو اقتصر على النية، وقع له لا للآذن، وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من ~~قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له لا للصغير ~~بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير. اه. # وبقي ما لو اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال ~~نفسه بنيته (قوله: بل بالاستيلاء) أي بل يملكه بالاستيلاء حينئذ فقد يشكل ~~قوله: أو تخميس فدائه إن اختاره PageV04P248 # الإمام؛ لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام ~~الفداء. # (قوله: أو زوج أمته) قال الشارح في شرح العباب: تنبيهان: أحدهما محل ما ~~ذكر حيث لا تعليق فلو ms0918 قال إن مات أبي فقد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما ~~في الروضة في النكاح؛ لأنه تعليق فأشبه إن قدم زيد زوجتك أمتي وكالتزويج ~~فيما ذكر البيع ونحوه كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق ~~وجود المعلق عليه والأصح كما اعتمده الإسنوي وغيره أخذا من كلام ابن الصباغ ~~في هذه المسألة ونظائرها ويؤيده ما ذكروه في قول من بشر ببنت إن صدق المخبر ~~فقد زوجتكها. ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح ~~محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الإذن على التصرف فإن تصادق البائع ~~والمالك ففيه خلاف أشار إليه الماوردي وذكره في الجواهر في الوكالة. # وحاصله أن من قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال ~~بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل، وإن صدقه المشتري لما فيه من إبطال ~~حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا له إلخ ~~ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه (قوله: صح البيع وغيره) أي، وإن حرم عليه ~~الإقدام كما هو ظاهر (قوله: وإنما لم يصح إلخ) كذا شرح م ر. PageV04P249 # قوله: العلم به) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الإيجاب ~~الوجه لا (قوله: حمام البرجين) قد يقال المبيع هنا معلوم العين (قوله: ولا ~~الكوز) أي؛ لأنه بإجارة فاسدة (قوله: ومن أخذه بلا عوض إلخ) قال ابن العماد ~~في سياق النقل عن المتولي، وإن أطلق فالإطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به. ~~اه. فلينظر (قوله: والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن إلخ) قد يقال بل المراد ~~بالعلم في المعين مجرد مشاهدته، وإن لم يعلم أو يظن أنه من أي جنس فيصح بيع ~~الزجاجة المشاهدة، وإن لم يعلم أو يظن أنها من أي جنس PageV04P250 # فليتأمل. # (قوله: فبيع أحد الثوبين أو العبدين) عبارة العباب وبيع أحد هذين العبدين ~~أو هؤلاء أو بيع عبده المشتبه بعبيد غيره وبيع عشر شياه من ms0919 هذه المائة وبيع ~~هؤلاء إلا أحدهم باطل. انتهى. قال الشارح في شرحه للجهل بعين المبيع في ~~الكل، وإن تساوت القيم أو قال ولك الخيار في التعيين أو ثوبا واحدا بعينه ~~وفارق PageV04P251 # نظيره في النكاح والخلع بما يأتي قريبا. اه. فعلم أنه لا يكفي التعيين ~~بالنية وسيأتي نظيره في الثمن في شرح قوله أو نقدان إلخ، وقد يكون منه ~~قوله: الآتي حيث لم يريدا صاعا معينا منها. # (قوله: تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب المعين ~~فليتأمل. # (تنبيه) قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعا من أرض أو عبد أو صبرة ~~أو ثمرة أو غيرها وبيعه شيئا منها إلا ربعا مشاعا صحيح. انتهى. وظاهره أنه ~~لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبرة بين المعلومة الصيعان والمجهولتها، ~~وإن فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعا ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن ~~النقيب ما نصه وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها أو جزءا معلوما منها، وإن ~~كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها، وهي مجهولة. اه. # والفرق بين إلا ربعا، وإلا صاعا قريب (قوله: فإذا تلف بعضها) PageV04P252 # أي أو بعض الجانب المعين (قوله: وإن صب إلخ) هل يجري في معلومة الصيعان ~~مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم (قوله: نحو ~~أرض مجهولة) احترز عن معلومة لذرع فيصح وينزل على الإشاعة لإمكانها (قوله: ~~وإلا صاعا منها) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة إلا صاعا منها ففي ~~إدخال هذه في تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من صبرة نظر (قوله: بل ~~والابتدائية) انظره مع ما ذكره كغيره في قول المصنف الآتي في أول الفرائض ~~ثم وصاياه من ثلث الباقي أن من للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث، وقد يفرق ~~فتأمله (قوله: وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء ~~لكنه فسر في شرح الروض الجهل بقوله بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه وتبعه ~~الشارح في شرح الإرشاد، وقد يقتضي البطلان ms0920 عند التردد المذكور، وقد يوجه ~~بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين، وهذا هو المفهوم من PageV04P253 # قوله هنا بأن ظن إلخ (قوله: أو الظرف صح) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ~~ظرف مختلف الأجزاء جهل اختلافه، وهكذا في الروض وغيره، وقد يستشكل بما ~~سيأتي من منع بيع المسك في فارته، وإن رأى أعلاه من رأسها إذا لم يرها ~~فارغة إلا أن يفرق بتصوير المسألة هنا بما إذا ظن الاستواء كما فسر بذلك ~~الشارح كشرح الروض وغيره الجهل؛ لأن شأن الظروف التي تصنع أن تكون مستوية ~~أو يظن استواؤها بخلاف الفارة فلا يظن استواؤها فإن فرض ظنه لم يبعد أن ~~يلحق بما هنا أو يفرق بأن المسك في الفارة شبيه باللحم في الجلد؛ لأنه خلق ~~فيها فألحق ببيع اللحم في الجلد ولا كذلك السمن في الظرف ولهذا قاسوا المنع ~~في المسك في الفارة على اللحم في الجلد. # وقضية هذا عدم الصحة، وإن ظن الاستواء، وهو الأقرب لكلامهم ثم رأيته في ~~شرح العباب بالغ في صورة البطلان بقوله، وإن لم يتفاوت ثخنها كما في ~~المجموع. اه. # (قوله: قال البغوي وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع إلخ) ظاهره في ~~حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح العباب ذكر مسألة البغوي هذه في ~~الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك ~~لكنه ضعف كلام البغوي فقال في شرح قول العباب فإن علم أحدهما تحت الصبرة ~~ارتفاعا أو انخفاضا لم يصح ما نصه، وقول البغوي والخوارزمي لو كان تحت ~~الصبرة حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع ضعيف ومن ثم جزم الغزالي وغيره ~~بأن الحفرة والدكة سواء، وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي ~~المذكورة. اه. وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد. # (قوله: أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) قال في شرح العباب PageV04P254 # إلا إن اتفق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلبة ورواجا، وقيمة واطردت ~~العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من قول المتن الآتي إلخ. ~~انتهى. (قوله: ms0921 قبل العقد) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد، ~~وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به (قوله: البائع ~~العالم) يشترط علم المشتري أيضا. # (قوله: ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين) هل يأتي نظير ذلك في ~~المبيع كما لو قال PageV04P255 # بعتك دينارا في ذمتي بهذه الدراهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض ~~أنواعها فهل يصح من غير تعيين، ويحمل الإطلاق على الغالب كالثمن أولا ويفرق ~~بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع؛ لأنه المقصود بالذات أو أكثر ~~قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع (قوله: أم لا) ~~انظر هذا مع قوله؛ لأن الظاهر إرادتهما له، وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود ~~البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق. (قوله: تعين ~~الغالب) قال في العباب ولو مكسرا تفاوتت قيمته. اه. # وهل المراد تفاوتت مع الصحيح وعبارة الروض وشرحه، وإن غلب واحد منهما ~~انصرف إليه العقد المطلق؛ لأنه المتبادر، وإن كان فلوسا وسماها وما اقتضاه ~~كلامه كأصله من أنها من النقود وجه، والصحيح أنها من العروض وكذا ينصرف إلى ~~الغالب إن كان مكسرا ولم تتفاوت قيمته. انتهى. وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب ~~إذا كان صحيحا، وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله: في شرح العباب فإن قلت لم ~~حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت؛ لأن الرغبة ~~في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن ~~الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته، وقوله: ولم تتفاوت ~~قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح ~~المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة، وأما ~~تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له. # وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب، وإن كان أنواعا متفاوتة القيمة ~~على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام ms0922 شرح الروض وشرح ~~العباب مخالفا لقول الشارح نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه إلى آخر ما في شرح م ~~ر فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به (قوله: نعم إن تفاوتت ~~إلخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج، وقد يمنع أنه يفيد ذلك؛ لأن ~~قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها PageV04P256 # وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج (قوله: وقاله غير واحد في الثاني) ~~خالفهم شيخنا الشهاب الرملي كما يأتي بيانه في الإقرار حيث قال إنه مجمل ~~فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من ~~الذهب أو الفضة. اه. # وقوله: لا بد إلخ ويحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما، وإلا ~~انصرف الإطلاق إليه وانظر لو اتفقت قيمتهما ورواجهما، ويحتمل أنه لا أثر مع ~~ذلك لاختلاف الجنس أي ويدل له ما سبق، وأما النصف فالمتجه أنه مجمل بين ~~الفضة والفلوس ففي الإقرار يرجع إلى المقر في البيان أما في البيع فإن ~~اختلفت قيمتهما فلا بد من البيان، وإلا بطل البيع، وإن اتفقت واختلفا ~~تحالفا م ر وظاهره أنهما اختلفا إرادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر ~~بل كذا بعينه، وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل ذلك مما لا تفاوت فيه ~~فليراجع (قوله: كما اقتضاه تعليلهم) قد يقال قضية تعليلهم أنه لا يقيد ~~بالاطراد ويكفي الغلبة. (قوله: على ما إذا عبر بالفلوس) في هذا الحمل ما لا ~~يخفى؛ لأنه إذا عبر بالفلوس لا يتقيد بغلبتها، وقد يصور بما إذا تنوعت وغلب ~~بعض أنواعها فيحمل العقد عليها ويبقى الكلام إذا عبر بالنصف الذي هو مجمل ~~بين قدر معلوم من الفضة، وقدر معلوم من الفلوس عند غلبة التعامل بأحدهما ~~وندرته بالآخر ولا يبعد حمل الإطلاق على الغالب كما حمل إطلاق النقد المجمل ~~بين أنواعه على الغالب إلا أن يفرق بأن الإجمال في النقد بين أنواعه، وهنا ~~بين جنسين ويتجه أنه لا أثر لذلك (قوله: للجهل بنوع الدراهم، وإنما عرفها ~~بالتقويم) يؤخذ منه أنه لو ms0923 كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل ~~واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل ~~عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك ~~بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح، وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ ~~بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم؛ لأن الفرض أن عادتهم في ~~النوع الأول صرف كل عشرين بدينار من غير تعويل على مراعاة القيمة ومع تفاوت ~~الدراهم وكان هذا مراد الشارح بقوله ومن ثم إلخ. # (قوله: التي قيمة عشرين إلخ) كان الفرض أن التي قيمتها PageV04P257 # كذلك معلومة (قوله: وإن جهلاه) انظره مع أنه إبراء (قوله: لم يشترط ~~تعيين) ظاهره، وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر (قوله: وله مثل) انظر صورته ~~(قوله: ويجوز التعامل بالمغشوشة) قال في الروض، وإن قلت أي بأن بان بعد ~~البيع قلة فضة المغشوش جدا فله الرد. اه. قال في شرحه إن اجتمع منها مالية ~~لو ميزت، وإلا فيبطل البيع كما لو ظهرت من غير الجنس. اه. وظاهره أنه لا ~~فرق في ثبوت الرد وبطلان البيع فيما ذكر بين أن يعبر بالدراهم أو يقتصر على ~~قوله بعتك بهذه مثلا فليتأمل. فقد يقال لم لا يصح إذا عبر بهذه وكان PageV04P258 # للمجموع قيمة (قوله: وفي عدم صحة السلم) انظر البيع في الذمة. # (قوله: بالنصب) يجوز الجر أيضا ولعل الوجه أن النصب على البدلية من ~~الصبرة على محله ولعله مراده، وإلا لم يصح؛ لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته ~~إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق التبعية؛ لأن المبيع المعمول للبيع لا ~~يكون إلا واحدا لا يقال يمنع من البدلية أن المبدل منه على نية الطرح؛ لأنا ~~نقول هذا فاسد؛ لأن كونه على نية الطرح ليس معناه أنه ساقط الاعتبار رأسا ~~كما يسبق إلى أفهام الضعفة بل معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة ~~للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى المقصود كما في قوله تعالى {وجعلوا لله ~~شركاء ms0924 الجن} [الأنعام: 100] ويمكن أن يكون النصب على الحال كما في بعه مدا ~~بكذا ولعل PageV04P259 # الأول أولى؛ لأنه أدل على المراد من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله. # (قوله: إذا خرج بعض صاع) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا خرجت ~~صيعانا وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل يصح البيع ببعض درهم أو لا لعدم ~~صدق كل صاع بدرهم؟ . فيه نظر (قوله: كل اثنين مثلا بدرهم بطل؛ لأن فيه إلخ) ~~قد يقال قضيته PageV04P260 # أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل، وهو في غاية البعد لاتحاد المالك والتوزيع ~~إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو ~~وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينارا ~~أخذا من قضية عروة البارقي. # فإن قلت وجه البطلان أن الصفة متعددة لتفصيل الثمن فكل شاتين مبيعتين في ~~عقد، وهما مجهولتان قلت فيلزم البطلان أيضا في كل شاة بدرهم للجهل المذكور ~~والفرق بأن الجهل في كل شاتين أقوى منه في كل شاة غير قوي كما لا يخفى ~~فليراجع، وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في ~~بيع شاتين بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك ~~العقود لم يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف به بين ~~الشياه ولا كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه. # (تنبيه) في العباب لو باع الرزمة كل ثوب منها بدرهم على أنها عشرة أثواب ~~فبانت تسعة صح فيها بتسعة دراهم أو أحد عشر بطل في الكل. انتهى. وهذا منقول ~~عن الماوردي وعلله بأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد مشاعا في جميعها ~~بخلاف الأرض والثوب ثم قال في العباب ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو ~~قطيعا أي من الغنم مثلا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن ~~زاد والمشتري إن نقص. انتهى. فليتأمل الفرق بين صور القطيع وما تقدم عن ~~الماوردي فإن ms0925 الغنم تختلف أيضا ولم صح البيع عند الزيادة في الكل هنا وبطل ~~في الكل هناك ومجرد كل ثوب منها بدرهم هل يفرق. ### | (فرع) # في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تخير. انتهى. ~~ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا (قوله: لا ~~تنافيه الصحة إلخ) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه ~~باع كيلا في مقابلة كيل (قوله: يلغى قوله: بمائة) قد يقال وزيادة أحدهما ثم ~~يلغى قوله: بعتك PageV04P261 # هذه الصبرة بتلك الصبرة مكايلة؛ لأنه صريح في ورود البيع على جميع كل ~~واحدة، وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الأخرى (قوله: والمشتري فقط) أي في ~~النقص كما هو ظاهر. وقوله: إن زاد أي البائع أي زاد على قوله بعتك هذا على ~~أن قدره كذا (قوله: كما دل عليه كلامه) أي بقوله، وإن زاد فلك (قوله: ~~ويؤيده ما مر) أشار إلى PageV04P262 # ما ذكره قبيل، وأن يقبل على وفق الإيجاب بقوله ويصح بعتك هذا بكذا على أن ~~لي نصفه؛ لأنه بمعنى إلا نصفه. انتهى. وسيذكره آنفا بقوله، وهو إلخ. # (قوله: نعم يكره بيع مجهول نحو الكيل جزافا) عبارة الروض وبيع الصبرة ~~والشراء بها جزافا مكروه قال في شرحه وخرج بالصبرة بيع الثوب والأرض مجهولي ~~الذرع فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي، وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف ~~قدرها تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين. انتهى. (قوله: إلا ~~الأرض والسمك) قال في الروض بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ ~~به صلاحهما قال في شرحه قال في المهمات والتقييد بالصافي يشعر بأن الكدر ~~يمنع الصحة لكن PageV04P263 # سيأتي في الإجارة أن شرط صحتها الرؤية، وأن الماء الكدر لا يمنع الصحة ~~وعلل بأنه من مصالح الأرض فالتسوية بين البابين في الرؤية والتعليل يقتضي ~~التسوية بينهما في الإبطال بالماء الكدر أو في عدمه. انتهى. ويجاب بأن ~~الإجارة أوسع؛ لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة دون ms0926 العين ~~وجواب الأذرعي بأن الظاهر حمل ما هناك على ما إذا تقدمت الرؤية قبل أن يعلو ~~الماء الأرض مخالف لكلامهم هناك. انتهى. . # (قوله: كما يأتي) أي في التنبيه الآتي (قوله: إن ذكر جنسه) قال في الكنز ~~أو نوعه (قوله: نحو لوقف) أي كالعتق (قوله: PageV04P264 # فسادها) ينبغي أن المراد به أعم من تلفها (قوله: فيما يحتمل التغير وعدمه ~~على السواء كالحيوان) لا يقال دعوى استواء التغير وعدمه في الحيوان تنافي ~~ما سيأتي في مسألة شرط البراءة من العيب عن الشافعي من قوله الحيوان يغتذي ~~في الصحة والسقم وتحول طباعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر؛ لأنا نقول لا ~~نسلم المنافاة؛ لأن قوله يقل انفكاكه عن العيب غايته أن يكون الغالب أن ~~يكون فيه عيب، وهذا لا ينافي أن يستمر بالحالة المرئي عليها من غير أن يغلب ~~تغيره عنها بل لو سلمنا أنه لا ينفك عن مطلق العيب لم يستلزم ذلك غلبة ~~تغيره عن الحالة التي رئي عليها؛ لأنه يجوز أن يكون معيبا ويستمر بتلك ~~الصفة المرئية مع حصول العيب فيه إلى العقد فتأمله فإنه يوهم المنافاة قبل ~~التأمل الصادق ثم إن رؤيته لا تستلزم الاطلاع على العيب، وإن كان ظاهرا إذ ~~قد يشتبه حاله عند الرؤية فلا يعلم فليتأمل. # ويصرح بذلك ما تقدم عن ابن الصلاح في شرحه والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب ~~(قوله: أو عدمه فتغير إلخ) هذا صريح قولهم السابق، وإذا صح فوجده متغيرا ~~عما رآه PageV04P265 # عليه فمخير (قوله: والصحة في الأخيرين) هذه الصحة صرح بها قوله السابق: ~~وإذا صح فوجده متغيرا إلخ إذ التخيير فرع الصحة، وقد يمنع التصريح لصدق ~~التغير بالحاصل بطول المدة بعد العقد إلا أن قرينة تعليل قوله فإذا اختلفا ~~إلخ يؤيد هذا التصريح (قوله: استنبطتها إلخ) من العجب دعوى الاستنباط في ~~مسألة مصرح بها PageV04P266 # مشهورة في كلامهم. # (قوله: والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة إلخ) قال في العباب إن عرف ~~عمق ذلك وسعته قال في شرحه، وهذا الشرط لا يختص بهذه ms0927 الصورة بل يأتي في ~~رؤية الحب من كوة أو نحوها خلافا لما يوهمه صنيعه على أن المانع من صحة ~~البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه. انتهى. ### | (فرع) # سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفى ~~برؤية أعلاه من رءوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه ~~صح وكفى رؤية أعلاه من رءوس القدور، وإلا فلا. انتهى. ولعل وجه ذلك أن رؤية ~~أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه ~~للضرورة (قوله: لا بيع شيء موازنة) في العباب ولو باع السمن كل رطل بكذا ~~فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه. انتهى. وفي شرحه عقب هذا ~~وصوب فيه أيضا وكان ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل رطل ~~بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح، وإن كان الموزون جامدا ~~لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من ~~الثمن بقسط وزنه الظرف صح PageV04P267 # إن علما قدر وزن الظرف، وقدر قسطه، وإلا فلا ولو اشترى شيئا من ذلك في ~~ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط للظرف أرطالا معينة من غير ~~وزن لم يصح قال في المجموع، وهذا من المحرمات التي تقع في كثير من الأسواق. ### | (فرع) # ذكر الرافعي في الإجارة أن من اشترى سمنا، وقبضه في إناء البائع ~~ضمن الإناء؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه ولا ضرورة لقبض المبيع فيه. انتهى. ~~فقوله: ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا إلى قوله قال في ~~المجموع إلخ هو المراد بقوله هنا لا بيع شيء موازنة بشرط حط قدر معين إلخ. # (قوله: في مقابلة الظرف) أي من غير وزن (قوله: كما مر) أي في الفرع ~~المذكور في الشرح قبيل قول المصنف ومتى كان العوض معينا إلخ. # (قوله: وأنموذج المتماثل) قدر المحلي المتن ms0928 هكذا ومثل أنموذج المتماثل، ~~وقصد بذكر مثله بيان معنى الكاف في قوله كظاهر الصبرة، وأن أنموذج معطوف ~~على ظاهر الصبرة، وإنما لم يقدر الكاف فيقول وكأنموذج؛ لأن الكاف حرف لا ~~يستقل فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا PageV04P268 # من متن وشرح بخلاف مثل؛ لأنه مستقل وليس مقصوده أن مثل مقدرة في الكلام ~~كما قد يتوهم فليتأمل. # (قوله: إن لم تنعقد) أي السفلى (قوله: في جوزه) أي قبل تفتحه. PageV04P269 # (قوله:؛ لأنه لا يجهلها) قد يقال لا حاجة لذلك مع كون شراء نفسه عقد ~~عتاقة بناء على ما تقدم عن الزركشي (قوله: ولو حدين) بل ولو حدا فيما يظهر ~~فإنه قد يميزها (قوله: من نحو نهر أو بئر) خرج ما ذكره في الروضة في إحياء ~~الموات بقوله أما المحرز في إناء أو حوض فبيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق ~~الحوض معلوما وعبارتها قبيل تفريق الصفقة وكذا إذا كان الماء في إناء أو ~~حوض مثلا مجتمعا فبيعه صحيح منفردا وتابعا. انتهى. وقوله: مطلقا أي جاريا ~~أو راكدا يستثنى ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء ~~البئر والقناة لا يصح بيعه؛ لأنه يزيد ويختلط. انتهى. مما نصه نعم إن باعه ~~بشرط أخذه الآن صح كما صرح به القاضي واقتضاه التعليل الأول. انتهى. ~~والظاهر أن ذلك في الراكد، وما ذكره في الروضة ثم بقوله، وإن باع منه أي من ~~ماء البئر والقناة فيهما آصعا فإن كان جاريا لم يصح إذ لا يمكن ربط العقد ~~بمقدار، وإن كان راكدا، وقلنا: إنه غير مملوك لم يصح، وإن قلنا مملوك فقال ~~القفال لا يصح أيضا؛ لأنه يزيد فيختلط المبيع والأصح الجواز كبيع صاع من ~~صبرة، وأما الزيادة فقليلة فلا تضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع ~~وكما لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى ما ~~بقي صاع من الصبرة. انتهى. وظاهره صحة البيع في الآصع، وإن لم يشرط أخذها ~~في الحال بخلاف الكل وكأن وجه ذلك ms0929 قلة الزيادة وكثرتها فليتأمل. # (قوله: صح ودخل الماء) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود ~~فللبائع إلا أن يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول ~~الروضة قبيل الوقف ولو باع بئر الماء، وأطلقه أو باع دارا فيها بئر جاز ثم ~~إن قلنا بملك الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث للمشتري قال البغوي ~~وعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري PageV04P271 # لئلا يختلط المادان. انتهى. # (قوله: وإن لم يملك هو إلخ) في شرح العباب ثم قال أي البلقيني في ~~الفتاوى، وأما الصورة الثانية، وهي أن لا يكون محل البيع مملوكا، وإنما ~~المملوك المحل الذي يصل إليه الماء فإذا صدر بيع في هذه الصورة على الماء ~~الكائن في الأرض فإنه لا يصح؛ لأنه غير مملوك لصاحب الأرض ولهذا إذا خرج من ~~أرضه كان على إباحته، وإذا باع القرار لم يدخل الماء الذي هو غير مملوك له، ~~وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب. انتهى المقصود منه. ~~انتهى. ### | (باب الربا) # (قوله: عقد على عوض مخصوص إلخ) لك أن تقول هذا الحد غير مانع ~~لأنه يدخل فيه بيع صبرة بر بصبرة شعير جزافا مع الحلول والتقابض إذ يصدق ~~على الصبرتين أنه عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع مع أنه لا ~~ربا في ذلك ولا يقال التماثل إنما يعتبر في الجنس فقوله غير معلوم التماثل ~~معناه إذا كان يعتبر فيه التماثل لأن الحد لا تعرض فيه لذلك ويمكن أن يجاب ~~بأن ال في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس ~~وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قوله على عوض مخصوص على الأنواع ~~المخصوصة التي هي محل الربا فليتأمل (قوله: وأنه من أكبر الكبائر) وظاهر ~~الأخبار أنه أعظم إثما من الزنا والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بخلافه (قوله: إنما يصلح حكمة) يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه PageV04P272 # عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ms0930 ظاهرا (قوله: وهو فاسد) في الجزم ~~بالفساد مع احتمال رجوع الضمير للطعام أي إن كان الطعام من الجانبين جنسا ~~أو للمذكور نظر ظاهر (قوله: كتمر معقلي) يتأمل انطباق الضابط على ذلك ~~(قوله: ومن لازمها الحلول) قد يقال لكن لا يلزم إرادة اللازم PageV04P273 # قوله: قبل التفرق) شامل للتفرق سهوا أو جهلا (قوله: وهما فيه) أي يشترط ~~وجود الوارث في المجلس عند موت المورث والأوجه وفاقا لما أفاده كلام الشيخ ~~أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند الموت في ~~مجلس موت المورثين خلافا للزركشي لأن الموت بمنزلة الإكراه على التفرق وهو ~~لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد بمنزلة ~~إكراهه على مفارقته المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال ~~الإكراه فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض ~~وكيله بأن يوكل من يقبض له في أي موضع كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله ~~م ر وعبارة شرحه ويكفي قبض الوكيل فيه من العاقدين أو أحدهما وهما بالمجلس ~~وكذا قبض الوارث مع موت مورثه في المجلس أي وإن لم يكن الوارث معه في مجلس ~~العقد لأنه في معنى المكره كما قاله الشيخ أبو علي في آخر كلام له انتهى ~~وفي شرح العباب للشارح عن الشيخ أبي علي عكس ما ذكر والاكتفاء بقبض ~~وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو كانا وكيلين وبقبض ~~المأذونين ظاهر إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان لهما في التوكيل ~~أو ساغ لهما شرعا وفي شرح العباب وهل مفارقة المورث الميت قبل قبض الوارث ~~كمفارقة الموكل قبل قبض الوكيل وكما يأتي أن الفراق كرها كهو اختيارا أو ~~يفرق بانتفاء الأهلية من أصلها عن الميت فسقط اعتبار حضوره PageV04P274 # بخلاف المكره ونحوه كل محتمل وكلامهم يميل للثاني اه. # (قوله: ومأذونيهما إلخ) حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين ~~قبل مفارقة الآذنين ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين ms0931 الميتين مع ~~الفرق فليتأمل. # (قوله: ولو مع اختلاف العلة) كذهب وبر (قوله: أو كون أحد العوضين غير ~~ربوي) في اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس المشار إليها بهذه الأجناس ~~ربوية (قوله: غير مراد إلخ) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد ~~لا يقدح في صحتها وهذا مما ينفع المصنفين (قوله: ومن ثم ثبت فيه خيار ~~المجلس) يحتمل أن وجه التعليل الذي أشار إليه هذا الكلام أنه لو كان ~~التقابض شرطا لأصل الصحة لم يتأت التخيير في المجلس قبله وكان المراد ومن ~~ثم ثبت فيه خيار المجلس من الابتداء فليتأمل (قوله: مع الإكراه مبطل) قال ~~في شرح العباب وكالإكراه النسيان كما في الأم والجهل كما قاله الماوردي ~~انتهى (قوله: لضيق باب الربا) البطلان في ذلك هو ما نقله السبكي والمعتمد ~~أنه لا أثر له مع الإكراه م ر (قوله: بخلاف الإجازة) الذي اعتمده شيخنا ~~الشهاب الرملي أن الإجازة كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل التفرق (قوله: إن ~~تفرقا عن تراض) PageV04P275 # أي مع التذكر والعلم فلو تفرقا سهوا أو جهلا فلا إثم وإن بطل العقد أيضا ~~وإن تفرقا مع سهو أحدهما أو جهله دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل العقد أيضا ~~(قوله: أو شاركه فيه البهائم غالبا) قد يخالف قوله الآتي إلا إن غلب تناول ~~البهائم له على الأوجه إلا أن يقال ما هنا فيما إذا قصد لتناول الآدمي فقط ~~وما يأتي فيما إذا قصد للنوعين (قوله: لتوقف إلخ) هذا لا يكفي في الدور بل ~~لا بد من ثبوت توقف الطعم على الطعام وهو ممنوع. # (قوله: وقد يحل) يحله أيضا الحمل على التعريف اللفظي وقد يمنع توقف معرفة ~~الطعم على معرفة الطعام ومع PageV04P276 # ذلك أين الدور وهل يرد على جوابه أن الأعيان الربوية أعم مما قصد لطعم ~~الآدمي فكيف تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء المحذور (قوله: بلد ~~العقد) أي وإن لزم أن الشيء قد يكون ربويا في بلد وغير ربوي في آخر ولا ~~يخلو عن غرابة ونظر (قوله: ms0932 كقولنا السابق إلخ) لكن قد يقال قوله: السابق ~~المذكور يقتضي الربا فيما غلب تناول البهائم له أيضا حيث كان بالنسبة ~~للآدمي أظهر مقاصده الأكل بل صرح به فيما سبق بقوله أو شاركه فيه البهائم ~~غالبا فكيف مع ذلك قوله: هنا إلا إن غلب إلخ فليتأمل إلا أن يجاب بأن ما ~~تقدم فيما إذا قصد للآدمي فلا تضر مشاركة البهائم وإن غلبت وما هنا فيما ~~إذا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن غلبت (قوله: فكلها جنس واحد ~~لأن أصلها PageV04P277 # الشيرج) ومع كونها جنسا واحدا لا نقول يجوز بيع بعضه ببعض مطلقا بل فيه ~~تفصيل ذكره في الروض وشرحه بقوله ويضر ما أي سمسم ربي بالطيب من ورد وبنفسج ~~ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج منه ثم طرحت فيه أوراق الطيب فلا يباع ~~بمثله لأن اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربي بالطيب سمسمه أي سمسم ~~الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر فيباع بمثله انتهى. # (قوله: كلوز في قشره) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا ~~وإن اختلفت القشور كما سيأتي في السلم شرح م ر. # (قوله: فالذي يظهر) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوما به في ~~العباب ومنقول PageV04P278 # غيره قوله: إنه يعتبر فيه عرف الحجاز قاله المتولي لكن تعليل الأصحاب ~~السابق يخالفه شرح م ر (قوله: بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع ~~اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين. # (قوله: وهذا يسمى صرفا) ولا فرق فيما مر فيه بين كون العوضين معينين أو ~~في الذمة قال في التنبيه وإن اصطرف رجلان وتقابضا ووجد أحدهما بما أخذ عيبا ~~فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن كان على ~~عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان ~~أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده ~~فإذا رده انفسخ ms0933 البيع اه وقوله: أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح ~~لكن بشرط قبض البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه ~~(قوله: لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار المشخص والإبراهيمي لو ~~استويا PageV04P279 # وزنا جاز بيع أحدهما بالآخر. # (قوله: نزع نوى التمر) وكذا الزبيب كما في العباب (قوله: ليس فيه رطوبة ~~إلخ) خرج ما فيه رطوبة تؤثر في الكل وعبارة الشيخين إلا أن يبقى في الجديد ~~نداوة يظهر أثر زوالها بالكيل كما نقلها في التصحيح (قوله: لأن كمال ~~الأخيرين إلخ) ولأن المتبادر من العبارة أن معنى أولا قبل الجفاف وهذا إنما PageV04P280 # يأتي فيما له جفاف وما ذكره من اللبن والعصير ليس كذلك فليتأمل (قوله: ~~ولا طلع إناث) أخرج طلع الذكور قال في شرح الروض وفي الحاوي للماوردي في ~~بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه أصحها جوازه في طلع الذكور دون الإناث اه ~~وينبغي أن يعلم امتناع طلع الذكور بمثله فتأمل. # (قوله: المتناهي جفافها) انظر اعتبار PageV04P281 # التناهي في الحبوب كالحنطة مع قوله السابق قيل وقد يعتبر الكمال أولا ~~بخلاف نحو الثمر إلخ وفي شرح المنهج كغيره ما نصه ولا يعتبر في الثمر والحب ~~تناهي جفافهما بخلاف اللحم لأنه موزون يظهر أثره اه. # (قوله: وكسب به دهن) خرج ما لا دهن فيه فينبغي جواز بيعه بالشيرج دون ~~السمسم والطحينة لاشتمال كل منهما عليه وفي شرح العباب وفي الجواهر لا يباع ~~طحين أو سمسم بطحين أو كسب وكذا كسب الجوز بكسب الجوز أي إن كان فيه خليط ~~وإلا جاز قياسا على كسب السمسم والكلام في كسب يأكله الآدميون ككسب نحو ~~السمسم بخلاف كسب نحو القرطم فإنه غير ربوي اه. # وفي الروض والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل اه. # (قوله: وهو) خبره عجيب وقوله: فتجويز خبره يرده الآتي. # (قوله: كالمتخذ من الآخر) لا يخفى ما في هذا من التكلف والاستناد إليه في ~~التعجب مما قاله السبكي من أنه لم يره مما يتعجب منه ومما يقطع بالتكلف ~~المذكور تجويز الشيخين المذكور إذ ms0934 لو كان المتخذ من أحد المتجانسين كالمتخذ ~~من الآخر بحيث يكون معه جنسا واحدا ما ساغ لهما جعل خل العنب مع عصيره جنسا ~~آخر مع اتخاذه من نفسه فتأمله على أن دعواه أن تجويز الشيخين المذكور يرد ~~ما قاله السبكي عجيب بل لعله غفلة عن رد السبكي تجويز الشيخين المذكور كما ~~في شرح الروض PageV04P282 # قال إنهما تبعا ما رجحه الإمام وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد ~~وأن هذا هو الأصح قال ولا يلزم من كونهما بحالة الكمال أن يكونا جنسين وقد ~~صرح الروياني بعدم جواز بيع التمر بعصير الرطب وكذا بخله اه فكيف يرد على ~~السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه فتأمل ولا يخفى أن تجويز ~~الشيخين المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير الرطب وخله خلافا للروياني بل ~~قد يقال قياسه أيضا تجويز بيع التمر بخله والزبيب بخله فليراجع (قوله: ~~كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب بخله يمتنع بيع العنب بخله مع ~~أنه أبعد عن خله من عصيره عن خله. # (قوله: بمثله ولا بخالص) قد يشعر بصحة بيعه بنقد مع أن اللبن المشوب ~~بالماء يمتنع بيعه فراجعه (قوله: فيه زبد) أي متميز لا كامن فاندفع قول ~~الشارح الآتي على أن كمون إلخ فليتأمل (قوله: ولا بزبد ولا بسمن) مفهومه أن ~~المخيض إذا لم يكن فيه زبد جاز بيعه بالزبد وبالسمن وهو ظاهر PageV04P283 # في الثاني وقد صرح في الروض بأن السمن والمخيض جنسان دون الأول لأن الزبد ~~لا يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد عجوة ثم رأيته في شرح العباب بعد أن ~~علل امتناع بيع الزبد بالزبد وبالسمن وباللبن وبسائر ما يتخذ منه بقوله لأن ~~الزبد لا يخلو عن قليل مخيض وهو يمنع العلم بالمماثلة قال وبه يعلم ضعف قول ~~الإمام يجوز اتفاقا بيع الزبد بالمخيض متفاضلا اه نعم إن نزع ما في المخيض ~~من الزبد جاز بيعه بسمن ولو متفاضلا لأن أحدهما ليس أصلا للآخر ولا مشتملا ~~على بعضه بخلاف بيعه بالزبد لاشتمال ms0935 الزبد على بعض المخيض هذا هو الذي يتجه ~~فراجعه وفي شرح العباب أيضا ما نصه مع متنه ويباع مخيضه بمخيضه ومخيضه ~~بحليبه ورائبه وحامضه إن لم يغل أحدهما بالنار ولم يختلط بأحدهما في الأولى ~~وبالمخيض في الثانية ماء اه باختصار فإن كان الفرض أن الزبد كامن في المخيض ~~لم يتميز ولم ينزع فجميع ما ذكره واضح ثم قال رأيته يعني الأذرعي قال بعد ~~ذلك كالسبكي لا يباع مخيض بزبد بمثله ولا بزبد ولا بسمن لأنه يصير من قاعدة ~~مد عجوة اه وقياس امتناع المخيض بزبده بمثله لكونه من قاعدة مد عجوة امتناع ~~المخيض بزبده باللبن لأن امتناعه بمثله ليس إلا لتميز سمنه وتمير أحد ~~الجنسين في أحد الجانبين كاف في قاعدة مد عجوة لكن ما تقدم من جواز بيع ~~المخيض بمثله وبالحليب وغيره يخالف هذا الذي نقله عن الأذرعي إن كان مفروضا ~~في مخيض بزبده فإن كان مفروضا في منزوع الزبد خالف بالنسبة لبيعه باللبن ~~قول شيخ الإسلام في شرح المنهج كغيره ولا اللبن بما يتخذ منه كسمن ومخيض اه ~~وسيأتي هذا في كلامه هنا إلا أن يكون مفروضا في مخيض بزبده لكن لم يتميز ~~زبده بل هو كامن فيه. # (قوله: صار كأنه قسيم) وأيضا فالمراد باللبن القسيم الباقي بحاله ~~وبالمقسم الأعم (قوله: PageV04P284 # ومخيض) أفاد امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما مر عن شرح العباب إلا ~~أن يحمل هذا على مخيض نزع زبده وذاك على ما زبده كامن فيه. # (قوله: كالدبس) قال في الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم ~~المطبوخ قال في شرحه فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ ~~من أصله اه وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب ~~لكن هذا يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما ~~جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر ~~تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل ms0936 ~~شرحه كونهما جنسين بقوله لاختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل ~~الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتها اه ~~وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل ~~(قوله: للطافة) علة الصحة وقوله: لأنه وسع علة الصحة للطافة (قول المصنف ~~ولا يضر تأثير تمييز) عبارة الروض ولا يضر العرض على النار للتصفية ولو علا ~~ومعياره الوزن اه وقوله: ومعياره قال في شرحه أي المعروض على النار للتصفية ~~انتهى وما اقتضاه من أن السمن المائع المعروض معياره الوزن موافق لما قدمه ~~من قوله ويباع السمن بالسمن وزنا بخلاف قول البغوي الذي استحسنه في الشرح ~~الصغير أن المعتبر في مائع السمن هو الكيل وما قاله البغوي هو المعتمد. # (قوله: تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة ~~وفلوس PageV04P285 # صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا أو صار ~~فتكه بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة والثانية ~~أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة ~~عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الأخذ ممنوع بل كلتا الصورتين ~~خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من ~~الجانبين لاختلاف جنسي الذهب والفضة ولذا لم نشترط المماثلة في بيع أحدهما ~~بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة ~~وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا ~~واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليها شيء آخر في أحد الجانبين وهو ~~الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا ~~وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود ~~شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع ~~دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل (قوله: ومر أن الماء ربوي إلخ) حرر ~~الشارح في ms0937 شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل ~~كل منهما على ماء وملح لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة وفي شرح العباب ~~وأفتى ابن الصلاح PageV04P286 # فيمن أعطى لحاما درهما وقال: أعطني بنصفه لحما وبنصفه الآخر نصف درهم ~~وفيما لو اشترى منه نصف رطل لحم بنصف درهم في الذمة ثم أعطاه درهما وقال خذ ~~نصفه عما في ذمتي وأعطني نصف درهم عن الباقي بأن الثاني يحل وكذا الأول إذا ~~جعلهما عقدين وقال مرة يجوز إذا كان في عقدين ولم يكن أحدهما مغشوشا غشا ~~مؤثرا اه. # (قوله: بشرط أن تقل حبات الآخر إلخ) كذا قاله بعضهم ومشى عليه شيخ ~~الإسلام أيضا PageV04P287 # لكن مقتضى كلام الشيخين أنه يصح مطلقا وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره ~~إنه الصحيح (قوله: وظاهر أن مراد الطبري إلخ) دعوى ظهور ذلك مع تعبيره ~~بقوله وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها (قوله: بنحو نحاس) في العباب ~~ويصح درهم ومغشوش بدينار مغشوش بنحاس وكذا بفضة لا يتميز انتهى قال في شرحه ~~أخذ هذا من قول الجواهر لا يجوز بيع دراهم مغشوشة بمثلها ولا بخالصة وأما ~~بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة فإن كان غش الذهب فضة حرم قال ~~البغوي وهذا عندي إن كان يحصل منه شيء بالتمييز وإلا جاز كبيع دنانير مطلية ~~بالنقرة أو عكسه يجوز إذا كان التمويه لا يحصل منه شيء وإن كان غشه نحاسا ~~فعلى قولي جمع مختلفي الحكم هذا إذا كثر بحيث يكون للغش بعد التمويه قيمة ~~والأوجب الجواز لأنه إذا لم يكن له قيمة لم يقابل بشيء ثم أجاب عما يورد ~~على ذلك من أنه ينبغي عدم الصحة لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الباقي بأنه لا نظر ~~إلى ذلك بل إلى الرواج قال وليس بواضح اه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز ~~بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة لا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر ~~في الوزن سواء كان الغش فضة أم نحاسا حصل منه شيء بالتمييز أم لا ولا ms0938 مدخل ~~للرواج في هذا الباب كما مر فلا نظر إليه ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته ~~حيث قال الغش اليسير الذي لا يأخذ حظا من الوزن لا يمنع من صحة البيع إلى ~~آخر ما أطال به في تأييد ما قاله وقول البغوي كبيع دنانير مطلية إلخ يدل ~~على صحة بيع الدنانير المطلية وأن الطلاء لا يمنع صحته وإنه يكتفي برؤيتها ~~مع الطلاء ويوجه بأنه كالصبغ لقلته بعدم تحصيل شيء منه فهو كرؤية الأمة ~~المحمرة بنحو الحناء م ر اه. # (قوله: علم التساوي) مفهومه أنه PageV04P288 # لو علم التساوي سلم ما قاله هذا القائل وفيه نظر لاقتضاء الحال التوزيع ~~المؤدي للمحذور (قوله: وكذا يقال في بيع صحيح ومكسر بهما أو بأحدهما) أي ~~والفرض أن قيمة المكسر دون قيمة الصحاح أو أزيد كما تقدم فإن استوت قيمتهما ~~فلا بطلان وعبارة الكنز لشيخنا أبي الحسن البكري وفي بيع الدراهم والدنانير ~~الصحاح والمكسرة إن استوت قيمة المكسرة أي من الجانبين لم تتحقق المماثلة ~~لما مر وإلا تحققت المفاضلة كما تقدم كما هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو ~~مكسرة فقط إذ الفرض أن قيمة المكسرة مخالفة لقيمة الصحاح فلو تساوت قيمتهما ~~فلا بطلان اه ومثله في شرح الجلال المحلي فالحاصل أنه حيث تساوت قيمة ~~الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت قيمة ~~المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالمماثلة أو اختلفت وذلك لتحقق المفاضلة ~~وإنما لم نحكم بالبطلان أيضا إذا تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة ويقال ~~للجهل بالمماثلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم الأشياء فهي ~~أضبط من غيرها (قوله: لصحة الصلح إلخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد ~~بالمعنى إذا لم يبع المجموع بالمجموع بل الألف درهم وقعت استيفاء عن الألف ~~درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين دينارا وهذا لا يقتضي صحة بيع ألفي درهم ~~بألف درهم وخمسين دينارا في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما ~~يعلم منه إلخ فليتأمل (قوله: كما يأتي بسطه إلخ) هذا رجع ms0939 إليه في النسخة ~~الأخيرة وضرب على ما في غيرها من قوله وخرج بالصلح PageV04P289 # ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه ووفاه به من غير تعويض إلخ ~~وتبعه م ر في هذا واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من ~~غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه اه. # (قوله: نعم بحث جمع إلخ) قوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد السمك الميت ~~من قبيل الحيوان فعليه يمتنع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلا وأن مدرك ~~النظر عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل يجري هذا ~~الاختلاف في بيع حيوان حي بحيوان مذبوح (قوله: إنه لا فرق) لعل المراد بين ~~مرسله ومرسل غيره (قوله: ويصح بيع نحو بيض إلخ) (فرع) يجوز بيع البيض مع PageV04P290 # قشره ببيض كذلك وزنا إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا م ر ويصح بيع ~~لبن شاة حلب لبنها وإن بقي فيها لبن لا يقصد حلبه فإن قصد لكثرته أو باع ~~ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح إذ اللبن في الضرع يأخذ قسطا ~~من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة بخلاف الآدمية ذات ~~اللبن ففي البيان عن الشامل الجواز فيها وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له ~~حكم العين ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية فله حكم المنفعة ~~ولهذا جاز عقد الإجارة عليه اه. ### | (باب) # (قوله: أو الخارج عنه) أي بأن لا يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما ~~تقدم PageV04P291 # قوله: وكل من هذين) في تخصيصهما نظر لأن الثالث أيضا كذلك إذ الأجرة لا ~~يتعلق بها نهي بل بإعطائها وأخذها كما هو ظاهر (قوله: أي عن إعطاء ذلك إلخ) ~~أي والعقد المقتضي لذلك أيضا كما هو ظاهر (قوله: والفرق بين هذا والأول) أي ~~باعتبار المراد وإلا فتباين المعنيين لاشتباه فيه حتى يحتاج لبيان إذ تباين ~~الضراب والأجرة في غاية الظهور (قوله: والفرق ms0940 بين هذا والأول إلخ) عبارة ~~شرح العباب وإنما جاز الاستئجار لتلقيح النخل لأن الأجير قادر على تسليم ~~نفسه وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة أيضا وهنا ~~المقصود الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه وعلم مما تقرر أن صورة المسألة أن ~~يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح قاله ~~القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين لاختلاف الغرض ~~به فإن تلف بطلت الإجارة اه وقد يستشكل هذا مع تفسيره الضراب بالطروق ويقال ~~لم يظهر مغايرته للإنزاء المذكور ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل بخلاف ~~الإنزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل. # (قول المصنف فيحرم ثمن مائه) أي إعطاؤه وأخذه وقوله: وكذا أجرته هل يستحق ~~أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة. PageV04P292 # قوله: وهو مختص بالآدميات) أي حقيقة (قوله: جمع مضمون) أي كمجنون ومجانين ~~وقوله: أو مضمان أي كمفتاح ومفاتيح (قوله: من الماء) أي ففيه التقدير ~~السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في PageV04P293 # العسب فلم ذكره معه قلت: لورود النهي عن خصوص الصيغتين فلو اقتصر على ~~إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لإحداهما معنى آخر به ~~تباين الأخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره وهذا ~~لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل. # (قوله : معطوف على) بعتك قد يجوز أن يكون معمولا لمحذوف معطوف على يقول أي ~~أو يقول بعتك وقد ينظر فيه بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله: ~~أو يجعلا إلخ المعطوف على يقول مقدما على ما بعده المعطوف على بعتك من ~~تأخير. # (قوله: بألف نقدا أو ألفين إلى سنة إلخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما ~~معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما ~~نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله على ~~الإبهام أو بقبولهما معا وقوله: بخلافه بألف ms0941 نقدا وألفين لسنة لو زاد على ~~ذلك فخذ بأيهما إلخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه ~~الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه اه ~~فليتأمل (فرع) قال في الروض إلا إن قال بعتكه بألف نصفه بستمائة أي فلا يصح ~~لأن أول كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه زاد في ~~العباب تبعا لبحث الزركشي فإن قال وباقيه بأربعمائة اتجه الصحة اه وفيه نظر ~~ويؤيد النظر التعليل السابق (أقول) ولو قال بعتكه بألف فقال قبلت نصفه ~~بستمائة ونصفه بأربعمائة فقد يتجه البطلان وإن قلنا بالصحة فيما تقدم ~~لاختلاف غرض البائع بذلك ولأنه عدد العقد ولا يتأتى كونه تفصيلا لما أجمله ~~البائع لأن قضية إجماله التسوية (قوله: والثاني كذلك) الظاهر أن معناه ~~وتسمية ما في الثاني كذلك أي بيعتين لا بيعا وشرطا وقوله: لا بيعا وشرطا ~~عطف على كذلك أي وتسميته ما في الثاني بيعتين لا بيعا وشرطا وقوله: مبنى ~~خبر تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم لك منع البناء بأنه إنما أشار إلى أن ~~البيع والشرط يصح أن يجعل من قبيل البيعتين PageV04P294 # قوله: بلفظه) وهو لفظ شرط (قوله: كما مر) انظره مع قوله السابق مبني على ~~أن المراد بالشرط إلخ (قوله: جعل الألف إلخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن ~~الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره (قوله: واشتراطه فاسد) عبارة شرح ~~الروض واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى ~~يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه. # (قوله: بأن فساده إلخ) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر وقوله: ~~ضعيف خبر ما وقع لم يضعفه في شرح الروض بل فرق (قوله: إذ لا جهالة إلخ) ~~يتأمل هذا الفرق (قوله: وإنما بطل) كأنه جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن ~~الرهن مستثنى إلخ. # (قول المصنف ولو اشترى زرعا إلخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا ~~بشرط حصده وخياطته له بدرهم لم يصح فإن قال ms0942 اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده ~~أو خياطته بدرهم وقبل صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن اشتراه ~~واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة اه وقوله: أولا لم يصح قال في شرحه ~~سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير ~~الأصل بالبائع اه وقوله: فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل ~~الإجارة اه. # (قوله: أن ذكر الواو غير شرط) قد يقال الواو من المصنف فيصدق بوجودها من ~~المشتري وعدمه. # (قوله: ليبين أنه لا فرق إلخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في ~~سائر صوره بعتك أو PageV04P295 # اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو وتفعل كذا بالإخبار كما ~~في المجموع فإنه قال وسواء أقال بعتكه بألف على أن تحصده أو وتحصده وقال ~~أبو حامد لا يصح الأول قطعا وفي الثاني طريقان اه لكن قوله: ونحصده ينبغي ~~قراءته بالنون ليصح المعنى إما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم ~~للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن شرطا فاسدا ~~بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو ونحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته ~~مقتضى العقد فأبطله ثم قال: قال العبادي: ولو باع بعشرة على أن يحط منها ~~درهما جاز له لأنه عبارة عن تسعة أو أن يهبه منها درهما فلا وهذا أي الأول ~~إذا قلنا إن الإبراء إسقاط اه وسيأتي أنه لا يطلق القول في الإبراء ~~بالإسقاط ولا بالتمليك بل يختلف باختلاف الفروع والمدارك وحينئذ فالذي يتجه ~~عدم الصحة لأن اشتراط الحط أو الإبراء عليه اشتراط لما فيه شائبة عقد قوية ~~فأثرت الفساد كالهبة وحينئذ فليس ذلك عبارة عن تسعة كما زعمه نعم إن أراد ~~بذلك التعبير عن تسعة فلا يبعد القول بالصحة حينئذ اه وما ذكره على كلام ~~العبادي متجه وقد أطال في هذا المقام بما لا يستغنى عن الوقوف عليه فعليك ~~بمطالعته واعلم أن قوله السابق أو وافعل كذا إن كان بصيغة أمر ms0943 أشكل حمله ~~على الشرطية لأنه نظير بع وأشهد (قوله: أن خطه بالأمر) أن صور بعني بكذا ~~وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل كذا كما مر فلعل صورته بعني بكذا ~~خطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في PageV04P296 # شرح العباب مضارع المتكلم. # (قوله: مجانا) ظاهره وإن كان جاهلا وقوله: الآتي لعذره يقتضي أنه في ~~الجاهل (قوله: لأنه أمر إلخ) هذا بإطلاقة مكابرة ظاهرة إذ لا شبهة إذا كان ~~التأجيل بمائتي سنة مثلا في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد ~~بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا فليتأمل اه. # (قوله: لمن يعلم عادة إلخ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح ~~الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع إلخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح ~~البيع إلخ ولنا في ذلك ما أفاده قوله: لأنه أمر غير متيقن من الضرر في ~~المتيقن (قوله: وكونه غير المبيع) فيفسد بشرط رهنه إياه بقي ما لو لم يشرط ~~رهنه لكنه أراد رهنه بالثمن وقد ذكره في التنبيه في PageV04P297 # باب الرهن فقال وإن رهنه بثمنه لم يجز قال ابن النقيب في شرحه أي إذا كان ~~للبائع حق الحبس لأنه محبوس به فلا يجوز رهنه كرهن المرهون ولك أن تقول ~~ينبغي أن يجوز ويتقوى أحد الحبسين بالآخر أما إذا لم يكن له حق الحبس بأن ~~كان الثمن مؤجلا أو حالا وقلنا البداءة بالتسليم بالبائع فهو كرهنه عنده ~~بغير الثمن اه أي فيأتي فيه ما يأتي عند قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه ~~وإن الإجارة والرهن والهبة كالبيع من الاختلاف في شمول منع الرهن للرهن من ~~البائع والمعتمد المنع من البائع مطلقا (قوله: بشرط رهنه) وأما إذا رهنه ~~عنده بغير شرط فسيأتي في قول المصنف وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع فإنه ~~شامل للرهن من البائع أي كما مر (قوله: أو باسمه ونسبه) كان المراد أنهما ~~يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب المجهول (قوله: قد ms0944 يكون ~~مفرده مذكرا) قد صرحوا بأن وصف المذكر الذي لا يعقل مما يجمع بالألف والتاء ~~قياسا والمعين هنا وصف لمذكر لا يعقل ولو بالتغليب فلا إشكال أصلا في جمعه ~~بالألف والتاء ولا حاجة إلى ما تكلفه الشارح في توجيه التأنيث فراجع كلام ~~النحاة (قول المصنف لثمن في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في PageV04P298 # مسألة شرط الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين ~~المبيعة فكذا الثمن المعين. # (قوله: ومقتضى) مبتدأ خبره ترجيحه وقوله: قاعدة الشافعي قضية هذه القاعدة ~~أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه زيد بخلاف المفهوم من قوله وإذا ضمنه ~~زيد إلخ (قوله: ترجيحه) خالف في شرح العباب فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل ~~لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في الحلول والتأجيل فلا يلزم من اشتراط ~~الأجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل وصورة المسألة أن زيدا أنشأ بعد ~~البيع ضمانا مستقلا إلى شهر اه. # (قوله: الثلاثة) أي الأجل والرهن والكفيل (قوله: لم يتعينوا) قال في شرح ~~الروض فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات وقد يقال قياس قوله ولا نظر ~~لتفاوت الأغراض إلخ جواز إبدالهم بدونهم (قوله: أو لم يشهد) قال في شرح ~~الروض من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله اه وظاهر قوله كأن مات قبله أنه لا ~~يقوم وارثه مقامه وفيه نظر (قول المصنف فللبائع الخيار) قال في شرح الروض ~~ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ اه. # (قوله: أو تعلق برقبته إلخ) أي قبل القبض كما هو ظاهر (قوله: PageV04P299 # لا إن مات) أي بعد القبض وقوله: بمرض سابق بخلاف غير المرض قال في العباب ~~كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك (قوله: وامتنع ~~الراهن من تسليم الأخرى) قال في العباب لتعذر رده بحاله اه. # (قول المصنف فالمشهور صحة البيع والشرط) قال في شرح العباب ويظهر أن ~~الهبة كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى ms0945 إلى أن قال وبهذا يقرب أن ~~القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما ~~ذكرته في الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بإن استأجر منه عبدا بشرط أن ~~المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما أنه لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد ~~عليه فهو كما لو اشترى عبدا بشرط عتق البائع لعبد له آخر اه. # (قوله: وخرج بإعتاقه كله) عبارة شرح الروض وشرط أي وخرج بإعتاق المبيع ~~شرط إعتاق بعضه والمتجه كما قال بعضهم الصحة بشرط تعيين المقدار المشروط ~~ولو باع بعضه بشرط إعتاقه فقضية كلام البهجة كالحاوي الصحة ونقل الإسنوي ~~وغيره عن المعين لليمنى البطلان ولم أره فيه ولما حكاه الأذرعي عن حكاية ~~بعضهم له قال إن صح فهو في غير المبعض وفي غير من له باقية اه كلام شرح ~~الروض وقوله: فهو في غير إلخ قد يشعر باشتراط أحد الأمور المذكورة على ~~القول بالصحة وقضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك وقد يقال قياس عدم ~~الاشتراط أنه إذا اشترى الكل بشرط إعتاق النصف جاز له PageV04P300 # بيع نصفه وقد يمنع لأنه إنما صح شرط إعتاق النصف لأنه يسري إلى الباقي ~~فليتأمل وفيما إذا صح بشرط إعتاق بعضه على ما مر قال بعض الناس إن شرط ~~الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن والصواب ~~خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جدا ~~يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان والله أعلم. ### | (فرع) # باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاق ~~يده كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع (قوله: وهو موسر) أخرج المعسر ~~(قوله: فالحاصل إلخ) قضية هذا الحاصل صحة شراء نصف من نصفه الآخر حر بشرط ~~إعتاق ربعه (قوله: فيصح ويكون تأكيدا) المنقول البطلان ولذا قال في الروض ~~عطفا على ما يبطل أو كان أي المشروط إعتاقه بعضا ms0946 يعتق بالشراء اه نعم نقله ~~في المجموع ثم نظر فيه ثم قال ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى ~~(قوله: بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة يتعين الوقوف ~~عليه ومنه قوله: وسواء فيما ذكر كان المبتدئ بالشرط البائع أو المشتري وهو ~~متجه وقول البغوي لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح ويتخير بين العتق ~~وعدمه ضعيف كما هو ظاهر خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره ثم نقل عن غير ~~البغوي ما يوافق كلام البغوي ثم قال ثم رأيت الأذرعي قال المتبادر إلى ~~الفهم أنه لو شرط على نفسه العتق لزمه الوفاء به كما لو شرط عليه البائع ~~إلى آخر ما أطال به وفي كنز شيخنا الأستاذ البكري والأوجه ما اقتضاه كلام ~~البغوي لأن الصورة الواردة في الحديث هو اشتراط العتق من جهة البائع فلا ~~يكون لازما لأنه ليس في معنى PageV04P301 # الوارد اه. # (قوله: الواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له (قوله: فإن لم ~~يوافقه إلخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في باب الخيار فيما ~~يحصل به الفسخ وبقوله في زمن الخيار لا أبيع حتى يزيد في الثمن وقول ~~المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى ينقص الثمن وقول البائع لا ~~أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله اه. # (قوله: على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال موافقة ~~البائع كشرطه فليتأمل (قوله: وأما قول الأذرعي إلخ) عبارة شرح م ر وأما قول ~~الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو ~~جنونه فيرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم ~~من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم (قوله: وطؤها) قال في الروض ~~ولا يجزئ استيلادها عن العتق اه فإن مات السيد عتقت عن الإيلاد وأجزأ عن ~~العتق م ر اه. # (قوله: وكسبه) قد يستشكل بما لو PageV04P302 # أوصى بإعتاق رقيق فتأخر عتقه عن الموت حتى حصل منه ms0947 أكساب فإنها له لا ~~للوارث (قوله: ولا يلزمه صرفها إلخ) أي لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف ~~مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا ~~تلفت. # (قوله: كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لو أعتقها بعد ولادته) عبارة الروض ~~وإن شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها ففي عتق الولد وجهان اه قال في شرحه ~~والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة اه واعلم أن في ~~باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في العتق إن كان حملا عند ~~التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب الرهن ما نصه والحمل المقارن للعقد ~~لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل اه وقد يشكل على ما هنا فليتأمل ~~الفرق وقد يقال إن نظير دخوله في الرهن وبيعه معها مطلقا دخوله هنا في ~~المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة ~~للفرق وفيه نظر (قوله: لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما ~~هو قضية إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن ~~أخذ العوض خلاف قضية شرط العتق بخلاف بيع المستولدة من نفسها فليتأمل فلو ~~وهبه من نفسه فهل يصح لأنه عقد عتاقة ولا عوض أو لا لأنه ليس صريح عتق بل ~~يتضمنه وقضية الشرط صريح العتق فيه نظر ويظهر الثاني ولا يشكل ما هنا بصحة ~~بيع المستولدة من نفسها وهبتها كذلك لأن هذا استحق العتق ناجزا م ر. # (قول المصنف وأنه لو شرط مع العتق الولاء إلخ) قال في شرح العباب إن هذا ~~في غير البيع PageV04P303 # الضمني أما البيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح ~~العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي ويلزمه القيمة ذكره الرافعي في ~~باب الكفارة نقلا عن التتمة اه. # (قوله: فهو بمعنى لم يضر) يتأمل . # (قوله: صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني إلخ) قضية ما قرره في شرح ~~العباب أن المراد ms0948 بالثاني قوله: الآتي أو ما لا غرض فيه إلخ وبالأول قوله: ~~مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب لأنه لما شرح قول العباب كقبض المبيع ~~والانتفاع به ورده بعيب قال ثم الشرط فيما ذكر صحيح وقيل لاغ فعلى الأول ~~إذا أخلف الشرط يكون له الفسخ بالحاكم وبنفسه وعلى الثاني ليس له إلا الرفع ~~للحاكم ليجبر الممتنع ثم ذكر كلاما آخر بين به أن الخلاف لفظي لا فائدة له ~~إلا في التعاليق ثم شرح قوله وكذا ما لا يقتضيه ولا غرض فيه فليتأمل ~~وليراجع (قوله: في الثاني) أي ما لا غرض فيه وقوله: والأول أي مقتضى العقد ~~(قوله: كما يأتي) أي في قوله ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته (قوله: ~~إن جاز) لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون ضرورة ولا PageV04P304 # حاجة فلا يخالف قوله بعده بخلاف بيع ثوب حرير إلخ. # (قوله: أي ذات لبن) فيه إشارة إلى البطلان لو شرط كثرة اللبن لأنها لا ~~تنضبط فليراجع (قول المصنف وله الخيار إن أخلف) لو شرط كونها حاملا فتبين ~~أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو ~~در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا ~~يبعد السقوط (قوله: وبهذا يرد إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي ~~والإفتاء وجيه جدا إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته بعد بنحو ~~قول أهل الخبرة ولأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد وقد أجيب عما قاله ~~الشارح بالفرق بما حاصله فوات المبيع في مسألة PageV04P305 # الكتابة بخلافه في مسألة الحمل فيمكن مراجعة أهل الخبرة فيه كما أشرت ~~إليه وبأن أمر الكتابة مما يشاهد ويطلع عليه بخلاف الحمل اه فليتأمل وقضية ~~الفرق أن المصدق المشتري أيضا في مسألة شراء البقرة بشرط أنها لبون فماتت ~~في يده قبل العلم حتى يستحق الأرش كما يأتي. ### | (فرع) # في فتاوى الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت ~~حاملا فهل له الرد الجواب نعم لأن ms0949 المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام ~~العادة لا لحمل ولهذا يقال فلانة ظنت حاملا فبانت مغبة اه وقد يقال لا كلام ~~في الرد لأن الحمل في الآدمية عيب فله الرد به ولو بدون هذا الشرط (قوله: ~~لأنه لم يتلف إلخ) قضيته أنه لو تلف في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة PageV04P306 # وامتص الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل ~~ذلك لحقارته جدا (قوله: وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا ~~الرملي تصديق البائع. # (قوله: فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لأنه لو باع ثوبا على أنه ~~قطن فبان كتانا بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب ~~وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن فيه لأنه إذا أورق غير ورق ~~القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع (وسئل) شيخنا الرملي عما ~~لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع كما في مسألة ~~الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض ~~المبيع لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد. # (قوله: وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة وقوله: ما يظهر ~~فساده هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه ~~لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه اه وحاصل الإيراد أن مفهوم ~~قوله وحده وقوله دونه أنه يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده ~~أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل في ~~الأصح فليتأمل (قوله: حملت آدمية) لا يقال هذا مبني على نجاسة ولدها من ~~مغلظ وهو ممنوع لأنا نقول هذا ظاهر PageV04P307 # إذا حملت بآدمي أما لو حملت بكلب مثلا فدعوى طهارته ممنوعة إذ ليس آدميا ~~(قوله: من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره ms0950 ~~وبعد ظهوره إنما يعطى حكم النجس من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم ~~بالنجاسة اه ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته قبل الانفصال بأنه غير ~~متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسة ما في الباطن إنه لا ~~ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في نفسه نجس (قوله: فصح ~~استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه اه وقضية التقييد ~~بشرعا امتناع استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجر بعتكها إلا ~~منفعتها سنة فليراجع. ### | (فصل) # (قوله: في القسم الثاني من المنهيات) لا يخفى أن المنهيات التي ~~القسم الثاني منها هي جملة المنهيات الشاملة للتي يقتضي النهي فسادها فلا ~~يصح وصفها بقوله التي لا يقتضي النهي فسادها فكان الصواب أن يقول الذي لا ~~يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني فتأمل (قوله: واقعة على بيع) ~~يناسب هذا PageV04P308 # تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو قوله والبيع على بيع غيره فتأمل ~~بخلاف نحو قوله وتلقي الركبان فليتأمل (قوله: فالفاعل مذكور) لا يخفى ما ~~فيه وحق الكلام أن يقال فمرجع الفاعل مذكور. # (قوله: بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية التفويت لازمة له غاية الأمر أنها ~~لازم أعم لحصولها مع غيره أيضا قلت لو سلم لم يضر لأن المراد باللازم ~~المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده كلام الجلال المحلي في شرح جمع ~~الجوامع وبينا في الآيات البينات أنه الذي دل عليه كلام الأصوليين بما لا ~~مزيد عليه خلافا لمن توهم خلافه وكذا يقال PageV04P309 # فيما يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكنه لازم أعم إلى ~~آخر ما تقدم (قوله: مثال أيضا) أي أو عندك أو عند زيد (قول المصنف بأغلى) ~~قد يقال قضية العلة إن هذا أيضا تصوير لأن التضييق بتأخير بيعه إلا أن يقال ~~مع الغلو (قوله: من لا تلزمه الجمعة) أي كالمسافر والمعذور وقد يقال قياس ~~ذلك أنه لو تبايع شافعي ومالكي بالمعاطاة أثم المالكي لإعانته الشافعي على ~~المعصية لأن المعاطاة عند الشافعي ms0951 عقد فاسد فهو حرام لكن نقل عن المالكية ~~عدم إثم المالكي فليراجع (قوله: ما فيه من التضييق) خبر أن علة (قوله: ~~لوجوبه عليه) PageV04P310 # هلا قال لوجوبها أي الإشارة بالأصلح عليه وأما إرادة الوجوب الأصلح عليه ~~فلا يصح إلا بتأويل (قوله: بحمل الأول إلخ) هل يشترط على الأول أن يريد ~~القادم الشراء بسعر يومه فيقول له أنا أشتري لك على التدريج بأرخص. # (قوله: بأن يخرج إلخ) في صدق التلقي للشراء كما هو مفهوم ما قبله على ذلك ~~نظر إلا أن يدعى أن هذا معنى اصطلاحي للتلقي. # (قوله: نظرا لما لا يخصصه إلخ) فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل ~~واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا ~~معنى للتخصيص إلا هذا فليتأمل (قوله: أو إلى غيره) مثل ذلك قوله: في شرح ~~العباب ولو كانوا غير قاصدين مكان التلقي فالأوفق بظاهر الخبر الحرمة هنا ~~أيضا PageV04P311 # إلخ اه وهل يعتبر حينئذ سعر المكان الذي قصدوه دون مكان المتلقي حتى لو ~~عرفوا سعر الأول دون الثاني انتفت الحرمة أو يعتبر أن فيه نظرا ومن أفراد ~~ذلك شراء أهل بدر مثلا من الحاج عند مروره عليهم وقضية قوله الآتي سعر ~~البلد الذي قصدوه هو الأول. # (قوله: بتلقيهم في البلد قبل الدخول للسوق) إن كان ذلك مفروضا فيما إذا ~~عرفوا السعر فإفهام المتن حينئذ واضح وإن كان مفروضا في أعم من ذلك ففي ~~إفهامه ما ذكر نظر لأنه إذا لم يعرفوا صدق قوله قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ~~(قوله: وقياسه الأول) جزم به في شرح الروض وقوله: ويوجه بأنهم المقصرون قد ~~يكون التلقي قبل التمكن عادة من معرفة السعر بحيث لا يعدون مقصرين بوجه ~~فالوجه التفصيل (قوله: منهم ابن المنذر) يمكن حمل ما اختاره ابن المنذر على ~~ما قبل التمكن من PageV04P312 # معرفة السعر م ر (قوله: لأنه فوتهم زيادة إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي ~~الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب ~~بتمكنهم منه بانتظار ms0952 ارتفاع السعر فليتأمل هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب ~~الرملي عدم الخيار (قوله: وصنيع أصله إلخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر. # (قوله: وقد عرفوه) PageV04P313 # قياس ما تقدم في الشراء منهم عن دلالة كلام الرافعي عدم اعتبار هذا القيد ~~فليتأمل. # (قوله: بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشرا غير مرتب فواضح وكذا إن رجع ~~الثاني لكل منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم. (قوله: أو الندم) قد يقال ~~اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الأداء إلى ~~أحد PageV04P314 # الأمرين وذلك لا يتأتى بعد اللزوم (قوله: حيث لم يأذن من يلحقه الضرر) ~~عبارة شرح الروض إلا إن أذن له البائع في الأول والمشتري في الثاني هذا إن ~~كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن ~~كان فيه ضرر على المالك ذكره الأذرعي اه المقصود نقله منها. # (قول المصنف بأن يزيد) لا يبعد إن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ~~ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثنى ما ~~يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن ~~بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر. # (قوله: أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته إن قصد نفع اليتيم وإن لم ~~تكن سلعته قد PageV04P315 # وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو نحوها الشامل ~~لقصد نفع اليتيم لا يناسب المبالغة إذ يصير التقدير ولو في مال اليتيم لأن ~~الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ما فيه. # (قوله: والحاصل أنه لا بد إلخ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه فتأمله ~~(قوله: عارف) يشمل البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف (قوله: في ذات ~~المبيع) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة. # (قول المصنف: لعاصر الخمر) أي ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض ~~له بشرطه وهل يحرم بيع نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية ms0953 إطلاق ~~العبارة أو لا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه فيه نظر ويتجه الأول نظرا ~~لاعتقاد البائع (قوله: كما دل عليه ربط الحرمة إلخ) أي ذلك الربط يشعر بأن ~~علة الحرمة العصر لأن تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق ~~فلا يقال إن كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصره خمرا بل مع العلم بأنه لا ~~يعصره خمرا PageV04P316 # قوله: لأن عصره) أي العاصر وقوله: فذكره أي العاصر (قوله: ومثل ذلك كل ~~تصرف يفضي لمعصية إلخ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان ~~وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي - رحمه الله تعالى - لأن ذلك إعانة على المعصية بناء على أن الراجح ~~أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة والفرق بين ذلك وإذنه له في دخول المسجد ~~أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة ~~المسجد. # (قوله: خارج عما يتعلق) يتأمل العجز عن تسليم المغصوب وقوله: في ذات ~~المبيع يتأمل (قوله: بأن وصف الحرابة) فيه بحث لأنه إن أريد بوصف الحرابة ~~المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا فمثله موجود حال البيع في قاطع ~~الطريق أو نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال البيع (قوله: احتكار ~~القوت) عبارة العباب وهو أي الاحتكار إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص ~~من الأقوات ولو تمرا أو زبيبا PageV04P317 # ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه ~~أو أقل ولا إمساك غلة أرضه والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن ~~خاف جائحة في الزرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة ~~الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى ~~أجبر اه وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ~~ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن ms0954 ~~لا يبيعه وقت حاجة الناس إليه مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به ~~الروياني اه وقوله: والأولى بيع إلخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى ~~أنه الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه وقوله: ~~نعم إن اشتدت ضرورة الناس إلخ قال في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث ~~الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم ~~يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ~~ذكرته اه وقوله: فإن أبى أجبر قال في شرحه قال الأذرعي أجمع العلماء على أن ~~من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه # دفعا للضرر # عنهم وممن نقل الإجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلخ ما ~~تقدم اه. # (تنبيه) لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا ~~يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلو متحقق في الحال ~~فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل ~~إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف ~~ما لا إمساك فيه كأن يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساكه فلا يحرم ~~كما صرح به الماوردي وغيره اه وفي العباب وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين ~~عليه كاللحم والفواكه اه وهل PageV04P318 # يختلف القوت باختلاف عادة البلد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا ~~يقتاتونها (قوله: على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق ~~الاضطرار وإلا لم يبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب. # (قول المصنف: ويحرم التفريق) انظر لو اشترى أمة وولدها ثم أولدها ولزمه ~~دين فهل يجوز أو يجب بيع الولد للدين وإن لزم التفريق فيكون مستثنى أو ~~يمتنع لامتناع التفريق ويكون بمنزلة المعسر أو من له دين مؤجل ينتظر حلوله ~~لوفاء الدين فيه نظر ms0955 (قوله: فلعل الموت لا يقع إلخ) يؤخذ منه أنه لو مات ~~الموصي قبل التمييز تبين بطلانها PageV04P319 # ولا بعد فيه م ر (قوله: لا بفسخ إلخ) أي لا يجوز (قوله: لأنه لا بدل له) ~~قد يقال لا ضرورة إلى الرجوع في أحدهما دون الآخر (قوله: بخلافه في الرجوع) ~~أي لا يجوز (قوله: الأب) قال في شرح الروض وإن علا وقوله: والجدة قال في ~~شرح الروض وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز ~~التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة بالأب فيمتنع التفريق ~~بينه وبين الأب ولو مع الجد (قوله: وإن مات الأب بيع وحده) عبارة شرح الروض ~~قال الشيخ نجم الدين البالسي وينبغي لو مات الأب أن يباع الولد للضرورة اه. # (قوله: بأنه لا ضرورة إلخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الأم بين المسلمة ~~والكافرة. # (قوله: ويحرم التفريق أيضا بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر ~~وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكره من حرمة التفريق ~~بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله: بين زوجة حرة إلخ أي PageV04P320 # بالسفر أيضا فهو ممنوع (قوله: كبيعه لغرض الذبح) كذا في شرح الروض وفيه ~~نظر لأنه قد يتأخر ذبحه أو لا يوفي المشتري به فلا يندفع الضرر وشرط ذبحه ~~في العقد مفسد وهو نظير ما لو باع الأم والولد حيث حرم التفريق بشرط العقد ~~وقد تقدم بطلانه لأنه غير محقق فالوجه البطلان هنا سواء شرط ذبحه في العقد ~~أو لا كما هناك فليتأمل (قوله: وبيع مستغن مكروه) هذا غير قوله السابق ~~ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني ~~(قول المصنف: وإذا فرق ببيع أو هبة) قال في شرح الروض نعم إن كان المبيع ~~ممن يحكم بعتقه على المشتري فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم ~~وصحة البيع لتحصيل مصلحة الحرية ولما مر من جواز التفريق بالإعتاق اه ~~وينبغي أن هبته لمن ms0956 يعتق عليه كذلك (قوله: ومنه الوقف على الأوجه) أي خلافا ~~لما في شرح المنهج فقد جزم فيه بإلحاق الوقف بالعتق قيل ولعله لم ينظر إلى ~~أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه ~~وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه ولا يخفى ما فيه ~~فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر (قوله: وثنى الضمير مع العطف ~~بأو إلخ) PageV04P321 # قال ابن هشام في قول الألفية وغيره بإفراد الهاء من قوله # نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا # وغيره معرفة. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # ما نصه وإفراد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ~~ومثله قوله تعالى {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به} ~~[الرعد: 18] أي بذلك قال ولا يصح الجواب بأن أو يفرد بعدها الضمير لأن ذلك ~~في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لأحد الأمرين لا التي للتنويع ~~لأنها بمنزلة الواو اه وهو صريح في أن الأصل المطابقة بعد أو التي للتنويع ~~وأن الإفراد إنما هو على خلاف الأصل بالنظر للمعنى ولا شك أن أو هنا ~~للتنويع فلا غبار على عبارة المصنف أصلا ولا يحتاج إلى جواب أصلا ويجري ذلك ~~في نظائرها كقوله الآتي في الإجارة ودابة أو شخص معينين وقد صرح في المغني ~~نقلا عن الأبدي وقال إنه الحق بوجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع ونقلنا ~~عبارته في باب الإجارة بإزاء عبارته المذكورة. # (قوله: بالنصب) أي وإلا فتكون هبة وقوله: ويجوز الرفع أي وإلا فهي هبة ~~(قوله: ويجاب) فيه ما فيه (قوله: مطلق التمليك) في صدقه بالإباحة PageV04P322 # كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر (قوله: كبيع ~~العينة) قال في الروض وهو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها ثم يشتريها ~~منه أي بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته ونحوه اه. ### | (فصل) # (قول المصنف: أو مشتركا إلخ) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع ~~وهو موافق ms0957 لما يأتي عن الروياني (قوله: على ما بينته في شرح الإرشاد ~~الصغير) عبارته أما إذا قدم غير الحل كبعتك الحر والقن فيبطل فيهما على ~~الأوجه لأن العطف على الباطل باطل كما في نساء العالمين طوالق وأنت يا ~~زوجتي فإن قلت وقع في تمثيل غير واحد للصحة في القن تقديم الحر قلت هذا ~~لمجرد التمثيل لا غير فإن قلت صرح السبكي في بعتك هذا ثم هذا بأنه لا ترتيب ~~بينهما لوقوع القبول فيهما معا وبه يعلم أن المدار على القبول وأن ما هنا ~~ليس كالطلاق إذ لا قبول فيه قلت القبول إنما يعتبر حيث صح الإيجاب والإيجاب ~~هنا باطل لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا شرعا فصار قوله والعبد باطلا أيضا ~~لأنه لم يبق له عامل حينئذ فوقع القبول باطلا أيضا وبهذا يتضح القياس من ~~حيث إن كلا تقدم فيه لفظ باطل شرعا فصار ما بعده باطلا أيضا لعدم عامل ~~يقومه ويجعله مفيدا شرعا فتأمله اه. # وأقول لك منع قوله لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا فصار إلخ بأنه إن أراد ~~إن بعتك وقع باطلا مطلقا فهو ممنوع أو بالنسبة للمعطوف عليه فمسلم ولا يلزم ~~منه بطلانه بالنسبة للمعطوف أيضا وذلك لأن معناه متعدد بعدد معمولاته ~~فبطلانه بالنسبة لبعض المعمولات لا يقتضي بطلانه بالنسبة لغيره منها ويؤيد ~~ذلك أن قولك جاء زيد وعمرو قد يكون كاذبا بالنظر للأول صادقا بالنظر للثاني ~~فعلم أن العامل متعدد بعدد معمولاته ويختلف حكمه باعتبارها وحينئذ يندفع ~~قوله لأنه لم يبق له عامل إلخ وأما عدم الوقوع في مسألة PageV04P323 # الطلاق المذكورة فيجوز أن سببه أنه من عطف الجمل وجملة طلاق زوجته وهي ~~وأنت يا زوجتي لم تتم لعدم ذكر لفظ الطلاق فيها وتقديره لا يؤثر كما صرحوا ~~به فليتأمل فإن هذا التوجيه يعتمد مع قولهم لأن العطف على الباطل باطل ~~والأحسن أنه ليس ثم عامل فصح بالنسبة للمعطوف بخلافه هنا والذي ذهب إليه ~~شيخنا الشهاب الرملي أن القياس ليس بصحيح لأن نظير نساء العالمين طوالق ~~وأنت ms0958 يا زوجتي إنما هو قولك هذا الخمر مبيع منك وعبدي هذا نقول فيه ~~بالبطلان وأما بعتك الحر والقن فليس نظيره وإنما هو نظير طلقت نساء ~~العالمين وزوجتي نقول فيه بوقوع الطلاق اه ويؤخذ منه الفرق بين ما هنا وثم ~~إذ هنا عامل صحيح بالنسبة للمعطوف ولا كذلك هناك فتأمله اه. # (قوله: ويشترط أيضا العلم بهما) يسبق إلى الذهن أن المراد العلم حال ~~البيع وقد يؤيده أن الشروط إنما تعتبر حال البيع وقوله كما يأتي في بيع ~~الأرض مع بذرها إشارة إلى قول المصنف الآتي في باب الأصول ولو باع أرضا مع ~~بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع وقال الشارح هناك في قوله لا يفرد ~~بالبيع ما نصه أي لا يجوز وروده عليه كبذر لم يره أو تغير بعد رؤيته أو ~~تعذر عليه أخذه كما هو الغالب ثم علل البطلان بالجهل بأحد المقصودين لتعذر ~~التوزيع اه وقال الإسنوي هناك والبذر الذي لا يمكن إفراده هو ما لم يره أو ~~تغير أو امتنع عليه أخذه فإن رآه ولم يتغير وقدر على أخذه فلا شك في صحته ~~اه وهذا الكلام صريح في أنه إذا لم يره لا يصح ولو قدر على أخذه بعد ذلك مع ~~أنه إذا قدر على أخذه أمكن التوزيع وفي الأنوار هنا ولو باع معلوما ومجهولا ~~بثمن واحد بطل البيع في الكل لتعذر التوزيع اه. # وقضية ذلك اعتبار إمكان التوزيع حال البيع لكنه في العباب جعل من صور ~~المسألة بيع معلوم ومجهول تمكن معرفته كمرئي وغيره اه ويوافقه ما تقدم في ~~شرح الخامس العلم عن الروياني في قول الشارح هناك ما نصه وقول البغوي فيمن ~~باع نصيبه من مشترك وهو يجهل قدره لا يصح لأنه مجهول لكن قطع القفال بالصحة ~~وجرى عليها في البحر فقال أي صاحب البحر باع جميع المشترك وهو لا يعلم ~~مقدار حقه ثم عرفه صح لأن ما تناوله البيع لفظا معلوما ويدل له قول الأصحاب ~~لو ظهر استحقاق بعض عبد باعه صح في ms0959 الباقي ولم يفصلوا بين أن يعلم البائع ~~قدر نصيبه فيه أم لا اه والذي يتجه ترجيحه كلام البغوي ومعرفة البائع قدر ~~حصته بعد البيع لا يفيد لما تقرر من أن الجهل عند البيع مؤثر وإن عرف بعد ~~وما ذكره من كلام الأصحاب لا دليل فيه لأنه حال البيع لم يكن جاهلا بقدر ~~حقه في ظنه وهو كاف إلخ ما تقدم هناك والذي يظهر أن مسألة البغوي غير مسألة ~~الروياني لأن صورة الأولى بيع قدر حصته فقط فالجهل بها يصير البيع مجهولا ~~وصورة الثانية بيع الجميع فالمبيع معلوم لفظا والثمن كذلك ولا يضر جهل ما ~~يخصه منه حال العقد كما في سائر صور تفريق الصفقة فإن ما يخص ما صح فيه ~~البيع غير معلوم حال البيع وهذا الكلام مبني على أن كلام الروياني فيما إذا ~~باع بغير إذن الشريك كما هو ظاهر عبارته وتقريره ويمكن حمل ما مر عن ~~الأنوار على ما إذا لم يكن العلم بالمجهول بعد ذلك والحاصل أن ما يصح فيه ~~البيع لا بد أن يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر ~~فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمله. # وعلى هذا فقول الشارح فإن جهل أحدهما بطل فيهما أي جهل أحدهما مطلقا أي ~~حال العقد وبعده بأن كان لا يمكن معرفته بعد العقد وقوله كما يأتي في بيع ~~الأرض مع بذرها ينبغي تصويره على ما تقرر بما إذا لم تمكن معرفته البذر بعد ~~ذلك ليوافق ما تقرر فإن ثبت نقل هناك بالبطلان فيهما وإن أمكن معرفة البذر ~~بعد كان رادا لهذا الذي تقرر وحينئذ يمكن أن يجاب عما تقدم عن الروياني بأن ~~حصة الشريك معلومة بالمشاهدة في ضمن معلومية الجملة وإنما المجهول مجرد ~~قدرها فليحرر. # (قوله: كالشهادة) أي لا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل ~~- PageV04P324 # الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيها اتفاقا. # (قوله: ويؤخذ من العلة إلخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ms0960 ر ~~(قوله: لوقوعه في العقد المنهي عنه إلخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة ~~التفريق. # (قوله: والمنفعة المعقود عليها إلخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم ~~تركها (قوله: وخرج بقوله بغير إذن الآخر بيعه بإذنه فيصح جزما) هذا ظاهر ~~إذا عرف قدر حصته أما إذا جهلها فهل تبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو ~~باع عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن ويفارق ما لو باع المشترك بغير ~~إذن شريكه حيث قلنا يصح ولو جهل قدر حصته على ما تقرر لأن تفريق الصفقة ~~يغتفر فيها مثل ذلك كما تقرر فإنه إذا باع عبدا وحرا كان جاهلا بما يخص ~~العبد حال العقد فإنه لا يتبين ما يخصه إلا بعد تقدير الحر عبدا وتقويمه ~~كما قرروه أو يصح لأن العقد PageV04P325 # واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع. # (قوله: على أنا لو نظرنا إلخ) هذه العلاوة مما يقضي منها العجب بالنسبة ~~للإشكال الثاني المذكور بقوله وعلى ما يأتي إلخ لأن حاصل هذا الإشكال لم صح ~~في الحل مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو نظرنا للجهل لم ~~يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم (قوله: في بعتك ~~هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع ~~(قوله: فتعذر التوزيع) رتب التعذر على التفاوت بالخيار وغيره كما هو حاصل ~~التعليل بقوله لأن كل اثنين إلخ وفيه بحث من وجهين أحدهما أن التعذر إنما ~~يترتب على التفاوت لو كان باعتبار القيمة وليس كذلك وإنما هو باعتبار مجرد ~~العدد كما هو صريح قول البائع كل اثنين بدرهم والثاني أن هذا التفاوت موجود ~~في كل شاة بدرهم لاحتمال كل شاة للخيار وغيره مع صحته كما تقدم مع استشكاله ~~في الشرط الخامس، وزيادة الاحتمال هنا بصورة الاختلاف المذكور بقوله أو ~~مختلفان لا أثر له ولا يقتضي فرقا فليتأمل. # (قول المصنف: فيتخير المشتري إن جهل) قال شيخ الإسلام في شرح البهجة نعم ~~إن كان الحرام ms0961 غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار لأنه غير مقابل بشيء من الثمن ~~كما مر اه وفيه نظر للحوق الضرر للمشتري انتهى م ر وفي شرحه موافقة ما في ~~شرح البهجة ثم قال الأوجه ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا انتهى (قول ~~المصنف فإن أجاز PageV04P326 # فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما إلخ تقرير الشارح) لا يخفى أن هذا ~~الكلام صريح في أنه يكفي العلم بالحصة ولو بعد العقد وأنه لا يشترط العلم ~~بها حال العقد وأنه صريح أيضا في أنه يشترط ملاحظة تقويم ما لا يصح فيه ~~البيع ومعرفة ما يخصه حال العقد حتى يعلم ما يخص ما يصح فيه حينئذ وإذا كفى ~~العلم بها بعد العقد فينبغي أن لا يضر كون ما لا يصح فيه مجهولا حال العقد ~~إذا أمكن معرفته بعد كما في العباب وقضية ذلك تفريق الصفقة في بيع الأرض مع ~~بذر أو زرع لا يفرد بالبيع إذا أمكن معرفته بقوله بعد ذلك وإن تفرق الصفقة ~~أيضا في بيع نحو فجل وخس مزروع رئي بعضه دون بعض إذا أمكن معرفة ما لم ير ~~بعد العقد فليحرر كل ذلك (قوله: إمضاء العقد) كأنه وقع في نسخته ما هو ثابت ~~في بعض نسخ شرحه فإن اختار من الخيار بدليل قوله إمضاء العقد ولو كان أجاز ~~من الإجازة كما هو محفوظنا لوجب إسقاط لفظ إمضاء (قوله: المتقومين) بقي ما ~~إذا كان أحدهما متقوما والآخر مثليا والظاهر اعتبار قيمتهما أيضا إذ لا ~~يتأتى النظر للأجزاء في أحدهما والقيمة في الآخر كما هو ظاهر وكان ينبغي أن ~~يقول المتقومين هما أو أحدهما. # (قول المصنف وفي قول بجميعه) (تنبيه) لو جمع ما يحل وغيره مما لا عوض فيه ~~كالهبة والرهن صح فيما لا يحل قولا واحدا وقيل PageV04P327 # على الخلاف كنز # (قول المصنف كإجارة) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح - PageV04P328 # قوله: للجهل عند العقد إلخ) قد يقال الجهل المذكور موجود قطعا عند العقد ~~وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هذا الجهل إنما ms0962 يلتفت إليه حتى احتيج ~~للاعتذار عنه إذا بقي أحدهما وسقط الآخر لأنه حينئذ يصير المقصود الباقي ~~دون الساقط فينظر للتوزيع بخلاف ما إذا بقيا فإن المقصود المجموع فلا حاجة ~~إلى التوزيع المترتب عليه الجهل المذكور حتى يلتفت إليه (قوله: فعلم) أي من ~~قوله ولا أثر إلخ (قوله: ولا يختلفان) فخرجت بجهتين. # (قوله: إنما هو لا غناء مثاله عنه) قد يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل ~~للعقد الواحد فيرد الاعتراض إلا أن يكون قوله كإجارة وبيع إلخ لا لمحض ~~التمثيل بل قيد كأن يعرب حالا وفيه أنه لا قرينة على ذلك مع مخالفة الظاهر ~~وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين وقال ~~غيره في شرح الإرشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع ~~صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه ~~في المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قبضه في المجلس قال وقضية كلامه يعني ~~الإرشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكام وقد صرح الرافعي بجريان ~~قولي التفريق فيه وكذا لو باع وشرط الخيار في أحدهما دون الآخر أو في ~~أحدهما الخيار يومين وفي الآخر ثلاثا فكل ذلك من تفريق الصفقة في الأحكام ~~فلو حذف قوله عقدين لتناول ذلك اه ما كتبه شيخنا وقال الشارح في شرح ~~الإرشاد ما نصه ولا يرد على تقييده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار ~~في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن كان من صور تفريق الصفقة في ~~الحكم مع كونه عقدا واحدا إلا أن الاختلاف هنا في الأمر التابع PageV04P329 # دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير وثوبا بصاع ~~بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من الشعير أمر تابع أيضا انتهى فليتأمل ~~(قوله: بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا) قيل ليس السبب في المنع جواز أحدهما ~~بل تنافي أحكامهما وقد يرده جواز الجمع بين البيع والسلم مع تنافي أحكامهما ms0963 ~~بنحو اشتراط قبض رأس المال في المجلس في السلم دون البيع فليتأمل وقال م ر ~~عن والده العلة مجموع الاختلاف جوازا ولزوما وأحكاما وعبارة شرحه: بخلاف ما ~~لو كان أحدهما جائزا كبيع يشترط قبض العوضين فيه وجعالة أو إجارة ذمة أو ~~سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس ~~كذا أفاده بعض المتأخرين انتهى (قوله: والصداق بحصة مهر المثل منها) قال في ~~شرح الروض ثم شرط التوزيع في زوجتك بنتي وبعتك عبدها أن تكون حصة النكاح ~~مهر المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المثل كما ذكره في المجموع نعم إن ~~أذنت الرشيدة في قدر المسمى فظاهر أنه يعتبر التوزيع مطلقا اه وظاهر أن شرط ~~التوزيع PageV04P330 # أيضا أن تكون حصة العبد ثمن المثل أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في ~~قدر المسمى فليتأمل # (قوله: بتعدد العاقد مطلقا) أي ولو غير بائع ومشتر (قوله: فإن قبل أحدهما ~~فكما ذكر) في الروض نعم لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو ~~باعاه عبدا بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح اه وفي شرحه نزاع كبير ~~(قوله: للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه (قول المصنف فالأصح اعتبار ~~الوكيل) ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي ~~لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل ~~فللمشتري في الثاني رد حصة أحد الوليين وقد يتوقف فيه إذا كان خلاف المصلحة ~~ويدفعه أنه بمنزلة عقدين فهو كما لو باع أحد الوليين المستقلين مثلا عينا ~~والآخر أخرى للمشتري رد إحداهما دون الأخرى إن كان خلاف مصلحة المولى ~~فليتأمل (قوله: أو ما اشتراه وكيل اثنين إلخ) قال في الروض فلو اشترى ~~لرجلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن ~~لأحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم ~~يرد نصيب أحدهما أو باع له رد حيث لا رد فلكل الأرش ولو ms0964 لم ييأس من رد ~~صاحبه أي لظهور تعذر الرد اه. # (قوله: وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه والله ~~أعلم PageV04P331 # باب الخيار) (قوله: وإن اختلف فيه) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به ~~للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة البيع على بقية أركانه (قوله: وبيع ~~الأب أو الجد مال طفله لنفسه وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف ~~الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصارت ~~مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على ~~الأصل إلزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن ~~يراعي مصلحته ولو انعكس الأمر وكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل في ~~خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة تخييره لنفسه ولو ~~امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام من جهته بمجرد ~~معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر ~~حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست ~~مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت ~~مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين ~~أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف، فيه نظر فليتأمل. # (قوله: وبيع الأب أو الجد إلخ) أقول لا يخفى أن شرط صحة بيع مال طفله ~~لنفسه PageV04P332 # وعكسه وجود المصلحة فيه لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة لكن حيث ثبت الخيار ~~لهما وكانت المصلحة للطفل في إلزام العقد وللولي في الفسخ فهل يلزمه ~~الإجازة نظرا للطفل أو لا يلزمه بل له الفسخ لأن جواز الفسخ له مطلقا وإن ~~لم يكن فيه مصلحة للطفل هو فائدة ثبوت الخيار له وفيه نظر ويظهر أنه لا يجب ~~عليه الإجازة وإن كانت مصلحة الطفل فيها إذ لو وجبت حينئذ لم يكن في ثبوت ~~الخيار له فائدة وصار جواز ms0965 الفسخ له وامتناعه منوطا بمصلحة الطفل وهذا ~~بخلاف ما لو كانت مصلحة الطفل في الفسخ فيظهر أنه حينئذ ليس له إلزام العقد ~~ويتعين الفسخ وهذا لا ينافي ثبوت الخيار له لأن الغرض من ثبوته التمكن من ~~الفسخ لا من الإلزام لأنه الأصل في العقد ولا يتوقف على ثبوت الخيار فليس ~~هو الغرض من مشروعيته ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير للشارح ما نصه مع ~~المتن ويتبعض لزوم الخيار في ذلك باختياره أي الولي لزوم العقد له مطلقا أو ~~لنحو الطفل إن رآه مصلحة اه وذلك لا يخالف ما قلناه لأن حاصله أنه ليس له ~~الإلزام للطفل إلا بالمصلحة وهذا لا ينافي أنه مع أن مصلحة الطفل في ~~الإلزام يجوز له الفسخ لأنه فائدة ثبوت الخيار له كما لو كانت مصلحة الطفل ~~في بيع مال نفسه للطفل لا يلزمه بيعه له وفي شرح العباب هنا ما لا ينافي ما ~~قلناه مع تأمل ذلك. # (قوله: لا بالعطف إلخ) كتب شيخنا المحقق البرلسي بهامش الشارح المحلي ما ~~نصه: المعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما في مدة انتفاء التفرق أو مدة ~~انتفاء قول أحدهما للآخر اختر فيقتضي ثبوته في الأولى وإن انتفت الحالة ~~الثانية بأن قال أحدهما للآخر اختر وثبوته في الثانية وإن انتفت الأولى بأن ~~تفرقا والتخلص منهما بما قاله النووي - رحمه الله تعالى - هكذا ظهر لي في ~~فهم هذا المحل فليتأمل اه وأقول هذا أحسن ما يقال هنا لكن يرد عليه ما قرره ~~الرضي وغيره من الأئمة من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لكل من ~~المتعاطفات لا لأحدها ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع ~~اللغة أن النفي لأحدهما كما اعترف بذلك الرضي نفسه وحينئذ فما قاله النووي ~~لا يتوجه عليه إشكال لا بحسب الاستعمال ولا بحسب أصل الوضع فليتأمل وأما ما ~~ذكره الشارح فلا يخفى ما فيه على المتأمل فيه ومن هنا يظهر أنه لا إشكال ~~على ما جوزه شراح البخاري بالنظر لاستعمال اللغة ولا حاجة ms0966 إلى الاعتذار ~~عنهم بعدم مبالاتهم بالإيهام فتأمله نعم يمكن التكلف في حمل كلام الشارح ~~على ما قاله شيخنا فتأمل والله تعالى أعلم. # (قوله: لا مغايرته إلخ) كان مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد الأمرين ~~المتغايرين من غير قصد استثناء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن ~~منطوق الحديث على تقدير العطف إثبات الخيار عند تحقق أحد الانتفاءين انتفاء ~~القول وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود القول مع عدم التفرق ~~وبوجود التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حينئذ بل إنما ثبت ~~عند تحقق الانتفاءين جميعا وأن مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار ~~حيث لم يتحقق واحد من الانتفاءين بأن وجد كل من التفرق والقول وهذا صحيح ~~لكن لا يتقيد الحكم به فقول - PageV04P333 # الشارح الصادقة إلخ إن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد عليه أن لا محذور ~~في هذا وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول مع عدم التفرق وأن يريد ~~العكس فتأمله (قوله: الصادقة) إن أراد الصدق باعتبار المنطوق فهو ممنوع لأن ~~تقدير ما لم يتفرقا إلخ مدة عدم التفرق أو عدم القول فالمغايرة إنما تصدق ~~بوجود القول مع عدم التفرق وبوجود التفرق مع عدم القول أي باعتبار أصل ~~اللغة على أن الصواب على هذا أن يقال لا مغايرة عدم القول له أي لعدم ~~التفرق وإن أراد باعتبار المفهوم فلا محذور فيه لأن مفهوم ما لم إلخ عدم ~~الخيار عند القول والتفرق وهو صحيح تدبر (قوله: مع التفرق) ينبغي مع عدم ~~التفرق كما علم فليتأمل. # (قوله: على أن هذا غفلة عما مر) وأيضا فقد يتعلق الغرض بالمفضول والمساوي ~~- PageV04P334 # قوله: يجبر عليه) أي والإجبار ينافي الخيار اه # (قول المصنف من يعتق عليه) قال في الروض لا في شراء العبد نفسه أي لا ~~يثبت الخيار لأنه عقد عتاقة وظاهره ولا للسيد خلافا للزركشي وفي الروض أيضا ~~ولو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق (قوله: وباللزوم يتبين عتقه) ~~عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول ms0967 حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من ~~حين الشراء اه ولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل ~~الملك عنه من PageV04P335 # حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل # (قوله: وضمان ووقف) يتأمل ما معنى جوازه فيهما إلا أن يكون الجواز من جهة ~~المضمون بمعنى أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن ومن جهة الموقوف عليه ~~المعين بمعنى أن له رد الوقف (قوله: بسائر أنواعها) أي ولو إجارة ذمة م ر ~~(قوله: بين إجارة الذمة) أي التي قال طائفة منهم القفال بثبوت الخيار فيها ~~قطعا كالسلم وانظر السلم في المنفعة وقد يقال فيه نظير قوله لما عقد بلفظ ~~البيع إلخ (قوله: يتصور وجوده) قد لا يأتي في السلم في المنافع (قوله: ومرت ~~الإشارة) أي بتوجيه الأصح # (قول المصنف وينقطع بالتخاير إلى أن قال وبالتفرق) قال الشارح في شرح ~~العباب وأفهم PageV04P336 # حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطعه وهو أحد ~~وجهين لاحتمال أن يكون لاختيارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه ~~الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه اه. # (قوله: أو فسخه ولو بعد الإجازة) أي من الآخر انفسخ في التوسط لو قال ~~أجزتك وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في ~~النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال أجزت أو فسخت بالتردد أو عكس ~~كذلك عمل بالأول على الأقرب من احتمالات ولم أر فيها نقلا اه من شرح العباب ~~وفيه أيضا فرع: قد تمتنع الإجازة دون الفسخ كما مر في الربوي وألحق به ~~السلم وعكسه كما إذا أبق المبيع من يد البائع فإن المشتري يتخير في الفسخ ~~فإن فسخ لزم وإن أجاز لم يلزم حتى لو بدا له الفسخ بعد الإجازة جاز أي فليس ~~على الفور أو الإجازة بعد الفسخ لم يجز قاله الشيخ أبو محمد اه فليتأمل هذا ~~الكلام فإن حاصله الاعتداد بالفسخ دون الإجازة ms0968 فليس عكسا لما سبق (قوله: ~~وفارق الفسخ الإجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا ~~لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر (قوله: وفسخ ~~الآخر) أي ولو في البعض # (قول المصنف ببدنهما) (فرع) كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب - PageV04P337 # إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون ~~فيه عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوى الشارح نقل ذلك عن البلقيني ~~في حواشي الروض خلافا لظاهر الروضة (قوله: محمول الحل فيه على الإباحة ~~المستوية) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار على بعد ~~إلى أنه على وجه الندب نقل الإجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه (قوله: ~~فلو حمل أحدهما مكرها) قال في الروض وكذا إذا أكره أي على الخروج من المجلس ~~(قوله: بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروض إلا أن يزول ~~الإكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر (قوله: إن لم يتبعه) لو لم يتبعه ~~كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما لأن عذر المكره بالإكراه غايته ~~أن يجعله كالباقي في المجلس وهو لو بقي في المجلس وفارقه الآخر انقطع ~~خيارهما، لا يقال بل عذر المكره المذكور يجعله بعد مفارقة الآخر المجلس ~~كالمكره على ترك تباعه لأن الإكراه على ترك اتباعه لا يمنع انقطاع خيارهما ~~أخذا من مسألة الهرب المذكورة لأن مفارقة الآخر كمفارقة الهارب (قوله: أن ~~غير الهارب لو كان نائما) ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائما PageV04P338 # وفارق الآخر مختارا هذا ويحتمل انقطاع الخيار فيهما وهو قضية التعليل ~~الآخر. # (قوله: ويبطل البيع) المعتمد عدم البطلان (قوله: كانعزاله قبل تمام ~~الصيغة) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل ~~تمام الصيغة فكان يلزم بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي (قوله: ~~بتولية الظهر والمشي) ظاهره اعتبار التولية والمشي (قوله: إلا إن كان ~~بفعلهما) ms0969 المعتمد خلافه (قوله: لا خيار الآخر) فيه نظر وقوله: إلا إن قدر ~~إلخ قضيته أن محل عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه ~~مع - PageV04P339 # التلفظ به لا يبقى خياره # (قوله: أو جن أو أغمي عليه) قال الزركشي كالأذرعي وإطلاق الشيخين إلحاق ~~المغمى عليه بالمجنون محله إن جعلناه مولى عليه بنفس الإغماء وإلا فهو كمن ~~خرس ولا إشارة له وفي الرافعي في الوكالة أنه لا يلحق بمن يولى عليه اه ~~وسيأتي ما في ذلك في الحجر اه من شرح العباب قال في شرح الروض فلو فارق ~~المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي ~~وغيره اه وقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض ~~وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه اه. # (قول المصنف فالأصح انتقاله إلى الوارث) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا ~~فحل الموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر ~~أنه مردود (قوله: والولي) ينبغي أن يجري فيه التفصيل الآتي في الوارث بين ~~كونه بمجلس العقد أو غائبا عنه (قوله: في المكاتب) قال في شرح الروض وعجز ~~المكاتب كموته قاله في المجموع اه. # (قوله: نعم لا عبرة بمفارقة بعض الورثة) أي بخلاف فسخ بعضهم في نصيبه أو ~~الجميع فينفسخ العقد في الجميع كما في الروض وبخلاف فسخ بعضهم بعيب فلا ~~ينفسخ في نصيبه ولا في الباقي خلافا لما يوهمه كلام شرح الروض (قوله: ~~بمفارقة بعض الورثة) ظاهره حتى في حقه وهذا بخلاف فسخه كما قال في شرح ~~الروض وينفسخ بفسخ بعضهم ولو أجاز الباقون اه (قوله: المتأخر إلخ) أي اتحد ~~مجلسهم أو تعدد (قوله: بانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة ينقطع خيار الحي قال ~~في الروض يثبت أي الخيار - PageV04P340 # للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما ~~أي العاقد الباقي والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما ms0970 لو ~~كانا في مجلس واحد اه فانظر لو فارق العاقد الباقي مجلسه قبل بلوغ الخبر ~~إلى الوارث فهل ينقطع خيار الوارث كما لو هرب أحدهما وإن منع الآخر من ~~اتباعه فإنه ينقطع خيارهما أو يفرق بتمكن الآخر هناك من الفسخ بالقول ولا ~~كذلك الوارث قبل بلوغ الخبر فهو كما لو فارق أحدهما المجلس وكان الآخر ~~نائما وتقدم ما فيه في كلام الشارح وقول شرح الروض نعم إلخ كتب شيخنا ~~الشهاب الرملي عليه هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين ظاهر اه. # (قوله: بفسخ بعضهم) قال في شرح الروض في نصيبه أو في الجميع اه. # (قوله: ولو بلغ المولى إلخ) فرع مات الولي العاقد في المجلس ولم يكمل ~~المولى فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما ~~يأتي في خيار الشرط (قوله: لم ينتقل إليه الخيار وقوله: والأوجه إلخ) اعتمد ~~ذلك م ر # (قول المصنف صدق النافي) قال في الروض وإن اتفقا على عدم التفرق أي وادعى ~~أحدهما الفسخ وأنكر الآخر فدعوى الفسخ فسخ اه ولو اتفقا على الفسخ والتفرق ~~واختلفا في السابق ففي مجيء تفصيل الرجعية تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح ~~في شرح العباب فرق بينهما فراجعه ### | (فصل) # (قول المصنف لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره في أنواع ~~البيع أي ثابت وجائز PageV04P341 # قوله: بل ولا يستغنى) هذا ممنوع (قوله: والأوجه إلخ) اعتمده م ر وقوله: ~~لا رشده في شرح العباب بعد كلام قرره واتجاه أي وعلم اتجاه اشتراط رشده لأن ~~كلا من التمليك والتوكيل في العقود المالية متوقف عليه وبهذا يندفع ما مر ~~عن الزركشي من اشتراط بلوغه فقط قياسا على المعلق بمشيئة الطلاق اه. # (قوله: وأن لا يلزمه فعل الأحظ) قال في الروض ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه ~~حظ الموكل بخلاف الأجنبي اه. # (قوله: تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي ~~والغزالي وجزم به في العباب (قوله: فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن ~~الجواهر (قوله: ms0971 حقيقيا) أي بل فيه شائبة توكيل (قوله: والده) بدل من منقذ ~~أو عطف بيان عليه. # (قوله: وإلا فلا) المتبادر منه أن معناه وإلا فلا يثبت الخيار وكذا عبر ~~الشيخان فقالا فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما لم يثبت الخيار اه وليس في ~~هذا التعبير تعرض لفساد البيع بل يتبادر منه صحته لكن عبر في العباب بقوله ~~فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل اه أي ~~وإلا بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال ~~كما لو شرط خيارا مجهولا اه. # (قوله: وهو عجيب إلخ) فيه نظر فإن الأحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفى في ~~إثباتها بمثل ذلك PageV04P342 # قوله: بل وصحة ما ذهب إليه الروياني) مما يؤيد الصحة صحة توكيل الكافر عن ~~مسلم في شراء مسلم (قوله: مخالفا لوالده) فإن قلت يؤيد والده أن في إثبات ~~الخيار للكافر والمحرم تسلطا ما على المسلم والصيد قلت لا أثر لمثل هذا ~~التسلط بدليل جواز توكل الكافر عن المسلم في شراء المسلم مع أن فيه تسلطا ~~ما وكون ما هنا من قبيل التمليك لا التوكيل لا أثر له على أنه قد يمنع أن ~~فيما ذكر تسلطا ما على المسلم والصيد فليتأمل (قوله: المضاف للمبتدإ) لعله ~~المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في ~~أنواع البيع (قوله: من التكلف) أي بمخالفة الظاهر وقوله: والقصور أي لعدم ~~شموله غير العاقدين (قوله: فينتقل لشارطه) لا يخفى أن الشارط قد يكون غير ~~من له الخيار إذا شرط البائع الخيار للأجنبي عن المشتري فانتقاله للشارط في ~~هذه الحالة محل نظر (قوله: وإلا فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد ~~الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد (قوله: وليس لوكيل إلخ) ~~قال الرافعي وحكى الإمام فيما إذا أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق من ~~الموكل ثلاثة أوجه أن الخيار يثبت للوكيل أو للموكل أو لهما اه قال في ~~الروضة قلت أصحها ms0972 للوكيل اه وهذا يدل على أنه إذا قال البائع بعتك بشرط ~~الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري قبلت اختص الخيار بالبائع فيكون من ~~قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما ووجه الدلالة أن الوكيل أطلق شرط الخيار ~~وقد اختص PageV04P343 # به كما صححه في الروضة كما رأيت ولم يثبت للعاقد الآخر فلولا اختصاص ~~الخيار عند الإطلاق بالشارط لما اختص به بل كان يبطل العقد لأن الوكيل لا ~~يجوز له عند إطلاق الإذن شرط الخيار لغير نفسه وموكله وبهذا يندفع ما قد ~~يقال لا دلالة فيما ذكر لأن هذا الخلاف بالنسبة للوكيل والموكل هل يختص ~~الخيار بأحدهما أو يعمهما وذلك لا ينافي أن يثبت للعاقد الآخر لكن سيأتي عن ~~شرح الروض في شرطهما لأجنبي مطلقا ما يخالف ذلك فليحرر. # (قوله: أيضا وليس لوكيل إلخ) ينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشرطه لغير ~~نفسه وموليه (قول المصنف إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي ~~رأس المال في السلم (قوله: ولا فيما يتسارع إلخ) قضية الكلام ثبوت خيار ~~المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم تلف ~~المبيع وقد يفرق بثبوت خيار المجلس قهرا (قوله: يرد) اعتمده م ر (قوله: فإن ~~ترويجه إلخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده. # (قوله: ويظهر إلخ) اعتمده م ر (قوله: أو أن بظهور التصرية إلخ) قد يفهم ~~هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط PageV04P344 # قوله: وإلا فعلى لحظة) يندرج تحته ما لو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على ~~اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لأنهما قصدا مدة مجهولة لهما ~~(قوله: وإنما لم يحمل اليوم في الإجارة على ذلك) نقل في شرح الروض عدم هذا ~~الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال وليس الأمر كما قال بل ما ~~في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق وذكر الفرق الذي ~~ذكره الشارح (قوله: أو نصف الليل) قياس ذلك ms0973 عكسه بأن وقع العقد نصف النهار ~~بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة (قوله: فدخل من غير تنصيص) ~~اعتمده م ر (قوله: قولهم) فاعل لزم (قوله: وإلا لزم جوازه بعد لزومه) قد ~~تمنع الملازمة بانتفائها فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ ~~قبله ملزوم مع خيار المجلس (قول المصنف لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في ~~المجلس لم يجز شرط شيء آخر كما هو ظاهر؛ لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة ~~فأقل ولو شرط PageV04P345 # ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز شرط بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم ~~رأيت ما يأتي عن الروياني (فرع) قال في الروض ويجوز التفاضل أي في الخيار ~~كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة قال في شرحه قال ~~الروياني ولو شرطا خيار يوم فمات أحدهما في أثنائه فزاد وارثه مع الآخر ~~خيار يوم آخر احتمل وجهين أشبههما الجواز اه. # وفي الروض أيضا فرع فإن خصص أحد العبدين لا بعينه بالخيار أو بزيادة فيه ~~لم يصح فإذا عينه صح وإذا شرطه فيهما لم يكن له رد أحدهما ولو تلف الآخر اه ~~والمفهوم من صحة تخصيص أحد العبدين بعينه بالخيار أن له فسخ البيع فيه دون ~~الآخر وهذا مفهوم أيضا من قوله وإذا شرط فيهما لم يكن له رد أحدهما فهذا ~~مما يجوز فيه تفريق الصفقة على البائع لأنه لما رضي بتخصيص بعض قوله لمبيع ~~بشرط الخيار كان ذلك رضا منه بالتفريق. # (قوله: وتدخل ليالي الأيام إلخ) قال في شرح العباب وقضية قولهم وتدخل ~~الليلة للضرورة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب ~~إذ لا ضرورة حينئذ إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الإسنوي؛ لأن الأيام ~~الثلاثة المشروطة لم تشتمل عليها لكن الذي يتجه خلافه قياسا على ما قالوه ~~في مسح الخف وكلام الرافعي كالصريح في ذلك فإنه قال إلى آخر ما أطال به عن ~~الرافعي وغيره فراجعه واقتصر م ر في شرحه على ms0974 نقل ما قاله الإسنوي ولعله ~~الأوجه لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة وأما مسح الخف PageV04P346 # فالشارع نص على الليالي أيضا # (قوله: فمن الشرط) قال في شرح العباب كذا أطلقوه وقضيته اعتبارها منه وإن ~~مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى ~~آخر ما أطال به ومنه قوله: فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا ~~محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط إلخ (قوله: ~~وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث (قوله: ولا يجب ~~تسليم إلخ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه وقد يقتضي هذا ~~التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر. # (قوله: أي لهما) ينبغي أو للبائع وحده م ر (قوله: وإن كان لهما إلخ) قال ~~في شرح الروض ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول ~~فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما اقتضاه كلامهم ~~الأول لأن خيار المجلس كما قاله الشيخان أسرع وأولى ثباتا من خيار الشرط؛ ~~لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع ~~بعيد كما لا يخفى. # (قوله: أو لأجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح ~~الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو ~~عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد اه وقضية هذه العبارة ~~أن إطلاق الشرط من البادي مع قبول الآخر يجعل الخيار لهما وهذا يخالف قضية ~~ما تقدم في مسألة الوكيل - PageV04P347 # اللهم إلا أن يصور الإطلاق هنا بما إذا نطق كل منهما بالاشتراط للأجنبي ~~بأن قال البائع بعتك بشرط الخيار للأجنبي فقال المشتري قبلت بشرط الخيار له ~~وفي مسألة الوكيل المذكورة بما إذا نطق به الوكيل البادئ فقط ويفرق بين ~~الأمرين ثم بحثت مع م ر فأخذ بما هنا واعتذر عن مسألة الوكيل بأن ذلك ~~للاحتياط للموكل ثم توقف (قوله: ms0975 ما لم يأذن) أفهم أنه لا مهر إذا أذن وكذا ~~أفهم ذلك قوله في شرح الروض ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في الأخيرة فقط أي ~~وجوب مهر المثل بوطء المشتري والخيار للبائع ولعل وجه عدم المهر عند الإذن ~~مع الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالإذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر. # (قوله: من قصر الزركشي) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطء الزوجة إذا كان ~~الخيار له وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من ~~الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الإسلام وأصل ذلك أنه لما صرح ~~الشيخان بأنه يحرم على الزوج وطء زوجته في زمن الخيار وعللاه بجهالة المبيح ~~فمنهم من حمل الخيار في كلامهما على الثابت للمشتري وحده فشيخ الإسلام في ~~شرح الروض قال بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء ومنهم ~~من حمله على ما إذا كان لهما كابن شهبة وكالزركشي كما نقله الشارح عنه كما ~~ترى فإن كان للمشتري أو للبائع جاز والله أعلم (قوله: ومر ما يعلم منه إلخ) ~~في أي محل مر ذلك. PageV04P348 # قوله: ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء ونحوه قطعا وإن أذن البائع للمشتري ~~إلخ) يؤخذ منه حرمة وطء المشتري وإن أذن له البائع فيما إذا كان الخيار ~~للبائع فقط بل لعله بالأولى ويوافق ذلك أنه لما قال في الروض فإن وطئها ~~المشتري بلا إذن والخيار للبائع دونه فوطؤه حرام ولا حد ويلزمه المهر مطلقا ~~أي سواء أتم البيع أم لا عقبه في شرحه بقوله ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في ~~الأخيرة فقط اه وأما ما في شرح العباب عقب قوله ويحرم على الآخر أي يحرم ~~وطؤها فيما إذا انفرد أحدهما بالخيار على الآخر من قوله ما نصه ومحله في ~~وطء المشتري والخيار للبائع فقط ما لم يأذن له البائع فظاهر ذلك إن أذن ~~المشتري والخيار له وحده للبائع فيه لا يحله وهو محتمل وعليه يفرق إلخ ففيه ~~نظر فليراجع # (قول المصنف ms0976 ويحصل الفسخ إلخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل ~~الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها انتهى # (قول المصنف ووطء البائع) قال في شرح الروض الأمة المبيعة في قبلها ~~(قوله: PageV04P349 # لا ينفذ من المشتري إلخ) قال في شرح الروض فإن تم البيع بان نفوذه وإلا ~~فلا (قوله: ولو بشرط الخيار إلخ) قضية المبالغة أن الحكم كذلك إذا لم يوجد ~~شرط مطلقا (قوله: إن كان للمشتري) أي وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو لهما ~~فلا يكون البيع حينئذ فسخا ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار ~~الثابت له أو لهما بشرط الخيار كان إجازة إن شرطه للمشترى منه وحده بخلاف ~~ما إذا شرطه لنفسه أو لهما قال في شرح الروض فالمراد بقولهم التصرف من ~~البائع فسخ ومن المشتري إجازة التصرف الذي لم يشرط فيه ذلك أي الخيار لنفسه ~~أو لهما انتهى وعلل قبل ذلك عدم كون البيع فسخا أو إجازة إذا باع أحدهما ~~بشرط الخيار لنفسه أو لهما بقوله بناء على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد ~~البيع وهو الأصح انتهى وقد يفهم هذا التعليل أن بيع أحدهما من غير شرط ~~الخيار مطلقا لا يكون فسخا ولا إجازة لأن خيار المجلس يمنع زوال ملك البائع ~~لكن ظاهر كلامهم خلافه ويؤيده أنه إذا شرط الخيار للمشتري وحده كان فسخا أو ~~إجازة مع ثبوت خيار المجلس ومع ما تقدم فيما إذا اجتمع خيار المجلس وخيار ~~الشرط لأحدهما إذ المغلب خيار المجلس على ما تقدم فليتأمل ما يتحصل على هذا ~~من أن شرطه لنفسه أو لهما لا يكون فسخا ولا إجازة وانتفاء الشرط مطلقا يكون ~~فسخا أو إجازة. # (قوله: إلا إن تخير) أي وحده وإلا أشكل بما مر في البائع إذ لا فارق على ~~ذلك التقدير (قوله: إلا إن تخير إلخ) أي فيصح حينئذ وما ذكره الشارح المحقق ~~مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع ms0977 ولا ~~كان التصرف معه (قوله: إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه) أي ~~والحال أن PageV04P350 # ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل القبض ولو بإذن البائع ~~وإن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا ولو لم ~~يشمل فهم منه البطلان إذا كان هناك خيار بالأولى؛ لأنه إذا بطل تصرف ~~المشتري قبل القبض إذا لم يكن خيار فإذا كان خيار فليبطل بالأولى فليتأمل ~~(قوله: أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق ~~في الروض قوله وإذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ~~ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده ~~وعليه فلم لم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار ~~له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا ### | (فصل في خيار النقيصة) # (قوله: وبدأ بالثالث) أي قدمه على الثاني وقوله: ~~لطول الكلام أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيره أولا ~~(قوله: الانضباط) تأمله - PageV04P351 # قوله: أو ولي) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض قبيل ~~باب المبيع قبل قبضه ما نصه: فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا ~~فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه ~~سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد ~~بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام ~~والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن ~~الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى ~~وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح ~~شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر (قوله: أو وكيل ورضيه موكله) قد ~~يقال إذا رضيه الموكل لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة ms0978 في الإمساك كما ~~هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد ~~للوكيل فليتأمل وتقدم أول الفصل السابق عن الروض أن الوكيل لا يفعل إلا ما ~~فيه حظ للموكل فهو مع كونه في خياري المجلس والشرط لا يتقيد برضا الموكل لا ~~بد من مراعاة حظ الموكل (قوله: بأن فعله إلخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة ~~(قوله: اليأس وقد وجد) قد يقال لم كان كذلك (قول المصنف كخصاء رقيق) سيأتي ~~عن شيخنا الرملي استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان PageV04P352 # قوله: لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على ~~قياس ما سيذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب ~~الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس ~~الحيوان. # (قوله: ولو مرة) ثم قوله: وسرقته كالزنا عبارة الروض ومرة من الزنا ~~والسرقة والإباق ولو تاب انتهى ونازعه في شرحه في عد السرقة والإباق مع ~~التوبة من العيوب ثم قال ولا يمنع المشتري من الرد بكل من الثلاثة وجوده ~~عنده ثانيا لأن الثاني من آثار الأول وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع ~~نقصا بذلك فلا رد وإلا فله الرد انتهى (فرع) مثل ما مر في الزنا إلخ الردة ~~والقتل عمدا والجناية عمدا فهي عيوب وإن تاب م ر (قوله: وأفتى البغوي إلخ) ~~ينبغي حمله على التردد بالاستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع ~~بالعيب لا يفيد PageV04P353 # إلا الظن م ر (قوله: إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان ~~أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده؛ لأنه من آثار ما حصل في يد ~~البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أو لا ~~هذا هو المعتمد من خلاف في ذلك م ر (قوله: وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ ~~قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالثمن (قوله: سبع سنين) ms0979 بخلاف ما ~~دونها قال في شرح الروض أي تقريبا لقول القاضي أبي الطيب وغيره بأن يكون ~~مثله يحترز منه انتهى (قوله: ومحله إلخ) اعتمده م ر (قوله: فلا رد به وله ~~الأرش) الأصح أن له الرد؛ لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر انتهى أقول ~~اعلم أن تصحيح الرد هنا وفيما إذا أبق في يد المشتري كما تقدم ونحو ذلك قد ~~يشكل عليه عدم الرد فيما سيأتي من موته بمرض سابق ونقصها بالولادة وجه ~~الإشكال أن ما علل به الرد هنا من أن ما وجد في يد المشتري من آثار ما كان ~~في يد البائع موجود فيما يأتي بأن يقال زيادة المرض في يد المشتري من آثار ~~ما كان في يد البائع وأما منع كون ما يأتي من الآثار بخلاف ما هنا ففيه ما ~~فيه (قوله: ويلحق به) اعتمده م ر وكذا قوله: على الأوجه PageV04P354 # قوله: كونه نماما إلخ) أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في ~~الأنوار وهو المعتمد أو مكثر الجناية الخطإ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة ~~فما فوقها كثير كما اقتضاه كلام الماوردي أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما ~~قاله الماوردي وتبعه الأذرعي خلافا لبعض المتأخرين (قوله: أو قاذفا) ولو ~~لغير المحصنات م ر (قوله: أو رتقاء أو قرناء) قال في الروض أو مستحاضة أو ~~يتطاول طهرها أي فوق العادة الغالبة اه وعبارة العباب أو مدة طهرها من ~~الحيض فوق العادة الغالبة قال الشارح في شرحه وهي كما صرحوا به ثلاث أو ~~أربع وعشرون من كل شهر لكن الذي يظهر أن هذا غير مراد هنا وأن المراد هنا ~~أن تطول مدة طهرها إلى حد لا يوجد في النساء إلا نادرا وهو أزيد من ذلك ~~بكثير ويلزم الأول أن من تحيض أقل الحيض وتطهر بقية الشهر ترد بذلك ولا ~~أظنهم PageV04P355 # يسمحون به انتهى (قوله: أو حاملا) أي لا في البهائم إذا لم تنقص بالحمل م ~~ر (قوله: إلا إذا ms0980 كان إلخ) نقل هذا في شرح العباب عن أبي الفتوح وضعفه وبسط ~~رده انتهى (قوله: وإنما يتجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: وجب أرشه فيما يظهر) ~~هلا جاز الرد على هذا ولم يمنع منه الذبح؛ لأنه لا يعرف القديم إلا به إلا ~~أن يقال إن الذبح إتلاف والعلم بالعيب بعد الإتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر ~~وقال م ر لا يبعد جواز الرد بعد الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به # (قوله: هربها) هو المسمى في العرف بالجفل (قوله: وقلة أكلها) بخلاف كثرة ~~أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر ~~لأنه لا يورث ضعفا ومن العيوب كون PageV04P356 # الشاة مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية م ر (قوله: ثقيلة الخراج) قال ~~في الروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد قال في شرحه بأن ظن أن لا ~~خراج عليها أو أن عليها خراجا دون خراج أمثالها ثم تبين عدم سلامتها من ذلك ~~لأنه مقصر بعدم البحث انتهى # (قوله: قيد لهما) أي قوله: إذا غلب إلخ قيد لهما أي لنقص الجزء ونقص ~~القيمة (قوله: فيما لم ينصوا فيه على أنه عيب) أخذ شيخنا الشهاب الرملي من ~~الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الأزمان انتهى وقياسه أن ترك ~~الصلاة غير عيب في هذه الأزمان في الرقيق لغلبته فيه وقياس ذلك ما قاله ~~الزركشي أن محل عد كونه شاربا للمسكر من العيوب في المسلم دون من يعتاد ذلك ~~من - PageV04P357 # الكفار م ر (قوله: لخصوص التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في ~~الروض وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة ~~كفرها يحرم الوطء أي كوثنية أو مجوسية انتهى (قوله: فلا يتخير) أي ولا أرش ~~م ر (قوله: لأنه فيما حدث إلخ) أي وفيما لم يرض به المشتري (قوله: وهم لما ~~علمت إلخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم؛ لأنه إذا شاء الرد ms0981 ~~بالحادث بعد القبض لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده إلى ~~ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور ~~دخوله فيه باعتبار مفهومه الأولى فالوجه في الرد عليه أن يقال فرض ما نحن ~~فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله وبهذا يظهر ما في ~~قوله وأن بينهما فرقا واضحا ؛ لأن مجرد النظر لما قبل القبض وما بعده لا ~~يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما ~~تقرر PageV04P358 # فليتأمل # (قوله: نعم لو اشترى حاملا) أي جاهلا بحملها إلى الوضع بدليل قوله بأنه ~~كموته إلخ إذ مسألة الموت مقيدة بالجهل وبدليل استثنائه مما قبله كما يفيده ~~قوله: نعم لأنه استثناء من قوله إلا أن يستند إلخ وهو مصور بالجهل لا من ~~قوله فإن علمه إلخ لمساواته له في الحكم حينئذ فلا معنى للاستثناء، إذا ~~تقرر ذلك ظهر مخالفة ما ذكره هنا لما ذكره في شرح قول المصنف الآتي ولو ~~باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر فليتأمل (قوله: للعلم بتعذر رده) ~~فيه بحث لأن هذا لا يدل على أن المراد ما ذكر بخصوصه لأن المعلوم تعذر رد ~~عينه وأما تعذر رد قيمته فغير معلوم لا في نفسه لإمكانه بدليل أنهم قالوا ~~به في باب تفريق الصفقة على أحد وجهين فيما لو كان المبيع عبدين وقبض ~~أحدهما ثم تلفا فإن له الخيار فيما تلف في يده بأن يرد قيمته وإن كان الأصح ~~في المجموع خلافه وفي ربوي بيع بجنسه على المعتمد الآتي في شرح قوله رجع ~~بالأرش ولا باعتبار هذا المحل لأنه لا دليل فيه على تعذر ذلك فليتأمل. # (قوله: ثم بان أن الأول خنازير إلخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ~~ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي استدلاله على ما استوجهه بأن رضاه ~~بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد ~~عنده كما في ms0982 المرض، وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم ~~يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل تبين أنهما كانا موجودين ~~ابتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتباه (قوله: مغايرا للأول لا ~~يتولد عنه) هذا موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله ثم بان أن الأول PageV04P359 # خنازير إلخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا # (قول المصنف ولو قتل بردة سابقة إلخ) فعلم صحة بيع المرتد والمحارب قال ~~في الروض ولا قيمة على متلفهما قال في شرحه والثانية نقلها الشيخان عن ~~القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن ~~المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته ~~وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته لمالكه نبه على ذلك الأذرعي ~~انتهى وحمل شيخنا الشهاب الرملي ما نقلاه عن القفال على ما إذا كان القاتل ~~مأذون الإمام في قتله ثم قال في شرح الروض وخرج بالإتلاف ما لو غصب إنسان ~~المرتد مثلا فتلف عنده فإنه يضمنه لتعديه على مال غيره إلى آخر ما أطال به ~~في ذلك ومنه قوله: قال ابن العماد فلو قتله الغاصب فينبغي أنه إن قتله لا ~~على وجه الحد ضمنه وإلا فلا انتهى والأوجه أنه لا ضمان مطلقا لما مر أنه ~~مستحق القتل وإلا فليقل بمثل ذلك في غير الغاصب انتهى وعبارة شرح م ر ~~المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف وسيأتي ذلك واضحا ~~في الغصب وأن حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة ~~قبل الغصب لم يضمنه. # (قوله: وعلى البائع في الثانية) بمعنى أنها تتعلق به وإلا فالمرتد لا يجب ~~تجهيزه وقد يحمل هذا على ما إذا اقتضى الحال نحو دفنه للتضرر به فإنه قد ~~يسن حينئذ أو يجب م ر # (قوله: حيوانا أو غيره PageV04P360 # مع قوله صح العقد مطلقا) تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح ~~البيع دون الشرط (قوله: ويوافق ms0983 ظاهر الحال) يتأمل مع التصوير # (قوله: أو مع الموجود) كذا في شرح الروض (قول المصنف لم يصح) ظاهره عدم ~~الصحة في الموجود أيضا وعبارة الروض بطل العقد قال في شرحه صوابه الشرط PageV04P361 # انتهى ويوافقه تقدير الشارح. # (قوله: فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ # (قوله: أو زوجها) PageV04P362 # عبارة العباب وشرحه ولو عرف عيب الرقيق العبد أو الأمة وقد زوجه ومحله في ~~الأمة إن كان تزويجها لغير البائع كما قاله الإسنوي وغيره ولم يرضه البائع ~~مزوجا فللمشتري الأرش إلا أن يقول الزوج قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب ~~فأنت طالق فله الرد أما إذا زوجها للبائع فله الرد عليه بانفساخ النكاح فإن ~~زال النكاح لموت الزوج أو نحو طلاقه ففي الرد وأخذ الأرش من المشتري وجهان ~~في الجواهر عن المتولي وعبارتها لو انقطع النكاح وفسخت الكتابة ففي رد ~~المبيع والأرش وجهان انتهى والذي يتجه أن له الرد في الصورتين من غير أرش ~~عليه لزوال المانع كما لو عاد الآبق أو فك المرهون ومحله إن لم تنقص قيمة ~~القن بالتزويج أو الكتابة وإلا فلا رد ولو مع الأرش إلا إن رضي البائع ~~انتهى وانظر قوله والذي يتجه إلخ مع أن زوال الزوجية تخلف العدة فيهما إن ~~أريد بالطلاق في الثانية ما يشمل الطلاق بعد الدخول وإلا ففي الأولى وقد ~~احترزوا في المسألة السابقة عن العدة بكون الطلاق قبل الدخول كما ذكره في ~~قوله إلا أن يقول الزوج قبل الدخول إلخ فينبغي أن محل جواز الرد إذا انقضت ~~العدة. # (قوله: وفيه نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره في ~~الرجوع بالأرش (قول المصنف رجع بالأرش) قال في شرح العباب ولو اشترى شاة ~~وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون ~~يصرفه في الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ~~ما قاله الأقلون انتهى (قوله: لليأس من الرد) انظره في الإباق (قول المصنف ~~جزء منه ثمنه) الظاهر ms0984 أنه لا فرق في الثمن هنا بين كونه مثليا أو كونه ~~متقوما فإذا نقص العيب خمس قيمة المبيع PageV04P363 # مثلا رجع المشتري بخمس الثمن المتقوم فيملك خمس عينه إن كان موجودا فإن ~~كان معدوما رجع بخمس قيمته ويعتبر فيها الأقل كما تقرر في المبيع فليتأمل. # (قوله: كما ذكر) أي في المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن ~~(قوله : لكن بعد طلبه) قال في شرح الروض ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على ~~الفور كالأخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور ~~بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي انتهى (قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن) لا ~~يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشتري؛ لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن ~~للبائع (قوله: ينسب للقيمة لا الثمن) هذا الإثبات والنفي ظاهر في الأولى ~~دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يأخذ نقص ~~العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي (قوله: ~~كما يأتي) عبارته ثم حيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل يرد ما ~~بين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش ~~القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر انتهى ولم يزد على ذلك وهو لا يشمل ~~قوله أو وجد عيبا قديما بالثمن. # (قول المصنف والأصح اعتبار أقل قيمه إلخ) أي لأن الفرض إضرار البائع كما ~~سيأتي عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان ~~ذلك في الأمثلة على ما سيأتي انتهى (قوله: المتقوم) كأنه إشارة إلى ما يأتي ~~في قوله الآتي ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته وقد ~~يتعلق أيضا بقوله آنفا أو وجد عيبا قديما بالثمن فليتأمل (قوله: حدثت في ~~ملك المشتري) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له ~~حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار (قوله: حدثت في ملك ~~البائع) هذا لا يأتي ms0985 إن كان الخيار للبائع وحده؛ لأن ملك المبيع حينئذ PageV04P364 # له فملك الثمن للمشتري (قوله: فهي تسعة أقسام) قال في شرح الروض وإذا ~~نظرت إلى قيمته فيما بين الوقتين أيضا زادت الأقسام انتهى. # (قوله: من التعليل) أي بقوله لأن قيمتها إلخ (قوله: قلت إلخ) هذا الجواب ~~في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمران أحدهما أن يلزم عليه أن يكون ~~اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه ~~كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المائة للرغبة يحتمل أن ~~تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم يتعين الأول الذي هو مبنى الجواب اللهم ~~إلا أن يقال كون PageV04P365 # القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر # (قول المصنف أو قيمته) عبارة الروض وقيمته في المتقوم لكن في المعين يرد ~~قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض انتهى قال في شرحه وقوله: في المعين ~~من زيادته ولا حاجة إليه بل قد يوهم خلاف المراد؛ لأن التلف إنما يكون في ~~معين انتهى وقضية هذا الاعتراض أنه لو كان الثمن متقوما في الذمة عند العقد ~~ثم عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض (قوله: ~~وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف) قال في شرح ~~العباب وفارقه ما يأتي من أن نقص البيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم ~~لكونه على ضمانه بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار ~~رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص ~~صفة المبيع كما يأتي اه وقوله: فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينئذ ~~الرد قهرا وقياس البيع خلافه فليتأمل. # (قوله: بخلاف ما لو أبرأه منه) ويرجع بقسط الباقي (قوله: رجع للمؤدي) ~~الذي في الروض PageV04P366 # هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي # قوله: والعيب الإباق أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه ~~البائع ms0986 مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش ~~كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله فله أرش العيب ~~القديم بقوله؛ لأنه آيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده انتهى فانظر ~~لم لم يجر في ذلك ما يأتي في قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا ~~إلخ (قوله: أو إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي ~~أيضا (قوله: ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا) قال في العباب وشرحه فإن رضي به ~~البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم ~~علم خلافه أي أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي ~~بالفسخ بالعيب القديم ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ ~~بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة اه وعليه فيفرق بين ~~الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا ~~باع ما يبطله عمل به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها أو لا ظن ما ذكر فإنه ~~يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما PageV04P367 # اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره إلخ اه # (قوله: فإن قبض شيئا عما في الذمة إلخ) قاله في شرح العباب ويتجه أن محل ~~ضعف القول بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه أما إذا علم عند ~~القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم رضي به (قوله: كما ~~بحثه ابن الرفعة) وقدمنا نقله عن الإمام في الكلام على قوله ولو هلك المبيع ~~إلخ (قوله: فله التأخير لإخراج الزكاة) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل ~~بطل حقه م ر (قول المصنف فليبادر على العادة إلخ) يتجه اعتبار عادته في ~~الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة غيره؛ لأن المدار على ما ~~يشعر بالإعراض أو لا وتغيير ms0987 عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم ~~بالعيب - PageV04P368 # يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره م ر (قوله: واشتغل بها) أي فلا بأس ~~حتى يفرغ منها. # (قوله: ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر) قال في شرح العباب وإلا بطل حقه، ~~وإذا استوت مسافته إلى المالك وإن لم يكن هو البائع كأن اشترى من ولي فكمل ~~المولى فيرد عليه لا على وليه على الأوجه ثم رأيت الأذرعي قال والرد عليه ~~ظاهر لأنه المالك اه. # (قوله: بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثلاثي لدلالة ~~الأول وأن يستغنى عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله عليه، المتعلق ~~بقوله رده المقيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه ~~أو على وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف ~~(قوله: ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله (قول المصنف ورفع الأمر إلى الحاكم) أي ~~الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله PageV04P369 # بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه (قوله: ومحل التخيير إلخ) المعتمد أنه ~~إذا لقي البائع أو وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الحاكم. # (قوله: ثم من يشهده) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أو لا لأنه ربما ~~أحوجه إلى المرافعة فالإتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الأمر لكن حيث ~~أمكن الإشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور ~~في إتيان أحدهما أو الحاكم (قوله: جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي ~~بالبلد وقوله: لأن أحدهما قد يجحده قياس هذا التعليل أنه لو لقي البائع أو ~~وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه ~~الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب ~~إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح ~~العباب فتفطن له (قوله: لأنه يصير شاهدا له على أن محله لا يخلو غالبا عن ~~شهود) ms0988 فقد قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج البائع ولم يفسخ بطل ~~حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة ~~قال في الإسعاد وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن ~~كان أحدهما غائبا تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا ~~مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه والإشهاد خارجه على الفسخ م ر (قول ~~المصنف وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له ~~بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا ~~أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم PageV04P370 # من المقام اللزوم فليراجع. # (قوله: لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه (قوله: ثم يفسخ) هذا إن لم يفسخ ~~قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر (قوله: لا للقضاء) أما القضاء وفصل الأمر ~~فيتوقف على شروط القضاء على الغائب (قول المصنف على الفسخ) قال في شرح ~~العباب بقوله رددت المبيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي وغيره لا بد ~~للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة ~~رد المعيب أن يقول ردته بالعيب على فلان فلو قدم الإخبار على الرد بطل رده ~~أي إن لم يعذر بجهله اه. # (قوله: حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في ~~غيرهما ويوجه بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع ~~أنه إذا قدر على الإشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الإشهاد يبطل فائدة ~~التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور (قوله: أو عذره لنحو ~~مرض) انظره مع قوله السابق لمرض مثلا (قوله: وقد عجز عن التوكيل) قد يستشكل ~~التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الإشهاد حال التوكيل ولا إشكال لأن PageV04P371 # الإشهاد حال التوكيل قد تقدم وقوله: وعن المضي إلخ المفهوم من هذا المقام ~~أنه إذا ms0989 عجز عن الإشهاد والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه (قول ~~المصنف إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على ~~نفسه مبيح تيمم لو وقف وأشهده فيما يظهر، ويظهر أيضا أنه لو كان للشهود ~~موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه ~~لم يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصرا حينئذ بخلاف ما إذا لقي ~~الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الإنهاء إلى ~~من مر اه - PageV04P372 # قوله: وحينئذ يسقط الإشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه # (قوله: من لا يعذر بجهل ذلك) أي كما قاله الأذرعي ولم يقيد به فيما قبله ~~ولا يبعد التقييد به فيه أيضا (قوله: ونقل الروياني إلخ) أقر الروياني في ~~شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في وطء الأمة الثيب فإن ~~كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه ثم فرق بين هذه ~~المسائل ونظائرها فراجعه (قوله: حل الانتفاع) لا يخفى أن المراد بحل ~~الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ ~~لأنه انتفاع بملكه، غاية الأمر سقوط الرد (قوله: فلا يضر تركهما) قال في ~~شرح العباب ولا تعليقهما PageV04P373 # قوله: ومثله النزول عن الدابة إلخ) فالحاصل أن حكم الركوب ولبس الثوب ~~واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع ~~الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر (قوله: وله نحو حلب لبنها الحادث ~~حال سيرها إلخ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز الصوف الحادث بل يشمله لفظ ~~نحو لكن وقع في الدرس PageV04P374 # خلافه وأنه يضر الجز مطلقا ولو حال السير فلنحرر المسألة وانظر حيث جوزنا ~~له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ~~ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه # (قوله: يجب على ربها مؤنة ms0990 الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه ~~هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة (قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد ~~قهرا) وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه ~~جزم في الأنوار لكن قال الروياني في جناية البائع وغيره بقطع اليد له الرد ~~قال الأذرعي ويجب طرده في كل عيب حدث عنده بفعل البائع لكنهم قالوا في زوال ~~البكارة سواء زالت بوطء المشتري أو البائع أو الأجنبي بإزالة الافتضاض أو ~~بغيرها ولعله جواب بالوجه الآخر بالنسبة إلى فعل البائع اه وفيه نظر (فرع) ~~في الروض لو حدث عيب مثل القديم ثم زال وأشكل الحال أي وادعى البائع أن ~~الزائل القديم فلا رد ولا أرش وادعى المشتري أنه لحادث فله الرد حلفا أي كل ~~على ما قاله وسقط الرد ووجب للمشتري الأرش فإن اختلفا في قدره وجب الأقل ~~ومن نكل قضي عليه. # (قوله: ليس بحادث) قد يفهم أنه يكون قديما بمعنى أنه لو ظهرت محرمة على ~~المشتري بوطء من يحرمها وطؤه عليه كأبيه وابنه كان للمشتري الرد مع أنه ليس ~~كذلك - PageV04P375 # كما صرح به في شرح الروض حيث ناقش عبارة الروض وقال فكان الأولى أن يقول: ~~فتحريم الأمة الثيب بوطئها على البائع لا يمنع الرد كما لا يثبته اه فتأمل ~~قوله كما لا يثبته ولما قال في العباب ولا يمنعه أي الرد تحريم الأمة الثيب ~~على البائع بوطء المشتري أو غيره لكونه أصلا أو فرعا للبائع قال الشارح في ~~شرحه وهذا من القاعدة أي وهي أن كل عيب يثبت به الخيار فحدوثه عند المشتري ~~يسقطه وما لا فلا قال لأن تحريم المبيعة على المشتري لا يثبت له الخيار اه. # (قوله: وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما إذا كان الخيار للمشتري ~~إلخ (قوله: لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له ~~الرد بعد أداء الزكاة (قوله: لا لسقط لفساده) من المعلوم أنه لا ms0991 يكون تمييز ~~السقط لأنه فعل والفعل لا يميز باسم منصوب والذي ينبغي أن يبنى امتناع ~~تعلقه بسقط على أنه مفعول مطلق أي سقوطا قهرا أي ذا قهر أو قهر بالقوة، ~~احتمال العبارة لهذا بل تبادره منها وكأن وجه الامتناع اقتضاؤه أن الساقط ~~الرد مطلقا ولو بالتراضي فليتأمل (قوله: ومن ثم لو زال الحادث رد) ظاهره ~~سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح ~~الروض هنا مقتضى قوله سقط الرد قهرا أن لا سبيل لعوده حتى لو لم يعلم ~~بالقديم حتى زال الحادث لا يرد والأصح خلافه ولو علم به قبل زوال الحادث ثم ~~زال PageV04P376 # فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد فيه نظر اه والنظر هو الوجه بل لنا منع ~~أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت شرح ~~العباب نازع بذلك وعبارة بعضهم قال الأذرعي ولو علم العيب القديم قبل زوال ~~الحادث ثم زال ظاهر إطلاقهم استمرار امتناع الرد وفيه احتمال ظاهر اه وهذا ~~الاحتمال أوجه بل لنا منع أن ظاهر كلامهم ما ذكره ثم رأيت الشارح لما حكى ~~كلام الأذرعي المذكور في شرح العباب عقبه بقوله والوجه أن له الرد ولا نسلم ~~أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي إلخ اه وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث ~~الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك ولا ينافي ~~ذلك أن التزويج بفعله إذ لو أثر ذلك لم تتأت مسألة التعليق المذكورة ~~فليتأمل. ### | (فرع) # قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله ~~فسخ الفسخ اه وفي شرحه قال الفتي وينبغي أن يقال تبين بطلان الرد لمقارنته ~~المنع منه وهو حدوث العيب في يدي المشتري ثم نازعه في ذلك ثم قال وعلى ~~الأصح أن له فسخ الفسخ هنا يفرق بينه وبين نظيره المذكور في الإقالة أي وهو ~~ما ذكره عن البغوي أنهما لو تقايلا ثم اطلع على عيب في يد المشتري ms0992 فإن قلنا ~~الإقالة فسخ فلا رد بأنها ليست متمحضة للفسخ بل فيها شائبة مشابهة للبيع ~~كما يأتي فراعوا تلك الشائبة وأوجبوا الأرش بخلاف الرد هنا فإنه متمحض ~~للفسخ وبتبين الحدوث تبين اختلال الفسخ اه وقوله: بل فيها شائبة مشابهة ~~للبيع قد يقال تلك الشائبة تناسب الرد فكيف جعلها سببا لعدم الرد اه. ### | (فرع) # في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال ~~إن صدقه المشتري، وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث اه. # (قوله: لزوال المانع) قال في شرح الروض ولم تخلفه عدة (قوله: وعليه ~~للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة (قول المصنف فإن ~~اتفقا على أحدهما فذاك) قال في شرح الروض فإن قلت تقدم أن أخذ أرش القديم ~~بالتراضي ممتنع قلنا عند إمكان PageV04P377 # الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم ~~إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع (قوله: فعل ~~الأحظ) انظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ. # (قوله: يتعين فيه الفسخ إلخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش القديم كما هو ~~ظاهر قال في الروض ولو علم به أي بالعيب بعد تلف الحلي أي المبيع بجنسه فسخ ~~واسترد الثمن وغرم القيمة اه. # قوله: فسخ قال في شرحه بخلاف نظيره في غير الربوي لأنه هنا لا يمكن أخذ ~~الأرش عن القديم ولا سبيل إلى إسقاط حقه بفسخ اه وقوله: القيمة حكى في شرحه ~~استشكال ذلك بأن الحلي مثلي وجواب الزركشي بأن العيب قد يخرجه عن كونه ~~مثليا وحكى فيه أيضا أن ابن يونس قال ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش ~~وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه فهلا قال أو على قاعدة ~~مد عجوة إن كان للغش قيمة (ومر ما لو تعذر رده إلخ) أي في شرح ولو هلك ~~المبيع إلخ (قوله: أو بعد أخذه رده) ظاهره ولو طال الزمان جدا (قوله: إجابة ~~من ms0993 طلب الإمساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت ~~المصلحة في الرد فليراجع (قوله: بما زاد في قيمته) لم يتأت قوله الآتي لم ~~يغرم شيئا (قوله: إن لم يمكن فصله) أي بغير نقص في الثوب فإن أمكن فصله ~~بغير ذلك فصله ورد الثوب والمعنى يرد ثم يفصله ذكر ذلك في شرح الروض (فرع) ~~ولو حدث في المبيع عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زاد أحدهما ~~وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع: الزائل القديم فلا رد ولا ~~أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما أنشأه وسقط الرد ~~بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه PageV04P378 # الأرش وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد ومثله ما لو نكلا ~~فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل عن الحلف منهما قضي ~~عليه كما في نظائره شرح م ر # (قوله: أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله: فذاك) فيه أمور الأول ~~أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله قهرا، الثاني أن وجه قوله ~~فينافي أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع، الثالث قد يشكل حينئذ دعوى ~~المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد في هذين القولين مفروض فيما إذا لم ~~يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد ~~شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو ~~اختيارا لم يتجه إذ لا مانع من الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب ~~فليتأمل. # (قوله: من غير أرش) قد يستشكل امتناع PageV04P379 # أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع ~~سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي (قوله: بخلافها ~~فيما نحن فيه) كأن مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة # (قول المصنف ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم الحيوان ~~بعد ذبحه فإن أمكن ms0994 معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ~~ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -. # (قوله: غير صحيح) ولو سلم كان من باب # علفتها PageV04P380 # تبنا وماء باردا PageV04P381 # قوله: والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف ~~للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة (قوله: ~~أو بيعه) قال في الروض فلو باع بعضه أي بعض المبيع في صفقة ثم وجد العيب لم ~~يرد ولا أرش لعدم اليأس منه اه قال في شرحه وقيل له الأرش للباقي لتعذر ~~الرد ولا ينتظر عود الزائل ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث وصححه ~~في أصل الروضة تبعا لنقل الرافعي له عن تصحيح التهذيب وهو ضعيف لأنه إنما ~~يأتي على التعليل باستدراك الظلامة لا بعدم اليأس وأما تعذر الرد فإنما هو ~~في الحال كما لو باع الجميع فلا أرش له إلى أن قال وشمل قوله: كغيره باع ~~بعضه ما لو باعه للبائع فلا رد له وهو ما جزم به المتولي وصححه البغوي إلخ ~~اه. ### | (فرع) # قال في الروض وشرحه وإن ورثاه أي أمناء المشتري مثلا فليس لأحدهما ~~رد نصيبه لاتحاد الصفقة ولهذا لو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع ~~تسليم النصف إليه اه ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن ~~رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد # (قوله: فله رد الربع) وظاهر أن له أن يرد على كل الربع # (قوله: ولأن الأصل إلخ) في هذا العطف نظر لأن المعطوف عليه تعليل لليمين ~~والمعطوف للتصديق (قوله: والمشتري على الثاني) كأن حاصل إيضاحه أنهما ~~متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي أسبقية العقد والمشتري ~~يدعي تأخيره عنه فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ~~ما تقدم PageV04P382 # أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة ms0995 وهي أنه حيث كان العيب ~~يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد ~~التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري ~~وقال المشتري كان عندك قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول ~~المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب اه. # (مسألة) في فتاوى الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري ~~الإقالة فقال بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من ~~البيع فهل تصح هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب ~~الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ~~ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة اه ~~وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ (قوله: لثبوت الرد) فيه خفاء (قوله: فإن ~~قلت هما قد اختلفا إلخ) قد يقال يكفي في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع ~~وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع ~~وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور (قوله: صدق المشتري لأن البائع ~~إلخ) قد يقال الزيادة عيب وقد اختلفا فيها نعم قد يقال مسألة المتن ~~الاختلاف في قدم العيب وحدوثه والاختلاف هنا في وجود الزيادة وعدم وجودها ~~(فرع) في شرح م ر ولو باعه عصيرا وسلمه له فوجده في يد المشتري خمرا فقال ~~البائع صار خمرا عندك وقال المشتري كان خمرا عندك وأمكن كل من الأمرين PageV04P383 # فالمصدق البائع بيمينه لموافقته للأصل من استمرار العقد اه. # (قوله: وهو محتمل) أقول هذا الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى ~~فلأنه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن ~~منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب ~~كأقرضتك كذا لو أطلق الإنكار في جوابه كلا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني ~~تسليم شيء إليك ثم أراد الحلف على نفي ms0996 السبب جاز وعبارة المنهج هناك وحلف ~~كما أجاب وفي شرحه ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب حلف عليه أو ~~بالإطلاق فكذلك ولا يكلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز اه وعبارة ~~شرح البهجة ولو حلف بعد الجواب على نفي الجهة جاز كما في الروضة كأصلها عن ~~البغوي من غير إنكار اه والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي - PageV04P384 # قرروه في الدعاوى وإلا لما اقتصر على ما قاله هنا أو لتركه رأسا فتأمل ~~(قوله: صدق البائع) هل بلا يمين # (قوله: وجرى جمع على أن نحو الصوف إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي إن ~~الراجح أن الصوف واللبن كالحمل اه PageV04P385 # أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أو لا ومثلهما البيض كما هو ~~ظاهر # (قول المصنف وهي للمشتري) عبارة المنهج وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه ~~من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملك اه. # (قوله: فخرج البائع) أي فإنه لم يضمنه لو تلف لأنه ملكه وإن تلف على ملكه ~~فليتأمل (قول المصنف وكذا قبله في الأصح) قال الزركشي لأنها حدثت في ملكه ~~كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث اه. # (قوله: أو كان جاهلا بالحمل إلخ) فيه بحثان أحدهما أنه يرد على هذا أن ~~الحمل يتزايد شيئا فشيئا فهو كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه أنه ~~لا رد مطلقا والثاني أن ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المصنف ~~السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم إلخ. # (قوله: فإن الولد للمشتري وقوله الآتي) قال الماوردي وغيره إلخ - PageV04P386 # ظاهر هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لأنه ملكه وقد يستشكل ~~في ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل ~~الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك ~~المشتري كذلك قهريا لا اختياريا أو بأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ولا ~~تفريق حسي حينئذ ولا يضر حصوله بعد للضرورة فليتأمل وفي الروض وشرحه ms0997 وكذا ~~أي للمشتري الولد المنفصل الحادث بعد العقد ثم قال في الروض ويجوز التفريق ~~بينهما بالرد للحاجة اه وبين في شرحه أن الأصح امتناع الرد وتعين الأرش ثم ~~قال في الروض وإذا حملت أي بعد الشراء قبل القبض وردت بالعيب حاملا فالولد ~~للمشتري اه وفيه تصريح بجواز رد الحامل حال الحمل وإن كان فيه تفريق قال في ~~شرحه وإذا قلنا الحمل هنا للمشتري قال الماوردي وغيره فله حبس أمه حتى تضع ~~اه ثم قال في الروض وكذا بعد القبض أي وكذا إذا حملت به بعد القبض يكون ~~للمشتري ولكن حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد كرها وكذا غيرها إن نقص به اه. # وحاصل ذلك كما ترى أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن ~~انفصل امتنع التفريق على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض ~~فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما ~~بالرضا فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة وإلا امتنع التفريق أخذا مما تقدم ~~فإن قلت ما ذكرته في قول الروض أنها إذا حملت قبل القبض وردت بالعيب حاملا ~~كان الولد للمشتري من أن فيه تصريحا بجواز الرد وإن كان فيه تفريق مبني على ~~أن كلام الروض في حمل الآدمية أيضا وهو ممنوع لجواز أن يكون في حمل البهيمة ~~قلت قوله بعده وكذا بعد القبض لكن حمل الأمة إلخ صريح في أنه أراد أولا ما ~~يشمل الآدمية كما لا يخفى PageV04P387 # على متأمل عبارته ولعل وجه الجواز انتفاء التفريق بالفعل عند الرد فإنه ~~إنما يتحقق عند الانفصال وأخذ المشتري إياه فتأمل # (قوله: قدر ما نقص) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما ~~نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد (قوله: وأجاز هو البيع ~~فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن ~~أجاز ثم علم بالعيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام ms0998 فيما إذا علم بهما معا ~~فهل له تخصيص الإجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر (قوله: بأن ملك ~~المالك هنا ضعيف) كأن وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو ~~الفرض (قوله: ويوجه) وقوله: بسبب جريان PageV04P388 # الخلاف يتأمل كل منهما (قوله: إذ الموجب لمهر إلخ) اتحاد جهة الغصب لا ~~تنافي وجود هذين الموجبين فيه وقوله: وطء الشبهة ينبغي أن المراد به أن لا ~~يكون زنا من جهتها فإن مجرد ذلك موجب للمهر (قوله: مهر بكر) أي مع أرش ~~البكارة ### | (فصل) # (قوله: والذي يتجه خلافه) جزم به في الروض (قوله: وهو الأوجه) ~~اعتمده م ر قال في - PageV04P389 # شرح الروض: وقد يؤيد الأول أي: عدم الخيار بما في الإبانة من أنه لا خيار ~~له فيما إذا تجعد شعره بنفسه ويجاب بأن التصرية تعلم غالبا من الحلب كل يوم ~~فالبائع مقصر بخلاف التجعد اه # (قوله: بعيب، أو غيره إلخ) وفي الروض ### | (فرع) # متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا أي: قديما ردها وبدل ~~اللبن معها أي: وهو صاع تمر اه، وفي شرحه قال الزركشي: والظاهر أنهما لو ~~تراضيا على الرد بغير شيء جاز اه. # (قول المصنف بعد تلف اللبن إلخ) عبارة الروض وشرحه ولزمه صاع تمر وإن ~~زادت قيمته على قيمتها بدل اللبن الموجود حالة العقد إن تلف اللبن، أو لم ~~يتراضيا على رده ثم قال في شرحه وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد ~~اللبن؛ لأن ما حدث بعد البيع ملكه، وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا ~~أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا، وإن لم يحمض لذهاب طراوته ~~اه وقوله: لأن ما حدث بعد البيع ملكه، وقد اختلط بالمبيع إلخ قضيته أنه لو ~~حلبه عقب البيع بحيث لم يمض زمن يحتمل فيه حدوث لبن كان للبائع إجباره على ~~رده؛ لأنه عين ملكه، قال الشارح في شرح العباب: وظاهر كلامهم بل صريحه عدم ~~إجباره اه. # (قوله: بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد ms0999 تمر (قوله: ~~بالمدينة النبوية) قد يشكل اعتبار قيمته بها بأن قياس اعتبار تمر البلد ~~اعتبار قيمته بالبلد (قوله: التعدد، وهو المعتمد) (فرع) يتعدد الصاع أيضا ~~بتعدد البائع - PageV04P390 # أو المشتري، وكذا بتعدد المشتري، وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في ~~شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم، أو من غيرهم، وإن قلت ~~حصة كل منهم جدا م ر أي: أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر (فرع) ~~ينبغي وجوبه أيضا إذا اشترى جزءا من مصراة # (قوله: لا يعتاض عنه غالبا) قد يقال: ليس المراد أنه لا يصح الاعتياض عنه ~~للقطع بصحة الاعتياض عنه كما يأتي فليس المراد إلا أنه لم يعتد الاعتياض ~~عنه، وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال: إن لبن الأمة لم يعتد ~~الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب؛ إذ لم تجر العادة ~~باستعماله والاحتياج إليه # (قوله: في ثمنه) ، أو جزئه (قوله: والعبد على الأوجه) قال في شرح الروض، ~~وكذا الخنثى فيما يظهر اه قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار؛ ~~لأن - PageV04P391 # الجعودة أحسن (قوله: نظير شراء زجاجة إلخ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارئ ~~على الأصل بخلاف الزجاجة PageV04P392 # باب) (قوله: الواقع عن المبيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع ~~وديعة الآتي قريبا فهو مما أريد بقبل القبض أيضا (قوله: ما لم يضعه بين ~~يديه إلخ) هذا الوضع يحصل به القبض، وإن لم يمتنع من قبوله. # م ر - PageV04P393 # وظاهره حصول القبض بهذا الوضع، وإن لم يكن خفيفا يتناول باليد، وقد يخالف ~~ما يأتي إن قبض المنقول بتحويل المشتري، أو نائبه إلا أن يقال: وضع البائع ~~له بين يديه تحويل منزل منزلة تحويل المشتري، ويؤيد الإطلاق هنا أن قبض ~~الخفيف الذي يتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه بين ~~يديه كما صرح به هذا الكلام. # (قوله: ولكن يمكن التمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد ~~اه. # (قوله: ما لم يعد خلا) عبارة ms1000 الروض فرع انقلب العصير خمرا قبل القبض بطل ~~حكم البيع فمتى عاد خلا عاد حكمه وللمشتري الخيار اه. # (قوله: لكن رجحا هنا أنه تعيب) يحمل على ما إذا رجي ذلك، ولو بعسر فإن لم ~~يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة، ~~ولا حاجة للفرق المذكور. # م ر - PageV04P394 # قوله: ويلزم البائع تجهيزه) قال في شرح العباب: وعليه أيضا نقله عن ~~الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتي أن من ماتت ~~له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها ~~في الطريق، قال: ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر ~~الضمان به نعم ذكره الأذرعي عن البغوي، وهو يؤيد مسألتنا، وهي تؤيده اه. # والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه ~~كلامهم في الجنايات، وأما طرح الميت، ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك ~~المنعطفات؛ لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اه. # ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن ~~من أجزائه ككرشه، وإن كان مذكى للإيذاء المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام ~~مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب ~~النقل عن الطريق ويلتزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس، أو يفرق بأن ضرر ~~الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر (قوله: وتعجيز مكاتب إلخ) لا يخفى ~~أن قضية ذلك استثناء ذلك من الطرد، وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ ~~- PageV04P395 # البيع وسقط الثمن تصوير ذلك بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت ~~المورث، وعبارة التصحيح لا تنافي التصوير بذلك كما لا يخفى على المتأمل ~~خصوصا، وقد صور مسألة الإحبال بما إذا ماتت بعد الإحبال ثم عطف هاتين عليها ~~لكن عبر الشارح في شرح قول الإرشاد: وإتلافه أي: المشتري قبض بقوله: ~~وكإتلافه ما لو اشترى السيد من ms1001 مكاتبه، أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز ~~المكاتب، أو مات المورث وإحبال أبيه للأمة المبيعة قبل القبض اه. # ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر وأنه أيضا لا يوافق ما سيذكره الشارح في ~~شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه بل قوله: الآتي قريبا، وفي ~~معنى إتلافه كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه إلخ كالصريح في إرادة هذا ~~الصنيع، والسياق بما ذكر هنا فليتأمل (قوله: في زمن خيار البائع وحده) قال ~~في الروض في أواخر باب الخيار ولو كان الخيار للمشتري أي: وحده، أو لهما ~~فتلف أي: المبيع بعد قبضه لم ينفسخ، ولم ينقطع الخيار ولزم الثمن إن تم ~~العقد، وإن فسخ فالقيمة أي: أو المثل والقول في قدرها - PageV04P396 # قوله: اه. # والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض، وإن كان الخيار للمشتري وحده (قوله: ~~ثبت له حكم القبض) قد يشكل هذا على ما يأتي في مبحث القبض من توقف قبض ~~المنقول على نقله من محله إلى آخر إلا ما يتناول باليد فيكفي تناوله إلا أن ~~يدعي أن هذا وكل جزء منه مما يتناول باليد، وحصوله في فضاء الظرف بمنزلة ~~التناول، أو يدعي أن فضاء الظرف محل آخر فحصوله فيه نقل إلى محل آخر ~~فليتأمل فإنه قد يلزم من ذلك قبض نحو الحب، وإن كثر بمجرد رفعه عن محله؛ ~~لأن كل جزء منه يتناول باليد ولأن ما رفع إليه محل آخر إلا أن يفرق بين ~~المائع الذي لا بد له من ظرف وغيره ثم انظر قوله: ثبت له حكم القبض مع قول ~~الروض فرع، وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره لم يكن ~~مقبضا اه. # (قوله: وأن الإبراء إلخ) الوجه عطفه على " نفي " لا على توهم أو عدم ~~فتأمله # (قول المصنف وإتلاف المشتري قبض) هذا إذا كان الخيار له، أو لهما، وإلا ~~انفسخ كما تدل عليه عبارة الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح ~~البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق، وما لو قبله ms1002 المشتري إلخ (قوله: ~~الأهل) خرج غير الأهل، فإتلافه ليس قبضا كما سيأتي وسيأتي أن إتلاف بهيمة ~~المشتري قد يكون قبضا، وذلك إذا تخير بإتلافها كما سيأتي، وهو شامل لغير ~~المكلف فيتحصل أن PageV04P397 # إتلاف غير المكلف ليس قبضا، وإتلاف بهيمته قبض يستشكل ذلك بأنه لا ينقص ~~عن بهيمته فلم جعل إتلافها قبضا دون إتلافه، ويجاب بأن إتلاف الدواب مضاف ~~لمن هي في ولايته ومنزل منزلة فعل، وهو هنا الولي كما هو الظاهر بخلاف غير ~~المكلف لا يصح قبضه، ولا يضاف فعله لوليه بدليل أنه لو أتلف مع الولي لا ~~يضمن الولي بخلاف الدابة، وحينئذ فحيث أتلفت دابة غير المكلف فإن أجاز وليه ~~غرم له، أو فسخ غرم للبائع كذا يظهر فليحرر (قوله: عن ذلك الحق) انظر لو ~~صرفه عن ذلك الحق (قول المصنف، وإلا فقولان إلخ) قال الإسنوي: تبع فيه ~~المحرر، ويدخل فيه ما إذا كان بتقديم البائع، أو الأجنبي أولا بتقديم أحد ~~فأما تخريج الأولى والثانية على القولين فواضح إلى أن قال: وأما الثالثة ~~فيحتمل تخرجها على القولين حتى يصير قابضا على قول، ويكون كالآفة السماوية ~~في قول آخر ولكن المتجه الجزم بحصول القبض واقتصر في الشرحين والروضة على ~~تقديم البائع اه. # وتبعه غيره كالعراقي في تحريره (قوله: أو وارث من مورثه) أي: وارث جائز، ~~وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه ~~أي: مورثه قبل قبضه فله بيعه، وإن كان أي مورثه مديونا، ودين الغريم يتعلق ~~بالثمن، وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه اه # (قوله لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها ~~أجرة اه أي: فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي، واعتمده الشارح في شرح ~~العباب تبعا لشيخ الإسلام في شرح الروض، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي PageV04P398 # عدم اللزوم هنا أيضا # (قوله: والفرق إلخ) أي: حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان ~~بالإذن كان ms1003 كإتلافه فينفسخ (قوله: على التراخي) أي: كما اقتضاه كلام القفال ~~وقال القاضي: على الفور، وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: والأوجه منه ~~نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه فليتأمل ~~(قوله: بقدر ملك البائع إلخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل ~~الفسخ وحده # (قوله: لكونه معها) الذي في شرحه للإرشاد كشرح البهجة لشيخ الإسلام PageV04P399 # وغيره، واعتمده م ر أنه إذا كان معها كان كإتلافه فيكون قبضا لكنه في شرح ~~الروض رد ذلك، والذي في الروض: وإن أتلفته دابته أي المشتري نهارا انفسخ، ~~أو ليلا فله الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفته اه وينبغي أن إتلافها، وهو ~~معها كإتلافها ليلا بجامع الضمان # (قوله: بغصب المبيع وإباقه) قال في الروض: فإن أجازه لم يبطل خياره ما لم ~~يرجع أي: العبد قال في شرحه: فالخيار في ذلك على التراخي اه ثم قال في ~~الروض وشرحه: وإن جحده أي: المبيع البائع قبل القبض، ولا بينة للمشتري فله ~~الخيار للتعذر أي: لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه، ولم يتعرضا لكون ~~الخيار هنا في الجحد على الفور، أو التراخي، وقد يؤخذ من قوله كما في الآبق ~~أن الخيار على التراخي، وهو متجه كما في الغصب والإباق فإنه نظيرهما، ولا ~~ينافيه قوله: حالا كما هو ظاهر؛ لأنه متعلق بقوله: قبضه # (قول المصنف ولو عيبه المشتري) هل المراد به المالك، وإن لم يباشر العقد ~~على وزان ما قاله في قول المصنف السابق، وإتلاف المشتري قبض ويجري ذلك في ~~قوله: تنبيه لو أتلفته دابة مشتر وهل يدخل فيه الصبي الذي اشترى له وليه ~~فيجري في دابته هذا التفصيل، ويرتبط ضمان إتلافها وعدمه بوليه (قوله: ~~لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع، وتقدم أن إتلاف المشتري، والخيار ~~للبائع وحده فسخ # (قوله: وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على ~~شيء من هذين القيدين؛ ms1004 لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ~~ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا ~~بالنظر لتغريم الأرش عند الإجارة (قوله: على التراخي) بل هو على الفور م ر، ~~وكذا قوله: الآتي على التراخي فإنه على الفور في شرح م ر (قوله: بما فيه ~~نظر) أي: كما بسط الكلام عليه في شرح العباب # (قوله: - PageV04P400 # وهذا متفق عليه) أي: ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل ~~به # (قول المصنف: ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) قال في شرح الروض: وإن أذن ~~البائع وقبض الثمن اه. # (قوله: إذا كان الخيار للبائع، أو لهما) أي إلا إذا أذن البائع، أو كان ~~التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا (قوله: أو مورثه) قال في ~~الروض: وما اشتراه من مورثه ومات قبل قبضه فله بيعه، وإن كان مديونا، ودين ~~الغريم متعلق بالثمن، وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر ~~حتى يقبضه اه وقضيته أنه ملكه بالشراء، وأن بيعه في هذه الصورة ليس من تصرف ~~الوارث في التركة مع وجود الدين؛ لأن التركة إنما هي الثمن فليتأمل، نعم قد ~~يشكل؛ لأن الثمن قد يكون في ذمته لم يقبض، وقد يعسر فلا ينفع الغريم التعلق ~~به؛ إذ قد لا يحصل، وتفوت العين بتصرفه (قوله: فلم يملكه بالشراء) قضيته ~~انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال: تعلق الدين مع ذلك ~~بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء (قوله: ولا بيع ~~العبد من نفسه) أي: قبل قبضه (قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر) هذا يدل على ~~أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها، وهذا حاصل ما في شرح الروض ~~والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع - PageV04P401 # المقسوم قبل قبضه في غير ذلك، وحاصل ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة ~~الإفراز دون غيرها قال في الروض: وله بيع مقسوم قسمة ms1005 إفراز أي: قبل قبضه ~~قال في شرحه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل ~~قبضه اه. # (قوله: أو بمثله إن تلف) أخرج قيمته # (قوله: وقضية العلة خلافه إلخ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير ~~الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن، وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن ~~بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر، ~~ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك # (قوله والقسمة) أي: قسمة غير الرد PageV04P402 # قوله: ما لم نقل بتوقفه على القبول) الأوجه أن الوقف صحيح، وإن شرطنا ~~القبول # (قول المصنف والثمن المعين) خرج ما في الذمة فيجوز بيعه، وهو الاستبدال ~~الآتي # (قول المصنف وقراض) قال في شرح الروض - PageV04P403 # قال القاضي بعد الفسخ، والإمام قبل أن يربح، وفيهما نظر اه والوجه هو ~~مقتضى النظر وفاقا لإطلاق المصنف؛ لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح، وإن ~~تحقق بأن وجد فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل ~~فليتأمل (قوله: وقبل تسليم الأجرة) قال في العباب بالنسبة لصورة الصبغ، أو ~~بعده أي: بعد تسليم الأجرة، والصبغ من الصباغ؛ لأنه بيع اه أي: وبيع المبيع ~~قبل قبضه لا يجوز (قوله: أما التعين إلخ) أي: وعلى هذا لا يتأتى الحمل ~~السابق (قوله: ولو استأجره لرعي غنمه إلخ) عبارة شرح الروض قال المتولي: ~~ولو استأجره ليرعى غنمه أو ليحفظ متاعه المعين شهرا كان له التصرف في ذلك ~~المال قبل انقضاء الشهر؛ لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه؛ إذ للمستأجر أن ~~يستعمله في مثل ذلك العمل اه وهذا الاختلاف مبني على أنه هل يجوز إبدال ~~المستوفى به، أو لا اه والراجح جواز البيع؛ لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله، ~~أو يسلم له الأجير نفسه، ويستحق الأجرة نعم يمكن حمل كلام المتولي الأخير ~~على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه م ر وقضية قوله: لأنه بسبيل إلخ ~~جريان ذلك في مسألة الاستئجار لنحو الصبغ والقصارة (قوله: ms1006 لأن المستأجر له ~~إلخ) انظر هذا التعليل فيما قبل العمل (قوله: بخلاف نحو الصبغ) أي: وبخلاف ~~القصارة أيضا؛ لأنها كالعين عندهم، ومثلها الرياضة (قوله: فإنه عين) انظر ~~هذا إذا كان الصبغ من المالك # (قوله: PageV04P404 # ومحله في الأخيرة) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة ~~في قوله: ولو بإفلاس إلخ؛ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالإفلاس ~~ولوضوح ذلك لم يبال بالإطلاق (قوله: لأن للمشتري حبسه لاسترداد الثمن، وإن ~~لم يخف فوته) فيه أمران أحدهما أن ظاهره أنه ليس للبائع حبس الثمن المعين ~~لاسترداد المبيع فيشكل بأنه ما المرجح لجانب المشتري والثاني أن الشارح في ~~غير هذا الكتاب ذكر أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من ~~العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع، وليس له الحبس حتى يقبض متاعه ~~ثم قال: وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي ~~اه وهذا الذي قاله موافق لما في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل ~~لهما، ولأحدهما شرط الخيار ذكر ما تقدم عن المجموع معبرا بأنه لا يحبس ~~أحدهما بعد الفسخ لرد الآخر ثم قال لكن الذي في الروضة، واعتمده السبكي ~~وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما ~~دام محبوسا اه # (قوله: لم يضمن إلا نصفه إلخ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي ~~القيمة، وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلف فهل يضمن أكثرهما قيمة، أو ~~أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه ~~نظر، ولعل الثاني أقرب # (قوله: المثمن الذي في الذمة) دخل فيه بيع الموصوف في الذمة بغير لفظ ~~السلم ونحوه، وهو أحد موضعين في كلامهما PageV04P405 # قوله: ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال فهل يتحقق بذلك الحيلة في ~~شراء المسلم فيه، أو الاعتياض عنه (قوله: في غير ربوي) عبارة شرح الروض هذا ~~كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع ms1007 بمثله ورأس مال سلم ~~فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس إلخ اه. # (قوله: بمثله) أي: بربوي، قوله: من جنسه لم يذكر هذا القيد في شرح ~~الإرشاد، ولا في شرح الروض، وهو قضية العلة المذكورة، ولما قال في العباب ~~وعن ربوي بيع بجنسه اعترضه الشارح حيث قال أما غيره أي غير ما لا يشترط ~~قبضه في المجلس كربوي بيع بمثله، وإن لم يكن من جنسه خلافا لما يوهمه المتن ~~إلخ (قوله وكالثمن كل دين إلخ) عبارة الروض يجوز الاستبدال عن كل دين ليس ~~بثمن ولا مثمن اه وهي تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الأصل دين سلم ~~فتأمله وبالصحة في دين الضمان الذي أصله دين سلم أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~وغيره من شيوخنا (قوله: والثمن النقد إن وجد في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن ~~من باع دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن - PageV04P406 # الفلوس؛ لأن الدينار هو الثمن؛ لأنه النقد، والفلوس هي المثمن، والمثمن ~~إذا كان في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف (قوله: فيما لو ~~باع قنه) بأن أسلمه فيها فهي ثمن؛ لأن الثمن النقد ومسلم فيها فأي الجهتين ~~يراعى فهذا منشأ التردد # (قوله: ولو استبدل عن القرض) لو كان القرض ذهبا فتعوض عنه ذهبا وفضة ~~امتنع؛ لأنه من قاعدة مد عجوة، ولا ينافي ذلك ما لو صالح من خمسين دينارا ~~وألف درهم على ألفي درهم حيث يجوز؛ لأن ذلك استيفاء لألف درهم عن ألف درهم، ~~وتعويض للألف الآخر عن الدنانير فلا محذور في ذلك؛ إذ ليس فيه تعويض ~~المجموع عن المجموع حتى يجري فيه قاعدة مد عجوة فلو صرحا بتعويض المجموع عن ~~المجموع امتنع؛ لأنه حينئذ من إفرادها هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي، وهو مما لا شك فيه ثم رأيت الشارح خالف في ذلك وتعرضنا لذلك ثم ~~ويعلم من ذلك أن تقييده قاعدة مد عجوة السابقة في باب الربا بغير ما في ~~الذمة ممنوع (قوله: ms1008 ويكفي هنا العلم بالقدر، ولو بإخبار المالك) تقدم في ~~شرح قول المصنف في باب الربا، ولو باع جزافا تخمينا إلخ قوله: وما أي: وخرج ~~ما لو علما، ولو بإخبار ثالث لهما، أو أحدهما للآخر، وقد صدقه تماثلهما قبل ~~البيع ثم تبايعا وتقابضا جزافا فإنه يصح اه فقد كفى هنا العلم بالقدر، ولو ~~بالإخبار مع وجود حقيقة - PageV04P407 # المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا لا حقيقة المعاوضة # (قوله: تنبيه أقرضه مثلا دراهم إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~فيما إذا عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض؛ لأنه من قاعدة ~~مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها، ~~ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا، وهو ظاهر ~~فليتأمل (قوله: جاز كما هو ظاهر) هذا ظاهر إذا جرى بغير لفظ البيع كلفظ ~~الأخذ والصلح، وإلا ففيه نظر؛ لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة (قوله: إذ ~~لا ضرورة إلخ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك، أو عوضتك، أو استبدل ~~هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو الظاهر، وكذا يقال في مسألة ~~الصلح الآتية (قوله: فيما لو أعطاه كيس درهم) عبارة الروض وشرحه في مسألة ~~الكيس المذكورة ما نصه: وإن قال: خذه أي: الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه ~~فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد، ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله، ~~ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ~~ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه، أو أقل منها، أو مثلها وللكيس قيمة، أو ~~لا قيمة له، ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل، وفي غيره في ~~الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل، وإلا فلا يضمنه ~~أخذا مما يأتي، وبه صرح المتولي اه. # (قوله: لا يخالفه) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله خذه ~~بدراهمك؛ ولذا قال بحكم ms1009 الشراء الفاسد (قوله: فإن قلت) هو راجع لأول ~~التنبيه (قوله: دون ربا الفضل) - PageV04P408 # أي وإلا لأبطلوه؛ لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة # (قوله: حملوه على الأول) رد شيخنا الإمام شهاب الدين الرملي هذا الحمل ~~بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما: بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ~~ويجاب بمنع منافاته له؛ لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في ~~علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين، أو مطلق فيهما، ~~والأول يقبل التخصيص، والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص، أو تقييد، ~~وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل (قوله: وإلا لم يوافق تمثيله) أي: لأن الدين ~~فيه ليس مبيعا بل ثمنا PageV04P409 # قوله قبل أوان الجذاذ) وقال الجلال البلقيني: لا فرق بين المبيعة قبل ~~أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما وقع في الروضة وبذلك أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي، وفي شرح العباب للشارح ما نصه: وعبارة الأذرعي ويستثنى من اعتبار ~~التحويل بيع الشجر بشرط قطعه والجدار بشرط نقله والثمرة على الشجرة سواء ~~أشرط قطعها، أو لا وهكذا بيع الزرع في الأرض حيث يصح، وما أشبه هذا فإن ~~التخلية كافية فيه انتهت وإنما يتجه ما ذكره بناء على عدم تقييده الثمرة ~~بقبل وقت الجذاذ الذي ذهب إليه جماعة أما على تقييده به الذي هو المعتمد ~~فلا بد من النقل في جميع ما ذكره اه # (قوله: ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جذاذه وغيره كالثمرة، ~~وهو محصل ميله في شرح العباب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار ~~التخلية فيه هو ما في الجواهر وغيرها (قوله: أي إقباض ذلك) أول به ليصح أن ~~يحمل عليه قوله: تخليته؛ إذ كل من الإقباض والتخلية فعل البائع فيصح حمل ~~أحدهما على الآخر بخلاف نفس القبض فإنه فعل المشتري فلا يحمل عليه التخلية ~~التي هي فعل البائع، ولو زاد الباء في قوله: تخليته لم يحتج لتأويل القبض ~~بالإقباض نعم يمكن حمل التخلية على القبض على وجه المبالغة لقوة سببيتها في ~~حصول القبض (قول المصنف ms1010 تخليته للمشتري مع لفظ إلخ) جعل هذا تفسيرا للإقباض ~~ويعلم مما يأتي أن الإقباض، أو الإذن في القبض إنما يعتبر إذا كان للبائع ~~حق الحبس، وإلا كان للمشتري الاستقلال بالقبض فهذه الأمور إنما تشترط إذا ~~كان للبائع حق الحبس وإلا كان للمشتري الاستقلال بالقبض فهذه الأمور إنما ~~تشترط إذا كان للبائع حق الحبس وإلا لم يشترط شيء من - PageV04P410 # ذلك فليتأمل (قوله: ودخل في البيع) ينبغي أنه احتراز عما لو صرح بإخراجه ~~فقط، وإلا فالظاهر دخوله عند الإطلاق، وإن كان منقولا (قوله: بشرط فراغه من ~~أمتعة غير المشتري) هل يجري هذا الشرط في المنقول حتى لو كان المبيع ظرفا ~~كإناء وزنبيل مشغول بأمتعة غير المشتري لم يكف نقله قبل تفريغه فيه نظر، ~~ولا يبعد الجريان، وإن كان نقل المنقول استيلاء حقيقيا بخلاف تخلية العقار ~~ثم رأيت قوله الآتي مع تفريغ السفينة وسيأتي فيه بيان (قوله: لتأتي التفريغ ~~إلخ) قد ينعكس الحال فيتأتى التفريغ حالا من الزرع دون الأمتعة (قوله: ~~كحقير متاع لغيره) أي: كحصير ومنارة، وخرج غير الحقير، ومنه فص صغير الجرم ~~كثير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في ~~الدار وإحرازه بها والمنع عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ، ولا ~~كذلك الحقير فليتأمل # (قوله: أو تفريغه مما فيه) هذا سيما مع مقابلته PageV04P411 # لقوله الآتي أما عقار، أو منقول إلخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من ~~متاع غير المشتري الموجود فيه بالفعل، وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره ~~الآتي ولا أمتعة فيه لغير المشتري خلافه (قوله: أو التخلية) لعل المراد بها ~~الاستيلاء، وإلا فلا وجه لذكرها؛ لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري ~~قبضه بالاستيلاء عليه مع الإذن إن كان للبائع حق الحبس، ولا يعتبر فيه ~~تفريغ؛ إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في ~~قبضه وراء إذن البائع بشرطه غير مجرد مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه، ~~والاستيلاء عليه (قوله: وأما قول الإسنوي إلخ) ms1011 ما قاله الإسنوي ممنوع م ر ~~(قوله: هو ما اقتضاه كلامهما إلخ) عبارة شرح الروض، وخرج بالغائب الحاضر ~~بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه ~~التخلية، أو النقل، ولا يفتقر فيه، وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له ~~حق الحبس، وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي PageV04P412 # وفاقا للشيخين خلافا للمتولي هكذا أفهم، ولا تغتر بما يخالفه اه نعم إن ~~كان المبيع مما يتناول باليد، وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في ~~يده كان مقبوضا بنفس العقد م ر # (قول المصنف تحويله) أي: ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو ~~اشترى عبدا وثوبا هو حاصله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل ~~(قوله: وإن اشتري مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية، ولو ~~قبل فراغه منه، ويوجه بأنه متاع المشتري، وهو لا يشترط الفراغ منه م ر ~~(قوله: مع تفريغ السفينة) أي: مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة التي ~~لغير المشتري، ومثلها في ذلك كل منقول لا بد من تفريغه م ر (قوله ويتعين ~~حمله إلخ) - PageV04P413 # فيه نظر (قوله: وفيه نظر) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه: وله ~~بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها ~~من نصيب صاحبه قبل قبضه اه قوله: من نصيب صاحبه أخرج غيره، وهو نصيبه هو ~~فليتأمل (قوله: لم يجز له الإذن) أي: ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر # (قوله: لكن إن ظن رضاه) كذا شرح م ر، وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم ~~يظنه وسيأتي، وقد نظر الإسنوي وابن النقيب في إفادة النقل في المغصوب للقبض ~~لكن جزم الشارح في شرح الإرشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب، وهو حاصل ما في ~~شرحه للعباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض PageV04P414 # بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه، وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة ~~وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل ms1012 للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة ~~إذا لم يأذن (قوله: قيد في المنقول إليه لا منه) إن أراد حمل المتن على ذلك ~~فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله: والمبيع، أو بيان الحكم في نفسه فلا ~~إشكال # (قوله: في محل له الانتفاع به) فيشمل المستعار لكنه يدخل فيه الموات، ~~وليس مرادا (قوله: أو والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه) الوجه ~~عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول ~~القبض بالنقل لملك الغير، وإن لم يأذن؛ لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي ~~يكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا ~~يكفي؛ لأن يده عليه، وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول القبض (قوله: اشترط ~~إذنهما) قد يقال: قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب الاكتفاء بإذن البائع ~~فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط القول في الاكتفاء بإذن البائع وفرق، ~~وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي (قوله: في مجرد النقل) بل قد يقال: قياس ~~الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب عدم الاحتياج إلى إذنه في مجرد النقل أيضا إذا ~~لم يكن له حق الحبس إلا أن يفرق بأن يد البائع عليه تبعا لمحله فليتأمل ~~(قوله: أي والحال أن له حق الحبس) - PageV04P415 # لا يخفى اتجاه هذا القيد؛ لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في ~~القبض لجواز القبض حينئذ بغير إذن، ولا محذور حينئذ إلا باستعمال ملكه بغير ~~إذنه، وهذا يزول بمجرد الإذن (قوله: وإن حصل به ضمان اليد) وينبغي أن الأمر ~~كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا (قوله: قبض) ظاهره، وإن كان مما لا يتناول ~~باليد، وتقدم ما فيه (قوله: بغير أمره) مفهومه أنه لو كان بأمره فخرج ~~مستحقا ضمنه والمعتمد خلافه م ر PageV04P416 # (قوله لمستحقه) صلة سلمه (قوله: فإن استقل رده إلى قوله: لكنه يدخل في ~~ضمانه) في شرح م ر وعقبه بقوله: وقول بعضهم هنا: إنه لو تعيب لم يثبت الرد ~~على البائع أو ms1013 استرده فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ~~ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد اه وقضيته ترجيح أن له الرد على البائع ~~إذا تعيب، وأنه يفسخ العقد إذا تلف (قوله: ويستقر عليه ثمنه إلخ) فهو ضمان ~~عقد، والمعتمد أنه ضمان يد فينفسخ م ر (قوله: من حيث إن المشتري إلخ) انظر ~~وجه كون هذه الحيثية تقتضي أنه كغير المقبوض (قوله: ورجحه في الروض) أي: في ~~أوائل الباب (قوله: يتضح رد قول السبكي إلخ) ما قاله السبكي نقله في شرح ~~الروض وأقره، وهو المعتمد وقياسه الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع (قوله: ~~والذي يجيء على الصحيح إلخ) هذا PageV04P417 # هو المعتمد، وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على هذا ~~أو يفرق القياس الأول خلافا لمر لكن ما قاله هو الموافق لقوله السابق، ~~ويستقر عليه ثمنه إن تلف، ولو في يد البائع (قوله: لم توجد صورة القبض) قد ~~يقال: لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا # (قول المصنف اشترط مع النقل ذرعه، أو كيله) قال في الروض: فإن قبض جزافا، ~~أو وزن ما اشتراه كيلا، أو عكس، أو أخبره المالك أي: بقدره وصدقه وقبض أي: ~~أخذ فهو ضامن لا قابض اه قال في شرحه: ولو تلف في يده ففي انفساخ العقد ~~وجهان إلخ اه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بالانفساخ وكتب بخطه على شرح الروض ~~اعتماد عدم الانفساخ، وهو مقدم كما قال م ر على الفتاوى لملازمته النظر فيه ~~بخلاف الفتاوى، وأيضا فهو الذي جرى عليه الشيخان في الربا فهو المعتمد، وإن ~~أطلقا الوجهين في باب الأصول والثمار، وعليه فالضمان ضمان عقد، وهل إتلاف ~~البائع كالتلف فلا ينفسخ أولا فينفسخ، ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني، وهو ~~قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده (قوله: ~~ومحله في المعين) منع بأنه لا فرق كما أطلقناه م ر - PageV04P418 # (قوله: من عدم الرجوع) أي: ولو بأجرة، وعبارة شرح الروض: ولو أخطأ النقاد ~~وتعذر الرجوع على المشتري فلا ms1014 ضمان عليه كذا أطلقه صاحب الكافي إلخ وبإطلاق ~~صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: فغلط) أي غلطا فاحشا خارجا عن ~~العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا، أو تعدى كما يأتي في الإجارة م ر # (قوله: - PageV04P419 # لمعين) أي: لمبيع معين، قوله: في الذمة أخذه مما يأتي، وقوله: بعد لزوم ~~العقد احتراز عما قبل اللزوم؛ إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في ~~الروضة في باب الخيار: فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على ~~المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل ~~خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع إليه اه. # (قول المصنف أجبر البائع) قال في شرح البهجة وجوبا # (قوله: وقضية العلة الأولى إلخ) في شرح البهجة فمتى كان العوضان معينين ~~أجبرا، أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء أكانا عرضين أم نقدين - PageV04P420 # أم مختلفين اه وبقي ما لو كانا في الذمة، ولا يبعد أنهما يجبران ثم رأيت ~~كلام الشارح الآتي في شرح الزيادة أنهما يجبران (قوله: إلا إجبارهما) قال ~~في العباب مطلقا # (قوله: في الثانية) هل هي مسألة التبرع، أو مسألة ما إذا لم يتعين الثمن ~~المذكور بقوله: وإلا فنوعه ولعل الأقرب الثاني بل هو متعين # (قوله: اعتبر مجلس الخصومة) إن أريد مجلس الخصومة في بلد البيع لا مطلقا ~~ففيه ما يأتي، وإن أريد مجلس الخصومة، ولو في بلد آخر اقتضى أنه لو خاصمه - PageV04P421 # في بلد على مسافة القصر من بلد البيع وكان الثمن حاضرا في مجلس البيع ~~امتنع عليه الفسخ؛ لأن الفسخ وغيره إنما فرضه عند عدم حضور الثمن مجلس ~~البيع، وامتناع الفسخ حينئذ مخالف لاعتبار بلد البائع إذا انتقل كما سيأتي ~~أخذا من التعليل بالتضرر بالتأخير فإنه جار هنا (قوله: وإلا يكن حاضرا مجلس ~~العقد) هذا خصوصا مع ما قبله من السؤال والجواب صادق بحضور عين الثمن مجلس ~~الخصومة فما معنى التفصيل بين كونه معسرا وموسرا وتجويز الفسخ له مع تعين ~~حقه وتمكنه من أخذه، ولو ms1015 استقلالا، وكذا مع حضور نوعه لتمكنه من المطالبة ~~وطلب إجبار الحاكم المشتري على الدفع، وأي فرق بين المجلسين مع حصول ~~المقصود بالحضور في كل منهما فيتجه اعتبار كل منهما اه (قوله: حجر القاضي) ~~هذا مع قوله أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط لحجر الفلس ~~(قوله: وإلا لم يجز له استرداد إلخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول ~~الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه؛ لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا ~~بالنسبة لما بعد إلا (قوله: إن لم يكن محجورا عليه بالفلس) فيه أمر أن ~~الأول أن الحجر بالفلس شرطه زيادة دينه على ماله، وهذا ينافي اليسار الذي ~~هو فرض مسألتنا فكيف تقيد بعدم الحجر بالفلس المفهم مجامعة الحجر بالفلس ~~ليساره إلا أن يقال: المراد اليسار بالثمن، وذلك يجامع الحجر بالفلس، ~~والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فالبيع له هو الآتي في باب الفلس ~~في قول المصنف والأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم ~~الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها أي: بأن علم الحال لا ~~يزاحم الغرماء بالثمن اه وبينا هناك أن الصحيح في حال الجهل أنه ليس له ~~مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله: هنا حتى يسلم الثمن هذا، ولك أن تقول ~~- PageV04P422 # ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ما زاده الشارح بقوله: إن لم يكن ~~محجورا عليه بالفلس فيندفع هذا الأمر الثاني (قوله: ولا يحتاج لفك قاض) أي: ~~بل ينفك بمجرد التسليم (قوله: بعد الحجر عليه) المعتمد هنا عدم الاحتياج ~~إلى الحجر (قوله: فإن صبر فالحجر) فيه إشعار لطيف بعدم الحجر في قوله: ~~والأصح أن له الفسخ ### | (باب التولية) # - PageV04P423 # قوله: ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون ~~له أعني لبائعه خيار؛ إذ ليس له التصرف مع غيره بما يبطل خياره لا من جهته ~~هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر (قوله: أو ms1016 بقاء بعضه) ~~احترازا عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآتي (قوله: بعد الإيجاب) أي ~~للتولية (قوله: الظن) الأولى ما يشمل الظن (قوله: وإن لم يذكر العقد) يؤيده ~~أن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها (قوله: ويرده أن ~~المغلب إلخ) فيه نظر؛ إذ معنى بناء ثمنها على العقد أن يعتبر فيها صفات ~~الثمن في العقد الأول، وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة، ولا يرده فليتأمل ~~(قوله: من حينه على الأوجه) أي: من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية ~~بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك في شرح العباب (قوله: - PageV04P424 # وذكر القيمة مع العرض) فيه اعتبار بيان الحال وسيأتي مثله في شرح قوله: ~~والشراء بالعرض حيث قال: فيقول بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر العرض، ~~وإن باعه بلفظ القيام وسيأتي أنه لو باع بلفظ قام علي، أو رأس المال لا يجب ~~بيان الحال وأن هذا بخلاف بعض عين الصفقة حيث لا يجوز بيعه بلفظ القيام، أو ~~الشراء إلا إن بين الحال (قوله: لوجوب ذكره) قضيته أنه يمتنع تقويم العين ~~والتولية بقيمتها (قوله: للسلامة بين الإثم) ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت ~~مظنة التفاوت، وإلا كأن قطع بأن العرض لا ينقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل ~~فلا إثم (قوله: بقسطه) ينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا # (قول المصنف لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن) قال في العباب كالروض وأصله: ~~وكذب المولى في الثمن أي: قدرا، أو جنسا، أو صفة كهو أي ككذبه - PageV04P425 # في المرابحة وسيأتي اه أي: سيأتي حكمه، وهو أنه يحط الزيادة - كما قاله ~~في شرحه - ولما قال في الروض فلو كذب فكالكذب في المرابحة قال في شرحه: ~~وهذا من حيث الفتوى حاصل قول الأصل فقيل كالكذب في المرابحة، وقيل: يحط ~~قولا واحدا اه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار، وهو نظير المرابحة أيضا ~~بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري ~~في التولية، وظاهر كلام الشيخين ms1017 عدم الجريان م ر وبقي أيضا الكذب في ~~التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر # (قوله: ووجه رده إلخ) أقول: فيه نظر واضح؛ لأن اشتراك التعبيرين في ورود ~~ذينك عليهما لا ينافي مدعي هذا القيل من أولوية السقوط لمزيته بشموله دون ~~الحط إرثه للثمن فتأمله فإنه في غاية الظهور فهذا الوجه مما لا استقامة له ~~(قوله: بعد اللزوم، أو قبله) أي لكل من البيع والتولية، أو لأحدهما كما هو ~~ظاهر، وهذا بخلافه في الأخذ بالشفعة؛ لأنه قهري (قوله: أو جميعه انحط أيضا) ~~ومعلوم أن حط جميعه قبل لزوم البيع يبطله # (قوله: وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء إلخ) - PageV04P426 # عبارته هناك ما نصه وقضية ملكها حالا، ولو مؤجلة صحة الإبراء منها، ولو ~~في مجلس العقد؛ لأنه لا خيار فيها فكان كالإبراء من الثمن بعد لزومه بخلافه ~~قبله؛ لأن زمن الخيار كزمن العقد فكأنه باع بلا ثمن اه واعلم أن فيما ذكره ~~هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله واضحا، ~~ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط لا يلحق المتولي، ولا لتفريعه على ما ~~قبله وجه صحة وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة إلى قوله ~~وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي فأمرت أصحابنا لإرادتي غيبتي عن ذلك المجلس ~~بإيراد ذلك عليه فضرب على جميع ذلك، ووافق على أن الوجه خلاف ذلك، وفي شرح ~~الشارح للإرشاد وبما تقرر يعلم أن الأوجه الإبراء كالحط، وإن قلنا: إنه ~~تمليك، وقول الطبري ليس كالحط ضعيف، ولو عبر بالسقوط لشمل إرث المولي ~~الثمن، أو بعضه فإن الزركشي بحث أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة، ~~وعليه لو ورث الكل قبل التولية، أو بعدها وقبل اللزوم لم يصح اه. # (قوله: وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي) قد يقتضي صحة التولية، ولو بعد الحط ~~ولعله غير مراد # (قوله: في الأحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور، ومنه ~~انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الإشراك، وعبارة الروض وشرحه في باب ~~المرابحة: ms1018 والحط للكل أو للبعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى بخلاف ~~نظيره في التولية والإشراك قال القاضي؛ لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى ~~من ابتناء المرابحة إلخ اه وسيأتي في شرح قول المصنف وإذا قال: بعتك بما ~~اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن تفصيل حكم الحط في المرابحة، وشامل أيضا لحكم ~~لحوق تأجيل الثمن كعقد الإشراك، ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع # (قوله: ويؤيده ما مر عن الجرجاني) قضيته أن الهاء في قوله المار عن ~~الجرجاني، أو وليتكه - PageV04P427 # للمبيع وقياس ذلك أنه على قول الجمع المذكور الذي اعتمده صاحب الأنوار ~~يكون: وليتكه كناية فليتأمل # (قوله: بمعنى ما قبلها) ؛ لأن معناها ربح العشرة واحد لكل عشرة، وحاصله: ~~ربح كل عشرة واحد (قوله: لوقوعها بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - إلخ) ~~عبارة شرح العباب وما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - ~~أنهما كانا ينهيان عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولون: ~~إنه ربا معارض إلخ اه ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق ~~فقوله: وآثروها إلخ لا ينافي قوله السابق مطلق المرابحة، وذاك قد قال فيه ~~إلخ (قوله: واختلافهم) أي: الصحابة في حكمها كما علمت أي: فيما سبق، وفيه ~~بحثان: الأول أنه لم يعلم مما سبق اختلاف الصحابة؛ إذ مجرد النقل عن ابني ~~عمر وعباس لا يقتضي مخالفة غيرهما لهما إلا أن يجاب بأنه يشعر بذلك، أو بأن ~~الضمير في قوله واختلافهم للعلماء، والثاني: أن الذي علم مما سبق حكم ~~المرابحة على الإجمال لا خصوص صيغة ده يازده، والكلام في خصوصها؛ لأن ~~الكلام في توجيه إيثارها إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ~~ضمن العلم في اختلافهم في المطلق، وفيه أن مجرد هذا لا يصلح لتوجيه ~~الإيثار. # (قوله: غير موزونة) عبارته فيما يأتي غير معلومة الوزن (قوله: كما يأتي) ~~أي: في شرح قوله: فلو جهله أحدهما بطل - PageV04P428 # على الصحيح (قوله: ولا يقول: اشتريت بكذا إلا إن بين ms1019 الحال) أي: بخلاف ما ~~لو باع بلفظ قام علي، أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة ~~شرح الروض وهذا بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه بلفظ الشراء، ولا ~~القيام إلا إن بين الحال كما بينه في شرح الروض، وقد بسط الشارح في شرح ~~العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه، ووجه الفرق أنه في ~~البيع بقام علي، أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة، وبين ~~إحدى العينين، وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء، ويوجه ذلك بأن ~~الثمن يتوزع على قيمتي العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على ~~انفرادها، وأنه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا ~~يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي، أو برأس المال لا على أجزاء ~~العين الواحدة؛ لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع ~~البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي، ولا بغيرها اه وقد استثني في العباب ~~من العين الواحدة المثلي كالحنطة، وفيه، وفي شرحه في هاتين المسألتين، وما ~~يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه، والله أعلم (قوله: حيث أطلقت) فإن عينت ~~من غيره جاز # (قوله: ولو قال: من كل عشرة تعين هذا الثاني) الأوجه كما أفاده شيخنا ~~الشهاب الرملي - PageV04P429 # في نظيره من المرابحة أي: وهو قوله: وربح درهم من كل عشرة الصحة مع الربح ~~لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل، ~~أو بمعنى في، أو على بقرينة قوله: وربح درهم م ر # (قوله: ولا يلحق حط بعد عقد المرابحة) وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي ~~قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر (قوله: بخلاف ما مر) شامل للتولية والإشراك ~~ويصرح به التثنية في ابتنائهما. # (قوله: أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة) - PageV04P430 # مثلا في عد صور أجرة الكيل، وبما إذا قال: اشتريت بكذا، ودرهم أجرة ~~الكيال، وهو مراد المتولي بقوله: أو يلزم المشتري مؤنة كيل ms1020 المبيع اه. # (قوله: أو ليخرج) يتأمل، وقوله: أو للقسمة أي: إذا تعدد المشتري (قوله: ~~ويؤيده دخول المكس إلخ) يفرق بين دخول المكس وما استرجع به المغصوب كما ~~يأتي بأن المكس - PageV04P431 # معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه، وكذا البائع (قوله: أو ~~جعله بمحل إلخ ) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع، وفيما لا ~~يدخل وبيته أي، ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له، أو المعار، ~~أو المستأجر اه # فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له بقصده (قوله: لعدم تأتي ~~البيع مرابحة مع الجهل بقدرها) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما ~~إذا ضبط بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا؛ ~~إذ الأصل معلوم بالمشاهدة والربح بالمقدار، وهو كونه درهما واحدا، فالجهل ~~بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح، وتقدم أن درهم الربح عند الإطلاق ~~من غالب دراهم البلد فليراجع (قول المصنف: وليصدق البائع إلخ) المراد أنه ~~يجب الإخبار بالأمور المذكورة، وأن يصدق في - PageV04P432 # ذلك الإخبار، وفي الروض فرع الثمن ما استقر عليه العقد فتلحقه الزيادة ~~والنقصان قبل لزومه فإن حط بعد لزومه وباع بلفظ: اشتريت لم يلزمه الحط، أو ~~بلفظ قام علي أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام ~~علي، أو برأس المال بل باشتريت، والحط للكل، أو البعض بعد جريان المرابحة ~~لم يلحق أي: بخلافه في التولية والإشراك انتهى فانظر حيث لا يلحق الحط ~~المشتري هل يلزم البائع الإخبار بأنه حط عنه، أو لا؛ لأنه لا فائدة فيه؟ ~~وفيه نظر، وقد يدل قوله أخبر بالباقي دون أن يقول: ذكر صورة الحال على عدم ~~اللزوم، وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح: ويخبر البائع قبل التولية والإشراك ~~والبيع مرابحة ومحاطة به أي: بما اشترى به، أو بما قام المبيع عليه صدقا ~~وجوبا، ويخبر صدقا بعيب قديم وبعيب حادث عنده وغبن إن غبن في الشراء وأجل ~~إلى أن قالا: وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب، أو ترك ms1021 الإخبار بواحد منها ~~خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والإمضاء، ولم يحط شيء ~~من الثمن إن أجاز نعم إن أخبر بزيادة، أو حط صح البيع وحطت الزيادة مع ~~ربحها عن المشتري من الثمن في التولية والإشراك والبيع بما قام عليه، ولا ~~خيار لهما، وقضية كلام المصنف أنه لا حط في غير هذه الصورة، وهو المعروف في ~~المذهب إلخ اه # (قول المصنف والأجل) قد يؤخذ منه أن الأجل هنا لا يلحق المشتري بخلافه في ~~التولية والإشراك على ما تقدم (قوله: ظاهره) عبر - PageV04P433 # بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن (قوله: تخيره) جزم به في ~~الروض فقال: فلو بان الكثير عن مواطأة فله الخيار انتهى أي: وقد باعه ~~مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا ~~خيار وقضية التخيير السابق أن لا حط (قوله: أخبر بها وجوبا) فلو أخبر ~~بالمائة فهل يتخير المشتري # (قوله: لا العقد) المعتبر اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية: إنه يذكر ~~قيمة العرض حالة العقد، ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك (قوله: وإن لم يقدره) ~~عبارته في غير هذا الكتاب، وإن لم يخبر بقيمته انتهى وكذا عبارة شرح الروض ~~(قوله: موجود حالة العقد) أي: بخلاف الحادث بعده قال في الروض وشرحه لا أي: ~~- PageV04P434 # لا يخبر بوطء الثيب وأخذ مهر لها واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات ~~منفصلة حادثة كلبن، وولد وصوف وثمرة؛ لأنها لم تأخذ قسطا من الثمن ويحط منه ~~قسط ما أخذ من لبن وصوف وحمل وثمرة ونحوها إذا كان موجودا حال العقد؛ لأنه ~~أخذ قسطا من الثمن انتهى # (قوله: لا في اشتريته) أي: فلا حط هنا، ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي ~~والأذرعي (قوله : بعتكه بمائة) فلو قال وبعتك بها # (قوله: وفيه نظر) أي: فيما قاله - PageV04P435 # الجمع المذكورون # (قوله: وأنه غلط) قال في شرح الروض اقتصروا في حالة النقص على الغلط ~~وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد، ولعلهم تركوه؛ لأن جميع التفاريع ms1022 لا ~~تأتي فيه انتهى (قوله: فالتناقض نشأ إلخ) - PageV04P436 # قد يقال: التناقض هنا نشأ من قوله: وهو دعواه أنها وقف، أو كانت ملك غيره ~~فإن هذا القول مناقض لبيعه (قوله: لعدم ثبوت الزيادة) عبارة شرح م ر وعلم ~~مما تقرر أن قول الشارح يعني المحلي تبعا لغيره، وللمشتري حينئذ الخيار ~~مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة قول المصنف والأصح سماع بينته، قال ~~في شرح العباب: وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه # (قوله: أي : وإن لم يذكر إلخ) هذا يخالف ما هنا (قوله: ويتعين حمله بتقدير ~~تسليمه) أفهم قوله: بتقدير تسليمه المنازعة فيه لكن هذه المسألة نظير ~~المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف: ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم ~~اتفق المتبايعان، والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة، وقد ذكر ~~الشارح هناك تقييد البينة بأنها تشهد حسبة، أو يقيمها العبد، أو أحد - PageV04P437 # الثلاثة وقيد إقامتها بأن لا يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك على وجه يصلح ~~لرجوع هذا القيد للعبد أيضا بل لو رجع لأحد فقط اقتضى أن العبد مثله فيه، ~~وقال في شرح العباب هناك قال الجلال البلقيني لم يذكر إقرار العبد بالرق، ~~والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة؛ لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا ~~يقيمها هو انتهى إلى أن قال: وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في ~~شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا؛ لأن ~~العتق حق الله - تعالى، لكن يوافق كلام الجلال قول الإسنوي: لا يقيمها ~~العبد؛ لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة، وإن أقر به ~~فهو مكذب للبينة صريحا اه وهذا كله يخالف توقفه المشار إليه بقوله: بعد ~~تسليمه إلا مقتضى كلام السراج - ### | (باب بيع الأصول والثمار) # (قوله: بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة، وإن لم يترجم له (قوله: ~~يخالف ما قبلها) ؛ لأنه أمر لغوي قال في القاموس والعرصة كل بقعة من الدور ~~واسعة ليس فيها بناء انتهى (قوله لكن لا يدخل ms1023 ماؤها) عبارة الروض وشرحه فرع ~~لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الحاصل حالة البيع فلو لم يشترطه ~~أي: دخوله في العقد فسد العقد إلخ، وهو ظاهر في فساد العقد في الجميع وأنه ~~لا يفرق الصفقة، ووجهه ما يلزم من التنازع الذي لا يزول بتفريقها بل، والذي ~~يمنع من التوزيع (قوله: ثابت رطب) لا مقطوع، ولا جاف PageV04P438 # قوله: كإقرار) ؛ لأنه إخبار عن حق سابق (قوله: فلا يدخلان) هل إلا أن ~~يقول بما فيها (قوله: كما قدرته) ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة ~~لتقدير شرط # (قوله: وينافيه قول الشيخين إلخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض ~~بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع (قوله: والكلام في ~~الخارج عنها) عبارة العباب ولا يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق مسيل الماء، ~~ولا شربها من قناة، أو نهر PageV04P439 # مملوكين خارجة عنها أي: حال كون المسيل والشرب من القناة، والشرب من ~~النهر خارجة عنها قال الشارح في شرحه بخلاف الداخلة فيها فتدخل أيضا كما ~~نبه عليه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره انتهى ويفارق ما لو اكتراها لغراس، أو ~~زرع حيث يدخل ذلك مطلقا بأن المنفعة لا تحصل بدونه (قوله أنه لا يصح بيع ~~حريم الملك وحده) عبارته في شرح العباب ويأتي في إحياء الموات أنه لا يصح ~~بيع نحو الحريم والشرب دون الأرض قيل، وهو لا يوافق الجزم هنا بعدم دخوله ~~انتهى ويجاب بأن الجزم هنا إنما هو في الخارج فليحمل ذاك على الداخل وعلى ~~الإطلاق قال ابن الرفعة إنما لم يصح بناء على عدم صحة ما ينقص قيمة غيره ~~وقال الأذرعي يحتمل أن يكون مأخذه أنه ملكه بطريق التبعية فلا يستقل انتهى ~~(قوله: بأن الظاهر إلخ) إذا قلنا بهذا وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم ~~المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ~~ذلك لا يمنعه عن ملكه ما دخل في البيع من الشجر فهل يستحق إبقاءه بلا أجرة ~~إن كان بائعه كان ms1024 كذلك # (قوله: القصب) قال في الروض وشجر الخلاف كالقصب PageV04P440 # قوله: فلا يكلف قطعه) أي: مع اشتراط قطعه (قوله: وبين بيع الثمرة) أي: ~~حيث يشترط كونها منتفعا بها (قوله: وثم متوقف على النقل) هذا يدل على أن ~~نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل (قوله: ولا بعد إلخ) ~~فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالا وسيأتي قول ~~الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه ~~(قوله: لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري PageV04P441 # واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح ~~بها فليتأمل # (قوله بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما إذا قال بما فيها وأن ~~صورة المسألة أنه قال بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة فلينظر ~~ذلك مع قوله الآتي، ولو باع أرضا مع بذر، أو زرع لا يفرد بالبيع إلخ فإنه ~~صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ههنا من الصحة فإن المفهوم ~~من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشيء نعم لم لا مانع ~~من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل ~~الحال، وأما ما قد يقال من الفرق بين أن يقول بما فيها كما هنا وبين أن ينص ~~على ما فيها كأن يقول بعتك هذه الأرض، وهذا الزرع الذي فيها ويحمل عليه ما ~~يأتي فمن أبعد البعيد بل الكلام في صحته # (قوله: أو لظنه أنه ملكه) فيه شيء PageV04P442 # مع أنه جهله (قوله: أنه حصد) أي: لنحو إخبار كاذب بذلك (قوله: وتركه ~~مالكه) لو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه، أو كثرة أجرته ~~فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه وإذا تركه مالكه له لا يملكه إلا بتمليك ~~(قوله: تفريغه حالا) أي: بالتخلية في يوم أي: عن جهة البيع (قوله: وكأنه ~~توهم إلخ) يمكن منع توهمه ويوجه ما قاله بوجهين ms1025 الأول أن مراده أنه يلزم من ~~تصور دخولها في يده مع وجود الزرع تصور دخولها في ضمانه بأن تدخل في يده عن ~~جهة قبض المبيع فحيث أفاد أن الزرع لا يمنع دخولها في يده عن جهة البيع فلا ~~حاجة للتصريح بذلك والثاني أن قول المصنف دخول الأرض في يد المشتري مراده ~~دخولها في يده عن جهة البيع بدليل قوله إذا حصلت التخلية لجهة البيع، وإلا ~~لم يصح ترتب الضمان عليه؛ إذ التخلية لغير جهة البيع كالإيداع لا ضمان فيه ~~على المشتري والحاصل أنه إن أراد مطلق التخلية لم يصح ترتب الضمان عليها، ~~أو التخلية عن جهة البيع دل على أن المراد دخولها في يده عن جهة البيع؛ إذ ~~مطلق الدخول لا يتوقف على التخلية عن جهة البيع فليتأمل ذلك. # (قوله: إياه) أي المبيع، قوله: له أي: للمشتري (قوله: وتعين ما زاده ~~المصنف) التعين ممنوع إذ يعلم من عدم منع الزرع دخولها في يد المشتري أنها ~~إذا دخلت عن جهة البيع حصل الضمان فتأمله (قوله: لا أجرة إلخ) قد يدل هذا ~~على أنه لا أجرة لمدة تفريغ الأرض من الزرع المذكور PageV04P443 # وسيأتي ما فيه وأنها لا تلزم خلافا لما في شرح الروض (قوله: يلزم البائع ~~تسوية الأرض إلخ) قال في شرح الروض تشبيها بما إذا كان في الدار أمتعة لا ~~يتسع لها باب الدار فإنه ينقض وعلى البائع ضمانه اه فإن قلت إن كان هذا ~~النقض قبل القبض فجناية البائع قبله غير مضمونة كالآفة فلا يصح قوله: وعلى ~~البائع ضمانه، أو بعد القبض أشكل بأن القبض لا يصح مع وجود أمتعة البائع ~~فهذا التقدير غير ممكن قلت نختار الشق الثاني، وقد يتصور صحة القبض مع وجود ~~أمتعة البائع كما إذا جمعها في موضع من الدار وخلى بينه وبينها فإنه يحصل ~~القبض لما عدا ذلك الموضع فإذا نقلها من ذلك الموضع إلى غيره منها وخلى ~~بينه وبينه حصل القبض للجميع وكما لو كانت تلك الأمتعة حقيرة فإنها لا تمنع ~~القبض لا يقال ms1026 الحقير يتسع له باب الدار؛ لأن إطلاق ذلك ممنوع؛ لأن باب ~~الدار قد يكون ضيقا جدا والحقير خابية للماء كبيرة أدخلها قبل تضييق الباب # (قوله: لأن العطف بأو) بينا في بعض المواضع عن ابن هشام أن، أو التي يفرد ~~بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع فإنها بمنزلة الواو (قوله: ~~لتعذر التوزيع) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع ~~بعد تقويمه، وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل (قوله: والأصح ~~البيع فيهما) أي: وإن لم ير البذر قبل كما يصرح بذلك قول شرح المنهج ~~واستشكل فيما إذا لم يره قبل PageV04P444 # البيع ببيع الجارية مع حملها ويجاب إلخ، وذكر الفرق الذي نقله الشارح أي: ~~والفرض أنه صرح في البيع بالبذر، وإلا لم يكن نظير مسألة الحمل، ولم يحتج ~~لفرق وينبغي حصول قبض البذر بتخلية الأرض تبعا لها وإن كان منقولا حيث كان ~~المقصود بقاءه في الأرض؛ لأنه حينئذ بمنزلة الزرع م ر # (قوله: نعم إن جهل ضرر قلعها، أو ضرر تركها، ولم يزل بالقلع إلخ) قد يقال ~~هذه الصورة الثانية، وهي قوله: أو ضرر تركها أي: دون ضرر قلعها بدليل ~~مقابلته بما قبله هي الصورة المنقولة عن قضية كلام الشيخين في قوله وبه ~~يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل إلخ فتشكل التفرقة بينهما مع اتحاد ~~صورتهما فإن أراد بالتقييد المذكور في قوله وبه يقيد إلخ حمل صورة قضية ~~كلام الشيخين على ما إذا زال الضرر بالقلع في مدة لا أجرة لها وحينئذ يندفع ~~إشكال التفرقة فقد يرد عليه أنه مع فرض ضرر كل من الترك والقلع كما هو فرض ~~تلك الصورة كيف يتصور زوال الضرر بالقلع وكلام شرح الروض سالم من ذلك كما ~~يعلم بالمراجعة اللهم إلا أن يجاب بأن الضرر، وإن كان فيهما إلا أن ضرر ~~الترك غير ضرر القلع ويجوز أن يزول الضرر المترتب على الترك بالقلع، وإن ~~حصل به ضرر آخر، ولا يتخير وإن جهل ضرر الترك لزواله بالقلع، وضرر القلع ms1027 لا ~~خيار به لعلمه به فليتأمل. # (قوله: وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال ~~الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل (قوله: وله النقل من غير ~~رضا المشتري) قال في شرح الروض، ولو سمح له بها لم يلزمه القبول اه وقضية ~~ما يأتي حال الجهل مع سقوط الخيار بتركها لزوم القبول فيحتاج للفرق، وقد ~~يفرق بأن في القبول حال الجهل رفع الفسخ، وفي حال العلم لا فسخ (قوله: وإن ~~وهبها له) يفيد أنه لا يلزمه PageV04P445 # القبول (قوله: ولا أجرة له) أي: لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه ~~لا أرش له أيضا (قوله: وهو إعراض) قال في شرح الإرشاد الصغير ويظهر في ترك ~~الزرع أنه تمليك؛ لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة غير باقية بخلاف نحو ~~الحجارة فيهما اه وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر ~~إطلاقهم عدم اشتراط ذلك (قول المصنف أوجه أصحها يجب إلخ) قال الناشري عللوا ~~وجوب الأجرة بتفويته على المشتري منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين ~~الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ ~~الحجارة كمدة الزرع قاله السبكي هذا كلام الناشري وهو صريح في أنهم لا ~~يوجبون أجرة مثل مدة نقل الزرع فما في شرح الروض من وجوبها ممنوع م ر # (قوله: PageV04P446 # ويدخل في بيع البستان إلخ) لو كان فيه ساقية دخل متصلها، وكذا منفصلها ~~المتوقف عليه نفع متصلها فليتأمل م ر (قول المصنف، وكذا البناء على المذهب) ~~هل يدخل هذا البناء في رهنه أو لا أخذا من قوله أول الباب دون الرهن وإنما ~~دخل الشجر والجدار المحيط؛ لأنه من مسماه بخلاف بيت فيه مثلا فيه نظر # (قوله: والسور) بخلاف الأبنية المتصلة به (قوله: والأبنية المتصلة به) في ~~شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي: السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به ~~كما اقتضاه كلام الشيخين، وإن بحث الأذرعي الدخول اه وكلام شرح الروض ~~كالصريح ms1028 في عدم الدخول فتأمله لكن إن شمل قوله ويدخل أيضا حريم القرية ما ~~لها سور لم يشكل بعدم دخول الأبنية المتصلة بالسور وإن كانت قبل الحريم؛ ~~لأنه تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى بجانب تلك، وهي لا تمنع ~~استتباعها لحريمها نعم قد يقال الحريم حينئذ مشترك بينهما (قوله: ما اختلط ~~إلخ) قال في شرح الروض من المساكن والأبنية (قوله: ولكون الملحظ هنا ما ~~يشمل الاسم) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الإبل ~~والمحتطب من الحريم فليراجع (قوله: PageV04P447 # واستعمل) أي: استعمله البائع كما هو ظاهر فتأمله # (قوله: قصد دوامه إلخ) خرج يابس لم يقصد دوامه ففي دخوله وجهان قال في ~~شرح العباب كما لو كان فيها أوتاد وقضيته دخولها لكن الوجه خلافه نظير ما ~~مر أول الباب ونقله ابن الصلاح عن بعضهم والفرق أنها تراد للقلع والأوتاد ~~للإثبات اه. # (قوله: وبعضهم بالثاني) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي (قوله:؛ لأنه ~~لا يمكنه) إن عادت الهاء للبائع فقريب (قوله: يدخل في بيعها) خبر حمامها ~~(قوله: لأن الأحسن) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده ~~فتأمله. # (قوله: لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو إلخ) أقول ليس ~~هذا بصحيح لوجوه PageV04P448 # منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى مات الناس حتى الأنبياء ~~وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها ~~خاص وأن المعطوف عليه عام فلو صح ما قاله امتنع العطف في هذه الأمثلة التي ~~تمالأ عليها الأئمة الثاني أن ابن هشام ذلك المحقق الإمام صرح بأن حتى قد ~~تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة ~~اطلاعه في العربية فقال وقال ابن هشام قد تشاركها أي: الواو في هذا الحكم ~~أي: عطف الخاص على العام وعكسه حتى اه ولو لم يصرح بذلك كانت الأمثلة التي ~~أكثر منها الأئمة المتضمنة لعطف الخاص على العام مصرحة بذلك الثالث أن ~~المغايرة التي ادعاها ووجه ms1029 بها صحة العطف تنافي صحة العطف؛ لأن شرطه كون ~~المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا ~~مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما، ولا يخفى أنهم أرادوا بالبعض ما ~~يشمل الجزئي بدليل الأمثلة السابقة وغيره وأن تعبير ابن هشام بقد إشارة إلى ~~أن المعطوف بها قد لا يكون خاصا كالجزء كما في أكلت السمكة حتى رأسها؛ إذ ~~من لوازم الخاص صدق العام عليه والسمكة لا تصدق على رأسها كما هو معلوم. # (قول المصنف لا المنقول إلخ) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل ~~كونها أي المذكورات في الأمثلة في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة ~~وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير اه. # (قوله: على فائدة دقيقة) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف ~~فيما قبل هذا المفهم القطع به بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل ~~على قوته PageV04P449 # قوله: ومن ثم وجب شرط دخوله) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر، ولا البئر ~~المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي: الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه ~~أي: كل من العاقدين بالعرض والعمق اه # (قوله: وفي بيع الدابة نعلها) أي: المسمر كما قاله السبكي وغيره وهل شرطه ~~كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها ~~كالبقر، أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق (قول المصنف لا تدخل ~~ثياب العبد) إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر عورته فهل يلزم البائع ~~إبقاء ساتر عورته إلى PageV04P450 # أن يأتي له المشتري بساتر فيه نظر ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ~~ساتر العورة كما تقرر في باب العارية اه # (قول المصنف وورقها) (فرع) اشترى شجرة فرصاد لا ورق عليها فأورقت في يده ~~ثم ردها بعيب فمن له الورق وجهان (قوله وأوعية) عطف على ما يدخل (فرع) في ~~الروض وشرحه ويدخل الكمام ولو كان ثمرها مؤبرا اه وهو يفيد الدخول أيضا إذا ms1030 ~~لم يؤبر فانظر لو شرط الثمن للبائع (قوله: بخلاف العرجون) قضيته مخالفة ~~شيخه في العرجون (قوله: فينبغي أن ما صرحوا فيه بأنه للعامل يدخل هنا) ~~سيأتي أن الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك مع ما ذكره (قوله: في ورق الحناء ~~ونحوه عدم الدخول) PageV04P451 # الذي في الروض والأوراق أي: وتدخل الأوراق، ولو من فرصاد وسدر وحناء اه ~~ومثل ذلك ورق النيلة م ر وحاصله دخول الأوراق مطلقا وإن لم يكن للشجرة ثمرة ~~غيرها كورق النيلة وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي، ويؤيده ما يأتي في ~~الخلاف وهل الكلام في غير الجزة الظاهرة مما تجز مرارا يحتمل لا وأن الجزة ~~المذكورة إنما تلقى للبائع إذا دخلت الأصول في البيع تبعا لبيع الأرض أما ~~إذا بيعت هذه الأمور استقلالا فإن البيع يتناول جزتها الظاهرة أيضا ويحتمل ~~نعم ويدل عليه ما سيأتي آنفا عن القاضي أن الخلاف الذي يترك ساقه وتؤخذ ~~أغصانه لا تدخل أغصانه في بيعه، ويؤيده أن الجزة إذا لم تدخل مع بيع الأرض ~~فكذا مع بيع أصلها وحده ثم أوردته على م ر فتوقف وجوز حمل الجزة الظاهرة ~~على بعض الظاهرة (قوله: وعوده للثلاثة إلخ) اعتمده م ر (قوله: فيتبعها ~~غصنها اليابس) أي: أيضا وسكت عن ورقها مطلقا اه. # (قوله: وأغصانها) أي: غير اليابستين في الرطبة # (قوله: إن علم سقوطه) لا يقال من لازم البيع بشرط القطع الرضا بما يتولد ~~منه من الإتلاف؛ لأنا نمنع أن القطع يستلزم الإتلاف (قوله: أفتى به بعضهم) ~~هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين في باب ~~ضمان إتلاف البهائم واللفظ للروضة ما نصه وأنه لو كان يقطع شجرة في ملكه ~~فسقطت على رجل أحد النظارة فانكسرت فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب ~~الناظر، ولم يعرف الناظر ذلك، ولا أعلمه القاطع ضمن القاطع سواء دخل ملكه ~~بإذنه أو بغير إذنه فإن عرفه الناظر ذلك، أو عرفاه جميعا أو جهلاه فلا ضمان ~~اه وبه يسقط النظر المذكور ويظهر أن منشأه الغفلة عن المنقول وعدم ms1031 PageV04P452 # الاطلاع عليه (قوله بخلاف غاصب إلخ) أي: فإنه يجوز، قوله: هنا أي: في ~~مسألة الغصب المذكورة، قوله: بيد المالك أي: للشجر (قوله: فلا تعد حائلا) ~~قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال ~~من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء ~~زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض ~~فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما ~~قالوه المذكورة واستبعد الفرق المذكور (قوله: كما يفهمه) فيه شيء (قوله: ~~استحق إبقاءها إلخ) هل هذا غير قوله السابق، وفيما يفرخ منها إلخ فإن لم ~~يكن فما حكمة PageV04P453 # الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا # (قول المصنف والأصح أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا ~~واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها، أو لا، وفيما إذا باع أرضا فيها ميت ~~مدفون يبقى له مكان الدفن، أو لا شرح م ر (قول المصنف لكن يستحق منفعته) ~~قال في شرح الإرشاد وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون المغرس مملوكا ~~للبائع، أو تستحق منفعته بنحو إجارة، أو وصية، وهو ظاهر إن جهل المشتري أما ~~إذا علم فلا يستحق في صورة الإجارة الإبقاء بقية المدة إلا بأجرة على ما ~~بحثه في المطلب ومراده بالأجرة رجوع البائع عليه بأجرة المثل لما بقي كما ~~صرح به الزركشي، وإن أوهم كلامه أن هذا غير كلام المطلب، وفيما ذكره من ~~وجوب الأجرة نظر م ر وقياس ما قاله من أن الموصى بمنفعتها أبدا كالمملوكة؛ ~~لأن المنفعة تورث عنه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك ~~المدة فيجب الإبقاء فيها من غير أجرة تلك المدة للعلة PageV04P454 # التي ذكرها، وهي إرث المنفعة عنه، وقد يفرق بأنه في مسألة الوصية بقسميها ~~والملك لم يزل في المغرس أجرة فلم يستحق شيئا بخلافه في الإجارة اه. # (قوله: ما مر) أي: في قوله، وإلا ms1032 كان غصبه إلخ (قوله: بناء في أرض) أي: ~~أو شجر (قوله: لكن بأجرة المثل إلخ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا # (قوله: ولم تدخل) يتأمل # (قوله: وقد انعقد للبائع) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان ~~البيع بهذا الشرط (قوله: وهو مبطل) كذا شرح م ر وقد يقال المبطل خلوه عنها ~~مطلقا لا في مدة كما هنا (قوله: ولو في غير وقته) ظاهره بفعل PageV04P455 # فاعل (فرع) قال في العباب ويصدق البائع أي: في أن البيع وقع بعد التأبير ~~أي: حتى تكون الثمرة له (قوله: ما يتكرر) أي: القطن الذي يتكرر (قوله: ~~ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل # (قول المصنف كتين وعنب) فرع وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش، أو عكسه ~~فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين، ولم يتناثر نور المشمش فالأول فقط ~~للبائع (قوله: ولو ظهر بعض التين إلخ) كالتين في PageV04P456 # في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في ~~الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح فرع قال في الروض، ولا ~~يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز قال في شرحه بل هو للبائع مطلقا اه ~~أي: وإن لم يتشقق # (قوله: بمعنى متأبر) قد يدل على اختلاف حكمهما، وفيه نظر. ### | (فرع) # لو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما ~~صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة العام، وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة ~~دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر؛ لأن العقد لم ~~يتناوله والشجر غير مملوك له (قوله: بعد وجود الطلع) أي: لذلك أو لغيره ~~(قوله: مما قدمه) أي: في قوله وإلا فللبائع، ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد ~~منه الخلاف في قوله فإن أفرد إلخ ويتوهم منه خلاف الحكم، وأن ما لم يؤبر ~~وإن أفرد يتبع المؤبر (قوله: وإن تقاربا) وفي شرح الروض، ولو متلاصقين اه ~~فلو كان بينهما ms1033 حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا ~~واحدا فيثبت لهما حكم الواحد، أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين ~~فينبغي اعتبار ذلك اه. # (قوله: أو الحمل) هذا مشكل في النخل مع اختلاف الحمل فقد دل كلامه السابق ~~على التبعية فيه مع اختلاف الحمل وذلك؛ لأنه قال وإلا بأن تأبر بعضها وإن ~~قل فللبائع جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث اه فقد صرح في هذا ~~الكلام بأن الطلع الحادث يتبع المؤبر ولو بعضا، ثم قال فإن فرض تحقق حمل ~~ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب اه فصرح في هذا الكلام بأن الحمل الثاني ~~يتبع الأول؛ لأنه جعل تعدد الحمل PageV04P457 # الذي هو نادر كاتحاده الذي هو غالب ومع اتحاده يتبع الحادث الموجود كما ~~تقدم فإن قلت كلامه باعتبار غير النخل قلت السياق ظاهر في تناول النخل سيما ~~عبارة شرح الإرشاد. # (قوله ويستثنى الورد فلا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر إلخ) المراد بالظاهر ~~المنفتح كما أفاده قول الروض ما نصه وتشقق جوز عطب أي: قطن يبقى سنين لا ~~تشقق ورد، كتأبير النخل قال في شرحه فيتبع المشتري غيره إن اتحد فيهما ما ~~ذكر أي: البستان والعقد والجنس بخلاف تشقق الورد؛ لأن ما يظهر منه يجنى في ~~الحال فلا يخاف اختلاطه نقله الأصل عن التهذيب، والذي في التنبيه وأقره ~~عليه النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع كالجوز وغيره، وقد تبعه المصنف في ~~نسخة فقال بدل لا تشقق ورد، وكذا تفتح ورد كما في التنبيه وكالورد في ذلك ~~الياسمين ونحوه اه وعبارة التنبيه فإن كان له أي: للغراس حمل فإن كان ثمره ~~تتشقق كالنخل، أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه ~~فالجميع للبائع، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري اه وقوله: فإن كان قد ظهر ~~ذلك، أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه ~~والياسمين من الشجر اه فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة ~~بالخروج من الشجر وتارة ms1034 بتناثر النور. # (قوله: ومر أن التين والعنب على ما مر فيه مثله في ذلك) هذا PageV04P458 # يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم ~~أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل إلخ يقتضي أن ~~السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل # (قوله: يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ~~ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع؛ لأنه تعنت قاله السبكي ~~وغيره، وقد يتوقف فيه؛ إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه ~~وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي ويوافقه قول الشارح الآتي نعم ~~يتجه إلخ (قوله: ولو مع الشرط) يشعر بأنه لو شرط ذلك صح فليتأمل (قوله: إلا ~~عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه، وإن ~~نفعه (قوله: لم يجز السقي لهما) قد يستشكل سواء رجع إليه أيضا قوله: إلا ~~برضاهما أو لا؛ لأنه إذا جاز سقي أحدهما برضا الآخر فليجز سقيهما معا؛ لأن ~~من لازمه رضاهما بالسقي فإن أراد عدم جواز سقيهما مطلقا فهو مشكل، أو إلا ~~برضاهما بناء على رجوع الاستثناء لهذا أيضا فرضاهما لازم لسقيهما فلا معنى ~~للحكم بالمنع واستثناء كونه برضاهما إلا أن يريد بقوله لهما لكل واحد منهما ~~بانفراده لا لهما على وجه اجتماعهما على السقي فليتأمل (قوله: من وجه دون ~~وجه) إن كان المراد أنه ينفع من هذا الوجه فالجواب PageV04P459 # مقبول؛ لأنه حينئذ يغتفر وجه الضرر لأجل وجه النفع، وإن كان المراد أنه ~~لا ينفع كما لا يضر فلا لبقاء الإشكال (قوله: لغير غرض معتبر حرام) قال في ~~شرح الإرشاد وأجاب الشارح يعني الجوجري بأن حرصه على نفع صاحبه وعلى نفع ~~نفسه بإبقاء العقد غرض صحيح، وقد يجاب أيضا بأن إضاعة المال إنما تحرم إذا ~~كان سببها فعلا ومسامحته هنا بالترك أشبه اه وقد يرد على هذا الجواب الثاني ~~أن الإضاعة بالسقي، وهي فعل فكيف ms1035 يجوز الرضا إلا أن يقال الإضاعة هنا غير ~~محققة؛ لأن الضرر غير محقق # (قوله: أي فسخه الحاكم) المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي أن الفاسخ ~~المتضرر (قوله: فقياسه هنا كذلك) أي: فيفسخ المتضرر م ر (قوله متيقن) قد ~~يمنع التيقن اه # (قوله: يمنع زيادة الآخر) أي: وتنازعا ### | (فصل) # (قوله: بعد بدو صلاحه) قال في العباب، ولو في حبة من بستان قال في شرحه، ~~أو ورقة من توت كما PageV04P460 # صرح به في الأنوار اه. # (قوله: في الكل) قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض، وهو ممنوع ~~فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شيء منه فينبغي تعليق في الكل بقبل لا ~~ببدو الصلاح تأمله (قوله حالا) وعبارة الروض منجزا قال في شرحه، ووجه المنع ~~في الأخيرة أي: البيع بشرط القطع مطلقا تضمين التعليق التبقية اه. # وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه. # (قوله وللبائع إجباره عليه) قال في الروض، وإن شرط وترك عن تراض فلا بأس ~~اه. # (قوله منزلة شرط القطع) يؤخذ من جواز شرط القطع (قوله: فيبطل) أي: لأن ~~شرط القطع لازم له، ولا يمكن قطع البعض إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع ~~غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف ولا يتأتى التخلص من قطع ~~الكل بالقسمة؛ لأن التفريع على أنها بيع، وهو ممتنع للربا؛ لأن فيه بيع ~~الثمر بالثمر، وهو ربا، وهذا بخلاف ما إذا قلنا القسمة إفراز، وهو الصحيح ~~فيصح البيع بشرط القطع مطلقا وبدونه PageV04P461 # فيما بدا صلاحه والكلام إذا لم يشرط قطع الباقي، وإلا بطل مطلقا. # (قوله: بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح ~~لانتفاء المحذور (قوله: إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز، وهو الأصح لم ~~يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها قال في شرح العباب لا يقال قسمة الثمر ~~على الشجر ممنوعة؛ لأنها، وإن جعلت إفرازا لا بد فيها من الضبط بنحو الكيل، ~~وهو متعذر ما دام الثمر على الشجر؛ لأنا نقول صرح ms1036 الشيخان عن النص بجوازها ~~إذا جعلناها إفرازا لكن في الرطب والعنب لإمكان خرصهما بخلاف سائر الثمار، ~~وبه يعلم البطلان في غيرهما مطلقا لتعذر قسمته ما دام على الشجر لتعذر قطع ~~الجزء المبيع اه وفي شرح العباب للشارح تنبيه قال في الجواهر أي: بيع ~~الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فتكون مؤنة القطع ~~على المشتري؛ لأنه التزم له تفريغ أشجاره اه واستظهره الأذرعي قال كبيع ~~الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج ~~للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب ~~أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية ~~فالمؤنة على البائع ويظهر أثره فيما لو تلف قبل قبضها هل يجري فيها خلاف ~~الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك ~~فراجعه وقول الأذرعي كبيع الزرع الأخضر يدل على الاكتفاء فيه بالتخلية، وقد ~~تقدم عنه في مبحث القبض ما يوافق ذلك # (قوله: لعدم ترقبها إلخ) ينشأ منه المناقشة في نتيجة جوابه وذلك؛ لأنه ~~إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا ومآلا فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط PageV04P462 # المنفعة حالا؛ لأن ذلك إنما يحسن إذا كانت المنفعة متحققة مآلا لكنها لم ~~تعتبر، وليس كذلك كما تقرر فالوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا ~~أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى؛ إذ هو غير منتفع به مطلقا ~~أما حالا فظاهر، وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه ~~بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا ~~لانتفائها حالا مع وجودهما مآلا والمعتبر إنما هو الحال لا المآل فقوله ~~فلذلك اشترطت حالا الذي تبعه غيره فيه وجعله هو الجواب عن الاعتراض على ~~المصنف غير محرر فتأمل ذلك فإنه مما يخفى # (قوله: ثم اشتراه منه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على ms1037 ~~قطعه إلا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية # (قوله فإن بيع الشجر دون الثمر) هل المراد بالشجر هنا ما يشمل نحو أصول ~~البطيخ حتى يصح بيعها دون ثمرها الموجود إذا أمن الاختلاط (قوله: أو الثمر ~~مع الشجر) هل كذلك إذا بيع مع الأرض دون الشجر (قوله: فلا يجب شرط القطع) ~~وقياس ذلك أنه PageV04P463 # يجوز بيع أصله وحده، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح ~~للإثمار # (قول المصنف إلا بشرط قطعه) فإن باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه ~~للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري (فرع) المتجه ~~جواز بيع نحو القصب، أو الخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور ~~التي لا تقصد للأكل م ر (قول المصنف فإن بيع معها) عبارة الروض فرع لا يصح ~~بيع زرع لم يشتد حبه وبقول، وإن كانت تجز مرارا إلا بشرط القطع، أو القلع، ~~أو مع الأرض اه. # (قوله: أو بيع وحده بقل) فليس التقدير، أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر ~~من التركيب (قوله: وما أفهمه المتن) أي: حيث قال جاز بلا شرط (قوله: مطلقا) ~~ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لا لأن معناه سواء بيع مع أصله، أو ~~وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع # (قول المصنف ظهور المقصود) فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار ~~المقصود، أو بعضه، وكذا القصب إن استتر بعض المقصود منه م ر (قوله: وشعير) ~~ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة، ولا يقال رؤية البعض كافية ~~وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل (قوله: بل ~~القياس فيهما تفريق الصفقة) قياس ذلك تفريق الصفقة في بيع زرع الحنطة فيصح ~~فيما عدا سنابلها لظهوره وعلى هذا فقول الأنوار الآتي آنفا لا يجوز بيع ~~الجوز في القشرة العليا مع الشجر يكون معناه قصر البطلان على الجوز دون ~~الشجر بل ms1038 يصح فيه تفريقا للصفقة، وقد يقال القياس البطلان في الجميع في ~~جميع هذه الصور؛ لأن شرط تفريق الصفقة كون PageV04P464 # الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع وقد تقدم قول المصنف، ولو باع أرضا مع ~~بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع، وقيل في الأرض قولان اه ومثل ~~الشارح الزرع المذكور بالفجل المستور بالأرض والبر المستور بسنبله وعلل ~~البطلان في الجميع بالجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع لا يقال بل ~~يمكن التوزيع بعد العقد إذا علم الباطل؛ لأن العبرة بالعلم حال العقد بدليل ~~قوله زرع لا يفرد ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما اه ويؤيده ما قدمته ~~من قول المصنف، ولو باع إلخ. # (قوله: فيصح في المرئي فقط) قياس ما قاله أنه لو ورد العقد على المرئي ~~وحده صح، وهو ظاهر، وقوله: إن عرف بقسطه أي: إن أمكن التقسيط، وإلا بطل في ~~الجميع كما هو ظاهر (قوله: مع الشجر) أي: بأن يورد العقد عليه مع الشجر أما ~~لو أورده على الشجر وحده صح، ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر، وكذا يقال في قطن ~~يبقى سنتين فليتأمل، وفي الروض وشرحه، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو ~~الجوز بل هو للبائع مطلقا إلخ (قوله: وقياسه إلخ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك ~~منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا ~~بخلاف نحو الطلع، وفي الروض وشرحه وتشقق جوز عطب أي: قطن يبقى سنتين أي: ~~فأكثر كتأبر النخل فيتبع المشقق غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من ~~أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء ~~خرج الجوز أو لا، أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود، وإلا بطل ~~لاستتار قطنه اه باختصار، وقوله: أولا كتأبر النخل قال الشارح في شرح ~~العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز، أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري، وإلا ~~فهو للبائع وتشقق بعضه، وإن قل كتشقق كله اه فعلم ms1039 أن غير المتشقق تارة يصح ~~وتارة لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فصح وإن لم ~~يتشقق ودخل تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل. # (قوله: امتناع بيع القطن) أي: بأن يورد العقد على خصوصه وقوله قبل تشققه ~~أي: لاستتار المقصود بما ليس من صلاحه (قوله: وإنما لم يصح السلم في الأرز ~~إلخ) فعلم جواز البيع للأرز في قشرته والسلم فيه في قشره الأسفل دون الأعلى ~~وما نقل عن المصنف من صحة السلم في الأرز على الأصح محمول على المقشور، ~~وأما خشب الكتان فيجوز بيعه؛ لأن المقصود ظاهر والساس في باطنه كنوى التمر، ~~ولا يجوز السلم في الكتان إلا بعد نفضه؛ إذ لا PageV04P465 # ينضبط إلا حينئذ، ولو باع حب الكتان وحده، أو مع خشبه لم يصح كما هو ظاهر ~~لاستتار الحب بما ليس من صلاحه كما لو باع سنابل البر وحدها، أو مع الزرع، ~~ولو باع الخشب وحده وعليه الحب صح كما هو ظاهر للعلم بالمبيع فليتأمل، وفي ~~شرح م ر قال ابن الرفعة والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه؛ لأن ما يغزل ~~منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يتميز في رأي العين ~~بخلاف التمر والنوى اه والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع مع بزره بعد ~~بدو صلاحه، وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها اه بقي ما لو أطلق بيع خشب ~~الكتان، وعليه الحب وينبغي أن يصح وينزل على الخشب فقط؛ لأنه بمنزلة شجرة ~~نخل عليها ثمر مؤبر، أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لا ~~يتناول الشجر المذكور ثمرها وإنما لم نقل مثل ذلك في نحو زرع الحنطة؛ لأن ~~المقصود سنابلها بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل. # (قوله: وفارق صحة بيع قصب السكر) ينبغي، ولو مزروعا؛ لأن ما يستتر منه في ~~الأرض غير مقصود غالبا كما مر، وفي فتاوى السيوطي في باب الشركة وشراء ~~القلقاس، وهو مدفون في الأرض باطل، وكذا القصب في الأرض إن ms1040 كان مستورا ~~بقشره وإلا يصح اه وفيما ذكره في القصب نظر (قوله: وإلا جاز) ظاهر كلامهم ~~يخالفه م ر (قوله أمر الربيع) يمكن أن يقال أن الربيع قلد في شرائه القائل ~~بصحته بإذن الشافعي لكن يرد عليه أنه يمتنع على PageV04P466 # الشافعي أكله تقليدا لامتناع التقليد عليه # (قوله: والحمل) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون ~~للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا ~~صلاح الحمل الأول، أو بعضه كفى عن صلاح الثاني (قوله: فلا يجب) أي: بعد ~~التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع شرط القطع، ولا يلزم فيه السقي ~~بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن ~~حمله على ما ذكره الشارح بقوله: إلا إذا لم يتأت إلخ ولا يخفى إشعار عبارته ~~هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في أوائل الفصل (قوله: ~~إذا لم يتأت قطعه إلخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ما قبل ~~التخلية وما بعدها اه قوله: (وأما إذا لم يملك) من صور عدم ملك الأصل أيضا ~~بيع الثمرة لثالث والظاهر أنه لا يجب هنا على البائع (قوله: لانقطاع إلخ) ~~يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا. # (قوله: على نقلها) PageV04P467 # تقدم ما فيه (قوله الواجب عليه) أي: بعد التخلية كما هو صريح هذا الكلام، ~~قوله: فهو من ضمانه أي: فينفسخ البيع (قوله: فلو تعيب الثمر) قال في الروض ~~فإن آل أي: التعييب إلى التلف، وهو أي: المشتري عالم أي: به، ولم ينفسخ فهل ~~يغرم له البائع أي: البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك الفسخ مع ~~القدرة وجهان قال في شرحه الأوجه الثاني وبسط الاستدلال له وعبارة العباب ~~فإن أفضى أي: التعيب إلى تلفه فإن لم يعلم به أي: بالإفضاء إلى التلف ~~المشتري حتى تلف انفسخ أي: البيع، وإن علم به، ولم يفسخ ففي غرم البائع له ~~وجهان ms1041 اه (قوله: منفردا إلخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر، ~~أو من مالك الشجر أي: لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع (قوله: بخلاف ما ~~إذا فقد) أي: فلا خيار بالتعيب بترك السقي. # (قوله: كالسابق على القبض) PageV04P468 # يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية (قول المصنف حتى هلك) أي: بعد التخلية # (قوله: يندر اختلاطه) PageV04P469 # أي: فالغالب عدم اختلاطه (قوله ويجري ما ذكر في شراء زرع إلخ) في الروض ~~وشرحه، ولو اشترى جزة من الرطبة بشرط القطع فطالت وتعذر التمييز فكاختلاط ~~الثمر فيما ذكر اه. # (قوله: ونحو طعام أو مائع اختلط بمثله بما لا يتميز عنه إلخ) وعبارة ~~الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل ~~الأجزاء حيث يختلط بحنطة البائع إلخ اه والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه ~~لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وذلك قضية قول الشارح وبطيخ بل يشمل نحو ~~البطيخة الواحدة إن قلنا أنها مثلية كما سيأتي في السلم ما يقتضي أنها ~~مثلية كما نبهنا على ذلك ثم وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط ~~بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعده، ولم يتعرض لحكمه وينبغي أن حكمه أنه ~~متخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الأجنبي وأن ~~اليد لهما لا لأحدهما لكن إذا حصل التشاح هل يوقف إلى الصلح، أو يجري فيه ~~ما سيذكره فيما لو اشترى شجرة عليها ثمر للبائع، أو كيف الحال فراجعه. # (قوله: بل إن اتفقا على شيء إلخ) ينبغي أن يجري مثل ذلك فيما إذا وقع ~~الاختلاط قبل التخلية، ولم يسمح البائع وإن أجاز المشتري ثم رأيته في شرح ~~الروض صرح بما يفيد ذلك حيث قال مع المتن فإن تراضيا بعد الاختلاط ولو قبل ~~التخلية لا كما قيده الأصل بما بعدها على قدر من الثمن فذاك، وإلا فالقول ~~قول صاحب اليد بيمينه في حق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري، ~~أو كليهما فيه أوجه ثلاثة وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني إلخ اه ms1042 لكن الذي ~~ينبغي في مسألتنا أعني فيما قبل التخلية أن تكون اليد للبائع (قوله: إذ ~~اليد بعدها له) قال في الروض في مسألة الطعام الذي زاده الشارح إلا إن ~~أودعها أي: المشتري الحنطة أي: بعد القبض ثم اختلطت فاليد له أي: للبائع ~~أي: فالقول قوله: بيمينه (قوله: فسخ العقد) كذا في الروض، وفي شرح م ر ~~الأوجه أن يجري هنا ما تقدم اه وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا ~~إن PageV04P470 # سمح له البائع بثمرته. # (قوله: بخلافه فيما مر) أقول فيه بحث؛ إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على ~~المبيع وللبائع على ما حدث فليتأمل (قوله: فكانت حتى السنابل للبائع) ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي واعلم أنهم قالوا إن من أراد شراء زرع، أو نحوه ~~قبل بدو صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتريه بشرط القطع ثم يستأجر الأرض وحينئذ ~~فقضية كون الزيادة للبائع أنه لو لم يرعه حتى زاد وطال امتنع الرعي بغير ~~رضا البائع؛ لأن الزيادة له، وهي غير متميزة فالأخلص له أن يشتريه بشرط ~~القلع ثم يستأجر الأرض (قوله: قال الأذرعي، وهذا هو المختار إلخ) قال في ~~شرح الإرشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل ~~جوزته للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه ~~انتهى اعلم أنه صرح في الروضة بأنه لو اشترى أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم ~~يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري، ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو ~~اشترى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشتري فأما مسألة ~~الروضة المذكورة فيمكن أن يجري الفرق المذكور فيها؛ إذ أصول نحو البطيخ ~~شبيهة بأصول القطن المذكور، وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد تشكل على الفرق ~~فليتأمل إلا أن يجاب بأن من شأن الشجر أن يقصد لثمرته والزرع أن يقصد ~~لجميعه # (قوله: قبل ظهور الحب) قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع ~~بكونه غير ربوي؛ إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ms1043 ظهور الحب وما بعده إلا أن ~~يكون أراد بالزرع ما حبه ربوي وأراد بكونه هو غير ربوي أنه حشيش غير مأكول ~~كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع ~~حينئذ بحبه ولهذا عبر في الروض بقوله: أو باع زرعا قبل ظهور الحب أي بحب ~~جاز؛ لأن الحشيش غير ربوي اه قال في شرحه ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن ~~اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه بحبه، وبه جزم الزركشي اه وظاهره امتناع بيع ~~الحلبة، وإن لم يظهر حبها بحبها، وهذا يقتضي أن حشيشها مع حبها جنس واحد، ~~وإلا لصح البيع بشرط التقابض (قوله وتقابضا) راجع لقوله، أو برا إلخ دون ما ~~قبله؛ إذ لا ربا فيه PageV04P471 # كما هو ظاهر # (قول المصنف، وهو بيع الرطب إلخ) عبارة الروض يصح بيع العرايا في الرطب ~~والعنب على الشجر خرصا بقدره من اليابس في الأرض كيلا ثم قال بشرط التقابض ~~قبل التفرق فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل اه. # (قوله: أي بيعها) أي: بيع ثمرها، قوله: كما قدرته كان يمكن هذا التقدير ~~وجعل العرايا اسما في الاصطلاح لنفس الاصطلاح كما هو ظاهر قول المصنف، وهو ~~بيع إلخ (قوله: وهو كذلك) اعتمده م ر قيل؛ إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ~~ورودها اه ويشكل عليه أن محل ورودها الرطب، وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح ~~جواز القياس في الرخص (قول المصنف ويشترط التقابض) PageV04P472 # قال في الروض وشرحه، وإن عقدا والثمر غائب فأحضر أو حضراه وقبض قبل ~~التفرق جاز كما لو تبايعا برا ببر غائبين وتقابضا قبل التفرق وذكر الأصل مع ~~ذلك ما لو غابا عن النخل وحضرا عنده فحذفه المصنف؛ لأن القبض بالتخلية لا ~~يفتقر إلى الحضور كما مر اه، قوله: أو حضراه أي: بأن تماشيا من مجلس العقد ~~على وجه لا يحصل معه افتراقهما إلى أن وصلا إليه وقبضاه ### | (باب اختلاف المتبايعين) # (قوله: فهو) أي: القول ما يقول (قوله: وأو هنا بمعنى إلا) يمكن على هذا ms1044 ~~أن يكون محمل قوله في الحديث «فهو ما يقول رب السلعة» على ما إذا حلف ونكل ~~الآخر وعلى ما إذا تراضيا بما قاله، وقوله: فيه «أو يتتاركا» على ما إذا ~~حلفا، ولم يرضيا بما يقوله أحدهما (قوله: المأخوذ منه التحالف) أي: إذ كل ~~مدعى عليه (قوله: PageV04P473 # كبعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر إلخ) عبارة الروض وشرحه في فرع ~~تصديق مدعي الصحة فلو قال بعتك بألف فقال بل بزق خمر، أو بحر، أو بألف وزق ~~خمر، أو قال شرطنا شرطا فاسدا فأنكر كما صرح بذلك الأصل صدق مدعي الصحة لما ~~مر، وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد ~~بأن يقول لم يسم في العقد خمر ثم تحالفا لبقاء النزاع قدر الثمن انتهى ~~والظاهر أنه إذا صدقنا مدعي الصحة في الصورة الأولى لا تثبت الألف بقول ~~البائع بل يؤمر المشتري ببيان الثمن ولو بجنسه فإن بين شيئا صحيحا، ووافقه ~~البائع فذاك، وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما نصه قال القاضي، ~~وفيما إذا قال إنما اشتريت بخمر، أو ثمن مجهول وقال البائع بل بألف مثلا لا ~~يمكن قبول قول البائع بل يحبس المشتري حتى يبين ثمنا فإن بين شيئا، ووافقه ~~الآخر فذاك وإلا تحالفا اه ثم نظر فيه وأجاب عنه فراجعه وظاهره أنه يعمل ~~بالموافقة حينئذ وإن خالفت ما ادعاه الآخر أولا. # (قوله: والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن PageV04P474 # كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة؛ لأن المراد هناك مهر المثل، وقد ~~يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل ~~أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر، أو لا فرق اكتفاء ~~بالفائدة في الجملة ثم رأيته في شرح الإرشاد قال ومدعى المشتري مثلا في ~~المبيع أكثر، أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق ~~وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما ms1045 مع الآخر على أنه يمكن الفرق ~~بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه، وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى (قوله: لا ~~يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد بل تبعيته وهل ~~يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب السابق، وكذا طلع النخل مع ~~قشره أي: يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله، وفيه نظر ~~والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل؛ لأنه بيع ~~قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر (قوله صدق على الأوجه) كذا في شرح الروض قال م ~~ر في شرحه والأصح تصديق البائع اه. # (قوله: عمل به) يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل ~~يشمل مع حالة الإطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها (قوله: بطل العقد) أي: ~~حيث لم يغلب أحدهما، وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله (قوله: PageV04P475 # فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع، وهو ~~ممنوع (قوله: وبقي إلى حالة التنازع) PageV04P476 # ستأتي المحترزات في كلامه (قوله: لا تحالف) أي: لأن الثمن ليس بمعين ~~يرتبط به العقد قوله: (فإن أقام) هذا تفريع على عدم التحالف قوله: (وما في ~~الأنوار) هذا هو الأصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع م ر، ~~قوله: أما على التحالف كذا في شرح م ر (قوله: فمحله) أي: التحالف، قوله: ~~حيث إلخ يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ، وفيه نظر؛ لأن كلا لا يقتضي نفي ما ~~أثبته غيره فليتأمل (قوله: حيث لم يختلف إلخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي، ~~وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين، وإن اختلف تاريخهما، ولا تحالف لاختلاف ~~متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض ~~اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري ~~هنا حينئذ ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري، ومن تخريج الأنوار ~~المذكور. # (قوله: ومعلوم أن الوارث) سكت عن الموكل ms1046 الذي قاله فيما سبق أنه كالوارث، ~~وفي PageV04P477 # معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين (قوله: ومن ~~ثم بدئ بالمشتري في عكس ذلك) قد يقال قياس ذلك البداءة بالمسلم إذا كان رأس ~~المال معينا في العقد لكنه أطلق في شرح العباب قوله: والمسلم إليه في السلم ~~والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة كالبائع ذكره في ~~الأنوار انتهى وقضيته خصوصا مع قرينة قرنه بالمذكورات البداءة بالمسلم إليه ~~مطلقا فليحرر الفرق بينه وبين البائع في الذمة بثمن معين فليراجع # (قوله: بعد الحلف) قد يقال التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد ~~التحالف PageV04P478 # قوله: لم ينفسخ) أي: والحال أنه لا خيار، ولا عيب كما هو ظاهر (قوله: ~~كتراضيهما به) عبارة المنهج ثم أي بعد تحالفهما إن أعرضا، أو تراضيا، وإلا ~~فإن سمح أحدهما أجبر الآخر، وإلا فسخاه أو أحدهما، أو الحاكم انتهى PageV04P479 # (قوله: دون المنفصلة) أي: كما هو ظاهر إلا أن يكون الملك للآخر فله ~~المنفصلة أيضا كما يعلم من باب الخيار (قوله: وهو الفرق إلخ) قضية هذا ~~الفرق أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي PageV04P480 # قوله: ضمن بعضه ببعضها) فإن قيل فيه نظر؛ إذ الأرش ليس فيه ضمان ببعض ~~القيمة بل ببعض الثمن وإن كان بنسبة نقص القيمة قلنا عبارتهم هنا صريحة في ~~أن المراد بالأرش هنا نفس نقص القيمة لا ما ذكر (قوله وانتظار فكاكه) خالفه ~~في شرح الإرشاد في الكتابة فقال، وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما ~~اقتضاه كلام المتن وصرح به في الشرح الصغير خلافا لما يقتضيه كلام غيره ~~وفرق بين ما هنا وجواز انتظار فك الرهن بأن الرهن يمكن التوصل لفكه حالا ~~بتوفية الدين بخلاف الكتابة فألحق المكاتب لذلك بالتالف ونظر الشارح فيه ~~إلى آخر ما أطال به في بيان النظر ورده فراجعه وما في شرح الإرشاد هو ~~الموافق للروض وشرحه أولا حيث اقتصرا على أخذ القيمة لكن قول شرحه إذا لم ~~يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه # (قول المصنف واختلاف ms1047 ورثتهما كهما) أي: سواء حصل الاختلاف بين الورثة ~~ابتداء، أو بين المورثين ثم ماتا قبل التحالف # (قوله: PageV04P481 # فلا أجرة له إلخ) قياس ما يأتي في شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا ~~لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع تغريمه إياها فليتأمل (قوله: ولا ~~يغرمه) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن؛ لأنه يفرق بأنه فيها عين ~~الجهة التي زعم الاستحقاق بها، وقد دفعها المالك بحلفه على نفيها، وهنا لم ~~يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق PageV04P482 # له (قوله: فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا إذ لم يثبت بيع ظاهرا # (قوله: كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر) فعلم أنهما لو اختلفا في ~~الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع، أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا ~~في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي؛ لأنه أعلم بها أي: كأن ادعى أنه رآه من ~~وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من ~~وراء زجاج كما أفتى به فليراجع ففيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم ~~تصديق مدعي الصحة فليتأمل (قوله: معلومة الذرع) كان وجه هذا التقييد أن ~~مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة؛ إذ لا يصير المبيع ~~معلوما بل هو على جهله بخلاف المعلومة؛ إذ يصير معلوما بالجزئية فليحرر ~~(قوله: ذراع معين) قال في شرح العباب إن قصده (قوله: وادعى المشتري شيوعه) ~~قال شيخنا الشهاب البرلسي المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة وقال بعتك ~~ذراعا بدينار مثلا فقال اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ~~ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه وقال المشتري بل أردت ~~ذراعا شائعا في العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة ~~الإسنوي، ولا يصح غير هذا والله أعلم اه ما كتبه على شرح المنهج وعبارة ~~الإسنوي التي أشار إليها هي قوله: فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى ~~لا يصح العقد لاختلاف الغرض في تعيينه وادعى المشتري ms1048 الشيوع حتى يصح ويكون ~~كأنه باعه العشر مثلا على تقدير أن يكون ذرعها عشرة اه وقال شيخنا الطبلاوي ~~- رحمه الله تعالى - المراد بالمعين PageV04P483 # هنا المبهم لا الشخص بأن قال أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك؛ لأن ~~إرادة ذلك لا يترتب عليها الفساد حتى يصح قوله ليفسد البيع اه ويمكن أن ~~يقال قصده المعين بالشخص دون المشترى يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت ~~عبارة الشارح في شرح العباب تشعر بذلك (قوله فتصدق بيمينها) المعتمد تصديق ~~الزوج بيمينه وما نقل عن النص تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد م ر PageV04P484 # باب) (قوله: عن جميع) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه، ~~وإن لم يتعرض هنا لاختلافه (قوله: إنما يتضح على الضعيف) فيه نظر بل ~~المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضا (قوله: استخدام) قد يقال كل منهما ~~استخدام والاستخدام يكون بعوض وبغيره (قوله: أو جرى) أي: أو أراد الظاهر ~~وأحال غيره على المقايسة (قوله: لأن الكلام فيه) يتأمل PageV04P485 # قوله: وشراء المبعض في نوبته صحيح) لو اشترى لنفسه بإذن سيده في نوبة ~~السيد أو حيث لا مهايأة فهل يلزمه الآن وفاء الثمن مما ملكه ببعضه الحر أو ~~لا؛ لأن حكمه كمتمحض الرق في نوبة سيده أو حيث لا مهايأة فلا يلزمه الوفاء ~~إلا بعد العتق كما في متمحض الرق فيه نظر وأجاب م ر بالثاني وسيأتي نظيره ~~في باب الإقرار (قوله: على الأوجه) خولف في ذلك م ر (قوله: كما حكاه ~~الجوهري وغيره) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه ~~كما وقع في القاموس وغيره؛ لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى ~~العلم بالسهو؛ إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس، أو غيره في نحو ذلك عدم ~~الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع ~~الوجود واحتمال اطلاع الجوهري على ما لم يطلعوا عليه ولذا استند الجلال ~~المحلي إلى كلام الجوهري هذا في دفع الاعتراض على عبارة المنهاج في باب ms1049 ~~الردة، ولم يلتفت للحكم بسهوه فيه مع اطلاعه عليه لما ذكر بل لو فرض مشافهة ~~العرب لصاحب القاموس، أو غيره بامتناع ما حكاه الجوهري لم يلزمه سهوه فيه ~~لجواز أنه اطلع عليه من لغة غير المشافهين فتدبر # (قوله: وبائعه رشيد) مفهومه أنه لو كان غير رشيد تعلق برقبته (قوله: لأن ~~المالك إلخ) قضية هذا ضمان السيد بالإقرار في نحو الغصب أيضا، وهو خلاف ~~مقتضى PageV04P486 # قوله: يتعلق برقبته فقط # (قوله: جاز له إجارة نفسه) أي: على الأصح كما استثناه البلقيني وغيره أي: ~~ولو غير مأذون # (قوله: ولا يتصدق بشيء) نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز (قوله: ~~ولا يبيع نسيئة) قال في شرح العباب قال يعني الأذرعي ويحمل إطلاق المتولي ~~البيع نسيئة ونقدا وإن دفع إليه مالا على ما إذا اقتضاه العرف ويخصص به ~~إطلاق غيره كما هو ظاهر كلامه انتهى، وفي حمله كلام المتولي على ما ذكره ~~نظر ظاهر PageV04P488 # والأقرب أنه ضعيف وأن العادة لا نظر إليها هنا ثم رأيته في توسطه رد كلام ~~المتولي وقيده على تقرير صحته بأنه يلزمه أن يشهد ويرتهن انتهى قال في شرح ~~الروض ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له أن يبيع بالعرض كعامل القراض ~~(قوله نعم له الشراء نسيئة) هل له الرهن حينئذ (قوله: كفى إذن صاحب النوبة) ~~عبارة شرح الروض فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته انتهى وسأل بعض الطلبة ~~عما لو أذنه أحدهما PageV04P489 # في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو ~~ظاهر؛ إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما # (قوله: نعم إن باع المأذون إلخ) رد ذلك شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع ~~على رأي مرجوح، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه # (قوله: فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في الظهور على أن هذا ~~ليس من قبيل الدور بوجه؛ إذ لا حكم هنا بتوقف شيء على آخر، ولا تعريف هنا ~~بل الذي يتوهم ms1050 أنه من تحصيل الحاصل؛ لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق ~~تحصيل للحاصل؛ لأن فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في ~~الواقع (قول المصنف، أو بينة) في شرح الروض PageV04P490 # وقال يعني الأذرعي ينبغي الاكتفاء بخبر العدل الواحد بل خبر من يثق به من ~~عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله انتهى # (قوله: جازت معاملته، وإن أنكر) قال في شرح الروض ويؤخذ منه أن محل منع ~~معاملته فيما إذا أكذبه السيد أي: في قوله حجر علي سيدي أن يكون المعامل له ~~سمع الإذن من غير السيد، وإلا جازت معاملته، وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ~~ظن كذب العبد جازت معاملته، وهو حسن شرح م ر، قوله: ويؤخذ منه إلخ يوافقه ~~قول الشارح، ومن ثم لو قال كنت أذنت له إلخ وعبارة العباب PageV04P491 # لا إن قال منعني السيد، وإن كذبه أي: السيد بأن قال السيد كنت أذنت له ~~وأنا باق على الإذن جازت أي: معاملته قال الشارح في شرحه، ولم ينظر لقول ~~المأذون منعني؛ لأنا علمنا الإذن له والأصل عدمه، وبه كقولهم السابق لا ~~يستلزم الإذن له يعلم أن محل قولهم، وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من ~~غيره أي: غير السيد، وإلا أي: بأن سمعه من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع ~~تكذيب له انتهى فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما ~~إذا لم يكذب السيد فليتأمل (قوله: بأنه رافع إلخ) قد يقال الرافع الحجر لا ~~مجرد ادعائه، ولا يخفى أن قوله بخلاف ادعائه الحجر لا يخالف ما مر عن شرح ~~الروض (قوله: فله) أي: للبائع تحليفه أي السيد (قوله: فيسقط الثمن عن ذمته) ~~انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن سيده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد ~~العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط ~~عن ذمته بهذا الأداء (قوله: عن ذمته) أي: إن وفاه السيد ms1051 بمطالبة البائع # (قول المصنف رجع المشتري ببدلها) لقائل أن يقول صحته شرعا تتوقف على ~~إضمار المضاف أي: بدل ثمنها فهو من دلالة الاقتضاء المقررة في الأصول ومثله ~~لا اعتراض عليه كما يعرف مما هناك فليتأمل (قوله: ومحل الخلاف إلخ) ظاهره ~~أنه لا يتعلق بذمته، وإن أخذ المال منه فليراجع # (قول المصنف ولو اشترى سلعة إلخ) ينبغي أن يجري في ثمن ما اشتراه وتسلمه ~~ما تقدم قبيل التولية في قول المصنف وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر ~~الثمن، وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس إلخ فليراجع (قوله: لا ~~لتعلقه بذمته) ظاهره انتفاء التعليق بذمته، وإن كانت السلعة المشتراة ~~موجودة بيد السيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء ~~فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية ويحتمل أن لا يجوز ~~الفسخ؛ لأن معامل العبد موطن نفسه على الصبر للعتق إذا لم يكن هناك وفاء ~~أي: أن ذلك مقتضى معاملته لكن يؤيد الأول قوله: الآتي بل يتخير البائع إن ~~لم يؤده السيد فليتأمل PageV04P492 # قول المصنف ينبغي أن يجري في ثمن ما سلمه البائع ما تقدم قبيل التولية # (قوله فزعم غير واحد أن هذا تناقض) عبارة شرح م ر وجواب الشارح يعني ~~المحلي عنه بأنه يؤدى مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده مفرع على رأي ~~مرجوح نعم إن حمل على كسبه قبل الحجر كان صحيحا (قول المصنف، وكذا من كسبه) ~~قال في شرح الروض وحيث قلنا يتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضل قال الزركشي، ~~وفيه نظر لما سيأتي في الفلس اه. # (قوله: لا بعده) لو عتق بعضه بعد الحجر عليه واكتسب مالا ببعضه الحر لم ~~يلزمه أداء منه وإنما يلزمه بعد عتق جميعه وسيأتي في الإقرار ما يتعلق بذلك ~~م ر (قوله: تخير المشتري) أي: مشتري العبد، قوله: لا يتعلق بكسبه أي: لأنه ~~بالبيع صار محجورا عليه والدين لا يتعلق بكسبه بعد الحجر عليه (قوله: بل ~~الوجه إلخ) أي: إن كانت الديون ms1052 ديون تجارة ، وإلا فالوجه أن الجميع للسيد، ~~ولا تتعلق الديون بشيء من المال والله أعلم PageV04P493 # (كتاب السلم) PageV05P002 # قوله من كلامه) أي قوله ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا إلخ وقوله فلا ~~اعتراض عليه أي إذ هو حذف لدليل وهو جائز (قوله وقد يستشكل) لا إشكال مع ~~ملاحظة ما قرروه من انقسام الخاصة إلى مطلقة وهي ما تختص بالشيء بالقياس ~~إلى جميع ما عداه كالضاحك للإنسان وإلى إضافية وهي ما يختص بالشيء بالقياس ~~إلى بعض أغياره كالماشي للإنسان فإن قلت فإذا كانت الخاصة هنا إضافية؛ ~~لأنها تخص السلم بالنسبة إلى بعض أغياره وهو بيع الأعيان فهل يصح التعريف ~~بها قلت نعم على ما صوبه السيد فقال والصواب أن المعتبر في المعرف كونه ~~موصلا إلى تصور الشيء إما بالكنه أو بوجه ما، سواء أكان مع التصور بالوجه ~~يميزه عما عداه أو عن بعض ما عداه انتهى. # (قوله ويجاب بمنع ذلك) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة ~~الشيء اعتبار الواضع إياها في مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره ~~فالوصف بالذمة ليس كذلك بالنسبة للسلم فتدبر. . # (قوله وبيانه أن من الظاهر إلخ) ملخص هذا البيان كما يعرف بالتأمل دعوى ~~أن خاصة الشيء ما اعتبره الواضع فيه وإن وجد في غيره من غير اعتباره فيه ~~وهذا ممنوع يؤيد المنع أن كلا من الضاحك والماشي خاصة للإنسان مع أن واحدا ~~منهما لم يعتبره الواضع فيه وقد عرفوا الخاصة بأنها الخارج المقول على ما ~~تحته حقيقة واحدة فقط فليتأمل انتهى. # (قوله نظير علم الجنس) تنظير السلم الذي هو صنف من البيع بعلم الجنس يشعر ~~بأن معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات ~~وإنما يختلف بالاعتبار لأن التعين والمعهودية معتبرة في معنى علم الجنس دون ~~اسمه كما تقرر في محله. # (قوله لأن الغالب) PageV05P003 # قد يمنع (قوله فلا فرق) قد يفرق (قوله ويأتي) انظره مع قوله الآتي فعلى ~~الأول إلى قوله ويجوز الاعتياض عنه إلا ms1053 أن يكون ذاك في رأس المال وهذا في ~~المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما ~~يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس ~~المال. # (قوله المبيع في الذمة) وأقول لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء ~~الرؤية أيضا لأنها إنما تشترط في بيع المعينات ما في الذمم والسلم بيع ما ~~في الذمم فتأمله. # (قوله ويؤيده) في التأييد نظر واضح؛ لأن تقديم صحة سلم الأعمى غاية ما ~~يدل عليه عدم اشتراط الرؤية وأما دلالته على أن المصنف أراد هنا بالبيع بيع ~~الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا، لصدقه مع إرادة بيع الأعيان ~~مع استثناء الرؤية فتأمل. # (قول المصنف أحدها تسليم رأس المال في المجلس) في الروض وشرحه هنا وإن ~~أسلم إليه ماله في ذمته أو صالح عن رأس المال لم يصح لتعذر قبضه من نفسه في ~~الأولى ولعدم قبض رأس المال في المجلس في الثانية وقضية ما ذكره في الأولى ~~حمل قوله أعني شرح الروض في باب الصلح ما نصه وبقي منها أي أقسام الصلح ~~أشياء أخر منها السلم بأن تجعل المدعى به رأس مال سلم انتهى. # على أن المدعى به عين وقبضها حينئذ بمضي زمن يمكن فيه القبض فليتأمل وأما ~~تخصيص ما هنا بغير لفظ الصلح فبعيد جدا بل لا وجه له فليتأمل ثم ظاهر هذا ~~الذي في باب الصلح أن PageV05P004 # لفظ الصلح يغني عن لفظ السلم فهل هو كذلك (قوله نظير إلخ) يؤخذ منه أن من ~~يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق مطلقا يجعله بمنزلته كذلك (قوله واشترط ~~حلوله) أي بأن يشرطه أو يطلق (قوله ويثبت الخيار إلخ) عبارة العباب ويثبت ~~الخيار للمسلم إليه لا للمسلم انتهى. # ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصير المسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم ~~تفصيل المسلم إليه انتهى. # (قوله فلا يحتاج لبيان نحو عدده) يتأمل ما المراد بهذا الكلام فإن ظاهره ~~في غاية الإشكال. # (قوله باطلة بكل تقدير) قال في ms1054 شرح الروض لتوقف صحتها على صحة الاعتياض ~~عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم (قوله الأولى) وسيأتي بيان ~~الصورة الثانية (قوله بعد قبضه بإذنه) قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه ~~لا يكفي الإذن الذي تضمنته الحوالة وكأن وجهه أن إذن الحوالة إنما هو ~~للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل. ### | (فرع) # قال في الروض ولو أسلم إليه ما في ذمته أو صالح عن رأس المال لم ~~يصح انتهى فلو قال أسلمت إليك العشرة التي في ذمتك مثلا ثم قبضها منه ~~وسلمها PageV05P005 # له فهل يصح هذا السلم أو لا. # (قوله لأن تصرف أحد العاقدين إلخ) فإن قلت تقدم في الربا أن التخاير قبل ~~القبض بمنزلة التفرق قبله وإن تقابضا بعد التخاير في المجلس كما قال شيخنا ~~الشهاب الرملي أنه المعتمد فهل تصرف أحد العاقدين مع الآخر كذلك بجامع أنه ~~إلزام للعقد وإجازة منهما له فيكون اعتماد الجواز المذكور مبنيا على غير ما ~~تقدم قلت الظاهر لا؛ للفرق بين التخاير الصريح والضمني (قوله وقد أذن) ~~ظاهره أنه لا بد من إذن جديد غير ما تضمنته الحوالة. # (قوله وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا يعتبر التخلية بالفعل PageV05P006 # والظاهر أن ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم ~~وإن عطف على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل. # (قول المصنف في المجلس) متعلق أيضا بقوله ومضي زمن إلخ ولذا عبر في شرح ~~الروض بقوله ومضي زمن في المجلس. # (قوله جزما في المتقوم إلخ) عبارة الإسنوي وهذا كله إذا كان مثليا وعليه ~~اقتصر المصنف فإن كان متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة في اشتراط معرفة قيمته ~~طريقان منهم من طرد القولين والأكثرون قطعوا بالصحة انتهى ومثلها عبارة ~~الأذرعي وغيره وهذا أوضح من تقرير الشارح فإنه لم يبين أن محل الخلاف معرفة ~~قيمته وحينئذ فيفارق المثلي بأن معرفة الأوصاف طريق لمعرفة القيمة بخلاف ~~رؤية المثلي ليست طريقا لمعرفة قدره (قوله الذي انضبطت إلخ) قد يقال ms1055 هذا ~~الانضباط يتصور في المثلي فلا تتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه هذه التفرقة ~~أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة PageV05P007 # عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقا لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم ~~يبين محترز قوله الذي انضبطت إلخ ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل بل هو ~~البطلان لعدم رؤية معتبرة قلت ممنوع؛ لأن الرؤية المعتبرة في الصحة فلا ~~يكون معها انضباط (قوله أقل منه في المثلي) يؤخذ وجهه من قوله الآتي ولا ~~أثر إلخ. # (قوله هذه) PageV05P008 # أي الدار. # (قوله ويجوز الاعتياض إلخ) هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن ~~يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب ~~الرملي المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن. # (قول المصنف لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي ~~من التسوية بين الخراب والخوف (قوله مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم ~~يصلح الموضع وجب البيان مطلقا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا ~~وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج ~~كلام المحلي للتقييد م ر (قوله حال) أي مطلقا (قوله فإن عينا غيره تعين ~~بخلاف المبيع المعين) قال في الروض والثمن في الذمة كالمسلم فيه والمعين ~~كالمبيع أي المعين وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم ~~في الذمة أي غير مؤجل له حكم السلم الحال قال في شرحه إن عين لتسليمه مكان ~~جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد انتهى (قوله بخلاف المبيع المعين) ظاهره أن ~~المعنى فلا يتعين لكن المفهوم من التعليل أنه يبطل البيع بهذا الشرط. # (قوله ولو خرج المعين للتسليم عن الصلاحية فيه) عبارة PageV05P009 # العباب ولو طرأ على موضع عين للتسليم خراب أي أخرجه عن صلاحيته للتسليم ~~سلم في أقرب موضع صالح له انتهى قال في شرحه على الأقيس في الروضة من أوجه ~~ثلاثة ثم قال في العباب ms1056 أو خوف أي أو طرأ خوف على نحو نفس المال أو اختصاص ~~لم يلزم المستحق قبوله ولا غريمه نقله إلى غيره فله الفسخ أو الصبر انتهى ~~قال في شرحه وقوله أو خوف إلخ هو ما قاله الروياني كالماوردي وهو أحد ~~الأوجه الثلاثة وقد علمت أن الأقيس منها تعين أقرب موضع صالح سواء أخرب ~~المعين أم صار مخوفا فلا عذر للمصنف فيما فهمه من أن حكم الخراب غير حكم ~~الخوف إذ لا يشهد له المعنى وهو واضح ولا النقل الذي جرى عليه في الروضة؛ ~~لأن كلامها صريح أنه لا فرق وأطال جدا في بيان ذلك (قوله بلا أجرة) أي ~~يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلم إليه في الأنقص والمراد أجرة الزيادة في ~~الأبعد والنقص في الأنقص. # (قوله ومن ثم لو عينا دارا إلخ) قضية هذا أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر ~~يعلم مما سبق ويمكن الفرق بأن الخوف على الأبدان أقوى من الخوف على الأموال ~~كما يدركه الإنسان بالوجدان. # (قوله سيما إن كان في الذمة) بل قد يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه ~~جواز السلم PageV05P010 # الحال إذ لا فرق في المعنى (قوله هذا ما نقلاه) المعتمد الصحة (قوله من ~~قبله) أي من قولنا قبله. # (قوله ولو كان عاما إلخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم ~~بالعموم هنا على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر ~~المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم ~~المنسوب إليه PageV05P011 # صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل. # (قوله حينئذ) عبارة شرح الروض بدل حينئذ دون البقية. ### | (فصل) # (قول المصنف مقدورا على تسليمه إلخ) أي ولو بأن يكون موجودا عند ~~المسلم إليه فقط إذا كان PageV05P012 # السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله ولا يصح فيما ندر ~~وجوده بما فيه (قوله وليبين به محل القدرة المفترقين فيها إلخ) هكذا ذكر ~~ذلك أيضا شيخ الإسلام ويرد عليه أنه آل الحال إلى ms1057 عدم افتراق البيع والسلم ~~في ذلك؛ لأن البيع في الذمة يشترط فيه القدرة عند وجوب التسليم وهو تارة ~~بالعقد وتارة يتأخر عنه كما أن السلم كذلك فاستوى السلم والبيع في الجملة ~~في ذلك وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بين السلم وبينه مما ~~لا حاجة إليه إلا أن يقال بيع المعين هو المتبادر لأنه الغالب فاتجهت ~~ملاحظته دون غيره ولا يخفى عليك ما فيه لا يقال هما مفترقان من جهة أنه ~~يكفي التسلم في البيع دون السلم لتعلقه بالذمة؛ لأنا نقول أما أولا فالفرق ~~لم يقع بحيثية التسليم أصلا بل بوقته كما لا يخفى من العبارة فحاصل الفرق ~~أن القدرة معتبرة عند العقد في البيع وأما في السلم فقد تعتبر عند العقد ~~وقد تعتبر عند الحلول وأما ثانيا فالبيع في الذمة يساوي السلم في تعلق كل ~~بما في الذمة فلا أثر لهذا الفرق وأما ثالثا فلا نسلم هذا الفرق؛ لأن ~~المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على ~~تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم PageV05P013 # إجزاء في السلم فليتأمل (قوله بأن الاعتياد يفهمه) قد يمنع لكن الظاهر أن ~~المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزمه. # (قول المصنف وإلا فلا) أي وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما ~~هو قضية السياق ولا يعارضه مفهوم قوله الآتي أو كان ذلك البلد على مسافة ~~القصر لأن ذلك فيما عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع ~~في محل التسليم وقت وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان موجودا بمحل قريب حيث ~~لم يعتد نقله للبيع م ر (قول المصنف فانقطع) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب ~~المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه م ر (قوله من لا ~~يبيعه) أي مطلقا (قوله على مسافة القصر) يفهم أنه لو كان على ما دون مسافة ~~القصر فلا خيار (قوله وكذا بعده) قد يشمله ما قبله. # (قوله أما إذا وجد ms1058 عند من لا يبيعه إلخ) قال في العباب كالروض وغيره فيما ~~دون مرحلتين قال في شرحه وخرج بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه ~~التحصيل من ذلك لما فيه من المشقة العظيمة نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن ~~خياره على الفور انتهى وقضية كلامه هنا خلاف ذلك (قوله فيلزمه تحصيله) ~~وبالأولى إذا باعه بثمن مثله فأقل واعلم أن PageV05P014 # الشيخين عبرا بأنهم لو كانوا يبيعونه بثمن غال وجب تحصيله وقضيته وجوب ~~تحصيله وإن زاد على ثمن مثله وأخذ به الزركشي وفرق بين السلم والغصب بما ~~ذكره الشارح وقال الإسنوي المراد بالغلو هنا ارتفاع الأسعار لا الزيادة على ~~ثمن المثل انتهى ولا يخفى ما في الفرق من التكلف. # (قوله عند العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد. # (قوله للوزن) أي فلا يناسب المذكور. # (قوله ويرد بأن الأصل إلخ) بل يكفي في PageV05P015 # الرد أن المراد به هنا الكيل وقوله ضبطا عاما يتأمل. # (قوله ولا عد مع وزن لكل واحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب ~~الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم ~~فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته؛ لأنه غير مثلي؛ لأنه لا ~~يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا؛ لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم ~~فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدده مع وزنه فيه نظر والمتجه ما ~~تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي؛ لأنه يصح السلم فيه ~~فيضمن بمثله إذا أتلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين ~~العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن ~~الأصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي (قوله ~~لكل واحدة) قال في شرح الروض أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة ~~بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره اه لكن قال ~~شيخنا الشهاب الرملي إن ما قاله السبكي ms1059 ممنوع؛ لأنه يشترط ذكر حجم كل فيؤدي ~~إلى عزة الوجود وقد مر (قوله التقريبي) وهذا أحد محملي نص البويطي على ~~الجواز كما حكاه في شرح الروض والمحمل الثاني حمله على عدد يسير لا يتعذر ~~تحصيله عليه وحمله غيره على عدد كثير لتعذر ضبطه (قوله صحته في الصورتين) ~~هذا يفيد جواز السلم في البطيخة أو البيضة الواحدة إذا ذكر وزنها وأريد ~~التقريبي وقضية ذلك أنها مثلية لصحة السلم بها وقد مر ما فيها فليراجع ~~(قوله رجح الزركشي) سبقه إلى ذلك الأذرعي (قوله لا يقبل أعلاه) ليس فيه ~~تصريح باشتراط القطع. . ### | (فرع) # في العباب وفيما أي ويبطل السلم فيما قصد منه ورقه ولبه كالفجل ~~والخس بخلاف ما قصد لبه فقط كالجزر والسلجم مقطوع الورق انتهى وفي القوت ~~أطلقا جواز PageV05P016 # السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه ~~شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله ~~مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو ~~اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه انتهى وكان المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ~~ورقه ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رءوسه ~~لزوال الاختلاف فليتأمل. # (قوله ووزنه تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان ~~طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود (قوله بشرط ذكر إلخ) قال في ~~الروض ويشترط ذكر وزن اللبنة لأنها تضرب باختياره PageV05P017 # انتهى. # (قوله أما تعيين نوع نحو الكيل) عبارة شرح الروض ولو اختلفت المكاييل ~~والموازين والذرعان فلا بد من تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع منها فيحمل ~~الإطلاق عليه كما في أوصاف المسلم فيه انتهى. # (قول المصنف أو عظيمة صح في الأصح) قال في العباب وهل يتعين أو يكفي مثله ~~فيه تردد انتهى. # قال في شرحه أي احتمالان للإمام وظاهر كلامهم الأول نعم ينبغي أن محله إن ~~كان له في الامتناع من المثل غرض وإلا أجبر على قبول ms1060 المثل؛ لأن الامتناع ~~منه حينئذ عناد انتهى وقوله مثله خرج الأجود فيجب قبوله أخذا مما يأتي. # (قوله قيل هذا إنما يناسب شرط القدرة إلخ) يمكن أن يوجه بأن ذكره لمناسبة ~~مسألة تعيين المكيال المذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل ~~القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل (قوله معرفة القدر) ~~الذي الكلام فيه وقوله ويرد يتأمل. PageV05P018 # قوله أو قوادا) عبارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه وقع في الروضة ~~القوادة وصوابه كما قال الإسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه المصنف ~~والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها انتهى. # (قول المصنف وذكرها في العقد) نعم لو توافقا قبل العقد قالا أردنا في ~~حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات ~~وقال الآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر. # (قوله من عدم منعه) هل يشكل بقوله الآتي لكنه يمنع العلم بالمقصود. ### | (فرع) # عد في شرح الروض من المختلط الذي PageV05P019 # لا يصح السلم فيه الحنطة المختلطة بالشعير والسفينة انتهى. # (قوله من غير جلد) بخلافه من جلد قال في شرح الروض قال السبكي فإن كان من ~~جلد ومنعنا السلم فيه وهو الأصح امتنع م ر (قوله بخلاف النبات أو الحجر) ~~عبارة شرح الروض فإن كان نباتا أو حجرا جاز السلم فيه. # (قول المصنف وأقط) قال في الروض وسمك مملوح لا الأدهان المطيبة فإن تروح ~~سمسمها بالطيب لم يضر انتهى. ### | (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر اختلاطها ~~بالنطرون؛ لأنه من مصالحها انتهى فهل يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه PageV05P020 # نظر ويحتمل الصحة. # (قول المصنف ولا يصح فيما ندر وجوده) قال في شرح العباب نعم لو أسلم حالا ~~في موجود عند المسلم إليه بمحل يندر وجوده فيه صح عند صاحب الاستقصاء وكلام ~~الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن ~~هذا الذي عنده قد يتلف ms1061 قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة ~~الوجود انتهى ومما يشكل عليه أنه لو عين مكيالا غير معتاد فسد وقياس ما ~~قاله صاحب الاستقصاء صحة السلم PageV05P021 # في جارية وأختها أو ولدها إذا كان عند المسلم إليه بالصفات هذا والمعتمد ~~عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء (قوله لعزته) أي بالصفات التي تطلب ~~للزينة. # (قول المصنف وجارية وأختها) قال في الروض وكذا حامل وشاة ضرع. # (قوله أي النوع) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير PageV05P022 # في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر. # (قوله والمراد احتلامه) الذي في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر أن المراد ~~به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم انتهى. # (قوله أو بلوغ خمسة عشر) PageV05P023 # صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام ~~لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع (قوله أنه لا يجب التعرض هنا إلخ) ~~المتبادر تعلق هذا بالماشية لكن ينبغي جريانه في الرقيق أيضا أخذا من قوله؛ ~~لأن الخصاء عيب. # (قوله إلا الأبلق) قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو بين البياض والسواد ~~انتهى. # (قوله كبخاتي أو عراب) أو من نتاج بني فلان إن لم يعز وجوده أو بلد بني ~~فلان كذلك وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مجيدية لاختلاف الغرض بذلك أما ~~إذا عز وجوده كأن نسب إلى طائفة يسيرة فلا يصح السلم فيه كنظيره فيما مر في ~~ثمر بستان انتهى. # ثم قال عن الروضة وما لا يبين نوعه بالإضافة إلى قوم يبين بالإضافة إلى ~~بلد وغيره انتهى. # (قوله وكذا سنه إن عرف) قال في شرح الروض ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق ~~والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم وما قالوه ~~من أن ذكرها إنما اعتبر؛ لأن السن الذي يعرف به كبرها وصغرها لا يكاد يعرف ~~انتهى. # (قوله من غير صيد) قال في الروض وشرحه لا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في ~~لحم الصيد انتهى. # وذكر في الروض وشرحه ms1062 أولا ما نصه ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو ~~السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي انتهى. PageV05P024 # قول المصنف معلوف) قال في شرح الروض قال الزركشي وقياس ما سيأتي في اللبن ~~من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم انتهى. # ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ~~ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين وقضية كلام أصله اعتبار السن ككونه لبن ~~صغير أو كبير قال الأذرعي ولم أر من ذكره ولون السمن والزبد لا اللبن ويذكر ~~في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى. # ثم ذكر في شرحه خلافا كبيرا في ذكر أنه جديد أو عتيق. # (قوله نعم إن لم تختلف إلخ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه ~~الراعي والمعلوف قال الماوردي لم يلزم ذكره (قوله وكذا في لحم الصيد) عبارة ~~العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف وضدهما ~~والذكورة والأنوثة إلا إن أمكن وفيه غرض ويبين أنه صيد بأحبولة أو سهم أو ~~جارحة وأنه فهد مثلا أو كلب. # (قوله لا شرط نزع نوى) أي PageV05P025 # لا يجوز شرطه (قوله إن لم يختلف إلخ) فإن اختلف به لم يجب قبوله. # (قوله بعد دقه) ينبغي أن يراد به ما يشمل تخليصه من ساسه المسمى في عرف ~~مصرنا بالنقض إذ هو قبل ذلك لا ينضبط (قوله وزمنه) من شتاء أو صيف قاله ~~الماوردي انتهى. # (قوله غلط فيه) غلطه في القوت PageV05P026 # قوله لا مدة جفافه) عبارة العباب مع شرحه وإذا شرط العتق يقبل وجوبا ما ~~يسمى عتيقا ولا يجب ذكر المدة التي مضت عليه كأن يقول إنه عتيق عام أو ~~عامين مثلا لكنه أي تقديرها أحوط ومن ثم يستحب أن يبين عتق عام أو عامين ~~فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتيق وهو قول البغداديين وقال ~~البصريون لا يصح وحملوا النص على تمر الحجاز الذي لا يتفاوت بتفاوت عتقه ~~إلى آخر ما ms1063 أطال به وصدر الكلام بنسبة ذلك للجواهر وغيرها وللرافعي في بعضه ~~(قوله نعم لا يصح إلخ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز قشرته العليا دون ~~السلم. # (قوله وبحث صحته في النخالة) في شرح الروض نقل صحته في النخالة عن فتاوى ~~ابن الصلاح إذا انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده انتهى. # وقال في شرح الروض أيضا قال الروياني وفي جوازه في السويق والنشا وجهان ~~المذهب الجواز كالدقيق انتهى. # (قول المصنف جبلي أو بلدي) عبارة شرح PageV05P027 # المنهج أن يذكر مكانه كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري انتهى. # (قوله ومرعاه) ظاهره في الجبل أيضا. # (قول المصنف والمشوي) قال في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر جوازه في ~~المسموط؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير انتهى (قوله على المعتمد) ~~الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه (قوله وقند) جزم به ~~في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب فقال عطفا على ما يصح السلم ~~فيه وفي السكر على النص وفي القند صرح به الماوردي وفي فتاوى العراقي الذي ~~يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ~~ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ كما ذكره أهل الخبرة بذلك ~~وهو داخل في عموم منع الفقهاء السلم فيما دخلته النار للطبخ لكن صحح ~~الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي انتهى. # قال السيوطي في فتاويه وما جزم به في صدر كلامه فهما عن الأصحاب هو ~~المتجه وبه يفتى وليست المسألة مصرحا بها في كلام الشيخين إلا أنها داخلة ~~في عموم منعهما السلم فيما طبخ ويزيد على السكر غررا بما فيه من الاختلاف ~~بحسب تربة القصب فتارة يحصل منه السكر قليلا وتارة كثيرا بخلاف السكر فإن ~~هذا الغرر معدوم فيه انتهى. # واعلم أن السيوطي لما سئل هل يجوز السلم في السكر الخام القائم في إعساله ~~فسره بالقند وذكر فيه ما تقدم عن التدريب وفتاوى العراقي (قوله: ولبأ) قال ~~في شرح الروض واللبأ بالهمز ms1064 والقصر أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز ~~السلم فيه قطعا انتهى وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح ~~التنبيه وإن اعتمد في PageV05P028 # الروض خلافه وفي شرح الروض وأما اللبأ فيذكر فيه ما يذكر في اللبن وأنه ~~قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمسه ~~كذا نقل السبكي عن الأصحاب انتهى (قوله وزجاج) خالص بخلاف المغشوش (قوله ~~وآجر) قال في شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه ~~واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي وهو ظاهر لاختلافه انتهى. # (قوله وفي نقد إلخ) عبارة الروض ويجوز إسلام غير النقدين فيهما لا أحدهما ~~في الآخر ولو حالا انتهى. # قال في شرحه وإذا قلنا لا يصح سلما فهل ينعقد صرفا يبنى على أن العبرة ~~بصيغ العقود أو بمعانيها ثم محل ذلك إذ لم ينويا بالسلم عقد الصرف وإلا صح؛ ~~لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره. # انتهى (قوله حيث لم ينويا) PageV05P029 # لم لم يقيد بذلك أيضا قوله لا مثله والجواب أنه لا حاجة إليه معه فتأمله ~~وأقول ينبغي رجوعه أيضا لقوله لا مثله. # (قوله إلا رديء العيب) أي بخلاف الأردأ وبخلاف رديء النوع (قوله لعدم ~~انضباطه) قال في شرح الروض فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح قاله ~~السبكي وغيره انتهى. # (قوله الأجودية) بخلاف الجودة (قوله وفي الرداءة) قضيته أنه إذا شرط ~~رداءة النوع فأحضر له نوعا أردأ منه وجب قبوله وهو ممنوع ويجاب بأن امتناع ~~قبول نوع آخر معلوم مما يأتي فالمراد هنا ما حضر من ذلك النوع والله أعلم. ### | (فصل) # PageV05P030 # قوله كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر (قوله كاتفاقه) ~~أي حتى اشترطت المماثلة. # (قوله لاعتبرنا جمع جنس آخر) قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات ~~أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى. # (قول المصنف أجود) كجديد عن عتيق (قوله ms1065 عن عشرة) قال في شرح العباب فلا ~~يجبر على قبول الزيادة (قوله وفي نحو عمه كأخيه وجهان) أوجههما المنع PageV05P031 # لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه (قوله وجهان) أصحهما ثانيهما لا الأول ~~(قوله بمنزلة العيب) أي فلم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع ~~عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع ~~العلم ويقع للموكل مطلقا قال في الروضة في باب القراض فرع لو وكل بشراء عبد ~~فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع عن الموكل على المذهب وبه قطع ~~الجمهور؛ لأن اللفظ شامل بخلاف القراض فإن مقصوده الربح فقط ونقل الإمام ~~وجها أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال ويقع على ~~الوكيل إن كان في الذمة انتهى. # وعلى هذا فقد يتجه ترجيح الثاني فليتأمل نعم قد يؤيد الأول بقوله بخلاف ~~القراض فإن مقصوده الربح أخذا من قوله في شرح قول المصنف ولو علم قبل المحل ~~انقطاعه عنده وأيضا فالسلم عقد وضع للربح فليتأمل ثم رأيت شرح م ر أورد ~~جميع ما أوردته (قوله وقد أسلم كيلا جاز) قال في شرح الروض ومع احتماله في ~~الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة ~~وأقره انتهى. # (قوله لا يجوز قبضه وزنا وعكسه) قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان ~~لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا ~~لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ~~ما رجحه ابن الرفعة من وجهين (قوله ما لم يتناه) أي حتى لم يبق فيه PageV05P032 # نداوة. # (قوله ويقبل قول المسلم في لحم هو ميتة إلخ) ينبغي أن محله ما إذا لم ~~يخبر المسلم إليه بأنه مما ذكاه لقبول خبره في التذكية كما قبلوا إخبار ~~الذمي عن شاة بأنه ذكاها وإلا فهو المصدق على أن قضية ما قالوه من أنه لو ~~وجد قطعة لحم ms1066 في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو كان المسلمون أغلب حكم ~~بطهارتها أن المصدق المسلم إليه إلا أن يقال لا يلزم من الطهارة الحل وفيه ~~نظر بل يلزم من طهارة اللحم حله ما لم يثبت سبب آخر لحرمته غير النجاسة ~~فليتأمل. # (قول المصنف كان) أي المسلم فيه حيوانا (قول المصنف أو وقت غارة) أي كان ~~الوقت المحضر فيه. # (قوله وإن وقع) جزم به في شرح الروض (قوله أخذه الحاكم إلخ) ولو كان ~~المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن يقبض له في حال غيبته كما قاله الزركشي م ر ~~(قوله الحال) ينبغي شموله للمؤجل بعد حلوله (قوله PageV05P033 # والحال المحضر في غير محل التسليم) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب ~~ولا يلزمه أي قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن ~~بذلها غرمه فإن قبله لم يلزمه المؤنة انتهى. # وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم ~~كما يصرح به الفرق الآتي وقوله فيه في محل تسليمها وقوله وإنما روعي إلخ ~~(قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض (قوله ويفرق بأن القرض) قضية الفرق ~~أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا ~~كدين الإتلاف كذلك. # (قوله أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد ~~المحل وفيما له مؤنة بدليل إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله ~~مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه ~~مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة ~~هناك مؤنة النقل إلى محل العقد والمراد بها هاهنا مؤنة النقل من محل ~~التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له ~~مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل ~~العقد الصالح فإنه حينئذ لا يجب ms1067 بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم ~~إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله إليه مؤنة أو لا. # (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم) ينبغي أن هذا ~~مبني على ما يأتي له في القرض في PageV05P034 # شرح قول المصنف ولو ظفر به في غير محل الإقراض إلخ من رد كلام ابن الصباغ ~~أما على اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك ~~فيقال بمثله هنا فليتأمل. # (قوله ولم يتحملها المسلم) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي ~~بهامشه ما نصه هذه العبارة يصدق مفهومها الآتي بما لو أسلم إليه في قمح ~~صعيدي مثلا وجعل محل التسليم الصعيد ثم وجده بمصر فطالبه به فيها وتحمل ~~المؤنة أي أن يدفع له مقدار أجرة حمله من الصعيد إليها ولا يتجه إجباره على ~~قبول ذلك كما لا يخفى فليتأمل نعم في عكسها يتجه الإجبار انتهى. # وقوله في عكسها أي بأن وجده بالصعيد ومحل التسليم مصر فطالبه وقنع ~~بالمسلم فيه ولم يطلب منه أجرة حمله. # (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى ~~دفع الزيادة للمسلم؛ لأنه اعتياض شرح م ر وهو مأخوذ من قول السبكي لا يجبر ~~وإن تحملها المسلم إليه؛ لأنه اعتياض انتهى وقضية علته امتناع قبوله مع ~~المؤنة وهو ظاهر م ر انتهى. # (قوله لا غرض له) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض ~~عدم اعتباره في غير القرض (قوله لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته للوارث أن ~~المراد به ما عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي. ### | (فصل) # PageV05P035 # قوله ولشهرة هذا) أي أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير جازم ~~(قوله من السنن) صفة مندوب. # (قوله ويحرم الاقتراض والاستدانة PageV05P036 # على غير مضطر إلخ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل ~~يجب أي وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره ومن المضطر المعسر ~~بالنسيئة ms1068 (قوله من أخفى غناه) ينبغي ما لم يعلم المقرض (قوله حرم الاقتراض ~~أيضا كما هو ظاهر) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم باطنا لم يقرض أنه لا ~~يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع أو يملكه هنا مطلقا ويفرق بأن ~~القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغبن فيه نظر والثاني قريب. # (قوله مشترك بين القرض والسلم) مع قوله هذا لا يحتمل السلم (قوله لا ذكر ~~المثل) انظر خذ هذا الدينار بدينار ثم رأيت قوله الآتي نعم بحث السبكي ~~وغيره إلخ (قوله أن خذه بكذا كناية) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في ~~بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي PageV05P037 # واعتمده أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا. # (قوله أو في نيته) أي نية البدل في قوله ملكتكه (قوله ويفرق بينه وبين ما ~~ذكر) أي بين قوله ملكتكه وقوله بع هذا وأنفقه على نفسك كذا يظهر في شرح هذا ~~الكلام (قوله فلم يقبل الرفع) كان المراد بالرفع إلزام البدل (قوله أو ~~صريحا في التمليك) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق ~~الآخذ في نفي النية لأنها وإن ثبتت لم تؤثر كما أفاده كلامه. PageV05P038 # قوله ولو أقر بالقرض إلخ) عبارة شرح م ر ولو أقر بالقرض وقال لم أقبض صدق ~~بيمينه كما قاله الماوردي PageV05P039 # لعدم المنافاة إذ القرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض وقال ابن الصباغ ~~إن قاله فورا. # (قوله واشتر هذا بثوبك إلخ) يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد الثوب صورة ويدل ~~عليه قوله الآتي آنفا بمثله صورة كالقرض (قوله من شرط الرجوع) محله في ~~الأسير إذا لم يقل فأدنى بدليل الآتي آنفا وعبارة شرح العباب PageV05P040 # هنا تمثيلا للقرض التقديري وكذا فداء أسير بإذنه وإن لم يشرط رجوعا كما ~~ذكره في الأيمان انتهى. # (قوله نعم لا بد إلخ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن ~~بقية الأولياء كذلك. # (قوله PageV05P041 # ويجوز قرض كف. . . إلخ) عبارة شرح الروض فلو أقرضه كفا من ms1069 الدراهم لم يصح ~~ولو أقرضه على أن يستبان مقداره ويرد مثله صح ذكره في الأنوار انتهى. # (قوله النقد المغشوش) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله وجب قبوله) شامل ~~للزيادة المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول ~~الفصل السابق فليراجع وقوله إلا جاز المفهوم منه أن المعنى وإن لم يكن أحسن ~~ولا أزيد جاز قبوله ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا كان بصفة المأخوذ. نعم ~~إن صور هذا بما هو دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع انتهى. # (قوله وجمع الإسنوي) أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي وأقول في هذا ~~الجمع نظر؛ لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله ~~الصوري بخلاف العقار وعبارة شرح البهجة فلا يجوز كما في الروضة إقراض ~~المنافع أي منافع العين المعينة لامتناع السلم فيها أما التي في الذمة ~~فيجوز إقراضها لجواز PageV05P042 # السلم فيها كما في الروضة وأصلها كذا في المهمات والأقرب ما جمع به ~~السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم ~~فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز ~~السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري انتهى. # (قوله ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو المجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها ~~أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء فيه ~~نظر (قوله لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا ~~يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي # (قوله لأن اتضاحه بعيد) فلو اتضح ذكرا تبين كما هو ظاهر فساد القرض ووجب ~~رد الجارية بزوائدها ولو منفصلة للمقرض م ر ثم رأيت الشارح ذكر ذلك (قوله ~~وقرض الخنثى إلخ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضا بكسر الراء ~~ومقترضا لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقترضا PageV05P043 # بفتح الراء؛ لأنه يعز وجوده م ر. # (قوله وإلا فهو وكيله) أي بأن كانت له في ذمته. PageV05P044 # قوله ms1070 ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب (قوله وإما لظنه أن الإنفاق لازم له) ~~يظهر أنه لا أثر في مسألتنا للظن؛ لأنه لا منشأ له شرعا في مسائل الظن ~~المذكورة فليتأمل (قوله وعجيب توقفه) إن كان الفرض في مسألتي التعجيل ~~واللقطة أن الآخذ ملك بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه غير ظاهر لأنه ~~إنما أنفق ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة في المسألتين ~~لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الملك PageV05P045 # من حينه كما تقرر في محلهما وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به ~~قوله لظنه أنه ملكه كأن بان أن آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو ~~بان خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب فليحرر (قوله وزمنا) قد يشكل ~~بأن القرض لا يؤجل حتى يتصور إحضاره قبل وقته ويجاب بأن المراد أنه لا يجب ~~قبوله في زمان النهب قال في شرح البهجة ولا أي ولا يجب قبوله في زمن النهب ~~على ما اقتضاه كلامه أي صاحب البهجة وصرح به الشارح يعني العراقي انتهى. # لكن تقدم الفرق بين السلم الحال والقرض في ذلك فلا ينفع هذا الجواب إلا ~~أن يراد التشبيه بالسلم في الجملة ولا يخفى ما فيه. # (قوله وللنقل مؤنة) في شرح م ر واعلم أيضا أن المراد بكون النقل له مؤنة ~~أن تزيد قيمته بالنقل إلى بلد المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة فإنه لا ~~يمكن نقل شيء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو كان المراد ذلك لأدى إلى أنه لو ~~أقرضه قفيزا بقرية من قرى مصر ثم وجده بأخرى منها وقيمته في الموضعين سواء ~~أو في بلد المطالبة أقصى أنه يطالب بالقيمة فيه وليس كذلك لما سبق انتهى ~~وأقول في هذا الكلام نظر . # (قوله لا بالمثل) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن المانع من طلب ~~المثل كل من مؤنة الحمل وكون قيمة بلد المطالبة أكثر واقتصار الشيخين على ~~الأول لا ينافي الثاني بل هو مفهوم منه بالأولى أو المساواة ms1071 فلا منافاة بين ~~ما قاله الشيخان وما قاله ابن الصباغ م ر. # (قوله جر منفعة للمقرض) وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به ~~العقد فيما يظهر م ر أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن لكن ~~يشكل بما يأتي في PageV05P046 # شرط الأجل زمن نهب والمقترض غير مليء فإن ذلك الشرط ينفعهما كما سيأتي ~~ومع ذلك صح إلا أن يجاب بما يأتي أنه غلب نفع المقترض؛ لأنه أقوى. # (قوله وكذا كل مدين) يفيد أنه لا يكره قبول هديته نعم الأولى كما PageV05P047 # قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل وعبارة الروض وفي كراهة القرض ممن ~~تعود رد الزيادة وجهان إن قصد ذلك انتهى. # أي إن قصد إقراضه لأجلها وقضيتها أن محل الوجهين مقيد في كلامهم بقصد ذلك ~~بخلاف عبارة الشارح. # (قوله أو له) أي كزمن نهب. # (قوله لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه) قال في شرح العباب فاندفع قول ~~الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه إلا أن يقال ليس المراد ~~صحة الشرط بل عدم إفساده للقرض انتهى. # وأجاب عنه ابن العماد بنحو ما مر وبأن من فوائد الشرط توقف حل تصرف ~~المقترض في القرض على الوفاء به؛ لأن المقرض لم يبح له التصرف إلا حينئذ ~~وكما لا يحل للمشتري التصرف في المبيع قبل PageV05P048 # دفع الثمن إلا برضا البائع انتهى. # واعترض ما قاله في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير ~~صحيح انتهى ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى ~~الذي قاله كما لا يخفى وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه ~~المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف؛ لأنها ~~لازمة لبطلانه حينئذ أو ليس له ذلك فلا حرمة لنفوذه منه لرضا البائع به ~~بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه الحال وبأن من فوائده ~~الأمن من الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالإشهاد في البيع انتهى. ms1072 # (قول المصنف وله الرجوع) . ### | (فرع) # في شرح الروض ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان ~~فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ؛ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه ~~وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ~~ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا اه ~~والظاهر أن معنى قوله لا بما دفع خصوصا أنه لا يتعين حقه فيه بل PageV05P049 # له أن يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم ~~له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من ~~الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل. # (قوله وكأنه راعى أصل براءة ذمته) مما يؤيده أيضا بل يعينه ويرد معارضة ~~الشارح بما ذكره ما صرحوا به في الغصب من أن الغاصب لو أتى بالمغصوب ناقصا ~~وقال قبضته هكذا صدق بيمينه م ر والله أعلم. # (كتاب الرهن) PageV05P050 # قوله {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] إلخ) عبارة شرح الروض قال القاضي حسين ~~معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر ~~كقوله {فتحرير رقبة} [النساء: 92] {فضرب الرقاب} [محمد: 4] انتهى. # (قوله أو استيجاب وإيجاب) هلا زاد أيضا أو استقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله ~~المتن بإرادة إيجاب وقبول ولو حكما (قوله وبحث صحة رهنت موكلك) PageV05P051 # أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله بالمرهون به) عبارة الروض وشرحه والعباب وشرحه كالإشهاد به أي ~~بالعقد كما هو صريح سياقهم (قوله نظير ما مر) لعله في القرض. # (قوله من غير تقييد) قضية قوله الآتي وكان الرهن إلخ أن يزيد أو مع ~~التقييد ولم يكن الرهن إلخ فليتأمل (قوله قيدها بسنة مثلا إلخ) أقول ينبغي ~~أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون ~~سكناها لي سنة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة ms1073 ~~بالثوب فمجموع الدار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض ما ~~يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب ~~فليتأمل. # (قوله وكان الرهن مشروطا في بيع) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه ~~الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون ~~جمعا بين رهن وإجارة فليراجع. # (قول المصنف ولو شرط أن تحدث زوائده) كزوائده فيما ذكر منافعه لكن ولو ~~كان هذا الرهن مشروطا في قرض لم يبطل القرض قال PageV05P052 # في الروض ولو أقرضه بشرط رهن وتكون منافعه للمقرض بطل القرض والرهن أو أن ~~تكون مرهونة بطل الرهن لا القرض أي لأنه لا يجر بذلك نفعا للمقرض انتهى. # وقد يقال شرط رهن المنافع نفع جره القرض للمقرض وقد يجاب بأنه لو ضر هذا ~~الضر شرط أصل الرهن. ### | (فرع) # في الروض وشرحه فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن لا يدخل ~~الغرس والآس والثمر ولو غير مؤبر والصوف وإن لم يبلغ أو أن الجز في رهن ~~الشجر والجدار والغنم بطريق الأولى وغصن الخلاف وورق الآس وهو المرسين ~~والفرصاد ونحو ذلك مما يقصد غالبا كورق الحناء والسدر كالثمر فلا يدخل ~~بخلاف ما لا يقصد غالبا كغصن غير الخلاف انتهى وكان المراد بالآس الأرض ~~الحاملة للجدار. # (قوله كما مر) ذاك مخصص لما هنا (قوله وفي هذه الصورة لا يرهن إلا عند ~~أمين إلخ) انظر تقييده بهذه مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح ~~الروض وعبارة PageV05P053 # العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من ~~يجوز إيداعه انتهى. # (قول المصنف إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر ~~التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا وإنما يجوز بيع ماله ~~مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف وبشرط كون المرهون ~~وافيا بالثمن فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع وإن باع ماله نسيئة أو أقرضه ms1074 ~~لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا انتهى. # باختصار. وذكر نزاعا في بطلان البيع بفقد شرط الإشهاد وقوله ارتهن جوازا ~~إلخ كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب ~~وقولهما إن رآه أي في قولهما في الحجر ويأخذ رهنا إن رآه أي إن اقتضى نظره ~~أصل الفعل لا إن رأي الأخذ فقط م ر وانظر لم لم يذكر شروط البيع مؤجلا في ~~البيع مؤجله للنهب ولم لم يخصص وجوب الارتهان فيما تقدم بغير القاضي على ما ~~مر (قوله والمرهون عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح ~~وعبارة شرح الإرشاد مع المتن وارتهن وجوبا ولي طفل ومجنون وسفيه بما ورث من ~~دين مؤجل استيثاقا له قال الشيخان قال الصيدلاني والأولى أن لا يرتهن إذا ~~خيف تلف المرهون لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلفه انتهى. # وقضيته أن ذلك يجري في سائر صور الارتهان وحينئذ فيقيد وجوبه حيث قيل به ~~بما إذا لم يخف تلفه وإلا تخير، والأولى أن لا يرتهن انتهت، ثم ذكر بقية ~~الصور ويصلح قوله فيقيد إلخ مع حمل الأولوية في عبارة الشيخين على الوجوب ~~والجواز، وفي الروض وشرحه وإن باع ماله نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا إن ~~كان قاضيا وإلا فوجوبا والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون؛ لأنه قد ~~يتلف إلى آخر ما تقدم نقله عن الصيدلاني (قوله والمكاتب على تناقص فيه ~~كالولي) هذا هو الأصح قال الزركشي وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه ~~وارتهانه مع السيد على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق م ر ~~(قوله إن أعطي مالا أو ربح) أي PageV05P054 # وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا. # (قوله لأنها تتلف إلخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل ~~وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين ~~السنة (قوله لا وثوق به) أي لعدم القدرة عليه. # (قوله يكون في يده لهما) ويؤجره ms1075 إن كان ممن يؤجر وتجري المهايأة بين ~~المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين م ر. # (قوله القنة) قيد بذلك؛ لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الأم ~~وولدها من البهائم. ### | (فرع) # في الروض فصل: الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن ~~للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع ~~الأم للمرتهن أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث انتهى وصرح أيضا قبل هذا ~~بعدم دخول الصوف في رهن PageV05P055 # الغنم أي وإن لم يبلغ أو أن الجز كما صرح به في شرحه. # (قوله إذا ملكهما الراهن) قال في القوت فلو كان كل واحد لواحد بيع ~~المرهون وحده قطعا اه ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا ~~لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه؛ لأن بيعها وحدها ~~وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال انتهى لكن الوجه أنه ~~يكلف أحد الأمرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا (قوله لزوم الرهن) ظاهره ~~وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله لأنها رهنت كذلك. # (قوله فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو تصرف الراهن PageV05P056 # في عين المرهون م ر. # (قوله مطلقا) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر ومن مقابلته فهو ~~ممنوع فلعل المراد به شيء آخر. # (قوله ويفرق) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر لأنه إن أراد بالإسراع إلى ~~الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل ~~منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر فالوجه أن ~~يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قتلهما لا يحصل بنفسه وقد يختلف ~~فليتأمل. ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله ولا يرد إلخ فكان ~~الوجه أن يجربه هنا أيضا. # (قوله المحتمل) أي والمعلوم وقوله قبل الحلول أي أو يعتقه معه (قوله ولو ~~تيقن إلخ) هل هذه PageV05P057 # غير قوله السابق بأن علم حلوله بعدها إلا أن يقصد بهذا تفصيل ms1076 ما سبق ~~وبيان خروج هذه عن محل الخلاف. # (قوله يبطل) خبر أن وقوله صح الرهن جواب فإن أمكن وقوله ثم إن رهن بمؤجل ~~إلخ سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي أما ~~إذا كان يحل قبل فساده إلخ (قوله أما إذا كان يحل إلخ) ومثله كما هو ظاهر ~~ما لو كان حالا ابتداء (قوله وقد يجاب إلخ) يرد عليه أن أصالة المنع إنما ~~هي عند عدم رضاهما وتوافقهما على البيع أما عنده فلا كلام في جوازه ~~واتفاقهما على الشرط رضا ببيعه قبل المحل وتوافق عليه (قول المصنف وجعل ~~الثمن رهنا) قال م ر في شرحه وقضيته أنه لا بد من اشتراط هذا الجعل وهو ~~كذلك إذ مجرد الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي ~~وفاء الدين من الثمن إن كان حالا PageV05P058 # انتهى. # (قوله فوجب لرد هذا التوهم) قد يقال غاية الالتفات لهذا التوهم جواز ~~الاشتراط لا وجوبه إلا أن يريد فوجب جواز الاشتراط لكن على هذا لا يطابق ~~المراد (قوله فإن أخره حتى فسد ضمنه) عبارة الروض وشرحه فلو أذن الراهن ~~للمرتهن في بيعه ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك إلى القاضي كما بحثه ~~الرافعي وقواه النووي ضمن وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا ~~بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه وأجيب بأن بيعه إنما امتنع في غيبة ~~المالك لكونه السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة لها ~~ه. # (قوله ويجعل ثمنه رهنا) لو بادر قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ؛ ~~لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر لا؛ لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر ~~(قول المصنف فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله ~~الآتي وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق ~~لكن شرط في هذه الصور فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها (قوله ومن ~~ثم اعتمده الإسنوي) لكن المعتمد ms1077 الأول. PageV05P059 # قوله كالنقد) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور PageV05P060 # قوله انتفع به بما شئت) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت ~~أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه ~~فليتأمل (قوله وكونه واحدا إلخ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله (قوله ~~على ما بحثه بعضهم) وهو الأوجه (قوله فلو تلف في يد الراهن) شامل لما قبل ~~الرهن ولما بعد انفكاكه وعبارة العراقي في شرح البهجة أما لو تلف في يد ~~الراهن قبل الرهن أو بعده فإنه يجب عليه ضمانه اه وفي شرح م ر ولو أعتقه ~~المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر ~~دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر ~~كلامهم (قوله لترتب يده) أي PageV05P061 # ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي ويرد إلخ (قوله لأنه لم يتعد) يقال عليه ~~بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه (قوله ألغز شارح) هو ~~الدميري (قوله أما إذا حكم بموجبه إلى قوله فيعم الآثار الموجودة والتابعة) ~~هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده ~~وقول كثير ممن أدركناه منتصرا للعراقي أن ذلك خرج من المخالف مخرج الإفتاء ~~لا اعتبار به إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقر غالب الأحكام شرح م ر أقول ~~وأيضا لفرض كما هو ظاهر أن المخالف يرى حكمه المذكور حكما حقيقيا ملزما ~~فكيف يقال إنه خرج مخرج الإفتاء مع كون حاكمه يعتقد أنه حكم حقيقي فليتأمل. ### | (فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن) # PageV05P062 # قوله ولو زكاة) أي بأن تلف المال ليكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن ~~انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر ~~من كل صنف وفيه أو من الإمام أو يمتنع هنا. # (قوله لأن الإبهام إلخ) قد يقال الإبهام يجامع العلم بالمعنى المذكور وهو ~~علم القدر والصفة فلو رهن بأحد الدينين المستويين ms1078 قدرا وصفة المعلومين له ~~صدق شرط العلم دون التعيين فلم يغن العلم عن التعيين فليتأمل فإن ذلك قد لا ~~يرد قوله قد يغني المفيد جزئية الإغناء (قوله أو ظن صحة) نفى العلم بفساد ~~الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض (قوله رهن فاسد) قال في شرح ~~الإرشاد كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط PageV05P063 # أن يرهنه بما في ذمته إن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف ~~محلا. # (قوله وإلا لم يسم المعدوم معدوما) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على ~~الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم (قوله بعد الخيار) وسيأتي ~~الجواز به زمن الخيار أيضا (قوله وأجرة قبل استيفاء المنفعة) قال في الروض ~~ويصح بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين قال في شرحه وخرج بإجارة العين ~~المصرح بها من زيادته الأجرة في إجارة الذمة لعدم لزومها انتهى. # ولا يخفى إشكال قوله لعدم لزومها فليتأمل فيه (قوله وقال السبكي إلخ) ~~المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا يعول على ما قاله السبكي. نعم ينبغي ~~امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتي الانتفاع به فيه؛ لأن الشرط المذكور ~~وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك وعبارة ~~شرح م ر واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم ~~يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في ~~محل آخر ويرده لمحله عند قضاء حاجته كما أفتى بذلك PageV05P064 # بعضهم وهو ظاهر انتهى. # (قوله لا تتبع اللغة) قد يقال ليس في هذا تبعية الأحكام الشرعية للغة بل ~~غاية ما فيه حمل اللفظ على معناه اللغوي وهو غير عزيز في الشرع. # (قوله أو سيشتريه) لعل المراد أو بثمن ما سيشتريه. # (قوله أحد شقي الرهن) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه ~~إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف ~~ثبتت بدون الملك فليتأمل ms1079 إلا أن يصور ذلك بما إذا وقع القبض بين الشقين بأن ~~عقب قوله أقرضتك هذه الدراهم بتسليمها له وقد يمنع ملكها بهذا التسليم قبل ~~تمام PageV05P065 # العقد إلا أن يقال يكفي ملكه بعد تمام العقد وصدق أنه لم يتقدم إلا أحد ~~الشقين (قوله والذي يتجه إلخ) يؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في ~~صورة القرض؛ لأن القرض إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم ~~العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل. # (قوله إذ لهما) انظره وقوله فسخهما ولهما في مدة الخيار فسخ البيع. # (قوله لكون الخيار للمشتري وحده) قال في شرح العباب وخرج بخيار المشتري ~~خيارهما؛ لأنه موقوف وخيار البائع؛ لأنه باق على ملك المشتري كما مر ثم ~~ولذلك قال المتولي لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن له ~~البائع انتهى. # وفي نفيه الخلاف نظر كيف وثم قوله إنه ليس باقيا على ملك المشتري فعليه ~~يصح الرهن انتهى. # (قوله وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان الخيار لهما وتم. # (قوله تركيبه بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن ~~كان ظرفا أو جارا أو مجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ~~وحينئذ فاعتراض اعتراض الإسنوي أنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه ~~بتخريج تركيب المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي ~~شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم ~~مطلقا وإلا جاز مطلقا قال وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه ولعل ~~استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول. # (قول المصنف ولا يجوز أن يرهنه المرهون PageV05P066 # عنده بدين آخر) قال في شرح الروض وغيره مع بقاء رهنية الأول قال الشارح ~~في شرح العباب ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز ~~الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي ويوجه بأن ~~الرهن حينئذ جائز من جهة الراهن فإقباضه الثاني ms1080 فسخ للأول انتهى. # قلت بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي (وقوله فهو نقص) هلا ~~جاز برهن المرتهن لأنه المتضرر (قوله بإذن الراهن) ظاهره وإن كان قادرا في ~~شرح الروض وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي ~~الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة ~~بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز ~~انتهى. # وقد يمنع قولنا ظاهره إلخ بناء على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه ~~على النشر المرتب. # (قول المصنف ممن يصح عقده أي الراهن) جعل الضمير المضاف PageV05P067 # إليه عقد للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي منه ~~فإن قلت يضمر الفاعل في المصدر أي عقد فلا حاجة للتقدير قلت المصدر الذي ~~يحتمل الضمير هو الآتي بدلا من اللفظ بفعله وعقد هنا ليس كذلك فليتأمل ~~واعلم أنه قد يقال إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من ~~وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من مرتهن إلخ وكيف ~~يورد عليه وكذا سفيه إلخ وعبارة المحرر فصل لا يلزم إلا بالقبض وإنما يصح ~~ممن يصح منه العقد ه وهي ظاهرة في وقوع من على القابض (قوله غير المأذون) ~~كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن (قوله من قوله ولا عبده) كان ~~المراد أن قوله ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد ~~غيره. # (قول المصنف راهنا) ظاهره وإن وكله في الإقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله ~~كيده فكان قابضا مقبضا (قول المصنف مكاتبه) ومثله المبعض إن كان بينه وبين ~~سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشترط ~~فيه القبض في نوبته كما في شرح الروض م ر (قوله كتابة صحيحة) أخرج الفاسدة ~~وكأنه لضعف الاستقلال فيها. # (قوله من فرعه) أي المحجور (قوله مع النقل أو التخلية) إن كان ms1081 المراد مع ~~وجود النقل والتخلية PageV05P068 # بالفعل فهذا لا يعتبر هنا؛ لأن العين في يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي ~~الزمن فليتأمل. # (قوله وقراضه) قال في شرح الروض وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما ~~وكل فيه برئ كما سيأتي في بابهما؛ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده ~~انتهى. # (قوله كالعارية) قال في الروض ولا يحرم عليه أي المستعير انتفاعه أي ~~بالمعار الذي ارتهنه إلا بالرجوع وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ~~أي ليبرأ من الضمان ثم يستعيده بحكم الرهن وليس للراهن إجباره على رد ~~المرهون إليه لذلك انتهى. # فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبي قبضه الحاكم أو مأذونه ~~ويرده إليه ولو قال القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك قال PageV05P069 # صاحب التهذيب في كتابه التعليق بريء م ر. # (قول المصنف مقبوضة) المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين ~~المقبوض وغيره (قول المصنف وبرهن) لو رهن قبل القبض من المرتهن بدين آخر ~~فهل يصح الرهن الثاني ويكون رجوعا عن الأول أو لا يصح إلا بعد فسخ الأول ~~فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو الثاني لكن تقدم عن ~~شرح العباب عن البيان الصحة فانظره وقال م ر ينبغي الصحة وقول المصنف مقبوض ~~بل أو غير مقبوض كما مر (قول المصنف وبإحبالها) وكذا بإحبال أصله لها كما ~~هو ظاهر م ر (قول المصنف والتزويج) قال في الروض والإجارة ولو حل الدين قبل ~~انقضائها. # (قوله أو خرس إلخ) في شرح م ر ولو خرس الراهن قبل الإذن في القبض وأذن ~~بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه فيبطل PageV05P070 # أو بعد الإذن وقبل القبض لم يبطل إذنه انتهى وعبارة العباب والأخرس لا ~~يفهم وشرحه الشارح هكذا ولا خرس طرأ للراهن أو المرتهن قبل القبض إن كان لا ~~يفهم بضم أوله أي لا يفهم من قام به مراده غيره ويلزم منه غالبا أنه هو لا ~~يفهم مراد غيره وذلك لأن ms1082 غايته أنه كالمجنون، وجنونه قبل القبض لا يفسخه ~~فكذا خرسه غير المفهم بناء على ما يأتي وقول ابن الصباغ إن بقي له إشارة ~~مفهمة أو كتابة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالجنون ضعيف بالنسبة للجنون وأما ~~الخرس الغير المفهم فيحتمل أنه كذلك ويحتمل الفرق بأن للمجنون وليا يقوم ~~مقامه فلا مسوغ للبطلان فيه وأما الأخرس الذي لا يفهم فإن قلنا إنه يولي ~~عليه فكالمجنون وإلا احتمل بطلان الرهن لتعذر إمضائه لكن الإغماء لا يفسخ ~~مع أن المغمى عليه لا يولى عليه وبذلك اتجه جزم المتن بما ذكر ثم رأيت ~~البندنيجي قال وعندي لا يبطل والمحب الطبري رجحه وهو صريح فيما ذكره المتن ~~وفي نسخة حذف لا والصواب إثباتها لما علمت انتهى. # ولقائل أن يقول إن الإذن في القبض حيث لم يتصل به القبض ويبطل بنحو ~~الجنون والخرس الذي لا يفهم ثم في من يولى عليه يقوم مقامه في الإقباض أو ~~تركه بالمصلحة ومن لا يولي يبطل رهنه لتعذر إمضائه نعم أن احتمل زوال عارضه ~~فيحتمل أن لا بطلان وينتظر زوال العارض فليتأمل. # (قوله أما غير الأخيرين) في إخراجهما نظر (قوله الوارث) هل ولو عاما ~~(قوله من ينظر في أمر نحو المجنون) لم يتعرض لخصوص الفلس، وقد يقال قياس ~~بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الإقباض بغير رضا بقية الغرماء ~~بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر ففي إقباضه تخصيص، وقياس منع بحثه ورده أن ~~لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك ~~إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ ولو كان للمفلس غرماء غير المرتهن ~~لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك الحجر لتعلق حق سائر الغرماء ~~به ولأنه ليس له أن يبتدئ عقد الرهن في هذه الحالة فكذا تسليم الرهن انتهى. # فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني وقول ابن الصباغ قبل فك الحجر ~~يشعر بأنه لو انفك الحجر قبل بيع الرهن جاز له التسليم حينئذ فليتأمل (قوله ~~وأما ms1083 فيهما) أي الأخيرين أي في المتن بدليل كالجناية (قوله ويمتنع القبض) ~~فإن فعل استأنف PageV05P071 # بعد التخلل (قوله ولو دبغ جلد إلخ) انظر لو اندبغ بنحو إلقاء ريح له على ~~دابغ إلا أن يقال من شأنه المعالجة. # (قول المصنف لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر) يدخل في ذلك ما ~~لو رهن مالك بعض المبعض ذلك البعض من البعض الحر بالدين الذي له على مالك ~~البعض ثم أعتقه فيفصل فيه بين الموسر فينفذ عتقه ويغرم قيمته رهنا مكانه ~~والمعسر فلا ينفذ عتقه واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن يحصل ~~بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له؛ لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على ~~زيادة على ذلك (قوله ويجوز) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد ~~نذر المعصية (قول المصنف من الموسر) يدخل فيه ما لو رهن مالك بعض المبعض ~~ذلك البعض عن البعض الحر بدين له عليه ثم أعتقه وفي شرح م ر ولو كان للمبعض ~~دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه ~~فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي انتهى. ### | (فرع) # في الروض وشرحه وإن رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه فإن أعتق نصفه ~~المرهون عتق مع باقيه على الموسر دون المعسر أو أعتق نصفه غير المرهون أو ~~أطلق عتق غير المرهون من الموسر والمعسر وسرى إلى المرهون على الموسر دون ~~المعسر؛ لأنه يسري إلى ملك غيره فملكه أولى انتهى. # وقوله دون المعسر ظاهر كلامهم أنه لا يحجر على المعسر في النصف الآخر كما ~~لا يحجر على الموسر في أمواله. # (قوله وبأقل الأمرين إلى قوله والحال) البلقيني لم يقيد بالحال بل أطلق ~~عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق ~~فإن في اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات ~~العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط (قوله كما قاله البلقيني) عبارة شرح ~~العباب فإن ms1084 كان المعتق PageV05P072 # حالة العتق موسرا بالقيمة التي يساويها القن زادت على الدين أو لا كما ~~يصرح به كلامهم وعبارة الزركشي كما يقتضيه كلامهم ووجهه أن العتق إتلاف ~~ويحتمل اعتبار قدر الدين انتهى. # ويظهر ضبط يساره هنا بما يأتي في سراية العتق وبحث البلقيني أخذا من كلام ~~غيره اعتبار يساره بأقل الأمرين من القيمة والدين وإنما يتجه إن حل الدين ~~وتخير واختار صرف القيمة في الدين فحينئذ لا يلزمه إلا الأقل؛ لأنه إن كان ~~الدين فلا واجب غيره أو القيمة فهي الواجبة على المعتق انتهى. # وقضية قوله وإنما يتجه إلخ أنه إذا لم يختر الصرف في الدين يغرم القيمة ~~مطلقا، خلاف قضية كلامه هنا (قوله وعليه يحمل قوله إلخ) لعل المراد أن قوله ~~المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا ~~ذكرها بالنسبة للحال فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل فإنه لا وجه ~~لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود. # (قوله وتصير حيث لم يقض بها الدين الحال) قد يقتضي هذا أن أمرها موقوف ~~فإن قضى بها الدين لم تصر رهنا وإلا صارت لكن ذلك لا يوافق قوله ومن ثم إلخ ~~وعبارة الروض وتصير رهنا أو تصرف في قضاء دينه إن حل انتهى. # وبين في شرحه نزعا في ذلك وفي شرح م ر اعتمد ما بحثه الشيخان فيما إذا حل ~~الدين أنه يخير بين غرمها وصرفها في قضاء الدين وهو أوجه مما نقلاه عن ~~العراقيين من أنه لا معنى للرهن في ذلك انتهى. # وأقول ينبغي جواز قضاء الدين المؤجل إذا لم يكن للراهن PageV05P073 # غرض في الامتناع (قوله ولا التزويج للعبد) لم لم يقل هنا لكن لغير ~~المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى (قول المصنف ولا الإجارة إلخ) لا يخفى ~~أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى لكن هل يجوز مطلقا لإنكاره ~~الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة أو كيف الحال فيه نظر (قوله إلا ~~من المرتهن) راجع للإجارة دون قوله كسابقيها أيضا بدليل ms1085 قوله السابق ومر ~~امتناعه له أيضا (قوله ولو احتمالا) كما اقتضاه كلام الشيخين PageV05P074 # وهو المعتمد م ر وإن نظر فيه الإسنوي # (قوله رجح) وجزم به في الروض (قول المصنف ولا الوطء) يدخل فيه الزوج فإذا ~~رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها رهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن ~~كانت حاملا لأنها حينئذ لا تزيد على من لم تحبل مع أنها يمتنع وطؤها حسما ~~للباب على ما صححه الشيخان وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر (قوله ~~جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذ. # (قوله بقيدها السابق) أي حيث لم يقض بها الدين الحال. # (قوله أي وإن كانت إلخ) قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال (قوله فينفذ ~~الاستيلاد) ولو ملك بعضها فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن ملك بعض من يعتق ~~عليه م ر PageV05P075 # وأخذ الزركشي من كلام المتولي وغيره أنا إذا وجدنا له مالا آخر يمكن قضاء ~~الدين منه لم يجز بيع شيء منها ولا كلها كما بين ذلك الشارح في شرح العباب ~~ولعل المراد أنه حدث له مال بعد الاستيلاد فلا ينافي أنه معسر حال ~~الاستيلاد بقي أن ظاهر كلامهم جواز بيعها لوفاء الدين وإن كان مؤجلا ولو ~~قبل حلوله، وقد يوجه بغرض المبادرة إلى براءة الذمة إذ قد تتلف قبل الحلول ~~ولا يقال لا ضرورة لبيعها قبل الحلول؛ لأن شغل الذمة مع الإعسار ضرورة ~~فليراجع ولو مات الراهن قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع ~~أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فالأقرب أنه لا ميراث ظاهر فإن بيعت ثبت ~~الميراث فلو اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها أو بيعت ~~تبين أنه للوارث شرح م ر (قوله فالظرف) أي الجار والمجرور (قوله ولا قيمة ~~لمزني بها) ولا ينافي ذلك ما يأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة ~~المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها؛ لأن صورتها أنه ~~حصل مع الزنا استيلاد تام عليها بحيث دخلت ms1086 في ضمانه م ر. # (قوله كنهب إلخ) نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له ~~السفر به نحو مقصده للقرينة وقيس به PageV05P076 # ما في معناه. # (قوله كما يأتي) أي في قوله وبعده يقلع. # (قوله وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه لا يرد مطلقا وفي الروض وشرحه ~~هنا ما نصه: فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه؛ لأن ~~ملك المشتري غير مستقر بل يستكسب في يده للمشتري انتهى (قوله شاهدين) أو ~~رجلا وامرأتين (قوله كل مرة) وفي PageV05P077 # العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع ~~الإشهاد على رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا (قوله بأن ثبتت ~~عدالته) عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف ~~باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا انتهى. وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن ~~لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله ~~والانتفاع) قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى ~~الوطء منع؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع؛ ~~لأن الرهن قد بطل انتهى ولو دلت القرينة على التكرار جاز ما لم يرجع ~~المرتهن. # (قوله وقضيته صحته منه بدين آخر إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ~~أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق ~~بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم ~~فسخ. # (قوله لازما) أي ولو باعتبار وضعه. PageV05P078 # (قوله محمول على الوفاء) أي أو عدمه فيما إذا قدره. ### | (فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن) # (قول المصنف فاليد فيه) أي ~~الرهن بمعنى المرهون ففيه استخدام (قوله من كافر) تقدم في البيع في صورة ~~رهن المسلم من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا (قوله ~~عدل) أي عدل شهادة كما ms1087 قاله في شرح العباب (قوله له تملكه) يحتمل أنه ~~احتراز عمن أقر بحريته أو وقفيته وفيه نظر. # (قوله أو امرأتان ثقتان) بل يكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة حينئذ م ر. PageV05P079 # قوله وهما يتصرفان) أي ففي مفهوم عدل تفصيل وقوله لأنفسهما خرج نحو الولي ~~وقوله التام احتراز عن المكاتب (قوله فكالوديع) فيما يأتي قد يفهم أنه يرده ~~إلى المالك أو وكيله وفيه نظر إذا كان بغير رضا المرتهن لأجل تعلق حقه إلا ~~أن يراد بقوله فكالوديع مجرد أنه لا يسافر به إلا جوزناه للوديع، وقد يؤيده ~~قوله نظير ما مر (قوله جاز لهم الرهن والارتهان) يفيد أن نحو المكاتب وعامل ~~القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان أن لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا ~~وأما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه ~~تصرفا تاما (قوله وإلا اشتركا في ضمان النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلا ~~منهما PageV05P080 # يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسليمه وقرار الضمان على ~~من تلف تحت يده فليتأمل. # (قول المصنف أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل قال ~~الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي علمه ~~بذلكا ه قال وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن ~~الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه؛ لأنه نائبه فينعزل ~~بالفسق اه قلت أو يكون الراهن نحو ولي (قوله وإن لم يشرط في بيع) إشارة إلى ~~رد ما في شرح الروض عن ابن الرفعة حيث قال قال ابن الرفعة هذا أي نقل ~~الحاكم له عند من يراه إذا تنازعا إذا كان الرهن مشروطا في بيع وإلا فيظهر ~~أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض ه ما ~~في شرح الروض وكأنه مبني على عدم لزوم الرهن بقبض العدل وهو ممنوع لأنه ~~نائب المرتهن في القبض فقبضه كقبضه ثم رأيت الشارح في شرح ms1088 العباب أطال في ~~رده بما حاصله أن الذي دل عليه كلام الجواهر وغيرها أن العدل نائبهما وأن ~~قبضه كقبض المرتهن وأن ما قاله ابن الرفعة يحمل على القول بأنه نائب الراهن ~~فقط قال لا ينافي ذلك قولهم إنه وكيل الراهن؛ لأن هذا بالنسبة إلى التصرف ~~في المرهون فليتأمل (قوله وإن كان بعده إلخ) لا يخفى ما فيه PageV05P081 # إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من أفراد التشاح ابتداء كما ~~هو صريح صنيعه (قوله وقال آخرون) وهم الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين ~~ونقلوه عن ابن سريج. # (قوله بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من الأنوار وغيره إذا حل الدين ~~فقال الراهن للمرتهن رد الرهن حتى أبيعه لم يلزمه الرد بل يباع وهو في يده ~~فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري برضا الراهن أو للراهن برضا المشتري فإن ~~امتنعا فإلى الحاكم وإن قال له أحضر الرهن لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو ~~أبيعه منك لم يلزمه الإجابة فإن أجابه واشتراه ولو بالدين جاز وكذا لو وكل ~~من يشتريه له إذا عرض للبيع ولم يتأت البيع إلا بإحضار الرهن ولم يثق ~~بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على الراهن وللراهن بعد بيعه ~~وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا تأخيرا ه ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما ~~إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله فيما مر برضا الراهن أي إذا ~~كان له حق الحبس كما هو واضح ثم قوله برضا المشتري أي ما لم يكن له حق ~~الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر م ر وقوله لم تلزمه الإجابة لعل ~~هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذا من قوله ولو لم يتأت إلخ. # (قوله واستشكله ابن عبد السلام) قال السبكي وهو معذور في إشكاله قال ~~شيخنا الشهاب البرلسي خصوصا إذا عرض حمل بعد الرهن واستمر الحمل وقت الحلول ~~فإنه يتعذر بيعها حتى تضع كما سيأتي هذا ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بأنه ~~ليس من اللائق ms1089 أن يستمر الراهن محجورا عليه في العين المرهونة مع مطالبته ~~من مال آخر حال الحجر فيها فإن كان المرتهن حريصا على ذلك فليفك الرهن وهذا ~~معنى حسن ظهر لي يمكن أن يوجه به كلام الأصحاب اه. # (قوله ثم رأيت السبكي اختار إلخ) ويمكن حمل ما اختاره السبكي على ما إذا ~~أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح م ر PageV05P082 # قوله ولا ينافيه) إن أراد لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا ~~يخفى ما فيه لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسر البيع ~~خلاف قوله فلا ينافي إلخ. # (قوله تصحيح الصحة) قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو ~~إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن ~~من ثمنه م ر. # (قول المصنف باعه الحاكم) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى ~~مصلحة في ذلك أخذا مما تقدم عن السبكي وفي شرح م ر وأفتى أي السبكي أيضا ~~فيمن رهن عينه بدين مؤجل وغاب رب الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى الحاكم ~~وطلب منه قبضه ليفك الرهن بأن له ذلك وهو كما قال اه. PageV05P083 # قوله وقياس ما يأتي في الفلس إلخ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في ~~الفلس الاكتفاء باليد. # (قوله PageV05P084 # ولا يبيع المرتهن) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره ~~لشمول قوله أو غيره المرتهن خصوصا، وقد صرح بشموله قبيله (قوله نعم إن وفى ~~إلخ) قياس هذا جواز بيع الراهن بغير نقد البلد إذا كان ذلك الغير من PageV05P085 # جنس الدين (قول المصنف فليفسخ) قد يقتضي تخصيص المسألة بما إذا لم يكن ~~الخيار للمشتري وحده وإلا فكيف يتأتى الفسخ ممن لا خيار له ولا عيب فليراجع ~~(قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل ~~المشتري (قوله لتجديد عقده) قال في شرح الروض من غير افتقار إلى إذن جديد ~~إن كان PageV05P086 # الخيار ms1090 لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك ه ويخرج منه جواب عن الإشكال ~~الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا كان له فليراجع (قوله جواز الزيادة) ما ~~المانع من فرض الكلام فيمن زاد قبل العلم باستقرار الثمن والبيع. # (قوله ورده إن أبق) انظر إباق العين المؤجرة وسيأتي فرق الشارح بين الرهن ~~والإجارة (قوله لم يفرعه) قد يقال الاختصاص لا ينافي التفريع (قوله لما ~~قررته) قد يناقش بأن ضمير عليها المؤنة المرهون فإن أريد بها أي PageV05P087 # فيما قبله الذي هو مرجع الضمير ما يشمل الزيادة التي لحقت المرتهن ثبت ~~الإغناء المذكور أو ما يجب للملك فقط لم يفد وجوب ما لحق المرتهن فليتأمل، ~~نعم قد يختار الشق الأول ويجاب بغير ما قرره المذكور وهو أن الوجوب لا ~~يستلزم الإجبار بل لنا واجب لا إجبار عليه كما علم من مواضع منها بعض مسائل ~~المغصوب كما علم من باب الحج فذكر الوجوب على الراهن لا يغني عن ذكر إجباره ~~فليتأمل. # (قوله فلا يضمنه إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما قال في الروض فإن ~~استعاره أو تعدى فيه ضمن كما لو منع منه الاستيفاء قال في شرحه يعني بعد ~~سقوطه قال فعلم أنه بعد سقوطه باق على أمانته ما لم يمنع من رده وبه صرح ~~الأصل اه. # (قوله والمستأجر) قد يناقش بأن عد هذا مما لا يقتضي صحيحه ولا فاسده ~~الضمان يدل على أن الكلام في ضمان العين وعدمه لا في الأجرة وإلا فضمانها ~~ثابت في الإجارة صحيحة أو فاسدة لكن كلامه الآتي كقوله فلا يرد كون الولي ~~إلخ PageV05P088 # يدل على أن الكلام شامل للأخيرة فليتأمل. # (قوله وخرج بالرشيد) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه؛ لأن ~~عقد غيره باطل لاختلاف ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد وأقول هذا الاعتراض ~~ليس بشيء؛ لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام ~~مخصوصة فالتقيد في غاية الصحة والاحتياج إليه فتأمل (قوله مضمونا) أي ~~المبيع فيه. # (قوله ثم يستثنى من طرد إلخ) قد يقال لو أريد ms1091 الضمان وعدمه بالنسبة لتلك ~~العين باعتبار ذلك العقد من حيث كون ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شيء من ~~الطرد والعكس؛ لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة ~~عامل القراض والشريك والضمان في مسألة الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد ~~المرتهن كيد الغاصب فليتأمل (قوله بأن المنافع) أي PageV05P089 # منافع العامل. # (قوله وإن كان القرار على الراهن) أي بشرطه في محله وعبارة الروض ويرجع ~~عليه أي على الغاصب إن جهل قال في شرحه أما إذا علم فهو غاصب أيضا. # (قوله دون الرهن) أي كما بحثه السبكي والأوجه فساده أيضا م ر (قوله لأنه ~~لم يشرط فيه شيء) لك أن تقول كيف يقال لم لم يشرط فيه شيء ومعنى العبارة ~~كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة ~~المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الرهن؛ لأنا نقول ذاك بديهي الصحة لا ~~يحتاج إلى التنبيه عليه ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى لها ه بر (قوله ~~لأن القبض إلخ) قد يقال بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول يسع الوصول إليه PageV05P090 # وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض. # (قوله أي فهو زان) ؛ لأن جواب أن لا يكون إلا جملة (قول المصنف إلا أن ~~يقرب إسلامه إلخ) قال في شرح الروض قال الأذرعي وينبغي أن يراد عليهما أو ~~كانت المرهونة لأبيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه ~~الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه. # (قول المصنف جهل التحريم) قال في شرح الروض وإن نشأ بين العلماء PageV05P091 # قوله أما إذن راهن) لو ظنه مالكا فينبغي أن حكمه حكم المالك. # (قول المصنف ويجب المهر) قال الشارح في شرح الإرشاد وقضيته كلامه كأصله ~~أنه يجب في البكر مهر بكر وهو ما اعتمده الأذرعي؛ لأنه استمتع ببكر واستبعد ~~وجوب الأرش للبكارة مع ذلك لأن إزالتها مأذون له فيها وتحصل غالبا كمال ~~الوطء والذي يتجه وجوبه ms1092 مع عدم الإذن لا مع وجوده لأن سبب وجوبه الإتلاف ~~وإنما يسقط أثره بالإذن بخلاف المهر فإنه للاستمتاع وهو حاصل ولو من الإذن ~~ه (قوله أو جهل) يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة الأمر (قول المصنف وعليه ~~قيمته) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب ~~الرملي # (قوله أو لم يقبض) كما في الروضة فلا يصح الإبراء منه بغير إذن المرتهن ~~(قوله لأن القيمة إلخ) هذا التوجيه في الأضحية (قوله فاز المالك) عبارة شرح ~~الروض فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية اه ~~والمعتمد عدم فوز المالك PageV05P092 # بشيء وأن الجميع رهن م ر (قوله ولا محذور فيه كما هو ظاهر) قد يقال بل ~~فيه محذور وهو أنه يلزم أن يثبت له على نفسه حق التوثق والشخص لا يثبت له ~~على نفسه شيء ويمكن أن يجاب بمنع ذلك كليا وما المانع أن يثبت للإنسان على ~~نفسه إذا كان فيه مصلحة لغيره لأنه يئول إلى ثبوت حق لذلك الغير كما هنا ~~فإن في ثبوت حق التوثق للمرتهن على نفسه مصلحة للراهن فهو في معنى ثبوت حق ~~الراهن فليتأمل (قوله إذ فائدته صونه عن تعلق الغرماء) إن قلت ما فائدة ~~صونه عن تعلق الغرماء فإن مجرد امتناع تعلقهم بما في الذمة لا يعود على ~~الراهن منه شيء لأنه غير موجود فهو بمجرد لا ينتفع به الراهن في وفاء دينه ~~وإن لم يتعلق به الغرماء إذ هو بمجرده لا يمكن التوفية منه قلت لعل الشارح ~~يقول على قياس ما سيأتي في الرهن أن فائدته أنه إذا مات وخلف قدر البدل قام ~~مقام ما في ذمته فيختص الراهن بالتعلق به حتى يوفي منه ورثة المرتهن وتنقطع ~~مطالبتهم للراهن ولولا ذلك لطالبوه واحتاج إلى الدفع من غير ذلك المال ~~لمزاحمة غيره له فيه وعدم لزوم ما على المرتهن لورثته لكن سيأتي هنا مناقشة ~~في هذه الفائدة فليتأمل. # (قوله وناقضه) لا يقال قد يمنع؛ لأن قوله في الموضع ms1093 الأول لا يصير رهنا ~~قبل قبضه ليس صريحا في الاكتفاء بالقبض بل يصدق باعتبار إنشاء العقد لأنا ~~نقول قوله لا يكفي مجرد قبضه بل لا بد إلخ صريح في ذلك كما لا يخفى (قوله ~~على ما مر عن السبكي) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق. # (قوله وكان الشيخ ظن إلخ) قد يوجه هذا الظن بأن ما في الذمة غير ما خلفه ~~فلو قام مقامه لزم انتقال الرهنية من الشيء PageV05P093 # إلى غيره ولا نظير لذلك ولو صح ذلك لحصل الانتقال في الحياة وإلا فما ~~السبب في تأخيره إلى الموت لا يقال السبب خراب الذمة بالموت فلا يحتاج ~~للانتقال إلا حينئذ؛ لأنا نقول أما أولا فخراب الذمة بالموت إنما هو ~~بالنسبة للمستقبل عن الموت لا بالنسبة للماضي أيضا بل هي بالنسبة إليه تقبل ~~التعلق بها وأما ثانيا فلا نسلم عدم الاحتياج إلا حينئذ بل الاحتياج ثابت ~~قبل ذلك أيضا للتوثق فليتأمل لا يقال الفرق في التعلق بالمال بين الحياة ~~والموت ظاهر فإن الدين لا يتعلق بالمديون في حياته فإذا مات تعلق به لأنا ~~نقول الكلام في التعلق الجعلي الذي يخص المرتهن دون الشرعي الذي يستوي فيه ~~سائر الديون والفرق المذكور لم يثبت إلا في الشرعي فليتأمل مع ذلك دعواه ~~اتضاح ما قرره. # (قوله أو وليه) أو وصيه م ر (قوله وإلا فالمالك) كالرهن المعار (قوله ومع ~~كونه الخصم فيه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه، ~~وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده (قوله وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن ~~المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ~~ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه ~~بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق ~~إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة ~~وإذا كان المراد بهما ما ذكره فالوجه ثبوتهما وإن لم يمتنع الراهن ms1094 من ~~المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في الصورة فليتأمل. # (قوله أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآتي على أن بيعه يكذب ~~دعواه فكان المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ~~ومن ترتب عليه (قوله يدعي حقا لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك (قوله جاز ~~للقاضي أن ينصب إلخ) ينبغي أن يجوز PageV05P094 # أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب. # (قول المصنف لم يصح عفوه عنه) قال في الروض ولا التصرف فيه إلا بإذن ~~المرتهن قال في شرحه فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن ~~فيصح ويكون المأخوذ مرهونا قال في الأصل كذا نقلوه واستشكله الرافعي بما ~~قدمته مع جوابه في فرع أذن له في بيع الرهن إلخ، وقد يشكل بأن التصرف في ~~المرهون بما يزيل الملك بإذن المرتهن يحصل به انفكاك الرهن ويجاب بأن اطراد ~~ذلك إنما هو في الأعيان بخلاف ما في الذمم لأن ما فيها لا يتحقق إلا بقبضه ~~أو قبض بدله اه. # (قول المصنف المنفصلة) في الروض وشرحه وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ~~ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصول السعف غير مرهون كالثمرة وفيما كان ~~ظاهرا منها حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي ~~الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر وصاحب التتمة مشى على طريقة ~~في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم اه. # (قوله لتعذر استثنائه) قال في شرح الروض ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني ~~طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل ه وقوله استثني طلعها ~~لعله إذا تعلق به حق ثالث على ما ذكر في الحمل أو المراد جاز استثناؤه. # (قوله وتسليم الثمن) الظاهر أن المراد بتسليمه للوفاء لا ليكون رهنا تحت ~~يده ولو أراد ذلك لم يكف مجرد التراضي ولا بد من عقد فيما يظهر (قوله من ~~التعذر) PageV05P095 # يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله لتعذر استثنائه إلخ ولا يخفى ~~أنه ms1095 لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا يدفع هذا ~~التعذر فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما مر ولا تباع حتى تضعه ~~إلخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمل (قوله حق ثالث) فإن لم يتعلق بها ما ~~ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منهما باعها الحاكم أو غيرها ~~من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر (قوله أو وصية به) أو ~~تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجناية والمعارة للرهن أو نحوها وذلك لتعذر ~~توزيع الثمن؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته فإن لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك ~~ألزم الراهن بالبيع أو توفية الدين ثم بعد البيع إن تساوى الثمن والدين ~~فذاك وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك أو نقص طولب بالباقي كذا في شرح ~~الروض ومن قوله ثم بعد البيع إلخ يعلم أن المراد البيع ليوفي من الثمن لا ~~ليرهنه مكان الأصل كما توهم ### | (فصل) # (قوله بل ظاهر) هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك؛ لأن تقديم المجني ~~عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور وجوده مع الجناية عليه إلا إذا كانت في ~~طرف هذا وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن وأن معنى قدم ~~المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص اقتص المستحق أو هو ~~مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك (قوله أو تحت يده) أي الغير تعديا قضيته أنه لو ~~كان تحت يد الغير تعديا لا يقدم المجني عليه PageV05P096 # وهو ممنوع ويجاب بأن هذا التقييد بالنظر لبطلان الرهن فقط (قوله وإلا ~~فالجاني الغير) أي ولو الراهن. قال في الروض أمره فإن السيد بالجناية وهو ~~مميز فلا أثر لإذنه إلا الأثم، أو غيره مميز أو أعجمي يعتقد وجوب الطاعة ~~فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد مال أي ولا قصاص ولا يقبل قوله أي ~~السيد أنا أمرته في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلى السيد قيمته أي ms1096 ~~لتكون رهنا مكانه لإقراره أي بأمره بالجناية اه. # (قوله فلو قدم غيره فات حقه من أصله) قضية التوجيه أنه لو لم يسقط حق ~~المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد ~~أنه لا يقدم؛ لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة PageV05P097 # الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه ~~الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر # (قوله لأنه يكفي إلخ) في ملاقاته للإيراد نظر والظاهر أن يقال بدل ما ~~قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر حينئذ (قوله تعين الاقتصاص) ~~لكنه المتبادر حينئذ. # (قوله فإنه يثبت له عليه) قضية كون المال مال جناية وقوله فيبيعه إلخ أن ~~هذا المال لا يثبت في ذمته بل يتعلق برقبته فمعنى قوله فإنه يثبت له عليه ~~أنه يتعلق برقبته وحينئذ فوجه صحة قوله وخرج بابتداء أي قوله لأن السيد لا ~~يثبت له على عبده مال معناه أنه لا يثبت له مال في ذمته ولا متعلقا برقبته ~~فليتأمل (قوله فيه) أي؛ لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر أن ~~فائدة بيعه فيه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا؛ لأن ~~هذا المال الذي استحقه عليه مال جناية وهو مقدم على حق المرتهن كما تقدم ~~أول الفصل فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا فالظاهر ~~أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل. # (قوله وجوب شيء إلخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب ~~أو يسقط (قوله إن لم يزد على الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب PageV05P098 # وإن لم تزد القيمة على الواجب (قوله إلا قدره) قال في شرح المنهج وحكم ~~ثمنه ما مر أي من أنه رهن إن لم يزد على الواجب الذي يباع منه بنسبه الواجب ~~كنصفه فيما إذا كان قدر قيمة نصفه لا جزء ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ms1097 ثمنه ~~على الواجب (قوله ولو اتفق الراهن والمرتهنان إلخ) هذا راجع لجميع ما سبق ~~حتى لما إذا نقص الواجب عن قيمة القاتل؛ لأن المراد بالاتفاق على النقل ~~الإنفاق على النقل لكله فيما إذا لم ينقص عنها ولبعضه فيما نقص ولهذا عبر ~~في شرح الروض فيما إذا اتفق الراهن ومرتهن القتيل بقوله على النقل للقاتل ~~أو لبعضه فتأمل (قوله على النقل ) لعل النقل هنا على ظاهره كما هو ظاهر ~~بخلافه في قول المصنف الآتي وفي نقل الوثيقة غرض نقلت فالمراد به أنه يباع ~~ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح. # (قوله: وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص (قوله عند شخص واحد) أقول أو أكثر ~~إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمله (قوله ووجب مال إلخ) أقول ~~ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن ~~اقتص فاتت الوثيقة (قوله بأن يباع) تصوير معنى (قوله فيصير ثمنه) ظاهره ~~صيرورته بمجرد PageV05P099 # البيع من غير لفظ فليراجع. # (قوله فله التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل ~~إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما (قوله أو ~~بالأقل فلا فائدة) كذا في الروض وغيره، وقد يشكل فإنه قد يكون فيه فائدة ~~فإنه إذا كان قيمة كل مائة أو قيمة القتيل مائتين والقاتل مائة وكان القتيل ~~مرهونا بعشرة والقاتل بعشرين كان في النقل حينئذ فائدة وهي التوثق على كل ~~من الدينين بما لا ينقص عنه لكن هل ينقل الزائد من قيمة القاتل على دينه أو ~~قدر دين القتيل فقط منها فيه نظر، والأول أقرب إلى قول الروض فينقل منه قدر ~~قيمة القتيل ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب على المحلي ما نصه أقول وهذه ~~المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على ~~الدين المرهون عليه بأضعاف قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك وعدم اعتباره غرضا ~~مجوزا لنقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك وينبغي أن ms1098 يحمل كلامهم على ~~ما إذا كانت القيمة لا تزيد على قدر الدين كما هو الغالب ه فليتأمل (قوله ~~أو جنسا واختلفا قيمة) عبارة الروض ولا أثر لاختلاف جنس الدين كالدراهم ~~والدنانير قال في شرحه إذا كان بحيث لو قوم أحدهما بالأخر ساواه كما صرح به ~~في الروضة اه. # (قوله وإلا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر (قوله فإن كان الأكثر القاتل ~~إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن كانت قيمة القتيل أقل وهو مرهون بأكثر نقل من ~~القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر أو بأقل قال في الأصل لا نقل لعدم ~~الفائدة والحق أنه ينتقل إن كان ثم فائدة كما إذا كانت قيمة القتيل مائة ~~وهو مرهون بعشرة وقيمة القاتل مائتين وهو مرهون بعشرين فينقل منه قدر قيمة ~~القتيل وهو مائة تصير مرهونة بعشرة ويبقى مائة مرهونة بالعشرين وإن لم يكن ~~فائدة كما إذا كان القاتل في هذه الصورة مرهونا بمائتين فلا نقل؛ لأنه إذا ~~نقل بيع منه بمائة وصارت مرهونة بعشرة ويبقى مائة مرهونة بمائتين فمحل عدم ~~النقل فيما قاله الأصل في الأخيرة إذا لم PageV05P100 # ينقص دين القاتل عن قيمته إلخ اه. # (قوله وكضرب راهن له بإذن المرتهن) قال في الروض فرع قال المرتهن للراهن ~~اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله أدبه قال في شرحه فإنه إذا ضربه فمات ~~يضمنه اه. # (قوله وإن لم يعد ضمان غاصب إلخ) هذا الفرق ذكره شيخ الإسلام في شرح ~~الروض واعترض عليه بعض فضلاء الأزهريين بأنه يقتضي الموافقة على عدم العود ~~في الغاصب بناء على أن الفسخ إنما يرفع من الحين كما هو الأصح مع أنهم ~~صرحوا في باب الوكالة فيما لو تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها ثم ~~باعها ثم ردت عليه بعيب بأنه يعود الضمان وإذا عاد الضمان في الوكيل ففي ~~الغاصب أولى اه وأقول الفرق لائح والمساواة فضلا عن الأولوية ممنوعة وذلك ~~لأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين التي تعدى فيها بعد ارتفاع ~~البيع والغاصب ms1099 فيما ذكر لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع ~~الذي قطع الضمان في الموضعين؛ لأن صورة مسألة الغاصب أن البيع انفسخ بتلف ~~المبيع قبل القبض كما صور المسألة في شرح الروض فراجعه ثم رأيت بعض الفضلاء ~~فرق مع التزام وضع الغاصب أيضا يده بعد ارتفاع البيع بقوة يد الوكيل لكونها ~~موضوعة بإذن المالك فعادت بعد ارتفاع البيع لقوتها بخلاف يد الغاصب لضعفها ~~بالتعدي فإذا زالت بالبيع بإذن المالك انقطع تعديها ولم تعد بارتفاع البيع ~~لضعفها فليتأمل. # (قوله أو أعاره عبدهما ليرهنه بدين فرهن به) أي سواء أذن كل منهما في رهن ~~نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير PageV05P101 # بجميع الدين أو قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي ~~المسألة بالأول وقوله في الثاني أنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر؛ لأن كلا ~~منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين انتهى. # (قوله بتعدد العاقد) انظره في صورة الإعارة اه. # (قوله ويجاب إلخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الإرشاد بما رددته ثم ~~وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين ~~الكتابة كما يأتي في الشركة م ر (قوله معناه ما يقابل إلخ) فيه بحث؛ لأنه ~~بالنسبة لكل منهما كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن وكما لا ينفك هنا ~~شيء من الرهن بالبراءة من البعض فكذا هنا بل هو بالنسبة لكل منهما غريم ~~واحد وما يخص كلا منهما من المرهون هو جملة الرهن عنده، وقد تقرر أنه لا ~~ينفك شيء من الرهن بالبراءة من بعض الدين والحاصل أنه غاية كل منهما أن ~~يكون كالمرتهن المستقل والمرتهن المستقل لا ينفك شيء من الرهن منه بأداء ~~بعض دينه فليتأمل PageV05P102 ### | (فصل) # (قول المصنف اختلفا في الرهن أو قدره) في شرح م ر ودخل في اختلافهما في ~~قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد على مائة فقال رهنتك نصفه على خمسين ~~ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد فالقول قول الراهن أيضا على ~~أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا ms1100 ما إذا كان قبض المرهون لاحتمال أن ينكل ~~الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك اه. # (قوله كهذا العبد فقال بل الثوب) في شرح العباب ولا يحكم هنا برهن العبد ~~نظرا لإنكار الراهن المرتهن ذكره في المهذب وغيره (قول المصنف صدق بيمينه) ~~في شرح العباب قال الزركشي الكلام في الاختلاف بعد القبض؛ لأنه قبله لا أثر ~~له في تحليف ولا دعوى ويجوز أن تسمع فيه الدعوى لاحتمال أن ينكل الراهن ~~فيحلف المرتهن ويلزم الرهن بإقباضه له كما ذكره في PageV05P103 # الحوالة والقرض ونحوهما اه واعتمد م ر هذا الاحتمال (قوله غير الأولى) ~~وستأتي الأولى في ولو اختلفا في الوفاء إلخ (قوله وخالفه الآخر) فرض مخالفة ~~الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم ~~يحتج هنا للتقييد بغير الأولى نعم لو نكل الراهن وحلف المرتهن أو حلفا لكن ~~رضي الراهن بما قاله المرتهن أمكن أن يجري بينهما بعد ذلك الاختلاف في ~~الأولى ويصدق الراهن، وأما في قدر المرهون فالظاهر عدم تأتيه؛ لأنه لا بد ~~من تعرض المرتهن له في دعواه فإذا حلف مع نكول الراهن أو رضي الراهن بعد ~~حلفهما بما قاله المرتهن ثبت القدر فليتأمل. # (قوله ولو اختلفا في الوفاء) أي: فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما ~~فرعه وهذه ليست كذلك؛ إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراط ~~بخلاف الاختلاف في نحو القدر (قوله إنه يحلف) مشى عليه في الروض ووجد بخط ~~شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه. # (قوله وأقبضاه) PageV05P104 # يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة (قوله بظلمهما بهذا الإنكار بلا تأويل) ~~أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التحمل لشبهة عرضت (قوله فاندفع ما ~~قيل إلخ) في اندفاعه بما ذكر بحث؛ لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام في ~~شرح الروض بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار مفسقا وإسناد هذا المنع ~~بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في الجملة مفسقا وظاهر أن كون ~~مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل ms1101 لا بد في دفع ~~منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص PageV05P105 # مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا عليه؛ لأن كونه أراد ذلك ~~مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع ذلك الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في ~~غاية الوضوح. # (قول المصنف ولو أقر بقبضه) الهاء للمرتهن أو المرهون (قول المصنف فله ~~تحليفه) في شرح م ر فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه لم أقر ~~به أو شهدوا على أنه قبض منه لجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر ~~بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه؛ إذ لا يعتاد ذلك (قوله وإن كان إقرار ~~الراهن في مجلس الحاكم إلخ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه بعض مشايخنا بأن الرافعي صرح ~~بخلافه في كتاب الدعوى وأجيب عنه بحمل كلام الرافعي على ما إذا لم يعلم أن ~~مستند حكم الحاكم مجرد الإقرار فإن علم ذلك قبل قول المقر أيضا للتحليف أخذ ~~من تعليل الرافعي عدم القبول؛ لأن القبول قد جاء في حكم الحاكم، والحاصل ~~أنه إن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يقبل قوله المذكور وإن علم ~~استناده لمجرد الإقرار قبل اه فليتأمل. PageV05P106 # قوله وجهان إلخ) في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة. # (قول المصنف ولو قال أحدهما) أي: بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة ~~التعبير بالمرهون كقوله غرم الراهن للمجني عليه ولذا لو وقع هذا النزاع بعد ~~القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية (قوله أو ~~قال المرتهن) أي: وسيأتي قول الراهن قبل القبض (قوله على نفي العلم ~~بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض فيما إذا ادعى ~~الراهن أنه جنى قبل القبض وأما إذا ادعى أنه جنى بعد القبض فلم يتعرض لكون ~~حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت وصرح في العباب بأنه على البت ms1102 فقال ~~ولو أقر أحد المتعاقدين بجناية المرهون بعد القبض صدق المنكر بيمينه ويحلف ~~المرتهن على البت؛ إذ صار بالقبض كالمالك اه وأقره الشارح في شرحه (قوله ~~وإذا بيع للدين) انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه ~~وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا ~~طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن (قوله فلا شيء) أي: إلا ~~أن يزيد ثمنه على الدين فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر (قوله إلى ~~المرتهن) أي: ولا إلى المجني عليه لإنكاره PageV05P107 # الجناية وتصديقه في إنكاره فقول المصنف ولو قال الراهن أي: بعد قبض ~~المرتهن كما صوبه في شرح العباب. # (قوله على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه ~~فالرهن بحاله (قول المصنف غرم الراهن للمجني عليه) قال في الروض للحيلولة ~~اه وقضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية ~~(قوله برهنه) لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه ~~(قوله فلا يصح إلخ) فيه بحث؛ لأن مجرد دعوى أنه جنى قبل القبض لا يقتضي أنه ~~جنى عند العقد حتى يكون باطلا لاحتمال أن الجناية بين العقد والقبض ~~والجناية بينهما لا تبطل العقد كما صرحوا به واليمين المردودة سواء كانت ~~كالبينة وكالإقرار إنما تثبت مقتضى الدعوى وقد علم أنها لا تستلزم تقدم ~~الجناية على العقد فليتأمل إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل ~~العقد فليتأمل. # (قوله من غير معارض) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال ~~فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير ~~متفق عليه بخلاف PageV05P108 # الرجوع هنا فليتأمل (قوله وفي الرجعة) لما قرر في الروض وشرحه تفصيل ~~الرجعة فيما إذا اتفق الوكيل والموكل على التصرف ولكن قال الموكل عزلتك ~~قبله وقال الوكيل: بل بعده قال في شرحه واستشكل ذلك بتصديق المرتهن فيما لو ~~أذن للراهن في بيع الرهن فباع ورجع ms1103 المرتهن في الإذن واختلفا فقال المرتهن ~~رجعت قبل البيع وقال الراهن بل بعده ويجاب بأن الوكيل وضعه التصرف من حيث ~~الوكالة فقوي جانبه فصدق في بعض الأحوال بخلاف الراهن من حيث الرهنية ليس ~~وضعه ذلك بل وضعه وفاء الدين من الرهن أو غيره اه وهو يدل على أن تفصيل ~~الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة (قوله؛ لأنه ليس ~~هناك أصل) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق. # (قوله من وقت اللفظ) ينبغي إن وجد لفظ وإلا فمن وقت الدفع وفي شرح م ر من ~~وقت اللفظ أو التعيين الأوجه الأول (قوله؛ لأن تشريكه بينهما PageV05P109 # إلخ) في شرح م ر قال البلقيني فلو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض ~~شيئا من الثمن فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء ~~أو نقول في هذه الصورة القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند ~~الاختلاف دعوى الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد ~~القبض ويلغى الزائد لم أقف على نقل في ذلك وقد سألت عن ذلك في وقف منه حصة ~~لرجل ومنه حصة لبنته التي هي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته ~~للحاكم وقبض شيئا من الأجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته ~~به وهو حسن اه. ### | (فصل) # (قوله فيلزم) لو تعلقت بالتركة (قوله لإمكان رفع أمره للقاضي إلخ) ~~ذكر الشارح في باب القضاء على الغائب كلاما طويلا في جواز أخذ القاضي دين ~~الغائب فراجعه وتأمله مع ما هنا (قوله PageV05P110 # بباقيها) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به (قوله وهو وجيه) وأفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي (قوله؛ لأنه يقدر انتقالها) ما معنى هذا مع أن التركة ~~تنتقل للوارث بالموت وكان المراد انتقالها لا عنه بدليل النظر (قوله: لأنه ~~حال موته إلخ) هذا الكلام يدل على أنه بقبول الوارث لا يحصل الملك للمورث ~~من حين موت الموصي ثم PageV05P111 # ينتقل إلى الوارث بموت ms1104 المورث فليراجع فإن فيه نظرا (قوله يمنع القسمة) ~~انظر لو طلبها الشريك حيث تجب الإجابة (قوله إلا بقدرها) فقوله يستوي الدين ~~المستغرق وغيره أي: الذي هو قدرها أو أقل وكذا أكثر غاية الأمر أنها مرهونة ~~بقدرها منه فقط (قوله ورد إلخ) في شرح م ر وأجاب الشارح بأنهم رجحوا في ~~تعلق PageV05P112 # الزكاة على القول بتعلقها تعلق الأرش أنها تتعلق بقدرها منه وقيل بجميعه ~~فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن فقوله فعلى ~~الأظهر إلخ صحيح اه ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة ~~فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو بحسب فهمه وقد أجاب شيخنا الشهاب الرملي ~~بأنه إنما نص على الأظهر؛ لأن الخلاف عليه أقوى (قوله التعلق بقدره فقط) ~~أي: تعلق الدين بقدره من التركة فلا يتعلق بجميعها حتى لو تصرف الوارث فيها ~~صح فيما عدا قدر الدين منها وبطل في قدره منها بخلافه على الأول يبطل في ~~الجميع لتعلق الدين بالجميع. # (قول المصنف ظاهر) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال في المتن أصلا ~~ولا حاجة لزيادة PageV05P113 # ولا خفي ولا يكون معنى فظهر فوجد (قوله وباطنا) يدل عليه قوله الآتي فسخ. # (قوله غير صحيح) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل ~~على القرينة الخفية فالتعبير مع ذلك بعدم صحة الإبراء PageV05P114 # تحامل ليس في محله (قوله لو اشتملت) أي: التركة على جنس الدين ظاهره ~~امتناع إمساك الوارث هنا (قوله PageV05P115 # إذا لم يوص) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي (قوله والحاصل) أي: في هذا ~~وما تقدم. # (قوله PageV05P116 # أو تأبرت) خرج ما إذا مات قبل تأبيرها لكن يؤخذ من قوله الآتي لم يتعلق ~~الغرماء بهما إلخ أنها تركة إلا PageV05P117 # ما زاد بالتأبير بعد الموت (قوله بيعت بشرط قطع) ظاهره وإن لم ير وفيه ~~نظر PageV05P118 # كتاب التفليس) (قوله الآتي) إشارة إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة ~~لذلك نظر واضح إلا أنه يراد أن ذلك مما صدقاته لغة (قوله المعسر) قد اعتبر ~~ما اقتضاه التفليس (قوله ms1105 إن كان فوريا) أطلق الإسنوي أنه لا حجر بدين PageV05P119 # الله واعتمده صاحب الروض نعم لو لزمت الزكاة الذمة وانحصر مستحقها فلا ~~يبعد الحجر حينئذ (قوله على مليء مقر إلخ) أي كما قاله الإسنوي ولا بد من ~~تقييد ذلك بما إذا كان المديون حاضرا كما قاله أيضا م ر (قوله بخلاف نحو ~~منفعة) ينبغي اعتبار الزيادة على المنفعة إذا تيسر التحصيل منها بالإجارة ~~كما قاله بعض المتأخرين وعلى المغصوب إذا قدر على انتزاعه م ر نعم قد يخالف ~~الأول ما سيأتي أنه يؤجر أم ولده الأرض الموقوفة عليه مرة بعد أخرى إلى ~~البراءة فإن الإسنوي نبه على أنه صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر وإن ~~كان ماله معها زائدا على الدين انتهى إلا أن يخص هذا البحث بما إذا تيسر ~~التحصيل في الحال فليتأمل (قوله وغائب) أطلقوه وقوله أو دين دخل فيه المؤجل ~~(قوله مردود بأن الأصح إلخ) وجه رده بأمرين فأما الأول فيرد عليه أن الحجر ~~المنع فإن أريد منع المال فهو غير معقول أو منع المدين من التصرف في المال ~~فالرافعي لم يخالف في ذلك وأما الثاني فهو أول المسألة فلا يصح الرد به ~~فليتأمل. # (قوله لا استقلالا) فيه أن هذا أول المسألة (قوله وبهذه) أي: وبهذه ~~الفائدة دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا ~~للميت لاحتمال دين آخر كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله تعلقه ~~بالمرهون (قوله من الحاكم) وكذا من المحكم كما بينه في شرح العباب (قوله أو ~~ولي المحجور) فإن لم يطلب الولي الحجر جاز للحاكم الحجر ولم يجب كذا في شرح ~~الإرشاد للشارح وسيأتي هنا التصريح بوجوبه وهذا أوجه وقضيته أنه لا أثر ~~للولي لوجوب الحجر طلب أو لم يطلب وهذا قضية قول الروض إن التمسه الغرماء ~~أو كان لغير رشيد قال في شرحه وكذا لمسجد أو جهة عامة كالفقراء. # (قوله غير فوري) PageV05P120 # وكذا فوري؛ إذ لا مطالبة به من معين (قوله كمال كتابة) انظر ms1106 دين المعاملة ~~للسيد على المكاتب (قوله المصنف لم يحل المؤجل) في الروض ويباع مال المفلس ~~ولو ما اشتراه بمؤجل ويقسم أي: ثمنه على أصحاب الحال ولا يدخر شيء للمؤجل ~~ولا يستدام له الحجر فلو لم يقسم حتى حل التحق بالحال ورجع بالعين (قوله ~~وبه فارق الموت) فإن المؤجل يحل به (قوله إلا إن اتصلت) قضيته أن الحلول ~~حينئذ بالردة (قوله كحلول دين الضامن) قد يفرق بأن لزوم الدين للضامن لم ~~يجعل في مقابلة شيء على المضمون عنه وإنما لزوم مثله للمضمون عنه حكم ترتب ~~على الضمان وبأن الشرع جعل موت الزوج بمنزلة وطئه ولا كذلك الأجرة. # قوله بالضرب قال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح ~~الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس ~~أي: الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على ~~الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول اه. # (قوله من ألم الأولى) سيأتي في شرح قول المصنف ولو عذر ولي ووال إلخ قول ~~الشارح ما نصه إما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ~~ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله ~~السبكي وأطال فيه اه فكأنه أشار بقوله هنا خلافا لما PageV05P121 # أطال به السبكي إلخ إلى مخالفة هذا المذكور هنا عن السبكي (قوله فليحمل) ~~هذا الحمل ينافيه قوله وإن زاد ماله إلخ إلا أن يكون هذا من تصرف الإسنوي ~~لا من كلامهما. # (قوله ولي المحجور) ينبغي أو لم يكن له ولي (قوله فعله الحاكم وجوبا) ~~ومثله ما لو كان لمسجد أو جهة عامة كالفقراء أو كالمسلمين فيمن مات وورثوه ~~وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر وقد احترز عنه بقوله بسؤال ~~الغرماء (قوله نعم إن كان) أي: المدين غير ثقة مليء عرضه على الحاكم إلخ ~~أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض ms1107 دين الغائب بغير عرض ~~المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين ثم قال والذي يتجه أن ما غلب على ~~الظن فواته على مالكه لفلس أو حجر أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا ~~لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر أو نحوه وما لا يجوز في العين لا ~~الدين والكلام في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة قال الزركشي وقد أطلق ~~الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في ~~الغائب مثله ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ~~ماله من عين ودين اه. # (قوله إن كان أمينا) قال في شرح الروض قال أي: في المهمات وكلام الشافعي ~~في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه أي بالقيد ~~المذكور PageV05P122 # أي: بأن يكون أمينا (قوله غريم مفلس) بإضافة غريم (قوله التمس غرماؤه) مع ~~أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه. # (قوله المصنف وإلا فلا) هذا هو المعتمد. # (قوله ولعاقد) يشمل البائع والمشتري وقوله زمن الخيار يشمل خياره ~~وخيارهما فليراجع (قوله وإجازة) عبارة شرح م ر قال البلقيني وتصح إجازته ~~لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح اه. # (قوله لعدم أو ضعف تعلق حقهم) انظره في الخيار له وحده (قوله غير الفوري) ~~هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضا. # (قوله PageV05P123 # بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو ~~متجه وينبغي أن يجري هذا القيد في نحو ثياب بدنه أيضا (قوله وكذا إيلاده) ~~قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم نفوذ إيلاده. # (قوله إما بإذنه فيصح جزما) قال في شرح العباب وقد رأى المصلحة في ذلك ~~كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي اه وما ذكره قد يشمل قوله أو لغريم بدينه ~~كما بأصله وفيه نظر والظاهر أنه غير مراد؛ لأنه ممنوع من التخصيص وقد يقال ~~لا ms1108 مانع إذا أراد أن يدفع لغيره نظيره وكأنه قسم بينهم ثم رأيت قوله في شرح ~~العباب لا فرق بين أن يملكه لهم دفعة أو دفعات وأن تتحد ديونهم وأن لا وأما ~~فرق الإسنوي وغيره بين ذلك فيتعين حمله كما دل عليه كلامهم على أنه من حيث ~~الخلاف والفرض أنه بغير إذن القاضي اه. # (قوله وإلا لم ينفذ) أي بأن كان زوجة أو أجنبيا (قوله وإسقاطه القصاص) ~~أي: فهو من إضافة المصدر لفاعله (قوله واستلحاقه) وينفق على PageV05P124 # من استلحقه كما سيأتي. # (قول المصنف وجب) أي: ثبت (قوله العين) أي فيتقدم بها وقوله ويزاحم في ~~الدين أي: فلا يتقدم به (قوله فيجابون لتحليفه) منعه م ر (قوله لا لحق ~~الغرماء) صريح في عدم مزاحمة المقر للغرماء لكن قوله؛ لأن قدرته إلخ قد يدل ~~على المزاحمة فليتأمل (قوله وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ~~ثبوت الإعسار بطلان الحجر أو انفكاكه فإنه لا وجه لذلك؛ لأن إقراره ~~بالملاءة وثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده ولو فرض وجودها ~~قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به ~~كما أنه لا يقتضي انفكاكه أيضا كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن ~~يكون من فوائد بطلان ثبوت الإعسار ما لو طالبوه فلا يقبل دعواه الإعسار بعد ~~ذلك ولهم حبسه وملازمته وظاهر كلامه أنه PageV05P125 # تثبت قدرته على بقية الديون وإن زادت على مقدار ما أقر بالقدرة على وفائه ~~وفيه نظر؛ لأن القدرة على مقدار لا تستلزم القدرة على أكثر منه والاعتراف ~~بالقدرة على وفاء ذلك المقدار لا يتعين للحمل على القدرة الشرعية المستلزم ~~للقدرة على البقية أيضا وإلا لم يكن قادرا عليه؛ لأنه ممنوع من تخصيصه بل ~~يجوز أن يراد بها أنه يملك مقداره فليتأمل وعلى هذا فمن فوائد بطلان ثبوت ~~الإعسار مع بقاء الحجر أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ~~ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته فليتأمل (قوله؛ ms1109 لأن قدرته ~~على وفائه شرعا تستلزم إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد ~~القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره ~~إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل (قوله بقية ~~الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر. # (قول المصنف وله أن يرد بالعيب) فإن حدث عيب آخر امتنع الرد ووجب الأرش ~~ولم يملك إسقاطه روض (قوله أو استوى الأمران) الذي في شرح الروض وقضية ~~كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم تكن غبطة لا في الرد ولا في الإبقاء وكلام ~~الأصل فيها متدافع ه (قوله مع أنه أحظ) لعل هذا في صورة المتن PageV05P126 # قوله بعد الحجر إلخ) في شرح الروض وكلامه شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر ~~وما اشتراه في الذمة بعده وهو أولى من كلام أصله لقصوره على الأولى اه. # (قوله أو أوصى له) ينبغي أو اشتراه في ذمته (قوله وله أن يزاحمهم بثمنه ~~لعذره) كذا في شرح المنهج فقال ولبائع جهل أن يزاحم اه. # وفي العباب خلافه فقال: فإن علم وأجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه ~~وقول المنهاج إذا لم يكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح ~~الوجهين في الجواهر م ر. PageV05P127 ### | (فصل) # (قوله أو مأذونه) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به (قوله لو كانت ~~العين بيد المرتهن أو الوارث إلخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام في الفصل ~~الثاني عشر وأما ثبوت الملك والحيازة فشرط لكن يكفي ثبوت أحدهما على الأصح ~~فلا يبيع القاضي الرهن أو التركة إلا بعد ثبوت ذلك نعم إن كانت العين بيد ~~المرتهن أو الوارث كفى إقراره بذلك قاله ابن أبي الدم اه وعبارة الغزي في ~~الباب السابع من أدب القضاء ما نصه فقال ابن أبي الدم إذا طلب من الحاكم ~~بيع مرهون نظر فيه فإن كان في يد مرتهن واعترف بأنه ملك PageV05P128 # الراهن وأن يده على إقباضه له وأن الراهن رهنه عنده وأقبضه ms1110 هو باع الحاكم ~~ذلك من غير تكليف المرتهن لإثبات ملكية الراهن قطعا؛ لأن اليد دليل الملك ~~ظاهرا إلى أن قال فإن كان الرهن في يد المرتهن كفى إقراره أو في يد الورثة ~~جاء ما تقدم اه. وقوله من غير تكليف المرتهن لإثبات ملكية الراهن يفهم أنه ~~يكلف إثبات الرهنية وهو ظاهر موافق لقول العباب في باب الرهن فإن لم يبعه ~~أي الراهن المرهون باعه القاضي بعد ثبوت الدين والرهن وملك الرهن كالممتنع ~~بلا رهن من البيع لدينه وكما لو أثبت المرتهن أو وارثه بذلك في غيبة الراهن ~~اه نعم اعتبار إثبات ملك الراهن ينبغي أن يشمل إثباته باعتراف المرتهن فلا ~~يخالف ما هنا ما ذكره الشارح كالغزي وغيره وقول الغزي؛ لأن اليد دليل الملك ~~ظاهرا يحتمل أن يريد يد الراهن بمقتضى إقرار المرتهن ثم بحثت PageV05P129 # بجمع ذلك م ر فوافق عليه. # (قوله عن بينة بملكه) أي: لو باعه الحاكم وقوله على ما مر إشارة إلى عدم ~~الاستغناء على قول ابن الرفعة (قوله على ما قاله المتولي) وهو المعتمد ~~(قوله ومثلهما الغبن الفاحش) أي: كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت ~~فيهما مجرد صفة فيه وقدر مع احتمال ظهور غريم (قوله ونظر فيه) أي: فيما ~~قاله المتولي (قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) امتناع موافقته أعم من منعه ~~فالرد الآتي عن شرح العباب فيه نظر فليتأمل. # (قوله للمفوضة) قال في شرح العباب ويرد بأن الذي يأتي ثم أن الحاكم لا ~~يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت ~~الزوجة به، والذي هنا هو نظير هذا وهو أن الغرماء والمفلس لو اتفقوا على ~~المفلس يبيع بإذنهم بذلك جاز وليس للحاكم منعهم منه بخلاف ما إذا أرادوا أن ~~الحاكم هو الذي يتولى بيع ذلك أو مأذونه فإنه إذا تولاه لم يجز له البيع ~~بذلك فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد، وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه ~~أو نائبه لم يجز إلا بثمن ms1111 المثل الحال من نقد البلد وإن PageV05P130 # تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك فإن قلت ~~ينافي هذا التفصيل ما حكاه الرافعي في الوكالة أن الحاكم لو رأى المصلحة في ~~البيع بمثل حقوقهم جاز قلت لا ينافيه بل يتعين حمله عليه بأن يقال إذا رأى ~~المصلحة في ذلك فيفوضه هو والغرماء إلى المفلس جاز، فإن قلت هل يمكن الفرق ~~بين ما هنا ومهر المثل قلت نعم وهو الذي يدل عليه كلامهم هنا لكن الحق أن ~~الفرق بعيد متكلف فليكن الأوجه ما قدمته من التفصيل هنا الموافق لما يأتي ~~ثم انتهى ما في شرح العباب وقوله قلت لا ينافيه بل يتعين حمله إلخ ولك أن ~~تقول إنه مستثنى من هذا؛ لأن غير نقد البلد أعم من جنس حقوقهم (قوله بذينك) ~~قد يسبق إلى الفهم أن المشار إليه ما في قول المصنف بثمن مثله حالا من نقد ~~البلد لكنه ثلاثة أمور وصيغة الإشارة للتثنية وعبارته في شرح العباب قال في ~~الأنوار فإن لم يوجد من يشتري ماله بثمن مثله لم يجبر على البيع بدونه قطعا ~~بل يصبر حتى يوجد اه وجزم به النووي في فتاويه والرافعي في بحث بيع قن أسلم ~~على سيده الكافر وعبارة الغزي فإن لم يوجد من يشتريه بثمن المثل من نقد ~~البلد وجب الصبر بلا خلافا ه. # (قوله نعم الأوجه) قد يشكل بقوله قبله؛ لأن هذا هو ثمن مثله؛ إذ لا يلزم ~~البيع بزيادة على ثمن المثل غير حاضرة اه. # (قوله وإن كان دون ثمن مثله) انظره مع قوله السابق؛ لأن PageV05P131 # هذا هو ثمن مثله. # (قوله كما مر) أي: الخلاف فيه. # (قوله المصنف ولا يسلم مبيعا إلخ) قال في شرح الروض فعلم أنه لا يجوز ~~البيع بمؤجل وإن حل أوان القسمة؛ لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن ~~اه. # (قوله الحاكم أو نائبه) أخرج المفلس بغير رضا الغرماء مع أنه ينبغي أنه ~~كذلك وقد يشمله أو نائبه وسيأتي عن شرح العباب PageV05P132 # إدخاله في ms1112 غائبه (قوله ويرد إلخ) في شرح العباب ولك رده بأنه لا يمكن ~~تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه ~~قبلهم، وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما يترتب عليه من ~~المحذور المذكور اه. # (قوله وإن لم يحصل إلخ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن ~~تجعل الواو للحال أو يرد أن ما هنا مانع من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر ~~عن شرح العباب. # (قوله من المتن أيضا) أي: قوله ولا يسلم مبيعا إلخ PageV05P133 # (قوله قيل لا معنى للكاف) إن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما ~~تقرر PageV05P134 # قوله المصنف باعه الحاكم) بخلافه ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا ~~استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر (قوله أو نائبه) ~~عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه ~~القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس؛ لأنه نائب الشرع اه. # (قوله أي يمونهم) فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المئونة ~~(قوله وعلى ولد) هو مضاف لقوله سفيه PageV05P135 # قوله فعلى مياسير المسلمين) هلا قدم عليهم بيت المال كما في نظائره ثم ~~رأيته في شرح العباب قدمه عليهم (قوله يليق به حال المفلس) قال في الروضة ~~كأصلها وتوقف الإمام في الخف والطيلسان وقال تركهما لا يخرم المروءة وذكر ~~أن الاعتبار بحاله في إفلاسه لا في بسطته وثروته لكن المفهوم من كلام ~~الأصحاب أنهم لا يوافقونه ويمنعون قوله تركهما لا يخرم المروءة ولو كان ~~يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق بمثله رددناه إلى ما يليق ولو كان يلبس دون ~~اللائق تقترا لم يرد إليه اه وقوله لكن المفهوم إلخ يحتمل رجوعه أيضا إلى ~~قوله وذكر أن الاعتبار بحاله في إفلاسه فلا تختص بما قبله ولا ينافيه ~~الاقتصار عليه في قوله ويمنعون إلخ وهذا ما فهمه شيخ الإسلام حيث قال في ~~شرح البهجة ما نصه قال الإمام ms1113 والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره ~~قال في الروضة كأصلها والمفهوم PageV05P136 # من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه وبما أفهمه كلامهم صرح سليم ~~والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى فقه ~~الباب ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه ~~تقتيرا لم يرد إليه اه كلام شرح البهجة فقول الشارح ما لم يعتد دونه أي: لا ~~على وجه التقتير وقوله حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام (قوله لا آلة ~~الحرفة) في شرح م ر وتباع آلات حرفته إن كان محترفا (قوله PageV05P137 # ومؤن) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم الكسوة أول فصل فهي تعطى الزوجة مثلا ~~كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم ~~القسمة وسكناه اه ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا وعبارة العباب ويترك ~~للكل قوت يوم القسمة غداء وعشاء قال الغزالي وسكناه وفيه وقفة انتهى. ورد ~~في شرحه الوقفة وذكر هنا ما ينبغي مراجعته. # (قوله عصى به) أي: وإن صرفه في مباح م ر (قول المصنف والأصح وجوب إجارة ~~إلخ) قال الشيخان وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد انتهى ~~والمراد بإدامة الحجر أنه لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن ~~يفكه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي. ### | (فرع) # في شرح م ر ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره ~~برئ ولو قيد بالإبراء PageV05P138 # بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر. # (قوله إلا البينة) هلا قيل قوله للتحليف إذا ادعى أنه PageV05P139 # عرض له ذهابه بعد الملاءة وينبغي أن الأمر كذلك (قوله ولك رده) هذا الرد ~~لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج ~~إلى البينة فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا ~~يتعين أن يكون ماله المعاملة. # (قول المصنف فيصدق بيمينه) يتفرع ms1114 على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت ~~كذا فمضى الوقت ولم يدفع له شيئا وادعى العجز وحلف عليه صدق إن لم يعهد له ~~مال ولا حنث حينئذ كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - ~~فإن عهد له مال لم يصدق فإن ادعى تلفه فينبغي أن يجري فيه تفصيل الوديعة ~~فحيث صدق في تلفه فلا حنث م ر ولو لم يعهد له مال لكن عهد له معاملة مالية ~~فهل هو كما لو عهد له مال فلا يصدق أخذا من مسألة المتن أعني قوله فإن لزمه ~~الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وتعليلها بقوله؛ لأن الأصل ~~بقاء ما وقعت عليه المعاملة أو لا بل يصدق وإن عهدت له بعض معاملة مالية؛ ~~لأن تلك المعاملة المالية لا تعلق لها بالطلاق بخلاف الدين الذي لزم في ~~مقابلتها فيه نظر والوجه وهو القياس هو الأول وجزم م ر بالثاني وأنكر الأول ~~بعد نقله عن إفتاء بعض معاصريه (قول المصنف فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر ~~لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره ~~باليمين PageV05P140 # الأولى م ر. # قوله من ضرب وغيره في شرح م ر وفي تقييده إذا كان لجوجا صبورا على الحبس ~~وجهان PageV05P142 # أصحهما جوازه إن اقتضت المصلحة. # (قوله فأقرت لآخر بدين) ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر ~~سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها. # قوله لكن ظاهر كلام الروضة وهو كذلك م ر. ### | (فصل) # (قوله أي شيئا منه) يدل عليه قوله الآتي فإن كان قبض بعض الثمن رجع ~~في الجديد إلخ وإن كان PageV05P143 # في صورة خاصة (قوله مفلسا) قال في شرح العباب ويؤخذ من فرضه هذا في ~~المفلس السابق تعريفه أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن أو أكثر ~~والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع في ~~السلعة وهو أحد وجهين لم أر من رجح ms1115 منهما شيئا لكن قد علمت أن كلامهم صريح ~~في ترجيح هذا الذي ذكرته ومن ذلك يعلم أيضا أن الأوجه من وجهين فيما لو لم ~~يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث أو ~~اصطياد أو بارتفاع قيمة أمواله أنه لا رجوع؛ لأنه غير مفلس الآن وبه جزم ~~الغزالي إلخ وقوله لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي: ما لم يقع حجر كما ~~يعلم من مباحث الحجر القريبة السابقة. # (قوله بأن يتصرف عن موليه) قد يستشكل تصور المسألة؛ لأن الولي لا يسلم ~~المبيع حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال: تصور المسألة لا يتوقف على قبض ~~المبيع؛ إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على المشتري بفلس فيجب حينئذ ~~الفسخ على الولي ثم التصرف في المبيع للمولى ولولا الفسخ لما تمكن من ~~التصرف فيه (قول المصنف واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله فسخ ~~البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع؛ لأن فسخ ~~البيع يقتضي رفع العقد بالنسبة لجميع المبيع لإطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع ~~ولما قال في العباب ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله؛ ~~لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله انتهى فلعل مراده PageV05P144 # هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو في بعضه (قوله إلا في ~~المبيع) قد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لإفلاس المشتري ولو وقع الفسخ ~~هنا لكان من ذلك ففي هذا التعليل خفاء ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم ~~الآتية (قوله إلا في المبيع) فيه أن البائع هنا لو فسخ لكان الفسخ في ~~المبيع وأيضا في فهلا كان هذا من الملحق وأيضا فالخبر الثاني شامل لهذا ~~قطعا والأول ذكر فردا بحكم العام اه. # (قوله نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ~~(قوله والنكاح) يتأمل وقوله لتعذر إلخ يتأمل. # (قوله PageV05P145 # والعوض في غيره) كالمسلم فيه (قوله عند الرجوع وإن كان مؤجلا قبله إلخ) ms1116 ~~فقول الشارح وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير هو الأصح شرح م ر ~~(قوله مع يساره) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول (قوله عن المنقطع) أي: ~~بخلاف المسلم فيه في صورته إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ. # (قول المصنف PageV05P146 # فله الفسخ) في شرح م ر ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون ~~بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي وعليه فالفرق أن حق البائع آكد؛ لأنه ~~في العين وحق المرتهن في بدلها انتهى وأقول إن كان لو ظهر غريم زاحم ~~المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق (قوله وقد يظهر إلخ) هذا مع قوله من ~~مال المفلس أو مالنا يقتضي مزاحمة من ظهر إذا قدموه من مالهم لكنه خلاف ~~قوله هنا ولم يزاحمه فيما أعطاه له المتبرع. # (قوله فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا من مال المفلس أو من مالنا وكلامه في ~~شرح العباب آخر الباب في الكلام على ذلك صريح في ذلك خصوصا ما نقله عن ابن ~~شهبة فراجعه. # (قوله لتقدمه عليهم) إن كان المراد تقدمه على جميع الغرماء حتى من يظهر ~~بعد فقضية ذلك أنه لا فسخ له مطلقا لوصوله لحقه بكل حال فلا حاجة في إجباره ~~إلى قول الغرماء له ما ذكر؛ لأنه لا يتمكن من الفسخ مطلقا وإن كان المراد ~~تقدمه على الموجودين القائلين فلا وجه لإجباره مع احتمال ظهور المزاحم ~~(قوله مع أنه خليفة مورثه) أقول وأيضا فلما كانت التركة متعلق الحقوق التي ~~على الميت ولا يستحق الوارث إلا ما فضل منها على الحقوق ضعفت المنة أو ~~انتفت؛ لأنه بالدفع من ماله يفديها وقد يكون له غرض في أعيانها. # (قوله لم يرجع) أي: فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة وأما ~~إذا لم يزاحم بأن قدمه الغرماء من مالهم فلا كلام أنه لا رجوع وعدم الرجوع ~~للعين أي: لما يقابل ما زوحم به منها هو ثاني احتمالين نقلهما في شرح الروض ~~عن المطلب وقال: إنه أوجه وأن في كلامه إشارة ms1117 إليه قال لكن الموافق لكلام ~~الماوردي الآتي أنه لو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف ~~البائع فليتأمل (قوله ولم يزاحمه فيما أعطاه) أي ويزاحمه فيما قدموه به من ~~مال المفلس (قول المصنف PageV05P147 # في ملك المشتري) أي: وهو المفلس وقول الشارح في زمن خيار البائع أو ~~خيارهما أو أقرضه ذكر هذا الماوردي وخرج عليه البلقيني مسألة الهبة لولده ~~المذكورة قال ويلزم على ما قاله الماوردي أنه لو باعه المشتري لآخر ثم ~~أفلسا وحجر عليهما كان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في التزامه انتهى ذكر ~~جميع ذلك في شرح الروض وقال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم الرجوع في ~~المسائل الثلاث إلا في مسألة البيع إذا كان الخيار للبائع أو لهما (قوله أو ~~وهبه لولده) أي: ثم حجر عليه؛ إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة ~~(قوله جاز له) أي: لبائع المفلس كما هو ظاهر وعبارة شرح الروض في صورة ~~البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري انتهى (قوله أو زال ملكه) أي: قبل ~~الحجر؛ إذ بعده لا يصح إزالته. # (قوله وبدلها) انظره في صورة الرد بالعيب ويجاب بأنه لو علم العيب وقد ~~تلف أو عتق مثلا رجع بالأرش (قوله قدم الثاني) وإذا عاد فهل للأول الرجوع ~~حينئذ (قوله أو استولد الأمة) أي: قبل الحجر؛ إذ لا تنفذ هذه الأمور بعده ~~على ما تقدم PageV05P148 # قوله أو رهن) فلو قال البائع للمرتهن أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي ~~فهل يجبر المرتهن أو لا وجهان قال الأذرعي ويجب طردهما في المجني عليه ~~وقياس المذهب ترجيح المنع شرح م ر أقول ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم ~~من أن الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون وذلك؛ لأن في دفع ~~البائع منة قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق ~~المرتهن بالمال المقدم منه أيضا (قوله باختياره) كما في فسخ البيع بعد ~~إسلام المبيع. # (قوله أو تعيب بجناية أجنبي أو البائع) عبارة العباب أو ms1118 بجناية تضمن ~~فأرشه للمفلس وللبائع أخذه ناقصا والمضاربة بمثل نسبة ما نقص من قيمته من ~~الثمن قال الشارح في شرحه واستفيد PageV05P149 # من قوله تضمن أيضا أن المفلس لو عفا قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو ~~البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص وهو ظاهر ثم رأيت الجلال ~~البلقيني قال إذا أبرأ المفلس من أرش الجناية فلم يذكروه وقياس ما إذا ~~أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل الدخول أنه لا يرجع في شطر الصداق فكذا ~~هنا فلو وهبه الأرش بعد أن قبضه فقياس الصداق أنه يرجع بالأرش ليضارب به مع ~~الغرماء انتهى ويؤيده قول الأصفوني لو وهب المشتري المبيع للبائع ثم أفلس ~~بالثمن فللبائع المضاربة بالثمن انتهى وانظر لو كان نسبة نقص القيمة من ~~الثمن أكثر من الأرش كما لو كان الأرش خمسين نصف القيمة التي هي مائة وكان ~~نسبة النقص ألفا لكون الثمن ألفين وقد أبرأ البائع من الأرش هل يضارب ~~البائع بالزائد على الأرش (قوله أو البائع بعد القبض) وفي هذه الصورة يستحق ~~المفلس على البائع أرش الجناية ويستحق البائع عليه إذا رجع من الثمن بنسبة ~~نقص القيمة وقد يؤدي الحال إلى التقاص ولو في البعض (قوله ولو قال إلخ) ~~يمكن حمل كلام ذلك الشارح على ذلك بأن يكون المعنى قبل تعلق حق الغرماء ~~الذين منهم البائع به أي: بملكه احترازا عما لو كان بعد تعلقهم بملكه ~~المتضمن لتعلق البائع المقتضي لرجوعه فتأمله (قوله لو وقعت إلخ) ينظر مع ~~قوله السابق لو وقع بعد ثبوت الرجوع. # (قول المصنف أخذ الباقي) أي: جوازا (قوله لما بينته) أوضحه في شرح الروض ~~أيضا قبيل فصل غرس في الأرض (قوله مع بقائهما) هل يعتبر هنا أكثر القيمتين PageV05P150 # قوله لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله فإن تساوت إلخ ~~والفرق واضح (قوله؛ لأن فيه ضررا عليهم) يتأمل فيه فقد يقال إنما الضرر في ~~الرجوع في نصفهما للتشقيص (قوله ليس بقيد) انظر فائدته مع قوله بل يجريان. # (قول المصنف ولو زاد ms1119 المبيع إلخ) قال في الروض ولو باعه بزرا أو بيضا أو ~~عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب انتهى قال في ~~شرحه؛ لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي ~~في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع ~~كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد ~~الحب فإنها للمفلس كما قال في المهمات حيث قال والضابط المذكور في المسألة ~~السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة انتهى. ولا يشكل الرجوع في ~~المذكورات على عدمه في هبة الفروع؛ لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس (قوله ~~وظاهر كلامهم إلخ) PageV05P151 # والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في ~~الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق ~~عليه قبل حذرا من التفريق بينهما؛ إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه ~~إطلاقهم شرح م ر. # (قوله من غير بيع) في شرح الإرشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد ولا ~~يخفى أنه أوجه (قوله المصنف فيباعان) أي: بعد رجوعه أخذا من قول الشارح ~~الآتي لما فيه إلخ (قوله رجع فيها حاملا) قال في شرح الروض قال الأذرعي ولو ~~وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر هل يكون الحكم ~~كما لو لم تضع شيئا أو يعطى كل منهما حكمه أو كيف الحال وهل يفترق الحل بين ~~أن يموت المولود أم لا مع بقاء حمل المجتن أو لا فرقا ه وقياس الباب مع ما ~~هو معلوم من توقف الأحكام على تمام انفصال التوأمين ترجيح الأول من غير فرق ~~بين الحالين اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي الثاني وهو أنه يعطى كل منهما ~~حكمه وهو نظير ما اعتمده الشيخان في الرد بالعيب، وأما توقف نحو العدة على ~~تمام انفصال التوأمين فلملحظ آخر غير ملحظ PageV05P152 # ما نحن فيه (قوله واجتماعهما في كل ms1120 إنما يتصور إلخ) يرد على هذا الكلام ~~أنه ليس في عبارة المصنف اعتبار اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب ~~استتار الثمر بكمامه من استتار الجنين وتقريب تأبيره من انفصال الجنين وهذا ~~أعم من اجتماعهما ويؤيد الأعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله فإن ~~كانت حاملا عند البيع إلخ. # (قوله أنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز ~~البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم (قوله ومن ثم لو ~~كانت المصلحة) ينبغي أو يستوي الأمران (قوله PageV05P153 # وجده ناقصا) أي: بآفة لا مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب ~~بآفة إلخ وفي قوله كما مر إشارة إلى ذلك (قوله بعد الرجوع) قضيته عدم ~~الوجوب إذا حدث النقص قبل الرجوع بأن نقل قبل الرجوع على ما تقدم (قوله ~~زيادة إيضاح) يتأمل (قوله وحينئذ يلزمه) اللزوم مأخوذ من قوله الآتي ~~والأظهر أنه ليس له إلخ (قوله غير مستحق القلع) أي:؛ لأن قيمته مستحق القلع ~~كقيمته إذا رجع في الأرض دونه لعدم مقوله حينئذ والحاصل أن الضرر في ~~الحالين لنقص القيمة فتجويز الرجوع هنا لا ثم مع استواء الحالين في الضرر ~~كالتحكم فقوله لئلا يتحد أي: في المعنى وحصول الضرر (قوله كالتحكم) قد يمنع ~~ذلك الاحتمال أنه فيما PageV05P154 # سيأتي إنما امتنع؛ لأن نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا رغبة البائع فيه بالفعل ~~(قوله نعم إن تركه) أي: ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله إلخ، فالحاصل ~~أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له العود ~~إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف (قوله قائما) هل غير ~~مستحق القلع مجانا (قوله فإن اختلفوا) أي: الغرماء والمفلس (قوله وأشار ابن ~~الرفعة إلى استشكاله) إشكال ابن الرفعة وجواب الشارح PageV05P155 # المذكور قد يدلان على أنه لم يحصل فسخ إذ لو حصل لحصل الفور في الرجوع ~~فإنه إنما يحصل بالفسخ فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس فيتجه ms1121 أن يقال لا ~~يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور ~~حكم بالاعتداد به، وحينئذ فيمكن حمل ما قاله الرافعي والمصنف على هذا فلا ~~يتوجه إشكال ابن الرفعة فليتأمل. # (قوله بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة ~~بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة (قوله؛ لأنه لا تقصير إلخ) فيه ~~شيء في صورة التأخر (قول المصنف وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ~~ارتفاع سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك ~~القدر وإن انتفى نحو القصر وأن صفة نحو القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا ~~شيء للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي ~~ويأتي ذلك إلخ PageV05P156 # قوله أوجههما) عبارة شرح م ر والثاني أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ ~~للمفلس ورجحه ابن المقري ونص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له اه ~~(قوله فالزيادة لمن ارتفع إلخ) قد ينافي هذا ما رجحه في كيفية الشركة ~~فليتأمل (قوله لمن ارتفع سعر سلعته) يؤخذ منه أنه لو كان مساواة الثوب ستة ~~في المثال المذكور لارتفاع سوق الثوب فلا شيء للمفلس ومثل ذلك ما لو زادت ~~على قيمتهما لارتفاع سوق الثوب وحده فلا شيء للمفلس أيضا والظاهر أن هذا ~~التفصيل الذي ذكره في الزيادة لارتفاع سوق أحدهما أو سوقهما يجري في زيادة ~~أقل من القيمة وقضية ذلك أنه لو كانت زيادة الدرهم فيما لو ساوى الثوب في ~~المثال خمسة لارتفاع سوقهما كان بينهما بالنسبة فلصاحب الثوب أربعة وثلثان ~~فليراجع (قوله لا بسببهما) يتأمل (قول المصنف للمفلس) قال في الروض وللبائع ~~إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة قال في شرحه وإن كان ~~قابلا للفصل كما يبذل قيمة البناء والغراس اه وقد يؤخذ منه أن محله إذا ~~امتنعوا من فصله أخذا من قول الشارح السابق وأفهم قوله اتفق إلخ وبه صرح في ms1122 ~~الروض بعد ذلك فقال: ويجوز لهم أي: للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا ~~ويغرمون نقص الثوب اه قال في شرحه كالبناء والغراس PageV05P157 # اه فليتأمل ثم بين في شرحه أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة ~~وإلا فيمنعون (قوله بينهما نصفين) أي في المثال المذكور. # (قوله شريك بها) أي: بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة (قوله بثمن الثوب ~~والصبغ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن ~~قضية قول الروض فإن اشترى الصبغ من بائع الثوب أو من آخر أو كان الثوب ~~للمفلس فإن لم تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به PageV05P158 # صاحبه وإن زادت ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص فإن شاء قنع به وإن شاء ضارب ~~بثمنه اه أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان ~~الصبغ من آخر. # (قوله؛ لأن ذاك فيه إلخ) يتأمل هذا الكلام # باب الحجر (قول المصنف والراهن) أي: في الرهن (قوله أو لوارث) أي: لتبرع ~~وارث. PageV05P159 # قوله إلى ثلاثين) عبارة شرح م ر فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل ~~قال الأذرعي هذا باب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله اه. # (قوله كصبي مميز) قضيته أنه يصح منه ما يصح من المميز كالصلاة وهو ظاهر ~~حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي ~~وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه إلا كونه مكلفا ولا يتجه حمل ما نقلاه ~~عن التتمة عليه اه. # (قوله واعترضه السبكي) أجاب عنه في شرحي الإرشاد. PageV05P160 # قوله ويجمع إلخ) نقل في شرح الإرشاد أن الأذرعي نظر في إلحاق القاضي ~~الأخرس المذكور بالمجنون بأنه غير عاقل وإن احتيج إلى إقامة أحد مكانه ~~فليكن هو الحاكم ثم أجاب بأن الأخرس المذكور لا يسمى مجنونا. # قال وقوله وإن احتيج إلخ فيه نظر؛ لأنه إن كان غير عاقل كما قاله فوليه ~~ولي المجنون ثم رأيت الإسنوي تردد فيمن يكون وليه والشارح يعني الجوجري بحث ~~أن محل ms1123 التردد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه. # أما من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي يتصرف عليه ~~استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا وهنا ليس كذلك ~~اه. # وقوله والظاهر إلخ محتمل والذي يتجه من التردد أن وليه ولي المجنون إلخ ~~اه فإن كان الرافعي صرح بأن وليه الحاكم كما هو ظاهر عبارته هنا فلا ينبغي ~~العدول عنه لكن مع حمله على من طرأ خرسه بعد البلوغ (قوله بالمجنون) قال ~~بعضهم لعل إلحاق النائم بالمجنون محمول على نائم أحوج طول نومه إلى PageV05P161 # النظر في أمره وكان الإيقاظ يضر مثلا. # (قوله وآثر السلب) أي: على المنع (قوله واعتبار بعض أفعاله) في شرح ~~العباب نقلا عن التدريب ولا يعتد بقبضه لعين أو دين إلا في نحو عوض نكاح أو ~~خلع بإذن وليه اه. # (قوله وإتلافه إلا الصيد) ما هنا موافق للتدريب مخالف للأقيس الذي قاله ~~في بعض كتبه أنه المعتمد لكن الموافق لما قدمه في باب محرمات الإحرام ما في ~~التدريب واعتمده م ر (قوله وثبوت النسب) عبارة شرح المنهج ويثبت النسب ~~بزناه (قوله في ذلك) أي ما يمكن منه في حقه (قوله نحو القضاء) يشمل نظر ~~الواقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية ~~جديدة. # (قول المصنف ببلوغه رشيدا) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك ~~الحجر عنه ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ~~ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله ولأن الأصل كما قاله ~~الأذرعي يعضد قوله بل PageV05P162 # الظاهر أيضا؛ إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم رشده والقول قوله في ~~دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل ~~في الناس الرشد أو ضده؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي: بعد بلوغه ~~استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة ~~كمن علم رشده شرح ms1124 م ر. # (فروع) الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ~~ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع ~~للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه؛ لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة ~~الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر. # (قوله لا يستقيم) أي:؛ لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد (قوله بعيد) ~~لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا ~~المجنون. # (قوله اندفع اعتراضها) في اندفاع الأولوية بما ذكر نظر (قوله لم يجز ~~لوليه النظر) PageV05P163 # المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا. # (قوله ولم يحكم ببلوغه) أي: ولا تصير أمته أم ولد م ر (قوله فلا يحكم ~~ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل (قوله ~~بعيد) قد يؤيد بعده ما يأتي عن الجمهور من عدم الحكم ببلوغ الخنثى فيما لو ~~خرج المني فقط من أحد فرجيه فقط لاحتمال الزيادة وجه التأييد أن وجود ~~الإنزال وخروجه من الزائد لا ينقص عن عدم خروجه بالكلية بل وما يأتي عن ~~الإمام؛ لأن تغيير الحكم صريح في عدم الاعتداد بما سبق لاحتمال الزيادة فلو ~~كفى مجرد وجود الإنزال من غير خروج لوجب الحكم بالبلوغ بالخروج من الزائد ~~وعدم تغيير الحكم واعتبار الإنزال بدون خروج إذا لم يكن هناك زائد وعدم ~~اعتباره مع الخروج من الزائد لا يظهر وجهه نعم قد يقر به ويدفع عنه البعد ~~ما يأتي في قوله وحبلا من أن وجه الحكم بالبلوغ أنه دليل على سبق الإمناء ~~مع أنه لا يلزم في ذلك خروج المني إلى الظاهر كما هو ظاهر بل هذا قد يوجب ~~إشكال عدم الاعتداد بالخروج من أحد فرجي المشكل فليتأمل. # (قوله على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه) لا يخفى ضعف هذه ~~الدعوى بل سقوطها أما أولا فلأن العلامة التي يعرف بها بعد خروجه ويثبت بها ~~له ms1125 أحكام المني وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه فإنه يقع الالتذاذ ~~بجريانه في قصبة الذكر وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة ~~القطعية بحيث لا تقبل منازعة، وأما ثانيا فلو سلمنا عدم التصور المذكور لم ~~يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ؛ لأنه يكفي في الحكم بالبلوغ من حيث الإحساس ~~بانتقاله من صلبه العلم بأنه مني بعد خروجه إذا تأخر عن الإحساس المذكور ~~فإذا أحس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا ~~بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط فتأمل ذلك فإنه في غاية ~~الصحة والقوة والله الموفق. # (قوله تقريبا) أنها تحديدية في الحيض كما قال في شرح الروض أنه الظاهر ~~(قوله وظاهره) في كون ظاهره ذلك بحث إذ النبات يضاف للنابت PageV05P164 # كنبات الزرع فما وجه ظهور الإضافة فيما قاله. # (قوله بأحدهما) هو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمسة عشرة لم يمنع ذلك ~~الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي: ما لم يثبت عدم احتلامه (قوله استعجلته) ~~معمول قوله (قوله لا ذمي طولب بالجزية) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في ~~الحالين. # (قوله ويحل النظر) قال في شرح العباب وينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه ~~خشنا الذي هو شرط كما مر عليه وكأنهم إنما لم يذكروه لوضوحه وادعاء إمكان ~~إدراكه بالنظر من غير مس بعيد كما لا يخفى اه وأقول إنما يظهر ما بحثه ~~ودعواه البعد المذكور إن أريد بالخشن ما قامت به الخشونة بالمعنى المشهور ~~لها؛ لأنه إنما يدرك بالمس لكن ظاهر قولهم الذي يحتاج في إزالته حلق وإن ~~كان ناعما وأدرك الخشونة بهذا المعنى لا يتوقف على مس فليتأمل. # (قوله تشوفا للولايات) لا يقال هذا لا يأتي في الأنثى؛ لأنه ممنوع لصحة ~~كونها وصية وناظرة نحو مسجد فقول شرح المنهج وهذا جرى على الأصل والغالب ~~وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو ~~غيره حكمهم كذلك اه فيه نظر؛ إذ كل يصح أن يكون ناظر وقف ووصي يتيم مثلا ~~كما ms1126 مر إلا أن يجاب بأن مراده أنثى وخنثى الكفار؛ إذ لا يتأتى فيهما ~~الاقتضاء المذكور؛ إذ لم يذكر قول الشارح هنا " أو ضرب الرق ". # (قوله أو ضرب الرق) انظر معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ ~~وبعده ولعل هذا وجه ترك PageV05P165 # شيخ الإسلام ذلك (قوله وتأتي بولد) أي بعد مضي أقل مدة الحمل فأكثر بعد ~~الطلاق (قوله فيحكم ببلوغه قبل الطلاق بلحظة) أي: حيث وجد بعد الطلاق أقل ~~مدة الحمل فأكثر. # أما لو لم يوجد بعده ذلك فيحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده بلغت ~~أقل مدة الحمل والحاصل أنه حيث لحقه الولد لزم الحكم بوجود البلوغ قبل ~~الطلاق ثم إن وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر كفى الحكم بوجوده قبله ~~بلحظة وإلا فلا بد من الحكم بوجوده قبله بما يكمل به مع ما بعده أقل مدة ~~الحمل (قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد وعللوه بقولهم ~~لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه انتهى. # وفيه اعتراض في المهمات أجاب عنه في شرح الروض (قوله: لأن محله مع انسداد ~~الأصلي) وهذا غير موجود هنا أي:؛ لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى ~~انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط ~~كون الخارج منه منيا. # (قوله وخالفهم الإمام) استدل الإمام بالقياس على الاتضاح وفرق ابن الرفعة ~~بما نازعه فيه في شرح العباب (قوله ما لم يظهر خلافه) كأن مراده أنه لو ~~أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ ~~المتقدم وجعل الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل. # (قوله وقوعه في سياق الشرط) قد يشكل على العموم هنا أن دلالة العام كلية ~~بمعنى أن الحكم متعلق بكل فرد فرد ولكل من صلاح المال وصلاح الدين أفراد ~~كثيرة فإن تعلق الحكم بكل واحد اقتضى الاكتفاء في دفع الأموال إليهم بوجود ~~أي فرد من أفراد الصلاحين وهو خلاف PageV05P166 # مذهبهم وإن تعلق بالمجموع على خلاف الأصل في العام اقتضى أن ms1127 لا بد من ~~غاية كل من الصلاحين؛ لأنها من الأفراد فليتأمل (قوله بارتكاب كبيرة) . ### | (فرع) # المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله وامتنع الحكم بسفهه من ~~حيث ترك الصلاة؛ لأنه أمين على صلاته والمتجه أنه لا يجب تحليفه ولو طلبت ~~المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فيتوصل إلى إثباته ~~بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه. # (قوله خارم المروءة) ؛ لأن الإخلال بالمروءة ليس بمحرم على المشهور م ر. # (قول المصنف بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة) قد يشكل عليه ~~قصة «حبان بن منقذ وأنه كان يخدع في البيوع وأنه - صلى الله عليه وسلم - ~~قال له من بايعت فقل لا خلابة» إلخ فإنها صريحة في أنه كان يغبن وفي صحة ~~بيعه مع ذلك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يمنعه من ذلك بل أقره وأرشده ~~إلى اشتراط الخيار إلا أن يجاب بأنه من أين كان يغبن غبنا فاحشا فلعله إنما ~~كان يغبن غبنا يسيرا ولو سلم فمن أين أن كونه كان يغبن كان عند بلوغه فلعله ~~عرض له بعد بلوغه رشيدا ولم يحجر عليه فيكون سفيها مهملا وهو يصح تصرفه لكن ~~قد يشكل على الجواب بما ذكر أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة ~~العموم في المقال وقد أقره - صلى الله عليه وسلم - على المبايعة وأرشده إلى ~~اشتراط الخيار ولم يستفصل عن حاله هل طرأ له بعد بلوغه رشيدا أو لا؟ وهل ~~كان الغبن فاحشا أو يسيرا فليتأمل (قوله على قلة عقله) PageV05P167 # فمحل ذلك كما قال شيخنا الشهاب الرملي عند جهله بحال المعاملة (قوله وفرق ~~الماوردي) قد يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل ~~المذكور. # (قوله وقد جوزوا للشاهد) انظر فائدة ذلك PageV05P168 # مع قوله السابق قال ابن الصلاح إلخ. # (قوله لكن خالفه التاج الفزاري) ما قاله هو الأوجه (قوله كما تقرر) أي ~~حفظ إن تخدرت وإلا فببيعه. # (قوله فلم يعبه عليها) زاد في شرح العباب بل لو ms1128 أعطتها لأخواتها لكان ~~أعظم لأجرها وهذه واقعة قولية فالاحتمال يعمهما وسندها صحيح انتهى. # (قوله النوعان) قال في شرح العباب ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من جنس ~~الآخر (قول المصنف بل يمتحن) والأوجه أنه يختبر رشد السفيه أيضا فإذا ظهر ~~رشده عقد؛ لأنه مكلف. ### | (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من علم الحجر عليه بعد البلوغ استصحب ~~إلى أن يثبت الرشد بخلاف من لم يعلم حجر عليه بعد البلوغ فيصح تصرفه كمن ~~علم رشده انتهى بمعناه PageV05P169 # وحاصله أنه لا يحكم على البالغ بالسفه المانع من التصرف إلا إن ثبت أو ~~دلت عليه قرينة كأن علم تصرف وليه عليه وعدم تصرفه هو م ر. # (قول المصنف وإن بلغ رشيدا انفك) عبارة العباب أو بلغ رشيدا أو رشد بعد ~~ذلك انفك حجره وإن لم يفكه القاضي انتهى ومثله في شرح الروض (قوله وقيل ~~الاحتراز إلخ) يجوز كونها مجموع الأمرين أعني هذا وما قبله. # (قوله المصنف ولو طرأ جنون إلخ) قد يشمل الوصي وعبارة البهجة # وطارئ الجنون لا يليه ... ذو الحكم بل للأب أو أبيه # أي: الجد قال في الشرح وسكتوا عن الوصي فيحتمل أنه كالأب والجد ويحتمل ~~وهو الظاهر أنه لا تعود إليه الولاية اه. # ولو أفاق من هذا الجنون مبذرا فهل الولاية بعد الإفاقة لولي الصغر ~~استصحابا لها كما لو بلغ مبذرا أو للقاضي فيه نظر. # (قوله حسا) أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا وقوله أو ~~شرعا PageV05P170 # أي بأن بلغ سفيها (قوله فلا ضرورة للصحة هنا فيهما) قد يجاب بأن الحاجة ~~قد تدعو للصحة كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه القيمة ~~الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإذا ~~انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد حتى لا يلزمه ~~زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما ~~ليس في عدمه فليتأمل. # (قوله ما يفوت على الولي) قد يقال هي وإن فوتت ms1129 الإجبار لم تفوت مقصوده ~~(قوله لصحة تدبيره) أي: إنما قيدنا بالحياة لصحته (قوله ويصوم إلخ) أي ~~ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل (قوله كفارة الجماع) يؤيده أن سببها ~~فعل أيضا. # (قوله ملحق بغيره) انظر المراد بالإلحاق مع أن كفارة قتل الخطأ منصوصة ~~(قوله PageV05P171 # أنه لا يصح) أي:؛ لأنه غير أهل لتملكه بعقد وقوله وكان الفرق إلخ وأيضا ~~فقبوله الهبة على الفور فلو منعناه لربما فاتت لغيبة الولي أو توانيه بخلاف ~~قبوله الوصية؛ لأنه على التراخي (قوله سلم إليه) أي: لا بحضرة من ذكر (قوله ~~بخلاف من سلم إليه الوصية) أي: فيضمن (قوله بالقبول) أي: منه على القول به ~~أو من وليه. # (قوله في غير أمانة) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها؛ لأن المودع لم ~~يسلطه على الإتلاف (قوله فتلفت إلخ) وبالأولى إذا أتلفها أي ولو قبل تمكنه ~~من ردها (قوله ثم تلفت) وبالأولى إذا أتلفها كما لا يخفى وأما قوله الآتي PageV05P172 # وذكر شارح إلخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده ويحتمل أن في النسخة ~~سقما (قوله وليس كما زعم) يتأمل انتهى. # (قوله كأن أعطيتني كذا) شامل للعين (قوله لاضطرارها) أي:؛ لأنه لا يقع ~~الطلاق إلا بأخذه (قوله وكذا لو خالعها على عين) وأما المخالعة على الدين ~~فتدخل في قوله السابق نعم قضية كلامهما في الخلع إلخ (قوله ضمنتها) ؛ لأن ~~الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو. # (قوله في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا ~~يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمن ~~الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها وإن قبض أعيانه بإذن ~~وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا فلا ~~فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي ~~للشارح كلام في الخلع يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه. # (قوله أما نحو هبة) محترز الذي فيه معاوضة (قوله ms1130 لا بقيد الإذن) أي فيصح ~~بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ~~ويؤدون خراجها فإنه يصح م ر (قوله ولو بأكثر من الدية) ؛ إذ لا يلزم ~~المستحق الرضا بالدية (قوله PageV05P173 # لا أكثر) ؛ إذ يلزم قبول الدينار (قوله عن القود) ؛ إذ هو الواجب عينا ~~فليس فيه تفويت مال (قوله اضطر إليه) أي: كما تقدم. # (قوله فيلزمه إذا صدق) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق؛ لأن ~~الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله أما إذا أقر بعد ~~رشده إلخ اه. # (قوله لاختيار غيره) أي: لا بإقراره (قوله فإنه وإن لم ينفذ) أي استيلاده ~~الذي أقر به عبارة العباب ويقبل أي: إقراره بإحبال أمته لنسب الولد للإيلاد ~~قال في شرحه وقد يثبت الإيلاد لكن لا بإقراره بل إذا ثبت أنها فراش له وأتت ~~به للإمكان منه ثبت الإيلاد؛ لأن ثبوته حينئذ قهرا عليه بحكم الشرع لا ~~بإقراره خلافا لما يوهمه كلام مجلي ثم هذا التفصيل الذي ذكرته هو المنقول ~~الذي اعتمده السبكي والأذرعي وغيرهما وأما إطلاق الروضة أن إقراره بالإيلاد ~~لا يقبل فهو لا ينافي ما تقرر لما علمت أن الإيلاد هنا لم يثبت بإقراره ~~فقول الزركشي أن هذه الصورة مستثناة من كلام النووي غير صحيح لما علمت أنه ~~لم يثبت بإقراره وحينئذ فلا استثناء انتهى وما اعتمده من التفصيل قد يخالف ~~قوله هنا لكن إذا كانت ذات فراش إلخ فإن ظاهر سياقه أنه لا يثبت الإيلاد ~~وإن ثبت أنها فراش (قوله لكن إذا كانت PageV05P174 # ذات فراش) قال في شرح الروض لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره (قوله لكن ~~لا يسلم إليه) إلا إن علق بإعطائه كما تقدم وتقدم صحة قبض دين الخلع بإذن ~~وليه انتهى. # (قوله أنه يفرقها) ومثلها في ذلك النذر كما PageV05P175 # أشعر به سياقه (قول المصنف فللولي منعه) أي: وإن كان له كسب في الحضر يفي ~~بزيادة مؤنة السفر وإن كان غنيا لما فيه من التفويت وإن لم ms1131 يلزم الولي ~~إجباره على ذلك الكسب حيث استغنى عنه م ر وانظر هل يلزم الولي منعه إذا كان ~~هو المصلحة. # (قوله وقول الغزي هذا عجيب منهما إلخ) أقول كان وجه تعجب الغزي أنه إذا ~~كان الغرض ما ذكر لم يصدق أنه فوت بالسفر عملا مقصودا بالأجرة؛ لأن الكسب ~~ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر وإنما هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا ~~تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل. # (قوله في طريقه فقط) احترز عما لو كان في الحضر فقط أو فيهما فله منعه ~~وإن جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر (قوله أو على تفصيل) قد ~~يقال لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره نفسه حينئذ إلا أن يقال لما كان ~~ممنوعا من زيادة نفقة السفر بالنسبة لماله لم يكن مستغنيا بماله فلا يجوز ~~إيجاره لنفسه إلا أن هذا يقتضي عدم تأتي التفصيل هنا فليتأمل (قوله لإذنه) ~~أي بسبب إذنه. PageV05P176 ### | (فصل) # (قوله فإن كلامه السابق) أي: قوله ولو طرأ جنون فوليه وليه في ~~الصغر (قوله ولا يحكم ببلوغه) فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه (قوله ~~فيه لا هنا) يتأمل لم كانوا كذلك (قوله نعم للعصبة إلخ) ومحله عنه غيبة ~~وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر شرح م ر. # (قوله ولو في كافر) عبارة PageV05P177 # شرح م ر ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما؛ إذ الكافر يلي ولده ~~الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا ~~كالنكاح خلافا للماوردي والروياني انتهى. # (قوله ويسجل الحاكم ما باعاه إلخ) في شرح الإرشاد الصغير ويكفي في أب وجد ~~العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل PageV05P178 # لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهر جواز ~~ترك الحاكم لهما على الولاية ويشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم # (قوله وخرج الصبي الجنين فلا ولاية إلخ) قال في شرح العباب لعدم ms1132 تيقن ~~حياتهم إلا الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية وكان المراد ~~بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة بخلاف نحو الحفظ ~~والتعهد وفعل المصلحة اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال ~~انتهى. # وقوله وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وعبارة الروضة فعلى الأول ~~أي: أنه لا ضبط للحمل لو خلف ابنا وأم ولد حاملا لم يصرف إلى الابن شيء ~~وعلى الثاني أي: إن أكثر الحمل أربعة له الخمس أو خمس الباقي على تقدير ~~أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها ~~وجهان أصحهما نعم وإلا لم يدفع إليهم. # والثاني المنع قاله القفال؛ لأنه قد يهلك الموقوف للحمل فيحتاج إلى ~~الاسترداد والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال فلا يلي أمر الأجنة ولا يمكن ~~حمل ما جرى على القسمة انتهى. # وقوله ومثله البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل فإن أجيب بما ذكره ~~في هذا الشرح من قوله ولا ينافيه إلخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب ~~الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله ~~وليه بتقدير خروجه انتهى. # وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي على ~~أن هذا الذي صرحا به في الحاكم في سياق توجيه هذا القول الضعيف ولا يلزم أن ~~يكون متفقا عليه وإن كان ظاهرا في ذلك (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي: للقاضي ~~ولا PageV05P179 # يناسبها قوله ولا ينافيه إلخ؛ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع ~~اختصاص نفي الولاية بالقاضي. # (قوله وهو الأولى) فهو مخير على خلاف قوله فيما بعده فإن تعذر أودعه ~~والفرق لائح (قوله إجارته وعمارته) الوجه الضمان فيهما؛ لأنه يلزمه حفظ ~~المال ودفع متلفاته كالوديع وعبارة شرح الروض قال الروياني ولو ترك عمارة ~~عقاره حتى خرب مع القدرة أثم وهل يضمن كما في ترك علف الدابة أو لا كما في ~~ترك التلقيح وجهان جاريان فيما ms1133 لو ترك إيجاره مع القدرة وأوجههما عدم ~~الضمان فيهما ويفارق ترك العلف بأن فيه إتلاف روح بخلاف ما هنا انتهى وأقول ~~بل الأوجه الضمان فيهما بل ويتجه في ترك التلقيح مع الإمكان. # (قوله واعترض) PageV05P180 # الاعتراض أوجه. # (قوله النص والجمهور) وهو المعتمد م ر اه. # (قوله عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة م ر (قوله لكن إن ساوى ~~مصرفه) الوجه جواز البقاء إذا كانت المصلحة فيه وإن لم يساو مصرفه PageV05P181 # (قوله أن لوليه بيعها) بل القياس الوجوب لوجوب مراعاة المصلحة. # (قوله أن لا يستهين بها العقلاء) عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف أو ~~غبطة ظاهرة بأن يرغب فيها بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين بها العقلاء ~~إلخ (قوله وبقية أمواله) قال في شرح المنهج أي: ما عدا مال التجارة اه ~~وقضيته PageV05P182 # مخالفة بحث البالسي الآتي. # (قول المصنف نسيئة) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكأن وجهه أنه لا ~~يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن (قوله وضمن) سكت عن انعزاله. # (قوله لم يحتج لارتهان) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للإشهاد (قوله ~~فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولى. # (قوله حرم الأخذ) هو كذلك وما في بعض العبارات مما لا يفيد ذلك أو يوهم ~~خلافه لا بد PageV05P183 # من تأويله (قوله وإنما اختلفوا) أي وقطعوا هنا أي: في الشفعة بوجوب الأخذ ~~إذا كان غبطة (قوله هنا) أي في الشفعة. # قوله فالاحتياط يفهم جواز الإخراج ولعله إذا كان مذهب المولى. # (قول المصنف PageV05P184 # على الوصي والأمين) ومثلهما القاضي مطلقا. PageV05P185 # (قوله قدر نفقته) عبر في العباب بالمؤن. # (قوله ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة (قوله أن له أخذ كفايته إلخ) ~~يتأمل. # (قوله في غير الجد للأم) يشمل الأب والجد للأب (قوله بأن الأب إلخ) سكت ~~عن غير الأب PageV05P186 # وقضية تعليل البلقيني الآتي أنه مثله. ### | (باب الصلح) # (قول المصنف على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل ~~مقابلتها بها وحينئذ فقوله فهو بيع يجوز أن PageV05P187 # يريد به المغني ms1134 الشامل للسلم وحينئذ يدخل في قوله أحكامه أحكام السلم ولا ~~يضر الإجمال في الأحكام؛ لأن تفصيلها ورد أحكام كل من القسمين إليه موكول ~~إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا فلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في ~~كلامه (قوله في المصالح عليه وعنه) كان الأول بالنسبة للمدعي والثاني ~~بالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه للمذكور من المتداعيين. # (قول المصنف قبل قبضه) وقبض المصالح عنه إذا كان بيد المدعى عليه بمضي ~~الزمن كما تقدم بيا نه في محله (قوله: لأن الأول محمول إلخ) كان وجهه أن ~~الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم وإلا فكأن يمكن ~~كون هذا الأول بيعا (قوله غير نقد) ظاهره وإن كانت العين نقدا (قوله غير ~~نقد) ينبغي أو نقدا وكانت العين المدعاة غير نقد أما لو كان نقدا وكانت ~~العين المدعاة غير نقد فهو بيع كما صرح به الشارح المحقق المحلي وهذا يرد ~~على قوله والثاني محمول إلخ؛ إذ لا يتقيد بكون المدعاة نقدا. # (قوله على ما إذا كان الدين نقدا) لا يتقيد بذلك بل وإن لم يكن نقدا كما ~~صرح به المحلي ويتحصل حينئذ من هذا مع إطلاقه في الأول أنه سلم إذا كان ~~الدين غير نقد والعين نقدا أو غير نقد وبيع إذا كان الدين نقدا دون العين ~~أيضا فما وجه هذه التفرقة مع صلاحية كل للبيع والسلم فليحرر (قوله: لأن فيه ~~تفصيلا) هذا التفصيل ممكن في العين أيضا. # (قوله كالشارح) عبارة شرح م ر وقول الشارح فهو سلم أي: حقيقة إن كان ~~بلفظه وإلا فحكما PageV05P188 # قوله أي: عن التصريح به) أي: والسكوت عن التصريح به صادق مع اقتضاء عبارة ~~الروضة خلافه. # (قوله لاختلاف أحكامهما) في هذا التعليل نظر. # (قوله فإذا نافى لفظه معناه إلخ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي الوصف ~~بصفات السلم وقد يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاها لم ينعقد فليتأمل ~~وقد مر في باب السلم أنه لو أسلم إليه ماله في ذمته ms1135 لم يصح لتعذر قبضه من ~~نفسه فيحمل ما هنا على ما إذا كان المدعى به عينا ويكون قبضها بمضي زمن ~~يمكن فيه القبض. # وأما تخصيص ما تقدم بغير لفظ فبعيد جدا لا وجه له تأمل. # (قوله أو جرى من العين المدعاة) قد يشكل من هنا مع قوله لها؛ لأنها حينئذ ~~غير داخلة على المتروك أي للمدعي كما هو المراد هنا ولا على المأخوذ اللهم ~~إلا أن تجعل العين متروكا في الجملة أي: من حيث منفعتها (قوله على أن ~~ينتفع) أي الغريم (قوله أو على أن يطلقها) بأن يقر للزوجة بالعين. # (قوله بعد تقدم صيغة هبة لما ترك) فإن قلت اعتبار ذلك مشكل مخالف لظاهر ~~كلام المصنف قلت الظاهر أنه لم يذكر ذلك لاعتباره بل توطئة لقوله ولا يصح ~~بلفظ إلخ. PageV05P189 # قوله كان بيعا) أي: كما قاله الشيخان وإن رده في المطلب م ر. # (قوله دل عليه ما ذكره بعده) أي: فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه ~~(قوله مع الصحة فيها أيضا) قد يجاب بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع PageV05P190 # الصلح على غير المنفعة (قوله قلت؛ لأنه لا يتأتى إلخ) أقول لا يخفى ما ~~فيه فإنه إن أراد أن التفريع من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح ~~إذ العين الواحدة منحصرة في الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا ~~يجتمعان فيها أو في جنس العين فلا مانع من إدخال المنفعة؛ لأنه يثبت فيها ~~أحد القسمين فتأمله فإنه ظاهر. # (قول المصنف قبض العوض) أي: عينا ودينا (قوله أو حكما) لعل صورته أن ~~يلزما العقد قبل القبض (قوله كهو عن ذهب) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر ~~(قول المصنف عينا) أي: ليس دينا (قوله ثبت) صفة دينا (قوله فإن كانا ربويين ~~اشترط) كذا ذكره الشارح المحقق المحلي ولقائل أن يقول لا موقع له هنا؛ لأنه ~~تقدم في قوله فإن توافقا في علة الربا إلخ وما هنا لا يحتمله حتى يصح ذكره ~~فيه؛ لأن الكلام هنا في بيان أقسام ما ms1136 لم يتوافقا في علة الربا فلا يندرج ~~فيها ما توافقا فيها ويجاب بأن ظاهر صنيع المحقق أنه حمل العين في قول ~~المصنف على عين على ظاهرها وهو ما يقابل الدين وحينئذ فقوله فإن توافقا في ~~علة الربا إلخ خاص بما إذا كان الصلح على العين بمعنى مقابل الدين وعلى هذا ~~فالتفصيل بين التوافق في علة الربا فيشترط قبض العوض في المجلس وعدمه فلا ~~يشترط لم يقع التعرض له في كلام المصنف إلا بالنسبة لما إذا كان الصلح على ~~العين بمعنى مقابل الدين وأما إذا كان على الدين فلم يتعرض لحكمه إلا ~~بالنسبة لعدم التوافق وسكت بالنسبة له عن قسم التوافق فاحتاج المحقق إلى ~~ذكره. # وأما الشارح فقد حمل العين في قول المصنف على عين على ما يشمل الدين ~~فيشكل عليه ذكر هذا القسم هنا لدخوله في قول المصنف فإن توافقا في علة ~~الربا إلخ فإن قلت كيف يصبح صنيع المحقق مع تقسيم المصنف المصالح عليه إلى ~~عين ودين قلت غاية ما يلزم عليه التسمح في قول المصنف وإلا لحمله حينئذ على ~~نفي التوافق السابق لكن مع قطع النظر عن كون المصالح عليه العين وتعميمه ~~إلى الدين بقرينة التقسيم المذكور ولهذا فسر قول المصنف وإلا بقوله أي: وإن ~~لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا اه. # فأطلق المصالح عليه ولم يقيده بالعين كما هو ظاهر العبارة فليتأمل. # (قوله على منفعة) يمكن أن يقال إن كانت منفعة عين بعين لم يشترط القبض في ~~المجلس أو منفعة عين في الذمة اشترط التعيين دون القبض (قوله كما مر) تنظر ~~هذه الحوالة ويمكن أن تكون بالنظر لما علم من السؤال السابق. # (قوله حتى لا يشترط القبول) في إطلاق ذلك مع قوله PageV05P191 # الآتي لكن يشترط هنا القبول ما لا يخفى (قوله ولا يؤثر في ذلك امتناعه) ~~فلا يعود الدين بامتناعه وهذا أصح الوجهين م ر. # (قوله وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في ذلك القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو ~~من محل الخلاف الآتي. # (قوله ms1137 إذا قبض) انظر وجهه. PageV05P192 # قوله فقد حرم على نفسه ماله) قد يناقشون بأنه لا محذور في ذلك؛ لأنه حرمه ~~على نفسه بمعاملة صحيحة صدرت باختياره كسائر المعاملات الصحيحة المختارة ~~فإن كلا من المتعاملين حرم على نفسه ما بذله في تلك المعاملة والمعاملة هنا ~~صحيحة عند المخالفين فهي كغيرها من المعاملات الصحيحة ومن ذلك الصلح على ~~الإقرار فإن المدعي حرم على نفسه ماله بما أخذه عوضا عنه ومن هنا يناقش في ~~الإلزام ودعوى ظهوره الآتيين. # وأما قوله الآتي وهما على وزان إلخ فلهم أن يدفعوا الصورة الأولى بأن ~~الخمر لا تحل المعاملة عليه والصورة الثانية بأن ترك الطلاق غير متقوم ~~بدليل الامتناع فيه ولو مع الإقرار فليتأمل. # (قوله فحينئذ لا وجه لذلك النظر) نفي جنس الوجه لا يخفى ما فيه سيما مع ~~ما قررناه فيما سبق. # (قوله أما إذا كانت له حجة كبينة فيصح) وصورة المسألة أن البينة أقيمت ~~قبل الصلح أما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي ~~وهذا بخلاف ما لو أقيم بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح فإن الصلح ~~صحيح فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح ~~صحيحا والشاهدة بالإقرار قبله فيكون صحيحا م ر. # (قوله أما إذا كانت له حجة إلخ) صورة المسألة كما هو صريح أنه أقام ~~البينة ثم صالح ويبقى ما لو صالح ثم أقامها وفي شرح العباب ولو أقيمت بينة ~~بعد الصلح على الإنكار بأنه ملك وقته فهل يلحق بالإقرار؟ قال الجوجري يلحق ~~به بل أولى؛ لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه اه. # (قوله والتقدير إن جرى على نفس المدعي PageV05P193 # عن غيره) ينبغي استثناء ما لو كان هذا الغير مدعيا عن آخر مقر به فيصح ~~الصلح حينئذ فتأمله. # (قوله ويصح مع عدم هذا التقدير) وعلى هذا فالمدعى متروك ومأخوذ ~~باعتبارين. # (قوله: لأن الضعيف يقدر الهبة في العين) وضحه مع كون هبة الدين للمدين ~~إبراء وأيضا فكان يمكن الضعيف تخصيص تقدير الهبة ms1138 بالعين ويجعل غيره إبراء. # (قوله أو أبرئني من خمسمائة) هذا مع قوله الآتي أو أبرئني بإقرار أيضا ~~يقتضي الفرق بين طلب الإبراء من الكل وطلبه من البعض ويحتمل أن وجه هذا عدم ~~إضافة الخمسمائة إلى الألف بنحو قوله منه (قوله ولأنه في الثانية) انظر ~~مفهومه (قوله فإقرار أيضا) فعلم PageV05P194 # الفرق بين التماس الإبراء من البعض ومن الكل . # (قوله فرع صالح) أي المدعي وقوله قبل قوله أي: فله العود إلى الدعوى ~~وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى (قوله على تقييده به) أقول ~~لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الإقرار؛ إذ التقدير حينئذ لك علي ~~كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الإقرار بما يرفعه (قوله بلا بدل لم يصح) ~~انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها. # (قوله أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) انظر لم كان PageV05P195 # الصلح مع ذلك صلحا على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ~~ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام ثبوت إقراره (قوله عند ~~عدم الإذن) مفهومه أن ذلك لا يكفي عنه الإذن وهو نظير ما يأتي في العين ~~بقوله وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر وقد يقال إنما قيد بعدم ~~الإذن؛ لأنه لا حاجة لذلك عند الإذن؛ لأن الإذن يتضمن الإقرار وهو بمنزلته. # (قوله فلا يصح الصلح في العين) ظاهره وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره وهو ~~خلاف ما تقدم في نظيره من الدين بقوله أو قال عند عدم الإذن إلخ والفرق ~~ظاهر من قوله لتعذر إلخ مع قوله السابق؛ إذ لا يتعذر إلخ فليتأمل. # (قول المصنف وكأنه اشتراه) أي: من المدعي PageV05P196 # قوله أما لو كان بيعا إلخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه ~~له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ. # (قول المصنف وإن كان) أي: المدعى عليه. # (قوله وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين. ### | (فصل) # (قوله وهو الشارع إلخ) ms1139 لا يقال في هذا الكلام اضطراب لا يخفى؛ إذ ~~هو في قوله وهو الشارع عائد على الطريق النافذ أعني على الطريق مع قيده وفي ~~قوله وقيل هو أخص إلخ عائد على الطريق بدون قيده بدليل استدلاله إذ لا ~~يتأتى إلا في المقيد وهو الطريق بدون قيده وهو النافذ كما لا يخفى وحينئذ ~~فهذا القيل مع ظهور فساده؛ إذ لا يتصور أخصية الطريق من الشارع بل الأمر ~~بالعكس مطلقا قطعا لا يقابل ما قبله اللهم إلا أن يريد بقوله وقيل مجرد ~~حكاية فائدة أخرى من غير قصد إلى المقابلة لما قبله وإن كان فيه إيهام عود ~~الضمير للقيد والمقيد وليس بصحيح كما تقرر؛ لأنا نقول هذا غلط منشؤه توهم ~~أن ضمير وقيل هو أخص للطريق وليس كذلك بل هو للشارع لكن لا يخلو أيضا هذا ~~من حزازة؛ لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وقوله أخص أي: من المقيد ~~وأيضا فلا وجه حينئذ لحكاية هذا القيل بصيغة التمريض. # (قوله وقيل هو أخص مطلقا) أي من الطريق لا من الطريق النافذ بدليل دليله ~~وإن كان أيضا أخص من الطريق النافذ PageV05P197 # فليتأمل وجه جعل الأخصية من مجرد الطريق (قوله ما لا يصبر عليه مما لم ~~يعتد) يفهم منه أنه لا اعتبار بما لا يصير عليه بما اعتيد فليراجع. # وفي شرح الإرشاد ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار ~~المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط ~~الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب والرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات ~~والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما ~~صرح به النووي في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة ~~قال الزركشي وكذا إلقاء النجاسة فيه بل هو في معنى التخلي فيكون صغيرة اه. # وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا وأفتى ~~القفال بكراهة ضرب اللبن وبيعه من ترابه إذا لم يضر بالمارة لكن قضية قول ~~العبادي يحرم ms1140 أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق ~~بأن من شأن أخذ تراب السور أن يضر فحرم مطلقا بخلاف تراب الشارع ففصل فيه ~~بين المضر وغيره اه. # وفي شرح م ر نحو ما مر في ربط الدواب قال ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به ~~عادة العلافين من ربط الدواب في الشارع للكراء فلا يجوز وعلى ولي الأمر ~~منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر. # (قوله كل منهما) ويصح رجوع PageV05P198 # الضمير للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح الإرشاد ولو أشرع إلى ~~ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على ما بحثه ~~الزركشي اه. # (قوله هو الحاكم) نعم لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر ~~قاله سليم م ر. # (قوله وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح العباب أي: فيمتنع في دورهم التي بين ~~دورنا فقط اه أي: لا في التي في شوارعهم المختصة بهم (قوله ولا يجوز إخراج ~~جناح إلى مسجد وإن لم يضر) أي: خلافا للبلقيني كما قاله في شرح العباب إن ~~كان الميزاب كالجناح في ذلك احتيج إلى الجواب عن خبر «الميزاب الذي نصبه - ~~عليه السلام - بيده في دار عمه العباس - رضي الله عنه - وكان شارعا إلى ~~مسجده عليه أفضل الصلاة والسلام» فراجعه وقد يقال الميزاب جناح وزيادة فلا ~~يمكن منع الجناح دون الميزاب PageV05P199 # وحينئذ يشكل الخبر إلا أن يفرق بالمسامحة في الميزاب لشدة الحاجة إليه ~~ولا يخفى ما فيه فليتأمل. # (قوله إظلام الموضع به) أي: إظلام ما يشق معه المرور (قوله الغالبة) قال ~~في شرح العباب أي: التي ينتهي سمك ارتفاعها إلى الحد الغالب في الحمولات ~~التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر اه وأقول فيه نظر؛ لأنه يخرج الحد الكثير ~~في الحمولات الغير الغالب وخروجه بعيد من كلامهم والمتجه اعتباره أيضا وأن ~~لا يخرج الحد النادر وقد سبق الشارح لما قاله بعض الشراح فضبط الغالبة ~~بالغين المعجمة والباء الموحدة فليتأمل بل ينبغي اعتبار ms1141 الحد النادر أيضا؛ ~~لأنه قد يتفق وهو الموافق لقوله الآتي؛ لأن ذلك قد يتفق وإن نذر اه؛ إذ لا ~~وجه للفرق بينهما فليتأمل. # (قوله نحو جناحه ولو فوق جناح جاره) شمل ما تحته والمقابل له وفي شرح ~~العباب في الأول وقضية كلامهم في هذه أنه لا يتصور فيها إخراج لجناح جاره ~~لكونه أعلى وفيه بعد بل إن تصور منع وإلا فلا اه. # وعبارة العباب كالروض في الثاني أو مقابلا له إن لم يبطل نفعه وشرح ~~الشارح إن لم يبطل هكذا إن لم يقر به PageV05P200 # منه بحيث يبطل إلخ (قوله وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن ~~التصرف هنا في خالص ملكه وأن الضرر هنا لخاص (قوله ما لم يبطل انتفاعه) ~~عبارة شرح م ر وله إخراج جناح تحت جناح جاره وفوقه ما لم يضر بالمار عليه ~~ومقابله ما لم يبطل انتفاعه. # به (قوله بالإحياء) فيستمر حقه وإن انهدم. # (قوله لمال الجار) أي: كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه # (قوله: لأن الهواء تابع) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان ~~الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع PageV05P201 # أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير فإنه يصح وهو ظاهر؛ ~~لأن جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه. # (قوله يمتنع إرسال ماء البواليع إلخ) سيأتي قول المصنف ويحل إخراج ~~الميازيب إلى شارع والتالف بها مضمون في الجديد وتقييد الشارح قوله ~~الميازيب بقوله العالية التي لا تضر المارة اه. # وقضية قوله هنا إذا أضر بالمارة أنه يمتنع إرسال ماء الميازيب إذا أضر ~~بالمارة إلا أن يفرق بشدة الحاجة إلى صرف ماء المطر؛ لأنه لا اختيار فيه أو ~~يخص ماء البواليع بغير ماء المطر ويوافق عدم الفرق ما يأتي من امتناع إرسال ~~ماء الميازيب إلى الطريق الضيقة (قول المصنف وأن يبني في الطريق دكة) أي: ~~وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع ms1142 البناء وإن ~~أقطعه الإمام؛ لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في ~~الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع ~~أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده ~~وإلا فكلمهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارح على الموضع ~~المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه ~~وكذا شرح م ر. # (قوله النافذ) أي: الذي الكلام فيه (قوله البندنيجي) . PageV05P202 # وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله ويفرق بأن إلخ) يفرق أيضا بشدة ~~الحاجة إلى الماء (قوله فلم يجز مطلقا) هو الأقرب إلى كلامهم. # (قول المصنف لغير أهله) ويأتي هنا نظير قوله الآتي في فتح الباب وسواء في ~~هذا إلخ (قوله بغير رضاهم كما أفاده إلخ) فيه بحث ظاهر وذلك؛ لأن الكون ~~بغير رضاهم لا يحتاج إليه لاستفادته من قوله لا إلخ لدخوله في منطوق هذه ~~العبارة أعني يحرم الإشراع إليه لغير أهله والمحتاج إليه هنا هو بيان ~~الجواز بالرضا الذي مفاد قوله فيما يأتي إلا إلخ وهذا لا يفيده هنا قوله ~~المذكور بالأولى كما لا يخفى بل ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف ~~الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله فلا اعتراض فيه نظر؛ لأن صورة الاعتراض كما في ~~الإسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة ~~(قوله بغير رضاهم) أي: رضا أهله فظاهره رضا الجميع وهكذا تعبير المنهج ~~وشرحه بقوله بلا إذن منهم أي: أهله في الأولى ومن باقيهم في الثانية ولا ~~يخفى إشكال اعتبار إذن الجميع في الأولى بالنسبة للإشراع الذي هو فرض ~~المسألة هنا وكذا في المنهج في ضمن ما هو أعم منه؛ لأنه إذا أذن من بابه في ~~صدر السكة مثلا فقد أذن في خالص ملكه فلا حاجة إلى إذن غيره؛ لأن الإشراع ~~حينئذ ليس في ملكه ولا يزاحم انتفاعه بخلاف فتح الباب؛ لأن المرور فيه مرور ~~فيما يستحق كل منهم المرور فيه فلا يكفي ms1143 إذن البعض فليراجع. # (قوله؛ لأن الشريك إلخ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى ولا يفيد ~~الجواز بالرضا لا بالأولى ولا المساواة وهذا هو المقصود في PageV05P203 # الاعتراض فتأمله. # (قوله من بابه بعده) لعل المراد بعده إلى جهة رأس السكة (قوله أو مقابله) ~~قضيته أن المقابل هنا لا يمنع من أن الإشراع المقابل لبابه بل أو لجداره ~~الأقرب إلى رأس السكة واقع فيما له فيه شركة وأما مقابل الباب القديم فيما ~~يأتي فليس الفتح في مقابلته ولا مزاحما لاستطراقه فليراجع. # (قوله في غير الشريك) وكذا في الشريك؛ إذ كان الإخراج فيما لا حق له فيه ~~بأن كان بين باب داره وصدر السكة م ر. # (قوله فيكون كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا PageV05P204 # قوله وهو متجه) اعتمده م ر وعليه فيتحصل أنه إن كان المسجد مثلا قديما ~~اشترط لجواز الإشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمران عدم ~~الضرر ورضا أهل السكة م ر أقول فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع ~~الدكة مطلقا كما مر. # (قوله لكن تسويتهما) عبارة الروضة ثم ما ذكرناه من سد الباب وقسمة الصحن ~~مفروض فيما إذا لم يكن في السكة مسجد فإن كان فيها مسجد عتيق أو جديد منعوا ~~من السد والقسمة؛ لأن المسلمين كلهم مستحقون الاستطراق إليه ذكره ابن كج ~~وعلى قياسه لا يجوز الإشراع عند الإضرار وإن رضي أهل السكة لحق سائر ~~المسلمين اه. # ولا يخفى أن قولهما عند الإضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم ~~الإضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهذا موافق لبحث ابن الرفعة المذكور وأن ~~يكون هو الجواز عند عدم الإضرار وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ابن ~~الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته. # (قوله لمن استحق) أي: الوقف (قوله توقف الإشراع) أي: إذا كان فيما يستحقه PageV05P205 # قول المصنف وباب داره) يخرج ما بعد بابه إلى جهة صدر السكة وإن وارى جدار ~~داره. # (قوله سواء هنا المتأخر) أي من أهلها؛ لأنه لا ms1144 يستحق طروقا بحق الملك ~~بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه. # (قوله عن المفتوح) أي: الذي فتحه الغير أو أراد فتحه (قوله والمتقدم) أي ~~منهم. # (قوله نعم يفرق إلخ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إن ~~كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا PageV05P206 # فيتحصل من هذا ما قدمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا ~~غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكا امتنع الرجوع أو ~~أجنبيا جاز مع غرم الأرش. . # (قوله بخلاف من بابه قبله) أي:؛ لأنه لم يحدث استطراقا في ملكهم؛ لأنه ~~كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب فإنه ~~وإن جاز له دخوله بغير إذنه لكنه لا بحق ملكه. # (قوله مراد الروضة) فمرادها بالمفتوح القديم لا الجديد (قوله: لأنه أحدث ~~استطراقا في ملكهم) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه ~~جواز دخول الأجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي ~~فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك الغير ما لم يتخذه ~~طريقا والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر وقد يقال لا حاجة ~~لذلك؛ لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل. # (قوله بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة فشمل مقابل القديم (قوله الآن) ~~أي: الجديد (قوله أو بإزائه) كتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج هذا الذي ~~قاله الشيخ في المقابل في هذه الصورة لم أره لغيره ولا يتجه فرق بينهما ~~وبين مقابل القديم في الأولى اه. # أقول مقابل PageV05P207 # القديم في الأولى لم يشاركه في محل الفتح بخلاف الجديد هنا (قوله حتى على ~~ما مر عن الروضة) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما ~~تقدم في فتح الباب إذا سمره؛ لأن الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن ~~فإن الذي مر عنه الجواز وعليه ms1145 يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما. # (مسألة) في فتاوى السيوطي زقاق غير نافذ به بيوت وعلى كتفه مخزن فأراد ~~صاحب البيوت أن يبني على الزقاق بابا يصون به بيوته ويبني علو الباب طبقة ~~فهل لصاحب المخزن منعه؟ الجواب إن كان باب المخزن داخل الزقاق فله المنع من ~~بناء باب وطبقة علوه إن كان ذلك بحيث يصير باب المخزن داخل الباب وإن كان ~~الباب يبنى داخلا بحيث يصير باب المخزن خارجه فليس له المنع. # (مسألة) رجلان لهما منزل مشترك فباع أحدهما حصته لآخر وللمشتري بجواره ~~منزل فجدد عمارة منزله وأضاف له قطعة من المشترك من غير قسمة فهل يلزمه ~~هدمه أو قيمة نصف القطعة الجواب ينبغي أن يقسم فإن خرج له الشق الذي فيه ~~البناء اختص به ولا شيء عليه والأخير شريكه بين القلع بلا غرم وبين الإبقاء ~~بالأجرة اه. # وأقول ظاهر أن له الخيار قبل القسمة وأنه إذا خرج له الشق الذي فيه ~~البناء وجب عليه أجرة حصة الشريك لما قبل القسمة؛ لأنه كان متعديا بوضع يده ~~عليها واستعمالها فقوله ولا شيء عليه فيه نظر PageV05P208 # قوله بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال ~~الأذرعي لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه قال وأما الإجارة والحالة ~~هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه اه قال الشارح في شرح ~~الإرشاد وكأنه يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل ~~وفيه مصلحة صح وإلا فلا اه واعلم أن قوله السابق قال الأذرعي لم يجز إلخ ~~مشكل بالنسبة لأصحاب بقية الدور وهي ما عدا الدار الموقوفة؛ لأنهم أصحاب ~~ملك وغاية الأمر أنهم شركاء الوقف وشريك الوقف يصح بيعه لحصته فليتأمل. # (قوله بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه (قوله ووضع ~~جذع واحد) قد تحمل أل في PageV05P209 # المتن على الجنس فيستغنى عن هذه الزيادة (قوله أن الضمير) أي: في جداره ~~في قوله يعلم نظر (قوله مجاز) أي بالحمل ms1146 على التنزيه (قوله قلت إلخ) في هذا ~~الجواب نظر؛ لأن قضية ما تقرر في الأصول تقديم الخاص وإن كثرت العمومات جدا ~~وتأخرت قطعا (قوله المانعة) ممنوع. # (قوله: لأنا تيقنا وضعه بحق) أي: استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه ~~فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ والمتبادر من ~~هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق الوضع ~~دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم يراه. PageV05P210 # قول المصنف وفائدة الرجوع) أي: فيما بعد وقوله أو يقلعه قال في شرح الروض ~~ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من ~~أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير ~~تفريغ ملكه عن ملكه؛ لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما ملكه غيره ~~بجملته وإزالة الطرق عن ملك المستعير جاءت بطريق الإلزام بخلاف الحصة من ~~الأرض فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك اه أي في إعارة الجدار المشترك ~~لا يتمكن من القلع مع الأرش. # (قوله لكن لا يشترط فيها بيان المدة) عبارة الروض وشرحه فلو عقد على ذلك ~~بلفظ الإجارة صح وتأبد الحق إن لم يؤقت بوقت وإلا فلا يتأبد ويتعين لفظ ~~الإجارة وجاز تأبيد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد كالنكاح والعقد في ~~صورة الإجارة التي لا توقيت فيها عقد إجارة اغتفر فيه التأبيد لما ذكر اه. # وقوله عقد إجارة ظاهر جدا في أنه ليس فيه شائبة البيع وحينئذ يشكل قوله ~~في مسألة القاضي لامتناع شائبة البيع فيه؛ إذ لا شائبة بيع في العقد بلفظ ~~الإجارة مع عدم التوقيت فليتأمل. # (قوله فيتأبد للحاجة) أي: وفيها حينئذ شائبة بيع على ما يشعر به قوله ~~لامتناع شائبة البيع فيه (قوله ردوه بأنها لا تنفسخ بتلف الجدار إلخ) قد ~~يقتضي أنه إذا كان إجارة مؤبدة كما تقدم انفسخت بتلفه وذلك يخالف ما سيأتي ~~من أن للمستأجر الإعادة إذا أعيد الجدار المنهدم فليتأمل. # وقد يجاب بأن في ms1147 المؤبد شوب بيع PageV05P211 # كما يدل عليه قوله السابق لامتناع شائبة البيع فيه وثبوت الإعادة الآتية ~~المقتضي لعدم الانفساخ نظرا لهذه الشائبة وإن أوهم صنيع المتن خلاف ذلك كما ~~أشرنا إليه آنفا وقضية ذلك أنه لو كانت الإجارة مؤقتة انفسخت ولا إعادة بعد ~~الإعادة وهو ظاهر. # (قوله فهو إجارة محضة) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض ~~وإلا أي: وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه. # (قوله المؤبدة) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم ~~أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس ~~(قوله شراء حق البناء) ينبغي واستئجاره (قوله السابقتين) أي: في قوله ~~وفائدة إلخ. # (قول المصنف ولو انهدم الجدار إلخ) وفهم من كلام المصنف عدم الانفساخ ~~بالانهدام وقضية تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ~~ونحوه فأما إذا أجر جارة مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار ~~المستأجرة م ر. # (قوله لكن يثبت للمشتري الفسخ) ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك ~~من قبيل PageV05P212 # التعيب لا التلف. # (قوله مردود) قد تقدم هذا لكن ما هنا أبسط وأفيد. # (قوله وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان) إن كان معنى ذلك أن المأذون ~~يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافته إليه باعتبار PageV05P213 # ما كان ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة؛ إذ لا ~~يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بتمام البيع حين الإذن؛ ~~إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الإذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن ~~ملكه على شيء آخر ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا باع فلان أرضه أو ~~ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع هذا ولا يبعد أن يكون محل البناء وعدم ملكه ~~على التفصيل الآتي في الصلح على إجراء الماء المذكور في شرح قول المصنف ~~وإلقاء الثلج في ملكه على مال المذكور بقول الشارح أو ms1148 عقد بيع فإن قال بعتك ~~إجراء الماء إلخ فليراجع وإن كان معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في ~~البناء عليها بين أن تكون أرضه بالبيع وبالإجارة وبالإعارة ففيه نها في ~~الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الإذن أيضا كما علم مما تقدم وكذا بعد ~~الإذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الإعارة. # (قوله نعم بحث السبكي وغيره إلخ) في شرح م ر بعد قوله بل ينبغي أن لا يصح ~~إلخ اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو ~~يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير محله إذا أجره ليبني ~~على الأساس لا فيما إذا أجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع الأساس وطوله ~~وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل. # (قوله لم يعدها إلا بإذن) ينبغي إلا أن يكون شريكه قد أجره حصته منه ~~للبناء إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء PageV05P214 # نظير ما سبق في جدار الأجنبي (قوله وإن منعه) قد يشكل الجواز مع المنع ~~بقوله الآتي امتنع الجلوس فيه بعد المنع؛ إذ في كل استعمال ملك الغير مع ~~المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرض ومال م ر ~~للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم ~~يضر وكان الفرق اطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا. # وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر الأحمال ~~الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والإسناد فيه نظر ولا ~~يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا. # (قوله نعم الشريك في الوقف) إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما PageV05P215 # فالإجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر منها الوقف كريعه وإن أريد العمارة ~~من ماله أو أريد هناك بشريك الوقف مالك بعض ما وقف باقيه فالإجبار ليس ~~بظاهر بل هو ممنوع وينبغي في المبعض إذا طلب مالك البعض موافقة الموقوف ~~عليه الباقي ms1149 أن يجب عليه بشرطه. # (قول المصنف فإن أراد إعادة منهدم بآلة نفسه لم يمنع) قال الشارح في شرح ~~العباب قال ابن المقري أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار ~~الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت؛ لأنه لا يصل ~~بالبناء إلى حقه؛ إذ لكل منهما منع الآخر من دخوله اه. # ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حقه إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس ~~قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا ~~بيانه إلخ ما بينه فراجعه لكن ظاهر كلامه في شرح الإرشاد اعتماد ما قاله ~~ابن المقري ولا يخفى أن قوله وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصة ~~المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها (قول المصنف منهدم) أي: ~~جدار بخلاف الدار PageV05P216 # المشتركة فالوجه امتناع إعادته بغير إذن الآخر م ر. # (قوله لا بفرض أن للطالب عليه حملا) قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ ~~فإن قيل أساس الجدار بينهما فكيف جوزتم له بنائه بآلته وأن ينفرد بالانتفاع ~~بغير إذن شريكه قلنا؛ لأن له حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة. # قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه وذكر الناشري ~~عقب ذلك عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع ~~قهرا عن الشريك من جملته قوله فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي ~~عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من ~~البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة ولا ~~إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة ~~فليتأمل. # (قوله وأخذ من قولهم إلخ) يؤخذ منه أنه لو أعاره قبل امتناعه كان له نقضه ~~وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من ~~قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإن صرح بعد توقف جواز ms1150 الإعادة على ~~ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة ~~العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم ~~يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه في ذلك وقفة اه إلا ~~أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته ~~بالقيمة لا الحل فليتأمل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها (قوله ~~ولذي العلو بناء السفل إلخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون ~~البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا PageV05P217 # بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ ~~لتملك قدر الحصة فقط دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله ~~فامتناع غير الباني إلخ بغير قولهم المذكور. # (قول المصنف ويكون المعاد ملكه) وظاهر مما مر أنه ليس له منع شريكه ولا ~~الأجنبي من الاستناد إليه. # (قوله خير الباني) كذا في الروض (قوله لشارح) تبعه م ر. # (قوله فإذا كان) أي: الجدار بينهما (قوله PageV05P218 # بين بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة ~~(قوله لم يرجع) أي:؛ لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ~~ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله ~~قلعها أو بيعها من مالك الأرض اه. # (قوله لتعذر البيع) لم يتعذر فيه وفي هذا جمع إلخ (قوله رجع به) هذا مع ~~قوله الآتي وينبغي إلخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الإجراء وبين ~~أجرة عمله كاستئجاره الأجراء لكن قد يمنع قوله: لأنه عمل طامعا بأنه لا طمع ~~مع عدم ذكر شيء في مقابلة عمله. . # (قوله ثم إن ملك المجرى إلخ) قال في الروض وشرحه وإن صالحه غيره بمال ~~ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر بخلاف الصلح عن ~~إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار ms1151 الجار فإنه يصح وليس تمليكا ~~لشيء من PageV05P219 # السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيما ~~لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الأخيرتين ثم قال ومشتري حق ~~إجراء النهر فيهما أي: في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن ~~العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة قال في شرحه ~~في تعبيره بالنهر تجوز؛ لأن إجراء مائه لا يأتي في السقف ولو قال فيها أي: ~~في الأرض لسلم من ذلك اه. # وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الإجراء وما لا يحصل ~~به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع ~~وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك؛ لأن قوله هنا ثم إن ملك المجرى إلخ إنما ~~يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي ~~فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا ~~بدليل قوله ويشترط بيان السطوح إلخ كما أنه راجع لقوله وإلقاء الثلج في ~~ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض فرع المصالحة عن قضاء ~~الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه لكن في شرحه عقب ذلك ما ~~نصه القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه PageV05P220 # أو إجارة بشرطها اه وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه. # (قوله وكذا قدر المدة إن ذكرت) التقييد بقوله إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه ~~يجوز عدم ذكرها مع أن الفرض أن الإذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك قال في ~~الروض وإن استأجرها أي: الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى ~~أن قال وقدر المدة قال في شرحه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط ~~بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء اه وقد تقدم عنه في بيع حق ~~البناء أنه ms1152 إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه وحاصله أنه مع لفظ ~~الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها ~~والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة. # (قوله ملك محل الجريان) تقدم فيما إذا قال بعتك رأس الجدار للبناء عليه ~~أنه لا يملك به عينا بل منفعة وقد يستشكل الفرق بينهما لا يقال الفرق أن ~~تقييده بقوله للبناء تصرف عن الملك وإلا لم يقيد بالبناء؛ لأنا نقول صرحوا ~~بما يفيد أنه في مسألة الجدار لا يملك عينا وإن لم يقيد بالبناء فقد قال في ~~شرح الروض عقب قول الروض فإن باعه حق البناء أو العلو للبناء عليه بثمن ~~معلوم استحقه أي : حق البناء عليه ما نصه بخلاف ما لو باعه وشرط PageV05P221 # أن لا يبني عليه أو لم يتعرض للبناء عليه لكن للمشتري أن ينتفع بما عداه ~~من مكث وغيره كما صرح به السبكي تبعا للماوردي اه فإن قوله أو لم يتعرض ~~للبناء إلخ كالصريح في أنه مع عدم التقييد بالبناء لا يملك عينا ويدل عليه ~~قوله لكن للمشتري إلخ؛ إذ لو ملك انتفع بالبناء أيضا اللهم إلا أن يفرق بأن ~~تخصيص البيع بنحو الرأس قرينة على عدم إرادة العين. # (قوله أو ما يستحق جاره منفعته) استحقاق جاره المنفعة صادق بملكه العين ~~أيضا من غير شركة فيها والحكم فيه صحيح أيضا فلم لم يقيد قوله بناء إلخ حتى ~~لا يخرج من عبارته مالك العين المذكور في كلامهم وفي شرح م ر وقول الأذرعي ~~أن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس ~~مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح ~~على إبقاء الأغصان بمال؛ لأنه اعتياض عن مجرد الهواء ولا عن اعتمادها على ~~جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر وما ~~ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها وحيث تولى نحو ~~القطع بنفسه لم يكن له أجرة أي: ms1153 على القطع وعبارة شرح الروض قال في المطلب ~~وليس له إذا تولى القطع والهدم بنفسه طلب أجرة على ذلك اه. # وقوله إلا إن حكم إلخ كذا في العباب وغيره وكتب شيخنا الشهاب الرملي بخطه ~~في هامش شرح الروض وفيه إشكال؛ لأن ظاهره وجوب الأجرة بمجرد حكم الحاكم ~~بالتفريغ ولا وجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع حاكم به وإن لم يحكم حاكم ~~به ثم رأيت م ر استشكله بذلك ومال إلى حمله PageV05P222 # على ما إذا كان يرى وجوب الأجرة على التفريغ. # (قول المصنف فلهما) أي اليدين بدليل مقابلته لقوله فله PageV05P223 # اليد (قوله فإن ثبت لأحدهما لم تنزع) ينبغي أن يقال أو جعل بينهما كما هو ~~ظاهر وفي شرح الروض فإذا حلف بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من ~~إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع والذي ينزل عليها ~~منها الإعارة؛ لأنها أضعف الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو ~~الإبقاء بالأجرة اه. # وفيه أمران أحدهما أن قوله فإذا حلفا بألف التثنية يقتضي فرض الكلام فيما ~~إذا حلف كل منهما فينافي قوله فلمالك الجدار؛ لأنه إذا حلف كل منهما كان ~~بينهما فما معنى قوله فلمالك الجدار والثاني أنه إذا حلف كل منهما كانا ~~مشتركين فيه وقد قدم أن جذوع الشريك يمتنع قلعها بالأرش كما نقلناه عنه عند ~~قول المتن وفائدة الرجوع إلخ فقوله هنا أن له القلع بالأرش مناف لذلك هذا ~~كله إن ثبت عنه حلفا بألف التثنية ويحتمل أنه حلف بالإفراد أي: أحدهما وهو ~~غير صاحب الجذوع وحينئذ يندفع الأمر الأول وكذا الثاني من هذه الجهة لكنه ~~يرد حينئذ من جهة أخرى؛ لأن صاحب الجذوع حينئذ أجنبي وقد قال فيه هو والروض ~~ما نصه وإن وجدناه أي الجذع موضوعا على الجدار ولم يعلم كيف وضع فالظاهر ~~أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ اه. # فقوله هنا بجواز القلع مع الأرش مناف لذلك موافق لما قاله الفوراني ومن ~~تبعه وبالجملة فالوجه فيما ms1154 هنا أيضا أو يقضي باستحقاقه أبدا وامتناع القلع ~~مع الأرش سواء قضى بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن ~~جهل حال الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت ~~لأجنبي أم لشريك إن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها ~~بطريق العارية تخير المالك بين قلعها بالأرش والإبقاء بالأجرة إن كان ~~مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع القلع PageV05P224 # بالأرش (قوله وحكمنا بأنه بحق) قياس ما قرره في مسألة الجذوع أن يحكم ~~بأنه بحق لازم بمجرد الجهل بحاله لكن يخالفه قوله في شرح الروض فرع لو كان ~~يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به ~~البغوي اه إلا أن يكون ما أفتى به البغوي في هذه مبنيا على ما أفتى به في ~~مسألة الجذوع ثم رأيت PageV05P225 # ما تقدم قبيل قول المصنف ولو تنازعا جدارا من ترجيح غير ما قاله البغوي ~~وتأويل كلامه. ### | (باب الحوالة) # (قوله في اشتراطه تكرره) لقائل أن يقول: اشتراط تكرره يفيد ~~أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرر من قبيل الإصرار على صغيرة فيتوقف كونه ~~في حكم الكبيرة على عدم غلبة الطاعات فليتأمل. # (قوله وصراحة إلخ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا مانع أن يتكلم الشارع بالكناية ~~أو يريد الاتباع بنحو لفظ الحوالة لا بلفظ الاتباع (قوله أي الغالب عليها) ~~كأنه إشارة إلى أنه قد يلاحظ فيها كونها استيفاء (قوله PageV05P226 # بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد. # وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل أحال رجلا بدين له على آخر ثم تقايلا أحكام ~~الحوالة ومات المحتال فادعى وارثه على المحتال عليه بالمبلغ المحال به ~~وقبضه منه فهل له الرجوع الجواب المنقول عن الرافعي أنه جزم بعدم صحة ~~الإقالة في الحوالة وإن كان البلقيني حكى عن الخوارزمي فيها خلافا وصحح ~~الجواز فعلى ما جزم به الرافعي يكون ما قبضه وارث المحتال من المحال عليه ~~صحيحا واقعا موقعه ولا رجوع عليه اه. # (قوله أنه يصرف عليها) قد يقال مجرد ms1155 ذلك لا مصلحة فيه فليراجع. # (قوله على الأوجه) المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع مطلقا (قوله فإن لم ~~يقل بالدين في الأولى) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكر ولا نواه ~~م ر (قوله فيما بعدها) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه ~~لذلك وقضية عموم فيما بعدها PageV05P227 # رجوع قوله بحقك لقوله أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أيضا # (قوله لأنه وارد بعد الحظر) أي والوارد بعده للإباحة كما قرره في جمع ~~الجوامع وغيره وقد يجاب على الأول بأن هذه القاعدة أكثرية لا كلية على أن ~~الذي نقله الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر لتقدم الحظر وأن الأمر ~~الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة ~~معارضة بقاعدة أخرى وهي أن ما جاز بعد المنع وجب وللتاج السبكي في ذلك كلام ~~يراجع ولنا فيه كلامهم بهامش حواشي شرح جمع الجوامع لشيخ الإسلام والكمال ~~وتحقيقه في كتابنا الآيات البينات # (قوله لعدم الاعتياض) إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال شرح ~~الروض (قوله وأراد إلخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور ~~فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله وهو ما لا يدخله خيار فتأمله. # (قوله لئلا يشمل حوالة السيد) قد يقال لا محذور في شمول العكس (قوله فلا ~~يصح بدين سلم) سيأتي لنا في الضمان صحة ضمان دين المسلم (قوله أو نحو ~~جعالة) أي قبل الفراغ (قوله PageV05P228 # بدين الزكاة) قال في شرح العباب لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر اه. # وكأنه أراد بدين الزكاة الزكاة بعد تلف النصاب وبالزكاة هي موجودة (قوله ~~لامتناع الاعتياض عنها إلخ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا ~~لما قيل كذا أيضا وفصله هنا بما يفهم خلاف ذلك. # (قوله لامتناع الاعتياض عنها) أي والأخذ من غير المالك عما له على الغير ~~في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض وقوله في ~~الجملة كأنه ms1156 أشار إلى نحو أداء غيره عنه من مال نفسه بإذنه فإن فيه اعتياضا ~~فليراجع. # ثم رأيته في شرح العباب عبر بدل قوله هنا في الجملة وقوله أي غالبا ~~فاندفع قول الأذرعي قد يجوز الاعتياض عنها في صور اه. # فمعنى في الجملة غالبا أو في بعض الصور (قوله في الجملة) أي في غالب ~~الصور (قوله وهو متجه أيضا) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة ~~الدين (قوله مع تعلقها بالعين) المقتضي للبطلان لأن شرطها الدين وقوله ~~تتعلق بالذمة أي فقد وجد الشرط من الدينية. # (قوله بنفسه) بخلاف نحو الجعل وقوله وتصح أي الحوالة وقوله وإن لم ينتقل ~~أي الثمن وقوله لأن الحوالة متضمنة للإجارة أي فتقارن الملك لكن هذا لا ~~يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى يتضمن إجازته ~~ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك المبيع له ~~فملك الثمن للبائع (قوله الثمن المعين) هذا يدل على صحة PageV05P229 # الحوالة مع كون الثمن معينا مع أنه حينئذ ليس دينا وليس مقبوضا وقوله في ~~زمن خياره أي والحوالة بيع وفي الروض ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا ~~عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها فإن فسخ أي المشتري البيع في زمن خياره ~~بطلت أي لارتفاع الثمن اه. # وقوله فإن فسخ بطلت ذكر في شرحه أنه من زيادته وأنه مخالف لعموم ما سيأتي ~~من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذلك الفسخ ~~بالخيار وهو بعيد اه. # ومنع شيخنا الشهاب الرملي بعده بتزلزل العقد بالخيار. # (قوله حوالة السيد به) بخلاف ضمانه لا يصح كما سيأتي مع الفرق (قوله وبه ~~يسقط) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر. # (قول المصنف ويشترط العلم) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد أو والظن. # (قوله كرهن) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما ~~سيأتي فليراجع # (قول المصنف ويشترط تساويهما) قيل مما يؤيد اعتبار التساوي في ظن المحيل ~~والمحتال قول PageV05P230 # المصنف ويشترط العلم إلخ ms1157 وفيه نظر لأن العلم بالجنس والقدر والصفة معتبر ~~أيضا في المبيع في الذمة الذي هو نظير ما هنا فلا يتفرع على اعتباره هنا ~~تخصيص الحوالة باعتبار ظن المكلف أيضا فتأمله. ### | (فرع) # في فتاوى الجلال السيوطي ما نصه مسألة فيمن جبى بالأمانة ريع وقف ~~بإذن ناظر شرعي وصرف ذلك للمستحقين والعمارة بإذنه وفضل له شيء ومن الوقف ~~حمام تحرر على مستأجرها من أجرتها شيء فأحال الناظر الجابي عليه بما فضل له ~~فهل تصح الحوالة أم لا. # الجواب نعم وهي عبارة عن تعيين جهة للدين المستقر على الوقف (مسألة) رجل ~~له على آخر دين فمات الدائن وله ورثة فأخذ الأوصياء من المدين بعض الدين ~~وأحالهم على آخر بالباقي فقبلوا الحوالة وضمنوا آخر فمات المحال عليه فهل ~~لهم الرجوع على المحيل أم لا؟ الجواب يطالبون الضامن وتركة المحال عليه فإن ~~تبين إفلاسهما بأن فساد الحوالة لأنها لم تقع على وفق المصلحة للأيتام ~~فيرجعون على المحيل اه لا يقال قوله في المسألة الأولى الجواب نعم فيه نظر ~~إذ لا بد في صحة الحوالة من ثبوت الدين المحال به في ذمة المحيل وهنا ليس ~~كذلك لأن الناظر لم تشتغل ذمته بشيء بل هي بريئة والوقف لا ذمة له إلا أن ~~يكون قد تجوز بقوله الجواب نعم وإن كان المفهوم من قوله نعم صحة الحوالة ~~ويكون المراد أنه يصح استيفاؤه وكان الناظر أذن له في أخذ حقه من المستأجر ~~وأذن للمستأجر أن يدفع له حقه كما قد يشعر بإرادة ذلك قوله وهي عبارة إلخ ~~فليتأمل ففيه بعد شيء وهو أن ما فضل للجابي إن كان صرفه بغير إذن الناظر ~~فهو متبرع فلا شيء له أو بإذنه فإذنه في الصرف يتضمن الاقتراض منه واقتراض ~~الناظر إنما يصح على الصحيح إن كان لحاجة وشرط له الواقف أو أذن له القاضي ~~كما سيأتي ذلك في باب الوقف فإن انتفت هذه الشروط ووقع الإذن فهو متبرع بما ~~صرفه بالنسبة للوقف وهل يرجع به على الناظر إن شرط له الرجوع فيه ms1158 نظر ~~فليتأمل ما يأتي في الضمان في شرح قوله وإن أذن بشرط الرجوع إلخ لأنا نقول ~~الناظر بمنزلة الولي والوقف بمنزلة شخص مديون فكما يحيل الولي على موليه ~~فكذلك الناظر على الوقف. ### | (فرع) # في الروض ولو أقرضتهما مائة أي كلا خمسين وتضامنا فأحلت بها لرجل ~~على أن يأخذها من أيهما شاء أي أو أطلقت جاز اه وبين في شرحه أن الترجيح من ~~زيادته وذكر فروعا لذلك وفي العباب فرع من له على اثنين دين مناصفة وتضامنا ~~فأحاله أحدهما بكله أو أحال به عليهما جاز سواء قال ليأخذه المحتال من ~~أيهما شاء أو من كل نصفه أو أطلق ويبرأ كل عما ضمن وإن أحال هو على أحدهما ~~برئ الآخر ومن عليه دين فأحال به على اثنين له على كل واحد قدره أو أحدهما ~~ضامن له بقدره على آخر فأحال على الأصيل والضامن طالب أيهما شاء وينبغي ~~تصوير ذلك بالإحالة عليهما معا إذ لو كان مرئيا برئ بالحوالة الأولى من ~~الدين فلا تصح الثانية وقوله أو أحدهما ضامن له بقدره إلخ عبارة البغوي أو ~~كان قد ضمن له رجل ألفا على إنسان فأحاله على الضامن إلخ وحاصلها أن إنسانا ~~له على آخر ألف وضمنه له آخر فله أن يحيل من له عليه ألف على الضامن ~~والأصيل ليأخذ الألف من أيهما شاء كاملة أو موزعة فتحمل عبارة العباب على ~~ذلك وفي فتاوى السيوطي خلاف ذلك. # (قوله وظن المحيل والمحتال) لا يقال اعتبار ظنهما لازم لاعتبار العلم ~~بهما قدرا وصفة وجنسا واعتبار تساويهما إذ لا يتصور العلم بهما كذلك مع ~~تساويهما بدون العلم بتساويهما فلا حاجة إلى زيادة اعتباره لأنا نمنع ~~اللزوم إذ قد يعتقد المحيل أن دينه خمسة عشر ويحيل عليها بعشرة عليه ثم ~~يتبين أن دينه عشرة وهذا إن كان العلم يشمل الاعتقاد (قوله دون نحو البيع) ~~قد يقال ما يشترط فيه التساوي قدرا من البيع كبيع الربوي بجنسه يشترط فيه ~~أيضا التساوي في ظنهما كما يعلم من PageV05P231 # كلامهم في بيع الجزاف ms1159 في باب الربا ويجاب بأن ما عدا التساوي من شروط نحو ~~البيع لا يعتبر فيها الظن (قول المصنف وصحة وكسرا) ظاهره امتناع الحوالة ~~بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد ~~عجوة خلافه فليراجع. # (قوله ما صرح به بعضهم) على هذا هلا صح شرط البقاء الآتي (قوله على ~~المدين وضامنه) وعلى ما صححه أبو الطيب لا تصح الحوالة هنا (قوله بقاء ~~الرهن) ومثله الضمان كما هو ظاهر (قوله لم يصح) مشى في الروض على الجواز ~~وعليه فهل يصح شرط البقاء المذكور (قوله كما رجحه الأذرعي وغيره إلخ) لكن ~~جزم في الروض بالجواز كما مر وحمله شيخنا الشهاب الرملي على اشتراطه على ~~المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد والأول على المحيل إذ الدين ~~المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه جائزا فلا ~~يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازما PageV05P232 # أولا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد شرح م ر (قوله بناء على ~~الأصح) يراجع وجه البناء # (قوله أن المراد إلخ) فيه بحث لأن غاية ما تدل عليه البراءة المذكورة خلو ~~ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين ~~وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر ~~البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك ~~الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل ~~يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه ~~عوضا عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل. # (قوله فلا اعتراض على المتن) كان الاعتراض المشار إليه هو ما ذكره في شرح ~~الروض بقوله وتعبيره باللزوم أولى من تعبير أصله بالتحول لأنه ينافي ظاهرا ~~كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول ~~يقتضي ms1160 أن الأول باق بعينه لكن تغير محله اه ثم رأيت الإسنوي أورد هذا ~~الاعتراض بعينه. # (قوله لأنها ليست من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير ~~بالحق وفي إخراجه لذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى PageV05P233 # ذمة المحال عليه فتأمل. # (قوله ولا يشكل إلخ) لا يقال لا إشكال وإن كان ذاك في الشرعي أيضا كما لو ~~لم تكن تركة بالكلية وفائدتها سقوط الدين عن المحيل وتعلقه بذمة الميت وقد ~~يتبرع أحد بوفائه لأنه ليس الإشكال في مجرد الصحة بل مع بقاء رهن التركة ~~(قوله بدين) أي أو عليه (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو ~~تركته (قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ ~~للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت ~~الدعوى عليه ولا مطالبته إذ لا حق له في ذمته فكيف يصح أن يحيل عليه ومن ~~هنا صح أن يحيل على الوارث إذا تصرف في التركة وصارت دينا عليه لأنه يسوغ ~~الدعوى عليه ومطالبته وقد اشتغلت ذمته بالتركة بل الوارث تسوغ الدعوى عليه ~~ومطالبته وإن لم تلزم التركة ذمته لأنه خليفة المورث وإنما لم تصح الحوالة ~~عليه إذا لم تلزم التركة ذمته لأن الحوالة إنما تصح على مدين وهو ليس بمدين ~~حينئذ فليتأمل. # (قوله فتصح الحوالة عليه) لأنه يسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث (قوله ما ~~أفتى به بعضهم) وهو شيخنا الشهاب الرملي (قوله المحتال) أي أو وارثه (قوله ~~في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه (قوله إن لم يقم إلخ) فإن ~~أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي PageV05P234 # عن الغزي (قوله فقال أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له ~~علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع # (قوله أخذ المحتال) إلى قوله وبهذا يتبين في النهاية (قوله طرأ بعد ~~الحوالة) قيد به لأن حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلامه ع ش وسم ~~قول المتن (أو جحد) أي ms1161 للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض (وقوله ~~وحلف) أي على ذلك اه سم (قوله كموت) أي وامتناعه لشوكته اه مغني (قوله لأن ~~الحوالة بمنزلة القبض) عبارة النهاية كما لا رجوع فيما لو اشترى شيئا وغبن ~~فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده اه. # (قوله وقبولها) أي ولأن قبول الحوالة اه نهاية (قوله فلا أثر لتبين أن لا ~~دين) قد يشمل ما إذا كان التبين بإقرار كلهم بعدمه وفي عدم الرجوع حينئذ ~~نظر ظاهر (قوله نعم له) أي للمحتال (وقوله براءة المحال عليه) أي قبل ~~الحوالة بدليل ما مر (قوله فلو نكل) أي المحيل اه ع ش (قوله وبان بطلان ~~الحوالة إلخ ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل ~~الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرق ~~بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف المحيل بعدم الدين اه سم (قوله لأنه) أي ~~النكول (قوله كرد المقر له الإقرار) هل الإقرار المردود هنا ما تضمنه ~~القبول اه سم. # (قوله رد ما أفتى به بعضهم إلخ) خلافا للنهاية عبارته ومثل ذلك ما لو ~~قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى - إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم ~~بعضهم رده اه. # قال الرشيدي قوله كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا ~~بد من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع اه. # (قوله رد ما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الرد لا ~~رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم سماع البينة هنا على هذا الرد وبين ~~سماعها فيما تقدم عن ابن الصلاح وأي فرق بين قيامها بالإبراء وقيامها ~~بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما ~~تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله إذ فرق إلخ اه. # (قوله وفي المحيل) أي قبل PageV05P235 # الحوالة بأن صرح بذلك ms1162 م ر اه سم وع ش (قوله بذلك) أي المفلس وما ذكر معه ~~سم وع ش (قوله والذي يتجه) إلى قوله ثم إلخ في النهاية والمغني (قوله هنا) ~~أي في شرط الرجوع بما ذكر (قوله جزم به) قد جزم به الروض وشيخ الإسلام في ~~شرح المنهج اه سم (قوله ويؤيده) أي البطلان (قوله بشرط أنه) أي المحيل ~~(قوله للحوالة) أي للدين المحال عليه (قوله أن يعطيه) أي المحتال (قوله ~~رهنا أو كفيلا لم يصح) أي على ما تقدم اه سم أي قبيل قول المتن ويبرأ ~~بالحوالة إلخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده الشارح وقد قدمنا موافقة ~~المغني للشارح قول المتن (فلو كان مفلسا إلخ) ولو بان المحال عليه عبدا ~~لغير المحيل لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم تصح ~~الحوالة وإن كان كسوبا أو مأذونا له وكان لسيده في ذمته دين قبل ملكه له ~~مغني ونهاية زاد سم عن الروض وشرحه ما نصه ولو بان عبدا للمحتال أي وفي ~~ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت ~~الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه. # (قوله لأنه مقصر بترك البحث) فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون نهاية ~~ومغني (قوله ورد) إلى قول المتن ولو باع في النهاية (قوله وعليه) أي ما ~~أفهمه المتن من الصحة (قوله بينه) أي شرط اليسار (قوله ما مر آنفا) أي في ~~قوله ولو شرط الرجوع بذلك إلخ (قوله فبطل) أي الشرط # (قوله بعد القبض) عبارة شرح الروض سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال ~~الحوالة أم قبله (قول المصنف بطلت في الأظهر) ينبغي أن محله ما لم يكن ~~البائع قد أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الحق حينئذ بثالث ~~فليتأمل. # (قوله فيرد البائع ما قبضه إلخ) قال في شرح الروض وإبراء البائع المحال ~~عليه من الدين PageV05P236 # قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل المحال ms1163 به اه # (قول المصنف لم تبطل على المذهب) يستثنى الرد بالفسخ بالخيار على ما تقدم ~~عن الروض وشرحه وشيخنا الشهاب الرملي (قوله إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه ~~كقبضه أولا لأنه لم يغرم شيئا ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق # (قوله شهدت حسبة أو أقامها العبد) قال في شرح العباب قال الجلال البلقيني ~~لم يذكرا إقرار العبد بالرق والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لأن ~~إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها هو اه قال غيره وسيأتي عن السبكي ~~والأذرعي أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه ~~إقرار بالرق أم لا لأن العتق حق لله تعالى ثم قال لكن يوافق كلام الجلال ~~قول الإسنوي لا يقيمها العبد لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق ~~بلا بينة وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا اه وعلى ذلك يتخرج ما وقع ~~السؤال عنه وهو شخص أقر بالرق لغيره ثم ادعى أنه أعتقه ثم أقيمت بينة أنه ~~حر الأصل وأقول يؤيد كلام الإسنوي والجلال امتناع سماعها من المتبايعين إذا ~~صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالرق ~~فليتأمل. # (قوله وقد تصادق) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على ~~البيع الآخر للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر. # (قوله ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط ~~فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله (قوله قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه ~~ذكر تأويلا كما في نظائره (قوله PageV05P237 # أي لكل منهما تحليفه) قال في شرح الروض أما البائع فلغرض بقاء ملكه في ~~الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه فليتأمل قوله فلغرض بقاء ملكه في ~~الثمن مع أنه لا ثمن يزعمه لأنه يدعي الحرية وما المانع من أن يعلل تحليف ~~البائع إياه بما سيأتي عن شرح الروض في توجيه حلف البائع إذا نكل المحتال ~~ثم بلغني أن شيخنا الشهاب الرملي أصلح تعليل شرح الروض المذكور هكذا فلغرض ms1164 ~~انتفاء ملكه في الثمن اه فليتأمل. # المراد وقد يحمل على ما ذكرناه أخذا من توجيه حلف البائع الآتي (قوله ~~فللآخر تحليفه على الأوجه) هو الأوجه في شرح الروض من تردد نقله عن الإسنوي ~~قال لأن له حقا فإن حلف بقيت الحوالة في حقه اه. # لكن الأوجه عند شيخنا الشهاب الرملي أنه ليس له تحليفه لأن خصومتهما ~~واحدة اه. # (قوله فيحلف المشتري إلخ) قال في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف وقد ~~يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة ~~دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح ~~فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية اه # (قوله أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أول ~~الباب بأنه كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره فإن ~~لم يقل بالدين في الأولى أو هي قوله كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك ~~علي اه ه فكناية فإن قوله أحلتك بمائة على عمرو كقوله أحلتك على فلان بكذا ~~وقد حكم بأن ذاك كناية كما ترى فكذا هذا إذ لا فرق بينهما يوجه كما لا يخفى ~~وحينئذ فقوله وكان خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن ~~هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة، نعم نوزع ~~فيما في شرح الروض من أنه كناية لكن هذا لا ينفع PageV05P238 # الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فليتأمل. # (قوله ما كان صريحا في بابه) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه هناك كناية ~~في الوكالة (قوله فكان هذا هو وجه قول الروض إلخ) في حمل كلام الروض على ~~هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا فكيف ~~يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط فلا يضمن والتلف بتفريط ~~فيضمن فتأمله # (قوله تندفع الحوالة) قال ms1165 في الروض فإن كان قد قبضه من المحال عليه فله ~~أخذه كحقه وإن تلف بلا تفريط لم يضمن أو بتفريط ضمن وتقاصا اه. # (قوله ويرجع هذا إلخ) هل شرط الرجوع تقدم أخذ المستحق منه PageV05P239 # قوله فله تغريمه أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه ### | (باب الضمان) # PageV05P240 # قوله ويؤخذ منه مع قولهم) فيه تأمل (قوله وأركان ضمان الذمة) لم أخرج ~~العين (قول المصنف الرشد) أي ولو حكما (قوله بصبا أو جنون أو سفه) في شرح م ~~ر ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن ~~الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج ~~وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان والأوجه إلحاقه ~~بدعوى الصبا ويحتمل أن يقال إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق ~~في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا اه. # (قوله ومر أول الحجر إلخ) قد يقال PageV05P241 # إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن (قوله وأهلية ~~التبرع) أي ليخرج السفيه والمكاتب وقوله وصحة العبارة أي ليخرج نحو النائم ~~والصغير والمجنون (قوله ما يقتضي أن كتابة الأخرس إلخ) عبر الروض بما يقتضي ~~ذلك واستظهره شيخ الإسلام فقال في شرحه وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق ~~كناية وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر اه (قوله ما أطلقوه) أي بأن ~~يحمل على غير الكتابة مع القرينة # (قوله مريض) أي مرض الموت (قوله وإن تأخر) ظاهره تأخر الوجوب # (قوله ضمان مكاتب لسيده) أي كما بحثه في شرح الروض بخلاف غير المكاتب لا ~~يصح ضمانه لسيده كما صرح به في الروض قال في شرحه لأنه يؤدي من كسبه وهو ~~لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه اه وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده PageV05P242 # لأجنبي وهو داخل في قوله وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا إلخ. # (قوله في نوبته بغير إذن) لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في ~~نوبة السيد فينبغي تصديقه ms1166 عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا عند ~~الضمان وأمكن (قوله وبحث غيره صحته بإذن الموقوف عليه) ظاهره وإن لم يكن له ~~النظر ولم يأذن الناظر فليتأمل. # وقوله الآتي متى انتقل الوقف لغيره بطل الضمان ويحتمل أن لا يبطل كما لو ~~ضمن عبد بإذن سيده ثم باعه أو مات السيد فانتقل الملك للورثة فإن ظاهر ~~كلامهم أنه لا يبطل الضمان فليتأمل. # وإذا قلنا لا يبطل فهل يتعلق بكسبه لأنه لما تعلق به قبل استمر أو ينقطع ~~التعلق بكسبه وفائدة بقاء الضمان على هذا أنه قد يتبرع عنه أحد بالوفاء فيه ~~نظر. # (قوله ويوجه إلخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن له على أن لا يؤدي من ~~كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه ~~وقد منع من الأداء من كسبه (قوله بإذن الموصى له) ينبغي أن يقال يصح بإذن ~~الموصى له ومالك الرقبة أو أحدهما فإن أذنا تعلق الضمان بكسبه المعتاد ~~والنادر أو أحدهما فإن كان الموصى له تعلق بالمعتاد، أو مالك الرقبة تعلق ~~بالنادر فليتأمل ولا ينافي ذلك توقف ضمان المشترك على إذن الشريكين أو ~~الشركاء لتميز ما لكل هنا لا هناك فليراجع ثم رأيت PageV05P243 # التفصيل المذكور في الموصى بمنفعته منقولا عن شيخنا الشهاب الرملي - رحمه ~~الله - (قوله بطل الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو الأقرب شرح م ر. # (قوله بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك ولا يبعد صحة ضمان ~~المبعض له وإن لم تكن مهايأة لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي ~~لأجله امتنع ضمان كامل الرق له وقد قال في شرح الروض إن قضية التعليل ~~وكلامه أي الروض الآتي صحة ضمان المكاتب لسيده وأنه الظاهر اه والمبعض ~~كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك لكن هل يشترط إذن السيد لهما في ذلك ~~إذا كان ضمان المبعض في غير نوبة نفسه كما يشترط في غير هذه الصورة وقد ~~يتعلق غرضه بعدم تعلق دينه بذمتهما أو لا لأنه لا ms1167 ضرر عليه فيه نظر وقد ~~يقال المبعض في نوبة نفسه كالحر. # (قوله فالرجوع له) عبارة الروض وشرحه لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن ~~الأجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق ~~الرجوع لسيده أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه إلخ ~~اه فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على ~~السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق ما ضمنه عنه ~~(قوله في إذنه في الضمان إلخ) عبارة شرح الروض وكلام الأصل يدل PageV05P244 # على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالإذن وهو ظاهر كما قاله ~~الإسنوي اه. # (قوله إن لم يف مال التجارة) أي فيما إذا عينه للأداء (قوله ما لم يحجر ~~عليه القاضي إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما سبق في المأذون إن ~~لم يكن عليه ديون فإن كانت تعلق بما فضل عنها ولو حجر عليه باستدعاء ~~الغرماء لم يتعلق بما في يده اه # (قوله فإفتاء ابن الصلاح إلخ) أفتى به أيضا شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ~~في العباب فقال ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال الشارح في شرحه أو لوليه ~~فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون ومن ثم قال السبكي PageV05P245 # لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل والميت ~~اه # (قول المصنف ويشترط في المضمون كونه ثابتا إلخ) قال في التنبيه ويصح ضمان ~~كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم إلخ اه وتقدم عدم صحة الحوالة بدين ~~السلم وفي شرح العباب في باب الحوالة ونقل الروياني عن النص جواز الضمان في ~~المسلم فيه دون الحوالة لأنه يطالب فيها ببدل الحق وفيه بنفس الحق اه. # (قوله للعين المضمونة) قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت واللزوم. # (قوله نظير ما مر في قبول الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون ~~عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به ms1168 الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة ~~أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره من الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل ~~الدين وحلف عليه فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحوالة م ~~ر (قوله كالزكاة) في العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه وعبارة الروض فرع ~~لو ضمن عنه زكاته صح ويعتبر الإذن عند الأداء وفي شرحه قال أي وفي المهمات ~~ثم أن PageV05P246 # كانت الزكاة في الذمة فواضح وإن كانت في العين فيظهر صحتها أيضا كما ~~أطلقوه كالعين المغصوبة اه فيجب تقييد العين هنا بما إذا تمكن من أدائها ~~ولم يؤدها وفي معنى الزكاة الكفارة اه # (قوله ضمنها على الأوجه) عبارة العباب فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ~~ألفا وعلي ضمانه اه ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ~~ضعيف وعبارة شرح م ر ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على ~~القديم PageV05P247 # أيضا. # (قوله فبان بطلان الإجارة) وكذا إن لم يبن أخذا من اشتراط القبض. # (قوله المبيع المعين) أي ابتداء أو عما في الذمة أخذا مما يأتي في ضمانه ~~للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا إلخ (قوله وبين بمستحقا) كان ~~المراد ولو بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله منطوق كلامه فليتأمل # (قوله PageV05P248 # لأنه لكونه في الذمة إلخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن المعين عما ~~في الذمة (قوله وللمستأجر) أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة ~~وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا ~~وقضية اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة ~~مقبوضة فليراجع. # (قوله لم يعطه) قال الماوردي أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى ~~يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد ~~نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م ر وهو خلاف PageV05P249 # قول الشارح وتخيير إلخ فليتأمل # (قوله وبدله) أي قيمته ms1169 إن عسر رده للحيلولة إلى آخر قضية ما يأتي من قوله ~~فعلم إلى قوله ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير ~~المعين الباقي فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله فعلم والحوالة في ~~قوله كما تقرر والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ~~ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها ~~وبتلفها فلا يلزمه قيمتها قالا وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق ~~بيد البائع ضمان عين فإن ضمن قيمته بعد تلفه أي الثمن بيد البائع فكما لو ~~كان في الذمة وضمان العهدة فيكون ضمان ذمة اه وبه يظهر أشكال تقرير الشارح ~~لأن ما ذكره قبل قوله فعلم إلخ يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد ~~البائع عند الضمان إذا تلف وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله فعلم إلخ يقتضي ~~أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك فليتأمل. PageV05P250 # قوله فعلم) انظر من أين وقوله إن ضمان الثمن المعين أي في العقد بدليل ~~المتعينة بالعقد وكما يصرح به قوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا وقوله الباقي ~~بيد البائع أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في ~~هذه الحالة وإن كان بعد قبضه تأمل. # وقوله لأن الرد هنا لم يتوجه إلخ أي فلا يمكن استدراك المالية ليبقى ~~العقد وقوله وأن ضمان الثمن إلخ هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع ~~فيشكل عليه قوله فلا بطلان إلخ (قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن) في ~~شرحه للإرشاد وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض ~~عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو آجر ~~موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط ~~الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله ومنه يؤخذ أن ~~ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم ms1170 الاحتياج إليه لبقاء المرهون بحاله لو ~~استحق الرهن فإن بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم ~~الضامن شيء اه. # (قوله وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض فصل لا يصح ضمان غير اللازم PageV05P251 # كنجوم المكاتب ويصح عنه بغيرها لا للسيد اه. # (قوله لأنه إن قبض من المكاتب إلخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن ~~المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه ~~قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا ~~يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل ~~التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع (قوله وإلا أخذ من السيد) قد يمنع # (قوله فلا ثمن عليه حتى يضمن) فلا يصح الضمان في الصورتين (قوله مبتدأ لا ~~تبينا) هذا إنما هو في الثانية (قوله فيما إذا تخيرا) PageV05P252 # جزم في شرح الروض أخذا من كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضا. # (قوله استقرار الدين كأجرة إلخ) تقدم صحة الحوالة بالأجرة قبل فراغ المدة ~~وتقدم اشتراط الاستقرار وتفسيره بجواز الاعتياض وهو غير المراد به هنا # (قوله وعينا) كذا في شرح الروض وكأنه احتراز عن أحد الدينين ثم رأيت قول ~~شرح الروض في موضع آخر. فصل لا يصح ضمان المجهول ولا غير العين كأحد ~~الدينين اه. # (قوله وكذا لو أبرأه من الدراهم) PageV05P253 # أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله لا وكيله) فلا يشترط علمه. # (قوله ولم يرتد برده) هو الأصح في الروضة (قوله ألا ترى إلخ) في إثباته ~~الأدونية نظر لأن المعاطاة تكون بالقبول بدون إيجاب كعكسه. # (قوله لم يقبل) PageV05P254 # أي ظاهرا (قوله والاستغفار له) أي لو بلغته بعد ذلك. # (قوله إلا بعد تعيينها بالشخص) أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين ~~وإن لم يبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنا أو غيره لا ~~تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استحلاله بعد أن يعرف به بعينه ~~ثم له حالان أحدهما PageV05P255 # أن لا ms1171 يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا والثاني أن ~~يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع ~~في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر ~~فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في ~~الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن ~~النية ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي ~~الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين ~~المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه ~~دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر ~~الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال أنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أنه ~~يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ~~ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي ~~قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه ~~يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه اه باختصار. # (قوله بل وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل ~~الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال. م ر (قول المصنف ويصح ~~ضمانها إلخ) قال في الروض ويرجع أي ضامنها إن ضمنها بالإذن وغرمها بمثلها ~~لا القيمة أي كما في القراض اه قال في شرحه وقيل بالعكس والتصريح بالترجيح ~~من زيادته (قوله في غير ما نحن فيه) تأمل فيه وقوله لأنه في الأمور ولا ~~يخفى أن هذه التفرقة لا سند لها إلا مجرد ما وقع في خاطره بلا مراجعة. # (قوله فرع مات مدين إلخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه فيه م ر في ms1172 شرحه ~~مسألة في فتاوى السيوطي رجل نزل لآخر عن إقطاع والتزم له أنه إذا صار اسمه ~~في الديوان أعطاه بعضها وأبرأه من الباقي فهل يصح هذا الالتزام إن كان ~~بطريق النذر كما هو العادة الآن فالذي يظهر لي أنه لا تصح البراءة ولو ~~تراضيا لأن النذر لا تصح البراءة منه لما فيه من حق الله تعالى كالزكاة ~~والكفارة ويحتمل الصحة لأن الحق فيه لمعين بخلاف سائر النذور والزكاة ~~والكفارة والأول أظهر كما لو انحصرت صفة الاستحقاق في معين فإنه لا تصح ~~البراءة منه PageV05P256 # وأما إن كان هذا الالتزام لا بطريق النذر بل في مقابلة النزول وقلنا بصحة ~~ذلك كما استنبطه السبكي من خلع الأجنبي فإن البراءة منه تصح كمال الخلع اه ~~وسيأتي في باب النذر جزم الشارح بصحة إبراء المنذور له الناذر مما في ذمته ~~حيث ساغ له المطالبة به وفي باب قسم الصدقات عدم صحة إبراء المستحق المنحصر ~~في ثلاثة فأقل وقت لوجوب لأن الزكاة يغلب عليها التعبد (قوله فأنت حر) ~~ظاهره وإن قصد به الإنشاء فراجعه. ### | (فصل) # (قوله أو قلبه) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض (قوله لأنه ~~بمعنى ضمن) صريح في أن كونه بهذا المعنى يقتضي تعديته بنفسه وقضية شرح ~~الروض عكسه فإنه قال فإن قلت كفل متعد بنفسه كقوله تعالى {وكفلها زكريا} ~~[آل عمران: 37] فلم عداه المصنف بغيره قلت ذاك بمعنى عال وما هنا بمعنى ضمن ~~والتزم واستعمال PageV05P257 # كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه يؤول فإن صاحبي الصحاح والقاموس وغيرهما ~~من أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بغيره اه. # (قوله ولو أمانة) به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الأمانة لا يصح ~~ضمانها ويصح التكفل ببدن من هي عنده (قول المصنف ويشترط كونه مما يصح ~~ضمانه) عبارة العباب تصح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه اه. # قال الشارح في شرحه ويصح أيضا ببدن من عنده مال لغيره ولو أمانة كوديعة ~~ورهن كما في عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو ms1173 واضح أن ~~ضمان هذا لا يشترط فيه كأنه يصح ضمانه بل الظاهر أن من تحت يده اختصاصات ~~نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره وبهذا الذي ذكرته يعلم ~~رد قول شيخنا وقوله أي الروض كأصله من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ~~ببدن من عنده مال للغير وليس مرادا بل يصح وإن كان المال أمانة كوديعة كما ~~شمله قوله فيما يأتي أو استحق إحضاره اه. # وذلك لأن حذفه ليس إلا لكونه لو ذكر لا وهم أنه يشترط في صحة التكفل ببدن ~~الوديع كون الوديعة مالا يصح ضمانه وليس كذلك بل الذي يتجه صحة التكفل ~~ببدنه وإن كانت الوديعة اختصاصا كما تقرر فتأمله اه. # وأقول عندي أن رده على الشيخ ليس في محله لأن ما ادعاه الشيخ من إيهام ~~العبارة ما ذكر مما لا شبهة فيه وأما ما أورده عليه بقوله وذلك لأن حذفه ~~إلخ فمع كونه لا يدفع إيهام العبارة ما ذكر لا يرد على الشيخ إذ لم يعترض ~~بأنه كان ينبغي الاقتصار على ذكر التكفل بمن عنده مال بل يجوز أن يكون ~~مقصوده الاعتراض بأنه كان ينبغي ذكره وذلك صادق بذكره في ضمن ذكر التكفل ~~بمن عنده حق أعم من المال والاختصاص فتأمله فإنه دقيق ثم لا يخفى أن ~~الاعتراض بذلك لا يرد على المنهاج لأن قوله فإن كفل PageV05P258 # إلخ يفهم عدم الانحصار في التكفل بمن عنده مال فليتأمل. # (قوله مكاتب بالنجوم) أخرج ديون المعاملة لما تقدم من صحة ضمانها لغير ~~السيد فينبغي أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن استحق إحضاره ~~مجلس الحكم كما هو ظاهر فليراجع (قوله نحو زكاة إلخ) قال في الروض تصح ~~الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه أو كان زكاة اه. # وقد تقدم في الشرح صحة ضمان الزكاة وما يتعلق به (قوله أو تعلقت بالعين ~~وتمكن منها) هلا صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها إذ غاية الأمر أنها في ~~يده أمانة أو ms1174 في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل فليراجع # (قوله كل من استحق حضوره إلخ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نجوم الكتابة ~~لظهور أن السيد قد يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الأداء مع عدم فسخه أو ~~لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة التكفل ببدنه بالنسبة للنجوم كما ~~تقدم. # (قوله وقن آبق) أي بإذن الآبق (قوله وكذا عكسه) كما هو ظاهر عبارة الروض ~~كدعوى زوجيتها وعكسه وكذا الكفالة بها لمن ثبتت زوجيته قال في شرحه وكذا ~~عكسه فيما يظهر كأن كان الزوج موليا اه. # (قول المصنف ومنعها في حدود الله تعالى) PageV05P259 # أي وإن تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله ~~وبحث الأذرعي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف هذا البحث كما مر # (قوله ما بقي حجره) يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر (قوله يظهر ~~ترجيحه) ينبغي إلا إن لزم فوات كسب مقصود أو احتيج إلى مؤنة في الحضور ~~فيعتبر إذن الولي مع مراعاة المصلحة (قوله لا بعده) يحتمل وإن لم يوار ~~بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع PageV05P260 # المعير حينئذ (قوله وعدم النقل) انظر علام عطف (قوله وبحث في المطلب إلخ) ~~الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اشترط إذن الولي من ورثته فقط وإلا ~~فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م ر (قوله أذن الوارث) ~~في شرحه للإرشاد ودخل في الوارث بيت المال فيقوم الإمام مقامه نعم لو مات ~~ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال فظاهر كلامهم عدم الاكتفاء ~~بإذن الإمام وهو متجه لأنه لا علقة بين الإمام وبينه بوجه اه. # وقوله فيقوم الإمام مقامه لقياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير جائز ~~أيضا (قوله جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم (قوله ~~بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت (قوله فظاهر) تردد في شرح ~~الروض (قوله إن صلح) ينبغي أن تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ~~ولا يتعين ms1175 (قوله وبحث الأذرعي إلخ) أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد PageV05P261 # يحوج لمؤنة (قوله يتعين إن صلح ) فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح ~~على ما هو قياس السلم فإن لم يصلح وجب البيان وإلا فسد كالسلم م ر (قوله ~~فيحتمل التسوية) يتجه أنه إن كان الإحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال ~~وإلا فكالمؤجل (قوله فكل منهما عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه محض ~~التزام (قوله أما إذا لم يصلح إلخ) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل ~~التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من PageV05P262 # تعيين محل وإلا فسدت # (قوله البالغ العاقل) شامل للسفيه المحجور عليه. # (قوله بغير محل التسليم) هل PageV05P263 # أو بغير محل زمانه # (قوله في هذين) كان المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل ~~(قوله في مال الكفيل) بخلاف ما لو امتنع المكفول من الحضور واحتيج في حضوره ~~إلى رسول من الحاكم ليجبره على الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول م ر ~~(قوله ما مر في الدين) كأنه يريد ما مر آنفا عن صاحب البيان (قوله حتى يزن ~~المال قرضا أو ييأس من إحضاره) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن ~~المال ثم حصل اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي وهو ~~يؤيد ما ذكرته # (قوله PageV05P264 # إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه امتنع حبسه وانقطع طلب المكفول له ~~الإحضار واعلم أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م ~~ر. # (قوله إنه إذا حضر المكفول إلخ) كحضوره كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي ~~تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به انتهى (قوله جهل مكانه) الذي في العباب ~~عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع ~~خبره عزاه في شرحه إلى البحر (قوله فليس مراده إلخ) لا يخفى ما فيه فإن ~~مسافة القصر بالمعنى الشامل لأقلها وما زاد لها دون وهو ما ليس من PageV05P265 # أفرادها وهذا ms1176 ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل ~~لم يصدر عن تأمل # (قوله وإنما صح قرض إلخ) أي مع مشاركة هذه الصورة لما نحن فيه في أنه زاد ~~خيرا في الجميع (قوله المنفصل عن كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار ~~مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيدا له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه ~~بشرط أن المال على إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات ~~فأنا ضامنه وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل # (قول المصنف بغير رضا المكفول) أي ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه. # (قوله بالمعنى السابق في الدين) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة PageV05P266 ### | (فصل) # (قوله بل الذي يتجه أنه فيهما كناية) اعلم أن قوله السابق ودخل في ~~قوله يشعر الكناية إلخ صريح في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية ~~وحينئذ فقوله بل الذي يتجه أنه فيهما كناية يرد قوله قلت لا يصح هذا الحمل ~~ويناقضه فتأمله فإنه واضح (قوله أي لفلان إلخ) قياسه اعتبار نحوه في علي ما ~~على فلان PageV05P267 # قوله لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل عنه ~~لا تطالب أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبدا. # (قوله تؤيد إطلاقهم إلخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا ~~لم يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه كما في مثال النكاح المذكور ~~بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الأمر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب ~~منه لأن شرط التخلية أي عدم المطابقة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل ~~أبطل فليتأمل (قوله فإن قلت لم حمل) أي حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه PageV05P268 # في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد السابق وقوله ~~يفرق قد يقال على هذا الفرق أن صراحة علي ووقوعها خبرا عن المال هنا يقابله ~~صراحة لفظ ضامن ms1177 وما عطف عليه وتعلق المال به هناك. # (قوله وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة ~~للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها ~~مجرد القصد # (قوله للضامن إلخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع (قوله وكان الفرق ~~إلخ) قد يشكل على هذا الفرق ضمان الأعيان إن أريد بالضمان هنا ما يشمله ~~وأيضا فالكفالة ليست هي الإحضار بل التزام الإحضار والالتزام لا يتعلق ~~بالمسافات غاية الأمر أن الإحضار قد يكون في طريق الخروج عن عهدتها وقد لا ~~يكون بأن يكون المكفول حاضرا فيسلمه إليه (قوله يتعلق PageV05P269 # بالمسافات) قد يقال أداء الديون زماني قطعا والتوقيت حقيقة إنما يتعلق ~~بالزمان لأنه عبارة عن تعيين الزمان وتحديده وأما المسافات فلا يتصور تعلق ~~التوقيت بها نفسها فإن تعلق بها من حيث نحو قطعها رجع للتعلق بالزمان لأن ~~قطعها زماني فتعلق التوقيت بالأداء أقرب وأظهر من تعلقه بالمسافات لتوقفه ~~على ارتكاب التكلف البعيد فتأمله (قوله فإن علقه بضمنت فواضح أنه يبطل) ولو ~~ادعى إرادة تعلقه قبل كما هو ظاهر لاحتمال عبارته ولا ينافي ذلك قولهم لو ~~أقر بأنه ضمن أو كفل بتوقيت فكذبه المستحق صدق بيمينه بناء على جواز تبعيض ~~الإقرار لأنه هناك لم يقع اتفاق على العبارة الصادرة المحتملة كما فيما نحن ~~فيه فليتأمل # (قوله فيثبت الأجل) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي (قوله جواز زيادة ~~الأجل) لعله يثبت الأجل هنا مقصود لا تبعا كمسألة المتن (قوله وهي لا تقبل ~~تأجيلا) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التأجيل والحلول للعين بل للتوثق بها ~~(قوله أو حق وارثه) قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في حق وارثه وهو ~~ممنوع إلا بأقل وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه حلول ~~بموت الأصيل فليراجع (قوله PageV05P270 # لا يحل بموت الأصيل) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان المؤجل حالا ~~وللشهر الأول بمنزلة ضمانه مؤجلا فيثبت الأجل مقصودا في الأول وتبعا في ~~الثاني فإن مات الأصيل ms1178 في الشهر الأول لم يحل على الضامن أو في الشهر ~~الثاني حل عليه فلهذا قال إلا بعد مضي الأقصر وهو الشهر الأول بأن مات في ~~الشهر الثاني. # (قوله ويرد إلخ) بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا ~~الرد فتأمله (قوله مع أنه لا يطالبه) أي لا يطالب الضامن (قوله ومن ثم حل ~~إلخ) قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه فتأمله (قوله ولو أفلس الأصيل ~~إلخ) عبارة شرح الروض قال الماوردي ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال ~~الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له أريد أبيع مال ~~أيكما شئت قال الشافعي إن كان الضمان بالإذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له ~~انتهى. # (قوله وقال جمع متقدمون إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد في مسألة ~~الضمان أن PageV05P271 # كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف فقط فالقياس ~~على الرهن قياس ضعيف على ضعيف انتهى. (قوله لم يبرأ الأصيل ولا من قبله ~~إلخ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برئ ~~الأصيل برئوا أو غيره برئ ومن بعده لا من قبل انتهى. # (قوله وشمل كلامهم إلخ) بل كلامهم مصرح بذلك فإن تعبير المحقق المحلي ~~بقوله ولو أبرأ المستحق الأصيل من الدين صريح في أن معنى قول المصنف ولا ~~عكس أنه لو أبرأ الضامن من الدين لم يبرأ الأصيل (قوله من تعدده الاعتباري) ~~بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن معنى أبرأتك من الدين ~~أسقطت تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعليقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن ~~الضامن بإبراء الأصيل لأن تعلقه به تابع لتعلقه بالأصيل فإذا سقط الأصل PageV05P272 # سقط تابعه. # (قوله أو وليه) قال في شرح الروض في المجنون والمحجور عليه بسفه سواء ~~أكان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر بإذن وليهما بعد انتهى (قوله أو ~~وليه) ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه كذا في شرح ms1179 ~~الروض عن المطلب (قوله ليس له حبسه وإن حبس ولا ملازمته) قال في العباب بعد ~~هذا قال في الأنوار وله طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا (قوله كما ~~لا يغرمه قبل الغرم) قال في شرح الروض أما إذا سلم فله مطالبته أي بالمال ~~وحبسه وملازمته ولو دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبة وقلنا لا يملكه أي ~~وهو الأصح فعليه رده ويضمنه إن هلك كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به ~~ما ضمنته عني فهو وكيل والمال أمانة في يده صرح بذلك في الأصل في النسخ ~~المعتمدة انتهى (قول المصنف وللضامن الرجوع إلخ) قال في الروض وشرحه ولو ~~ضمن رجال عن الضامن وأدى فرجوعه إن ثبت على الضامن الأول لا على الأصيل ~~وصرح الأصل بأنه إذا لم يثبت له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع ~~للأول على الأصيل لأنه لم يغرم وبأنه إذا ثبت له الرجوع على الأول فرجع رجع ~~الأول على الأصيل بشرطه وبأنه لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل رجع عليه كما ~~لو قال لغيره أد ديني فأداه وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما ~~عليه PageV05P273 # لا على الآخر أو ضمن عن الضامن والأصيل بإذنهما رجع على من شاء منهما بما ~~شاء انتهى ببعض اختصار. ### | (فرع) # في الناشري ما نصه تنبيه لو ضمن بإذن الولي في صورة الصغير ~~والمجنون طالب الولي فلو اتفق ذلك بعد رشدهما فالمتجه مطالبتهما وإذن الولي ~~في حال الحجر يقوم مقام إذنهما ولم أر من تعرض لذلك قاله أبو زرعة قال ~~الأذرعي نعم لو كان الصبي معدما فالظاهر أن الولي لا يطالب بخلاص الصبي ~~بخلاف ما إذا كان الصبي موسرا قال الماوردي ولو كان غير الأب أمره بالضمان ~~عنه فليس للضامن المطالبة بخلاصه لأحد لأنه ضمن بإذن من لا ولاية له انتهى ~~فافهم إن أذن له الحاكم والوصي ليس كإذن الأب انتهى. # (قوله وكذا لو ضمن سيده إلخ) عبارته في شرح الإرشاد ولو ضمن عبد عن سيده ~~بإذنه ms1180 وأدى بعد العتق لم يرجع كما لو أجره ثم أعتقه أثناء المدة لا يرجع ~~بأجرة بقيتها وكذا لو ضمن عن قنه بإذنه وأدى قبل عتقه أو عن مكاتبه وأدى ~~بعد تعجيزه لأن السيد لا يثبت له على عبده دين انتهى وقضية تقييده بقبل ~~العتق وبعد التعجيز أنه لو أدى بعد العتق وقبل التعجيز رجع ولو قريب مفهوم ~~من التعليل المذكور (قوله أو نذر ضامن الأداء) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء ~~مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد ~~عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو ~~نذر عدم الرجوع فقط. # (قوله PageV05P274 # نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع ~~التعريض به كأن يقول له أولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما ~~قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر ~~إن أدى عن جهة الإذن فإن قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه ~~الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ~~ينحط محل نظر، وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة ~~الإذن ويوجه بأن وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان، وقصر النظر ~~على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم ~~بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل # (قوله بما مر في الصلح) أي فإنه بيع وقوله ويفرق مادة هذا الفرق في شرح ~~الروض فراجعه وتأمله (قوله وكذا الأصيل) أي يبرأ (قوله لم يصح) أي الصلح ~~قال في شرح الروض لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما ~~أداه PageV05P275 # وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه ~~انتهى. ### | (فرع) # في فتاوى السيوطي رجل ضمن شخصا بإذنه في عشرين دينارا وللمضمون ~~المديون عند الضامن ms1181 مال وديعة فقال له أد العشرين مما عندك ثم إنه وكل ~~وكيلا في قبض الوديعة فهل للضامن إمساك الوديعة عنده حتى يقضي منها الدين ~~أم لا الجواب نعم له ذلك انتهى وفي جوابه نظر فليراجع. # (قوله بقيده الآتي) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد إلخ وأن ~~يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة ينبغي تقييد ما هنا ~~أيضا بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم ~~يذكر هذا التقييد في شرح الإرشاد إلا في رجوع الضامن كما هو ظاهر للواقف ~~على عبارته وحينئذ يشكل قوله هنا كما بينه في شرح الإرشاد فليتأمل وفي ~~الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة ~~الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع ~~له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه ~~صرفه بالقصد PageV05P276 # عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن ~~الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله ~~الأذرعي انتهى لكن الشارح في شرح الإرشاد رد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه ~~هنا وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد بالتسليم الأداء عن غير جهة ~~الضمان والكفالة سواء أقصدهما لم أطلق وإنما اشترط القصد فيما لو سلم ~~المكفول نفسه لأن مجرد التسليم ثم لا يستلزم براءة الكفيل بخلاف الأداء هنا ~~انتهى وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح ~~الإرشاد وهو ظاهر في أنه عند الإطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن ~~الأذرعي من الأشبه المذكور. # (قوله قلت لا ينافيه إلخ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن ~~عدم قصد التبرع صادق مع قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا ~~بهذه النية وهذا في غاية ms1182 الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث ~~كان بذلك القصد وليس مراد الإمام أنه لا بد من أداء المدين أو نيته وإلا لم ~~يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل إنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو ~~صريح عبارته وأما قول الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل ~~أداء المؤدي ففيه أنه كيف تصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم تقترن ~~بعزل ولا أداء وعند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا ~~يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضا فكيف تصح النية من غير الفاعل في غير ما ~~استثنى وإن أراد نية المؤدى فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ إذن المدين لا ~~يستلزم نية المؤدى عند الأداء فليتأمل. # (قوله ويفرق بين هذين إلخ) فيه رد لما في شرح البهجة في الأول من أن ~~الوجه حمله على ما إذا PageV05P277 # اضطرت الدابة كما في الآدمي أو على ما إذا التزم البدل لتوافق ما قاله أي ~~الرافعي في باب الإجارة من أنه لو قال لغيره أطعمني خبزك فأطعمه لا ضمان ~~لعدم الالتزام انتهى فليتأمل ### | 1 - # (قوله علي أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن ~~والمضمون عنه فيدفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله ~~أنه أذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ ~~لم تجب نفقته فكيف اعتد بالإذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الإذن ~~فيه تابع للإذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول (قوله ولا يلزمه إلا ~~اليوم الأول) يستشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد ~~الضامن والمضمون عنه لأنه مديون الضامن فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة ~~اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فإن المنفق هو المضمون له نعم ~~يستشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا ms1183 دين له هنا ~~لأنه عند الضمان لم يقع إنفاقا ليكون دينا له. # (قوله رجع للمؤدي إلخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق ~~أما بالإذن فيرجع على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما ~~أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالإذن ~~وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له ~~إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة PageV05P278 # البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا ~~إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده ~~فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى # (قوله وإحالة المستحق على الضامن) لو كان الضامن هنا بحيث يرجع فأبرأه ~~المحتال فينبغي عدم الرجوع خلافا للجلال البلقيني وهو ظاهر لأنه لم يغرم ~~شيئا ومثله ما لو وهبه الدين لأن هبة الدين للمدين إبراء قال في شرح الروض ~~ولو قال المستحق للضامن وهبتك الدين الذي ضمنته لي كان كالإبراء فلا رجوع ~~انتهى ولو أحال الضامن المستحق فأبرأ المحال عليه فينبغي رجوع الضامن كما ~~هو ظاهر لأنه فات دينه الذي كان على المحال عليه بسبب الضمان (قوله ومتى ~~ورث الضامن الدين رجع به مطلقا) أي وسواء ضمن بإذن أو بدونه كما هو ~~المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد ~~الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بغير الإذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه ~~إن لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا إذن من غير استفادة شيء فلأن لا يرجع ~~بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى (قوله مطلقا) أي سواء ضمن ~~بإذنه أو بدونه. # (قوله وإن بان فسقهما) PageV05P279 # هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل # (قوله بأنه لم يضمن) قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي ~~لأنها شهادة على نفي غير محصور م ر (قوله ما ms1184 لم يأذن له) كان وجهه PageV05P280 # اتهامه بدفع الرجوع عليه (قوله فلها أن تغرم الأب) هذا واضح على القضية ~~التي ذكرها الشارح في شرح قوله ولو مات أحدهما إلخ فيما لو مات الأصيل وله ~~تركة ولولاها لكان له هنا الامتناع ومطالبتها بالأخذ من التركة أو إبرائه ~~كما هو ظاهر. # (كتاب االشركة) (قوله كالشراء) فيسمى شراء وشركة (قوله هو المترجم له) ~~فيه تأمل (قوله المحصور فيهما) فيه PageV05P281 # نظر. # (قوله هي بالمعنى اللغوي أنواع أربعة) قد يقال ما المانع من أن المراد ~~أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما ~~فيه مال يخلط وما لا (قول المصنف كسبهما) لعله بمعنى مكسوبهما (قوله أو أن ~~يبتاع وجيه في ذمته ويفوض بيعه لحامل والربح بينهما) قد يقال هلا كان هذا ~~جعالة ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله بع هذا ولك نصف الربح كقوله رد ~~عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح ~~بيننا فليتأمل. # (قوله والثالث قراض فاسد) قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الوجيه الذي هو ~~بمنزلة العامل على الذي هو رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله ~~بإذنه على PageV05P282 # أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله ~~للمالك وجبت له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال ~~القمولي ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة ~~انتهى وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة انتهى (قوله لاستبداد المالك باليد) ~~ولذا قيد بقوله السابق من غير تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد لغير ذلك ~~ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو ~~ظاهر (قوله ولو نويا هنا وفيما مر شركة العنان إلخ) عبارة شرح الروض فإن ~~أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا أو اشتركنا شركة ~~عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهى ms1185 وقد يستشكل قوله أو اشتركنا ~~شركة عنان من وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع ~~أنه ليس في هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح في احتياجه للنية ~~وهو مشكل مع قوله شركة عنان ويجاب عن هذا الثاني بأن لفظ الاشتراك وإن قيد ~~بقولنا شركة عنان لا يكفي في انعقاد الشركة بل لا بد من الإذن في التصرف ~~كما سنبينه فيما يأتي وليس في هذا المثال تعرض للإذن في التصرف فلا بد من ~~نيته (قوله التي هي بعض تلك الأنواع) هذا مع قوله السابق هي بالمعنى اللغوي ~~أنواع أربعة يقتضي أن شركة العنان المذكورة بالمعنى اللغوي وهو صحيح وإن ~~كانت بالمعنى الشرعي أيضا لأن اللغوي PageV05P283 # أعم # (قوله لما مر آنفا) كأنه يريد ما ذكره في شرح قول المصنف في الضمان فصل ~~يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان (قوله لا دالة) في نفي الدلالة ~~نظر واضح (قوله في نصيبه فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر ~~مثلا تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة ~~إبضاع لا شركة ولا قراض انتهى وما ذكره من أنه ليس شركة ولا قراضا منقول عن ~~القاضي الطبري والبندنيجي والروياني قوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي ~~لأنه ليس فيه مال من الجانبين وقوله ولا PageV05P284 # قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الربح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في ~~شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الإمام إنها أي هذه الصورة تضاهي ~~القراض قال وهل يشترط انفراده في هذه الحالة كالقراض فيه وجهان أي والقياس ~~الاشتراط كما هو شأن القراض انتهى فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء التعرض ~~لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث وجد خلط مالين بشرطه ووجد إذن في ~~التصرف ولو لأحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما ~~مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه (قوله فلو اقتصرا على قولهما) فيه ms1186 ~~إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في ~~التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي ~~أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل ~~لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا للرملي (قوله لم يكف عن الإذن ~~في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الإذن في التصرف ~~أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الإذن ~~في التصرف لم تحصل الشركة التي تثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك ~~الإذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الإذن فالمدار على الإذن ~~في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في ~~الشركة في العروض إلخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض ~~عرض الآخر مع الإذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة # (قوله أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو المال المخلوط PageV05P285 # ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر # (قوله إجماعا في النقد إلخ) بقي غير النقد وغير المغشوش من المثليات ~~وقوله في المغشوش الرائج كذا صحح في الروضة وهذا لا ينافي أن المغشوش مثلي ~~قطعا وإن لم يكن رائجا كما اقتضاه قول الروضة في باب الغصب أما الدراهم ~~والدنانير المغشوشة فقال المتولي إن جوزنا المعاملة بها فمثلية وإلا ~~فمتقومة انتهى (قوله ومنه التبر) عبارة الروضة تجوز الشركة في النقدين قطعا ~~ولا تجوز في المتقومات قطعا وفي المثليات قولان أظهرهما الجواز والمراد ~~بالنقدين الدراهم والدنانير المضروبة أما التبر والحلي والسبائك فأطلقوا ~~منع الشركة فيها ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا فإن جعلناه متقوما ~~لم تجز الشركة وإلا فعلى الخلاف في المثلي ثم قال وأما قوله أي الرافعي ~~أطلقوا منع الشركة في التبر إلخ فعجيب فإن صاحب التتمة حكى في ms1187 انعقاد ~~الشركة على التبر والنقود وجهين كالمثلي اه. # (قوله فما وقع للشارح إلخ) في شرح م ر وقول الشارح ولا تجوز في التبر ~~وفيه وجه في التتمة فرعه على المرجوح القائل باختصاصها بالنقد المضروب نعم ~~يمكن حمله على نوع منه غير منضبط انتهى. # (قوله بأن الغرض من القراض الربح) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح ~~فانظره مع قوله أول الباب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض إلخ # (قوله وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا قفيزا PageV05P286 # بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث (قوله وهو مثلي إذ الكلام فيه إلخ) ~~يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا إلخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص إذا ~~كان موضوع الكلام واحدا من ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه (قوله ~~لأن الاشتراك إلخ) قد يمنع اقتضاء ذلك للتجوز والحق أن السموات في خلق الله ~~السموات مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل وكان ~~ينبغي على زعمه أن يزيد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على التقدم ~~كما في المفعول المطلق # (قوله وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي PageV05P287 # أن يشترط إمكان العلم بعد ذلك أخذا مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا ~~يشترط العلم إلخ (قوله البدلي) يتأمل (قوله لا بد منه إلخ) فيه نظر وإن كان ~~ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء بإذن أحدهما فإن قيل ~~الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ~~ضرر قلت هذا راجع لما تقدم في المثلي أيضا مع أن الشارح بين الاكتفاء بإذن ~~أحدهما فيه وجعله داخلا في معنى المتن فليحرر. # (قوله إن لم تشرط الشركة) لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد # (قوله أظهر إلخ) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري ~~بالتثنية (قوله إذ المضاف إلى متعدد) فيه تأمل وما PageV05P288 # تقول في غلام الرجلين لغلام واحد. # (قوله حتى تساويا صح ms1188 جزما) قال في الروض فلو خلطا قفيزا بمائة بقفيز ~~بخمسين فالشركة أثلاث وإن كان لهذا دنانير أي كعشرة وهذا دراهم أي كمائة ~~فاشتريا بها شيئا قوم غير نقد البلد وعرف التساوي والتفاضل انتهى ولا يخالف ~~ذلك ما في البيع فيما لو كان لكل من اثنين عبد فباعاهما بثمن واحد فإنه لا ~~يصح للجهل بحصة كل من الثمن عند العقد وإن كانت تعلم بالتقويم وكذلك هنا كل ~~منهما يجهل حصته من المبيع لأن الغالب في قيم النقود الانضباط وعدم التغير ~~فخف الجهل وأيضا فالمقوم والمقوم به هنا متحدان في النقدية وإنما اختلفا ~~بغلبة تعامل أهل البلد بأحدهما دون الآخر فأدير الأمر هنا على الغالب وهو ~~لا يختلف فخف به الجهل أيضا فاغتفر هنا لما ذكر ما لم يغتفر في مسألة ~~العبدين السابقة لأن الغالب في قيمتهما الاختلاف ولا غالب ثم مع تغاير ~~القيمة للمقوم جنسا وصفة فزاد فيها الغرر والجهل ويؤيد ما قررناه ما أجاب ~~به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - أيضا من أن صورة المسألة أنهما ~~عالمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من ~~الغالب بخلاف العروض إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط # (قول المصنف ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد م ~~ر (قوله وقياس ما يأتي في عامل القراض) بين في شرح الروض في باب القراض أنه ~~يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا PageV05P289 # راج في باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب ~~(قوله أن له ذلك) وعلى الأول فالفرق أن العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما ~~صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بغير نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم ~~فإنه مقابل بالربح فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح ~~الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى م ر (قوله ويصير) أي ~~المال PageV05P290 # (قوله وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل ms1189 جنون أو إغماء ~~انعزل وإلا فلا لأنه حينئذ بمنزله النوم م ر (قوله أو حجر سفه أو فلس) قال ~~في شرح العباب وخرج بحجر مجرد السفه والذي يظهر أنه إن وجد فيه السفه ~~المقتضي لكونه سفيها مهملا ينفذ تصرفه لم تنفسخ وإلا انفسخت لأن هذا محجور ~~عليه شرعا وإن لم يحجر عليه حسا إلخ انتهى وقد يقال لا حاجة إلى استدراك ~~ذلك إذ لم يريدوا بحجر السفه خصوص الحجر حسا ولا اقتضت عبارتهم ذلك فليتأمل ~~ففيه ما فيه. # (قوله بالنسبة إلخ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته ~~(قوله نعم الإغماء إلخ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر (قوله بأن لم ~~يستغرق وقت فرض صلاة) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه ~~الإغماء أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء وإن PageV05P291 # استغرقه أثر، وإلا فلا فيه نظر. # (قول المصنف فسد العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة للأكثر (قوله ~~كما لو عمل أحدهما) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا ~~يرجع بنصف أجرة عمله إلخ (قوله والربح) أي والخسر كما تصرح به عبارة ~~المنهج. PageV05P292 # (قوله وإنما يتجه إن باعوا مرتبا لا معا إلخ) في الروض وشرحه ما نصه ولو ~~باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما PageV05P293 # الآخر فباعه فلكل منهما قبض نصيبه من الثمن كما لو انفرد بالبيع فلا ~~يشاركه الآخر فيما قبضه وقد يقال قياس ما قالوه في المشترك من إرث ودين ~~كتابة أن يشاركه فيه لاتحادهما في الحق كما هو وجه في المسألة ويجاب بمنع ~~أن الثمن مشترك بل كل يملك نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي ~~للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما ~~اشتركا فيه كما في ذينك بخلاف هذه نعم قد تشكل هذه بالمشترك بالشراء معا ~~إذا ادعياه وهو في يد ثالث فأقر لأحدهما بنصفه فإن الآخر يشاركه فيه كما مر ~~في الصلح مع أن شراء أحدهما يتأتى انفراده عن ms1190 شراء الآخر ويجاب بأن المشترك ~~ثم نفس المدعي وهنا بدله فألحق ذلك بذينك وإن تأتى الانفراد به انتهى فجزم ~~الروض بأن لكل قبض نصيبه مع تصوير المسألة باتحاد الصفقة ينافي قول الشارح ~~وإنما يتجه إلخ فليتأمل ثم رأيت الشارح أصلح هذا المحل. # (كتاب الوكالة) (قوله فلا دور) الظاهر أن الدور المنفي هو أن النيابة هي ~~الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة وحينئذ ففي اندفاعه بقوله أي شرعا إلخ ~~خفاء إذ يقال النيابة شرعا هي الوكالة فإن أجيب بأن النيابة شرعا أعم من ~~الوكالة فلا دور كان التعريف غير مانع نعم يمكن أن يجاب بأنه يمكن أن يتصور ~~ما يقبل النيابة شرعا بوجه أنه ليس عبادة ونحوها وهذا الوجه لا يتوقف على ~~الوكالة فلا دور فليتأمل (قوله بناء على الأصح الآتي) PageV05P294 # أي في باب القسم (قوله وإيجابها) عطف على قبولها ش (قوله لتوقف القبول ~~المندوب عليه) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب ~~(قوله لكونه أبا) أي وإن علا في نكاح وانظر الحصر في الأب مع أن غيره من ~~أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ولذا استثني غيره ممن ذكر إذا نهته من ~~الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على الإذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته ~~بالولاية كما في الأب في غير المجبرة وكما استثناه من الطرد كما يأتي ولا ~~ينافي ذلك عدم صحة توكيل غير المجبرة قبل إذنها له (قوله وصحة توكيله عن ~~نفسه إلخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان منه ~~على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما ~~سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الأمر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل ~~العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله (قوله فإنه إنما ~~يتصرف بالإذن فقط) قد يقال مجرد هذا لا يكفي في دفع الإيراد لأنه إذا أذن ~~له في التوكيل صح توكيله مع انتفاء هذا الشرط عنه ودفع هذا بأن ms1191 الموكل إنما ~~هو السيد بواسطة هذا بعيد كما لا يخفى نعم يمكن دفعه بأن يراد بالولاية ما ~~يشمل مثل تسلط القن المأذون على المأذون فيه ومثل هذا الجواب يمكن في حق ~~الوكيل أيضا فليتأمل ثم رأيت الشارح أشار إلى إمكان حمل الولاية هنا على ما ~~يشمل مثل ما ذكر بقوله الآتي بناء على شمول الولاية للوكالة فليتأمل (قوله ~~كما لو وكله ليشتري له هذه الخمرة بعد تخللها) اعتمده م ر (قوله أي أو هذه ~~وأطلق) اعتمده م ر وظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق. وفيه نظر ~~وعبارة م ر هذه الخمرة # (قوله في المتن ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن ~~الطفل خلافا لما توهم (قوله أو المجنون أو السفيه) هذا PageV05P295 # مفهوم بالموافقة من قوله في حق الطفل بجامع الولاية على كل كما شمله قوله ~~السابق أو ولاية فترك التصريح به هنا في التفريع اختصارا وآثر الطفل لأنه ~~أضعف والولاية عليه أقوى (قوله في تزويج أو مال) أي مطلقا انتهى م ر (قوله ~~إن عجز عنه إلخ) في اعتبار هذا في التوكيل عن المولى نظر ثم ينبغي تخصيص ~~هذا الشرط بالوصي والقيم لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك (قوله ~~وكذا عن المولى) وكذا عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ ~~رشيدا لم ينعزل الوكيل بخلاف ما لو كان وكيلا عن الولي شرح م ر ولو لم يقصد ~~الولي نفسه ولا موليه فإلى أيهما ينصرف ينبغي إلى الولي # (قوله وهو أن كل إلخ) الضمير راجع للعكس ش (قوله ولك رده بأن الكلام في ~~بيع الأعيان إلخ) فيه نظر بل الكلام في أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا ~~أن يريد بالكلام ما ذكره في الأعمى لكن هذا لا يناسب قوله وغيرهما مما ~~يتوقف على الرؤية ثم قد يقال لا حاجة في مسألة البصير المذكورة إلى الإلحاق ~~المذكور لأن توقف صحة تصرف PageV05P296 # الوارث على رؤيتها لا ينفي اتصافه بصحة مباشرته التصرف ms1192 تأمل (قوله ~~ويستثنى من طرده وهو) أي الطرد (أن كل إلخ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لأن ~~الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل صحة مباشرته ما ~~وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء المذكورات قلت ~~ذكر شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن ~~المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك يوجب ~~للاحتياج إلى الاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة الأصولية أن ~~أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد ~~ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته إلخ للعموم أي كل شرط لكل موكل ~~فيحتاج للاستثناء وقد يستدل أيضا على أن المراد الضبط بقول المصنف ويستثنى ~~إلخ إذ لو أراد مجرد بيان هذا الشرط لم يحتج لذلك ويرد بأن هذا استثناء من ~~العكس وهو محتاج إليه على تقدير إرادة مجرد بيان هذا الشرط إذ الشرط يلزم ~~من عدمه العدم فلا يدل على إرادة الضبط فليتأمل (قوله والتوكيل في الإقرار) ~~هل يصدق هنا بملك أو ولاية (قوله ورجحا في توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي ~~الوقف) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان م ر وأما توكل المرتد في التصرف عن ~~غيره فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي وعبارة الروض وتوكيل المرتد ~~كتصرفه قال في شرحه فلا يصح ثم قال في الروض ولو وكله أي المرتد أحد صح ~~تصرفه اه قال في شرحه وفهم منه بالأولى ما صرح به أصله من أنه لو ارتد ~~الوكيل لم يؤثر في التوكيل اه وقال فيما تقدم وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه ~~كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن ~~يوقف PageV05P297 # استمراره لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر اه ~~(قوله لانحصاره) تعليل ليملكها ش (قوله إن نوى الدافع والوكيل الموكل إلخ) ~~سكت ms1193 عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد ~~منهما أحدا والوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل (قوله وإن ~~قصده) أي قصد الوكيل لا الموكل وإلا لم يصح قوله أو قصد موكله لم يملكه ~~واحد منهما فتأمله # (قوله صح على ما بحثه شيخنا إلخ) اعتمده م ر (قوله للفرق الظاهر فإنه ~~يحتاط إلخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان ~~بالمأذون فيه (قوله في المتن صحة مباشرته التصرف لنفسه) يدخل فيه السكران ~~المتعدي بسكره PageV05P298 # ولا مانع (قوله والذي يتجه الصحة مطلقا إلخ) اعتمده م ر (قوله مردودة بأن ~~الوكيل) أي في هذه الصورة وقوله لا يستوفيه لنفسه أي فلم يشمله هذا الشرط ~~فلا حاجة لاستثنائه (قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ) يرد على هذا وراء ما ~~يأتي ما علم مما قدمته (قوله والثاني ليس في محله إلخ) قد يجاب بأن الثاني ~~مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه ~~فقد صرح بأن هذا الشرط لم يوجد هنا أصلا # (قوله لا توكل صبي) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن يأتي بالتصرف بعد ~~بلوغه وهو ظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارقه توكل المحرم ليعقد بعد تحلله ~~بوجود أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض ~~الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي التصرف بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم ~~وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه البعض ~~المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل (قوله في المتن والمحرم في النكاح) أي ~~ليعقد في إحرامه (قوله وإن عينت لهما المرأة) قال في شرح الروض فما مر PageV05P299 # أول الباب من صحة التوكيل فيما إذا عينها الموكل محله في توكيل الرجل اه ~~ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا اه # (قوله وهو أوضح) أي لأن الكلام في الوكيل (قوله ويستثنى أيضا صحة توكل ~~سفيه في قبول نكاح) أي ms1194 بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو ~~ظاهر مستفاد من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه وذلك لأنه لما قال ~~الروض ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس فيما لا يستقل به أي كل منهم ~~إلا بالإذن من السيد والولي والغريم انتهى قال في شرحه وليس من لازم وجود ~~الإذن لمن ذكر صحة تصرفه فلا يرد عدم صحة البيع ونحوه من السفيه بإذن وليه ~~انتهى (قوله وهذه مردودة إذ لو أسلمت زوجته إلخ) فهو ممن يصح مباشرته ~~التصرف لنفسه (قوله وإنما يصح ذلك إن لم يشترط في بطلان تصرفه لنفسه حجر ~~الحاكم عليه) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم عليه لم يحتج ~~لاستثنائه لصحة تصرفه PageV05P300 # لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتيج لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع ~~امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط ~~وحجر صح الاستثناء أيضا (قوله وبجعل مطلقا) كذا شرح م ر يعني مطلقا بإذن أو ~~لا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده وقد يستدل على ~~الصحة بصحة قبول الهبة والوصية بغير إذن ويفرق بأن هنا إتلاف منفعته للغير # (قوله والمراد ملك التصرف فيه) هذا يدل أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا ~~فسره بنفس التصرف لأنه أقل تكلفا من هذا تأمل (قوله في المتن فلو وكله ببيع ~~عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل) وهل ينفذ البيع بعد الملك والطلاق بعد ~~النكاح بعموم الإذن فيه تردد ذكره الشارح في شرح قول المصنف الآتي وكما يصح ~~تعليقها بشرطه (قوله ولم يكن تابعا إلخ) عطف على قول المتن سيملكه ش (قوله ~~وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت PageV05P301 # على ما قالاه هنا واعتمده الإسنوي إلخ) أفتى شيخنا الإمام الفقيه العمدة ~~الشهاب الرملي بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها كما نقلاه في كتاب النكاح ~~عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة ~~وأصلها هنا وأما قول البغوي في ms1195 فتاويه عقب مسألة الإذن كما لو قال الولي ~~للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف ~~أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة فمبني على رأيه إذ هو قائل بالصحة في هذه ~~المسألة وقد علم أن الأصح خلافه فالأصح صحة الإذن دون التوكيل والفرق ~~بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية ~~وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية فإن باب ~~الإذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل ~~عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف، ~~رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها شرح م ر ~~(قوله ونفذ التزويج للإذن) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على غوامض ~~الأحكام في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ~~ذلك شيخنا الشهاب الرملي فيما نقلناه عنه قريبا لكن في الروضة في باب ~~النكاح ولو قال إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا تعليق للوكالة وقد سبق ~~الخلاف فيه انتهى فليتأمل (قوله دخل فيه ما يتجدد) ينبغي على هذا أن يختص ~~الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري لأن إظهار ~~لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر (قوله ~~وخالفه الجوري) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له إلخ ~~(قوله وقد يؤيد الأول صحة ما لو وكله إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ~~البطلان هنا لأن الثمرة معدومة PageV05P302 # غير مأذون في مبتوعها (قوله والثاني) عطف على الأول ش (قوله لا ينفذ ~~تصرفه فيه) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح ~~والجوري شيخنا الشهاب الرملي أنه لا ينفذ تصرفه فيه لا في كل ملك لي ~~فليتأمل م ر (قوله ليس في محله) ممنوع (قوله ويؤيد ذلك إلخ) أقول ms1196 في ~~التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون ~~مسألتنا (قوله وأذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال ~~هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للإذن # (قوله أم وكل فيها مسلما مميزا غيره إلخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في ~~الذبح كافرا وغير مميز وفي عبارته رمز إليه فتأمله لكن لا يظهر صحة توكيل ~~غير المميز لأنه ليس أهلا للإذن له ومخاطبته (قوله لا في نحو غسل ميت إلخ) ~~عبارة شرح الروض ومن ذلك أي مما يقبل النيابة من العبادات تجهيز الموتى ~~وحملهم ودفنهم نبه عليه PageV05P303 # الأذرعي قال وفي البحر أنه لا يجوز التوكيل في غسل الميت وكأنه أراد أن ~~فعل الغاسل يقع عن نفسه كالجهاد وفيه نظر اه. # (قوله على أن الأذرعي رجح إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله واليقين) يتأمل (قوله وتعليق العتق والطلاق والتدبير) قال في شرح ~~الروض وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما ~~كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل وهو الظاهر أنهم قيدوا به نظرا للغالب فلا ~~يعتبر مفهومه اه. # (قوله: والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا أو معلقا وجهان أصحهما لا شرح م ~~ر. # (قوله: وفيه نظر) كذا م ر (قوله في المتن: في الأصح) واستبعد الخلاف في ~~الظهار فإنه معصية والتوكيل في المعاصي لا يجوز جزما ويجاب بأنه وإن كان ~~معصية فيرتبط به تحريم الزوجة إلى الكفارة فأخذ شائبة من الطلاق من هذا ~~الوجه فجرى فيه الخلاف كنز. # (قوله: وكونه يترتب إلخ) جواب عن دليل المخالف PageV05P304 # قوله: وفي طلاق إلخ) في تقديره إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا ~~يشكل بأن الطلاق ليس له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع. # (قوله: قيل وكذا في وكلتك إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: فلا يصح التوكيل PageV05P305 # إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: والقرار عليه) أي الوكيل # ش (قوله: نعم إن كان الوكيل إلخ) إطلاقهم يخالفه م ر. # (قوله: ولا يقبل ms1197 تعديله إلخ) لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس ~~للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي قال في ~~شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر. # (قوله: وله) عطف على قوله على # ش (قوله: ومع تصديق الخصم عليها له الامتناع إلخ) يتأمل مع هذا قول الكنز ~~فرع لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من ~~إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه، ولعل مراده ~~بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز ~~تصرف الوكيل اعتمادا على التصديق فلا ينافي هذا الكلام ما سيأتي عن الروضة ~~نقلا عن الحاوي عند قول الشارح ومن ثم لو تصرف غير عالم إلخ. ### | (فرع) # في فتاوى السيوطي رجل وكل إنسانا في أن يسلم له في قمح ففعل وضمن ~~المسلم إليه رجل فهل يصح دعوى الموكل على المسلم إليه بالقمح وعلى ضامنه ~~وهل يجوز للوكيل أن يشهد للموكل بالضمان أم لا الجواب نعم للموكل الدعوى ~~على المسلم إليه والضامن، # وأما شهادة الوكيل له فإن كان قبل عزله لم تقبل وكذا بعده إن خاصم وإن لم ~~يخاصم قبلت اه. # (قوله: لا في الالتقاط) PageV05P306 # استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها ~~الوكيل بقصده صح وأجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر # (قوله على الأوجه) اعتمده أيضا م ر (قوله ويصح أيضا في استيفاء عقوبة لله ~~تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر (قوله لا في إثباتها مطلقا) قد ~~يشكل عليه ما في خبر «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فإن ~~قوله «فإن اعترفت فارجمها» توكيل من الإمام في إثبات الرجم وفي استيفائه ~~إلا أن يجاب بأن المراد فإن دامت على الاعتراف بناء على أنها كانت اعترفت ~~له - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه اعترافها بطريق معتبر فليتأمل (قوله أن ~~يوكل ms1198 في ثبوت زنا المقذوف) قال في شرح الروض فإذا أثبت أقيم عليه الحد اه. # (قوله وقيل لا يجوز التوكيل في استيفائها) عبارة الكنز وقيل لا يجوز ~~استيفاؤه إلخ (قوله في المتن بحضرة) متعلق بقول الشرح استيفائها ش # (قوله أو حقوقي) أي أو في كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن ~~فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الإطلاق. ### | (فرع) # قال في الروض لا بع بعض مالي ولا بع هذا أو ذاك أي لا يجوز ولو قال ~~بع أو هب من مالي ما شئت أو أعتق من عبيدي من شئت صح لا في الجميع قال في ~~شرحه لكن قال القاضي ما مر عنه من أنه لو قال طلق من نسائي من شاءت فله أن ~~يطلق كل من شاءت الطلاق ويفرق بأن المشيئة في هذه مسندة إلى كل منهن فلا ~~تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها فكان ذلك في معنى: أي امرأة شاءت منهن ~~الطلاق طلقها بخلافها في تلك فإنها مسندة إلى الوكيل فصدقت مشيئته فيما لا ~~يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه احتياطا اه وقول الروض ~~السابق ولا بع هذا أو ذاك فرق في شرح الروض بينه وبين الصحة في بع أحد عبدي ~~بأن العقد فيه لم يجد موردا يتأثر به لأن أو للإبهام بخلاف الأحد فإنه صادق ~~على كل عبد وفي تجريد المزجد ما نصه في صحة التوكيل بطلاق أحد الزوجتين ~~وجهان وجه المنع أنه لا يتم إلا بالتعيين الراجع إلى الشهود ويحتمل بناؤه ~~على أن الطلاق يقع عند اللفظ فيصح أو عند التعيين فلا وقد قال البغوي إن ~~قال طلق واحدة لا بعينها فإن قلنا هو إذا فعله الزوج طلاق واقع صح وعلى ~~الزوج التعيين وإن قلنا التزام طلاق فلا قال وإن قال طلق إحداهما بعينها ~~فطلق وقصد معينة صح فإن مات قبل تعيينها منع الموكل منهما حتى يعين. اه ~~كلام التجريد وتلخص مما نقله البغوي الجواز سواء قال له طلق واحدة ms1199 على ~~الإبهام أو على التعيين وجزم بذلك في العباب فقال في الطلاق ولو أبهم ~~كإحداهما أي يصح اه نعم قول التجريد عن PageV05P307 # البغوي حتى يعين مشكل لأن الوكيل قصد معينة فلا يفيد تعيين الموكل ~~فليتأمل. # (قوله وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعا لمعين وهو ظاهر إلخ) أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي واعتمد شيخ الإسلام في شرح المنهج خلاف ذلك فقال لكن ~~الأوفق بما مر من الصحة في قوله وكلتك في بيع كذا وكل مسلم، صحة ذلك وهو ~~الظاهر اه ولا يخفى شدة شبه ما نحن فيه بما قاس عليه من وكلتك في بيع كذا ~~وكل مسلم دون ما مر عن أبي حامد فكان اللائق الفرق بين ما نحن فيه وهذا ~~الذي قاس عليه في شرح المنهج فإنه المهم فليتأمل وقد يفرق بأن كثرة الغرر ~~في الموكل فيه أضر منها في الوكيل (قوله من التابع) أخرج المتبوع # (قوله لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلي إلخ) يكفي في الفرق أن ~~الإبهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في ~~البعض (قوله بطريق العموم البدلي) قد يستشكل بأنه مفرد مضاف لمعرفة وقد ~~أطلقوا أنه من صيغ العموم ويجاب (قوله وحمل على أقل شيء) ما ضابطه (قوله أو ~~عما شئت منه لزم إبقاء أقل شيء) على الأقرب م ر احتياطا. ### | (فرع) # لو قال وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد PageV05P308 # طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر # (قوله كزوجني من شئت) عبارة الروض ويصح تزوج لي من شئت انتهى. # (قوله ولو بأكثر من ثمن المثل) التقييد مع التصريح بالمبالغة المذكورة ~~مشكل ولو قيد التقييد بإمكان الشراء بثمن المثل فأقل كان واضحا ثم رأيت نظر ~~الشارح الآتي (قوله ولو بأكثر من ثمن المثل يقيد إلخ) قد يقال قياس ما يأتي ~~في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقييد هنا إذ النقص ~~هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي # (قوله نعم بحث ms1200 السبكي PageV05P309 # إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولو قالوا فلانا وكل مسلم جاز) اعتمده م ر (قوله ~~ولا يشترط هنا فور) قال في شرح الروض نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها ~~الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني ~~وغيره وهذان لا يستثنيان في الحقيقة لأن الأول منهما مبني على أنه تمليك لا ~~توكيل كنظيره في الطلاق والثاني إنما اعتبر فيه الفور لإلزام الحاكم إيفاء ~~الغريم لا للوكالة اه فليتأمل فإنه قد لا يتعلق بما فيه غريم (قوله ومن ثم ~~لو تصرف غير عالم بالوكالة صح) كذا في الروض وغيره وعبارة الروض قبيل الباب ~~الثالث في الاختلاف وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت ~~بينة اه وعبارة الروضة ثم ما نصه قال الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم ~~أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد ~~الحاكم شهادتهما لم يمنعه ذلك من العمل بها لأن قبولها عند زيد خبر وعند ~~الحاكم شهادة وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم ~~شهادتهما عن تصديقه اه. # (قوله وسيأتي في الوديعة أنه يكفي اللفظ من أحدهما والقبول من الآخر إلخ) ~~قال في الروض في الحكم الخامس ولو ردها أي PageV05P310 # رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة اه وقال هنا فإن ~~ردها وندم جددت انتهى وذكر في شرحه ثم نزاعا في مسألة رد الإباحة (قوله ~~فوكل من هي بيده إلخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه ~~قوله لتزول إلخ # (قوله فلو تصرف بعد وجود الشرط إلى قوله نفذ عملا بعموم الإذن) عبارة ~~الروض ولو علقها بشرط فسدت ونفذ تصرف صادف الإذن قال في شرحه وكذا حيث فسدت ~~الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدا كقوله وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ ~~التصرف قاله الزركشي اه. # (قوله أو بتزويج بنته إذا طلقت إلخ) كذا في شرح الروض ms1201 أيضا فإنه في ~~الكلام على فساد الوكالة بالتعليق وأنه يتصرف PageV05P311 # بعموم الإذن قال ما نصه وشمل كلامهم النكاح فينفذ بعد وجود الشرط في نحو ~~إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها بخلاف وكلتك بتزويجها ثم انقضت ~~عدتها اه لكن أطال ابن العماد في توقيف الحكام في بيان عدم النفوذ إذا فسد ~~التوكيل في النكاح وفي تغليط من سوى بين النكاح وغيره في النفوذ في ذلك وقد ~~تقدم هذا في الحاشية وأن الشارح أشار إليه (قوله وحرمة التصرف كما قاله جمع ~~متقدمون إلخ) عبارة شرح م ر والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما ~~قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد ~~صحيح خلافا لابن الرفعة اه. # (قوله ونقله عن مقتضى كلامهم) وجزم به في الروض فقال ويصح توقيت الوكالة ~~كوكلتك شهرا اه. # (قوله وبذلك يعلم أن من قال إلخ) في العلم بحث لإمكان الفرق لعدم تأتي ~~الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر نقل ذلك عنه معبرا بقال ~~بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا ~~يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل اه. # (قوله وظاهر صحة إخراجه PageV05P312 # إلخ) اعتمده م ر # (قوله فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم إلخ) ألحق م ر خلاف ذلك وهو ~~امتناع التصرف بعموم المنع الحاصل من العزل ولهذا قال في شرح الروض وعلى ~~المرجح وهو فساد العزل المعلق يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع ~~كما أن التصرف المعلق ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط ~~لوجود الإذن انتهى. # (قوله وقد يجاب بأنا لا نسلم أن المنع مفيد إلخ) لك أن تمنع هذا الجواب ~~بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف بعموم الإذن مع فساد ~~الصيغة الدالة عليه بالتعليق ولا اعتبار بأصل بقاء الوكالة كما لم يعتبروا ~~هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل (قوله PageV05P313 # وإنما قدرنا ذلك لئلا يلزم إلغاء إلخ) قد يمنع ms1202 لزوم ما ذكر لإمكان إعماله ~~بالنسبة لغير التفويض (قوله فالعتق إنما وقع بالثاني لا غير) يتأمل (قوله ~~لأن مدار الكلام على الإسناد إلخ) هذا شيء رد به المرادي القول بعدم اشتراط ~~اتحاد الناطق ويمكن أن يقال هذا لا يفيد هنا لأن الظاهر أن تأثر هذه الصيغة ~~لا يتوقف شرعا على اتصاف الآتي بالإسناد بل متى نطق بها حصل العتق قام به ~~الإسناد المذكور أولا ولا ينافيه قولهم لا بد من قصد اللفظ لمعناه لأن ~~المراد بذلك الاحتراز عن الصارف على أن الإسناد بالمعنى المذكور إنما هو في ~~الخبر لأنه الذي يتصف بالإيقاع أو الانتزاع كما يعلم من محله لا في الإنشاء ~~كما في مسألتنا فليتأمل (قوله وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه إلخ) قد يقال لا ~~حاجة إلى ذلك لأن الإيقاع معناه إدراك الوقوع ويمكن كلا من الناطقين أن ~~يقصدوا ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط فتأمله ولا ~~محذور في قصد الربط من كل منهما وإدراكه وقوعه كذلك (قوله لكن قضية قولهم ~~لو قال طالق لم يقع إلخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر إنما نظيره أن يوكل ~~اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما أنت والآخر طالق وقد يلتزم هنا الوقوع ### | (فصل) # PageV05P314 # في بعض أحكام الوكالة (قوله في المتن ليس له البيع بغير نقد البلد) لو ~~أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر فيتجه ~~امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته ~~م ر فليتأمل. # (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده م ر (قوله وبما قررنه في معنى مطلقا ~~اندفع إلخ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي ~~كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله (قوله جاز له البيع نسيئة) هلا باع ~~حينئذ حالا وترك القبض إلى زوال الخوف إلا أن يقال لو باع حالا ربما رفعه ~~المشتري للحاكم فيلزمه أن يتسلم الثمن هذا وينبغي أيضا جواز البيع PageV05P315 # بالغبن الفاحش ms1203 وبغير نقد البلد إذا تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك ~~نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل. # (قوله وعلم الوكيل أن الموكل إلخ) قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين (قوله ~~ولو باع بثمن المثل وهناك راغب إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يصح بيع الوكيل ~~بثمن المثل إن وجد زيادة لا يتغابن بمثلها بأن وجد راغب بها موثوق به ~~والفسخ في زمن الخيار لأجلها ذكرناه في بيع عدل الرهن انتهى ولا يخفى أن ~~المتبادر من قوله إن وجد زيادة أنها وجدت عن البيع وأما وجودها بعده في زمن ~~الخيار فهو ما ذكره بقوله والفسخ في زمن الخيار إلخ وحينئذ فمفهوم قوله لا ~~يتغابن بمثلها أن ما يتغابن بمثله يصح البيع بدونه مع وجوده وقد يستشكل ~~فليتأمل. # (قوله أو حدث في زمن الخيار) عبارته في شرح الإرشاد هنا خيار المجلس أو ~~خيار الشرط ولو للمشتري وحده انتهى وفيما ذكره من المبالغة نظر لا يخفى ~~انتهى (قوله PageV05P316 # وإن لم يبق فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح بما تضمنه هو، أهو القيمة في ~~المتقوم أو المثل في المثلي وفي شرح الروض الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده ~~إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله ~~في المثلي والقرار على المشتري انتهى وهو متجه لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع ~~عليه فيما غرمه له مطلقا وإنما يرجع على المشتري فغرمه للموكل لا يكون إلا ~~للفيصولة لا للحيلولة وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم القيمة مطلقا ~~وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك وإنما أحال ما هنا ~~على ما قدمه في عدل الرهن إذا باع على أحد هذه الوجوه واقتصر هناك على غرم ~~القيمة بالنسبة لكل من العدل والمشترى منه ومعلوم أنه لا يصح الأخذ بظاهره ~~لأن المشتري لا يغرم قيمة المثلي فتعين حمله على المتقوم فليس فيه مخالفة ~~لما في شرح الروض فليتأمل فإن قلنا إنه ms1204 يغرم القيمة مطلقا فهل يرجع في ~~المثلي بها على المشتري لأنها التي غرمها أو بالمثل لأنه الواجب على ~~المشتري فيه نظر. # (قوله اندفع ما قيل كان ينبغي إلخ) لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا ~~يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده ~~(قوله لأن كيف للحال) أي الصفة (قوله أو بكم شئت جاز بالغبن) ظاهره ولو مع ~~وجود راغب بزيادة ويوجه بأنه لما أذن في الغبن الفاحش فقد رضي بغير المصلحة ~~فلم تجب المصلحة وإن أمكنت بخلاف ما لو عين الثمن دون المشتري وأمكنت ~~الزيادة لوجود راغب بها فتجب لأنه هناك لم يرض بغير المصلحة بل اعتبرها PageV05P317 # لأن الفرض أن المعين ثمن المثل فإن فرض أنه دونه مع علمه بأنه دونه أمكن ~~أن يلتزم عدم وجوب الزيادة وإن تيسرت وفيه نظر إذ ليس هنا إذن في الغبن على ~~الإطلاق ويجوز أن يعين ما دون لمجرد عدم الرضا بما دونه إلا للرضا به مع ~~إمكان ما فوقه بخلاف ما نحن فيه ويحتمل أن محل جواز الغبن الفاحش ما لم ~~يوجد راغب بالزيادة وهو ثمن المثل أو أكثر وإلا امتنع ووجب البيع بالزيادة ~~فليراجع. # (قوله في المتن ليبيع مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض ~~(قوله ويلزمه الإشهاد) سكت عن الرهن (قوله وإلا ضمن) PageV05P318 # ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد # (قوله فبقي من عداه على المنع) فيه بحث لأن انتظامهما من الأب يدل على ~~انتظامهما في نفسهما من غيره وإلا لم ينتظما منه فتدبره (قوله لئلا يلزم ~~تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه ~~وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد ~~الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في ~~النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين ~~فيهما نعم لو وكل وكيلا في أحد ms1205 الطرفين فإن التوكيل عن طفله كما صرحوا به ~~وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن PageV05P319 # الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا ~~نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل. # (قوله وقياس تجويزهم الاتحاد إلخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله ما ~~هنا شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع ~~أو الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه ~~فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد ~~حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل (قوله بخلاف ملكه الحقيقي) فيه أن ~~ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل # (قوله لا في البيع بمؤجل) عطف على بحال. # ش (قوله وظاهر إطلاقهم إلخ) كذا م ر (قوله PageV05P320 # أو بحال إلخ) كأنه عطف على بمؤجل من لا في البيع بمؤجل (قوله ثم رأيت ~~الأذرعي قال إلخ) اعتمده م ر # (قوله ومنه يؤخذ أنه لو كان إلخ) اسم كان مستتر عائد على الربح والقصد ~~خبرها (قوله جاز له شراؤه) قال في شرح الروض وبه جزم الأذرعي وغيره (قوله ~~بهذه الشروط) أي قوله في الشرح ولم ينص إلخ وقوله في المتن وهو يساوي إلخ ~~وقوله إن جهل العيب ش (قوله رده) أي الآتي. # (قوله في المتن وإن علمه فلا) أي وإن كان الموكل قد عينه قال في شرح ~~الروض نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له انتهى وظاهره أنه ليس لواحد منهما ~~الرد حينئذ فلو كان الوكيل فقط جاهلا فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل ~~فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي فساد PageV05P321 # الرد فليراجع. # (قوله في المتن والشرح وإذا وقع الشراء في الذمة للموكل فلكل من الموكل ~~والوكيل الرد) في الروض فإن اشتراه في الذمة ورضي به الموكل أو قصر لم يرده ~~الوكيل انتهى وفي الإرشاد ولكل رد لا لراض ولا الوكيل إن رضي موكل ms1206 قال ~~الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو موصوف في الذمة ~~بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو ~~نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل انتهى ثم قال في الإرشاد عطفا على ~~إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل انتهى وفي ~~الروض وشرحه مثله فقال لا إن اشترى بعين مال الموكل فلا رد له بالعيب لأنه ~~لا يقع له بحال فلا يتضرر به انتهى (قوله ولو رضي به امتنع على الوكيل رده) ~~لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن ~~يتبين بطلان الرد. # (قوله لأنه لما استقل بالرد إلخ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من ~~الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ (قوله فإن كان الشراء بالعين بطل ~~الشراء) لو تعذر الرد على PageV05P322 # البائع في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل ~~وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده ~~الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء ما غرمه ~~من ثمنه # (قوله لم يضمن كما قاله الجوري) الأوجه خلافه م ر. PageV05P323 # قوله وللموكل عزله أيضا كما أفهمه إلخ) قال الإسنوي وإذا قلنا بأنه وكيل ~~الوكيل فقد قيل ليس للموكل مباشرة عزله لأنه ليس بوكيله والأصح الجواز لأنه ~~فرع الفرع فتستثنى هذه المسألة كذا صرح الرافعي بجميع ما قلناه انتهى (قوله ~~في المتن والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله) قال الإسنوي واعلم أن حاصل كلام ~~المصنف الجزم بأن الثاني وكيل الوكيل وحكاية وجهين مع ذلك في انعزاله يعني ~~الثاني بعزل الوكيل وبانعزاله وهذا فاسد في المعنى ومخالف لما قاله الرافعي ~~أيضا من حكاية وجهين في النيابة وبناء العزل عليهما كما نقلناه عنه انتهى ~~ويجاب بأن قوله والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله ليس مفرعا على قوله ~~فالثاني وكيل الوكيل ولذا لم يصدره بالفاء ms1207 وإنما هو استئناف فلا ينافي أنه ~~مفرع على الخلاف في أنه وكيل الوكيل أو الموكل (قوله لم يوكله على الأوجه) PageV05P324 # اعتمده م ر وكذا الأوجه الآتي في قوله وفرق الأذرعي إلخ (قوله في شيء من ~~الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن ~~له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصور ~~بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله ولم يبق إلا ~~صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن ~~كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل ~~الكلام في أعم من صور الإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء ~~للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع. ### | (فصل) # في بقية من أحكام الوكالة أيضا. إلخ (قوله: تعين) ظاهره أن يبيع ~~منه ويمتنع البيع من غيره، وإن PageV05P325 # لم يدفع هو إلا ثمن المثل، وإن رغب غيره بزيادة على ثمن المثل لأنه لا ~~عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم فليراجع وينبغي ~~أن محل التعيين إذا لم تدل على القرينة عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان ~~لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع ~~برضا المالك بذلك وأن مراده أن التقييد به غير مثل هذه الحالة فإن قلت: ~~قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه إن لم يبعه ~~بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق ظاهر؛ لأنه ~~هنا أذن في البيع في الجملة بخلافه هنا فإنه لا إذن مطلقا ثم رأيت أن قولي ~~أولا ينبغي أن محله إذا لم تدل القرينة. إلخ موافق لقول الأذرعي أنه لو ظهر ~~بالقرينة. إلخ في الجملة (قوله: ولا يصح بيعه لوكيله) قال في شرح المنهج ~~كما في الروضة عن البيان، وفي غيرها عن ms1208 الأصحاب. انتهى. وبحث الأذرعي الصحة ~~فيما إذا كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان وظاهر أنه يصح ~~البيع هنا من نفس الموكل كالسلطان وقال إن قضية الفرق أنه لو جرى العقد على ~~وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح (قوله: بطل أيضا) اعتمده م ر # (قوله: لا غيره) أي في الجملة أو في PageV05P326 # الظاهر وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين فليتأمل (قوله: لأنه إنما يتأتى على ~~الوجه الآتي. إلخ) فيه بحث؛ لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن ~~المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته، بل لكونه ممن يحصل ~~سنة الربح لكونه من جهة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من ~~غيره فجاز البيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا ~~مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله: لولا أن ذلك المعين قد يزيد ~~إلخ؛ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث ~~لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غير، أو يكون البيع من غيره ~~أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله: ممن يرغب فيه لا غيره ويجاب بأن المراد لا غيره ~~في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين وقوله فاتضح. إلخ وذلك؛ ~~لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه إلخ، بل ادعى أن القرينة دلت على ~~أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو ~~أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها، وفي مسألة ~~المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيه حتى لو دلت هناك على إلغائه، فلا ~~مانع من التزام الغاية فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع ~~اعتراض الذي حكاه بقوله: واعترض إلخ. # أيضا لا يقال غاية القرينة الدلالة على عدم تعلق الغرض بخصوص المعين وقد ~~دل قول المصنف وفي المكان وجه إذا لم ms1209 يتعلق به غرض على التعين على الصحيح ~~مع عدم تعلق الغرض بخصوص المعين فلا اعتبار مع ذلك بالقرينة لأنا نقول فرق ~~بينهما؛ لأن القرينة تدفع احتمال تعلق الغرض باطنا بخلاف قوله المذكور فإنه ~~إنما دل على أنه لا اعتبار بانتفاء الغرض ظاهرا ومجرد ذلك لا يدفع احتمال ~~غرض باطن فإذا دفعته القرينة فينبغي العمل بها ومما يؤيد العمل بها عدم ~~تعينه إذا قدر الثمن ولم ينه عن غيره إذ ليس هذا إلا من العمل بالقرينة ولو ~~سلم أنه ليس منه فالعمل ينافي معناه فليتأمل ### | (فرع) # لو وكله في البيع لأيتام زيد فهل يصح التوكيل ويحمل على البيع ~~لوليهم لهم، أو يفسد لعدم إمكان البيع منهم فيه نظر والمتجه الأول وعليه ~~فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر ويتجه الصحة لأنه إنما ~~انصرف للولي لقصورهم فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف بخلاف ~~ما لو وكله ليبيع من زيد لا يصح بيعه من وكيله وبالعكس؛ لأنه لما تأتى ~~البيع من كل منهما وكان معتادا دل الحال على التقييد بخصوص المذكور # (قوله: ولو في الطلاق) كالعتق PageV05P327 # قوله: وأفهم قولهم) أي المار في قوله: ولو قال يوم الجمعة. إلخ ش (قوله: ~~في المتن تعين) أي فلا يصح البيع في غيره (قوله: وإن لم يكن. إلخ) عبارة ~~الروض وشرحه، ولو لم يكن له في ذلك غرض ظاهر. انتهى. فقوله الآتي وفي ~~المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض أي ظاهر (قوله: نعم لو قدر الثمن. إلخ) لم ~~يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض ~~بالتقدم والتأخر في إزالة الملك (قوله: صح البيع. إلخ) فلا يتعين ذلك ~~المكان كما عبر به في الروض (قوله: صح البيع في غيره قال القاضي اتفاقا) أي ~~ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه واستشكل ~~بأن اللفظ دل على المسافة وعلى البيع في البلد خرج الثاني لدليل فبقي الأول ~~وهو قياس اعتبار المسافة فيما لو ms1210 وهبه أو رهنه ما بيده وأجيب بأنه إذا لم ~~يحافظ على المنصوص عليه، وهو المكان لانتفاء الغرض فيه فكيف يراعى المتضمن ~~وهو الزمان قال شيخنا في الكنز وفيه نظر؛ لأن هذا تخلف لعارض وهذا لا معارض ~~له فكأنه قال له بعه في يوم كذا ويجاب بأنه لما ينص على الزمان ظهر أنه غير ~~- PageV05P328 # مراد، ولذلك لم ينظر إليه انتهى. # ويجاب أيضا عن كل من أصل الإشكال ومن النظر بأن الزمان إنما اعتبر تبعا ~~للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع (قوله ومع ~~جواز النقل لغيره يضمن) هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن تفريعه على ~~الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينه عن البيع في غيره كما هو قضية كلامه ~~كالشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه ~~البيع فيه ضمن الثمن والمثمن. انتهى. # فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه، وهو متجه ~~معنى (قوله ويفرق. إلخ) دفع لإشكال الإسنوي (قوله بأن المدار ثم على الحفظ. ~~إلخ) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا (قوله: فقد لا ~~يظهر له. إلخ) هذا منقدح في الوديعة ففي الفرق نظر # (قوله: وبه فارق البيع) أي عند الإطلاق (قوله: وله، بل عليه. إلخ) ينبغي ~~أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن، ~~وإن تيسر خلافه؛ لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر (قوله: قال الغزالي. إلخ) ~~اعتمده م ر (قوله: وإنما PageV05P329 # جاز لوكيله في خلعها) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة (قوله: وفيه نظر. ~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله: يبطلها. إلخ) ممنوع # (قوله: أي صحة الشراء) كلام الشارح الآتي يقتضي صحة شرائهما في صفقتين ~~ونظرت فيه فيما يأتي ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر ~~حيث قال، ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا فإن للموكل الأولى ~~فقط قاله الزركشي. انتهى. # وظاهر ms1211 على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي التي ~~للموكل يتأمل ووجه ذلك أن عقد المساوية إن كان الأول فهي الموكل فيه ~~والثاني غير مأذون فيه، وإن ساوت شاته أيضا، أو الثاني دون الأول فالأول ~~غير مأذون فيه (قوله: وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) ~~توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا ~~الأوجه بعد إن كان أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب ~~(قوله: في عقد واحد) ظاهره - PageV05P330 # وإن قدم غير المساوية فيما إذا عطف إحداهما على الأخرى كاشتريت هذه وهذه ~~بدينار، وهو ظاهر وقوله: أو تكون المساوية. إلخ قد يدل على جواز شرائهما في ~~عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة، أولا وفيه نظر؛ لأن ~~الإذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية ~~غير مأذون فيه، فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا # (قوله: أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة، فلا اعتراض (قوله: لأنه ~~أمره. إلخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش # (قوله أو بشراء في الذمة. إلخ) عطف على بشراء من ثوب. إلخ ش هذا ولا يضر ~~دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض؛ ~~لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف، وفي السابق عدم وقوعه للموكل # (قوله وبالشراء بعين هذا PageV05P331 # إلخ) لا يقال مكرر مع قول المتن، ولو أمره بالشراء بمعين. إلخ إذ ليس في ~~ذاك تصريح الوقوع للوكيل (قوله: في المتن ولم يسم الموكل) أي وقال بعد ~~العقد اشتريته لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذا أيضا مما سيصرح به في ~~مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار إلى ذلك فيما سيأتي # (قوله: لنفسك، أو زاد وتسميتك. إلخ) ينبغي، وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ما ~~ذكر فليتأمل وانظر لو زاد وتسميتك إلخ مع تأخر التسمية عنه (قوله: وحلف ~~البائع. إلخ) بخلاف ما إذا ms1212 صدقه فيبطل (قوله: فكذا يقع للوكيل) أي سواء ~~كذبه البائع، أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما ~~يأتي في مسائل الجارية فراجعه تعرفه (قوله: وقد تجب تسمية الموكل. إلخ) في ~~شرح الروض بعد شرحه ما ذكره الروض في وكيل المتهب نقلا عن الزركشي ما نصه ~~نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن ~~الوديعة وغيرها مما لا عوض فيه. اه. # وقد يدل على أن المراد أنه لو قال وقفت عليك كذا، أو أوصيت لك به فقال ~~قبلت لموكلي كان وقفا على الموكل ووصية له كما أنه في الهبة إذا قال وهبتك ~~كذا فقال قبلت لموكلي كان هبة لموكله، وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل PageV05P332 # مع قوله: وقفت عليك، أو أوصيت لك ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على ~~زيد، أو أوصيت له فقال وكيله قبلت له كان واقفا على زيد وصية له لحصول ~~القبول من وكيله بخلاف ما لو لم يصرح به في القبول لا يصح هذا القبول ولا ~~يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك (قوله: ما لم ينويا الموكل على الأوجه) ~~أخرج نية أحدهما فليحرر تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل ~~ثم رأيته أشار لذلك بقوله: وبقولي إلخ (قوله: وما مر في شرح ويستثنى. إلخ) ~~أي من جواز توكيل المستحق في قبض الزكاة ووقوع الملك له إن نواه الوكيل ~~والدافع والوكيل ولم ينو الدافع شيئا (قوله متوقف على العقد) قد يقال نظير ~~العقد المملك هنا الدفع والقبض المملك ثم (قوله: أو عكسه) أي بأن وكل القن ~~غيره ليشتري له نفسه # (قوله: لأن صرف العقد. إلخ) تعليل لقوله: وكل قنا إلخ وقوله: ولأن المالك ~~إلخ تعليل لقوله: أو عكسه ش # (قوله: وإنما تعين تركه) أي خطاب العاقد ش (قوله: فإن قال بعتك لموكلك. ~~إلخ) ينبغي الصحة أيضا إذا قال بعتك ولم يرد لموكلك لكنه أراد البيع له، أو ~~أطلق PageV05P333 # فقال الوكيل قبلت لموكلي أن ms1213 يقع للموكل فإن أراد بقوله: بعتك البيع لنفس ~~الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف ~~الغرض وكذا ينبغي البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت ~~لموكلي كما ذكره خلافا لما في شرح الروض م ر # (قوله: وبحث الأذرعي وغيره. . إلخ) نقله في شرح الروض عن الأذرعي وغيره ~~ثم قال وما قالوه مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة، وإن منع الولاية نعم ~~الممنوع إبقاء المال بيده. اه. (قوله: إذ الذي يتجه أن محل ما مر. إلخ) هذا ~~خلاف ظاهر كلامهم ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر (قوله أولى ~~من إطلاق شيخنا أن ما قاله الأذرعي وغيره مردود. إلخ) لا يقال الشيخ لم ~~يطلق؛ لأن قوله: وما قالوه أي الأذرعي وغيره مردود؛ لأن الفسق لا يمنع ~~الوكالة، وإن منع الولاية نعم الممنوع إبقاء المال بيده مصرح بذلك التفصيل ~~فإن قوله: لأن الفسق. إلخ مصرح ببقاء الوكالة وقوله نعم. إلخ مصرح بأنه لا ~~يبقى المال في يده فقد صرح بذلك التفصيل في مقام رد ما ذكروه لأنا نقول هذا ~~كله ممنوع بل قوله: لأن الفسق. إلخ صريح في حمل كلام الأذرعي على أنه أراد ~~الانعزال بالنسبة لبقاء المال في يده فقط، ولو لم يرد الشيخ حمله على ما ~~ذكر ورده كان قوله: مردود لغوا إذ لا رد على ذلك التقدير # (قوله: ولا يضمن ثمنه إلخ) قال في شرح الروض وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما ~~وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه، وإن سلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى من قوله ~~فالعوض أمانة. انتهى. (قوله: عاد الضمان) مع أن العقد يرتفع من حينه لكنا ~~لا نقطع النظر عن أصله بالكلية ولا يشكل بما لو وكل مالك المغصوب غاصبه في ~~بيعه فإنه يبرأ ببيعه وإن لم يخرج من يده حتى لو تلف في يده قبل قبض ~~المشتري لم يضمنه وذلك لقوة يد الوكيل بطرو تعديه بخلاف يد الغاصب فانقطع ~~حكمهما بمجرد زوالها شرح م ms1214 ر PageV05P334 # (قوله: في المتن حيث يشترط) أي التقابض # (قوله: فلا يطالبه) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس ~~له، بل الوجه المطالبة حينئذ. # (قوله في المتن إن كان الثمن معينا) ظاهره، وإن أنكر وكالته بدليل ~~التفصيل فيما بعده وفيه نظر (قوله في المتن كما يطالب الموكل) قال في شرح ~~الروض والظاهر أن له ذلك أي مطالبة الموكل، وإن أمره الموكل بالشراء بعين ~~ما دفعه إليه بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع. انتهى. (قوله في المتن ~~ويكون الوكيل كضامن) قال في شرح الروض، فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه ~~وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن ~~وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن. انتهى. # وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع؛ لأن الوكالة تتضمن الإذن، وإن دفع ~~فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الأداء على PageV05P335 # المعتمد الذي جزم به في الروض من الرجوع على الوكيل أي مطالبته # (قوله: ومحله إن لم يكن) أي الوكيل ش (قوله: ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر ~~تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه) قال في الروض: ولو استحق ما اشتراه ~~الوكيل بعد تلفه في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ~~والقرار عليه أي على الموكل. انتهى. # وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا كان سلم الثمن هل ~~له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا؛ لأنه من آثار الوكالة م ر ~~وقال في الروض أيضا القبض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده ~~أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل. اه. وظاهره الرجوع، وإن تعمد ~~الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ ~~أن لا يتعلق ذلك بالموكل وفي العباب لو أرسله إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما ~~فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول. انتهى. # ونقله في تجريده عن قضية ms1215 كلام البغوي والقاضي وظاهر أن الرسول لا يكون ~~طريقا أيضا، ويتجه أنه طريق ويؤيده مسألة القرض المذكورة ثم رأيت قول ~~الشارح الآتي في أوائل العارية بعد كلام ذكره ما نصه وليس طريقا كوكيل ~~السوم. انتهى. وفيه تصريح بأنه لا يكون طريقا فليحرر الفرق بينه وبين وكيل ~~المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الذي ذكره الشارح بأنه لم يوجد عقد ~~هنا حتى يتعلق به أحكامه فليتأمل # (قوله وخرج بالوكيل. إلخ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل ~~الاستحقاق (قوله: فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي PageV05P336 # وفي نظيره يضمن الوكيل (قوله: والفرق أنه غير نائب عنه) الذي في شرح ~~الروض والفرق أن شراء الولي لازم للمولي عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ~~ضمانه بخلاف الوكيل. انتهى. (قوله: وفيه نظر. إلخ) زائد على م ر. انتهى ### | (فصل في بيان جواز الوكالة. إلخ) # (قوله: ولو بجعل) اعتمد م ر وقياس ذلك ~~عدم وجوب القبول لفظا؛ لأنها وكالة لا إجارة (قوله: حرم عليه العزل) وكذا ~~لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاد المذكور (قوله: إنه PageV05P337 # لا ينفذ) أي العزل ش # (قوله: وتكون أل للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا ~~فهو خارجي باصطلاح المعاني (قوله: وإن وافقه) أي وافق الوكيل الموكل وقوله ~~بالنسبة متعلق بلا يقبل وقوله: من الوكيل متعلق بالمشتري ش (قوله: ففيه ~~التفصيل الآتي. إلخ) كذا م ر (قوله فإن جاءا معا. إلخ) عبارة شرح الروض، ~~ولو وقع كلامهما معا صدق الموكل. اه. # (قوله: لأن بقاءه متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف كذلك (قوله: لأنه خفي ~~محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف، وفي PageV05P338 # هذا الدليل تأمل ### | (فرع) # في العباب ما نصه: فرع لو قال لوكيله عزلت أحدكما لم يتصرف واحد ~~منهما حتى يميز، ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي ~~تصرف الباقين وجهان انتهى وقوله: ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين ~~فيما يظهر وقوله: وجهان ms1216 الأصح منهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنه لا ~~ينفذ واعلم أن موكله السابق في الوكيلين لم يتصرف واحد منهما ينبغي أن يخرج ~~ما لو تصرفا معا فيصح التصرف لتحقق تصرف الوكيل منهما م ر وقد يتوقف فيما ~~صححه شيخنا إن قلنا بثبوت الوكالة من حين التوكيل لا من حين التعيين فقط # (قوله والذي يتجه. إلخ) اعتمده م ر وكذا قوله: ولا ينعزل إلخ وقوله: على ~~الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا (قوله ولهما أن يجيبا. . إلخ) قد ~~يقال لكن يبقى أن - PageV05P339 # الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا ~~عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب فرع: لو باع الوكيل جاهلا بعزله بطل ~~فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده ~~وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه. اه. # (قوله: إبطال لأصل إذن الموكل) فيه جواب عن استشكال الإسنوي أحدهما ~~بالآخر # (قوله: في المتن بموت أو جنون. إلخ) (فرع) لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال ~~إن تعدى بسكره لم ينعزل والانعزال أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل ~~السكران بمحرم قال. اه. قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح ~~كدواء فإنه كالمجنون. اه. وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح ~~سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله - PageV05P340 # كما لا يخفى (قوله: أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح (قوله: فيما شرطه ~~السلامة. إلخ) لقائل أن يقول بالنسبة للفسق إن كانت ما واقعة على التوكيل ~~أي في التوكيل الذي شرطه السلامة إلخ اقتضى اشتراط العدالة في وكيل ولي ~~المحجور ابتداء ودواما فيخالف ما اختاره فيه في شرح قول المصنف فإن تعدى ~~ضمن ولا ينعزل في الأصح إلا أن يؤول هذا بأن الانعزال بالنسبة لمجرد بقاء ~~المال تحت يده وإن كانت واقعة على التصرف أي في التصرف الذي شرطه السلامة ~~كإيجاب النكاح، فلا مخالفة فيه لما ذكر فليتأمل ms1217 (قوله: والذي جزم به في ~~المطلب الانعزال بردة الموكل. إلخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية ~~كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل # (قوله: ولو وكله في بيع ثم زوج إلى قوله: انعزل) هو في الوصية والتدبير ~~وتعليق العتق بصفة ما قال البلقيني : إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في ~~التدبير عن ابن كج (قوله: وقياس ما يأتي. إلخ) اعتمده م ر PageV05P341 # قوله: خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا ~~بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد. انتهى. # ولم يزد على ذلك وهذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد ~~مجرد بيان قضية العبارة (قوله: لأدائه) أي تزويجها ش (قوله ولو وكل قنا ~~بإذن سيده. . إلخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه، ~~أو باعه، أو كاتبه فإنه ينعزل؛ لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ~~ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل (قوله: ~~ثم باعه، أو أعتقه) أي سيده فيهما ش (قوله: لم ينعزل) لكنه يعصي بالتصرف ~~بغير إذن المشتري قاله في الروض قال في شرحه، وإن نفذ تصرفه. اه. # ولعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير ~~معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به (قوله ولو وكل اثنين معا أو ~~مرتبا. إلخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه في الترتيب ~~ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني (قوله: لمن يتصرف) متعلق بيأذنا ش (قوله: ~~حيث جاز لهما التوكيل) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضا (قوله: بأن ~~اشتراط نحو القرابة PageV05P342 # إلخ) انظره في إذن المجبر # (قوله: لأن التعارض. إلخ) يتأمل # (قوله: في المتن ولغرض في الإخفاء) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا ~~اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك عند الإمكان # (قوله: إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها؛ لأن الأمر يستلزم الإذن أو؛ ms1218 لأن ~~الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها (قوله: إن وكيله خالفه. إلخ) ~~وظاهر أنه يحلف أنه إنما أذن بعشرة (قوله: دون ما وقع العقد به) - PageV05P343 # بتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل (قوله: فيما ~~ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجه التسمية ~~في العقد (قوله: فيأتي فيه التلطف) بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذا ~~لم يحكم بها له ليحتاج لذلك. اه. # (قوله: تفصيل يأتي) أي في كلامه (قوله: إذ من اشترى لغيره بمال نفسه. ~~إلخ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بمال نفسه (قوله في المتن وإن كذبه حلف على ~~نفي العلم. إلخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع ~~بناء على أن اليمين المرودة كالإقرار لكن قول العباب، وإن كذبه البائع ولا ~~بينة فلكل من الموكل والوكيل تحليفه أنه لا يعلم وكالته فإن ادعيا جميعا ~~كفته يمين، وإن انفرد كل بدعوى، فلا، فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل ~~البيع، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ~~ويغرمه للموكل. اه. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع PageV05P344 # وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل وأنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في ~~الذمة الآتي. # (قوله في المتن على نفي العلم بالوكالة) قال الشارح المحلي الناشئة عن ~~التوكيل مشيرا به إلى رد ما اعترض به على المصنف ووجه الرد أنه ليس المراد ~~به الحلف على نفي توكيل مطلق ولا نفي علم مطلق، بل نفي وكالة خاصة ناشئة عن ~~توكيل فيستلزم أن المال لغيره شرح م ر (قوله: فتوقف الحلف على نفي العلم ~~على ذكر الوكيل له ذلك) فإن الحلف على حسب الجواب، وهو إنما أجاب بالبت ~~(قوله: وبهذا التفصيل الظاهر من كلامهم يندفع استشكال الإسنوي للحلف على ~~نفي العلم الذي أطلقوه) عبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي ~~العلم بالوكالة ما نصه: اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره الرافعي في شرحه ms1219 ~~وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك وتبعه على ذلك في ~~الروضة وفيه أمران أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف ~~قائله على نفي العلم، بل صيغة بت والحلف إنما يكون على حسب الجواب، وكلام ~~المصنف موافق لما قاله الرافعي فإن تعبيره بالتكذيب ينفي التفسير بنفي ~~العلم؛ لأن الباقي للعلم ليس بمصدق ولا بمكذب وعبر في الحاوي الصغير بقوله: ~~ولو أنكر وهو أخف في الاعتراض # الثاني أنه مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف على نفي العلم ~~بالوكالة، بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره فإنه لو ~~أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع، بل ~~أقول لو أنكر كون المال لغيره وحلف عليه ولم يتعرض للوكالة كان كافيا أيضا ~~لما ذكرنا، ولو صدقه البائع في الوكالة وقال إنما اشتريت بمالك حلف على ~~الثاني كما دل عليه كلام القاضي حسين فتلخص أن التكذيب عليه أقسام فتأملها. ~~اه. (قوله فإن صدقه بطل) كما قاله القمولي شرح م ر (قوله: في المتن وكذبه ~~البائع) يمكن أن يرجع قوله: وكذبه إلخ للمسألتين لكن يمنعه PageV05P345 # اختصاص قوله: في الأصح بالثانية (قوله: إما لتغاير التصوير. إلخ) أقول لا ~~حاجة إلى واحد من هذين الأمرين؛ لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق ~~عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها ~~الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل (قوله: وثبوت كونه بغير إذنه ~~بيمينه) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل ~~هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس . # (قوله والموكل) عطف على البائع ش (قوله: في المتن ليقول للوكيل إن كنت ~~أمرتك بعشرين فقد بعتكها. إلخ) هل يثبت في هذا البيع أحكام البيع بالنسبة ~~لكل منهما أو بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا، فيه ~~نظر ومال م ر إلى الثاني وهل يتوقف صحة البيع على كون ms1220 الموكل كان قبضها من ~~الوكيل أو لا لأن قبض وكيله كقبضه الوجه الثاني (قوله بتقدير صدق الوكيل) ~~راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع (قوله: وبعتك إن شئت) ~~قد يشكل التنظير به بناء على الفرق فيه بين تقديم الشرط وتأخيره # (قوله: ولو نجز البيع صح جزما) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين أو ~~بأقل منها كما هو ظاهر PageV05P346 # هذا وقد يشكل على كلام الشارح قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان ~~التخيير ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل ~~باطنا جوزت التعليق فليتأمل (قوله لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره، وإن كان ~~نوى الشراء للموكل، أو سماه في العقد فليحرر # (قوله: نعم يصدق وكيل بيمينه، أو في قضاء دين. إلخ) هل يصدق وكيل في بيع ~~ادعاه وصدقه المشتري مطلقا أو بالنسبة لغير استحقاق الجعل، أو لا مطلقا ~~قضية اقتصار الشارح على الاستثناء المذكور هذا الأخير فيجوز للموكل أخذ ~~الموكل في بيعه ومنع المشتري منه أي والفرض تصديق المشتري على الوكالة وأن ~~المبيع هو الموكل في بيعه والفرق بينه وبين وكيل قضاء الدين واضح فليراجع # (قوله: صار أمينا) اعتمده م ر (قوله حيث لم تبطل أمانته) سيأتي محترزه ~~(قوله: PageV05P347 # وقضية إطلاق الشيخين. إلخ) اعتمده م ر (قوله: في ذلك) يشمل التلف والرد ~~(قوله: وقد مر أن الوكيل لا يصدق) لكن الوكيل لا يصدق في ذلك قبل العزل ~~أيضا فقد يقدح في التنظير به. اه. # (قوله: وأفتى البلقيني. إلخ) اعتمده م ر (قوله: فقبضه ببينة إلخ) خرج ما ~~لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم القبض ~~ولهذا قال في الروض وشرحه لو قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف في يدي، ~~أو دفعته إلى موكلي فكذبه الموكل حلف الموكل على نفي العلم بقبض الوكيل لأن ~~الأصل بقاء حقه. اه. # فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض صدق بيمينه، وإن اعترف به وأثبت ببينة ~~وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق ms1221 الوكيل بيمينه والله أعلم (قوله: ~~وكالوكيل فيما ذكر جاب. إلخ) اعتمده م ر (قوله: على من استأجره) أخرج غير ~~من استأجره # (قوله: PageV05P348 # فإن صدقه في الدفع لرسوله. إلخ) هل يجري نظير ذلك في قوله ووكيل أمره ~~موكله إلى معين، أو مبهم حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم ~~لا يضمن الوكيل (قوله: برئ على الأوجه) اعتمده م ر وكأنه يفارق وكيل قضاء ~~الدين بأن المقصود ثم براءة الموكل ولم تحصل بخلافه هنا، وفي شرح م ر، ولو ~~اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه؛ لأن ~~الأصل عدم القبض. اه. # فإن صدق المالك على القبض فينبغي براءة الوكيل كالرسول # (قوله: في المتن وإلا فالوكيل على المذهب) قال في الروض وشرحه فإن خرج ~~المبيع مستحقا رجع المشتري بالثمن على الوكيل؛ لأنه دفعه إليه فقط أي دون ~~الموكل لإنكاره قبض الثمن وبهذا فارق ما مر في العهدة من أن للمشتري مطالبة ~~كل من الوكيل والموكل بالثمن عند خروج المبيع مستحقا فسقط ما قيل إن ما هنا ~~يخالف ما هناك ولا رجوع للوكيل على الموكل؛ لأن يمينه التي دفعت عنه الغرم ~~لا تثبت له حقا على غيره، وإن بان المبيع معيبا ورده المشتري على الموكل ~~وغرمه الثمن لم يرجع به على الوكيل لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئا وكذا عكسه ~~بأن رده على الوكيل وغرمه لا يرجع على الموكل والقول قوله بيمينه إنه لم ~~يأخذ منه شيئا ولا يلزم من تصديقنا للوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن يثبت ~~له بها حقا على غيره كما مر. اه. # ثم ذكر بعد هذا أن تغريم المشتري الثمن للموكل إذا رد عليه لا يأتي على ~~قول البغوي إنه لا يبرأ، وهو ظاهر وإلا فكيف يغرم البائع الثمن إذا رد عليه ~~مع أنه لازم له للبائع إذا لم يرده فليتأمل (قوله: فهو كما قبل التسليم) أي ~~فالمصدق الوكيل (قوله وقال البغوي لا يبرأ) اعتمده م ر (قوله: نعم مطالبة ~~الوكيل بقيمة المبيع) ms1222 أي للحيلولة (قوله: لاعترافه بالتعدي إلخ) أي حيث ~~أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن # (قوله في المتن ولو وكله بقضاء دين فقال قبضته. إلخ) في الروض وشرحه فصل: ~~ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة، أو نحو مدعي التسليم إلى وكيله ~~المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ويفارق ما لو ~~ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل PageV05P349 # يلزمه الاحتياط للموكل فإذا تركه غرم بخلاف الغريم. اه. # وسيأتي ذلك بدون الفرق المذكور قبيل الفرع الآتي وقوله: ويفارق ما لو ترك ~~الوكيل بقضاء الدين. إلخ بخلاف الوكيل المدعي الرد على رسول الموكل إذا ~~أنكر الرسول وصدق الموكل الوكيل فإنه يبرأ على الأوجه كما تقدم مع تفريطه ~~بترك الإشهاد ومع لزوم احتياطه لموكل فلزوم الاحتياط وحصول التفريط بتركه ~~لا يقتضي الضمان عند التصديق على الإطلاق (قوله: ومن ثم يأتي هنا ما لو ~~أشهد فغابوا. إلخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله: في الإشهاد # (قوله: فرع في الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك. إلخ) ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الإشراف ويجري ~~إفتاؤه فيما يوافق ما في الأنوار عن الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو ~~أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما. إلخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين ~~وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر (قوله: وهو أوجه ~~من قول الإشراف وغيره إنه لا يقع للموكل) عدم الوقوع ظاهر إن كان الشراء ~~بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ~~ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال (قوله: إن القابض منه يصير ~~كأنه وكيل الآذن) PageV05P350 # القابض هو بائع العبد فإن أريد أن قبضه يقع عن الآذن ثم يحتاج هو إلى قبض ~~جديد عن الثمن بشرطه كأن يأخذ منه الآذن ثم يرده ms1223 إليه فواضح، وإن أريد أن ~~قبضه يقع عن البيع أيضا ففيه اتحاد القابض والمقبض؛ لأنه قبض عن الآذن ~~وقبضه من نفسه عن جهة البيع إلا أن يقال لما قبض عن الآذن صار مأذونا في ~~قبضه عن جهة البيع فهو كما لو كان له وديعة عنده أذن له في قبضها عن الثمن ~~فليتأمل # (قوله: والمشهور في الأب والجد. إلخ) اعتمده م ر # (قوله: وإلا فنقلا عن البغوي. إلخ) اعتمده م ر # (قوله: لآخر) متعلق بقال ش (قوله: نعم ينبغي. إلخ) اعتمده م ر (قوله: على ~~ما إذا ظن) قد يقال هذا يستغنى عنه بقوله: وصدقه؛ لأن معناه وقع في قلبه ~~صدقه ويجاب بأن وقوع الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية (قوله: PageV05P351 # استردها) أي المستحق وقوله: من شاء منهما أي الرجل والآخر ش (قوله قال ~~المتولي. إلخ) قال في شرح الروض وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا ~~أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك، أو تلف بتفريط القابض فيرجع ~~الدافع حينئذ. اه. (قوله: في المتن والمذهب أنه لا يلزمه. إلخ) قال في ~~الروض وشرحه هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة ~~وإلا أي، وإن لم يصرح بتصديقه، بل كذبه، أو سكت فله المطالبة أي مطالبته ~~والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان، أو عينا. اه. # ، وفي شرح البهجة وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم ~~الدافع ثم يرجع هو على القابض؛ لأنه لم يصدقه. اه. وقوله: غرم الدافع هو ~~ظاهر في الدين وكذا في العين إذا تلفت لكن له تغريم القابض أيضا فليتأمل # (قوله: وهنا) أي فيما لو كذبه ش (قوله: ولا يرجع المؤدي. إلخ) أي كما ~~بحثه في شرح الروض # (قوله: لأن ذلك خفي. إلخ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر (قوله في ~~المتن قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه. إلخ) قال في الروض: وإن بان المستحق أي ~~في صورة الوارث والوصي والموصى له حيا وطالبه رجع ms1224 على الوارث والوصي ~~والموصى له وجحد المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة. اه. قال في شرحه لا ~~يخفى أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له PageV05P352 # بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض ~~فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا ~~على إطلاقهما، وإن كان تعبير المصنف أولى ينبغي أن يكون محلهما في العين، ~~وإن تلفت أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من ذكر وإن لم يطالبه ~~المستحق ولم يغرمه؛ لأن المقبوض ملكه. اه. # (قوله: وأمن من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه # (قوله: صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة بعدم صحة قبض اليتيم ~~والمنازعة متجهة م ر (قوله ومما لو اختلع زوجته. إلخ) الوجه في مسألة الخلع ~~ونحوها كالتي بعدها خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض ~~والمقبض، وأما مسألة القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه، وأما إذن المؤجر ~~في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها ~~والشارع ناظر لبقاء العقود م ر # (قوله: صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه، وفي أنه وفى ~~قال يرجع إليه وقوله: لا في استحفاظه أي عمرو ش (قوله: PageV05P353 # لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول # (كتاب الإقرار) (قوله: وعن حكم شرعي) عطف على عن محسوس فهل يشمل يلزم ~~زيدا كذا في جواب هل يلزم زيدا كذا وجوابه أنه يشمله لأن هذا الحكم لا يختص ~~به، وإن فرض أن متعلقه لم يتحقق إلا فيه لو تحقق في غيره ثبت له هذا الحكم ~~(قوله: وأركانه أربعة. إلخ) زاد بعضهم المقر عنده من حاكم أو شاهد وقد ينظر ~~فيه بأنه لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أقر خاليا بحيث لا يسمعه ~~إلا الله تعالى ثم بعده مدة تبين أنه أقر خاليا في يوم كذا لم يعتد بهذا ~~الإقرار، ولو لم يكن للمقر له المطالبة بمقتضاه ms1225 ولا الدعوى بسببه لفساده ~~وعدم صحته شرعا لعدم وجود ركنه المذكور، والظاهر أن ذلك ممنوع قطعا فليتأمل ~~(قوله الملحق به) أي بالرشيد ش (قوله: أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو ~~إقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله: ولا الشرع احتراز عن نحو داري، أو ~~ملكي لزيد. # (قوله: PageV05P354 # لم تقبل بينته) معناه لم يثبت إكراهه بالبينة إلا إن شهدت بأنه كان مكرها ~~حتى على إقراره بأنه مختار بدليل قوله كما يأتي إشارة إلى قوله الآتي لم ~~تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية. اه. وسيأتي ~~قوله وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه. إلخ، وفي ~~العباب ثم لا تسمع دعواه أنه أكره على الإقرار بالاختيار إلا ببينة. اه. # (قوله: إذ لا حصر. إلخ) هذا لا يمنع الأولية ومفهوم المجرور، وإن ضعف ~~يعتد به # (قوله: ولا ينافيه إمكان البينة. إلخ) قد يفهم من هذا الصنيع عدم إمكان ~~البينة على الاحتلام لكن قد يقتضي ما يأتي عن الأنوار خلافه إذ يشترط في ~~السن التعرض له فلو لم تمكن البينة بالاحتلام لزم عدم قبولها إذا لم يعين ~~نوعه؛ لأنها أمان تريد السن وهي لا تقبل فيه بدون بيان ولفرض أنها لم تبن، ~~أو الاحتلام وهي لا تقبل فيه على هذا التقدير # (قوله: وإنما توقف عليها) أي على اليمين ش (قوله: لأنه لا يلزم من تحليفه ~~المحذور) أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد ~~انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء على أنه ~~كان بالغا حينئذ كما صور بذلك في شرح الروض (قوله: وإثبات) عطف على إعطاء ش ~~(قوله ويشترط فيه) أي إقامتها ش (قوله: للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر ~~هذا إن كان PageV05P355 # ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر، ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكفي في ~~التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر؛ لأنا نقول: منهم من ذهب ~~إلى أنه أكثر من خمسة ms1226 عشر. # (قوله نعم لا يبعد إلخ) اعتمده م ر. (قوله موافق للحاكم في مذهبه) ينبغي ~~أو حنفي، والحاكم شافعي؛ لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي، فيلزم ~~من وجوده عند الحنفي وجوده عند الشافعي، فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد ~~السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب. # (قوله وهي) أي: البينة ش (قوله كما رجحه الأذرعي) أي: من وجهين في فتاوى ~~القاضي أحدهما: أنه يصدق والأوجه: حمل ما رجحه على الندب، فإن تعذر ~~الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ر. (قوله إلا أن ~~يفرق بأن عدالتهما إلخ) قيل: هذا الفرق ليس بشيء اه. فليتأمل # (قوله وسرقة بالنسبة للقطع) قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى ~~المالك بالمال وإثبات أخذه، ولهذا قال الشارح في باب السرقة ما لفظه: فعلم ~~أن شرط القطع دعوى المالك أو وليه أو وكيله بالمال ثم ثبوت السرقة بشروطها ~~اه. والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته؛ لأنه معسر، ~~وسيأتي في الدعاوى أنه لو ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالب به إذا ~~أيسر أن ظاهر كلامهم عدم سماع هذه الدعوى، وأن الغزي اعتمده وذكرنا هناك: ~~أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى به وقد يجاب: بتصوير القطع بما إذا كان ~~المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه، ويكفي في إثبات الأخذ إقرار ~~الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال. # قال في التنبيه: وإن أقر بسرقة مال في يده قطع، وفي المال قولان أحدهما: ~~يسلم والثاني: لا يسلم اه. أي: الأصح الثاني وبما إذا كان تالفا وقصد ~~بالدعوى إثبات الأخذ، أخذ مما يأتي في الدعاوى أنه بحث - PageV05P356 # البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل، وإن استلزمت الدية ~~مؤجلة أي مع أنه لا تسمع الدعوى بمؤجل؛ لأن القصد ثبوت القتل اه. وقد ~~يستشكل أيضا بأن ثبوت السرقة بالنسبة للقطع بمجرد إقراره، يلزم منه القضاء ~~بالعلم في حدود الله، وهو ممتنع وقد يجاب بمنع لزوم ذلك لجواز فرض ذلك ms1227 فيما ~~إذا وقع الإقرار بحضرة البينة عند القاضي، على أنه سيأتي عن البلقيني عند ~~قول المصنف في القضاء، والأظهر: أنه يقضى بعلمه أنه لو اعترف في مجلس الحكم ~~بموجب حد ولم يرجع عنه قضي فيه بعلمه، وإن كان إقراره سر الخبر: «فإن ~~اعترفت فارجمها» ولم يقيد بحضرة الناس اه. فإن قلنا بهذا جرى ذلك فيما نحن ~~فيه، وسيأتي في السرقة ثبوت القطع بشهادة الحسبة فليتأمل. # (قوله في المتن ولو أقر بدين جناية إلخ) . # فرع في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر العبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه ~~دون سيده، وأنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من ~~قيمته والأرش اه. فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد، وإلا فإن كان ~~موسرا حال الإعتاق لزمه فداؤه بالأقل، أو معسرا تبين أنه لا إعتاق، وأن ~~الأرش تعلق برقبته، ومحل الثاني إذا كان السيد موسرا حال الإعتاق، وإلا فلا ~~عتق، والأرش متعلق برقبته، وانظر لو جهل حال الإعتاق هل يحكم بنفوذه أو ~~برده هذا وقد قال م ر: لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا ~~نفذ العقد ولزمه الفداء بالأقل، وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق ~~حق الله بالحرية، فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه. وقال أيضا: يتجه أن ~~محل الثاني ما ذكره اه. ### | (فرع ثان) # في الروض وشرحه أيضا وإن أقر العبد بمال وكذبه الأولى ولم ~~يصدقه السيد اختص أي: المال أي: نفسه، إن لم يكن عينا وبدله إن كان عينا، ~~ولو باقية بذمته يتبع به إذا PageV05P357 # عتق إلخ. # (قوله أي إلا إن استفسر إلخ) اعتمده م ر (قوله لا يؤخر للعتق إلخ) هذا ~~بحثه في شرح الروض، فقال: إنه الظاهر وفيه نظر؛ لأن اللزوم إنما هو للجزء ~~الرقيق، ولا ملك له الآن فيتجه التأخير ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي ~~اعتمد وجوب تأخير المطالبة إلى العتق. # (قوله نعم للوارث تحليفه) أي: تحليف المقر له خلافا للقفال أي: وفاقا ms1228 ~~للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده، هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بما قاله الشارح تبعا للأذرعي (قوله نزل على حالة المرض) اعتمده م ر. PageV05P358 # قوله ولبقية الورثة تحليفه إلخ) كذا شرح م ر. (قوله وعكسه) أي: كان له ~~دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من أجنبي # (قوله على الإقرار) متعلق بقول المتن مكره ش (قوله بأن ضرب ليقر إلخ) ~~وظاهر جدا أن PageV05P359 # الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق. # (قوله قال القفال ويسن أن لا يشهد) أي بالإقرار # (قوله بحيث تمكن مطالبته) أي ولو بوليه (قوله كعلي مال إلخ) راجع لقوله ~~تعيينه ش (قوله إلا إن كانوا محصورين فيما يظهر) وظاهر: أنه في هذه الحالة ~~لا يقبضه الحاكم منه؛ لأنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم، اللهم إلا أن ~~يخشى عليه بحيث توجب المصلحة قبضه، وفيه نظر فليتأمل. (قوله ولو قال واحد ~~منهم) أي: العشرة ش. (قوله نزع منه) قال في شرح الروض: فهو إقرار صحيح ~~بخلاف ما يأتي قريبا من أنه لو قال: علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد ~~الصيغة ويحتمل أن يقال: ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه ~~كلامه كأصله، ثم رأيت السبكي أجاب به اه. # (قوله أي نزعه منه ناظر بيت المال) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة ~~وأصلها: أن القاضي يتولى حفظه. (قوله وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من ~~معرفة صاحبه. (قوله قسمت حصته بينهما نصفين إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي - رحمه الله - أنها تقسم بينهما على حسب ملكيهما. # (قوله PageV05P360 # حسا أو شرعا) فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع، فهو ~~كالإقرار بالنسب في ذلك، لكن قضية ذلك أن يقال حسا وشرعا: بالواو فتأمله. ~~(قوله فلاستحالة ملكها أو استحقاقها) قال في شرح الروض: نعم لو أضافه إلى ~~ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي اه. (قوله ومن ثم ~~لو كانت مسبلة بنحو ms1229 وصية إلخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة، فينبغي بطلان ~~الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند، نعم إن انفصل التقييد بالجهة ~~الغير الممكنة هنا أو هناك، فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار، وإلا فلا ~~يقبل رفعه بعد ذلك، بخلافه مع الاتصال؛ لأن الكلام بآخره م ر. # (قوله لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ~~ما فيه من الحزازة. (قوله لم يحمل على مالكها حالا إلخ) عبارة شرح البهجة: ~~فإن لم يقل: لمالكها، بل قال: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في ~~الحال ولا لمالكها مطلقا، بأن كانت في يده فأتلفت لإنسان شيئا، بل يسأل PageV05P361 # ويحكم بموجب بيانه اه. (قوله فيما يظهر) اعتمده م ر (قوله ولو أقر بعين ~~أو دين لحربي إلخ) كذا شرح م ر، وهذا إذا كان المدين المقر مسلما، فإن كان ~~حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين ~~الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما # (قوله وبهذا التفصيل الذي ذكرته يجمع بين إطلاق جمع إلغاء الإقرار إلخ) ~~اعترض عليه بأن هذا الجمع غير صحيح، لما فيه من تسليم كون اللاغي الإسناد ~~دون الإقرار اه. وأقول: هو اعتراض عجيب فأي محذور في ذلك التسليم في ~~الجملة، حتى يقتضي عدم صحة ذلك الجمع؟ ، فعليك بالتأمل الصحيح، نعم قد ~~يستشكل حمل الشارح أولا المتن على أن اللاغي الإسناد مع قوله، وهو صريح ~~كلام الروضة والمتن، إذ مع صراحته كيف يتأتى حمله على لغو الإسناد؟ والجواب ~~في التعبير بالصراحة مبالغة، والمراد PageV05P362 # أنه كالصريح لمزيد ظهوره، وهذا لا ينافي إمكان صرفه عن ظاهره فتدبر. # (قوله فتغليظ المصنف في فهمه من كلام المحرر: أن الإقرار هو اللغو ليس في ~~محله فتأمله.) أقول: عبارة المحرر ما نصه: فلو قال: لهذه الدابة علي كذا ~~فلغو ولو قال: بسببها لمالكها لزمه ما أقر به ولو قال: لحمل فلانة كذا بإرث ~~أو وصية يلزمه، وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في حقه، فهو لغو، وإن أطلق ms1230 ~~فقولان أصحهما الصحة اه. ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة ~~لما فهمه النووي، بل في ظهورها فيه؛ لأن سابق قوله وإن أسنده إلى جهة لا ~~تفرض في حقه، فهو لغو ولاحقه في بيان ما يلزم من الإقرار وما لا يلزم، ~~والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار، ولا شبهة لعاقل في كون ذلك ~~قرينة ظاهرة على أن المراد: فالإقرار لغو لا الإسناد فقط، وأما كلام ~~الشرحين فلا يوجب إرادة المحرر وما يوافقهما لما هو معلوم من كثرة مخالفته ~~لهما صريحا، فموافقته لهما غير لازمة، فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في ~~هذا الفهم هو الوهم فتدبر. وعلى هذا فلعل سبب إخراج هذا عن تعقيب الإقرار ~~بما يرفعه تخصيص ذلك بما يرفع لذاته، بأن يكون الكلام متنافيا في نفسه، ~~بخلاف هذا إذ لا تنافي في الكلام في نفسه وإنما الخلل لكون المقر له هنا لا ~~يصلح لذلك السبب في الواقع فليتأمل. # (قوله ومن المستحيل شرعا أن يقر إلخ) فعلم أن شرط الإقرار بالمال أن لا ~~يكذبه الشرع كالحس. (قوله وأن يثبت) عطف على أن يقر ش. (قوله ومن ذلك أيضا ~~أن يقر عقب إرثه إلخ) لعل محله ما لم يرد الإقرار بها، بدليل ما يأتي أول ~~فصل: يشترط في المقر به عن الأنوار في الدار التي ورثتها من أبي لفلان أنه ~~إقرار، وإن كان شاملا للإقرار عقب الإرث. # (قوله فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي ~~وغيره، وقد يقال: ينبغي أن يسأل وارثه PageV05P363 # ويعمل بتفسيره كما في نظائره. # (قوله وبين ما قدمته) كأنه أراد قوله السابق في مسألة الدابة: فإن مات ~~قبله إلخ. (قوله بعد الإقرار إلخ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول ~~المصنف السابق: بإرث أو وصية. (قوله لنحو مسجد) كرباط وقنطرة. # (قوله ووارثه) ظاهره: وإن كان المورث مديونا (قوله لكن في حقه فقط) قال ~~في شرح الروض: أما في حق غيره فيصح كما لو أقر بجناية على ms1231 المرهون فكذبه ~~المالك، فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن، حتى يتوثق بأرشها ~~اه. (قوله في المتن في الأصح) قال في شرح الروض: ومحل ذلك إذا كذبه في ~~الأصل، فلو قال: له علي ألف من ثمن عبد فقال: بل من ثمن أمة فالأصح لزومه ~~اه. ### | (فرع) # قال في الروض: فرع أقام بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء، وأقام ~~الغريم بينة على إقراره بعد ذلك أي بعد إقامته بينة بعدمه أي: الاستيفاء ~~سمعت وطالبه اه. قال في شرحه: لأنه وإن قامت البينة على إقرار الغريم ~~بالاستيفاء فقد قامت أيضا على أن صاحبه كذبه، فبطل حكم الإقرار ويبقى الحق ~~على من لزمه اه. (قوله مصدر مضاف للمفعول) والفاعل المقر له المحذوف (قوله ~~بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل) فإن قلت: فلا فائدة لهذا مع ذاك ~~ولهذا قال في شرح الروض: وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل ~~الإقرار اه. # (قوله فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا؛ لأن نفيه عن نفسه إلخ) عبارة الروض ~~وشرحه: فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد؛ لأن ~~نفيه عن نفسه بالمطابقة إلخ اه. وقول الشارح كشرح الروض؛ لأن PageV05P364 # نفيه إلخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله: هذا ~~ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه، والظاهر أنه غير مراد اه ### | (فصل في الصيغة) # (قوله لم يجب ما بعد) لكن لا يخفى إشكاله ومخالفته ~~لقولهم الآتي في فصل الاستثناء: إنه لو قال: ليس له علي شيء إلا خمسة لزمه ~~خمسة، ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى، فإن كليهما للاستثناء في ~~المعنى، بل أطلق أهل الميزان أنها أعني لكن حرف استثناء ومن ناقشهم بأنها ~~ليست حرف استثناء اعترف بأن معناها يشابه معنى إلا، فإن كليهما لرفع توهم ~~يتولد من الكلام السابق اه. نعم لو قال: ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ~~كان عدم الوجوب ممكنا؛ لأنه مثل ms1232 ليس لك علي عشرة إلا خمسة، وسيأتي فيه أنه ~~لا يجب شيء؛ لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة، ويحتمل الفرق ولعله أقرب (قوله ~~أو غيره) عطف على معينا ش. (قوله كله على كذا بعد موتى، أو إن فعل كذا لم ~~يلزمه شيء) وفي الروض، وكذا أي يلغو قوله: له علي ألف إن مت أو قدم زيد اه. ~~قال في شرحه: وإنما لم يستفسر في تعليق المعسر يساره؛ لأن حال المعسر يشعر ~~بطلب الصبر عليه المشعر بلزوم ما قاله، وسيأتي في الباب الثالث أن محل ما ~~هنا إذا لم يقصد التأجيل اه. # (قوله في المتن ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في PageV05P365 # ذمته قبل منه؛ لأنه غلظ على نفسه، وينبغي الحمل على ما في الذمة أيضا مع ~~قرينة صريحة في ذلك فليتأمل. (قوله كما رجحاه) اعتمده م ر # (قوله ويؤيد ما ذكرته قولهم لو قال إلخ) قد يجري ما قاله التاج هنا أيضا. ~~(قوله فإنه إقرار لزيد) أي: ويقبل تفسيره بما قل أخذا مما سيأتي في شرح ~~قوله: ولو أقر بمال أو مال عظيم إلخ. (قوله إلا هو) الظاهر إلا إياه (قوله ~~لأن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا الإقرار إلخ) لقائل أن يقول: المفهوم من ~~قولهم هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام التاج فيه، بل المراد بكونه ~~مفهوما من هذه الألفاظ أنه معناها عرفا PageV05P366 # فليتأمل. # (قوله وكذا مهما قلت عندي) ولو طالبه بوفاء شيء فقال بسم الله، لم يكن ~~إقرارا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر. # (قوله في المتن فهو إقرار) قال في شرح الروض: قال في الأصل: قالوا: ولو ~~قال: لعمري فإقرار ولعل العرف يختلف فيه اه. ### | (فرع) # في شرح البهجة ولو ادعى بمائة فقال: قضيت منها خمسين لم يكن إقرارا ~~بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه. وينبغي أن يكون مقرا بخمسين ~~وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه: ظاهر قوله بالمائة أنه يكون مقرا ~~بخمسين اه. # (قوله أي وثبت ذلك) أي: وحلف أنه لم ms1233 يرد الإقرار، بل الاستهزاء م ر (قوله ~~وكذا أقر أنه أبرأني منه أو استوفاه مني) عبارة الروض: لا قد أقررت ~~بالبراءة أو الاستيفاء أي: فليس بإقرار وزاد في شرحه لي بعد البراءة ومني ~~بعد الاستيفاء. (قوله لأن الضمير في به يعود للألف المدعى به إلخ) قال في ~~شرح الروض: أي: فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك إلخ، هذا وقد يقال: عوده ~~لما ذكر لا يمنع الاحتمال الذي قاله الرافعي فأمعن التأمل. (قوله ولو سأل ~~القاضي المدعى عليه إلخ) مفهومه PageV05P367 # أن قوله عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا. (قوله لأنهما لا يكونان ~~صادقين) أي على تقدير الشهادة، والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة ~~يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن. # (قوله فالذي يظهر إلخ) كذا في شرح م ر، وهذا قياس ما يأتي. (قوله لأنه ~~بمعناه) فيه تأمل. (قوله حتى يقول فيما شهد به) لعله في الأولى مبني على ~~قول السابق: فالذي يظهر إلخ، بل ذلك مأخوذ من هذا؛ لأن هذا في الروض كأصله ~~(قوله حتى يقول فيما شهد به) قال في شرح الروض: قال في الروضة: قلت: في ~~لزومه بقول عدل يعني فيما شهد به نظر اه. # (قوله وفارق كان لك عندي أو علي ألف إلخ) في شرح الروض قال الروياني ولو ~~قال: لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له ~~علي اه. فانظر هل يشكل اعتبار هذا التقدير على ما تقرر في كان لك عندي أو ~~علي، لا في جواب من أنه لا يلزم به شيء؟ أو يفرق بنحو أن اعتبار كان هنا ~~ضروري، إذ لا يمكن ملك الميت بعد الموت؟ ، # (قوله أنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا واضح عند الإطلاق، فلو ادعى ~~النحوي أنه أراد المعنى اللغوي، وهو تصديق لنفي، فلا يبعد قبول قوله ~~بيمينه، وليس هو من قبيل تعقيب الإقرار بما يرفعه كما توهم، إذ هذه الصيغة ~~بهذا المعنى غير إقرار؛ ولأن الرافع وهو إرادة المعنى اللغوي مقارن، ms1234 فلا ~~رفع كما تقدم فيما لو وجدت قرينة استهزاء فليتأمل. # (قوله لخفائه على كثير من النحاة ) لا حاجة لدعوى الخفاء على الكثير من ~~أئمة النحو PageV05P368 # بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق. (قوله وإلا فلا ~~شيء) كان وجهه لتساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة. # (قوله وأبرئني) عطف على أبرأتني وكذا قوله: وأنا مقر ش. # (قوله ثم رأيت كلام الغزالي إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ثانيا، بعد ~~أن كان أفتى بالأول، والله أعلم PageV05P369 # فصل فيما يتعلق بالركن الرابع إلخ) (قوله لأن ذكر هذا الوصف قرينة إلخ) ~~قد يمنع ذلك، بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه. (قوله أنه إقرار ~~إن أراده) ظاهره: وإن كان عقب الإرث، ويدل على قوله في التوجيه الآتي في ~~الظاهر (قوله تبين أن مراده الشراء والإرث إلخ) فيه أن ذلك لا يختص بمسألة ~~-. - PageV05P370 # الشراء والإرث، وكذا قال في شرح الروض بعدهما ما نصه وكذا لو قال: داري ~~لفلان وأراد الإقرار؛ لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى، ذكر ذلك البغوي في ~~فتاويه اه. ثم قال الأذرعي بعد نقله كلام البغوي ويتجه أن يستفسر عند ~~إطلاقه ويعمل بقوله، بخلاف قوله داري التي هي ملكي له للتناقض الصريح. اه ~~(قوله ولو قال: الدين الذي كتبته إلخ) فلو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل ~~انتقل إلى المقر له بذلك كما في فتاوى المصنف لكن الأوجه ما نصه التاج ~~الفزاري، وهو أنه إن أقر بأن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن؛ لأن صيرورته ~~إليه إنما تكون بالحوالة، وهي تبطل الرهن، وإن أقر أن الدين كان له بقي ~~الرهن بحاله شرح م ر # (قوله لا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها) ظاهره وإن كان أراده وهو ظاهر ~~لظهور الكذب فيه وأفهم قوله: دين المهر إلخ إن عين ما ذكر كأن أمهر أو أمتع ~~عينا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها، وهو ظاهر كما يفهم من قوله الآتي: فلو ~~أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل # (قوله ms1235 في المتن: فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول ~~المصنف، ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا ~~شيء على المقر، وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي ~~فلا يلزمه اه. # فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا، بل ينبغي فيما إذا قال: داري لزيد وأراد ~~الإقرار فإن قامت بينة بأنها ملكه إلى حين الإقرار أنه لا يصح الإقرار؛ ~~لأنه كذبه، والمقر له لا يستحق بالكذب، وقد نقل عن إشراف الهروي هنا ما ~~يوافق ذلك، وعلى هذا يناسب أن يكون قول الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي ~~بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل اه. # محمولا على PageV05P371 # أنه إخبار من عند الشهود ولا حكاية من المقر أما لو حكوه عن المقر بأن ~~شهدوا أن زيدا أقر بأن هذا لعمرو، وبأنه كان ملكه إلى الإقرار، فيتجه صحة ~~الإقرار إذ لا تناقض في الشهادة، وإنما فيها إثبات التناقض في المشهود به ~~الذي هو الإقرار، لكن قول الشارح كأن حكى ما ذكر ظاهر في خلاف ذلك وأن ~~الإقرار لا يصح وإن حكى الشهود ما ذكر من المقر فليحرر. # (قوله وكان ملك زيد إلى أن أقررت) هذا يتضمن الإقرار لزيد في الحال وبه ~~يفارق ما يأتي في: كان له علي ألف، قضيته أنه لغو؛ لأنه لم يقر بشيء في ~~الحال. (قوله: وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر إلخ) عبارة ~~الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك ~~زيد إلى أن أقر به لم تقبل اه # وعبارة كنز الأستاذ ولو شهدت بينة أن زيدا أقر لعمرو بكذا وكان لزيد إلى ~~أن أقر فلغو اه. وهي ظاهرة في أن قول الشهود: وكان لزيد إلخ من عند الشهود ~~لا حكاية عن المقر # (قوله في المتن وليكن المقر به في يد ms1236 المقر) ومحل ما ذكره المصنف إذا كان ~~في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف، وولي محجور لم يصح إقراره ~~شرح م ر (قوله ما لو باع القاضي مال غائب) أي بسبب اقتضاه (قوله فيقبل) أي ~~مع أن PageV05P372 # المقر به في يد المقر في هذه الصورة (قوله بشرط الخيار) أي له أو لهما ~~(قوله إن الرجوع يحصل بمجرد التصرف) والأصح خلافه شرح م ر (قوله لا يقبل) ~~أي الممر والمجرى ش # (قوله؛ لأن يد الشركاء حائلة) قد يقال: مجرد هذا لا يقتضي التعذر لإمكان ~~قبض المقر به بقبض الجملة بإذن الشركاء، وإلا فالحاكم كما صرحوا بذلك في ~~قبض حصة بيعت من مشترك، وعبارته في مبحث قبض المبيع: ولو باع حصته من مشترك ~~لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك، وإلا فالحاكم إلخ اه. # بل يظهر أن إذن الشريك أو الحاكم شرط لحل القبض دون صحته، فإن قلت لعل ~~المانع هنا شيء آخر قلت: لم يجعله إلا للحيلولة المذكورة، نعم إن كان المقر ~~به زائدا على حصته اتجه ما قاله لكن هذا بعيد من عبارته، ولا فرق فيه بين ~~ما يقبل القسمة وغيره (قوله أن تكون) أي الحيلولة # (قوله أو استأجره) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء ~~منفعته بغير رضاه (قوله ولا يرد على المتن إلخ) يمكن جعل قوله الآتي وبيع ~~من جهة البائع على المذهب راجعا لهذه أيضا PageV05P373 # وإن كان خلاف المتبادر # (قوله أي متمولا) يمكن أن لا يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل ~~(قوله؛ لأنه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له ~~حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما، ثم أبرأه PageV05P374 # المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا ~~نادر فلا اعتبار به # (قوله وهو أوجه من قول القاضي إلخ) كذا شرح م ر واقتصر في شرح الروض على ~~كلام القاضي ثم قال وكالوارث PageV05P375 # في هذا المقر بعد أن ms1237 أقر الروض على تصديق المقر في مسألة الروضة وألحق به ~~وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة (قوله أو لكليهما) أي أو لم ~~يصح لواحد منهما # (قوله والأوجه ما بحثه إلخ) اعتمده م ر PageV05P376 # قوله ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له علي شيء مما تقدم (قوله أي؛ لأنه ~~صار خاصا) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق (قوله: قاله السبكي إلخ) فيه ~~نظر (قوله وبقوله) عطف على باليقين ش (فرع) في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة ~~إذا قال لفلان عندي أقل من ثلاثة دراهم ما يلزمه الجواب، مقتضى القواعد أنه ~~يلزمه بعض دراهم وهو قدر ما يتمول من الدرهم ### | 1 - # (مسألة) مريض صدر بينه وبين زوجته مبارأة ما عدا حقوق الزوجية ولم ~~يستفسروه عن مراده بالحقوق فهل يدخل كسوتها في لفظ الحقوق أو يحمل على حال ~~الصداق؟ ومنجمه فقط وهل ينفع قوله لغير الشهود قبل موته: ليس لزوجتي عندي ~~سوى حال الصداق ومنجمه؟ الجواب هذه اللفظة في أصلها شاملة لكل حق للزوجة من ~~صداق وكسوة ونفقة ولا يلزم من إطلاقها إرادة جميع مدلولاتها، فإذا أطلقها ~~الزوج وأراد بعض ذلك قبل منه، وإذا أخبر قبل موته أنه ليس لها عنده سوى ~~الحال والمنجم نفع ذلك في تفسير هذه اللفظة المطلقة في الإقرار اه. فليتأمل ~~فيه وفي قوله قبل منه وقوله نفع ذلك PageV05P377 # فإنه إن أراد بذلك منع دعواها عليه فهو ممنوع فليراجع # (قوله أي صالح للأكل) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع؛ لأنه ~~حينئذ أيضا من جنس المال (قوله في المتن أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح ~~الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شيء واحد ~~والثاني شيئان؛ لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول، وإنما يصح ~~إذا عنى غيره اه. وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الوجه الأول، ويؤيد ~~تصحيحه وما صححه السبكي قولهم: واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم أولا بل ~~درهم فدرهم ms1238 اه. قال في شرحه؛ لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة ~~إليه فيعيد الأول اه. وبه يندفع قول الشارح ويلزمه إلخ إذ لا يتأتى هذا ~~التوجيه مع العطف إذ لا يقصد به الاستدراك فليتأمل (قوله ويلزمه) PageV05P378 # أي السبكي مثل ذلك إلخ كذا شرح م ر # (قوله: فقوله درهما موهم إلخ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد ~~لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذا لم يذكر درهما بالأولى # (قوله وكأنه بناه إلخ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا البناء (قوله النقل ~~السابق) أي قريبا (قوله فلا وجه له) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ~~ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله لأنه لم يسمع وعلى ~~هذا فلا وجه إلا له، نعم قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا ~~الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل. # (قوله لحنا عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا (قوله إذ ~~التقدير كذا من PageV05P379 # درهم) كأن من على هذا للتبعيض (قوله وأولى منه أنه بدل أو بيان لهما إلخ) ~~فيه بحث أما أولا فلا نسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره، وإنما يلزم ~~ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن يراد أنه خبر عن ضميرهما ~~المقدر، كما يدل عليه قوله أي هما درهم، وأما ثانيا فلأنه يلزم على البدلية ~~والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما، وبدل عن الآخر أو بيانه محذوف ~~إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا عن مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا ~~يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف، وموجب ذلك درهمان فتأمل ~~فما قالوه أولى # (قوله إذ يلزمه) على الخبرية قد يمنع بناء على أنه خبر عن نفسهما لجواز ~~أنه خبر المجموع (قوله في المتن قبل تفسير الألف بغير الدراهم) بخلاف ألف ~~وأربعة دنانير أو وثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب، ذكره في الروض ~~وكالدنانير ms1239 الدراهم (قوله وجب الكل فضة) لكن ينبغي أن لا يجب كون الألف ~~دراهم (قوله ولو قال ألف درهما أو ألف درهم بالإضافة فواضح إلخ) قال في ~~الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين PageV05P380 # وجب ما عدده ألف وقيمته درهم اه. # قال في شرحه: والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ~~ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك، وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو ~~خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال ~~المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب اه ثم ذكر في الروض أنه يجب في ~~إقراره بمائة عدد من الدراهم العدد فقط أي دون الوزن قال في شرحه قال ~~الإسنوي: وقد تقدم أن أقل العدد اثنان، والقياس لزوم مائتي درهم ناقصة إن ~~كان عدد مجرورا بالإضافة وكذا إن كان منصوبا لأنه تفسير للمائة إلخ ما حكاه ~~عنه وأقره، وقوله وكذا إن كان منصوبا إن كان مع عدم تنوين مائة فواضح وإن ~~كان مع تنوينها خالف قوله السابق أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم، إذ قياسه ~~هنا لزوم ما عدده مائة وقيمته درهمان فليتأمل اه. # (قوله بالإضافة) كأن المراد فيهما بدليل المنقول عن شرح الروض (قوله ~~فواضح) ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف ~~درهم في الثاني فليراجع، ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه ~~في الأولى، إن صورت برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا ~~تنوين ونصب درهما فهي كالثانية كما يستفاد ذلك من عبارة شرح الروض المارة، ~~ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله بالإضافة للصورتين؛ لأن ترك تنوين ~~ألف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته (قوله نعم بحث أنه) أي لو رفع إلخ ش ~~(قوله وعن ابن الوردي أنه يلزمه إلخ) في العباب ما نصه فرع قال: له علي ~~اثنا عشر درهما ودانق برفع الدانق أو جره لزماه أو بنصبه فقيل يلزمه PageV05P381 # ثمانية دراهم ms1240 إلا دانقا لاحتمال أنه عطف أو مفسر لا يقتضي فوق اثني عشر، ~~وتقديره اثنا عشر من القسمين فيجعل خمسة من العدد دوانق وسبعة منه دراهم، ~~وقيل يلزمه سبعة دراهم تنزيلا للتفسير على المناصفة فيكون ستة دراهم وستة ~~دوانق وهي درهم، وقيل يلزمه درهمان ونصف وثلث لانقسام المفسر إلى الجنسين ~~فيقنع بدرهم والباقي دوانق اه # وقوله فقيل يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا وجهه أن غاية ما يطلق عليه اسم ~~الدوانق خمسة وإذا زاد فهو درهم فالتعبير بالدوانق قرينة أنه أراد ما دون ~~الدرهم إذ لو أراد ما يبلغ درهما أخبر عنه بدرهم إذ لا وجه للعدول حينئذ، ~~وقوله فيقنع بدرهم كان وجهه الأخذ بالأقل، ولا يخفى أن ما قاله ابن الوردي ~~في مسألته يوافق الوجه الثاني في هذه المسألة دون ما قبله وما بعده وقد قال ~~شيخنا الشهاب الرملي: إن ما قاله ابن الوردي هو الأقرب الجاري على القواعد ~~قال لكن الأصح أن الكسر من الدرهم فيلزمه في مثاله اثنا عشر درهما وسدس ~~درهم، على هذا القياس اه. # كذا نقله عنه م ر فليتأمل توجيه ذلك، والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر ~~السدس أو سكونه فليراجع، ثم رأيت في الدميري ما نصه (تنبيه) قال له علي ~~اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو وسدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة ~~سدس، وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك، ولا يضر اللحن إن لم يكن ~~نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثنا ~~عشر سدسا اه. # ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى عن المتولي أنه يقبل ~~تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم، والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند ~~لشيخنا الشهاب الرملي فيما قاله، وأنه وقع خلل في النقل عنه فيكون قائلا ~~بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب ثم رأيت في شرح م ~~ر عنه ما حاصله ذلك ولا يرد على ما قاله في النحوي أن اللفظ ms1241 لا يحتمله؛ لأن ~~هذا ممنوع؛ لأن التمييز يتعلق بجميع أفراد ما سبق فإن كان التمييز معطوفا ~~ومعطوفا عليه كان مميزا لكل فرد من أفراد ما سبق كما لو ميزت المفرد بمعطوف ~~ومعطوف عليه، نحو له علي شيء درهما ونصفا فإنه يلزم درهم ونصف لتفسير الشيء ~~بهما (قوله: ويؤخذ من تعليله إلخ) يتأمل وجه هذا الأخذ، وقضية ما صححه ~~الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاثة عشر درهما وسدس ~~درهم (قوله يلزمه خمسة عشر وسدس) هو في النحوي لا إشكال فيه على قياس ما مر ~~عن PageV05P382 # الدميري # (قوله فإذا قال أردته) أي درهم الإسلام، وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل ~~عند الإطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الإسلام (قوله ولو تعذرت ~~مراجعته حمل إلخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ~~ناقصة أو مغشوشة بأن لم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته ~~(قوله حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الأذرعي قال في المعاملات: ولأنه ~~المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد ~~أكبر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك، وقضية الثاني خلافه اه. # وقضية كلام الشارح عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو ~~مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال: الدراهم التي أقررت بها إلخ ~~خلافه (قوله فلو أقر له إلخ) كأنه ليس تفصيلا لما قبله فتأمله (قوله يحمل ~~على الغالب المختص من تلك المكاييل) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين ~~وإلا لم يصح العقد (قوله أو بجنس رديء) ظاهره ولو أنقص قيمة PageV05P383 # قوله وبه يعلم أن الأشرفي إذا أطلق ينصرف هنا للذهب إلخ) أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا؛ لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر ~~معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا، ويؤيده أن إطلاقه ~~على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث، ولم يختص فيه به، بل أطلق على ~~القدر ms1242 المذكور من الفضة أيضا فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما ~~قاله الشارح لأنه يمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل. # والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة في الذهب بل هو عرف ~~حادث مشترك فكان مجملا ووجب قبول التفسير بالفضة مطلقا ثم رأيت الشارح أعاد ~~المسألة فيما يأتي بالبسط والبحث فيه بحاله تأمل. ويقع في لفظ العامة ~~التعبير بالدوكان والأفرنثى وينبغي أنه كالأشرفي فيكون مجملا بين دينار ~~الذهب والقدر من الفضة وهو عشرة أنصاف، وكذا ينبغي أن الفضة الأنصاف في ~~الديار المصرية في هذه الأزمان مجمل بين الفضة والفلوس لإطلاق ذلك عندهم ~~على الفلوس وعلى الفضة، نعم قد تقوم قرينة على إرادة أحدهما فيعمل بها، وأن ~~نحو ثلاثة أو أربعة نقرة مختصة بالفلوس؛ لأنها لا تطلق في العرف إلا عليها ~~وحيث أقر بمحل وتعذر استفساره لنحو موته لزم الأقل، ولو عبر بنحو ثلاثة ~~ذهبا من غير تقييد فينبغي حمله على الذهب الكبير؛ لأنه لا يراد عرفا بهذه ~~العبارة إلا ذلك بخلاف غيره كالسليمي والمغربي ونحوهما، ولو عبر بالدينار ~~فلا يبعد شموله للمثقال والدينار الكبير، أما المثقال فلأنه عرف الشرع وأما ~~الدينار الكبير فلغلبة استعماله فيه والله أعلم. م ر # (قوله وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار إلخ) قال في شرح الروض: ~~وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك، بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم ~~فكذلك فيما يظهر؛ لأن القصد التحديد لا التعديد اه. وقوله فكذلك هذا ممنوع ~~بالفرق المذكور شرح م ر (قوله ويفرق PageV05P384 # بأن هذا إلخ) يتأمل فيه (قوله من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا) أو من واحدة ~~إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر # (قوله وقد يجاب بأن مع درهم صريح إلخ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا ~~بإرادة المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له؟ وحينئذ يندفع هذا الإشكال ~~والإشكال الآتي، ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد ~~(قوله فنية مع بها قرينة ظاهرة إلخ) ms1243 لا نسلم كونها قرينة فضلا عن كونها ~~ظاهرة؛ لأن في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية، فإرادة معنى مع بها ~~احتراز عن إرادة بقية المعاني التي لها، فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم ~~إرادة معنى مع وكيف يقال؛ لأنه يرادفها وهي أعم منه كما تبين؟ وقد ظهر بهذا ~~معنى الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا إلخ وذلك؛ لأن استعمال ~~" في " في معنى مع ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص ~~اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى الضم في الملزوم؛ لأن معنى مع لا ~~يقتضي ذلك PageV05P385 # وقوله يفيد معنى زائدا على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى ~~الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة فتأمل بلطف (قوله ثم رأيت ~~السبكي أجاب إلخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه، ~~وكلامهم لا ينافيه، بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه ~~غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه بل لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل # (قوله أو صريحة) ممنوع قطعا (قوله في الأول إلخ) الوجه إسقاط في الأول ~~وفي الثاني، إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله ### | (فصل في بيان أنواع من الإقرار إلخ) # (قوله في المتن سيف في غمد إلخ) ~~ينبغي أو فص في خاتم. (قوله أو أمة في بطنها حمل) لم يذكر عكس هذا في القسم ~~الأول مع تصور ملك الحمل دون الأم بنحو الوصية، وقد ذكره في شرح الروض، ~~فقال وحمل في بطن جارية. (قوله أو شجرة عليها ثمرة) ينبغي بخلاف شجرة ~~بثمرتها أو مع ثمرتها PageV05P386 # قوله وفارق ما مر) يعني قوله أو خاتم فيه فص إلخ ش (قوله، وقال لم أرد ~~الحمل) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله ~~الآتي، ومن ثم قالوا إلخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله ولو قال له عندي ~~خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص لا ms1244 الحمل اه. ### | (فرع) # قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف ~~بعتكها إلا حملها اه. (قوله في المتن أو دابة بسرجها إلخ) قال في الروض أو ~~عبد بعمامته. (قوله والطراز جزء من الثوب باعتبار لفظه) قد يقتضي أنه فيما ~~لو قال له عندي ثوب مطرز أو قال لم أرد الطراز لا يقبل وهو محل نظر وقوله ~~وخالف غيره وهو متجه هل الأمر كذلك، وإن كان الطراز بالإبرة نظرا لأنه زائد ~~على الثوب عارض له فيه نظر. (قوله وخالفه غيره) أي كابن الملقن م ر وقوله ~~وهو متجه اعتمده م ر. (قوله ومع سرجها كبسرجها إلخ) بخلاف فرس مسرجة كما ~~قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما، وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله ~~الفرس والدار فقط اه وقياسه لزوم العبد فقط في قوله عبد معمم (قوله ويفرق ~~إلخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج. (قوله لأنها إنما تتعلق بالثلث) يتأمل PageV05P387 # الحصر. (قوله فإنه إنما يتعلق في الموجود إلخ) يتأمل وقوله هنا أي في ~~ميراث الحائز وقوله ثم أي نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح ~~الروض. (قوله ومالها) أي لنفسه ش وقوله وبحث ابن الرفعة إلخ اعتمده م ر. ~~(قوله فيغرم في الأولى قدر حصته فقط) المراد من هذه العبارة ما سيأتي في ~~الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على ~~الورثة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه. # (قوله فهو إقرار بكل حال) أي فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث ~~قدره أو نقص عنه كما قال في الروض ما نصه فإن كان بصيغة ملزمة كقوله علي في ~~ميراثي أو له في مالي PageV05P388 # ألف بحق لزمني أو ثابت لزمه سواء بلغ الميراث ألفا أو نقص عنه لاعترافه ~~بلزومه اه قال في شرحه وبما قررته علم أن قوله بحق لزمني أو ثابت قيد في ~~الثانية فقط اه. (قوله بجزء شائع) ms1245 أي كقوله له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه. # (قوله وإنما وقع طلقتان في نظير ذلك) أي نحو أنت طالق فطالق. (قوله ويظهر ~~في بل إلخ) اعتمده م ر قال في الروض وإن قال درهم بل درهم أو لا بل درهم ~~فدرهم اه قال في شرحه لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه ~~فيعيد الأول اه. # (قوله في المتن، وكذا إن نوى تأكيد الأول) وينبغي أو تأكيد الثاني بلا ~~عاطف. (قوله وجعل بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي. (قوله وهذا قد ينافيه ~~قوله إلخ) لا يقال يجاب بمنع المنافاة لأن هذا البعض يجعله مشتركا بين ~~الأمرين والمشترك موضوع لكل من معنييه فقوله في المحل الآخر أنه موضع لضرب ~~مخصوص من الذهب لا ينافي أنه موضوع أيضا لشيء آخر وهو PageV05P389 # المعنى الآخر لأنا نقول هذا الجواب يرده قوله فيحمل في البيع وغيره عليه ~~اه فتأمله (قوله، وقد يقال وضعه إلخ) قد يرد عليه منع تلك الأصالة المبنية ~~على ممنوع أيضا وهو أن أصل استعماله قديم لا حادث بل أصل استعماله فيه ~~وفيما يعم اصطلاح حادث غير معروف للشرع. (قوله وبه فارق حلف الزوجة) أي إذا ~~نكل زوجها، وقوله إن زوجها أراد الطلاق بالكناية أي مع أنها لا اطلاع لها ~~على إرادته وإيضاح ذلك ما في شرح الروض بعد أن ذكر أن المقر له لا يحلف على ~~إرادته أي المقر لأنه لا اطلاع له عليها بحال أي الإرادة بخلاف الزوجة مع ~~أنها لا اطلاع لها على إرادته مما نصه وفرق الإمام بأنها تدعي عليه إنشاء ~~الطلاق والمقر له لا يدعي على المقر إثبات حق له فإن الإقرار لا يثبت حقا ~~وإنما هو إخبار عن حق سابق حتى لو كذبه المقر له لم يثبت له حق اه. (قوله ~~فإن صدقه إلخ) أي، وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر PageV05P390 # قوله وإلا) أي، وإن لم يوافقه وقوله نفى إرادتها أي الدنانير ش. # (قوله تأكيد) أي إذ لا يتحقق صفتان إلا مع الاختلاف ms1246 (قوله في المتن من ~~ثمن خمر أو كلب لزمه الألف) قال في شرح الروض وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في ~~اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا ~~إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا اه وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في ~~مسألة المالكي والحنفي فتأمله. # (قوله ولو جاهلا) ، ولو كافرا شرح م ر PageV05P391 # قوله نعم إن قال كان من نحو خمر وظننته يلزمني إلخ) ولو صدقه المقر له ~~على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على ~~المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر. (قوله لأنه لم يقصد حكم إلخ) حاصله أننا ~~إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب ~~المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في ~~التعقيب لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم ~~عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم ~~أيضا. # (قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم إلخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه ~~العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو ~~وجيه. (قوله ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح ~~م ر ما نصه، ولو قال كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر ~~لانتفاء إقراره له حالا بشيء أو يفرق بينه وبين كان علي له ألف وقد قضيته ~~بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن ~~يثبت القضاء وإلا فينبغي اللزوم بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء ~~حالا أصلا فكان لغوا اه فليتأمل فيه في نفسه، ثم مع مسألة الروض المذكورة ~~فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب إلى الحالية. # (قوله لأنه لم يقر بشيء حالا) يؤخذ منه الفرق بين ms1247 هذا وما مر في فصل ~~يشترط في المقر به في قول الشارح أو هذا إلى وكان ملك زيد إلى أن أقررت من ~~أنه إقرار بعد إنكار وذلك لأنه في تلك بقوله إلى أن أقررت PageV05P392 # صار مقرا في الحال. (قوله ولا يجاب إلخ) كأن هذا خاص بمسألة الشهادة لأن ~~فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الإطلاق فلا ~~يبعد إجابته للتحليف، ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك. # (قوله لأنه هنا ذكر نون الجمع إلخ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال ~~له علينا ألف، ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا. (قوله بخلاف لم أقبضه) أي لا ~~يشترط اتصاله PageV05P393 # قوله إلا أن يقول إلخ) كذا شرح م ر وفيه ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو ~~غيره، ثم ادعى عدم قبضه قبل لتحليف المقر له بخلاف ما لو قال أقرضني القائم ~~ادعى أنه لم يقبضه متصلا أو منفصلا فإنه يقبل على المعتمد اه وقوله فإنه ~~يقبل أي لأن القرض لا يستلزم القبض لأنه متحقق عند القرض قبل القبض كما ~~يعلم من بابه. # (قوله ولم يرد التأجيل) فإن قصد التأجيل، ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به ~~قاله في شرح الروض. (قوله: ومن ثم اشترط هنا قصد التعليق) ينبغي أن المراد ~~قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف ~~قصد التبرك فليتأمل. (قوله يصيرها جزءا من جملة الشرط) عبارة شرح الروض من ~~الجملة الشرطية ويمكن أن يحمل عليه قوله جملة الشرط (قوله بما هو باطل ~~شرعا) انظره في نحو وألف قضيته. (قوله وهو الذي أردته بإقرارك) قيد. (قوله ~~في المتن فإن كان قال في ذمتي أو دينا إلخ) في الروض وشرحه، وإن قال له ~~عندي ألف وديعة دينا أو مضاربة دينا لزمه الألف مضمونا عليه اه. # وفي الروض فصل وإذا قال بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم تقبلي، فقالت ~~قبلت صدقت بيمينها اه # وينبغي أن لا يجب يمين مؤاخذة بقوله ms1248 فلم تقبلي، ثم قال في الروض آخر ~~الباب ومن ادعى أنه باع من عند نفسه أو من حر أباه بألف فأنكر وحلف المدعى ~~عليه عتق عليه وسقط المال اه. (قوله: وكذا هنا) أي في قوله فإن كان قال إلخ ~~قال م ر في شرحه أي فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه وقضية قوله يعني ~~الشرح ومثله شرح PageV05P394 # م ر، وكذا هنا إلخ أن يجري في ذلك قوله قلت إلخ. # (قوله وخرج بقوله إلخ) كذا شرح م ر. (قوله ينبغي قبوله ) اعتمده م ر، وكذا ~~قوله وهو متجه (قوله قيل قوله برئ غير مستقيم إلخ) أجاب شيخنا الشهاب ~~الرملي بأن قوله وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ الدين والعين فلا اعتراض ~~حينئذ على المصنف شرح م ر أقول يجاب أيضا بأن قوله وبرئ أي من تبعة ذلك أو ~~عهدته (قوله كالثمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه. (قوله في المتن أو ~~غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت لزيد والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) ~~هل يلزمه مع القيمة أجرة المثل أيضا بناء على أن الغاصب يلزم مع قيمة ~~الحيلولة أجرة المثل، ولو باع عينا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل ~~يلزمه أن يغرم له بدل ريعه وفوائده لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر ~~واللزوم غير بعيد فليراجع ### | (فرع) # قال في الروض فرع باع، ثم أقر بعد الخيار بالبيع الآخر أو بالغصب ~~لم يبطل وغرم للآخر قال في شرحه وخرج ببعد الخيار المذكور ما لو أقر في ~~زمنه فينفسخ البيع ورد إلى المشتري PageV05P395 # الثمن اه. (قوله سواء أقال ذلك متصلا إلخ) كذا شرح م ر. (قوله ومثلها إن ~~كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر ~~به مثليا غرم القيمة أيضا اه وهو ظاهر ورجع إليه م ر. (قوله وقضيته أن ~~المغروم هو القيمة لا غير) في الروض وشرحه ما نصه ومتى انتزعت عين من يد ~~رجل بيمين لنكوله، ثم أثبت ms1249 أي أقام بها آخر بينة غرم له الرجل القيمة بناء ~~على أن اليمين المردودة كالإقرار اه # ولعل غرمه إذا تعذرت العين وإلا فالبينة أثبتتها له فينتزعها ممن هي في ~~يده قال في الروض، ولو شهد المقر بها لعمرو لم يقبل لأنه غاصب أي فهو فاسق ~~قال في شرحه وعلى هذا فقضيته أنه إن شهد بذلك بعد توبته قبلت شهادته اه ~~فانظره مع أنه يتهم بدفعه بشهادته غرمه القيمة لعمرو. (قوله: وقد يجاب إلخ) ~~ظاهر كلامهم أنه لا فرق وقوله بوجه مملك لأن الحيلولة بإقراره للأول والمقر ~~له الأول قد ملك بهذا الإقرار بخلاف مسألة الإباق فإن ملك الآبق لم يثبت ~~لغير مالكه. # (قوله ويجري الخلاف إلخ) قال في شرح الروض قال الماوردي، ولو قال غصبتها ~~من زيد وغصبتها من عمرو فهل هو كقوله غصبتها من زيد وعمرو حتى تسلم إليهما ~~فيه وجهان اه ومال السبكي إلى المنع قال لأنهما إقراران بغصبين مستقلين ~~بخلاف ما إذا عطف ولم يعد العامل فإنه إقرار واحد لهما معا اه. (قوله بنحو ~~إجارة أو رهن) قال السبكي وفهم ابن الرفعة من ذلك أن العين المغصوبة من يد ~~المستأجر أو المرتهن ترد عليه ويبرأ الغاصب من الضمان قال بل ذلك مصرح به ~~في كلامهم قلت وهذا صحيح ولا ينافي قولنا إنهما لا يخاصمان على أحد الوجهين ~~اه، ثم قال وأطلقوا في قوله غصبتها من زيد بل من عمرو غرم القيمة وذلك ~~يقتضي أن الإقرار بالغصب يتضمن الإقرار بالملك وهنا بخلافه فطريق الجمع أن ~~يجعل لتصوير ثم فيما إذا أقر بالملك أو يقال إطلاق الإقرار بالغصب يقتضي ~~الإقرار بالملك لغيره وعلى هذا تتقيد هذه المسألة بما إذا ذكره متصلا ~~بكلامه اه قاله في شرح الروض. (قوله على الأوجه) اعتمده م ر PageV05P396 # (قوله ولا لتذكر إلخ) هل يقبل. (قوله لقول الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي. (قوله ويظهر أنه لا يضر اليسير مطلقا من غير المستثنى إلخ) ~~ويظهر أن عدم الضرر هنا، وإن قلنا بالضرر هناك ms1250 من غير المطلوب جوابه أيضا ~~أنه لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك. (قوله ومحل ذلك إن اقتصر إلخ) محله ~~أيضا في غير الوصية أما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ~~ويكون رجوعا ذكره السيوطي في شرح نظم جمع الجوامع وذكره غيره أيضا. (قوله ~~وتسقط هذا) أي المنفي وقوله من ذاك أي المثبت. (قوله PageV05P397 # يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه إن لم يرد إثبات المستثنى كان لغو لكفاية ما ~~قبله على هذا التقدير فتأمله. (قوله ولا يجمع مفرق إلخ) قال في الروض فقوله ~~درهما ودرهم إلا درهما يوجب ثلاثة انتهى وأقول قضية قاعدة رجوع الاستثناء ~~لجميع المتعاطفات لزوم درهمين فقط لأن المستثنى باعتبار رجوعه للمعطوف عليه ~~صحيح لعدم الاستغراق فتأمله، ثم رأيته في شرح الروض عقب قوله ولا يجمع مفرق ~~في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما قال وهذا تخصيص لقولهم إن الاستثناء ~~يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط انتهى. # قول المتن (قوله PageV05P398 # فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال. (قوله: ولو قتلوا قتلا ~~مضمنا) أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى. (قوله فرع أفتى ابن الصلاح إلخ) في ~~أدب القضاء لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها ~~إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت ~~أخرى لم يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخر تاريخ الإقرار عمل به انتهى م ر ~~(قوله حكم بالأولى) اعتمده م ر. (قوله قبلت على ما أفتى به بعضهم) واعتمده ~~م ر. (قوله كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه. ~~(قوله وقد ينافيه PageV05P399 # إطلاق قولهم إلخ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسيان فقد اعترف ~~بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم المذكور فإنه لم يصدر ~~منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافى دعواه المذكورة. (قوله فكيف يدخل فيه ~~التزام أمر مستقبل) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لأن قوله ولا نسيانا حاصله ~~الإخبار بأنه عالم بجميع جهات ms1251 تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشيء ~~منها فيؤاخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل. ~~(قوله ولو قال لا حق لي على فلان) أي، ثم أقام بينة. ### | (فصل) # في الإقرار بالنسب (قوله بل صح في الحديث أنه) أي كلا منهما PageV05P400 # قوله أو سكران) أي متعد. (قوله في المتن إن ألحقه إلخ) لم يشترطوا هنا ~~كون المستلحق وارثا ولا حائزا. (قوله أو أبى) هذا يفيد أن هذا من الإلحاق ~~بنفسه فليتأمل فيه. (قوله لا أمي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي الصحة ~~هنا أيضا. (قوله وقوله يد فلان ابني لغو) هو ما صرح به الشيخان في باب ~~الطلاق، وإن حكوا فيه وجهين بلا ترجيح وقوله بخلاف نحو رأسه مما لا يبقى ~~بدونه إلخ اعترض عليه بأنه وهم لأنهم صرحوا بأن ما يقبل التعليق يصح إضافته ~~لبعض محله وهو شامل لما لا يبقى بدونه وأقول أما أولا فهذا الذي صرحوا به ~~لا يقتضي الوهم لجواز حمل البعض فيه على ما يبقى بدونه وجعل ما لا يبقى ~~بدونه في حكم الكل، ولو في بعض المواضع لمعنى يخصه لتوسعهم فيه. # وأما ثانيا فالكفالة لا تقبل التعليق لأن الأصح أن التعليق يفسدها، وقد ~~جوزوا إضافتها لما لا يبقى بدونه وهذا يقتضي تخصيص البعض في القاعدة وإلحاق ~~ما لا يبقى بدونه في الكل ولو في بعض المواضع فلو صح الحكم بالوهم لما ذكره ~~لزم الحكم عليهم بالوهم في مسألة الكفالة ولا سبيل إليه فتأمله بإنصاف. # (قوله وأن هذا الولد) أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح. (قوله أو على فراش ~~إلخ) عطف على قوله على فراش PageV05P401 # إلخ ش. (قوله أو السكران) أي المتعدي. (قوله وخرج ب يصدقه إلخ) كذا شرح م ~~ر. (قوله قبل التمكن) ينبغي أو بعده. (قوله كلامهما) أي في ذلك الموضع. ~~(قوله وإلا لم يصح لأحد استلحاقه) أي محافظة على حق الولاء للسيد كما عللوا ~~به لكن قد يقال قياس ما يأتي في استلحاق البالغ العاقل المصدق من بقاء ms1252 الرق ~~والولاء للسيد الصحة هنا وبقاء ذلك فلا ضرر على السيد إلا أن يفرق بتأكد ~~الاستلحاق فيما يأتي بتصديقه لأن له حقا في نسبه (قوله إلا إن كان بالغا ~~عاقلا وصدق) فلو كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه على آخر ~~التنبيه اتجه عدم الصحة في العتق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولى ولم ~~أر في ذلك شيئا انتهى فلو عدم ذو الولاء عند موته فيحتمل صحة الاستلحاق إذ ~~لا ضرر فيه على أحد لا يقال فيه ضرر على بيت المال لأنه لو اعتبر ذلك امتنع ~~استلحاق حر الأصل ومفهوم قوله في العتيق الصحة في الرقيق، وكذا مفهوم ~~تعليله هذا وينظر في قوله في التعليل مع ضرر المولى بقول الشارح أي، وكذا ~~ولاؤه لمعتقه في الثانية فيما يظهر إلخ إذ مع بقاء ولائه لمعتقه لا ضرر ~~عليه لكن هذا مفروض مع التصديق ومع الموت لا يتصور تصديق والحاصل أن ~~استلحاق الميت نظير استلحاق الحي غير البالغ العاقل، وقد يقال الوجه صحة ~~استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت ولا ضرر على السيد المعتق لبقاء الولاء ~~كما بحثه الشارح، وكذا استلحاقه إذا كان حيا ومات قبل تمكنه من التصديق ~~كاستلحاق الحر الأصلي كما سيأتي فليتأمل. # (قوله والحرمة فيهما على ما إذا قصد الاستلحاق إلخ) إن أراد أن الحرمة ~~ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا واضحا لأن المقر يؤاخذ ~~بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه وإن أراد أنها ثابتة ~~للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر. PageV05P402 # من إطلاق الإقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا. (قوله ~~في المتن والشرح إلا ببينة أو يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق ~~القائف بخلاف سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف ~~إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها. (قوله لم يثبت نسبه حتى يفيق إلخ) الأوجه ~~ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا ~~حاجة إلى تكلف فرق (قوله لم ms1253 يسبق منه إنكار إلخ) صرح به الإرشاد. (قوله أو ~~لم يصدق واحدا منهما) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة. (قوله في المتن ~~يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى) عبارة المصنف هناك ولو استلحق اللقيط حر ~~مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق ~~سيده، وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر ~~على عبد وذمي فإن لم يكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن ~~قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من ~~يميل طبعه إليه منهما، ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر انتهى. # (قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد PageV05P403 # قوله في المتن لولد أمته) أي في حقه وشأنه. (قوله لاحتمال أنه ملكها إلخ) ~~قضيته أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقتضي الحرية لكنه يعتق بملكه ~~(قوله فيه) أي الولد أي في حقه وشأنه . (قوله لندرة ذلك) الندرة لا تمنع ~~الاحتمال وأي قطع معه. (قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة ~~إلخ) لا يخفى أن صريح هذا الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في ~~هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر ~~الذي هو ابن فإنه لا معنى لتعدي النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق ~~به إليها، ثم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك هنا وأي واسطتين في تعديه من ~~الجد إلى المقر الذي هو ابن ابنه في هذا عمي فإن النسب لم يتعد من الجد إلا ~~إلى أبي المقر ثم منه إلى المقر فليس هناك إلا واسطة واحدة # (قوله ممن يتعدى إلخ) صريح هذا الصنيع أنه بيان للغير وأن الغير مرجع هاء ~~منه ولم يظهر استقامة المعنى حينئذ مع قوله بواسطة واحدة وهي الأب إلخ فإن ~~الأب هو ذلك الغير فتأمله إلا أن يجاب بأنه لا مانع ms1254 من اتحاد الغير ~~والواسطة وفيه نظر PageV05P404 # قوله في المتن كهذا أخي أو عمي) قال في شرح البهجة فإنه إلحاق للأخ بالأب ~~وللعم بالجد انتهى فانظر كيف يكون الأول إلحاقا بواسطة واحدة والثاني ~~بثنتين. # (قوله أو بثلاثة) ظاهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه. (قوله أو ~~يفرق إلخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكر فتأمله. (قوله لم يقبل ~~تفسيره بأخوة الرضاع) قال في الروض فرع لو أقر بأخ، وقال أي منفصلا كما في ~~شرحه أردت من الرضاع لم يقبل قال في شرحه ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم ~~يقبل واستشكل بقول العبادي لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة ~~الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط لنفسه يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق انتهى. # (قوله لكن المنقول إلخ) والأوجه الثاني شرح م ر، وقد ينافي الأول مسألة ~~الإقرار بأخوة المجهول المذكورة فإن قضية قولهم فيها لا يقبل التفسير بأخوة ~~الرضاع ولا الإسلام تصويرها بما إذا لم يقل أخي من أبوي أو أبي مع جزم ~~الروض كغيره بها فلينظر هل هي مبنية على الثاني أو كيف الحال، ثم أوردته ~~على م ر فأجاب بأنه لا يلزم من عدم قبول التفسير فيها بما ذكر صحة الإقرار ~~فيها مطلقا بل شرط صحته أن يبين بأنه من أبويه مثلا فإذا أطلق لم يعتد به ~~إلا إن بين بعد ذلك بناء على المنقول المذكور ولا يخفى ما في هذا الجواب ~~وعدم التئامه مع الحكم بعدم القبول ومع الاستشكال والجواب المذكورين فتأمل ~~ثم أوردت ذلك مرة أخرى على م ر فاعترف بالإشكال ومنافاة ذلك لمسألة الإقرار ~~بأخوة المجهول المذكورة ومال إلى الأخذ بها وحمل هذا الكلام على نحو ~~الأولوية. # (قوله أو أنثى فلا) فيه ما ستعلمه. (قوله وسواء أقال فلان إلخ) كان ~~المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر. (قوله قيل لكن نازعه إلخ) ~~اعتمده م ر. (قوله فيجب استفصالهما) المفهوم من هذا السياق أن المراد ~~بالاستفصال تسمية الوسائط فتأمله ms1255 (قوله: وكذا يقال في المقر) هذا يفيد ~~اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره PageV05P405 # فتأمله. # (قوله أما الأنثى فلا يصح استلحاقها فوارثها أولى) كذا جزم به ابن الرفعة ~~وحكاه عن ابن اللبان قال الإسنوي وهذا واضح وابن اللبان قال إنه أظهر قولي ~~الشافعي قال البلقيني الظاهر أنه عنى القول الصائر إلى امتناع قبول إقرارها ~~بالولد، وقد صرح م ر والماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم (تنبيه) وجه البلقيني ~~صحة استلحاق الوارث لها مع عدم استلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوارثة ~~فإذا ألحقها جميع ورثتها بها صح وإلحاقا بنفسها ليس مبناه على الورثة بل ~~على مجرد الدعوة والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة ~~ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق ~~ورثتها بها وعبارة الروضة وأصلها كقوله هذا أخي ابن أبي وأمي وفيه إشارة ~~إلى الإلحاق بالأم، وإن كان كلامه في الشقيق اه كذا في الناشري ويؤيد صحة ~~استلحاق وارث المرأة ما يأتي من اعتبار موافقة أحد الزوجين لصدق أحدهما ~~بالذكر وذلك يتضمن صحة استلحاق وارثها وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ~~وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع تراخيه ~~اه ويوضح هذا الفرق أن المرأة تشهد ولادة نفسها وتضبطها ووقتها وتضبط ~~الحاضرين عند ولادتها فيسهل عليها إقامة البينة ولا كذلك وارثها لأنه لا ~~يحضر الولادة ولا يضبط من يحضرها فيعسر عليه إقامة البينة (قوله وفيما إذا ~~كان واسطتان) أي والفرض أن الإلحاق بالحي. (قوله تصديق الجد فقط) اعتمده م ~~ر. (قوله لأنه غير وارث) كان المراد للمستلحق لوجود أبيه PageV05P406 # وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب. (قوله أحد الزوجين) صادق بالذكر ~~فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها. (قوله وكونه) أي المقر. (قوله لم يقبل ~~لإضراره بمن له الولاء إلخ) هلا صح وبقي الولاء وبه يندفع الضرر كما قدمه ~~في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن. (قوله أنه) أي الآخر وقوله ابنه أي ابن ~~العم. (قوله أنه ms1256 غير حائز) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن. # (قوله السياق) أي كقوله المقر في حصته. (قوله في المتن ولا يشارك المقر ~~في حصته) قال في الروض لكن يحرم عليه أي المقر تبيينه أي المقر به وفي عتق ~~حصته أي المقر إن كان أي المقر به من التركة كأن قال أحدهما العبد من ~~التركة إنه ابن أبينا وجهان انتهى وفي PageV05P407 # شرحه أن الأول أوجه لتشوف الشارع إلى العتق انتهى (قوله فإن كان قبل ~~القسمة دفع إليه نصفها) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة ~~المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له. # (قوله لم يلزمه) أي المكذب ش. (قوله أو نذر المضمون له أن لا يطالبه) أي ~~أن لا يطالب الأصيل (قوله والدين مؤجل) فيؤخذ من تركته. (قوله: وكذا لورثه) ~~أي ورث المنكر أو الساكت وقوله وصدقه أي وصدق غير المقر ش. (قوله، ولو أقر) ~~أي الحائز والمجهول بثالث فأنكر إلخ قال في الروض، ولو أقر بهما أي بأخوين ~~مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر ثبت نسبهما وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه به ~~سقط المكذب أي بفتح الذال إن لم يكونا توأمين لأن المقر بأحد التوأمين مقر ~~بالآخر وقوله إن لم يكونا توأمين قال في شرحه وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر ~~اه. (قوله في المتن كأخ أقر بابن للميت) قال في الروض فإن أقر به الأخ ~~والزوجة لم يرث معهما PageV05P408 # اه، وقال في شرحه ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها ~~لأنه لو ورث لحجبها ذكره الأصل اه. (قوله ما لو أقرت بنت معتقة للأب إلخ) ~~لعله تصوير إلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به ~~الناشري عن الأذرعي، فقال فائدة قال الأذرعي بقي ما لو ترك بنتا وقلنا ~~بالرد لفساد بيت المال فاستلحقت أخا فهل يكون كاستلحاق الابن الحائز مثلا ~~أم لا لم أر فيه نقلا والأقرب نعم اه. # (قوله ويرثانه) هو في ارث الأخ أحد وجهين، ووجهه ما ms1257 ذكره الشارح والثاني ~~لا لأنه يمنعها عصوبة الولاء أي الإرث بها قال في شرح الروض والأول أوجه ~~ولعل اقتصار الشارح على هذا التصوير لذلك فليتأمل. # (كتاب العارية) (قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة ~~المنافع، وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ردت على هذا دون الأول ~~فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي ~~عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر فإن قلت مر في الوكالة ~~أن الإباحة لا ترتد بالرد قلت ذاك في الإباحة المحضة وهذه ليست كذلك اه ~~وكأنه أراد بقوله وصريح ما يأتي إلخ ما ذكره وفيما لو فعل ما منع منه من ~~نحو الزرع من أن عليه أجرة المثل لا ما زاد على المسمى من أجرة المثل لأنه ~~بعدوله عن المستحق له كالراد لما أبيح له اه ويمكن أن يجاب بأنه لا دلالة ~~في ذلك لمطلق الرد إذ هنا تفويت للمأذون فيه بفعل غيره ومجرد الرد ليس فيه ~~ذلك. # (قوله لا من العار) لا يقال يرده استعارته - صلى الله عليه وسلم - لأنا ~~نقول قد تكون استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار ~~فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه وأيضا فهو - عليه السلام - ~~{أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأولى بأموالهم فبالكفار أولى فلا ~~عار في تصرفه في شيء من أموال الخلق لأن الجميع له ولا ينافيه نحو قوله بل ~~عارية مضمونة لأنه من باب التفضل فليتأمل وقوله لأنه أي PageV05P409 # العار يائي قد يجاب عنه بأنه قد يؤخذ أحدهما من الآخر كما قيل إن البيع ~~من الباع. (قوله: وقد تجب إلخ) لم يذكروا أنها قد تباح. (قوله ومصحف) على ~~ما جزم به العباب تبعا للكفاية كذا شرح م ر وفيه نظر وقوله أو ثوب توقفت ~~صحة الصلاة عليه في شرح م ر على ما سيأتي اه وفي شرح الروض في باب صفة ~~الصلاة قال في الكفاية، ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف ms1258 واحد ولم يمكن التعليم ~~إلا منه لم يلزم مالكه إعارته، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه ~~التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ~~ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه. # وفي العباب في صفة الصلاة ولا تجب إعارته أي المصحف، وإن تعين فإن غاب ~~مالكه فيحتمل لزوم أخذه وأنه كالعارية ويحتمل أن لا يضمنه أه هذا ولا يخفى ~~أن مقتضى وجوب الإعارة في الثوب المذكور امتناع الرجوع بعد الإحرام وسيأتي ~~في أول الفصل الآتي من الشرح والحاشية ما يتحصل منه تفصيل في الرجوع بعد ~~الإحرام فيحمل ما هنا على ما يمتنع فيه الرجوع مما سيأتي لا ما يجوز فيه ~~أيضا إذا لا ينتظم مع وجوب الإعادة للصلاة جواز الرجوع بعد الإحرام بها بل ~~ولا قبله فليتأمل فيحمل الوجوب هنا على ما إذا طلب الثوب لصلاة الفرض ~~فليتأمل. # (قوله: وكذا إعارة سكين إلخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب ~~عليه ذبحه، وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن ~~عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب ~~الاستيداع إذا تعين للحفظ، وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ~~ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. (قوله وتحرم ثم قوله وتكره) كل منهما ~~معطوف على تجب PageV05P410 # ش. (قوله لأن بدنه في يده إلخ) قد يرد عليه ما إذا قصد عمله. (قوله وإلا ~~المفلس إلخ) قد يناقش هنا بأن قوله وإلا المفلس يقتضي أنه أراد بالمحجور ما ~~يعمه وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من ~~مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل ~~(قوله فلا تصح استعارة محجور، ولو سفيها) أي كما يكون صبيا أو مجنونا وقد ~~يشمل المفلس والوجه خلافه. # (قوله بل مجرد إباحة) اعتمده م ر. (قوله فليحمل ذلك على ما إذا لم يعلم ~~أنه رسول) ms1259 أقول فيه أيضا نظر لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على ~~الإتلاف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون ~~فيه فليتأمل. (قوله امتناع صوفي إلخ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز (قوله ~~فإن أراد حرمته PageV05P411 # فممنوع إلخ) وافق على المنع م ر وهل يتوقف هذا على إذن الناظر، ثم رأيت ~~كلام الشارح الآتي الصريح في الرجوع لهذه مع منازعتنا له، وقد يقال إذا ~~توقف إعارة الموقوف عليه على إذن الناظر فغير الموقوف عليه المنزل في ~~الموقوف أولى فليتأمل. (قوله هدي أو أضحية نذره) لو تلف ضمنه المستعير ~~والمعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر. # (قوله فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة. (قوله: ومن ثم كان ~~المعتمد إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله ومن هذا أخذ جمع متأخرون ~~وإن أوقاف الأتراك إلخ) والأوجه PageV05P412 # اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة في ~~نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك لإخراجهم ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من ~~تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه أحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على امتناع ~~إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر. (قوله إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت ~~قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله ~~الإعارة، وإن قيد بمدة حياته م ر. (قوله على ما مر) انظر في أي محل مر فإن ~~أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف ~~وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة ~~وبإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل. (قوله إلا عن رأيه) أي الناظر ~~ش. (قوله إلا إن عين له الثاني) ظاهره PageV05P413 # البطلان بمجرد الإذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك ~~فتأمله (قوله ممن هو مثله أو دونه) ما لم يكن عدوا للمعير فيما يظهر م ر ~~(قوله وحينئذ يكون مما شمله قولهم لحاجته ms1260 فلا يحتاج إليه إلخ) قد يجاب بأن ~~المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد ~~اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها، وإن كان عليه القيام لها بها ~~وفرق كبير بينهما. # (قوله وجحش صغير) قد يتجه صحة إعارته إذا كانت مطلقة أو مؤقته بمدة يمكن ~~أن يصير فيها منتفعا به ويفارق الإجارة بوجود العوض فيها ولا يرد عليه ما ~~ذكره الروياني لإمكان تخصيصه بغير ذلك شرح م ر. (قوله نعم لو صرح إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله نعم لو صرح بإعارته للتزيين) قال في شرح الروض أو نواها فيما ~~يظهر اه. (قوله أو الضرب على طبعه) أي كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ~~ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو للضرب على طبعهما جواز استعارة الخط ~~أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه. (قوله وحيث لم تصح العارية فجرت ~~ضمنت لأن للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا ~~تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه PageV05P414 # لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها. وأما ~~ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه ~~إلخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد إلخ وسأذكر أن قضية الروضة ~~ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة (قوله ويؤخذ من ذلك إلخ) كذا شرح م ر وفيه ~~نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان، ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان ~~وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه # (قوله بخلاف الباطلة قبل استعمالها) مفهومه أنها بعد استعمالها مضمونة ~~ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه، وقد يستشكل عدم الضمان قبل الاستعمال ~~بأنها أولى بالضمان حينئذ من الفاسدة إلا أن يفرق بأنها قبل الاستعمال ضعف ~~جانب العارية للبطلان ولا تعدي ولا استيفاء بخلاف بعده وقوله المستعير أهل ~~للتبرع أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور ms1261 لنحو صبا أو سفه فلا ضمان ~~عليه، ولو بعد الاستعمال فليحرر (قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ) أي ~~بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح إلخ هذا ~~وسأذكر أن الحكم الضمان. (قوله وفي الباطلة) عطف على في التي إلخ ش. (قوله ~~فألحق بصحيحه) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون ~~فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه ~~في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع ~~والتزمه م ر # (قوله من غير أهل التبرع) أي كصبي (قوله مضمون بالقيمة والأجرة) هذا ~~متعين (قوله والظاهر إلخ) كذا م ر. (قوله كإعارة شاة إلخ) ينبغي أن مثل هذه PageV05P415 # المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها. (قوله فعلم ~~أن شرط العارية أن لا يكون إلخ) أقول يمكن الاستغناء عن ذلك لأن الثمرة ~~ونحوها هنا ليست مستفادة بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من ~~العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له ~~فليتأمل، ثم رأيت أن الأشموني ذكر ذلك. (قوله أو ذكر) عطف على امرأة، وكذا ~~قوله أو مالك لها وقوله أو زوج ش. (قوله بخلاف من تحبل إلخ) هلا أطلق صحة ~~إعارة من تحبل للخدمة لأنها لا تستلزم وطء ولا محذورا وقد يجاب بأنه قد يطأ ~~(قوله كذا قاله شارح وهو غفلة إلى قوله أو زوج إلخ) هذا ألحقه الشارح ~~واقتصر م ر في PageV05P416 # شرحه على ما قبل هذا الإلحاق. (قوله ولو عجوزا شوهاء لأجنبي ولو شيخاهما ~~إلخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الأجنبي الذي يؤمن منه ~~عليها فيحمل على غير ما ذكره الشارح. (قوله فلا يصح على المعتمد) اعتمده م ~~ر. # (قوله واستنابته) عطف على استيفائه. (قوله فالمنع ذاتي) يتأمل. (قوله ~~وعليه يحمل إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: ولو كان المستعير) أي للجارية (قوله: ~~ولو كان المستعير أو المستعار إلخ) أي والمستعير أجنبي. ms1262 (قوله أي أصالة ~~إلخ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره إلخ (قوله إنه كعكسه ~~فيما ذكر) قضيته أن يقال أن تضمن خلوة أو نظرا محرما، ولو باعتبار المظنة ~~لم تصح وإلا صحت. (قوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي ~~لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه ~~أن فاسد العقد كصحيحة في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا ~~مطلقا وفي شرح م ر وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذا # ، وقد قدمت في. PageV05P417 # الرهن ما يعلم منه أنه لا يخالف ذلك قولهم أن فاسد العقود كصحيحها في ~~الضمان وعدمه وإن زعم المخالفة بعض المتأخرين ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة ~~يؤمن من الأجنبي على كل منهما الانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو ~~الأصح خلافا للإسنوي في الثانية اه وقوله ويجوز إعارة صغيرة إلخ لعل قياس ~~ذلك جواز إعارة القن الأجنبي، وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو ~~قبيحة مع إلا من المذكور. (قوله لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه) يرد ~~عليه أن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التمليك المذكور (قوله ~~إلا إن قصد) أي في استعارته. (قوله واستعارة فرعه إياه منه) لا يخفى مغايرة ~~هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع أصله إذ صورة هذه أنه استعار أصله من ~~نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا ~~وهذا ظاهر من عبارته لكني نبهت عليه لأنه خفي على جماعة من الطلبة. (قوله ~~إياه منه) الضمير في منه راجع لقوله إياه ش. (قوله وإن صحت) كذا شرح م ر ~~ولعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي السلاح أو PageV05P418 # الخيل لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس أو الحمل وإلا فلا ~~تصح على قياس ما قدمه في استعارة الأمة الكبيرة لخدمة نفسه مع نظر أو خلوة ~~أو يفرق فليحرر. # . (قوله قيل والأوجه ms1263 أنه إباحة) اعتمده م ر. (قوله ويؤيد الأول ما يأتي ~~فيمن إلخ) لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم ~~يصرحوا فيما يأتي لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل ~~(قوله وكأن أذن له في حلب دابته إلخ) ظاهره أنه من أمثلة ما لا لفظ فيها ~~وفيه نظر لأن الإذن باللفظ. (قوله: وكذا) عطف على وقبل ش (قوله، وكذا إن ~~كانت عوضا) استشكل بمسألة ظرف المبيع وفرق في شرح الروض بأنه لما اعتيد ~~الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في ~~البيع فكان عارية فيه على الأصل وعبارة الشارح في شرح الإرشاد. وأما إذا لم ~~يكن هدية تطوع بأن كان لها عوض فإن اعتيد الأكل منه لم يضمنه بل يلزمه أجرة ~~مثله بحكم الإجارة الفاسدة وإلا ضمنه بحكم الغصب، ثم قال وحيث قلنا بضمانه ~~توقف على استعماله وإلا كان أمانة، وإن كان بلا عوض كما صرح به الرافعي اه ~~وهو حاصل ما في الروض وشرحه وشرح البهجة وغيرهما فالحاصل أن الظرف أمانة ~~قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية PageV05P419 # بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة. # (قوله: ولو أعاره ليضمنه بأكثر من قيمته إلخ) قال في شرح الروض فرع لو ~~أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين قال المتولي فسد الشرط دون ~~العارية قال الأذرعي وفيه وقفة اه. (قوله فالراكب) أي هو المستعير. (قوله ~~وليس طريقا كوكيل السوم) كذا شرح م ر (قوله أو نحو مستأجر) أي كموصى له ~~بالمنفعة (قوله رد) أي المستعير وقوله عليه أي المعير وقوله فالمؤنة عليه ~~أي على المالك وقوله كما لو رد عليه أي على المالك ش. (قوله معيره) أي وهو ~~نحو المستأجر. (قوله ويوجه بأنه منزل إلخ) قد يقال هذا التوجيه مصادرة لأن ~~تنزيله منزلة معيره مع بعد داره هو محل الكلام فتأمله PageV05P420 # قوله ومنها) يتأمل هذا الضمير. (قوله نحو إكاف ms1264 الدابة دون ولدها) عبارة ~~الروض وشرحه ولو ولدت في يد المستعير فالولد أمانة، ولو ساقها المستعير ~~فتبعها ولدها والمالك ساكت ينظر قال في شرحه، ولو أبدله بقوله يعلم كان ~~أولى اه فانظر ما معنى الرد مع نظر المالك وعلمه إلا أن يقال لا يلزم من ~~نظره وعلمه علمه بمحله بعد يلزمه إعلامه به ليتمكن من أخذه. (قوله كأن خطت ~~إلخ) تمثيل للنفي. (قوله وهو أوجه من جزم الأنوار إلخ) اعتمد م ر ما في ~~الأنوار ووجه بتعذر المثل هنا إذا مثل العارية ما يكون موصوفا بأنه معار ~~وذلك يتعذر وإذا تعذر المثل وجبت القيمة اه وقول يرد المغصوب بأنه يضمن ~~بمثله إذا كان مثليا مع وجود هذا التوجيه فيه فليتأمل. (قوله وبحث الإسنوي ~~أن هذا الشرط لا يفسدها إلخ) والأوجه فسادها شرح م ر. (قوله وموت الدابة) . PageV05P421 # أي بالاستعمال (قوله ضمنه) أي لأنه تلف بالاستعمال المأذون فيه وقوله ~~بخلاف ما إذا استأجره أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين ~~المعارة. (قوله ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده) قد يتوهم من ~~هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له لأن العارية ~~لا تزيد على نحو البيع الصحيح أو الفاسد مع أنه لا ضمان فيه على المشتري ~~قبل القبض بل ليس لناشئ تضمن فيه العين بمجرد العقد من غير قبض ويتعين أن ~~المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل ~~قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير فيضمن. (قوله: وإن كانت ~~بيد المالك) أي كأن استعملها المالك في شغله. (قوله بسؤال الغير كان) أي ~~الغير ش. (قوله وهذا أولى إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني إلخ) خالفه شيخنا الشهاب ~~الرملي فأفتى بأن المصدق المستعير لأن الأصل براءة ذمته ولا يرد عليه أن ~~الأصل الضمان لأن هنا ضمانين شغل الذمة ورفع اليد فأما الأول فالأصل عدمه. ~~وأما الثاني فمعناه أن اليد سبب ms1265 لشغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال ~~المأذون فيه الأصل عدم حصول ما ذكر ومجرد وضع اليد لا يستلزم حصوله ~~فليتأمل. (قوله بقيده السابق) وهو قوله إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه PageV05P422 # قوله وألحق البلقيني إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولا يضمنه مستعيره) تقدم في ~~إعارة المنذور ضمان كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال. (قوله ~~فاستعمله في غيرها ولو بإذن المالك) أي لأنه حينئذ عارية (قوله ومنه يؤخذ ~~إلخ) كذا شرح م ر وانظر أي مستعير لا يلزمه الرد (قوله لزمه أجرة مثل ~~الذهاب إلخ) كذا شرح م ر وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة PageV05P423 # قوله كالشعير) تمثيل للدون ش. (قوله لزمه جميع أجرة المثل) على المعتمد ~~اعتمده م ر. (قوله في المتن صح في الأصح) قال الإسنوي والثاني لا يصح ~~لتفاوت المزروع، ثم قال والإطلاق أن يقول أزرعها أو أعرتك لتزرع أو للزارعة ~~أو نحو ذلك فأما إذا قال لتزرع ما شئت فهذا عام لا مطلق فيصح ويزرع ما شاء ~~هكذا جزم به القاضي والإمام وغيرهما اه فالحاصل أنه إن أتى بإطلاق صح على ~~الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما ~~بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى PageV05P424 # قوله، وقال الأذرعي إلخ) اعتمده م ر (قوله زرع ما شاء جزما) ويتقيد أيضا ~~بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر (قوله: ثم مات) أي الواحد ش. (قوله وقيل بما ~~هو العادة، ثم) اعتمده م ر. ### | (فصل في بيان جواز العارية إلخ) # (قوله فمتى رده قطعه) لا يخفى بأدنى تأمل ~~صحيح أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإنه إن أريد بقطعه ~~إبطاله فهو غير صحيح إذا العقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد ~~العارية ليس إبطالا له وإن أريد به انتهاؤه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه، وإن ~~لم تسترد العارية والصواب على هذا PageV05P425 # أن يراد بالعارية العلقة المرتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ~~ونظيره ما حققناه في محله ms1266 إن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجارة والفسخ ~~العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين ~~من عدم تصور قطع العقد فضلا عن نفي التجوز المذكور فتأمله. (قوله: ولو ~~استعمل المستعار أو المباح له منافعه إلخ) انظر لو استعمل المعار بعد ~~انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كما لو استعمله بعد ~~الرجوع جاهلا بها فلا أجرة عليه أو يفرق بأنه هنا مقصر والمالك لم يسلطه ~~على ما بعد المدة ولا قصر بالإعلام للاستغناء عنه بمعرفة انقضاء المدة فيه ~~نظر ويؤيد الفرق إطلاق ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف وفي قول ~~له القطع فيها مجانا إذا رجع من قوله ولزوم الأجرة فيه. # (قوله فلا أجرة عليه) اعتمده م ر، وكذا قوله الآتي لزمه إلخ (قوله وحجر) ~~شامل للحجر على المستعير بسفه وعليه فيحتمل أن محله حيث تضمن العارية بأن ~~لا تكون استعارتها من نحو مستأجر والحجر بالفلس وينبغي تخصيص هذا بالمعير. ~~(قوله وعلى وارث المستعير الرد فورا) ظاهره وجوب الرد فورا على المالك، وإن ~~استعار من المستأجر فلا يكفي الرد عليه لكن قدمت في الإقرار عند قول ~~المصنف، ولو غصبها من زيد إلخ أن المغصوب من المستأجر أو المرتهن يرد عليه ~~ويبرأ الغاصب فيحتمل أن المستعير من المستأجر ووارثه كذلك (قوله وعلى وارث ~~المستعير إلخ) وكالوارث في ذلك وليه لو جن أو حجر عليه PageV05P426 # بسفه شرح م ر. (قوله ضمنها الوارث) لعل محله أو وضع يده عليها، وإن لم ~~يتعد (قوله ضمنها الوارث) ظاهره، وإن لم يضع يده عليها ولا توقف عليه ~~وصولها إلى مستحقها، ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه. # (قوله في المتن حتى يندرس) قضيته امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس ~~كالنبي والشهيد ولو أعار كفنا فينبغي امتناع الرجوع بوضع الميت عليه وإن لم ~~يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع ~~بين الثوب الواحد والثلاث بل الخمس وبخلاف ما زاد م ms1267 ر (فرع) الأرض ~~المستعارة للدفن هل تضمن بتلفها أو تلف بعضها بغير المأذون فيه قضية ~~إطلاقهم ضمان العارية ضمانها بما ذكر وعليه فهل الضمان على الوارث أو في ~~تركه لميت أو يقال إن أعارها للميت ففي التركة وإن استعارها الوارث ليدفنه ~~فيها فعلى الوارث فيه نظر وقد يقال لا يتصور أن يكون المستعير الضامن لا ~~الوارث إذ الميت لا يتصور أن يكون قابلا ولا ملتمسا. (قوله فالعارية انتهت) ~~فلا حاجة للرجوع. (قوله لا إن الكلام في الأجزاء التي تحس) قضيته أن كل ما ~~لا يحس من الأجزاء كعجب الذنب (قوله وقضية المتن إلخ) اعتمده م ر. # (قوله ولم يوجد غيره PageV05P427 # إلخ) ظاهره أنه مع وجود ما ذكر لا يعاد إليه وإن احتاج إلى حفر أطول زمنا ~~من إعادته. (قوله بل قال إنه لم ير أحدا صرح بما في الشرح الصغير إلخ) قال ~~شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح الصغير. (قوله من امتناع ~~الرجوع بمجرد وضعه في القبر) بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه، وإن لم ~~يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فليتأمل ~~(قوله نعم يغرم إلخ) اعتمده م ر. (قوله لإمكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه ~~أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه التكريب ورجع بعد غرم له أجرة الحفر ~~وهو كذلك شرح م ر. (قوله في الجملة) هذا القيد يقتضي أنه لا يلزم مؤنة ~~الحارث، وإن لم يكن الزرع بدون الحارث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض ~~لكن هذا الجواب لشيخ الإسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته ~~لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل (قوله ويؤخذ منه إلخ) اعتمده م ~~ر. (قوله لأنه لا غرر حينئذ) قد يمنع بأن مجرد الإذن غرر. (قوله وإلا إذا ~~رجع معير سفينة) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن أي، ولو مبدأ السير حتى ~~يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر. # (قوله وبحث ابن الرفعة أن له ms1268 الأجرة في هذه إلخ) يوافقه ما تقدم في ~~الرجوع في أثناء الطريق وظاهر هذه العبارات PageV05P428 # المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على ~~عقد بل حيث رجع وجب له أجرة مثل كل مدة مضت ولا يبعد أنه حيث وجبت الأجرة ~~صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة فإن قلت عدم ~~الاحتياج هنا إلى عقد يخالف ما يأتي في البناء والغراس من احتياج كل من ~~التملك والإبقاء بالأجرة إلى عقد قلت قد يفرق بالنسبة للتملك بأنه لا يتأتى ~~انتقال العين عن ملك شخص إلى ملك آخر بغير إرث ونحوه بغير عقد. وأما وجوب ~~الأجرة لإتلاف منفعة ملك الغير فغير بعيد. وأما الإبقاء بالأجرة فقد يقال ~~لا فرق بينه وبين ما نحن فيه في أنه إن وقع عقد وجب المسمى وإلا وجب أجرة ~~المثل لإتلاف المنفعة لكن سأذكر عن فتوى الشارح اعتبار العقد فيما يأتي. ~~(قوله وإلا إذا أعار ثوبا للستر أو الفرش على نجس) لم يطرد هنا بحث ابن ~~الرفعة ويوجه بقصر الزمان عادة م ر. # (قوله فيمتنع الرجوع على ما بحثه الإسنوي لحرمة قطع الفرض) وقع السؤال ~~عما لو سلم من الفرض، ثم تبين بطلانه فهل للمعير الرجوع والمنع من الإعادة ~~وأقول لا وجه لهذا السؤال لأن العارية غير لازمة وإنما امتنع الرجوع حال ~~الصلاة لحرمة التلبس بالفرض، وقد انقطع بالخروج منه وإنما يتجه السؤال عما ~~لو لم يصرح بالرجوع ولم يقتض إلا صلاة واحدة وقد تبين بطلان صلاته فهل له ~~إعادتها بدون إذن جديد أو لا لأن الإذن لم يتناول إلا صلاة واحدة، وقد ~~فعلها وإن لم تجز فيه نظر ولا يبعد أن يكون الثاني أقرب، وقد يؤيده ما ~~قالوه في الاستئجار لعمل مدة أن زمن الطهارة والصلاة المكتوبة والراتبة ~~مستثنى وأن الأجير لو صلى، ثم قال كنت محدثا قال القفال لا نمنعه من ~~الإعادة لكن نسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية ونمنعه من الثالثة لأنه ~~متعنت اه، ووجه التأييد ms1269 أن الأجير مأذون له عرفا وشرعا في قدر الصلاة ولم ~~يتناول الإذن إعادتها عند الحاجة إليها بدليل سقوط الأجرة وأنما جازت ~~الإعادة لحرمة الفرض والحرمة هنا لا تتوقف على السترة فليتأمل (قوله لكن ~~يرد ذلك إلخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما إذا لم يصرح ~~بأن الإعادة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييدها ~~بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل ~~مشى شيخنا الشهاب الرملي. (قوله فهي لازمة من جهة المستعير فقط) ، وكذا في ~~إعارة سترة يستر بها في الخلو شرح م ر. # (قوله في هذه) اعتمده م ر. (قوله كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة ~~في التي قبلها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب ~~الأجرة فليراجع، وكذا لو أعار ما يدفع إلخ وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا PageV05P429 # شرح م ر. # (قوله بعد أن بنى أو غرس) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في ~~الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض اه ولا ~~يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع (قوله أي بلا بدل) عبارة ~~المحلي أي بلا أرش لنقصه اه. (قوله إن شرطها مع قول المتن لا أني قلت الأصح ~~إلخ) يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع وشرطها وفيما إذا ~~لم يشرط واختاره المستعير. (قوله مجانا) أو بالبدل شرح م ر. (قوله صدق ~~المعير إلخ) اعتمده م ر (قوله في المتن بين أن يبقيه بأجرة) هل يتوقف ذلك ~~على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فيلزم بمجرده ~~الوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار ثم رأيت الشارح بسط ~~الكلام عليه في فتوى واستدل من كلامهم هو ظاهر فيه، وقد يقال إن عقد فلا ~~كلام وإلا وجبت أجرة المثل. # (قوله قال الإسنوي وأقرب ما يمكن سلوكه ما مر إلخ) ms1270 يقدم في باب البيع في ~~باب المناهي قول الشارح ويقلع غرس وبناء المشتري هنا أي في البيع الفاسد PageV05P430 # مجانا على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعها لكن صريح ما رجحه ~~الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع ~~بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا إلخ اه. # (قوله إنها على المستعير كالمستأجر) جزم به العباب واعتمده م ر. (قوله في ~~المتن قيل أو يتملكه بقيمته) ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض بالأجرة أو ~~القلع بالأرش وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة ~~الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة شرح م ~~ر. (قوله فيتخير بين الثلاثة) اعتمده م ر. # (قوله أو الثاني إلخ) فإن قلت لم امتنع الأول هنا وهو الإبقاء بالأجرة ~~قلت لعله لإشكاله PageV05P431 # بجهل المدة فلا حاجة إلى ارتكابه حينئذ مع الاستغناء عنه بالقلع الذي لا ~~يضر المستعير مع عدم النقص وفيه نظر فهلا اغتفر هذا الجهل كما اغتفر في بيع ~~رأس الجدار أو إيجاره لوضع الجذوع والبناء ويفرق بالحاجة هناك لا هنا (قوله ~~لكن لا يفعل الأول إلخ) الذي في شرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان ~~أصلح للوقف من التبقية بالأجرة انتهى وفي شرح م ر وبحث في الإسعاد أن ~~المعير لو كان ناظرا لم يتعذر عليه التملك لنفسه، ثم بعد انتقال الاستحقاق ~~في الأرض لغيره ممن ليس وارثا يبقى بأجرة المثل ويمكن رد بأن التملك ~~بالقيمة إنما هو تبع لملك الأرض فحيث انتفى ملكها لوقفها امتنع على الناظر ~~التملك وإنما جاز التملك من ربع الوقف لأنه يصير بذلك وقفا تبعا للأرض ~~انتهى فليتأمل قوله يصير إلخ. # (قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد إلخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ~~ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو ~~الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك ~~بالقيمة ms1271 وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن ~~حمل على ما إذا شرط القلع مجانا (قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو ~~التخيير) أي في الحال م ر. (قوله تملك الثمرة أيضا) أي مالكها تبعا (قوله ~~وإلا أبقاها إلخ) ينبغي بالأجرة فراجع (قوله في المتن، ثم قيل يبيع الحاكم ~~إلخ) في العباب وعلى المستعير أجرة مدة التوقف انتهى وفي شرح م ر والأوجه ~~كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافا ~~للإمام اه PageV05P432 # قوله لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا، وقد يقال، ~~وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم ~~الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل. (قوله لأنها ملكه) قضية هذا التعليل أن ~~للمعير ما ذكر، وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع. ~~(قوله فإن عطل بدخوله منفعة تقابل بأجرة لزمته) كذا في الروض قال في شرحه ~~فلا يمكن من الدخول إلا بها انتهى واعتمده م ر. (قوله جاز للضرورة) اعتمده ~~م ر. PageV05P433 # (قوله ويأتي معنى الرجوع حينئذ) إشارة إلى قوله الآتي آنفا أي انتهت ~~بانتهاء المدة. (قوله كما يجوز أن يكون للقلع يجوز إلخ) فلا يمتنع التخيير ~~(قوله لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة) كذا في شرح الروض. (قوله كرر المرة ~~إلخ) كذا في الروض وشرحه. (قوله بعد المدة) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا ~~لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت ~~المدة فصار التقدير وفي قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى ~~قبحه. (قوله وجوابه ما مر قبيله) أي في قوله وذكر المدة إلخ. # (قوله في المتن وإذا أعار لزراعة) قال في الروض، وإن أعاره لغسيل أي صغار ~~النخل يعتاد نقله فكالزرع وإلا فكالبناء قال في شرحه قال السبكي وسكتوا عن ~~البقول ونحوها مما يجذ مرة بعد أخرى ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس كما في ~~البيع إلا ms1272 أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل انتهى PageV05P434 # قوله أو بنفسها) أي الزراعة عطف على بتأخير ش. (قوله فيجب على ذي الأرض ~~فالحاكم رده إلخ) عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه فليتأمل ~~ما ذكره الشارح. (قوله وحينئذ فالشرط إلخ) اعتمده م ر. (قوله أن لا يعلم ~~إلخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه ~~نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع ~~الشك في الإعراض. (قوله قبل القلع) PageV05P435 # مفهومه الوجوب لمدة القلع. (قوله ويجوز كما رجحه السبكي إلخ) اعتمده م ر ~~(قوله لاتفاقهما على وجوب قدرها) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون ~~فيه وإلا فلا اتفاق (قوله يقتضي مساواة ضمان العارية إلخ) لا حاجة في ~~الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به. (قوله إن كانت ~~متقومة PageV05P436 # إلخ) الذي جزم به في الأنوار واعتمده م ر أنها تضمن بالقيمة مطلقا. (قوله ~~في المتن حلف للزيادة) ينبغي أن يحلف للأجرة إذا لم تكن زيادة ويستحقها. ~~(قوله ضعف قول البغوي) وافق م ر على ضعفه واعتمد تصديق الدافع اه. PageV05P437 # (كتاب الغصب) # (قوله وليس منه إلخ) اعتمده م ر PageV06P002 # قوله واستحسنت؛ لأنها تشمل هذه الصورة) يمكن حمل العدوان على ما يشمل ~~العدوان في الواقع فيشملها أيضا (قوله بأن الثلاثة خارجة بالاستيلاء) يتأمل ~~هذا في الاختلاس (قوله لإنبائه عن القهر والغلبة) PageV06P003 # هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله # (قوله بخلاف ما لو وضع عليها إلخ) اعتمده م ر (قوله بحضوره) انظر مفهومه ~~(قوله فإنه) أي المالك ش (قوله في المتن أو جلس على فراش) لو جلس عليه ثم ~~انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول ~~بانتقاله عنه؛ لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو ~~تلف فينبغي أن يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله ~~أيضا ms1273 عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو للنصف؟ فيه نظر، ويظهر الأول، ولو ~~نقل الدابة، ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن لا ~~يكون غاصبا؛ لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل ~~أنهما لو تنازعاها أو تلفت حكم بها للراكب واختص به الضمان (قوله أو تحامل ~~إلخ) اعتمده م ر. # (قوله في المتن على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار ~~والظاهر أن الفراش مثال، وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من ~~تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها، وقد يفرق PageV06P004 # قوله في المتن فغاصب، وإن لم ينقله) قال في القوت الثاني أي من التنبيهين ~~المتولي إنما حكى الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا ~~فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن، وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من ~~التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة ~~مثله، وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد صار ضامنا، كذا أطلقه ~~الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت: وبه صرح ~~شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام ~~المتولي عليه، ويجوز أن يقال: إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو ~~أقوى من مالكه تقوى كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول ~~المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم ~~يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله، وإن كان فغاصب لنصفه. اه كلام القوت ~~وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه بدليل مقابلة ذلك ~~بقوله: وإن تركه على البساط فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن كان ~~لا يمنع المالك إلى لم يضمن محل نظر، إن كان جلس مع المالك إلا أن يعرض صرف ~~عن قصد الاستيلاء ms1274 بأن جلس لنحو اختبار لينه أو غرض أمر المالك فيظهر عدم ~~الضمان. كما لو دخل الدار لنحو التفرج وقوله وقياس ما يأتي في العقار إلخ ~~أي؛ لأن الفرض مشاركة المالك في الجلوس عليه كما يدل عليه قوله الآتي فقول ~~المنهاج إلخ وقوله فإن لم يكن إلخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم إلخ، وبهذا ~~يظهر كلام الشارح. # (قوله ولو لم يقصد الاستيلاء إلخ) اعتمده م ر (قوله وأفهم المتن أنه لا ~~بد في منقول إلخ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس ~~بيده فإن كان بيده كوديعة وغيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح ~~به الأصحاب شرح م ر وعبر العباب بقوله ونقل المنقول كالبيع. اه وقضيته أن ~~مجرد رفع المنقول الثقيل، وإن وضعه مكانه لا يكون غصبا بخلاف الخفيف الذي ~~يتناول باليد (قوله خلافا لقول جمع إلخ) في هذه المقالة نظر؛ لأن عدم ~~الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل. # (قوله إلا أن يفرق بأن إلخ) فرقوا بهذا وسيذكره (قوله وأفهم اشتراط النقل ~~إلخ) ثم حكاية ما يأتي عن غير واحد وما يتعلق به كذا شرح م ر (قوله لم ~~يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء (قوله فإن بعضهم بخلاف بعثه في حاجته إلخ) ~~وقول البغوي إنه لو PageV06P005 # بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير ~~مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ~~ضمانه شرح م ر، (قوله أو ضرب ظالم إلخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث ~~في الحاجة؟ ويجاب بأن البعث استعمال (قوله ولو زلق داخل حمام إلخ) كذا شرح ~~م ر (قوله إلا أن وضعه) أي صاحبه، وكذا الضمير في قوله ووجد وقوله له أي ~~المتاع شرح م ر (قوله وحينئذ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم ~~يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة بشرطه، وهذا المفهوم يدل عليه ما ms1275 مر عن ~~القوت لكن نازع فيه م ر (قوله إلا النصف) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من ~~نصف البساط خلافا للأذرعي م ر (قوله ويتعين حملهما إلخ) كذا شرح م ر PageV06P006 # قوله ما يصرح بالثاني) لعل الثاني هو الوجه في الثانية؛ لأنه فيها في يد ~~ضامنة دون الأولى؛ لأنه ليس مضمونا على أحد، ولعل ما يأتي عن الشيخين لا ~~ينافي ذلك والحاصل أن الوجه أنه إذا كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي ~~وقن المالك فلا ضمان، وإلا ضمنه وإطلاق الماوردي وابن كج الضمان محمول على ~~هذا التفصيل. # (قوله من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام مالكه في هذه الحالة (قوله بيده) ~~صفة دابة أي كائنة في يده (قوله إلا إن ساقها إلخ) ظاهره، وإن جهلها. # (قوله وقيداه بأن يدخل بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر ~~(قوله وبه يخرج دخولها هجما) يتجه فيما هجم لإخراجه وخرج به من غير قصد ~~استيلاء عليها، ولا منعه عنها أن لا يكون غاصبا؛ لأن هذا لا يزيد على ~~دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي (قوله وهذا لازم للإزعاج) فيه ~~نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها. # (قوله وإن لم يقصد الاستيلاء إلخ) اعتمده PageV06P007 # م ر هنا وفي مسألة نقل الأمتعة المذكورة عقب هذه. # (قوله من أهل ومستأجر ومستعير) ينبغي وغيرهم كحارس لها (قوله أما إذا لم ~~يقصد الاستيلاء إلخ) شمل ما إذا لم يقصد شيئا (قوله وبه يعلم أن مالك الدار ~~إلخ) اعتمده م ر قال في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد ~~قال الكيكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن ~~يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أو لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن ~~من أهله عشرة لزمه النصف، ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث، وإن ~~كان معه عشرة من أهله. اه. # (قوله قد يعارض بمثله في الداخل إلخ) أي وليس المالك فيها أي ms1276 يلزم أن ~~المغصوب هنا النصف فقط لبقاء يد المالك أيضا (قوله ويرد إلخ) اعتمده م ر ~~(قوله ثم) أي في الداخل الضعيف وقوله هنا أي فيما لو ضعف المالك ش (قوله ~~وهو ظاهر) وافق عليه م ر والضمير يرجع لقول الأذرعي PageV06P008 # (قوله ولو استولى على أم أو هادي الغنم إلخ) عبارة شرح م ر ولو ساق ~~حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم ~~يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه، وكذا لو غصب أم النحل فتبعها ~~النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة اه. # وفي الروض فصل يضمن أي ذو اليد العادية الأصل وزوائده المنفصلة أي كالولد ~~والثمرة والمتصلة كالسمن، وتعلم الصنعة بإثبات اليد عدوانا على الأصل قال ~~في شرحه مباشرة وعلى الزيادة تسببا إذ إثباتها على الأصل سبب لإثباتها على ~~زوائده. اه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده، وإن لم ~~يضع يده عليه حقيقة ويفرق بينه وبين مسألة أم الغنم التي ذكرها الشارح بأن ~~الولد فيها وجد وانفصل قبل وضع اليد على الأم فلا يكون وضع اليد عليها وضعا ~~لها عليه بخلاف الولد في مسألة الروض فإنه إنما وجد بعد التعدي على الأم ~~بوضع اليد عليها فيشمله التعدي تبعا. # (قوله ولو بنفسه إلخ) اعتمده م ر (قوله وهو إنما يدل على وجوب الضمان) قد ~~يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذت كما هو ظاهر اللفظ قد يدل ~~على وجوب الرد (قوله ويكفي وضع العين) لا بد لها شرح م ر (قوله وفي داره) PageV06P009 # عطف على بين يدي ش (قوله إنهما كالأول) كذا شرح م ر وفيه، ولو أخذ من ~~رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل ~~بها برئ، وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه؛ لأن المالك رضي به قاله ~~البغوي في فتاويه. اه. # (قوله أو لخوف ضرر كأن غصب خيطا إلخ) كذا شرح ms1277 م ر. # (قوله نعم لو غصب حربي إلخ) كذا م ر ما عدا مسألة القن (قوله بسببه) لعله ~~راجع لمسألتي الإتلاف والتلف (قوله: وإن غرم) لعل فاعله صاحب الاختصاص ~~(قوله وجب قتله) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره. PageV06P010 # قوله ما لو سخر دابة ومعها مالكها) أي بأن سخر مالكها وهي في يده كما عبر ~~به فيما سبق (قوله فلا يضمنها) أما أجرة مثل ذلك العمل فلازما شرح م ر ~~(قوله وقد يفرق إلخ) كذا شرح م ر (فرع) # في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات ~~بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب؟ الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شيء؛ ~~لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب. اه. # (قوله ومثلهما كما هو ظاهر فعل غير العاقل) كذا م ر ولعل المراد غير ~~العاقل باعتبار الجنس حتى لا يشمل الصبي الذي لا يميز والمجنون، وهل يشترط ~~وجود غير العاقل حال الفتح كالريح أو لا كالشمس؟ ولعل الأول أقرب ثم انظر ~~هذا مع قوله الآتي وبوقوع طائر إلا أن يراد أن غير العاقل أخرجه، ويفرق بين ~~إخراجه والسقوط بوقوعه عليه لا PageV06P011 # أن هذا إن لم يقتض التساوي في الحكم اقتضى عكسه فليتأمل. # (قوله أو زلزلة) عطف على ريح وقوله طرأ أي العارض ش (قوله ويؤيده عدمه في ~~قولهم إلخ) في التأييد نظر لظهور الفرق (قوله لفتح الزق) قال في الروض فرع ~~حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم يظهر حادث فوجهان ~~قال في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي وهو الأقرب للشك ~~في الموجب والثاني يضمن؛ لأن الماء أحد المتلفات. اه فالشارح اعتمد ترجيح ~~الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان. # (قوله في المتن إن طار في الحال إلخ) قال في الروض أو طار فصدمه جدار أو ~~كسر قارورة القفص ضمن. اه. # (قوله أو وثبت هرة إلخ) قال في شرح الروض ثم ما ذكره من الضمان فيما ms1278 ~~أخذته هو ما في الأصل عن فتاوى القفال وهو قياس ما يأتي عنه في مسألة ~~الحمار أي فيما إذا حل رباطا على شعير فأكله في الحال حمار بجنبه لكن قياس ~~ما يأتي عن غيره أنه لا ضمان. اه. # (قوله وقيده السبكي وغيره إلخ) اعتمده م ر. # (قوله بماذا علم بحضورها) عبارة شرح الروض إذا كانت حاضرة، وإلا فهو ~~كعروض ريح بعد فتح الزق. اه وظاهره الاكتفاء بحضورها، وإن لم يعلم به ~~(قوله: وإلا) شامل لحضورها (قوله أو أطلق بهيمة وبجانبها حب إلخ) لم يزد في ~~شرح الروض على نقله في هذا عن الماوردي والروياني أنه لا ضمان ثم فرق بينه ~~وبين ما اقتصر عليه الروض من الضمان في فتح وعاء الحب ونقله أصله عن PageV06P012 # فتاوى القفال (قوله ويجري ذلك في حل رباط البهيمة إلخ) عبارة الروض وشرحه ~~وحل رباط البهيمة والعبد المجنون، وفتح باب مكانهما كما صرح به أصله كفتح ~~القفص فيما ذكر. اه وقد يؤخذ منه أنه لو كسرت البهيمة حال خروجها باب ~~المكان أو إناء هناك ضمنه الفاتح وهو محتمل، وعليه فقوله في شرح الروض بعد ~~ذلك وقد صرح هو أي الروياني كالماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا ~~وكسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بأكل أم لا؛ لأنها المتلفة يمكن أن لا ~~يخالف ذلك بأن يفرق بين حل الرباط وفتح الباب وقد يفرق بين الطير والبهيمة؛ ~~لأن للطير عادة عند الفتح من الهيجان المؤثر ما ليس للبهيمة ويفرق بين ~~إتلاف الباب الذي فتح والإناء الذي عنده وبين الإتلاف مع الحل؛ لأن الخروج ~~مؤثر في الباب وما عنده ما لا يؤثر مجرد الحل فيما هناك، وقياس هذا أنه لو ~~أتلف الطائر قارورة خارج القفص فلا ضمان. فالمسألتان سواء على هذا (قوله ~~فأمره إنسان بإطلاقه من يده فأطلقه) فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في ~~شرح الروض عن الماوردي والروياني. # (قوله: وإن كانت) أي الأيدي ش (قوله بأن وكله في الرد) هل محل ذلك إذا ms1279 ~~علم أخذا من استثناء البغوي الآتي أو يفرق بين الحر والقن ثم ظاهر قوله بأن ~~وكله في الرد، وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه، وفيه نظر (قوله PageV06P013 # من يد غير ضامنة) ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده آبقا فأخذه ليرده ~~(قوله: وإلا تعلق برقبته وغرم المالك أيهما شاء) فيه نظر شرح م ر (قوله ~~بغير الولادة منه) ، وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت ~~بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن شرح م ر (قوله: ~~وإن كانت يده ليست يد ضمان) خلافا لما دلت عليه عبارة الروض م ر (قوله في ~~المتن كوديعة) ينبغي أو وكالة (قوله ومثله ما لو صال إلخ) قضيته ضمان PageV06P014 # الشخص المذكور، وإن كان القرار على الغاصب، وفيه نظر فليراجع فإن الوجه ~~أنه غير مراد (قوله قبله) أي التملك ش. # (قوله يد ضمان أو أمانة) أي وإن جهله (قوله فالقرار عليه) أي الآخذ ~~(قوله: وإلا) بأن قال له ذلك (قوله في المتن، وعلى هذا لو قدمه لمالكه ~~فأكله برئ الغاصب) في الروض وشرحه فرع # يبرأ الغاصب من المغصوب بإطعامه المالك أو إعارته إياه أو بيعه أو إقراضه ~~له، ولو كان جاهلا بأنه له؛ لأنه باشر أخذ ماله باختياره وتمكينه أي ويبرأ ~~بتمكينه منه بالوضع بين يديه عالما بأنه له لا جاهلا به؛ لأنه يعد بإيصاله ~~في الأول دون الثاني لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه ~~جاهلا بأنه له؛ لأن التسليط فيها غير تام بخلاف ما إذا كان عالما وكلامه في ~~التزويج يشمل الذكر والأنثى ما لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برئ ~~الغاصب ولا يبرأ إن صال المغصوب على مالكه فقتله المالك دفعا لصياله، سواء ~~علم أنه عبده أم لا؛ لأن الإتلاف بذلك كإتلاف العبد نفسه؛ ولهذا لو كان ~~العبد لغيره لم يضمنه. # قال الزركشي: وينبغي أن يكون المرتد والباغي كذلك إذا قتله سيده الإمام ~~كنظيره فيما مر في البيع. اه وقوله السابق أي وتسلمها ms1280 ممنوع بل الحكم كذلك، ~~وإن لم يتسلمها م ر وقوله إذا قتله سيده الإمام إلخ في التقييد بالباغي إذا ~~كان القتل حال القتال بالإمام نظر (قوله PageV06P015 # ولو كان المغصوب قنا فقال الغاصب لمالكه إلخ) قال في الروض وشرحه بعد ~~هذا، وكذا يعتق ويبرأ إن أمره المالك بعتقه بأن قال أعتقه أو أعتقه عنك أو ~~عني إلى أن قال في شرحه قال البلقيني: وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ~~ونحوه. اه # وانظر هل يعتق هنا عن الغاصب إذا قال المالك عنك بناء على الأوجه فيما ~~إذا كان المعتق المالك بأمر الغاصب (قوله وعلى العتق قال الشيخان يقع عن ~~المالك إلخ) قال في شرح الروض ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على ~~الصحيح في أصل الروضة والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا ~~إن ذكر عوض،، وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال مورثه ظانا ~~حياته فبان ميتا. اه. # (قوله وقد تقرر أنه واقع عنه إلخ) هذا محل النزاع (قوله وتلك في عقد ~~استوفى الشروط) هذا كذلك (قوله استوفى الشروط في نفس الأمر من غير مانع) ~~مجرد الغصب غير مانع في نفس الأمر ### | (فصل في بيان حكم الغصب إلخ) # (قوله على نحو ظهر إلخ) أي مما ليس مقدرا ~~منه بنظيره في الحر (قوله PageV06P016 # فإن لم تنقص لم يلزمه شيء) هكذا ذكروه وفيه نظر في الجناية المذكورة لما ~~يأتي في الجنايات أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى ~~الاندمال فإن لم يكن قدر القاضي شيئا باجتهاده فإن قلت هذا لا يرد؛ لأن ~~الكلام في الجناية من غير ذي اليد كالغاصب فلا يناسب تضمينه أعني ذا اليد ~~كالغاصب؛ لأنه لم يصدر منه شيء ولم يفت عضو قلت على تقدير أن المراد عدم ~~تضمين ذي اليد لما ذكر فهذا إنما يمنع تضمينه قرارا لا تضمينه طريقا على ~~أنه لو كان المراد ذلك لم يصح الحكم بالتضمين عند وجود النقص فليتأمل ~~وليحرر وقول م ر إن ms1281 المراد لم يلزمه شيء أي أصالة فلا ينافي ما يأتي في ~~الجنايات. اه # (قوله أما الجناية إلخ) مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا ~~داخل في قوله الآتي: وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا؟ فليتأمل. ويجاب بالمنع؛ ~~لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف ~~شيء فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه (قوله أو قود أو حد) ~~هذا يفيد حيث حمل الشارح اليد العادية على الضامنة كيد المستعير ضمان ~~المستعير بما نقص فيما لو تلفت أبعاض المعار في يده بقود أو حد لكن هذا ~~شامل لما إذا وجد السبب في يد المعير قبل الاستعارة ولا يخفى أنه مشكل وأنه ~~غير مراد له بل الغاصب لا يضمن في هذه الحالة كما قال في الروض، وإن كانت ~~الجناية أو الردة في يد المالك والعقوبة في يد الغاصب لم يضمن ويضمن في ~~عكسه. اه # (قوله كأن قطع ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا (قوله ~~وإن أتلفت بالجناية عليها إلخ) ينبغي أن الجناية إذا كانت من غير ذي اليد ~~أن المراد بالضمان ضمان الجاني قرارا وذي اليد طريقا (قوله لم يكن قابضا ~~له) ينبغي أن يجري هنا ما قالوه فيما إذا قبض المشتري الجارية المبيعة قبل ~~القبض فيقال: إن قبض المبيع لزمه الثمن بكماله، وإن تلف قبل قبضه لزمه من ~~الثمن قدر ما نقص من قيمته كما صرحوا بمثل ذلك في افتضاض البكر، ولعل ~~مرادهم أنه يلزمه من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة قدر ما نقص من القيمة إذ ~~قد يكون النقص قدر الثمن أو أكثر، وعبارة الروض في باب المبيع قبل قبضه فإن ~~قطع المشتري يده فيجعل قابضا لبعض PageV06P017 # المبيع حتى يستقر عليه ضمانه، فإن تلف بعد الاندمال وقبل القبض لم يضمن ~~المشتري اليد بأرشها المقدر ولا بما نقص من القيمة بل بجزء من الثمن فيقوم ~~العبد صحيحا ثم مقطوعا فيستقر عليه من الثمن مثل تلك ms1282 النسبة. اه وهو ~~كالصريح في أنه لا يلزمه زيادة على ذلك وهذا الكلام شامل لما إذا كان ~~الخيار للبائع فقط فليراجع ولينظر فيما إذا لم ينقص بجناية المشتري كما لو ~~قطع ذكره وأنثييه فلم ينقص أو زاد ماذا يلزمه؟ . # (قوله فلا يلزمه إلا ما نقص إلخ) كان اللزوم إذا فسخ (قوله قابضا) أي في ~~الذي لا يتقدر والمقدر إذا تلف كما تقدم فيهما (قوله أما هو فيلزمه أكثر ~~الأمرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني (قوله ~~لاجتماع الشبهين) أي شبه الحر وشبه المال (قوله نعم إن كان القاطع غير ~~الغاصب إلخ) في الروض وشرحه في الطرف الأول من الباب الثاني، وكذا في ~~الجراحة يطالبهما أي يطالب المالك الجاني والغاصب وقرار بدلها المقدر وغيره ~~على الغاصب إلى أن قالا وإن لم يكن أرش الجراحة مقدرا فالمعتبر في النقص ~~نقص القيمة بعد الاندمال فإن لم يكن حينئذ نقص لم يطالب بشيء كما صرح به ~~الأصل وفي المطالبة بأرش المقدرة قبل الاندمال القولان في الجناية على الحر ~~وسيأتي أن المرجح المنع. اه بمعناه. # فقوله لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل أي لم يطالب الغاصب كما هو ظاهر ~~أما الجاني فلا وجه لعدم مطالبته مطلقا لما سيأتي في الجناية أنه لو لم يبق ~~نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يوجد فرض القاضي شيئا ~~باجتهاده فعلم أنه لا شيء على الغاصب فيما لا مقدر له إذا كان الجاني غيره ~~ولم يبق نقص بعد الاندمال وقول الشارح والغاصب الزائد عليه المفروض فيما له ~~مقدر ظاهره، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال فليراجع فإن فيه نظرا لكن ينبغي ~~في الأول أن الكلام فيما قراره على الغاصب لا مطلقا وحينئذ فهو طريق فيما ~~يلزم الجاني لما تقرر أنه يفرض أقرب نقص إليه فإن لم يكن فرض القاضي شيئا ~~باجتهاده وعلم أيضا أن اقتصار الشارح في الغاصب على ضمان الزائد باعتبار ~~القرار،، وإلا فهو طريق في ضمان غيره كما ms1283 علم. (قوله والغاصب الزائد عليه) ~~ظاهره، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر؛ لأن الزائد خارج عن أرش ~~المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم PageV06P018 # يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شارح الروض المار. # (قوله في المتن وسائر) مبتدأ خبره قول الشارح تضمن نفسه (قوله أي أقصاها) ~~انظره فإنه إنما يأتي في الغاصب مع أنه فرض الكلام في أعم حيث قال: وأراد ~~بالعارية إلخ وغير ذلك (قوله إن أجزاءه كنفسه) أي يضمن بالقيمة أي بما نقص ~~(قوله بخلاف القن) أي فيفصل في أجزائه بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا ~~يتقدر منه (قوله ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى. # (قوله ما لم يستول عليها) ينبغي وما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا. # (قوله بفتحها) فيه تأمل (قوله فإنه متقوم) المعتمد أنه مثلي م ر (قوله ~~ويرد بمنع حصره بذلك) انظره مع صحة السلم المتوقفة على حصره بذلك فإن قلت ~~أراد حصر ما عدا PageV06P019 # الماء لمنع الماء من معرفته قلت: لو أثر ذلك لأثر في صحة السلم فتأمله ~~(قوله ومن ثم قال الزركشي وقد يمنع رد مثله؛ لأنه إلخ) الوجه أنه لو علم ~~قدر كل منهما رد المثل لكل منهما، وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد مثل ~~ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة ~~قبل الاختلاط (قوله على أن إيجاب رد المثل إلخ) يمكن أن يجاب أيضا بأنه ~~مثلي لكن تعذر لجهل قدره رد مثله فعدل إلى القيمة ولا يلزم من الضمان ~~بالقيمة أن لا يكون مثليا فقد يضمن المثلي بالقيمة كما يعلم من قول المصنف ~~الآتي، ولو ظفر بالغاصب إلخ (قوله وقد يمنع صدقه عليه إلخ) في شرح الروض ~~وشمل التعريف الرديء نوعا أما الرديء عيبا فليس بمثلي؛ لأنه لا يجوز السلم ~~فيه. اه. # (قوله في المتن كماء) ولو ملحا م ر (قوله أما المسخن بها فمتقوم إلخ) ~~المعتمد أنه مثلي، وكذا الأدهان ms1284 المسخنة م ر (قوله والأول أوجه) اعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي الثاني (قوله أن نحو الإناء من نحو النحاس إلخ) PageV06P020 # انظره مع أنه قد يصدق عليه حد المثلي (قوله وخل لا ماء فيه) كذا في شرح ~~الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر. # (قوله بخلاف ما إذا بقيت له قيمة، ولو تافهة) هذا مع قوله الآتي ومحله ~~إلخ يتحصل منه في مسألة الماء المذكورة أنه حيث كان لنقله مؤنة فالواجب ~~القيمة بقيت له بعد مطلقا أو لا وحيث لا فإن بقيت له قيمة، ولو تافهة ~~فالمثل، وإلا فالقيمة م ر (قوله ومحله إلخ) أي فيما إذا طالبه بغير محل ~~التالف (قوله ومحله إلخ) فالتفصيل بين أن يبقى له قيمة، ولو تافهة وأن لا ~~إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة، وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر (قوله: ولو ~~صار المثلي متقوما إلى قوله ضمن المثل) إلى ما لم يكن الآخر أكثر قيمة ~~فيضمن قيمته في الأولى إلخ فيه أمران: الأول أن هذه القاعدة أفادت فيما إذا ~~غصب مثليا وصار متقوما أن الواجب عليه رد المثل سواء ساوت قيمة المثل قيمة ~~ذلك المتقوم الذي صار إليه أو زادت عليها فإن نقصت عنها وجب قيمة ذلك ~~المتقوم فإن قلت هذا يخالف ما سيأتي فيمن غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت من ~~أنه يرده مع أرش النقص إن نقص إذ هذا من قبيل صيرورة المثلي متقوما وقد ~~أوجبوا رد ذلك المتقوم مع أرش نقصه، ومن لازم ذلك نقص قيمته عن قيمة المثل، ~~وإلا لم يكن له أرش نقص. # وقضية القاعدة المذكورة رد المثل كما هو ظاهر قلت: لا نسلم المخالفة؛ لأن ~~القاعدة المذكورة مفروضة عند التلف وما ذكر مفروض مع بقائه حتى لو انعكس ~~الحال انعكس الحكم كما هو قضية تقييدها بالتلف والثاني أنه لو وجب المثل ~~لكون المتقوم الذي صار إليه أنقص قيمة فرضي المغصوب منه بقيمة ذلك المتقوم ~~أو وجبت قيمة المتقوم؛ لأنها أكثر ms1285 من قيمة المثلي فرضي المغصوب منه بالمثل ~~فهل يجبر الغاصب على موافقته فيه نظر ويتجه أنه لا يجبر؛ لأنه إجبار على ~~خلاف الواجب شرعا عليه وقد يكون له غرض في الامتناع به لتيسير الواجب دون ~~غيره فليتأمل. (قوله ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص، ~~ولهذا قال في الروض فصل، وإن نقصت الصفة فقط كمن ذبح شاة أو طحن حنطة ردها ~~مع الأرش. اه مع أن ذبح الشاة قد يكون من قبيل صيرورة الشاة لحما تأمل # (قوله ضمن المثل) عبارة شرح الروض أخذ المالك PageV06P021 # المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين ~~المثلين. اه. # (قوله كإناء نحاس) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه لا يقال ~~صنعته معتبرة وهي غير مثلية؛ لأنا نقول هذا لا يمنع اعتبار مثلية ذاته ~~فلتضمن بوزنها وصنعته بقيمتها كحلي النقد الآتي فليتأمل ولعل المتجه حمل ~~هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع ~~السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فتضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته ~~كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة (قوله صيغ منه حلي) أي ثم ~~تلف (قوله من النقد) انظر وجه التقييد مع أن العين في كل من النقد ونحو ~~الحديد والنحاس مثلية فإن كان لكون الخلاف مختصا به فيقال اختص مع ما ذكر ~~(قوله وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا، وفي الصداق م ر # (قوله وإن كان من جنسه) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في ~~شرح الروض إلا عليه (قوله ولا حواليه) أي فيما دون مسافة القصر كما في ~~الروض (قوله في المتن والأصح أن المعتبر إلخ) هذا يجري نظيره في إتلاف ~~المثلي بلا غصب ولذا قال في الروض فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب ~~والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل أي حسا أو شرعا فيما دون مسافة القصر ~~أي من بلد الغصب أو ms1286 الإتلاف لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأولى أو ~~الإتلاف أي في الثانية إلى الإعواز أي للمثل فإن قال له المستحق أنا أصبر ~~إلى وجود المثل أجيب، ولو تلف أو أتلفه والمثل مفقود، وهو غاصب أي فيهما ~~فأقصى القيم من الغصب إلى التلف PageV06P022 # وغير غاصب أي في الثانية فقيمة يوم التلف فلو غرم ثم وجد المثل لم يرجع ~~إليه. اه # (قوله ومن ثم ذكر شيخنا في شرح الروض ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار ~~المغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل؛ لأن فيه اعتبار ~~قيمته بعد تلفه فإن قيل إنه كالموجود بوجود مثله قيل اعتبار الزيادة بعد ~~تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل لا يقال هي لا تعتبر حينئذ؛ لأنا ~~نقول فلم تعتبر أقصى قيمه إلى تعذر المثل فليتأمل. # (قوله فلا اعتراض عليه إلخ) فيه بحث؛ لأن المعترض يقول الحكم لا يختص ~~فكان ينبغي التعميم والتفريع على كل ما يناسبه (قوله: ولو لم يخف هربه إلخ) ~~كذا شرح م ر (قوله أي بأقصى قيمه من الغصب إلى المطالبة) لو زادت القيمة ~~بعد ذلك فينبغي أخذ الزيادة ففي الروض فيما لو أبق المغصوب أو سرقه أو عيبه ~~الغاصب أو ضاع كما في شرحه أن للمالك تضمين الغاصب القيمة للحيلولة أقصى ما ~~كانت من الغصب إلى المطالبة. اه # قال في شرحه وينبغي كما قال الإسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب ~~بالزيادة؛ لأنه على ملكه. اه. # (قوله ويملكها ملك القرض) قضيته أنها لو كانت جارية تحل له امتنع أخذها ~~لكن الأوجه جواز أخذها للحاجة PageV06P023 # وقد يحتاج إلى أخذها لئلا يفوت حقه لعدم تيسر غيرها ولا يطؤها لئلا يردها ~~فيكون ما جرى شبيها بإعارة الجواري للوطء وقد يمتنع الوطء مع وجود الملك ~~كما في المجوسية م ر (قوله أو عتق) ، ولو بموته كأن يكون المغصوب مستولدة ~~فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث فلو جهل حياتها حينئذ فهل ترد ~~القيمة؛ لأن الأصل الحياة، فيه نظر ms1287 وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة (قوله، ~~ولو اتفقا على تركه إلخ) عبارة شرح الروض فإن اتفقا على ترك التراد هنا أي ~~فيما إذا أخذها لإباق المغصوب أو سرقته مثلية أو متقومة وفيما مر أي فيما ~~إذا غصب المثلي ونقله إلى بلد آخر فلا بد من بيع أما لو اتفقا على ذلك قبل ~~رده قال الزركشي فجائز بالاتفاق قال الإمام ولا حاجة إلى عقد قلت ويوجه بأن ~~القيمة حينئذ على ملك المالك تكفي فيما ذكر بخلافها بعد رده. اه ثم ذكر عن ~~السبكي أنه بمجرد عود المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر ثم نقله عن ~~تصريح المحاملي في مجموعه (قوله وقضية المتن إلخ) كذا شرح م ر # (قوله في المتن فإن فقد المثل) قال في الروض أو وجد PageV06P024 # بزيادة أي على ثمن مثله قال في شرحه أو منعه من الوصول إليه مانع. اه # (قوله وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي (قوله ودفع مؤنة حمله) منه ~~تعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر، وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي ~~المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول السبكي إلخ (قوله ~~وهو ما رجحاه) فيه نظر فليراجع (قوله للتقييد بما إذا لم يزد) اعتمده م ر ~~أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف (قوله أو خاف ~~الطريق) انظر لم منع الخوف المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي ~~إلا أن يقال: بل يعود الضرر على الغاصب أيضا؛ لأنه لما كان حصوله في ذلك ~~المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته PageV06P025 # كالمؤنة. # (قوله فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين (قوله من صور ما إذا صار المثلي ~~متقوما) أي فإن الخبز الذي صار إليه متقوم (قوله لكنها بدل الجزء الفائت ~~بالطحن) في إطلاقه أنه بالطحن فات جزء نظر بل قد يقطع بعدم فوات متمول ~~(قوله وبهذا يجاب إلخ) يتأمل وجه الجواب به. (قوله لأنه حيث لا أغبط) أي ~~كما هنا ms1288 لاستواء قيمة المثلي وهو البر والمتقوم وهو الخبز إذ كل خمسون ~~(قوله ولا يطالب بالمثل) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة صيرورة المثلي متقوما ~~من أنه يطالب بالمثل إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فلهذا قيل وهو ضعيف (قوله ~~ووجه الفرق بين هذا وصورته الأولى) جعلهما صورتين باعتبار فرض النقص بالطحن ~~ثم الزيادة بالخبز في الأولى دون هذه. # (قوله في المتن يوم التلف) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع ~~وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل كما بيناه عند قول المتن ~~السابق والأصح أن المعتبر إلخ (قوله لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب ~~الغناء) قال في الروضة؛ لأنه محرم كما في كسر الملاهي قال في شرح الروض وهو ~~محمول على غناء PageV06P026 # يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما صححه في الشهادات من أنه مكروه ثم قال في ~~شرح الروض وكالجارية فيما ذكر العبد وما نقله الأصل فيه من لزوم تمام قيمته ~~يحمل على ذلك. اه ش م ر. # (قوله ففي الإتلاف الساري أولى) وقد يضمن بالأقصى في الإتلاف غير الساري ~~أيضا كما لو أتلفه في يد مالكه والمثل موجود ثم فقد فيلزمه أقصى القيم من ~~الإتلاف إلى فقد المثل قال في الروض فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب ~~والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم ~~من الغصب أي في الأول أو الإتلاف أي في الثاني إلى الإعواز أي فقد المثل. ~~اه وقد تقدم عند قول المتن والأصح أن المعتبر إلخ. # (قوله على ما قاله ابن النقيب) اعتمده م ر. اه. # (قوله وفيه نظر إلخ) جوابه أن الشارع متشوف لإتلاف المسكرات فلا ضمان شرح ~~م ر (قوله قبل استحكام غير حنفي) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان ~~الذي عبر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله (قوله في ~~المتن ولا تراق على ذمي) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق PageV06P027 # قوله نعم لا ms1289 ينبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ أنه يراق عليه (قوله أو لا ~~بقصد شيء إلخ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبسا أو انتقلت له بنحو إرث ~~أو هبة ممن جهل قصده أو عصرها من لا يعتبر قصده كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ~~ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم، ولو قصد الخمرية بعد الاحترام زال ~~الاحترام وبالعكس وقولهم على الغاصب إراقة الخمر محمول على ما لو كانت بقصد ~~الخمرية لعدم احترامها، وإلا فلا تجوز له إراقتها، وإن قال ابن العماد: إن ~~وجوب إراقتها ظاهر متجه؛ لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل ~~حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا أو لم يوجد من الغاصب قصد صحيح شرح م ~~ر. # (قوله في المتن فإن عجز المنكر إلخ) في فتاوى السيوطي السؤال عمن بنى ~~مكانا بجوار مسجد وقصره على سكنى جماعة لازموه لملازمتهم أنواع الفساد فيه ~~من زنا ولواط وشرب خمر هل يهدم وأجاب بأنه يهدم وأطال جدا في الاحتجاج لذلك ~~بالأحاديث وما ورد عن الصحابة والتابعين وبكلام العلماء من أهل المذاهب ~~الأربعة وما أجاب به من الهدم ظاهر إن تعين طريقا في منع هذه المعاصي ~~وينبغي أن يختص جوازه بالولاة - والله أعلم - (قوله؛ لأن رضاضها متمول ~~محترم) PageV06P028 # أي وقد أتلفه بالإحراق (قوله فالأوجه تصديق المتلف) هو المعتمد والفرق ما ~~ذكره الشارح م ر. # (قوله تنبيه سيأتي في الجهاد إلخ) سكت عن الكافر فلم يبين أن عليه أو له ~~إزالة المنكر والمنهي عنه؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة أولا أو يفصل بين أن ~~يكون مرتكب المنكر كافرا أو مسلما وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة رجل ذمي ~~نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أو لا ~~الجواب لإنكار المنكر مراتب: منها القول كقوله لا تزن مثلا، ومنها الوعظ ~~كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد ~~كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم ms1290 تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ~~ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات ~~الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها ~~سوى الأوليين فقط دون الأخريين؛ لأن فيها ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر ~~وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير وقد ذكر الإسنوي في شرح ~~المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حتى بالفعل وهي المرتبة ~~الرابعة، وكذا ذكر الغزالي في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون ~~من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له ثم قال في أثناء PageV06P029 # البيان ما نصه فإن قيل فليجز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إن رآه ~~يزني قلنا: إذا منع المسلم بفعله فهو تسليط عليه فنمنعه من حيث إنه تسلط ~~{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وأما مجرد قوله ~~لا تزن فليس بممنوع منه من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال ~~للمسلم إلى أن قال: بل نقول إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه ~~إن رأينا خطاب الكفار بالفروع. اه # (قوله كحب) ما المانع من استئجار الحب لتزيين نحو الحانوت. # (قوله أو وقفه) عطف على زوال ش (قوله كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم ~~يضع فيه شيئا أو أغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله (قوله: ~~وإن أبيح وضعه) انظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز وضعه ~~لا أجرة فيه (قوله في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح PageV06P030 # نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه في الحال أن ~~يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل. # (قوله أو ما نقص من الرد إلى البرء) فيه اعتبار أجرته سليما ### | (فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ) # (قوله وأخذ منه الزركشي) كذا شرح م ر ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أنه صار كالتالف ش (قوله لما بعد ms1291 زمن التلف) بقي ~~ما لو لم يعين في حلفه زمن التلف فهل تجب الأجرة PageV06P031 # لجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف الحكم؟ . # (قوله بعد اتفاقهما على تلفه) في تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا في قيمة ~~المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ~~ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل ~~للنساء فيه واقتصر في الأنوار على الثاني. اه. # (قوله أو حلف) عطف على اتفاق ش (قوله وتسمع بينته) أي المالك وقوله، وإن ~~لم تقدر أي البينة ش # (قوله أي تقبل) أي المراد بنفي السماع نفي القبول لا نفي الإصغاء؛ لأن ما ~~يأتي يدل على أنه يصغي إليها والمراد نفي القبول بالنسبة للقدر الذي ادعاه ~~المالك فلا يثبت بها لا مطلقا، وإلا فقد قبلت بالنسبة للزيادة على القدر ~~الذي ادعاه الغاصب (قوله لإفادة) تعليل لقوله أي تقبل وقوله ما يأتي أي ~~قوله لكن يستفيد إلخ وقوله بالصفات متعلق بتسمع ش (قوله مع استوائها) أي ~~الصفات المتفاوتة في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف قاله في شرح ~~الروض (قوله فمات سمعت) عبارة شرح الروض فمات استحق قيمته بتلك الصفة. اه ~~فالمراد منه أن فائدة القبول أنه لا يسمع تقدير الغاصب بحقير ينافي مقتضى ~~الصفة ثم الجواب عن قولهم PageV06P032 # المذكور نقله أعني في شرح الروض عن غيره ثم قال ويجاب أيضا بأن تلك فيما ~~إذا ذكر الشهود قيمتها وبه صرح صاحب الاستقصاء اه. # (قوله فيصدق الولي أنها لموليه) قال في شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ~~ليحلف. اه. # (قوله: ولو اختلفا في العين إلى صدق الغاصب إلخ) قال في الروض، ولو أقر ~~بغصب دار بالكوفة أو بجارية فقال أي المالك لا بل بالمدينة أو عبد حلف ~~الغاصب وسقطت دار المدينة أو العبد بيمينه ودار الكوفة أو الجارية برد ~~الإقرار. اه # ثم قال في الروض وشرحه ولو قال أي المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما طعامي ~~الذي غصبته جديد وقال الغاصب ms1292 بل عتيق صدق الغاصب أي بيمينه ويفارق ما مر من ~~تصديق المالك فيما إذا اختلفا في حادث بأن المغصوب ثم متفقان على تعيينه ~~فإن نكل حلف المالك وأخذ الجديد وله أخذ العتيق؛ لأنه دون حقه. اه وقوله في ~~صورة الطعام صدق الغاصب أي ولا شيء عليه؛ لأن ما اعترف به رده المالك وما ~~ادعاه المالك لم يعترف به وهذا كله كمسألة الشارح المذكورة في كلامهم مما ~~ينازع البلقيني فما ذكره في مسألة الثوب حيث قال، ولو غصب ثوبا ثم أحضر ذلك ~~وقال هذا الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره جعل المغصوب كالتالف فيلزم ~~الغاصب القيمة وإذا قال المالك غصب مني ثوبا قيمته عشرة وقال الغاصب هو هذا ~~الثوب وقيمته خمسة لزم الغاصب للمالك خمسة. اه بل قياس ما ذكروه في هذه ~~المسائل أنه لا يلزم الغاصب شيء في الصورتين وقد يتوهم الفرق بأنهما لم ~~يتفقا على الغصب فيما ذكره الأصحاب بخلاف مسألة البلقيني وهو فاسد بل اتفقا ~~عليه فيما ذكره الأصحاب خصوصا في مسألة الطعام بل لا نسلم اتفاقهما عليه ~~فيما ذكره وقوله وإذا قال المالك غصب إلخ قال م ر ممنوع بل الوجه أنه إن ~~وافق الغاصب على أن ما غصبه هو ما أحضره فلا معنى للنزاع ولا يلزمه خمسة؛ ~~لأن الرخص غير مضمون، وإن لم يوافقه على ذلك فقد رد إقراره فلا يلزمه شيء ~~فليتأمل. # (قوله ومحله إن تلف إلخ) هذا يجري في الخلقي بالأولى (قوله: لأن الأصل ~~براءته من الزيادة) PageV06P033 # أي وبعد التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه فلم يصدق. # (قوله في المتن أو أتلف أحدهما غصبا له) أي يجوز بناء أتلف للفاعل ونصب ~~غصبا على الحال منه أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول أي أحدهما ~~أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفا على الحال أي أو ~~حال كونه أو أحدهما في يد مالكه (قوله عطف على غصب) أي لا على تلف لئلا ~~يلزم تصوير ذلك ms1293 بما إذا غصبهما (قوله في المتن غصبا) بأن غصب أحدهما فأتلف ~~أو تلف (قوله في المتن أو في يد مالكه) خرج ما لو أتلفه فتلف في يد الغاصب ~~فيلزمه درهمان؛ لأنهما قيمته والزيادة لأجل التفريق ولم يحصل بفعله فلم ~~تلزمه (قوله وإنما لم يعتبروا في السرقة قيمة أحدهما إلخ) لكن ينبغي اعتبار ~~ذلك بالنسبة للضمان حتى لو تلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضما مع ~~أرش التفريق؛ لأن سرقة أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه. # (قوله في المتن يسري إلى التلف) هذا يخرج نحو جعل عسل القصب سكرا؛ لأنه ~~لا يسري إلى التلف م ر PageV06P034 # قوله في المتن فكالتالف) قال في شرح الروض وفارق نظيره في الفلس حيث جعل ~~مشتركا بين البائع والمفلس ولم يجعل كالتالف بأنا لو لم نثبت له الشركة لما ~~حصل له تمام حقه بل احتاج إلى المضاربة وهنا يحصل للمالك تمام البدل. اه ~~وقد يرد عليه أن الغاصب قد يكون مفلسا إلا أن يفرق بأنه أيضا يحجر عليه إلى ~~أداء البدل كما ذكره الشارح فلا يفوت تمام حق المالك بخلاف المفلس غير ~~الغاصب؛ لأن عمله محترم فلا يتعلق PageV06P035 # بخصوص ما عمل فيه حق المالك ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما لو كان ~~الغاصب مفلسا وهو خلاف ظاهر كلامهم فليتأمل. ثم رأيت ما يأتي عن المطلب في ~~شرح قوله في الفصل الآتي فالمذهب أنه كالتالف مما حاصله موافقة الاحتمال ~~المذكور (قوله فيتعين أخذه مع أرشه قطعا) قال في شرح الروض ولم يجعل ~~كالتالف نظير ما مر؛ لأن النص هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار ~~المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش. اه بقي ما لو صار هريسة بنفسه ~~بواسطة وقوعه في قدر على النار فيه ماء للمالك فهل يشاركه الملك بنسبة مائه ~~(قوله إن خلط نحو زيت بجنسه) أي شيرج كما سيأتي. # (قوله في المتن وللمجني عليه تغريمه) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم ~~الجناية كما في شرح الروض ms1294 (قوله وفيه نظر، وإن بسط ذلك إلخ) كذا شرح م ر # (قوله في المتن أجبره المالك على رده) قال الإسنوي، ولو كان المأخوذ من ~~القمامات التي PageV06P036 # تجتمع في الدور ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف؛ لأنها ~~محتقرة ويقتضي كلامه وجوب ردها وهو واضح. اه # (قوله في المتن أو رد مثله) قال في شرح الروض فإن تعذر رد مثله غرم ~~الأرش. اه. # (قوله؛ لأنه في الذمة إلخ) لا يشكل ذلك بقوله الآتي وللناقل الرد إلى ~~قوله، وإن منعه إلخ؛ لأنه في رد ترابها لا في رده أو رد مثله، وإن كان ~~السياق قد يوهمه لكن في كنز شيخنا البكري خلاف ذلك كما سأذكره قريبا (قوله ~~فلا بد من قبض المالك له حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا ~~(قوله لكن إن أذن له المالك) قد يقال في تقييد اللزوم بذلك حزازة؛ لأن مجرد ~~إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه فليتأمل (قوله إن لم ~~يتيسر نقله لموات) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ ~~مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ (قوله: وكذا في غير ~~طريقه) عطف على في طريقه ش (قوله ولم تنقص) أي الأرض PageV06P037 # قوله فليحمل إلخ) كذا شرح م ر وقد يقال هلا جاز، وإن لم يأذن المالك لغرض ~~دفع الضمان، وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض، وبهذا يندفع الإشكال ~~فليتأمل. ثم رأيت شيخنا البكري في كنزه قال في شرح قول المصنف وللناقل الرد ~~إلى إن كان له فيه غرض ما نصه واستشكل رد بدل التالف إذا لم يأذن المالك ~~بأن ما في الذمة لا يتعين لا بقبض صحيح ويجاب بأن غرض البراءة سومح فيه ~~بمثل ذلك. اه (قوله: وإن كان آتيا بواجب) أي في الأول. # (قوله لم يغرم مثل الذاهب إلخ) قال في شرح الروض وفارق نظيره في المفلس ~~حيث يضمن مثل الذاهب للبائع كالزيت بأن ما ms1295 زاد بالإغلاء ثم للمشتري فيه حصة ~~فلو لم يضمن المشتري ذلك لأجحفنا بالبائع والزائد بالإغلاء هنا للمالك ~~فانجبر به الذاهب. اه . # وفي الروض، وكذا الرطب يصير تمرا قال في شرحه PageV06P038 # قال في الأصل والعصير يصير خلا إذا نقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل ~~الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذا قال ابن ~~الرفعة وفيه نظر؛ لأن الجبن لا يمكن كيله حتى يعرف نسبة نقصه من عين اللبن. ~~اه نعم تعرف النسبة بوزنهما ويؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا ~~قيمة لها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة ويحتمل أنه يضمن مثل ~~الذاهب كالدهن. اه كلام شرح الروض وقوله ضمن القيمة كأن المراد نقص القيمة ~~وقوله ويحتمل إلخ في شرح م ر هو الأوجه (قوله لكن مر أول الباب ما يرده) أي ~~النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو ~~غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد ~~شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا، ~~وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ ~~أي فضمان ما كان يسقى بها؛ لأنه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل. # (قوله وإلا غرم أرش النقص قطعا) لو نقص PageV06P039 # بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي ~~أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل ~~(قوله وفيه نظر كما قاله الإسنوي إلخ) كذا م ر. # (قوله وشمل المتن تذكرها في يد المالك) وإنما حمل المحلي كلام المتن على ~~كون ذلك في يد الغاصب؛ لأنه محل كلام الأصحاب وهذا الخلاف م ر (قوله في ~~المتن وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى) في شرح م ر، ولو تعلمت الجارية ~~المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم ~~مما مر ومرض ms1296 القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان، ~~ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر ~~بعوده كما كان؛ لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة. اه. # (قوله ويجري ذلك فيما إذا غصب بيضا إلخ) هذا من قبيل صيرورة المثلي ~~متقوما ومع ذلك لا يخالف القاعدة السابقة فيما إذا صار المثلي مثليا آخر أو ~~متقوما أو المتقوم مثليا؛ لأن هذا مفروض مع عدم التلف وتلك القاعدة مفروضة ~~مع التلف كما تقدم منا بيان ذلك (قوله فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر ~~وكذا ما بعده. # (قوله فتفرخ أو حبا فنبت) قياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع ~~أرش نقصه نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته (قوله ومتى تخللت ~~ردها مع أرش النقص واسترد العصير) بقي ما لو تخللت في يد المالك بعد ردها ~~إليه والظاهر أن الحكم كذلك فيسترد العصير، وعليه الأرش إن كان. # (قوله ومن ثم سوى المتولي بينهما) اعتمده م ر. PageV06P040 ### | (فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة إلخ) # (قوله فهو الأوجه) اعتمده م ر، ~~وكذا قوله وقيداه إلخ (قوله فله إعادته خوفا من التعزير) يدل على أنه في ~~الواقع يسقط التعزير بإعادته وقد يمنع دلالته على ذلك بناء على أن المراد ~~أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره وإعادتها طريق إلى ~~عدم اطلاعه على ما وقع وقد يقال لولا سقوط التعزير ما جاز له التسبب في ~~دفعه بالإعارة وقد يوجه بأنه ما لم يبلغ الإمام فينبغي له كتمه والسعي في ~~دفعه كما في موجب الحد (قوله لا لما زاد) عطف على لقيمته ش (قوله ولا غرض ~~له) بخلاف ما إذا كان له غرض (قوله غرم أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته ~~(فرع) # قال في شرح الروض، ولو ضرب الشريك الطين المشترك لبنا أو السبائك دراهم ~~بغير إذن شريكه فيجوز له كما أفتى PageV06P041 # به ms1297 البغوي أن ينقضه، وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان. اه. # (قوله وللغاصب قلعه، وإن نقصت به الأرض إلخ) عبارة الروض وشرحه، ولو أراد ~~المالك التملك للبناء والغراس بالقيمة أو الإبقاء له بالأجرة لم يجب إليه ~~أي لم يلزم الغاصب إجابته لتمكنه من القلع بلا غرامة بخلاف المستعير. اه. # (قوله أو رضي المالك بإبقائه بالأجرة إلخ) هذا مفروض كما ترى فيما إذا ~~أراد الغاصب القلع فلا يمنعه منه رضا المالك إلخ وقول المصنف في العارية، ~~وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع إلى أن قال، وإن لم يختر لم يقلع مجانا ~~بل للمعير الخيار إلخ يدل على PageV06P042 # أنه إذا اختار المستعير القلع قلع ولا يمنعه منه رضا المالك بالإبقاء ~~بالأجرة ولا طلب تملكه فلا فرق بينهما حينئذ فقوله وبه فارق ما في العارية ~~فيه نظر وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من ~~القلع فللمالك حينئذ قهرا الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة هناك لا هنا ~~فليراجع. # (قوله ولم يحصل به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك ~~واستقل به على ما أفهمه هذا التقييد (قوله فلا يستقل الغاصب بفصله) يقتضي ~~إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض؛ لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا لا ~~ينافي إمكان الفصل (قوله وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك ش (قوله تكليفه ~~فصلا أمكن) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه ~~أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب ~~والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض ~~السابقة (قوله في المتن، وإن زادت قيمته اشتركا) قال في الروض، ولو أراد ~~أحدهما الانفراد ببيع ملكه لم يجز نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب ~~البيع معه لا عكسه. اه وفي شرحه فيما لو كان الصبغ لثالث ما حاصله أنه لا ~~يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في ms1298 البيع (قوله أو بسبب ~~ارتفاع إلخ) PageV06P043 # عطف على سبب الصبغ ش. # (قوله في المتن وإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف) هذا مع قوله السابق أو ~~اختلط عنده هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف بين خلطه واختلاطه ~~وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكا كما أن شرط كونه ~~كالتالف إذا حدث نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن ~~كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع أرش النقص م ر (قوله ولا نظر لما ~~فيه من الزبل؛ لأنه اضمحل بالنار) بقي لو كان لبنا (قوله يحجر عليه فيه) أي ~~في قدر المغصوب الذي حكمنا PageV06P044 # بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكر عن فتاوى ~~المصنف (قوله ويتصرف في الباقي) قضية ذلك أن الحجر عليه إنما هو في القدر ~~المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل ~~العزل فليتأمل. # ثم لا يخفى أن هذا الكلام من المصنف ظاهر في ثبوت الحجر لإفهامه توقف ~~التصرف على العزل المذكور وظاهر أن الحجر في جعل الحنطة هريسة حيث لا خليط ~~معها للغاصب ثابت في الجميع (قوله لكن قال البلقيني المعروف إلخ) اعتمده م ~~ر PageV06P045 # قوله ومن المخلوط إن خلطه بمثله أو أجود مطلقا) أي رضي أو لا أو بأردأ إن ~~رضي لو اختلفا فقال المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات ~~الحال (قوله يقتضي شغل ذمة الغاصب به) يمكن منع ذلك (قوله فلو ملك الكل لم ~~يلزمه رد شيء) في هذه الملازمة كالآتية خفاء (قوله كأخذ مضطر إلخ) هل يحصل ~~ملك بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك ~~الضيف أو كيف الحال؟ PageV06P046 # (قوله ففيه) أي قول الشركة وقوله تملك كل حق الآخر إلخ إن كان كل مضافا ~~لحق فتوجه منع تمليكه مجانا أو ببدله ثابت على قوله الهلاك أيضا، وإن كان ~~مجرورا ms1299 منونا وكان حق منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا غير محذور بدليل ~~أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى ~~وهو تملك كل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل. وقوله ومنع تصرف المالك إلخ ~~إن أريد منع تصرفه مطلقا فهو ممنوع؛ لأنه لا مانع من تصرفه على وجه الإشاعة ~~أو منع تصرفه على التعيين فلا محذور فإنه لو غصب من اثنين وخلط ما غصبه ~~منهما امتنع على كل التصرف على التعيين بسبب الخلط الذي تعدى به الغاصب ~~فليتأمل. وقوله إذ قد يتأخر إلخ فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا ~~انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول (قوله ومنع) ~~عطف على تملك وقوله يتأخر ذلك أي البيع والقسمة ش (قوله حتى يعطي البدل) أي ~~أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما قدمه عن فتاوى المصنف PageV06P047 # فليتأمل. # (قوله في المتن، ولو غصب خشبة وبنى عليها) قال في العباب، ولو منارة ~~لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد، وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن ~~ملكه. اه. # (قوله أو مال معصوم) أي ولو للغاصب أخذا مما يأتي في السفينة أي ما عدا ~~المبني على الخشبة بدليل قوله، وإن تلف من مال الغاصب إلخ فليتأمل لكن قد ~~يقال نظير المبني على الخشبة بقية السفينة في مسألتها الآتية مع أنها لا ~~تنزع في اللجة إذا خيف تلفها إلا أن يفرق بسهولة السير إلى الشط بخلاف ~~البناء لا أمد له ينتظر ثم رأيت كلام الشارح الآتي (قوله: وإلا فهي هالكة) ~~لم يبين هي لمن حينئذ (قوله فتجب قيمتها) هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن ~~الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد ~~بالقيمة البدل م ر وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك؛ لأنها غير متقومة وهي ~~أثر ملكه (قوله بأنه يرجع إلخ) هذا يفيده ما صرحوا به كما تقدم من أن قرار ~~الضمان عند الجهل على الغاصب ms1300 فيما إذا كانت اليد المترتبة على يده في أصلها ~~يد أمانة PageV06P048 # قوله والمراد أقرب شط) أي، ولو ما سار منه (قوله إلا الشين في حيوان غير ~~آدمي) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو عن ~~وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول (قوله غير المأكول) عبارة الروض (فرع) # ، وإن خاط بمغصوب نزعه إن لم يبل لا من جرح محترم يخاف به هلاكه أو ما ~~يبيح التيمم إلا أنه لا يؤثر الشين في غير الآدمي. اه فلم يقيد بغير ~~المأكول (قوله إلا أنه لا اعتبار إلخ) عبارة الروض إلا أنه لا يؤثر الشين ~~في غير الآدمي. اه. # (قوله أما نفس غير معصومة إلخ) في العباب ما نصه (فرع) # لو أدخل حيوانا بناء أو بنى حوله ولم يترك له مخرجا فإن لم يكن آدميا وهو ~~محترم نقض أو غير محترم فلا، وإن كان آدميا محترما نقض ما لم يمت أو حربيا ~~فلا أو مرتدا أو زانيا محصنا أو قاتلا في محاربة فإن رأى الإمام تركه حتى ~~يموت أو أخرجه وقتله على الوجه الشرعي فعل، وإن مات وهو مسلم نقض ليغسل ~~ويصلى عليه أو كافرا فلا. اه وصدر في تجريده هذه المسائل بقوله قال المتولي ~~ثم قال ما نصه قلت ما ذكره في المرتد من أن الإمام له تركه حتى يموت يخالفه ~~ما نقله القمولي بعد هذا عن القاضي من أنه إنما يستحق قتل المرتد بحز ~~الرقبة ولا يجوز تغريقه ولا تحريقه فليتأمل. اه وأقول وهذا هو الموافق ~~للأمر بإحسان القتلة وحينئذ يشكل عدم النقض للبناء على غير المحترم آدميا ~~أو غيره إذا كان فيه تعذيب له؛ لأنه خلاف إحسان القتلة ثم قال في التجريد ~~ولو أدخل المصحف في البناء نقض وأخرج سواء كان المصحف له أو لغيره. اه ~~(قوله وثنى معصومين إلخ) يمكن إعرابه حالا لجوازها قليلا من النكرة بلا ~~تخصيص (قوله وإن صدق أحدهما على الآخر) أي في الجملة. PageV06P049 # (قوله كما يفهمه قوله الآتي إن علمت) يتأمل (قوله فلا ms1301 يجب مهر) خرج أرش ~~البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال في الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها. اه ~~(قوله وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر. # (قوله في المتن وإن أحبل عالما بالتحريم إلخ) قال في الروض وشرحه ويضمن ~~المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها، ولو بعد ردها ~~لمالكها سقط كل أرش أي أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة ~~المذكورة في قوله وضمن القيمة كالمهر والأجرة (فرع) # أذن المالك للغاصب أو للمشتري منه بالوطء هل يسقط المهر فيه قولان أو ~~تسقط قيمة الولد فيه طريقان رجح ابن القطان عدم سقوط المهر وهو قياس نظيره ~~في الرهن وقياسه ترجيح عدم سقوط قيمة الولد. اه. # (قوله فإن انفصل حيا) أي حياة مستقرة عباب (قوله فإن انفصل حيا) أي ومات ~~روض (قوله ضمنه كل منهما إلخ) هو أحد الوجهين قال في شرح الروض وهو ظاهر ~~النص وفي شرح المنهج أنه الأوجه والوجه الثاني لا ضمان؛ لأن حياته غير ~~متيقنة PageV06P050 # وجزم به في الأنوار وأفهمه كلام الروض كما قاله في شرحه ويجري الوجهان في ~~حمل بهيمة مغصوبة انفصل ميتا واقتصار الشارح أي المحلي على حكاية الضمان ~~لثبوت اليد عليه تبعا؛ لأنه تبع فيه الرافعي هنا وقال إنه ظاهر النص لكنه ~~صحح بعد ذلك بأوراق عدم الضمان وقواه في الشرح الصغير شرح م ر (قوله وهي ~~نصف عشر دية الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه (قوله : وعليه) أي الأب ~~عشر قيمة أمه لمالكها قال في الروض فيأخذه المالك إن ساوى قيمة الغرة، وإن ~~كانت الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين، وإن كانت أقل ضمن الغاصب أي أو ~~المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا، وإن مات أي المحبل قبل الجناية ~~فالغرة لأبيه أي إن كان هو الوارث وهل يضمن أي أبوه ما كان يضمنه هو لو كان ~~حيا وجهان اه قال في شرحه والأوجه الضمان متعلقا بتركة المحبل. اه وقوله ~~فالزائد لورثة الجنين يتأمل التقييد بالزائد مع أن الغرة للورثة ms1302 حتى لو كان ~~مع الأب الذي هو الغاصب أو المشتري منه جدة استحقت سدس جميع الغرة؛ لأنها ~~تركة الجنين ولم يتعلق بها حق يقدم على الإرث فإن لزوم قيمة الأم للمحبل لا ~~تعلق له بالغرة فليتأمل وليحرر. # (قوله؛ لأنا نقدره قنا في حقه) أي والقن يضمن بذلك (قوله وفارق ما مر في ~~الرقيق) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابله فيستويان كما هو ظاهر ~~(قوله ورجح غيره إلخ) اعتمده م ر (قوله أي بقيمة الولد) قال في الروض ~~المنعقد حرا (قوله ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في الروض وقد يشكل بعدم ~~الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا ~~من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطء (قوله؛ لأن غرمها ليس من قضية ~~الشراء إلخ) قد يخرج الولد الرقيق حتى لا يرجع بقيمته وقد يقتضيه تقييد ~~الروض بالحر في قوله وقيمة الولد المنعقد حرا. اه أي يرجع بها (قوله ورجح ~~البلقيني أن المتهب كالمشتري) عبارة الروض وفي رجوع المتهب منه أي من ~~الغاصب بقيمة الولد وجهان. اه وأصح الوجهين عدم الرجوع PageV06P051 # شرح م ر. # (قوله لكنه غير مراد؛ لأنه قدم حكمها وكلامه هنا إلخ) فهو من العام ~~المخصوص (قوله فلم يرض) أي الغير ش (قوله فيما تقرر من الرجوع وعدمه) قال ~~الإسنوي وليس المراد أنهم كالمشتري في جميع PageV06P052 # ما سبق فقد سبق في أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة على يد ~~الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه. # (قوله وأقام بينة) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه لتصديق المدعي كما ~~لو ادعى أحدهما على الآخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا انتهى والله ~~تعالى أعلم # كتاب الشفعة (قوله وقيل ضرر سوء المشاركة) ما المانع من إرادة الأمرين ~~(قوله إشارة إلى استثنائها منه) في الاستثناء شيء PageV06P053 # لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنه بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد ~~الإشارة إلى أنها كأنها ms1303 مستثناة منه (قوله: لأن الأصل في النفي بلم إلخ) ~~ولأن مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك (قوله أو إجمال) الظاهر أو ~~احتمال وكذا في النقل عن ابن دقيق العيد فيحتمل أن المراد بالإجمال ~~المسامحة من قبيل التجوز فليتأمل. وقد يراد به معنى التساهل. # (قوله فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة ~~القسمة وهو لا يتكرر (قوله لا في الثبوت) أي؛ لأن النقض حين ثبوت الشفعة ~~كان مثبتا لا منقولا (قوله PageV06P054 # وأسه) أي أرضه الحاملة له (قوله وصرح السبكي إلخ) عبارته في شرح المنهاج ~~ما نصه: وينبغي أن يكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في ~~البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع ~~فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع ~~يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه صح، وإن لم ير الأساس قلت المراد ~~بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة، أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو ~~عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق في الأصح فإذا صرح به اشترط فيه ~~شروط البيع، والحمل متردد بين المرتبتين يشبه الجزء ويشبه المنفصل فلذلك ~~جرى الخلاف في صحة البيع إذا قال بعتك الجارية وحملها انتهى. وتبعه في ~~القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح له من الإجمال والإيهام (قوله ~~الأس) أي الأرض الحاملة للبناء وقوله والمغرس أي الأرض الحاملة للشجرة PageV06P055 # قوله وأساسه) أي ما غاب منه في الأرض (قوله ولم يشترط دخوله فيه) هذا ~~القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ، وكذا يقتضي ذلك قوله ~~الآتي أما مؤبر عند البيع وما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفى إشكال ذلك ~~فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ~~ممنوع (قوله لتأخره) أي الأخذ ش (قوله وما شرط دخوله) كان وجهه أن دخوله في ~~البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو ms1304 كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر؛ لأن ~~هذا الشرط مؤكد لا مستقل (قوله وإنما تؤخذ الأرض إلخ) هذا إنما يصح لما قبل ~~وأما حادث إلخ دونه؛ لأنه غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقابل بحصتهما. # (قوله أخذ الشريك هذا) أي نصيبه من السفل ش. PageV06P056 # (قوله ومن حق الراغب فيه) أي في البيع وقوله منه أي من الضرر ش (قوله ~~بخلاف عكسه) انظر لو كان بيع العشر هنا لمن له ملك ملاصق له إذ يجب القسمة ~~بطلبه كما يأتي (قوله: لأن الأول) أي المالك وقوله دون الثاني أي شريكه ش ~~(قوله وليس بسديد) بل هو سديد فتأمله (قوله: لأن هذا إن سلم إلخ) قد يقال ~~هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر؛ لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا بخلاف ~~تعبير المنهاج فإنه موهم عرفا وما لا إيهام فيه PageV06P057 # مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمله # (قوله فإنه يمكن حمله) أي الجار وقوله فتعين أي الحمل وقوله بل يحل له أي ~~الشافعي ش (قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم له بها) قضيته أن منع الشافعي حكم ~~بمنعها (قوله ولا لموقوف عليه) ينبغي امتناع أخذه، وإن جوزنا قسمة الملك عن ~~الوقف لعدم ملكه على الأصح أو ضعفه على خلاف الأصح بخلاف شريك الوقف إذا ~~باع شريك لهما آخر فله الأخذ إن جوزنا القسمة لكونها إفرازا وينبغي حينئذ ~~أن يجمع الجميع؛ لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم (قوله ~~بناء على إطلاق امتناع إلخ) ، وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام ~~شرح الروض (قوله فإنه) أي الشريك ش (قوله كأن يكون بينهما عرصة إلى آخره) ~~قد يستشكل هذا المثال بأن الشاهد شريك قطعا إما للمشهود عليه أو للأجنبي ~~فكيف صدق أنه شفيع غير الشريك إلا أن يقال إنه بزعمه غير شريك للبائع فصدق ~~ما ذكر، وفيه نظر فإن ذلك إنما يوجب كون ما ذكر من قبيل أنه شفع الشريك من ~~غير بيع من الشريك لا أنه شفع غير الشريك والحق ms1305 أنه يصدق أنه غير شريك ~~للبائع أي بزعمه وأنه شفع مع وجود بيع شرعي (قوله وهذا) أي لزوم رده ~~للمشهود له ش (قوله مع زعمه بطلان البيع) أي بدليل شهادته. # (قوله في المتن: ولو باع دارا وله شريك في ممرها إلخ) PageV06P058 # ذكر في الروض قبل هذه المسألة بيع حصته من الممر فقط فقال فرع لو باع ~~نصيبا من ممر ينقسم لا ينفذ فلأهله الشفعة. اه قال في شرحه وتعبيره بنصيبا ~~أولى من تعبير أصله بنصيبه المحتاج إلى قول المهمات وصورة المسألة أن تتصل ~~دار البائع بملك له أو شارع، وإلا فهو كمن باع دارا أو استثنى منها بيتا ~~والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك. اه # وانظر إطلاق قوله والأصح فيها البطلان مع قول الروض في باب البيع ولو ~~استثنى بائع الدار لنفسه بيتا فله الممر أي منها فلو بناه ولم يمكن تحصيل ~~ممر لم يصح البيع أي فإن أمكن صح. اه. # (قوله فقط) أي لا فيها أيضا (قوله في المتن والصحيح ثبوتها في الممر إلخ) ~~قال الإسنوي والثاني أنها تثبت، وإن تعذر المرور والثالث لا تثبت وإن أمكن ~~المرور إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع والرابع أنه إذا لم ~~يمكن استطراق المشتري من موضع آخر فيقال للشفيع إن أخذته على أن تمكن ~~المشتري من المرور مكناك من الأخذ جمعا بين الحقين، وإلا منعناك منه. اه ~~باختصار التعاليل ولا يخفى أن حكايته الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح ~~بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول ~~الشارح من غير مؤنة لها وقع. # وعبارة الروضة صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف فإنه قال ما ~~نصه: فإن أرادوا أخذ الممر بالشفعة نظر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار ~~وأمكنه فتح باب آخر إلى شارع فلهم ذلك على الصحيح إن كان منقسما وإلا فعلى ~~الخلاف في غير المنقسم وقال الشيخ أبو محمد إن ms1306 كان في اتخاذ الممر الآخر ~~عسر أو مؤنة لها وقع كانت الشفعة على الخلاف والمذهب الأول وإن لم يكن له ~~طريق آخر ولا أمكن اتخاذه إلخ. اه. # (قوله في المتن والصحيح ثبوتها إلخ) قال الإسنوي وحيث قلنا يأخذ فلا يخفى ~~اشتراط ما سبق من إمكان القسمة وغير ذلك ثم قال محل الخلاف كما قاله في ~~المطلب والكفاية إذا لم يتسع الممر فإن اتسع وكان يمكن أن يخلي للمشتري ~~للدار منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي بلا خلاف وفي المقدار الذي لا ~~يتأتى المرور بدونه هذه الأوجه. اه وقوله فلا يخفى إلخ يفيد اشتراط إمكان ~~جعله ممرين (قوله ومجرى النهر كالممر) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى ~~النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر. اه قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان ~~دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة ~~في الممر فيما مر. اه. # (قوله وغيرها) يدخل فيه القرض PageV06P059 # بأن اقترض شقصا بشرطه فيثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن ~~الروض (قوله سببه) قدر السبب ليندفع ما أورد عليه من نحو ما لو باع أحد ~~الشريكين نصيبه في زمن خيار بيع الشريك الآخر بيع بت فالشفعة للمشتري الأول ~~إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن تأخر عن ~~ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول كما سيأتي (قوله بل ~~بتسليمه) فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن ~~العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة أن شرط عوضها كونه دينا ~~(قوله يمكن عطفه على خلع) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على ~~عدم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل (قوله بأن يملك شقصا ~~ويعوضه السيد عن النجوم) قال في الروض فإن عوضه عن بعضها أي النجوم ثم عجز ~~ورق لم تبق شفعته لخروجه أي آخرا عن العوض. اه. # (قوله ms1307 لكن الذي جزما به إلخ) PageV06P060 # اعتمده م ر. # (قوله مع إفادته الملك للمشتري) احترازا عن الخيار لهما أو للبائع (قوله ~~أو؛ لأنه لازم من جهة البائع) فيجوز حمله على أنه أراد اللزوم، ولو من جهة ~~الملك فقط بقرينة هذا (قوله فاندفع ما قيل تقييده باللزوم إلخ) في كنز ~~الأستاذ البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت ~~فيما ذكر أي في قوله، ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم ويمنع ~~بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له ~~فائدة. اه. # (قوله في المتن، ولو وجد المشتري بالشقص إلخ) ، وكذا لو وجد البائع ~~بالثمن عيبا ولهذا عبر الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين ~~إذا رضي بأخذه. اه والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن ~~والمشتري بعيب الشقص إذا رضي PageV06P061 # به. اه ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش (قوله فله رد الرد ~~ويشفع إلخ) عبارة العباب فله الأخذ ويفسخ الرد من حينئذ. اه. # (قوله فله رد الرد ويشفع إلخ) قال في الروض لا إن فسخ أي العقد بتلف ~~الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة اه قال في شرحه والتصريح ~~بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ، والانفساخ ~~كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله . اه فعلى هذا الأوجه ~~يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن (قوله بطلانه) أي الرد ش. # (قوله إن لم يشفع بائعه) أي بأن كان الخيار له فقط فلو شفع بائعه ثم أجيز ~~البيع فهل للمشتري الثاني أن يأخذ منه بالشفعة ما أخذه منه؛ لأنه طرأ ملكه ~~حينئذ على ملك المشتري الثاني يتجه لا؛ لأنه لم يبق للمشتري الثاني ملك ~~ليأخذ به بل لا نسلم طرو ملك البائع الذي أخذ به على ملك المشتري الثاني ~~(قوله بشرط الخيار لهما دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل (قوله سواء ms1308 ~~أجازا معا إلخ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع. # (قوله وبتقدير الاستحقاق) أي في PageV06P062 # قوله واستحقاق التملك (قوله أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل ~~هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في ~~إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا كما اقتضاه قوله الآتي في الفصل ~~الآتي، وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل، وكذا إن علم في الأصح ~~من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الإبدال ~~والدفع إلى المشتري، وإلا سقط حقه؛ لأنه بدفع المستحق شرع في السبب المملك ~~فوجب الفور فيه وذلك بأن يبادر إلى الإبدال والدفع وعلى هذا فهل يقيد بطلان ~~الشفعة في مسألة الحاوي الآتية في الشرح أول الفصل بما إذا لم يعد ويبادر ~~إلى الأخذ أو يفرق فيه نظر ثم قضية قوله نعم إلخ أنه يملك بدون تسليم العوض ~~وقضاء القاضي ورضا المشتري إذا غاب ماله لعذره بغيبته فتأمله وراجعه وليحرر ~~المراد بالتملك والأخذ (قوله عقب الفور في الأخذ أي في سببه) مفهومه أنه ~~قبل الأخذ PageV06P063 # في السبب أي قبل الشروع في سبب الأخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر ~~لهذا قالوا فيما سيأتي: إن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي ~~حاجة للفظ الفور. # (قوله نعم في الروضة وأصلها وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملك إلخ) ~~قضية كون هذا استدراكا على ما قبله خصوصا مع الجمع بينه وبين قوله الآتي ~~وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ أن هذا الاستثناء من اشتراط تسليم ~~العوض في التملك وأن المراد به إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك، ولو بغير ~~قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن حضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر ~~تملكه، وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بما سيأتي لم يكن له موقع ~~هنا ولم يجنح للجمع بينه وبين ما يأتي ms1309 لكن الذي في الروضة إنما هو ما نصه ~~وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول أي تسليم العوض لم يكن له أن ~~يتسلمه حتى يؤدي الثمن، وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزمه أن ~~يؤخر حقه بتأخير البائع حقه وإذا لم يكن حاضرا وقت التملك أمهل ثلاثة أيام ~~فإن انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه هكذا قاله ابن سريج والجمهور وقيل ~~إذا قصر في الأداء بطل حقه، وإن لم يوجد رفع إلى الحاكم وفسخ منه. اه ولا ~~يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق ~~الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين الآخرين وبغير تسليم الثمن ~~إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه لعذره بغيبته ويدل على ذلك اختصار ~~الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا إن ~~غاب ماله ثم يفسخه القاضي. اه وسيأتي مثله في شرح قوله إذا حضر مجلسه وأثبت ~~حقه إلخ. فليحرر. # (قوله: لأن أخذه من يد البائع إلخ) كذا شرح م ر وقضية ذلك أنه لا يكفي ~~الأخذ من البائع وفي الروض خلافه وعبارته في المسائل المنثورة آخر الباب ~~وللشفيع تكليف المشتري القبض أي للشقص ليأخذه منه وله الأخذ من البائع ~~وعهدته على المشتري أي لانتقال الملك إليه منه سواء أخذه منه أم من البائع ~~اه. # (قوله ورؤية شفيع الشقص كما يذكره) قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لا ~~يشترط رؤية المشتري قال الإسنوي PageV06P064 # وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الأخذ من الوارث. اه ~~ورؤية، وأحد معطوفان على كون ش (قوله أو مقصر) يتأمل. # (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره في شرح البهجة ~~وجرى عليه ابن المقري شرح م ر (قوله: وإلا قام) أي الإشهاد ش (قوله وإنما ~~يتجه) بفرض اعتماده شرح م ر (قوله وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ) ~~عبارة الروض ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا إن ms1310 غاب ~~ماله ثم يفسخه القاضي. اه # (قوله تنازعه) أي الشفيع ش (فرع) # الشفيع يرد بالعيب أي على المشتري ولا يتصرف قبل القبض ولو سلم الثمن فإن ~~قبضه بالإذن PageV06P065 # وأفلس رجع فيه المشتري أي كما في البيع روض. # (قوله قبضه منه) أي حاجة إليه مع جواز الأخذ من البائع كما تقدم عن الروض ~~(قوله وتنظير الغزي فيه إلخ) عبارة الغزي، وإن اعترف أي المشتري بالشراء ~~والملك للمدعي لكن قال كان الثمن مجهولا فإن صدقه الشفيع سقطت شفعته فإن ~~أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام ~~أو جوهرة مجهولة القيمة مثلا سقطت شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر؛ لأنه ~~بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن مجهول اه. ### | (فصل في بيان بدل الشقص إلخ) # (قوله في المتن) إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله PageV06P066 # أو بمتقوم فبقيمته) أي كالغصب قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا ~~نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ ~~بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن، ~~وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون ~~للفيصولة ولابن الرفعة في ذلك احتمالات غير ما ذكرت لم يرجح منها هو ولا ~~غيره شيئا وقد علمت أن ما ذكرته هو القياس وليس ذلك عذرا في تأخير الأخذ ~~ولا الطلب. اه. # (قوله في المتن بمثله) ظاهره، وإن اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة ~~بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر ~~هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما ~~في القرض والغصب # (قوله فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ) المتبادر أن المراد ~~بقيمته المثلي ويوافقه أنه في الروضة قال كالغصب. اه وتقدم في الغصب فيما ~~إذا تلف المثل أن المراد قيمة المثل أو المغصوب وأن السبكي رجح ms1311 الأول ~~ويوافقه أيضا قوله الآتي لا قيمة الشقص إلخ (قوله كان شراء مستجدا تبطل به ~~الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ بالدنانير ثم عوض عنها الدراهم ~~فينبغي أن لا تبطل م ر (قوله والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر من التفصيل ~~إلخ) كذا شرح م ر وهذا المتجه يشكل على ما يأتي في المتن من قوله، وإن دفع ~~الشفيع مستحقا أي أو نحو نحاس كما يأتي في الشرح لم تبطل شفعته إن جهل، ~~وكذا إن علم في الأصح إلا أن يفرق بأن هذا لما كان ظاهرا في عقد آخر؛ لأنه ~~شراء مستجد كان صارفا عن الشفعة ففرقنا بين أن يعذر فلا تسقط، وإلا فتسقط ~~مطلقا لكنه قد يشكل بأن فوات الفورية بعد الشروع في الأخذ مسقط كما تقدم في ~~شرح قوله ولا يشترط في التملك إلخ وفي الحاشية هناك والتشاغل بدفع المستحق ~~ونحوه يفوتها إلا أن يفرض فيما إذا لم تفت ووقع التدارك على الفور أو يقال: ~~إن هذا الأخذ لاغ لا أثر له، وكأنه لم يشرع في الأخذ وفيه ما فيه # (قوله والذي يتجه إلخ) قد ينازع في هذا كالمنقول عن الحاوي المذكور أن ~~قضية ما يأتي من أن الفورية معتبرة في الطلب لا في التملك أن التراضي ~~المذكور لا يبطل الشفعة؛ لأنه إنما يكون في الأخذ والتملك فغايته تفويت ~~فورية التملك وذلك لا يضر بعد تقدم فورية الطلب ويفارق ذلك مسألة الرد ~~بالعيب؛ لأن المعتبر فيه فورية الفسخ، والاشتغال بالصلح مفوت لها ولا ينافي ~~ما قلناه ما قالوه في الصلح عن الشفعة بمال أنه كالصلح به عن الرد بالعيب؛ ~~لأن الصلح عنها بالمال مع العلم بفساده ينفي PageV06P067 # فورية طلبها ولا كذلك ما نحن فيه وقد يرد هذا بأنه لا يلزم نفي فورية ~~الطلب لجواز أن يطلب على الفور ثم يصالح نعم يمكن أن يقال حينئذ: إن ~~المصالحة من قبيل الشروع في الأخذ ومع الشروع فيه تتعين الفورية فالأمر ~~دائر بين فوات فورية الطلب وفورية الأخذ ms1312 فليتأمل. # فيه نعم يندفع النزاع المذكور بناء على ما تقدم قبيل قوله ويشترط لفظ حيث ~~قال والمعتمد الذي يدل عليه كلام الرافعي إلخ لكن يشكل حينئذ على هذا أن ~~قياس ما تقدم أنه إن فاتت الفورية سقطت الشفعة علم بفساد الصلح أو جهل، ~~وإلا لم تسقط كذلك إلا أن يجاب بأن السقوط إنما يكون بفوات الفورية إذا لم ~~تكن لعذر والجهل المذكور عذر (قوله: ولو حط عن المشتري بعض الثمن إلخ) ~~عبارة الروض ما زيد أو حط من الثمن في مدة الخيار فقد يلحق بالثمن فإن حط ~~الكل فلا شفعة. اه قال في شرحه وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط ~~بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر. اه. # (قوله ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك مع اقتصار المصنف على ~~الشراء (قوله فحينئذ لا يرد إلخ) ما صورة الإيراد مع اقتصار المصنف على ~~الشراء؟ ، (قوله يوم الجناية) خلافا لبعضهم شرح م ر وعبارة الروض، وإن صالح ~~به عن دم أخذه بقيمة الدية يوم الجناية قال في شرحه كذا في الأصل أيضا ~~وصوابه يوم الصلح. اه. # (قوله ويصدق المشتري إلخ) كذا شرح م ر (قوله وإلا سقط حقه) قد يشكل بأن ~~الفور إنما PageV06P068 # يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك ~~على ما علم مما تقدم. # (قوله وهو خلاف إطلاقهم إلخ) كذا م ر (قوله في المتن بحصته من القيمة) ~~يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن # (قوله في المتن ويؤخذ الممهور بمهر مثلها إلخ) قال في الروض، وإن أجعله ~~أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى ~~أو بعد ملك المستقرض بقيته أي في الثانية، وإن قلنا المقترض يرد المثل ~~الصوري. اه (قوله أو بقيمتها) ينبغي يوم التعويض # (قوله بناء على ما مر) PageV06P069 # أي من صحة التعويض # (قوله وهذا من الحيل المسقطة للشفعة) ms1313 يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب ~~الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في ~~المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ~~ذلك فإن نكل حلف واستحق الأخذ به (قوله وقيده بعضهم إلخ) اعتمده م ر (قوله ~~قال أما بعده) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام ~~حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن (قوله فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيرا ~~مما هو بعد البيع) أقول عبارة الروض فصل الحيلة في دفع الشفعة مكروهة لا في ~~شفعة الجار وهي أي الحيلة في دفعها مثل أن يبيعه الشقص بكثير ثم يأخذ به ~~عرضا يساوي ما تراضيا عليه إلى أن قال أو بمجهول أي وأن يبيع بمجهول مشاهدة ~~أي ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن أي في الموزون قال في شرحه أو ينفقه أو ~~يضيع منه أشياء. اه فقوله أو يبيع بمجهول إلى آخر ما ذكره عن المتن والشرح ~~من جملة الحيل بعد البيع فهو مما عناه الشارح بقوله فإنهما ذكرا إلخ وقد ~~يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة لما بعده وبأن ~~المراد بقوله وهي مثل أن يبيع إلخ بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل ~~المعتبر في الحرمة أو الكراهة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر ~~والوجه أن يجعل البيع بمجهول بعد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع؛ لأنه ~~يتوسل به إلى إسقاطها لنحو تلفه أو إتلافه بعد ذلك ولا يضر في الحكم بكراهة ~~الشراء بالمجهول وأنه حيلة أن الإسقاط لا يتم إلا إذا تلف أو أتلف بعد ~~الشراء (قوله وفارق ما مر) أي أنه ليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية. # (قوله في المتن وقال المشتري لم يكن معلوم القدر إلخ) فلو أقام الشفيع ~~بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر (قوله وحينئذ تسقط ~~الشفعة) ظاهره أنها لا تعود، وإن تبين الحال لانقطاع الخصومة بالحلف PageV06P070 # ويوجه بأنه ms1314 مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال وليس ~~هذا كذي الحق الأصلي فإنه بعد تحليف خصمه له إقامة البينة؛ لأن الحق هنا ~~عارض يسقط في الجملة بالتقصير فليتأمل (قوله وليس له الحلف إلخ) (فرع) # لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب م ر فليراجع # (قوله وخروج النقد نحاسا) ظاهره، وإن كان متمولا وقد يشكل البطلان حينئذ ~~في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول (قوله ~~كخروجه مستحقا) ينبغي أن يستثنى المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو ~~دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه ~~يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع (قوله فإن خرج رديئا) ، وإن وقع الشراء ~~بعينه بل هو ظاهر في ذلك لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال (قوله فإن خرج ~~رديئا إلخ) هذا الصنيع حيث ذكر هذا في الكلام على PageV06P071 # هذا الشق الأول أعني كون الثمن معينا قبل الكلام على الشق الآخر أعني ~~كونه في الذمة يقتضي أن هذا مصور بما إذا كان الثمن معينا أو أعم ويوافقه ~~تعبير العباب بقوله، ولو بان الثمن رديئا عين أو لا فللبائع طلب بدله ~~والرضا به فإن رضي به فللمشتري لا عليه قبول مثله. اه # وما ذكره من أن له طلب بدل المعين في العقد لا يخفى إشكاله وأن القياس ~~فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رده وأخذ بدله كالمبيع المعين ~~فليتأمل. لكن قوله الآتي إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به ~~العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر ~~هذا الكلام في هذا الشق ما لا يخفى. (قوله وبه جزم ابن المقري في المعيب) ~~قال فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته ~~سليما استرد قسط السلام. اه وجزم ابن المقري في الرديء بخلاف ما جزم به في ~~المعيب حيث قال ولا ms1315 يلزم المشتري قبول الرديء من الشفيع، ولو قبل أي قبله ~~البائع منه. اه والفرق بين المعيب والرديء ظاهر فإن الرداءة تنقص القيمة ~~دائما أو غالبا بخلاف العيب كما في الخصاء والحمل وقد يكون مع المعيب صفات ~~صابرة م ر والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد ~~بالعين وفي صورة الرديء في الذمة، وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى ~~يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة (قوله في المتن، وكذا إن علم ~~في الأصح) قد يشكل على ما تقدم قبيل قول المصنف ويشترط لفظ إلخ من أنه إذا ~~شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم ~~بحاله تقصير ينافي الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل ذكر الخلاف في أنه ~~يحتاج لتملك جديد أو لا فليتأمل فيحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن ~~تدارك فورا (قوله، وكذا لو لم يأخذها بمعين) يدل على نقض ما لا شفعة فيه ما ~~لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ PageV06P072 # الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر. # (قوله ابتداء) معمول " نقض ش (قوله قال الماوردي إلخ) عبارة العباب أو أي ~~أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل ~~حقه وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها فذاك، وإن قررها فالأجرة ~~للمشتري. اه وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب ~~لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل، ~~وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه ~~الأخذ حالا PageV06P073 # وإلا سقط حقه. # (قوله وبحث الزركشي إلخ) الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل ~~في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى ~~احتمال غرض ما له في ذلك الشقص ms1316 بأزيد من عشرة دراهم مثلا لخسته وخسة محله ~~وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة والحال ما ذكر في ~~استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا ترد مسألة الزجاجة؛ لأن الغبن فيها ~~إنما أمكن من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها بمثل ذلك الثمن وهذا ~~المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر. اه. # (قوله به يعلم أن الحس إلخ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب (قوله ~~في زعم) متعلق بقول المتن المشتري. # (قوله في المتن ويسلم الثمن إلى البائع إلخ) قال في الروض فلو امتنع من ~~قبضه من الشفيع فهل له مطالبة المشتري وجهان قال في شرحه أوجههما نعم؛ لأنه ~~قد يكون ماله أبعد عن الشبهة والرجوع عليه بالدرك أسهل ثم إن حلف المشتري ~~فلا شيء عليه، وإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكان عهدته عليه. اه. # (قوله إن كان معينا) أي بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلا ثم ~~أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض الثمن من المشتري فيترك العشرة في يده حتى لو ~~عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري استحق هذه العشرة بعينها؛ ~~لأن PageV06P074 # التملك وقع بعينها فليتأمل (قوله في المتن فيه خلاف سبق في الإقرار ~~نظيره) وسبق أيضا في الإقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق ~~المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى ~~عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك م ~~ر (قوله واغتفر للشفيع التصرف إلى المتن) وفي الإسنوي ما نصه: واعلم أن ~~حاصل هذا الكلام يقتضي أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون ~~الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد المتقدمة فقد سبق قبيل الفصل أن ~~الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي ليلزمه القبض أو يخلي بينه وبين الثمن ~~ليحصل الملك للشفيع فإن فرض في هذه المسألة حصول الملك بسبب آخر كالقضاء ~~استقام. ms1317 اه فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ (قوله وما مر) PageV06P075 # كأنه قبيل الفصل. # (قوله بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه. # (قوله في المتن والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ ~~الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر إن لم تأخذ الباقي وهو حصة العافي، ~~وإلا بطل تملكك بحصتك أولا فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له ~~الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته (قوله في المتن وتخير ~~الآخر بين أخذ الجميع وتركه) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه ~~العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق؛ لأن أخذه الآن ~~بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر (قوله في المتن وليس له الاقتصار ~~على حصته) أي، وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي، وإن اقتضى ~~التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر ~~(قوله في المتن وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه إلخ) في الروض وشرحه من زيادته ~~وجزم به في الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح؛ ~~لأن الشفعة لا تقابل بعوض، وكذا الشفعة إن لم يعلم ببطلانه، وإلا فلا ~~انتهى. # (قوله فإن قال لا آخذ إلا قدر حصتي) أي أراد الآن أخذ قدر حصته فقط (قوله ~~بطل حقه مطلقا) ينبغي أن مجرد إطلاق قوله لا آخذ إلا قدر حصتي لا يبطل حقه ~~لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب وأخذ قدر حصته فقط م ر وعبارة غيره ~~كالدميري وابن شهبة، ولو قال الحاضر لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه إذا قدم ~~الغائب؛ لأن الشفعة إذا أمكن أخذها فالتأخير يقتضي تقصيرا يفوت بخلاف نظيره ~~من القسامة كما ذكره الرافعي في بابها. اه # (قوله: ولو رضي المشتري بأخذه حصته فقط لم يجز) هو المعتمد ووجهه أن وضع ~~الشفعة الأخذ قهرا على المشتري فلا مدخل لرضاه فيها ولم تثبت له شرعا ~~الشفعة في ms1318 هذه الحالة إلا على PageV06P076 # هذا الوجه أعني أخذ الجميع فإذا أراد أخذ قدر حصته فقط صار غير شفيع ~~بالنسبة لهذا القدر فلا يفيده رضا المشتري بذلك؛ لأنه حينئذ رضي بأخذ غير ~~الشفيع والرضا بذلك لا يفيد استحقاق الشفعة بل يخرج الأخذ عن موضوع الشفعة ~~وهو الأخذ قهرا ويفارق الرد بالعيب حيث جاز رد بعض المبيع به بالرضا بأن ~~الرد ليس تمليكا جديدا بل هو رجوع إلى الملك الأصلي بخلاف ما هنا فإنه ~~ابتداء تملك فليتأمل لا يقال هلا جاز؛ لأن غاية الأمر أنه ملك ملكه لغيره ~~وهو جائز له؛ لأنا نقول: الغرض أنه لا إيجاب ولا قبول بل مجرد تملك بالوجه ~~السابق الذي لا يسوغ إلا في الأخذ بالشفعة # (قوله كما لو أراد الشفيع الواحد إلخ ) يمكن أن يفرق بأن حصته فقط هنا هي ~~حقه في الأصل ولا كذلك بعض حقه في المقيس عليه فليس حقه في الأصل ففي ~~الاقتصار عليه إسقاط لبعض حقه فيسقط كله كالقود كما تقدم وقد يوجه ما ~~اعتمده السبكي بأن حق الشفعة يثبت قهرا فلا مدخل لرضا المشتري منه ولم يثبت ~~الشرع هذا الحق إلا في جميع الحصة والجملة هنا هي حصة الحاضر الآن هذا وفي ~~العباب فصل ليس للشفيع تفريق شقص بيع صفقة بغير رضا المشتري. اه ومفهومه ~~الجواز برضا المشتري وهو متجه ويؤيده أن المنع لتضرر المشتري بالتفريق وقد ~~زال برضاه ويؤيده ما تقدم فيما لو كان الشراء بمؤجل أنه لو رضي المشتري ~~بذمة الشفيع أخذ في الحال، وإلا سقط حقه وعلى هذا فيخير الشفيع هنا حينئذ ~~بين أخذ الجميع وأخذ قدر حصته فإن ترك الأمرين سقط حقه لكن يخالفه قول ~~الشارح عن السبكي كابن الرفعة كما لو أراد الشفيع الواحد إلخ فإن القياس ~~على هذا يدل على أنه متفق عليه (قوله فإذا حضر الثالث إلخ) قال في الروض ~~واعلم أن للثاني أخذ الثلث من الأول فإن حضر الثالث وأخذ نصف ما في يد ~~الأول وثلث ما في يد كل وكان الثاني قد ms1319 أخذ النصف استووا أو ثلث الثلث الذي ~~في يد الثاني فله ضمه إلى ما في يد الأول ويقسمانه بالسوية اه وهو كالصريح ~~في استقرار الحال على هذا فيكون الحاصل للثاني دون الثلث وقد ذكرنا بهامش ~~شرح البهجة من كلام الروضة وأصلها ما يؤيد ذلك بل يعينه فراجعه. اه. # (قوله أو وكيلهما) عطف على اثنين (قوله المتحد) فالمتعدد بالأولى (قوله ~~بالمعقود له لا العاقد إلخ) فقول الروض، ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع ~~نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا ~~بالمعقود له مبني على ضعيف (قوله وبهذا فارق ما مر في البيع إلخ) إذ لا ~~تفريق في الرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق - PageV06P077 # تأمله. # (قوله وقد لا يجب) أي الفور ش (قوله وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده) ~~قال في الروض جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة أي فيما لو كان في الشقص شجر ~~عليه ثمرة لا يستحق بالشفعة وجهان اه والأرجح كما قال الزركشي المنع والفرق ~~إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة ش م ر (قوله أو ليخلص نصيبه المغصوب إلخ) ~~عبارة شرح الروض أو لخلاص الشقص المبيع إذا كان مغصوبا نص عليه في البويطي. ~~اه # (قوله وكتأخير الولي أو عفوه) أي والمصلحة في الأخذ فللولي الأخذ بعد ~~تأخيره وللمولى الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع تأخير الولي، وإن لم ~~يعذر في التأخير؛ لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أما إذا كانت ~~المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد ~~بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف ~~المصلحة، ولو ترك المولى الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن المصلحة في ~~الترك امتنع على الولي الأخذ بعد كماله م ر (قوله فإنه لا يسقط حق المولى) ~~قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله PageV06P078 # في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال. اه # (قوله بحيث تعد غيبته حائلة إلخ) أي حاجة لذلك مع ms1320 قوله الآتي أو خائفا ~~إلخ إلا أن يكون التصوير بغير التوكيل (قوله بل أو واحدا إلخ) خلافا ~~للروياني شرح م ر (قوله وللقادر أيضا أن يوكل إلخ) له أيضا الرفع إلى ~~القاضي (قوله لم يلزمه الإشهاد حينئذ إلخ) عبارة الروض ولا أي ولا يكلف ~~الإشهاد إذا سار أو وكل ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع. اه وفيه تصريح بأن ~~الإشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الإشهاد حال السير في نظيره من الرد ~~بالعيب (قوله وليس لذاك) أي المشتري وقوله ذلك انظر المشار إليه ماذا (قوله ~~في المتن أو طعام) حال أكل (قوله ما لم يأمن في الذهاب إليه ليلا) أي من ~~غير مشقة PageV06P079 # لا تحتمل عادة فيما يظهر (قوله عذر على ما قاله السبكي) اعتمده م ر ويشكل ~~عليه أمران الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان فإنه هنا قد أخبره ~~عدلان عنده والثاني ما في شرح الروض عن الماوردي أنه لو أخبره غير مقبول ~~الرواية كفاسق وصدقه سقطت شفعته وغير العدلين عند الحاكم لا ينقصان عن ~~الفاسق فإن حمل هذا أعني ما قاله السبكي على ما إذا علم أنهما غير عدلين ~~عند الحاكم ولم يصدقهما اندفع الأمران أما الثاني فلوجود التصديق في مسألة ~~الفاسق لا هنا وزيادة العدالة هنا لا أثر لها مع عدم وجودها عند الحاكم ~~وأما الأول فلفرض ما قاله المصنف فيما إذا كانا عدلين عند الحاكم والفرق ~~أنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء عند الحاكم وذلك لا يحصل بغير العدلين ~~عنده فكان معذورا في عدم تعويله على إخبارهما وقوله ولو أخبره مستوران عذر ~~يشكل بمسألة تصديق غير مقبول الرواية كالفاسق المذكورة إلا أن يصور هذا بما ~~إذا لم يصدقهما فليتأمل. ### | 1 - # (فروع) قال في التنبيه، وإن طلب أي الشفيع الشفعة وأعوزه الثمن بطلت ~~شفعته وإن قال بعني وكم الثمن بطلت شفعته، وإن قال صالحني عن الشفعة على ~~مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل، وإن دل في ~~البيع أو ضمن ms1321 الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك أي بالشفعة لم تبطل شفعته، وإن ~~توكل في شرائه لم تسقط شفعته، وإن توكل في بيعه سقطت وقيل لا تسقط. اه قال ~~الإسنوي في تصحيحه وعدم أي والأصح عدم بطلان الشفعة إذا قال الشفيع بكم ~~الثمن أو طلب وأعوزه لكن للحاكم إبطالها عند الإعواز وأنه إذا قال صالحني ~~عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق لم تبطل شفعته وبطلانها إذا ~~صالح عنها على مال عالما بفساد المصالحة إلى أن قال لا إن توكل في بيعه أي ~~لا تبطل. اه. # (قوله: وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف عكسه. PageV06P080 # قوله: لأن السلام قبل الكلام سنة) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن السلام ~~م ر وهو واضح # (قوله بخلاف بيع البعض) قال في شرح الروض، ولو زال البعض قهرا كأن مات ~~الشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي ~~باقيها له فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة لانتفاء تخيل العفو ~~منه. اه. # (قوله حيث انتقل الملك عنه) أي بأن شرط الخيار للمشترى منه فقط والله ~~أعلم # (كتاب القراض) PageV06P081 # (قوله وكأن عكسهم لذلك إلخ) قد يوجه بأنها كالدليل؛ لأنه مقيس عليها ~~والدليل يذكر بعد المدلول فذكرها بعد كإقامة الدليل بعد ذكر المدلول (قوله ~~مقارضته على دين عليه) أي على العامل إلا إن تعين في المجلس بدليل قوله ~~الآتي نعم لو قارضه على ألف درهم مثلا في ذمته ثم عينها في المجلس جاز إلخ ~~لكن لا يصدق قوله يدفع إلا أن يقال إنه مع التعيين في المجلس في حكم ~~المدفوع أو يقال سيأتي التقييد بقبض المالك له في المجلس PageV06P082 # وبالضرورة أنه يدفعه للعامل بعد قبضه فيراد الدفع، ولو بعد العقد فلا يرد ~~ذلك ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتي في شرح ومسلما إلى ~~العامل من قوله وليس المراد إلخ. # (قوله والوثوق) عطف على انضباط ش (قوله وتسمية الفضة تبرا) تغليب لا ~~ضرورة إلى حمل ms1322 العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب (قوله: وإن ~~راج) اعتمده م ر (قوله وقيل يجوز عليه إلخ) اعتمده م ر (قوله وقيل إن راج ~~إلخ) الصحيح خلافه م ر. # (قوله: ولو علم إلخ) اعتمده م ر (قوله: ولو علم جنسه أو قدره أو صفته) ~~قال في شرح المنهج على الأشبه في المطلب. اه لكن في شرح البهجة ذكر مسألة ~~الشرح الصغير ثم قال ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول النظم كغيره ~~معين أي ولو في المجلس. اه. # (قوله أو قدره) قد يقال لا موقع للمبالغة فهذا مع PageV06P083 # التعبير بألف؛ لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن يقال المبالغة بقوله، ~~ولو إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول القدر فيكون قوله أو ~~قدره باعتبار هذا (قوله على ما رجحه السبكي إلخ) أقر شيخ الإسلام في شرح ~~البهجة ما رجحه السبكي ونظر فيما قاله الماوردي لكنه مع ذلك قال في ~~المساقاة ما نصه وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء ~~بالرؤية وبالتعيين في مجلس العقد. اه # (قوله كما يأتي) أي في قوله نعم إلخ (قوله وقبضها المالك) هذا يدل على أن ~~قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل عليه أيضا قوله السابق آنفا على العامل ~~كما يأتي. اه وأما مسألة المقارضة على ما في ذمة المالك فيفيدها قوله ~~السابق ولو قارضه على ألف عن PageV06P084 # نقد كذا ثم عينها في المجلس صح (قوله مع غير الوديع والغاصب) أي على ~~الوديع والمغصوب (قوله: ولو قارضه على ألفين) أي متميزين، وإلا لم يتأت ~~قوله إن عين كلا منهما (قوله نعم إن عين إحداهما إلخ) كذا شرح م ر وهذا ~~ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد، وإن لم يكن هذا العقد مما ~~يدخله خيار المجلس (قوله بشرط علم عين ما فيها) كذا شرح م ر وقد يشكل هذا ~~مع قوله السابق، ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ ~~فتأمله ms1323 فإن علم ما فيها كما دل عليه قوله أولا إن علم ما فيها مع عدم علم ~~عينها لا ينقص عن علم ما في الصرة مع عدم علم عين ما فيها لغيبتها عن ~~المجلس والاقتصار على تعيينها بالوصف اللهم إلا أن يقال لما غابت عذر في ~~عدم علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه (قوله وما مر في العلم بنحو ~~القدر إلخ) أي أنه لا يكفي. # (قوله PageV06P085 # أي قنه) أو من يستحق منفعته كما بحثه شيخ الإسلام وهو ظاهر شرح م ر (قوله ~~المملوكة منفعته) كأنه احتراز عن قنه الموصى بمنفعته مثلا (قوله: لأنها) أي ~~المنفعة ش (قوله ويجوز شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر ~~المملوك منفعته له كما هو ظاهر؛ لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفع نفقة ~~الحر المذكور # (قوله وفي الجواهر عن الروياني إلخ) في الروض وشرحه، ولو لم يقل له ~~قارضتك بل دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض ~~للبيع لم يصح القراض لتعرضه للشراء دون البيع تفريعا على الأصح من أن ~~التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع. اه وهذا قد يوافق كلام الجواهر ~~الأول دون PageV06P086 # الثاني الذي استظهره الشارح (قوله ونازع فيه الأذرعي بقول القاضي إلخ) ~~يمكن الفرق وفي شرحه بعد سوقه كلام القاضي ما نصه وفي البحر نحوه وهو ظاهر ~~بل، ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح. اه وقرر أنه يتجه ~~أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ ~~غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر. اه وظاهر أنه لو قارضه ولم ~~يشترط عليه ما ذكر القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر ~~والفرق أنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بل إلى رأي نفسه فلم يكن ~~حصول الربح برأي العامل. # (قوله في المتن أو معاملة شخص) ، ولو قارضه على أن يصارف ms1324 مع الصيارفة فهل ~~يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا؛ لأن المقصود بذلك أن ~~يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما شرح م ر وقال في ~~شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني. اه. # (قوله في المتن فلو ذكر مدة إلخ) في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد ~~العقد. اه قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله، وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال ~~قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت كما سلف وهو الذي ~~أفهمه من أنه لو قال قارضتك ولا تشتر بعدها يصح وهو صريح عبارة الروضة ~~والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك فإنه مخالف للمنقول ~~حمله عليه ظاهر عبارة الروض. اه وعبارة الروضة فلو وقت فقال قارضتك سنة فإن ~~منعه من التصرف PageV06P087 # بعدها مطلقا أو من البيع فسد؛ لأنه يخل بالمقصود، وإن قال على أن لا ~~تشتري بعد السنة ولك البيع صح على الأصح؛ لأن المالك يتمكن من منعه من ~~الشراء متى شاء بخلاف البيع، ولو اقتصر على قوله قارضتك سنة فسد على الأصح ~~إلخ. اه. # (قوله: لأنه قد لا يجد فيها راغبا إلخ) يؤخذ منه أن المنع من البيع ~~كالمنع من التصرف (قوله أما إذا سكت) مقابل قوله بأن صرح له بجوازه (قوله؛ ~~لأن تعيين المدة يقتضي إلخ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها ~~ذكرها لا على جهة التأقيت كما صور به (قوله لا يجوز تعليقه ولا تنجيزه ~~وتعليق التصرف) قال في الروض، وإن علق القراض، وكذا تصرفه بطل. اه ومثل في ~~شرحه الأول بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك والثاني بأن قال قارضتك ~~الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر. اه # (قوله: لأنه يلزم) الضميران البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش (قوله ~~ويرد بمنع اللزوم إلخ ) الظاهر أن الممنوع اللزوم القطعي إذ منع الظني ~~مكابرة فإنه لا يفهم من قولنا اختصا بكذا إلا ثبوته ms1325 لكل منهما (قوله: لأنه ~~عمل طامعا) وسواء أعلم الفساد أم لا؛ لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع ~~خلافا لبعض المتأخرين شرح م ر (قوله وأن لا شيء له) مفهومه أنه لو علم ~~الفساد دون هذا استحق وهو ظاهر، وكذا يقال في قوله الآتي وأنه PageV06P088 # لا أجرة له فيما يظهر (قوله ولا أجرة إن علم الفساد) ، وإن ظن وجوبها شرح ~~م ر وقول الشارح وأنه لا أجرة له مفهومه أن له الأجرة إن ظن ذلك وفيه نظر ~~إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر (قوله في المتن أو بيننا) ~~فالأصح الصحة ويكون نصفين قال في شرح الروض قال في الأنوار، ولو قال على أن ~~الربح بيننا أثلاثا فسد أي للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان. اه. # (قوله فصار كله مختصا بالمالك) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل ~~السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن العامل. ### | (فصل في بيان الصيغة إلخ) # (قوله فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد) لعل المراد إذا أريد القراض حتى لو PageV06P089 # أطلق كان توكيلا صحيحا (قوله فلا يشبه ذينك) قد يشكل بقولهم واللفظ للروض ~~وشرحه وهما أي عاقدا القراض لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض كالوكيل ~~والموكل في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك إلخ وقول البهجة عقد القراض ~~يشبه التوكيلا إلخ إلا أن يراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم أو من كل الوجوه ~~بل من بعضها (قوله أو عبدا أذن إلخ) لعله بلا إذن سيده. # (قوله في المتن بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه، وإن لم ~~يجز أيضا لكن لا يصح التصرف؛ لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد ~~(قوله أي لم يحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الأول فباق بحاله كما هو ~~ظاهر فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل، والربح كله للمالك ولا شيء للعامل ~~الأول حيث لم يعمل شيئا شرح م ر (قوله بل مع إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ms1326 ش ~~(قوله وأذن المالك له في ذلك يتضمن عزله، وإن لم يفعل إلخ) في الناشري وهل ~~ينعزل بمجرد الإذن أم لا حتى يقارض ثلاث احتمالات الثالث إن ابتدأ المالك ~~العزل أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا PageV06P090 # إذا أمره أمرا جازما كما صوره الدارمي بخلاف ما لو قال إن رأيت أن تقارض ~~غيرك فافعل. اه وشرح م ر (قوله بل إن طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال الطمع ~~لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه ليشاركه في العمل فلا يحتمل ~~هذا التفصيل (قوله وبما قررته اندفع إلخ) فيه نظر ظاهر PageV06P091 # قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه) وبقي حالة الإطلاق فهل يقع ~~لنفسه أو للأول وينبغي مراجعة باب الوكالة. # (قوله لم يضر خلافا لما أطال به البلقيني إلخ) كذا شرح م ر وانظر شرح ~~الروض. # (قوله: وإلا فسد إلخ) أي، وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ # (قوله والمقارض مالك) قيد في قول المتن وإذا فسد القراض ش (قوله: لأنه ~~عمل طامعا في المسمى إلخ) فرجع إلى الأجرة، وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة ~~نظير ما مر كما أفاده السبكي شرح م ر (قوله وأنه لا أجرة له إلخ) قضيته أن ~~مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع PageV06P092 # فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل (قوله؛ لأنه قد يتلف رأس المال إلخ) لعل ~~هذا في الشراء فقط (قوله نعم منع الماوردي إلخ) أي عند الإذن بالنسيئة كما ~~أفصح به شرح الروض عنه (قوله أو البيع سلما لم يجز إلخ) في شرح الروض وقد ~~يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين (قوله وفيه ~~نظر ظاهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله قبل قبض الثمن) أي حيث امتنع التسليم قبل ~~قبض الثمن (قوله والمراد بالإشهاد الواجب إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله في المتن وله البيع بعرض) قال في شرح الروض واستشكله الإسنوي ~~بالمنع في الشريك ويجاب بأنهم ms1327 لم يمنعوا في الشريك وإنما قالوا لا يبيع ~~بغير نقد البلد والمراد بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج وبه صرح ابن أبي ~~عصرون ولا إشكال. اه. # (قوله وفرق السبكي إلخ) كذا شرح م ر وفي شرح الروض PageV06P093 # قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق. اه. # (قوله لا يروج فيها) أي في البلد ش. # (قوله بل عليه) في شرح الروض فيما إذا اقتضت المصلحة الرد ما نصه بل ~~القياس وجوبه على العامل كعكسه. اه. # (قوله، وإن رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه ~~اختصاص هذا بل وعدم تعلقه أيضا بعليه (قوله رده على البائع إلخ) قد يتعذر ~~ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع (قوله بين أن يسميه في العقد ويصدقه ~~البائع وأن لا) هذا التفصيل لم يتقدم في الوكيل في مسائل العيب ولم يزد ~~فيها هناك على قوله وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الشراء ~~بالعين بطل الشراء، وإلا وقع للوكيل. اه وإنما تقدم ذلك التفصيل في مسائل ~~المخالفة لكن لا يبعد جريانه فيها هناك؛ لأنه حيث انصرف عن المالك كان سبب ~~انصرافه عنه مخالفة ما تنزل عليه الإذن وهو السليم فليتأمل. # (قوله بخلاف شرائه له) كان المراد شراء العامل مال القراض لنفسه من ~~المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته (قوله بطل) أي الشراء (قوله فهل ~~لأحدهما معاملة الآخر وجهان ) اعلم أنه إن كان المراد بمعاملة الآخر أن ~~الآخر PageV06P094 # يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره كما في الوصيين ~~المستقلين فإن لأحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر كما يأتي في محله بما فيه، ~~وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي ~~إلا القطع بامتناع ذلك فضلا عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح الجواز؛ لأن فيه ~~مقابلة مال المالك بمال المالك فكما امتنع بيع العامل من المالك فليمتنع ~~بيع أحد العاملين ms1328 من الآخر للقراض؛ لأن المال للمالك فيلزم مقابلة ماله ~~بماله هذا كله إن كان المراد أن المال واحد وكل منهما عامل فيه على ~~الاستقلال كما هو ظاهر العبارة أما لو قارض أحدهما وحده على مال وقارض ~~الآخر وحده على مال آخر كما صور بذلك بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن ~~يشتري لنفسه من الآخر من مال القراض الذي معه فالوجه جواز ذلك بل القطع به؛ ~~لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر، وإن أراد أن يشتري لقراضه مما مع الآخر ~~فالوجه امتناعه؛ لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك فليحرر. # (قوله معاملة الآخر) بأن يبيعه مال القراض (قوله وقضية المتن الجواز) ~~اعتمده م ر. # (قوله في المتن ولا يشتري للقراض إلخ) هل شرطه عدم الإذن أيضا كما هو ~~قياس ما بعده (قوله بغير جنس رأس ماله) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز ~~الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر وهو حينئذ نظير ما ذكره بقوله باع الذهب ~~بدراهم إلخ ### | (فرع) # هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذي يتجه الصحة إن صححنا ~~شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ولا ~~يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه فيلزم أن يملك جزءا من المصحف؛ لأن ~~حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد على أنه لا يملك حصته من الربح بمجرد ~~حصول الربح على الصحيح وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف، وإلا لزم ملكه جزءا ~~منه وهو ممتنع نعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع فسخ ~~العقد فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك الحصة واستقراره بها فليتأمل. # (قوله في المتن ولا من يعتق على المالك بغير إذنه وكذا زوجه) قال في ~~العباب فإن اشتراهما بإذن المالك انفسخ النكاح ولا يرتفع القراض مطلقا وعتق PageV06P095 # المبيع على المالك ثم إن لم يظهر ربح ارتفع القراض أو اشترى بكل ماله ~~وإلا فباقيه رأس مال وللعامل أجرة مثله، وإن ظهر ربح غرم المالك للعامل ~~نصيبه، وكذا الحكم إذا أعتق عبد ms1329 القراض. اه. # (قوله بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش (قوله أما لو اشترى العامل من يعتق ~~عليه وزوجه إلخ) عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض أباه، ولو في الذمة ~~والربح ظاهر صح ولم يعتق. اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي ~~الذمة، ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجه ~~للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشيء ~~منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على ~~العامل وطء أمة القراض؛ لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ~~ثابتة (قوله عليه) أي العامل، وكذا قوله زوجه ش (قوله من نحو الشراء بأكثر ~~من رأس المال) ظاهره البطلان في الكل لا في الزائد بخلاف عبارة شرح الروض؛ ~~لأنه قال فإن اشترى بأكثر منه لم يقع ما زاد عن جهة القراض إلخ. اه وهو ~~شامل لنحو شراء عبد بعشرين، ورأس المال عشرة (قوله في المتن ويقع للعامل ~~إلخ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل ~~الشراء كما في نظائر ذلك من الوكالة. PageV06P096 # قوله أو أقل قيمة بما يتغابن به لم يصح) ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا ~~كما صرح به الإمام والغزالي شرح روض (قوله ركوب البحر) أي الملح (قوله إلا ~~بالنص عليه) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر، وإن لم يقيد بالملح م ر. # (قوله فإن شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما ~~يفيده شرح الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها ~~فسد القراض. اه. # (قوله في المتن وعليه فعل ما يعتاد) وقضيته أنه لو احتاج ذلك إلى مؤنة ~~كانت عليه وسيأتي في كلام الشارح قريبا (قوله فعل التاجر إلخ) نائب فاعل ~~قول المتن يعتاد ش (قوله لقضاء العرف به) قد يشكل مع قوله، وإن لم يعتد ~~(قوله: وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة) أفهم أنه على ms1330 الجر ليس عطفا ~~على الأمتعة فعلى ماذا هذا ولا يقال هذا PageV06P097 # الإيهام متحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة لا؛ لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف ~~عليه ولم يحترز عنه فدل على عدم مراعاته؛ لأنه لا بأس باحتراز عنه حيث أمكن ~~لكنه لم يكن على ذلك التقدير. # (قوله وقد يجاب بأنه ذكره هنا إلخ) وأيضا ففي المذكور تفصيل لتوابع ~~التجارة لا يستفاد خصوصه مما سبق (قوله وأن كليهما) خبر أن قوله عليه. # (قوله ويتقدم به على الغرماء) وعلى مؤنة تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح ~~الروض (قوله من غير قسمة) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة. # (قوله على من وطئ أمة القراض بشبهة منها) فإن وطئها العامل عالما ~~بالتحريم ولا ربح حد لانتفاء الشبهة، وإلا فلا حد للشبهة ويكون الولد حرا ~~وتلزمه قيمته للمالك فيما PageV06P098 # يظهر شرح م ر (قوله: ولو العامل) مشى في الروض على المهر الواجب بوطء ~~العامل يجعل في مال القراض واعتمده شيخنا الشهاب الرملي ووجهه بأنه فائدة ~~عينية حصلت بفعل العامل كأرباحه اه ويحتمل أن يجري ذلك في قيمة الولد فيما ~~إذا أولد الموطوءة فيكون مال قراض للتوجيه المذكور لكن الذي يظهر خلافه ~~والفرق م ر قال في الروض فإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال ~~القراض أو لا وجهان. اه والمعتمد الأول، وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني ~~م ر والله تعالى أعلم # (قوله ما لم يتلفه أجنبي إلخ) اعتمده م ر وعبارة شرحه كعبارة الشارح ~~(قوله ويؤخذ بدله) وإنما لم يكن مال قراض قبل أخذه وقبضه كما كان PageV06P099 # بدل المرهون رهنا في ذمة الجاني؛ لأن القراض أضعف لجوازه من الجانبين ~~(قوله في المتن، وإن تلف قبل تصرفه إلخ) ظاهره، ولو بنحو غصب وأخذ بدله ~~فليراجع لم يفصح عما لو كان التلف للكل أو البعض قبل التصرف بنحو غصب أو ~~سرقة وأخذ بدله فليراجع حكم ذلك. ### | (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ) # (قوله وبإنكاره له حيث إلخ) اعتمده م ر وحاصل ms1331 المعتمد أن إنكار القراض من ~~المالك أو العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ~~ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعده سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب ~~المذكور في شرح الروض (قوله PageV06P100 # والاستيفاء) أي لديون التجارة (قوله وليسا) أي البيع والاستيفاء ش. # (قوله لكن اعتمد ابن الرفعة إلخ) اعتمده م ر (قوله، وإلا باع إلخ) أي ~~وأنه لا يوافق رأس المال ش. PageV06P101 # (قوله ويستقر ملك العامل إلخ) كذا شرح م ر وقوله فيه أي في المسترد كما ~~هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما ~~يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض ~~حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح ~~الروض عدم نفوذ تصرفه فيه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل # (قوله بل يأخذ منها واحدا إلخ) أي وحينئذ ينفذ تصرف المالك كما هو ظاهر ~~(قوله واستشكل الإسنوي كابن الرفعة إلخ) قد يستشكل ذلك أيضا بأن الظاهر عدم ~~جواز نظير ذلك في الشركة إذ الظاهر أنه لو أخذ أحدهما جزءا من المشترك لم ~~يكن للآخر الاستقلال بأخذ مقابله بحيث يستقر لهما ما أخذاه بل هو باق على ~~حكم الاشتراك فما الفرق (قوله ما لو استرد برضاه) فيه إطلاقه الاسترداد ~~بالرضا ثم تفصيله بما بعده مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض ~~أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ ~~فتأمله (قوله وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته إلخ) اعتمده م ر ~~وينبغي أن له الاستقلال بأخذه مما في يده كما تقدم PageV06P102 # قوله أن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش (قوله حينئذ) ، ~~وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر (قوله قرض إلخ) اعتمده م ر # (قوله نعم له تحليف المالك إلخ) اعتمده م ر (قوله: وإن نوى نفسه) اعتمده ~~م ر (قوله كما ms1332 قاله الإمام) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف ~~مسألة الوجهين م ر (قوله وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه (قوله ورجح ~~جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الإمام والمطلب كما لا ~~يخفى (قوله فلا يصح البيع) أي كما جزم به في الروض وعبارته، وإن قامت أي ~~فيما إذا قال اشتريته لنفسي بينته أي المالك بشرائه بمال القراض لم يحكم ~~بها أي للقراض فيبطل العقد أي؛ لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدوانا. ~~انتهى وقيل يحكم بها فلا يبطل العقد (قوله في المتن أو لم تنهني عن شراء ~~كذا) أما لو قال المالك لم آذن لك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي ~~فالمصدق المالك شرح م ر (قوله وتصويره بالثاني) PageV06P103 # أي كما في شرح الروض. # (قوله فتلف بعضه) انظر مفهومه (قوله ضمنه) ظاهره، وإن علم المالك عجزه ~~وفيه شيء لتفريط المالك بتسليمه مع علمه ثم رأيته في شرح الإرشاد قال أي، ~~وإن جهل المالك كما هو ظاهر انتهى PageV06P104 # ولا يخفى أن حالة الجهل أولى بالضمان فالمبالغة بها غير ظاهرة فليتأمل ~~(قوله وخالفهما الزركشي فرجح تصديق المالك وتبعه غير واحد) وجزم به في ~~الروض وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده قال في شرحه وشهد لذلك قول ~~الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك ~~بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل؛ لأن معها ~~زيادة علم. انتهى وقوله إن أقاما بينتين أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل ~~القراض والمالك التوكيل وقوله زيادة علم أي بوجوب الأجرة كذا قرره (قوله ~~أما قبل التلف فيصدق المالك إلخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق ~~المالك مطلقا قبل التلف وبعده # (قوله: ولو أقاما في مسألة القرض والقراض بينتين) أي بعد التلف كما فرضه ~~في ذلك في الروض وغيره (قوله رجحه أبو زرعة) واعتمده م ر (قوله أي فيأتي ما ~~مر عند عدم البينة) أي من تصديق العامل أو المالك ms1333 (قوله صدق الآخذ كما جزم ~~به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده، وكذا أفتى به الجلال ~~السيوطي فقال الذي يظهر تصديق العامل؛ لأن معه يدا وبلغني أنه منقول عن ~~المالكية كذلك. انتهى لكن قد يخدش تعليله تسليمه أن يده ناشئة عن دفع ~~المالك إليه وأنه في الأصل مال المالك وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه ~~لا أجرة ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه. انتهى ويوافق ذلك ~~قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في ~~الرد نعم قد يشكل على ذلك أن مقتضى قول المالك قبول قوله في الرد فكيف يسوغ ~~له مطالبته بالرد وتغريمه مع ذلك إلا أن يقال إن إقراره بكونه قراضا الذي ~~كان مقتضاه ذلك قد سقط بإنكار الآخذ واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء ~~المال بخلاف ما تقدم فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ القراض عن الزركشي ~~وغيره من تصديق المالك فإنه فيما بعد التلف كما تقدم فلو كان الاختلاف هنا ~~بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر # (قوله صدق الآخذ) فلو أقاما بينتين اتجه تقديم بينة الآخذ؛ لأن معها ~~زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره (قوله وخالفه في الأنوار ~~إلخ) PageV06P105 # اعتمد هذا م ر (قوله والأوجه ما قاله البغوي) مشى في آخر العارية على ~~خلاف ما قاله البغوي (قوله كما لو ادعى الربح إلخ) ، وإن أقر بربح ثم ادعى ~~غلطا أو كذبا لم يقبل قاله في الروض وقد تقدم هذا في الشرح بزيادة. # (قوله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف إلخ) قال في شرح الروض وإذا تحالفا ~~فسخ العقد واختص الربح والخسران بالمالك ووجبت الأجرة عليه للعامل إلخ ~~انتهى وقول الشارح ولا ينفسخ العقد بالتحالف لا ينافي ذلك؛ لأن الانفساخ ~~غير الفسخ انتهى، والله تعالى أعلم # (كتاب المساقاة) PageV06P106 # قوله مردود بأن أهل خيبر إلخ) يتأمل هذا الرد (قوله كانوا مستأمنين) أي ~~وهم لهم أحكام المسلمين (قوله ولبيت المال من ms1334 الإمام إلخ) عبارة شرح الروض ~~وفي معنى الولي الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين ~~الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه. ### | (فرع) # لو كان العامل صبيا لم يصح وله أجرة المثل ويضمن الصبي بالإتلاف لا ~~بالتلف ولو بتقصير؛ لأنه لم يسلطه على الإتلاف م ر (قوله لكن انتصر له أبو ~~زرعة إلى قوله وبأنهم اغتفروا الغبن إلخ) قد يقال إن كان الحال بحيث لو لم ~~ينضم أحد العقدين إلى الآخر حصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام ~~فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح، وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل ~~أقل أو تعطل أحد العقدين، ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد ~~يشير إلى ذلك قوله لتعين المصلحة إلخ فليتأمل. # (قوله بأنه ليس في معنى المنصوص عليه) كان وجه هذا النفي أنه PageV06P107 # لا يوجد فيه وجوب الزكاة وإمكان الخرص إلا أن يقال هذا باعتبار ما من ~~شأنه باعتبار الجنس ويدعي شمول الثمر في لفظ النص لطلع الذكور وحينئذ لا ~~يلزم بناء هذا على القديم (قوله لقوله في الخبر السابق من ثمر أو زرع) قد ~~يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل ~~فليتأمل (قوله لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر؛ لأنه استدل بعموم ~~الثمر في الخبر لا بالقياس وقوله فتختص بموردها قد يقال يرد عليه قياس ~~العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس أن العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض ~~الرخصة ومنع القياس فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق ~~شرط القياس للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح ~~جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة (قوله وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي ~~ثم) منه كما سيأتي أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي ~~فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل ~~والعنب فلو اشتمل البستان مع ms1335 النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على ~~أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخر فليراجع. # (قوله وأشار إليه هنا بقوله وهي هذه المعاملة) أي الآتي آنفا فعلم أن قول ~~المتن عمل بمعنى المعاملة (قوله PageV06P108 # لكن غلطه التاج الفزاري) وهو الأوجه شرح م ر (قوله لكن في المخابرة إلخ) ~~كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها، وإن عطلها بخلاف ~~المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل؛ لأنه لم يستوف ~~منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم شرح م ر (قوله وصرح السبكي إلخ) في ~~الروض وشرحه ما نصه فيضمن فيها أي في المزارعة ما تلف من الزرع إذا صحت ~~بترك سقيها أي الأرض عمدا؛ لأنه في يده وعليه حفظه وهذا ذكره الأصل في ~~الإجارة انتهى وفيه التقييد بالعمل وليحرر مفهوم قوله إذا صحت (قوله ضمنه) ~~هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري؛ لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط ~~بما تفسد به العين التي هي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه، ~~وهذا لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا؛ لأنه فرط في العين التي عليه ~~حفظها بترك السقي (قوله فتعين حمل التعذر إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن ~~أنه يشترط أن لا يفصل بينهما) قد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط ~~عدم الفصل فليتأمل (قوله وأنه يشترط اتحاد العقد) لا يقال اشتراط اتحاد ~~العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل؛ لأن ذلك صحيح لكن المصنف اقتصر على اشتراط ~~الثاني وهو لا يغني عن اشتراط الأول فنبه الشارح على اشتراطه (فرع) # لو أخرت المزارعة لكن فصل القابل في القبول وقدمها كقبلت المزارعة ~~والمساقاة لم يبعد البطلان (فرع آخر) # قال في الروض والمعاملة تشملهما أي المساقاة والمزارعة فإن قال عاملتك ~~على النخل والبياض بالنصف جاز وكذا لو جعل أحدهما أقل أو شرط البقر على ~~العامل انتهى ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم ms1336 يصح ~~لأن PageV06P109 # المقارنة تنافي التبعية كالتقدم فليتأمل (قوله واشترط الدارمي إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك إلخ) قد يقال المزيل لها ~~هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع، وإن تساوى الثمنان أو ~~زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر، بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد ~~(قوله وقضية كلامهما أنه يلحق إلخ) عبارة الروض فتصح المزارعة ولو على زرع ~~موجود لا المخابرة تبعا للمساقاة إلخ انتهى. # (قوله ورد بأن قياسه إلخ) كذا شرح م ر واقتصر في شرح الروض على الجزم ~~بهذا القياس (قوله PageV06P110 # ولو فسد منبت الأرض إلخ) أي فسد بغير سبب المزارعة # (قوله ولأنها صارت مرهونة إلخ) هذا يدل على أن هناك معاملة (قوله حبسه) ~~وإن كان الأصح خلافه شرح م ر (قوله على ما مر) أي من الخلاف ### | (فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة إلخ) # (قوله تفسد ولا أجرة له في الثانية) وإن جهل الفساد شرح PageV06P111 # م ر (قوله ولما بعده) عطف على لهذا ش (قوله فإن فعل ومضت المدة) أي مع ~~تركه العمل (قوله ومضت المدة) أي لا بمجرد العقد (قوله لم يصح على ما في ~~الروضة) عبارة الروض لم يضر قال في شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف ~~اه. # (قوله ومثله القنو إلخ) اعتمده م ر وكذا قوله أوجههما فسادها (قوله أو ~~شرط للعامل بطل قطعا) هذا يؤيد البطلان فتأمله. # (قوله ولو في البعض) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع PageV06P112 # ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه ~~بشرط تأتي العمل على ما لم يبد صلاحه وحده بأن تميز عن غيره، ولو ساقى على ~~ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بهذا الشرط ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا ~~وقد يتوقف في اشتراط هذا الشرط في المسألتين فليتأمل # (قوله في المتن لم يجز) قال في الروض وشرحه فإن وقع ذلك وعمل العامل ~~وكانت الثمرة متوقعة في المدة فله ms1337 أجرة عمله على المالك وإلا فلا لا إن كان ~~الغراس للعامل فلا أجرة له بل يلزمه للمالك أجرة الأرض فإن كانت الأرض ~~للعامل استحق أجرة عمله وأرضه انتهى وقوله استحق أجرة عمله لعله إذا كانت ~~الثمرة متوقعة أخذا مما تقدم # (قوله والشجر لمالكه إلخ) أي على المنع (قوله كما أن على ذي الأرض إلخ) ~~ينبغي فيما إذا كان مالك الشجر استأجر ينبغي أن المراد بذي الأرض المستأجر ~~(قوله فإن لم تثمر فلا شيء له) أي وإن أثمرت فله أي إن أثمرت فيما توقع فيه ~~إثمارها لا مطلقا قال في الروض، ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ~~ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبلها أي العاشرة فلا شيء فيه أي في ~~الثمر للعامل أي لأنه لم يطمع في شيء منه انتهى (قوله نعم له الأجرة إلخ) ~~اعتمده م ر (قوله لأنه طامع) قال في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة انتهى ~~فخرج بذلك ما إذا صحت فإنه لا شيء له إذا اتفق عدم الإثمار، وإن كان عمل ~~طامعا كما قال في الروض وشرحه قبل هذا كمن قدرها أي المدة التي تثمر فيها ~~غالبا ولم تثمر فإنه لا يستحق أجرة كما لو قارضه فلم يربح اه، لو أثمرت في ~~العام مرتين استحق العامل حصته PageV06P113 # منهما ولو تأخر إثمارها عن عام المساقاة فإن كان لعارض استحق منه وإلا ~~فلا م ر (قوله ورد بأن الطاهر وجود الربح بخلاف هذا) وعليه فله الأجرة وإن ~~لم تثمر؛ لأنه عمل طامعا شرح م ر. # (قوله في المتن وله مساقاة شريكه إلخ) ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه ~~أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح، كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده ~~وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإن ساقى الشريكان ثالثا لم يشترط معرفته ~~بحصة كل منهما إلا إن تفاوت بالمشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما ~~شرح م ر (قوله وكذا لا أجرة له) كذا شرح م ر أي لأنه لم ms1338 يطمع (قوله قال لكن ~~ظاهر كلام غيرهما كالمتن أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة ~~إلخ) عبارة الروض وشرحه أو ساقاه أي شريكه على الكل بطل ولكن له الأجرة؛ ~~لأنه عمل طامعا وقيده الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد انتهى ~~أي بخلاف ما إذا علم الفساد وهو ظاهر إن علم مع ذلك أن لا أجرة # (قوله يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة) هذا بناء على تفرقته ~~بينهما في هذا الحكم، كما سيأتي له في الإجارة في شرح قول المصنف، ولو ~~استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح، لكن سنبين في هامش ~~ذلك المحل أن المعتمد خلافه # (قوله كالسقي) اعتمده م ر PageV06P114 # قوله ويستغني عن العمل) كذا شرح م ر وهل يشكل إدخاله في الأقل مع قوله ~~الآتي، وإن انقضت وهو طلع إلخ المقتضي عدم استلزامها للاستغناء إلا أن يفرض ~~هذا فيما إذا كان انقضاؤها مع كونه طلعا أو بلحا لعارض (قوله عمل بقيتها ~~بلا أجرة وإن انقضت وهو طلع إلخ) في شرح م ر وإن لم يحدث الثمر إلا بعد ~~المدة فلا شيء للعامل قال ابن الرفعة وهو صحيح إن تأخر بلا سبب عارض فإن ~~كان بعارض كبرد، ولولاه لاطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني ~~إن العامل شريك، ولو كان النخل المعقود عليها مما تثمر في العام مرتين ~~فأطلع الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل يفوز المالك بها ~~أو يكون العامل شريكا له فيها؛ لأنها ثمرة عام فيه احتمال والأوجه الأول ~~اه. # (قوله وعلى المالك التبقية والتعهد إلى الجذاذ) خلافا لما في الانتصار ~~والمرشد من أنه عليهما شرح م ر (قوله ويفرق بين هذا) أي حيث لم يكن التعهد ~~فيه عليهما لاشتراكهما. # (قوله في المتن بكذا) وأفهم قوله بكذا اعتبار PageV06P115 # ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح ~~م ر (قوله ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها) وهو ظاهر كلامهم شرح ms1339 م ر (قوله ~~على الأوجه) اعتمده م ر (قوله في المتن على العرف الغالب) أي إن شمل ذلك ~~العرف جميع ما يأتي أنه على العامل، كما هو ظاهر وإلا لم يتجه الحمل على ~~العرف كما أفاد ذلك قوله هذا إلخ # (قوله في المتن ما يحتاج إليه إلخ) قدر الشارح عمل كما ترى، ولك أن تقول ~~يغني عن تقديره تأويل ما يعمل مع أن تقديره لا يغني عن التأويل المذكور ~~فيحتاج لحمل ما على العمل بمعنى الحاصل بالمصدر والعمل المقدر بالمعنى ~~المصدري؛ لأن الحاصل بالمصدر أثره ولا يتأتى العكس؛ إذ الحاصل بالمصدر لا ~~يكون المعنى المصدري أثره وحينئذ يلزم أن المكلف به المعنى المصدري وليس ~~بصحيح فإن المقرر في الأصول أن المكلف به الحاصل بالمصدر؛ لأنه الوجودي ولا ~~تكليف إلا بوجودي والمعنى المصدري ليس بوجودي، كما تقرر ثم فلم يفد ما قدره ~~إلا الضرر فتأمل # (قوله يحيل حقيقته) يتأمل كيف الورود (قوله وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ) ~~يغني عن زيادة تفسير ما به كما مر (قوله لكن قال الأذرعي إلخ) كذا في شرح م ~~ر (قوله PageV06P116 # ولو فعل ما على المالك بإذنه) أي من غير تعرض لأجرة (قوله وظاهر كلامهم ~~إلخ) اعتمده م ر (قوله وهو ظاهر بناء إلخ) فما تقدم أنه يحمل في كل ناحية ~~على العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف ~~الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه (قوله ولو ترك ~~العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره) هذا كقول شرح الروض فرع في فتاوى ~~القاضي إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم ~~يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه ~~استحق نصف ما شرط له اه، مبني على أن العامل أجير، لكن الصحيح كما قاله ~~الماوردي والروياني أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له، وإن ترك جميع ~~الأعمال التي عليه سواء في ms1340 ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو ~~أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ~~ولزمته أجرة مثل ما التزمه من العمل اه، ونقله في تجريده عن الماوردي وهو ~~مبني على أنه شريك، وأما قوله في أصل الروض فإن كانت أي المساقاة على عينه ~~وعامل غيره انفسخت بتركه العمل اه، فيحتمل تفريعه على أنه أجير ويحتمل ~~خلافه ويفرق بينه وبين مجرد الترك بأن في مساقاة الغير مع الترك مزيد ~~إعراضا ومنافاة للحال تقتضي الانفساخ فليحرر. # (قوله والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر فليتأمل PageV06P117 # قوله وبحث غير واحد أن العامل إلخ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي فيما لو ~~ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع (قوله فإن بقي من أعمالها ~~إلخ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته وإن ترك ~~العمل، والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر (قوله صدق ~~المالك) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته ~~بقدره حتى ما سبق قريبا (قوله لتضمن دعوى المالك انفساخها) هذا يدل على أن ~~ترك الأعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريبا. # (قوله لم يستحق العامل شيئا كالجعالة) المتجه استحقاقه وليس هذا ~~كالجعالة؛ لأنه عقد لازم بخلافها PageV06P118 # م ر وأيضا الاستحقاق هو الموافق؛ لأنه شريك وأنه لو ترك الأعمال استحق ~~كما قدمته قريبا (قوله فإن تعذر ذلك اقترض عليه إلخ) قال في شرح الروض ~~وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك اه. # (قوله وللمالك فعل ما ذكر) أي الاستئجار إلخ (قوله فقضية قولهما ليس له ~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله فإن فعل انفسخت بتركه) عبارة الروض فإن كانت ~~المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل اه. # (قوله ولكن يتخير المالك بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمر فلا ~~يبعد استحقاق PageV06P119 # العامل منها لحصة ما عمل بناء على أنه ms1341 شريك والقياس أنه يستحق أجرة ~~المثل؛ لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا ~~ل م ر فورا وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل (قوله فإن ~~عجز حينئذ عن العمل) إلخ صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم ~~يكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه (قوله فلا فسخ) قال في الروض ~~لأجل الشركة اه # (قوله وهي لهما) انظر هذا مع بحث السبكي السابق عقب قوله بقي استحقاق ~~العامل إلا أن يكون ذاك فيما إذا لم تظهر الثمرة وعلى ما ذكرناه هناك أن ~~الأوجه الاستحقاق لا إشكال # (قوله وإلا انفسخت بموته) ظاهره وإن ظهرت الثمرة (قوله وإلا انفسخت ~~بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في ~~أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم ~~يبق إلا التجفيف ونحوه فلا اه، ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ~~ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ~~ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد ~~بالانفساخ وقد وافق م ر آخرا على PageV06P120 # هذا القياس # (قوله وإلا تخير المالك على الأوجه) في شرح الروض أنه ظاهر نبه عليه ~~الأذرعي وغيره اه واعتمده م ر (قوله في المتن ولو خرج الثمر مستحقا إلخ) ~~قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع ~~بخلاف الأجير للعامل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن ~~قرار نصيبه عليه اه. # (كتاب الإجارة) # (قوله فإنه لا يشترط فيهما علم العوض) لقائل أن يقول هذا لا يطابق ما ~~أفاده التعريف المذكور؛ لأن حاصل هذا أن قيد التعريف اشتراط علم لعوض وحاصل ~~التعريف أنه نفس العلم ألا ترى إلى قوله منها أي PageV06P121 # الشروط الآتية علم عوضها ولم يقل منها اشتراط علم عوضها فجعل الشرط العلم ~~لا اشتراطه فقوله بالشروط ms1342 الآتية معناه مع المشترطات الآتية وما ذكرنا أن ~~حاصل التعريف هو صريح تعبيرهم في التعريف بقوله واللفظ لشرح الروض بعوض ~~معلوم اه، وحينئذ فشمول التعريف للمساقاة والجعالة إذا كان العوض فيهما ~~معلوما مما لا شبهة فيه فلم يندفع ما للشارح المشار إليه اللهم إلا أن يريد ~~بقوله منها علم عوضها منها شرط علم عوضها حتى يكون القيد شرط علم العوض لا ~~علم العوض فيتم ما قاله إن كان التعريف الذي أورد عليه ذلك الشارح جعل ~~القيد فيه شرط العلم لا نفسه فليراجع على أن الظاهر عدم صحة الإرادة ~~المذكورة؛ لأن الشرط علم العوض لا اشتراطه بدليل أنه لو ذكر عوض معلوم كفى، ~~وإن لم يشترطه فإن قيل ذكره اشتراط له قلنا هذا موجود في المساقاة والجعالة ~~قطعا فلا يفيد إرادة ذلك شيئا فظهر عدم الاندفاع مطلقا فتأمله # نعم إن أريد بعلم العوض كونه علمه مما لا بد منه ثم الاندفاع، إلا أن حمل ~~العبارة على هذا المعنى في غاية التعسف الذي لا يناسب التعريف؛ لأنه لا ~~يفهم من اللفظ ولا قرينة عليه بوجه فليتأمل (قوله وهو يستلزم الإذن لهن فيه ~~بعوض إلخ) فيه بحث لأنه إن أراد أن وقوع الإرضاع للآباء مطلقا يستلزم الإذن ~~المذكور فغير صحيح لإمكان وقوعه لهم بالإذن بلا عوض أو مطلقا، وإن أراد أن ~~وقوعه لهم يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أول المسألة، كما أن قوله وإلا ~~كان تبرعا أول المسألة أيضا فتأمله ليظهر لك من هذا وأمثاله ما جرت به ~~عادته من المبالغة على الأئمة بما لا يصح به المبالغة أو بما هو أوهن من ~~بيت العنكبوت اه. # (قوله إذ لا دلالة فيها على القبول لفظا إلخ) وأيضا فقد علق في الآية ~~إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الإيتاء بالعقد؛ لأن ~~الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرروه (قوله في المتن شرطهما كبائع ~~ومشتر) قال الزركشي وعلم منه أنه لا تصح إجارة الأعمى؛ لأنه لا يصح بيعه ~~نعم له أن ms1343 يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري نفسه، قاله في الروضة وشرح ~~المهذب في كتاب البيع وكذا للغير أن يستأجر ذمته؛ لأنها سلم انتهى (قوله ~~لكنها مكروهة) أي إجارة العين وقوله أجبر PageV06P122 # فيها أي في إجارة العين أيضا ش (قوله فآجر أحدهما الآخر أرضا) أي آجرها ~~الآخر لنفس ذلك الآخر وحاصله أن أحدهما استأجرها لنفسه من الآخر (قوله وفرق ~~بينه) أي عدم الصحة المذكورة بقوله وإلا فلا ش (قوله لتوقف الإيجاب على ~~مباشرته أو إذنه) فالقابل قابل بنفسه وموجب بنائبه. # (قوله في المتن أو ملكتك منافعه سنة) أو عارضتك منفعة هذه الدار بمنفعة ~~تلك م ر (قوله والظرفية تقتضي خلاف ذلك) ينظر وجه هذا PageV06P123 # الاقتضاء وعليه فيرد على ما قدره؛ لأن الانتفاع أمر موهوم الآن مع أن ~~معنى انتفع استوف منافعه وبالجملة فدعوى هذا الاقتضاء مما لا سند لها إلا ~~مجرد التخيل وما تقول في نحو لله علي أن أصوم هذه السنة أو أن أعتكف هذا ~~اليوم فإن كلا من الصوم والاعتكاف أمر موهوم الآن مع ظرفية السنة واليوم ~~لهما بالإجماع ظرفية لا شبهة في صحتها لأحد (قوله ومن جملتها) حال من ~~المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله # (قوله لأن لفظ البيع إلى قوله بلفظ الإجارة) وعلم مما تقرر أنه لا يكون ~~كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ؛ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد ~~فينافي ذكر المدة شرح م ر (قوله ومن ثم كان الأوجه على الأول أن ذلك كناية) ~~قيل بل الأوجه أنه غير كناية أيضا لتنافي اللفظ وتهافته؛ إذ ذكر البيع ~~يقتضي تمليك العين وذكر المنفعة يقتضي خلافه انتهى وقد يمنع أن لفظ البيع ~~يقتضي تمليك العين على الإطلاق بدليل ما قالوه في بيع رأس الجدار للبناء ~~عليه. # (قوله ليفيد) تعليل للمنفي ش (قوله في المتن ودابة أو شخص معينين) يمكن ~~جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام في الباب الثاني من ~~المغني في الكلام على الجملة المعترضة في أمثلة الاعتراض ما ms1344 نصه ونحو {إن ~~يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى} [النساء: 135] قال ~~جماعة منهم ابن مالك والظاهر أن الجواب فالله أولى بهما ولا يرد على ذلك ~~تثنية الضمير كما توهموا لأن أو هنا للتنويع وحكمها حكم PageV06P124 # الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق، وأما قول ابن عصفور إن ~~تثنية الضمير في الآية شاذة فباطل اه، ولعل هذا مراد المحقق المحلي بما ~~قاله (قوله وبحث الجلال البلقيني إلخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي وأفتى بأن ~~أجارة السفن لا تكون إلا عينية كالعقار لا ذمية بدليل عدم صحة السلم فيها ~~اه. # (قوله ولا للثاني إن علم الفساد إلخ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض ~~والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فافرق. # (قوله والاستبدال) عطف على تأجيل ش PageV06P125 # قوله لضعف الإجارة بورودها على معدوم) قد يقال والعقد على ما في الذمة ~~أيضا وارد على معدوم؛ إذ ما في الذمة معدوم ضرورة أنه غير موجود نعم ~~يفترقان من جهة أن العقد على ما في الذمة وارد على ما يمكن وجوده قبل ~~استيفائه بخلاف الإجارة فليتأمل. # (قوله على ما مر فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم (قوله والإبراء منها ~~مطلقا) أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص ~~الإطلاق بالإبراء مع جريانه فيما قبله أيضا كما هو ظاهر (قوله فكما مر في ~~البيع) يتأمل (قوله أو مطلقة) عطف على قول المتن معينة ش (قوله أو في ~~الذمة) كان مراده بذلك أنه صرح بأنها في الذمة ليتأتى مع ذلك ذكر قوله أو ~~مطلقة وإلا فالمطلقة أي عن التعيين والتصريح بكونها في الذمة أيضا كما هو ~~ظاهر # (قوله في إجارة العين) ينظر وجه هذا القيد (قوله لكنه إلخ) استدراك على ~~قول المتن ملكت في الحال ش (قوله بخلافه) PageV06P126 # أي الإبراء قبله أي اللزوم ش # (قوله وإلا كفت معاينتها) والمعلومة شاملة لها (قوله نظير ما مر في ~~الثمن) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد ms1345 وجب من نقد يوم ~~العقد لا يوم العمل، ولو في الجعالة إذ العبرة في الأجرة حيث كانت نقدا ~~بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه ~~الأذرعي والعبرة في أجرة المثل في الفاسد بموضع إتلاف المنفعة نقدا أو وزنا ~~شرح م ر # (قوله إن قلنا إنه إجارة إلخ) على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة ~~كالشرح الصغير خلافا للولي العراقي وهو نوع من التراضي والمعونة فهو جعالة ~~اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة الصلح شرح م ر (قوله كآجرتكها بعمارتها) ~~انظر هذا مع قوله الآتي وإلا كآجرتكها إلا أن يكون هذا إذا لم تعين العمارة ~~(قوله كآجرتكها بعمارتها أو بدينار إلخ) كذا م ر إلخ (قوله والأوجه) أي ~~وفاقا لتنظير ابن الرفعة PageV06P127 # قوله واغتفر اتحاد القابض والمقبض للحاجة إلخ) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت ~~به العادة في زمننا من تسويغ الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما ~~يظهر شرح م ر (قوله تنزيلا إلخ) قد يقال قبض البناء مثلا أجرته من المستأجر ~~يتضمن الاتحاد المذكور؛ لأنه مقبض عن المؤجر ويقبض لنفسه من نفسه (قوله ~~تنزيلا للقابض) أي القابض إذا علف بنفسه (قوله ويتعين تقييده إلخ) عبارة ~~شرح الروض أشبههما أي القولين في الأنوار المنفق أي تصديقه إن ادعى محتملا ~~وبه جزم ابن الصباغ وغيره اه. # (قوله ويرد بأنه ثم لا خارج إلخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه ~~نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق ~~الوكيل (قوله ولا تكفي شهادة الصناع له إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~ثم إن أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلا للقابض إلخ ~~ينافي قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق في قوله PageV06P128 # تنزيلا للقابض منزلة الوكيل عن المؤجر، وإن أريد بهم غيره فليحرر (قوله ~~وإلا ففيها) أي وإن لم تجهل. # (قوله بقفيز من هذا) بالأجرة من الحب لا من الدقيق (قوله ويتجه صحته ~~جعالة) انظر ما معنى الصحة ms1346 مع اشتراط علم الجعل وفسادها بجهله وفي شرح م ر ~~والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل اه. # (قوله في المتن ولو استأجرها لترضع رقيقا إلخ) قال في الروض وتصح بجزء ~~منه أي مما عمل فيه في الحال اه أي كاستئجارها لإرضاع الرقيق ببعضه في ~~الحال واستئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في ~~المشترك كما في مساقاة أحد الشريكين الآخر، وهذا هو المعتمد وإن نوزع فيه م ~~ر (قوله بعد) معمول للباقية ش (قوله ومن ثم قال السبكي إلخ) لكن المعتمد ~~إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم شرح م ر (قوله قال البلقيني أو سخلة فلا ~~يصح) وإنما صح إيجار الهرة لصيد الفأر؛ لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف ~~الشاة لا تنقاد PageV06P129 # بطبعها للإرضاع (قوله بخلاف المرأة لإرضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما قال ~~أعني البلقيني # (قوله وإلا بأن كانت محرمة) في التنبيه ولا تصح أي الإجارة على منفعة ~~محرمة كالغناء اه، قال الإسنوي في تصحيحه الأصح كراهة الغناء لا تحريمه اه، ~~وسيأتي في الشهادات قول المتن ويباح الغناء بلا آلة وسماعه اه، ويأتي هناك ~~ما يتعلق بذلك ومنه قول الزركشي إنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو ~~الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع ~~الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال قال في الأنوار يجوز ~~استئجار القوال للقول المباح وضرب الدفوف إذا قدر بالزمن ولم تكن امرأة ولا ~~أمرد اه. # (قوله نعم يصح استئجار قناة) قال في شرح الروض وهي الجدول المحفور (قوله ~~بخلاف نحو عبد إلخ) يحمل على ما فيه تعب PageV06P130 # وإلا فلا فرق م ر (قوله ورجح الأذرعي الأول) اعتمده م ر (قوله في المتن ~~وكذا دراهم ودنانير للتزيين) وخرج بالدراهم والدنانير الحلي فيجوز إجارته ~~حتى بمثله من ذهب أو فضة ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير ~~مثقوبة غير معراة للتزيين شرح م ر (قوله فعلى التحريم) أي وعلى الحل يصح ~~والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون ms1347 المثقوبة (قوله في المتن وكلب للصيد) ~~وخرج بالكلب الخنزير فلا تصح إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله ~~بعضهم شرح م ر (قوله وقطع المتولي بالجواز) جزم به في الروض واعتمده م ر # (قوله PageV06P131 # والحق أن الإمام إذا أذن إلخ) أي مدخل للإذن أو اطراد العادة مع عدم ملك ~~المنفعة (قوله وتوجه صحة إيجاره إلخ) كذا شرح م ر (فرع) # في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث ~~سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد ~~المؤجر؟ الجواب: الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء حتى قال المحققون ~~إنها لا تصح إجارتها؛ لأنها بصدد أن ينزعها الإمام من المقطع ويقطعها غيره، ~~لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول إنها كالأرض الموقوفة حتى إنه ~~إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف بقي؛ لأن البطن الثاني ينتقل إليه الوقف ~~قطعا والإقطاع لا يتحقق انتقاله إلى الولد فقد يقطعه السلطان إياه وقد لا ~~يقطعه اه. # (مسألة) رجل سافر لبلاد السلطان في طلب مال الذخيرة فأعطوه حق طريقه فأخذ ~~صحبته ثلاث مماليك في خدمته فأعطى كل واحد عشرة أشرفية فهل له أن يدعي على ~~أحدهم بالمبلغ الذي أعطاه في نظير سفره معه وهل يلزمه أن يعطي من أخذ معه ~~تسفيره، الجواب يلزمه أن يعطي الذي أخذ معه تسفيره بشرط أن يشرط عليه ذلك ~~أولا فإن سافر معه ولم يذكر له أجرة فلا شيء له ومتى أعطاه شيئا وقد شرطه ~~له أولا أو لم يشرطه ولكن تبرع به فلا رجوع له به اه # وأقول ينبغي التأمل في جواب هذه المسألة الثانية وتحريره فإن كان استأجر ~~المماليك لخدمته احتيج إلى عقد المالكين أو إذنهم له ولا بد أن تكون الخدمة ~~معلومة ولا يخفى أن التسفير أمر مجهول فإذا شرطه ينبغي الرجوع لأجرة المثل، ~~ولو لم يشترط PageV06P132 # أجرة ودفع له شيئا ثم ادعى أنه إنما دفع لظنه لزوم ذلك ينبغي أن له ~~الرجوع بشرطه # (قوله أو ms1348 شرط) أي عتقه ش (قوله إجارة عين) أي فيهما # (قوله قبل العقد فيما يظهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله أنا أحفر إلخ) مقول ~~قال من قال مكر ش (قوله فيصح) اعتمده م ر (قوله وبحث السبكي إلخ) هل بحث ~~السبكي في المستأجر فقط حتى يغاير قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ أو ~~المغايرة بوجه آخر وبكل حال يؤخذ من نظر الشارح تقييد السابق بانتفاء كلفة ~~لها وقع وإلا لم يصح؛ إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر ~~كالبائع والمشتري # (قوله ثم إن شرط أو اعتيد في شربها دخول إلخ) في الروض وإن استأجر أرضا ~~للزراعة وأطلق دخل الشرب إن اعتيد دخوله وإلا فسيأتي في الباب الثاني اه، ~~ثم قال في الباب الثاني فصل لو استأجر أرضا للزراعة لم يدخل شربها إلا بشرط ~~أو عرف فإن اضطرب العرف أو استثنى الشرب لم يصح إلا إن وجد PageV06P133 # غيره اه. وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان مثله في اطراد ~~العرف بعدم الدخول فيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفى أن ~~صنيع الشارح ظاهر في جواز الإيجار مطلقا خلاف ما أفاده كلام الروض من ~~التفصيل كما ترى (قوله في المتن والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في صحة ~~إيجار الأرض للزراعة قبل ريها (قوله وقبل انحساره) قال في شرح الإرشاد وإن ~~منع رؤيتها؛ لأنه من مصالحها اه، وقدمت في البيع اعتماد شيخ الإسلام لذلك ~~دون بحث الأذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل وجزم به الأستاذ البكري في كنزه ~~وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة ~~بأمتعة الذي نظر به في شرح الروض فإنه يشترط في صحته إمكان النقل للأمتعة ~~في الزمن المذكور وقوله إن رجي إلخ ظاهر في عدم الاشتراط # (قوله إن رجي) أي الانحسار وقتها عادة قد يشعر بنظير التقييد السابق في ~~قوله أي إن كان قبل PageV06P134 # الانحسار مضي مدة من وقت الانتفاع لها أجرة وهو ظاهر إذ ms1349 لا فرق، لكن في ~~شرح الروض واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء ~~يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح ~~موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها ~~في زمن لا أجرة له اه، وقضية الوجه الأول من الجواب عدم التقييد وقضية ما ~~نظر به في الوجه الثاني منه التقييد (قوله وقبل أن يعلوها) ما ضابطه (قوله ~~لم تصح إلا إن بين عين ما لكل) ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة ~~الأرض على المنافع أخذا مما بعدها شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ~~ذكر وقوله مما بعدها أي من كلام القفال (قوله لم يصح إلا إن بين عين ما ~~لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح؛ لأنهما كالشيء ~~الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته ~~(قوله ومن ثم قال القفال إلخ) بقي ما لو أجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا ~~هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر PageV06P135 # في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة ~~أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه ~~نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر. # (قوله وتنفسخ الإجارة لقلع سن عليلة بسكون ألمها إلخ) الوجه تفريع ~~الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفى به والأصح الجواز وقضيته ~~عدم الانفساخ، بل واستقرار الأجرة وعبارة الروض وشرحه ويستحق الأجير الأجرة ~~أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضى إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو ~~سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة لانفساخ الإجارة كمن مكنت الزوج ~~فلم يطأها ثم فارقها فإن المهر يجب تسليمه بالتمكين غير مستقر ويرد نصفه ~~بعد المفارقة قال في الأصل ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير ~~حتى تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده ms1350 وسيأتي في الباب الثالث عن ~~الإمام ما يخالفه أي عدم الاستقرار فيما ذكر اه فقول الروض غير مستقرة إلخ ~~إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به ويؤيده ~~تعليل شرحه رد الأجرة بقوله لانفساخ الأجرة وقول الروض وسيأتي في الباب ~~الثالث إلخ هذا الآتي هو الموافق الأصح من جواز إبدال المستوفى به المقتضي ~~لعدم الانفساخ فليتأمل # (قوله ولا يجبر عليه مستأجر إياه) قال في شرح الروض وما اقتضاه قولهم إن ~~المستأجر لا يجبر على قلع السن من أنه لا يجب تسليم العين للأجير ليعمل ~~فيها لا يخالف ما مر في باب المبيع قبل قبضه من أنه يجب؛ لأنه لا يجب ~~تسليمه له عينا، بل تسليمه له ليعمل فيه أو دفع الأجرة من غير عمل اه. # (قوله لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد ~~الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة بعد ~~إمكان السير حتى تستقر الأجرة عليه لتلف المنافع تحت يده وما تقرر هنا لا ~~ينافي ما نقل عن الإمام من استقرارها؛ إذ لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان ~~الفعل المستأجر عليه شرح م ر # (قوله مسلمة) خرجت الكافرة وهل مع أمن التلويث PageV06P136 # قوله بخلاف الذمية) أي الإجارة للذمية (قوله بخلاف الذمية على ما مر) لو ~~أتت بالعمل بنفسها في هذه الحال بأن كنست المسجد بنفسها في حال الحيض ~~فينبغي أن تستحق الأجرة، وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك ~~يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأه جنبا فإن الظاهر عدم ~~استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود؛ لأنه لما أتى بالقرآن على وجه ~~محرم بأن قصد القراءة أو على وجه يصرفه عن حكم القرآن كأن أطلق انتفى ~~المقصود أو نقص وهو الثواب أو نزول الرحمة عنده م ر (فرع) # سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب؛ لأنه استماع للقرآن ~~ولا ينافي ذلك الحرمة على ms1351 القارئ م ر (قوله وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد) ~~أي في العينية، وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به؛ إذ قياسه عدم ~~الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله إذ المسجد نظير الصبي المعين ~~للإرضاع والثوب المعين للخياطة والخدمة نظير للإرضاع والخياطة (قوله لعمل ~~ينقضي قبل قدومه) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر ~~(قوله أما الأمة فلسيدها إيجارها إلخ) نعم المكاتبة كالحرة كما قاله ~~الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد PageV06P137 # عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما ~~قاله الزركشي شرح م ر # (قوله ويفرق بأن الراهن إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق يدل على أن السيد لو ~~آجر أمته الخلية امتنع عليه وطؤها؛ لأنه حجر على نفسه بتعاطيه عقد الإجارة ~~وهو محل نظر والفرق بينه وبين الراهن لائح (قوله والأوجه خلافه إلخ) كذا ~~شرح م ر # (قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين) هل ابتداء المدة من زمن الوصول PageV06P138 # إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع ~~أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا ~~يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول، ولو كان الوصول يستغرق المدة ~~فهل تمنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة ~~إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر (قوله في المتن فلو آجر السنة الثانية إلخ) ~~وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف PageV06P139 # أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في ~~عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي ~~وغيرهما عدم صحة العقد الثاني، وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من ~~المستأجر اتباعا لشرط الواقف؛ لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى ~~العقد الواحد، وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما ~~شرطه الواقف شرح م ر (فرع) # أجر ms1352 عينا مدة فآجرها المستأجر لغيره ثم إن المستأجر والمؤجر الأول تقايلا ~~قال الشيخ يعني السبكي الظاهر صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية ~~والفرق بينه وبين ما لو اشترى عينا فباعها من غيره ثم تقايل البائع ~~والمشتري أنه لا يصح الانقطاع علق البيع بخلاف الإجارة كذا في الدميري ~~وقوله عن السبكي والفرق إلخ أي على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في ~~مسألة البيع أيضا ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر والمؤجر الأول رجع ~~المستأجر على المؤجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى ~~لارتفاع العقد بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي ~~أجرة المثل وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى وبذلك يعلم ما وقع في ~~فتاوى الجلال السيوطي في باب الإقالة فإنه سئل عن ذلك فأجاب بقوله ما نصه ~~الذي يظهر بطلان الإقالة في العين المستأجرة بعد إيجارها لتعلق حق الغير ~~بها ولأن الإقالة واردة في هذه الحالة على المنفعة وهي غير باقية في ملكه ~~فأشبه ما لو تقايلا في العين المبيعة بعد بيعها وهو باطل بلا شبهة وإذا بطل ~~التقايل فالإجارة الثانية باقية والمطالبة للمؤجر الثاني بما أجر به اه. # (قوله وعكس ذلك القاضي والبغوي إلخ) في شرح م ر ويجوز للمشتري لما أجره ~~البائع من غيره إيجار ذلك من المستأجر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~واقتضاه كلام جمع خلافا لابن المقري وفي جواز إيجار الوارث ما أجره الميت ~~من المستأجر تردد والأقرب منه الجواز؛ لأنه نائبه وقال الزركشي إنه الظاهر، ~~وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنين وإلا فلا يصح قطعا اه. # (قوله لم يصح) قال في شرح الروض كما لو علق بمجيء الشهر (فرع) # استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر فهل لعمرو إيجار السنة الثانية ~~لاتصالها بالنصف الثاني الذي يستحق منفعته أو لا لأن زيدا غير مالك للمنفعة ~~الحاضرة فيه نظر PageV06P140 # وبادر م ر للثاني # (قوله في المتن ثم يقتسمان) قال في الروض ولو أجره معاقبة ليركب ms1353 المكتري ~~أولا صح لا عكسه قال في شرحه وقوله من زيادته ليركب المكتري أولا قاصر، بل ~~لو سكتا عنه أو قالا ليركب أحدنا أو نحوه صح ثم يقتسمان اه. # (قوله نعم شرط الأولى أن يتقدم ركوب المستأجر) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل ~~والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل، بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ~~ركوب المستأجر أولا أو اقتسما بعد العقد وجعلا توبة المستأجر أولا فسامح كل ~~الآخر بنوبته جاز فليتأمل (قوله ويؤخذ منه أنه لا بد من رضا مالك الدابة ~~إلخ) كذا شرح م ر وقد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة ~~(قوله وأنه لو مات المحمول) انظر لو مرض. ### | (فصل في بقية شروط المنفعة) # PageV06P141 # قوله فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار) حيث لم يشتهر بدونه شرح م ر ~~(قوله نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا إلخ) انظر صورة المعاقدة الصحيحة ~~على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام ~~بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا أو لم ~~يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولا تمكن المعاقدة مع ~~غيره ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول ~~الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل (قوله لكن الأجرة في مقابلة الآلات) ظاهر ~~الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات (قوله ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة) قد ~~يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فلينظر بعد ذلك حاصل PageV06P142 # المعنى وقوله أو تطيين قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا ~~الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع في ~~نحو الآنية من التقدير بالعمل كلا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك ~~المحل # (قوله ولا لتسكنها وحدك) ينبغي ولا تسكنها أي بضم التاء وكسر الكاف أي ~~غيرك (قوله فإن لم تعلم) أي المنفعة كأجرتكها كل شهر بدينار إلى قوله فإن ms1354 ~~قال هذا الشهر وكل شهر إلخ قال في الروض فرع آجر شهرا وأطلق صح وجعل من ~~حينئذ لا شهرا من هذه السنة وفيها غيره وآجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم ~~فاسد وكذا لو قال كل شهر منها لا هذه السنة كل شهر بدرهم انتهى قال في شرحه ~~ولو قال أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قاله ~~البغوي قال في المجموع في بيع الغرر اجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه ~~قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين بطل، كما لو باع الصبرة بمائة ~~درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا انتهى أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل ~~(قوله أي بمحله) PageV06P143 # كالمسافة إلى مكة # (قوله أو بزمن) عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن ~~والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا ~~يقدر إلا بالعمل (قوله ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش ~~(قوله جواز الإبدال) أي للناحية بمثلها (قوله أو غيره) كقباء أو سراويل ~~(قوله وإلا بأن بين صفته أو محله) عبارة شرح الروض تقتضي اعتبار الأمرين ~~وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة إلخ (قوله لأنه ~~لا فرق بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلا (قوله فقط) أي لا بزمن أيضا (قوله ~~في المتن بياض النهار) لعل الإضافة فيه بيانية (قوله في المتن لم يصح في ~~الأصح) قال الشارح والثاني يقول ذكر النهار للتعجيل اه. يعني أنه محمول على ~~التعجيل، وإن كان ظاهره الشرطية وإن لم يقصد بذكره مجرد التعجيل وبهذا تظهر ~~مغايرة هذا لما استثناه بقوله نعم إلخ لأنه مفروض في قصد التعجيل بهذا ~~اللفظ (قوله ولا يخلو عن نظر) م ر # (قوله إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل) بل PageV06P144 # والغالب فإن قيل لا يصح هذا الجواب؛ لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود ~~مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه؛ ms1355 لأن حاصل الجواب حمل ~~الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما يكون خلاف الأصل والغالب، وإن لم ~~يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ~~ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه ~~كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه؛ إذ لا أصل ولا غالب ثم # (قوله فرع يستثنى من زمن الإجارة إلخ) قال في الروض وكذا سبت اليهود أي ~~مستثنى إن اعتيد أي لهم قال في شرحه وحكم النصارى في يوم الأحد كذلك قاله ~~الزركشي قال وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما ~~والأقرب المنع إلخ اه، ولا ينافي استثناء سبت اليهودي أنه إذا استعدي عليه ~~يوم السبت أحضر؛ لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد والجمعة ~~للمسلم مستثناة أيضا # (قوله نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر (قوله باستثناء زمن ذلك) وظاهر أن هذا ~~بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة؛ إذ لا يؤدي إلى جهل م ر # (قوله في المتن ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن ~~التعليم PageV06P145 # من أول القرآن أو من آخره أو من أوسطه؛ لأن الغرض يختلف جدا بذلك ولا ~~ينافي ذلك قوله ولا نظر لاختلاف إلخ وليس فيه بيان قدر معين حتى يلزم الجمع ~~بين محل العمل والزمان، بل بيان البداية فليراجع هل في المنقول ما يوافق ~~ذلك أو يخالفه م ر (قوله وكذا إن أطلقا) اعتمده م ر فليراجع (قوله إلا على ~~الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا شرح م ر ~~(قوله وفي دخول الجمع في المدة) أي للتعليم (قوله والذي رجحه البلقيني عدم ~~الدخول) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى، بل لا يبعد أن أيام ~~التشريق كذلك م ر (قوله إن السبت لا يدخل إلخ) اعتمده م ر (قوله بخلاف ~~عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة ms1356 الجمع ~~(قوله كعشر من أول كل سورة كذا) أو آخرها أو وسطها شرح م ر وهذا ظاهر في ~~حافظ سورة كذا وفيمن قرأها نظرا ونحوهما أما عامي غير حافظ لها ولا قرأها ~~نظر ولا سمعها من غيره فالوجه عدم صحة عقده لجهله بها وبصفتها من نحو ~~الصعوبة والسهولة مطلقا ومجرد قوله من سورة كذا لا يفيده شيئا فلا بد من ~~صحة العقد من إسماعه إياها قبل العقد أو توكيله غيره فيه فليتأمل ثم رأيت ~~قوله الآتي وعلمهما بما عقد عليه إلخ وهو مفيد لما تقرر فليتأمل (فرع) # لو استأجر لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد؛ لأن الحفظ ليس بيده كما لو ~~شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح؛ لأن المقصود منه التعليم ويفرق ~~فيه نظر (قوله وجزم الماوردي بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاث آيات؛ لأن ~~تعيين إلخ) إن كان مراد الماوردي ما لو عين المستأجر له كاستأجرتك لتعليم ~~آية أو آيتين PageV06P146 # من أول سورة كذا كما هو المفهوم من عبارة الشارح فلا وجه للقول بعدم ~~الصحة ولا لاعتبار الإعجاز؛ لأن الآية والآيتين فيما ذكر لا ينقصان عن ~~تعيين شعر مباح للتعليم، وإن كان مراده ما لو قال لتعليم قرآن فهذا لا ~~يوافق عبارة الشارح؛ إذ لا يقال في هذا إنه استأجره لدون ثلاث آيات إذ ليس ~~في هذا تعرض للآيات ولا يناسبه التعليل بما ذكر، بل إن كان الماوردي يرى ~~صحة الاستئجار للقرآن بدون تعيين فالمناسب أن يقول صح الاستئجار ويلزم ~~تعليم ثلاث آيات أو أكثر ولا يكفي ما دونها، وإن كان لا يرى صحة ذلك ~~للإبهام فالمناسب أن يقول لم يصح للإبهام اللهم إلا أن يكون مراده ما لو ~~استأجره لتعليم قرآن دون ثلاث آيات وفيه نظر أيضا؛ لأن تقييده بدون الثلاث ~~مبين لمراده فلا وجه لعدم الصحة مع ذلك وفي شرح م ر ويمكن حمل كلامه على ما ~~لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز اه. # وأقول فيه نظر أيضا ms1357 لأن بعض القرآن قرآن، وإن لم يتصف بالإعجاز استقلالا ~~ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا (قوله وفيه نظر) كذا م ر ~~(قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) عبارة العباب ولا يتعين قراءة ~~شيخ فيتعين غالب قراءة البلد اه. فلو لم يكن في البلد غالب فهل يعتبر ~~التعيين في العقد أو يحمل على واحدة من القراءات فيه نظر والثاني هو مقتضى ~~قولهم إنه لا يشترط تعيين قراءة شيخ وعلى هذا فلو طلب أحدهما قراءة شيخ ~~والآخر قراءة آخر فمن يجاب (قوله فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة ~~المثل إلخ) قد يقال بل المتجه أنه لا أجرة له؛ لأن ما أتى به ليس بالصفة ~~المشروطة فهو متبرع به ويجب عليه تعليم المشروط ثم رأيت العباب رجحه فقال ~~فإن عينت قراءة شيخ تعينت، وإن أقرأه غيرها فمتبرع ويلزمه تعليم ما التزمه ~~اه . # وعبارة تجريد فهل له أجرة المثل أو لا وجهان في الرافعي في الصداق اه، ~~وهذا في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عليه ~~فلا أجرة له وتنفسخ الإجارة لمضي المدة م ر (قوله ولو كان ينسى ما يتعلمه) ~~هذا نص في أن المراد بتعليم القرآن تعليم نتيجته من الحفظ خلافا لما توهمه ~~جمع من الطلبة من أن المراد به مجرد استخراج الكلمات ومع ذلك فهذا لا ينافي ~~ما قدمته من التردد في صحة الإجارة إذا استأجره للتحفيظ؛ لأنه ليس في قدرته ~~وذلك لظهور PageV06P147 # الفرق بين الاشتراط الصريح والضمني فليتأمل (قوله ويشترط تعيين المتعلم) ~~كان المراد أنه يكفي وصفه بدليله لا رؤيته (قوله لا رؤيته) أي كما قال ~~الغزالي م ر (قوله وعلمهما بما عقد عليه وإلا وكلا من يعلمه) هذا راجع ~~لقوله أو تعيين سور، وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن ~~بمدة وتوقف في ذلك م ر وقوله بما عقد عليه شامل لكل القرآن وبعضه. # (قوله في المتن وما يبني به) قال في شرح الروض ms1358 نعم إن كان ما يبني به ~~حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه اه. # (قوله وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن فإنه لا يشترط PageV06P148 # إلخ) قال في الروض ويتقدر الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان كاستأجرتك ~~لتحفر لي أو تبني أو تضرب اللبن لي شهرا وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر ~~والبئر والقبر وعرضها وعمقها وليعرف أي الأجير الأرض أي بالرؤية ليعرف ~~صلابتها ورخاوتها اه. قال في شرحه وقضية كلامه كأصله عدم اشتراط هذه الأمور ~~في التقدير بالزمان، لكن مر أنه يشترط في الإجارة للخياطة شهرا بيان الثوب ~~وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف ~~الحفر اه. وهل يكفي إطلاق اللبن عن بيان قدر اللبنات طولا وعرضا وسمكا في ~~لتضرب لي اللبن شهرا ولا عرف مطرد في قدرها، كما هو ظاهر إطلاق هذه العبارة ~~أو لا بد من بيانه فيه نظر فليراجع ثم رأيت في شرح م ر ما نصه ويبين في ~~الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا ~~وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج ~~إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره فقول الشارح فإن قدر بالزمان لم ~~يحتج إلى بيان ما ذكر أي جميعه فلا ينافيه وجوب بيان صفته اه # (قوله وهو نحو سقف) كجدار (قوله وإن لم يوجد ذلك جاز) شامل لما إذا منع ~~من ذلك ولم تنقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك (قوله واعترض السبكي ما قاله ~~من الجواز بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة ~~لتقييده بما إذا تعذرت الإعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا رجيت الإعادة # (قوله فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية ~~أنواع الزرع والوجه أن PageV06P149 # يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م ر (قوله ~~يلزم غاصبها في سني الجدب أجرة مثلها إلخ) لعله للانتفاع الممكن (قوله ~~وعداه غيره ms1359 إلى بيوت منى) أي قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة ~~عليه لما استعمله (قوله فليس في محله) كذا م ر (قوله وجبت أجرته) كذا م ر ~~(قوله ويصنع ما شاء لرضاه به) لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كما ~~مر نظيره في العارية وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وعدم الإضرار كما قاله ~~ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد ~~كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن إتعاب الدابة المضر بها حرام ~~حتى على مالكها بخلاف الأرض؛ لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق ~~الضرر بالمالك بمخالفتها شرح م ر (قوله وظاهر أن الآدمي إلخ) اعتمده م ر ~~(قوله ويتخير بينهما فيصنع ما شاء من زرع أو غرس) يتجه أن يجوز له زرع ~~البعض وغرس البعض؛ لأنه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له وغاية زرع البعض ~~فقط أنه عدول عن غرس ذلك البعض الجائز إلى ما هو أخف منه ولا وجه لمنعه، بل ~~لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في ~~البعض؛ لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل ~~من ضرر كل منهما ما زاد عليه ويحتمل المنع؛ لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر ~~كل رضاه بالملفق منهما؛ إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في البناء أو ~~بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه # (قوله ولا يصح لتزرع وتغرس) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في ~~شرحه للإبهام؛ لأنه جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه ~~يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب اه. وقوله لأنه جعل له أحدهما لا ~~بعينه مع قوله حتى إلخ يعلم منه الفرق بين البطلان في لتزرع أو PageV06P150 # تغرس والصحة في إن شئت فازرع، وإن شئت فاغرس وتوهم بعض الطلبة من ms1360 قول ~~الروض وكذا لو آجره ليغرس أو ليبني وأطلق وغرس وبنى ما شاء أنه مصور بجمعه ~~بين الصيغتين في العقد بأن قال المؤجر أجرتك لتغرس أو لتبني واستشكله ~~بالبطلان في لتزرع أو لتغرس وهو خطأ، بل هو إشارة إلى مسألتين إحداهما ~~أجرتكها لتغرس ولم يبين المغروس فيغرس ما شاء والثانية أجرتكها لتبني ولم ~~يعين ما يبني به فيبني ما شاء ولا يبعد فيهما التقيد بالمعتاد في مثل تلك ~~الأرض من الغراس والبناء وقضية ما تقدم عن التقريب الصحة في لتغرس أو تبني ~~على معنى أنه يفعل أيهما شاء (قوله بل قال القفال) أي كما مر (قوله حتى ~~يبين جانب كل) وإذا بين جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه ~~أخف. # (قوله مع الامتحان باليد) أي فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف ~~بدون الوزن خلافا لقضية التشبيه وعبارة شرح الروض مع امتحانه الزاملة باليد ~~كما نقله الأصل عن البغوي وأقره ثم ألحق بها المحمل والعمارية، لكن رد ابن ~~الرفعة الإلحاق إلخ (قوله إن أمكن) انظر مفهومه (قوله بأحد هذين) أي الرؤية ~~والامتحان ش (قوله أو من الوصف) قال في شرح الروض بضيقه أو سعته اه. # (قوله أو من الوصف) عطف على من الرؤية ش (قوله ويحمل في الأولى على ~~العرف) وبهذا يرد قول الأذرعي يطلب الجمع بين هذا وبين قولهم الآتي يتبع في ~~السرج PageV06P151 # العرف في الأصح شرح م ر (قوله ولا بد في نحو المحمل من وطاء فيه إلخ) ~~سواء شرط في العقد أم لا قاله في شرح الروض (قوله ويعرف أحدهما بأحد ذينك ~~ما لم يكن إلخ) عبارة الروض وشرحه ويشترط رؤية وطاء أو وصفه سواء شرط في ~~العقد أم لا وكذا الغطاء إن شرط في العقد إلا إن اطرد فيه عرف فيكفي ~~الإطلاق ويحمل على العرف ويأتي مثله في الوطاء اه باختصار ولم يتعرض ~~للامتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف وقول الشارح بأحد ذينك قد يفيد ~~اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده كلامه ms1361 الآتي في المضربة والمخدة. # (قوله لا يمنع التصريح به) وفيه توطئة لما بعده (قوله للركوب) لا للحمل ~~بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة وصفتها (قوله وكونه ليلا أو نهارا إلخ) ~~عبارة الروض فرع ويتبع الشرط وإلا فالعرف في سير الليل والنهار والنزول PageV06P152 # في القرى أو الصحراء وسلوك أحد الطريقين اه، قال في شرحه فإن اعتيد ~~سلوكهما معا وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر ~~الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها اه. # (قوله لخوف ظن منه ضرر دون غيره) قال في الروض وشرحه وإن أراد أحدهما ~~الزيادة أو النقص لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب قال ~~الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف اه. # وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف، لكن مع خوف الضرر ~~بتركه ينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام # (قوله وأمكن) أي الامتحان وقوله تخمينا تعليل للامتحان ش (قوله في المتن ~~وجنسه) عبارة المنهج وشرحه وشرط لحمل رؤية محمول إن حضر أو امتحانه بيد ~~كذلك أو تقديره حضر أو غاب بكيل في مكيل وذكر جنس مكيل اه باختصار فقول ~~المنهاج وجنسه ليس على إطلاقه (قوله فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في المحمل ~~أنه لا يكفي في المحمل ذكر وزنه عن ذكر PageV06P153 # وصفه والفرق ممكن (قوله وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف ش ~~(قوله ومتى قدر بوزن للمحمول كمائة رطل حنطة أو كيله لم يدخل الظرف) عبارة ~~الروض وشرحه فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف اه. # (قوله فيشترط رؤيته كخباله إلخ) لعل هذا في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف ~~المحمول في إجارة الذمة على المؤجر؛ إذ لا معنى لاشتراط رؤية ما عليه أو ~~وصفه أو يحمل هذا على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده وكذا يقال فيما ~~سيأتي آنفا من إدخاله الظرف في الحساب فهو ms1362 محمول على إجارة العين لما ذكر ~~من أنه سيأتي أن ظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة أو يقال يحمل ما ~~سيأتي إذا لم يشترط المستأجر أن يكون الظرف من عنده أو يقال هنا حيث أدخله ~~في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب؛ إذ يبعد أن يستأجره لمائة ~~من بظرفها ويكون الظرف خارجا عنها على المؤجر فليراجع (قوله ويأتي ذلك فيما ~~إذا أدخل الظرف في الحساب ففي مائة من بظرفها إلخ) # عبارة العباب ويحسب الظرف من المائة فلا يحتاج إلى معرفته كقوله مائة رطل ~~حنطة بظرفها فإن قال مائة رطل أو مائة قفيز حنطة لم يكن الظرف منها فليعرف ~~برؤية أو وصف إن اختلف اه، وعبارة الروض نعم لو قال مائة رطل مما شئت أي أو ~~بدون ما شئت صح وحسب الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإن قال مائة رطل ~~حنطة لم يحسب الظرف فيشترط معرفته إن كان مختلفا اه، وقول العباب كقوله ~~مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظره مع قول ~~الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف وفي عبارة الروض ~~المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكورة فتأملها (قوله أما لو قال ~~مائة رطل) بدون حنطة (قوله للإجارة للحمل) قال الأستاذ في الكنز وإجارة ~~العين للحمل يشترط فيها تعيين الدابة ورؤيتها اه PageV06P154 # فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها إلخ) (قوله في المتن إجارة) شامل ~~للعين والذمة وقوله مسلم ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره ~~الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ~~ذمي؛ لأنه فرعه (قوله في المتن لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني ~~(قوله على الأوجه) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض عقب قوله فلا يستأجر له أي ~~للجهاد مسلم قال الزركشي وغيره هذا إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه ~~فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته إلى الإسلام إلخ (قوله وبه فارق حل ~~أخذ ms1363 الأجرة على نحو تعليم تعين عليه) يتأمل الفرق فإنه إن أريد بوقوعه عن ~~نفسه خروجه عن العهدة بكونه أدى ما لزمه فالتعليم المذكور كذلك، وإن أريد ~~أن فائدة الجهاد تقع له وتعود إليه فقد يمنع بأنها إنما تعود للإسلام أو ~~المسلمين، وإن كان هو أحدهم كما أن فائدة التعليم لا تعود للمعلم، بل ~~للمتعلم إلا أن يقال يكفي عود الفائدة إليه وإن لم تخصه فليتأمل # (قوله فقط) ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا (قوله كما يأتي في ~~بابه) سيذكر فيه ترددا فيما لو أسلم بعد استئجاره هل تنفسخ كما لو استؤجر ~~عينها لخدمة مسجد فحاضت أولا ويفرق فراجعه والفرق ممكن بتعذر العمل ثم لا ~~هنا (قوله أو لمتعلقها) يمكن تمثيل هذا القسم بالإمامة (قوله PageV06P155 # لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة وإلا ~~فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة (قوله وألحقوا بتلك الإمامة إلخ) وما جرت ~~به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب ~~الأرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضات شرح م ر ~~(قوله ودخل في تجب زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ليس في كلامه ~~إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر ~~أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح؛ لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع ~~وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم؛ لأنه لا يقبل النيابة ~~بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل به أي لأنه يتسامح ~~في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز ~~الإجارة والجعالة عليه اه. # (قوله فلا يصح الاستئجار لها إلخ) في شرح م ر بخلاف الجعالة عليه أي على ~~الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول PageV06P156 # النيابة فيه وإن جهل اه. # (قوله نحو الطواف) كالإحرام (قوله وذبح) مضاف (قوله لما فيها من شائبة ~~المال) يتأمل في الصوم عن الميت. # (قوله ثم المياسير) بقي بيت ms1364 المال (قوله في المتن وتعليم القرآن) ولو ~~استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر شرح م ر ~~وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية وأفهم عدم صحة ~~الاستئجار على منسوخ الأمرين أي على وجه القرآنية لا مطلقا؛ إذ لا ينقص عن ~~نحو الشعر م ر (قوله نظرا لاستثنائه من العبادة) قد يقال العبادة المذكورة ~~هي المتوقفة على النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء (قوله وكذا ~~القضاء) أي مثل التدريس في الاستثناء المذكور كما بحثه في شرح الروض (قوله ~~عند القبر إلخ) عبارة شرح الروض سواء أي في جواز الإجارة للقراءة على القبر PageV06P157 # أعقب القراءة بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا اه # (قوله أو مع الدعاء) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر ~~ش (قوله أو بغيره) عطف على بمثل والغير كالمغفرة ش (قوله ومع ذكره في القلب ~~حالتها) أي القراءة ظاهره أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد ~~يقال قياس ما تقدم في القراءة عند القبر خلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ ~~وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله فلا إشكال # (فروع) في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال له آخر بعني ثواب ~~حجك بكذا فقال له بعتك فهل ذلك صحيح وينتقل ثواب ذلك إليه وإذا قال شخص ~~لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك ~~مالا معلوما ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أما مسألة الحج وسائر ~~العبادات فباطلة عند الفقهاء PageV06P158 # وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها والمال الذي يأخذه من ~~باب الجعالة وهي جعالة على الدعاء لا على القراءة فإن ثواب القراءة للقارئ ~~ولا يمكن نقله للمدعو له وإنما يقال له مثل ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن ~~استجاب الله الدعاء وكذا حكم القارئ بلا جعالة في الدعاء # (مسألة) فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة ms1365 هل يحل له ذلك وهل ما يأخذه من ~~الأجرة من باب التكسب والصدقة، الجواب نعم يحل له أخذ المال على القراءة ~~والدعاء بعدها وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب الجعالة فإن ~~القراءة لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر ~~في مذهبنا أن ثواب القراءة للقارئ لا للمقروء له وتجوز الجعالة عليها إن ~~شرط الدعاء بعدها وإلا فلا وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة هذا ~~مقتضى قواعد الفقه وقرره لنا أشياخنا وفي شرح المهذب أنه لا يجوز الاستئجار ~~لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجوز الجعالة إن كانت على الدعاء ~~عند زيارة قبره؛ لأن الدعاء تدخله النيابة ولا يضر الجهل بنفس الدعاء، وإن ~~كانت على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته فلا لأنه لا تدخله النيابة اه. ومسألة ~~القراءة نظيره اه كلام السيوطي ولا يخفى ما فيه مما ذكره الشارح وغيره ومنه ~~منع الاستئجار على القراءة واقتضاء منع الجعالة على الزيارة والاستئجار ~~للدعاء عند القبر المكرم (قوله جائز) قد يؤخذ منه اجعل ثواب ذلك أو مثله في ~~صحيفة فلان (قوله بل حسن مندوب إليه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وفي الثانية ~~هذا) يتأمل جدا PageV06P159 # قوله ويظهر أن المستأجر لتعليم القرآن مستحق وإن كان جنبا) اعتمده م ر ~~وقضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة، بل الظاهر صحة العقد مع وجودها ~~وقضية ما تقدم من انفساخ الإجارة بطرو حيض من استؤجرت لخدمة مسجد أنها لو ~~خدمته مع الحيض لم تستحق الأجرة وإلا لم تنفسخ الإجارة وقد يشكل على مسألة ~~الجنب المذكورة؛ لأن مقصود الخدمة حاصل مع الحيض إلا أن يفرق بأن الجنب ~~يمكنه دفع إثم القراءة بأن لا يقصد القرآنية والحائض لا يمكنها دفع إثم ~~المكث بالاختيار نعم إن كانت الخدمة بدون مكث ككنس أمكن بدونه فلا يبعد ~~الانفساخ بطرو الحيض (قوله قلت هنا قرينة صارفة) إن كانت كونه عند القبر ~~فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده (فرع) # نقل أن شيخنا الشهاب الرملي ms1366 أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية ~~آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على ~~ما لو شرط التوالي أي أو قامت عليه قرينة (فرع آخر) # أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو ~~التركي أيضا (فرع آخر) # الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك. # (قوله إن أمنت على الأوجه) اعتمده م ر (قوله من الحضن) بكسر الحاء (قوله ~~في المتن وإرضاع) وشمل كلام المصنف ما لو PageV06P160 # كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في التبيان شرح م ر (قوله ~~وإنما صحت له مع نفيها) ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه، لكن ~~وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة ~~الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال وخص الإمام ~~الخلاف بنفي الحضانة الصغرى فأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه ~~وأقراه، لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا اه، ~~وعبارة شرح م ر ولو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح اه. # (قوله ولا أجرة لها من حين الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به (قوله والصبي) ~~عطف على مدة الرضاع ش (قوله أو وصفه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وتكلف المرضعة ~~إلخ) جزم به الروض وم ر (قوله أما الدهن بالضم إلخ) سكت عن الكحل بالضم ~~وسيأتي حكمه بالنسبة للكحال (قوله والذي يتجه الأول) اعتمده م ر (قوله PageV06P161 # إذ العادة في ذلك لا تنضبط) قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب ~~بدليل ما يأتي في الزيادة. # (قوله في المتن والأصح أنه لا يجب حبر وخيط إلخ) قال في شرح الروض ~~وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها اه زاد ~~م ر في شرحه ومرهم الجرائحي وصابون وماء الغسال اه. ### | (فرع) # في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه قال السبكي ms1367 وإذا أوجبنا الخيط أو ~~الصبغ على المؤجر هل نقول إن المستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب أو إن ~~المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو كيف الحال وقريب منه الكلام على ماء الأرض ~~المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر ~~لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك، وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير ~~نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ~~ملكه اه ما في شرح البهجة ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق ~~في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف ~~عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون ~~الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا ~~يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها، وإن انفصل ما شربت ~~منه عنها وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود، وإن ~~انفصل عنها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن ~~رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب ~~بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل ~~التغذي ثم يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل # (قوله في المتن قلت صحح الرافعي في الشرح إلخ) وحيث شرطت على الأجير فلا ~~بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو ~~اقتضى العرف على المستأجر أو شرط عليه فلا يجب ذلك شرح م ر (قوله في المتن ~~الرجوع فيه إلى العادة) عبر في الروض بالعرف (قوله في المتن فإن اضطربت وجب ~~البيان إلخ) قال في الروض فإن لم نوجبه أي ذكره بات لم يختلف العرف فشرطه ~~بلا تقدير بطل أي العقد اه (قوله وأفهم كلام الإمام) وهو الأوجه PageV06P162 # شرح م ر # (قوله استحق المسمى) اعتمده م ر وكذا قوله نعم ms1368 إن جاعله إلخ (قوله أما ~~غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ~~ذكره، وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر ~~فليحرر. ### | (فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة) # (قوله معها) أي الدار ش PageV06P163 # قوله قال القاضي وتنفسخ في مدة المنع) ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ~~ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل ~~مدة مضت في زمن الغصب، وإن لم يفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته ~~بحالة الجهل المذكورة نظر (قوله إن نقصت المنفعة إلخ) كذا المتن شرح م ر ~~(قوله بين الفسخ إلخ) معمول قول المتن الخيار وقوله ومن ثم زال أي الخيار ~~وقوله بزواله أي التضرر ش (قوله ما لم يتولد منه نقص) وإلا فمطلقا (فرع) # هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع ~~بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل ~~كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم PageV06P164 # استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة (قوله ~~ويلزم المؤجر أيضا إلخ) أي قبل التسليم لوجوب التسليم عليه م ر (قوله ~~انتزاع العين ممن غصبها إلخ) كذا في الروض أوائل الباب الثاني وقيده بقدرة ~~المالك على الانتزاع قال في شرحه كما بحثه أي لزوم الانتزاع في الروضة هنا ~~واعترض بأن ما بحثه يخالف ما يأتي آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها ~~الحريق والنهب وغيرهما وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر ~~على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو ~~لعدم الكلفة هذا والأوجه عدم اللزوم وهو ما نقله الإمام عن الأكثرين ~~ومقابله عن بعض المحققين اه. # (قوله ولو قدر عليه المستأجر) أي إذا كان بعد التسليم م ر (قوله وأنه لا ~~يكلف النزع إلخ) أي لأنه ms1369 ليس له الخصومة؛ لأنه غير مالك ولا وكيل المالك ~~وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر (قوله المتوقف) ~~نعت للنزع ش. # (قوله كما بحثه ابن الرفعة) اعتمده م ر (قوله يجبر المكتري على نقل ~~الكناسة) أي والرماد PageV06P165 # أخذا مما مر وأخرج بالكناسة الثلج (قوله ولا يجبر على تنقيتهما بعد المدة ~~إلخ) اعتمده م ر (قوله ويلزم المؤجر تنقيتهما عند العقد إلخ) في شرح الروض ~~قال أي ابن الرفعة ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند ~~العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام اه. # (قوله ويحتمل الفرق) اعتمده م ر (قوله بخفة المؤنة) يتأمل. # (قوله عند الإطلاق) يأتي محترزه (قوله في المتن وبرذعة) قال في شرح الروض ~~وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت ~~الرحل اه. # (قوله وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) يتأمل وكأن وجه الاندفاع أن كلامهم دل ~~على تحقق اطراد العرف PageV06P166 # وقد يضطرب (قوله أما إذا شرط إلخ) محترز عند الإطلاق وفي الروض وشرحه فإن ~~اكترى الدابة عريا كأن قال اكتريت منك هذه الدابة العارية فقبل فلا شيء ~~عليه من الآلات اه # (قوله في المتن وعلى المكتري محمل إلخ) شامل للعين والذمة بدليل تعميم ~~المقسم ويتحصل مما هنا مع قوله فيما قبل الفصل السابق وكذا الحكم فيما يركب ~~عليه من محمل وغيره إن كان له أن ما ذكر من المحمل وغيره على المكتري وهو ~~ما ذكره هنا فإن كان معه فلا بد من معرفته وهو ما ذكره هناك وإلا لم يحتج ~~لمعرفته ويركبه المؤجر على ما يليق بدابته كما ذكره الشارح هناك وعبارة ~~الروض وشرحه فإن كان الراكب مجردا أي ليس معه ما يركب عليه حمله المؤجر على ~~ما يليق بدابته من سرج أو إكاف أو نحوه ووجب لصحة العقد رؤيته إلخ اه، ~~وقضية قوله على ما يليق بدابته عدم اعتبار حال الراكب وما يليق به فليتأمل. ~~(قوله ونقل الماوردي إلخ) كذا ms1370 شرح م ر (قوله المستأجر) نعت للفرس ش (قوله ~~هذا إن اطرد) أي العرف ش (قوله والذي يتجه هنا الأول) اعتمده م ر # (قوله في المتن وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة إلخ) كذا في ~~الروض قال في شرحه؛ لأنها إذا وردت على العين فليس عليه إلا تسليم الدابة ~~بما يحتاج إليه في عملها من برذعة ونحوها أو في الذمة فقد التزم النقل ~~فليهيئ أسبابه والعادة مؤيدة له فإن اضطربت العادة اشترط لصحة العقد البيان ~~اه وفي الروض قبل هذا أيضا ما نصه فصل لا بد في الحمل أي في إيجار الدابة ~~له إجارة عين أو ذمة كما في شرحه من رؤية المحمول أي إن لم يكن في ظرف أو ~~امتحانه باليد أي إن كان فيه فإن غاب قدره بكيل أو وزن، والوزن أولى ويشترط ~~فيه ذكر الجنس نعم لو قال مائة رطل مما شئت كما بينه في شرحه صح وحسب الظرف ~~إلى أن قال فإن قال مائة رطل حنطة أي أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف ~~فيشترط معرفته إن كان يختلف اه ولا يخفى أن قضية قول الشارح أولا إجارة عين ~~أو ذمة والسكوت عن ذلك في هذه الفروع المرتبة على ذلك أنه لا فرق فيها بين ~~إجارتي العين والذمة وأن المفهوم من قوله فيشترط معرفته إلخ أنه حينئذ على ~~المكتري وإلا فلا وجه لاشتراط معرفته وحينئذ يلزم أنه على المكتري في هذه ~~الصورة حتى في إجارة الذمة وهذا يخالف ما تقدم عن الروض أولا إلا أن يحمل ~~هذا على إجارة العين على خلاف السياق أو يخص ذاك المتقدم بغير هذا فليتأمل # (قوله إذ ليس عليه) أي على المؤجر ش (قوله وحفظ الدابة على صاحبها) حفظ ~~مبتدأ وعلى صاحبها خبره # (قوله PageV06P167 # ويجب الإيصال إلى أول البلد المكتري إليها) عبارة الروض إلى العمران قال ~~في شرحه إن لم يكن سور وإلا أوصله إلى السور وقوله لا إلى مسكنه قال في شرح ~~الروض قال الماوردي إلا إن كان البلد ms1371 صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله إلى ~~المنزل اه ع ش شرح م ر # (قوله وحفظ متاع في المنزل) أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال ~~وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح؛ لأنه إذا استأجر منه ~~دابة في الذمة للحمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب (قوله في ~~المنزل) عبارة الروض في المنازل والقيد بالمنزل والمنازل يخرج حال PageV06P168 # السير فليراجع (قوله في المتن وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية إلخ) ~~عبارة شرح الروض؛ لأنها إذا وردت على العين فليس عليه إلا تسليم الدابة بما ~~يحتاج إليه في عملها من برذعة ونحوها اه. # (قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه ~~القبض الشرعي كما في قبض المبيع فاستقرار الأجرة فيما ذكر مسلم بخلاف ما ~~إذا لم يتحقق معه القبض كذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا في البيع بأن ~~وجد مجرد الإذن في قبضه ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم ~~قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة ~~الإجارة استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى موضع ~~وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه اه وزاد الشارح هناك أن كقبضها امتناعه ~~منه بعد عرضها عليه وسيأتي مع ما يتعلق به (قوله وظاهر عبارته أن مجرد ~~التمكين كاف إلى قوله ولا ينافيه تعليلهم إلخ) عبارة شرح م ر ولا تستقر ~~الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة ~~إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه ~~تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في المبيع ~~وهو ظاهر اه. # (قوله وله قبله إيجارها من المؤجر إلخ) PageV06P169 # وفرق شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - بين ذلك وعدم الصحة في نظيره من ~~البيع بأن تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه وبعد الاستيفاء لا ~~يصح إيجاره. # (قوله ولو أبرأه ms1372 المؤجر من الأجرة ثم تقايلا العقد إلخ) انظر ما لو وهبه ~~المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا (قوله والحادث) أي لأن ~~المنفعة المستقبلة لم تقبض بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه (قوله ~~لا خشونة مشيها إلخ) كذا شرح م ر (قوله وتردد السبكي إلخ) كذا ش م ر PageV06P170 # فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة إلخ) # (قوله في المتن مدة تبقى فيها العين) فلو أجره مدة لا تبقى PageV06P171 # إليها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط (قوله وإنما المراد حسبان ما مضى من ~~الولادة ومدة الإجارة إلخ) هذا بعيد من عبارتهم وما المانع من إيجار عبد ~~بلغ خمس عشرة سنة مثلا ثلاثين سنة مثلا؛ لأنه يبقى إليها غالبا (قوله ~~وتقديم المدة المستقبلة البعيدة صعب) قد يقال مجرد الصعوبة لا يقتضي ~~الامتناع (قوله PageV06P172 # ولا يجوز إجارة الإقطاع أكثر من سنة إلخ) المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع ~~مدة يبقى فيها غالبا، وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو ~~لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة؛ لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع ~~السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي ويؤيد ذلك إيجار ~~البطن الأول فإنه يحكم بصحته وملكهم جميع الأجرة وجواز تصرفهم فيها، وإن لم ~~يعلم بقاؤهم تلك المدة فإن ماتوا قبل فراغها انفسخت في الباقي م ر # (قوله وبحث البلقيني في منذور عتقه بعد سنة من شفاء مريضه) أي نذر أن ~~يعتقه إذا مضت سنة من شفاء مريضه (قوله أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها إلخ) ~~المتجه خلافه وجواز الإيجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل ~~العتق قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي فيما إذا ~~آجر عبده ثم أعتقه أنه تستمر الإجارة بتقديم سبب العتق هنا على الإيجار ~~بخلافه ثم ومما يؤيد ذلك أن من أجر مدة لا يملك المنفعة إلا في بعضها صح ~~وتفرقت الصفقة كما لو باع ما يملكه وغيره ms1373 وما هنا لا يزيد على ذلك إن لم ~~ينقص عنه فكيف يحكم بعدم صحة الإيجار ومما يؤيده أيضا أن الشفاء قد يتأخر ~~عن النذر سنين فقد يمتنع إيجار الأكثر بمجرد الاحتمال م ر (قوله أنه لا ~~يجوز إلخ) كذا شرح م ر (قوله لما يأتي أنها لا تنفسخ بطرو العتق) هذا ~~التخريج ممنوع والفرق أن سبب العتق يقدم على الإيجار هنا لا فيما يأتي ~~وسيأتي في شرح قول المصنف ولو أجر عبده ثم أعتقه قول الشارح وخرج بثم أعتقه ~~ما لو علق عتقه بصفة ثم آجره ثم وجدت الصفة أثناء مدة الإجارة فإنها تنفسخ ~~لسبق استحقاق العتق على الإجارة انتهى وظاهره صحة الإيجار ثم انفساخه، وإن ~~علم وجود الصفة في المدة وسيأتي التنبيه منا على ذلك هناك (قوله وكاستئجار ~~الإمام) عطف على كما يأتي ش. # (قوله كالشرط على مشتر أن لا يبيع) كذا شرح م ر قال ابن الرفعة وقد يفرق ~~بأن للمؤجر غرضا بأن لا يكون ماله إلا تحت PageV06P173 # يد من يرضاه بخلاف البائع كذا في شرح الروض وقد يقال لو صح هذا لزم ~~امتناع إيجاره (قوله كازرع ما شئت) الوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد ~~في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل ~~التنظير في نظر الأذرعي باعتبار إطلاقه (قوله ونظر فيه الأذرعي بأن مثل هذا ~~إلخ) ويرد بأن الأصل خلافه ش (فرع) # في فتاوى السيوطي استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع ~~فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ~~ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن ~~كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ~~ضامن للبيت مطلقا، وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من ينسب إليه الحريق ~~وهل يكون المستأجر طريقا في الضمان ينظر فإن كان استأجر للانتفاع مطلقا فلا ~~أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير ms1374 بذلك غاصبا كما ذكره الأصحاب ~~فيما إذا اكترى ليسكن فأسكن حدادا أو قصارا وإذا صار غاصبا صار طريقا في ~~الضمان والقرار على من ينسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة ~~بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها ~~أو قيمتها ونقل الأول عن فتاوى النووي ونص الشافعي واعتمده لكن المعتمد عند ~~شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك # وقضية جوابه صحة الإجارة إذا شرط أن يسكنه خاصة وهو ممنوع إلا إن أراد ~~بأن يسكنه خاصة منعه من أن يخزن فيه من غير سكنى (قوله ويجوز عند عدمهما ~~لكن برضا المكتري) ينبغي اعتبار رضاه مع التعب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه ~~(قوله وصبي) أي ويجب تعيين الصبي برؤيته أو وصفه على ما في الحاوي انتهى ~~(قوله بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين) تقدم في شرح قول ~~المصنف والحضانة إلخ (قوله وأفرد الضمير) أي في عين؛ لأن القصد التنويع قال ~~ابن هشام في قول الألفية في أول باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة بعد أن ~~ذكر أنه أورد عليه أنه أفرد الضمير في غيره مع عوده على شيئين ما نصه وأفرد ~~الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا PageV06P174 # قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ~~لافتدوا به} [الرعد: 18] أي بذلك، قال ولا يصح الجواب بأن أو يفرد بعدها ~~الضمير؛ لأن ذلك في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيه لأحد الأمرين ~~لا التي للتنويع؛ لأنها بمنزلة الواو انتهى # وقد يؤخذ منه جواب فيما نحن فيه بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ~~ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير الآية المذكورة فإن فيها إفراد الضمير مع ~~العطف بالواو وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه فليتأمل (قوله ~~لأن القصد إلخ) يراجع (قوله فاندفع ما قيل إلخ) الاندفاع يتوقف على عدم ~~شذوذ الإفراد بقصد التنويع مع حصول المقصود ms1375 بالجري على الأصل من التثنية ~~(قوله فأشبه الراكب) هو مستوف وقوله والمتاع هو مستوفى به (قوله والمتاع ~~المعين) قاس عليه الاتفاق عليه كما سيأتي (قوله وفي ملتزم في الذمة إلخ) ~~عبارة الروضة وأما المستوفى به فهو كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين ~~للإرضاع والتعليم والأغنام المعينة للرعي وفي إبداله وجهان وقرر الوجهين ~~إلى أن قال والخلاف جار في انفساخ العقد بتلف هذه الأشياء ثم قال وسنزيد ~~هذه المسألة إيضاحا في الباب الثالث ثم قال في الباب الثالث فصل الثوب ~~المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف سبق ثم قال قال الشيخ أبو ~~علي والخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطة ثوب بعينه إلى أن قال أما إذا استأجر ~~دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فهلكا فلا ينفسخ العقد بل يجوز إبدال ~~الركوب والمتاع بلا خلاف انتهى وقوله وفي ملتزم معطوف على في إبداله ش # (قوله أما لو استأجر إلخ) كذا م ر (قوله وقال الأكثرون ليس له إلى قوله ~~للضرورة) وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده ~~غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين (قوله وحينئذ فلا ~~تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط ~~تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به عن القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة ~~فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد PageV06P175 # عما نقلناه عنه (قوله وحاصل ما مر) كذا شرح م ر (قوله ومحل جوازه فيهما ~~إلخ) كذا شرح م ر وفيه إشارة إلى احتمال إرادة جواز عدم الإبدال المشروط، ~~وإن كان هذا الإشكال بحاله فليتأمل صحة هذا الاحتمال في نفسه والمتبادر أن ~~المعنى ومحل جواز الإبدال في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه ~~وحينئذ فيشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه كالطريق؛ لأنه يقتضي صحة ~~العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا ~~بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر ms1376 أيضا إذ كيف يتصور ~~تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور تلفها بنحو تواتر السيول عليها إلى ~~أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ~~ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب ~~عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع ~~وليحرر # (قوله وبقيا) راجع لهما (قوله برضا المكتري) يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن ~~للمكري الإبدال قهرا عليه؛ لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة ~~فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح؛ لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال (قوله ~~أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد) كذا في الروض في المستوفى به المعين ~~كالرضيع والثوب في الخياطة انتهى لكنه مشى قبل ذلك على عدم جواز إبدال ~~المستوفى به فيحتمل أن هذا مبني عليه وأن قياس جواز الإبدال الذي مشى عليه ~~المصنف في المنهاج عدم الانفساخ فليحرر # ثم رأيت ما سأذكره عن شرح البهجة على قوله حتى مضت مدة الإجارة (قوله أو ~~عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفى ~~به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه فيهما إن ~~عينا في العقد إلى قوله ثم تلفا انفسخ العقد ثم ضرب عليه (قوله بتفصيله ~~السابق) أي في قوله وما يستوفى منه إلخ PageV06P176 # المتن والشرح (قوله لا يلبسه وقت النوم ليلا) قال الرافعي عملا بالعادة ~~نعم لا يلزمه نزع الإزار كذا قال المصنف في شرح الإرشاد وقال الأذرعي ~~الظاهر أن المراد غير التحتاني كما يفهمه تعليل الرافعي انتهى وظاهر كلام ~~الأصحاب الأول فطريقه إن أراد النوم فيه أن يشرطه كذا في شرح الروض (قوله ~~ما عداه) أي ما عدا وقت النوم ش. # (قوله أو مدة إمكان إلخ) قد يشمله المتن (قوله وظاهره أنه لا فرق إلخ) ~~كذا م ر (فرع) # في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع ms1377 قلع ولا أرش ~~عليهما، ولو شرط الإبقاء بعدها أو أطلق صح ولا أجرة عليه بعد المدة، وإن ~~رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى (قوله أو الرد فورا) ما المراد بالرد ~~(قوله والمعتمد خلافه) كذا شرح م ر وفي الروض فإن انفسخت أي الإجارة بسبب ~~ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره ~~بعدم إعلامه فإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم ~~يضمن؛ لأنه أمين ولا تقصير منه انتهى. وهذا مع ما ذكر الشارح أنه المعتمد ~~فرق بين حال الانفساخ PageV06P177 # وعدمه (قوله وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت ~~بعد تفريغه وأن لا إلخ) لو فرغت مدة الإجارة للدار واستمرت أمتعة المستأجر ~~فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لم يضمن أجرة وضع الأمتعة ~~بعده؛ لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن ~~يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعني الدار مدة الغلق؛ لأنه ~~أحال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة، ولو ~~باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة؛ لأنه مستول عليها بخلاف مجرد بقاء ~~الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في الغلق قد علم ما فيه مما ~~ذكره الشارح فليتأمل (قوله خلاف ما قاله القفال) أي في الحانوت (قوله ولو ~~استعمل العين بعد المدة) لزمه أجرة المثل خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة ~~فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط ~~الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض. # (قوله بل يستثنى منه قوله إلخ) إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح PageV06P178 # أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط (قوله في ~~المتن إلا إذا انهدم عليها إصطبل) أي أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر ~~(تنبيه) # هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي ms1378 جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه ~~فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل (قوله ~~لنسبته إلى تقصير حينئذ) بخلاف ما إذا تلفت بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم ~~عليها السقف في ليل لم تجر العادة باستعمالها فيه وبذلك علم أن الضمان بذلك ~~ضمان جناية لا ضمان يد وإلا لضمن بتلفه بما لا يعد مقصرا فيه كذا في شرح ~~الروض ثم نقل كلام السبكي وقد يجاب عن استدلاله بقوله وإلا لضمن إلخ بمنع ~~الملازمة إذ لم يوجد هنا سبب الضمان ويرد بأن الفرض أنه ربطها في وقت ~~الانتفاع ثم تلفت بآفة سماوية مثلا فربطها في وقت الانتفاع سبب للضمان فلا ~~يسقط تلفها بعده بالآفة فلم تتلف إلا بعد وجود سبب الضمان (قوله أنه لا عذر ~~له) أي من مرض أو خوف (قوله كما بحثه الأذرعي) أي في الخوف أخذا من كلام ~~الإمام (قوله لأنه استعملها فيه تعديا) انظر لو لم يستعملها (قوله ضمنه مع ~~الأجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا ~~خالفه قوله فيما تقدم أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ وله ~~السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على ~~ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد فيه تفريط وفيه نظر؛ لأنه مع الخطر ينبغي ~~الضمان، ولو بدون ذهاب فليراجع ثم وقع البحث في ذلك مع م ر فحمله على ما ~~إذا وقع تفريط وقد علم ما فيه فليتأمل (فروع) # في الروض فصل استؤجر في قصارة ثوب أو في صبغه بصبغ لصاحب الثوب فقصره أو ~~صبغه وانفرد أي باليد فتلف في يده أي بآفة سماوية أو بإتلافه بعد القصارة ~~والصبغ سقطت أجرته لا إن عمل في ملك المستأجر أو بحضرته حتى تلف أي فلا ~~تسقط أجرته فإن أتلفه أي وقد انفرد باليد ضمنه غير مقصور أو مصبوغ مع الصبغ ~~أي وسقطت أجرته، وإن لم ينفرد ms1379 ضمنه مصبوغا أو مقصورا ولم تسقط أجرته ومتى ~~أتلفه أجنبي أي وانفرد الأجير باليد فللمالك الفسخ والإجارة فإن أجاز لزمته ~~الأجرة وعلى الأجنبي قيمته مقصورا أو مصبوغا، وإن انفسخ فلا أجرة عليه ~~وطالب الأجنبي بقيمته غير مقصور أو مصبوغ مع بدل الصبغ اه قال في شرحه ~~وللأجير تغريم الأجنبي أجرة القصارة أو الصبغ فيما يظهر وخرج بصبغ صاحب ~~الثوب ما لو استأجره ليصبغ بصبغ نفسه فصبغه به ثم تلف في يده فإنه وإن PageV06P179 # كان الحكم كما مر لكن تسقط قيمة الصبغ اه. # (قوله كأن استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان نظر (قوله ~~والقرار على من تلفت في يده) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح ~~م ر (قوله في المتن ولو دفع ثوبه إلى قصار إلخ) (فرع) # قال في الروض كأصله فرع لو قصر الثوب ثم جحده استقرت PageV06P180 # الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه استقرت، وإن قصره لنفسه سقطت اه ولا ~~ينافي قوله سقطت ما أفتى به النووي من أنه لو استأجره لبناء جدار فبناه على ~~ظن أنه له أنه يستحق الأجرة؛ لأن جحده صارف للعمل عن الإجارة بخلاف مجرد ظن ~~بان خلافه م ر (قوله وبحث الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه) عبارة شرح ~~الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ اه ~~(قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال ~~أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة (قوله لكن أطال في رده في التوشيح) وافق م ~~ر على الرد (قوله ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام إلخ) كذا شرح م ر وفي ~~الروض فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة وحفظ المتاع لا ثمن الماء ~~فهو مؤجر أي للآلة وأجير مشترك أي في الأمتعة اه فانظر قوله وحفظ المتاع مع ~~قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة PageV06P181 # وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا ms1380 أن ~~يحمل قول الروض المذكور على ما إذا استحفظه (قوله بلا إذن) قال في شرح ~~الروض في مسألة السفينة قال في المطلب ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها ~~حتى سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها ~~مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان اه ما نقله في شرح الروض والأوجه ~~الضمان، وإن علم به المالك حين سيرها؛ لأنه يعد مستوليا على ما شغله من ~~السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع ~~على الدابة م ر. # (قوله أي دخلت في ضمانه) وافق عليه م ر وهو صريح في ضمان اليد (قوله ~~وقيده الإسنوي إلخ) اعتمده م ر (قوله فلا يضمن الأرض) انظر لو تلفت منفعة ~~الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا، ويتجه الضمان (قوله بل يلزمه ~~أجرة مثل الذرة) عبارة شرح الروض (فرع) # وإن أجر للحنطة فزرع ذرة وحصدها PageV06P182 # وتخاصما بعد انقضاء المدة فهو أي المؤجر بالخيار بين أجرة مثل الذرة ~~والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة مثاله أجرة المثل للحنطة خمسون وللذرة ~~سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص عشرون، وإن تخاصما قبل حصدها قلع أي ~~المؤجر إن شاء ثم إن أمكن في المدة زراعة الحنطة زرعها وإلا فله منعه ولزمه ~~جميع الأجرة أي لزمت الأجرة لجميع المدة؛ لأنه المفوت لمقصود العقد على ~~نفسه إن لم تمض أي على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض، وإن مضت تخير بين ~~أجرة المثل وإذا اختار أجرة المثل فلا بد من فسخ الإجارة انتهى منه وأخذ ~~قسطها من المسمى مع بدل النقصان ولا يضمن الأرض اه قوله بالخيار بين أجرة ~~مثل الذرة إلخ لو كان وليا أو ناظرا تعين أخذه بالأحظ (قوله ضمن الثلث) قال ~~في شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معهما وتمكنا من ~~نزولهما أو إنزال الرديف ولم يفعلا حتى تلفت وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن ~~الرفعة تفقها (قوله وإن تلفت ms1381 بسبب آخر) اعتمده م ر ووجهه كما في شرح الروض ~~أن يده صارت يد عدوان (فرع) # قال في شرح الروض إذا اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن؛ لأن ~~الأول أضر بها والثاني زاد زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن ~~إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون ~~أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج يضمن؛ لأنه يشق عليها لا ~~عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج انتهى. # (قوله في المتن لزمه أجرة المثل للزيادة) قال في شرح الروض وهذا بخلاف ما ~~لو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها فإنه إن كان أرضا فلا شيء عليه ~~لعدم PageV06P183 # الضرر وإن كان غرفة فطريقان أحدهما أنه يخير المؤجر بين المسمى وأجرة ~~المثل الزائد وبين أجرة المثل للكل وثانيهما قولان أحدهما له المسمى وأجرة ~~المثل للزائد والثاني أجرة المثل للكل نقله الزركشي عن الجرجاني والروياني ~~وقياس ما مر في مسألة الدابة ترجيح القول الأول من الطريق الثاني فإن قلت ~~قياس ما مر فيما إذا استأجر أرضا لزرع حنطة فزرع ذرة من أنه يتخير بين أجرة ~~مثل الذرة والمسمى مع أجرة الزائد من ضرر الذرة أن يقال بمثله في هذه وفي ~~مسألة الدابة قلت الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ الخروج عن المسمى ~~بالكلية بخلافه هنا اه # وقضية فرقه أنه لو عدل عن العين أصلا كان كما هناك فليراجع (قوله ومثل ~~لها بالعشرة إلخ) كذا ش م ر (قوله ضمان يد) اعتمده م ر (قوله فكان الضمان ~~للجناية فقط) اعتمده م ر (قوله ومن ثم لو سخره مع دابته فتلفت) قال في شرح ~~الروض قبل استعمالها ثم قال أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في ~~العارية اه. # (قوله ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها المؤجر) ظاهره أنه لا أجرة ~~مطلقا لكن في الروض ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر ms1382 ~~فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما إلا إن كان ~~مغرورا اه # (قوله وليس له ردها بدون إذن) قال في شرح الروض فلو استقل بردها قال ~~الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول PageV06P184 # إليه أولا اه ثم قال في الروض وشرحه وللمستأجر مطالبته بالبدل لها في ~~الحال للحيلولة إلخ اه. # (قوله فكما لو كال بنفسه إلخ) كذا شرح م ر قال في شرح الروض فعليه أجرة ~~حملها والضمان اه ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا ~~سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر # (قوله فكمستعير) قد ينافيه حيث دل على ملك المؤجر ما زاد من منفعتها على ~~ما يتعلق بالقدر الواجب وجواز تصرفه فيه حيث كان معيرا بالنسبة للزيادة ما ~~صرحوا به من أن لمستأجر الدابة منع المؤجر من حمل شيء عليها كتعليق مخلاة؛ ~~لأنه استحق جميع منفعتها لدلالة هذا على عدم ملك المؤجر شيئا من المنفعة ~~اللهم إلا أن تمنع المنافاة بأن المؤجر ملك زائد المنفعة لكنه ممنوع من ~~التصرف فيه بما يزاحم حق المستأجر، وإن لم يمنعه من الكلية بخلاف التصرف ~~فيه مع المستأجر بإعارة لزيادة أو نحوها وقضيته جواز إجارتها له لزيادة وقد ~~يلتزم فليحرر # (قوله إن تلفت بغير المحمول) بخلاف ما إذا تلفت به؛ لأن هذه قضية العارية ~~وعلى هذا التفصيل يحمل كما قاله شيخنا الشهاب الرملي قول الروض ضمن العشرة ~~أيضا. # (قوله في المتن وعلى الخياط أرش النقص) في شرح م ر وللخياط نزع خيطه ~~وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله الماوردي والروياني وله منع المالك من ~~شد خيط فيه يجري في الدروز مكانه اه # (قوله من انتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع (قوله وهو أوجه من ترجيح ~~السبكي إلخ) اعتمد م ر ترجيح السبكي (قوله لانتفاء الإذن من أصله) هذا ~~ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن (قوله بدليل عدم الأجرة له) لا ~~دلالة فيه؛ لأن ms1383 عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة PageV06P185 # للمالك (قوله إلا إن تمكن إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ### | (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ) # (قوله لا يوجب خللا إلخ) يأتي محترزه (قوله ومثله على الأوجه إلخ) اعتمده ~~م ر (قوله كأن استأجره لقلع سن إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال ~~المستوفى به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء على ~~ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى به والأصح خلافه اه. # (قوله كأن استأجر الإمام ذميا إلخ) قد يشكل الانفساخ هنا بأن الأصح PageV06P186 # جواز إبدال المستوفى به وكأن هذا لمدرك آخر لكون استئجار الذمي للجهاد ~~منوطا بنظر الإمام وظهور المصلحة وقد لا يتحقق في جهاد آخر ولا يقوم أحد ~~الجهادين مقام الآخر فيها فناسب الانفساخ مطلقا م ر وليتأمل كون هذا من ~~المستوفى به (قوله أما إذا أوجب) أي العذر. # (قوله شرعا) راجع لتلف وقوله أو حسا عطف على شرعا ش (قوله ثمنه) فاعل ~~استقر وقوله لأنه أي إتلاف المشتري (قوله الذي لمثله أجرة) نعت للزمن ش ~~(قوله وخرج بالمستوفى منه المستوفى به) المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ~~ثم تلفا انفسخ العقد PageV06P187 # اه فما معنى هذا الاحتراز؟ وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا ~~بالمعين في العقد # (قوله إذا آجره للمستحقين) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ~~ظاهر (قوله كما قاله القفال إلخ) قال شيخنا الأستاذ الجليل أبو الحسن ~~البكري في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في ~~جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا ~~في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه ~~لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه وقد يعود لبيت المال وهو حسن اه أي والكلام ~~في إقطاع الإرفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع، وإن قلنا بما ~~قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل ms1384 (قوله أن له صرف الكل للمستحق) وبأنه ~~لا ضمان على الناظر لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة واتصل الاستحقاق بغيره ~~ولا ضمان على المستأجر بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت ~~موته اه شرح م ر # (قوله أن له صرف الكل إلخ) ظاهره وإن قطع عادة بعدم بقاء المستحق PageV06P188 # إلى تمام المدة بأن بلغ مائة سنة وكانت مدة الإيجار مائة أيضا (قوله أو ~~غيره) أي كالحيض وفي شرح م ر PageV06P189 # ومثل الاحتلام الحيض في الأنثى اه. # (قوله ورد بأن هذا إلخ) وافق م ر على الرد (قوله وقياسه إلخ) وافق عليه م ~~ر بقي أن البطن الأول بما يخص ما بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول ~~قبض جميع الأجرة أو لا إن قلنا يرجع أشكل بعدم انفساخ الإجارة ولزم أن تبقى ~~الإجارة بلا أجرة، وإن قلنا لا يرجع أشكل بتبين عدم استحقاق البطن الأول ~~لما بعد موته فكيف تبقى له الأجرة مع تبين عدم استحقاقه المنفعة، ولو صح ~~هذا امتنع رجوع البطن الثاني على تركة البطن الأول فيما تقدم عن ابن الرفعة ~~وشيخنا الشهاب الرملي ولا تخلص إلا بالتزام الانفساخ أو التزام أنه قد تبقى ~~الإجارة مع سقوط الأجرة لعارض فليحرر # (قوله فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها ~~لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ ~~فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله ~~استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي انتهى والمعتمد خلافه ~~إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه بل بالبلوغ رشيدا ولم يعلم م ر (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو أجر الولي مال الصبي مدة فمات الصبي في ~~أثناء تلك المدة بانفساخ الإجارة؛ لأن ولايته على ماله مقصورة على مدة ~~ولايته عليه وقد زالت بالموت ولا ولاية له على من انتقل الملك إليه ولا ~~نيابة له عنه فأشبه ms1385 انفساخ إجارة البطن الأول في المسألة PageV06P190 # السابقة بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها. # (قوله وعلى هذا الانهدام) أي انهدام بعضها ش (قوله أو نقص ماء بئرها) كذا ~~شرح م ر ولعل المراد نقص يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ (قوله ~~ويجاب بحمل هذا إلخ) كذا شرح م ر وهذا لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية ~~الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع (قوله عطلت ماءها) لعل المراد ~~نقصته بحيث نقص الانتقاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر ~~الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها ~~(قوله وعن المتولي عدمه إلخ) عبارة شرح الروض عنهما فالوجه ما ذكره المتولي ~~إلخ # (قوله بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض آخر الباب، وإن ~~رضي المستأجر بعيب يتوقع PageV06P191 # زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع انتهى (قوله فهذا منهم كالصريح في ~~التخير إلخ) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا ~~تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلى قوله ويجاب إلخ ~~(قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها ~~وإلا فليلتزم الانفساخ (قوله فقولهما عن مقالة المتولي إلخ ) في هامش شرح ~~الروض بخط شيخنا الشهاب الرملي أنه يحمل على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو ~~بهيمة أو يؤدي إلى التشقيص انتهى م ر. (قوله مع إمكان سقيها بماء آخر) قال ~~في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر ~~وسيأتي نظيره في انقطاع ماء الحمام انتهى (قوله ووهم من قال على الفور) ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه على الفور قال لأنه خيار تفريق الصفقة لا ~~خيار عيب إجارة وهو لا يكون إلا على الفور وأقول يؤيد قولهم إنه على ~~التراخي قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التفريق لا يتكرر ~~كذلك وفي الروض آخر الباب، وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع ms1386 ~~خياره وإلا انقطع انتهى فالخيار في متوقع الزوال على التراخي (قوله PageV06P192 # أي إن كانت المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب ~~(قوله تعين إبداله إلخ) اعتمده م ر. # (قوله غير المؤجر) احترز عن المؤجر كما ذكره بقوله آنفا وأما غصب المؤجر ~~لها إلى قوله كما يأتي وحاصله الإشارة إلى أن كلامه هنا في غير المؤجر؛ لأن ~~غصب المؤجر يأتي في قول المصنف الآتي ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت ~~انفسخت وفيه بحث؛ لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل ~~التخيير إذ لو استغرقها انفسخت وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح ~~به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتوارد ما هنا وثم على محل واحد حتى يقيد ما ~~هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته ~~لغيره هنا فليتأمل (قوله لنحو) متعلق بقول المتن غصب ش (قوله وكان الغصب ~~على المالك) أي بأن غصبت من يده (قوله ما لم يبادر إلخ) كذا المتن الآتي م ~~ر (قوله فيلزم المؤجر الإبدال فيها) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر ~~(قوله وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين (قوله فلا تنفسخ بنحو غصبه) أي ~~ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير ~~المكتري إلخ وصرح به PageV06P193 # هنا في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة (قوله وأما وقوع ذلك ~~بتفريط المستأجر إلخ) يتأمل صورة تفريط المستأجر مع أن الغصب من يد المالك ~~إلا أن يصور بما إذا امتنع من تسلمها حتى غصبت ولو تسلمها لم تغصب (قوله ~~فيسقط خياره ويلزمه المسمى) قال الماوردي قد يشكل ما قاله بأن تفريطه لا ~~يزيد على تخريبه بل لا يساويه مع أنه يتخير كما تقدم إلا أن يفرق بفوات ~~المنفعة في التخريب دون الغصب (قوله كما يأتي) بتأمل ما يأتي تعلم مساواة ~~غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل، فلعل تقييد المتن هنا ms1387 ~~والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل ~~لمجيء الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا. # (قوله ولا ينافيه تفصيلهم السابق إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من ~~تقييد إبدال المستوفى به بما لو كان معينا في العقد وتلف، والمتجه خلاف هذا ~~التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز ~~الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل. # (قوله قال السبكي واستئذانه الحاكم PageV06P194 # إلخ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده (قوله لكن لو قيل إلخ) ~~هذا يدل على أن الواجد والبائع غير الحاكم فليراجع (قوله ويفرق بينه وبين ~~الملتقط إلخ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة (قوله فهل للحاكم ~~فسخها) شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه (قوله فقوله والاكتراء ~~إلخ صريح في انفساخ الإجارة به) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو ~~انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة (قوله ~~خشية أن تأكل أثمانها) علة المنفي لا النفي (قوله لأن الإجارة وإن لم تنفسخ ~~بالبيع إلخ) يقتضي أنها بيعت مسلوبة المنفعة أو أن إطلاق بيعها يحمل على ما ~~عدا المنفعة المستحقة كما هو الصريح من قوله السابق وهو صريح في أن الإجارة ~~هنا لا تنفسخ إلخ والوجه أن إطلاق بيعها PageV06P195 # لو بيع بعضها محمول على ما عدا منفعة المبيع كما في بيع المالك؛ لأن ~~المنفعة مستثناة لاستحقاقها م ر (قوله إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي ~~إلخ) فيه أن محليا مصرح بعدم الانفساخ فكيف يحمل على ما بحثه الأذرعي ~~المتضمن للانفساخ كما ادعاه فيما سبق (قوله والاكتراء للمستأجر ببعض الثمن) ~~قد يقال لا حاجة إلى الاكتراء للمستأجر ببعض الثمن؛ لأن إطلاق بيعها محمول ~~على ما عدا المنفعة المستحقة للمستأجر إلا أن يحمل على ما إذا باعها ~~بمنافعها مطلقا لعدم من يشتريها مسلوبة المنفعة المستحقة للمستأجر (قوله ~~وأفهم كلامه إلخ) كذا ms1388 شرح م ر (قوله وإلا) يشمل ما لو وجد ولم يمكن إثبات ~~الواقعة. # (قوله إلا فيما يتوقف إلخ) كذا شرح م ر وقد يشكل بما تقرر في البيع أنه ~~لو وضع المبيع عنده صار قبضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله (قوله فإن ~~صمم) أي على الامتناع (قوله وفيه نظر إلخ) كذا م ر (قوله بعد قبضها) أي قبض ~~الحاكم إياها (قوله وتصميمه) أي المستأجر PageV06P196 # قوله في المتن استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع) قال شيخ الإسلام في شرح ~~البهجة ويستثنى من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبي عين للإرضاع وثوب عين ~~للخياطة وقلنا بعدم الانفساخ بناء على جواز الإبدال كما مر ولم يأت المكتري ~~ببدل لعجز وامتنع مع القدرة ومضت المدة فالأصح في الروضة عدم تقرر الأجرة، ~~انتهى فليحرر وجه الاستثناء ووجه عدم التقرر في الثانية إلا أن يصور بما ~~إذا امتنع لترو لا عبثا (قوله استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع) هل له بعد ذلك ~~الانتفاع بها أو لا؛ لأن استقرار الأجرة يقتضي أنه استوفى حقه بالقوة فيه ~~نظر ومال م ر للثاني وكذا يقال في قوله الآتي وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى ~~موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه ثم رأيت قول الشارح الآتي ومتى ~~انتفع بعد المدة إلخ وهو صريح في الثاني (قوله ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ) ~~كذا شرح م ر (قوله ومتى انتفع بعد المدة إلخ) فعلم أنه بمضي تلك المدة ~~ينتهي حقه -. # (قوله أو عرضت عليه) هذا قد يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب؛ لأن ~~الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا ~~أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع. # (قوله زادت على المسمى أو نقصت) أو ساوت (فرع) # في فتاوى السيوطي استأجر عينا مدة ولزمته الأجرة باستيفاء المنفعة فادعى ~~أنه معسر وكان أقر عند الإجارة أنه مليء وقادر فهل يقبل قوله في دعوى ~~الإعسار بعد إقراره الجواب لا ms1389 يقبل قوله إلا ببينة تشهد أنه كان قادرا وتلف ~~ماله اه. # (قوله في المتن ولو أكرى عينا مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر ~~(قوله ولو كان حبسه) أي المكتري PageV06P197 # بدليل لقبض الأجرة أي حبسه المذكور بقوله وله إلخ (قوله في المتن ولو لم ~~يقدر مدة وآجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي (قوله ولا يخير ~~المكتري) كذا م ر أيضا (قوله وهي ما لو سكن كافر دارا) أي بإجارة بدليل ذكر ~~المسمى (قوله وليس في محله) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على وجه ~~الغصب دارا بالحجاز فإن لم يلزمه شيء فهو في غاية الإشكال والبعد، وإن ~~لزمته أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل. # (قوله أي القصة في ذلك) يجوز أيضا رجوع الضمير للإجارة ويكون قوله ~~الإجارة من الإظهار في موضع الإضمار (قوله لا سيما والأصح أنها) أي المنافع ~~ش (قوله وخرج بثم أعتقه إلخ) ظاهر فإن الانفساخ فرع الانعقاد أي انعقاد ~~الإجارة ثم تنفسخ إذا وجدت وظاهره وإن علم عند العقد وجود الصفة في أثناء ~~المدة وهو ظاهر تشبيههم هذه المسألة بمسألة بلوغ الصبي بالسن في أثناء ~~المدة وعبارة الروض وشرحه وكذا المعلق عتقه بالصفة التي لا يعلم وقوعها في ~~المدة حكمه حكم البطن الأول فيما تقرر فيه لكن وجودها يعني وجود الصفة التي ~~يعلم وقوعها في المدة كبلوغ الصبي بالسن فيها فلا يؤجر مدة توجد الصفة فيها ~~كما لا يؤجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن وكالمعلق عتقه بصفة المدبر اه وقال ~~قبل ذلك فرع وإن أجر الولي الطفل أو ماله مدة يبلغ في أثنائها بالسن مضت ~~إجارته بمعنى أنا نتبين بطلانها في الزائد على مدة البلوغ إلخ اه. # (قوله ومثله ما لو آجر أم ولده ثم مات إلخ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم ~~أعتقها وينبغي PageV06P198 # أن لا تنفسخ إلا بالموت أيضا (قوله وأنه لو أقر) أي بعد الإجارة (قوله ~~غرم له ms1390 إلخ) ولا يقبل قوله في فسخها م ر (قوله ملك منافع نفسه إلخ) اعتمده ~~م ر وفي شرحه والمتجه فيما لو أوصى بمنافع عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد ~~الوصية رجوع المنافع للورثة اه. ### | (فرع) # آجر نحو داره ثم وقفها ثم انفسخت الإجارة فلمن المنافع الباقية فيه تردد ~~ويتجه أنها للواقف دون الموقوف عليه ولو مسجدا بخلافه في مسألة العتق ثم ~~رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفاد أنها للواقف م ر. # (قوله وبه فارق انفساخ نكاح من اشترى زوجته) يتأمل وكأن المراد أن الملك ~~في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يملك أن ينتفع بشيء ~~مخصوص (قوله وتردد الأذرعي فيما لو كثرت أمتعة الدار إلخ) المتجه صحة البيع ~~قبل التفريغ وتوقف صحة القبض PageV06P199 # عليه م ر (قوله ما إذا قدرت بعمل كركوب لبلد كذا فيمتنع البيع إلخ) وإن ~~اقتضى إطلاقهم أنه لا فرق وهل يجري ذلك التردد في البيع من المكتري؟ . # (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده م ر (قوله فإن أجاز فلا أجرة له إلخ) ~~عبارة شرح م ر فإن أجاز لم يستحق أجرة لبقية المدة ولو علمها وظن استحقاق ~~الأجرة اه (قوله فقيل منفعة بقية المدة للبائع) جزم به في الروض واعتمده م ~~ر (قوله فهل تدخل المنفعة) أي تلك المدة (قوله والأوجه نعم قياسا إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله ويؤيده ما مر) أي قريبا وقوله في الغصب أي للعين المؤجرة ~~(قوله ولو آجر بأجرة مقسطة فكتب الشهود إلخ) في تجريد المزجد ما نصه وسئل ~~أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في ~~السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة PageV06P200 # وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت ~~الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا ~~للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه ~~المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط ms1391 ~~فيحكم بالأقل، وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والإجمال لذلك ~~الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي ~~السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ~~ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الأجرة دون ~~بعض اه. # (قوله ومر أول خامس شروط البيع إلخ) عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح ~~في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لإمكان ~~الجمع بكون التفصيل لبعضها، وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم ~~بالتفصيل؛ لأنه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه والله ~~أعلم. # (كتاب إحياء الموات) # (قوله أي لم يتيقن عمارتها إلخ) أي عبارة شرح الروض ولا يشترط في نفي ~~العمارة التحقق بل يكفي عدم PageV06P201 # تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأثاف ~~وأوتاد ونحوها انتهى (قوله ولو غير مكلف) شامل لصبي غير مميز (قوله في ~~المتن وليس هو لذمي) قال في الروض وإن أحيا ذمي أرضا ميتة أي بدارنا ولو ~~بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها بغير إذن ~~الإمام ملكها فلو زرعها PageV06P202 # الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لأحد تملكها انتهى ~~قال في شرحه؛ لأنها ملك للمسلمين انتهى وقضيته دخولها في ملك المسلمين ~~بمجرد زهده فيها بدون تمليكه ولا تملك منهم ولا من نائبهم. # (قوله وقد صولحوا إلخ) هذا القيد ذكره السبكي قال وكذا لو كانت أرض هدنة ~~بر (قوله مطلقا) أي ذبوا أو لا (قوله وإلا فالقياس إلخ) ثم قوله فما اقتضاه ~~كلام شارح إلخ فيهما نظر؛ لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الإسلام ~~في كونه مباحا وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الإسلام وإنما ملك ~~عامر دار الحرب بالاستيلاء؛ لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات ~~فإنه غير مملوك لأحد فلا ms1392 يملك بالاستيلاء وعبارة الروضة القسم الثاني أرض ~~بلاد الكفار ولها ثلاثة أحوال إلى أن قال الحال الثاني أن لا تكون معمورة ~~في الحال ولا من قبل فيتملكها الكفار بالإحياء وأما المسلمون فينظر إن كان ~~مواتا لا يذبون المسلمين عنه فلهم تملكه بالإحياء ولا يملك بالاستيلاء؛ ~~لأنه غير مملوك لهم حتى يملك عليهم، وإن ذبوا عنه المسلمين لم يملك ~~بالإحياء كالمعمور من بلادهم فلو استولينا عليه ففيه أوجه أصحها أنه يفيد ~~اختصاصا كاختصاص التحجر؛ لأن الاستيلاء أبلغ منه وعلى هذا فسيأتي إن شاء ~~الله تعالى خلاف في أن التحجر هل يفيد جواز البيع إن قلنا نعم فهو غنيمة ~~كالمعمور، وإن قلنا لا وهو الأصح فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه وأهل ~~الخمس أحق بإحياء خمسه إلى أن قال والوجه الثاني أنهم يملكونه بالاستيلاء ~~كالمعمور والثالث لا يفيد ملكا ولا اختصاصا بل هو كموات دار الإسلام من ~~أحياه ملكه انتهى فانظر هذا الكلام المفروض في أرض الحرب كما يصرح به كونه ~~ذكر حكم البلد المفتوحة صلحا على أن يكون لنا ويسكنونها بجزية أو على أن ~~يكون لهم في فرع بعد ذلك وبين عن الشق الثاني أن مواتها يختصون بإحيائه # وكما يصرح به قوله فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه إذ لا PageV06P203 # يكونون غانمين إلا بالنسبة لدار الحرب وقوله والوجه الثاني أنهم يملكونه ~~بالاستيلاء فإنه لا يأتي في أرض الهدنة والصلح كما لا يخفى إذ كيف صرح فيما ~~لا يذبون عنه بأنه يملك بالإحياء وبأنه لا يملك بالاستيلاء وعلله بأنه غير ~~مملوك لهم وفيما يذبون عنه بأنه لا يملك بالإحياء وبأن الاستيلاء عليه إنما ~~يفيد مجرد الاختصاص والتحجر ثم حكى وجها ضعيفا أنه يملك بالاستيلاء ~~كالمعمور فإن هذا كله نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشرح ومانع من القياس ~~المذكور وأما ما في التكملة من قوله وافهم أنهم إذا كانوا يذبون عنها فليس ~~لنا إحياؤها كالعامر من بلادهم وبه صرح في المحرر # واستشكله بعضهم بأنهم ذكروا في السير أن عامر دار الحرب يملك بالاستيلاء ~~ومواتها حينئذ ms1393 يفيد اختصاصا كالتحجر فكيف لا يملك بالإحياء وأجيب بأن صورة ~~المسألة في أرض صولحوا على أنها لهم أو في أرض الهدنة إلخ ما ذكره فأقول ما ~~ذكره فيه عن الإشكال ليس بذاك؛ لأن معنى قول المحرر كغيره هنا إنه ليس لنا ~~إحياؤها أنها لا تملك بمجرد الإحياء وهذا لا ينافي ثبوت حق التحجر ~~بالاستيلاء الذي أفاده ما في السير وحينئذ لا حاجة إلى مخالفة ظاهر الكلام ~~بحمل المسألة على أرض الصلح أو الهدنة فليتأمل فالحاصل في موات دار الحرب ~~أنه عند عدم الذب يملك بالإحياء دون مجرد الاستيلاء كما يقتضيه كونه ~~بالاستيلاء كالتحجر كما صرح به كلام الروضة المذكور فتأمله وعلى هذا لا ~~حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب فليتأمل. # (قوله في الماضي، وإن كان الآن خرابا) من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصه ~~الشارح ببلاد الإسلام شرح م ر (قوله ولو ذميا) أي أو حربيا وإن ملك ~~بالاستيلاء (قوله إلا إن أعرض عنه الكفار إلخ) كأن وجهه أنه لما انضم لضعف ~~الملك لكونه مال كفار للإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال ~~القياس أنه غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا ~~يملك بالإعراض إلا ما استثني (قوله قبل القدرة) أي عليهم وهذا القيد إنما ~~يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد القدرة، وإن لم يستول عليه ~~(قوله بدارنا والعمارة إسلامية) كان القيد بدارنا؛ لأنه إذا كان بدار الحرب ~~ملك بالاستيلاء بشرطه (قوله في المتن والعمارة إسلامية) أي وجدت في زمان ~~مجيء الإسلام (قوله إلى ظهور مالكه) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض ~~(قوله وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه) PageV06P204 # مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا (قوله فقال للإمام ~~إقطاع أرض بيت المال وتمليكها إلخ) في فتاوى السيوطي # - رحمه الله تعالى - مسألة رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده ~~عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته الجواب ms1394 إن كانت الرزقة وصلت إلى ~~البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها ~~ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه، وإن مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع ~~اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير ~~موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها ~~السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ~~ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب اه وأقول ما تضمنه كلامه من ~~أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع يعلم من كلام ~~الشارح هنا وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجري فيه ما ~~ذكره المجيب في الشق الأول (قوله أو شك في كونها جاهلية فكالموات) في تجريد ~~المزجد ما يقتضي خلافه حيث قال ما نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو ~~جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه وهذا موافق لما في شرح ~~م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال ~~بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء انتهت (قوله كالركاز) هذا ~~في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه PageV06P205 # إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة (قوله نعم إن كان بدارهم إلخ) بقي ما ~~لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في ~~موات دار الحرب. # (قوله إن كانوا خيالة) ، والأوجه عدم التقييد بذلك م ر (قوله إن كانوا ~~أهل إبل) وكذا إن لم يكونوا م ر (قوله على الأوجه) اعتمده م ر (قوله ~~المباحة) قد يخرج المرعى المعدود من الحريم؛ لأن الحريم مملوك كما تقدم ~~(قوله فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم) انظره مع ما سيأتي على قول ~~المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار PageV06P206 # وأوردته على م ms1395 ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا ~~يقاس به الدار للارتفاق؛ لأن من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار ~~فليراجع وليحرر (قوله قال بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي (فرعان) أحدهما ~~الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعله زريبة من قصب ~~ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ~~ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ~~ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز لأحد ~~أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال ~~فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه والثاني ما يحدث في خلال ~~النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع ~~إحيائها؛ لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به ~~للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع ~~إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير ~~حكمه بذلك م ر. # (قوله في المتن البئر في الموات) هو مثل قول التلخيص الفصاحة في المفرد ~~وقد أشار السعد إلى أن في المفرد صفة الفصاحة وقدر المتعلق معرفة أي ~~الكائنة كما بينه السيد ولا يخفى أن مقتضى كلام النحاة أن الظرف لا يوصف به ~~المعرفة وأن تقدير متعلقه معرفة لا يفيد جواز وصفها به فليتأمل (قوله إذ لا ~~يتصور الحريم إلا فيه إلخ) لو ملكه قطعة أرض في أثناء موات ثم حفرها جميعها ~~بئرا PageV06P207 # فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على ~~قوله إذ لا يتصور إلخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف إذ لا يصدق أنها محفورة ~~في الموات وإنما هي محفورة في الملك فتأمله وكذا يقال فيما لو بناها دارا ~~بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به ms1396 ~~إلخ (قوله وإن علم أنه) أي الحريم (قوله وفي الموات متعلق بما قدرته إلخ) ~~ما المانع من تعلقه بالبئر لتأوله بالمشتق أي الحفيرة. # (قوله في ذكره ما مر) ويقال عليه ما قدمته (قوله فناؤها) خبر قول المتن ~~حريم وعبارة الروض وهل فناء الجدران حريم وجهان لكن يمنع من حفر بئر بقربها ~~وما يضر بها اه وبين في شرحه أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الوجه الأول ~~وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين اه. # (قوله ومصب ميازيبها) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو ~~مرتكض الخيل، وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته (قوله لا يعتبر ~~كما هو ظاهر إلخ) فيه نظر (قوله في بلده) أي وهي ما يوجد فيه ذلك ولو نادرا ~~على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه. # (قوله PageV06P208 # وإنما لم يعتبر هنا ما مر) في بئر الاستقاء شرح م ر (قوله فإنه ابتداء ~~تملك) لا يشمل ما للارتفاق. # (قوله بدور أو شارع) قد يحترز به عن المحفوفة بموات بأن ملك أرضا فيه ~~فجعل جميعها دارا فالوجه أن لها حريما منه (قوله أي أو جهل) اعتمده م ر ~~(قوله في المتن فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي بضمان من جعل ~~داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة اه ~~وقد يشكل على قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن إلخ إلا ~~أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس كالمذكورات في قولهم المذكور، ~~وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد بين الناس مطلقا ~~كما في هذه الفتوى (قوله في المتن والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة ~~بمساكن حماما وإصطبلا إلخ) قال في شرح الروض واستثنى بعضهم مما ذكر ما لو ~~كان له دار في سكة غير نافذة فليس له أن يجعلها مسجدا ولا حماما ولا خانا ~~ولا سبيلا إلا بإذن الشركاء ms1397 وفيه نظر اه والمعتمد عدم استثناء ما ذكر م ر ~~(قوله واعترض بما مر إلخ) ويعترض أيضا بقوله السابق كأن سقط بحفره المعتاد ~~جدار جاره (قوله ثم PageV06P209 # رأيت بعضهم) أي كشيخنا الشهاب الرملي (قوله ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) ~~لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من ~~نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف ~~في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن ومن قلى أو شوى في ملكه ما يؤثر ~~إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه دفع ما يدفع الإجهاض عنها فإن قصر ~~ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الإعلام بأنه ~~يريد أن يقلي أو يشوي؛ لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر (قوله ولا كذلك فيما ~~مر) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه (قوله وقال القاضي ~~إلخ) اعتمده PageV06P210 # م ر. # (قوله واعترض بأنه ليس من مناسك الحج) وافق م ر على الاعتراض (قوله ويرد ~~بأنه تابع لها) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن ~~تابعا لها؛ لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة # (قوله في المتن وسقف بعضها) نعم قد يهيئ موضعا للنزهة في زمن الصيف ~~والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط PageV06P211 # حينئذ شرح م ر (قوله ما لا يفعل عادة إلا للتملك) الظاهر أن من ذلك زريبة ~~الدواب فإنه إذا أتى بصورتها بلا قصد ملكها وهذا لا ينافي قول م ر في شرحه ~~ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر بأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن ~~قصده للسكنى ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما ~~يقصد به PageV06P212 # نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد السكنى يملكها خلافا ~~للإمام اه. # (قوله ولما كان إطلاق الأحقية يقتضي الملك إلخ) بل الإيهام كاف في ~~الاستدراك (قوله أنه لا تصح هبته) أي ms1398 كما قاله الماوردي (قوله وبما وطأت به ~~لهذا الاستدراك اندفع التوقف فيه) وكيف يتوقف في الاستدراك مع أن مقابل ~~الأصح قائل بصحة البيع. # (قوله لتضييقه على الناس إلخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه ~~عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها ~~عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض (قوله ويؤخذ ~~منه حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا ~~عذر مع العلم به (قوله فإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه) قال في شرح الروض ~~وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه ~~خلاف منقوله الذي جزم به الإمام PageV06P213 # من أنه يبطل بذلك إلخ. # (قوله ولو حذفه لاستغني عنه ) لكن ذكره أوضح (قوله بمجرد إقطاعه له) ظاهره ~~وإن لم يضع يده عليه (قوله في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر ~~ملكه ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي إلخ (قوله وذلك لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - أقطع الزبير إلخ) كأن وجه الاستدلال القياس PageV06P214 # وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر. # (قوله وإلا جاز لغيره إحياء الزائد كما مر) عبارة الروضة وينبغي للمتحجر ~~أن لا يزيد على قدر كفايته وأن لا يتحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته فإن ~~خالف قال المتولي فلغيره أن يحيي ما زاد على كفايته وما زاد على ما يمكنه ~~عمارته وقال غيره لا يصح تحجره أصلا؛ لأن ذلك القدر غير متعين قلت قول ~~المتولي أقوى والله أعلم اه فهل المراد على قول المتولي صحة التحجر في ~~الجميع، وإن جاز لغيره إحياء الزائد وفائدة صحة التحجر في الجميع أنه لو ~~مات واحتاج وارثه للجميع بأن كانت كفايته أكثر من كفاية المورث استحق ~~الجميع أو صحة الإحياء في قدر الكفاية فقط ولا يتحد على هذا مع قول غيره؛ ~~لأنه يقول بفساد التحجر حتى في قدر ms1399 كفايته؟ فيه نظر وقد يقال جواز إحياء ~~الزائد دليل على عدم صحة تحجره فليتأمل (قوله لأن فيه منعا إلخ) يؤخذ منه ~~تقييد الحرمة بموات يمكن الاحتياج إليه عادة (قوله ولو قال المتحجر إلخ) ~~كذا م ر (قوله ومع) عطف على لما ش (قوله فيما عدا الصدقة) بخلاف PageV06P215 # الصدقة أي الزكاة لأنها لا تتعلق بغير النعم # (قوله ولو رعى الحمى غير أهله فلا غرم عليه) قال في شرح الروض قال في ~~الروضة وليس هذا مخالفا لما ذكرناه في الحج أن من أتلف شيئا من نبات البقيع ~~ضمنه على الأصح اه قال شيخنا البرلسي؛ لأن هذا في الإتلاف بغير رعي وذاك في ~~الإتلاف بالرعي اه. # (قوله ولا تعزير) شامل للعالم بالتحريم أيضا واعتمده م ر لكن قال في شرح ~~الروض قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير اه. ### | (فصل في بيان حكم منفعة الشارع إلخ) # (قوله الأصلية) فيه دفع إشكال الحصر ~~المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله: في المتن ويجوز إلخ فهو مقابل ~~الأصلية (قوله: والوقوف) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء ~~حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر ولو على ندر شرح م ر # (قوله: PageV06P216 # لأن الأصح عندنا جواز إقطاع الارتفاق بالشارع أي بما لا يضر منه بوجه) ~~قدمت في باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام ~~مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح ~~أجاب عنه في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب ~~الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه ~~للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور. اه. وفي الروض ~~هنا ولو أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليكا. اه. # (قوله: أما في وقتنا هذا في الأمصار ونحوها التي لا يدري كيف صار الشارع ~~فيها شارعا إلخ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع ms1400 ~~فراجعه (قوله: مع علمهم به وعدم إنكارهم له) أقول مثل هذا إجماع سكوتي وقد PageV06P217 # صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل # (قوله: في المتن وله تظليل مقعده إلخ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن ~~يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالتها عند انتهاء ~~الحاجة بلا تضييق فلا يمتنع م ر (قوله: ويتجه) أي من أحد احتمالين حكاهما ~~الخوارزمي واعتمد هذا م ر # (قوله: لو كان أحدهما مسلما قدم) اعتمده م ر (قوله: قدم السابق) ظاهره ~~ولو ذميا وقد يقال يعارض سبقه إسلام المتأخر الذي اقتضى ترجيحه عند المعية # (قوله: والوجه أن هذا خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام ~~فيه لما تقدم من امتناع إقطاع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته. اه. ~~(قوله: ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته ولو لمعاملة) ظاهره وإن كان جلوسه ~~هو بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة؛ لأنه بعد أن حكى خلافا في بقاء حقه ~~عند مفارقته من جملته قوله: وقالت طائفة إن جلس بإقطاع الإمام لم يبطل ~~بقيامه إلخ PageV06P218 # قال وإذا قلنا بالأول فأراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته ولو للمعاملة وذكر ~~ما حاصله جواز الجلوس لغيره مدة غيبته ولو للمعاملة. # نعم في التنبيه خلاف ذلك حيث قال فإن أقطع الإمام من ذلك صار المقطع أحق ~~بالارتفاق به فإن نقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه. اه. وذكر قبل ~~ذلك الجواز فيما إذا كان الجلوس بغير إقطاع فليتأمل (قوله: هو لازم لما ~~قبله) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون ~~عوده ليعودوا إلى معاملته # (قوله: في المتن ومن ألف من المسجد موضعا إلى غيرها) ولغيره الجلوس في ~~مقعده ومحل تدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع ~~في الحال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء فيها يظهر؛ لأنه إنما استحق ~~الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر (قوله: في المتن ويقرئ) قد يشمل تعليم ~~القرآن لحفظه ms1401 في الألواح (قوله: والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغرض مجرد ~~التمثيل (قوله: في المتن كالجالس في شارع لمعاملة) وأفهم كلام المصنف عدم ~~اشتراط إذن الإمام وهو كذلك ولو بمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه ~~في أحد الوجهين لقوله تعالى {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} ~~[الجن: 18] شرح م ر (قوله: وإلا اشترط) هو أحد وجهين بلا ترجيح في الروض ~~وفي شرحه أنه الأوجه والثاني PageV06P219 # لا يشترط؛ لأن المساجد لله تعالى واعتمده م ر (قوله: وأنه موضع إلخ) هو ~~كقوله بعد وأنه يلزم إلخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي شرح م ر (قوله ~~في المتن لصلاة) أو استماع حديث أو وعظ سواء كان له عادة بالجلوس بقرب كبير ~~المجلس وانتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحوه أم لا كما رجحه في الروضة ~~شرح م ر. # (قوله: كل عبادة قاصر نفعها عليه) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه (قوله: ~~كقراءة) هذا مع قوله الآتي فلو فارقه إلخ يفيد أن من جلس في موضع من المسجد ~~لقراءة أو ذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله PageV06P220 # أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في ~~وقت آخر فليتأمل (قوله: مقصودة يختلف بها للغرض) أي مع عدم النهي (قوله: ~~وأما الجواب بأنه لو ترك إلخ) قد يعتبر المجيب المظنة فلا يرد عليه ما ~~أورده الشارح (قوله: أخذا مما مر) أي في الجلوس في الشارع (قوله: في المتن ~~في تلك الصلاة) وما ألحق بها شرح م ر. # (قوله: فيحرم على غير العالم به الجلوس إلخ) كذا شرح م ر وينبغي أن ~~المراد الجلوس على وجه منعه منه إذا جاء، أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء ~~قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك (قوله: PageV06P221 # لئلا يدخل في ضمانه إلخ) كذا م ر (قوله: فإن لم ينو مدة إلخ) قد يؤخذ هذا ~~التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ms1402 ينو قدرا بطل حقه ~~بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج ~~لحاجة وعاد (قوله: وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة) زاد م ر في شرحه ~~كما لو خرج لغيرها ناسيا كما بحثه شيخ الإسلام اه وعبارة الروضة وينبغي أن ~~يقال له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج من المسجد إن كان اعتكافا مطلقا إلخ # (قوله: ويمنع جالس به) أي ندبا كما في شرح م ر وفيه أيضا ومن الانتفاع ~~بحريمه أضر بأهله # (قوله: في المتن لم يزعج) سواء أذن له الإمام أم لا شرح م ر PageV06P222 # قوله: وقيده ابن الرفعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وينبغي حمله إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله: على الأوجه) اعتمده م ر (قوله: كما لو كان لعذر وطالت غيبته ~~عرفا) قال في الكنز ولو اتخذه مسكنا أزعج منه PageV06P223 # فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة) # (قوله: في المتن ولا إقطاع) قال الزركشي والظاهر أن هذا في إقطاع ~~التمليك، أما إقطاع الإرفاق فيجوز لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره وما ~~قاله فيه نظر كذا في شرح م ر وفي شرح م ر بعد قول المتن ولا إقطاع ما نصه ~~لا تمليكا ولا ارتفاقا. اه. (قوله: فقال رجل إلى قوله فلا إذن) قضية الخبر ~~جواز إقطاع غير العدل فهل الحكم عندهم كذلك ولعل الجواب حمل ما اقتضاه ~~الخبر على نحو ما يأتي PageV06P224 # في قوله كأن كان بقرب الساحل بقعة إلخ (قوله: فيملكه بقعة ونيلا) كذا م ر # (قوله: في المتن بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو ~~سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك؟ (قوله: في المتن فلو جاءا معا ~~أقرع) قال في شرح الروض فلو كان أحدهما مسلما فالظاهر كما قال الأذرعي أنه ~~كنظيره فيما مر في مقاعد الأسواق. اه. # . (قوله: وياقوت) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون PageV06P225 # التقدير ثم وأحجار ياقوت فليحرر (قوله: وخرج بمحله إلخ) ms1403 كذا شرح م ر # (قوله: ونيلا) فيه مع ومع إلخ شيء (قوله: بخلاف الركاز) يتأمل هذا فإنهم ~~قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا ~~فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه؛ ~~لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول. ~~اه. (قوله: وهو الأوجه) اعتمده م ر (قوله: فيملكه دون بقعته) أرجح الطريقين ~~أنه لا يملك شيئا خلافا لما في الكفاية (قوله: وبما قررته في المعدنين ~~وبقعتيهما إلخ) عبارة شرح م ر وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء كما ~~علم مما مر إن علم فإن لم يعلمه ملكه والحاصل أن المعدنين حكمهما واحد ~~وبقعتهما لا تملك بالإحياء مع علمه؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا ~~بستانا انتهت # . (قوله: في المتن والمياه المباحة من الأودية إلخ) عبارة الروض وهي أي ~~المياه قسمان مختصة وغيرها PageV06P226 # فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال فرع وعمارة هذه ~~الأنهار من بيت المال ولكل أي من الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في ~~موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في ~~الشارع، والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك. اه. وفيه أمور منها أنه ~~يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل بناء ~~قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله ولرحى يجوز ~~بناؤها إلخ ومنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع ~~بالنهر؛ لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما ~~تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران ~~بامتناع إحياء حريم النهر والماء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع التملك ~~بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه. # وقد يقتضي هذا جواز بناء نحو PageV06P227 # بيت في حريمه للارتفاق حيث لا ms1404 تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى ~~لذلك حيث لا تضرر به ومنها أن قضية إطلاقه أنه لا فرق في جواز ذلك في ~~الموات بين أن يفعله لنفسه خاصة أو لعموم الناس، وقضية ذلك أنه يجوز له ~~بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الروضة بقوله قنطرة ~~لعبور الناس. اه. وقال في الرحى بين العمران إذا لم تضر وأصحهما أي الوجهين ~~الجواز كإشراع الجناح والساباط في السكة النافذة. اه. فليتأمل (قوله: بخلاف ~~ما منبعه بموات إلخ) بقي ما جهل منبعه (قوله: وليس بصحيح بالنسبة للأجرة) ~~وكذا فيما يظهر بالنسبة لنفي لإثم حيث قصد إضراره بلا غرض صحيح (قوله: وفي ~~ثلاثة) عطف على قيمته وكذا قوله: الآتي وفيمن ش # (قوله: مرة أو أكثر؛ لأن الماء ما لم يجوز أرضه فهو أحق به إلخ) قال في ~~العباب ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من ~~بعده مكن وإلا فلا PageV06P228 # حتى يفرغ. اه. وفي الخادم صور الجرجاني في الثاني المسألة فيما إذا احتاج ~~إلى الماء قبل وصوله إلى الثاني وهو يفهم أنه متى وصل إليه واحتاج إليه لا ~~يمكن منه إلا بعد فراغ الثاني. اه. (قوله: هذا كله إن أحيوا معا أو جهل ~~الحال) الوجه أن يزيد أو أحيوا الأعلى فالأعلى فتأمله وفي شرح الروض بعد ~~شرحه مسألة المتن ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل ~~السابق ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي. اه. # (قوله: بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر) ظاهره وإن لم يضيق ~~عليه وهو ظاهر للعلة التي ذكرها لكن ينافيه قول الروض كأصله الآتي وإلا فلا ~~فتأمله ثم ينبغي أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق عليه أخذا ~~من قوله الآتي ولهم منع إلخ ومما ذكره في شرح الروض فإنه لما قال الروض وإن ~~أراد إحياء أرض أقرب إلى رأس النهر فإن ضيق على السابق منع وإلا فلا. ms1405 اه. ~~قال: التقييد بالأقربية من زيادته، وبه صرح القاضي أبو الطيب وغيره وعبارة ~~الأصل وحكى عبارته الخالية عن هذا التقييد وعقبها بقوله وقضيتها أن الحكم ~~لا يتقيد بالأقربية، وأنه يتقيد بإرادة سقي ذلك من النهر وهو ظاهر ويحتمل ~~خلافه لئلا يصير ذلك ذريعة إلى استحقاقه السقي قبلهم أو معهم. اه. وفي ~~الخادم فرع أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر ~~لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع؟ لم ~~يتعرضوا له. اه. قلت ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على السابقين ~~بالإحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم ~~امتنع وإلا فلا أخذا مما تقرر فتأمل. # (قوله: ولهم منع من أراد إحياء موات) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر ~~وقياس ذلك أن لا يقيد بالأقرب في قوله السابق بل له منع إلخ إن أراد السقي ~~منه وضيق (قوله: لما صح من قضائه - صلى الله عليه وسلم - بذلك) اعلم أنه قد ~~يشكل على اعتبار الكعبين حديث «تخاصم الزبير في شراج الحرة وقوله: - عليه ~~الصلاة والسلام - اسق يا زبير حتى تبلغ PageV06P229 # الكعبين فقال له الأنصاري إن كان ابن عمتك يا رسول الله فتلون وجه رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال اسق يا زبير ثم احبس حتى تبلغ الجدر» ~~وقال في الشفا في حقوق المصطفى إنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الزبير - ~~رضي الله عنه - أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح فلما ~~لم يرض بذلك الآخر استوفى النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه ثم نقل ~~ما يصرح بذلك ويؤيده من كلام البخاري وحديثه وهذا كله صريح في أن الحق يزيد ~~على الكعبين وأنه ما يبلغ الجدر أي على المحوط حول الشجر وهذا يؤيد ما نقله ~~الشيخان بعد نقلهما عن الجمهور التقدير بالكعبين عن الماوردي من التقدير ~~بالحاجة في العادة وجزم به المتولي واعتمده السبكي والأذرعي وغيرهما ms1406 وجزم ~~به في الإرشاد ولعل حاجة الزبير كانت إلى ما يبلغ الجدر ويمكن أن يجاب عن ~~الجمهور بأن التقدير بالكعبين باعتبار الغالب فتجوز الزيادة بحسب الحاجة. # (قوله: وبحث الأذرعي أن المراد إلخ) وافقه الزركشي في الخادم فقال إنه ~~الظاهر قال: وحينئذ فالمرجع إلى القدم المعتدل أو إلى الغالب؛ لأن من الناس ~~من يرتفع كعبه ومنهم من ينخفض. اه. (قوله: ولو سقيا) أي لطرفان # (قوله: وكذا دخوله في كيزان دولابه إلخ) في تجريد المزجد في الأنوار أنه ~~لو غصب كوزا وجمع فيه ماء مباحا ملكه ذكره في باب الغصب. اه. (قوله: وينبغي ~~حمله إلخ) كذا شرح م ر PageV06P230 # (قوله: لتعلق حق الناس بها) قال شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج لكن قضية ~~هذه العلة منعه من سد البئر التي يحفرها في ملكه وهو بعيد. اه. وإنما كان ~~قضيتها ذلك لتعلق حق الناس بها أيضا كما يعلم من قوله الآتي وسواء إلخ # (قوله: وقضية العلل) أي في قوله وإنما جاز إلخ (قوله: والتعليل) أي ~~قوله:؛ لأن عقد الإجارة إلخ ش (قوله: أمان يقال هو ملك ضعيف إلخ) أو يقال ~~إنما يملكه بإتلافه فقبل الإتلاف لا ملك له ليتصور بيعه (قوله: فقصر على ~~انتفاعه هو بعينه) قضيته امتناع انتفاع غيره به ولو بإذنه (قوله: فقصر على ~~انتفاعه هو بعينه) قد يقتضي هذا أنه لو آجر لآخر لم ينتفع بالماء ذلك الآخر ~~(قوله: في المتن وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته إلخ) عبارة ~~الروض فمن حفر بئرا في موات للتملك أي أو في ملكه أو انفجر فيه عين كما صرح ~~بهما الأصل ملكها وملك ماءها إذ الماء يملك لكن يجب بذل الفاضل منه عن شربه ~~لشرب غيره وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره إلخ سكتوا عن البذل لنحو طهارة ~~غيره وينبغي أن يجب أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه (قوله: في ~~المتن ويجب لماشية) قال في شرح الإرشاد: وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على PageV06P231 # حاجة ماشية غيره المحترمة ms1407 إن خشي هلاكها وهو محتمل. اه. # لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله: الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع فتأمله ~~(قوله: بلا عوض) متعلق ببذل وكذا قوله: قبل ش وعبارة شرح م ر وحيث وجب ~~البذل لم يجز أخذ عوض عليه. اه. (قوله: حيث لا ضرر على الأوجه) يؤخذ منه أن ~~من بملكه بئر وضر دخوله للاستقاء منها بنحو الاطلاع على حرمه أو التضييق ~~عليهم تضييقا لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين (قوله: وهذا إن لم يوجد ~~اضطرار إلخ) في الخادم ومحل الخلاف إذا لم تصل إلى حد الضرورة ولكن كان ~~منعها من الماء يحوجها إلى الانتقال إلى موضع آخر فإن أشرفت على الهلاك وجب ~~سقيها فضل مائه بالقيمة وفيه نظر فليراجع (قوله: والأوجب بذله لذي روح ~~محترمة) يدخل في ذي الروح المحترمة الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ~~ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه ~~لزرع # (قوله: الجاري من نهر) ينبغي أن المراد من نهر مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ~~ملكه من النهر المباح لا يملكه بدليل قوله السابق في شرح وما أخذ من هذا ~~الماء إلخ وخرج بذلك إلخ وصرح في الروضة بأن من حفر نهرا يدخل فيه الماء من ~~الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه. ~~اه. # (قوله: إن تنازعوا وضاق إلخ) عبارة شرح الروض واعلم أن الاحتياج إلى ~~القسمة بتعريض الخشبة المذكورة محله عند ضيق الماء وإلا فلا حاجة إليها. ~~اه. وقد يقال ينبغي القسمة أيضا إذا طلبوها أو أحدهم PageV06P232 # مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء (قوله: قلت لا ينافيه لإمكان الفرق ~~إذ المدار إلخ) لا يخفى مع التأمل الصادق ما في فرقة كما أشرنا إليه ويمكن ~~أن يفرق بجريان العادة كثيرا أو مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر ~~الحاجة ولا كذلك الأموال فليتأمل (قوله: إذ المدار هنا على اليد إلخ) لقائل ~~أن يقول هذا لا يخلص إذ السائل يعود ويقول لم ms1408 كان المدار هنا على اليد وفي ~~مسألتنا على الأرض مع وجود اليد فيهما ومع تحقق التفاوت فيما ثبت الحق ~~لأجله وهي المكاتبان هنا والأراضي في مسألتنا فليتأمل. (قوله: ولم نجد لها ~~شربا من موضع آخر) لا يحكم بأن لها شربا منه وغاية الأمر أن لها شربا من ~~موضعين وأي مانع من ذلك فليحرر. (قوله: وليس لأحدهم أن يسقي بمائه أرضا له ~~أخرى إلخ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها أيضا إلخ. ~~(قوله: وإذا منع من الإحياء فمن السقي بالأولى) فيه تصريح بأن مراد الروضة ~~المنع من الإحياء في نفسه وقد يقال هلا جاز الإحياء لكن يمنع من السقي من ~~هذا النهر؟ إلا أن يقال شرط إحياء نحو المزرعة ترتيب الماء وقد يمنع من هذا ~~الماء فليتأمل، ثم رأيت ما قدمته من قول شرح الروض وأنه يتقيد بإرادة سقي ~~ذلك من PageV06P233 # النهر إلخ ومفهومه عدم المنع إذا لم يرد السقي منه # (قوله: لبعد أرض بعضهم من المقسم) أي لأن الأقرب يحصل له زيادة. # (قوله: ونحو) عطف على المهايأة ش PageV06P234 # كتاب الوقف) # (قوله: وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين إلخ) يمكن أن يجاب عن الأول بما ~~قاله وعن الثاني بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان المصرف كما قاله ~~السبكي فقد قال في شرح الروض في الكلام على الشرط الرابع بيان المصرف ما ~~نصه قال السبكي: ومحل البطلان أي بطلان الوقف إذا لم يبين المصرف إذا لم ~~يقل لله وإلا فيصح. لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف. اه. وفي ~~فتاوى الشارح سئل عمن قال وقفت هذا لله فهل يصح وما مصرفه فأجاب بقوله قياس ~~قولهم لو قال أوصيت لله تعالى صح وصرف للفقراء أنه يصرف هنا للفقراء. اه. PageV06P235 # لكن قوله في شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه ~~الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا ~~طلحة نوى المصرف (قوله: وإنما يتجه الرد به على أبي ms1409 حنيفة إن كان يقول ~~ببيعه إلخ) أي؛ لأن عمر - رضي الله عنه - شرط عدم البيع فهو إنما يدل على ~~عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم ~~الشرط نظرا إلى أنه لولا جواز البيع عند عدم الشرط لما احتاج - رضي الله ~~عنه - إلى الشرط فليتأمل، وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع ~~الوقف فليتأمل # (قوله: لكن جمع بينهما إيضاحا) أي؛ لأنه يكفي الاقتصار على الثاني. # (قوله: ولا لغيره) PageV06P236 # أي التبرع وهو عطف على للتبرع ش # (قوله: ملكا يقبل النقل) خرج أم الولد (قوله: وإن أعتقه إلخ) غاية لقوله ~~رقيقا (قوله: نحو أراضي إلخ) معمول لوقف من قوله نعم يصح وقف وقوله: وأم ~~ولد إلخ عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش (قوله: وعليه يحمل ~~ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب إلخ) فيحمل على PageV06P237 # ما لا تقصد إجارته في تلك المدة شرح م ر # (قوله: ولا يسري للباقي وإن وقف مسجدا) في شرح م ر ولا فرق PageV06P238 # بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشي إلخ. اه. ~~وفيه ويحرم على الجنب المكث فيه. اه. وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا ~~يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلثمائة ذراع (قوله: إذ ~~الأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: بل تستثنى هذه للضرورة) ظاهره جوازها وإن ~~كانت بيعا للضرورة م ر (قوله: بعيد) كذا م ر (قوله: ثم رأيت بعضهم جزم ~~بوجوب قسمته) ظاهره وإن لم تكن إفرازا وهو مشكل (قوله: ومر في المعلق صحة ~~وقفه) وأنه يعتق بالصفة ويبطل الوقف # . (قوله: وإلا فقيل هو مع أرشه إلخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن ~~الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن PageV06P239 # يشتري به عقارا أو جزأه وجب كما قاله الإسنوي ويقدم على الانتفاع به ~~مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن ~~بقي ms1410 منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقارا أو جزأه فعل وإن لم ~~يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه شرح م ر (قوله: والذي يتجه منهما ~~الأول وإن كان الوجه ما اختاره السبكي والإسنوي إلخ) المعتمد ما قاله ~~الإسنوي حيث أمكن وما قبله محله عند عدم إمكان ذلك م ر (فرع) # في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على ~~الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل يزول حكمه بزوالها؟ الجواب نعم يزول حكمه ~~إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد ~~وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل ~~تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في عرصته على أن في صحة وقف المسجد على الأرض ~~المحتكرة نظرا؛ لأن بعض أئمتنا أفتى بأن الموقوف في أرض مستأجرة إذا كان ~~ريعه لا يفي بالأجرة أو وفى بها ولم يزد لا يصح له وقفه ابتداء؛ لأنه ملحق ~~بما لا ينتفع به، ومعلوم أن المسجد لا ريع له توفى منه أجرة الأرض وعلى ~~تقدير أن يكون الواقف استأجرها مدة وأدى أجرتها فبعد انتهاء تلك المدة لا ~~يلزم الواقف الأجرة فلا يبقى إلا تفريغ الأرض منه وعلى تقدير صحة الوقف لا ~~شك في زوال حكمه بزوال عينه. # ويبني مالك الأرض مكانه ما شاء. اه. أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات ~~في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء ~~بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر ~~(قوله: فلا يصح وقف ما فيها إلخ) بعدم الصحة أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله: ومع ذلك ففيه نظر واضح إلخ) ومما يقوي النظر أنه يصح وقف المقلوع من ~~البناء والغراس حيث كان منتفعا به ولو من بعض الوجوه كما هو ظاهر فمستحق ~~القلع لا ينقص عن المقلوع بالفعل اللهم إلا أن يفرق بأنه قبل القلع إنما ~~يقصد منه ما ms1411 يقصد من مستحق البقاء وليس مستحق البقاء ولا كذلك بعد القلع ~~فليتأمل. # (قوله: ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض إلخ) PageV06P240 # أي الأجرة التي تجب بعد الوقف، أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط ~~صرفها منه؛ لأنها دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل (قوله: وفارق ~~جناية القن إذا وقفه) أي حيث يلزمه أرشها (قوله: بأن رقبته محل لها لولا ~~الوقف) وقد منع بيعها بالوقف (قوله: ولهذا لو مات القن) أي الذي لم يوقف ~~بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه (قوله: ولو لم ~~يشرط ذلك، والإجارة فاسدة إلخ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن ~~أريد أجرة الحكر كما هو نظير مقابله وهو الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين ~~الفاسدة والصحيحة في ذلك؟ وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه ~~اختلاف الصنع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء المراد (قوله: أي لما قبل ~~الوقف) إذ لا يلزم الوقف لما بعده كما تقدم # (قوله: إذ لا يقلع حينئذ) عدم القلع حينئذ ممنوع فليراجع وفي شرح الروض ~~في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا ~~كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة. اه. وذكر الشارح نحوه ثم أيضا # (قوله: بالاثنين) متعلق بالصادق ش والأولى أن المراد بالجمع ما ليس واحدا ~~(قوله: PageV06P241 # أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم) في شرح م ر أو على القراءة على رأس ~~قبره أو قبر أبيه الحي. اه. (قوله: أو على أن يطعم المساكين ريعه) كيف يصدق ~~هنا المعين حتى يحتاج إلى إخراجه بإمكان تمليكه بدليل جعله في حيز التفريع ~~الذي في المتن؟ # (قوله: الصحة عليه) أي على نحو الحربي ش (قوله: في المتن على جنين) قال ~~في شرح الروض ولا يصح وقف الحمل وإن صح عتقه نعم إن وقف الحامل صح فيه تبعا ~~لأمه. اه. (قوله: ولا يدخل أيضا في الوقف) أي على الأولاد وكذا في شرح م ر ms1412 ~~بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في ~~الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته. اه. والتقييد بالحادث. ~~الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف (قوله: كما يأتي بزيادة) عبارته ~~في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد؛ لأنه لا يسمى ~~ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف ~~فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه. اه. فقوله: ولا ~~يدخل الحمل عند الوقف أي لا يدخل PageV06P242 # الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق إلخ ~~نظرا؛ لأن الاستحقاق فرع الدخول وذلك؛ لأن الدخول فيه بعد الانفصال. # (قوله: في المتن ولا على العبد لنفسه) عبارة العباب ولا على رقيق الواقف ~~كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده إلخ. اه. ~~وما ذكره في أم ولده قد يخالفه قول الروض بعد ذلك، وعلى أمهات الأولاد إلا ~~من تزوجت لم يعد استحقاقها بالطلاق. اه. ومراده أمهات أولاده بدليل قول ~~شرحه في تعليل عدم عود استحقاقها بالطلاق لأنها لم تخرج به عن كونها تزوجت ~~ولأن غرض الواقف أن تفي له أم ولده ولا يخلفه عليها أحد فمن تزوجت لم تف ~~بذلك. اه. # ولا يخفى أن مسألة الروض مخالفة لمسألة العباب في أم الولد إلا أن تحمل ~~مسألة الروض على ما إذا أوصى بالوقف على أمهات أولاده فليراجع. (قوله: نعم ~~إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش # (قوله: الوقف على علفها إلخ) الوقف فاعل خرج ش (قوله: بقصد مالكها) ينبغي ~~رجوعه للمسألتين ليوافق قول الروض وشرحه ما نصه ولا يصح الوقف على بهيمة ~~ولو أطلق أو وقف على علفها لعدم أهليتها للملك إلى أن قال فإن قصد به ~~مالكها فهو PageV06P243 # وقف عليه. اه. (قوله: ويجاب بأن هذه الجهة إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: وكذا إن وقف عليه) أي على الذمي ش (قوله: كما بحثه شارح) وهو ms1413 ظاهر ~~شرح م ر (قوله: فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق) أي حيث يتبين بطلانه ~~(قوله: إذ لا تمكن إلخ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار وقوله: بأن في الوقف ~~إلخ متعلق بيفرق ش (قوله: كما رجحه الغزي) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام ~~فيها فإذا رجع صرف لمن PageV06P244 # بعده شرح م ر أقول فلو رجع إليها أي فما حكمه # (قوله: نعم شرطه أن يضحي عنه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويفرق بينه وبين ~~شرط الصلاة إلخ) ينبغي أن يكون المراد أن هذا الشرط باطل في نفسه غير مؤثر ~~في صحة الوقف أخذا مما نقلناه عند قول المتن الآتي ولو قال وقفت هذا سنة ~~فباطل عن شرح الروض من أن ما يضاهي التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة يصح ~~مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا. اه. إلا أن يخص الشرط الفاسد في ذلك بغير ~~ما يتعلق بالوقف على النفس. # ثم رأيت عبارة شرح البهجة تقتضي هذا (قوله: ويفرق بينه وبين شرطه الصلاة ~~فيما وقفه مسجدا) ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وهو صريح قوله في شرح ~~البهجة ما نصه أي كما لا يصح الوقف إذا شرط أن يقضي من ريع الوقف ونمائه ~~ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثمار أو أن ينتفع به وإن كان ينتفع به عند ~~إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرا أو أن يصلي فيما وقفه مسجدا ~~أو أن يستسقي من بئر وقفها وأما قول عثمان إلخ وهذا يرد ما قاله الماوردي ~~الذي اعتمده في العباب بقوله لكن له الانتفاع بوقفه العام كمقبرة ومسجد ~~وبئر وكتاب شرطه أم لا. اه. (قوله: ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا جاز ~~له الأخذ منه) في العباب ولو وقف على ولده ثم ورثته فمات ولده وهو من ورثته ~~فلا شيء له. اه. وعبارة تجريده ولو وقف على ولده ثم على ورثته ثم الفقراء ~~فمات ولده وهو أحد ورثته قال الماوردي والروياني لم يصرف إليه وتكون حصته ms1414 ~~للفقراء ويصرف الباقي لبقية الورثة وبه أفتى الغزالي ثم قال علي إن في صرف ~~حصته للفقراء نظرا. # والقياس أنه لباقي الورثة كما لو وقف على هذين ثم الفقراء فمات PageV06P245 # أحدهما وفيه بحث للرافعي اه وهذا قد يشكل على ما لو وقف على الفقراء ثم ~~صار فقيرا حيث يستحق وعلى ما لو وقف على أفقه أولاد فلان وهو أفقههم حيث ~~يستحق فيحتاج إلى الفرق فليتأمل. أقول ذكر الشارح في PageV06P246 # شرح قول المتن ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما إلى آخر مسألة ~~التجريد ثم قال وقياسه ما مر فيمن وقف على الفقراء وهو فقير أو حدث فقره ~~أنه يدخل إلى آخر ما طال به فراجعه # (قوله: أما نحو كنيسة لنزول المارة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وإطعام من ~~يأوي إليها منهم) لهذا شبه بما تقدم في شرح إمكان تمليكه تمثيلا لما لا يصح ~~من قوله أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره أو قبر أبيه وإن علم ~~فليتأمل # (قوله: بل الوجه الصحة) كذا شرح م ر (فرع) # في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية ~~وغيرها ولا يعلم للواقف نص على أنها مسجد لفقد كتاب الوقف ولا يقام بها ~~جمعة هل تعطى حكم المسجد أو لا؟ الجواب المدارس المشهورة الآن حالها معلوم ~~فمنها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية في الإيوانين خاصة دون الصحن ~~ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية والبيبرسية فإن فرض ما يعلم ~~فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد؛ لأن الأصل خلافه. اه. # (قوله: لكن نازعهما السبكي) اعتمد PageV06P247 # شيخنا الشهاب الرملي الصحة شرح م ر وينبغي عليها أن يكفي الصرف لثلاثة ~~لكن لا يتجه هذا إن فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم وظاهره ~~وإن كان المدفوع لهم أغنياء # (قوله: على نحو الذميين والفساق) هل صورة المسألة أنه عبر بالذميين أو ~~الفساق. # (قوله: لكن نازعوهما نقلا ومعنى) اعتمد م ر النزاع (قوله: والغني هنا من ms1415 ~~تحرم عليه الزكاة) شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الأخذ من الوقف ~~عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع ~~الفقراء وهو بعيد # (قوله: PageV06P248 # قيل بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه إلخ) المتجه أن مجرد الإذن في ~~الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا ~~في نفس الأمر بمجرد ذلك م ر (قوله: وفيه نظر؛ لأن الكلام إلخ) النظر ~~والمنظر به يدلان على عدم صيرورة الآلة مسجدا بخلاف كلام البغوي الآتي ~~(قوله: وغيرهما) PageV06P249 # بالرفع عطف على القمولي والبلقيني أو زوال بالنصب مفعول اعترض ش (قوله: ~~من نية وقفه شارعا إلخ) ممن هذه النية # (قوله: فلا اعتراض عليه) ويمكن أيضا توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز ~~في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته قوله: وإن نوى فهو من قبيل الكناية. # (قوله: في المتن وينوي) انظر ما إذا لم ينو (قوله: فإن قيل) هلا ملكه ~~بمجرد الدفع إليه كما هو شأن صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم ~~اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والأخذ وعبارة الإرشاد أو ~~تصدقت إن عم وإلا فنوع هبة PageV06P250 # اه. (قوله: كان واقفا فيما بينه وبين الله) انظر هل يشكل بقاعدة ما كان ~~صريحا في بابه إلخ # (قوله: في المتن وإن الوقف على معين إلخ) اعتمده م ر (قوله: لا يشترط ~~قبول من بعد البطن الأول) بل الشرط عدم الرد شرح م ر (قوله: ولا قبول ورثة ~~إلخ) عطف على لا يشترط قبول إلخ ش. # (قوله: ويلزم من جهتهم بمجرد اللفظ إلخ) كان وجه استثناء ذلك من اشتراط ~~القبول من المعين أن للإنسان غرضا تاما في دوام نفع ورثته PageV06P251 # فوسع له في إلزام الواقف عليهم قهرا ليتم له ذلك الغرض (قوله: لشرطه) ~~متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار # (قوله: المعين البطن الأول أو من بعده إلخ) عبارة الروض فصل لو وقف على ~~معينين لا جهة عامة ومسجد ونحوه اشترط قبول متصل من البطن ms1416 الأول فقط وأما ~~الثاني أي وما بعده فلا يشترط إلا عدم ردهم فإن ردوا فمنقطع الوسط وإن رد ~~الأول بطل. اه. وقوله: بطل أي الوقف قطعا كما في شرحه ومفهوم قوله وإن رد ~~الأول بطل أنه لو لم يرد ولم يقبل لم يبطل الوقف لكن مقتضى اشتراط قبوله ~~واتصاله بطلان الوقف إذا انتفى قبوله المتصل وإلا فلا معنى لاشتراطه في ~~الوقف كما هو صريح الصنيع وقوله: في المتن بطل حقه قال العراقي في النكت: ~~أي من الوقف كما صححوه وقال الماوردي من الغلة فعلى الأول إن كان البطن ~~الأول صار منقطع الأول فيبطل كله على الصحيح أو الثاني فمنقطع الوسط. اه. ~~(قوله: وخرج بحقه أصل الوقف فإن كان الراد إلخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا ~~لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء ~~البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر ولكن قضية اشتراط قبوله المتصل بطلان ~~الوقف بانتفائه (قوله: بطل) أي أصل الوقف ش وقوله: عليهما لعل المراد على ~~اشتراط القبول وعدمه (قوله: فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف ~~حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم. # (قوله: فلو رجع الراد وقبل إلخ) عبارته في شرح الروض فلو رجع بعد الرد لم ~~يعد له وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما ~~بينه الأذرعي. اه. # (قوله: نعم إن أشبه التحرير إلخ) عبارة شرح الروض، أما ما يضاهيه أي ~~التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله ~~الإمام وتبعه غيره اه وقضية ذلك استثناء PageV06P252 # ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على ~~الصحيح # (قوله: ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف) ظاهره ولو في الابتداء (قوله: ~~وسكت عن باقيه) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء (قوله: كما نص عليه) واعتمده ~~م ر (قوله: أي ببلد الموقوف إلخ) وصرح ms1417 في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد PageV06P253 # الموقوف بخلاف الزكاة شرح م ر # (قوله: وبحث أن محله إلخ) اعتمد م ر (قوله: صرف بعد موت الأول إلخ) جزم ~~بذلك شرح المنهج # (قوله: وإن قال لله) اعتمده م ر والذي في شرح الروض قال السبكي ومحل ~~البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح ثم يعين المصرف. اه. (قوله: ورده الغزي) ~~اعتمد الرد م ر (قوله: أو واحد) PageV06P254 # أي فيمن شئت (قوله: وهو متجه) اعتمده م ر # (قوله: والثاني تعليق إنشاء وهو باطل) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند ~~الإطلاق (قوله: فيما يظهر) اعتمده م ر PageV06P255 # قوله: فلا يصح كما أفتى به البلقيني إلخ) الوجه الصحة م ر (قوله: وأما ~~قول السبكي إلخ) هذا يدل على أن المراد عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة ~~فليراجع. # (قوله: أبطل شرط امتناعها) أي الإجارة ش وقوله: الوقف PageV06P256 # مفعول أبطل ش (قوله: وقول الأذرعي وغيره إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ) في ~~فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه ~~والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في ~~فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح ~~التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ~~ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم، وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية ~~والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح ~~الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن ~~في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما ~~شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى، ~~وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو ~~فقيه إلى مدرسة إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد ms1418 فيها من نحو نوم بها ~~وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه. اه. # وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا ~~فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر، وعبارة العباب وإن شرط في وقف المسجد ~~اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص بها فلا يجوز لغيرهم ~~الصلاة فيه كما لو خص المدرسة والرباط بطائفة. اه. (قوله: ويظهر جواز ~~انتفاع إلخ) اعتمد PageV06P257 # م ر # (قوله: في المتن ولو وقف على شخصين ثم الفقراء إلخ) ولو وقف عليهما وسكت ~~عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف وجهان أوجههما الأول ~~وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح ~~م ر وفي فتاوى البلقيني أنه لأقرباء الواقف ولا شك أن الوجه خلافه (قوله: ~~في المتن فمات أحدهما إلخ) قال في شرح الإرشاد حق ميت ما لو بان أحدهما ~~ميتا ولم نشترط القبول أو شرطناه وقبل أحدهما دون الآخر وقال بعضهم لم أرها ~~مسطورة وقياس الحكم المذكور في مسألة الكتاب أن يكون كله للآخر وبه قال ~~الخفاف وغيره. اه. وهذا كله يقتضي الاكتفاء بقبول أحدهما وفيه نظر ظاهر كما ~~لا يخفى بل قياس اشتراط قبول المعين أنه لا بد من قبولهما. # وأنه لو قبل أحدهما دون الآخر بطل الوقف في نصيب الآخر فليحرر. (قوله: في ~~المتن فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر) قال في شرح الروض ومحل ذلك ~~إذا لم يفصل فإن فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي ~~أي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله للأقرب للواقف أو ~~للفقراء وهو الأقرب إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على ~~الفقراء فالأقرب الأول. اه. (قوله: وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل PageV06P258 # عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش # (قوله: ولا يقدم أرباب الشعائر منهم على غيرهم) ms1419 في فتاوى السيوطي مسألة ~~إذا عجز الوقف عن توفية جميع المستحقين فهل يقدم منه الشعائر والشيخ أو لا؟ ~~الجواب ينظر في هذا الوقف فإن كان أصله من بيت المال كمدارس الديار المصرية ~~وخوانقها روعي في ذلك صفة الأحقية من بيت المال فإن كان في أرباب الوظائف ~~من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ومن ليس كذلك قدم الأولون على غيرهم ~~كالعلماء وطلبة العلم وآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا كلهم ~~بصفة الاستحقاق منه قدم الأحوج فالأحوج والأفقر فالأفقر فإن استووا كلهم في ~~الحاجة قدم الآكد فالآكد فيقدم المدرس أولا ثم المؤذن ثم الإمام ثم المقيم ~~وإن كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال اتبع فيه شرط الواقف فإن لم يشترط ~~تقديم أحد لم يقدم أحد بل يقسم بين جميع أهل الوقف بالسوية والشعائر ~~وغيرهم. اه. # وما ذكره فيما إذا كان الوقف من بيت المال مما حاصله عدم الاعتداد بوقف ~~أموال بيت المال بسط بعد ذلك ما يوافقه ومثل بصلاح الدين بن أيوب ~~والقلاوونية لكن ذكر قبل ما يخالفه فإنه سئل عن وقف صدر من صلاح الدين بن ~~أيوب بسط نقلا ومعنى ما حاصله الاعتداد به ولزومه وعدم جواز التعرض له ~~وقوله: في القسم الثاني PageV06P259 # فإن لم يشترط تقديم أحد أي أو جهل كما هو ظاهر (قوله: لما مر إلخ) تقدم ~~في صحة الرجوع خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحا والرد ~~احتمالا (قوله: بل الذي يتجه إلخ) هذا ظاهر لو كان PageV06P260 # قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال وقفتها عليهما ~~على أن لزيد النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة # (قوله: بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط) أفتى بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي وهذا إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر ويبقى ما لو وقف عليه ~~في حياته فهل يصح الوقف أو لا لأنه صدقة وهي محرمة عليه؟ وفي أنموذج اللبيب ~~في خصائص الحبيب للسيوطي ما نصه ms1420 اختص - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الزكاة ~~والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال البلقيني وخرجت على ذلك ~~أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لأن الوقف صدقة تطوع وفي الجواهر ~~للقمولي ما يؤيده فإنه قال صدقة التطوع كانت حراما عليه على الصحيح وعن أبي ~~هريرة أن صدقة الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار. ~~اه. وبحث م ر في ذلك بأنه كان يمكن دعوى الجواز؛ لأنه إنما يستحق في ~~الموقوف بعد تمام الوقف وبتمامه ينتقل الملك إلى الله تعالى فانتفاعه بعد ~~ذلك انتفاع بمملوك لله فلا ذل فيه وسيأتي في الهبة عن السبكي أن المنافع لم ~~يملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف. بل بتسليمه من جهة الله تعالى ### | (فصل في أحكام الوقف اللفظية) # PageV06P261 # قوله: قيل محله في واو لمجرد العطف، أما الواردة للتشريك إلخ) يتأمل ~~المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة؛ ~~على أن الواو للتشريك دائما، ومع أنها للتشريك في على أولادي وأولاد أولادي ~~(قوله: وللاستمرار) عطف على بمعنى من ش (قوله: ما هو صريح في التسوية) قد ~~يمنع الصراحة وقد يرد المنع بأنه لو كان صريحا في التسوية لكان فيه مع قوله ~~الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول تناف ولا بحسب الظاهر وقد يجاب بأنه صريح ~~في التسوية، والصريح يقبل الصرف فإن وجد بعده صريح في الترتيب صرفه عن ~~التسوية كما في الأعلى فالأعلى وإلا كما في بطن بعد بطن فلا فإن قلت لم صرف ~~الأول بالثاني دون العكس قلت؛ لأن قاعدة الكلام أن يؤثر آخره في أوله دون ~~العكس فليتأمل. # (قوله: في المتن ولو قال على أولادي، ثم أولاد أولادي، ثم أولادهم إلخ) ~~قال في الروض وشرحه فإن جاء بثم للبطن الثاني، والواو فيما بعده من البطون ~~كأن قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فالترتيب له ~~دونهم عملا بثم فيه وبالواو فيهم وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني ~~وبثم فيما بعده PageV06P262 # كأن ms1421 قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، ثم أولاد أولاد أولادي انعكس ~~الحكم أي: كان الترتيب لهم دونه اه وإياك أن تظن منه أن أولاد أولاد ~~الأولاد في المسألة الأولى يستحقون مع الأولاد بخلاف أولاد الأولاد فإن ~~الأمر ليس كذلك بل جميع ما بعد ثم متأخر الاستحقاق عن الأولاد ولا ينافي ~~ذلك أن المتعاطفات كلها معطوفة على الأول وقد عطف أولاد أولاد الأولاد على ~~الأولاد بالواو المقتضية للمشاركة وذلك لتوسط ثم وإن لم يكن العطف على ~~مدخولهما ويدل على ما قلناه تعبير الروضة بقوله (فرع) # قال على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فمقتضاه الترتيب بين ~~البطن الأول ومن دونهم، والجمع بين من دونهم اه فقوله ومن دونهم شامل للبطن ~~الثاني وما بعده لكن قول العباب فالترتيب بين البطن الأول والثاني فقط ~~يقتضي خلاف ذلك إلا أن يكون المراد بفقط أنه لا ترتيب بين الثاني والثالث ~~(قوله: وعمل به فيما لم يذكره في الأولى إلخ) تصريح باعتبار الترتيب فيمن ~~بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضا (قوله: بالصفة) متعلق بالتعميم وقوله وهي ~~أي: الصفة ش (قوله: فإن حذفه من إحداهما إلخ) جزم بذلك في شرح الروض (قوله: ~~بين البطنين) المذكور في الأولى ثلاث بطون اللهم إلا أن يريد بضمير التثنية ~~في قوله من إحداهما صورتي الثانية فليتأمل (قوله: استحق) هل المراد أنه ~~يستحق ولد ولد البنت إلى حدوث ولد الأخ فينقطع استحقاقه، أو المراد أنه ~~يستحق PageV06P263 # معه وسيأتي نظير ذلك. # (قوله: ولا يدخل الأرقاء إلخ) هلا دخلوا وكان الوقف على ساداتهم كما لو ~~خصهم فقال وقفت على أولادي الأرقاء، أو ذكرهم بأسمائهم فإن الظاهر أنه يصح ~~ويكون وقفا على ساداتهم أخذا مما تقدم أنه لو أطلق الوقف على عبد كان وقفا ~~على سيده ويجاب الفرق بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ~~ساداتهم؛ لأنهم لا يملكون ولا يحمل هنا غيرهم، والأصح حمل التصرف على ~~الصحة، وإذا لم يخص وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات، ~~والوقف تمليك فاختص بمن ms1422 يملك، بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء (قوله: ~~ولا يدخل الأرقاء) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق # (قوله: لكن يظهر أنه يوقف نصيبه إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا ~~يوقف شيء؛ لأنه إنما يوقف عند تحقق أصل الاستحقاق وأصل الاستحقاق هنا مشكوك ~~فيه واحتج بمسألة النكاح المذكورة في شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف ~~نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف ~~إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن ~~بان من نوع الموقف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا، وأما ما اعتمده شيخنا ~~الرملي ففيه نظر؛ لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن ~~أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له ~~فليتأمل (قوله لكن يظهر أنه يوقف إلخ) قد يؤيد PageV06P264 # الوقف ما يأتي أنه لو استلحق المنفي استحق أي: حتى من الربع الحاصل قبل ~~استلحاقه كما سنذكره عن شرح الروض وقد يمنع هذا التأييد وإنما كان يؤيد لو ~~وقفنا للمنفي قبل استلحاقه وإنما نظيره هنا إذا اتضح من نوع الموقوف عليه ~~استحق حتى من الحاصل قبل الاتضاح وقد يلتزم ذلك على اعتماد شيخنا # (قوله: والكفار) عطف على الخنثى ش (قوله ولو حربيين إلخ) كذا شرح م ر ~~وظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه ~~لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة ~~الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم على الحربي إذا كان ضمنيا ~~كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد ~~حربيين؛ لأن المقصود الجهة أي: جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين ~~(قوله: ولهذا صح أن يقال ما هو ولده) أي : وصحة النفي من علامات المجاز PageV06P265 # قوله ولو سلمنا أنه لا عبرة بإرادته) أي: لا ms1423 يتوقف الحمل على إرادته ~~(قوله: عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم # (قوله فيحمل عليه قطعا) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد ~~مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته ~~للجميع، أو يختص بأولاد الأولاد؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر (قوله: ~~وبحث بعضهم إلخ) هذا البحث هو الظاهر في شرح الروض واعتمده م ر (قوله، ~~والأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: إلا أن يستلحقه) قال في شرح الروض، والظاهر ~~أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة ~~النفي اه # (قوله: الرجل) يأتي محترزه (قوله: PageV06P266 # ولا يدخل الحمل) أي: في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا ~~في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية، والنسل، والعقب فيدخل كما ~~صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه اه ولو لم يكن له ~~عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع مثلا حوامل حينئذ فقياس ما تقدم ~~من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل وقوله وإنما ~~يستحق من غلة ما بعد انفصاله لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ~~ولا يدخل أي: قبل انفصاله. # (قوله: فيحمل على وضعه إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله ~~ما لم يصدر من الواقف ما يدل إلخ) انظر مع قوله السابق مجاز القرينة وقوله، ~~والقرائن في ذلك PageV06P267 # ضعيفة. # (قوله: في المتن ولو وقف على مواليه إلخ) لو وقف على مواليه وليس له إلا ~~مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر (قوله: على الأوجه) اعتمده ~~م ر (قوله: في المتن وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد ~~أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته، أو أحدهما مع ~~عصبته، أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا، أو بترتيب الإرث ~~وقد ms1424 يتبادر الثاني (قوله: أو وجوبا) كعن كفارة # (قوله: باعتبار الرءوس) أي: لا على الجهتين مناصفة (قوله: نعم لا يدخل ~~مدبرا إلخ) قد يقال ينبغي دخولهما بعد الموت مطلقا، أو إذا كانا من نوع ~~الموجود حين الوقف على مقتضى ما يأتي عن ابن النقيب وأبي زرعة، وما قيل ~~عليهما؛ لأن الوقف على نوع لا ينحصر في الموجود منه بل يستحق الحادث منه ~~أيضا كما لو وقف على إخوته أو أولاده فإن الحادث بعد الوقف يستحق أيضا ~~(قوله: واعترضه أبو زرعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله فصار المعنى الآخر غير ~~مراد) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حال الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف ~~للآخر الحادث بل يكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر # (قوله: PageV06P268 # ويرد بمنع إلخ) كذا شرح م ر وقضية المردود كرده، ورد رد رده أنه لو طرأ ~~أحد من جنس الموجود شاركه فليتأمل (قوله: ما لو وقف على مواليه) أي: فيدخل ~~أولادهم (قوله: ويرد بأن قوله إلخ) كذا شرح م ر (قوله: في المتن محتاجي) هو ~~الصفة المتقدمة قال في شرح الروض، والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما ~~أفتى به القفال قال الزركشي وينفذ حينئذ مراجعة الواقف إن أمكنت اه ويتجه ~~أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف ~~للهاشمي والمطلبي أيضا م ر. # (قوله: كالصفة إلخ) تمثيل للمتعلقات ش # (قوله: فاستبعد الإسنوي إلخ) لا يخفى أن قياس استبعاده في المتقدمة ~~استبعاده في المتوسطة بالنسبة لغير جملتها أخذا من علته وحينئذ ينظر في ~~الجواب (قوله: وقد يجاب إلخ) فيه تأمل (قوله: بأنها حينئذ كالصفة المتوسطة) ~~إن أراد المتوسطة في الجمل فالمتوسط في الجمل يطرقها هذا الاستبعاد أخذا من ~~علته، أو المتوسطة في المفردات لم يفد لظهور الفرق أخذا من علته أيضا ~~فليتأمل (قوله: لما قبلها، ثم قوله لما بعدها) فيه نظر PageV06P269 # ولعله معكوس (قوله: بأن العصمة هنا محققة إلخ) قد يقال العود للأخير أوفق ~~بهذا المعنى من عدم العود؛ ms1425 لأن العود يبقي العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ~~ذلك قوله فتأمله. # (قوله: فروع إلخ) فرع قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرماء وأهل البلد ~~قال في شرحه أي: فقراء أهلها، والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء؛ ~~لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف اه ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت ~~على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الوقف، أو غيرها وإن لم يعين ~~كوقفت على الفقراء لم يتعين كما في الأنوار فقراء بلد PageV06P270 # الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر فيها الوقف (قوله: ويوافق ~~الأول قول الإسنوي إلخ) اعتمده م ر (قوله بل لا بد من النظر مقاصد ~~الواقفين) هذا غير مسلم؛ لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا المقاصد لعدم ~~اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها شرح م ر (قوله: ~~الظاهر لا) اعتمده م ر (قوله: وعدمها) أي المساواة ش (قوله: بل الذي يتجه ~~إلخ) اعتمده م ر PageV06P271 # قوله: قال ابن عبد السلام ولا يستحق إلخ) فرع في فتاوى السيوطي (مسألة) # رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك ~~معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارئ مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا، ~~ثم أراد التوبة فما طريقه الجواب طريقه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها ~~ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفي ذلك اه وظاهره أنه ~~إذا فعل هذا الطريق استحق ما يتناوله في الأيام التي عطلها وظاهر ما نقله ~~الشارح عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر (قوله وفيه نظر ظاهر) ~~كذا م ر. ### | (فصل في أحكام الوقف المعنوية) # (قوله: في المتن أي ينفك عن اختصاص ~~الآدميين) أي اختصاص PageV06P272 # الآدمي عن غيره من الخلق (قوله: في الثابت) أي: في الوقف الثابت (قوله: ~~والخلاف فيما إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله: إن كان له النظر إلخ) عبارة الشارح المحلي عقب قول المتن وإجارة ~~من ناظره انتهى ms1426 وعبر الروض بقوله بإجارة وإعارة فعقبه شارحه بقوله من ناظره ~~انتهى وقضية ذلك توقف الإعارة أيضا على الناظر (قوله: وغير) عطف على غير ~~سكناها ش (قوله: كرصاص الحمام) سيأتي قبيل قول المصنف ولو جفت الشجرة أنه ~~لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق ~~بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة ~~البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة PageV06P273 # حجر الرحى بالاستعمال وأن فوات عين البلاط بالكلية كفوات رصاص الحمام ~~(قوله: فيشتري من أجرته بدل فائته) قال الدميري وعليه عمل الناس قال ~~الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر شرح م ر (قوله: فائته) هل ~~المراد فوات عينه بالكلية فقط، أو ما يشمل رقته أيضا # (قوله: وأفتى أبو زرعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله ومنها غصن) عبارة الروض ~~ولا الأغصان أي: ليست للموقوف إلا من خلاف ونحوه قال في شرحه مما يعتاد ~~قطعه قال ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا ~~المنفعة انتهى (قوله: اعتيد قطعهما) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الأثل ~~واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيا، أو شرط ذلك كان للموقوف عليه القطع ~~كذلك لكن هذا غير الموجود حال الوقف كأن وقف جذور الأثل، أما الموجود حال ~~الوقف فيشمله الوقف أخذا مما ذكره في الثمرة غير المؤبرة فليتأمل (قوله ولم ~~يؤد إلخ) ظاهره رجوعه إلى، أو شرط أيضا (قوله: إن تأبرت فهي للواقف) ولو ~~صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل يشترط فيه أن ~~يتحد عقد الوقف ويتأخر وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط PageV06P274 # ما ذكر فليراجع # (قوله وإلا شملها الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه؛ لأن ~~ذاك فيما إذا كان استقلالا لا بطريق التبعية (قوله: وإلا شملها الوقف) لم ~~يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق أخذ ~~عين الوقف فماذا ms1427 يفعل بها ويحتمل أنها تباع ويشترى بثمنها شجرة، أو شقصها ~~وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشترى به ~~دجاجة، أو شقصها وفي اللبن كذلك يشترى به شاة، أو شقصها وأما الصوف فيمكن ~~الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه، ثم يحتمل ~~جواز غزله ونسجه، والانتفاع به منسوجا فليتأمل (قوله: على الأوجه) اعتمده م ~~ر (قوله: لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا إلخ) هذا في الوقف على الأولاد ~~بخلافه على الذرية والنسل، والعقب فإن PageV06P275 # الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه (قوله: إن غير الموجود ~~هنا) أي: بالنظر للمستحقين # (قوله: بخلافه فيما مر) أي: أن غير المؤبر يتبع المؤبر PageV06P276 # قوله: أنه بعد الاشتداد إلخ) كأن مراده أنه يستحق تمام الحصة بدون توزيع ~~على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد كقبل أن يسنبل فليحرر ~~(قوله: أو لمن آجره) عطف على لعامله ش (قوله: بأن التعلق هنا أقوى إلخ) قد ~~يعارض ويقال بل التعلق هناك أقوى بدليل أنه يستقل بالإجارة والإعارة مطلقا ~~بخلاف الموقوف عليه إنما يستقل إذا كان له النظر وبدليل أن المنفعة تورث ~~بخلاف الموقوف عليه ولذا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون ~~الموصى له بالمنفعة وفرق بأن تعلق الموصى له أقوى واحتج عليه بما ذكر ~~فليتأمل (قوله: نحو الصوف إلخ) انظر ما يفعل بهذه الأمور (قوله: فوائدها ~~للواقف إلخ) PageV06P277 # عبارة الروض ولو وقف دابة للركوب ففوائدها للواقف انتهى. # (قوله: ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشترى بثمنها من جنسها إلخ) ~~عبارة الروض وإن قطع بموت الموقوفة ذبحت وفعل الواقف بلحمها ما رآه مصلحة ~~انتهى وبين في شرحه أن الترجيح من زيادته وأن الأولى بالترجيح ما ذكره ~~الشارح، ثم قال فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما ~~لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلامه كأصله أنه لا يجوز بيعها حية وهو ~~ما صححه المحاملي والجرجاني لكن جزم الماوردي ms1428 وغيره بالجواز، والمعتمد ~~الأول انتهى وفي شرح م ر ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته ~~المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر انتهى (فرع) # لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها، ثم تبين أن المصلحة في خلافه ~~فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها، أو شقص ~~منه م ر # (قوله: من غير الموقوف عليه) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه ~~مهر إذ لو وجب لوجب له، والإنسان لا يستحق على نفسه شيئا فليراجع (قوله ومن ~~ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه) قال في شرح الروض إن PageV06P278 # قبل على القول باشتراط القبول وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك ~~اتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الإسنوي انتهى (قوله: فهو كأرش ~~طرفها) اعتمده م ر وسيأتي حكم الأرش في الشرح قريبا # (قوله: ويحد) اعتمده م ر هنا وفي الموقوف عليه الآتي قريبا. # (قوله: من جهة الحاكم) اعتمده م ر قال في شرحه، أما ما اشتراه الناظر من ~~ماله، أو من ريع الوقف، أو عمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ ~~لوقفه هو الناظر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، والفرق بينهما وبين بدل ~~الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد ~~فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من PageV06P279 # ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف، ~~والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية، والأرض ~~الموقوفة باقية، والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها انتهى (قوله: ~~الحاكم، أو الناظر) أي: على ما تقدم آنفا # (قوله: بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي:؛ لأن الأضحية تملك (قوله: وأما ~~القيمة هنا فليست ملك أحد) أي: لئلا يوقف الملك (قوله: وأفهم قوله عبد أنه ~~لا يجوز أن يشتري أمة بقيمة عبد إلخ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا ~~أمة ms1429 أو العكس، أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز (قوله: ~~وما فضل من القيمة يشترى به شقص) قد يفضل منهما ما يحصل عبدا آخر كاملا، ~~ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب (قوله: فإن لم يمكن شراء شقص إلخ) ~~عبارة العباب فإن تعذر الشقص فهل البدل ملك للموقوف عليه أم للأقرب للواقف ~~أم يبقى بحاله تبعا لأصله وجوه، ولعل المراد بقاؤه إلى وجود الشقص انتهى ~~وقال الشارح في شرح الإرشاد في الوجه الأخير، ولعله الأقرب انتهى وعليه قد ~~يشكل على ما استظهره في مسألة إشراف المأكولة على الموت السابقة إلا أن ~~يسوى بينهما وقد يقال ينبغي أن محل البقاء إن رجى وجود شقص فإن كان ميئوسا ~~منه عادة فهو للموقوف عليه # (قوله: صرف للموقوف عليه) ظاهره وإن أمكن أن يشترى به أمة أو شقصها ~~(قوله:؛ لأنه أقرب لمقصوده) كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها PageV06P280 # شرح م ر فقول شرح الروض بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمتها شقص شاة أي: ~~على وجه م ر (قوله: فهي في بيت المال) قال في الروض لا في تركة الواقف ~~انتهى، وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في بيت ~~المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الأمرين كما في ~~الروض وعبارته ومتى وجب مال أو عفي عليه فداه الواقف بأقل الأمرين وله إن ~~تكررت الجناية حكم أم الولد، فإن مات الواقف ثم جنى فمن كسب العبد أو بيت ~~المال وجهان لا من تركة الواقف انتهى (قوله: وكقوله) أي: القاضي عطف على ~~كقول ش # (قوله: ليكون وقفا) لعل قوله وقفا حكاية لمعنى الأصل. # (قوله: وإن امتنع إلخ) يتأمل (قوله: فإن تعذر الانتفاع بها إلا ~~باستهلاكها انقطع إلخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة ~~من PageV06P281 # جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الغرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها؛ ~~لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة (قوله: ms1430 ~~انقطع) لم يذكر في شرح الروض في هذا الشق الانقطاع بل اقتصر فيه على قوله ~~صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب لكن قوله بعد تقرير هذا ~~الشق والذي قبله ما نصه لكن اقتصر المنهاج كأصله، والحاوي الصغير على قوله ~~وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد ~~الموافق للدليل وكلام الجمهور على أن دعواه ملكا مع القول بأنه لا يبطل ~~مشكل انتهى يقتضي أن المراد في هذا الشق أنه لا يبطل الوقف وعليه فيمكن أن ~~يجاب عن إشكاله بأن المراد العود بمجرد جواز انتفاعه ولو باستهلاك عينه ~~كالإحراق كما أن المراد بعدم بطلان الوقف أنه لا يفعل به ما دام باقيا ما ~~يفعل بالأملاك ونحوه فليتأمل، ثم رأيت م ر ذكر ذلك في الجواب # (قوله: أي: ويملكها الموقوف عليه حينئذ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ~~ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر (قوله: وكذا ~~الدابة الزمنة) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت ~~المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن ~~(قوله: إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر ~~المنقول عن شرح الروض المنع هنا (قوله: وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة إلخ ) ~~يتأمل فيه فإن الوقف إن كان لنفس الثمرة كما هو ظاهر هذه العبارة فيرد عليه ~~أن الثمرة من المطعوم وقد تقدم أنه لا يصح وقفه؛ لأن شرط الموقوف إمكان ~~الانتفاع به مع بقاء عينه وإن كان الوقف لأصلها التصرف الثمرة للتفرقة فإن ~~الثمرة مملوكة فلا حاجة إلى بيانه جواز بيعها للحاجة واستثناء ذلك من منع ~~بيع الوقف كما هو صريح السياق فليتأمل (قوله واستثنيت من بيع الوقف إلخ) ~~كذا إلى آخر المسألة م ر # (قوله: ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) بهذا مع قوله السابق في مسألة ~~العبد من جهة الحاكم يعلم الفرق بين شراء بدل PageV06P282 # الوقف بقيمته ms1431 ووقفه بين الشراء من غلة الوقف ووقف ما يشتري منها وأن فاعل ~~الأول الحاكم دون الناظر بخلاف الثاني فيفعله الناظر م ر (قوله: وأجريا ~~الخلاف في دار منهدمة إلخ) شامل للموقوفة على المسجد، والموقوفة على غيره ~~وأفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - بأن الراجح منه منع بيعها سواء ~~وقفت على المسجد أم على غيره ويمكن حمل الجواز على البناء خاصة كما أشار ~~إليه قول الروض وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه شرح م ر ~~(قوله ويؤيد ما قالاه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو يعمر به مسجد آخر) أي: إن ~~لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله إلا الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله # (قوله: والذي يتجه ترجيحه إلخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن ~~توقع عوده حفظ وإلا صرفه لأقرب المساجد وإلا فللأقرب إلى الواقف وإلا ~~فللفقراء، والمساكين، أو مصالح المسلمين وحمل اختلافهم على ذلك انتهى واعلم ~~أن PageV06P283 # الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما ~~قال في الروض وإن وقفها أي الدار على المسجد صح ولو لم يبين المصرف وكان ~~منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه انتهى وقد تقرر في منقطع الآخر ~~أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف ~~إلى مسجد آخر، أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل (قوله: فما فضل ~~من غلة الموقوف على مصالحه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: بخلاف الموقوف على ~~عمارته) كذا شرح م ر وفيه التفرقة بين الوقف على مصالحه، والوقف على عمارته ~~مع أن عمارته من مصالحه (قوله: وقد أفتى البلقيني إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: على أن الفرض في مسألتنا إلخ) فيه بحث؛ لأنه إن أراد بمسألتنا ما ~~قبل مسألة البلقيني فلا موقع لهذه العلاوة من الجواب؛ لأنه جواب عن اعتبار ~~البلقيني عدم مخالفة شرط الواقف مع أنه صور المسألة بما يقتضي مخالفة PageV06P284 # شرط الواقف ms1432 وإن أراد بها مسألة البلقيني فقوله إن الضرورة ألجأت ينافي ~~قوله ومسألة البلقيني إلخ فليتأمل نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين ~~مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط ~~الواقف، ولعل المراد على هذا عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا أن جعل هذه ~~علاوة غير ظاهر. # (قوله: والمستأجر مستأجر) أي وأن هواء المستأجر إلخ # (قوله: الشاملة لهما) بمعنى عبارتهما ولغيرهما بمعنى أهلهما قد يقال ~~مقتضى ذلك تعين صرف البعض لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي ~~والذي يتجه إلخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على ~~كل من الأمرين ومتحققة فيه فصح التخيير. ### | (فصل في بيان النظر على الوقف إلخ) # (قوله: فلا ينافي ذلك إلخ) كذا شرح م ر PageV06P285 # قوله: وقبول من شرط له النظر إلخ) في الروض ولقبوله أي: المشروط له النظر ~~حكم قبول الوكيل انتهى (قوله وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على ~~الأوجه لا الموقوف عليه إلخ) وظاهر أن من لم يشترط له النظر بل فوضه إليه ~~الواقف حيث كان له النظر، والحاكم حكم قبوله كقبول الوكيل أيضا وإنما خص من ~~شرط له النظر لئلا يتوهم أنه كالموقوف عليه المعين كما أشار بقوله لا ~~الموقوف عليه إلخ (قوله: بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط) كذا شرح م ر ~~(قوله: إن شرط نظره حال الوقف فلا يعود إلخ) في شرح م ر إلا أن يشترط نظره ~~حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم ~~الحاكم متكلما غيره مدة إعراضا فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة ~~انتهى وفي شرح الشارح للإرشاد وقضية هذا أي: أن من شرط له النظر حال الوقف ~~لو عزل نفسه لم ينصب بدله الحاكم أنه ينعزل بعزل نفسه لكن قال السبكي الذي ~~أراه أنه لا ينعزل لكن يجب عليه النظر بل له الامتناع ويرفع الأمر للقاضي ~~ليقيم غيره مقامه وعليه فتولية الحاكم غيره ms1433 كما مر ليس لانعزاله بل ~~لامتناعه فإذا عاد عاد النظر له اه. # (قوله: ولو واقفا) أي ولو كان الغير واقفا ش # (قوله: ضعيف) كذا م ر PageV06P286 # قوله: إلا إن صرح الواقف إلخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم ~~يشرط لأحد فليتأمل. # (قوله: فرع شرط الواقف لناظر وقفه إلخ) في الروض وشرحه وللناظر من غلة ~~الوقف ما شرطه الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله، نعم إن ~~شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجرة المثل كما مر فإن عمل بلا شرط فلا شيء له فإن ~~شرط له عشر الغلة أجرة لعمله جاز، ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض ~~لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله؛ لأنه وقف عليه فهو كأحد ~~الموقوف عليهم وصورة نفوذ عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر ~~الغلة، ثم يوليه به اه وقضية قوله وإن لم يتعرض إلخ أنه لا يحمل المشروط ~~على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك، أما إذا لم يتعرض بذلك فلا يكون ~~أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ~~ناظرا، ثم أقام هو، أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه فقوله وعلى هذا أعني أنه ~~لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت المسألة في الفرع ~~المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل ~~المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع # (قوله: كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: PageV06P287 # الباطنة مطلقا) اعتمده م ر (قوله بخلاف نحو كذب أمكن إلخ) قد يقال الكذب ~~صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذرا (قوله وقياس ما يأتي في ~~الوصية، والنكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي إلخ) لكن يرد باشتراط العدالة ~~الحقيقية، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر (قوله: ~~يكون النظر للحاكم عند السبكي) PageV06P288 # اعتمده م ر. # (قوله: في ms1434 المتن، والعمارة) في الروض وشرحه فصل نفقة الموقوف ومؤنة ~~تجهيزه وعمارته من حيث شرطت، أو شرطها الواقف من ماله، أو من مال الوقف ~~وإلا فمن منافعه أي: الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا تعطلت منافعه، ~~والنفقة ومؤنة التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له، أما ~~العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه ~~وحرمته اه. # (قوله عند الحاجة) عبارته في شرح الإرشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن ~~الإمام، أو نائبه، والإنفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت ~~المال إلخ اه وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة ~~حينئذ (قوله: كما في الروضة إلخ) اعتمده م ر (قوله: فالأجرة عليه إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله: ونقل الأذرعي إلخ) PageV06P289 # كذا شرح م ر (قوله: أن الحاكم لا نظر له معه إلخ) انظر ولو كان الحاكم هو ~~الذي ولاه النظر (قوله: ورد بأن الناظر إلخ) اعتمده م ر (قوله: أنه الذي ~~يعيد للطلبة إلخ) اعتمده م ر # (قوله: من تفهيم الطلبة) PageV06P290 # قضيته أن المدرس ليس عليه تفهيم. # (قوله: في المتن وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره) عبارة المنهج ولواقف ~~ناظر عزل من ولاه ونصب غيره اه. # (قوله: في المتن عزل من ولاه) أي: ولو بغير سبب كما هو ظاهر (قوله: ~~كالوكيل) قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا فليس له عزله ~~وإن عزله لم ينعزل PageV06P291 # بعيد اه. # (قوله: كما أفتى به كثير من المتأخرين) وهو المعتمد شرح م ر. # (قوله: كما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي (قوله قبل حررت إلخ) ~~ممن نقله شيخنا الشهاب الرملي (قوله: في المتن إلا أن يشترط نظره حال ~~الوقف) عبارة الروض وشرحه لا من شرط نظره، أو تدريسه، أو فوضه إليه حالة ~~الوقف فليس له PageV06P292 # عزله ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم ~~بالاعتبار؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر ms1435 في الأولى لغيره بخلاف من جعل له ~~ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في ~~تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة، ثم ما ذكره في التفويض تبع فيه البغوي ~~وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط اه ويستفاد منه ~~أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول الشارح بالنسبة إليه من ~~غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل، وما ذكره من جواز عزل المفوض إليه ينبغي ~~توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل # (قوله: وتردد السبكي فيما إذا شهدت بينة بأرشدية زيد، ثم أخرى بأرشدية ~~عمرو إلخ) في الروض وإن جعل النظر للأرشد من أولاد أولاده فأثبت كل أنه ~~الأرشد اشتركوا بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم؛ لأن الأرشدية قد سقطت ~~بتعارض البينتين فيها وبقي أصل الرشد اه قال في شرحه فصار كما لو قامت ~~البينة برشد الجميع من غير التفصيل وحكمه التشريك وأما عدم الاستقلال فكما ~~لو أوصى إلى اثنين مطلقا اه (قوله: لا يمنعه) أي: لا يمنع التعارض ش (قوله: ~~وبالثاني أفتى ابن الصلاح) كلام الروض المار يوافقه (قوله: أنا إنما نحكم ~~إلخ) ما المانع من أنه مراد السبكي. PageV06P293 # قوله على معين) متعلق بالوقف وقوله وقد كثر أي: الطالب بالزيادة ش (قوله: ~~وإفتاء ابن الصلاح إلى قوله قال الأذرعي مشكل) في شرح م ر ما نصه ويعلم مما ~~سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه أي: ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت ~~العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم تكن كذلك لم ~~يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأولى وبما قررنا اندفع كلام الأذرعي ~~أن إفتاءه مشكل جدا إلخ اه. # (قوله: أو لا) PageV06P294 # اعتمده م ر (قوله: ولو حكم حاكم بصحة إجارة الواقف وأن الأجرة أجرة المثل ~~إلخ) أجر الوقف بأجرة شهدت البينة أنها أجرة المثل وحكم حاكم به، ثم شهدت ~~بينة بأنها دون أجرة المثل فإن كانت العين باقية ms1436 بحالها بحيث يقطع بكذب ~~الأولى عمل بالبينة الثانية وتبين غلط الأولى ونقض الحكم وإن تغيرت العين ~~فالحكم صحيح لا يجوز نقضه ولا التفات إلى البينة الثانية هذا ملخص ما أفتى ~~به شيخنا الشهاب الرملي م ر # (قوله: بأن هذا إفتاء لا حكم إلخ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع ~~إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الأصحاب في مواضع على الاعتداد بالحكم ~~بالموجب وتناوله الآثار وإن تأخرت م ر. # (كتاب الهبة) PageV06P295 # قوله: فإنه يحرم عليهم قبول الهبة، أو الهدية إلخ) بقي الصدقة ويأتي ما ~~فيها أيضا (قوله: ويحرم الإهداء) وكذا غيره كالهبة كما هو ظاهر (قوله: ومن ~~ثم) يتأمل (قوله: نعم هذا) أي قسيمهما ش (قوله: إنما يحصل بالازدراد) ، أو ~~غيره كالوضع في الفم على الخلاف في ذلك (قوله: فإنه تمليك منفعة إلخ) فيه ~~تأمل مع، أو منفعة السابق في قوله لعين أو دين، أو منفعة (قوله: وإنما ~~الممتنع عليه نحو البيع إلخ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق ~~تصرفه فيه (قوله وتطوعا إلخ) فيه أن الكفارة قد تكون تطوعا كما بينته أول ~~باب الكفارة # (قوله: وتطوعا) معطوف على في الحياة ش (قوله وفيه نظر) النظر قوي (قوله:؛ ~~لأن كونها كوفائه لا يمنع أن فيها تمليكا) PageV06P296 # بل صرحوا بالتمليك في الكفارة. # (قوله: أيضا) أي: كما أنه هبة بالمعنى الأعم بقي ما لو ملك غنيا بلا قصد ~~ثواب الآخرة خارجا عن الصدقة ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من ~~تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة ~~باطلة لعدم الصيغة، ثم رأيت في شرح الروض ويلزمهم أي: السبكي والزركشي ~~وغيرهما أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب للآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر اه. # (قوله: وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيها لا يشمل الآخرين فما معنى ~~تفضيلها على تمليك محتاج أومع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض، أو إذن في ~~القبض # (قوله: في المتن فإن نقله إلى مكان الموهوب ms1437 له) عبارة الروض ما يحمل ~~غالبا إلخ وفسر في شرحه الحمل بالبعث، ثم قال وأدخل بقوله غالبا ما يهدي ~~بلا بعث بأن نقله المهدي اه وهو يفهم أن النقل لا بد منه سواء كان ببعث، أو ~~بدونه بأن نقله المهدي فقول الأستاذ البكري في كنزه ولا يشترط البعث أي ~~خصوصه بل يكفي النقل بدونه فليتأمل (قوله: في المتن إكراما) ينبغي أن الدفع ~~بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية (قوله: بل احترز عما ينقل للرشوة) بقي ما لو ~~لم يقصد بالنقل شيئا من إكرام أو رشوة على ما قاله السبكي يكون داخلا ~~(قوله: بل احترز عما ينقل للرشوة إلخ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية ~~غاية الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر «هدايا العمال غلول» ونحوه فسماها ~~هدايا، والأصل الحقيقة ولو سلم فالاحتراز عما ذكر لا يتوقف على هذا التقييد ~~بل يحصل مع التقييد بأن لا يكون لنحو رشوة، أو خوف هجوه وحينئذ يدخل ما إذا ~~لم يكن مع قصد شيء مطلقا فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل # (قوله أيضا) كما أنه هبة بالمعنى الأعم PageV06P297 # قوله: إهدائه) أي: ما لا ينقل ش. # (قوله: وهي) أي: الهبة هنا بالمعنى الثاني أي: المذكور بقوله السابق نعم ~~هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق (قوله هذا) لا يناسب كونه ~~معمولا لعظمتك بل المناسب له بهذا (قوله: في المتن إيجاب وقبول لفظا) قال ~~في التكملة هذا في غير الضمني إلى أن قال وفي المعين، أما الهبة للجهة ~~العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز في باب اللقيط بالصحة وتوقف فيه الرافعي ~~لكونه غير معين يعني وتعين المتهب شرط كالمشتري، ثم قال ويجوز أن يقول ~~الجهة العامة بمنزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها ~~وحينئذ فيقبلها القاضي اه وقضية إلحاق الهبة بالوقف في الصحة إذا كانت لجهة ~~عامة أنه لا يشترط القبول ويستثنى أيضا المرأة إذا وهبت ليلتها من ضرتها ~~فلا يشترط قبولها على الصحيح في الروضة في بابه اه ms1438 كلام التكملة # (قوله: في المتن لفظا) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف ~~على لفظا PageV06P298 # المذكور وقوله واشترط معطوف على قوله انعقدت ش (قوله: لم يصح) أي هذا أحد ~~وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر (قوله: والذي يتجه الثاني) اعتمده م ~~ر (قوله: حيث اشترط في هبة الأصل إلخ) اعتمد PageV06P299 # الاشتراط المذكور م ر (قوله: فهو ملك لها) أي: مؤاخذة بإقراره م ر (قوله: ~~وإلا فهو عارية) كذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس ~~هذا صيغة إقرار بملك م ر (قوله وكخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية ~~وقوله ولا قبول عطف على صيغة من قوله السابق وقد لا يشترط صيغة ش. # (قوله:؛ لأن كونه محتاجا إلخ) قضيته أنه لو انتفى الأمران بأن أعطى غنيا ~~ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك (قوله: في المتن القبض من ذاك) هل يشترط ~~الوضع بين يديه كما في البيع، ثم رأيت في تجريد المزجد ما نصه في فتاوى ~~البغوي يحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه إذا أعلمه به ولو أهدى إلى ~~صبي ووضعه بين يديه، أو أخذه الصبي لا يملكه اه وهو يفيد ملك البالغ بالوضع ~~بين يديه وقد جعلوا ذلك قبضا في البيع وعبارة العباب وتملك الهدية بوضعها ~~بين يدي المهدى إليه البالغ لا الصبي وإن أخذها اه بقي ما لو أتلفها الصبي، ~~والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان؛ لأنه سلطه عليها بإهدائها له ~~ووضعها بين يديه كما يؤخذ مما سيأتي في الوديعة أنه لو باع الصبي شيئا ~~وسلمه له فأتلفه لم يضمنه؛ لأنه سلطه عليه، والهبة كالبيع كما هو ظاهر، ~~والوضع بين يديه إقباض كما تقرر (قوله: فلا تصح هبة ولي) أي: من مال المولي ~~(فرع) # سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص PageV06P300 # بصدقة كثوب أو دراهم وشرط المتصدق انتفاعه بها دون سيده هل يصح التصدق ~~فإن قلتم نعم فهل تجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده ms1439 أخذها منه ويجب ~~صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن ~~يلبس الثوب وينتفع بالدراهم ويمتنع ذلك على السيد فأجاب بأنه إن قصد ~~المتصدق نفع الرقيق بطلت ولم تكن إباحة، أو السيد أو أطلق صحت ويجب مراعاة ~~ذلك الشرط كما لو أوصى لدابة بشيء وقصد صرفه في علفها ولا يؤثر فيها شرط ~~انتفاعه بها دون سيده؛ لأن كفايته على سيده فهو المقصود بالصدقة اه وسئل ~~أيضا عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة ووقعت الصدقة في يده من المتصدق ~~فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أو نحو ذلك ~~أم لا يملكها؛ لأن القبض غير صحيح وقد قالوا في نثر الوليمة إنه لو أخذه ~~أحد ملكه وهل نثار الوليمة يكون ناثره معرضا عنه إعراضا خاصا حتى يكون له ~~الرجوع فيما أعطاه للصبي والحال أن الصدقة صدقة تطوع أو لا فأجاب بأنه لا ~~يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه، والفرق بينه وبين ملكه للنثار ~~واضح اه # (قوله: والذي يتجه أخذ إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله: لأنه قاله بحسب اجتهاده) ولا يعارضه حديث أبي داود الآتي (قوله: ~~وألحق به السبكي إلخ) كذا PageV06P301 # شرح م ر. # (قوله ما بعد أي:) أي: أو أي: وما بعدها كما هو ظاهر (قوله: أن النهي ~~للتنزيه) ، أو أنه للإرشاد # (قوله: أو؛ لأن تأنيث فاعله غير حقيقي) أي: أو نظرا لمعنى الهبة من كونه ~~تمليكا أو عقدا (قوله: بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة) هذا مع قوله ~~السابق عارية من فوائد الخلاف # (قوله: ورجحه جمع إلخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وهو ~~بالاستيفاء لا بقبض العين إلخ) يؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير فتأمله ~~(قوله: وما في الذمة يصح بيعه لا هبته) وستأتي هبة الدين (قوله فوهبتك إلخ) ~~كذا شرح م ر (قوله: لا هبته له) هذا يجري في غير الوارث وإن اختلفت وصيتهما ~~(قوله لا هبتها ولو ms1440 للمرتهن) فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها معسر ~~بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل PageV06P302 # قوله وقد يقال إلخ) في إطلاقه ما فيه ولا يظهر فيما في الذمة (قوله:؛ لأن ~~المانع إلخ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك ~~الاستثناء (قوله؛ لأن الظاهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: فيجوز الصلح بينهم ~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله: فله الأكل فقط) ما قدره (قوله؛ لأنه إباحة) فكيف ~~يعد من المستثنيات مما الكلام فيه وهو الهبة # (قوله: لا يزيد على عنقود) أي: لا بقرينة (قوله: لا يزيد على عنقود) أي: ~~للأكل بدليل ما قبله، وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود فيما قال خذ من ~~ثمر نخلي ما شئت العرجون (قوله: ولم يعلم المبيح الجميع PageV06P303 # إلخ) انظره مع قوله السابق وهي تصح بمجهول، ثم رأيت ما يأتي وفيه ما فيه ~~(قوله: موافق لكلام القفال إلخ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف ~~المسألتين؛ لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح هو البعض ~~دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار ~~الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره في الأنوار (قوله:؛ لأن هذا مجهول ~~من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر (قوله وجزم بعضهم بأن ~~الإباحة لا ترتد بالرد) وهو الأوجه م ر (قوله: لا هبتها) ظاهر أن هذه الهبة ~~مملكة مع عدم تمول المملوك (قوله: بخلاف التصدق به) هذا يقتضي أن الكلام في ~~الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر # (قوله: ونحوه) يدخل فيه الزرع وفي الروض فتجوز هبة أرض مزروعة مع زرعها ~~وأحدهما دون الآخر ولو قبل الصلاح بلا شرط قطع اه قال في شرحه ذكر عدم شرط ~~القطع من زيادته وهو إن صح إنما يصح في هبة الزرع وحده اه قوله إن صح إشارة ~~إلى منع قوله إنما يصح إلخ؛ لأن بيع الأرض وحدها لا يتصور فيه هذا الشرط ~~وبيع الزرع قبل الصلاح مع الأرض ms1441 لا يحتاج فيه لهذا PageV06P304 # الشرط فليتأمل (قوله: فيهما) أي: الأرض، والبذر، أو الزرع ش (قوله: من ~~الجهل بما يخصها) من الثمرة إذ لا ثمن هنا. # (قوله: في المتن باطلة في الأصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وإن قلنا ~~بصحة بيعه (قوله فتصح هبته بالأولى) اعتمده الطبلاوي (قوله: وعلى مقابليه) ~~ينبغي وعليه أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان # (قوله: موقوف عليه) ظاهره ولو معينا منحصر أو بعد الإيجار وتعيين الأجرة ~~وقد يتوقف في عدم ملكها حينئذ وقد تقدم أن الموقوف عليه يملك الأجرة فإذا ~~كانا اثنين وعلمت الأجرة ووهب أحدهما حصته فما المانع من الصحة (قوله: لم ~~يصح) أقول تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون ~~معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها ~~صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر لم يقبضها الناظر فهي مملوكة ~~للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على ~~المستأجر صح وكان ذلك إبراء، أو على غيره لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل PageV06P305 # قول الشارح لم يصح على غير ذلك، ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما ~~قاله فوافق عليه فليتأمل # (قوله ولا الوضع بين يديه بلا إذن) تقدم في هامش قوله في الهدية، والقبض ~~من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا ~~أعلمه فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه وقد يقال الإعلام يقوم مقام ~~الإذن (قوله: كالإعتاق) تمثيل لما يتضمنه وقوله وكذا إلخ عطف على الإعتاق ش ~~(قوله: على ما قاله شارح) جزم به في الروض حيث قال فرع ليس الإتلاف أي: من ~~المتهب قبضا إلا إن أذن له في الأكل، أو PageV06P306 # العتق عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملك قبل الازدراد، والعتق ~~(قوله: وله احتمال بتصديق المتهب) اعتمده م ر (قوله: الشامل للهدية، ~~والصدقة) كأن صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ هذا صدقة ms1442 فيموت قبل أخذه # (قوله: في المتن قام وارثه مقامه) علم منه ومن قوله وقيل ينفسخ العقد إلخ ~~أن الصحيح عدم انفساخ كل من الهبة، والهدية، والصدقة بالموت فإن قلت لا ~~فائدة لعدم الانفساخ لما تقدم من بطلان الإذن في القبض بالموت فلا بد من ~~إذن الوارث فإن أذن كان ابتداء تمليك منه وإلا لم يملك شيئا قلت بل له ~~فائدة فإنه إذا مات الواهب بعد عقد الهبة فأذن وارثه في القبض ملك المتهب ~~بالقبض ولو حكم بانفساخ العقد لم يملك به وتوقف الملك على إيجاب الوارث ~~وقبول المتهب، ثم القبض بإذن الوارث ولو أرسل الهدية، ثم مات قبل تسليمها ~~للمهدي إليه فإذن الوارث فيه حصل الملك بتسلمها ولو انفسخ الإهداء لم يكف ~~مجرد الإذن في التسلم؛ لأنه ليس إهداء بل كان يحتاج إلى إرسال من الوارث ~~ولو وضع بين يديه درهما على وجه التصدق به عليه فمات قبل قبضه فأذن الوارث ~~له في قبضه ملكه بالقبض ولو قلنا بانفساخ التصديق لم يملك بمجرد إذن الوارث ~~في قبضه فيما يظهر بل كان بالإباحة أشبه فليتأمل # (قوله: ويؤخذ منه تضعيف ما في تحرير الجرجاني) أي: ولا ينافي تضعيفه ما ~~تقدم في قضية النجاشي إذ ليس فيها انفساخها بل رجوع المهدي وهو هو - عليه ~~الصلاة والسلام - ولا إشكال فيه. # (قوله: وإن سفلوا إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أم تبرعا) كالإباحة (قوله: PageV06P307 # وإلا رجع) الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف (قوله: حتى في القيل) أي: ~~الكلام (قوله:؛ لأنها أحوج) PageV06P308 # يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية. # (قوله: في المتن وللأب الرجوع في هبة ولده) قال في الروض وعبده غير ~~المكاتب اه أي وفي هبة عبد ولده؛ لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد قال في ~~شرحه بخلاف عبده المكاتب؛ لأنه كالأجنبي نعم إن انفسخت الكتابة فقد بان ~~بالأجرة أن الملك للولد بالانفساخ على ما تقدم في الوقف أنه إذا وقف على ~~المكاتب، ثم عجز تبين أنه وقف على السيد فإن الوقف على ms1443 العبد وقف على السيد ~~(قوله: عينا) وسيأتي الدين (قوله: فلينذره به) أي: بالرجوع ش (قوله: فإن ~~أصر إلخ) قضيته الكراهة PageV06P309 # قبل الإصرار (قوله: وكذا في لحم أضحية تطوع) شامل للإهداء لولده الغني ~~وهو قضية التعليل المذكور ولهذا عبر شيخنا البكري في كنزه بقوله وكذا ضيافة ~~الله تعالى كلحم أضحية دفع له وهو غني، أو فقير اه (قوله: ولا فيما لو وهبه ~~دينا عليه) خرج ما لو وهبه دينا على غيره وقلنا بصحة الهبة فينبغي جواز ~~الرجوع (قوله وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة) قضيته أنه لا يكفي ترك ~~التفسير مطلقا وفيه نظر (قوله فلا يجوز لأبيه) أي: أبي الواهب ش # (قوله في المتن وشرط رجوعه إلخ) قال في الأنوار الرابع أي: من شروط ~~الرجوع أن يكون الرجوع منجزا فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح ~~الرجوع اه، ثم قال ولو صنع، أو خلط بمال نفسه لم يكن رجوعا وإذا رجع ولم ~~يسترد فهو أمانة ولو تقايلا في الهبة أو تفاسخا حيث لا رجوع لم تنفسخ اه ~~وقد يوجه عدم دخول التقايل والتفاسخ في الهبة بأنهما إنما يناسبان ~~المعاوضات؛ لأنه يقصد بهما الاستدراك، والهبة إحسان فلا يليق بها ذاك ~~(قوله: في المتن فيمتنع ببيعه) نعم لو كان في زمن خيار لم ينقل الملك عنه ~~اتجه الرجوع شرح م ر (قوله: لكن بحث الأذرعي جوازه إن كان البيع من أبيه ~~الواهب) قال في شرح الروض وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع ~~من أبيه الواهب وهو ظاهر اه قال الشارح في شرح الإرشاد وقد يستشكل بما مر ~~آنفا عن الزركشي فيما لو رهنه PageV06P310 # أي من الأصل فإن له الرجوع؛ لأن المانع منه في صورة الأجنبي وهو إبطال ~~حقه هنا منتف ولهذا صححوا بيعه من المرتهن دون غيره ويجاب بأن البيع سبب ~~لانتقال الملك إليه وزوال ملك فرعه عنه فتعذر عوده إليه من جهة الفرع لعدم ~~إمكانه، وثم ملك الفرع باق وإنما تعلق به حق يزول برجوعه اه # (قوله ms1444 وخياره) قد يشمل خيارهما (قوله رجع في نصفه) أي: نصف النصف ش ~~(قوله: ما لم يؤده الراجع) ينبغي، أو المتهب (قوله: وإنما لم يجب لأداء ~~قيمة الرهن الناقصة إلخ) عبارة الروض وشرحه ويمكن الولد من فداء الجاني ~~ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال ~~تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن ~~بشرط رضا الغريم اه. # (قوله؛ لأن أداءها إلخ) هذا يقتضي عدم تقييد القيمة بالناقصة (قوله لكن ~~المعتمد إلخ) اعتمده م ر (فرع) # لو تفرخ بيض النعام فهل يرجع في قشره؛ لأنه متقوم أو لا؛ لأنه صار في حكم ~~التالف فيه نظر (فرع) # آخر قال في الأنوار قال المحاملي في المجموع، والمقنع ولو كان ثوبا ~~فأبلاه لم يرجع اه، والمتبادر أنه ليس المراد بأبلاه أنه فني رأسا وإلا ~~فهذا لا يتصور فيه رجوع حتى يحتاج إلى نفيه بل أنه انسحق وكان وجه عدم ~~الرجوع حينئذ أنه صار في معنى التالف # (قوله: وبإحرام الواهب، والموهوب صيد إلخ) واستثناء الدميري من الرجوع ما ~~لو وهبه PageV06P311 # صيدا فأحرم الفرع ولم يرسله، ثم تحلل ممنوع لزوال ملك الفرع عنه بالإحرام ~~على الأصح المنصوص شرح م ر (قوله: والمرتهن غير الواهب) حال (قوله لزوالها) ~~أي: السلطنة ش. # (قوله: ورد بأن ملك الولد إلخ) كأن حاصل الرد أنه لا يتصور هنا رجوع لعدم ~~ملك الفرع بعد التحلل وقد صار الصيد مباحا فللأصل أخذه لا بطريق PageV06P312 # الرجوع (قوله: وإن كان له الرجوع حالا) أي على أصح الوجهين، والثاني عليه ~~الصبر إلى الوضع (قوله: ومثل طلع حدث ولم يتأبر) انظر نظيره إذا رد المبيع ~~بعيب (قوله: لكن رد بأن كلامهما يخالفه) ، والأوجه الأول شرح م ر. # (قوله: في المتن ويحصل الرجوع برجعت إلخ) ولو وهبه وأقبضه في الصحة فشهدت ~~بينة أنه رجع فيما وهب ولم يذكر ما رجع فيه لغت شهادتهم فلو ثبت إقرار ~~الولد بأن الولد لم يهبه شيئا غير هذه ms1445 ثبت الرجوع شرح م ر (قوله: الذي لم ~~تحمل منه) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل ~~الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول ~~الرجوع أو عدمه فليتأمل (قوله: بالوطء مهر المثل) ينبغي ملاحظة ما سبق في ~~أبواب النكاح من سبق الإنزال PageV06P313 # تغييب الحشفة، والعكس إذا أحبلها. # (قوله: لتوقفه على تأويل بعيد) يحتمل أن مراده أن مطلقا بالفتح صفة مصدر ~~محذوف لكن المصدر الهبة وهي مؤنث فيحتاج لتأويله بالعقد أو التمليك حتى يصح ~~وصفه بالمذكر أعني قوله مطلقا وقد يقال قياس مصدر وهب الوهب كما يعلم من ~~قول الألفية # فعل قياس مصدر المعدى # من ذي ثلاثة وأحد القولين جواز استعمال المصدر القياسي وإن كان الوارد ~~غيره دونه فليتأمل # (قوله: وإلا وجب هو أو الرد لا محالة) قياس ذلك الوجوب أيضا إذا نوى ~~الثواب وعلمت نيته، أو وصدقه المتهب فيها (قوله وهو بحث ظاهر) اعتمده م ر ~~(قوله: لزمه رده إلخ) فإن فعل PageV06P314 # حل له وإن تعين الفعل شرح م ر (قوله: فهو قيمة الموهوب ولو مثليا) قضية ~~هذا صحة الهبة والهدية في صورة البحث المذكور وإلا كان الواجب ردها مطلقا ~~حيث بقيت ومثلها إذا تلفت وكانت مثلية وفي صحتها نظر بل يخالفه في الهبة ~~قوله الآتي، أو مجهول إلا أن يفرق بين الشرط صريحا وغيره (قوله فلا يتعين ~~للثواب جنس من الأموال) قد يظن مخالفته لقوله فهو قيمة الموهوب ويجاب بأن ~~قوله أي: قدرها بين أنه ليس المراد خصوص نفس القيمة بل قدرها من أي جنس ~~فليتأمل (قوله: ولا غيره) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع # (قوله: أي: كما فيه) أي: كالذي في الظرف (قوله: تحكيما للعرف المطرد) قال ~~في شرح الروض ومحله إذا جرت العادة بعدم رده كما قيد به الأصل فإن اضطربت ~~فالوجه أنه أمانة فيحرم استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في المبيح ~~اه. # (قوله: قال المتولي ملك المكتوب إليه) وهو الأوجه شرح ms1446 م ر PageV06P315 # قوله: بل أمانة في يده كالوديعة) أي: إلا حال الأكل فيه الآتي كما هو ~~قضية كونه عارية حينئذ (قوله: ويكون عارية حينئذ) قال في شرح الروض فيجوز ~~تناولها منه ويضمنه بحكمها وقيده في بابها بما إذا لم يقابل بعوض وإلا فهو ~~أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة اه. # (قوله: ومنه) أي: المحذور ش (قوله: فلا يجوز له ) أي: مع كونها للابن ~~(قوله: أي: ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي إلخ) كذا شرح م ر وقد ~~يفرق (قوله، أو مع نظرائه المعاونين له) هل يقسم بينه وبين المعاونين له ~~بالسوية، أو بالتفاوت، وما ضابطه PageV06P316 # ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك (فرع) # ، وما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ~~ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع ~~رجع وإلا فلا م ر (قوله: فيظهر الجزم بأنه لا رجوع على صاحب الفرح) لم يصرح ~~بالرجوع على نحو الخاتن، أو عدمه ولا يبعد عدم الرجوع عليه (قوله: رجع على ~~من أقبضه) صريح في رجوعه إذا كان المدفوع مما يستهلك كالأطعمة وهو الصواب ~~ولا التفات إلى المخالفة في ذلك م ر. # (كتاب اللقطة) # (قوله فما وجد بمملوك لمالكه) أي على الترتيب من المالك الآن إلى من قبله ~~فهو للمالك الآن إن ادعاه وإلا فلمن قبله إلى المحيي ويشير إلى ذلك قوله ~~فإن لم يدعه أول مالك ولو أراد مالكا واحدا استغني عن قوله أول مالك وعبارة ~~الروض وما وجد في مملوك فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم ~~يكون لقطة اه وقوله ثم يكون لقطة قد يرد على قوله غير مملوك فإن هذا لقطة ~~مع أنه وجد في محل مملوك فليتأمل ومعنى قوله ثم يكون لقطة ثم إذا لم يدعه ~~المحيي يكون لقطة كما قدره كذلك في شرحه (قوله فإن لم يدعه أول مالك) أي ~~وهو المحيي فلقطة أقول: يفارق هذا حيث شرط في كونه لأول مالك ms1447 أن يدعيه ما ~~تقدم في الركاز حيث كان له وإن لم يدعه ما لم ينفه بأن الركاز يملكه تبعا ~~لملك الأرض بالإحياء بخلاف الموجود في ظاهر الأرض من المنقولات لا يملك PageV06P317 # بذلك (قوله خلافا لما وقع في المجموع في الأولى إلخ) كذا شرح م ر (قوله ~~وأجمعوا على جواز أخذها) أي اللقطة # (قوله وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب) أقول: يؤيد الوجوب قول التنبيه إذا ~~وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها ~~وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها اه وشمل قوله لا يأمن عليها ~~ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها (قوله ~~ورد بأن شرط الوجوب إلخ) أجيب بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائبا بخلافه ~~ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف ~~حقه مجانا ونظير ذلك ما لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها ~~مجانا ولو كان موجودا حاضرا ما وجب ذلك مجانا فليتأمل (قوله مع عدم فسقه) ~~وسيأتي PageV06P318 # حكم الفاسق # (قوله ولا يستوعب فيه صفاتها) عبارة الروض ولا يحرم استيعابها قال في ~~شرحه بل يكره كما نقله القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار (قوله ولو ~~خشي منه) أي من الاستيعاب ش (قوله امتنع) هل يضمن إذا خالف فأخذها الظالم ~~(قوله وقيل يجب) أي الإشهاد ش (قوله من غير معارض له) أجيب بحمل الأمر على ~~الندب بدليل القياس على الوديعة أقول: قد يفرق # (قوله والتقاط الصبي والمجنون) بحيث كان لهما نوع تمييز كما بحثه بعضهم ~~وهو ظاهر شرح م ر وعبارة شرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي ~~التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه. # (قوله والتقاط المرتد) كذا في الروض (قوله في المتن والذمي) كذا في الروض ~~وسكت الشارح عن الحربي وقال الزركشي وخرج بالذمي الحربي وفي الناشري وافهم ~~إطلاق المصنف أن الكافر يجوز التقاطه مطلقا وذاك ms1448 خاص بالذمي وربما شرط فيه ~~العدالة في دينه قال الأذرعي وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءنا كالذمي لم أر ~~فيه نقلا وهذا إذا كان في دار الإسلام وأما في دار الحرب فإن كان فيها مسلم ~~فلقطة وإلا ففيء أو غنيمة أو كله للواجد أو أربعة أخماسه أو خمسه لأهل ~~الفيء فيه خلاف قاله البغوي اه وفي شرح المتفقهين لشيخنا الإمام العارف ~~البكري ولقطة الحربي بدار الإسلام لا يملكها ومن أخذها منه عرفها كغيرها ~~ولقطة المرتد كالحربي اه وانظر ما ذكره في المرتد مع PageV06P319 # ما ذكره الشارح كالروض فيه (قوله على الأوجه) اعتمده م ر. # (قوله لذلك) أي؛ لأن الغالب فيها معنى الاكتساب إلخ ش (قوله ففيها تفصيل ~~مر) أي أول الباب وقضيته أن ما التقطه الذمي منها وقد دخل بلا أمان غنيمة ~~مخمسة وفيه نظر (قوله فيما يأتي) يشمله قوله وإنه لا يعتد بتعريفه فيرجع ~~إليه أيضا ما نقله عن الأذرعي فليحرر (قوله في المتن وأنه لا يعتد بتعريفه) ~~أي وحده (قوله فإذا تم التعريف تملكها) هذا يشكل في المرتد بل ينبغي توقف ~~تملكه على عوده إلى الإسلام فليراجع (قوله ومؤنته عليه) وكذا أجرة المضموم ~~إليه حيث لم يكن في بيت المال شيء كذا شرح م ر وفي الروض وتنزع اللقطة منهم ~~أي الذمي والفاسق والمرتد إلى عدل قال في شرحه قال في الأنوار وأجرة العدل ~~في بيت المال اه. # (قوله ومؤنته عليه إلخ) هل شرطه كون الالتقاط للتملك وإلا فعلى ما يأتي ~~في الذمي وهل يصح التقاطه للحفظ أو لا؛ لأنه ليس من أهله وقد جعل الزركشي ~~محل الصحة في الفاسق والكافر والصبي إذا التقطوا للتملك قال وأما لقطة ~~الحفظ فالظاهر امتناعها عليهم واختصاصها بالمسلم الأمين لكن في العباب ما ~~يدل على صحة التقاطهم للحفظ حيث قال الثاني أي من الأركان اللاقط وهو مكتسب ~~لا ولي فتصح من ذمي في دارنا ومن فاسق ومرتد وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم ~~مشرف عدل في التعريف وأجرتها من بيت المال إلا إن ms1449 أرادوا التملك فهي عليهم. # وإذا تم التعريف فإن تملكوها أخذوها من العدل وأشهد عليهم القاضي وإلا ~~بقيت معه اه وانظر قوله فهي عليهم مع قول الشارح حيث لم يكن إلخ وعلى ما ~~قاله الزركشي من عدم صحة التقاطهم للحفظ فمن أخذها منهم فهو الملتقط كما هو ~~ظاهر (قوله وله بعد التعريف التملك) ما هذا مع فإذا تم إلخ (قوله والتعريف) ~~فيه PageV06P320 # أن الأمين لا يعرف (قوله في المتن ويعرف) قال في الروض لا من مال الصبي ~~بل يرفع إلى القاضي قال في شرحه ليبيع جزءا منها لمؤنة التعريف اه. # (قوله ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف إلخ) ظاهره وإن التقط للتملك وسيأتي ~~بل الكلام في صحة التقاط نحو الصبي للحفظ (قوله أن مؤنة إلخ) بدل من ما ~~(قوله والأذرعي إلا إن راهق إلخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر (قوله فإن لم يره ~~حفظها إلخ) فليس له أخذها لنفسه (قوله ولو الحاكم) اعتمده م ر (قوله وإن ~~تلفت لم يضمنها أحد) وإن تلفت بتقصير (قوله وللولي وغيره أخذها منه إلخ) ~~كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على الصبي ~~غير المميز أو على ما إذا لم ير له المصلحة لكن قد يخالف هذا قوله فإن لم ~~يره حفظها أو سلمها للقاضي الأمين فليتأمل ثم رأيت م ر في شرحه قال وللولي ~~وغيره أخذها من غير المميز إلخ # (قوله في المتن والأظهر بطلان التقاط العبد) PageV06P321 # أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما اه ~~وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها أحدهما إلا بإذن ويؤيده أن المبعض ~~حيث لا مهايأة يصح التقاطه بغير إذن ويكون بينهما (قوله فإنهم) أي نحو ~~الفاسق ش (قوله وإلا ضمنه) أي ويتعلق الضمان بسائر أمواله عبارة الروض وإن ~~استحفظه وهو غير أمين أو أهمله ضمن السيد مع العبد اه وقوله ولو رأى عبده ~~إلخ هو حاصل ما في الروضة وظاهر كلامها كما يعلمه الواقف عليه عدم تقييد ~~هذا بما ms1450 إذا دخل المال في يد العبد وحينئذ يشكل استئناف هذا بما يأتي في ~~الجنايات من أن مال جناية الرقيق يتعلق برقبته فقط وإن أذن سيده في الجناية ~~وعللوه بما يصرح بعدم ضمان السيد كقولهم إذ لا يمكن إلزامه لسيده؛ لأنه ~~إضرار به مع براءته إلخ وإذا لم يضمن مع إذنه في الجناية فكيف يضمن مع مجرد ~~علمه وسكوته إلا أن يخص ما هنا بالأموال وما في الجنايات بالآدمي أو ~~الحيوان ويحتاج حينئذ لفرق واضح فليتأمل وقال م ر إن ما هنا وقول الروض ولو ~~رأى عبده إلخ مشكلان مع ما يأتي في الجنايات أن مال جناية العبد لا يضمنه ~~السيد وإن أذن له في الجناية إلا أن يفرق بأن المال هنا لما دخل في يد ~~العبد وعلم به السيد كان حق السيد حفظه لسهولة ذلك وكون يد عبده كيده ولا ~~كذلك ما في الجنايات وتحمل مسألة رؤيته العبد يتلف مالا على ما إذا دخل ~~المال في يد العبد وإلا فلا ضمان على السيد اه. # وقوله على ما إذا دخل المال في يد العبد إلخ خلاف ظاهر الروضة (قوله جاز ~~له) أي للعبد ش (قوله جاز له تملكه إلخ ) عبارة الروض وشرحه فكأنه التقطه ~~حينئذ فله أن يتملكه بعد التعريف اه. # (قوله ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز بعد التملك كانت ~~للسيد كغيرها مما في يده (قوله PageV06P322 # وإلا أخذها القاضي) أي فلا يأخذها المالك قد يحتاج للفرق بين عدم أخذ ~~المالك هنا وبين ما لو وهب لمكاتب فرعه ثم عجز فإن الملك ينتقل للسيد ويجوز ~~للأصل الرجوع حينئذ فهلا انتقل الملك هنا له عند العجز إلا أن يفرق بأن ~~الالتقاط الصحيح لا يثبت معه التقاط لغير الملتقط وإن انقطع حكمه عنه وأيضا ~~ففي مسألة الهبة لا انتقال هناك بل يتبين بالعجز وقوع الملك للسيد ابتداء ~~وهنا لا يتبين أن الالتقاط للسيد ويدل على هذا أو يعينه جواز رجوع الأصل ~~إذا لم يتبين الملك ابتداء كان مستفادا من ms1451 غير الأصل فلا يجوز الرجوع # (قوله في المتن ومن بعضه حر) إطلاقهم كالمصرح بصحة التقاطه بدون إذن مالك ~~بعضه مطلقا وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة سيده لا سيما مع تعليلهم ~~بأنه كالحر ويحتمل أن يستثنى من ذلك ما لو كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط ~~في نوبة السيد فيشترط إذنه؛ لأنه في نوبته كالرقيق المتمحض رقه وهذا لعله ~~أوجه والحاصل حينئذ صحة التقاطه بغير إذن سيده إن لم يكن مهايأة وكذا إن ~~كانت في نوبة نفسه (قوله كالحر) والأوجه أنه لا يشترط إذن السيد إذا لم تكن ~~مهايأة تغليبا للحرية وقضية ذلك أنه لا ضمان على السيد بإقرارها بيده م ر ~~(قوله في المتن فإن كان مهايأة إلخ) قال في شرح الروض بخلاف زكاة الفطرة أي ~~لا تدخلها المهايأة إلخ اه والمعتمد دخول المهايأة زكاة الفطر م ر (قوله ~~التي وجدت اللقطة) عبارة الروض وغيره الالتقاط (قوله من هي بيده) شامل ~~للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه ~~الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه ~~لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد ~~المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل (قوله كانت بينهما إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله وفيه نظر والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر PageV06P323 # قوله فيعتبر وقت الاحتياج للمؤن) ظاهره وإن تأخر الفعل كالحجم والتطبيب ~~لنوبة الآخر فليراجع (قوله واعتراض حمل المتن إلخ) يجاب عن هذا الاعتراض ~~بأنه لا منافاة؛ لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم ~~إرادتها من العبارة فليتأمل (قوله بان أنها غير مبحوثة إلخ) في الجزم ~~بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها ### | (فصل) # في بيان لقط الحيوان إلخ (قوله ويعرف ذلك بكونه موسوما إلخ) الظاهر أنه ~~إنما يحتاج للعلامة في نحو الطير دون الماشية؛ لأنها لا تكون إلا مملوكة ~~(قوله ولا يلزمه إلخ) يمكن أن يجيء هنا ما مر ms1452 في شرح قوله أول الباب وقيل ~~يجب (قوله والأذرعي يجب إلخ) لعل ما قاله الأذرعي متعين PageV06P324 # قوله تعين الأصلح عليه هنا) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي ~~قاله (قوله وامتنع إذا أمن عليه إلخ) عبارة المنهج الحيوان المملوك الممتنع ~~من صغار السباع يجوز لقطه لا من مفازة آمنة لتملك اه فأفاد جواز لقطه من ~~مفازة غير آمنة لتملك فللحفظ أولى كما أفاد جواز لقطه للحفظ لكن يمكن حمله ~~على ما إذا لم يتيقن الأمن عليه حتى لا يخالف ما ذكره الشارح (قوله وامتنع ~~إذا أمن عليه) أي يقينا قطعا كما في الوسيط ومحله كما اعتمده في الكفاية ~~إذا لم يعرف صاحبه وإلا جاز له أخذه قطعا ويكون أمانة في يده شرح م ر (قوله ~~وفيه نظر واضح إلخ) كذا شرح م ر (قوله وهو لا يأخذه إلخ) أي في المفازة ~~الآمنة (قوله ودعوى أن وجودها ثقيلة إلخ) وقضية هذه الدعوى أنه لو وجده ~~معقولا أو مربوطا بنحو شجرة أن يصير كغير الممتنع وهو بعيد من كلامهم (قوله ~~غيره) هلا فصل فيه كالمملوك PageV06P325 # قوله وحينئذ فالقياس إلخ) كذا شرح م ر (قوله والآكلين) عطف على الذابح ش ~~(قوله قيمة اللحم) هلا قال مثل اللحم (قوله أبدا لم يعلم مستحقهما) أي ولكن ~~علم أن الأول موقوف والثاني موصى بمنفعته أبدا (قوله والذي يتجه إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله والأخذ) عطف على الحرم ش # (قوله ويفرق بين احتياجه إلخ) عندي أن هذا الذي فرق به لا يصلح للفرق ~~وذلك؛ لأن مصلحة المالك مقدمة على مصلحة الملتقط وكل من الأمور الثلاثة قد ~~يكون فيه مصلحة المالك وقد يكون في خلافه فكما احتيج في الأول إلى نظر ~~الحاكم ليأذن فيه إن رأى فيه مصلحة ويمنعه إن رأى المصلحة في خلافه فليحتج ~~في البقية إلى نظره لذلك وتحقق مصلحة ناجزة في بعضها للملتقط لا ينافي ذلك ~~بل يؤكده؛ لأنه إذا نيط بنظره ما لا حظ فيه حالا لغير المالك ففيما فيه حظ ~~لغيره ms1453 حالا أولى فليتأمل ولا يسوغ الإعراض عن النظر في أن ذلك البعض مصلحة ~~للمالك فيسوغ أولا فيمتنع فتأمله فإنه في غاية الحسن والدقة (قوله يوم) ~~معمول لقيمته وقوله لا أكله PageV06P326 # عطف على تملكه ش (قوله بل لا يعتد به إلخ) كذا شرح م ر ويتأمل مع قول ~~الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجده ~~فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه. # قال في شرحه هذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا ~~تقصير سقط حقه صرح به الأصل اه. # (قوله بأنه ثم يتعذر بيع العين ابتداء) أي مع كونه المتسبب في ذلك ~~والمورط لنفسه فيه (قوله لتعلق الإجارة بها) قد يقال التعلق لا يمنع البيع؛ ~~لأن البيع ينحط عليها مسلوبة المنفعة (قوله ولا يرجع بما أنفق إلا إن أذن ~~الحاكم إلخ) قد يستشكل جواز الإنفاق بإذن الحاكم ثم الإشهاد والرجوع حينئذ ~~بما أنفق يمنع بيع الحر والاستقراض مع جريان علة منعهما هنا وقد يفرق بأن ~~خوف الضرر هناك أتم وأقرب وذلك؛ لأن كلا من الثمن والقرض يصير في يده أمانة ~~فقد يتلف قبل صرفه في الإنفاق وهو غير مضمون لكونه أمانة كما ذكر فيفوت على ~~المالك في الأول ويلزمه بدله في الثاني من غير حصول المقصود بهما بخلاف ~~الإنفاق فإنه لا يلزم المالك إلا بعد تحققه حصول المقصود به فلا يتطرق إليه ~~فوات عليه بلا فائدة فليتأمل (قوله وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش (قوله ~~ويؤيده ما يأتي إلخ) كذا شرح م ر (قوله إن تبرع بإنفاقه) يوجه اعتبار ذلك ~~هنا دون ما تقدم بأن الإنفاق هنا دائما وفيه ضرر كبير بخلافه فيما تقدم ~~فإنه مدة التعريف فقط وقد يؤخذ من ذلك أنه لو التقط للحفظ أبدا كان كما هنا ~~بل هذا من أفراد ما للحفظ أبدا أو في معناه إن كان الفرض أنه التقط للتملك ~~ثم أراد إبقاءه لمالكه أمانة كما هو مقتضى أن فرض ms1454 PageV06P327 # هذا التخيير أنه التقط للتملك فليتأمل # (قوله وقضيته إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن ويجوز أن يلتقط عبدا لا ~~يميز) انظر بم يفارق التقاط الرقيق لقطه وقد يجتمع في أخذه الجهتان ~~ويختلفان بالاعتبار فهو لقطة من حيث كونه مالا فتجري فيه أحكام اللقطة بهذا ~~الاعتبار ولقيط من حيث كونه نفسا إنسانية ضائعة فتجري فيه أحكام اللقيط ~~بهذا الاعتبار فليتأمل (فرع) # هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز (قوله نعم يمتنع إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله أمه تحل له بخلاف من لا تحل) كمجوسية فلو أسلمت بعد التملك ~~فينبغي بقاؤها لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما في قيمة ~~الحيلولة كما قدمته في باب الغصب (قوله وينفقه من كسبه) هلا ذكروا ذلك في ~~الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته (قوله وصور الفارقي إلخ) كذا ~~شرح م ر PageV06P328 # (قوله أي ولم يخف عليه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وإن شاء تملكه في الحال ~~وأكله) قال في شرح الروض مع غرم قيمته ثم قال في الروض ولا يجب إفراز قيمته ~~قال في شرحه نعم لا بد من إفرازها عند تملكها؛ لأن تملك الدين لا يصح قاله ~~القاضي اه وهذا التملك غير السابق؛ لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف ~~وهذا للبدل بسبب التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على ~~عدمه وقد يجعل من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك ~~كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا اكتفاء ~~بتملك الأصل فليراجع (قوله في المتن وإلا بيع بعضه) ظاهره أنه ليس له ~~الإنفاق على التجفيف PageV06P329 # ليرجع بشرطه فليراجع # (قوله وهو أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام ~~قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة اه. # (قوله أي كخشية ظالم إلخ) كذا شرح م ر (قوله لإمكان ردها لمالكها) أي؛ ~~لأنه معلوم (قوله فيضمن بترك التعريف ms1455 إلخ) كذا شرح م ر وعبارة القوت فإن ~~أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة ~~التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون لموضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما ~~أشرت إليه قريبا اه. # (قوله أي بالعزم على تركه من أصله) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم ~~يعرفها (قوله به) أي بالترك وقوله لو بدأ أي بالتعريف ش (قوله خلافا لما ~~نقله الغزالي إلخ) انظر هذا الكلام مع ما يأتي في قول المصنف ولا يلزمه ~~مؤنة التعريف وإن PageV06P330 # أخذ لحفظ إلخ وما ذكر في شرحه والظاهر أن هذا الذي نقله الغزالي هو الآتي ~~هناك عن الروضة وأصلها في كلام الشارح لكن فيه ما بيناه هناك (قوله ولا ~~يعتد بما عرفه قبله) كذا في أصل الروض. # (قوله ثم أقلع) مفهومه أنه قبل الإقلاع ليس له ما ذكر فلو وقعت الجناية ~~في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف (قوله جاز) كذا في الروض وليس ~~فيه إفصاح بعود الأمانة وعدم عودها وقد يدل على عودها قوله وإنما لم يعد ~~الوديع أمينا إلخ لكن قد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه إلخ ~~فليتأمل (قوله وإنما لم يعد الوديع أمينا إلخ) كالصريح في العود هنا (قوله ~~لجواز الوديعة إلخ) انظره مع جواز دفع اللقطة للقاضي (قوله ويبرأ بالدفع ~~لحاكم أمين) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا ~~(قوله وفاقا للأذرعي إلخ) كذا شرح م ر PageV06P331 # قوله فتجب معرفة ذلك على الأوجه) اعتمده م ر (قوله ولو غير عدل) عبارة ~~شرح الروض هنا قال ابن الرفعة ولا يشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله ~~اه وانظر ذلك مع قول المصنف أول الباب لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم ~~إليه رقيب (قوله والظاهر أن مراده) أي الأول ش (قوله وتوسط الأذرعي إلخ) هو ~~الأوجه شرح م ر (قوله وقد تعرض له في النهاية فإنه حكى فيها وجها إلخ) نظر ~~من ms1456 أين استفيد من كلام النهاية ما ذكر بحكاية هذا الوجه حتى تقيد كلام ~~الشيخين (قوله فالحاصل أنه متى أخر حتى ظن نسيانها إلخ) انظر لو كان ~~التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما ~~قاله الأذرعي والبلقيني ويحمل كلام النهاية على غير ذلك PageV06P332 # قوله والأول أوجه) اعتمده م ر (قوله عند خروج الناس منها) ينبغي أو ~~دخولهم (قوله واستثنى الماوردي إلخ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة ~~التنزيه فليحرر (قوله تبعها) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو ~~إقامة أرادها ثم # (قوله الذي لا يفسد بالتأخير) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه ~~سنة غاية الأمر أنه مخير بين بيعه أو غيره كما علم كل ذلك مما سبق (قوله ~~عرفاها سنة ولو منفردين عند السبكي) كذا م ر وعبارة شرح الروض عن السبكي بل ~~الأشبه أن كلا منهما يعرفها PageV06P333 # نصف سنة انتهى (قوله وتحديد المرتين إلخ) كذا شرح م ر (قوله الظاهر أن ~~هذا التحديد إلخ) اعتمده م ر (قوله وإلا وجب الاستئناف أو ذكر وقت الوجدان) ~~قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع الاستئناف أيضا فتأمله (قوله أخذا ~~مما مر) أي في قول المتن ثم يعرفها من كلام النهاية ش (قوله كما بحثه ~~الزركشي إلخ) في شرح الروض عقب ما تقدم عن السبكي قال الأذرعي وهذا ظاهر ~~وقد قالوا يبني الوارث على تعريف مورثه انتهى (قوله أي يحرم عليه ذلك) ~~ويفارق جواز استيعابها في الإشهاد بحضرة الشهود وعدم تهمتهم شرح م ر (قوله ~~فإن فعل ضمن إلخ) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك PageV06P334 # مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الأثناء وعلى هذا فما ~~الإقلاع هنا (قوله لم تجز الزيادة إلخ) كذا شرح م ر (قوله بأن قضية كلامهما ~~إلخ) اعتمده م ر ويدل عليه قوله أو يقترض إلخ فتأمله ثم رأيت في شرح م ر ~~ذلك (قوله من هذه الأربعة) قد ms1457 يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما ~~والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد (قوله كلام الروضة وأصلها إلخ) كذا ~~شرح م ر وعبارة الروض فرع ومن قصد التملك فمؤنة التعريف عليه تملك أم لا ~~ومن قصد الحفظ فهي على بيت المال أو المالك انتهى ولم يزد في شرحه على شرح ~~ذلك وعبارة الروضة فيمن أخذها للحفظ ما نصه وإن قلنا يجب أي التعريف فليس ~~عليه مؤنته بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته من بيت المال أو يقترض ~~على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال انتهى فانظر مع ذلك ~~قول الشارح كلام الروضة وأصلها إلخ # (قوله أو في الأثناء) نظر مؤنة التعريف الماضي إذا كانت قرضا على المالك ~~هل يستمر قرضا عليه؛ لأنه كان لمصلحته وإن تغير PageV06P335 # ذلك بقصد التملك الطارئ (قوله ليبيع جزءا منها) تقدم قوله مع المتن وينزع ~~وجوبا الولي لقطة الصبي والمجنون والسفيه ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ~~ليقترض أو يبيع له جزءا منها انتهى والذي في شرح الروض الاقتصار على بيع ~~الجزء كما هنا ومر (قوله اندفع ما قيل الأولى أن يقول إلخ) لا يخفى أن ما ~~قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية المذكورة (قوله وإلا كحبة زبيب ~~استبد به واجده إلخ) هل يملكه بمجرد الأخذ أو يتوقف الملك على قصد تملكه أو ~~على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملكه؛ لأنه مما ~~يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ (قوله وليس في محله؛ لأن ذلك ~~يقتضي إعراض مالكها إلخ) كذا شرح م ر (قوله اعترضه البلقيني إلخ) كذا شرح م ~~ر وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولى وإن أمكن وكان لها وقع وفيه ~~نظر PageV06P336 # فصل) # في تملكها وغرمها وما يتبعهما (قوله إلا في صور مرت إلخ) لا يخفى صراحة ~~السياق أن في هذا الاستثناء من التملك بعد الالتقاط للتملك فيشكل استثناء ~~الأمة المذكورة؛ لأنه يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به ms1458 فيما تقدم (قوله أو ~~أعرض عنه) قال في شرح الروض ولو دفعها للحاكم وترك تعريفها وتملكها ثم ~~استقال أي طلب من الحاكم إقالته منها ليعرفها ويتملكها منع من ذلك؛ لأنه ~~أسقط حقه انتهى (قوله وهي مانعها ذاتي إلخ) قد يقال كون مانعها كذلك إنما ~~يقتضي امتناع تملكها نفسها لا امتناع تملك ثمنها ويفارق القرض بأنه لا ~~يتأتى تقدم الاعتراض على البيع للمحذور ولا تأخره إذ ليس له بيعه مع وجود ~~المالك (قوله في المتن لم يملكها حتى يختاره بلفظ) هل يشترط في صحة التملك ~~معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظير فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي ~~نظير القرض بل لو قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر ~~(فرع) قال في شرح الروض والظاهر أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا به ~~عند التقاطها PageV06P337 # وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه ~~يملك بعد التعريف لأمه أي وتملكها انتهى (قوله لم يطالب بها في الآخرة) لو ~~تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط ~~المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني (قوله وهي باقية ~~بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر (قوله ~~في المتن واتفقا على رد عينها إلخ) قال في شرح الروض ويلزم الملتقط ردها ~~إليه قبل طلبه ذكره الأصل في الوديعة انتهى وهذا يدل على انتقاض الملك ~~بمجرد ظهور المالك (قوله أو بدلها) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط ~~إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك (قوله المتصلة) قال في شرح الروض وإن ~~حدثت بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد ~~بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم انتهى ~~(تنبيه) # هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا؛ لأنه لم يلتقطه وعلى ms1459 ~~الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر (قوله لا المنفصلة إن حدثت ~~بعد التملك) قال في شرح الروض وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد ~~الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك انتهى وهذا لا يخالف قولنا ~~عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل انتهى؛ لأنه في غير الحمل فهو ~~مخصوص بهذا (قوله وهو كما قال إلخ) كذا PageV06P338 # شرح م ر (قوله فله الفسخ) أي فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس ~~له الفسخ؛ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع ~~دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل إلخ أن المراد بقوله فله الفسخ أي ~~للبائع الذي هو الملتقط (قوله على ما جزم به ابن المقري إلخ) واعتمده م ر ~~(قوله وبه يتأيد ما اقتضاه إلخ) يتأمل هذا الصنيع وانظر القولة السابقة ~~(قوله ولعل هذا أقرب) اعتمده م ر PageV06P339 # قوله كل محتمل) والأول أقرب شرح م ر (قوله لا بإلزام حاكم يرى إلخ) أي ~~وإلا فلا ضمان على الملتقط لانتفاء تقصيره شرح م ر وينبغي أن الملتقط لو ~~ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه ~~الضمان؛ لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر # (قوله وادعاء أنها) أي فائدة التخصيص ش (قوله دفع إيهام إلخ) على أنه قد ~~يقال هذا لا يرفع الإيهام (قوله PageV06P340 # فيلزمه الإقامة أو دفعها للقاضي) قال في الروض وقد يجيء هذا أي التخيير ~~في كل ما التقط للحفظ أي وإن لم يكن بحرم مكة انتهى وتقدم أن ما التقطه ~~للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول (قوله قبل قوله) ظاهره ولو بعد اعترافه ~~بأنه لقطة وتعريفه انتهى # (كتاب اللقيط) # (قوله وهو) أي اللقيط ش (قوله فهو) أي اللقيط من مجاز الأول قد يقال هذا ~~بحسب اللغة أما في عرف أهل الشرع فهو حقيقة كما في نظائره (قوله يلتقطان) ~~أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز ms1460 PageV06P341 # قوله كما علم) كأنه من إذ الأصح إلخ # (قوله فلا ينافي ما مر) أي أنه لا يجب الإشهاد (قوله وإنما يتأتى هذا على ~~الضعيف إلخ) كذا شرح م ر (قوله فالوجه تعليله بأن تسليم الحاكم فيه معنى ~~الإشهاد إلخ) يحتمل أن محل الاكتفاء بتسليم الحاكم إذا كان في مجلسه شاهدان ~~أو واحد معه كما هو الغالب حتى لو لم يكن عنده أحد PageV06P342 # لم يكف تسليمه؛ لأنه وإن كان شاهدا إلا أن كونه لقيطا لا يثبت بشاهد واحد ~~م ر (قوله بل لو خشي ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه) كذا شرح م ر وعبارة شرح ~~البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض انتهى وهي كالصريحة في وجوب ~~التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع # (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده م ر (قوله؛ لأن الممتنع الانتقال ~~الاختياري) قضيته أنه يمتنع الملتقط في دينه ويحصل هنا انتقال اضطراري ~~فلينظر (قوله وبحث الأذرعي إلخ) كذا شرح م ر # (قوله كما رجحه الأذرعي) اعتمده م ر (قوله في المتن فأقره عنده) يتجه ~~استثناء المكاتب فلا يكون الملتقط السيد؛ لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق ~~أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد بمجرده ملتقطا كما يأتي في قوله بخلاف ~~المكاتب إلخ والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره فيها لا يزيد على مطلق ~~إذنه فيها مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي في قوله ولو ~~أذن لمبعض إلخ فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو ~~في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق (قوله بخلاف المكاتب ~~إلخ) كذا شرح م ر # (قوله في المتن ولو التقط صبي إلخ) PageV06P343 # لو التقطه اثنان معا أحدهما واحد من المذكورين والآخر كامل فهل يستقل به ~~الكامل ولا حاجة لانتزاع الحاكم؛ لأن المزاحم له كالعدم لفساد التقاطه ~~وإنما يثبت له التقاط النصف والنصف الآخر ينتزعه الحاكم ويجعله تحت يده أو ~~يد غيره كما لو التقط ms1461 غير الكامل الجميع؛ لأن النصف هنا بمنزلة الجميع إذا ~~استقل فيه نظر فليتأمل ومال م ر للثاني (قوله في المتن أو فاسق) قال في ~~الروض وكذا من لم يختبر أي حاله وظاهره الأمانة أنه لو سافر أن ينتزع منه ~~إن أراد السفر ويراقب في الحضر سرا لئلا يتأذى به فإن وثق به فكعدل أي فلا ~~ينتزع منه انتهى (قوله أي انتزعه الحاكم) ظاهره إن غير الحاكم لا ينتزع لكن ~~ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر (قوله أي انتزعه الحاكم) يحتمل ~~أن التقييد بالحاكم؛ لأن المراد الانتزاع القهري وإنه لو تيسر لغيره أخذه ~~على وجه اللقط جاز وكان هذا ابتداء لقط منه لفساد اللقط الأول م ر # (قوله في المتن يقدم غني على فقير) قال في شرح الإرشاد وإن كان الأول ~~مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه انتهى قيل والأوجه خلافه (قوله ~~ويظهر ضبطه بغني الزكاة) بخلاف ما يأتي في قول قام المسلمون بكفايته والفرق ~~اختلاف المدرك م ر (قوله؛ لأنه أرفق به غالبا) وقد يقال مطلق الغني أرفق به ~~(قوله ولا عبرة بتفاوتهما في الغني إلخ) كذا شرح م ر وعبارة شرح الإرشاد ~~للشارح ولا يقدم الأغنى PageV06P344 # على الغني خلافا لما يوهمه كلام الحاوي إلا إن كان أحدهما بخيلا والآخر ~~جوادا فيقدم كما قدم الغني على الفقير؛ لأن حظ الطفل عنده أكثر ويؤخذ منه ~~أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه؛ لأن الحظ ~~حينئذ عند الفقير أكثر انتهى وظاهر كلامهم خلاف هذا الأخير (قوله وإلا ~~استويا) راجع شرح البهجة (قوله في المتن وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل ~~وغنى المستور وهو المتجه؛ لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى مع ~~الستر إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له (قوله ~~ولا يقدم مسلم على كافر) هلا كان المسلم بالنسبة للكافر كالعدل بالنسبة ~~للمستور لمزيد مزية عدالة المسلم كمزيد مزية العدل باطنا (قوله قال الأذرعي ~~إلخ) ms1462 اعتمده م ر (قوله ينافيه ما مر عنه إلخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد ~~بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا ينافي المقيد لجواز حمله على ما انتفى عنه ذلك ~~القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله كما في شرح الروض عنه إن ~~قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى PageV06P345 # هذا لا توهم للمنافاة # (قوله ولو لغير نقلة) قال في شرح الروض كتجارة وزيارة (قوله وحيث منع) أي ~~كأن أراد النقل إلى ما منع من النقل إليه (قوله وصدق الأولى إلخ) هذا لا ~~يمنع أن تلك تغني عن هذه بل يدل عليه نعم قد يغفل عن خصوص هذه (قوله أو ~~غريبا عنهما) لا ينافيه قوله وإذا وجد بلدي لصدقه بما إذا وجد بغير بلده ~~ولهذا قال ببلد ولم يقل ببلده (قوله؛ لأن أطراف البادية) نظير البحث السابق ~~في غيرها بقوله ولو محلة من بلد إلخ (قوله وعلم مما تقرر إلخ) كذا شرح م ر PageV06P346 # قوله وخالفه الأذرعي إلخ) وهو أوجه شرح م ر (قوله واعترض بأن الأوجه إلخ) ~~لا ينافي ذلك كلام المصنف إن جعلت أو للتنويع (قوله أو بستان) ولا يحكم له ~~ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار؛ لأن ~~سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو ~~كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ~~ينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد ~~بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ~~ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له؛ لأنه طريق للحكم بصحة ملكه ~~ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح م ر (قوله ~~أو كامل فهي لهما) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر ~~فللأول لتمام الاستيلاء وما في الروضة عن ابن كج من أنها بينهما وجه كما ~~قاله الأذرعي والصحيح ms1463 أنها للراكب وألحق بذلك الأذرعي أيضا ما لو كانت ~~الدابة مربوطة بوسطه وعليها راكب معترضا بذلك قول الشيخين أنها بينهما وقد ~~يجاب بأن العادة جارية بأن السائق يكون آلة للراكب ومعينا له فلا يد له معه ~~بخلاف ما هنا فإن ربطها بوسط الطفل قرينة ظاهرة على أن له فيها يدا ويد ~~الراكب ليست معارضة لها فقسمت بينهما هذا والأوجه فيها أيضا أن اليد للراكب ~~كالتي قبلها شرح م ر. # (قوله ويتردد النظر فيما لو وجده إلخ) PageV06P347 # والأقرب لا شرح م ر (قوله؛ لأن هذا يسمى فيها عرفا) كذا شرح م ر وليتأمل ~~(قوله نعم بحث الأذرعي إلخ) كذا شرح م ر (قوله إن لم يكن تحت يده) أي بنحو ~~إجارة (قوله مجانا) عبارة شرح الروض فلا رجوع كما صرح به في الروضة انتهى ~~ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين الإنفاق غنيا بمال أو قريب موسر فليراجع ~~(قوله ويظهر ضبطهم إلخ) كذا شرح م ر (قوله وعلى الأول يفرق إلخ) هذا الفرق ~~يصرح به ما ذكره في شرح الروض جوابا عن استشكال الرجوع على بيت المال ~~فراجعه وتأمله ويؤيده ما مر (قوله ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي) وما هنا ~~يؤيد السبكي وقد يفرق (قوله ويفرق بين كونها هنا قرضا إلخ) وهذا الفرق صريح ~~في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له مال أو منفق (قوله ثم إن بان قنا ~~إلخ) عبارة PageV06P348 # الروضة ثم إن بان عبدا فالرجوع على سيده وإن ظهر له مال أو اكتسبه ~~فالرجوع عليه فإن لم يكن له شيء قضي من سهم المساكين أو الغارمين وإن حصل ~~في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره قضى منه وإن حصل في بيت المال وحصل ~~للقيط مال دفعة واحدة قضي من مال اللقيط كما لو كان له مال وفي بيت المال ~~مال انتهى وقضيته لزوم القضاء مع حدوث المال له أو لبيت المال مع أنه عند ~~الإنفاق محتاج إلا أن يقال لم يتحقق احتياجه. # (قوله أو حرا ms1464 وله مال ولو من كسبه أو قريب) يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك ~~المال ولو من كسبه حاصلا له في نفس الأمر حين الإنفاق عليه وكان ذلك القريب ~~بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح ~~الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه الإنفاق بعد ~~الإنفاق عليه فلا رجوع مطلقا؛ لأنه حين الإنفاق من محاويج المسلمين الذين ~~يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا ~~أنفقوا عليه ويؤيد ذلك جواب الإشكال المذكور في شرح الروض فإنه لما قال ~~الروض فإن لم يظهر له شيء من ذلك أي من السيد والقريب والمال ولم يكتسبه ~~فعلى بيت المال أي الرجوع قال في شرحه واستشكل بأنه إذا لم يظهر له مال ولا ~~كسب له تبين أن النفقة لم تكن قرضا فلا رجوع بها على بيت المال ويجاب بأن ~~كلامهم محله إذا لم يعلم أنه لا شيء له من ذلك فإن علمناه فظاهر أنه لا ~~رجوع كما لو افتقر رجل وحكم الحاكم على الأغنياء بالإنفاق عليه لا رجوع ~~عليه إذا أيسر كما صرح به في الأنوار انتهى فقد أفاد هذا الجواب كما ترى ~~تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الإنفاق ~~بدليل ما احتج به من مسألة الأنوار أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شيء له ~~مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد ~~توقف ولا يخفى أن في الجواب المذكور إشعارا بأنه لا يكفي في الوجوب على ~~المسألتين الجهل بحاله بخلاف بيت المال؛ لأنه أوجب الرجوع لهم على بيت ~~المال عند الجهل بالحال فتأمله. # (قوله ولو من كسبه أو قريب) انظر إذا اجتمع كسبه وقريبه (قوله أو حدث في ~~بيت المال مال قبل بلوغه إلخ) قال في شرح الروض لكن في تقييده هذا بقبل ~~بلوغه نظر ms1465 (قوله ووجهه أنها صارت دينا بالاقتراض) قال في شرح البهجة قلت ~~إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب PageV06P349 # باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق؛ لأن يده كيد سيده ~~انتهى # (قوله وبحث الأذرعي تقييده بعدل إلخ) فإن قلت لا حاجة لهذا القيد؛ لأن ~~الملتقط لا يكون إلا عدلا؛ لأن العدالة من شروطه كما تقدم (قوله لا يخاصم ~~من ادعاه) إلا بولاية من الحاكم شرح م ر ### | (فصل) # في الحكم بإسلام اللقيط إلخ (قوله وإلا فهي دار كفر) اعتمده م ر ويترتب ~~على كونها دار إسلام أو دار كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي ~~في دار الإسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره ~~المصنف والشارح (قوله حتى الأولى إلخ) كذا شرح م ر ولا يبعد أن اشتراط ذلك ~~فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم ~~بإسلامه؛ لأنها دار إسلام ولا معارض (قوله في المتن مسلم) ولو امرأة أخذا ~~من قول الأذرعي الآتي لا سيما إلخ (قوله في المتن حكم PageV06P350 # بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه المسلم إذ النفي ليس قطعيا في انتفائه ~~ويؤيد ذلك ما يأتي في قوله فإن نفاه ذلك المسلم إلخ فليتأمل ثم رأيته في ~~شرح الروض صرح بذلك (قوله قال الماوردي إلخ) كذا شرحه م ر (قوله وحيث لا ~~ذمي) انظر المعاهد وغيره ثم رأيت ما يأتي أي في شرح قول المتن ومتى حكم ~~بإسلامه بالدار (قوله فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف الكفر كان مرتدا ~~(قوله يمكن كونه منه) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه ~~حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له (قوله منتشر) أما أسير محبوس ~~في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز انتهى وهو ~~ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة شرح م ر (قوله ms1466 ~~أو لإمكان كونه منه إلخ) هذا هو الموافق لقول الشارح السابق يمكن إلخ (قوله ~~من اكتفائهم في دارنا إلخ) اعتمده م ر (قوله وهذا أوجه مما ذكره الأذرعي) ~~بقي ما لو أمكن إمكانا في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو ~~اشتبه طفل مسلم بطفل كافر (قوله باطنا أيضا كما مر) قد ينافيه قوله الآتي ~~فكافر أصلي وقول المتن الآتي وتبعه في الكفر وقوله عقبه وارتفع ما ظنناه ~~إلخ (قوله فكافر أصلي) كذا في أصل الروضة وظاهره وإن لم يكن بالدار كافر ~~يمكن كونه منه PageV06P351 # فليراجع لكن مقتضى قوله السابق كان حيث لا ذمي ثم مسلما باطنا أيضا أنه ~~لو بلغ ووصف الكفر كان كافرا أصليا (فرع) # ولد الذمية من الزنا بمسلم كافر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه ~~الله -؛ لأنه مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه شرح م ر (قوله والذي ~~يتجه اعتبار إلحاقه) اعتمده م ر (قوله وأما ما قيل لا يجوز لقاض أن يحكم ~~بكفر أحد إلخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه فإنه أفتى ~~في صغير من أولاد الذميين أسلم أو مات أبوه ثم أسلم بأنه لا يجوز للقاضي ~~الحكم بكفره؛ لأن الرضا بالكفر كفر ولا يصح الحكم به فللمخالف الحكم ~~بإسلامه انتهى (قوله ليس معناه إلا الحكم بآثاره المترتبة عليه إلخ) قد ~~يقال بل لو كان به نفسه لم يقتض الرضا؛ لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ~~ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به (قوله لا بكفره إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية) ~~قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية # (قوله وإن حدث الولد بعد موته) ويصدق أنه مسلم وقت العلوق PageV06P352 # قوله قبول قوله فيه) أي في الاحتلام ش (قوله وبحث أبي زرعة إلخ) كذا شرح ~~م ر (قوله فأفتيت) هذا الإفتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور مخالف للتنظير ~~فيه كما هو ظاهر فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال صباها ينبغي أن ms1467 يكون ~~دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع ~~النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ ~~فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال ~~عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من ~~غير بينة في أن ولده كان بالغا عند إسلامه أو لا (قوله وقد صرحوا بأنه لو ~~باع إلخ) يتأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه (قوله صدق) المعتمد خلافه ~~في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه. # (قوله إذا أسلم) أي أحد أبويه ش (قوله هو) أي التجهيز كمسلم ش (قوله PageV06P353 # أو مفرع إلخ) هذا لا يظهر مع قولهم وكأنهم لم ينظروا إلخ فتأمله (قوله ~~وقد سبيا معا أو تقدم الأصل إلخ) كذا شرح م ر وعبارة شرح البهجة وخرج بما ~~قاله ما لو كان معه في السبي أحد أصوله وسبي معه أو بعده وكانا في عسكر ~~واحد وإن اختلف سابيهما فليس بمسلم انتهى والظاهر أن نائب فاعل قوله وسبي ~~للولد والهاء في معه وبعده للأحد فتأمله (قوله بل بكونه على دين سابيه) فلو ~~كان سابيه يهوديا أو نصرانيا صار هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين ~~مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في التهود ~~والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها (قوله PageV06P354 # والظاهر أنه ليس كذلك) اعتمده م ر (قوله وخرج بسباه إلخ) كذا شرح م ر ~~(قوله أو غنيمة وهو الأصح إلخ) هذا يقتضى أن ما سباه في جيشنا ليس غنيمة ~~وإلا لزم كونه مسلما أيضا؛ لأن بعضه للمسلمين وفي الروض وإن سبى الذمي ~~الصبي وباعه أو باعه السابي المسلم دون أبويه من مسلم لم يتبعه أي المشتري ~~لفوات الوقت أي وقت التبعية؛ لأنها إنما تثبت ابتداء انتهى وهذا يدل على أن ~~المسبي مطلقا ملك لسابيه ms1468 وليس غنيمة ويوافقه قوله السابق وإن لم يتحد ~~المالك ويحتمل أن يفرق بين الذمي فيملك مسبيه ولا يكون غنيمة كما هو صريح ~~الفرق بين سبيه وسرقته والمسلم فلا يملك جميعه بل هو غنيمة كما يسبق إلى ~~الفهم من كلامهم في غير هذا المحل. # ويؤول بيعه في المسألة المذكورة بأن المراد بيع ما يخصه منه بعد ملكه ~~بشرطه فلتحرر المسألة بتأمل كلامهم في بابي قسم الغنيمة والسير وقد وردت ~~على م ر لم كان سبي الذمي مملوكا له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع ~~أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح وقول الروض السابق أو باعه السابي ~~المسلم إلخ الدال على أنه لم يتبعه في الإسلام لا ينافي ما تقدم أنه يتبع ~~السابي فيه لجواز حمل هذا على فقد شرط التبعية كأن كان معه أحد أبويه ~~فليتأمل (قوله؛ لأن بعضه للمسلمين) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن ~~ينزل وقوع الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم (قوله والذي يتجه منهما أنه لا ~~يتبعه بل وكذا فيما قبله) اعتمد ذلك م ر (فرع) # لو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام كما ذكره القاضي ~~وغيره شرح م ر (فرع) # سبى جمع بعضهم مسلمون جمعا من الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع؛ لأن كل ~~مسلم من السابين سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم # (قوله وخبره غير مقبول) قد يقال قبلوا أخباره عن فعل نفسه (قوله PageV06P355 # ويكون من الفائزين اتفاقا) أي فلا يجري فيه حينئذ الخلاف الواقع في أطفال ~~المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد ~~الإسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين ### | (فصل) # في بيان حرية اللقيط إلخ (قوله ولم يصف الإسلام) قياس النص الآتي في حد ~~القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر (قوله لم يقتل به الحر) قال في شرح ~~الروض وهو موافق لما صححوه بأنه لا قصاص بقتل المحكوم بإسلامه بتبعية غير ms1469 ~~الدار فيما ذكر بل أولى كما قاله صاحب البيان وغيره انتهى وفارق عدم وجوب ~~القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال (قوله وصوبه ~~الإسنوي) وجزم به في الروض قال م ر في شرحه وصححه المصنف في تصحيحه ويقتص ~~لنفسه في الظرف إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعه قبل البلوغ له إلى ~~بلوغه وإفاقته ويأخذ الولي ولو حاكما كمأذون الوصي الأرش لمجنون فقير لا ~~لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش ليقتص منع ~~انتهى (قوله اعتبار رشده) قد يؤيد أنه إقرار بمال وشرطه الرشد اللهم إلا أن ~~يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال وإن ترتب عليه PageV06P356 # المال (قوله وظاهر كلامهم خلافه) اعتمده م ر (قوله ولو بسكوته إلخ) كذا ~~شرح م ر (قوله ويصح عوده إلخ) كذا شرح م ر (قوله وعليه) عطف على له من قوله ~~فيما له ش (قوله ممن لا تحل له الأمة) وبالأولى إذا كان ممن تحل له. # (قوله لم ينفسخ نكاحه) قال في شرح الروض بل يستمر ويصير كالمستوفى ~~المقبوض؛ لأن انفساخه يضر الزوج فيما مضى سواء أكان ممن يحل له نكاح الإماء ~~أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة ثم قال في الروض وشرحه لكن للزوج ~~الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط ثم قال أو الحادثون ~~بعده أي أولادها الحادثون بعد الإقرار أرقاء؛ لأنه وطئها عالما برقها انتهى ~~وهذا PageV06P357 # كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها ألا ترى إلى قوله كالحر إذا وجد ~~الطول إلخ إذ لو لم يكن عالما ولم يوافق على الرق لم يحتج لذلك وإلى قوله ~~لفوات الشرط إذ لو لم يكن كذلك لم يفت الشرط عنده فلا وجه لخياره إلى قوله؛ ~~لأنه وطئها عالما برقها وكان وجه عدم انفساحه مع ذلك صحته أولا ظاهرا فلا ~~يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ ~~مشكل فليحرر (قوله وتعتد ms1470 عدتهن لنحو طلاق) قد يقال العدة من المستقبلات إلا ~~أن يقال إنها من آثار النكاح الماضي وعدة الوفاة وإن كانت كذلك إلا أن الحق ~~فيها لله تعالى. # (قوله وعدة الإماء لموت) قال في شرح الروض سواء أقرت قبل موت الزوج أم ~~بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة؛ لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا ~~وجبت قبل الدخول فقبل قولها في نقصها انتهى (قوله وعدة الإماء لموت) أي وإن ~~كان إقرارها بعد موت الزوج وهذا لا يعارض ما يأتي في العدد عن الزركشي أنه ~~لو وطئ زوجته الأمة يظنها حرة واستمر ظنه للموت اعتدت عدة الحرائر وذلك؛ ~~لأن المؤثر هناك الوطء مع الظن واستمراره للموت وذلك غير لازم هنا لجواز أن ~~لا يظن الحرية بل يظن عدمها بل قد يعلمه ولو فرض ظنه فيجوز أن لا يطأها بعد ~~ذلك ومجرد الظن لا يكفي عند الزركشي بل لا بد معه ومع استمراره إلى الموت ~~من الوطء قبله وبذلك يعلم فساد ما توهمه بعض الطلبة من المعارضة بينهما بل ~~كلامهم كالصريح في شمول المسألة لما إذا علم رقها بعد الإقرار بل في انحصار ~~حاله بعد الإقرار في علم رقها؛ لأنهم قالوا إذا أقرت بالرق لم ينفسخ النكاح ~~لكن للزوج الخيار في فسخه إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فلولا أنه موافق ~~على الرق لم يكن له الخيار الذي أطلقوه ولم يفصلوا فيه بين أن يوافق على ~~الرق أو لا ولما عللوا بفوات الشرط إذ لا فوات في اعتقاده على تقدير عدم ~~الموافقة؛ ولأنهم عللوا كون أولادها منه بعد الإقرار أرقاء بأنه وطئها ~~عالما برقها انتهى فليتأمل إن فرض أنه ظن حريتها ووطئها مع هذا الظن واستمر ~~إلى الموت احتمل أن تعتد كالحرة كما في تلك وأن يفرق بأن ظنه عارضه إقرارها ~~بالرق وثبوت الرق شرعا في الجملة وفيه نظر لوجود المعارضة ثم أيضا. # (قوله في المتن قضي منه) قال في شرح الروض فلا يقضي من كسبه؛ لأن الديون ~~لا تتعلق PageV06P358 # بكسب العبد ms1471 بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر انتهى (قوله اتبع ~~إلخ) يتأمل هذا الجزاء مع شرطه المشار إليه بإلا (قوله بلا بينة فلا يقبل) ~~يفيده قبول بينته (قوله ثم يستمر بيده عند المزني) وهو الأوجه شرح م ر # (قوله مدعيا رقه) كذا شرح م ر (قوله ولم يعرف استنادها إلى التقاط) خرج ~~ما إذا عرف ذلك كما علم من قوله السابق وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر ~~(قوله في المتن حكم له بالرق) بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا باليد والتصرف ~~بلا معارض شرح م ر (قوله نعم إن كذبه المميز إلخ) أخرج ما إذا PageV06P359 # لم يكذبه وما إذا لم يميز (قوله سواء ادعى رقه إلخ) كذا شرح م ر وانظره ~~مع مدعيا رقه (قوله وفارق ما لو رأينا إلخ) كذا شرح م ر (قوله غير ملتقط) ~~قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قوله السابق ولو ادعى رقه إلخ حيث ~~قطع في غير الملتقط وأجري الخلاف فيه (قوله في اللقيط) صرح في شرح الروض ~~باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا (قوله ~~وقضيته إلخ) كذا شرح م ر (قوله أنه ولد إلخ) هذا مقول قولها ش # (قوله في المتن حر مسلم) رشيدا أو سفيها شرح م ر (قوله ذكر) قال في شرح ~~الروض أما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ~~ويثبت النسب بقوله؛ لأن النسب يحتاط له انتهى # (قوله لكن يقر بيد الملتقط) فلا يوضع عند العبد المستلحق PageV06P360 # قوله ولا يثبت رقه لمولاها) لاحتمال انعقاده حرا لمولاها بوطء شبهة قاله ~~في شرح الروض (قوله ولا يلحق زوجها إلا إن أمكن وشهدت إلخ) (فرع) # لو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما ~~على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها أيضا فإن لم تكن بينة لم ~~يعرض على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح معها أي بالبينة كذا في ~~شرح الروض فانظر قوله ولحق زوجها أيضا ms1472 هل شرطه الإمكان وأن تشهد بينتها ~~بالولادة على فراشه أخذا من قول الشارح ولا يلحق زوجها إلا أن إلخ والوجه ~~أن شرطه ذلك فالحاصل أن إلحاقه بالمرأة في نفسه لا يقتضي الإلحاق بالزوج بل ~~إن وجد ما يقتضي الإلحاق به كثبوت فراش له يقتضي الإلحاق به لحقه وإلا فلا ~~ويدل على ذلك قول الروض وشرحه قبل ذلك فرع لو استلحقته امرأة بلا بينة لم ~~يلحقها وإن كانت خلية أو ببينة لحقها وكذا يلحق زوجها إن شهدت بينتها بوضعه ~~على فراشه وأمكن العلوق منه ولا ينتفي عنه إلا بلعان وإلا أي وإن لم تشهد ~~بذلك أو شهدت به لكن لم يمكن العلوق منه فلا يلحقه أما الخنثى فيصح ~~استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ويثبت النسب بقوله؛ لأن ~~النسب يحتاط له انتهى وعلى هذا فلا تنافي بين ما ذكره الروض أولا وثانيا # (قوله قدم لثبوت النسب منه معتضدا باليد) بخلاف ما لو سبق استلحاق غير ذي ~~اليد فلا يقدم كما قال في الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه ~~آخر استويا فتعتمد البينة فإن لم تكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف ~~إلخ وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد إذ الغالب من حال الأب ~~أن يذكر نسب ولده ويشهره فإن لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل ~~على النسب انتهى وعبارة العباب ثم إن كان أحدهما أي الملتحقين PageV06P361 # الملتقط وهو بيده لم يقدم بل إن التحقه أولا عرض مع الآخر على القائف فإن ~~نفاه عنه بقي للملتقط وإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن نفاه عنه فهو للآخر ~~وإن ألحقه وقف الأمر وإن كان بيد الآخر فإن التحقه أولا لم يؤثر التحاق ~~الملتقط أو عكسه لم يقدم ذو اليد بل يستويان انتهى (قوله وإن لم يسبق ~~أحدهما كذلك) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على ~~البينة (فرع) # في شرح م ر ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ms1473 ذكورته والآخر أنوثته فبان ~~ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين؛ لأنه قد عين غيره ~~انتهى (فرع) # آخر في شرح المنهج ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفتين فلا ~~ترجيح انتهى (قوله في المتن فيلحق من ألحقه به) قضيته أنه في المثال ~~المذكور لو ألحقه بالآخر لحقه بمجرد ذلك لكن في الروضة ما نصه نعم من ادعى ~~لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن ~~ألحقه به أيضا تعذر العمل به أي بقوله فيوقف قال في شرحه وإن نفاه عنه فهو ~~للمدعي انتهى (قوله وهو يستدعي تلك) في استدعائه كون رؤيتهما قبل البلوغ ~~تأمل (قوله PageV06P362 # كأن اتحد تاريخهما) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما ويخالفه ما مر ~~عن شرح المنهج ويأتي عن شرح الروض إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما ~~بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة (قوله ~~واليد هنا غير مرجحة) أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق ~~استلحاق أحدهما إلى قوله فهي عاضدة لا مرجحة يحمل هذا على ما إذا لم يسبق ~~استلحاق ذي اليد فليتأمل (قوله واليد هنا غير مرجحة إلخ) في شرح الروض ~~ويفارق ما لو استلحقاه ولكل منهما بينة حيث لا تقدم باليد كما مر ولا بتقدم ~~تاريخ بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه منذ شهر بأن اليد ~~وتقدم التاريخ يدلان على الحضانة دون النسب اه # (كتاب الجعالة) # (قوله من دواء أو رقية) أي بشرط أن يكون في ذلك كلفة كما هو ظاهر ثم ~~ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كلتداوني إلى الشفاء أو لترقني إلى ~~الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم PageV06P363 # يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية ~~إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة سبعا ~~مثلا استحق بقراءتها سبعا؛ لأنه لم يقيد بالشفاء ms1474 ولو قال لترقيني ولم يزد ~~أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله ~~في مسألة المداواة الآتي في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلا فأجرة المثل ~~فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر (قوله فإن سلمه بلا شرط لم يجز ~~تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما من حيث رضا المالك ~~الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه ~~بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا ~~يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك، ولو أتلفه بنحو أكله فهل يضمنه الوجه ~~أنه يضمنه؛ لأنه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه؛ لأن تسليم ~~المالك إياه عن الجعل يتضمن الرضا بذلك ويكون مضمونا كما تقدم أو لا؛ لأن ~~قبضه عن الجعالة فاسد لعدم ملكه واستحقاق قبضه فيه نظر. # (قوله لم يجز تصرفه فيه) اعتمده م ر (قوله لمعين إلخ) متعلق بالإذن ش ~~(قوله في المتن كقوله من رد آبق إلخ) قال في الخادم هل تجري الجعالة في رد ~~الزوجة؟ هذه مسألة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة أن الحر لا ~~يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث ~~قال تصح الكفالة ببدن المرأة لمن ثبتت زوجيته؛ لأن الحضور مستحق عليها كما ~~تصح الكفالة ببدن عبد آبق لمالكه اه فلو كانت أمة فجعل السيد لشخص جعلا على ~~ردها وجعل الزوج جعلا آخر فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل ~~واحد نصف ما شرطه له اه وما ذكره في الحرة فيه نظر للفرق بين ما هنا وثم؛ ~~لأن الكفالة تتوقف على إذنها للكفيل فإذا تكفل بها بعد إذنها وجب عليها ~~الحضور إذا طلبه بخلاف ما نحن فيه فإنه لا إذن يسلطه وهي لا تدخل تحت اليد ~~فلا تصح المجاعلة على ردها نعم إن وكله الزوج ms1475 في ردها أي ولم يجعل أو أذن ~~الحاكم في ردها جاز وهذا غير الجعالة نعم قد يقال في الأولى شائبة جعالة ~~وأما ما ذكره في الأمة ففي صحة مجاعلة الزوج على ردها نظر؛ لأنها وإن دخلت ~~تحت اليد في نفسها إلا أنها من حيث إنها زوجة لا تدخل تحت اليد كما صرحوا ~~به ولا علاقة للزوج بها إلا من حيث الزوجية فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج ~~عليها كالحرة فليتأمل، وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف بل ~~لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي ~~في مسألة الصلح اه أقول وينبغي انعقادها أيضا بقوله أرد عبدك أو أنا راد ~~عبدك بكذا فيقول افعل مثلا. ### | (فرع) # في شرح م ر لو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب ~~الدور اه. ### | (فرع) # آخر: قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك ~~الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في شرح م ر قال في التقرير؛ لأنه رد ~~عبده؛ لأن إضافة العبد إليه للتعريف والمجاعلة على ملكه منه اه أقول وينبغي ~~أن يكون في ضمان الراد غير الشريك نصف الشريك ما قيل في PageV06P364 # الرد لعبد بغير إذن مالكه كما قدمته عن شرح الروض نقلا عن الماوردي ~~والإمام (قوله والأوجه) أي كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي # (قوله واستفيد من قوله إلخ) ما وجه استفادة أو مأذونه (قوله قدرته على ~~الرد بنفسه) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن قد ينافي ~~ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله به في المعين ~~الجواز سواء كان قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع ~~فليتأمل (قوله وهذا لا ينافي ما يأتي إلخ) كان وجه ذلك أن العقد عند ~~الإطلاق PageV06P365 # إنما يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل. # (قوله فيصح من صبي ومجنون إلخ) فيه تصريح ms1476 بصحة عقد الجعالة معهما (قوله ~~في المتن ويشترط صيغة) قال في شرح الروض فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له ~~وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ~~ضمانه كما جزم به الماوردي، وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب ~~بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان اه ولقائل أن يقول كان ينبغي عدم ~~الضمان كما لو أخذه ممن لا يضمن كالحربي بجامع أنه ليس في يد ضامنة وقوله ~~ولا يلزم إلخ يدل على جواز الرد فليراجع ما قدمه في أول باب الغصب مما ~~يتعلق بذلك وقد يؤيد الجواز ما يأتي في جواب إشكال ابن الرفعة (قوله نعم رد ~~قن المقول له) أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه نظر وظاهر أن ~~مكاتبه PageV06P366 # ومبعضه في نوبته كالأجنبي اه. # (قوله وتنزيلهم فعل قنه إلخ) قد يقتضي التنزيل المذكور أنه لا يشترط علم ~~القن بالنداء (قوله وكذا الخاص إلخ) كذا شرح م ر (قوله وعلم به القائل) أي ~~حال الجعالة أخذا مما يذكره آنفا (قوله فعلم أن من جوعل على الزيارة إلخ) ~~وقوله الآتي قبيل قول المتن، ولو اشترك اثنان إلخ أو على حج وعمرة وزيارة ~~إلخ صريح في صحة الجعالة على الزيارة فلينظر ما المراد بالزيارة فإنه غير ~~السلام والدعاء بدليل أنهم أبطلوا الاستئجار للزيارة وصححوه للسلام والدعاء ~~كما بينه الشارح في مؤلف الزيارة وكان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر ~~الشريف. # (قوله في المتن من رد عبد زيد فله كذا إلخ) لو قال من رد عبدا فله كذا ~~فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا ما لأحد أو عبدا ~~موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر (قوله بل يضمنه) يؤيد الضمان ما قدمته على ~~قول المتن ويشترط صيغة بجامع عدم إذن المالك (قوله وكفى بذلك مجوزا) أي ومع ~~ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل ms1477 يصرح ~~به ما قدمته على قول المتن ويشترط صيغة عن الماوردي والروياني والإمام وإذا ~~قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم ~~تعديه فليس غاصبا بخلاف المبيع بيعا فاسدا حيث يضمن بأقصى القيم لتعدي ~~المشتري بوضع يده على قصد الملك بطريق تعدى بها إذ البيع الفاسد ممتنع فوضع ~~اليد للملك بسببه تعد فليتأمل (قوله والجعل قدر أجرة المثل إلخ) فلو زاد ~~على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو PageV06P367 # تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الإطلاق انصراف الجعالة ~~إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد ووجب أجرة المثل م ر (قوله ~~ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد) أفاد هذا أن الجعالة ترتد ~~بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام أن لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا ~~كما علم مما ذكره الشارح فيما يأتي هذا محصل كلامه أولا وآخرا وقرر م ر أن ~~المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية فسألته ما الفرق ~~حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز ~~به أحدهما عن الآخر فلم يبد مقنعا، وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك ~~وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر، وقد يقال قوله لا ~~أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترفع به وهو بعيد جدا في رددتها ~~فليتأمل. # (قوله وظاهره ينافي المتن) إذ دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ~~ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان ~~والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمله (قوله قاله الإمام إلخ) وذكر ~~القمولي نحوه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه ~~إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا أثر له، وقال في الأنوار، ولو رده ~~الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد ms1478 المجنون كرد الجاهل ~~بالنداء، وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم به PageV06P368 # البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء شرح م ر (أقول) يتجه في المجنون أنه ~~إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير ~~العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه ~~بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن ~~عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمله ~~(قوله وقد يجاب بأن الطلاق إلخ ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال ~~على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا هو وجه الاعتراض فيما يظهر ~~فالحاصل أن قولهم المذكور دال على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف ~~لقول الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة. # (قوله وذكره هنا لضرورة التقسيم) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك ~~لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا (قوله وقيد جمع ذلك إلخ) ش م ر ~~(قوله: ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من هو بيده فلا شيء له إلخ) ~~قال في الروض وإن جعل لمن دل عليه فدله استحق لا إن كان في يده أو لمن ~~أخبره أي بشيء فأخبره فلا إلا إن تعب وصدق وكان للمستخبر غرض اه ويفرق بين ~~اعتبار الصدق في الخبر هنا وعدم اعتباره فيه في الطلاق بأن ذاك تعليق على ~~صفة وهي الإخبار الشامل للكذب فيقع الطلاق بوجود مسماها وما هنا معاوضة ولا ~~يصلح الإخبار للعوضية إلا إذا تعلق به غرض معتبر ولا يتحقق ذلك بدون الصدق ~~على أن هذه المسألة منقولة عن القفال وكلام الخادم PageV06P369 # قد يقتضي أن اعتبار الصدق هنا مبني على قوله باعتباره في الطلاق خلافا ~~لغيره فراجعه (قوله لم يستحق شيئا) وكذا يقال فيمن دلني على مالي (قوله لم ~~يستحق شيئا) أي وإن كان ms1479 في الرد كلفة وإن كان الراد نحو صبي وإن لم يتعلق ~~به خطاب لتعلقه بوليه م ر (قوله أو من إلخ) عطف على من في من هو بيده ش # (قوله أو وصفه) أي المعين ش (قوله فله ثيابه إن علمت، ولو بالوصف) ثم ~~قوله وأجاب عنه البلقيني إلخ قضيته الصحة أيضا في فله الثوب الذي في بيتي ~~إن علم، ولو بالوصف (قوله وقياسه صحة إلخ) هو ما كتبه شيخنا الشهاب الرملي ~~بخطه بهامش شرح الروض (قوله إن علم) قد يقال بل قياسه أو وصف (قوله يتجه ~~ترجيحه) واعتمده م ر (قوله يقتضي تأجيل ملكه) قد يقال تأجيل الملك معهود ~~فإن كلا من الأجرة في الذمة والثمن في الذمة يملك بالعقد بشرطه ويصح تأجيله ~~فهلا قال بدل هذا يقتضي تأجيل المعين وهو لا يؤجل فليتأمل PageV06P370 # قوله لزمه كفايته) لزوم الكفاية تشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد ~~لزوم الكفاية عند تمام العمل (قوله ثم هل المراد بها كفاية أمثاله إلخ) وهل ~~المراد أنه يعطيه النفقة يوما بيوم أو لا يعطيه إلا بعد الفراغ؛ لأنه وقت ~~الاستحقاق. # (قوله في المتن فرده من أقرب منه) ، ولو رده من المعين ورأى المالك في ~~نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل شرح م ر (قوله وله احتمال أنه يستحق ~~إلخ) اعتمده م ر (قوله ولا يشكل على ما ذكر) أي من قوله أي المصنف من أقرب ~~منه فله قسطه من الجعل. # (قوله PageV06P371 # ثم إن عين لذلك حدا كالشفاء ووجد استحق المسمى) قد يصور ذلك بما لو قال ~~داوني فإن شفيت فلك كذا ويعترض بأن الشفاء غير فعل له ولا مقدور له فلا تصح ~~المجاعلة عليه فغاية ما يتجه في هذا أنه جعالة فاسدة توجب أجرة المثل ويمكن ~~أن يقال لا يتعين تصويره بذلك بتسليم الفساد فيه بل يمكن تصويره بنحو إن ~~داويتني إلى الشفاء فلك كذا ويتجه حينئذ صحة الجعالة إذ المجاعلة ليست على ~~الشفاء بل على المداواة وإنما جعل الشفاء مبنيا لحدها وغايتها فلا ms1480 محذور، ~~ولو سلم أنه على الشفاء فذلك أمر ضمني ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في ~~القصدي ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء ~~وإن لم يكن مقدورا؛ لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة عليه ~~والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة ~~المجاعلة عليه وقوله وإلا فأجرة المثل يدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا ~~يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد، ووجوب أجرة المثل في الثانية ~~ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شيء كما لو جاعله على ~~رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة ~~الأولى فليتأمل. # (قوله فرد بعضهم استحق قسطه) ينبغي هنا ما تقدم من تقييد شارح (قوله، ولو ~~قال إن رددتما عبدي فلكما كذا إلخ) ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد ~~أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف شرح م ر وفي شرح الروض قال ~~السبكي، ولو قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما على ~~الأقرب عندي اه وإن قال لكل أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه ~~وإن قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل ثلثه كذا في الروض وقوله ~~وإن قال أول من يرد عبدي إلخ هل مثله في حكمه ما لو قال من رد عبدي أولا ~~فله درهم حتى لو رده اثنان اقتسماه ويتجه أنه مثله ولا يخفى أن ذلك كله ~~مخالف لقول PageV06P372 # التلويح في فصل العام والثالث أن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد ~~وعدم التعلق بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله درهم فكل واحد دخله ~~أولا منفردا استحق الدرهم، ولو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا، ولو دخلوه ~~متعاقبين لم يستحق إلا الواحد السابق اه. # (قوله فرده نائبه إلخ) أي على ما مر (قوله جواز الاستنابة في الإمامة ~~إلخ) اعتمده م ms1481 ر (قوله وسائر الوظائف القابلة إلخ) أي، ولو بدون عذر فيما ~~يظهر شرح م ر (قوله أو خيرا منه) أي باعتبار المقصود من الوظيفة PageV06P373 # قوله وقضيته أنه لا شيء للمستنيب، ولو لعذر) شرح م ر (قوله: وقضية كلام ~~الأذرعي خلافه) وهو الأوجه شرح م ر وليتأمل ما تقدم قريبا من قوله أي، ولو ~~بدون عذر فيما يظهر (قوله أن المتفقه لا تجوز له الاستنابة إلخ) اعتمد م ر ~~جواز الاستنابة للمتفقه أيضا؛ لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها ~~وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أنه يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام ~~المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل (قوله وهو) أي القسط وقوله وإن قصد أي ~~المشاركة ش. # (فروع) # قال في شرح الروض قال في الأصل ولو شاركه اثنان في الرد فإن قصدا إعانته ~~فله تمام الجعل أو العمل للمالك فله ثلثاه ثم قال في الروض وشرحه، ولو قال ~~لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرءوس قال في ~~الأصل قال المسعودي هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي ~~فلا شيء له ولكل منهما نصف ما شرط له أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء ~~لهما وله جميع الشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له فإن قصد المالك أو قصد ~~أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع فإن أعان أحدهم فللمعاون أي بفتح الواو ~~النصف وللآخر النصف أو اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن وللثالث ربع فإن شرط ~~لأحدهم مجهولا كثوب مع شرطه لكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة ~~المثل ولهما ثلثا المسمى اه شرح الروض، ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق ~~فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكيهما شرح م ر وفيه، ولو قال لواحد إن ~~رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار والآخر نصف ~~أجرة مثل عمله، ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في ~~أثناء العمل استحق كل ms1482 الجعل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لإنابته إياه ~~في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد ~~المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع - PageV06P374 # عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا ~~يشاركه الأول اه. # (قوله لأن العمل فيها مجهول) قد يكون معلوما كما تقدم (قوله رده) هل يأتي ~~على القول بأنها لا ترتد بالرد (قوله ثم هو) أي فسخ العامل (قوله قبل ~~العمل) يفهم تصوره من غير المعين بعد الشروع في العمل وفي الاعتداد به نظر ~~لعدم ارتباط العقد به ولذا لو سبق غيره، ولو بعد شروعه لرده استحق دونه ~~فليتأمل (قوله لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد ~~شروعه في العمل والمراد بالفسخ رفع العقد ورده كذا شرح م ر وفي فسخ غير ~~المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به بخصوصه فكيف يرفعه رأسا فإن ~~أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل (قوله القابل للعقد) لعل المراد القابل ~~ولو معنى كما تقدم أنه لا يشترط القبول أيضا (قوله فلا شيء له وإن وقع ~~العمل مسلما) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض وإن خاط PageV06P375 # نصف الثوب فاحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي ~~لبلادته فلا شيء له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا ~~فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله إلخ اه ففيه تصريح باستحقاق ~~القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين فسخ العامل في ~~الأثناء وتركه حينئذ وأنه في الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلما وفي ~~الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما (قوله أو نقصه من الجعل) قاله الإسنوي ~~قال في شرح الروض وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا؛ لأن النقص فسخ كما يأتي ~~وهو فسخ من المالك لا من العامل اه. # (قوله فإنه ms1483 يستحق المشروط) قال في الروض وإن عمل بعد الفسخ، ولو جاهلا ~~فلا شيء قال في شرحه لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان ~~جاهلا وهو معين أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم ~~الجاهل من زيادة المصنف اه فالشارح وافق الماوردي والروياني لكن لا يخفى أن ~~ذلك في فسخ المالك قبل الشروع وهل يقولان به في فسخه بعده بالنسبة لما بعد ~~الفسخ فيه نظر. # (قوله ولو بإعتاق المردود مثلا) كذا في شرح المنهج والأقرب خلافه فلا ~~يستحق العامل حيث أعتق المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما ~~له شرح م ر (قوله لما مضى) كذا شرح م ر (قوله واستحق القسط من المسمى أي إن ~~رد إلخ) في شرح الروض وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا قاله ~~الماوردي اه. # (قوله ويفرق بأن الفسخ أقوى إلخ) فرق أيضا بأن الجاعل أسقط حكم المسمى في ~~مسألتنا بفسخه بخلافه في تلك شرح م ر (قوله ثم رأيت شارحا فرق PageV06P376 # إلخ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو فلا نظر (قوله تمم العمل بعده إلخ) أي ~~فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق ~~ويندفع النظر فليتأمل. # (قوله لجميع عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد ~~الشروع وعمل عالما وسيأتي في قوله فإن قلت إلخ (قوله نعم بحث ابن الرفعة ~~إلخ) قد يقال ما بحثه هو قياس ما تقدم في قوله أما إذا لم يعلم العامل ~~المعين إلخ من استحقاق المشروط بل قد يقال قياسه استحقاق الجعل الأول لما ~~بعد النداء الثاني أيضا حيث كان الجهل شاملا بل وقياسه أيضا ما يأتي في ~~التنبيه عن الماوردي والروياني إلا أن يفرق بين الفسخ لا إلى بدل والفسخ ~~إلى بدل كما في هذه المذكورات هنا فإنه لو روعي الأول عند الجهل لزم إهدار ~~فعل العامل فلم يلتفت إليه ولزم المشروط بخلاف الثاني فإنه لا يلزم من ~~مراعاته الإهدار لالتزامه بدلا ms1484 آخر فلذا روعي حتى وجبت أجرة المثل اه. # (قوله وقول المتن) أي المتقدم وقوله يرده إلخ قد يجاب بأن كلامه قبل ~~النداء الثاني باق بلا إشكال إلا أن قضية هذا أن يكون حالة العلم كذلك إلا ~~أن يفرق بينهما على أنه إن أريد الجهل بالنداء الثاني فالعمل قبله لا يتصور ~~إلا مع الجهل به إذ العلم بوجود الشيء قبل وجوده محال (قوله فاندفع قوله أن ~~العقد الأول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني (قوله قبل العمل ~~المذكور) أي في قوله المار أو قبله وعمل جاهلا بذلك ثم أتم العمل ش. # (قوله ما اقتضاه المتن) من أين هذا الاقتضاء (قوله هو ما بحثه في الوسيط ~~إلخ) وهو الراجح كما PageV06P377 # اقتضاه كلامهما شرح م ر (قوله وقال الماوردي إلخ) فعلى الأول لو عمل من ~~سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني ~~نصف المسمى وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني ~~شرح م ر (قوله أو في الأثناء لم يستحق من الثاني شيئا) هذا علم من قوله ~~السابق وجوب أجرة المثل لجميع عمله بعد قوله بعد الشروع في العمل مطلقا ~~(قوله وكان القياس إلخ) هذا القياس هو ما في شرح الروض فإنه لما قال الروض ~~وإن زاد أو نقص اعتبر النداء الأخير فلو لم يسمعه أو كان بعد الشروع وجب ~~أجرة المثل اه قال في شرحه في النسخ المتأخرة وأجرة المثل فيما قاله في ~~الأولى لجميع العمل وفي الثانية لعمله قبل النداء الثاني أما عمله بعده ~~ففيه قسطه من مسماه اه. # (قوله في المتن ولو مات الآبق إلخ) . ### | (فرع) # لو رد الآبق لإصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر. ### | (فرع) # آخر في شرح الروض، ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة يظهر أن يقال لا ~~أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا أي فلا أجرة ~~لعمله بعد العتق تنزيلا لإعتاقه منزلة ms1485 فسخه اه. # (قوله أو مات المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما تقدم في ~~قوله أي رد العامل لوارث المالك (قوله كأن مات صبي حر) خرج الرقيق أي لأن ~~وقوع تعليمه مسلما إنما يكون إذا كان بحضرة المالك أو في ملكه ثم رأيت ~~الشارح صرح بذلك (قوله بخلاف رد الآبق إذا هرب من الأثناء) إن كان المراد، ~~ولو بعد تسليمه PageV06P378 # للمالك فهو مشكل إلا أن يوجه بأن العمل لم يظهر أثره على المحل ولا يخفى ~~ما فيه والظاهر أن هذا غير مراد ثم رأيت ما قدمته في قول المتن فرده من ~~أقرب منه أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له استحق النصف (قوله ~~بخلاف ما إذا ماتت الدابة أو نهبت والمالك حاضر) اشترط حضوره ليقع العمل ~~مسلما لكن قياس قوله بعده أما القن فيشترط تسليمه للسيد أو وقوع التعليم ~~بحضرته أو في ملكه أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون ~~الشرط حضور المالك أو تسليمه الحمل بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق القسط ~~حينئذ وإن تلف الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط وقوع ~~العمل مسلما وظهور أثره على المحل كما قال في الروض وشرحه وإن تلف ثوب ~~استؤجر لخياطته، وقد خاط الأجير نصفه مثلا استحق النصف من المسمى هذا إن ~~كان العمل في ملك المستأجر أو بحضرته؛ لأنه حينئذ يقع العمل مسلما وإلا فلا ~~يستحق شيئا كما مر ذلك في فصل استؤجر في قصارة ثوب لا إن تلفت جرة حملها ~~الأجير نصف الطريق فلا يستحق شيئا من الأجرة والفرق أن الخياطة تظهر على ~~الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر أثره على الجرة فعلم مما ~~تقرر أنه يشترط في وجوب القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل اه. # فإن هذا الكلام مصرح بأنه لا بد في استحقاق القسط من ظهور أثر العمل على ~~المحل وبأن الحمل لا يظهر أثره وبأنه لا يجب القسط في مسألة الجرة ms1486 وإن كان ~~المالك معها؛ لأن كونه معها غايته أنه يوجب وقوع العمل مسلما وذلك لا يكفي ~~بل لا بد معه من ظهور أثر العمل ولم يظهر بصريح قوله والحمل لا يظهر أثره ~~بل قوله أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما يقتضي عدم وقوع العمل ~~مسلما في مسألة الجرة لاقتضائه أن العمل لا يقع مسلما إلا إن كان مما يظهر ~~أثره ولا خفاء في أن الحمل لا يظهر أثره فكيف يجب القسط بل حمل الجرة من ~~أفراد الحمل بل لا يتأتى فرق بين أن يكون المحمول جرة وأن يكون غير جرة ~~فوجوب القسط في مسألة الحمل يخالف ما قالوه في مسألة الجرة من عدم وجوب شيء ~~وما قالوه من اشتراط ظهور الأثر على المحل من PageV06P379 # تصريحهم بأن الحمل مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف يقتضي ~~أنه محل الاستحقاق حتى لو لم يتلفه لا يستحقه إلا إن تمم العمل وقياسه عدم ~~الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجوب المشروط وهو تمام ~~العمل مع إمكانه لكن في الروض وشرحه فيما لو غير الناسخ ترتيب الكتاب أنه ~~إن لم يمكن البناء سقطت الأجرة وإن أمكن استحق بالقسط وقضية ذلك عدم توقف ~~استحقاق القسط في مسألتنا على تلف المحل بل شرح الروض مصرح بذلك هنا فإنه ~~لما قال الروض وشرحه وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط ~~فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له. قال في شرحه ومحله ~~فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمله بقسطه من ~~المسمى إلخ فقوله ومحل إلخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم ~~التلف ومع الترك فليتأمل (قوله وعلم منه بالأولى إلخ) وقد يفرق بأن النفقة ~~بالإذن استقرت مطلقا. # (قوله ولو أكره مستحق إلخ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو ~~عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم ms1487 إن تمكن من ~~مباشرتها فينبغي توقف استحقاق PageV06P380 # المعلوم عليها (قوله وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي (قوله؛ لأنه ~~بالخيار بينه وبين غيره) ش م ر والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين ~~وأفضل الصلاة وأشرف التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى ~~آله وصحبه أجمعين. # . (كتاب الفرائض) PageV06P381 # (قوله يطلق بإزاء المرأة فيعم) أي وأن هذا المعنى هو المراد هنا، ولو ~~اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى (قوله وهي ما يخلفه) أي ~~من حيث هي (قوله لدخولها في ملكه) أي تقديرا (قوله PageV06P382 # ينتقل الملك للوارث) قد يقال الانتقال للوارث شرطه الموت الذي لانتهاء ~~الأجل بخلاف ما لعارض كما في قوله تعالى {فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم} ~~[البقرة: 243] وقوله {فأماته الله مائة عام ثم بعثه} [البقرة: 259] (قوله ~~وفي شرح الإرشاد الصغير إلخ) قال فيه في مبحث التشطير وبقوله أي ونبه بقوله ~~في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها؛ لأنه مقرر لجميعه كما مر ~~وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر لا عدة وإرثا على ~~الأوجه اه. # (قوله بمؤنة تجهيزه) قال في شرح الإرشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه ~~كما هو ظاهر اه وفيه أمران (الأول) أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب ~~تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون فلم يمت إلا ~~ومائنه عاجز عن تجهيزه لعدم بقاء ملكه (والثاني) أن قوله ممونه شامل لرقيقه ~~حتى في مسألة المعية فيلزم تجهيزه فيها وهذا يسبق إلى الذهن لكن قد يشكك ~~فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي ~~يقتضي عدم الملك وانقطاعه إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت ~~السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه؛ لأن الأصل بقاء علية الوجوب حتى يوجد ~~مانعها ولم يوجد قبل موته فليتأمل. # (قوله وفي اجتماع ممونين له كلام لي في شرح الإرشاد) عبارته في شرح ~~الإرشاد ما نصه، ولو اجتمع PageV06P383 # مع ms1488 ممونه ولم يف المال إلا بأحدهما فظاهر تقديمه أو اجتمع جمع من ممونه ~~فإن ماتوا دفعة فالذي في الروضة والجواهر وغيرهما أنه يبدأ بمن خشي تغيره ~~ثم بأبيه؛ لأنه أكثر حرمة ثم أمه؛ لأن لها رحما ثم الأقرب فالأقرب ويقدم ~~الأكبر سنا من أخوين مثلا ويقرع بين زوجتيه إذ لا مزية اه ويظهر أن الزوجة ~~تقدم على جميع الأقارب وأن المملوك بعدها؛ لأن العلقة بهما أتم كما يعلم من ~~كلامهم في النفقات وقياس كلامهم فيما لو دفن اثنان فأكثر في قبر أنه يقدم ~~هنا في نحو الأخوين المستويين سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع وأنه لا يقدم فرع ~~على أصله من جنسه بخلافه من غير جنسه فيقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه ~~وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على امرأة فإن ~~استووا أقرع بينهم ثم رأيت الأذرعي وغيره قالوا عقب كلام الروضة السابق وفي ~~تقديم الأكبر مطلقا نظر إذا كان الأصغر أتقى وأعلم وأورع وهو يؤيد ما ذكرته ~~إلى أن قال أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث لم يخش على غيره فساد وإن كان ~~مفضولا هذا إذا أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فالذي يتجه أنه يجري هنا ~~نظير ما مر في الفطرة فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير ثم ~~رأيت الزركشي بحثه إلى أن قال وذكرهم الأخوين لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه ~~أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما اه وفي هامشه كلام لنا على بعضه (قوله ~~صورة يتساوى فيها الدين والوصية إلخ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ~~ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت ~~التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت قال في شرح الإرشاد ~~لكن الأصح PageV06P384 # بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا ~~كما لو ثبتا بالبينة اه (قوله فلو دفع الوصي إلخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع ms1489 ~~للوارث أولا مثلا لم يصح بل ولم يحل، وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم ~~يظن عند البداءة بالمؤخر الفوات على المقدم ولا لزم تأخير له وقع على ~~المقدم مع طلبه والنفوذ حيث بان وصول كل إلى حقه فليتأمل فليس هذا نظير ~~مسألة الحج اه. # (قوله كما مر) أي في الرهن. # (قوله بغير حجر) يأتي محترزه في قوله وخرج بقولي بغير حجر إلخ (قوله لم ~~يقدم إلا ربع عشرها على الأوجه) اعتمده م ر (قوله في المتن والجاني) هذا ~~ظاهر إن وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده فهل يقدم أيضا أو تقدم مؤن ~~التجهيز لتعلقها بالجاني فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليها، ولو قارنت ~~الموت فهل هي كما لو سبقته أو كما لو PageV06P385 # تأخرت في كل ذلك نظير فليراجع ثم رأيت الدميري قال وصورة الثانية أي ~~الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد إلخ وهي تشعر بأن ~~الجناية بعد الموت ليست كهي قبله وله وجه وجيه (قوله دون وارثه) أي بأن مات ~~الراهن قبل إقباض الرهن وأقبضه وارثه بعد موته للمرتهن فلا يقدم حقه هنا ~~(قوله فلا يصح إلخ) هذا التفريع لا يتوقف على التعلق بالعين لما تقدم من ~~تقدم الدين على تصرف الوارث وغيره إلا أن يريد منع التصرف، ولو في مؤنة ~~التجهيز فيظهر التفريع وظاهر الكلام منع التصرف قبل الفراغ وإن كان الحاج ~~عنه قبض أجرته فليتأمل. # (قوله الذي مر) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه كما يعلم من شرح ~~ذلك (قوله فالاستثناء) أي في قوله إلا لضرورة (قوله لأن الدم يقوم مقامها) ~~قد يقال الدم قد يكون ماليا لازما لجهة الميت ويفوت بفوات التركة وقوله ~~ولأنه يصدق إلخ قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم ~~لجهته. # (قوله وكتأخير فسخه بلا عذر) يفيد أنه فوري (قوله إن تعلق) أي حق الغرماء ~~(قوله: لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة) يتأمل مع كونه في صورة الرهن ms1490 ~~والمبيع كذلك. PageV06P386 # قوله في المتن ولاء) في شرح الفصول لشيخ الإسلام لو أعتق الكافر كافرا ~~فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني فقيل ولاؤه للسيد ~~الأول لاستقراره له أولا وقيل للثاني؛ لأن عتقه أقرب إلى الموت وهو الراجح ~~وأطال في ذلك وما يتعلق به مما يهم فليطالع (قوله أي جهته) قال شيخ الإسلام ~~في شرح الفصول ما نصه وفي جعله جهة الإسلام سببا تنبيه على أن الوارث هم ~~المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين PageV06P388 # وغيرهما وهو التحقيق وما قيل من أن التحقيق أنه جهة الإسلام لا المسلمون ~~لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس بشيء وستعرف الجواب عن دليله اه. # (قوله في المتن إلا من الأم) أي إلا الأخ من الأم فليس ابنه وارثا وقوله ~~والعم إلا للأم أي بأن يكون أخا أبيه لأمه في عم الميت وهكذا (قوله في ~~المتن، ولو اجتمع كل الرجال) أي فقط وقوله كل النساء أي فقط (قوله لشهرته) ~~أي ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن (قوله PageV06P389 # ينازعونه في ثمن) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض ~~بمقتضى بينة أمهم (قوله ويقسم الباقي) أي بعد السدسين والربع أي كما يقسم ~~نصف الثمن بينهم كذلك قال شيخ الإسلام في شرح الفصول الصغير فأصلها اثنا ~~عشر باعتبار السدسين مع ربع الزوجة أو أربعة وعشرون باعتبارهما مع ربع ~~الزوج وثمن الزوجة نظرا إلى الأصل وإن لم يأخذ إلا الربع موزعا عليهما بقدر ~~فرضيهما ويحتمل أن يقال أصلها ثمانية وأربعون نظرا إلى أن الزوجة تأخذ نصف ~~الثمن ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف فيكون أصلا زائدا على الأصول ~~المعروفة (قوله بينة الرجل أولى) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول فعليه أصل ~~المسألة اثنا عشر ولا يخفى تفصيلها اه. # (قوله: لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة إلخ) هذا التعليل يتخلف إذا لم ~~يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها ~~وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما في غيره مما إذا أقام المتنازعان ms1491 بينتين فلا ~~بد من مرجح من المرجحات المقررة إلى آخر ما تقرر هناك (قوله وهو وجيه) هو ~~المعتمد م ر وعلى الجملة في الكلام تصريح بصحة الشهادة على الملفوف. # (قوله PageV06P390 # استئناف لفساد العطف) لا حاجة للاستئناف لإمكان العطف على جملة ولو فقدوا ~~إلخ (قوله بإيهامه التناقض) قد يقال مجرد الإيهام لا يصلح علة للفساد (قوله ~~في المتن بالرد إلخ) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول وإطلاق الأصحاب القول ~~بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر اه. # (قوله فيهم أو في بيت المال) انظره مع صرف التركة لهما إذا انتظم وكذا إن ~~لم ينتظم في أصل المذهب، وقد يجاب بأن أو لمنع الخلو لكنه قد لا يناسب ~~التعبير بالانحصار (قوله دون الإرث) هل فيه إشكال مع ما روي أعقل PageV06P391 # عنه وأرثه (قوله بين ضدين) انظر ذلك مع كون الزوجين من أفراد أهل الفرض ~~فكيف يضاده ثم انظر ما المانع من أن تجعل إضافة أهل للجنس فيجوز معاملته ~~معاملة المعرف فاللام الجنس فيوصف بالنكرة، وقد صرح غير واحد بانقسام ~~الإضافة انقسام اللازم إلا أن يجاب بأن المانع أن جعل الإضافة للجنس يقتضي ~~أنه يكفي الرد على بعضهم مع وجود غيره منهم (قوله ومن ثم ترث زوجة إلخ) ~~عبارة شرح الفصول لشيخ الإسلام (فإن قلت) كان من حقه أن يستثني من ذلك ما ~~إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما (قلت) ممنوع فإن الرد مختص بذوي ~~الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث ذوي الأرحام بأن ~~القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة ~~للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا ~~وارثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم اه وعبارة شرح الغوامض وتقدم ~~أنه لا يرد على الزوجين بالإجماع؛ لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم ~~للزوجين من حيث الزوجية وإن كان لأحد الزوجين رحم كبنت عم أو بنت خال فلا ~~يفرض لهما ms1492 بغير الزوجية ويأخذان الباقي بالرحم؛ لأنهما من ذوي الأرحام وليس ~~لهما فرض بالنسب اه. # (قوله على ضعف فيه) أي؛ لأنه مقرون بأل (قوله PageV06P392 # ذو فرض) أي كبنات (قوله في المتن فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام) ~~يحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صح أنه - صلى الله عليه وسلم - «استفتي ~~فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما» إلا أن يدعي نسخه بالقياس ~~على الخالة (قوله والعمة كالأب) أي مطلقا PageV06P393 # قوله والأخوال والخالات منها فبالسوية) كذا في شرح الروض فقال ويستثنى من ~~ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل ~~حظ الأنثيين بل يقتسمون بالسوية كما يعلم مما سيأتي في كلامه اه وفيه أمران ~~الأول أن قوله كما يعلم مما سيأتي فيه نظر بل الذي يعلم مما أشار إليه خلاف ~~ذلك في الأخوال والخالات من الأم فانظر ما ذكره في شرح قول الروض فصل ~~والأخوال والخالات بمنزلة الأم إلخ وقوله فيه وثلثه للخال والخالة للأم ~~كذلك وتصح من تسعة واستشكله الإمام إلخ. # والثاني أنه صرح في شرح الفصول PageV06P394 # كغيره بخلافه فقال واللفظ لشرحه الصغير ما نصه ويستثنى من إطلاق المصنف ~~مسألتان إحداهما إذا اجتمع أخوال وخالات من الأم ينزلون منزلتها ويرثون ~~نصيبها لكن يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو ورثوا نصيبها على ~~حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لاقتسموه على عدد رءوسهم يستوي فيه ~~ذكرهم وأنثاهم؛ لأنهم إخوتها من أمها وهذه تعلم من كلامه الآتي مع إشكال ~~فيها ذكره هناك ### | (فصل) # (قوله وليس المراد إلخ) ولا ينافي قوله المقدرة في كتاب الله؛ لأنه لم ~~يقل المقدرة فيه لكل من يرث بها بل المراد في الجملة (قوله ما ضوعف) أي مما ~~عبر به في الفرائض. PageV06P395 # قوله بل وإن زدن إلخ) قال في شرح الإرشاد وشمل قوله فأكثر ما لو مات ذمي ~~عن ثمان نسوة فيقسم بينهن الربع أو الثمن وهو ما اقتضاه كلام القفال وصرح ~~به ابن القاص لصحة أنكحتهم (قوله ms1493 وسيذكر توارث الزوجين) أي في باب الطلاق # (قوله وفوق فيها صلة) كما في قوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: ~~12] فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما ~~بناء على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه مغني عبارة ع ش (قوله ~~وابن عم) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والذي في المشكاة والغرر أنه عم ~~فليتأمل الجمع بينهما اه سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التحفة ابن عم ~~والذي في المشكاة والغرر وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم اه. # (قوله صلة) أي زائدة وقوله للإجماع صلة قوله صلة اه. # (قوله إجماعا) وقد مر عن المغني آنفا دليل آخر لبنتي ابن وسيأتي عنه دليل ~~آخر للأكثر (قوله فكان تقديرها إلخ) تفريع على قوله على أنها إلخ (قوله ~~ثنتين فأكثر) وقيس بالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في البنات ~~على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه ابن الجمال. # (قوله قبل ظهور خلاف ابن عباس) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من ~~قبلية نفس الخلاف. PageV06P396 ### | (فصل) # (قوله وأقرب منه) إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ~~ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة (قوله يرد على تعبيره) كان وجه ~~الإيراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر (قوله في مطلق من ~~يحجبه) الأولى فيمن يحجبه على الإطلاق وقوله عند الإطلاق الأولى على ~~الإطلاق. # (قوله لأنهم أقرب منه) أي السبعة وابن الأخ لأب ولكن الأولى الإفراد ~~كسابقه لما يلزم عليه من التكرار ومنافاة مقصده من الاختصار اه سيد عمر ~~عبارة ابن الجمال أما من عدا ابن الأخ لأب فلما تقدم فيهم من كون جهتهم ~~مقدمة وكذا ابن الأخ لأب فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل ~~بأنهم أقرب منه وقد علمت ما فيه اه. # (قوله لذلك) عبارة ابن الجمال أما فيما عدا العم لأبوين فلما تقدم فيهم ~~وأما فيه فلأنه أقوى منه فيكون من القاعدة ms1494 الثانية، ووقع في التحفة أيضا ~~التعليل بأنه أقرب وحينئذ فيجري فيه التأويل المار عن شيخنا السيد عمر اه. # (قول المتن وعم لأب) أما فيما عداه فلما تقدم وأما فيه فلأنه أقرب منه اه ~~ابن الجمال (قوله لذلك) أي لأنه أقرب منه بالتأويل المار بالنسبة للمعطوف ~~وبدونه بالنسبة للمعطوف عليه (قوله بقسميه) أي لأبوين ولأب (قوله وابن عم ~~أبيه) عطف على ابن عم الميت (قوله وذلك) أي عدم الورود. # (قوله PageV06P398 # وأم أبي أبيه) أي في الصورة الأولى وهي أن يموت ابنها ويترك ولدا متزوجا ~~بنت عمه وقوله أو وأم أم أبيه أي في الثانية وهي أن تموت بنتها وتترك ولدا ~~متزوجا بنت خالته (قوله من جهة كونه ابن بنت بنتها إلخ) أي؛ لأنها من الجهة ~~الأولى جدة لأم وهي لا يحجبها إلا الأم والأم مفقودة ومن الجهة الثانية جدة ~~لأب وهي يحجبها كل من الأب والأم والأب موجود هنا فيحجبها. # (قوله وقصر) مبتدأ خبره قوله اصطلاح (قوله فالمنع) أي على هذا PageV06P399 # القصر الذي هو اصطلاح آخر غير ما هنا (قوله غير ما في المتن هنا) ولهذا ~~أدخل في اتحاد الجهة التي كلام المتن فيها بدليل منها في قوله يحجب البعدى ~~منها قوله أم لا كأم أب إلخ، وقد يمنع دلالة منها على ذلك (قوله يناسبه ما ~~يأتي) أي وهو قوله والقربى من جهة أمهات الأب كأم أم أب تسقط بعدى جهة ~~آبائه إلخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة أخرى وحكم في الصورة ~~الثانية منه وهي قوله والقربى من جهة آبائه كأم أبي أبيه لا تسقط بعدى من ~~جهة أمهاته إلخ بأن القربى لا تسقط البعدى فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا ~~كان ذلك من اتحاد الجهة فيرد على قوله هنا والقربى من كل جهة تحجب البعدى ~~منها ولما نظرنا في ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا والقربى من ~~كل جهة تحجب البعدى فلا يرد عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه. # واعلم أنه تحصل من ms1495 المقام أن غير المدلية تارة تكون القربى حاجبة للبعدى ~~فيها وتارة لا وأن المصنف على تقرير ما قرره الشارح لم يعد غير المدلية من ~~اتحاد الجهة على الإطلاق بل في بعض الصور بدليل كلامه هنا وفيما سيأتي. لكن ~~عد غير المدلية من اتحاد الجهة في البعض دون البعض ليس له كبير معنى بل لعل ~~الأقعد جعلها جهة أخرى مطلقا ويكون كلامه هنا في اتحاد الجهة وكلامه الآتي ~~وتفصيله فيه مع اختلافها على أنه لو عدت غير المدلية من اتحاد الجهة مطلقا ~~لم يرد ما يأتي على ما هنا؛ لأنه حينئذ يكون مقيدا لما يأتي أو مخصصا؛ لأنه ~~لا تنافي بين المطلق والمقيد ولا بين الخاص والعام فليتأمل (قوله فلا يرد ~~عليه) أي على قوله هنا والقربى من كل جهة إلخ وفيه نظر؛ لأنه إن اعتبر ~~الإدلاء في الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا إلخ في كلامه هنا وإلا كان ما ~~يأتي واردا عليه هنا وأما اعتباره في البعض دون البعض فلا دليل عليه في ~~كلامه فلعل الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل ~~(قوله أم أم أبيه) لعل هذا في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ما لو مات ~~ابن بنتها وترك ولدا متزوجا بنت خالته إلخ أما الشق الأول منها فيقال أم ~~أبي أبيه. # (قوله والقربى من PageV06P400 # جهة آبائه كأم أب أبيه لا تسقط بعدى جهة أمهاته إلخ) في شرح الروض ~~والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب ~~كأم أم أم الأب كما شمله كلامه واقتضاه قول أصله نقلا عن البغوي فيه ~~القولان يعني في مسألة قبلها لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به ~~الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ولأن الموجود من كلام البغوي حكاية ~~القولين بلا ترجيح ولا يلزم من الترتيب على خلاف الاتحاد في الراجح منه قال ~~ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه انتهى فعلم أن ms1496 الشارح ~~غير موافق على ما صححه ابن الهائم. # (قوله مع بنت) أي أو بنت ابن وقوله وخرج بالخلص إلخ هذا في مسألة المتن ~~لا فيما زاده. PageV06P401 ### | (فصل) # (قوله ولم ينظر إليه) كان المراد إلى أنه يكفيها فلا تكون محتاجة لنفسها ~~أيضا. # (قوله وفيه ما فيه) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن فالمراد ~~بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر أسفل لا ~~يمنع أنهن خلص بهذا المعنى (قوله ويسمى الأخ المبارك) راجع PageV06P402 # المراد بإخوته في الأسفل وفي المساوي إذا كان ابن عم. # (قوله من هي أسفل منه) يدخل فيها بنته (قوله لأن هذه لا شيء لها) فيه ~~إشعار بأنها قد يكون لها في ذلك السدس مع أن قضية كونها في درجته أنها تأخذ ~~بالتعصيب مطلقا فليراجع ### | (فصل) # (قوله أو بعد فرضي البنت وبنت الابن) في هذا الصنيع قصور في ~~المعنى؛ لأن الذي يأخذه بالعصوبة ليس الباقي بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس ~~فرضا فتأمله وقوله على أنها تدخل إلخ أي بجعل أو لمنع الخلو فقط (قوله ~~لاقتضائه) فيه نظر فليتأمل (قوله ولم يسبق في هذين) إن كان المشار إليه ~~الأب PageV06P403 # والبنت أو وبنت الابن فكان اللائق أن يقول ولم يسبق في الأوليين وإن كان ~~ذلك يجعله واحدة وما بعده لم يتأت قوله ولم يسبق فيما بعده وإن كان للبنت ~~وبنت الابن لم يتأت قوله ولم يسبق وهو ظاهر فتأمله. # (قوله وخرق الإجماع) هو حال وقوله إنما يحرم أي فلا إجماع حقيقة. # (قوله في جميع ما تقدم) هذا يوجب انقطاع الاستثناء الآتي أراد ما تقدم في ~~هذا الفصل أو أعم فهلا قال في جميع أحواله ليتصل الاستثناء (قوله ولا يرد ~~عليه) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا PageV06P404 # قوله فلا يلزم تفضيلها عليه) انظره في الأولى هلا قال فلا محذور في ~~تفضيلها عليه. # (قوله لم يرثها) أي؛ لأنه ابن بنت وقوله ورثها أي؛ لأنه ابن ابن (قوله أي ~~إرثهن) أو يقال إن من يرث ms1497 منهن بل لعله الأقرب إلى عبارة الضابط (قوله كأم ~~أبي الأم) في شرح الفصول وأم أبي أم أب ### | (فصل) # (قوله هنا) أي في التشبيه؛ لأنه صار مخصوصا بما تقدم PageV06P405 # قوله بفتح الراء) أي المشرك فيها وقوله، وقد تكسر أي على نسبة التشريك ~~إليها مجازا (قوله أو جدة) ينبغي فأكثر (قوله وإناثا) أي بخلاف ما لو كانوا ~~كلهم إناثا (قوله ولدي الأم) هلا زاد الشارح هنا أيضا قوله فأكثر ويجاب ~~بأنه أحاله على فهمه مما قبله، وقد يقال فهلا أحاله أيضا في قوله فيشارك ~~الأخ إلا أن يقال نبه بالتصريح به على مثله فيما بعده لئلا يغفل عما تقدم ~~(قوله في المتن ولو كان بدل الأخ إلخ) قال في شرح الروض، ولو كان بدل ~~العصبة في المشركة خنثى لأبوين فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية ~~عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل ~~فيصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وحق غيره والأضر في حقه ذكورته ~~وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل ~~أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ~~ثلاثة والأم واحدا اه. # واعلم أن طريق العمل أن تقول بين المسألتين الثمانية عشر والتسعة تداخل ~~فيكتفى بأكبرهما فهي الجامعة والمراد أن الجامعة مثل الأكبر؛ لأن جامعة ~~المسألتين غيرهما وإنما كانت جامعة لانقسامها عليهما والخارج من قسمتها على ~~الثمانية عشر جزء سهم مسألتها وهي واحد وعلى التسعة جزء سهم مسألتها اثنان ~~فمن له شيء من إحداهما يأخذه مضروبا في جزء سهمها، ثم يعامل من يختلف إرثه ~~بالأضر ويوقف الباقي فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة ~~الثمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطى الستة الأقل معاملة بالأضر وللأم من ~~مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ثلاثة في واحد ~~بثلاثة فتعطي الاثنين الأقل معاملة بالأضر ولكل من ولدي الأم من مسألة ~~التسعة واحد في ms1498 اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين ~~فإرثهما لا يختلف فلكل اثنان بكل حال وللخنثى من مسألة التسعة ثلاثة في ~~اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فيعطى اثنين؛ ~~لأنهما الأضر ويوقف الفاضل PageV06P406 # وهو أربعة فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أعطى الزوج منها ثلاثة والأم ~~واحدا. # (قوله إلا إن كان معها أخ) هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث فهو ~~مستدرك لا يأتي مع فرض الأب المستثنى هذا منه أو أنثى أو أكثر أي فقط بدليل ~~مقابلته بما قبله فليتأمل. # (قوله بخلاف ابن أخيها) شامل لابن أخيها لأبيها أو منحصر فيه (قوله بل ~~الكل له دونها) أي بخلاف ما إذا كانت مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو ~~بنات الابن فالباقي لها دونه كما سيأتي. # (قوله مع من يدلون به) أي وهي الأم وكذا قوله وإنهم يحجبون من يدلون به ~~أي وهي الأم. # (قوله في المتن والأخوات لأبوين أو لأب إلخ) عبارة الفصول وشرحه لشيخ ~~الإسلام والأخت من الأبوين أو من الأب حال كونها عاصبة مع غيرها تحجب من ~~يحجبه أخوها؛ لأنها في درجته فتحجب هنا الإخوة والأعمام وبنيهم والشقيقة ~~تحجب الأخ للأب بخلاف ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لا تحجب من يحجبه أخوها ~~انتهى فالأخت للأب مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن تحجب ابن ~~أخيها وسيأتي بخلاف ما إذا كانت مع أختين شقيقتين فيقدم ابن الأخ عليها كما ~~تقدم فيأخذ الباقي دونها (قوله في المتن الأخوات لأب) وكذا الأخ للأب كما ~~قال في الروض فالأخت للأبوين مع البنت أي أو بنت الابن أو معهما تحجب الأخ ~~للأب انتهى وعبارة المنهج فتسقط أخت لأبوين مع بنت ولد أب قال في شرحه ~~وتعبيري بولد الأب أعم من تعبيره بالأخوات PageV06P407 # انتهى. # (قوله أي أولاد الإخوة الأشقاء) بخلاف أولاد الإخوة للأب؛ لأن آباءهم ~~يسقطون في المشركة فهم كآبائهم في السقوط فلا يتصور الحكم بمخالفتهم ~~لآبائهم في ذلك وكأن ms1499 المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق (قوله بخلاف ~~آبائهم) كذا قالوه، وقد يسبق إلى الفهم منه أن المراد أن آباءهم يرثون مع ~~الأخوات إذا كن عصبات مع البنات ولا ينبغي أن يكون مرادا؛ لأن الشقيق إذا ~~وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون عصبة مع البنات والذي لا أب ~~له إذا وجد معها حجب بها أو وجد مع التي للأب الموجودة مع البنات عصبها بل ~~المراد أنهم يرثون مع الأخوات الموجودات مع البنات بأن يعصبوهن ويأخذون ~~معهن للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله وهذه الثلاثة علمت من كلامه) الأولى ~~والثانية من هذه الثلاثة علمتا من فصل الحجب والثالثة علمت بالنسبة لبني ~~الإخوة للأب من قوله هنا كل منهم كأبيه مع قوله فتسقط أخت لأبوين وبالنسبة ~~لبني الإخوة لأبوين. # (قوله خرجوا بقوله عصبة النسب) أي إذ ليسوا من عصبة النسب بل هم من ذوي PageV06P408 # الأرحام. # (قوله وبما بعده) أي في المتن (قوله ودخل في الحد بمراعاة إلخ) أي دخل ~~بقوله حال تعصيبه البنت والأخت في الصورتين المذكورتين إذ يصدق على كل ~~منهما أنه ليس له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد ~~وابن العم المذكور فإن كلا منهم وإن جمع بين الفرض والتعصيب فيصدق عليه أنه ~~ليس له نصيب مقدر حال التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر لا من ~~جهة التعصيب بل من جهة الفرض (قوله ليس في حالة التعصيب) أي من جهة التعصيب ~~(قوله في التفريع) التفريع صادق بأن يثبت المفرع للمفرع عليه في الجملة ~~وقوله يرث كل منهما إلخ فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه PageV06P409 ### | (فصل) # (قوله في المتن فإن لم يكن فلعصبته إلخ) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدا ~~ثم ماتت وتركت ابنا، ثم مات الابن وترك ابن عم له، ثم مات العتيق فهل يرثه ~~ابن عم ولد المعتقة، وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب السيوطي في فتاويه عدم ~~إرثه وأطال جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى ومن جملة ms1500 ما احتج به قول ~~الرافعي للأصحاب عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم يكن المعتق حيا ~~وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم ~~موت العتيق بصفته وهذا الضابط يخرج عنه عصبة المعتق قطعا؛ لأن المرأة لو ~~ماتت وابن عم ولدها موجود لم يرثها إجماعا وقول الرافعي أيضا ولا ميراث ~~لغير عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده ولا شك أن عصبة العصبة غير عصبة ~~المعتق فدخلوا في هذا النفي انتهى كلام السيوطي ولا شك أن قول المتن ~~فلعصبته بنسب إلخ يفيد ذلك أيضا (قوله رد ما أورده البلقيني) قد يقال ~~المتبادر من قوله لم يكن عدم وجوده مطلقا فما أورده البلقيني هو ظاهر المتن ~~ولعل مراده بالصراحة الظهور؛ لأنه قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة ~~حقيقة بمعنى النصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح نعم قد يمنع دلالة ~~المتن على ما قاله البلقيني رأسا؛ لأن الذي أفاد توقفه على موته هو أخذ ~~المال لا ثبوت الولاء وهو غير أخذ المال PageV06P410 # بل هو سبب لأخذه إلا أن يقال توقف أخذه على الموت يدل على توقف سببه عليه ~~وفيه نظر (قوله وفي كل عم إلخ) عبارة التصحيح وكل عم مع جد أدلى ذلك العم ~~بابن ذلك الجد (قوله وقد أدلى ذلك العم بأب إلخ) عبارة كنز شيخنا البكري ~~بابن ذلك الجد. # (قوله في المتن إلا معتقها) أي فلا ترث عتيق أبيها الغير العتيق لها مثلا ~~(قوله كابن ابنه) عبارة شرح الروض كابنه ### | (فصل) # PageV06P411 # (قوله لكن قول المتن السابق) قول المتن المذكور لا يتحقق بغير هذه الصورة ~~ونحوها فدعوى الصراحة الآتية لا إشكال فيها وقوله، وقد يفرض أي الثلث (قوله ~~صريح في الأول) الصراحة ظاهرة فليتأمل (قوله نظير ما يأتي في الأكدرية) فيه ~~شيء إذ ليس على نمط ما في الأكدرية فتأمله. PageV06P412 # (قوله أولاد) أي أو ولدان أو يحمل أولاد على ما فوق الواحد (قوله إذا ~~كانت خيرا) فيه إشارة إلى أنه إذا كان غيرها ms1501 هو الخير له لا يختلف الحال ~~بعدهم أو بعدم عدهم فليتأمل (قوله معه) أي الجد وقوله به أي الجد (قوله ما ~~تقرر) أي من أن الشقيق لما حجب ولد الأب فاز بحصته. PageV06P413 # قوله وإن لا يكن فيهم ذكر) هلا قال أخذا مما سبق ولا أنثى معها بنت أو ~~بنت ابن ولعله لفهم ذلك مما سبق سكت عنه (قوله أي النصف تارة ودونه أخرى) ~~لأجل ذلك عبر المصنف بقوله إلى النصف ولم يعبر بقوله فتأخذ الواحدة النصف ~~وكذا يقال في قوله الآتي إلى الثلثين (قوله وللشقيقة النصف) في شرح الفصول ~~لشيخ الإسلام وقوله فللشقيقة النصف أي يجعل لها ابتداء من غير قسمة وهذا ما ~~قال ابن اللبان إنه الصواب كما نقله عنه الرافعي وغيره؛ لأن إدخالهم في ~~الحساب إنما كان لأجل النقص على الجد فإذا أخذ فرضه فلا معنى للقسمة وعن ~~بعض الفرضيين أنه يجعل الباقي بينها وبين ولد الأب ثم يردون عليها قدر ~~فرضها انتهى وفي شرح الروض وقضية كلامه أن الأخت تأخذ ذلك بالفرض وهو ما ~~صوبه ابن اللبان، ولو كان مع الجد زوجة وأم وشقيقة وأخ لأب أخذت الشقيقة ~~الفاضل وهو ربع وعشر ولا تزاد عليه وهذا يدل على أن ما تأخذه في هذه الصورة ~~بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت ويؤيده قولهم لا يفرض للأخت مع الجد إلا في ~~الأكدرية لكنه معارض بأن ما تأخذه بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما ~~عاصبة بنفسها وهو باطل قطعا أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها ~~أو مع غيرها فكذلك أيضا لما مر في بيان أقسام العصبة، وقد يختار الثاني ~~ويقال هذا الباب مخالف لغيره انتهى (قوله وأخ لأب) المقاسمة هنا خير للجد ~~(قوله: لأنه ربع وعشر) أي؛ لأن أصل المسألة اثنا عشر؛ لأن فيها ربع الزوجة ~~وسدس الأم وتصح من ستين والفاضل منها بعد الربع والسدس خمسة وثلاثون للجد ~~منها أربعة عشر يفضل أحد وعشرون للأخت وهي ربع الستين وعشرها. # (قوله في المتن PageV06P414 # إلا في الأكدرية) بين ms1502 في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى ~~تحتها صور كثيرة ويجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه (قوله فتعين ~~للشقيقة، ثم قوله وأخذتا السدس) قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب (قوله ~~إذ لو كان معها شقيقة مثلها إلخ) عبارة الروض أو أختان فللزوج النصف وللأم ~~السدس وللجد السدس والباقي لهما أي للأختين ولا عول اه ### | (فصل) # PageV06P415 # (قوله لنا جماد يملك) قد يقال لو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن ~~الجماد قد يملك كما في المساجد فإنها تملك (قوله وهو النطفة) أي وإن لم ~~تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد بعد موته وإن كانت حينئذ نطفة (قوله ~~ولا خرج من حيوان) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا، وقد يريد المعترض ~~أن هذا حيوان بالقوة والمآل فيتم الاعتراض بدون هذه الزيادة. # (قوله وسيأتي في الجراح) PageV06P416 # عبارة المصنف هناك، ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص ~~الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم، وقيل الإمام. # (قوله ببلادنا) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد ~~الإمام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع دار الحرب قال ~~الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة انتهى. # (قوله لاستقرار جنايتها إلخ) قد يقال الموجود قبل الرق لا يساوي الدية ~~(قوله إلا بالنظر إلخ) كفى هذا خصوصا والعبرة بحالة الموت والانتقال والإرث ~~إنما يثبت حينئذ على أن دعواه استقرار الجناية قبل الرق مع اعترافه بأن ~~سرايتها بعد الرق ممنوعة. # (قوله وإن وجب) أي القتل PageV06P417 # وقوله من مقتوله صلة يرث (قوله ويرده أن المعنى إذا لم ينضبط إلخ) يتأمل ~~فيه، وقد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه وقوله ~~كالمشقة في السفر إن كان مثالا للوصف الأعم المنضبط ففيه نظر إذ لا انضباط ~~للمشقة بل المناط وصف السفر وأيضا فما هو المعنى الذي لم ينضبط حتى عدلنا ~~عنه إلى هذا إن كان السفر فهو ممنوع بل السفر أضبط ms1503 من المشقة أو غيره فما ~~هو وإن كان مثالا للمعنى الذي لم ينضبط المعدول عنه فواضح إذ ليس لها ~~انضباط غالبا وهو ظاهر فلا حاجة لبيان عدم انضباطها فليتأمل (قوله ورد PageV06P418 # إلخ) المصنف أراد الضمان المستقر وهو المتبادر فلا رد. # (قوله ولا أن أحدهما قد يرث) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي ~~عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث لا يقال ~~لكن هذا لا يوافق قوله ومال كل لباقي ورثته؛ لأنا نقول هو لا ينافيه بل ~~يصدق معه فليتأمل. # (قوله وفي النسخ إسقاط على إلخ) فيه أمران الأول أن قوله فالرابط محذوف ~~مما لا محل له؛ لأنه إن أراد رابط المبتدأ وهو من لم يصح؛ لأن رابطه موجود ~~في خبره وهو ترك ماله وفيما تعلق به من الغاية؛ لأن ضمير بموته راجع إليه ~~وضمير يعش راجع إليه أيضا وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا؛ لأن ~~رابطها موجود في صفتها وهي يغلب إلخ؛ لأن ضمير فوقها راجع للمدة والثاني ~~أنه كما احتاج إلى بيان المعنى على هذه النسخة فهو محتاج إلى بيانه على ~~الأولى فإنه ما معنى الغلبة على الظن وما معنى على على هذا فكان ينبغي ~~بيانه أيضا بل هو أحوج إلى البيان ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون ~~الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون المظنون PageV06P421 # أنه لا يعيش فوقها (قوله وقت الحكم) قال غيره أو قيام البينة وعبارة ~~المنهج وحينئذ قال في شرحه أي وحين قيام البينة أو الحكم انتهى وهو صريح في ~~أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم خاصا بمضي ~~المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي؛ لأنها بمجردها لا يعول ~~عليها (قوله إلى فراغ الحكم فمن مات إلخ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول ~~المصنف من يرثه عقب الحكم (قوله ليس بحكم إلا إذا كان إلخ) اعتمده م ر. ms1504 # (قوله وبما قررت به كلامه إلخ) قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قوله ~~وعملنا في الحاضرين إلخ (قوله اندفع ما توهم) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا ~~في الحاضرين بالأسوأ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه ~~غيره فقط ولا ينافيه قوله يرثه؛ لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرث PageV06P422 # منه ونزل هذا على ما إذا لم يكن معه على المقايسة (قوله يعطى الزوج) أي ~~وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف PageV06P423 # الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا ~~بشرطه. # (قوله يعلم وجوده) أي، ولو بمادته كالمني (قوله ما مر أنه ورث إلخ) قد ~~يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل ~~حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا، وقد يقال هذا يرجع لما ذكره (قوله ~~بالشرطين) أي انفصاله حيا وأن يعلم وجوده عند الموت (قوله في المتن بيانه) ~~أي بيان العمل بالأحوط في حقه وحق غيره (قوله فإن كان بنتين) أي فأكثر ~~(قوله والأكمل) أي وإلا بأن كان بنتا وحينئذ يفضل عن PageV06P424 # الفرض واحد يأخذه الأب أيضا تعصيبا أو كان ابنا فتأخذ الباقي تعصيبا ~~(قوله بل ظاهر كلام الشيخين) عبارة الروض، ولو لم تدعه أي الحمل المرأة ~~واحتمل لقرب الوطء ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح ~~الوقف اه. # (قوله: ولو بقوله وإن اتهم) قال في الروض فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو ~~امرأة صدقناه بيمينه لا وهو مجني عليه أي لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه ~~فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق (قوله للولد النصف) PageV06P425 # أي، ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن أنثى أخذه الأخ (قوله أو اختلف إرثهم) ~~من الأول والخنثى (قوله لم يبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال وقوله ويجوز ~~أي الصلح (قوله على أقل من حقه) انظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث ~~الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة. # (قوله ms1505 إرث الأب) كان معنى خروجه أن الأب وإن اجتمع فيه الفرض والتعصيب مع ~~بنت أو بنت ابن لكن بجهة واحدة لا بجهتين فقد خرج عن الأخذ بجهتين (قوله ~~بجهتي فرض وتعصيب) أي فهلا ورثت النصف فرضا بالبنتية والباقي تعصيبا ~~بالأختية؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات (قوله ولا يرد ما مر) ما كيفية ~~وروده وقوله في الزوج أي حيث ورث بجهتي فرض وتعصيب وقوله: لأن كلامنا إلخ ~~يتأمل (قوله وهو قياس إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول قد يفرق بأن ~~هاتين القرابتين تجتمعان في الإسلام اختيارا بخلاف الأولين اه، ثم قال فرع ~~لو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا ~~يجري الوجه المذكور؛ لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه. # (قوله قضية ذلك إلخ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن إلا PageV06P426 # ابن عم هو أخ لأم لم يأخذه بجهتي الفرض والتعصيب (قوله من جهة البنتية) ~~أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية واستشكل بعضهم كون البنت تعصب ~~نفسها ومنع الاجتماع بسبب ذلك ب ر (قوله في عبارة أصله) هل عبارة المنهاج ~~كذلك. # (قوله كأخ لأبوين) قضية هذا التنظير أن إخوة الأم حجبت هنا بإخوة الأب مع ~~أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم وكان فيه مسامحة والمراد أن أخوة الأم لما ~~لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح فليتأمل (قوله أبطل اعتبار قرابة الأم) قد ~~يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث ~~بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لإحدى ~~جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى لكن قضيته وفاقا لظاهر تنظير الشارح ~~أن أخوة الأم في الأخ لأبوين حجبت بأخوة الأب فيه مع أن الأخ للأم لا يحجب ~~بالأخ لأبوين فكان في الكلام تجوزا انتهى (قوله مقتض للإرث بها) قد يقال ما ~~وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا PageV06P427 # كان أولى بالترجيح. # (قوله في ms1506 المتن حجبا) مصدر المجهول أي محجوبية (قوله وأن ينكح مجوسي) أي ~~يتزوج (قوله كما لو مات) أي الولد ### | (فصل) # (قوله الأقسام الثلاثة) كيف يأتي الثالث مع أنه مركب ويختص بالثالث عصبة ~~بالغير بل مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وتركه العصبة مع الغير؛ ~~لأنه لا يتصور فيه شيء من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة كما لا ~~يخفى (قوله بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية (قوله عطف على أن ~~الأولى) أقول لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن ~~كانت الورثة عصبات قدر كل PageV06P428 # ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان أي الذكور والإناث بل هذا أقرب مما قاله ~~خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء ~~الربط إن وجب؛ لأنه مقدر أي قدر كل ذكر منهم على أن ما ذكره لا يصح على ~~ظاهره إذ ليست واحدة من أن في المواضع الثلاث معطوفا ولا معطوفا عليه بل ~~ذلك العطف من عطف الجمل (فإن قلت) لا ينبغي إيراد مثل ذلك عليه؛ لأنه تسمح ~~في التعبير قلت قد أورد مثل ذلك على الشارح المحقق في باب الجنائز حيث قال ~~في قول المصنف وكذا الزوج معطوف على أصل التركة مع أنه تسمح في التعبير ~~ومراده أنه معطوف على جملة أصل التركة أو أراد العطف بحسب المعنى فتأمل ~~(قوله قيل الأحسن إلخ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد ~~بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد ~~خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة ~~البيان مع استغنائه عن التقدير ففي ملاقاة الجواب حينئذ لما ذكره هذا القيل ~~نظر ظاهر لا يخفى على ماهر. # (قوله أي الورثة) هو المتبادر؛ لأنه المحدث عنه والمقسم فاحذر ما زعمه ~~الشارح وقوله وإن دل السياق في دلالة السياق نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله ~~إن كانت الورثة عصبات بقوله وإن كان فيهم ظاهر في أن ms1507 الضمير للورثة؛ لأن ~~المتبادر من هذا الصنيع وهذه المقابلة أنه أراد تقسيم الورثة المقسمين إلى ~~أنهم عصبات وأن فيهم ذوي فرض فليحذر ما زعمه الشارح على أنا لو تنزلنا على ~~ذلك لم نسلم ما زعمه من الفساد لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع ~~العصبات ذو فرض أو ذو فرضين إلخ فليتأمل (قوله فالاقتصار إلخ) على أنه يمكن ~~إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ~~ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن PageV06P429 # فيهم ذوي فرضين (قوله لقيل ثني) أي يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقا من ~~العدد وهو اثنان. # (قوله وزيادة الأصلين) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد ~~على الخمسة PageV06P430 # قوله: لأنه أخصر) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل. PageV06P431 # (قوله متساويات) أي فيما تأخذه كل واحدة. # (قوله: لأنه سبق إلخ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الأجزاء. PageV06P432 # (قوله في المتن وإن انكسرت) عبارة الفصول وإن لم يصح أي قسم نصيب الصنف ~~عليه فإما أن يكون مباينا لعدد ذلك الصنف أو موافقا قال شيخ الإسلام في ~~شرحه وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة؛ لأن المماثلة لا ~~انكسار فيها والكلام فيه وأما المداخلة فلأنه إن كان عدد الصنف داخلا في ~~نصيبه فلا انكسار أيضا أو العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من ~~المداخلة مطلقا كما مر فاعتبر الأعم لتعذر اعتبار الأخص اه. # (قوله في المتن وإن توافقا) من التوافق التداخل. PageV06P433 # قوله أو الوفق أو الكل) لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم ~~الانكسار على صنفين؛ لأن جزء السهم فيه فيما إذا توافق عدد الرءوس أو ~~تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا ~~مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر وأما قوله أو حاصل كل أي من الوفق أو الكل ~~في الآخر فهو راجع PageV06P434 # لقسم الانكسار على صنفين فليتأمل (قوله وتصح من اثنين وسبعين) من ضرب ستة ms1508 ~~في اثني عشر. PageV06P435 # كتاب الوصايا) # (قوله؛ لأن الإنسان يوصي) أي ولأن الوصية مقدمة على الميراث (قوله ويرد ~~إلخ) كان حاصل الرد أن العمل في مسائل الوصايا قد يتوقف على معرفة الفرائض ~~كما في الوصية بنصيب أحد الوراث وبجزء مما بقي بعد النصيب (قوله متأخر) لم ~~ذلك وفيه ما مر (قوله فتعين) كيف يتعين مع وجود الوجه الظاهر للأول (قوله PageV07P002 # وصل خير دنياه) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته ~~وبخير عقباه ما يقع بعد موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية (قوله ~~بالقربات المنجزة في حياته) قد يقال القربة الصادرة من الموصي ليس إلا ~~الإيصاء وهو في حياته، والواقع بعد موته إنما هو أثر الإيصاء وهو وصول ~~الموصى به للموصى له، وقد يجاب بأن نحو الإعتاق الموصى بإيقاعه بعد الموت ~~وإعطاء زيد بعد موته الموصى به فموته ينسب إليه لتسببه فيها (قوله أو ضياع ~~إلخ) انظر إدخاله هنا مع قوله السابق لا بمعنى الإيصاء، ويحرم إلخ أي ~~فالأحكام الخمسة متصورة فيها # (قوله PageV07P003 # لم يحجر عليه) وسيأتي المحجور (قوله بخلاف السكران) أي المتعدي (قوله لم ~~يأذن له سيده) أفهم صحتها إذا أذن، وهو ظاهر كسائر تبرعاته المأذون فيها ~~(قوله إلا بالعتق إلخ) المتجه الصحة بالعتق أيضا؛ لأن الرق يزول بالموت ~~الذي هو وقت حصول العتق فهو من أهل الولاء حينئذ لا يقال لا بد أن يكون من ~~أهل ذلك التصرف عند الوصية؛ لأنا نقول لو صح ذلك ما صحت وصية المحجور بسفه ~~فليتأمل (قوله؛ لأنه ليس من أهل الولاء) قد PageV07P004 # يقال الرق يزول بالموت الذي هو وقت العتق فهو من أهل الولاء عند العتق ~~فالمتجه صحتها بالعتق أيضا كما مر وهل يجري ذلك في المكاتب بإذن سيده # (قوله بنحو مسلم) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه، وظاهر الكلام ~~البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان ~~مذهبا (قوله ولو بغيرها) خولف فيه م ر (قوله وكافر) شامل للحربي ولا ينافيه ms1509 ~~قوله الآتي أهل حرب؛ لأن صورته أنه عبر بأهل حرب الدال على قصد جهة الحرابة ~~المعصية، وقضية ذلك أنه لو عبر هنا بكافر كأنه (قوله وإن سماه كنيسة) ~~اعتمده م ر وقوله أو مع نزول اعتمده أيضا م ر (قوله في المتن كعمارة كنيسة) ~~قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيرا أو يقال ~~أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة ~~باعتبار المنتفع فإنه غير معين. (تنبيه) # يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند ~~الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ~~ببطلان الوصية فإن تبين أنها للتعبد حكم ببطلان الوصية أولا حكم بصحتها ولا ~~ينافي الأول قول الشارح للتعبد حيث دل على التقييد للإيضاح؛ لأنها قد تطلق ~~على ما ليس للتعبد ولو تجوزا فليتأمل (قوله أهل حرب أو ردة) أي بخلاف أهل ~~الذمة كذا بخط شيخنا بهامش المحلي وسيأتي وفي شرح المنهج بعد قوله وتصح ~~لكافر ولو حربيا ومرتدا إلخ ما نصه أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله ~~أو يقتل غيره عدوانا فلا يصح؛ لأنها معصية اه وبقي ما لو أوصى لزيد الكافر ~~أو الحربي أو المرتد، ويحتمل البطلان أيضا إذ وصفه بما ذكر يجعله منظورا ~~إليه، وهو معصية وأي فرق بين قوله أهل الحرب أو أهل الردة وقوله لزيد ~~الكافر أو الحربي أو المرتد ولا ينافي ذلك PageV07P005 # ما سيأتي من صحتها لقاطع الطريق لجواز أنه مصور بمن لم يوصف بقطع الطريق، ~~ويحتمل الصحة كما يشعر به تعبيرهم للبطلان بمن يرتد إلخ دون التعبير ~~بالمرتد إلخ # (قوله بإرث إلخ) متعلق بالملك (قوله إلا أن يفرق بأن من شأن الوصية إلخ) ~~إن أراد بأن من شأن الوصية ما ذكر أن الغالب أنها لا تقع إلا كذلك فهذا لا ~~يدل على امتناع ما عدا ذلك؛ لأن غلبة وقوع الشيء لا ينافي وقوع غيره على ~~خلاف الغالب، ms1510 وإن أراد بذلك أنها دائما لا تقع إلا PageV07P006 # كذلك فهذا بعد تسلمه لا يدل على امتناع خلاف ذلك؛ لأن عدم وقوع الشيء لا ~~يدل على امتناعه (قوله أو لأولاد) عطف على لعقب (قوله وأورد عليه إلخ) أقول ~~إنما يتجه هذا الإيراد لو شرط المصنف لصحتها ذكر الجهة أو الشخص، وليس كذلك ~~بل إنما ذكر شرط الجهة إن وقعت الوصية لها والشخص إن وقعت الوصية له وهذا ~~لا ينافي جواز الوصية من غير ذكر واحد منهما فليتأمل - (قوله ويجاب إلخ) في ~~هذا الجواب ما لا يخفى (قوله فإنه لا بد فيه إلخ) هذا هو الحكم والمطلوب ~~بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها (قوله خلاف ذلك) الإشارة PageV07P007 # راجعة إلى الصحة # (قوله لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية) عبارة شرح المنهج لاحتمال ~~حدوثه معها أو بعدها، وزاد المحلي في التعليل والأصل عدمه عندها، قال ~~شيخنا: يريد الأصل الذي لم يعارضه ظاهر أي فلا يرد أن الأصل أيضا فيما إذا ~~لم تكن فراشا عدم وجوده عندها، وزاد المحلي أيضا أنه لا مبالاة بنقص مدة ~~الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق أخذا مما ذكر قال شيخنا كأنه ~~يريد بهذا ما صرح به في شرح المنهج من أن زمن العلوق محسوب من الستة أشهر ~~فلا يقدح في ذلك نقص مكث الحمل في البطن عن ستة أشهر باعتبار كون زمن ~~العلوق من جملة الستة، ثم اعلم أن هذا لا يشكل بما سيأتي من الاستحقاق إذا ~~ولدته لأربع سنين ولم تكن فراشا؛ لأنا إذا مشينا على مقتضى ما تقرر بأن ~~حسبنا زمن العلوق من جملة الأربع لا إشكال في الاستحقاق حينئذ؛ لأنه صدق ~~أنها لم تلد لأزيد من أكثر الحمل فليتأمل فإنه قد يلتبس (قوله والوضع آخر ~~الستة) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما ~~دونها فبم يفارق هذا قوله السابق PageV07P008 # بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون (قوله فإن أراد بذلك إلخ) ~~أقول وإن ms1511 أراد أنه يعتبر الإمكان عند تحققه والغالب عند عدم تحققه فيتوجه ~~أنه لم يعرف تحقق أحدهما بعينه (قوله ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر، ثم ~~انفصل توأم آخر إلخ) عبارة الروض فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد، ثم ~~بعده لدونها من الولادة بآخر استحقا اه. # (قوله أو كانت وانفصل لدون ستة أشهر منه) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ~~ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك ~~عدم وجوده عند الوصية، وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه، وكان ~~الذي ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم ~~لا، وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو لأكثر منه ويرد الاعتراض أيضا ~~على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين إذ لا ~~فرق فيها بين وجود الفراش وعدمه كما تبين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة ~~للصورة الثانية، وهي الانفصال لأقل فليتأمل (قوله في المتن لأكثر من أربع ~~سنين) أي في الحالين (قوله في المتن أو لدونه) لا يقال هو راجع لعدم الفراش ~~فقط وإن أوهم تقرير الشارح خلافه حيث زاد قوله أو كانت بدليل قوله الآتي ~~وحاصله إلخ؛ لأنا نقول بل راجع لهما وقوله أو لدونه من الوصية وقوله وحاصله ~~لا ينافي ذلك؛ لأن قوله فيه وعدمه هنا أي ولو حكما؛ لأن الفراش الذي انفصل ~~لدون ستة أشهر منه كالعدم (قوله أي الأكثر) أي من الوصية (قوله وعدمه PageV07P009 # هنا) أي ولو حكما (قوله ولو قبل انفصاله على المعتمد) كذا م ر # (قوله وقد يشملها) أي يشمل العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بالعبد (قوله ~~وإن قصد العبد) أي وإن قصد تمليكه كما يصرح به قوله بل إطلاقهم هنا ~~وتفصيلهم إلخ، وذلك مصرح به في عبارة غيره ويصرح به أيضا قوله الآتي وبه ~~فارقت العبد مع ما قبله (قوله؛ لأن الملك فيهما ناجز) فيه نظر في الهبة ~~(قوله وهنا ms1512 منتظر) هلا قيل ذلك في الهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على ~~القبض ولعله يعتق قبله وهذا البحث منقدح إن كان الملك إنما يحصل عند القبض ~~وهو كذلك ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب ~~(قوله فيكون الملك له) زاد في شرح الروض عن السبكي أو لا أي أو لا يعتق قبل ~~موت الموصي فلمالكه اه لكن المعتمد البطلان إذا لم يعتق قبل موت الموصي م ر ~~(قوله وقضيته صحة وقفه على زيد، ثم على عبد فلان) أي فإن مات زيد ولم يعتق ~~عبد فلان انقطع الوقف حينئذ م ر (قوله لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله ~~الشارح في شرح الإرشاد PageV07P010 # قوله فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة إلخ) قد تقرر أن من حصلت ~~حرية بعضه مع عدم المهايأة له حكم الرقيق المحض (قوله ويفرق إلخ) يتأمل ~~(قوله عند الوصية) أي للمبعض (قوله في المتن، ثم قبل) يفيد اعتبار قبوله هو ~~دون سيده ولو بعد عتقه بعد الموت (قوله وإلا) يشمل البيع مع الموت وفيه ~~تأمل # (قوله المبطل) PageV07P011 # مفعول دعوى (قوله ويتولاه) أي الصرف الوصي وإلا فالقاضي لو توقف الصرف ~~على مؤنة كأن عجز الوصي أو الحاكم عن حمل العلف وتقديمه إليها أو كان ذلك ~~مما يخل بمروءته ولم يتبرع بها أحد فهل تتعلق تلك المؤنة بالموصى به فيصرف ~~منها؛ لأنها من تتمة القيام بتلك الوصية أو تتعلق بمالك الدابة؟ فيه نظر ~~والذي يظهر لي هو الأول فليتأمل. ولو أوصى بعلف الدابة الذي لا تأكله عادة ~~فهل تبطل الوصية أو ينصرف لمالكها أو يفصل فإن مات الموصي جاهلا بحالها ~~بطلت أو عالما لصرفت لمالكها فيه نظر، والثالث غير بعيد ولو كان العلف ~~الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إذا ~~أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو ماتت والأحفظ لي تأتي ~~أكلها فليتأمل (قوله ولو ماتت كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو ms1513 وقع ~~الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر، وظاهر أن المراد مالكها عند ~~الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره (قوله ويشترط قبوله) لو انتقلت عن مالكها ~~عند الموت إلى غيره قبل القبول، فالوجه أن المشترط قبوله هو ومالكها عند ~~الموت وإن انتقلت عن ملكه أخذا مما اعتمده في شرح الروض من أنها لو بيعت ~~قبل موت الموصي كانت الوصية للمشتري أو بعده كانت للبائع، ثم فرع على ~~التفصيل أنه لو قبل البائع، ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها ~~وإن صارت ملك غيره اه وعلى هذا ما استظهرناه فيما مر أنها إذا ماتت الدابة ~~كان العلف أو ما بقي منه لمالكها عند الموت (قوله وقياس ما يأتي إلخ) هو ~~الوجه (قوله فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية لم تتعين لجواز ~~علفها لعمل مباح (قوله ويظهر أنه يأتي ما ذكر في الوصية بشيء ليصرف في مؤنة ~~قن الغير) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال ~~هو في الأول تصح الوصية وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته ~~وفي PageV07P012 # الثاني تصح وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كانت أو ما ~~بقي منها للسيد؛ لأنها بالموت انصرفت له كما أن الدابة إذا انتقلت فيه بعد ~~الموت لا يتغير الحكم، ويحتمل الفرق فليراجع # (قوله مصالحهما) لعل الضمير للكعبة وبقية الحرم (قوله ومن يخدمونه) هل ~~يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه # (قوله في المتن وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف إنما هو في الوصية ~~للقاتل الحر فلو أوصى PageV07P013 # للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة؛ لأن المستحق لذلك غيره وهو ~~السيد ولا خلاف أنه لو أوصى لمن يقتله أن الوصية باطلة اه وقد يقال إنه إذا ~~أوصى لرقيق لعل صورته إذا أوصى له إن قتله أما إذا أوصى له، ولم يقيد فقتله ~~وآل الأمر له فلا يتبين فسادها وآل الأمر إلى حصولها له بعتقه ms1514 كما سبق إنما ~~يتبين فسادها؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره، وقد يقال إنه لو تحتم قتله ~~حرابة أو رجمة فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام أنه تصح الوصية له كالأجرة ~~والجعالة إذا توجه ذلك عليه لفقد بيت المال فتأمله اه كلام القوت وقياس ما ~~قاله أولا صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا (قوله وإسناده صالح) أي كما ~~قاله الذهبي قال في شرح الروض لكن قال البيهقي إن عطاء أي راويه عن ابن ~~عباس غير قوي ولم يدرك ابن عباس اه. ### | (فرع) # في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء ~~وأوصى لهم بمبلغ فادعى مدع أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما أوصى به ~~للأوصياء؛ لأنها وارثة الجواب أما أصل الوصية للوارث فلا يطلق القول ~~بإبطالها بل هي موقوفة على إجازة الورثة، وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي ~~يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء؛ لأنه ليس تبرعا محضا ~~بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار ~~والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها هذا ما ظهر لي، وقد رفع ~~السؤال إلى الشيخ شمس الدين المقيسي ووافقني على ما أفتيت به وإلى الشيخ ~~سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة ولم ~~تظهر لي موافقته اه. # (وأقول) قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصايا فتستحق الزوجة ~~بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي ~~الشق الأول لو زاد PageV07P014 # ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة ~~راجعه من نظائره. # (قوله مما مر في إرث بيت المال) قد مر هناك أن التحقيق أن الوارث ~~المسلمون جهة الإسلام، وبه يعلم ما في رده المذكور وقوله فيه لا خصوص ~~الموصى له إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد إذ لا خصوصية ~~مطلقا فهو ممنوع نعم يكفي الاعتذار بأن الموصى له ms1515 لما لم يجب الصرف إليه ~~كان بمنزلة الأجنبي (قوله إلا وارث واحد) أي لذلك الوارث الواحد (قوله ~~لتعذر إجازته لنفسه) لقائل أن يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى ~~بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية (قوله على ~~الأوجه) كذا م ر (قوله والبطلان) عطف على PageV07P015 # الهاء في رجحه (قوله إذ صريحه إلخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول، ~~وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل ~~الملك بل لدوامه وتمامه (قوله كالهبة) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة ~~رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير # (قوله في المتن لكل وارث) يخرج به البعض كما لو كان له ثلاثة بنين فأوصى ~~لواحد منهم معين بثلث ماله فتصح الوصية لكن تتوقف على إجازة الباقين فإن ~~أجازها قاسمهما في الثلثين الباقيين كما هو ظاهر (قوله في المتن وبعين) أي ~~لكل وارث بعين هي قدر حصته فخرج PageV07P016 # بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى # (قوله ولو انفصل حمل الآدمية) أي ميتا (قوله بخلاف حمل البهيمة) أي إذا ~~انفصل حيا متألما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن ~~فليتأمل (فرع) # في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالى لأمته من ~~الأولاد وله وارث مستغرق، ثم توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية، ثم ~~إن الوارث المذكور وطئ الأمة المذكورة فأولدها ولدا فهل يكون الولد رقيقا ~~أو ينعقد حرا، وإذا انعقد حرا يلزمه القيمة أو لا الجواب هذه المسألة لم ~~أرها منقولة لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حرا، ~~وأن عليه قيمته للموصى له اه # (قوله أو شرعا) يمكن أن يكون من صوره ما لو مات مورثه مديونا، فيصح ~~إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين مورثه (قوله PageV07P017 # والقياس صحة قبول الموصى له إلخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول ~~لقيام التعلق المانع منه التمليك ولو أمكن الملك ms1516 بهذا القبول لزم صحة بيع ~~المرهون بغير إذن المرتهن، ولا يمكن المصير إليه، ثم إذا انقطع التعلق بعد ~~القبول فهل يملكه من حين الانقطاع فقط، وإن لزم تخلف الملك عن القبول بعد ~~الموت؛ لأنه لمانع أو يتبين الملك من حين الموت، ويلزم عليه حصول الملك حين ~~قيام التعلق المانع منه إلا أن يدعي أنه مع انقطاع التعلق تبين أنه غير ~~مانع، وفيه نظر إذ يلزم تبين صحة البيع إذا انقطع التعلق ولا سبيل إليه ~~(قوله نظير ما مر) في كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر نظرا ~~لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا ~~التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل ~~فيه # (قوله في المتن سيحدثان) اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي ~~للتنويع وقد يدعى هنا أنها له (قوله عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث ~~بعدها، وإن كان متصلا عند الموت والقبول، وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما ~~(قوله وبشجرة) عطف PageV07P018 # على بدابة # (قوله وكلب نحو صيد إلخ) فرع # اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له ~~اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة؛ لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت ~~بأن يحدث له الاحتياج إليه حينئذ، وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له اه ~~وقياسه جواز إعطاء غير المناسب في المسألة الآتية خلافا لقول الشارح الآتي ~~أعطي ما يناسبه (قوله ويؤخذ من حل إلخ) فيه نظر والفرق ممكن (قوله ولو ~~مغلظة) شامل لميتة الخنزير والكلب العقور، وتقدم أنهما نفسهما لا تصح ~~الوصية بهما (قوله قبل تخمرها) يتجه أو بعده (قوله ونوزع) اعتمده م ر (قوله ~~ويرد إلخ) قد يجاب بالفرق بأن غير المحترمة إنما حرم إمساكها لفساد القصد ~~أولا (قوله وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض) قد يقال بل ينبغي جواز ~~إمساكها لتلك الأغراض بناء على ما يتجه من اعتبار تغيير القصد بعد التخمر؛ ms1517 ~~لأن إمساكها لها حاصله تغيير القصد بعد التخمر بناء على أن عصرها بغير قصد ~~الخلية من الأغراض المباحة كإطفاء النار وكعصرها بقصد الخلية في جعلها ~~محترمة وهو الذي يظهر فليتأمل # (قوله أعطي ما يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو PageV07P019 # أرجحهما شرح م ر (قوله لتعذر شرائه) فيه بحث؛ لأنه ينبغي أن يجوز بذل ~~المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي ~~لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق # (قوله كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة (قوله أو صلح) ~~مقابله لا يصلح لمباح (قوله وإن كان رضاضه إلخ) بحث PageV07P020 # بعضهم أن محل البطلان إذا كان رضاضه مالا إذا كانت الوصية لآدمي معين فإن ~~كانت لجهة أو لمسجد فيظهر القطع بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من ~~المالية شرح م ر ### | (فصل) # في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض (قوله ومن ثم صرح جمع ~~بكراهة الزيادة عليه) لا يقال فلتبطل الوصية حينئذ؛ لأن الوصية بالمكروه ~~باطلة،؛ لأنا نقول الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل التي هي ~~غير مكروهة بل مطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره ويمكن أن يدعى ~~أن المكروه الوصية بالزيادة لا الزيادة والباطل الوصية بالمكروه لا الوصية ~~المكروهة، وظاهر أن الكراهة عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا ~~بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول مال آخر بحيث تصير المائة ثلثا ~~أو أقل فينبغي عدم الكراهة وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة ~~للكراهة حتى يحكم بها فيما لو كان الموصى به دون الثلث إذا صار عند الموت ~~فوق الثلث فليتأمل (قوله في المتن وإن أجاز إلخ) عبارة الروض وإلا أي وإن ~~كانت الوصية بالزيادة ممن له وارث خاص فموقوفة أي في الزائد على إجازة ~~الورثة قال في شرحه إن كانوا حائزين، ثم قال وإن لم يكونوا حائزين فباطلة ~~في قدر ما يخص غيرهم من الزائد اه وينبغي أن PageV07P021 # المراد الحائزين ولو ms1518 بطريق الرد بشرطه فليتأمل وينبغي أن يراد بقوله وإن ~~لم يكونوا ما إذا ورث معهم بيت المال أما إذا أجاز بعض الورثة فلا ينبغي أن ~~يقال إنها باطلة فيما يخص غيرهم بل يوقف فيما يخص غيرهم (قوله بطلت الوصية ~~وهو متجه إن غلب إلخ) فلو قلنا بالبطلان حينئذ وتصرف في جميع المال، ثم برأ ~~وأجاز وبان نفوذها كما سيأتي فهل يتبين بطلان التصرف أو صحته على قياس ما ~~يأتي في ولو أوصى بعين حاضرة إلخ فيه نظر (قوله؛ لأنه الخارج عنه) هذا لا ~~يصح أن يرد به كونه للازم؛ لأن اللازم الخارج فكونه بخارج لا ينافي اللزوم، ~~ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على ~~الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا ~~يقتضي الفساد كما أوضحناه في تعليقنا على جمع الجوامع PageV07P022 # وشرحه للمحلي المسمى بالآيات البينات # (قوله مع ما يأتي) كأنه يريد قوله وإذا اجتمع تبرعات إلخ (قوله الذي هو ~~الأصل) جاءت أصالته من إلحاق المنجز به والذي نعت للمعلق (قوله بأكثر من ~~يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق أكثر من يوم، ولعل سبب اعتبار الأكثرية أن ~~معنى الصيغة أنت حر في زمن بينه وبين مرض موتي يوم فلا بد من زمن زائد على ~~اليوم تحصل فيه الحرية ليصدق أنها في زمن بينه وبين المرض يوم، ولو لم يكن ~~بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل بقدر ~~ما حصلت فيه الحرية، وقد يقال هلا حصلت الحرية مع آخر الصيغة واستغني عن ~~اعتبار تلك الزيادة، وقد يقال المراد ذلك ولا ينافي اعتبار الأكثرية بناء ~~على أن معنى قوله بعد التعليق بعد ابتداء التعليق فليراجع (قوله: ثم مرض) ~~صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلا واتصل موته بها ولكن بين موته وبين ~~التعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعا في الصحة؛ لأنه قبل الموت بشهر، ~~والمرض في آخر ذلك الشهر (قوله بعد أكثر من ms1519 شهر) أي من التعليق (قوله PageV07P023 # فأكثر) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض (قوله كما لو علقه بصفة إلخ) ~~عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت من الثلث أو في الصحة بصفة وجدت ~~في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل اه. # (قوله وعارية عين) قال في شرح الروض لو انقضت مدتها أي العارية ولو في ~~مرضه، واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث (قوله وتأجيل ثمن مبيع إلخ) ~~عبارة العباب ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته نفذ من الأصل وإلا لم يحل إلخ ~~(قوله وثمن الثانية) فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخير ~~المشتري بين فسخ البيع والإجارة في الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة ~~عليه قال في الروضة فإن أجاز فهل يزيد ما صحح فيه البيع إذا أدى الثلث فيه ~~وجهان حكاهما في التهذيب أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد والثاني نعم؛ لأن ~~ما يحصل للورثة ينبغي أن تصحح الوصية في مثل نصفه فعلى هذا يصح البيع في ~~قدر نصف المؤدى وهو السدس PageV07P024 # بسدس الثمن فإذا أدى ذلك السدس زيد بقدر نصف النصف وهكذا إلى أن يحصل ~~الاستيعاب اه # (قوله في المتن وعجز الثلث) يرجع لجميع الأمثلة أخذا من قوله متعلقة ~~بالموت (قوله في المتن فإن تمحض العتق أقرع) محله ما لم يكن العتق لبعض كل، ~~ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلا فلا إقراع كما سيأتي، وكما يستفاد من ~~عبارة الإرشاد وشرحه الآتية في قوله أقرع في العتق والكلام في العتق المضاف ~~للموت كما هو فرض ما هنا (قوله في المتن أو هو وغيره) عطف على العتق في ~~قوله فإن تمحض العتق، ولما لم يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل # علفتها تبنا وماء باردا # {والذين تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] لكنه مشكل؛ لأن ذاك من خصائص ~~الواو (قوله ولو رتب المعلقة إلى قوله قدم ما قدمه إلخ) عبارة الإرشاد وقدم ~~ما رتب بتنجيز أو شرط اه ومثل الشارح في شرحه الأول ms1520 بقوله كأن أبرأ، ثم وهب ~~وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلانا كذا بعد موتي، ثم فلانا أو أعتقوا سالما، ~~ثم غانما، ثم نافعا، ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر، ثم غانم، ~~ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن PageV07P025 # التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره ~~بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافا للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه ~~واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي (قوله في الوجود) أي كما هو ~~المراد من قوله السابق ثبت أولا (قوله مرتبة) أي كما يفيده الأول فالأول. # (قوله في المتن أقرع في العتق) قال في الإرشاد وشرحه للشارح ولو لثلاثة ~~أي ولو لأجل ثلاثة أعبد أعتق بعض كل منهم ولا يملك غيرهم وقيمتهم سواء كأن ~~قال ثلث كل منكم حر حذرا من التشقيص هذا إن أعتق بعض كل منهم منجزا لا إن ~~أضاف عتق كل إلى ما بعده أي الموت كثلث كل منكم حر بعد موتي فيعتق من كل ~~الثلث ولا يقرع إذ لا سراية بعد الموت قال الشيخان إلا أن يزيد ما أعتقه ~~على الثلث كأن قال نصفكم حر بعد موتي فيقرع لرد الزيادة انتهى اه وسيأتي ~~المضاف في قوله الآتي ويستثنى إلخ (قوله قدمت) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن ~~المنجز يقدم على المعلق PageV07P026 # وإن لم تكن مرتبة، ثم رأيت في أصل الروضة ما يفهم ذلك حيث قال ولو وقعت ~~تبرعات منجزة ومعلقة قدمت المنجزة؛ لأنها تفيد الملك ناجزا ولأنها لازمة لا ~~يملك المريض الرجوع فيها، وظاهر أنه لا فرق بين تقدم المنجزة وتأخرها فلو ~~قال أعتقوا غانما بعد موتي، ثم أعطوا عمرا مائة قدمت المائة ووقع في كلام ~~الشارح يعني الجوجري خلاف ذلك فاجتنبه اه # (قوله وفارق ما لو قال إن تزوجت فأنت حر حال تزويجي فتزوج إلخ) بخلاف ما ~~إذا لم يقيد بقوله حال تزويجي فيقدم المهر قال في الروض فإن قال إن تزوجت ~~فعبدي حر فتزوج في المرض بأكثر من ms1521 المهر فقد بينا أن الزيادة وقيمة العبد ~~من الثلث قال في شرحه قال في الأصل كذا ذكروه توجيها فإن المهر أسبق فإنه ~~يجب بالنكاح، والعتق يترتب عليه لكن مقتضى قولنا إن المرتب والمرتب عليه ~~يقعان معا ولا يتلاحقان من حيث الزمان أن لا يقدم أحدهما على الآخر يوزع ~~الثلث على الزيادة وقيمة العبد اه # (قوله ولا بعضها) عبارة المنهج ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى ~~له على شيء منه حالا اه PageV07P027 # فصل في بيان المرض المخوف والملحق به) # (قوله في المتن لم ينفذ) أي قهرا على الورثة كما علم مما تقدم (قوله لم ~~ينظر لظننا) بل لوجوده قلنا وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن ~~يثبت وجوده عندنا حتى PageV07P028 # ترتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا وليس المراد الظن عند الوصية بل ~~وبعد الموت فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت ~~مخوفا بأن يثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت ~~وهذا معنى صحيح ولا إشكال فيه، وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموت ~~على الفجأة تبين نفوذ ما زاد وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد منه ~~الموت، وإن كان في أصله غير مخوف فيتبين عدم النفوذ فليتأمل (قوله وأجاب ~~الزركشي إلخ) يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول (قوله فحينئذ إن كنا ظننا ~~المرض مخوفا إلخ) قد يقال هذا لا يدفع الإشكال؛ لأنه لا ينظر لظننا بل ~~لوجوده فيحتاج أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به PageV07P029 # حكم ما لم يظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع، ويجاب بما مر في ~~المقالة التي قبل هذه (قوله وحملنا الموت إلخ) أي حاجة لذلك مع أن فرض ~~المقسم طرو قاطع من نحو غرق أو حرق. # (قوله في المتن فإن برأ) ومن لازم البرء عدم طرو القاطع المذكور، والحاصل ~~أن التقييد بطرو القاطع إنما يحتاج إليه في قوله لم ينفذ إلخ (قوله في ms1522 ~~المتن على الفجأة) قال في العباب أو على سبب خفي (قوله كإسهال) كأنه بغير ~~تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا (قوله أنه إذا حز عنقه أو سقط من عال ~~إلخ) قضية سياقه رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت مخوف، وإلا فلا ~~فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من نحو حز أو سقوط من عال ولا ~~ينافيه قوله بخلاف المخوف فإنه يكون من الثلث مطلقا؛ لأنه في المخوف في ~~نفسه فليراجع (قوله قبل الموت) كان وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج ~~للإثبات؛ لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر PageV07P030 # قوله ويجاب بأنه لوح إلخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة (قوله ~~وأفهم كلامه إلخ) عبارة الروض وشرحه ذكر أن فيما لا يختص النساء بالاطلاع ~~عليه غالبا فإن لم يطلع عليه إلا النساء غالبا فأربع أي فيكون فيه أربع ~~نسوة أو رجل وامرأتان اه. # (قوله أيضا) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف (قوله أما لو اختلف الوارث ~~والمتبرع عليه) أي كأن قال الوارث كان المرض مخوفا والمتبرع عليه كان غير ~~مخوف (قوله فيصدق الثاني إلخ) عبارة العباب وكذا أي يحلف الموصى له لو ~~اختلفا في عين المرض أو أن التبرع في الصحة أو المرض PageV07P031 # قوله في المتن وإسهال متواتر) قال في الروض لا إسهال يومين قال في شرحه ~~أو نحوهما، ثم قال في الروض إلا أن ينضم إليه عدم استمساك إلخ (قوله في ~~المتن وخروج الطعام إلخ) سكت الشارح هنا عن التكرار (قوله وإفادة المضارع ~~في حيز كان للتكرار إلى أن قال يفيده عرفا لا وضعا) قال الكمال المقدسي في ~~حاشية جمع الجوامع وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها ~~أنها تدل على ذلك لغة والثاني أنها تدل على التكرار عرفا لا لغة، والثالث ~~أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفا اه باختصار كبير (قوله فقد مر حكمها) أي PageV07P032 # في شرح قول المصنف وإلا فمخوف ms1523 (قوله بين طول زمنها إلخ) المراد بهذا مع ~~قولهم تأتي كذا إلخ أي يوما وتقلع يوما مثلا (قوله وإلا فقد مر) أي في شرح ~~قوله، وإلا فمخوف (قوله واستحسنه الأذرعي) إشارة لقوله قبله ولوباء ~~والطاعون أي زمنهما أي من المخوف فتصرف الناس فيه كلهم محسوب من الثلث لكن ~~قيده في الكافي بمن وقع لموت في أمثاله، واستحسنه الأذرعي وهل يقيد بتسليم ~~اعتماده إطلاقهم حرمة دخول بلد PageV07P033 # الطاعون أو الوباء والخروج منها لغير حاجة أو يفرق محل نظر وعدم الفرق ~~أقرب اه. # كلام الشارح، ثم قوله وعدم الفرق أقرب وافق عليهما م ر (قوله في المتن ~~واضطراب ريح وهيجان موج) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في شرحه ~~بخلاف هيجانه بلا ريح (قوله وإن أحسن السباحة وقرب من البر) حيث لم يغلب ~~على ظنه النجاة م ر (قوله وهو ظاهر) في ظهوره نظر (قوله وبه فارق) لم يظهر ~~من هذا فرق معنوي # (قوله وزعم أنها لو تأخرت إلخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأولى بأعطوا ~~والثانية بهو له (قوله أنه كناية وصية) كذا م ر (قوله والإقرار هنا غير ~~متأت لأجل قوله مالي إلخ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد الإقرار بنحو PageV07P034 # ذلك صح (قوله كقوله عنيت هذا له إلخ) هل هذا مقيد بما إذا زاد بعد موتي PageV07P035 # قوله ولا بد من الاعتراف بها) أي بالنية (قوله وإن قال هذا إلخ) لا يقال ~~هذا القول صريح في إرادة الوصية؛ لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة ~~(قوله أو يقول أنا عالم بما فيه) وقد أوصيت به ضرب على قوله وقد أوصيت به ~~وأثبته م ر (قوله على الأوجه) اعتمده هنا وفيما بعده م ر (قوله فإن قال في ~~الثانية صدقوه بيمينه إلخ) في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من ~~عشرين سنة وأكثر وأقل وأوصى أن من أنكر شيئا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف ~~ويترك فهل يعمل بذلك والحال أن في الورثة أطفالا؟ الجواب نعم يعمل به خصوصا ms1524 ~~إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها لا تقوم بها حجة، ولو كان صاحب ~~الحق حيا فإذا أجاب المديون أنه لا شيء عليه مما في المسطور قبل ذلك منه ~~وحلف وبرئ وأقل أمور ذلك إذا شهدت بما في المسطور بينة مقبولة أن يجعل وصية ~~تحسب من الثلث، وأما إذا لم تشهد به بينة فتسقط من رأس المال لعدم ثبوته اه ~~وما ذكره فيما إذا شهدت بينة بما في المسطور من أنه وصية مع أن الفرض أنه ~~شرط تحليفه يخالفه قول الشارح فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه أو بلا بينة ~~لم تكن وصية على الأوجه أيضا إلخ إلا أن يفرق بالتصريح بالوصية هنا كما يدل ~~قول السؤال وأوصى أن من أنكر شيئا إلخ وفيه نظر؛ لأن هذا لا يقتضي الوصية ~~للمديون بل هو وصية لجماعته بمعاملته بهذه المعاملة (قوله وفي الإشراف لو ~~قال المريض ما يدعيه فلان إلخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين PageV07P036 # من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة # (قوله وإلا) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد ~~فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي (فرع) # قال في العباب فرع لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية أو ~~وهبتك لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول ~~كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل فلا يرتد برده فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري ~~بقيمته مثله كأضحية أو تبطل الوصية فيه تردد اه وقوله فيه تردد قال في ~~تجريده فقد حكى الماوردي عن المزني أنه يشترى بقيمته عبد، ويعتق كما يفعله ~~بقيمة الأضحية المنذورة قال ويحتمل أن تبطل الوصية اه # (قوله وإنما يشبهه) أي ما هنا (قوله نعم يلزم الولي القبول أو الرد إلخ) ~~حاصل ما في شرح البهجة وغيره عن الرافعي وهو PageV07P037 # المعتمد م ر فيما لو أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي أن للصبي إذا ms1525 ~~بلغ قبول الوصية دون الهبة (قوله فإن امتنع إلخ) انعزل أي وقام القاضي ~~مقامه كما هو ظاهر، ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع، وهل إذا كان ~~الولي الأب وامتنع عنادا وكان الجد موجودا كان القائم مقامه الجد دون ~~القاضي؛ لأن الولاية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام القاضي مقامه إذا ~~امتنع متأولا وإن وجد الجد (قوله والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض إلخ) ~~الأوجه ذلك في الهبة أيضا شرح م ر (قوله ورث) أي الولد منه أي من الموصى له ~~وقوله القابل مفعول حجب وقوله فلا يرث أي الموصى به # (قوله جرى) أي المنهاج في قوله وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله ~~أم موقوف إلخ على العرف في استعمال هل في مقام طلب التصور إلى آخر كلامه ~~قال في المغني في حرف الباء هل حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور ~~ودون التصديق السلبي إلى أن قال: ونحو هل زيد قائم أم عمرو؟ إذا أريد بأم ~~المتصلة أي يمتنع ذلك قال الدماميني السبب فيه أن أم المتصلة لتعيين أحد ~~الأمرين، وذلك لا يكون إلا بعد التصديق بأصل الحكم والتردد في تعيين شيء من ~~الأجزاء، فيجب أن يكون معادلها الهمزة الطالبة للتصور دون هل الطالبة ~~للتصديق لما بين حصول التصديق وطلبه من المنافاة PageV07P038 # وتصح مقابلة هل بأم المنقطعة؛ لأنها إضراب عن حكم وطلب لحكم آخر فلا ~~تنافيها هل الطالبة للتصديق وهذا كله مبني على أن هل مقصورة على طلب ~~التصديق، وقد أسلفنا في أوائل الكلام على الألف المفردة أن ابن مالك قال إن ~~هل قد تأتي بمعنى الهمزة فتعادلها أم المتصلة وفي الرضي وربما تجيء هل قبل ~~المتصلة على الشذوذ اه فيصح تخريج كلام المصنف على ما نقله عن ابن مالك ~~(قوله فهل في كلامه باقية على وضعها) قد يمنع هذا التفريع بل يجوز أن تكون ~~للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها (قوله من طلب التصديق الإيجابي ~~أو السلبي) قال في جمع الجوامع هل لطلب ms1526 التصديق الإيجابي لا للتصور ولا ~~للتصديق السلبي قال المحلي في شرحه التقييد بالإيجاب ونفي السلبي على ~~منواله أخذا من ابن هشام سهو سري من أن هل لا تدخل على منفي فهي لطلب ~~التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب ~~هل قام زيد مثلا نعم أو لا اه. # فمنشأ السهو التباس مدخولها بالمطلوب بها فتوهم اتحادهما، وليس كذلك فإنه ~~إذا قيل في جواب هل قام زيد؟ لا أو لم يقم فالمستفاد تصديق سلبي وهو ~~المطلوب مع أنه لا يصح أن يقال هل لم يقم زيد؟ فقال الشارح خلافا لمن وهم ~~فيه يحتمل أنه متعلق بقوله أو السلبي فيكون إشارة إلى السهو الذي ذكره ~~المحلي أي خلافا لمن وهم في التصديق السلبي فنفاه بسبب الالتباس المذكور ~~(قوله وأم في كلامه) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب ~~كلامه إلا المتصلة؛ لأن المعنى على طلب التعيين لا الإضراب وهو الموافق ~~لقوله أقوال أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه تقديم وتأخير (قوله ~~منقطعة لا متصلة) يتأمل فقد يشعر بأن الهمزة إذا كانت للتصديق تكون أم ~~منقطعة وهو ممنوع بل يجوز أن تكون متصلة وإن كان المطلوب التصديق كما لو ~~أتى بما هو بمعناها مع أم نحو أي الرجلين في الدار مثلا؟ (قوله المعين) خرج ~~غيره PageV07P039 # وتقدم # (قوله وصحح في البحر أن الكسب إلخ) وهو المعتمد شرح م ر والذي في شرح ~~الروض ما نصه، وقضية ذلك أن أكساب العبد الموصى بعتقه قبل عتقه للوارث لكن ~~قال الروياني قيل إنها على الخلاف في الموصى له والأصح القطع بأنها للعبد ~~لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخير، وبما قاله جزم الجرجاني ~~وجرى عليه المصنف كأصله في كتاب العتق اه فقد نقل ما صححه في البحر عن ~~الروض وأصله في كتاب العتق وبه يعلم أن الشارح أخذ بمقتضى كلام الشيخين هنا ~~وترك ما صرحا به في كتاب العتق فتأمله (قوله فعلى الأول) هو ms1527 PageV07P040 # للوارث اعتمده م ر (قوله وثم قبله) أي قبل الاستحقاق هل المراد بما قبله ~~قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف (قوله وثم قبله) قضيته أنه لو مات، ثم ~~بعد الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء ### | (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله) # (قوله كالبيع) مثال للغير PageV07P041 # قوله وتقديمها عليه حيث اختلف في وجوده هو الأصح) قد يقال كل ذلك لا يسوغ ~~مع مخالفة النص وإن لم يسلم له دليله فتأمله # (قوله في المتن لغت) سكت عما لو لم يصرح بقوله من غنمي أو غيره بل اقتصر ~~على قوله أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية ~~أو يشترى له شاة، ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي ~~أنها لا تبطل وعبارة كنز الأستاذ البكري ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم ~~يتعين غنمه إن كانت انتهى (قوله فهل يعطي الجزأين إلخ) قوة هذا التردد ~~موافقة لما قاله أنه لو كان له الشاة كاملة فقط أعطيها وإن لم يظهر حينئذ ~~قوله من غنمي وكان وجهه حمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا ~~بيان تقييدها بكونها بعض المملوك له بالفعل على أنه يمكن حمل من على ~~الابتداء وغنمي على جنس الغنم النابت له فيظهر قوله من غنمي وإن لم تكن له ~~إلا شاة واحدة ونظيره صدق قولهم PageV07P042 # ثم وصاياه من ثلث الباقي على ما إذا كانت الوصايا قدر الثلث بجعل من ~~للابتداء كما صرحوا بذلك فليتأمل (قوله ولو معيبة) هذا مع قوله السابق ومن ~~ثم لو قال اشتروا له شاة إلخ صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء صريحا ~~وكونه لازما (قوله أو وله غنم) عطف على ولا غنم له (قوله ولو على غير صفة ~~غنمه) هذا يدل على أنه يجوز أنه يشتري له إذا قال من مالي وله غنم # (قوله في إطلاقه نظر ظاهر) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ms1528 ذكر ~~فينبغي الثاني، وأنه لو لم يكن عنده إلا الفصلان فلا يبعد الإعطاء منهم إذ ~~غاية الأمر أن الإطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة عليه (قوله في ~~المتن لا أحدهما الآخر) هل ولو لم يوجد إلا أحدهما وقد عبر بالآخر وأضافه ~~إليه (قوله فمن ثم إلخ) تتأمل فائدته (قوله وإن اتفق أهل اللغة على ~~إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال من بقري ولم يكن له إلا ~~الأثوار، وكان عارفا باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل PageV07P043 # قد يتجه ذلك أيضا حينئذ، وإن لم يكن عارفا (قوله وإن بنى على ذلك إلخ) ~~انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبني عليه ~~إلا أن يقال قوله يشمله (قوله لكن بحث الشيخان إلخ) جزم به الروض (قوله كذا ~~ذكره شيخنا في شرح الروض وهو عجيب إلخ) اقتصر م ر على ما في شرح الروض ~~(قوله ويفرق بين البابين إلخ) PageV07P044 # إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن نقدم هنا بعد ~~العرف العام العرف الخاص لا اللغة؛ لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من ~~اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام # (قوله في المتن والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار) لو أوصى بأخس ~~دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا ~~يبعد الحمل على الفرس، ويحتمل الحمل على الإبل؛ لأنها أشرف أموال العرب أو ~~بأخسها، وقد تعدد الأخس فهل يعطي الجميع أو واحدة فيه نظر (قوله إن لم يكن ~~له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت ~~ويوافقه قوله الآتي، ولو لم يكن له إلخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما ~~لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشترى له كما في ~~نظيره من مسائل الشاة المتقدمة، وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو ms1529 لم يقل من ~~مالي ولا من دوابي وله أحدها أنه يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل ~~(قوله أو إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس إلخ) قال في الروض ~~وشرحه فإن قال أعطوه دابة ليقاتل أو يكر أو يفر عليها خرج من الوصية غير ~~الفرس فتتعين الفرس PageV07P045 # أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج منها البغل لا برذون اعتيد الحمل عليه فلا ~~يخرج أو قال أعطوه دابة لظهرها ودرها تعينت الفرس قال الأذرعي. # وهذا إنما يظهر إذا كان ممن يعتادون شرب ألبان الخيل، وإلا فتتعين البقرة ~~قلت أو الناقة وقال المتولي وقواه النووي إذا قال أعطوه دابة للحمل عليها ~~دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها، وأما الرافعي فضعفه بأنا ~~إذا أنزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة ~~فلو قال أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت أو ~~دابتان من جنسين منه تخير الوارث بينهما فإن لم يكن له شيء منها عند موته ~~بطلت وصيته؛ لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية نعم إن كان له شيء من ~~النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة ويعطى منها لصدق اسم ~~الدابة عليها حينئذ كما لو قال أعطوه شاة من شياهي، وليس عنده إلا ظباء ~~فإنه يعطى منها كما مر وكلام المصنف شامل لذلك بخلاف كلام أصله انتهى، ~~والفرق بين قوله أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج منها البغل وقوله أو قال ~~أعطوه دابة لظهرها ودرها تعينت الفرس واضح؛ لأن المتبادر من التعليل ما ~~يجوز تناوله (قوله بطلت) كذا شرح م ر وهذا واضح إن قال من دوابي وإلا ~~كأوصيت له بدابة اتجه أن يشترى له # (قوله أنه يحمل على عرفهم PageV07P046 # إلخ) كذا شرح م ر (قوله أو حال) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به (قوله أو ~~مفعول لأجله) فيه أن المتبادر من فاعل التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل ~~إلا أن يبنى على قول من لم يشترط ذلك (قوله ms1530 لا به) يمكن أن يجعل مفعولا به ~~على تضمين المجزئ معنى المحصل فليتأمل # (قوله إن لم تكن بماله) هذا القيد لا يناسب اشتروا (قوله ضمنها إلخ) ظاهر ~~في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به (قوله ولو فضل إلخ) أي حيث لم يمكن أن PageV07P047 # يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة وإلا فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل ~~عنها مع إمكان تحصيل أربع غير أنفس بلا فضل أو بفضل أقل كما هو الظاهر ~~وقضية ذلك أنه لا يجوز صرفه لثنتين مع إمكان الثالثة (قوله رجح رد المائة ~~إلخ) اعتمده م ر (قوله لكن الفرق واضح) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود ~~مسمى الرقبة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أبعرة مانع من أخذ الزيادة ~~لعدم الإذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد (قوله خلافا لجمع من شراح الحاوي ~~إلخ) وافقهم م ر # (قوله فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة (قوله PageV07P048 # وصرف الزائد للعتق) ظاهره ولو شقصا، وإن أدى إلى السراية على الآمر ~~فليحرر (فرع) # لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا ~~يبعد الجواز؛ لأنه خير مما ذكره م ر # (قوله أنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق) الإنصاف أنه لا وضوح فيه وما وجه ~~به مجرد دعوى (قوله PageV07P049 # وقضية كلامهم إلخ) كذا شرح م ر (قوله وبحث بعضهم إلخ) كذا شرح م ر # (قوله في المتن فلأربعين دارا من كل جانب) لو كان الموصي من سكان دار ~~تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها وحسبان هذه الدار من الأربعين ~~بالنسبة لهم، ويحتمل خلاف ذلك ويدعى عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار ~~واحدة، ولو وجد فوق الدور دور أخر فلا يبعد أن يصرف أيضا لأربعين دارا من ~~كل جانب من جوانب العلو الأربع ولو وجد في العلو أربعون دارا بعضها فوق بعض ~~لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضا وعلى هذا فيزيد العدد جدا ~~انتهى (قوله في المتن فلأربعين دارا من كل جانب) الوجه الوجيه ms1531 الذي لا يتجه ~~غيره أن هذا كالحديث PageV07P050 # جري على الغالب من أن للدار جوانب أربعا، وأن ملاصق كل جانب دار واحدة ~~فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دارا اعتبر أربعون من كل ثمن، ولو ~~لم يلاصق إلا دارين فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين ~~من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى ~~الملاصقتين وأربعون أخرى من الملاصقة الأخرى فتكون الجملة ثمانين فقط فلو ~~لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن ~~اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل يعتبر مع كل واحدة ~~من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل ~~واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين، وحتى يكون مجموع ~~الجيران حينئذ مائة وثمانية وخمسين. # وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أولا يعتبر إلا تسعة ~~وثلاثون فقط مما بعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر والمتجه الأول ~~وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل، ثم رأيت الجلال السيوطي ~~قال في فتاويه كلام الأصحاب في الجوانب الأربعة أخذا من الحديث الوارد في ~~ذلك محمول على الغالب فلو كانت الدار على غير التربيع يعتبر ذلك في جميع ~~جوانبها، وتزيد العدة على مائة وستين كما يفهم من كلامهم اه ولو كان بجانب ~~داره خان ذو مخازن مسكونة فهل هو كالدار الواحدة فيه نظر (قوله من جوانب ~~داره) لو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلا الأولى واشترى ~~غيرها وسكنها PageV07P051 # فالقياس اعتبار حال الموت، وهذا غير ما يأتي في غير الشرح ولو تعددت إلخ ~~(قوله إن وفى بهم) القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع ~~فينتفعون فيه على الوجه الممكن (قوله ويقسم المال على عدد الدور، ثم PageV07P052 # إلخ) والأوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ~~ولو زادت على الأربعين وإلا فما اشتمل عليه دور متعددة فلا ms1532 تعد دارا واحدة ~~شرح م ر وحاصله كما قال إن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة ~~دار واحدة تقسم على بيوته، وإن كان في نفسه دورا متعددة انتهى # (قوله وهو معرفة معنى كل آية) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد ~~يتوقف فيه (قوله بطلت) قد يتجه أن محله PageV07P053 # ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليهم كما لو ~~أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها فليتأمل # (قوله والوصية) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم PageV07P054 # قوله وإلا فالحاكم) ينبغي أخذا مما تقدم أو الوارث، ثم رأيت قوله الآتي ~~آنفا فإن دفع الوصي إلخ وهو دال على ذلك (قوله الأفضل) وصف للتعميم (قوله ~~ومر) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء (قوله وقد يفرق) PageV07P055 # أي على الأول # (قوله وكان السبكي أخذ من هذا قوله إلخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات ~~السبكي قوله على المذهب (قوله أن زيدا في مسألة المتن لقب) كون زيد لقبا لا ~~مفهوم له مما لا يحتاج إليه في الفرق لثبوت استحقاقه سواء أثبتنا له مفهوما ~~أو لم نثبت لدخوله بكل حال وأثر المفهوم إنما هو إخراج غيره لو عمل به ~~فيكفي في الفرق أن يقال النص على زيد لا يفيد سوى دفع حرمانه لدخوله بدون ~~النص مع إمكان حرمانه فإذا نص عليه لم يفد النص على الدينار فإنه يفيد منع ~~كل من النقص والزيادة نظرا لمفهومه فليتأمل (قوله لقب إلخ) هذا كلام لا ~~موقع له؛ لأن الرافعي لم يعول فيما قاله على ثبوت المفهوم أو عدمه إذ أثر ~~المفهوم خروج غير زيد وليس الكلام فيه ولو عول على ما ذكر لم يفد أن اللقب ~~لا مفهوم له؛ لأن الجار والمجرور كقوله هنا لزيد في أوصيت لزيد بدينار له ~~مفهوم معتبر وإنما عول على أن زيدا في مسألة المتن لما استحق بدون النص ~~عليه فجعل فائدة النص عدم جواز حرمانه فيجوز أن يكون النص على الدينار في ~~المسألة الأخرى لمنع ms1533 النقص؛ لأنه يجوز إعطاؤه الدينار بدون النص عليه ~~فينبغي أن يكون فائدة ذكره منع النقص فيكفي في الفرق أن يقال النص على زيد ~~لا فائدة له إلا مجرد منع حرمانه لاستحقاقه مع النص وبدونه بخلاف النص على ~~الدينار؛ لأنه لا يتعين مع النص عليه بدونه فلا فائدة لذكره إلا إثبات ~~استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقص؛ لأن له مفهوما؛ نعم للرافعي أن ~~يقول شرط المفهوم أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة وهي هنا منع النقص ~~المناسب للإحسان بالوصية دون الزيادة لمناسبتها الإحسان فلا يقصد منعها ~~فليتأمل. # (قوله أفراد الثانية) تأمله # (قوله PageV07P056 # وبني تميم) عطف على قول المتن كالعلوية وفي شرح م ر أو لأمهات أولاده وهن ~~ثلاث وللفقراء والمساكين فهل هو كذلك كما في مسألة السبكي المارة في الشرح # (قوله واستوى) عطف على لو لم يكن له إلا قريب قال م ر في شرحه ويؤخذ من ~~قولهم أنه يدخل فيه غير الوارث ما لو كان قريبه رقيقا فتصح ويكون نصيبه ~~لسيده وهو الأوجه كما بحثه الناشري وإن تعقبه في الإسعاد فقال ينبغي دخولهم ~~إن لم يكن له أقارب أحرار فإن كان فلا دخل PageV07P057 # لهم معهم لعدم قصدهم بالوصية اه. # (قوله أي بالنسبة إلخ) يتأمل (قوله ليفيد دخول الأجداد إلخ) أي في ~~الأقارب # (قوله ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) قال في التكملة نوزع في تعبيره ~~بالدخول مع أنه ليس أقرب الأقارب غيرهما فلو قال وأقرب الأقارب الأصل ~~والفرع لكان أصوب وأجيب بأنهما أقرب على الإطلاق ويصح إطلاق الدخول بمعنى ~~أن كلا منهما داخل وإذا أخذناه على الإطلاق بل بالنسبة إلى الموصي لأقاربه ~~فقد لا يكونان وله أقارب غيرهما وأقربهم إليه مثلا الأخ والعم فتكون الوصية ~~وبهذا يكون تعبير المصنف أحسن انتهى وقوله بل بالنسبة إلى الموصي لأقاربه ~~هلا قال لأقرب أقاربه فإن صورة المسألة فإذا أوصى لأقرب أقاربه وليس له أصل ~~ولا فرع قدم الأخ على الجد والعم؛ لأنه أقوى جهة وأقرب كما تفيده عبارة ~~المنهج وهي أو ms1534 أوصى لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها ~~فجدودة انتهى (قوله وبهذا) PageV07P058 # أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض عليه ويحتمل أن وجه اندفاعه أن ~~المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة ~~والأقرب بهذا المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة كما في الأخ ~~المقدم على الجد ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد ~~الأصل والفرع كالإخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة ~~الجهة بدون زيادة أقربية نظر ولا يخفى (قوله واندفع قول شارح) إن كان وجه ~~اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلا على أصولهما فيرد عليه ~~أن كلام ذلك الشارح في مجرد دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف ~~وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل # (قوله من كل وجه) هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين (قوله؛ ~~لأنه لما ربط الموصى لهم بوصف الأقربية علم إلخ) يرد عليه أنه لم يربطه ~~بمجرد ذلك الوصف بل مع معنى من التي المتبادر منها في مثل هذا التركيب ~~التبعيض المؤيد بأنه لو أراد البيان لكان الظاهر ترك لفظتي جماعة ومن ~~والاقتصار على قوله أوصيت لأقرب أقارب زيد إذ لا فائدة في زيادة تينك ~~اللفظتين على ذلك التقدير مع إيهامهما خلاف مراده عليه أيضا وأما الاستغراق ~~فلا موقع له هنا كما لا يخفى فانظر مع ذلك قوله فاتضح ما ذكروه فأي اتضاح ~~له وكان ينبغي إن كان ولا بد أن يقول فقرب في الجملة ما ذكروه فتدبر (قوله ~~علم) ممنوع PageV07P059 # وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان (قوله واندفع ما ~~لشيخنا) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ويحتاج إلى ~~الفرق ما نصه وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق ~~عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهى. ### | (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن ms1535 الميت وما ينفعه) # ~~(قوله تتناول الخدمة) أي من العبد والسكنى أي في الدار (قوله مما صرحا به) ~~منه الإجارة والإعارة والوصية بها والأكساب المعتادة كالاحتطاب والاحتشاش ~~والاصطياد وأجرة الحرفة؛ لأنها أبدال منافعه (قوله الآتي في الغلة) يحتمل ~~أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازا عن نحو الثمرة كما يستفاد ~~ذلك من قوله الآتي فالغلة قسمان إلخ (قوله PageV07P060 # ولا ينافي ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة العين (قوله خلافا لمن ~~توهمه شمولها للكسب) أي مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذا ~~مما سيأتي في قوله فالغلة قسمان إلخ (قوله أن المنافع تشمل الغلة والكسب) ~~هذا موافق لقوله السابق شمولها للكسب لما سيأتي أنه بدلها مع ما فيه، ~~ويوافق ذلك قوله الآتي أعم مما يفهم منهما؛ لأن حاصله أن المنفعة تشمل ~~الكسب والغلة (قوله لا تفيد نحو ركوب وسكنى) موافق لقوله السابق قالا بل ~~ينبغي إلخ (قوله وفي بعضه) يتأمل (قوله؛ لأن الربح إلخ) انظر هذا التعليل ~~مع أنه لم يذكر ما يفيد تصور المسألة بالإيصاء بالمنفعة أو الغلة PageV07P061 # قوله في غير مؤقتة بنحو حياته إلخ) ظاهره أن المؤقتة بغير حياته إباحة ~~وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض بالفعل وهو صريح قول الشيخين، واللفظ لأصل ~~الروضة أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك فليس له ~~الإجارة وفي الإعارة وجهان، وإذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الموصي، ~~ولو قال أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد فهو إباحة ~~أيضا لا تمليك بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها أو خدمته هكذا ذكره القفال ~~وغيره انتهى لكن أول في شرح الروض قوله بمنافعه من قوله نعم قوله أوصيت لك ~~بمنافعه حياتك إباحة بقوله أي بأن تنتفع به (قوله ويستقل الموصى له بتزويج ~~العبد) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أن الموصى له لا يستقل بتزويج ~~العبد بناء على أن الكسب النادر لمالك الرقبة، وأن مؤن النكاح تتعلق بالكسب ~~النادر ms1536 ففي النكاح ضرر على الوارث فلا يفعل بغير إذنه وما في الوسيط مبني ~~على أن مؤن PageV07P062 # النكاح لا تتعلق بالنادر أو أنه للموصى له بالمنفعة انتهى وقال ولد م ر ~~في شرحه والمزوج له ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصى له كما أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي (قوله ولأنه جزء من الأم إلخ) هذا موجود ثم أيضا (قوله ~~ومن ثم كان المعتمد إلخ شرح هذه المقالة) اعتمده م ر ثم أيضا (فرع) # الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر (قوله والحال أنه من ~~زوج أو زنا) فإن كان من شبهة فسيأتي أي في شرح وله PageV07P063 # إعتاقه. وقوله أو غيرها أي كدابة (قوله ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال ~~وجب شراء مثله به إلخ) والمشتري الوارث، ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري ~~فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله والموقوف عليه ليس مالكا ~~له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم شرح م ر وسكت عن الموصي فهل يشارك ~~الوارث أو يستقل أو لا ولا وينبغي أن يستقل ويقدم على الوارث # (قوله يعني القن) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد (قوله وكالكفارة ~~النذر على الأوجه) جزم به شرح الروض عن الأذرعي أي بأن نذر إعتاق عبد فلا ~~يجزيه إعتاق هذا عن هذا النذر (قوله إن أمن حبلها إلخ) كذا م ر (قوله في ~~المتن وعليه نفقته PageV07P064 # إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا في الأصح) وعلف الدابة كنفقة الرقيق وأما ~~سقي البستان الموصى بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس ~~للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف المنفعة لحرمة الزوج شرح م ~~ر (قوله وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثني فالأحسن أن ~~يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام (قوله وفيما إذا أوصى ~~بمنفعة عبد أو دار سنة تحمل على السنة الأولى) تقدم خلاف هذا عن الروضة ~~فيما إذا عبر بالخدمة فكأنه يفرق بين ms1537 الخدمة والمنفعة وتقدم تجويز الشارح ~~الفرق بينهما (قوله على من استولى إلخ) متعلق بوجب (قوله إن لم يؤبد) وشمل ~~ما لو كانت المدة مجهولة وطريق PageV07P065 # الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل شرح م ر. # (قوله إذ لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر (قوله على ~~الأوجه) كذا م ر (قوله لوجود الفائدة) بقي أن كلا لا يدري ما يخصه من الثمن ~~ثم رأيت ما يأتي (قوله وبين منافعه) أي الزمن (قوله ولا يجبران على بيعه) ~~أي وإن صح كما تقدم (قوله؛ لأنه لا يدري إلخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما ~~لثالث كما تقدم إلا أن يقال إنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من ~~الآخر (قوله؛ لأنه لا يدري إلخ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده (قوله PageV07P066 # وقد يفهم المتن إلخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة (قوله وهو ~~كذلك) نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي له عن جزم الدارمي ولك أن ~~تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها ~~والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن ~~قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار ~~أبدا مع أنه صحيح ولا يملك به عين فليتأمل وبذلك يندفع قوله الآتي ولأن ~~قضية الجواب الأول إلى ولم يقولوا به وقوله ونظيره إلخ انظر التنظير في ~~ماذا ولينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة ~~إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار. # (قوله ونظيره إلخ) كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة ~~المؤبدة (قوله والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى ~~إلى استيفاء الحق (قوله أن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر ~~تزويجها PageV07P067 # إلا بشرط نكاح الأمة؛ لأن العلة علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي ~~موجودة (قوله فعلم أن الوجه هو الأول) ms1538 م ر به أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله أو مدة مجهولة) عبارة العباب قالوا أو سنة غير معينة انتهى، وتقدم أن ~~إطلاق السنة يحمل على الأولى فليتأمل (قوله فالوصية بعشرة) فإن قلت من لازم ~~العشرة من مائة وإن لم يوجد غير المائة أنها دون الثلث؛ لأنها عشر وهو دون ~~الثلث قطعا فكيف يتأتى التفصيل فيما بين أن يوفي بها الثلث أو لا كما في ~~قوله فإن أوفى إلخ قلت قد يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يفي ثلثه ~~بها فإن المعتبر للوصية ثلث ما يبقى بعد المؤن والديون (قوله والكلام في ~~الوصية بجميع المنافع) في الروض فصل والمعتبر من الثلث فيما لو أوصى ~~بمنفعته أي مؤبدا كبستان أوصى بثمرته مؤبدا قيمة الرقبة والمنفعة انتهى فقد ~~أوصى في المثال ببعض المنافع وهو الثمرة كلبن الشاة في مثال الشارح ومع ذلك ~~اعتبرت قيمة الجملة من الرقبة والمنفعة من الثلث فهذا قد يرد على قوله، ~~والكلام في الوصية بجميع المنافع إلخ فليتأمل إلا أن يصور بما إذا لم يكن ~~للبستان منفعة إلا الثمرة (قوله فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قومت ~~بلبنها ثم خلية عنه أبدا) لا يقال لم يظهر مخالفة هذا لما قبله فإنه يجمع ~~الجميع أنه يقوم الشيء بجملته ثم يقوم مسلوب ما أوصى به من كل المنافع أو ~~بعضها؛ لأنا نقول مخالفته لما قبله ظاهرة فإن ظهر منه أنه أوصى بجميع ~~المنافع فإن كان أوصى بها مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث ~~أو مدة اعتبر التفاوت بين قيمتها مع منفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة من ~~الثلث وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى ~~بالبعض مؤبدا أو مؤقتا (قوله على الأوجه) كذا م ر (قوله ولو أعاد الدار ~~بآلاتها) قال في الخادم واحترز بقوله بآلاتها عما إذا أعادها بغير تلك ~~الآلات فلا حق للموصى له في آلاتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول ~~ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله ms1539 في آلاتها قال في العباب ~~(فرع) # إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها فللموصى له إعادتها بآلاتها لا بغيرها ~~فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى (قوله عاد حق الموصى له) قال في ~~الخادم بعد ذكر هذا في إعادة الوارث وهو ظاهر إذا لم يزل بالانهدام اسم ~~الدار أما إذا PageV07P068 # ارتفع الاسم فإن الوصية تبقى في العرصة وتبطل في النقص على الصحيح فيهما ~~فيقوى عدم العود كما كان ثم رأيت عن أبي الفرج البزاز في تعليقه التصريح ~~بما أبديته فقال وساق كلامه وأقول لعل هذا كله ممنوع؛ لأن الكلام فيما بعد ~~الموت كما هو الظاهر وإنما يتجه ما قاله إذا وقع ذلك قبل الموت فليتأمل # (قوله من ريع ملكه) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ~~ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا ~~مثلا وخرجت من الثلث إلخ (قوله أعطيه اليوم الأول) أي مثلا (قوله وبطلت ~~الوصية فيما بعده) هلا صحت الوصية فيما يكمل به الثلث بعده # (قوله أي في الصحة) يرجع للنذر (قوله؛ لأن هذا عقد معاوضة إلخ) قضية هذا ~~التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام ~~فليراجع (قوله نعم لو قال إلخ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة كالإجارة ~~(قوله PageV07P069 # لو حج عن غيره بغير عقد) انظر لو أذن الغير وذكر عوضا (قوله؛ لأن الواجب) ~~قال في شرح الروض ولهذا لو مات وعليه كفارة يمين لا يجوز أن يخرج من ماله ~~إلا أقل الخصال انتهى (قوله أو أقرب منه) عطف على الهاء في وسعه وقوله ~~والثلث فاعل وسعه (قوله وإلا فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الثلث الأبعد ~~أو الأقرب منه إلى الميقات فقط حج من الميقات وفيه وقفة فهلا صرفه من الثلث ~~على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبل (قوله ~~وإن استأجره الوصي بدونه إلخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ms1540 ويجب دفع ~~الزائد إليه أيضا فينبغي الاحتياج للقبول؛ لأنه وصية وهل يجري فيما يستحقه ~~زيد هنا إذا المعين أكثر من أجرة المثل التفصيل المشار إليه فيما يأتي عن ~~العباب من قوله في الفرع ينبغي إلحاقه إلخ أو يفرق فيه نظر فإن كان هذا ~~مصورا بالإيصاء بحج معين تعين الجريان وعبارة العباب ولو قال أحجوا عني ~~بمائة من يراه زيد فعين زيد رجلا فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان فمن قال ~~لوكيله ادفع هذا إلى من رأيته أولا فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن ~~رآه ثانيا وجهان (فرع) # لو أوصى أن يحج عنه بألف فاستأجر الوصي بخمسمائة وجهل الأجير الحال ثم ~~علم فهل له طلب الباقي ينبغي إلحاقه بما لو أوصى بشراء عبد زيد بألف ~~وإعتاقه فاشتراه PageV07P070 # الوصي بخمسمائة وأعتقه وجهل البائع الوصية فإن ساوى العبد ألفا فالباقي ~~للورثة أو بخمسمائة فللبائع أو بينهما كثمانمائة فله ما زاد على قيمة المثل ~~وهو مائتان وللوارث الزائد على الثمن الناقص عن قيمة المثل وهو ثلثمائة ~~انتهت عبارة العباب # (قوله وفارقت الجعالة إلخ) قد يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة ~~كالجعالة PageV07P071 # (قوله قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا (قوله وإن كان ~~الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة) قال في الروض وشرحه في الأيمان أو ~~كانت أي الكفارة ذات تخيير وجب من الخصال المخير فيها أقلها قيمة وكل منها ~~جائز لكن الزائد على أقلها قيمة يحسب من الثلث كما يأتي انتهى ثم قال ولو ~~أوصى في المخيرة بالعتق عنه وزادت قيمة العبد على قيمة الطعام والكسوة حسب ~~قيمته من الثلث؛ لأن براءة الذمة تحصل بما دونها فإن وفى الثلث بقيمة عبد ~~مجزئ أعتقه عنه وإلا عدل عنه إلى الطعام أو الكسوة وبطلت الوصية وهذا ما ~~صححه الأصل ونقل عنه وجها أن قيمة أقلها قيمة يحسب من رأس المال والزيادة ~~إلى تمام قيمة العبد من الثلث إلى أن قال قاله الرافعي وهذا الوجه أقيس عند ~~الأئمة ووافقه النووي ms1541 في باب الوصية انتهى وهذا الوجه هو الموافق لما تقدم ~~فيما إذا لم تكن وصية (قوله وكذا مع وجود التركة إلخ) ولعل تقييد الشارح ~~بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع شرح م ر (قوله وهو هنا غير الوارث) قال PageV07P072 # في القوت المراد بالأجنبي غير الوارث وإن كان قريبا له وأطلق في البيان ~~أن الوصي كالوارث في العتيق وغيره فإن أراد الوصي في ذلك فظاهر أو في قضاء ~~ديونه فكذلك أو في أمر أطفاله فبعيد انتهى # (قوله فينوي تقليده PageV07P073 # إلخ) فيه كالذي علل به نظر تأمل (قوله نعم حمل جمع إلخ) اعتمد م ر قول ~~الجمع وزاد هذا الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالحاصل أنه إذا ~~نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له ~~مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن ~~غلب الباعث الدنيوي كقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ~~ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره ~~لم يبرأ من واجب الإجارة وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ~~ينبغي نعم إذا عدما بعد الأول من توابعه م ر (قوله نعم حمل جمع إلخ) صريح ~~هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها لكن هل ~~المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته وللميت مثله أو ~~المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر والقلب ~~للأول أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور (قوله أو نواه ~~ولم يدع) قضيته أنه لا بد من النية والدعاء ولا يغني الدعاء عن النية PageV07P074 # ؛ لأن النية حال القراءة والدعاء بعد القراءة فليتأمل (فرع) # قال في القوت فصل في مسائل مهمة نختم بها الباب. الأولى رأيت بخط الكمال ~~إسحاق أحد شيوخ المصنف تلميذ ابن الصلاح في مسائل منثورة نقلها عن الأصحاب ms1542 ~~أنه لو قال أعطوا زيدا ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشيء يعطى الثلث ~~كاملا انتهى وفي النفس منه شيء ثم قال الرابعة قال الصيمري: لو قال إن رزقت ~~ولدا أو سلمت من سفري أو مات فلان أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك ~~وعمل بالشرط قلت وهذا نذر في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهها ~~من القصد الصالح بذلك وغيره ثم قال السادسة إذا ادعى صرف الثلث إلى الفقراء ~~صدق سواء صدقه الفقراء أم لا، وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان وكذبوه، ~~ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق الوصي عليهما؛ لأن الحق ~~هاهنا لمعين وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه ~~أن فقراء البلد المحصورين كالمعينين. السابعة قال القفال في الفتاوى ولو ~~ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية، وهذا ~~مشكل انتهى وكان الاستشكال لجامع الفتاوى من أصحابه، ورأيت في أدب القضاء ~~للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لا قوام على يده لم تسمع دعواه؛ ~~لأنه لا يدعي لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن ~~أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا وإن لم يكونوا ~~معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس حتى ~~يحلف انتهى، ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى من المعين ولكنه ظاهر؛ ~~لأن من شرط الدعوى كونها ملزمة، وليست قبل القبول ملزمة، وقد يقال إن ~~الدعوى والطلب يتضمن القبول وفيه وقفة الثامنة لو أوصى أن يبنى على قبره ~~مسجد أو قبة أو نحو ذلك لغت وصيته كما سبق في الجنائز انتهى، ثم شنع على من ~~يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاة PageV07P075 # فصل في الرجوع عن الوصية) PageV07P076 # قوله نجزه في مرضه) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر (قوله فإنه يشرك ~~بينهما) قال في الروض ms1543 ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بأبنيتها فالعرصة لزيد ~~والأبنية بينهما، فإن أوصى لعمرو بسكناها قال بعضهم اختص بالمنفعة واستشكل ~~قال في شرحه أي استشكله الأصل فقال، وكان يحتمل أن يشتركا في المنفعة ~~كالأبنية. والنص أي فيما إذا أوصى لزيد بخاتم ثم لعمرو بفصه فإن الخاتم ~~لزيد، والفص بينهما وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة والأبنية والفص ~~موجودان وبأنهما مندرجان تحت اسم الدار والخاتم فهما بعض الموصى به بخلاف ~~المنفعة انتهى (قوله المقتضي) نعت للاحتمال وقوله ومن كون إلخ عطف على من ~~النص (قوله PageV07P077 # فيتعذر التشريك) فيه تأمل (قوله بأن الذي يظهر العمل بالأولى) ويحتمل ~~العمل بالثانية كما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة وإن فرق بينهما بما يأتي ~~(قوله صريحة في مناقضة الأولى) فيه نظر (قوله بخلاف الوصيتين لواحد فإن ~~الثانية وصية مبطلة للأولى إلخ) إبطال الثانية للأولى ليس إلا باعتبار ~~ظاهرها لا قطعا وإلا لأخذ بها ولا شك أن الثانية فيما مر مبطلة للأولى ~~باعتبار ظاهرها بل بالأولى ولهذا عملنا بها في الجملة بخلاف الثانية هنا ~~فلم يعمل بها مطلقا فكما احتيط هنا لأجل ذلك باشتراط تحقق مناقضة الثانية ~~أي أن PageV07P078 # يعلم إرادة إطلاقها فهلا احتيط فيما مر باشتراط تحقق المناقضة أي بأن ~~يعلم رجوعه عن الأولى كلا أو بعضا. # وقد يفرق فيما مر بأنه لما تعذر المستحق فيما مر، وتعلق حق الثاني في ~~الجملة احتطنا له لئلا يلزم الحرمان مطلقا، وأما هنا فالمستحق واحد فلم ~~يثبت له زيادة بالاحتمال مع عدم لزوم الحرمان مطلقا لحصول شيء له بكل حال ~~(قوله على الأوجه) كذا شرح م ر (قوله منه) أي من الخلط (قوله على الأوجه) ~~كذا م ر (قوله لو صدر خلط ولو من غير الغاصب إلى قوله فيملكه الغاصب) هذا ~~الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع (قوله لا يقتضي ملك ~~المخلوط إلخ) أي كأن يخلط بملك الموصي من غير نظر؛ لأن الخلط PageV07P079 # إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور ms1544 خروج عن ملكه إلى ~~ملك الخالط، وإن وقع بعد الموت وقبل الموصى له تبين أن الملك من حين الموت ~~له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصى له أي ويدخل في ملكه من ملك ~~الخالط بقدر ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوارث لكن ~~الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب الحمل على ما بعد ~~الموت (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت ~~بنفسها ولو بأجود (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع إلى قوله فيدخل في ~~الوصية) ويوجه بأن الخلط حيث لم يملكه الخالط يصير المختلطين مشتركين كما ~~علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط ~~بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا شرح م ر # (قوله فهل يتعين للوصية إلخ) قد يقال لا يحتمل غير التعيين أخذا مما لو ~~أوصى بأحد رقيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت الشارح PageV07P080 # أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك (قوله ~~كما بحثه الأذرعي) عبارة القوت ولو حشا بالقطن فراشا أو جبة فرجوع في الأصح ~~قلت ويجب القطع به في حشو الجبة إلا أن يكون قد أوصى بالفراش والجبة للموصى ~~له بالقطن فلا؛ لأن الظاهر أنه قصد إصلاحها انتهى (قوله والفرق بينه وبين ~~تجفيف الرطب) أي فإنه رجوع (قوله وكتقديد لحم إلخ) عطف على كخياطة أي فإنه ~~ليس رجوعا فيهما (قوله لزوال الاسم عنه إلخ ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن ~~كان سببه الانهدام فينبغي حصول الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق، وإن كان ~~سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال ~~الاسم بالكلية (قوله؛ لأنه يقال دقيق حنطة إلخ) قد يقال ويقال هنا نقض دار ~~إلا أن يقال الدقيق PageV07P081 # هو كل الحنطة والنقض ليس كل الدار (قوله هو محل الرجوع) أي وهو النصف ms1545 ~~(قوله ما لو أوصى بمائة PageV07P082 # ثم خمسين ليس له إلا خمسون) أي بخلاف ما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة فله ~~مائة (قوله على وصية كل) أي من الثور والجمل ### | (فصل في الإيصاء) # (قوله وواضح أن نحو المغصوب إلخ) # وواضح أيضا أن الآدمي إذا طالب بدينه PageV07P083 # الحال لا تخيير فيه بل يجب رده فورا (قوله وإلا تولى) ظاهره وإن وجد وارث ~~لكن قول العباب الآتي مطالبة الورثة بالفعل يدل على أن للوارث تولي الصرف ~~وعبارة العباب ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في ~~الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من ~~نفسه لم يمنعه الوصي وإن أراد بيع بعض لذلك، وأراد الوصي أن يتعاطاه فأيهما ~~أحق وجهان انتهت فانظر قوله فأيهما أحق هل يشكل على قوله للوصي بقضاء الدين ~~وتنفيذ الوصية مطالبة الورثة بالفعل أو بإعطائه التركة ليفعل فإن باع بلا ~~مراجعة بطل فإن غابوا اتجه مراجعته للقاضي ليأذن له فيه انتهى فإنه إذا ~~وجبت المراجعة فكيف يتمكن من البيع مع منازعة من يجب مراجعته حتى يكون أحق ~~إلا أن يستثنى هذا أو يكون ذاك على الوجه الآخر، ولعل الأوجه أن يجاب بأنه ~~إنما وجبت مراجعته لاحتمال أن يريد إمساك التركة والصرف من ماله وعند إرادة ~~بيع البعض لذلك اندفع هذا الاحتمال فجاز الاختلاف في الأحق منهما PageV07P084 # انتهى (قوله تبعا على الأوجه) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود ~~عند الإيصاء تبعا # (قوله ولا يرد) PageV07P085 # أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل بلوغه (قوله والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا ~~الشغل لا يمنع النظر في النائب (قوله نعم إن كان المسلم إلخ) ينبغي أن يكون ~~التعبير بالمسلم احترازا عن الذمي فله الإيصاء إلى ذمي كالموصي الأصلي ~~(قوله وأخذ من التعليل إلخ) اعتمده م ر (قوله معصوم) قضيته امتناع إيصاء PageV07P086 # الحربي إلى حربي (قوله بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة ~~قبل جنونه فيستصحب؛ لأن الأصل والظاهر بقاؤها (قوله ms1546 لم يحتج لقولهم ~~المستجمعة إلخ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة الإطلاق، وأنها مستثناة PageV07P087 # من هذا الشرط لمزيد شفقتها على نحو الأب # (قوله؛ لأن موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة ~~رضاه موليه بذلك الفسق الآخر الأقبح لم ينعزل به (قوله بما ذكر) شامل ~~للجنون والإغماء # (قوله PageV07P088 # وحذف ذلك يغني عنه) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر # (قوله فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي (قوله ~~ثم إن قال له أوص عني إلخ) إن قال له وص عني أو بتركتي أو نحوهما وصى عنه ~~شرح م ر (قوله فهل ينعزل الأول إلخ) اعتمد م ر الانعزال (قوله وقد يجاب ~~بأنهما هنا ضمنيان إلخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت ~~والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم ~~يرد منه ما صرح فيه الموصي بذلك أو ما لم يصرح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا ~~لا فائدة في PageV07P089 # إفراده فتأمله (قوله ربما توهم إلخ) هذا التوهم مع التمثيل كأن يقول ~~كقوله كذا لا يأتي (قوله وكون هذا مغنيا) يتأمل # (قوله ويحتمل المنع) اعتمده م ر (قوله أما على الديون إلخ) مقابل على ~~الأولاد (قوله فإن لم يوص بها فالجد أولى إلخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن ~~للجد وفاء الدين ونحوه لكن قول الروض كغيره والمنصوب لقضاء الدين يطالب ~~الورثة بقضائه أو تسليم التركة أي لتباع في الدين قال في شرحه وكقضاء الدين ~~قضاء الوصايا كما صرح به الأصل انتهى صريح في خلافه وأن للجد ذلك وقولهم ~~فالجد أولى ينبغي أن الجد من حيث الجواز مثال كما يفهمه التعبير بالورثة في ~~هذه العبارة كما أنها توهم أن للورثة البيع لوفاء الدين ونحوه فليراجع # (قوله لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح هنا) اعتمده م ر PageV07P090 # قوله وكذا الناطق إذا سكت) عبارة الروض وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز ~~عن النطق قال ms1547 في شرحه كالأخرس دون القادر عليه (قوله بخلافه هنا لتقييد ~~إلخ) قد يقال الوكيل يلزمه أيضا رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها (قوله ~~والمعتمد في الثاني) أي وهو قوله في أمر أطفالي PageV07P091 # قوله: لأن كلام البيانيين ليس في مثل ما نحن فيه) لا يخفى ما فيه فإن ~~كلام البيانيين ليس مختصا بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك ~~بل إن الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى ~~الاحتياط ونحوه (قوله وهو أوجه إلخ) اعتمده م ر # (قوله أو يأذنا لثالث) هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا ~~مما تقدم قريبا في الشارح (قوله أو بأن يشتري أحدهما لأحد الطفلين إلخ) هذا ~~ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء PageV07P092 # بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م ر (قوله أناب عنهما) أي ولا ~~ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض (قوله استقلالا أو تولاه ~~القاضي) الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو تولاه الحاكم انتهى قال في العباب ~~ولو اختلفا فبمن يعطى عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم ~~قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ~~ولو تنازعا في عين المقسوم أفرع أو لا ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت ~~يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلا أناب القاضي عنهما ولو واحدا فإن ~~رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به ~~أحدهما مطلقا انتهى وفي فتاوى الجلال السيوطي مسألة رجل أسند وصيته لأقوام ~~متعددة بصيغة تدل على اجتماعهم وهو قوله أسندت وصيتي لفلان ولفلان ولفلان ~~فرد جماعة منهم الوصية فهل يتصرف الباقون أم لا بد من إقامة واحد عن الذي ~~رد الجواب إذا صرح باجتماع الأوصياء على التصرف أو أطلق لم يجز للباقين ~~الانفراد بالتصرف بل ينصب الحاكم بدلا عمن رد يتصرف معهم لكن هذه ms1548 الصيغة ~~المذكورة في السؤال عندي في دلالتها على الاجتماع نظر بل هي ظاهرة في ~~استقلال كل واحد من أجل إعادة الجار في كل اسم فلو حذف الجار مما بعد الأول ~~فقال لفلان وفلان PageV07P093 # وفلان كانت صورة الإطلاق انتهى (قوله فدل إلخ) في هذا التفريع كقوله ~~الآتي بخلافه ثم نظر لا يخفى إذ مجرد إثبات وصف الوصاية لا يدل على ~~الاستقلال وإثبات ذلك الوصف موجود ثم أيضا # (قوله لا بد فيه من رضا الخصمين) من الثاني PageV07P094 # قوله من الاستبدال به إلخ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال ~~(قوله أي الوصي) أي أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في ~~إنفاق على مواليه لائق لا في دفع المال انتهى وقوله ولي مال قال في شرحه ~~وصيا كان أو قيما أو غيره انتهى فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم ~~قبل عزله وبعده خلافا لمن خالف م ر (قوله فيصدق الولد) لعل المراد فيما عدا ~~القدر اللائق وفي العباب لا في PageV07P095 # الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل لما قلنا (قوله في ~~الأولى وبقيتهم في الثانية) المراد بالأولى الوصي وبالثانية الوارث (قوله ~~ولو على الأب) قال المزجد في التجريد لو تنازع الأب أو الجد والصبي في دفع ~~المال إليه بعد البلوغ فطريقان أصحهما في الجواهر القطع بقبول قولهما وفي ~~الأذرعي أن مفهوم كلام الشيخين قبول قول الأب أو الجد وصرح غيرهما بأنهما ~~كالوصي في الرد منهم الإمام والغزالي وهو الظاهر قال في المطلب والكفاية ~~وهو المشهور وهو مقتضى ما ذكره الشيخ في التنبيه في باب الحجر انتهى (قوله ~~بخلاف الأب والجد) PageV07P096 # مثلهما الأم الوصية على المتجه م ر (قوله لكن لا يصدق فيه) الذي في شرح ~~الروض عن الأذرعي هل يصدق ينظر إن دل الحال على صدقه فنعم وإلا فلا وفيه ~~احتمال انتهى قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفا في ~~أنه لا فرق؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه ms1549 غالبا انتهى (قوله وإلا قبل) ظاهره ~~وإن قبل بعد ذلك PageV07P097 # كتاب الوديعة) # (قوله عند غير مالكه لحفظه) قد يرد عليه إيداع البائع الذي له حق حبس ~~المبيع للمشتري إلا أن يمنع أن هذا إيداع لغة وقد يستبعد منع ذلك (قوله ~~وإرادة كل منهما) يؤيده إرادة العين من عجز عن حفظها (قوله كنجس منتفع به) ~~إن كان قيد الانتفاع به؛ لأن غيره وديعة فاسدة فالقيد غير ضروري؛ لأنه قد ~~يقصد بالتعريف جميع الأفراد ولو فاسدة وإن كان؛ لأنه لا يسمى وديعة مطلقا ~~فقد يمنع (قوله فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية) أي إذ لا يصدق عليهما ~~الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل (قوله بل الضرورة) ~~ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون ~~ضرورة كما هو ظاهر (قوله بمعنى الإيداع) PageV07P098 # هلا قال بمعنى العقد (قوله وشرط الوديعة إلخ) المتبادر إرادة شرط صحتها ~~لا تسميتها مطلقا (قوله أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظا لا ~~يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم ~~أيضا؛ لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو؛ لأنه تعاطي عقد فاسد (قوله بحال الأول ~~أو الثاني) المراد بالأول قوله في المتن من عجز إلخ والثاني قوله فيه ومن ~~قدر إلخ (قوله على ما بحثه ابن الرفعة إلخ) اعتمده م ر (قوله إن كان في ذلك ~~إضاعة مال محرمة) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد (قوله وحرمته فيها إلخ) هذا ~~غير قوله السابق ومن ثم إلخ؛ لأن هذا مع علم المالك بخلاف ذاك (قوله أما ~~على المالك فلأنه حامل له بالإعطاء على الخيانة المحرمة) فيه نظر؛ لأن غاية ~~الأمر حينئذ أن المالك ممكن غيره من تصرفه في ماله لنفسه أعني نفس ذلك ~~الغير الذي هو الوديع أو دفعه لشخص آخر يتصرف فيه لنفسه والمالك لا يمتنع ~~عليه ذلك؛ لأنه تمكين من الانتفاع بماله ومجرد هذا التمكين ليس من الخيانة ~~المحرمة ولا من إضاعة المال المحرمة ولا ms1550 المكروهة حيث PageV07P099 # كان الانتفاع به على وجه مباح نعم إن علم أنه يضيعه تضييعا محرما اتجه ~~تحريم التمكين له (قوله فلتسببه إلى وقوع الخيانة الغالبة) وظاهر أن هذا ~~التسبب إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في ~~نفسه. # (قوله الغالبة) هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله (قوله في ~~غير الأولى) كأن مراده بالأولى العجز عن حفظها (قوله ولم يضمن على ما بحثه ~~السبكي) أي؛ لأنه وضع يده بإذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم ~~تتلف بتعمد تفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان؛ لأن إذن المالك لا يتضمن ~~التسليط عليها بذلك (قوله لزمه قبولها إلخ) هل يجب قبولها من الذمي كالمسلم ~~الأشبه نعم وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر قوت (قوله فالأوجه ~~تعينها إلخ) أي كما بحثه الأذرعي والزركشي وقد يقال يبعد ذلك نقلا PageV07P100 # أنه لو كان كذلك ما شرطوا للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراطهم سؤاله ~~فقط فتأمله # (قوله ولا كافر نحو مصحف) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان ~~واستيداع واستعارة المسلم نحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه ~~لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؛ لأنه محدث ~~انتهى (قوله وليس من التفريط إلخ) كذا شرح م ر PageV07P101 # قوله وهو ما قاله البغوي) اعتمده م ر (قوله وإلا كانظر إلى متاعي في ~~دكاني فقال نعم لم يكن إيداعا) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا ~~ويؤيده نظائر له م ر (قوله ولا نظر لفساد العقد هنا إلخ) قد يشكل الاعتداد ~~بهذا الإيداع وإن كان فاسدا لعدم الاعتداد بإيداعه مال نفسه إلا أن يقال ~~المودع حقيقة المالك، والصبي مخبر عنه فليتأمل (قوله إذ الصبي لا يصح توكله ~~إلخ) علة لفساد العقد ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن ~~المالك وأن المودع إنما هو المالك م ر (قوله؛ لأن للفساد إلخ) علة لقوله ~~ولا نظر ms1551 (قوله أو قبضها حسبة إلخ ) هذا الصنيع صريح في أنه في هذه الحالة ~~أعني قبضها حسبة لو ذهب وتركها لم يضمن وفيه نظر فليحرر وليراجع (قوله أو ~~قبضها حسبة إلخ) قضية هذا الصنيع أنه لو قبضها حسبة ثم ضيع كأن ذهب وتركها ~~لم يضمن كما هو ظاهر والذي في الروض وشرحه في صورة القبض حسبة ما نصه أو ~~أوجب له حين وضعه بين يديه ورده هو ضمن بالقبض؛ لأنه غير وديع إن قبض إلا ~~إن كان متعرضا للضياع فقبضه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمن إلا بالتضييع ~~له بأن ذهب وتركه فلا يضمن وإن أثم به إن كان ذهابه بعد غيبة المالك انتهى ~~وحاصل ما ذكره في صورة القبض حسبة أنه لا يضمن به وأما قوله وإن أثم به فهو ~~شامل لما لو علم المالك بالرد قبل غيبته وقصر في أخذها وفيه نظر (قوله لم ~~يضمنها) سكت عن الإثم فيما إذا رد ثم ضيع كأن ذهب PageV07P102 # وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبل بنحو صيغة فوضعه وقد يتجه ~~الإثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر (قوله ويدخل ولد ~~الوديعة) هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد ~~إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني # (قوله ووجه اندفاع هذا إلخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره ~~لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على الإطلاق فلا ينافي صحته في ~~الجملة وهو المدعى فيما قال إلا أن يراد فيما يقال إن مسألة الصبي الفساد ~~فيها من الفساد الذي حكمه حكم الصحة (قوله بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك ~~الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا (قوله فإن خافه وأخذها حسبة ~~إلخ) PageV07P103 # هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردها لمالك الأمر الأوجه لا وهو نظير ~~ما تقدم في قوله أو قبضها حسبة والوجه فيه أيضا أنه ليس له تركها حينئذ ولا ~~يبرأ إلا بردها وعلى ms1552 الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها أو ردها لغير ~~مالك الأمر وليس في قوله المتقدم أو قبضها حسبة أنه يجوز تركها ويبرأ منها ~~كما أشرنا إليه فيما مر (قوله وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد م ر ~~في شرحه بلا تسليط اه وقضيته أنه إذا سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط ~~الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز؛ لأن فعله حينئذ ~~كفعل مسلطه فليراجع # (قوله وكذا على المودع لمفلس إلخ) كذا شرح م ر (قوله وكذا على المودع ~~لمفلس) ثم قال أو الحاكم في المفلس وكلاهما صريح في ارتفاع الوديعة بفلس ~~المودع ووجوب ردها إلى الحاكم لكن قوله في شرح الروض في فصل يصدق الوديع ما ~~نصه قال الأذرعي ولو مات المالك محجورا عليه بفلس فيظهر أنه ليس للوديع ~~ردها على الورثة الرشداء بل يراجع الحاكم انتهى يدل على خلاف ذلك، وأنه لا ~~يجب ردها قبل الموت وإن لم يكن صريحا في ذلك (قوله وفائدة الارتفاع أنها ~~تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو PageV07P104 # مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع ~~صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة # (قوله بل يلزم إلخ) اللزوم ممنوع نعم يوهم والتثنية أيضا توهم ذلك فتأمله ~~ولا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم العتق المذكور حتى ~~يلزم الفساد المذكور، وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق المذكور إذ مجرد ~~التثنية لا تمنع ذلك فليتأمل (قوله بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر ~~(قوله أي يصير طريقا ثم قوله والقرار إلخ) إطلاقهما لا يناسب ما بعدهما من ~~التفصيل في الرجوع PageV07P105 # قوله في المتن مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى PageV07P106 # قوله والإشهاد على نفسه بقبضها) قاله الماوردي والمعتمد خلافه شرح م ر ~~(قوله في الأمين ويلزمه الإشهاد PageV07P107 # إلخ) المعتمد عدم اللزوم م ر (قوله واكتفى جمع بكونه) أي الموضع في يده ~~أي وإن لم يسكنه لا ms1553 يقال لا حاجة لذلك مع قوله أو يراقبه إلخ فإذا اكتفى عن ~~كونه يسكنه بمراقبته فكيف بكونه في يده؛ لأنا نقول هذا بعد تسليم أن الكون ~~في يده أقوى من المراقبة إنما يرد لو عطف أو يراقبه على يسكن الموضع أما لو ~~عطف على وهو حرز مثلها فلا (قوله في الرجوع بها) أي المؤنة (قوله بل العجز ~~كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي؛ لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلا لم يكن له ~~السفر بها وإن وجد حريق أو غارة قالوا وفي قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل ~~(قوله كما علم من كلامه) يتأمل (قوله الأفصح الإغارة) فيه مع ما بعده نظر ~~فتأمله PageV07P108 # قوله ومحله إلخ) كذا شرح م ر (قوله فالتخيير المذكور) أي بقوله أي أو ~~يوصي وقوله محمول على ذلك أي إن الحاكم مقدم على الأمين (قوله فيضمن له ~~إلخ) قد يتوهم أن هذا تفريع على ما قبل، والمراد إلخ لا على قوله وإلا كان ~~إيداعا؛ لأنه لا حاجة إليه حينئذ مع ما قدمه من اشتراط الأمانة فيمن يودعه ~~وتقديم الحاكم على غيره، والظاهر أنه توهم غير صحيح بل لا يناسب العبارة ~~(قوله ويشترط الإشهاد إلخ) هذا PageV07P109 # لا يخالف ما تقدم من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي والأمين ~~وذلك للفرق بينهما؛ لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين ~~فكان كتسليمها للمالك وهنا لم يسلم لأحد، وإنما أمر بردها فليتأمل (قوله ~~ليس له) أي للوارث (قوله والذي رجحه الأذرعي إلى آخر الثاني) هو الذي ~~اعتمده م ر (قوله ولا يشهد له إلخ) أي خلافا لما في شرح الروض (قوله أو قتل ~~غيلة) أي فلا يضمن (قوله وكذا لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر، وقال الوارث ~~لعلها تلفت قبل أن ينسب لتقصير) بهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون ~~مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو نحوه. # (قوله وقال الوارث لعلها إلخ) عبر PageV07P110 # في الروض بقوله وادعى الوارث التلف، وقال إنما ms1554 لو يوص لعله كان بغير ~~تقصير (قوله ولو جهل حالها ولم يقل إلخ) عبارة شرح م ر ولو جهل حالها ولم ~~يقل الوارث شيئا بل قال لا أعلم فلا ضمان عليه، وإن قيل إن قضية كلام ~~الرافعي وغيره الضمان اه ويشكل عليه رد اعتراض الإسنوي السابق بما تقدم ~~الذي وافق عليه، وذلك لأن ذلك الرد لا حاجة إليه بل لا يفيد مع التزام عدم ~~الضمان، ويشكل عليه أيضا ما نقله الإسنوي بقوله لا عند تردده فإنه صحح ~~حينئذ الضمان، وذلك لأن الوارث متردد فيما نحن فيه إلا أن يخالف هذا الذي ~~نقله الإسنوي فليتأمل (قوله ضمنها إلخ) هكذا في شرح الروض (قوله أو يوجد ~~إلخ) هذا مع قوله بعد ولم يكن إلخ معطوف على قوله إن لم يثبت (قوله فلا ~~يضمن) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح وهذا مع قوله أو تفريطه قال ~~السبكي تصريح بأن عدم إيصائه ليس تفريطا (قوله إنه رد بنفسه) فاعل الرد ~~الوارث وقوله أو تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد فيهما كما هو الظاهر فلا ~~ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا ~~تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا ~~أقل أن يكون مثله. # (قوله وإن كانت حرز مثلها على المعتمد) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير ~~المتن بما إذا عين PageV07P111 # المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها، ~~والمسألة مبسوطة في التصحيح وأشار إلى الاختلاف في فهم كلام الشيخين (قوله ~~وخرج بإلى أخرى إلى حيث كان الثاني حرز مثلها) وعلم مما تقرر أنه لو نقلها ~~إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزا لم يضمن ~~عند جمهور العراقيين، ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق، وقال الأذرعي إنه ~~الصحيح اه وهو المعتمد وإن نسب للشيخين الجزم بخلافه وكان أخذه من كلامهما ~~في المحرر والمنهاج وفي ms1555 الروضة وأصلها في السبب الرابع، وقد أطلقا في السبب ~~الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه، وكذا فيما لو ~~عين المالك حرزا كقوله احفظها في هذا البيت أنه لا يضمنها بنقلها إلى بيت ~~مثله إلا إن تلفت بسبب النقل كانهدام البيت الثاني والسرقة منه والغصب أي ~~إذا كان بسبب النقل فلو ضم إلى تعيين البيت النهي عن النقل فنقل بلا ضرورة ~~فذكرا أنه يضمن، وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح المخالفة بلا حاجة فإن ~~نقل لضرورة غارة أو حرق أو غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول إليه حرز ~~مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه ولو ترك النقل في هذه ~~الحالة ضمن وإن حدثت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل أيضا حينئذ شرح م ر (قوله ~~وكذا بأحد الأولين إن هلكت إلخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه. # (قوله كأن انهدم عليها المنقول إليه، وكذا إن سرقت أو غصبت منه على ~~الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ) في الأنوار أيضا إلحاق الغصب من ~~البيت الثاني بانهدامه عليها وسرقتها منه وظاهر كلام الشيخين إلحاقه ~~بالموت، وجمع شيخنا الشهاب الرملي بينهما بحمل كلام الأنوار على ما إذا كان ~~سبب الغصب النقل وكلاهما على خلافه (قوله ويطالب الوديع بإثبات الضرورة ~~الحاملة له على النقل) قال م ر في شرحه وحيث منعنا النقل إلا لضرورة ~~فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن PageV07P112 # عرفت، وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه انتهى (قوله وفي ~~الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك ~~التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته الوديعة ضمن لتقصيره ~~بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان مع المتبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ ~~الجميع فلا ضمان فليتأمل (قوله رجح ما رجحته فيهما) فيه أنه لم يرجح في ~~الثانية شيئا # (قوله مدة يموت) ينبغي أن يتعيب (قوله ويعلمه) أخرج ما لا يعلمه قال في ~~شرح الروض وإن لم ms1556 يعلمه فلا ضمان انتهى (قوله على المعتمد) اعتمده م ر أيضا PageV07P113 # قوله بأن ما هنا إلخ) وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو ~~كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه (قوله ويجب ~~عليه إلخ) راجع لمسألة النهي أي في المتن (قوله ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه ~~إلخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم ~~يوجد من يشهده ولم نكتف عن الرجوع بنيته (قوله وإلا نوى الرجوع) في ~~الاكتفاء بنية الرجوع نظر ومخالفة لما في نظائره كما يعلم بالمراجعة (قوله ~~وإلا نوى الرجوع) يفيد أنه يرجع في هذه PageV07P114 # الحالة ولا نظر لندرة فقد الشهود فانظر نظائره، وليس في شرح م ر (قوله ~~فإن قلت ظاهر كلامهم أن السقي إلخ) في الروض وشرحه وهل يضمن نخلا استودعها ~~لم يأمره بسقيها فتركه كالحيوان أو لا وجهان صحح منهما الأذرعي الثاني، ~~وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها وفيما ~~إذا لم ينهه عن سقيها اه # (قوله ثم رأيت ما يأتي إلخ) كأنه يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها ~~فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز (قوله نعم إن لم يلق به لبسها) ~~ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكرا PageV07P115 # وهي ثياب حرير ألبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر، وتعين لبسه هو ~~طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه PageV07P116 # قوله إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقا) قد يشكل الضمان حينئذ بأخذ غاصب ~~على عدم الضمان فيما لو قال له لا ترقد على الصندوق فرقد عليه وتلف بغيره ~~بحرز من التصحيح في الوديعة بجامع أنه زاد خيرا فيهما كما عللوا بذلك ثم مع ~~وجود النهي فيهما، ويجاب بأن المخالفة هنا في نفس الحرز ولا كذلك ثم ~~فليتأمل (قوله وهو المعروف) بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر شرح م ~~ر PageV07P117 # قوله ما مر فيما لو أمره بربطها في ms1557 كمه) أي المذكور بقول الشارح السابق ~~وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن إلخ (قوله وقياس هذا طرده في سائر ~~صور الاسترسال) ومحل ذلك إن لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمنها ولو سهوا ~~قاله القاضي شرح م ر PageV07P118 # قوله فخرج بها أو لم يخرج إلخ) عبارة الكنز ولو شدها في عضده، وخرج لم ~~يضمن إن كان مما يلي الأضلاع وإلا ضمن انتهى (قوله وهي في حرز مثلها) ~~مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا، ~~والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله أو أن الوجه خلافه PageV07P119 # قوله وأنه لو قال أي لمن معه إلخ) كذا شرح م ر وقد تقدم في شرح أو يضعها ~~في خزانة مشتركة قوله ويظهر أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها ~~إلا إن كان ثقة انتهى، وقياس ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا ~~لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل (قوله مع ~~تعيين محلها) أي بخلاف ما إذا لم يعينه شرح الروض (قوله ويرد بمنع لزوم ذلك ~~نظرا لعذره إلخ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو يلزم أن يكون ~~الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت على ذلك الوجه، وهذا لا ~~يندفع بما ذكره فتأمله (قوله ويفرق إلخ) لا يخفى ما في هذا الفرق PageV07P120 # قوله ضمن) ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين إلخ فلم اشترط التعيين ~~في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط ~~التعيين # (قوله وقال الغزالي إلخ) كذا شرح م ر (قوله وبخلاف الخاتم إذا لبسه الرجل ~~في غير الخنصر إلخ) نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد ~~اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة شرح م ر وغير الخنصر للمرأة ~~كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين PageV07P121 # إذا لبسه في غير خنصره؛ لأن الأصل ms1558 عدم الضمان شرح م ر (قوله إذ لا يعلم) ~~أي القصد إلا منه أي فلذا صدق فيه (قوله فإن رده) أي بعينه PageV07P122 # قوله بل لا يصح) لا ينافي هذا قولهم لو قطع وديع دابة يدها أو أحرق وديع ~~ثوب بعضه فإن كان خطأ ضمن المتلف دون الباقي أو عمدا أو شبه عمد ضمنها قال ~~في شرح الروض ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان؛ لأن محلها في ~~ضمان الإتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في ~~الباقي فيها إذ لا تعدي فيه انتهى، وذلك كما يؤخذ من قوله ولا يخالف ذلك ~~إلخ كما هو ظاهر (قوله أما لو تميزت بنحو سكة) قد يقال مجرد السكة لا تقتضي ~~التمييز؛ لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها، وقد تختلف ~~السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط # (قوله لا كتمه عنه) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمن PageV07P123 # قوله وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي) هو محترز المالك (قوله كأن طالبه إلخ) ~~مثال للمنفي لا للنفي (قوله فلا يرد إلا لوليه) فيه أن محجور الفلس لا ولي ~~له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع (قوله أو إعلام) PageV07P124 # عطف على التخلية (قوله فلا يقبل قول الوديع إلخ) في الروض وإن أخره أي ~~الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه؛ لأن الوكيل يصدق ~~بيمينه في عدم الرد عليه انتهى وهذا غير ما ذكره الشارح؛ لأن الظاهر أن ~~الوكيل فيما ذكره هو المودع (قوله فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر # (قوله أو ذكر سببا خفيا كسرقة إلخ) وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو طلبها ~~المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة، ثم طلبه فأخبره وهو الأوجه وفصل ~~العبادي فقال إن كان يرجو وجودها فلا ضمان وإن أيس منها ضمن ونقله الزركشي ~~عنه، وأقره شرح م ر والضمان هنا حيث لزم تأخير الدفع بلا عذر لا ينبغي ~~العدول عنه (قوله وبحث ms1559 حمله على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة) أي وإلا طولب ~~ببينة عليه شرح م ر PageV07P125 # قوله نعم يلزمه الحلف له إلخ) لعله إذا طلب تحليفه (قوله وبحث حمله إلخ) ~~عبارة القوت ومنها أي التنبيهات عند المتولي موت الحيوان والغصب من الأسباب ~~الظاهرة وألحق البغوي الغصب بالسرقة قال الرافعي، وهو الأقرب قلت وينبغي ~~أنه إن ادعى موت الحيوان بقرية أو رفقة سفر فكما قال المتولي أو ببرية حال ~~انفراده فكالسرقة، وكذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في مجمع كرفقة أو سوق ~~طولب ببينة وإلا فلا انتهى (قوله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع) أي وإلا ~~فهو من الخفي # (قوله مالكا كان إلخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون (قوله وأفتى ابن ~~الصلاح بتصديق جاب ادعى إلخ) بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى ~~تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه؛ لأنه لم يأتمنه م ر (قوله ادعى تسليم ~~الثمن لموكله) هذا لا يخالف أنه لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه ~~وأنكر الموكل صدق الموكل (قوله قبل ذلك) يتعلق PageV07P126 # بالرد والتلف فخرج به ما لو ادعى الرد والتلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه ~~يصدق في دعوى التلف لكن يضمن ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة كما يستفاد ~~مما يأتي عن شرح الروض (قوله بأن التناقض إلخ) قد يقال التناقض المذكور ~~حاصل مع البينة أيضا ضرورة أنه فرع الدعوى (قوله لا يقبل تأويلا) قد يقال ~~لو كان كذلك ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجها محتملا فتسمع بينته وإلا ~~فلا فليتأمل (قوله يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن اعترف بعد ~~الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه إلا ببينة الرد انتهى أي ~~وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه ~~بعد ذلك، وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته ~~بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أم قال لم تودعني ms1560 وإن ~~ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى (قوله وإلا فهو) أي الجحود بقسميه ~~أي لم تودعني ولا وديعة لك عندي (قوله وهل يكفي جوابه) وإن كان المراد ~~جوابه بعد إنكار أصل الإيداع المذكور فمشكل؛ لأنه PageV07P127 # تقدم أن إنكار أصل الإيداع يمنع قبول دعوى الرد والتلف فكيف يقبل دعوى ما ~~يتضمن ذلك إن كان المراد جوابه لدعوى الإيداع الثابت فواضح، ويكون وجه ~~التردد عدم الصراحة في دعوى الرد أو التلف # (كتاب قسم الفيء والغنيمة) (قوله: ولا عكس) قد يقال: حيث نظر هذا القائل ~~للمعنى حيث قال: لأنها راجعة إلينا فكان ينبغي أن يثبت PageV07P128 # العكس؛ لأن الفيء ربح؛ لأنه فائدة (قوله: لأنه قد علم أن ما تحت أيدي ~~الكفار إلخ) لا يخفى أنهم لم يتكلموا في هذا الباب على تلك الأموال من حيث ~~إنها كالوديعة، بل من حيثيات لا تناسب إلا باب السير على أنه قد يقال: إن ~~تشبيه تلك الأموال بالأموال المغصوبة أقرب ثم رأيت الشارح ذكر ذلك (قوله: ~~قيل: الأولى حذفه) PageV07P129 # أي: خوفا (قوله: وما فضل عن وارثه في الثاني) في شرح الفصول لشيخ الإسلام ~~وإطلاق الأصحاب القول بالرد بإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم، ~~والكافر، وهو ظاهر انتهى. (قوله: وبأن الأصل فيما في حيز النفي لانتفاء ~~جميعه لا مجموعه كما أشاروا إليه في تفسير {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] إلخ) ~~هذا لا يدفع الاعتراض؛ لأنه مع مخالفته لما قرره الأئمة في باب الإيمان أن ~~العطف بالواو بدون إعادة النافي يقتضي نفي المجموع لا يدفع الاحتمال الذي ~~هو مدعى المعترض فتأمل، وقد تمنع المخالفة بأن حملهم على نفي المجموع ~~لاحتمال اللفظ لذلك؛ لأنا لا نحنث بالشك. # (قوله: إذ المراد انتفاء كل على انفراده) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي ~~كل على انفراده - PageV07P130 # قوله: لنا القياس على الغنيمة المخمسة) فإن قوله تعالى في آيتها {فأن لله ~~خمسه} [الأنفال: 41] إلخ دليل على التخميس. (قوله: ويأتي أن الفيء، ~~والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعا) لك أن تقول: تغايرهما لا ينافي إطلاقهم ms1561 ~~قسم أحدهما، وقيد قسم الآخر بقوله: أخماسا، وحمل الأول على الثاني فتأمل. ~~على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان ~~تغاير الحقيقتين مانعا من الحمل كان مانعا من القياس الذي ذكره من تأمل ~~كلام الأصوليين، وأمثلتهم علم أن حكم المطلق، والمقيد من حمل المطلق على ~~المقيد شامل للأمرين المتغايرين اللذين أطلقت جهة لأحدهما، وقيدت في الآخر ~~كالقسم الذي أطلق في الفيء، وقيد في الغنيمة. (قوله: فلم يتصور هنا إلخ) ~~يفيد الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال: البعد يجامع ~~الاستحالة. (قوله: في المتن، وخمسة لخمسة) لم يبين أن قسمة هذا الخمس من ~~الأخماس الأربعة بالقرعة كما ذكر ذلك في الغنيمة كما يأتي فليراجع (قوله: ~~ولو أغنياء) راجع لجميع ما قبله كما في الزكاة، وغيرها PageV07P131 # قوله: ويؤيد إلخ) قد ينافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي؛ ~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم. ~~(قوله: إذ لو خمس في حياته لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء - PageV07P132 # على جواز القياس مع النص، وهو ما حكاه التاج السبكي في شرح المختصر عن ~~الأكثر، وإن مشى على خلافه في جمع الجوامع، وعدم الاحتياج إلى القياس لا ~~يمنع صحة ذكره، والاحتجاج به # (قوله: والكلام في الإعطاء من الفيء أما أصل شرف النسبة إلخ) هذا الصنيع ~~يقتضي التفاوت بين الأمرين، ومع التأمل يظهر عدم التفاوت. (قوله: لا ~~ينافيه؛ لأن التشبيه بالإرث إلخ) قد يقال: مقصود الجمع المذكور أن هذه ~~الأحكام تدل على عدم جريان هذا على طريق الإرث، وقضية ذلك استواء الذكر ~~والأنثى، وهذا لا يندفع بأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة. (قوله: وبحث ~~الأذرعي أن الخنثى يعطى كالأنثى، ولا يوقف له شيء إلخ) الأوجه أن يوقف بقية ~~نصيبه PageV07P133 # ذكر م ر # (قوله: لا اللقيط على الأوجه) خالف م ر وعبارة شرحه نعم لو ظهر لهما أي: ~~المنفي، واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر انتهت. (قوله: على ~~أنه غني ms1562 بنفقته في بيت المال) قد يقال: ولد الزنا، والمنفي كذلك. (قوله: ~~والأقرب إلخ) كذا م ر # (قوله: نعم يظهر إلخ) كذا اعتمده م ر. # (قوله: والمسكنة منفكة) أي: فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها، وزوالها ~~بخلاف اليتيم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه، وزواله فتأمله، فإنه مع ظهوره ~~اشتبه على بعض الضعفة، فقال: اليتيم يزول أيضا بالبلوغ. (قوله: كيف ~~والمسكنة شرط لليتيم إلخ) قد يقال: شرطيتها له لا تنافي استقلالها في حد ~~ذاتها ففيها جهتان فقد يتوهم الأخذ بها من حيث الاستقلال. (قوله: وبتسليمه ~~فارق إلخ) ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى PageV07P134 # لا من سهم المساكين شرح م ر # (قوله: فيكمل لهم الإمام) هل ولو مع الغنى؟ PageV07P135 # قوله: يتضح ضعف الثاني) أي: في الجواهر PageV07P136 # قوله: أما عيال مرتزق لهم ذلك فيثبتون إلخ) إن كان المعنى أن عيال ~~المرتزق إذا كان بهم عمى، أو زمانة، أو عجز عن الغزو يثبتون تبعا لهم فهذا، ~~واضح من أن يحتاج لبحث الجلال؛ لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي ~~مؤنتهم. (قوله: الآن) انظر ما ضابطه هل هو كل يوم بليلته عند حضورهما ~~بالنسبة للنفقة، وكل فصل عند حضوره بالنسبة للكسوة؟ . (قوله: ويوجه إلخ) ~~الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطي في حياته لموته - PageV07P138 # ولو كافرا لظهور التبعية قبل الموت، وضعفها بعده م ر. (قوله: والممتنع ~~إلخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضا عن أبيه، ويستناب عنه ~~كما يفيده قوله: فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة، وقضية فرق غيره امتناع ~~هذا، وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس ~~لولده، وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل ~~صلاحه، ويستناب عنه، أو لا فيقرر غيره إلى صلاحه، فيعزل الأول، ويقرر هو، ~~فيه نظر. # (قوله: ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد ، أو يمنع أن هذا مراده قوله: ولا ~~نظر إلخ فتأمله. (قوله: ولو قيل: إن احتجنا إليه ms1563 امتنع مطلقا) أي: لعذر،، ~~أو لا، واعلم أنه قد يقال: الإطلاق في هذا القول أكبر من الإطلاق في ~~المعترض عليه فما معنى الاعتراض عليه، والاستدراك بهذا فليتأمل. # . (قوله: ولو قيل: إلخ) عبارة الروض، ولا لأحد احتيج إليه إخراج نفسه منه ~~بلا عذر انتهى (قوله: وإلا فلا وجه لتعيينه) فيه نظر لا يخفى PageV07P139 # بل لا وجه إلا لتعيينه؛ لأن معنى التخفيف أنه إذا فضلت الأخماس الأربعة ~~جميعا عن حاجات المرتزقة بأن كانوا أغنياء، وحاصل المعنى على هذا، وإن ~~استغنى المرتزقة عن الأخذ من الأخماس الأربعة وزعت عليهم، ولا يخفى أن هذا ~~بمراحل كثيرة عن المراد. (قوله: فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات ~~المرتزقة وزع الفاضل عليهم أي: المرتزقة الرجال دون غيرهم إلخ) عبارة ~~العباب، وما زاد على كفايتهم رده الإمام عليهم بقدر مؤنتهم، ويختص بالرجال ~~المقاتلة فلا يعطى منه الذراري الذين لا رجل لهم، ولا من تحتاج إليه ~~المرتزقة كالقاضي، والوالي، وإمام الصلوات، وله صرفه إلى المرتزقة لعام ~~قابل إلخ انتهى، ونحوها عبارة شرح الروض. (قوله: من بناء، أو أرض) انظر ~~الشجر. (قوله: أو تقسم أعيانه عليهم) قال في الروض وشرحه: لكن لا يقسم سهم ~~المصالح بل يوقف، وتصرف غلته في المصالح، أو يباع، ويصرف ثمنه إليها انتهى. # (قوله: واعتمده الأذرعي المتن، وحمل التخيير المذكور إلخ) اعتمد م ر ~~التخيير - PageV07P140 # قوله: بقي دينا عليه) قضيته أن هذا ألزم من نفقة القريب ### | (فصل في الغنيمة، وما يتبعها) # (قوله: ويرده ما يأتي في الديات من وجوب ~~دية مجوسي) مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا، ويأتي هناك أيضا تردد فيمن شك ~~هل بلغته دعوة نبي؟ هل يضمن؟ أو لا فعلى عدم الضمان يتجه أنه كحربي، لكن ~~بينا هناك مخالفة ما قرره هناك لما قرره هنا فراجعه. (قوله: فإن القتال لما ~~قرب، وصار إلخ) حاصل هذا التوجيه ارتكاب تجوز في التعريف، وقد اشتهر ~~احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال: الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ~~ذلك. (قوله: ويجاب عن كونه إلخ) أي: الذي يستشكل على ms1564 هذا (قوله: PageV07P141 # عن المال) أي: المصالح به فيما تقدم (قوله: لذمي) متعلق بالقن. (قوله: في ~~المتن، وسلاح) وعبارة المنهج آلة حرب قال في العباب: يحتاجها انتهى، وهو ~~شامل للمتعدد من نوع كسيفين، أو رمحين، أو أنواع كسيف، ورمح، وترس، وقضيته ~~إخراج ما لا يحتاج إليه، وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكل ما توقع ~~الاحتياج إليه كان من السلب. (قوله: وعليه يفرق إلخ) لكن الأوجه أنه ~~كالأجنبية شرح م ر PageV07P142 # (قوله: ويلحق بها إلخ) ، وفي السلاح الذي عليها تردد للإمام، والظاهر أنه ~~من السلب؛ لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة شرح م ر. (قوله: ~~لانفصالها عنه، وعن فرسه) إذ ليست ملبوسا لواحد منهما مثلا # . (قوله: كأن أغرى به كلبا) نقله في شرح الروض عن القاضي، ثم قال قاله ~~الزركشي إن الحكم كذلك لو أغرى به مجنونا، أو عبدا أعجميا انتهى، والوجه ~~خلافه في المجنون بل السب للمجنون، والفرق أن الكلب لا يتصور ملكه فهو PageV07P143 # مجرد آلة بخلاف المجنون، وكذا في العبد الأعجمي فيكون لسيد شرح م ر، ولا ~~يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون. (قوله: وإلا) أي: وإن التزم الإتيان ~~بمعنى الأصل من غير تغيير أي: مطلقا كما هو ظاهر لم يجز، وعدم الجواز بهذا ~~التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه، والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في ~~جوابه على أنه مسلم إلا أن المصنف ليس ممن التزم ذلك فعلم أن ما أورده على ~~السبكي لا يلاقي ما أفادته عبارته أصلا # (قوله: ويكتب إلخ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه. ~~(قوله: ويكره تأخيرها) قال في الروض بلا عذر # . (قوله: في المتن إن نفل إلخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل ~~إصابة المغنم، وهو ما قال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب، أما بعد إصابته ~~فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه انتهى فليتأمل. فائدة هذا مع قوله ~~الآتي: وللنفل قسم آخر إلخ فإنه ظاهر في أنه بعد الإصابة مع أنه كما هنا ms1565 من ~~مال المصالح، أو هذه الغنيمة. (قوله: وأفهمت السين إلخ) لم يبين الحكم حيث ~~نفل مع الجهل بالقدر فيما ذكر هل يجب شيء، وما هو، أو لا - PageV07P144 # و (قوله: إلا لزمه فعله) أي: كما قال الرافعي: أنه الأشبه بعد نقله ~~التخيير عن الغزالي. (قوله: ويجتهد الإمام في قدره إلخ) قال الشارح في شرح ~~الإرشاد: وقضية كلامه أن من استحق السهم يستحق السلب مع تمام سهمه، وهو ما ~~نقله الماوردي عن ظاهر النص خلافا لمن نقل عن الماوردي ما يخالف ذلك. اه # (قوله: ممن يسهم له إلخ) في الروض، ويعطي غائبا حضر للقتال قبل انقضائه ~~مما سيحاز، وإن لم يقاتل قال في شرحه: إن كان ممن يسهم له. (قوله: أو قاتل، ~~وإن حضر بنية أخرى) أي: كما يفهم من قوله الآتي: والأصح أن الأجير إلخ. ~~(قوله: لكن إن كان من غير هذا الجيش، وإلا استحق على الأوجه) لا يخفى أن ~~المتبادر منه أن معنى قوله: وإلا استحق على الأوجه من الخلاف فيكون الحاصل ~~أن الذي من غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير خلاف، وأن الذي فيه ~~يستحق، وإن لم يقاتل على خلاف، وهذا غير مطابق لقول الروض وشرحه، وإن أفلت ~~أسير من يد الكفار، أو أسلم كافر أسهم له إن حضر الصف، وإن لم يقاتل، وإنما ~~يسهم لكل منهما مما حيز بعد حضوره، فإن كان هذا الأسير من جيش آخر أسهم له ~~إن قاتل؛ لأنه قد بان بقتاله قصده للجهاد، وأن خلاصه لم يتمحض غرضا له، ~~وإلا فقولان. أحدهما: وصححه في الشرح الصغير يسهم لشهوده الوقعة، وثانيهما: ~~لا لعدم قصده الجهاد. اه، وحاصله كما ترى أنه يسهم له، وإن لم يقاتل كان في ~~هذا الجيش، أو جيش آخر قطعا في الأول، وعلى الأصح في الثاني، ويمكن التكلف ~~بحمل قوله، وإلا على معنى، وإن لم يقاتل أي: الذي من غير الجيش، لكن قضية ~~الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل، وهو ممنوع نقلا، ~~ومعنى. ms1566 # (قوله: والاستحقاق على الأوجه) ظاهره، وإن لم PageV07P145 # يكن حضوره في الأصل بنية القتال، ولم يقاتل (قوله: والسرايا) مبتدأ خبره ~~شركاء # (قوله: والإغماء كالموت) أي: إلا في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم # (قوله: أو نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير العين. (قوله: لا سهم له إلخ) ~~هل له السلب؟ الظاهر لا. (قوله: كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله: في أجير ~~الذمة، أو نوى القتال، وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة، ونية القتال ~~يستحق، وإن لم يقاتل، وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله: الآتي PageV07P146 # والتاجر، والمحترف إذا لم يقاتلا، ولا نويا القتال اه # (قوله: وإلا فلذيه) ظاهره، وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب. (قوله: نعم ~~ينبغي إلخ) اعتمده م ر (قوله، ولو غزا نحو صبيان إلخ) ، ومن كمل منهم في ~~الحرب أسهم له فيما يظهر شرح م ر. (قوله: وعربي) عطف على مقرف، وهجين قبله ~~عطف على برذون. (قوله: وأعلاها الفيل فالبعير قيل: إلا الهجين إلخ) عبارة ~~شرح الروض، والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه ~~يسهم له لقوله تعالى {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، ثم ~~رأيت في التعليق على الحاوي، والأنوار تفضيل البغل على البعير، ولم أره في ~~غيرهما، وفيه نظر. اه، وجمع شيخنا الشهاب م ر بحمل الأول على نحو الهجين، ~~والثاني على غيره شرح م ر. (قوله: في المتن أعجف) ، ولو أحضره أعجف فصح فإن ~~كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين شرح م ~~ر، وقوله: حال حضور PageV07P147 # الوقعة ينبغي، أو في أثنائها، وقد يشمله حال حضور الوقعة. # (قوله: أي: مهزول) أي: هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر، وإلا فقد يكون ~~المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى، ولو كان الفرس أعمى، فيحتمل ~~أن يقال: إن كان له نفع بأن أمكن المقاتلة عليه لاستواء الأرض، وعدم ما ~~يمنع من كر، وفر فيها أعطي له، وإلا فلا # (قوله: ms1567 ما لم تبن ذكورته) عبارة التجريد للمزجد: لو بانت رجولية الخنثى ~~قال البندنيجي: صرف له سهم من حين بان. اه، وفي تقييده بمن حين نظر ~~فليتأمل. (قوله: من شأن الزمن نقص رأيه) لا يخفى ما في هذه الدعوى، وكان ~~يمكن الفرق بأن المراد زمن ليس شيخا له رأي. (قوله: ولم يكن إلخ) تبع فيه ~~ابن الرفعة، ومن تبعه لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب م ر أنه لا فرق خلافا ~~لابن الرفعة. (قوله: ورجح الأذرعي إلخ) اعتمده شيخنا الشهاب م ر أيضا . ~~(قوله: فيكون الرضخ له) هلا قال، أو في نوبة سيده فللسيد. # (قوله: في المتن، وهو دون سهم) أي: سهم راجل قال في الروض: ولا يبلغ به ~~سهم راجل، ولو لفارس. اه. قال في شرحه، وقضية قول الأصل، وإن كان فارسا ~~فوجهان بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ تغرير الحر حد العبد؟ أنه يبلغ به أي: ~~يرضخ الفارس سهم راجل، لكنه عقبه بقوله: وبالمنع قطع الماوردي، وقال ~~الأذرعي ظاهر كلام الجمهور المنع، وهو الأصح فالتصريح - PageV07P148 # بالترجيح من زيادة المصنف اه، ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ~~ما يستحقه له، ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن ~~سهم راجل لا في الفارس وحده أي: فيما له مع قطع النظر عن فرسه، وإلا فلا ~~معنى للمبالغة في عبارة الروض، ولا لتخصيص أصله الخلاف في الفارس فتأمله، ~~وعلى هذا فقول الشارح، ويظهر في رضخ الفرس إلخ المقتضى أن للفارس رضخا ~~لنفسه دون سهم الراجل، ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر فليتأمل. (قوله: ~~ومن ألحق به) ومنه الحربي. (قوله: ولو بجعالة) الظاهر أن مراده، ولو كانت ~~الأجرة بجعالة # (كتاب قسم الصدقات) (قوله: لتقدمه) علة لابتدأ، وقوله: لكونه علة للتقدم ~~وقوله: تأسيا علة لرتبهم. (قوله: وبواو الجمع) أي: العاطفة (قوله: وأقلهم) ~~عطف على أكثر. (قوله: لأن دلالة السياق إلخ) فقد أفاد القصة مع الاختصار. ~~(قوله: في المتن يقع) ظاهر اللفظ أنه وصف لكل بانفراده فيكون ms1568 المنفي وقوع ~~كل بانفراده، وذلك صادق PageV07P149 # بوقوع المجموع، وليس مرادا فلذا بين الشارح المراد بقوله: جميعهما، أو ~~مجموعهما. (قوله: في المتن موقعا من حاجته) أو ما عدا ما يقدر على تحصيله ~~بذلك الكسب، والثاني هو قياس قوله الآتي، وقضية الحد إلخ (قوله: والقاضي ~~إلا أربعة، واعترض إلخ) هو الوجه، وإن اعترض شرح م ر (قوله: وفيمن تلزمه ~~نفقة فرعه إلخ) فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب، وإن لم يكتسب. (قوله: بخلافه ~~في الأصل) فيلزم فرعه إنفاقه، وإن كان هو مكتسبا، ولم يكتسب. (قوله: وأن ذا ~~المال إلخ) كذا م ر. (قوله: بأن في منعه للفطرة تناقضا مر) والمعتمد عدم ~~منعه للفطرة شرح م ر. # (قوله: وبأن نفقة القريب إلخ) وكذا م ر. (قوله: بناء على ما يأتي إلخ) ~~انظر مفهومه. (قوله: وإن اعتاد السكن بالأجرة إلخ) في شرح الروض وم ر قال ~~السبكي فلو اعتاد السكن PageV07P150 # بالأجرة، أو في المدرسة، فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن. اه. ~~(قوله: بأنه ينظر فيه للحاجة الراهنة) إلا أن يقال: لم كان كذلك. (قوله: ~~وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه خلافا إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو ~~كطب، أو وعظ لنفسه، أو غيره) عبارة الروض، أو كطبيب يكتسب بها أي: بالكتب، ~~أو لعلاج نفسه، أو غيره، والمعالج معدوم، أو يتعظ بها. اه. قال في شرحه، ~~وإن كان ثم واعظ إذ ليس كل أحد ينتفع بالوعظ كانتفاعه في خلوته، وعلى حسب ~~إرادته. اه، فعلم ما في إطلاق الشارح في مسألة الطبيب. (قوله: كبيرة الحجم) ~~كان مراده أن كبيرة الحجم هي الأصح، وإلا فلا حاجة إليها. (قوله: ومن تفصيل ~~المصحف) عبارته هناك، ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي؛ لأنه يسهل ~~مراجعة حفظته، ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له ترك له. اه. # (قوله: فلعل هذا مبني إلخ) ، أو إن ذكر السنة مثال PageV07P151 # قوله: في المتن، وماله المؤجل) أي: وإن قل الأجل كنصف يوم، والفرق بينه، ~~وبين الغائب أنه معدوم فلم يعتبر. ms1569 (قوله: وأفتى الغزالي إلخ) كذا شرح م ر. ~~(قوله: وقول بعضهم إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أعطى على الأوجه) أي: كما قاله ~~ابن البزري، وأقره الأذرعي واعتمده م ر # . (قوله: نعم لا يعطي المنفق قريبه) أي: بخلاف زوجته كما صرحوا به، ويؤخذ ~~الفرق من قوله: لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه إذ الزوجة لا تسقط PageV07P152 # نفقتها بذلك لوجوبها مع الغنى، وفي الروض، ويعطي أي: الزوج الزوجة من سهم ~~المكاتب، والغارم، وكذا المؤلفة ومن سهم ابن السبيل لا إن سافرت معه، أو ~~وحدها بلا إذن كأنه راجعا لهما إلا في الرجوع إليه، وإن سافرت، وحدها ~~بإذنه، وأوجبنا نفقتها أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها، وإلا أعطيت ~~كفايتها منه، ومن سافرت بلا إذن تعطى هي، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء ~~بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة. اه. قال في شرحه: ~~والمسافرة لا تقدر على العود في الحال، وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط. ~~اه والسياق دال على أن المراد في هذه إعطاؤها من الزوج، أو من أعم منه في ~~الأخيرين، ثم قوله: تعطى هي، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء لم يبين ما ~~تعطاه، فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل؛ لأنها إذا عادت، ~~وجبت نفقتها على الزوج، ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها، ووجوب ~~نفقتها. # (قوله: ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة، وقوله: وبأحدهما أي: الفقر، ~~والمسكنة عطف على قوله: بغير الفقر، والمسكنة. (قوله: بالنسبة لكفاية نحو ~~قن الآخذ ممن لا يلزم الزكي إنفاقه) قال في شرح العباب، وبحث ابن الرفعة أن ~~الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم؛ ~~لأن نفقتهم لا تلزم الأب. اه. (قوله: ومن ثم لو سافرت بلا إذن إلخ) قال في ~~العباب وشرحه: بخلاف الناشزة المقيمة فإنها لا تعطى من سهم الفقراء، ولا ~~المساكين لقدرتها على الغنى بالطاعة فكانت كقادر على الكسب، ومحله فيمن ~~أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون، فيجوز ms1570 الصرف إليها، ولو غاب ~~الزوج، وتوقف عودها على الطاعة، وثبوت نفقتها على علمه بذلك، ومضت مدة ~~إمكان عودها جاز الصرف إليها قاله الإمام. اه، ولعله حيث لا مال له يمكن ~~التوصل إليه. (قوله: ومن ثم لو سافرت إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أعطيت من ~~سهم الفقراء، والمساكين) أي: وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم ~~لزوم نفقتها له حينئذ. # (قوله: PageV07P153 # لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السفر. (قوله: لكونه في ~~معنى القادر بالكسب) قد يقال: هذا يقتضي أنه غير فقير؛ لأنه يعتبر فيه عدم ~~القدرة على الكسب، وما في معنى القدرة عليه له حكمها. (قوله: فغنيمة قطعا) ~~أي: فيخالف حكاية الخلاف. (قوله: ويوهم إلخ) يتأمل ذلك. (قوله: ولو منه ~~فيما يظهر) في العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها ~~نفقتها، ولمن يلزمها مؤنته. اه. (قوله: وهو متجه إلخ) PageV07P154 # كذا شرح م ر # (قوله: مثل ما قلناه) أي: من أن الفقير أسوأ حالا من المسكين # (قوله: وحافظ) قال في شرح الروض للأموال أي: قبل جمع الإمام لها بدليل ما ~~يأتي، وحينئذ فقد يقال: هلا كانت أجرته على المالك؛ لأن الحق حينئذ لم يصل ~~للمستحقين، ولا نائبهم إلا أن يصور بما إذا وصلت الساعي الذي لم يفوض إليه ~~تفرقتها، ويجعل الوصول إليه ليس كالوصول للإمام. (قوله: وهو كذلك إلخ) كذا ~~شرح م ر. # (قوله: وبحث جواز أخذه) أي: القاضي # (قوله في المتن: إسلام غيره) هو أولى من قول الروض: نظرائه. (قوله: من ~~يقاتل إلخ، ثم قوله: ومن يقاتل إلخ) يشترط في هذين الذكورة، وهو مجمل ما في ~~الروضة آخر الباب م ر. PageV07P155 # قوله: فإن عتق) أي: المكاتب بدليل قوله الآتي، ومنه كما مر مكاتب إلخ. ~~(قوله: وأن لا يكون معهم، وفاء بالنجوم، وإن قدروا على الكسب) وإنما لم يعط ~~الفقير، والمسكين القادران على ذلك كما مر؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم، ~~والكسوب يحصل كل يوم كفايته شرح م ر. (قوله: وبه فارق الغارم) ms1571 أي: حيث ~~اشترط حلول دينه (قوله: ولا يعطي مكاتبه من زكاته) أي: تعود الفائدة إليه ~~قال في شرح الروض: بخلاف الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته، ويفرق ~~بأن المكاتب ملك للسيد فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم. اه. (قوله: بغير) ~~متعلق بالعتق. (قوله: قبل كسب ما عليه لا بعده) هذا نقله في شرح الروض عن ~~جمع الزركشي به بين كلامين متعارضين في ذلك. (قوله: لا بعده) ظاهر في ~~تصويره بما إذا اكتسب بعد الأخذ - PageV07P156 # من الزكاة فليس فيه أنه أعطي من الزكاة، ومعه ما يفي بما عليه، وبهذا ~~يجاب عن السؤال الذي سأله في شرح الروض، وإن أجاب عنه بشيء آخر # (قوله: محله إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: يعطى إذا تاب حالا) عبارة شرح ~~الروض قال في الأصل: ولم يتعرضوا هنا لاستبراء حاله بمضي مدة يظهر فيها ~~حاله إلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في ~~توبته، فيمكن حمل إطلاقهم عليه، وقال في المجموع بعد كلام الروياني PageV07P157 # وهو ظاهر. اه. فليتأمل. (قوله: كبقية أقسام الغارم) أي: فيعطى كما يدل ~~عليه قوله: حملا إلخ قال في العباب: ولو مات الغارم نفسه قبل استحقاقه لم ~~يقض عنه منها، أو للإصلاح قضي اه. قال في شرحه في الأول، ومحله كما أفاده ~~قوله: تبعا لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته، ~~وإلا قضي عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته، وبه فارق نظيره ~~من المكاتب، والغازي، وابن السبيل حيث ينقطع حقهم هذا ما ذكره جمع، لكن ~~خالفه ابنا الرفعة والنقيب فقالا فإن قلت: لم لا يقضى عنه إذا مات بعد ~~الوجوب، وكانوا محصورين، ومنعنا النقل كالفقير قلنا: لا لأنه لو كان قبل ~~موته لم يتم ملكه عليه، ويسترجع منه في الحال بخلاف الفقير فإن ملكه بعد ~~القبض مستقر، فجاز أن يثبت قبل القبض. اه، وهو، وإن كان له، وجه لكن الأوجه ~~الأول. اه، وقوله: أو للإصلاح قضي قال في شرحه ms1572 كما في المجموع عن ابن كج، ~~وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول، وبعده، ولا بين انحصار المستحقين، ~~وعدمه، ويوجه بأن فيه # مصلحة # عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. اه. # (قوله: فيترك له مما معه ما يكفيه إلخ) لا يخلو هذا عن مخالفة لقوله ~~السابق قبيل، ولا يمنع الفقر،، وأن ذا المال الذي عليه قدره إلخ؛ لأن في ~~هذا تصريحا بإعطائه بدون صرف ما معه في الدين، وفي ذلك تصريح بأنه لا يعطى ~~إلا بعد صرفه فيه فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد هناك أنه لا يعطى من سهم ~~الفقراء كما عبر به هناك، والمراد هنا أنه يعطى من سهم الغارمين. (قوله: ~~بأن ذاك حق آدمي) يتأمل ما اقتضاه هذا الكلام من أن ما هنا ليس حق آدمي إلا ~~أن يراد بذلك مجرد أن الزكاة التي هي حق الله يجوز صرفها له لدينه، وإن عصى ~~به، ولا نكلفه الاكتساب، ويراد بما هناك أنه ليس هناك زكاة يراد دفعها ~~إليه، ولا يخفى ما في ذلك فإن هذا يئول إلى عدم الفرق فليتأمل. (قوله: في ~~المتن دون حلول الدين) قد يقال: الاستدانة بالقرض، ولا يكون إلا حالا إلا ~~أن يصور بما يأتي قريبا. (قوله: أي: الحال) يحتمل أنه تفسير لذات البين. ~~(قوله: وإن عرف قاتله) أي: خلافا لما في الروض. (قوله: إن حل الدين) قد ~~يقال: الاستدانة بالقرض، ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن ~~يشتري في ذمته بثمن PageV07P158 # مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية. # (قوله: وقد أعسر) أي: الضامن، والمضمون عنه (قوله: إن) مبالغة (قوله: ~~ورجحه جمع متأخرون) واعتمده شيخنا الشهاب م ر. (قوله: قبل موته) قد يقال: ~~لا حاجة في هذا التقييد بالموت. (قوله: كما مر) أي: في قوله: لكن قبل كسب ~~ما عليه لا بعده فإنه يفيد جواز الصرف في غير ما أخذ له بعد كسب ما عليه. ~~(قوله: وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله الآتي: وشرطه # الحاجة ms1573 # ؛ لأن الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب. (قوله: بخلاف ما إذا أرادوا ذلك) أي : ~~الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل # . (قوله: بأنا لا نمنع إلخ) متعلق بأجابوا (قوله: على ما مر) أي: في قسم ~~الفيء، وقوله: عن الإمام أي: وهو أنه إذا عجز PageV07P159 # سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل الله. # (قوله: فإن عدم) أي: الفيء # (قوله: من جهة الإعطاء لا التسمية) أي: فهو على حذف مضاف أي: شرط إعطائه. ~~(قوله: على المعتمد، ويفرق إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وما مر) أي: فيمن ماله ~~غائب. (قوله: ولو سفر نزهة على المعتمد إلخ) كذا شرح م ر PageV07P160 # قوله: وكالزكاة كل، واجب) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر من أنه ~~يحرم عليهم الأضحية الواجبة، والجزء الواجب من أضحية التطوع. اه. (قوله: ~~وأن لا يكون ممونا إلخ) عطف على قول المتن: وأن لا يكون هاشميا إلخ، وقوله: ~~ولا عمى عطف على الفاسق # . (فصل في بيان مستند الإعطاء، وقدر المعطي) # في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة ما المراد بفقير البلد PageV07P161 # الذي تصرف إليه الزكاة؟ هل هومن أدرك وقت الوجوب أبنيته يقطع الترخص أم ~~كيف الحال؟ ، وإذا لم يقبل الفقراء الزكاة هل يجبرهم الحاكم أم لا؟ ، فأجاب ~~بقوله: المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب صرح به الإمام، ~~وغيره، وذكر الزركشي في شرح المنهاج أن الفقراء إذا امتنعوا من أخذ الزكاة ~~قوتلوا، ولا يصح لهم إبراء رب المال منها. اه. (قوله: لا يعمل بواحد منهما) ~~أي: بل يعمل هنا بعلمه. (قوله: وإن كان جلدا قويا) في شرح م ر وقول الشرح، ~~وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا كبيرا، أو زمنا جرى على الغالب. اه. # (قوله: بخلاف ما مر في نحو الوديع) ، وقال المحب الطبري التفريق ~~كالوديعة. (قوله: ممن يمكن صرف الزكاة إليه) كأنه احترازا عن نحو الهاشمي، ~~والمطلبي، والكافر. (قوله: والأوجه أن المراد إلخ) اعتمده م ر # (قوله: أو قتال) ينبغي أن هذا في قتال، وقع، أو واقع ms1574 أما لو أراد الخروج ~~لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله: كالغازي بل هو PageV07P162 # غاز مخصوص م ر. (قوله: تنبيه مر) أي: في تنبيه. (قوله: لابن السبيل صرف ~~ما أخذه لغير حوائج السفر) أي: بعد اكتساب قدر ما أخذه لا قبله كما علم مما ~~مر (قوله: وقال الماوردي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو في المقصد) هل محله إن ~~كان بحيث لو لم يمت لغزا؟ (قوله: رده ابن الرفعة إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: أي: البينة) قال الماوردي: ولا يشترط كونها من أهل الخبرة ~~الباطنة، ومحله إن شهدت بنحو هلاك ماله أما إذا شهدت بإعساره، فلا بد من ~~خبرتها بباطنه كما جزم به القمولي شرح العباب. (قوله: في المتن إخبار ~~عدلين) PageV07P163 # وذكر الثلاثة في خبر مسلم للاستظهار لا للاشتراط ذكره في المجموع. (قوله: ~~في المتن، ويغني عنها الاستفاضة) قال في شرح الروض لحصول العلم، أو غلبة ~~الظن قال في الأصل: ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض ~~الأصحاب من أنه لو أخبر عن الحال واحد يعتمد قوله: كفى وما قاله الإمام من ~~أنه رأى للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم، ~~وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده اه، والأقرب الجواز، ويكون داخلا في ~~قوله: أولا له إعطاء من علم استحقاقه؛ لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل ~~الظن. اه. ما في شرح الروض، وعلى هذا فالفرق بين هذا، ومن ادعى فقرا، أو ~~مسكنة أن ذاك يعطى مع الشك بخلاف هذا قال م ر في شرح العباب: وما قاله ~~الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من ~~يدعي الغرم، وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده. اه، فقضية ما صدرا به ~~كلامهما أن الراجح في شرح الروض من التردد الجواز، وأن المراد بالعلم عليه ~~غلبة الظن، ومن ثم قال بعض مختصري الروضة: ويقوم مقام العدلين الاستفاضة، ~~أو غلبة الظن فعلم الاكتفاء في سائر ms1575 ما مر هنا بالاستفاضة، وهو اشتهار ~~الحال بين الناس، وقول ابن الرفعة لا يكفي في الدين قطعا مردود، وأنه لا ~~يشترط بلوغها لحد التواتر خلافا للشيخ أبي علي، ولا في الواحد الحرية، ~~والذكورة، بل ولا العدالة حيث غلب على الظن صدقه، ولا فرق في جميع ذلك على ~~الأوجه بين من يفرق ماله، ومال غيره بولاية، أو وكالة. اه. # (قوله: ويؤخذ من اكتفائهم إلخ) كذا شرح م ر # . (قوله: فإن زاد عمره عليه) أي: على الغالب فيظهر أنه يعطى سنة هو ما ~~أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله: أو الشراء له) هذا يفيد الإجزاء هنا مع ~~عدم قبض المستحق، ثم رأيت ما يأتي مما يدل له على هذا PageV07P164 # قوله: أعطى لواحدة) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من، واحدة أما لو ~~كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطي لهما، ويستغني عن شراء ~~العقار. (قوله: ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون) اعتمده م ر. (قوله: إن ~~أذن إلخ) تركه م ر. (قوله: شراءه له) أي: بما يخصه من الزكاة من غير توقف ~~على دفعه له أولا، ثم أخذه منه بدليل قوله: نظير ما يأتي في الغازي، وإن ~~قال الأذرعي: وإن كان رشيدا فلا بد من الدفع إليه إلى آخر ما قاله مما تكلم ~~عليه في شرح العباب. (قوله: وحينئذ) أي: حين إذ ألزمه بما ذكر، ومفهومه أنه ~~لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل، وصح الإخراج، وإن تكرر ذلك منه م ر. # (قوله: وعلى بقية المستحقين) عطف على عليه. (قوله: PageV07P165 # والذي يظهر أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجتهم) الذي أفتى به شيخنا ~~الشهاب م ر أنهم يملكونه على قدر كفايتهم شرح م ر. (قوله: وإن الفاضل عنها ~~يحفظ حتى يوجد غيرهم) هلا نقل كما يأتي في شرح قول المصنف ولو عدم الأصناف ~~إلخ أن الفاضل عن حاجتهم ينقل، وعلى ظاهر ما هنا فهذا يختص بالمحصورين، ~~وذاك بغيرهم، ولا يخفى ما فيه. (قوله: بل الوجه إلخ) اعتمده م ر ms1576 # . (قوله: لما مر أنه) أي: الغارم للإصلاح (قوله: إلى شروعه فيه) أي: في ~~الرجوع (قوله: أي: ووجد شرط النقل) أي: اللازم لإعطائه عند الشروع في ~~الرجوع بأن يرسل إليه المالك؛ لأن محلهما حينئذ مختلف PageV07P166 # قوله: لا ثمانية عشر) تبع في ذلك قول شرح الروض ما نصه: وعبارة المصنف قد ~~تقتضي أنه لو أقام لحاجة يتوقع زوالها أعطي، وهو وجه، والأصح خلافه. اه، ~~لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب م ر أنه يعطى إلى ثمانية عشر. (قوله: ويغتفر ~~إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: لامتناع الإبدال في الزكاة) فيه تصريح بأن الإمام ~~يشتري الفرس، والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أولا إليه، ثم ~~أخذها، والشراء، وإلا لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد ~~دفعها إليه، وعبارة العباب كغيره، وللإمام # بالمصلحة # لا للمالك اشتراء خيل، وسلاح، وحمولة من هذا السهم، ووقفها لجهة، ويعطيه ~~إياها عند الحاجة إلخ، وفي شرحه قبل هذا، وليس للمالك أن يعطيه الفرس، ~~والآلة، وإن اشتراهما بمال الزكاة، ولو بإذنه فيما يظهر إذ لا ملك له قبل ~~القبض، وذلك لامتناع الإبدال في الزكاة، وللإمام ذلك؛ لأن له ولاية عليه ~~فيشتري له ذلك، ولو بغير إذنه، ويعظاه انتهى، وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام ~~الشراء، والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء، والمساكين، لكن قضية قوله السابق، ~~والأوجه كما فهمه قولي: إن أذن له الإمام إلخ خلافه في العقار. # (قوله: في المتن، ويصير ذلك ملكا له) قال الزركشي: قضيته أنه لا يسترد ~~منه إذا رجع، وبه صرح الفارقي، ويشبه أن يأتي فيه ما سبق في فاضل النفقة. ~~اه، ثم قال في قوله: ويهيأ له، ولابن السبيل أفهم سياقه استرداد المركوب ~~منهما إذا رجعا، وهو كذلك. اه. (قوله: بخلاف ما إذا إلخ) كذا في شرح م ر PageV07P167 # قوله: فإذا استرد منه) أي: من ابن السبيل. (قوله: ولو مالكه إياه) هذا ~~يفيد جواز تمليك ما ذكره لابن السبيل، وأنه يسترد منه فينتقض الملك لو حصل ~~منه زوائد منفصلة هل تستقر ms1577 له أو تسترد أيضا؟ فيه نظر. (قوله: وإن نقص كمل ~~إلخ) هذا يدل على جواز إعطائه أكثر من الثمن حينئذ. (قوله: وإن نقص كمل من ~~مال الزكاة إلخ) ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة، أو جعالة ~~جاز، وبطل سهمه فيقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل شرح م ر # (قوله: نعم إن أخذ بالغرم، أو الفقر إلخ) كذا شرح م ر، وفي الكنز، لو كان ~~العامل فقيرا ، ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء. (تتمة) من فيه صفتا ~~استحقاق في الفيء، وإحداهما الغزو وكغاز هاشمي يعطى بهما. اه. (قوله: أو ~~مرتبا إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أو مرتبا قبل التصرف في المأخوذ) لعله إذا ~~كفاه المأخوذ أولا، وإلا فالوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل ~~التصرف في المأخوذ أولا -. PageV07P168 ### | (فصل في قسم الزكاة بين الأصناف، ونقلها، وما يتبعهما) # (قوله: فلا يخرج ~~عن ملكه إلا بناقل) ظاهره أنه يملكه قبل قبضه، وقد يوجه بأنه أجرة، وبأنه ~~هو محصور، والمحصور يملك قبل القبض كما سيأتي، وأنه يمكنه نقله قبل قبضه، ~~وسيأتي التصريح به في المحصور. (قوله: بخلافه ثم) إن كان المشار إليه قوله: ~~ما إذا لم يجعل له شيئا من بيت المال. (قوله: ولم يبال بشمول هذا الفقد ~~العامل) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهولا يندفع بقوله؛ لأنه قدم ~~حكمه، وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا؛ لأنه في معنى ذكر ~~العام بعد الخاص، وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو ~~واضح، وإن أراد شيئا آخر فليحرر. (قوله: أي: صنف إلخ) تفسير لقول المتن: ~~بعضهم PageV07P169 # قوله: بل له إلخ) هل هذا إذا، وجد في يده أكثر من زكاة، أو مطلقا كما هو ~~قضية الإطلاق. (قوله: نظير ما يأتي إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أي: الناجزة) ~~ما المراد بها، وبزمنها؟ (قوله: وهو) أي: الجمع المراد فيه أي: ابن السبيل. ~~(قوله: لما مر) أين مر؟ (قوله: فإن ms1578 أخل بصنف غرم له حصته) عبارة العباب فرع ~~لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة، فإن أخل ~~به المالك ضمنه من مال نفسه قال الشارح في شرحه: ذكره الماوردي، وأقره ~~القمولي، وغيره، لكن قيده الشاشي بما إذا بقي من مال الصدقات شيء قال: وإلا ~~ضمن من مال نفسه كالمالك، وفي كل ذلك نظر؛ لأن الزكوات كلها في يد الإمام ~~كزكاة، واحدة فكيف إذا PageV07P170 # أخل بصنف من زكاة يضمن له نصيبه؟ مع أن له أن يعطيها لواحد من بعض ~~الأصناف فالذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف لانحصارهم، أو على ما ~~إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام. اه، وقوله فالذي يتجه إلخ لا يخفى أنه ~~لا يمكن غيره، وأن قضية الوجه الأول من الجواب أنه يمتنع عليها عند ~~انحصارهم دفع زكاة ، واحدة لواحد. # (قوله: أو ببعض الثلاثة إلخ) قال في شرح العباب كشرح الروض، وشرح الإرشاد ~~سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا. اه، وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين ~~يملكون بنفس الوجوب؛ كل، واحدة بنسبة حقه كما قاله ابن المقري، واستشكله ~~على الاكتفاء بأقل متمول أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير ~~المحصورين، ومنع قوله: يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم، وإن ~~تفاضلوا، وقد تقدم PageV07P171 # قبل قول المتن، والمكاتب، والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني # (قوله: ووقع في تصحيح التنبيه إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: إن تساوت ~~حاجاتهم) أي: فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها، وكلام الشارح الآتي راجع ~~لهذا أيضا. (قوله: في المتن فيحرم) ظاهره مع الإجزاء. (قوله : على المعتمد) ~~كذا م ر. (قوله: وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى) عبارة شرح الروض، ~~وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين، وللغرماء، ولكن المستوطنون ~~أولى من الغرماء؛ لأنهم جيران. اه # (قوله: على ما مر فيه) أي: في شرح قوله، والغازي قدر حاجته إلخ. (قوله: ~~والمال) عطف على المؤدى عنه PageV07P172 # قوله: ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك ms1579 إلخ) كذا شرح م ر PageV07P173 # قوله: ولو بعض صنف) كان المراد، ويجري في نصيب ما عداه ما يأتي في قول ~~المصنف الآتي أو بعضهم إلخ. (قوله: حرم، ولم يجز) قد يقال: هذا هو المنع ~~فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال: المراد إذا منعنا عممنا ~~المنع؛ لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط. # (قوله: أو فضل عنهم) أي: عن حاجاتهم. (قوله: في الزكاة) أي: لا في بقية ~~ماله، وهذا راجع لقوله: وبعده فقط. (قوله: في خطر) أي: كأن أشرفت على هلاك. ~~(قوله: أو عدم بعضهم إلخ) عبارة الروض، ومتى عدم بعضهم، أو فضل عن كفاية ~~بعضهم شيء رد أي: نصيبهم في الأولى، والفاضل في الثانية على الباقين قال في ~~شرحه، ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم، وإلا نقل عن ذلك الصنف اه. (قوله، ~~أو وجد بعضهم) PageV07P174 # أي: دون الباقي بدليل مقابلة هذا القول بأن وجدوا كلهم، وحينئذ فما معنى ~~قوله الآتي فيرد على الباقين بالنسبة لهذا مع أنه لا باقين بالنسبة إليه ~~إلا أن يراد بالباقين بالنسبة إليه باقي هذا البعض الموجود؛ لأن الفرض أنه ~~فضل عن كفاية بعضه شيء فيرد هذا الفاضل على بقيته بشرطه # (قوله: وصفة بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ~~ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب إلخ. (قوله: ومر) أي: في شرح قول ~~المصنف، وشرط أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام. (قوله: من بقية ~~الشروط) يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة؛ لكن لو أمره بأخذ ~~دينار معين حاضر، ودفعه لفقير معين حاضر عنده PageV07P175 # فالوجه عدم اشتراط البلوغ # (قوله: ممن دفعه إلخ) أخرج غيره. (قوله: وفوقه البقر) قضية البحث الآتي ~~أن يقال: وفوقه الحمر، وفوقه الخيل، وفوقه البقر، والبغال، ولينظر في ~~البقر، والبغال أيهما ألطف # . (فصل في صدقة التطوع) # (قوله: نعم من لا يتأهل للالتزام) وليس له ثم ولي. شرح م ر. (قوله: يمكن ~~إلخ) - PageV07P176 # فيه نظر دقيق فتأمله. (قوله: وسيأتي في السير إلخ) راجع الفرق ms1580 بين هذا، ~~وما ذكره في المضطر، وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل ~~من غير المياسير، أو كان المضطر غنيا، لكن فقد ما يتناوله، ووجده مع غيره ~~فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا إشكال. (قوله: في المتن، وتحل لغني) قال ~~الزركشي في التكملة: ولظاهر الأمر أي: في خبر «ما أتاك من هذا المال، وأنت ~~غير مستشرف، ولا سائل فخذه» قال ابن حزم: يجب أخذه لمن عرض عليه، ولو غنيا، ~~واحتج بعضهم بقوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} [النساء: 4] ~~، وقد يتخرج على أن الأمر بعد الحظر للإباحة، أو لا، واختار بعض المتأخرين ~~وجوب الأخذ، ثم إذا كان حلالا لا تبعة فيه تموله، وإلا رده في مورده إن عرف ~~مستحقه، وإلا فهو كالمال الضائع. اه، واستدلال الزركشي بظاهر الأمر يشكل ~~على ما ذكره الشارح من كراهة الأخذ إذ مقتضى ذلك الاستدلال عدم الكراهة بعد ~~طلب الأخذ فليتأمل. # (قوله: أخذها) فاعل يكره. (قوله: أو يسأل) ومع حرمة القبول حينئذ يملك ~~المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله: وآنية) قال في القوت عن ~~الإحياء: ويكفي كونهم خزفية. اه. (قوله: وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد ~~يوم، وليلة ينظر فإن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز، وإلا جاز له ~~أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة انتهى) وينبغي أن يقال: يجوز طلب ما يحتاج إليه ~~إلى وقت يعلم بالعادة تيسر السؤال، والإسعاف فيه، ولا يتجاوزه أسبوعا كان، ~~أو شهرا، أو سنة، أو دون ذلك. اه. (قوله: أو مظهر إلخ) عطف على سائل PageV07P177 # قوله: وإن لم يعلم غنى آخذه) الوجه وإن علم غنى آخذه، وهو كذلك في النسخ ~~المصححة. ### | (فرع) # أبرأه لظنه إعساره فتبين غناه نفذت البراءة، أو بشرط الإعسار فتبين ~~غناه بطلت م ر. (قوله: حرم عليه الأخذ مطلقا) هل يملك في هذه الحالة على ~~قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا م ر، أو لا؟ ، ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لأجل ~~ذلك ms1581 الوصف، فيه نظر، والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه، وعليه فهل يبطل ~~الوقف، والنذر؟ فيه نظر، ثم رأيت قوله الآتي: وحيث حرم الأخذ لم يملك ما ~~أخذه إلخ فتعين الفرق لكن في بطلان ذلك عدم انعقاد الوقف، والنذر. (قوله: ~~وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير إلخ) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني. ~~(قوله: أو ألح في السؤال) ظاهره، وإن لم يؤذ المسئول. (قوله: أي: وإن كان ~~محتاجا) أي: إلا أن يضطر كما هو ظاهر. (قوله: وفي الإحياء إلخ) كذا في شرح ~~م ر. (قوله: وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه) ، وحيث حرم السؤال ملك الأخذ ~~ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله: ~~وحيث حرم الأخذ إلخ) ، وحيث PageV07P178 # أعطاه على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم به لم يعطه لم يملك ~~الأخذ ما أخذه كهبة الماء في الوقت كما قاله بعض المتأخرين، وهو ظاهر هكذا ~~في شرح م ر، وقضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا، ولو علم غناه لم يعطه لم ~~يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ~~ينبغي حمله على غير ذلك، وإن لم يظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو ~~علم الحال لم يعطه. (قوله: وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن ~~أدى إلخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة ~~تنزيه، وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها، وليس بمكروه فضلا عن أن يكون ~~حراما هذا هو المنقول، والذي دلت عليه الأحاديث، ثم أطال في بيان ذلك # (قوله: إلا المال الباطن أي: إن إلخ) عبارة الكنز، ويسن إظهار زكاة المال PageV07P179 # الظاهر، وإخفاء زكاة المال الباطن. اه. # . (قوله: قال في المجموع إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: إن ملك بالخلط) انظر ~~هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط (قوله: قال غيره: ويجوز الأخذ ~~إلخ) كذا م ر # (قوله: PageV07P180 # قال ms1582 الأذرعي إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: ومنها فيما يظهر) كذا م ر. (قوله: ~~في المتن بما يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع ~~الضرر، أو ما يدفع المشقة التي لا تحتمل عادة؟ (قوله: ومؤنة) يشمل الكسوة ~~لكن لا يناسب بالنسبة إليهما التقييد بيومهم، وليلتهم. (قوله في المتن: من) ~~يشمل نفسه كما سيأتي. (قوله: ويعلم مما يأتي إلخ) قد يقال: كيف يعلم هذا مع ~~اختلاف الفرض فإن الكلام هنا فيما يحتاج إليه حالا، وفيما يأتي فيما فضل عن ~~حاجته حالا؟ (قوله: والثاني إلخ) قد يقال: بين قوله: والثاني إلخ، وقوله: ~~ولا يرد على المتن إلخ تناف لاقتضاء الأول أن يعتبر في التحريم عدم الصبر، ~~والثاني الاكتفاء فيه بمجرد الحاجة. # (قوله: كما تحرم صلاة النفل إلخ) ينبغي إلا رواتب ذلك الفرض الفوري PageV07P181 # قوله: وممونه) كذا شرح م ر انظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق ~~عليه الصبر، ويتجه اعتبار هذا القيد في ممونه أيضا. (قوله: بل يكره) قال في ~~شرح الروض: والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم، وهو مراد الروض؛ لأن ~~إلخ. اه. (قوله: على أنه خالفه في شرح مسلم) اعتمد ما فيه م ر. (قوله: ~~ويكره إمساك الفضل) ما المراد بالفضل؟ إن كان ما زاد على يوم، وليلة فلا ~~حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة # (كتاب النكاح) PageV07P182 # قوله: وإرادته إلخ) على أنه لا يتعين إرادته هنا بل يجوز إرادة العقد إذ ~~لا بد منه في التحليل غاية الأمر أنه يعتبر معه شيء آخر كما أنه لا يكفي ~~إرادة الوطء بل لا بد معه من طلاق الثاني ثم انقضاء العدة ثم عقد الأول ~~(قوله: وفي الزاني إلخ) عطف على قوله في تنكح (قوله حتى في الجنة) قد يدل ~~صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد وقد يكون المراد أثر النكاح، وهو ~~ثبوت الزوجية # . (قوله ونفقة يومه) أي التمكين PageV07P183 # قوله: وهذا أولى إلخ) لكن فيه توريع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات ~~المؤن مع ms1583 الجماع وفي النفي مجرد المؤن، وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة ~~للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع والاحتياج ~~إليه فليتأمل (قوله: في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم ~~يصل فيه إلى هذا الباب (قوله: ومن ثم انعقد) أي النذر (قوله: إذ الشراء ~~كذلك) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات قدر العتق فلم يقع ~~النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على ~~العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن ~~الثبوت قصدا فليرتكب إذ لا مانع منه (قوله: إلا أن يستثني هذا) الوجه الذي ~~لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز. # (قوله: أو اشترى خمس بيت المال من ناظره) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس ~~الخمس الباقية من مستحقيها، أو PageV07P184 # أوليائهم (قوله يرده قولنا أي تائق له إلخ) بل لا حاجة للتفسير بقوله أي ~~تائق له إلخ لصحة التفسير أي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقا للوطء ~~الذي يتوقف عليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه (قوله: بخلاف المكروه فإنه ~~إلخ) التفرقة بين خلاف الأولى والمكروه بما ذكر مما أحدثه المتأخرون ومنهم ~~الإمام وتبعه في جمع الجوامع والذي عليه الأقدمون خلافه كما هو مبين في ~~محله حتى في شرح المحلي لجمع الجوامع (قوله: على ما هو مبسوط في محله من ~~بحر الزركشي) هذه المسألة ليس لها غرة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر ~~الزركشي (قوله: لولا الآية المذكورة إلخ) لا يخفى أن في الآية رمزا إلى طلب ~~الترك (قوله: فيكره بل PageV07P185 # يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلخ) اعتمدهما م ر (قوله: واختلفوا في ~~جواز التسبب إلى إلقاء النطفة إلخ) ذكر الشارح هذه المسألة في مبحث الغرة ~~أيضا وعبارته ثم فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ~~ولدها ما دام علقة، أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء ~~يدل على التحريم مطلقا، وهو ms1584 الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح ~~انتهى # . (قوله: فلا ترد) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما ~~يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا (قوله: وعليه) ظاهره على هذا البحث وقد يقال ~~وعلى مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين ~~لما يأتي (قوله وقدرت ما ذكر) PageV07P186 # أي قوله: أي التخلي (قوله: بمعنى فاضل) أي؛ لأن البطالة لا فضل فيها ~~مطلقا # . (قوله: كذلك) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول (قوله وقول الفزاري ~~إلخ) في اندفاعه بحث؛ لأن الكراهة لا بد لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود ~~نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر (قوله: فهل يلحق ~~بالابتداء) لا يخفى أنه لا يتصور الإلحاق بالابتداء في كراهة التزويج الذي ~~كان الكلام فيه لوقوع التزوج فلا يتصور بعد وقوعه أن ينهى عنه فهل المراد ~~من هذا الإلحاق كراهة الاستدامة فيطلب الطلاق ولا يخفى مزيد بعده، أو شيء ~~آخر فليصور فليتأمل (قوله: وإلا كره) نظير هذا في الرجل وما ذكره المصنف ~~بقوله السابق وإلا فلا يجامع عدم الحاجة فيهما وعدم فقد الأهبة ثم يقابله ~~هنا أنه لا أهبة من جهتها مطلقا وكما أن عليها حقوقا للزوج PageV07P187 # فالزوج عليه حقوق لها فلم كره هنا لا ثم إلا أن يقال حقوقه عليها أكثر ~~وأخطر فليتأمل. # (قوله: ولا دخل للصوم فيها) في إطلاقه نظر ما المانع أنها كالرجل إذا ~~كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع # . (قوله: أي غرة البياض) انظر المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت ~~البكارة والثيوبة (قوله: PageV07P188 # يصلح أصلا لذلك) فيه نظر بل لا بد أن يبين أصلا يلحق به ما نحن فيه ويبين ~~أنه معلل بهذا المعنى الظاهر ليصح الإلحاق بسببه إذ لا بد للحكم من كتاب، ~~أو سنة أو إجماع ولا شيء من ذلك، أو قياس ولم يبينه فتأمله (قوله: وبهذا ~~يرد قول بعضهم إلخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله: ~~ذات جمال) فاعل ms1585 سلمت. # (قوله: PageV07P189 # أو شك) عطف على خلاف # . (قوله: علمه بخلوها إلخ) ينبغي، أو ظنه (قوله: لأن غايته أنه كالتعريض) ~~فيه تأمل (قوله: ونظرها إليه كذلك) لم يتعرض لما تنظره منه وقد يقال ما ~~يأتي أنه ينظر من الأمة ما عدا ما بين سرتها وركبتها يقتضي أن المنظور من ~~الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته فليتأمل ثم رأيت في الكنز للأستاذ البكري ~~ما نصه ويندب للمرأة إذا أرادت التزوج ممن رجت إجابته كما مر أن تنظر لما ~~عدا عورته وإلا استوصفته على قياس ما سبق انتهى. # (قوله: فلا يجوز إلخ) على الجواز م ر وينبغي اشتراط عدم الشهوة وأمن ~~الفتنة للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها، وأنه يجوز نظر نحو أختها لكن إن ~~كانت متزوجة PageV07P190 # فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضاها نفسها، ~~أو ظن رضاها إذا كانت عزبا؛ لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا ~~الخاطب (قوله: بالنسبة للأولوية إلا الجواز) فيه نظر؛ لأن التأويل يقتضي أن ~~ذلك المعنى هو المراد إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الأولوية ~~وفيه نظر # . (قوله: في المتن ولا ينظر غير الوجه والكفين) ظاهر كلامهم سن نظر وجه ~~الحرة وكفيها وما عدا ما بين سرة الأمة وركبتها، وإن حصل المقصود بدون ذلك ~~ولا يبعد أن يقال ما يتوقف عليه المقصود من ذلك يسن نظره وما زاد يجوز نظره ~~لإذن الشارع فيه لكن لا يسن م ر (قوله: أو نظرهما) عطف على نظر (قوله ~~فاندفع ميل الأذرعي إلخ) كذا شرح م ر (قوله وتوجيهه) عطف على ميل (قوله: ~~كما صرح به ابن الرفعة) اعتمده م ر (قوله: ولا يترتب عليه) أي السكوت جواب ~~اعتراض وقوله جازت أي خطبتها PageV07P191 # قوله: ومن لا يتيسر له النظر إلخ) وقضية كلامهم أنه لا يحصل الاستحباب ~~بالاستيصاف مع إمكان الرؤية والأوجه حصوله لترتب المصلحة المقصودة على كل ~~منهما وحمل كلامهم على أن ذلك أكمل كذا في كنز الأستاذ البكري ويوافق ما ms1586 ~~قال إنه الأوجه قول الشارح، أو لا يريده بنفسه إلخ (قوله: في المتن ويحرم ~~نظر فحل) يجوز أن يراد بالفحل غير الممسوح الآتي بدليل مقابلته به فيشمل ~~الخصي والمجبوب (قوله: إذ هو) أي الاحتياط (قوله: عاقل) سيأتي عند قول ~~المصنف،، وأن المراهق كالبالغ ما يدل على حرمة نظر المجنون، وأن على الولي ~~منعه منه فراجعه (قوله وليس منها) أي العورة. # (قوله: ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل) لكن المراد ~~بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه (قوله: من داعية) بيان للفتنة ~~(قوله: PageV07P192 # ولو حل النظر إلخ) قد يشكل على هذا التوجيه أن المراد يحرم نظرهم بشهوة ~~بلا كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من ~~الخروج سافري الوجوه فتأمله. # (قوله: ولا ينافي إلى قوله ولا يلزم إلخ) مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر ~~واجب لذاته فلا ينافي هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف شرح م ر (قوله: لكونه ~~مكروها) قد يقال إذا كان المنع من الكشف؛ لأنه مكروه لم يدل على حرمة النظر ~~لجواز أنه مكروه فقط فكره الكشف المؤدي إليه فليتأمل (قوله: أفتى بما ~~يفهمه) في إفهامه ذلك تأمل PageV07P193 # قوله: واجتماع أبي بكر إلخ) كذا شرح م ر # . (قوله: في المتن ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة) ظاهر كلام الشيخين ~~خروج نفس السرة والركبة في هذه المسائل عن العورة حتى يحل نظرهما، وهو كذلك ~~شرح م ر (قوله: حيث لا شهوة) أي ولا خوف فتنة (قوله: لا يرى نكاح المحارم) ~~فلو كان الكافر من قوم يعتقدون نكاح المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما ~~نبه عليه الزركشي شرح م ر (قوله خرج بها المبعضة) اعتمده م ر (قوله: سهو) ~~قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو (قوله: بل الوجه ~~حرمته) على هذه الطريقة مع الشهوة شرح م ر واعلم أن المصنف تعرض للتقييد ~~بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل قال الشارح ~~المحلي لحكمة ms1587 تظهر بالتأمل والحكمة أن الأمة لما كانت في مظنة الامتهان ~~والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها ~~وركبتها فقط كالرجل ربما يتوهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة، وأن ~~الصغيرة PageV07P194 # لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر ~~إليها ولو بشهوة، وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى ~~مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل ~~للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل ~~والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم يكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية ~~بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم ~~إلى محرمه بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور شرح م ر وأقول ~~قد يشكل على هذا التقدير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد ~~مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من ~~التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم ~~منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل (قوله ويلزم منه إلخ) عليه منع ظاهر ~~بقوله للقصد إلخ لو سلم أنه يفيد انحصار الغرض منه في الفصد إلخ لا ينافي ~~وجود الشهوة معه لا على أنها غرض مع الحرمة أيضا حينئذ والحاصل أن التقييد ~~غاية ما يفيد بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقا ~~وهذا ظاهر جدا للمتأمل. # (قوله وحينئذ فلا يرد عليه شيء) يرد عليه أن هذا إنما يتجه إذا كان ~~الإيراد أنه ترك هذا القيد في بقية المسائل أما إذا كان الإيراد أنه ما ~~الحكمة في تخصيص بعض المسائل بالتصريح بالتقييد دون الباقي كما هو مراد ~~المحلي بما أشار إليه فلا فتأمله إلا أن يجاب بأن الحكمة فهم الباقي ~~بالأولى مع الاختصار # . (قوله: قدر فيما يظهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: فيحرم ms1588 اتفاقا) اعتمده م ~~ر وكذا قوله: نعم PageV07P195 # يجوز إلخ (قوله: فيحل نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر (قوله وقيل يحرم) هو ~~المعتمد شرح م ر (قوله: ولا حجة إلخ) هل وجه نفي الحجة عدم صحة هذه ~~الأحاديث، أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما أخرجه ~~أبو حاتم عن أبي هريرة # . (قوله: غير المشترك والمبعض وغير المكاتب) فلا يجوز نظرها لواحد من هذه ~~الثلاثة ولا نظر واحد منهم إياها كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد وصرح ~~فيه أيضا بأن سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا ما بين سرتها ~~وركبتها وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى؛ لأن التمتع له بالأصالة فجاز له من ~~النظر ما لم يجز للمرأة ولقوة جانبه جاز النظر إليه تبعا وفي شرح الروض ~~وسيأتي أنه مباح نظر الرجل إلى مكاتبته انتهى فانظر عكسه (قوله فينظران إلخ ~~وقوله يلحقان إلخ) اعتمد ذلك م ر (قوله: وإنما حل نظره لأمته المشتركة) ~~ينبغي أن المبعضة كالمشتركة؛ لأن البعض الحر كالبعض المملوك للغير في PageV07P196 # حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها حل نظره فكذا حرية ~~بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة ~~لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح في شرح الروض بذلك إلا العكس ~~فلم يصرح به. # (قوله: وقضيته إلخ) قد يقال قضيته أيضا حرمة نظر المشتركة إلى سيدها، وهو ~~خلاف ما مر عن تصريح شرح الإرشاد (قوله: وقد صرحوا بخلافه فالذي يتجه إلخ) ~~اعتمد ذلك م ر (قوله: أن ملحظ نظر السيدة إلخ) يتأمل في هذا الفرق فلعل فيه ~~تحكما (قوله والمحرم البالغ) بقي غير البالغ وفي كنز الأستاذ بعد ذكر أن ~~العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة وكذا في الطفل المميز ولو ~~ابنا وبعد البلوغ يستأذن على أمه مطلقا كما قاله بعضهم وفيه نظر لا يخفى ~~انتهى (قوله: فالأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: إلا فيها) أي ms1589 الأوقات الثلاثة # . (قوله: في المتن، وأن المراهق كالبالغ) عبارة الروض والمراهق كالبالغ ~~في النظر لا الدخول في الأوقات الثلاثة ويمنعه الولي كالمجنون والمميز أي ~~غير المراهق كما في شرحه والمحرم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة الخلوة ونظر ما ~~فوق السرة وتحت الركبة انتهى وقول شرحه أي غير المراهق يقتضي حرمة الخلوة ~~على المراهق ولا ينافيه ما قدمه من جواز دخوله بلا استئذان في غير الأوقات ~~الثلاثة؛ لأن الدخول لا يستلزم الخلوة (قوله: وهو قرب الخمسة عشر) أي فيما ~~يظهر شرح م ر (قوله يخالف ما مر) PageV07P197 # في أي محل مر (قوله: وما يأتي) عطف على تعليلهم (قوله فكالمحرم) قضيته ~~أنه يستأذن في الأوقات الثلاثة # . (قوله: في المتن إلا ما بين سرة وركبة) يخرج السرة والركبة م ر (قوله: ~~قال الأذرعي إلخ) اعتمده م ر (قوله: وأخذ منه إلخ) ينبغي تقييد كل من ~~المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة ~~(قوله: من وراء حائل) لا يبعد تقييده بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ م ر ~~(قوله: بأنه مظنة لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضا بل والكفين مظنة لأحدهما # . (قوله: مراده إلخ) PageV07P198 # يتأمل (قوله: في المتن قلت وكذا بغيرها في الأصح إلخ) أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بأن المعتمد ما صرح به الرافعي خلافا لتصحيح المصنف شرح م ر (قوله: ~~فيحرم) اعتمده م ر (قوله: فيتعين مجيء مثله هنا) قد يمنع التعين لظهور ~~الفرق بين المحرم والأجنبي (قوله والخلوة) عطف على المس (قوله: لكن إلخ) ~~كذا م ر (قوله: إن حرم إلخ) فيه نظر (قوله: والفرق إلخ) أي حيث تقيدت حرمة ~~الخلوة بحرمة النظر ولم PageV07P199 # تتقيد حرمة المس به # . (قوله: ولو حربية) أي، وإن كانت قريبة غير محرم كنز (قوله: غير سيدتها ~~ومحرمها) قال في شرح الروض أما هما فيجوز لهما النظر إليهما انتهى (قوله: ~~من حل نظره منها إلخ) اعتمد الحل م ر (قوله أي بناء إلخ) اعتمده م ر (قوله: ~~ولا يحرم نظر المسلمة لها) كذا م ر (قوله: ms1590 ومثلها فاسقة بسحاق إلخ) وقول ~~ابن عبد السلام والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة مردود كما قاله ~~البلقيني PageV07P200 # وإن جزم به الزركشي شرح م ر # . (قوله: ويرده أيضا قول ابن عبد السلام) كذا شرح م ر # (قوله: وإن أمنها على ما مر) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين ~~سرته وركبته (قوله: ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مر) أي في شرح قلت وكذا ~~بغيرها في الأصح المنصوص (قوله والأصح حرمتهما) أي النظر والمس في الأول أي ~~عضو الأجنبية (قوله: أو تعليم) أي على القول به (قوله: وكذا مميز غير ~~مراهق) قضية كونه كالمحرم أن يأتي في مسه تفصيل مس المحرم وفي شرح الإرشاد ~~له وقضية كلامه حل المس من كبيرة لصغير أي من لم يبلغ حدا يشتهى عرفا ~~وعكسه، وهو محتمل ويحتمل حرمته؛ لأنه أبلغ فلا يلزم من حل النظر حله؛ ولأن ~~الاحتراز عن النظر مع الصغر يشق بخلاف المس انتهى وفيه أيضا بعد ذلك أما ~~غير المراهق فإن كان مميزا فكالمحرم، وإن كان غير مميز فإن لم يحك ما رآه ~~فحضوره كغيبته ويجوز التكشف له انتهى فليتأمل هذا مع أول الحاشية (قوله: ~~مردود) كذا م ر (قوله المشترط فيه تقدم الإثبات إلخ) أي غالبا وإلا فقد ~~يتحقق مع عدم تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما ~~في {والله لا يحب كل مختال فخور} [الحديد: 23] PageV07P201 # وغيره (قوله: أي كل ما لا يحرم نظره إلخ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب ~~الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه؛ لأن العبارة في الظاهر لا سلب فيها فضلا عن ~~عمومه (قوله: حتى يطابق ما ذكره) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أولا ~~من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر ~~النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها نفي فضلا عن تأخره عن كل ~~فأول بالنفي ليظهر فيها ذلك (قوله: وفي شرح مسلم يحل ms1591 مس رأس المحرم وغيره ~~مما ليس بعورة إلخ) عبارة شرح الإرشاد نعم يحرم مس ساق، أو بطن محرمه كأمه ~~وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز ~~بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة إلخ انتهى وحيث جاز ~~تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم. # (قوله وليس مقصودا هنا ورد إلخ) أقول لا يخفى أن المصنف ذكر أولا حكم نظر ~~الأجنبية باعتبار كونها أجنبية ولم يتعرض لانتقالها من صفة الأجنبية إلى ~~غيرها وحكم نظر الصغيرة باعتبار كونها صغيرة ولم يتعرض لانتقالها من صفة ~~الصغر إلى غيرها وهكذا فحيث ذكر بعد ذلك حكم المس، وأنه تابع للنظر في ~~الحكم لا يفهم من ذلك إلا أن المقصود بيان حكم مس من بين حكم نظره لا بيان ~~حكم الأجنبية بعد زوال كونها أجنبية والصغيرة بعد زوال صغرها فقول السبكي ~~وليس مقصودا هنا كلام صحيح عند التأمل الصحيح وقول الراد بل قد يقصد إن ~~أراد في نفسه فمسلم ولا يرد أو هنا فهو ممنوع فهذا الرد غير ملاق للمردود ~~تأمل # . (قوله: لا يأتي في الأمردين) قد يقال بل يأتي؛ لأن الذكر قد لا يستحيي ~~بحضرة مثله إذا كان PageV07P202 # فاعلا ويستحيي إذا كان مفعولا (قوله: فامرأة) هلا قدمت المرأة الكافرة ~~على المراهق مسلما، أو كافرا؛ لأن المراهق كالبالغ في النظر والمرأة ~~الكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة (قوله والذي يتجه) كذا في الكنز أيضا ~~(قوله: وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة (قوله: مبيح تيمم) قال في شرح الروض ~~وقضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر ~~بسببه وفيه نظر اه # . (قوله: في المتن لمعاملة إلخ) أي بلا شهوة ولا خوف فتنة م ر (قوله : في ~~المتن وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط (قوله: لا ~~يضر) PageV07P203 # أي فلا يحرم (قوله: مفسق على ما قاله الماوردي إلخ) قاله م ر في شرحه ~~والنظر لغير ذلك غير مفسق خلافا للماوردي؛ لأنه ms1592 صغيرة اه. # (قوله وتكلف الكشف للتحمل) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله ~~السابق، وإن تيسر وجود نساء، أو محارم يشهدون إلخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك ~~مطلقا وفيه نظر (قوله: والذي يتجه حمل الأول إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وفيه ~~نظر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لأمرد وأنثى إلخ) عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن ~~فقد فيهما الجنس إلخ ما سيذكره الشارح من الشروط (قوله كما يدل له إلخ) كان ~~وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما ~~لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره (قوله: وقال جمع) اعتمده PageV07P204 # م ر (قوله: وظاهر أنها لا تعتبر في الأمرد) فيه نظر (قوله: ويتجه إلخ) ~~كذا م ر (قوله: وما في البحر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ورد إلخ) قد يجاب ~~بأنه أورد الكراهة باصطلاح القدماء، وهي تشمل خلاف الأولى. PageV07P205 # قوله: وإن بحث الزركشي إلخ) اعتمد بحثه م ر (قوله: ولو الفرج) (فرع) # الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر ~~أحدا قال بتحريم مس الفرج له، وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب ~~الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته وللمرأة أن تمس فرج زوجها ~~سبكي (قوله:؛ لأن الحق له لا لها) قد يشكل على قوله السابق، وإن منعها PageV07P206 # قوله: فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد ~~لغير حاجة أو شفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك # . (قوله كقلامة يد، أو رجل) عبارة الروض كشعر عانة وقلامة ظفر قال في ~~الأنوار ويحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدها ورجله انتهى، وهو في ~~المسألة الأولى مبني على الضعيف القائل بأنه لا يحرم نظر وجه الحرة وكفيها ~~إن لم يخف فتنة، وهو الذي عليه الأكثر لا سيما المتقدمون كما قاله في ~~الروضة لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] ، وهو ms1593 ~~مفسر بالوجه والكفين لكن عليه يكره وفي الثانية مبني على الضعيف القائل بأن ~~نظر المرأة إلى الرجل جائز إلا ما بين السرة والركبة وقد جزم به في الأنوار ~~قبل ذلك قال ويحرم عليها النظر عند خوف الفتنة مطلقا قدم حر فليواره قال في ~~شرحه وجوبا كما اقتضاه كلام القاضي لئلا ينظر إليه أحد واستبعد الأذرعي ~~الوجوب إلخ اه. # وقياس وجوب مواراة قلامة ظفر قدم المرأة لحرمة النظر إليه وجوب مواراة ~~قلامة ظفر الرجل لحرمة نظر المرأة إليها قال في الأنوار ولو أبين شعر الأمة ~~أو ظفرها ثم عتقت لم يحرم النظر إليه؛ لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه، ~~وهو مبني على أن الأمة لا يحرم النظر إليها إلا بين السرة والركبة منها، ~~وهو ما جزم به قبل قال وقيل هي كالحرة ولا يخفى أن التقييد بالحرة لا يأتي ~~على الصحيح السابق أن الأمة كالحرة وقد يقال إن وجوب المواراة لا يأتي على ~~جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر إلا أن يفرق (قوله: وشعر ~~امرأة) ينبغي، أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر عانة ~~الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا اه ثم قال ويجب PageV07P207 # على من حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه اه. # (قوله: وكدم فصد مثلا) هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره، أو لا ويفرق ~~بما يؤخذ من قوله الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره فإن البول لا يعد ~~جزءا بخلاف الدم فيه نظر (قوله: وإن لم يتماسا) قال في شرح الروض، وإن كان ~~كل منهما في جانب من الفراش اه. # (قوله: وبحث استثناء الأب والأم) نقله في شرح الروض عن السبكي وغيره ثم ~~قال وظاهر أن محله في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك ~~على الولد الصغير اه. # (قوله: وبحث استثناء الأب والأم) أي والكلام مع العري كما هو صريح ~~الصنيع. # (قوله وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين إلخ) ويجوز نومهما في فراش ms1594 واحد ~~مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر والممتنع مع التجرد في فراش واحد، أو ~~إن تباعدا شرح م ر (قوله عشر سنين) نازع الزركشي في اعتبار العشر بحديث ~~الدارقطني الصريح في اعتبار البيع وقد أوضح ذلك في شرح الروض (قوله: وجب ~~التفريق) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن ذلك معتبر في ~~الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات شرح م ر. PageV07P208 # فصل في الخطبة) # (قوله وعلى منطوقه المطلقة ثلاثا) يحتمل أن وجه الإيراد أنه يصدق عليها ~~في حال عدة المطلق أنها خلية عن نكاح وعدة بناء على أن المراد عدة غير ~~الخاطب وحينئذ يشكل قول الشارح الآتي والثاني بأنه لا يتوهم إلخ بل التوهم ~~موجود حال العدة أيضا لما ذكر ويحتمل أن الإيراد مصور بما بعد انقضاء عدة ~~المطلق ولعله أقرب بل هو مراده (قوله: بأن الجائز إلخ) لا يقال هذا الرد لا ~~يدفع الورود على المفهوم؛ لأن ما يأتي يبين المراد من هذا المفهوم (قوله: ~~إلا بعد عدة الأول) أي؛ لأنها حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة ~~(قوله: ولم ير ذلك البلقيني) فلا يتنافيان لظاهر أنه حيث حلت الخطبة في هذه PageV07P209 # الصور حل النظر (قوله: ولا بعد فيه إذا سلم كونها وسيلة) هذا لا يظهر ~~كفايته في نفي البعد بل لا بد من توقف النكاح عليها وإلا فلا وجه لوجوبها ~~(قوله: إذ النكاح لا يتوقف عليها إلخ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل ~~يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة (قوله:؛ لأنها قد ترغب فيه إلخ) هذا ~~التعليل موجود في التعريض (قوله: وواضح أن هذه حكمة) ، أو علة باعتبار شأن ~~النوع (قوله: معتدة بالإقراء، أو الأشهر) PageV07P210 # يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل (قوله: وعليه حملوا نقل الروضة ~~عن الأصحاب كراهته) عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة قال في شرحه ~~وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل ~~التصريح بذكر الجماع يخرج التعبير عنه بنحو المس (قوله، ms1595 وهي الدلالة على ~~الشيء بذكر لازمه) يفهم أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم، وهو ~~طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أنه الانتقال من الملزوم إلى ~~اللازم # . (قوله: وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي ~~مع السيد والولي ولو مجبرة في غير الكفء أو المجبرة في الكفء أو وليها PageV07P211 # مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها (قوله وادعاء أنه لا بد ~~هنا من نطقها إلخ) اعتمد هذا م ر (قوله: أو إلا أن يترك، أو يعرض عنه ~~المجيب إلخ) سئل الجلال السيوطي عمن خطب امرأة ثم رغبت عنه هي، أو وليها هل ~~يرتفع التحريم عمن يريد خطبتها وهل الخطبة عقد شرعي وهل هو عقد جائز من ~~الجانبين فأجاب بقوله يرتفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه فيما يظهر، ~~وإن لم يتعرضوا له وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا، أو رغب الخاطب والظاهر أن ~~الخطبة ليست بعقد شرعي، وإن تخيل كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من ~~الجانبين قطعا انتهى وما بحثه من ارتفاع التحريم بالرغبة عنه مأخوذ من جزم ~~الشارح بقوله، أو يعرض المجيب (قوله: فإن لم يكمل العدد إلخ) ينبغي وكذا ~~إذا كمل، أو كان متزوجا بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلا بخلاف PageV07P212 # ما إذا لم يعزم م ر # . (قوله: أي عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعد أي ما ينزجر به يرجع لعيوبه ~~(قوله: PageV07P213 # تدل على عدم رضاهم) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا الرد للمردود؛ لأن الفرض ~~علم الرضا وذلك لا يكون مع الإشارة فإن قيل بل قد يجتمعان بأن يعلم رضاهم ~~بعيب مخصوص لكن استشاروه حذرا أن يكون فيه غيره قلنا يمنع توجه الرد أيضا ~~حينئذ؛ لأن الذي ادعاه هذا القائل عدم ذكر ذلك العيب الذي علم رضاهم به لا ~~عدم ذكر العيب مطلقا وقد يلتزم هذا المدعي مع استشارة فيكفي حينئذ أن ~~يجيبهم بنحو ليس بي ما تكرهونه فليتأمل # . (قوله: صار صريحا) قد تمنع هذه ms1596 الملازمة إذ يتصور كون الخطبة بالتعريض ~~فقد كان يبدل جئتكم خاطبا كريمتكم بنحو وبعد فرب راغب في كريمتكم ومن يجد ~~مثلها ويقول الولي ليس الراغب في PageV07P214 # كريمتنا بمرغوب عنه، أو نحو ذلك (قوله: في المتن ولو خطب الولي إلى قوله ~~صح النكاح) لما ذكر مثله في الروض وعلله الشارح قال عقب ذلك والخطبة من ~~الأجنبي كهي ممن ذكر فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه فهل فرض ذلك ~~إذا كان الأجنبي أحد العاقدين، أو أعم وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين PageV07P215 # القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين. # (قوله فاستوص بها) قد يقال إنه ليس أجنبيا (قوله: وهم) المعتمد عند شيخنا ~~الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه وقياسه ~~النكاح فلا وهم فيما ذكره بعضهم إن سلم أن ذلك من الأجنبي لكن الظاهر أنه ~~ليس منه (قوله: واشتراط) عطف على أن في أن الفصل إلخ (قوله: نعم في اشتراط ~~إلخ) كذا شرح م ر # . (قوله: وظاهر كلام الأذكار إلخ) يؤخذ PageV07P216 # من المعنى والاستدلال الآتي أن هذا بعد الاجتماع بالزوجة (قوله: وقال كل ~~منهما إلخ) فعلم أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة كفاية # . (فصل) # في أركان النكاح وتوابعها (قوله المستدعي لطول الكلام عليها) كثيرا ما ~~يعللون تقديم PageV07P217 # الشيء بقلة الكلام عليه (قوله: واتحادهما في البيع لا ينافي هذا) يحتمل ~~أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح فيقع معمولا لفعلت، وهو غير منتظم أريد ~~بالنكاح الإيجاب أو العقد وقد يقتضي هذا امتناع فعلت البيع والكلام فيه ~~فليتأمل فيه (قوله: كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح، ~~وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن ~~مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ~~ذكره فيحمل قوله: فيه فعلت على معنى فعل القبول (قوله: بمعنى إنكاحها) قال ~~الزركشي نعم صرح جماعة من اللغويين أن النكاح مصدر كالإنكاح وعليه فيخرج ~~كلام ms1597 الفقهاء انتهى (قوله: حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح ~~إلخ (قوله: أو المذكور) أي بأن يقول النكاح المذكور (قوله: إلا في مسألة ~~المتوسط إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لكن ردوه) أي بأن الهاء لا تقوم مقام ~~نكاحها (قوله بأنه لا بد من زوجته، أو زوجتها) ونبه شيخنا الشهاب الرملي ~~على أنه لا بد أن يقول PageV07P218 # الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة ~~الوكيل شرح م ر (قوله: ثم قال للزوج) عطف على قال للولي (قوله: أو تزوجتها) ~~عطف على قبلت نكاحها. # (قوله: وفي تعليق البغوي في قوله تزوجت إلخ) تقدم هذا في المتن مع الجزم ~~بعده من القبول (قوله: الموجب) نعت لخلوه (قوله: لأن هذا إنشاء إلخ) لا وجه ~~لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للإخبار، أو قريبا منه مع عدمه (قوله: ~~ولا يضر من عامي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: والغزالي) عطف على بعض (قوله: لا ~~يخل بالمعنى) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي (قوله: لا يخل بالمعنى) قد يشكل ~~بما قالوه في أنعمت بضم، أو كسر ثم رأيت ما يأتي (قوله: PageV07P219 # فيشترط للزومه هنا) أي بخلاف البيع فإن الواجب ذكر الثمن في كلام المبتدئ ~~(قوله والتعبير إلخ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كان ~~إنشاء كما هو المراد فلا # . (قوله: لإيهامه) أي ما مر حصر الصحة في تلك الصيغ أقول ولإيهامه عدم ~~توقف صحة النكاح على لفظ التزويج، أو الإنكاح بل يكفي أنه لا يفيد التوقف ~~على ذلك فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن ~~بمعنى كأن ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به الشارح فليتأمل (قوله: ~~لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في ~~جمع الجوامع تبعا للشيخ الإمام السبكي من أن المراد بالحال في اسم الفاعل ~~حال التلبس لا حال التكلم خلافا للقرافي ومن وافقه وحققنا معناه في ms1598 الآيات ~~البينات مع بسط بيان فساد PageV07P220 # إيرادات لبعضهم عليه والله أعلم. # (قوله قلت كفى باختلاف الترجيح مرجحا لا سيما والمرجحون أيضا ممن أحاطوا ~~باللغة إلخ) قد يستغنى عن ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار والإنشاء ~~مطلقا سواء أكان بجملة فعلية ماضية، أو غيرها أو اسمية حالية لا غير حالية ~~مطلقا (قوله لاضطراره) المناسب لهذا الكلام تزوجه لا تزويجه. # (قوله: فورا) يحتمل أن المراد الفور من الإخبار ويكون إشارة إلى قوله في ~~شرح الروض عن البلقيني فلو أخبر بمعناها وقبل صح إن لم يطل الفصل انتهى وقد ~~ينظر في اشتراط الفورية وعدم طول الفصل حيث كان متذكرا لمعناها إلا أن يراد ~~طول الفصل المخل بين الإيجاب والقبول والأوجه أنه إن كان الإخبار للبادئ ~~بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته، وإن ~~كان للثاني بما يأتي به اشتراط عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من ~~صاحبه من إيجاب، أو قبول أو بما أتى به صاحبه PageV07P221 # فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الإيجاب والقبول فليتأمل (قوله ويشترط فهم ~~الشاهدين) اعتمده م ر (قوله: في المتن لا بكناية) قال في الروض ولا بكناية ~~قال في شرحه في غيبة، أو حضور؛ لأنها كناية قال بل لو قال لغائب زوجتك ~~ابنتي، أو قال زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب، أو الخبر فقال قبلت لم ~~يصح كما صححه في أصل الروضة في الأولى وسكت عن الثانية؛ لأنه سقطت من كلامه ~~إلى أن فرق في شرح الروض بين ما هنا والبيع بأنه أوسع بدليل انعقاده ~~بالكنايات وثبوت الخيار فيه (قوله: كأحللتك بنتي) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو ~~هذا بفقد التزويج والإنكاح (قوله: وقوله ذلك) أي نويت (قوله: لم يعول عليه) ~~فلذا ادعى القطع وأطلق (قوله اشتراط اللفظ الصريح) أي فلا تكفي الكنايات ~~(قوله: زوجتك إحداهن) إلى ونويا معينة في الروض فزوجتك إحدى بناتي، أو زوجت ~~أحدكما باطل قال في شرحه ولو مع الإشارة كالبيع انتهى، وهو مع ما ms1599 قاله ~~الشارح يخرج منه أن التعبير بإحدى مع نية المعينة صحيح لا مع الإشارة إليها ~~ولا يخفى إشكاله هذا إن أراد بالإشارة الإشارة إلى المزوجة فإن أراد بها ~~الإشارة إلى البنات التي المزوجة إحداهن فلا إشكال فليحرر ثم وقع لبحث مع م ~~ر فمال إلى الاكتفاء مع الإشارة إلى المزوجة وإلى حمل كلام الروض على ~~الإشارة إلى البنات وتقدم في الحاشية في البيع عن شرح العباب بطلانه في أحد ~~العبدين، أو الثوبين، وإن نويا واحدا بعينه، وأنه يفارق النكاح (قوله: ولا ~~يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقا) كذا شرح م ر وقوله PageV07P222 # مطلقا أي، وإن نويا معينا # . (قوله ولا يصح أيضا قل تزوجتها) أي ولا يكفي هذا من الولي كما كفى منه ~~فلو قال قل تزوجتها فقال الزوج تزوجتها لم يكف كما في تزوجتها فقال تزوجتها ~~وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى زوجني فلو قال الزوج قل ~~زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي ~~بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني كما يؤخذ من قول الكنز قال ~~الشيخ أبو محمد ولو قال الزوج للولي قل زوجتكها فليس باستيجاب فإذا تلفظ ~~اقتضى القبول انتهى (قوله:؛ لأنه استدعاء للفظ دون التزويج) انظر لو قصد به ~~أمره باستدعاء التزويج (قوله:؛ لأنه استدعاء إلخ) كذا م ر (قوله: والعدة ~~إلخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة (قوله بجزم الصيغة ثم) تقدم في البيع ~~في الحاشية عن شرح العباب ما يصحح ذلك فراجعه (قوله: كأن كان ملكي إلخ) ~~للفارق المذكور أن يقول لا يلزم PageV07P223 # من صحة البيع مع هذا التعليق الذي هو لازم معنى وتصريح بمقتضى الحال صحته ~~مع إن كان أبي مثلا مات الذي ليس كذلك فالاستناد في الرد إلى هذا ليس مجزيا ~~فليتأمل (قوله ويؤخذ منه إن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتا باطل) وكذا يبطل ~~البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع ms1600 عن شرح العباب ~~فراجعه. # (قوله: بمعنى إذ) ليس بلازم (قوله:؛ لأن إلخ) قد يقال هذا لا يرد على ~~البلقيني؛ لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق ~~هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح له به (قوله ويتعين ~~إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح) ؛ ولأن الأصحاب ~~صرحوا بأنه إذا PageV07P224 # قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى م ر (قوله: لا يلزم من نفي ~~صحتهما) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على ~~المتن فيرده ولو بشراء إلخ وفي شرح م ر ومثل ما تقرر لو أقته بمدة لا تبقى ~~الدنيا إليها غالبا كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي بناء على أن العبرة بصيغ ~~العقود لا بمعانيها شرح م ر # . (قوله بأن يقول تزوجتها وزوجتك مثلا) ظاهره البطلان، وإن لم يقل بذلك ~~ولا يقال إذا لم يقله سقط PageV07P225 # جعل البضع صداقا لها فوجهان أحدهما الصحة لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل ~~كما لو سمي خمرا والثاني البطلان لتضمن هذا الشرط عجزا عن الاستمتاع ~~بالكلية؛ لأن الصداق ملك المرأة وليس لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه ~~ذكره المتولي والأوجه الأول لعدم التشريك انتهى (قوله: لم يصح نكاحها) أي ~~ظاهرا بدليل ما يأتي (قوله: قلت لا إشكال؛ لأن ما هنا إلخ) قد يقال زوجة ~~المفقود من المجهول حلها فيشكل الفرق فتأمل جدا (قوله وما في تينك ~~المسألتين إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وفي الولي) عطف على في الزوج وكذا قوله: ~~بعد وفي الزوجة (قوله: باطل) ارتضاه م ر (قوله: لتعذر تحمل الشهادة عليها) ~~انظره مع المعلل (قوله: لكن رجح ابن العماد) اعتمده م ر PageV07P226 # (قوله: كما علم مما مر) قد يمنع علم ذلك مما مر؛ لأنه فيما مر يتبين وجود ~~الشرط، وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند ~~العقد في نفس الأمر (قوله ms1601 أن المدار) راجع لما مر وقوله إنه لو علم راجع ~~لقوله إذ لا خفاء (قوله فالحاصل إلخ) خولف م ر (قوله: رفع نسبها إلخ) قد ~~يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الأمر حتى لو ~~لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت (قوله وفي الثلاثة) أي الزوج ~~والولي والزوجة، وهو عطف على الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل ~~يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة ~~عن أحدهم (قوله: في إحدى بناتي) أي ونويا معينة # . (قوله: بخلاف ما لو عقد على خنثى، أو له إلخ) قال في شرح الروض كما جزم ~~به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه إلى أن قال وما قررته ~~أوجه مما صوبه الإسنوي من أن الزوجين كالشاهدين انتهى وما صوبه الإسنوي هو ~~الموافق لما أطنب فيه الشارح من أن العبرة بما في نفس الأمر في حل الزوجة ~~ونحوه (قوله: بخلاف المعقود عليه) في كون الزوج معقودا عليه شيء إلا أن ~~يتسامح في هذا الكلام PageV07P227 # (قوله: ومر آنفا في ذلك) لكن التأويل الذي في ذكره فيما سبق الذي حاصله ~~أن عدم الصحة بحسب الظاهر، وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع ~~قولهم هنا في الخنثى، وإن بان أن لا خلل وقولهم في المحرمة فبانت غير محرمة ~~إلا أن يضعف ما هنا فيهما، أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى ~~وغيرها فليتأمل (قوله: أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه) أو الكلام هنا ~~في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا (قوله:؛ لأن ~~المشترط ثم إلخ) فالتحمل نظير القبول فكما اشترط المعرفة حال القبول فتشترط ~~حال PageV07P228 # التحمل. # (قوله: هذه هي علة الضعيف في الأعمى) كيف هذا مع قوله في الأعمى؛ لأنه ~~أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح في الجملة كما قال في هذا ~~(قوله: لاحتمال أن المخاطب إلخ) لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي ms1602 معه هذا ~~الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي (قوله: أو أخ ~~تعين للولاية) قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل ~~أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع، وأنه لو وكل اثنان من الإخوة ~~الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضر، أو هو محتمل؛ لأن عقده لا يتوقف على ~~توكيلهما وعبارة الروض وشرحه ولو شهد وليان كأخوين من ثلاثة إخوة والعاقد ~~غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما، أو من أحدهما منه بمعين ~~له جاز بخلاف ما إذا عقده غيرهما بوكالة ممن ذكر لما مر انتهى والمتبادر من ~~قوله لا بوكالة منه بعد تبين الشارح الغير في قوله والعاقد غيرهما لقوله من ~~بقية الأولياء أن الضمير في منه راجع للغير من بقية الأولياء فيفيد عدم ~~الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة الإخوة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو ~~قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن ~~الوكالة فليتأمل # . (قوله: PageV07P229 # أو من عرف ظاهرهما بالعدالة) كان معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من ~~ملازمة الواجبات والطاعات واجتناب المحرمات بخلاف المذكور عن النص فإنه ~~صادق بمجهولين لم يعرف حالهما ولا شوهد منهما أسباب العدالة وبهذا يتضح ~~الفرق بين النص ومختار المصنف وعبارة التنبيه ولا يصح النكاح إلا بحضرة ~~شاهدين ذكرين عدلين حرين مسلمين فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنصوص ~~انتهى (قوله: وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه (قوله ومن ثم بطل ~~الستر إلخ) قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه ~~فليحرر (قوله ولم يلحق الفاسق إذا تاب عند العقد بالمستور) قال في شرح ~~الروض فلا يصح به العقد؛ لأن توبته حينئذ تصدر عن عادة لا عن عزم تحقق ~~انتهى (قوله: وصحح المتولي إلخ) ، وهو المعتمد شرح م ر (قوله ومن ثم لو ~~رأى) أي الحاكم (قوله: وأن ذلك ليس شرطا للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه ms1603 ~~أنه شرط لها PageV07P230 # قوله: ما لم يعلم فسق الشاهد) خرج ما إذا علم فسقه فلا يحكم بينهما قال ~~في شرح الروض وقضيته أنه لا يفرق بينهما قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه ~~سواء ترافعا إليه أم لا انتهى (قوله: وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في ~~الكنز أنه يأثم بتركه، وإن صح العقد ما لم يبن خلل، وأن ذلك هو الأوجه ~~الأفقه خلافا للحناطي (قوله: حيث لم يظن إلخ) كذا شرح م ر # . (قوله وحيث ظن وجود شروطه) قد يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضا حيث ~~قال فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنه حال المرأة فليتأمل (قوله: ~~نعم إن بان مسلما إلخ) كذا شرح م ر (قوله: كتبينه عنده) هذا غير ظاهر في ~~الولي الذي زاده على المتن لما سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال (قوله: ~~وتبينه حالا) أي بعده في الحال، وهو عطف على قوله تبينه قبله (قوله: أو ~~غيره) شامل لما مثل PageV07P231 # به فيما سبق للغير بقوله كصغر، أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله ~~هناك وقد عهد، أو أثبته (قوله: سواء أكان الشاهد) أي للنكاح (قوله: وكون ~~الستر إلخ) جواب عما يقال لا حاجة إلى البينة ولا إلى التفسير في المستور؛ ~~لأن الستر يئول لما ذكر (قوله: أي بالنسبة لحقوق الزوجية) قد يقال إذا ~~اتفقا فيما ذكر فقد اعترفا بسقوط حقوق الزوجية فكيف لا يلتفت لاتفاقهما ~~بالنسبة لها فليراجع (قوله: أو الزوج) قد PageV07P232 # يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية قوله الآتي وبينتها إذا ~~أرادت إلخ (قوله: وبهذا يرد بحث الغزي إلخ) أنها كهو في ذلك (قوله: وقضية) ~~أي قضية قوله؛ ولأن إقدامه إلخ (قوله: وما نقل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ~~يحمل إلخ) فيه نظر (قوله: لم يرتفع إلخ) يتجه الارتفاع م ر (قوله فتسمع) هل ~~له حينئذ إعادتها بلا محلل. # (قوله: وقول بعضهم إلخ) يوافقه قول شيخنا الشهاب الرملي لكنهم ذكروا في ~~الشهادات أن محل قبول بينة ms1604 الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق زوجته، وهو ~~يعاشرها أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك شرح م ر (قوله ~~ممنوع) أقول يرد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها فتسمع به البينة ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بما رده الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر ~~إلخ PageV07P233 # قوله ولا يكفي تصديقها) فعلم أنه هنا لا يكفي تصادقهما، وإن كفت البينة م ~~ر (قوله ليس فيه التصريح إلخ) لكنه ظاهر فيه ظهورا بمنزلة التصريح (قوله: ~~والطلاق بأنه في الظاهر فقط) هو مشكل؛ لأن مستند PageV07P234 # الظاهر الإقرار ومقتضاه أنه لا نكاح فلا طلاق (قوله: فلا سقوط إلخ) ~~القياس رجوعه للإرث أيضا (قوله: وفرق غيره إلخ) رد شيخنا الرملي هذا الفرق ~~بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر ~~بينهما أن من بيده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في ~~يده فيهما شرح م ر فلو روجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ~~ممن هو في يده، أو لا؛ لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني فراجعه (قوله ~~صدقت بيمينها) قال شيخنا الشهاب الرملي هذا مبني على تصديق مدعي الفساد ~~والمعتمد تصديق الزوج بناء على المعتمد تصديق مدعي الصحة (قوله:؛ لأن ذلك ~~إنكار لأصل العقد) فيه نظر # . (قوله: نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام إلخ) نقل هذا في شرح الروض ~~عنهما بعد أن نقل عن فتوى القاضي والبغوي خلافه وما أفتى به البلقيني كابن ~~عبد السلام مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه شرح م ر (قوله وأفتى ~~البغوي إلخ) عبارة التجريد للمزجد فرع: أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم ~~أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقه جاز تزويجها به وإلا ~~فلا م ر ولا يعتمد تحليفه إلخ (قوله: والذي يتجه) PageV07P235 # كذا شرح م ر (قوله: وأما قول البغوي لو زوجها وليها إلخ) في تجريد المزجد ~~أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو ms1605 رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا ~~كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت ~~بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالإذن إلى ابن عمها فلم ~~يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح؛ لأن هذا ~~إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى # . (فصل) # فيمن يعقد النكاح وما يتبعه (قوله: لقنها) سيأتي تصريح الشارح أن السيد ~~ولو أنثى يأذن لقنه وقوله، أو محجورها لا يخفى أن المرأة لا تكون ولية على ~~المحجور إلا بطريق الوصاية وسيأتي في قول المصنف بل ينكح أي السفيه بإذن ~~وليه أو يقبل له النكاح قول الشارح ووليه في الأول أي فيما إذا بلغ سفيها ~~الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف إلخ فلعل ما ~~ذكره هنا مبني على كلام العزيز فليحرر (قوله: بغير إذن وليها) مفهومه ~~الجواز بالإذن فكأنه محمول على نحو قوله الآتي، أو وكل موليته PageV07P236 # لا على مباشرتها نكاح نفسها بالإذن بدليل «لا نكاح إلا بولي» فإن ~~المتبادر تولية العقد لكن قد يقال هلا خص هذا المتبادر بمفهوم بغير إذن ~~وليها (قوله: جاز لها أن تفوض إلخ) حيث جاز التفويض، أو امتنع فلا فرق بين ~~السفر والحضر م ر (قوله ولو مع وجود إلخ) وقوله بعد ولو غير أهل إلخ اعتمد ~~ذلك م ر فيهما (قوله بأن علم إلخ) ينبغي، أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم ~~يعزله. # (قوله: ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوج موليته) أي ولم يقل لها عن نفسك ~~كما هو ظاهر ما يأتي بل أولى (قوله كافرة) أي، أو زوجت نفسها، وهو ما صور ~~به الزركشي هذه المسألة (قوله: بدار الحرب) انظر مفهومه. PageV07P237 # قوله: في المتن والوطء في نكاح بلا ولي) أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا ~~شهود فلا حد عليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله: ولو مع ~~الإعلان إلخ) فيه بحث؛ لأنه إن ms1606 كان مبالغة على قوله فهو زنا فيه الحد فيرد ~~عليه أنه حيث حكم حاكم بالبطلان انتفت الشبهة ووجب الحد ولهذا قال الشارح ~~في باب الزنا، أو مع انتفاء أحدهما أي الولي والشهود لكن حكم بإبطاله أو ~~بالتفرقة بينهما من يراه ووقع الوطء بعد علم الواطئ به إذ لا شبهة حينئذ ~~انتهى فحيث حكم حاكم هنا ببطلانه وجب الحد ولو وجد ما يقول مالك بالاكتفاء ~~به فقوله ولو مع الإعلان؛ لأن مالكا إلخ لا وجه له، وإن كانت مبالغة على ما ~~قبل قوله ولم يحكم إلخ فيكون مبالغة في المعنى على كون الوطء في نكاح بلا ~~ولي يوجب مهر المثل فيرد عليه أن هذا الحكم على فساد النكاح عندنا ثابت ولو ~~وجد إعلان وولي لا شهود فلا وجه لهذه المبالغة ولا لما وجهها به فتأمله. # (قوله: ولو مع الإعلان) أي حال الدخول كما يأتي في الزنا (قوله: لأن ~~مالكا إلخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الإعلان مع اكتفاء مالك به فيكون ~~شبهة دافعة للحد (قوله: به) أي بالإعلان (قوله: في المتن يوجب مهر المثل) ~~ظاهره، وإن اعتقدت التحريم وقد يوجه بشمول الخبر وبأن مراعاة القول بصحته ~~أورثه شبهة في الجملة موجبة للمال لكن قال في العباب ولعله أي وجوب المهر ~~إذا اعتقدت حله، أو جهلت تحريمه انتهى فليتأمل وقد يقال حيث اعتقد الزوج ~~الحل وجب المهر، وإن لم تعتقده هي أيضا (قوله: في المتن مهر المثل) أي مهر ~~مثل بكر إن كانت بكرا، وإن لم يجب أرش البكارة أخذا من قوله في الروض وشرحه ~~في البيع الفاسد وحيث لا حد يجب المهر فإن كانت بكرا فمهر بكر للتمتع بها ~~وقياسا على النكاح الفاسد وأرش البكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد؛ ~~لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع ~~دون صحيح النكاح إلخ وقوله ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب أي المسمى هل مثل ~~حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه ms1607 المسمى ينبغي نعم ~~(قوله: PageV07P238 # بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة (قوله: في المتن لا ~~الحد) لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته، أو ببطلانه وإلا ~~فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالفة نقضه (قوله: وإن ~~حكم حاكم يراه إلخ) شامل لحكمه قبل الوطء ويدل عليه قوله: الآتي أما على ~~الأصح فيباح إلخ فتأمله (قوله: فيباح لمقلده وغيره العمل به) أي فلا يحد ~~هنا ولا يعزر أي ولا أثر لاعتقاده التحريم؛ لأنه مخالف للشرع حينئذ (قوله: ~~لا معتقد الإباحة) عطف على معتقد (قوله: إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه) ~~لا يخفى إشكال هذا الكلام إذ يلزم عليه فساد تقليد اتباع بقية الأئمة فيما ~~تقول بنقضه فليحرر (قوله: ولو طلق أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الحل ~~(قوله: ويتعين حمله) أي الغلط (قوله: أو لا مذهب له) معناه ما عبر به ~~المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله وقيل لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن ~~يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى، وهكذا انتهى وقد بين السيد ~~السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة ترجيح هذا القول، ~~وإن صحح في جمع الجوامع خلافه فقال عطفا على معمول PageV07P239 # الأصح، وأنه يجب على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد ~~انتهى (قوله قال) أي بعضهم (قوله إلا القاضي إلخ) هذا الإطلاق مشكل إد لو ~~رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلا كيف يسوغ له ~~الاعتراض عليه (قوله: وهذا هو الأصح) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد ~~أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال ~~في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه قال الهروي ~~مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي معين يلزمه البقاء عليه انتهى لكن ~~صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك، وأنه يلزمه التزام مذهب معين كما تقدم ~~التنبيه عليه (قوله ms1608 فمن نكح مختلفا فيه) أي كنكاح بلا ولي (قوله: وليس له ~~تقليد من يرى بطلانه) ظاهره، وإن حكم ببطلانه وفيه نظر (قوله: أيضا وليس له ~~تقليد من يرى بطلانه) هذا ممنوع بل له تقليده؛ لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق ~~م ر (قوله: لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفا بعدم ~~التقليد بأن كان معروفا بتقليد القائل بالبطلان (قوله وكذلك ليس له حضوره ~~إلخ) ينبغي أن PageV07P240 # مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون ممن يعتقدون حله # . (قوله: والمعتمد اشتراطه فيه إلخ) عبارة الروض فيشترط أن تقول زوجني به ~~ولي بعدلين ورضاي بكفء إن اعتبر أي رضاها انتهى قال في شرحه وقوله من ~~زيادته بكفء على ما في بعض النسخ بدل من به ولا حاجة إليه في إقرارها بل ~~إذا عينت زوجا نظر في أنه كفء أم لا ورتب عليه حكمه انتهى وقضيته أنه إذا ~~عينته ونظر فيه فوجده غير كفء أنه يضره وفيه نظر وقياس قبول إقرارها، وإن ~~أنكر الولي والشهود خلافه وعبارة العباب إذا قالت مكلفة زوجني بهذا ولي ~~بشاهدي عدل ورضاي إذا اعتبر وصدقها ولو غير كفء قبل، وإن كذبها الولي ~~والشاهدان انتهى ثم رأيت أن الرافعي نقل عن فتاوى البغوي فيما لو أقرت ~~المرأة لغير كفء أنه لا اعتراض للولي؛ لأنه ليس بإنشاء بل إقرار كما لو ~~أقرت بالنكاح، وأنكر الولي فإن في فتاوى الغزالي خلافه قال الزركشي، وهو ~~أقرب (قوله محمول) PageV07P241 # قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع (قوله: ورجح في تدريبه) ~~اعتمد ذلك م ر (قوله: وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية (قوله: ~~كالمعية) كذا م ر (قوله: وكذا لو علم السبق إلخ) بقي ما لو علم عين السابق ~~ثم نسي وقياس قوله أخذا مما يأتي إلخ أن حكم هذا كما يأتي فيما ذكر فيه ~~أيضا (قوله: وطريق حلها أن يطلقها) هل رجوعها عن الإقرار كالطلاق (قوله: ~~كما يصرح به إلخ) يتأمل (قوله: ومع ذلك ms1609 يقبل رجوعها) هل ترث حينئذ. # (قوله: لأن دعواه) كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو PageV07P242 # من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن دعوى نفس ~~الحق أي النكاح (قوله: ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره إلخ) أي، وهي مقدمة ~~عليه فلا إرث كذا ينبغي بدليل والإرث لا يثبت بالشك # . (قوله والحاصل إلخ) انظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن ~~عجيل من اعتبار دعوى نكاح جديد وعن إفتاء البعض من اعتبار دعوى نكاح مفصل ~~ثم رأيت م ر تبع الشارح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل ~~وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم ~~(قوله، وإن لم يل المال إلى قوله؛ لأن العار عليه إلخ) قضية ذلك أن الثيب ~~البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب (قوله: ويساره بمهر ~~المثل على المعتمد إلخ) ويساره بحال صداقها عليه شرح م ر PageV07P243 # قوله وكيله إلخ) كذا م ر (قوله: وكيله) ينبغي أن محله ما لم يعين الولي ~~له الزوج فإن عينه لم تؤثر عداوته م ر (قوله: ولجواز) عطف على لصحة (قوله: ~~لوجود العلة) أي منع الزوج (قوله: الصريح في الإجبار) يتأمل. # . (قوله: حرة) كان ينبغي التقييد بهذا أيضا فيما تقدم في قوله وليس له ~~إلخ (فرع) # خلق له قبلان فينبغي أن يقال إن كانا أصلين زالت البكارة بوطء أحدهما ~~وحصل الدخول به حتى يستقر المهر أو أحدهما زائدا وتميز فالمدار في زوال ~~البكارة وحصول الدخول على الأصلي، وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ~~ينتفي إجبار PageV07P244 # الولي بوطء أحدهما؛ لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال (قوله: إن وطأها) ~~أي الشبهة (قوله: وإن وصف بالحل في ذاته) في كون الوصف بالحل باعتبار ذاته ~~نظر والوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال ~~وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات (قوله: ثيب) الأرجح خلافه شرح ~~م ر قال في شرح الروض وقضية كلام ms1610 المصنف كأصله أن البكر لو وطئت في قبلها ~~ولم تزل بكارتها بأن كانت غوراء، وهي التي بكارتها داخل الفرج حكمها كسائر ~~الأبكار، وهو كنظيره الآتي في PageV07P245 # التحليل على ما يأتي فيه وقضية تعليلهم خلافه؛ لأنها مارست الرجال بالوطء ~~انتهى # . (قوله بإشارتها المفهمة) أي، أو بكتبها كما بحثه الأذرعي، وهو ظاهر إن ~~نوت به الإذن كما قالوه في أن كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الصحيح فلو ~~لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة شرح م ر وسيأتي هذا ~~الأخير (قوله متضمن للإذن للولي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لا يقبل قولها) أي ~~بعده وقوله فيه أي الرجوع (قوله: ولو أذنت له إلخ) المفهوم من هذا السياق ~~أنه في الثيب وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت PageV07P246 # قوله: سكوتها إلخ) قال في الروض لو أذنت بكر بألف ثم استؤذنت بخمسمائة ~~فسكتت فهو رضا قال في شرحه بقيد زاده تبعا للبلقيني بقوله إن كان مهر مثلها ~~قال وما قاله مفهوم من الفرع السابق انتهى أشار إلى قوله قبل فرع لو ~~استؤذنت بكر بدون المهر لم يكف انتهى فليتأمل فإنه قد يمكن الفرق (قوله: ~~بالنسبة للنكاح ولو إلخ) كذا شرح م ر (قوله لا لدون إلخ) هذا يرجع للمجبر ~~أيضا خلاف ما يوهمه صنيعه (قوله: لا لدون مهر المثل، أو إلخ) أي فلا يكفي ~~السكوت بالنسبة لذلك (قوله: وإنما زوج بحضرتها إلخ) معلوم أن هذا في غير ~~المجبر (قوله: وفيه نظر إلخ) كذا م ر # (قوله وكذا لو كان أحدهما معتقا إلخ) عبارة PageV07P247 # القوت نعم لو اجتمع ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكن أخوها للأم فهو ~~أولى أو ابنا عم أحدهما ابنها والآخر أخوها للأم فالابن أولى إلخ انتهت ~~(قوله: لا خالا) صورة كونه ابن عم وخالا أن يتزوج زيد امرأة لها بنت من ~~غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منها ببنت فولد زيد ~~ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها (قوله: ولو كان ms1611 أحدهما ابنا إلخ) أي ~~ويتصور ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوس (قوله: بدفع العار عنه) أي النسب ~~(قوله: الرجل) خرج المرأة (قوله:؛ لأن الولاء حينئذ للمسلمين إلخ) قد يقال ~~قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبة ~~وقد يجاب بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ~~ووليهم، وهو الإمام (قوله: أو غيره) PageV07P248 # من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة ~~(قوله: في المتن ثم عصبته) وإذا وجد المعتق وبه مانع فليزوج عصبته كما ~~سيأتي (قوله في المتن ثم عصبته ولو أنثى) أي ولو كان المعتق أنثى وقضية هذا ~~أن المعتقة الأنثى تزوج عتيقها بعد فقد عصبة العتيقة من النسب وعصبات ~~المعتقة بترتيبها ولو في حياتها حتى يزوجها ابنها في حياتها ويتقدم على ~~أبيها مع أنه ليس كذلك ففي هذا الكلام إجمال فصله قوله: ويزوج عتيقة المرأة ~~إلخ ولو حمل هذا الكلام على المعتق الرجل؛ لأن المرأة تأتي لم يحتج إلى ذلك ~~فليتأمل (قوله: ولو أنثى) عبارة الزركشي أي سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ~~انتهى (قوله ويقدم ابن المعتق في أمه) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة ~~لمعتقها (فرع) # ، وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان، أو يوكل أحدهما الآخر أو ~~يباشران معا ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها ~~اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر، وإن مات ~~أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما ووارثه استقل الآخر ~~بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وأخوة كانوا كالأخوة ~~في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين صرح به في ~~الأصل شرح الروض (قوله وقضية كلام الكفاية إلخ) كذا شرح م ر # . (قوله: تبعا للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب ~~الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقها PageV07P249 # وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل ms1612 (قوله ويكفي ~~سكوتها) أي العتيقة (قوله: زوجها) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي ~~مع أنه يزوجها (قوله: فإن كانت عاقلة إلخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في ~~الحاشية آخر الباب (قوله امتنع على أبيها) أي إذ ليس له ولاية تزويجها هي ~~(قوله: من عصباتها) أي المعتقة (قوله: بإذنه) أي وإذنها كما هو معلوم ~~(قوله: بإذنه وجوبا) فلو لم يصح إذنه لصغره لم يزوج عتيقته أخذا من اشتراط ~~إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب ~~الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه (قوله: بإذنه وجوبا) قال في شرح الروض قال ~~الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان انتهى كلام شرح الروض ~~ويمكن أن يقال بل ينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما ~~بإذن الآخر؛ لأنه بتقدير الذكورة يكون الحق للسلطان للامتناع وبتقدير ~~الأنوثة يكون الحق للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع فليتأمل (قوله: فإن ~~كانت) أي المكاتبة (قوله: احتيج لإذنها في سيدها) أي؛ لأن البعض الرقيق ~~منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها (قوله: وإلا لم تزوج فيما يظهر) ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن الحاكم يزوجها PageV07P250 # بإذن الناظر عند المصلحة والكلام في الأمة أما عبد بيت المال، أو المسجد ~~والموقوف فيمتنع تزويجه مطلقا إذ على الحاكم والناظر مراعاة المصلحة ولا ~~مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المؤن بكسبه (قوله: كالقاضي والمتولي ~~لعقود الأنكحة) وتشمل ولاية القاضي بلادنا حينئذ وقراها وما بينها من ~~البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله: وإن كان إذنها إلخ) كذا شرح م ر (قوله على معاصيه) هلا قال بدله ~~عليه؛ لأن الكلام في الفسق بالعضل (قوله: وإلا) أي لم يفسق بعضله (قوله: ~~وللجواز كذلك) أي وجها ضعيفا (قوله: وفقده) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله ~~عند غيبة الولي؛ لأن المراد PageV07P251 # غيبته لمسافة القصر والفقد أعم (قوله على الأوجه) أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله: ولو قدم إلخ) كذا شرح م ms1613 ر (قوله: لم يقبل) إلا ببينة (قوله: ~~وقضية كلامه إلخ) كذا شرح م ر PageV07P252 # فصل) . # في موانع ولاية النكاح (قوله: وكالمكاتب بالإذن) أي من سيده (قوله: وإن ~~تقطع الجنون) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل معناه أن ~~الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته ~~فيصح تزويجه ولهذا عبر في الروض بقوله وذي جنون في حالته ولو تقطع انتهى ~~وعبر الشارح بقوله الآتي فيزوج الأبعد زمنه فقط انتهى (قوله: أي من حيث عدم ~~انتظاره إلخ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة ~~تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) كذا شرح ~~م ر PageV07P253 # قوله: لبقاء أهليته) أي الغائب (قوله: مطلقا) أي حجر عليه أو لا (قوله: ~~فيلي كما بحثه إلخ) اعتمده م ر (قوله: وعليه) أي على الخلاف. # (قوله في المتن: أياما) أي ما لم تزد على ثلاثة أيام وإلا لم ينتظر ~~وانتقلت الولاية للأبعد م ر (قوله: لكن ظاهر كلام الشيخين إلخ) اعتمد ذلك م ~~ر واعلم أنه قد يفهم من المتن جريان القول الأول في اليوم واليومين بالأولى ~~ولا يفهم جريان الثاني بالأولى PageV07P254 # (قوله: ومر) أي في شرح قوله ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وفي شرح ~~الروض هنا وذكر الأصل مع الإشارة الكتابة فقال في تصحيحه: إن للأعمى أن ~~يتزوج ويجري الخلاف في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة ولا ~~ينافي اعتباره لها ترك المصنف لها لأنه اعتبرها في ولايته لا في تزويجه ولا ~~ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل بها من يزوج والمصنف نظر إلى ~~تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه PageV07P255 # لا يزوج بها انتهى. # (قوله: فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جاز له التزويج أو ~~لا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ومال ~~م ر للأول (قوله: إن ms1614 لم يكن لهن ولي خاص) أي وإلا قدم عليه لتقدم الخاص على ~~الإمام. # (قوله: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا) قال الزركشي: فبين العدالة ~~والفسق واسطة ومثل بهذا أو بالصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم ولم يوجد ~~منهما مفسق فقال: ليسا بفاسقين لعدم صدور مفسق ولا عدلين لعدم حصول الملكة ~~وقال لا تحصل عدالة الكافر إلا بعد الاختبار قال الأستاذ في كنزه وفي ذلك ~~نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أن الصبي إذا بلغ رشيدا والكافر إذا ~~أسلم ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة انتهى وما قاله الأستاذ لا ينبغي ~~العدول عنه (قوله: والصبي) عطف على: المستور وأصحاب الحرف يلون كما رجح في ~~الروضة القطع به شرح م ر (قوله: وإن لم يحصل لهما ملكة إلخ) فيه إشعار ~~باعتبار هذه الملكة في العدالة وبانتفاء العدالة عن الصبي والكافر إذا بلغ ~~الأول وأسلم الثاني كما ذكر وأنه لا تصح شهادتهما لانتفاء تلك الملكة وهو ~~غريب فليراجع ثم رأيت ما ذكره الأستاذ في كنزه. # (قوله: الأصلي) خرج المرتد فلا يلي بحال شرح م ر (قوله: لما تقرر) أي من ~~أن الشرط عدم الفسق لا العدالة (قوله: سواء كان الزوج مسلما أم ذميا) لا ~~يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن ~~صدر من قاضيهم شرح م ر (قوله: ولا المسلم الكافرة إلخ) في الروض وشرحه PageV07P256 # وكذا لا يزوج مسلم كافرة إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه ~~أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض ~~فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي الكافر لهما أو لسيدها وإما لعضله ولا ~~يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار صحيح وإن صدر ~~من قاضيهم انتهى ووجه قوله ذكرا مطلقا إلخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته ~~مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا يزوج ~~فتقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية ms1615 تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر. # (قوله: لنفسه) متعلق بالعاقدين (قوله: الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله ~~وهذا يرجع لكل من الزوج والولي (قوله: وإذنه إلخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم ~~يقبل فيه بحال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي (قوله: وعليه فيفرق بين هذا ~~وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام إلخ) أقول يرد على هذا الفرق ~~أن التوكيل قد يصح مع أن منشأه الولاية كما لو وكل الولي الحلال محرما أو ~~الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام كما قال في ~~الروضة ولو وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر إن PageV07P257 # وكله ليعقد في الإحرام لم يصح وإن قال لتزوج بعد التحلل أو أطلق صح انتهى ~~وهو شامل للتوكيل في تزويج موليته ولهذا عبر في الجواهر بقوله ولو جرى ~~التوكيل في حال إحرام الولي أو الوكيل إلخ. # (قوله في المتن: فيزوج السلطان عند إحرام الولي) قال في شرح البهجة كغيره ~~وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي ~~قاله الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في ~~الغيبة انتهى (قوله في المتن: عند إحرام الولي) أي وإن قصرت مدة إحرامه م ر ~~(قوله: وإنما منع تعظيما) قضية التعليل بالتعظيم أنه لا فرق بين طويل المدة ~~وقصيرها وبهذا يفارق الغيبة (قوله: لأنه عين) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر ~~أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم. # (قول المتن: فعقد وكيله الحلال إلخ) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل ~~وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهر من العقود ~~وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد ~~بالنسبة له مؤاخذة له بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه ~~أم بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته ~~فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل ms1616 مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح ~~صحة العقد لأن الأصل بقاء الحياة وقول الشارح تعبير المصنف بإحرام الولي أو ~~الزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك ~~إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد شرح م ر PageV07P258 # قوله: قال البغوي إلخ) اعتمده م ر (قوله: وقد ينافيه ما يأتي إلخ) قد ~~يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة ~~وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي. # (قوله: كونه) هو فاعل " بان " (قوله: وقوله: إن أذنت) الظاهر أن المراد ~~أذنت في النكاح فقوله: لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في ~~التزويج بعد إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في ~~النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في ~~التوكيل لأن له التوكيل إن أذنت في النكاح وإن لم تأذن في التوكيل حيث لم ~~تنه عنه (قوله: لم يقبل) عبارة شرح الروض وقدم نكاح الحاكم ويفارق ما لو ~~باع عبد الغائب لدين عليه فقدم وادعى بيعه حيث يقدم بيع المالك بأن الحاكم ~~في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في غيبة الآخر ثم قدم ~~وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على ~~الأظهر في النهاية انتهى وفيه دلالة على تصوير المسألة بما إذا ادعى الولي ~~أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم. # وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده فلا أثر له ويبقى ما لو ادعى التزويج ~~ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم ~~يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم ~~كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف ~~معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف PageV07P259 # ما يأتي فيه نظر (قوله: إلا ms1617 ببينة) أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما ~~هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج ~~الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم ~~على الحاكم لا على الولي الآخر فليتأمل (قوله في المتن: لا يزوج إلا بإذنه) ~~أي سواء كانت غيبته في محل ولاية السلطان أو لا وليس هذا كالقضاء على ~~الغائب إذ لا قضاء هنا م ر (قوله: زوج الحاكم) اعتمده م ر (قوله: أن القاضي ~~يزوج) اعتمده م ر (قوله: وتصدق) أي بلا يمين (قوله: وتصدق في غيبة وليها ~~إلخ) قال في الروض وشرحه وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ~~ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة وجهان انتهى والأوجه ~~الوجوب في الصورتين م ر (قوله: أجيبت على الأوجه وإن رأى إلخ) الأوجه عدم ~~وجوب الإجابة إذا رأى التأخير م ر (قوله: PageV07P260 # دون الولي الخاص) لم يفصح باحتياجها لليمين في الولي الخاص أو لا (قوله: ~~كما أفاده كلام الأنوار) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وإن كان ~~القياس ما قاله جمع من قبول قوله إلخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج ~~فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها ~~بخلاف الولي الخاص (قوله: التصريح) هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله: ففيه. # (قوله في المتن: وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهته عنه لأنه لما جاز له ~~تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها (قوله: بغير إذنها) لو وكل بغير إذنها ثم ~~صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي ~~عن أهلية التوكيل بغير إذنها ويحتمل خلافه فليراجع (قوله: على المعتمد) ~~اعتمده م ر في الروض فقال ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة لم يصح انتهى ~~لكن في كنز الأستاذ: ولو وكله في أن يزوج له امرأة لم يشترط تعيينها ~~والأحوط التعيين خروجا PageV07P261 # من خلاف من أوجبه انتهى. # (قوله: ولا تزوجها حتى ms1618 يضمن فلان) هذا شبيه بقوله الآتي آنفا وكذا في لا ~~تزوجه حتى تحلفه بالطلاق منها أنه لا يشرب الخمر وسيأتي فيه أنه يكفي وجود ~~الشرط ولو فاسدا بأن يحلفه قبل العقد بالطلاق منها فهل نقول هنا كذلك إذا ~~ضمن فلان المهر قبل العقد بالطلاق وإن كان هذا الضمان فاسدا يصح التزويج ~~(قوله: حتى يضمن فلان) أي فإذا لم يضمن فلان لا يصح التزويج لأن هذه الصيغة ~~تقتضي اشتراط تقدم الضمان (قوله: ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل التزويج ~~بالطلاق أنه لا يشرب الخمر (قوله: وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ~~ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج بقدر مهر المثل صح ~~فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل (قوله: وأنه لا تعذر إلخ) من أين علم ~~هذا PageV07P262 # قوله: لأن حقيقتها لم توجد إذ تسمية إلخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة ~~جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح (قوله: لا يصح التزويج) أي إذا ~~لم يحلف مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم ~~يصح هذا الحلف فهذا نظير ما تقدم في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه إلخ ~~وقول الشارح فيه فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده ولو فاسدا فليتأمل انتهى (قوله: ~~وإنما لم يلزم الولي) شامل لغير المجبر (قوله: تعين الثاني) كذا م ر (قوله: ~~لأنه) أي الإذن. # (قوله: وإن قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل في الأصح ~~يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل وبه يتضح ما أجبت به في حادثة بزبيد ~~وهي أن قاضي بلدة صغيرة عارفا بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولاه من له ذلك ~~شرعا ولم يأذن له في الاستخلاف وجاءه امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن ~~يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في أعمالها فهل ~~للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك وإذا قلتم بأنه ms1619 يفوض هل ~~يكون من قبيل الاستخلاف وإذا قلتم: لا فهل هو من قبيل التوكيل فأجبت بأن ~~العقد صحيح وأن ذلك من قبيل التوكيل أخذا من هذا الكلام وعبارة الروض ولغير ~~المجبر التوكيل بعد الإذن له في النكاح انتهى. # ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة إذ ليس له الاستخلاف ~~ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة ~~للحج ونقل لي صورة جوابه وهو ما نصه: نعم العقد PageV07P263 # المذكور صحيح حيث كان الزوج كفؤا إذ للولي سواء كان خاصا أم عاما التوكيل ~~حيث لم تنهه عن ذلك وعبارة العباب السبب الثالث الولاية العامة فيزوج ~~القاضي أو نائبه بالغة عاقلة ولو كافرة ليس لها ولي أو غاب أقربهم مرحلتين ~~وقال أيضا: فرع لو أمر القاضي رجلا بتزويج امرأة هو وليها قبل استئذانها ~~فزوجها الرجل بإذنها صح وعلم مما قررناه أن هذا ليس من باب الاستخلاف أصلا ~~ولا من باب الوكالة المحضة حتى يعتبر فيه عجز الوكيل أو عدم كون مباشرته ~~لذلك لائقا به والقول بخلاف ذلك وهم انتهى وقد يقال: إنه من باب الوكالة ~~المحضة ولا إشكال لأن القاضي ليس وكيلا للزوجة حتى يشترط في توكيله ما ذكر ~~بل هو ولي شرعا ولهذا جاز لغيره من الأولياء أيضا التوكيل مطلقا كما هو ~~ظاهر كلامهم وما تقدم عن العباب في الفرع قد يشكل على أن ذلك ليس من باب ~~الاستخلاف بل من باب الوكالة إذ قضية ذلك امتناع تقديم التوكيل على الإذن ~~إلا أن يجاب بأنه ليس وكالة محضة فليتأمل. # المراد بعدم تمحضها والأولى أن يجعل استخلافا إن ساغ (قوله: وبه فارق كون ~~الوكيل لا يوكل إلخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل ~~وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم فقوله في باب الوكالة ~~ما نصه: ويصح توكيل الولي في حق الطفل أو المجنون أو السفيه كأصل في تزويج ~~أو مال ووصي أو قيم في مال إن عجز عنه أو ms1620 لم تلق به مباشرته لكن رجح جمع ~~متأخرون أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا انتهى. # ينبغي أن مرجع قوله فيه إن عجز عنه إلخ لقوله ووصي أو قيم دون ما قبلهما ~~وإلا خالف هذا الذي ذكره هنا فليتأمل (قوله: ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) ~~يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع ~~التعيين (قوله: نظير ما مر) أي في وكيل المجبر (قوله: لم يصح) كذا م ر ~~(قوله: فاسد) يفيد فساد التوكيل (قوله: وإنما بطل إلخ) كأنه جواب إشكال على ~~الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة الإطلاق بالكفء إلخ (قوله: ~~ويتقيد بالمسوغ إلخ) أي كما صح الإطلاق هنا ويقيد بالكفء. # (قوله: استخلاف لا توكيل) قضيته أنه لو لم يجز له الاستخلاف امتنع تقديم ~~إنابته على الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل لكن قد يشكل على ذلك الفرع المنقول ~~من العباب PageV07P264 # في جوابنا المار إلا أن يكون محمولا على من له الاستخلاف فليتأمل وليراجع ~~وبالجملة فلا إشكال على جوابنا المار لأن الغرض في السؤال تقديم إذن المرأة ~~ويتجه حمل فرع العباب المذكور على من له الاستخلاف أما غيره فله التوكيل ~~بعد الإذن له كغيره من كل ولي غير مجبر كما علم مما تقدم (قوله: وإلا) أي ~~وإن لم يكن غالب (قوله: لا إذن الولي لمن يزوج موليته إلخ) لأن تزويج الولي ~~بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من ~~الثانية فيكتفى فيها بما يكتفى به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب ~~الوكالة شرح م ر (قوله: خطأ) أي لأنه لا يصح النكاح بالولاية الفاسدة. # (قوله: فيما يأتي) أي آنفا في قوله وليقل الولي إلخ (قوله: بأنه يكفي ~~إلخ) كذا م ر. PageV07P265 # قوله: ومثله) أي المجبر (قوله: وحذفه) أي " محتاجة للوطء " (قوله: لأن ~~البلوغ إلخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر والنفقة (قوله: واكتفى بها) ~~أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها PageV07P266 # قوله: واكتفى بها فيها إلى قوله كذا ms1621 قيل) وقول الشارح والحكمة في ~~المخالفة بينهما أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة وتزويجه يغرمه أياهما ~~بناء على حسب ما فهمه وليس كذلك بل وجود الحاجة كاف فيهما إذ المناط في كل ~~الحاجة لا غير كما يصرح به كلام الروضة وأصلها إلخ شرح م ر وقيل إن ذلك من ~~الاحتباك الذي هو من أنواع البديع وهو أن يحذف من الأول ما أثبت آخرا، ~~وعكسه فحذف ظهور الحاجة في المجنون وأثبت البلوغ فيها وحذف في المجنون ~~البلوغ وذكر فيه الحاجة كما في قوله تعالى {فئة تقاتل في سبيل الله} [آل ~~عمران: 13] أي مؤمنة {وأخرى كافرة} [آل عمران: 13] أي في سبيل الشيطان ~~انتهى أي والحكمة في حذف ما حذف أو ذكره في أحد الجانبين دون الآخر ما قرره ~~الشارح (قوله: ظهوره) أي ظهور التوقان وكان المراد بظهوره فيه وجوده فيه ~~(قوله: ظهورها) أي الأمارات أو الحاجة (قوله: أن هذا) أي قوله: فلا يزوجان ~~إلخ (قوله في غير البكر إلخ) أما البكر فللمجبر تزويجها بغير إذنها وإن لم ~~يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون المتقطع أولى (قوله: إذ هو) أي ما هنا. # (قوله في المتن: إن تعين) أي غير المجبر PageV07P267 # قوله: أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أولياء النسب بل وفي انحطاطه ~~عليهم (قوله: وتعيينها لأحدهم بعد ليس عزلا) قال في شرح الروض بناء على أن ~~مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصص اه فانظر إذا ~~عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم (قوله: أما لو أذنت لأحدهم) أي ~~معينا (قوله: فإنه يشترط اجتماعهم) قال الأستاذ في الكنز فإن تشاحوا فطالب ~~الانفراد عاضل انتهى فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت للمجموع ~~وقد عضل المجموع بعضل بعضه وتزويج البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها ~~(قوله: ولو من غير الإمام ونائبه بينهم وجوبا إلخ) كذا م ر (قوله: فإن ~~تعدد) PageV07P268 # أي الخاطب (قوله: كره إلخ) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما ~~يأتي وعدم الحرمة ms1622 فيه مع وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال. # (قوله: فهي للأول منهما) أي من الزوجين (قوله: نعم يسن PageV07P269 # إلخ) كذا م ر (قوله: وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله ~~(قوله: فيجب التوقف إلخ) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ (قوله: ~~نعم بحث الزركشي إلخ) في الروض ولها أي فيما إذا تعين السابق ثم نسي طلب ~~الفسخ للضرورة انتهى قال في شرحه وهذه جزم بها الأصل في موانع النكاح انتهى ~~وهذه وإن لم تكن مقيدة باليأس يفهم منها حكم اليأس بالأولى فليتأمل مع ذلك ~~النقل عن بحث الزركشي كالبلقيني (قوله: أنها عليهما نصفين) وهو المعتمد شرح ~~م ر (قوله: بحسب حالهما) أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى ~~الأول نصف نفقة الموسر وعلى الثاني نصف نفقة المعسر (قوله: ثم يرجع المسبوق ~~على السابق) لو فسخ الحاكم عند اليأس فينبغي أن لا رجوع لواحد منهما (قوله: ~~وقيل عليها) أي يرجع عليها ثم هي ترجع عليه أي السابق. # (قوله: ويتجه) أي كما صوبه الإسنوي وغيره (قوله: ويتجه أنه لا بد في ~~الرجوع من إذن حاكم إلخ) وقول أبي عاصم العبادي - الذي حكاه في الروضة ~~وأصلها وجرى عليه ابن المقري - إنه إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم - ~~وقطع به ابن كج - حمله شيخنا الشهاب الرملي على أن المراد بالإذن هنا ~~الإلزام واللازم للشخص لا يرجع به على غيره شرح م ر وقوله الإلزام أي بأن ~~يرى الحاكم إلزامه بها بلا رجوع له فإذا أنفق بلا إلزام حاكم لذلك لكن بإذن ~~الحاكم فله الرجوع بخلاف ما إذا اتفق بإلزام حاكم يرى الإلزام PageV07P270 # بلا رجوع فلا رجوع وهذا حاصل مراد الشيخ. # (قوله في المتن فإن ادعى كل زوج علمها إلخ) هذا متعلق بجميع الصور ~~السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن ~~تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف أن المعنى ~~هذا بمراجعة الرافعي الكبير بر (قوله: ms1623 وإلا) أي بأن ادعى كل علمها بسبق ~~أحدهما (قوله: لم تسمع الدعوى) قال في شرح الروض للجهل بالمدعي (قوله: PageV07P271 # في المتن: حلفت) ضبطه المصنف بخطه بضم أوله شرح م ر (قوله: حلف) على البت ~~شرح م ر (قوله: على نفي العلم) متعلق بكل من: حلفت وحلف وسيأتي فيما إذا لم ~~يتعرضا للسبق ولا للعلم به أن كلا من الزوجة والولي يحلف على البت وحمل في ~~شرح الروض كلام الروض في الولي على ما يأتي فلذا قيد حلفه بأنه على البت ~~حيث قال مع المتن ولهم الأولى ولهما الدعوى بما مر على الولي المجبر ويحلف ~~على البت ولو كانت موليته كبيرة إلخ انتهى (قوله: على نفي العلم) هذا مسلم ~~في حلفها لا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض ~~وهو ظاهر. # (قوله: وإذا حلفت لهما بقي التداعي إلخ) قال في الروض وكذا لو ردت أي ~~اليمين عليهما فحلفا أو نكلا بقي الإشكال قال في شرحه: وقياس ما مر عن ابن ~~الرفعة أي قياس بطلان النكاحين بناء على أنهما لا يتحالفان إذا حلفت أن ~~يقال: فإن حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح ~~الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجريت عليه في شرح البهجة انتهى ثم قال في ~~الروض عقب ما ذكر وإلا أي بأن حلف أحدهما اليمين المردودة فيقضى للحالف ~~ويحلفان على البت انتهى (قوله: بقي التداعي والتحالف بينهما والممتنع إنما ~~هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها) شرح روض (قوله: ~~بأن المنصوص إلخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله: بل يبطل النكاحان) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما ~~تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفهما فراجعه (قوله: ~~وهو المذهب) وصرح به الجرجاني واقتضاه كلام غيره شرح م ر (قوله: فسخا أيضا) ~~عبارة م ر وينفسخ النكاح PageV07P272 # قوله: وأفرده لأن إلخ) أو على التأويل المذكور (قوله: ويغرمها إلخ) أي في ~~الحالين (قوله: ما لم يمت ms1624 الأول) وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأها ~~وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا ~~شرح روض (قوله: وإلا صارت إلخ) قال في شرح الروض والقياس أنها ترجع على ~~الثاني بما غرمت له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه. # (قوله: فإن كانت الدعوى على المجبر) عبارة شرح الإرشاد وللزوجين الدعوى ~~بما على المجبر ويحلف على البت وإن كانت موليته كبيرة لصحة إقراره ثم إن ~~حلف فله تحليفها أيضا فإن نكلت حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه وكذا إن ~~أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي انتهى وقياس ذلك أنهما لو بدآ بالدعوى على ~~الزوجة وحلفت فلهما تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت ~~نكاحه فإن قلت لكن قول الشارح كغيره وإذا أطلقت لهما إلخ يخالف ذلك بناء ~~على المعتمد منه وهو ما عليه الأكثرون أنهما لا يتحالفان مطلقا وما قاله ~~ابن الرفعة عليه أنه يبطل النكاحان بحلفهما إلا أن يخص هذا بما إذا لم يكن ~~ثم ولي مجبر قلت لا تسلم المخالفة أما أولا فلأن هذا مفروض فيما إذا لم ~~يتعرضا للسبق ولا PageV07P273 # لعلمها به وقول الشارح المذكور مفروض فيما إذا تعرضا لذلك فهما مسألتان ~~وأما ثانيا فلأنه يمكن تخصيص القول المذكور بما إذا لم يكن ثم ولي مجبر ~~فليتأمل (قوله: وإن حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه. # (قوله: وبه يعلم اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين (قوله: البالغة ~~العاقلة) هلا أسقط قوله " البالغة " إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة ~~أيضا (قوله: بالواو) قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط (قوله: بالواو إلخ) ~~وقضية إطلاقه - أي المتن - عدم تعين الواو فقد منع بأن غايته إثبات ~~الأولوية لا توقف الصحة عليها (قوله: خلافا لمن نازع فيه) اعتمد النزاع م ر ~~(قوله: مفلتا إلخ) ممنوعا (قوله: وبحث البلقيني في عم إلخ) وللعم تزويج ~~ابنة أخيه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل ~~لم يصح بل يقبل له ms1625 والحاكم يزوجها منه شرح م ر. PageV07P274 # فصل في الكفاءة) . # (قوله: وقال ابن عبد السلام يكره إلخ) عبارة الزركشي عنه إلا أن يخاف من ~~فاحشة أو ريبة اه. # (قوله: تنزيلا) قضيته امتناع تزويج بعض أفراد الحمل الواحد لبعض (قوله: ~~إذ لا حق له الآن في الولاية) قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا وتقدم ~~غيره عليه لا يسلب كونه وليا إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو ~~ثمرة الولاية أو نحو ذلك فليتأمل. # (قوله: ولا ضابط لدونه) أي الكل (قوله: ثم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ~~ذلك (قوله: برضاها فقط) أي دون رضاهم فظاهره وإن صرحوا بالرجوع PageV07P275 # عن الرضا به فانظر لو رضوا ابتداء ثم رجعوا قبل العقد عن الرضا به فإن ~~أثر رجوعهم أشكل ما هنا إلا أن يفرق بأن الرضا به المتصل بالعقد أقوى ~~(قوله: فيصح إلخ) اعتمده م ر وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: بعض ~~مختصريها) أي صاحب الروض (قوله: ومما يصرح به ما يأتي قريبا) دعوى أن ما ~~يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها وهي ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن ~~الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد، والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع ~~خارج عن العقد وأيضا فرضا السيد معتبر في النكاح مطلقا ورضا الولي إنما ~~يعتبر في بعض الصور أي إذا انتفت الكفاءة فالاحتياج لإذن السيد أشد وأيضا ~~فتعلق السيد برقبته فوق تعلق الولي بموليته لأن رقيقه مملوك له ومنافعه ~~مستحقة له والنكاح يفوتها عليه أو ينقصها وأيضا فإذا لم يأذن السيد انتفى ~~الإذن مطلقا بخلاف الولي لأن الولي الآخر قد رضي. # (قوله: المجبرة بالنكاح) هلا زاد أو بعدم الكفؤ فإن البالغة المجبرة لا ~~بد من رضاها بغير الكفؤ وإن كان الولي الأب (قوله: وغيرها) أي المجبرة ~~(قوله: والحاصل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: صدق بيمينه إلخ) كذا شرح م ر ~~(قوله: وكذا تصدق الزوجة إذا إلخ) كذا شرح م ر وهل شرط تصديقها عدم تمكينها ms1626 ~~طائعة بعد الكمال (قوله: لو زوج الحاكم إلخ) قال في الروضة قال الشافعي في ~~الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها ~~وأنها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث، شرح روض (قوله: PageV07P276 # كما لو ادعى البائع إلخ) فيه كلام سبق في باب التحالف (قوله: لا ينافيه) ~~قد يقال بل ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعمها (قوله: وخص جمع ~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لبقاء حقه) شامل لصورة العضل فليتأمل (قوله: ولعل ~~الأول أقرب إلخ) كذا شرح م ر PageV07P277 # قوله: وهو ظاهر إن إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله: بحثا أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي وإن كان الفسق بغير نحو الزنا م ر (قوله: وعلى رد قن مبيع إلخ) قياس ~~ذلك أن ما ألحقوه بالزنا في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافئ وإن ~~تاب منه فليتأمل (قوله: فقضية قياسه تخصيص ذلك بالزنا) بل قضية قياسه على ~~المبيع أنه لا يتقيد بالزنا بل يجري في غيره مما تقدم أنه عيب وإن تاب منه ~~(قوله: لا يعود كفؤا) وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وبأن المحجور عليه ~~بسفه لا يكافئ الرشيدة شرح م ر وسيأتي بعد في كلام الشارح (قوله: وكذا ~~لآبائه) أي حتى من الجب والعنة PageV07P278 # قوله: على أحد وجهين) هو الأوجه خلافا لما في الروض عن الإسنوي نقلا عن ~~الهروي م ر (قوله: وزعم الأطباء إلخ) قد يقال: يكفي في توجيه ذلك أن الولد ~~يعير بآبائه حينئذ فتتضرر الزوجة (قوله: ولا لمبعضة) شامل لتبعيض الزوج مع ~~اتفاق التبعيض فليراجع. # (قوله: فاندفع) هذا الاندفاع مبني على مجرد الدعوى. # (قوله: بأن المدار ثم إلخ) لو قيل لم كان المدار هناك وهنا على ما قاله؟ ~~احتيج للجواب (قوله: PageV07P279 # وغير قريش من العرب) أي حتى كنانة (قوله: نعم قول الشيخين إلخ) أجاب في ~~شرح الروض بحمل هذا PageV07P280 # على ما إذا تزوجها غير سيدها بإذن أو ولاية ms1627 على مالكها (قوله: كما جزم به ~~بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: كما بحثه الإسنوي) اعتمده م ر. # (قوله: وقد يؤخذ إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وليس منها نجارة بالنون) وتجارة ~~بالتاء شرح م ر (قوله: والذي يتجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: أي التي بها حالة ~~العقد) إن كان المراد بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد ولو لبث بها ~~على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله (قوله: لا ينافي عده هنا ما ورد ~~إلخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي PageV07P281 # حرفة (قوله: لو قيل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وكلامه) هو بالجر عطف على " ~~كلامهم " (قوله: وهو محتمل) ويحتمل تقديم القاضي لأنه عالم وزيادة لأن ~~الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل (قوله: وفي الروضة إلخ) ~~الأوجه أن الجاهل لا يكافئ العالمة ولا ينافي تضعيف الروضة لما نقله عن ~~الروياني لأن التضعيف للمجموع م ر (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) فيه نظر بل ~~المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير عالم لأن العلم ~~في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الأمر ~~تعارض PageV07P282 # الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل (قوله: لكن كلامهم صريح في ~~رده) في دعوى الصراحة نظر (قوله: الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا إلخ) . ### | (فرع) # المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن ~~أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك وأن العلوم الثلاثة ~~متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما ~~فيها إذ التساوي لا ينضبط وأن العالم بالثلاثة أو بعضها لا يكافئه من شاركه ~~في العلوم الثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم أو بعضها وخلا عن بقية ~~العلوم م ر (قوله: كمكافأته) أي الجاهل (قوله: وإذا بحث بعض المتأخرين إلخ) ~~أفتى بذلك PageV07P283 # شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - لكن في الأرياف يفضلون شيخ ms1628 البلد ~~الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافئ الثاني بنت الأول وقد ~~يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا وعرف الشرع ~~مقدم على غيره نعم قد يقال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا. # (قوله: والثاني) عطف على قوله " الأول " (قوله: كاذبة) قد يمنع كذبها ~~وقوله: إذ لم تنشأ إلخ فيه بحث لأن انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الأمر ~~بالعكس. # (قوله: وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف إلخ) قال في الروض وإن زوج المجنون ~~أو الصغير لعجوز أو عمياء أو قطعاء للأطراف أو بعضها والصغيرة بهرم أو أعمى ~~أو أقطع فوجهان قال في شرحه صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة في صور ~~المجنون والصغير ونقلوه عن نص الأم لأنه إنما يزوجهما بالمصلحة ولا مصلحة ~~في ذلك بل فيه ضرر عليهما وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح ~~الصحة في صورة الصغيرة وهذا هو الأوجه لكن يظهر حرمة ذلك عليه أخذا مما مر ~~في شروط الإجبار شرح م ر لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفؤ وكل من ~~هؤلاء كفؤ فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف ثم قال في الروض والخصي والخنثى ~~غير المشكل كالأعمى اه. # (قوله: يثبت له الخيار كما صرحا به) فيزاد ثبوت الخيار له بنحو الحرفة ~~على ما يأتي في الخيار م ر. ### | (فصل في تزويج المحجور عليه) # (قوله في المتن: لا يزوج مجنون صغير) قال في الروض: ولا يزوج مغمى عليه ~~تنتظر إفاقته قال في شرحه وعبارة الأصل أما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر ~~إفاقته فإن لم تتوقع إفاقته PageV07P284 # فكالمجنون اه. # (قوله: ونقل ابن الرفعة عن ابن داود وأقره جواز تزويجه) أي المجنون ~~للخدمة (قوله: وإنما يتجه إلخ) منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر (قوله: فيلحق ~~بالبالغ إلخ) هذا ممنوع شرح م ر (قوله: كما مر ثم إلخ) عبارته ثم أما إذا ~~انقطع جنونهما أي المجنون والمجنونة فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر ~~إفاقتهما إلى تمام العقد كذا ms1629 أطلقوه إلخ اه. # (قوله: فالسلطان) دون الوصي م ر (قوله: فواحدة) ولو أمة بشرطه بر (قوله: ~~يجب الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها إلخ) قد يقال إن كانت الحاجة للنكاح ~~لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه ويوجه بأن من شأن الواحدة ~~أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة. PageV07P285 # قوله في المتن ويزوج المجنونة أب أو جد) أي وإن طرأ جنونها بعد البلوغ ~~كما يأتي وقال في الروضة: فرع: في المجنونة أوجه الصحيح أن الأب والجد عند ~~عدمه يزوجانها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أم ثيبا إلى أن قال وسواء ~~التي بلغت مجنونة ومن بلغت عاقلة ثم جنت بناء على أن من بلغ عاقلا ثم جن ~~فولاية ماله لأبيه وهو الأصح وإن قلنا إنها للسلطان فكذا التزويج # قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر (قوله: وقضية تقييدة ~~كغيره بالظهور أنه لا يكفي إلخ) (قوله: والظاهر خلافه) اعتمده م ر أيضا # (قوله: حيث) ينبغي رجوعه لإقرار PageV07P286 # الولي أيضا # (قوله: بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على إذن ~~الولي فليتأمل فيه وليراجع (قوله: ووليه في الأول) أي من بلغ سفيها (قوله: ~~الأب فالجد فوصي أذن إلخ) عبارة شرح المنهج والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ~~ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه وفيه تصريح بأن السلطان يزوج ~~في الأول بعد الأب وإن علا (قوله: فوصي أذن له في التزويج) لو كان الوصي ~~أنثى لم يأت قوله: أو يقبل له الولي كما هو ظاهر واعلم أنه ليس في الكلام ~~أيضا من يزوج الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ رشيدة وحجر عليها ~~وقضية كلامهم أنه الأب فالجد إلخ وأن ولاية القريب وتقدمه على السلطان لا ~~فرق فيها بين الرشيدة ومن حجر عليها بعد بلوغها رشيدة (قوله: وفي الثاني) ~~أي من طرأ تبذيره القاضي أو نائبه عبارة الناشري أما إذا طرأ أي السفه ~~وأعيد الحجر عليه فأمر تزويجه منوط بالسلطان ms1630 كما ذكره في باب الحجر وفيه ~~على قولنا وليه الحاكم احتمال وهذا الحكم مطرد بعينه في السفيهة يزوجها ~~الحاكم مع وجود أبيها وإن كانت بكرا انتهى وقوله: وإن كانت بكرا تقدم رده ~~في شرح قوله وللأب تزويج البكر وقياس البكر الثيب فليحرر (قوله: فإن كان ~~مطلاقا إلى قوله سري أمة) قيل ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب أي ~~حتى ابن سريج لأنه ممن يوافق على هذه المسألة على بطلان الدور في المسألة ~~السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم إيضاح انتهى وأقول غاية ما يلزم ~~اتفاق الأصحاب على صحة التسري، وموافقة ابن سريج على صحته لا تقتضي موافقته ~~على وجوبه أيضا بل يجوز عنده ارتكاب طريق التعليق المانع من وقوع الطلاق، ~~وعدم تصريحه هنا بذلك لا يقتضي عدم صحته عنده على ذلك ولعمري أن هذا في ~~غاية الظهور PageV07P287 # وعجيب من الناشري ومن وافقه على ما قال (قوله: على الأوجه) كذا ش م ر ~~(قوله: والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل ~~إلخ) انظر الأب السفيه. # (قوله: الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس ~~فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف ~~صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى (قوله: المأذون له في النكاح منه) ~~أي PageV07P288 # بأن قال له: أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل (قوله: فإذا زاد ~~بطل في الزائد) قد يقال: ليس الكلام في الزائد لسقوطه في المسألتين بل في ~~الكون من المسمى أو من نقد البلد ويجاب بأن المراد أنه يبطل في الزائد ويصح ~~في غيره، وقضية صحته في غيره صحة التسمية واعتبار المسمى بالنسبة له (قوله : ~~ووقع هنا في شرح الروض إلخ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ~~ردد بينه وبين غيره فراجعه (قوله: ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على ~~المشهور (قوله: الآتي) نعت لما ms1631 (قوله: لأن الفرض فيهما إلخ) وإذا كان الفرض ~~ذلك لم يتصور صحته بقدر مهر المثل من المسمى لأن الصحة بذلك تستلزم كون ~~المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه نعم إن أريد بقوله من المسمى من ~~جنس تصور صحته بقدر مهر المثل من جنس المسمى وإن كان الفرض ما ذكر (قوله: ~~إلا إن أريد من جنس المسمى) لو عين المسمى الذي هو دون مهر المثل في ~~الأخيرتين كبهذا فهل يتعين دفع المعين ويكمل. # (قوله: صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ~~ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي (قوله: ~~لا من) عطف على " من " الزائدة PageV07P289 # قوله: أو أكثر) عطف على " مهر مثلها " (قوله: لوجود مانعه وهو الزيادة ~~إلخ) قد يقال: وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة لغير ~~المأذون فيها شرعا (قوله: لما مر آنفا إلخ) يتأمل (قوله: ولما يأتي إلخ) ~~يتأمل أيضا. # (قوله: لم يصح على الأوجه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وهي تندفع بدون هذه) ~~قد لا يدفع PageV07P290 # حاجته إلا هذه إلا أن يقال: إنه نادر. # (قوله: لما مر من صحة عبارته هنا) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي ~~فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على ~~ما هنا. # (قوله: عند فقد الأصل أو امتناعه إلخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد ~~الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح بذلك (قوله: ~~وإلا فالأصح صحة نكاحه) عبارة كنز الأستاذ البكري: قال ابن الرفعة: وأصح ~~الوجهين صحة نكاحه وهو أولى من المرأة في المفازة لا تجد وليا اه لكن أفتى ~~شيخنا الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي ~~أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة (قوله: بخلافه باطنا) المعتمد ~~عدم الوجوب باطنا أيضا م ر (قوله: ومزوجة بالإجبار) كذا قاله الإسنوي وهو ~~مردود لأنه PageV07P291 # لا يلزمها ms1632 تمكينه مع فساد النكاح لكن لو جعلت فساد النكاح واعتقدت وجوب ~~التمكين ففيه نظر (قوله: مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد ~~فإن واجبه القود ابتداء (قوله: فلم يكن لإذنها مع سفهها دخل) إذ لا اعتبار ~~بإذن السفيه في الأموال. # (قوله في المتن: ومؤن النكاح في كسبه) أي فيستثنى هذا من قولهم إن الحجر ~~يتعدى إلى ما حدث له. # (قوله: ولو أنثى) أي ولو كان سيده أنثى (قوله: لم يصح الاستثناء) في عدم ~~صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته (قوله: على ~~جهة) قضيته خروج الموقوف على معين وتقدم في الحاشية في قول المصنف فإن فقد ~~المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب أن العبد الموقوف يمتنع ~~تزويجه مطلقا فراجعه (قوله: يتعذر تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده (قوله: ~~وإلا تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا عبرة برضا ~~الولي إذ لا حق له في المهر (قوله: نظير ما مر في السفيه) انظر في أي محل ~~مر وكيف يتصور التعلق برقبة الحر (قوله: وجزم الأنوار إلخ) اعتمده م ر PageV07P292 # قوله: غير المحرم) مفهوم عدم صحته بإذن المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله ~~لفساد الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده ~~شيخنا الشهاب الرملي وإن خالف غيره وتبعه في العباب ويمكن أن يفارق توكيل ~~الولي المحرم غيره حيث لم يقيد بحال الإحرام بصحة عبارة الوكيل في نفسه ~~بغير إذن أحد في النكاح بخلاف العبد إلا أن قضية ذلك عدم صحة توكل العبد ~~المحرم في قبول النكاح له حيث لم يقيد بما ذكر وفيه نظر فليراجع (قوله: ~~فزاد) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك ~~من السفيه لكن الفرق لائح واضح قال في الروض ولو نكح بالمسمى أي PageV07P293 # بالمعين من مهرها دونه صح به قال في شرحه بخلاف نظيره في السفيه كما مر ~~انتهى. # (قوله: بأقسامه) إلا المرتد ms1633 فلا يزوج بحال ناشري (قوله: ودنيء النسب) كذا ~~عبر الشيخان وقضيته أنه يزوجها إذا كانت عربية من عجمي قال الإسنوي فينافي ~~قولهما فيما مر: والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في ~~انجبار بعض الخصال ببعض ونظر لما قاله صاحب الروض فعبر بما يفيد أنه لا ~~يزوجها إذا كانت عربية من عجمي ولو حرا وذكر شيخ الإسلام في شرحه أن الحق ~~ما قالاه قال ولا منافاة لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد ~~أسقطه هنا بتزوجها ممن ذكر وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولاية ~~على مالكها اه. # (قوله: إلا من مرتهن) أي أو بإذنه (قوله: وإنما لم يصح البيع إلخ) عبارة ~~شرح الروض واستشكل ذلك بمنع بيعها قبل اختيار الفداء (قوله: أو تجارة قنه) ~~عطف على " تجارة عامل ". # (قوله في المتن PageV07P294 # الكافرة) وقول الشارح أي الكتابية كما في المحرر مثال وإنما حمل كلامه ~~على كلام أصله لأن الشيخين حكيا في المجوسية وجهين ولم يرجحا شيئا وقوله: ~~لأن غيرها لا يحل نكاحها أي له وإلا فسيأتي حل الوثنية للوثني شرح م ر ~~(قوله: والأوجه ما رجحه إلخ) وهو المعتمد شرح م ر (قوله: بناء على حلهما ~~له) أي الكافر (قوله: كما يزوج محرمه) أي المملوكة كأخته بنحو رضاع (قوله ~~في المتن: ومكاتب إلخ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها فليراجع ~~قال الشارح في شرح الإرشاد وبحث أن الأمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة ~~بإذنها أي من يزوج المبعضة لو كانت حرة وهو الولي لا من يزوجها الآن وهو ~~مالك البعض والولي اه وتقدم ذلك في كلام الشارح في بحث الأولياء وفي العباب ~~كالروض ويزوج أمة غير المحجورة وليها بإذنها مطلقا ولو بكرا ولا يعتبر إذن ~~الأمة اه. # (قوله في المتن: ولا يزوج ولي عبد صبي ويزوج أمته إلخ) في الروض فصل ليس ~~للولي تزويج عبد الصبي والسفيه والمجنون ولو زوج أمتهم للمصلحة أب أو جد ~~جاز لا غيرهما إلا السلطان في ms1634 أمة غير الصغير ويزوج أي وإن علا أمة الثيب ~~المجنونة لا أمة الثيب الصغيرة أي العاقلة وإن كانت أي الأمة لسفيه استؤذن ~~اه وظاهره أنه إذا كانت الأمة لسفيهة لا تستأذن لكن قول المنهج وشرحه ما ~~نصه ولولي نكاح ومال من أب وإن علا وسلطان تزويج أمة موليه من ذي صغر وجنون ~~وسفه ولو أنثى بإذن ذي السفه فللأب أي وإن علا تزويجها إلا إن كان صغيرا أو ~~صغيرة وليس لغيرهما ذلك مطلقا اه ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا ~~وظاهره وإن كانت بكرا وقوله " إلا إن كان صغيرا " شامل لذي الجنون منهما ~~خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة وعبارة الجواهر هل لولي الطفل والسفيه ~~والمجنون ذكورا كانوا أو إناثا تزويج رقيقهم عبدا كان أو أمة فيه أوجه إلى ~~أن قال: والثالث وهو الأظهر أن يزوج الأمة للمصلحة دون العبد إلى أن قال ~~وإن كان أي الرقيق لسفيه فلا بد من إذنه ثم قال أمة المرأة ينظر في حال ~~سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا ~~السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت السيدة ثيبا أو ~~بكرا اه. # (قوله: فالسلطان) ظاهره وإن طرأ السفه بعد بلوغه رشيدا فليراجع (قوله: ~~نعم لا بد من إذن السفيه في نكاح أمته) قال في شرح الروض كما يستأذن في ~~نكاحه وفي شرح البهجة لأنه لا يلي نكاحه إلا بإذنه اه وقضية ذلك أن السفيهة ~~الثيب كذلك انتهى (قوله: وخرج بوليهما) أي النكاح والمال. PageV07P295 # باب ما يحرم من النكاح) # (قوله: بيان لما) لا يخفى قرب حمل " من " على التبعيض بل أقربيته أي باب ~~الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل " من " على البيان فيلزمه ~~نقصان البيان واحتياجه للتقييد (قوله: ساوت) يتأمل (قوله: خلافا للقمولي) ~~تبع القمولي م ر (قوله: وإلا لفات ذلك الامتنان) فيه نظر لجواز الامتنان ~~بأعظم الأمرين قوله: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الجن» ~~للقمولي أي أن يحمله على ms1635 الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه ~~غير صحيح إنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي ~~وما تصرف منه فإن قلت: إن الراوي سمع الصيغة فقال: نهى إلخ، قلت: ممنوع ~~لجواز أنه قال أنهاكم اه. # (قوله: وعلى الثاني يثبت سائر أحكام النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ~~ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة وكلبة م ر (قوله: باعتقاد ~~الزوج) هذا محل نظر PageV07P296 # قوله: في ظاهر يحرمها عليه إلخ) أي فهو مشارك لها في اعتقاد الحرمة لو ~~ثبت ذلك الظاهر فكانت الحرمة من هذا الوجه أتم مما اختصت باعتقادها ومع ذلك ~~فهو لا يقتضي اختلاف الحكم فليتأمل (قوله: حتى في اعتقادها) محل نظر. # (قوله: لمخالفته القرآن) إن أريد قوله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث ~~لا ترونهم} [الأعراف: 27] فهو مشكل بأن غاية ما في الآية إثبات مخصوصة وهي ~~تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا ~~ينافي أن لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصا وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل ~~(قوله: من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته القرآن) قد يشكل ذلك بأنه PageV07P297 # إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن الكريم من التصريح ~~بالتفضيل كقوله تعالى {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} [الإسراء: 55] وعدم ~~تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر لأن ذلك رد ~~للقرآن من غير عذر وإن أريد منع التفضيل مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع ~~اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل. # (قوله: مع آية الأحزاب) قد يقال آية الأحزاب {وبنات عمك} [الأحزاب: 50] ~~إلخ ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على أن القرابة من أسبابه ويجاب بأن في ~~بيان حل ما فيها تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وأن ما فيها ليس منها ~~(قوله: إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكة) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ~~ملكها (قوله: بنفي ms1636 الحد) أي بوطء المملوكة المحرم (قوله: كما أطلقه في ~~الأم) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور (قوله: إذ يتصور ملك ولدها ~~لها) أي استمرار ملكه. # (قوله: ولو احتمالا كالمنفية باللعان) ولو لم يدخل بأمها وفي القصاص ~~بقتله لها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان ~~انتهى قال في شرحه نقلهما الأصل عن التتمة أشبههما قال الأذرعي واقتضاه ~~كلام التتمة نعم ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله إلخ ~~والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي هو مقابله الذي اقتضى تصحيحه كلام ~~الروضة ثم قال في شرح الروض قال البلقيني وقد يأتي الوجهان في انتقاض ~~الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أولا إذ لا يلزم من ثبوت ~~الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها والأقرب عندي ~~عدم ثبوت المحرمية انتهى هذا بكلام شرح الروض والأوجه عدم الانتقاض بالمس ~~إذ لا نقض بالشك م ر (قوله: سوى تحريم نكاحها) قد يقال من أحكام النسب وإن ~~كان من أحكام الرضاع والمصاهرة أيضا عدم نقض الطهارة باللمس ولا يتجه إلا ~~ثبوته إذ لا نقض مع الشك إلا أن يريد الأحكام الخاصة به ومن أحكامه عدم ~~القصاص بالقتل والحد بالقذف والقطع بالسرقة ونحو ذلك مع ثبوت ذلك على أحد ~~الوجهين بل هو المعتمد على ما علم مما تقرر إلا أن يريد الأحكام المتفق ~~عليها وفيه نظر أو يكون اعتقاده ترجيح الوجه الآخر فليتأمل PageV07P298 # قوله: أراد ذلك) أي فليس مراده عدم الدخول بها بل عدم علم ذلك (قوله: إذ ~~لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه) قد تمنع هذه الملازمة لإمكان استدخال الماء ~~عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله أو يريد الدخول وما في ~~حكمه (قوله في المتن: من زناه) على حذف مضاف أي من ماء زناه (قوله: وقيل ~~تحرم إلخ) وإذا لم تحرم عليه فغيره من جهته أولى ولو أرضعت المرأة بلبن ~~الزاني صغيرة فكبنته (قوله: وعلى سائر محارمها) أي حتى ms1637 الزاني منهم بها كأن ~~زنى بأخته فأتت ببنت فتحرم عليه من حيث إنها بنت أخته كما هو ظاهر. # (قوله: ولو أبانها لم تحل له) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو ~~محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد ~~حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الأخوة وقد يتخرج ~~ذلك على أن الرجعية ابتداء أو استدامة وهي مما يختلف فيه الترجيح بحسب ~~المدرك (قوله: أو الصغير) قد يستشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد ~~ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو ~~جنونه بعد تزوجه ويكره تزويج الحاكم إياه. # (قوله في المتن وبنات الإخوة والأخوات) عبارة التنبيه وبنات الأخوات ~~وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن ~~انتهى (قوله: وإن سفلن) وعبارة الروض وإن بعدن. PageV07P299 # قوله: وكل من هي أخت ذكر ولدك وإن علا من جهة الأب أو الأم إلخ) قال في ~~الروض: فأخت أبي الأم عمة وأخت أم الأب خالة انتهى (قوله في ولد العمومة) ~~أي الشاملة للأعمام والعمات (قوله: أو الخؤولة) أي الشاملة للأخوال ~~والخالات. # (قوله في المتن: ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا) وسيأتي في الرضاع أن ~~حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه ~~وأن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع (قوله: ولو رضاعا) متعلق بكل ~~من أبيك أو أمك (قوله: ومولودة أحدهما رضاعا) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد ~~تقدم (قوله: نسبا أو رضاعا) ينبغي تعلقه بكل من بنت وولد وقوله: بعده نسبيا ~~أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله بعده ~~أيضا نسبيا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلها ~~(قوله: ومرتضعة بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص ~~الثاني وما فوته لأصله الأول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا ~~خالة ms1638 (قوله: عمة رضاع) في الأصل الذكر (قوله: أو خالته) في الأصل الأنثى. # (قوله في المتن: ولا أم مرضعة ولدك) وأما المرضعة نفسها PageV07P300 # فلا إشكال في عدم تحريمها بر (قوله: فلها) أي المرأة (قوله: غير أم الأخ ~~المذكورة في المتن) إن أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا ~~مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخي النسب وما هنا في أم الأخ ~~من الرضاع النسبية فليتأمل. # (قوله: بدليل) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضا (قوله: لأب أو أم) كان ~~وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما ~~هو ظاهر. # (قوله: وكذا بعده وقبل التمكين) أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع ~~والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي م ر (قوله: إلا إن ادعت إلخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي أن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطا أو ~~نسيانا لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم إن أريد بهذا الاستثناء مجرد أن ~~لها تحليفه فهو قريب (قوله: أخذا مما في الروضة إلخ) قد يقال كيف تؤخذ ~~الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة بمجرد تحليفه فينبغي أن المراد ~~أنها كالزوجة في ذلك (قوله: يندفع إلحاق بعضهم إلخ) في الجزم بالاندفاع مع ~~الإطلاق وإمكان التقييد شيء PageV07P301 # فليتأمل. # (قوله في المتن: وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك إلخ) عبارة الروض فيحرم ~~بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهى (قوله: يعين حمل ~~إلخ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم {من أصلابكم} [النساء: 23] خاص والقاعدة ~~الأصولية تقدم الخاص ولو مفهوما ومن هنا يشكل قوله في شرح الروض وقدم أي ~~الخبر على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع انتهى. # (قوله: يلزم عليه إلخ) هذا ممنوع إنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت ~~لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول ms1639 هو ملحق PageV07P302 # بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب المقياس (قوله: فلم يحرمه إلا ما هو ~~من جنسه) لم كان كذلك (قوله: فأدير الأمر فيه إلخ) لم كان كذلك. # (قوله: وإن كانت محرمة عليه أبدا) أي بنسب أو رضاع كخالته من PageV07P303 # نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه (قوله: ولقوة ذلك ~~الإشكال) أي المار في قوله فيشكل إلخ (قوله: اعتمد بعضهم ما ليس بمعتمد وهو ~~أنه إلخ) ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله " ~~بعضهم " (قوله: فهو حرام إجماعا) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا ~~الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم؟ (قوله: اتفاقا) لا يقال هذا ممنوع بل فيه ~~خلاف أشار إليه في جمع الجوامع بقوله والصواب امتناع تكليف الغافل كما بينه ~~شارحه لأنا نقول كلام جمع الجوامع إنما يفيد أن لنا قولا بالجواز ولا يلزم ~~منه الوقوع وهو لا ينافي الجواز. # (قوله: انتفى وصف فعله بالحل والحرمة) لقائل أن يقول: الحل المنتفي الوصف ~~به معناه الإذن والحرمة المنتفي الوصف بها معناها المنع ويجوز أن يريد من ~~أطلق الحرمة بها عدم الإذن ولا يلزم منه الإثم ومن أطلق الحل به عدم المنع ~~لا الإذن فليتأمل (قوله: بخلافه من نحو مجنون أو مكره عليه) عبارة شرح ~~الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطى حكمه انتهى ~~وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه ~~وعبارة شرح م ر بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنا فيثبت به النسب ~~والمصاهرة ولو لاط بغلام لم تحرم على الفاعل أم الغلام وبنته انتهى (قوله: ~~بسبب مباح) أي كالزوجية والملك (قوله في المتن: في الأظهر) ولا أثر ~~للمباشرة بلا شهوة عليها كنز (قوله: وفيه نظر إلخ) كذا شرح م ر PageV07P304 # قوله: على ما رجحه الروياني إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وأما الفرق إلخ) هو ~~فرق شيخ الإسلام (قوله: يضعف التقييد) أي قولنا إلى أن يبقى محصورا (قوله: ~~مطلقا) أي انحصرن أو ms1640 لا بدليل مقابلته بقوله إن انحصرن قوله: إن انحصرن ~~مفهومه أنه لا يجتنبها إن لم ينحصرن وهو مسلم إن كان الغرض تعدد السوداء مع ~~عدم الانحصار لذات السواد وإلا فلا فتأمله (قوله: واجتنبها) أي ذات السواد ~~وقوله: إن انحصرن إن أراد انحصار الجملة من ذات السواد وغيرها فمفهومه عدم ~~الاجتناب إن لم ينحصرن ليس بصحيح إن اتحدت ذات السواد أو تعددت مع الانحصار ~~لأن الاختلاط في الحقيقة إنما هو في ذوات السواد وإن أراد انحصار ذوات ~~السواد فالمفهوم صحيح فليتأمل (قوله: إن انحصرن) مفهومه عدم الاجتناب إن لم ~~ينحصرن وهو صحيح إن تعددت السوداء وينبغي أن يبقي سوداء بقي ما لو اختلط ~~غير محصور من المحارم بغير محصور وتساويا أو تفاوتا كألف بألف أو ألفين ولا ~~إشكال في الحرمة على طريق السبكي والأذرعي في نحو هذا المثال. # (قوله: قاله الغزالي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: واعترض) أي إن من الشروط ~~العلم بحلها PageV07P305 # قوله: أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه ~~نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك وقد يشكل ~~تصور ابن الخنثى لأنه إن اتضحت ذكورته تعين أن وطأه يقطع النكاح كغيره وإن ~~لم يتضح فالمشكل لا يصح نكاحه حتى يتصور له ولد ولهذا قالوا ما دام مشكلا ~~استحال كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة انتهى ويجوز أن يصور بمسألة ~~ذكرها في العباب في باب الحدث، وعبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال ~~فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد قال ابن يونس - نقلا عن جده وقال: ~~إنه في غاية الحسن والدقة -: لحقه نسبا احتياطا ولا يحكم بذكورته لأن الحس ~~يكذبه انتهى بقي أنه لم خص هذا البعض الاستثناء بزوجة الابن وهلا ذكره في ~~زوجة الأب أيضا ثم انظر ما المانع من أن يصور أيضا بما إذا استدخلت امرأة ~~ذكره وهو نائم لظنها أنه زوجها وأتت منه بولد (قوله PageV07P306 # وكوطء الزوج أم أو بنت ms1641 زوجته بشبهة) أي فتحرمان في الأولى مطلقا وفي ~~الثانية إن دخل بالأم (قوله: أو خالته) عطف على أخيه (قوله: التي أثبتها ~~الشيخان) أي بقولهما آنفا تثبت المصاهرة (قوله: مؤبد) خبر " أن " (قوله: ~~ولا شيء عليه) أي غير الإثم. # (قوله: يحرم نكاحهما لو قدرت إحداهما ذكرا) يخرج المرأة وبنت خالتها أو ~~بنت عمتها (قوله: إذ لا تحرم المناكحة بينهما إلخ) ولأنه لا قرابة بينهما ~~ولا رضاع. # (قوله: في المتن أو مرتبا فالثاني) فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي ~~أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن ~~الصحيح هو العقد الأول لسبق وجوده وبالحكم يثبت صحته من حين وجوده لا من PageV07P307 # حين الحكم فقط ولو وقع حكمان متقارنان أحدهما بصحته والآخر بفساده فينبغي ~~تقديم الحكم بصحته م ر (قوله: ورجيت معرفتها) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها ~~لا يتوقف بل يبطلان فليراجع. # (قوله: والأوجه أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم) عبارة القوت هذا إذا علمناه أي ~~الثاني أما لو لم نعلم عينه أصلا فيبطلان وإن علمناه ثم اشتبه توقفنا كما ~~في نكاح الوليين من اثنين ذكره الماوردي نقلا وابن الرفعة تفقها قال في ~~الأم لو تزوجهما لا يدرى أيتهما أولى؟ أفسدنا نكاحهما وما في الأم ظاهر في ~~التصوير بما إذا علم السبق ولم يتعين السابق قال الماوردي: وهل يفتقر ~~بطلانه إلى فسخ الحاكم أم لا على وجهين وقد يؤخذ من هذا النص أن له استئناف ~~العقد على أيتهما شاء وينبغي أن لا يعقد على واحدة منهما حتى يتلفظ بطلاق ~~الأخرى لاحتمال سبق عقدها فتكون زوجة باطنا وعبارة التكملة قال الماوردي ~~وفي افتقار البطلان إلى فسخ الحاكم وجهان انتهى (قوله: وأنه لو أراد العقد ~~على إحداهما إلخ) في حيز الأوجه والمتبادر من العبارة رجوعه لما إذا نسيت ~~السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ فمقابل الأوجه إن جوز العقد على إحداهما ~~مطلقا ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه ~~جدا (قوله: بائنا) ms1642 ينبغي أو رجعيا وتنقضي العدة (قوله: أربعا بيقين) انظر ~~أي يقين مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الأربع PageV07P308 # أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين ~~إلخ فليتأمل (قوله: يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن ~~والمسمى، ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات - فليس لهن إلا المسمى -، ~~والزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في ~~الروض ما يفيد ذلك (قوله: يوقف إلخ) أي لاحتمال أنهن زوجات - فهو لهن -، أو ~~زائدات فهو للورثة نعم المدخول بها منهن ينبغي أن تعطى قدر مهر مثل بلا وقف ~~لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى. # (قوله: حرم جمعهما في الوطء بملك لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه ~~أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر) قد أفاد هذا الكلام حرمة وطئهما جميعا وجواز ~~وطء إحداهما فقط وقد يجاب بالمنع فإن في وطئهما من تعلق الأطماع بالواطئ ما ~~ليس في الاقتصار على وطء إحداهما فلا ينشأ عنه تقاطع، وقد يستشكل ذلك بأن ~~التقاطع بسبب تخصيص إحداهما بالوطء أكثر منه بسبب وطئهما فليتأمل (قوله: ~~غير محرمة عليه بنحو رضاع) استشكله شيخنا الشهاب البرلسي في هامش شرح ~~المنهج بما تقدم في وطء الأب بشبهة زوجة ابنه أنه أقوى من وطء السيد الأمة ~~لأن أثر الأول التحريم المؤبد وأثر الثاني حرمة مؤقتة ألا ترى أن الرقيقة ~~الموطوءة للولد إذا وطئها أبوه حرمت على الولد وأيضا فزوجة الولد محرمة على ~~الأب أبدا ومع ذلك لو وطئها الأب بشبهة انقطع نكاح الولد ففرض كونها في هذه ~~الصورة محرما للأب كبنت أخيه مثلا لا أثر له لأن غايته تحريمها المؤبد على ~~الأب وذلك حاصل بزوجية الولد وإن لم تكن بنت أخي والده فالوجه ما قاله ~~شيخنا انتهى وعبارة الروض: فرع: لو ملك أختين إحداهما مجوسية أو أخته من ~~رضاع فوطئها لم تحرم الأخرى انتهى (قوله: بنحو رضاع) أي أو ms1643 تمجس (قوله: وهو ~~متجه) كذا م ر (قوله: ولا يؤثر وطؤها) أي الأخرى (قوله: إذ الحرام لا يحرم ~~الحلال) PageV07P309 # هل يشكل عليه ما تقرر في قوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه (قوله: ~~أو بعد) عطف على " قبل " (قوله: لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما مما حرم ~~جمعهما بنكاح. # (قوله: ونحوها) أي كالعمة والخالة (قوله: ومرتدة بعد وطء قبل انقضاء ~~العدة) أي حتى تحرم الأمة حينئذ وإن حل نكاحها قال في شرح الروض فإن ادعى ~~أنها أخبرته بانقضائها وهي منكرة لذلك وأمكن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع ~~سواها لزعمه انقضاءها لكن لا تسقط نفقتها إذ لا يقبل قوله في إسقاط حقها ~~ولو وطئها حد لزعمه انقضاء عدتها أو طلقها لم يقع طلاقه لذلك وهلا حكم ~~بالوقوع تغليظا عليه مؤاخذة له باعترافه الذي تضمنه التطليق انتهى. # (قوله: عاقلا) أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم (قوله: ~~بالغا) أي لأن غيره PageV07P310 # لا يصح تزويجه كما تقدم (قوله: وكالذمي نحو المجوسي كما في الروضة إلخ) ~~وقضيته أن نحو المجوسي لا تحل له كتابية أي فلا يتأتى أن نحو المجوسي ~~كالذمي (قوله: وقد يجاب إلخ) كذا م ر (قوله: بالفعل) كذا م ر. PageV07P311 # قوله في المتن: ولو نكح بشرط أنه إذا وطئ طلق إلخ) قال في الأنوار ولو ~~نكح على أنه إذا وطئها طلقها بطل النكاح ولو تزوج بلا شرط وفي عزمه أنه إذا ~~وطئها طلقها كره وصح العقد وحلت بوطئه ولو نكحها على أن لا يطأها إلا مرة ~~فإن شرطته الزوجة بطل النكاح وإن شرطه الزوج فلا انتهى قال الزركشي ولو ~~تزوجها على أن يحلها للأول ففي الاستذكار للدارمي فيه وجهان وجزم الماوردي ~~بالصحة لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد شرح روض (قوله: كما في ~~الروضة إلخ) اعتمده م ر PageV07P312 # قوله: ولو أنكر الطلاق صدق إلخ) فعلم أن المعول على الزوج الثاني في ~~إنكار الطلاق دون إنكار الوطء م ر (قوله: وإنما قبل قولها في التحليل مع ms1644 ظن ~~الزوج كذبها إلخ) قال في الروض وشرحه وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن ~~يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزويجها إلا أن قال بعده تبينت ~~صدقها فله تزويجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه انتهى فعلم الفرق بين ~~خلف كذبها من غير تكذيبها باللفظ، وأن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني ~~يمنع إلا إن رجع وقال تبينت صدقها (قوله: ولو اعترف الثاني بالإصابة إلخ) ~~أي بخلاف عكسه كما تقدم (قوله: فرجعت) أي أختها (قوله: أن لمطلقها قبول ~~قوله بلا يمين إلخ) قال في شرح الروض ولو قالت: أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت: ~~كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله ~~نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فله ~~التزوج بها بغير تحليل قاله في الأنوار ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا ~~لغيرها وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل انتهى وانظر قوله وصدقها ~~الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزويج من ادعت التحليل ~~إلخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا. PageV07P313 # فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه) # (قوله: على أن الترجيح إلخ) تتأمل العلاوة (قوله: بين عينين) يتأمل ~~(قوله: بين عينين) أي وهما الزوج والزوجة (قوله: بين وصفي عين) يتأمل ~~(قوله: بين وصفي عين) أي وهي الأمة وصفاها الملك والنكاح (قوله : كمملوكته) ~~ظاهره أنها غير مملوكة له مع أن المكاتب مملوك له فليحرر (قوله: وكذا ~~مملوكة فرعه الموسر) وكذا الموقوفة عليه أو الموصى له بمنفعتها شرح م ر ~~وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب: ويحرم على الحر ابتداء نكاح أمة فرعه ~~النسيب وقوله: النسيب خرج به الفرع من الرضاع فيحل نكاح أمته بشرطه وإن سفل ~~ولم يلزمه إعفافه انتهى وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه (قوله: لا فرعه) أي ~~فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب (قوله: بشرائها) أي ~~العين (قوله: وقد ms1645 يجاب إلخ) لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب فإن قوله ~~الملك هنا طارئ على ثابت محقق إن أراد بالثابت المحقق ملك البائع فإن أراد ~~أنه حال طريانه كان ملك البائع ثابتا محققا فغير صحيح إذ لا يتصور ثبوت ~~الملك للبائع حال ثبوته للمشتري وإن أراد أنه كان ثابتا محققا قبل الطريان ~~ثم زال بذلك الطريان كما هو الموافق للواقع لم يثبت ضعفه بمجرد ذلك وقوله: ~~حتى يقوى على رفع ذلك الثابت يرد عليه أن رفعه قطعا قبل ذلك التمام وإنما ~~المتوقف على ذلك التمام استمراره ويغني عن هذا التعسف الاستدلال على ضعفه ~~بالتمكن من إزالته بالخيار فليتأمل وإن أراد بالمحقق الثابت النكاح فلا ~~نسلم الأبدية التي ادعاها ولو سلم فلا نسلم عدم تمام السبب بدليل حل الوطء ~~وملك الفوائد، والمتوقف على انقطاع الخيار وإنما PageV07P314 # هو استمرار السبب لا أصله وكما أن النكاح ثابت محقق كذلك حل الوطء وأخذ ~~الفوائد من حيث الملك فليتأمل (قوله: وبهذا فارق إلخ) ما وجه اقتضاء هذه ~~المفارقة والاكتفاء المذكورين (قوله: والمسبب) ما هو؟ . # (قوله في المتن: من تملكه أو بعضه) أي وملك مكاتبها كملكها (قوله: ملكا ~~تاما) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من يملكها ملكا ~~غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون ~~نكاحا صحيحا فليراجع (قوله: أو ابنها) وهذا تقدم (قوله: ومن ثم نكح الولد) ~~أي مع وجوب نفقة أمة أبيه (قوله: كله) قال في شرح الروض بخلاف المبعض وكل ~~من فيه رق يجوز لهما نكاح الأمة والمبعضة بلا شرط مما يأتي انتهى وظاهره ~~جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الفصل: أما ~~من فيه رق فيجوز جمعهما بل هذا يصرح به. فتأمل (قوله: حرة ولدها رقيق) انظر ~~هل يصح تزوج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون أو لا لأنهم ~~ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم يستمر؟ المتجه ~~الثاني (قوله: فأعتقها) مفهومه ms1646 أنه لو أعتقها المولى كان رجوعا عن الوصية ~~بالحمل فليراجع. ### | (فرع) # : # لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط ~~لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها؟ لا يبعد الصحة م ر (قوله ~~في المتن: تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت وسيأتي ~~قبيل الصداق قول الشارح إذ الحر لا يتزوج PageV07P315 # القنة الطفلة مطلقا انتهى (قوله: ويرد إلخ) قد يقال إنما يرد هذا لو قيل ~~لا حاجة لقوله وأن يخاف زنا مع هذا وليس كذلك وإنما قيل العكس ويجاب بالمنع ~~بل يرد مع العكس أيضا إذا جامع خوف الزنا وجود الصالحة مع اشتراط عدم ~~وجودها فيحتاج إلى ذكر هذا الاشتراط (قوله: ولأنه يمكنه إلخ) يتأمل (قوله: ~~كذا قاله شارح وفيه نظر ظاهر إلخ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على ~~أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما ~~طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه (قوله: وبه يعلم ~~أن المتحيرة صالحة تمنع الأمة لتوقع شفائها) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن ~~العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها ولا يحل له ابتداء ~~نكاحها لو كانت أمة نظر للحاجة الراهنة وعملا بالاحتياط وبه يفرق إلخ شرح م ~~ر (قوله: ثم رأيت بعضهم بحثه) يحمل على ما إذا أمن العنت زمن التوقع والبحث ~~الآخر على ما إذا لم يأمن فليتأمل (قوله: فلا تمنع) أي المتحيرة (قوله: ولا ~~يحل نكاحها) أي الأمة PageV07P316 # المتحيرة (قوله: ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع ~~المتحيرة الأمة (قوله: وبه يفرق بين هذا وعدم إلخ) أي حيث لم يخيروا الزوج ~~بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع (قوله: وعدم نظرهم لها) أي للحالة ~~الراهنة (قوله: الصالحة) لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمله (قوله: ثم جرى ~~في الروضة في هذه على ما هنا) أي فرجح ms1647 الأول. # (قوله: أطلقوا إلخ) كذا م ر (قوله: والأول مشكل إلخ) قد يشكل أيضا ~~إطلاقهم أن القدرة على المعتدة لا تمنع الأمة (قوله: فينبغي أن يتأتى فيها ~~تفصيلها) تأتي ذلك التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في ~~الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات (قوله: وقد يفرق إلخ) ~~كذا م ر. # (قوله: لأن المحجور عليه متهم إلخ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع ~~نكاح الأمة عليه إنما يصلح لامتناع PageV07P317 # صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ~~ذمته (قوله: لعجزه وهو ظاهر) يتأمل هذا الكلام فإنه إن كان سبب العجز تعلق ~~حق الغرماء بالمال وأنه ممنوع لذلك من التصرف في أعيان ماله فهو كما يقتضي ~~عجزه عن مهر الحرة يقتضي عجزه عن مهر الأمة وإن كان أقل وكذا يقال إن كان ~~سببه عدم وجود مال له مع أن مثل هذا لا يحجر عليه وإن كان المال موجودا ولا ~~يمنعه صرفه للنكاح لكنه ممنوع من الصرف للحرة دون الأمة فهذا مما لا وجه له ~~وإن كان المراد أنه إذا وفى ماله بمهر أمة ولم يف بمهر حرة جازت الأمة فهذا ~~ممكن إن جاز له التصرف في أعيان ماله للنكاح فليراجع ثم رأيت م ر جوز له ~~نكاح الأمة باطنا وصرف مهرها من المال كالنفقة اه فليحرر فإنه إنما قال ذلك ~~على التردد. # (قوله: والمرعي عندنا إلخ) كذا م ر (قوله: قال جمع متقدمون) اعتمده م ر ~~وجزم به في الروض PageV07P318 # قوله: ويجري ذلك إلخ) كذا م ر (قوله: فإطلاق القاضي إلخ) الوجه التفصيل ~~في العنين كغيره فإن وجد فيه شروط نكاح الأمة حلت له وإلا حرمت عليه م ر ~~(قوله: وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح إلخ) المعتمد حرمتها عليه واعترض ~~ما قاله ابن عبد السلام في الممسوح بأنه خطأ فاحش مخالف لنص القرآن وقد ~~يستنبط من النص معنى يخصصه وبأن الصبي لا ينكح الأمة مع ms1648 أنه لا يولد له ~~وبامتناع نكاح الأمة الصغيرة مع أنها لا تلد م ر (قوله: وما المانع أن ينظر ~~إلخ) أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد (قوله: وما المانع إلخ) على هذا ~~يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه هو لا يلد م ر. # (قوله: ويجوز جره) أي لإبداله مع المعطوف عليه من شروط (قوله: كذا قيل) ~~في شرح الروض قال في الروضة ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة كالكتابي ~~الأمة الكتابية انتهى وهذا يخالف بحث السبكي الآتي أول الفصل فتأمله ويخالف ~~قول الشارح بعده ووطئها بملك اليمين (قوله: قاله السبكي وغيره) قال شيخنا ~~الإمام الشهاب البرلسي ومن خطه بهامش المحلى نقلت ما نصه هذا قد يشكل عليه ~~ما سيأتي من أن أمن الزنا واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح ~~إلا إن كان مقارنا بعد ذلك لاجتماع الإسلامين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير ~~معتبر في حق الكافر وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلامين كغيره من ~~المفسدات كالعدة ونحوها انتهى (قوله: قاله السبكي وغيره) قيل الأوجه ما ~~قاله PageV07P319 # السبكي (قوله: كما رجحه الزركشي وغيره) أي من تردد للإمام لأن تخفيف الرق ~~مطلوب والشرع متشوف للحرية قال وما قاله الإمام بناء على القول بأن ولد ~~المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح شرح م ر فإن قلنا: ينعقد حرا كما رجحه ~~الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا كذا في شرح الروض وقد يقال ~~قياس انعقاده حرا مساواة المبعضة للحرة فيصح نكاحها وإن قدر على الحرة ~~فليراجع (قوله: لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون ~~على الأصل ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله لأن أولاده منها يعتقون على ~~مالكها انتهى. # (قوله: وقدم الحرة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وقدم الحرة) لم يتعرض لمحترزه ~~ويحتمل لأنه كما في تفريق الصفقة في البيع فيجري فيه ما قيل ثم (قوله: وقدم ~~الحرة) تقدم في البيع في تفريق الصفقة اختلاف في ms1649 أنه هل شرطها تقديم الجائز ~~أو لا فرق فهل اشتراط تقديم الحرة بناء على الاشتراط ويفرق بين البابين؟ ~~فيه نظر (قوله: فالتقييد إلخ) قد يقال التقييد للاحتراز عن العبد إذا جمع ~~بينهما PageV07P320 # فيحلان له جميعا م ر انتهى (قوله: أما من فيه رق) ولو مبعضا كما صرح به ~~في شرح الروض وهذا صريح في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر # (قوله: كزوجتك بنتي إلخ) عبارة الروض وإن قال زوجتك بنتي هذه بكذا وزوجتك ~~أمتي هذه بكذا ففصل في القبول صح نكاح البنت قطعا وكذا لو حصل التفصيل في ~~أحد الطرفين انتهى (قوله: فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا ولا ~~يخلو عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا حتى يقال ~~إنه حينئذ يصح نكاحها إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله: أو عكس ~~قضيته أنه لو قال زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا صح في الحرة قطعا ولا ~~يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأتي في ذلك حينئذ ~~التعليل المذكور بقوله: لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أولا ~~لأن صحة نكاح الأمة يتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون ~~الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقيل نصفه بخمسمائة ~~ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما؟ فيه نظر فليحرر # (قوله: قلت ممنوع إلخ) أقول أحسن من هذا كله وأقرب أن يقال: الأولاد وإن ~~شرط عتقهم بصيغة تعليق ينعقدون أرقاء محذور فتأمله انتهى. ### | (فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه) # PageV07P321 # قوله: وكذا كتابي إلخ) وقول الشيخ أي شيخ الإسلام: إن ظاهر كلامهم عدم ~~منعهم من ذلك إن قلنا بأنهم لا يمنعون فهل كذلك الوطء بملك اليمين وينبغي ~~نعم فراجعه وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة ~~أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل ~~الدخول تنجزت الفرقة أو ms1650 بعده فلا إلا أن تصر على ذلك إلى انقضاء العدة قال ~~شيخنا الشهاب الرملي: إنه غير ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في ~~عدم منعهم (قوله: ووطؤها بملك اليمين) هو معطوف على قول المتن نكاح إلخ ~~وهذا كبحث السبكي المذكور يخالفه بالنسبة للمجوسي والوثني ما مر قبيل الفصل ~~عن شرح الروض عن الروضة (قوله: ولعدم تيقن أصله) على هذا يصح حمل قوله من ~~لا كتاب لها معلوم فتدخل المجوسية انتهى. # (قوله: وكذا غيرهما) أي كمجوسي (قوله: فإنها لا تصدق إلخ) به يندفع ما ~~توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها ~~(قوله: ولأن في الإقامة بدار الحرب إلخ) صريح في تصوير المسألة بإقامتها ~~بدار الحرب فهل ذلك لأنه من لازم كونها حربية حتى إذا انتقلت مع الزوج إلى ~~دار الإسلام خرجت عن وصف الحرابة وصار لها أمان بسببه وعلى هذا فهل إذا ~~تزوجها على قصد نقلها إلى دار الإسلام ووثق منها موافقتها على ذلك تنتفي ~~الكراهة عن هذا التزويج أو ليس من لازم كونها حربية بل يثبت لها هذا الوصف ~~وإن انتقلت إلى دار الإسلام إلى أن - PageV07P322 # يثبت لها أمان بطريقه أو كيف الحال؟ فليراجع وليحرر ذلك وقد يقال: هي ~~بانتقالها إلى دار الإسلام وحصول أمان لها لا تزيد على الذمية المقيمة بدار ~~الإسلام مع كراهة نكاحها كما تقرر فهذا الترديد كله لا طائل تحته فليتأمل ~~(قوله: وهو وغيره) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره (قوله: نقص فساد الدين ~~في الأصل) يتأمل (قوله: لا بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح ~~بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي (قوله: يقينا) متعلق باجتنبوا ~~فقط على ما يدل عليه الاقتصار في بيان المفهوم على قوله الآتي ولم يجتنبوا ~~ولو احتمالا (قوله: وبقبل ذلك) عطف على علم PageV07P323 # قوله: أما الإسرائيلية يقينا) هذا مشكل مع قوله أو بقول عدلين إلا إن ~~أراد اليقين ولو حكما أو أراد به ما يشمل الظن القوي نظير ما ms1651 قاله في قول ~~المصنف السابق علم (قوله: بعد بعثة تنسخه) قال في شرح المنهج بأن علم دخوله ~~فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة ~~من بين موسى وعيسى انتهى (قوله: أول المنتقلين إلخ) أي فاعتبار الأول لأن ~~الغالب تبعية إثباته له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ ~~والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا ~~مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية، وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي ~~الأب المذكور له أو جهل الحال - PageV07P324 # فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية ~~فليتأمل. # (وقوله: تشترط نيتها إلخ) كذا شرح م ر (قوله: والممتنعة إلخ) أي سواء ~~المسلمة والكافرة كما بينه الشارح في فتاويه (قوله: وخالف في المجموع في ~~موضع فجزم إلخ) فقول الشارح ويغتفر عدم النية للضرورة كما في المسلمة ~~المجنونة محمول على نفي ذلك فيها فلا ينافي ما تقرر شرح م ر (قوله: ولو ~~بالنظر) قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة ~~في قول المصنف قبيل فصل " عاشرها كزوج ولا يستمتع بها حتى تقضيها " حيث ~~علله بقوله لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها وقال ومنه يؤخذ أنه يحرم ~~عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها انتهى (قوله: ظهر ريحها إلخ) أخرج ما ~~لم يظهر فيه ذلك ولا يبعد جبرها حينئذ أيضا إذا خشي عند التمتع التلوث من ~~رطب - PageV07P325 # قد يتفق (قوله: استقرت في الرحم) عبر في باب العدة باستقرار النطفة في ~~الرحم وأخذها في مبادئ التخلق. # (قوله: واعتمده الإسنوي) وهو أوجه شرح م ر (قوله: ومر أول النجاسة ما ~~يعلم منه إلخ) قال هناك في آدمي متولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ وميل ~~الإسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلا ~~كان أو امرأة ولمن هو مثله وإن استويا في الدين ثم قال ولو ms1652 وطئ آدمي بهيمة ~~فولدها الآدمي مملوك لمالكها اه وذكر أيضا ما نصه قال بعضهم ويبعد أن يلحق ~~نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى والوجه عدم اللحوق لأن شرطه حل الوطء أو ~~اقترانه بشبهة الواطئ وهما منتفيان هنا وأطال في ذلك بما ينبغي مراجعته ~~واستحضاره انتهى. # (قوله: ولو احتمالا) فلا بد من العلم بموافقتهم في أصله -. PageV07P326 # قوله: لا يرى حل المنتقلة) قال في شرح الروض فإن رأى نكاحها أقررناها ~~انتهى (قوله: وإلا) أي بأن كان له أمان بلغ مأمنه وفاء بأمانه قال في شرح ~~الروض ثم هو حربي إن ظفرنا به قتلناه انتهى واقتصاره على القتل يفهم أنه لا ~~يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه ~~مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو أرققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو ~~نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه؟ نظر فليراجع (قوله: كما ~~يطالب بالإسلام أو الجزية) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس ~~الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول (قوله: كما يطالب بالإسلام أو الجزية) ~~وقول الزركشي " ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل ~~الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر ~~لمصلحة قبولها " مخالف لكلامهم شرح م ر. PageV07P327 # قوله: ونفذ ما ذكر) أي من الطلاق وغيره (قوله: جرى فيها ما تقرر في ~~الردة) وفي الروضة والشرح قبيل الصداق عن فتاوى البغوي أنه لو كان تحته ~~مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا ~~ارتفع نكاحهما بزعمه لأن الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد ~~الدخول وقف النكاح إلى انقضاء العدة شرح م ر ### | (باب نكاح المشرك) # (قوله: يحل له) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل ~~السابق (قوله: أو أمة) السياق قيدها بالكتابية لعطفها على " حرة " (قوله: ~~أو أمة وعتقت في العدة أو أسلمت فيها إلخ) هذا يخالف ما أفاده كلام الروض ms1653 ~~وشرحه الآتي (قوله: لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق ~~(قوله: وإن قارنه إسلامها) اعلم - PageV07P328 # أن إسلامها قد يقارن آخر جزء من العدة بحيث لا يتأخر آخر لفظ الإسلام عن ~~آخر جزء منها وقد يعقب آخر جزء منها بلا فاصل فإن أراد المعنى الأول فليس ~~بظاهر أو الثاني فهو ظاهر لكن ليس فيه تعارض مقتض ومانع حتى يغلب المانع ~~فليتأمل. # (قوله: لا عكس له) فيه أدنى شيء لأن المصنف لم يجعل هذا عكسا لما قبله بل ~~شبه العكس وإن لزم منه ما قاله. # (قوله: ولتساويهما) عطف على إجماعا (قوله: لأن المحصل هو تمامها إلخ) إن ~~أراد أن تمامها وحده محصل ولا مدخل لما قبله فهو ممنوع منعا ظاهرا وإلا لزم ~~حصول الإسلام إذا أتى بآخرها دون أولها وإن أراد التوقف على التمام مع ~~مدخلية ما قبله فهذا لا يدل على عدم الصحة فليتأمل هذا ويمكن أن يفرق بأن ~~الدخول في الصلاة بالنية وهي تتحقق مع أول التكبيرة وفي الإسلام بالاعتراف ~~بمعنى الشهادة ولا يتحقق ذلك الاعتراف إلا بالتمام إذ قبله لم يوجد ~~الاعتراف بجميع معناها فتأمله (قوله: وقال جمع إلخ) اعتمده م ر (قوله: لم ~~يحتج لهذا التوجيه) عدم الاحتياج لا يقتضي رده وغرض البلقيني بما ذكره ~~توجيه التقديم الذي علل به البغوي والحاصل أن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن ~~إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم ~~بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا. # (قوله: لكونه محسوسا) ليس PageV07P329 # كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا (قوله: لا يناسب ~~هنا) لم ذلك؟ (قوله: ويبطل أيضا) كذا م ر (قوله: فهاجرت معه - صلى الله ~~عليه وسلم -) لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها هاجرت كما أنه هاجر ~~وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير (قوله في المتن: لمفسد هو ~~زائل عند الإسلام) كان المراد بالمفسد هنا وفي قوله وكانت بحيث تحل له الآن ~~أي لعدم مفسد حينئذ ما ms1654 عدا أوصاف الكفر لقوله في أول الباب فيما إذا كانت ~~وثنية أو مجوسية أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه مع أن وصف المجوسية ~~والوثنية مانع من النكاح ومفسد له وقد بقي إلى إسلام الزوج ويفارق بقاء نحو ~~العدة والمحرمية واللعان والطلاق ثلاثا بأن هذه الأمور مانعة مطلقا وجنس ~~الكفر غير مانع في الجملة (قوله: وجب اعتبارها حال إلخ) انظر كيف يتحقق ~~اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حينئذ فليتأمل في أمثلة ~~المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتفاء الموانع فقط وفيه ~~تأمل فليتأمل. # (قوله في المتن: وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي قلت: ~~قول المنهاج المذكور يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد ~~قبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه فهذا خارج ~~بقوله وكانت بحيث تحل له الآن نعم يرد عليه ما لو زال المفسد قبل الإسلام ~~وطرأ مانع من الحل لا يقتضي تأبيد التحريم كعدة عن وطء شبهة مثلا عرضت بعد ~~زوال المفسد الذي قارن العقد وحصل الإسلام فيها فإن النكاح يدوم فيما يظهر ~~مع صدق أنها لا تحل له الآن انتهى وأقول يمكن أن يجاب بأن قوله " وكذا لو ~~قارن الإسلام عدة - PageV07P330 # شبهة على المذهب لا نكاح محرم " قرينة قوية على أن قوله وكانت بحيث تحل ~~له الآن إنما احترز به عن مؤبد التحريم ونحوه كالمطلقة ثلاثا فقط فظهر ~~اندفاع هذا الاعتراض وأن قوله وكانت إلخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل ~~للاحتراز أيضا فليتأمل انتهى. # (قوله: إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر (قوله: وغيرها) ~~أي كعدة النكاح (قوله: وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة إلخ) في الروض وإن ~~أسلم وتحته كتابية فإن أسلمت وعتقت في العدة قررت وإلا انفسخ نكاحها انتهى ~~وقوله: وإلا قال في شرحه بأن لم تكن كتابية كأن كانت وثنية أو كانت كتابية ~~ولم تسلم ولم تعتق أو أسلمت وعتقت بعد العدة انتهى ولا يخفى ms1655 تصريح هذا ~~الكلام بأنها إذا كانت غير كتابية وإن أسلمت وعتقت في العدة انفسخ نكاحها ~~وهو في غاية الإشكال وبأنها إذا كانت كتابية وعتقت ولم تسلم أو أسلمت ولم ~~تعتق لكنه ممن يحل له نكاح الأمة انفسخ نكاحها وهو في غاية الإشكال أيضا ~~وتقدم في كلام الشارح أول الباب التصريح بخلافه (قوله: - PageV07P331 # وإلا ملكها وانفسخ نكاح الأول) قد يقال ليس في هذا إقرار على نكاح زوجة ~~لآخر حتى يحتاج إلى استثنائه مما قبله ولعل المقصود استثناء هذا مما فهم ~~مما قبله أنه ليس له التعرض لزوجة آخر (قوله: بين مؤقت اعتقدوا صحته مع ~~التأقيت) أي حيث لا يقرون عليه. # (قوله في المتن: واندفعت الأمة) قال في القوت أطلق الأئمة اندفاع الأمة ~~سواء أسلموا معا أو تقدمت الأمة واجتمعوا على الإسلام في العدة ويشبه أن ~~محله ما إذا كانت الحرة صالحة للاستمتاع إلى انتهى وقوله: أو تقدمت الأمة ~~كذا في النسخة التي رأيتها وهو موافق لما يأتي في شرح قوله " أو حرة وإماء ~~" إلخ ومخالف لتقييد الشارح إسلامهم بالمعية بالنسبة لغير الحرة انتهى ~~(قوله: قارن إسلامهما) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع ~~إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه إلخ ولهذا قال في الروض: ولو ~~أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو ~~أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى (قوله: حرمت عليه لإسلامهما) قال في ~~شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة انتهى ~~(قوله: وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء ~~نكاحها الآن. # (قوله: الأصليين) خرج المرتدون (قوله: من القطع بأن من نكح محرمه - PageV07P332 # لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها إلخ) قال في شرح الروض وهذا هو ~~الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن ~~باختيار أربع قبل الدخول ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إذا مات ~~وتحته محرم لم نورثها انتهى ms1656 النص المذكور مرجوح والمعتمد استحقاق من زاد ~~على أربع المهر شرح م ر (قوله: لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها) هو ~~المعتمد شرح م ر (قوله: أي محكوم بصحته) لعل المراد أنه يعطى حكم الصحيح ~~وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل. # (قوله: أو غيرها) بالنصب أي أو أطلق غيرها أي الكتابية (قوله: وما ذكرته ~~في الصورة الأولى ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شامل لما ~~إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر (قوله: أو حرة وأمة) قال في ~~الروض ولو أختين (قوله: أو بعد إسلام) عبارة الروض وشرحه: وإن أسلموا ثم ~~طلقهن ثلاثا ثلاثا أو أسلمتا ثم طلقهما ثلاثا ثلاثا أسلم في العدة أو عكسه ~~بأن أسلم ثم طلقهما ثلاثا ثلاثا ثم أسلمتا فيها تعينت الحرة للتحليل ~~واندفعت الأمة ولا يحتاج فيها إلى محلل انتهى (قوله: أو الحرة) عبارة الروض ~~تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهى (قوله: أي الرشيدة) أي المختارة ~~(قوله: أو قبضه ولي غيرها) ولو بإجبار من قاضيهم كما بحثه - PageV07P333 # الزركشي شرح م ر (قوله: وإلا) أي بأن قبضه غير الرشيدة بنفسها رجع ~~لاعتقادهم على الأوجه عبارة القوت بقي هنا شيء لم أر فيه نصا وهو أنه لو ~~كان أقبضها الخمر والخنزير ونحوه في حال صغرها أو جنونها أو سفهها أو قبضته ~~مكرهة هل يكون ذلك كالعدم حتى يقضى لها بمهر المثل على المذهب بعد الإسلام ~~أو عند الترافع إلينا أو يكون كقبض الكبيرة الرشيدة أو يقال إذا اعتبروه ~~فلا مهر وإلا وجب؟ هذا موضع تأمل انتهى قال الزركشي: قضية كلامهم هنا أن ~~الكافر يملك ثمن الخمر الذي باعه ولهذا لم يوجب عليه الرد لا حال الكفر ولا ~~بعد الإسلام وحينئذ فإذا كان المسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه ~~قبوله وبه أجاب القفال في فتاويه لكن الرافعي في باب الجزية قال: أصح ~~القولين لا يجبر على القبول بل لا يجوز ولا يحتاج إلى الجمع بين الكلامين ms1657 ~~انتهى وقوله: قضية كلامهم إلخ يمنع أن قضية كلامهم ذلك فلا إشكال (قوله: ~~ويظهر أن الحر الذمي إلخ) كذا شرح م ر (وقوله: وذكرا في الصداق خلافه لكنه ~~في الذميين إلخ) وما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقدا أن لا مهر بحال ~~بخلافه ثم أي في الصداق فيهما شرح م ر (قوله: وإنما الذي إلخ) كذا شرح م ر ~~وقد يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له فليتأمل (قوله: يأتي قريبا) ~~أي في الفصل الآتي فلا إيراد - PageV07P334 # قوله: وجب مهر المثل) أي للأم. # (قوله: لا معاهدان إلخ) والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل ~~بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم ~~بينهم شرح م ر (قوله: ولو جاءنا إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أعرضنا عنه إلا إن ~~رضي بحكمنا) هلا جعل طلبه فرض النفقة رضا على قياس قوله السابق " وطلبه رضا ~~" إلا أن يقال: إنما طلب فرض النفقة لا ما يتعلق بنفس النكاح (قوله: أعرضنا ~~عنه إلا إن رضي بحكمنا) كذا في الروض فلم يكتف بالرضا الذي تضمنه الترافع ~~لطلب النفقة وعبارته مع شرحه ولو ترافعوا أي الكفار إلينا فيها أي في ~~النفقة كأن جاءنا كافر وتحته أختان وطلبوا فرض النفقة أعرضنا عنهم ما لم ~~يرضوا بحكمنا ولا نفرق بينهم فإن رضوا به فرقنا بينهم بأن نأمره باختيار ~~إحداهما انتهى لكنه قال قبل ذلك ما نصه مع شرحه وإن نكح المجوسي محرما له ~~ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما فإن اعترضا إلينا في النفقة فرقنا ~~بينهما أي أبطلنا نكاحهما ولا نفقة لأنهما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام ~~فأشبه ما لو - PageV07P335 # أظهر الذمي الخمرة انتهى فلم يعتبر هنا الرضا بين الترافعين كما في مسألة ~~الأختين وقد يفرق بأن أمر نكاح المحرم أغلظ من جمع الأختين فليتأمل (قوله: ~~يفرق بأن من عقيدة الحنفي إلخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في ~~الجملة (قوله: ما الفرق إلخ) كأنه رواية بالمعنى فإنه لم ms1658 يعبر ثم بما الفرق ~~(قوله: إنما هو بالنظر لعقابهم إلخ) يرد عليه ما قدمه أول فصل " يحرم نكاح ~~من لا كتاب لها " وأيده ببحث السبكي فإنه من أحكام الدنيا وقد بناه على ~~أنهم مكلفون بفروع الشريعة فراجعه وتأمله يظهر لك ذلك اللهم إلا أن يريد ثم ~~بالحرمة مجرد الإثم لا العقاب في الآخرة لكنه من أبعد البعيد من سياقه ~~خصوصا وهو غير مراد قطعا في المسلم الذي ألحق به الكافر في ذلك فتأمله ~~(قوله: لم نعلم اشتماله إلخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم؟ - PageV07P336 # قوله: وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه) قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها. ### | (فصل) # في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم # (قوله: حر) شامل للمحجور بسفه عند الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع ~~بل أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ~~ما لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم ~~يؤثر في نكاحهن (قوله في المتن: لزمه اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجوز ~~له اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس له ~~الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر (قوله: لا ~~إمساكهن) عطف على - PageV07P337 # اختيار " وقوله وعلى تجديد عطف على قوله على الأوائل (قوله: بأن يعتق قبل ~~إسلامه سواء إلخ) حاصل هذا قبل اجتماع الإسلامين (قوله: أو قبله) ينبغي أو ~~معه (قوله: ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا ~~(قوله: تعينت الأخيرات) راجع وجهه في الثانية فإنه يجوز اختيار الميتات كما ~~تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة انقضاء عدتهن قبله ويخص بذاك ما ~~تقدم فيكون قوله السابق " ولو - PageV07P338 # ميتات " مفروضا فيما إذا متن بعد إسلامه فليراجع (قوله: ثم هو) انظر ~~عكسه. # (قوله في المتن حرمتا أبدا) انظره في الشك مع احتمال أن المدخولة البنت ~~فلا تحرم إلا أن يراد هنا أن الحرمة ظاهرا ms1659 حتى لو تبين أن المدخولة البنت ~~حلت (قوله: ولكل المسمى إلخ) قد يشكل في صورة الشرح وهي ما لو شك في عين ~~المدخول بها للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى ~~أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في ~~شرح الروض في صورة الشك على بطلان نكاحهما. # (قوله: بوطء البنت) وكذا بمجرد العقد الصحيح على البنت (قوله: وهي) أي ~~البنت وقوله: ولها أي الأم (قوله: لا مهر لها عند ابن الحداد ولها نصفه عند ~~القفال) تقدم في شرح ونكاح الكفار صحيح ما يتعلق بذلك - PageV07P339 # قوله: والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة كغيرها إلخ أي بخلاف الزوجة ~~الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة ~~الكتابية للمسلم (قوله: مطلقا) أي ولو كتابية. # (قوله: قيد) أي قول المتن " وإسلامهن " قيد إلخ (قوله: تعين) أي بعضهن ~~(قوله: عند إسلامه وإسلامها) أي عند اجتماع الإسلامين (قوله: وإن ماتت) لو ~~ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم ~~راجعه (قوله: حينئذ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح ~~كما ذكره. # (قوله: تعينت الحرة إلخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل ~~الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين ~~بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن - PageV07P340 # كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى (قوله: إن كانت) أي تحته وإن ماتت ~~أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه (قوله: وألحق ~~مقارنة العتق لإسلامهن) عبارة شرح الروض ويؤخذ من هذا أي تعليل الضابط ~~المذكور بأن اجتماع الإسلامين حالة إمكان الاختيار أن العتق مع الاجتماع ~~كهو قبله انتهى. # (قوله: ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق (قوله: ما كان ~~صريحا في بابه) - PageV07P341 # أي والفسخ صريح في بابه (قوله: ولا يرد الفراق إلخ) في شرح الروض قال ~~الزركشي ms1660 وقضية هذا أن لفظ الفراق صريح في الفسخ كما أنه صريح في الطلاق ~~فيكون حقيقة فيهما ويتعين في كل منهما بالقرينة انتهى وفيه إشعار بعدم ~~تبادره في الفسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة. # (قوله في المتن ولو حصر الاختيار في خمس إلخ) - PageV07P342 # لو أسلم على عشر مثلا واختار منهن ستا فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من ~~اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع الأختين لجواز ~~اختياره واحدة منهما مع ثلاث من غيرهما م ر (قوله: والقضية الأولى غير ~~مرادة) وحينئذ فالمعنى لا يعزر بغير الحبس. # (قوله: أي بوضع الحمل إلخ) هو مفهوم من حامل (قوله: وذكر العشر تغليبا ~~لليالي كما في الآية إلخ) قال البيضاوي في تفسير الآية ما نصه - PageV07P343 # وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأعوام ولذلك لا ~~يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام حتى إنهم يقولون صمت عشرا ~~ويشهد له قوله: {إن لبثتم إلا عشرا} [طه: 103] ثم إن لبثتم إلا يوما انتهى ~~ولا منافاة بين قوله وتأنيث العشر وقول الشارح وذكر العشر. PageV07P344 ### | (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك) # (قوله في المتن جنونا) ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون ~~أحدهما مسحورا كذلك ويحتمل أن يلحق بالإغماء (قوله: جنونا) منه الصرع كما ~~قاله بعضهم فراجعه (قوله: قال المتولي والإغماء إلخ) عبارة الروض وشرحه لا ~~الإغماء بالمرض فلا يثبت به الخيار كسائر الأمراض قال الزركشي ومحله فيما ~~تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما الدائم المأيوس من زواله فكالجنون ذكره ~~المتولي لا بعده أي لا أن يبقى الإغماء بعد زوال المرض فيثبت به الخيار ~~كالجنون اه وقد يفهم من مقابلة قوله أما الدائم إلخ لما قبله أن المراد ~~بالدائم ما لا تحصل منه الإفاقة أي بالكلية سواء أكان متقطعا أم لا كما في ~~الجنون فليتأمل (قوله: والإغماء) هو عطف على " الخبل " - PageV07P345 # قوله: صريح إلخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها إلخ الظاهر في التقييد (قوله: ~~أو علمته) عطف ms1661 على قدر (قوله: وإن كانت) أي الزيادة (قوله: ولا كذلك هنا) ~~هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كأن علم أحدهما عيبا بوجه الآخر ~~مثلا ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو - PageV07P346 # مشكل وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر (قوله: لإساءته الآخر) أي ~~السليم (قوله: أنه لا يتخير إلا السليم) أي إذا كان أحدهما سليما وإلا ~~فالخيار ثابت إذا كانا معيبين أيضا كما سيعلم (قوله: بدون هذه) أي العيوب ~~(قوله في معنى العنة) في معناها أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع - PageV07P347 # إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع (قوله: أو من ~~غير كفؤ إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض ~~أنها أذنت في غير كفؤ وهو شامل لغير الكفؤ باعتبار العيب وهذا يتضمن رضاها ~~بالعيب فكيف مع ذلك يتخير وليس هذا كما لو أذنت فيمن ظنته كفؤا فبان معيبا ~~فإنها تتخير لظهور الفرق بين الإذن فيمن ظنته كفؤا فبان معيبا لأنه لا ~~يتضمن الرضا بالعيب وبين إذنها في غير الكفؤ لتضمنه الرضا بالعيب وقد ~~أوردته على م ر فوافق على الإشكال (قوله: وهو أوجه من اعتماد غيرهما ثبوته) ~~جزم في الروض بثبوت الخيار. # (قوله: أي وطء بالمعنى السابق إلخ) يفيد أنه لا بد من إزالة - PageV07P348 # بكارة البكر وقضيته مع قوله كتقرير المهر توقف وتقريره على إزالتها وهو ~~خلاف ما سيأتي له في الصداق (قوله: أو حدث بها عيب) شامل للرتق والقرن ~~ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد ~~الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت ~~فليتأمل (قوله: ونقص) عطف على " التشطير ". # (قوله: وتتصور) يمكن أن تتصور أيضا بإقراره (قوله: فمعترض بقولهم إلخ) قد ~~يقال القول المذكور لا ينافي المعرفة بمعنى الظن أو الاعتقاد الجازم لأن ~~القرائن تؤدي إلى ذلك كما لا يخفى (قوله: لكن ms1662 نازع فيه الزركشي) تبعه في ~~النزاع م ر (قوله: وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار ~~الولي نفيا وإثباتا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير لا خيار ~~له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه ~~كما تقدم والظاهر أن المجنون كذلك فلا يصح تزوجه بالمعيبة فلو زوج بسليمة ~~فعرض لها العيب تخير إذا أفاق ولا يتخير وليه قال في الروض لا يمكن الفسخ ~~في مجنونين إلا بتقطع قال في شرحه فيمكنها الفسخ في زمن الإفاقة اه. # (قوله: وهو) أي - PageV07P349 # أي التحقق (قوله: فيبادر بالرفع إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ثم بالفسخ) عطف ~~على بالرفع (قوله: بعد ثبوت سببه) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع ~~نظيره من البيع. # (قوله: اقتضى العكس) قد يقال المهر إنما PageV07P350 # هو عوض تمتعه دون العكس. # (قوله: إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ) انظر هذا في قوله إن فسخ ~~بمقارن للعقد إذ قضيته رفع العقد في هذه الصورة من أصله (قوله: لأن المعقود ~~عليه فيهما المنافع إلخ) قد ينظر في الاحتجاج بذلك بأن كون المعقود عليه ~~المنافع وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء لا يقتضي عدم استيفاء المنافع بعد وجود ~~السبب بل قد يوجد الاستيفاء بعده كأن يستمتع بها هنا أو تستعمل العين في ~~الإجارة بعده اللهم إلا أن يقال: إنه استيفاء ناقص لمصاحبة الخلل فهو ~~كالعدم (قوله: وأيضا فقضية الفسخ إلخ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن ~~الواجب فيها المسمى. # (قوله: فإن وطئها) تفريع على أو قبله (قوله في الثانية) هي قوله: أو منه ~~تشطر المسمى. # (قوله: سواء المسمى) لعله بناء على مقابل الأصح في قوله السابق الأصح أنه ~~يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن إلخ ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى ~~إن حدث بعد وطء إذ لا تغرير في هذه الحالة حتى - PageV07P351 # يصدق قوله: على من غره (قوله: قال المتولي) راجع للزوجة (قوله: بأن سكت) ~~أي الولي. # (قوله: لأنه) أي الفسخ (قوله: ms1663 كما علم مما مر) أي إنه لا خيار حينئذ على ~~أحد وجهين وتقدم في الكلام على ذلك أنه جزم في الروض بالخيار (قوله: على ~~رأي) أي رأي من ينظر إلى الزنا دون مقدماته (قوله: بأنهما) أي التعنين ~~والعنة - PageV07P352 # قوله: لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله: فإن ظنه أي السكوت (قوله: على ~~ما قاله الماوردي والروياني إلخ) قال في شرح الروض وقضية كلامهم بل صريحه ~~أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو المعتمد خلافا للماوردي ~~والروياني (قوله: في المتن فإن قال: وطئت حلف) قال في التنبيه وإن جب بعض ~~ذكره وبقي ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فالقول ~~قوله: أي وهو الأصح وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن ~~الجماع به فالقول قول المرأة اه والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى ~~دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه (قوله: شهد أربع ~~نسوة ببقاء إلخ) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو عسره فالمتجه أنه ~~المصدق لاحتمال قوله مع أن الأصل بقاء النكاح وعدم تسلطها بالفسخ (قوله: أو ~~بعده) - PageV07P353 # أي بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر (قوله: أي السنة) ظاهره ولو ~~قبل الرفع. # (قوله: أو فيه) هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا ~~تخيرت لأنه لم يجعل الإسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الأظهر في الروضة إلخ ~~(قوله: من الصفات إلخ) دخل فيها نحو الطول والقصر (قوله في المتن فالأظهر ~~صحة النكاح) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية ~~الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ~~ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة ~~فأخلف ثم رأيت الزركشي صرح في فصل " زوجها الولي غير كفؤ " بالمسألة ~~الأخيرة وذكر فيها ما حاولته كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش المحلي (قوله: ~~فالأظهر صحة النكاح) وظاهر - PageV07P354 # أن شرط صحته إذا ms1664 شرطت حريتها فبانت أمة أن يحل له نكاح الأمة. # (قوله: في غير العيب لما مر فيه) كأن المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف ~~أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ما بان مثل ~~ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها (قوله: في غير العيب) ~~يحتمل أن يكون مثل العيب الجنون حتى لو شرط ولي المرأة عقل الزوج أو ولي ~~الرجل المجنون عقل الزوجة فأخلف ثبت الخيار للأولياء وإن استوى الزوجان في ~~الجنون ويحتمل أن يقال في هذا بفساد العقد كما لو زوج القاصرة بشرط الكفاءة ~~فأخلف فإنه يفسد العقد فيما يظهر كما لو سكت عن الشرط وهذا الاحتمال الثاني ~~هو المتعين لا يقال إذا لم يتحقق الولي الكفاءة لم يصح الإقدام على العقد ~~لأنا نقول يكفي في جواز الإقدام عليه الظن كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش شرح ~~المنهج وتخيير ولي المجنون وفساد نكاحه إذا بانت مجنونة فيهما نظر على أن ~~العيب يشمل الجنون لأنه من العيوب السبعة فما معنى التردد في كونه مثله ثم ~~قد يقال يدل على تخيير ولي المجنون قول المصنف السابق ويتخير بمقارن جنون ~~إلخ إلا أن تقرير الشارح له أشعر بتصويره بولي الزوجة كما نبهت عليه هنا ~~فليحرر. # (قوله: صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير " إذا صح " السابق المفهوم من ثم ~~مستغنى عنه (قوله: أن نسبه إلخ) فرض الكلام في اشتراط نسبه ويأتي ذلك في ~~اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما ~~فرض الكلام هنا فيما ذكر لمناسبة قوله فلها الخيار (قوله: أن نسبه إلخ) جعل ~~في الأنوار العنة والحرفة كالنسب فيما ذكر كما قاله في شرح البهجة وقول ~~الشارح الآتي وأخذ إلخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض (قوله: وعلى ~~مقابله) اعتمده م ر (قوله: يتخير - PageV07P355 # سيدها لا هي بخلاف سائر العيوب) قد يفهم أنها تتخير في سائر العيوب لا ~~السيد فهل هذا على ما في البسيط دون ms1665 منازعة الزركشي المذكور في شرح قول ~~المصنف ويتخير بمقارن جنون إلخ (قوله: مثل الشارط أو فوقه) يدخل فيه ما لو ~~شرط حريتها فبانت قنة وهو قن فلا خيار وخرج ما لو كان حرا وفارق هذا ما ~~تقدم في عكسه على جزم بعضهم بقدرته هنا على الطلاق وسيذكر ذلك الشارح في ~~التنبيه الآتي ثم انظر تعميم هذا الأخذ مع قول الروض فإن خرج خيرا مما شرط ~~فلا خيار أو دونه ثبت الخيار وإن كان الآخر مثله إلا في النسب انتهى فإنه - ~~أعني هذا التعميم - خلاف قوله وإن كان الآخر فليتأمل (قوله: سواء هنا أيضا ~~إلخ) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة أو الناقصة ~~فتأمله (قوله: واختلاف المرجحين) أي على جزم بعضهم دون الأوجه عنده. # (قوله: وهي حرة) أخرج الأمة ويفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن ~~الشرط أقوى (قوله: فبانت أمة) أي وإن كان هو حرا (قوله : بخلاف الفسق إلخ) ~~انظره إذا كان الفسق بالزنا. # (قوله: فيسقط - PageV07P356 # المهر) أي بالفسخ (قوله: قبل الوطء لا معه إلخ) عبارة شرح المنهج فإن كان ~~الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل انتهى ولم يذكر وجوب المسمى ~~لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا ~~مقارنا وإلا لم يتصور إخلاف الشرط (قوله: ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن ~~محله في فسخ بمقارن أما بمعارض فكالطلاق كما سيأتي ثم أي في النفقات انتهى ~~(قوله: على تناقض لهما في سكناها) والأصح وجوبها، شرح م ر وفي الروض: ~~والمذهب كما ذكره - أي الأصل في العدد - أن لها السكنى انتهى (قوله: بتقديم ~~التغرير على العقد مطلقا) وكذا بتأخره عنه على ما علق عن شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله: وهو غير صحيح كما بينه شيخنا) قال في شرح المنهج بعد أن بين ~~أن المؤثر في الفسخ لا بد من اقترانه بالعقد وأنه بسط ذلك في شرح الروض ما ~~نصه: وتوهم بعضهم - يعني الجلال المحلي ms1666 - اتحاد التغريرين فجعل المتصل ~~بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره اه وكتب شيخنا ~~البرلسي بهامشه قلت: وفي قوله " إن ذلك ناشئ منه عن توهم " نظر بين بل هو ~~تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك في العقد خالف فيه ~~الإمام مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من الأمة يثبت هذه الأحكام فاقتضى أن ~~التغرير لا يراعى ذكره في العقد وإلا لما صح التغرير إلا من عاقد اه ما ~~كتبه. # (قوله: كأن شرطت) أي الحرية (قوله في المتن: وصححناه) قال في الكنز وهو ~~الأظهر اه قال الزركشي - PageV07P357 # قوله: وصححناه قيد مضر فإن الولد حر صححنا النكاح أو أفسدناه للتعليل ~~السابق انتهى (قوله: يتبعه) أي يتبع الظن (قوله: والشرط) يتأمل (قوله: ~~بعده) أي بعد علمه (قوله: وإن كان السيد جدا لولد إلخ) رد على البارزي قال ~~الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك ~~فإن الأصح في باب العتق من الشرحين والروضة لزوم القيمة أيضا لأن الغرور ~~أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور ~~انتهى (قوله: من أصله) أي إنه انعقد حرا لا أنه انعقد رقيقا ثم عتق (قوله: ~~وقلنا: قيمة الولد لها) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه (قوله: غير السيد) قال ~~في القوت: وقد علمت مما سبق أنه إذا كان الغار هو المستحق للقيمة فلا غرم ~~ولا رجوع لعدم الفائدة اه. # (قوله: فقط) أي لا شرط - PageV07P358 # إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور فيها (قوله: نعم لو ذكرت) ~~شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله (قوله: بأن لا يستند تغريره ~~لتغريرها) زائد على شرح الروض ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل ما إذا ~~ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها (قوله: بأن لا يستند تغريره لتغريرها) ~~فحيث استند تغريره لتغريرها وشافهت الزوج فالرجوع عليها ابتداء وحدها سواء ~~ذكر الوكيل أيضا للزوج أو لا (قوله: أنه) أي المغرور وقوله ثم يرجع عليه ms1667 أي ~~على الوكيل. # (قوله: أن يرث معه) احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين ~~وأعمامه (قوله: أو المغرور أو قنه فللسيد على عاقلته) عبارة الروض وإن كان ~~بجناية المغرور فالغرة على عاقلته للورثة ويضمن كما سبق أي يضمن للسيد عشر ~~قيمة الأم ولا حق له في الغرة أي لا يرث منها شيئا لأنه قاتل أي ولا يحجب ~~من بعده من العصبات إلى أن قال وإن كان بجناية عبد المغرور فحق سيد الأمة ~~على المغرور ولا يثبت له شيء على عبده أي فلا يتعلق شيء من الغرة برقبته إن ~~كان المغرور حائزا لميراث الجنين فإن كان معه للجنين جدة فنصيبها من الغرة ~~في رقبة العبد انتهى فقول الشارح أو قنه فللسيد على عاقلته فيه نظر بالنسبة ~~لقوله فللسيد على عاقلته بل الوجه أن الضمان على المغرور ولذا عبر م ر بأنه ~~إذا كان الجاني عبد المغرور فللسيد على المغرور عشر القيمة. # (قوله: في المتن ومن عتقت إلخ) . (فرع) : # لو أنكر - PageV07P359 # السيد العتق وصدق الزوج صدق السيد وهل تفسخ قال صاحب الكافي قال شيخنا ~~سمعت شيخي أبا علي سئل عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح ثبوت الخيار لأنها ~~حرة في زعمها والحق لا يعدوهما قال صاحب الكافي فعلى هذا لو فسخت قبل ~~الدخول لم يسقط الصداق لأنه حق السيد ولو عتق العبد وأيسر فليس له نكاحها ~~لأن أولادها أرقاء بر (قوله: لتستريح من تعب الفسخ) أي بظهور رغبتها عنه ~~(قوله: فتصدق بيمينها) لم يقل إن أمكن جهلها كما في الفور (قوله: عدم قبول ~~دعوى الجهل بالرد بالعيب) إذا لم يكن المدعي قريب عهد بالإسلام ولم ينشأ ~~ببادية بعيدة شرح روض (قوله: وتصدق أيضا) وإن لم تكن قريبة عهد بالإسلام ~~(قوله في المتن وبعده بعتق بعده إلخ) سكت عما لو قال فسخت مع الوطء ويتجه ~~مهر المثل (قوله: وبعده بعتق بعده إلخ) وظاهر أنه لا يتصور فسخها مع الوطء ~~بعتق بعده وفي تصور فسخها مع الوطء بعتق معه نظر (قوله: ms1668 وما وجب منهما ~~للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي الزوج أو فرض لها بعد ~~العتق أي فالمهر لها انتهى - PageV07P360 ### | (فصل في الإعفاف) # (قوله: على ما رجحه في الأنوار) وهو المعتمد شرح م ر ~~(قوله: المنافي للمصاحبة بالمعروف) أي المأمور بها (قوله: ولو قدر على ~~إعفاف أحد أصوله قدم عصبته إلخ) أو قدر على إعفاف الجميع لزمه (قوله: فقط) ~~كأن المراد لا عصوبة لكن قد يرد أن أبا أبي الأب وأبا الأم مستويان قربا ~~فقط أي لا عصوبة مع تقدم الأول كما يفيده قوله: قدم عصبته ويجاب بأن مراده ~~استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لأحدهما وإن قصرت عبارته عن ذلك ويدل على ~~إرادة ذلك قوله: بأن كانا إلخ فليتأمل (قوله: بعد النكاح) -. PageV07P361 # حرر الفرق بين هذا حينئذ وقوله الآتي أو يقول أنكح إلخ ومجرد الفرق ~~بالقول قليل الجدوى (قوله: وظاهر قولنا إلخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني ~~(قوله: ثم رأيت شيخنا صرح بذلك) أي في مسألة البلقيني (قوله: وتزوجه أو ~~ملكه لواحدة من هؤلاء لا يمنع وجوب إعفافه) لو كانت من ملكها من هؤلاء يمكن ~~بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه (قوله: ~~ويتزوجها الأب) بشرطه كما هو ظاهر (قوله: لأن العطف فيهما بأو) بين ابن ~~هشام أن " أو " التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد - PageV07P362 # دون التنويع. # (قوله: لا منه) وكردته ردتها كما لا يخفى شرح م ر (قوله: أو نحو) عطف على ~~بردة (قوله: على ما فيه إلخ) في شرحه للإرشاد وبحث أن محل وجوبه أي التجديد ~~حيث كانت المعتقة لا يمكن بيعها كالمستولدة بخلاف التي يمكن بيعها واستبدال ~~غيرها بثمنها انتهى ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن ~~إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون عدم تأتي ~~ذلك (قوله: بخلافه لغير عذر) فلو ماتت فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل ~~الطلاق م ر. # (قوله: وثمن أمة) أي تعفه كما ms1669 هو - PageV07P363 # ظاهر (قوله: والأوجه) كذا م ر. # (قوله: لحق الله تعالى) أي لا لحق الولد كما في الروضة قال في شرح ~~الإرشاد الصغير وإنما هو جواب عن سؤال وهو لم عزر لحق ولده فيما إذا قذفه ~~ولم يعزر إذا وطئ أمته لحقه بل لحق الله تعالى وإنما عزر لحق ولده في قذفه ~~لأنه لا شبهة له في عرض ولده بخلاف ماله كذا قيل وفيه نظر لأن الشبهة لا ~~ترفع التعزير فلا مدخل لها فيه فالوجه الفرق بأن الإيذاء في العرض أعظم منه ~~في المال كما يصرح به كلامهم في الكليات الخمس انتهى وقد نقل في شرح الروض ~~جوابين، أحدهما مضمون القيل المذكور، والآخر حاصله منع أن مراد الأصحاب في ~~التعزير للقذف أن التعزير لحق الولد لجواز أن يريدوا أنه لحق الله تعالى ~~(قوله: في المتن: مهر) هو مهر ثيب قال في شرح الروض ويجب وإن كان الأب ~~كافرا أو مؤمنا (قوله: ورقبة غيره) أي وإن لم يكمل كما بينه شرح الروض ~~(قوله: فإن أحبلها إلخ) عبارة الروض إلا إن أنزل قبل استكمال الحشفة أو معه ~~أي فلا يجب المهر انتهى (قوله: ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب ~~بيمينه إلخ) في شرحه الصغير للإرشاد ولو اختلفا في تقدمه وتأخره فالذي يظهر ~~تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا لما اقتضاه إيلاج الحشفة ~~المتيقن الموجب للمهر والأصل عدمه مع قوة جانب بموافقته للغالب ومع ذلك لا ~~نظر لأصل براءة الذمة انتهى (قوله في المتن لأحد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل ~~بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر (قوله: على ما اقتضاه كلام الشرح ~~الصغير إلخ) وكذا كلام الروضة في مواضع وجزم به ابن المقري شرح م ر (قوله: ~~نعم لو وطئ الأمة في دبرها حد إلخ) خالفه في ذلك شيخنا فقال: ومثل ذلك - PageV07P364 # أي قوله: لأحد ما لو وطئها في دبرها فلا حد كما لو وطئ السيد أمته ~~المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس ms1670 في دبرها م ر ش. # (قوله: وإن كان قنا) وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض (قوله: ~~وخالفه القاضي) أي فقال إنه رقيق على الصحيح من المذهب -. # (قوله: في المتن لم تصر مستولدة للأب) لأنها لا تقبل النقل فلو كان الأصل ~~مسلما والفرع ذميا ومستولدته ذمية فهل يثبت الاستيلاد للأصل لأنها قابلة ~~للنقل كما لو نقضت العهد وسبيت أو لا لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل؟ ~~تردد والأوجه القطع بالثاني شرح م ر (قوله في المتن فالأظهر أنها تصير) ~~ظاهره وإن كانت موطوءة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة ~~له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر. (فرع) : # أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده؟ وجهان، أو أمة ولده المزوجة؟ نفذ ~~كإيلاد السيد وحرمت على الزوج مدة الحمل روض (قوله: ولو معسرا) قال في شرح ~~الإرشاد الصغير وكافرا وهي والابن مسلمان. # (قوله: نفذ فيه) أي في نصيب الولد وقوله: إن أيسر أي الأب (قوله: بخلاف ~~ما لو رهن أمة فاستولدها أبوه إلخ) في كتاب أمهات الأولاد من تصحيح ~~البلقيني ولو رهن جارية ثم مات عن أب ثم استولدها الأب قال القفال لا تصير ~~أم ولد وإن لم يثبت الحق بنفسه إلا - PageV07P365 # أنه خليفة مورث فنزل منزلته انتهى فعلم الفرق عند القفال بين استيلاد ~~الأب في حال حياة الابن واستيلاده بعد موته في جاريته المرهونة. # (قوله: فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده (قوله: بل ~~لأنه يلزم عليه تقدير إلخ) قد يقال: لا أثر لذلك لأن ملك ولده بمنزلة ملكه ~~(قوله: والبلقيني وجهه بما يئول لما مر عن القفال مع رده) في تصحيح ~~البلقيني في كتاب أمهات الأولاد ما نصه ولو كان الراهن في أصل المسألة أصلا ~~للمرتهن فهل نقول: ينفذ استيلاده في أمة فرعه أم نقول لا ينفذ استيلاده إذا ~~كان معسرا لأنه أثبت بالرهن حقا لفرعه باختياره فلا يملك إبطاله؟ نزع ~~القفال إلى الثاني حكاه عنه القاضي الحسين في ms1671 فتاويه والأرجح عندنا الأول م ~~ر لأنه إذا أحبل أمة الفرع ثبت استيلاده فلأن يثبت استيلاد الأصل في جارية ~~نفسه أولى لأن إبطال الملك أقوى من إبطال مجرد علقة الرهن (قوله: وأن عليه ~~قيمتها يوم الإحبال) قال في شرح الروض ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت ~~قيمتها فيها ولا يعلم متى علقت بالولد قال القفال اعتبرت قيمتها في آخر زمن ~~يمكن علوقها به فيه وذلك ستة أشهر قبل ولادتها لأن العلوق من ذلك يقين وما ~~قبله مشكوك فيه قال ولا يؤخذ في ذلك بقول القوابل بخلاف نفقة الحامل ~~المبتوتة لأنها كانت واجبة انتهى (قوله: نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر ~~(قوله: لانتقال ملكه لها إلخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به ~~البغوي في فتاويه شرح م ر (قوله: ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنقل إليه PageV07P366 # قوله: وإن لم يجب إعفافه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أن محله) أي منع نكاح ~~أمة فرعه (قوله في الموسر) أي في الفرع الموسر لأنه يلزمه إعفافه لكن تقدم ~~في الحاشية على البحث المذكور تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق (قوله: شبهته، ~~وقوله: استحقاقه) ضبب عليهما فيحتمل أن " استحقاقه " عطف بيان ويحتمل أنه ~~مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين. # (قوله في المتن لم ينفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض: فلو استولدها لم ~~ينفذ قال في شرحه لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون ~~واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح انتهى فظهر الفرق ~~بين هذا وما تقدم أنه لو وطئ وإن كان رقيقا كله جارية ولده بغير نكاح كان ~~الولد حرا للشبهة (قوله: فلا ينفسخ بطرو ملك الولد) قد يشكل ذكر الطرو مع ~~قوله أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه لأنه صريح في تصوير ~~المسألة بعدم طرو الملك وأنه حاصل عند ابتداء النكاح ويمكن أن يجاب بأن ~~المقصود بقوله أو مكاتبا إلخ تصوير حالة ms1672 الحل ويترتب عليها تصوير طرو الملك ~~بأن يشتريها المكاتب بعد تزوج الأب. # (قوله في المتن: انفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض ثم ينفذ استيلاده ~~قال في شرحه إذا أولد أمة مكاتبه كما سيأتي إيضاحه في الكتابة انتهى. ### | (فصل) # : # (قوله: فلا اعتراض إلخ) عبارة الزركشي في الاعتراض ما نصه تعبير المصنف ~~يعطي أن الإذن - PageV07P367 # سبب لنفي الضمان وليس بمقصود إنما المقصود نفي كون الإذن سببا للضمان فلو ~~سلط النفي على الضمان بالإذن فقال لا يضمن بإذنه لكان أحسن انتهى وظاهر أن ~~هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراد نفي الاعتراض ففيه نظر ~~فليتأمل انتهى (قوله: ليكون نصا في الأول) في النصية نظر (قوله: ممنوع إلخ) ~~في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى (قوله: وهما في ~~كسبه) قال في الروض ولو أجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز أي بناء على ~~جواز بيع المستأجر انتهى فظاهره أنه يستقل بالإيجار (قوله: لأنه) - PageV07P368 # أي السيد (قوله: في المتن فيما بيده من ربح وكذا رأس مال) الظاهر أن ~~الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ~~ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور (قوله: ويجبان في كسبه هنا أيضا) ~~هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين ~~الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون؟ فيه نظر وإطلاق عبارة شرح ~~الروض يقتضي الثاني (قوله: أو زاد على ما قدر له) أي كأن أذن السيد له أن ~~يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر (قوله في المتن: ففي ذمته) وظاهر أن هذا فيما ~~زاده الشارح بالنسبة للزيادة. # (قوله في المتن وله المسافرة به) قال الناشري: وتجويز السفر به إذا كان ~~المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى ~~يسلمه انتهى قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق ~~أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر ms1673 انتهى ولعل المراد بمدة ~~السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي (قوله: إن تكفل المهر) هل ~~يقيد بالحال وإلا كفى تكفل النفقة على قياس قول الشارح الآتي كذا قيل ويرده ~~إلخ (قوله: إن تكفل المهر والنفقة، وقول المصنف الآتي إن تكفل المهر ~~والنفقة، وقوله: لزمه الأقل إلخ) لعل هذا كله في غير القسم الأخير وهو من - PageV07P369 # ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به ومن استخدامه لا يفوت ~~شيئا فكيف يشترط التكفل ولزوم الأقل المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون ~~الذي معه من مال التجارة وربحه ما يوفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك ~~وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين ~~فليتأمل (قوله: رضاه) أي الغير (قوله في الأمة) أي المزوجة (قوله: وقيد جمع ~~ذلك) أي اللزوم (قوله: ومحله) أي محل الكون بمنزل سيده. # (قوله: أي تحملهما وهو موسر إلخ) فيه أمران الأول أنه يلزمه موافقته في ~~الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني إذا تكفل بشيء لزم ~~منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر (قوله: ~~أحد ذينك) أي الاستخدام والحبس (قوله: ويؤخذ إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ~~لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه بقدرهما - PageV07P370 # قوله: في ذلك) لعل المراد في التكفل وعدمه (قوله: وفي استخدام إلخ) كذا ~~شرح م ر. # (قوله: نعم لو أذن له السيد في الفاسد إلخ) عبارة الروض فإن أذن له في ~~الفاسد أو فسد المهر فقط أي دون النكاح تعلق أي المهر بكسبه قال في شرحه: ~~ومال تجارته ثم قال ابن الرفعة إن عين المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب ~~أقل الأمرين من مهر المثل والمعين انتهى وهل يستفاد منه أن الإذن في الفاسد ~~يستفيد به الصحيح أيضا. # (قوله في المتن: وإذا زوج أمته استخدمها نهارا إلخ) قال في الروض من ~~زيادته هنا بعكس المستأجرة للخدمة أي فإنما يلزم سيدها تسليمها ms1674 للمستأجر ~~نهارا وليلا إلى وقت النوم دون ما بعده ليستوفي في منفعتها الأخرى (قوله: ~~غير المكاتبة) أما هي فستأتي (قوله: نظر ما عدا إلخ) والخلوة بها شرح م ر ~~(قوله: إلا إن كانت حرفة السيد التي يريدها منها ليلا أيضا إلخ) دخل في ~~المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم ~~نهارا وبه صرح الناشري -. PageV07P371 # حيث قال: قال الأذرعي ويتجه أنه لو كانت حرفة الزوج والسيد ليلا جواز ذلك ~~أي التسليم نهارا للسيد جزما لأن نهار الزوج وقت سكنه ولهذا جعلوه عماد ~~القسم في حقه ولو كان الزوج وحده كذلك أي حرفته ليلا ورضي السيد بتسليمها ~~نهارا فذاك وإلا فليس له طلبها نهارا وتعطيل خدمتها عن السيد انتهى لكن نقل ~~عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب الزوج فيما لو كانت حرفته ليلا فطلب ~~السيد التسليم ليلا وطلب هو التسليم نهارا وهو قياس عكسه الذي قال فيه إن ~~إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل (قوله: وأنه لو لم يمكن استخدامها في ~~شيء إلخ) والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت ~~لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها ~~عند السيد بلا فائدة شرح م ر (قوله: وإلا فللسيد منعها من النهار) ولو كانت ~~محترفة فقال الزوج: تحترف للسيد في بيتي وسلموها ليلا ونهارا فليس له ذلك ~~كنز. # (قوله في المتن: ولا نفقة على الزوج حينئذ) قال الناشري قوله: ولا نفقة ~~إلخ مقتضى كلام المصنف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك ~~إنما المسقط لنفقتها حبسها عن زوجها لا استخدامها لأنه لو سلمها إلى زوجها ~~ليلا ونهارا وقال لها: اعملي لي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع ~~فعملت ذلك ليلا ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها انتهى وفيه ~~تنبيه لا بأس به (قوله: كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا إلخ) عبارة الروض ~~ويشترط التسليم ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا ms1675 لوجوب النفقة ولو للحرة ~~انتهى (قوله: بذلك) شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع. # (قوله في المتن: ولو أخلى في داره بيتا إلخ) أي وإذا - PageV07P372 # أجاب لذلك (قوله في المتن: لم يلزمه إلخ) نعم لو كان زوجها ولد سيدها ~~وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة أي كونه أمرد وخيف عليه من انفراده ~~فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم ~~الاستقلال شرح م ر (قوله: ومع ذلك لا نفقة عليه) شامل لما زاده بقوله " أو ~~جواره " ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك ~~والتزمه م ر قال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان ~~التسليم ناقصا. # (قوله: إن لم يخل بها) المعتمد حل خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر ~~في النكاح م ر (قوله: امتنع عليه) أي الزوج (قوله: وله استرداد مهر سلمه ~~إلخ) عبارة الروض وشرحه: فإن سافر معها الزوج فذاك وإلا فله استرداد مهر من ~~أي أمة لم يدخل بها إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره ~~بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به ~~لم يسترد كما في نظائره انتهى قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا ~~وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر ~~بها (قوله: ولا تبرعا) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه شرح الروض. # (قوله: مطلقا) أي خاف العنت - PageV07P373 # أو لا (قوله: كما هو ظاهر) ظاهره أنه غير منقول مع أنه مجزوم به في ~~الأنوار. (فرع) : # أفتى شيخنا الشهاب الرملي تبعا لما في الأنوار بأن الزوجة الحرة لو قتلت ~~زوجها فلا مهر لها. ### | (فرع آخر) # : # اشترك السيد وأجنبي في قتلها فيحتمل سقوط المهر تغليبا لجانب السيد وقد ~~يؤيده أن المانع يقدم على المقتضي ويحتمل وجوب النصف وقد يدعى أن المانع ~~هنا مانع عن النصف لا عن الكل فليتأمل. # (قوله: نعم لا ms1676 يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة إلخ) ~~قال في الروض وإن وجب أي المهر للمشتري فله الحبس وكذا المعتقة لكن معتقة ~~أوصى لها بصداقها لا تحبس نفسها لأجله انتهى. PageV07P374 # كتاب الصداق) # (قوله وجمعه قلة أصدقة وكثرة صدق) أي كما في قذال وقذل ويؤخذ الجمعان ~~المذكوران من قول الألفية # في اسم مذكر رباعي بمد ... ثالث أفعلة عنهم اطرد وقولها # وفعل لاسم رباعي بمد ... قد زيد قبل لام إعلالا فقد # إلخ. # (قوله بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال. # (قوله أو وطء) عطف على بعقد (فرع) # في فتاوى السيوطي في باب الصداق ما نصه مسألة رجل تزوج بكرا بالغة فنذرت ~~أن لا تطالبه بنفسها ولا بوكيلها ببقية حال صداقها عليه ما دامت في عصمته ~~وذلك بحضور والدها واعترافه بجواز الإشهاد عليها وحكم بموجب ذلك حاكم شافعي ~~فهل هذا نذر تبرر أو لا وهل لها أن ترجع عن هذا النذر وتطالبه قبل الطلاق ~~وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها الجواب إنما يصح ~~النذر المالي من جائز التصرف فإن كانت الزوجة البالغة رشيدة صح منها هذا ~~النذر وكان نذر تبرر وليس لها الرجوع عنه ولا المطالبة ولو لم يحكم به حاكم ~~وإن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من الولي لأنه لا يجوز له العفو عن ~~الصداق على الجديد وأما قوله وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة ~~على رشدها فالذي يظهر خلافه وأنه لا بد من ثبوت رشدها PageV07P375 # وهو كونها مصلحة لدينها ومالها بطريقه الشرعي وأقول سيأتي في باب النذر ~~أنه يصح نذر السفيه المال في ذمته والمتجه ثبوت صلاح دينها بقولها في نحو ~~صلاتها لأن الشارع ائتمنها عليها (قوله وجبت تسميته إلخ) وظاهر أن أثر ~~الوجوب بالمخالفة لا البطلان كما يعلم مما يأتي في مسائل المخالفة # . (قوله في المتن وما صح مبيعا صح صداقا) واستثناء ثوب لا يملك غيره ~~لتعلق حق الله به من وجوب ستر العورة أقول غير صحيح لأنه إن تعين للستر به ms1677 ~~امتنع بيعه وإصداقه وإلا صحا شرح م ر (قوله يعني إلخ) لا ضرورة للتأويل ~~(قوله بل وتسمية أقل متمول إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد فيما لا ~~ينقسم. # (قوله وتسمية جوهرة إلخ) عطف على تسمية غير متمول. # (قوله فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان ~~الصداق معينا في العقد PageV07P376 # فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر ~~المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل وإن كان في الذمة لم ~~يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه ~~لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب أو ~~الفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما (قوله وإلا ~~فقيمته إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله لزوجته الحرة) صورة أولى وقوله وأحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله ~~وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة. # (قوله نعم يرد إلخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل # (قوله في المتن وإذا أصدق عينا إلخ) قال السبكي فرض الكلام في العين وكذا ~~في المحرر والشرح لأن أكثر ظهور أثره فيها وإن كان الخلاف في كون الصداق ~~مضمونا ضمان عقد أو يد لا يختص بالعين كما سيظهر لك ثم قال وإذا كان الصداق ~~دينا فإن قلنا بضمان اليد جاز الاعتياض عنه وإن قلنا بضمان العقد فوجهان ~~كالثمن أصحهما الجواز ولا يجعل كالاعتياض عن المسلم فيه ذكره الإمام وغيره ~~وفي التتمة لو أصدق تعليم قرآن أو تعليم صنعة وأراد الاعتياض عن ذلك لم يجز ~~على قول ضمان العقد كالمسلم فيه وبهاتين المسألتين يتبين لك أن الخلاف في ~~ضمان العقد أو ضمان اليد لا يختص بالعين كما قدمناه انتهى فعلم أنه ليس ~~معنى عدم اختصاصه بالعين وجريانه في غيرها أنه يتوقف على تلف العين كما ~~توهم بل تلف الدين لا يتصور كما هو واضح ولعل ms1678 وجه امتناع الاعتياض في مسألة ~~التتمة عدم انضباط التعليم واختلافه باختلاف المتعلم قبولا وعدما وتفاوت ~~مراتب القبول لكن يتوجه مع ذلك الاعتراض الذي نقله الشارح (قوله المقابل ~~الذي إلخ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو ~~بدله (قوله ومن ثم لو تعذرا كقن أو ثوب إلخ) عبارة الزركشي محل الخلاف حيث ~~أمكن PageV07P377 # تقديم الصداق فإن لم يمكن فهو مضمون ضمان عقد قطعا ذكراه في أوائل باب ~~الصداق الفاسد في فرع لو أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف قال فالتسمية فاسدة ~~ويجب مهر المثل قطعا وإن وصفهما وجب المسمى انتهى فليس ذلك مصورا بالتلف بل ~~بمعين مجهول أي غير مشاهد وإلا لم تفسد التسمية كما هو ظاهر لكن إذا لم يكن ~~مصورا بالتلف فكيف يقيد به محل الخلاف المفروض في التالف. # (قوله ومن ثم لو تعذر إلخ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد ~~بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف ~~أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل ~~بالعقد وإن لم يتلف. # (قوله وسكتا عليه) وهو المعتمد شرح م ر. # (قوله وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه ببدله ~~له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها وقوله ~~لغير نحو صيال احترز عن إتلافه لصيال فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل # . (قوله في المتن ولو تعيب قبل قبضه) قال في شرح الروض بعد العقد أو قبله ~~انتهى. # (قوله بغير فعلها) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج (فرع) # في فتاوى PageV07P378 # الجلال السيوطي في هذا الباب ما نصه مسألة أصدقها صداقا مسمى على أنها ~~بكر ثم وطئها وادعت أنه أزال بكارتها بوطئه واعترف هو أنه وطئها فوجدها ~~ثيبا فهل تستحق المسمى لحصول الوطء أو مهر مثل ثيب لأنه لم يستمتع إلا بثيب ~~وهل هذه هي المستثناة من قولهم القول قول ms1679 نافي الوطء إلا في مسائل منها إذا ~~تزوجها بشرط البكارة وادعت أنه أزال بكارتها فالقول قولها لدفع الفسخ وقوله ~~لدفع كمال المهر أم لا لأن الواقعة المذكورة فيها اعتراف بالوطء والمستثناة ~~من كلامهم ليس فيها ذلك الجواب عبارة الروضة ولو قالت كنت بكرا فافتضني ~~فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وقوله بيمينه لدفع كمال المهر وقوله ~~فأنكر صادق بصورتين أن ينكر الوطء بالكلية وأن ينكر الافتضاض الذي هو إزالة ~~البكارة فقط مع اعترافه بوقوع الوطء فعلى هذا تستوي الصورتان في الحكم وهو ~~تصديقه فيما يتعلق بالمهر فقط ويحتمل أن يكون الوطء قرينة لتصديقها فيكون ~~القول قولها لكن الأول هو الأشبه الجاري على القواعد وأما قولهم القول قول ~~نافي الوطء إلا في مسائل منها إلخ فهذه عبارة أصحاب الأشباه والنظائر وإنما ~~اقتصروا على الصورة التي فيها نفي الوطء لأنها المقصودة بالاستثناء الذي هو ~~موضوع كتبهم انتهى وقد عبر الشارح بنحو عبارة الروضة في باب الخيار المتقدم # . (قوله في المتن والمنافع إلخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع ~~حيث لا تضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى ~~بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع (قوله ويجاب) أي ~~عن نزاع الجمع المذكور # (قوله ولها حبس نفسها إلخ) في حاشية شرح المنهج للشيخ عميرة لم يجروا هنا ~~القول PageV07P379 # بإجبار البائع إذا كان الثمن حالا لأن البضع يتلف بالتسليم انتهى (فرع) # فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل ~~يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد ~~والارتهان لم يجز إلا أن لا يرغب فيها إلا بدونهما (فرع) # لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فهل لها بعد الإفاقة الامتناع فيه ~~قولان أقربهما أن لها الامتناع لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ~~ولم يقع إلا في حالة لم يعتبروها م ر قال في العباب تبعا لفتاوى القاضي فرع ~~لو زوج غريب بنته ببلد ولم يستوف ms1680 مهرها فله السفر بها إلى وطنه حتى يستوفي ~~انتهى قال في حاشية شرح المنهج وهو في فتاوى القاضي حسين ثم قال في الخادم ~~وقياسه أن المرأة البالغة الغريبة إذا زوجها الحاكم ولم يقبضها الزوج ~~الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي الصورتين إذا وفى الرجل ~~الصداق فينبغي أن يكون أجرة النقل والرجوع على المرأة إلى مكان العقد لأنها ~~سافرت بغير إذن الزوج لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة ولو تزوج امرأة فزفت ~~إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة ~~أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته ~~معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو ~~استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى ~~كلام الخادم قال في الروض وفي العباب وإذا قالت سلم المهر لأسلم نفسي فلها ~~النفقة من حينئذ انتهى وتجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى ~~(قوله أن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم ~~رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة فقط ثم تعرض للسفيهة (قوله أن ~~لولي السفيهة منعها) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح الروض (قوله أن لسيدها ~~منعها) ولا ينافي ذلك أن المهر بدل بضعها ولا حق له فيه PageV07P380 # قوله في المتن والأظهر أنهما يجبران) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في ~~الذمة مع أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع إذا كان الثمن في الذمة ~~وأجبرا هنا مطلقا وقوله فيؤمر بوضعه عند عدل إلخ هذا لا يتصور فيما إذا كان ~~المهر نحو تعليم فهل يعرض عنهما إلى أن يتفقا على شيء أو كيف الحال. # (قوله فيؤمر بوضعه إلخ) لو كان الصداق تعليم قرآن وطلب كل التسليم فإن ~~اتفقا على شيء وإلا فسخ الصداق ووجب مهر مثل شرح م ر. # (قوله إذ لو امتنعت إلخ) في منافاته أنه نائبهما نظر (قوله ms1681 والذي يتجه ~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن ولو بادرت فمكنت طالبته) قال في الروض ~~وبالتسليم أي بتسليم نفسها له لها قبض الصداق المعين بغير إذنه انتهى. # (قوله أو كانت غير مكلفة حال الوطء) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي ~~مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أحد احتمالين وهو الأقرب لأن مجرد ~~التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حال لم يعتبر فيها م ر ~~(قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها كان لها الامتناع) وما في الكفاية من ~~أنه لو سلم الولي المجنونة أو الصغيرة لمصلحة لا رجوع لها وإن كملت كما لو ~~ترك الولي الشفعة ليس للمحجور عليه بعد كماله الأخذ بها مردود والفرق بينه ~~وبين الشفعة لائح إذ هذا تفويت حاصل وما فيها تفويت معدوم وقد تبين أن ~~التسليم وقع على خلاف المصلحة شرح م ر. # (قوله ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول ~~ولو بعذر فكان ينبغي PageV07P381 # للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى فليتأمل. # (قوله فيكون متبرعا) يؤخذ منه أنه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد ~~وفي هامش شرح المنهج هنا فوائد مهمة تتعلق بالتسليم (قوله كالزوج وقوله ~~قبله وهي) ضبب عليهما (قوله من تلك البلد) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد ~~العقد (فرع) # طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فادعى أنها ماتت فالمصدق الزوج بيمينه ~~لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه ~~مئونة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مئونة التجهيز إنما تجب حيث تجب ~~النفقة والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم ~~سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت الموت وإن لم يحصل تسليم م ر # . (قوله على ما في التتمة) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة (فرع) # قد تدل قوة الكلام على أنه ليس له الامتناع من تسليم الحائض وأنها إذا ~~سلمته نفسها جاز لها قبض ms1682 المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن ~~يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها ~~كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها ~~أعني الحائض بهذا التسليم قبض PageV07P382 # المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين وذلك لنقص هذا التسليم ~~لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا ويفارق الرتقاء والقرناء ~~حيث اعتد بتسليمهما نفسهما حتى إذا استمتع بهما بغير الوطء كان كاستمتاعه ~~بالوطء فلها الامتناع قبله لا بعده كما تقدم عن الأذرعي بأن زوال الحيض ~~منتظر بخلاف الرتق والقرن م ر # . (قوله لا يطيقان الوطء) قال في الروض وشرحه ومن أفضى امرأته بالوطء لم ~~تعد إليه حتى تبرأ البرء الذي لو عاد لم يخدشها ولو ادعت عدم البرء كأن ~~قالت لم يندمل الجرح فأنكر هو أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء فأنكر ~~الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة وكالمحرمين ~~الممسوحان انتهى وقد يستشكل التخيير في الصغيرة بين النسوة والرجلين ~~المحرمين بأن قياس المداواة امتناع المحرمين مع وجود النسوة إلا أن يفرق ~~بأن المداواة تحتاج من تكرر النظر وغيره ما لا يحتاج إليه هنا فكان ما هنا ~~أخف ثم قد يشكل التقييد بالمحرمين بأن النظر للأجانب جائز لنحو حاجة ~~الشهادة على الزنا والولادة وظاهره عدم التوقف على فقد الغير. # (قوله نعم لو طلب ثقة إلخ) لو طلب من أفضاها قبل الاندمال فهل يجري فيها ~~هذا الخلاف ويحتمل أن لا يجب. # (قوله تسليم مريضة) أي وقال لا أقربها. # (قوله رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده م ر. # (قوله وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض إلخ) قال في الروض وتجب نفقة النحيفة ~~بالتسليم انتهى قال في شرحه والتصريح بهذا من زيادته والذي في الأصل لو ~~كانت نحيفة بالجبلة فليس لها الامتناع لهذا العذر لأنه غير متوقع الزوال ~~كالرتقاء انتهى (قوله إن خشيت إفضاءها) ينبغي أو ما لا تحتمل من المشقة. # (قوله وله الامتناع ms1683 من تسليم صغيرة إلخ) قال في الروض وشرحه فلو سلمت له ~~صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو ~~جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج ~~إلى تسليمه ذكره الأصل وقضيته ترجيح عدم استرداده انتهى. # (قوله لا العقد) عطف على الزوج # (قوله في المتن بوطء) أي وإن لم يحصل به التحليل كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي ويؤيده الاكتفاء بالوطء في الدبر م ر PageV07P383 # قوله رق بعضها) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها ### | (فصل) # في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد (قوله أي بدله) أي من مثل أو قيمة ~~(قوله أو قيمته) عطف على بدله (قوله وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث لم ~~يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا PageV07P384 # (قوله في المتن وإن أجازت فلها مع المملوك إلخ) ولو كان بدل المغصوب خمرا ~~مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها ~~خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر # . (قوله فإن المهر) أي والبيع. # (قوله يساويه) أي يساوي مهر المثل (قوله وجب) أي لفساد التسمية حينئذ ~~بالنسبة للمهر. # (قوله وجب مهر المثل قطعا) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل ~~بطل البيع والكلام ما لم تأذن في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما ~~هو ظاهر # . (قوله بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل ~~يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر (قوله بالتحتية) يأتي محترزه (قوله ~~كذلك) أي من الصداق أو غيره PageV07P385 # (قوله في مقابلة) متعلق بجعل # . (قوله أو شرط خيارا في المهر) قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار ~~على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط ~~طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة اه ولا محيص عن ذلك ~~للمتأمل وإن ms1684 خالفه م ر PageV07P386 # (قوله في المتن أو لا نفقة لها) إن قيل بما يفارق ذلك مسألة الإرث الآتية ~~على قول الحناطي قلت الإرث ألزم للنكاح بدليل ثبوته بمجرد العقد الصحيح ~~بخلاف النفقة وقد يعارض بأن النفقة تجب مع رقها وكفرها دون الإرث اه. # (قوله مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد ~~المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر (قوله مقتض لحلها) لا يقال ~~حلها قبل النكاح مطلقا فكيف يكون مقتضيا للنكاح بمعنى ثبوته وتبعيته له في ~~الثبوت لأن التزوج مظنة الحجر على الزوج ولهذا كان تزوج الواحدة مانعا في ~~شريعة عيسى - عليه الصلاة والسلام - من تزوج ما زاد عليها فلما أثبت الشارع ~~ما زاد على الواحدة بعد نكاحها كان الحل وعدم المنع مما زاد عليها من توابع ~~نكاحها والأحكام الثابتة بعده وثبوت ذلك قبل النكاح لا ينافي ما ذكر ألا ~~ترى أن السواك يطلب في الوضوء لأجله مع أنه مطلوب قبل الوضوء وفي كل حال ~~فطلبه في كل حال لا ينافي أنه مطلوب لخصوص الوضوء فكذا ثبوت حل ما زاد على ~~الواحد قبل نكاحها لا ينافي ثبوته تبعا لنكاحها الذي هو مظنة الحجر (قوله ~~بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه) قد يمنع بأن العلامة عدم تزوج الأربع ~~الصادق بعدم التزوج رأسا لا خصوص تزوج الدون (قوله بمعنى أن الشارع إلخ) قد ~~يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع ~~غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها ~~من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه (قوله في المتن أو يطلقها) ~~أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى ~~الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف غير المخل والظاهر هو ~~الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل PageV07P387 # قوله مع ما مر في التحليل) الذي مر ثم أنه إذا نكح أو أنه إذا وطئ طلق ms1685 ~~بطل (قوله أو شفاء المتحيرة) في شرحه للإرشاد بما تقرر يعلم أن ولي ~~المتحيرة لو شرط أنه لا يطؤها فأراد مطلقا بطل العقد أو إلى أن يزول التحير ~~فلا وهذا أوجه مما وقع للشارحين ويظهر أن الإطلاق هنا كما لو أراد إلى زوال ~~التحير لأن الأصل عدم الفساد حتى يتحقق موجبه اه وعن الأذرعي لو كانت ~~متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها ~~واحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت اه قال م ر في ~~شرحه وهذا أوجه. # (قوله نقل الشيخان إلخ) اعتمده م ر (قوله وما يتعقل من فرق بين ذلك خيال ~~لا أثر له) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد ~~سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في ~~الإعفاف فهو بمنزلة الوالد على أنها إنما لزمت ذمة الوالد وإن وجب على ~~الولد أداؤها عنه. # (قوله بخلاف الوطء فإنه لازم إلخ) قد يقال كل لازم للذات لا لعارض إلا أن ~~يدعي أن مانع الإرث أقوى # (قوله PageV07P388 # يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به فيبطل النكاح كما هو ظاهر PageV07P389 # (قوله بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان إلخ) ~~العقد الثاني صوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني (قوله بل ولا كناية) كان ~~ذلك لأنه ليس فيه زوجني وعليه ففيه أنه يكون فيه زوجني فليتأمل. # (قوله لأن ذاك في العقدين إلخ) قد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني ~~تجديدا أو غيره PageV07P391 # وما هنا فيما علم الحال فيه # . (قوله في المتن بطل النكاح) وكذا قوله الآتي بطل البطلان فيهما موافق ~~لما يأتي في الخلع في نظيره من مخالفة وكيل الزوج على ما مشى عليه المتن ثم ~~وعبارته هناك فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها وإن أطلق لم ينقص ~~عن مهر مثل فإن نقص عنها لن تطلق وفي قول يقع بمهر المثل اه وقوله وفي ms1686 قول ~~يقع بمهر المثل قال الشارح هناك وهو المعتمد في حالة الإطلاق كما صححه في ~~الروضة اه وقد يشكل البطلان في الصورة الأولى على الصحة هنا بمهر المثل على ~~تصحيح المصنف الآتي وقد يفرق بأن ثبوت المال بالنكاح أقوى وألزم من ثبوته ~~بالطلاق بدليل أنه لو لم يذكر في عقد النكاح وجب مهر المثل ولو لم يذكر في ~~التطليق لم يجب شيء فجاز أن لا يتأثر النكاح بالمخالفة بخلاف الطلاق وإن ~~كان البضع مردا شرعيا على أنه قد يفرق بين تزويج الولي ومخالفة الوكيل لأن ~~تصرف الولي بالنكاح أقوى من تصرف الوكيل بالخلع بدليل أن الولي قد يزوج بلا ~~إذن ولا يتصور أن يخالع أحد عن أحد بلا إذن لكن قد يقتضي هذا الفرق أن ~~المزوج هنا لو كان وكيلا لم يصح النكاح في الصورة الأولى فليراجع (قوله ~~وبحث الزركشي كالبلقيني إلخ) ما بحثناه مردود بل الواجب مهر المثل شرح م ر ~~وفي فتاوى القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي كان له ~~تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت زوجني من فلان إن ~~كان يتزوجني على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجه أن إذنها ~~مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر شرح م ر. # (قوله فكما انعقد هنا) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت ~~(قوله فيتحتم وجوب مهر المثل إلخ) لم يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ~~ما في البيع فإنه يبطل في الصورة المذكورة كأنه للفرق بأن البيع يتأثر ~~بالمخالفة ما لا يتأثر نفس النكاح فليتأمل. # (قوله إذ إلغاء الزائد على مهر المثل هنا كإلغاء الزائد في مسألتنا) يفرق ~~بين الإلغاءين بنفع الولي وفي مسألتنا بضره (قوله وبهذا يرد إلخ) أي لإمكان ~~حمل الإفتاء الأول على ذلك PageV07P392 # (قوله بأن ولاية المجبر أقوى من ولاية غيره) انظر من أين ثبت أن ما هنا ~~يختص بغير المجبر وقد يقال الولاية على المحجور ms1687 والبكر أقوى من الولاية على ~~غيرهما فليتأمل ### | (فصل في التفويض) # (قوله في التفويض) لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج كذا ~~في شرح الروض لأن هذا المعنى كما يصحح الفاعلية يصحح المفعولية كما إذا قلت ~~ضربت هند نفسها فإن ذلك يصحح كلا من الفاعلية والمفعولية فليتأمل. # (قوله أو سفيهة) عطف على رشيدة. # (قوله أو قال) انظر لو قال هذا حيث لا تفويض كأن أذنت له في تزويجها بمهر ~~أو سكتت عن ذكر المهر وقد يدل التوجيه المذكور على عدم وجوب المائة بل يجب ~~مهر مثل كما لو سكتت عن التسمية رأسا فليراجع PageV07P393 # قوله على المنصوص المعتمد) جزم به الروض. # (قوله إلا أن يجاب إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله بأن تعاطيه إلخ) فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع ~~التفويض أولا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال التعاطي المتأخر إجازة ~~للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن. # (قوله بقوله) أي قول السيد. # (قوله أما إذنها) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الإذن # (قوله ومثله) أي مثل ما إذا نفى المهر (قوله فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم ~~أنه غير مبتدإ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب ~~به مع غيره ثم قال يشكل على ابتداء الوجوب اعتبار حال العقد أو أكثر ~~الأحوال وكون العقد سببا للوجوب كما يأتي ذلك فليتأمل. # (قوله وصححه في أصل الروضة) اعتمده م ر PageV07P394 # (قوله يوم العقد) وقيل الأكثر أيضا وقيل يوم الموت. # (قوله على الأوجه إلخ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من يوم العقد إلى ~~الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر وهو الموت ~~كما سيأتي شرح م ر. # (قوله على الأوجه) أي كما في شرح الروض # (قوله فالعقد إلخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب ~~قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله # . (قوله PageV07P395 # فيما يظهر) كذا م ر. # (قوله وعليه فهل يعتبر إلخ) ms1688 يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا. # (قوله فقياسه أن ذلك يعتبر في صفته أيضا) أورد أن اعتبار ذلك في صفته ~~ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته ~~(أقول) إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد ~~الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ~~ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان ~~بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلخ فتأمله ~~(قوله بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت إلخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر ~~الذي ادعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد ~~الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر. # (قوله رضاهما) إن أريد بعده فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد ~~تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به والله أعلم PageV07P396 ### | (فصل في بيان مهر المثل) # (قوله أما مجهولة النسب) أي بأن يعرف أبوها ~~وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ~~ذلك وحينئذ يقدم نحو أختها على نساء الأرحام (قوله أما مجهولة النسب إلخ) ~~يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء عصباتها كأختها ~~وتعتبر أرحامها PageV07P397 # كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباتها فهو مشكل إذ كيف جهل الأب ~~يكون مانعا من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما ~~هو فليحرر (قوله وهم) أي إذ لسن من نساء العصبات. # (قوله لكان هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة. # (قوله وقد يجاب) أي عن هذا (قوله والأخوات) أي وبنات الأخوات أي لغير ~~الأم بدليل قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم اه فلينظر مرتبتهن أعني ~~بنات الأخوات لغير الأم حينئذ فإنه أخرجهن عن الأرحام ومعلوم خروجهن ms1689 عن ~~نساء العصبات PageV07P398 # ثم رأيت التنبيه الآتي (قوله والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله والذي يتجه استواؤهما ) في الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري والأقرب ~~تقديم أم الأم اه. # (قوله ولو قيل إلخ) كذا شرح م ر (قوله وتعتبر الحاضرات منهن) أي من نساء ~~عصباتها شرح روض وهل يقدمن أي نساء عصباتها وإن كن أبعد كبنات أخ على ~~الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر (قوله فإن غبن كلهن اعتبرن إلخ) ~~عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم ~~من ساكنها منهن في البلد أي بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم ~~يساكنها في بلدها اه وكأن قوله نعم إلخ استدراك على ما قبله حاصله أن ~~نساءها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدتها قدم فليراجع (قوله ~~دون أجنبيات) كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن على نساء ~~بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه ~~فليحرر (قوله منهن) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها إلخ أي على PageV07P399 # من لم يساكنها منهن # . (قوله ويظهر إلخ) كذا م ر (قوله ثم رأيت السبكي إلخ) م ر. # (قوله وعلى اعتماد البحث إلخ) كذا م ر. # (قوله فإن اختلفت) أي عادتهن # (قوله في المتن فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال) والمراد بالتكرير كما ~~قاله الدميري أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ~~ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما ~~إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره والحاصل أنه متى نزع ~~قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا شرح م ر ويدخل PageV07P400 # تحت قوله ما إذا لم ينزع وإن قضى الوطر. # (قوله وخصه إلخ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا # (قوله فإن اختارت الأول إلخ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها. # (قوله ms1690 فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء الأول (قوله الأول) مفعول اختيارها ### | (فصل في تشطير المهر وسقوطه) # . (قوله كما علم من كلامه السابق) أي أنه لو ~~مات أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل. # (قوله وأما جزم شيخنا بأنه لا فرق إلخ) عبارة شرح المنهج وكإسلامها ولو ~~بتبعية أحد PageV07P401 # أبويها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه هذا ربما يحوج إلى الفرق ~~بينه وبين ما لو أرضعتها أمه فإنه لا صنع منها في الصورتين بل في الثانية ~~امتصاص وابتلاع اه. # (قوله لا يلائم ما قالوه فيما لو أرضعته أمها) أي كما يأتي في المتن ~~(قوله إذ الفرقة إلخ) هذا موجود أيضا في إسلامها استقلالا. # (قوله أو إرضاعها) عطف على فسخها بعيبه (قوله كما صرح به في المتن) أي ~~كما في مثاله المذكور (قوله وتصريح الروياني إلخ) اعتمده م ر (قوله مع ~~زوجها) أي زوج الأمة (قوله لتعينها) علة للزمها (قوله لأن لها إلخ) علة ~~لقوله بخلاف PageV07P402 # قوله قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح الروض بدل القبض بالملك (قوله ~~دفعه) أي الضرر. # (قوله في المتن وردته إلخ) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني. # (قوله بقيمته) راجع لقوله انفسخ أو نصفها راجع لقوله أو طلق (فرع) # يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم تؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له ~~حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا يخرج المسحور عن حقيقته وخواصه. # (قوله وفي مسخ أحدهما حجرا أو حيوانا كلام مهم في شرح الإرشاد الصغير ~~فراجعه) عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه ~~وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه ~~مقرر لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج ~~حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وإرثا على الأوجه نظرا لحياته وإن أيد النظر ~~لموته قولهم اطردت العادة الإلهية بعدم عود الممسوخ بل قال كثيرون إنه لا ~~يعيش بعد ثلاثة أيام ولا ينافيه ms1691 النص على أن القردة ممسوخة لإمكان حمله على ~~أن الممسوخين أنفسهم ولدوا قبل الأيام الثلاثة فماتوا وبقيت ذريتهم انتهى ~~ثم في الكلام على رجوع الكل للزوج بفراق منها وبسببها قال بعد أمثلة ذكرها ~~ما نصه وكذا مسخها حيوانا على ما في التدريب ويوجه على بعده وإلا فقياس ما ~~مر أنه PageV07P403 # كالموت أيضا بأن الفسخ لا يكون عادة إلا بعد مزيد عتو وتجبر فكان السبب ~~منها (تنبيه) # بين أبو زرعة في فتاويه أن المسخ إلى الحيوانية لا يثبت بالبينة في وقوع ~~المسخ بمعنى قلب الحقيقة في هذه الأمة وبفرضه فهو نادر لم يسمع مثله على ~~أنه يحتمل أن يكون سحرا وتمويها وذلك يستحيل قلب الحقيقة غايته أنه إذا كان ~~آدميا صار على شكل آخر ظاهرا أو في نفس الأمر قال فلا يسمع القاضي دعوى ذلك ~~ولا يترتب عليها مقتضاها من فسخ نكاح ولا غيره اه وما قاله محتمل فيما فرضه ~~من المسخ إلى الحيوانية أما المسخ إلى الحجرية فيحتمل أن يأتي فيه ذلك لأنه ~~أبعد من الأول ويحتمل قبول شهادة البينة لأنه لا اشتباه فيه وهذا أقرب ومحل ~~ما قاله في الأول على ما فيه حيث لم يخبر عدد التواتر بأنهم شاهدوا فلانا ~~المعروف لهم انقلب خلقه إلى الحيوانية الناهقة مثلا وأنه استمر على ذلك ~~بصفة لا يقع مثلها في السحر فحينئذ يقبلون ويرتب على ذلك حكمه الذي قدمناه ~~ويقاس به ما في معناه اه فليتأمل فيه فإن ما نقله عن أبي زرعة من عدم سماع ~~الدعوى وعدم الثبوت بالبينة ينافي ما قرره من حصول الفرقة بالمسخ ووجوب ~~المهر والعدة فإن ذلك فرع سماع الدعوى والثبوت فليحرر. # (قوله كما رجحاه إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله ودعوى الحصر) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الإرث. # (قوله لا الإصداق) هلا رجع للتقييد عند الإصداق كالمؤدي لأن الكسب ومال ~~التجارة ملكه فهو بمنزلة المؤدي إلا أن يفرق بتعلق المهر ابتداء بالكسب ~~ومال التجارة # . (قوله كل الزيادة إلخ) راجع لقوله ms1692 قبل وإذا فرعنا على الصحيح وقوله أو ~~نصفها راجع لقوله أو كان الفراق منها. # (قوله أو نقص بعد الفراق في يدها) بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة ~~سماوية PageV07P404 # قوله أو في يده) بأن كان قبل قبضه وانظر ما وجه ضمانها في صورة الأجنبي ~~وقد عبر شيخ الإسلام في الشق الأول بقوله فله كل الأرش أو نصفه فقوله هنا ~~كذلك لا إشكال فيه لا يقال وجهه أن النقص حصل في ملكها واستحقت أرشه فإذا ~~رضيت بالصداق مع ذلك لزمها القيام للزوج بالأرش أو نصفه كما يفهم ذلك مما ~~يأتي في قوله فإن غاب إلخ لأنا نقول الفرض أن النقص بعد الفراق في يده فهو ~~في ملكه لا في ملكها. # (قوله أو في يده فكذلك) ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى له ~~في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا دخل لها فيها ولا تعلق ~~لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه # (قوله في المتن فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها. # (قوله في المتن فإن عاب بجناية إلخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن ~~تعيب في يدها إلخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح ما نصه وفي PageV07P405 # طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه ~~يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل في حال كونه بأرش ~~جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ~~ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد ~~الزوج أو في يدها أو الزوج وهو بيدها لأن الأرش بدل الفائت أما النقص ~~الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها ~~كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش ~~وبين نصف أو كل قيمته ms1693 أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت ~~له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش لأنه نقص وهو من ضمانه انتهى وهو ظاهر ~~في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا ~~وتمثيله الجناية التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت عليه شامل لما إذا جنت ~~وهو بيد الزوج أو بيدها ويوجه بأنها لم تستحق لهذه الجناية أرشا ودال على ~~فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا إلخ مع ~~أن الإرشاد ذكر مسألة النقص بعد الفراق بعد ذلك فقال وبأرش نقص بعد فراق ~~اه. # (قوله في المتن وأخذت أرشها) أي واستحقت أخذه # . (قوله فإن رضيت رجع إلخ) فعلم أن لها الخيار لزيادته بالولادة. # (قوله يوم الانفصال) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم (قوله وإن لم يميز ~~ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ (قوله فإن شاء أخذ ~~نصفها ناقصا إلخ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولد ~~الأمة إن لم يميز لا نصف قيمته لئلا يلزم التفريق وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ ~~نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق. # (قوله ناقصا) ظاهره PageV07P406 # وإن كان النقص بالولادة في يدها بعد الفراق. # (قوله رجع في نصفها) أي فلا خيار. # (قوله فلم ينظروا لسببه) أي وهو الحمل (قوله إنه) أي النقص من ضمانه أي ~~ولها الخيار لا من ضمانها وله الخيار وهما وجهان بلا ترجيح في الروض. # (قوله إنه من ضمانه) ظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق. # (قوله أن السبب) أي الحمل. # (قوله فيما إذا فارقها) أي لا بسبب مقارن كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا ~~البرلسي بهامشه ما نصه إيضاح هذا ما قاله الرافعي في الشرح وحكم الزوائد ~~المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمها في الطلاق وما ~~يوجب عود الجميع إن كان عارضا كالرضاع وردة الزوجة فكذلك وإن كان مقارنا ms1694 ~~كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ولا حاجة إلى رضاها كفسخ ~~البيع بالعيب اه فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند ~~وجوب الكل إلا بسبب مقارن قوله لا بسبب مقارن احترز عن المفارقة بالمقارن ~~فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وإذا عاد ~~إليه كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن العقد كعيب أحدهما فبمتصل من الزيادة ~~أي معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج وإن لم ترضى هي كفسخ البيع بالعيب ~~وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على الفسخ ~~قبلها إلى أن قال والتفصيل بين المقارن وغيره من زيادته أخذا من الروضة ~~وأصلها وما قررت به كلامه هو ما فيهما وقول البلقيني أن العيب الحادث ~~كالمقارن لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو ~~شرط استمرار السلامة ضعيف ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد ~~لها مطلقا اه وقد يستشكل قوله ولا يجري هذا التفصيل إلخ بأنه يقتضي تصور ~~وجوب الشطر مع الفسخ بالمقارن مع أنه إنما يوجب الكل إلا أن يقال أراد أنه ~~لا يجري لعدم تصوره إلا أن هذا قد ينافيه قوله مطلقا إلا أن يجعل في سائر ~~صور وجوب الشطر فليتأمل واستشكل أيضا تقييده المتن هنا بنفي المقارن مع أنه ~~مفروض في التشطير بدليل قوله فنصف قيمة وقول الشارح لا بسببها والتشطير لا ~~تفصيل فيه كما قرره فليتأمل. # (قوله لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما ~~نصه PageV07P407 # قوله وكان الفراق لا بسببها إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال ~~فنصف قيمة أو كلها لكان أحسن ليشمل ما لو كان السبب عارضا كردتها احترز عن ~~المقارن لأن الزوج يرجع حينئذ بكل المهر بالزيادة المتصلة قهرا وكذا قوله ~~بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة ~~الآتيين في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسبب مقارن ms1695 أو أسقطه وقال أو بعد ~~زيادة ونقص إلخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أو كلها وإلا فنصف القيمة أو ~~كلها لكان أحسن فتأمل انتهى. # (قوله ولو كان فسخا لعاد لمالكه إلخ) قد يقال فلم عاد للمؤدي كما تقدم # . (قوله وإلا فهو) أي الحارث. # (قوله بأنه فيها) أي البهيمة PageV07P408 # (قوله أجبرت مع قوله ورضيت) لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجري هذا التفصيل في ~~مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان. # (قوله وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا # . (قوله أو لهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع. # (قوله قيل) قال ذلك في شرح الروض (قوله في الصورة الأخيرة) أي وهي قوله ~~يأخذ نصف العين إلخ. # (قوله ويجاب إلخ) في شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف ~~الأمر على القضاء به اه PageV07P409 # قوله ترجح ذلك وتلغى) أي الرعاية # . (قوله ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لما لا يجب عليها تعليمه إياه وهو ~~ظاهر لأن عبدها مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود إليها خلافا لما ~~توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة ~~كالصريحة بخلافه وهي الرابعة أصدقها تعليم ولدها لم يصح الصداق كما لو شرط ~~الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم غلامها قال البغوي لا يصح كالولد وقال ~~المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها تعليم الولد أو ختان العبد فشرطته ~~صداقا جاز اه وقضيته أنه لو لم يجب ختان العبد لم يجز شرطه صداقا وفيه وقفة ~~لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى ~~التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم ~~اتفاقه فإن مجرد لزوم الاتفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد PageV07P410 # جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر (قوله في المتن وطلق قبله فالأصح تعذر ~~تعليمه) قال في الروضة الحادية عشرة نكحها على خياطة ثوب معلوم جاز وله أن ~~يأمر غيره بالخياطة إن التزم في الذمة وإن ms1696 نكح على أن يخيطه بنفسه فعجز بأن ~~سقطت يده أو مات ففيما عليه قولان أظهرهما مهر المثل والثاني أجرة الخياطة ~~ولو تلف ذلك الثوب فوجهان أصحهما تلف الصداق فيعود القولان في مهر المثل ~~والأجرة والثاني تأتي بثوب مثله ليخيطه وهذا الثاني هو الموافق لما تقرر في ~~الإجارة من جواز إبداله المستوفى به فليراجع وإن طلقها بعد الخياطة قبل ~~الدخول فله عليها نصف أجرة المثل وإن طلقها قبل الخياطة فإن دخل بها فعليه ~~الخياطة وإلا خاط نصفه فإن تعذر الضبط عاد القولان في أنه يجب مهر المثل أم ~~الأجرة انتهى. # (قوله وهل إذا اختلفا في تعيينه؛ المجاب هو أو هي إلخ) الذي أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي أنهما إن اتفقا على شيء وإلا وجب نصف مهر المثل (قوله ~~كما اعتبروا نية المدين إلخ) الفرق بينهما ظاهر لأن الحق هناك مضبوط لا ~~تفاوت فيه ولا إيهام وما أحضره المدين الدافع على صفته من غير تفاوت ولا ~~كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا وجوب مهر المثل ثم رأيت عن فتاوى شيخنا ~~الشهاب الرملي أنه متى لم يتعذر ككونه لنحو قنها وتشطر أو تعذر بأن كان لها ~~واختلفا فإن اتفقا على شيء وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل أخذا من ~~تعليل الإسنوي المتقدم انتهى شرح م ر. # (قوله كما اعتبروا نية المدين الدافع) أقول لعل هذا القياس مما يتعجب منه ~~لأن المدين في المقيس عليه أحضر ما لا تفاوت بينه وبين الحق بوجه مما اتفقا ~~على أنه من جنس الحق وعلى صفته ولا نزاع بينهما في ذلك وإنما النزاع في ~~أخذه عن أي الدينين أو الديون وكانت الخيرة للمدين بخلاف ما نحن فيه فإن ~~الحق غير مضبوط ولا متفق عليه فليتأمل. # (قوله فيجب نصف مهر المثل) PageV07P411 # كذا م ر (قوله وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم ردا لما قاله ~~الإسنوي نظر؛ لجواز التعليل في مسألة التشطير بكل مما ذكره الإسنوي وما ~~ذكره هو فليتأمل. # (قوله وإنما يلزم) أي التحكم. ms1697 # (قوله وقد علمت مرجح الزوج) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين ~~الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه (قوله ما ~~ذكرته أوجه في المعنى) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا ~~فأعجب بعد ذلك من معارضته النص بهذا الكلام مع سقوطه # (قوله ولا رضي بالرجوع مع تعلقه به) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا ~~بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف قال ~~في الروض وشرحه فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع ~~اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته إنما أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة ~~وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها من فصل الضمان حتى ~~يقبض هو المستأجر والمرهون والزوج ويسلمها أي العين المصدقة للمستحق لها ~~التبرؤ أي الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ ويبقى الرهن في صورته ~~في نصفها وما فسرت به ضمير يسلمها هو ما في الأصل ويجوز عوده على الزوجة أي ~~ويسلمها الصداق أو تعطيه معطوف على تقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ~~ذكر إلخ أو لتعطيه نصف القيمة اه. # (قوله موسرة) راجع لعلقت ودبرت. PageV07P412 # قوله فقال) أي القن ### | (فصل) # PageV07P414 # في المتعة. # (قوله وهو ما يتمتع به إلخ) يتأمل. # (قوله وأن يضم لحجه عمرة) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر ~~إلا أن يقال النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق ~~به فليتأمل فإن فيه ما فيه. # (قوله أو سيدها) عطف على من. # (قوله أو ماتا) لعل المراد معا إذ لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها ~~زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي. # (قوله بتسمية أو فرض) قد يقال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير ~~المفوضة تفويضا صحيحا مع السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك ~~تشطره بالفراق قبل الدخول بشرطه. # (قوله وانقضت عدتها) أفتى شيخنا الشهاب الرملي ms1698 بوجوب المتعة للمطلقة ~~رجعيا وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وبتكررها يتكرر الطلاق انتهى. # (قوله على الأوجه) مقابلة الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا ~~مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما أخذته. # (قوله أن الأوجه أيضا إلخ) يقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة (قوله ~~لأن الإيحاش لم يتكرر) هذا ممنوع PageV07P415 # بل مكابرة. # (قوله أن لا مهر لمفوضة) أي بهذا التفويض. # (قوله أو أن يتزوج) في هذا العطف شيء. # (قوله على الأوجه) كذا م ر. # (قوله كما لا شطر إلخ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن ~~الروياني. # (قوله بالأولى) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه إلخ وإلا أشكل. # (قوله وأيضا) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على الأوجه إلخ بما بعد كذا ~~ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور جوابا لما قبل كذا أيضا ~~ويجعل وأيضا إلخ خاصا بما بعدها مشارا إليه بهنا. # (قوله وفرق الرافعي بين المهر والمتعة) أي حيث لم يسقط المهر عند ملك ~~الزوج الزوجة (قوله فكيف تجب هي) أي المتعة له على نفسه # (قوله في المتن أن لا ينقص إلخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال ~~يعني إلخ. # (قوله يعني أن تكون ثلاثين) قد يقال قياس قول PageV07P416 # الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك (قوله من نصف المهر إلخ) لعل المراد مع ~~تيقن النقص عنه. # (قوله وإن زاد على مهر المثل على الأوجه) وقد يتجه التفصيل بين تقدير ~~القاضي فتمتنع الزيادة وتراضيهما فتجوز بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر ~~المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر. # (قوله على الأوجه) كذا في شرح الروض (قوله فإن قلت إلخ) انظر ما حاصله. # (قوله مهر المثل إلخ) مهر مبتدأ ومناطه مبتدأ ثان واللائق خبر الثاني. # (قوله منع زيادتها عليه) ومحله إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب ~~نظائر هذه النظائر لا تشهد لمنع الزيادة وتشهد للنقصان أيضا إلا أن يراد ~~الاستشهاد لمنع الزيادة مع إبداء فرق يجوز ms1699 المساواة ثم رأيت قوله بل مقتضى ~~النظائر إلخ منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ ~~بالتعزير الحد وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى ~~النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر. # (قوله قلت إلخ) انظر ما حاصله (قوله قلت ممنوع إلخ) يسبق من هذه العبارة ~~أن حاصل السؤال أنه لا يتصور أن تزيد المتعة على مهر المثل وأن هذا محمل ما ~~قاله البلقيني وأن حاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال ~~العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن ~~تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب ~~نقصها عنه. # (قوله في المتن معتبرا حالهما) هل يعتبر حالهما وقت الطلاق أو وقت الفرض ~~فيه نظر ويتجه الأول لأنه وقت الوجوب. # (قوله فيه إشارة) يتأمل. # (قوله في المتن وقيل أقل مال) هل معناه أنه يمتنع PageV07P417 # عليه الزيادة عليه ### | (فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه) # . # (قوله نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك # (قوله ولم يدع تفويضا) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية إلخ PageV07P418 # قوله لا في الاختلاف إلخ) أي السابق أول الفصل. # (قوله فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين # . (قوله في المتن فأقر بالنكاح وأنكر المهر إلخ) وقول الشارح هنا يعني ~~الجلال المحلي بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه صادق بنفي التسمية رأسا أو ~~بتسمية فاسدة لأن السالبة الكلية تصدق بنفي الموضوع وقوله بأن نفى في العقد ~~راجع لقول المصنف فأنكر المهر وقوله أو لم يذكر فيه راجع لقوله أو سكت عنه ~~فهو لف ونشر مرتب فلا تكرار فيه مع قوله سابقا بأن لم تجر تسمية صحيحة إذ ~~ذاك بيان لمهر المثل وهنا بيان للإنكار أو السكوت شرح م ر. # (قوله أي لكونه نفى في ms1700 العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل ~~يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ~~ولا مهر لها عليه فكان هذا بيانا لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعما ~~فاسدا. # (قوله ولم يدع تفويضا) يحرر محترزه (قوله ولم يدع تفويضا) لا ينافيه قوله ~~قبله أي لكونه نفى في العقد لأن نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم ~~إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا بيان لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا يلزم ~~من ذلك تصريحه بدعواه وخرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال إن صرحت ~~بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره في قوله ولو ادعى أحدهما تفويضا ~~والآخر أنه لم يذكر مهرا أو صرحت بأنه سمى مهر المثل فهو ما ذكره بقوله أو ~~والآخر تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر ~~المثل. # (قوله ولا إخلاء النكاح) ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه ~~مقتضى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها. # (قوله وقول غير واحد في قدر مهر المثل) أي بدليل قولنا في قدر المهر. # (قوله ويدعي تسمية قدر دونه) فإن قلت من أين لزم أنه يدعي ذلك بل الكلام ~~صادق بوجوب كذا لا بطريق التسمية قلت لعله لأنه لو كان مدعاه وجوب القدر ~~الذي ذكره لا بطريق التسمية لكان موافقا لها على وجوب مهر المثل بالعقد ~~لعدم تسمية صحيحة ومرجع النزاع إلى قدر مهر المثل بعد الاتفاق على وجوبه ~~وقد تقدم أنه لا تحالف حينئذ وأن القول قوله لأنه غارم فتعين تصوير المسألة ~~بما إذا ادعى تسمية قدر دون ما ذكرته فليتأمل. # (قوله غير ما مر) أي في قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر مثل ~~إلخ. # (قوله PageV07P419 # بخلافه هنا) يتأمل. # (قوله وفارقت ما قبلها) أي قوله ولو ادعت تسمية وأنكرها تحالفا في الأصح ~~(قوله أو سكت) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن يكلف ms1701 البيان أيضا أو التسمية ~~فتقدم في ولو ادعت إلخ (قوله على المعتمد) اعتمده م ر وفي الروض أنه يكلف ~~واعترضه شارحه. # (قوله بل يحلف) لعله ويجب مهر المثل. # (قوله صدق الثاني) أي فيجب مهر المثل (قوله أو والآخر تسمية) ظاهره وإن ~~كانت قدر مهر المثل. # (قوله نعم دعواها التفويض إلخ) عبارة شرح الروض نعم إن كانت هي مدعية ~~التفويض وكانت دعواها قبل الدخول فظاهر أن دعواها لا تسمع لأنها لا تدعي ~~على الزوج شيئا في الحال غايته أن تطالب بالفرض انتهى واعترض بأن هذا مسلم ~~لو لم تعارض دعواها لا للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية ~~المقتضية تلك الدعوى لرجوع المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه عدم سماع ~~دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعى الآخر إذ بعد ~~حلفهما يصير العقد خاليا عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر # . (قوله أو ولياهما ) أي الزوجة والصغير أو المجنون. # (قوله وقد ادعت الأولى) أي الزوجة ووليها في الثانية أو ولياهما زيادة ~~عليه قد يقال لا فائدة لدعوى الزيادة لأن ولي الصغير أو المجنون لا تصح منه ~~الزيادة. # (قوله فلو كمل) أي المولى. # (قوله حلف) لم يبين أنه يحلف على البت أو على نفي العلم PageV07P420 # قوله فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعى الولي أكثر من مهر المثل PageV07P421 # قوله لأن في كل من الصورتين) أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة ### | (فصل في وليمة العرس) # (قوله قيل لا حاجة إليه إلخ) يجاب بأن فيه إفادة ~~أنها تطلق على غير وليمة العرس PageV07P422 # ولو مقيدة وقد يقال مراد هذا القائل الإطلاق في كلام الفقهاء (قوله بأنه ~~غفلة عن تقييدها كذلك في الحديث الآتي) قد يقال هذا لا يوجب الغفلة (قوله ~~فيحصل الإيهام) أي إيهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة العرس كما هو ~~الفرض. # (قوله للزوج) خرجت الزوجة وقوله امرأة غاية للسيد PageV07P423 # (قوله ولا بطول الزمن فيما يظهر) ظاهره أنها أداء أبدا وفي آخر الباب من ~~الدميري ما ms1702 نصه (تتمة) # لم يتعرض الفقهاء لوقت وليمة العرس والصواب أنها بعد الدخول قال الشيخ ~~وهي جائزة قبله وبعده ووقتها موسع من حين العقد كما صرح به البغوي والظاهر ~~أنها بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء انتهى وقوله ~~والظاهر إلخ ليس من كلام السبكي كما يعلم بمراجعته. # (فائدة) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل عن عمل المولد ~~النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل ~~يثاب فاعله أو لا قال والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس ~~وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه ~~وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما ~~فيه من تعظيم قدر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإظهار الفرح والاستبشار ~~بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر صاحب أربيل وأنه ~~كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن ~~دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم ~~حكي أن الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني من ~~متأخري المالكية ادعى أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتابا سماه ~~المورد في الكلام على عمل المولد ثم سرده برمته ثم نقده أحسن نقد ورده أبلغ ~~رد فلله دره من حافظ إمام. # ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل ~~المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح ~~من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في ~~عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها ~~على أصل ثابت وهو ما ثبت ms1703 في الصحيحين من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق ~~الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى» فيستفاد منه فعل ~~الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة ودفع نقمة ويعاد ذلك في ~~نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام ~~والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي الذي هو نبي ~~الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة ~~موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من ~~الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل ~~عمله. # وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من ~~نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح ~~النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى PageV07P424 # فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك ~~فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس ~~بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمتنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه ~~اه ثم ذكر أن الحافظ بن ناصر الدين في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد ~~الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ~~ثويبة سرورا بميلاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أنشد # إذا كان هذا كافرا جاء ذمه ... وتبت يداه في الجحيم مخلدا # أتى أنه في يوم الاثنين دائما ... يخفف عنه للسرور لأحمدا # فما الظن بالعبد الذي كان عمره ... بأحمد مسرورا ومات موحدا # انتهى وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه ~~مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفا ~~سماه حسن المقصد ms1704 في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك ~~المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد ~~بدعة كونه محمودا مثابا عليه. # (قوله وهما صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما انتهى. # (قوله ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة) فإن قلت كيف تصح هذه الملازمة مع أن ~~قوله في الحديث ولو بشاة صريح في أن المطلوب أعم من الشاة قلت؛ لأن ~~المبالغة بالشاة تقتضي أنها أقل ما يجزئ فلو وجبت لكان أقل ما يجزئ ولو ~~وجبت لكان أقل الواجب شاة وهو المراد من هذه العبارة مع أنه لا قائل ~~بوجوبها فليتأمل فإنه قد يمنع الاقتضاء المذكور ألا ترى أنه قال في الحديث ~~«التمس ولو خاتما من حديد» مع إجزاء ما دونه في الصداق إلا أن يقال ~~الاقتضاء المذكور ظاهر المبالغة فيعمل به إلا لمعارض ولم يوجد هنا ووجد ~~هناك فليتأمل (قوله فيحصل أصل السنة إلخ) فظاهر أن الأمر كذلك في سائر ~~الولائم إلا العقيقة فإن أقل ما يجزئ فيها شاة كما هو معلوم من بابها. # (قوله بأي شيء أطعمه) أي ولو مشروبا كاللبن وماء السكر وهل تحصل بالماء ~~الخالص فيه نظر (قوله والذي يتجه أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزئ ~~عن العقيقة شاة ولا يجزئ ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما ~~يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية إلخ فتأمله (قوله وهو بعيد) الضمير راجع ~~لقوله لم يكن PageV07P425 # إلخ. # (قوله للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الإنزال والحجب وينبغي أن لا ~~يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول ~~وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه ~~لا يتوقف دخوله على حصول الاستمرار كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن ~~امتنع الوطء لنحو حيض. # (قوله وإلا لجزموا إلخ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال ~~مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل. ms1705 # . (قوله في المتن والإجابة إليها) أي وليمة العرس أقول هذا بعينه ذكره ~~الشارح بعد فتخرج وليمة التسري فلا تجب الإجابة إليها م ر. # (قوله وللخبر الصحيح) قد يقال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو ~~لا يخصص إلا أن يقال التخصيص بمفهوم إذا إلخ أو بمفهوم التقييد بعرس (قوله ~~وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس. # (قوله بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب ~~منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة فهذا لا ينافي فرضية ~~الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك. # (قوله فتجب الإجابة إليها) لم يبين أن هذا الوجوب عين أو كفاية. # . (قوله أو عند فقد بعض شروط الوجوب) لا يخفى أن شروط الوجوب أي وجوب ~~الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط إلخ فيصير المعنى إنما PageV07P426 # تسن عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد. # (قوله فإن فيه طلب الحضور إلخ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل معه للتجمل في ~~الخطاب. # (قوله ولا يلزم ذميا إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي. # (قوله وإلا) نفي لما بعد إلا في قوله إلا أنه كان ثم محرم إلى هنا وحينئذ ~~يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة؛ لأنه يقتضي الوجوب إذا ~~لم تسن لها الوليمة وهو ممنوع وإن لم يأذن الزوج وهو محل نظر PageV07P427 # (قوله فيتعين أن يزاد في التصوير إلخ) هلا جعل إذنه في الإيلاد عنه ~~متضمنا لإذنه في الدعوة خصوصا مع صلاحية القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة ~~العبد الآتية. # (قوله طالبا للمباهاة إلخ) قد لا يحتاج إليه وقوله وفيه ما فيه بل هو ~~متجه. # (قوله وهو أب أو جد) أخرج الأم الوصية فلينظر (قوله أو مبعضا في نوبته) ~~أي أو أذن سيده. # (قوله ما لم يخص) أي القاضي بها أي بالإجابة. # . (قوله وأن لا يخص الأغنياء مثلا) قضية قوله مثلا أنه قد PageV07P428 # يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء ~~أو ms1706 بعضهم أغنياء فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ؛ لأن هذا ~~التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لما ذكر ~~فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على ~~أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه أو أهل ~~حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء؛ لأنهم أحوج اتجه ~~الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص الفقراء فليتأمل. # (قوله وهذا إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للصدور إلخ) قد يقال ~~القصد الموغر إنما يمنع الحصول بالنسبة لغير المدعوين ولا يمنعه بالنسبة ~~للمدعوين فكيف أبطل سبب الوجوب عليهم فتأمله. # (قوله أو لحسد ذاك لهذا) اسم الإشارة الأول عائد على من في المتن والثاني ~~عائد على المدعو في الشرح. # (قوله PageV07P429 # أو دعاه عدوه) وافقهما م ر في هذا. # (قوله على ما إذا كانت العداوة منه) انظر كيف يصح هذا لم يظهر وجه الأمر ~~بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة ~~للحاضر في قوله أو دعاه عدوه فتأمله. # (قوله بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور غير ممتهنة أنه لا يحرم ~~دخول محلها) كذا شرح م ر وسيأتي أن قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها ~~واعتماد الأذرعي له وإطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور ~~الآنية المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية (قوله ~~وبه فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر نعم ~~فرق السبكي قد يفيد المنع (قوله وبتسليم إلخ) كذا شرح م ر (قوله يتعين حمله ~~إلخ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك. # (قوله للإجابة فقط) يتأمل أقول كتب قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة ~~وفوق PageV07P430 # ولا يجلس معهم لكن رجوعها إلى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى ~~بتوجيهه بأن يقال كيف ms1707 يقول ولا يجلس معهم مع أن الكلام مفروض في العجز عن ~~الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضا لكن يرد هذا التوجيه ~~قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله للإجابة فقط كأنه أشار ~~بقوله يتأمل إلى أن حق العبارة للإزالة فقط يرشدك إليه قوله قبل ووجود من ~~يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه فليتأمل. # . (قوله فسقط وجوب الحضور لذلك) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو ~~والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله (قوله وإذا سقط ~~الوجوب) الوجه أن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الإنكار ~~اعتقاد الفاعل (قوله وسواء فيما ذكرته النبيذ وغيره خلافا لمن فرق إلخ) ~~وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ ~~والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان ~~المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز ~~الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إن كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته ~~الحضور إلا لإزالته PageV07P431 # أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب. # (قوله أن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده إلخ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو ~~رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ~~ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل. # (قوله جلود السباع إلخ) وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله ~~وكذا مغصوب أو مسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى شرح م ر. # (قوله والفرش لا يوصف إلخ) يتأمل (قوله فتعين التعبير بالفراش إلخ) قد ~~يقال كيف يتعين مع استواء كل من الفرش والفراش في أن كلا بمجرده لا يحرم ~~وفي أنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح ~~الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا محرما. # (قوله دون غيره) الضمير راجع لما. # (قوله هذا إن كانت ms1708 بمحل حضوره إلخ) عبارة الروض فلو كان منكر كفراش ~~الحرير وصور الحيوان المرفوعة حرم الحضور إلخ قال في شرحه وأما مجرد الدخول ~~فكلام الأصل يقتضي عدم تحريمه إلخ اه. # (قوله لزمه) كذا في الروض. # (قوله لزوال الخيلاء) فيه نظر PageV07P432 # (قوله وقضية المتن والخبر حرمة دخول إلخ) أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك ~~فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور ~~غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي شرح م ر. # (قوله لا يؤثر حمل النقد الذي إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد ~~المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله. # . (قوله وكذا إبريق على الأوجه) خالفه م ر في شرحه فقال لا على نحو إبريق ~~كما بحثه الإسنوي لارتفاعه اه. # (قوله من ذلك) يشمل المخدة لكن التردد فيها هنا الذي أفاده قوله وهو ~~محتمل إلخ لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة منصوبة إلخ. # (قوله في المتن ومقطوع الرأس) كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه ~~كما سيأتي في قول الشارح وكفقد الرأس إلخ وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل ~~كفقد الرأس؛ لأنه لا حياة بدونه للحيوان PageV07P433 # ويحتمل خلافه فليتأمل # (قوله خلافا لما شذ به المتولي) ووافق المتولي م ر. # (قوله نعم يظهر إلخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان ~~بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان؛ لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة (فرع) # في فتاوى الجلال السيوطي ما نصه مسألة تقبيل الخبز هل هو بدعة وإذا كان ~~بدعة فهل هو حرام وقد قال ابن النحاس في تنبيه الغافلين ومنها أي من البدع ~~تقبيل الخبز وهو بدعة لا يجوز وقد أفتى جماعة أنه يجوز دوسه ولا يجوز بوسه ~~لكن دوسه خلاف الأولى وربما كرهه بعضهم وأما بوسه فهو بدعة وارتكاب البدع ~~لا يجوز وانظر إلى «قول عمر - رضي الله عنه - في الحجر الأسود إني أعلم أنك ~~لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1709 - يقبلك ما ~~قبلتك» هذا وهو الحجر الأسود الذي هو من ياقوت الجنة وهو يمين الله في ~~الأرض يصافح به خلقه كما ورد في الحديث فكيف يجوز تقبيل الخبز لكن يستحب ~~إكرامه ورفعه من تحت الأقدام من PageV07P434 # تقبيل وقد ذكر في إكرام الخبز أحاديث لا أعلم فيها شيئا صحيحا ولا حسنا ~~هذا ما نصه بحروفه فهل ما قاله هو الصحيح المعتمد أم لا الجواب أما كون ~~تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى ~~الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم؛ لأنه لا دليل ~~على تحريمه ولا بالكراهة؛ لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه ~~خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع ~~المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه ~~مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ~~ذلك اه. # . (قوله والمعتمد أنه يملكه بالازدراد إلخ) هل يختص هذا المعتمد بالحر؛ ~~لأن الرقيق لا يملك (قوله وقول الشرح الصغير إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بما في الشرح الصغير PageV07P435 # أنه يملكه بوضعه في فمه شرح م ر وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ~~ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعه ولو ~~خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم ~~الزوال؛ لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل. # . (قوله إن تكرر) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم ~~غلبة الطاعات فليحرر. PageV07P436 # (قوله لكن الأولى الترك) يشكل بالخبر. # (قوله لخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قد يقال كما أن الخبر يقتضي ~~عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الأولى الترك إلا أن يجاب بأن الخبر ليس فيه ~~خصوص النثر. # (قوله وقيل أخذه مكروه) قد تشكل الكراهة ms1710 بما في الخبر فجاذبنا وجاذبناه ~~إن صح الاحتجاج به إلا أن يحمل ما فيه على ما ذكره بقوله نعم إلخ. # (قوله أو بسط ثوبه إلخ) عبارة شرح الإرشاد أو بسط ذيله له قال في شرحه ~~الصغير وخرج وقوعه فيه اتفاقا فإنه لا يملكه بل يكون أولى به فيحرم على ~~غيره أخذه إلا إن ظن رضاه أو سقط من ثوبه وإن لم ينفضه وإذا حرم لم يملك ~~أخذه كأخذ فرخ طير عشش بملك الغير أو سمك دخل مع الماء حوضه أو ثلج وقع PageV07P437 # في ملكه وإنما ملك المحيي ما تحجره الغير؛ لأن المتحجر غير مالك فليس ~~الإحياء تصرفا في ملك الغير بخلاف هذه الصور اه فلينظر هذا مع ما ذكره هنا. # (قوله بالتحجر) متعلق بإلحاقهم. # (كتاب القسم والنشوز) (قوله ومن لازم بيانهما بيان إلخ) عليه منع لو تنزل ~~عنه لم يندفع الاعتراض بالانبغاء المذكور. # (قوله PageV07P438 # بأن كان ينبغي إلخ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح ~~به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه. # (قوله فإن الأوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات) الظاهر ~~أن مغايرة هذا لقول المصنف الآتي ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا على ما ~~يأتي في شرحه أن ذاك فيما إذا رتب القسم على يوم وليلة مثلا وكان الأصل ~~الليل والنهار تبعا فلا تجب التسوية في الإقامة نهارا وهذا فيما إذا لم ~~يرتب القسم كذلك بل ابتدأ بالإقامة عند واحدة نهارا فيلزمه أن يمكث عند ~~الباقيات مثل القدر الذي مكث فيه عندها. # (قوله وإن أثم) راجع لإذنها فقط (قوله عند إرادته) إذ مجرد الإرادة لا ~~يلزم شيئا لجواز الإعراض عنها. # (قوله فورا) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور (قوله لم يعص به) ~~أي لإمكان تداركهما بعد الموت. # (قوله PageV07P439 # لتعلقها إلخ) وعبارة شرح الروض ولأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا ~~يملكها ولقائل أن يقول إذا كان المراد أن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع ~~الوجوب منع ms1711 الاستحباب أيضا؛ لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقا ~~بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب ~~فليتأمل. # (قوله من الجماع) متعلق بيعطلهن. # (قوله: لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب) لباحث أن يمنع أن الإعادة من باب ~~تحصيل سبب الوجوب لثبوت الوجوب قبل الإعادة بدليل أنه بمجرد الإعادة يجب ~~القضاء وإن لم يبت عندهن كما هو ظاهر ولو لم يكن الوجوب ثابتا قبل الإعادة ~~لتوقف بعدها المبيت عندهن إذ لا يجب القسم لبعض النسوة إلا إن بات عند ~~البعض الآخر بل الإعادة من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوبها وجوب ~~لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب ونظير ذلك الدين الذي عصى ~~به فإنه يجب الاكتساب لأدائه ولا يقال إن الاكتساب سبب الوجوب فلا يجب لسبق ~~الوجوب على الاكتساب بل وجوب الاكتساب من باب وجوب تحصيل ما يؤدي به الدين ~~المتقدم وجوبه فليتأمل فإنه ظاهر فالأوجه وجوب الإعادة؛ لأنها سبب في ~~الخروج عن الحق الواجب كسائر الحقوق الواجبة فإنه يجب الخروج منها ولو ~~بتحصيل ما يتوقف عليه الخروج فتأمله بلطف وإنصاف وليس هذا نظير مسألة ~~المتمتع المذكورة؛ لأن الوجوب هناك لم يوجد إلا بعد الإحرام بالحج بدليل ~~أنه لو ترك الإحرام بالحج في ذلك العام لم يخاطب بصوم ولا غيره مطلقا فتدبر ~~ولا تغفل (قوله ويرد إلخ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعى المعترض وهي ~~الأحسنية فهذا ليس ردا للإيراد بل غايته تصحيح العبارة. # (قوله ويرد إلخ) لقائل أن يقول هذا الرد لا يدفع السوال إذ لا يلزم من ~~نفي الإثم نفي الطلب لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل ~~الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت PageV07P440 # الطلب كما في مسألة الدين فليتأمل. # . (قوله في المتن وتستحق القسم مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق ~~الجذماء القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم؛ لأن هذا تسبب في تسلطها ms1712 ~~عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من ~~البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش م ر (قوله لا يخاف منها) خرج من يخاف منها ~~وإن وجبت نفقتها كما بحثه الزركشي حيث قال نعم يستثنى صورتان لا قسم فيهما ~~مع استحقاق النفقة إحداهما المجنونة التي يخاف منها لا يجب أن يقسم لها مع ~~أن نفقتها واجبة فيما يظهر إذا لم يظهر نشوز ولا امتناع الثانية وذكر مسألة ~~المريضة السابقة عن الماوردي (قوله ومعتدة) عطف على ناشزة (قوله وذكر ~~المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى إلخ) يحتمل أن هذا الشارح أراد ما لو أسلم ~~على مجوسية بعد الدخول وتخلفت فلا قسم لها في العدة لحرمة الخلوة بها إلا ~~أن يقال هي في معنى الرجعية المتقدم أنه لا قسم لها فلا حاجة لذكرها وفيه ~~نظر؛ لأنه بعد التسليم لا يمنع من التصريح بحكمها ولا يوجب أن ذكرها وهم ~~فليتأمل. # (قوله ولعل الأصح القول الثاني) كذا م ر. # (قوله لزم وليه إلخ) اللزوم هو الأقرب شرح م ر. # (قوله أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو آذاه الوطء إلخ) كلام الشارح ~~كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره PageV07P441 # لا يلزم الولي الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض ~~كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع. # (قوله وإلا راعى إلخ) هذا ما قاله المتولي واستحسنه الشيخان لكن جزم في ~~الروض بخلافه فقال وإن تقطع الجنون وانضبط فأيامه كالغيبة قال في شرحه ~~فتطرح ويقسم في أيام إفاقته فعلم أنه لو أقام في الجنون عند واحدة فلا قضاء ~~وبه صرح الأصل نقلا عن البغوي وغيره انتهى. # . (قوله وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حقه) قد يقتضي إطلاق ذلك أن مؤنة ~~الإجابة عليهن كأن احتجن للركوب وليس بعيدا؛ لأنها مؤنة حق وجب عليهن أداؤه ~~وقد يدل عليه إطلاقه هنا مع قوله في المعذورة أو يرسل لها مركبا لكن قياس ~~أنها مؤنة حق واجب أداؤه أن يكون على المريضة إذا أطاقت المجيء هذا ولكن ms1713 ~~الأوجه أنها عليه في المريضة وغيرها أخذا مما ذكروه فيما لو تزوج رجل بتعز ~~امرأة بزبيد أن عليها تسليم نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد وكذا PageV07P442 # نفقتها ومؤنة الطريق من تعز إلى عدن أي ومن زبيد إلى عدن عليها وحاصله أن ~~ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم ~~عليه. # . (قوله له) متعلق بغرض وقوله دون غيرها متعلق بالمتن عليها أي تعلقا ~~معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة ~~بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى وقوله لكونها علة لعذر. # (قوله وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه) ومرجع الضمير حينئذ بالنسبة ~~لهذه الواحدة والباقي كما بينه بقوله بأن يجعلن إلخ. # . (قوله متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية ~~قوله وأما إذا تعدد المسكن إلخ خلافه (قوله في المتن إلا برضاهما) ولا ~~اعتبار برضا الولي والسيد؛ لأن الحق لها دون الولي والسيد ولا برضا المولية ~~القاصرة كالمجنونة بل يجب على الولي فيما يظهر أن يطلب لها مسكنا منفردا م ~~ر. # (قوله وإلا برضا الحرة) اعتمده م ر (قوله فله جمعهما إلخ) أي كما بحثه ~~الزركشي (قوله وسطح) الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد ~~لا أنه لا بد أن يكون لكل منهما سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل؛ لأن ~~الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح. # (قوله ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى إلخ) بل يحرم إن قصد إيذاء الأخرى ~~أو لزم منه رؤية محرمة PageV07P443 # للعورة م ر. # . (قوله أي والأصل في حقه وقت السكون) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة ~~وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز ~~نهاره إلخ وعبارة القوت ولو كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا فليس له أن ~~يقيم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا وللأخرى بالعكس على الأصح لتفاوت ~~الغرض انتهى (قوله وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر) المفهوم منه أن ms1714 مرجع ضمير ~~التثنية في قوله أحدهما الأصل والتبع في قوله وأن محل السكون هو الأصل إلخ ~~وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة ~~لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض الليل والنهار والتابع محل العمل ~~من بعضهما فليتأمل. # (قوله فيكون الليل في حقه هو الأصل) أي وإن كان عمله فيه (قوله وهو حاصل) ~~فيه وقفة فيما إذا انتفى التأنس والتحدث لالتهائه الكلي بدوام الاشتغال ~~بعمل طول الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه باشتغاله ~~لالتهائه بنحو مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص عمن استغرق ~~نومه الليل في فراش وحده في جانب من البيت. # (قوله فعماده وقت نزوله) لو نزل تارة ليلا وتارة نهارا فهل له جعل نوبة ~~ليل لواحدة ونوبة نهار لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أو لا كما في غيره (قوله كذا ~~جزم به شارح) هو الزركشي ونقله عن النص. # (قوله الذي ضعفاه) فيه بحث؛ لأنهما إنما قالاه فيما مر الذي نقلاه عن ~~المتولي PageV07P444 # وهذا حسن وهذا لا يقتضي تضعيف ما قاله البغوي الذي جزم به في الروض. # (قوله حرم) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لتلك للباقيات الوجه ~~القضاء إن طال. # . (قوله ولو لحاجة) قال في شرح الروض كعبادة. # (قوله فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضي) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في ~~جانب من الدار أو البيت بحيث لا يأتي عندها إلا عند عروض صيرورتها بقدر ~~إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي باته كذلك لكن الوجه القضاء حيث ~~جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر ولو مرض عند إحداهن مرضا ~~منعه من الخروج لنوبة غيرها فانعزلت عنه بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ~~ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط فيحتمل أن لا يحسب عليه ذلك حتى لا يقضيه ~~ويحتمل القضاء؛ لأنها تميزت بمبيته عندها وتأنسها به ولعله الوجه حيث ~~جمعهما مسكن واحد. # (قوله ms1715 فقول شارح) هو الزركشي. # (قوله بعيد بل سهو) أقول في الحكم بسهوه بل ببعده بحث ظاهر وذلك؛ لأن قول ~~المصنف وليس للأول دخول إلخ منطوقه منع الدخول لغير ضرورة ومفهومه جوازه ~~لضرورة كما هو ظاهر مما قرره الأصوليون في نحو لا عالم إلا زيد وحينئذ فعلى ~~هذا تقدير رجوع قوله وحينئذ للدخول لغير ضرورة فقط أو لهما يكون راجعا ~~لمنطوق ما قبله أو لمنطوقه ومفهومه جميعا ورجوع الكلام المتعلق بما قبله ~~لمنطوقه أو لهما إن لم يكن أقرب من رجوعه لمفهومه فقط لم يكن أبعد منه بل ~~الرجوع للمنطوق هو المتبادر والظاهر؛ لأنه الأصل لا سيما عند من ينكر ~~المفهوم فكيف مع ذلك يسوغ دعوى السهو أو البعد ودعوى صراحة السياق ممنوعة ~~فليتأمل PageV07P445 # فقد ظهر أن إرادة الضد أقرب لفظا وأن إرادتهما إن لم تكن كذلك لم تكن ~~أبعد مما ذكره هو وأما بالنظر للمعنى فالحمل عليهما أولى لإفادة ذلك حكمهما ~~جميعا؛ لأن الحكم فيهما واحد كما صرح به تقريره فالوجه أن اعتراضه هذا هو ~~الحقيقي بكونه بعيدا بل سهوا فليتأمل. # (قوله فهذا القدر) أي ما من شأنه إلخ (قوله مطلقا) فيه نظر إذا طال. # (قوله مطلقا) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر قضى ~~ما زاد عليه دونه وإذا لم يقض هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما ~~لا يخفى. # (قوله إذ الفرض إلخ) قد يمنع أن الفرض ذلك عند الزركشي؛ لأنه جوز في قول ~~المصنف وحينئذ ما تقدم فيصح الحكم بالإثم نظر البعض تلك الاعتبارات وكأنه ~~قال بشرطه ومع احتمال محمل صحيح لا يتأتى الحكم بسبق القلم فليتأمل. # (قوله لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا إلخ في الروض وإن خرج أو أخرج ~~مضطرا في ليلة إحداهن قضى من الليلة الثانية بقدره وذلك الوقت أولى ثم خرج ~~وينفرد إلا أن يخاف عسسا فيقف والأولى أن لا يستمتع انتهى واعلم أن هذا مما ~~يصرح ببطلان ما توهمه جمع من المتفقهة من أن ms1716 الزوج لو عطل ليلة إحدى زوجتيه ~~مثلا بعد أن وفى الأخرى ليلتها بأن بات عند الأخرى ليلتها ثم بات ما بعدها ~~بنحو مسجد سقط حق الأولى من هذه الليلة ولم يجب قضاؤها لها فله أن يبيت ~~الثالثة عند الأخرى والصواب الذي يصرح به هذا الكلام وغيره امتناع بياته ~~عند الأخرى قبل أن يوفي الأولى ليلتها. # (قوله أن زمنهما) أي الذهاب والإياب. # (قوله أن ذلك أولى) اعتمده م ر (قوله لا واجب إلخ) مشى في شرح الإرشاد ~~على ما يقتضي الوجوب وعبارة شرحه الصغير نعم إن زاد الطول على الحاجة عصى ~~ولزمه القضاء لما زاد أي إن طال كما هو ظاهر؛ لأن المتعدي لا يلزمه إلا إذا ~~طال انتهى. # (قوله إلا أن يجاب PageV07P446 # إلخ) اعتمده م ر. # قوله وجمع بحمل الأول على ما إذا طال بقدر الحاجة) صريح المتن السابق في ~~الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر ~~الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم ~~يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع ~~فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى وهل يقضي الجميع أو ما زاد ~~على مقدار الحاجة فقط فيه نظر كما تبين في القولة التي تلي هذه وقول الشارح ~~السابق في الأصل فهذا القدر لا يقضيه مطلقا بتقدير تسليمه يجري في التابع ~~بالأولى فليتأمل. # (قوله والثاني على ما إذا طال فوقها) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار ~~الحاجة فقط؛ لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه ~~فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط ~~الطول؛ لأن المكث للمتعدي به لا يقضي إلا عند الطول فيه نظر. # . (قوله ويفرق بأن إلخ) في تأثير هذا الفرق نظر فتأمله (قوله وإنما ~~الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لإفساد العبادة لا لذات الجماع. # . (قوله وكذا في ms1717 أصلها) عطف على في قدرها. # . (قوله وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة ~~بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن PageV07P447 # يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت ~~عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به ~~البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا. # . (قوله ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر) عبارة الروض فإن عتقت ~~في الأولى من ليلتي الحرة والبداءة بالحرة فالثانية للعتيقة أو في الثانية ~~منهما فإن أتمها بات مع العتيقة ليلتين لا إن خرج حينئذ أي حين العتق إلى ~~مسجد أو إلى العتيقة وإن عتقت في ليلتها فكالحرة أو بعد تمامها أو في الحرة ~~ليلتين انتهى. # (قوله وإن سافر بها سيدها) أي؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت (قوله ~~فيقضيها إياها إلخ) نقله الروض عن المتولي. # . (قوله وتختص بكر جديدة عند زفاف إلخ) فرع # زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما وفى الجديدة أي حقها واستأنف أي ~~بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم ~~وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة أي؛ لأنها تستحق ثلث ~~القسم ويخرج PageV07P448 # للمسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بعد الثلاث بالسوية روض. ~~(قوله بالمعنى السابق) متعلق ببكر. # (قوله أخذا من إطلاقهم إلخ) قد يمنع هذا الأخذ تعليلهم بقولهم واللفظ ~~لشرح الروض لبقائها على النكاح الأول وقد وفاها حقها انتهى بل هذا التعليل ~~صريح في رد هذا الأخذ. # . (قوله أي قضاء السبع لهن) ظاهره لكل منهن بأن يبيت عند كل واحدة منهن ~~ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا؛ لأنه لو وزع السبع عليهن وبات ~~عند كل واحدة منهن ما خصها بالتوزيع فقط لزم أن تلك أي الجديدة امتازت على ~~كل بأزيد مما حصل لها فلم يحصل التساوي وليس الغرض من قضاء السبع إلا حصول ~~التساوي بينهن ويؤيد ذلك قولهم ms1718 واللفظ للروض الطرف الرابع في الظلم والقضاء ~~فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة فليقض المظلومة عشرا متوالية ~~انتهى وقضية ذلك أنه يبيت في مسألتنا عند كل واحدة سبعا متوالية إلا أن ~~يفرق بأنه إنما والى عشر المظلومة لانفرادها بالاستحقاق وقد يؤيد الفرق قول ~~الروض عقب ما سبق إلا إن تزوج جديدة أو قدمت غائبة فيبدأ بحق الزفاف فإذا ~~أراد قضاء المظلومة قسم بينها وبين الجديدة القادمة PageV07P449 # بالقرعة فيجعل للجديدة أو القادمة ليلة وللمظلومة ثلاثا ليلتها وليلتي ~~الأخريين ثلاث نوب انتهى وبهذا علم أنه إذا تعارض حق الزفاف وحق المظلومة ~~بدأ بحق الزفاف وهذا إذا لم يتحد مستحق الزفاف وحق الظلم فلو اتحد كأن ~~أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها فقد اجتمع لها حق الزفاف وحق ~~ظلمها فأيهما يبدأ به فيه نظر وقد يقال لا يختلف الحكم بالبداءة بأيهما ~~فليحرر. # (قوله أي قضاء السبع لهن) عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في ~~شرحه الصغير من الباقيات سبعا انتهى وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا. # (قوله لم يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا أقام السبع ~~باختيارها قضى الجميع كما تقدم. # . (قوله قضاها لها) هذا من جملة ما يصرح بأنه لو عطل ليلة إحدى زوجتيه ~~مثلا كأن باتها في نحو مسجد بعد أن بات عند الأخرى ليلتها لم تسقط عنه بل ~~عدم السقوط هنا أولى منه فيما ذكره الشارح؛ لأنه إذا لم تسقط مع عدم حصول ~~التفويت من جهة الزوج بل من جهتها فعدم السقوط إذا حصل التفويت من جهته ~~أولى خلافا لما توهمه جمع من المتفقهة من السقوط والصواب خلافه فيحرم أن ~~يبيت بعد ذلك عند الأخرى قبل أن يبيت عند تلك ليلتها فتأمل وعلى رد ابن ~~الرفعة لا سقوط أيضا في مسألتنا لظهور الفرق كما لا يخفى. # (قوله قضاها لها إذا رجعت على ما نقلاه) أي؛ لأنها استحقتها باستيفاء ~~الحرة حقها فلو سافر بها قبل تمام ليلتي الحرة فهل تسقط ms1719 ليلتها بتمامها أو ~~يجب لها القسط المقابل لما مضى للحرة قبل السفر فيه نظر ويمكن أن يجري فيه ~~ما ذكروه فيما لو كان تحته أربع فقسم لثلاث ليلة ليلة ونشزت الرابعة قبل ~~ليلتها فإنه يسقط حقها فلو عادت إلى الطاعة بعد الفجر لم يقضها أو قبله فهل ~~عليه أن يبيت عندها ما بقي قال الخوارزمي يحتمل وجهين الأصح نعم؛ لأن حقها ~~جميع الليلة ولا نشوز منها في الباقي قال في شرح الروض والأقيس لا كما تسقط ~~نفقتها المبني عليها PageV07P450 # انقسم بنشوز بعض اليوم اه. # (قوله على الأوجه) وعلى مقابله يقضي لها وهل غرضه ما لو أمرها بالسفر ~~لحاجة أجنبي؛ لأن أمره إياها بذلك يقتضي رغبته فيه وإن عادت المصلحة ~~للأجنبي فيه نظر والوجه أنه منه فعليه لو سافرت لذلك ولغرضها أيضا قضى لها ~~فليتأمل (قوله ولا نهي) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على ~~منعها فلم يفعله كما هو ظاهر. # . (قوله في المتن ومن سافر إلخ) في الروض وشرحه فلو غير نية النقلة بنية ~~السفر لغيرها فهل يسقط عنه القضاء والإثم بذلك أو يستمر حكمهما إلى أن يرجع ~~إلى الباقيات وجهان ينبغي أن يعتزل من هي معه م ر يتأمل مع قول الشرح الآتي ~~وإن لم يبت عندها قال الزركشي نص الإمام يقتضي الجزم بالثاني اه. # (قوله ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند التأمل ~~وصرح به في الروض حيث عبر بقوله ولا ينقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله إلا ~~بالقرعة قال في شرحه فيحرم ذلك بدونها ويقضي لمن مع الوكيل ولو أقرع اه. # (قوله في المتن وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح إلى آخر ~~المتن والشرح) لا خفاء في أنه كالصريح في أنه مع القرعة لا قضاء طويلا كان ~~أو قصيرا ومع عدمها يجب القضاء كذلك وهكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ~~ذلك أن يكون قوله الآتي ويشترط في السفر هنا كونه مرخصا احترازا عن سفر ~~المعصية ونحوه لا ms1720 عن القصير أيضا. # (قوله PageV07P451 # وقال الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي ~~الآتي عنه. # (قوله ففي نحو سفر معصية إلخ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي ~~الحاملة على السفر؛ لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصدا معينا ~~كأن سافر في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه؛ لأنه إنما ~~امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر. # (قوله مطلقا) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة. # . (قوله قضى من حين الكتابة) كان وجه ذكر هذا مع كونه من أفراد ما سبق أن ~~قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني ~~عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه ~~القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت للشارح كلاما في هذه المسألة ~~في شرح الإرشاد PageV07P452 # يوافق ما قلناه. # (قوله لم يقض مدة السفر إلخ) اعتمده م ر (قوله في المتن ووهبت لمعينة) ~~خرجت المبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوي أو كما ~~لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر. # . (قوله في المتن بات عندها ليلتيهما) قال في الروض ما دامت الواهبة في ~~نكاحه قال في شرحه ولو قال ما دامت تستحق القسم كان أولى اه فخرج ما إذا ~~نشزت الواهبة لكن لو رجعت للطاعة فهل يعود حكم الهبة؛ لأن استحقاق الموهوب ~~لها إنما سقط لمانع وقد زال أو لا يعود ولا بد من هبة جديدة فيه نظر ويظهر ~~الأول بخلاف صريح رجوع الواهبة ينقطع به حق الموهوب لها ويحتاج إلى هبة ~~جديدة م ر. # (قوله جاز) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي ~~نعم. # (قوله وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لها برضاها إلخ) وفي هامش شرح ~~البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه في شرح الجوجري لو رضي من بين ~~الليلتين بتقديم ms1721 الليلة الموهوبة وتأخير حقه جاز انتهى أقول هو مشكل؛ لأنه ~~يلزم عليه تفويت حق رجوع الواهبة لو أرادت فقد جعلوا ذلك من علل منع الواصل ~~اه ما كتبه شيخنا. # (قوله في المتن فله التخصيص بواحدة منهن) قال في شرح الروض ولو في كل دور ~~واحدة ثم قال وإذا جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء PageV07P453 # كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن صرح به الأصل اه. # (قوله ومر) أي في الشرح قبيل قول المصنف وتخص بكر جديدة إلخ. # (قوله ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول ~~أما لو بذله على النزول والحصول له فينبغي الرجوع م ر. # (قوله له الرجوع) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر. ### | (فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه لواحقه) # . (قوله بخلاف هجرها في المضجع ~~إلخ) انظره مع PageV07P454 # قول المتن الآتي في المضجع وما بعده في الشرح إلا أن يحمل الآتي على ما ~~يفوت حقها من القسم. # . (قوله وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله) تبعه فيه م ر ثم ضرب ~~عليه وقال هذا لا يصح؛ لأن الزوج لا يحد ولا يعزر لحق الله اه فليتأمل هل ~~لكلام الشارح محمل آخر كان يحمل هذا على غير الزوج كالحاكم. # (قوله صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها ~~وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه الأمور بل هي المصدقة لها (قوله صدق) ويفرق ~~بينه وبين ما لو رمى عين إنسان وادعى أنه نظر إلى حرمه في داره من نحو كوة ~~وأنكر ذلك الإنسان النظر إليها مطلقا فإنه المصدق كما هو ظاهر وهذا غير ما ~~يأتي في الصيال فيما لو اتفقا على الاطلاع واختلفا في تعمد النظر كما هو ~~ظاهر بشدة احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة؛ لأن من PageV07P455 # شأنها الجراءة عليه ومخالفته ولو لم يقبل قوله لاشتد ضرره وتعطل غرضه. # (قوله فما قيل لو قدمه إلخ) قائله المحقق الجلال المحلي وكان وجه ~~الأقعدية التي ms1722 أرادها ضعف الفائدة في الإخبار بجواز الضرب عند التكرر عقب ~~الإخبار بأن الأظهر جواز الضرب عند عدم التكرر وعدم الحاجة إليه للعلم به ~~منه بخلاف ما لو قدمه على الزيادة؛ لأن الإخبار حينئذ بجواز الضرب عند ~~التكرر عقب الإخبار بعدم جوازه عند عدم التكرر محتاج إليه ومفيد فائدة أي ~~فائدة ثم يجيء التصحيح ردا لأحد شقي ذلك التفصيل فيكون في غاية حسن ~~المقابلة والالتئام وهذا التوجيه في غاية الحسن والدقة فمنع الأقعدية مع ~~ذلك ليس في محله والاستدلال بأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد استيفاء ما ~~في المنطوق لا يخفى ما فيه إذ دعوى الحصر المذكور ممنوعة مع ما في ذلك من ~~ضعف الفائدة وفوات حسن المقابلة كما يدرك بالتأمل فيما أشرنا إليه فليتأمل ~~المتأمل ولله در ذلك المحقق. # (قوله كشتمه) صريح في أن الشتم ليس نشوزا. # . (قوله في المتن بثقة) أي بنهي ثقة أو بسماع خبر ثقة PageV07P456 # أو الباء بمعنى من كما في قوله تعالى {يشرب بها عباد الله} [الإنسان: 6] ~~عند ابن مالك ومن وافقه. # . (قوله وبتعزيرها مطلقا إلخ) كذا م ر. # . (قوله في المتن فإن اشتد الشقاق) عبارة الروض وفحش وجب أن يبعث حكما ~~لها وحكما له برضاهما ليصلحا أو يفرقا بطلقة إن عسر الإصلاح اه وقوله بطلقة ~~قال في شرحه فقط (قوله ويجاب إلخ) يتأمل فيه. # (قوله وما هنا ليس كذلك) فيه أن التولية هنا في حقهما لا ذاتهما. # (قوله: لأن وكيله) أي الزوج. # (كتاب الخلع) PageV07P457 # قوله على شيء) أي على ترك شيء. # (قوله وإذا فعل الخلع في هذه الصورة) أي وهي قوله حلف بالثلاث إلخ. # (قوله فليشهد إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله لا ترفع العقد إلخ) قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي ~~ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه ~~وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو ~~فساد النكاح. # (قوله كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) ms1723 لكنه رأي مرجوح والمعتمد ~~أنه ليس بإكراه والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر؛ لأنه إذا ~~منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولأن شرط الإكراه عجز ~~المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند ~~عجزها عن دفعه بالحاكم. # (قوله وإن تحقق زناها) كذا م ر. # (قوله وكان الفرق) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية. # (قوله وقضية قولهم إلخ) يتأمل موقعه (قوله إضمار المبطل) إن أراد أن قصده ~~أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته PageV07P458 # أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل (قوله صحة ما أفتى ~~به البلقيني إلخ) كذا شرح م ر. # (قوله وإذا صح) أي الإبراء. # (قوله: لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي (قوله لما ~~مر إلخ) هذا لا يفيد؛ لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير ~~البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على ~~الملازمة (قوله لم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه. # (قوله إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن ~~علته. # (قوله: لأنه حكم رتبه إلخ) فهو علته فيتقارنان (قوله بأن البراءة إلخ) قد ~~يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما ~~يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله (قوله فهل يقع بائنا) ~~كلامه على هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر ~~المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء (قوله والأول أقرب) PageV07P459 # اعتمده م ر (قوله من باب عطف الأخص) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو.. PageV07P460 # قوله وفي السفيه إلى آخر كلامه) حاصل ما ذكره في الدفع إلى السفيه ~~الاعتداد بالدفع إليه وبراءة الدافع في العين إن أذن الولي أو علم وفي ~~الدين إن أذن أو بادر وأخذه ms1724 منه وهذا حاصل ما في الروض وشرحه ثم قال في ~~الروض فرع خلع العبد ولو مدبرا بلا إذن جائز والتسليم إليه كالسفيه لكن ~~المختلع يطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده اه قال في شرحه بخلاف ما تلف في ~~يد السفيه لا يطالبه به لا في الحال ولا بعد الرشد إلى أن قال وظاهر أنها ~~لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها؛ لأن الإنسان ~~لا يضمن لنفسه اه وهذا يدل PageV07P461 # على براءتها في دفع العين إليه بغير إذن سيده إذا علم بها قبل التلف. # . (قوله وبالمسمى) عطف على قوله من أصله. # (قوله أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية # (قوله ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد ~~وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجة فلا مخالفة بين ~~المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق ~~في وجوب مهر المثل (قوله وإلا فكالسفيهة الحرة إلخ) قضيته أنه يقع رجعيا ~~ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع. # (قوله لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في ~~الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق؛ لأنها مع الإذن يمكنها تمليكه بالعين وإن ~~لم تكن مالكة لها كما لو أذن لها سيدها في بيع العين. # (قوله بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك. # . (قوله وإنما يحمل عليه للضرورة) هذا لا يفيد مع كونه مقتضاه في حقها ~~دائما. # . (قوله في المتن وإن أذن وعين عينا إلخ) قال في الروض فإن قال اختلعي ~~بما شئت PageV07P462 # فلا حجر اه وفي شرحه ما يتعين مراجعته (قوله أو قدر دينا في ذمتها) قال ~~في شرح الروض قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن ~~تخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه. # (قوله بموته) الضمير فيه وفي قال بعده للمورث وقوله في الثانية مقابل ms1725 ~~لقوله في الأولى. # (قوله وبدله) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب. # (قوله فإن زادت عليه فكما مر) أي فيهما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت. ~~(قوله أو بملك السيد فكما مر) أي في حالتي الإذن وعدمه. PageV07P463 # قوله فينبغي جوازه) أعني صرف المال في الخلع شرح م ر لكن يتجه على هذا ~~وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة ~~فليحرر. # (قوله مطلقا) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت. # (قوله لم يقع على الأرجح عند البلقيني إلخ) اعتمده م ر PageV07P464 # (قوله: لأنه) أي الإعطاء. # (قوله وليس من التعليق منه) أي من الزوج. # (قوله فيقع رجعيا) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع ~~بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت بريء من صداقي م ر. # (قوله فقبلت) أي وهي رشيدة. # (قوله وقع بائنا إلخ) اعتمده م ر (قوله مثل الصداق) هل يرد على هذا ما ~~تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان (قوله وجعلاه عوضا) كأن المراد ~~أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي PageV07P465 # وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك. # (قوله على ما اختاره البلقيني إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما اختاره ~~البلقيني وغيره وقد يقال قياس إفتائه بذلك موافقة ابن عجيل والحضرمي إذا ~~كان الزوج جاهلا إلا أن يفرق بما فرق به صاحب العباب في فتاويه. # (قوله وفي مسألتنا لم تلتمس إلخ) فيه نظر (فائدة) # في فتاوى السيوطي مسألة إذا قالت الزوجة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي ~~فهل يقع الطلاق رجعيا أم يجب فيه مهر المثل كما لو كان العوض فاسدا أم لا ~~يقع الطلاق حملا على أن تعليق الإبراء لا يصح الجواب إذا قالت إن طلقتني ~~فأنت بريء من صداقي لم يحصل الإبراء؛ لأن تعليقه باطل وهل يقع رجعيا ولا ~~شيء أو بائنا ويلزمها مهر المثل وجهان جزم الرافعي والنووي بالأول في الباب ~~الرابع من أبواب الخلع وجزما بالثاني نقلا عن القاضي ms1726 الحسين وأقراه في ~~الفروع المنثورة آخر الخلع وذكر الإسنوي في المهمات أن الأول هو المشهور في ~~المذهب واقتصر عليه الرافعي في الشرح الصغير لكن مال في الكبير إلى الثاني ~~بحثا وبه أجاب القفال في فتاويه والغزالي وصححه ابن الصلاح انتهى (قوله أنه ~~لم يربط طلاقه بعوض) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا (قوله قلت لا ينافيه إلخ) ~~كان مراده حمله على حالة صحيحة تأتي (قوله لما يأتي) أي في الفرع المذكور ~~آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الأصبحي (فائدتان) # الأولى في فتاوى السيوطي قالت له زوجته ائت بشاهد لأبرئك PageV07P466 # وطلقني فأتى لها به فقالت أبرأتك فقال أنت طالق ثلاثا فقال له قل إن شاء ~~الله فقال إن شاء الله الجواب إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت ~~البراءة وإلا لم تصح وأما الطلاق فإنه نجزه ولم يعلقه على البراءة فالظاهر ~~وقوعه صحت البراءة أم لا ولا ينفعه قوله بعد ذلك إن شاء الله اه وأقول ~~ينبغي أنه لو قال أردت أنت طالق ثلاثا إن صحت البراءة أن يقبل للقرينة فلا ~~يقع إن لم تصح وقوله ولا ينفعه إلخ وجهه أن شرط التعليق أن يقصده قبل فراغ ~~الكلام ولم يوجد ذلك هنا # الثانية في فتاوى السيوطي أيضا مسألة رجل قال لزوجته إن أبرأتني من جميع ~~ما يلزمني لك فأنت طالق فأبرأته منه ثم قال أنت طالق وبعد مضي قدر ثلاث درج ~~قال أنت طالق ثلاثا فهل تبين باللفظ الأول أو يقع رجعيا وإذا قلتم بعدم ~~البينونة لكون الإبراء لا يقبل التعليق فهل تبين بقوله أنت طالق الثانية ~~التي قالها بعد الإبراء وهل يقع طلقتان أو يقعا رجعيتين وتلحقه الطلقة ~~الثانية الجواب إن كان القدر المبرأ منه معلوما صحت البراءة ووقع الطلاق ~~بائنا ولم يلحق شيء بعد ذلك وإن كان مجهولا لم تصح ولم يقع الطلاق المعلق ~~على البراءة ثم قاله بعد أنت طالق يقع به طلقة رجعية ثم تكمل الثلاث بقوله ~~بعد أنت طالق ثلاثا وقول السائل لكون الإبراء لا يقبل التعليق ms1727 ليست هذه ~~الصورة من تعليق الإبراء بل هي من تعليق الطلاق على الإبراء فالإبراء معلق ~~عليه لا معلق فليفهم اه. # (قوله وعليها) أي البينونة. # (قوله في المتن ولا يحسب من الثلث إلخ) قال في الروض فإن خالعته بعبد ~~قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا ~~فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن ~~يفسخ ويأخذ مهر المثل إلا إن كان دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد ~~وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح ~~المقام (قوله وليس) أي التبرع. # (قوله وفارقت المكاتبة) أي حيث لم يعتبروا مهر المثل فأقل من الثلث ~~واعتبروا خلع المكاتبة تبرعا. # (قوله الزوج وقوله بعد والأجنبي) هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ش. # (قوله مطلقا) أي بمهر المثل والزائد. # (قوله لو كان وارثه) أي PageV07P467 # الأجنبي (قوله والزائد) عطف على قيمة وقوله لا على الأجنبي عطف على قوله ~~على الزوجة ش. # (قول المتن عوضه) أي الخلع اه مغني. # (قوله ومن ثم اشترط فيه) أي العوض شروط الثمن أي من كونه متمولا معلوما ~~مقدورا على تسليمه اه مغني (قوله على أن تعلمه) أي الزوج نفسه. # (قوله من تعذره) أي التعليم. # (قوله وعليها فيهما) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من ~~السكنى وقوله مهر المثل أي وتبين اه ع ش. # (قوله وتحمل الدراهم إلخ) أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا ~~كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما في هذه الأزمان اه ~~رشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب نقد البلد مطلقا فليراجع (قوله ~~الخالصة) وهي المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخمسين اه ع ش. # (قوله فلا يقع بإعطاء مغشوش إلخ) عبارة النهاية لا على غالب نقد البلد ~~ولا على الناقصة أوالزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها ~~واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة ms1728 لا من غالب نقد البلد طلقت وإن ~~اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبت المغشوشة وأعطتها ~~له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ ~~نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان ~~تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة جزم بذلك ابن المقري اه قال ع ش وقوله ~~ولا يجب سؤاله أي عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت خلافه وتوافقه ~~الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي أو من نقد البلد بالأولى لكنه ~~لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده إلخ مفهومه أنه لو لم يرده عليها ~~استقر ملكه عليه وقوله ويطالب ببدله أي من الدراهم الإسلامية الخالصة وقوله ~~ولها حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من عطف العلة ~~على المعلول اه وقال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب وقوله ولها ~~حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع ~~وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض اه. # . (قوله أو بمعلوم ومجهول) هلا بانت هنا بالمعلوم وحصة المجهول من مهر ~~المثل أقول يجاب بأن شرط التوزيع أن يكون الجزء معلوما ليتأتى التوزيع عليه ~~إذ المجهول لا يمكن فرضه ليعلم مقابله من مهر المثل فيتعذر معرفة حصته لذلك PageV07P468 # (قوله والخلع معها) سيأتي محترزه. # (قوله وجهله) أي الزوج (فائدة) # في فتاوى السيوطي مسألة رجل قال لزوجته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق ~~فإذا أبرأته هل يقع عليه الطلاق بائنا أو رجعيا وهل يشترط أن تبرئ على ~~الفور وهل يشترط علم كل منهما بالقدر المبرأ منه الجواب الراجح في هذه ~~الصورة وقوعه بائنا بشرط أن يكون في المجلس كما نبه عليه الزركشي في قواعده ~~وبشرط أن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه وبشرط PageV07P469 # أن يكونا عالمين بقدره كما نبه عليهما الشيخ ولي الدين العراقي في ~~فتاويه. # (قوله فيبرأ) ms1729 صحيح؛ لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه ~~بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف تبرأ شرح م ر وكان هذا الفرض لا يأتي في ~~قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتيت. # (قوله والذي دل عليه كلامهم إلخ) اعتمده م ر (قوله فقياس ذلك أنه لا يقع) ~~اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من ~~صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها ~~فهو معترف بوجود الإبراء ووقوع الطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك. # (قوله نعم إن أراد إلخ) اعتمده م ر (قوله فقياسه هنا عدم الوقوع وإن علم ~~إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في إقرارها للثالث أو في حوالتها PageV07P470 # فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ ~~لتعلق حق الغير (قوله جار على الضعيف فيما لو طلقها إلخ) يمكن الفرق.. PageV07P471 # (قوله على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع ~~بائنا بمهر المثل. (قوله صح في الصحيح ووجب في الفاسدة ما يقابله إلخ) انظر ~~كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة. PageV07P472 # قوله وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح. # (قوله في المتن ويلزمها مهر المثل) قال في شرح البهجة سواء زاد على ~~مقدرها أم نقص اه. # (قوله على المعتمد) ومقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد ~~على مهر المثل وإذا غرمه لا يرجع به عليها. # . (قوله في المتن وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه) قال في شرح الروض أو ~~أطلق ولم ينوها كما اقتضاه كلام الإمام وغيره اه وهذا محترز قول الشارح وقد ~~نواها. # . (قوله وقد نواها) ولم يبين محترزه ولعله أنه حينئذ خلع أجنبي وجميع ~~المال عليه دونها ثم رأيت في المضروب PageV07P473 # عليه ما يوافق ذلك. # (قوله والحاصل إلى قوله وقد يشكل) لم يذكره م ر بل اقتصر على ما كان مكان ~~هذا وضرب عليه الشارح أي وهو كما قال ms1730 الغزالي ولا فرق بين أن ينويها وأن لا ~~ورد بجزم إمامه بأنه إذا لم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي ولا طلب ~~عليها وقال إنه بين الإشكال فيه وسيأتي لذلك تتمة في نظيرة هذه ولا يطالب ~~وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن قال علي؛ لأنه ضامن فيطالب به؛ لأن الخلع ~~يستقل به الأجنبي فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة ~~ويؤخذ من قولهم لتصريحه بالوكالة أن فائدة قولهم بوكالتها المذكور في المتن ~~عدم مطالبته حينئذ لا غير لما علم مما تقرر من الوقوع في الكل وأن التفصيل ~~في اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة ~~في الكل أو لا وقد يشكل على ما مر ما تقرر من الوكالة إلخ (قوله ولا يطالب) ~~هلا طولب؛ لأن الوكيل يطالب ويجاب بما يأتي من الفرق في شرح قوله ولأجنبي ~~توكيلها فتتخير هي. # (قوله إلا إن ضمن إلخ) كذا في الروض. # (قوله: لأن الزيادة تولدت من ضمانه) هكذا إلى هنا كان مراده من قول ~~الشارح والحاصل إلى هنا فليراجع ويحتمل أن مراده من قول الشارح إلا إن ضمن ~~بقرينة قوله كذا في الروض وهذا أقرب في شرح الروض. # (قوله أو قال من مالي أو لم ينوها) عبارة الروض وشرحه فإن أضاف الخلع إلى ~~نفسه أو أطلقه ولم ينوها فهو كالأجنبي إلخ فقول الشارح أو لم ينوها معناه ~~أو أطلقه ولم ينوها. # (قوله وإن نواها) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في ~~الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير ~~جنسها إن أضاف إلى ملكها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم ~~يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بما سماه وإن زاد على ما سمته وإن لم ~~يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق ثم قال في الروض وشرحه وإذا غرم PageV07P474 # هذه المسألة أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع ms1731 عليها لكن بقدر ما ~~سمته فقط إن سمت شيئا اه. # (قوله ما تقرر من التفصيل) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها ~~وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما إذا أطلق فلم يضف الخلع إليه ولا ~~إليها لكنه نواها. # (قوله مطلقا) كان المراد سواء ضمن أو لا. # . (قوله بخلاف وكيلها إلخ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة ~~وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف ~~إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل. # (قوله ومثله العبد هنا) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما ~~بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي اه. # (قوله وكان الزوج هو المضيع لماله) في نسخة بعده بإذنه في الدفع إليه ~~الظاهر أن ما في هذه النسخة عوض بعده في الشرح إلى المتن فليتأمل فإن قلت ~~ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقد علمت أن قبض السفيه باطل فكيف برئ ~~به المخالع قلت الكلام في مقامين صحة قبضه والصواب عدم صحته وبراءة ذمتها ~~والقياس براءتها؛ لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه ومع ذلك ~~قالوا تبرأ فكذا هنا ثم رأيت شيخنا قال الإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن ~~الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه ~~له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح ~~الحناطي انتهت ويجوز أيضا توكيلها كافرا وعبدا اه ما في هذه النسخة وقوله ~~فيه؛ لأن تلك العلة موجودة إلخ قد يمنع وجودها مع إذن الولي اه PageV07P475 # (قوله ووليه لو أذن له إلخ) نازع في شرح الروض بهذا في حمل السبكي الآتي ~~الذي تبعه عليه في الروض فقال تبع في هذا السبكي وغيره والإطلاق هو ما ~~اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه ~~مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض ms1732 دين له فقبضه اعتد به كما نقله ~~الأصل عن ترجيح الحناطي اه ثم رأيت الشارح فيما سبق نازع أيضا السبكي (قوله ~~وفيما إذا أطلق) أي بأن خالع في الذمة ولم يضفه إليها فإن أضافه طولبت به ~~(قوله ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن ~~الأوجه خلافه. ### | (فصل) # في الصيغة، وما يتعلق بها PageV07P476 # قوله: إذا لم يقصد به طلاقا) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية ~~المذكور بقوله السابق، أو كناية ونواه ففي المقابلة بين القولين باعتبار ~~هذا الشق نظر؛ لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول، وإن كان بناء على ~~أنه صريح أيضا ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر فليتأمل (قوله: إذا لم ~~يقصد إلخ) أي بناء على ما يأتي عن الإمام (قوله: إذ لو كان الافتداء طلاقا ~~إلخ) قال البيضاوي والأظهر أنه طلاق؛ لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق ~~بالعوض وقوله {فإن طلقها} [البقرة: 230] متعلق بقوله {الطلاق مرتان} ~~[البقرة: 229] تفسير لقوله {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] اعترض بينهما ~~ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى اه. # (قوله: إذ لا دخل إلخ) يتأمل (قوله: في المتن فعلى الأول) ما وجه هذا ~~التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف (قوله: فعلى الأول) سكت عن حكمه ~~على الثاني ويحتمل أنه أيضا كناية، وإنما خص الأول؛ لأنه محل التوهم، أو؛ ~~لأنه الصحيح فاقتصر على الاهتمام به (قوله: فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ ~~كناية ولو مع المال (قوله: في المتن والشرح ولفظ الخلع، وما اشتق منه) هذا، ~~وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت PageV07P477 # خلع، أو مفاداة صريح، وفيه نظر فسيأتي أن أنت طلاق، أو الطلاق كناية إلا ~~أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في الطلاق لازم لي ~~فليتأمل ووافق في الروض المنهاج حيث قال ولفظ الخلع، وكذا المفاداة صريح في ~~الطلاق إن ذكر المال، وكذا إن لم يذكره ويلزمها به أي بالخلع بلا مال ms1733 من ~~القبول منها بعد إضمار التماس جوابها مهر المثل قال في شرحه لاطراد العرف ~~بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل ثم قال ومحله إذا كان ~~الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجانا، وكذا لو خالع ~~معه بخمر، أو مغصوب، أو حر، أو ميتة كما سيأتي اه. # (قوله: والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال) ينبغي وعدم نيته (قوله ~~وجمع جمع بحمل المتن إلخ) كذا شرح م ر ووافق في الروض المنهاج حيث قال إلخ ~~(قوله: وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما، وإن نوى به طلاقا) وفيه نظر ~~لا يخفى هذا والأوجه أنه إن صرح بالعوض، أو نواه وقبلت بانت، أو عرى عن ذلك ~~ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر التماس ~~جوابها ونوى وقع رجعيا، وإلا فلا شرح م ر وقوله بانت أي بالعوض المصرح به ~~والمنوي إن توافقا فيه كما هو ظاهر وقوله والأوجه أنه إلخ ينبغي جريان هذا ~~التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر فوافق وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم ~~يقع وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة، وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل وإن لم ~~يذكر مالا ولا نواه فعلم أنه عند ذكر المال، أو نيته صريح وعند عدم ذلك ~~كناية، وإن أضمر التماس جوابها PageV07P478 # وقبلت م ر (قوله: كما لو جرى معه بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية ~~(قوله: ظاهر هذا أنه لا يحتاج إلخ) حاصل الفرق الذي ذكره أنه لا يحتاج إلى ~~ذلك، وفيه نظر والوجه الاحتياج (قوله: بما مر أنه كناية) لعله على ما في ~~الروضة # (قوله: في المتن ويصح) ليس ضميره للفظ الخلع؛ إذ لا معنى لقولنا يصح لفظ ~~الخلع بكنايات الطلاق فتعين أنه للخلع بمعنى الفرقة بعوض لكن قول الشارح ~~كالروضة بناء على أنه طلاق هل هو راجع للخلع بهذا المعنى، أو للفظ الخلع؛ ~~لأنه الذي ذكر فيه أنه طلاق، أو فسخ ms1734 تأمل فيه (قوله: وكذا على أنه فسخ إن ~~نويا) عبارة الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناه طلاقا، وكذا إن ~~جعلناه فسخا على الأصح ولا بد من نية الزوجين معا فإن لم ينويا، أو أحدهما ~~لم يصح اه وعبارة الروضة فرع يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إذا ~~جعلناه طلاقا، وإن جعلناه فسخا فهل للكنايات فيه مدخل وجهان أصحهما نعم فإن ~~نوى الطلاق، أو الفسخ كان ما نوى، وإن نوى الخلع عاد الخلاف في أنه فسخ أم ~~طلاق اه، وفيه تصريح بأن كنايات الطلاق مع نية الخلع فيها الخلاف في أنه ~~فسخ، أو طلاق ويؤخذ منه أن الخلاف في صرائحه أيضا وهو مقتضى قول المنهاج ~~الآتي آنفا وقلنا الخلع طلاق فتأمله (قوله: في المتن ولو قال بعتك نفسك ~~بكذا إلخ) في الروض وبعتك نفسك، أو أقلتك إياها بكذا مع القبول فورا كناية ~~قال في شرحه بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا، أو لم يكن القبول فورا اه، وفيه ~~دلالة على أنه يشترط في كونه كناية ذكر بكذا وكون القبول فورا ويحتمل أن ~~الاشتراط إنما هو للاعتداد لا لكونه كناية ثم قال في الروض متصلا بما تقدم، ~~وكذا بعتك طلاقك وبعتك PageV07P479 # ثوبي بطلاقي بشرط النية فيهما اه قال في شرحه عقب هذا كبعتك نفسك إلا أن ~~يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه، وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت ~~في بعتك نفسك أيضا وانظر لم لم يتعرض الشارح لذلك (قوله: محضة) يوجه (قوله ~~في المتن ويشترط قبولها بلفظ) والكتابة مع اللفظ تقوم مقام النية شرح م ر ~~(قوله: أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ (قوله: على ما قاله جمع متقدمون) ~~لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر (قوله: بأن هذه) أي إن دخلت إلخ وقوله ~~بخلاف تلك أي إن أرضعت إلخ # (قوله: PageV07P480 # ومثلها كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا أي لفظ إذا يدل على الزمن ~~الآتي (قوله: وينبغي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وظاهر ms1735 كلامهم أنه مع بينونتها ~~لا مال له عليها) قد يستشكل حينئذ البينونة؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك ~~وسبق التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضا للطلاق المتأخر عنه فليتأمل ~~(قوله والغائبة) المناسب لها التصوير بإن أعطتني زوجتي (قوله: مجلس ~~التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها بالنسبة PageV07P481 # لها فليتأمل (قوله: أما الأمة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويرده للسيد، أو ~~مالكه) ولا ينافيه ما نقله الرافعي عن البغوي أنه لو قال لزوجته الأمة إن ~~أعطيتني ثوبا فأنت طالق حيث لا تطلق بإعطاء ثوب لعدم ملكها له؛ لأن الإعطاء ~~في حقها لكونها لا تملك منوط بما يمكن تمليكه انظر مع مسألة الخمر إذا كان ~~اعتبار إمكان التمليك في المال فلم تطلق في مسألة إن أعطيتني ثوبا؛ إذ لا ~~يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء الحرة ثوبا مغصوبا، أو نحوه بخلاف إن ~~أعطيتني ألفا، أو هذا الثوب شرح م ر (قوله: وفي إن أبرأت إلخ) عطف على قوله ~~قبل ففي إن أبرأتني (قوله ولو قال إن أبرأتني) هو بسكون التاء PageV07P482 # قوله: حمل على الابتداء إلخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في ~~شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده ~~بالإسلام، أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه ولم يبين حكم ~~تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة (قوله: وفارق الجعالة) أي ~~حيث جوزنا له التأخير (قوله: وقع بها) أي بالخمسمائة كذا في الروض (قوله ~~كرد عبدي بألف فرده بأقل) انظر هذا مع قوله في الجعالة ولا يشترط المطابقة ~~فلو قال إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار فإن ~~القبول لا أثر له في الجعالة قال الإمام واعترض بقولهم في طلقني بألف فقال ~~بمائة طلقت بها كالجعالة وقد يجاب بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير ~~الأمر عليه اه. ### | (فرع) # لو قالت طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي، أو يدي مثلا بألف ففعل، أو ~~ابتدأ الزوج ms1736 بذلك فقبلت بانت بمهر المثل، وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق ~~يدها مثلا، وإن طلق نصفها فنصف الألف اه، وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق ~~يدها؛ إذ لا يمكن التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها، وإن طلقت هنا ~~بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها PageV07P483 # السابقة عباب (قوله: وفارق عدم الوقوع إلخ) أي كما تقدم في قول المصنف ~~ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو (قوله وباختياره) عطف ~~على الأقوى # (قوله: كطلقتك إلخ) أي فقبلت وقوله، أو إن أبرأتني إلخ أي فأبرأته (قوله: ~~فيتساقطان) هذا يقتضي بطلان البراءة، وفيه نظر؛ لأن شرط الرجعة إنما ينافي ~~البراءة إذا جعلت عوضا لا مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون ~~البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها ~~فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض ~~فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا؛ إذ ليس له جهة أخرى يثبت ~~باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله فإنه لا يخلو عن ~~دقة، وبه يظهر سقوط دعوى أن القياس فساد البراءة؛ لأن الطلاق ينافي شرط ~~الرجعة فيتساقطان كما في المسألة الأولى، وأما عبارة الشارح فهي قابلة ~~للحمل على ما قلناه لولا ما دل عليه قوله: الآتي عن بعضهم؛ لأنه لا سبيل ~~إلخ من عدم صحة البراءة وإقراره له على ذلك من هذه الجهة فليتأمل. # (قوله تستلزم البينونة) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا ~~إذا قصد مجرد التعليق كما هنا PageV07P484 # فإن شرط الرجعية يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق (قوله: كما بحثه ~~السبكي) اعتمده م ر (قوله: أي: وإن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد ~~الدخول، وإلا لم يؤثر الإسلام، وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ووافق السبكي ~~في شرح الروض (قوله: ولو من غير المطلوب) اعتمده م ر (قوله: في الصورة ~~الثالثة) هي، أو قال قبلت الإبراء (قوله: لأن هذا في معنى ms1737 تعليق الإبراء ~~إلخ) قد يقتضي هذا أنه بعد تلفظه بما ذكر لا بد من قبولها ولا يكفي ما جرى ~~منها PageV07P485 # أولا لعدم حصول البراءة به لتضمنه تعليقها، وفيه نظر (قوله: لأن هذا إلخ) ~~إن كان المشار إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ~~ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا ~~تعليق الإبراء. # (قوله ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها إلخ) الذي قاله في الأولى ~~أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن يتلفظ ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله: في ~~مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب ~~إليه (قوله: والنسبة بينهما التباين) فيه بحث؛ لأن التباين إنما هو بين ~~هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ البذل هل ~~يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز ~~تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل (قوله: لا أنه مدلول لفظه) قد ~~يمنع (قوله فهو الإسقاط) قد يمنع (قوله: فتم ما تقرر من المنافاة بينهما) ~~هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق ~~الباذل بذلك المبذول؛ لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل فإن من بذل لغيره ~~وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول (قوله: لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة ~~لم يفد، أو مجازا فممنوع لكنه يتجه توجيه عدم الكفاية بأن يراعى في ~~التعليقات الألفاظ ولا يكتفى بمعانيها كما يأتي (قوله: إنما يستعمل) إن ~~أراد حقيقة لم يفد، أو مطلقا فممنوع (قوله: بخلاف) متعلق بقوله فطلق ش ~~(قوله: ما لو قال) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي (قوله مر حكمه) ~~أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة PageV07P486 # فصل) في الألفاظ الملزمة للعوض، وما يتبعها (قوله:؛ لأنه أوقع الطلاق ~~مجانا ثم أخبر إلخ) ، أو أخبر ثم أوقع (قوله: أو العوضية) قد يقال حيث لم ms1738 ~~تصلح للعوضية نافى قوله الآتي فإن قال أردت إلخ إذا إرادة الشيء بما لا ~~يصلح له لا اعتبار بها إلا أن يراد عدم الصلاحية باعتبار الوضع (قوله: أي ~~إن قصده به) قد يعكر على اعتبار القصد أنه لا حاجة معه للاشتهار بدليل قول ~~المصنف الآتي فإن قال أردت إلخ إلا أن يقال مع الاشتهار يكفي القصد، وإن لم ~~تصدقه، وأما أن هذا في قصد الشرط وذاك في قصد معنى بكذا فلا يصلح للفرق ~~لاتحادهما في المعنى، أو الحكم تأمل (قوله: أي إن قصده) قيد بذلك ليندفع ~~استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض إلخ وسيصرح بذلك (قوله: ولا ~~إرادة إلخ) هذا يقتضي تقييد تقديم اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا ~~لم يرد غيره. # (قوله: ألا ترى أن بعتك بعشرة دنانير إلخ) فيه بحث ظاهر؛ إذ لا دلالة في ~~هذا على الالتزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح ~~فيه، وهو قوله: بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم ~~بذلك اللفظ لا أصل الإلزام فتأمله (قوله: وآخرا قول ابن الرفعة إلخ) قد ~~يقال ما قرره أولا حاصله أن الدافع اعتبار قيد الإرادة بدليل قوله وذلك في ~~تعارض المدلولين ولا إرادة وقد بين عدم الحاجة إلى هذا القيد في جواب PageV07P487 # السؤال الذي ذكره بما بنى عليه دفع ما قاله ابن الرفعة فليتأمل (قوله: أي ~~لغلبة ذلك) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد ~~والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي (قوله: وإطلاق الزركشي) أي عن قصد ~~التعليق المذكور (قوله: وشتان ما بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح ~~للالتزام صلح للإلزام (قوله: في المتن فإن قال أردت إلخ) قال في شرح الروض، ~~وقضية هذا أن ذلك كناية كنظيره فيما ذكره بقوله ولو قال بعتك ولي عليك ألف ~~فكناية في البيع اه وقد يشكل كونه كناية بقوله الآتي، وإن سبق بانت ~~بالمذكور؛ لأن ظاهره أنه مع السبق المذكور لا يحتاج للقصد المذكور ولو كان ~~كناية احتاج إلا ms1739 أن يجاب أخذا من كلام الشارح السابق رد كلام ابن الرفعة ~~بأن الكناية في الإلزام تصريح صريحة فيه بالقرينة كالسبق المذكور كما في ~~الاشتهار. # (قوله: فكما لو قاله) أي قال طلقتك بكذا (قوله: إن صدقته) أي في تلك ~~الإرادة (قوله: وإلا) أي إن لم يحلف فانظر ولا حلف أي فانظر قوله بعد ولا ~~حلف فإنه مشكل مع ما تقرر (قوله: إما باطنا فلا) أي إن كان صادقا فليراجع ~~(قوله: أظهر) فيه نظر (قوله: في المتن، وإن سبق إلخ) عبارة شرح البهجة، ~~ومحله أيضا إذا لم يسبق طلبها بعوض، وإلا فإن أبهمته كطلقني بعوض فإن أجاب ~~بمعين كطلقتك ولي عليك ألف فمبتدئ فإن قبلت بانت به، وإلا لم يقع، أو بمبهم ~~بانت بمهر المثل، وإن عينته فأجاب بذكره وقع به؛ لأنه لو لم يذكره وقع به ~~كما سيأتي فمع ذكره أولى فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا، أو ~~قصد الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفي العوض ولا رجعة اه بحروفه فليتأمل ~~قوله آخرا فيقع رجعيا مع قوله السابق فيما إذا أبهمت وأجاب بمعين أنها إن ~~قبلت بانت به، وإلا لم يقع مع أنه مبتدئ في الصورتين مع سبق سؤالها غاية ~~الأمر أن ابتدائيته هنا إنما ثبت بيمينه، وفي السابق محكوم بها شرعا فلم ~~كان رجعيا هنا وبائنا ثم إن قبلت وإلا لم يقع، ولم يذكر في الروض ولا في ~~شرحه في السابق أنه مبتدئ وعبر الزركشي في شرح المنهاج فيه بأنه ابتداء ~~إيجاب صحيح كقوله على ألف اه. # ولا يخفى توجه هذا الإشكال على كلام الشارح؛ لأنه ذكر الصورتين على وفق ~~ما في شرح البهجة PageV07P488 # الأولى بقوله فإذا أبهمت وعينه هو إلخ والثانية بقوله بيانا لمحترز ما ~~قيد به المتن المفروض فيما إذا توافقا في التعيين بقوله أما إذا قصد ~~الابتداء هذا محترز قوله قبل وقصد جوابها، أو أطلق (قوله: ذلك) مفعول ~~وطلبها فاعل (قوله: فإذا أبهمته وعينه إلخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو ~~كطلقني بألف فقال طلقتك بمال ms1740 مثلا ويحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة ~~بالتعيين والإبهام (قوله: وحلف) عبارة الروض ويقبل قوله: قصدت الابتداء ~~ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله الإمام وتبعه عليه ~~جماعة، وهو بعيد؛ لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر، ~~وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا ~~إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال، وما ذكر هنا هو الوجه ~~اللائق بمنصبه ولا تغتر بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد ~~اه. # (قوله: يرد إلخ) هذا الرد لخصوص المثال المذكور PageV07P489 # والمدعى قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة # (قوله: بلفظ الضمان) كذا م ر وقوله ومرادفه أسقطه (قوله: وليس المراد ~~بالضمان هنا ما مر في بابه إلخ) بقي أنه لو أراد الضمان المار في بابه بأن ~~قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق ~~بائنا؛ لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه، ~~أو أداء الأصل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها، أو ~~أداها PageV07P490 # عنها أحد فليتأمل وفاقا ل م ر (قوله : ويجاب بما تقرر إلخ) لا يقال الأحسن ~~أن يجاب بأنا سلمنا أن التمليك لا يقبل التعليق لكن التعليق إنما يفسد خصوص ~~التمليك ويبقى عموم الإذن؛ لأنا نقول كلامهم الآتي في التفويض كالصريح في ~~إلغائه بالتعليق مطلقا، وإنما ذكروا إلغاء الخصوص وبقاء العموم على قول ~~التوكيل فليتأمل (قوله ويرد إلخ) أي فالوجه صحة الإلحاق ولا يضر التعليق ~~فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الإلحاق مبني ~~على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة ~~مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل (قوله: لأن ~~قبوله إلخ) علة لقوله إلا في الأولى # (قوله: أو إيتائه، أو مجيئه) الذي في شرح المنهج ما نصه وكالإعطاء ~~الإيتاء والمجيء اه واقتصر في ms1741 شرح الروض على إلحاق الإيتاء ووجهه أن ~~الإيتاء بمعنى الإعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو {وآتوهم من مال ~~الله الذي آتاكم} [النور: 33] فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه، وأما ~~المجيء فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل؛ لأنه لا يدل على التمليك اللهم ~~إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك، وأما قول الشارح، أو ~~إيتائه فإن كان مصدر أتى PageV07P491 # بالقصر فهو بمعنى المجيء، أو مصدر آتى بالمد فهو موافق لشرح المنهج (قوله ~~لا إن أقبضتني) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج من جملة كلام ما ~~نصه واعلم أن في الرافعي ذكر مسألة الإقباض وقال إنها ليست كالإعطاء في ~~حصول التمليك بها ثم ذكر مسألة إن قبضت منك وقال إنها مثل إن أقبضتني وقال ~~عقب ذلك ويشترط للقبض الأخذ باليد اه ولم يناقش الغزالي في قوله في المتن ~~ويشترط للإقباض الأخذ باليد وهذا الصنيع كما ترى ظاهر في أن قوله ويشترط ~~للقبض راجع للمسألتين. # أما مسألة القبض فظاهر، وأما مسألة الإقباض فلأن الإقباض يتضمن القبض ~~فالتعليق على الإقباض تعليق على القبض هذا مراده - رحمه الله تعالى -، وإلا ~~لوجب عليه مناقشة الغزالي حيث اعتبر الأخذ باليد في الإقباض، وقد فهم ~~المحلي - رحمه الله تعالى - ما قلناه فعول عليه في شرحه والله أعلم اه. # (قوله؛ لأن فعل المكره إلخ) كتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج ما يدفع ~~هذا فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به، ولم يقصد حثا ولا ~~منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب ~~إليه ولو مع الإكراه وذلك عين ما في المنهاج هنا اه. # (قوله: طلقت) إطلاقهم الطلاق هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي ~~أنه لا فرق، وهو مشكل PageV07P492 # والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي (قوله: في المتن فله رده ومهر مثل) ولو ~~كانت قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه، ~~أو فلس فلا رد؛ لأنه يفوت القدر ms1742 الزائد على السفيه، وعلى الغرماء ولو كان ~~الزوج عبدا فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي، وإلا فوليه شرح ~~م ر. # (قوله: في حيز الشرط) ينبغي أن يجب أن يكون المراد بالشرط لو؛ لأن ~~المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد، وهو في حيز لو؛ لأنه معمول جوابه ~~وليس في حيز إن فلا يجوز أن يكون المراد بالشرط إن في قوله إن أعطيتني ~~عبدا؛ إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه بحث؛ لأنا لو ~~سلمنا أن معمول الجواب داخل في حيز الشرط المفيد للعموم لكن إنما PageV07P493 # تكون النكرة للعموم في حيز الشرط إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله ~~في التلويح ونقله عنه مولانا خسرو في حواشيه عليه في بعض المواضع حيث قال ~~في قوله في أوائل مباحث الباب الثاني بدليل وقوع الأمر نكرة قوله: الأمر ~~كذا بخط المحشي فليراجع التلويح فلعل العبارة الاسم في سياق الشرط إلخ ما ~~نصه فيه بحث؛ لأن النكرة لا تعم في سياق أي شرط كان بل إذا كان فيه معنى ~~النفي مثل إن ضربت رجلا فكذا فإنه في معنى لا أضرب رجلا، وقد سبق تحقيقه في ~~بحث ألفاظ العموم حتى قال الشارح يعني صاحب التلويح ثمة بعد تقرير الكلام ~~فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي اه ~~اللهم إلا أن يمنع هذا تمسكا بإطلاق غيرهم، وفيه ما فيه فليتأمل. # (قوله: في المتن مغصوبا) لا يقال محله إذا لم تقدر هي، أو هو على ~~انتزاعه؛ لأنا نقول هذا غلط؛ لأن المراد العبد الذي غصبته أما عبدها ~~المغصوب فلا يتصور دفعه مع كونه مغصوبا (قوله: لأن الإعطاء يقتضي التمليك) ~~فاعتبر ما يقبل التمليك نظرا لصيغة الإعطاء، وإن لم يملكه كما تقدم فلا ~~منافاة بينهما اه. # (قوله: ولو أعطته عبدا إلخ) راجع لمسألة المتن (قوله: والأوجه منه وقوعه ~~بمهر المثل إلخ) ومقابله عدم الوقوع مطلقا بخلافه في المعين مع عدم ملكه # (قوله: في ms1743 المتن ولو ملك طلقة فقط فقالت إلخ) قال في الروض ولو قالت ~~طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا لم تقع الواحدة ووقع ~~الثنتان مجانا، وإن قال واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى فقط أي ~~دون الثنتين للبينونة، أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث إن ~~كانت مدخولا بها، وإلا فالثنتان ولو قال ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه ~~اه وقوله لم تقع الواحدة ووقع الثنتان مجانا قال في شرحه وهذا ما قاله ~~الإمام ومن تبعه وقال في الأصل إنه حسن متجه بعد أن استبعد ما نقله عن ~~الأصحاب من وقوع الأولى بثلث الألف؛ لأنها لم ترض بواحدة إلا به كالجعالة ~~ولا تقع الأخريان للبينونة وقوله ولو قال ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث ~~بثلثه قال في شرحه وهذا ما قاله الأصحاب، وفيه كلام الإمام السابق فعلى ~~قوله لا يقع الاثنتان رجعيتان وكان اللائق بالمصنف أن يمشي على قوله كما ~~مشى عليه فيما مر اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما في الروض في الموضعين ~~لظهور الفرق بينهما فإنه في الأول خالفها في العدد والعوض، وفي الثاني خالف ~~في العوض دون العدد ثم قال في الروض، وإن قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت ~~طالق وطالق وطالق فإن لم يرد شيئا، أو أراد بالأولى لم يقع غيرها، أو ~~الثانية فالأولى رجعية في المدخول بها أي والثانية بائنة بناء على صحة خلع ~~الرجعية ولغت الثالثة للبينونة. # وخرج بالمدخول بها غيرها فتبين بالأولى، أو الثالثة وقع الثلاث الثالثة ~~بالعوض والأوليان بلا عوض، وإن أراد به الجميع أي: أو الأولى والثانية، أو ~~والثالثة وقعت الأولى فقط بثلث الألف اه قال في شرحه قال في الأصل وذكر في ~~المهذب مثل هذا التفصيل PageV07P494 # فيما إذا ابتدأ فقال أنت طالق وطالق وطالق بألف فقبلت قبولا مطابقا ~~للإيجاب وكان المصنف حذفه لما قيل إن عبارة المهذب تفهم خلافه وليس كما قيل ~~اه ثم قال في الروض عقب ما تقدم فإن قال، أو في جوابها أنت طالق وطالق ms1744 ~~وطالق إحداهن بألف تعذر إرادة مقابلة الجميع قال في شرحه وبقيت الأحوال ~~التي ذكرها كما مر اه. # (قوله: ولو طلقها نصف الطلقة إلخ) في العباب فصل لو قالت طلقني ثلاثا ~~بألف، وهو يملكها فإن أوقع الثلاث وقعن به، وإن، أوقع واحدة بثلثه، أو أطلق ~~وقعت بثلثه، أو أكثر لم يقع، وإن، أوقع ثنتين فله ثلثاه، أو طلقة ونصفا فله ~~نصفه فقط، أو نصف طلقة فله سدسه، أو، وهو يملك ثنتين فإن أوقع واحدة فله ~~ثلث الألف، أو وهو يملك واحدة فله كله وقوله، أو نصف طلقة فله سدسه وقوله، ~~أو، وهو يملك ثنتين إلخ هذا يؤيد أن له في مسألة الشرح السدس وقوله، أو، ~~وهو يملك واحدة إلخ يؤيد أن له فيها الكل فليتأمل. # قد يقال لا تأييد في هذا؛ لأن مسألة الشارح فيما إذا كان لا يملك إلا ~~واحدة ومسألة العباب فيما إذا كان يملك الثلاث وفرق بين المسألتين وقد يقال ~~أيضا إن قوله، أو، وهو يملك واحدة فإن أوقعها إلخ لا تأييد فيه للثاني؛ لأن ~~قوله فإن أوقعها ويؤيد الأول؛ إذ مفهوم أوقعها أنه إذا لم يوقعها بأن وقعت ~~كأن أوقع نصفها أنه ليس له الكل؛ إذ فرق بين الإيقاع والوقوع فليتأمل ويحرر ~~ثم قال فرع لو قالت طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي، أو يدي مثلا ففعل، أو ~~ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل أي لفساد صيغة المعاوضة اه. # (قوله: أو الكل) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر (قوله: ~~فيستحق بواحدة ثلثه) أي فلو أوقع واحدة بأكثر من ثلثه لم يقع كما مر عن ~~العباب (قوله: صريح إلخ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك في لزوم كل المسمى ~~في مسألتنا وذلك؛ لأن معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على PageV07P495 # ما أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك فتأمل (قوله: أو قبله) خرج ~~بعده (قوله: وإن علم بفساد العوض) أي خلافا للقاضي ومن تبعه كما بينه في ~~شرح الروض (قوله: ms1745 والصيغة) عطف على العوض (قوله: في الغد) خرج قبله # (قوله: في المتن، وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق إلخ) عبارة الروض، ~~وإن علقه بصفة وذكر عوضا كقوله إذا جاء غد، أو دخلت الدار فأنت طالق بألف ~~فقبلت فورا، وكذا لو كان بسؤالها أي كقولها علق طلاقي بغد، أو بدخول الدار ~~بألف فعلق طلقت بالمسمى عند وجود الصفة ويستحق المسمى في الحال، وكذا ~~يستحقه في الحال لو قالت له إذا جاء الغد وطلقتني فلك ألف فقال إذا جاء ~~الغد فأنت طالق اه قال في شرحه قوله: في الحال من زيادته وقوله فقال إلخ من ~~تصرفه ولا يناسبه استحقاق المسمى في الحال؛ لأن استحقاقه معلق بمجيء الغد ~~وبالطلاق فالوجه حذف في الحال والتعبير في الجواب بقول الأصل فطلقها في ~~الغد إجابة لها وعليه لو طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة ~~للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى، وإلا فلا، وكذا ينبغي أن يقال أي إن ~~بقيت إلخ فيما تصرف فيه المصنف اه وقوله ولا يناسبه استحقاق المسمى في ~~الحال أي بخلاف ما قبله؛ لأن الاستحقاق بتعليق الطلاق، وقد وجد (قوله: كما ~~أفادته الفاء) في دعوى إفادتها إياه بحث، وإن ذكرها الشارح المحقق المحلي ~~وذلك؛ لأن مدخول الفاء القبول والدخول المعطوف عليه بالواو فهي إنما تفيد ~~فورية المجموع الصادق مع تقدم الدخول وطول الفصل بالنسبة للقبول إلا أن ~~يجاب بمنع تحقق فورية المجموع إذا PageV07P496 # تراخى أحد أجزائه فليتأمل (قوله في المتن طلقت بالمسمى) في الروض في باب ~~الطلاق (فرع) قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر ~~المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل ~~إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا اه. # (قوله: حالا) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول # (قوله: فهو من جانب الزوج) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو ~~معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة، أو بصيغة ~~تعليق فتعليق ms1746 فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم لم يذكر هذين القسمين ~~هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من PageV07P497 # جهة الأجنبي فليتأمل (قوله: لكنه أشار للجواب بأن الأم لما قالت إلخ) ~~حاصل هذا الكلام أن الحمل على PageV07P498 # معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة قبل وبقصد المثلية كما اقتضاه كلام ~~البلقيني الآتي فلا حمل عليها عند عدم القرينة، وهو مقتضى كلامهم ولهذا قيد ~~في الإرشاد البينونة بما إذا خالع الأب على صداقها والبراءة منه بما إذا ~~ضمنه، وإلا وقع رجعيا لكن قد يقال هلا حمل على المثلية ولو بدون قرينة كما ~~في، أوصيت بنصيب ابني وبعتك بما باع به فلان فرسه فليتأمل. # (قوله: لما لم يقل ذلك) قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعا لقوله على ~~مؤجل صداقها أيضا فيكون قرينة على تقدير المثلية (قوله والتزم) أي حاجة ~~للالتزام مع إرادة المثلية (قوله: فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج ~~والصداق على الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج على نفسه ~~بما للزوج عليه (قوله: بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال الحوالة المذكورة ~~متأخرة عن الخلع؛ إذ لا يتصور قبل جواب الزوج؛ إذ لم يجب حينئذ على الأب ~~شيء حتى تتأتى الحوالة عليه فكيف يكون قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على ~~أنهما أرادا المثلية، وإلا لم يرتكبا الحوالة (قوله فالالتزام المذكور ~~مثله) فيه نظر؛ لأن العوض هنا نظير الصداق بقرينة الحوالة فيما سيأتي نفسه ~~فليتأمل (قوله: فالالتزام إلخ) قضية ذلك أن PageV07P499 # ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير صداقها (قوله: أنه لو قال إلخ) مثل ~~ذلك هو ظاهر ويصرح به قوله: الآتي وأن كل تعليق للطلاق إلخ ما لو قال إن ~~أعطاني زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف (قوله: ولا بحد الخلع) ~~عطف على بكلامهم # (قوله: وما إذا أطلق) قال في شرح الروض؛ لأن منفعة الخلع لها فوقع لها ~~بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء فإن ms1747 فائدته كما تكون للموكل تكون للوكيل ~~فوقوعه في مثل ذلك للوكيل أولى؛ لأنه المباشر اه، وهو صريح في أن شراء ~~الوكيل إنما يقع للموكل إن نواه بخلاف ما إذا نوى نفسه، أو أطلق فليتنبه له ~~لكن لا يبعد أن يكون الشراء بعين مال الموكل الذي أذن في الشراء به مغنيا ~~عن نية الشراء له فليتأمل قوله: وكذا أجنبي آخر (قوله اشترط في لزوم إلخ) ~~كذا شرح م ر (قوله: في المتن فتتخير هي) فلو اختلعت عنه بماله في الحيض فهل ~~يحل هذا الطلاق كما لو اختلعت لنفسها بمالها، أو يحرم؛ إذ لم يوجد منها PageV07P500 # سوى الرضا لم تتأكد رغبتها ببذلها المال من جهتها فهو كما لو طلقها بلا ~~مال بسؤالها، وهو حرام كما سيأتي فيه نظر والوجه هو الثاني وفاقا ل م ر ~~(قوله واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه ~~لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي (وقوله وحيث صرح) ~~هو بالبناء للمفعول (قوله: ويفرق إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وبين وكيل ~~المشتري) أي حيث طولب أيضا (قوله: وإلا) أي: وإن لم يصرح باسم الموكل # (قوله: بماله) انظر مع هذا قوله، ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن ~~نفسه بل عنها، ولم تأذن (قوله في المتن، أو باستقلال فخلع بمغصوب) الإطلاق ~~هنا مع التفصيل فيما بعده، وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لا ~~يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب، أو يذكر فرجعي كالصريح في أنه هنا لا فرق ~~بينهما في الوقوع بائنا بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوج ~~بنحو المغصوب مع التصريح بنحو وصف الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح ~~المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل، وما لم يضمنه المخالع، وإلا ~~وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة البهجة وشرحها مصرحة بما ذكر أي من الوقوع ~~بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها، ms1748 وهي ما نصه أي الخلع ~~الجاري من أبيها بشيء قال إنه من مالها ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابة عنها ~~ولا استقلالا رجعي كخلع السفيه إلى أن قال فإن أبدى أي أظهر نيابة لم تطلق، ~~أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه كما مر اه وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير ~~للشارح ويجب على أب ومثله الأجنبي في جميع أحكامه خالع زوج بنته بمال حال ~~كونه مستقلا بالخلع بأن لم توكله ولا كان له عليها ولاية مهر المثل سواء ~~أقال اختلعتها على هذا الألف، ولم يزد، أو زاد ولست بوكيل ولا ولي. # وإن علم الزوج أن المال لهما، ولم يقل الأب، وعلى ضمانه؛ لأنه بالتصرف ~~المذكور في مالها غاصب له فصار خلعا بمغصوب، وكذا إن أضافه أي المال إليها ~~كقوله اختلعت بنتي على عبدي مثلا هذا سواء أصرح بالاستقلال وحينئذ لا يحتاج ~~إلى ضمانه، أو لم يصرح به لكن بشرط أن يضمنه اه، وقد قيد الجوجري قول ~~الإرشاد المذكور، وكذا إن أضافه كعبدها بقوله إن صرح بالاستقلال واعترضه ~~الشارح في شرحه الكبير بأنه يقتضي أنه لو قال خالعها على عبدها ولست بوكيل ~~ولا ولي بانت بمهر المثل ويرده ما مر من أن الخلع بمغصوب من الأجنبي إنما ~~يقتضي الوقوع رجعيا اه وقد علمت أنه PageV07P501 # وافق الجوجري في الصغير وأن كلامهم كالمصرح بذلك ثم رأيته في الصغير بعد ~~أن قرر ما ذكره الإرشاد من أنه لو خالعها بنحو مغصوب، أو خمر بانت بمهر ~~المثل قال ما نصه بخلاف خلع الأجنبي بذلك إذا صرح بالمانع ككونه مغصوبا ما ~~لم يضمن، أو يصرح بالاستقلال أخذا مما يأتي في خلع الأب المنزل منزلة ~~الأجنبي بعبدها مثلا، وقد صرح بذلك وقع رجعيا اه. # وقد استحسن شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي الجواب بما حاصله ذلك بعد ~~أن استشكل المسألة ومما يدل على أن الأجنبي إذا صرح بالاستقلال وقع بائنا ~~بمهر المثل قول الروض ما نصه فإن قال الأب، أو الأجنبي غير متعرض لاستقلال ~~ولا نيابة طلقها على عبدها، أو ms1749 على هذا المغصوب، أو الخمر وقع رجعيا اه ~~فتقييده في الأجنبي أيضا بقوله غير متعرض إلخ يدل على أنه إذا تعرض وقع ~~بائنا فليتأمل (قوله: فإن لم يذكر إلخ) يقتضي حيث خصصه بهذا القسم أنه فيما ~~إذا صرح باستقلال لا فرق في الوقوع بائنا (قوله: فهو) أي الخلع (وقوله كذلك ~~أي فيقع بائنا إلخ) اه ### | (فصل) # في الاختلاف في الخلع، أو في عوضه PageV07P502 # قوله: على ما قاله الماوردي) سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على ~~اعتماد ما قاله الماوردي (قوله: بل الذي يتجه إلخ) وهذا لا ينافي ما كتبناه ~~في قول المصنف في الشفعة فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره؛ لأن المعاوضة PageV07P503 # محضة هناك لا هنا م ر # (قوله: جعلا) هو بسكون العين وقوله عينا نوعا هو بتشديد الياء والنون ~~وقوله، وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس إلخ هو بضم المثناة ~~الفوقية (قوله: بلا تصادق وتكاذب) قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما ~~لجانب الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله؛ لأنه لا يدعي عليها معينا حتى ~~يحلف اه. # (قوله: وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده إلخ) عبارة الروض، وإن ~~صدقته في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقتك على ألف، أو على ألف درهم وادعت ~~أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت، أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ~~ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له ~~لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا إن عاد ~~وصدقها أي في الأولى، أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى اه فليتأمل وجه ~~استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شيء على أنه إذا عاد وصدقها، أو عادت ~~وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نيتاهما وتصادقا، وقد تقدم أنه لا ~~فرق حينئذ فليتأمل (قوله: فتبين ظاهرا إلخ) عبارة الروض، وإن صدقته في ~~إرادة الدراهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت، أو عكسه بأن صدقها في ms1750 ~~إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت مؤاخذة له بإقراره ~~بقوله شرح روض ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا ~~وإنكارها هناك اه، وقضيته أن البينونة في الأولى باطنا أيضا، وفيه نظر مع ~~احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه. # (قوله: استحق الزوج المسمى) جزم بذلك في الروض، وهو يدل على اعتماد ما ~~تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة ثابتة وبين غيره PageV07P504 # قوله: تناول الإبراء عن الغير وكالة) ينبغي الوقوع هنا رجعيا حيث لم يوكل ~~ذلك الغير في المخالعة بالبراءة (قوله: لم يقبل) بل الوجه أنا لو قلنا ~~بقبوله لا يمنع ذلك الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة م ر ~~(قوله: فإن جعل من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط التي هي صداقك ~~(قوله: بيانية) يتأمل (قوله: أو تبعيضية) PageV07P505 # (كتاب الطلاق) (قوله: خشية من ذلك) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد ~~أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك (قوله: تؤدي إلى مبيح تيمم) لا يبعد أن ~~يكتفى بأن لا يحتمل عادة PageV07P506 # (كتاب الطلاق) (قوله: خشية من ذلك) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد ~~أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك (قوله: تؤدي إلى مبيح تيمم) لا يبعد أن ~~يكتفى بأن لا يحتمل عادة PageV08P002 # قوله: لا حقيقته) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا، وهذا ~~صادق في المكروه كالحرام ولا ينافي ذلك وصفه بالحل؛ لأنه يطلق، ويراد به ~~الجائز (قوله: ومما سيذكره إلخ) فيه نظر ظاهر (قوله: ومغمى عليه ونائم إلخ) ~~ذكر المغمى عليه والنائم يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز، وظاهر ~~كلامهم عدم صحته PageV08P003 # من النائم، وإن أثم بنومه؛ لأن إثمه به لخارج لا لذاته. # (قوله: كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه حينئذ كترجمة الطلاق بل أولى بل ~~قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف ~~هذه PageV08P004 # اللغة كما أن الترجمة صريح لمن ms1751 أحسن العربية كما يأتي بشموله للعربي ~~(قوله: إلا إن وقع في جواب دعوى) هل شرطها كونها عند الحاكم (قوله: صدقة) ~~هو بالنصب (قوله:؛ لأن صرائحه إلخ) يتأمل (قوله: ولك أن تقول إلخ) ، وأيضا ~~فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه، وأوقعنا عليه الطلاق (قوله: PageV08P005 # قصد لفظه إلخ) قد يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا ~~دليل فيه لما ذكره ولا وجه للإيقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى، وهو ~~مراد ابن الرفعة (قوله: تنبيه: أطلقوا إلخ) أقول ينبغي التأمل فيما ذكر في ~~أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عند إفتاء ابن الصلاح في ~~شرح قول المصنف PageV08P006 # والإعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة. # (قوله: ولو قال خالعتك إلخ) أي من غير تقليد صحيح؛ لأحمد (قوله: بخلافه ~~هنا) قد يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة (قوله: فهو ~~كأنت طالق إلخ) فيه نظر بل بينهما فرق (قوله:؛ لأنه أمر خارج عن المدلول) ~~خروجه عنه لا يمنع صرف القرينة الحل PageV08P007 # إلى ما له ذلك الخارج (قوله: وعلي الطلاق) إن اقتصر عليه وقع في الحال ~~كقوله أنت طالق، وإن قيده هل ولو نية كإن أراد أن يحلف على شيء فلما قال ~~علي الطلاق بدا له وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر PageV08P008 # وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو ~~لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر (قوله: لكنهم في نظير ذلك الآتي في النذر ~~إلخ) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو ~~والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه تخير ثم ~~إن اختار العتق أو عتق العين إلخ أجزأه مطلقا أو الكفارة، وأراد عتقه عنها ~~اعتبر فيه صفة الإجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا وقوله: ~~العتق أو عتق فتى فلان أو والعتق يلزمني ما ms1752 فعلت كذا لغو؛ لأنه لا تعليق ~~فيه ولا التزام إلخ. اه. وقد هو يحتمل التعليق قوله: وقد هو كذا بخطه وظاهر ~~أنه سقط من قلمه يقال بين قد، وهو أي إن كنت فعلت كذا لزمني عتقه. # في فتاوى السيوطي مسألة رجل طلق امرأته واحدة ثم خرج من عندها فلقيه شخص ~~فقال ما فعلت بزوجتك فقال طلقتها سبعين فهل يقع عليه الثلاث؟ . الجواب نعم ~~يقع عليه الثلاث مؤاخذة له بإقراره. # (مسألة) رجل قال لزوجته الطلاق يلزمني ثلاثا إن آذيتني يكون سبب الفراق ~~بيني وبينك فاختلست له نصف فضة فما يقع عليه؟ . الجواب يطلقها حينئذ طلقة ~~فيبر من حلفه فإن لم يفعل وقع عليه الثلاث. # (مسألة) شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف ~~أولا ثم كتب الآخر، الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبة بخط المحلوف عليه ~~ولا كان بينه وبينه في هذه الواقعة تواطؤ ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث، ~~وإلا حنث. # (مسألة) فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أم لا لاحتمال هذا اللفظ ~~الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال ~~فمتى يقع أبمضي لحظة أم لا يقع أصلا؛ لأن الوقت مبهم؟ . الجواب: الظاهر أن ~~هذا اللفظ كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج ~~إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء. # ثم بحث باحث في المسألة الأخيرة فقال الكناية ما احتمل الطلاق وغيره، ~~وهذا ليس كذلك فقلت بل هو كذلك؛ لأنه يحتمل إنشاء الطلاق PageV08P009 # والوعد به فقال إذا قصد الاستقبال فينبغي أن يقع بعد مضي زمن كالمعلق على ~~مضي زمان فقلت لا؛ لأنه لم يصرح بالتعليق ولا بد في التعليقات من ذكر ~~المعلق وهو الطلاق والمعلق عليه وهو الفعل أو الزمان مثلا، وهنا لم يقع ذكر ~~الزمان المعلق عليه قال هو مذكور في الفعل، وهو تكوني فإنه يدل على الحدث ~~والزمان قلت دلالته عليهما ليست بالوضع ولا لفظية ms1753 ولهذا قال النحاة إن ~~الفعل وضع لحدث مقترن بزمان ولم يقولوا إنه وضع للحدث والزمان، وقد صرح ابن ~~جني في الخصائص بأن الدلالات في عرف النحاة ثلاث لفظية وصناعية ومعنوية ~~فالأولى كدلالة الفعل على الحدث، والثانية كدلالته على الزمان، والثالثة ~~كدلالته على انفعال، وصرح ابن هشام الخضراوي بأن دلالة الأفعال على الزمان ~~ليست لفظية بل هي من باب دلالة التضمن، ودلالات التضمن والالتزام لا يعمل ~~بها في الطلاق والأقارير ونحوها بل لا يعتمد فيها إلا مدلول اللفظ من حيث ~~الوضع، والدلالة اللفظية تثبت ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد فإن قيل لفظ ~~السؤال تكوني بحذف النون قلت لا فرق فإنه لغة وعلى تقدير أن يكون لحنا فلا ~~فرق في وقوع الطلاق بين المعرب والملحون بمثل ذلك فإن نوى بذلك الأمر على ~~حذف اللام أي لتكوني فهو إنشاء فتطلق في الحال بلا شك. اه. # (قوله: وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق إلخ) عبارة العباب ولو ~~قال أنت طالق من وثاق أو سرحتك إلى موضع كذا وفارقتك في المنزل فكناية ~~ظاهرا، ويقبل باطنا إن قصد قول هذه الزيادة قبل فراغه. اه. وعبر في الروض ~~بدل قوله فكناية إلخ بقوله كناية إن قارنه العزم على الزيادة أو توسط لا إن ~~بدا له بعد فقال من وثاق أي أو نحوه. اه. # (قوله: يكون كناية إلخ) عبارة الروض وقوله: أنت طالق من وثاق أو من العمل ~~وسرحتك إلى كذا وفارقتك في المنزل كناية إن قارنه العزم على الزيادة أو ~~توسط لا إن بدا له بعد فقال من وثاق أي أو نحوه. اه. أي فلا يكون كناية بل ~~صريحا وحاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت أعني ~~صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق زوجته وقع، وإلا فلا؛ لأن قصد هذه ~~الزيادة أخرجها عن الصراحة، وإن لم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها. # (قوله: فالوجه أنه لا يقبل إلخ) ينبغي إلا مع قرينة PageV08P010 # قوله: من وجوه) منها عدم ms1754 العلمية، والتاء وعدم النداء (قوله: واعتماد ~~صراحته) رجحها في الروض، وأقره في شرحه (قوله: بأنه يصلح إلخ) فيه بحث ~~ظاهر؛ لأن هذه الصلاحية لا توجب الكنائية، ويكفي في تخصيصه بترخيم طالق قصد ~~أن ترخيمه من غير احتياج إلى نية الطلاق به فتأمله. # فقوله : ولا مخصص إلا النية إن أراد نية الطلاق فالحصر ممنوع أو نية ترخيم ~~طالق فما زعمه ساقط (قوله: وأن تقول له طلقني فيقول هي مطلقة فلا يقبل إلخ) ~~يتأمل كتب المحشي يتأمل بإزاء السطر الذي فيه، وأن تقول إلخ وقيل هذه ~~العبارة ومنه ما لو خاطب زوجته بقوله أنتن أو أنتما طالق فانظر هل قوله: ~~يتأمل راجع للمسألتين أو للثانية فقط والظاهر الثاني فلذا أثبته وحده في ~~التجريد فليتأمل. # (قوله: ممن أحسن العربية) شامل للعربي الذي يحسن غير العربية (قوله: PageV08P011 # المنتظمة) فيه نظر بل مفادها أعم من المنتظمة # . (قوله: أن الاسم المحكي إلخ) لقائل أن يقول إنما يكون هذا من الاسم ~~المحكي في حالة الرفع لو كان مجرور الكاف لفظ الحلال وحده، وهو ممنوع بل ~~مجرورها جملة الحلال علي حرام؛ لأنه أريد لفظها فصارت بمنزلة المفرد ~~والمعنى كهذا الكلام أو اللفظ؛ لأن المقصود التمثيل للفظ المشتهر للطلاق، ~~وهو مجموع حلال الله علي حرام وحينئذ فضم لفظ الحلال ضم إعراب لوقوعه مبتدأ ~~في هذه الجملة لا حكاية وليس مبنيا على مقابل الأصح ولا محتاجا إلى النظر ~~إلى أن التقدير كقولك بل مما يرد هذا التقدير أن القول المقدر إن أريد به ~~المعنى المصدري لم يصح التمثيل إلا بغاية التكليف؛ لأن القول بالمعنى ~~المصدري ليس لفظا حتى يصح التمثيل به للفظ؛ لأن المراد به الملفوظ، وإن ~~أريد به اسم المفعول وجب أن يكون ما بعده بدلا منه فيلزم تقدير القول ~~وتأويله، وإبدال المذكور منه مع الاستغناء عن ذلك بالاقتصار على المذكور ~~الذي هو المقصود فليتأمل. # (قوله: فمن قال هنا بالرفع إلخ) لا يخفى فساد هذا الكلام كما علم مما مر. ~~في فتاوى السيوطي بسط كبير فيمن قال لزوجته أنت ms1755 تالق ناويا به الطلاق هل ~~يقع به طلاق؟ . قال: فأجبت الذي عندي أنه إن نوى به الطلاق وقع سواء كان ~~عاميا أو فقيها ولا يقال إنه بمنزلة ما لو قال أنت ثالق فإنه لا يقع به ~~شيء؛ لأن حرف التاء قريب من مخرج الطاء، ويبدل كل منهما من الآخر في كثير ~~من الألفاظ فأبدلت التاء طاء في قولهم طرت يده وترت أي سقطت وضرب يده ~~بالسيف فأطرها، وأترها أي قطعها وأبدلت التاء طاء في نحو مصطفى ومضطر ثم ~~أيد الوقوع من المنقول بمسألة ما إذا اشتهر لفظ للطلاق كالحلال علي قال ولا ~~يظن أحد اختصاصه بلفظ الحلال علي حرام ونحوه فإنما ذكر هذه على سبيل ~~التمثيل فالضابط لفظ يشتهر في بلد أو فريق استعماله في الطلاق، وهذا اللفظ ~~اشتهر في ألسنة العوام استعماله فيه فهو كناية في حقهم عند النووي وصريح ~~عند الرافعي وأما في حق غيرهم من الفقهاء وعوام بلد لم يشتهر عندهم ذلك في ~~لسانهم فكناية ولا يأتي قوله: بأنه صريح قال، وأما من قال إن تالقا من ~~التلاق، وهو معنى غير الطلاق فكلامه أشد سقوطا من أن يتعرض لرده فإن التلاق ~~لا يبنى منه وصف على فاعل ثم أيده أيضا بما في الروضة، وأصلها عن زيادات ~~العبادي ولو قال أنت طال وترك القاف طلقت حملا على الترخيم وقال البوشنجي ~~ينبغي أن لا يقع، وإن نوى فإن قال يا طال ونوى وقع؛ لأن الترخيم إنما يقع ~~في النداء فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرا في الشعر. اه. # وإبدال الحرف أقرب من حذفه بالكلية قال الإسنوي في الكوكب ولم يبين ~~الرافعي المراد بهذه النية فيحتمل أن المراد بها نية الطلاق، وأن المراد ~~بها نية الحذف من طالق قلت فإن أريد الأول كان كناية أو الثاني كان صريحا ~~ثم قال: فصل: فإن لم ينو به الطلاق فله حالان: أحدهما أن ينوي به الصرف عن ~~الطلاق ولا شك أنه لا يقع شيء ولو قيل بأن ذلك يقبل من الفقيه ms1756 PageV08P012 # ويدين فيه العامي لم يكن ببعيد، وهذا لا يتأتى على القول بأنه كناية؛ لأن ~~الكناية لا تديين فيها، وإنما يتأتى إن جعلناه صريحا الثاني أن لا ينوي ~~شيئا بل يطلق، والوقوع في هذه الحالة في حق العامي باطنا له وجه مأخذه ~~الصراحة أو الشبه بالصراحة، وأما ظاهرا إن نوى بل ينبغي أن لا يجزم به وفي ~~حق الفقيه محل توقف. ### | (فرع) # أما لو قال علي التلاق بالتاء فهو كناية قطعا في حق كل أحد العامي ~~والفقيه والفرق بينه وبين تالق أن تالقا لا معنى له يحتمل والتلاق له معنى ~~محتمل. ### | (فرع) # ولو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما في تالق بالتاء؛ لأن الدال ~~والطاء أيضا متقاربان في الإبدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة ~~كاشتهار تالق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. ### | (فرع) # ولو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا ~~شك في الوقوع فلو أبدلها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال ~~تالق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر أنه كدالق ~~بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف، والكاف كثير في اللغة ~~وقرئ {وإذا السماء كشطت} [التكوير: 11] وقشطت. ### | (فرع) # فلو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه ~~أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم إنه لا معنى له محتمل ولو قال دالك بالدال ~~والكاف فهو أضعف من تالق مع أن له معاني محتملة منها المماطلة للغريم ومنها ~~المساحقة يقال تدالكت المرأتان أي تساحقتا فيكون كناية قذف بالمساحقة. # والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تالق ثم دالق وفي ~~رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك، وهي أبعدها PageV08P013 # والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا ثم رأيت المسألة منقولة في ~~كتب الحنفية قال صاحب الخلاصة وفي الفتاوى رجل قال لامرأته أنت تالق أو ~~تالع أو طالع أو تالك عن الشيخ ms1757 الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه ~~يقع، وإن تعمد وقصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء، ويصدق ديانة إلا إذا أشهد قبل ~~أن يتلفظ PageV08P014 # وقال إن امرأتي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعا ~~لعلتها وتلفظ وشهدوا بذلك عند الحاكم لا يحكم بالطلاق وكان في الابتداء ~~يفرق بين الجاهل والعالم كما هو جواب شمس الأئمة الحلواني ثم رجع PageV08P015 # إلى ما قلنا وعليه الفتوى. اه # (قول الشارح في الروضة إلخ) قال شيخنا ما نقله عن الروضة ليس فيها على ~~هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب وبه يندفع ما أورده الشارح قال في ~~شرح الروض إن لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم ~~كلامه اه. # (قوله: بخلاف من إلخ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض ولو قال نساء ~~المسلمين طوالق لم تطلق امرأته (قوله: إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج) ~~هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة لي المتقدم في التنبيه المذكور ~~قبيل قول المتن وصريحه الطلاق PageV08P016 # فليتأمل وجه تغاير الحكم. # (قوله: لكن القياس ما رجحه في الأنوار ) اعتمده م ر PageV08P017 # قوله: ممنوع إلخ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع ~~الطلاق قبل آخر اللفظ؛ لأن ما قبل الآخر ليس صيغة كاملة فتعين أن الوقوع مع ~~الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله: بل ~~يتبين إلخ إن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل ~~الآخر لا يصح الوقوع به؛ لأنه ليس صيغة كاملة، وإن أراد أنه بالآخر يتبين ~~الوقوع معه لزم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول إنهما، وإن ~~تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق ~~فيهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر ~~الآخر وفيه ما فيه. # (قوله: كما لو ms1758 كرره في واحدة، وأطلق) عبارة الروض، وإن أطلق فقولان قال ~~في شرحه أوجههما عدم التعدد كما في PageV08P018 # تكرر الحلف بالله تعالى اه أي بخلاف نظيره في الطلاق (قوله: أو بنية ~~التأكيد) قال في الروض وشرحه إلا إن نوى الاستئناف فلا يكفيه كفارة بل ~~تتعدد بتعدد المرات، ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد ~~المجلس، وإن أفهم كلامه كأصله خلافه. اه. # (قوله: بطلاق أو عتق) قد يقال هو ممكن في المذكورات أيضا بإرادة الملك ~~بنحو البيع إلا أن يفرق لإمكان أن يراد بهذا اللفظ الطلاق أو العتق لا نحو ~~البيع. # (قوله: في الخطاب) PageV08P019 # قضيته أن الكلام في نية الخطاب وفيه نظر (قوله: ولو أتى بكناية إلخ) كذا ~~شرح م ر. # (قوله: نعم لو قال إلخ ) في هذا الاستدراك شيء؛ لأنه ليس المراد الإشارة ~~بالعبارة ولا بأعم (قوله: نعم لو قال أنت طالق، وهذه إلخ) ظاهره، وإن جعل ~~هذا من عطف الجمل بأن قدر خبر الاسم الإشارة أي طالق؛ لأن ما قبله قرينة ~~على المقدر أخذا مما قدمه الشارح قبيل قول المصنف والإعتاق كناية (قوله: ~~أي، وهذه ليست كذلك) في قرب هذا نظر. # (قوله: PageV08P020 # ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها ~~الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الأيمان عند قول المصنف أو لا ~~يكلمه إلخ (قوله: بإشارة) قال ذلك مرتين والأولى متعلقة بأتى والثانية ~~بتعرف. # (قوله: في المتن ولو كتب ناطق طلاقا إلخ) عبارة الروض، وإن قرأه أي ما ~~كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فلو قال قرأته حاكيا بلا نية صدق بيمينه. ~~اه. فقراءته عند عدم قصد الحكاية صريح ثم قال في الروض وفائدته أي قوله ~~المذكور إذا لم يقارن الكتب النية أنه إن قارنها طلقت ولا معنى لقوله ~~المذكور ومثله أي الطلاق فيما ذكر العتق والإبراء والعفو عن القصاص أي ~~وسائر التصرفات غير PageV08P021 # النكاح كما في شرحه (قوله: فإن كتب إذا بلغك كتابي إلخ) في الروض، وإن ms1759 ~~علق ببلوغ الطلاق فبلغ موضع الطلاق وقع قطعا، وقراءة بعض الكتاب إن علق ~~بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله، وإن علق بوصول الكتاب ثم علق بوصول ~~الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين أو بوصول نصف الكتاب فوصل كله طلقت. اه. # وينبغي إذا علق بوصول الكتاب وبوصول نصفه أن تطلق طلقتين (قوله: بخلاف ما ~~لو أمره بالكتابة إلخ) ظاهره ولو على الوجه المذكور في المتن مع أنه تعليق ~~والتوكيل في التعليق لا يصح كما تقدم في الوكالة (قوله: ويظهر إلخ) يظهر ~~الفرق فيما إذا قرئ عليها الآتي في قوله، وإن قرئ عليها فلا في الأصح ولو ~~علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة ثم قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم ~~أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي أن لا تطلق أيضا (قوله: إن علم ~~حالها) أي بخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة، وأصلها وسيأتي PageV08P022 # الجزم به في كلامه (قوله: فإن لم يعلم) أي حالها. ### | (فصل في تفويض الطلاق إليها إلخ) # (قوله: بنحو طلقي نفسك إن شئت) لو كتب لها طلقي نفسك كان كناية تفويض كما ~~هو ظاهر (قوله: وبحث إلخ) اعتمده م ر (قوله: طلقت) ، وهذا بخلاف ما لو قال ~~الأجنبي وكلتك أن تطلق زوجتي فقال طلقتك ونوى تطليقها فلا يقع؛ لأن النكاح ~~لا يتعلق به بخلاف الزوجة كما نقل ذلك الدميري عن المتولي وسيأتي ذلك مع ~~البحث فيه في كلام الشارح قبيل فصل خطاب الأجنبية (قوله: وإن أتى بنحو متى) ~~كطلقي نفسك متى شئت منى على المعتمد وقيل إن علق بمتى شئت لم يشترط فور ~~وجزم به في التنبيه وجرى عليه ابن المقري والأصفوني والحجازي وصاحب الأنوار ~~ونقله في التهذيب عن النص، وهو - PageV08P023 # المعتمد شرح م ر (قوله: ينافي ما قبله إلخ) أقول المنافاة ممنوعة وما ~~ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق (قوله: فكيف يبحث هنا ~~الجمع بينهما) قلنا أما أولا فالحكم بأن حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية ~~القبول إذا ms1760 قصدت به التطليق؛ لأنه حينئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن ~~التصريح بكل منهما أولى، وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي ~~القبول مع قصد التطليق لكن الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في ~~ذلك، وأما ثانيا فهو لم يبحث الجمع بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة؛ ~~لأن قوله، وأن حقها عطف على الاكتفاء أي، وهو أي كلام الشرح والروضة يقتضي ~~الاكتفاء بما ذكر، ويقتضي أن حقها إلخ وقوله: أو الاكتفاء بقبلت إلخ قلنا ~~أراد ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة فحاصل كلامه أن ~~كلامهما دل على اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق، وأن الظاهر خلافه ~~من أن اعتبار الفورية إنما هو في القبول فقط فأي منافاة محذورة في ذلك ~~فليتأمل. # (قوله: وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت ~~نفسي بألف درهم قال القاضي الطبري الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى ~~لقولها بألف درهم شرح روض (قوله: هنا) أي على هذا القول. PageV08P024 # (قوله: يبطل خصوصه إلخ) قد يكون الشارح المحلي أشار إلى ذلك بقوله ~~فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك. # (قاله والأوجه بل المذهب كما قاله الأذرعي إلخ) الذي في شرح الروض فرض ~~كلام الأذرعي في الاختيار فإنه لما قال الروض فرع قال لها ناويا للتفويض ~~اختاري نفسك فقالت اخترت أو اختاري فقالت اخترت نفسي ونوت وقع، وإن تركا ~~النفس معا فوجهان أحدهما أنه لا يقع، وإن نوت نفسها والثاني أنه يقع إذا ~~نوت نفسها وبين في شرحه عن الأذرعي أن الثاني هو المذهب الصحيح ثم قال في ~~الروض، وإن كرر اختاري، وأراد واحدة فواحدة أي يقع باختيارها قال في شرحه ~~فإن أراد عددا وقع أو أطلق وقع بعدد اللفظ إن لم تخالفه فيهما، وإلا وقع ما ~~اتفقا عليه. اه. # (قوله: أنه يكفي نيتها) قد يشكل ذلك بما نقله الزركشي فيما لو أسقط ~~المفعول فقال طلقت أن مقتضى كلامهم أنه لا يقع، وإن نوى، وأن ms1761 القفال صرح ~~بذلك إلا أن يفرق بين ما وقع جوابا كما هنا وغيره وقد يقال إن كان جوابها ~~مع إسقاط النفس في كلامه أيضا ففي تأثيره نظر. # (قوله: بأن علمت) تحمل بأن على معنى كأن (قوله: كما دل عليه السياق) ما ~~هو PageV08P025 # فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق) (قوله: بعد يقظته) أي أو عود عقله ~~(قوله: أي؛ لأنه لا أمارة PageV08P026 # إلخ ) قد يتوقف في نفي الأمارة. # (قوله: أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم ~~فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة (قوله: ولمن ~~ظن صدقه أيضا أن لا يشهد إلخ) ظاهره أنه يجوز أن يشهد (قوله: ولمن ظن إلخ) ~~قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل هنا وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل ~~بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق ~~وكان ما هنا فيما إذا ظنوا وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامه ومع ~~ذلك فيما هنا نظر. اه. أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه هنا أيضا (قوله: ~~بما أخبر به بانيا) خرج ما لو قضى به الإنشاء وسيشير إليه PageV08P027 # قوله: فلا يقبل منه) انظره مع قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير ~~باعتبار ما أفهمه هذا وانظر قوله إلا بقرينة مع قوله، وإفتاؤه بما رتب عليه ~~كلامه قرينة إلخ (قوله: وإفتاؤه إلخ) جعل الإفتاء قرينة يخالف قوله إلا ~~بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الإنشاء. # (قوله: في المتن ولو كان اسمها طالقا إلخ) لو لم يعلم أن اسمها PageV08P028 # ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر، ويتجه المنع (قوله: أي مطلقا) ~~إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق ~~بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع، وإن أراد سواء قصد النداء ~~أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم عليه شيئا اللهم إلا أن ms1762 يختار ~~الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في الصورتين، ويحتاج هذا مع ما فيه إلى ~~نقل بذلك فليتأمل. # (قوله:؛ لأن بناءه إلخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه ~~الصيغة، وإن لم يرد العلمية؛ لأنها نكرة مقصودة (قوله: وفي يا طالقا بالنصب ~~يتعين إلخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها ~~بالمضاف لعدم اتصال شيء به فهو نكرة غير مقصودة. وحاصله أنه نداء لم يقصد ~~به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها فقد يتجه ~~أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع، وإن قصدها فكما لو لم ~~ينصب فقوله: في الحالين إلخ المتجه منعه (قوله: ورد بأن اللحن إلخ) قد يقال ~~إنما يكون لحنا إن قصد به معين، وإلا فهو PageV08P029 # نكرة غير مقصودة وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا # (قوله: وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية (قوله: في ~~المتن وقع) أي ظاهرا وباطنا كما اقتضاه كلام الروياني وغيره، وأنه المذهب ~~وجزم به في الأنوار واعتمده الأذرعي شرح م ر (قوله: صورة التعليق) ، ويؤيده ~~ما يأتي من إن حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه، وإن ~~تبين الأمر بخلافه فسقط القول بأنه مردود كذا شرح م ر وأقول ما حمل عليه هو ~~حاصل قول الشارح والذي يتجه إلخ لكنه ينافي في رد الشارح المذكور فتأمله ~~(قوله: ما يأتي في الجمع إلخ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الأمر كذلك في ~~ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا ~~فلا حنث، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق ~~عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق على هذا ~~التفصيل وبين الوقوع PageV08P030 # على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية فراجعه (قوله: ولا يعلمها) أي ~~أو ms1763 يعلمها م ر # (قوله: أن المعلق بفعله) أي على التفصيل الآتي في قول المصنف أو بفعل ~~غيره ممن يبالى بتعليقه إلخ (قوله: لا حنث) أي على ما يأتي والذي أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه ~~بغير حق لم ينحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر. # (قوله: ووجه اندفاعه إلخ) حاصله أن قوله متى صير فعله، وهو إعطاؤه بنفسه ~~محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا ~~(قوله: وقد تقرر أن الفعل المكره عليه إلخ) فلو كان الإكراه للآخذ على ~~الأخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه إلخ ~~كما هو ظاهر (قوله: الظاهر في أنه إلخ) ممنوع PageV08P031 # (قوله: وإنما يقال أكرهه حتى أعطاه) بل يقال أخذه منه كرها (قوله: ويؤخذ ~~مما تقرر أن من حلف لا يكلم فلانا فأجبره القاضي إلخ) لك أن تقول حكم ~~القاضي لا يتعلق بالأمور المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال ~~دون الكلام فيما بعد؛ لأن الكلام في الإجبار بالحكم فإذا أجبره ثم كلمه بعد ~~ذلك سواء ما يزول به الهجر والزائد عليه حنث؛ لأن الحكم لم يتناوله فهو غير ~~مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد ~~بإجبار القاضي توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما ~~تعلق به حتى الزائد على الهجر المحرم فليحرر ثم رأيت قوله الآتي قبيل وشرط ~~الإكراه والذي يتجه إلخ، وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والإلزام (قوله: ~~لكن محله فيما فعله إلخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر ~~منها؛ لأن الأكثر لم يوجد فلا يشمله الحكم فإذا أجبره القاضي على كلامه ~~فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لإجبار آخر ~~على الكلام بعد ذلك، وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار ms1764 أبيها فأجبره ~~القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي بالدخول إذ لا يلزمه ~~الدخول فلو آجر نفسه لعمل داخل الدار، وأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث؛ ~~لأنه فوت البر على نفسه باختياره م ر . # (قوله: كطلق زوجتك، وإلا قتلتك بقتلك أبي) هذا يدل على أن المراد ~~بالإكراه بحق ما يعم كون المكره به حقا لا خصوص PageV08P032 # كون نفس الإكراه حقا فإنه ليس له الإكراه على الطلاق، وإن استحق قتله ~~(قوله: في المتن فوحد) ظاهره، وإن لم يملك إلا واحدة، وهو ظاهر لوجود قرينة ~~الاختيار بالعدول عما أكره عليه (قوله: في المتن فكنى) في هذه المسألة ~~تأمل؛ لأنه إن أريد أنه كنى بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر ~~لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله: وقع وإن أريد أنه كنى مع النية ~~ففيه أنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره وتخصيص قولهم هذا ~~بالصريح كما قد يتوهم من بعض الألفاظ كقوله في شرح الروض عقب قول الروض ولو ~~أكره فقصد الإيقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية. اه. لا وجه له ~~فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد ~~يجاب باختيار الشق الثاني، ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره ~~بالعدول واختياره بالنية. # (قوله: كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ PageV08P033 # قوله: وحنث من حلف إلخ) جواب سؤال مقدر حاصله أن هذا الحالف مكره شرعا ~~على الصلاة؛ لأن الحلف هنا على المعصية (قوله: والحاصل أنه حيث خص يمينه ~~إلخ) هل الإكراه الحسي في هذا كالشرعي حتى يتقيد عدم الحنث بإكراه الحاكم ~~في مسألة الهجر السابقة وفي مسألة الأداء الآتية قبيل المتن عن إفتاء ~~كثيرين من المتأخرين بما إذا لم يحلف على المعصية خصوصا أو عموما بخلاف ما ~~إذا حلف عليها كذلك بأن حلف على ترك الأداء الذي وجب أو الكلام الذي يزول ~~به الهجر (قوله: حنث) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة؛ لأن الحلف هنا ms1765 على ~~المعصية PageV08P034 # قوله: بأن الأول) أي الحث وقوله: والثاني أي المنع (قوله: فيمن حلف بعتق ~~عبده إلخ) وسيأتي آنفا بيان المراد بالحلف بعتقه PageV08P035 # قوله: وحلف) أي بعتقه بدليل قوله؛ لأن العتق حصل بالحل (قوله: أنه لا ~~عبرة بجهل الحكم) قد يمنع هذا الأخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل ~~(قوله: والذي يتجه إلخ) منه يظهر إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة ~~اختيار، وإن فرض أن القاضي أجبره على كلامه، وإن زال الهجر قبله إلخ إذ لا ~~يتصور في هذا الفرض على هذا التقدير الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع لا ~~يلزم بما زاد على ما يزول به الهجر فليتأمل اللهم إلا أن يراد في هذا ~~السابق أن القاضي أجبره حسا. # (قوله: أو فرط إلخ) قد يدخل فيما قبله. PageV08P036 # قوله: ولو نحو ولده) قد يقال حصول الإكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من ~~حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م ر. PageV08P037 # قوله: من تفصيل) متعلق بلا بد (قوله: أن الإسكار إلخ) بيان لما (قوله: ~~على أنه لا يحتاج) أي بالنسبة للنفوذ PageV08P038 # وإن احتيج له بالنسبة للتعليق بالسكر. # (قوله: ويرد بمنع إلخ) يرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على ~~المذهب اعتراض، وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين كما صرحوا به. (قوله: ويرد ~~بمنع أنه فضلة إلخ) وبأنه لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبني العطف على ~~هذا التنزيل (قوله: وإن سوى كثيرون بينهما) هو الأوجه م ر (قوله: والسمن ~~ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى) هو كذلك، وأما قول الأذرعي والسمن ~~ليس معنى بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم فيرد عليه أنه إن أراد بأنه زيادة ~~لحم أنه لحم زائد فتكون الزيادة بمعنى الزائد أو المزيد فهو ممنوع لظهور أن ~~السمن ليس نفس اللحم، وإن أراد به الزيادة بمعناها الظاهر فيكون بالمعنى ~~المصدري فهو معنى قطعا غاية الأمر أن اللحم متعلقه لكن هذا لا يخرجه عن ~~كونه معنى لا يقال المعنى المتعلق بالجزء بمنزلة الجزء، والسمن كذلك؛ لأنا ~~نقول ms1766 يرد هذا أنهم صرحوا في معان متعلقها الأجزاء بعدم الوقوع كالحركة فإن ~~متعلقها الجزء قطعا نعم قد يؤيد كون السمن جزءا لا معنى كلامهم في الزيادات ~~حيث جعلوا السمن من الزيادات المتصلة فإنه ظاهر في أنه جزء إلا أن يكون على ~~التسمح أو بناء على أن المراد بالزيادات ما هو أعم من المعاني ولهذا عدوا ~~من المتصلة نحو الصنعة مع أنها معنى قطعا، وإيجاب ضمانه في الغصب وقولهم: ~~إن العائد منه غير الزائل لا يقتضي أنه جسم؛ لأن الضمان يتعلق بالمعاني كما ~~هو مقرر ثابت وكذا العود والزوال على أن ذلك معقول أيضا بالنسبة للمتعلق ~~(قوله: وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني) وصرح به البغوي في تعليقه شرح ~~م ر (قوله:؛ لأنه لا يتعلق به حل مطلقا) قضية هذا الكلام أن الروح بناء على ~~أنها جوهر يتعلق PageV08P039 # بها الحل فإن كان وجهه أن البدن بدونها ميت لا يتعلق به الحل لزم أن يقال ~~ذلك، وإن قلنا إنها عرض، وإن كان وجهه غير ذلك فليحرر. # قوله: والتعبير بالبعض إلخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا ينفيه والتجوز ~~لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي (قوله: إنما يتأتى في بعض موجود يعبر به عن ~~الباقي) فيه أمران: الأول أن ظاهره غير صحيح؛ لأن التعبير باسم البعض لا ~~بالبعض فصوابه أن يقول يعبر بلفظه. والثاني أن التعبير بالبعض عن الكل من ~~قبيل المجاز، والمجاز لا يشترط فيه وجود المعنى الحقيقي كما هو معروف في ~~محله ولهذا حكمنا بالتجوز والعتق في قول السيد لعبده الذي يمكن أن يولد ~~لمثله المعروف النسب من غيره هذا ابني فإن المعنى الحقيقي، وهو بنوته له ~~منتفية فالوجه أن محل الخلاف عند الإطلاق، وأنه إذا أراد التعبير بقوله ~~يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت إذا كانت يمينها مقطوعة فليتأمل. ~~(قوله: وقضيته إلخ) قد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة ~~لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق ~~لذلك الجزء الباقي ms1767 بخصوصه (قوله: وإلا لما خصوا إلخ) قد تمنع هذه الملازمة ~~باحتمال أن التخصيص؛ لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو؛ ~~لأن ما في الباطن لا دية فيه، وإن وجبت في نظيره مما في الظاهر. PageV08P040 # قوله: في المتن ونوى تطليقها) لا يخفى أن نية تطليقها تتضمن أمرين نية ~~الطلاق، وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالأمرين بقوله، وإن لم ~~ينو طلاقا فلا إلخ (قوله: في المتن وكذا إن لم ينو) أي مع اللفظ إضافته ~~إليها في الأصح يعلم منه توقف الوقوع على أمرين نية الطلاق، وإضافته إليها ~~فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت ~~أو غير معينة طلقت واحدة، ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم ~~يقع شيء (قوله: في فصل التفويض) أي في أوله. # (قوله: مر) أي قوله: منك (قوله: ويرد بمنع إلخ) في هذا الرد بحث؛ لأن ما ~~أبداه من الفرق لا ينافي عدم الحاجة والفهم مما تقدم (قوله: الأخيران) هذا ~~يقتضي أن نية أصل الطلاق غير نية الإيقاع، وهو خلاف قضية قوله السابق ونوى ~~تطليقها أي إيقاع الطلاق عليها، وأما ما ذكره في جواب السؤال الذي أورده ~~فلا يخفى ما فيه على المتأمل. # (قوله: وإن نوى به الطلاق) ظاهره، وإن نوى إضافته إليها، ويدل له حكاية ~~الوجه الآتي. PageV08P041 # فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه) (قوله: لكنه يوهم اشتراط الخطاب ~~إلخ) يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في قولهم الحكم خطاب الله إلخ ~~فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على إرادة خطاب بل توجيه ~~الكلام نحو الغير وتعليقه به. # (قوله: وذلك يستلزم إلخ) قد يقال هذا يلتفت؛ لأن المعلول يقارن علته أو ~~يتأخر عنها فليراجع ما تقدم أول باب نكاح المشرك ولينظر الفرق بين ما هناك ~~وما هنا حيث اختلف الترجيح. # (قوله: في خمس آيات) أي في أحكامها. PageV08P042 # قوله: أو خلع) صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ما يتوهم من قول السبكي ~~الآتي: ms1768 إن الصيغة إن كانت لا أفعل إلخ أن الخلع لا يخلص في نحو إن دخلت ~~فأنت طالق ثلاثا نظرا لخروج هذه الصيغة عما ذكره السبكي (قوله: هذا إن علق ~~بدخول مطلق) فيه نظر والظاهر أن المقيد كإن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ~~ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره؛ لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من ~~تصويره والاحتجاج عليه فليتأمل (قوله: ولم توجد) خرج ما إذا وجدت الصفة في ~~الشهر فلا حنث والخلع نافذ م ر (قوله: فإن لم يفعل حتى مضى الشهر إلخ) أي، ~~وإن فعل قبل مضي الشهر لم يقع الثلاث، وصح الخلع كما هو ظاهر (قوله: فإن لم ~~يفعل حتى مضى الشهر تبين وقوع الثلاث قبل الخلع) أقول لعل محله إذا وقع ~~الخلع بعد التمكين من فعل المحلوف عليه فإن وقع قبل التمكن فيتجه PageV08P043 # عدم الوقوع، وإن لم يفعله حتى مضى الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد ~~الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل ~~التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما نظر به ~~الوقوع فإن قلت قالوا في مسألة الرغيف إذا أتلفه قبل الغد يحنث؛ لأنه فوت ~~فكذا هنا؛ لأنه فوت بالخلع قلت الفرق أنه هناك يمكن الوقوع لوجود الزوجية ~~بعد مضي الإمكان من الغد ولا كذلك هنا لانتفاء الزوجية وقت التمكن فليتأمل. # ثم رأيت الشارح في باب الأيمان قيد بالتمكن فقال في الكلام على مسألة ~~الرغيف كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه ~~من الفعل فإنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع لتفويته البر باختياره. اه. وعلى ~~هذا لو حلف بالثلاث لا بد أن يفعل كذا في الشهر الآتي فخالع قبله فلا حنث ~~مطلقا فليتأمل جدا، ويتعين امتناع استمتاعه بها بمجرد الخلع؛ لأن الخلع ~~يقتضي الحرمة ولم يعلم ما يدفعه والأصل عدم ما يدفعه ولأنه إن وجد الفعل ~~بعد الخلع قبل فراغ الشهر بربه ms1769 واستمر الخلع، وإلا بانت قبله (قوله: قبل ~~الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما هو ظاهر (قوله: وبالوجود إلخ) ~~هذا إنما يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل ~~الحنث كما إن قوله قبله؛ لأنها تعليق بالعدم إلخ إنما يظهر في إن لم أفعل ~~دون لا أفعل إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا PageV08P044 # الكلام بالنظر لإن لم أفعل، وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل ~~(قوله: ويرد بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت النظائر للمدرك ~~المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء ~~النظيرية حينئذ فليتأمل. # (قوله: لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح، ~~وأنه تنحل اليمين بوجود الصفة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ ~~الإسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب ~~فضربها، وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ~~ذكر ومن هنا يظهر منع قوله؛ لأن تفويت محل الطلاق يستلزم تفويت محل البر ~~(قوله: بل هو عينه) فيه بحث؛ لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به ~~البر، وهو الفعل في لأفعلن، وهما متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر ~~ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه بمنع أنه محل ~~البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله. # (قوله: لا ينسب لتفويت) فيه نظر؛ لأن تركه مع التمكن تفويت فكيف لا ينسب ~~له وقوله:؛ لأن النفوس إلخ لا ينافي التفويت ونسبته، وكما أن النفوس جبلت ~~على ما ذكر جبلت على استبعاد تلف الرغيف مثلا قبل الغد ولم يمنع ذلك لنسبته ~~التفويت على أنهم صرحوا في مسألة الرغيف بالحنث إذا مات الحالف في الغد بعد ~~تمكنه من أكله وفيما لو حلف ليقضين حقه غدا فمات فيه بعد التمكن منه ولم ~~يقضه ms1770 وليس ذلك إلا؛ لأنه فوت البر PageV08P045 # فقد نسبوه مع الموت المستبعد بالجبلة لتفويت البر فليتأمل. # (قوله: فقيل يقع الثلاث إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الوقوع شرح م ~~ر (قوله:؛ لأن بينهما هنا ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان ~~يمكن أن يبدل قوله: لا يجري هنا إلخ بقوله لا يفيد هنا؛ لأن الشرط مناف ~~للجزاء فلا يترتب عليه فليتأمل. (قوله: ولو كان له زوجات إلخ) انظر ما ~~كتبناه عن العباب وفتاوى شيخنا الشهاب الرملي في فصل شك في طلاق مما يتعلق ~~بذلك. PageV08P046 ### | (فصل) # في تعدد الطلاق إلخ (قوله: بل ليس بصحيح إلخ) يحتمل أن وجه ذلك أن ~~الاعتكاف أيضا تدخله الكناية في العدد في الجملة فإنه لو نذر اعتكاف يوم ~~ونوى مع ليلته لزمه اعتكافها أيضا (قوله: والذي يتجه في الفرق أن إلخ) قد ~~يناقش في هذا الفرق بأنه لا خفاء أن معنى كونه نوى أياما أنه نوى الاعتكاف ~~في تلك الأيام والاعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم ~~خروج العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل. # (قوله: للخبر الصحيح أن ركانة إلخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه ~~طلقها ألبتة أنه طلقها بصيغة ألبتة فليتأمل. (قوله: ثلاثا) لو لم يزد ثلاثا ~~ولا نية له وقعت واحدة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي تبعا لابن الصباغ PageV08P047 # شرح م ر (قوله: والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر. ### | (فرع) # في الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة ~~إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله. اه. قال في شرحه قال في الأصل فإن اتهم ~~حلف، وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الأصل ~~واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق ~~واحدة فقط للشك في موجب الثلاث. اه. (قوله: وخالفه غيره) فعند هذا الغير ~~يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين م ر. PageV08P048 # قوله: وكذا لو حذف طالق إلخ) عليه هل يشترط نية ms1771 الإيقاع كما يأتي في ~~نظيره اه. # (قوله: ومعنى واحدة متوحدة إلخ) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على ما تقدم ~~أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق وذلك؛ لأن هنا ما قام مقام لفظه لكونه ~~بمعناه، وهو واحدة بالمعنى المذكور فليتأمل. # (قوله: وهو المعتمد) اعتمده م ر أيضا (وقوله في المتن: ولو قال أنت واحدة ~~إلخ) قال في الروض فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن أو ~~أنت بائن ثلاثا ونوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان قال في شرحه ~~قضية كلام المتولي الجزم بالأول وذكر الثلاث في هذه والتي قبلها مثال ~~فالثنتان كذلك وبه صرح الأصل. اه. (قوله: يظهر مجيء الخلاف إلخ) اعتمده م ر ~~(قوله: وهنا لا يظهر إلخ) نعم يمكن توجيهه بإرادة الآخر م ر (قوله: وقع ~~الثلاث) كذا م ر (قوله : لا يقع إلا واحدة) كذا م ر (قوله: ينفي ما بعدها) ~~فيه تأمل PageV08P049 # قوله: لاقتران نية الثلاث به) قضيته أنه لو نوى هنا الثلاث وقعن بالأولى ~~(قوله: ولو قال عدد ألوان الطلاق) قال في الروض فصل قال أي ولا نية له أنت ~~طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله ~~وقعت واحدة. اه . # ولو قال أنت طالق ملء السموات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله أنت ~~طالق ملء البيوت الثلاثة فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي ~~خلافا لما في العباب من وقوع الثلاثة، ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الأنوار ~~المذكورة م ر (قوله: وقع الثلاث أيضا) قضيته أن له ريشا متعددا وقد يخالفه ~~قوله الآتي: وتعليل عدم الوقوع إلخ PageV08P050 # قوله: ولو خاصمته زوجته فأخذ بيده عصا فقال هي طالق ثلاثا مريدا العصا ~~وقعن وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا، ذكره القمولي وغيره) والمعتمد عند ~~شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر ~~من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق ms1772 مخاطبا يده ~~فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ . فأجاب بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهرا، ~~ويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من ~~الاسم العلم. اه. وجرى عليه في شرح الروض (قوله: ولو خاصمته إلخ) قد يستشكل ~~ما ذكر في هذه المسألة بما لو قال علي الطلاق من ذراعي مثلا وقصد بقوله من ~~ذراعي قبل الفراغ مما قبله لا أفعل كذا فإنه لا حنث، وإن فعل وقد يجاب بأن ~~الصيغة في هذا غير مستقلة لاحتياجها إلى قوله لا أفعل كذا بل هي في معنى ~~التعليق بخلاف ما نحن فيه فليتأمل. # (قوله: فقال هي طالق) قد يشكل بأنه لو قال العصا طالق لم يقع فما الفرق ~~مع إرادة العصا بالضمير. (قوله:؛ لأنه لم يخرج الطلاق هنا عن موضوعه إلخ) ~~انظر لو صرح بالعصا فقال العصا طالق ثلاثا فإن التزم الوقوع كان في غاية PageV08P051 # الإشكال أو عدم الوقوع فقد صح إخراج الطلاق عن موضوعه فهلا قيل في ~~مسألتنا باطنا فليتأمل. # (قوله: ثم رأيتهم صرحوا به) دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما ~~يأتي فانظره. # (قوله: بين الأجنبي) أي الكلام الأجنبي (قوله: فيه رفع للصريح) قد يقال ~~والبيع كذلك. (قوله: والذي يتجه إلخ) المتجه أن كلامها PageV08P052 # لا يضر، وإن كثر؛ لأنه لا مدخل لها في صيغة الطلاق (قوله: أخذا مما يأتي ~~في الاستثناء ونحوه) قد يمنع الأخذ، ويكتفى بمقارنة القصد للمؤكد من ~~الثانية والثالثة، ويفرق بأن في نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له ~~بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد، وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن ~~رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأول ~~بصرفه عن التأثير أو الوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة القصد له ~~فليتأمل. # (قوله: هذا مشكل بقولهم لا بد إلى قوله. اه.) قد يقال الإطلاق هنا عدم ~~قصد التأكيد والاستئناف PageV08P053 # وذلك لا ينافي قصد الطلاق لمعناه (قوله في المتن: وبالثالثة ms1773 تأكيد ~~الأولى) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر، ويأتي (قوله: ويرد بمنع الاحتياج ~~إلخ) ما المانع من أن يرد أيضا بأن هنا قرينة لفظية على التقدير، وهي أول ~~الكلام، والتقدير للقرينة اللفظية معتبر كما قدمه في الكلام على الصيغة. ~~(قوله: قلت ممنوع إلى قوله فتأمله) أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه ~~أنه خبر واحد وذلك يرفع الإشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا فتأمله. # والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدير ~~هناك - PageV08P054 # قوله: والعجب من النحاة إلخ) التعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر ~~منهم ممنوع. # (قوله: فلا يفيده قصد التأكيد مطلقا) عبارة الروض وتطلق ثلاثا بقوله أنت ~~طالق وطالق فطالق للمغايرة. اه. وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم ~~طالق وطالق ما نصه، وأكد الأولى بالأخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهرا، ~~ويدين، وإن أكد الثانية بالثالثة قبل. اه. وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع ~~اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الأولى بغيرها مع ذلك (قوله: فلا ~~يفيده قصد التأكيد مطلقا) ينبغي أن يدين (قوله: ولو حلف لا يدخلها وكرره ~~متواليا إلخ) قال في الروض وشرحه آخر الإيلاء لو كرر يمين الإيلاء، وأراد ~~التأكيد ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق كنظيره في تعليق الطلاق وفرق ~~بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء والإيلاء والتعليق يتعلقان ~~بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت ولو أطلق فواحدة ~~إن اتحد PageV08P055 # المجلس، وإلا تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق وعند الحكم بالتعدد ~~لليمين يكفيه كفارة واحدة اه. وفيهما في هذا الباب، وإن كرر في مدخول بها ~~أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال ~~فصل، وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق ~~فلا تعدد فيهما. اه. # ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الإطلاق مع تعدد المجلس فخالف لما تقدم ~~عنهما فيها نقلا عن باب ms1774 الإيلاء إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك ~~التعدد ثم قال في الروض وشرحه فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، ~~وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا، وإن كان غير مدخول بها؛ ~~لأن الجميع يقع دفعة واحدة وظاهر أنه لو حذف العاطف كان الحكم كذلك. اه. ~~وهذا لا ينافي ما قبله من عدم التعدد إذا كرر التعليق، وأطلق وذلك لاتحاد ~~المعلق هناك واختلافه هنا نعم لقائل أن يقول قياس عدم التعدد هناك وقوع ~~طلقتين فقط هنا إذ لم يختلف التعليقان إلا بالنسبة لطلقة واحدة إلا أن يقال ~~الاختلاف يدل على الاستئناف، ويصرف عن التأكيد (قوله: بأنه تفسير لما ~~أراده) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع ~~قوله ثلاثا إرادتها بما قبلها. # (قوله: بأنه تفسير لما أراده إلخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله السابق ~~ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهن لغيرها ودعوى أن هذا تصريح ~~بما زعمه وهم قطعا؛ لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به ~~النحاة، والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا على أنه ~~يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع ~~الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد، والمبين هو المفسر ~~ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من ~~مبين إلخ. # (قوله: كما رجحه شراح الحاوي) لكن في الروض خلافه فلا يقع في غير ~~الموطوءة فيهما إلا واحدة. # (قوله: وواحدة في غيرها) تلك الواحدة هي المنجزة لا المضمنة في نحو طلقة ~~قبلها طلقة للدور قال في الروض وشرحه أو PageV08P056 # قال أنت طالق تطليقة قبلها قال في الأصل أو بعدها كل تطليقة طلقت ~~الممسوسة ثلاثا مع ترتب بين الواحدة وباقي الثلاث وطلقت غيرها واحدة أما في ~~بعدها فظاهر، وأما في قبلها فلأن الواقع إنما هو المنجز لا المضمن لئلا ~~يلزم الدور. اه. # (قوله: ms1775 نعم يصدق بيمينه) ظاهر فهل يشكل بقوله السابق، ويدين إن قال إلخ ~~وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه. # (قوله: وفي حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة في نصف طلقة) قال في شرحه سواء ~~أراد المعية، وهو ظاهر أو الظرف أو الحساب أو أطلق؛ لأن الطلاق لا يتجزأ. ~~اه. وقال في قوله أو نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة. اه. # وقضيته أنه لو أراد ذلك اختلف الحكم، وهو ظاهر في إرادة المعية فيقع ~~طلقتان دون غيرها فليراجع. # (وقوله: في المتن ولو قال طلقة في طلقتين إلخ) قال في الروض وشرحه ولو PageV08P057 # قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاث إدخالا للطرفين، ويفارق نظيره في ~~الضمان والإقرار بأن الطلاق محصور في عدد والظاهر استيفاؤه بخلاف ما ذكر ~~وكذا يقع الطلاق الثلاث لو قال أنت طالق ما بين الواحدة إلى الثلاث؛ لأن ما ~~بين بمعنى أن معرفته إلى أو قال أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث فواحدة؛ ~~لأن الصادقة بالبينة تجعل الثلاث بمعنى الثالثة. اه. وينبغي وقوع ثنتين في ~~من واحدة إلى ثنتين م ر. # (قوله: فعلى الثاني يقعن) أي وعلى الأول لا. (قوله: ولم يرد ذلك) أي كل ~~نصف من طلقة (وقوله في المتن: أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال إلخ) ~~الضابط أنه كرر لفظ الطلقة المضاف إليه وعطف تعدد الطلاق بعدد الأجزاء، ~~وإلا PageV08P058 # فإن زادت الأجزاء على الطلقة تعدد أيضا بحسبه، وإلا فلا. # (قوله: ويؤيد ذلك إلخ) هذا التأييد ممنوع؛ لأن مصر على القول الأول مجمل؛ ~~لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من ~~فرديه. # (قوله: في المتن أشركتك معها إلخ) قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك ~~معها في الطلاق فتطلق، وإن لم PageV08P059 # ينو كذا صرح به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار. اه. (قوله: فإن نوى ~~أصل الطلاق إلخ ) كذا م ر (قوله: فإن زاد بعد معها في هذا الطلاق إلخ) عبارة ms1776 ~~شرح الروض قال أي القاضي أبو الطيب ومثله قول المزني في المنثور لو طلق ~~إحدى نسائه الثلاث ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع ~~الثانية طلقت الثانية طلقتين؛ لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثانية ~~طلقة؛ لأن حصتها من الثانية طلقة على ما يأتي إيضاح ذلك قريبا ثم لما قال ~~في الروض، وإن أشركها مع امرأة طلقها ثلاثا فهل تطلق واحدة أو ثلاثا أو ~~ثنتين وجه المذهب ثالثها. انتهى. # قال وترجيحه أي الوجه الثالث من زيادته أخذا من جزم الجرجاني به في ~~تحريره ومن كلام القاضي أبي الطيب السابق والظاهر أن كلا منهما محله إذا ~~نوى الشركة في عدد الطلاق، ويدل له أن كلام المنثور مقيد بذلك حيث قال: ثم ~~قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق، وكذا قال في الثالثة لكن القاضي ~~أسقطه فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ~~ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة، وبه جزم صاحب ~~الأنوار وكلام الأصل يميل إليه. اه. # (قوله: فقالت يكفيني ثلاث إلخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال ~~والباقي لضرائرك فتطلق هي ثلاثا والضرائر ثنتين PageV08P060 # ثنتين م ر. (قوله: فهي يقتضي التوحيد) قد يمنع الاقتضاء؛ لأن من يراعى ~~لفظها في ضميرها ونحوه (قوله: أو متحلقات) عطف على صفا. ### | (فصل في الاستثناء) # قال في الأنوار وللاستثناء شروط إلى أن قال: الخامس: ~~أن يسمع غيره، وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت اه ثم قال: ~~ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله أو إن لم ~~يشأ الله أو ما لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله لم يقع الطلاق، ولكن ~~بشروط إلى أن قال: الثامن أن يسمعه غيره، وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا ~~حلفت اه ثم قال في بحث التعليق إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء كانت ~~بما يتحقق حصولها كمجيء الشهر ms1777 أو لا يتحقق كدخول الدار إلى أن قال: ~~وللتعليق شروط إلى أن قال: الثالث أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم ~~يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق، ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال قلت: أنت ~~طالق إن كلمت زيدا وأنكرت الشرط صدق بيمينه، وقد مر اه وبقوله فيما تقدم من ~~الاستثناء، وإلا فالقول قولها إلخ ومن المشيئة، وإلا فلا يصدق إلخ مع قوله ~~هنا صدق بيمينه يعلم الفرق بين ما هنا والأولين حيث أنكرت المرأة ذلك أي من ~~أصله بخلاف ما إذا أنكرته لا من أصله بأن أنكرت سماعها له، ووجهه أن ما ~~ادعاه هنا ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف الأولين فإن ما ادعاه فيهما ~~رافع للطلاق من أصله، ويحتمل أن يفرق بتأمل بأن أصل الطلاق في الأخيرة إنما ~~علم من اعترافه قال م ر ولو ادعى الاستثناء فادعت الزوجة عدمه فالقول قولها ~~أو أنها لم تسمعه فالقول قوله، وكذا الشهود اه # (قوله: في النوعين) أي الاستثناء والتعليق بالمشيئة إلخ # (قوله: ولا ينافيه) أي السكوت # (قوله: لأنه قد يقصده إجمالا إلخ) أقول يمكن قصده تفصيلا ثم ينشئ عين ما ~~قصده فيحتاج للتذكر PageV08P061 # (قوله لأن ما ذكر يسير إلخ) قضيته أنه لو طال نحو السعال، ولو قهرا ضر، ~~وفي شرح الإرشاد للشارح: نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال، وينبغي تقييده ~~بالخفيف عرفا اه # (قوله: يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في ~~تطليقها # (قوله: في المتن قبل فراغ اليمين) قال في شرح الإرشاد: إن أخره، وإلا ~~فقبل التلفظ به فيما يظهر اه والأوجه أنه لا يشترط قصده بل التلفظ به، ولو ~~اشترط أن يقصد حال الإتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه ### | (فرع) # لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فالوجه أن يقال: إن قصد ~~عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة منهما، وإن قصد ~~عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا ms1778 لظاهر الروض ويمكن حمل كلامه على ما ~~إذا قصد عوده للثاني فقط م ر # (قوله: ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ ~~من قوله: وإنما ألحق إلخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ ليس صريحا في ~~الاكتفاء بالمقارنة للبعض؛ لأن النية قبل الفراغ صادقة بالمقارنة للجميع ~~غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض فيجوز أن يريد المقارنة للجميع، ويكون ~~التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد شمول المقارنة ~~للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء أي وصرح هنا باكتفاء إلخ ممنوع منعا لا شبهة ~~فيه PageV08P062 # فليتأمل # (قوله : وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق الذي سوى ~~بينه وبين الاستثناء فيما عدا الاستغراق من الشرط عدم القبول ظاهرا في نحو ~~إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك؛ لأن عدم ~~الإسماع المذكور مع الإرادة؛ إذ الفرض وجودها كما يدل عليه قوله: ويشترط ~~أيضا أن، لا ينقص عن مجرد الإرادة إذ لم يزد عليه (قوله في المتن: وعدم ~~استغراقه إلخ) قال في الروض، وقوله: مستأنفا أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة ~~كقوله أنت طالق ثلاثا إلا طلقة قال في شرحه فيقع طلقتان تبع في هذا أصله، ~~وهو مبني على جواز جمع المفرق والأصح خلافه فالأصح يقع ثلاث إلغاء ~~للاستثناء لاستغراقه، وكذا إن أطلق لذلك، ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا لسلم ~~من ذلك ثم قال في الروض: وقوله: أي فيما ذكر إلا طالقا كقوله: إلا PageV08P063 # طلقة اه # (قوله: كانت الواحدة مستثناة من الواحدة إلخ) قد يقال: قضية قاعدة رجوع ~~المستثنى لجميع ما تقدمه من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين ~~أيضا، وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث؛ لأن استثناءها من الثنتين صحيح ~~مخرج لواحدة، وكذا يقال في نظائر ذلك # (قوله: وهو) أي أن غيرك صفة إلخ مراد القفال إلخ # (قوله: ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر إلخ) لك ~~أن تتعجب من ms1779 التأييد في نقله عن PageV08P064 # الرضي؛ لأن حاصله أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير، وهذا لا ~~دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر، وإنما الذي يدل على ذلك ~~إثبات أن الاستثناء بغير وحملها على الأكثر من كونها صفة، وما ذكره عن ~~الرضي لا يفيد ذلك، وكأنه توهم أن هذا معنى ما ذكر عن الرضي، وهو عجيب كما ~~لا يخفى، وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر نعم يمكن أن ينازع ~~فيه بأنه اعتمد فيه على متفاهم أهل العرف، وهذا يناسب الإقرار لبنائه على ~~العرف بخلاف الطلاق؛ لأن المقدم فيه الوضع اللغوي إلا أن يرد هذا بأن ~~الإقرار قد يعول فيه على الوضع اللغوي أيضا فليتأمل # (قوله: وهذه أعني: كل امرأة لي غيرك إلخ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق ~~يقع عند تأخير " غيرك أو سواك " عن " طالق "، ولا يقع عند التقديم # (قوله: أي إلا أن ينوي إلخ) قد يقال: وإن نوى ذلك؛ لأنه مع نيته لم يربط ~~الطلاق إلا بما أخرجها منه # (قوله: في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة إلخ) أي وترك الوطء مطلقا، وكذا ~~الباقي # (قوله: فلم يكن فيه شيء فلا تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل؛ لأن ~~المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس ~~فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل (قوله: ~~وقضيته حنثه) أي بالفعل كما يعلم من قول الشارح قبل: ثم فعله # (قوله: PageV08P065 # في المتن: فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان أو ثلاثا إلخ) ولو ~~قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين وقع طلقة كما في الروض وغيره ~~إلغاء للاستثناء الثاني لحصول الاستغراق به، وبذلك يعلم أنه يلغى المستغرق، ~~وإن كان في الأخذ به تغليظ فتأمله، وفيه أعني الروض أو ثلاثا إلا ثنتين إلا ~~واحدة فطلقتان اه هي مسألة المتن فلا حاجة لذكرها، وهو من طرز ما ذكر، وفيه ~~أيضا: ولو أتى بثلاث ms1780 إلا واحدة إلا واحدة قيل: ثلاث، وقيل: ثنتان اه قال في ~~شرحه وقياس ما مر في التي قبلها أي قوله وبثلاث إلا اثنتين إلا ثنتين طلقة ~~ترجيح هذا أي الثاني، وهو ظاهر اه وكان المراد الحمل على استثناء الواحدة ~~من الواحدة لا من الباقي بعد الاستثناء الأول كالحمل على استثناء الاثنتين ~~من الاثنتين فيما قبلها ثم قال في الروض: فلو قال: أنت طالق ثنتين إلا ~~واحدة إلا واحدة فقيل: ثنتان وقيل: واحدة اه قال في شرحه: وهذا أي الثاني ~~أوجه إن جعل الاستثناء من الإثبات نفي كذا بخطه، والصواب نفيا بالنصب ~~وبالعكس إنما يكون في الاستثناء الصحيح لا في المستغرق آخر الكلام اه ~~فليراجع شرح الروض ثم قال في شرحه قال في الأصل ولو قال: ثلاثا إلا ثلاثا ~~إلا ثنتين إلا واحدة فقيل: ثنتان، وقيل: واحدة وقال الحناطي: ويحتمل وقوع ~~الثلاث إلى أن قال في شرحه والأوجه الثاني اه ### | (فرع) # لو قال: أنت طالق ثلاثا غير واحدة بنصب غير وقع طلقتان أو بضمها ~~قال الماوردي والروياني قال أهل العربية يقع ثلاث؛ لأنه حينئذ نعت لا ~~استثناء قالا: وليس لأصحابنا فيه نص فإن كان المطلق من أهل العربية فالجواب ~~ما قالوه، أو من غيرهم كان على ما قدمناه من اختلاف وجهين لأصحابنا قال ~~الأذرعي: وينبغي أن يستفسر العامي ويعمل بتفسيره شرح روض # (قوله: أو إلا أقله إلخ) أي فالأقل عند الإطلاق محمول على بعض الطلقة قال ~~في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء: والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة ~~فتطلق طلقتين اه # (قوله: على ما في الاستقصاء) اعتمد ما فيه م ر # (قوله: لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع) فإن قلت: يؤخذ من ذلك أنه PageV08P066 # لو قال واحدة ونصفا إلا واحدة ونصفا وقع طلقة؛ لأن النصف يكمل في الإيقاع ~~دون الرفع فهو فيه لاغ فكأنه قال طلقتين إلا طلقة، وأنه لو قال: طلقتين ~~ونصفا إلا طلقتين ونصفا وقع طلقة لما ذكر فكأنه قال ثلاثا إلا طلقتين ونظير ~~ذلك ما في الروض ms1781 مما نصه وهل يقع بثلاث إلا طلقتين ونصفا ثلاث أو واحدة ~~وجهان قال في شرحه أقيسها الثاني اه قلت أخذ ما ذكر ممنوع بناء على أنه لا ~~يجمع المفرق لا في المستثنى، ولا في المستثنى منه فإن قياس ذلك وقوع طلقتين ~~في الأولى لرجوع الاستثناء فيها للمعطوف مع استغراقه وثلاث في الثانية ~~لذلك، وهي نظير قول المتن السابق أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث، ولا ~~نسلم أن ذلك نظير ما ذكر عن الروض لعدم تفريق المستثنى منه فيه، وإنما هو ~~نظير قول الروض: وكذا أي يقع طلقتان بواحدة ونصف إلا واحدة اه نعم ذكر في ~~شرحه أن ظاهر الروضة في هذه وقوع طلقة، ولا يخفى قياسه في الأولى # (قوله: نظرا) هو علة " ليرد " # (قوله: المعلق عليه) لعل المعنى على مشيئته # (قوله: يلزم من عدم الوقوع إلخ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع، وهو محال # (قوله: الذي) هو نعت لعدم، وقوله: اللازم نعت للشرط PageV08P067 # قوله: أو لم يعلم) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه ~~ينبغي قراءته بفتح الياء اه # (قوله: أو لم يعلم إلخ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند ~~الجهل بقصده بالوقوع # (قوله: وكذا يمنع التعليق بالمشيئة) أي مع قصد التعليق # (قوله: ونية عبادة) الظاهر أن الإطلاق يضر النية # (قوله: وفي يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله إلخ) في الروض ولو قال: ~~أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله طلقت واحدة، وفي عكسه ثلاثا أي لاختصاص ~~المشيئة بالأخير كالاستثناء المستغرق ثم قال أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا PageV08P068 # إن شاء الله لم تطلق قال في شرحه لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف اه ~~وبحث م ر عوده للجميع مع العاطف أيضا على القاعدة المعروفة من العود ~~للجميع، وحمل ما ذكر الروض وغيره على ما إذا قصد التخصيص بالأخير فليتأمل # (قوله: فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات، ولم تعلم مشيئته) أي فإنه ~~يقع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به في القوت ms1782 حيث قال كما لو قال : أنت ~~طالق إلا أن يشاء زيد، ولم تعلم مشيئته فإنه يقع الطلاق اه فانظر ذلك مع ~~قول الروض وشرحه: وكذا الحكم لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد فيأتي فيه ~~ما ذكر إن لم يشأ زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت، ولا إن مات وشك ~~في مشيئته كما لو قال: إلا أن يشاء الله، ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان ~~بأن الحنث هنا يؤدي إلى رفع النكاح بالشك بخلافه ثم لا يقال: والحنث ثم ~~يؤدي إلى رفع براءة الذمة بالشك؛ لأنا نقول: النكاح جعلي، والبراءة شرعية، ~~والجعلي أقوى من الشرعي كما صرحوا به في الرهن اه ### | (فصل) # (قوله: وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا) ظاهره أنها تحل لغيره لا ~~يقينا بدون طلاق آخر، وفيه نظر؛ لأنها محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها ~~للغير يقينا مفهومه أنه لو لم يطلق ثلاثا حلت لغيره لا يقينا، وفيه أنه إن ~~لم يطلق مطلقا اتجه أنها لا تحل لغيره مطلقا؛ لأنه محكوم بزوجيتها شرعا ~~بدليل جواز معاشرتها والتمتع بها فكيف تحل لغيره، وإن طلق دون ثلاث حلت ~~لغيره يقينا، وقوله: ولتعود إلخ مفهومه أنه لو لم يطلق ثلاثا لم تعد له ~~بعده يقينا، وفيه أنه إن لم يطلقها أصلا عادت له يقينا؛ لأنها إن كان لم ~~يقع عليه الطلاق فهي باقية على زوجيته، وإن كان وقع عليه حلت له بعده؛ لأن ~~الفرض أنها تزوجت وانقضت عدتها ثم عقد عليها ومع ذلك لا خفاء في عودها له ~~يقينا، وإن طلقها دون ثلاث عادت له بعده يقينا سواء أكان وقع عليه الطلاق ~~أو لا؛ لأنه PageV08P069 # طلقها وتزوجت وانقضت عدتها وعقد عليها، ولا إشكال في عودها يقينا مع ذلك، ~~وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا في التنبيه المذكور أي بعد فليتأمل # (قوله: في المتن ولزمه البحث والبيان) ينبغي على قياس ما يأتي أن يقال: ~~وعليه البدار بهما # (قوله: تنبيه يؤخذ من تعبيره بالبيان إلخ) في هذا التنبيه وقفة؛ ms1783 لأن ~~المعلوم مما يأتي أن PageV08P070 # البيان إذا وقع الطلاق على معينة، والتعيين إذا وقع على مبهمة، ولا يخفى ~~أن الطلاق هنا يقع على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين ~~الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب ~~البيان لا التعيين فليتأمل # (قوله: فلا يقبل قوله إلخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ~~ظاهرا، ولا باطنا # (قوله: واسم أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا، وإلا قبل كما في ~~الروض وبحث بعض الفضلاء تقييد القبول بما إذا لم يعلم فساد نكاحها، وإلا لم ~~يقبل ظاهرا ويدين اه. # (قوله: فيقبل منه تعيين زينب إلخ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته، ~~وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق # (قوله PageV08P071 # في المتن: وإلا فإحداهما) قال في العباب: خاتمة من حلف بالطلاق وحنث، وله ~~زوجات طلقت إحداهن ثلاثا فليعينها، وليس له إيقاع طلقة فقط على كل واحدة ~~لاقتضاء يمينه البينونة الكبرى اه أي: وليس له أيضا إيقاع طلقتين على واحدة ~~وأخرى على واحدة فلو كانت إحدى زوجاته لا يملك عليها إلا واحدة فالوجه جواز ~~تعيينها للطلاق الثلاث فيقع عليها واحدة، وتبين بها ويلغو الباقي ولو ماتت ~~إحداهن أو بانت قبل التعيين فالوجه جواز تعيينها للثلاث؛ لأن الطلاق يقع من ~~حين اللفظ فيتبين بينونتها قبل الموت والبينونة فلو علق الثلاث لإحدى ~~زوجاته أي كإن جاء زيد فإحدى زوجاتي طالق ثلاثا بصفة ووجدت فالوجه وفاقا ~~لما استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه: جواز تعيين الميتة ~~والمبانة إن كان موتها أو إبانتها بعد وجود الصفة لا قبلها ولو حلف بطلقتين ~~كأن قال: علي الطلاق طلقتين ما أفعل كذا وحنث، وله زوجات يملك على كل ~~طلقتين فالوجه أنه لا يتعين أن يعين إحداهما بل له توزيع الطلقتين على ~~اثنتين؛ لأن يمينه في ذاتها لا تقتضي البينونة الكبرى، وإن اتفق هنا بحسب ~~الواقع أنه لو أوقع الطلقتين على واحدة حصلت البينونة الكبرى تأمل وتقدم في ~~أواخر ms1784 فصل خطاب الأجنبية جواز تعيين إحدى الزوجات للحلف قبل الحنث، وأنه ~~يلزم التعيين ويمتنع الرجوع عن المعينة ووقع السؤال عمن قال علي الطلاق ~~ثلاثا إن فعلت كذا فأنت طالق واحدة ففعلت كذا، والذي يظهر وقوع واحدة؛ ~~لأنها المعلقة، وقوله: علي الطلاق لتأكيد هذا التعليق ثم رأيت م ر وافق على ~~وقوع واحدة ### | (فرع) # حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بأنه يجتنب زوجاته إلى تبين الحال، ولا نحكم بطلاقها بالشك اه وظاهره وجوب ~~الاجتناب احتياطا، ويؤيده أنه في مسألة المتن، وهي ما لو طلق إحداهما، ولم ~~يقصد معينة يجب اجتناب الواحدة منهما بخصوصها مع عدم تعينها للحنث، ويستفاد ~~من قوله: ولا نحكم بطلاقها امتناع تزوجها، ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه، ~~وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في مسألة المتن المذكورة م ر، ~~وقد يفرق بتحقق صدق اليمين بها # (قوله: ويوجه إلخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن ~~كانت في غير داره أو بلده ويمكن أن PageV08P072 # يوجه بأن إمساك الأجنبية إمساك الزوجات أي إمساكا مثل إمساك الزوجات ~~ممتنع، ولا يتميز إمساكها عن إمساك الزوجات إلا بالبيان أو التعيين، وإلا ~~فإمساك الزوجات منسحب عليها # (قوله قلت يفرق إلخ) أقول: قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا ~~يخفى، وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه (قوله: فإنها أمر حسي) فيه نظر # (قوله: ويلزمه المهر) قال في شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في ~~الأولى أي: وهي ما لو عين الطلاق فيمن وطئها، وإن كان الطلاق بائنا، وهو ~~ظاهر للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أولا لكن جزم في الأنوار بأنه يحد فيها ~~أيضا والأوجه الأول، والفرق لائح اه # (قوله: المعين) يأتي محترزه # (قوله: لعدم احتمال لفظه) إن قيل بل هو محتمل؛ لأن أحدهما مفرد مضاف فيعم ~~قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون PageV08P073 # ما زاد مانع من ذلك # (قوله: وإن لم يرث إحداهما إلخ) هذا لا يأتي ms1785 إذا ماتت إحداهما التي لا ~~يرثها فقط # (قوله: نعم إن نازعه إلخ) هذا إنما يظهر في البيان # (قوله: ونكل عن اليمين) أي لم يردها # (قوله: ونكل عن اليمين) قال في الروض: وإن حلف قال في الروضة طالبوه بكل ~~المهر إن دخل، وإلا فهل يطالبونه بالكل لاعترافه أنها زوجة أم بنصفه لزعمهم ~~أنها مطلقة أي قبل الدخول وجهان، وفيه نظر؛ لأنه إذا حلف ورث نصف المهر أو ~~ربعه فلا يطالبونه إلا بما زاد على إرثه اه قال في شرحه: ويدفع النظر بأن ~~المراد بمطالبتهم بكل المهر أو بنصفه PageV08P074 # مطالبتهم بنصيبهم من ذلك، وأقرب الوجهين المذكورين ثانيهما لزعمهم أنها ~~مطلقة فهم ينكرون استحقاق النصف اه # (قوله: وأبهمت المطلقة) أي: ومات قبل التعيين (قوله: لا إرث) أي: لأنه لم ~~يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية، ولا توارث بين مسلم وكافر، ~~ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها # (قوله: وإلا أقرع إلخ) يتأمل معناه فإن الإقراع لا بد منه، وإن لم يكن ~~عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت يرق ويوفى منه الدين وعلى هذا فهل ~~تطلق فيه نظر فليحرر # (قوله: ولم ينظروا إليها في بعض إلخ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث ~~الميتة بعده للطلاق PageV08P075 # فصل في بيان الطلاق السني والبدعي) (قوله فعليه) أي على المشهور، وقوله: ~~عليه أي على المولي (قوله: بأنه الملجئ) الباء سببية # (قوله: بنكاح أو بشبهة) وسيأتي حمل الزنا في الحاشية # (قوله: في المتن PageV08P076 # طلاق رجعي) وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ # (قوله: وإن سبقه طلاق في طهر قبله) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة ~~استؤنفت # (قوله: أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله # (قوله: بخلاف معلق قبله أو فيه بما لا يعلم إلخ) عبارة شرح الروض والطلاق ~~المعلق بصفة صادفت زمن البدعة بدعة لكن لا إثم فيه أو زمن السنة سني ~~فالعبرة بكونه بدعيا أو سنيا بوقت وجود الصفة لا بوقت التعليق؛ إذ لا ضرورة ms1786 ~~حينئذ، ولا ندم قال في الأصل: ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم ~~بإيقاعه في الحيض اه # (قوله: ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع الأجنبي) نعم إن خالع الأجنبي بإذنها ~~بمالها فكخلعها بخلافه بماله ولو بإذنها م ر PageV08P077 # (قوله: أن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح، وإطلاقهم ~~يخالفه م ر # (قوله: لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع) أي؛ لأن الرحم معلوم الشغل ~~فلا معنى للشروع في العدة مع ذلك؛ إذ لا دلالة بمضي الزمن مع ذلك على ~~البراءة، وإنما شرعت فيها معه إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة ~~على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض فليتأمل # (قوله: لم يطأها فيه) تأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع ~~كونها حاملا، والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا # (قوله: حرم طلاقها حاملا إلخ) اعتمده م ر # (قوله PageV08P078 # وبه يعلم أنه لا فرق هنا إلخ) لا يقال فيه نظر؛ لأن أخذ العوض، وإن بعد ~~احتمال الندم أو دفعه لم يدفع احتمال تضرر الولد مع أنه جزء العلة كما صرح ~~به قوله في الجواب بل العلة مركبة إلخ؛ لأن كونه جزء العلة لا يمنع التسوية ~~بين خلع الأجنبي وغيره لانتفاء جزئها الأضر لا يقال: لو نظرنا لتضرر الولد ~~حرم خلعها أيضا؛ لأنا نقول: دفع ضررها مقدم على دفع ضرر الولد؛ لأنه إنما ~~نظر إليه تبعا ولأنه غير حاصل في الحال، وقد لا يحصل بخلاف ضررها # (قوله: ويكره تركها كما بحثه في الروضة) وفيه نظر، وينبغي كراهته لصحة ~~الخبر فيها ولدفع الإيذاء، وكأن المصنف يعني صاحب الروض تركه؛ لأن الإمام ~~قد صرح فيما قاله بإجماع أصحابنا والاستناد إلى الخبر، ورد بأنه لا نهي فيه ~~اه # (قوله:؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله) فيه نظر PageV08P079 # قوله لأن تلويث المسجد به قد حصل) وفيه أن المرأة تضررت، ولا بد # (قوله: يندفع ما قيل إلخ) يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر ms1787 إلا أن ~~يريد أنه أفهم ما ذكره أن رفع التحريم لم ينحصر لحصوله بالتوبة فلم يجب إلا ~~أن هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين # (قوله: وقضية المتن حصول المقصود إلخ) قال في الروض فإن راجع، والبدعة ~~لحيض فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه أي لئلا يكون المقصود من الرجعة ~~مجرد الطلاق وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له ثم قال في ~~الروض أو كانت أي أو راجع، وكانت البدعة لطهر جامعها فيه أي: أو في حيض ~~قبله، ولم يبن حملها، ووطئ بعد الرجعة فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني، ~~وإلا أي بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه، ولم يطأها استحب أن ~~لا يطلقها فيه أي في الطهر الثاني لئلا تكون الرجعة للطلاق قال في شرحه ~~وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف دورها من القسم بخلاف من طلق هذه ~~للزوم الرجعة له ليوفيها حقها اه # (قوله: في المتن ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة إلخ) قال ابن قاضي عجلون ~~في التصحيح وحيث حمل قوله للسنة أو للبدعة على الحالة المنتظرة فقال أردت ~~الإيقاع في الحال قبل؛ لأنه غير متهم كما قالاه ونقلا بعد ذلك عن المتولي ~~أنه لو قال لها زمن البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا أو زمن السنة طلاقا بدعيا، ~~ونوى الوقوع في الحال لم يقع؛ لأن اللفظ ينافي النية فيعمل به؛ لأنه أقوى ~~اه وسيأتي ذلك في الشرح قريبا # (قوله: PageV08P080 # لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك ~~عدم الوقوع بمجرد وطئه للشك # (قوله: وفارق إلغاء نيته الوقوع إلخ) هذا الفرق يقتضي إلغاء نية الوقوع ~~حالا في قوله للسنة، وهي في حال بدعة لكن تقدم في الحاشية قريبا خلافه ~~فيحتاج للفرق بين السنة وطلاقا سنيا، وقد يفرق بقرب التأويل في للسنة وبعده ~~في طلاقا سنيا # (قوله: فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما # (قوله: PageV08P081 # في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل ms1788 إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة ~~احترازا عمن ليس لها ذلك المذكورة بقوله فلو قال ذلك إلخ لكن المتبادر ~~تعلقه بقوله: تأخر الوقوع، وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها ~~من حيث الوقت إلخ وبالثانية قوله: أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد ~~بقوله: في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين ~~المفسر بهما، وبيان ذلك أن قوله: أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت ~~حسنها من حيث العدد فإنه واحدة، وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا، ~~ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر ~~اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى ~~الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع، واعلم أنه في ~~الروضة وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل ~~بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر # (قوله: فإن أراد غير ذلك) أي كأن أراد ثلاثا ثنتان حالا وواحدة في الأخرى PageV08P082 # (قوله على أناة) متعلق بكانوا # (قوله: يصدقون) هو بالبناء للمجهول # (قوله: وهو عجيب) لك أن تقول: ليس بعجيب؛ لأن المراد أن هذا أحسن الأجوبة ~~في دفع الإشكال، وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر فيما أدى إليه اجتهاده من ~~عدم التصديق، ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به؛ لأنا نمنع أنه ~~إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر سكت عليه من سكت؛ لأنه لم يقم عنده دليل ~~واضح على خلافه، ولا يلزم منه موافقته فيه فليتأمل # (قوله: إنهم كانوا يعتادونه طلقة) أي اعتادوا التطليق واحدة PageV08P083 # قوله: فإنه يحرم) إلى قوله: إنه يعزر المعتمد أنه لا حرمة، ولا تعزير م ر # (قوله: وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا لنفي أدنى شيء مع قوله السابق ~~هو خلاف الأولى من التفريق # (قوله: وليس لك مطاوعته إلا إن غلب إلخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي ~~ولو استوى إلخ # (قوله: ms1789 وله) عطف على لها # (قوله: ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض) لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه ~~منها ظاهرا أو حكم بقبوله وتمكينه PageV08P084 # قوله: وألحق بالأول) أي: وهو إن شاء الله ما لو قال إلخ عدم القبول هنا ~~باطنا في غاية الإشكال، ولعله غير مراد # (قوله: وما لو أوقع الاستثناء من عدد نص إلخ) ### | (فرع) # لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا ~~الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيده ما تقدم في باب الإقرار من صحة الاستثناء ~~من المعين م ر # (قوله: وبالثاني نية من وثاق إلخ) هل مثله علي الطلاق وأراد من ذراعي ~~مثلا أو يفرق؟ فيه نظر، وقد أجاب م ر على البداهة بأنه لا يدين فيه كما في ~~إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه ~~أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية # (قوله: وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به # (قوله: في المتن وقال أردت بعضهن) قال الزركشي: تصويرهم المسألة بقوله: ~~أردت بعضهن صريح في أن الفرض فيما إذا كان له زوجة PageV08P085 # غير المخاصمة فلو لم يكن له وأراد الاستثناء فينبغي أن تطلق كما لو قال ~~كل امرأة طالق إلا عمرة، ولا امرأة له سواها فإنها تطلق كما نقلاه عن فتاوى ~~القفال قال: بخلاف " النساء طوالق إلا عمرة " ولا امرأة له سواها، والفرق ~~أنه لم يضفهن إلى نفسه وأقراه ويحتمل هنا الوقوع بناء على أن الاستثناء لا ~~يكون إلا من المملوك فإنه لا يملك إلا طلاق عمرة فكأنه استثناها من نفسها، ~~وهو باطل اه كلام الزركشي وأقول فيه نظر ظاهر؛ لأنه لا يخفى أن المراد بقول ~~المصنف كغيره، وقال: أردت غير المخاصمة أنه قال أردت بقولي نسائي طوالق أو ~~كل امرأة لي فقوله طالق إنما ربطه بقوله: نسائي أو كل امرأة لي طالق بعد ~~تقييده نية بغير المخاصمة فهو نظير ما قاله السبكي في قول ذي الزوجة ~~الواحدة نسائي أو كل امرأة لي غيرك طالق بتقديم أداة الاستثناء ms1790 أعني غيرك ~~على قوله طالق من أنها لا تطلق؛ لأنه لم يربط الطلاق بقوله: نسائي أو كل ~~امرأة لي إلا بعد تقييده بغير المخاطبة غاية الأمر أنه هنا لم يصرح بهذا ~~القيد بل نواه فاحتيج في قبوله ظاهرا إلى قرينة وهناك صرح به فعمل به مطلقا ~~بخلاف ما إذا أخر أداة الاستثناء فقال: كل نسائي أو كل امرأة لي طالق غيرك ~~فإنه يقع الطلاق للاستغراق وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها ~~خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات ~~على أنه يحتمل أنه يحمل كلامه على ما يوافق ما قلناه بأن يريد بقوله وأراد ~~الاستثناء أنه لم ينو غير المخاصمة بقوله نسائي أو كل امرأة بل أطلق ذلك ثم ~~بعد تلفظه بقوله طالق نوى حينئذ استثناء المخاصمة، وهذا هو نظير ما نظر به ~~فتأمله # (قوله: في المتن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا) ### | (فرع) # زوجة أريد جلوتها على الرجال فحصلت غيرة الأب أو الزوج فحلف أنها ~~لا تجلى عليه، ولا على غيره وقال أردت غيره من الرجال فأفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بقبول دعواه ظاهرا فلا يحنث بجلوتها على النساء لقرينة الغيرة ~~المقتضية إرادة الرجال اه # (قوله: ومنه ما لو قال إلخ) انظر ما اللفظية في هذا # (قوله: كما إذا دخل على صديقه، وهو يتغدى فقال إلخ) قد يقال قضية هذا ~~الكلام أن هذا عند الإطلاق وأن المراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال ~~وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا نوى التقييد لم يقبل ظاهرا إلا ~~بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله قبل ثم ما ذكر إلخ ~~فتأمله PageV08P086 # فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها) # (قوله: في محل التعليق إلخ) كذا م ر # (قوله: فكان الفرق إلخ) يمكن أن يستغنى عن الفرق بأنهما سواء؛ لأن ~~التعليق سبب الطلاق فاعتبر محله، واعتبار المنتقل إليه إنما هو لوجوب ~~المستقبل الواقع في المنتقل إليه فليتأمل # (قوله: فإن أراد ما ms1791 بعد ذلك) صادق بما لو أراد اليوم الأخير PageV08P087 # أو آخر اليوم الأخير، وقد قال: في أوله ولعله غير مراد في مثل هذا؛ إذ لا ~~وجه للتديين حينئذ # (قوله: فقدم يوم الأربعاء) أي: أو الخميس # (قوله: فعاش أكثر من ذلك) ينبغي أن يراد الأكثر من أثناء التعليق أخذا ~~مما يذكر آنفا # (قوله: ولا عدة عليها إن كان بائنا إلخ) ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي ~~قبل مضي الأربعة أشهر وعشر، وكذا عدة الرجعية؛ لأنها، وإن كانت تنتقل إلى ~~عدة الوفاة لو مات في أثناء عدتها لكن عدتها تنقضي هنا قبل الموت فلا يتصور ~~انتقال # (قوله: من أثناء التعليق) صادق بأن الزيادة على الشهر بقية التعليق، وهو ~~ظاهر؛ لأن الطلاق يقارن التعليق فتتحقق الصفة # (قوله: وقع بعد شهر إلخ) أي فهو تعليق روى الحاكم والبيهقي أن ابن عباس ~~سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال: هي امرأته إلى سنة # (قوله: ومثله إلى آخر يوم من عمري) تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم ~~الأخير من عمري أي: فيقع في اليوم الأخير منه كما يفيده قوله ومثله # (قوله: من إضافة الصفة) أي: وهو " آخر " إلى الموصوف أي، وهو " يوم " # (قوله: ومحل هذا إلخ) بقي ما لو مات في ليلة التعليق فقد يقال هو كما لو ~~قال: أنت طالق أمس فيأتي فيه تفصيله الآتي؛ لأنه بمنزلة قوله PageV08P088 # أنت طالق في اليوم الماضي، وقد يقال بخلافه؛ لأن هذا جاهل بموته فليس ~~قصده إلا التعليق بمجيء آخر يوم من عمره، وقد بان بموته استحالته فلا يقع ~~شيء؛ لأن الطلاق لا يسبق اللفظ # (قوله: وإلا وقع حالا) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق وفي الوقوع حالا ~~نظر؛ إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق، والطلاق لا يسبق اللفظ، وقد ~~يقال: يجري فيه أنت طالق أمس؛ لأنه بمعناه، وقد يفرق فليحرر # (قوله: ولو قال آخر يوم، ولم يزد، ولا نية له فالذي أفتيت به أنه لا يقع ~~به شيء إلخ) ولو قال آخر يوم، ms1792 ولم يزد، ولا نية له وقع بغروب شمس أول يوم ~~يلقاه أي لوجود مسمى المعلق عليه بعد التعليق خلافا لمن قال: إنه أفتى بعدم ~~الوقوع مطلقا شرح م ر # (قوله: ولو قال قبل أن أضربك أو نحوه إلخ) قال في الروض، وإن قال: أنت ~~طالق قبل موتي وقع في الحال اه # (قوله: مما لا يقطع بوجوده إلخ) أخرج قبل طلوع الشمس # (قوله: عقب اللفظ) قد يقتضي أنه لو اتصل موته بآخر اللفظ بلا فاصل أنه لا ~~يقع، وفيه نظر، ويؤيد النظر ما تقدم في: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم ~~بعد شهر فقط بعد تمام التعليق من أنه يقع مع آخر التعليق لا بعده فقد وقع ~~مع اللفظ مع أنه لم يسبق زمان الوقوع فليراجع فإن ما قاله الروياني مشكل، ~~وما ادعاه من الاستحالة ممنوع، وكذا يقال في قوله الآتي قال جمع عقب اللفظ # (قوله: لقولهما مستندا إلى حال اللفظ، ولم يقولا إلى اللفظ) وقد يقال ~~قولهما مستندا إلى حالة اللفظ، ولم يقولا وقع في حال اللفظ يؤيد PageV08P089 # الثاني # (قوله: بأن فرض انطباق آخر التعليق على أوله) بأن وجد أوله بعقب آخر ~~التعليق بخلاف ما إذا قارنه # (قوله: لاقتضائه التعليق بفراغ أيام الدنيا) قد يقال قضية تحقق الجنسية ~~في كل من أفراده صدق التعليق PageV08P090 # بمضي يوم واحد بعد إلا أن يقال: لا يصدق معنى الجنس ما بقي منه شيء، وفيه ~~نظر # (قوله: ولم يوجد واحد منهما هنا) هلا جعلت استحالة الحقيقة قرينة فإنهم ~~عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال: إنها ليست خارجية، وقرينة ~~المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح يتأمل من ~~القرائن (قوله: فيقع في إذا مضى الشهر) قال في العباب: ولو قال إذا مضى ~~الشهر وقع بانقضاء الهلالي وإذا مضت الشهور فهو باقي شهور تلك السنة أو إذا ~~مضت شهور فبمضي ثلاثة أو علق بمضي الساعات فبمضي أربعة وعشرين ساعة أو ~~ساعات فبمضي ثلاث اه وما ذكره في الساعات هو ms1793 ما قاله الجيلي، وهو موافق لما ~~قاله فيما إذا مضت الشهور أنها لا تطلق إلا بمضي اثني عشر شهرا، لكن الأصح ~~عند القاضي أنها تطلق بمضي ما بقي من السنة، وقياسه ساعات أن تطلق هنا بمضي ~~ما بقي من ساعات اليوم والليلة مع اعتبار سبق الليل، ولو قال إذا مضت ~~الأيام ففيه نظر وقياس قولهم: واللفظ للروض قبيل الرجعة أو حلف ليصومن ~~الأيام فليصم ثلاثا قال في شرحه حملا عليها لا على أيام العمر انتهى الوقوع ~~هنا بمضي الثلاث لكن قياس ذلك الوقوع فيما إذا مضت الساعات بمضي ثلاث إلا ~~أن يفرق فليحرر، ولو قال إذا مضى ليل فأنت طالق لم تطلق إلا بعد مضي ثلاث ~~ليال كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي؛ إذ الليل واحد بمعنى جمع وواحده ~~ليلة مثل تمر وتمرة، وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس ~~انتهى ولينظر فيما لو قال إذا مضى الليل هل ينصرف لليلة التي هو فيها فيحنث ~~بمضي الباقي منها؛ لأن ليلا وإن كان بمعنى الجمع إلا أنه بدخول أل يحمل على ~~الجنس وينصرف للمعهود فيه نظر، وقد يقال قد اعتبر الثلاث في الأيام والنساء ~~في لا أتزوج النساء مع دخول لام الجنس # (قوله: وإن قل) أي: وإن كان الباقي لحظة # (قوله: دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم # (قوله: ابتداءه) مفعول وافق، وقوله: بمضيه صلة PageV08P091 # يقع # (قوله: حنث) كذا م ر # (قوله: وكذا لو قصد إلخ) أي: وكذا يقع حالا لو قصد الطلاق فيه لا يقال ~~الطلاق فيه من لازم أنه نكاح آخر؛ لأنا نمنع ذلك لاحتمال فسخ أو تبين فساد ~~الأول # (قوله: وهو المنقول إلخ) اعتمده PageV08P092 # م ر # (قوله: من غير إضافة) أي فيهما (قوله: وفي أنت طالق الآن أو اليوم إذا ~~جاء الغد أو إذا دخلت الدار إلخ) مما دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت ~~الدار ودخلت الدار في اليوم فأي مانع من الوقوع عند PageV08P093 # دخول الدار # (قوله: بين أنت طالق اليوم ms1794 إذا جاء الغد أو أنت طالق أمس غدا) أي حيث لا ~~وقوع في الأول وحنث في الثاني صبيحة الغد كما مر في الشرح # (قوله: فهذه ألغي المحال فيها) يتأمل مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع # (قوله: العرف المفهوم من قولهم إلخ) قد يقال: قولهم المذكور شامل ~~للمستقبل وغيره PageV08P094 # قوله: لا يقصد أهل العرف به ذلك) قد يمنع # (قوله: في المتن وأدوات التعليق من كمن دخلت إلخ) سئل شيخنا الشهاب ~~الرملي عما لو قال: أنت طالق لولا دخلت الدار وأجاب بأنه إن قصد امتناعا ~~وتحضيضا عمل به، وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن ~~لولا الامتناعية بالرفع خبر إن أي هي الامتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ~~ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك ولأن الامتناعية قد يليها الفعل فقد ~~قال ابن مالك في تسهيله، وقد تلي الفعل غير مفهمة تحضيضا انتهى وليس في ~~كلامه إفصاح فيما إذا قصد تحضيضا بوقوع الطلاق مطلقا أو إذا لم تدخل الدار، ~~وقد يدل استدلاله بقوله حملا على أن لولا الامتناعية إلخ، وقوله: ولأن ~~الأصل بقاء العصمة فلا وقوع إذا قصد التحضيض ولأنه لو لم يقع عند قصد ~~التحضيض لم يكن في تفصيله فائدة لثبوت عدم الوقوع حينئذ سواء أراد الامتناع ~~أو التحضيض أو لم يرد شيئا أو جهلت إرادته لكن يحتمل أن ذلك غير مراد له بل ~~المراد عدم الوقوع مطلقا كما هو صريح الكوكب للإسنوي (قوله: الدار من نسائي ~~إلخ) في هذا التقدير تغيير المتن # (قوله: أو أنت طالق) بإسقاط الفاء # (قوله: وألحق بها غير واحد إلخ) وفي الروض: وإن قال: أنت طالق لا دخلت ~~الدار من لغته بها أي بلا مثل إن أي كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في ~~شرحه: أما من ليست لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض وقوله: أنت ~~طالق لا أدخل الدار تعليق قال PageV08P095 # في شرحه فظاهره أن الحكم كذلك، وإن لم تكن لغة الزوج بلا مثل إن، ms1795 وهو ~~مخالف لما مر في أنت طالق لا دخلت الدار ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل ~~وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا مطلقا بخلاف الماضي ~~انتهى، والمفهوم من سياقه أنه تعليق بالدخول # (قوله: لاطرادها في عرف أهل اليمن) هل يختص بهم # (قوله: تعين الفور بالشكوى عقب خروجها إلخ) هذا أفتى به شيخ الإسلام، وهو ~~محمول على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله ~~- # (قوله: في المتن إلا كلما) قال في شرح الإرشاد: وقد يتوهم أن أيتكن في ~~معنى كلما، ويرد بمنعه؛ لأنها لا تقتضي التكرار، وإن كانت موضوعة للعموم ~~كما قاله شيخنا، وهو ظاهر خلافا لما يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى، وهو ~~كما قال فلو قال: كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث ~~مرات طلقت ثلاثا أو أيتكن فهي دخلت طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة؛ إذ ~~لا تكرار # (قوله: وقال آخرون: فيه دور) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا ~~من الطلاق مع أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه، والطلاق متوقف ~~على التزوج # (قوله: PageV08P096 # قبل الطلاق) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال: لا ~~تطلق إلا باليأس ووجود البر في حال البينونة كاف، وحينئذ فقياس ما يأتي في ~~شرح قوله: وقع عند اليأس عن قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوج ~~فلان إلى الموت لم يقع طلاق، وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله ~~فليتأمل # (قوله: ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته إلخ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده ~~أخت زوجته وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها ~~على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليه الطلاق إن ترك طلاق أختها عقب رواحها ~~بأن مضى عقبه ما يسع الطلاق، ولم يطلق فهو محمول على الفور خلافا لمن بحث ~~معي أنه لا يقع إلا باليأس ثم رفع السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته وذكر ms1796 ~~عن شيخنا الشهاب الرملي أنه قال: إن التخلية محمولة على معنى الترك فمعنى ~~إن خليت أو ما خليت إن تركت أو ما تركت ثم رأيت الشارح قال في باب الأيمان ~~أو لا أخليك تفعلي كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه ~~منه انتهى فليتأمل # (قوله: من غير عوض إلخ) متعلق بقول المتن طلق PageV08P097 # قوله: بناء على الأصح إلخ) انظر مفهومه # (قوله: عند وجود الصفة) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة PageV08P098 # قوله: ما هذه تسمى مصدرية) فيه نظر # (قوله: وثلاثة وأربعة لم تتكرر) ثلاثة مبتدأ، ولم تتكرر خبره # (قوله في المتن وقع عند اليأس من الدخول) ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل: ~~أردت إن دخلت PageV08P099 # الآن أو اليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره ~~فيمن دخل على صديقه فقال له: تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغد معي فامرأتي ~~طالق ونوى الحال شرح م ر # (قوله: والصواب إلخ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل ~~البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الإسنوي على هذا ~~كان مسلما، وإن كان هو الطلاق البائن لم يقع كيف يتأتى حمله على هذا مع ~~تعبيره بالبينونة في قوله: والصواب وقوعه قبيل البينونة أخذا مما تقدم من ~~تحرير السبكي في مسألة ابن الرفعة أنه إذا كانت الصيغة إن لم كان الخلع ~~مخلصا من الطلاق المعلق، وعلى هذا الحمل كلام الشيخين، ولا إشكال عليه، ولا ~~تغليظ؛ ولهذا صرحا بمثله في مسألة التفاحتين ونحوها فليتأمل (قوله: وبنحو ~~جنونه) هو ظاهر في نحو جنون الزوج، ولعل الضمير لأحدهما # (قوله: للدور) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم PageV08P100 # يقع لعدم اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه # (قوله: والحنث) راجعه إلا أن يراد أنه قد يؤجل بعد الفراق ما يؤثر الوقوع ~~قبله # (قوله: أو جدد، ولم يطلق بان وقوعه قبيل الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل ~~الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد؛ إذ ms1797 غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم ~~فسخ، وهو صحيح، وإنما فائدة الوقوع نقص العدد (قوله: انحلت الصفة) فإن قلت: ~~يشكل بقولهم: ولا أثر لفعل الناسي في بر، ولا حنث؛ لأن المجنون في معنى ~~الناسي لعدم تصوره اليمين قلت: ما هنا مجرد تعليق # (قوله: بخلاف ما إذا لم يمكنها إلخ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف ما إذا ~~قصد مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي # (قوله: أو أن) عطف على قوله: إذا PageV08P101 # (قوله: كما بحث الزركشي) قال في شرح الروض: قال الزركشي أخذا من التعليل: ~~ومحل كونها أي: أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال: أنت ~~طالق أن جاءت السنة والبدعة؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله ~~للتوقيت كقوله: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وهذا متعين، وإن سكتوا عنه وما ~~قاله في: لأن جاءت ولو سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت فإن المقدر ليس ~~في قوة الملفوظ مطلقا انتهى # (قوله: طلقت طلقتين) أي في الحال # (قوله: فإذا طلقها وقعت واحدة) أي: وإن لم يطلق لا يقع شيء (قوله حتى من ~~غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق ~~فليراجع # (قوله: وقد يفرق) قال في شرح الروض ويجاب بأن حمل إن شاء الله على ~~التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا بخلاف إن دخلت الدار ثم رأيت الزركشي ~~أجاب في الخادم بأن الأول لا يغلب فيه الطلاق فعند الفتح ينصرف للتعليل به ~~مطلقا، والثاني يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية ~~وغيره انتهى # (قوله: وقد يفرق إلخ) أقول: هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وأن شاء زيد ~~بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال مطلقا كما في إذ شاء الله وأن شاء الله مع ~~أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو ~~الدخول؛ لأن مشيئة زيد تتصور، ويسهل الوقوف عليها كما هو ظاهر فليتأمل # (قوله: بأن التعليل) الظاهر التعليق ms1798 PageV08P102 # قوله: كان تعليقا لا وعدا) محصل ما في الدميري عن السبكي أنه عند الإطلاق ~~محمول على الوعد في الصورة الأولى وعلى التعليق في الصورة الثانية، ولا ~~يخفى إشكال الفرق بينهما مع أن كلا منهما في حيز الشرط؛ لأن المتقدم أيضا ~~شرط، أو دليله فله حكمه (قوله: فتطلق باليأس من التطليق) ينبغي مراجعة هذه ~~المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد أخذ بها مع إشكالها، وإلا فالوجه خلاف ~~ما ذكره فيها؛ إذ ليس في هذا التصوير ما يقتضي الوقوع باليأس، وأيضا فقوله: ~~فإن نوى أنها تطلق إلخ إن كان تفصيلا لما قبله فلا مطابقة بينهما؛ لأن هذا ~~التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق باليأس مثلا مع أنه لا طلاق مطلقا في بعض ~~صوره، وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله: طلقتك فيما قبله على معنى ~~مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا التفصيل، وذلك يقتضي الوقوع باليأس، وهو ~~غير متصور مطلقا، ولو كان التصوير هكذا علي الطلاق إن فعلت كذا طلقتك ~~استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي PageV08P103 # (قوله: فإن نوى إلخ) إن كان تفصيلا لما قبله فلينظر قوله: فتطلق باليأس؛ ~~إذ لم يذكر فيه حالة تقتضي الطلاق باليأس، وإن لم يكن تفصيلا فلينظر قوله: ~~فتطلق باليأس؛ إذ لم تظهر قرينة على ما قبله # (قوله: فإن قصد إلخ) كأن الفرق أن التقدير عند القصد علي الطلاق إن طلبت ~~الطلاق أوقعته عليك بالحلف على تعليق إيقاعه بالطلب، وعند عدم القصد علي ~~الطلاق لأطلقنك عقب الطلب أو بعده (قوله: إذ لا يمكنها التزوج به) هذا يظهر ~~حتى في الصورة الأولى لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح PageV08P104 # فصل) في أنواع من التعليق بالحمل إلخ # (قوله: في المتن علق بحمل إلخ) ### | (فرع) # لو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع؛ لأن ~~الحمل عند الإطلاق ويشمل غير الآدمي انتهى # (قوله: نعم يندب تركه حتى يستبرئها) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله: ~~وإن قال إن أحبلتك أي فأنت طالق ms1799 فالتعليق بما يحدث من الحمل أي وكلما وطئها ~~وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه، وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب # (قوله: حتى يستبرئها) قال في الروض وشرحه فلو وطئها قبل استبرائها أو ~~بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به المهر لا الحد انتهى، وقوله: بقرء ~~قال في الروض وشرحه والاستبراء هنا كما في PageV08P105 # استبراء الأمة فيكون بحيضة أو بشهر والاستبراء قبل التعليق كاف؛ لأن ~~المقصود معرفة حالها في الحمل فلا فرق بين التقدم والتأخير بخلاف العدة ~~واستبراء المملوكة انتهى # (قوله: في المتن فإن ولدت لدون ستة أشهر إلخ) ### | (فرع) # هل تشمل الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد لخروجه كما لو ~~شقت فخرج الولد من الشق أو خرج الولد من فمها فيه نظر وصحة الشمول عند ~~الإطلاق؛ لأن المقصود من الولادة انفصال الولد فليتأمل # (قوله: بناء على اعتبار لحظة للعلوق إلخ) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من ~~أثناء التعليق إلخ فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث ~~بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود ~~الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل # (قوله: مردود بأن لفظ الخبر إلخ) قال في شرح الروض ويجاب أيضا بأن المراد ~~بالولد في قولهم: أو ولدته الولد التام اه # (قوله: إذا عرف أنه لم يطأها) أي: ولا غيره وترك ذلك PageV08P106 # لأن الغالب معرفته فلا حاجة لرده # (قوله: ظاهر كلام الشيخين) منه ظاهر المنهاج؛ لأن المتبادر من قوله أو ~~منهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين (قوله عدا للحظة ~~منها) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه، وإلا زادت مدة الحمل ~~على أربع فتأمله # (قوله: أنهم لم يعتبروا إلخ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر # (قوله: هي بمعنى الواو إلخ) هذا ممنوع وما استدل به في قوله الآتي؛ لأن ~~الفرض إلخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو، ~~وإنما يتوقف على ذلك لو كان ms1800 قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت حاملا بذكر ~~وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق ~~المقول قالوا إنها في التقسيم أجود من الواو وتقسيم معلق القول لا ينافي ~~جمع أقسامه في التعليق فليتأمل PageV08P107 # فصورة لفظ المعلق هكذا إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين ~~(قوله بمعنى الواو) فيه ما تقدم في الحاشية السابقة # (قوله: وبان ذكرا إلخ) وكذا قوله الآتي وبان أنثى إلخ بقي لو لم يبن ~~وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة، ولا طلاق بالشك # (قوله: بأن وطئها بعد ولادة الأول) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن ~~حملا آخر # (قوله: بعد ولادة الأول إلخ) وقبل مضي عدة # (قوله: وأتت بالثاني لأربع) سنين، وإلا لم يمكن من هذا الوطء حتى ينسب ~~إليه وتنقضي به العدة # (قوله: وإن قال كلما ولدت ولدا إلخ) في الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت في ~~بطن ثلاثة معا طلقت ثلاثا انتهى وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق ~~ثلاثا إذا ولدت ثلاثا معا؛ لأنه ولادة واحدة ### | (فرع) # علق بالولادة فولدت حيوانا غير آدمي فهل تطلق ينبغي نعم؛ لأنها ~~ولادة، وهو ولد م ر # (قوله: في المتن ثلاثة من حمل) في الروض وشرحه في باب العدد فرع لو علق ~~طلاقها بالولادة فاتت بالولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة أشهر طلقت بالأول ~~وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه PageV08P108 # فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني إن كان بائنا؛ لأن العلوق ~~به لم يكن في النكاح بخلاف ما إذا لم يعلق الطلاق بالولادة حيث يلحقه الولد ~~إلى أربع سنين لاحتمال العلوق في النكاح، وكذا لا يلحقه الثاني إن كانت ~~رجعية بناء على أن السنين الأربع تعتبر من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء ~~العدة وانقضت به العدة، وإن لم يلحقه لاحتمال وطء بشبهة منه بعد الفراق إذا ~~ادعته أخذا مما مر، وإن كان ما ولدته ثلاثة انقضت عدتها بالثالث ms1801 إن كان ~~بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه أي الثلاثة، وإن كان بين الأول ~~والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث، وإن ~~كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني، ~~وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والثالث دونها لم ~~يلحقاه، وكذا إن كان ما بين كل منهم وتاليه ستة أشهر انتهى سقته مع طوله؛ ~~لأن فيه إيضاح المقام، ومنه يظهر صحة تقييد المصنف بقوله من حمل إلخ فتأمله ~~(قوله في المتن من حمل) قال الزركشي الثالث أي من التنبيهات تقييده بالحمل ~~مع أن حكم الحملين إذا كان الثاني والثالث لاحقا للزوج كذلك كما سبق انتهى، ~~وفي الروض وشرحه فإن عقبته أي الولد الذي وقع به الطلاق بآخر يلحق الزوج ~~بأن ولدته لدون أربع سنين انقضت عدتها به، وفي تجريد المزجد إذا قال كلما ~~ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ~~ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالولد ~~الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا # (قوله: في المتن من حمل وقع بالأولين طلقتان وانقضت الثلث) ينبغي فيما ~~إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني، ولا يقع به ثانية لفراغ ~~الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ؛ ~~لأنه حمل آخر، ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل، وكذا فيما إذا كان ~~الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني، ولا يقع به ثانية لما ~~ذكر وحينئذ فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر # (قوله: لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله # (قوله: فإن لم يقل هنا) أي فيما لو ولدتهم معا PageV08P109 # قوله لأنها، وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) أقول عدم إفادة أي ~~التكرار لا شك أنه الصواب، وإن أفادت العموم إذ التكرار غير العموم وأحدهما ~~لا يستلزم الآخر لكن لقائل أن يقول ms1802 هذا الحكم المذكور هنا لا يتوقف على ~~التكرار بل يكفي فيه العموم؛ لأنه إذا قال أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد ~~علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها؛ لأن أي عامة لكل واحدة منهن عموما ~~شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل من ولدت وقع على صواحباتها ~~فإذا ولدن معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث ~~بولادة صواحباتها الثلاث فوقوع الطلاق على كل لم ينشأ عن دلالة الأداة على ~~التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد التعليق ويدل على ذلك بل ~~يصرح به قول الروض ما نصه أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق ~~فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا إلخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار ~~وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فولدت واحدة ثلاث ~~مرات وقع على صواحباتها طلقة واحدة ولو أتي بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا ~~فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا، ولا ~~مانع من التزامه فليتأمل (قوله: وقد بقيت عدتهن إلى ولادتها) أي، وإلا لم ~~تقع الثالثة على البقية إذ لا صحبة لهن # (قوله: لحوقه بالزوج) فيه شيء لما علم مما مر في الروض وشرحه PageV08P110 # من انقضاء العدة بالولد، وإن لم يلحقه الزوج إلا أن يراد لحوقه به ولو ~~بدعوى الزوجة، وإن لم يلحق بذلك # (قوله: يطرأ) خرج الدوام # (قوله: فمن ثم كان الأوجه فرقه) أي: وإن اقتضى التخصيص بالاختياري بناء ~~على أنه أراد ما أشار إليه المتولي # (قوله: بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الإسلام PageV08P111 # قوله: فادعته وأنكر صدق بيمينه) مع أن الحيض يمكن إقامة البينة عليه كما ~~صرحوا به أي مع أنها تصدق بيمينها إذا علق طلاقها به كما في المتن وكان ~~مقتضى هذه القاعدة أنه يصدق هو بيمينه # (قوله: فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه) في إدخال هذا تحت القسم المعتبر ~~فيه إمكان إقامة البينة عليه ms1803 ما لا يخفى فتأمله # (قوله: كمحبته) المفهوم أنه علق بمحبة الغير فيشكل قوله فادعاه الزوج؛ ~~لأنه حينئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به، ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا ~~وجه له فليتأمل # (قوله: لا يشتبه) فيه نظر بل قد يشتبه بوطء الشبهة وبوطء زوجة تزوجها PageV08P112 # سرا كما في واقعة الشهادة على الغيرة # (قوله: فإنها تصدق إلخ) انظره مع قوله السابق، وإن عرف من خارج إلخ # (قوله: لا أعرف مسطورا في إن علمت كذا) أي والمراد اليقين # (قوله: ويؤخذ منه أن محله إلخ) يؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم لا ~~ما يعم الظن والاعتقاد # (قوله: في المتن ولو قال إن حضتما إلخ) قال في الروض ولو قال إن حضتما ~~حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد قال في شرحه ~~فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا ثم قال في الروض فإن قال ولدا واحدا ~~فتعليق بمحالا ه قال في العباب ويتجه مثله في حيضة واحدة، ولم أرها ه # (قوله: وإلا لم يحتج إلخ) في هذه الملازمة بحث ظاهر؛ لأن عدم استعماله في ~~حقيقته بعد PageV08P113 # تسليم أن حقيقته ما ذكره صادق مع عدم الدليل؛ لأن معناه حينئذ الدعوى، ~~وهي أعم مما معه دليل # (قوله: أو إن طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة) يتأمل في هذا المثال # (قوله: لحصول الاستحالة به) قد يقال PageV08P114 # لا استحالة مع كون الواقع قبل طلقتين فقط فليتأمل # (قوله: ينقض الحكم به إلخ) يؤخذ من ذلك امتناع PageV08P115 # تقليد القائل به؛ لأن من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض ~~الحكم به # (قوله: ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة إلخ) انظر صورته وكأن المراد بذلك أنه ~~لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة ~~فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو ~~وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى # (قوله: في المتن ولو علقه بمشيئتها إلخ) في الروض ms1804 وشرحه فصل لو قال ~~لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق لعدم مشيئتهما أو شاء كل ~~منهما طلاقها أي طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه تردد أي وجهان أحدهما نعم؛ ~~لأن المفهوم منه تعليق طلاق كل واحدة بمشيئتها والثاني، وهو الأوجه لا؛ لأن ~~مشيئة كل منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها وعلى ضرتها اه واعلم أن كلا ~~منهما لا بد في مشيئتها بالنسبة لطلاق نفسهما من الفور بخلافها بالنسبة ~~لضرتها ليست تمليكا فيكفي وجودها على التراخي بالنسبة لضرتها وحينئذ فقوله: ~~وهو الأوجه لا محله إذا اقتصرت كل واحدة منهما بعد ذلك على ما ذكر من ~~مشيئتها طلاق نفسها فقط حتى لو شاءت كل واحدة منهما بعد ذلك طلاق ضرتها ولو ~~متراخيا طلقتا فعلم أن طلاقهما قد يكون بعد مشيئتين من كل منهما ثنتان على ~~الفور وهما مشيئة كل طلاق نفسها وثنتان على الفور أو التراخي وهما مشيئة كل ~~منهما طلاق الأخرى ولو وجدت PageV08P116 # مشيئة واحدة من كل منهما على الفور مطلقة غير مقيدة بنفسها طلقتا، وفي ~~شرح م ر ولو قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق أو شاء ~~كل منهما طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه وجهان أوجههما لا؛ لأن مشيئة كل ~~منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها، وهي على ضرتها اه # (قوله: لخفائه) قد يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها ~~عنه فليتأمل # (قوله: في المتن، ولا يقع بمشيئة صبي، ولا صبية) قال الشارح في شرح ~~الإرشاد، وإن كملا فورا عند النطق به على الأوجه الذي أفهمه كلامه دون كلام ~~أصله وقول الشارح ما اقتضته عبارة الحاوي غير بعيد ممنوع إذ لا عبرة ~~بقولهما في التصرفات اه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان ~~التعليق بمتى أو بإن لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه الوقوع، وهو ~~المفهوم من تعليل شرح الإرشاد المار قال في الروض ### | (فرع) # علق بمشيئة الملائكة لم تطلق؛ لأن لهم مشيئة، ولم يعلم حصولها قال، ~~وكذا ms1805 بمشيئة بهيمة أي لا تطلق؛ لأنه تعليق بمستحيل، وكذا لو علق بمشيئة جني ~~أو الجن PageV08P117 # لم تطلق كما هو ظاهر؛ لأن لهم مشيئة كما هو ظاهر، ولم تعلم # (قوله: وإلا وقع بمشيئته) أي المميز # (قوله: بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن ~~رزين أنه لا وقوع في الإطلاق والوجه أن ما هنا كذلك وفاقا لم ر (قوله بباطل ~~أو بحق) تقدم في مبحث الإكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو ~~كان الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع ~~بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر # (قوله: كما مر بما فيه) أي عند قول المصنف، ولا يقع طلاق مكره بباطل، ولا ~~ينافيه ما يأتي في التعليق من أن المعلق بفعله لو فعل مكرها بباطل أو بحق ~~لا حنث خلافا لجمع؛ لأن الكلام فيما يحصل به الإكراه على الطلاق فاشترط ~~تعدي المكره به ليعذر المكره وثم في أن فعل المكره هل هو مقصود بالحلف عليه ~~أو لا كالناسي والجاهل والأصح الثاني فلا يتقيد بحق، ولا باطل وبهذا يتجه ~~ما اقتضاه كلام الرافعي من عدم الحنث في إن أخذت حقك مني فأكرهه السلطان ~~حتى أعطى بنفسه واندفع قول الزركشي المتجه خلافه؛ لأنه إكراه بحق كطلاق ~~المولى إلخ # (قوله: بأنه) هو متعلق بتخبر # (قوله: وبه ينظر) النظر فيه لا يخلو عن نظر # (قوله: PageV08P118 # لا بحكمه) عطف على بأنه المعلق عليه # (قوله: وعبر شيخنا بكونه يعتمد إلخ) حيث ظن صدق الفقيه فلا حنث، وإن لم ~~يكن أهلا للإفتاء كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إذ المدار على غلبة الظن ~~وعدمها لا على الأهلية شرح م ر PageV08P119 # (قوله: أو ينسى فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله أو بالعكس كأن حلف إلخ) ~~قال السيوطي تكرر السؤال عمن حلف أنه فعل كذا أو لم يفعله أو كان كذا أو لم ~~يكن ناسيا أو جاهلا ثم تبين خلاف ذلك هل يحنث ms1806 في اليمين والطلاق أو لا يحنث ~~فيهما كما لو حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيا أو جاهلا بأنه المحلوف عليه ~~فأجبت بأن الذي يظهر ترجيحه الحنث بخلاف صورة الاستقبال وأطال في الاحتجاج ~~لذلك من كلام الشيخين وغيرهما مما يؤخذ جوابه من كلام الشارح في الحاصل ~~المذكور أي بعد كما لا يخفى (قوله والحاصل أن المعتمد إلخ) في فتاوى ~~السيوطي مسألة رجل حلف بالطلاق أني أجود من فلان فهل عليه البينة بذلك ورجل ~~حلف أن هذا الشاش الذي على رأس زيد لعمرو وأشار إليه فظهر أن الشاش لغيره ~~وكان الحالف عهد شاش عمرو على زيد فهل يغلب جانب الإشارة على الظن ويقع ~~عليه الطلاق أو لا ورجل أكره زيدا على طلاق زوجته في مجلسه بطلقة فلم ~~يرفعها في مجلسه ثم إنه خرج في الترسيم وخلع زوجته بطلقة على عوض معلوم فهل ~~يعد ذلك إكراها، ولا يحنث أم يقع عليه بصريح الخلع طلقة بائنة وما هو ~~الأجود هل الأفضل دينا أو النسيب أو الأكرم الجواب الأحوال الثلاثة تارة ~~يعرف الناس أن الحالف أجود أي أدين من الآخر فلا حنث وتارة يعرفون أن الآخر ~~أدين منه فيحنث وتارة لا يعلم ذلك لكونهما متقارنين في الدين أو النسب لا، ~~ولا يعلم أيهما أميز فلا حنث للشك ومسألة الشاش يقع الطلاق عندي ولي في ذلك ~~مؤلف ومسألة المخالع يقع فيها الطلاق؛ لأنه خالف ما أكره عليه اه وأقول لا ~~يخفى ما في جوابه مما ذكره الشارح في هذا الحاصل فإن الموافق لعدم الحنث ~~بالحلف على غلبة الظن عدم الحنث في المسألة الأولى إذا ظن الحالف أنه أجود، ~~وإن كان خلاف الواقع، وكذا في المسألة الثانية # (قوله: وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر) هذا مقابل قوله السابق فإن ~~قصد بحلفه PageV08P120 # أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده إلخ، وقد جعل هذه المقابلات أقساما ~~لقوله والحاصل إلخ الذي منه ثم تبين إلخ فيكون قوله حنث مقيدا بالتبين، وقد ~~جعل من أمثلة ذلك مسائل السني والمعتزلي ms1807 والرافضي الآتية مع أن تبين ما في ~~نفس الأمر غير ممكن فيها وكان مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوته ~~فليتأمل # (قوله: حنث، وإن كانت شهادة على نفي ؛ لأنه محصور) قال في المهمات إذا ~~قبلنا الشهادة على النفي المحصور، وهو الحق فما PageV08P121 # فرعه عليه من الحنث غير صحيح على قاعدته فإنه إذا حلف معتقدا لذلك الشيء ~~وليس هو إياه يكون جاهلا والأصح أن الجاهل لا يحنث إلخ ونقل السيد أن ~~الأذرعي نقل ذلك عن الإسنوي ثم قال إن كان الفرض أنه ادعى الغلط، ولم يكذب ~~الشاهدين فالاعتراض متوجه، وإن كان مصرا على ما ادعاه فالاعتراض غير صحيح ~~ويقضى عليه بالطلاق المتجه خلافه فتأمله قال السيد قلت: ويشهد له ما في شرح ~~التلخيص للقفال أنه لو قال إن لم أحج هذا العام فامرأتي طالق فشهد شاهدان ~~أنه كان بالكوفة يوم الأضحى وقال هو قد حججت أن مذهبنا أن امرأته تطلق ~~خلافا للحنفية اه ووجهه أنه لما عدل عن دعوى النسيان إلى دعوى الإتيان ~~بالفعل وشهدت البينة بما يقتضي تكذيبه حكمنا عليه بمقتضاها فقياسه في مسألة ~~الروياني أي مسألة المذهب المذكورة القضاء عليه بمقتضى البينة حيث أصر على ~~تكذيبها، ولم يدع الغلط، وقد يفرق بينهما اه كلام السيد والفرق ظاهر؛ لأنه ~~في مسألة المذهب المذكورة اعتمد ظنه بخلافه في مسألة الحج # (قوله: وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر ~~على تصريحه بالإنكار بعد أن قيل له هذه زوجتك بل يكفي فيه ظنه أنها غيرها ~~بعد قول ذلك له؛ لأن ظنه ذلك يستلزم الإنكار ويقتضي كون المقصود تحقيق ~~الخبر فليتأمل # (قوله: في المتن أو علق بفعل غيره إلخ) قال في الروض أو بدخول أي أو علق ~~بدخول بهيمة ونحوها أي كطفل فدخلت لا مكرهة طلقت قال في شرحه بخلاف ما إذا ~~دخلت مكرهة لا تطلقا ه ثم ذكر فيه إشكالا وجوابا فراجعه وسيتعرض الشارح ~~للمسألة قريبا # (قوله: في المتن وعلم به) عبارة شرح PageV08P122 # المنهج وقصد إعلامه، وإن ms1808 لم يعلما ه ملخصا # (قوله: ومنه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها إلخ) يوافق ذلك ما أفتى ~~به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل عمن علق أنه متى نقل زوجته من سكن أبيها ~~بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقة ~~طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها، ولا يقع الطلاق فأجاب بقوله ~~يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاقا ه وظاهره ~~أنه يتخلص بذلك، وإن تسبب في ذلك بالرفع إلى الحاكم والدعوى، وفي فتاوى ~~شيخنا المذكور في باب الأيمان ما نصه سئل عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أنه لا ~~يسافر إلى مصر في هذه السفينة فجاء رئيس السفينة واستأجره للعمل فيها إجارة ~~عين ثم ذهب إلى القاضي وأرسل خلفه وادعى عليه أنه استأجره ليسافر معه إلى ~~مصر وأنه استأجره إجارة عين للعمل في سفينته، وهو ممتنع من السفر معه ~~فألزمه الحاكم بالسفر معه وحكم عليه بالسفر في السفينة لتوفية ما استأجره ~~عليه فسافر فيها فهل يقع عليه الطلاق الثلاث لتفويته البر باختياره، ولا ~~يكون إلزام الحاكم للسفر معه مانعا من وقوع الطلاق إذ ليس من صور الإكراه ~~في شيء كما لو حلف لا يبيت عند زوجته فاستأجرته للإيناس به وحكم عليه ~~الحاكم بالمبيت عندها فإنه يحنث لما ذكر، وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك ~~فاحذره اه. # (قوله: وإن كان هو المدعى إلخ) فيه نظر؛ لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في ~~الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار، وفي الروض بعد ذلك لو قال إن ~~خرجت بغير إذني فأخرجها فهل يكون إذنا لها وجهان القياس المنع اه ما ذكر عن ~~الروض هنا ذكره أيضا آخر الباب لكن لم يذكر قوله ولعل وجهه إلخ وكتب على ~~قوله فتطلق هذا ظاهر إن كان تعليقا محضا اه وقد حذفت ما ذكره هناك استغناء ~~بما هنا قال في شرحه فتطلق لعل محله إذا لم يكن إخراجه إياها بنحو قوله ~~اخرجي، وإلا قتلتك؛ لأن هذا ms1809 إذن منه اه ولعل وجهه أنه فوت البر باختياره ~~وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو ~~المكره له فليتأمل # (قوله: فإنه يقبل، وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه، وإن PageV08P123 # كان متضمنا للاعتراف بالحنث، وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة ~~الكتابة المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو ~~كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن ، وهي عدمه فإن القول قولها ~~لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكورة فإن ~~لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر # (قوله: لو علق بتكليمها زيدا فكلمته ناسية أو مكرهة إلخ) وعبارة الروض ~~فصل علق بتكليمها زيدا فكلمته، وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم، ~~وكذا، وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لا في نوم وإغماء أي منه أو منها، ولا ~~في جنونها، ولا بهمس، ولا نداء من حيث لا يسمع، وإن فهمه بقرينة أو حملته ~~ريح وسمع فإن كلمته بحيث يسمع لكنه لم يسمع لذهول أو PageV08P124 # لغط لا يفيد معه الإصغاء طلقت أو لصمم لم تطلق والتعليق بتكليمها نائما ~~أو غائبا تعليق بمستحيل اه وقوله: ولا في جنونها قال في شرحه كما لو كلمته ~~ناسية أو مكرهة نعم إن علق بما ذكر، وهي مجنونة طلقت بذلك قاله القاضي اه ~~والمتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن كان ~~حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما مر من إلحاق الجنون بالنسيان ~~والإكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به، وإن لم يكن حلفا وقع الحنث فيه ~~بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل (قوله وأن كلام ~~القاضي والطبري مقالة) هذا يدل على رد قول القاضي إلا أن يكون علق بذلك، ~~وهي مجنونة # (قوله: مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة # (قوله:؛ لأن الشارع لما ألغى) ما المراد بإلغائه # (قوله: فيما ذكر آنفا) أي PageV08P125 # قوله ms1810 عقب المتن ولو مع النسيان أو الإكراه # (قوله: وإن رده إلخ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر # (قوله: وما مر عنه) أي عن ابن رزين (قوله فأجبره القاضي على كلامه فكلمه ~~لم يحنث بما يزول به الهجر المحرم، وهو مرة في كل ثلاثة أيام) قد يتوقف في ~~تناول إجبار القاضي بل الاعتداد به إذا صرح بمدة الثلاثة الثانية وما PageV08P126 # بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمدة ~~الثلاثة الحاضرة وعدم تناوله لما بعدها، وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب ~~الرملي أفتى به PageV08P127 # قوله: وتارة يشك في وجود أصل المعلق عليه، وهذا لا وقوع فيه إلخ) مما ~~يستشكل أيضا قوله لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه ~~فأنت طالق فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض، وإنما ~~لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما؛ لأن ~~سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد ~~اليوم فمضى اليوم، ولم تعرف مشيئته اه فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع ~~أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر PageV08P128 # قوله واعترض ما قاله القاضي إلخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في ~~مسألة الشيخين # (قوله: وقياس ذلك أنه لو علق بلعنها لوالديه إلى قوله فأنكرت صدقت لإمكان ~~إقامة البينة على اللعن) قضية هذا الكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق، وهو ~~مشكل؛ لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة ~~لا يتأتى هنا؛ لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل (قوله أي: ولم نقل ~~بما مر عن الماوردي إلخ) كلام الماوردي هاهنا يتجه جدا، وإن لم نقل بقوله ~~فيما سبق PageV08P129 # فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق) # (قوله: في المتن وأشار بإصبعين أو ثلاث) ينبغي ولو برجله # (قوله: عند قوله طالق) يتجه الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء ms1811 ~~بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم # (قوله: المقترن بإشارة) أي ولو بإصبع رجله فيما يظهر م ر # (قوله: هذا) أي التعدد حينئذ بتعدد المشار إليه (قوله لاعتبارها) أي ~~الإشارة # (قوله: فاحتاجت لقرينة) أي كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها # (قوله: وبه فارقت أنت ثلاثا) قال في شرح الروض ولو قال: أنت الثلاث ونوى ~~الطلاق لم يكن شيئا ذكر ذلك الماوردي وغيرها ه # (قوله: في المتن فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين) قال في الروض لا ~~إحداهما أي فلا يصدق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال ~~أردت المقبوضة، ولا يبعد القبول PageV08P130 # قوله: الحرمة المحتاجة لمحلل) أي بدليل بقية كلامه (قوله ما لو علقهما ~~بآخر جزء من حياة السيد) أي وعلق السيد بالموت # (قوله: أو المناداة طلقتا) عبارة الروض، وقد سمى المناداة عمرة الواو ~~للحال وضمير سمى يرجع للزوج والمجيبة حفصة أو قال قصدت عمرة حكم بطلاقها ~~ودين في حفصة اه # (قوله: كما مر) بينا فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه ~~يدين # (قوله: قبل) ظاهره القبول ظاهرا # (قوله: وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع # (قوله: ولا يقبل دعواه إلخ) نفي القبول لا يستلزم عدم التديين ففي ~~الاستشهاد به نظرة # (قوله: PageV08P131 # وما ذكرته يرده) لكن ما ذكر لم يسلم # (قوله: فإن علق بكلما) أي في التعليقين أو في الثاني فقط؛ لأن التكرار ~~إنما هو فيه وما عبر به الشارح المحلي من قوله في التعليقين مثال لا قيد ~~كما هو معلوم # (قوله: وكون النكرة إذا أعيدت) أي كما في قوله السابق، وإن أكلت نصف ~~رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه. # (قوله فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع # (قوله: على أن إن تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل ~~نصفه وأكل ربعه وأكل نصف ربعه # (قوله لأن الحلف بالله الذي الحلف بالطلاق فرعه إلخ) لا يقال يشكل على ~~الفرعية أن الحلف بالطلاق منهي عنه وبالله مطلوب؛ لأنا نقول ms1812 لا يلزم أن ~~يساوي الفرع الأصل في كل أحكامه على أن كلا منهما يكون تارة منهيا عنه ~~وأخرى مأمورا به كما هو معلوم من محلهما فلا يصح إطلاق دعوى النهي عن ~~الطلاق وطلب اليمين وعلى أن المراد أصالة اليمين للطلاق من حيث كونه حلفا ~~لا مطلقا فلا إشكال بوجه؛ لأن أصالة أحد الأمرين للآخر في أمر مخصوص لا ~~تقتضي أصالته مطلقا، ولا مساواته له في جميع أحكامه # (قوله: في المتن ويقع الآخران وجدت صفته) هذا مشكل في الثالثة؛ لأن الحلف ~~فيها مبني على ظنه والحلف بناء على الظن لا حنث فيه، وإن بان خلافه فالوجه ~~أن الوقوع PageV08P132 # في الثالثة مبني على خلاف الصحيح، وهو حنث الجاهل لا يقال يحمل الوقوع ~~فيها على ما إذا أراد مجرد التعليق؛ لأنا نقول هذا لا يصح؛ لأنه جعل هذا ~~حلفا ومجرد التعليق لا يكون حلفا مع أن هذا الحمل ينافي جعل ذلك مثالا ~~لتحقيق الخبر فليتأمل لا يقال إنما يعتبر الظن بحيث يمنع الحنث في التنجيز ~~دون التعليق كما هنا؛ لأنا نقول قد تقدم التصريح بخلاف ذلك في قوله في شرح ~~قول المصنف ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر ~~والحاصل أن المعتمد الذي يلتئم به أطراف كلام الشيخين إلخ فراجعه # (قوله: وحذفه لوضوحه) قد يقال أيضا حذفه لدلالة قوله إن وجدت صفته عليه ~~وعلى كونها موطوءة لتوقف تأثير الصفة على ذلك ولعل المآل واحد # (قوله: في المتن أو جاء الحجاج) فيه أمران الأول أنه ينبغي توقف الوقوع ~~على دخولهم البلد والثاني أنه هل يشترط مجيء الجميع أو الأكثر أو مسمى ~~الجمع فيه نظر، وفي شرح م ر أن الأوجه مسمى الجمع فليتأمل # (قوله: ولم يقع بينهما تنازع في ذلك) ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم ~~تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت أي إذا كان علق على الحلف منه حالا؛ ~~لأن غرضه التحقيق فهو حلف شرح م ر # (قوله: في المتن فإن قيل ذلك التماسا لإنشاء ms1813 فقال نعم فصريح) فلو قال ~~طلقت فهو كناية م ر PageV08P133 # ولو قصد بقوله نعم الإخبار كاذبا هل يدين # (قوله: فاندفع قول البغوي إلخ) كذا إلى الفصل شرح م ر وللبغوي ومن أخذ ~~بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت كذا فزوجتك طالق التماس للتعليق بل لا يحتمل ~~إلا التماس التعليق إذ لا يتصور أن يقصد به في هذا المقام الإخبار إذ لا ~~معنى له، ولا يسوغ فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل ~~معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على أن طريقه ما تقدم في ~~توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل ~~فالمبالغة عليه بما أطال به ونسبة ابن رزين ذلك الإمام إلى الاغترار بكلام ~~البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الأصحاب في غير ~~محلها فتدبر # (قوله: فأفتى بالوقوع) المراد الوقوع بمجرد قوله نعم أو المراد الوقوع ~~إذا وجدت الصفة المعلق عليها، وهي الفعل ### | (فرع) # لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الإنشاء فظنه الزوج مستخبرا أو ~~بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك م ر فرع علق طلاق زوجته ~~على تأبر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا ~~بد من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه لي الثاني ### | (فرع) # علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون ~~الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج ### | (فرع) # وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الأمر فقال نعم وبلغني أن ~~بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن نعم هنا وعد لا يقع به شيء، وفيه نظر بل ~~تقدم الطلب بجعل التقدير نعم طلقتها بمعنى الإنشاء فالوقوع محتمل قريب جدا # (قوله: فإنه كناية على الأوجه) أي في شرح الروض أيضا PageV08P134 # فصل في أنواع أخرى من التعليق) # (قوله:؛ لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله) قد يؤخذ منه الانعقاد ~~في الطلاق كعلي الطلاق لا أصعد ms1814 السماء فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع # (قوله: PageV08P135 # فإن كان بلفظ إذا إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا) كذا شرح م ر، وقد تقدم في فصل ~~قال: أنت طالق في شهر كذا قوله ما نصه فرع حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا ~~فأقامه مفرقا حنث على ما يأتي في الأيمان ه # (قوله: في المتن أو بأكل رغيف أو رمانة إلخ) قال في العباب، وإن علق ~~بأكلها وبعدمه لم يبرأ بأكل البعض بل يحنث في نهي عدم الأكل إذا مات قبل ~~أكل الباقي أو تلف قبله اه وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو ~~علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص حتى لو مصه، ولم يبتلعه لم يحنث ~~أو يفرق فيه نظر ومال م ر للفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه، ~~ولا أقماعه اه، وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة رجل اشترى خرقة جوخ فقطع ~~بعض الثمن للبائع فقال البائع علي الطلاق ما يلبسها إلا أنا أي الخرقة ~~المذكورة، ولا نية للحالف أصلا ثم اتفق هو والمشتري على أن يفصل الخرقة ~~المذكورة ويخيطها فلما فصلت وخيطت جيء بها وعلق فيها ما خرج منها مما لا بد ~~من إخراجه عند الخياطة من قوارة وما يقطع من الذيل وغيره للإصلاح ولبسها ~~البائع ثم نزعها وقلع منها ما علقه فيها من القوارة وغيرها ثم دفعها ~~للمشتري ولبسها هو وغيره فهل اليمين تعلقت بجملة هذه الخرقة حتى لا يحنث ~~الحالف بلبس غيره لها بعد إزالة ما ذكر أو تحمل اليمين على خلاف القوارة ~~وغيرها فلا تتعلق به اليمين كما في مسألة فتات الخبز عند الإمام وغيره وكما ~~هو ظاهر كلام الروضة إذا حلف لا يلبس هذا الثوب فخيطه قميصا أو قباء أو جبة ~~أو سراويل أو جعل الخف نعلا حنث بالمتخذ منه حتى يحنث البائع يلبسها بعد ~~إزالة ما ذكر الجواب يحنث الحالف والحالة هذه كما هو مقتضى صيغة الحصر حيث ~~حلف لا يلبسها إلا ms1815 هو، ولا يفيد في دفع الحنث إزالة ما ذهب بالتفصيل من ~~قوارة وقصاصة؛ لأن العرف قاض بإزالة ذلك في حال التفصيل ليحصل اللبس ~~المعتاد في مثلها، وهذا مما لا شبهة فيه، ولا وقفة وليس كما لو حلف لا يأكل ~~الرغيف فأكله إلا لقمة كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة اه وفيه نظر ثم PageV08P136 # عرضته على م ر فوافق على النظر # (قوله: في المتن إن لم تميزي نواك من نواي إلخ) قال في العباب ولو قال إن ~~لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إليه فأنت طالق بر بأن تعد الكل عليه ~~وتقول في الكل هذا نواك اه # (قوله: وإلا وقع) فإن قلت: متى يقع قلت: القياس عند اليأس (قوله فهو ~~تعليق بمستحيل) أي في النفي فيقع في الحال # (قوله: وقضية المتن) أي حيث قال بأكل بعض # (قوله: وأن الابتلاع أكل مطلقا) هو ما ذكراه في الأيمان والذي جرى عليه ~~في الروض هنا تبعا لأصله عدم الحنث لصدق القول بأنه ابتلع، ولم يأكل قال ~~شيخنا الشهاب الرملي والمعتمد في كل باب ما فيه والفرق بينهما أن الطلاق ~~مبني على الوضع اللغوي والبلع لا يسمى أكلا وبناء الأيمان PageV08P137 # على العرف، وهو فيه يسمى أكلا اه شرح م ر # (قوله: لكنه معترض بأن الفرض أنه ذكر التمرة) قد يقال قول المصنف فعلق ~~برميها إلخ صادق مع تعبير الحالف بنحو إن أكلت هذه إلخ من غير ذكر للفظ ~~التمرة # (قوله: فذكرها) أي ثم تصوير إنما يتجه هذا الكلام لو ذكرت بالنسبة للفظ ~~الحالف وليس كذلك، وإنما ذكرت في عبارة المصنف لبيان اعتبار تأخير الحالف ~~يمين الإمساك وأن عطفها هو بالواو وكما يصدق بذلك تعبير المصنف فتأمله فإنه ~~في غاية الظهور # (قوله: في المتن فقالت سرقت ما سرقت) خرج ما لو اقتصرت على أحدهما فإن ~~قلت: يشكل على الوقوع حينئذ عدم الوقوع فيما لو قال إن لم يكن هذا الطائر ~~غرابا فأنت طالق وجهل حاله قلت الفرق فيما نحن فيه أن المعلق عليه ms1816 في ~~مسألتنا انتفاء الصدق، وقد كان محققا قبل قبولها ما ذكر والأصل بقاؤه ~~والمعلق عليه في مسألة الغراب عدم الغرابية، ولم يتحقق حتى يستصحب والأصل ~~بقاء العصمة فليتأمل # (قوله: فإن قال إن لم تعلميني بالصدق) أي أو أراد ذلك كما هو ظاهر # (قوله لأن ما وقع معدودا إلخ) هذا يحتاج لبيان إذ PageV08P138 # يقال لم كان كذلك # (قوله: تعينت الطريقة الأولى) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل ~~الطريقة الأولى، وهو خطأ فإن ذكر الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه ~~يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه إلخ فتأمله فزيادة الشارح إياها ~~إيضاح (قوله فإن قصده لم يتخلص بذلك) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من ~~التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال ### | (فرع) # قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطني الدينار فأنت ~~طالق، وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار ~~قبل التمكن من الرد فمكرهة اه أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت # (قوله: ثم قال لها، ولا علم لها به إن لم تعطنيه إلخ) قد يقال هذا تعليق ~~بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن يقال إن قصد الإعطاء في الحال مع ~~اتصافها بعدم علمها به فهو كإن لم تصعدي السماء فيقع في الحال، وإلا فهو ~~كإن لم تدخلي الدار لإمكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه ~~فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو # (قوله: بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة (قوله فهو كلا أصعد ~~السماء) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر # (قوله: أي غالبا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني، وفيهما هنا فروع ~~فراجع # (قوله: إن قصد تعيينا) يعني معينا منها اه رشيدي # (قوله: لم يتخلص إلخ) عبارة المغني فالحلف على ما أراده اه # (قوله: بسكون القاف) عبارة المغني والحقب بفتح القاف كالزمان والحين، ~~وأما الحقب بضم القاف فهو ثمانون ms1817 سنة اه وعبارة القاموس والحقب بالضم ~~وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر اه # (قوله: وإلى بمعنى بعد) قد يقال ما المحوج لإخراجها عن حقيقتها، وهو ~~إيقاع طلاق مؤقت فيقع في الحال ويلغو التأقيت اه سيد عمر، وقد يقال المحوج ~~إليه قول المصنف بمضي لحظة تدبر (قوله وفارق) أي الحنث في مسائل المتن بمضي ~~لحظة # (قوله: لم يحنث إلخ) مقول قولهم: في الأيمان # (قوله: وقضيته) أي الفرق لكن في هذه القضية وقفة ولعل لهذا سكت عنها ~~النهاية والمغني # (قوله: في المتن ولو علق رؤية زيد أو لمسه إلخ) لا حنث برؤية أو لمس شعر ~~أو سن أو ظفر ووقع السؤال عما لو خلق كل بدنه بصورة PageV08P139 # السن أو الظفر ويحتمل الحنث برؤية، ولمس ما عدا الظفر الأصلي والسن ~~الأصلي من البدن، وإن كان بصورته وفاقا لما أجاب به م ر ### | (فرع) # علق برؤيتها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيد بالنوم أو أراد ذلك ~~فادعت رؤيته - صلى الله عليه وسلم - قبل قولها؛ لأنه لا يعلم إلا منها ووقع ~~الطلاق بخلاف ما لو أراد الرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في ~~المنام، ولا يقبل دعواها رؤيته - عليه الصلاة والسلام - حقيقة بأن رأته ~~يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أوخذ بذلك لاعترافه به # (قوله: غير نحو الشعر) أي والسن والظفر فلا حنث برؤية ذلك # (قوله: بخلاف ما لو أخرج يده مثلا من كوة فرأتها فلا حنث) أي بخلاف رؤية ~~وجهه منها م ر # (قوله: PageV08P140 # لكن خالفاه في الأيمان) قد يجمع بحمل ما هنا على الإيلام بالقوة والمنفي ~~ثم على ما بالفعل ### | 1 - ### | (فرع) # قال في الروض قال إن خالفت أمري فأنت طالق فخالفت نهيه لم تطلق ~~بخلاف عكسه. اه. قال شيخنا الشهاب الرملي، وإنما لم يجعلوا مخالفة نهيه ~~مخالفة لأمره بخلاف عكسه؛ لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل ~~الإيقاع لا تركه والمطلوب بالنهي الكف أي الانتهاء وبمخالفتها لأمره لم ~~تنكف، ولم تنته لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك اه شرح م ر ms1818 ولو قال ~~إن خرجت إلى غير الحمام فخرجت إليه ثم عدلت لغيره لم تطلق أو لهما طلقت كما ~~في الروضة هنا وقال في المهمات المعروف المنصوص خلافه وقال في الروضة في ~~الأيمان الصواب الجزم به وقال شيخنا الشهاب الرملي إن عبارة الروضة إن خرجت ~~لغير عيادة اه فالأصح وقوع الطلاق هنا وعدم الحنث في تلك والفرق بينهما أن ~~إلى في مسألتنا لانتهاء الغاية الكافية أي إن انتهى خروجك لغير الحمام فأنت ~~طالق، وقد انتهى لغيرها واللام في تلك للتعليل أي إن كان خروجك لأجل غير ~~العيادة فأنت طالق وخروجها لأجلهما معا ليس خروجا لغير العيادة اه وفي ~~حاشية أخرى بخط المحشي حذفتها لتكررها مع هذه لأجل العيادة فليحرر شرح م ر ~~قال في الروض أو حلف إن لم يشبعها جماعا أي فهي طالق فليطأها حتى تنزل أو ~~بأن تقر به أو تسكن لذتها أي شهوتها وكانت هي لا تنزل كما قيد به الأصل فإن ~~لم تشتهه فتعليق بمحال. اه وقوله: فتعليق بمحال قال في شرحه فلا تطلق. اه ~~وكتب شيخنا الشهاب الرملي فتطلق. اه وما كتبه شيخنا هو الموافق لقاعدة ~~التعليق بالمحال في النفي من الوقوع في الحال كما في إن لم تصعدي السماء ~~فأنت طالق بخلاف ما قاله الشارح فإنه مخالف لذلك لكن ينبغي أن لا يشمل من ~~لم تشته لصغر، وإلا لم يكن من التعليق بالمحال بل إذا بلغت وأشبعها بر ~~ويصور ذلك في الصغيرة بما لو قيد بمدة لا تبلغ فيها كهذه الليلة، وفي الروض ~~أيضا ولو حلف إن بقي لك هنا متاع، ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هاون ~~فقيل لا تطلق وقيل تطلق عند الموت. اه. والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب ~~الرملي أنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي، ~~وهذا موافق لما نقله في شرحه عن الإسنوي، وإن نازعه بما لا يضرنا في هذا ~~الحكم بعد تسليمه فليتأمل. # وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون ms1819 بالطلاق ~~متى ما أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم إنه ~~تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق ~~أم لا الجواب هنا أمران يتكلم فيهما الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا والحلف ~~على أخذ هذا المبلغ فالإشارة إلى المبلغ المدعى به الثابت في الذمة، وهو ~~نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلم يقع أخذ المحلوف عليه فلا يقع الطلاق إلا ~~أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته الثاني العود بعد ~~النقلة فإن لم يقع الطلاق، وهي صورة الإطلاق فواضح، وإن وقع، وهي صورة قصد ~~مطلق PageV08P141 # الاستيفاء فالحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد فيحنث بالسكنى في أي ~~وقت كان. اه # (قوله: تقديم الشرعي مطلقا فمحل الخلاف إلخ) في جمع الجوامع ثم هو أي ~~اللفظ محمول على عرف المخاطب أي بكسر الطاء ففي الشرع الشرعي؛ لأنه عرفه ثم ~~العرفي العام ثم اللغوي. اه. ولا ينافي ما ذكر # (قوله: ونازع فيه الأذرعي إلخ) قضية قوله السابق آنفا فمحل الخلاف في ~~تقديم اللغوي أو العرفي إلخ عدم توجه هذا النزاع # (قوله: إن دلت القرينة عليه) المتجه اعتبار القرينة # (قوله: في المتن من باع دينه بدنياه) أخرج من ترك دينه، ولم يشتغل بدنياه ~~فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا # (قوله: وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره) هل هو على القولين في معنى ~~الخسيس أو على الأول فقط وحينئذ فما معناه على الثاني # (قوله: من باع دينه بدنيا غيره) PageV08P142 # أخرج من لم يبع بأن ترك دينه، ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث ~~بذلك في التعليق بأخس الأخساء، ولا PageV08P143 # خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا غيره أقبح حالا ممن تركه لا لشيء؛ ~~لأنه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال PageV08P144 # بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل # (قوله لأنه وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر، وإن قصد ~~بالوفاء الإعطاء (قوله فلا يجزئ غير الذهب الأشرفي ms1820 لما مر إلخ) قضية ما ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الإقرار من أن الأشرفي مجمل بين ~~الذهب، وقدر معلوم من الفضة أنه يجزئ القدر المذكور من الفضة (قوله وله أن ~~يعينهن في ميتة وبائنة بعد التعليق إلخ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن ~~الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه ~~في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة PageV08P145 # لا قبله قال في الروض، ولا تسقط أي الرجعة بالإسقاط قال في شرحه، ولا ~~بشرط الإسقاط # (قوله: ما لو حلف لا يأكل طعامه فأضافه) أي فلا يحنث شرح م ر أي فإنه ~~يملكه بالازدراد فلا يصير طعامه فإن أراد بلا يأكل لا يمضغ، ولا يدخله فمه ~~فالحنث ظاهر # (كتاب الرجعة) # (قوله: وتصح من سكران) أي متعد # (قوله: وعبد ولو إلخ) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل ~~اختيارها قاله الزركشي شرح م ر # (قوله: واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه) قد يكون مقصود المستشكل ~~أنه لا فائدة في هذا النفي لعدم تصور المنفي وأيضا فالمتبادر من نفي ~~الفقهاء الإمكان لندرة ترتيبهم الأحكام على المحالات فالحكم بالغفلة مما لا ~~يليق بل غفلة عن معنى الاستشكال # (قوله: على أنه لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه إلخ) إذا جعل الإشكال ~~أنه لا فائدة في نفي صحة رجعة الصبي؛ لأنها فرع الطلاق، وهو لا يتصور منه ~~لم يندفع بالعلاوة المذكورة، ولم يكن غفلة، وكذا جعل أن المتبادر من نفي ~~صحة الرجعة تصور الطلاق مع عدم PageV08P146 # تصوره هنا (قوله في الجملة) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة # (قوله: إحدى زوجتيه مبهما إلخ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما ~~بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الإبهام أو تذكرها في صورة ~~النسيان فتجزئ الرجعة، وهو قياس ما يأتي في قوله نعم لو شك إلخ # (قوله: وأثر) أي الإبهام هنا أي عدم الصحة المار في قوله: ولم تصح كما ~~يأتي إلخ شرح م ms1821 ر # (قوله: دون وقوع) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع، وهو خلاف ~~المراد إنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه الوقوع فكان المناسب ~~أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله (قوله؛ لأنه) أي الطلاق مبني إلخ (قوله ويرد ~~إلخ) أقول على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في إجراء ~~الخلاف إذ لا وجه للفرق # (قوله: في المتن وتحصل براجعتك إلخ) قال في الروض وشرحه، وقوله: PageV08P147 # راجعت مثلا بلا إضافة إلى مظهر أو مضمر لا يجزئ فلا بد من إضافة إليه ~~كراجعت فلانة أو راجعتك أو راجعتها كما صرح به الماوردي وغيره، وقوله: ~~راجعتها للضرب أو للإكرام أو نحوهما لا يضر في صحة الرجعة إلا إن قصدهما ~~دون الرجعة فيضر فتحصل الرجعة فيما إذا قصدهما معا أو أطلق فيسأل احتياطا؛ ~~لأنه قد يبين ما لا تحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة؛ لأن ~~اللفظ صريح. اه. وما ذكره المتن أي متن المنهاج والشرح من الصرائح هو ما ~~ذكره في الروض وشرحه مع زيادته راجعتك للضرب أو للإكرام على ما تبين ومع ~~مخالفة الروض في صراحة الإمساك تبعا للإسنوي ثم قال في شرحه، وقد علم من ~~كلامه أن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكره على ما تقرر فلا تجري في غيره وبه ~~صرح الأصل قال؛ لأن الطلاق صرائحه محصورة مع أنه إزالة حل فالرجعة التي ~~تحصله أولى اه ويوافق ذلك قول الشارح أي ابن حجر وتنحصر صرائحها فيما ذكر ~~وحينئذ فالتبعيض في قول الشارح فمن الصرائح إلخ متعلق بما قبل قول المتن ~~والأصح أن الرد إلخ لا بجميع ما ذكره المتن والشرح # (قوله: فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: بل يندب) أي الإشهاد لقوله تعالى {فإذا بلغن} [الطلاق: 2] إلخ ~~الآية ظاهر الآية طلب الإشهاد على المفارقة أيضا (قوله كراجعتك إن شئت ولو ~~بفتح إن من غير نحوي) قال في الروض، ولا يضر راجعتك إن شئت أو أن بفتح أن ms1822 ~~لا كسرها اه قال في شرحه قال الأذرعي وينبغي أن يفرق بين النحوي وغيره ~~فيستفسر الجاهل بالعربية PageV08P148 # اه. # (قوله ويرد بأنهما ألحقا إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: أو الأولى صريحة) ينبغي التفصيل كالطلاق # (قوله: في المتن وتختص الرجعة بموطوءة) أي: وإن لم تزل بكارتها بأن كانت ~~غوراء كما هو ظاهر إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر # (قوله: ولو في الدبر ومثلها إلخ) أي فلا يرد على التعليل PageV08P149 # قوله لأنها غلظت على نفسها إلخ) فهلا صدقت بلا يمين، وإن لم تستحق النفقة ~~بدونه # (قوله: فالأولى) أي من التعليل بأنها غلظت على نفسها (قوله لزمها عدة ~~الوفاة) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الأشهر ففي غيرها لا يلزمها لتصديقها ~~فيه، وقد يؤيد هذا قوله الآتي والوارث فيما عداها إلخ. (قوله: وأخذ منه ~~الأذرعي إلخ) لعل هذا الأخذ متعين؛ لأن المعتدة عن بائن لا تنتقل إلى عدة ~~الوفاة بل قضية هذا أنه لا يلزمها عدة الوفاة ولو لم يكن القول قولها إذ ~~غاية الأمر أنها في عدة بائن، وهي لا تنتقل # (قوله : فالذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: دون نحو نسب) لا يقال هذا يخالف ما تقرر من أنه إذا أتت الزوجة ~~بولد للإمكان لحقه، ولا ينتفي عنه إلا بنفيه بشرطه؛ لأنا نمنع المخالفة إذ ~~ذاك فيما إذا سلم أنها أتت به وما هنا إذا أنكر إتيانها به، وهذا ظاهر لكنه ~~قد يلتبس قبل التأمل اه # (قوله: واستيلاد) أي في الأمة # (قوله: دون نحو نسب واستيلاد) أي فلا يقبل قولها فيهما إلا ببينة PageV08P150 # (قوله: مما ذكر) أي من وقت إمكان اجتماع إلخ # (قوله: أن لا دلالة) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين PageV08P151 # قوله: وتسقط اللحظة الأولى) أي؛ لأنها إنما حسبت فيما تقدم؛ لأنها قرء ~~وما هنا لا قرء لها قبل الحيض # (قوله: حمل على الحيض إلخ) عبارة شرح الروض قال الماوردي أخذت بالأقل، ~~وهو أنه طلقها في الطهر وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر؛ لأنها لا تخرج من ~~عدتها ms1823 إلا بيقين قال الأذرعي والزركشي، وهو الاحتياط والصواب. اه # (قوله: في المتن دائرة) كأنها بمعنى مطردة # (قوله: وإن استمرت) أي؛ لأن استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن PageV08P152 # قوله: في المتن ويحرم الاستمتاع بها إلخ) عد في الزواجر من الكبائر وطء ~~الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه ثم قال وعندي هذا كبيرة إذا صدر من ~~معتقد تحريمه غير بعيد إلى آخر ما أطال به في بيانه # (قوله: والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له، وإن اعتقد حله عملا بالقاعدة) ~~هذا في غاية الإشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي أو بلا شهود ~~من أتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو، وقد مس ~~فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك ~~قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الإشكال لا سبيل إليه وما أظن ~~أحدا يقوله، وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب صرحوا بها ~~فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الأخذ بما أفادته عبارتهم ~~هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر فليحرر # (قوله: فليقيد إلخ) هذا التقييد لا يخلص من الإشكال؛ لأنه إذا فرض PageV08P153 # أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا ~~يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد ~~تحريمه فاعله زال الإشكال، وإن كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ، ولا ~~يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم فإنه يعزر الواطئ سواء اعتقد ~~التحريم أو الحل # (قوله: في المتن فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) أي سواء كانت العدة ~~بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى، وإن كانت العدة بالأقراء وتصدق ~~هي إذا سبقت بالدعوى، وإن كانت العدة بالأشهر، ولا ينافي ذلك ما تقدم من ~~تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء أو ~~الوضع؛ لأن ذاك PageV08P154 # في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى ms1824 رجعة وما هنا في ~~الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء ~~وفرق ظاهر بينهما، وهذا كله ظاهر، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ~~ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل # (قوله: بتراخ عنه) وكذا بدونه م ر # (قوله: ما لو علم الترتيب) أي بين المدعيين # (قوله: ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) اعتمد في الروض سماع الدعوى عليه ~~فقال فله الدعوى عليها، وكذا على الزوج. اه. وذكر في شرحه أن ترجيح ذلك من ~~زيادته وأن عدم السماع هو المناسب لما مر فيها إذا زوجها وليان من اثنين ~~فادعى أحد الزوجين على الآخر بسبق نكاحه قال، وقد يجاب بأنهما هنا متفقان ~~على أنها كانت زوجة للأول بخلافها ثم. اه وأقول تقدم في عدم السماع على ~~الآخر في مسألة الوليين تفصيل يراجع # (قوله:؛ لأنها أحالت إلخ) قضيته أنها لو لم تأذن PageV08P155 # بأن زوجت بالإجبار، ولم تمكن لا تغرم شيئا # (قوله: ثم حمله إلخ) في شرح الروض نحو هذا التقييد عن البغوي والبلقيني ~~فقال نعم إن أقرت أو لا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره ~~البغوي وأشار إليه القاضي، وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن ~~المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده، ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما ~~لم تنزع منه جزما اه # (قوله: أو قالته عقب قوله) السابق بتراخ وتركه م ر قال في الروض فرع كانت ~~الزوجة أي المطلقة طلاقا رجعيا أمة أي واختلفا في الرجعة فقيل القول قول ~~السيد حيث قلنا القول قول الحرة والمذهب خلافه. اه. أي: وهو أي القول قولها ~~كالحرة ثم قال في الروض وشرحه فرع لو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء العدة ~~فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا، ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ~~ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة؛ لأنه لم يقر بانقضاء العدة، وإنما أخبر عنها ~~اه ولو سأل الرجعية الزوج أو نائبه عن انقضائها لزمها إخباره كما في ~~الاستقصاء بخلاف ms1825 الأجنبي لو سألها في أوجه القولين شرح م ر # (قوله: فالعكس مما مر فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت) ~~كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة ~~مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم ~~وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق ~~هي المصدقة # (قوله: فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت ~~فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل PageV08P156 # طلقت الخميس، وقوله: أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت ~~السبت (قوله لاتفاقهما إلخ) هذا توجيه لإطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل ~~هنا بين سبق الدعوى وعدمه # (قوله: ونقله عن نص الأم) جزم به الروض # (قوله: أو لا) اعتمده م ر # (قوله: في المتن ومتى أنكرتها إلخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير ~~المجبرة الإذن قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم ~~اعترفت لم يقبل منها اه وفرق في شرحه بينها وبين مسألة المتن بفرقين أحدهما ~~أن إذن الزوجة شرط في النكاح دون الرجعة والآخر أن النفي إذا تعلق بها كان ~~كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات # (قوله: فامتنع الرجوع عنه إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: فأنكر وحلف) أي الزوج ثم أكذبت نفسها لم تقبل لعل من PageV08P157 # فوائد عدم القبول أنها لا تطالب بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه (قوله ~~بالدعوى والحلف) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها، وفي مسألتي الأنوار ~~والبلقيني لا حلف منها # (قوله: أنه لو أقر بطلاق رجعي إلى قبلت) هذا موافق لقوله السابق ولو طلق ~~فقال واحدة وقالت ثلاث إلخ # (قوله: إلا بإقرار ثان) كذا في الروض وشرحه والترجيح من زيادة هنا وصرح ~~به الإسنوي ونقله عن ترجيح الرافعي في الإقرار اه # (كتاب الإيلاء) PageV08P158 # عد في الزواجر الإيلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا كبيرة غير بعيد وإن ms1826 ~~لم أر من ذكره اه. (قوله أي الزوجة) ولو أمة. (قوله ومتحيرة لاحتمال ~~الشفاء) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها قبيل التكفير قال في ~~شرح الروض قال في الأول ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء وقياسه فيما بعدها ~~أنها لا تضرب إلا بعد التحلل والتكفير اه. # (قوله في المتن أو فوق أربعة أشهر) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو ~~حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم به في الحال بأنه مول فإذا مضت ~~أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه ~~موليا قال ولم أر من تعرض له اه. (قوله لصحة طلاقه في الجملة) قد يشكل PageV08P159 # على اعتبار الصحة في الجملة خروج المكره فإن قيل هو بوصف الإكراه لا ~~يتصور صحة إطلاقه قلنا والمعلق المذكور بناء على صحة الدور بوصف كونه معلقا ~~كذلك. # (قوله وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض ~~إلى قوله أنه إيلاء) في تصحيح ابن قاضي عجلون ولو حلف لا يطؤها في الحيض أو ~~في الدبر فلا إيلاء وإلا فيه فمول أو إلا في حيض أو نفاس فوجهان بلا ترجيح ~~في الروضة وأصلها وجزم في الصغير بعدم الإيلاء ولم ينقله في المهمات بل نسب ~~للذخائر الجزم بمقابله وقال لا يتجه غيره وذكر الزركشي نحوه وزاد عن المطلب ~~أنه الأشبه وألحق في الروضة وأصلها بذلك ما لو قال إلا في نهار رمضان أو ~~إلا في المسجد اه والأرجح ما في الصغير في الحيض والنفاس ومثلهما البقية ~~شرح م ر وفي الروض وشرحه أو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك ~~الأسفل فإيلاء لا أن قال والله لا أجامع سائر الأعضاء أي باقيها كأن قال لا ~~أجامع يدك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك فلا يكون الإيلاء إلا أن يريد ~~بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل فيكون إيلاء اه. (قوله في المتن بل لو ~~علق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك إلخ) ms1827 هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو ~~عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك إلخ. # (قوله في المتن أو عتقا) أي كالمثال الأخير. (قوله في المتن أو قال إن ~~وطئتك فلله علي إلخ) لو كان به أو بها مانع وطء كمرض فقال إن وطئتك فلله ~~علي صوم أو صلاة أو نحوهما PageV08P160 # قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي ~~أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر صور نذر المجازاة وإن أبى ~~ذلك إطلاق الكتاب وغيره شرح م ر ### | (فرع) # قال البلقيني لو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا ~~لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ولو آلى ~~مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الإسلام في العدة ~~وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا كذا شرح م ر ~~فليتأمل مع قول العباب ما نصه فرع: من آلى وهو غائب ولو مشرقيا عن مغربية ~~أو وهو حاضر ثم غاب حسبت المدة ولها توكيل من يطالبه فإذا تمت رفعه لقاضي ~~بلد الغيبة وطالبه فيأمره القاضي بفيئة اللسان حالا وبنقلها إليه أو رجوعه ~~إليها أو طلاقها إن امتنع من ذلك ويمهل لأهبة السفر وأمن طريقه ومرض معجز ~~فإن لم يفئ بلسانه أو لم يسمح في اجتماعه بها بعد إمكانه ثم طلب العود ~~إليها لم يمكن بل يطلقها القاضي بطلب وكيلها ولو غاب بعد طلبها بالحق ~~وامتناعه لم يكفه فيئة اللسان ولم يمهل بل يطلقها القاضي بطلبها اه # . (قوله يمكن معه إلخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز ~~لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي أي وهو PageV08P161 # الإمكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن ~~جماعها فيما قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة ~~الجماع وتطيق المريضة ذلك اه # (قوله وبمتصلة ما لو فصل كلا إلخ) كذا شرح م ر. ms1828 (قوله قيل وهو الأولى) أي ~~في المتن. (قوله وفيه نظر بل الأولى الأول لما في الثاني من الإيهام إلخ) ~~قد يجاب بأنه لا اعتبار بهذا الإيهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله ~~خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة المتن ~~بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر يرجحه # (قوله قبل خروج الدجال) ظرف لقول المتن قيد. (قوله ومحققه) أي الحصول. ~~(قوله PageV08P162 # حالا ولا بعد مضي الأربعة) من ذلك قول الروض وشرحه أو قال والله لا ~~أجامعك حتى يشاء فلان فإن شاء المجامعة ولو متراخيا انحلت اليمين وإلا أي ~~وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها سواء أشاء أن لا ~~يجامعها أم لم يشأ شيئا لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة اه ~~والظاهر أن نحو القدوم كالمشيئة إذا كان حصوله قبل مضي المدة أو بعده على ~~الاحتمال حتى إذا قال لا أطؤك حتى يقدم زيد لم يصر موليا وإن مضت المدة فإن ~~مات قبل قدومه صار موليا لليأس منه فليتأمل # (قوله نعم يدين إن أراد بالجماع الاجتماع إلخ) فلا ينافي ذلك الصراحة؛ ~~لأن الصريح يقبل الصرف. (قوله كالنيك مطلقا) قال في شرح المنهج كما في ~~التنبيه والحاوي وفي شرح الإرشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص ~~الأم أنه لو أراد بالنيك الوطء في الدبر دين أيضا اه. (قوله قال إلا أن ~~يقال إلخ) كذا شرح م ر. (قوله نظير ما مر في التحليل) ومن ثم أفتى PageV08P163 # شيخنا الشهاب الرملي باشتراط انتشار الذكر فيها كالتحليل م ر # (قوله: لأنه لا يلزمه شيء إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا) يفيد اعتبار ~~تقدم الظهار ثم الوطء. (قوله وبحث فيه الرافعي إلى قوله اه) ويعتذر عن ~~الأصحاب بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير ~~وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ ~~تحقيقه مما ذكر في ms1829 الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق ~~تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء ~~قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية شرح ~~م ر. (قوله فإن أراد أنه إن حصل الثاني تعلق بالأول) أي وعلى هذا يصير ~~موليا إذا حصل الثاني. (قوله تعلق بالثاني) أي وعلى هذا لا يصير موليا؛ ~~لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطء لا يمتنع منه؛ لأنه لا يترتب عليه العتق ~~وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء؛ ~~لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر PageV08P164 # فليتأمل. (قوله عتق) أي إن تقدم الوطء. (قوله أنه لا إيلاء مطلقا) لعل ~~وجهه احتمل ما أتى به للمعنى الثاني الذي لا إيلاء فيه كما سنبين عبارته ~~كما بيناه بالهامش فليحرر وهو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني ومع الاحتمال ~~لا يحكم بالإيلاء للشك وقضية مراعاة هذا الاحتمال عند عدم الإرادة أن يتوقف ~~العتق على تقدم الوطء على الظهار فإن لم يتقدم فلا عتق ثم رأيت ذلك فيما ~~يأتي عن السبكي # (قوله ونوزع فيه بأن قياس إلخ) كذا م ر قال شيخ الإسلام في شرح منهجه ما ~~نصه: فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا ~~لكن الأوفق بما فسر به آية {قل يا أيها الذين هادوا} [الجمعة: 6] من أن ~~الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر اه وكتب ~~بهامشة شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله فالظاهر إلخ مأخوذ من كلام السبكي ~~- رحمه الله تعالى - حيث قال لو روجع فقال ما أردت شيئا فقياس ما قاله ~~الرافعي فيما إذا قال إن دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا أن لا يقع العتق إلا ~~بأن يطأ ثم يظاهر وحينئذ يجب أن لا يكون موليا؛ لأنه إذا قدم الظهار انحلت ~~اليمين وإن قدم الوطء لم يصر الوطء بعده ms1830 محلوفا عليه فلا إيلاء اه قال ~~الكمال المقدسي وفي شرح الإرشاد لمؤلفه ما يخالفه اه واعلم أن قول السبكي ~~إلا بأن يطأ ثم يظاهر محصله أن ارتباط العتق بالظهار متوقف على سبق الوطء ~~وذلك كما ترى هو محصول معنى الآية المذكورة كقول الشارح لكن الأوفق إلخ. # وقد رتب السبكي على ذلك أنه لا إيلاء أصلا ووجهه بما سلف فكيف يصح للشارح ~~أن يرتب على ذلك قوله الآتي أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر فإن قلت بل قضية ~~الإلحاق بالآية أعني جعل ربط العتق بالظهار مشروط بسبق الوطء غير ما قالاه ~~معا وهو أن يجعل موليا حالا؛ لأنه يمتنع من الوطء خوفا من ربط العتق ~~بالظهار قلت هذا مردود؛ لأن الوطء حينئذ مقرب من الحنث لا مقتض له ولو صح ~~هذا السؤال لزم أن يكون الشخص موليا من الثالثة بوطء الثانية في مسألة ~~الأربع الآتية وقد رأيت في التمشية لابن المقري ما يصحح هذا الجواب والله ~~أعلم اه. # (قوله إن وطئ ثم ظاهر) هكذا في شرح المنهج وكتب بهامشه بإزائه شيخنا ~~الشهاب البرلسي ما نصه قوله إن وطئ ثم ظاهر لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن ~~الإيلاء متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء ~~اه وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء ~~وحينئذ فلا معنى للإيلاء؛ لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل PageV08P165 # الظهار انحلت اليمين فليتأمل. (قوله قلت نعم يمكن إلخ) لا يخفى ما في ~~جميع هذا الجواب مع التأمل الصادق. # (قوله وبيانه إلخ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله كما لا يخفى ~~بأدنى تأمل أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور ~~بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذ الجزاء متعلق فيه ~~بكل من الشرطين {سبحان الله عما يصفون} [المؤمنون: 91] . (قوله وأيضا فقوله ~~إن ظاهرت إلخ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن ms1831 لا ~~يخفى بأدنى تأمل صادق فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في ~~هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك ~~وقوله إن ظاهرت فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلأن ~~الإيلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحدا من الشرطين ~~المذكورين والجزاء المذكور هو الإيلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا ~~عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو يتحقق قبل العتق مطلقا؛ لأن الامتناع من وجود ~~العتق فكيف يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما تقدم في قوله فإذا ~~ظاهر صار موليا فتدبر. # (قوله وأيضا فالإيلاء ليس جزاء مذكورا في اللفظ إلخ) أقول هذا من أعجب ~~العجائب؛ لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع PageV08P166 # أن الإيلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكورا في اللفظ وإنما مدعاه أن ~~الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه ~~إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو ~~الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق؛ لأن تعلق العتق بالوطء مشروط بتقدم الظهار ~~ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل ~~الظهار؛ لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فقد بان بما لا مزيد عليه ~~للعاقل فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فأعجب بعد ذلك من قوله أولا والفرق ~~بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه إلخ {فاعتبروا يا ~~أولي الأبصار} [الحشر: 2] # (قوله فإذا وطئ واحدة إلخ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة. (قوله ~~كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين) وهو المعتمد شرح م ر PageV08P167 # قوله وأجاب عنه) أي عن بحث الرافعي وقوله ومن ثم أيده أي بحث الرافعي ~~ولهذا عبر شيخ الإسلام في شرح البهجة بقوله ويؤيد ما بحثه أي الرافعي قول ~~المحققين إلخ ثم قال وقد منع البلقيني بحث الرافعي ms1832 بأن الحلف الواحد على ~~متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا ~~يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال قال وقد ذكر ذلك الروياني ~~وقال إنه ظاهر المذهب انتهت عبارة شرح البهجة. (قوله غيره) أي شيخ الإسلام. ~~(قوله بين صورة المتن) أي قوله ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل ~~واحدة. (قوله ولا أطأ واحدة) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة. (قوله مشكلة) ~~عبارة شرح البهجة لشيخ الإسلام فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة ~~وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية. (قوله وأجيب) لمجيب هو شيخ ~~الإسلام. (قوله سواء أقلنا إن عمومه بدلي أم شمولي) في الترديد بين الشمولي ~~والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي وضعا نظر فإن بني ~~البدل على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء ~~حينئذ أن يكون الظاهر البدلي؛ لأن سلب العموم هو PageV08P168 # الأكثر كما تقدم لا الشمولي كما قال # (قوله أو السنة) عطف على قوله سنة ش. (قوله قال البلقيني وقياس ما ذكر أن ~~من حلف إلخ) نظير مسألة البلقيني المذكورة ما لو حلف لا تخرج زوجته إلا ~~بإذنه أو لا يكلم زيدا إلا في شر فإن خرجت بغير إذنه أو كلمه في غير شر حنث ~~وانحلت اليمين أو خرجت بإذنه أو كلمه في شر لم يحنث وانحلت PageV08P169 # اليمين م ر وسئل شيخنا الشهاب الرملي عما قاله البلقيني فيمن حلف بالطلاق ~~على صديقه أنه لا يبيت ليلة الجمعة إلا عنده فمضت الجمعة ولم يبت عنده أي ~~ولا عند غيره كما هو ظاهر وإلا فلو بات عند غيره حنث؛ لأن المبيت عند غيره ~~هو الممنوع منه المحلوف عليه منه بعدم الحنث كما نقله عنه العراقي فأجاب ~~بأن ما قاله البلقيني معتمد اه وهو حينئذ نظير ما ذكر هنا عن البلقيني في ~~مسألة الشكوى؛ لأن التقدير لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد إلا عنده فالغرض ~~والقصد ms1833 نفي المبيت ليلة الجمعة عند غيره لا إيجاد المبيت ليلة الجمعة عنده ~~فإن قلت (أحد) في قولكم لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد شامل لنفس المحلوف ~~عليه؛ لأنه أحد فإذا بات في بيت نفسه فقد بات عند أحد غير الحالف فينبغي ~~الحنث قلت قضية ما قاله البلقيني وأقره العراقي وبين شيخنا الشهاب الرملي ~~أن ذلك معتمد لا التفات إلى ذلك الشمول وكان وجه ذلك أنه لا يراد في العرف ~~العام بأحد في مثل ذلك إلا غير المحلوف عليه هذا هو مقتضى ما قاله هؤلاء ~~الأئمة في هذه المسألة فليتأمل. ### | (فصل في أحكام الإيلاء إلخ) # فصل في أحكام الإيلاء (قوله كمدة) أي فإنها ~~لا تختلف بذلك. (قوله ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي ~~بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده. (قوله نعم في إن جامعتك إلخ) كذا شرح م ~~ر. (قوله لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي شهر) قد يقال لا حاجة إلى ~~استثناء ذلك؛ لأنه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن ~~قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر فإن وطئ قبل مضي شهر انحلت اليمين وإن مضى ~~شهر ولم يطأها صار موليا اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل ~~مضي الشهر وهو ظاهر؛ لأنه لا يلزمه حينئذ بالوطء شيء فليتأمل. (قوله في ~~المتن من الرجعة) لو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة ~~أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل ~~الإيلاء. (قوله أما لو آلى إلخ) محترز حال الإيلاء. (قوله فتنقطع المدة أو ~~تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في ~~صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد ~~المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة PageV08P170 # بالرجعة اه وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في ms1834 حدوثه بعد المدة فقد قال في ~~شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شيء منها بعد ~~المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة اه. # وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد ~~فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة. (قوله وتستأنف من ~~الرجعة) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل المطالبة ~~تبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا ~~استئناف في الثاني؛ لأنه أتى بمقتضى الإيلاء وليس هناك ما يقتضي التكرار ~~فسقط حكم الإيلاء بالطلاق فلا أثر للمراجعة بعد ذلك فليتأمل فقد يحتاج ~~لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من ~~الظهار وهو أنه لو طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا # (قوله في صورة صحة الإيلاء معهما) أي وهو أن يكون بحيث يمكن وطؤهما في ~~المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا ~~آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي ~~منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء PageV08P171 # ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع وإلا لم يصح الإيلاء وهذا حاصل ~~مراده بالصورة السابقة. (قوله وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة ~~الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا ~~مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف ~~فرض إلخ. (قوله من اليمين) لعله متعلق يبقى. (قوله وما مر في الردة إلخ) أي ~~من منعها بعد المدة أيضا # (قوله في المتن والشرح ويمنع المدة ويقطعها صوم إلخ) فلو حدث ذلك بعد ~~المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتهما في قول المتن والشرح ولا مطالبة إلخ. ~~(قوله في المتن ويمنع فرض) وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء ~~أو نذر أو كفارة ms1835 يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن التراخي كصوم النفل ~~شرح م ر. (قوله وصوبه الإسنوي في تصحيحه) PageV08P172 # هو الأوجه شرح م ر. (قوله إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف # . (قوله في المتن وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل) يشمل ما لو أدخلها ~~بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها (قوله في المتن بتغييب ~~حشفة) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر. (قوله في المتن بقبل) ~~ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر. (قوله مع زوال بكارة بكر ولو غوراء) ~~هذا نظير التحليل فقد قدم الشارح فيه أن المعتمد أنه لا بد من زوال البكارة ~~ولو غوراء. (قوله وإن لم ينحل به) أي بفعلها وقوله: لأنه لم يطأ علة لعدم ~~الانحلال شرح م ر. (قوله بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل إلخ) ~~عبارة الروض وتحصل أي فيئة القادر بإدخال الحشفة في القبل مختارا فينحل ~~الإيلاء اه قال في شرحه وبالقبل الدبر؛ لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل ~~الغرض نعم إن لم يصرح به في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء ~~في الدبر اه ومن صور الإيلاء لا أطؤك إلا في الدبر فإن وطئ في الدبر فإن ~~زال الإيلاء بذلك فهو مشكل؛ لأن الوطء في الدبر غير محلوف عليه وإن لم يزل ~~فهو مشكل؛ لأنه نظير ما تقدم في الحاشية قبيل الفصل في نحو لا تخرجي إلا ~~بإذني ولا أكلمه إلا في شر فإن قياس ما تقدم في ذلك انحلال اليمين فيزول ~~الإيلاء إلا أن يختار الثاني ويجاب بأن بقاء الإيلاء هنا لمدرك يخص هذا وهو ~~بقاء المضارة التي هي السبب في حكم الإيلاء فلتراجع المسألة ولتحرر. (قوله ~~لكنه فعله مكرها أو ناسيا) قضية قوله فإن أريد عدم حصول الفيئة به عدم حصول ~~الفيئة بوطء المكره والناسي وفيه نظر ففي شرح الروض عقب قول الروض وإن ~~استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم يجب ~~كفارة ms1836 ولم تنحل اليمين اه ما نصه وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء اه وصرح PageV08P173 # الزركشي بذلك وغيره # (قوله ويجاب إلخ) أقول تعجب الوسيط في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل ~~الصادق المعلوم به أن الجواب بمعزل عنه ووجه تعجب الوسيط أن الغرض من ضرب ~~المدة انتظار الفيئة فإن ترك الفيئة حتى مضت طولب فإذا لم يمنع الحيض في ~~المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها؛ لأن عدم منعه ذلك يقتضي ~~ملاحظة إمكان الوطء دون حرمته ففي الجواب ما فيه. (قوله ورد بفرضه) أي ~~قولهم وكذا م ر ش. (قوله في المتن بأن يقول إذا قدرت فئت ثم قوله في الشرح ~~إذا لم يفئ طالبته بالطلاق) عبارة الروض وشرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق ~~إن لم يفئ بلا مهلة لفيئة اللسان وإن استمهل فيقول إذا قدرت فئت وحين يقدر ~~على وطئها يطالب بالوطء أو الطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة اللسان اه ~~باختصار فقول الشارح ثم إذا لم يفئ طالبته بالطلاق يحتمل أن معناه ثم إذا ~~لم يفئ باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ بالوطء عند ~~القدرة طالبته بالطلاق فليتأمل اه. (قوله فيما إذا طرأ الجب) ظاهر كلامهم ~~أن طرو الجب لا يسقط حكم الإيلاء وإن لم يمض بعد الإيلاء وقبل الجب زمن ~~يمكن فيه الوطء وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر. ~~(قوله لم يقرب تحلله منه) أي كما ذكره الرافعي شرح م ر. (قوله بغير الصوم) ~~يحتمل أنه احتراز عن الصوم لدخوله في قوله قبله وصوم فرض إلخ وفيه نظر ~~ويحتمل أنه لطول زمنه PageV08P174 # لم يغتفر. (قوله ويظهر ضبطه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وهو الأوجه) كذا م ر ~~(قوله في المتن والشرح فإن عصى بوطء في القبل أو في الدبر) كذا في شرح ~~المنهج ثم قال لا يقال سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول ~~الفيئة بالوطء فيه؛ لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول ms1837 الفيئة ~~كما لو وطئ مكرها أو ناسيا اه وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما ~~نصه: قوله ولو في الدبر لم يسلك هذا فيما سلف عند التجرد من المانع أي حيث ~~قال لا تحصل الفيئة بالوطء في الدبر وهو تحكم وأما قوله الآتي لا يقال سقوط ~~المطالبة إلخ فحاول به دفع ما قلناه وهو غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط ~~الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطء في القبل وأما قوله ~~كما لو وطئ مكرها إلخ ففيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن ~~الفيئة تحصل بالوطء مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك ~~باقية وإن انتفى الإيلاء بخلاف الوطء في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره ~~كالشارح هنا فإنه مزيل للإيلاء واليمين كما لا يخفى PageV08P175 # نعم إن كان غرض الشارح فيما سلف أن الفيئة على الوجه الشرعي غير حاصلة ~~وأن اليمين انحلت وانتفت المطالبة فلا إشكال ثم ينبغي على هذا انتفاء الإثم ~~كما لو أعتق العبد الذي علق على الوطء بعد انقضاء المدة وقبل الوطء اه ما ~~كتبه شيخنا. PageV08P176 # (كتاب الظهار) (قوله وخص) أي الظة بالتشبيه به. (قوله واحتمال التشبيه) ~~عطف على خلو الاعتقاد. (قوله وسببها) أي المجادلة أي سبب نزولها. (قوله وهو ~~مجنون) أي أو ناس روض وقال في الروض وشرحه وإنما يؤثر النسيان والجنون في ~~فعل المحلوف على فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يذكر أي يتذكر بعد PageV08P177 # نسيانه ثم يمسك لمظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق ووقع في الأصل ~~هنا ما يخالف ذلك وسببه سقوط لفظة لا منه اه ثم رأيت الشارح ذكر لك فيما ~~يأتي. # (قوله من كل عضو) قد يشمل المنفصل وهو غير بعيد. (قوله ومثله أنت كأمي أو ~~مثل أمي لكن لا مطلقا إلخ) عبارة الروض إلا ما احتمل الكرامة كأمي وعينها ~~وكذا رأسها وروحها بل كناية في الظهار والطلاق انتهى قال في شرحه فلا ينصرف ~~إليهما إلا بنية. (قوله PageV08P178 # في المتن ms1838 وقوله رأسك إلخ) عبارة الروض وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الأم ~~ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا ~~يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره اه ينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق. # (قوله ويأتي ذلك) أي الفرق بين الظاهرة والباطنة كما في عضو المحرم أي ~~فلا يكون التشبيه بالباطن منه ظهارا # (قوله في المتن لا مرضعة) قال في الروض وتحريم المرضعة حادث لابنتها ~~المولودة بعد، قال في شرحه أي بعد ارتضاعه من أمها فليس حادثا فيكون ~~التشبيه بها ظهارا بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما ~~يظهر اه. # (قوله احتمل إرادته) قد يقتضي أنه لو أراد التشبيه باعتبار وقت الحرمة ~~كان PageV08P179 # ظهارا والظاهر أنه غير مراد # (قوله ولو في حال جنونه أو نسيانه) بقي ما لو دخلت في حال جنونها أو ~~نسيانها ويعلم حكمه قريبا. (قوله قدرا) هو ظرف ليمسكها. (قوله وقضية كلامهم ~~انعقاد الظهار) ولو علق بفعل غيره ففعل لم يصر عائدا بالإمساك قبل علمه ~~بالفعل بخلافه بعد علمه به أو علق بفعل نفسه ففعل ذاكرا للتعليق ثم نسي ~~الظهار عقب ذلك فأمسكها ناسيا له صار عائدا إذ نسيانه الظهار عقب فعله ~~عالما به بعيد نادر وقيل يتخرج ذلك على قول حنث الناسي قال في الأصل وهو ~~أحسن بعد قوله أن المعروف في المذهب الأول واعتمد البلقيني ما استحسنه ~~وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن ~~يبالي بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط لكن قياس تشبيهه بالطلاق ~~أن يعطى حكمه فيما مر فيه انتهى. (قوله وإن كان المعلق بفعله ناسيا أو ~~جاهلا) أي حين الفعل. (قوله وعلله بوجود الشرط) قاله في PageV08P180 # شرح الروض لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه اه وهو كذلك ~~وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه شرح م ر. ### | (فرع) # لو علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس ms1839 فمظاهر منها كنظيره ~~في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر النسيان والجنون في فعل المحلوف على ~~فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يذكر أي يتذكر بعد نسيانه ثم يمسك ~~المظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق كذا في الروض وشرحه وفي قوله ~~وإنما يؤثر إلخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق وقد تقدمت هذه المسألة في ~~كلام الشارح. # . (قوله لا للشرط) لو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال ~~اللفظ # . (قوله كإن بعت الخمر إلخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع # (قوله في المتن أو نوى الظهار بأنت طالق ونوى الطلاق بكظهر أمي) قال في ~~شرح المنهج قال الرافعي فيما إذا نوى بكل الآخر ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر ~~أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية ~~وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك ~~فلا منافاة اه وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه: قوله إن نوى به ~~طلاقا غير الذي أوقعه هذا الكلام لم أفهم له معنى وذلك؛ لأن الغرض أنه لم ~~يقصد إيقاع طلاق بقوله أنت طالق وإنما نوى به الظهار فليس في اعتقاده إيقاع ~~طلاق إلا الذي نواه بقوله كظهر أمي وإذا لم يخطر بذهنه إيقاع طلاق بقوله ~~أنت طالق فكيف يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول أو ~~غيره فبحث الرافعي في موضوعه والله أعلم اه نعم يمكن أن يجاب عن بحث ~~الرافعي بما سيأتي عن شيخنا الشهاب الرملي فليتأمل (قوله وهو لا يقبل ~~الصرف) قد يستشكل بأن PageV08P181 # الصريح يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع (قوله أو أطلق) قد يقال ~~قياس التعدد عند الإطلاق في أنت طالق أنت طالق التعدد عند الإطلاق هنا إلا ~~أن يفرق. (قوله أما إذا نوى به طلاقا آخر غير الأول) هذا لا يأتي إلا في ~~بعض الصور كما في أكثر الصور ms1840 لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر ~~غير الأول إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أن يمنع ذلك بل ~~إنما يتوقف على العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول ~~حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل. (قوله فيقع على الأوجه) أي فهو كناية ~~وتبع في ذلك شيخ الإسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن الإيقاع به ~~يقتضي تقدير (أنت) قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شيء وحينئذ فتحقق صيغة ~~الظهار التي هي صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق؛ لأن ما كان ~~صريحا في شيء لا يكون كناية في غيره. (قوله لأن تكون كناية فيه بتقدير أنت) ~~قضية كونه كناية الاحتياج إلى نية الظهار لكن قضية ما مر عن شيخنا الشهاب ~~الرملي في رد ما قاله شيخ الإسلام أن لا يحتاج PageV08P182 # بعد تقدير أنت لنية فليتأمل اللهم إلا أن يراد بكونه كناية مجرد الاحتياج ~~إلى قصد تقدير أنت فليتأمل. ### | (فصل) # فيما يترتب على الظهار إلخ. (قوله فموجبها) أي الكفارة. (قوله ولا ينافي ~~ذلك وجوبها فورا إلخ) وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم ~~يطأ وهو الأوجه وإن جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن ~~القفال ولا يشكل القول بالتراخي بأن سببها معصية وقياسه أن يكون على الفور؛ ~~لأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود ~~لما كان شرطا في إيجابها وهو مباح كانت على التراخي شرح م ر (قوله ولم يمكن ~~تميز إلخ) يتأمل عدم التميز هنا. (قوله في المتن وهو أن يمسكها بعد ظهاره ~~زمن إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن علقه ثم ~~ظاهر وأردفه PageV08P183 # بالصفة روض. # (فائدة) # سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني ~~والثالث مثل لبن أمي فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا ~~أو رجعيا أو ms1841 ظهارا حصل ما نواه فيهما؛ لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن ~~الظهار بعد العود فصحت الكناية به عنهما من باب إطلاق المسبب على السبب أو ~~نواهما معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة ~~توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه ~~وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به لصيرورته عائدا حينئذ وإن نوى ~~تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين إن لم تكن ~~معتدة أو نحوها شرح م ر. (قوله؛ لأن ثم في الآية للتراخي) التراخي متحقق ~~على قولنا في صور كثيرة منها الظهار المعلق إذا تراخى علمه بوجود الصفة عن ~~وجودها فإن العود فيه إنما يحصل بالإمساك بعد العلم ومنها ما يأتي في ~~التنبيه الآتي فإن العود فيه إنما يحصل بالإمساك بعد انقطاع الحيض ومنها ~~الظهار المؤقت فإن العود فيه بالوطء الذي قد يتراخى عن الظهار وحينئذ فيجوز ~~أن يكون ثم في الآية لمطلق الترتيب أعم من أن يكون معه تراخ أو لا؛ لأن ~~العود قد يكون مع تراخ وقد يكون بدونه ولو عبر فيها بالفاء لكانت محمولة ~~على مطلق الترتيب أيضا أعم من أن يكون مع تراخ أو لا لما ذكر وقد ينتفي ~~التراخي على قول المخالف بأن يقع العزم أو الوطء عقب الظهار # . (قوله في المتن أو رجعي) فلو راجعها فسيأتي قريبا. (قوله ويجاب إلخ) ~~يمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة؛ لأن زمنه لا ~~يسعها؛ لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبأن PageV08P184 # أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا. (قوله في المتن وكذا لو ملكها) يخرج ~~شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أو لهما وفسخ العقد فليراجع. (قوله أو ~~شراء) أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض. PageV08P185 # (قوله وسيأتي في توجيه الجديد إلخ) يتأمل التوجيه المذكور. (قوله للخبر ~~المذكور) يراجع فإن مجرد أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير ليس ms1842 فيه أن ~~العود حصل بالوطء بل يحتمل أن يكون حصل بغيره. (قوله ولا يلزمه كفارة يمين ~~على الأوجه) جزم باللزوم صاحب التعليقة والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي ~~وصححه في الروضة وأصلها وحمل شيخنا الشهاب الرملي الأول على ما لو انضم ~~إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك شرح م ر. ~~(قوله وادعاه إلخ) أي الذي وجه به في شرح الروض لزوم كفارة أخرى للإيلاء. ~~(قوله وبحث البلقيني إلخ) اعتمده م ر. (قوله وحينئذ يحرم حتى يكفر نظير ~~المؤقت) الذي قاله شيخ الإسلام أنه متى وطئ فيه لم يحرم في غيره قياسا على ~~قولهم في المؤقت أنه متى انقضت PageV08P186 # المدة لم يحرم ذلك شرح م ر (قوله أما على الأصح أنه يقع حالا) في كون هذا ~~الأصح نظر ولهذا لما قال في الروض أواخر باب الطلاق أو أنت طالق في البحر ~~أو في مكة أو في الظل طلقت في الحال إن لم يقصد التعليق قال في شرحه وهذا ~~مخالف لما مر في قوله أنت طالق في الدار من أنه تعليق والأوجه أن هذا مثله ~~وجرى عليه الماوردي وغيره وقال إن غيره لا يصح؛ لأنه يسقط فائدة التخصيص اه # (قوله مطلق) احترز عن المؤقت الآتي. (قوله ولو في إن دخلت فأنت علي كظهر ~~أمي) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه بالمرة الثانية عائد ~~في الأول مشكل؛ لأنه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس كذلك ولهذا قال في ~~الروض وشرحه أو كرره أي تعليق الظهار بالدخول لنية الاستئناف تعدد مطلقا أي ~~سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارة كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب ~~الدخول لم يجب شيء اه. (قوله وإن طلق فكالأول) كذا م ر ش. (قوله وإن أطلق) ~~شامل للمنجز والمعلق قال في الروض وشرحه وإن أطلق أي تكرير PageV08P187 # تعليق الظهار بالدخول فقولان أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد ~~ونظره البلقيني بالظهار المنجز وبما أفتى به النووي من أنه ms1843 لو كرر تعليق ~~الطلاق بالدخول وأطلق وقع عليه طلقة واحدة اه والله أعلم. # (كتاب الكفارة) . # (قوله ورجح ابن عبد السلام الثاني) أي إنها جوابر ونبه صاحب التقريب على ~~أنها في حق الكافر بمعنى الزواجر لا غير وهو ظاهر بر. (قوله على الثاني) أي ~~تخفيف الإثم PageV08P188 # قوله كما في قضاء الديون) قد يدل على وجوب النية في قضاء الديون لكن ~~ينبغي أن يجري في ذلك ما يأتي في النفقات في أداء واجب الزوجة ثم تذكرت ما ~~تقدم في باب الضمان في شرح قول المصنف وإن أذن بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن ~~مطلقا في الأصح من بسط أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين نقلا عن ~~السبكي عن الإمام وإن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه. (قوله فإن عجز) ~~أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه كما في المسلم. (قوله لا تكون إلا فرضا) قد ~~ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر ~~أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما يحرم التعرض له فداه ~~ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة. (قوله وأنه لا تجب إلخ) اعتمده م ر وكذا ~~اعتمد ما نقله في المجموع عن النص إلخ اه. (قوله بالتعليق) أي تعليق العتق ~~وقوله عليهما أي القولين PageV08P189 # قوله: لأنه نوى رفع المانع الشامل إلخ) قد يقال إنما نوى رفع المانع ~~المخصوص. # . (قوله والصغير كذلك) PageV08P190 # أي عقب ولادته ش # . (قوله وإلا) أي وإن لم يسلم لم يجز عتقه # (قوله ضر قطع أنملة إلخ) لعل هذا غني عن بحثه لدخوله في قول المصنف أو ~~أنملتين من غيرهما إذ لا فرق في فقدهما بين كونه دفعة أو على الترتيب كما ~~لا يخفى إلا أن يكون كلامه في فقد العليا خلقة ولعله مراده ومع ذلك لا يفيد ~~لشمول المتن الفقد خلقة باعتبار الجميع والمجموع كما هو ظاهر # . (قوله صفة كاشفة) فيه بحث إذ يعتبر في الكاشفة إن تبين حقيقة الموصوف ~~وهذه ليست كذلك فحق ms1844 العبارة صفة لازمة فليتأمل. (قوله وهو قريب وقضيته أنه ~~لو قدر الأعمى مثلا على صنعة تكفيه أجزأ) وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم شرح ~~م ر # . (قوله فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته) فهو كقولهم نهاره صائم. ~~(قوله وقد يؤخذ منه أنه لو كان إلخ) وأن من يبصر وقتا دون PageV08P191 # وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه شرح م ر (قوله ويتأمل ما مر فيه ~~إلخ) عبارته هناك عقب قول المتن أنه لا ولاية لصبي ومجنون ما نصه: لنقصهما ~~أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج إلا بعد ~~زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته نعم بحث الأذرعي أنه لو قل جدا كيوم في سنة ~~انتظرت كالإغماء قال الإمام ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم أي من حيث ~~عدم انتظاره لا من حيث عدم صحة إنكاحه فيه لو وقع ويشترط بعد إفاقته صفاؤه ~~من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق اه # (قوله عن والد الروياني إلخ) عبارته هناك لقول الجواهر والخادم عن والد ~~الروياني لو عجل في الحول الأول زكاة فوق قسطه لم تجز؛ لأن الحول لم ينعقد ~~في الزائد أو عجل زكاة دون قسط الأول كعشرين وقسطه خمسة وعشرون فإن كان بعد ~~مضي أربعة أخماس الحول جاز أو قبله لم يجز؛ لأن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا ~~يجزيه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده لجهل ~~قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزئه لعدم جزمه بالنية اه وقد يقال إن عدم ~~البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل. # (قوله: لأنه جازم بالإعتاق) فيه نظر؛ لأن النية ليست مجرد قصد الإعتاق بل ~~قصد الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا ~~من قوله وبهذا إن تأملته إلخ. (قوله ووجه عدم المنافاة إلخ) كذا شرح م ر قد ~~يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا ms1845 على زوال العمى ~~المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمله # . (قوله PageV08P192 # فهو) أي العتق. (قوله لا هما) أي أم ولد وما بعده. (قوله ويجوز رفعهما) ~~انظره مع ذي. (قوله ويجوز رفعهما عطفا على شراء) قضيته عدم رفعهما على ~~الوجه الذي قبل هذا لكن قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف أنهما ~~مرفوعان عليه؛ لأنه لا معنى لإقامة المضاف إليه مقام المضاف إلا إعطاؤه ~~إعرابه فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ ~~(عتق المضاف) ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام ~~المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله ~~(قوله ولا ذي كتابة صحيحة) في الروض بعد ذلك وإن علق عتقه عنها بالدخول ثم ~~كاتبه فدخل فهل يجزئ فيه وجهان اه وبين في شرحه أن مقتضى كلام الرافعي ~~ترجيح الإجزاء إن وجدت الصفة بغير اختيار المعلق وبسط ذلك. (قوله لذلك) أي؛ ~~لأن عتقه مستحق إلخ # (قوله أو علقه بصفة تسبق الأولى) أي كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم ~~قال إن كلمت زيدا فأنت حر عن كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار. (قوله حال ~~التعليق) أخرج حال وجود الصفة # . (قوله في المتن والشرح بأن قال أعتقت عن كل منهما نصف ذا العبد PageV08P193 # ونصف ذا إلخ) قال في شرح الإرشاد وقد يفهم من المثال وكلام المصنف أنه لو ~~قال أعتقت نصفكما عن ظهار وباقيكما عن قتل لا يجزئ بالنسبة للظهار وهو ~~محتمل؛ لأن العتق عنه كان مع بقاء رق باقيهما بخلاف ما لو قال أعتقتكما ~~نصفكما عن ظهار ونصفكما عن قتل اه فليتأمل. (قوله لم يجزئ واحد منهما) انظر ~~لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا # . (قوله كما استظهره الزركشي إلخ) كذا شرح م ر. (قوله فيجزئ إن نوى عتق ~~الكل) أي كل العبد الذي سرى لباقيه. ### | (فرع) # قال في العباب فرع: لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم ms1846 تعيب أو مات ~~لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب وأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين ~~فالظاهر براءته فهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه وقوله فهل يلزمه ~~إلخ هل هو راجع للشقين أو للثاني # . (قوله وإلا) PageV08P194 # أي وإن لم يجب الفور عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على ~~ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه ~~على الفور فليراجع اه. (قوله أطعم ستين مسكينا إلخ) عطفه على المتن ولم ~~يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب إلخ. (قوله فقيمة ~~العبد) PageV08P195 # مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الإمداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك ~~وهو ظاهر (قوله إن قال عن كفارتي) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح الروض ~~(قوله العتق عنه) أي عن المعتق (قوله نعم لو قال ذلك) اسم الإشارة راجع ~~للمتن كما هو ظاهر وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل. (قوله أنه معه) وهذا ~~يوافق PageV08P196 # القول بأن العلة مع المعلول زمنا # . (قوله أي قن) ولو أنثى. (قوله بحيث يكفيه بعضه) لم يذكروا نظير ذلك في ~~العبد بأن يمكنه أن يبيع بعضا منه يوفي برقية ويكفيه ما يخصه من الخدمة ~~باعتبار ما يبقى له منه # . (قوله نظير ما مر إلخ) كذا شرح م ر. (قوله إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ~~ر. (قوله وفيه نظر؛ لأنها إلخ) كذا شرح م ر. PageV08P197 # قوله وليس لسيده تحليله) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه. (قوله ~~ولو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالما به لم يعتد بصومه على ~~الأوجه) قال الشارح في باب التيمم من شرح العباب قبيل قول العباب فرع فرض ~~كل من تلزمه الإعادة: ما نصه فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة ~~بملكه لم يجزه أو وقد ورث رقبة ولم يدر أجزأه اه والفرق تقصيره في الأول ~~بالنسيان بخلاف الثاني اه. (قوله لا ms1847 قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول ~~دون ما بعده؛ لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له # (قوله أو جاهلا فيما يظهر إلخ) كذا شرح م ر PageV08P198 # قوله كانعقاد صلاة من علم انقضاء مدة الخف) الانعقاد هنا هو ما بحثه ~~الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله. (قوله ~~ما أطلقوه) انظر مع قوله السابق لا العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله. ~~(قوله كالانقضاء المذكور) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم ~~به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد إذا انقضت مدة الخف فيها بما إذا ظن ~~بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما ~~يعلم بتأمله مع ما كتبناه عليه في محله فراجعه. (قوله نعم إن قيل بوجوب ~~التبيت مع علمها بخبره بطرو نحو حيض إلخ) ذكر الجلال المحلي في شرح جمع ~~الجوامع قبيل PageV08P199 # الكتاب الأول فيمن علمت بالعادة أو بقول النبي أنها تحيض في أثناء يوم ~~معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم أن الغزالي قال في المستصفى أما ~~عند المعتزلة فلا يجب؛ لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به وأما عندنا فالأظهر ~~وجوبه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور اه وأقول مع ذلك قد يفرق بين رمضان ~~والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا تتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف ~~الكفارة وفيه نظر؛ لأن صوم بعض اليوم يتوقف على باقيه كما توقف كل يوم على ~~غيره في الكفارة وقد يمنع توقف بعض اليوم على باقيه مطلقا ثم تذكرت أن ~~المحلي ذكر هنا أنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه يتوقف على باقيه # . (قوله لكن يشكل عليه إلحاقهم النفاس) أي مع اعتياد انقطاعه بشهرين ~~فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر أي بشهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي ~~في أنه لا يقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض ~~عند اعتياد انقطاعه ما ms1848 ذكر. (قوله إلا أن يفرق إلخ) يتأمل. (قوله ومثله ~~الإغماء المبطل للصوم) أي وهو المستغرق # . (قوله عطف عام على خاص) فيه أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو ~~فلا بد PageV08P200 # أن يراد بالمرض ما عدا الهرم وأن يسمى مرضا. (قوله واقتضاء الروضة إلخ) ~~كذا شرح م ر. # (قوله إن أخذوه بالسوية) انظر لو أخذوه جملة هل يملكون بهذا الأخذ حتى لا ~~يضر قسمتهم بعد ذلك بالتفاوت. (قوله ولو لمد) انظر بعض المد. (قوله لكن ~~المعتمد لا فرق) فيجري هنا أيضا شرح م ر والله أعلم PageV08P201 # (كتاب اللعان) (قوله وشرعا كلمات إلخ) قد يقال المناسب للمصدر قول كلمات ~~إلخ وهو المناسب لقوله الآتي فصل اللعان قوله إلخ. (قوله ولم يختر) أي في ~~الترجمة . (قوله: لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب. (قوله PageV08P202 # أو شهد عليه به نصاب) إذ الشهادة عليه بالزنا ليست قذفا وشهد عطف على ~~قطع. # (قوله نعم يعزر في الأولى ) إن أراد بالأولى صورة القطع بكذبه ففيه أن ~~الوجه التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا ~~أن يكون الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد # . (قوله لذكر أو خنثى) وستأتي المرأة (قوله PageV08P203 # احترازا) علة لذاته وقوله: لأن إيلاج الحشفة إلخ علة لاحتيج. (قوله بخلاف ~~نحو النيك وإيلاج إلخ) كذا شرح م ر وفي العباب وكالنيك تغييب الحشفة أو ~~إيلاجها في الفرج إن وصفها بالحرام المطلق وانتفاء الشبهة اه. # (قوله يا لوطي صريح) أي كما قال في الروضة أنه ينبغي أن يقطع بذلك مع ~~قوله إن المعروف في المذهب أنه PageV08P204 # كناية م ر. (قوله وذكر ابن القطان إلخ) يا بغاء كناية كما قاله ابن ~~القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام شرح م ر (قوله وبه أفتى ابن عبد ~~السلام) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وكذا أفتى بأن يا علق كناية لكنه ~~يعزر إن لم يرد القذف وبأنها لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي ~~وكذبها عزرت لإيذائها له ms1849 بذلك شرح م ر # . (قوله أو في بيت وله درج) وهو أحد وجهين وقال شيخنا الشهاب الرملي ~~أصحهما صراحته أيضا شرح م ر # . (قوله وجدت معك رجلا) أو لا تردين يد لامس شرح م ر. (قوله وهو في ~~الثالثة) هي قول PageV08P205 # المتن ولقرشي ش # . (قوله: لأن لفظه يوهم) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع ~~(قوله إذا علم زناه) أي زنا المخاطب # (قوله التعريض بالخطبة) قد يفرق بأن أصل وضع الخطبة كونها جائزة بل ~~مطلوبة وأما امتناعها بشروطه فعارض بخلاف القذف فأصل وضعه الامتناع وأما ~~إباحته في الزوجة بشروطه فعارض وحينئذ يسقط قوله وبه يرد انتصار إلخ. (قوله ~~وفي جعله قصد القذف به مقسما للثلاثة إلخ) فيه بحث إذ لم يجعل المقسم قصد ~~القذف؛ لأنه عبر بالمضارع حيث قال فاللفظ الذي يقصد به القذف بالفعل أي من ~~شأنه ذلك أو يقصد به في الجملة وذلك لا يقتضي القذف بالفعل أبدا وحينئذ ~~يسقط قوله وأن الكناية إلخ إذ حيث PageV08P206 # كان المراد أن من شأنه أو أنه يقصد في الجملة لم يقتض ما ذكر وأما إيهامه ~~إياه لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل # . (قوله وهو ينفي احتمال ذلك) هذا عجيب لوضوح أن المتبادر لا ينفي ~~الاحتمال بل يدل عليه وليته قال فيقدم على ذلك الاحتمال. (قوله يقتضي ~~الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل إلخ) لقائل أن يقول الآلية ~~والتأثير مع الفاعل أي وهو إيجاد الفعل فيما ذكر لا ينافي الإكراه ونحوه؛ ~~لأن الآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله، والتوسط كذلك صادق مع النوم ~~والإكراه ولذا صح الزنا بنائمة فتأمله. ### | (فرع) # في العباب لو قيل لرجل فلان زان أو أهل زنا فقال نعم لم يكن قاذفا وإن ~~نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقرر ولو قال شخص من دخل داري فهو زان لم يكن ~~قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف PageV08P207 # أن له امرأة فصريح وإلا فلا اه. ### | (فرع) # النسبة إلى غير الزنا من ms1850 الكبائر وغيرها تقتضي التعزير لا الحد عباب # . (قوله على ما مال إليه الشيخان بعد أن نقلا عن البغوي أنها مقرة) عبارة ~~الروضة ولو قال لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق ~~البغوي أن ذلك إقرار منها بالزنا وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي ~~الزنا عنه وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة اه. (قوله لتأتي الاحتمال إلخ) ~~علة لمال (قوله ليس بقذف إلخ) قد يستشكل مع قوله الآتي إلا إن قال من ~~زناتهم أو أراده # . (قوله لا رجل إلخ) كذا شرح م ر. (قوله ويؤخذ منه إلخ) كذا شرح م ر. PageV08P208 # (قوله ويوجه بأنه يحتاط إلخ) كذا شرح م ر # . (قوله في المتن ولولد غيره لست ابن فلان صريح) يتنبه لذلك فإنه يقع ~~كثيرا ويغفل عن كونه قذفا صريحا. (قوله من وطء شبهة) لعل المراد شبهة من ~~الموطوءة إذ الشبهة من الواطئ دون الموطوءة لا تمنع زناها # . (قوله في المتن ويحد قاذف محصن) قال في الروض وشرحه ما نصه: ولو قذفه ~~أي شخص بإذنه سقط عنه الحد أي لم يجب كما لو قطع يده بإذنه وإن لم يبح ~~القذف PageV08P209 # والقطع بالإذن اه وقد يقال قياس عدم إباحة القذف بالإذن التعزير؛ لأنه ~~معصية لا حد فيها ولا كفارة فليتأمل ويجاب بأن التعزير إنما هو لحق الله ~~وهو هنا تابع لحق الآدمي فلا يجب بدونه م ر. (قوله نعم بحث الزركشي أنه ~~إلخ) كذا شرح م ر. (قوله لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف ~~الأول. # (قوله في المتن ويعزر غيره) أي قاذف غير المحصن وكذا يعزر بإيذاء المحصن ~~بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو سارق أو ~~بكناية لم تقترن بنية قذف أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف ~~كما في شرح الإرشاد للشارح (قوله ومثله السكران) لعل المراد المتعدي وقد ~~يقال حيث فسر المكلف بالبالغ العاقل شمل السكران فلا حاجة للإلحاق. (قوله ~~وعن وطء دبر ms1851 حليلته إلخ) وعن وطء محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح ~~به المنهج وغيره هنا # . (قوله PageV08P210 # وصوابه موطوءة الابن) إذ يكفي في الحرمة أبدا مجرد كونها موطوءة # (قوله في المتن سقط الحد) انظر التعزير. (قوله ورعايتها) أي العادة ~~الإلهية ش. # (قوله وهو مكلف) خرج الصبي والمجنون قال في الروض ولا أي ولا تبطل العفة ~~بزنا صبي ومجنون قال في شرحه حتى إذا كملا فقذفهما شخص لزمه الحد اه ودخل ~~في المكلف الرقيق والكافر قال في الروض فرع: زنى وهو عبد أو كافر لم يحد ~~قاذفه بعد الكمال أي بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنا قال في ~~شرحه؛ لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة. (قوله ~~لزمه) أي القاضي إعلام المقذوف لعله إذا لم يكن علم وإلا فلا حاجة إلى قوله ~~بخلاف الحد في نسخة بعده راجع محل هذه النسخة في شرح م ر ومحل لزوم الإعلام ~~للقاضي أي عينا ما إذا لم يكن عنده من يقبل إخباره به وإلا كان كفاية كما ~~هو ظاهر # . (قوله لم يسقط منه شيء) قاله الرافعي في باب الشفعة PageV08P211 # قوله أن للإمام استيفاءه إلخ) هذا يدل على أن الآتي في بابه تعزير القذف. ### | (فرع) # في الروض وشرحه لو قذفه أو قذف مورثه فله وإن لم يعجز عن بينة الزنا أو ~~بينة الإقرار به تحليفه أنه لم يزن في الأولى أو أنه لم يعلم زنا مورثه في ~~الثانية؛ لأنه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف قال في الأصل عن الأكثرين ~~قالوا ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة اه ما ~~في الروض وشرحه أي فإن حلف حد القاذف وإن نكل حلف القاذف وسقط عنه الحد ولا ~~يحد المقذوف، نعم تسمع الدعوى والتحليف في مسألة أخرى وهي ما لو وقف على ~~ولديه على أن من زنى منهما رجع نصيبه لأخيه فلو ادعى أحدهما على الآخر أنه ~~زنى فيرجع إليه نصيبه سمعت دعواه وله تحليفه. # (قوله نعم ms1852 قذف الميت لا يرثه إلخ) هذا تصريح بأن قذف الميت يوجب العقوبة ~~كقذف الحي وبأنه يرثه ورثته فكان المراد أنه يقدر ثبوته للميت قبيل موته ثم ~~انتقاله لورثته كما يقدر دخول دية المقتول في ملكه قبيل موته ثم انتقالها ~~لورثته وكما يقدر دخول الصيد الذي وقع بعد موته في شبكة نصبها في حياته في ~~ملكه قبيل موته ثم انتقاله لورثته بقي ما لو مات زيد مثلا عن ولد ثم مات ~~الولد عن ولد أو عم ثم قذف زيد فهل المستحق لحد القذف الإمام؛ لأنه لا وارث ~~له الآن؛ لأن الولد الذي هو الوارث غير موجود وولد الولد أو العم لم يكن ~~وارثا عند الموت لحجبه بالولد أو المستحق له ولد الولد أو عم العم؛ لأنا ~~نقدر انتقاله عن الميت للولد ثم عن الولد لولده أو عمه كما أنا فيما إذا ~~ألحق إنسان النسب بجده يشترط أن يكون وارثا لجده حائزا ونكتفي بكونه وارثا ~~حائزا لتركة أبيه الحائز لتركة جده فيه نظر والذي يظهر الثاني فإن قيل لا ~~حاجة لذلك بل يكفي أن يقدر موت زيد عند القذف فيرثه الوارث حينئذ وهو والد ~~الولد أو العم قلنا هذا لا يخالف ما قلناه ولهذا قال ابن الرفعة في مسألة ~~الإلحاق المذكورة أنه يفهم أن يعتبر كون المقر حائز الميراث الملحق به لو ~~قدر موته حين الإلحاق. # ثم اعترض على هذا بما أجيب عنه إلا أنه لا بد من ملاحظة ما قلناه إذ لو ~~قطعنا النظر عنه ونظرنا لمجرد حال القذف وتقدير موت المقذوف حينئذ لزم أن ~~يستحق ولد الولد أو العم في الصورة المذكورة وإن كانا كافرين عند موت زيد ~~وولده ثم أسلما عند القذف فالظاهر أنه لا حق لهما حينئذ كما صرحوا بنظيره ~~في مسألة الاستلحاق المذكورة فليتأمل. (قوله على أحد وجهين رجح) اعتمده م ر ~~وقال في شرح الروض أنه أوجههما. (قوله وفيه نظر لتصريحهم إلخ) يجاب بضعف ~~العلقة بعد الموت فلم تثبت جميع الآثار ولا ينافي ذلك ثبوت الزوجية ms1853 بينهما ~~في الجنة؛ لأن الزوجية تعود في الجنة بعد انقطاع أحكامها الدنيوية بالموت ~~بدليل جواز تزوج أخت الزوجة وأربع سواها بعد موتها. (قوله في المتن وأنه لو ~~عفا بعضهم) أي أو ورث القاذف من الميت بعض حد القذف كما في الروض. # (قوله فإنه) أي نحو الغيبة ش. ### | (فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد PageV08P212 # جوازا أو وجوبا) (قوله ما لم يترتب على فراقه لها مفسدة إلخ) كان المراد ~~فراقه بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا. PageV08P213 # (قوله قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما) لم وجب القذف مع أنه إنما وجب ~~وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق الثاني. # (قوله لكن الأوجه قول ابن عبد السلام إلخ) كذا شرح م ر # . (قوله ولكن ولدته لدون ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم مما ~~تقدم في الطلاق والرجعة. (قوله لزمه قذفها ونفيه) صادق مع إمكان كونه منه ~~أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنا أقوى أخذا مما ~~يأتي في قول المصنف ولو علم زناها إلخ فليراجع. (قوله أي دون الستة وفوق ~~الأربعة) أي ولدته لسنة فأكثر إلى أربع سنين أي ودون إلخ تفسير لهما من ~~بينهما. (قوله في المتن وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل إلخ) ~~عبارة الروض وكذا يلزمه النفي لو رأى ما يبيح قذفها وأتت بعده لستة أشهر من ~~حين الزنا لا من الاستبراء وكان قد استبرأها قبله بحيضة أو غلب على الظن ~~أنه من الزاني بأن كان يعزل أو أشبه الزاني وإن لم يغلب على ظنه حرم النفي ~~لا القذف ويجوز النفي لمن يطأ في الدبر لا لمن يعزل ولا يلزمه تبيين السبب ~~المجوز للنفي والقذف لكن يجب عليه أي باطنا رعاية السبب المجوز اه فعلم أن ~~للعزل حالتين وقوله لا القذف أي واللعان بين في شرحه أنه خلاف ما صححه ~~الأصل والمنهاج وأصله ثم قال في الروض فرع أتت بأبيض وهما أسودان لم يستبح ~~به النفي ولو أشبه ms1854 من تتهم به انتهى فعلم من هذا مع قوله السابق أو أشبه ~~الزاني أن للشبه حالتين فتأمله (قوله واعتمده الإسنوي وغيره) ويمكن حمل ~~المتن عليه شرح م ر PageV08P214 # قوله: لأنه مستند اللعان إلى قوله منه) الضمير أن للزنا ش # . (قوله والأرجح إلخ) اعتمده م ر # (قوله في المتن وكذا القذف واللعان) ظاهره حرمتهما وإن لم يرد بهما ~~التوصل لنفي الولد نعم ولو تعدى وقذف فينبغي صحة اللعان لدفع الحد فليتأمل ~~فقد يقال اللعان لا يعتمد به إلا بتلقين القاضي مع حرمته إلا أن يقال غايته ~~أن القاضي معتد أيضا بتلقينه وذلك لا يوجب عزله؛ لأن الظاهر أنه لا يفسق ~~بذلك ### | (فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته) # (قوله: ولا تلاعن هي هنا) أي: فيما ~~إذا لم يقذفها بالزنا (قوله: ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت إلخ) في ~~العباب ولو ادعت على الزوج القذف وأقامت به بينة بأن كان جوابه لدعواها بلا ~~يلزمني الحد أو لم يجبها قال أشهد بالله أني لمن الصادقين في إنكار ما ~~أثبتت به علي من رمي PageV08P215 # إياها بالزنا وإن أجاب بإلى ما قذفتها؛ فله اللعان وإن لم يذكر تأويلا ~~ولا أنشأ قذفا آخر أو بأني ما قذفتها ولا زنت لم يلاعن، ولم نسمع بينته ~~بزناها فإن قذفها أيضا وأنكر زناها لاعن ويسقط القذف الثابت بالبينة اه ~~قوله: (ليقام عليها بها الحد) أي: فيما فيه حد (قوله: والأوجه أنها لا ~~تتعدد إلخ) ومقابل هذا الأوجه أنها تتعدد فيلزمه أربع كفارات (قوله: فإن ~~غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها ~~بما يميزها عند الحضور فليراجع (قوله: ولم يكن تحته غيرها) أي: حاجة له مع ~~ما قبله ويجاب باحتمال إرادة الأخرى (قوله: تفاؤلا) فيه تأمل (قوله: في ~~المتن وإن كان ولد ينفيه ذكره إلخ) قال في شرح الروض، وكذا الحكم في تسمية ~~الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه اه. # (قوله: أن وطء الشبهة) أي: إن وطأه بشبهة PageV08P216 # قوله: تفنن لا غير) أي إذ ms1855 لو عبر هنا أيضا بزناها صح # (قوله: في المتن ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته) قد يتوهم منافاة ~~ذلك لما يأتي أنه يصح اللعان بالعجمية وأنه يجب مترجمان لقاض جهلها؛ لأنه ~~لا يلقن ما يجهله ويجاب بمنع المنافاة بأن يلقنه بالعربية فيعبر هو عما ~~لقنه بالعجمية ويترجمها له اثنان فليتأمل (قوله: أو المحكم أو السيد) عبارة ~~شرح الروض والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم لا كالمحكم إلخ اه وقضيته جواز ~~لعانه ولو لنفي الولد الغير المكلف (قوله: فقط) يخرج أيضا ما لو كان لنفي ~~الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحكيم لكن هل المراد حينئذ أنه ~~يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير ~~نفي الولد فقط فيه نظر (قوله: فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين إلخ) ~~قد يقال كل من اليمين والشهادة PageV08P217 # لا يتوقف على تلقين (قوله: في المتن وأن يتأخر لعانها عن لعانه) قال في ~~شرح الروض، فلو حكم حاكم بتقديمه نقض حكمه اه. # (قوله: في المتن والشرح ويلاعن أخرس ويقذف بإشارة إلخ) قال في الروض ~~وشرحه فإن انطلق لسانه بعد قذفه ولعانه بالإشارة وقال لم أرد القذف بإشارتي ~~لم يقبل منه؛ لأن إشارته أثبتت حقا لغيره أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه ~~فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب فيلاعن إن شاء للحد أي لإسقاطه، ~~وكذا يلاعن لنفي ولد لم يفت زمنه ولا ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد اه. # (قوله: وبفرض تسليمها) أي: شائبة الشهادة أي تغليبها (قوله: لا ثم) أي: ~~لا في غير هذا المحل (قوله: إن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده) في هذا ~~شيء؛ لأن لعانها أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج (قوله: أو يشير للبعض ~~ويكتب البعض) قال في شرح الروض ولو كتبها مرة وأشار إليها أربعا جاز وهو ~~جمع بين الإشارة والكتابة اه # (قوله: ولو في كافر على الأوجه) ، وفي شرح الروض والتغليظ في حق الكفار ~~بالزمان معتبر بأشرف الأوقات ms1856 عندهم كما ذكره PageV08P218 # الماوردي اه وكان الشارح أشار لمخالفته بقوله ولو في كافر على الأوجه لكن ~~سيأتي قوله: ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه فإن كان متعلقا بجميع فرق ~~الكفار المذكورة قبله كانت المبالغة هنا بالنظر للتغليظ بمطلق الزمان مع ~~قطع النظر عن تعيينه وإن اختص بمن لا يتدين أشكل التخصيص لكن يمكن الفرق ~~على هذا والوجه هو ما في شرح الروض عن الماوردي؛ لأن الغرض من التغليظ ~~الزجر وهو بما يعتقدونه أبلغ، وكما في PageV08P219 # المكان فإنا قد اعتبرنا فيه معتقدهم، فلو زاد الشارح بعد لفظ هو من قول ~~المصنف وهو بعد عصر جمعة قولنا في حق المسلم وافق ذلك، ولم يشكل # (قوله: وبحيث يرى كل صاحبه) عبارة شرح الروض قال الماوردي وينبغي أن ~~يتلاعنا مجتمعين بحيث يرى كل منهما الآخر ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا ~~كذلك لكن إن كان ذلك بغير عذر كره وإلا فلا قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ~~ذكر من السنن اه. # (قوله: من كل من فاعلي) أي: على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره المذكور ~~(قوله: اشترط عند دخول كل إلخ) يتأمل جدا # (قوله: في المتن وشرطه زوج) عبارة الروض الشرط الثاني الزوجية والرجعية ~~كالزوجة اه. # (قوله: ليصح) أي: اللعان، وقوله: ما تضمنه هو خبر عن قول المتن وشرطه ~~(قوله: ولو باعتبار ما كان إلخ) عبارة الروض الشرط PageV08P220 # الثاني الزوجية قال في شرحه فلا لعان لأجنبي إذا لم يكن ولد بقرينة ما ~~يأتي ومن الأجنبي السيد مع أمته اه، وقوله: بقرينة ما يأتي إشارة إلى قول ~~الروض بعد فرع قذف المطلقة البائن أو من وطئها ظانا أنها زوجته لم يلاعن ~~فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه، وكذا حمل اه، وقوله: أو من وطئها إلخ ~~يرد على المتن بعد التأويل أيضا إلا أن يراد زوج ولو باعتبار ظنه عند ~~الوطء، ثم قال في الروض فصل لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء ~~وإن ملك زوجته ووطئها أي بعد ملكها، ولم يستبرئها، ثم أتت بولد واحتمل كونه ms1857 ~~من النكاح فقط؛ فله نفيه أي باللعان أو من الملك فقط فلا، وكذا لو احتمل ~~كونه منهما أي لا ينفيه باللعان بل بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد اه، ~~وقوله: وتصير أم ولد قال في شرحه للحوق الولد به بوطئه في الملك؛ لأنه أقرب ~~مما قبله اه ولا يخلو عن إشكال لكن قد يوضح بأن الحادث يقدر بأقرب زمن ~~(قوله: كسكران) أي: متعد (قوله: ويعزر عليه) عبارة الروض وشرحه نعم يعزر ~~المميز من الصبي والمجنون ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته؛ لأنه كان للزجر عن سوء ~~الأدب، وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف اه # (قوله: وأفهم قوله فقذف وقوعه في الردة إلخ) فيه شيء فقد يقال إنما أفهم ~~وقوع مجموع القذف والإسلام بعد الردة لا القذف قبل الإسلام إذ لم يرتب ~~بينهما إلا لفظا إلا أن يقال المتبادر من الترتيب لفظا ذلك أو يقال المقصود ~~بيان إفهام مجرد عدم الوقوع قبل الردة (قوله: فلو قذف قبلها صح) أي اللعان # (قوله: في المتن ويتعلق بلعانه فرقة) قال في الروض ولا بد أي في نفوذ ~~اللعان من إتمام كلماته، فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمامها لم ينفذ اه. # (قوله: ظاهرا وباطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق اه. # (قوله: ولا ملك) هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم ~~(قوله: بأنها لا تعود إليه) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي PageV08P221 # قوله: وتجويز رفع نفسه أي أكذبه نفسه بعيد إلخ) قد يقال الإكذاب هنا ليس ~~إلا بمعنى التكلم بخلاف الواقع وإيقاع ذلك على النفس إنما يناسب إذا أريد ~~بها المعنى المراد في باب التأكيد وذلك قطعا يقتضي صحة الرفع واتحاد الفاعل ~~والمفعول وأن التغاير بينهما اعتباري على التقديرين فكيف يسلم ظهور النصب ~~دون الرفع فتأمل # (قوله: في حقه) قال في شرح المنهج وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره ~~فلا تسقط اه. # (قوله: ولا وصول مائه إليها إلخ) المعتمد عدم اعتبار إمكان الإرسال م ر ~~قال في الروض PageV08P222 # فصل قذفها أي ms1858 زوجته بمعين أو بمعينين وذكرهم في اللعان سقط الحد عنه، أي: ~~حد قذفها وحد قذفهم وإلا فلا أي إن لم يذكرهم لم يسقط حد قذفهم لكن له أن ~~يعيد اللعان أي ويذكرهم لإسقاطه عنه فإن لم يلاعن وحد لقذفها فطالبه الرجل ~~أي بالحد وقلنا يجب عليه حدان أي لها وللرجل وهو الأصح؛ فله اللعان أي ~~لإسقاطه حد الرجل وهل تتأبد الحرمة أي للزوجة باللعان لأجله أي الرجل فقط ~~وجهان ولو ابتدأ الرجل فطالبه فهل له اللعان وجهان ولو عفا أحدهما فللآخر ~~المطالبة مطلقا أي سواء قلنا الواجب حد أم حدان (فرع) لو قذف امرأته ~~وأجنبية عند الحاكم بزيد فعلى الحاكم إعلام زيد ليطالب بحقه وإن أقر له أي ~~الشخص بمال عند الحاكم ولم يلزمه إعلامه. ### | (فصل) # قذف جماعة بكلمات فلكل حد، وكذا بكلمة كيا بنت الزانيين فهو قذف ~~لأبويها ويتعدد اللعان أي بعدد المقذوفات ولو بكلمة إن كن زوجات فإن رضين ~~بلعان واحد لم يجز إن ذكرهن في اللعان معا فإن رتب وقع للأولى فإن تنازعن ~~البداءة وهو بكلمات بدأ بمن قذف أولا أو بكلمة أقرع بينهن ولو قدم الحاكم ~~إحداهن بلا قصد إيثار جاز وإن قال لامرأة يا زانية بنت الزانية وجب حدان ~~وقدمت البنت، فلو كانت زوجته قدمت الأم أي؛ لأن حدها أقوى؛ لأنه لا يسقط ~~باللعان وتقدم أي من بدأ بقذفها مطلقا أي سواء كانت الثانية زوجة أو لا إن ~~قال يا زانية أم الزانية اه وسقته مع طوله لفوائده ولإيضاح المقام به ~~(قوله: إرسال من يعلم الحاكم) عبارة الروض وشرحه أرسل إلى القاضي ليبعث ~~إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي وعبارة الأصل يبعث إلى ~~القاضي ويطلعه على ما هو عليه ليبعث إليه نائبا أو ليكون عالما بالحال إن ~~أخر بعث النائب فإن لم يفعل بطل حقه وإن تعذر عليه الإرسال أشهد أنه على ~~النفي إن أمكنه فإن لم يشهد حينئذ بطل حقه وهو يفيد أنه مع الإرسال لا يلزم ~~الإشهاد. # (قوله: فإن ms1859 عجز) أي: عن الإرسال وهذا يفيد أنه مع الإرسال لا يلزم ~~الإشهاد PageV08P223 # وقد يستشكل الفرق حيث وجب الإشهاد مع سير الغائب، ولم يجب مع إرسال ~~المعلم إلا أن يقال مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد فيلحقه فلا بد ~~من الإشهاد الدال على ذلك بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ~~ذلك وهو أن مجرد السير لا ينافي الرضا به وإرسال المعلم ينافيه تدبر (قوله: ~~أو سار أو تأخر لعذر، ولم يشهد) يفيد وجوب الإشهاد مع السير وأنه لا يغني ~~السير عنه وبه صرح في شرح الروض فإنه بعد قول الروض وهل له أي للغائب ~~التأخير إلى رجوع بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد أي بأنه على النفي ~~وجهان اه وذكر هو أن أصحهما في الشرح الصغير الأول وأن كلام الأصل يميل ~~إليه قال ما نصه: فإن أخر المبادرة مع الإمكان وإن أشهد أو لم يشهد وإن ~~بادر بطل حقه وإن لم يمكنه المبادرة لخوف الطريق أو غيره فليشهد اه وعبارة ~~مختصر الكفاية لابن النقيب فرع إذا أمكن الغائب السفر فليأخذ فيه عقب بلوغ ~~الخبر ويشهد أنه على النفي فإن أخر بطل حقه وإن أشهد، وكذا إن سار ولم يشهد ~~في أصح الوجهين وأحال الإمام جميع ذلك على الشفقة وقال لا فرق بين البابين ~~اه. # وهذا الكلام يفيد اعتبار اجتماع السير والإشهاد وأنه لا يكتفى بأحدهما ~~وهذا بخلاف ما قيل في الرد بالعيب وأنه وإن لم يكن مقيدا بالغائب من أنه ~~إذا أشهد حال ذهابه إلى الحاكم سقط عنه وجوب الإنهاء إليه والفرق متيسر ~~فليتأمل وليراجع والفرق أنه ثم يشهد على الفسخ فلا يضر التأخير بعد ذلك ~~بخلافه هنا فإنه لا ينتفي عنه إلا باللعان (قوله: ومقتضى تشبيههم لما هنا ~~بالرد بالعيب إلخ) مقتضاه أيضا أن الحاضر إذا ذهب إلى الحاكم لزمه الإشهاد ~~حال ذهابه إن أمكن لثبوت ذلك في الرد بالعيب ومقتضاه أيضا أنه إذا أشهد حال ~~ذهابه سقط عنه الذهاب لكن قياس ما قالوه هنا ms1860 في سير الغائب أنه لا بد معه ~~من الإشهاد وأنه لا يغني أحدهما عن الآخر عدم سقوط الذهاب عنه والفرق ممكن ~~فليراجع (قوله: ومقتضى تشبيههم إلخ) قضية التشبيه بالرد بالعيب أنه إذا ~~أشهد سقط وجوب المبادرة إلى الحاكم مع أنه ليس PageV08P224 # كذلك ويفرق بأنه هناك يشهد على الفسخ فلم يضر التأخير بعد ذلك ### | (فصل له اللعان إلخ) # (قوله: بل يلزمه إن صدق) في مختصر الكفاية لابن النقيب ولو قذفها ولا ~~بينة له فقد يظهر أن اللعان واجب عليه؛ لأنه يدفع به محرما لا يمكن إباحته ~~وهو الجلد ودفع الحرام واجب ويؤيده مفهوم النص الآتي أنه ليس عليه أن يلاعن ~~حتى يطالب بالحد وأطلق في الحاوي عدم الوجوب اه. # (قوله: ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت ~~بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال النكاح لكن عبارة الشارح يعني المحلي ~~توهم خلاف الثاني اه. # (قوله: لصدقه ظاهرا) كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي ثبت مع أن الحكم ~~كذلك (قوله: مع امتناعها) كأنه احتراز عما لو لاعنت، ثم قذفها بزنا آخر ~~فإنه يحد (قوله: في المتن لا توطأ) خرج التي توطأ قال في الروض، وكذا أي له ~~اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا PageV08P225 # كقذف صغيرة توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن حتى يكملا ويطالبا اه، وقوله: ~~لتكذيبه ظاهرا قال في شرحه بأن قذف زوجته غير المحصنة ولم يعلم كذبه ولم ~~يظهر صدقه اه. # (قوله: يستوفيه القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب (قوله: وهو ~~من جملة المستثنى منه) عبر بمن جملة؛ لأن هذين منها أيضا فتأمله (قوله: إلا ~~بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله، وفي شرح م ر، فلو قال ~~الزوج قذفتك في النكاح فلي اللعان وادعت هي صدوره قبله صدق بيمينه ولو ~~اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا ما لم ~~ينكر أصل النكاح فتصدق بيمينها أو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل بالغة صدق ~~بيمينه إن احتمل ms1861 صدوره في صغرها أو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم ~~يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة ونازعته صدق بيمينه إن ~~عهد ذلك لها وإلا صدقت أو وأنا صبي صدق إن احتمل نظير ما مر أو وأنا PageV08P226 # مجنون صدق إن عهد له اه، وفي الروض وشرحه ### | 1 - ### | (فرع) # لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث وانقضاء عدة ~~بزنا مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا ~~أنها زوجته أو أمته لم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه، وكذا إن ~~كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه وتتأبد ~~الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها وتسقطه ~~باللعان فإن بان في صورة أن لا حمل فسد لعانه وحد، وكذا لو لاعن زوج ولا ~~ولد وبان بعد لعانه فساد نكاحه تبينا فساد لعانه وحد فلا يثبت شيء من ~~أحكامه انتهى باختصار، وفي الروض وشرحه أيضا ما نصه: فصل لو قذف من لاعنها ~~عزر فقط إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق فإن قذفها بزنا آخر عزر أيضا فقط إن ~~حدت بلعانه لكونها لم تلاعن للعانه وذلك؛ لأن لعانه في حقه كالبينة فلا يحد ~~وإنما عزر للإيذاء وحد إن لاعنت سواء أقذفها بذلك بعد اللعان أم قبله في ~~النكاح أم قبله كما يحد للأجنبية واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه ~~لعانها فإن عارضه بقيت الحصانة بحالها على أن اللعان حجة ضعيفة فيختص أثرها ~~بذلك الزنا كما يختص بالزوج وليس له إسقاط العقوبة من تعزير أو حد باللعان؛ ~~لأنها بانت بلعان القذف الأول ولا ولد وإن حد بالقذف الأول ولم يلاعن، ثم ~~عاد إلى القذف بذلك عزر تأديبا للإيذاء ولا يحد لظهور كذبه بالحد الأول ولا ~~يلاعن لإسقاط التعزير كما علم مما مر أو قذفها بغيره أي بزنا غير ذلك الزنا ~~فلا لعان لإسقاط العقوبة لظهور ms1862 كذبه بالحد وهل يحد؛ لأن كذبه في الأول لا ~~يوجب كذبه في الثاني فوجب الحد لدفع العار أو يعزر لظهور كذبه بالحد وجهان ~~أوجههما الثاني أخذا من عموم ما يأتي فيمن قذف شخصا فحد، ثم قذفه ثانيا ~~وتحد بقذفها الأجنبي ولو بما حدت فيه أي بسببه؛ لأن اللعان في صورته مختص ~~بالزوج فيقتصر أثره عليه، وسواء في الزوج والأجنبي أكان ثم ولد فنفاه ~~باللعان وبقي أو مات أو لم يكن ### | 1 - ### | (فرع) # لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنا آخر أو قصد به الاستئناف ~~فيكفي الزوج لعان واحد يذكر فيه الزنيات كلها، وكذا الزناة إن سماهم في ~~القذف بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا بفلان ~~وفلان وفلان ومن قذف شخصا فحد، ثم قذفه ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد الأول ~~والزوجة في ذلك كغيرها إن وقع القذفان في حال الزوجية فإن قذف أجنبية، ثم ~~تزوجها قبل أن يحد أو بعده، ثم قذفها بالزنا الأول فالحد الواجب واحد ولا ~~لعان لإسقاطه بل يحتاج إلى بينة؛ لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية أو قذفها ~~بغيره تعدد الحد لاختلاف موجب القذفين؛ لأن الثاني يسقط باللعان بخلاف ~~الأول فإن أقام بأحدهما أي أحد الزناءين بينة بعد طلبها لحد القذف سقطا أي ~~الحدان؛ لأنه ثبت أنها غير محصنة وإلا فإن بدأت بطلب حد القذف بالزنا الأول ~~حد له مطلقا، ثم للثاني إن لم يلاعن وإلا سقط عنه حده وإن بدأت بالثاني ~~فلاعن لم يسقط الحد الأول؛ لأن اللعان يختص أثره بذلك الزنا بخلاف البينة ~~وسقط الثاني وإن لم يلاعن حد للثاني أي للقذف الثاني، ثم للأول بعد طلبها ~~لحده، وإن طالبته بهما أي بالحدين جميعا فكابتدائها بالأول فيحد له، ثم ~~للثاني إن لم يلاعن ### | 1 - ### | (فرع) # لو قذف زوجته، ثم أبانها بلا لعان، ثم قذفها بزنا آخر، ثم جدد ~~نكاحها بل أو لم يجدده فإن حد للأول قبل التجديد للنكاح قال البلقيني صوابه ~~قبل القذف عزر للثاني كما لو ms1863 قذف أجنبية فحد، ثم قذفها ثانيا وينبغي حمله ~~على ما إذا لم يضف الثاني إلى حالة البينونة لئلا يشكل بما مر فيما لو قذف ~~أجنبية، ثم تزوجها، ثم قذفها بزنا آخر من أن الحد يتعدد فإن لم تطلب حد ~~القذف الأول حتى أبانها قال البلقيني صوابه حتى قذفها فإن لاعن للأول قبل ~~القذف الثاني أو بعده عزر للثاني للإيذاء ولا يحد إذ بلعانه سقطت حصانتها ~~في حقه وإلا أي: وإن لم يلاعن الأول حد حدين لاختلاف القذفين في الحكم وهو ~~محمول على ما إذا أضاف الزنا إلى حالة البينونة أخذا مما مر اه سقته مع ~~طوله لكثرة فوائده وإيضاحه المقام مع اختصار الشارح فيه اه # (قوله: أو حمل على المعتمد) جزم به الروض # (قوله: PageV08P227 # فلا يقبل منيا آخر) ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء فالتوأمان من ~~ماء رجل واحد في حمل واحد شرح روض (قوله: فهما حملان) فإن قلت لا يرد على ~~قوله فهما حملان أن قضية قوله السابق لجريان العادة الإلهية إلخ أنهما ~~حملان من واحد وهذا يشكل بقوله؛ لأن الرحم إذا اشتمل إلخ بما سيأتي في ~~العدد أنها تنقضي بالأول دون الثاني إذ لو كانا من واحد وجب توقف انقضائها ~~على الثاني لأنا نمنع جميع ذلك؛ لأن كونهما حملين صادق بكونهما من رجلين ~~ولا يلزم أن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين لجواز أن يكون وصول ماء ~~الثاني من ولادة ولد الأول وكونهما من واحد ولا يشكل بقوله؛ لأن الرحم إلخ ~~ولا بما سيأتي في العدد من انقضائها بالأول دون الثاني لجواز مثل ما ذكر ~~أيضا بأن يكون وصول ماء الثاني مع ولادة الولد الأول قلت هذا المنع لا يفيد ~~مع قولهم في باب العدد والعبارة للروض وشرحه (فرع) لو علق طلاقها بالولادة ~~فأتت بولد، ثم بآخر وكان بينهما ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ~~ولحقاه إلى أن قال وإن كان الحمل ثلاثة إلى أن قال وإن كان بين الأول ~~والثالث ستة أشهر فأكثر وبين ms1864 الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث وإن كان ~~بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني اه ~~فانظر قوله دون الثالث إلخ المصرح بأن الثالث مع الثاني حمل آخر مع أن ~~بينهما دون ستة أشهر فقد اجتمع في الرحم ولد من ماء رجل واحد وآخر من ماء ~~آخر PageV08P228 # كتاب العدد) (قوله: أو للتعبد وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه) لعل في حمله ~~مسامحة (قوله: وللطلاق تعلق بهما) كيف وهو قد يترتب عليهما (قوله: مع حصول ~~البراءة بواحد) بدليل كفايته في الاستبراء (قوله: واكتفي بها) أي: بالأقراء ~~ش (قوله: ضربان الأول يتعلق إلخ) ويأتي الثاني في فصل عدة الوفاة (قوله: ~~وهو) أي: وطء PageV08P229 # الشبهة كل ما لم يوجب إلخ (قوله: أو مكره) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم ~~لحوق الولد الحاصل من وطء المكره على الزنا؛ لأن الشرع قطع النسب عن الزاني ~~وهذا زان؛ لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم ~~اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطء ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع ~~آثم بالفعل بخلافهما م ر (قوله: ووجه الوهم أن الحصر إنما هو إلخ) لعل ~~الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح ~~في الوطء والاستدخال (قوله: بذكر متصل إلخ) تقدم في قول المصنف في باب ~~الغسل وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا قول الشارح في قوله حشفة ما نصه: من ~~واضح أصلي أو مشتبه به متصل أو مقطوع اه. # وفي قوله أو قدرها ما نصه: من مقطوعها أو مخلوق بدونها الواضح المتصل أو ~~المنفصل فيهما كما صرح به جمع متأخرون في الأولى وعبارة التحقيق لا تنافي ~~ذلك خلافا لمن ظنه، وقد صرحوا بأن إيلاج المقطوع على الوجهين في نقض الوضوء ~~بمسه والأصح نقضه ويجري ذلك في سائر الأحكام اه، ثم قال والذكر الزائد إن ~~نقض مسه وجب الغسل بإيلاجه وإلا فلا اه قوله أو مشتبه يفيد حصول الجنابة ~~بأحد ذكرين أحدهما زائد ms1865 واشتبه وهو مشكل إذ لا جنابة بالشك والكلام حيث لم ~~ينقض مسه، وقوله: ويجري ذلك في سائر الأحكام مع قوله قبله متصل أو مقطوع قد ~~يخالف قوله هنا متصل لدخول العدة في قوله سائر الأحكام بل يدخل فيه أيضا ما ~~هو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي من وجوب المهر وحصول التحليل ~~بإيلاج المقطوع لكن لا يخفى إشكاله، وقوله : والزائد إن نقض مسه إلخ ينبغي ~~جريان ذلك في العدة PageV08P230 # فليتأمل (قوله: مطلقا) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه أو لا ~~وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة لتعذر إنزاله. # (قوله: في المتن أو استدخال منيه) انظر المني الذي لا يوجب الغسل كالخارج ~~من أحد فرجي المشكل والمنفتح والزائد مع انفتاح الأصلي هل يوجب العدة ~~والنسب؛ لأنه بصفة المني أو لا م ر لعدم الاعتداد به بدليل عدم إيجابه ~~الغسل وهل يلحق الولد المنعقد منه بصاحبه وعدم اللحوق بعيد وتقدم في باب ~~الغسل في قول المصنف بخروج مني من طريقه المعتاد وغيره قول الشارح في قوله ~~وغيره ما نصه: إن استحكم بأن لم يخرج لمرض وكان من فرج زائد كأحد فرجي ~~الخنثى أو منفتح تحت صلب رجل أو ترائب امرأة، وقد انسد الأصلي وإلا فلا إلا ~~أن يخلق منسد الأصلي اه فأفاد أن خروجه من الزائد كأحد فرجي الخنثى يوجب ~~الغسل إن انسد الأصلي وإلا فلا فينبغي جريان هذا التفصيل في وجوب العدة ~~(قوله: المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله واستدخاله ظرف للمحترم ش واعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي اعتبار وقت الإنزال فقط وإن كان الاستدخال محرما اه ~~وقضيته أنه لا يتقيد الحكم في قوله الآتي واستدخالها مني من تظنه زوجها إلخ ~~بأن تظنه زوجها حيث كان محترما عند خروجه. # (قوله:؛ لأنه) أي: الاستدخال أقرب إلخ في أقرب المقتضي المشاركة نظر ~~(قوله: قطع فيه بعدم الإنزال) أي: كإيلاج صبي (قوله: والأقرب الأول إلخ) ~~ويفارق استنزاله بالاستمتاع بنحو الحائض بأنها محل الاستمتاع وتحريم ~~الاستمتاع بها عارض بخلاف الاستنزال باليد فإنه ms1866 حرام في نفسه كالزنا ولا ~~ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنا؛ ~~لأن الحل حينئذ بتسليمه PageV08P231 # عارض م ر (قوله: وبه يندفع اعتماد الزركشي إلخ) هل دفعه اعتماد الزركشي ~~المذكور يخالف تقييده للصبي بقوله السابق تهيأ للوطء # (قوله: في المتن وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة) سيأتي في النفقات حكم ما لو ~~اختلفا في انقضاء العدة ومنه قول الروض فصل للرجعية ما للزوجة سوى آلة ~~التنظيف حتى تقر بانقضاء العدة قال في شرحه بوضع الحمل أو بغيره فهي ~~المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه، ثم قال ~~في الروض (فرع) # قال لرجعية طلقتك قبل الوضع فقالت بعده وجبت العدة والنفقة وسقطت الرجعة ~~اه. # (قوله: ولو جهل حال الحمل إلخ) عبارة الروض وشرحه والحمل المجهول حاله ~~يحسب زنا أي يحمل على أنه منه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج ~~لها شرح م ر منه فلا يعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني وأقره ~~وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز ~~لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا ~~ولا حد، وقد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به ~~العدة كما تقرر والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن حمل الإثم بقرينة آخر ~~كلام قائله اه ويمكن حمل ما ذكره في الأول على تفصيل الشارح فيه فإنه لا ~~محيص عن ذلك التفصيل PageV08P232 # قوله: المحتوش بدمين) قيل ولو دمي نفاس اه ومن صوره أن يطلقها بعد ~~الولادة، ثم بعد طهرها من النفاس تحمل من زنا وتلد فإن حمل الزنا لا أثر له ~~ولا تنقضي به عدة ولا يقطع العدة فلا إشكال في تصوير ذلك كما توهمه بعض ~~الطلبة قال في الروضة وذكر الرافعي في آخر العدد عن فتاوى البغوي أن التي ~~لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد ms1867 بثلاثة أشهر ولا يجعلها النفاس من ذوات ~~الأقراء فجزم البغوي بهذا ولم يذكر الرافعي هناك خلافه والله أعلم اه وهذا ~~يقتضي أن يراد بالدمين المحتوشين أن يكونا من دماء الحيض ويكون أحدهما دم ~~نفاس ويتقدم دم الحيض فليتأمل مع ذلك إطلاق قول الشارح فيما يأتي قريبا ~~حيضين أو نفاسين أو حيض ونفاس # (قوله: وهنا لا جمع) قد يقال هنا جمع لما يخرج بعد (قوله:؛ لأن القرء ~~إلخ) تأمله مع قوله قبل لما مر إلخ # (قوله: في المتن المردودة) جار على غير من هو له PageV08P233 # قوله: من ابتداء الدم) انظر معناه إذا كان الطلاق في الأثناء # (قوله: أكثر من خمسة عشر يوما) كذا عبر في الروض وكتب شيخنا الشهاب ~~الرملي بهامشه بخطه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة ~~عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع ~~الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على ~~هذا التقدير لا يسع الطهر؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر؛ ~~لأنه يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل (تنبيه) ~~لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه ستة عشر فأكثر فهل ~~يحسب ذلك قرءا لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثين مما ~~بعده فيه نظر والأول متجه إلا أن يمنع عنه نقل والثاني ظاهر عبارته (قوله: ~~وصبرها لسن اليأس فيه مشقة عظيمة) قد يقال هذا المعنى موجود فيمن انقطع ~~دمها لعارض أو لا فيحتاج للفرق، وقد يجاب بأن العلة عظم المشقة في الصبر مع ~~وجود الدم في الحال الظاهر في الحيض فاكتفي به PageV08P234 # قوله: فتعتد بشهرين على الأوجه) أي: كما قاله البلقيني خلافا لقول ~~البارزي بشهر ونصف # (قوله: لتعذر تنصيفه) عللوه بأنه لا يظهر نصفه إلا بظهور كله وحينئذ فقد ~~يمنع التعذر ويقال هلا اكتفي بنصفه وجعل مضي كله لتبين نصفه لا لتمام العدة ~~إلا أن ms1868 يجاب بأنه لما لم ينضبط النصف وكان قد يقع خلل في معرفته كان ~~اعتباره مظنة الخطأ فلم يعتبر واعتبر الأمر الظاهر المنضبط وهو التمام ~~فليتأمل فإنه ظاهر ويؤخذ منه توجيه اعتبار تمام القرء الثالث في الحرة ~~والثاني في غيرها وعدم الاكتفاء ببعضه كما في الأول فليتأمل (قوله: في ~~المتن وإن عتقت في عدة رجعية إلخ) أما عكس ذلك بأن تصير الحرة أمة في العدة ~~لالتحاقها بدار الحرب، ثم استرقاقها ففيه وجهان أحدهما قال شيخ الإسلام في ~~شرح البهجة وهو الأوجه تكمل عدة حرة وثانيهما وبه قال ابن الحداد ترجع إلى ~~عدة الأمة قال في الروض، وكذا أي تتم ثلاثة أقراء ولا تستأنفها إن عتقت أي ~~وهي رجعية في عدة عبد ففسخت ومتى أخرت الفسخ فراجعها، ثم فسخت قبل الدخول ~~استأنفت الثلاثة اه. # (قوله: أن الرجعية غيرها) أي: غير الأمة (قوله: أما لو عتقت مع العدة) ~~أي: مع أولها (قوله: أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء إلخ) عبر الشيخان في ذلك ~~بعد نقلهما خلافه بالأشبه قال في شرح الروض أي من جهة القياس اه فأشار إلى ~~أنهما لم يريدا الترجيح من جهة المذهب وجزم في الروض في المسألة الأولى من ~~هاتين بأنها تعتد PageV08P235 # بثلاثة أقراء ومثلها الثانية كما بينه في شرحه أي وإنما يعتبر ظنه إن ~~اقتضى تغليظا في العدة (فرع) # وطئ أمة أي لغيره يظنها أمته اعتدت بقرء أي واحد روض # (قوله: وفارق ما مر في المتحيرة) أي: فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده ~~أكثر من خمسة عشر (قوله: ولا يحسب ما مضى للأولى) أي: بخلاف الثانية لوجود ~~الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست كما يأتي أي في ~~قوله أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالأقراء فأفاد جريان ~~التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع لدم قبل اليأس ~~وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم التكرار # (قوله: على الأوجه خلافا إلخ) كذا شرح الرملي PageV08P236 # قوله: ms1869 تعرف) أي: وإلا فلا تكون إلا لعلة في الواقع (قوله: المعلق طلاقها) ~~هو فاعل تعتد # (قوله: في المتن لو حاضت بعد اليأس في الأشهر إلخ) لا يخفى أن هذا مفروض ~~فيما إذا انقطع لا لعلة وظاهره أنه أيضا يجري فيما إذا انقطع لعلة (قوله: ~~لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء) لا يقال هذا مع قوله السابق فإن ~~حاضت فيها وجبت الأقراء بالنسبة للآيسة تكرار؛ لأنا نقول ما هنا مفروض فيما ~~إذا انقطع دمها قبل سن اليأس وما سبق فيما إذا لم ينقطع إلا بعده فلا تكرار ~~(قوله: وجبت الأقراء) ، فلو انقطع الدم قبل تمام ثلاثة أقراء استأنفت ثلاثة ~~أشهر كما إذا أيست ذات الأقراء قبل تمامها قال في الروض فإن حاضت أي ~~المنتقلة إلى الحيض بعد اليأس قرءا أو قرأين، ثم انقطع أي الدم استأنفت ~~ثلاثة أشهر كذات أقراء أيست قبل تمامها اه لكن اعترض في شرحه قوله كذات ~~أقراء إلخ فقال وهذا التنظير من زيادته ولا يخالف ما سيأتي في أوائل PageV08P237 # الباب الثاني إذ ذاك مصور بما إذا وجد نكاح فاسد بعد قرء أو قرأين ~~والنكاح ولو فاسدا يحتاط له بالاعتبار بما تقدمه اه ويؤيده ويوضحه في ~~الجملة قولهم الآتي أظهرها إن نكحت فلا شيء إلخ فتأمله (قوله: بزمن انقطاع ~~دم التي رأت إلخ) ويحتمل اعتبار أوله بانقطاعه تبين أنه حيض من أوله # (قوله: جزم بعضهم بالأول) PageV08P238 # أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح المذكور وأجيب عنه بأن ~~ثبوت السن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر في ثبوت ~~الشيء تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في نظائر معلومة ### | (فصل عدة الحامل إلخ) # (قوله: في المتن عدة الحامل إلخ) يقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به ~~العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح م ر ولو مات الحمل في بطنها ~~وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا طويلة ~~وتضررت بعدم انقضاء العدة، ms1870 وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع سنين ~~حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل ~~أربع سنين؛ لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربعة حتى لا يلحق نحو المطلق ~~إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي ~~يظهر وهو حق إن شاء الله (قوله: أو واطئ بشبهة) هل يصدق عليه قوله عن فراق ~~حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوءة ~~بشبهة (قوله: وعلى هذا التفصيل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ومولود) أي: تام ~~(قوله: في المتن وانفصال كله) PageV08P239 # لو انفصل كله إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة ~~بخلاف ما لو كان الشعر متصلا، وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ~~ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها ~~بوضعه م ر. # (قوله: وزعم إلخ) انظر موقعه مما قبله مع قوله الصريح إلخ اللهم إلا أن ~~يكون إشارة إلى جواب آخر وهو منع أن ذكر الوضع يستلزم انفصال كله فاحتاج ~~للتصريح به ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود (قوله: ~~غلطه فيه الرافعي) سبحان الله الرافعي لم يعبر بالتغليط بل عبارته ما نصه: ~~وقوله: في الكتاب وأقصى المدة بين التوأمين ستة أشهر فيه اختلال فإن هذه ~~المدة مدة أقل الحمل وإذا تخللت ستة أشهر كان الثاني حملا آخر والشرط أن ~~يكون المتخلل أقل من ستة اه فإن قيل نسبة الاختلال إليه هو في المعنى تغليط ~~قلنا بتسليم ذلك، وفي التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس في التعبير ~~بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الإسلام خصوصا على لسان الرافعي المعروف ~~بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك والله ~~أعلم (قوله: حتى يكون منه) أي: من الوطء أو الاستدخال (قوله: حتى يكون إلخ) ~~كذا شرح م ر (قوله: ms1871 فإن قلت) أي: كما قال في شرح الروض (قوله: المصحوب) نعت ~~لإمكان. # (قوله: وحينئذ فيلحق الثاني إلخ) ، ثم قوله ويلزم من لحوقه به توقف ~~انقضاء العدة على وضعه أقول هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة ~~النقل حتى يجزم باعتماده وعبارة الروضة في هذه المسألة فإن كان بينهما ستة ~~أشهر فصاعدا PageV08P240 # فالثاني حمل آخر اه ومن لازم كونه حملا آخر أن لا يتوقف انقضاء العدة على ~~وضعه، ثم قال في الروضة فرع علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين فإن كان ~~بينهما دون ستة أشهر لحقاه وطلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن كان ~~بينهما ستة أشهر فأكثر طلقت بولادة الأول، ثم إن كان الطلاق بائنا لم يلحقه ~~الثاني؛ لأن العلوق به لم يكن في نكاح وإن كان رجعيا بني على أن السنين ~~الأربع هل تعتبر من وقت الطلاق أي وهو الأصح كما يأتي في المتن أم من ~~انصرام العدة إن قلنا بالأول لم يلحقه وإن قلنا بالثاني لحقه إذا أتت به ~~لدون أربع سنين من ولادة الأول وتنقضي العدة بوضعه سواء لحقه أم لا لاحتمال ~~وطء الشبهة بعد البينونة كذا قاله ابن الصباغ اه. # وعبارة الروض في الشق الثاني من هذا الفرع وإن كان بينهما ستة أشهر لم ~~يلحقه الثاني إن كانت بائنا، وكذا أي لا يلحقه الثاني إن كانت رجعية وانقضت ~~به العدة اه، ثم ذكر في الروضة في مسألة ما لو ولدت ثلاثة أولاد ما يوافق ~~ذلك فهذا كله صريح في أنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر في مسألتنا لا يلحق ~~الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان ~~مشكلا فليتأمل فإن قلت قياس ما ذكر في فرع الروضة المذكور توقف انقضاء ~~العدة في مسألتنا على وضع الثاني وإن لم يلحقه قلت لا؛ لأنه إنما انقضت به ~~العدة في فرع الروضة لتأخر الشروع فيها عن وضع الأول فتنقضي بالثاني بخلافه ~~في مسألتنا فإن الشروع فيها سبق وضع الأول والثاني غير لاحق ms1872 به كما استفيد ~~من فرع الروضة فلا يتوقف انقضاؤها عليه فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة ~~وغيرها بأن بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطء أو الاستدخال ويكون سكوته عن ~~ذلك لظهور إرادته # (قوله: على غير القوابل) هلا قال على غير أهل الخبرة؛ لأنه المناسب لقوله ~~أخبر بها أهل الخبرة إلخ (قوله: وعبروا بأخبر؛ لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا ~~إلخ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر ~~الشهادات خلافا لما توهم من قبول الفاسقات منهن م ر (قوله: وإذا اكتفي في ~~الإخبار PageV08P241 # إلخ) كذا شرح م ر # (قوله: ومما يصرح به إلخ) مما يدل عليه أيضا ما في الروض كغيره في الباب ~~الثاني في اجتماع عدتين فيما إذا وطئت المطلقة في العدة بشبهة وأتت بولد ~~يمكن أن يكون من كل منهما وتعذر إلحاق القائف فإنه ذكر أنه تنقضي عدة ~~أحدهما بوضعه، ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء، ثم ذكر أنهما لو كانت بائنا ~~فنكحها الزوج مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته لاحتمال كونه في ~~عدة الثاني فإن بان بعد بالقائف أنها في عدته صح كما صحت رجعته اعتبارا بما ~~في نفس الأمر، ثم ذكر أنه لو نكحها الواطئ بشبهة قبل الوضع لم يصح لاحتمال ~~كونها في عدة الزوج حينئذ، وكذا إن نكحها بعده في باقي عدة الزوج على ما مر ~~فيه لذلك، فلو بان في هذه بالقائف أن الحمل من الزوج صح اعتبارا بما في نفس ~~الأمر إلا أن يفرق بأنها هنا حالة النكاح يحتمل أن تكون في عدته إلا أن هذا ~~لا يزيد على ما في مسألتنا من احتمال أنها غير معتدة بالكلية فليتأمل ~~(قوله: ومما صرح به ما يأتي في زوجة المفقود إلخ) فرق م ر بأن الشك هنا أي ~~في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى اه ولا يخفى ما فيه أما أولا فإن ~~أقويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس ~~الأمر، ms1873 وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب الظاهر التردد في انقضاء العدة ~~وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا (قوله: أقوى) هو خبر كون (قوله: إن ~~أمكن إلخ) هل هو راجع PageV08P242 # للحكم أيضا ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول صح النكاح على ما ~~سيأتي في الحاشية عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما # (قوله: بتنجيز أو تعليق) متعلق بالفراق (قوله: في المتن أو لأكثر فلا) ~~قال في الروض بعد هذا، وقد صور المسألة أولا بما إذا طلقها بائنا أو رجعيا ~~أو فسخ نكاحها ما نصه: لكن إن ادعت أنه حصل تجديد فراش برجعة أو نكاح أي أو ~~وطء شبهة كما في شرحه عن الأصل فأنكره أو اعترف وأنكر الولادة فالقول قوله: ~~فإن أقامت بينة أو نكل فحلفت ثبت النسب وله نفيه باللعان وإن نكلت حلف ~~الولد إذا بلغ، وأما عدتها فتنقضي به وإن حلف أي الزوج على النفي ولم يثبت ~~ما ادعت اه قال في شرحه؛ لأنها تزعم أن الولد منه اه ومفهوم ذلك أنها إذا ~~لم تدع ما ذكر لا تنقضي به العدة وحينئذ فينبغي أن تنقضي العدة مع وجوده ~~أخذا مما حرره في شرح الروض أن الحمل المجهول يحمل على أنه من الزنا ~~بالنسبة لعدم انقضاء العدة به فإن قضية ذلك انقضاء العدة مع وجوده كما في ~~حمل الزنا المعلوم اه # (قوله: لعلمه مما قبله بالأولى) PageV08P243 # هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا (قوله: بأل العهدية) قد يقال إنه يؤخذ ~~من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه # (قوله: إن كان لأربع سنين) أي: فإن كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح ~~الثاني أخذا مما يأتي في الحاشية # (قوله: في المتن أو للإمكان من الثاني لحقه) أي: ثم بعد وضعه تكمل عدة ~~الأول (قوله: وإن كان طلاق الأول رجعيا على أحد قولين إلخ) رجحه م ر (قوله: ~~أنه إذا كان طلاقه رجعيا) أي: PageV08P244 # وقد أتت للإمكان من انصرام العدة ms1874 كما هو معلوم (قوله: فهو منفي عنهما) ~~قال في شرح الروض فيما إذا نكحت بعد العدة وأتت بولد لا يمكن كونه منهما، ~~وقد بان لنا أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من ~~وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنا أو أن الشبهة منه قال الأذرعي ~~قال بعض الأئمة فيه نظر والأقرب الثاني وبه جزم الزركشي وغيره وهو مأخوذ ~~مما مر عن الروياني اه ### | (فصل في تداخل العدتين) # (قوله: ويكون) أي: وضعه (قوله: في المتن ويراجع قبله) أي: ويجدد في غيره ~~كما هو ظاهر بل لا حاجة لهذا فإن التجديد جائز له حتى بعده (قوله: لا بعده) ~~عطف على قول المتن قبله # (قوله: عطف أخص) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ~~ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا، وقد يجاب PageV08P245 # عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ في نفسه وإن لم يكن كذلك ~~باعتبار المراد منه، وقوله: ووجهه أي العطف خفاء كونه منها أي الشبهة ~~(قوله: من حين وطء الثاني) كذا في شرح الروض مع جعله من صور الثاني أن ~~يتزوجها معتدة فهلا زاد أو من حين طلاقه حيث حكمنا بصحة نكاحه بأن اعتقدوا ~~صحته في العدة # (قوله: وله الرجعة قبل الوضع إلخ) عبارة الروض وإن كان الحمل للمطلق؛ فله ~~رجعتها قبل الوضع لكن بعد التفريق بينهما أي في الصورتين كما في شرحه انتهى ~~(قوله: وفي عكس ذلك) أي: بأن كان من غير المطلق (قوله: وله الرجعة قبل وضع ~~وبعده) أي: لا وقت وطء الشبهة كما تقدم في قوله أي الشارح، وكذا ما يأتي PageV08P246 # قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده وإن لزم زوجته ~~الحامل عدة شبهة أو مطلقته فراجعها والحمل له؛ فله وطؤها ما لم تشرع في عدة ~~الشبهة بالوضع انتهى قال في شرحه فإن شرعت في عدة الشبهة حرم عليه وطؤها ما ~~لم تنقض العدة أما إذا كان الحمل للواطئ فيحرم ms1875 على الزوج وطؤها حتى تضع ~~انتهى، وأما غير الوطء من الاستمتاع فمستفاد من قول المتن ولا يستمتع بها ~~إلى آخر المتن والشرح # (قوله: غير مقيد إلخ) قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة إلخ ليس مغايرا ~~لما هنا فقوله أي الشارح بعد هنا نظيره ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما ~~هنا لما مر فليتأمل انتهى (قوله: قبل شروعها) شمل زمن النفاس (قوله: ومنه ~~يؤخذ إلخ) كذا شرح م ر ### | (فصل) # في حكم معاشرة المفارق للمعتدة PageV08P247 # قوله: أو معه) عبارة الروضة فصل طلق زوجته وهجرها أو غاب عنها انقضت ~~عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر، فلو لم يهجرها بل كان يطؤها فإن كان الطلاق ~~بائنا لم يمنع ذلك انقضاء العدة؛ لأنه وطء زنا لا حرمة له فإن كان رجعيا ~~قال المتولي لا تشرع في العدة ما دام يطؤها؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي ~~مشغولة وإن كان لا يطؤها ولكن يخالطها ويعاشرها معاشرة الأزواج فثلاثة أوجه ~~إلخ انتهى وقضيته أنه مع الوطء لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية ~~ويلزم من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطء البائن وجريان خلاف في ~~الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير مقبول فليتأمل (قوله: فما دام ناويها) أي: ~~المعاشرة، وقوله: كملت جواب إذا ش (قوله: لكن الذي رجحه البلقيني إلخ) ~~عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي أنه لا رجعة بعد الأقراء PageV08P248 # أو الأشهر الأحوط أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة ~~التي منعت انقضاء العدة قال ولا تجب النفقة والكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة ~~إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض من غير فائدة قال ~~وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه ولم أر من تعرض له ~~انتهى قال الناشري وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا ~~يلزم العوض (قوله: فقال لا توارث بينهما إلخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي - رحمه الله تعالى - # (قوله: وهو الأثبت) الضمير إلى أنه وجه ms1876 # (قوله: بالنكاح والوطء بعده) قضيته أن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا ~~يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها فتأمله ### | (فصل) # في عدة الوفاة PageV08P249 # قوله: إلا في اليوم العاشر) هذا الاستثناء راجع للإجماع فقط (قوله: وقد ~~بقي منه أكثر من عشرة أيام) وإن بقي منه عشرة اعتدت بها وبأربعة أشهر بعدها ~~شرح روض # (قوله: أي من فيها رق إلخ) في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر أن المبعضة ~~كالقنة وأن الأمة لو عتقت مع موته اعتدت كالحرة اه. # (قوله: وبحث الزركشي وغيره إلخ) عبارة شرح الروض قال الزركشي وتقدم أنه ~~لو وطئ أمة يظن أنها زوجته الحرة ولم ينكشف له الحال إلى الموت اعتدت عدة ~~الحرة بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة لانقطاع أثر ~~الظن بالعلم بالحال لاختصاص عدة الوفاة بالنكاح الصحيح وظاهر أن محله إذا ~~مات قبل علمه بالحال اه وينبغي تصوير ما قاله الزركشي بكون تلك الأمة زوجة ~~له لا مملوكا له أو لغيره، وقوله: لاختصاص PageV08P250 # إلخ يحتاج لتأمل (قوله: أنه لو ظنها) أي: عند وطئها بدليل الفرق (قوله: ~~ويرد بأن عدة الوفاة إلخ) رد عليه بأن الوطء بظن أنها زوجته الحرة كما أثر ~~في العدة في الحياة فليؤثر بعد الموت وأقول هذا عجيب مع ما أشار إليه ~~الشارح من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت على الوطء اختلفت باختلاف الظن ~~فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك نعم قد يرد على الزركشي ~~أيضا ما تقدم في آخر باب اللقيط فيما لو أقرت متزوجة بالرق، والزوج ممن لا ~~تحل له الأمة أنه لا ينفسخ نكاحه لعدم قبول إقرارها في حقه وأنها معتدة ~~للوفاة عدة الإماء سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده فهذه حرة في اعتقاد ~~الزوج مع معاشرته لها واستمتاعه بها على ذلك الاعتقاد إلى الموت ومع ذلك لم ~~تعتد عدة الحرائر بل عدة الإماء ولما أورد ذلك على م ر الموافق الزركشي ~~حمله على ما ms1877 إذا لم يطأها الزوج قبل الموت اه وأقول يجاب أيضا بمنع أنها ~~حرة في اعتقاد الزوج كما بيناه في الحاشية في باب اللقيط أخذا من عباراتهم ~~ثم المصرحة بذلك كقولهم: للزوج الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية وعللوه ~~بفوات الشرط اه ولو اعتقد حريتها لم يفت الشرط في اعتقاده فلا وجه لتخييره ~~وكقولهم: إن أولادها الحادثين بعد الإقرار أرقاء وعللوا ذلك بقولهم: لأنه ~~وطئها عالما برقها اه لكن يشكل نفي حريتها في اعتقاد الزوج مع التعليل بعدم ~~قبول إقرارها في حقه فليراجع ### | 1 - ### | (فرع) # في الروضة في باب الاستبراء ما نصه: فرع المستولدة المزوجة إذا مات ~~سيدها وزوجها جميعا؛ فله أحوال أحدها أن يموت السيد أولا فقد مات وهي ~~مزوجة، وقد ذكرنا أنه لا استبراء عليها على المذهب فإذا مات الزوج بعده ~~اعتدت عدة حرة، وكذا لو طلقها. الحال الثاني: أن يموت الزوج أولا فتعتد عدة ~~أمة بشهرين وخمسة أيام، ثم إن مات السيد وهي في عدة الزوج فقد عتقت في ~~أثناء العدة، وقد سبق في أول كتاب العدد الخلاف في أنها هل تكمل عدة حرة أم ~~عدة أمة والمذهب أنه لا استبراء عليها كما ذكرنا قريبا، وإن مات السيد بعد ~~خروجها من العدة لزمه الاستبراء على الأصح تفريعا على عودها فراشا. الحال ~~الثالث: أن يموت السيد والزوج معا فلا استبراء؛ لأنها لم تعد إلى فراشه ~~ويجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا عتقت وهي معتدة وهل تعتد عدة أمة أم عدة ~~حرة وجهان أصحهما عند الغزالي عدة أمة وقطع البغوي بعدة حرة احتياطا وعبارة ~~الروض فرع مات سيد المستولدة، ثم زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة اه الحال ~~الرابع: أن يتقدم أحدهما ويشكل السابق؛ فله صور: # إحداها: أن يعلم أنه لم يتخلل بين موتهما شهران وخمسة أيام فعليها أربعة ~~أشهر وعشر من موت آخرهما موتا لاحتمال أن السيد مات أولا، ثم مات الزوج PageV08P251 # وهي حرة ولا استبراء عليها على الصحيح؛ لأنها عند موت السيد زوجة أي إن ~~مات السيد ms1878 أولا أو معتدة أي إن مات الزوج أولا وإن أوجبنا الاستبراء فحكمه ~~كما نذكره إن شاء الله تعالى في الصورة الثانية ولو تخلل شهران وخمسة أيام ~~بلا مزيد فهل هو كما لو كان المتخلل أقل من هذه المدة أو كما لو كان أكثر ~~منها فيه الوجهان السابقان الصورة الثانية أن يعلم أنه تخلل بين الموتين ~~أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام من موت ~~آخرهما موتا، ثم إن لم تحض في هذه المدة فعليها أن تتربص بعدها بحيضة ~~لاحتمال أن الزوج مات أولا وانقضت عدتها وعادت فراشا للسيد وإن حاضت في هذه ~~المدة فلا شيء عليها، وسواء كان الحيض في أول المدة أو آخرها وقيل يشترط ~~كونه بعد شهرين وخمسة أيام من هذه المدة لئلا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في ~~وقت واحد قال الأصحاب؛ لأن الاستبراء إنما يجب على تقدير تأخر موت السيد ~~وحينئذ تكون عدة الوفاة منقضية بالمدة المتخللة ولا يتصور الاجتماع سواء ~~كان الحيض في أول هذه المدة أو آخرها ولو كانت المستولدة ممن لا تحيض كفاها ~~أربعة أشهر وعشرة أيام. # الصورة الثالثة: أن لا يعلم كم المدة المتخللة فعليها التربص كما ذكرناه ~~في الصورة الثانية أخذا بالأحوط ولا نورثها من الزوج إذا شككنا في أسبقهما ~~موتا فإن ادعت علم الورثة أنها كانت حرة يوم موت السيد فعليهم الحلف على ~~نفي العلم اه كلام الروضة سقناه مع طوله لحسن بيانه للمسألة وعبارة الروض ~~في الحال الرابع: وإن تقدم موت أحدهما وأشكل أي المتقدم منهما أو لم يعلم ~~هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا أي لاحتمال ~~موت السيد أولا، ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام ولحظة فلا ~~شيء أي استبراء عليها وإن تخلل ذلك أو أكثر أو جهل قدره فإن كانت تحيض ~~لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث ولها ~~تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت انتهى ms1879 قال في شرحه فإن حاضت ~~فلا شيء عليها وإن حاضت أول العدة أما إذا كانت لا تحيض فتكفيها المدة ~~المذكورة انتهى # (قوله: في المتن إذ لا يلحقه) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ما لم ~~يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا لحقه الولد لإمكان الاستدخال حينئذ، ~~وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزاله وجب الغسل ولحق ~~الولد إذ احتمل الاستدخال (قوله: وقد أمكن إلخ) كذا شرح م ر (قوله: PageV08P252 # لوفاته) وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم ~~تستدخل ماءه المحترم شرح م ر # (قوله: وتعتد غير الموطوءة في الثانية) أي: وهي المارة في قوله أو ~~إحداهما # (قوله: فلو مضى قبل الموت قرءان مثلا إلخ) ولو مضى جميع الأقراء قبل ~~الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر؛ لأن كلا يحتمل أنها متوفى ~~عنها وأنها مطلقة منقضية العدة # (قوله: أي يظن) الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته ومن الظن لا بخصوص ~~الظن فتأمله (قوله: ثم تعتد) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي ~~العدة بعد نحو الموت لكن PageV08P253 # قضية قوله الآتي ولو نكحت بعد التربص والعدة إلخ خلافه وهو المتجه (قوله: ~~في المتن وتنكح) عبارة التنبيه، ثم تحل للأزواج في الظاهر وهل تحل في ~~الباطن قولان انتهى (قوله: وفي نفوذ القضاء به) أي: القديم (قوله: لقول ~~السبكي وغيره يمتنع التقليد إلخ) فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به ~~بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد وأدائه PageV08P254 # إلى القول به فليتأمل # (قوله: وإلا فمن لها أمان يلزمها) أي وإن كان زوجها كافرا م ر بل ويلزم ~~من لا أمان لها لزوم عقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع ~~الشريعة (قوله: عنهما، ثم قوله وإن شاركتها الشبهة) يدل على عدم سقوط عدة ~~الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة ~~بحالها إلا أنها لم تحمل من وطء الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ms1880 ودخل فيها ~~عدة وطء الشبهة؛ لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطء التزوج اعتدت عن الوفاة ~~بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة (قوله: على أحد وجهين رجح) اعتمده أيضا م ر ~~(قوله: فالمنقول عن الشافعي إلخ) اعتمده م ر (قوله: في المتن ويستحب لبائن ~~إلخ) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق الزوج قال في شرحه خرج بفراق الزوج ~~الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الإحداد انتهى ~~فالاقتصار على نفي الاستحباب يشعر بالجواز، وقد يلزم وإن حرم في الزيادة ~~على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك مخصوصا بغير هذا فليراجع م ~~ر (تنبيه) حيث طلب الإحداد أو أبيح وتضمن تغيير اللباس لأجل الموت كان ~~مستثنى من حرمة تغيير اللباس PageV08P255 # للموت المقررة في باب الجنائز # (قوله: بأن الغالب فيه إلخ) فيه ما فيه، وكذا في قوله وبه يرد إلخ # (قوله: أي بأن عد إلخ) كذا م ر (قوله: ومنه) أي: من الحلي والضمير في ~~مشبهه راجع للمموه PageV08P256 # قوله: والدهن لنحو الرأس واللحية) قال في شرح المنهج بخلاف دهن سائر ~~البدن انتهى وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر # (قوله: في المتن واكتحال) هل يشمل العمياء الباقية الحدقة ولا يبعد ~~الشمول؛ لأنه مزين في العين المفتوحة وإن فقد بصرها (قوله: ثم قال فلا ~~تجعليه إلا ليلا إلخ) قال في شرح الروض PageV08P257 # حملوه على أنها أي أم سلمة كانت محتاجة إليه ليلا # (قوله: وتطريف الأصابع) شامل لأصابع اليدين والرجلين (قوله: لما يظهر ~~إلخ) ومنه شعر الرأس ولو سلم فهو ملحق بما يظهر؛ لأن من شأنه أن يقصد ~~التزين بخضبه م ر (قوله: وتجعيد صدغ) أي: شعره (قوله: وظاهر كلامهم الثاني) ~~فعليه يحرم تحلي السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر # (قوله: لا الالتحاف به) حيث حرم عليها بسببه لما تقدم من جواز لبس غير ~~المصبوغ منه (قوله:؛ لأنه كاللبس) قال في شرح الروض عقب الكلامين قلت ~~الأوجه أنه كاللبس ms1881 مطلقا انتهى قوله مطلقا أي نهارا PageV08P258 # أو ليلا # (قوله: من قريب إلخ) لا أجنبي مطلقا على الأشبه وألحق الغزي بحثا بالقريب ~~الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر كما ألحقوا من ذكر به في ~~أعذار الجمعة والجماعة وضابطه أن من حزنت لموته لها الإحداد عليه ثلاثة ومن ~~لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا م ر ش (قوله: ورده ابن ~~الرفعة إلخ) مشى على الرد م ر (قوله: فمحله إلخ) ، ثم ينظر فيه بأن التحزن ~~بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا قد علم مما تقرر في المعتدة وغيرها ~~تخصيص ما قرر في الجنائز ### | (فصل في سكنى المعتدة) # (قوله: يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته) لك أن ~~تستشكل رجوع المؤجر PageV08P259 # عليها إذا كان المسكن في إيجار الزوج إيجارا صحيحا إذ المنفعة حينئذ ملك ~~الزوج دونه وغاية الأمر أنه فوتها على نفسه بترك الزوجة في المسكن إلا أن ~~يقال صورة المسألة أن سكناها بعد النشوز على وجه التعدي بحيث تعد غاصبة ~~والإجارة تنفسخ بالغصب شيئا فشيئا والمنفعة في مدة الغصب رجعت إلى المؤجر ~~ولم تتلف إلا في ملكه فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة، وكذا يقال فيما ~~إذا كان ملك الزوج (قوله: ومثلها) أي: مثل الناشزة، وقوله: التعبير بذلك أي ~~تحصينا، وقوله: لذكره أي تحصينا أيضا # (قوله: في المتن ولمعتدة وفاة) قال في الروض وإن مات زوج المعتدة فقالت ~~انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها قال في شرحه ~~قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما ~~يظهر أخذا من التقييد بذلك قال فإن لم يعلم هل كان الطلاق بائنا أو رجعيا ~~فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها؛ لأن الأصل بقاء أحكام ~~الزوجية وعدم الإبانة انتهى (قوله: كالبائن) مثال للنفي (قوله: وهو موجود) ~~فإن قلت هو غير موجود إذا توفي قبل الدخول أو كان صغيرا لا يولد لمثله أو ~~كانت صغيرة كذلك قلت يمكن أن يكون المراد أن أصل ms1882 مشروعيتها لذلك (قوله: ~~كوفاء دينه) يراجع (قوله: ولو مضت العدة إلخ) قال في الروض، وكذا في صلب ~~النكاح انتهى أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب ~~بالسكنى في أنها PageV08P260 # لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها ~~(قوله: فكذلك على المعتمد) اعتمده أيضا م ر # (قوله: غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض ~~وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة ~~الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهى (قوله: وأم ولد) عطف على معتدة ~~(قوله: ملازمة المسكن) أي وإن لم تستحق السكنى كما أفاده بخلاف إلخ ولهذا ~~لما قال الروض وعليها أي المعتدة ملازمة المسكن عبر في شرحه بقوله ومثلها ~~المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح ~~(قوله: في المتن عند الفرقة) هلا قال أو الوفاة أو أراد بالفرقة ما يشمل ~~فرقة الوفاة (قوله: فسيأتي) أي: فالآتي يخصص هذا # (قوله: ولو رجعية إلخ) اعتمده م ر، وقوله: PageV08P261 # فيأتيها أي المخدرة (قوله: ولا يأتي هذا في الرجعية إلخ) فإن قلت هذا يدل ~~على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا ~~لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن يكون المراد أنه لما كانت كالزوجة كان له ~~منعها من الخروج لذلك فليتأمل وليراجع (قوله: أما الليل إلخ) محترز في ~~النهار # (قوله : في المتن، وكذا ليلا إلخ) صنيع المتن والشرح يقتضي شمول هذا ~~للرجعية والبائن الحامل أيضا والمعنى لا يساعده، وكذا صنيع الروض وشرحه ~~وصرح في شرح البهجة بالتقييد بغير الرجعية فقال ولها إن كانت غير رجعية ~~وعبارة الروض وتعذر معتدة مطلقا لا تجب نفقتها في الخروج لشراء الطعام ~~والقطن وبيع الغزل نهارا لا ليلا ولها الخروج ليلا إلى الجيران للحديث ~~والغزل ولا تبيت ولا تخرج الرجعية والمستبرأة إلا بإذن اه قوله: ولا تخرج ~~أي لما ذكر، وقوله: الرجعية والمستبرأة قال ms1883 في شرحه والبائن الحامل، وقوله: ~~إلا بإذن قال في شرحه أو لضرورة كالمزوجة؛ لأنهن مكفيات بنفقتهن إلى أن قال ~~نعم للبائن الحامل الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل ونحوهما ~~كما ذكره السبكي وغيره انتهى، وقوله: إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالإذن ولا ~~ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما؛ لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا ~~(قوله: بقدر العادة) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد الحديث جميع الليل فينبغي ~~الامتناع؛ لأنه نادر في العادة # (قوله: أو اختصاص كذلك) إطلاق القلة هنا فيه نظر إذ لا وجه لجواز الخروج ~~للخوف على كف من سرجين فينبغي أن لا يرجع قوله كذلك PageV08P262 # لقوله أيضا وإن قل فليتأمل (قوله: كذلك) أي: لا يحتمل عادة إلخ (قوله: ~~لبيان الاكتفاء إلخ) أو؛ لأنه الذي علمه (قوله: فعلم أن من الجيران الأحماء ~~إلخ) عبارة الروض وإن بذت هي عليهم أي على أحمائها؛ فله أي الزوج أو وارثه ~~نقلها، هذا إن اتحدت الدار واتسعت لها والأحماء فإن ضاقت؛ فهي أولى بها ~~انتهى وشرح في شرحه قوله هذا إلخ بقوله هذا إن اتحدت الدار واتسعت لها ~~والأحماء ولم تكن ملكها ولا ملك أبويها فإن ضاقت عنهم أو كانت ملكها أو ملك ~~أبويها فهي أولى فتخرج الأحماء منها انتهى وهو صريح في موافقته الشارح في ~~قوله الآتي وإن اتسعت فيما يظهر ولا يخفى أن حاصل عبارة الروض وشرحه فيما ~~إذا لم تكن الدار لها ولا لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ويخرجون عنها ~~في الضيقة فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة، ولعل عذرها في الضيقة العسر ~~في اجتناب الضرر دون الواسعة لسهولته فيها (قوله: الأبوان) عطف على الأحماء ~~وعبارة الروض وشرحه لا إن بذت على أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل ~~ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها إلخ # (قوله: خوفها) أي: الطريق، وقوله: وإذا رجع المعير إلخ عطف على إذا فورقت ~~(قوله: PageV08P263 # وتعجيل حجة الإسلام إلخ) في الناشري تنبيه قال الأذرعي ولينظر فيما لو ~~قال أهل الطب إنها إن ms1884 لم تحج في هذا الوقت عضبت هل يقدم الحج تقديما لحق ~~الرب المحض، وفيما لو كانت نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل ~~الفراق فيه بموت أو طلاق انتهى # (قوله: نعم إن أذن لها الزوج بعد وصولها إليه) أخرج ما قبل الوصول وعبارة ~~الروض فإن طلقها أي: أو مات، وقد انتقلت إلى بلد أو مسكن بلا إذن عادت إلى ~~الأول قال في شرحه إلا أن يأذن هو أو وارثه لها في الإقامة في الثاني ~~فيلزمها فيه كما صرح به الأصل انتهى والعبارة صريحة في تأخر الطلاق والموت ~~عند الانتقال في المستثنى منه وتأخر الإذن عنهما في المستثنى فتأمله # (قوله: في المتن أو في سفر) قال في الروض لحاجتها ولو صحبها انتهى (قوله: ~~في المتن فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها) عبارة الروض فإن مضت والسفر لحاجة ~~عادت بعد انقضائها ولو لم تنقض مدة إقامة المسافر أو لنزهة أو زيارة أو ~~سافر بها الزوج PageV08P264 # لحاجته لم تزد على إقامة المسافر، ثم تعود انتهى (قوله: وإن نازع فيه ~~جمع) قد يؤيد النزاع قوله الآتي نعم لها إلخ إلا أن يفرق بأن الإقامة هنا ~~للحاجة فضبطنا بها وليس فيما يأتي ما يضبط به فضبطنا بالثلاثة لاعتبار ~~الشرع لها كثيرا (قوله: في البلد) خرج غيره، وفي الروض فإن قدر لها مدة في ~~نقلة أو في سفر حاجة أو غيرها استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في ~~الطريق اه وإطلاقه كالصريح في مقابلة القيل المذكور ومخالفة قول الشارح ~~وقياس إلخ (قوله: أقامت به مقدره) لما تقدم في قول المتن اعتدت فيه على ~~النص وقول الشارح فتعتد فيه قطعا فيما إذا لم تقدر مدة (قوله: ولو سافرت ~~معه لحاجته إلخ) قال في شرح الروض ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر ~~حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره ~~انتهى # (قوله: ووارثه أنه لم يعلم إلخ) كذا م ر # (قوله: ولو وقع هذا الاختلاف بينها وبين ms1885 الوارث صدقت بيمينها) عبارة شرح ~~الروض ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه فالقول قوله بيمينه؛ ~~لأن الأصل عدم الإذن انتهى ونقل الخطيب الشربيني عن شيخنا الشهاب الرملي ~~المخالفة في ذلك فليحرر (قوله: وتصدق هي أيضا) قال في الروض مطلقا قال في ~~شرحه أي سواء كان اختلافها مع الزوج أم مع وارثه PageV08P265 # قوله: فيما ذكر من وجوب ملازمته في العدة) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع ~~منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان أهل ~~حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل ~~انتقلت معهم أي انتقلت جوازا فهي بالخيار كما يصرح به الروض أو البعض، وفي ~~المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب أهلها خوفا من عدو ~~لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن انتقلت؛ فلها الإقامة في قرية ~~بطريقها لإتمام العدة بخلاف البلدة المأذون لها في السفر انتهى فتجويز ~~انتقالها مع الكل أو البعض الذي ذكره الشارح بقوله نعم إلخ إنما ذكروه فيما ~~إذا كان أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا ~~انتقل أهل بلدتها والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل ~~أهل حلتها وهو ظاهر إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للإقامة ~~على خلاف عادتهم أو لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا ~~حيث أمنت، وقد يتجه جواز انتقالها حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع الأمن ~~لعسر مفارقة الأهل لكن قول الشارح الآتي وبه يفرق إلخ صريح في أنه لا ~~اعتبار بمفارقة الأهل في حق الحضرية (قوله: نعم لها الانتقال إلخ) أي: فلا ~~يجب (قوله: إن انتقلوا كلهم) قضيته أن الحضرية بخلاف ذلك (قوله: وبه فارقت ~~الحضرية السابقة) عبارة شرح الروض PageV08P266 # بخلاف الحضرية المأذون لها في السفر لا يجوز لها الإقامة بقرية في ~~الطريق ؛ لأنها ساكنة موطنة والسفر طارئ عليها وأهل البادية لا إقامة لهم في ~~الحقيقة ولا ms1886 مقصد (قوله: وبه يفرق إلخ) صريح في امتناع انتقال الحضرية إذا ~~انتقل أهلها وهل لها الانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها لمزيد المشقة ~~بالإقامة وحدها وإن أمنت # (قوله: أي على أحد وجهين إلخ) اعتمده م ر # (قوله: أو زال استحقاقه إلخ) ينبغي إلا أن يرضى بالأجرة من PageV08P267 # صار له الاستحقاق بعده (قوله: وبحث في المطلب إلخ) والحاصل حينئذ جواز ~~رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في ~~باب العارية فدعوى تصريحهم بغما قاله في المطلب خلط شرح م ر (قوله: فكذا ~~يقال هنا) قد يقال ليس ما هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به # (قوله: وإلا لزمته أجرته) لكن ظاهر كلامهم يخالفه ش م ر (قوله: وإلا إلخ) ~~إن صور بما إذا لم يأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر PageV08P268 # العبارة فهو مشكل # (قوله: إن وسعتهما الدار) تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم ~~اعتباره فيه وإن أطلق قوله السابق لكنها متسعة إلخ وعبارة الروض فصل يحرم ~~على الزوج ولو أعمى كما في شرحه معاشرة المعتدة إلا في دار واسعة مع محرم ~~لها من الرجال أو له من النساء أو زوجة أو جارية ويكره ويشترط في المحرم ~~تمييز إلخ انتهى قال في شرحه وظاهر أنه يعتبر في الزوجة والجارية أن يكونا ~~ثقتين أخذا مما يأتي ويحتمل خلافه في الزوجة لما عندها من الغيرة والاقتصار ~~على المساكنة قد يفهم أن اتساع الدار إنما يشترط في المساكنة دون مجرد ~~المداخلة ونحوها لكن في شرحه زاد عطف المداخلة على المساكنة قبل الاستثناء ~~المذكور (قوله: بامرأتين ثقتين إلخ) ويمتنع خلوة رجل بغير ثقات وإن كثرن ~~شرح م ر (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) كذا شرح م ر بقي خلوة رجلين بامرأة وقياس ~~حرمة خلوة رجلين بأمرد الحرمة هنا بالأولى PageV08P269 # قوله: وخرج بفرضه الكلام في حجرتين) فإن قلت من أين يؤخذ فرض الكلام في ~~حجرتين مع أنه المتبادر من قوله ولو كان في الدار حجرة أن المراد حجرة ~~واحدة ms1887 قلت من قوله والآخر الأخرى؛ لأن المتبادر منه إرادة الحجرة الأخرى، ~~وأما حمل قوله الأخرى على بقية الدار فبعيد (قوله: فإنه لا يجوز أن يساكنها ~~ولو مع محرم) قد يخالف قوله السابق جاز مع الكراهة كل من مساكنتها إن ~~وسعتهما الدار المفروض فيما إذا لم يكن بها إلا مسكن واحد كما يعلم من ~~سابقه إلا أن يصور ما هنا بما إذ لم تسعهما فليراجع والله أعلم انتهى ### | (باب الاستبراء) # (قوله للعلم) أي ليحصل العلم (قوله أو للتعبد) لا يبعد ~~أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل (قوله PageV08P270 # أو التزويج) عطف على التمتع (قوله على حدوث) يشمل عوده كما في المكاتبة ~~وطروه كما في أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة (قوله مما يخل بالملك) ~~خرج ما لا يخل نحو الإحرام والحيض كما يأتي (قوله فلا يرد ما يأتي في شراء ~~زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لعدم الحل لحلها قبل الشراء ~~(قوله وإلا فالمدار على طلب التزويج) أي مع أنه ليس هناك زوال فراش (قوله ~~ودل على ذلك) أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر وجه الدلالة أنه ~~حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما ~~الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع ~~أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها (قوله في المتن أو تحالف أو ~~إقالة) هما معطوفان على العيب (قوله ورجوع مقرض) أي وصورة إقراضها أن يكون ~~حراما على المقترض (قوله وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك وأمة تجارة ~~إلى قوله قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في ~~زكاة التجارة فلا وجه له عند القائل كما أفاده شيخ الإسلام شرح م ر. # (قوله وكذا أمة قراض انفسخ) بخلافه قبل الفسخ لكن يشكل ذلك بأن العامل لا ~~يملك حصته من الربح بالظهور فأي حاجة لاعتبار الفسخ إلا أن يجاب بأنه ~~بالظهور وإن لم يملك له حق مؤكد ms1888 يورث عنه ويتقدم به على الغرماء ويصح ~~إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه المال أو استرداده كما تقدم في PageV08P271 # بابه وذلك مانع من استقلال المالك بالملك فليتأمل لكن يشكل مع ذلك قوله ~~الآتي لتجدد الملك والحل فيهما بالنسبة لهذه إلا أن يكون قوله الملك ~~بالنسبة للمجموع أو يراد ما هو في حكم التجدد أيضا (قوله إن المستحق شريك) ~~قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها (قوله بالنسبة لحل التمتع) أي ~~لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم من قوله الآتي في شرح ويحرم تزويج أمة ~~موطوءة إلخ أما من لم يطأها مالكها إلخ وفي الروض كغيره ولو اشترى غير ~~موطوءة أو من امرأة أو صبي أو من استبرأها البائع فله تزويجها فإن أعتقها ~~فليتزوجها قبل الاستبراء. اه # (قوله ويجب الاستبراء في أمته إذا زوجها فطلقها زوجها قبل الوطء) أي وإن ~~سبق التزويج شراءها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد ~~الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت بالتزويج وحدث PageV08P272 # حل الاستمتاع بعد الطلاق. # (قوله في المتن لا من حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام) أما لو اشترى نحو ~~محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ~~ما وقع في زمن العبادات أم يجب استبراؤها بعد زوال مانعها قضية كلام ~~العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل ~~وذات الأشهر شرح م ر (قوله لإذنه فيه) كأنه ليصدق قوله حرمها عليه والكلام ~~فيما يتوقف على إذنه (قوله بإذن سيدها) كأنه ليصدق قوله بعد زوال مانعها إذ ~~لا مانع إذا لم يوجد إذن فليراجع (قوله بعد زوال مانعها) قضية كلام ~~العراقيين أنه يكفي وقوع الاستبراء في زمن العبادات المذكور وهو المعتمد ~~ويتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر شرح م ر # (قوله في المتن ولو اشترى زوجته) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في ~~الروض فإن أراد أن يزوجها وقد وطئها وهي زوجة اعتدت منه بقرأين أي قبل أن ~~يزوجها ms1889 اه. # (قوله استحب الاستبراء) أي بعد اللزوم عباب (قوله ثم يعتق) أي بالملك ~~(قوله ففي الكفاية عن النص ليس له وطؤها بالملك) قال في الكنز وإن أذن سيده ~~(قوله ففي الكفاية إلخ) كذا شرح م ر # (قوله ولذا ثنى الضمير إلخ) قضيته بل صريحه أنه لو كان الضمير راجعا ~~للمعطوف بها في PageV08P273 # مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام شرط إفراده بعد أو أن تكون ~~للترديد لا للتنويع (قوله وجب) أي بالنسبة لحل التمتع دون حل التزويج وفي ~~الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء شبهة فانقضت عدتها أو ~~مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها ~~وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له ~~تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لأن حدوث حل ~~الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك فلو كانت المشتراة محرما ~~للمشتري أو اشترتها امرأة أو رجلان لم يجب الاستبراء في حق المستبرئ انتهى ~~وفيهما أيضا وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج وأراد السيد وطأهما ~~استبرأ الأمة فقط أي دون المستولدة لعودها فراشا له بفرقة الزوج دون الأمة ~~اه. # ويتلخص من ذلك في أمته إذا طلقت اعتدت عدم الاحتياج للاستبراء بالنسبة ~~للتزويج وكذا بالنسبة لحل التمتع إلا أن تكون غير مستولدة وقياس ذلك أن ~~مستولدته المزوجة لو طلقت قبل الدخول وأراد وطأها جاز ثم قال في الروض وإن ~~أعتقهما أو مات بعد انقضائها أي عدة الزوج ولو لم يمض بعد انقضائها لحظة ~~وأراد تزويجها استبرئت المستولدة دون الأمة قال في شرحه لذلك أي لعود ~~المستولدة فراشا بفرقة الزوج دون الأمة فلو عادت المستولدة فراشا كان ذلك ~~مانعا من التزويج قبل الاستبراء بخلاف الأمة فإنها لم تعد فراشا وقد انقضت ~~عدتها فلم يبق مانع منه والظاهر أن احتياج المستولدة للاستبراء بالنسبة ~~لغير السيد وأن عدم احتياج الأمة له في مسألة الموت بالنسبة لغير الوارث ms1890 ~~بخلافه لحدوث حلها له بحدوث ملكه إياها (قوله ولو ملك معتدة منه) أي بأن ~~طلق زوجته ثم ملكها في العدة وجب قطعها أي وجب بالنسبة لحل تمتعه الاستبراء ~~أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء عدته أي ما بقي منها كما هو ظاهر ~~كما لو ملك معتدة من غيره فإنه إذا تمت عدته منها حل له تزويجها بلا ~~استبراء كما نقلناه في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه. # (قوله في المتن زوال الفراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق) فيمتنع ~~تزويجها قبل الاستبراء وبالأولى إذا باعها ثم فسخ البيع قبل استبراء ~~المشتري ثم أعتقها البائع وقد وافق م ر عليه بعد إفتائه بخلافه (فرع) # في الروض وشرحه فرع لو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه ~~وكذبه المشتري فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ولا عبرة بدعوى ~~البائع كما لو ادعى عتق العبد بعد بيعه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف ~~الأوجه ثبوته إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ~~ثبوته PageV08P274 # يقطع إرث المشتري بالولاء وإن كان البائع قد أقر بوطئها وباعها بعد ~~الاستبراء منه لحقه وبطل البيع لثبوت أمية الولد وإن ولدته لستة أشهر فأكثر ~~فالولد مملوك للمشتري فلا يلحق البائع لأنه لو كان ملكه لم يلحقه إلا إن ~~وطئها المشتري وأمكن كونه منه بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه فإنه ليس ~~مملوكا له بل يلحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يستبرئها البائع قبل ~~البيع فالولد له إن أمكن كونه منه بأن ولدته لأقل من ستة أشهر من استبراء ~~المشتري أو لأكثر ولم يطأها المشتري والبيع باطل إلا إن وطئها المشتري ~~وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف (فرع) # لو وطئ الأمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعها أو أراد تزويجها أو وطئ ~~اثنان أمة رجل كان يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين ~~من شخصين انتهى ما في الروض وشرحه ببعض تغيير في اللفظ وقول الروض السابق ms1891 ~~وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأصح منه عدم الثبوت خلافا لقول شرحه الأوجه ~~ثبوته ووجه عدم الثبوت تفويت الولاء على المشتري وقد تقرر في باب الإقرار ~~عدم صحة استلحاق عبد الغير وعتيقه إلا إن كان كبيرا وصدقه وتعليل شرحه ~~ثبوته بأنه لا ضرر على المشتري في المالية يدل على أنه وإن قلنا بثبوت نسبه ~~من البائع ينفي كونه مملوكا للمشتري وفي تجريد المزجد كغيره ما نصه إذا ~~وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فهل يلزمه ~~استبرءوها مرتين مرة للأول ومرة للثاني أم يكفي مرة واحدة ويدخل فيها الأول ~~فيه وجهان أصحهما الأول وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني ~~استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه ولهذا قالوا لو ~~اشترى جارية ولم يطأها مولاها ثم أعتقها قبل أن يستبرئها سقط الاستبراء ~~انتهى وقضية قول الروض فرع لو وطئ الأمة شريكان أنهما لو لم يطآها لا يجب ~~استبراءان وكان وجهه أن الاستبراء حينئذ للتعبد المحض فكفى واحد فيؤخذ بذلك ~~إلا أن يوجد نقل بخلافه وشمل وجوب الاستبراء إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا ~~يتصور حبلها ولا يقال يكتفي بواحد هنا لأنه للتعبد لأن الوطء في نفسه يقتضي ~~الاستبراء فمع تعدد الواطئ لا بد من تعدده فليتأمل م ر PageV08P275 # وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد ~~الاستبراء فليتأمل وليراجع # (قوله من وطئها غيره) من فاعل خرج السابق # (قوله وهي مزوجة إلخ) عبارة الروض وإن أعتقهما أي موطوءته ومستولدته أو ~~مات أي عنهما وهما مزوجتان أو في العدة من زوج لا شبهة فلا استبراء انتهى ~~وظاهر أن المراد أنه لا استبراء بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الأولى ~~وبعد انقضاء العدة في الثانية وإلا ففي حال الزوجية والعدة لا يتوهم أحد ~~الاستبراء وينبغي أن المراد نفي الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة ~~بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد ~~انقضاء الزوجية والعدة ms1892 وهذا يستفاد من قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة أو ~~معتدة لم يجب أي الاستبراء في الحال فإن زالا وجب في الأظهر انتهى فإن قوله ~~ولو ملك شامل للملك بالإرث وقد فرضه في المزوجة والمعتدة عند زوال الزوجية ~~والعدة فليتأمل بل قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما ~~نحن فيه (قوله ولأن الاستبراء إلخ) تقدم في العدد حاشية عن الروضة فيما إذا ~~مات الزوج والسيد معا ومرتبا وعلم السابق أو جهل فيها بيان ما يلزم من ~~الاستبراء والعدة والإرث وما يتعلق بذلك فراجعه. # (قوله بخلافها في عدة وطء الشبهة) أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قوله ~~أي الشارح عن زوج قال في شرح الروض لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى ~~العتق ولو وطئت موطوءته أو مستولدته بشبهة ولم يعتقها لم يجب عليهما ~~استبراء بعد عدة الشبهة حتى يحل استمتاعه بهما بعدها وقد يؤيد ذلك أنه لما ~~قال في الروض وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج وأراد السيد وطأهما. ~~استبراء الأمة فقط أي دون المستولدة. انتهى. علل ذلك في شرحه بقوله لعودها ~~أي المستولدة فراشا بفرقة الزوج دون الأمة انتهى فإذا كان عود المستولدة ~~فراشا يوجب سقوط الاستبراء فليوجب PageV08P276 # سقوطه عدم زوال الفراش بالكلية في مسألتنا كما يؤخذ من قول الشارح كشرح ~~الروض لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد لكن قد يشكل هذا التعليل بقوله في ~~العدد في فصل تداخل العدتين في شرح قوله فإن كان حمل قدمت عدته ما نصه أي ~~لا في حال بقاء فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما إلخ فليحرر. # (قوله ولو وطئها في الحيض إلخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطئ السيد أمته قبل ~~الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف ~~العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم تحل أو ~~حبلت منه في أثنائه حلت له بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه ~~أقل الحيض وإلا ms1893 فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى وقضية ~~إطلاقه الاستبراء أولا أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض ~~إلخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ينقطع ~~استبراؤها بالوطء فإن حبلت قبل الشهر بقي التحريم حتى تضع كما يدل عليه ~~قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل في الحبل في أثنائه ~~بين أن يمضي ما يكفي استبراء أولا فليتأمل وليراجع (قوله كفى) أي بالنسبة ~~لحل تمتعه (قوله وأنه يجب) أي لحل تمتعه (قوله وهو متجه) كذا شرح م ر (قوله ~~فيحصل بشهر PageV08P277 # إلخ) كذا م ر وجزم في الروض بحصول الاستبراء بحيضة من الحامل من زنا # (قوله فالملك به مبني إلخ) يتأمل معناه مع حصول الملك بالإرث مطلقا (قوله ~~فلا مبالاة بإيهام عبارته إلخ) منشأ الإيهام قوله بعد الملك PageV08P278 # قبل القبض # (قوله قال المحاملي إلخ) كذا شرح م ر (قوله ومنه لو اشترى محرمة فحاضت ~~إلخ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا ~~بالحيض قبل التحلل (قوله فإطاقته بعد شهر) أي فلا تعتد بما مضى ولا بد من ~~استبراء بعد الإطاقة (قوله وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد شرح م ر (قوله ~~بإذن العبد) انظره مع وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده (قوله قلت الإذن ~~هنا أندر إلخ) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن ~~يكون هنا غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء # (قوله في المتن ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قد يشمل الاستمتاع بنحو ~~شعرها وظفرها بمس أو نظر بشهوة وبجزئها المنفصل وهو غير بعيد ما لم يوجد ~~نقل بخلافه ويسن الاستمتاع بالقبلة ولو في غير الفم كما هو ظاهر. (فرع) # وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل يجوز إذا كانت بشهوة كما في ~~نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر (فرع) # بحث في أعمى أراد التوكيل في شراء جارية له ms1894 أنه يجوز له مسها المتوقف ~~عليه معرفة أوصافها بدلا عن نظر المتوقف عليه ذلك ولا يخفى فساد هذا البحث ~~لأن مسه المذكور لا يتوقف عليه صحة PageV08P279 # بل ويفيد عدم صحة البيع لأنه لا يصح عقده بنفسه بل يعقد وكيله والواجب ~~نظر العاقد دون مسه فيحرم فليتأمل. (فرع) # لو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء فالوجه امتناع الاستمتاع م ر ~~(قوله فلا يصح نحو بيعها) تفريع على قوله إنها حامل (قوله لاحتمال إلخ) يرد ~~أن الاحتمال ولو نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد ما هو قريب من التيقن ~~(قوله وأخذ الماوردي إلخ) ظاهر كلامهم خلافه. م ر (قوله لصيرورتها) علة ~~للمانع (قوله ومشتراة مزوجة إلخ) قد يستشكل أن هذه لا يمكن حملها إلا أن ~~يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها به أم ولد وهذه لا ~~يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد # (قوله قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها إلخ) قال في الروض في مبحث ~~التحليل فرع يقبل قولها في التحيل وإن كذبها الثاني إلى أن قال وله أي ~~للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها منعناه إلا أن قال بعده ~~تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها غيره مستقيم ~~ويحتمل أنه انتقل نظره إلى تكذيب الثاني فليتأمل فإن أراد فكذبها الثاني لم ~~يكن نظير ما نحن فيه فلا يستقيم القياس أيضا فليتأمل فظهر أن قياس التحليل ~~هو الثاني لا الأول اللهم إلا أن يريد بتكذيبها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف ~~بعيد (قوله والأول أوجه) المتجه الثاني م ر (قوله في المتن ولو منعت السيد ~~فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) عبارة PageV08P280 # الروض ولو قال السيد أخبرتني بأنها حاضت وأنكرت أو قالت للوارث وطئني ~~مورثك أي الذي يحرم بوطئه وطء الوارث فأنكر فالقول قوله أي قول السيد في ~~الأولى وقول الوارث في الثانية قال م ر في شرحه ولو ورث أمة فادعت ms1895 حرمتها ~~بوطء مورثه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه انتهى (قوله صدقت على ما قاله ~~الإمام إلخ) اعتمده م ر خلافا للشارح # (قوله وإلا فلا وهذا أوجه إلخ) كذا شرح م ر وفي شرح الروض ما يقتضي أن ~~هذا مخصوص بملك الأمة فإنه عبر بقوله تنبيه قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشا ~~إلا بالوطء أو استدخال المني فلو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين وأتت ~~بولد فهل نقول يلحقه كما لو كان من زوجة أو لا ويقيد إطلاقهم لحوق الولد به ~~بما لو كان من زوجة إلخ ويوافق ذلك قول المنهاج في باب العدد ويلحق مجبوبا ~~بقي أنثياه قال الشارح هناك عقبه وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما ~~مر انتهى وعبارة الشارح في شرح الإرشاد الكبير وإنما تصير الأمة فراشا ~~بالوطء الذي يمكن فيه الإحبال كوطء الخصي كما رجحه البلقيني وغيره لما مر ~~من أن الولد يلحقه ما لم ينفه باليمين وباستدخاله المني المحترم وألحق ~~البلقيني المجبوب في ذلك بالخصي والأقرب كما قاله شيخنا أنه ليس مثله لأن ~~وطء ذلك ممكن بخلاف وطء هذا فانتفى كون الأمة فراشا له لأنه إنما يثبت ~~بالوطء واستدخال المني وكلاهما منتف هنا وإنما لحقه ولد زوجته لأن الإمكان ~~يكفي هناك لا هنا لا بمجرد الملك فلو خلا بها بلا وطء أو وطئها فيما دون ~~الفرج أو في الدبر مثلا فولدت ولدا يمكن كونه منه لم يلحقه بخلاف الزوجة ~~لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح التمتع والولد وملك ~~اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل ~~ولو قال كنت أطأ وأعزل لحقه لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به ~~بخلافه في الوطء في غير الفرج لأن سبق الماء من غيره إليه بعيد انتهى (قوله ~~على المعتمد) PageV08P281 # كتب شيخنا الشهاب الرملي بخطه على كتب متعددة أنه المعتمد خلافا لمن نسب ~~إليه خلاف ذلك # (قوله وإن وافقته الأمة ms1896 إلى قوله لأجل حق الولد) كذا م ر وعبارة المنهج ~~إلا إن نفاه وادعى استبراء أي بعد الوطء وحلف ووضعته لستة أشهر أي فلا ~~يلحقه قال في شرحه وإنما حلف لأجل حق الولد اه وظاهره بل صريحه أنه لا بد ~~من الحلف ولم يتعرض له في الروض ولما قال في التنبيه ولا ينتفي عنه إلا أن ~~يدعي الاستبراء ويحلف عليه قال الإسنوي في صحيحه إن الأصح عدم وجوب الحلف ~~على الاستبراء وهو المناسب لقول الشارح الآتي وجمع المتن بين نفي الولد ~~ودعوى الاستبراء فلا معنى لوجوب الحلف عليه فليتأمل انتهى (قوله أحدهما ~~ورجح) رجحه في شرح الروض (قوله أحدهما إلخ) وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد ~~بنكوله وشرح م ر (قوله وقضية عبارتها إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولا يجب تعرضه ~~للاستبراء) وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ~~ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان ~~الأوجه أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به. شرح م ر. # (قوله ولا يجزيه الاقتصار عليه) مع قوله السابق وقضية عبارتها إلخ المصرح ~~بإجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها الاستبراء مع دعوى الأمية ~~وعدم إنكارها ولم يتعرض م ر لقول الشارح ولا يجزئه إلخ (قوله وفيه إشكال ~~أجبت عنه في شرح الإرشاد) عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم ~~توافق دعواه الاستبراء ولذلك قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى به ~~عليه لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن ~~يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وفارق نفي الولد في النكاح بأن نفيه لم يعتمد ~~دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط PageV08P282 # التعرض في نفيه إلى ذكره واستظهر الزركشي ما قاله وقد يجاب عنه بأن قوله ~~ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم ~~يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها وإنما لم يكن لا ms1897 حق له على ما إذا ~~ادعى عليه بشيء خاص لأن العام غير الخاص على أن الحق له إطلاقات فلم يتحقق ~~شموله للمدعي فيه العين انتهت عبارته ولباحث أن يقول في قوله لأن العام غير ~~الخاص لا أثر للمغايرة مع كون هذا العام نصا في العموم وقد صرحوا بأن ~~النكرة المنفية بلا نص في العموم كما صرحوا بأن العام يدل على كل فرد ~~مطابقة فلا أثر لهذه المغايرة مع تناول هذا العام للمدعي نصا ودلالته عليه ~~مطابقة وفي قوله على أن الحق إلخ أن الحق باعتبار تلك الإطلاقات إما من ~~قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك. # فإن كان الأول فهو قوله عام بجميع تلك المعاني على وجه النصوصية إلخ ما ~~تقدم فلا أثر لمجرد أن له إطلاقات وإن كان الثاني فكذلك بناء على ما عليه ~~الشافعي وأنه قوله من صحة استعمال المشترك في معنييه مثلا وظهوره فيهما عند ~~التجرد عن القرائن قال الجلال المحلي في حد العام من جمع الجوامع ومن العام ~~اللفظ المستعمل في حقيقته أو حقيقته ومجازه أو مجازية على الراجح المتقدم ~~من صحة ذلك ويصدق عليه الحد كما يصدق على المشترك المستعمل في إفراد معنى ~~واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره انتهى فتأمل. # (قوله في المتن ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد إلخ) قال في ~~الروض والسيد المنكر للوطء أي الذي ادعته أمته لا بحلف على نفيه ولو كان ثم ~~ولد أي لأن الأصل عدم الوطء مع كون النسب حقا لها قال في شرحه وظاهر أنه لا ~~بد من حلفه إن ادعت أمية الولد كما صرح به الإمام لأن لها فيها حقا وإن ~~اقتضى كلامه تبعا لصريح كلام أصله خلافه نبه على ذلك البلقيني وقال إن ما ~~في الروضة وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب انتهى (قوله ويرد بمنع إلخ) لا ~~يخفى ما فيه (قوله إذ لا ينسب للحرية غيره) فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب ~~لا سببه (قوله والحرية منتظرة) قد يقال ms1898 مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها ~~وهو حاضر لا منتظر والله تعالى أعلم # (كتاب الرضاع) PageV08P283 # قوله لم يذكر فيه إلا الذوات المحرمة الأنسب بمحله) فيه بحث لأن الذوات ~~المحرمة لم تذكر فيه إلا باعتبار تحريمها المتوقف على تلك فلذكر تلك الشروط ~~هناك غاية المناسبة أو أنسبية ذكر الذوات المحرمة لا تعارض مناسبة ذكر ~~الشروط أيضا وكان الأوجه حذف هذا النفي أعني قوله لا عقب تلك والاقتصار على ~~ما قبله لأنه وجه مناسبة لذكره هنا وإن وجدت مناسبة أخرى لذكره هناك ولو ~~أتم من هذه المناسبة # (قوله نعم يكره له ولفرعه) هل وأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار ~~الحرمة إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة ذي اللبن (فرع) # لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد فهل يؤثر مطلقا أو فيه نحو تفصيل ~~الغسل بخروج المني من ذلك فيه نظر ولعل القياس الثاني وكذا لو خرج من ثدي ~~زائد فهل يؤثر مطلقا أو يفصل فيه (قوله أما على ما عليه جمع من حله) وهو ~~الأوجه شرح م ر PageV08P284 # قوله منفكة عن الحل والحرمة) كان المراد عن الحل لها والحرمة عليها أي لا ~~يتعلق بها حل شيء ولا حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة # (قوله في المتن ولو خلط بمائع إلخ) في الروض وشرحه ولا يضر في التحريم ~~غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم إلحاقا له بالرطوبات في المعدة ~~انتهى وفي شرح التنبيه لابن النقيب وقعت قطرة لبن في فم صبي واختلطت بريقه ~~ثم وصل إلى جوفه فطريقان أحدهما ينظر إلى كونه غالبا أو مغلوبا كما ذكرناه ~~والثاني يحرم قطعا انتهى. وأقول يؤخذ من تفصيل المصنف أنه إذا ابتلع جميع ~~الريق الذي اختلطت به القطرة دفعة واحدة أثر وحسب رضعة ولا كلام أو دفعات ~~جاء فيه تفصيل المصنف (قوله المائع) هلا قال أو الجامد (قوله والحال إلخ) ~~قضية ذلك مع قوله أو كان هو الخامسة إنه لو لم يمكن أن يأتي منه إلا دفعة ~~وشرب الكل وكان هو الخامسة لم يكف ms1899 وهو ممنوع منعا واضحا فتأمله PageV08P285 # قوله أو كان هو الخامسة) قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي ~~شرب البعض وإن كان لو لم يكن هو الخامسة بأن احتيج لشرب الخمس لكان شرب ذلك ~~البعض واحدة من خمس إذا شرب الكل في خمس دفعات ولا يخفى إشكاله جدا لأنه ~~إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن تعتد به خامسة لأربع ~~قبل من الخالص فتأمله. # (قوله وعدم حد إلخ) هو بالنصب عطف على (عدم) من عدم تأثير إلخ وكذلك قوله ~~وعدم فدية (قوله أو بقي أقل من قدر اللبن) قد يقال بقاء الأقل لا يقتضي ~~تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غيرها مما ~~شربه أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط ~~فليتأمل (قوله أوصافه) هو بالرفع فاعل زايلت (قوله PageV08P286 # إن مسألة الخلط إلخ) هو خبر قوله صريح (قوله لو كان الفرض إلخ) يمكن منع ~~هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها ~~بحيث يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول ~~مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتى الخلاف المذكور فليتأمل (قوله وأما أن ~~يفرق بأن الصرف إلخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه استواء ~~المسألتين (قوله فالحاصل إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله فتأمله فإنه دقيق مهم) ~~بل هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بنى ~~عليها كل ذلك ما بيناه في الحاشية الأخرى # (قوله يقينا) يفيد PageV08P287 # التحريم عند التردد والاحتمال # (قوله يقينا ابتداء الخامسة) مفهوم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغها ~~ابتداءها حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا ~~تحريم وإن قيد قول المتن لم يبلغ سنتين بتيقن عدم البلوغ ابتداء الخامسة ~~حتى يكون مفهومه الحل إذا لم يتيقن ذلك تعارض المفهومان انتهى ms1900 (قوله ~~ابتداء) هو معمول بلغهما (قوله وخبر مسلم في سالم إلخ) قد يستشكل قضية سالم ~~بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم ~~نظرها ومسها فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة للمس والنظر قبل ~~تمام الخامسة إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المس والنظر بحضرة من ~~تزول الخلوة بحضوره أو تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشربها منه أو جوز له ~~ولها النظر والمس إلى تمام الرضاع خصوصية لهما كما خصا بتأثير هذا الرضاع ~~(قوله أو في أثنائها) عطف على ابتداء (قوله في المتن وخمس رضعات) قال في ~~الروض ولا أثر لدون خمس رضعات إلا إن حكم به حاكم انتهى قال في PageV08P288 # شرحه فلا ينقض حكمه (قوله لأنا نقول محل الخلاف فيه حيث لا قرينة إلخ) ~~على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد (قوله وما في ~~الخبر) عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف (قوله أن من شأنه ذلك) أقول ~~وبأنه لا مانع أن تؤثر القطرة إنباتا للحم وإنشارا للعظم خصوصا مع انضمام ~~بقية الرضعات إليها # (قوله اعتبر التعدد فيه بمثل هذا) كذا في الروض PageV08P289 # قوله كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض) قد يكونون لم يريدوا هنا ~~حقيقة الإعراض بل مطلق الترك فليراجع (قوله وإن لم يطل) لعله حكاية بالمعنى # (قوله قيد للخلاف) قضيته عدم اختلاف الحكم وفيه نظر لأن في مسألة الحلب ~~من الخمسة قد يحرم شربه دفعة بأن يكون الخمس مستولدات لرجل مثلا فيصير ~~الرضيع ابنه فليتأمل ويجاب بأن التأثير هنا بالنسبة للمرضعات ليس من حيث ~~الرضاع. # (قوله وحيث وقع الشك) عطف على هنا (قول ووهم من جعله) أي ضمير أولاده PageV08P290 # قوله وإلا لصار) أي ذو البنات وما بعدهن (قوله أما حيث لا دخول) أي ولا ~~علم بدخول (قوله لا دخول) أي ولا استدخال (قوله إن ظاهر كلام الجمهور ~~يخالفه) وهذا هو الأصح شرح م ر (قوله قبل حملها منه) مفهومه أن ما نزل بعد ms1901 ~~حملها وقبل ولادتها ينسب إليه ويوافقه قوله الآتي نزل بسبب علوق زوجته منه ~~لكن يخالفه ما في الروضة عن المتولي وأقره مما نصه ولو نكحت امرأة لا لبن ~~لها فحبلت ونزل لها لبن قال المتولي في ثبوت الحرمة بين الرضيع والزوج ~~وجهان بناء على الخلاف إن جعلنا اللبن للأول لم نجعل الحمل مؤثرا ولا PageV08P291 # تثبت الحرمة حتى ينفصل الولد وإن جعلناه للثاني أو لهما ثبتت اه وأراد ~~بالخلاف في قوله بناء على الخلاف ما ذكره فيما قبل هذا فيما لو نكحت بعد ~~العدة زوجا وحملت منه ولم تضع لكن دخل وقت حدوث اللبن للحمل حيث قال في ذلك ~~وإن دخل وقت حدوث اللبن للحمل فإما أن ينقطع اللبن مدة طويلة وإما أن لا ~~يكون كذلك بأن لم ينقطع أو انقطع مدة يسيرة ففي الحالة الأولى ثلاثة أقوال ~~أظهرها أنه لبن الأول والثاني أنه للثاني والثالث أنه لهما وفي الحالة ~~الثانية ثلاثة أقوال أيضا المشهور أنه للأول والثاني لهما والثالث إن زاد ~~اللبن فلهما وإلا فللأول اه لا يقال كلام الشارح هنا فيما إذا لم تنكح غيره ~~ولا وطئت بشبهة أو ملك كما صور به قوله الآتي نزل بسبب علوق زوجته منه وما ~~في الروضة عن المتولي فيما إذا نكحت غيره أو وطئت بشبهة لأنا نقول هذا لا ~~يصح لأنها وإن لم تنكح غيره ولا وطئت بما ذكر لا يكون اللبن له قبل الولادة ~~وإن حملت ولهذا قال في الروض وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت أي من الزوج ~~فاللبن لها لا للثاني ما لم تلد اه وقوله لا للثاني قال في شرحه الأولى لا ~~للزوج وكذا يخالفه قوله الآتي فكل مرتضع بلبنها قبل ولادتها نسيبا إلخ وقول ~~المتن وكذا إن دخل فليتأمل (تنبيه) # هل المراد بالولادة فيما تحصل من أن اللبن قبل الولادة للزوج الأول ~~وبعدها للزوج الثاني تمام انفصال الولد أو يكفي ابتداء انفصاله فيه نظر ~~وقياس أن إرضاع الولد قبل تمام انفصال لا يحرم أن المراد بها هنا ms1902 تمام ~~الانفصال حتى يكون اللبن قبل التمام للأول # (قوله وكانتساب الولد أو فرعه بعد موته إلخ) عبارة العباب فمن انتسب إليه ~~الولد بعد بلوغه أو ولده بعد موته تبعه الرضيع إلخ (قوله إن شاء) أي فلا ~~يجبر عليه وقوله لا تحل له أي PageV08P292 # للرضيع # (قوله بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح ~~غيره يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك بل لا ~~تنقطع عنه إلا بعد ولادتها من الثاني كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها ~~للأول إلخ (قوله نسيبا) يأتي محترزه (قوله عن ولد الأول ) على أن شرط كون ~~اللبن للأول أن تكون ولدت منه وإلا فلا ينسب إليه ويدل عليه ما ذكرناه فيما ~~مر (قوله ثم رأيت عبارة الروضة إلخ) وعبارة الروضة ولو حبلت امرأة من الزنا ~~وهي ذات لبن من زوج فحيث قلنا هناك اللبن للأول أو لهما فهو للزوج وحيث ~~قلنا فهو للثاني فلا أب للرضيع اه. # وعبارة الروض وإذا حبلت مرضع مزوجة من زنا فاللبن للزوج ما لم تضع ثم هو ~~ابن الزنا اه وقول الروضة هناك أي فيما إذا نكحت بعد العدة زوجا ولدت منه ### | (فصل) # في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما PageV08P293 # (قوله موطوءة) قد يقال لا محل له لأن الكلام في الانفساخ وهو عام في ~~الموطوءة وغيرها كما يصرح به قول المصنف الآتي ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة ~~إلخ فتأمله مع شرحه (قوله وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم المرضعة فقط) لا يخفى ~~عدم مناسبة ذلك لأن الكلام في الانفساخ فكيف يقيد بالموطوءة ويحترز ~~بالتقييد عن عدم تحريم الصغيرة في الجملة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد ~~وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل الصواب ترك التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة ~~التحريم على ما يأتي أو بيانه هنا بل بعد بيان الانفساخ فليتأمل (قوله ~~فتحرم المرضعة فقط إن كان الإرضاع بغير لبنه) أي بخلاف الصغيرة لأنها ربيبة ~~وهي لا تحرم قبل الدخول وبخلاف ما ms1903 لو كان الإرضاع بلبنه فتحرم الصغيرة أيضا ~~لأنها بنته وقوله كما يأتي أي في قوله ولو كان تحته صغيرة وكبيرة إلخ (قوله ~~فلا ينافي أن نصف مهر المثل اللازم قد يزيد إلخ) هذا يدل على صحة المسمى ~~إذا كان دون مهر المثل وفيه نظر لامتناع النقص عن مهر مثل الصغيرة في ~~تزويجها إلا أن يكون المسمى قدر مهر المثل حال النكاح ثم يزيد مهر المثل ~~حال PageV08P294 # الإرضاع (قوله والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن وفي قول كله) ~~ولو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمة مثلا فلها المتعة ~~في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل وإنما صوروا ذلك بالأمة ~~لأنه غير متصور في الحرة لانتفاء الكفاءة شرح م ر # (قوله وإنما عد سكوت المحرم إلخ) كذا شرح م ر (قوله وله في مالها إلخ) ~~يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة زوجة (قوله مهر مثل الكبيرة) يشمل ~~المستيقظة المذكورة (قوله المنفسخ نكاحها) أي إن كانت مدخولا بها (قوله أو ~~نصفه) أي إن لم تكن مدخولا بها # (قوله وبين ما لو نكح أختا إلخ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص ~~الانفساخ بالصغيرة PageV08P295 # قوله لئلا يخلو إلخ) لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن ~~المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية # (قوله في المتن انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاقه الفسخ ~~وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة (قوله ~~لبيان الغرم) أي ولبيان الانفساخ # (قوله PageV08P296 # الرجعي) قيد به لتصور الانفساخ (قوله في المتن أم الثانية) هي نظير ~~الثالثة في المسألة السابقة ### | (فصل) # في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه (قوله مؤاخذة للمقر بإقراره) ~~ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه م ر ش (قوله ويظهر أنه إلخ) كذا م ر ش (قوله ~~إلا إن صدقه) أي الغير المقر (قوله وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم أنه لو طلق ~~إلخ) كذا ms1904 م ر ومن هنا يعلم أن الكلام فيما إذا كان المقر به في نكاح الأصل ~~أو الفرع بأن أقر ببنتية زوجة أصله أو فرعه من الرضاع أو بأختيها من رضاع ~~نحو أمه لا من أجنبية (قوله فلا تثبت) كذا م ر ومع ذلك ينبغي أن لا نقض ~~باللمس للشك (قوله واضح) كذا م ر (قوله PageV08P297 # المثبت للمحرمية) وإن كان فيما مر أول محرمات النكاح (قوله فأولى ما لا ~~يثبتها) أي كما هنا على ما قاله الزركشي # (قوله ويوجه إلخ) كذا م ر ش (قوله قضية صنيع المتن) أي حيث أطلق هناك ~~وقيد هنا قوله في المتن ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه اه وظاهره عدم ~~المتعة للمدخولة وتقدم في بابها وجوبها للمدخولة من غير تقييد بالمفوضة ولا ~~غيرها فليحرر # (قوله إن صح) أي المسمى (قوله فإن نكلت حلف) قال في العباب بتا اه. # (قوله في المتن وإن ادعته فأنكر صدق) قال الزركشي إذا حلف على نفيه ~~فالزوجية مستمرة بينهما ظاهرا قال ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو ~~مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك (قوله في المتن صدق بيمينه إن زوجت ~~برضاها) وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع وعليها منع ~~نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد ~~النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة ~~تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي PageV08P298 # فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع ~~بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي م ر (قوله إن ~~تمكينها في نحو ظلمة إلخ) استفتى أن إذنها في معين في نحو ظلمة كذلك كالإذن ~~من غير تعيين (قوله كلا تمكين) هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر يسوغ لها ~~تمكينه ولو بدعواها زوجيته. # (قوله محرم كالزوجة) هو في الأول أحد وجهين اعتمده في الروضة وثانيهما ~~أنه لا يحرم ms1905 كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله محرم كالزوجة) قال في شرح الروض قال البغوي ويخالف ذلك ما لو أقرت أي ~~بعد الملك أما قبله فيحرم كما هو ظاهر م ر بأن بينهما أخوة نسب حيث لا يقبل ~~لأن النسب أصل يبنى عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه. # (قوله في المتن والشرح ولها مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شيء لها) هل هذا ~~راجع لما إذا صدق هو أيضا كما قد يدل عليه قول شرح المنهج ولها في الصور ~~مهر مثل إلخ وقول الروضة بعد ذكر التفصيل في تصديقه وتصديقها حيث كانت هي ~~المدعية ما نصه وليس لها المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع لأنها لا تستحقه ~~بزعمها ولها المطالبة بمهر المثل إن جرى دخول اه فأطلق قوله إذا ادعت ولم ~~يقيده بتصديقها وعلله بما ذكره الموجود في تصديقها وتصديقه أو هو خاص بما ~~إذا صدقته وإن لم يدل له تعليل الشارح بتبين فساده. # (قوله في المتن ومدعيه على بت) عبارة الروضة والغرض هنا أن منكر الرضاع ~~يحلف على نفي العلم ومدعيه PageV08P299 # يحلف على البت فيستوي فيه الرجل والمرأة فلو نكلت عن اليمين وردتها عليه ~~فاليمين المردودة تكون على البت لأنها مثبتة وقال القفال على نفي العلم ~~وقيل إن يمين المنكر منهما على البت وقيل إن يمينه إذا أنكر على البت ~~وبيمينها على نفي العلم والمذهب الأول ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع ~~في نفسه صدقها ولا كذبها فإن قلنا يحلف على نفي العلم فله أن يحلف وإن قلنا ~~على البت فلا اه وقوله وإن قلنا على البت فلا ضعيف بل الأصح أنه يحلف (قوله ~~ومدعيه على بت) قال المحلي رجلا كان أو امرأة وقد يشكل ذلك في الرجل لأنه ~~إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ولا منها ~~ويجاب بتصويره باليمين المردودة عليه وذلك فيما إذا كانت هي المدعية ~~المصدقة وردت عليه اليمين أنه حينئذ لا يصدق عليه ms1906 أنه مدع بل أنه منكر نعم ~~يمكن أن يتصور بما إذا ادعى وانفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره فادعت عليه ~~المدخول بها المسمى الأكثر من مهر المثل فأجاب بعدم استحقاقها للرضاع ~~فأنكرت ذلك وحلفته فإن الظاهر احتياجه إلى اليمين وأنها على البت فليتأمل ~~ثم ظهر أن أحسن من ذلك وأقرب تصويره بما إذا كان هو المدعي فإن له تحليفها ~~قبل الوطء. # وكذا بعده إن زاد المسمى كما تقدم في قوله نعم له تحليفها إلخ فإن نكلت ~~حلف وحلفه حينئذ على البت وهو مدع فليتأمل وفي شرح م ر وقول الشارح رجلا ~~كان أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى غائب رضاعا محرما بينه وبين زوجته ~~فلانة وأقام بينة وحلف معها يمين الاستظهار فيكون معه على البت وقوله ولو ~~نكل المنكر أو المدعي عن اليمين إلخ مصور بما لو ادعت مزوجة بالإجبار لم ~~يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ويقبل قولها فلو نكلت وردت اليمين ~~على الزوج حلف على البت ولا يعارضه قولهم يحلف منكره على نفي العلم إذ محله ~~في اليمين الأصلية كما مر ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ~~ولا كذبها حلف كما جزم به في الأنوار وما في الروضة من أنه لا يحلف بناء ~~على أنه يحلف على البت وجه ضعيف اه # (قوله قول الشاهد بالرضاع) بقي الشاهد بالإقرار بالرضاع وفي شرح الروض ~~قال أي في الأصل وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان اه ~~وكلام القاضي والمتولي يقتضي ترجيح أنها لا تكفي PageV08P300 # اه وتقدم في أول الفصل قول الشارح وإن لم يذكر أي المقر الشروط كالشاهد ~~بالإقرار إلخ (قوله نعم إن كان الشاهد إلخ) كذا م ر وفيه نظر # (كتاب النفقات) PageV08P301 # (قوله أنه يجب لها قسط ما بقي إلخ) ما المراد بالقسط (قوله وما يأتي عن ~~البلقيني إلخ) كذا م ر ش (قوله ومنه كسوب) أي قادر على المال بالكسب فإن ~~جعل حالا منه نظر فيه باعتبار ما يأتي في قوله ms1907 ومسكين الزكاة معسر إلخ بأنه ~~قد يكون معسرا وقد يكون غيره (قوله وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة ~~وقوله وصلة لرحمه عطف على احتياطا (قوله لينفق ذو سعة من سعته) أي إلخ ~~(قوله لوقع التنازع إلخ) قد يقال لو نظر لهذا نظر إليه في جانب القريب ~~والنظر إليه هنا لا ثم لا يظهر له معنى معتبر إلا أن يقال نفقة الزوجة ~~معاوضة PageV08P302 # والمعاوضة يتحرز فيها عن النزاع بقدر الإمكان بخلاف غيرها (قوله وليس في ~~محله) لكن يبقى على عبارة المصنف أنها لا تفيد ضبط المعسر ولا بيان معناه ~~بتمامه وأنها حينئذ تقتضي دخول ذي الكسب الواسع في قوله ومن فوقه أي فوق ~~مسكين الزكاة لأنه فوقه وذلك يقتضي دخوله في المتوسط والموسر لأنه قسم من ~~فوقه إليهما مع أنه مع المعسر ورجوع ضمير فوقه للمعسر بعيد لفظا ومعنى ~~(قوله في المتن ومن فوقه إن كان لو كلف مدين إلخ) قال في شرح البهجة تنبيه ~~قال الزركشي يبقى الكلام في الإنفاق الذي لو كلف به لوقف إلى حد المسكين ~~وقضيته كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر معتبرا يوما ~~بيوم إلخ ما أطال به فليراجع وقضيته أن الشخص قد يكون في يوم موسرا وفي ~~آخره غيره (قوله في المتن فموسر) ولو ادعت يسار زوجها وأنكر صدق بيمينه إن ~~لم يعهد له مال وإلا فلا فإن ادعى تلفه فعليه تفصيل الوديعة م ر ش (قوله PageV08P303 # لكن استبعده الأذرعي وغيره) في استبعاده نظر # (قوله أي محل الزوجة) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو نقلها إلى محل آخر ~~اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا ولو دفع إليها غير الواجب الذي هو الغالب ~~لم يلزمها القبول ولو كان أعلى منه م ر (قوله كالفطرة) قد يدل على أن ~~المعتبر في الغلبة جميع السنة (قوله إن قدر بلا مشقة) وحينئذ يأثم بعدم ~~الأداء مع المطالبة م ر (قوله لكنه لا يخاصم) فليس لها الدعوى عليه وإن جاز ~~للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت ms1908 من باب الأمر بالمعروف (قوله أن يدفع إليها) ~~قال في شرح الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير ~~افتقار إلى لفظ اه وقضية قوله كسائر الديون اعتبار القصد فيها وقد تقدم ~~بسطه في باب الضمان (قوله والآخذ) بل الوضع بين يديها كاف م ر ش (قوله على ~~الأوجه) PageV08P304 # كذا م ر (قوله استحقت مؤن ذلك إلخ) كذا م ر (قوله وكذا عليه مؤنه اللحم ~~إلخ) قد يدخل فيه مؤنة نحو تقطيعه ونفس طبخه كما في مؤنة نحو العجن والخبز # (قوله فإن اعتاضت عن واجبها نقدا أو عرضا من الزوج أو غيره إلخ) في الروض ~~ولها بيع نفقة اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره اه أي ~~وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على جواز بيع الدين لمن ~~عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع بيعها من الزوج وغيره لعدم ~~وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم من غير ~~الزوج هو المعتمد خلافا لما في شرحه (قوله فيه نظر ظاهر) انظر هذا مع ~~إقراره ما سيأتي عن الأذرعي بقوله ثم حمل الأول إلخ مع تصويره بالاستيفاء ~~(قوله لأن الفرض أنها إلى الآن لم تستقر فأي شيء تستوفيه إلخ) قد يقال ~~الاستيفاء لا يتوقف على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب وهو متحقق هنا بالفجر ~~(قوله PageV08P305 # لأن ذلك) أي احتمال سقوطه (قوله ويتعين حمله على الربوي) قياس وجوب القبض ~~لأجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب قبضه أيضا ما في ذمة الزوج ~~لها قبل التفرق (قوله ثم حمل الأول إلخ) والمعتمد الإطلاق م ر ش # (قوله في المتن ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها) قال في شرح الروض قال ~~في المهمات والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته ~~غيرها لم تسقط وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط وبه صرح في النهاية ~~وعليه فهل لها المطالبة بالكل أو بالتفاوت ms1909 فقط فيه نظر قال الزركشي والأقرب ~~الثاني قال ابن العماد وينبغي القطع به اه وستأتي المسألة الثانية في كلام ~~الشارح وأما الأول أعني إذا أتلفته أو أعطته غيرها فينبغي أن يقال إن كان ~~الإتلاف أو الإعطاء من غير قبضها من الزوج ما أتلفته أو أعطته عن النفقة ~~فهي ضامنة لذلك ونفقتها باقية في ذمة الزوج وإن كانت قبضته عن النفقة وهو ~~من جنسها كان إتلافها أو إعطاؤها واقعا في ملكها وقد برئ الزوج بمجرد ~~إقباضها وكذا لو كان من غير جنسها أو وجد تعويض صحيح وإلا ضمنت ما أتلفته ~~أو أعطته ونفقتها باقية بحالها فليتأمل وظاهر أنه لا فرق في ضمان ما أتلفته ~~بين الرشيدة والسفيهة لأن إتلاف السفيه مضمون (قوله أو أضافها) كذا م ر ~~(قوله PageV08P306 # بالتفاوت) هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو بينه وبين الواجب ~~شرعا فيه نظر ويتجه الثاني إذ الواجب شرعا هو اللازم له دون ما زاد عليه ~~إلى حد الكفاية إذ كانت أكثر منه (قوله فلا تسقط قطعا لأنه متبرع) فلا رجوع ~~له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن ~~نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ومثل نفقتها فيما ~~ذكر كسوتها م ر ش (قوله لأنه متبرع) قضيته عدم رجوعه بما أكلته وعليه لعل ~~محله إذا كان الزوج كاملا (قوله وإلا لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن ~~وقياس ذلك أنه لا رجوع عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على ~~الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه مجرد التعزير وهو لا يوجب شيئا ولو ~~قال قصدت النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر ~~وادعت هي الهدية أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن وهم التصديق بلا يمين ~~فلا بد من اليمين في PageV08P307 # المقيس والمقيس عليه م ر # (قوله إذا كان القوت نحو لحم إلخ) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو ms1910 طبخ اللحم ~~(قوله ويجب لها أيضا المشروب) وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها ~~عذبا وجب ما يليق بالزوج م ر ش (قوله كما أفهمه قوله الآتي إلخ) لأنه إذا ~~وجب الظرف وجب المظروف م ر ش (قوله أنه يقدر) كذا م ر (قوله وأنه إمتاع ~~إلخ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد م ر ش (قوله ~~ويلزم من عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان # (قوله حتى الفواكه فيكفي عن الأدم إلخ) المتجه أنه يجب وأن المعتبر في ~~قدرها ما هو اللائق بأمثاله وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم ~~بها لم يجب معها أدم آخر وإلا وجب (تنبيه) # ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى ~~بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيدت ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة ~~والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو فوته استقر لها ~~ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذور من ~~تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر (تنبيه) # يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد ~~الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها من ~~الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فيجب وإن لم يعتد ذلك ~~لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو ~~غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم ~~بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما PageV08P308 # لها وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة على ما ~~تقرر لأنه أتى بما عليه بما اقتضته العادة م ر (قوله وبالمد) عطفا على ~~بحاله (قوله وتقدير الشافعي إلخ) كذا م ر # (قوله وبحث الشيخان إلخ) ms1911 المتجه أنه إن كفى اللحم غداء وعشاء لم يجب معه ~~أدم وإلا وجب ليكون أحدهما للغذاء والآخر للعشاء PageV08P309 # م ر (قوله في المتن ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم) ومثله كما هو ~~ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الأدم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ~~ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم والأقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما ~~هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في ~~عكسه الذي ذكره بأن يقال هو فيمن قوته الأدم وهو يحتاج للخبز # (قوله في المتن وكسوة تكفيها) وظاهر أن العبرة في كفايتها بأول فجر الفصل ~~فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها حينئذ وإن سمنت في باقيه وبالعكس م ر ~~(فرع) # لو اعتادوا العري وجب ستر العورة لحق الله تعالى وهل يجب بقية الكسوة أو ~~لا كما في الأرقاء إذا اعتادوا العري يجب ستر ما بين السرة والركبة فقط كما ~~سيأتي المتجه وجوب البقية هنا والفرق أن كسوة الزوجة تمليك ومعاوضة فإنها ~~تستحقها وإن لم تلبسها ولم تحتج إليها وكسوة الرقيق إمتاع م ر (قوله ومن ثم ~~إلخ) كذا م ر ش وقوله PageV08P310 # وجودتها عطف على عددها (قوله أو ما يقوم مقامه) كإزار (قوله فكل منهما ~~معتبر هنا) كذا م ر ش (قوله ولو أدما) هو بفتح الهمزة والدال (قوله ضعيف) ~~ضعفه أيضا م ر PageV08P311 # قوله وبه يعلم أن السواك كذلك) شمل السواك في رمضان ولا ينافيه كراهة ~~السواك فيه لأنها مختصة بما بعد الزوال إلى الغروب دون ما قبل الزوال وما ~~بعد الغروب وشمل السواك لوضوء الغسل وهو ظاهر لاستحبابه فيه كما شمله ~~إطلاقهم طلبه للوضوء ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى مما يقتضي عدم وجوب ~~السواك لعبادتهما مطلقا فتأمله (قوله أن السواك كذلك) هو ظاهر إن احتيج ~~إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج إليه لذلك بأن لم يكن ~~فيه تغير مطلقا وإنما احتاجت لمجرد التعبد ms1912 به وإقامة سنية الاستياك ففي ~~الوجوب نظر لأنه لا يتعلق بعبادتها التي لم يتعلق بها سنية فليتأمل (قوله ~~في المتن ودواء مرض إلخ) عطف على كحل (قوله في المتن والأصح PageV08P312 # وجوب أجرة حمام) بحسب العادة ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة ~~مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي ~~أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف ~~هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت ~~الصبح وتفوتها لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل ~~وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه م ر ش. # وقوله بحسب العادة شامل لاعتيادها دخوله للغسل من نحو حيض واحتلام ولا ~~ينافيه التفصيل الآتي في وجوب ثمن ماء الغسل وقد يتجه أنه إن دخلته للتنظيف ~~فهذا محل الكلام أو للغسل جرى فيه ما يأتي فليحرر (قوله أنه لا يلزمه إلا ~~ماء الفرض لا السنة) بحث ذلك الأذرعي (قوله ظاهر قوله ثمن أنه الواجب لا ~~الماء إلخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل له دفع الماء كما صرح به قول الروض ~~وعليه الماء لغسل جماع ونفاس ووضوء نقضه اه بل يقال وجمع الماء هو الأصل ~~كما في نظيره من النفقة ولا يبعد إجابتها إذا طلبت الماء وامتنعت من الثمن ~~وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أن لا يكفي دفع الماء ولا ~~ثمنه بل تجب أجرة الحمام (قوله PageV08P313 # ويلزمه أيضا إلى قوله بخلاف ما وجب لغير ذلك كأن تلامسا معا إلخ) قال م ر ~~في شرحه ويلزمه أيضا ماء وضوء وجب بسببه فيه كلمسه وإن شاركته فيه فيما ~~يظهر اه وقد يؤيد كلام الشارح بأن المانع مقدم على المقتضى ومسها مانع من ~~الوجوب ومسه مقتض له وقد يدفع وقد يمنع إن مسها مانع بل غايته أنه غير مقتض ~~وهذا محل تأمل فليتأمل (قوله كما اقتضاه إطلاقهم إلخ) كذا م ر ش ms1913 # (قوله في المتن آلات أكل إلخ) يؤخذ من وجوب الآلات وجوب المشروب أيضا كما ~~تقدم (قوله على الثاني) أي وهو قوله أو هو بالفتح إلخ (قوله للعادة) أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي # (قوله لأن الإذن العري إلخ) هذا يخص صورة الإذن وكان PageV08P314 # الامتناع بمنزلة الإذن # (قوله وظاهر قولهم إلخ) (مسألة) # هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أم أحدهما في بيتها والوجه أنه ~~يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم إلخ فتأمله ~~(قوله ولو بدوية إلخ) كذا م ر ش (قوله في المتن أو بالإنفاق على من صحبتها) ~~يكفي في ذلك التراضي ويلزمه دفع ما يتراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع ~~عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر عليه نفقة ما مضى PageV08P315 # أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر (قوله وبحث الأذرعي إلخ) لا ذمية لمسلمة ولا ~~عكسه م ر ش (قوله بخلاف نحو الطبخ) كذا م ر قال في شرحه ولو قال أنا أخدمك ~~لتسقط عني مؤنة الخادم لم تجبر هي ولو فيما لا يستحيا منه كغسل ثوب أو ~~استقاء ماء وطبخ لأنها تعير به ويستحيا منه. فقول الشارح وله أن يفعل ما لا ~~يستحيا منه قطعا تبع فيه القفال وهو وجه مرجوح والأصح خلافه م ر ش (قوله ~~وخرج بقولنا ابتداء) من قوله وتعيين الخادم إلخ (قوله ويصدق هو بيمينه إلخ) ~~كما بحثه الأذرعي م ر ش. # (قوله في المتن أو بمن صحبتها لزمه نفقتها) وتملك نفقة مملوكها الخادم ~~لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما ~~تملك الزوجة نفقة نفسها لكن للزوجة المطالبة بها لا مطالبته بنفقة مملوكة ~~ولا مستأجرة م ر ش وقوله لكن للزوجة المطالبة إلخ تقدم أن الزوجة لا تخاصم ~~في نفقة اليوم وفي الحاشية بناء على عدم صحة دعواها بها فلعل المراد هنا ~~بالمطالبة بنفقة اليوم مطالبة لا مخاصمة فيها ولا دعوى (قوله وهذا البيان ~~إلخ) أقول وخصوصا ms1914 وقد أفاد ما هنا ما لا يفيد ما تقدم وهو أن الواجب ليس ~~مجرد الإنفاق بالمعنى المتبادر منه بل ما يشمل الكسوة ونحوها (قوله ~~والمتوسط إلخ) يتأمل (قوله في المتن ولها كسوة تليق بحالها) ولو احتاجت في ~~البلاد الباردة PageV08P316 # إلى حطب أو فحم واعتادته وجب كما قاله الأذرعي فإن اعتادت عوضا عن ذلك ~~زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره م ر ش (قوله بخلاف المخدومة) والأوجه كما ~~أفاده الشيخ أي شيخ الإسلام وجوب الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها تحتاج ~~للخروج إلى حمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا م ر ش (قوله لا نحو ~~سراويل) الأوجه وجوب السراويل للخادمة حيث اعتيد كما هو الآن بنحو مصر لأن ~~الباب مبني على العادة م ر ش (قوله والذي يتجه إلخ) كذا م ر (قوله وما ذكره ~~آخرا يتعين حمله إلخ) كذا م ر (قوله بل يجب) PageV08P317 # أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من إملاء ابن عبد السلام المذكور م ر ش # (قوله لها أو لخادمها إلخ) عبارته قد تدل على أنها تملك طعام خادمها ~~الحرة وهو أحد وجهين في الروض وشرحه بلا ترجيح والأوجه خلافه وأن الملك ~~للحرة الخادمة وقد يمنع دلالة عبارته على ما ذكر فليتأمل فإنه أي المنع ~~تعسف (قوله للحرة ولسيد الأمة) المفهوم من العبارة أنه تفصيل في الزوجة ~~وحينئذ فلا يشكل ذكر الأمة بما تقدم أنه لا إخدام لها لأنها تخدم حال المرض ~~لكن على هذا في إطلاق تصرف سيد الزوجة الأمة بما يشاء شيء يعلم مما سيأتي ~~وفي الجزم بملك الزوجة نفقة خادمها الحرة نظر لأنه أحد وجهين بلا ترجيح في ~~الروض وشرحه والأوجه خلافه فإن قلت ما الدليل على أن المفهوم من العبارة أن ~~تفصيل الزوجة لا يكون تفصيلا للخادمة قلت لأمور منها القطع بأن ضمير تتصرف ~~الفاعل وضمير يضرها المفعول للزوجة مع القطع بأنه لا يفهم من العبارة إلا ~~اتحاد مرجح هذين الضميرين مع مرجع ضمير تتصرف فيه الفاعل فيكون للزوجة أيضا ms1915 ~~ومنها قول الشارح ولأجل هذا إلخ فإن قول المصنف السابق تمليكها حبا ليس إلا ~~في الزوجة فيكون الموطأ به والموطأ له في الزوجة أيضا فليتأمل. # (قوله في المتن يتصرف) فإن قيل هلا عبر بالفاء التفريعية قلت إشارة إلى ~~أن هذا مقصود مستقل (قوله بما شاء من بيع وغيره) فلو تصرف فيه ببيع مثلا ثم ~~نشزت في أثناء اليوم والليلة فهل يتبين فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز ~~كما سيأتي بناء على أن المراد بسقوطها بذلك تبين عدم وجوبها إذ وجوبها ~~مشروط بانتفاء النشوز في اليوم والليلة وعلى هذا فلو زادت النفقة زيادة ~~منفصلة بأن اعتاضت حيوانا حصل منه نحو لبن وسمن ثم نشزت في اليوم والليلة ~~وهو باق رجع فيه بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر ولا يرجع في الزيادة ~~المنفصلة فيه نظر وقال م ر القياس الأول (قوله وإن علم إلخ) أي ما قبله ~~(قوله في المتن ككسوة) قال في الروض فلا تسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست ~~المستعار وتلف أي بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج قال في شرحه لأنه ~~المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة ~~المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها اه. # (قوله ومنها الفرش) تناول ما دام نفعه للفرش ظاهر فلا حاجة إلى تكلف ~~إدخالها في الكسوة مع عدم تبادرها منها بل يتبادر عدم كونها منها ولا وجه ~~لإيرادها مع ظهور تناول الممثل له لها. # (قوله بجامع الاستهلاك) يتأمل وعبارة الروضة وكل ما يستهلك يجب تمليكه ~~وكذا الكسوة والفرش والآلة اه. # (قوله بجامع الاستهلاك واستقلالها بأخذه) يتأمل ما معنى استهلاك نحو ~~الظروف وما معنى الاستقلال بالأخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد أداء ما ~~عليه وقد أوردت ذلك على م ر التابع له في ذلك PageV08P318 # فلم يجب بمقنع (قوله تملكه بمجرد الدفع) ولا يتقيد أي بشرط قصد الدفع عما ~~لزمه بل يكفي عن القصد المذكور الوضع بين يديها مع التمكن من الأخذ ولو دفع ~~لها النفقة أو الكسوة بقصد ما ms1916 لزمه لكن مع زيادة فإن كانت الزيادة من جنس ~~الواجب ملكت الجميع وكان الدفع بقصد أداء ما لزمه متضمنا للتبرع بالزيادة ~~وإن دفع بلا قصد أو زيادة من غير الجنس لم تملكه وله الرجوع فيما دفعه ~~وحقها باق في ذمته م ر ولها الانتفاع مما دفعه على وجه العارية م ر (قوله ~~بمجرد إعطائه من غير قصد إلخ) كذا م ر ش (قوله بمجرد إعطائه إلخ) في شرح ~~الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ ~~اه وتقدم في الضمان أنه لا بد في وقوع المدفوع عن الدين من قصد الأداء عنه ~~ولو اختلفت مع الزوج أو وارثه في أن ما دفعه PageV08P319 # لها قصد به الواجب أو لا صدق الزوج ووارثه وطالبت بحقها الزوج أو التركة ~~م ر (قوله من غير قصد الأداء بما لزمه) وذكر شيخ الإسلام خلافه # (قوله في المتن وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف) هل هي كالنفقة فلا تخاصم ~~فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في النفقة في أثناء اليوم أو المخاصمة من ~~أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى ~~آخر الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه ~~الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق على ما استوجهته فليراجع (قوله في المتن ~~وتعطى الكسوة إلخ) قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي ~~تبقى فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة لفرط ~~الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة مادتها أتبعت عادتهم وكذلك إن كانوا يعتادون ~~ما تبقى سنة مثلا كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السواد بالسين المهملة ~~فالأشبه اعتبار عادتهم اه. # (قوله هذا إن وافق أول وجوبها أول فصل الشتاء وإلا إلخ) عبارة شرح الروض ~~تعطاها أول كل منهما أي الشتاء والصيف فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه ~~يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي اه وأشار ms1917 بما يأتي إلى ~~ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته كل يوم عن الإسنوي فيما لو ~~حصل التمكين عند الغروب لكن حاصل الذي تقدم أنه يجب القسط فلينظر ما المراد ~~بالقسط هنا (قوله يعتبر في تجديدها العادة) ويؤخذ من وجوب تجديدها على ~~الزوج على العادة وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى PageV08P320 # بالتنجيد م ر (قوله أما منه) هو محترز قوله قبل أي منها (قوله أبدلها) ~~هلا وجب التفاوت فقط (قوله كان أول فصل الكسوة إلخ) هذا صريح في أنه يحسب ~~لها بعد عودها إلى الطاعة ما بقي من الفصل الذي نشزت في أثنائه وفيه نظر ~~على أن الهاء في لأنه بمنزلة إلخ إن عادت للفصل دل على عدم حسبان ما بقي ~~فيخالف ما بقي وبالجملة فالوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في ~~نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت م ر عبر بقوله ~~فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي من ذلك ~~الفصل اه. # (قوله لكن أفتى المصنف إلخ) اعتمده م ر (قوله إلا أن يقال النكاح إلخ) ~~اعتمده م ر (قوله في المتن فدين) أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة لم ~~يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي م ر ش (قوله كفى في الجواب لا تستحق إلخ) قضية كفاية ذلك أن القول ~~قوله بيمينه على عدم الاستحقاق فلو أجاب بامتنعت أو نشزت فالقول قولها ~~بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح ### | (فصل) # في موجب المؤن، ومسقطاتها PageV08P321 # قوله: أو سكرانة) أي: معتدية (قوله: لأنها في مقابلته) أي: التمكين ~~(قوله: أو على اليوم فقط) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتى في مسألة ~~الإسنوي PageV08P322 # قوله: لم تجب لها مؤنة تلك المدة) اعتمده م ر (قوله: ممكنة أو ممكن) ~~الأول راجع لغير المحجورة، والثاني لولي المحجورة (قوله: في المتن من بلوغ ~~الخبر) ظاهره، وإن لم يمض زمن إمكان ms1918 وصوله إليها، وسيأتي في الغائب اعتبار ~~وصوله أن يمتنع من المجيء بعد إعلامه هنا أيضا (قوله: فإن غاب الزوج عن ~~بلدها ابتداء) لو قصد الإقامة في بلد الغيبة، وطلب حملها إليه فهل مؤنة ~~الحمل عليها لتوقف التمكين عليها، أو لا ويكون المعتبر من التمكين بلد ~~العقد؟ فيه نظر (قوله في المتن: فإن غاب كتب حاكم إلخ) في الروض وشرحه في ~~باب الصداق وتقدم نقله، وإن تزوج PageV08P323 # رجل امرأة بتعز وهي بزبيد سلمت نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها ~~إلى عدن فنفقتها من زبيد إلى تعز عليها، ثم من تعز إلى عدن عليه، وهل يلزمه ~~مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا؟ قال الحناطي في فتاويه: نعم، وحكى ~~الروياني فيه وجهين أحدهما نعم؛ لأنها خرجت بأمره، والثاني لا؛ لأن تمكينها ~~إنما يحصل بتعز قال: وهذا أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه. اه. وقياس ما ~~رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب في مسألة المتن لإعلامه بالحال ~~ليجيء، أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها؛ لأن التمكين واجب عليها فيلزمها ~~مؤنته، وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله، ~~واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها فليراجع، واعلم أن قوله ~~السابق: اعتبارا بمحل العقد يفهم أمرين: الأول أنه لو وكل من تعز وكيلا عقد ~~له بزبيد كان محل التسليم زبيد؛ لأنه في هذه الحالة محل العقد ولعل الظاهر ~~وخلافه، والأمر الثاني أنه لو عقد لنفسه بزبيد، ثم ذهب قبل التسليم إلى تعز ~~وطلبها أن تجيء إليه كان محل التسليم زبيد سواء كانت تعز وطنه أم لا وهو ~~محتمل (قوله: أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق فيه التمكين حتى ~~فيما إذا كان وكله ليحملها إليه، فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه ~~عليه لا عليها (قوله: وجزم بعضهم بأن له فرض الدراهم إلخ) سئل شيخنا الشهاب ~~الرملي عن امرأة غاب عنها زوجها، وترك معها أولادا صغارا، ولم يترك عندها ~~نفقة، ms1919 ولا أقام لها منفقا، وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها، وحضرت إلى حاكم ~~شافعي وأنهت له ذلك، وشكت وتضررت، وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على ~~زوجها نفقة، ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ~~ذلك عليها، وعلى أولادها، أو في الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله ~~والرجوع عليه بذلك، وقبلت ذلك منه فهل التقدير والفرض صحيح وإذا قدر الزوج ~~لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة، ومضت ~~على ذلك مدة وطالبته بما قدر لها عن تلك المدة، وادعت عليه بذلك عند حاكم ~~شافعي، واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا؟ وهل إذا مات الزوج وترك ~~زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت، وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن ~~كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا، وأجابها لذلك وقدره لها كما ~~تفعله القضاة الآن فهل له ذلك، أو لا؟ وهل ما تفعله القضاة من الفرض للزوجة ~~والأولاد عن النفقة، أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح، أو لا؟ ~~فأجاب تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه، # والمصلحة PageV08P324 # تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه. اه. # (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش # (قوله: المؤن كلها) ليس فيه إفصاح بالإسكان (قوله: بل المراد هنا حقيقته) ~~لعل الأوجه أن المراد من حقيقته ليدخل ما لو قارن النشوز أول اليوم، أو ~~الفصل (قوله: إذ لو نشزت أثناء إلخ) بقي النشوز بالنسبة لما يدوم، ولا يجب ~~كل فصل كالفرش، والأواني، وجبة البرد فهل يسقط ذلك ويسترد بالنشوز ولو لحظة ~~في مدة بقائها، أو كيف الحال؟ للأذرعي فيه تردد واحتمالات يراجع ويحرر ~~الترجيح. (قوله: سقطت نفقته إلخ) بقي السكن فانظر ما يسقط منه بالنشوز هل ~~سكن ذلك اليوم، أو الليلة، أو الفصل، أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد ~~لحظة استحقته؛ لأنه غير مقدر PageV08P325 # بزمن معين؟ فيه نظر ولا يبعد سقوط سكن اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز ms1920 ~~م ر ش (قوله: وإنما لم يرجع إلخ) كذا م ر ش (قوله: ولو بحبسها ظلما، أو ~~بحق، وإن إلخ) في شرح الإرشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة، ثم حبست في ~~الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس. اه. # وقياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي سقوطها بحبسه لها بحق م ر (قوله: إلا ~~إن كانت معسرة إلخ) لا محيص عن ذلك؛ لأن سقوطها بحبسها ليس إلا الحيلولة، ~~ولا حيلولة مع ظلمه بحبسها، وقدرته على إخراجها (قوله: على الأوجه) هو وجيه ~~(قوله: أي: من المحل الذي رضي إلخ) كذا م ر ش (قوله: الآتي) في شرح قوله: ~~ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط PageV08P326 # قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش (قوله: بحبسها) متعلق بيشكل، وقوله: إلا أن ~~يفرق اعتمده م ر (قوله: بأن نحو الحبس إلخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف ~~مجرد الإخراج لإمكان جعلها في محل آخر فإن فرض تمكنه، وإن كان الحابس هو ~~الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقري، واعتمده PageV08P327 # شيخنا الشهاب الرملي ويؤخذ منه بالأولى حبسها له ولو بحق للحيلولة بينه ~~وبينها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ودخول الحبس له فيه غاية المشقة ~~عليه لعدم تمكنه من مقصوده فيه غالبا. # (قوله: أو يشق مشقة لا تحتمل عادة) ويتجه أن من المشقة التي لا تحتمل ~~عادة أن لا يعد لها في السفينة معزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم عليها، ~~وهل ما يجب كتمه مما يشق إظهاره مشقة لا تحتمل؟ (قوله: منعه منه) أي: من ~~السفر وكذا الضمير في عليه راجع للسفر # (قوله: أو بإذنه) أي: وحدها PageV08P328 # قوله: والظاهر إلخ) كذا م ر (قوله: عدم السقوط) كذا م ر (قوله: فتجب) ~~أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم إلخ) ~~كذا م ر، وظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع ~~بها (قوله: بعد النشوز) قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في ms1921 ~~أثناء اليوم يسقط نفقتها، وإن عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع ~~بها بعد النشوز وهل يجري نظير ذلك في كسوة الفصل؟ فيه نظر ظاهر وجوزه ~~الجرجاني وقال: لا يبعد أنه إذا استمتع لحظة في يوم وجبت نفقته وما بعده ~~مما يمكن فيه من الاستمتاع ما لم يوجد منها نشوز جديد. قال: وكذا يقال في ~~كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط من ~~الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له ~~فليحرر، ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح بعد النشوز. # (قوله: ويتجه إلخ) كذا م ر (قوله: إرسال إعلامه) هل يشترط الإرسال من جهة ~~الحاكم كما قد يشعر به قوله: وعدم حاكم أولى. (قوله: PageV08P329 # وقياس إلخ) كذا م ر ش # (قوله عن البلد) خرج خروجها عن غيبته في البلد فهو نشوز، ولو خرجت بإذنه ~~لم تسقط نفقتها أو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها ~~(قوله: على الأوجه) كذا م ر (قوله في المتن: ونحوها) منه موت أبيها، وشهود ~~جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه مقيد بحضور. (قوله: فيما ~~يظهر) كذا م ر # (قوله في المتن: لصغيرة) ظاهره، وإن كان الزوج أيضا صغيرا، ويوجه بأن ~~المانع من النفقة وهو صغرها مقدم على المقتضى وهو صغره إن سلم أنه مقتض، ~~وهذا يوافقه أيضا مفهوم قوله الآتي وأنها تجب لكبيرة على صغير فإن مفهوم ~~قوله كبيرة خروج الصغيرة (قوله: بغيره) أي: بغير PageV08P330 # الوطء. # (قوله: قلت يفرق إلخ) كذا م ر (قوله: نعم من أفسد حجها) فإن قلت: ما صورة ~~ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة، وإن أكرهها لم يفسد حجها قلت: قد ~~يصور بالأول ويصح الفساد لمشاركته في سببه (قوله: فكما تقرر) أي: في قوله ~~فمسافرة لحاجتها (قوله: ولو آجرت إلخ) كذا م ر # (قوله في المتن: ويمنعها صوم نفل إلخ) والأوجه تقييد المنع بمن يمكنه ~~الوطء فلا منع لصوم، أو اعتكاف ms1922 واجبين، أو كان محرما، أو مريضا مدنفا لا ~~يمكنه الوقاع، أو ممسوحا، أو عنينا، أو كانت قرناء أو متحيرة كالغائب ~~وأولى؛ لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ ولو كانا مسافرين سفرا مرخصا في شهر ~~رمضان كان مخرجا على فعل المكتوبة في أول الوقت وأولى لما في التأخير من ~~الخطر على أوجه احتمالات في ذلك حيث لم يكن الفطر أفضل م ر ش. # (قوله: على الأوجه) PageV08P331 # كذا م ر ش (قوله: غير نحو عرفة إلخ) هذا الصنيع حيث أطلق المنع، أولا ~~وفصل في النشوز ثانيا يدل على أصالة المنع مطلقا وأن التفصيل بين نحو عرفة ~~وغيره إنما هو في النشوز بالامتناع، وليس مرادا بدليل قول الروض: ويمنعها ~~من تطويل الرواتب وصوم الاثنين والخميس، ونحوهما لا عاشوراء وعرفة. اه. بل ~~صرح هو بذلك في أول قوله الآتي: أما نحو عرفة إلخ (قوله: نحو عرفة ~~وعاشوراء) يحتمل أن يدخل فيه ستة شوال (قوله: مطلقا) يدخل فيه إذنه، وعلم ~~رضاه فيما يضرها وفي إطلاقه نظر (قوله: لكن الأوجه) أي: من وجهي سقوط مؤنها ~~أصح الوجهين عدم السقوط م ر ش (قوله: ونفقتها واجبة) كذا م ر ش (قوله: وله ~~منعها من صوم نذر مطلق إلخ) نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها لو نذرت ~~اعتكافا متتابعا بغير إذنه، ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثنى هذا م ر ش ~~(قوله: وصوم كفارة) قال في شرح الروض أي: إن لم تعص PageV08P332 # بسببه. اه. وم ر موافق للأخذ الآتي. # (قوله: إذا كان التأخير أفضل) أي: لنحو إبراد م ر ش (قوله: وبحث الأذرعي ~~إلخ) كذا م ر ش (قوله: وفارق ما مر) أي: في قوله في المتن لا منع من تعجيل ~~إلخ ولو أول وقتها كذا م ر ش، وفي شرح الروض وقضية كلامهم أنه يمنعها من ~~تعجيل الراتبة مع المكتوبة أول الوقت. اه. (قوله: ويحتمل إلخ) جرى عليه م ر ~~(قوله: ويحتمل اعتبار أدنى الكمال) هلا اعتبر الكمال كما في قول الأذرعي ~~السابق بأكمل ms1923 السنن والآداب. # (قوله: وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها) وقياسه أنها لو ~~ادعت أن بينهما رضاعا محرما فلا مؤن لها لكن نقل عن ابن أبي الدم خلافه، ~~وعلله بأنها في حبسه وهو مستمتع بها فإن حمل على أنه مستمتع بها بالفعل، ~~وهذا على خلافه فلا إشكال؛ لأن الظاهر تقييد هذا بغير المستمتع بها أما هي ~~فينبغي وجوب مؤنها عليه أخذا مما تقدم في شرح قوله: ولحاجتها سقط في الأظهر ~~وقد يفرق فليتأمل. (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش (قوله: ما لم تصدقه) ينبغي، ~~أو يستمتع بها أخذا مما في الحاشية آخر الرضاع عن PageV08P333 # ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب الرملي رحمهما الله تعالى. (قوله: لم يرجع ~~إلخ) كذا م ر ش وقد يشكل على مسألة المتن ويفرق بأنها هنا محبوسة، وهو ~~متسلط على التمتع بها. # (قوله: أو عارض) على الراجح م ر ش (قوله في المتن: ويجبان لحامل لها) قال ~~في الروض وشرحه: وتسقط النفقة المذكورة عن الزوج لا السكنى؛ لأنه انقطع عنه ~~وصارت في حقه كالحامل فتسقط النفقة دون الكسوة فإن استلحقه بعد نفيه رجعت ~~عليه بأجرة الرضاع بدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها، ولو كان ~~الإنفاق عليه بعد الوضع لأنها أدت ذلك بظن وجوبه عليها فإذا بان خلافه ثبت ~~الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا فأداه فبان خلافه يرجع به، وكما لو أنفق على ~~ابنه يظن إعساره فبان موسرا يرجع عليه بخلاف المتبرع واستشكل رجوعها بما ~~أنفقته على الولد بإطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي ~~وأجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه، ولم يكن له طلب بظاهر الشرع فلما أكذب نفسه ~~رجعت حينئذ. اه. وظاهره رجوعها بما ذكر، وإن لم تشهد، ولا أذن لها حاكم م ر ~~(قوله: نعم البائن إلخ) كذا م ر ش (قوله: من أصله) يتأمل. PageV08P334 # قوله: ولا بموته أثناءها إلخ) عبارة الروض: ولو مات الرجل قبل الوضع لم ~~تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه. ms1924 اه. (قوله في المتن: وفي قول ~~للحمل) قال في التنبيه: فلا يجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد قال ابن ~~النقيب: فإن كان المطلق أو الحمل رقيقا لم يجب على هذا القول، ويجب على ~~الأول. اه. (قوله: وهي في عدة طلاق رجعي) ؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة ~~بخلاف عدة البائن؛ لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها. ### | (فصل) # في حكم الإعسار بمؤن الزوجة (قوله: فإن صبرت) أي: ثم أرادت الفسخ ~~فعلم أن رضاها بذمته PageV08P335 # لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروضة؛ لأنه من تصرفه وليس ~~بصحيح كما بينه في شرحه (قوله: نعم تثبت في ذمته) قال في شرح الروض قال ~~البلقيني: وعلى ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم ~~خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج. اه. وقضية ذلك أن بحث الأذرعي ~~مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر (قوله: قال ~~الأذرعي إلخ) كذا م ر ش (قوله في المتن: موسرا) أي: حضر ماله دون مسافة ~~القصر بدليل المسألة الآتية (قوله: أو متوسط) قد يقال: أو معسر، وأما قوله: ~~الآتي وإنما PageV08P336 # إلخ فإنما يفيد الفسخ لعجزه عن نفقة المعسر فليتأمل. (قوله: بالحاكم) ~~متعلق بتمكن (قوله: ومن ثم صرح في الأم بأنه إلخ) ، وأفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله: وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله) أي: ولم يعلم ~~غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي م ر ش (قوله: ما لم تشهد بإعساره الآن) ~~أي: فإن شهدت بذلك فلها الفسخ، وهل يتوقف على الذكر لا يقال بل بينهما فرق؛ ~~لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه، ولا كذلك الغائب؛ ~~لأنا نقول: هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من غير إقامة منفق، أو تركه نفقتها ~~فلا وجه للفرق بينهما، وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر، أو ~~احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا، ويمكن أن ms1925 يحمل على ذلك أيضا ما في ~~شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة ~~القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل. فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ~~ظاهر في خلاف هذا لكن الأوجه المتعين الأخذ بهذا، وقد وافق عليه م ر آخرا ~~وأثبت في شرحه ما يوافقه. # (قوله في المتن: فلها الفسخ) PageV08P337 # وبالأولى إذا غاب هو أيضا؛ لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ~~ظاهر، وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج وأما عبارة الأم فيمكن حملها ~~على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر (قوله: ويفرق إلخ) هذا ~~الفرق مصرح بأن الفسخ هنا لا يتوقف على الإمهال الآتي في المعسر (قوله: ومن ~~ثم إلخ) كذا م ر ش # (قوله ليس أصلا) شمل الفرع، وسيأتي ما فيه (قوله: وهو تحت حجره) أخرج ~~غيره فيلزمها القبول كذا م ر ش (قوله: وسيده) أي:؛ لأن له ولاية قوية عليه، ~~وإن لم يملكه بتمليكه فليس هذا متبرعا على أنه يملكه كما يتوهم (قوله: وكذا ~~غيره) أي: غير اللائق (قوله: ومثله نحو نساج ينسج إلخ) كذا م ر ش (قوله: ~~ومن تجمع له أجرة أسبوع) قال في الروض كغيره، ثم قال متصلا به: فلو بطل ~~أسبوعا لعارض فسخت. اه. أي: وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق بنحو ~~استدانة، وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الإنفاق، ~~وينبغي توقف الفسخ على الإمهال الآتي؛ لأنه حينئذ ليس في حكم الموسر لعدم ~~القدرة على الكسب والحالة ما ذكر، وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله: ~~لا تفسخ به ولو امتنع إلخ. # (قوله: بل المراد PageV08P338 # إلخ) قال في شرح الروض كما قال الماوردي والروياني، وغيرهما: وينفق مما ~~استدانه قد يقال: إذا كان المراد ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق، وإن ~~لم يجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر، أو سنة مثلا بل، وإن لم يكن له أجرة ~~مطلقا، ms1926 ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة ~~والإنفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل. (قوله في المتن: وإنما تفسخ ~~بعجزه) قضيته أن المعسر لا فسخ بامتناعه منها، ولو قدر على بعض نفقة المعسر ~~القادر على نفقة المعسر بأن قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب، وعلى ~~بقيته من عين الغالب فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر قال في ~~الروض: فإن أنفق الموسر أي: أو المتوسط مدا لم تفسخ وبقي الباقي دينا. اه. # وقد يقال ما فائدة ذلك مع أنه لا فسخ إذا كان موسرا أي: أو متوسطا، وإن ~~لم ينفق شيئا (قوله: ولو لم يجد إلا نصف مد غداء) أي: في وقته وقوله: ونصفه ~~عشاء أي: في وقته قال في الروض: أو كان يحصل يوما مدا ويوما نصفا فسخت قال ~~في شرحه لتضررها، وكذا لو كان يحصل كل يوم نصف مد ودونه، أو يوما مدا، ~~ويوما لا يحصل شيئا كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل، ولو كان يحصل كل يوم ~~أكثر من نصف مد فالظاهر أن لها الفسخ، وإن زعم PageV08P339 # الزركشي إلخ. اه. # (قوله: بخلاف إلخ) كذا م ر (قوله: مع سهولة إلخ) انظر مع تعليله فيما سبق ~~وجوب الأدم بقوله: إذ الطعام لا ينساغ غالبا إلا به فأي سهولة مع عدم ~~الانسياغ غالبا بدونه وقوله: بالفرض متعلق بيجب قال في شرح المنهج: فلا فسخ ~~بالإعسار قبل الفرض. اه. # (قوله: عقب الرفع) قضيته أنه لا قول قبل الرفع (قوله: فوري) قال في شرح ~~الروض: وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام، ولا ~~دونها، وبه صرح الماوردي والروياني قال الأذرعي: وليس بواضح بل قد يقال بأن ~~الإمهال هنا أولى؛ لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر. اه. وما قاله ~~الأذرعي هو الوجه وعلى الفورية إنما تعتبر بعد الإمهال كما هو ظاهر (قوله: ~~وقال البارزي PageV08P340 # إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي # (قوله: حتى ترفع للقاضي) لا يخفى أن ms1927 من لازم ذلك الدعوى، وذلك شامل ~~للإعسار في أيام التمكين، ولا ينافي ذلك ما تقدم أنها لا تخاصم بنفقة ~~اليوم، وإن وجبت بالفجر لجواز تخصيص ذلك بغير دعوى الإعسار، وأما تخصيص هذا ~~بالإعسار في غير أول أيام التمكين فبعيد، ثم بحثت بما ذكرته مع م ر فوافق ~~(قوله: فلا ينفذ منها) لا يخفى مع هذا الفورية في قوله السابق: وخيارها عقب ~~الرفع للقاضي فوري فما معنى اعتبار الفورية مع أنها لا تستقل به؟ (قوله: ~~استقلت بالفسخ إلخ) بشرط الإمهال م ر (قوله: وينفذ إلخ) كذا م ر ش (قوله: ~~ثم رأيت غير واحد) ومنهم شرح الروض. # (قوله: ومن ثم لو اتفقا على جعلها عما مضى إلخ) عبارة الروض: وإن تراضيا ~~ففيه تردد قال في شرحه: أي احتمالان: أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث ~~بالتلفيق، وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة قال الأذرعي: ~~والمتبادر ترجيح الأول قال: ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنها لا تفسخ ~~بنفقة المدة الماضية محله في الماضية قبل أيام المهلة لا في أيامها. اه. ~~فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله من غيره ليس أمرا ~~ثابتا قطعا فليتأمل. وقوله في الاحتمال الأول: عند تمام الثلاث بالتلفيق هل ~~ذكر التلفيق بناء على أن النفقة واقعة عن يوم القدرة، ولا اعتبار بجعلهما ~~لها عما مضى إذ لو وقعت عما مضى كما جعلاه فلا تلفيق؛ لأن يوم القدرة يصح ~~إلى ما مضى وهو متوال معه، أو ليس بناء على ذلك؛ لأنهما قد يجعلانها عن يوم ~~من أثناء المدة الماضية وحينئذ يتأتى التلفيق؛ لأن ذلك اليوم يتخلل الأيام ~~الخالية عن الإنفاق فإن قلت: اشتراط تمام الثلاث بقوله: عند تمام الثلاث ~~يقتضي عدم تمامها بعد مع أنها تامة على التقديرين سواء وقعت البقية عن ~~الرابع، أو عما قبله. # قلت الروض لم يفرض القدرة على النفقة في خصوص الرابع بل كلامه شامل ~~للقدرة عليها في الثالثة فإنه قال: فلو تخللها قدرة نفقة الثلاث، وليس لها ~~أن تأخذ نفقة ms1928 يوم أي: قدر فيه عن يوم قبله، وإن تراضيا ففيه تردد. اه. لكن ~~كان القياس على هذا أن يقال: ولو بالتلفيق (قوله: مبطلة للمهلة) هل يرد هذا ~~قوله الآتي: ورده PageV08P341 # الإمام إلخ فإنه صريح في أن القدرة لا تبطل المهلة السابقة بل قد يقال: ~~عدم الإبطال هنا بالأولى؛ لأن القدرة هنا بعد المدة، وفيما يأتي عن الإمام ~~قبل تمامها (قوله: بنفقة الخامس) قال في شرح الروض: أو السادس. اه. وهو ~~مخالف لقوله: وظاهر قولهم إلخ (قوله: بنت) فمحل إبطال المهلة بالاتفاق الذي ~~دل عليه قوله:؛ لأن القدرة إلخ ما لم يعسر بنفقة ما بعده والظاهر أن معنى ~~البناء أنها تفسخ في الخامس؛ لأنه رابع الأيام الخالية عن الإنفاق، والفسخ ~~محله رابعها، ولو استأنفت لاحتاجت إلى مضي ثلاثة بعده بلا إنفاق ثم تفسخ في ~~ثالثها الذي هو رابع الجملة فليتأمل. # (قوله: وظاهر قولهم إلخ) كذا م ر ش (قوله: وإلا منعها) ، أو خرج معها م ر ~~ش (قوله: وحمل الأذرعي وغيره إلخ) كذا م ر ش (قوله: على النهار) أي: وقت ~~التحصيل م ر ش (قوله: وفي الاحتياج إلخ) تركه م ر (قوله: كما مر) قد يحمل ~~المال على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون عدم المال، أو العجز عنه ~~بمنزلة غيبته مسافة القصر. # (قوله: نعم تسقط به إلخ) كذا م ر ش والضمير في به وفي بعده وفي لأنه PageV08P342 # راجع لرضاها # . (قوله في المتن: ولو أعسر زوج أمة إلخ) قال في الروض: وتطالب الأمة ~~زوجها بالنفقة فلو أعطاها برئ وملكها السيد، وتعلقت بها فليس له منعها قبل ~~إبدالها، ولها إبراؤه من نفقة اليوم لا الأمس والسيد بالعكس، وإن ادعى ~~التسليم فأنكرت الأمة فالقول قولها، وإن صدقه السيد برئ من الماضية فقط إذ ~~الخصومة للسيد في الماضية لا الحاضرة أي: ولا المستقبلة. اه. قال في شرحه: ~~ولو أقرت بالقبض وأنكر السيد فالقول قولها؛ لأن القبض إليها بحكم الحاكم، ~~أو بصريح الإذن ذكره الأصل. اه. في الهامش بعد هذه الحاشية ms1929 (قوله: لم يلزم ~~سيدها إعفافه) قال في شرح الروض: تنبيه لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله ~~الذين يلزمه إعفافهم فمؤنتها عليه كما سيأتي وحينئذ فلا فسخ له، ولا لها ~~وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه. اه. # وقد يشكل كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح ~~مملوكته، وأن مملوكة فرعه كمملوكته، ولم يقيد الفرع بموسر، ولا معسر ~~والشارح قيده هناك بالموسر، والعباب عمم إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ~~ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الأصل كما تقدم (قوله: الفسخ) فاعل (قوله: لكن ~~نص في الأم على إجبارها) قد يؤخذ من قوله السابق: ولو تبرع رجل بها لم ~~يلزمها القبول بل لها الفسخ لما فيه من المنة الدال على أن لزوم القبول مع ~~عدم المنة يمنع الفسخ أنه على الإجبار هنا يمتنع الفسخ، وقد يؤيده بحث PageV08P343 # الأذرعي السابق هناك أن تبرع سيد الزوج يمنع الفسخ. # (قوله: لا بد في الفسخ) أي: بالمهر، أو الفسخ بالنفقة للقنة فالمبعضة ~~أولى فلا مدخل للسيد فيه، ثم توقف الفسخ على موافقتها هي، والسيد إنما يأتي ~~على ما تقدم فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على ~~المعتمد الذي تقدم عن غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ، وكذا السيد وحده ~~ويجري ذلك في سيدي قنة فلكل وحده الفسخ؛ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو ~~جائز م ر. # (قوله: أنها كالقنة) فيما ذكر هل هي كالنفقة في جواز إبرائها من نفقة ~~اليوم وإن كان تبرعا وهو يمتنع عليها بغير إذن السيد ويفرق أو لا؟ فيه نظر ~~(قوله: ولو أعسر سيد مستولدة إلخ) ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على ~~تخليتها للكسب لتنفق منه، أو على إيجارها، ولا يجبر على عتقها أو تزويجها، ~~ولا بيعها من نفسها، فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال قال ~~القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال، ولا لها كسب، ولا ms1930 كان بيت مال ~~فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة، وعدم الضرر م ر ش ولعل ~~المراد أن الحاكم يزوجها؛ لأن الفرض غيبة سيدها (قوله: ولو أعسر سيد ~~مستولدة إلخ) الذي في الروض ما نصه: فصل لو عجز عن نفقة أم ولده أجبر على ~~تخليتها للكسب، فإن عجزت ففي بيت المال. اه. # وفي شرحه، ولا يجبر على عتقها، أو تزويجها. اه. وسيأتي في نفقة الرقيق ~~جزم الشارح بما يوافق ذلك ولم يتعرض لما ذكره هنا. ### | (فصل) # في مؤن الأقارب (قوله: أي: الفرع الحر إلخ) قال في التنبيه: ولا ~~تجب نفقة الأقارب على العبد، ولا تجب على المكاتب إلا أن يكون له ولد من ~~أمته فتجب عليه نفقته. اه. قال ابن النقيب أي: وإن أولدها أي: بغير إذن ~~سيده؛ لأنه تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق والنفع عائد إلى من له ~~الملك ثم ذكر تفصيلا في ولد المكاتبة في النكاح فراجعه (قوله: والمبعض ~~كذلك) أي: بالنسبة لبعضه الحر PageV08P344 # قوله: ولو أنثى كذلك) أي: غير وارثة (قوله: ومعنى وعلى الوارث مثل ذلك ~~إلخ) قال البيضاوي: قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] ما ~~نصه: عطف على قوله {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] وما ~~بينهما تعليل معترض، والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي: ومؤنة ~~المرضعة من ماله إذا مات الأب وقيل: الباقي من الأبوين من قوله: - عليه ~~الصلاة والسلام - «واجعله الوارث منا» وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي - ~~رضي الله عنه - إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة وقيل: وارث الطفل وإليه ~~ذهب ابن أبي ليلى وقيل: وارثه المحرم منه وإليه ذهب أبو حنيفة - رضي الله ~~عنه - وقيل عصبته وبه قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق ~~والكسوة. اه. قوله: وكلا القولين لا يخفى أن كلا القولين لا ينافي القراءة ~~الشاذة، وعلى الوارث المحرم مثل ذلك غاية الأمر أن الوصف بالمحرم من الوصف ~~اللازم ذكر لنكتة فليتأمل، وعلى ما نقله الشارح عن ابن ms1931 عباس فالأمر واضح ~~عليه فيكون التقييد بالمحرم في تلك القراءة؛ لأنه أولى بذلك فليتأمل. ~~(قوله: بشرط عصمة المنفق عليه) كذا PageV08P345 # م ر (قوله: ما لم يكذبه إلخ) كذا م ر ش. # (قوله: على أن الخبر إنما يأتي إلخ) في هذا الحصر نظر بل الخبر شامل ~~للحاجة لغير المسكن فيقتضي بقاءه عند الحاجة إليه فتأمله بلطف، وعدم لزوم ~~بيعه ففي الحكم بالوهم نظر. (قوله: فذكر الخبر تأييدا للإشكال) قد يقوى ~~الإشكال بأن حاجته، وحاجة عياله مقدمات على الدين وعلى حاجة بعضه فكيف يباع ~~ما يحتاج إليه المقدم لحاجة المؤخر؟ وإنما يتضح الاستدلال بأن حاجة البعض ~~مقدمة على وفاء الدين بعد انتفاء حاجته المقدمة ويجاب بأن حاجته المقدمة هي ~~حاجة اليوم والليلة، والكلام فيما زاد (قوله: وكيفية بيع العقار إلخ) إن ~~أريد تعين هذه الكيفية لما فيها من المصلحة إذ الاقتراض جملة والمبادرة ~~لبيع البعض فيه خطر تلف القرض والثمن قبل إنفاقه تعين أنه في بيع الحاكم ~~(قوله: ولم يوجد) عطف على تعذر # (قوله: كالأدم والسكنى والإخدام) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل، ~~وقد جزم في فصل الإعفاف بأنه PageV08P346 # لا يلزمه لها أدم، ولا نفقة خادمها؛ لأنها لا تفسخ بذلك. # (قوله في المتن: ولا مكتسبها) أي: بالفعل وكذا قوله بعد: غير مكتسب ~~(قوله: كلفه إلخ) شامل للأصل وهو مشكل مع ما يأتي من تصحيح لزوم مؤنة ~~الأصل، وإن قدر على الكسب؛ لأن تكليفه الكسب ليس من المعاشرة بالمعروف ~~المأمور بها، ولذا عبر في المنهج بقوله: كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز ~~الفرع عن كسب يليق، وقال في شرحه: وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق ~~بهما وجب لأصل لا فرع. اه. إلا أن يكون هذا محمولا على الفرع، أو مبنيا على ~~طريق المحرر ويرد على الثاني أن السياق المتفق عليه بين المحرر وغيره، ~~واعلم أن إطلاق قوله السابق ويلزم كسوبا كسبها، وقوله هنا قلت: الثالث: ~~وجوب كسبها لأصل كسوب (قوله: غير المكتسب) أي: بالفعل (قوله: بل يكلف ~~الكسب) ينبغي ms1932 ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما ~~علم مما ذكر آنفا (قوله: نعم لا تكلف الأم) فيه شيء (قوله: اعتباره) أي: ~~التكليف (قوله: بقدرتها عليه) القياس فيما إذا لم يكن التمكين في الحال كما ~~في مسألة تزويج من بتعز من هي بزبيد المذكورة بهامش فصل التمكين أن تجب ~~نفقتها إلى مكان التمكين ففي المسألة المذكورة تجب قبل وصولها إلى تعز ~~فليتأمل. (قوله: ويحتمل الفرق) ظاهره بالنسبة للصورتين وخصه م ر بالثانية ~~(قوله: PageV08P347 # في المتن وهي الكفاية) قال في الروض : وهي أمتاع لا يجب تمليكها. اه. ~~وعبارة العباب: وما وجب له فهو له أمتاع لا يملك. اه. (قوله: فيجب أن يعطيه ~~كسوة وسكنى إلخ) ينبغي وجوب فرش، وغطاء، وأواني الأكل والشرب، وما يتنظف به ~~من أوساخ مضرة، وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد ~~وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام، وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق فليراجع. # (تنبيه) ينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير ما يأتي ~~في الرقيق، لكن لو دفع له ذلك فأتلفه عبثا، أو تطهر به، ثم أحدث عبثا قبل ~~أن يصلي الفرض فهل يجب الإبدال، وإن تكرر على قياس ما يأتي في الرقيق في ~~هامش ذلك المحل، أو لا يجب أخذا من قوله هنا، أو يمكنه أن ينفقه من غير ~~تسليم إلخ إذ لا يمكنه منعه من الحدث، ويفرق على هذا بين ما هنا، والرقيق ~~بأنه يمكنه التخلص من الرقيق بنحو بيعه بخلاف القريب، أو يقال: يجب هنا في ~~مسألة الإتلاف كما في إتلاف النفقة، والكسوة، ولا تجب في مسألة الحدث عبثا، ~~والفرق أنه يمكنه دفع الإتلاف بأن يطهره بصب الماء عليه، ولا يمكنه دفع ~~الحدث، وقد يقال: لا أثر لهذا الفرق؛ لأنه لا يستقل بتطهيره من الحدث ~~لتوقفه على نيته، وقد يمتنع منها فليتأمل. وسكتوا عن نحو التفكه وظاهره أنه ~~لا يجب، وإن وجب في الزوجة فليراجع فإن وجوب المعتاد منه قريب (قوله: وأن ~~يبدل ms1933 ما تلف إلخ) ينبغي أن ما بتقصير أي: ما تلف بتقصير كالإتلاف (قوله: ~~لكن الرشيد يضمنه) عبارة الروض لكن بإتلافه يضمنها ونقل في شرحه التقييد ~~بالرشيد، وعدم ضمان غيره لما ذكره الشارح عن الأذرعي، ثم قال عنه قال: ولا ~~يخفى أن الرشيد لو آثر بها غيره، أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها وهو ~~ظاهر إن كانت باقية. اه. وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل، ~~وعبارة الروض: فإن أتلفها بدل PageV08P348 # لكن بإتلافه يضمنها. اه. وزاد في شرحه عقب أتلفها عبثا، أو تلفت بتقصيره ~~بعد التمكن من الانتفاع بها تسقط نفقته لكن كلامهم بخلافه. # (قوله: احتياج الفرع) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع (قوله: وبحث أنها ~~إلخ) وهو كذلك م ر ش (قوله: ويرد بمنع ذلك إلخ) فيه بحث من وجهين: الأول: ~~أن هذه العبارة المنقولة عن هذا القيل لا تنافي أن المستقرض كأنه نائب، وأن ~~الدين إنما هو في ذمة المنفق، والثاني: أن حاصل هذا القيد أن معنى صيرورة ~~النفقة دينا أن يلزم ذمة المنفق نفقة أي: في مسألة الفرض (قوله: فكيف تحمل ~~الأولى على بعض ماصدقات الثانية مع مغايرة الشيخين بينهما) أجيب بمنع ذلك ~~وأن الأولى إذن في الإقراض، والثانية PageV08P349 # إذن في الاقتراض والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من صدقات الثانية. ~~اه. فليتأمل فيه (قوله: وأطلق بعضهم أن لأم الطفل إلخ) عبارة الروض: ولو ~~أنفقت على طفلها الموسر من ماله بلا إذن أي: من الأب والقاضي كما في شرحه ~~جاز قال في شرحه قال الأذرعي: وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع ~~الأب، أو غاب ولعله مرادهم. اه. وظاهره الجواز مع امتناعه، أو غيبته بدون ~~إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح # (قوله: ويفرق بأن من شأن الرضاع إلخ) ويؤخذ من هذا الفرق أن المزوجة لو ~~خرجت في البلد بإذنه لصناعة لها لم تسقط PageV08P350 # نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجته لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة، ~~ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد أنها لو خرجت ms1934 لإرضاع بإذنه في البلد ~~سقطت م ر (قوله: وإن لم تجب إلخ) قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل ~~استقلت بأخذه، وإرضاعه فليراجع (قوله: كما بحثه أبو زرعة) سيأتي تنظير ~~الشارح فيه في شرح قول المصنف في الحضانة وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على ~~الصحيح (قوله في المتن: وكذا إن تبرعت أجنبية، أو رضيت بأقل) قال في الروض ~~وشرحه: ولو ادعى وجودها أي: المتبرعة، أو الراضية بما ذكر، وأنكرت هي صدق ~~بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يعسر عليه إقامة البينة. ~~اه. # وإن طلبت أجرة المثل بقي ما لو لم ترض إلا بالأكثر (قوله: أجيب) فيه نظر ~~إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد # (قوله: في أمره له إليها) أي: إلى البينة وقوله كاف فيه أي: في الرجوع. ~~(قوله: PageV08P351 # وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد م ر ش (قوله: ورجحه أيضا ابن ~~المقري) فرع عليه في الأمثلة قوله: ابن وولد خنثى سواء انتهى. فانظر مثل ~~هذا على الثاني الذي جزم به في الأنوار وهل يوقف المشكوك كالإرث، أو ينفقان ~~سواء، ثم يرجع أحدهما على الآخر عند الاتضاح، أو كيف الحال؟ # (قوله: في المتن فبالقرب) هلا قال هنا أو استويا في القرب فالاعتبار ~~بالإرث مع تقدم في جانب الفروع (قوله: كما مر) أي: القول بذلك، ثم هلا قال ~~أي: في المتن، ثم القرب على قياس ما مر في الفروع حيث قيل: والثاني إلخ # (قوله في المتن: يقدم زوجته إلخ) عبارة الروض: وإن ضاق بدا بنفسه، ثم ~~زوجته ثم بولده الصغير، ثم الأم، ثم الأب ثم الولد الكبير، ثم الجد، ثم ~~أبيه. اه. (قوله: وأم ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه؛ لأنه يباع لنفقة ~~القريب PageV08P352 # قوله: ملكوا ذلك بالتسليم) هل يشترط الدفع عما لزمه كما تقدم ذلك في ~~الزوجة؟ وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول قوله. ### | (فصل في الحضانة) # (قوله في المتن: من لا يستقل إلخ) قال في الروض: ~~المحضون كل صغير ومجنون ms1935 قال في شرحه: ومختل وقليل التمييز، ثم قال في ~~الروض: وتستدام أي: الحضانة على من بلغ سن التبذير لا فاسقا مصلحا لدنياه ~~قال في شرحه: وما ذكره من التفصيل هو ما ذكره ابن كج واستحسنه الأصل بعد ~~نقله عن إطلاق جماعة إدامة الحضانة عليه (قوله: ويكفي كما قاله إلخ) كذا م ~~ر # (قوله: عند التنازع) عبارة شرح الروض فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها ~~فإن تراضوا بواحد فذاك، أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر، أو طلبها ~~كل منهم PageV08P353 # وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي: الإناث فأولاهن الأم إلخ (قوله: إذ ~~غيرها لا تسلم إليه) أي: فتبقى الحضانة للأم، ولا يفيد تزويجها منع الأم ~~كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له (قوله: لوفور شفقته) ~~أي: الأقرب، وقوله: يقدم عليهن أي: الأمهات، وقوله: وقدمن أي: الأمهات ~~عليها أي: أم الأب (قوله: ذهول) قد يجاب بعطف قوله: وبنت العم على كل محرم ~~فلا ذهول فيه، وعلم مما تقرر أن قول الشارح: وبنت العم للأم معطوف على ~~قوله: محرم؛ لأنها معطوفة على بنت ابن البنت م ر ش (قوله: وأما قول الروضة ~~إلخ) الذي اعتمده PageV08P354 # شيخنا الشهاب الرملي ما في الروضة، وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر ~~الإدلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه. اه. وقد ~~يشكل على ما ذكر في بنت العم للأم (قوله: فرده الإسنوي إلخ) أجاب عنه شيخنا ~~الشهاب الرملي بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب ~~فانتقلت عنها الحضانة، وأما بنت الخال فقد تراخى النسب فلم يؤثر فيها عدم ~~إدلائها بوارث م ر ش. # (قوله في المتن: ولا تسلم إليه مشتهاة إلخ) وأفهم كلام المصنف تسليم ~~الذكر له مطلقا ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة، وصرح به ابن الصباغ، وصوب ~~الزركشي عدم تسليم المشتهى له، ويمكن حمل الأول على عدم ريبة، والثاني على ~~خلافه م ر ش (قوله في المتن: ولا تسلم إليه مشتهاة إلخ) أي: ms1936 بخلاف بنت العم ~~إذا كان ابن العم صغيرا يشتهى فإنه لا حضانة لها كما سلف فإن الذكر لا ~~يستغنى عن الاستنابة بخلاف المرأة ولهذا إذا نكحت بطل حقها بخلاف الذكر، ثم ~~قضية كلامهم أن المحضون الذكر يسلم لغير المحرم، ولو كان مشتهى كذا بخط ~~شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج. # ثم قضية كلامهم إلخ انظره مع ما تقدم موافقا لما في شرح المنهج وغيره من ~~قوله: أما غير قريبة إلخ فإنه يفيد أن غير المحرم لا حق لها إذا كان ~~المحضون ذكرا يشتهى ويجاب بالفرق بين الذكر الحاضن والأنثى في ذلك كما علم ~~من الفرق في أول هذه الحاشية قال في شرح الروض: ويفارق ثبوت الحضانة له على ~~عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر المشتهى بأن الذكر لا يستغنى عن الاستنابة ~~بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم بالعصوبة، والولاية والإرث. اه. فعلم أن ~~ابن العم يحضن بنت عمه، وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهى والفرق ما ~~ذكره، ولعل القياس أن الخنثى المشكل كالأنثى إذا كان الحاضن ابن العم، ولا ~~كذلك إذا كان الحاضن بنت العم؛ لأن ذلك هو الاحتياط المبني على أمر الخنثى، ~~وقياس ذاك أنه لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عم حتى يشتهي لاحتمال ~~اختلافهما أنوثة للأول وذكورة للثاني فليتأمل وليراجع. (قوله: ثم رجح قول ~~الشامل إلخ) ويمكن الجمع بأن PageV08P355 # يحمل الأول على ما إذا انفردت عنه لكونه مسافرا وابنته معه لا في رحله، ~~والثاني على خلافه م ر ش # (قوله: قيل هذا مخالف لما مر إلخ) أي: لاقتضاء هذا تقديم بنت الأخ والأخت ~~على الخالة؛ لأنهما أقرب وعبارة الزركشي: وهو مخالف لما جزما به قبل من ~~تقدم الخالة على بنات الإخوة والأخوات على القولين الجديد، والقديم فكيف ~~يمكن جعله أصح من مخالفة الجديد والقديم. اه. قال شيخنا البرلسي عقبه: لا ~~يقال بنت الأخ والأخت ليستا أقرب من الخالة؛ لأنا نقول: معارض بالمثل فتأتي ~~القرعة، وبالجملة فمسألة الخالة مستثناة من ذلك. اه. ولما قال في الروض: ~~فتقدم أخت، ms1937 ثم أخ ثم بنت أخت، ثم بنت أخ، ثم خالة إلخ قال في شرحه تأخيرها ~~أي: الخالة عن بنتي PageV08P356 # الأخ والأخت مخالف لما مر من تقديمها عليهما وهو المذكور في المنهاج ~~كأصله، وغيره فاعتمد عليه الإسنوي وغيره. اه. # (قوله: في المتن فالأنثى) قال ابن المقري فتقدم الأخت مطلقا على الأخ ~~مطلقا فتقدم ذات الأبوين، ثم ذات الأب، ثم ذات الأم، ثم الأخ للأبوين، ثم ~~لأب، ثم لأم قال: وتوهم بعض الطلبة من قولهم: يقدم ولد الأبوين، ثم ولد ~~الأب، ثم ولد الأم تقديم كل أخت على مساويها فقط حتى وقف على تصريح الشامل ~~بتقديم الأخت للأم على الأخ للأبوين. اه. (قوله: والخنثى هنا كالذكر ما لم ~~يدع إلخ) عبارة شرح الإرشاد للشارح: والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر ~~في محل لو كان أنثى لعدم الحكم بالأنوثة نعم يصدق بيمينه في دعوى الأنوثة ~~إذ لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة، وإن اتهم؛ لأنها ثبتت ضمنا لا ~~مقصودا ولأن الأحكام لا تتبعض ولو كان للخنثى ولد أب أم، وولد أب أب خنثيان ~~فقط تعارضت العمومة والخؤولة فقيل: هما سواء وقيل: يقدم المدلي بالأم ورجح؛ ~~لأنها أقوى في الحضانة. اه. # وقوله: ولدأب أم وولد أب أب خنثيان إذا كانا ذكرين فقد اجتمع عم وخال أو ~~أنثيين فقد اجتمع عمة، أو خالة أو مختلفين فقد اجتمع عمة وخال، أو عم ~~وخالة، ولا يخفى حكم هذه الأقسام مما سبق، وقد يشكل تقديم المدلي بالأم؛ ~~لأنه من أهل الحضانة على تقدير الأنوثة دون الذكورة بخلاف الآخر فإنه من ~~أهلها على التقديرين. # (قوله: وقد تثبت لأم قنة) هو بالإضافة ش (قوله: ينبغي في ذلك اليوم) أي: ~~في يوم في سنة (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش (قوله في المتن: وفاسق) لو تاب ~~الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير PageV08P357 # احتياج إلى استبراء م ر (قوله: أما ناكحة أبي الطفل) أي: كخالة الطفل إذا ~~نكحت أباه، أو جده (قوله: أن تزوجها) أي: كعمة الطفل ms1938 (قوله: بأبي الأم يبطل ~~حقها) إذ ليس وليا # (قوله: إلا إن تزوجت من له حق في الحضانة) فلو تزوجته واستحقت الحضانة ~~فعرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها ~~ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، أو ينقطع حقها؟ فيه نظر (قوله: ~~أو أخته لأمه) أي: أو تزوجت أخته لأمه إلخ (قوله: أن ينضم لرضاه رضا الأب) ~~أي: كما تقدم في قوله ما لم يرض الزوج، والأب إلخ # (قوله: إذا كانت ذات لبن كما بأصله) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر ش PageV08P358 # قوله: وقضيته إلخ) كذا م ر ش (قوله: وإلا أجبرت إلخ) انظره مع ما يأتي في ~~الحاشية عن الروض وشرحه من قولهما: وإن امتنعا منها، وكان بعدهما مستحقان ~~إلخ إذ أفاد أنه لا جبر إلا إذا لم يكن بعدهما مستحق، والأم أجبرت مع أن ~~بعدها مستحقا وهو الجدة إلا أن الكلام هنا في غير المميز، وما يأتي في ~~المميز، وما يوافق ما هنا في الحاشية أول الفصل عن شرح الروض. اه. ولو ~~تدافعوا الحضن فعلى من تلزمه نفقته؟ (قوله: بقصد الرجوع) أي: PageV08P359 # بأجرة الحضانة (قوله في المتن: هذا كله في غير مميز) أي: سواء افترق ~~أبواه أو لا كما يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في مقابله الذي هو المميز # (قوله في المتن: إن افترق أبواه) قال في شرح المنهج: من النكاح. اه. ~~وينبغي أن يكون كالافتراق من النكاح ما إذا لم يفترقا منه لكنهما لا ~~يجتمعان بأن اختلف محلهما، وكان كل منهما لا يأتي للآخر؛ لأن ذلك في معنى ~~الافتراق من النكاح، وكذا إذا كان يأتيه لكن أحيانا لا يتأتى فيها القيام ~~بمصالحه (قوله: إن افترق أبواه) أي: وإن لم يفترقا فهو عندهما (قوله في ~~المتن: كان عند من اختار منهما) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما ~~إلا إن ظن أن سببه قلة عقله فينبغي أن يكون عند الأم فليراجع. # (قوله: فلا اعتراض عليهما) أي: في إطلاقهما ms1939 في الروضة وأصلها أن الأم ~~أولى بالأنثى من ابن العم (قوله: أو لإدلائها) أي: بالأم (قوله: أو لأم) ~~كما قيده بذلك الماوردي كما قاله في شرح الروض بعد قوله: إن ظاهر كلامهم ~~أنه لا فرق بين التي للأب وغيرها (قوله: وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري ~~بين ذكرين) أي: كأخوين، ولا أنثيين أي: كأختين قال في شرح الروض PageV08P360 # عقب هذا: ثم رأيت الأذرعي نقله في الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن ~~القطان وعلى مقتضى كلام غيره جريان ذلك بينهما وهو أوجه م ر؛ لأنه إذا خير ~~بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى. اه. # (قوله في المتن: فإن اختار أحدهما، ثم الآخر حول إليه) قال في الروض ~~وشرحه: وإن تكرر ذلك منه؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنه، أو يتغير ~~حال من اختاره أولا ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت، وغيره في ~~آخر ولأنه قد يقصد مراعاة الجانبين انتهى. وقد يؤخذ من التعليل الأخير أنه ~~لو اختار ابتداء أن يكون عند أحدهما مدة كيوم أو أسبوع، أو شهر وعند الآخر ~~مدة كيوم، أو أسبوع، أو شهر أجيب لذلك وليس بعيدا، ويحتمل أن لا يجاب بل ~~يقرع فليراجع. وفي الروض وشرحه فرع لو اختار أحدهما فامتنع من كفالته فعله ~~الآخر، ولا اعتراض للولد فإن رجع الممتنع، وطلب كفالته أعيد التخيير، وإن ~~امتنعا منها، وكان بعدهما مستحقان لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا بأن لم ~~يكن بعدهما مستحقان جبر عليها من تلزمه النفقة له؛ لأنها من جملة الكفاية ~~انتهى. ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر ~~عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك. # (قوله في المتن: ويمنع أنثى) وظاهر كلامه عدم الفرق بين الأم المخدرة ~~وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق، وظاهر كلامه أنه لو ~~مكنها من زيارتها لم يحرم عليه نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة ~~إليها م ر ش (قوله في المتن: ولا يمنعها دخولا ms1940 عليهما زائرة) عبارة شرح ~~البهجة: وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ، ويخلي لها حجرة فإن كان البيت ~~ضيقا خرج، ولا يطيل المكث في بيته، وعدم منعها لدخول لازم كما صرح به ~~الماوردي فقال: يلزم الأب أن يمكنها من الدخول، ولا يولهها على ولدها للنهي ~~عنه، وفي كلام غيره ما يفهم عدم الوجوب وبه أفتى ابن الصلاح فقال: فإن بخل ~~الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليها أي: إلى مسكن الأم بدليل قوله: ويكون ~~ذلك برضا زوج الأم فإن أبى تعين أن يبعثها إلى الأم، فإن امتنع الزوج من ~~إدخالها إلى منزله نظرت إليها والبنت خارجه وهي داخله، ثم نقل عن بعضهم أن ~~الدخول من غير إطالة لغرض PageV08P361 # الزيارة لا منع منه انتهى. # (قوله: بالشرطين المذكورين) أي: بقوله: حيث لا خلوة له بها محرمة، ولا ~~ريبة (قوله: ولو مرضت الأم إلخ) قال في الروض: وإن مرضت أي: الأم مرضتها ~~الأنثى إن أحسنت تمريضها قال في شرحه: بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من ~~أن يمرضها، وإن أحسن. اه. (قوله في المتن: ولو اختارها ذكر) قال في شرح ~~الروض: والخنثى كالأنثى فيما يظهر. اه. (قوله: ففي نحو الأتوني الأمر ~~بالعكس) على الأقرب في شرح الروض (قوله: وأفتى ابن الصلاح إلخ) كذا م ر ش ~~وقد يقال: قضية ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا ~~فليتأمل إلا أن يخص هذا بقرب يطلع معه على أحواله (قوله: ويرده اشتراطهم ~~إلخ) يفيد أن PageV08P362 # لنحو الأخ المنع، وإن رضي الأب. # (قوله في المتن: ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز، وغيره مع ~~المقيم) قال في شرح الروض: نعم إن كان المقيم الأم وكان في بقائه معها ~~مفسدة، أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة، وهما ببلد لا ~~يقوم غيره مقامه في ذلك فالمتجه تمكين الأب من السفر به لا سميا إن اختاره ~~الولد ذكره الزركشي وغيره انتهى. (قوله: كان عند الأم) لعل محله ما لم يظن ~~فساد حاله ms1941 بكونه عندها (قوله في المتن: أو سفر نقلة فالأب أولى به) قال في ~~شرح البهجة: وفيها أي: الكفاية عن تعليق القاضي لو أراد النقلة من بلد إلى ~~بادية فالأم أحق قال الأذرعي: ولم أره في تعليقه، ولا كتب أصحابه. اه. وفي ~~شرح الإرشاد للشارح وأنه أي: الأب يقدم أيضا لسفره لنقلة ولو من بلد لبادية ~~خلافا للماوردي. اه. (قوله: وإنما يجوز السفر به إلى وأقر عند المقيم) شامل ~~لسفر النقلة وقضيته أنه لو كان مريده هو الأب وكان الطريق، أو المقصد مخوفا ~~أقر مع الأم (قوله: ومر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو كان) أي: السفر PageV08P363 # قوله: إن الأقرب كالأخ إلخ) اعتمده في الروض فقال: كالأخ إقامة العم وابن ~~الأخ. اه. ### | (فصل) # في مؤنة المماليك وتوابعها (قوله: إلا مكاتبا) نعم إن عجز نفسه ~~وجبت نفقته، وإن لم يفسخ السيد وهي مسألة عزيزة النقل م ر (قوله: قلت: لأن ~~الموجب إلخ) وأيضا فهنا يمكن التخلص منه بنحو البيع والإعتاق، ولا كذلك، ثم ~~(قوله: وثم مواساة القريب) بل الموجب القرابة كما تقدم أول الباب وهي ~~موجودة والمواساة حكمة (قوله: ولو سفرا) م ر (قوله: كماء طهره) ولو دفعه له ~~فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه ثانيا، وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد ~~إتلافه وله تأديبه على ذلك، وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر ~~وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان متعمد الحدث بعد الطهارة. # (قوله: كماء طهره) لو دفع إليه ماء الطهر فتطهر به، ثم قبل أن يصلي به ~~الفرض أحدث عمدا بلا حاجة فهل يلزمه أن يدفع له ماء آخر؟ فيه نظر ولا يبعد ~~أنه لا يلزمه، وعلى هذا لو تعدى بالجنابة كأن زنى، أو بتنجس بدنه أو ثوبه ~~كأن ضمخه بالنجاسة عمدا بلا حاجة فهل يلزمه ماء PageV08P364 # الطهارة لذلك ويفرق أو لا؟ فيه نظر وقد تقدم في نفقة الأقارب قول الشارح ~~وأنه يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه لكن الرشيد يضمنه إذا أيسر، ولا نظر ms1942 ~~لمشقة تكرار الإبدال بتكرار الإتلاف لتقصيره بالدفع له إذ يمكنه أن ينفقه ~~من غير تسليم وما يضطر لتسليمه كالكسوة يمكنه أن يوكل به من يراقبه، ويمنعه ~~من إتلافها. اه. ولا يخفى جريان ذلك بالأول إلا الضمان فلا يتأتى هنا، وقد ~~يؤخذ من قوله إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم إلخ الفرق بين وجوب إبدال ~~النفقة، والكسوة هنا مطلقا أخذا مما تقرر في القريب، وبين عدم وحوب إبدال ~~ماء الطهارة فيما ذكرنا هنا وقد يقال: ينبغي أن يجب إبدال ماء الطهارة هنا ~~مطلقا لإمكان التخلص منه بنحو البيع. ### | (فرع) # اختلفا في كفاية النفقة فيتجه تصديق السيد إذا كان يكفي أمثاله ~~ظاهرا ما لم يثبت خلافه (قوله: في الحضر) وكذا في السفر في الأوجه (قوله في ~~المتن : من غالب قوت إلخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له تبديله بما ~~يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة الرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه ~~كره في العبيد، وسن في الإماء م ر ش (قوله: وإلا اعتبر إلخ) في ترتيب هذا ~~الجزاء على الشرط شيء؛ لأن نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق ~~البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل. (قوله: وعليه حملوا إلخ) قد ~~يقال: فلا حاجة حينئذ لقوله: من طعامه ومن لباسه، ويجاب بأنه لدفع توهم أنه ~~إنما يجب له بما دون الغالب تمييزا له بينه وبين السيد. # (قوله في المتن: وكسوتهم) ولا يكفي ستر العورة ولو كانوا لا يسترون أصلا ~~وجب ستر العورة لحق الله تعالى، وقد مر ذلك، ويؤخذ من التعليل أن الواجب ~~ستر ما بين السرة، والركبة م ر ش أي: ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ~~ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم، ~~أو سترها بما يمنع منه م ر (قوله: إذ لا تحقير) وإنما وجب ما زاد على ستر ~~العورة في الميت مطلقا؛ لأن PageV08P365 # ذلك خاتمة أمره والاقتصار المذكور ينافي الإكرام # (قوله: إلا بما مر ثم) ms1943 منه فرض القاضي وهو بناء على ظاهره الذي مشى عليه ~~الشارح هناك في غاية الإشكال هنا إذ الرقيق لا يتصور ملكه فكيف يصير دينا ~~بالفرض فليتأمل. فالوجه حمل فرض القاضي هنا على المعنى المتقدم عن م ر # (قوله في المتن: ويبيع القاضي فيها ماله إلخ) عبارة الروض وشرحه ويباع ~~مال سيده في نفقته أي: يبيعه عليه الحاكم إذا امتنع من الإنفاق عليه، أو ~~غاب، أو يؤجره بعد استدانة شيء عليه صالح فإن عدم ماله أمر ببيعه أي: ~~الرقيق، أو إيجاره أو عتقه فإن امتنع من ذلك باعه الحاكم، أو أجره. اه. ~~باختصار. # وقوله: فإن امتنع من ذلك ينبغي، أو غاب (قوله: أو يؤجره) عطف على يبيع، ~~وقوله: بعد أمر القاضي إلخ ظرف ليبيع (قوله: فيجب فعل دودانية إلخ) هذا ~~الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الأحظ وهو مشكل ~~وسيأتي ما يصرح بوجوب مراعاة الأصلح فيه أيضا، ثم رأيت التنبيه الآتي الذي ~~انحط كلامه فيه على وجوب مراعاة الأصلح ولو باع القن (قوله: أو بيع مال له ~~آخر) PageV08P366 # ينبغي، أو إجارته # (قوله: أي: قرضا) ظاهره، وإن كان فقيرا وسيأتي في الحاشية عن شرح البهجة ~~تفصيل في نظيره من الدابة لا يقال: بل ليس كلامه إلا في الفقير لفرض ~~المسألة فيما إذا لم يكن له مال؛ لأنا نقول: قد قيد انتفاء المال بما يشمل ~~انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى وفي شرح الروض هنا قال الأذرعي: وظاهر ~~كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال، أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان ~~السيد فقيرا، أو محتاجا إلى خدمته لضرورته، واقتصر م ر على نقل الأذرعي. # (قوله: أخذا مما مر في اللقيط) عبارة المتن والشرح ثم فإن لم يعرف له مال ~~خاص، ولا عام فالأظهر أنه ينفق عليه ولو محكوما بكفره من بيت المال من سهم ~~المصالح مجانا فإن لم يكن في بيت المال شيء، أو كان ثم ما هو أهم منه، أو ~~منع متوليه ظلما اقترض عليه الحاكم ms1944 إن رآه، وإلا قام المسلمون مياسيرهم ~~بكفايته وجوبا قرضا وفي قول نفقة. اه. باختصار وبينا هناك أن الوجه أن محل ~~رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الإنفاق عليه فقير ~~لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله: أخذا مما مر في اللقيط (قوله: فعلى مياسير ~~المسلمين) قال القمولي: من نصفه حر، ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده، ~~والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال، وقال ~~الزركشي وغيره: نفقة المبعض أي: المعجوز عن نفقته في بيت المال إن لم يكن ~~بينهما مهايأة وإلا فعلى من هي في نوبته. اه. م ر. # قال في شرح الروض: وفيما قاله أي: الزركشي في الشق الثاني نظر. اه. ولعل ~~وجه النظر أن الفرض أنه معجوز عن نفقته وذلك يقتضي عجز ذي النوبة والوجه ~~كما هو ظاهر أن يقال: إن نفقته الغير المعجوز عنها عليه وعلى سيده إن لم ~~يكن مهايأة، وإلا فعلى ذي النوبة والمعجوز عنها في بيت المال، ثم على ~~المياسير. ### | (فرع) # في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما فقط ولو قسمت ~~بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم الأنثى؛ لأنها أضعف كما قدموا ~~الأم في النفقة على الأب؛ لأنها أضعف؟ فيه نظر والوجه وفاقا لمر الأول، ~~ويفارق ذلك مسألة الأم؛ لأن الشارع أكد في حقها وجعل لها من البر ما ليس ~~للأب ولا كذلك الرقيقة. (تنبيه) في باب الإجارة من تجريد المزجد ما نصه قال ~~البغوي: لو لم ينفق السيد على عبده فله العمل بأجرة، وينفق على نفسه من ~~كسبه، ولا شيء للمولى أي: على المستأجر قال الأذرعي: وفي إطلاقه نظر وينبغي ~~فرضه إذا تعذر الحاكم لا مع إمكانه. اه. # وقوله: فله العمل بأجرة هل هو ثابت، وإن أمكن الإنفاق من بيت المال، ثم ~~من المسلمين؛ لأنه مستغن بقدرته على الاكتساب فلا يجب إنفاقه على بيت ~~المال، أو المسلمين، أو محله ما لم يمكن ذلك؟ فيه نظر ms1945 لكن الأوجه أن محل ~~هذا التردد إن لم يكن حاكم وإلا فالوجه ثبوت ذلك، وإن أمكن ما ذكر أخذا من ~~قوله السابق: فإن لم يجد مشتريا، ولا مستأجرا أنفق عليه من بيت المال إلخ؛ ~~لأنه دل على تأخير الإنفاق من بيت المال، ثم من المسلمين عن بيعه، وإيجاره ~~وعند عدم الحاكم قد PageV08P367 # يقال: ينبغي الحكم هنا على الحر المعسر هل محل وجوب إنفاقه من بيت المال، ~~ثم من المسلمين إذا لم يقدر على الاكتساب؟ والمتبادر نعم وقياسه ترجيح ~~الأول من التردد إلا أن يفرق بأن الرقيق ليس من أهل الإيجار، ولو نفسه ~~بخلاف الحر فليس له إيجار نفسه إلا عند الضرورة بأن تعذر إنفاق بيت المال، ~~ثم المسلمين وظاهر كلام البغوي المتقدم عدم الفرق فليتأمل. # (قوله: إلا عند تمتعه بها إلخ) قال في شرح الروض: وإلا إذا كان الولد حرا ~~من غيره، أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه، ويسترضعها غيره؛ لأن إرضاعه ~~على والده، أو مالكه نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقروه. اه. (قوله: ~~وله في الحر إلخ) كذا اقتصر في الروض وشرحه أيضا على الحر فهلا زاد والرقيق ~~المملوك لغيره. (قوله: هذا إن كان ولدها ولده، أو ملكه إلخ) هذا يوجب تقييد ~~الولد في قوله السابق: على إرضاع ولدها بولده، أو ملكه وحينئذ يشكل قوله ~~السابق: وله في الحر إلخ؛ لأن الحر حينئذ ليس إلا ولده، ولا يتصور أن يطلب ~~أجرة رضاعها لولده لا يقال: المراد بالحر فيما ذكر ولد غيره؛ لأنا نقول: ~~هذا لا يوافق أن الكلام في ولده، أو ملكه الذي أفاده قوله: هنا هذا إن كان ~~ولدها إلخ، وإرادة غير ولده لا محل له حينئذ هنا فليتأمل. # والروض وغيره إنما ذكروا مسألة طلب الأجرة في الحر بعد فرضهم الكلام في ~~أعم من ولده، وملكه والله أعلم، ويجاب بأن مراد الشارح بقوله: هذا إلخ ~~تقييد الولد بالنسبة لقوله: وكذا غيره لا بالنسبة لما قبله أيضا فكأنه قال: ~~المراد بالولد في قولنا وكذا غير ولدها ولده، ms1946 أو ملكه، وإن كان فيما قبله ~~عاما على ما تقرر فيه (قوله: فله أن يرضعها من شاء) غير اللبأ الذي لا يعيش ~~إلا به م ر قال الزركشي: ولا أجرة له أن له أخذ الأجرة، وإن وجب ذلك لأنها ~~تؤخذ على الواجب (قوله: فله أن يرضعها من شاء) أي: وإن لم يفضل لبنها عن PageV08P368 # ولدها (قوله: بأن يخص) متعلق بيضره # (قوله في المتن: ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) ويكره أن يقول المملوك ~~لمالكه: ربي بل يقول: سيدي ومولاي، وأن يقول السيد: عبدي وأمتي بل يقول: ~~غلامي وجاريتي، أو فتاي وفتاتي، ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المتكلم كرب ~~الدار، ورب الغنم، ويكره أن يقول للفاسق، أو المتهم في دينه: PageV08P369 # يا سيدي م ر ش # (قوله في المتن: وتجوز المخارجة) . (تنبيه) لو خارجه، ثم كاتبه فهل تبطل ~~المخارجة لضعفها بتوقفها على الرضا وجوازها من الجانبين، وقوة الكتابة ~~بلزومها من جهة السيد فلا يلزمه دفع مال غير الكتابة؟ فيه نظر وقد يتجه ~~البطلان، أو يقال: لا حاجة للحكم ببطلانها؛ لأن المكاتب يستقل ويملك أكسابه ~~فله الامتناع من دفع مال المخارجة؛ لأنه يجوز له الرجوع عنها، والامتناع ~~رجوع عنها، وليس للسيد أخذ زائد على مال الكتابة لاستقلال المكاتب، وملكه ~~ما بيده فإن تبرع المكاتب بدفع زيادة عليه جاز فليتأمل. # (قوله: وتجوز المخارجة بشرط رضاهما) ولو خارجه على ما لم يحتمله لم يجز، ~~ويلزمه الحاكم بعدم معاوضته م ر ش وأقول: قد لا يحتاج لذلك مع ما تقرر أن ~~أحدهما لا يجبر الآخر (قوله: إلا إذا انحصر إلخ) كذا م ر ش (قوله: إلا إذا ~~انحصر إلخ) لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يكن ~~اكتسابه إياه وهذه مصلحة PageV08P370 # يجوز اعتبارها، وإن لم يتعذر بيعه بل قد تكون أصلح من بيعه. # (قوله: المحترمة) قال في شرح الإرشاد: وخرج بالمحترمة الفواسق الخمس. اه. ~~ومن الواضح أنه ليس له حبسها مع تعذيبها بنحو جوع، أو عطش بل إما ms1947 أن ~~يكفيها، أو يرسلها، وأما امتناع الاقتناء، أو جوازه في نحو الكلب فمسألة ~~أخرى، ولا يشكل على جواز كفايتها بإطعامها وسقيها ما تقرر في التيمم من عدم ~~اعتبار الحاجة لعطش غير المحترم لمعارضة حق الله تعالى هناك وهو الطهارة ~~بقي ما لو كانت تضيع بإرسالها بحيث يحصل تعذيبها بالجوع، والعطش فهل يجوز ~~له إرسالها، أو تجب كفايتها، أو قتلها؟ فيه نظر. # (قوله: على ما إذا لم يرد إرساله إلخ) أو على ما إذا لم يحصل بالإرسال ما ~~يدفع ضرره قال م ر في شرحه وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه، أو ~~يرسله ليأكل لا كسوائب الجاهلية، أو يدفعه لمن له الانتفاع به، ولا يحل له ~~حبسه ليهلك جوعا، ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب ~~ما يمكنه، ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه، ولا يحل له ~~ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي: هل يجوز الحرث على الحمير؟ الظاهر إذا ~~لم يضرها جاز وإلا فلا والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل، والحمير، والبغال ما ~~يقيها من الحر، والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة ~~الرقيق ولم أر فيه نصا. اه. وهو ظاهر. وفي كتب الحنابلة وهو جار على ~~القواعد أنه يجوز أن ينتفع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب، أو ~~الحمل والإبل، والحمير للحرث وقوله - صلى الله عليه وسلم - «بينما رجل يسوق ~~بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك» متفق عليه المراد أنه معظم ~~منافعها، ولا يلزم منه منع غير ذلك م ر ش. ### | (فرع) # لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، ~~وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل، ويذبح المأكول أو يسوي بينهما؟ فيه ~~احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا، وغيره يساوي ~~درهما ففيه نظر واحتمال كذا في شرح الروض ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه ~~وجوب ذبح المأكول، وإطعامه غير المأكول وقد ms1948 تقدم قريبا قول الشارح عن ~~الشيخين يلزمه ذبح شاة لكلب إذا اضطر (قوله في المتن: على بيع، أو علف) ~~ينبغي، أو إيجار PageV08P371 # قوله: فإن تعذر ذلك كله أنفق عليها من بيت المال، ثم المياسير) قال في ~~شرح الروض كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم. اه. وقال ثم الأذرعي: ~~وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال، أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن ~~كان السيد فقيرا، أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك ~~قرضا عليه انتهى. ولا يخفى إشكال التعبير بأو في قوله: أو محتاجا إلى خدمته ~~(قوله: أنفق عليها من بيت المال ثم المياسير) قال في شرح البهجة: وهذا ظاهر ~~إن كان المالك فقيرا، وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا كما في اللقيط. اه. ~~واعلم أن الذي تقدم في اللقيط أن نفقته على بيت المال بلا رجوع، ثم على ~~مياسير المؤمنين قرضا فلهم الرجوع إذا ظهر له مال، أو منفق، وبينا في ذلك ~~المحل أن الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض أنه إذا بان حين الإنفاق عليه أن ~~لا مال له، ولا منفق لا رجوع وحينئذ فقول شرح البهجة: وهذا ظاهر إذا كان ~~المالك فقيرا قضيته أنه لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال، ولا للمياسير ~~وهذا موافق لما في اللقيط بالنسبة لبيت المال، وكذا بالنسبة للمياسير على ~~ما قلنا: إنا بيناه وقوله وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا على وفق ما في ~~اللقيط بالنسبة للمياسير لا بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم، ~~وصريح فرق الشارح ثم بين كونها على المياسير قرضا وعلى بيت المال مجانا ~~فراجعه. PageV08P372 # (قوله: كجز نحو صوف) أي: ضر بقاؤه وقوله لا تجب أي: تنمية المال # (قوله: كترك سقي زرع إلخ) أي: فإنه يكره، وقوله: دون ترك زراعة الأرض إلخ ~~أي: فلا يكره (قوله: والكراهة حيث كان سببها تركا إلخ) وعلم من تعليل ~~الإسنوي عدم تحريم إضاعة المال إن كان سببها ترك أعمال لأنها قد تشق أن ~~الاعتراض عليه ms1949 بأن مجرد ترك الأعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ~~ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم، ووضع المال في الحرز ساقط قال ابن ~~العماد في مسألة ترك سقي الأشجار: صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة ~~سقيها، وإلا فلا كراهة قطعا قال: ولو أراد بترك سقي الأشجار تجفيف الأشجار ~~لأجل قطعها للبناء، والوقود فلا كراهة أيضا. اه. وهذا في مطلق التصرف. # أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره، وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره ~~وفي المطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه ~~منها أما من ريعه، أو من جهة شرطها الواقف فيما إذا لم يتعلق به حق لغيره ~~فأما لو آجر عقاره، ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل ~~تخير المستأجر قال الأذرعي: لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة، ولا نائب له ~~هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله؟ الظاهر ~~نعم؛ لأن عليه حفظ مال الغائب كالمحجورين وكذلك لو مات مديون، وترك زرعا ~~وغيره، وتعلقت به ديون مستغرقة، وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم ~~أن يسعى في حفظه بالسقي، وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث خاص يقوم ~~بذلك، ولم يحضرني في هذا نقل خاص. اه. # وهو ظاهر والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل ~~بكراهتها، وفي صحيح ابن حبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن ~~الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب» ، وفي رواية أبي داود «كل ما ~~أنفقه ابن آدم في التراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا ما لا بد منه» أي: ~~ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم، ولا تكره ~~عمارة لحاجة، وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع وأن ~~فيه الوعيد الشديد محمول على من فعل للخيلاء، والتفاخر على الناس، ويكره ~~للإنسان أن يدعو على نفسه أو ms1950 ولده، أو ماله، أو خدمه لخبر مسلم في آخر ~~كتابه، وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ~~ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له» ~~، وأما خبر «إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه» فضعيف م ر ش. # (قوله: والكراهة حيث كان سببها تركا) قضيته أنه لو كان ماله موضوعا بقرب ~~ماء خشي زيادته، وإتلافه ذلك المال جاز تركه، وإن تلف، ويحتمل أن يمتنع ~~تركه إذا سهل أخذه بغير مشقة لا تحتمل، ولا ينافي ما تقرر، ولو كان الموضوع ~~بقرب الماء حيوانا محترما كرضيع وخشي هلاكه بزيادته فإنه يجب أخذه PageV08P373 # وحفظه عن التلف مطلقا، وإن شق أخذه كما هو ظاهر لظهور الفرق بينه وبين ~~المال. (قوله: لمشقة العمل) قد يفهم التحريم حيث لم يشق العمل بوجه كترك ~~تناول دينار بقربه، أو على طرف ثوبه مع نحو انحلاله عنه، ولو لم يتناوله ~~سقط وضاع، أو ترك ضم نحو كمه، أو يده عليه إن لم يفعل سقط وضاع وهو ظاهر ~~فليتأمل. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. # كتاب الجراح PageV08P374 # قوله: غلبت) لا يخفى أنه يجوز أيضا أن تكون الجراح مجازا عن الجناية التي ~~هي وصف الجراح الأعم والقرينة ما في كلامه مما بيناه في الحاشية الأخرى ~~وهذا غير التغليب وإن كان هو أيضا مجازا فتأمله، والفرق أنه على التغليب ~~يكون المراد بالجراح الجراح وغيره ولكن غلب الجراح فعبر بلفظه عن الجميع ~~وعلى غيره يكون المراد بالجراح مطلق الجناية (قوله أيضا غلبت) مما يدل على ~~التغليب وأن المراد أعم سياقه لقوله الآتي جارح أو مثقل وقوله ومنه الضرب ~~بسوط أو عصا والتغليب من قبيل المجاز وآثره؛ لأنه أبلغ كما تقرر في محله ~~(قوله: وجمعها) ضبب بينه وبين قوله جمع جراحة (قوله: أو العفو) شامل للعفو ~~على الدية (قوله: لا تبقى مطالبة) من جهة حق الآدمي. # (قوله: ms1951 للجنس) قد يقال الجنس واحد إلا أن يقال التقدير أقسام الجنس ثلاثة ~~(قوله: ويدخل فيه هنا القول) وكذا الصياح (قوله:؛ لأنه يأتي له تقسيم إلخ) ~~وحينئذ فلا اعتراض عليه بالتقييد بالمزهق (قوله: أيضا لأنه يأتي له تقسيم ~~غيره إلخ) في قوله الآتي فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ففيه ~~إشارة إلى ذلك التقسيم؛ لأنه فيه اشتراط العمدية واشتراط العمدية فيه إشارة ~~إلى انقسام الجناية على ما دون النفس إلى العمد وغيره، وإنما اقتصر هنا على ~~تقسيم المزهق؛ لأن الكلام هنا في PageV08P375 # بيان ضمان النفس. # (قوله: يعني الإنسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم تخرج صورة النخلة ~~(قوله: بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه ~~الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل ~~مثله غالبا (قوله: هذا حد للعمد إلخ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود ~~وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة ~~ونقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض ~~على هذا الحد بأن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ودام الألم حتى مات فإنا نعلم ~~حصول الموت به ولا قصاص اه. # فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه (قوله أو غير مكافئ إلخ) في خروجه نظر فإن ~~قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع (قوله: ~~غفلة) فإن قلت لا يصح ذلك؛ لأن المفهوم من قوله وهو قصد الفعل إلخ عقب قوله ~~ولا قصاص إلا في العمد هو تفسير العمد الموجب للقصاص فالإيراد صحيح (قلت) ~~قوله: ولا قصاص إلا في العمد لا يقتضي وجوب القصاص في كل عمد فلا ينافي ~~اعتبار أمور أخرى للقصاص نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار ~~المتبادر فلا غفلة سم ### | (فرع) # نقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض ~~على هذا الحد بأن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ms1952 ودام الألم حتى مات فإنا نعلم ~~حصول الموت به PageV08P376 # ولا قصاص اه فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه. # (قوله: وغالبا إن رجع للآلة) يتأمل (قوله: لأنه مع السراية يقتل غالبا) ~~أقول فيه نظر من وجوه منها أن السراية خارجة عن الفعل والموصوف بغلبة القتل ~~إنما هو الفعل، ومنها أن الفعل مع السراية لا يقال فيه يقتل غالبا إذ مع ~~وجود السراية يستحيل تخلف القتل بل هو معها قاتل ولا بد فإن أريد هذا ~~المعنى بأن أريد أن الفعل مع السراية قاتل ولا بد ورد عليه ما يقتل نادرا ~~إذا سرى فإنه مع السراية قاتل ولا بد مع أنه لا قصاص فيه فليتأمل، وقد يقال ~~ما يقتل دائما من أفراد ما يقتل غالبا فليتأمل سم (قوله: بدل من ما الواقعة ~~على أعم منهما) قد يستشكل البدلية بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص كما ~~صرح به ابن الحاجب وغيره ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح؛ ~~لأن الجارح أو المثقل لا يساوي لفظ ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف ~~عليهما أخذا من السياق لقوله الآتي فلو شهدا بقصاص إلخ والتقدير أو غيرهما ~~ويجعل من بدل الكل إذ المعنى حينئذ بأحد هذه الأمور مرادا بأحدها المعنى ~~العام الشامل لكل واحد من الثلاثة (قول المتن أو مثقل) أي أو غيرهما بقرينة ~~السياق (قوله: وعدم إيجابه شيئا فيها) ضبب بينه وبين قوله رأس جارية (قوله: ~~فرقا إلخ) الفرق تحكم قوي فليتأمل المتأمل (قوله: فرقا بين العام والمطلق) ~~أي بين معنى العام ومعنى المطلق إن قلنا: إن العموم من PageV08P377 # عوارض الألفاظ فقط أو بين المعنى العام والمعنى المطلق إن قلنا إنه من ~~عوارض المعاني أيضا (قوله: وهذا مثال للمحذوف) أقول يمكن أن يشمل قوله فإن ~~فقد قصد أحدهما فقد قصدهما فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو ~~للمذكور على ما يأتي فتأمله سم (قوله وأنه قصده) فيه تأمل (قوله: وهو غير ~~الفعل الواقع به) لا يخفى أنه ليس هنا ms1953 إلا الكلام المهدد به والمتأثر به ~~والتأثر به ليس فعلا فما هو الفعل الواقع به الذي الكلام غيره (قوله: مثل ~~هذا الكلام قد يهلك عادة) أي فهو الفعل هنا وهو مقصود (قوله: منزلة طرو ~~إلخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريفه العمد الإنسان المعصوم بقرينة ~~ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتبار أنه إنسان معصوم ~~(قوله: وإن لم يقصد عينه) مع قوله قبيله أي الإنسان يتحصل منه أن صورة ~~المسألة أنه قصد إنسانا من جماعة أي واحدا منهم لا واحدا بعينه ولا أي واحد ~~لا منهم وحينئذ فحاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الإنسان ~~سواء قصد عينه أو أي واحد أو واحدا بما لم يقتل غالبا، لكن قضية قوله ~~السابق بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام إلخ وما ذكره في التنبيه ~~الآتي في مسألة المنجنيق أن قصد إصابة واحد شبه عمد ولو بما يقتل غالبا ~~وكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل PageV08P378 # غالبا، وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد (قوله: ~~وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل إلى ما بعده) الضابط في الضربات أنه إن ~~قصد ابتداء الإتيان بالجميع وبقي ألم كل واحدة إلى ما بعدها وجب القصاص ~~وإلا فلا م ر (قوله: نعم إن أبيح له أوله إلخ) لعل هذا إذا كان للأول ~~المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا ~~أثر لهذا الاختلاط (قوله: فقد اختلط شبه العمد) هل الواجب هنا نصف دية شبه ~~العمد أخذا مما يأتي في الشرح وإلا فلا في الأظهر وقوله فلا قود قد يشكل ~~عليه قوله: الآتي وعلم الحابس الحال فعمد؛ لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ~~ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم؛ لأنه ضارب (قوله: فإنه إنما جعل ~~خطأ ) أي حتى تجب دية الخطأ (قوله: صيره غير قاتل غالبا) هذا ممنوع منعا ~~واضحا ولو قال صيره في ms1954 حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب (قوله: بأن لم ~~يشتد الألم) أي وإلا فالألم على الجملة PageV08P379 # لازم للمغرور (قوله: أو بعد زمن يسير) بخلاف الكثير (قوله: إذ ليس إلخ) ~~قد يقال ذلك السبب يحتمل الوجود والإحالة عليه موافقة لأصل براءة الذمة ~~والسبب الموجود لم يعلم تأثيره فلا تحكم (قوله: أولى مما له وجود إلخ) أي ~~كما لزم من الإحالة المذكورة (قوله: فلقة لحم) قال في شرح الروض بكسر الفاء ~~وضمها مع إسكان اللام فيهما اه. # (قوله: وقياس ما مر) ما هو. # (قوله: من ابتداء منعه أو إعرائه) هذا لا يشمل التدخين (قوله باثنين ~~وسبعين ساعة) ما المراد بالساعة هنا. # (قوله يصبر على جوع ما يقتل غالبا) الجوع المعتاد لا يقتل غالبا (قوله: ~~وإن علم أنه يموت) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك ~~المفازة نعم إن قيده كان كما PageV08P380 # لو حبسه م ر (قوله:؛ لأنه لم يحدث فيه صنعا) قال في شرح الروض وقضية هذا ~~التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر ~~نعم إن كان التصوير في مفازة يمكن الخروج منها فهذا يحتمل وإن لم يمكنه ذلك ~~لطولها أو لزمانة ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس اه ~~قال بعضهم ولو فصل بأن يعلم الآخذ حال المفازة فيجب القود وبين أن يجهل ~~فتجب دية شبه العمد لكان متجها اه وهذا كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو ~~الفرض وإلا فقد قال في العباب بعد ذلك ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا ~~مذففا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه في مغرق اه وقال في الإلقاء ~~في المغرق وكذا أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص فيهما ~~بكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا إلخ. # (قوله: لقوله سابق) أو سابق صفة عطش وحذف نظيره مما قبله (قوله: وفارق ~~مريضا إلخ) فيه ما فيه (قوله: ونسبة الهلاك ms1955 إليهما) ضبب بينه وبين قوله فصح ~~بناؤه عليه وقوله وهو ما أثره فقط ضبب بينه وبين قول المصنف ويجب PageV08P381 # القصاص بالسبب # (قول المتن لزمهما القصاص) قال في العباب بخلاف راوي حديث للقاضي في حكم ~~قد توقف فيه فحكم بمقتضاه ثم رجع عن روايته اه ومثل الراوي المذكور فيما ~~يظهر المفتي إذا أفتى بالقتل ثم رجع م ر (قوله: ومن ثم لو شوهد إلخ) يتأمل ~~موقع هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف ~~بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ~~ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة ~~المذكورة فليتأمل، وقد يجاب بأن مرادهما أنهما إن لم يعترفا بالتعمد ~~وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا ~~يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل (قوله: لم يقتلا) أي بالمشهود عليه ~~الذي قتل (قوله: قال البلقيني أو قالا لم نعلم إلخ) بحث تقييد ما قاله ~~البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات PageV08P382 # إلى قولهما ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه. # (قوله: يعلم أنه يقتل غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترز قوله غالبا ويتجه ~~أنه لأجل جريان القصاص هنا وفيما يأتي على أحد الأقوال، وأنه إذا لم يقتل ~~غالبا بل نادرا أو كثيرا تجب دية العمد فليتأمل ثم رأيت في الروض قبل ذلك ~~ولو سقاه سما يقتل كثيرا لا غالبا فكغرز الإبرة في غير مقتل اه. قال في ~~شرحه أما إذا كان يقتل غالبا فهو كغرز الإبرة بمقتل اه فأخرج النادر لكن ~~ينبغي أنه كذلك ويدل عليه قول المتن السابق وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا ~~فشبه عمد وقال الشارح هناك سواء قتل كثيرا أم نادرا فليتأمل. # (قوله: فلذا قال الشارح وإن لم يقل إلخ) لا يخفى أن ما قال الشارح هو ~~بمعنى ما قاله غيره؛ لأن معنى قوله وإن لم يقل إلخ أنه لا فرق بين القول ~~وتركه ولا دلالة فيما ms1956 قاله على أن اللائق ترك هذا القول بل الذي يدل عليه ~~إنما هو أن لا أثر لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الإشكال في كلامه ~~(قوله ولو افتدى به) PageV08P383 # قال البيضاوي محمول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو ~~افتدى بملء الأرض ذهبا أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء ~~الأرض ذهبا لو تقرب منه في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة أو ~~المراد ولو افتدى بمثله لقوله تعالى {ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ~~ومثله معه} [الزمر: 47] والمثل يحذف ويراد كثيرا؛ لأن المثلين في حكم شيء ~~واحد اه وقوله محمول على المعنى إلخ جواب عما يقال إن لو الوصلية تدخل على ~~أبعد الأمرين لتفيد أن الحكم المسكوت عنه أولى ولا يخفى أن الفدية بملء ~~الأرض عن الحكم المسكوت عنه وهو عدم قبول مطلق الفدية فمقتضى الظاهر أن ~~يقال لا يقبل منه الفدية ولو افتدى بملء الأرض فأجاب بثلاثة أوجه الأول ~~ظاهر والثاني والثالث بأن يخرج لو عن الوصلية، بقي الكلام في قوله أو ~~المراد ولو افتدى قال الطيبي لا بد من تقدير الكلام ليستقيم المعنى وهو أن ~~يقال ولو افتدى به وبمثله ص (قوله: فعدم رعاية المماثلة إلخ) قد يقال عدم ~~رعاية المماثلة؛ لأن العدول إلى السيف جائز (قوله واقعة حال فعلية) قد يمنع ~~بل هي قولية الظهور أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يباشر قتلها بل أمر به ~~والأمر بالقول فليتأمل. # (قوله في طعام شخص مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب ~~القصاص كما لو ضيفه (قول المتن الغالب أكله منه) هذا القيد وقع في المنهاج ~~وغيره من كتب الشيخين ولم يذكره الأكثرون وهو تقييد لمحل الخلاف المذكور ~~حتى يتأتى القول بوجوب القصاص وإلا فدية شبه العمد واجبة مطلقا سواء كان ~~الغالب أكله منه أو لا خلافا لما ذكره كثير من الشراح من إهداره إذا لم يكن ~~الغالب أكله منه نبه على ذلك شيخنا ms1957 الشهاب الرملي فقول الشارح الآتي فهدر ~~ممنوع بالنسبة للأولى على هذا (قوله فعليه دية شبه عمد على الأظهر) قال في ~~الروض وقيمة الطعام PageV08P384 # أي لأن الدس أتلفه عليه، ثم قال وكذلك إن غطى بئرا في دهليز ودعاه قال في ~~شرحه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ~~ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه العمد إن جهل البئر. اه. فانظر هل يأتي ~~في التقييد بالغلبة هنا ما تقرر في الحاشية المتقدمة عن شيخنا الشهاب ~~الرملي القياس الآتيان. # (قوله: أو قبله إلخ) انظره مع قوله السابق كلجة وقت هيجانها PageV08P385 # قوله: أما إذا لم يمكنه الخلاص إلخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا ~~بالانتقال إلى مهلك آخر كمغرق مجاور لها فانتقل إليه فهلك به فهل يضمنه ~~الملقي له في النار بقصاص أو غيره فيه نظر والوجه عدم الضمان؛ لأن فعل ~~الملقي انقطع بانتقال هذا إلى المهلك الآخر، وقد يؤيد ذلك أنه لو ذبح نفسه ~~في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به الاستراحة (قوله: ولو ~~ألقاه مكتوفا إلخ) لو ألقاه في ماء غرقه ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان ~~مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق، وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة ~~في تصديق الولي؛ لأن الموت بعد الإلقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه. # (قوله: ولو عدوانا) هذا التعميم لا يناسب إطلاق الإثم الآتي. # (قوله: لكن عليهم الإثم) لا يأتي في الحافر على الإطلاق (قوله أما غير ~~الأهل إلخ) ظاهره الرجوع للمسائل الثلاث فيفيد ضمان الملقي إذا كان ألقاه ~~غير أهل لكن ضار وعدم ضمان الممسك إذا كان القاتل غير أهل وليس ضاريا وضمان ~~الحافر أي المتعدي إذا كان المردي ضاريا فيه نظر لأن الكلام في الضمان ~~بالقود ولا قود على الحافر كما دل عليه قوله: وإن لم يتصور إلخ بل الذي ~~ينبغي الضمان بالدية لما يأتي في موجبات الدية أنه يضمن بالحفر العدوان ~~والضاري ms1958 آلة كما تقرر هنا فلا ينقض بما لو تردى بنفسه (قوله: فعلى الأول ~~القود) ظاهره وإن لم يعلم PageV08P386 # الأول بالضاري المذكور ويوافقه قوله: الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها ~~سكاكين إلخ لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري بل أو علم ينبغي تقييده في ~~الإمساك بما إذا أمسكه للقتل وإلا فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح ~~فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء ~~يهلك غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد على طريق ما كتبناه في الهامش ~~في مسألة البئر الآتية وأخذا من مسألة الإلقاء في غير مغرق فالتقمه حوت لم ~~يعلم به فليتأمل، وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه ~~قوله: لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل فليحرر (قوله: ~~فعلى الأول إلخ) قد لا يأتي في الثانية بدليل وإن لم يتصور إلخ وليس في ~~الكلام إفصاح برجوع قوله الأهل إلى الجمع (قوله: كما لو ألقاه ببئر) أي ~~يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه عمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء الذي ~~لا يهلك غالبا كالدفع الخفيف المذكور (قوله: أيضا كما لو ألقاه ببئر أسفلها ~~ضار إلخ) أي وإن جهله أخذا من قوله الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها سكاكين ~~إلخ لكن بالشرط الذي بيناه بهامشه نعم إن علم كون الضاري فيها ينبغي وجوب ~~القود بدون الشرط المذكور فإنهم مع الضراوة يكونون آلة (قوله: لا مع عدمها) ~~قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كقاتل في عدم تضمين المردي اه. # (قوله: وعلمه الرامي إلخ) وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ ~~على الرامي (قوله: أيضا وعلمه الرامي) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أنه يضمنه ~~بالدية إذ غاية أمره أنه مخطئ كما أن من تلقى الملقى من شاهق لو جهله بأن ~~أحال سيفه في الهواء أو أراد ضرب غيره ولم يعلم به فأصابه فقتله ينبغي أنه ~~الضامن بالدية # (قوله: لا يمكنه التخلص) أي ms1959 ولو بسباحة بالنسبة للالتقام أخذا من ~~المقابلة في قوله الآتي ولو بسباحة انظره (قوله أيضا لا يمكنه التخلص منه) ~~ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد ~~المذكور، وإنما قيد بعدم إمكان التخلص؛ لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقى ~~حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل. # (قوله: كما لو ألقاه ببئر) أي يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه ~~العمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء الذي لا يهلك غالبا كالدفع الخفيف المذكور ~~(قوله وفيما إذا اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه حيا إلخ) الذي أفتى ~~به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب PageV08P387 # دية الملقى على الولي في ماله لا على عاقلته وبقي ما لو استمر بعد قذف ~~الحوت له متألما بتأثير الابتلاع إلى أن مات ويبعد حينئذ أن يقول يقع قتل ~~الملقي قصاصا لأنه يلزم أن يسبق القصاص موت المجني عليه فيحتمل أن تجب ديته ~~في تركة الملقي كما وجب على وليه دية الملقى فليتأمل (قوله: وقاسه إلخ) قد ~~يفرق بأن الولي تبين تقصيره؛ لأن العفو كان مندوبا بخلاف قاتل من ظنه كافرا ~~بدار الحرب لم يتبين تقصيره إذ ترك القتل لم يكن مندوبا فليتأمل وأيضا ~~الكفر المظنون بدار الحرب يقتضي إهداره لذاته لكل أحد ولا كذلك ما نحن فيه ~~(قوله: فإن أمكنه) الظاهر بأن أمكنه (قوله: فإن أمكنه الخلاص منه ولو ~~بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن ~~الخلاص منه بالسباحة وفي أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه ~~بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإنه لا يخلو عن إشكال؛ لأن المغرق في نفسه ~~وإن أمكن الخلاص منه بالسباحة معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله ~~حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت هذا الإشكال ~~عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو بسباحة. # (قوله نحو مخطئ) PageV08P388 # كما سيأتي (قوله: ما لم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل آمر ms1960 أو مأمور ~~الإمام) فمطلق الأمر غير إكراه والكلام فيه (قول المتن في الأظهر) أي ومحل ~~الخلاف في غير قتل نبي والأوجب عليه قطعا (قوله: ولا خلاف في إثمه إلخ) ~~والكلام في بل المحرم لذاته، وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم ~~فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة شرح الروض (قوله: وتباح به بقية ~~المعاصي) حل فيها القذف م ر (قوله: أيضا وتباح به بقية المعاصي) الإباحة لا ~~تنافي الوجوب في بعض الصور ففي الروض وشرحه ويباح به بل يجب كما قاله ~~الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه إتلاف مال الغير وصيد الحرم ~~ويضمنان أي كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره اه ~~العباب والقرار على المكره الآمر اه ويفرق بتغليظ أمر القتل والزجر عنه ~~بتضمين كل منهما قرارا (قوله وبالأولين يخص عموم «وما استكرهوا عليه» ) ضبب ~~بينه وبين قوله ولا خلاف في إثمه كالمكره (قوله: وقيد البغوي) المعتمد خلاف ~~هذا التقييد م ر (قوله بعد تسليمه) إشارة إلى منعه (قوله: نعم إن كان ~~المأمور غير مميز إلخ) قال في الروض وما أتلفه غير المميز PageV08P389 # بلا أمر فخطأ لا هدر انتهى (قوله: وإن كان المأمور) أي الغير المميز أو ~~الأعجمي وإلا تعلق برقبته كما تصرح به عبارة الروض فلا يتعلق برقبته شيء أي ~~والفرض أنه غير مميز كما يصرح به صنيعه وعبارة العباب كالروض وشرحه فرع من ~~أمر عبدا له أو لغيره بقتل أو إتلاف مال ظلما أثم فإن امتثل العبد وهو مميز ~~تعلق به القود فإن عفى أو كان مراهقا فالمال في رقبته أو وهو غير مميز لصغر ~~أو جنون ضار أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره فالقود أو الغرم على الآمر ~~والعبد آلة كبهيمة أغريت على قتل انتهى وقضية قوله ضار أن غير الضاري يضمن ~~دون الآمر؛ لأن غير المميز من الضمان وليس آلة للآمر فكأنه استقل (قوله: ~~كما مر) أي في قوله وإن كان المكره نحو مخطئ. # (قوله: دية مخففة) أي نصف دية مخففة ms1961 كما هو ظاهر وما ذكره من وجوب الدية ~~المخففة بالمعنى المذكور هو الأوجه في شرح الروض وهو ما يؤخذ من كلام ~~الأنوار انتهى خلافا لما في الروض من أنه لا شيء عليه مطلقا وهو أحد وجهين ~~مأخوذين من كلام أصله. # (قوله: في ظنهما) هذا التقييد غير متجه؛ لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ~~ظاهر، وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما ~~لو تيقنا أنه صيد إلا أن يقال إنه مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع ~~حصول المطلوب بالإطلاق وبالجملة فإنما كان يتجه هذا التقييد لو كان المراد ~~أن ما أكره على رميه تبين أنه رجل وليس كذلك بل المراد أنه أكره على رمي ~~شيء هو صيد فأصاب شيئا آخر هو رجل. # (قوله: فتجب الدية على عاقلته) أي على عاقلة المكره كما جزم به في ~~التهذيب وهو الظاهر وإن حكى ابن القطان في فروعه عن نص الشافعي أنها في ~~ماله م ر PageV08P390 # قوله: وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم تزلق غالبا ~~والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد م ر. # (قوله: ولا دية كما اعتمده المتأخرون) جزم في الروض بوجوب نصف الدية وهو ~~المعتمد بناء على أن المكره شريك وإن سقط عنه القصاص للشبهة م ر (قوله: ~~وقضيته أنه لو أكره إلخ) قد يقال قضيته أيضا أنه لو قال اقطع يدك وإلا ~~قتلتك كان إكراها وهو قريب وذكره الشارح كما ترى. # (قوله: أو حية فلا PageV08P391 # مطلقا) أي فلا يقتل به وعبر في الروض بأنه لا ضمان (قوله دون المتسع) قال ~~في شرح؛ لأنه لم يلجئه إلى قتل، وإنما قتله باختياره و؛ لأن السبع ينفر ~~بطبعه من الآدمي في المتسع فجعل إغراؤه كالعدم وبهذا فارق ما مر من إيجاب ~~القصاص على من أمر مجنونا ضاريا أو أعجميا يعتقد طاعة آمره بقتل فقتل ولو ~~بمتسع انتهى وقضيته تقييد قول الشارح أو حث غير مميز بالضاري في ms1962 غير ~~الأعجمي إلا أن يفرق بين مجرد الأمر وبين الحث لكن في الروض وشرحه بعد ذكر ~~مسائل إغراء السبع والمجنون الضاري كالسبع المغرى في المضيق وفارقه في ~~المتسع؛ لأن المتسع ينفر فيه من الآدمي كما مر بخلاف المجنون انتهى. # فقيد إغراء المجنون بالضاري (قوله: بممر غير مميز) مضاف لغير (قوله: فإنه ~~لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال (قوله: أما المميز) والفرض أنه دعاه ~~والغالب مروره عليها، وقد غطاها وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يرها المدعو ~~لعمى أو ظلمة ### | (فصل في اجتماع مباشرين) # (قوله: حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن ~~أنهاه رجل إلخ (قول المتن مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله ~~أو لا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه ~~لا يصح كون مذففان صفة فعلان؛ لأنه قسيم الفعلين أي المذففين وغير المذففين ~~وأنه يتعين كونه خبر محذوف أي وهما مذففان أو لا انتهى، وظاهر أن هذا خطأ ~~لا سند له نقلا ولا PageV08P392 # عقلا إذ لا مانع من وصف الشيء بصفتين متباينتين (قوله وإن شككنا في تذفيف ~~جرحه) الضمير يرجع للآخر في قوله فلا يقتل الآخر كما في تضبيبه. # (قوله: إدراك إلخ) وهذه الحياة المستقرة التي يبقى معها الإدراك ويقطع ~~بموته بعد يوم أو أيام بخلاف الحياة المستقرة وهي التي لو ترك معها عاش م ر ~~(قوله: مطلقا) قضيته جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزوج ~~زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته PageV08P393 # إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك ~~صيدا دخل في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلك. ### | (فصل في شروط القود) # (قوله: أو شك فيها أي هل هو حربي أو ذمي) خرج ما لو ~~شك هل هو حربي مثلا أو مسلم كما سيأتي (قوله: بدار الحرب) انظر هذا التقييد ~~مع ما يأتي في قوله أو بدار الإسلام (قوله: PageV08P394 # عين شخصا أم لا) كأن المراد عينه ms1963 للرمي مثلا أي قصده بالرمي (قوله: ولو ~~بدارهم) يحتمل أو بصفهم (قوله: أو بدارهم أو بصفهم) أي أو شك فيه بدارهم أو ~~صفهم قد يخرج على ذلك ما وقع لبعض الصحابة من قتله من سمع إسلامه وحمله على ~~أنه تقية وكان ذلك في دارهم أو صفهم فلعله شك في صدور ما سمعه على غير وجه ~~التقية، وقد يقال قضية الشرع الاعتداد بالإسلام وعدم جواز التعويل على ما ~~ينفق من الارتياب في صحته وكونه تقية فتشكل الواقعة إلا أن يقال هي واقعة ~~حال محتملة على أنه قد يقال ليس هذا من قبيل الشك المراد هنا؛ لأن الظاهر ~~أنه ليس المراد إلا أنه لم يعلم لا قبله ولا في الحال بل تردد في أنه مسلم ~~أو كافر والواقع لبعض الصحابة أنه يعهده حربيا ثم سمع منه كلمة الإسلام ~~فحملها على التقية فهذا شيء آخر يحتاج إلى التأمل ثم رأيت النووي في شرح ~~مسلم ذكر أن في وجوب الدية قولين للشافعي (قوله: أيضا أو بدارهم أو بصفهم ~~فهدر) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال: لا إله ~~إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة - رضي الله تعالى ~~عنه - كما رواه مسلم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغ في إنكار ذلك ~~عليه، وقد قال النووي في شرحه وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب ~~على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع ولكن ~~الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وإن ظنه كافرا وظن أن إظهار كلمة ~~التوحيد في هذه الحالة لا تجعله مسلما وفي وجوب الدية قولان للشافعي وقال ~~بكل منهما بعض من العلماء انتهى ثم أجاب بأن الكفارة على التراخي وتأخير ~~البيان لوقت الحاجة جائز وبأن أسامة يحتمل أنه كان معسرا فأخرت الدية على ~~قول الوجوب ليساره (قوله: أما إذا عرف مكانه بدارنا) أخرج دارهم فليراجع. # (قوله وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم مسلما إلخ # (قوله: ظن ms1964 كفره) خرج ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا ~~فقتله بدارنا إلخ (قوله PageV08P395 # وليس في صف الحربيين) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم (قوله: ~~أما مجرد ظن الكفر إلخ) محترز قوله كأن رأى عليه زيهم إلخ # (قوله ما مر في الحربي) لعل مراده بالنسبة لدارهم عدم وجوب القصاص في ~~عهده حربيا إنما هو بالنسبة لدارهم أما لدارنا فسيذكره لكن قد يشكل الفرق ~~حينئذ (قوله لكن جرى شيخنا في شرح المنهج كغيره على أنه لا قود) عدم القود ~~صريح الروض (قوله: أما الدية فالوجه وجوبها) خالفه في شرح الإرشاد حيث قال ~~ما نصه لا إن عهده حربيا فقتله وهو على زي الكفار بدارنا أو دارهم أو صفهم ~~فلا قود إلى أن قال وكذا لا دية فيه على الأوجه وإن اقتضى كلام المصنف ~~وجوبها وارتضاه في الإسعاد انتهى وقضيته أن نفي الدية إذا قتله بدارهم غير ~~منقول أو غير مرجح لهم حيث عبر فيه بالأوجه أيضا وقضية قوله السابق هنا عهد ~~حرابة من عينه أو لا خلافه. # (قوله: ولو قتل مسلما تترس به المشركون إلخ) عبارة الروض وشرحه في باب ~~الجهاد أو تترسوا بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل ~~الحال الإعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات ~~فلو دعت ضرورة إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الإمكان ~~فإن قتل مسلما وقوله من زيادته عرف قاتله ليس له كبير جدوى وجبت الكفارة؛ ~~لأنه قتل معصوما، وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه ~~والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما ~~لشدة الصيرورة لا القصاص؛ لأنه مع تحويز الرمي لا يجتمعان وإن تترس كافر ~~بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في ~~الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد الوجهين وقطع المتولي بأنه ms1965 ~~يضمنه انتهى باختصار وقوله السابق مما مر في الجنايات إشارة إلى التفصيل ~~المذكور هنا السابق في كلام الشارح كغيره الذي منه أما إذا عرف مكانه إلخ ~~وقوله في المسألة الأخيرة ضمنه ينبغي بالقود إن قصد قتله معينا وبالدية ~~المخففة إن قصد غيره فأصابه. # (قوله: أيضا ولو قتل مسلما تترس به المشركون إلخ) الظاهر أنه أراد بهذه ~~الصورة ما في الحاشية المتقدمة عن الروض وشرحه في قوله فإن قتل مسلما وقوله ~~من زيادته عرف قاتله إلخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم لا المنقول ~~عنهما PageV08P396 # قبل هذا المفروض فيما إذا لم تدع إلى ذلك لأنه ذكر أن حكمه معلوم مما مر ~~في الجنايات، وقد علم مما مر فيها أنه قد يجب القود كما في قول الشارح ~~السابق أما إذا عرف مكانه بدارنا إلخ فلا يتأتى إطلاق أنه إن علم إسلامه ~~لزمه ديته وإلا فلا ولا المنقول عنه آخرا المذكور بقوله وإن تترس كافر بترس ~~مسلم إلخ لأن الظاهر أن الضمان هنا قد يكون بالقصاص، وأيضا قد أبهموا ~~الضمان فيبعد أن يتصرف هو بتعيينه تأمل. # (قوله) (وقطع طريق) إن أريد إن قطع الطريق يهدره من حيث كونه صائلا دخل ~~فيما قبله أو مطلقا فسيأتي أنه لا يستحق القتل إلا إذا قتل مع أنه حينئذ لا ~~يهدر إلا بالنسبة للولي إلا أن يريد ما إذا تحتم قتله في قطع الطريق فإنه ~~حينئذ لا يقتل قاتله إلا إن كان مثله فليتأمل ثم رأيت كلامه الآتي وهو دال ~~على إرادته ما ذكرناه بقولنا إلا إن إلخ (قوله مبتدأ) خبره كغيره (قوله ~~أيضا مبتدأ) أعربه كله لئلا يتوهم عطفه على الحربي (قوله: وتارك الصلاة) ~~قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر لا المرتد اه وفي باب ~~الصلاة كلام في ذلك عن النووي وغيره ينبغي مراجعته. # (قوله إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر للتارك وبالعكس إلا أن ~~يريد PageV08P397 # المماثلة في الإهدار كما سيأتي (قوله وأخذ منه البلقيني إلخ) قد يشكل ~~الأخذ بأن الذمي ms1966 لا حق له في الواجب على الذمي (قوله: بشرط أن لا يرجع عنه ~~إلخ) في شرحه للإرشاد خلاف ذلك حيث قال قال يعني البلقيني ولو قتله بعد ~~رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود قتل به إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن ~~الردة أي فيقتل أيضا لكن على خلاف فيه وما ذكره في رجوعه جرى عليه الأذرعي ~~وغيره ونص الأم صريح فيه لكن الذي صححه الشيخان في حد الزنا أنه لا قود ~~لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله ~~انتهى (قوله: مما مر فيما لو عهده) يتأمل (قوله: ثم رأيت في ذلك وجهين بلا ~~ترجيح إلخ) في الروضة في كتاب حد الزنا ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي ~~وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق ~~لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى (قوله: كما بحثه البلقيني) قال ~~في شرح الإرشاد، وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم؛ لأنه ~~حينئذ مباشروهم متسببون، أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له ~~لعذره وعدم تعديه وإن أثر في وجوب القود عليهم لتعديهم انتهى فليتأمل ~~(قوله: ولو رآه يزني إلى قوله لم يقتل به قطعا) أي والحال أنه علم ذلك كما ~~هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته؛ لأني رأيته يزني ~~وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر (قوله: PageV08P398 # فالحاصل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: معصوم على مثله في الإهدار) أي ما لم ~~يأمره الإمام بقتله أخذا مما قبله. # (قول المتن على السكران) أي المتعدي (قول المتن ولو قال كنت يوم القتل ~~صبيا أو مجنونا إلخ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا ~~انتهى وينبغي أن يجري ذلك إذا قامتا بصباه وبلوغه (قوله: لأنا نقول الإنبات ~~مقتض للقتل ثم) ؛ لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم. # (قوله ومنها مكافأة) بأن لم يفضل PageV08P399 # قتيله ms1967 بإسلام أو أمان أو حرية إلخ قال في التنبيه ومن قتل من لا يقاد به ~~في المحاربة ففيه قولان أحدهما يجب القود والثاني لا يجب انتهى وقوله من لا ~~يقاد به كأن قتل مسلم كافرا أو حر عبدا. وقوله قولان أي بناء على أن المغلب ~~في قتل المحاربة معنى الحد أو معنى القصاص. وعبارة المنهاج في باب قطع ~~الطريق وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول الحد فعلى الأول لا يقتل ~~بولده وذمي انتهى. # (قوله تامة) يرد عليه أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه كما نبهنا ~~عليه في هامش الصفحة الآتية على أخذه مما سيأتي مع أنه لم يفضله بحرية تامة ~~إلا أن يجاب بالتفصيل في المفهوم فقد تؤثر غير التامة كما في هذا المثال، ~~وقد لا تؤثر كما في قتل مبعض مبعضا آخر مع تفاوت الحرية أو لا وكما لو وجد ~~سبب الحرية فقط كالكتابة والاستيلاد. # (قوله: وقوله عقبه ولا ذو عهد إلخ) قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع ~~في قوله والأصح أن عطف العام على الخاص وعكسه لا يخصص العام ما نصه وقيل ~~يخصصه أي يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في ~~الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثال العكس حديث أبي داود وغيره «لا يقتل ~~مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير ~~الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين ~~المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي انتهى ~~فقول الشارح وقوله عقبه إلخ جواب عن سؤال مقدر على قوله لا دليل له بأن ~~يقال بل له دليل وهو القول المذكور عقبه؛ لأن معناه أن المعاهد لا يقتل ~~بحربي فيقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في ~~الحكم وصفته (قوله: أيضا وقوله عقبه ولا ذو عهد في عهده إلخ) عبارة الزركشي ~~وأما حملهم أي المخالفين الكافر في قوله لا يقتل مؤمن ms1968 بكافر على الحربي ~~لقوله بعده «ولا ذو عهد في عهده» وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي ~~لتوافق المتعاطفين ففيه جوابان أحدهما أن قوله لا يقتل مؤمن بكافر يقتضي ~~عموم الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والحربيين فلا يجوز تخصيصه بإضمار ~~وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده والثاني أنه لو ~~كان كما قالوا لخلا عن الفائدة؛ لأنه يصير التقدير ألا لا يقتل مسلم قتل ~~كافرا حربيا فإن قتله عبادة معلومة قطعا فكيف يقتل به ولأن عطف الخاص على ~~العام لا يقتضي تخصيص العام على الصحيح انتهى. # (قوله: فلا دليل فيه للمخالف) أي على تخصيص الكافر بغير الذمي بالطريق ~~المتقدم في الحاشية المتقدمة عن شرح جمع الجوامع (قوله: فالمراد أنه لا ~~يقتل بحربي استثناء إلخ) يتأمل وجه منع هذا استدلال الحنفي السابق عن شرح ~~جمع الجوامع إلا أن يكون مراده أنه على هذا لا عطف (قوله من المفهوم) أي ~~مفهوم قوله «لا يقتل مسلم بكافر» فإن مفهومه أن غير المسلم وهو الكافر يقتل ~~بالكافر (قوله: PageV08P400 # على أنه لا يجوز التخصيص بمضمر) أي محذوف. # (قوله: دونهما) خبر أن (قوله: يقتضي التغليظ عليه) قد يقال PageV08P401 # لكن بما لا يخالف مقتضى أشرفية هذه الجهة. # (قوله: فلزم قتل جزء حرية بجزء رق) يؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض ~~الرق لم يقتص منه (قوله يسقط ربع الدية) أقول فيه نظر لأن ربع الدية ~~المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق؛ لأن الحرية شائعة ~~فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر ~~المقابل لفعل الجزء الرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم (قوله: وربع ~~القيمة المقابل للرق كأنه جنى عليه حر وعبد) هلا قيل وربع الدية كأنه جنى ~~عليه حر وعبد؛ لأن الجناية شائعة فيسقط ما يقابل الحرية؛ لأن الجزء الحر لا ~~يجب له على نفسه شيء ويبقى ما يقابل الرق متعلقا برقبة الجزء الرقيق للجزء ~~الحر سم (قوله: كما لو قطعه أجنبي) انظره مع ms1969 أنه لو قطعه أجنبي لم يهدر ربع ~~الدية. PageV08P402 # قوله: ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا وقرر كلام شيخه الفتى إلخ) يتأمل وجه ~~دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع من خارج (قوله: وقوله ثم فهو وجه ~~ضعيف) بل زاد هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه # (قول المتن ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا بقتل ولد وإن سفل إلخ) قال ~~في الروض ولا يقتل حر بعبد ولا أصل بفرع فإن حكم به حاكم نقض في الأصل دون ~~العبد إلا إن أضجع الفرع وذبحه انتهى فلا ينقض الحكم حينئذ. # (قوله فلا يكون هو سببا في عدمه) قد يقال لو اقتص بقتل الولد لم يكن سببا ~~في عدمه بل السبب جنايته أعني الوالد ويجاب بأنه لولا تعلق الجناية به لما ~~قتل به على ذلك التقدير فلم يخرج عن كونه سببا في الجملة (قوله لا إن رجع ~~عنه على المعتمد) قضية الروض خلافه م ر # (قوله وما اقتضاه سياقه إلخ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع ~~عدم القصاص فيها على المكافأة. # (قوله: أنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا أنه مكافئ لعمه وعمه ~~مكافئ لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المكافئ ~~مكافئ، وأما PageV08P403 # الخبر المذكور فيمكن أن يجاب عن التأييد بأنه لا يصح الأخذ بإطلاقه وإلا ~~لزم المكافأة بين الحر والعبد إذ هما من المسلمين وبين نحو الزاني المحصن ~~وغير الزاني كذلك فمن أين شموله لصورتنا وإرادتهما فيه فليتأمل سم # (قوله فبناؤه) أي اقتص (قوله: وقد تعذر الإلحاق) أي لفقد القائف أو تحيره ~~والانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم ~~يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه كالقائف ألحقه ~~به أو كالمقتول انتسب إليه بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في ~~اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن الإلحاق والانتساب وقعا بعد ~~الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا ms1970 يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك ~~وليحرر (قوله: أو ألحق بأحدهما) عطف على رجع في قوله ولو قتلاه ثم رجع ~~(قوله: ولو كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما) بخلاف ما إذا وجد ~~مجرد الدعوى PageV08P404 # قوله: شقيقين حائزين) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي ما نصه ~~قوله: شقيقين شرط لصحة قوله فلكل منهما القصاص على الآخر ولغير ذلك مما ~~يأتي، وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي انتهى (وأقول) قوله شرط ~~لصحة قوله فلكل منهما القصاص كأن مراده شرط لصحة ذلك القول على الإطلاق ~~وإلا فصحته مطلقا لا تتوقف على ذلك؛ لأنه إذا كان أحدهما للأب فقط وقتل ~~الأم وقتل الآخر الأب كان لكل القصاص على الآخر؛ لأن الذي للأب قتل أم ~~الآخر والآخر قتل أبا الذي للأب، بخلاف ما لو انعكس الحال؛ لأن الذي ~~للأبوين حينئذ لم يقتل مورث الذي للأب وقوله: وأما اشتراط الحيازة إلخ يمكن ~~أن يجاب عنه بأن وجه اشتراط الحيازة أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على ~~الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو غير ذلك (قوله وإن لم يطلب ~~منه ذلك إلخ) قد ينازع فيما قاله البلقيني في هذا أن الصحيح أن المغلب في ~~قتل قاطع الطريق معنى القصاص فإذا طلب أحدهما الإقراع ليتقدم بالتشفي الذي ~~هو حقه فكيف يمنع منه وكذا يقال فيما يأتي قريبا إذا طلب القاتل الثاني ~~التقديم بالأولى فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في فصل الصحيح ثبوته لكل ~~وارث ما نصه ويأتي في قاطع الطريق أن قتله إذا تحتم تعلق بالإمام دون ~~الورثة انتهى. # (قوله: ولهما التوكيل قبل القرعة إلخ) أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن ~~خرجت قرعته دون من لم تخرج قرعته؛ لأن وكالته تبطل بقتله وفيه ما يأتي ~~بالهامش قريبا عن الروياني كما قاله في شرح الروض (قوله: كان الأوجه) يؤيد ~~هذا الأوجه ما سيأتي قريبا في صورة الترتيب أنه لا يصح توكيل الأول فإنه ~~منقول عن الأصحاب كما بين في ms1971 الهامش وإن خالف فيه الروياني والمانع من صحة ~~توكيل الأول مانع من صحة توكيلهما في المعية فتأمله (قوله لتبين انعزال كل ~~بموت موكله) ؛ لأن الانعزال يقارن الموت (قوله ويبدأ بالقاتل الأول) أقول ~~إنما بدئ بالأول؛ لأن حقه واجب أولا فوجب تقديمه فإن قلت لم وجب هنا تقديم ~~ما وجب أولا ولم يجب فيما لو لزمه ديتان لرجلين على الترتيب حتى لو ضاق ~~ماله عنهما لم يجب تقديم الأول بل يجوز قسمته بينهما قلت يمكن أن يفرق بأن ~~الحقين هنا لما لم يمكن أن يستوفيهما صاحباهما بنفسهما دفعة كان لا بد من ~~تقديم PageV08P405 # أحدهما والسابق حقه أحق بخلاف الحقين هناك سم (قوله ولا يصح توكيله أعني ~~الأول؛ لأن الآخر إنما يقتل بعده وبقتله تبطل الوكالة) نقل ذلك الروياني عن ~~الأصحاب ثم قال وعندي أن توكيله صحيح ولهذا لو بادر وكيله بقتله لم يلزمه ~~شيء لكن إذا قتل موكله بطلت الوكالة. # (قوله: فلكل القود على الآخر) انظره مع تفصيله بقوله ثم إن كان إلخ ويمكن ~~أن يجاب بأن المراد فلكل القصاص على الآخر في الجملة (قوله: ثم إن كان ~~المقتول أولا هو) أي الأب (قوله: أما إذا علم السبق وجهلت عين السابق ~~فالوجه الوقف) ولو علمت عين السابق ثم نسي فالوقف إلى التبين ظاهر (قوله: ~~إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص كلا PageV08P406 # منهما، وكذا يقال في قوله لا طريق سوى الصلح أما إذا علم الثاني فقط فما ~~قاله واضح. # (قوله: ففيه حصة ضربه من دية شبه العمد) اعتبار حصة الضرب فيما إذا تأخرت ~~الخمسون أو تقدمت هو ما بحثه الشيخان بعد نقلهما عن البغوي أن على كل نصف ~~الدية في الصورتين والمعتمد بحث الشيخين م ر (قوله: فإن تقدمت الخمسون ~~قتلا) فلو عفى على الدية فينبغي أن على كل الحصة المذكورة من دية العمد ~~(قوله: وإنما قتل إلخ) متعلق بقوله وإلا فلا قود. # (قوله وألحق به في تصحيح التنبيه الحية والسبع) عبارة الروض ومن شريك PageV08P407 # السبع أو ms1972 الحية القاتلين غالبا انتهى أي يقتص منه. # (قوله: جرح عبدا) الضمير فيه يرجع للحر في قوله شارك حرا كما في تضبيبه ~~(قوله: بعد عتقه) أما قنا فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية (قوله: ~~وقاطع يد مثلا) عطف على قول المصنف شريك الأب كما في تضبيبه (قول المتن ~~وقاطع قصاصا أو حدا) قال المحلي بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منها قال ~~شيخنا الرملي أفهم عدم القصاص في المعية والسبق وليس مرادا فيما يظهر انتهى ~~(قول المتن وشريك النفس) قال في الروض ومن أي ويقتص من شريك السبع أو الحية ~~القاتلين غالبا وشريك قاتل نفسه انتهى (قوله وجارح دافع الصائل) ينبغي عطفه ~~على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل (قوله: أيضا وجارح ~~دافع) يتأمل فإن نون قرب وعبارة شرح المنهج دافع صائل قال المحلي بأن جرحه ~~الدافع انتهى ونظر فيه شيخنا الشهاب بهامش المحلي. # (قوله: إلا إن قطع PageV08P408 # المتعمد طرفه فيقطع طرفه) عبارة الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن ~~قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو ~~الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية انتهى. # (قوله وإلا فدية شبه العمد) أي نصفها على المداوي (قوله: ما لو خاط إلخ) ~~قال في الروض فإن خاط غيره بلا أمر اقتص منه ومن الجارح وإن كان إماما لا ~~إن خاطه الإمام لصبي أو مجنون بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في ~~مال الجارح انتهى (قوله: لكن إن خاط في لحم حي) وإن قصد المجروح أو غيره ~~الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي أو في الجلد فوقع في اللحم فالجارح شريك ~~مخطئ شرح الروض (قوله: فالقود) أي على الجارح PageV08P409 # قوله: وإن خاطه ولي) عبر في الروض بالإمام (قوله: أيضا وإن خاطه ولي ~~للمصلحة إلخ) بخلاف غير الولي والولي لغير المصلحة فيجب القود (قوله: فلا ~~قود عليه) قال في الروض بل تجب الدية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال ~~الجارح ms1973 قال في شرحه ولا قصاص عليه (قوله: ما جزم به بعضهم) جزم به في شرح ~~الروض. # (قول المتن ومن قتل) قال في شرح الروض من الأحرار في غير المحاربة ثم قال ~~أما لو كان القاتل عبدا أو حرا لكنه قتل في المحاربة فسيأتي اه. # (قول المتن: ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم إلخ) في باب استيفاء القصاص ~~من الروض وشرحه ما ملخصه ويقبل إقرار القاتل لأحدهم بالسبق لقتل بعضهم ~~وللباقين تحليفه إن كذبوه واستشكله في المطلب بأنه لو نكل فالنكول مع يمين ~~الخصم إن قلنا كالإقرار لم تسمع كما لو أقر صريحا بما يخالف ما أقر به ~~أولا، وإن قلنا كالبينة فكذلك؛ لأنا لا نعديها لثالث على الصحيح اه كلام ~~الروض وشرحه أي فلا فائدة للتحليف فلينظر هل يمكن أن يقال في الجواب إن ~~فائدة التحليف التقديم بلا قرعة على من عدا من أقر له إذا أسقط حقه لكن هذه ~~الفائدة تتخلف إذا كان المقتول اثنين فقط، وقد يلتزم عدم البحث والله أعلم ### | (فصل في تغير حال المجني عليه إلخ) # PageV08P410 # (قوله: قد يقتل به) بأن يكون مرتدا (قوله معصوما عند التردي) فإنه تجب في ~~هذا الدية دون القصاص (قوله: ضمنه) هو أحد وجهين في الروض بلا ترجيح قال في ~~شرحه: إنه الظاهر ثم فرق بينه وبين ما قبله بأن الإصابة هنا حصلت بعد كون ~~الرامي ملتزما للضمان بخلافها ثم # ثم PageV08P411 # قول المتن فإن اقتضى الجرح مالا إلخ) هلا زاد أو قودا لكن عفي على مال ~~وعبارة العباب فإن لم يوجبه كالجائفة أو عفي بمال وجب الأقل من أرش الجرح ~~ودية النفس ويكون فيئا اه ويمكن حمل عبارة المصنف على معنى فإن اقتضى الجرح ~~مالا ولو بواسطة كما في العفو فيشمل ذلك (قوله: لأنه المتيقن) ما معناه # (قول المتن والشرح ولو ارتد المجروح ثم أسلم إلخ) وقع السؤال عما لو جرح ~~مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما معا ومات المجروح PageV08P412 # بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر ms1974 وجوب ~~القصاص وبه أفتى م ر. # (قوله: فيما مر) من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة (قوله: وإلا ~~اعتبر هو) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك ~~من قوله ولو قطع إلخ. # (قول المتن ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران إلخ) في الروض فرع قطع يد عبد ~~فعتق ثم آخر الأخرى قطع الثاني لا الأول إن كان حرا بل عليه للسيد نصف ~~قيمته فإن مات منهما قتل الثاني ولزم الأول نصف الدية للسيد منها يعني ~~نصفها نصف قيمته وإن عفي أي عن الثاني فعليهما أي القاطعين الدية وللسيد في ~~حصة الأول الأقل من نصفها ونصف القيمة إلخ اه وقوله للسيد منها نصف قيمته، ~~الظاهر أن المراد إن كان أقل من نصف الدية فإن كان نصف الدية أقل من نصف ~~القيمة لم يستحق غيره فيكون له الأقل منهما فيوافق ما ذكره بعده في قوله ~~وللسيد في حصة الأول الأقل إلخ ثم قال في الروض وإن قطع يديه ورجليه ثم عتق ~~وجرحه آخران فللسيد الأقل من ثلث الدية وكل القيمة اه. # وقوله وكل القيمة في العباب خلافه وعبارته فإن قطع واحد يديه أو يديه ~~ورجليه رقيقا ثم جرحه آخران حرا فللمعتق الأقل من ثلث الدية وكل القيمة ~~رقيقا في الأولى أو وضعفها في الثانية نقله في تجريده عن الرافعي بعد أن ~~نقل عن البغوي كل القيمة فقط فليراجع PageV08P413 ### | (فصل في شروط قود الأطراف إلخ) # (قوله: على أن الكلام كما قاله الماوردي ~~إلخ) قد يقال هذا لا يفيد في دفع الإيراد ولأن حاصله أنه لو ضربه بعصا ~~خفيفة وأوضحه كان هذا الإيضاح عمدا موجبا للقود، ولو ضربه بعصا خفيفة فمات ~~من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب ~~توجب القود في النفس فتأمله. # (قوله ويستثنى إلخ) أي فعدم سيدية الثاني شرط في قصاص النفس دون قصاص ~~الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف إلخ. # (قوله: أو بعضهم) قد ms1975 يقال أو غيرهم (قوله: كأن حز كل) أي من المبعضين ~~اتحد أو تعدد PageV08P414 # قوله: بحيث يبلغان دية) لليد، وقوله يبلغان أي الحكومتان، وقوله دية أي ~~لليد. # (قوله فالوجه أن المراد بها مطلق الجرح وأن الإضافة للتخصيص إلخ) لا مانع ~~من إبقاء الشجاج على معناها وجعل الإضافة للتأكيد أو لبيان التعميم إلى ~~الرأس والوجه لئلا يتوهم أن المراد هنا أحدهما فقط (قوله: أي تشقه شقا ~~خفيفا) احترازا عن الغوص الآتي (قوله: من التلاحم) أي الالتصاق (قوله: ويرد ~~بأن هذا إلخ) لا يخفى ما في هذا الرد؛ لأن هذا الإمكان يدفع قوله الأول ~~بخلاف غيرها فتأمله، وقد يوجه الأول بأن النسبة لما كانت قد يقع فيها الخطأ ~~لم تعتبر احتياطا للقصاص وبأن التيسر أخص من مطلق الإمكان وفي هذا نظر يعلم ~~مما يأتي في أصل PageV08P415 # الفخذ ونحو كسر السن (قوله: الكل) مشكل في الأخيرتين إلا أن يكون المراد ~~به ما عدا الأخيرتين (قوله: بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في ~~إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه الأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في ~~سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح ~~أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله ~~فالأخبار إلخ. # (قوله: يراد به أحد مدلوليها فقط إلخ) لا يخفى ما في هذا الكلام على ~~العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها (قوله فاعتراضه ليس في محله) اعترضه ~~الزركشي بأنه مضر من وجهين حاصل الأول أن التقييد إن كان لعدم القصاص في ~~المبان لم يصح؛ لأنه أولى بالوجوب، وقد صرح في الروضة بأن الصحيح فيه ~~الوجوب أيضا وإن كان لعدم الخلاف في الوجوب فيه لم يصح أيضا؛ لأن الخلاف ~~جار فيه كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح ~~وثانيهما أنه يقتضي جريان الخلاف فيما إذا بقي متعلقا بجلدة فقط لكن ~~الرافعي جزم فيه بالقصاص أو كمال الدية لإبطاله فائدة العضو ولم يطرد فيه ms1976 ~~الخلاف اه وبه يظهر أن جواب الشارح غير ملاق له وإشكال قوله بأن صار معلقا ~~بجلدة وقوله أما إذا أبانه فيجب القود جزما نعم قد يجاب عن الأول باختلاف ~~الخلاف كما علم مما نقل عن الروضة وعن الثاني بتخصيص بعض ما ذكر بغير ما ~~صار معلقا بجلدة فقط ثم راجعت الروضة فرأيته حكى الخلاف في القسمين على وفق ~~ما قاله الزركشي فأعجب بعد ذلك مما وقع فيه الشارح لكن الجزم بوجوب القصاص ~~فيما إذا بقي معلقا بجلدة مع إجراء الخلاف عند الإبانة في غاية الإشكال إلا ~~أن يؤول بأن المراد بالجزم أنه سكت عن ذكر الخلاف فيه فلا ينافي جريانه فيه ~~فليراجع الرافعي (قوله: ويقدر ما عدا الموضحة) مما ذكر كقطع بعض مارن ~~(قوله: أما إذا أبانه فيجب القود جزما) ليس كذلك. # (قوله: بأن سلهما منه) أي من الجلد (قوله: وما أوهمه تفسير الشارح) أي في ~~الباب الآتي فإنه قال في شرح قول المصنف فيه فيقطع فحل بخصي ما نصه والخصي ~~من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر ~~والخصيتان البيضتان اه وقوله كالأنثيين أي فإنهما أيضا جلدتا البيضتين أي ~~معنى كل من الخصيتين والأنثيين جلدتا البيضتين. PageV08P416 # قوله: كما أفاده كلامه) انظر وجه إفادته لذلك (قوله بزيادة) ؛ لأن المراد ~~بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما ~~هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث ~~شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ وقوله وللتفريع أي بقوله ~~فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع إلخ لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم ~~(قوله: فكرره المصنف لها إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب ~~الاقتصار على الآتي PageV08P417 # لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل (قوله: وإن تعدد ذلك) إشارة إلى مسألة ~~الكسر من الكوع له الآتية بقوله وفيما إذا كسر إلخ (قوله: وأفهم قوله:) أي ~~الآتي. # (قوله: وإنما لم يمكن) أي ms1977 من قطعه من قطع من نصف ساعده فلقط أصابعه؛ لأنه ~~لا يصل بالتمكين لتمام حقه إلخ ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن ~~بعد ذلك من المرفق؛ لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة ~~بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد ~~امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا PageV08P418 # وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره ~~صريحا فراجعه (قوله: لاستيفائه) الأصابع المقابلة للدية الداخل فيها الكف ~~فإن قلت حاصل ذلك أن استيفاءه الأصابع يقتضي سقوط حكومة المنابت لكونها ~~مقابلة للدية التي يدخل فيها الكف وهذا يخالف ما سيأتي في الباب الآتي فيما ~~لو قطع كاملة بناقصة أصبع حيث يخير المقطوع بين أخذ دية الأصابع الأربع ~~ولقطها من قوله والأصح أن حكومة الكف تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن وعلل ~~الوجوب إن لقط بأنها ليست من جنس القود فلا يستتبعها وعدم الوجوب إن أخذ ~~ديتهن بأنها من جنسها فاستتبعها وذلك؛ لأن حاصل هذا كما هو ظاهر أن استيفاء ~~الأصابع يقتضي عدم سقوط حكومة المنابت، لا يقال يفرق بالتمكن من أخذ الكف ~~هنا دون ما يأتي؛ لأنا نقول: لم يجعلوا الملحظ فيما يأتي إلا عدم تجانس ~~القود والحكومة فلم يستتبعها إلا أن يجاب بأن جعلهم الملحظ ما ذكر لا ينافي ~~اعتبار ملاحظة شيء آخر معه وهو عدم التمكن فليتأمل # (قوله: وإلا تعين الأرش) قال في شرح الروض لأنه لا يجوز أن يستوفي أكثر ~~من حقه اه # (قوله: إن خشى إلخ) مفهومه جواز لطمه إن لم يخش ما ذكر ### | (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه) # . PageV08P419 # قوله: دونه) كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل وزائدة المجني عليه أو ~~أصليته مفصلان (قوله: دونه) هذا وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله ~~بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساوى إلخ (قول المتن في محل آخر) قال ms1978 ~~المحلي كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام (قوله وكان بمحله) انظر صورته ~~في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع خنصره مثلا زائدا بمحله فيقطع بالخنصر ~~الأصلي. # (قوله: أما نقص نشأ عن جناية مضمونة) عبارة التصحيح ولو نقص بطش يد ~~بجناية وأخذت حكومتها ثم قطعها كامل البطش فقد حكى الإمام أنه لا قصاص وأنه ~~لا تجب دية كاملة على الأصح اه. # (قول المتن وكذا زائد في الأصح) بهذا مع قوله الآتي في شرح ولا تقطع ~~صحيحة بشلاء وهو الأصح إن استوى شللهما يعلم أن التفاوت في قوة البطش لا ~~يقتضي التفاوت في قدر الشلل. # (قوله: وفيما إذا كان برأسهما شعر يحلق شعر الجاني وجوبا حيث كثف ولم ~~يستحق إيضاح جميع رأسه) قال الأذرعي وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف يجب ~~إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط قال والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا ~~كان الواجب استيعاب الرأس م ر ش (قوله: ولم يستحق إيضاح إلخ) أي فإن استحق ~~ذلك لم يجب PageV08P421 # قوله: أما إذا اختص الشعر برأس الجاني فلا قود) أي بخلاف ما إذا اختص ~~برأس المجني عليه فيثبت القود كما قاله في الروض وكذا أي يقتص لذي شعر من ~~أقرع لا عكسه اه. # (قول المتن إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه ~~(قوله: وفارق الدين) أي على هذا. # (قوله: وهذا متعلق بعين رأس الجاني إلخ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي ~~التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق ~~بعينه ولا يتعين الإخراج منه وكذا الرهن غاية الأمر أن القصاص لما لم يمكن ~~بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه (قوله ليتم له التشفي) التشفي لا ~~يتوقف على تخييره. # (قوله: من أي محل شاء) ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ ~~موضحتين في واحدة لكن لا مانع برضا الجاني (قوله: وأما ما اقتضاه إلخ) من ~~أن قوله محتمل أيضا هو احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه PageV08P422 # قوله: ويظهر ms1979 أنه عليهما فيهدر النصف) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له ~~فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو ~~الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص ~~أرش كامل فليتأمل (قوله: أيضا ويظهر أنه عليهما) كتب شيخنا الشهاب الرملي ~~بهامش شرح الروض أنه الراجح لكن قوله فيهدر النصف فيه نظر على الراجح في ~~إيضاح الجمع أنه على كل أرش كامل إلا أن يقال الزائد هنا تابع فلا يكمل ~~أرشه وفيه نظر (قوله: فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر ~~المقتص منه (قوله: وعدم ضمان اضطرابه) يتأمل موقعه (قوله لكنه ليس مما نحن ~~فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف. # (قوله: فإن وجب مال وزع الأرش عليهم) الذي اعتمده شيخنا الرملي وجوب أرش ~~كامل على كل (قوله: على المعتمد) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بوجوب أرش كامل ~~على كل. # (قوله: لإمكان وجود إلخ) الظاهر لإمكان التجزؤ مع وجود (قوله: وفيما إذا ~~لم تستحق نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفس (قوله وإن لم يؤمن نزف ~~الدم) أي خروجه كله شرح الروض (قوله: PageV08P423 # أو زاد شلل القاطع إلخ) في الروض كأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع ~~لم يقطع اه وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا هنا ما حدث وتقدم ~~أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود المكافأة ~~حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل (قوله حيث لم يأذن إلخ) أي حاجة له ~~بعد ما تقدم من قوله بلا إذنه # (قوله بالرفع) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء. # (قوله: أو نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما كان بجناية ~~فيمتنع القصاص (قوله: كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر ~~تفاوت PageV08P424 # كبر وطول إلخ (قوله حيث كان لغير آفة) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة ~~من القصاص وما تقدم من ms1980 قوله ولا يضر تفاوت كبر وطول إلخ حيث لم يمنع فيه ~~كما علم من كلام الشارح هناك وفي قوله بأعسم وأعرج حيث لم يمنع فيه أيضا ~~بناء على شمول قول الشارح أو نحوها لها لائح فليتأمل. # (قول المتن دون عكسه) أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض ~~وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص يعتبر فيه ~~المماثلة بخلاف الدية اه. # (قوله: أو حال) فيه أن مجيء المصدر حالا غير مقيس (قوله وهو من قطع أو سل ~~خصيتاه إلخ) قال المحلي والخصي من قطع خصيتاه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين ~~مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان اه وقوله كالأنثيين أي هما ~~أيضا جلدتا البيضتين كما تقدم تفسير الأنثيين بجلدتي البيضتين قبيل الباب. # (قول المتن وأنف صحيح إلخ) عبارة التنبيه ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن ~~الصحيح بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في أصح القولين اه قال ابن النقيب في ~~شرحه بكسر الشين وهو PageV08P425 # اليابس اه. # (قوله: ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) ظاهره وإن كان عدم الهدب في جفن ~~المجني عليه لنحو نتف مع فساد المنبت، وقد يلتحق بما سبق في شعر الرأس ~~فليراجع # (قوله: على الأوجه) في شرح الروض خلاف قضية الروض وأصله. # (قوله ولا نقص) ينقص أرشها كما قيد به البلقيني الذاكر لهذا القيد وسيأتي ~~في كلام الشارح ما يفهم منه ذلك وهو قوله الآتي إما صغيرة إلخ لكن هذا ~~يقتضي أن لا يقيد بهذا القيد؛ لأن فيما خلا عنه أيضا القصاص غاية الأمر أنه ~~لا بد من المماثلة فليتأمل. # (قوله: شخص) ولو عبر بمثغور دخل فيه البالغ وغير البالغ وقوله سن صغير أو ~~كبير دخل فيه البالغ غير المثغور فقد دخل في هذه العبارة ما إذا كان الجاني ~~بالغا غير مثغور وكان المجني عليه بالغا غير مثغور وهذا ما ذكره بقوله ~~الآتي ولو قلع بالغ غير مثغور سن بالغ غير مثغور إلخ فهذا الآتي مكرر مع ~~هذا فإن قلت ذكر الآتي ليرتب على قوله الآتي فإن ms1981 اقتص ولم يعد سن الجاني ~~فذاك إلخ قلت كان يمكن ذكر هذا هنا كأن يقول وفيما إذا كان كل منهما بالغا ~~غير مثغور إن اقتص ولم يعد سن الجاني فذاك إلخ فإن قلت هذا مراده وذكره ما ~~يأتي تفصيل ما هنا قلت لو كان كذلك قدمه على قول المصنف ولو قلع سن مثغور ~~إلخ ودخل في العبارة أيضا ما إذا كان الجاني بالغا مثغورا واقتص منه لفساد ~~منبت المجني عليه فلم يفسد منبته بل عادت السن فهل تقلع أيضا وهكذا حتى ~~يفسد المنبت كما إذا كان غير مثغور فيه نظر، وقد يقتضي الفرق الذي ذكره ~~أنها تقلع أيضا وهكذا على ما اعتمده من تكرر القطع إلى أن يفسد المنبت أما ~~على عدم التكرر الذي اعتمده م ر وطب كما نبه عليه في الحاشية الآتية قريبا ~~فلا قطع إذا عادت PageV08P426 # قوله تنبيه الرواضع في الحقيقة أربع) قاله في الأنوار كما في شرح الروض ~~(قوله فتسمية غيرها بذلك من مجاز المجاورة) كما قاله في شرح الروض (قول ~~المتن وقال أهل البصر) ظاهره اعتبار المجيء والقول معا وأنه لا يكفي القول ~~وحده، وقد يتجه خلافه (قوله: وأيس من عودها) أي قبل الموت بدليل أما إذا ~~مات قبل اليأس (قوله: أيضا وأيس من عودها) إن أريد باليأس ما ذكر من المجيء ~~وقول أهل البصر فلا حاجة للتقييد به؛ لأنه فرض المسألة وإن أريد زيادة على ~~ذلك أشكل مع الاكتفاء به في ثبوت القصاص في حياته (قوله: اقتص في الزيادة) ~~أي قدر النقص. # (قول المتن ولو قلع سن مثغور) شامل لصورتين إحداهما أن يكون القالع غير ~~مثغور وهي المذكورة في قول الشارح وبه فارق ما لو قلع غير مثغور سن بالغ ~~مثغور والثانية أن يكون القالع مثغورا أيضا وفي هذه الحالة إذا اقتص منه ~~وعادت سنه ولم يعد سن المجني عليه لم يلزمه شيء كما ذكره في العباب في قوله ~~وإن قلع مثغور سن مثغور اتئد أو أخذ الدية حالا فإن نبتت للمجني عليه مثلها ms1982 ~~قبل القود لم تسقط كما لا يسقط قود موضحة ولسان ولا أرش جائفة بالتحامها أو ~~نباته قبل الاستيفاء وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن للجاني ~~قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا ~~بل أخذت منه الدية اتئد للقطع وإن لم يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود ~~ودية أو ديتان بلا قود ولو عادت من الجاني بعد الاستيفاء لم يلزمه شيء سواء ~~عادت سن المجني عليه أم لا اه. # فانظر قوله ولو عادت إلخ المزيد على الروض وشرحه مع قوله فيه سواء عادت ~~إلخ فإنه يصرح بأن منبت الجاني لا يجب إفساده بل لا يجوز وإن فسد منبت ~~المجني عليه وهذا مما ينازع في قول الشارح وهكذا حتى يفسد منبتها وإن كان ~~مفروضا فيما إذا كان كل غير مثغور إذ لا يتضح فرق (قوله: من اتغر إلخ) أقول ~~أصل اتغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم PageV08P427 # الإدغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ ~~بالوجهين أو يرجع إليه أيضا قوله بتشديد إلخ وإلا فهو بأحد الوجهين لا يكون ~~من أثغر بالوجهين. # (قوله: وإلا قلعت ثانيا) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا ~~يقلع ثالثا م ر طب (قوله: وهكذا) زائد على ما في شرح الروض وغيره، وقد يوجه ~~إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد ولهذا كان عود سن المثغور ~~نعمة جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا (قوله: غير مثغور سن بالغ مثغور) هذا داخل ~~في قول المصنف ولو قلع سن مثغور. # (قول المتن فإن شاء المقطوع إلخ) وليس له قطع الكاملة وإن نقصت بعد ذلك ~~على ما جزم به في الروض لكن قال في شرحه إنه خلاف ما نقله الأصل هنا عن ~~التهذيب وجزم به أواخر هذا الباب والذي فيه أي في الأصل منه أوجه اه وهذا ~~هو الموافق PageV08P428 # لما ذكره الشارح بقوله نعم إن سقطت إلخ إذ لا ms1983 فرق بين أصبع وأكثر كما هو ~~ظاهر. ### | (فصل) # في اختلاف مستحق الدم (قوله ولا يقبل قولهم رأيناه) قال في العباب، ~~وإن أقاما بينتين تعارضتا PageV08P429 # اه. # (قوله أي؛ لأنه لازم بعيد) ورؤية التلفف تستلزم الحياة فلا واسطة. # (قوله عبر بهما) أي بالقطع والطرف (قوله فعليه تختلف المرأة والرجل) ~~قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر؛ لأن ما يستر مروءة قد يتفاوت في ~~الرجل والمرأة (قوله وهنا يجب القود) قال في شرح الروض كما صرح به الماوردي ~~ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في ~~الملفوف ويفرق بأن الجاني ثم لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا. اه ما في شرح ~~الروض لكن جزم الجلال المحلي بعدم وجوب القصاص وجعله أمرا واضحا حيث قال: ~~ومعلوم أن التصديق باليمين وأنه لا قصاص. اه وقد كتب عبارته شيخنا الشهاب ~~الرملي بخطه بهامش شرح الروض بإزاء ما تقدم عنه فأشعر ذلك باعتماده ما قاله ~~من نفي القصاص. # (قوله نعم فيما إذا أبهم السبب إلخ) عبارة الروض وشرحه وإلا أي وإن لم ~~يعينه حلف الجاني أنه مات بالسراية، أو بقتله إن لم يمكن الاندمال في دعوى ~~السراية، وإن أمكن حلف الولي أنه مات بسبب آخر وذكر حلف الجاني من زيادته، ~~وهو ظاهر في PageV08P430 # دعوى قتله أما دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف كنظيره في المسألة ~~السابقة. اه وأراد بالمسألة السابقة ما لو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية ~~والولي اندمالا غير ممكن وقوله فالظاهر إلخ نازعه فيه الشارح في شرح ~~الإرشاد فقال وقد يتوقف فيما قاله والفرق بين الصورتين واضح فإن دعوى الولي ~~هنا مستحيلة فلا يحتاج للحلف في مقابلتها، وثم ممكنة فإنه يدعي سببا آخر ~~ممكن الوقوع فلا بد من حلف بنفيه، وكون إهماله السبب يحتمل أنه يريد به ~~السراية لا أثر له فإنه كما يحتملها يحتمل غيرها. اه وبذلك يعلم أنه هنا ~~موافق له على الظاهر المذكور (قوله فيما إذا أبهم) أي الولي (قوله: ولم ~~يمكن اندمال) قضيته أنه لو ms1984 أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا، وعبارة شرح ~~الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر (قوله أيضا ولم يمكن اندمال) فإن أمكن ~~فسيأتي (قوله واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية (قوله بالذي قبله) ~~، وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه ~~مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن الأصل عدم وجود سبب آخر شارح الروض (قوله ~~بالذي قبله) حيث صدق الولي أنه بسبب آخر. PageV08P431 # قوله أي قرب احتماله لطول الزمن) فحاصل المراد بعدم إمكان الاندمال بعده PageV08P432 # قول المتن وثبت له أرشان) ، ولو رفعه خطأ، أو كان الإيضاح عمدا، أو ~~بالعكس فثلاثة أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه ~~وقول الشارح بعد قول المصنف قيل وثالث لرفع الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل ~~الرفع بيمينه منحل إلى قوله برفعه الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل أو ~~الحاصل قبله بيمينه فقبل صفة لقوله بعد الاندمال م ر والمناسب أن يقال صفة ~~للاندمال في قوله بعد الاندمال (قوله بل لا بد من يمينه) قال الشارح في شرح ~~الإرشاد بل يتوقف ثبوته على طلب المجني تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد ~~الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكل الجاني وحلف ~~لم يثبت الثالث وهذه الحالة محمل قول الشيخين في هذه الصورة حلف كل منهما ~~على ما ادعاه وسقط الثالث فالحاصل تصديق المجني عليه بالنسبة للأرشين ~~والجاني بالنسبة للثالث اه. ### | (فصل) # في مستحق القود (قوله ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود ~~طرفه) الذي جني عليه قبل الردة (قوله فلا يرد ذلك إلخ) أي؛ لأن ما يأتي في ~~قاطع الطريق يخصص ما هنا (قوله لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم) إذ لو ~~ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم PageV08P433 # قوله لوليه الأب إلخ) قال في شرح المنهج غير الوصي اه ومثله القيم فيما ~~يظهر م ر ش (قول المتن وليتفقوا على مستوف) ظاهر الإطلاق جواز كون المستوفي ~~منهم، أو من ms1985 غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى (قوله ومن ثم لو كان ~~القود بنحو تغريق) ، أو تحريق شرح الروض (قوله نحو طرف) قضية التقييد بنحو ~~الطرف أنه لا يتعين غيرهم في النفس والفرق لائح، وهو صريح وإلا إلخ. PageV08P434 # قول المتن ولو بدر أحدهم) عبارة الروض وشرحه، وإن قتله أحد ورثة المقتول ~~مبادرة بلا إذن، ولا عفو من البقية، أو بعضهم. اه. # (قول المتن ولو بدر أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته (قول المتن وللباقين) ~~أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له، وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه ~~رجلا؛ لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه ~~بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره (قوله وقتل) أي ~~وكذا إن لم يقتل فتأمله. # (قوله على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه بتحريم المبادرة كما ~~تقدم التقييد قال في شرح الإرشاد الصغير وأما المبادرة قبله أي قبل العفو ~~مع جهله تحريم المبادرة فالدية على عاقلته على الأوجه. اه وهو أحد قولين في ~~الروض بلا ترجيح أوجههما في شرحه ما ذكر (قوله ما زاد من ديته على نصيبه من ~~دية مورثه) قال في شرح الإرشاد فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة ~~غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني؛ لأنه بدل ما أتلفه بغير حق من ~~مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا ~~استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث ~~الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير. اه وبه يظهر أن قولهم على نصيبه من ~~دية مورثه معناه على مثل PageV08P435 # نسبة نصيبه فإن نصيبه من دية مورثه ثلثها وقد غرم من دية الجاني ما زاد ~~على ثلثها الذي هو مثل نسبة نصيبه من دية مورثه، وهو الثلث، ولو كان المراد ~~ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة ~~فقط؛ لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية ms1986 مورثه؛ لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية ~~المرأة، ومن هنا يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما ~~للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب الإبل ~~وقد أورد في شرح الإرشاد هذا الثاني ثم قال: نعم يمكن حمله على ما إذا ~~أعوزت الإبل ورجع الواجب إلى النقد، وإن كان نادرا. # (قوله ويظهر فيما لو اختلفت الديتان) والتفاوت بين قول الجمع وبين قول ~~الشيخين (قول المتن لزمه القصاص) ينبغي حينئذ أن يقال فإن اقتص وارث الجاني ~~من المبادر فقد استوفى جميع حقه وعليه تمام دية المجني عليه لورثته للمبادر ~~منها حصته منها نعم إن كان العفو عن الجاني مجانا لم يجب تمام دية المجني ~~عليه بل ما عدا حصة العافي منها وإن عفا عن المبادر مجانا سقط القصاص ولزمه ~~لورثة المجني عليه، ومنهم المبادر تمام الدية، أو ما عدا حصة العافي على ما ~~تقرر، أو على مال فعليه لورثة المجني عليه ما ذكر أيضا من تمام الدية، أو ~~ما عدا حصة العافي منها على ما تقرر وله على المبادر دية الجاني ويقع ~~التقاص منها في قدر حصة المبادر من دية المجني عليه إن استوت الديتان كأن ~~كان كل من الجاني والمجني عليه ذكرا ووجد شروط التقاص كأن وجب النقد فإن ~~كان الجاني أنثى وقع التقاص بشرطه في جميع ديتها إن كانت حصة المبادر من ~~دية المجني عليه النصف (قوله وقد يشكل عليه إلخ) في توجه الإشكال ابتدارا ~~ليحتاج للجواب مع فرض ما هنا في الإقدام مع المنع منه لتوقفه على إذن ~~الباقين بعد القرعة، ولم يوجد إذ الفرض أنه اقتص بعدها بغير إذنهم بخلاف ~~مسألة الوكيل فإنه بعد تحقق وكالته يجوز له الإقدام من غير توقف على شيء ~~آخر نظر ظاهر نعم يتوجه الإشكال إذا جهل المبادر حرمة المبادرة وعذر في ~~جهله إن قلنا بلزوم القصاص في هذه الحالة أيضا فليراجع (قوله الشارح والمتن ~~كما أفاده قوله إن لم يعلم إلخ) فمقصود المتن نفي ms1987 المجموع أي إن لم يوجد ~~الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي ~~كل منهما فليتأمل. # (قوله PageV08P436 # ورضي به البقية) أي أو لم يكن غيره (قوله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه) ~~عبارة شرح الروض ولأنه إذا مسته الحديدة فترت يده، ولا يحصل الزهوق إلا بأن ~~يعذب نفسه تعذيبا شديدا إذ هو ممنوع منه. اه وقد يشعر قوله ولا يحصل الزهوق ~~إلخ بشمول المسألة الاقتصاص في النفس حتى إذا أجيب أجزأ فليراجع ثم قال في ~~الروض فإن أجيب فهل يجزئ وجهان. اه ويتجه أنه إذا أذن له بطريق الوكالة لم ~~يصح والأصح (قوله قطع السارق) PageV08P437 # أي لنفسه م ر. # (قوله فكالمتعمد) وينبغي أن لا يعزر إلا إن اعترف بالتعمد. اه # (قول المتن والشارح على الجاني الموسر) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن لا ~~أجرة على بيت المال وينبغي أن تكون في مال المرتد، وإن كان بموته على الكفر ~~يتبين زوال ملكه (قوله أما المعسر إلخ) في العباب وإلا أي وإن لم يوسر ~~الجاني اقترضها الإمام على بيت المال، أو استأجر بأجرة مؤجلة قال الروياني، ~~أو أكره رجلا. اه وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء ~~المسلمين. # (قوله ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذف) ينبغي والتعزير # (قول المتن والشارح ويقتص فيهما في الحر والبرد إلخ) عبارة الروض، ولا ~~يؤخر أي القصاص لحر وبرد ومرض، ولو في الأطراف ويقطعها متوالية، ولو فرقت. ~~اه PageV08P438 # قوله وجلد القذف) هل التعزير كذلك (قوله بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة ~~أنه لا بد من اليمين م ر PageV08P439 # قوله فالغرة على عاقلة الإمام) شامل لما إذا علم الإمام وحده أو علما، أو ~~جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته وقد قال في الروض وحيث ضمنا ~~الإمام ففي ماله إن علم بالحمل وإلا فعلى عاقلته. اه. # قال في شرحه وقوله كالروضة إنها في ماله إن علم سهو على عكسها في الرافعي ~~فإنه جزم بأنها على عاقلته ذكره ms1988 الإسنوي ويشهد له المأخذ السابق. اه ~~والمراد بالمأخذ السابق ما ذكره قبل تعليلا لشيء ذكر فيه أن الدية والغرة ~~على العاقلة بقوله؛ لأن الجنين لا يباشر بالجناية، ولا يتيقن حياته فيكون ~~هلاكه خطأ، أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله. اه وفي الروض، ولو علم ~~الولي والجلاد والإمام ضمنوا أثلاثا والقياس أنه على الإمام كما ذكره ~~الإسنوي. اه وقوله والقياس قال في شرحه على ما مر أن الضمان على الإمام ~~فيما إذا علم هو والولي (قوله فعلى عاقلتهما) عبارة شرح الإرشاد فالضمان ~~على عاقلة المباشر. انتهى ومثله في شرح الروض وغيره. # (قوله: ولو كانت الضربات التي قتل بها إلخ) ينبغي أن يجري ذلك فيما لو ~~كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه ثم رأيت صريح قول الروض ~~فرع: لو علم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف انتهى (قوله ولو كانت الضربات ~~التي قتل بها لا تؤثر ظنا إلى قتل بالسيف) هذا لا يخالف قوله الآتي، أو ضرب ~~عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هنا الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ~~ضربه ثم يزاد أو يعدل للسيف؛ لأن ما هنا في ضرب من شأنه أنه لا يؤثر في ~~مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله PageV08P440 # قول المتن وكذا خمر ولواط في الأصح) قال الشارح في شرح الإرشاد وظاهر ~~كلامه أنه لو قتله في الغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ ~~بالنجاسة حرام لا يباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول، ولا نظر لجواز ~~التداوي به كما لم ينظروا لجواز التداوي بصرف البول فاندفع بذلك ما قاله ~~الشارح يعني الجوجري. انتهى، وما قاله فيفارق التغريق في الخمر نحو شربها ~~واللواط بأن إتلاف النفس مستحق والتنجيس جائز للحاجة كالتوصل هنا إلى ~~استيفاء الحق فليتأمل. (قوله لتعذر المماثلة بتحريم الفعل إلخ) لا يقال ~~يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع ذلك؛ لأنا نقول التجويع ~~والتغريق إنما حرم؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف ms1989 هنا مستحق فلم ~~يمتنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم، وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا ~~فليتأمل. # (قوله وله قتله بمثل السم الذي قتل به إلخ) قال في الروض وشرحه فلو أشكل ~~معرفة قدر ما تحصل به المماثلة أخذ باليقين، وهو أقل ما تيقن منه. ### | (فرع) # لو علم عدم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف انتهى (قول المتن، ولو ~~جوع كتجويعه فلم يمت زيد) ، ولو قتله بسم ففعل به مثله فلم يمت فهل يزاد ~~كما في التجويع، أو لا بل يعدل PageV08P441 # إلى السيف ويفرق فيه نظر. # (قوله وإلا) أي بأن أجاف قاصد العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا ~~التنبيه الآتي أيضا (قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة ~~التجويع المتقدم إن كان قصده العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز ~~بعد ذلك، أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني، وإن لم يكن فيه لو لم يصر قصاص. ~~اه. # (قول المتن، ولو اقتص مقطوع إلخ) بقي ما لو قتل ففي الروض وشرحه ما حاصله ~~أنه لو قتل شخص قاطع يده ومات بالسراية صار قصاصا وإن اندمل القطع قتل ~~قصاصا وله دية يده في تركة الجاني ثم ذكر أنه لو قطع يد رجل وقتل آخر ثم ~~مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قبل بالآخر وبقي للمقطوع نصف ~~الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه ~~وللمقتول في تركته الدية انتهى وقد يشكل قوله السابق صار قصاصا بأن القود ~~لا يسبق الجناية كما ذكره في قول المصنف، وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح ~~والفرق بمجرد أن المجني عليه هنا باشر قتل الجاني وموت الجاني في المسألة ~~الآتية إنما حصل بالسراية فيه نظر. # (قوله ففي صورة المرأة السابقة) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شيء ~~لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه لتلك الزيادة ~~لاستحقاقه أخذها قصاصا PageV08P442 # قول الشرح وقول أصله عرفت يحتمل أنه بضم التاء ms1990 فيكون أخف إيهاما لما يأتي ~~وبفتحها إلخ) عبارة الأصل PageV08P443 # ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها وقال القاطع عرفت ~~أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا ~~على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت؛ لأنه إنما ~~يطابقها حينئذ وأنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ~~ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي ~~التكذيب راجعا للظن المترتب عليه الجعل مطابقة ما في الأصل ويحتمل أن يوجه ~~بأنسبية رجوع التكذيب إلى الظن لعدم وجوب القصاص في اليسار إذ رجوعه إلى ~~الجعل يناسب وجوب القصاص فيها لاعتراف القاطع حينئذ بعدم تسليط المخرج ~~عليها وكان وجه وصف الظن بأنه رتب عليه الجعل بيان الارتباط بينهما وإلا ~~فمجرد وجود الظن لا يقتضي ترتب الجعل عليه لجواز أنه لا يكون سببا لجعل ~~الظن مع تحققه أنه يمكن أن يظن صحة جعلها عوضا، ولا يقصد العوضية مع ~~إخراجها أما قول بعض مشايخنا إنما لم يجعل الشارح المحلي التكذيب راجعا ~~للجعل؛ لأنه فعل، وهو لا يوصف بالتكذيب فيرد عليه أن التكذيب لدعواه كما ~~أنه لدعوى الظن لا لذاته فتأمله. # (قوله فيكون أخف إيهاما) إشارة إلى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي ~~في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله (قوله حتى يبني عليه الاعتراض على ~~المتن) لقائل أن يوجه الاعتراض على المتن وإن اندفع الجزم المذكور بأن يحمل ~~عبارة الأصل على الوجه الموهم وبناء اختصارها عليه مع إمكان حملها على غيره ~~والاختصار عليه موجب للاعتراض (قوله فتفريعه ذلك على التكذيب إلخ) قد يمنع ~~أنه فرع ذلك على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح جواب ~~الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا، والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم ~~عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب ~~بأنه قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا PageV08P444 # وبما بعده بيان ms1991 حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل. # (قوله وإنما أفاد ظن الإباحة إلخ) كما تقدم في شرح قوله، ولو قال جعلتها ~~عن اليمين إلخ (قوله لم يتضمن) قد يقال هذا لا يظهر في لم أسمع إلا يسارك ~~أو ظننته قال ذلك فليتأمل (قوله أو جعلها) أي اليسار (قوله ويصدق كل في ~~علمه وظنه إلخ) عبارة الروض والقول قول المخرج فيما نوى ### | (فصل) # في موجب العمد إلخ (قوله أي لمخالفته الأمر إلخ) قد يقال مخالفة ~~الأمر متحققة، وإن لم يقتله؛ لأنه لما ذهب به لقصد قتله وقع في المخالفة ~~فلم قيد كونه في النار بوقوع القتل وقد يجاب بأن التقييد احتراز عما إذا ~~رجع عن قتله لتضمنه التوبة عن المخالفة والندم عليها (قوله ولم يقره عليه) ~~أي؛ لأن قوله فهو في النار أي على PageV08P445 # هذا الإباء إنكار عليه (قوله ويجاب بأن الخلاف إلخ) ما المانع من أن يجاب ~~بأن المراد أن دية المقتول بدل عن قتل القاتل قصاصا لا عن نفسه فلا يلزم ما ~~ذكر (قوله أيضا ويجاب إلخ) في هذا الجواب وقفة؛ لأن حاصل الاعتراض أن ~~العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ~~ذكره (قوله ثم رأيت شيخنا أجاب بنحو ذلك) فإنه قال أما ما قاله الشيخان فلا ~~ينافي ما قاله الماوردي قال وذلك؛ لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس ~~المجني عليه؛ لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل. انتهى ~~فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين ~~فيه. # (قوله الظاهر في أن الواجب هو القدر المشترك) أي بخلاف المبهم فإنه صادق ~~بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكن لم يعين ~~في الظاهر (قوله ظاهر في هذا القول) قد يقال: إنما يكون ظاهرا فيه لو كان ~~قال القاتل بخير النظرين وأما قوله فهو أي الولي بخير النظرين فهو صادق، ~~وإن كان القود واجبا عينا؛ لأنه بالخيار بين PageV08P446 # القود الواجب ms1992 عينا وبدله الذي هو الدية بالعفو عليها (قوله محمول على ~~العفو عليها) ويؤيده قوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] . # (قوله وليس كالصلح على عوض فاسد) أي حيث يسقط القود. # (قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال) قضيته أنه على الأول، وهو أنه كالمفلس ~~يصح عفوه عن المال وليس بواضح؛ لأنه حيث وجبت الدية PageV08P447 # لم يصح عفوه عنها فليحرر ولينظر التفاوت بين القولين بالنظر للمال إلا أن ~~يراد بأنه لا يصح عفوه عن المال بحال أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا، أو ~~على أنه لا مال إذ عبارة الصبي ملغاة. # (قوله: أو سفيه) يوهم مساواته للرشيد في الأحكام المذكورة وفيه نظر ~~بالنسبة للعفو عن الأرش الآتي وما يترتب عليه أن لا يسوغ عفوه ولعل هذا وجه ~~تقييد المصنف بالرشد ثم سمعت أن شيخنا الشهاب الرملي قال إن هذا هو وجه ~~التقييد (قوله فهدر كما ذكر) أي لا قود فيه ولا دية. # (قوله ولأن الأصح أن الدية تثبت للمورث ابتداء ثم قوله بناء على الضعيف) ~~هل يجري ذلك على أن الواجب القود عينا، وإن كان كذلك أشكل؛ لأن الدية لا ~~تجب على هذا القول إلا بالعفو عليها وليس في تصوير المسألة ما يقتضي ذلك ~~فكيف يتأتى البناء على أنها تجب للمورث، أو للوارث مع أنه لا مقتضى لأصل ~~وجوبها إذ لم يوجد الإذن في القتل، أو القطع وذلك يقتضي سقوط ما يجب بذلك ~~والواجب بذلك ليس إلا القود (قوله بناء على الضعيف إلخ) هل هذا مبني على أن ~~الواجب أحدهما لا بعينه لا القود عينا. # (قول المتن وأرشه) لا يخفى صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العفو إلخ ~~في صحة العفو عن الأرش وفيه شيء؛ لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال ~~لاغ كما تقدم فلينظر صور المسألة ويمكن أن تصور بما إذا عفي PageV08P448 # عن القود على الأرش ثم عفي عن الأرش ويحتمل أنه يصح العفو عن المال مع ~~العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام. # (قوله ms1993 وبقوله عن قوده وأرشه إلخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش ~~صحيح بالنسبة للأرش أيضا، وإن كان الواجب القود عينا، ولهذا لو اقتصر على ~~العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين ~~الاقتصار على العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود ~~فيصح فليحرر ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه ~~عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالصريح بلازم مطلق العفو فيصح (قول المتن ~~وأما أرش العضو فإن جرى إلخ) صريح في وجوب الأرش، وهو مشكل إذ لم يظهر من ~~تصوير المسألة غير أنه عفي عن قوده وأرشه والصحيح أن الواجب القود عينا وأن ~~العفو عن المال لغو لعدم وجوبه فيكون العفو عن القود صحيحا بخلافه عن الأرش ~~فإنه لغو لعدم وجوبه ويتحصل من ذلك عدم وجوب الأرش وأن العفو عنه لغو فمن ~~أين وجب حتى يفصل في العفو عنه؟ ، (قول المتن فإن جرى لفظ وصية إلخ) اعترض ~~بأن المقسم العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والإبراء وغيرهما ~~من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد ~~بالعفو في المقسم مطلق الإسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو، أو بغيره وحينئذ ~~فلا إشكال في تقسيمه إلى ما ذكر الذي منه السقاط بلفظ العفو وسيأتي في كلام ~~الشارح حكاية الاعتراض مع جواب آخر له (قوله إذ واجب الجناية المستقر إلخ) ~~قد يقال PageV08P449 # هذا لا يمنع كون المبرأ منه معلوما # (قوله بغير لفظ وصية) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن السراية. # (قوله PageV08P450 # ويفرق بين هذا إلخ) في الفرق تحكم (قوله تقصير منه) قد يقال لا حاجة ~~لاعتبار التقصير؛ لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه (قوله ما لم ينسب ~~لتقصير في الإعلام إلخ) كذا قاله البلقيني والمعتمد إطلاق الشيخين م ر. # (كتاب الديات) (قوله المعصوم) خرج الزاني المحصن PageV08P451 # قوله ويوجه ذلك) يتأمل (قوله وأما المهدر كزان محصن إلخ) في ms1994 التصحيح لا ~~دية ولا كفارة بقتل زان محصن. اه أي إذا لم يكن القاتل مثله. # (قوله: لأنه جمع جذع لا جذعة) بل جمعها جذعات (قوله ولو ذميا على الأوجه) ~~خولف م ر (قوله وفاقا للبغوي) أي وخلافا وجزم به في الأنوار (قوله وكونه لا ~~يقر على الإقامة فيه لا ينافي ذلك؛ لأن ملحظ التغليظ إلخ) ذهب بعضهم إلى ~~عدم التغليظ إذا كان المقتول في الحرم ذميا لتعديه بدخوله وظاهره، وإن كان ~~قاتله ذميا وظاهره التغليظ إذا كان المقتول في الحرم مسلما وإن كان قاتله ~~ذميا وقوله لتعديه بدخوله قال الأستاذ البكري في كنزه فلو دخله لضرورة ~~اقتضته فهل يغلظ به، أو يقال هو نادر الأوجه الثاني اه. # (قوله بخلاف عكسه) أي بأن دخل المجروح PageV08P452 # في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر في صيد الحرم صريح في أنه ~~إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح في شرح الروض ~~في محرمات الإحرام فقال فرع لو أرسلت كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه ~~فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه ~~لم يضمنه، ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك الأذرعي. اه ~~وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر ~~الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله، وهو متجه إلخ؛ لأن ~~غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ~~ممنوع فليحذر # (قوله: وهو متجه، وإن لم أر من صرح به) اعلم أن في الإرشاد ما نصه ومثلثة ~~في حرم شهور كمكة رميا، أو إصابة. اه وهو مصرح بالاكتفاء في التثليث بوقوع ~~الرمي في الأشهر الحرم، وإن وقعت الإصابة والموت خارجها وبوقوع الإصابة ~~فيها وإن وقع الرمي والموت خارجها وقضيته عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي ~~والإصابة خارجها، وإن وقع الموت فيها ولهذا يظهر أنه يقيد هذا ms1995 المتجه الذي ~~قاله ففي قوله، وإن لم أر من صرح به وقفة؛ لأن كلام الإرشاد المذكور إن لم ~~يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح فيه نعم قد اعترضه في شرحه حيث قال وسلمت ~~عبارة أصله مما أوهمته عبارته من تعلق قوله رميا، أو إصابة بالأشهر الحرم ~~أيضا وهو خلاف المعروف من اختصاص PageV08P453 # ذلك بالحرم بخلاف الأشهر الحرم لا بد من وقوع الفعل والزهوق فيها. اه ولا ~~يخفى أن جزمه بأن المعروف اعتبار الفعل والزهوق فيها ينافي قوله، وإن لم أر ~~من صرح به إذ لا يقال مثل ذلك فيما صرح بخلافه كما هنا فإن هذا المعروف ~~تصريح بخلاف المتجه الذي ذكره ثم ينبغي مراجعة ما قاله أنه المعروف فإن ~~عبارة الروض والروضة وغيرهما ليس فيها ما ينافي ما أفادته عبارة الإرشاد ~~ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت فيها يقتضي التغليظ، وهو ممنوع ~~فليحرر. # (قوله من حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث المحرمية (قوله بخلاف ~~نفس القن) أي لا يتأتى فيها التغليظ والتخفيف أي بما ذكر من التثليث ~~والتخميس، وأن تأتي فيها التخفيف بكونها تؤجل على العاقلة كما سيأتي في ~~بابها وهل تؤجل على العاقل عند فقد من يعقل عنه راجعه من محله. # (قوله: ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه) ~~فالمصدق المستحق بلا يمين م ر ش. # (قوله والذي في الروضة كأصلها إلخ) ، وهو المعتمد م ر ش PageV08P454 # قوله فإن كانت إبله معيبة إلخ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ما في ~~الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل محله فليتأمل (قوله ~~وضبطه الإمام بأن تزيد إلخ) قضية هذا الضبط مع قوله السابق فإن بعدت وعظمت ~~المؤنة في نقلها أنه لا يسقط النقل على الضبط الأول بمجرد مسافة القصر بل ~~لا بد معها أن تعظم المؤنة في نقلها، ولا على الضبط الثاني بمجرد أن يزيد ~~بمؤنة إحضارها على قيمتها في موضع العزة بل لا بد مع ms1996 ذلك أن تعظم المؤنة في ~~نقلها وذلك؛ لأن هذا الضبط ضبط للبعد، ولم يكتف به فيما سبق بل عطف عليه أن ~~تعظم المؤنة في نقلها PageV08P455 # ولا يخفى بعد ذلك ومخالفته لمقتضى عبارة غيره كعبارة الروض وشرحه ويمكن ~~جعل العطف المذكور من عطف الوصف باعتبار وكأنه قيل فإن بعدت بعدا تعظم فيه ~~المؤنة، وهو المضبوط بما ذكر فليتأمل. # (قول المتن والشرح بنقد بلده أي بغالب نقد محل الفقد إلخ) عبارة ابن ~~عجلون في التصحيح وتقوم الإبل التي لو كانت موجودة وجب تسليمها فإن لم يكن ~~ثم إبل قومت من صنف أقرب البلاد إليهم والأصح اعتبار قيمة موضع الإعواز لو ~~كانت فيه إبل. اه ويفهم منه أنه لو لم يكن ببلد الجاني إبل لا فيما مضى، ~~ولا الآن وكانت الإبل موجودة فيما مضى بأقرب البلاد إليها لكنها عدمت قومت ~~من صنف أقرب البلاد بقيمته فإن لم يكن وجد شيء من الإبل بأقرب البلاد أيضا ~~فينبغي لكن يشكل أنه أي إبل تعتبر ح فليحرر. # (قوله بغالب نقد محل النقد الواجب تحصيلها منه) PageV08P456 # هل المراد بالمحل المذكور بلده، أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما ~~بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها ~~مع عدم وجود شيء فيه. # (قول المتن إن تمسك بدين لم يبدل) فيه أمور: منها أنه لا يخفى أن التبديل ~~غير النسخ وقد يغفل فيتوهم أنه هو فيستشكل وجود هذا القسم إذ كل دين ينسخ ~~ببعثة نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - ويتكلف تصويره بمن تمسك قبل ~~البعثة وبقي إليها ومع ملاحظة تغايرهما لا إشكال ومنها أنه هل يكفي في عدم ~~التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر، ولا يبعد الاكتفاء آخرا من إلحاق ~~السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم، ~~وإن خالفوهم في الفروع ومنها أنه هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا ~~فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها أنه هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل ~~التمسك بذلك ms1997 الدين مع اجتناب المبدل؟ فيه نظر ولا يبعد الإلحاق أخذا من ~~نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون ~~تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره من النكاح فيعتبر تمسك أول ~~أصوله فليتأمل (قول المتن فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه ~~لا الدية التي يوجبها دينه في القتيل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بإيجاب ~~دينهم. # (قوله أو واجبه) قد يستشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا ~~الصنيع إلا أن يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني، ولا يعلم هل واجبه الثلث؛ ~~لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس؛ لأنه ممن لا تحل مناكحته، أو أن يعلم أنه ~~نصراني ولا يعلم أذكر هو، أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل (قوله أو شك ~~هل بلغته إلخ) فرض هذا التردد المشار إليه PageV08P457 # بقوله على الأوجه وقوله فقول الأذرعي إلخ في صورة الشك المذكور يقتضي أنه ~~لو تحقق أنه لم تبلغه دعوة نبي جزم بأنه لا ضمان إذ لو كان حينئذ يضمن لم ~~يكن للتردد حال الشك معنى لضمانه بكل حال على ذلك التقدير وهذا يقتضي أمرين ~~الأول تقييد قول المصنف والمذهب أن من لم تبلغه دعوة نبينا بما إذا بلغته ~~دعوة غيره، والثاني أن ما ذكره هنا على هذا الذي قررناه يخالف ما ذكره في ~~فصل الغنيمة من باب قسم الفيء، والغنيمة مما حاصله أن من لم تبلغه دعوة نبي ~~مضمون مطلقا خلافا للأذرعي حيث قال وكذا من لم تبلغه الدعوة أصلا أي ~~بالنسبة لنبينا - صلى الله عليه وسلم - إن تمسك بدين حق أي المال الحاصل ~~منه يرد عليه ككل حاصل من الذميين يرد إليهم وإلا فهو كحربي على ما قاله ~~الأذرعي ويرده ما يأتي في الديات من وجوب دية مجوسي في قتله، وهو صريح في ~~عصمته فالوجه أنه كالذمي. اه فإن حاصل ذلك كما ترى أنه معصوم سواء تمسك ~~بدين حق أو لا فليتأمل. ### | (فصل) # في الديات الواجبة ms1998 (قوله في المتن لحر) أي من حر أي حاجة إليه PageV08P458 # قوله وفي هاشمة إلخ) عبارة الروض، وإن أوضحت، أو جرحت بشق أو سرت إليه ~~فعشر. اه. # (قوله ولو دمغ خامس) فإن ذفف لزمه دية النفس أي ولزم كلا ممن قبله أرش ~~جرحه (قوله وإلا) أي، وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل ~~الاندمال، أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه ~~وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب فقال، ولو خرق خامس خريطة ~~الدماغ لزمته حكومة. اه. PageV08P459 # قوله: ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط إلخ) كما قال في الروض ~~ويقتص فيها أي في الموضحة في البدن. # (قوله ليس فيها جائفة) انظره مع ما في الهامش عن المحرر إلا أن يراد ~~جائفة محضة أي مجردة عن المأمومة والدامغة فليتأمل (قوله مخصوص بتصريحهم ~~هنا أن الواصل لجوف الدماغ إلخ) انظر بم يتميز هذا الواصل عن المأمومة ~~والدامغة إلا أن يصور بما إذا لم يصل للخريطة، أو يقال تسمى مأمومة وجائفة ~~ثم رأيت عبارة المحرر صريحة في هذا فإنه قال في الجائفة ثلث الدية وهي ~~الجراحة النافذة إلى جوفه كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ. اه (قوله وكذا لو ~~أدخل دبره) كذا ش م ر (قوله فخرق به حاجزا) سيأتي بهامش الصفحة الآتية عن ~~مختصر الكفاية تفسير الحاجز بغشاوة المعدة أو الحشوة، وهو يفيد أن خرق ~~الحشوة جائفة على PageV08P460 # أحد الوجهين وقد يخالف قول الشارح فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ~~ففيها مع ذلك حكومة إلا إن تمحض كون خرق الحشوة مثلا جائفة بما إذا كان ~~الوصول من منفذ موجود كالدبر بخلاف ما إذا كان تابعا لإيجاف ويناسب ذلك ~~كقوله الآتي، أو كسرت جائفة لجنب الضلع إلخ. # (قوله ما لم يتآكل الحاجز) في مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه فرع، ولو ~~أوضحه كل واحد موضحة ثم تآكل الحاجز بينهما عادت إلى واحدة ولزم كلا منهما ~~نصف أرشها، ولو رفع أحدهما الحاجز فعليه نصف ms1999 أرش موضحة وعلى الآخر أرش ~~موضحة كاملة. اه وقوله ولزم كلا نصف أرشها قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي ~~المسطر في الحاشية الآتية خلافه، وهو أرش كامل على كل منهما وقوله فعليه ~~نصف أرش موضحة قياس اعتماد شيخنا المذكور خلافه، وهو أن عليه أرشا كاملا بل ~~قد يقال: القياس أن عليه أرشا آخر كاملا؛ لأنه برفع الحاجز وسع موضحة الآخر ~~كما بيناه في الحاشية الأخرى السفلى واعلم أن هذه غير المذكورة في تلك ~~الحاشية عن شرح الإرشاد كالروض وعبر بقوله، ولو رفع أحد الجانبين إلخ؛ لأن ~~صورة تلك أنهما اشتركا في كل من الموضحتين، وعليه بنينا كلامنا ويدل عليه ~~قولهم اتحدت في حقه؛ لأنه يفهم أنها كانت متعددة في حقه قبل ذلك، ولا يكون ~~كذلك إلا إذا كانت الصورة ما ذكر فليتأمل. اه. # (قوله أو يخرقه في الباطن إلخ) عبارة شرح الروض، ولو أوضح موضعين ثم أدخل ~~الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة ~~وجهان في الأصل بلا ترجيح أقربهما عدم التعدد. اه. # (قوله كما رجحه في الروضة) والذي صرح بترجحه كلام الرافعي واعتمده ~~الزركشي، وهو المعتمد أن عليه أرشا ثالثا ش م ر (قوله وإن اعترض) المعترض ~~عليه م ر PageV08P461 # قوله وإن لم يتحد) أي التوسع مع الإيضاح (قوله أو وسعها غيره فثنتان) قال ~~في شرح الإرشاد فيما لو أوضحا، أو أجافا معا أنهما لا يلزمهما إلا أرش واحد ~~قال كما قطع به البغوي والماوردي وصوبه البلقيني وعليه يدل قول الروضة لو ~~أوضحه رجلان فتآكل الحاجز بين موضحتيهما عادتا إلى واحدة وما وقع فيها في ~~محل آخر عن البغوي مما يخالف هذا سهو لمخالفته لما في أصلها من صواب النقل ~~عنه. اه وقوله لا يلزمهما إلا أرش واحد اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه، ~~وهو وجوب أرشين على كل منهما أرش كامل أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد ~~الفاعل وقضية هذا تفريع مسألة تآكل الحاجز المذكورة عن الروضة على ضعيف ثم ~~قال في شرح الإرشاد لو ms2000 رفع أحد الجانبين الحاجز اتحدت في حقه فعليه نصف أرش ~~وعلى صاحبه أرش كامل. اه وهكذا في الروض # ولا يخفى أن قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم أن على الرافع أرشا ~~كاملا كما لو اشتركا في واحدة ابتداء بل لقائل أن يقول: القياس أن عليه ~~أرشين واحد لمشاركته في الإيضاح وآخر؛ لأنه موسع موضحة الغير؛ لأن بالرفع ~~يتوسع الإيضاح المنسوب إلى صاحبه وقد ينظر في قولهم وعلى صاحبه أرش كامل بل ~~الوجه أن عليه أرشين لبقاء التعدد في حقه إذ لم يصدر منه ما يقتضي الاتحاد ~~ولعل ما قالوه مبني على ما تقدم عن البغوي أما على اعتماد شيخنا السابق ~~فيتعين أن عليه أرشين كما يفهم ذلك قولهم اتحدت في حقه فإن مفهومه التعدد ~~في حق صاحبه وإيجاب أرش واحد مع التعدد أي نصف أرش لكل واحدة مبني على قول ~~البغوي السابق وحينئذ فقياس ذلك وجوب ثلاثة أروش على الرافع؛ لأنه موضح ~~وموسع لموضحتي الغير، وغاية ما يعتذر به عن إلغائهم النظر إلى التوسع أنه ~~وقع تبعا فلم يلتفت إليه وفيه نظر سم (قوله عطفا على الضمير إلخ) هذا العطف ~~جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح PageV08P462 # ولا تكلف فيه فضلا عن ظهوره (قوله ويفرق بأن الجائفة مركبة) وقد يحمل ما ~~تقدم على ما إذا لم يعرف القسط وأما فرقه ففيه ما فيه (قوله ما يحصل به) أي ~~لو كمل القطع في كل. # (قوله ولو أدخل دبره إلخ) عبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه، ولو ~~أدخل خشبة أو حديدة في حلقه إلى جوفه لم يجب شيء سوى التعزير إلا أن يخدش ~~شيئا في الجوف فتجب حكومة، ولو خرق بوصول الخشبة إلى الجوف من حلقه، أو ~~دبره جزءا من غشاوة المعدة، أو الحشوة ففي كونها جائفة وجهان أما لو لذعت ~~كبده وطحاله لزمته ثلث الدية وحكومة. اه وبه يتضح صورة مسألة الوجهين فإن ~~بعض الضعفة غلط في فهمهما فليعرف. # (قوله فجائفتان) ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق ms2001 نحو الأمعاء وهل يجب أيضا ~~حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ينبغي ~~الوجوب. # (قوله؛ لأنه في مقابلة الجزء الفائت) فوات جزء ليس بلازم (قوله PageV08P463 # تنبيه سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان) كان مراده أن ذلك سبق في قول ~~المصنف قبل باب كيفية القصاص أو قطع بعض مارن، أو أذن، ولم يبنه وجب القصاص ~~في الأصح فإنه فسر قوله، ولم يبنه بقوله بأن صار معلقا بجلدة. اه وقوله، ~~ولا ينافيه ما تقرر إلخ أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة التصقت والمنافاة ~~المتوهمة منشأ توهمها أن عدم قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبان (قوله ~~في التنبيه حتى يجب فيه القود، أو كمال الدية) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت ~~وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت ~~دون إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش إذن الجاني، أو لا فيه نظر ~~فليراجع. # (قوله حتى يجب فيه القود) قال فيما سبق وإذا اقتص في المعلق بجلدة قطع من ~~الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء، أو ترك. اه. # (قوله أما بالنسبة للقود أو الدية) أي قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي ~~بها (قوله بخلاف التصاق إلخ) في شرحه للإرشاد ما نصه أما التصاقها وقطعها ~~مرة ثانية قبل الإبانة، وإن لم تبق معلقة إلا بجلدة فإنه يسقط القصاص ~~والدية عن الأول كما اقتضاه كلام الشيخين؛ لأن بقاءه متماسكا ببعض البدن ~~يقضي بأن القضاء أقرب إلى عوده لحكمه الأول من إلصاق المبان بالكلية ~~ويوجبهما على الثاني لذلك أيضا وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا ~~كالإفضاء إذ اندمل تسقط الدية وتجب الحكومة ويفرق بينه وبين نحو موضحة ~~اندملت بأن الاسم لم يزل بالاندمال بخلافه هنا فاندفع قول الشارح هو ~~الجوجري وهذا أولى من الموضحة بعدم السقوط. اه وفي شرح البهجة ما يوافقه # (قوله فإنه يوجب حكومة على الأول إلخ) عبارة الروض في باب قصاص الأطراف ~~فرع التصاق الإذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص والدية ms2002 ولا يوجبه أي ما ذكر ~~من القصاص والدية قطعها مرة ثانية، وأما أي وأما التصاقها وقطعها مرة ثانية ~~قبل الإبانة فبالعكس أي فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني. ~~اه وقوله نعم لو قلعها فتعلقت بعرق إلخ عبارة الروض وشرحه في هذا الباب، ~~وإن قلعها فتعلقت بعرق فأعادها عبارة الأصل ثم عادت وثبتت فحكومة تلزمه لا ~~دية؛ لأنها إنما تجب بالإبانة، ولم توجد. اه إذا علمت ذلك علمت استواء ~~الأذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الأذن معلقة بجلدة ~~والسن معلقة بعرق ثم ثبتا لم يجب على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ~~ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم إلخ وقوله في الفرق فإن فيها ~~الدية كما تقرر يقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام ~~بالنسبة للجاني الأول، وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة ~~للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن ~~فيها الدية كما تقرر نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت وثبتت فليتأمل. # (قوله وقودا، أو دية على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها PageV08P464 # قوله ولو أوضح مع قطع الأذن إلخ) بقي ما لو أوضح مع قطع الأذن اليابسة ~~فهل تسقط حكومتها؛ لأنها غير مفردة فيتبع أرش الإيضاح أخذا من هذا التعليل، ~~أو كيف الحال؟ PageV08P465 # (قوله وفارقت عين الأعمش بأن بياض هذه نقص الضوء الخلقي، ولا كذلك تلك ~~إلخ) عبارة شرح الروض وغيره الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل اه فما ~~معنى قولهم في الأعمش مع ضعف بصره إلا أن يراد مع ضعفه أصالة (قوله وينافيه ~~في الآفة إلخ) أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم، وهو ~~حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر أيضا الأشبار وقد نقص سم. # (قوله في المتن كل جفن) قال في الروض وفي قطع المستحشف حكومة # (قوله في المتن كل شفة إلخ) ويسقط مع قطعها حكومة الشارب في أوجه الوجهين ~~شرح ms2003 م ر # (قوله في المتن ولسان، ولو لألكن إلخ) قال في العباب بلا جناية، أو بها ~~من غير قطع. اه PageV08P466 # قوله وكذا من ولد أصم فقطع لسانه إلخ) في العباب وكذا من تعذر نطقه لا ~~لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن النطق لعدم سماعه. اه أي تجب ~~ديته، وهو ما جزم به في الأنوار وقيل تجب حكومة ورجحه الأذرعي والزركشي ~~وهما وجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح. # (قوله والأسنان العليا) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما ~~سيأتي (قوله وكقلعها ما لو أذهبت الجناية جميع منافعها) هل يتأتى حينئذ ~~القصاص إذا أمكن إذهاب جميع منافع سن الجاني أيضا بلا قلع (قوله لبقاء ~~منفعة الجمال وحبس الريق) قد يتصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي ~~فتحصل فرجة (قوله فاختلف هو والثاني في الباقي منها PageV08P467 # إلخ) هل المراد من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضها ~~والآخر الباقي، أو من منافعها فهل هي مضبوطة معلومة (قوله فيصدق المجني ~~عليه بيمينه) أي وإن اختلف التوجيه راجع (قوله وهو اثنان وثلاثون إلخ) ~~فائدة # وجدنا من أسنانه قطعة واحدة ففي قلعها عمدا القود وكذا كسر بعضها إن أمكن ~~المماثلة وإلا فالدية كأن قلعت خطأ عباب، أو عمدا وعفي على مال أي ففيها ~~الدية أي دية صاحبها فقط؛ لأنه المتيقن م ر (قوله إن قلت، ولم تنقص) أخذه ~~من نقصت (قوله ففيها الحكومة) قال في شرح الروض كما لو لم يبق من الجراحة ~~نقص، ولا شين (قوله ففيها الحكومة) على من تولدت من جنايته (قوله فقضية ~~كلام الشيخين لزوم الأرش) أي لمن تحركت لجناية (قوله فعليه لو قلعها آخر ~~لزمته حكومة) كما في الروض كما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شين (قوله ~~ومشى في الأنوار إلخ) قال في الأنوار بعد ذكره ما نقل عنه وهذا الموضع مزلة ~~القدم في الشرحين والروضة فليتأمل. # (قوله أن على الأول حكومة) قال في شرح الروض؛ لأن الأرش يجب بقلعها PageV08P468 # قوله في تلك ms2004 دون هذه) كان المراد مثله في الأنوار عبارة الروض، وإن ~~تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت لزمه الأرش. اه، وهو صريح في تصوير المسألة ~~باتحاد الجاني وأن السقوط سبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه الأرش ~~وأما قول الشارح لكن لا يكمل إلخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها ~~الأول بجنايته ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على ~~من أسقطتها جنايته، وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت إلخ إنما يتضح في ~~جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع (قوله ولو قلع سن صغير لم يثغر ~~فلم تعد وبان فساد المنبت إلخ) في الروض وإن أفسد منبت غير المثغور آخر أي ~~بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وفي إلزام الأول الأرش. اه قال في شرحه أي ~~احتمالان للإمام والظاهر كما في البسيط المنع والاقتصار على حكومة. اه ثم ~~قال في الروض فإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها ففي إلزام المفسد ~~الأرش تردد. اه قال في شرحه والظاهر المنع كما مر آنفا. اه. # (قوله فلا شيء) هل وجبت حكومة (قوله فلا شيء) ظاهره أنه لا حكومة أيضا ~~فإن كان كذلك فلعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود (قوله كما لو مات ~~قبل تمام نباتها) قال في الروض، وإن قلعها قبل التمام أي لنباتها آخر ~~انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الأولى. اه وقوله ~~فإن لم تنبت إلخ إن أريد النبات ثالثا كما هو ظاهر العبارة فقد يشكل قوله ~~وإلا فحكومة بل ينبغي الأرش؛ لأن النبات ثالثا نعمة جديدة إلا أن يقال لما ~~كان القلع قبل التمام لم ينبعث لذلك (قوله ففيها) خبر المبتدأ وقوله اثنين ~~وثلاثين خبر كان وقوله مائة مبتدأ PageV08P469 # قوله ولزوال إلخ) أي فهو كإفساد المنبت، أو أبلغ. # (قوله ما عدا الأصابع) يشمل الكف أيضا بأن لقط الأول الأصابع كما يشمل ما ~~فوق الكف بأن قطع الأول من الكوع. # (قوله فقول الماوردي إلخ) ، ولو زادت الأصابع أو ms2005 الأنامل عن العدد الغالب ~~مع التساوي، أو نقصت قسط واجب الأصبع المار عليها لا واجب الأصابع وعلى هذا ~~يحمل كلام شرح المنهج فلا يخالف هذا ما في شرح الروض عن الماوردي شرح م ر PageV08P470 # قوله ففيهما القود، أو الدية إلخ) عبارة الروض فعلى قاطعها القصاص أو ~~الدية ويجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة في إحداهما نصف دية اليد وحكومة، ~~ولا قصاص. اه وقوله، ولا قصاص قال في شرحه إلا أن يكون للقاطع مثلها (قوله: ~~لأنهما في الأولى أصليتان) بمنزلة اليد الواحدة (قوله فأعطيتا حكم ~~الأصليتين) اللتين كواحدة (قوله أو نقصت أصبعا) كما أفاده كلام القاضي شرح ~~الروض (قوله فلا تمييز) عند الأكثرين شرح الروض PageV08P471 # قوله في المتن وفي الأنثيين دية) يشترط في وجوبها في الأنثيين سقوط ~~البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين من غير سقوط البيضتين لا يوجب الدية ~~وإنما فسر الشارح المحلي الأنثيين بجلدتي البيضتين؛ لأنه أراد بيان المعنى ~~اللغوي ولأن الغالب سقوط البيضتين بقلع جلدتيهما م ر (قوله في المتن وفي ~~الأليين الدية إلخ) قال في الروض، وإن نبتا أي الأليان فلا تسقط الدية ~~كالموضحة إذا التحمت (قوله في المتن وكذا شفراها) أي وإن نبتا ش م ر (قوله ~~فإن نبتت استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر (قوله ويتردد النظر إلخ) ~~انظره PageV08P472 # مع قول الروض، وإن نبتا. ### | (فرع) # في العقل دية إلخ (قوله وإنما تسمع من وليه) هذا مع قوله الآتي؛ لأنها PageV08P473 # تثبت جنونه إلخ يعلم منه أن الدعوى تتعلق بالولي واليمين بالمجني عليه ~~وتارة تنتفي عنه بأن دام جنونه وتارة تثبت في حقه بأن يقطع (قوله زمن ~~إفاقته) ينبغي حينئذ صحة دعواه بل تعينها وقضية العبارة أنه لو ادعى الولي ~~زمن جنونه اعتد بذلك وحلف هو زمن إفاقته (قوله كسائر المعاني) بخلاف سائر ~~الأجرام لا تسقط بعودها إلا سن غير مثغور وسلخ الجلد إذا نبت والإفضاء إذا ~~التحم م ر # (قوله فوائدها دنيوية) هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في ~~مصنوعات الله تعالى البديعة ms2006 العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة ~~كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف وقد يترتب على الإدراك إنقاذ محترم من مهلك إلى ~~غير ذلك مما لا يحصى وأيضا فمن فوائد الإبصار مشاهدة ذاته تعالى في الآخرة، ~~أو في الدنيا أيضا كما وقع له - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج ولا أجل ~~من ذلك، فليتأمل (قوله ورد إلخ) فيه ما لا يخفى فتأمله. # (قوله وإلا فحكومة إلخ) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينه فصار لا يبصر لكن ~~شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع PageV08P474 # من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين ~~حينئذ؛ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري (قوله فلا شيء) ظاهره ~~عدم وجوب حكومة فلم ذلك (قوله ولو ادعى المجني عليه زواله وأنكر الجاني ~~اختبر إلخ) قال في شرح الروض، ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى ~~أن يغلب على الظن صدقه، أو كذبه. اه وقد يفيد ذلك قول الشارح حتى يعلم إلخ ~~يجعل حتى بمعنى إلى دون PageV08P475 # التعليل (تنبيه) لو أعشاه بأن جنى عليه إلخ قال في الروض وفي الإعشاء ~~بآفة سماوية الدية ومقتضى كلام PageV08P476 # التهذيب نصفها. اه. # (قوله ويحتمل أنه تقييد) ، وهو أوجه ش م ر # (قوله أن في قطع اليد التي ذهب بطشها إلخ) راجع إذا أذهب بطشها بجناية هل ~~يسقط من الدية قدر أرشها PageV08P477 # قوله واعتبار الماوردي لها والنحاة للألف والهمزة ضعيف) لا وجه لتضعيف ~~كلام النحاة بما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا يمنع النص على كل بخصوصه ~~الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد، ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع ~~كون الهمزة والألف اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه ~~التوزيع على تسعة وعشرين فتدبر اللهم إلا أن يقال الألف اللينة لا يمكن ~~النطق بها وحدها، ولا يكون إلا تبعا ويتولد من إشباع غيرها، ولا تتميز ~~حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء المجرد فلم تعتبر ولم يوزع ms2007 عليها فليتأمل PageV08P478 # قوله وفارق ضعف نحو البطش) على هذا. # (قوله إذ لو وجب القسط لوجبت الدية الكاملة) وجه هذه الملازمة أن وجوب ~~القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام PageV08P479 # (قوله فديتان على ما قاله جمع متقدمون) قد يقال إن كان فرض هذه المسألة ~~أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة، أو أنه جنى عليه بدون قطعه ~~فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق ~~(قوله ومن ثم كان الأوجه إلخ) أي وإن كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما ~~مع دية الشفتين # (قوله ويجاب بمنع إلخ) هذا عجيب؛ لأن البلقيني مانع والمنع لا يمنع PageV08P480 # قوله إن بقي شين) انظر هذا التقييد مع قوله الآتي في الحكومة، وإن لم يبق ~~نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال. # (قوله: لأن له دخلا في إيجاب الدية) أي للمثنى والجمع أو المثنى (قوله ~~ومع إشلالهما) ظاهر هذا الصنيع تصور المسألة بإشلال ما ذكر مع ذهاب المشي ~~والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله؛ لأن الدية للإشلال ظاهر ~~تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب ~~للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك؛ لأن إشلال الرجلين داخل في ~~تعطل المشي، وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الإفراد بحكومة إلا ~~أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع، أو المني، والإفراد مع ذلك ~~يشكل؛ لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره ~~تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب ~~شيء مما ذكر، ولا إشكال حينئذ فليتأمل. PageV08P482 # فرع) أزال أطرافا ولطائف إلخ (قوله بل يجب كل من واجب النفس والأطراف) أي ~~واللطائف (قوله لو مات بها) الظاهر. ### | (فصل) # في الجناية التي لا تقدير لأرشها (قوله وتجب الحكومة في الشعور، ~~وإن لم يكن فيها جمال لكن بشرط فساد منبتها) عبارة الروضة وفي إفساد منبت ~~الشعور حكومة لا فيها. اه فقوله ms2008 وفي إفساد منبت الشعور إلخ قال في شرحه ~~ومحله فيما فيه جمال إلخ وقوله لا فيها قال في شرحه أي لا حكومة في إزالتها ~~بغير إفساد منبتها PageV08P483 # انتهى (قوله وإن لم يكن فيها جمال إلخ) قال في شرح الروض ومحله فيما فيه ~~جمال كاللحية وشعر الرأس أما ما لا جمال في إزالته كشعر الإبط فلا حكومة ~~فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي قاله الماوردي والروياني لكن ~~كلام المصنف وأصله هنا وفي الضابط الآتي يقتضي وجوبها. اه فقول الشارح وإن ~~لم يكن فيها جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين ~~(قوله ولا قود في نتفها) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد (قوله واستشكله ~~الرافعي إلخ) رد بظهور الفرق، وهو أن تقديره بلا أنملة أصلية يقتضي أن يقرب ~~من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ لفقد أنملة منها وأن اعتبارها بأصلية يزيد ~~على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف ~~السن ولحية المرأة م ر ش وقوله يقتضي أن يقرب إلخ يتأمل وجه انتفاء ذلك في ~~مسألة السن. # (قوله ولك أن تجيب إلخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال غالبا ~~في الأنملة والأصبع الزائدة ممنوع وأن نظير حسن اللحية هو حسن الأنملة لا ~~الأنملة الزائدة PageV08P484 # والأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن حسن ~~اللحية فيها جمال كذلك حسن الأنملة وكما أن زائدة الأنملة لا جمال فيها إن ~~سلم ذلك فزائد اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل أولى فتأمل ذلك فإنه ~~ظاهر، ولله در إمام المذهب الرافعي (قوله: لأنه الغالب) يتأمل (قوله أو ~~تابع لمقدر) كمسألة الكف الآتية (قوله وجرح البطن) ، أو نحوه شرح روض (قوله ~~عن أرش موضحة) قد يقال الرأس يتصور فيه غير الموضحة كالمأمومة والدامغة ~~(قوله أيضا عن أرش موضحة) ؛ لأنه لو ساواه ساوى أرش الأقل أرش الأكثر ولو ~~اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة، أو تزيد فيلزم المحذور ~~المذكور (قوله ms2009 أكثر من أقل متمول على الأوجه) م ر. # (قوله وظهر وعضد) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن (قوله فالشرط ~~أن لا تبلغ دية نفس) فيه كناية عن جواز بلوغها أرش عضو له مقدر وعن أنه لا ~~يشترط هنا سوى ما علم من تعريفهما معنى على ذلك المعلوم وكأنه قال جاز أن ~~تبلغ أرش عضو له مقدر، ولم يشترط سوى ما علم من التعريف وبهذا يندفع ما ~~يقال لا حاجة إلى هذا الشرط؛ لأنه لازم للحكومة كما علم من تعريفها فلا ~~يمكن خلافه حتى يحتاج إلى بيانه فليتأمل (قوله أو متبوعه في الثانية) يتأمل ~~معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا PageV08P485 # متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن لا تبلغ دية المتبوع (قوله ويجاب بمنع أن ~~قضية ذلك إلخ) يتأمل في هذا PageV08P486 # الجواب (قوله أكثر من متبوعه) أي كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها، ~~أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع، أو زاد عليه وهذا فساد فينبغي النظر إليه ~~والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ وقوله ولم يلزم إلخ يتأمل. # (قوله في المتن، ولو قطع ذكره وأنثياه إلخ) عبارة الروض وإذا قطع يد عبد ~~قيمته ألف دينار لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص ~~مائتين لزمه أربعمائة، أو قبل الاندمال فنصف ما وجب على الأول؛ لأن الجناية ~~لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصفها. اه PageV08P487 # قوله؛ لأن الجناية الأولى لم تستقر) حتى ينضبط النقصان شرح روض PageV08P488 ### | (باب موجبات الدية) # (قوله يصح عطفه على كل) لعل المراد من موجبات الدية ~~فإن أراد ومن العاقلة فالمراد صحته في نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق ~~الصحيح في العربية. (قوله وحذف تقييد أصله بالارتعاد إلخ) أقول يمكن أن ~~يكون PageV09P002 # ذلك الارتعاد في عبارة الأصل لبيان أن السقوط تسبب عن الصياح إذ عبارته ~~مع تركه وهي فارتعد وسقط عنه لا تفيد ذلك بناء على أن الهاء في منه للطرف ~~كما هو المتبادر من ms2010 العبارة وأما جعلها للصياح ومن للتعليل فبعيد لا يتبادر ~~منها بل يتبادر خلافه كما تقرر، وأما عبارة المصنف فهي ظاهرة أو صريحة في ~~أن السقوط تسبب عن الصياح إذ لا يفهم من قوله فوقع بذلك أي الصياح إلا معنى ~~تسبب الصياح فلذا حذف ذلك القيد لاستغنائه عنه ولذلك احتاج فيما يأتي آنفا ~~لذكر الاضطراب الذي هو بمعنى الارتعاد لعدم ذكر ما يغني عنه فتأمل. (قوله ~~لدلالة فاء السببية عليها) فيه أنه لا دليل هنا على أن هذه للسببية حتى تدل ~~عليها إلا أن يقال تتبادر السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله ~~فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونها ~~للسببية. (قوله إذا مات) خبر إن. (قوله فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه ~~للبالغ أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه. (قوله أيضا فلو ذهب عقله ~~إلخ) عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت دية مغلظة على عاقلته ~~اه وعبارة كنز الأستاذ، ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت الدية ولم ~~يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير ~~الصياح في PageV09P003 # زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو اه. (قوله على بصير) قد يقال ~~أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب. (قوله في المتن كصياح) في تفصيله ~~المذكور وإن كان بأرض كما يصرح به. (قوله واستفيد من متيقظ) كذا شرح م ر. ~~(قوله دون المراهقة) في استفادة الرؤية نظر. # . (قوله لكن يشكل عليه إلخ) قد يفرق بأن السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن ~~الصياح كالنخس بدون أمر زائد بخلاف الإتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير ~~فيه لازم لسقوطها من غير احتياج لأمر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس ~~لازما لنخسها ولا لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مثلية النخس كون ~~الإتلاف طبعا ولا يعتبر ذلك هنا وعبارة الأنوار، ولو صاح على صغير فزال ~~عقله وجبت ديته مغلظة على عاقلته اه وعبارة كنز ms2011 الأستاذ، ولو صاح على ضعيف ~~العقل فزال عقله وجبت الدية ولم يقيدوه بأنه على طرف سطح ويحتمل التقييد به ~~وهو أوجه وأنه يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في ~~السقوط من علو اه. (قوله بل لا يصح PageV09P004 # إلخ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر لا يخفى. # (قوله فلا يرد عليه إلخ) أقول الإيراد يندفع أيضا بأن الضمان بغير ماله ~~نحو ذكرها بسوء نظر الظهور عذره في طلبها حينئذ فالتقييد هنا يستحسن لذلك. # . (قوله المتن، ولو وضع صبيا في مسبعة إلخ) قال الزركشي تخصيص الحكم ~~بالصبي يقتضي أنه لو وضع بالغا لم يجب الضمان قطعا وبه صرح في الروضة هنا ~~لكن الرافعي إنما ذكره عن كلام الغزالي، ثم أشار إلى مخالفته، فقال ويشبه ~~أن يقال الحكم منوط بالقوة والضعف لا بالصغر والكبر وهذا الذي بحثه يرشد ~~إليه قول الماوردي والروياني والشيخ في المهذب لو ربط يدي رجل ورجليه ~~وألقاه في مسبعة فهو شبه عمد فاعتبروا ضعفه بالشد ولم يعتبروا كبره اه. ~~(قوله في المتن فأكله سبع فلا ضمان إلخ) نعم لو كتفه وقيده ووضعه في ~~المسبعة ضمنه كما قاله PageV09P005 # الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا ولا ينافيه قول المصنف وقيل إن لم يمكنه ~~انتقال ضمنه إذ هو مفروض فيمن عجز لضعفه لصغر أو نحوه بلا ربط ونحوه ولا ~~قول الشيخ في شرح منهجه ولا مكتوفا أي لتمكنه من الهرب وكلامنا في مكتوف ~~مقيد ش م ر. (قوله أو كان بالغا) نعم إن كتفه وقيده ضمنه لأنه أحدث فيه ~~العجز م ر فليراجع. (قوله فهو كما لو أكرهه إلخ) وقول بعضهم فأشبه ما لو ~~أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها لا ضمان على المكره تبع فيه الرافعي ~~هنا، والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه ~~عليه نصف الدية ش م ر. # (قوله وبحث الزركشي مشاركته للسباح مردود) كذا م ر (قوله بل الوجه خلافه) ~~كذا م ر (قوله لالتزامه الحفظ) هذا لا يظهر ms2012 في تسليم الأجنبي ولا من غير ~~تسليم أحد. PageV09P006 # قوله أو واسع لمصلحة نفسه) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه ~~جائز وعبارة الروض، ولو حفرها في الواسع # لمصلحة المسلمين # فلا ضمان، وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا أن أذن له اه وقوله ~~وكذا أي له حفرها كما صرح به في شرحه. (قوله أو ملك المنفعة) أي وإن لم يكن ~~الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي. (قوله أيضا المنفعة) فيه نظر لأن مجرد ملك ~~المنفعة لا يبيح الحفر إلا أن تكون المنفعة شاملة للحفر، ثم رأيت ما يأتي. ~~(قوله نعم لا يقبل قول المالك بعد التردي حفر بإذني) ويحتاج الحافر إلى ~~بينة بإذنه شرح الروض. (قوله كان مهدرا إلخ) هذا هو أحد وجهين في الروض ~~صححه البلقيني وغيره وعبارته مع شرحه فلو تعدى بدخوله ملك غيره فوقع في بئر ~~حفرت عدوانا فهل يضمنه الحافر لتعديه أو لا لتعدي الواقع فيها بالدخول ~~وجهان صحح منهما البلقيني وغيره الثاني اه. (قوله : ولو أذن له المالك) ~~ويحتاج الحال إلى بينة إذنه شرح روض. (قوله ولم يعرفه بها ضمن هو لا ~~الحافر) عبارة شرح الروض فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه بالبئر فلا ~~ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني ~~والأوجه أنه على المالك لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر ~~اه. # وقوله وجهان في تعليق القاضي أوجههما أنه على الحافر خلافا للبلقيني م ر ~~ويفرق بين كونه على الحافر وما يأتي في قوله. PageV09P007 # ولو حفر بدهليز إلخ بان هنا متعديا غير المالك يصلح لإحالة الضمان عليه. ~~(قوله فعلى الحافر كما يأتي) انظره مع أن الآتي ما قبل ما لم إلخ فقط. ~~(قوله فمن حين العتق) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته (قوله إذ ~~الانتفاع لا يشمل الحفر) قضيته امتناع الحفر في الربط أيضا (قوله ضمن ما ~~وقع إلخ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا مما تقدم. (قوله وأطلق إلخ) ما ms2013 ~~فائدة الحكم بالتعدي هنا مع أن حاصل ما في الروض وشرحه أن من حفر في ملكه، ~~ولو تعديا إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا ~~ضمن (قوله وأطلق أن الحفر بملكه المرهون إلخ) في شرح الروض، وإن حفر في ~~ملكه، ولو متعديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو مرهون بغير إذن المكري أو ~~المرتهن ودخل رجل داره بالإذن وأعلمه إلخ. (قوله ويرد بأن التعدي هنا ليس ~~لذات الحفر إلخ) ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان ~~بهما PageV09P008 # بالسوية كالجراحات م ر. # (قوله فإن دعاه المالك) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله، ولو تعدى ~~الواقع بالدخول كان مهدرا اه، ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله السابق ضمن لا ~~الحافر. (قوله صحح منهما البلقيني الثاني أيضا) الأوجه الأول م ر قال في ~~شرح الروض عنه لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر اه. (قوله ~~وهذا، وإن علم إلخ) هذا الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ ~~ويجاب PageV09P009 # أيضا بأنه مبدأ للتقسيم (قوله فكذا هو مضمون، وإن أذن فيه الإمام) قال ~~الزركشي وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون فيه # مصلحة للمسلمين # وأن لا يكون وفيه نظر شرح روض (قول المصنف وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان ~~عليه) قضية الروض وشرحه جواز الحفر في هذه الحالة حيث قالا وكذا له حفرها ~~في ذلك أي الشارع الواسع، وإن لم يأذن فيه الإمام ولكنه يضمن اه لكن قال في ~~الروض بعد ذلك فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد وسقاية على ~~باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن إن لم يضر الناس أي، وإن لم يأذن ~~الإمام كما في شرحه ثم قال لأنه فعله # لمصلحة المسلمين # ، ثم قال فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم ~~يأذن فيه الإمام اه فقوله أو لم يأذن فيه الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد ~~لنفسه، وإن ms2014 لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر ~~لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن ~~يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان. (قوله ولم ينهه الإمام) كما نقل ~~عن الوالد شرح الروض. # (قول المتن ومسجد كطريق) ويجب أن يكون فيما لو حفر لمصلحة المسجد أو # لمصلحة المسلمين # والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما فإن فعله لمصلحة نفسه ~~فعدوان إن أضر بالناس، وإن أذن فيه الإمام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع ~~مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة نعم لو بنى مسجدا في موات فهلك به إنسان لم ~~يضمنه وإن لم يأذن الإمام قاله الماوردي ش م ر. (قوله فيجوز لمصلحة نفسه) ~~خولف م ر. (قوله فيجوز لمصلحة نفسه إلخ) هذا التفريع بعد التشبيه بالطريق ~~يقتضي توقف جواز الحفر في الطريق لمصلحة نفسه إذ لا ضرر لاتساعه على إذن ~~الإمام وقد تبين بالهامش هنا وفيما سبق عن شرح الروض خلافه PageV09P010 # قوله وأذن فيه الإمام) كقوله الآتي أو لم يضر لمصلحة نفسه بلا إذنه صريح ~~في توقف جواز الحفر في المسجد على إذن الإمام إذا كان الحفر لمصلحة نفسه ~~ولم يضر وهو ظاهر ما في شرح الروض حيث قال بعد قول الروض فرع، بناء المسجد ~~في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع ~~فلا يضمن إن لم يضر الناس اه ما نصه فإن بنى أو حفر ما ذكر فعدوان إن أضر ~~بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه لكنه صرح قبل ذلك بجواز حفر البئر في ~~الشارع الواسع، وإن لم يأذن فيه الإمام ولكنه يضمنه إلخ وقد يحمل قوله ~~فعدوان على معنى التضمين فقط فلا يخالف هذا وقد يفرق بين الشارع والمسجد. ~~(قوله إن أذن الإمام) بهذا مع قوله السابق في الحفر وإن لم يأذن فيه الإمام ~~ومع ما تقدم في المتن آخر الصفحة السابقة عن شرح الروض يعلم الفرق بين ~~الحفر وبناء المسجد، ms2015 وقد يقال قوله وإلا فعلى ما مر يفيد جواز بنائه وعدم ~~الضمان وإن لم يأذن الإمام إذا كان # لمصلحة عامة # فهو على طريق ما في الحفر فليتأمل. # (قوله وقت هبوب الريح) بخلافه ما لو. PageV09P011 # طرأ هبوبه نعم إن أمكنه حينئذ إطفاؤها فتركه قال الأذرعي وم ر ففي عدم ~~تضمينه نظر. (قوله وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة، وإن لم ~~يأذن الإمام فيه كما اقتضاه إطلاق الشيخين وغيرهما، وإن نقل الزركشي عن ~~الأصحاب أنه لا بد من إذنه كالحفر بالطريق ويفرق على الأول بدوام الحفر ~~وتولد المفاسد منه فتوقف على إذنه بخلافه هنا ش م ر وأقول انظر قوله عن ~~الزركشي كالحفر بالطريق وقوله ويفرق إلخ المقتضي أنه لا بد في الحفر # لمصلحة المسلمين # من إذن الإمام مع قول المتن السابق أو لمصلحة عامة فلا في الأظهر فلعل ~~هذا بالنسبة للحفر والرش لمصلحة نفسه. (قوله وجاوز العادة) قضيته عدم ~~الضمان إن لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام وهو قضية كلام الشيخين قال ~~في شرح الروض قال الزركشي لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن ~~الإمام فيه وكان الحفر مع الاتساع # لمصلحة المسلمين # . (قوله وفارق ما مر) تقدم PageV09P012 # أنه لا ضمان في حفر البئر لمصلحة نفسه حيث أذن الإمام ولا ضرر. # (قوله في المتن إلى شارع إلخ) قال في الروض وكذا أي وكذا يضمن المتولد من ~~جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا ~~إذن، وإن كان عاليا اه قال في شرحه لتعديه بخلافه بالإذن اه. (قوله وبما ~~قطر منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء ~~الشارع كما هو ظاهر. (قوله أو عكسه) أي الداخل PageV09P013 # وبعض الخارج، وقد يشكل تصوره. # (قول المتن، وإن بنى جداره مائلا إلخ) قال في الروض ولصاحب الملك مطالبة ~~من مال جداره إلى ملكه بالنقض كأغصان الشجرة تنتهي إلى ملكه اه قال في شرحه ~~لكن لو تلف بها شيء ms2016 لم يضمن مالكها لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ~~ونحوه نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب اه وخرج بصاحب الملك الحاكم فليس ~~له مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه على ما يفيده قول الشارح الآتي، ~~ولو استهدم الجدار إلخ إن كان قوله فيه، وإن مال راجعا أيضا لقوله لم يطالب ~~بنقضه لكن PageV09P014 # قد نمنع هذا كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع ~~المسألة. (قوله لأنه استعمل الهواء المستحق للغير إلخ) قد يقال إنما حرم ~~استعمال الهواء لتفويته حق الغير وهو موجود في الإتلاف لمنعه الانتفاع ~~بموضع الحفر. (قوله وبه يفرق بينه إلخ) يتأمل. (قوله نعم إن قصر في رفعه ~~ضمن كما قاله جمع متقدمون إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل ~~قياس عدم الضمان أنه لا يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء ~~في الطريق زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم ~~الضمان (قوله ضمن كما قاله جمع متقدمون) الصحيح خلافه م ر. (قوله بنقضه) أي ~~فلا ضمان، وإن قصر في رفعها م ر ش، ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم ~~على نقضه فإن لم يفعل فللمارين نقضه ش م ر. PageV09P015 # (قوله ما لم يقصر في رفعها) جزم بهذا القيد في شرح الروض. # (قوله عدوانا راجع لهذا أيضا) قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لأجل قوله ~~فالمنقول تضمين الحافر. (قوله وفارق حصول الحجر على طرفها بسيل إلخ) قد ~~تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار ~~وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ ~~غير معمول به أو بأن البقلة لما كانت بعيدة التأثير في القتل زال أثرها ~~بخلاف الحجر ش م ر. (قوله وأما الواضع فلأن السقوط في البئر إلخ) قد يناقش ~~في تأثير هذا، فإن التعثر بالحجر في مسألة المتن هو الذي أفضى إلى الوقوع ~~في المهلك ومع ذلك فلم يمنع ms2017 تضمين الحافر فكذا ما نحن فيه فالوجه صحة الحمل ~~المشار إليه وأن له وجها حسنا. (قوله وبهذا يعلم أنه PageV09P016 # إلخ) الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره ~~الشارح بقوله أما المالك فظاهر إلخ. # (قوله فلا ضمان) عبارة المنهج وهدر عاثر قال في شرحه بخلاف المعثور به ~~ولا يهدر، وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل أنه يهدر فلم يفرق ~~بينهما اه أي لأن قول الأصل فلا ضمان مع التفصيل فيما بعده يفيد عدم الضمان ~~هنا لكل من العاثر والمعثور به فقد دل على إهدار المعثور به فلذا أوله ~~الشارح بقوله يعني على المعثور به إلخ ويجوز أن يؤول على معنى فلا ضمان ~~للعاثر أي لا يضمنه المعثور به. (قوله PageV09P017 # كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه) قال في شرح الروض فإن دخل ~~بإذنه لم يهدر اه فإن أراد نفي الإهدار مطلقا أشكل فإن الملك لا ينقص ~~الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه فإن أراد على تفصيل الشارع فقد ~~يقرب فليحرر (قوله أيضا كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه إلخ) ~~عبارة الروض، وإن عثر الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه فالماشي ضامن ~~ومهدر دونهم إن دخل بلا إذنه اه قال في شرحه فإن دخل بإذنه لم يهدر اه ~~وإطلاق عدم الإهدار يشكل مع الاتساع، وكذا مع الضيق في القيام لكن الملك ~~بالنسبة للمعثور به لا ينقص عن الشارع إن لم يزد والعاثر فيه لا يزيد على ~~الشارع فإن أجرى تفصيل الشارع فيه قرب ### | (فصل في الاصطدام) # PageV09P018 # قول المتن والشرح وفي مال كل إن عاشا) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على ~~الاستئناف أو العطف على جملة، وإن ماتا إلخ لا على فكذلك كما هو المتبادر ~~إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة ~~زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف. ms2018 (قوله في المتن ~~وفي تركة كل منهما نصف قيمة دابة الآخر) قال في شرح الروض، وقد يجيء التقاص ~~في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل ~~اه. # (قوله، وكذا يضمن كل نصف ما على الدابة من مال الأجنبي) كان المراد ما ~~على كل دابة وحينئذ يتضح التقييد بالأجنبي. # (قوله لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد) هذا لا ينافي أن الإتلاف بالاصطدام ~~شبه عمد فتأمله (قول المتن وقيل إن أركبهما الولي إلخ) قال في العباب، ولو ~~أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ~~ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد PageV09P019 # لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر ~~اه. (قوله وخالفه تلميذه الزركشي في شرح المنهاج إلخ) عبارة م ر قال ~~الزركشي في شرح المنهاج يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره حاضن ~~وغيره وفي الخادم ظاهر كلامهم أنه ولي المال والثاني أوجه اه # (قول المتن ولو أركبهما أجنبي إلخ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا ~~فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من ~~أركبه اه وينبغي أن يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما ~~لمصلحتهما. (قوله أحيل الهلاك عليهما إلخ) كما في الوسيط واستحسنه الشيخان ~~قال في شرح الروض عقب ذلك وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركوب كذلك ثابت، ~~وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب وقضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك فهما ~~كما لو ركبا بأنفسهما وبه جزم البلقيني أخذا من النص المشار إليه اه وقضية ~~كلام المصنف هنا كغيره خلاف ما في الوسيط وخلاف ما جزم به البلقيني. # (قوله ومن ثم لو كانتا مستولدتين) فإن جنايتهما على سيدهما. (قوله غرة ~~إلخ) أي فإن لم يحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الحرة أقل ~~من سدس الغرة وما على سيد بنتها أقل من نصف السدس PageV09P020 # قوله فيتمم لها السدس) لأن ms2019 جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب ~~عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد ~~الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها. (قوله تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل. # (قوله صدق نصفهما إلخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الإيهام المذكور ما ~~دفعه. (قوله صدق نصفهما على كل منهما) أقول لا يخفى عدم اندفاع الإيهام ~~المذكور على هذا التقدير سواء أراد بضمير التثنية في قوله على كل منهما ~~الغرتين أو الصورتين أعني قنا نصفه لهذا ونصفه لهذا وتسليم نصفه عن هذا ~~ونصفه عن هذا إذ من لازم صدقه نفس لهذا نصفه وللآخر نصفه احتمال إرادته فقط ~~ولا معنى للإيهام إلا ذلك وقوله وإلا لم يصدق النصف حقيقة إلخ لا يخفى منعه ~~إذ لا خفاء أن أعلى الغرتين يصدق عليها حقيقة أدنى الغرتين إذ الزيادة على ~~أقل ما يجب لا تمنع الإجزاء ولا صدق الواجب وحينئذ فيصدق على أعلى القنين ~~الذي جعل نصفه عن هذا ونصفه عن هذا أنه نصف غرتي الجنينين فيحتمل إرادته ~~فقط، وهذا معنى الإيهام فانظر مع ذلك قوله ولا إيهام ولا اعتراض. # (قوله من نصف قيمة كل) لا يخفى إشكال المعنى مع ذكر كل هذه فتأمله وكان ~~الأولى إسقاطها، والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمل. (قوله فعلى الغاصب ~~فداء كل نصف منهما إلخ) يراجع (قول المتن والملاحان كراكبين) قال في شرح ~~الروض واستثنى الزركشي من PageV09P021 # التشبيه المذكور ما إذا كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي ~~فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من ~~الصبيين هنا هو المهلك اه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن الأرجح عدم ~~الاستثناء لأن الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من ~~الركوب ش م ر (قوله بتفصيله السابق) كأنه إشارة للتقاص. (قوله ويعلم مما ~~يأتي إلخ) أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل الجميع من ~~ملاحه، وهذا لا يدل على الأخذ ms2020 من غير ملاحه كل دل عليه قوله هنا من أحد ~~الملاحين اللهم إلا أن يريد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل. (قوله مخير بين ~~أخذ جميع إلخ) كذا في شرح المنهج PageV09P022 # فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل بالإتلاف، وليس المال في يده أمانة، ~~وقد فرط فيه فلم طولب بالنصف الآخر إلا أن يريد بالآخذ ملاحه ويفرض أن ~~المال في يده أو يخص بما إذا قصر فليراجع. PageV09P023 # قوله كما رجحه البلقيني) وقال الأذرعي يجب المثل في المثلي فإن قلت يشكل ~~عليه أن الأخذ إن كان للحيلولة فالقياس وجوب القيمة مطلقا أو للفيصولة ~~ينافي ما يأتي أن البحر لو لفظه كان لمالكه رد ما أخذ قلت يجاب بأنه ~~للفيصولة لأن العرف يعده إتلافا، ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع قبل القبض ~~في البحر لكن إذا لفظه PageV09P024 # تبينا عدم التلف فرتبنا عليه حكمه. (قوله فباشر بالإذن) أي إذن المالك ~~(قوله لزمه الكل) نص عليه في الأم. (قوله أو أنا ضامن له وهم ضامنون) ، ثم ~~باشر الإلقاء بإذن المالك ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين ش م ر. # (قوله وغلبت إصابته) فإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر PageV09P025 ### | (فصل في العاقلة) # (قوله يرثونه بنسب أو ولاء) قد يقال قضية قوله الآتي، ~~ثم معتق إلخ فولاء. (قوله فدخل الفاسق لتمكنه إلخ) قد يقال المرتد متمكن ~~كذلك (قوله فعتق هو أو أبوه وانجر ولاؤه لموالي أبيه) هذا الصنيع في الروض، ~~فقال فعتق أو عتق أبوه وانجر ولاؤه إلى موالي أبيه اه، وقد يتوهم من هذا ~~الصنيع تصوير المسألة الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا ~~فإن ذلك هو المفهوم من أو في قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن ~~الرقيق لا ولاء عليه حتى يصح قوله انجر ولاؤه لموالي أبيه وأنه لا علة له ~~فلا حاجة لذكره هنا في سياق محترز اشتراط أن تكون صالحة لولاية النكاح من ~~حين الفعل إلى الفوات ولأنه لا مال له حتى يصح ms2021 قوله ضمنه الحافر في ماله ~~فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا ~~من عتيقه ورقيق، ثم أعتق أبوه، ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة فإنه ذكر ~~المسألتين متفاصلتين وقدم الثانية هنا وصورها بما ذكر حيث قال منها أي ~~النظائر متولد من عتيقه ورقيق حفر بئرا عدوانا أو أشرع جناحا أو ميزابا ~~فمات به رجل فالدية على موالي الأم فإن أعتق أبوه، ثم حصل الهلاك فالدية في ~~ماله، ولو حفر العبد بئرا، ثم عتق، ثم تردى فيها شخص أو رمى الصيد فعتق، ثم ~~أصاب السهم شخصا فلا دية في ماله اه. (قوله فالأقل) سكت عما لو تساويا لعدم ~~التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما. (قوله فإن بقي شيء) أي PageV09P026 # من الدية وعبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع ~~يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله، ولو قطع يديه ورجليه فعليهم ~~الدية ولا شيء عليه اه. # وفي الروضة فأرش الجرح على عاقلة المسلمين والباقي إلى تمام الدية في مال ~~الجاني فإن كان الأرش كالدية أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه فقدر الدية وهو ~~الواجب يلزم العاقلة اه. # . (قوله فإن بقي شيء) كأن كان الأقل أرش الجرح. # (قوله لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر بالأقل كما في التي قبلها، وكذا لم ~~يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين فإنه ~~عبر بقوله، ولو جرح مسلم إنسانا خطأ، ثم ارتد، ثم مات الجريح فعلى عاقلة ~~المسلمين أرش الجرح إن كان كالدية أو أكثر وإلا فباقي الدية في مال الجاني ~~ولو أسلم الجارح، ثم مات الجريح اه لكن ينظر قوله أو أكثر فإن الذي في ~~الروضة هو الموافق لما في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه ولا يتأتى أنه ~~محرف عن أو أقل لأنه يصير معنى قوله وإلا أن يكون أكثر فلا ينافي قوله ~~فباقي الدية فليتأمل فإنه مع السراية للنفس لا يجب زيادة على الدية. (قوله ~~أرش الجرح) هو قد يكون ms2022 أقل من الدية أو قدرها ولا كلام فقد يكون أكثر ولا ~~يلزم إلا قدر الدية فهلا عبر بالأقل كما في التي قبلها لكن قوله والزائد في ~~ماله يقتضي فرض الأرش أقل من الدية. (قوله والزائد في ماله على المعتمد) ~~لحصول بعض السراية في حالة الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل، ومقابل المعتمد ~~أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين. (قوله ويجاب بمنع ذلك) المفهوم ~~من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله، ~~ألا ترى إلخ من تسليم أنه لا دخل لها فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن ~~ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى إلخ فليتأمل. (قوله فيحمل ذكر منهم PageV09P027 # لم يدل بأصل ولا فرع إلخ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا ~~غير أصل ولا فرع اه. (قوله وهي في الأصول) أي المساواة (قوله الجدات للأم ~~والجدات للأب إلخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك. # (قول المتن فإن فقد العاقل) المراد أعم من فقد مطلقه وفقد الموصوف بشروط ~~التحمل بأن لم يوجد إلا الفقراء وعبارة PageV09P028 # الروض فإن فقدت العاقلة أو أعسروا، وكذا لو لم يفوا بواجب الحول عقل بيت ~~المال. # . (قوله فإن بقي شيء فعلى الجاني) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن ~~كان على الجاني اه. PageV09P029 # قوله لوجود إلخ) يفيد أن وجود ذلك التحمل مانع من التعلق ببيت المال، وإن ~~لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت ~~المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير ~~مانع مع أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر. PageV09P030 # قوله أو سراية جرح) كان ينبغي أن يقول مثلا أو غيره إذ السراية لا تنحصر ~~في الجرح بل تحصل من غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت. # (قوله لا يقال في سقط حذف الفاعل إلخ) لا يحذف، وإن دل عليه السياق إلا ~~فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ms2023 ضمير واجب، وقد دل عليه السياق وفرق ~~بين الإضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما. # . (قوله زادت مدة عهده إلخ) عبارة الروض بقي عهده مدة الأجل قال في شرحه ~~واعتبر PageV09P031 # الأصل زيادة مدة العهد على الأجل فخرج به ما إذا انقضت عنه وهو ظاهر وما ~~إذا ساوته تقديما للمانع على المقتضي اه. (قوله ومن ثم اختص ذلك) أي تحمل ~~الذمي ونحوه. (قوله ومن ثم اختص ذلك بما إذا كانوا بدارنا إلخ) يوقف على ما ~~فيه في الفرائض. (قوله باختلاف الدار) كأنه لأن الفرض أن الذمي في دارنا ~~دون الحربي إذ لو كان الذمي في دار الحرب أيضا لم يعقل أحدهما عن الآخر ~~(قوله باختلاف الدار) فيه أنه قد تتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع ~~أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه لا ~~يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله ~~باختلاف الدار جري على الغالب. # (قوله فلا يحتاج لحده هنا) كان المراد حده استقلالا مفصلا وإلا فقوله ومن ~~عداهما فقير حد له إذ الحد عند PageV09P032 # الفقهاء ونحوهم هو المميز مطلقا وهو كذلك. (قوله موهم) إن كان وجه ~~الإيهام صدقه ممن ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط ~~مع أنه غير فقير فقوله إلا إلخ كذلك. ### | (فصل في جناية الرقيق) # (قول المتن يتعلق برقبته) سيأتي في باب الكتابة قول المصنف، ولو قتل أي ~~المكاتب سيده فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه فإن ~~لم يكن فله تعجيزه في الأصح أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق، ولو قتل ~~أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه أو مما سيكسبه الأقل ~~من قيمته والأرش فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع ~~بقدر الأرش فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة إلخ اه فعلم أن المكاتب ليس ~~كغيره فليتأمل. (قوله ms2024 جنايتها) على آدمي كما PageV09P033 # هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة. # (قوله فأمره سيده إلخ) بقي ما لو جنى بلا أمر وهو الذي هو نظير جناية ~~البهيمة، ثم رأيته ذكره. (قوله بخلاف أمر السيد أو غيره للمميز) ، ثم قوله ~~قريبا وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لأمره بالجناية ولا لإذنه ~~فيها وسيأتي قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فعلقت، ولو بغير فعله ~~ضمنها في سائر أمواله أيضا فإنه مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من ~~الأمر بالجناية والإذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف ~~أثر هذا دون ذاك. (قوله: ولو أبرأ المستحق من بعضها إلخ) عبارة شرح الروض ~~فإن حصلت البراءة من بعض الواجب انفك عنه بقسطه إلخ. # (قوله وهو مشكل فإن تعلق الرهن إلخ) ويفارقه المرهون بأن الراهن حجر على ~~نفسه فيه م ر ش. (قوله دونها) أي دون الجناية (قوله بنسبة حريته) يتأمل PageV09P034 # قوله يتعلق به باقي واجب الجناية) قال في شرح الروض فيفديه السيد بأقل ~~الأمرين من حصتي واجبها والقيمة اه وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض ~~فقسط حريته على عاقلته اه. (قوله أي لأجلها بإذن المستحق إلخ) قال في الروض ~~وشرحه وحمل الجانية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا ~~يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكنه إجبار السيد على ~~بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ~~ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته انتهى وكان وجه إطلاق قوله فلا ~~تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقديمه قبل الوضع ليوزع القن. # (قوله بإذن المستحق) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى (قول ~~المتن وفداؤه إلخ) قال في الروضة لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع ~~باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا، وكذا ms2025 ~~إبلا، وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش ~~النقد لا الإبل، ولو من المجني عليه انتهى. (قوله يوم الفداء) كذا اعتبره ~~القفال وحمل النص على اعتبار يوم الجناية على ما إذا منع من بيعه يوم ~~الجناية، ثم نقصت القيمة. (قوله عن وقت الجناية) هلا اعتبر وقت المنع. # (قوله: ولو لم ينزع لقطة علمها بيده إلخ) ذكر مثل ذلك في شرح المنهج هنا ~~وقال في باب اللقطة، ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو ~~أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه، ثم ردها ~~إليه انتهى فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ~~ليعرفها. (قوله: ولو لم ينزع لقطة علمها إلخ) PageV09P035 # عبارة شرح المنهج أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله ~~وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما ~~نبه عليه البلقيني انتهى. (قوله: وهذه إن كان التلف فيها بفعله ترد عليه) ~~قد يقال كلامه في الجناية على الآدمي بغير نية السياق فلا قود عليه. # (قوله ليقدم على شرائه) يتأمل فلا يخفى ما فيه. (قوله لكنه لا يستوفيه ~~إلا برضا المشتري) قياس ما تقدم في شرح قوله في البيع ولو قتله بردة سابقة ~~أي أو قتل سابق كما قاله هناك أن له القود بغير رضا المشتري، ثم إن جهله ~~رجع بالثمن وإلا فلا PageV09P036 # قوله وإلا لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته) عبارة شرح البهجة، ~~وإن منع بيعه واختار الفداء فجنى ثانيا ففعل به مثل ذلك لزمه فداء كل جناية ~~بالأقل من أرشها وقيمته، ذكره في الروضة وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع ~~البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لم يلزمه فداء كل جناية إلخ لعل محله ما ~~دام مصرا على اختيار الفداء فيما إذا كان اختار الفداء وعلى منع البيع فيما ~~إذا لم يكن اختاره بناء على الظاهر المذكور فإن رجع عن ذلك وسلمه للبيع مع ms2026 ~~غرم نقص القيمة إن نقصت كان كذلك أخذا مما سيأتي في قوله فالأصح أن له ~~الرجوع وتسليمه فلو اختار بعد ذلك أيضا الفداء فهل يلزمه فداء كل جناية ~~بالأقل من أرشها وقيمته أو لا يلزمه إلا الفداء بالأقل من قيمته والأرشين ~~لسقوط أمر المنع والاختيار الأول بالرجوع عن ذلك فيه نظر فيتأمل في كل ذلك. ~~(قوله أو قتله) قال في الروض وشرحه، وإن قتل الجاني خطأ أو شبه عمد تعلقت ~~جنايته بقيمته لأنها بدله فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله ~~أو عمدا أو اقتص السيد وهو حائز له لزمه الفداء للمجني عليه انتهى، وقد ~~يستشكل لزوم الفداء إذا اقتص السيد لأنه لا منع له في قتله والواجب ابتداء ~~إنما هو القود فلم يفوت العين ولا قيمتها لعدم وجوبها فلم لزمه الفداء. ~~(قوله فسخ البيع) ظاهره أن العتق يستمر. # (قول المتن والشرح إلا إذا طلب منه فمنعه ويصير بذلك مختارا للفداء) ~~عبارة الروض إلا إن كان منع منه فهذا اختيار للفداء فيفديه أو يحضره لأن له ~~الرجوع عن اختيار الفداء انتهى وهو صريح في جواز الرجوع عن اختيار الفداء، ~~وإن منع من بيعه قبل ذلك والظاهر جريان ذلك، وإن تكررت الجناية مع PageV09P037 # تكرر المنع واختيار الفداء حتى يجوز له الرجوع عنه مع ذلك. (قوله لزمه ~~وامتنع رجوعه) ظاهره، وإن فسخ البيع أو انفسخ ويحتمل جواز الرجوع حينئذ. ~~(قوله لو كان البيع يتأخر إلخ) أي بأن اختار الفداء فعرض ما يقتضي تأخر ~~البيع كما ذكره فليس له الرجوع. # (قوله ويفدي أم ولده) قال في شرح الروض، وإن ماتت عقب الجناية لمنعه ~~بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف موت العبد لتعلق الأرش برقبته فإذا ماتت ~~بلا تقصير فلا أرش ولا فداء انتهى. (قوله: وإن تأخر الإحبال) كتب م ر ش. ~~(قوله كما بحث) أي في شرح البهجة. (قوله بل يقدم حق المجني عليه) كما قاله ~~البلقيني م ر ش. ### | (فصل في الجنين غرة إلخ) # PageV09P038 # قوله غرة) فرع من معه طعام ms2027 ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك ~~وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبته، وكذا ~~إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمن بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا ~~بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك ~~الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الإتلاف لكن لو علمت ~~هي في الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب ~~عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر، وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه ~~يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان. (قوله لكن قال آخرون لا غرة ~~فيه) كتب عليه م ر (قوله لإطلاق خبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~قضي في الجنين إلخ) في الاستدلال به نظر لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا ~~لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث «قضى بالشفعة للجار» على ثبوتها ~~للجار. PageV09P039 # غير الشريك بأنه لا عموم له (قوله كأن ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت أو أخرج ~~رأسه فجنى عليها وماتت ولم ينفصل) قال في الروض، ولو علم موته بخروج رأس ~~ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أو قبله وسواء ~~ماتت الأم أيضا أم لا لتحقق وجوده، وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد ~~انتهى. (قوله أي تم خروجه) خرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب، ولو ~~ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل ~~انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية انتهى (قوله أيضا أي تم خروجه) ~~أخرج ما لو مات حين خرج رأسه فقط أو دام ألمه فمات. # (قوله أو متعددا من ذلك) قال في شرح الروض وظاهر أنه يجب للعضو الثالث ~~فأكثر حكومة انتهى وخالفه شيخنا الشهاب الرملي، فقال لا يجب غير الغرة ~~انتهى، ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب ms2028 للجملة غير الدية، ~~وإن كثر ما فيها من الأيدي والأرجل، وإن تلفت أولا بجنايته، ثم الجملة لا ~~يجب للجملة غير الغرة، وإن كثر ما فيها PageV09P040 # مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة ~~للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل. (قوله وماتت الأم) بخلاف ~~ما لو عاشت وسيأتي. (قوله وجبت حكومة في اليد لا غير) أي فلا يجب فيها غرة ~~ولا يجب في الجنين شيء. (قوله وانمحق أثرها) كان المراد بانمحاق أثرها عدم ~~تأثيرها في هلاك الجنين. وقوله الآتي لهذا الاحتمال أي مع احتمال أن موته ~~قبل اندمال تلك اليد إذ موته بعده يقتضي عدم دخول واجب اليد في الغرة كما ~~لو مات الكبير بعد اندمال قطع طرف لا يدخل واجبه في ديته فليتأمل. # (قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا إلخ) ذكر الشارح في باب ~~النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال PageV09P041 # على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه. # (قوله بلغ سبع سنين إلخ) ، وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها ~~تبعا للنص جري على الغالب م ر. (قوله لم يعجز بهرم) يخرج العجز بسبب آخر ~~غير الهرم وفيه نظر. (قوله وأفاد المتن إلخ) الوجه أن المتن إنما أفاد ~~التفصيل في الهرم. (قوله من إطلاق عدم إجزاء الهرم) قد يمنع أن المتن أطلق ~~عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه العجز فإن المفهوم منه حصول عجز سببه ~~الهرم لا أن الهرم نفسه عجز. (قوله والتعبير به أولى) لشموله ذا الأب وغيره PageV09P042 # قوله فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها. (قوله عند فقد المنصوص) أي العبد ~~أو الأمة (قوله وفقد بدل البدنة في كفارة جماع النسك) حيث لم تجب قيمتها بل ~~ما تقدم بيانه # (قوله بالجر عطفا على الجنين) تقدير الجنين هنا إنما يناسب العطف على ~~وصفه أي وصف الجنين بالحرمة أي الحر فتأمله PageV09P043 # قوله بأن يعتقها إلخ) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا (قوله أيضا ~~بأن ms2029 يعتقها مالكها والجنين لآخر إلخ) قال في شرح الإرشاد واعتراض المصنف ~~على الحاوي بأن عبارته توهم فرضها كافرة إذا كان الجنين كافرا وهي مسلمة ~~وحرة إذا كانت رقيقة وهو حر مردود بأن الأول مردود شرعا والثاني لا يتأتى ~~لأن الواجب في الحر أي وإن كانت أمه رقيقة الغرة لا عشر القيمة فمثل هذين ~~لا يرد انتهى. وصرح في شرح البهجة بمضمون هذين الحكمين (قوله أو هي سليمة ~~والجنين ناقص قومت سليمة في الأصح) قال في الإرشاد لا إن نقص انتهى أي فلا ~~تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منها ~~وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام ~~الحاوي الموافق مقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال ~~الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء كان الجنين سليما أم مقطوعا، ~~ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح في شرحه، وهذا هو الأوجه انتهى وجزم ~~شيخ الإسلام في شرح البهجة، فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة ~~أيضا، وإن اقتضى قوله كالأم خلافه اه. PageV09P044 # فصل يجب بالقتل كفارة إلخ) . # (قوله: وإن كان القاتل صبيا إلخ) وما ذكره الشيخان في الصداق من عدم جواز ~~إعتاقه عن الصبي حمله بعضهم على ما إذا كانت على التراضي وما هنا على ما ~~إذا كانت على الفور أو على ما إذا كان العتق تبرعا والجواز على الواجب م ر. ~~(قوله أول الباب) أي كتاب الجراح (قوله لا بد فيه PageV09P045 # من إذن) أي في قتله. (قوله وإلا وجبت كالدية) قال في شرح الإرشاد بناء ~~على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين ~~البابين انتهى. (قوله لم تجب فيه إلخ) هذا يقتضي تنزيل قتل نفسه منزلة PageV09P046 # قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل # (قوله لا القياس) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في ~~الحدود ms2030 والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع ~~فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات. (قوله إنه لو مات قبله أطعم ~~عنه) أي جواز الإطعام عنه. # (كتاب دعوى الدم والقسامة) . # (قوله لصحة دعوى الدم) أي القتل. (قوله إن وجبت الدية إلخ) لا يقال ~~القسامة لا يجب معها إلا الدية PageV09P047 # لأن الكلام في الدعوى الأعم مما معه قسامة (قوله: ثم رأيت شيخنا قال ~~الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي إلخ) كتب عليه م ر. # (قوله وفهم شارح المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع أن الفهم ظاهر المتن مع ~~جعل اليقين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على أن نفي التحليف لنفي صحة ~~الدعوى. (قوله نعم إن كان هناك لوث سمعت كذا قيل) فإن كان أي هناك لوث سمعت ~~وحلفهم م ر ش (قوله لأن تحليفهم إنما ينشأ عن دعوى مسموعة إلخ) هذا القائل ~~يقول بسماعها في هذه الحالة. PageV09P048 # قوله بخلاف صبي أو مجنون) أي لا يصح دعواهما ولا الدعوى عليهما أي إن لم ~~يكن ثم بينة فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الرقيق وعند غيبة الولي تكون ~~الدعوى على غائب فيحتاج مع البينة ليمين الاستظهار م ر ش. . # (قوله أو بعده مكن من العود) عبارة شرح الروض فيمكن من العود إلى الأول ~~انتهى (قوله وفي الروضة لو قال ظلمته بالأخذ إلخ) عبارة الروضة فرع ادعى ~~قتلا فأخذ المال، ثم قال ظلمته بالأخذ وأخذته باطلا أو ما PageV09P049 # أخذته حرام علي سئل إلخ. (قوله بل يعتمد تفسيره) لأنه قد يظن ما ليس بعمد ~~عمدا قال في شرح الروض فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده اه. # (قوله بمحل لوث) أي بحال. (قوله أو علم قاض) حيث ساغ له الحكم به م ر ش. ~~(قوله أي ولا عداوة بينهما) أي بين الغير العدو والقتيل، وهذا لا حاجة إليه ~~على طريق الشيخين لأنه إذا فرض أن مساكنهم عدو فهو من جملتهم وداخل فيهم، ~~وقد فرضت عداوتهم فلا حاجة لإفراده بالذكر. (قوله وإلا فاللوث موجود) ms2031 أي في ~~حق الأعداء أي ذوي المحلة أو القرية PageV09P050 # قوله من أهله) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على القرية. (قوله غير ~~محصورين) هل المراد الحصر المذكور في نحو النكاح. (قوله حلف المدعى عليه) ~~على الأصل. (قوله علم) من أين ذلك (قوله قتل بخيبر) PageV09P051 # قد يقال خيبر قرية كبيرة. # (قوله أو رجل آخر) لم يعتبروا فيه أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي ~~بالقتيل PageV09P052 # قد لا يتصور وجوده من غير سلاح. PageV09P053 # قوله لأن المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن) قد يعارض كون هذا كلام ~~الأصحاب قول الرافعي، وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل. # (قوله بخلاف) أي فإنه يقتضي جهلا في الدعوى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة ~~الدية، ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في ~~العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فيبعد تسليم أن هذه جهل في ~~المدعى به فيوجه أن نظيره ثابت في الأول أن الدية في الانفراد على المقسم ~~عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه، وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر ~~فليصور. # (قوله PageV09P054 # غالبا) خرج يمين الرد الآتية. (قوله أيضا غالبا) إشارة إلى أنه قد يكون ~~الحالف غير المدعي كما لو أوصى لمستولدته بقيمة عبد قتل وهناك لوث ومات ~~السيد فلها الدعوى، وليس لها أن تقسم وإنما يقسم الوارث كما بين ذلك في ~~المبسوطات كالروض وشرحه ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قبيل الفصل. (قوله لأن منعه ~~تهيئة للحياة في معنى قتله) أي الجنين، وقد يحصل قتله حقيقة. (قوله لأن ~~الحلف على حياته إلخ) لعل حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل. (قوله ~~فإيراده سهو) كأن المورد نظر إلى المعنى، فإن الولي مدع في المعنى أن إنفاذ ~~قتله بعده لأنه كان حيا فلا يلزم السهو وإنما يجاب بأن المدعى به في الظاهر ~~الحياة PageV09P055 # قوله بخلاف أيمان إلخ) أي ففيها البناء، وإن عزل القاضي وولي غيره لأنها ~~للنفي فتنفذ بنفسها وأيمان المدعي للإثبات فتتوقف على حكم القاضي # (قوله فتحلف الزوجة ms2032 عشرة إلخ) هذا واضح إن انتظم بيت المال وفيه فرض ~~الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم ينتظم فظاهر أنه ~~يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم الأيمان على حصة ~~الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أثمان بجبر ~~المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة أثمان وربع، والبنت أربعة وأربعون كذلك إذ ~~الباقي ثلاثة وأربعون يمينا وثلاثة أرباع يمين وهي سبعة أثمان الخمسين، وقس ~~على ذلك نظائره. (قوله أيضا فتحلف الزوجة عشرة) أي، ولو حلفت بحسب الإرث ~~وهو الثمن حلفت أقله أي سبعة. (قوله وهي خمسة من ثمانية) فإن PageV09P056 # المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة فمجموع مالها ~~خمسة فتكون الأيمان بينهما أخماسا. (قوله ولا يبطل حقه بنكوله) عبارة ~~الروضة، ولو امتنع الحاضر من الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة ~~حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه. PageV09P057 # قوله «وتستحقون دم صاحبكم» ) بدل من ما. (قوله بأن المراد بدل دمه) هذا ~~جواب ما مر. (قوله والقسامة تشمل يمين المدعي إلخ) هذا جواب خبر أبي داود. ~~(قوله والدفع بالحبل إلخ) هذا جواب خبر الصحيحين. # (قوله: ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم إلخ) عبارة الروض أي أو ~~ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن ~~غابوا حلف لكل من حضر خمسين اه. (قوله كما لو حضرا معا) يتأمل هذا فإن ~~المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين. (قوله وعجيب ~~إلخ) قد يقول ذلك الشارح لا يجب فإن ينبغي تستعمل للمندوب كما في قوله في ~~الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله PageV09P058 # قوله أقسم الورثة إلخ) فيها أقسم غير مستحق بدل الدم. (قوله إذ الحالف ~~فيهما غير المدعي) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما ~~قال ومن استحق بدل الدم أقسم، وهذا إنما يخرج من مسألة المستولدة دون مسألة ~~الكتابة ms2033 فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا ~~يجامع قوله أو دعواهم (قوله بل قال جمع لو أوصى لآخر بعين) كتب عليه م ر. # (قوله وأخذ الدية) يقتضي أن الأخذ PageV09P059 # لا ينافي وقف ملك المرتد. ### | (فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين إلخ) # (قوله: مفردة أو متعددة كما مر) راجع أين مر ذلك بالنسبة للمفردة وعبارة ~~الزركشي وقوله: أو يمين صوابه أو ويمين بزيادة واو إلا أن يريد المال في ~~غير القسامة فإنه يثبت باليمين المفردة، وهو بعيد من سياقه لكن يرد عليه أن ~~اليمين في الجراح كلها متعددة على الأظهر ولا توزع على مقدار الدية اه. # (قوله: وإنما وجب في السرقة بها) أي بالناقصة # (قوله: PageV09P060 # فيما إذا كان على رأسه مواضح) لعل هذا القيد لأجل قوله بيان محلها لا ~~لأجل قوله وقدرها أيضا بدليل قوله، وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة ~~لاحتمال أنها وسعت اه وقد يقال بيان محلها لا بد منه، وإن لم يكن برأسه إلا ~~واحد إذ قد تكون موضحة بعضها المختلف محله ثم رأيت قول شرح المنهج ويجب ~~لقود في الموضحة بيانها محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها ~~كانت صغيرة فوسعها غير الجاني اه. # (قوله: بل يتعين الأرش إلخ) عبارة الروض فلو شهدا بإيضاح بلا تعيين وجب ~~المال اه وكان تعذر القود لعدم PageV09P061 # التعيين في معنى العفو عنه فلا يشكل بأن الواجب القود عينا # (قوله: وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين إلخ) بقي ما لو كان ~~الأبعدون أغنياء والأقربون فقراء فهل ترد شهادة الأبعدين لأنهم المتحملون PageV09P063 # باعتبار وقت الشهادة أو لا لاحتمال غنى الأقربين بعده وقضية عبارة المصنف ~~الأول # (قوله: أما المال فيجب له كالبقية ) عبارة شرح المنهج وللجميع الدية سواء ~~أعين العافي أم لا نعم إن أطلق العافي العفو أو عفا مجانا فلا حق له فيها ~~اه. # (قوله: أيضا أما المال فيجب له كالبقية) عبارة الروض وشرحه فللجميع الدية ~~إن لم يعين العافي وكذا ms2034 إن عينه فأنكر فإن أقر سقطت حصته من الدية فإن عين ~~المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص PageV09P064 # والدية جميعا بعد دعوى الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني معه أي ~~مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية لا عنها وعن القصاص؛ لأن القصاص سقط ~~بالإقرار فسقط من الدية حصة العافي اه # . (كتاب البغاة) (قوله: محمولان على من لا أهلية فيه) ينبغي ولم يعذر ~~بجهله (قوله: أيضا محمولان على من لا أهلية فيه إلخ) قد PageV09P065 # يقال إن اعتقد جواز الخروج وعذر في ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل. # (قوله: المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول ~~فقط) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا ~~يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الإجماع الآتي نقله ~~(قوله: فاندفع ما يقال إلخ) انظر وجه الاندفاع بما ذكر. # (قوله: بشرط شوكة إلخ) لو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصين فهل، هو كالشوكة ~~أو لا المعتمد كما رآه الإمام أنه إن كان الحصين ثبتت لهم الشوكة وحكم ~~البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا PageV09P066 # يبالي بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار م ر ش (قوله: ولم يقاتلوا ~~تركوا فلا نتعرض لهم إلخ) عبارة الروض فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم ~~يقاتلوا قال في شرحه أما إذا قاتلوا ولم يكونوا في قبضة الإمام فيقاتلون ~~ولا يتحتم قتل القاتل منهم كما سيأتي قال في الأصل مع هذا وأطلق البغوي ~~أنهم إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب نهب فحكمهم حكم قطاع الطريق وبه جزم في ~~المنهاج وأصله ومحله إذا قصدوا إخافة الطريق اه. # (قوله: كما يعزرون إن صرحوا بسب بعض أهل العدل) أي بخلاف ما إذا عرضوا ~~بالسب فلا يعزرون م ر PageV09P067 # ش (قوله:؛ لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم) أي أثر لهذا التعليل مع ما ~~بعده؟ (قوله: وإن أخطئوا وأثموا به من حيث إن الحق في الاعتقاديات واحد ~~إلخ) يتجه أي ما يرجع إلى الفروع كالخروج على ms2035 الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق ~~به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام ~~المعروف فيه فليتأمل (قوله: لم يفعلوا محرما عندهم) قد يقال لا أثر لهذا مع ~~قوله وأثموا به من حيث إلى قوله آثم غير معذور فتأمله فإنه إذا أثم ولم ~~يعذر لم يؤثر اعتقاده عدم الحرمة (قوله: أو كانوا في غير قبضتنا) أي ~~وقاتلناهم فقاتلوا كما يفهم من عبارة شرح الروض السابقة في الهامش وإلا فلا ~~معنى للحكم بأنهم قطاع بمجرد أنهم في غير قبضتنا فليتأمل (قوله: ومن ثم لو ~~قصدوها تحتم) هذا يقتضي أنهم قطاع، وإن لم يقصدوها فليتأمل مع ما في الهامش ~~عن شرح الروض من قوله ومحله إذا قصدوا إلخ # . (قوله: ولا ينفذ قضاؤهم) لم يقيد ذلك بقوله لموافقيهم وقضية عبارة ~~الروض وشرحه التقييد حيث قال الروض فيجيز شهادة البغاة وينفذ قضاؤهم فيما ~~ينفذ فيه قضاؤنا إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا وما لم يكونوا ~~خطابية اه وقال في شرحه وأما إذا كانوا خطابية فيمتنع منا ذلك أيضا وإن ~~علمنا أنهم لا يستحلون ما ذكر لكن محله إذا فعلوا ذلك مع موافقيهم كما ~~سيأتي في الشهادات نعم لو بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة ~~حينئذ كما سيأتي فليتأمل. # (قوله: فلا ينافيه ما يأتي) قريبا (قوله: ويفرق بأن الإلغاء) أي رد الحكم ~~(قوله: بخلافه) أي ثم ترك مجرد التنفيذ (قوله: PageV09P068 # لفقد عدالته حينئذ) فيه نظر في صورة كون الاستحلال على الاحتمال. # (قوله: ويحتمل الجمع) يحمل ما هنا على غير المؤول تأويلا محتملا وما هناك ~~على المؤول كذلك ثم رأيت التصريح بذلك وعبارة شرح الروض لكن محله في الأولى ~~إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا ~~وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تنفيذ ما ذكر بين من يستحل ~~الدماء والأموال وغيره محله في غير ذلك فلا تناقض اه. # (قوله: وفي زكاة غير معجلة إلخ) وسواء كانت الزكاة معجلة أم لا استمرت ~~شوكتهم إلى وجوبها ms2036 أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم على أهل ~~العدل ممنوع خلافا للبلقيني م ر # (قوله: لا إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلا فلا ضمان (قوله: وبه يعلم ضعف قوله ~~إلخ) قد يقال لا حاجة لتضعيفه؛ لأنه يمكن حمله على PageV09P069 # ما إذا لم يؤثر العقر إضعافهم (قوله: فهذا أجوز) كتب عليه م ر (قوله: ~~وكذا المهر إن أكرهها) شرح م ر # (قوله: لا في تنفيذ قضاء) سكت عن قبول الشهادة وعدمه (قوله: أما مرتدون ~~لهم شوكة إلخ) أفتى الشهاب الرملي في مرتدين لهم شوكة بأن الأصح أنهم ~~كالبغاة؛ لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام م ر ش. # (قوله: أيضا أما مرتدون لهم شوكة فهم كقطاع إلخ) قال في شرح الروض بخلاف ~~ما لو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفسا في القتال ثم تابوا ~~وأسلموا فإنهم يضمنون لجنايتهم على الإسلام كما نقله الماوردي عن النص في ~~أكثر كتبه وابن الرفعة عن الجمهور وقال الإسنوي إنه الصحيح ونقله عن تصحيح ~~جماعات وقطع آخرين وقال الأذرعي إنه الوجه وحكى الأصل في ذلك وجهين بلا ~~ترجيح اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان كالبغاة بل أولى للاحتياج ~~إلى تألفهم للإسلام كالاحتياج إلى تألف البغاة للطاعة والضمان منفر عن ذلك ~~وما اعتمده يوافقه قول الروض في باب الردة ما نصه فصل امتنع مرتدون بنحو ~~حصن بادرنا بقتالهم واتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم وضمانهم ~~كالبغاة اه، وإن قال شيخ الإسلام في شرحه قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه ~~في الحرب لكن تقدم في قتال البغاة أن الصحيح خلافه اه بل الظاهر أن PageV09P070 # شيخنا إنما أخذ اعتماده من هذا المذكور في باب الردة. # (قوله: إن لم يكن عارفا) ينبغي، وإن كان عارفا فتأمله (قوله: وظاهر ~~كلامهم وجوب قتالهم) ، وهو الأوجه م ر. PageV09P071 # قوله: ولا يستعان عليهم PageV09P072 # بكافر) أي يحرم ذلك (قوله: ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) قال في الروض إلا ~~إن احتجناهم ولهم إقدام وجراءة وأمكن دفعهم أي لو اتبعوهم بعد انهزامهم قال ~~في ms2037 شرحه زاد الماوردي وشرطنا عليهم أن لا يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا جريحا ~~ويثق بوفائهم بذلك اه ما في شرح الروض وقد يقال لا حاجة لهذه الزيادة مع ~~قولهم وأمكن دفعهم فليتأمل (قوله : ونفذ الأمان عليهم) قاله في الكفاية وإذا ~~حاربونا معهم لم يبطل أمانهم في حقهم PageV09P073 # بخلاف ما لو أمن شخص مشركا فقصد مسلما أو ماله فإنه يلزم بعد إبلاغه ~~مأمنه مجاهدته؛ لأن تأمينه للكف عن المسلمين فانتقض بقتال أحدهم بخلاف ~~الحربي مع البغاة شرح الروض (قوله: تأمينا مطلقا) محترز ليقاتلونا معهم ### | (فصل PageV09P074 # شرط الإمام كونه مسلما مكلفا إلخ) (قوله: وفي التتمة بعد ولد إسماعيل ~~إلخ) جزم في الروض بما في التتمة قال في شرحه والترجيح من زيادته قال ~~الرافعي ولك أن تقول قريش من ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة فكما ~~قالوا إذا فقد قرشي ولي كناني هلا قالوا إذا فقد كناني ولي خزيمي وهكذا ~~يرتقي إلى أب أب بعد حتى ينتهي إلى إسماعيل قال ابن الرفعة، وهو قضية كلام ~~القاضي فما ذكروه مثال يقاس عليه قال الأذرعي وفي كلام الرافعي الأخير وقفة ~~ظاهرة إذ من المعلوم أن من فوق عدنان لا يصح فيه شيء ولا يمكن حفظ النسب ~~فيه منه إلى إسماعيل اه كلام شرح الروض (قوله:؛ لأن محله إلخ) فيه حزازة؛ ~~لأن أولوية أحد الأمرين على الآخر تقتضي وجودهما إذ مع فقد أحدهما لا معنى ~~لأولية الآخر إلا أن يقال المراد بالعالم غير المجتهد لكن قوله؛ لأن الأول ~~إلى فيما يفتقر للاجتهاد يقتضي وجود المجتهدين فينافي قوله؛ لأن محله إلخ ~~إلا أن يقال PageV09P075 # المراد فقد المجتهدين المتصفين ببقية شروط الإمامة # . (قوله: ويتبعهم سائر الناس) ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر ~~البلاد وإلا ضاع بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة ~~والمتابعة شرح الروض (قوله: ورد بأنه مفرع على ضعيف) كتب عليه م ر PageV09P076 # قوله: يندفع اعتراض التفصيل) أي المذكور (قوله: وقضيته أنه لو أخره إلخ) ~~الذي في شرح الروض ما ms2038 نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر ~~إلى الإيصاء وسيأتي حكمه اه. # (قوله: وهو متجه) كذا شرح م ر (قوله: لجمع مترتبين) قال في شرح الروض ~~وتنتقل إليهم على ما رتب اه. # (قوله: نعم للأول مثلا بعد موت العاهد العهد بها إلى غيرهم) عبارة الروض ~~وله تبديل عهد غيره لا عهده اه. # (قوله: PageV09P077 # لم يجبروا) ظاهره، وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه (قوله: أو كان ~~متغلبا إلخ) عبارة الروض وشرحه وكذا تنعقد لمن قهره أي قهر ذا الشوكة عليها ~~فينعزل هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد ~~له ولا ينعزل المقهور اه PageV09P078 # (كتاب الردة) PageV09P079 # قوله: دوام الإسلام) قد لا يحتاج لتقدير دوام (قوله:؛ لأن شرطه موت ~~الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام (قوله: يشمل الكفر الأصلي) فيه ~~نظر إذ المفهوم من قطع الإسلام إزالة تحققه فلا يشمل الكفر الأصلي الذي لم ~~يتحقق قبله إسلام قط فإن أريد الإخراج بقطع فالإخراج به فرع الدخول في غيره ~~ولا دخول للكفر الأصلي أو بقيد الإسلام أو الإضافة إليه فليس الإخراج بقطع ~~اللهم إلا أن يكون الغزالي تسمح كما يشير إليه كلام الشارح وكان يكفي في ~~الجواب عن الغزالي أنه أراد أن خروج الأصلي بالقطع باعتبار عدم شموله له ~~فتأمله (قوله: قطع موالاة الله ورسوله) فيه أن قطع الموالاة الذي هو ~~إزالتها بعد وجودها غير متحقق في الكفر الأصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم ~~أزيلت فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه فتأمل # (قوله: وإخراج إلخ) فيه ما لا يخفى فإن المراد بخروجه بنفس الردة أنه ~~خارج بجملة تعريفها لعدم صدقه عليه وأما قوله: والكلام قبله فشيء غريب ~~فتأمله # (قوله: والكلام قبله) إن أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لأن الغزالي إنما ~~أخرجها من التعريف أو كلام ابن الرفعة وقوله والكفر الأصلي خارج بنفس الردة ~~فأما أولا فهو إيضاح ممنوع وأما ثانيا فسلمنا لكن قوله: وهي حينئذ إلخ ~~ممنوع ms2039 إذ العلم بحقيقة الشيء لا يتوقف على ذكر PageV09P080 # تعريفه ومعنى قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها وحقيقتها غير ~~صادق عليه وكونه غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره ألا ترى أنا نقطع بأن ~~معنى الفرس خارج عن نفس معنى الإنسان سواء ذكر تعريف الإنسان أو لا ألا ترى ~~أنا لو سكتنا عن ذكر تعريف الإنسان لم يلزم جهلنا بمعناه؛ لأن ذكر التعريف ~~إنما هو لإفادة الغير الجاهل فتأمل وأعجب من أمره بتأمل ما ذكره بقوله ~~فتأمله (قوله:؛ لأنه لم يوجد منه إسلام) فليخرج بالقطع الكافر الأصلي # (قوله: والمنتقل من كفر لكفر إلخ) إن كان المنتقل المذكور من أفراد ~~المرتد حقيقة لم يندفع وروده عليه بمروره في كلامه؛ لأن معنى الإيراد أنه ~~غير داخل في تعريف الردة المذكور مع أنه من أفراد المرتد فيجب دخوله في ~~التعريف ولا شك في عدم دخوله ومروره في كلامه لا يقتضي دخوله في التعريف، ~~وإن لم يكن من أفراد المرتد حقيقة كما هو المتبادر فلا يرد عليه، وإن لم ~~يمر في كلامه لعدم تناول التعريف له وعدم كونه من أفراد المعرف فلا يضر عدم ~~دخوله فيه بل يجب خروجه عنه فلا وجه لتفريع عدم وروده عليه بأنه مر في ~~كلامه ومشاركته للمرتد في حكمه لو سلمت لا دخل لها في الإيراد أو عدمه لأن ~~كثيرا ما يتشارك المختلفات في الأحكام أو بعضها وإذا فهمت ذلك علمت أنه لا ~~تجوز في هذا الإيراد ولا في جوابه فتأمله # (قوله: وليس في محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أما حكمه من حيث إنه لا ~~يقبل منه إلا الإسلام، وأنه لا بد من قتله ولا بد ما لم يسلم لكن في الجملة ~~ولا ينافي ذلك وجوب تبليغه المأمن؛ لأنه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به ~~قتلناه، وإن بذل الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم وإذا ~~أكرهناه على الإسلام فأسلم صح إسلامه؛ لأن إكراهه بحق (قوله: فلا يرد على ~~ما نحن فيه) ms2040 ؛ لأن الكلام في الردة الحقيقية لا الحكمية (قوله: ملحق بقطعه) PageV09P081 # أي بالنية فيما ينبغي (قوله: واجتهاد) أي لا مطلقا كما، هو ظاهر لما ~~سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد والاستدلال (قوله: ~~ويمكن حمله على ما إذا شككنا في حاله) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره ~~وتأويله والتعزير للفطم عن هذا اللفظ الخطر # (قوله: الكفر الأصلي) قد يقال أو أطلق أو كان مراده PageV09P082 # تأخيره (قوله:؛ لأنه قد ينافي عقد التصميم) انظر هذا في المحتمل أو أعم ~~(قوله: فليس هذا بمحال) قد يقال مراد البعض بالمشار إليه بذلك ليس موت ~~العاص ثم بعثه حتى يرد عليه ما أورده إن صح بل مراده به الكفر بعد الموت ~~يعني أن من مات مسلما لا يتصور كفره بعد موته فلا يرد عليه هذا الذي أورده ~~نعم يرد عليه العلاوة الآتية، وهو شيء آخر وقد لا يسلم البعض ما في تلك ~~العلاوة فإن قلت من أين يحتمل الكلام معنى أن من مات مسلما لا يتصور كفره ~~قلت بناء على أن المراد بعث العاص البعث المشهور (قوله: قلت هذا لا ينافي ~~الاستحالة إلخ) أقول إن أراد ببعث العاص البعث الشرعي المشهور، وهو القيام ~~من القبر للعرض والحساب وجب الاستحالة؛ لأن ذلك يستلزم موت خباب فيكون ذكر ~~موت العاص وبعثه كناية عن موت خباب بل موت PageV09P083 # الخلق؛ لأنهما يستلزمانه تأمله # (قوله: وكان هذا هو حكمة إلخ) يتأمل حاصله (قوله: فإن المتبادر منه ~~التبعيد كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: فإن هذا من ~~الإشعار إلخ) ممنوع بل فيه الإشعار بأنه فطم عظيم (قوله: لما هو ظاهر أن ما ~~فعلته لا يشعر باستخفاف أصلا إلخ) أقول لا يخفى أن قول القائل لو جاءني ~~جبريل أو النبي ما فعلته إنما يريد به المبالغة في تبعيد نفسه عن الفعل ~~ومعلوم أن هذا القول إنما يفيد المبالغة المذكورة إن أراد لو جاءني جبريل ~~أو النبي آمرا بهذا الفعل أو طالبا له ما فعلته إذ لو ms2041 أراد أحدهما غير آمر ~~به ولا طالب له لم يكن هناك مبالغة مطلقا وحينئذ فلا فرق بين قوله لو جاءني ~~النبي ما قبلته وبين قوله لو جاءني النبي أي طالبا لهذا الفعل ما فعلته فما ~~ادعاه من الفرق ووصفه بالظهور ليس بشيء ومما يعين أيضا أن المراد لو جاءني ~~النبي آمرا أو طالبا قول السبكي؛ لأن هذه العبارة تدل على تعظيمه عنده إذ ~~لو كان المراد PageV09P084 # التعليق على مجيئه مجردا عن الأمر والطلب لم يكن في هذه العبارة دلالة ~~على التعظيم كما لا يخفى إلا أن يكون ذلك الفعل مما لا يليق فعله بحضرة ~~النبي بالأدب معه وأراد لو جاء ما فعلته مراعاة للأدب معه لكن هذا المعنى ~~غير مراد من هذا الكلام قطعا فتأمل بعد ذلك قوله: فتأمله تحريضا على ~~الاهتمام بهذا الفرق واستفادته سم # (قوله: أنه لا يكفر) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله ~~المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا (قوله: أنه يكفر) ، هو الاحتمال ~~الثاني (قوله: أن العالم لا يكفر) ، هو الثالث (قوله: لغة) فيه توجيه آخر ~~عن السيرافي وغيره تقدم في هامش معاملات العبد (قوله: قبوله في نحو الطلاق) ~~صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى # (قوله: فمن نفى الصانع إلخ) فرع # الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته ~~الكذب، وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم ~~مطابقة علمه تعالى بذلك الشيء للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في ~~الكفر أما في الأول فللاستخفاف وأما في الثاني فلأن فيه نسبة الجهل إليه ~~تعالى عنه علوا كبيرا وهذا أولى من إطلاق الجواهر الكفر والوجه أيضا فيمن ~~لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث إنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل ~~إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر؛ لأن غاية الأمر أنه لولا ~~الخوف عصى ومجرد العصيان وقصده ليس كفرا وإن اعتقد عدم ms2042 الاستحقاق فلا إشكال ~~في الكفر، وإن لم يعتقد واحدا من الأمرين بمعنى الغفلة - PageV09P085 # عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر # (قوله: فمدعي الجسمية إلخ) هذا يقتضي أن الجسمية غير منفية عنه بالإجماع ~~وإلا لكان يلزم الكفر، وإن لم يزعم واحدا مما ذكر، وإن مجرد إثبات الجسمية ~~في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا ~~يلزم اعتقاد اللوازم المحذورة للأجسام المعروفة # (قوله: إن زعم واحدا) بأن اعتقده (قوله: أن لازم المذهب) ظاهره، وإن كان ~~لازما بينا، وهو ظاهر لجواز أن لا يعتقد اللازم، وإن كان بينا وقد صححوا ~~عدم كفر القائل بالجهة مع أن بعضهم قال إن لزوم الجسمية لها لزوم بين وفي ~~التقييد بهذا شيء وقوله ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به بمجرد لزومه فإن ~~اعتقده فهو مذهب ويترتب عليه حكمه اللائق به (قوله: وظاهر كلامهم هنا) ~~الإشارة راجعة للإجماع في كل من قوله ما هو ثابت للقديم إجماعا ثم قوله: ما ~~هو منفي عنه إجماعا كما في تضبيبه (قوله: ويمكن توجيهه إلخ) لا يخفى عدم ~~مطابقة هذا التوجيه للموجه فإن الموجه عممه إلى عدم العلم من الدين ~~بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله سم # (قوله: والوجه أنه لا بد من التقييد) هل يقيد أيضا في قوله الآتي أو أحد ~~الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه إلخ لكن سيأتي أن ما لا يعرفه ~~إلا الخواص لا كفر بجحده، لا يخفى أن صفات الأداء، وإن أجمع عليها لا ~~يعرفها إلا الخواص (قوله: واستشكل بقول المعتزلة إن العبد يخلق فعل نفسه ~~إلخ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلق الله حتى لو اعتقد ~~للكوكب مثل ذلك أعني أن الله خلق فيه PageV09P086 # منشأ التأثير ينبغي أن لا يكفر # (قوله: أما ما لا يعرفه إلا الخواص إلخ) يشكل على ذلك قوله: السابق أو ~~صفة من وجوه الأداء المجمع عليها؛ لأن تلك الوجوه لا يعرفها إلا الخواص ~~اللهم إلا أن يفرض في ms2043 وجوه يعرفها غير الخواص أيضا (قوله: فلا كفر بجحده) ~~إن شمل بالنسبة للأول، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ما لو كان الجاحد من ~~الخواص فقوله: لأنه ليس فيه تكذيب مشكل، وإن حصر بما إذا كان الجاحد ممن لا ~~يخفى عليه PageV09P087 # ذلك فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء إلخ مشكل وينبغي تحرير المسألة من ~~شرح البهجة وما يتعلق به # (قوله: قلت هذا لا يقع إلخ) كان يمكن أن يزاد ولو فرض وقوعه لم يكن إلا ~~بناء على أنه من شرع نبينا في ذلك الزمان (قوله: هو يظن رضاه بفرض اطلاعه ~~إلخ) قضيته أن ظن الرضا بفرض الاطلاع على القصد، وإن لم يطلع عليه مجوز # . (قوله: أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر) قال الشارح في الإعلام ~~بقواطع الإسلام وفارق ذلك عزم العدل على مقارفة كبيرة فإنه لا يفسق بأن نية ~~الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف نية الاستقامة على العدالة فإنها ليست ~~شرطا فيها وكأن وجه ذلك أن الإيمان التصديق، وهو منتف مع العزم والعدالة ~~اجتناب الكبائر مع عدم غلبة المعاصي والنية لا تنافي ذلك اه ولما عد في ~~الروض من المكفرات قوله: أو عزم على الكفر أو علقه أو تردد هل يكفر؟ قال في ~~شرحه؛ لأن استدامة الإيمان واجبة فإذا تركها كفر ولهذا فارق عدم تفسيق ~~العدل بعزمه على فعل كبيرة أو تردد فيه اه فليتأمل (قوله: وكذا في وجه حكاه ~~إلخ) يفيد أن الصحيح خلافه (قوله: أو عنادا له) قد يكون المصنف أدخله في ~~الاستهزاء فإن العناد لا يخلو عن PageV09P089 # استهزاء (قوله: بل أو اسم معظم) يشمل أسماء الأنبياء والملائكة. # (فائدة) # للجلال السيوطي مصنف حافل جليل سماه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغنياء ~~يتعين الوقوف عليه واستفادة ما فيه، وهو من جملة ما سطر في فتاويه ومن جملة ~~ما فيه قوله: وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب كثير فقذف أحدهما عرض ~~الآخر فنسبه الآخر إلى رعي المعزى فقال له ذاك: تنسبني إلى رعي المعزى فقال ms2044 ~~له والد القائل الأنبياء رعوا المعزى أو ما من نبي إلا رعى المعزى وذلك ~~بسوق الغزل بجوار الجامع الطولوني بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى ~~الحكام فبلغ الخبر قاضي القضاة المالكي فقال لو رفع إلي ضربته بالسياط، ~~فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلا بهم في هذا المقام فأجبت بأن هذا ~~المستدل يعزر التعزير البليغ؛ لأن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلا لآحاد ~~الناس ثم ذكر أن المستدل أي بأمثال ذلك تارة يكون في مقام التدريس والإفتاء ~~والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا لا إنكار عليه وتارة يكون في الخصام ~~والتبري من معرة أو نقص ينسب إليهما هو أو غيره وهذا محل الإنكار والتأديب ~~لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الأسواق وفي التفاوض بالقذف والسب ونحو ~~ذلك ولكل مقام مقال ولكل محل حكم يناسبه ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ ~~العصر ابن حجر عما يقع في الموالد من بعض الوعاظ أنهم يذكرون في مجالسهم ~~الحفلة المشتملة على الخاص والعام من الرجال والنساء ماجريات هي مخلة بكمال ~~التعظيم حتى يظهر من السامعين لها حزن ورقة يبقى في حيز من يرحم لا من يعظم ~~من ذلك أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة رغبت ~~في رضاعه شفقة عليه # ويقولون إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرعى غنما وينشدون # بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى ... فيا حبذا راع فؤادي له يرعى # وفيه # فما أحسن الأغنام وهو يسوقها # فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطنا أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر ~~عنه نقصا ولا يضره ذلك بل يجب هذا جوابه بحروفه اه وأطال في هذا المؤلف ~~بفوائد نفيسة PageV09P090 # واحتجاجات نقلية ومعنوية يتعين استفادتها (قوله: أو من العلم الشرعي) هل ~~المراد به ما يشمل آلته؟ (قوله: أو قذر طاهر كمخاط وبصاق إلخ) اختلف ~~مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقا ~~وبعضهم بحله مطلقا وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم ms2045 مسحه وبحله إن بصق ~~على PageV09P091 # نحو خرقة ثم مسح بها # (قوله: وكذا إن تجرد قلبه عنهما) كأن المراد عن الإيمان والكفر (قوله: ~~لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير إلخ) على الأول يجاب بأن محل وجوب ~~الاستتابة إذا أمكنت في الحال (قوله: لا شيء على قاتله غير التعزير) قد ~~يشكل التعزير على الأول لافتياته على الإمام لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله ~~رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب # (قوله: وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا العذر مع قصر مدة السكر غالبا ~~إلخ) قال في الروض ويمهل أي السكران بالقتل حتى يفيق اه وقوله ويمهل قال في ~~شرحه احتياطا لا وجوبا كما نص عليه الشافعي والبغوي في تعليقه اه. PageV09P093 # قوله: كما صححاه في الروضة وأصلها) كتب عليه م ر (قوله: قال البلقيني ~~ومحل الخلاف إلخ) ما قاله البلقيني ممنوع وما ذكر من محل الخلاف أيضا م ر ش ~~(قوله: حكم بالشهادة ولم ينظر لإنكاره فيستتاب ثم يقتل ما لم يسلم إلخ) قال ~~في الروض ولو ارتد أسير مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا في ~~دارنا ولو صلى حربي في PageV09P094 # دارهم لم يحكم بإسلامه إلا إن سمع تشهده اه وقوله حربي قال في شرحه ~~المراد كافر أصلي ولا ينافيه قوله: في دارهم (قوله: ولو قالا لفظ لفظ كفر ~~فادعى إكراها إلخ) قال في شرح الروض قال في الأصل وفيما ذكرنا دلالة على ~~أنهما لو شهدا بردة أسير ولم يدع إكراها حكم بردته ويؤيده ما حكي عن القفال ~~أنه لو ارتد أسير مع الكفار ثم أحاط بهم المسلمون فاطلع من الحصن وقال أنا ~~مسلم، وإنما تشبهت بهم خوفا قبل قوله: وإن لم يدع ذلك ومات فالظاهر أنه ~~ارتد طائعا وعن نص الشافعي أنهما لو شهدا بتلفظ رجل بالكفر، وهو محبوس أو ~~مقيد لم يحكم بكفره وإن لم يتعرضا لإكراه وفي التهذيب أن من دخل دار الحرب ~~فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن ms2046 فعل في خلوة لم يقبل أو بين ~~أيديهم، وهو أسير قبل قوله: اه. # (قوله: صدق إلخ) قال في الروض فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن قولان قال في ~~شرحه أوجههما الثاني وعلله بأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار. # (قوله: ما كفر به) أي كتخصيص رسالة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب # (قوله: لكن الأظهر في أصل الروضة وغيره أنه يستفصل) كتب عليه م ر وقوله ~~فإما هو مفرع الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه وقوله ويتجه PageV09P095 # فيه الضمير راجع للفرق في قوله وإما لاحظ فيه فرقا كما في تضبيبه أيضا # (قوله: ولا يتولاه إلا الإمام) أي في الحر (قوله: بعد الإسلام) كتب عليه ~~م ر (قوله: أيضا بعد الإسلام) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه PageV09P096 # قوله: فاندفع إلخ) في اندفاعه نظر لا يخفى إذ لا شبهة في أحسنية ما ذكر ~~وأما التوجيه الذي ذكره فغايته PageV09P097 # تصحيح العبارة بالتكلف (قوله: بترتيبهما) أي وموالاتهما م ر (قوله: فقد ~~قال الشافعي - رضي الله عنه - إذا ادعي على رجل إلخ) هذا النص فيه تصريح ~~بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم: لو أذن كافر ~~غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه (قوله: ~~أنه لا بد منه) أي من تكريره ينبغي أن يغني عنه العطف # . (قوله: وولد المرتد إن انعقد قبلها إلخ) يتأمل ما المراد PageV09P098 # بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن ~~كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء ~~فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء ~~قبل الردة ووطء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم ~~(قوله: أيضا وولد المرتد إن انعقد قبلها إلخ) عبارة الروض فصل ارتد ~~الزوجان، وهي حامل أو أحدهما قبل الحمل فالولد مسلم ولو انعقد بين المرتدين ~~فله حكمهما أو بين مرتد وأصلي فكالأصلي اه وهي صريحة في ms2047 أن المنعقد قبل ~~ردتهما مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها ~~إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم (قوله: فكافر أصلي قاله ~~البغوي) وجزم به في الروض # (قوله: ومحل الخلاف في غير ما ملكه في الردة بنحو اصطياد فهو إما فيء أو ~~باق على إباحته إلخ) عبارة الروض وإلا أي، وإن مات مرتدا بان أن ملكه فيء ~~وما يملكه أي في الردة بنحو احتطاب على الإباحة اه PageV09P099 # قوله: هذا ما ذكره شارح) واقتصر عليه م ر (قوله: كعتق وتدبير إلخ) قال في ~~الروض ووقف قال في شرحه وقوله من زيادته ووقف سهو فإنه ليس من ذلك بل مما ~~ذكره بقوله لا بيع إلخ. # (قوله: وإن احتمله مقصود العقد) ، وهو العتق (قوله: وللقاضي بيعه إن هرب ~~إلخ) عبارة كنز الأستاذ ولو لحق بدار الحرب ورأى الحاكم الحظ في بيع ~~الحيوان فعل اه PageV09P100 # كتاب الزنا) # (قوله: من آدمي) يخرج الجني، وإن كان مكلفا وهذا في الواطئ فلو كان ~~موطوءا فهل هو كالآدمي أو البهيمة فيه نظر ثم رأيت أو جنية (قوله: على ما ~~بحثه البلقيني) الأقرب خلاف ما بحثه فإنه الذي كتب عليه م ر (قوله: PageV09P101 # أي قبل آدمية) شامل للصغيرة (قوله: أو جنية تشكلت) ويحتمل أن لا يشترط ~~ذلك حيث علم أنها جنية (قوله: عكسه) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت ~~بشكل جنية. # (قوله: بتفصيله السابق في الرهن إلخ) PageV09P102 # المذكور في الرهن قول المصنف ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا ~~يقبل قوله: جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن ~~العلماء، وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد اه ~~قال الشارح عقب ذلك بخلاف ما إذا علم التحريم ولا عبرة بما نقل عن عطاء ~~إلخ. # (قوله: إذ الأصح أن وطء الشبهة إلخ) يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه ~~أن وطء الشبهة لما لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله: محرم ms2048 ~~لعينه فيخرج به وطء الشبهة فهو ممنوع لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ ~~الفرج مع الشبهة محرم لعينه، وإن لم يحرم لعارض (قوله: أيضا إذ الأصح أن ~~وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة) اعلم أن وطء الشبهة ثلاث شبهة المحل كما ~~في وطء زوجة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطء أجنبية ظنها ~~زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا ~~شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة بشرطه وحينئذ فلقائل أن يقول إن ~~قوله لا يوصف بحل ولا حرمة غير مسلم فيها فإطلاق زعمه إغناء ما قبل قوله ~~خال عن الشبهة إذ التحريم للعين أي الذات ثابت في الثالثة باعتبار اعتقاد ~~الواطئ وكذا في الثانية فيما يظهر لأن الظاهر أن عدم الوصف فيها بالحرمة ~~إنما هو باعتبار الإطلاق وأما مع التقييد بالعين فيوصف بذلك وحينئذ فإنما ~~يخرجان بقوله خال عن الشبهة فلم يغن ما قبله عنه بالنسبة إليهما بخلاف ~~الأولى فإن التحريم فيها ليس للعين فهي خارجة بقوله لعينه فليتأمل (قوله: ~~حد) ، هو ما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وأقره وظاهر كلامهم عدم الحد ~~قاله شيخ الإسلام، وإن اختار الأول (قوله: PageV09P103 # وأما الحليلة) شامل لأمته ولما ورد على قوله فسائر جسدها مباح أمته ~~المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي تحريمها لعارض (قوله: فلا شيء له) فلا يجب له ~~مال (قوله: بما بعد منع الحاكم) يشمل المرة الأولى إذا سبقها منع الحاكم ~~وربما عبروا بأن عاد نهي الحاكم وهذا قد لا يشمل المرة الأولى المذكورة وقد ~~يشملها؛ لأن العود قد يراد به الصيرورة أو يراد به موافقة الغالب من عدم ~~سبق نهي الحاكم الأولى (قوله: أيضا بما بعد منع الحاكم) بخلاف ما قبل منعه، ~~وإن تكرر وكثر م ر # . (قوله: ولا بإيلاج مبان) هل يعزر بالمبان ينبغي نعم (قوله:؛ لأن ~~التحريم ليس لعينه) انظره في قوله أو في نحو دبر. # (قوله: وكذا أمته المزوجة والمعتدة) وكذا أمة ms2049 المحرم قال في الإرشاد عطفا ~~على ما لا حد فيه ولا قبل مملوكة حرمت بنحو محرمية وشركة وأمة الفرع قال ~~الشارح في شرحه وظاهر كلامه وجوب الحد بالإيلاج في دبر نحو المشتركة وأمة ~~الفرع والوثنية وفيه نظر، وإن قلنا بوجوبه بالإيلاج في دبر المملوكة المحرم ~~ويفرق بأن تلك لا يتصور حل شيء منها بخلاف المذكورات اه ويتحصل منه ومما ~~ذكره هنا عن الروضة وغيره أنه لا حد بوطء من يملك بعضها فقط أو كلها، وهي ~~محرم في قبلها وفي الوطء في دبرها أو في قبل أجنبية ظنها هي ما تقرر (قوله: ~~ولا يرد عليه نحو أمه) كأن صورة الإيراد PageV09P104 # أنه لو ملك أمه ثم وطئها حد (قوله: فليست ملكه حال الوطء) فلم تصر حينئذ ~~مملوكة المحرم. # (قوله: على أنه يتصور ملكه لها) أي فلا حد (قوله: فلا اعتراض) أي لدخولها ~~في كلامه (قوله: وكذا من ظنها حليلته) أي زوجته (قوله: غير المحرم) خرج ~~المحرم وعبارة شرحه للإرشاد وخرج بقوله ظن حل ما إذا وطئ أجنبية ظنها ~~مملوكته غير المحرم أو المشتركة فيحد كما في الروضة إلخ اه وقوله كلا تمييز ~~عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها ~~وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره (قوله: كمن علم التحريم وظن ~~إلخ) في الروض وشرحه في باب السرقة، وإن ادعى من شهد عليه أربعة بزنا امرأة ~~أن الموطوءة زوجته أو أمته سقط عنه الحد لاحتمال صدقه اه وفي العباب خلافه ~~حيث قال في هذا الباب فرع من قامت عليه بينة بالزنا بامرأة فقال، هي زوجتي ~~أو أمتى باعنيها مالكها لم يسقط عنه الحد كمن قطع يد إنسان وقال أذن لي في ~~قطعها فإنه يقاد إذا لم يقر له بذلك اه. # (قوله: قيل الأظهر جار فيما بعد كذا الأولى أيضا فيرد عليه ذلك اه ويرد ~~بأن إلخ) يمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية إشارة PageV09P105 # إلى ضعفه حيث خص التصريح ms2050 به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق (قوله: ~~لا بمحرم إلخ) فيه نظر ظاهر (قوله: لبيان أن الأحسن إلخ) فيه نظر ويكون ما ~~فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على ~~أن الاعتداد بخلافه كما قاله الشارح السبكي، وإن نقل عن باب اللباس من شرح ~~مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف داود ~~والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى (قوله: على أن الواو فيها بمعنى أو) ما ~~المانع من بقائها بمعناها (قوله: وهو نكاح المتعة) جعل في شرح مسلم من ~~أمثلة نكاح المتعة الذي لا حد فيه جريانه مؤقتا بدون ولي وشهود فإذا انتفى ~~وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينبغي مع انتفائه بالأولى وقد أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي # . (قوله: والجواب عنه مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب ~~وقتلها على ذبحها # (قوله: ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب) مما يمنع هذه المنافاة أن ~~الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت النسب كما تقدم عن الوسيط PageV09P106 # وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله: وفي خبر صحيح إلخ) يمكن حمله على من اعتقد الحل لردته (قوله: فلا ~~يحد غير مكلف) لو أولج صبي أو مجنون أو مكره فزال الصبا أو الجنون أو ~~الإكراه حال الإيلاج واستدام فلا حد؛ لأن استدامة الوطء ليست وطئا م ر ش ~~(قوله: فالاستثناء منقطع) فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في شرطه وكانت ~~للزاني. # (قوله: أو بعقد كنكاح نحو محرم رضاع إن عذر إلخ) قال في الروض وشرحه ومن ~~ادعى الجهل بتحريمها بنسب كأخته بعد أن تزوجها ووطئها لم يصدق لبعد الجهل ~~بذلك نعم إن جهل مع ذلك النسب ولم يتبين لنا كذبه فالظاهر تصديقه قاله ~~الأذرعي أو بتحريمها برضاع فقولان قال الأذرعي أظهرهما تصديقه إن كان ممن ~~يخفى عليه ذلك أو بتحريمها لكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك PageV09P107 # صدق بيمينه وحدت، هي دونه إن علمت ms2051 تحريم ذلك اه # (قوله: الرجل والمرأة) هذا التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته (قوله: ~~وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه) نعم لو أولج ظنا أنه غير بالغ فبان ~~كونه بالغا وجب الحد في أصح الوجهين م ر ش (قوله:؛ لأن التكليف موجود حينئذ ~~بالقوة إلخ) اعلم أن PageV09P108 # التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم حاصل ~~بالاستصحاب وحاصله التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى ~~بيانها (قوله: وإن لم يوجد فيه التغييب إلخ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار ~~وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن ~~زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الإحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ~~ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه PageV09P109 # كمال المزني به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين # . (قوله: دون أهله وعشيرته) قال في الروض عقب هذا فإن خرجوا أي معه لم ~~يمنعوا (قوله: خلافا للماوردي والروياني) جزم بما قالاه في شرح الروض. # (قوله: أو إلى دون المسافة منه) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه ~~لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه، وإنما يوافق ~~ذلك الجمع فليتأمل (قوله: تغريب مسافر إلخ) لعل المعتبر في هذه المسافة ~~بعده عن محل PageV09P110 # زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا (قوله: غرب لغيره) ظاهره، وإن لم يكن توطن ~~ما غرب له، وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في كل تغريب ~~لمرات الزنا بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى ~~محل قريب من وطنه، وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ ولو كفى ~~تغريبه للقريب من وطنه لكفى تغريبه لنفس وطنه إذ القريب منه بمنزلته وذلك ~~باطل قطعا (قوله: لما مر في الحج أن السفر الواجب يكفي فيه ذلك إلخ) تقرر ~~جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع ms2052 الأمن ~~فليراجع (قوله: حتى يلزمها السفر إلخ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لفرض الحج ~~مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت إلى ذلك (قوله: إلا برضاه) لعله ~~منقطع (قوله: فلا يغرب إلا مع محرم) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين ~~يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر. # (قوله: وأما الرقيق فأطلق بعضهم فيه أنها على السيد إلخ) الذي في العباب ~~ثم إن غربه سيده فأجرة تغريبه عليه، وإن غربه الإمام ففي بيت المال انتهى ~~(قوله: ففصل فيه) ينظر في أي محل فصل فيه خصوصا مع قوله أطلقوا في الحد وقد ~~يجاب بأن المراد بالتفصيل فيه ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر ~~إلخ # . (قوله: PageV09P111 # ؛ لأنه قد يرى) أي الشاهد (قوله: فالوجه وجوب التفصيل) كتب عليه م ر ~~(قوله: وليس كما زعموه) كتب عليه - PageV09P112 # م ر (قوله: «رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما» ) انظر هل في قصة ماعز ~~والغامدية أنهما فصلا الإقرار # . (قوله: ولو أقر ثم رجع سقط) هل تسقط عدالته بإقراره بالزنا ثم يعود ~~حكمها برجوعه فيه نظر (قوله:؛ لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به) أي ~~بإقراره (قوله: بل لما قالوا إنه عند رجمه طلب الرد إليه) ليس رجوعا (قوله: ~~ولو وجد إقرار وبينة اعتبر الأسبق) المعتمد اعتبار البينة، وإن تأخرت؛ لأن ~~البينة في حقوق الله أقوى من الإقرار عكس حقوق الآدميين م ر ش. # (قوله: أيضا اعتبر الأسبق) المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى ~~الإقرار PageV09P113 # وحده م ر (قوله: ما لم يحكم إلخ) يدخل فيه ما لو حكم بهما أو بالإقرار ~~وحده وتأخر والحاصل أنه إن أسند الحكم إلى البينة أو الإقرار اعتبر وإلا ~~اعتبرت البينة لأنها في حقوق الله أقوى من الإقرار والإقرار في حقوق ~~الآدميين أقوى منها م ر (قوله: وكإسلام ذمي بعد ثبوت زناه ببينة فإنه يسقط ~~حده ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط قال ونص الشافعي على ~~السقوط مفرع على قوله المرجوح وهو سقوط الحد بالتوبة # (قوله: حد قاذفها) سكت عن ms2053 الشهود (قوله: فكالشهادة إلخ) قضيته أنه لا حد ~~هنا على القاذف PageV09P114 # ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع. # (وقوله وموصى بعتقه زنى بعد موت موص) مفهومه عدم PageV09P115 # استيفائه إذا زنى قبل الموت، وإن تأخر الاستيفاء لما بعد الموت وفيه نظر # (قوله: ويحد الرقيق سيده) قال الأستاذ البكري في الكنز ولو أنثى، وهو ~~أولى؛ لأنه أستر ومنه يعلم أنه في غير الرجم فهو ظاهر انتهى وفيه دلالة على ~~رجم الرقيق إذا زنى حال الرق فلينظر مع ما تقدم قبيل، وأن الكامل الزاني ~~إلا أن يبنى هذا على مخالفة ما تقدم أو يصور بما إذا زنى حال الكمال أيضا ~~ثم حارب واسترق قبل الحد لكن هذا يخالف قول الشارح ولو زنى ذمي إلخ. # (قوله:؛ لأنه لم يكن مملوكا يوم زناه وقوله الآتي؛ لأنه كان مملوكا حال ~~الزنا) قد يؤخذ من ذلك أنه لو عتق الرقيق قبل الاستيفاء كان للسيد استيفاؤه ~~فليراجع (قوله: وغيره المماثل له) قد يقال لكنه ملكه غيره (قوله: PageV09P116 # لحق الله تعالى) قال في شرح المنهج ولحق غيره PageV09P117 # قوله: بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا) قد يعكس فيقال الحفر ~~في الغامدية؛ لأنه مستحب وتركه في الجهنية لبيان الجواز للترك # (قوله: طرأ بعد الإقرار) يفهم أنه لا تأخير لو ثبت بالبينة PageV09P118 # قوله: لكنه صحح في الروضة وجوبه) كتب عليه م ر وقوله وعليه لا ضمان كتب ~~عليه لا ضمان م ر # (كتاب حد القذف) # (قوله: فلا تجوز الزيادة عليه) مفهومه جواز النقص، وهو ظاهر بإذن المقذوف ~~- PageV09P119 # قوله: لئلا يرد) قد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث إنه له ~~وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره (قوله: لئلا يرد إلخ) قد يؤخذ من هذا ~~إيراده على قوله السابق ومن ورثه الولد إلا أن يمنع صدق أنه ورثها إذ لا ~~يستغرق PageV09P120 # إرثها فليتأمل # (قوله: دون أربعة) قال في الروض ولو ردت شهادتهم بفسق مقطوع به أي فلا ~~يحدون اه وكردها بالفسق ردها بالعداوة كما في شرحه (قوله: وكذا ms2054 لو كان ~~الزوج رابعهم) فيحد، هو وهم. # (قوله: ويحتمل اعتبار حاله أيضا) وعلى هذا لو تعرضا ففيه نظر (قوله: أهل ~~ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب، وإن قذفوا لعدم الالتزام (قوله:؛ لأنهم ليسوا ~~من أهل الشهادة إلخ) عبارة الروض، وإن شهد ثلاثة فحدوا وأعادها مع أربع لم ~~يقبل اه ثم قال في الروض، وإن شهد خمسة فرجع واحد لم يحد أو اثنان حدا دون ~~الباقين وكذا لو PageV09P121 # رجع واحد من أربعة حد وحده أي سواء رجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ~~اه # . (قوله: بل الأصل عدم شهادتهم إلخ) لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع ~~كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة PageV09P122 # أنهم يشهدون # . (قوله: وإن لم يمت) سكت هنا عما يلزم المقذوف باستقلاله والظاهر أنه ~~التعزير بما يراه الإمام (قوله: من غير مجاوزة للمشروع) لو بالبلد كما قاله ~~الأذرعي م ر ش # (كتاب قطع السرقة) (قوله ويرد بأن القطع إلخ) يرد على هذا الرد أن ~~المقصود في الأبواب بيان الأحكام ولا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة ~~بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع وما أشار إلى الاستدلال به من ~~عدم اختلاف القطع ممنوع إذ عدم هذا الاختلاف لا يقتضي اختصاص القطع ~~بالمقصودية بالذات (قوله فكان هو المقصود إلخ) هذا الترتيب يحتاج لبيان ثم ~~إن هذا التوجيه مع احتياجه للبيان لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى PageV09P123 # قوله فحذف لئلا يتوهم التخصيص إلخ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها ~~أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأسا والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع ~~الإيهام (قوله قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف أن الحسم من تتمة الحد أو ~~على أن إلخ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى العقوبة فلا يرد ~~شيء مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من ~~المختصة ببعضها. # (قوله PageV09P124 # بخلاف الربع المغشوش إلخ) ينبغي في مغشوش لا يبلغ خالصه نصابا لكن إذا ~~قوم غشه وضم إلى ms2055 الخالص بلغ المجموع نصابا أن يقطع به (قوله اعتبر أدناهما ~~كما قاله الدارمي) لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءا للقطع م ر ش (قوله بأن ~~الغلبة لا دخل لها إلخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها هو قياس النظائر ~~(قوله فتعين ما أطلقه الدارمي) هذا التفريع لا وجه له PageV09P125 # قوله احتمل أنه عن الاجتهاد) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف ~~وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن كان مستند ~~شهادته الظن. # (قوله فاندفع اعتراضه بأن سبيكة إلخ) قد يقال يرد الاعتراض حينئذ بأنه ~~كيف يصح كونه نعتا لذهبا فإن صرفه عن النعتية كان يجوز كونه نعتا لربعا مع ~~ذلك الصرف (قوله أيضا فاندفع اعتراضه إلخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق ~~سبيكة وربعا حال مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع. # (قوله فكذلك كما في الروضة) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن ~~وبلوغ قيمته ربع دينار مضروبا، وغيره يعتبر فيه القيمة فقط وقول الشارح ~~والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيء يساوي ربع مثقال من غير المضروب ~~كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به لا يخالفه لما قررناه نعم ~~قوله من غير المضروب متعلق بيساوي م ر ش. # (قوله لا تساوي) صفة فلوسا. # (قوله PageV09P126 # لبقاء الحرز بالنسبة إليه) كتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح ~~المنهج ما نصه قوله إبقاء للحرز بالنسبة إليه هذا ليس له معنى فيما إذا ~~تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع ~~والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثالث ~~أيضا وذلك لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال اه ~~والمؤاخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى نعم يمكن منع محالية ~~الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من ~~غير أن يعلم السرقة، ودفع قوله وأيضا إلخ بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج ~~ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة ms2056 واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل. # (قوله فانصب منه نصاب) لو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط ~~القطع PageV09P127 # لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت، فيه نظر فليراجع. # (قوله وإلا فإن كان أحدهما غير مكلف إلخ) فلو كان أحدهما صبيا أو مجنونا ~~لا يميز فيقطع المكلف وإن لم يكن المخرج نصابين إذا كان قد أمره به أو ~~أكرهه عليه غيره كالآلة م ر ش. # (قوله أنه أمره أو أذن له) ظاهره ولو مميزا لا يعتقد طاعة الآمر أو الآذن ~~وفي كونه حينئذ آلة وقفة. # (قوله وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده) لو دخل بقصد سرقته وإفساده ~~فلا يبعد عدم القطع للشبهة. # (قول المتن في طنبور) بضم الطاء ويقال فيه أيضا طنبار فارسي معرب اه مغني ~~(قوله وكل آلة إلخ) عطف على آلات اللهو (قوله كالخمر) علة لقول المصنف ولا ~~قطع إلخ اه ع ش (قوله ولو كانت إلخ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ ~~نصابا اه ع ش. . # (قوله بزمن خيار إلخ) ظاهره وإن كان الملك فيه لغير السارق ويدل عليه ~~قوله ولو على قول ضعيف إن رجع، لقوله بما له فيه ملك أيضا (قوله وموقوف ~~وموهوب إلخ) بخلاف موصى له به قبل الموت أو قبل القبول كما سيأتي (قوله وإن ~~لم يقبضه) هذا لا يصدق عليه ملكه. PageV09P128 # قوله بل أو حجة قطعية) هل يجامع هذا قوله لاحتماله (قوله الصريح في أنه ~~لا نظر لدعواه ملك معروف إلخ) قياس عدم الالتفات إلى دعواه ملك معروف ~~الحرية عدم الالتفات إلى دعوى الزاني زوجية المزني بها PageV09P129 # المعروفة الزوجية لغيره فليراجع. # (قوله فضعف سبب الملك هنا جدا إلخ) وأيضا فالموصى له مقصر بعدم القبول ~~قبل أخذه. # (قوله فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا) سواء أكان السارق حرا أو ~~عبدا م ر ش. # (قوله بقصد الاستيفاء) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل ~~والفرع والفرق ممكن (قوله PageV09P130 # كدائن سرق مال مدينه إلخ) في الروض وشرحه فإن ms2057 سرق مال غريمه الجاحد للدين ~~الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع لأنه حينئذ مأذون له في ~~أخذه شرعا ولا قطع وغير جنس حقه كهو أي كجنس حقه في ذلك، ولا يقطع بزائد ~~على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا انتهى وقضيته القطع بسرقة مال غريمه ~~الجاحد PageV09P131 # للدين المؤجل. # (قوله منبر الخطيب) مثله دكة المؤذنين وكرسي الواعظ م ر ش (قوله ما لم ~~ينتفعوا به إلخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض لاستحقاق الانتفاع به في ~~الجملة لسماع الخطيب لو خطب عليه لإعداده PageV09P132 # لذلك وأما تركه إياه وخطبته على الأرض فلا ينافي ذلك فليتأمل. # (قوله إلا أن يفرق) كتب عليه م ر. # (قوله كأن كانت نائمة إلخ) أو مغمى عليها أو سكرانة م ر ش (قوله لقدرتها ~~على الامتناع) وكأم الولد في ذلك غيرها كما فهم بالأولى م ر ش. # (قوله وحدها أو مع ما قبلها) فعلم أنه قد يكفي الحصانة وحدها وقد تكفي ~~الملاحظة وحدها PageV09P133 # قوله منزل منزلة ملاحظته) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن ~~أن يدعي حصانة موضعه حقيقة (قوله فإن كان بصحراء أو مسجد إلى قوله كفى لحاظ ~~معتاد) ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر ~~الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الدال على أنه قد يكتفى بمجرد ~~الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الإصطبل والدار ~~الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ (قوله وبحث ~~البلقيني اشتراط رؤية السارق) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم اشتراط ذلك م ~~ر ش (قوله أي المصنف كفى لحاظ معتاد) أي حيث يشترط اللحاظ وإلا فقد لا ~~يشترط اللحاظ مطلقا (قوله كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية) قضية الأخذ ~~مما يأتي في الماشية إلحاقها بها وقضيته اعتبار اللحاظ PageV09P134 # لها على ما سيأتي التنبيه عليه في هامش ما هناك (قوله أي المصنف وعرصة ~~دار إلخ) الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار ms2058 في الحرزية بالنسبة لأنواع ~~المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم ~~اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة إلخ ~~(قوله لغير نحو السكان) فليست PageV09P135 # حرزا عن السكان (قوله إن حفظ به لو كان متيقظا) كأنه إشارة إلى اعتبار ما ~~يأتي في قوله وشرط الملاحظ إلخ (قوله ويؤخذ منه أنه لو أسكره فغاب فأخذ ما ~~معه إلخ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد ~~ونحوه لم يقطع سارق ما معه وما عليه (قوله أيضا ويؤخذ منه إلخ) وقد يؤخذ ~~منه أيضا أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع ~~فليتأمل. # (قوله بحيث يراه) لعله مبني PageV09P136 # على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي بحيث يراه وينزجر به فليتأمل. # (قوله أو أقوى) بقي المساواة (قوله وبعدت عن الغوث) فيه إشارة إلى أن في ~~حكم القوي الضعيف القريب من الغوث (قوله ونائم إلخ) ظاهره ولو ليلا زمن خوف ~~(قوله ويفرق بينه وبين ما يأتي في الماشية) كأنه يريد بما يأتي في الماشية ~~ما أفاده قوله الآتي وإلا فكما في قوله كما بحثه الأذرعي إلخ من اعتبار ~~الحافظ نهارا زمن الأمن والإغلاق حيث لا إحاطة بجوانبها وعدم اعتباره كذلك ~~كما يأتي في قوله فإن خلت إلخ فليتأمل (قوله ونومه) أي الحافظ في المنفصلة. PageV09P137 # قوله لأنا نقول ظاهر كلامهم أن هذا ليس مما يختص بالشعر إلخ) فإن السيوطي ~~في در التاج بعد أن ذكر أنه أجاب الشارح المحقق بأنه من عطف الجمل لا من ~~عطف المفردات ما نصه قلت أو يكون على إثبات حروف العلة مع الجازم لغة وهي ~~فصيحة مشهورة وقرئ بها في السبع في قوله تعالى {إنه من يتق ويصبر} [يوسف: ~~90] بإثبات الياء وجزم المعطوف عليه انتهى. # (قوله فأولى المتن) إنما تتأتى الأولوية إن كان ذلك قياسا وإلا فلا ~~أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع (قوله أو بين العمارات) لعله عطف على قول ~~المتن ms2059 بصحراء في قوله وخيمة بصحراء إلخ PageV09P138 # قوله غير مراد) فإنه إذا وجد الشرط فقط كفى اللحاظ المعتاد (قوله لم يكف ~~مطلقا) أي مع دوام اللحاظ أما معه فهي حرز كما بينه أولا بقوله فهي وما ~~فيها كمتاع بصحراء فيشترط في إحرازهما دوام لحاظ (قوله والمفهوم الذي فيه ~~تفصيل لا يرد) فيه بحث لأن وجود أحدهما وكونه حرزا حينئذ بالشرط المذكور ~~منطوق لدخول ذلك تحت وإلا وقد اعترف بذلك بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم، ~~حتى يعتذر بما ذكره فتأمل. # (قوله بلا حافظ نهارا) لم يذكر محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار ~~المتصلة بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذا مما مر في دار متصلة بالعمارة أنه ~~لا بد من حافظ ولو نائما في الليل والخوف، كما ذكره هناك بقوله حرز مع ~~إغلاقه وحافظ ولو نائم ضعيف ولو ليلا ولو زمن خوف اه. # (قوله أخذا مما مر) أي من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن ~~وإغلاق اه. (قوله يشترط حافظ) ظاهره ولو نهارا زمن الأمن مع الإغلاق (قوله ~~نعم يكفي طروق المارة للمرعى) عبارة شرح الروض بعد قول الروض فإن نام أو ~~غفل أو استتر بعضها فمضيع ما نصه فإن لم يخل المرعى عن المارين حصل الإحراز ~~بنظرهم نبه عليه الرافعي أخذا من كلام الغزالي اه PageV09P139 # قوله وغير مقطورة إلخ) يفارقه قول المصنف الآتي وغير مقطورة إلخ بتصوير ~~هذا بالملاحظة وذاك بغيره (قوله وتقاد) هذا مع عطفه على تساق الموصوف به ~~غير مقطورة أيضا ومع قوله الآتي ويشترط مع ذلك في إبل وبغال أن تكون مقطورة ~~صريح في شمول القود لغير المقطورة من غير الإبل والبغال فلينظر ما معنى ترد ~~غير المقطورة مع تعدده حتى يتأتى التفصيل بين رؤية جميعها أو بعضها إلا أن ~~يصور بأن يمشي أمامها فتتبعه أو يقود واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ ~~زمام كل واحد لكن تفاوتت الأزمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلف لتأخر ~~بعضها من بعض بحسب اختلاف الأزمنة (قوله ويشترط مع ذلك) ms2060 أي الشرط، وقوله في ~~إبل وبغال أخرج الخيل (قوله فما زاد كغير المقطورة إلخ) عبارة الروض وشرحه ~~فلو زاد على تسعة جاز أي كان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل ~~غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير ~~اه. # (قوله ما مر) انظر ما المراد فإنه إن أراد به الحافظ في قوله السابق ~~بحافظ يراها فالسائق والقائد كل منهما حافظ يراها أو شيئا آخر فلم يظهر ~~مروره فإن أراد به التفات القائد أو راكب فقد استوى التسعة من القطار وما ~~زاد عليها منه في الشرط فلا معنى حينئذ لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة ~~(قوله إلى عشرة) هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول. PageV09P140 # قوله بخلاف غير المشروع) يؤخذ من ذلك أن التابوت إذا دفن فيه الميت إن ~~شرع فمحرز وإلا فلا وأن نحو الطيب حيث شرع ولم يغال فيه محرز وإلا فلا م ر ~~(قوله كأن زاد على خمسة) قال في شرح الروض فليس PageV09P141 # الزائد بمحرز اه. # (قوله بأن اللص لا يلقى عناء) فإن لقيه فمحرز م ر. ### | (فصل) # يقطع مؤجر الحرز إلخ (قوله يحمل على ما لو علم المستأجر إلخ) أي ~~أواخر التخلية مع إمكانها PageV09P142 # بعد طلب المالك كما هو ظاهر. # (قوله وكذا معيره إلخ) عبارة الروض وشرحه وكذا يقطع بسرقته من داره فيما ~~لو أعارها لغيره ما للمستعير وضعه وإنما يجوز له الدخول إذا رجع اه ولم ~~يذكر قول الشارح وإن دخل بنية الرجوع إلخ ولا منافاة بينهما لأن نية الرجوع ~~ليست رجوعا فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عليه قبل الدخول ~~كرجعت في العارية أو فسختها، وقوله وإنما يجوز الدخول إذا رجع صريح في حرمة ~~الدخول قبل الرجوع وهو مشكل لبقاء العين ومنفعتها على ملكه وعدم ملك ~~المستعير المنفعة وإنما يملك أن ينتفع نعم إن كان على المستعير ضرر بدخوله ~~اتجه توقف جواز الدخول على الرجوع ثم بحثت مع م ر في ذلك ms2061 فأخذ بإطلاق شرح ~~الروض ما لم يعلم رضا المستعير فليتأمل (قوله واستعمله أو امتنع من الرد ~~تعديا) كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما ~~إذا استصحب ما كان بقي وهذا إشارة إلى ما لو أحدث جواز إبقاء الأمتعة بعد ~~المدة (قوله أو رجع بقيده الآتي) فيه نظر لأنه سيأتي أنه لا قطع عند الرجوع ~~بالقيد الآتي إلا أن يريد بالقيد بعض ما يأتي وهو العلم دون الاستعمال ~~تعديا، أو أراد بالآتي ما يفهم منه فيكون القيد هنا عدم ما يأتي فليتأمل. # (قوله لاستحقاقه منفعته) فيه شيء. PageV09P143 # قوله أو نيته الأخذ للاستيفاء) أي بشرطه أخذا من قوله قبل بشرطه. # (قوله قيل تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق) أي مع أنه يقطع (قوله فلم ~~يشمله هذا الإطلاق) يمكن أن يجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما يعلم مما سيأتي ~~في قاطع الطريق ولا يضر الإطلاق هنا لأن الغرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل ~~بذلك أيضا (قوله فلم يشمله هذا الإطلاق) فيه بحث ظاهر لأن تمييزه بتلك ~~الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه PageV09P144 # والأخص مشمول للأعم قطعا ألا ترى أن للإنسان شروطا يتميز بها عن مطلق ~~الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل، فالأولى جوابنا يتأمل. # (قوله ولو تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما إلخ) كان التصوير بذلك ~~للاختلاف في قطعهما إذا بلغ المال في الخارج المذكور بين الناقب الآخر ~~وغيره لكن مقابل الأظهر إنما يجري في الآخر كما هو ظاهر (قوله وأخرجه آخر) ~~صفة محذوف أي ناقب (قوله إذ المقسم أنهما تعاونا في النقب) فقوله وضعه عطف ~~على انفراد لا على تعاونا م ر. PageV09P145 # قوله على الأوجه) هو الأصح م ر (قوله لأنه لم يستول عليه) قد يستشكل عدم ~~القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب لأنه أيضا لم ~~يستول عليه إلا أن يجاب بأن هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال ~~يعد به ms2062 مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هنا وإن لم يضع يده عليه ~~حقيقة فيراجع (قوله لأن البيت إن كان حرزا للنقد فهو لم يخرجه إلى خارج ~~حرز) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز وهو الصندوق لأن لفظ حرز نكرة في ~~الإثبات فلا عموم له أي وأخرجه إلى خارج الحرز أي المعهود وهو ما كان فيه ~~فليتأمل (قوله فإن قلت التنكير إلخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه ~~الجواب المذكور وذلك لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز ~~صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما ~~في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد ~~فليتأمل. # (قوله PageV09P146 # ما لم يتحصل مما على بدنه من نحو طيب نصاب على ما بحثه البلقيني مخالفا ~~فيه الشيخين أو تبلغ جوهرة فيه فيخرج منه إلخ) عبارة الروض وإن ابتلع جوهرة ~~وخرج قطع إن خرجت منه وإن تضمخ بطيب وخرج لم يقطع PageV09P147 # ولو جمع من جسمه نصاب اه. # (قوله وقضيته أنه لو نزع منه المال قطع) ظاهره وخصوصا بعد قوله وإن أخذه ~~من غير حرز الدال على أنه لا فرق وإن كان في حرز اكتفاء بكونه حرزا لما ~~عليه، وانظر مع هذه المسألة قوله الآتي وأما إذا سرق ما عليه فإن كانت هي ~~هذه فلم جمع بينهما ولم لم يشترط في هذه الأخذ من حرز على ما تقرر واشترط ~~في ذلك الأخذ منه وإن كانت غيرها فليحرر التمييز بينهما (قوله وقول الأذرعي ~~إلى وأمكنه منعه) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد ~~الإخراج من الحرز م ر (قوله وأما إذا سرق ما عليه إلخ) هل هذا غير قوله ~~السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال إلخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو ~~فلم ذكرهما ولم اعتبر الحرز هنا لا ثم (قوله قطع) هل يقيد بما تقدم في قوله ~~ومحله كما صرح به الماوردي إلخ إذ لا ms2063 فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال ~~منه فتأمل. # (قوله من ثم جعلوا النائم من جملة المسروق) يفيد أنه لو لم يتم النصاب ~~إلا به كفى. # (قوله PageV09P148 # إلى أخرى له) لعل المراد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة ~~(قوله لا يخالف) كأن وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون ~~الصحن حرزا له. PageV09P149 # فصل) لا يقطع صبي ومجنون إلخ (قوله ويقطع بها) المعنى وفيما يقطع بالسرقة ~~وهو يده اليمنى إلخ (قوله لعذرهم) يتأمل في الحربي. # (قوله وملحظ السرقة إلخ) يتأمل ع (قوله نعم يطالب قطعا إلخ) في هذا ~~الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه، ~~وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل. # (قوله والمنقول المعتمد لا قطع) كتب عليه م ر PageV09P150 # قوله أخذا من قولهم) قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم ~~الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت ~~بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل. # (قوله لا للقطع لأنه يثبت بها) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت ~~قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها ~~فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة ~~أيضا فليتأمل (قوله والمذهب قبول رجوعه عن الإقرار بالسرقة إلخ) فرعان لو ~~أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت ~~عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان ~~بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي كذا في شرح الروض. # (قوله لكن أشار في شرح مسلم إلى نقل الإجماع على ندبه) والمعتمد الأول م ~~ر (قوله ويحتمل أن غير القاضي أولى) وهو الأوجه م ر (قوله فكذا لمن علم أن ~~عليه الحد) كتب عليه م ر PageV09P151 # قوله وقوله أقر إلخ) وعلى ما تقدم ms2064 من أن الإنكار كالرجوع يكون التقييد ~~بإقرار غيره بالأولى. # (قوله لأنه أمر إلخ) إن رجع للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع ~~الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار وأن ~~في الثاني حملا على الكذب، وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن ~~يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر (قوله إن رأى المصلحة في ~~الستر وإلا فلا وبه يعلم أنه لا يجوز له التعريض ولا لهم التوقف إلخ) في ~~الروض وشرحه في الزنا وكذا الشاهد يستحب له سترها بأن يترك الشهادة بها إن ~~رآه مصلحة، وإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد كذا في الروضة فكلامهما ~~فيما إذا لم ير مصلحة متدافع، وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد والأقرب خلافه ~~وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم في باب الشهادات وغيره استحباب ترك الشهادة، ~~ثم محل استحباب تركها إن لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ~~ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيه فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء اه. # وينبغي أن يقال PageV09P152 # أيضا إن محل جواز تركها فيما إذا كانت المصلحة فيها ما ذكر إلخ فليتأمل. # (قوله أو ثوبا أبيض إلخ) في الروض وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله ~~أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى (قوله ~~في الأولى، ثم قوله في الثانية) فيه نظر فليتأمل م ر. # (قوله وعلى السارق رد ما سرق) وأجرته مدة وضع يده وقد يؤخذ من قوله الآتي ~~كمنافعه. # (قوله إن أمن نزف الدم) أي فإن لم يأمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى بخلاف ~~ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يأمن نزف الدم فإن القطع ~~يسقط لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل ~~موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر (قوله ~~فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع) في الروض في باب استيفاء ms2065 القصاص قبيل الطرف ~~الثاني ما نصه: ولو أذن الإمام لسارق أي في قطع يده فقطع يده جاز ويجزئ اه ~~قال في شرحه وما ذكره كأصله من الجواز نصه في أول الباب الثاني من أبواب ~~الوكالة اه PageV09P154 # قوله كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه م ر ش (قوله على أي وجه كان) ~~فيه أن من تلك الوجوه قطعها بالتوكيل في الاستيفاء (قوله كذا أطلقه شيخنا ~~هنا في شرح الروض لكنه قدم فيه في الوضوء إلخ) اعتمد م ر أنه لا تقطع يدان ~~مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما ~~بعدهما (قوله معناه وإلا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة) أقول كون معناه ذلك ~~مما لا شك فيه ولا تحتمل عبارته خلافه لأنه عقب قوله وإلا فيقطعان لقوله ~~وإن لم يتميز قطعت إحداهما فقط انتهى وبذلك يعلم سقم النسخة الواقعة للشارح ~~ويبقى ما إذا لم تتميز ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون الأخرى وهو داخل في ~~قول الشارح وإلا قطعتا PageV09P155 # قوله وقد يجاب بتصور ذلك بأن يخلقا معا أو مرتبا ويستويا فيحكم على كل من ~~الأوليين بالأصالة وعلى إحدى الأخريين بالأصالة فقط إلخ) أقول إن كان عدم ~~تميز الزائدة من الأصلية صادقا بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما لأن السلب ~~يصدق بنفي الموضوع فلا غموض ولا إشكال لأن العلم بأصالة الاثنتين أو ~~إحداهما أمر سهل، وإنما يثبت الغموض لو كان المراد أن إحداهما زائدة ولم ~~تتميز من الأصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير الأول الذي ذكره فتأمله. PageV09P156 # باب قاطع الطريق # (قوله وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ) هذا لا يقتضي خروجهما. PageV09P157 # قوله كذا أطلقوه لكن بحث فيه الشيخان إلخ) يمكن حمل الإطلاق على ما إذا ~~تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا تلك ~~الأسباب، وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين (قوله بتقدير اجتماع ~~الكلمة إلخ) قال في شرح الإرشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع ~~اتفاق الكلمة ومتبوع مطاع والعزم على ms2066 القتال وليس كما زعم اه. # (قوله أو السلطان) لعل الوجه التعبير PageV09P158 # بالواو، وكذا قوله الآتي أو السلطان، وتصحيح أو أن المراد وجود أحد ~~الأمرين فقط. # (قوله نصابا) وإن أخذوا دونه (قوله أيضا نصابا) زائد على ما في شرح الروض ~~والعباب وغيرهما وهو قيد ظاهر بل ينبغي أن يقال أو أخذوا نصابا مع فقد بقية ~~شروط السرقة فليتأمل. # (قوله لأن أدنى قوة أو استغاثة تمنع وصف السرقة إلخ) هذا الكلام قد يفيد ~~أن الملاحظ لو قدر على استغاثة يبالي بها السارق في حد ذاته ولا يبالي بها ~~في تلك الحالة لقوة ما معه من الأعوان الذين يصدر معاونتهم ثبتت السرقة ~~الموجبة للقطع فليراجع. # (قوله تمنع وصف السرقة) لعل الوجه أن يقال بدل هذا توجد معه السرقة أو ~~تتحقق معه الحرزية المتحقق معها السرقة وإلا PageV09P159 # فالأدنى المذكور لا يمنع تحقق السرقة كيف وهو محقق لشرطها فليتأمل (قوله ~~أيضا تمنع وصف إلخ) لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع ~~الطريق م ر (قوله ولو فقدت إحداهما إلخ) عبارة الإرشاد ويقطع بربع دينار ~~ولو لجمع ويرده كالسرقة (قوله يده اليمنى ورجله اليسرى) أو ما بقي ~~والأخريان إن فقدتا أو عاد اه. # (قوله فيرد بأن إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب ~~شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد المناظر. # (قوله أيضا فيرد بأن في هذه نصا على اليمنى وهو القراءة الشاذة إلخ) أقول ~~يرد على هذا الرد أن القراءتين في حكم نصين، والقراءة المشهورة عامة لليمين ~~واليسار والقراءة الشاذة خاصة باليمين فهي من قبيل إفراد بعض أفراد العام ~~بحكمه وذلك لا يخصص كما تقرر في الأصول إلا أن يجاب بمنع أن القراءتين من ~~باب العام والخاص حتى يكون الشاذة من القبيل المذكور بل هما من باب المطلق ~~والمقيد فليتأمل جدا. # (قوله فإن فقدتا قبل الأخذ) قال في شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في ~~السرقة اه. # (قوله إن قتل لأخذ المال) وظاهره ms2067 وإن لم يأخذه PageV09P160 # قوله اشتراط بقية شروط السرقة) فيتحصل أن الشروط معتبرة في قطع اليد ~~والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر (قوله أو لغة) لا ~~يخفى أن كون أو ترد لغة للتنويع مما لا شبهة فيه ولا يحتاج فيه إلى كونه من ~~مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا ~~التوقيف. # (قوله وقيل يتعين التغريب) هذا قرينة واضحة على أنه يرد على الأول أن ~~التغريب يجمع هذه المذكورات (قوله وقتل القاطع المتحتم) خرج قتله لقود لا ~~يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن ~~البندنيجي. # (قوله ويستقل الإمام باستيفائه) عبارة شرح الروض ويستوفيه الإمام بدون ~~طلب الولي اه قال PageV09P161 # في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا وقياس هذا عدم توقف ~~القطع على طلب صاحب المال بخلاف السرقة، وعن بعض المتأخرين توقفه وفيه وقفة ~~اه وتقدم قول الشارح وطلب المالك نظير ما مر في السرقة. # (قوله وقن) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في ~~تعريفه أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا (قوله ولو مات القاتل بلا قتل) أي ~~اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر ~~ويجب ديته هو لورثته على قاتله كما قاله في الروض وشرحه وإذا قتله أحد بلا ~~إذن من الإمام فلورثته الدية على قاتله ولا قصاص لأن قتله متحتم ولو لم ~~يراع فيه القصاص لم تلزمه الدية بل مجرد التعزير لافتياته على الإمام ~~انتهى. # (قوله إن كان حرا) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم ~~يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية (قوله فإن قتلهم مرتبا إلى آخره) المتن ~~صالح لهذه أيضا. PageV09P162 # قوله نعم إن أقام بها بينة قبل) قد يستشكل البينة بعدم اطلاعها على ~~الندم، والعزم من أركانها، ونطقه بذلك قد يكون عن غير مواطأة القلب إلا أن ~~يقال يستدل بالقرائن ms2068 ولولا ذلك لم يتأت قولهم تسقط بتوبته قبل القدرة. # (قوله وهو عجيب) أقول لا عجب لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط ~~بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا معنى صحيح ~~لا غبار عليه، ولفظ البيضاوي أما القتل قصاصا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة ~~وجوبه لا جوازه انتهى. والحاصل أن القتل قصاصا في حد نفسه يوصف بالجواز ~~بمعنى عدم امتناع تعاطيه وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإن حصلت ~~التوبة سقط الوصف الثاني وبقي الأول، وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين ~~ثابتان من حيث كونه قصاصا ولا يفيد كونه قصاصا بل بجواز أن يريد أنهما ~~ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات هذا القتل الذي يسمى قصاصا له هذان الوصفان ~~فلا ينافي ذلك قوله، أما القتل قصاصا لأن ذلك القصاص فيه على وجه العنوان ~~وقد تقرر أن العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم المذكور، فتأمل ذلك لتعلم ~~اندفاع ما أطال به الشارح وأنه لا عجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه وأنه لا ~~حاجة به إلى تأويل لا يوافق مذهبه وإنما العجب من الاستطالة على البيضاوي ~~ومحشيه بما لا منشأ له إلا إهمال التأمل وعدم مراعاة القواعد، والله أعلم ~~سم PageV09P163 # (قوله وأعجب منه إلخ) في التعبير بأعجب دلالة على ما لا يليق نسبته لمثل ~~البيضاوي (قوله مع ظهور فساده إلخ) أقول دعوى فساده فضلا عن دعوى ظهوره ~~فاسدة فسادا واضحا (قوله لأن التوبة لا دخل لها في القصاص إلخ) قلنا لم ~~يدعي البيضاوي أن لها دخلا في القصاص بل ادعى أن لها دخلا في صفة القتل ~~قصاصا وهي وجوبه أي تحتمه، وقوله إذ لا يتصور له بقيد كونه قصاصا إلخ قلت ~~لم يدع أن له حالتي جواز ووجوب بهذا القيد بل ادعى أنه في نفسه له الحالتان ~~وهو صحيح على أنه يمكن أن يدعي أن له الحالتين بذلك القيد لكن باعتبارين ~~باعتبار الولي وباعتبار الإمام إذا طلب منه، فقوله لأنا إن نظرنا إلخ كلام ~~ساقط لأنه نفى النظر ms2069 إليهما جميعا ولا شك أن النظر إليهما جميعا يقتضي ثبوت ~~الحالتين له بقيد كونه قصاصا، وقوله فتأمله قلنا تأملناه فوجدناه لم ينشأ ~~إلا عن عدم التأمل الصحيح فأعجب مع ذلك من المسارعة إلى دعوى ظهور الفساد ~~والتعجب من البيضاوي ومحشيه والتثبت على ذلك بما لا منشأ له إلا الغفلة ~~الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله سم. # (قوله ولو في قاطع الطريق) إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق ~~(قوله وكذا ذمي إلخ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي. ### | (فصل من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع إلخ) # PageV09P164 # قوله: وأما لو كان به مرض مخوف إلخ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض (قوله ~~فيبادر به وجوبا) قاله الأذرعي م ر. # (قوله لأنه حق آدمي) قضيته أن حد الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع ~~إكراه المزني به الجناية على الأعراض. # (قوله أو عقوبات لله تعالى إلخ) ما صورة الاستواء، وقوله أو للآدمي ~~واستوت كقذف اثنين (قوله إن لم يفوت حق الله تعالى) في الروض وشرحه وفي ~~اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل PageV09P165 # في المحاربة وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم تغليبا لحق الآدمي وثانيهما لا ~~بل يقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا ~~يفوت بتقديم حق الله تعالى إلا أن يقال لم يفت بل اندرج في القتل وفيه ما ~~فيه (قوله لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا (قوله تقرر) أي ~~في قوله وقطع على حد زنا (قوله وحق آدمي) انظره إذ التعزير يكون حقا لله. # (كتاب الأشربة) # (قوله لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع) يتأمل. # (قوله أي بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز PageV09P166 # القياس مع وجود النص. # (قوله وإن اعتقد إباحته) قد يشكل بعدم حد الجاهل بالحرمة الآتي بجامع أن ~~هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز تقليده كما أن ذاك معذور بجهله ms2070 ~~وضعف أدلة هذا لا يقصر عن انتفاء أدلة ذاك رأسا إلا أن يفرق بأن الجاهل ~~غافل عن المعارض لاعتقاده وهو القول بالتحريم وأدلته فهو أبعد عن المخالفة ~~وصورة المعاندة (قوله وقول الزركشي فيمن لا يسكر بشرب الخمر أن الحرمة من ~~حيث النجاسة لا الإسكار ففي الحد عليه نظر لانتفاء العلة وهي الإسكار عجيب ~~وغفلة إلخ) قد يقول الزركشي الإسكار PageV09P167 # ولو باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حينئذ أنه يكفي في المظنة ~~ملاحظة جنس الشارب أو المشروب. PageV09P168 # قوله أي وبين معنى الإكراه إلخ) . ### | (فرع) # لو بين الإكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح فظاهر ~~أنه لا حد عليه. # (قوله إن خصوص الهلاك شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو ~~أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة (قوله إن لم يجد غيرها) ~~ينبغي أن لا حد وإن PageV09P169 # وجد غيرها كما لا يحد بشربها للتداوي وإن وجد غيرها كما سيأتي بل أولى. # (قوله جاز بغير مسكر) انظر لو لم يوجد إلا المسكر المائع (قوله ولا يبعد ~~جوازها حينئذ) هو الوجه ويؤخذ منه أن الصغير لو شم رائحتها وخيف عليه منها ~~إن لم يسق منها كأن أخبر طبيب مسلم عدل بذلك أنه يجوز أن يسقى منها ما يدفع ~~عنه الضرر م ر (قوله أيضا ولا يبعد جوازها حينئذ للضرورة) عبارته في غير ~~هذا الكتاب ما لم ينته الأمر إلى الهلاك PageV09P170 # وإلا وجب، نقله الإمام عن إجماع الأصحاب. # (قوله وهذا أحب إلي) أي الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرحه للإرشاد ~~مع حكاية القصة بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا ~~الشهاب البرلسي (قوله رأيت ما يؤيد هذا) قد يؤيد الأول أيضا فتأمله. PageV09P171 # قوله ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز) قال في شرح الروض أما العبد فلو ~~رأى الإمام تبليغه أربعين جاز فلا يزاد عليها اه. # (قوله وإذا سكر هذى إلخ) المراد أن السكر مظنة ذلك. PageV09P172 # قوله وهيئة سكر) تقدير ms2071 هيئة الظاهر أنه غير ضروري. # (قوله وفرق الأول إلخ) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا ~~ينفي احتمال المقدمات. PageV09P173 # قوله قال ابن الصلاح والسوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف) في شرح المنهج ~~وقيس بالسوط غيره وفي هامشه بخط شيخنا الشهاب قوله وقيس بالسوط غيره أراد ~~المتخذ من جلود سيور بخلاف قوله سابقا وسوط العقوبة إلخ فإنه أراد بالسوط ~~فيه ما هو أعم من هذا انتهى (قوله والأصح المنع) ومحل الخلاف حيث لم يترتب ~~عليه محذور تيمم بقول طبيب ثقة وإلا حرم جزما لعدم توقف الحد عليه م ر. # (قوله أي يكره ذلك) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار ~~من ثيابه على ما يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط (قوله وتؤمر أي ~~وجوبا فيما يظهر) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر. PageV09P174 # فصل يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة إلخ) # (قوله فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك) لا يقال هذا لا يأتي على أن ~~الواضع هو الله تعالى لأنا نقول هو تعالى إنما وضع اللغة باعتبار ما ~~يتعارفه الناس مع PageV09P175 # قطع النظر عن الشرع. # (قوله وبأن عمر إلخ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو أول ~~زلة وهو واقعة حال فعلية (قوله وكمن رأى زانيا بأهله وهو محصن إلخ) قضية ~~السياق حرمة القتل في هذه الحالة لأن الكلام فيما انتفى فيه التعزير مع ~~انتفاء الحد والكفارة عنه لكن قضية قوله عقبه وإلا حل له قتله إلخ عدم ~~حرمته فليراجع (قوله فهذا أولى) لأنه لا حرمة على الإمام في الحمى. PageV09P176 # قوله وكردة) قضيته أن الحد لا يشمل القتل مطلقا لكنه قدم في قوله لا حد ~~فيها أنه أراد به ما يشمل القود (قوله ووطئها في دبرها إلخ) قيل هذا ~~بالنسبة له أما هي فلا تعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر (قوله أول مرة) المراد ~~قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر ms2072 (قوله لكن اعترضت الأخيرة بوطء ~~الحائض) فإنه يعزر به م ر (قوله ليس كالتصريح) لا يخفى أن التعريض بالغير ~~بما يكره من أفراد الغيبة أخذا من قول الشارح السابق في مبحث خطبة النكاح ~~في حد الغيبة ولو بإشارة أو إيماء بل وبالقلب إن أصر على استحضاره انتهى ~~فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة، فعدم التعزير عليه هنا إذا اعترف بقصده ~~المعرض به يوجب الاستثناء فقوله ليس كالتصريح فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح ~~في حكم القذف وليس الكلام فيه فليتأمل. # (قوله ليس لكون سببه غير معصية) أي فهو معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب ~~غير الإمام من غير البغاة معصية وقضية توجيه البحر بثبوت التعزير لعدم ~~المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا ثبوت تعزير غيرهم بسب ~~الإمام لذلك (قوله نقله الإمام عن المحققين) وهو الأصح م ر PageV09P177 # قوله وكقتل من لا يقاد به) يشمل قتل الوالد ولده وقد مثل به في شرح الروض ~~في قوله فقتله من لا يقاد به قال في شرح الروض كولده وعبده (قوله للإصرار) ~~يتأمل. # (قوله يحمل ما مر عن الرافعي) كيف يتأتى ذلك PageV09P178 # وقد فرض أنه يفعل أعلاها من غير الضرر والرافعي قال ينبغي ضربه غير مبرح. # (قوله لائقا به) فلا يجوز تعزير أحد بما لا يليق به م ر. # (قوله وللمعلم تأديب المتعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب ~~(قوله لكن بإذن ولي المحجور) هذا الاستدراك مع ما قبله يشعر بأن له ضرب ~~الكامل وهو ممنوع لأنه لا يزيد PageV09P179 # على الأب الذي يمتنع عليه ضرب الكامل م ر (قوله لكن لا يساعده النقل) قد ~~يقال يساعده ما تقدم أنه PageV09P180 # مختلف وقد يقال هو مع الاختلاف يفيد النسخ لزيادة سائر مراتب الاختلاف ~~على العشر إلا أن يكون بعض المراتب لم يجاوز العشر بل لو فرض هذا أفاده ~~أيضا إذ يكفي وجود الزيادة من غير إنكار في بعض المراتب. # (قوله لكن الذي رجحه الحاوي) كتب عليه م ر أنه ms2073 ليس له العفو بل تلزمه ~~إجابته م ر. # (كتاب الصيال) # (قوله: وإشارة) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي ~~تركه، وتركه استسلام. (قوله: له أي: الشخص) هل يشترط للجواز ما يشترط ~~للوجوب الآتي بقوله: إن لم يخف إلخ؟ وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام ~~للصائل. (قوله: إن كان الصائل غير معصوم) هلا قال: وكذا إن كان معصوما إذا ~~كان الصيال بما لا يسوغ، كأن صال على حربي ليسلخ جلده أو ليقطعه قطعا. # (قوله: أو منفعة) قد يقال: الصيال على الطرف PageV09P181 # شامل لإتلافه نفسه ولإتلاف منفعته، فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله ~~خارجا عن المتن زائدا عليه فليتأمل سم. (قوله: أو مال إن لم يتمول إلخ) قال ~~في شرح المنهج: ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة. اه. أقول: ووظيفة بيده بوجه ~~صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو ~~قياس الباب، ثم بلغني أن الشهاب ابن حجر أفتى بذلك فليراجع. (قوله: بخلاف ~~ذينك) فيه نظر، إن أراد أن السرقة وقطع الطريق لا يكونان إلا على الوجه ~~المخصوص فهو ممنوع أو أن أحدهما لا يثبت إلا لما كان على الوجه المخصوص ~~فهذا هو المسئول عنه بأنه لم يقيد الحكم بالوجه المخصوص فيما دون الصيال. ~~(قوله: وإذا صيل على الكل) لم يمكن الدفع عن الكل دفعة. (قوله: وهذا هو ~~الذي يميل إليه كلامهم) كتب عليه م ر. (قوله: PageV09P182 # أي: مثلا) يشمل جرحا أو ضربا يسيرا لا يشق احتماله مشقة عظيمة ومالا ~~قليلا وفي لزوم رواية ذلك إن كان المكره على قتله حيوانا خطيرا نظر ظاهر، ~~وهذا ما أشار إليه في قوله: الآتي نعم إلخ ففي إطلاق زيادته قوله: أي: مثلا ~~ثم الاستدراك عليها ما فيه # (قوله لنفسه) وسيأتي الكلام على مال غيره (قوله: كرهن) هو في رهن التبرع ~~ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن كان قبضه المرتهن ثم رده إليه. ~~(قوله: أما ذو الروح) يشمل الرقيق ms2074 المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة له. ~~(قوله يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم) وسيأتي وجوب دفعهم عن أنفس رعاياهم ~~آخر الصفحة. (قوله: لما توهم من منافاة إلخ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور ~~المنافاة وقوتها وضعف الجواب المذكور عنها وبعده، وإن وصف المنافاة بالتوهم ~~تحامل ليس في محله # (قوله: فيحرم عليها الاستسلام) كذا شرح م ر. (قوله: وإن خافت على نفسها) ~~هذا مع قوله قبله إن لم يخف على نحو نفسه إلخ يقتضي الفرق بين المزني بها ~~وغيرها، وإن خوفها لا يمنع وجوب الدفع عليها بخلاف خوف PageV09P183 # غيرها يمنع وجوب الدفع عليه فليراجع. (قوله وقضيته اشتراط إسلام المصول ~~عليه) حاصل ذلك أنه لو كان كل من الصائل والمصول عليه كافرا لم يجب الدفع ~~على المصول عليه وسيأتي عدم وجوبه على غيره المسلم أيضا في قوله: نعم لو ~~صال كافر على كافر إلخ، والحاصل أنه لا يجب دفع الكافر عن الكافر لا على ~~المصول عليه ولا على غيره، وقياس ذلك أنه لا يجب دفع المسلم عن الكافر أيضا ~~مطلقا، فإذا لم يجب دفع الكافر عنه لم يجب دفع المسلم ثم ليراجع ذلك فإنه ~~بعيد، وقد لا يوافق ما يأتي في الجزية أنه يلزمنا الكف عنهم إلا أن يقال لا ~~يلزم منه وجوب الدفع عنهم وفيه ما فيه، أو يقال: وجوب الدفع عنهم خاص ~~بالإمام كما ذكره الشارح. (قوله: أي: المصنف وكذا نفس قصدها كافر) سيأتي في ~~الجهاد فيما إذا دخل الكافر بلادنا. قوله: فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن ~~علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر فله أن يستسلم. اه. فلم يوجب دفع الكافر ~~في صورة تجويز الأسر فلعل هذا مستثنى مما هنا. (قوله: وقضيته اشتراط إلخ) ~~كذا شرح م ر. (قوله: أيضا وقضيته اشتراط إسلام المصول عليه) أي: والحال ما ~~ذكر من أن الصائل كافر. # (قوله: إنما يخاطب) كذا شرح م ر. (قوله: لاحترامه ويوجه إلخ) تبعه م ر في ~~شرحه، لكن في شرح الروض خلافه حيث قال: وكذا ms2075 يجب الدفع عن نفسه وغيره ~~المحترمين إن قصده كافر إلخ فقيد وجوب الدفع عن نفسه وغيره بالمحترمين. ~~(قوله: فلا يجب دفعه) يستثنى ما لو كان المصول عليه عالما توحد في عصره أو ~~ملكا انفرد بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم؛ لعدم من يقوم مقامه فيجب الدفع ~~كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -. (قوله: أيضا فلا ~~يجب دفعه) هل يستثنى الرقيق فيمتنع عليه الاستسلام لأجل حق السيد. # (قوله: يؤدي إلى شهادة) قضيته وجوب دفع المسلم عن الذمي؛ إذ لا تحصل له ~~الشهادة، لكن قضية قول الشارح السابق وقضيته إلخ خلافه في غير الإمام. ~~(قوله: أيضا محله في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا) إذ لا ~~شهادة، وقضيته وجوب دفع المسلم عن الذمي إذ لا شهادة له، لكن قول الشارح ~~السابق لا الآحاد قد يقتضي خلافه إلا أن يخص بالصائل الكافر على أنه قد ~~يمنع عدم وجوب دفع الكافر عن الذمي وإن صرح به الشارح أيضا فيما يأتي. ~~(قوله: أما غير المحترم) كذا م ر ش. (قوله: فكالكافر) أي فيجب دفعه عن ~~المسلم PageV09P184 # (قوله: وبحث الأذرعي وجوب الدفع عن العضو عند ظن السلامة) إن كان هذا ~~مفروضا إذا كان الصائل مسلما فيؤخذ منه الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة ~~بالأولى # . (قوله: كهو عن نفسه) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان ~~مرهونا أو مؤجرا كما في مال نفسه كما تقدم، والظاهر عدم الوجوب؛ لأنه ~~بالنسبة لمالكه مال الغير وبالنسبة للمرتهن لا يزيد على ملكه الذي لا يجب ~~الدفع عنه، والمالك وجب الدفع عن مال نفسه المرهون أو المؤجر لتوجه حق ~~الغير عليه، وهذا لم يتوجه الحق عليه بل على مالك ذلك المال ويحتمل خلافه ~~فليتأمل. # (قوله: نعم لو صال كافر على كافر) عبارة م ر لو صال حربي على حربي إلخ ~~وهو أوجه؛ لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد قتله؛ لأنه ~~لا ينقص عن حمار، والحمار يجب ms2076 دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر. (قوله: بل ~~جزم الغزالي بوجوبه) كذا شرح م ر. (قوله: بخلاف ما هنا) هذا تحكم بل مكابرة PageV09P185 # واضحة # . (قوله: ولو حالت بهيمة إلخ) كذا في الروض كغيره أيضا، وقال قبل ذلك: ~~يجوز دفع كل صائل عن آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ~~ومال وإن قل. اه. # وبه يتضح الفرق بين مسألة حيلولة البهيمة ومسألة صيالها على المال، وأنها ~~في الأول لم يوجد منها صيال على الطعام بل مجرد الحيلولة والمنع من الوصول ~~إليه، وأنها لو صالت عليه كان من قبيل الصيال على المال فله دفعها وإن أدى ~~إلى إتلافها، ولا ضمان على أن قوله: فلا يلزمه دفعها لا ينافي جواز الدفع ~~نعم يختلف الحال بالضمان وعدمه. PageV09P186 # قوله: أو بسوط حرم عصا) أي: أو بعصا حرم سيف. (قوله: وإن اندفع بدونه) ~~كلام الشيخين وغير هما مصرح بخلاف هذا، وعبارة العباب كالروض وأصله: فإن ~~اندفع بغير القتل فقتله فالقود إن لم يكن محصنا انتهى. ولهذا قال شيخنا ~~الشهاب الرملي: المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب ~~حتى في الفاحشة. اه. # لكن يوافق ما قالاه بالنسبة للمحصن ما في شرح الروض وغيره مما نصه قال ~~البلقيني: ومحله أي: رعاية الترتيب في المعصوم أما غيره كالحربي والمرتد ~~فله العدول إلى قتله لعدم حرمته. اه. إلا أن يستثنى من غير المعصوم الزاني ~~المحصن حال زناه فيحتاج للفرق ولا وجه له؛ لأنه إذا جاز ابتداء الزاني ~~المحصن بالقتل مع عدم تلبسه بالزنا حال صياله فمع تلبسه به أولى، نعم يمكن ~~منازعة البلقيني فيما قاله بكلام الشيخين لتضمنه وجوب الترتيب في الزاني ~~المحصن مع عدم عصمته فإن قضية ذلك أنه لا فرق بين المعصوم وغيره في وجوب ~~الترتيب فليتأمل، لكن هذا غير ظاهر في الحربي لجواز قتله ابتداء ولو في غير ~~صيال. (قوله: كزان محصن) قضيته استثناؤه مما تقدم فيما لو رأى مولجا في ~~أجنبية على ما أفاده كلام الشيخين من وجوب مراعاة ms2077 الترتيب لكنه غير ظاهر؛ ~~لأنه إذا وجب الترتيب مع التلبس بالفاحشة فمع غيرها أولى # (قوله: لزمه القود على الأوجه) وهو المعتمد ش م ر PageV09P187 # (قوله حيث حرم الفرار) سيأتي في السير أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف # . (قوله: ولو عضت يده مثلا) ينبغي أن نحو ثوبه كذلك. (قوله: فقلع لحي ~~فعصر خصية) قد يتوقف في إطلاق تقديم قلع اللحى على عصر الخصية. (قوله: ولا ~~يلزمه تقديم الإنذار بالقول) قياس وجوب الدفع بالأخف اللزوم حيث أفاد. ~~(قوله: أيضا ولا يلزمه تقديم الإنذار إلخ) قال في شرح الروض: كما جزم به ~~الماوردي والروياني. اه. (قوله: أيضا ولا يلزمه تقديم الإنذار بالقول) حيث ~~يعلم عدم إفادته م ر. (قوله: أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد. (قوله: أن ~~العض لا يجوز بحال) PageV09P188 # قال في شرح المنهج: قال ابن أبي عصرون: إلا إذا لم يكن التخلص إلا به. ~~اه. فإن أريد لم يمكن التخلص إلا به بالنسبة لما دونه لا لما فوقه لم يشكل ~~على قول الشارح؛ لأن العض لا يجوز بحال. قوله السابق: فعض فليتأمل، ثم رأيت ~~قول الشارح: إلا فيما مر، كأنه يريد نحو قوله في شرح قول المصنف أول الباب: ~~له دفع كل صائل ما نصه هكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم فإنه يفيد منع ~~دفعه إن كان. (قوله: بل أوجب الأسهل منهما وهو الفك) لا يخفى أن ظاهر المتن ~~أن الأسهل قد يكون ضرب شدقيه ويوجه بأنه قد يكون بلحييه علة لا يؤمن معها ~~من الفك أن يحصل نحو جرح ويتأتى التخليص بضرب دون ذلك في الضرر # . (قوله: وكذا إليه في حال كشف عورته) قد يكون هو أمرد حسن فينبغي أن لا ~~يتقيد بحال كشف عورته. # (قوله: ولم يكن الناظر إليه) أخرج الناظر PageV09P189 # إلى حرمه فليراجع. (قوله: بمعنى أو) فيه نظر لا يخفى، بل الصواب أنها ~~بحالها. (قوله: مسكن أحد من ذكر) لو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك بإذن مستحق ~~المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك. (قوله: والأصح عدم وجوبه) ms2078 وهذا محمول على ~~إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام، وهو مرادهم بدليل ما ذكروه ~~في دفع الصائل من PageV09P190 # تعين الأخف فالأخف م ر ش. (قوله: وأما الدخول فليس فيه ذلك) قد يقال في ~~الدخول مفاسد النظر وزيادة إلا أن يكون الفرض أنه لم ينظر. (قوله: إن لم ~~يتمكن إلخ) الذي في شرح الروض ويؤخذ من التعليل أي: بتقصير صاحب الدار أنه ~~لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو ~~ظاهر. اه. # وحاصله أنه إذا كان الفاتح الناظر فإن تمكن رب الدار من إغلاقه امتنع ~~الرمي وإن لم يتمكن الرمي جاز، ولا يخفى أن الموافق لذلك أن يقول الشارح: ~~إن تمكن رب الدار من إغلاقه بدل قوله: إن لم يتمكن إلخ؛ لأنه في بيان ما ~~يمتنع الرمي فيه فليتأمل، ثم رأيت في نسخة إصلاحا يوافق شرح الروض. (قوله: ~~على أحد وجهين) على أوجه الوجهين م ر. (قوله: سن أن ينشده بالله إلخ) قضية ~~السنة جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الإنشاد فليراجع # . (قوله: PageV09P191 # وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها فلا يضمن إلخ) في الروض ~~وشرحه في باب الرهن ما نصه: فرع لو قال المرتهن للراهن: اضربه أي: المرهون ~~فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه، كما لو أذن في الوطء فوطئ فأحبل ~~بخلاف قوله له: أدبه، فإنه إذا ضربه فمات يضمنه؛ لأن المأذون فيه هنا ليس ~~مطلق الضرب، بل ضرب تأديب، ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا ~~تعزيرا كما سيأتي في باب ضمان المتلفات. اه. ويؤخذ منه توجيه الإطلاق وعدم ~~التقييد فيما نحن فيه. (قوله: أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه ~~مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت ~~على ما قاله السبكي إلخ) ، ذكر الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف: ~~ولو كانت الديون بقدر المال إلخ ما نصه: فإن أبى تولى بيع ماله ms2079 أو أكرهه ~~بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه، لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ~~ألم الأولى؛ لئلا يؤدي إلى قتله PageV09P192 # خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه. اه. فقد خالف هناك السبكي فإن مثل ~~هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه # (قوله: وهما المرادان أيضا) أي: على هذا # (قوله: ويظهر جريان هذا الخلاف إلخ) على هذا يصير الخلاف في الجميع ~~فحينئذ هل يعارض ذلك قوله السابق: فلا ضمان إجماعا. (قوله: وإلا ضمن إلخ) ~~أي: بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول. (قوله: فيه) صفة سلعة أي كائنة فيه. PageV09P193 # قوله: بخلاف ما إذا استويا وإن نازع فيه البلقيني أو كان الترك أخطر أو ~~الخطر فيه فقط أو لم يكن إلخ) قال في الروض: فإن قطعهما أي: الغدة واليد ~~المتأكلة من المستقل أجنبي بلا إذن فمات لزمه القصاص، وكذا الإمام أي يلزمه ~~القصاص بقطعهما بلا إذن. اه. ظاهره وإن كان الغالب السلامة، وقد يقال: إذا ~~غلبت لم يقصده بما يقتل غالبا. (قوله: أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال ~~الترك فيما يظهر) لك أن تقول: لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه؛ لأن ~~الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي، وإما أن يكون ~~فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله. # (قوله: فإن فعله فسرى للنفس اقتص من الأجنبي) صريح PageV09P194 # في الاقتصاص منه مع أن الكلام مفروض أيضا مع انتفاء الخطر في القطع فقد ~~يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة مع السراية، وكذا ~~يقال فيما في الهامش عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من ~~المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر، ويبقى ما لو لم يكن في ~~القطع خطر ومات فورا فهل تتحقق السراية في هذا الحال. (قوله: أما إذا شهد ~~به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العد، وقد يتساهل في البحث عن الخبرة. (قوله: ~~فلو مات بجائز إلخ) دخل فيه ما جاز ms2080 للسلطان. # (قوله: نعم، خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس: أنه عد من السنة ~~في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه صريح في الجواز في الصبي فالصبية أولى) ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه ~~يجوز على الراجح خلافا للغزالي. اه. (قوله: وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي ~~خان) فالأوجه الجواز م ر # . (قوله: PageV09P195 # أو غيرهما) أي: من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه. # (قوله: لا قود) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذا ختنه في ~~سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور ~~الامتناع بخلافه هناك وبأن من شأن السلعة الخوف منها على البدن، ولا كذلك ~~ترك الختان فليتأمل. (قوله: إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر) وبالأولى إذا ~~اختص الخوف به PageV09P196 # قوله وإلا فعلى عاقلته) أي: وإلا يتعمد (قوله: بعدم بحثه) كان المراد ~~بعدم كمال بحثه لقوله السابق، بل بحث عنه. (قوله: على المنقول المعتمد) ~~عليه م ر. (قوله: لأن الفرض إلخ) قضيته عدم الرجوع عليهما في الشق الأول، ~~وهو ما إذا قصر في اختبارها بأن تركه ولم يتعمد. (قوله: وإلا لم يتناول ~~إذنه ما يكون سببا للإتلاف إلخ) في الأنوار ما نصه: ولو أخطأ الطبيب في ~~المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته، وكذا من تطبب بغير علم اه. ~~(قوله: ويجاب إلخ) فالحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان ~~مطلقا وإلا فإن كان حاذفا PageV09P197 # فلا ضمان، أو غير حاذق فعليه الضمان # . (قوله: فإن أكرهه ضمنا المال وقتلا) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله ~~فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده؛ إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الإكراه ~~على فعل يعتقد حله، كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي ~~فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل # . (قوله: ويجب قطع سرة المولود) قال في شرح الروض: إلا ms2081 أن وجوبه على ~~الغير؛ لأنه لا يفعل إلا في الصغر كذا قاله الزركشي. اه. وفي قوله: كذا ~~إشارة إلى التبري منه، ولعل وجهه أنه لا مانع من أنه قد يترك إلى البلوغ ~~فيجب عليه كالختان # . (قوله: فبقي الثاني على حقيقته) من الوجوب PageV09P198 # قوله: فإن امتنع أجبر ولا يضمنه إن مات إلا أن يفعله به في شدة حر أو برد ~~إلخ) ، عبارة الروض: فلو أجبره الإمام أو ختنه الأب أو الجد في حر أو برد ~~شديدين فمات وجب على الإمام فقط أي: دون الأب والجد نصف الضمان، ومن ختن من ~~لا يحتمله فمات اقتص منه، فإن كان أبا أو جدا ضمن المال، أو من يحتمل وهو ~~ولي فلا ضمان أو أجنبي فالقصاص اه. انظر قوله: أولا فقط وثانيا ضمن المال ~~وكان الأول مخصوصا بالبالغ والثاني PageV09P199 # بغيره. # (قوله أن البالغ) انظر التقييد به مع أن غيره كهو في حرمة النظر إلى ~~فرجه. (قوله: عاملان) قال في الروض: وهل يعرف أي: العمل بالجماع أو البول؟ ~~وجهان، قال في شرحه: جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق. ~~اه. (قوله: بأنه لا تعدي إلخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين جميعا ~~وعدم قطعهما في سرقة واحدة # (قوله: أي: حال يحتمله إلخ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي، فإن احتمله ~~وختنه ولي إلخ فلم قدمه هنا؟ ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول ~~كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم؟ (قوله وهو متجه) كتب PageV09P200 # عليه م ر صح. (قوله: نعم عليه الدية مغلظة) تقدم بأعلى الهامش في البالغ ~~أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل. (قوله ~~بخلاف الأجنبي) فعليه القصاص. ### | (فصل) # من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا إلخ. ~~(قوله: ويلزم من استحالته أن هذا غير ما شربه) قد يقال: إن اللازم كونه غير ~~صفة لا ذاتا، وذلك لا يقتضي خروجه عن ملكه كما لو ms2082 تفرخ البيض المغصوب أو ~~تخلل العصير ثم رأيت ما يأتي ففي الاحتمال الثاني. (قوله: أنه غير مضمون) ~~فيه أن عدم PageV09P201 # المضمونية إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها. # (قوله: ولا كذلك هنا) قد يقال قد يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه. (قوله ~~فإن كان معها سائق وقائد إلخ) سئل بعض المشايخ عن أعمى ركب دابة وقاده بصير ~~فأتلفت الدابة شيئا فالضمان على أيهما؟ فأجاب بما نصه: الضمان على الراكب ~~أعمى أو غيره وعلى المتقدم من الاثنين الراكبين مثلا. اه. وكان وجه تخصيص ~~المقدم من الراكبين أن سيرها منسوب إليه، وإن كانت في يدهما بحيث لو تنازعا ~~كانت بينهما، وقد يقتضي هذا أنه لو نسب سيرها للمؤخر فقط كما لو كان المقدم ~~نحو مريض لا حركة له محضون للمؤخر اختص الضمان بالمؤخر، ثم قضية ما أفتى به ~~في الأعمى أنه لا يعتبر في تخصيص الراكب بالضمان كون الزمام بيده بخلاف قول ~~ابن يونس: لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فليتأمل، إلا أن يقيد ~~تضمين الأعمى بما إذا كان الزمام بيده. # (قوله: ضمنا) هو أحد وجهين في الراكبين والآخر تضمين المقدم فقط وبه أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي وإن كان لو تنازعاها جعلت لهما. اه. (قوله ضمن وحده) ~~يؤخذ PageV09P202 # من هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه الأعلى قول ابن يونس: لعل ~~تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها. ~~(قوله أما إذا أشار إليها فارتدت فيحتمل أن لا ضمان) ، وقد يتجه الضمان إذا ~~أثرت الإشارة عادة ارتدادها. (قوله: ومن ثم لو كانت لغيره ولم يأذن له ضمن) ~~شرح الروض ولو ركب صبي أو بالغ دابة رجل بغير إذنه فغلبته الدابة وأتلفت ~~شيئا فعلى الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب المالك فغلبته حيث لا يضمن في ~~قول؛ لأنه غير متعد صرح به الأصل. (قوله: لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين ~~واعتمده البلقيني إلخ) عبارة الروض: وإن غلب المركوب مسيره وانفلت وأتلف لم ~~يضمن أي لخروجه من يده، ms2083 وإن كانت يده عليها وأمسك لجامها فركبت رأسا فهل ~~يضمن ما أتلفته قولان، قال في شرحه: قضية كلامه كأصله في مسألة اصطدام ~~الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره. اه. (قوله: واعتمده ~~البلقيني) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: أو انفلتت دابته من يده ~~وأفسدت شيئا) فلا ضمان وهذا مع قوله السابق فيما لو غلبته لنحو قطع عنان ~~وثيق، لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ يتحصل منهما الفرق بين غلبتها على ~~الراكب وبين انفلاتها وخروجها من يد غير الراكب، وكان وجه الفرق وجود اليد ~~في الأول عليها وعدم وجودها مع العذر في الثاني تأمل. (قوله: لكم هذا يخرج ~~بقوله مع دابة فلا يصح إيراده إلخ) قد يقال ليس في كلام PageV09P203 # المصنف اعتبار المعية حال الإتلاف. # (قوله: وما لو ربطها بطريق متسع إلخ) أي: فلا يضمن، وظاهره لا نهارا ولا ~~ليلا. (قوله: أو تحتها) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في الدخول ~~ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال: ~~إلا بالنسبة للضمان، وقوله: ولم يعرف بالضراوة وينبغي أن يجري فيه ما ذكره ~~بقوله الآتي أول الصفحة، لكن ظاهر إطلاقهم ثم إلخ. (قوله: أو ربطه) أي ربطا ~~يكف ضراوته كما هو ظاهر، فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برجله فكما لو ~~لم يربطه كما هو ظاهر. (قوله: لم يضمنه) ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ~~ظاهر، ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه ~~مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير، ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل ~~دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أو لا؟ فما ~~الفرق؟ وكل ذلك يشكل فليحرر. # (قوله: فإنه يضمنهما) أي ولا يشملهما نفسا ومالا. (قوله: وقد أرسلها) ~~ظاهره ولو في وقت يعتاد الإرسال فيه، ويفرق بينها وبين غير الضارية حيث لا ~~ضمان في إرسالها في وقت الإرسال. (قوله أخذا مما يأتي في الضارية) ، بل هذه ~~من أقواها؛ ms2084 لأنها ضارية بالنسبة للنطح. (قوله: فقط) مفهومه اختلاف الحكم ~~إذا حضر صاحب الأخرى أيضا. (قوله: PageV09P204 # وهو حاضر) مفهومه عدم الضمان إذا كان غائبا ولم يحذره وهي رموح فليتأمل # (قوله: وهو احتمال للإمام) وهو المعتمد م ر ش. (قوله: ومن المقرر أنهما ~~لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون) لكن يشكل بمخالفته النص # (قوله: كما لو ساق الإبل غير مقطورة) قد علم مما مر ضمانه مع الإبل سائقا ~~أو غيره ولو مقطورة # . (قوله: ومر في الجنايات ما يرد الثاني) يجوز أن يكون التمثيل على القول ~~به PageV09P205 # قوله: أو لم يجد منعطفا لضيق كما اقتضاه كلام الإمام والغزالي إلخ) عبارة ~~شرح الروض، وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجده ~~منحرفا، وقضيته أنه إذا لم يجده لضيق وعدم عطفة يضمن؛ لأنه في معنى الزحام ~~نبه عليه الزركشي اه. (قوله: إذا كان) أي: لابسه. (قوله: فلم يتنبه) عبارة ~~شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا اه. فمراد الشارح لم يتنبه ~~لم يحترز لا عدم الامتثال والشعور بالتنبيه PageV09P206 # قوله: وقضيته أن العادة إلخ) عبارة العباب: نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي: ~~في البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان. اه. (قوله ويؤيده قول الرافعي: إن ~~الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدها) قد يمنع التأييد بهذا؛ لأن مراد ~~الرافعي أن العادة ذلك والكلام فيما إذا انعكست العادة. (قوله: ما لم يأذن ~~إلخ) أي: كما تقدم. (قوله: أيضا ما لم يأذن له الإمام في الواسع) فلا ضمان ~~قال في شرح الروض: قاله القاضي والبغوي. اه. والذي في أصل الروضة ولم PageV09P207 # يتعرضوا للفرق بين ربطه بإذن الإمام أو دون إذنه. اه. # (قوله: لا في نحو مفازة) أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وفي شرحه: أن ~~الأوجه الضمان، وعبارة الروض: وإن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن ~~وغاب فألقاه الرجل عنها، أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن فأخرجها من زرعه ~~أي: فوق قدر الحاجة كما في شرحه ففي الضمان وجهان. ms2085 اه. قال في شرحه: أحدهما ~~لا لتعدي المالك، والثاني وهو الأوجه نعم لتعدي الفاعل بالتضييع. اه. ~~(قوله: بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها مالكها) في الروض وشرحه ما نصه: ~~وإن نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة ضمنها أي دخلت في ضمانه كما ~~لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه ~~وتضييعه، فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر ~~الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه. اه. ثم قال: وكذا يجب على الشخص رد ~~دابة دخلت ملكه إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو ~~الذي سيبها فليحمل قولهم فيما مر أخرجها من زرعه محفوفا بزرع غيره على ما ~~إذا سيبها المالك وإلا بأن لم يسيبها فيضمنها المخرج لها؛ إذ حقه أن يسلمها ~~لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم. اه. # وقوله: فيما مر إشارة إلى الموضع الأول ويتحصل من الموضعين أن ما سيبها ~~مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا يضمنها بعد ذلك بتركها فإن زاد على قدر ~~الحاجة ضمنها وإن لم يسيبها مالكها يضمنها مطلقا إن أهملها، بل يجب ردها ~~لمالكها أو الحاكم، قالا: ويدفعها صاحب الزرع عن الزرع دفع الصائل فإن تنحت ~~عنه لم يجز إخراجها عن ملكه؛ لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح ~~إضاعة مال غيره. اه. وظاهر هذا امتناع إخراجها عن ملكه وإن سيبها المالك ~~وهو ظاهر كلام الشارح في شرح الإرشاد أيضا، وعلى هذا فمن فوائد هذا الموضع ~~مع الموضع الأول بيان أنه لا يزيد على قدر الحاجة في تنفيرها وإن لم تنفصل ~~عن ملكه فليتأمل وليراجع، ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا، وقوله بخلاف ~~ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك إلخ، وظاهر ما ذكر في تسييب المالك ~~أنه لا فرق بين التسييبين فيه والتسييب في غيره، ثم رأيت الشارح تنبه بعد ~~لعدم موافقة ما ms2086 ذكره في الروضة وغيرها فزاد قوله: الآتي ثم رأيت في الروضة ~~وغيرها إلخ، ومع ذلك هو PageV09P208 # تصديق لا يفيد جميع التفصيل الذي تبين في هذه الحاشية فليتأمل. # (قوله: ما لم يكن مالكها سيبها كما مر) انظر في أي محل مر هذا، ثم اعلم ~~أن الذي في الروض كأصله خلاف ذلك، فإنه قال ما نصه: فإن نفر مسيبة عن زرعه ~~فوق الحاجة ضمنها اه. ثم قال: وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها، ~~فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان لمالك سيبها فيحمل قولهم أخرجها من ~~زرعه على ما سيبها المالك وإلا تضمن. اه. قال في شرحه: إذ حقه أنه يسلمها ~~لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم. اه. وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة ~~الروض فانظرها وانظر PageV09P209 # إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل تحمل على المسيبة أو لا؟ أو كيف الحكم؟ # . (قوله: فيضمن ذو جمل) أي: عرف بالإضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى ~~تفريعه على ما قبله؟ فمفهومه أنه إذا لم يعرف بالإضرار ولا يضمن بإرساله ~~فقد يخالف قوله: السابق أما لو أرسلها في البلد فيضمن مطلقا إلا أن يكون ما ~~هنا عند اعتياد الإرسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على ما ~~تقدم أو مفروضا في إرساله في الصحراء وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن ما نحن فيه ~~لا فرق فيه بين الإرسال بالبلد والصحراء فليتأمل # (كتاب السير) PageV09P210 # قوله: نادرة جدا إلخ) هذا لا ينافي قول الزركشي لو أمكنت كما لا يخفى، ~~وقوله: فلم ينظروا إليها إن أراده مطلقا فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر، ~~وقوله: وكان الجهاد مقصودا إلخ هذا لا يتفرع على العادة المذكورة إذ لا ~~يلزم من استحالة الهداية على العموم بالدليل كونها مقصودة في الجهاد ~~فليتأمل، واعلم أن كون المقصود منها هنا PageV09P211 # الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى. (قوله: لكن على التفصيل ~~المذكور) أي: بقوله السابق ثم PageV09P212 # بعدها أذن الله تعالى للمسلمين إلخ # . (قوله: ms2087 وإن أفهمته عبارات إلخ) هذا الذي أفهمته عبارات هو صريح كلام ~~الشيخين وغير هما من الأصحاب كما بينه شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا ~~يبقى لعاقل عذر في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره ~~من مشايخه وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا يمتري ~~فيه عاقل. (قوله: ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين إلخ) نعم ~~القائم PageV09P213 # بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقله عن المحققين، وإن ~~أقره المصنف في الروضة م ر # (قوله: الضرورية) فيه شيء مع كون الكلام في إقامة الحجج والبراهين إلا أن ~~يقال: الضروري قد يقام عليه الدليل # (قوله: خلافا لما يوهمه كلام شارح وتعريف الفروع للتفنن إلخ) قال المحقق ~~المحلي وعرف الفروع دون ما قبله لما ذكر بعده اه. وعبارة الروضة كأصلها ~~مصرحة بما قاله حيث عبر بقوله: وأما فرض الكفاية فالقيام بعلوم الشرع فرض ~~كفاية ويدخل في ذلك التفسير والحديث على ما سبق في الوصية ومنها أن ينتهي ~~في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء. اه. وهو قرينة واضحة على ~~إرادة توجيه المحقق للتعريف، وله أن يؤيد هذا التوجيه من جهة المعنى بأن ~~كلا من العلوم الثلاثة فرض كفاية في نفسه مع قطع النظر عن PageV09P214 # توقف غيره منها عليه كما هو ظاهر عبارتهم حتى إن معنى قوله: القيام بعلوم ~~الشرع بكل واحد منها في نفسه، وحينئذ فلا يسوغ تعلق الحيثية المذكورة ~~بالجميع؛ لأن القدر المؤدي للفرض من كل من التفسير والحديث ليس مضبوطا بها، ~~بل لا يتأتى ضبط بها؛ لأن كلا منهما في نفسه لا يكفي في حصول تلك الحيثية ~~كما لا يخفى، والقدر الذي يتوقف عليه تلك الحيثية منها ليس هو القدر المؤدي ~~لفرضهما؛ لأنه يكفي في حصولها أن يكون عنده من الأصول الصحيحة الجامعة من ~~كتب أحاديث الأحكام أصل فأكثر وأن يعرف آيات الأحكام فقط، ومعلوم أن مجرد ~~وجود أصل فأكثر عنده من ذلك لا يكفي ms2088 في القيام بفرض التفسير والحديث وإذا ~~علمت ذلك اتضح لك ما قاله المحقق المحلي وعلمت ما في كلام الشارح فتأمله، ~~والحاصل أن القدر الذي يحصل به تلك الحيثية لا يتوقف على القدر المحصل بفرض ~~التفسير والحديث، والقدر المحصل لهما لا يتوقف على تلك الحيثية فتأمل ذلك ~~لتعلم أن ما ذكره الشارح بمعزل بعيد عن الصواب. وأن ما ذكره المحقق المحلي ~~مما لا يمكن خلافه عند أولي الألباب. (قوله: إلا بمعرفة جمع يبلغون حد ~~التواتر) قد يقال: بلوغ الجمع المذكور حد التواتر لا يفيد القطع إلا إذا ~~استندت معرفته إلى التواتر عن جمع من العرب يبلغون ذلك، والظاهر أن هذا غير ~~متحقق في جميع مسائل اللغة والنحو فليتأمل. # (قوله: ويرد بأن كتبها متواترة إلخ) قد يقال: إن أريد تواتر كتبها من ~~مصنفيها إلينا لم يفد أو تواتر ما فيها عن العرب بأن كان ما فيها نقله جمع ~~من النحاة مثلا بلغ حد التواتر عن جمع من العرب كذلك، فإن هذا هو المفيد ~~للقطع فهو ممنوع كليا لظهور أنه في كثير منها ليس كذلك، فهذا الرد كما ترى ~~ثم إن أجيب عن البحث بأن تواتر القرآن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغن ~~عن اللغة للقطع بصحة ما تواتر عنه وعصمته عن الخلل فيه فإن فرض عدم تواتر ~~بعض كيفياته لم يحتج فيها لتواتر اللغة، ورد عليه أن تواتر القرآن إنما ~~يعلم منه أنه لا خلل فيه، وأما تمييز الفاعل من المفعول والمبتدأ من غيره، ~~وهكذا مع توقف المعنى على ذلك التمييز فلا يعلم من تواتره إلا أن يقال: ~~المعنى ظني فيكفي معرفته بالآحاد. (قوله: ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء ~~بمعرفة PageV09P215 # الوكيل المباشر لذلك الفعل. (قوله: وإن لم يدخلا) أي: في الفرض (قوله: ~~فحينئذ هو معطوف على تفسير ولا فساد إلخ) يجاب بأن الكاف استقصائية أو ~~باعتبار الأفراد الذهنية، وبأنه معطوف على علوم ولا فساد؛ لأن غايته أنه من ~~عطف الخاص على العام لنكتة كإظهار مزيتها والاهتمام بشدة الحاجة إليها ومثل ~~ذلك في ms2089 غاية الحسن # (قوله: ويسن مع الخوف على النفس) لما تكلم المصنف في شرح مسلم في باب ~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما رواه مسلم: أن أول من بدأ بالخطبة ~~يوم العيد قبل الصلاة مروان؛ فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: ~~قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه إلخ، وقد يقال: ~~كيف تأخر أبو سعيد - رضي الله عنه - عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا ~~الرجل ثم ذكر احتمالات في الجواب منها قوله: ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا ~~من الأول، لكن خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط الإنكار ~~عنه، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك، أو أنه ~~خافه وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا، بل مستحب اه. (قوله: لما هو أفحش) ~~خرج الدون والمساوي، لكن لا يبعد عدم PageV09P216 # الوجوب في المساوي إذ لا فائدة فليتأمل. # (قوله: الأمر باليد) انظر معنى الأمر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع ~~كفاية اللسان الأخف، ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت ~~الروض إنما ذكر اليد في النهي، وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به ~~زوال المنكر، وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل. ثم رأيت في كلام ~~نقله في شرح مسلم عن القاضي عياض في شرح الحديث ما صورته: فإن غلب على ظنه ~~أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده ~~واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك ~~غير بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى اه. ~~والكلام قد يقتضي وجوب الوعظ والتخويف وإن لم يزل المنكر به وهو مشكل، ~~وحينئذ فقد يقال: إن أفاد ذلك زوال المنكر فينبغي تقديمه على اليد وإلا ~~فينبغي عدم وجوبه مطلقا، لكن قضية قوله السابق وإن ظن أنه لا يقبل خلافه. ~~(قوله: باليد فاللسان إلخ) ms2090 قد يتجه أن يقال: إن أمكن حصول المقصود بكل من ~~اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما يخير بينهما، وإن لحق أحدهما فقط مفسدة ~~اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى، بل أو مساوية أو لم يفد واحد ~~منهما اقتصر على القلب. # (قوله: والنهي عن المنكر) قال المصنف في شرح مسلم: وما يتساهل أكثر الناس ~~فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنهم لا ~~ينكرون ذلك، ولا يعرفون المشتري بعيبه وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على ~~أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به والله ~~أعلم. اه. PageV09P217 # قوله: ومقلد من لا يجوز تقليده) علام العطف. (قوله: أيضا ومقلد من لا ~~يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي) أي: فإذا ارتكب ما يعتقد ~~إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشيء الذي ارتكبه محرما عند من ~~يجب عليه تقليده. # (قوله: ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) الظاهر أن هذا ~~الإطلاق غير مراد؛ إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ~~ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل، أو فعل ما يجوز في اعتقادهم لم ~~يتعرض له بتعزير ولا نحوه كمنعه من ذلك فليحرر، ثم رأيت في باب كون النهي ~~عن المنكر من الإيمان ما لفظه: وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن ~~يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه. وهو ~~بظاهره شامل لما نحن فيه. # (قوله ولكن لو احتيج إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلخ) في شرح مسلم قال إمام ~~الحرمين: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ~~ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط ~~الأمر بالسلطان. اه. PageV09P218 # وذكر قبله عن القاضي عياض مثله. # (قوله: وليس لأحد البحث والتجسس إلخ) عبارة شرح مسلم قال أي إمام ~~الحرمين: وليس للآمر بالمعروف ms2091 البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور ~~بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده، هذا كلام إمام الحرمين، وقال: أقضى ~~القضاة الماوردي: وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب ~~على الظن استسرار قوم بها لإمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ~~في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل: أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا ~~برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها؛ فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ~~ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك، وكذا لو عرف ذلك غير ~~المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار، الضرب الثاني: ما ~~قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع ~~أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول؛ ~~لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه. # (قوله: وله احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل ~~المراد تغريم الرافع أو المرفوع؟ وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك المال ~~عادة. (قوله: تنبيه ظاهر كلامهم أن الأمر والنهي بالقلب من فروض الكفاية، ~~وفيه نظر ظاهر، بل الوجه أنه فرض إلخ) أقول: الوجه المتعين أن مرادهم ~~بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الأولتان اكتفي بالقلب، وهذا ~~لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الإنكار بغيره ~~فتأمله؛ فإنه بهذا يزول إشكال كلامهم، وأما ما ذكره فليس دافعا لإشكاله، ~~والحاصل أن الإنكار بالقلب PageV09P219 # بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا، ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت ~~على الكفاية وإلا فلا فتأمله سم # (قوله: بالحج والعمرة) ولو بالقران م ر. (قوله: فنقل شارح عن الروضة ~~وأصلها تعين الحج والعمرة) ممن فعل ذلك المحلي، وهو مشكل كما يعلم بمراجعة ~~الروضة، إلا أن تكون بأن في عبارته بمعنى كأن فانظرها. (قوله : والمجانين) PageV09P220 # أي: بأن يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان أو يأذن للمميزين منهم ~~في الإحرام # (قوله: ما يستر عورته) ms2092 عبارة الروض ويستر العاري قال في شرحه: وتعبير ~~المصنف بالعاري أولى من تعبير أصله بالعورة؛ لأن الحكم لا يختص بها اه. ~~(قوله: لعدم إلخ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ قرضا على بيت المال إن استأذن ~~الإمام، وبه صرح الإمام برلسي (قوله: بخلاف المفتي إلخ) قال في شرح الروض: ~~قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك. اه. (قوله: فإن قلت فرقوا بين ~~هذا) أي: الإفتاء. (قوله: وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة إلخ) ، ~~وتعبير الروضة بستر العورة مثال م ر. # (قوله: وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة إلخ) في شرح الإرشاد ~~ولا يتقيد الحكم بستر العورة خلافا لما توهمه عبارة الروضة إلخ. (قوله: بأن ~~الوجه) كتب عليه م ر (قوله: كأجرة طبيب وثمن أدوية وخادم منقطع كما هو ~~ظاهر) هل يجب ثمن ماء الطهارة؟ فيه نظر ولعله لا يجب. (قوله: فليحمل إلخ) ~~كتب عليه م ر. (قوله: على غير غني إلخ) أقول أو على ما إذا كان المضطر PageV09P221 # غنيا، فإن الغنى لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله الحال، وقد ~~يقال: الحمل على أحد هذين الأمرين أوجه من الفرق الذي ذكره؛ لأنه إذا وجبت ~~المواساة مجانا بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى، وأما الفرق المذكور فلا يقوى ~~تلك القوة فليراجع # (قوله: لكن هنا يكفي جوابه كتابة) عبارة شرح الروض: ويجب على الغائب الرد ~~فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب. اه. وهي مصرحة بفورية ~~الرد بالكتابة أيضا. (قوله: PageV09P222 # من مسلم مميز) ولو صبيا. (قوله: لهم نوع تمييز) ظاهره أنه لا يجب على من ~~ليس لهم ذلك، وإن تعدوا بالسكر، ثم رأيت ما يأتي أول الصفحة الآتية. # (قوله: ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة إلخ) في شرحه للإرشاد: ~~ولا يبعد أن الأمرد كالشابة فيما ذكر إلا أن يفرق بأن صوت المرأة جرى خلاف ~~في كونه عورة بخلاف صوت الأمرد، وأيضا فبين المرأة والرجل من شدة الحياء ~~الزائد بمحادثتها له فينفتح بذلك باب الفتنة ما ms2093 ليس بين الأمرد والرجل اه. ~~والفرق هو الموافق لقوله الآتي هنا، والظاهر أن الأمرد إلخ. # (قوله: ويكره له رد سلامها إلخ) قال في شرح الروض: نعم لا يكره من الجمع ~~الكثير من الرجال السلام عليها إن لم يخف فتنة ذكره في الأذكار اه. وقياسه ~~ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى لا يحرم فيه ~~نظر. (قوله: والخنثى مع الرجل كامرأة) قضيته أنه إذا كان غير شاب فله حكم ~~العجوز مع الرجل حتى يجب عليه رد سلام الرجل كما يجب على العجوز كما تقدم، ~~وأنه إذا كان شابا حرم عليه ابتداء السلام على الرجل ورده عليه وفيه نظر؛ ~~إذ لا تحرم بالشك ويجاب بأنا لو نظرنا لذلك لم يحرم النظر مع أن المقرر ~~حرمته فليتأمل. (قوله: ولو سلم على جمع نسوة) لم يفصح يسن السلام منهن عليه ~~ولا منه عليهن وفي شرح الروض بعد قوله: لا على جمع PageV09P223 # نسوة أو عجوز أي: لا يكره ابتداء ولا ردا عليهن ما نصه: بل يندب الابتداء ~~منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه. (قوله: وسلام ذمي) عطف على سلام ~~امرأة في قوله: ودخل في قولي إلخ وقضيته استحباب سلام الذمي على المسلم ولم ~~أره فراجعه. (فائدة) # في فتاوى السيوطي في الباب الجامع آخرها ما نصه: مسألة رجل سلم على جماعة ~~مسلمين وفيهم نصراني فأنكر على ذلك، فقال: ما قصدت إلا المسلمين فقيل له من ~~حقك أن تقول: السلام على من اتبع الهدى فهل يجزئ اللفظ الأول أو يتعين ~~الثاني؟ (الجواب) لا يجزئ في السلام إلا اللفظ الأول ولا يستحق الرد إلا ~~به، ويجوز السلام على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط، وأما ~~السلام على من اتبع الهدى فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كما ثبت ~~في الحديث الصحيح. (مسألة) # إذا قال من يشمت العاطس: يرحم الله سيدي، أو قال من يبتدئ: السلام على ~~سيدي، أو الراد: وعلى سيدي السلام. هل يتأدى بذلك السنة أو الفرض؟ . ~~(الجواب) قال ms2094 ابن صورة في كتاب المرشد: وليكن التشميت بلفظ الخطاب؛ لأنه ~~الوارد، قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: وهؤلاء المتأخرون إذا خاطبوا ~~من يعظمونه قالوا: يرحم الله سيدنا أو ما أشبه ذلك من غير خطاب، وهو خلاف ~~ما دل عليه الأمر في الحديث، قال: وبلغني عن بعض علماء زماننا أنه قيل له ~~ذلك فقال: قل يرحمك الله يا سيدنا، قال: وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب ~~وبين ما اعتادوه من التعظيم. اه. ويقاس بذلك مسائل السلام. (مسألة) # رجل قال: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك فأنكر عليه شخص فمن المصيب؟ الجواب ~~هذا الكلام أنكره بعض العلماء ورد عليه الأئمة منهم النووي وقال: الصواب ~~جواز ذلك ومستقر الرحمة هو الجنة. اه. (قوله: إن اتصل بالسلام كاتصال قبول ~~البيع بإيجابه) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ أجنبي ويؤيده قوله: الآتي؛ لأن ~~الفصل ليس بأجنبي م ر (قوله: فلا يلزمه رده على الأوجه) PageV09P224 # هل يسن. # (قوله: بالفعل ولو في ثقيل السمع مع قوله: الآتي ويجب في الرد على الأصم ~~إلخ) يعرف به الفرق بين ثقيل السمع والأصم. (قوله: ومر أنه لو بلغه رسول ~~سلام الغير قال: وعليك وعليه السلام) . وعبارة شرح الروض: فيقول وعليه ~~وعليك السلام. اه. (قوله: وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه كلام ~~الروياني) يؤيد عدم القضاء أو يصرح به قول الأذكار ما نصه: فصل قال الإمام ~~أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما: ويشترط أن يكون ~~الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد. اه. ~~فقوله لم يعد جوابا، وكذا قوله: وكان آثما بترك الرد يقتضي ذلك إذ لو كان ~~يقضي لم يقل بترك الرد كأن يقول بتأخير الرد. # (قوله: ويغني عن الإشارة في الأول) هلا كان الثاني كذلك وعبارة شرح الروض ~~شاملة له. (قوله: بأن الأخرس فهم بقرينة إلخ) عبارة شرح الروض وغيره أنه ~~أي: الأصم فلعل الأخرس هنا تحريف. (قوله: وعكسه) قال في الروض: فإن قال ~~عليكم السلام جاز وكره. ms2095 اه. (قوله: والأفضل) مبتدأ وقوله واو خبر. (قوله: ~~وتضر في الابتداء) كما في الأذكار عن المتولي # . (قوله: PageV09P225 # ويؤخذ من قوله: ابتداؤه أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به) في الروض ~~عطفا على المستحب وأنه يبدأ به قبل الكلام اه. ولم يزد شرحه على الاستدلال ~~له. (قوله لغائب) ينبغي ولو فاسقا فيلزمه تبليغه؛ لأنه تحمل الأمانة وإن ~~جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر. (قوله: يشرع له السلام) خرج الكافر ~~والمرأة الشابة. (قوله: لا بنحو سلم لي عليه) أي: إلا أن يأتي الرسول بصيغة ~~معتبرة كأن يقول له: فلان يقول لك السلام عليك فيكفي قول الرسول: فلان يسلم ~~عليك فالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول م ر. # (قوله: PageV09P226 # أما لو ردها) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم المرسل أما لو ردها بعد ~~مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح؟ ~~كما لو رد الوديعة بغير غيبة المالك فإنه لا يصح هذا الرد، فيه نظر ولعل ~~الأقرب الثاني م ر. (قوله: قلت محله إذا علم المالك إلخ) قضيته إنه إذا علم ~~المرسل إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر. (قوله: ثم ~~رأيت الزركشي وغيره رجحوا أنه يسلم على من بمسلخه) كتب عليه م ر. (قوله: ~~وإلا على مصل وساجد إلخ) في فتاوى شيخ الإسلام في باب الوضوء: أنه سئل هل ~~يشرع السلام على PageV09P227 # المشتغل بالوضوء ويسن له الرد أو لا؟ فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام ~~عليه ويجب عليه الرد. اه. ويفارق ذلك ما مر في المغتسل بأن من شأنه أن يكون ~~متجردا كلا أو بعضا فيشق عليه مكالمته في هذه الحالة. (قوله: ومستغرق القلب ~~بدعاء إلخ) الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب ~~الرد على المشتغل بها أو لا؟ فيه نظر، والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد ~~مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها، واحتمال أن لا يفوت بعذره بالرد ~~يعارضه ms2096 الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب لاحتمال أن لا يكون معذورا بالرد في ~~الواقع فليتأمل، نعم إن قيد الكلام في الأخبار بما ليس خبرا اتجه أنه لم ~~يضر فلا كلام في ندب السلام معها ووجوب الرد. (قوله: صغير على كبير إلخ) ~~قال في الروض وإن عكس لم يكره. اه. (قوله: وقليلين على كثيرين) قال في شرح ~~الروض فلو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا. اه. (قوله: ولزيادة مرتبة نحو ~~الكبير) PageV09P228 # أي: كالكثير، وقوله على نحو الصغير أي: كالقليل. (قوله: هنا) إشارة إلى ~~ما في قوله: ويسن عند التلاقي عنه إلخ وقوله: ويحتمل وجوبه ولعله الأظهر. ~~(قوله: فكل من ورد) ولو كثيرا وقليلا # (قوله: ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل الرجل وهو كذلك. (قوله: ولا بأس بتقبيل ~~وجه طفل رحمة إلخ) عبارة الروض PageV09P229 # وتقبيل خد طفل ولو لغيره لا يشتهى وأطراف شفته مستحب. اه. # (قوله: ويسن تشميت العاطس إلخ) قال في شرح الروض: وإذا قال العاطس لفظا ~~آخر غير الحمد لم يشمت إلى أن قال صرح بذلك في الروضة. (قوله: ويظهر أنها ~~لو لم تتابع كذلك يسن التشميت بتكررها إلخ) عبارة شرح الروض فإن تكرر منه ~~العطاس متواليا سن تشميته لكل مرة إلى ثلاث إلخ فتقييده بقوله متواليا يفهم ~~ما ذكره الشارح بقوله ويظهر إلخ PageV09P230 # قوله: وهو موسر) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر اه وانظر لو كان ~~ماله غائبا بعيدا وأراد PageV09P231 # السفر لما دون مسافته أو مثلها، وقد يقال: إذا حل له أخذ الزكاة لغيبة ~~ماله كان كالمعسر وقد يفرق. # (قوله: إلا بإذن غريمه) ظاهره امتناع السفر بغير إذن غريمه وإن كان ~~الغريم غائبا، وظاهره أيضا وإن كانت غيبته في المحل الذي يريد المدين السفر ~~إليه وهو محتمل، وقد يوجه بأنه ربما حضر بعد سفره فتفوت عليه مطالبته ولما ~~في السفر من الخطر الذي قد يفوت المطالبة لنحو تلف المدين أو ماله، فيه ولو ~~سافر معه ولم يصرح له بإذن ولا منع فهل يجوز؟ فيه نظر، وقضية إطلاق العبارة ~~عدم الجواز، ms2097 وقد يستدل عليه بعدم جواز سفر الزوجة مع PageV09P232 # الزوج بغير إذنه وإن لم تسقط نفقتها فليتأمل # . (قوله: وطويل ولو مع الأمن إلخ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر ~~الطويل مع الأمن بلا عذر. (قوله: ولو مع الأمن) شمل الخوف وقيد بالأمن في ~~قوله: الآتي وكذا كفاية في الأصح، وقد تجعل الواو هنا للحال فتكون قيدا. ~~(قوله: إلا لعذر) هل من العذر التنزه. (قوله: قبل خروج قافلة أهل بلده إلخ) ~~لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير آخر قافلة؟ . ~~(قوله وإن كان السفر أمنا إلخ) لم يذكر هذا فيما قبله PageV09P233 # قوله حل له السفر) هو متجه م ر. (قوله ويفرق بأن المؤجل إلخ) قيل ويرد ~~الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت به الذمة فلأن لا يمنع ما لو ~~تعلقت به الأولى اه. (قوله: أو تجارة ومنها السفر لحجة إلخ) ولا أي: ولا ~~يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد إلا لركوب بحر وبادية مخطرة روض # . (قوله إلا على العبد) انظر لو لزم PageV09P234 # من رجوعه نحو الهزيمة وانكسار القلوب. # (قوله: قلت أما كلامهم الأول فإنما هو في المنع ابتداء) أي: فلو حل غير ~~المستغرق كان له المنع كما تقدم في رأس الصفحة في قوله: نعم له الخروج إلخ # (قوله: أي: دخولهم) يوجه ذلك بأن رفع يدخلون بعد حذف أن المصدرية الداخلة ~~عليه كما في: تسمع بالمعيدي. وحينئذ فيدخلون مؤول بالمصدر. (قوله: من قسمي ~~التمكن) لعل المراد من قسمي التأهب. (قوله: وعدمه بقيده وهو إلخ) انظر هذا ~~مع أنه PageV09P235 # في قسم العدم يتعين كل قيد، والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي ذكره في ~~الشرح. (قوله: بأنهم قد كفوا) انظره مع: وإن كفوا. PageV09P236 # فصل يكره غزو بغير إذن الإمام إلخ) . # (قوله أو ظن أنه لا يأذن) أي وإن كانت المصلحة في الإذن، أما لو ظن أنه ~~لا يأذن؛ لأنه رأى # المصلحة # في عدمه فينبغي بقاء الكراهة وإلا فلا فائدة في الاستئذان # . (قوله ومر بيانها) ms2098 وأنها من مائة إلى خمسمائة. (قوله وذكرها مثال) أو ~~أراد بها أعم من معناها السابق. (قوله: فإن أمر نحو فاسق PageV09P237 # حرم) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند. ~~(قوله: ومن ثم أوجب جمع التأمير إلخ) لا يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك ~~التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية بلا فائدة. # . (قوله: وبه يعلم إلخ) فيه تأمل. (قوله: وبه يعلم أنه لا بد أن يخالفوا ~~العدو إلخ) لا يشترط خلافا للماوردي م ر. (قوله وأجاب البلقيني بأن العدو ~~إذا كان مائتين إلخ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر (قوله: ~~ومراهقين أقوياء) PageV09P238 # تقييده بالأقوياء؛ لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه ~~إلا الأقوياء. (قوله: على ما مر) أي في باب الحجر. (قوله: لا يحتاج لإذن) ~~المعتمد الاحتياج فيهما م ر # . (قوله: وكذا للآحاد) قال في شرح الروض: ومحله في المسلم، أما الكافر ~~فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد؛ لأن الكافر قد يخون ~~اه. (قوله: وبحث أن غير المكلف كذلك) كتب عليه م ر. (قوله كذلك) وجهه أنه ~~من جنس من يتعين عليه أو نقول من شأن المسلم التعيين. (قوله: بمجهول) كأن ~~قال أرضيك PageV09P239 # قوله: ثم تسقط) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك كون ~~الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر # (قوله دون غيره) من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها. (قوله:؛ لأنه لا يقع ~~عنه) هلا وقع عنه بناء على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فإنه شامل لذلك ~~كما هو قضيته إطلاقهم وإن قال كما نقله عنه الإسنوي في بعض الكتب التي لا ~~أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد. (قوله: وإن خرج ودخل دار الحرب) ~~بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها ~~وترك القتال باختيار # (قوله: وقتل قريب محرم أشد) خرج غير قريب فلا يكره قتله. PageV09P240 # قوله: إلا إذا قاتلوا) قال في العباب فيقتلون مقبلين وإن ms2099 اندفعوا بغيره ~~لا مدبرين اه. # (قوله: ثم رأيت شارحا فرض ذلك في المرأة إلخ) لما قال في الروض: ويحرم ~~قتل امرأة وخنثى وصبي ومجنون إلا إن قاتلوا. قال في شرحه: وفي معنى القتال ~~سب المرأة والخنثى للمسلمين اه. (قوله: ومحل قتلهم) إذا قاتلوا. (قوله: وإن ~~أمكن دفعهم إلخ) راجع لقوله إن لم ينهزموا أيضا # . (قوله: وإرسال الماء عليهم إلخ) وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر ~~وإن قدرنا عليهم بدونه قال الزركشي وبه صرح البندنيجي لكن الظاهر خلافه اه ~~شرح الروض وقوله: وظاهر كلامهم إلخ هو كذلك وقوله: لكن الظاهر خلافه يحمل ~~على ما إذا اقتضت PageV09P241 # مصلحة المسلمين خلافه م ر. # (قوله: وبحث الزركشي كالبلقيني إلخ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على ~~قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره ذلك إلخ # . (قوله: ومع الجواز أو الوجوب يضمن المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة ~~والكفارة إن علم وأمكن توقيه) عبارة الروض وشرحه فإن قتل مسلم وجبت ~~الكفارة؛ لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إن كان يمكنه ~~توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم ~~مسلما لشدة الضرورة لا القصاص وإن تترس كأن تترس بمسلم أو ركب فرسه فرماه ~~مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته ~~فلا يضمنه في أحد الوجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه كما لو أتلف مال غيره ~~عند الضرورة. اه. فهما مسألتان الأولى إذا تترسوا بمسلمين والثاني إذا تترس PageV09P242 # كافر بمسلم وقال في الروض قبل ذلك: فإن أصاب أي المسلم بما يعم أو بغيره ~~وقد علمه فيهم وجبت دية وكفارة وإلا فكفارة قال في شرحه وهكذا حكاه الأصل ~~عن الروياني والمعتمد عدم وجوب الدية كما تقرر ذلك في الجنايات. اه. # . (قوله: وإن غلب على ظنه إلخ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم. (قوله قد ~~يؤيده ما يأتي ) فيه نظر؛ لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على ms2100 ~~مثلينا وما يأتي فيما إذا زاد على ذلك. (قوله: أيضا وقد PageV09P243 # يؤيده ما يأتي) أي قبيل قوله الآتي وتجوز المبادرة وإلا جاز الانصراف ~~إلخ. (قوله ويجوز التحيز إلى فئة بعيدة) قيل: والأوجه ضبط البعيدة بأن يكون ~~في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريب بحد الغوث م ر ش. (قوله: ~~أيضا ويجوز التحيز إلى فئة بعيدة إلخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو ~~أكثر من وجه العدو وبعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد وإلا فقد منع ~~إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه PageV09P244 # كنز. # (قوله وبحث البلقيني امتناعها على مدين وذي أصل رجعا عن إذنهما وقن لم ~~يؤذن له في خصوصها) في شرحي الروض والبهجة قال البلقيني وغيره: وأن لا يكون ~~عبدا ولا فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا ~~فتكره لهما ابتداء وإجابة ومثلهما فيما يظهر المدين. اه . ففيه تصريح عن ~~البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها فليراجع. (قوله: واعتمده ~~البلقيني) لا ينبغي التردد فيه حيث غلب عليه الهلاك PageV09P245 # فصل) # نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا وكذا العبيد إلخ. (قوله: نساء ~~الكفار إلخ) قال في الروض: ولا يقتلون أي النساء والصبيان والعبيد فإن ~~قتلهم الإمام ضمن للغانمين. اه. (قوله: PageV09P246 # بناء على عدم السراية) وسيأتي ما فيه قريبا # . (قوله: وفيه نظر ظاهر بحثا وأخذا إلخ) عبارة الروض ويصح PageV09P247 # استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد ~~الشريك المعسر بقدر حصته. اه. (قوله نعم إن كان اختياره أحدهما السبب ثم ~~زال ذلك السبب وتعينت المصلحة في الثاني عمل بقضيته) ظاهر هذا الإطلاق أنه ~~لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وأن لا ولو ~~بعد سنين ولا بين أن يكون بغير الاجتهاد وأن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر ~~فليحرر. (قوله بخلاف الخصلتين الأخريين) فيه شيء إذ مجرد حل قيده مثلا لا ~~يدل على المن عليه # (قوله: ms2101 إذا اختار الإمام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن ~~عليه وهو ظاهر. (قوله: والأصل المسلم قنا) انظره مع تقييده الأسير بالكامل ~~إلا أن يريد به البالغ العاقل وإن كان رقيقا ولا ينافيه قوله: ولم يذكر هنا ~~وماله؛ لأن معناه إن كان له مال بأن كان حرا لكن ينافيه قوله الآتي وبقي ~~الخيار في الباقي إذ الخيار الآتي إنما يتأتى في الحر إلا أن يجاب بمنع ~~المنافاة لأن المراد بقي الخيار في الباقي حيث أمكن نعم المشكل أن الرقيق ~~الأسير يمتنع قتله لحق الغانمين فلا يصدق فيه قوله: عصم دمه إلا أن يراد PageV09P248 # وإن كان حرا. (قوله: فأولى) هل وجه الأولوية أن ملك الولد ربما يمنع ~~تبعيته. (قوله: وفي الروضة لو أسر أمه إلخ) بأن دخل مسلم منفردا دار الحرب ~~وأسر أمه إلخ. (قوله: وإذا تبعوه في الإسلام إلخ) وظاهر أن الكلام في أولاد ~~لم يسبوا قبل إسلامه وإلا فلا كلام في استرقاقهم. (قوله: لم يرقوا) فيمتنع ~~إرقاقهم بخلافه هو لتقدم سببه على إسلامه فلم يقارن إسلامه حريته قبل ~~الأسر. (قوله: لامتناع طرو الرق على من فارق إسلامه حريته) قبل الأسر، وإلا ~~فقد تقارنا في هذا الأسير لكن بعد الأسر. # (قوله: لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلما أو ذميا لم ~~ينتقل الملك عنه أو حربيا جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل. (قوله: أي ~~باقي الخصال) PageV09P249 # ومنه الرق كما يصرح به قوله: وفي قوله إلخ. (قوله: أو بعد أن اختار المن) ~~عطف على قوله السابق قبل أن يختار الإمام فيه شيئا ثم هل حكمه بالتعين مبني ~~على ما بحثه في التنبيه السابق أو ذاك مخصوص بمن لم يسلم فإن التعين هنا ~~مجزوم به في العباب فقد ينافي قولهم أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه ~~فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب بعيد فليتأمل. ~~(قوله: أو الرق) بقي ما لو كان بعد أن اختار القتل وكأنه تركه لظهور ~~امتناعه. (قوله: ومحل ms2102 جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إلخ) إن ~~كان سبب هذا التقييد أنه يخشى من المفاداة رجوعه إلى دار الكفر والمن عليه ~~يخشى منه ذلك فهلا قيدوه أيضا ثم كان يمكن إطلاق جواز المفاداة ومنعه من ~~الرجوع إلى دار الكفر إلا بالشرط المذكور فليتأمل # (قوله مكلف) قيد به ليتأتى قوله: دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير ~~المكلف لا يقتل مطلقا ولا أولاد له إذا كان صغيرا وقوله: عن كل ما مر ويدخل ~~فيه الرق وقد علم امتناعه من قول الشارح السابق لامتناع طرو الرق إلخ. ~~(قوله: أي نفسه عن كل ما مر) بهذا مع ما قرره في قوله السابق ولو أسلم أسير ~~عصم دمه وبقي الخيار في الباقي يعلم أن الدم هذا أريد به غير ما أريد به ~~هناك. (قوله: عن كل ما مر) يدخل فيه القتل والرق ودارهم ويفارق عدم دخول ما ~~بدراهم في الأمانة على ما يأتي فيه بأن الإسلام أقوى من الأمان. (قوله ~~الأحرار) خرج الأرقاء لأنهم مملوكون لغيره فأمرهم تابع لأمره لأنهم من جملة ~~أمواله فإن كان مسلما فهم معصومون أو كافرا ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهم حكم ~~أموال الحربي. (قوله: لا زوجته) يؤخذ منه بالأولى حكم زوجة أسير أسلم. ~~(قوله: PageV09P250 # عن الإرقاق) أخرج غيره كالقتل لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم. ~~(قوله وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم والتحق بدار الحرب؛ لأن الولاء بعد ~~ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال) في شرح الفصول لشيخ الإسلام في مبحث ~~الولاء فلو أعتق الكافر كافرا فالتحق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد ~~الثاني فقيل ولاؤه للسيد الأول لاستقراره له أولا وقيل للثاني؛ لأن عتقه ~~أقرب إلى الموت وهو الراجح فقد قال ابن اللبان إنه قول الشافعي ومالك وقيل ~~بينهما. اه. فانظر هذا مع تعليل الشارح بقوله؛ لأن الولاء بعد ثبوته ~~واستقراره إلخ إذ يخص ذلك بولاء المسلم # (قوله ويجوز إرقاق زوجة ذمي) قال في شرح الروض: واستشكل ما ذكر بما قالوه ~~من أن ms2103 الحربي إذا عقدت له الحرية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وأجيب بأن ~~المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد لتناول العقد لها على وجه التبعية ~~وهنا الزوجة المتجددة بعد عقد الذمة لعدم تناوله أو يحمل ما هناك على ما ~~إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم يكن ~~كذلك. اه. فقول الشارح حادثة بعد عقد الذمة إلخ إشارة إلى هذا الجواب. ~~(قوله: أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها) بخلاف من كانت تحت الطاعة حينئذ. ~~(قوله: وكذا عتيقه) انظر هل يرد على التعليل بأن الولاء بعد ثبوته ~~واستقراره لا يمكن رفعه بحال أن يخص ذلك بعتيق المسلم. (قوله: حال الأسر ~~إلخ) قضيته أن قوله لا زوجته معناه لا زوجة مسلم حالة الأسر فيشمل زوجة ~~كافر أسلم وينافي قوله السابق لا زوجته إلخ. (قوله: أيضا حال الأسر إلخ) ~~هذا يدخل عتيق الأسير الذي أسلم لأنه مسلم حال أسر العتيق فليتأمل. وعبارة ~~الروض وكذا أي تسترق زوجة المسلم لا عتيقه قال في شرحه: كما في زوجة من ~~أسلم وعتيقه انتهى. (قوله: أيضا حال الأسر) أي للعتيق. (قوله ولا زوجته) أي ~~المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ~~ظفر به لا زوجته. (قوله: والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي أسلم) عبارة ~~المنهج فإن رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق قال في شرحه: ~~وبذلك علم أن نكاحها ينقطع فيما PageV09P251 # لو سبيا وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا ورق الزوج بما ~~مر أي بسبيه أو إرقاقه سواء سبيا أم أحدهما وكان المسبي حرا وإن أوهم كلام ~~الأصل خلافه انتهى لكن في التقييد بقوله ورق الزوج نظر بأن رق الزوجة بأن ~~كانت حرة وسبيت وحدها أو معه كذلك # . (قوله: أو أحدهما) أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا ~~وأرق. (قوله: وأرقه إلخ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام ~~إلخ وحاصل المسألة ms2104 أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح. (قوله: بخلاف ما لو ~~سبي إلخ) أي ففي المفهوم تفصيل بهذه العناية. (قوله: أيضا بخلاف ما لو سبي ~~الرقيق وحده) أو الحر وحده ولم يرقه الإمام # (قوله لمسلم أو ذمي) كذا في الروض وقوله: أو معاهد زاده في شرحه. (قوله: ~~وألحق به هنا المعاهد إلخ) إلحاق المعاهد في شرح الروض. (قوله: والفرق أنه) ~~كأن الهاء للمعاهد أو المستأمن فلم يسقط عنه حيث كان الدائن محترما بخلاف ~~ثبوته له فغير معهود ففصل قوة محله بين فيه وضعفه. (قوله وفيه نظر إلخ) ~~الظاهر أن التنظير في مطالبة السيد PageV09P252 # وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره. (قوله: ~~للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق. (قوله: فيما ذكرته أولا) كان ~~المراد بما ذكره أولا عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولا عما ~~بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل ~~أخذ الإمام فليتأمل. # (قوله: وذكرت ثم عقب ذلك إلخ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الإسلام ~~هنا فإنه عقب قول الروض فإن استرق وله دين على مسلم أو ذمي لم يسقط كوديعته ~~قال ما نصه فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء انتهى وهو صريح في عدم ~~ملك السيد ومطالبته. (قوله؛ لأنه) أي الرقيق. (قوله: ولو كان الدين للسابي ~~سقط) كما رجحه في الروض من زيادته. (قوله: بناء على أن من ملك قن غيره إلخ) ~~ويمكن الفرق فليتأمل. (قوله:؛ لأنه ملك لغيره) فلو كان السابي ذميا سقط ~~الجميع لأنه يملك جميعه. (قوله: فيقضى من ماله) هل المراد بماله ما يشمل ~~دينه حيث لم يسقط؟ # . (قوله: ولو اقترض حربي من حربي إلخ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على ~~مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما أي بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط ~~انتهى قال في شرحه: وكالحربي مع مثله إذا عصم PageV09P253 # أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة ms2105 والإتلاف ~~انتهى. (قوله: ثم أسلما أو أحدهما) قال في الكنز: ولو لم يسلم أحدهما ~~وتحاكموا إلينا جاء خلاف الحكم بينهم عند الترافع إلينا وإلا فلا نتعرض ~~لهم. اه. (قوله: أو قبلا جزية) أي أو أمانا كما يستفاد من عبارة المنهج ~~بالهامش. (قوله وهما حربيان) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا ~~كان هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير الحربي لا يسلم له ~~الجميع كالغنيمة # (قوله: ولو أتلف عليه) قال الأستاذ في الكنز: يعني: كان عليه دين إتلاف ~~ونحوه كالغصب انتهى. (قوله: فأسلما أو أسلم المتلف إلخ) في شرح الروض ~~وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف ~~انتهى. (قوله: أو قهر حربي دائنه أو سيده أو عتيقه أو زوجة ملكه) قال في ~~شرح الروض: وإن كان المفهوم كاملا ثم قال قال الإمام ولم يعتبروا في القهر ~~قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره اه # (قوله: وليس لمسلم) ينبغي ولا لذمي. (قوله أو سوما) قال في PageV09P254 # الروض وشرحه كالروضة وإن أخذه على وجه السوم ثم حجزه أو هرب فهو له ولا ~~يخمس. اه. فليتأمل ما قاله الشارح. (قوله: تخير الإمام فيه) صريح في أنه لا ~~يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم. (قوله أما ما أخذه ~~ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله لآخذه) دخل في قوله كذلك السرقة لكن ذكر ~~في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي ~~لم يحكم بإسلامه في الأصح وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقة له فإن قلنا: يملكه ~~كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم؛ لأن بعضه للمسلمين. اه. إلا أن ~~يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجعه. ~~(قوله: فإنه مملوك إلخ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق. (قوله: ويظهر أن ~~إمكان كونه لذمي كذلك) هل وإن كان قاطنا ثم ms2106 PageV09P255 # بأن عقدت له الذمة بدار الحرب # . (قوله: أي على العموم) يمكن أنه يرجح على قول المصنف عموما بأنه يتوهم ~~أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله وقد أوضحناه بهامش ~~المتن. (قوله: بتقدير الوصفية) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن ~~يجعل التقدير مسمى تبن إلخ فليتأمل. (قوله ويدل له قول الراوي عجلوا) في ~~دلالته نظر PageV09P257 # قوله: وله التردد لمسافة بين يديه إلخ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في ~~المستقبل فيشمل ما خلفه. (قوله وقضية العزيز إلخ) هو المعتمد م ر. (قوله: ~~ووجد حاجته إلخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لا يلزم الرد. (قوله: معلوم من ~~قوله إلخ) فإن قلت في دعوى علمه من قوله المذكور بحث وذلك؛ لأن مما أفاده ~~ما هنا أن موضع التبسط غير دارهم أيضا إلى عمران الإسلام ولا يفيد ذلك ~~قوله: المذكور لصدقه على تقدير أن لا يكون ذلك الغير من موضع التبسط لكن ~~تعدى باستصحاب تلك البقية إلى دار الإسلام قلت يبعد صدقه على ذلك التقدير ~~التقييد بدار الإسلام نعم ما هنا يفيد محل القطع ومحل الخلاف. (قوله:؛ لأن ~~مفاد ذلك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي إلخ) لا يخفى ما في هذا ~~الكلام؛ لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب ~~الرد منع الأخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الأخذ PageV09P258 # قوله: القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا ~~وسيأتي التفصيل في سيده. (قوله: فلا يصح إعراضه وإن كان رشيدا أو مكاتبا بل ~~لا بد من إذن سيده على الأوجه) جزم في المنهج بإطلاق صحة إعراض المكاتب. ~~(قوله: وإلا ففيما يخص حريته فقط) دخل في قوله وإلا ما وقع في نوبة سيده ~~فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه ~~فيما يخص حريته في الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه ~~فيها مطلقا؛ لأنه في ms2107 نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج ~~وخرج بزيادتي التقييد بالحر والمكاتب الرقيق غير المكاتب والمبعض فيما وقع ~~في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما PageV09P259 # يقابل رقه إن لم تكن . اه. . # (قوله:؛ لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض) انظر لو ~~فرض انحصارها. (قوله: ردت) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من ~~قوله الآتي باللفظ. (قوله: فاز أهل الخمس به) أي بجميع المال وفي الروض ~~وشرحه ما نصه: فلو أعرضوا جميعا جاز وصرف الجميع مصرف الخمس. اه. وقوله فلو ~~لم يقسم حق المعرض أخماسا إلخ لا يخفى أنه لو قسم كذلك لزم أن يكون الحاصل ~~لبقية الغانمين مما عداه دون أربعة الأخماس ولأصحاب الخمس مما عداه أزيد من ~~الخمس وذلك لا يسوغ فهلا أجاب عن هذا السؤال بذلك فليتأمل (قوله: ونظيره ~~فقد بعض أصناف الزكاة بنقل حصته إلى صنفه أو بعضه إلخ) عبارته مع المتن في ~~باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد بغيره أو فضل ~~عنه شيء بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء وجوزنا النقل مع وجودهم ~~وجب النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وإلا كما هو الأصح فيرد نصيب المفقود ~~من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ~~ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم اه ~~فليتأمل مع PageV09P260 # ما نظر به هنا # (قوله: من إضافة الجنس) لعل الأوضح الكل والمعنى السواد الذي العراق ~~بعضه. (قوله:؛ لأن له أن يعمل في ذلك بما فيه المصلحة لأهله) يؤخذ منه أن ~~الحق في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها. # (قوله: PageV09P261 # أما ما علم أصل وضع اليد عليه إلخ) لقائل أن يقول: اليد فيما نحن فيه لم ~~يعلم أصل وضعها إلا من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع بالخبر ~~الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع ms2108 امتناع رفع ~~اليد بالخبر الصحيح فليتأمل. (قوله إن البصرة إلخ) قال في شرح مسلم: ويقال ~~لها البصيرة بالتصغير قال صاحب المطالع: ويقال لها تدمر ويقال لها ~~المؤتفكة؛ لأنها ائتفكت بأهلها في أول الدهر قال السمعاني: يقال البصرة قبة ~~الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان في خلافه عمر سنة سبع عشرة من ~~الهجرة وسكنها الناس سنة ثمان عشرة ولم يعبد الصنم قط على أرضها هكذا كان ~~يقول أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ PageV09P262 # بالبصرة. اه. # المقصود نقله. (قوله:؛ لأنها كانت سبخة أحياها عثمان إلخ) يتأمل هذا ~~الدليل فقد يقال غاية الأمر أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف انقطع ~~حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه وكونه كان سبخة لا يقتضي انقطاع حكم الفتح ~~عنه لأنه مع ذلك مال ينتفع به لا يقال الكلام في أبنيتها لما سيأتي؛ لأنا ~~نقول: فلا خصوصية لها بذلك، وإنما مقتضى الكلام أنه لا فرق بين أبنتيها ~~وغيرها. (قوله: وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم أن الموقوف الأرض ~~دون البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من PageV09P263 # الأرض قبل وقفها ضرورة أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف عن الفتح # . (قوله: فبان صريح قوله إلخ) من أين PageV09P264 # قوله: وثلاثة أخماس خمسها) ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ~~ملك أهلها ### | (فصل) # يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي إلخ PageV09P265 # قوله: ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو ~~بعضه بطل الكل إلخ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو ~~كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما ~~لا ينسد بتأمينه باب الجهاد PageV09P266 # قوله: أو كناية) انظر فائدته مع وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذلك ~~في الإيجاب PageV09P267 # قوله: بخلاف الهدنة) فإن الإطلاق يبطلها. PageV09P268 # قوله: أو قدر على الامتناع إلخ) قد يقتضي وجوب المقام على الإمام أو ~~نائبه مع من معه من ms2109 المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وقدروا على الامتناع كما ~~هو الغالب ولم يختل أمر دار الإسلام بمقامهم هناك ولا يخلو عن البعد ~~فليتأمل. (قوله: وحينئذ فكلامهم صريح إلخ) في الصراحة نظر خصوصا مع احتمال ~~أن يراد بالاستيلاء PageV09P269 # القديم الاستيلاء الأصلي وهو ما كان للمسلمين من أول الأمر إلا أن يقال ~~من لازم استيلاء المسلمين الطرو لسبق الكفر وعروض الإسلام. (قوله: ومن هو ~~كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ) لا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان PageV09P270 # يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك # (قوله: وإن أمكنه إظهار دينه) كتب عليه م ر وقوله: كما صححه الإمام كتب ~~عليه أيضا م ر PageV09P271 # قوله: وإلا حنث) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن مع تركه يوجب الحنث وإن ~~كان الخروج واجبا (قوله بل هنا إكراه ثان إلخ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه ~~الثاني منع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا # . (قوله: وبه فارق ما مر في الإجارة) والأوجه حمل ما هنا على ما فيه كلفة ~~ليوافق ما مر م ر. (قوله: وقال آخرون لا فرق) كتب عليه م ر. (قوله: لا ~~عكسه) لانتقال الحق منها إلى قيمتها. (قوله: أيضا لا عكسه) PageV09P272 # بأن أسلم هو بعدها. # (قوله: سواء أكان إسلامها قبل العقد أم بعده إلخ) في شرح الروض، أما لو ~~أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قد فاتته؛ لأنه عمل متبرعا ~~ذكره البلقيني وكلام غيره يقتضيه انتهى وقوله: إن علم بذلك إلخ هل يجري ~~فيما إذا ماتت قبل العقد. (قوله: أيضا سواء أكان إسلامها قبل العقد أم بعده ~~قبل الظفر وبعده هذا كله إن لم يسلم إلخ) جعل في شرح المنهج من الصور التي ~~لا شيء له فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها انتهى. ~~(قوله وإلا أعطيها) يتأمل هذا ما قدمه في شرح ولو أسلم أسير عصم دمه إلخ من ~~قوله لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته ms2110 فإن إسلام هذا قارن حريتها ~~إذ لا ترق إلا بالأخذ. (قوله: وإن نازع فيه البلقيني) بأنه استحقها بالظفر ~~وقد كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن ~~لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلخ ما أطال به مما حكاه في شرح ~~الروض. (قوله يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها ~~إذا كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء PageV09P273 # عليها إذا أسلمت الحرة بعد الأسر أو أسلمت الرقيقة فليتأمل. # (قوله: ودخلت في الأمان إلخ) لا يخفى أن دخولها في الأمان يمنع استرقاقها ~~فكيف الصلح ببدلها إذا رضوا وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع ~~الأمان عنها واسترقاقها أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة # . (كتاب الجزية) . # (قوله مع الذكور) وسيأتي مع غيرهم PageV09P274 # قوله: ورجح لاحتمال الأولى إلخ) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة ~~صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر ~~بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل. (قوله: يرد بأن ~~هذا لا يمنع احتماله الوعد) يرد عليه أن احتماله الوعد لا يمنع أن يقصد به ~~الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن كما لم يمنع أن يقصد به الحال مع الاستقبال ~~ففي هذا الرد ما فيه. # (قوله: أيضا لا يمنع احتماله الوعد) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به ~~الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن. (قوله: اكتفاء إلخ) قد يقال هو أيضا ~~مستفاد من قوله الآتي وتنقادوا إلخ إذ من حكم الإسلام امتناع إقامتهم ~~بالحجاز على ما يأتي. (قوله: على أن هذا من أصله قد لا يشترط) ولا يرد على ~~المصنف؛ لأن ما ذكره مثال. (قوله: كالزنا) أي كترك الزنا. (قوله : ومن عدم ~~التظاهر) لعله عطف على من أحكامه بجعل من فيه بيانية لا تبعيضية لتعذرها ~~هنا أو تبعيضية بجعل المبعض PageV09P275 # منه مجموع أحكامه وعدم التظاهر. (قوله:؛ لأنه إنما أراد صورة عقدها) قد ~~يجاب أيضا بأن من صور الأصلي على الإطلاق ms2111 تقدم الإيجاب # . (قوله معلقا) وتقدم صحة تعليق الأمان. (قوله بخلاف الهدنة) قال في شرح ~~الروض: لا تصح لهذا اللفظ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضعه من كونه مؤقتا إلى ما ~~يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه. اه. (قوله: من كل منهم) ينبغي أو من وكيلهم ~~فيه . (قوله وبكناية) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا ~~فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك # . (قوله: يصح أمانه) هل يجب التصريح بهذا PageV09P276 # قوله: أيضا يصح أمانه) قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون. اه. ~~ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في ~~الجملة ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي ونحوه وظن صحته بلغناه مأمنه # . (قوله: إلا أسيرا إلخ) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي ~~حرم قتله لإرقاقه وغنم ماله. اه. (قوله: وقضية عبارته) يتأمل PageV09P277 # قوله يرد بأنه إلخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل. (قوله: الذين ليس لهم ~~انتقال) من أين. (قوله لم يحصل منهم انتقال) من أين. (قوله: وإلا لم يكن ~~للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام ~~لكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم ~~فتأمله. # (قوله: اختار) أي الولد وقوله: الكتابي أي أباه الكتابي. (قوله إن ~~اختاره) أي اختار أحد أبويه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار ~~المتوثن فلا يقر كما سنذكره بل قال البلقيني وكذا إن لم يختر شيئا قال ~~شيخنا الشهاب البرلسي: فيه نظر. لقولهم إنه يتبع أشرف أبويه في الدين اللهم ~~إلا أن يقال فرضت مسألتنا في البالغ فإذا بلغ ولم يختر لم يقر. اه. ثم رأيت ~~الإصلاح المذكور. (قوله: نعم إن بلغ إلخ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل ~~البلوغ فإن كان كذلك فقوله: السابق PageV09P278 # اختار الكتابي إلخ محله بعد البلوغ ويوجه بأن الصغير لا اعتبار باختياره ~~وليس من أهل الجزية وهو يتبع أشرف أبويه في الدين. (قوله ms2112 ودان بدين أبيه) ~~انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو ~~صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا؛ لأنه في البالغ بدليل أن الصغير لا جزية ~~عليه وأنه يتبع أشرف أبويه في الدين وأنه لا أثر لاختياره فليتأمل. # (قوله: فإنه ملتزم) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام ~~الإسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت ~~التصوير الآتي أن يعقد إلخ صورها في شرح الروض بذلك. (قوله وإن لم يقع عقد) ~~فيه نظر؛ لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا ~~أولى؛ لأن الحربي مع تحقق ذكورته إذا لم يلزمه شيء بالإقامة فالخنثى أولى ~~وإن أقام بأمان لم يلزمه شيء أيضا كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار ~~عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على ~~أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة ~~بلا عقد إلخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا ~~فليتأمل. # (قوله:؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر) أقول إنما يصح الاستدلال ~~هنا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفا فيه وليس كذلك ~~بدليل أنهم صرحوا بالخلاف فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته فبان ~~ميتا هل يصح أو يبطل وصرحوا بجريان هذا الخلاف في الإجارات والهبات والعتق ~~والطلاق والنكاح وغيرها كما يعلم من الروضة وغيرها في الكلام على شروط ~~البيع فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله لا يصح مما لا يصح سم PageV09P279 # (قوله: لزمه) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في ~~إفاقته. (قوله وطرو جنون أثناء الحول) أي متصل فيما يظهر وإن كان متقطعا ~~فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة ويكمل منها على ما تقدم سنة. (قوله ~~كطرو موت أثناءه) وسيأتي أنه ms2113 يلزمه قسط ما مضى # . (قوله: اعتبر في قدرها حاله) لا حال أبيه هذا التردد PageV09P280 # يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف # (قوله: إذ لا يجر اتخاذ هذا إلى استعماله) أي؛ لأنه لا يمكن. (قوله: PageV09P281 # قال القاضي: ولا يمكنون إلخ) فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر # (قوله لكن صرح غيره بأنه جائز فقط) والمعتمد الأول شرح م ر (قوله: إلا ~~بشرط أخذ شيء منها إلخ) في الروضة ولا يؤخذ من تجارة ذمي ولا ذمية PageV09P282 # اتجرت إلا إن شرط مع الجزية قال في شرحه: سواء كانا بالحجاز أم بغيره اه. # (قوله: ولا يؤخذ في السنة إلا مرة) يجوز أن يأخذ في كل مرة إن شرط عليهم ~~ذلك ووافقوه عليه م ر. # (قوله: لكن جرى على تفصيل المتن الحاوي الصغير إلخ) هذا التفصيل خاص بما ~~تقدم عن المتن وهو أوجه معنى وهو المعتمد PageV09P283 # فصل) # أقل الجزية دينار لكل سنة إلخ. (قوله: إلا به) قد يشكل مع أو عدله إلا أن ~~يكون هذا محمولا على الأخذ لا العقد فليتأمل. (قوله وجبت عليه) هل فائدة ~~الوجوب الإثم بتركها حينئذ مع صحة العقد بالدينار أو فساد العقد أيضا فيه ~~نظر. (قوله والمماكسة كما تكون في العقد كما ذكر تكون في الأخذ إلخ) اعلم ~~أن المماكسة تكون عند العقد وعند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه ~~بأكثر من دينار فإن أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون ~~مماكسة أو علم أنه يجيب إليه وإن أبى وجب العقد له بدينار، وأما الثانية ~~فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه ~~أكثر فهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير ~~بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار ~~وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير ~~والمتوسط دينارين PageV09P284 # والفقير دينارا مثلا في الجميع، ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي ms2114 منه إذا ~~ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط ~~فعليه ديناران فإن عاد ووافق على الغني أو التوسط أخذ منه الأربعة أو ~~الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريق شرعي ~~وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على ~~الأول، وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب م ر. (قوله: في كل من المتوسط ~~والغني فأكثر) إن كان الغرض أنه شرط في العقد أن ذلك الأكثر عليهما فواضح PageV09P285 # وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد. (قوله: أما ~~السفيه إلخ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تصرف السفيه ~~المالي ممتنع فكان هذا مستثنى # للمصلحة # (قوله: فإن عقد رشيد بأكثر ثم سفه إلخ) في العباب ولو قبل رشيد بدينارين ~~ثم سفه فهل تلزمه الزيادة؟ وجهان اه وظاهره أن القائل بالزيادة لا يخصها ~~بعام السفه بل يوجبها لكل عام. (قوله لزمه ما عقد به فيما يظهر ترجيحه) ~~ظاهره لزوم ما عقد به لكل عام # . (قوله: أو حجر إلخ) قد يوهم السقوط في المستقبل وهو ممنوع؛ لأن كلا من ~~السفيه والمفلس من أهل الجزية. (قوله: أخذت جزيتهن من تركته) في صورة الموت ~~ومن ماله في غيرها. (قوله: فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه ~~وسقط الباقي) هذا ظاهر إن لم نقل بالرد، وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق ~~وغيره وقد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه: فإطلاق الأصحاب القول ~~بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر. ~~اه. (قوله: أيضا وسقط الباقي) كذا في شرح الروض # . (قوله: أو حجر عليه بسفه) إن أريد أنه يؤخذ القسط ويسقط الباقي فلا وجه ~~له؛ لأن السفيه من أهل الوجوب فلا وجه للسقوط وإن أريد مجرد تعجيل أخذ ~~القسط في خلال السنة ويؤخذ الباقي في آخرها ففيه نظر ثم أخذ القسط في ms2115 ~~الأثناء لا مقتضى له مع استمرار كونه من أهل الوجوب فليتأمل ثم رأيته ألحق PageV09P286 # التنبيه الملحق بالهامش # . (قوله: أشد خطأ) أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر لا من دعوى وجوبها ~~كما توهمه بعضهم فاعترض بأن الأمر بالعكس وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة ~~إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى ~~الاستحباب. (قوله: بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم ~~أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ PageV09P287 # التشنيع؟ والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل ~~الرأي غاية ما يقتضي التوقف أو عدم الأخذ بذلك والأخذ بخلافه ولا يقتضي ~~الأخذ بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح # (قوله: إذا أمكنه إلخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك ~~مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الإمكان. (قوله: ~~أن يشرط عليهم إلخ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر. (قوله: لأنه ~~حينئذ لا يسمى ضيفا) فيه نظر. (قوله: أن يبين عدد أيام الضيافة في الحول) ~~عبارة كنز الأستاذ PageV09P288 # ويذكر عدد أيام الضيافة وجوبا لجماعة في الحول ولو لم يذكره وشرط ثلاثة ~~أيام مثلا عند قدوم قوم جاز انتهى (قوله: مع ذكر قدر مدة الإقامة) لا يقال ~~لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة؛ لأن بيان عدد أيامها لا ~~يقتضي توالي بعض تلك الأيام. # (قوله ومن صرح بأن ذلك غير لازم لهم إلخ) عبارة الروض ولا يلزمهم أجرة ~~طبيب وحمام وثمن دواء انتهى. (قوله: لا صفته) عبارة شرح الروض ولا يفاوت ~~بينهم في حسن الطعام لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان ~~انتهى. (قوله: قيل لا معنى للواو في ولكل) عبارة الروض وقدرهما لكل واحد ~~انتهى. (قوله: ويرد بأن لها معنى إلخ) إن كان مراد المعترض بأنه لا معنى ~~للواو أنه لا وجه ms2116 لها؛ لأن المراد أنه يذكر قدر ما لكل والواو تنافي ذلك ~~ولا تناسبه لم يندفع بهذا الرد لكن كان ينبغي الاعتراض على ذكر كذا لعدم ~~الحاجة إليه على هذا. (قوله: أيضا ويرد بأن لها معنى إلخ) إن كان مراد ~~المعترض أنه يكفي أن يقول وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها ~~بل ولا كذا لم يندفع بما قدره PageV09P289 # مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم قدر التفصيل والكلام في ~~ذلك فليراجع. # (قوله: ولا يجاوز ثلاثة أيام) كان المراد في الشرط. (قوله: وله حمل ما ~~أتوا به) عبارة الروض فرع لضيفهم حمل الطعام قال في شرحه: من غير أكل بخلاف ~~طعام الوليمة؛ لأنه مكرمة وما هنا معاوضة انتهى وقد يشعر بأن الضيف يملك ~~الطعام وأنه يتصرف فيه بغير الأكل كالبيع فليراجع ثم رأيت الشارح قال في ~~فصل الوليمة ما نصه: نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم له ~~اتفاقا فله الارتحال به انتهى وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم. (قوله أيضا ~~وله حمل ما أتوا به) . (تنبيه) # هل يملك الضيف ما أحضر له من الطعام بوضعه بين يديه أو بوضعه في فمه أو ~~بغير ذلك وهل يجري عليه حكم الضيف في غير ذلك أو يفرق بينهما؟ والظاهر ~~الفرق بدليل أنه هنا له حمل ما أتوا به بخلاف الضيف في غير ذلك وهل له ~~التصرف فيما أحضروه له بغير الأكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية ~~يوم وليلة في ذلك نظر ويحتمل في جميع ذلك الملك والتصرف بغير الأكل. (قوله: ~~فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه لكن ينازع فيه ~~أنهم لما ذكروا عدم المطالبة قالوا بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية ~~وإنما يتجه هذا البناء على السقوط إذ لو لم يسقط صح بناؤه أيضا على أنها ~~غير زائدة على الجزية إذ لا يفوت شيء فليتأمل. (قوله: كبير جدوى) فيه نظر ~~إذ توجه PageV09P290 # المطالبة في الحال والإجبار جدوى ms2117 أي جدوى # (قوله: ومن ست وثلاثين بنتا لبون) وهكذا قال في الروض: ويأخذ من مائتين ~~أي من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون قلت وفيه نظر. إذ لا تشقيص انتهى. ~~(قوله: بل لو لم يف التضعيف بقدر دينار إلخ) عبارة الروض فإن وفى قدر ~~الزكاة أي بلا تضعيف أو نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه. اه. (قوله ~~جاز النقص إلخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث أمكنه الزيادة ~~بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة انتهى إلا أن يكون ما ~~هنا عند المصلحة. (قوله: ولو كان بعض نصاب) قال في شرح الروض: وهل يعتبر ~~النصاب كل الحول أو آخره؟ وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول ~~وقياس اعتبار الغني والفقير والمتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني ~~انتهى. (قوله:؛ لأنا نقول لا نظر هنا للأشخاص بل لمجموع الحاصل هل يفي ~~برؤسهم أو لا؟) فلو تلفت أموالهم قبل تمام الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع ~~للمرد الشرعي وهو دينار عن كل واحد؟ فيه نظر ولا يبعد أن الأمر PageV09P291 # كذلك. (قوله فلا تؤخذ من مال لا جزية عليه) قال في الروض: ولا تؤخذ من ~~مال صبي ومجنون وامرأة قال في شرحه: وخنثى بخلاف الفقير. اه. (قوله: ~~أجيبوا) قال في شرح الروض:؛ لأن الزيادة أثبتت لغير الاسم فإن رضوا بالاسم ~~وجب إسقاطها. اه. وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم ~~إعادة الاسم فليراجع. (قوله: أيضا أجيبوا) هل يحتاج حينئذ لتجديد عقد. ### | (فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ.) # (قوله: فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا ~~الدفع عنهم) ظاهر هذا مع قوله السابق والذمة، والإسلام أنه لا يلزمنا حينئذ ~~دفع أهل الإسلام، وقد يقتضي عدم لزوم ذلك جواز تعرضنا لهم PageV09P292 # لكن جواز تعرضنا مناف لمقصود عقد الذمة، ومما يفهم وجوب دفع أهل الإسلام ~~عنهم بدار الحرب قوله: الآتي فإن أريد إلخ. (قوله: أو بمحل إلخ.) ، وهو ~~صادق بمحل بدار الحرب، ويخالفه قوله: في ms2118 شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا ~~يندب عنهم من لا يمر بنا، أو يمر بنا، وهم غير مجاورين لنا. اه. أي: فلا ~~يفسد العقد بهذا الشرط # (قوله: أو أسلم أهله عليه) أي: مصاحبين له، وكائنين فيه، أو بمعنى في أي: ~~كائنين فيه فليتأمل. (قوله: يقينا) تقييد PageV09P293 # لمحل الخلاف (قوله: وعليه فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر) أقول: قياس ذلك ~~امتناع تقرير كنائس القاهرة؛ لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك ~~بالاستيلاء شامل لما حواليها، ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال: لم ~~يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق ~~الاستيلاء على محله، ولا يخفى أنه في غاية البعد # (قوله: ومر الجواب عنه) أي: قبل فصل الأمان # (قوله: وليس منه إعادتها، وترميمها، ولو بآلة جديدة، ونحو تطيينها، ~~وتنويرها إلخ.) في الروض، وشرحه، ولهم عمارة أي: ترميم كنائس جوزنا إبقاءها ~~إذا استهدمت فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي، والذي قاله ~~ابن يونس في شرح الوجيز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة ~~قال في الأصل: ولا يجب إخفاؤها فيجوز تطيينها من داخل، وخارج لا إحداثها ~~فلو انهدمت الكنائس المبقاة، ولو بهدمهم لها تعديا خلافا للفارقي أعادوها، ~~وليس لهم توسيعها. اه. # (قوله: ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها م ر (قوله: ونقلا ~~عن الروياني، وغيره جوازه) جزم به الروض (قوله: وحمله الزركشي على ما إذا ~~دعت إليه ضرورة) كتب عليه م ر (قوله: ولهم الإحداث في الأصح) زاد في الروض ~~وشرحه، ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر، وخنزير، وأعيادهم، وضرب ناقوسهم PageV09P294 # وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم (قوله: والخراج على البائع، ~~والمؤجر) أي:؛ لأنه جزية # (قوله: ولو لخوف سراق) بل ظاهره، ولو لخوف القتل، ونحوه نعم إن تعين ~~الدفع طريقا في دفع القتل، أو نحوه لم يبعد الجواز فلو لم يمكن الاحتراز ~~منه إلا بالانتقال إلى بلد أخرى فهل يكلف الانتقال، وإن شق حسا، ومعنى ~~لمفارقة المألوف، ms2119 أو لا فيه نظر. # (قوله: على بناء جار مسلم إلخ.) ، وقع السؤال عما لو اشترك مسلم، وذمي في ~~بناء دار، ولهما جار مسلم هل يهدم، والجواب أن المتجه أنه يهدم؛ لأنه صدق ~~عليه أنه أعلى بناء ذمي على جاره المسلم، وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة ~~المسلم، أو تلفها بالهدم، وإن كان الهدم بسببه فإن قيل كيف قدم المقتضي ~~للهدم، وهو جهة الذمي على المانع فلذا هدم، والمانع مقدم على المقتضي ~~(قوله: وتردد الزركشي إلخ.) تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما ~~أفادته عبارة شرح الروض (قوله: لو أذن) ظاهره أذن للذمي، وحينئذ PageV09P296 # فليراجع ذلك فإنه مشكل # (قوله: ويعلو على ملاصقه من محلة أخرى) قد يقال: كل ملاصق له من أي جانب ~~هو من محلته (قوله: نعم إن شرط مع الضبط بذلك بعده عن بناء المسلم من سائر ~~الجوانب إلخ.) ، ولو لاصقت دار الذمي دار مسلم من أحد جوانبها اعتبر في ذلك ~~الجانب عدم الارتفاع، والمساواة، ولا يعتبر ذلك في بقية الجوانب؛ لأنه لا ~~جار فيه كنز (قوله: والذي يتجه إبقاؤه ترغيبا في الإسلام إلخ.) أفتى بذلك ~~شيخنا الشهاب الرملي، وخالفه في هامش الأنوار فكتب فيه عدم التقرير، وفرق ~~بما كتبناه ببعض الهوامش # (قوله: أي: الذكر إلخ.) PageV09P297 # يفيد أن الأنثى، وغير المكلف لا يمنعون (قوله: لا في محلة انفردوا فيها ~~غير دارنا إلخ.) عبارة الروض، وشرحه فإن انفردوا ببلدة، أو قرية في غير ~~دارنا فوجهان، ثم قال في شرحه: قال الأذرعي وهو أي: عدم المنع الأقرب إلى PageV09P298 # النص. اه. (قوله: وهذا بالقيدين إلخ.) يتأمل. # (قوله: أخذا من كلامهم في مواضع كعيادته، وتعزيته إلخ.) عبارة شرح الروض ~~في الجنائز في العيادة عن الروضة فإن كان ذميا له قرابة، أو جوار، أو ~~نحوهما أي: كرجاء إسلام استحبت، وإلا جازت أي: العيادة. اه. # ثم قال في التعزية: وعبر يعني: الأصل في تعزية الذمي بالذمي بجوازها، وفي ~~المجموع بعدم ندبها قال في المهمات: وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح ~~في ندبها، ms2120 وكلام المصنف يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا يندب تعزية الذمي ~~بالذمي، أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه. اه. وقال في باب الأحداث: ويمنع ~~الكافر من مسه أي: القرآن لا سماعه، وإن كان معاندا لم يجز تعليمه، ويمنع ~~تعلمه في الأصح، وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعلمه في الأصح، وإلا فلا. ~~اه. وقال قبيل السجدات هو والمتن ما نصه، ويستحب الإذن فيه أي: في دخول ~~المسجد لسماع قرآن، ونحوه كفقه، وحديث رجاء إسلامه، وإن لم يرج إسلامه بأن ~~كان حاله يشعر بالاستهزاء، والعناد لم يؤذن له كما جزم به في المطلب. اه. ~~وتقدم في أثناء هذه PageV09P299 # الصفحة الكلام على علوم الشرع (قوله: يرد بأن فيه تشبيها بما يختص عادة ~~بالرجال إلخ.) قد يقال: جعله فوق الإزار لا يستلزم أن يكون على الوجه ~~المختص بالرجال # (قوله: بخلاف محذور التطليس من محاكاة عظمائنا فإنه ينتفي بتميزه عنا ~~بذلك إلخ.) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم فليتأمل. PageV09P300 # قوله: بالرفع) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه ~~نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب ~~خاتم، وما عطف عليه على أنه مفعول أول، ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث ~~نحوه # (قوله: ويمنع من قولهم القبيح) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا ~~(قوله: ومن إظهار منكر إلخ.) ينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل، ~~والشرب في رمضان PageV09P301 # قوله: لكن يبالغ في تغزيرهم حتى يمتنعوا منها) ظاهره أنه عند عدم الشرط ~~لا تعزير # (قوله: ولو قاتلونا بلا شبهة إلخ.) فلو قاتلوا بشبهة مما مر في البغاة، ~~أو دفعا للصائلين، أو قطاع طريق منا لم ينتقض م ر (قوله: وكذا الممتنع من ~~الأخير) يتأمل. ذلك، وكأن المراد الممتنع منه بلا قتال # (قوله فالأصح إن شرط انتقاض إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: أما ما يتدين به) ~~ينبغي أن يمنعوا من إظهار ذلك، وأن يعزروا على إظهاره (قوله: من رقه غير ~~كامل) فيه نظر.؛ ms2121 لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قوله: لم يبطل ~~أمان نسائهم، والصبيان في الأصح # (قوله: PageV09P302 # وبه فارق من دخل بأمان نحو صبي اعتقده أمانا) فإنه يبلغ المأمن (قوله: ~~وقد يظهر بينهما فرق بأن يقال: جناية الذمي إلخ.) في شرح الروض، وأجيب بأن ~~الذمي يلتزم بأحكامنا، وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذاك فإنه ليس ~~ملتزما لها، وقضية الأمان رده إلى مأمنه. اه. (قوله: لكونه خالطنا خلطة ~~ألحقته بأهل الدار) فيه شيء؛ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا، ولا ~~الخلطة المذكورة # (قوله: ولو طلبوا دار الحرب أجيب النساء إلخ.) قال في شرح الروض:، ~~وكالنساء الخناثى، وكالصبيان المجانين، والإفاقة كالبلوغ. اه. (قوله: لا ~~الصبيان) عبارة الروض دون الصبيان حتى يبلغوا، أو يطلبهم مستحق الحضانة قال ~~في شرحه: فإن بلغوا، وبذلوا الجزية فذاك PageV09P303 # وإلا ألحقوا بدار الحرب. اه. # (كتاب الهدنة) # (قوله على ترك القتال) ، وقع السؤال عما لو وقعت المصالحة على ترك القتال ~~على وجه خاص لا مطلقا كعلى ترك القتال فرسانا، والمتجه الجواز بل قد يقال: ~~بالأولى؛ لأنها إذا جازت على ترك القتال مطلقا فلتجز على ترك نوع منه ~~بالأولى فليتأمل. (قوله: وفاقا للفوراني) كلام الفوراني هو قضية قول المصنف ~~يختص إلخ. (قوله: وخلافا للعمراني) ما قاله العمراني هو المعتمد م ر PageV09P304 # قوله: كضعفنا بقلة عدد إلخ.) يظهر أن الضعف ليس هو في نفس المصلحة، وأن ~~في التمثيل مسامحة (قوله: كما بأصله) هلا زاد، ولا رجاء إسلام أو بذل جزية، ~~وفاء بظاهر المتن مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر (قوله: إن احتيج ~~إليها في عقود) أي: بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله: نعم ~~إن انقضت إلخ. وفيه تأمل (قوله: وبه فارق نظائره) قد يشكل الفرق بجواز ~~الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع (قوله: ~~فتكرر سماعه إلخ.) عبارة الروض فاستمع في مجالس يحصل فيها البيان أي: التام ~~بلغ المأمن، ولا يمهل أربعة أشهر. اه. PageV09P305 # قوله الصادق) ms2122 هذا تركيب عجيب؛ لأنه إن جعله وصفا لقوله: لنا فالجار، ~~والمجرور أي: المجموع ليس هو الصادق، أو للمجرور لزم، وصف الضمير، وكذا ~~يقال: في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفا الصادق بأحدهم. # (قوله: PageV09P306 # أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك (قوله: بعورة لنا) أي: خلل ~~كضعف، وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي ~~تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر. ولا يبعد أنها كذلك، وكذا يقال في نحو ~~قتالهم (قوله: ببذل جزية) لو عقدت بعوض فإنه جائز كما تقدم فهل يمتنع حينئذ ~~نقضها بما اختلف في نقض عقد الذمة به # (قوله: بغير قتال) لعل التقييد بذلك؛ لأنه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم ~~فيه (قوله: PageV09P307 # فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم) هذا لا يتأتى فيمن انتقض عهده بقتال ~~فالاحتراز عنه من فوائد قوله: بغير قتال (قوله: وأفهم قوله: وإذا إلخ.) قد ~~يقال: قوله: وإذا إلخ. لا دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضميمة ~~المذكورة (قوله لما بعد حتى) أي: في قوله حتى تنقضي، وقوله: ويصلوا مأمنهم ~~نائب فاعل يضم # (قوله: ويبلغهم المأمن) هلا قال: إن كانوا ببلادنا # (قوله: ويجوز شرط رد كافرة، ومسلم فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح، ~~ولم يجز به رد مسلمة إلخ.) في الروض فصل صالح أي: هادن بشرط رد من جاءنا ~~منهم مسلما صح، ولم يجز أي: بذلك الشرط رد المرأة أي: المسلمة. اه. PageV09P308 # قوله: وناقض) أي: حيث بالأصح هنا، وبالصحيح ثم (قوله: ويجاب بأنه لا يرد ~~ذلك) لك أن تقول هو لا يرد، وإن كان فيه صيغة عموم؛ لأن الخاص مقدم على ~~العام، ومخرج من حكمه (قوله: وهذا تقييد له) أي: من حيث الخلاف، وإلا ~~فالحكم واحد في الموضعين # (قوله: ووجه قوته هنا صحة الخبر به) أي: ما في صلح الحديبية (قوله: كما ~~تقرر) يتأمل. # (قوله: لم يجب علينا لأجل ارتفاع نكاحها بإسلامها إلخ.) في الروض وشرحه، ~~وإن أسلمت أي: وصفت الإسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت ms2123 رددناها له لعدم ~~صحة إسلامها، وزوال ضعفها، والتقييد بالإفاقة من زيادته، وذكره الأذرعي، ~~وغيره للاحتراز عما إذا لم تفق فلا ترد أخذا مما يأتي في المجنون، وكذا إن ~~جاءت عاقلة، وهي كافرة سواء طلبها في الصورتين زوجها أم محارمها لا إن ~~أسلمت قبل مجيئها، أو بعده، ثم جنت، أو جنت، ثم أسلمت بعد إفاقتها، وكذا إن ~~شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها فإنها لا ترد، ولا نعطيه مهرها. اه. # (قوله: ولا حمله على المسمى) نفي الإمكان هنا فيه نظر. (قوله: الصادق ~~بعدم الوجوب) PageV09P309 # عبارة المحلي الصادق به عدم الوجوب، وهي أولى # (قوله: ولا يرد صبي، ومجنون) قال في شرح الروض: لضعفهما، ولهذا لا يجوز ~~الصلح بشرط ردهما. اه. (قوله: ومحل قولهم) أي: الدال على جواز رد الصبي ~~الذي أسلم لأبويه، وإلا كانت الحيلولة واجبة، وإذا كان محله ما ذكر لم ~~يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم، ولو للأب؛ لأنه في الرد # (قوله: ثم إن أسلم إلخ.) في شرح الروض، واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا ~~في عنقه بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الإسلام إن كانت هدنة، ومطلقا ~~إن لم تكن فلو هرب إلى مأمن ثم أسلم، ولو بعد الهدنة، أو أسلم، ثم هرب ~~قبلها عتق، وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث، ويورث، وإنما ~~ذكروا هجرته؛ لأن بها يعلم عتقه غالبا. اه. # (قوله: أيضا، ثم إن أسلم بعد الهجرة، أو قبل الهدنة عتق، أو بعدهما إلخ.) ~~عبارة الروض وشرحه، ولو هاجر قبل الهدنة، أو بعدها ثم أسلم عتق؛ لأنه إذا ~~جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق، أو أسلم، ثم هاجر قبل الهدنة فكذا ~~يعتق لوقوع قهره حال الإباحة، أو بعدها فلا يعتق؛ لأن أموالهم محظورة حينئذ ~~فلا يملكها المسلم بالاستيلاء. اه. (قوله: وإلا باعه الإمام) أي على سيده ~~(قوله: وحر كذلك) أي: بالغ عاقل PageV09P310 # قوله: ورد بأن هذا إلخ.) قد يجاب بأن رده بعد الهدنة كرده قبلها إن لم ~~يكن أولى (قوله: متعلق ms2124 بكل من الفعلين) أي: يرد، وطلبته (قوله: وعليه حملوا ~~رده - صلى الله عليه وسلم - أبا بصير إلخ.) قضية هذا الحمل أن الجاني أي: ~~في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته، ولا وكيلا لهم # (قوله: وله قتل الطالب) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه عقد الهدنة؛ ~~لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله: نعم إلخ. (قوله؛ لأنهم ~~في أمان) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض # (قوله: من الرجال، والنساء) قال في الروض:، ويغرمون مهرها أي: المرتدة ~~قال في شرحه: قال البلقيني وهو عجيب؛ لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل ~~الدخول، وتوقفه على انقضاء العدة فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح، أو ~~إشرافه على الانفساخ لا وجه له. اه. وصرح أعني: في شرح الروض عن تصريح أصله PageV09P311 # بعدم لزوم الرد إن أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون هنا مهرها أيضا ~~فراجعه # (قوله: وكذا إن أطلق العقد) بخلاف ما تقدم في آخر الصفحة السابقة أن من ~~جاء منهم لا يجب رده عند الإطلاق (قوله: أيضا، وكذا إن أطلق العقد) في شرح ~~الروض عن تصريح أصله عدم اللزوم عند الإطلاق أيضا فراجعه # (كتاب الصيد، والذبائح) # (قوله:؛ لأن فيها شوبا تاما منها) أقول، ولمناسبتها مناسبة قوية ما ختم ~~به باب الحج من صيد المحرم، وذبحه الهدايا، والحيوانات، ونحو ذلك (قوله: ~~ذكاة الحيوان إلخ.) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدأ أي: كل ذكاة ~~للحيوان إلخ. وخصوص الخبر (فرع) صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه ~~بحيث انقطع كل حلقومه، ومريئه حل، وإن أصاب غير المذبح فإن كان بمعنى الناد ~~بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان، وإلا فلا، ولو قدر على ~~إصابته في المذبح لكن بحيث ينقطع بعض الحلقوم، والمريء فقط فهل يتعين في ~~الحل إصابة المذبح، أو لا؛ لأن قطع البعض من الحلقوم، والمريء ليس ذبحا ~~شرعيا فلا فرق بين إصابته، وإصابة غيره فيه نظر.، ويتجه PageV09P312 # الثاني وفاقا ل م ر (قوله:؛ لأنها لغة الذبح) هذا كبعض كلمات ms2125 الشارح ~~الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي، وهو ممنوع، بل هي فيه ~~بالمعنى الشرعي، والذبح في كلامه بالمعنى اللغوي، وهو مطلق القطع فلا إشكال ~~أصلا # (قوله: كان المراد بها مطلقه، وهو غير الذبح شرعا إلخ.) هذا يقتضي أنه ~~عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، ويرد عليه أنه قطعا المقصود الشرعي إلا ~~أنه قد يجاب عنه بأنه من قبيل التعريف بالأخص، وهو جائز على قول لكن قد ~~ينافيه ما دل عليه قوله: الآتي، ولا يرد عليه إلخ. لدلالته على ملاحظة ~~القول باعتبار كون التعريف جامعا مانعا، وإلا فلا حاجة إلى دفع ورود هذا ~~فتأمله، ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي، وبالذبح المعنى ~~اللغوي فليس فيه تعريف الشيء بنفسه كان صوابا؛ لأنه حينئذ لا يرد عليه أن ~~المقصود بيان معناها الشرعي؛ لأنه لم يخالف ذلك؛ ولأن المعنيين مختلفان فلا ~~يفسر أحدهما بالآخر؛ لأنه لم يقتصر في تعريفها على مجرد معنى الذبح لغة، بل ~~أضاف إليه قيودا صريحا، وإشارة يحصل من مجموعهما معناها الشرعي فتأمل. # (قوله:؛ لأنه يعتبر فيه قيد المبيح) قد يقال: الإباحة حكم مرتب عليه فلا ~~تعتبر فيه (قوله: على أنه ليس هنا تعريف إلخ.) ، بل هنا تعريف ضمني (قوله: ~~ولا شك أن المطلق يحصل بيانه إلخ.) تأمل. (قوله: أو وهو ميت) المعتمد PageV09P313 # خلاف هذا م ر (قوله: ويرد بأنه لا مانع إلخ.) يرد أيضا بأن المراد بالذبح ~~هنا مطلق القطع لا الذبح الشرعي، وإلا لزم استدراك قوله في حلق، أو لبة ~~فتدبر # (قوله: ومجوسي، ووثني، ونصارى العرب إلخ.) قال في الروض: فإن أكره مجوسي ~~مسلما على الذبح، أو أمسك له صيدا فذبحه، أو شاركه أي في قتله بسهم، أو ~~كلب، وهو في حركة المذبوح، أو في رد الصيد على كلبه أي: المسلم بأن رده ~~إليه لم يحرم. اه. وفي مختصر الكفاية لابن النقيب إذا أكره مجوسي مسلما على ~~الذبح حل، وكذا إذا أكره محرم حلالا على ذبح الصيد قاله في الروضة عن ~~إبراهيم المروزي، وقال الرافعي ms2126 لو أكره مسلم مسلما على الذبح يمكن أن نقول: ~~إن اعتبرنا فعله، وعلقنا به القصاص حلت الذبيحة، وإن جعلناه كالآلة فكذلك؛ ~~لأن المكره كأنه ذبح قال ابن الرفعة وعلى هذا يظهر في مسألة إكراه المجوسي ~~أن لا حل، وفيما لو أكره المسلم مجوسيا على الذبح أن يحل. اه. # (قوله: فلو تخلله ردة مسلم، أو إسلام مجوسي لم يحل) أي: كأن رمى مسلم ~~السهم، ثم ارتد، ثم أسلم قبل إصابته، وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد ~~عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل، ويمكن الفرق # (قوله: لكن لا بالتأويل إلخ.) أما بذلك التأويل فلا استثناء، بل هي داخلة ~~فيما قبلها (قوله: لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي: في قوله حل مناكحته ~~(قوله: في غير الشاة) PageV09P314 # لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل إلخ. # (قوله: أو أنهاه إلى حركة مذبوح) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله، أو ~~مرتبا إلخ. (قوله: وضمنه المجوسي للمسلم) أي: حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ~~ظاهر # (قوله PageV09P315 # وتكره ذكاة أعمى إلخ.) (فرع) # في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم ~~المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي، ثم المجنون، والسكران. اه. ~~والصبي غير المميز في معنى الآخرين شرح الروض (قوله: وهو ما صححه في ~~المجموع) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة، وجزم به في الروض فقال: لا صيدهم ~~أي: PageV09P316 # المجنون، وغير المميز، والأعمى أي: لا يحل # (قوله: وصغار السمك) أخرج الكبار (قوله: وكأن وجه الكراهة ما فيه إلخ.) ~~عللها في شرح الروض بأنه تعب بلا فائدة (قوله: ونوزع في اعتبار التقطع) ~~الذي اعتبره في الروضة، ولم يعتبره في الروض # (قوله: وآثر ذلك؛ لأن الغالب في غير المنفرد أنه يؤكل معه) فمطلق الأكل ~~معه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه (قوله: كبحث أنه إذا كثر، ~~وغير حرم) كتب عليه م ر (قوله: لا ثم) يتأمل. (قوله: قال البلقيني ولو ~~نقله، أو نحاه إلخ.) كتب عليه م ر PageV09P317 # قوله: ويكره أيضا قليها، وشيها ms2127 حية إلخ.) فيه التسوية بين السمك، والجراد ~~في حل قليه، وشيه حيا، وفيه نظر.، والمتجه الحل في السمك فإنه حاصل ما ~~اعتمده في الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن ~~حياته في البر حياة المذبوح، وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل ~~في الجراد عن الروضة فيه نظر. فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها # (قوله: أو بلع سمكة حية حل بلعها في الأصح) هذا تصريح بحل بلع الحية ~~الكبيرة مع ما في جوفها، وكأن وجهه أنه لا يسهل تقنيته مع الحياة PageV09P318 # قوله إن قدر عليه) أخرج ما إذا لم يقدر، وسيعلم حكمه مما يأتي (قوله: أو ~~غيره) هل يشترط إذن المالك له، وقد يقال: لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن ~~مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر (قوله: بأن حله من حيث هو إلخ.) يتأمل. فيه PageV09P319 # قوله: فأصابه) شامل لما إذا كانت الإصابة بجرح مزهق، وقضية ذلك مع قوله ~~فإن لم يدرك إلخ. أنه لو مات بالمزهق بعد تمكنه من ذبحه فلم يفعله لم يحل ~~(قوله: ولا يشترط عدو) من الصائد PageV09P320 # قوله بقطع كل الحلقوم إلخ.) لو خلق له رأسان، وعنقان في كل عنق حلقوم، ~~ومريء فينبغي أن يقال: إن PageV09P321 # كانا أصليين فلا بد من قطع كل حلقوم، ومريء من كل عنق، وإن كان أحدهما ~~زائدا فإن علم فالعبرة بالأصلي، وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما ~~لاحتمال أنه الزائد، ولا بقطعهما؛ إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي، بل ~~به، وبغيره، وهو قطع الزائد، وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه، ~~أو نخسه في محل آخر، ويحتمل أن يحل بقطعهما؛ لأن الزائد من جنس الأصلي # ولو خلق له مريئان فينبغي أن يقال: إن كانا أصليين، وجب قطعهما، وإن كان ~~أحدهما زائدا فالعبرة بالأصلي فإن اشتبه بالزائد لم يحل بقطعهما، ولا بقطع ~~أحدهما على قياس ما تقرر، ولو خلق حيوانات متعلقات، وملك كلا واحد فهل لكل ~~مالك ذبح ملكه أو ms2128 فصله من الآخر، وإن أدى إلى موت الآخر، أو تلف عضو منه، ~~أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة، وإن أدى إلى تلف ~~ملك جاره، وأخذا من قول ابن القطان إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في ~~سائر الأحكام أو لا فيه نظر. والأول غير بعيد (قوله: بخلاف ما إذا، وقع ~~القطع في آخر اللسان، والخارج عنه إلى جهة الفم، ويسمى الحرقد إلخ.) قال في ~~الروض:، ولا يقطع أي: الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم، ~~والمريء # (قوله: ومحله إن لم يكن بتأنيه في القطع إلخ.) يفيد أنه مع التأني لا بد ~~من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح PageV09P322 # وأوضح من ذلك قوله: الآتي آخر الصفحة نعم لو تأنى إلخ. (قوله: ثم قطع ~~الباقي) بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الإمام، ومن ~~التعبير بثم (قوله: قبل رفع الأول يده) يحتمل، أو بعد الرفع على الفور، أو ~~مع وجود الحياة المستقرة (قوله: أيضا قبل رفع الأول يده) يحتمل، أو بعده ~~على الفور أخذا من قوله الآتي آنفا، أو يحمل على ما إذا أعادها لا على ~~الفور # (قوله: سواء أوجدت إلخ.) فعلم الفرق بين الذبح بالكال، والتأني فتأمله ~~هذا، وسيأتي في الصفحة الآتية ما ننبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم ~~الحياة المستقرة عند شروع الثاني (قوله: فأعادها فورا) ظاهره، وإن لم يبق ~~حياة مستقرة، ويدل عليه، أو يصرح به قوله: ولا ينافي ذلك قولهم إلخ. فتأمله ~~(قوله:، ومر أن الجنين) أي: أول الباب PageV09P323 # قوله عند ابتداء القطع) أي: قطعهما PageV09P324 # قوله: وقطع الحلقوم، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح) هذا يدل على أنه ~~لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند PageV09P325 # ابتداء قطعهما فقط، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض ~~الواجب، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك ~~الأخير فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما ~~بكال، وزوالها فيهما زمان القطع ms2129 بذلك لكال، وكون الإتمام ثم بفعل آخر إن لم ~~يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن التتميم بغير كال، ولا يخفى ما فيه ~~فإن الفرق بين الكال، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح، ويمكن حمل ~~ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله: وقطع الحلقوم، والمريء معنى شرع في ~~قطعهما فليتأمل. فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم # (قوله: ولا يقول بسم الله، واسم محمد) عبارة الروض، ولا يجوز أن يقول ~~الذابح أي: والصائد كما في أصله: باسم محمد، ولا بسم الله، واسم محمد أي: ~~ولا بسم الله، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك ~~فينبغي أن لا يحرم كقوله: بسم الله، ومحمد رسول الله برفع محمد، ولا تحل ~~ذبيحة كتابي للمسيح، ومسلم لمحمد، أو للكعبة فإن ذبح للكعبة، أو للرسل ~~تعظيما لكونها بيت الله، أو لكونهم رسل الله جاز. اه. وبه يعلم أن تسمية ~~محمد على الذبح على الانفراد، أو عطفه على اسم محرم إن أطلق، ولا محرم إن ~~أراد التبرك، وتحل الذبيحة في الحالين، وأما إذا قصد الذبح فإن أطلق حرم، ~~وحرمت الذبيحة، وإن قصد التعظيم، والعبادة كفر، وحرمت الذبيحة # (قوله: أي: يحرم ذلك) أي: والحرام هذا القول، وإلا فيحل أكل الذبيحة كما ~~هو ظاهر (قوله: للتشريك إلخ.) عبارة غيره لإيهامه التشريك، وهي أحسن، ~~ويستشكل التحريم هنا، والكراهة في مطرنا بنوء كذا، أو يمكن الفرق بأن ~~الإيهام هنا أقرب؛ لأن الأنبياء، وقع كثيرا التبرك بأسمائهم، وعبادتهم ~~بخلاف النوء، واعلم أنه لو قصد التشريك ينبغي أن يقال: إن كان في التبرك ~~يذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي من تصويب الرافعي، وإن كان في الذبح له ~~حرم، وحرم المذبوح أخذا من قول الروض، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح، ولا ~~مسلم لمحمد، أو للكعبة أي: مثلا قال في شرحه: إن ذبح لذلك تعظيما، وعبادة ~~كفر. اه. وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقصد معه التعظيم، ~~والعبادة PageV09P326 # فصل يحل ذبح مقدور ms2130 عليه إلخ.) # (قوله: قيل تعبيره معكوس إلخ.) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم، ~~وعكس؛ لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب، وليس مقصود المصنف ~~هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض، وكذا ~~الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله (قوله الصريح في أن الذبح قيد) ~~الصراحة ممنوعة قطعا بين العبارة محتملة لأن يكون المذكور في كل أحد ~~الجائزين فيه، والمقابلة لا تنافي ذلك، بل تحتمله ففي دعوى فساد الإيراد ما ~~فيه (قوله: ومن ثم نهي عن الاستنجاء به إلخ.) هل ينهى عن تنجيس العظم في ~~غير الذبح، والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور PageV09P327 # قوله كما يدل له قوله: الآتي) هلا قال كما يدل له رجوع قوله، ثم سقط لهذا ~~أيضا (قوله:؛ ولأنه في الأربعة الأول) PageV09P328 # يتأمل. # (قوله: وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه ~~أن يكون فيه، وأن يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه، أو في هوائه # (قوله: فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ.) قال في شرح الروض: واشتراط أن لا ~~ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام ~~أصله. اه. ثم قال في الروض: فرع، وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم ~~يخرج عن كونه معلما، ولا يحل. اه. وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد ~~التعليم، وإطلاق نسبته إليها فليتأمل. ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم ~~مع قوله الآتي، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه بنفسه في تعليمه إلا أن يكون ~~هذا في ابتداء التعليم، والآتي فيما بعد ظهور التعليم (قوله: فلو انطلق ~~بنفسه لم يحل كما سيذكره) أي: لبيان فساد تعليمه لكنه مشكل كما قالاه عن ~~الإمام، وعبارة الروضة، وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ~~ينطلق بإطلاق صاحبه، وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما، ورآه الإمام مشكلا ~~من حيث إن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب ms2131 منه، وهو على كلب ~~الجوع يبعد انكفافه. اه. PageV09P329 # قوله بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم) كما في الآتي، وقوله: ما لا يغتفر في ~~ابتدائه كما هنا # (قوله: آخرا قطعا) يتأمل. PageV09P330 # وجه هذا القطع، والخلاف فيما قبله # (قوله: وفيما قبل إلا) في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد حالا # (قوله: ويشترط في الذبح إلخ.) كذا في الروض فقال: فلا بد فيهما أي: ~~الذبح، والعقر من قصده لعين بالفعل، وإن أخطأ في الظن، أو الجنس، وإن أخطأ ~~في الإصابة انتهى، وفي شرحه، أما التصريح في الذبح من زيادته انتهى # ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوب، أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا ~~فقطعه لم تحل إذا لم يقصد عينها، ولا جنسها، وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ~~ما ظنه حجرا، أو خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح، وإصابة ~~غيره، ويؤيد ذلك أنه لما قال في الروض بعد ذلك: إنه لو رمى شاة فأصاب ~~مذبحها، ولو اتفاقا حلت علله في شرحه بقوله: لأنه قصد الرمي إليها انتهى ~~فدل على أنه لو انتفى القصد إليها لم تحل، ولما قال في العباب: ولا بد ~~فيهما أي: الذبح، والعقر من PageV09P331 # قصد الفعل، وحبس الحيوان أي: عينه. اه. قال في شرحه: واشتراط القصد في ~~الذبح هو ما ذكروه قال ابن الرفعة وينبغي أن يشترط أيضا أن يقع القطع فيما ~~قصد قطعه فلو ضرب جدارا بسيف فأصاب عنق شاة لم تحل كما قاله القاضي، وغيره ~~انتهى ما في شرح العباب، وقد يقال: ما ذكره ابن الرفعة هو صريح اشتراط قصد ~~جنس الحيوان، أو عينه فليتأمل. # (قوله: فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به في الروض # (قوله: بخلاف ما لو، وقع بالأرض، ثم ازدلف منها إليه، وقتله فإنه يحرم) ~~عبارة الروض، وكذا أي: يحل لو أصاب الأرض، أو جدارا فازدلف، أو انقطع الوتر ~~فصدم الفوق فارتمى، وأصاب الصيد انتهى قال في شرحه: لأن ما يتولد من فعل ~~الرامي منسوب إليه؛ إذ لا اختيار ms2132 للسهم انتهى # (قوله: حرم في الأصح) ، وقوله: الآتي لا غيره؛ لأنه قصد محرما ظاهره، ولو ~~أصاب المذبح في هذه الصورة، وقد بيناه في هامش الصفحة السابقة # (قوله لا غيره لأنه قصد محرما) عبارة الروض في هذا، وكذا لو قصده، وأخطأ ~~في الظن، والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا، أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره ~~حرم قال في شرحه: لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل. اه. ثم قال في الروض لا ~~يمسكه قال في شرحه: بأن رمى PageV09P332 # حجرا، وخنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا، ومات حل؛ لأنه قصد مباحا. اه.، وهذا ~~ما ذكره الشارح بقوله، ولو رمى خنزيرا، أو حجرا إلخ. (قوله: لأنه قصد ~~محرما) لا يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما إذا أصابه فمن ذلك يعلم أن قصد ~~المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له ### | (فصل) # يملك الصيد بضبطه إلخ. (قوله: ولو حكما مع القصد) عبارة المنهج فصل يملك ~~صيد بإبطال منعته PageV09P333 # حسا، أو حكما قصدا. اه. قال في شرحه، وخرج بقصدا ما لو وقع اتفاقا في ~~ملكه، وقدر عليه بتوحل، أو غيره، ولم يقصده به فلا يملكه، ولا ما حصل منه ~~كبيض، وفرخ. اه. وقد يمثل لقوله، ولو حكما بمسألة الشبكة (قوله: بضبطه) قد ~~يتبادر أنه إن كان من إضافة المصدر إلى مفعوله، وحذف فاعله أي: ضبط الإنسان ~~إياه، وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك، وكأن الحامل عليه قوله بيده، ~~وفيه أنه لا ينافي ما قلناه (قوله: أو بحيث يسهل لحوقه) قد يمثل به لقوله، ~~أو حكما # (قوله: وبعطشه بعد الجرح إلخ.) عبارة الروض، أو جرحه فوقف عطشا لعدم ~~الماء أي: فلا يملكه لا عجزا عن الوصول إلى الماء أي، بل يملكه. اه. ويفرق ~~بينه، وبين ما مر في أعلى الصفحة (قوله: وبإلجائه إلى مضيق إلخ.) عبارة ~~العباب، وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت، ولو مغصوبا. اه. ~~وفي شرحه عن المجموع، ولو دخل صيد دار إنسان، وقلنا بالأصح إنه لا يملكه ms2133 ~~فأغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار، ولا الأجنبي؛ لأنه منفر لم يحصل ~~الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة، وصاد بها. اه. ثم قال في العباب: وأما ~~بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج إلخ. اه. قال في شرحه: وقوله: ~~لئلا يخرج هي عبارة الروضة، والمجموع، وغيرهما، وعبارة ابن الرفعة، وغيره ~~فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه، أما غير ذي اليد ~~بأن لم يكن له عليه يد، ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد ~~منهما. اه. # فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده، ولو بغصب ~~أفاد الملك، وإلا فلا، وأن مراد العباب باليد في العبارة PageV09P334 # الثانية ما يشمل يد الغاصب (قوله: وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له) ، ~~واعتيد الاصطياد له م ر (قوله: وإذا حكم بأنها لم تنتقل عنه ببيع السمكة ~~جاهلا بها) فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها ، وإلا فلقطة م ر (قوله: لم ~~تنتقل عنه) هو ما بحثه الشيخان، وجزم به الإمام والماوردي والروياني، ~~وغيرهم، والذي في التهذيب، وجزم به في الروض أنها للمشتري، وقال شيخنا ~~الشهاب الرملي إنه المعتمد؛ لأنها كفضلات السمكة بخلاف PageV09P335 # الكنز # (قوله: نعم إن قصد بسقي الأرض إلخ.) على هذا يحمل ما نقله في الروضة هنا ~~عن الإمام، وغيره م ر (قوله: ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة) بخلاف ~~ما إذا لم يعتد الاصطياد بذلك، وعليه يحمل ما نقله في الروضة عن الإمام في ~~إحياء الموات م ر (قوله: فتقييده يملكه قيد للتحجر المطوي) المذكور بقول ~~الشارح صار أحق به # (قوله: نعم إن قال إلخ.) هل الإرسال مع هذا القول جائز فيه نظر. م ر ~~(قوله: أبحته لمن يأخذه) وكذا أبحته فقط فيما يظهر برلسي، وم ر (قوله: أبيح ~~لآخذه أكله) ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع، ونحوه، ولا بإطعام غيره منه خلافا ~~لما بحثه بعض المتأخرين م ر (قوله أكله فقط) أي: فلا ينفذ تصرفه فيه ms2134 كما ~~قاله في الروضة ببيع، أو غيره، وقوله: أكله قال في شرح الروض: وكذا إطعام ~~غيره منه فيما يظهر. اه. وأقول هو وجيه جدا؛ لأن غيره كان يجوز له أخذه، ~~وأكله فأي مانع من إطعامه، وإن خالف في ذلك م ر (قوله: واستثنى الزركشي) PageV09P336 # أي: من عدم جواز الإرسال قوله: ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه ~~الاقتناء أخرج غيره # (قوله: ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة، وغيره) كتب ~~عليه م ر (قوله: وبه يعلم أن مال المحجور) PageV09P337 # كتب عليه م ر # (قوله: أو بمباح دخل برجه) عطف على مباح محصور، وحينئذ يشكل؛ لأنه حينئذ ~~في حيز، ولو تحول حمامه مع أنه ينافيه فتأمله. (قوله: فالورع) قضية التعبير ~~بالورع عدم الحرمة (قوله: أيضا فالورع تركه) PageV09P338 # فيجوز التصرف فيه؛ لأن الأصل الإباحة م ر (قوله: لعدم تحقق ملكه لذلك ~~الشيء بخصوصه) لا يظهر في صورة الملك # (قوله: هو ما رجحه في المطلب) فإن قلت: قد يشكل؛ لأنه من قبيل بيع ملكه، ~~وملك غيره بغير إذنه، وهو صحيح في ملكه كما تقدم في تفريق الصفقة قلت لعله ~~يجيب بأن محل ذلك إذا علم عين ماله، وهو هنا جاهل به (قوله: في المبيع) أي: ~~حصة كل منهما، وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه، ولم يقل، وفي الثمن بالنسبة ~~لكل كأنه لانتفاء الجهل فيه؛ لأنه إذا كان العدد معلوما، والقيمة سواء كان ~~ما لكل منهما من الثمن معلوما له (قوله: المعين بالجزئية) أي: كنصفه، ~~وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة، وكأن وجهه عدم تحقق كونه ~~ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما # (قوله: نعم إن قال كل بعتك الحمام إلخ.) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ~~ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط، وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع أحدهما ~~إلخ.، ويجاب بمنع المنافاة؛ لأن قوله السابق المذكور بصور بما إذا كان باعه ~~شيئا معينا بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني، ويصرح به تعليل PageV09P339 # ما ms2135 سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه بخلاف ما هنا فإنه غير ~~مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا فإنه قال في قول ~~المصنف شيئا منه محله إذا باع، أو، وهب شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ~~ملكه بعد ذلك، أما لو تبين أنه ملكه فيصح، وكذا لو لم يتبين، ولكن باع ~~معينا بالجزئية كنصف ما يملكه، أو قال: بعتك جميع ما أملكه منه بكذا فيصح؛ ~~لأنه يتحقق الملك فيما باعه # ويحل المشتري محل البائع كما لو باع من ثالث مع جهل الأعداد بثمن معين ~~أي: لكل واحد، ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة قال العراقي الفرق بينهما ~~أن في المقيس عليه جملة المبيع للمشتري معلومة، وما يلزمه لكل منهما من ~~الثمن معلوم، وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك ~~للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به ~~اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه اه. قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول: وقول ~~العراقي أن جملة المبيع معلومة للمشتري في المقيس عليه فيه شيء # وذلك أن مراده أن جملة ما اشتراه من الاثنين معلومة فلشيخه أن يقول: ~~سلمنا ذلك، ولكنه غير نافع في دفع جهل المبيع الذي، وقع عليه العقد من كل ~~منهما، وتعددت الصفقة بذلك ألا ترى أن بيع عبيد جمع بثمن لا يصح، وإن كانت ~~جملة المبيع معلومة، وجملة الثمن معلومة؛ إذ هذا الاختلاط لما كان محل ~~ضرورة اغتفر فيه الجهل بقدر المبيع إذا كان على الوجه المذكور. اه. (قوله: ~~وما أوهمه كلام شارح إلخ.) هذا الذي أوهمه كلام الشارح المذكور عبارتهم ~~مصرحة به، وعبارة الروض ما نصه، ولو جهل العدد أي: أو لم تستو القيمة كما ~~بينه في شرحه فالحيلة أن يبيع كل نصيبه بكذا، أو يوكل أحدهما الآخر في ~~البيع بثمن، ويقتسماه، أو يصطلحا فيه أي: في المختلط على شيء أي: ثم يبيعاه ~~لثالث، واحتملت الجهالة أي: في عين المبيع وقدره ms2136 للضرورة. اه. فانظر قوله ~~في صورة التوكيل بثمن، ويقتسماه فإنه ناص على ما أوهمه كلام ذلك الشارح إذ ~~لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه وثمن موكله وإلا فلا معنى مع ذلك لقوله ويقتسماه ~~فهذا الإيهام هو عين المنقول فتأمله، وقد يمنع أنه لا معنى مع ذلك لما ذكر ~~لاحتمال أن المراد أنهما يقتسمان الجملة المقبوضة على حسب التفصيل الذي ~~بينه في العقد، ولا يخفى بعده # (قوله: فرع لو اختلط مثلي حرام إلخ.) قال في الروض: فرع، وإن اختلط حمام ~~مملوك أي: محصور، أو غير محصور بحمام بلد مباح غير محصور لم يحرم الاصطياد، ~~ولو كان المباح محصورا حرم. اه. ولا خفاء أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء، ~~ولو بلا اجتهاد؛ لأنه مهما، وضع يده عليه صار ملكه؛ لأنه إن كان مملوكا له ~~فلا كلام، أو مباحا ملكه بوضع يده عليه، وأما غير المالك فهل له الاجتهاد ~~في المباح كما لو اختلط ملك المحصور بملك غيره المحصور فإن له الاجتهاد، ~~وأخذ ملكه بالاجتهاد، والمباح هنا بمنزلة المملوك بجامع جواز أخذه، ولا يضر ~~احتمال PageV09P340 # أخذ المملوك كما لا يضر في اجتهاد من اختلط ملكه بملك غيره احتمال أخذ ~~ملك غيره فيه نظر. # (قوله: جاز له أن يعزل قدر الحرام إلخ.) قال في الروض: كحمامة أي: لغيره ~~اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا، واحدة. اه. قال في شرحه، وهذا ما ذكره ~~البغوي، والذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل، واحدة منه حتى يصالح ذلك ~~الغير، أو يقاسمه. اه. وهو ظاهر إن علم المالك (قوله: طريقه أن يصرف إلخ.) ~~انظره مع قوله جواز كل من الطريقين، أو يراد بما يجب السابق، ويسلم الذي ~~عزله إلخ. إلا أن يراد صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد، ثم لناظر بيت المال ~~(قوله: لأن ذاك إلخ.) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا، وقد حررنا في ~~هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب إذا وجد منه الفعل الذي هو الخلط فإن ~~اختلط بنفسه لم يملكه، بل يكون شريكا، ms2137 وما هنا مصور في الأول في الاختلاط ~~بنفسه فلا إشكال بالنسبة له # (قوله: وهذا لا ينافي ملكه؛ لأنه ملك مقيد) فيه نظر. PageV09P341 # قوله: وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة) قال: فإن كان ~~متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شيء (قوله: فلا يرد ~~عليه) فيه نظر. (قوله: وكذا في الجرحين) أي: يضمن قيمته مزمنا (قوله: على ~~ما اقتضاه إلخ.، ثم قوله: لكن صححا إلخ) . راجعات لما بعد كذا كما يعلم ~~بمراجعة الروض، وغيره # (قوله: ومذبوحا) أي: لو ذبح كما قال في العباب: فينظر إلى قيمته لو ذبح ~~فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية، ونصف. اه. (قوله أنه يلزمه ثمانية، ~~ونصف) لا تسعة كما اقتضاه كلامهم (قوله: ففي هذا المثال تجمع قيمتاه سليما، ~~وزمنا يبلغ تسعة عشر فيقسم عليهما ما فوتاه، وهو عشرة فحصة الأول لو ضمن ~~عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي ~~اللازمة له) أيضا لك أن تقول لو فرض قيمته، وقت PageV09P342 # رمي الأول عشرة دنانير، وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه، وهو العشرة ~~على مجموع القيمتين، وهو تسعة عشر فمنها تسعة دنانير، ونصف دينار على تسعة ~~عشر نصف دينار على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر، وذلك خمسة دنانير، وعلى ~~الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر، وذلك أربعة دنانير، ونصف دينار يفضل من ~~العشرة المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف ~~دينار، ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فيكون جملة ما على الأول خمسة دنانير، ~~ونصفا، وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار برر. # (كتاب الأضحية) PageV09P343 # (قوله: بأول إلخ) أي باسم مأخوذ من اسم أول إلخ (قوله: بأن فضل عن حاجة ~~ممونه إلخ) ومنه نفسه (قوله: فتجزئ من واحد رشيد منهم) شامل لغير القائم ~~على أهل البيت (قوله: ومن ثم كانت أفضل) هل المراد أن ما تصدق به منها أفضل ~~من صدقة التطوع (قوله: وبحث البلقيني ms2138 أخذا من زكاة الفطر إلخ) في الأخذ بحث ~~لا يخفى. (قوله: ويرد بأن ذكر الأضحية إلخ) يرد أيضا بأن الضمير عائد ~~للتضحية المفهومة من الأضحية أو PageV09P344 # للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح (قوله: ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن ~~الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق ~~وإن أريد بها في الترجمة أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يعلم من ~~محله على أن دعوى إن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ~~ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن ~~أريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله ~~الآتي وأن يذبحها إلخ وإن أريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف ~~في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال. # (قوله: ومعنى كونها سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهو تخصيص ~~قولهم الآتي، والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب ثم قال في شرح العباب ~~عن الأذرعي قضية كلام الشيخين وبه صرح إبراهيم المروزي أنه لو نوى بالشاة ~~نفسه وأهل بيته لم يجز إذ لا يقع إلا عن واحد، والحديث محمول على الاشتراك ~~في الثواب لا الأضحية وقال الفوراني لو قال هذه عني وعن أهل بيتي كانت شاة ~~لحم إلا أن يريد وقوعها عن نفسه وإنما أشرك غيره في ثوابها وخبر: «اللهم ~~هذا عن أمتي» وفي رواية عمن لم يضح من أمتي محمول لنص البويطي على أن من ~~نواها عنه وعن أهل بيته أجزأه على الشركة في الثواب لا الأضحية لاستحالة ~~وقوعها عن كلهم عن كل جزء من شاة ولا أحسب فيه خلافا اه. وبما قدمته علم أن ~~معنى نفي الإجزاء عدم حصول ذلك الثواب المخصوص وإن حمل الفوراني له على ~~حقيقته فيه نظر إلخ. اه. # (قوله: سقوط الطلب) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الإطلاق حتى ~~لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت ms2139 أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على ~~الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية، والثواب (قوله: ويحتمل أن المراد بأهل ~~البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي ~~بهامش شرح الروض PageV09P345 # ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا سئل شيخنا الشهاب الرملي عن جماعة سكنوا ~~بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل اعتماده في ذلك ~~عدم الإجزاء # (قوله: وصرح به لئلا يتوهم إلخ) . # أقول في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في ~~الالتزام، والسكون عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة (قوله: وإن ~~اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية إلخ) عبارة الروضة فإن قال لله ~~علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا ~~إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه. ثم قال في ~~الروض فإن عينها ففي لزوم جعلها وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا ~~بالنية اه. (قوله: أنهما كنايتا نذر) جزم به الأستاذ في كنزه فقال ولو قال ~~التزمت الأضحية أو هي لازمة لي فكناية نذر اه. (قوله: بل بالجعل بعده) ما ~~المراد به # (قوله: لمريدها) يخرج ما عدا مريدها من أهل البيت وإن وقعت عنهم (قوله: ~~قاله الإسنوي لكن غلطه البلقيني إلخ) اقتصر في الكنز على الجزم بما قاله ~~الإسنوي من غير عزو (قوله: بأنه لا يصلح) لم ذاك PageV09P346 # قوله: وحكمته شمول المغفرة، والعتق من النار إلخ) قضيته أنه لو زال ما ~~ذكر قبل التضحية لم تشمله المغفرة، والعتق من النار حتى أنه يعذب دون بقية ~~الأجزاء وهو بعيد ويحتمل أن المراد شمول المغفرة قصدا حتى إذا أزالها لم ~~يشملها كذلك. # (تنبيه) # لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية ~~أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة مع العام الثاني حتى ~~يضحي خلافا لما توهم من أنه لا يطلب ترك إزالته ms2140 في العام الثاني فإن هذا ~~فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج ~~للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية. # (قوله: وكتنظف لمريد إحرام أو حضور جمعة على ما بحثه الزركشي إلخ) ويحتمل ~~الفرق بين مريد الإحرام فلا تكره له الإزالة لأنه قد يتصور في الإحرام ~~بالشعر ويحتاج لإزالته فتلزمه الفدية ومريد حضور الجمعة فتكره له الإزالة ~~لأنه لو احتاج للإزالة لم يلزمه شيء وينبغي أن يلحق بمريد الجمعة الكافر ~~إذا أسلم فإنه يسن له إزالة شعر الكفر (قوله: لكن ينافيه إفتاء غير واحد ~~بأن الصائم إذا أراد أن يحرم أو يحضر الجمعة لا يسن له التطيب رعاية للصوم ~~فكذا هنا رعاية شمول المغفرة أولى) لقائل أن يقول بين أدلة طلب الإزالة يوم ~~الجمعة أدلة طلب عدمها لمريد الأضحية عموم وخصوص من وجه وهما متعارضان في ~~مريد الأضحية بالنسبة ليوم الجمعة فيحتاج للترجيح فليتأمل سم (قوله: بأنها ~~تحرم من ماله) أي الأضحية. # (قوله: بمعين) يؤخذ من قوله الآتي في شرح قول المصنف لزمه ذبحها في هذا ~~الوقت ويشكل عليه إلخ مع قوله بعد ذلك وأفهم قولنا أداء إلخ أن غير المعين ~~كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب فرع # لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها PageV09P347 # بوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي بشاة فكذلك في الأصح وفي وجه يجوز ~~في جميع السنة إلخ. (قوله: بناء على الأصح عند الأصوليين أن الحكم المعلق ~~على معنى كلي إلخ) . قد يمنع أن هذا من المعلق على كلي ويدعي أنه متعلق بكل ~~واحدة (قوله وقضيته أنه لو نواها متعددة إلخ) ما وجهه (قوله: وقد وجد) قد ~~يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ترك الإزالة # (قوله: لمنافاته لقولهم الآتي إلخ) وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد ~~تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز، والتأويل أفاده العكس؛ لأن مسنة من جملة ~~المسنة في PageV09P348 # الخبر # (قوله: عن سبعة) أي ويجب التصدق على كل منهم من حصته ms2141 ولا يكفي تصدق واحد ~~عن الجميع كما هو الظاهر لأنها في حكم سبع أضاح (قوله: أن يبيع) هذا غير ~~ظاهر في الدماء لوجوب التصدق في الجميع وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصدق ~~بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة # (قوله: وهو ظاهر إن كان ميتا) ويلزم على هذا أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~إنما أراد إشراك الأموات دون الأحياء (قوله: إن كان ميتا) PageV09P349 # قد يشكل مع هذا ما تقدم من جواب الإسنوي الثاني عن اعتراض التمثيل بختان ~~الصبي فإن حمل التشريك هنا على التشريك في نفس الأضحية بأن أذن الصبي له في ~~التضحية عن بعض بدنه ففيه أن الصبي ليس من أهل الإذن فليتأمل # (قوله:؛ لأن بعده مراتب أخرى) أقول بل لو لم يكن بعده مراتب أخرى لكان ~~محتاجا ثم لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن (قوله: وسبع شياه أفضل من ~~بعير) (فرع) # لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه ~~نظر ويتجه أن يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ~~ذلك. # (قوله: فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء ~~لأنها أقرب إلى PageV09P350 # البيضاء من الصفراء # (قوله كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ فبالمضغة أولى بعدم ~~الإجزاء (قوله وبالولادة زال هذا المحذور) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل ~~لا تزول بمجرد الولادة PageV09P351 # قوله: أي من النقي بكسر النون إلخ) . وكان معنى لا تنقى حينئذ لا تتصف ~~بالنقي أي المخ لفقده منها للهزال (قوله: إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) وذلك ~~لا يتصور هنا لعدم العقل (قوله: أبين) أي كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا ~~شق أذنها وخرقها (قوله: وكذا فاقدتها) أي خلقة (قوله: بخلاف فاقدة الألية ~~إلخ) اعلم أنه لا يضر فقد الألية، والضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما (قوله: ~~أيضا بخلاف فاقدة الألية) أي خلقة (قوله: ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ) أفتى ~~بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا الشهاب الرملي PageV09P352 # قوله: وعطف ms2142 الأخيرة على ما قبلها) ليست معطوفة على ما قبلها على الصحيح ~~فالأولى وذكر الأخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص بعد العام. (قوله: ~~لترادفهما) يمكن حملهما على ما يمنع الترادف PageV09P353 # (قوله: أو إن التثنية نظرا للفظين السابقين وإن كان كل منهما مثنى في ~~نفسه) يجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني (قوله: كما في: ~~{هذان خصمان} [الحج: 19] فيه بحث لظهور الفرق فتأمله # (قوله لا بالصدقة المنذورة) يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن وعبارة البهجة ~~في باب الاعتكاف لا لأن يصليها، والتصدقات أي PageV09P354 # لا نذر للصلاة، والصدقات في زمن قال شيخ الإسلام في شرحه فلا يتعين كذا ~~في الرافعي هنا لكنه رجح في كتاب النذر التعين في الصلاة إلى أن قال ~~فالصدقة كالزكاة ويجوز تقديمها بخلاف الصلاة، والصوم. اه وقد يفهم امتناع ~~تأخير الصدقة مع التمكن لكن في شرح الإرشاد للشارح بل يجوز التقديم أي ~~تقديم الصلاة عليه أي على الزمن المعين لها في النذر والتأخير عنه خلافا ~~لما مال إليه الإسنوي من جواز التقديم فقط اه. (قوله : فحدث منها ما يمنع ~~الإجزاء) أو كانت معينة مثلا عند الالتزام كما تقدم في أول الصفحة السابقة ~~(قوله: وإنما لم يجب الفور إلخ) إن كان المراد بالفور هنا وجوب ذبحها في ~~وقت الأضحية الذي يلقاه بعد النذر فلا حاجة للفرق لأنه إنما وجب في هذا ~~الوقت لأنه عينه حكما؛ لأن التزام الأضحية التزام لإيقاعها في وقتها، ~~والحمل على أول ما يلقاه لأنه المفهوم من اللفظ ومن عين وقتا امتنع عليه ~~التأخير عنه لكن ما في الحاشية الأخرى عن شرح الإرشاد يخالف ذلك وقد يشكل ~~بشموله العين على قوله وما هنا في عين وقد يفرق بأن الأضحية وضعت على ~~الاختصاص بوقت معين بخلاف غيرها (قوله: بخلافه في تلك الأبواب) قد يدل ~~الجواب أن للمعين في تلك الأبواب حكم ما في الذمة فليراجع (قول: لأنه صريح ~~إلخ) فيه PageV09P355 # إن الصريح قد يقبل الصرف بالنية (قوله: وكلام الأذرعي يفهم قبول إرادته ~~أنه سيتطوع ms2143 إلخ) ولا يقبل قوله: أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم ولا ينافي ~~في ذلك قولهم ويسن أن يقول بسم الله اللهم إن هذه عقيقة فلان مع تصريحهم ~~بحل الأكل منها لصراحته في الدعاء إلخ م ر (قوله: بما مر في رد كلام ~~الأذرعي) فيه نظر PageV09P356 # إذ غاية ما مر إن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب ~~الحوالة # (قوله: ومن ثم لو أتلفها ضمنها إلخ) قال في الروض وشرحه بخلاف العبد ~~المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإنه أي الناذر بأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه ~~أن يشتري بها عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد ~~وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون اه. (قوله: فلا يتحقق التقصير فيه إلا بمضي ~~الوقت إلخ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع إلخ ~~وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس. (قوله: وله تملكه إلخ) يتأمل PageV09P357 # مع قوله لانفكاكها إلخ إلا أن يريد بتملكها تصرفه فيها تصرف المالك. ~~(قوله: وعودها لملكه من غير إنشاء تملك خلافا لما يوهمه كلام جمع) م ر # (قوله: أي وقد فات الوقت إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه ~~أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت، واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن ~~استثنى هذا من قوله وأن يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا ~~قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده ~~لتقييده بفوات الوقت، واليأس منها ويخالفه الروض وشرحه ما نصه وإن قصر حتى ~~ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا ~~يجدها إلا بعده ومن التقصير تأخير الذبح إلى خروج أيام التشريق فلا عذر ~~فعليه البدل لا إلى خروج بعضها فليس بتقصير اه. وقوله: لا إلى خروج بعضها ~~إلخ لعله في الضالة فلا ينافي قول السابق وتأخير الذبح بعد دخول وقته بلا ms2144 ~~عذر فتلفت PageV09P358 # بتقصير ومثلها يوم النحر كان المعنى وقيمة مثلها كما عبر به في شرح ~~الروض. # (قوله: والذي يظهر إجزاؤه) كتب عليه م ر وقوله: وظاهر كلامهم تمكينه كتب ~~عليه م ر. (قوله ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج ~~دراهم (قوله ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة ~~الروضة صريحة فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده ~~فهو كالإتلاف بغير ذبح؛ لأن تعين المصروف إليه إلا المضحي فعليه الضمان، ~~والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح، ~~والصحيح الأول اه. وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع # (قوله: تعين) جواب الشرط (قوله: لزمه ذبحه فيه) قال في الروض وإن عين شاة ~~عما في ذمته ثم ذبح غيرها أي مع وجودها ففي إجزائها تردد PageV09P359 # أي خلاف فلو ضلت المعينة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ذبحها بل ~~يتملكها فلو وجدها قبل الذبح لم يذبح الثانية أي لم يلزمه ذبحها بل يذبح ~~الأولى فقط (فرع) # لو عين عن كفارته عبدا تعين فإن تعيب أو مات وجب غيره ولو أعتق غيره مع ~~سلامته أجزأه اه. وفرق في شرحه بين الإجزاء هنا وعدمه على وجه في مسألة ~~التردد السابقة بأن المعنى ثم خرج عن ملكه بخلافه هنا (قوله: وإن حدث به ~~عيب) انظره مع قوله السابق قبيل المتن فإن أتلفها ولو عين سليما عن نذره ثم ~~عينه أو تعيب إلى قوله أبدل بسليم ومع قول الروض وشرحه أما المعينة عما في ~~الذمة لو حدث بها عيب قبل الوقت أو بعده ولو في حالة الذبح مبطل التعيين ~~لها وله بيعها وسائر التصرفات وعليه البدل بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ~~ذمته اه. (قوله محمول إلخ) عبارة شرح الروض لأن المعيب لا يثبت في الذمة أي ~~بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة أي ~~يلزمه ذبحها وقت ms2145 الأضحية إلخ (قوله: إن بدل المعيب لا يثبت في الذمة) ما ~~وجه ذلك (قوله: وتقييد شارح التلف إلخ) قد PageV09P360 # يكون التقييد بمحل الخلاف # (قوله لم يحتج لنية عند الذبح) مجرد هذا لا يحوج لفرق فتأمله (قوله: ~~ويفرق بينه وبين ما مر إلخ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعيين أنه إذا ~~سبق لم يحتج للنية بل إنه تكفي النية عند التعيين لكن قوله: وقد يفهم أيضا ~~إلخ يقتضي أن معناه أيضا أنه قد لا يحتاج للنية أصلا إذ سبق تعيين فكأنه ~~حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عند التعيين وسقوطها رأسا (قوله: ما ~~مر) كأنه يريد قوله السابق وواجبة معينة عن نذر في ذمته لكن حاصل هذا أنه ~~لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول PageV09P361 # هنا لم يحتج لنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا ~~فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل. # (قوله: أو غيره) يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في ~~الإفراز، والنية عنده. (قوله: وذبح أجنبي) مبتدأ وقوله: لا يمنعه خبر. ~~(قوله: وذبح أجنبي لواجب) أي لا يمنعه من وقوعه موقعه ويأخذ منه أرش ذبحها ~~كما ذكره في رأس الصفحة بقوله أخذ منه أرش ذبحها إلخ فما هنا وفي رأس ~~الصفحة مفروض في حالة واحدة وعبارة الروض وشرحه فإن ذبحها أي الأضحية أو ~~الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ ~~منه المالك اللحم وفرقه على مستحقه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم؛ ~~ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأه ولزمه أي الفضولي ~~الأرش أي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح ومصرفه مصرف الأصل ~~فيشتري به أو يقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا فكما مر اه. باختصار ~~وقوله: فكما مر إشارة إلى قوله قبل تمام دونها فإن كانت ثنية من الضأن ~~فنقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة ضأن ms2146 ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم ~~سهما من ضحية ثم لحما ثم يتصدق بالدراهم اه. باختصار (قوله: أو عما في ~~الذمة بنذر) ينبغي رجوعه لهما أخذا من قوله السابق ويفرق PageV09P362 # إلخ إذ يفيد أن مجرد التعيين بالجعل لا يكفي عن النية وكذا من قوله وهو ~~والمتن وكذا يشترط النية عند الذبح. إلخ # (قوله: فلا يجوز الأكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء (قوله: المسلمين) ~~هذا التقييد لا يأتي على ما في الحاشية عن المجموع. (قوله: وهبة) أي وهدية ~~كما قاله في شرح الإرشاد أنه الأقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف PageV09P363 # بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق تصرفه فيه # (قوله: والأصح وجوب تصدق ببعضها) هل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج ~~قدر الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما ~~يجوز إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر، والثاني غير بعيد ~~إن لم يوجد نقل بخلافه. # (قوله: ببيع) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله: وغيره أي كهبة ولو للمضحي ~~كما هو ظاهر (قوله: أي لمسلم) أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر. # (قوله: ولا يصرف شيء منها لكافر على النص) قال PageV09P364 # في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي ~~عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز إطعام فقراء ~~الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة أي كما يجوز إعطاء صدقة التطوع له ~~وقضية النص أن المضحي لو ارتد لم يجز له الأكل منها وبه جزم بعضهم وأنه ~~يمتنع التصدق منها على غير المسلم، والإهداء إليه اه. وعبارة المجموع بعد ~~أن حكي عن ابن المنذر أنهم اختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه ~~الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور وقال مالك غيرهم أحب إلينا وكره مالك ~~إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئا من لحمها وكرهه الليث قال فإن طبخ ~~لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع ms2147 المسلمين منه ما نصه هذا كلام ابن المنذر ولم ~~أر لأصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون ~~الواجبة اه. (قوله نحو بيعه) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله لزوال ملكه ~~عنها لبطلان # (قوله علقت به قبل النذر) تقدم أنه لو نذر التضحية المعيبة لزمه ذبحها ~~ولا تجزئ أضحية فإن شمل العيب فيه الحمل فقوله: هنا علقت به قبل النذر لا ~~يقتضي أنها حينئذ تقع أضحية على أن الفرض أنه إن انفصل قبل ذبحها فيتبين ~~أنه لم يلتزم معيبة (قوله: وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله ~~فيحرم) أي الأكل (قوله: من ولدها كذلك) أي مطلقا. PageV09P365 # قوله: ومنها الولد) هذا محل النزاع (قوله: إذا عينت بنذر) انظر التقييد ~~به (قوله: ووضعت قبل الذبح) هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه ~~وشرطها سلامة إلخ وأفهم قولنا وإلا إلخ إلا أن يخص العيب هناك بغير الحمل ~~وفيه ما فيه فليتأمل # (قوله: ومثلها بالأولى المندوبة) قد تقتضي الأولوية الكراهة هنا فليراجع ~~(قوله: لما فيها من المنة، والضمان) قد يشكل بأن قضيته ضمانه النقض ضمانها ~~إذا تلفت (قوله: لكن يضمن) أي صاحبها على ما اقتضاه قوله الآتي؛ لأن معيره ~~يضمن النقص باستعماله كما تقرر فليحرر (قوله: في يد مستعير) الظاهر أنه ~~المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج إلخ . PageV09P366 # قوله: ومن ثم كان المبعض فيما يملكه كالحر) ظاهره وإن لم تكن مهايأة # (قوله: للمعينة بالنذر) أي ابتداء أو عما في ذمته بالنذر كما يعلم من ~~أواخر الورقة السابقة. # (قوله: فإن كانت معينة) قال في الروض بالنذر (قوله كما علم من قوله ~~السابق إلخ) فيه تأمل؛ لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ~~ولا كذلك مسألة PageV09P367 # الوكالة فإن المضحى به من مال الموكل # (قوله: ويجب على مضح عن ميت بإذنه إلخ) قال في شرح الروض ومحل ذلك أي ~~استحباب الأكل من أضحية التطوع إذا ضحى عن نفسه فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت ~~أوصى بذلك فليس له ms2148 ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في ~~الميتة وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه فقد تعذر ~~فيجب التصدق به عنه اه. (قوله أيضا ويجب على مضح عن ميت بإذنه إلخ) فرع ما ~~يقع في الأوقاف أن الواقف يشترط أن تشتري ضحية وتذبح وتفرق على أيتام ~~الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم ~~الأضحية من حيث وجوب ذبحها في وقتها ويجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت ~~الأضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أن يجب إلا أن يدل ~~كلامه على اشتراط ذبحها بوقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر (قوله: ~~التصدق بجميعها) فاعل يجب PageV09P368 # قوله: وما مر عن السبكي) أي في شرح أو ينتفع به (قوله: وأما ثانيا فلأنه ~~يلزم عليه) قد يمنع اللزوم لأنه لا ضرر على المولي ### | (فصل) # يسن أن يعق عن غلام بشاتين. إلخ (قوله:؛ لأن عق لغة قطع إلخ) قد يقال هذا ~~يمنع أن العقيقة PageV09P369 # فعيلة بمعنى مفعولة وهي التي تذبح لأنها مقطوعة أي مذبوحة تأمل. (قوله:؛ ~~لأن كلا منهما سنة مقصودة ولأن القصد بالأضحية الضيافة العامة. إلخ) قد ~~يقال وأيضا كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل ~~منهما بدونها. (قوله: يسن أن يعق عن الولد بعد تمام انفصاله إلخ) قال في ~~العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من ~~الذبح قال في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية ~~لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الأذرعي ~~يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة لا قبل السبعة ولعل ما في المجموع سبق قلم ~~من بعد إلى قبل اه ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالتراخي وإنما ~~غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجرى عليه في الروضة على وجه منه وجرى ~~عليه في المجموع هنا لكنه في ms2149 آخر الباب جرى على مقابله فقال لو مات المولود ~~قبل السابع استحبت العقيقة عنه خلافا للحسن ومالك فقوله: عندنا في مقابلة ~~هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب. إلخ اه. PageV09P370 # قوله: سنها) مفعول إطلاقهم (قوله: الأول) خبر إن (قوله: لأنا لم نتحقق ~~سبب هذه المخالفة) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الأفضل ذلك الحكم أن من ~~لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل ~~للاحتياط إذ مخالفة الاحتياط أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد ~~في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل ~~كما هو حاصل كلامه فليتأمل. # (قوله PageV09P371 # ويكره قبيح كشهاب وحرب ومرة إلخ) في شرح الروض قال في المجموع، والتسمية ~~بست الناس أو العلماء PageV09P373 # ونحوه أشد كراهة وقد منعه العلماء بملك الملوك وشاهان شاه اه. (قوله: ~~فإنما الطبيب الله) قضية هذا جواز إطلاق الطبيب على الله (قوله: ولا تعرف ~~الست إلا في العدد) في القاموس وستي للمرأة أي يا ست جهاتي PageV09P374 # أو لحن، والصواب سيدتي اه # (قوله لولا رواية به صحيحة) فكيف كره. PageV09P375 # قوله: أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب فائدة قال الشيخان يكره ~~حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي - رضي الله ~~عنه - نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي PageV09P376 # في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي ~~الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية. # (قوله: قال قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن إلخ) هذه ~~العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الحسن حتى يلزم ~~أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما # (كتاب الأطعمة) # (وقوله: أوحى إلخ ) مقابلته لما قبله تفيد أنه ليس عيشه عيش مذبوح فكيف ~~يشكل حينئذ إطلاق قولهم إنما PageV09P377 # حل شيه وقليه؛ لأن عيشه بعد خروجه من الماء عيش المذبوح. # (قوله: وقيل لا يحل ms2150 غير السمك) أي المشهور # (قوله: دائما) أخرج قوله: السابق أو حي لكنه لا يدوم. # (قوله: لكن تعقبه في المجموع فقال الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر ~~تحل ميتته إلا الضفدع أي وما فيه سم إلخ) قال في شرح العباب قال الدميري ~~ويحرم الأرنب PageV09P378 # البحري وهو حيوان رأسه كرأس الأرنب وبدنه كبدن السمك وقال ابن سينا حيوان ~~صغير صدفي وهو من السموم إذا شرب منه قتل ولا يرد على ذلك أن ما أكل في ~~البر يؤكل شبهه في البحر؛ لأن هذا لا يشبه الأرنب في الشكل بل في الاسم ولا ~~عبرة به اه قوله: يؤكل شبهه في البحر أي وإن عاش في البر أيضا كما هو ظاهر ~~هذا الكلام إذا لو لم يرد ذلك فلا فائدة في التقييد بالشبه؛ لأن الحل حينئذ ~~لا يتوقف عليه ثم هذا لا ينافي قول المصنف وما يعيش في بر وبحر؛ لأن كلامه ~~في الميتات وفيما لا شبه له في البر وهذا الكلام فيما يذكى مما لا شبه له ~~في البر، والحاصل أنا لو رأينا حيوانا مما يؤكل في البر كغنم وبقر وإوز ~~ودجاج يعيش في البر، والبحر حل بتذكيته (قوله: واعتمد الدميري الحل) وأفتى ~~به شيخنا الشهاب الرملي # (قوله وحماره إلخ) قال في شرح الروض وفارقت أي الحمر الوحشية الأهلية ~~بأنها لا ينتفع بها في الركوب، والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى لحمها خاصة PageV09P379 # بخلاف الأهلية اه. (قوله: وسمور) عبارة الروض، والسمور، والسنجاب قال في ~~شرحه وهما نوعان من تعالب الترك # (قوله: وهرة وحش) قال في شرح الروض وفارق الهر الوحش الحمار الوحشي حيث ~~ألحق بالهر الأهلي لشبهه به لونا وصورة وطبعا فإنه يتلون بألوان مختلفة ~~ويستأنس بالناس بخلاف الحمار الوحشي مع PageV09P380 # الأهلي اه. # (قوله: لحل اقتناؤه) فكان لا يقتل. # (قوله: وفي أصل الروضة أن الغداف الصغير. إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي ~~المعتمد خلاف ما في أصل الروضة PageV09P381 # قوله: إذ النغر من العصافير يعب ولا يهدر) انظر هذا مع قوله هو لازم ~~للأول إلا أن ms2151 يكون ذاك منقوله وهذا مختاره PageV09P382 # قوله: والذي يظهر أن ذاته إن بدلت إلخ) بم يعلم أن المبدل الذات أو الصفة PageV09P383 # قوله: وفي شرح الإرشاد الصغير في مسخ أحد الزوجين إلخ) حكينا عبارته ~~بهامش تشطير الصداق # (قوله: وما لا نص فيه إلخ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا ~~نص فيه بشيء مما تقرر شرع من قبلنا اه. وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا ~~يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما ~~تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان ~~الأظهر لا يستصحب وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت ~~تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل ~~من غيره قال في الحاوي فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى ~~الإسلام وهي النصرانية فإن اختلفوا عاد الوجهان عند تعارض الأشباه اه. كلام ~~الروضة لا يقال يشكل على كون النصرانية أقرب الشرائع إلى الإسلام إن ~~للنصراني من أنواع الكفر ما ليس لنحو اليهودي كالتثليث وقولهم بالأقانيم ~~لأنا نقول إنما ادعينا أن الشرع الذي جاء به رسولهم أقرب إلى الإسلام ولم ~~ندع أن النصراني أقرب إلى الإسلام وقرب شرعهم لا ينافي بعدهم لمخالفتهم ~~وتغاليهم في كفرهم فليتأمل (قوله: فاندفع ما للبلقيني هنا إلخ) ما وجه ~~اندفاعه PageV09P384 # قوله: فلا يلتفت لكلامهم) قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم ~~مع اشتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح ~~(قوله: وكأن كلامه في هذا التصوير إلخ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير ~~بخصوصه فيخالفه إطلاق قولهم الآتي آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن ~~أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح إخباره ولو بالحمل ~~فليتأمل PageV09P385 # قوله وقوله: أخذ إلخ يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك ~~إلا عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد ms2152 التحري، والأمانة (قوله: وهو ~~محتمل) لعل الأوجه خلافه (قوله: وقيل يكره إلخ) في الروض قبل الكلام على ~~الجلالة ويحرم ما تقوت بنجس اه. قال في شرحه لخبث غذائه، والمراد به ما ~~شأنه أن يتقوت بنجس لئلا ترد الجلالة اه. ولعل المراد ما شأنه ذلك بحسب ~~نوعه وإلا فلو أن بقرة أو شاة مثلا لزمت التقوت بالنجس من حين ولادتها حلت ~~كما هو ظاهر كالصريح من كلامهم (قوله: كما لو نتن لحم المذكاة) في هذا ~~القياس تأمل # (قوله: أما طيبه بنحو غسل أو طبخ. إلخ) عبارة شرح الروض أما طيبه بالغسل ~~أو الطبخ فلا تنتفي به الكراهة، والقياس خلافه قال البغوي وكذا لا تنتفي ~~بمرور الزمان عليه نقله عن الأصحاب مع نقله خلافه بصيغة قيل وعبارة المجموع ~~قال البغوي لا يزول المنع وقال غيره يزول قال الأذرعي وبالثاني جزم المروزي ~~تبعا للقاضي قلت PageV09P386 # وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك قال البلقيني ~~وهذا في مرور الزمان على اللحم فلو مر على الجلالة أيام من غير أن تأكل ~~طاهرا فزالت الرائحة حلت اه. (قوله: أنها لا تحرم) هل يجوز التصرف بأكل ~~وبيع وغيرهما قبل أداء بدله المغصوب أو لا كما لو خلط المغصوب بماله حيث ~~يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء البدل فيه نظر وقد يفرق باستهلاك المغصوب ~~هنا رأسا بحيث انعدمت عينه وماليته بالكلية ولم يبق منه في الحيوان شيء ~~متمول ولا كذلك هناك ولعل هذا أظهر (قوله: وبه فارقت حرمة المرباة بلبن ~~كلبة على الضعيف) قال في الروض، والسخلة المرباة بلبن كلبة كالجلالة # (قوله: هذا هو المحترز عنه) بذائب. # (قوله: ونبت ولبن جواز أنه سم أو من غير مأكول) كذا في العباب قال الشارح ~~في شرحه كما ذكره القاضي قال وكذا لو وجد مذبوحا وشك هل ذبحه من يحل ذبحه ~~أو غيره لكن اعترضه النووي في النبات، واللبن بأنه يتعين تخريجهما على ~~الأشياء قبل الشرع فالصحيح لا حكم فيحلان. اه ويفرق بينهما وبين المذبوح ~~بأن الأصل فيهما ms2153 التحريم حتى يعلم المبيح ولم يعلم بخلافهما فإن الأصل ~~فيهما الحل اه. كلام شارح العباب وما ذكره في المذبوح شامل لما PageV09P387 # إذا غلب المسلمون أو لا فليراجع كلامهم في باب الاجتهاد فإنهم ذكروا ذلك ~~هناك وفصلوا فيه ثم (قوله: ومسكر ككثير أفيون وحشيش إلخ) في الروض ويحرم ~~مسكر كالنبات وإن لم يطرب ولا حد فيه اه. وقضيته عدم الحد وإن أطرب، ~~والظاهر أنه المعنى خلافا لما في شرحه عن الماوردي (قوله: وجلد دبغ) عبارة ~~الروض ويحل أكل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ قال في شرحه وخرج بالميتة ~~جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ اه. (قوله: أو قطعة يسيرة من لحم آدمي في ~~طبيخ لحم مذكى لم يحرم) ظاهره وإن لم تستهلك وتميز لكن في شرح العباب خلافه ~~فراجعه # (قوله: ولو حرم لم يعطه) قال في شرح الروض وفيه نظر لاحتمال أنه PageV09P388 # أعطاه له ليطعمه رقيقة وناضحه اه. وقد يجاب بأنه لو حرم بينه له إلا أن ~~يقال لعله كان معلوما (قوله: والذي في المجموع وجزم به في الأنوار وغيره ~~أنه لا يكره) كتب عليه م ر (قوله بحرفة دنيئة) ومنه حرفة الماشطة (قوله حتى ~~التصدق به) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا. PageV09P389 # (قوله: لكن حركته حركة مذبوح) أي فيحل (قوله: بخلاف ما لو بقي في بطنها ~~يضطرب زمنا طويلا) أي فيحرم (قوله: كما قاله القاضي) كتب عليه م ر. # (قوله من كل مبيح للتيمم) شامل لنحو بطء البرء وفي لزوم الأكل لخوفه نظر ~~ظاهر بل قد ينظر في اللزوم لخوف نحو الشين الفاحش في عضو ظاهر أيضا. # (قوله: غير العاصي بسفره) قال في شرح الروض وكالعاصي بسفره مراق الدم ~~كالمرتد، والحربي فلا يأكلان من ذلك حتى يسلما قاله البلقيني قال وكذا مراق ~~الدم من المسلمين ومتمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة ومن قتل في ~~قطع الطريق اه. (قوله: بخلاف ذاك) صريح في عدم الشهادة هنا PageV09P390 # قوله: وأما العاصي بسفره ونحوه) قال في شرح ms2154 الروض قال الأذرعي ويشبه أن ~~يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم ~~تباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه. ويحتمل أن ~~الشارح أراد ذلك بقوله ونحوه (قوله قال البلقيني وكذا مرتد وحربي إلى آخر ~~الكلام) عطف ذلك على قوله العاصي بسفره ونحوه يقتضي أن المراد بقوله ونحوه ~~ما عدا جميع هذه المذكورات فلينظر ما هو (قوله: وحربي) قضيته إخراج الذمي ~~فهل قياسه أن يكون عقد الذمة للحربي كإسلامه فيقال في حقه حتى يسلم أو يعقد ~~له ذمة (قوله أيضا قال البلقيني وكذا مرتد إلخ) عبارة شرح الروض عن ~~البلقيني قال وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة ~~كتارك الصلاة ومن قتل في قطع الطريق اه. وقوله: وهو متمكن من إسقاط القتل ~~بالتوبة قد يخرج الزاني المحصن (قوله: لأنه لا يؤمر بقتل نفسه) قضية هذه ~~العلة أن المراد بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل. # (قوله: لزمه تقديمها على الحرام) يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل ~~مقارنتها كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما معا. # (قوله: بأن لم يخش محذورا قبل وصوله) لعل المراد لم يخش محذورا قبل وصوله ~~بعد سد الرمق أما لو لم يخش محذورا كذلك بدون سد الرمق فينبغي امتناع ما ~~يسد الرمق أيضا لعدم الحاجة إليه بل لا يتصور سد رمق حينئذ (قوله: الرمق ~~وهو بقية الروح إلخ) قال في شرح الروض كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه PageV09P391 # القوة وبذلك ظهر لك أن الشد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال ~~الأذرعي وغيره الذي يحفظه أنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب، والمعنى عليه ~~صحيح؛ لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع اه. (قوله: أي محذور ~~تيمم) هذا يفيد وجوب الشبع على من خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة ~~المرض وكلام شرح الروض يفيد ذلك أيضا فيطالع وفيه نظر راجعه # (قوله إذا لم يجد ميتة غيره) فإن وجد ميتة غيره ms2155 حرم وإن لم يكن مسلما حيث ~~كان معصوما ولم يبين ما لو وجد ميتة مسلم وميتة ذمي (قوله: ومن ثم لو كانت ~~ميتة نبي إلخ) بحث بعضهم أن ميتة الشهيد كذلك لأنه حي فليتأمل. # (قوله: وهذا غير محتاج إليه) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقا لبعض ~~مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على غيره من ~~سائر الأنبياء وجواز أكل ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل ~~الأفضل ميتة المفضول دون العكس فإن تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز؛ لأن حرمة ~~الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضا عند التفاوت؛ لأن المفضول الحي أحق ~~بالاحترام من الأفضل الميت (قوله: حرم نحو طبخه) عبارة الروض ولا يطبخه أي ~~الميت المسلم بل الميت المحترم كما في شرحه ويتخير في غيره أي بين أكله ~~نيئا ومطبوخا أو مشويا (قوله: قتل مهدر) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه ~~التقييد بمن يمتنع قتله بغير إذن الإمام (قوله: قتل مهدر نحو مرتد وحربي ~~إلخ) يحتمل أن الأمر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي أخذا من قوله السابق وأخرى ~~لا تحل أي كآدمي غير محترم فيما يظهر تخير لأنه إذا جاز أكل ميتة غير ~~المحترم مع وجود ميتة أخرى فليجز قتله وأكله مع وجود غيره ويحتمل PageV09P392 # تقييده بما إذا لم يوجد ميتة غيره ويفرق بين مجرد أكله الميتة غير المحرم ~~وبين قتله لأكله ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي ~~فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن ~~الإمام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله ~~بغير إذنه (قوله: وتارك صلاة إلخ) الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله. # (قوله: حل قتل الصبي إلخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم (قوله إلا ~~أن يكون القن ذميا) قال؛ لأن حقن دمه إنما هو لأجل حق السيد في ماليته حتى ~~لا يضيع. # (قوله: وفيه ms2156 نظر ظاهر) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم ~~يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما ~~قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير ~~وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك # (قوله ولم يجد غيره) فتقدم ميتة وجدها عليه كما سيأتي في قول PageV09P393 # المتن ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره أي الغائب إلخ (قوله: والذمي) لعله ~~إذا لم يكن المؤثر أيضا ذميا. # (قوله: لأنه لم يحدث فيه فعلا) والتلف لسبب سابق لا مدخل له فيه بخلاف ما ~~لو حبسه ومنعه الطعام، والشراب، والطلب على التفصيل السابق في محله لأنه ~~أحدث الحبس، والمنع وبخلاف ما لو شمت الحبلى رائحة ما عنده ولم يدفع إليها ~~منه ما يدفع الإجهاض ولا بالعوض حتى أجهضت؛ لأن التلف هنا ليس بسبب سابق بل ~~بمدخل من ترك الدفع م ر (قوله: وقضية كلامهم أن للمضطر الذمي قتل المسلم ~~إلخ) المعتمد خلاف ذلك فليس للمضطر الذمي قتل المسلم فإن فعل ضمن م ر ~~(قوله: أيضا وقضية كلامهم إلخ) في المحلي ما يصرح بخلاف هذه القضية. PageV09P394 # قوله: فلا يلزمه بذله مجانا إلخ) عبارة الروض ولا يلزمه بذله إلا بعوض ~~ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع لم ~~يجب تخليصه إلا بأجرة قال في شرحه كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق ~~الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن ~~الأصحاب كما قاله الأذرعي وقال إنه الوجه واقتضى كلام المجموع أوا أواخر ~~الباب أنه لا خلاف فيه لكنه قبل ذلك نقله كالأصل عن القاضي أبي الطيب وغيره ~~بعد نقله عن قطع الجمهور أنه لا يلزمه البذل في تلك إلا بعوض بخلافه في هذه ~~يلزمه تخليصه بلا أجرة وعلى هذا اختصر الأصفوني وشيخنا أبو عبد الله ~~الحجازي كلام الروضة اه. وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال ms2157 ~~فيما يأتي إما مع ضيق الوقت إلخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر ~~(قوله: ممتدة لزمن وصوله إليه) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل ~~مجهول، والقياس فساد هذا التأجيل، والبيع المقترن به التزام الصحة للضرورة ~~بعيد. # (قوله: ثم إن قدر العوض إلخ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة ~~على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثر من ثمن مثله ~~ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته (قوله: وإن كان ~~المضطر محجورا وقدره وليه إلخ) في الناشري ولا يخفى أن محل لزوم العوض ~~بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه ليس من أهل الالتزام لكن قال ~~البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض صاحب الطعام على ~~بذله للمضطر ولو صبيا، والأول PageV09P395 # أقيس اه. وقضيته التعليل بأنه ليس من أهل الالتزام أن السفيه كالصبي وكذا ~~المجنون. # (قوله: أما الحاضر إلخ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام ~~مضطر مسلم أو ذمي وإن منع إلخ؛ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة ~~وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا (قوله: أو لا يتغابن بها حلت) عبارة الروض ~~وكذا لو كان أي مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع قال في شرحه أصلا أو إلا ~~بأكثر مما يتغابن به وجب أكل الميتة اه. وقضية تعبيره بالوجوب امتناع شرائه ~~بالعين ولا يخفى ما فيه، والظاهر أنه غير مراد إذا محذور في الالتزام ~~المضطر الغبن لحاجته وقضيته أيضا امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به ~~الشارح لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه فرع إذا ~~طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين الغصب، والشراء وبينهما ~~وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوهري اه فليتأمل # (قوله: وألحق به لبنه وبيضه) الإلحاق في شرح الروض (قوله : أو صيدا أو ~~إطعام الغير أكل الصيد) على الظاهر في شرح ms2158 الروض # (قوله: بلفظ المصدر) احترز عن أن يكون هكذا PageV09P396 # لأكله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا لا أكله (قوله: كطعام الغير) شامل ~~للغائب، والحاضر الباذل ولو بالغبن، والممتنع رأسا فليحرر. # (كتاب المسابقة، والمناضلة) (قوله للرجال المسلمين) قال الشرح في غير هذا ~~الشرح، والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه PageV09P397 # يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق اه. وسيأتي خلافه هنا عن ~~البلقيني # (قوله: لا قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه ~~وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض ~~الخلع # (قوله: عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر ~~على يد أو مقلاع. # (قوله أما رمي كل لصاحبه) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود ~~العلة (قوله: أنواع اللعب الخطرة) من ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس ~~بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة PageV09P398 # الضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في ~~قول الشارح أما رمي كل لصاحبه إلخ (قوله: ثم رجح جوازه) ظاهره ولو بمال. # (قوله: وبندق) قال الزركشي الظاهر أن مرادهم الرمي إلى حفرة ونحوها بدليل ~~قولهم؛ لأن المذكورات لا تنفع في الحرب قال وأما الرمي به عن قوس فظاهر ~~كلام الروضة وأصلها كذلك وصرح به ابن الرفعة ونفى الخلاف فيه لكن المنقول ~~في الحاوي الجواز وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه وهو أقرب انتهى الشارح مشى ~~على الأول حيث قال أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود ~~فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى (قوله: كل ذلك) دخل العطش بقيده ~~ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل # (قوله: وبه يعلم) PageV09P399 # يتأمل (قوله: بعوض منهما) أي بشرطه # (قوله: وقد التزم كل منهما) أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال ~~إذا التزم كل منهما لم يصح إلا ms2159 بمحلل، والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب ~~العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا كما يعلم مما سيأتي وخرج ~~ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه ~~بعيبه ولا يفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا ~~يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في العوض وعبارة شرح ~~الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب اه. # (قوله: إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي ~~ليست العوض وإنما العوض منفعتهما (قوله: أما هما) محترز أحدهما (قوله: من ~~منضول مطلقا إلخ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس وكذا ~~الأخرى أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه اه. قال في شرحه وإلا بأن شرطا ~~إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة، والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما ~~إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى # (قوله: والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف، والغاية مع ~~اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق ~~بكونها يقع فيها السابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا ~~الاشتراط باشتراط معرفة PageV09P400 # الموقف، والغاية (قوله: ويتعينان. إلخ) عبارة شرح الروض فعلم أن ~~المركوبين يتعينان بالتعيين لا بالوصف فلا يجوز إبدال واحد منهما في الأول ~~ويجوز في الثاني اه. (قوله: نعم في موت الراكب يقوم وارثه إلخ) بخلاف ~~الرامي (قوله: لأنه حينئذ مسابقة بلا مال) يتأمل في الأول (قوله: وشرط ~~المال من جهته لغو) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد (قوله: ومنه يؤخذ أن ~~الكلام في بغل أحد أبويه حمار) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا ~~(قوله: كما بحثه البلقيني) تقدم في الهامش عن الشارح في غير هذا الشرح ~~خلافه (قوله وإطلاقه التصرف إلخ) تقدم هذا في شرح قوله ومحل أخذ عوض ~~عليهما. PageV09P401 # قوله: للخبر الصحيح ms2160 من أدخل فرسا بين فرسين إلخ) عبارة شرح الروض ولخبر ~~«من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن ~~يسبقهما فليس بقمار» رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده وجه الدلالة ~~أنه إذا علم الثالث أنه لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى ~~بأن يكون قمارا فإن لم يكن فرسه مكافئا لفرسهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه ~~أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز لوجود صورة القمار لأنه كالمعدوم انتهى أي ~~وهذا ما أشار إليه بقوله في الخبر وقد أمن إلخ # (قوله: فسد) فيه وقفة في الثانية لأن كلا PageV09P402 # يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا # (قوله: بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس. # (قوله: ولو اختلف طول عنقهما فسبق الأطول أو الأقصر إلخ) بتأمل هذا يعلم ~~أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي قوائمهما المقدمة (قوله: وقيل ~~بالقوائم) في الزركشي عن البسيط أن الإمام خص الخلاف بآخر الميدان وإن ~~التساوي في الابتداء يعتبر بالقوائم قطعا وإن ذلك حسن متجه إذا كانا بميدان ~~أعناقهما اه. وقد يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في ~~الانتهاء # (قوله ويشترط إلخ) عبارة المنهج وشرط المناضلة بيان بادئ وعود رمي وإصابة ~~وقدر غرض وارتفاعه إن لم يغلب عرف لا مبادرة إلخ انتهى فصورة عقد المناضلة ~~أن يعقد على رمي عشرين مثلا فمن نضل منها بإصابة خمس فله العوض. # (قوله: وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط إصابته من عدد معلوم ~~كعشرين من كل مع استوائهما في العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في ~~الإصابة فلو شرط إلخ) المفهوم من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس ~~المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط أن يصيبه قبل الآخر وأن إصابة ~~الآخر في ذلك العدد كأن رمى أحدهما عشرة فأصاب منها PageV09P403 # الخمسة الأولى ثم رمى الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة الثانية بل المراد ~~أن يصيب أحدهما ذلك العدد من القدر المرمي دون الآخر كأن يرمي أحدهما قدرا ms2161 ~~سواء كان المقدر المعلوم كالعشرين في المثال أو بعضه كعشرة فيه ويصيب في ~~خمسة منه ثم يرمي الآخر ما رماه الأول من العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة ~~منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي الخمسة الأخيرة من العدد المرمي وكان ~~إصابة الأول في الخمسة الأولى منه فتأمله فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ ~~المبادرة، والسبق (قوله: مع استوائهما في العدد المرمي) أي الذي رماه صاحبه ~~لا العدد المشروط رميه بدليل الآتي أو عشرة ومثل ذلك في شرح البهجة، ~~والروضة وغيرهما. # (قوله فلو شرط) هذا التمثيل صريح كما ترى في أنه مع كون المشروط السبق ~~بخمسة من عشرين لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها فهو الناضل ~~وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله ~~يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية الأخرى أنه المفهوم من هذا الكلام (قوله: ~~أو عشرة) قضية هذا أن الثاني لو رمى في العشرة ستة فلم يصب فيها شيئا قضينا ~~للأول وإن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك (قوله: مع ~~استوائهما في رمي عشرين) أي على ذلك التقدير (قوله: وهي أن تقابل إصاباتهما ~~إلخ) قاله الزركشي وأورد بعضهم هنا أسئلة الأول لو أصاب أحدهما من العشرين ~~خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل ينضل مع أنه لا مقابلة ولا طرح لعدم الاشتراك ~~إن قيل نعم انتقض حد المحاطة الثاني لو أصاب الآخر واحدا فهل يكون بالأول؛ ~~لأن الواحد ليس بعدد الثالث لو شرط بعد طرح المشترك نضل شيء من غير تعيين ~~هل يجوز ويكون محاطة اه. ومنشأ هذه الأسئلة أنه اعتبر في المحاطة PageV09P404 # اشتركهما في الإصابة وأن ينضل لأحدهما وإن ناضله عددا ويكون معينا ~~فاعتبار الاشتراك أفاده قولهم أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك واعتبار ~~كون الفاضل عددا أفاده قولهم بعدد كذا إلا أن في كون الواحد يسمى عددا ~~خلافا # (قوله: ويشترط إمكانها) أي عدم ندرتها. # (قوله: فإن ندر) المتبادر من المعنى أن يكون فاعل ندر ms2162 وقوله: الآتي أو ~~تيقن ضمير الإصابة فكان ينبغي التأنيث وأما كونه ضمير الإمكان فيلزمه غاية ~~التعسف كما لا يخفى (قوله: بيان علم) انظر الجمع بين بيان وعلم (قوله: ~~ومسافة الرمي) صريح في أن بيان الموقف، والغاية لا يكفي عن بيان علم ~~المسافة وهو متجه لأنه يتصور علمهما بمشاهدتهما مع الجهل بالمسافة PageV09P405 # لعدم مشاهدة وتقديرها (قوله: ولو تناضلا على أن يكون إلخ) هذا مما خرج ~~بقوله وقصدا غرضا (قوله: إن استوى السهمان) قضيته عدم اشتراط ذلك إذا قصدا ~~غرضا # (قوله: أي أنه يكفي فيه ذلك إلخ) لا يخلو عن شيء من حيث المعنى فإن ~~التمكن من الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا ~~مقصودا فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي فليتأمل. # (قوله: بخلاف الفرس) في شرح الروض فعلم أن PageV09P406 # المركوبين يتعينان بالتعيين لا بالوصف فلا يجوز إبدال واحد منهما في ~~الأول ويجوز في الثاني اه. # (قوله: لم يتأت) لهم منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل من اختاره زعيمه في ~~مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من اختاره زعيمه PageV09P407 # بلا منازعة وإلا فسخ العقد # (قوله: بحسب الإصابة) قياسه إن من لم يصب لا يعطى شيئا وقوله: وقيل ~~بالسوية قضيته أن يعطى من لم يصب شيئا # (قوله: دون فوقه وعرضه) أي فتحسب الإصابة بذلك عليه قال في الروض، ~~والاعتبار بإصابة النصل لا بفوق السهم وعرضه لدلالته على سوء الرمي فتحسب ~~أي هذه الرمية عليه انتهى (قوله: ولو مع خروجه) أي السهم عن القوس (قوله: ~~أو عرض شيء انصدم به السهم إلخ) في الروض ولو انصدم بالأرض فازدلف وأصابه ~~حسب له وإن أخطأ فعليه انتهى وقوله: حسب له قال في شرحه وإن أعانته الصدمة ~~كما صرفت الريح اللينة السهم فأصابه وقوله: وإن أخطأ قال في شرحه بعد ~~ازدلافه فلم يصب الغرض فعليه يحسب انتهى فخص مسألة الخطأ بصورة الازدلاف ~~فتستثنى هذه الصورة من قول المصنف والشارح وإلا يصبه لم يحسب عليه بل لا ~~حاجة للاستثناء؛ لأن ms2163 هذا خارج عن كلام المصنف لأنه مصور بعروض شيء انصدم به ~~السهم فلا يتناوله الازدلاف. # (قوله: وإلا لم يحسب عليه) في الروض وشرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت ~~أو مسامتا، والريح لينة فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ ~~بصرفها حسبت له في الأولى وعليه في الثانية ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح ~~فأصاب صرح به الأصل لا إنه رمى كذلك في ريح PageV09P408 # عاصفة فأرنت ابتداء الرمي فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ وكذا ~~الحكم لو هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب بغير الهاجمة حسب له اه. باختصار ~~الأدلة (قوله: إما بتقصيره أو سوء رميه فيحسب عليه) ظاهره وإن أصاب # (قوله: ولو نقلت ريح الغرض) إلى موضع آخر فأصاب السهم موضعه حسب له لأنه ~~لو كان موضعه لأصابه هذا إن كان الشرط إصابة وكذا إن كان خسقا إن ثبت في ~~موضع مساو صلابة أي مساو في صلابته صلابة الغرض أو فوقه فيها انتهى فقول ~~المصنف حسب له إما أن يحمل على الشق الأول وهو ما إذا كان الشرط إصابة وإما ~~أن يحمل قوله فأصاب موضعه على ما يشمل إصابة موضعه مع الثبوت فيه على ~~المذكور ثم قال في الروض وشرحه وإن أصاب الغرض في الموضع الآخر أو لم يصبه ~~كما فهم بالأولى حسب عليه لا له وإن نقلته حين استقبله بالسهم فأصاب الغرض ~~لم يحسب له ويحسب عليه فالظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له وإن رمى ~~الغرض فحاد السهم عن طريقه حسب عليه لسوء رميه انتهى (قوله: وقال معنى قول ~~الشارح ولا ترد على عبارة المنهاج أن عبارته ليست شاملة لها) قد يشكل دعوى ~~عدم الشمول مع شمول قوله ولو نقلت ريح للريح الموجودة قبل الرمي، والطارئة ~~بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى وأصاب يشير لطردها أو إن ذكر هذا ~~بعد قوله أو عرض شيء إلخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود ~~بيان الأعذار فليتأمل PageV09P409 # كتاب ms2164 الأيمان) # (قوله: الحلف) قال المصنف في شرح مسلم: ويقال: الحلف بكسر اللام ~~وإسكانها. وممن ذكر الإسكان ابن السكن في أول اصطلاح المنطق انتهى. # ذكر ذلك في شرح قوله: - عليه الصلاة والسلام - «المنفق سلعته بالحلف PageV10P002 # الفاجر» . (قوله: الحلف) فاعله، وقوله: الحث مفعوله. # (قوله: نعم مر قولهم: الطلاق لا يحلف به، أي: لا يطلب) كلامهم كالصريح في ~~أن المراد لا يصح أن يحلف به أي: على صورة الحلف بالله نحو: والطلاق لا ~~أفعل كذا. (قوله: إنما هو لبيان اليمين الحقيقية) فيه أنها تعلم من اقتضاء ~~كلام الرافعي في اليمين شرعا. (قوله: في التحقيق المذكور) ليس الكلام في ~~ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله. # (قوله: لفهمها منه بالأولى) فيه شيء؛ لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف ~~قطعا كما صرح به العمري كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة ~~الكلام. (قوله والممتنع) ما تحقيقه # (قوله: وهو مكلف إلخ) شمل الأخرس، ويصرح به ما سيأتي في هامش قول المصنف: ~~أو لا يكلمه فسلم عليه حنث ولو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها ~~فلا فتأمله. (قوله: لا تنعقد إلا بذات الله إلخ) فرع ذكر بعضهم أنها لا ~~تنعقد فيما إذا قال له القاضي: قل بالله. فقال: تالله إذا قلنا: إنه PageV10P003 # ناكل وفيه نظر، بل الوجه انعقادها وإن قلنا بنكوله فليراجع. (قوله: مختص ~~به الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم والظاهر خلافه اللهم إلا أن يكون ~~لفظ الله بدلا من الهاء فلا ينافي أنها لله فليتأمل، ثم رأيت ما يأتي وفي ~~هامشه. (قوله فلا تنعقد بمخلوق كنبي وملك إلخ) . # فرع # شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد ~~اليمين وهو واضح إن قصد الحلف بكل أو أطلق، فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه ~~تأمل، والوجه الانعقاد؛ لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به، والمجموع الذي ~~جزؤه كذلك يصح الحلف به. (قوله: بأن معناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره) ~~أي: لأن هذا ليس ms2165 معناه كما هو ظاهر، بل معناه ينفرد الله به فلا يشاركه فيه ~~غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكليف لا داعي إليه إذ المتبادر ~~ليس إلا رجوع PageV10P004 # الهاء من به على الله تعالى، فالباء داخلة فيه على المقصور عليه كما في ~~الروضة. (قوله: وأورد على المتن) أي: قوله لا تنعقد إلا بذات الله إلخ. # (قوله: اليمين الغموس) أي فإنها بذات الله إلخ ولم تنعقد (قوله: وهي أن ~~يحلف على ماض كاذبا إلخ) عبارة الروض فإن حلف كاذبا عالما على ماض فهي ~~الغموس وفيها الكفارة، قال في شرحه لقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ~~الأيمان} [المائدة: 89] ثم قال: ويجب فيها التعزير أيضا انتهى. # (قوله: يعني لم أرد بما سبق إلخ) يمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد ~~به متعلق اليمين وهو المحلوف به (قوله: فإنه يقبل ظاهرا كما في الروضة ~~وأصلها، لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق وإيلاء إلخ) عبارة الروض ~~ويصدق PageV10P005 # حيث لا قرينة إن قال: لم أقصد ولا يصدق في الطلاق والعتاق والإيلاء ~~انتهى. # . (قوله: فلا ينعقد وإن نوى) سيأتي في هامش الآتية خلافه. # (قوله والصفة كوعظمة الله وعزته إلخ) قال الزركشي المراد أن يكون مبنيا ~~على جواز إطلاقه، والأشعري قال: بالمنع، وفصل القاضي أبو بكر وغيره بين ما ~~يوهم نقصا فيمتنع وما لا يوهم فيجوز ثم قال: من الصفات الذاتية ككونه تعالى ~~أزليا وأنه واجب الوجود وهي كالزائدة على الذات، ومنها السلبية ككونه ليس ~~بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا، والظاهر انعقاد اليمين ~~بها؛ لأنها قديمة متعلقة بالله انتهى ثم قال: وإنه أي: وفي كتب الحنفية أنه ~~لو قال: بسم الله لأفعلن فهو يمين ولو وصفه الله فلا؛ لأن الأول من أيمان ~~الناس؛ ولهذا يقولون: بسم الله أنزلت من عنده السور. قال الرافعي وذلك أن ~~تقول إن قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله تعالى وكذا إن جعلنا الاسم صلة ~~وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن ms2166 يمينا إلا أن يريد الوصف انتهى. وعبارة ~~الرافعي في آخر الباب وأن بعضهم أي: الحنفية قال: لو قال بسم الله لأفعلن ~~كذا فهو يمين ولو قال بصفة الله تعالى فلا؛ لأن الأول من أيمان الناس. ألا ~~ترى القائل يقول # بسم الله الذي أنزلت من عنده السور # ولك أن تقول: إذا قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله تعالى، وكذا إن جعل ~~الاسم صلة، وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن يمينا. وقوله: بصفة الله يشبه ~~أن يكون يمينا إلا أن يريد الوصف انتهى. وكأنه أراد بالتسمية اللفظ وبالوصف ~~قول الواصف ولعل قول الزركشي السابق ولو وصفة الله محرف عن ولو قال: وصفة ~~الله. # (قوله: PageV10P006 # كوعظمة الله إلخ) أي ولو قال: وقدر الله قال ابن الصباغ في فتاويه: يكون ~~يمينا لقوله تعالى {وما قدروا الله حق قدره} [الزمر: 67] أي: عظمته. وحكى ~~ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر أنه ليس بيمين إلا أن ينويه فيكون ~~قال: وبه أقول قال الزركشي فانظر القهر صفة فعله أو ذاته. (قوله بأن العظمة ~~هي المجموع إلخ) فيه شيء. (قوله أو مجرد الصفة فممتنع) لقائل أن يقول ينبغي ~~عدم المنع فإن أريد مجرد الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له ~~لاحتمالها معنى العلة أي تواضع له لأجل عظمته، فإن قيل الذات تستحق التواضع ~~لذاته قلنا ولصفاته تأمله. # (قوله: إلا أن ينوي إلخ) قال الزركشي: علم من استثنائه أن الصفات الفعلية ~~كخلق الله ورزق الله ورحمة الله لا تنعقد بها اليمين وبه جزم الرافعي قال: ~~وبمثله أجاب الإمام في: وإحياء الله وأطلق الجمهور عدم الانعقاد بصفات ~~الفعل، لكن جزم الخفاف في الخصال بأنها تكون يمينا إذا نواها انتهى، ثم قال ~~في كتب الحنفية: ولو قال: وسلطان الله فهو يمين إن أراد به القدرة، وإن ~~أراد المقدور فلا قاله الرافعي أواخر الباب وبه نقول وأنه لو قال: ورحمة ~~الله وغضبه لم يكن يمينا قال الرافعي يشبه أن يقال إن أراد النعمة وأراد ~~العقوبة فهو يمين، وإن أراد الفعل فلا. ms2167 قلت PageV10P007 # وكلام ابن سراقة يخالفه، لكن ينطبق عليه كلام الخفاف السابق انتهى ~~فليتأمل ما المراد بالنعمة والعقوبة وما المراد بالفعل. # (قوله: نعم قال جمع لا بد مع الإطلاق من جر حق إلخ) قال في الروض: وإن ~~قال: وحق الله بالرفع أو النصب فكناية انتهى. (قوله أيضا: نعم قال جمع لا ~~بد مع الإطلاق) قضيته أي: مع النية لا يتعين الخبر. (قوله بأن تلك صرائح ~~إلخ) قد يناقش فيه بوجهين أحدهما أنه اشتهر أن الصريح يقبل الصرف ففي تفريع ~~فلم PageV10P008 # يؤثر فيه إلخ بحث، والثاني أن ما هنا لو لم يكن صريحا احتاج للنية وليس ~~كذلك ففي قوله بخلاف إلخ بحث أيضا لا يقال: المراد نفي صراحته عند عدم ~~الجر؛ لأنا نقول لما رأيت التفاوت بينهما في الجر وغيره على الصراحة وعدمها ~~وجب إرادة صراحتهما وعدمها باعتبار أنفسهما مع قطع النظر عن الجر وغيره ~~وإلا لم يتأت ذلك الترتيب، وقد يجاب بأن واحدا من الوجهين إنما يرد لو أريد ~~الصراحة في اليمين وليس كذلك، بل المراد صراحة اللفظ المقسم به في معناه ~~وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لزم توقف اليمين على أنه ينوي به معناه، وكلام ~~المصنف صريح في خلافه؛ لأنه لم يستثن إرادة العبادات فدخل الإطلاق، نعم قد ~~يجاب بأن المراد بالصرائح المنصوص لا مقابل الكنايات فليتأمل. (فائدة) # في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله ~~وحق هل ينعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أم لا وما إذا حلف بالجناب ~~الرفيع وأراد به الله الجواب: لا نقل عندي في ذلك والذي يظهر في شهد الله ~~ويشهد الله أنه ليس بيمين وفي الأذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ما ~~معناه أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى قوله: شهد الله فيقع في ~~أشد من ذلك من حيث إنه ينسب إلى الله أنه شهد الشيء وعلمه على خلاف ما هو ~~عليه # وكذا لو ضم إليه قوله وحق شهد الله إلا إن أراد ms2168 بشهد المصدر فيكون معناه ~~وحق شهادة الله أي: علمه فيكون والحالة هذه يمينا؛ لأنه حلف بالعلم، وإطلاق ~~الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين أي يوم نفعهم ~~وإذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله فهو يمين بلا شك انتهى. وتقدم في ~~الصفحة السابقة عن أبي زرعة خلاف ما قال في الجناب الرفيع يالله بالتحتية، ~~قال في شرح الروض: ووجه كونه يمينا بحذف المنادى وكأنه قال: يا قوم أو يا ~~رجل ثم استأنف اليمين انتهى. إذ حكمهما واحد قد يقتضي أنه كناية مع المد ~~فيخالفه ظاهر قوله السابق وزيد رابع إلخ من أنه صريح PageV10P009 # إلا أن يريد بالمد أن الألف للاستفهام كما تقدم آنفا فليتأمل # . (قوله: أو علي عهد الله وميثاقه إلخ) قال في شرح الروض: والمراد بعهد ~~إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجابه ما أوجبه علينا وتعبدنا به، وإذا نوى ~~به غيرها العبادات التي أمرنا بها انتهى. # . (قوله: نعم هو في اللعان صريح إلخ) عبارة الروض هنا ولو قال الملاعن: ~~أشهد بالله كاذبا لزمته الكفارة. قال في شرحه: وإن نوى غير اليمين إذ لا ~~أثر للتورية في مجلس الحكم. اه. فلو حلف القاضي بنحو أشهد بما يتوقف على ~~النية ولم ينو فالوجه أنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا لا يكون يمينا إلا ~~بالنية، وإن قلنا يمينا في مجلس الحكم في التنبيه، وإن حلف رجل بالله ~~تعالى، فقال آخر: يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء # وإن قال: ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما يلزم الحالف، وإن قال: ~~أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شيء PageV10P010 # لا أن ينوي به الطلاق والعتاق فيلزمه، وإن قال: اليمين لازمة لي لم يلزمه ~~شيء. وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه اه. قال ابن النقيب في ~~شرحه: واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من ~~اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك ليعرفك أنه لا فرق ms2169 بين ~~أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه، وإن قصد أنه يلزمه عن الكفارة أو الطلاق أو ~~العتاق فهما صورتان متباينتان، لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق ~~في الصورة الثانية دون الأولى، فإن قال: يميني في يمين فلان وكان فلان قد ~~حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم؛ لأن التعليق وجد من غيره فلا يجعل ~~كناية عنه # وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق ~~وأراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك فأنت شريكتها فيه صح ~~اه. وفي التهذيب ما يوافقه في الصورة الثانية، فإن قال: لو طلق رجل زوجته ~~بالطلاق وحنث فقال: يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر ~~طلقت، وكذا إن أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن الخاطر متى طلق ~~طلقت هذه. # وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها اه. كلام ابن النقيب ثم قال: ~~فرع لو قال لمن يحلف: يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر ~~حالفا إذا حلف ذاك، سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق فيلزمه أي لأنه ~~حينئذ بمنزلة قوله: الطلاق لازم وهذا يقع به الطلاق وظاهر. وقوله: والعتاق ~~أن قوله العتق لازم لي كذلك، لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه ~~أي: نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي ~~فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه ~~تخير ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام ~~فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة # قوله: فأيمان المسلمين كما قاله في شرح الروض. # . (قوله: PageV10P011 # وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك) لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الأول لا ينافي ~~وجوب القربة؛ لأنها لا تتوقف PageV10P012 # على ذلك # . (قوله: وإلا في دعوى إلخ) يوضح المراد منه قوله: وفي الأخير إلخ # . (قوله: أو يمكن سقوطه) كالقود وظاهر أنه يعصي ms2170 إن قصد بالحلف الامتناع ~~منه، وإن امتنع مستحقه من العفو. (قوله: فيلزمه الحنث) هذا يدل على تناول ~~الصوم في الإثبات للصوم الفاسد إذا أضيف إلى ما لا يقبله. (قوله: لاحتمال ~~موته قبله) أي: فيتبين عجزه عنه فلا حنث إذ يمكنه إعطاؤها. (قوله: من ~~صداقها إلخ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته ويتضح فائدة هذا الطريق ~~فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة عينها فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها ~~حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول ~~الصداق أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي PageV10P013 # أن يلزمه الدفع، وإن حنث فليتأمل. (قوله وإنما أقر - صلى الله عليه وسلم ~~- الأعرابي على قوله والله لا أزيد) عما لا يشرع أو على أنه واجب. (قوله: ~~وهو غفلة عما مر أنه يندب إلخ) قد يصدق حينئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة. # (قوله: إذا تعينت للدفع عنه) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف ~~خصمه، فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه ~~على حنث حائز، وخرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها؛ PageV10P014 # لأنه تقديم على السببين ومنه لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك ثم ~~نجز التكفير قبل دخولها؛ لأن اليمين لم تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره، ~~وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من ~~يعتقه عنها مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام شرح الروض # . (قوله: ليشمل الأقسام الخمسة) كأنه أراد بالخمسة: الواجب والمندوب ~~والمباح والمكروه وخلاف الأولى، ومعنى الباقية أي: بعد الحرام (قوله: وشرط ~~إجزاء العتق المعجل إلخ) هل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة ~~بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة المعجلة # (قوله: إجزاء العتق المعجل) أخرج الكسوة والإطعام (قوله: بخلاف نظيره في ~~تعجيل الزكاة) قال في الروض وشرحه: ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة ~~أو مات أو ms2171 تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها كما لو عجل عن الزكاة ~~فارتد الآخذ لها أو مات أو استغنى قبل تمام الحول اه. فليتأمل ما ذكره ~~الشارح مع ذلك لئلا يلتبس به فإن كلام الشارح في نفس المعجل وهذا الكلام في ~~الآخذ. (قوله: وقد يفرق إلخ) ينبغي تأمل هذا الفرق فإن حق المستحقين إنما ~~يثبت بعد تمام الحول وقبل تمامه لا حق ولا شركة فكيف يقال إنهم قبل تمامه ~~قبضوا حقهم وزال تعلقهم بآخر أو أنهم عنده لم يبق لهم تعلق (قوله: فالواجب ~~في الذمة إلخ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والإطعام والكسوة مع أن تقييده ~~بالعتق يخرج غيره فليتأمل، وقوله: إلا بنحو: قبض صحيح، قد يقال: القبض صحيح ~~وإلا لم يجز، وإن بقي المقبوض بحاله؛ لأن ما لم يصح لا ينقلب صحيحا. (قوله: ~~استرجع كالزكاة إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق ~~عن كفارة اليمين اه. قلت: فإن أتى فيه أشكل بما يأتي عن البغوي واحتيج ~~للفرق بينهما ويمكن قضية قول الشارح أي مثلا وتوجيه كلامه الآتيان عدم ~~الإتيان وأن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي PageV10P015 # فصل) # يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار إلخ (قوله: بين عتق كالظهار ~~وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب إلخ) في مختصر الكفاية لابن النقيب فرع ~~هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال PageV10P016 # في التتمة إن كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا. وقال القفال كل كفارة وجبت ~~بغير عدوان فهي على التراخي لا محالة، وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان ~~وتبعه الغزالي وقال الرافعي في الوصية: إن الموصي يعتق على PageV10P017 # الطفل كفارة القتل قال: وفيه وجه في التتمة فإنها ليست على الفور قال ابن ~~الرفعة المشهور أن الكفارات والنذور ليست على الفور وهل للإمام المطالبة ~~بها وجهان اه. # (قوله: وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا) هل ينتظر ماله الغائب هنا أيضا ~~ويغتفر عدم الفور حينئذ # . (قوله: وقلنا بالضعيف) ظاهره الرجوع أيضا لقوله أو غيره أي السيد، ms2172 ~~وقضيته إن قيل بأنه يملك بتمليكه غير سيد أيضا، وهو كذلك لكنه خلاف ضعيف؛ ~~ولذا ادعي القطع بالنفي والحاصل أن في تمليكه بتمليك غير سيده طريقتين ففيه ~~خلاف في الجملة فصح قوله وقلنا بالضعيف بالنسبة لقوله أو غيره أيضا. (قوله: ~~نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه إلخ) انظر غير سيده كقريبه. (قوله: بغير ~~العتق) هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت. (قوله: من إطعام أو كسوة) خرج ~~الصوم وفي الروض، وقد سبق أي: في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في ~~شرحه: فيصوم عنه قريبه لا غيره، والإشارة إلى هذا في العبد من زيادته اه. ~~(قوله: وللمكاتب إلخ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب. PageV10P018 # قوله: فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا) ظاهره، وإن حلفت وحنثت بإذنه. ~~(قوله كالحنث المأذون فيه إلخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف ~~في أن الإذن في الحلف إذن فيه. (قوله: لأن السيد إلخ) هذا ظاهر إن كان مراد ~~الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف، فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب ~~الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل # . (قوله: فرع تتكرر الكفارة إلخ) في مختصر الكفاية فرع إذا تعددت اليمين ~~واتحد المحلوف عليه إن قصد التأكيد اتحدت الكفارة، وإن قصد الاستئناف ~~فوجهان أصحهما عند النووي الاتحاد، وإن أطلق فعلى أيهما يحمل، وجهان، ولو ~~اتحدت اليمين وتعدد المحلوف عليه كقوله لجمع: والله لا كلمت كل واحد منكم ~~وكلهم واحدا فهل تبقى اليمين منعقدة في حق من بقي حتى إذا كلمه يحنث أم لا ~~فيه الخلاف المتقدم مثله في الإيلاء والأصح عدم انحلالها. (فرع) # إذا حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد ~~الكفارة وجهان اه. ما في مختصر الكفاية وقوله في الفرع الأول: والأصح عدم ~~انحلالها مخالف لما في الحاشية العليا عن شرح الروض عن البلقيني والروياني ~~وذكر ابن النقيب في مختصر الكفاية في باب الإيلاء ما يوافقه فإنه قال: ~~والله لا أصبت كل واحدة ms2173 منكن ثم وطئ واحدة أنه ينحل الإيلاء في الباقيات، ~~وقوله في الفرع الثاني وجهان يؤيد التعدد ما قالوه فيمن قال: إن رأيت رجلا ~~فأنت طالق، وإن رأيت زيدا فأنت طالق فرأت PageV10P019 # زيدا وقع طلقتان فراجعه. (قوله: كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا ~~عالما على ماض. (قوله: ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث، ~~وإن تخلل الحنث وحده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ~~ما يأتي في شرح قوله: فاستدام هذه الأحوال حنث من قوله وإذا حنث إلخ. # (قوله: كوالله لا آكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم إلخ) سيأتي في قول المصنف ~~أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما، قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس ~~واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه. وفي الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال: ~~لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن أنه إذا وطئ واحدة انحلت اليمين وأن ~~الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أراد تخصيص كل منهن بالإيلاء، وأن البلقيني ~~منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد ~~الكفارة وأن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال: والله لا أدخل كل واحدة ~~من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين اه. باختصار وفي مختصر ~~الكفاية لابن النقيب خلافه. # . (فصل) . # (قوله: إلا أن يتعارف المجاز) هو متعارف فيهما، وكذا مسألة الحلف ~~المذكورة. # . (قوله: PageV10P020 # وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق الشيخين إلخ) لم يزد في الروض وشرحه على ~~قوله ولا يضر عوده إلى الدار بعد خروجه منها لنقل متاع، قال الشاشي ولم ~~يقدر على الإبانة وعيادة مريض وزيارة وغيرهما، نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي ~~وغيره نقلا عن تعليق البغوي، وأخذ من مسألة عيادة المريض الآتية، وقد يفرق ~~بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج اه. وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول ~~الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث اه. (قوله وقيد المصنف ذلك بما إذا ~~لم تمكنه الاستنابة وإلا حنث) ويظهر أنه ms2174 لا اعتبار بإمكان PageV10P022 # الاستنابة في نقل أمتعة يجب إخفاؤها عن غيره ويشق عليه اطلاعه عليها # (قوله وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر) وينبغي فيما لو ~~مكث أحدهما لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا ~~يساكن الآخر. # (قوله: كأن نوى أنه لا يساكنه في بلد كذا على أحد وجهين يظهر ترجيحه) في ~~الروض، فإن حلف لا يساكنه ونوى أن لا يساكنه، ولو في البلد حنث بمساكنته ~~فيها، وإن لم ينو فسكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لا من خان، ~~وإن اتحد المرقى ولا من دار كبيرة، ويشترط في الدار أن يكون لكل بيت غلق ~~ومرقى إلخ. (قوله: حنث بها في أي موضع كان) أي: كما هو ظاهر ولا يحنث PageV10P023 # باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من خان # . (قوله: ورد ما يتوهم من الفرق إلخ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم ~~الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر. # (قوله: إذ أهله لا يطلقون التسري إلا على ابتدائه دون دوامه) أما لو ~~استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي؛ ~~لأنه حجب الأمة عن أعين الناس، وإنزال فيها وذلك حاصل مع الاستدامة ش م ر. ~~(قوله: أو لا يشارك فلانا إلخ) في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك ~~أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا ~~شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا؟ # الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى ~~قواعد الأصحاب أنه يحنث بها اه. (قوله: أو لا يشارك فلانا) ينبغي أو لا ~~يقارض م ر. (قوله فاستدام هذه الأحوال حنث) محله في الشركة ما لم يرد العقد ~~م ر. (قوله: كل محتمل) والأوجه الأول كما يدل له قولهم الفعل المنفي إلخ. PageV10P024 # قوله: وفيما أطلقه في العقد نظر لما مر في الشركة) ms2175 هذا يدل على احتياج ~~الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية راجعا لما قبله فقط. # (قوله إلا أن يحمل إلخ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة الشركة ليس ~~لاستدامة العقد، بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى شركة أيضا ~~كالعقد فليتأمل، وهذا هو الموافق لما في أعلى PageV10P025 # الهامش عن فتاوى السيوطي. (قوله: أو لا يغصب) تقدم التصريح في هذه ~~المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها. (قوله: ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة ~~أيام وأطلق فأقام به يومين ثم سافر ثم عاد فأقام به يوما حنث إلخ) ، قياس ~~ذلك أنه PageV10P026 # لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث، ~~وقوله: كما أفتى به بعضهم هو الأوجه م ر # . (قوله: خارج عن حدودها) ظاهره وإن كان فيها، وكذا قوله بستان إلخ. ~~(قوله: ولا بصعود سطح إلخ) يقيد مع قوله السابق أي: والمسجد عدم الحنث ~~بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد، وإن صح الاعتكاف عليه. (قوله ~~ودخل تحت السقف) لم يقيد به م ر PageV10P027 # قوله: بأن علا عليه) أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما: ولو ~~تعلق بغصن شجرة في الدار وأحاط به البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان ~~حنث لا إن ارتفع بعضه عنه فلا يحنث اه # . (قوله: شيء بارز منه) ، قد يدل عليه أو يعينه أنه لو لم يبق شيء بارز ~~كانت فضاء وسيأتي أنه لا حنث بالفضاء فليتأمل. أما لو قال: دارا فكذلك كما ~~اقتضاه سياق المتن. (قوله: لكن قضية عبارة الروضة أنه لا يحنث في هذه بفضاء ~~إلخ) وعبارة الروض حلف لا يدخل هذه يشير إلى دار فانهدمت حنث بالعرصة، أو ~~هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها، أو لا أدخل دارا فدخل ~~عرصة دار لم يحنث اه. PageV10P028 # قوله: أن الضيف يتبين بازدراده أنه ملكه به) قضيته أنه لو كان رقيقا حنث؛ ~~لأنه لا يملك وهو القياس وفاقا لمر نعم بحث أنه لو كان بإذن ms2176 السيد لم يحنث؛ ~~لأنه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده اه. وفيه نظر فليتأمل. # (قوله: أو حانوت إلخ) في الروض وشرحه ما نصه: وإن حلف لا يدخل حانوت فلان ~~حنث بما أي: بدخوله الحانوت الذي يعمل فيه، ولو مستأجرا للعرف، ونقل ~~الروياني مع قوله : إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه ~~لا يحنث فيه قال الزركشي: وما نقله عن الشافعي نص عليه في المختصر والأم ~~وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه. والقياس أنه يحنث اه. # وفي الروض وشرحه أيضا: أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه، ولو على ~~دابة أخرى، وكذا لو كان حلف لا يدخله وهو ينسب إلى زيد بلا ملك وإنما ينسب ~~إليه نسبة تعريف حنث، ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة ~~إليه لتعريفه لا للملك كدار العدل ودار الولاية وسوق أمير الجيوش وخان ~~الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار ~~العقيقي بدمشق، فإذا حلف لا يدخل شيئا منها حنث بدخوله، وإن كان من يضاف ~~إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك اه. # (قوله: لا بإعارة) ظاهره، وإن لم يملك دارا. (قوله: وأجيب بأنه مخفف إلخ) ~~كتب عليه م ر. (قوله: جميعه) فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين ~~غيره، وأدل منه على ذلك ما في شرح الروض فإنه لما قال في الروض: أو حلف لا ~~يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس PageV10P029 # والركوب اه. قال في شرحه وفي معنى اللبس والركوب السكنى ونحوها اه. ~~(قوله: وقد يجاب بأن خلاف الشعر) كتب عليه م ر # (قوله: وكذا لهما إن أجيز البيع إلخ) لو دخل الدار زمن خيارهما ثم أجيز ~~فينبغي عدم الحنث لتبين زوال الملك من حين البيع، بل ولأنه في معنى الجاهل ~~بالمحلوف عليه المشك في بقاء الملك باحتمال الإجارة أو ثم فسخ فهل يحنث ~~لتبين بقاء الملك أو لا ms2177 للشك المذكور فيه نظر أقول ما ذكر في أول هذه ~~الحاشية مذكور في كلام الشارح. # (قوله: فأزال ملكه عنهما أو عن بعضهما، وإن قل أو طلقها فدخل وكلمه إلخ) ~~بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي ~~الحنث (قوله: فإن أطلق إلى قوله حنث) ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما ~~بعد بيعهما، وجريان نظير ذلك في الزوجة إذا تزوج بعد طلاقها أخرى. (قوله: ~~أو التقييد بالأول فلا) انظر لو أراد التقييد بالأول فاشترى العبد بعد بيعه ~~وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث. (قوله: وإنما بطل البيع ~~في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة) لو كان ذكر الشاة بسبق اللسان فينبغي عدم ~~البطلان. (قوله الصادقة بالابتداء والدوام إلخ) أي ابتداء أو دواما فيما PageV10P030 # نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله. (قوله ما مر آنفا) في شرح إلا ~~أن يريد مسكنه (قوله: أيضا ما مر آنفا) فيه أنه لا يتأتى هنا الاعتراض ~~السابق فإن قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ بل تخفيف. (قوله: من ~~أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث) يراجع مما يأتي وغيره. (قوله ولا تنحل ~~اليمين إلخ) في مطابقة هذا لما حققه الشارح فيما يأتي نظر فتأمله معه. ~~(قوله: فانعدمت بخروجه) الظاهر أن هذه الهاء لفلان، وقوله: فالذي يتجه كذا ~~شرح م ر. (قوله كإلحاقه الأخيرة) كان المراد بها فإن أراد ما دام فيه هذه ~~المرة إلخ # . (قوله: لا يسمى دابة أصلا) فيه نظر. PageV10P031 # (قوله: أن البيت غير الدار إلخ) لو اطرد في بلد تسمية الدار بيتا لا دارا ~~كما في القاهرة فإنهم لا يستعملون اسم الدار كما هو معلوم فهل يحنث من حلف ~~لا يدخل بيت فلان بدخول داره فيه نظر وينبغي الحنث. (قوله: لا يدخل بيت ~~فلان فدخل داره) كأن دخل صحن الدار أو مقعدا فيها؛ لأن ذاك ليس بيتا م ر PageV10P032 # قوله: ومن ثم قالوا لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته ms2178 لم يحنث ~~أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث) يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع ~~زيد في بيت فلان فاجتمعا في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن ~~بعضهم أفتى بالحنث. # (قوله وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث (قوله بحيث لا ~~يسمع سلامه) يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه، بل أولى # . (فصل) # حلف لا يأكل الرءوس. (قوله: أو بعضه) ، قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في بعض ~~الرأس (قوله PageV10P033 # أيضا أو بعضه) ، قد يؤيد هذا حنث من حلف لا يأكل الرطب بأكل ما ترطب من ~~المنصفة إلا أن يفرق بين الجمع والجنس، وإن كان جمعا وفيه أن الجمع هنا حمل ~~على الجنس بواسطة أل، وقد يفرق بأن الرطبة مركبة من أجزاء متفقة فصدق الجنس ~~على بعضها بخلاف الرأس. (قوله: خلافا لما أفهمه كلامه، وإن صرح به ابن ~~القطان إلخ) اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرءوس ~~بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض أو برءوسا بالتنكير لم يحنث إلا ~~بثلاث، كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الأول ~~وبثلاث في الثاني، وسئل عن قول الشيخين في أواخر باب الطلاق: أنه لو حلف لا ~~يتزوج النساء أو نساء لم يحنث فيهما إلا بتزوج ثلاث مع ما في الأيمان من ~~أنه يحنث بواحدة في النساء وبثلاث في نساء فأجاب بأن المعتمد في كل باب ما ~~ذكر فيه؛ لأن التصوير مختلف اه فليحرر اختلاف التصوير المقتضي لهذا التفويت ~~أو يفرق بين البابين أو يسوى بينهما ويمكن أن يفرق بين البابين بأن الطلاق ~~يحتاط له؛ لأن معناه قطع العصمة وهي محققة فلا تزال مع الشك فلهذا اعتبرت ~~الثلاث في المعرف أيضا بخلاف الأيمان، ولا يرد أن الأصل براءة الذمة من ~~الكفارة فينبغي الاحتياط فيها أيضا؛ لأن لزوم الكفارة حكم خارج عن معنى ~~اليمين مرتب على الحنث بخلاف قطع العصمة ms2179 فإنه نفس معنى الطلاق وقضية ذلك ~~أنه لا فرق في الطلاق في مسألة الرءوس بين الرءوس ورءوسا أيضا في اعتبار ~~الثلاث م ر. # (قوله أي من أهل بلد) تبع في ذلك متن المنهج، وقد كتب شيخنا الشهاب ~~المحقق البرلسي بهامش شرحه ما نصه اعلم أن رءوس الطير ونحوها إذا لم تبع في ~~بلد من البلدان مفردة لا حنث بها على المشهور، وإن تبع في بلد من البلدان ~~حنث بأكلها فيه وهل يحنث بأكلها خارجها؟ وجهان الأقوى في الروضة وأصلها PageV10P034 # نعم، والمرجح في تصحيح التنبيه الثاني، قال الزنكلوني وجه الأول أن العرف ~~إذا ثبت في موضع عم كخبز الأرز اه. ثم إذا قلنا بالثاني وقصرنا الحكم على ~~البلد فهل المعتبر البلد نفسها أو أن يكون الشخص الحالف من أهلها وجهان رجح ~~البلقيني الثاني هذا ما فهمته في الروضة وأصلها وغيرهما في هذا المقام وبه ~~يعلم أن صنيع الشارح في هذا المقام واجب الإصلاح فتدبر والله الموفق. ثم ~~رأيت الجوجري في شرح الإرشاد صرح بعين ما قلته وقولي ثم إذا قلنا بالثاني ~~إلخ كذلك يأتي على الأول بالنظر إلى القطع والخلاف اه. ما كتبه شيخنا ~~بحروفه، وحاصله على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا، ~~سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد أو لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه ~~في أي محل أو بلد، وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها ~~مفرعان على الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا ~~لما في المنهج وغيره فتأمله. # (قوله: واعتمده البلقيني) عبارة شرح البهجة ومال إليه البلقيني قال: ~~والأول يعني الأقوى في الروضة كالشرحين مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ ~~الحالف وغيره وإلا فلا حنث اه. ثم رأيت في شرح الإرشاد عبر بإليه بقوله: ~~ومال إليه البلقيني ثم رجحه في تصحيحه وقيد الأول بما إذا انتشر العرف إلخ. ~~(قوله: فإن اختل أحد الأولين اتبع العرف) فيه أن الفرض أنه لم يعارضهما ms2180 عرف ~~فتأمله # (قوله كدجاج إلخ) تمثيل PageV10P035 # لبائضة أو لمزايل على حذف مضاف أي كبيض دجاج # (قوله: والأصح أن شحم الظهر) أي: والجنب أخذا من العلة. (قوله: فجعل في ~~ناطف وهو حلاوة تعقد ببياضه وأكله بر) أي: ولم يحنث. # (قوله ويرد) كذا شرح م ر. (قوله أما دهن نحو سمسم) محترز حيواني (قوله ~~على ما قاله البغوي) لكن الأقرب خلافه م ر. (قوله: PageV10P036 # والذي يتجه أنه لا يتناوله) كتب عليه م ر. (قوله: ولحم البقر يتناول ~~جاموسا) لو وكله في لحم بقر شمل الجواميس حيث لا قرينة م ر. (قوله بين ~~تناول الإنسي للوحشي) الإنسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ~~ظاهر. وحق التعبير أن يقول: بين تناول اسم البقر مثلا للإنسي والوحشي جميعا ~~فتأمله. # (قوله لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو قال: لا آكل الحنطة هذه م ر. (قوله: ~~هذه الحنطة) بخلاف الحنطة هذه (قوله: لا إن زال قشرها فقط) ، قد يتوقف في ~~الحنث إذا زال قشرها فقط؛ لأنه حينئذ لم يأكل جميعها (قوله: لا بطبخها إلخ) ~~قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وقال ابن سريج يحنث كما لو حلف لا يأكل ~~هذا الجمل فذبحه وأكله، وفرق الأصحاب بأن الجمل لا يؤكل اه. (قوله: ~~وسويقها) هو دقيقها بعد قليها. PageV10P037 # قوله: لم يحنث بمنصفة) عبارة الروض: فإن حلف لا يأكل الرطب فأكل المنصفة ~~من غير الرطب لم يحنث أو الرطب حنث، وكذا لو أكلها جميعا اه. قال في شرحه ~~قال في الأصل: ولو حلف لا يأكل البسر فأكل المنصف ففيه هذا التفصيل والحكم ~~بالعكس، وقضيته أنه لا يحنث بأكل الجميع وليس بظاهر. فالأوجه أنه يحنث به؛ ~~لأنه أكل بسرا ونظيره فيما اقتصر عليه المصنف اه. ثم قال في الروض: وكذا لو ~~حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة لم يحنث اه. وقوله: أو لا فأكل من ~~المنصفة قال في شرحه: بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ ~~الإرطاب فيها نصفها اه. وأقول ms2181 فيه أمران الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا ~~بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أن لا يبعد جواز فتح الصاد على ~~اسم المفعول فليتأمل. # (قوله والخبر يتناول كل خبز إلخ) ينبغي أن السنبوسك خبز إن كان مخبوزا ~~إلا إذا كان مقليا م ر. # (قوله: والخبز يتناول كل خبز) كلامهم كالصريح في الحنث بكل خبز، وإن لم ~~يسم المأكول خبزا في عرف الحالف ولم يبلغه عرف غيره لكن قضية ما تقدم في ~~هامش مسألة الرءوس عن البلقيني أنه لا بد من انتشار العرف بحيث يبلغ الحالف ~~وغيره اعتبار ذلك أيضا هنا وفي نظائره إلا أن يفرق بين ما عول فيه على ~~العرف كالمتقدم أو على اللغة كهذا، وقد يدل على ذلك قوله: وإن لم يعهد ~~ببلده إلخ، واعلم أن المصنف لما قال في باب الطلاق: ولو علق بفعله ففعله ~~ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر، زاد الشارح عقب قوله أو مكرها ~~ما نصه: أو جاهلا بأنه المعلق عليه ومنه أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج ~~إلا PageV10P038 # بإذنه بأنه أذن لها، وإن بان كذبه، ومنه أيضا ما أفتى به بعضهم فيمن خرجت ~~ناسية فطنت انحلال اليمين، أو أنها لا تتناول إلا المرة الأولى فخرجت ~~ثانيا، نعم لا بد من قرينة على ظنها لما يأتي # فالحاصل أنه متى استند ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن ~~الحكم حنث لا بحكمه؛ إذ لا أثر له فقد قال غير واحد: نص الأئمة لا أثر ~~للجهل بالحكم، قال جمع محققون: وعليه يدل كلام الشيخين في الكتابة وغيرها ~~اه. المقصود نقله باختصار فانظر لو أكل الحالف على أكل الخبز خبز الأرز ~~مثلا لظنه أن اليمين لا تتناوله من غير استناده إلى أمر يعذر معه هل يحنث ~~لأن ظنه هذا من قبيل مجرد ظن الحكم وكذا يقال: في نظائره فليتأمل جدا ~~وليراجع وليحرر، وقد يقال: فيمن ظن أن اليمين لا تتناول خبز الأرز أنه ~~مستند إلى ما ms2182 يعذر به وهو عدم تعارف ذلك عنده. (قوله: والبقسماط والرقاق ~~خبز) ، وكذا الكنافة والقطائف المعروفة وأما السنبوسك، فإن خبز فهو خبز، ~~وإن قلي فلا، وإن كان رقاقه مخبوزا؛ لأنه حدث له اسم آخر، وكذا الرغيف ~~الأسيوطي؛ لأنه مقلي، وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا؛ لأنه لا يسمى رغيفا من ~~غير. # (قوله: وقضيته أن الابتلاع في نحو خبز وسكر بلا مضغ أكل وبه صرحا في ~~مواضع إلخ) المعتمد أن البلع أكل في الأيمان لا في الطلاق م ر. # (قوله: ولو حلف لا يذوق إلخ) قال في التنبيه: وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ~~ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث اه. قال ابن النقيب في شرحه بعد أن بين أن ~~الأصح الحنث: ولو أكله أو شربه حنث وفيه وجه، ولو أوجره لم يحنث؛ لأن معناه ~~لأجعلنه لي طعاما، وقد جعله اه فليراجع مسألة الإيجار، فإن قوله: أوجره إن ~~كان مبنيا للمفعول أشكل الحنث في الأطعمة لأنه مكره ولا حنث مع الإكراه أو ~~للفاعل فيكون المراد أنه أوجر نفسه أي: صبه في حلق نفسه أشكل عدم الحنث في ~~الحلف على أنه PageV10P039 # لا يذوق شيئا إلا أنه يفرض في إيجار لم يحصل فيه إدراك الطعم فليتأمل. # (قوله ويدخل في فاكهة رطب إلخ) قال في شرح الروض وفي شمولها الزيتون ~~وجهان في البحر اه. وأصحهما عدم الشمول م ر. # (قوله: رطب) قال في الروض: والرطب غير البسر والبلح. قال في شرحه وهل ~~يتناول الرطب المشدخ وهو ما لم يترطب بنفسه، بل عولج حتى ترطب قال الزركشي ~~فيه نظر، وقد ذكروا في السلم أنه لو أسلم إليه في رطب فأحضر إليه مشدخا لا ~~يلزمه قبوله؛ لأنه لا يتناوله اسم الرطب اه. ما في شرح الروض فانظر إذا ~~قلنا بعدم التناول للمشدخ فهل يتناوله الفاكهة ولا يبعد التناول PageV10P040 # قوله: مما ليس بقوت) انظر نحو التمر والزبيب (قوله: لا يدخل فيها بلح ~~إلخ) ينبغي في الحلف على البلح PageV10P041 # أن لا يحنث إلا بالبسر م ر. (قوله: ونازع ms2183 جمع فيه بأنه الآن لا ينصرف ~~البطيخ إلا إليه) وحينئذ فالأوجه الحنث، ودعوى أنه لا عبرة بالعرف الطارئ ~~كالعرف الخاص ممنوعة م ر # . (قوله: والطعام يتناول إلخ) قال في الروض: وهل يدخل التمر والزبيب ~~واللحم في القوت لمن لا يقتاته؟ وجهان قال في شرحه: أوجههما عدم دخولها إن ~~لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها ~~اه. وقال شيخنا الشهاب الرملي: الأصح الدخول اه. # وفي الروض ومن الأدم الفجل والثمار والبصل والملح والتمر. قال في شرحه: ~~والخل والشيرج ثم قال في الروض: ولو حلف لا يشرب ماء حنث بماء البحر وشرب ~~ماء الثلج والجمد لا أكلهما PageV10P042 # وأكلهما غير شربهما اه. وفي العباب: أو لا يأكل أدما فهو ما يؤتدم به كخل ~~ودبس وشيرج وزيت وسمن أو لا كلحم وجبن وبقول وفجل وبصل وتمر وملح اه. # . (قوله: أو من هذه الشجرة) بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره، هل ~~تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول؟ (قوله: وعليه يحتمل أنها ~~كرءوس تباع مفردة إلخ) هذا التردد مبني على كلامه السابق، وقد بينا فيما ~~سبق اختلاله PageV10P043 # فصل) # حلف لا يأكل هذه التمرة إلخ. (قوله: حلف لا يأكل هذه التمرة إلخ) قال في ~~الروض: أو حلف لأشربن منه أي من ماء هذا الكوز فصبه في ماء وشرب منه بر إن ~~علم وصوله إليه؛ لأنه شرب من ماء الكوز وهذا من زيادته، والذي في الأصل: ~~ولو حلف لا يشرب منه فصبه في ماء وشرب منه حنث قال: وكذا لو حلف لا يشرب من ~~لبن هذه البقرة فخلطه بلبن غيرها بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذه التمرة ~~فخلطها بصبرة إلا بأكل جميع الصبرة، والفرق ظاهر. اه. ما في شرحه ولا يخفى ~~أن ما ذكره الروض أولا يؤخذ من قول أصله ولو حلف لا يشرب منه فصبه في ماء ~~وشرب منه حنث؛ لأنه إنما حنث لصدق الشرب منه وإذا صدق الشرب منه لزم البر ~~بالشرب ms2184 منه بعد الصب في حلفه لأشربن منه غاية الأمر أن تقييد الروض بقوله ~~إن علم إلخ مسكوت عنه في مفهوم الأصل PageV10P044 # فليتأمل. # (قوله: لكن رجح إلخ) انظره في الثانية (قوله: وبدونها لنفي المجموع) قال ~~في المغني في الكلام على أقسام العطف: تنبيه لا تأكل سمكا وتشرب لبنا إن ~~جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما. اه. # قال الدماميني كذا قاله غيره أيضا ولي فيه نظر إذ لا موجب لتعين أن يكون ~~النهي عن كل واحد منهما على كل حال ولا مانع من أن يكون المراد النهي عن ~~الجميع بينهما كما قالوا: إذا قلت ما جاءني زيد وعمرو احتمل أن المراد نفي ~~كل منهما على كل حال وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء فإذا جيء بلا ~~صار الكلام نصا في المعنى الأول، ولا يرتاب في أنك إذا قلت لا تضرب زيدا ~~وعمرا احتمل تعلق النهي بكل منهما مطلقا وتعلقه بهما على معنى الاجتماع، ~~ولا فرق في ذلك بين الاسم والفعل. اه. قال الشمني: يرتفع هذا النظر بأن ~~معنى قولهم: والنهي عن كل واحد منهما أي: ظاهرا فلا ينافي ذلك احتمال النهي ~~عن الجمع بينهما. اه. فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند ~~النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك ~~جزمه عن النحاة بقوله وبدونها لنفي المجموع والله أعلم. (قوله: حتى تتعدد ~~اليمين) وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا انتفى البر (قوله: لأن ~~أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت إلخ) اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف PageV10P045 # بأو بعد النفي لأحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللفظ ولكل واحد ~~بحسب استعمال اللغة فما رجحاه نظرا فيه إلى الأول إن سلما ما قرره هؤلاء ~~(قوله: ولو غير نحوي) كتب عليه م ر (قوله: فمات قبله) أي الغد أي: واستمر ~~نسيانه حتى مضي الغد (قوله: ومن ثم ألحق قتله لنفسه قبل الغد) لهذا القائل ~~أن يقول لا معنى لإلحاقه به إلا ms2185 حنثه إذا جاء الغد ومضى قبل التمكن إذ ~~الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي، لكن يرد حينئذ بحث وهو أنه يلزم تحنيث ~~الميت وهو غير سائغ، ولهذا لما قالوا إنه لو حلف أنه لا يهب له لم يحنث ~~بالوصية له عللوه بأنها تمليك بعد الموت والميت لا يحنث اه فتأمل. # وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه فلم يدفعه كما في ~~الناشري فإنه صرح بالحنث فيما إذا صال عليه قبل الغد مع تمكنه من دفعه فلم ~~يدفعه حتى قتله ونقله عن البلقيني، وأنه قال: إنه لم يرد ذلك. اه. وفيه ما ~~علمت من قتله لنفسه فليتأمل. # ثم رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله: ومن ~~ثم ألحق إلخ فتأمله. وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء ~~رمضان حتى دخل رمضان آخر عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه. (قوله: ~~أيضا ومن ثم ألحق قتله لنفسه قبل الغد بهذا) وقد يقال قياس ذلك الحنث في ~~مسألة ابن الرفعة إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث ~~إنما يكون بعذر من التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع PageV10P046 # فإن كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه، فكيف ~~يبطل بطلاق بعده، وأما الحنث بعد الموت فممكن (قوله: أيضا ألحق قتله لنفسه ~~قبل الغد) هذا الحنث في مسألة ابن الرفعة إذا خالع قبل التمكن من السفر إذ ~~خلعه كقتله نفسه خلاف تقييد الشارح ببعد التمكن لكنه مشكل. (قوله: كأن ~~أمكنه دفع آكله فلم يدفعه) ، وكذا لو صال صائل على الحالف فلم يدفعه مع ~~تمكنه من دفعه حتى قتله كما قاله البلقيني. # (قوله: أو بعده) هذا بالنظر لقوله كأدائه الذي يقتضي تصور أداء الدين بعد ~~الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته فتأمله (قوله: فلو مات قبل ذلك لم ~~يحنث) أي: والفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح ms2186 ~~العبارة، وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق، ومن ثم ألحق قتله ~~لنفسه إلخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل. # (قوله: بعد تمكنه) انظر هل وجه هذا التقييد أنه لو خالع قبل التمكن لم ~~يمكن وقوع الثلاث لسبق الخلع حينئذ إذ وقوع الثلاث إنما يكون بعد مضي ~~التمكن، وسبق الخلع مانع من الوقوع ولا يقال: بل يقع الثلاث ويتبين بوقوعها ~~بطلان الخلع؛ لأنه غير ظاهر إذ يكتفي بكون الطلاق الثلاث المتأخر عن زمن ~~الخلع رافعا له أو التقييد لحكمة أخرى، ولا فرق بين ما بعد التمكن وما قبله ~~فليحرر. # (قوله: أيضا بعد تمكنه) كأن وجه هذا التقييد أن الحنث إنما ه وبعد مضي ~~زمن التمكن أخذا من قوله السابق، ثم الأصح أنه إنما يحنث إلخ فإذا خالع قبل ~~التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بل بعد مضي زمن التمكن؛ لتأخره عن زمن الخلع ~~فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق، لكن قياس قوله السابق، ومن ثم ألحق إلخ ~~خلافه. (قوله: أيضا بعد تمكنه) هذا القيد موافق لما تقدم في الطلاق في ~~مسألة ابن الرفعة. (قوله: بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر -. PageV10P047 # قوله: وإن لم يعلم بغيبته) لو كان ظن حضوره. (قوله: عند رأس الهلال فليقض ~~إلخ) لو قال في رجب: عند رأس PageV10P048 # رمضان أو أوله (قوله لم يحنث بالتقديم) ظاهره القبول ظاهرا (قوله: أو لا ~~يتكلم فسبح أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة إلخ) عبارة غيره ~~كالعباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع ~~كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن، وإن انصرف عن القرآنية بقرينة كأن ~~قصد به القارئ التفهيم فقط أو كان جنبا وأطلق وقد يوجه بأنه قرآن بذاته ~~والقرينة إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب PageV10P049 # بأن انصرافه عن حكم القرآن يقتضي الحنث؛ لأنه لم يبق له حكم القرآن بل ~~حكم كلام الآدميين فليتأمل. # (قوله: أو قرأ قرآنا) ظاهره ولو حيث لا يحرم. ms2187 (قوله: ولو جنبا) يحتمل أن ~~يستثنى ما إذا انصرف عن حكم القرآن كأن أطلق؛ لأنه حينئذ في حكم الآدميين ~~(قوله: وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاما إلخ) فيه بحث. # (قوله: وقضية اشتراطهم إلخ) فيه نظر حكما وأخذا. PageV10P050 # قوله: فليحمل إلخ) أي: فيحنث إذا فهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في ~~الآية، أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به بوجه فلا وجه للحنث به إلا ~~إن قصد مخاطبته به، وهل معنى الإطلاق هنا عدم قصد الإفهام بعد قصد المخاطبة ~~وهل يقيد الإطلاق في الآية بما إذا قصد مخاطبته بها وقد يجاب عن الشارح ~~المذكور بأنه إذا فهمه مقصوده فقد خاطبه فلا يصدق قوله: بلا خطاب أحد حينئذ ~~فليتأمل. . # (قوله: وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة للضرورة) قال في شرح ~~الروض كذا ذكره الأصل وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا ~~يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علق بمشيئة ~~ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت، ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل ~~الحلف وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف ~~المشيئة وإن كانت تؤدى باللفظ انتهى، وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف ~~الأخرس لا يتكلم فتكلم بالإشارة حنث؛ لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت ~~كلاما أيضا PageV10P051 # كما ه وظاهر، ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس، وأنه لا يشترط في ~~الحالف النطق (قوله: الدالة على أن ما تلفظ به كلام) فيه أن مجرد كونه ~~كلاما لا يرد؛ لأن الحلف على التكليم لا الكلام. (قوله أيضا: الدالة على ~~أنه ما تلفظ به كلام إلخ) قضية ذلك الحنث في مسألة لا يتكلم السابقة بقراءة ~~القرآن بلا قصد وهو محتمل، وقد يفرق بأن الجنابة قرينة صارفة عن القرآنية ~~لعدم مناسبتها لها ويجاب بأن ما هنا أيضا قرينة صارفة وهي وجود مخاطب له ~~مقصود تمكن الإشارة إليه بالآية (قوله: أو لا مال ms2188 له حنث بكل نوع وإن قل ~~حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه) قال في التنبيه: وإن حلف ما له رقيق أو ما ~~له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين، ويحنث في الآخر. اه. # وعبارة الروض أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب. اه. (قوله: وأطلق أو عمم) أي: ~~في نفيه وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال -. PageV10P052 # قوله: ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر. ~~(قوله: خلافا للبلقيني) المتجه ما قاله البلقيني شرح م ر. (قوله: لا لمورثه ~~إذا تأخر عتقه) فيه بحث؛ لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه ~~بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه ~~فليراجع، ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في ~~الموصى بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه (قوله: إذا تأخر عتقه) كأن علق ~~على شيء آخر بعد الموت. (قوله: قال البلقيني إلا إن مات إلخ) اعتمد شيخنا ~~الشهاب الرملي خلاف ما قاله البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب. ~~(قوله: وأخذ منه البلقيني أنه لا حنث بدينه على مكاتبه) اعتمد خلافه شيخنا ~~الشهاب الرملي وهو شامل لنجوم الكتابة وحينئذ يشكل قولهم: لا حنث بمكاتبه ~~بأنه لا كبير فائدة لنفي الحنث بالمكاتب مع أن من لازمه وجود نجوم الكتابة ~~عليه، وهي توجه الحنث على هذا التقدير فلا فائدة مع ذلك معتدا بها لقولهم ~~لا حنث بالمكاتب؛ لأن حاصل الأمر حينئذ تحقق الحنث ولا بد لكنه من حيث نجوم ~~الكتابة لا من حيث نفس المكاتب إلا أن يجاب بتصوير المسألة بما إذا كانت ~~النجوم دينارا ومنفعة مثلا ووقع الحلف بعد توفيته الدينار فلا حنث حينئذ؛ ~~لأن المنفعة لا حنث بها كما تقدم، وكذا المكاتب كما تقرر فليتأمل. # (قوله: إذ ليس ثابتا في الذمة) في نفي ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا ~~بالرقبة ولا PageV10P053 # بأعيان ماله ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور ms2189 إلا أن يراد بثبوته في ~~الذمة المنفي لزومه. (قوله: خلافا للأنوار) كتب عليه م ر. (قوله: لكنه أشار ~~هنا إلى ضعفه) إلا أن يحمل على ما بالقوة م ر. (قوله: ورفس ولكم وصفع إلخ) ~~لو ادعى الحالف بالطلاق أنه أراد نوعا من هذه الأنواع كالضرب بالعصا دون ~~الرفس والصفع. (قوله: PageV10P054 # ورد بأن ذكر العدد) أي لقوله: مائة. (قوله: على الإيلام) هل يشترط ~~الإيلام لكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني. (قوله: كما بحثه ~~الإسنوي إلخ) منع ما بحثه الإسنوي إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن ~~الأصل براءة الذمة من الكفارة م ر. (قوله: أي: المصنف في إصابة الجميع) أي ~~إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر ~~لا يقدح. (قوله: إذ الظاهر) فيه شيء مع باستواء، ثم رأيت المشطوب (قوله: ~~على ما مر فيه في الطلاق) قال هناك قبل فصل: شك في طلاق استدلالا على شيء ~~فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ولم تعلم مشيئته أي: فإنه يقع الطلاق. ~~اه. وبينا بهامشه تصريح المتون بذلك ونقلنا فيه عن الروض وشرحه ما حاصله ~~عدم الحنث بذلك في الطلاق والحنث في الأيمان مع الفرق فراجعه. فانظره مع ~~ذكر هذه الحوالة إلا أن يكون ذكر ذاك في محل آخر (قوله: إلا ببينة لا يلائم ~~إلخ) كأن وجهه أن PageV10P055 # البينة لا تطلع على عدم القصد. # . (قوله: ومن ثم لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث) عبارة الروض وإن فارقه ~~الغريم فلا حنث وإن أذن له. اه. (قوله: أو أبرأه حنث) قال في شرح الروض وإن ~~لم يفارقه. اه. (قوله: أي: المصنف ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد ~~الإبراء والحوالة وصرح في شرح الإرشاد بخلافه في الأول، ولعل الثاني مثله. # . (قوله: ويقبل في ذلك ظاهرا وباطنا) ظاهره ولو في الحلف بالطلاق وقوله: ~~حنث فيه نظر، ثم رأيت بعض من PageV10P056 # شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث؛ لأنه جاهل وينبغي أن يجري ذلك فيما ~~سيأتي في الصفحة في ms2190 قوله: وكان بعضهم إلخ (قوله: والحاصل أن من خص يمينه ~~بفعل المعصية) كملازمته هنا مع الإعسار. (قوله: أو قامت قرينة إلخ) كالخصام ~~هنا، وقضية الاستدلال بالقرينة عدم الحنث باطنا إذا لم يرد ما ذكر. # (قوله: فرع سألت عما لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر فرافقه في بعض ~~الطريق إلخ) فرع # حلف لا أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض ~~الشهر أو السنة بخلافه في شهر رمضان أو في هذه السنة يحنث بالبعض: ولو قال: ~~لا أقعد في هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود إذا كان قاعدا أو ~~بإحداثه وإن قام قبل الغروب؛ لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز ~~النفي كذا أفتى به م ر تبعا لأبيه في نظيره وهو PageV10P057 # موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور # (قوله: لأن الرداء لا تمنع الاستيفاء وقيده ابن الرفعة إلخ) عبارة الروض ~~فإن استوفى، ثم وجده معيبا لم يحنث، قال في شرحه نعم إن كان الأرش كثيرا لا ~~يتسامح بمثله حنث قاله الماوردي وتبعه ابن الرفعة قال الماوردي: فإن قيل ~~نقصان الحق موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش كذلك قلنا لا؛ ~~لأن نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون. اه. . ### | 1 - # (قوله: فيمن حلف ليعطينه دينه) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون، ~~ومفعوله الدين بدليل قوله بأن الدائن إن خفي عليه إلخ. (قوله: بأن الدائن ~~إن خفي عليه) أي فظن كفاية ذلك. (قوله: وليس في محله) فيه نظر (قوله: وهذا ~~في جهل حكمه) هذا الجهل يتضمن ظن أن من أفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو ~~متضمن للجهل بالمحلوف عليه # (قوله: قبلها) ينبغي أو فيها قبل الإمكان ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي ~~بل لا عبرة بإعطائهما ولا يكون - PageV10P058 # كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث ~~بإعطائهما؛ لأنه غير المحلوف عليه م ر. (قوله: وإن جعله إلخ) لا يخفى بعده ~~في الثانية. (قوله: قبل بالنسبة ms2191 لعدم الحنث كما مر في الطلاق إلخ) ولو كان ~~الحلف بطلاق كأن قال لزوجته: إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني: فأنت طالق ~~فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها ~~كذا في شرح الروض ويفارقه كون القول قوله في مسألة الشارح باتفاقهما هنا ~~على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلفا في شرطه م ر. # (قوله: حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر؛ لأنه يكفي الرفع لمن ~~يولى بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن PageV10P059 # فإنه لا يحنث لإمكان رفعه لمن يولى بعد منه أو من غيره. (قوله: أي: بلد ~~فعل المنكر) وفي شرح الروض بلد الحالف م ر. (قوله: وتوقف فيه شيخنا) كتب ~~على التوقف م ر (قوله: وتوقف فيه شيخنا) أي فيتخير أيضا. (قوله: لا بوجوب ~~إجابة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده. اه. # (قوله: ويجاب بمنع ذلك إلخ) أقول: مما ينازع في هذا الجواب ويقوي توقف ~~الشيخ ما يأتي فيما لو أنكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي ~~البلد مع أن الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما ~~في المطلب ويوجه إطلاقهم. (قوله: ولو رآه بحضرة القاضي إلخ) انظر لو كان ~~فاعل المنكر نفس القاضي. (قوله:؛ لأنه قد يتيقظ له بعد غفلته) انظر لو صدر ~~من القاضي ما يقطع بتيقظه وعدم غفلته كالمبادرة إلى إنكاره والمبالغة فيه.. PageV10P060 # (قوله: بنية السفر) إن أراد وإن قصر ففي قوله: وإن قيدوا إلخ نظر؛ لأنه ~~لا يرد حينئذ لظهور جواز التنفل المذكور بمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد ~~بشرط الطول ففيه نظر. # . (فصل) # حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد إلخ (قوله: والذي يتجه الثاني) كتب عليه م ~~ر (قوله: سواء أقال لا أشتري قنا مثلا أو لا أشتري هذا؛ لأنه لم يصدق عليه ~~إلخ) هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه. PageV10P061 # بعشرة حنث فيه نظر ms2192 ولا يبعد الصدق؛ لأن البعض شيء رقيق فهو قن (قوله: ~~ورجح الإمام الحنث) كتب على رجح م ر. # . (قوله:؛ لأنه حينئذ يسمى عطاء) فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا ~~يعطيه فأعطاه وكيله بحضرته PageV10P062 # حنث (قوله: فيحنث بالتوكيل في كل ما ذكر؛ لأن المجاز إلخ) قال في شرح ~~الروض: واستثنى الزركشي ما إذا كان قد وكل قبل يمينه والأوجه خلافه. اه. ~~(قوله: والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من ~~قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك # (قوله: فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث) والأقرب الحنث شرح م ر. # (قوله: لم تحنث المجبرة) بخلاف غيرها م ر ش (قوله: فيمن حلف لا يراجع) ~~مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا ~~بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه. (قوله: وبالحنث بناء إلخ) كتب PageV10P063 # عليه م ر. # (قوله: لأنه ملك أعيانا بغير عوض) هذا يدل على أن الموقوف عليه يملك تلك ~~الأعيان ويخالفه قوله : PageV10P064 # في باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف تأبرت فهي للواقف وإلا شملها ~~الوقف على الأوجه، ثم قال أما إذا حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو ~~الصوف واللبن. اه. والإلحاق المذكور في شرح الروض. (فرع) . # قال في التنبيه: وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له ~~خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث قال ابن النقيب في ~~شرحه أي سواء أطلق أو نوى أن لا ينتفع بشيء من ماله كما قاله المحاملي؛ ~~لأنه لم يتحقق مدلول اللفظ واليمين تتعلق بمدلول لفظه دون معناه بدليل ما ~~لو حلف لا يتزوج فتسرى فإنه لا يحنث. اه. ولا يخفى إشكال ما قاله المحاملي ~~عند النية إذ الحنث حينئذ ظاهر ويفارقه ما استدل به بأن الشرب يستلزم ~~الانتفاع بالماء فجاز أن يتجوز به عن لازمه الأعم وهو مطلق الانتفاع بشيء ~~من ماله وهذا مجوز ms2193 قريب لا يظهر مثله فيما استدل به ثم رأيته في الروض جزم ~~بما قاله المحاملي، ووجهه في شرحه بما تمكن المنازعة فيه بما ذكرنا (قوله: ~~فإن قلت قد علم مما تقرر أنهم حملوا الهبة هنا على مقابل الصدقة) لعل الوجه ~~أن يقال إنهم أرادوا بالهبة بدل حملوا الهبة فتأمل. (قوله: قلت يوجه بأن ~~الهبة لها إطلاقان إلخ) الوجه في الجواب أنهم لما قابلوا الهبة بالصدقة ~~كانت غيرها. (قوله: أيضا قلت يوجه بأن الهبة لها إطلاقان إلخ) لعل الأوجه ~~في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد إرادة ما يشمل ~~الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل، وأما كون ~~الهبة أريد بها هنا ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في الحكم كما لا ~~يخفى. # . (قوله: ولو بعد إفراز حصته على ما اقتضاه إطلاقهم إلخ) الذي في شرح ~~الروض نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا. اه . فالشارح ~~قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد فقال: إنه الأوجه PageV10P065 # قوله: لأن هذه القسمة بيع) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن ~~يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر. # (قوله: ويحكم بها من يراها) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها ~~وإن لم PageV10P066 # يوجد حكم فليتأمل # (كتاب النذر) PageV10P067 # قوله: والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه إلخ) كتب على الأصح م ر. (قوله: ~~وفي أحد نوعي نذر التبرر إلخ) ، وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه. (قوله: وقد ~~يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب) ؛ لأن المقصود فيه إبعاد ~~النفس عن المعلق عليه القربة # (قوله: وكذا القن فيصح نذره إلخ) ونذر القن مالا في ذمته كضمانه PageV10P068 # خلافا لبعض المتأخرين م ر.. PageV10P069 # (قوله: وإن نواه تخير) كتب على تخير م ر (قوله: وعتق المعين إلخ) هذا ~~صريح في أنه في المعين لا يلزم عتقه بل له العدول عنه إلى الكفارة. (قوله: ~~لغو) يتأمل فإنه ms2194 لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا وبلا ~~أفعل أو لأفلعن هناك فلم أطلق هنا أنه لغو وفصل هناك (قوله: وهما هنا غير ~~متصورين) هلا تصور التعليق بأن يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو ~~عتق قني فلان كما في: علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق # (قوله: أو صفتها) قد يقال صفة القربة قربة فهي داخلة في عبارته PageV10P070 # قوله: وهذا هو الأوجه) كتب عليه م ر. # (قوله: والحاصل أن الفرق إلخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ~~ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه، ويحتمل أنه نذر ~~تبرر وأن يكتفى فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء كان مرغوبا فيه أو ~~لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة PageV10P071 # الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أنه أن لا ~~يكون على سبيل المنع (قوله: يعرف مما قررته) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد ~~بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره. (قوله: لعدم القربة) ولكراهة المعلق عليه. ~~(قوله: نظرا لكراهة المعلق عليه) يتأمل مع ما تقدم أن المعلق عليه في ~~اللجاج مرغوب عنه، فكراهة المعلق عليه لا تنافي اللجاج وكان يكفي في نفي ~~إمكان كون المعلق غير قربة. (قوله: فاندفع ما قيل أي: فرق إلخ) أي ما قاله ~~في شرح الروض. # (قوله: والفرق أنه في تلك لم يعين مصرفا إلخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان PageV10P072 # أيضا في فلله علي ألف دينار أو دينار، وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن ~~المراد أنه كما لم يعين جنس الملتزم، ولا نوعه لم يعين مصرفا ولا ما يدل ~~عليه وهذا معنى قوله الآتي من سائر الوجوه، لكن قد يعكر على ذلك قوله: إذ ~~الفارق إنما هو إلخ فليحرر. # (قوله: ويجاب عن الهبة بأن مراده بها مقابل الصدقة إلخ) هذا يقتضي أن ~~الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها، وذلك خلاف ms2195 ~~ما يدل عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي (قوله: وزيد ممن يقصد ~~بهبته الثواب) إشارة إلى معنى الصدقة. # (قوله: كذا ذكره بعضهم إلخ) اقتصر على - PageV10P073 # ما قبل هذا م ر. . # (قوله: ويجوز إبدال كافر أو مبتدع) فيه أمران أحدهما أنه يتجه أن محله في ~~غير العين وإلا امتنع الإبدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله: ولا موسر ~~بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع؛ لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة ~~والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لأجل ~~الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لمر فليتأمل (قوله: أيضا ~~ويجوز إبدال كافر أو مبتدع) هل وإن عين (قوله: إذا حصل المعلق عليه) ويلزمه ~~ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا ش م ر. (قوله: وظاهر كلامه أنه ~~يلزمه الفور إلخ) قد يقال: المفهوم من العبارة فور اللزوم وهو لا يستلزم ~~فور الأداء. (قوله: في إن شفي PageV10P074 # إلخ) قوة الصنيع تدل على أن هذا نذر فإن كان كذلك احتيج للفرق بينه وبين ~~ما قدمه في أول الصفحة السابقة فيما لو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله من ~~أن هذا محض تعليق ليس فيه التزام بنحو علي إذ ما هنا لا التزام فيه بنحو ~~علي، وقد عد في شرح الروض نقلا عن أصله من النذر المنعقد قوله: إن شفى الله ~~مريضي فعبدي حر إن دخل الدار. اه. إلا أن يفرق بأن ذكر الشفاء يصرف إلى ~~النذر أو يفرق بين التعليق بصفتين والتعليق بواحدة وفيه ما فيه. # (قوله: لم يتعلق بماله وإن رشد) عبارة الكنز ولا يلزمه بعد رشده كما قاله ~~البلقيني قال: ويحتمل أن يتعلق بماله؛ لأنه صدر الالتزام في حال إطلاق ~~تصرفه. اه. (قوله: فالذي يتجه من احتمالين فيه للبغوي أنه يجتهد) أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: اتجه وجوب الكل) كتب عليه م ر. (قوله: ولم يرد ~~الهبة) صادق بالإطلاق. (قوله: على ما مر) عن القفال أوائل ms2196 الصفحة. # . (قوله: فيصح) كتب عليه م ر - PageV10P075 # وقوله: ويصرف لمصالح الحجرة كتب عليه م ر وقوله: بخلاف متى حصل لي كتب ~~عليه م ر. (قوله: قبل الاشتداد) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد ~~فإن أريد الواجب بالنذر حينئذ خمس ما عدا قدر الزكاة PageV10P076 # ففيه أنه وإن كان الخمس حينئذ أي: خمس الجملة قد أخرجت زكاته فالمنذور ~~ليس خمسا أخرجت زكاته وإن أريد أن المنذور حينئذ خمس المجموع، لكن يسقط منه ~~قدر زكاته ففيه أن النذر لا يتعلق بالزكاة؛ لأنها ملك غير الناذر فلا تصدق ~~الزكاة في الخمس المنذور. # (قوله: ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه فقال حيث إلخ) انظر ما في ~~الهامش السابق على قوله: إذا حصل المعلق عليه. # (قوله: وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن ~~يحدث لي ولد إلخ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث ~~الولد. # (قوله: فقياسه هنا صحته) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك ~~الشيء وليس كذلك وإنما المنذور PageV10P077 # التصدق به فما لم يوجد التصدق لا يملكه المنذور له فليتأمل. # (قوله: فيما لا يصح بيعه) أي: كما في الربويات مع التفاضل # . (قوله: والأقرب الأول) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله ~~غيرها حنث؛ لأن غسله محمول على الغسل من وسخه ولا يبر بغسلها إياه من وسخ ~~يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به حين الحلف وبذلك ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله: ولا يصح نذر معصية) في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور بالتزام ~~المعصية فلا تجب به كفارة إن حنث قال الزركشي: ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك ~~إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين ~~لزمته الكفارة بالحنث اه باختصار. (قوله: وكان سبب انعقاد نذر عتق المرهون ~~إلخ) ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر؛ لأنه جائز كما مر في ~~بابه. اه. م ر. # . (قوله: ms2197 لم ينعقد إلخ) كذا شرح م ر قياس أن الحرمة إذا كانت لخارج لا ~~تمنع الانعقاد هو الانعقاد. (قوله: وقد يوجه ما قاله فيها) فيه نظر. PageV10P078 # قوله: مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته. (قوله: فنتج أن الكراهة ليست ~~مقارنة للنذر) قد يقال: لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق ~~بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور لا وجود له حين النذر فليتأمل. ~~. # (قوله: وقال بعضهم: يصح) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: وقال ~~بعضهم يصح؛ لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إلخ) وذهب بعضهم إلى الفرق ~~بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ ~~القرض في ذمته، ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر؛ لانقطاع الديمومة ش ~~م ر. PageV10P079 # قوله: كأحد خصال كفارة اليمين) هذا إذا وجبت عليه كفارة ثم نذرها فلو نذر ~~أحد خصالها من غير وجوب، فأصح الآراء عدم اللزوم وإن كان ما نذره أعلى. ~~(قوله: بخلاف خصلة معينة إلخ) بخلاف ما إذا نذر أعلاها ش م ر أي: سواء عبر ~~بأعلاها أو عين ما هو الأعلى في الواقع (قوله: ولو نذر ذو دين حال أن لا ~~يطالب غريمه إلخ) وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب ~~زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في ~~عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه؛ لأن النذر شمل فعلها فقط فإن ~~زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه، لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - شرح م ر. PageV10P080 # قوله: لزمه كفارة يمين على المرجح) قال في شرح الروض وهو الموافق لما مر ~~من لزومها في قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك وفي قوله: إن فعلته فلله ~~علي أن آكل الخبز وفي قوله لله علي أن أدخل الدار اه. # (قوله: وخبر «لا نذر في معصية» إلخ) يمكن حمله على ما ms2198 تقدم عن الزركشي ~~بهامش ولا يصح نذر معصية. . # . (قوله: وإن عين عددها) أي: باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين؟ فيه نظر ~~ومقتضى أن النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال - PageV10P081 # هذا من التوابع كما تقدم نظيره في الإلحاق بإزاء قوله: فروع يقع لبعض ~~العوام إلخ وفي باب الاعتكاف ما يؤيد ذلك (قوله: حسب له منها خمسة) وينبغي ~~أن تقع الخمسة الأخرى نفلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه أن تخلل النفل ~~بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب # . (قوله: وإن أفطرت لحيض أو نفاس) قال في الكنز: أو إغماء. (قوله: قلت ~~الأظهر لا يجب القضاء وبه قطع الجمهور والله أعلم) ولو أفطر بجنون لم يجب ~~قضاؤها جزما كأيام رمضان. (قوله: من حيث إن ما تعدى بفطره إلخ) أي : لا من ~~حيث الإجزاء. (قوله: نعم إن أفطر لعذر مرض إلخ) عدم القضاء في المرض هو ~~المعتمد م ر (قوله: نعم إن أفطر لعذر مرض إلخ) جزم به في الروض وم ر بعدم ~~القضاء في المرض وقال في شرحه إنه مقتضى كلام أصله، وقد منعه البلقيني ~~وغيره وقالوا: بل الأصح فيه وجوب القضاء كما ذكره في صوم الاثنين. اه. .. PageV10P082 # (قوله: وفارقت المعينة) أي: من حيث لا يقضيها فيها. (قوله: والمطلق إذا ~~عين إلخ) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها (قوله: فقال الأشبه قضاء ~~زمن الحيض كما في رمضان بل أولى) قال في الكنز ويجاب بأنها لم تدخل في ~~النذر فكيف تقضى مع عدم سبق مقتضى الوجوب وأيضا فالقضاء بأمر جديد وهو ثابت ~~في رمضان دون هذا والقياس ممتنع لما علم من الفرق ويقضي فيها زمن سفر ومرض. ~~اه. فانظر القضاء بالمرض هل هو مبني على القضاء به في المعينة. (قوله: ~~فيصوم سنة هلالية إلخ) عبارة الروض وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه PageV10P083 # التتابع فعليه ثلثمائة وستون يوما أو اثني عشر شهرا ويتمم المنكسر ~~ثلاثين، فشوال وعرفة أي: شهرهما منكسران أبدا فإن صامها أي السنة متواليا ~~قضى أيام رمضان والعيدين والتشريق ms2199 والحيض أي: والنفاس ويجب القضاء متصلا ~~بآخر السنة ويستأنف بالنظر للسفر والمرض أي: أو لغير عذر كما فهم بالأولى ~~وصرح به الأصل وإذا شرعت في صوم اليوم المعين فحاضت سقط قضاؤه لا المطلق. ~~اه. . # . (قوله: واعتمده جمع متأخرون) وهو المعتمد شرح م ر بخلاف نحو يوم العيد # (قوله: بمعنى جمعة) لا مطلقا بدليل آخره وهو الجمعة. (قوله: وهو الجمعة ~~إلخ) وهذا صريح في انعقاد نذر يوم الجمعة ولا ينافيه قولهم لا ينعقد النذر ~~في مكروه مع كراهة إفراد الجمعة بصوم لأن محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره ~~لم يكن مكروها، وقد أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - شرح م ر. ~~(قوله: وهذا صريح في صحة نذر المكروه لا لذاته ولا لازمه إذ المكروه إفراده ~~بالصوم إلخ) لقائل PageV10P084 # أن يمنع أن هذا من نذر المكروه؛ لأن صوم الجمعة غير مكروه مطلقا بل بشرط ~~الإفراد فنذر صومه لا يكون نذر مكروه إلا إن نذر صومه منفردا بخلاف ما إذا ~~أطلق لصدق صومه حينئذ مع صوم آخر قبله أو بعده فتندفع الكراهة فليتأمل. # سم. (قوله: وهو مفطر) قال في شرح الروض أي: بغير جنون ونحوه وإلا فلا ~~قضاء عليه PageV10P085 # كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره. اه. # (قوله: ورأى العبادي الانعقاد) كتب على رأي م ر. (قوله: وهو لا يجوز ~~الرجوع عنه إلخ) هذا يدل على امتناع بيعه قبل وجود الصفة خلاف قوله الآتي ~~نعم إلخ فليتأمل. . # (قوله: يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين وفائدة صحة ~~الثاني أنه إذا تعذر حصول الأول عتق عن الثاني. (قوله: نعم يؤخذ إلخ) اقتصر ~~عليه شرح م ر. # (قوله: أيضا نعم إلخ) غير موجود في النسخة المصلح - PageV10P086 # عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها أو الرجوع عنه. ### | (فصل) # نذر المشي إلى بيت الله إلخ (قوله: وقيده بكونه الحرام أو نواه أو نوى ما ~~يختص به إلخ) قال في الروض وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج أو يأتي بيت ~~الله ولم ينو الحرام ms2200 لم يلزمه شيء. (قوله: وإن نفى ذلك إلخ) عبارة الروض ~~وإن قال: بلا حج وعمرة انتهى. (قوله: ويفرق بينه وبين نذر التضحية بهذه ~~الشاة إلخ) قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التثبت واللزوم. (قوله:؛ لأن ~~الإتيان إلخ) قد يقال: والتضحية غير التفرقة؛ لأنها عبارة عن الذبح فلم ~~يضاد نفيه ذات التضحية بل لازمها. (قوله: لأنهم ألحقوا إلخ) يجاب بأن إلحاق ~~البدني بالمالي في بعض الأحكام لا يخرجه عن كونه بدنيا وأنه أضيق فتأمله ~~سم. (قوله: والذي يتجه أنه يلزمه) كتب عليه م ر PageV10P087 # قوله: لأن ذكر البيت الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا شرعا ~~على التزام حج أو عمرة) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا ~~يلزمه شيء؛ لأنه بهذه الإرادة صرفه عن موضوعه شرعا فليتأمل. # (قوله: أيضا لأن ذكر البيت الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا ~~شرعا على التزام حج أو عمرة) فلا يقال: هذا مجاز فتقدم الحقيقة؛ لأن هذا ~~باعتبار اللغة، ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة. ~~(قوله: فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي؛ لأنه لا يقتضيه فله الركوب) قال في ~~الروض: فرع لو نذر الركوب فمشى، لزمه دم انتهى فانظر لو سار في سفينة هل ~~يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو ~~نفسه أو لا يقوم مقامه مطلقا. # (قوله: فالأظهر وجوب المشي) قال في شرح الروض: وظاهر أن محل لزومه إذا ~~كان قادرا عليه حالة النذر وإلا بأن لم يمكنه أو أمكنه بمشقة شديدة لم ~~يلزمه ذكره الزركشي انتهى وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة، لكن لا ~~يلزمه المشي. (قوله: إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي PageV10P088 # أول الصفحة الآتية (قوله: لما) أي: الإحرام (قوله: وعليه دم) هل يتكرر ~~الركوب؟ (قوله: وإلا فلا) هذا شامل لمسألة المشي إلى بيت الله. # (قوله: ومن نذر حجا أو عمرة لزمه إلخ) قال في الروض ms2201 وينعقد نذر الحج ممن ~~لم يحج ويأتي به بعد الفرض قال في شرحه: ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير ~~الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن ~~أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كذا قاله PageV10P089 # الماوردي والروياني. (قوله: لتوفر شروط الوجوب السابقة فيه) عبارة الروض ~~فرع وإنما يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج كحجة الإسلام انتهى ~~قال في شرحه لو قال: باجتماع شرائط حجة الإسلام كان أولى وقوله: نذر لا ~~فائدة له. (قوله: ثم رأيت المجموع ذكر الاتفاق على أن الشروط معتبرة في ~~الاستقرار والأداء معا وهو صريح فيما ذكرته أولا وإن كلام البحر مقالة) ~~يظهر أنه لا منافاة بين البحر والمجموع؛ لأن حاصل كلام البحر أن الشروط غير ~~معتبرة في اللزوم لكنها معتبرة في الأداء وسكت عن اعتبارها في الاستقرار، ~~وسكوته عن ذلك لا ينافي اعتبارها في اللزوم فكيف يكون كلام المجموع صريحا ~~في أن كلام البحر مقالة، ثم إن قول المتن في الاستقرار وحاصل كلام المجموع ~~اعتبارها في الاستقرار والأداء وسكت عن اعتبارها وعدمه بالنسبة للزوم، ~~وسكوته عن ذلك لا ينافي عدم اعتبارها فإن تمكن إشارة إلى الاستقرار فاعتبار ~~التمكن PageV10P090 # بتوفر الشروط حاصله اعتبارها في الاستقرار وكلام البحر حيث قال ولا يعتبر ~~إلخ إنما هو في اللزوم دون الاستقرار، فكيف يقال إن عبارته صريحة في ~~الاحتمال الثاني، وإنه لم يجعل وجود ما ذكر شرطا في اللزوم فليتأمل. # . (قوله: ولم يتمكن ) أي حين النذر. (قوله: تمكن من الحج) يغني هذا عن ~~قوله بعد الإحرام بالمعنى الذي استظهره (قوله: أي: بعد تمكنه منه) قد يقال ~~إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير؛ لأن فرض المسألة التمكن من ~~الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع ~~أن التمكن من مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل. . # (قوله: وجب القضاء) انظره في المرض مع ما تقدم فيما لو نذر سنة فأفطر ms2202 ~~يوما للمرض أن المعتمد عدم وجوب القضاء # (قوله: كأسير إلخ) التصوير بذلك نقله في شرح الروض عن تصوير المجموع. ~~(قوله: يندفع استشكال الزركشي إلخ) قال في شرح الروض PageV10P091 # قال أي: الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل عليه أنه ~~لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ~~ذلك اليوم قلت: هذا يستثنى كبقية المستثنيات وسره أن الصلاة المنذورة لزمت ~~بالنذر وإن توقف الإتيان بها على دخول الوقت بخلاف المكتوبة لا تلزم إلا ~~بدخول الوقت انتهى وقوله: لزمه القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل ~~فراجعه. # (قوله: تعين ما ذكره) منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن ~~الواجب الشرعي وأطال فيه قال في شرح الروض قال أي: الزركشي وقولهم إلى آخر ~~الحاشية التي فوق هذه، كذا صورة وضع المحشي الحاشية التي فوق هذه فتأمل مع ~~هذا كون الحاشية التي فوق هذه موضوعة على قول الشارح يندفع استشكال الزركشي ~~إلخ كما هو مكتوب هنا أم لا. (قوله: والمعتمد ما هنا من التعين) كتب عليه م ~~ر (قوله: نعم لا يتعين) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ~~ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك أي: في الأولى والأوقات المكروهة أي: ~~في الثانية وإن صح فعل المنذور فيهما انتهى وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة ~~في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا؛ لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف ~~الأولى وخلاف الأولى منهي عنه فلا ينعقد نذره م ر (قوله: أيضا لا يتعين وقت ~~مكروه) بقي المكان المكروه. # (قوله: أيضا لا يتعين وقت المكروه عين لصلاة لا تنعقد فيه؛ لأنه معصية) ~~قال في شرح العباب بعد أن ذكر أنهم صرحوا بأنه لو نذر صلاة في يوم بعينه، ~~ثم أغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم ما نصه ~~وبقولهم المذكور يندفع قول البلقيني فيأتي في الإغماء والجنون هنا ما مر ~~فيهما بالنسبة للمكتوبة قبيل باب الأذان من أنهما تارة يستغرقان ms2203 الوقت ~~وتارة يكونان في أوله وتارة يكونان في آخره، فحيث وجب فعل المكتوبة أو ~~قضاؤها بعد زوال المانع ثم وجب هنا، وحيث لا فلا قال وفي الصوم يجب قضاء ~~الإغماء دون الجنون ويجب قضاء المنذورة وإن استغرق وقتها حيض أو نفاس؛ ~~لأنها لا تتكرر بخلاف المكتوبة وعليه يقال لنا امرأة فاتتها الصلاة في ~~الحيض ولزمها قضاؤها انتهى والأوجه خلاف ما ذكره PageV10P092 # آخرا أيضا وبحث أيضا عدم انعقاد نذر المتحيرة لصلاة وصوم في زمن معين ~~لاحتمال كونها فيه حائضا، وقد يقال إنما يتجه ما ذكره إذا نذرت إيقاع ذلك ~~مع التحير، أما لو أطلقت فينبغي انعقاد نذرها ثم إن شفيت لزمها وإلا فلا ~~لعدم تمكنها انتهى بالمعنى. # (قوله: كذا وقع في شرح المنهج وفيه نظر لأن التعيين إلخ) ما المانع أن ~~شرح المنهج أراد التعيين بالشخص كعينت هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا ~~ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل. . # (قوله: وبما قررته في معنى هديا اندفع اعتراضه إلخ) في اندفاعه بما ذكر ~~نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا شبهة. (قوله: على من هو مقيم) إن أراد ~~الإقامة القاطعة للسفر لم يشمل من لم ينقطع سفره (قوله: في المحصورين) لو ~~لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم - PageV10P093 # قوله: وإلا بيع) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك وصرفه إلخ ~~(قوله: ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ إلخ) عبارة شرح الروض ومثل حجر الرحى في ~~بيعه ما لو كان لا يمكن تعميم بقع الحرم إذا فرقه على مساكينه كلؤلؤ قاله ~~الماوردي ومراده حيث وجب التعميم. اه. (قوله: ويظهر ترجيح أنه ليس له ~~إمساكه بقيمته إلخ ) لم يزد في شرح الروض على حكاية وجهين في الكفاية في ~~ذلك. (قوله: المراد بسبيل الله فيه إنفاقه في مصالحه) هذا خلاف المتبادر ~~جدا من سبيل الله وأيضا فقومها لا يكرهون إنفاق كنزها في مصالحها. # (قوله: بالنسبة لغير الحرم) خرج الحرم قال في الروض ولو نذر ذبح شاة ولم ~~يعين ms2204 بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح ~~في الحرم انعقد. اه. (قوله: المسلمين منهم) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم ~~الإسلام إذ PageV10P094 # لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون اه، وقضيته أنه لو كان ~~جميع أهل البلد كفارا لغا النذر. # . (قوله: نعم لو عين المسجد للفرض لزمه إلخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر ~~الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجدا بعينه لم يتعين وإن ~~قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله ~~جماعة أو أكثر م ر. (قوله: للفرض) ظاهره ولو غير جماعة، وقد يؤيده قوله: ~~ويظهر إلخ لكن قوله وإن لم يكن أكثر جماعة يشعر بخلاف ذلك. (قوله: وإن لم ~~يكن أكثر جماعة) في الخادم والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غير الذي عينه ~~فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني وعدد ~~جماعة، ثم قال وظاهر كلامه يعني الشافعي يدل على أنه يلزمه صلاة الفرض في ~~المسجد الذي عينه بالنذر إن كانت في جماعة وله أن يسقط ذلك بأن يصلي مع ~~جماعة أكثر منها. اه. وهو يشعر بلزوم الجماعة فهل صورة المسألة أنه نذر ~~الفرض PageV10P095 # في المسجد جماعة أو لا فرق بين ذلك وإطلاق نذره في المسجد وعلى كل فهل ~~كذلك في صورة النوافل المذكورة أو لا وعليه فما الفرق فليحرر. # (قوله: ويظهر في الإمام ذلك أيضا) كتب عليه م ر # (قوله: قد تجيء حصته كذلك) قد يقال قد تجيء حصته مالا يتمول # (قوله: إلا بساتر عورته) ظاهره أنه لا يبقى له زيادة على ساتر العورة وإن ~~لم يدفع. PageV10P096 # عنه بردا أو حرا يفضي إلى الهلاك أو إلى مبيح التيمم وفيه نظر. (قوله: ~~ولم يردها المنذور له) فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد ~~وإلا ارتد (قوله: وفرق أيضا إلخ) الفارق شرح الروض. # (قوله: أو نذر صلاة فركعتان إلخ) قال في ms2205 الروض ولو نذر أن يصلي ركعتين ~~فصلى أربعا ففي الإجزاء تردد. اه. قال في شرحه PageV10P097 # وعبارة المجموع ففيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي جوازه إلى أن قال ~~والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين وهو على خلاف ~~الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، ولهذا جزم في الأنوار ~~بعدم الجواز وقال في الأصل بعد ذكره الخلاف ويمكن بناؤه على ما ذكر إن ~~نزلناه على واجب الشرع لم يجز كما لو صلى الصبح أربعا وإلا أجزأه. اه. . # . (قوله: ويجاب بأن في تغييرها الرد على المنكر إلخ) وفيه أيضا الاختصار. # . (قوله: أو نذر صلاة قائما إلخ) فرع # نذر القيام في النافلة لزم على المعتمد خلافا لبعضهم م ر. (قوله: فله ~~القيام) أي ولا يجب وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام، ثم قدر عليه خلافا ~~لما ذكره بعضهم م ر. PageV10P098 # قوله: أو نذر الجماعة إلخ) لو صلى فرادى سقط الأصل وينبغي أنه تبقى ~~الجماعة في ذمته وأن تلزمه إعادتها جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج ~~الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر (قوله: فيسقط ما ~~بحثه) أقول: ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل قراءة الصلاة، وقد يعينه ~~كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلا ولله ~~علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ~~ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد ~~نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم ~~كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة # . (قوله: ونازعه الأذرعي إلخ) لعل هذه المنازعة ساقطة لأن المصنف لم يدع ~~تناول إطلاق السلام على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما ~~إذا عين السلام على نفسه فليتأمل. . # (قوله: أيضا PageV10P099 # ونازعه الأذرعي إلخ) لا يخفى أن هذه المنازعة بعد تمامها لا تضر المصنف ~~فيما قاله. (قوله ومنها ms2206 إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد أو غيره كمقبرة إلخ) ~~قال في الإرشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير ~~الكعبة كما رجحه في المجموع خلافا لما في الحاوي تبعا للإمام وإن أقراه في ~~الروضة وأصلها؛ لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس ~~مثله مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر حرمة كسوتها ~~بالحرير، وأما بغيره فهو مباح فلا ينعقد نذره انتهى وفي العباب لو نذر ستر ~~الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها ~~ستر غيرها من المساجد، فإنه لا ينعقد على الأوجه الذي اقتضاه كلامهم؛ لأنه ~~بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي، وأما بغيره فقال أبو بكر ~~الشاشي: هو حرام أيضا وهو بعيد وقال ابن عبد السلام لا بأس به وهو ظاهر بل ~~ينبغي أن يكون قربة تلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين إلى ~~جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى، ثم قال في العباب PageV10P100 # وإن نذر تطييب سائر المسجد فالمختار أي: كما في المجموع لزومه دون مشاهد ~~العلماء والأولياء أي: فلا ينعقد نذره تطييبها كما قاله ابن عبد السلام ~~انتهى، ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف المسجد من الأذى ~~والظاهر الانعقاد؛ لأنه قربة انتهى وقوله السابق: بل ينبغي أن يكون قربة ~~تلزم بالنذر إذا كان فيه إلخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء ~~والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكره فليتأمل. - # (كتاب القضاء) # (قوله: أما غيره) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره. PageV10P101 # قوله: ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي: قبوله فلا ~~استخدام، والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول. # (قوله: لأن الإحضار من فوقها مشق) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا ~~بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة العدوى فأقل. (قوله: وبه فارق) ~~يتأمل مع وجود المشقة في ms2207 الذهاب للاستفتاء، إلا أن يقال: إن الاحتياج ~~للاستفتاء دون الاحتياج للقضاء مع أنه لو كان بين كل قاضيين فوق مسافة ~~العدوى فأقل فلم شرط أن يكون بينهما مسافة العدوى فقط كما هو قضية امتناع ~~إخلاء مسافة العدوى عن قاض؟ وقضية المقابلة لقوله اعتبار مسافة القصر بين ~~كل مفتيين فليتأمل. ويجاب بمنع أنه شرط ما ذكر، بل الذي شرطه أن لا تخلو ~~مسافة العدوى من قاض وهذا متحقق إذا كان بين القاضيين فوق مسافة العدوى ولا ~~يقال: هذا ربما يئول إلى انتفاء الفرق بينهما وبين المفتيين لما هو واضح ~~فتأمله. (قوله: إذا كان فيه تعطيل) فالعينية مقيدة. (قوله: ويشترط القبول ~~لفظا) لا يعتبر القبول لفظا، بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي، نعم يرتد بالرد م ر ش. # . (قوله: ولم يطلبه) أي: القضاء. (قوله: نعم بحث الأذرعي أنه لو ظن عدم ~~الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر إلخ) نعم لو تيقن عدم الإجابة حيث انقطع ~~الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب فإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال PageV10P102 # في الأمر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق ~~بينهما. # (قوله: وقولهم: يجب الأمر بالمعروف وإن علم أنهم لا يمتثلونه صريح في ~~وجوب الطلب هنا إلخ) يمكن الفرق. (قوله: إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ~~ترك هذا التقييد؛ لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي. (قوله: ~~واعتمده البلقيني إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال: مع وجود المجتهد لا يولى ~~غيره فهذا ليس مما الكلام فيه، إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه ما ~~فيه. (قوله: ولا يجبر الفاضل) ظاهره نظرا لما تقدم عن البلقيني، وإن كان ~~الفاضل مجتهدا، أو المفضول غير مجتهد وفيه نظر. (قوله: بل قال البلقيني ~~إلخ) هو مناف لقوله الآتي: وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة إلخ فتأمله. ~~فإن قيل هذا محمول على ما إذا كان وجد الأسباب قلنا: فلا معنى لنقله عن PageV10P103 # البلقيني مع ما في المتن. ms2208 # (قوله: أي: الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف الأولى، أو مكروها لا ~~فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه، أو لا خالف ما تقدم عن البلقيني، وإن كان ~~مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر. (قوله: ولا يؤثر بذل مال مع الطلب إلخ) في ~~الروضة جواز بذله ليولى أيضا ودعوى أنه سبق قلم مردودة، أو ذلك بالنسبة ~~لعزوه ما ذكر للروياني لا بالنسبة للحكم ش م ر. # (قوله: ابتداء لا دواما) كذا في شرح الروض قال ووقع في الروضة أنه يجوز ~~بذله ليولى وهو سبق قلم انتهى. (قوله: وينفذ العزل، وإن أثم به العازل إلخ) ~~عبارة الروض فإن كان هناك قاض غير مستحق أي: للقضاء فكالمعدوم، وإن كان ~~مستحقا فطلب عزله حرام أي، وإن كان مفضولا فإن فعله أي: عزله وولي أي: غيره ~~نفذ للضرورة قال في شرحه: أي: عندها وأما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ ~~صرح به الأصل فيما إذا بذل مالا لذلك، والظاهر أنه بدونه كذلك انتهى. # (قوله: ويظهر ضبطها إلخ) عبارة الروض ولا يجب أي: على من تعين عليه ~~القضاء طلبه ولا قبوله في غير بلده قال في شرحه: وظاهر كلامه أنه لو كان ~~ببلد صالحان وولي أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح، ~~والأوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع ~~انتقاء حاجة بلده إليه هذا واقتصاره PageV10P104 # على البلد من تصرفه والذي في الأصل اعتبار البلد، والناحية وفي الحقيقة ~~المعتبر في ذلك الناحية فقط كما اقتصر عليها المنهاج انتهى. (قوله: في كل ~~مسافة عدوى نصب قاض) عبارة شرح الروض قال في الأصل: ويجب عليه أي: الإمام ~~نصب قاض في كل بلد وناحية قال الإمام وغيره : بحيث يكون بين كل بلدين مسافة ~~العدوى انتهى المقصود نقله. (قوله: لزمه الامتثال) ظاهره، وإن وجد صالح ~~يتولى في البلد المبعوث إليه، أو بقربه بخلاف جمع الأذرعي الآتي فإنه اعتبر ~~فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته ms2209 شيء وفي شرح الروض ~~وظاهر كلامه أنه لو كان ببلدة صالحان وولي أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في ~~بلد آخر ليس به صالح والأوجه الوجوب عليه إلخ. اه. فلو كان ببلده صالحان ~~وولي أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض ~~المتأخرين ش م ر. (قوله: ومنه أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل عليا إلخ) ~~قد يجاب بأن البعث الصادر منه - صلى الله عليه وسلم - وممن بعده كان برضا ~~المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعى ويوضح ذلك أنها وقائع ~~فعلية محتملة. # (قوله: أو ولى من لم يصل للبلد كتعويقه في الطريق PageV10P105 # أومات القاضي فتعطلت أمور الناس إلخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية ~~القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم ~~هل لأهل الحل، والعقد من بلده، أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا، لكن ~~منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض ~~بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه أن لهم ما ذكر. # (قوله: واشترط الماوردي إلخ) هو مخالف لكلامهم ش م ر. PageV10P106 # قوله: مطلقا) راجع لعامه وكأن المراد بالعام مطلقا ما هو عام بوضعه ~~ويقابله ما ليس عاما بوضعه، لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في ~~قوله: وخاصه وينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما، والعطف في قوله، أو ~~الذي إلخ ويحتمل أن المراد بقوله: مطلقا سواء أريد عمومه، أو لا ويكون ~~قوله: أو الذي إلخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال ~~في مطلقا الثاني وما بعده. (قوله: نعم ما تواتر ناقلوه) أي: بلغوا عدد ~~التواتر. (قوله: أي: المصنف ونحوا) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف PageV10P108 # قوله: تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي؟ إلخ) هذا لا ينافي ما ذكر؛ ~~لأنه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه. (قوله: وهذا ~~التأسيس إلخ) قد يشير إلى ms2210 ما قد ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له. # (قوله: وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه إلخ) هذا مع قوله الآتي: هذا بالنسبة ~~لعمل نفسه لا لإفتاء، أو قضاء فيمتنع تقليد غير الأربعة فيه إجماعا صريح في ~~أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر ~~معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من الإفتاء، والحكم فليتنبه لذلك ~~وليحفظ مع أنه في نفسه لا يخلو عن إشكال (قوله: ويشترط لصحة التقليد أيضا ~~أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) قد يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان تقليد ~~مقلدي بقية الأئمة الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم PageV10P109 # قوله: لأنه محض تشه وتغرير) كيف ذلك مع الشرط المذكور؟ (قوله: لكن ~~المشهور الذي رجحه جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل) في الروض ويعمل أي: ~~المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه: بخلاف ما إذا علمه ~~بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص ~~أحدهما بزيادة علم، ثم قال في الروض: فإن اختلفا أي: المفتيان جوابا وصفة ~~ولا نص قدم الأعلم، وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم، أو أورع أي: قدم من اعتقده ~~أعلم، أو أورع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى. فانظر هل يخالف ذلك إطلاقه ~~جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في الصفحة الآتية وقد سبق أن ~~الأرجح التخيير فيهما في العمل فليتأمل. # (قوله: قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي إلخ) بين السيد السمهودي في ~~رسالة التقليد أن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك. (قوله: ~~لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر به المحلي ~~في شرح جمع الجوامع بقوله: فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة ~~وبغيره أخرى وهكذا انتهى. وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر ~~في أخرى انتهى. ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله: أي: معين إلخ. (قوله: أي: ~~معين يلزمه البقاء ms2211 عليه) لا يقال: هذا لا يخص العامي؛ لأن الذي اقتضاه كلام ~~الفقهاء جواز الانتقال، ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي؛ ~~لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد، أو نقول: غير المجتهد من العلماء ~~مثل العامي في ذلك فإنه لما قال في جمع الجوامع عطفا على معمول الأصح: وأنه ~~يجب على العامي التزام مذهب معين ثم في خروجه PageV10P110 # عنه أقوال إلخ زاد المحلي عقب العامي ما نصه وغيره ممن لم يبلغ رتبة ~~الاجتهاد انتهى. وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ هذا في العامي بدليل قوله ~~الآتي: فلا ينافي ما مر عن الهروي؛ لأنه في عامي إلخ. فاعلم أن قوله ~~السابق: ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية مقلده إلخ شامل للعامي بدليل قوله: ولا ~~ينافي ذلك كونه عاميا إلخ وحينئذ فقد يمنع قوله: وقضيته جواز تقليد المفضول ~~إلخ ويقال: بل قضيته منع ذلك بدليل قوله: فكاختلاف المجتهدين، إلا أن يكون ~~هذا بالنظر إلى قوله: لكن المشهور إلخ. (قوله: لكن حمله بعضهم) أي: كلام ~~الروضة المذكور. (قوله: لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي إلخ) أي: فإنه قال: ~~ليس لمفت وعامل صاحب الروض. # (قوله: في العمل) أخرج الفتوى، والحكم. (قوله: وعن غيره ما يخالف بعض ذلك ~~فراجعه) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه PageV10P111 # إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال ~~هنا: ليس له أي: لكل من العامل، والمفتي كما في شرحه العمل، والفتوى بأحد ~~القولين، أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال: فإن كان أهلا للترجيح، أو ~~التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد، والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة ~~المذهب فإن عدم الترجيح أي: بأن لم يحصله بطريق توقف أي: حتى يحصله إلى أن ~~قال: فإن اختلفوا أي: الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي: كل من العامل، والمفتي ~~أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر، والأعلم وإلا أي: وإن لم يصححوا شيئا ~~توقف انتهى. ولا يخفى مخالفة هذا لإطلاق الهروي السابق فإن قوله: وإلا ~~تلقاه من نقلة ms2212 المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي ~~إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره، بل أوجب عليه تعرف الراجح، إلا أن يكون ما ~~قاله الهروي في اختلاف المتبحرين في غير الترجيح، أو كلام شرح الروض في غير ~~العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله: فالوجه حمل إلخ فإنه ~~أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته ما ذكره الشارح من التخيير، إلا ~~أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده، أو على المتساويين ~~فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل. # (قوله: ومن ثم كان الأوجه إلخ) خلاف الأوجه في شرح الروض أنه لا يفسق ~~بتتبعها من المذاهب المدونة. (قوله: كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة إلخ) ~~عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي: من عمل في مسألة بقول ~~إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا. لتعين حمله على ما إذا بقي ~~من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من ~~الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة ~~واحدة، ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة البسط ~~فيه، وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك ~~الحادثة PageV10P112 # بعينها لا مثلها أي: خلافا للجلال المحلي كأن أفتى ببينونة زوجته في نحو ~~تعليق فنكح أختها، ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن ~~الثانية من غير إبانتها، وكأن أخذ بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم ~~استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما؛ لأن كلا من ~~الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن أخذ بظاهر ما ~~مر انتهى. وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الأول فراجعه. # (قوله: أما إذا عجز عن التعلم، ولو لنقلة، أو اضطرار إلى تحصيل إلخ) في ~~الروض وشرحه، وإن عدم المستفتي عن ms2213 واقعة المفتي في بلده وغيره، ولا وجد من ~~ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء يصنعه فيها؛ إذ لا تكليف عليه ~~كما لو كان قبل ورود الشرع انتهى. (قوله: فله تقليد أبي حنيفة) صريح في ~~جواز التقليد بعد الفعل. (قوله: إن كان مذهبه صحة صلاته إلخ) فيه نظر. ~~(قوله: وإلا فهو عابث) هذا ممنوع. (قوله: أي: المصنف للضرورة) أي: لضرورة ~~الناس أي: لاضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه ~~وقد تعين فيمن ولاه PageV10P113 # السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضا؛ لأنه لما انحصر ~~الأمر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم ~~وجود قاض أهل وهذا في غاية الظهور. (قوله: أو غير عالم به) المتجه في هذا ~~أنه إن كان بحيث لو علم لم يوله ينفذ حكمه وإلا نفذ. (قوله: ورجح البلقيني ~~نفوذ تولية امرأة إلخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي. ~~(قوله: ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر) كتب عليه م ر. (قوله: وزاد أن ~~الصبي كذلك) كتب عليه أيضا م ر. # (قوله: وتجب إلخ) أي: ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر. (قوله: ~~نفذت تولية غير الصالح قطعا) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من ~~الأحكام ش م ر. (قوله: يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي. PageV10P114 # قوله: استخلافا عاما) يأتي محترزه. (قوله: ولا يستخلف على المعتمد) كذا م ~~ر. (قوله: وظاهر أنه في بلدتين متباعدتين كبغداد إلخ) عبارة كنز الأستاذ، ~~ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له ~~الحكم فيه انتهى. (قوله: أو يباشر كلا مدة) يمكن أن يزاد على هذا فإن لم ~~يتأت له ذلك استناب، إلا أن يفرض هذا الكلام مع النهي كما هو ظاهر السياق. ~~(قوله: وجهان) أوجههما هو الانعزال ش م ر. (قوله: وإن أطلق الاستخلاف إلخ) ~~عبارة المنهج فإن أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه، أو الإذن ms2214 فمطلقا ~~انتهى. PageV10P115 # قوله: أي: المصنف فيما لا يقدر عليه) قال في شرح الروض: كقضاء بلدين، أو ~~بلد كبير. (قوله: جزما وقول المتن في الأصح) كان يمكن العكس فتأمله (قوله: ~~وينبغي حمل الأول على ما إذا أنهي إلخ) كتب عليه م ر. # (قوله: وظاهر قول المتن فيما لا يقدر عليه أن له الاستخلاف خارج محل ~~ولايته إلخ) ولو فوض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته ليذهب ويحكم بها ~~صح التفويض كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر. (قوله: لكن يأتي رده في ~~شرح قوله: كمعزول) ويأتي بهامشه ما يتعلق به. # (قوله: أي: المصنف إن كان مقلدا) أي: بكسر اللازم. (قوله: لغير متبحر) ~~ظاهر ولو بتقليد الغير. (قوله: وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير ~~مذهب مقلده) وهو كذلك PageV10P116 # ش م ر. (قوله: والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال: إن فرض ذلك مع ~~التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار ~~أهلية الترجيح. (قوله: على من له إلخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده؛ إذ ~~أي فائدة لمجرد الأهلية؟ (قوله: وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم ~~النقض إلخ) في الروض، ولو استقضى مقلد أي: للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده ~~لم ينقض انتهى قال في شرحه: على أن للمقلد تقليد من شاء انتهى. واعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح ~~انتهى. # (قوله: تنبيه قيل: منصب سماع الدعوى، والبينة، والحكم بها يختص بالقاضي) ~~والأصح خلافه على أن مرادهم بالقاضي ما يشمله إلخ م ر ش. (قوله: إلا في بعض ~~المسائل إلخ) على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله: ويحكم له ولها PageV10P117 # إلا الإمام أو قاض آخر ش م ر. (قوله: لا في خصوص تلك الواقعة) كتب عليه م ~~ر. (قوله: أي: مع وجود الأهل) كتب عليه م ر. (قوله: وإلا جاز) ويحتمل حينئذ ~~تقديم الأمثل فالأمثل مع تيسره؛ لأنها ولاية للضرورة، ولا ms2215 شوكة فيها حتى ~~تنفذ من غير الأمثل مع تيسره م ر. (قوله: ولو في النكاح إلخ) نعم لا يجوز ~~تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة م ر. # (قوله: بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه حيث وجد قاضي ضرورة؛ لأن الضرورة إلخ) ~~بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما ~~لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل ~~لفقد القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر. (قوله: نعم يكفي سكوت البكر) كتب ~~عليه م ر. (قوله: لم يؤثر عدم رضا خصمه) كتب عليه م ر. (قوله: ينبغي حمله ~~على ما إذا لم يجر غير الرضا) كتب عليه م ر PageV10P118 # قوله: وللمحكم أن يحكم بعلمه) المعتمد منع ذلك م ر، ولو مجتهدا م ر. # . (قوله: وله أن يشهد على إثباته وحكمه في مجلسه) كتب عليه م ر وقوله: ~~حكم بها كتب عليه م ر. # (قوله: فإن العبرة بالطالب إلخ) هلا جاز أيضا إذا وجد أحدهما فقط، وكان ~~الطالب ممن شملته ولايته وما الفرق (قوله: وإذا كان في البلد قاضيان فإن ~~كان أحدهما أصلا أجيب داعيه وإلا فمن سبق داعيه إلخ) المراد بداعيه كما هو ~~ظاهر رسوله وعبارة الروض وشرحه: فإن طلبا أي: القاضيان خصما بطلب خصمه له ~~منهما أجاب السابق منهما بالطلب وإلا بأن طلبا معا أقرع بينهما، وإن تنازع ~~الخصمان في اختيار القاضيين إلخ. (قوله: فإن تنازعا) أي: الخصمان وقوله: في ~~اختيارهما أي: القاضيين. (قوله: وإلا فالقرعة) بأن استويا في القرب. (قوله: ~~وفارق نظيره في الوصيين) إليهما. PageV10P119 # فصل) # جن قاض، أو أغمي عليه، أو عمي، أو ذهب أهلية اجتهاده إلخ. (قوله: ولو ~~لحظة) كتب عليه م ر. (قوله: أو عمي) لو عمي، ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى ~~حقيقة احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا، وعلى هذا يحمل قول البلقيني أنه لو ~~أبصر بعد العمى لم يحتج لتولية جديدة م ر. (قوله: وكذا إن لم يكن مجتهدا) ~~يتأمل هذا ms2216 التقييد PageV10P120 # نعم إن كان ذهاب الضبط ينافي أهلية الاجتهاد ظهر التقييد. (قوله: أو ~~الزائد حال توليته) أي: وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك. # (قوله: لأن الفرض حدوث الأفضل) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الفرض ~~ذلك. (قوله: لكن مع الإثم على المولي، والمتولي PageV10P121 # ينفذ العزل في الأصح) هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامة ~~وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونحوها فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما ~~أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد، ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما ~~يقتضي خلاف ذلك ش م ر. (قوله: ولو ولي آخر ولم يتعرض للأول، ولا ظن نحو ~~موته إلخ) قال في الروض: فإن ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي أي: الأول، ~~أو فسقه فبان حيا أي: أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني قال في شرحه: قال ~~الأذرعي وقضيته انعزال الأول بالثاني؛ لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه ~~وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال في عدم انعزاله . اه. (قوله: ~~ولا ظن نحو موته إلخ) مفهومه أنه إذا ظن نحو موته انعزال. # (قوله: فلا يصح ما قاله ألا ترى أنه لو تصرف بعد العزل) كتب على فلا يصح ~~م ر. (قوله: والقياس ما قاله الزركشي إنه لا بد من عدلي الشهادة) كتب عليه PageV10P122 # م ر وقوله: وبحث البلقيني أنه إذا انعزل لم ينعزل نوابه حتى يبلغهم إلخ ~~كتب عليه م ر وقوله: لأن القياس يقتضي انعزالهم كتب عليه م ر وقوله: ويظهر ~~أن العبرة في بلوغ خبر العزل للنائب بمذهبه لا بمذهب منوبه كتب عليه م ر. # . (قوله: أي: المصنف فإن قال: استخلف عني فلا) قال في شرح الروض: قال في ~~الأصل: ولو نصب الإمام نائبا عن القاضي فقال السرخسي: لا ينعزل بموت القاضي ~~وانعزاله؛ لأنه مأذون له من جهة الإمام وفيه PageV10P123 # احتمال. اه. وصرح الماوردي بما يوافق هذا الاحتمال اه. # (قوله: لا يوافق ما مر) كتب عليه م ر PageV10P124 # وقوله وبحث غيره ms2217 كتب عليه م ر. # . (قوله: ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله) على هذا يضر إضافة الآخر ~~القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي ~~الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة وغيره. # (قوله: ويقبل قوله قبل عزله: حكمت بكذا إلخ) في التكملة فرع إذا ذكر ~~الحاكم أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى ~~إنكارهما، وكان القول قول الحاكم هذا في غير قاضي الضرورة م ر أقول: هل ~~يشكل ذلك على قولنا بين السطور: ظاهره ولو قاضي ضرورة الحاكم؟ غير أنه إن ~~كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل؛ ~~لأنهم لم يعرفوا بذلك قاله ابن الصباغ في فتاويه اه. (قوله: وقد أفتيت ~~بوجوب بيان القاضي إلخ) أفتى بذلك أيضا شيخنا الشهاب الرملي. (قوله أيضا: ~~وقد أفتيت PageV10P125 # بوجوب بيان القاضي) ، ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده إلخ م ر. ~~(قوله: وأفتى غيره بأنه لو حكم إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله ~~مراد الشارح بالغير. (قوله: أنه يقبل قوله) ظاهره ولو قاضي ضرورة م ر ثم ~~قال: إلا قاضي الضرورة. (قوله: وظاهر هذا أنه لا يصح استخلافه إلخ) في ~~الروض في آخر باب القضاء على الغائب وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على ~~كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه. اه. قال في شرحه: أي: ليس له أن ~~يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتب في محل ولايته، والحكم كالإشهاد ~~بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما كأن أذن وهو في ~~غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه. اه. # فقوله: إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على ~~عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، إلا ~~أن يكون المراد بتضمن الحكم أن الإذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمن، ~~ثم ms2218 رأيت في التنبيه ما نصه، ولا يحكم، ولا يولي ولا يسمع البينة في غير ~~عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به. اه. قال ابن النقيب في شرحه: لأنه لا ولاية ~~له فيه فأشبه سائر الرعية فهل له أن يكتب إلى قاض آخر فيه خلاف قال ~~الرافعي: والذي يستمر على أصل الشافعي جوازه وحكى الزبيلي قولين فيما إذا ~~سمع البينة في غير عمله ووقف على عدالتهم في عمله وحكم بها بناء على أنه هل ~~يحكم بعلمه أم لا؟ قال ابن الرفعة: وفيه نظر؛ لأنا نمنع كونها من القضاء ~~بالعلم وإن سلم فأي معنى لفرض سماع عدالتهم في عمله، بل قد يظهر أن مأخذ ~~الخلاف أن الاعتبار في الشهود إذا زكوا بوقت الشهادة أم بوقت التزكية كما ~~سبق في صلاة العيد إذا شهدوا بعد الزوال، أو عدلوا بعد الغروب، ولو سمع ~~الشهادة في عمله، والتعديل في غير عمله قال ابن القاص: يحكم به إن قلنا: ~~يقضي بعلمه وقال أبو عاصم وغيره: القياس أنه لا يحكم به وهو ظاهر إطلاق ~~الشيخين اه كلام ابن النقيب، ولا يخفى PageV10P126 # ظهور عبارة التنبيه المذكورة في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا. (قوله: ~~فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: لأن المحرم ليس ممنوعا إلا ~~من المباشرة بنفسه) فيه نظر، بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا مادام ~~الإحرام. وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق. (قوله: لم يتأهل لإذن) هذا ~~أول المسألة. # (قوله: أي: المصنف ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة إلخ ما ~~ذكره المتن فيه) زاد التنبيه ما نصه: وإن قال: جار علي في الحكم نظر فإن ~~كان في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه، وإن خالفه ففيه ~~قولان: أحدهما ينقضه، والثاني لا ينقضه. اه. وقوله: لا يسوغ فيه الاجتهاد ~~أي: بأن خالف النص، والإجماع، أو القياس الجلي ونحوه كما قرره ابن النقيب، ~~وإن كان يسوغ فيه الاجتهاد قال ابن النقيب: كثمن الكلب وضمان خمر الذمي PageV10P127 # وقوله: والثاني لا ينقضه ms2219 هو الأصح. (قوله: بعد البينة) هذا تصريح بأنه مع ~~البينة هو المصدق، لكن هذا؛ لأن البينة أقيمت قبل حضوره فلو أقيمت بعد ~~حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله: كما هو ظاهر. # (قوله: PageV10P128 # فلا تسمع) أي: ولو مع البينة كما سيأتي ما يعلم منه ذلك عند قول المصنف: ~~ولو رأى ورقة فيها حكمه في الشرح وهامشه عن الروض. (قوله: أيضا فلا تسمع) ~~ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع، ولو مع البينة وهو كذلك م ر. ~~(قوله أيضا: فلا تسمع) عبارة العباب في هذا، وإن ادعي على القاضي، أو ~~الشاهد أنه حكم، أو شهد له وأنكر لم يرفعه لقاض ولم يحلفه كمن أنكر ~~الشهادة. اه. (قوله: فتسمع الدعوى، والبينة، ولا يحلف) قال في شرح المنهج: ~~ذكره في الروضة وأصلها فيما ذكرته في المعزول أي: من أنه كغيره المفيد أنه ~~يحلف محله في غير ما ذكراه فيه. اه. فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعي ~~عليه أنه حكم بكذا، وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين، ~~أو ينكل فيحلف المدعي المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ومن في غير ~~محل ولايته بأنه حكم غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى ~~لأجله. ### | (فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ) # . # (قوله: لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد إلخ) PageV10P129 # فيه مع دون ما في الكتاب شيء. (قوله: والاعتماد على ما يشهدان به إلخ) في ~~التنبيه وأشهد على التولية شاهدين وقيل: إن كان البلد قريبا بحيث يسهل ~~الخبر به لم يلزمه الإشهاد. اه. وفي تصحيحه للإسنوي وأنه أي: والصواب أنه ~~إذا كان البلد قريبا لم يلزمه الإشهاد، والإلزام. (قوله: فقولهم إلخ) قد ~~يقال: بل يتأتى مطلقا؛ لأن كلامهم في الإشهاد لا في التأدية. # . (قوله: ولا يكفي إخبار القاضي إلخ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه ~~الوجهين ش م ر. # . (قوله: بالرفع) كأنه احتراز عن الجزم بالعطف على ليكتب، لكن ما المانع. ~~(قوله: ليتساوى) الناس في ms2220 القرب منه كأن المراد تساوي كل مع نظيره فأهل ~~أطراف البلد يتساوون، وكذا من يليهم وهكذا، وإلا فأهل الأطراف مثلا لا ~~يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا، ومع ذلك ففيه نظر؛ لأنه لو نزل طرف البلد ~~لتساوى كل من نظيره فليتأمل فقد يجاب بأن جميع أهل الأطراف لا يتساوون ~~حينئذ في القرب. (قوله: أيضا PageV10P130 # ليتساوى الناس في القرب منه) قال الزركشي: وكأنه حيث اتسعت خطته، وإلا ~~نزل حيث تيسر ش روض. (قوله: وبعده) شامل لثبوت الإعسار وعبارة الروض وشرحه: ~~فمن اعترف منهم بحق طولب به، وإن أوفى PageV10P131 # الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريما آخر م ر. # . (قوله: ورجح الأذرعي عدم الانتزاع) كتب عليه م ر. (قوله: ثم بعد ~~الأوصياء ينظر في أمناء القاضي) المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا ش ~~روض. (قوله: نعم له عزل من شاء منهم) كتب عليه م ر. (قوله: ثم ينظر في ~~الأوقاف العامة) قال PageV10P132 # الماوردي والروياني: والخاصة إلخ ش م ر. # . (قوله: هذا إن لم يطلب أجرا) وإلا يندب اتخاذه كالقاسم، والمقوم PageV10P133 # والمترجم، والمسمع، والمزكي م ر ش. # (قوله: فيكفي فيه واحد) قال في الروض: لكن يشترط فيه الحرية على PageV10P134 # الأصح كهلال رمضان. # (قوله: لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم) نعم تنتفي الكراهة إذا دعت ~~الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة. (قوله: ~~وترجيح الأذرعي عدم الفرق إلخ) PageV10P135 # ما رجحه الأذرعي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ش م ر. # . (قوله: ويتعين ترجيحه) كتب عليه م ر. # (قوله: PageV10P136 # كالعادة) مبتدأ. (قوله: أيضا كالعادة) أي: هذا اللفظ وقوله: أولى خبر. ~~(قوله أيضا: أولى) من بقدر العادة. (قوله: فإن عين باسمه) أي: وشرطنا ~~القبول. (قوله: بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه PageV10P137 # قوله: وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقف؟ (قوله: وسائر العمال في نحو ~~الهدية) ولا يلحق بالقاضي فيما ذكره المفتي، والواعظ ومعلم القرآن، والعلم؛ ~~لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام، والأولى في حقهم ms2221 إن كانت الهدية لأجل ما يحصل ~~منهم من الإفتاء، والوعظ، والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله ~~تعالى، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول، وأما ~~إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر ~~يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه ~~كراهة شديدة ش م ر. # (قوله: وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في أصل الروضة) ؛ لأن القاضي ~~يلي أمر الأيتام كلهم، وإن لم تكن وصية فلا تهمة ش روض. (قوله: لقاض هو ~~بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه PageV10P138 # قول الأذرعي الآتي: ووقف نظره له قبل الولاية. (قوله: إلا أن يكون متبرعا ~~فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا. (قوله: لا إقرار على الأوجه) ~~كتب عليه م ر. PageV10P139 # قوله: سواء أكان الثابت الحق أم سببه) ستعلم مثالهما آنفا. (قوله: خلافا ~~لما اختار السبكي) عبارته في الكتاب المشار إليه: ولهذا اختار السبكي ~~التفصيل بين أن يثبت الحق، أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم، وإن ثبت الحق ~~فهو في معنى الحكم. اه. باختصار التمثيل، والدليل. وقضية هذا أن السبكي لم ~~يخالف غاية الأمر أنه جعل القسم الأول هنا في معنى الحكم وهو موافق لما نقل ~~عن شيخه. # (قوله: ويجري) أي: ما ذكر من أن قوله: ثبت عندي إلخ ليس بحكم، بل بمعنى ~~سمعت البينة وقبلتها وحاصله أنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت المجرد. (قوله ~~أيضا: ويجري في الصحيح، والفاسد) قال في كتابه الآتي ذكره: قال أي: السبكي ~~في شرح المنهاج: والثبوت المجرد جائز في الصحيح، والفاسد فإذا أراد الحاكم ~~إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت ~~المجرد في العقد الصحيح أنه ظهر للحاكم صدق المدعي. اه. (قوله: إلا في ~~مسألة تسجيل الفسق) كأن المراد بالتسجيل بالفسق إثباته وضبطه PageV10P140 # لا المعنى المفهوم من قوله الآتي في الصفحة الآتية: والسجل ما تضمن ~~إشهاده إلخ؛ إذ ms2222 لا حكم، ولا تنفيذ، بل ثبوت مجرد. (قوله: وإلا كإبطال نظره ~~فالأوجه إلخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام: مسألة لا يجوز التسجيل ~~بالفسق؛ لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قال الجرجاني: ~~ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك وأما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز، ~~والتوبة إنما تمنع في المستقبل لا في الماضي. اه. (قوله: وفائدته عدم ~~احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة ~~الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة، وحكمه جواز ~~نقله فوق مسافة العدوى، ثم قال عن السبكي: ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف، ~~والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز ~~النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول أي: وهو ما إذا كان الثابت السبب، والأولى ~~فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على أنه حكم بقول البينة. اه. # (قوله: والحاصل أن تنفيذ الحكم) كتب عليه م ر. (قوله: لم يكن للحنفي ~~الحكم بمنع رجوع الأصل) أي: فرجوع الأصل من الآثار التابعة فيشمله الحكم ~~بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك PageV10P141 # ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا. ~~(قوله: أو بموجب بيع) انظر الحكم هنا بالصحة. (قوله: لم يشملها إلخ) لعل ~~مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند ~~إلى مسوغ له آخر غير الهبة السابقة لتملك آخر بسبب من أسباب التمليك. ~~(قوله: ولو حكم بالصحة ولم يعلم هل استند لحجة؟) كتب عليه م ر وقوله: نعم ~~لو قيل بأن محله في قاض كتب عليه م ر وقوله يجري PageV10P142 # ذلك في كل حكم أجمل كتب عليه م ر. PageV10P143 # قوله: على ما يأتي عنه قبيل فصل القائف) عبارته هناك: ولو قامت بينة ~~باحتياج نحو يتيم لبيع ماله وأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم به وحكم ~~حاكم بصحة البيع ثم قامت أخرى بأنه بيع بلا حاجة، أو بأن قيمته مائتان نقض ~~الحكم وحكم بفساد البيع ms2223 عند ابن الصلاح قال: لأنه إنما حكم بناء على سلامة ~~البينة عن المعارض، ولم تسلم فهو كما لو أزيلت يد داخل ببينة خارج، ثم أقام ~~ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك وخالفه السبكي قال: لأن الحكم لا ينقض ~~بالشك إذ التقويم حدس وتخمين وقد تطلع بينة PageV10P144 # الأقل على عيب فمعها زيادة علم وإنما نقض في المقيس عليه لأجل اليد أي: ~~الثابتة إلى آخر ما أطال به هناك ومنه هذا. والذي يتعين اعتماده أخذا من ~~تعليل السبكي بالشك حمل الأول على ما إذا بقيت العين بصفاتها وقطع بكذب ~~الأولى، والثاني على ما إذا تلفت، ولا توافق ولم يقطع بكذب الأولى. واعتمد ~~شيخنا كلام ابن الصلاح ورد كلام السبكي إلخ. اه. باختصار فراجعه. (قوله: ~~غير متبحر) أخرج حكم المتبحر بما ذكر وسيأتي في قوله: قال ابن الصلاح ~~وتبعوه إلخ. # (قوله: وكذا أنكره المزي) بكسر الميم ش م ر PageV10P145 # قوله: فلو فسخ نكاح امرأة إلخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي، وإلا ~~فلا حاجة إلى الاستناد لحكم الحنبلي PageV10P146 # بصحته. # . (قوله: أي ظنه) لعل الأوجه تفسير العلم بما يشمل العلم ويشمل الظن؛ إذ ~~قد يحصل له حقيقة العلم، أو الظن لا بخصوص الظن لخروج العلم. (قوله: وهو ~~عجيب) أقول: لقائل أن يقول: إنه ليس بعجيب؛ لأن قوله: بخلاف علمه في المعنى ~~من قبيل السلب البسيط؛ لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور ~~صدق السلب البسيط مع انتفاء الموضوع؛ فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء ~~علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه، ولا كذبه ~~فليتأمل. (قوله: فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق تعليقه إلخ) يتأمل ~~هذا PageV10P147 # الكلام ويراجع؛ فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها، بل تقتضيه كاقتضاء ~~الشرط الجزاء. (قوله: ومر في الطلاق إلخ) عبارته هناك في فصل خطاب الأجنبية ~~بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو ما نصه: ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه ~~حاكم يراه نقض؛ لأنه إفتاء لا حكم؛ إذ شرطه ms2224 إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم ~~وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك، نعم نقل عن الحنابلة وبعض ~~المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يؤدي ذلك ~~كما هو واضح. اه. # قوله: كما هو واضح هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه نقل الإجماع ~~المذكور؛ لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل. # . (قوله: أي: بظنه) الأصوب أن يقول: أي بالأعم PageV10P148 # من علمه حقيقة وظنه المؤكد. (قوله: فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه) ~~عبارة شرح الروض: فيقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي فإن ~~اقتصر على أحدهما لم ينفذ الحكم. اه. (قوله: وكذا من أقر بمجلسه إلخ) عبارة ~~شرح الروض، أما الإقرار بمجلس حكمه بعد الدعوى فالحكم به لا بالعلم كما علم ~~مما مر أيضا نعم إن PageV10P149 # أقر عنده سرا فهو حكم بالعلم قاله في الأنوار. اه. ولعل المراد بمجلس ~~حكمه ما فيه من يثبت به الإقرار. # (قوله: غيره إذا شهد عنده بحكمه) عبارة الروض وشرحه: فإن توقف وشهدا على ~~حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول، ولو ثبت عنده توقفه لا إن ثبت ~~عنده، ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذ، وليس له أي: لأحد أن يدعي عليه عند ~~قاض أنك حكمت لي. اه. ### | (فصل) # ليسو بين الخصمين في دخول عليه إلخ. PageV10P150 # قوله:، أو بين يديه) أي: يجلسهما بين يديه (قوله: وعليه يحمل قول ~~الماوردي لا تسمع الدعوى) أي: لا ينبغي (قوله: فالذي يتجه الرجوع للقاضي من ~~غير نظر إلخ.) ، ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما، وجلس الآخر، ~~وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منها، واعتمده الزركشي كالبارزي، ~~وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي، والتعبير بالجواز لا ينافيه PageV10P151 # قوله: وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام) دخل في ~~سائر وجوه الإكرام الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الإذن في دخول المسلم ~~قبل الآخر لا في دخول فقط، وفي التنبيه، فإن كان أحدهما مسلما، والآخر ms2225 ~~كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول، ورفعه عليه في المجلس. اه.، وينبغي ~~حمله على ما قلناه من أنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول، ~~وأما قول الإسنوي في تصحيحه أن الأصح عدم تقديم المسلم على خصمه الكافر في ~~الدخول، وإنما يرفعه عليه في المجلس فقط. اه. فإن أراد أصل الدخول، وإلا ~~أشكل (قوله: في سائر وجوه الإكرام) قال في شرح الروض: أي: حتى في التقديم ~~بالدعوى كما بحثه بعضهم، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون، وإلا فالظاهر ~~خلافه لكثرة ضرر التأخير. اه. وكذا ش م ر (قوله: واعترض بأن طوائف إلخ.) ~~تركه م ر # (قوله: وإذا جلسا، أو قاما بين يديه إلخ.) قال في التنبيه: فإن ادعى كل ~~واحد على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى، فإن انقضت خصومته سمع دعوى ~~الآخر، فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه، أو ظهر منه لدد، وسوء أدب نهاه، ~~فإن عاد زبره أي: أغلظ عليه، وتوعده، فإن عاد عزره. اه. (قوله: وله أن يقول ~~ليتكلم المدعي منكما) قال ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على ~~رأس القاضي، أو بين يديه. اه. (قوله: فإن عرف عين المدعي قال له: تكلم ~~إلخ.) قال الشيخان قال الماوردي والأولى للخصمين أن يستأذناه في الكلام ~~(قوله: ولو قيل بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد) هو المتجه ش م ر (قوله: فإن أقر ~~فذاك) عبارة التنبيه، فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي. اه. قال ابن ~~النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد، ~~ولا يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة الإقرار بخلاف قد أقر قال ~~الماوردي وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته قال ابن الرفعة ويجيء وجه أنه لو ~~حكم قبل PageV10P152 # السؤال نفذ كما قيل بمثله فيما إذا حكم بالبينة قبل السؤال، ويعضده أن ~~الرافعي حكى إلخ. اه. كلام ابن النقيب (قوله: أو حكما) أي: بأن نكل، وحلف ~~المدعي اليمين المردودة (قوله: من غير حكم) ms2226 ينبغي أن المراد من غير حاجة ~~لحكم، وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال: لا فائدة له لأنا نمنع ذلك، بل من ~~فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن ~~الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه، وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن ~~الاختلاف ثم في نفس الإقرار، وكلامنا في الاختلاف في بعض مواجبه تأمل ~~(قوله: وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى، ولا الشاهد إلخ.) # قال في الروض: ولو علم كيف تصح الدعوى، والشهادة جاز. اه. قال في شرحه: ~~لم يصحح الأصل شيئا في الأولى فالتصحيح فيها من زيادة المصنف لكن الذي عليه ~~الأكثر، ورجحه صاحب التنبيه، وأقره عليه النووي، وجزم به صاحب الأنوار، ~~وقال الروياني، وغيره إن المذهب عدم الجواز كما لا يجوز أن يعلمه احتجاجا، ~~ولما فيه من كسر قلب صاحبه، وقد يفرق بينهما، وبين الثانية بأن الدعوى أصل، ~~والشهادة تبع. اه. (قوله: فإن تعدى، وفعل إلخ.) سكت عما لو تعدى، وادعى ~~المدعي بتعلمه PageV10P153 # قوله: إلا في المعزول كما مر) أي: بما فيه من التفصيل، والخلاف (قوله: ~~فيحصل الضرر) ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي، فلا يرفع غريمه إلا ~~لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول م ر ش (قوله: ~~وجرى عليه أبو زرعة) اقتصر عليه م ر (قوله: والاستبراء) بعد التوبة # (قوله: وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع إلخ.) ويرد بأن خصم الأول إن حضر ~~قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض، أو بعدها PageV10P154 # فتقديم الثاني ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن إلا ~~لبطلان حق الأول، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر ش م ر (قوله: ~~وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس إلخ.) تقدم في أول الباب ~~قول الشارح قال البلقيني فإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام، ~~أو نائبه، ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل، وتطويل بلا نزاع انتهى، ~~ومفهومه حل ms2227 الدفع إذا لم يكن فيه ما ذكر (قوله: والأولى لهم تقديم مريض ~~إلخ.) # كذا ش م ر إلخ. (قوله: أو مدعى عليهم) كما بحثه الشيخان، وإن منعه ~~البلقيني PageV10P155 # قوله: لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل ~~البلد فيها على الخصوم منهم، فلا مانع من حملها على ذلك (قوله: ولو تعارض ~~مسافر، وامرأة قدم) عبارة شرح الروض صرح به في الأنوار انتهى (قوله: وبحث ~~الزركشي أن العجوز إلخ.) ممنوع م ر # (قوله: ويمهله ثلاثة أيام إلخ.) ، ويمهله ثلاثة أيام PageV10P156 # حيث طلبه المدعى عليه كما هو ظاهر م ر ش (قوله: نعم من بان له نفوذ تصرفه ~~إلخ.) # تركه م ر (قوله: أو حبس قبل الحكم) فيه نظر قال في التنبيه: في بحث ~~التزكية، وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى تثبت عدالتهم حبس انتهى، وهذا حبس ~~قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية، وهو شامل لما إذا كان المدعى به ~~دينا، ولما إذا كان عينا لكن عبر في الروض بقوله: لو شهدا بعين مال، وطلب ~~المدعي، أو رأى الحاكم أن يعدله أي: يحوله حتى يزكي الشاهدان أجيب، أو بدين ~~لم يستوف قبل التزكية، ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه، أو حبسه أجيب ~~انتهى فخص ذكر الحبس بالدين، ومثله في العباب، فإنه قال: فصل من أقام ~~شاهدين بما ادعاه، ثم طلب من القاضي نزعه، وجعله مع عدل إلى تزكيتها به، ~~فإن كان عينا أجابه، وإن رأى القاضي ذلك بلا طالب فعل، فإن تلفت مع العدل ~~لم يضمن هو، ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه، وليس للقاضي ~~تعديلها مع المدعي، فإن فعل فتلفت عنده، ثم ثبتت لم يضمنها المدعى عليه، ~~وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه، ولا بحجر على خصمه، ويحبسه بطلب المدعي ~~لدينه، ولقود، وحد قذف لا لحد الله إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب ~~الشهادات مما يتعين مراجعته، وعلل في شرح الروض عدم الإجابة للحجر ms2228 بما قال: ~~إن قضيته أنه يجيبه إلى الحجر في المشهود به وحده، ثم قال في الروض:، ولا ~~يحبس أي: المدعى عليه بشاهد قال في شرحه: لأن الشاهد وحده ليس بحجة، وقال ~~في التنبيه: قبل ما تقدم عنه، فإن قال: لي بينة بالجرح، وجب إمهاله ثلاثة ~~أيام، وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه ~~في الظاهر. اه. # ، وقياس ذلك أن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار PageV10P157 # من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي في هامش الصفحة السابقة خلافه فليراجع، ~~وليحرر (قوله: وهؤلاء المبعوثون يسمون أصحاب المسائل) كتب عليه م ر هنا ~~(قوله: وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة) حيث كان ذلك من قبيل الشهادة ~~على الشهادة لا يشكل بقوله: الآتي، وخبرة باطن من يعدله لصحبة، أو جوار، أو ~~معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة، فإن هذه الثلاثة قد لا ~~يوجد منها شيء هنا على أنه سيأتي أيضا أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته ~~من الخبراء (قوله: وقال جمع: لا يشترط ذلك للحاجة) كتب عليه م ر (قوله: ولو ~~ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح، والتعديل اكتفى بقوله: فيه إلخ.) بعد أن ~~نقل الشيخان خلافا في أن الحكم بقول أصحاب المسائل، أو بقول المزكين قالا، ~~واللفظ للروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد نقول: ينبغي أن لا يكون في هذا ~~خلاف محقق، بل إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على ~~قوله: فلا يعتبر العدد لأنه حاكم، وإن أمره بالبحث بحث، ووقف على حال ~~الشاهد، وشهد بما وقف عليه فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه ~~شاهد، وإن أمره بمراجعة مزكيين فصاعدا، وبأن يعلمه بما عندهما فهو رسول ~~محض، والاعتماد على - PageV10P158 # قولهما فليحضر، أو يشهد، وكذا لو شهد على شهادتهما لأن شهادة الفرع لا ~~تقبل مع حضور الأصل انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول: وفي قولهما فحكم ~~القاضي مبني على قولهما يفيد أن الثبوت يثقل في البلد، وإن ms2229 تجرد عن الحكم ~~إلا أن يحمل ذلك على ما إذا حكم نائب القاضي المذكور بالجرح، والتعديل ثم ~~شافه القاضي، ثم رأيت كلام الشيخين محصله أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت، ~~وإن لم يحكم، ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك ~~الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي. اه. # قلت، وعبارة الروض وشرحه هناك فصل إن لم يحكم، وأنهى سماع الحجة المسبوقة ~~بالدعوى إلى قاض آخر مشافهة له به لم يجز له الحكم بناء على أن إنهاء ~~سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل، وكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل ~~لا يجوز الحكم بذلك، أو مكاتبة جاز الحكم به حيث تكون المسافة بين القاضيين ~~بحيث تسمع فيها الشهادة على الشهادة بخلاف الكتاب مع الحكم يجوز، ولو مع ~~القرب بخلاف ما لو قال لنائبه: اسمع البينة بعد الدعوى، وانهها إلي ففعل ~~فالأشبه الجواز أي: جواز حكم منيبه بذلك لأن تجويز النيابة للاستعانة ~~بالنائب، وهو يقتضي الاعتداد بسماعها بخلاف سماع القاضي المستقل. اه. ~~باختصار، وبه يتضح أن الإشكال فيما ذكر. اه. # (قوله: فقول بعضهم يكفيه أن يشهد بأنه صالح إلخ.) أفتى بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله: يحمل على من يعرف إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: لكن سيأتي في ~~الشهادات إلخ.) غير صحيح لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع ~~قوله: إنه صالح لدينه، ودنياه، فإنه تفصيل لا إطلاق ش م ر وأقول قد يقال: ~~إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح ~~بذلك فليتأمل سم (قوله: أي: PageV10P159 # المصنف خبرة باطن) من إضافة المصدر للمفعول أي: خبرته باطن (قوله: من ~~يعدله) صلة، أو صفة جرت على غير من هي له فتأمله (قوله: ويغني عن خبرة ذلك ~~أن تستفيض) كتب عليه م ر (قوله: وألحق ابن الرفعة إلخ.) # هذا الملحق نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي الحسين (قوله: ~~وخرج بمن يعدله من يجرحه) هو ظاهر إن سوى المحلي بينهما ms2230 (قوله: فغير متصور ~~شرعا) فيه شيء مع قوله: السابق، ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك، وإن ~~كانت ملكة # (قوله: أي: المصنف، ويجب ذكر سبب الجرح) أشكل على بعض الطلبة - PageV10P160 # التمييز بين الجرح، وسببه نحو الزنا، والسرقة (قوله: نعم لا بد من تسمية ~~البينة) مضاف للمفعول م ر (قوله: إلا إن شهد على شهادتهم) كتب عليه م ر ~~(قوله: والأقيس لا) هذا، أوجه ش م ر (قوله: أيضا، والأقيس لا) قال في شرح ~~الروض: ذكر ذلك الأصل، وظاهر صنيع المصنف اعتماد الثاني. اه. (قوله: ويقدم ~~الجرح على التعديل) قال في التنبيه: فإن عدله اثنان، وجرحه اثنان قدم الجرح ~~على التعديل. اه. قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان، وعدله ثلاثة فأكثر ~~إلى مائة قاله القاضي حسين، وغيره. اه. قال في التنبيه: قبيل PageV10P161 # ذلك، وأقلهم أي: أصحاب المسائل المبعوثة للبحث عن حال الشهود اثنان، ~~وقيل: يجوز أن يكون واحدا قال ابن النقيب القولان مبنيان على أن الجرح ~~والتعديل يقع بقولهم أم بقول المسئولين من الأصدقاء، والجيران ظاهر النص، ~~وقول الإصطخري، والأكثرين الأول، وصححه القاضي أبو الطيب، وغيره فأقلهم ~~اثنان لأن الجرح، والتعديل لا يثبت بدونهما، وأقر النووي الشيخ على ترجيحه # (قوله: جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه أنه لو بين السبب رد الشاهد، وفيه ~~نظر مع ما في الحاشية العليا عن ابن النقيب أن الجرح والتعديل لا يثبتان ~~بدون اثنين إلا أن يريد بقوله: عدل الجنس فليراجع. # (قوله: فإن قال عدل فيما شهد به على) كتب عليه م ر (قوله: لكن بقيده ~~الآتي) سكت عنه م ر (قوله: ولهم أن لا يجيبوه) كتب عليه م ر PageV10P162 # قوله: لأنهما لم يتواردا على شيء واحد) فيه شيء في كل بينة أقيمها زور، ~~ويجاب بأن غاية الأمر أنه عام في الأشخاص، وهو يقبل التخصيص (قوله: ولو ~~أقام بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: ولو لم ~~يعينا للشرب، وقتا إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: ولو ادعى الخصم أن ms2231 المدعي أقر ~~بنحو فسق إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: ولو شهدا بأن هذا ملكه، ورثه إلخ.) كتب ~~عليه م ر ### | (باب القضاء على الغائب) # (قوله: نعم إن سجلت) أي: الدعوى PageV10P163 # قوله: واليمين المردودة) انظر هل يمكن تصوير هذا بما إذا غاب بعد رد ~~اليمين، وقبل حلفها، والحكم (قوله: إلا أن يقول، وهو ممتنع إلخ.) كذا قال ~~البلقيني، وخولف م ر (قوله: ويؤخذ منه أنه لا تسمع الدعوى على غائب بوديعة ~~إلخ.) كتب عليه م ر PageV10P164 # قوله: مبني على ما نظر إليه شيخه) كتب عليه م ر، وقوله: ويستثنى من ذلك ~~كتب عليه م ر (قوله: قال البلقيني وكذا تسمع بينته إلى آخر قوله: ولو كان ~~ممن لا يقبل إقراره إلخ.) ما قاله البلقيني ممنوع في الأولى مسلم في ~~الثانية ش م ر (قوله: لم يؤثر قوله:) كتب عليه م ر # (قوله: وقول الأنوار يستحب بعيد) كتب عليه م ر PageV10P165 # قوله: في الصورة الأولى) ، ويحلفه في غيرها بما يناسبه كأن يحلفه في صورة ~~العتق الآتية أن عتقه صدر من سيده، أو أنه أعتقه هذا إن قلنا بالتحليف في ~~ذلك على ما يأتي (قوله : لأنها ليست مكملة للحجة، وإنما هي شرط للحكم) في ~~القوت فرع إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب، ونحوه فحكم عليه قبل ~~التحليف فقضية كلام الجمهور أنه لا ينفذ بل اليمين ركن فيه، أو شرط. اه. # (قوله: لم تجب إعادتها) في القوت فرع، وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل، ~~وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع، وحكم فيه بالصحة، ثم نفذه حاكم آخر، ثم ~~نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله، وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف ~~تنفيذ الحاكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان الدين الراعي والشيخ نجم ~~الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليفه، فإن سلم PageV10P166 # ذلك عن منازعة استثني هو، وأمثاله عن إطلاق المصنف، وغيره لأنه قضاء على ~~غائب. اه. (قوله: وقضية كلامهما توقفه عليه) جزم به في شرح المنهج ms2232 (قوله: ~~إلا بالنسبة لليمين) أي: إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم أنه قضية ~~كلامهما (قوله: وإن لم تسمع إلخ.) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على ~~الغائب، وإن لم تكن في وجه وكيله، وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة ~~الآتية أن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثه إن حضروا، أو بعضهم، ~~والفرق ممكن (قوله: مخير بين سماع الدعوى على الوكيل إلخ.) يوافق ذلك ما ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه لو حكم على الغائب فبان له وكيل حاضر نفذ ~~الحكم انتهى إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح ~~مع حضوره عند الجهل وجب يمين الاستظهار مطلقا، أو على الوكيل لم يجب إلا ~~بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين. # (قوله: على إقراره) انظر ذكر الإقرار هنا، وفي التنبيه الآتي هل يخالفه ~~عدم سماع البينة إذا قال: هو مقر، أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع ~~الإقرار مما تقدم فليراجع، ويحتمل أن يوجه السماع مع الإقرار بأن غرض العبد PageV10P167 # الاستيلاء على نفسه، والاستقلال، وكذا الزوجة، وغرض مدعي نحو البيع ~~الاستيلاء على المبيع، وأن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا ~~كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته، وإن قال: ~~هو معسر كما تقدم فليتأمل. (قوله: فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي، فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال، أو يجري في ~~غيرها كالعتق، والطلاق فأجاب بالاختصاص بها، ولا ينافيه ما أفتى به أيضا من ~~تحليفها فيما إذا علق الزوج بعدم الإنفاق عليها الآتي في قول الشارح فظاهر ~~أنه ليس من محل الخلاف إلخ. لأن تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته ~~دعواها، ولا يخفى مخالفة فتوى شيخنا لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي فليتأمل ~~(قوله: إذا لاحظ في حكمه) قوت (قوله أيضا إذا لاحظ إلخ.) فيه إشعار بأن جهة ms2233 ~~الحسبة اقتضت أنه لا يعتبر فيه اليمين، وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج ~~لليمين (قوله: أيضا إذا لاحظ جهة الحسبة) معرضا عن طالبه أي: العبد قوت ~~(قوله: وألحق به الأذرعي) أي: في القوت (قوله: بخلاف ما لو ادعى عليه) أي: ~~على ميت، أو غائب كما صور بذلك في القوت، وأطال هنا (قوله: أو بالإقرار به) ~~هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الإقرار، ولما وقع البحث في ذلك مع م ر، ~~وكان ذكر ذلك في شرحه ضربا عليه (قوله: محمولة على وكيل الغائب) بأن وكل في ~~الدعوى على غائب (قوله: أي: إلى محل تسمع عليه الدعوى فيه) ينبغي أو في غير ~~محل ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية (قوله: أيضا ~~أي: إلى محل PageV10P168 # تسمع عليه) ، وإلا، فلا بد في صحة الحكم من حضوره، وحلفه (قوله: فلا ~~تتوقف اليمين على طلبه) جزم في شرح المنهج بالتوقف (قوله: أما من له وارث ~~خاص حاضر كامل، فلا بد في تحليف خصمه إلخ) . # ، وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن، ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين، أو ~~عبدين إلخ. ما نصه، وقد يتوقف الشيء على الدعوى لكن لا يحتاج لجواب خصم، ~~ولا لحضوره كدعوى توكيل شخص له، ولو حاضرا بالبلد إلى أن قال: وكالدعوى على ~~ممتنع، ومن لا يعبر عن نفسه كمحجور، وغائب، وميت لا وارث له خاص، وإلا لم ~~تسمع إلا في وجه وارث له إن حضروا، أو بعضهم انتهى، وقيل قوله: ويبطل حق من ~~لم يحلف بنكوله إن حضر، وهو كامل إلخ. ما نصه، ويكفي في دعوى دين على ميت ~~حضور بعض ورثته لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر انتهى، وكتبنا PageV10P169 # بهامشه حاشية عليه مهمة فلتراجع (قوله: فيقضي عليهما بلا يمين كما يأتي) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني أنه لا بد من اليمين، ويظهر ~~أنه مفرع على طريقة السبكي الآتية لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب ~~لقوله: ولو ادعى، وكيل الغائب إلخ. لكن طريقة السبكي الآتية لم ms2234 يصرح فيها ~~بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به العماد # (قوله: وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم ~~نفذ إلخ.) في الروض، وشرحه آخر الباب، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة ~~كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة PageV10P170 # لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب باطل انتهى # (قوله: لم يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة إلخ.) أفهم وجوب اليمين بعد ~~الكمال (قوله: أو على أحدهما، أو غائب إلخ.) قال في الروض: ولو ادعى قيم ~~طفل، وأقام بينة انتظر بلوغ المدعى له ليحلف انتهى # (قوله: أي: المصنف، ولو حضر) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما أن ~~المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب فكيف قال الشارح كغيره ~~إنها PageV10P171 # ليست من فروع الباب (قوله: أي: المصنف أيضا، ولو حضر المدعى عليه) عبارة ~~المنهج، وشرحه، ولو حضر الغائب، وقال إلخ. وحينئذ فالمسألة من فروع الباب # (قوله: وحكم به) يأتي محترزه (قوله: ولا ينافيه) كتب عليه م ر (قوله: ~~لأنه محمول) كتب عليه م ر (قوله: فليس له الدعوى ليقيم شاهدا، ويحلف معه) ~~فيه إشارة إلى أن له الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم، واللفظ لعماد الرضا ~~ببيان أدب القضا لشيخ الإسلام، ومنها أي: المسائل لو أثبت دينا على ميتة، ~~وادعى أن لها على زوجها مهرا، ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لأنه يدعي ~~حقا لغير منتقلا إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها، فإنها لا تسمع، وإن ~~كان لو ثبت لتعلق به حق PageV10P172 # النفقة انتهى يقتضي خلافه (قوله: لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا ~~لعله يقر (قوله:، ولا يعطيه بمجرد الثبوت إلخ.) محترز قوله السابق، وحكم به ~~بشروطه (قوله: قبل الوطء) ، فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق، وهو نفسها بأن ~~تسلمها للزوج (قوله: أو لم يحكم) محترز قوله: السابق، وحكم به بشروطه PageV10P173 # قوله: أو كان، ولم يعاصره إلخ.) صرح في شرح المنهج بجعل فاعل يعاصره، ~~وعاصره المدعي (قوله: وبحث البلقيني أنه لا بد من حكم ثان بما ms2235 كتب به إلخ.) ~~عبارة كنز الأستاذ، ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهى # (قوله: فإنه لا يقضي بها) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت، وإلا قضى بها ~~كما تقدم في الإنهاء، أو لا فرق، ويفرق بين الإنهاء PageV10P176 # والمشافهة # (قوله: وإن لم يحضر الخصم) هذا مع قوله: السابق، وإحضاره الخصم خلافا ~~لقول ابن الصلاح إلخ . للفرق بين الإنهاء بالكتاب، والمشافهة، أو كيف الحال ~~(قوله: ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط - PageV10P177 # حضورها عنده. # (قوله: وخالف شيخنا في فتاويه إلخ.) ، وافقه شيخنا الشهاب الرملي، فإنه ~~سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في ~~شرح الروض، وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا PageV10P178 # فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ ~~هو فيه كالمعزول، وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى ### | (فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ.) # (قوله: أدخله في الترجمة) يتأمل (قوله: ولو في غير محل ولايته) هذا ~~الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي، أو لا يؤمن، وعلى هذا فالفرق ~~بينه، وبين تقييد ما يأتي آخر الصفحة عن المطلب بما في محل ولايته ممكن ~~بنحو أنه إنما قيد فيما يأتي لأنه لا يقدر على إحضار ما ليس في محل ولايته ~~بخلافه هنا لأن من له الولاية يبعث إليه لسماع الدعوى، وقيام البينة (قوله: ~~ولو للقاضي، وحده إن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع القاضي بينته، وحكم ~~بها حزازة كما لا يخفى لاقتضائه أنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة، ويحكم بها ~~فليتأمل. (قوله: كما مر) أي: في تنبيه قبيل المتن، والإنهاء أن الذاهبة لها ~~لا يسمعها (قوله: ويرد بأن المعرفة فيه إلخ.) أقول ير أيضا بتسليم التقييد ~~المذكور بأن قوله: ويعتمد إلخ. بيان لطريق معرفة PageV10P179 # العقار المذكورة في معروفات (قوله: اعتمادا على الأوصاف أيضا) أي: كما في ~~المعروف السابق فيأخذه، ويبعثه انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار، أو يتعسر ~~كالشيء ms2236 الثقيل، أو يورث قلعه ضررا كالمثبت في جدار (قوله: ويبعثه) ليس فيه ~~إفصاح عن أن البعث جائز، أو، واجب، ولا عن محل مؤنة البعث (قوله: PageV10P180 # ويظهر وجوب كونه ثقة مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما ~~يتأتى معه السفر (قوله: بل مع أمين) إن حلت خلوة ذلك الأمين بها فقد احتيج ~~هنا إلى نحو محرم، وإلا فما المرجح لإرسالها معه دون المدعي إذا كان أمينا ~~إلا أن يفرق بأن للمدعي بها من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى ~~(قوله: مؤنة الرد كالذهاب إلخ.) سكت عن مؤنة إحضاره إذا شهدوا بعينه على من ~~هي، ثم رأيت قول شرح الروض عقب قول الروض، فإن شهدوا بعينها حكم بها ~~للمدعي، وسلمها إليه ما نصه فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار انتهى.، ~~وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار تؤخذ من المدعي، ثم إن ثبت العين له رجع بها ~~على الخصم، ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل ، وحيث، أوجبنا الإحضار إلخ. ~~(قوله: أي: المصنف أيضا فعلى المدعي مؤنة الرد) عبارة كنز الأستاذ، ويجب ~~على المدعي مؤنة الإحضار أيضا إلخ. # (قوله: ليدعي، وليشهدوا إلخ.) قضيته أنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن قال ~~الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى، وبه صرح ~~في البسيط فقال: والدعوى بالعبد الذي لا يعرفه القاضي بعينه مسموعة على ~~الوصف لا محالة إذ قد لا يقدر المدعي على إحضار العبد، وهو في يد الخصم. ~~اه. (قوله: حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في ذلك كما في قوله: ~~الآتي، وأما ما لا يسهل PageV10P181 # إحضاره إلخ. حيث قال فيه، أو، وصفه، وحدد إلخ. (قوله: إما مشهور) أي: ~~شهرة بحيث يكون معلوما للقاضي، وحينئذ، فلا إشكال في رجوع قوله: وأراد ~~الحكم بعلمه إلخ. لهذا أيضا، وقوله: بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من ~~إحضاره صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضا لكن صريح الروض خلافه حيث قال: وكذا ~~أي: العبد مثلا المشهور أي: للناس لا يحتاج إلى ms2237 إحضاره، وكذا إن عرف ~~القاضي، وحكم بعلمه، فإن كانت أي: حجته التي يحكم بها بينة أحضر انتهى قال ~~في شرحه: وتبع في هذا أصله حيث نقل عن الغزالي أنه يحكم بالعبد الذي يعرفه ~~القاضي بلا إحضار، ثم اعترضه بأن هذا بعيد فيما إذا جهل، وصفه، وقامت به ~~بينة لأنها لا تسمع بالصفة لكن أجاب عنه ابن الرفعة بأن الممنوع إنما هو ~~الشهادة بوصف لا يحصل للقاضي به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت به كما ~~هنا انتهى (قوله: أو معروف للقاضي إلخ.) ، وأما ما يعرفه القاضي، فإن عرفه ~~الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار، وإن اختص به القاضي، فإن حكم بعلمه ~~نفذ، أو بالبينة، فلا ش م ر (قوله: لا بد إلخ.) مشى عليه في الروض، وفيه ~~كلام في شرحه (قوله: أو عرفه القاضي) لو قدمه على، فإن اشتهر ليختص فتسمع PageV10P182 # إلخ. لغيره كان أصوب (قوله: وإما ثقيل) أي: من غير المعروف، والمشهور ~~(قوله: للدعوى على عينه إلخ.) قضيته امتناع الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض، ~~وشرحه مصرحة بجوازها، وهي، وما يعسر إحضاره لثقل فيه، أو إثبات له في جدار، ~~أو أرض، وضر قلعه، وصفه المدعي إن أمكن ثم يأتيه القاضي، أو نائبه لتقع ~~الشهادة على عينه، وكذا إذا عرف الشهود العقار بدون الحدود يحضره هو، أو ~~نائبه لتقع الشهادة على عينه، فإن، وافقت الحدود ما ذكره المدعي في الدعوى ~~حكم، وإلا، فلا. اه. # (قوله: كما يأتي) أي: آخر هذا الفصل (قوله: وإن غابت عن الشهود بعد ~~التحمل) ، وهو كذلك ش م ر (قوله: أي: المصنف كلف الإحضار) أي: للعين PageV10P183 # قوله: فيأخذ منه القيمة إلخ.) أي: بعد دعواها، وإثباتها بطريقة كما هو ~~معلوم (قوله: نعم بحث الأذرعي أنه لو أضاف إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: وإن ~~نكل حلف المدعي كما ادعى على الأوجه) ، فلا يشترط التعيين في حلفه (قوله: ~~على الأوجه) كما في شرح الروض (قوله: ومؤنة الرد) قال الزركشي تخصيصه ~~المؤنة بالرد قاصر، ولهذا قال الرافعي ms2238 حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى ~~بلد الكاتب، ولم يثبت أنه للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤنته، ويستقر عليه ~~مؤنة الإحضار، وأنه يحضرها من عنده فظاهره شموله نفقة العبد أيضا، ثم قال ~~عن المطلب: ويظهر أن المراد بها ما زاد بسبب السفر لا يندرج فيه النفقة ~~الواجبة بسبب الملك إلخ. اه. # (قوله: - PageV10P184 # في بيت المال) ظاهره أنه إنفاق لا اقتراض # (قوله: أو كان الصلاح في بيعه) هل يخالف قوله: السابق لامتناع بيع مال ~~الغائب بمجرد المصلحة، أو يحمل عليه PageV10P185 # فصل الغائب الذي تسمع البينة، ويحكم عليه من بمسافة بعيدة إلخ.) # (قوله: بان فساد الحكم) هو القياس، وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة ~~الحكم، ونفوذه م ر (قوله: وهو كذلك إلخ.) كذا شرح م ر (قوله: وإنما يتم له ~~ذلك) كذا شرح م ر (قوله: إن بان معسرا لا يملك غير المبيع) ، أو يملك غيره، ~~وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في ~~الرهن ش م ر (قوله: ولو بان أن لا دين بان أن لا بيع) كتب عليه م ر (قوله: ~~وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا) عبارة الروض، وشرحه في الطرف ~~الثالث من الباب الثالث من كتاب الشهادات في بيان مسافة العدوى ما نصه، وحد ~~القرب ما يعود فيه بمعنى منه المبكر من يومه أي: ما يتمكن المبكر إليه من ~~عوده إلى محله في يومه. اه. والبعيدة ما زادت على ذلك (قوله: اندفع قول ~~البلقيني تعبيره غير مستقيم إلخ.) ، فإن قلت: لا يحتاج في اندفاع قول ~~البلقيني المذكور إلى التعلق المذكور بل يندفع مع تعلق منها بيرجع، وتقدير ~~صلة مبكر أي: إليها، وتعليق إلى موضعه أيضا بيرجع، والتقدير لا يرجع منها ~~المبكر إليها إلى موضعه ليلا فليتأمل، فإنه ظاهر مغن عن التكلف قلت لكن هذا ~~يقتضي أن المراد بالمسافة البعيدة محل الحاكم، وهو لا يناسب قوله: من ~~بمسافة بعيدة، وإنما يناسبه أن المراد بها محل المدعى عليه فليتأمل، ms2239 وقد ~~يدفع هذا بمنع الاقتضاء المذكور، ولو سلم فالمراد بيان المسافة البعيدة في ~~نفسها لا التي بها المدعى عليه (قوله: وهي ليست التي لا يرجع منها إلخ.) ، ~~بل يصح أنها تلك لأنه يصح نسبته PageV10P186 # لكل من طرفي المسافة (قوله: قاله الماوردي، وغيره) ، وأفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي (قوله: والظاهر أن هذا غير مراد للماوردي إلخ.) كتب عليه م ر # (قوله: ومن بمسافة قريبة) أي: في محل ولايته (قوله: بل قضية قولهم، أو ~~يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم إلخ.) في تجريد المزجد ما نصه إذا ~~كان للمطلوب عذر - PageV10P187 # عن الحضور كمرض، أو حبس ظالم، أو خوف منه، وهو معروف النسب، ولم يكن ~~للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى، والبينة، والحكم عليه لأن ~~المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع، وكذا في الحكم عليه، وقد صرح بذلك ~~البغوي قلت زاد الغزي عنه أنه لا يكلف نصب، وكيل يخاصم عنه. اه.، وسيأتي ~~ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان (قوله: من غير يمين للاستظهار على المنقول ~~المعتمد إلخ.) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني من وجوب ~~يمين الاستظهار هنا أيضا احتياطا للحكم (قوله: خلافا للماوردي) في PageV10P188 # تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد ~~تعذر إحضاره، والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه ~~وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادي عليه بأن يسمع الدعوى عليه، ويحكم عليه ~~بالنكول، فإن لم يحضر قضى بنكوله، ورد اليمين على المدعي، فإن حلف حكم له ~~بما ادعاه. اه. # (قوله: وكذا من الحكم بينهما إلخ.) لعل المراد هنا نفي اللزوم (قوله: أو ~~بمرتب لذلك) عبارة الروض، أو بأحد PageV10P189 # أعوانه، وأجرتهم على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال، فإن ثبت امتناعه ~~بلا عذر أحضره أعوان السلطان، وعليه مؤنتهم لامتناعه. اه. # وقوله: أولا، وأجرتهم على الطالب قال في شرحه، وينبغي أن تكون مؤنة من ~~أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في ~~قوله: فإن ms2240 ثبت إلخ. وقوله: وعليه مؤنتهم إلخ. يؤخذ منه أن أجرة العود عليه ~~أيضا عند امتناعه، وهو كذلك ش م ر (قوله: ويؤخذ منه تقييد إطلاق شيخه بما ~~إذا لم يكن طلب من القاضي، وإلا لزمت المطلوب إلخ.) ، وظاهر كلامهم أن ~~الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال، وقضية ما يأتي في ~~أعوان السلطان أنها على الممتنع هنا أيضا، وهو كذلك، وأجرة الملازم على ~~المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب، وإن ~~امتنع خصمه عن الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعى به، ولا يلزمه الذهاب ~~معه بقوله: بل لا بد من أمر الحاكم بذلك، وفصل في أجرة الملازم فجعلها على ~~المديون إن كان بإذن الحاكم، وإلا فعلى الطالب، ومحل لزوم إجابة الحضور ما ~~لم يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة، أو غيرها، وإلا فله ~~الامتناع باطنا، وأما في الظاهر، فلا، وقد مر أنه متى، وكل لم يلزمه الحضور ~~بنفسه ش م ر (قوله: إلا بطلبه) أي: من القاضي - PageV10P190 # قوله: وأجرتهم عليه حينئذ) كتب عليه م ر (قوله: ويحكم بها) بعد اليمين ش ~~م ر # (قوله: بل يسمع الدعوى، والبينة، ثم ينهي كما مر) هلا ذكر الحكم أيضا ~~لجوازه حينئذ أيضا أخذا من قوله السابق قبيل، ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا ~~كله حيث كان في محل ولاية القاضي، وإلا سمع الدعوى عليه، والبينة، وحكم، ~~وكاتبه، وإن قرب قاله الماوردي، وغيره. اه (قوله: أي: المصنف لم يحضره) أي: ~~لم يجز إحضاره ش م ر - PageV10P191 # قوله: في المسافة السابقة) أول الفصل (قوله: أيضا في المسافة السابقة) ~~عبارة شرح الروض، وظاهر أن محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى لما مر أن ~~الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى. اه. وفيه تصوير المسألة بأنه ~~لم يوجد حكم فلينظر لم لم تعمم المسألة إلى الحكم، وعدمه، ويختص التقييد ~~بفوق مسافة العدوى بما إذا لم يوجد حكم (قوله: وهي التي يرجع منها ms2241 مبكر) ~~أي: إليها، وقوله: ليلا أي: أوائل الليل (قوله: فإن كان فوقها لم يحضره) ، ~~وهذا هو المعتمد، وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها إحضاره مطلقا ش م ر - PageV10P192 # قوله: ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف) قال في شرح الروض إذا اقتضى ~~الحال التغليظ عليها ### | (باب القسمة) # . # (قوله: من المتماثل فقط) راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من ~~القوت وعبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي: يجوز لأحدهما أن ينفرد ~~بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والأدهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه ~~كالثياب والحيوان؛ لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن ~~أذن الشريك PageV10P193 # اه، ثم ذكر ما قاله القفال (قوله: عذرا في تمكنه منه) قال في شرح الروض ~~في الباب الرابع من كتاب الشهادات في الشاهد واليمين ما نصه: وإذا حضر ~~الغائب شاركه فيما قبضه. اه. وسنذكر عبارة الروض وشرحه بهامش قول المصنف ~~الآتي في كتاب الشهادات ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم (قوله: كامتناعه) # قد يؤخذ منه التقييد بالمتماثل (قوله: نعم إن كان فيهم محجورا عليه اشترط ~~ما مر) عبارة شرح المنهج إلا أن يكون فيهم محجور PageV10P194 # عليه فيعتبر فيه العدالة. اه. # (قوله: وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت ~~المال مال إلخ وعبارة الروض وشرحه وإلا بأن لم يكن فيه أي: في بيت المال ~~سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ~~ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم؛ لأن ~~العمل لهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة إلى أن ~~قال: ومنعه من التعيين قال القاضي: على جهة التحريم والفوراني على جهة ~~الكراهة إلخ. # (قوله: أي: يحرم عند القاضي) في شرح الروض أنه الأوجه PageV10P195 # قوله: إما مرتبا فيجوز على المنقول إلخ) عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد ~~وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين. اه. وقال في شرحه عقب قوله وترتبوا أو لم ~~يترتبوا ms2242 فيما يظهر. اه. فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء كان ترتب أم ~~لا، ثم قال: نعم له أي: لكل ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم. اه. (قوله: ~~فجزم الأنوار وغيره) كالروض (قوله: وعليه له ذلك في قسمة الإجبار من ~~الحاكم) عبارة شرح الروض بأمر الحاكم (قوله: مطلقا) PageV10P196 # يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر # (قوله: ثم ما عظم الضرر إلخ) عبارة المنهج، ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل ~~نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم وإلا لم يمنعهم ولم يجبهم ~~كسيف يكسر وكحمام وطاحونة صغيرين. اه. وقوله وإلا قال في شرحه أي: وإن لم ~~يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل نفعه المقصود. اه. فعلم أنه جعل ~~السيف مثالا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون السيف في قول ~~المنهاج إن لم يبطل نفعه كسيف يكسر مثالا للنفي لا للمنفي أي: مثالا ~~لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم الشرط أعني قوله إن لم ~~يبطل نفعه أنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب ~~النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته؛ لأنه شامل لما ~~يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذان مما يبطل ~~نفعه فصح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره، ثم قسمه ~~إلى ما لا يبطل نفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي: كالمذكورين وهذا ~~القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما ~~يبطل نفعه المقصود إلخ وقوله فيه لإيجاب طالب قسمته أي: ولا يمنع فليتأمل. # وعلى هذا يتوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع ~~تأمله مما قررناه (قوله: أي: المقصودة منه أخذا مما يأتي إلخ) هذا التقييد ~~مع قوله بل يمنعهم من القسمة موجب للمناقضة مع قوله في شرح قول المتن الآتي ~~وما يبطل نفعه المقصود إلخ أنه لا يمنعهم منها PageV10P197 # لإيجاد التصوير في الموضعين بما بطل نفعه المقصود ms2243 مع تفرقته في الحكم حيث ~~ذكر هنا أنه يمنعهم وهناك أنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه ما هنا ~~ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصودة والمنع حينئذ واضح فراجع عبارته فإنه ~~نص في ذلك نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما ~~بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا ~~يخص كلا إلا ما لا نفع فيه بالكلية وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك ~~فليتأمل فإنه قد يقال إن التمثيل بهما لما عظم ضرر الأعم مما تبطل القسمة ~~نفعه بالكلية لا ينافي تقييد الحكم المذكور بما بطل نفعه بالكلية (قوله: ~~وبما قلناه علم الفرق بين ما هنا وثم إلخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض ~~هنا ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن يقال الغرض لازم هنا PageV10P198 # وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها الضرر # . (قوله: وإن بطل نفع حصته بالكلية إلخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو ~~الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة ~~والباقي للآخر أجيب الآخر فقط # (قوله: فكان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد، وبعضها ~~الآخر في حصة الآخر (قوله: وإنما أجبر الممتنع على قسمتها مع غراس بها دون ~~زرع فيها إلخ) قال في الروض وشرحه: وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجبارا ~~سواء كان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا؛ لأنه في الأرض بمنزلة ~~القماش في الدار بخلاف البناء والشجر؛ لأن للزرع أمدا بخلافهما أم مع الزرع ~~قصيلا بتراض من الشركاء؛ لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد وأفهم قوله: بتراض ~~أنه لا إجبار في ذلك وصرح به الأصل نقلا عن جمع قال: ولم يوجهوه بمقنع لا ~~الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم وإن جعلناها ~~إفرازا كما لو جعلناها بيعا؛ لأنها في الأولى قسمة مجهول وفي الأخريين على ~~الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض. اه. ms2244 # فانظر قوله؛ لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان قصيلا مع قوله فيما ~~تقدم أنه حينئذ معلوم مشاهد، ويجاب بأن الأولى لا تشمل القصيل؛ لأن قوله ~~وهو بذر بعد قيد فيها أيضا فليراجع وانظر قوله وفي الأخريين قسمة مجهول ~~ومعلوم بالنسبة للأخير مع بدو صلاح الزرع PageV10P199 # فيه إلا أن يصور بما لا يرى حبه كالحنطة بخلاف ما يرى كالشعير (قوله: دون ~~زرع فيها) أي: أجبر على قسمة PageV10P200 # الأرض المزروعة دون الزرع أي: وحده # (قوله: ولم ير) مفهومه صحة قسمة ما يرى PageV10P201 # قوله: وأن يكون إلخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره، وإلا فلا فائدة ~~في ذكر هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك؛ لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار ~~عليها كما تقدم وهل المراد هنا قسمة بلا قرعة لئلا تخرج القرعة نصيبه إلى ~~غير جهة أرضه؟ وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على ~~أن يأخذ أحدهما هذا، والآخر الآخر (قوله: مردود بأنه خلاف كلامهم إلخ) كأنه ~~لما أن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية PageV10P203 # قوله: وفيه نظر ظاهر وكلامهم كالصريح في رده) ليس في ش م ر # (قوله: أجبرا وإن كانت إفرازا أو تعديلا) كذا بالواو في وأن كما ترى مع ~~أن الإجبار لا يدخل غير الإفراز والتعديل. # (قوله: أيضا وإن كانت إفرازا) هذا قد PageV10P205 # يدل على أن قسمة الشجر قد تكون إفرازا # (قوله: ردا وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر إن جعل ~~ثلثاها جزءا عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد PageV10P206 # قوله: ولا رد فيها من المالك) ما وجه هذا التقييد مع أن الإفراز لا رد ~~فيه، ثم رأيت الحاشية الآتية أول الصفحة الآتية (قوله: أو فيها رد من ~~المالك إلخ) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك. اه. # ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الإفراز أيضا أي: بأن يجعل الثلثان جزءا ~~والثلث مع ماله يضم إليه جزءا فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت ~~الإشارة إلى أنه ms2245 يتصور مع التعديل أيضا (قوله: جازت إفرازا) كان المراد حال ~~قسمة ما يخص أحد الواقفين عما يخص الآخر وحينئذ يظهر أنه لا يلزم تغير شرط ~~الواقف؛ لأن كلا من الحصتين للموقوف عليهم (قوله: لأن فيها تغييرا لشرطه) ~~كان مع ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم، وعند القسمة ~~يختص البعض بالبعض (قوله: ووقع لشيخنا في شرح الروض إلخ) عبارة شرح الروض ~~بعد نقله اعتماد البلقيني ما قاله الماوردي ما نصه وكلامه أي: البلقيني ~~متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ~~ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه. اه. # وهو يفيد الجواز PageV10P207 # فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما ~~قاله الشارح # (قوله: ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا إلخ) عبارة المنهج ~~وشرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما ~~بقرعة رضيا بها بعد خروج القرعة وإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ ~~أحدهما أحد الجانبين، والآخر الآخر، أو أحدهما الخسيس، والآخر النفيس ويرد ~~زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها ~~الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها. اه. باختصار الأدلة بقي أنه ما المراد ~~بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك عبارة الأنوار حيث قال: ~~ولا يشترط الرضا في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن ~~يترافعا للحاكم لينصب قاسما ليقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا ~~بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا ~~يكفي الرضا الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها. اه. # ولما ساق الجلال المحلي أنه اعترض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن ~~صوابه عكسه كما في المحرر وقال: ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما ~~هو محله، وهو أصرح في المراد مما في المحرر. اه. # قال شيخنا الشهاب البرلسي: وذلك؛ لأن ms2246 عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا ~~للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم ~~بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار ~~إليه الشارح فيما سلف صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل ~~المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى والله أعلم. اه. # وقوله فإن إقراعه إلزام إلخ لا ينافيه قوله: في شرح الروض ويشترط PageV10P208 # في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم ~~التراضي قبل القرعة وبعدها. اه. # لجواز حمله على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى ~~قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل (قوله: وكله ~~تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع PageV10P209 # ظهور وروده والاحتياط إلى مخالفة الظاهر جدا في دفعه في غاية التعسف PageV10P210 # قوله: وإنما يتضح إن كان الحكم بالموجب يستلزم الحكم بالصحة إلخ) عبارة ~~شرح الروض والأوجه خلاف ما قاله أي: البلقيني؛ لأن معنى الحكم بالموجب أنه ~~إن ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة انتهى # (كتاب الشهادات) PageV10P211 # قوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ) أي: صنعه (قوله: فلا يكفي) قد ينظر ~~فيه بأن إبدال فلانة بهذه أي: بالعكس PageV10P212 # لا يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما (قوله: وعليه ~~يحمل جزم بعضهم بأنه لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد إلخ) ولو أخبر الشاهد عدل ~~بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقه وإلا فلا PageV10P213 # كما يؤخذ ذلك من قول شيخنا الرملي لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن ~~صدق المخبر توقف عن الحكم PageV10P214 # وإلا فلا ش م ر # (قوله: وهما صريحان فيما ذكرته) فيه نظر؛ لأن قضيته عدم اعتبار التعداد ~~بل يكفي عد العرف، والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم يلاحظ التعداد ~~وحقيقته (قوله: ويجري ذلك في المروءة والمخل بها إلخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع ~~هذا ما سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإن جميعه ms2247 مغاير لما هنا ~~كما يظهر بالوقوف عليه (قوله: أيضا ويجري ذلك إلخ) الأوجه أن لا يجري بل ~~متى وجد خارم ردت شهادته وإن لم يتكرر ش م ر (قوله: والوجه أنه غير كبيرة) ~~بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق إلى الفهم من قوة كلامهم (قوله: أيضا والوجه ~~أنه غير كبيرة لصحة عباداته مع تركه إلخ) أي: والأوجه كما اقتضاه إفتاء ~~الشيخ بأن PageV10P215 # من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك ~~كبيرة ش م ر PageV10P216 # قوله: فلا يعود للعب الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في ~~الأول من ذلك نعم إن علم أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه (قوله: أو ما ينشأ ~~عنه) أي: الشطرنج (قوله: ولأنه أعني الشافعي يلزمه الإنكار عليه) فكيف ~~يعينه على ما يلزمه الإنكار عليه فيه (قوله: لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل ~~على أنه لا يجب أجرة المثل PageV10P217 # قوله: لأن ابن عمر سد أذنيه إلخ) قد يعارض ذلك بأن تركه الإنكار على ~~الراعي دليل الجواز وإلا لأنكر PageV10P220 # لأن إنكار المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الإنكار كونه مجمعا عليه أو ~~يعتقد الفاعل التحريم وإن كان مختلفا فيه ويحتمل أن الراعي كان يعتقد حله ~~باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين، أو أنه قام مانع من ~~الإنكار فليتأمل # (قوله: لا الرقص) سيأتي تفصيل إسقاط الرقص المروءة (قوله: ثم اعتمد القول ~~بتحريمه) والأوجه خلافه ش م ر PageV10P221 # قوله: وترد به شهادته) لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقال أنه كبيرة، ثم ~~رأيته بين في زواجره أنه كبيرة. # (قوله: إن أكثر منه) لعل ضابط الإكثار أن لا تغلب طاعاته، وقضية عدم ~~التقييد بالإكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما المذكور أن كلا منهما ~~كبيرة (قوله: لكن جزما بكراهته وردت شهادته إلخ) في الصنيع إشعار بأن ردها ~~على الكراهة أيضا فإن كان كذلك فلعل وجهه دلالته على قلة المروءة، وعدم ~~المبالاة، ثم رأيت قول الروض والتشبيب بمعينة، ووصف ms2248 أعضائها الباطنة ولو ~~زوجته مسقط للمروءة. اه. ويفهم من كلام شرحه وجوابه عن النص رد الشهادة على ~~الكراهة أيضا PageV10P223 # قوله: لا تتغير بعروض مناف إلخ) إن أريد حقيقة المنافي ففي عدم التغير ~~نظر PageV10P224 # قوله: بخلافه بحضرة جواريه أو زوجاته) يتجه أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص ~~(قوله: واعتمد البلقيني أنه لا بد من تكرر الكل إلخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع ~~هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن، والإصرار على صغيرة من قوله ويجري ~~ذلك في المروءة والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم تؤثر وإلا ردت شهادته. اه. ~~فإنه مغاير لكل ما ذكره ههنا عن البلقيني وغيره (قوله: لا دخل له فيه) فيه ~~نظر بل السلف لا يسكتون على ما لا يليق من PageV10P225 # مثل ابن عمر - رضي الله عنهما - ولا يحابون أحدا فيما لا يليق فليتأمل ~~(قوله: على أوجه إلخ) أوجهها حرمته إن ترتب عليه رد شهادة تعلقت به وقصد ~~ذلك ش م ر (قوله: ثالثها إن تعلقت به شهادة حرم) الحرمة متجهة إن تعينت ~~شهادته لثبوت ذلك الحق. (قوله: أي: المصنف ممن لا تليق به) ينبغي أن يستثنى ~~كنس نحو المسجد PageV10P226 # تبركا وتواضعا (قوله: ويكتب إلخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك ~~المكتوب له الورق؟ وبم يملكه؟ وهل جرى عقد تمليك له؟ وهل استئجار الكاتب ~~للكتابة في ورق من عنده استئجار صحيح؟ # (قوله: والتهمة أن يجر بشهادته إليه نفعا إلخ) يؤخذ من ذلك رد شهادة شهود ~~الوقف بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ~~ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة، وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر ~~وإن كانوا قبضوا جامكيتهم؛ لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل ~~لهم منه م ر (قوله: وقضية قبوله له بأن شخصا قذفه كما بحثه البلقيني) كتب ~~عليه م ر PageV10P227 # (قوله: أما ما ليس وكيلا أو وصيا أو قيما) فيقبل فيه نعم لو وجدا ~~متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به شيخنا PageV10P228 # الشهاب الرملي ms2249 ش م ر # (قوله: بفسق شهود دين آخر) ينبغي أو ببراءته من دين آخر لوجود المعنى وهو ~~دفع المزاحمة ويخرج بقوله حجر عليه من لم يحجر عليه فتقبل الشهادة ~~المذكورة؛ لأن الحق لم يتعلق بعين ماله PageV10P229 # قوله: ويظهر أن مثله أخذ ماله ومالي للتهمة إلخ) قال في التنبيه: ومن جمع ~~في الشهادة بين ما يجوز وبين ما لا يجوز ففيه قولان: أحدهما: يرد في ~~الجميع، والثاني: يقبل في أحدهما. اه. # قال ابن النقيب في شرحه: وهذا أي: الثاني هو الأصح ومحله إذا كان ما لا ~~يجوز لأجل التهمة كما إذا شهد أنه اقترض من ابنه وأجنبي كذا أما إذا كان PageV10P230 # للعداوة كما إذا شهد أنه قطع عليه وعلى رفيقه الطريق ففي رد شهادته ~~لرفيقه طريقان أصحهما الرد وقيل على القولين ويجري الطريقان فيما إذا شهد ~~أنه قذفه أو أمه أو زوجته وأجنبيا ولو شهد لنفسه ولشريكه بكذا فترد فيما له ~~وفيما لغيره الطريقان. اه. # فتأمل هذه الأخيرة # (قوله: كأن ادعى على بكر شراء شيء من عمرو والمشترى له من زيد صاحب اليد ~~إلخ) عبارة الروض وشرحه. فرع. # لو قال لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو ~~اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو وابنا ~~زيد قبلت شهادتهما إلخ (قوله: لانتفاء التهمة) أي: ولا نظر لتضمن شهادته ~~إثبات التصرف لبعضه في المشهود به وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشيء ~~للموكل أو يفرق؟ فيه نظر ولا يبعد أنه أيضا مثله ما لم يصدر عنه نقل، ثم ~~رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوكيل مع عدم جواز ~~إثبات دين ادعاه الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ~~ذلك الدين، والتصرف فيه، وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل ~~وإن ساغ له التصرف فيها PageV10P231 # قوله: كما أفتى به ابن الصلاح) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا ينافيه ~~ما مر من عدم قبول ms2250 شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنته وذلك؛ لأن ~~سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل ش م ر # (قوله: قبلت للأجنبي) أي: فإنه غيره ش م ر # (قوله: نعم رجح البلقيني) أي: من وجهين (قوله: لأنه تعيير له في الحقيقة) ~~عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدوه بقذفه PageV10P232 # قوله: بقيد ما بعده) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح ~~قلبيان وكذلك التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا ~~بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أو لا ولا محذور في ذلك ~~(قوله: فرق إلخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا إن ثبت أن تمني ~~مطلق الزوال غير مفسق. # (قوله: أو أن المراد إلخ) مما يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له ~~فتأمله (قوله: أن يصل فيها لتلك الحيثية) أي: بأن يصلح في البعض إلى حد ~~تصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم يتحقق بالفعل (قوله: فحينئذ لا إشكال) ~~نفي PageV10P234 # الإشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافقه قولهم الآتي وتقبل ~~له فتأمله PageV10P235 # قوله: إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم، وقوله من غير بيان السبب ~~بخلافه معه فتقبل مطلقا # (قوله: قال الإمام: ويجب استفصال شاهد رابه فيه أمر إلخ) ويندب استفصال ~~شاهد راب الحاكم فيه أمر كأكثر العوام ولو عدولا وإن لم يفصل لزمه البحث عن ~~حاله خلافا للإمام في دعوى وجوبه ش م ر PageV10P236 # قوله: نحو صلاة ووضوء يؤديهما) أي: ولم يقصر في التعلم شرح م ر PageV10P237 # قوله: وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته) قال في الروض: ومن غلط في شهادته ~~لم يستبرأ أي: لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في ~~شرحه: ولا تقبل فيها. اه. # وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها أخذا من ~~قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان ~~إلخ PageV10P240 # قوله: وكقاذف غير المحصن) وأما قاذف المحصن ms2251 فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد ~~بزنا إلخ # (قوله: وقضيته كالمتن اشتراط القول في كل معصية قولية كالغيبة إلخ) عبارة ~~ابن النقيب في مختصر الكفاية فرع. # قال في المهذب: لا بد في توبة شاهد الزور أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعود ~~إلى مثله قال الرافعي: وقضيته أن يطرد في الغيبة PageV10P241 # والنميمة. اه. # (قوله: وأن عبارته مساوية لعبارة أصله) في ظهور المساواة نظر فليتأمل PageV10P242 # قوله: لخبر البخاري من كانت لأخيه عنده مظلمة إلخ) قد يقال التعبير ~~بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا ~~يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم البخاري نظر (قوله: محمول ~~على أنها لا تحمله إلخ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد ~~نفي المعاقبة إلا على ما لم يعص بسببه شيء فليتأمل (قوله: أيضا محمول إلخ) ~~بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليتأمل PageV10P243 # قوله: كفى الندم والاستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله ~~تعالى من الغيبة. اه. # أي: إن لم يعلم صاحبها بها فظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده ويحتمل أن ~~المراد باستغفار الله منها الندم لكن كلام الشارح في الزواجر يدل على أنه ~~محمول على الظاهر، وأن المراد بسؤال المغفرة للمغتاب حيث قال: وحديث كفارة ~~الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله فيه ضعف قاله ~~البلقيني وقال ابن الصلاح: هو وإن لم يعرف له إسناد معناه ثابت بالكتاب ~~والسنة قال تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] وقال - صلى الله ~~عليه وسلم - «أتبع السيئة الحسنة تمحها» وحديث «حذيفة لما اشتكى إليه ذرب ~~اللسان على أهله أين أنت من الاستغفار» . اه. # (قوله: وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد) لم يزد في الروض على قوله ~~ويستغفر أي: الله تعالى من الحسد. اه. # قال في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد. اه. # وكان وجه الأفيدية أنها تفيد أيضا أنه إذا علم المحسود لا بد ms2252 من استحلاله ~~(قوله:؛ لأن المراد بالظهور هنا إلخ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة: ~~والمراد به أي: بالظهور الشهادة قال: وألحق به ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين ~~الناس. اه. # (قوله: وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة وبه ~~صرح البيهقي وحمل الأحاديث في أن الحدود كفارة إلخ) في فتح الباري PageV10P244 # قبيل باب من الدين الفرار من الفتن في الكلام على قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» ما نصه ~~ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وقيل: لا ~~بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة ووافقهم ابن حزم ومن ~~المفسرين البغوي وطائفة يسيرة. اه. # وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته ~~إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا ~~بالتوبة (قوله: والذي يتجه الجمع إلخ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو ~~الزنا. ### | (فصل: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان إلخ) # . # (قوله لما مر أول الصوم) كأنه يريد قوله ثم ولا بد من نحو قوله ثبت عندي ~~أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم؛ لأنه إنما يكون على معين ~~مقصود اه. لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه. ~~(قوله: دون شهر نذر صومه) اعتمد PageV10P245 # في الروض في باب الصوم قبول الواحد في الشهر المذكور # . (قوله: بالنسبة للحد) يأتي محترزه. PageV10P246 # قوله: وفرق الأول بأن حده لا يتحتم) كأن وجهه جواز الرجوع # . (قوله: أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة إليه بناه على ~~الأصح أنها فسخ. (قوله: لعموم الأشخاص) يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في ~~سياق الشرط لكن في حواشي التلويح لخسرو: أن شرط إفادة النكرة في حيز الشرط ~~للعموم PageV10P247 # كونه في معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة # (قوله: أي: المصنف من ms2253 عقوبة) أي: من موجب عقوبة فإن المشهود به موجب ~~العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله. (قوله: أي: المصنف وما يطلع عليه ~~رجال) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال ثم قال ~~وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ~~ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص ولو ثبت ~~والمال إنما هو بدل عنه اه. (قوله: كنكاح وطلاق) مما يغفل عنه في الشهادة ~~بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام ~~فقال ما نصه (فرع) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا ~~يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن ~~يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب ~~كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد ~~فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم اه. (قوله: كنكاح وطلاق ~~ورجعة إلخ) . (تنبيه) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر ~~أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه ~~كثيرا م ر PageV10P248 # قوله: ورد استثناء البغوي إلخ) قال في شرح البهجة عما قاله البغوي وادعى ~~الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما ~~هو فيما إذا أوجب مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال: ~~فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما ~~أبداه الرافعي وصوبه النووي اه. (قوله: وبأربع نسوة) قيل لا حاجة لذكر ~~نسوة؛ لأن تذكير الفرد يدل عليه اه ويرد أن تذكير العدد صادق بتذكير ~~المعدود وتأنيثه وجعلوا من ذلك قوله في الخبر ستا من شوال على أنا لو سلمنا ~~دلالة تذكير العدد لم نسلم دلالته على خصوص النسوة بل على مطلق ms2254 المؤنث ~~كأنفس سم. (قوله: حيث لم يقصد به مال إلا برجلين) كتب عليه م ر # . (قوله: تنبيه ما ذكر) هو المعتمد ش م ر. PageV10P250 # قوله: قيل إنما يتأتى إلخ) قال ذلك في شرح الروض. (قوله: ولا على قول ~~الرافعي بحل ما عدا ما بين سرتها وركبتيها إلخ) قد يناقش بأنه يتأتى على ~~قول الرافعي بناء على أن التخصيص للتمثيل دون التقييد # . (قوله: وغلبه لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل. (قوله: فاندفع إلخ) ~~فيه بحث؛ لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما ~~استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل. (قوله: ~~فلا ينفسخ) قد يمنع لزوم الفسخ فليتأمل. PageV10P251 # قوله: أي: المصنف إلا عيوب النساء ونحوها) عبارة المنهج ولا يثبت برجل ~~ويمين إلا مال أو ما قصد به مال اه فقول المصنف إلا عيوب النساء ونحوها أي: ~~مما ليس بمال ولا يقصد به مال # . (قوله: فإن ترك الحلف مع شاهده إلخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده ~~فلخصمه أن يقول له احلف أو حلفني وخلصني اه وفيه أيضا خاتمة من أقام شاهدا ~~على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين اه بقي ~~ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين. (قوله: أي: ~~المصنف وطلب يمين خصمه فله ذلك) فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف ~~بعد ذلك مع شاهده قال ابن الصباغ: لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب ~~خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه ~~كما قاله الرافعي في آخر الباب؛ لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع ~~منه بمجلس آخر ش م ر. (قوله: ولو في مجلس آخر) ينظر في هذا ففي الروض ما ~~نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا ~~في مجلس آخر اه. قال في شرحه PageV10P252 # فيستأنف الدعوى ويقيم ms2255 الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك اه. # وكان هذا من الروض اختصارا لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من ~~الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس ~~له ذلك؛ لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف ~~الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يحلف معه اه. فيكون قولها واستحلاف الخصم معناه ~~مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف بدليل إطلاق قولها قبل ولو لم يحلف المدعي مع ~~شاهده وطلب يمين الخصم فله ذلك فإن حلف سقطت الدعوى قال ابن الصباغ وليس له ~~أن يحلف بعد ذلك مع شاهده بخلاف ما لو أقام بعد يمين المدعى عليه بينة ~~فتسمع اه. فقوله: عن ابن الصباغ وليس له أن يحلف بعد ذلك شامل لمجلس آخر ~~وبه صرح في العباب فقال فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين خصمه فإن ~~حلف سقطت الدعوى ومنع العود للحلف مع الشاهد ولو بمجلس آخر ولا يمنع من ~~إقامة بينة كاملة اه. (قوله: لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه) أي: ~~ولا يحلف خصمه كما يفيده وبه فارق إلخ. (قوله: أي: المصنف فله أن يحلف يمين ~~الرد في الأظهر) قال في شرح الروض قال الزركشي وقضية تقييد الشيخين الحلف ~~بيمين الرد أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية ~~كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر اه وكلام المصنف يقتضي موافقة ~~ما في القسامة والأوجه ما تقرر أولا اه # . (قوله: يعني ما فيها إلخ) قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد ~~المصنف أن الاستيلاد بمعنى PageV10P253 # مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن ~~عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي: ومصيره حرا. (قوله: وفي ثبوت نسبه ~~من المدعي بالإقرار ما مر) أي: في استلحاق عبد غيره قال في شرح الروض ~~وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت ~~في حق البالغ ms2256 العاقل إذا صدق اه # . (قوله: وبه فارق ما قبله) من عدم حرية الولد؛ لأن الحجة إنما قامت على ~~ملك الأم خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا ~~يثبت بالشاهد واليمين # . (قوله: أو بعضهم) هو مع تقريره الآتي كالمتن كقوله الآتي فله إقامة ~~شاهد ثان وضمه إلى الأول من غير تجديد شهادته كالدعوى وقوله: وفارق إلخ ~~وقول المتن الآتي فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة وقوله هو بعده ~~واستئناف دعوى؛ لأنهما وجدا أولا من الكامل خلافه عن الميت مصرح بأن غير ~~المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ~~ثان مع الأول من غير حاجة إلى دعوى أو إعادة شهادة الأول بل بمجرد حضوره ~~بين PageV10P254 # يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك. # (قوله: ولأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره) لو ادعى بعض الورثة فأنكر ~~المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف البعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته ~~فقط أو الجميع؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار ~~في حق الحالف فقط فليحرر. (قوله: وكذا لو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر ~~حصته إلخ) وفي الروض وشرحه هنا وإن ادعى بعض الورثة لا بعض الموصى لهم ~~وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة ~~وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي: لنصيبهما دينا أو ~~عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين ~~وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي ~~وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض ~~من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر ~~نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد ~~حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب ms2257 فيما مر وجوبا ~~العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي ~~والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم اه باختصار نحو ~~التعاليل. (قوله: فللبقية مشاركته إلخ) عبارة عماد الرضا فيظهر أن لغيره أن ~~يشاركه فيه اه. (قوله: بل كل من ادعى عليه منهم بعدها بوضع اليد يحلف له ~~إلخ) . (مسألة) إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفيه ~~لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن تحلف زوجها ~~مرة واحدة. (قوله: هذا ما أفتى به البلقيني) مسألة البلقيني موافقة لمسألة ~~عماد الرضا في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه عكس ما اعترض به عليه. ~~(قوله: ما عدا الأخيرة منه) فقد يفرق بين تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ~~وبين عكسه ويجاب عن الأخيرة فيما اعترض به على البلقيني فليتأمل. (قوله: ~~لأن الدعوى وقعت منهم أو عليهم إلخ) قضية ذلك الاكتفاء بيمين واحدة PageV10P255 # في مسألة عماد الرضا المسطرة بالهامش إذا وقعت الدعوى منهم. # (قوله: لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ~~وصرح به الغزي في أدب القضاء في الفصل الثاني من الباب الأول في الدعاوى ~~فقال: مسألة لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم إما ~~الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وقال السمرقندي من الحنفية ~~إذا أقام بينة على بعض الورثة نفذ على جميع الورثة؛ لأن الحكم إنما هو على ~~الميت فالوارث الواحد يجزئ في ذلك قال وليس له أن يثبت حقه في وجه غريم له ~~على الميت دين؛ لأنه ليس خصما على الميت اه ومذهبنا مثله إلا في قوله إن ~~الحكم يتعدى إلى جميع الورثة قال السبكي في فتاويه إذا ادعى أنه أرشد ~~الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعى عليه فإذا حكم ~~عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى ~~الحكم ms2258 إليهم اه. لفظ أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر ~~إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته ~~وقوله: أو بعض الورثة البالغين كما تقدم إشارة إلى كلام ذكره قبيل ذلك منه ~~قوله: والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين ~~للوقف نعم لا يجوز الحكم إلا بعد الإعذار لهم وإعلامهم بالحال اه وقوله: ~~نعم لا يجوز الحكم هل المراد بالنسبة لغير الحاضر أما بالنسبة للحاضر فجائز ~~بدليل ما نقله عن السبكي. (قوله: إما حاضر لم يشرع أو لم يشعر فكصبي ~~ومجنون) كما قال الشيخان: إنه ينبغي. PageV10P256 # قوله: كما رجحه الأذرعي) من وجهين في الروضة وأصلها. (قوله: إذا كان ~~الأول قد ادعى الكل إلخ) زاد في شرح الروض عقب هذا الكلام ما نصه: وكلام ~~الماوردي الآتي قد يقتضي أنه لا بد من أن يدعي الأول جميع الحق اه أشار إلى ~~ما نقله بعد ذلك عنه في شرح قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع ~~مما نصه فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا ~~أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه وتعبيره بعده ~~يقتضي أنه يحتمل أن يكون المراد مع كون الحلف على الجميع أن تكون الدعوى ~~بالبعض وقد يستبعد فليراجع. واعلم أنه قد يستشكل وجوب كون PageV10P257 # الدعوى والحلف بالجميع بأنه ما المانع من كونها بالبعض؛ لأن الاقتصار ~~فيهما على بعض الحق والإعراض عن الباقي لا مانع منه وغاية الأمر أن ما ادعى ~~به وحلف عليه إنما يستحق منه بالقسط إلا أن يكون الممنوع الدعوى بالبعض ~~والحلف عليه على وجه يخصه كأن يدعي أنه يستحق عشرة من جهة مورثه ويحلف على ~~ذلك مع كون حق مورثه مائة والورثة عشرة أولاد أما على وجه لا يخصه كأن يدعي ~~أن مورثه يستحق على هذا عشرة ويحلف على ذلك فلا مانع منه ولا يستحق من ~~العشرة إلا واحدا فلا إشكال ms2259 حينئذ فليحرر # . (قوله: ويجوز تعمد نظر فرج زان) عبارة شرح المنهج ويجوز تعمد النظر ~~لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة؛ لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما ~~ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل. (قوله أيضا: ويجوز ~~تعمد نظر فرج زان) قال ابن النقيب وقيل لا يجوز؛ لأن الزنا مندوب ستره اه ~~وقضيته الجواز على الأول وإن طلب الستر # (قوله: واستفيد من المتن إلخ) يتأمل.. PageV10P258 # قوله: أو يضع يده على ذكر بفرج) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز ~~النظر لأجلها السابق أسفل الصفحة السابقة. (قوله: فيمسكهما حتى يشهد ~~عليهما) ينبغي أن لا يتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج ~~بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية. (قوله: ولا يكفي ~~مجرد ذكر الاسم والنسب إلخ) وفي الروض وشرحه أيضا فرع: ولو قال ادعى أن لي ~~على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد في صحة الدعوى أن يقول المدعي مع ذلك ~~وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه ادعى علي فلان بن فلان كذا من غير ربط ~~بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع بعدم ~~احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه. (قوله: أما لو لم يعرف إلخ) هذا الصنيع يدل ~~على أنه لو عرف اسم جده لم يجزه الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه وإن عرفه ~~القاضي وفيه نظر. (قوله أيضا أما لو لم يعرف اسم جده إلخ) مفهومه PageV10P259 # عدم إجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي ~~بدونه وفيه نظر # . (قوله: وإلا فهذا تواتر مفيد للعلم إلخ) قد يمنع ذلك لجواز استناد ~~الألف للسماع من نحو واحد والتواتر لا بد فيه من الجمع PageV10P260 # المخصوص في سائر الطباق. (قوله: أو أحدهما) ينبغي ما لم يكن متميزا ~~بدونهما. (قوله: فإن مات أحضر قبل الدفن) إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا ~~تغير ش م ر # . (قوله: قال جمع ولا ينعقد ms2260 نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان إلخ) إذا ~~رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد؛ لأنه ليس بحاكم ~~بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط ~~رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب ~~النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور. (قوله: أشرت إليه في النكاح) ~~ميله فيه إلى خلاف ما هنا فراجعه. PageV10P261 # قوله: فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز) كأن صورة ذلك في الاسم والنسب ~~أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك. ~~(قوله: من اسم أو نسب وإلا أشار) ينبغي يشرط كشف نقابها PageV10P262 # ليعرف القاضي صورتها أخذا مما تقدم # . (قوله: وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة إلخ) قال في الروض ~~ولو سمعه يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه أي: الكبير جاز أن يشهد بنسبه ~~ولو سكت أي: المنسوب الكبير جاز أن يشهد بالإقرار أي: لا بالنسب اه. قال في ~~شرحه: وترجيح الحكمين من زيادته ثم قال: فإن قلت قضية كلامه في الحكم ~~الثاني أن الراجح ثبوت النسب بالإقرار حال السكوت وهو ما جزم به أصله هنا ~~كما رأيت فيخالف عكسه المعتمد الذي جرى هو عليه في الإقرار قلت: لا نسلم أن ~~قضيته ذلك فإن قلت فيلزم على عدم ثبوته به أن الراجح عدم جواز الشهادة بذلك ~~قلت لا نسلم لجواز أن يصدقه بعد سكوته فينكر إقراره PageV10P263 # فيقيم البينة به ليثبت النسب اه. # (قوله: قال الرافعي وغيره وإنما تقبل الشهادة بكون المال بيد زيد ~~بالمشاهدة دون الاستفاضة) قال في الروض ولا يثبت دين باستفاضة اه قال في ~~شرحه: لأنها لا تقع في قدره كذا علله PageV10P264 # ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت ~~بالاستفاضة اه # . (قوله: إلى الجهل بالأصل) قد يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى ~~الجهل بكيفية الإرث إلا أن يقال: إذا ms2261 جهلت الكيفية لم يمكن الإرث # . (قوله: وشرط التسامع الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة إلخ) فسر في ~~شرح المنهج التسامع بالاستفاضة. (قوله: من جمع يؤمن إلخ) قال في شرح المنهج ~~فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه. فالمراد هنا بالجمع وبأمن تواطئهم أعم ~~مما في التواتر. (قوله: ويحصل الظن القوي إلخ) الوجه أن يقال ويحصل العلم ~~أو الظن القوي؛ لأن الحاصل قد يكون العلم وقد يكون الظن وبذلك يظهر ما في ~~قوله وهذا لازم لما قبله بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل. (قوله: ~~ثم رأيت بعضهم) كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: فهما ~~مستويان إلخ) قد يمنع. (قوله: وعلى الأول) كتب عليه م ر. (قوله: وعلى الأول ~~لا بد من تكرره وطول مدته عرفا) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم. PageV10P265 # قوله: ثم اختار وتبعه السبكي وغيره إلخ) والأوجه أنه إذا ذكره على وجه ~~التردد والريبة بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت ش م ر # . (قوله: وتجوز الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه إلخ) هذا بعد قوله ~~السابق نقدا وغيره يقتضي الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله ~~فصل: من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده متميزا إلخ قال في شرحه وخرج ~~بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز ~~الشهادة فيها بالملك ولا باليد اه. ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز ~~الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا أن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به ~~في ذلك مختلطا بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر. (قوله: نعم إن انضم للتصرف ~~استفاضة) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق ونقله في ~~شرح الروض عنه مخالفا به ما ذكره الروض من عدم الاكتفاء بالاستفاضة وحدها، ~~وعبارة المنهج ويملك به أي: وله الشهادة بملك بالتسامع أو بيد وتصرف تصرف ~~ملاك مدة طويلة عرفا اه. (قوله: ويستثنى من ذلك الرقيق) كتب عليه م ر ~~وقوله: في المدة الطويلة كتب عليه م ر. ms2262 (قوله: إلا إن انضم لذلك السماع من ~~ذي اليد والناس إلخ) عبارة PageV10P266 # شرح الروض وهذا أي: ما تقرر لا ينافيه تعين التسامع فيما مر في باب ~~اللقيط من أنه لو رآه يستخدم صغيرا لا يفيد ذلك الشهادة له بالملك حتى يسمع ~~منه ومن الناس أنه له؛ لأنه محمول على ما إذا لم تطل المدة وفرق الإسنوي ~~بأن وقوع الاستخدام في الأحرار كثير مع الاحتياط في الحرية اه وقضيته ~~الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح. (قوله: ولا يكفي التصرف مرة إلخ) ~~هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة # . (فصل: تحمل الشهادة فرض كفاية إلخ) . (قوله: وهو المراد إلخ) أقول: لا ~~مانع من صحة إرادة الأداء PageV10P267 # ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول: بل المراد ~~الأول يعني به الأداء الذي هو الثاني في كلام الشارح؛ لأنه لا معنى لتحمل ~~المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه اه. (قوله: بل هو مكروه) في ~~الروض وشرحه في باب السير ما نصه وأما الطلبقة أي: التحية بها وهي أطال ~~الله بقاءك فقيل بكراهتها قال الأذرعي وفيه نظر بل ينبغي أن يقال: إن كان ~~من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل فالدعاء له بذلك قربة وإلا فمكروه ~~بل حرام وكلام ابن أبي الدم يشير إلى ما قاله اه. وفيهما في باب القضاء في ~~بيان ما يدعى به للسلطان إذا تعلقت الفتوى به ما نصه ويكره أطال الله بقاءه ~~فليست من ألفاظ السلف اه. (قوله: إلا إن عذرا إلخ) عبارة العباب فالتحمل في ~~عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن معذور ~~أو مخدرة أو عن قاض في حكمه اه. (قوله: أو لم يكن هناك ممن يقبل غيرهم) ~~ظاهر صنيعه أنه PageV10P268 # حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر # . (قوله: وأخذ أجرة للتحمل) ظاهره ولو في البلد. (قوله: لا للأداء) قال ~~في شرح الروض وإن لم يتعين عليه. (قوله: لا لعقيدة ms2263 القاضي) كذا في الروض. ~~(قوله: وقد دعي له من مسافة العدوى إلخ) قال في الروض وشرحه لا لمن يؤدي في ~~البلد أي: ليس له أخذ شيء للأداء إلا إن احتاجه أي: ما ذكر فله أخذه اه ثم ~~قال في الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته قال ~~في شرحه أي: الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي ~~حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه. (قوله: فيأخذ أجرة مركوبه إلخ) ~~هلا ذكروا مثل ذلك في التحمل. (قوله أيضا: فيأخذ أجرة مركوبه إلخ) قال في ~~الروض وشرحه وله صرف ما يعطيه له المشهود له إلى غيره أي: غير ما ذكر من ~~النفقة والأجرة ثم إن كان مشي الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب ~~قد يخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي: بل ~~لا يتقيد ذلك بالبلدين بل قد يتأتى في البلد الواحد PageV10P269 # فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو # الحاجة # إليه أو يفعله تواضعا اه. # (قوله: لزمهما) ظاهره وإن ظن إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما ~~سبق في التحمل # . (قوله: ولو علما إباء الباقين لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم ~~إباء الباقين وعند عدمه. (قوله: يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا ~~فلا على الأصح وقضية التعليل الآتي بأنه قد يتغير الاجتهاد؛ تصحيح الوجه ~~القائل بلزوم الأداء مطلقا اه. وأشار بالتعليل الآتي المذكور إلى تعليل ~~الأصح في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة ~~به بأنه قد يتغير اجتهاده ويرى قبولها. (قوله: وإلا فلا) مع إفادة قوله ~~الآتي قيل: أو مختلف فيه يحوج إلى PageV10P270 # الفرق # . (قوله: بل يحرم عليه وإن خفي فسقه؛ لأنه يحمل الحاكم على حكم باطل لكن ~~مر عن ابن عبد السلام إلخ) عبارة شرح الروض قال الأذرعي: وفي تحريم الأداء ~~مع الفسق الخفي نظر؛ لأنه شهادة بحق إلى أن قال عنه ms2264 بل يتجه الوجوب إذا كان ~~في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي إلخ. (قوله: وهو ~~متجه إن انحصر خلاص الحق فيه) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله ~~- ش م ر. PageV10P271 # قوله: نعم لا يجوز أن يشهد بصحة أو استحقاق إلخ) يؤخذ من ذلك أنه لا يشهد ~~باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار. (قوله: ولا أن يتسبب) ينبغي إلا ~~التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا إلخ. (قوله: من كل ~~عذر يرخص في ترك الجمعة إلخ) يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه ~~فليتأمل. (قوله: نعم إنما تعذر امرأة مخدرة دون غيرها) قال في شرح البهجة ~~وغير المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الإذن لها اه وقوله: ظاهره لزوم ~~الإشهاد عليه عجيب إلخ. قد يقال ليس بعجيب؛ لأن الكلام على تقدير عدم البعث ~~الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الإشهاد أو الأداء وقد يقال المتجه أن ~~الواجب حينئذ أحد الأمرين. (قوله: ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج هنا ~~لدعوى إلخ) ينبغي على قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد. PageV10P272 # قوله: وقال ابن الصباغ كغيره بعد اطلاعه على النص تسمع) وهو الأوجه ش م ~~ر. (قوله: واعتمده ابن أبي الدم وابن الرفعة) وقد عمت البلوى بخلافه بجهل ~~أكثر الحكام ش م ر PageV10P273 # فصل: تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة إلخ) . (قوله: وحد الحاكم ~~لفلان على نحو زناه) عبارة الروض وشرحه: وتقبل في أنه قد حد؛ لأنه حق آدمي ~~فإنه إسقاط للحد عنه اه. (قوله: نعم لو سمعه يسترعي غيره إلخ) يجوز أن يجعل ~~هذا طريقا رابعا ويجوز أن يكون من أفراد الاسترعاء بأن يجعل الاسترعاء ~~عبارة عن الإذن له أو لغيره وقوله: جاز له الشهادة على شهادته أي: كما هو ~~ظاهر بشرط بيان جهة التحمل كأشهد أن فلانا PageV10P274 # يشهد بكذا وسمعته يشهد زيدا على شهادته فليتأمل # . (قوله: لأن الشهادة على الشهادة) فيه شيء ولعل الوجه لأن الشهادة مما ms2265 ~~يطلع عليه إلخ. (قوله: أو عداوة) أفاد أن حدوث العداوة هنا قبل الحكم مانع ~~منه وقد ذكر في العباب فيما سبق كلاما يتعلق بالشاهد الأصل في نفسه ثم قال ~~يؤخذ منه أن حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده ما هنا ~~إلا أن يفرق بأنه لما كان الأصل هنا لو حضر قبل الحكم احتيج إلى شهادته ~~اشترط كونه من أهل الشهادة إلى الحكم بخلافه هناك فإنه لا تهمة حين شهادته ~~وليست هي بصدد أن يحتاج إلى إعادتها حتى يشترط ذلك وفيه نظر فليتأمل. ثم ~~رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في العباب PageV10P275 # وأنه يؤثر حدوث العداوة فليراجع.. PageV10P276 # قوله: واعترضه الإسنوي وغيره إلخ) الأوجه ما قاله الإسنوي وغيره ش م ر ~~وقوله: ويرد إلخ يتأمل. (قوله: ينتفي كونه محل حاجة) قد يمنع. (قوله: وفي ~~وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي إلخ) عبارة القوت بخلاف ما لو ~~قال أشهدني قاض من قضاة بغداد أو القاضي الذي ببغداد ولم يسمه وليس بها قاض ~~سواه على نفسه في مجلس حكمه بكذا هل تسمع؟ فيه وجهان والفرق أن القاضي عدل ~~بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم ~~يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر PageV10P277 # في أمره وعدالته والصواب في وقتنا تعيين القاضي لما يخفى اه # . (فصل: رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع إلخ) . (قوله: كما بعد الحكم) ~~قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم ~~في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه. (قوله: وفي أبطلتها أو فسختها أو ~~رددتها وجهان) أرجحهما البطلان ش م ر. (قوله: ويحدون للقذف إن كانت بزنا) PageV10P278 # عبارة العباب ولو رجع شهود زنا حدوا للقذف وإن قالوا غلطنا وإن رجع بعض ~~الأربعة حد وحده اه. (قوله: وتقبل البينة إلخ) أي: وحينئذ يغرمان لثبوت ~~رجوعهما ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي في قوله PageV10P279 # في شرح الروض (فرع) لو لم يقولا رجعنا لكن ms2266 قامت بينة برجوعهما لم يغرما ~~قال الماوردي: لأن الحق باق على المشهود عليه اه المعتمد خلافه وأنهما ~~يغرمان لثبوت رجوعهما بالبينة أي: وهذا إذا كان الرجوع بعد الحكم. (قوله: ~~ثم رأيت أبا زرعة قال في فتاويه ما ملخصه تقبل البينة بالرجوع) ظاهره ~~القبول مع عدم التعرض المذكور # . (قوله: وقالوا كلهم: تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا إلخ) قال في ~~الروض ولا أثر لقولهم أي: بعد الرجوع لم نعلم أنه يقتل أي: بقولنا إلا لقرب ~~عهد بالإسلام أي: أو نشئهم ببادية بعيدة عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم ~~مؤجلا ثلاث سنين أي: إلا أن تصدقهم العاقلة فيجب عليهما اه. (قوله: وخرج ~~بتعمدنا أخطأنا) قال في شرح الروض قال الإمام وقد يرى القاضي فيما إذا ~~قالوا أخطأنا تعزيرهم لتركهم التحفظ نقله عنه الأصل وأقره وحذفه المصنف ~~لقول الإسنوي: المعروف عدم التعزير فقد جزم به القفال والقاضي أبو الطيب ~~والبندنيجي وابن الصباغ والبغوي والروياني والقاضي مجلي لكن جمع الأذرعي ~~بين الكلامين بأن هؤلاء أرادوا أنه لا يتحتم التعزير بل هو راجع إلى رأي ~~الحاكم كما قال الإمام اه. (قوله: إلا إن صدقتهم العاقلة) بخلاف ما إذا ~~كذبتهم العاقلة قال في الروض: ولا يمين عليها أي: لو ادعوا أنها تعرف خطأهم ~~وأن عليهم الدية وأنكرت ذلك والمعتمد أن عليها يمين نفي العلم إذا طلبوا ~~تحليفهما ش م ر. (قوله: دون الثاني) أي: لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو ~~بخطأ. (قوله: ويجاب بمنع ذلك) فيه ما فيه. PageV10P280 # قوله: على أن الرافعي بحث استواءهما) أي: المسألتين حتى لا يجب كمال ~~الدية عند رجوعه وحده. (قوله: ولو رجع مزك إلخ) أي: ولو قبل شهادة الشهود ~~على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ~~ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم ~~فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا ~~على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم ms2267 الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم ~~بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو الحكم من إشكال فليتأمل. ثم رأيت شيخنا الشهاب ~~الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن إيجابه للقصاص؛ لأن شرطه قصد الشخص ~~ولم يوجد اه. (قوله أيضا: ولو رجع مزك إلخ) في شرح البهجة واشترك الجميع ~~أي: جميع من رجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القود فإن ~~آل الأمر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن ~~بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع ~~الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل. ~~(قوله: أو مع من مر إلخ) انظر ما على المزكي من الدية PageV10P281 # إذا رجع مع الشهود ويحتمل أنه كأحدهم. # . (قوله: فإن المراد دوامه إلخ) وأيضا المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع ~~الشهود كما هو السياق (قوله: وعليهم مهر المثل إلخ) قال في الروض أو شهدا ~~أنه طلقها أي: زوجته أو أعتقها أي: أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ~~ألفا قال في شرحه على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان في مسألة العتق كل ~~القيمة وفرق بينها وبين مسألة الطلاق بأن العبد يؤدي من كسبه وهو للسيد؛ ~~والزوجة بخلافه اه. # وما أشار إليه الرافعي هو الصحيح ثم قال الروض أو شهدا بعتق ولو لأم ولد ~~غرما القيمة قال في شرحه: وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما ~~للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد كما لو غصبا تؤخذ قيمتهما للحيلولة ~~نبه عليه ابن الرفعة وشرط لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج ~~منه بعضه استرد قدر ما خرج اه. ثم قال في الروض: أو شهدا بإيلاد أو تدبير ~~غرما بعد الموت أو شهدا بتعليق طلاق فبعد وجود الصفة أو بكتابة ثم رجعا ~~وعتق بالأداء فهل يغرمان القيمة أو بعض النجوم عنها؟ وجهان قال في شرحه قال PageV10P282 # الزركشي: أشبههما الثاني وعزاه الدارمي لابن سريج ولم يحك غيره اه وقياس ~~ما ms2268 تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول. (قوله: قنا كله) خرج المبعض ~~فهل المراد أن له جميع المهر أو أن له بقسطه راجعه # . (قوله: ولو رجع شهود مال غرموا إلخ) . (فرع) لو لم يقولا رجعنا لكن ~~قامت بينة برجوعهما لم يغرما قال الماوردي: لأن الحق باق على المشهود عليه ~~شرح الروض قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان. (قوله: PageV10P283 # ولا رجوع في الشهادة بالاستيلاد إلخ) عبارة الروض وشرحه أو شهدا بإيلاد ~~أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله؛ لأن الملك إنما ~~يزول بعده إلخ أو شهدا بتعليق طلاق أو عتق بصفة إلخ اه. فصل: إذا حكم ~~القاضي بشهود فبانوا مردودين فقد سبق أنه ينقض فتعود المطلقة زوجة والمعتقة ~~أمة وإن استوفي قطع أو قتل فعلى عاقلة القاضي ولو في حد الله تعالى فإن كان ~~أي: المحكوم به مالا تالفا ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أي: أو غائبا غرم ~~القاضي ورجع به إذا أيسر ولا غرم على الشهود. (قوله: ومتى رجعوا كلهم وزع ~~عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب إلخ) قال في الروض وإن شهد أربعة بأربعمائة ~~ثم رجع واحد عن مائة PageV10P284 # وآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن أربعمائة فالرجوع عن ~~مائتين فقط فمائة يغرمها الأربعة وثلاثة أرباع مائة يغرمها غير الأول ~~بالسوية قال في شرحه: قال البلقيني: الصحيح أن الثلاثة إنما يغرمون نصف ~~المائة وما ذكر إنما يتأتى على الضعيف القائل بأن كلا منهم إنما يغرم حصته ~~مما رجع عنه وما قاله متعين فعليه النصف الآخر ولا غرم فيه اه. وما ونقله ~~عن البلقيني وقال: إنه متعين هو الصحيح كما قاله شيخنا الشهاب الرملي # (كتاب الدعوى والبينات) . (قوله: أو باطل) فيه بحث إن عطف على حق؛ لأنه ~~لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمرو والمدعي به زيد دعوى باطلة لم ~~يتحقق قطعا فليتأمل. (قوله: وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم ~~ما يشمل المحكم.. PageV10P285 # قوله: في غير ms2269 مال) عبارة المنهج في غير عين ودين اه. # (قوله: وقضية صحة الدعوى عنده إلخ) (فرع) تقدم في أول الصوم أنه لا يحتاج ~~في إثباته بعدل ونحوه إلى دعوى فراجعه. (قوله: لم يقع الموقع) وهو كذلك في ~~حد القذف لا القود ش م ر. (قوله: وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح ~~والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة ~~الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع. ~~(قوله: إلا في صور مرت) قال في شرح الروض نعم قال الماوردي من وجب له تعزير ~~أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه. وقال ابن عبد ~~السلام في آخر قواعده: ولو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا ~~سيما إذا عجز عن إثباته اه. وقوله: استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو ~~حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الإذن له في استيفائه؛ لأن الحال ~~هنا حال # ضرورة # والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه؛ لأنه ~~قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد. (قوله: ومنه قتل من لا وارث له ~~إلخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرحي الروض والبهجة في مبحث PageV10P286 # شهادة الحسبة من أن المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا ~~في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى # (قوله: لأن فيه إرعابا له) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضا نحو ~~المستعير بل أولى؛ لأنه ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع. (قوله: ~~وقد يجمع بحمل PageV10P287 # إلخ) قد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه ~~بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلا أن ~~يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان لعدم بلوغ النهي أو غيره مما ذكر، وتأخير ~~البيان لوقت الحاجة جائز # . (قوله: إلا برشوة) ms2270 يحتمل تقييدها بما لا يحتملها عادة مثله في جنب ذلك ~~الحق. (قوله في المتن: أخذ جنس حقه من ماله ظفرا لعجزه عن حقه إلا بذلك) ~~ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت ~~فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكن ~~يدعي تأجيله كذبا ولو حلف لحلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان ~~مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام البينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا ~~كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ~~ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررناه لكنه إنما ~~يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به ش م ر. (قوله: أو متقوما) أي: كأن وجب له في ~~ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في ~~يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلي كما هو ظاهر. (قوله: إن فقده) ~~ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس. (قوله: نعم إن وجد نقدا ~~تعين) كتب عليه PageV10P288 # م ر. # (قوله: وله بينة) راجع للصورتين ولهذا عبر في المنهج وشرحه بقوله أو على ~~ممتنع مقرا كان أو منكرا أخذا من ماله وإن كان له حجة اه. (قوله: لتوقف ~~إجزائها على النية) يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الإجزاء من النية ~~فتأمله. (قوله: والوجه خلافه إلخ) تقدم في هامش (فصل) تجب الزكاة على الفور ~~عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو ~~كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه ~~وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها ~~المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها اه. وهو خلاف ما ~~استوجهه الشارح وقد قدم في ذلك الفصل نقل ما أفتى به شيخنا ms2271 عن بعضهم ورده ~~بما أشرنا في هوامشه إلى البحث معه فيه # . (قوله: وفي غائب) PageV10P289 # إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الأخذ نظر، وإن كان ممتنعا أو ~~منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع ~~أو الإنكار في جواز الأخذ دون النقب والكسر. (قوله: ولا يبيعهما بمكسرة) ~~تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في ~~هذه الحالة بيعهما بالمكسرة. (قوله: وبهذا الجمع إلخ) لا يقال حاصل هذا ~~الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وحمل قوله: يتملكه على معنى ~~يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني ~~الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في ~~التعبير؛ لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور ~~بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الأخذ لكن ~~هذا قد لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة ~~أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في السؤال فليتأمل # . (قوله: أو منه وهو بصفة أرفع) يفيد حمل قول المتن السابق من جنسه على ~~ما هو بصفة حقه أو بصفة أدون. (قوله: لكن يحتاج لمؤنة ومشقة) ومن المشقة ~~خوف الضرر PageV10P290 # من القاضي كما هو ظاهر. # (قوله: أي: الجنس) فيه نظر؛ لأن الذي تحصل ملك الجنس بمجرد الأخذ فلا ~~يتصور مع فرض الأخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو ~~التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد ~~تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل الملك بمجرد الأخذ؛ لأنه لا ~~بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له ~~إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره # . (قوله: فلزيد أخذ ماله على عمرو من ms2272 مال بكر وإن رد عمرو إقرار بكر له) ~~عبارة المحلي ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له إلخ بزيادة واو داخلة ~~على إقرار ولعلها للحال. (قوله: وأن يكون غريم الغريم إلخ) هو مخالف لقوله: ~~وإن رد إلخ. إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر PageV10P291 # إلخ. إن أراد جاحدا حق زيد؛ لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم ~~لحالة إقراره فكلام المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في ~~هذه النسخة من قوله جاحدا ممتنعا بغير أو أما على ثبوت أو كما في شرح الروض ~~حيث عبر بقوله جاحدا أو ممتنعا فلا مخالفة ولهذا قال: أعني في شرح الروض ~~وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن أي: بقوله وإن رد أي: الغريم ~~إقراره فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير أي: قوله وأن يكون غريم الغريم ~~جاحدا أو ممتنعا اه فكأنه حمل الامتناع على ما هو في حكم الامتناع وإلا فمع ~~إقراره ورد عمرو له لا يكون ممتنعا حقيقة إلا أن يريد بالحمل المذكور أن ~~المراد بالإقرار المردود الإقرار مع امتناعه وهذا هو المتجه بل المتعين. # (قوله: إذ لا فائدة فيه) قد يمنع ذلك بل تظهر الفائدة فيما إذا علم أن ~~الغريم ليس عنده تقوى تمنعه الأخذ ثانيا ولو أعلم غريم الغريم كان له قدرة ~~على الامتناع من الدفع إليه فهنا فائدة إعلامه حفظ ماله وعدم دفعه ثانيا. ~~ثم رأيت قول الشارح ومن ثم إلخ وقد ظهر بما ذكرناه فائدة أخرى غير التي ~~أبداها وهي امتناعه من الدفع والتي أبداها ظفره إذا وقع. (قوله: وإلا ~~فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغريمين) أي: بالأخذ منه أقول في علمه منه ~~بحث ظاهر. (قوله: أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمرو إقرار بكر له) قلنا ~~هذا ممنوع، أما أولا فلأنه لا يلزم من رد عمرو إقرار بكر له أن يعلم بأخذ ~~زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد إقرار بكر لعمرو مع رد ms2273 عمرو ذلك الإقرار ~~ولا يوجد علم عمرو بذلك الأخذ كما هو ظاهر وأما ثانيا فلأن قوله وإن رد ~~للمبالغة على ما قبله وهي تقتضي تعميم المسألة لحالة عدم الرد أيضا الصادق ~~بعدم إقراره له فعلى تسليم ما قاله يحتاج لذكر اللزوم باعتبار حالة عدم ~~الرد اللهم إلا أن تجعل واو وأن للحال دون العطف فتقييد المسألة بحالة الرد ~~ويرد عليه حينئذ الأمر الأول وأن حكمها لا يتقيد بذلك لظهور جواز الأخذ ~~مطلقا غاية الأمر أنه يلزم الإعلام وقوله: وأما علم غريمه فمن قوله إلخ ~~قلنا ممنوع أما أولا فلأنه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ ~~قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله ~~وأما ثانيا فلأن قوله أو جحد إلخ في حيز المبالغة؛ لأنه معطوف على رد فيفيد ~~التعميم لحالة عدم الجحد أيضا إلخ. ما تقدم نظيره في الأول فليتأمل سم. ~~(قوله: علم الغريمين) أي: بالأخذ.. PageV10P292 # قوله: وشرطه أن يكون معينا معصوما) قد تسمع دعوى الحربي. (قوله: وشرطه ما ~~ذكر) انظره بالنسبة لاشتراط التكليف مع قوله في أول باب القضاء على الغائب ~~في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان في دعوى ~~على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم. (قوله: يخالف قوله الظاهر) ~~أي: مع أنه مدعى عليه. (قوله: ورد بأنه يدعي إلخ) أي: فقوله: يوافق الظاهر. ~~(قوله أيضا ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا) أي: فهو مدعى عليه فلذا صدق. (قوله: ~~ويرده ما في الروضة وغيرها إلخ) أي: فقد صرح بأنه مدع لا مدعى عليه كما ~~زعمه هذا الرد. (قوله: فتحلف هي ويرتفع النكاح) هذا على الأول وعلى الثاني ~~يحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشرك وهو ~~المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة ش م ر. (قوله: ~~ويصدق في سقوط المهر بيمينه) وفي الفرقة بلا يمين قاله في شرح الروض.. PageV10P293 # قوله: كألف درهم ms2274 فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية) ليس في هذا المثال تعرض ~~للصحة أو للتكسر وعبارة شرح الروض كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة. ~~(قوله: بناء على الأصح أنه مثلي) قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم ~~كن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ~~ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر في القيمة اه ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة # . (قوله: وصفها بصفة السلم) وجوبا في المثلي وندبا في المتقوم مع وجوب ~~ذكر القيمة فيه لعدم تأتي التمييز الكامل بدونها ش م ر. PageV10P294 # قوله: وقضيته أنها لا تجب في متقوم ولا مثلي منضبط إلخ) المثلي يجب فيه ~~ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة، والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر ~~صفات السلم م ر. (قوله: ولو وجبت قيمة المغصوب للحيلولة إلخ) ولو غصب من ~~غيره عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولنقلها مؤنة قال البلقيني: ذكر ~~قيمتها وإن لم تتلف؛ لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة ~~كما لو دفع القيمة ش م ر # . (قوله: مع الجنس) كتب عليه م ر. (قوله: إن لم ينحصر حقه في جهة) بأن ~~كان يستحق المرور في الأرض من سائر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل ~~أجزائها جوانبها. (قوله: وعليه يحمل وقوله الآتي وعليه حمل) عبر هنا ~~بالمضارع PageV10P295 # وفي الآتي بالماضي مع أن الحمل في الموضعين للغزي. (قوله: وإلا) بأن ~~انحصر. (قوله أيضا وإلا) أي: بأن كان حقه منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر ~~معلوم كذا عبر الغزي. (قوله: وهو ممتنع من أدائه) قال الغزي احترازا عن ~~الدين المؤجل اه. (قوله: أو المقر التسليم إلي) قال الغزي لاحتمال أنه أقر ~~له وأن المقر رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن الإقرار ~~غير صحيح لكون المقر له لا يملك المقر به فإن الإقرار إخبار بحق سابق اه # . (قوله: ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت ms2275 يده مال للميت إلخ) يفيد ~~تصوير المسألة بالعين PageV10P296 # دون الدين. (قوله: مع حضور الوارث إلخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء ~~على الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب ومنه قوله: ما نصه وجزم ابن ~~الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت ~~بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي قال ~~الغزي وهو واضح وما ذكروه في المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما وللغائب ~~كالميت فيما ذكره. # وقول شريح يمتنع إقامة غريم الغائب بينة بملكه عينا منظر فيه أو محمول ~~على ما مر إذا أراد أن يدعي ليقيم شاهدا ويحلف معه اه. وهو يفيد أن حضور ~~الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضا إذا ~~كان غائبا أو قاصرا؛ لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل وقد ~~بحثت مع م ر في ذلك فبالغ في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي ~~والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لإثبات العين وقال: لا فرق في المنع ~~بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان ~~الحق من عين أو دين ثابتا الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه # . (قوله: وشاهدي عدل) هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه ~~وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا إذا ثبتت العدالة فليراجع. (قوله: ~~وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع إلخ) PageV10P297 # قد يقال إن اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر ~~انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار تلك الزيادة. (قوله: إلا إن زوج ~~الولي بالإجبار) عبارة شرح الروض ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا ~~التعرض لعدم الموانع؛ لأن الأصل عدمها ولكثرتها اه. (قوله: فأنكر) أي: ونكل ~~كما هو ظاهر وقوله: فحلفت ينبغي أو أقامت بينة # . (قوله: أو ادعى عقدا ماليا إلخ) عبارة المنهج وشرحه أو ادعى عقدا PageV10P298 # ماليا كبيع وهبة ms2276 وصفه وجوبا بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح إلخ ~~اه. # . (قوله: على الناظر لا المستحق) لم أفهم معنى ذلك. ثم رأيت م ر تبعه في ~~ذلك فبحثت معه فيه فذكر أنه توقف فيه ثم بعد ذلك قال PageV10P299 # قد أبدلت على بمن # . (قوله: أو شراء عين) أي: العين التي ادعاها (قوله: أي: مدعي وقوله: ~~مقيم) مفعول. (قوله: هذا إذا ادعى حدوث شيء من ذلك إلخ) لم يذكر مثل ذلك في ~~قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وهو يقتضي ~~التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه ظاهرة في ~~التفرقة حيث قال ولا يمين على من أقام بينة بحق؛ لأنه كطعن في الشهود إلا ~~إن ادعى خصمه مسقطا له كأداء له أو إبراء أو شرائه من مدعيه وعلمه بفسق ~~شاهده فيحلف على نفيه إلى أن قال: ومحله في غير الأخيرة إذا ادعى حدوثه قبل ~~قيام البينة والحكم وكذا بينهما ومضي زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله ~~اه. فقوله: في غير الأخيرة أي: دعوى علمه بفسق شاهده كالصريح في عدم اعتبار ~~هذا التقييد في الأخيرة وأنه فيها تقبل دعواه للتحليف ولو بعد الحكم وكأن ~~مدار الفرق أن القدح بعد الحكم إن رجع للمحكوم به كان الحكم مانعا من دعواه ~~وما يترتب عليها وإن رجع للحكم لم يكن مانعا من ذلك وقد بحثت بجميع ذلك مع ~~م ر فوافق عليه وقد سئلت عما لو علق إنسان الطلاق بفعل شيء وفعله وحكم ~~الحاكم بالطلاق والفرقة ثم ادعى الزوج أنه فعله ناسيا فقلت يصدق بيمينه ~~وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم وهذا من القسم الثاني؛ لأنه يرجع إلى ~~القدح في نفس الحكم ثم رأيت م ر سئل عمن علق الطلاق على فعله شيئا ثم فعله ~~فرفع إلى حاكم شافعي وحكم بوقوع الطلاق عليه وفرق بينهما ثم ادعى الحالف ~~أنه إنما فعله ناسيا واعتذر عن عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك ~~لا يفيد ms2277 ثم أخبر بأنه يفيد أو حصل له دهشة أو غفلة عن ذكر ذلك أو لم يعتذر ~~بشيء فهل تفيده هذه الدعوى بعد الحكم؟ فأجاب ومن خطه نقلت بما نصه نعم يقبل ~~قوله في النسيان بيمينه PageV10P300 # ويتبين عدم حنثه اه. # (قوله: قبل قيام البينة) هو وما عطف عليه يتعلق بادعى أيضا بدليل قوله ~~خلافا إلخ. (قوله: ولا تسمع دعوى إبراء إلخ) على أحد وجهين في الروض وهو ~~مقتضى كلام أصله وصححه في الشرح الصغير # . (قوله: ولو ادعى رق بالغ إلخ) لو اعترف البالغ له بالرق ثم أقام أعني ~~البالغ المعترف بينة بالحرية سمعت؛ لأن الحرية حق لله تعالى م ر أقول ذكر ~~البلقيني ما يوافق ذلك لكن صرح الإسنوي وغيره بأنه لا تسمع إقامته البينة ~~كما تقدم بهامش باب الحوالة. (قوله: فقال أنا حر في الأصل) وقع السؤال عما ~~لو كانت أمه رقيقة وقال أنا حر الأصل فهل يقبل قوله بيمينه أيضا لاحتمال ~~حرية الأصل مع ذلك بنحو وطء شبهة يقتضي الحرية أو لا بد من بينة؛ لأن الولد ~~يتبع أمه في الرق فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق فيه نظر ولعل الأوجه ~~الثاني وبه أفتى م ر متكررا ويؤيده تعليلهم بموافقة الأصل وهو الحرية إذ لا ~~يقال في ولد الرقيقة إن الأصل فيه PageV10P301 # الحرية. (قوله: ولم يكن قد أقر له) ينبغي أو لبائعه # . (قوله: قاله الماوردي) كتب عليه م ر وقوله: وبحث PageV10P302 # البلقيني كتب عليه م ر. (قوله: واعتمده الغزي) أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي ش م ر # . (قوله: ويزيد عليها) مفعوله ولي إلخ. (قوله: فلو طلق إلخ) يتأمل وجه ~~هذا التفريع. (قوله: وفي مختلف فيه) هذه تقدمت قبيل قول المصنف أو نكاحا لم ~~يكفه الإطلاق إلخ. # . (فصل) أصر المدعى عليه على السكوت إلخ. (قوله: أصر إلخ) في الكنز كلام ~~طويل في إصرار PageV10P303 # المدعى عليه إذا كان وكيلا أو وليا تتعين مراجعته # . (قوله: تنبيه يقع كثيرا أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه إلخ) ~~ويقع أيضا أنه أعني المدعى ms2278 عليه بعد الدعوى عليه بقول ما بقيت أتحاكم عندك ~~أو ما بقيت أدعي عندك والوجه أنه يجعل بذلك منكرا ناكلا فيحلف المدعي ~~ويستحق ولو تنازعا قبل الدعوى فطلب أحدهما الأصل أي: القاضي الكبير وطلب ~~الآخر نائبه أجيب من طلب الأصل في وقت انتصابه للحكم م ر. (قوله: نعم إن ~~نكل) كأنه أراد بالنكول الإنكار مع الحلف وإلا فالنكول عن اليمين يقتضي حلف ~~المدعي على العشرة واستحقاقها. (قوله: فإن نكل لم تحلف هي على أنه نكحها ~~بدون الخمسين) أي: بل إن حلفت يمين الرد قضي لها واستحقت الخمسين؛ لأن ~~اليمين المردودة كالإقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا؛ لأن مجرد الدعوى PageV10P304 # مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد فقول الشارح: ~~فيجب مهر المثل. فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد أو على ~~عدمه لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح؛ لأنا نقول ~~لا نسلم أنه معترف به؛ لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لإنكاره نفس النكاح ~~ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجة كما ~~يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم ~~بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه. (قوله: وقد اقتصر القاضي في تحليفه على ~~عرض اليمين عليها فقط) أي: ولم يقل ولا شيء منها. (قوله: لم تحلف هي إلخ) ~~قال في شرح البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف ~~لنكوله كما في الروضة وأصلها اه # . (قوله: إلا إن ثبت خلافه) قال في شرح الروض أي: إنه نكحها بأقل من ذلك ~~فلو صدقها سلمت له كذا في الروض. PageV10P305 # قوله: كفى الجواب بلا يلزمني تسليمه إلخ) قال في الروض وفي جواز إنكاره ~~استحقاقه أي: بأن يقول لا شيء له علي وجهان قال في شرحه قال الزركشي المذهب ~~المنع كما حكاه شريح الروياني عن جده اه # . (قوله: PageV10P306 # وهو ناظر عليه) لعل التقييد به لقوله فالأصح أنه لا ms2279 تنصرف الخصومة عنه ~~فإذا كان الناظر عليه غيره انصرفت الخصومة إليه أخذا من قوله الآتي بل ~~تنصرف لوليه والضمير في عليه للوقف لا لمسجد كذا فليتأمل. (قوله: لا على ~~أنها لنحو ابنه) قال في الروض وإن ادعاها أي: المدعى عليه بعد لنفسه سمعت ~~أي: دعواه اه وهو المعتمد. (قوله: والبدل للحيلولة في البقية) كذا في شرح ~~المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بخطه بهامشه ما نصه فيه بحث وذلك؛ لأن ~~التفريع على عدم انصراف الخصومة حينئذ فاليمين المردودة تفيده لانتزاع ~~العين في المسائل كلها نعم إذا قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور ~~والوقف والمسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج وكذا في الأوليين على وجه ~~كان له التحليف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني صاحب شرح المنهج هنا وهم ~~منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه. ولم يزد في شرح الروض على قوله ~~بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقر ~~وينكل فيحلف المدعي ويثبت له اه وهو ظاهر فيما قاله شيخنا. # (قوله: وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) إن أراد ما يأتي قريبا بقوله وفي ~~فتاوى البغوي إن PageV10P307 # أقامها إلخ فيمكن الفرق # . (قوله: ترك في يد المقر لما مر في الإقرار) يؤخذ منه أنه ترك في يده ~~ملكا. (قوله: ثم تدعي الزوجة عليه) في الروض فرع: لو ادعى على غيره وقف دار ~~بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ~~ليغرمه أي: قيمتها؛ لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر قال في شرحه: لأن ~~الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف، والحيلولة في الحال كالإتلاف أما إذا كذبه ~~المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة ~~على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه؛ لأن الملك استقر بالبينة وخرج ~~الإقرار عن أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل اه. وقوله: ولو أقام المقر له ~~فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل ms2280 الفرع المذكور وله أي: للمدعي تحليفه أي: ~~المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي: بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا ~~يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر له به أو ~~ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعدما أقر به لغيره ~~يغرم القيمة للثاني اه. وبهذا يظهر إشكال قوله السابق من فتاوى القفال ثم ~~تدعي الزوجة عليه إن أريد الزوج على المقر للتحليف فليتأمل. (قوله: لا ~~ابتداء دعوى) هذا يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه ~~الدعوى عليه الدعوى من المدعي لا من الزوجة. (قوله أيضا لا ابتداء دعوى ~~إلخ) قد يقتضي هذا أن الحكم كذلك إذا أقر قبل شهادة الأول أيضا وأنه ليس ~~كذلك إذا أقر قبل الدعوى. (قوله: وفي فتاوى البغوي إلخ) انظر مخالفته لما ~~تقدم عن فتاوى القفال PageV10P308 # إلا أن يحمل ذاك على الشق الأول مما هنا. # (قوله: والحاصل أن المقر متى زعم أنه وكيل الغائب إلخ) في الروض في هذا ~~البحث المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم ~~تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي: يقيم كفيلا حبس قال في شرحه لامتناعه من ~~إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه اه. (قوله : فإن أقامها بالملك فقط ~~لم تسمع إلخ) عبارة الروض وشرحه فإن لم يثبت أي: يقيم بينة بوكالة له عن ~~الغائب وأثبت أي: أقام بينة بالملك للغائب سمعت بينته لا لتثبت العين ~~للغائب؛ لأنه ليس نائبا عنه بل ليندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب ~~سواء تعرضت بينته لكونهما في يده بعارية أو غيرها أم لا فهذه الخصومة خصومة ~~للمدعي PageV10P309 # مع المدعى عليه وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى اه . # (قوله: فتسمع بينته أنها ملك فلان الغائب) قد يؤيد هذا ما تقدم بالهامش ~~قبيل أو ادعى نكاحا عن ابن الصلاح والسبكي إلا أن يفرق # (قوله: فلا تسمعان) إلا تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على زوجها ~~لقصد ms2281 الوفاء من ذلك فيما يحتمل ثم رأيت كلام الشارح في شرح قول المصنف ~~الآتي من توجهت عليه يمين إلخ يقتضي خلاف ذلك، وكلامه السابق في القضاء على ~~الغائب في شرح قول المصنف وإذا ثبت مال على غائب وله مال يصرح بخلاف ذلك. ~~(قوله أيضا فلا تسمعان) أي: لأن كلا من مهر الميتة ودين الزوج لا ينتقل ~~للمدعي وإن كان لو ثبت تعلق به حقه ففرق بين ما ينتقل وما لا لكن يتعلق به ~~الحق لكن يتأمل الفرق بين ذلك وما تقدم قبيل التنبيه الأول ويفرق بأن مدعاه ~~فيما PageV10P310 # تقدم تعلق حقه بالعين ثم رأيت قول الشارح ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول ~~إلخ ومنه يؤخذ الفرق على ما فيه مما يعرف بالتأمل . (قوله: ومنه ما مر قبيل ~~التنبيه) يتأمل كون ذلك منه. (قوله: ومنه ما لو أقر من له أخ بملك لابنه ~~فلان إلخ) يتأمل وجه كون هذا من الثاني وأن المدعى فيه حق للغير ينتقل منه ~~للمدعي فإن المدعي أنه الوارث وأن المقر ببنوته ولد على فراش فلان وواحد من ~~هذين ليس حقا للميت منتقلا للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك ~~وهو الإرث # . (قوله: لأن متعلقه الرقبة) وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه إلخ ~~نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان للمدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص ~~بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك ~~وتسمع الدعوى لأجل إقامة البينة شرح م ر. (قوله: نعم إلخ) كان وجه ذلك أن ~~يمين الولي حجة فهو بمنزلة البينة ### | (فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه إلخ) # PageV10P311 # قوله: يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا) أي:؛ لأن هذا الحلف يغلظ؛ لأنه فيما ليس ~~بمال، وذلك يقتضي الحنث، وقد يمنع هذا اللزوم إذ يمكن أن يحلف يمينا غير ~~مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر، إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا هنا؛ ~~لضرورة الحلف فليتأمل. (قوله: وقد يفرق بأن نحو المرض عذر) لا ms2282 يخفى ما في ~~هذا الفرق PageV10P312 # قوله: بل عدم إشعاره بالنقص) انظر هذا مع قوله بل الفعل لا بد فيه إلخ # (قوله: كلا أعلمه فعل كذا PageV10P313 # ولا أعلمك ابن أبي إلخ) ما فعل الغير في هذا المثال الثاني إلا أن يكون ~~ولادته على فراش أبيه أخذا مما يأتي. (قوله: قال: والضابط أنه يحلف بتا في ~~كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث) عبارة الزركشي والعبارة الوافية أن يقال: ~~يحلف على البت إلا نفي فعل الغير، وقد قالها البندنيجي وغيره وعبر بها في ~~الروضة وفيها شيء اه. وعبارة الروض وهو أي: الحلف على البت إلا على نفي فعل ~~غيره اه. (قوله: فإنه يحلف على نفي العلم بعجزه) قد يقال: العجز PageV10P314 # ليس فعل أحد # . (قوله: إن تذكر، وإلا فلا) المعتمد أنه لا يشترط التذكر خلافا لابن ~~الصباغ، وإن أقراه في الروضة وأصلها في باب القضاء، وعبارة التصحيح هناك ما ~~نصه وما أفهمه المنهاج هنا من منع الحلف على الاستحقاق اعتمادا على خطه حتى ~~يتذكر نقلاه في الشرحين والروضة عن الشامل وأقراه ونسبه PageV10P315 # في الصغير لغيره أيضا لكن يأتي في الدعاوى الجزم بالجواز عند الظن المؤكد ~~وإن لم يتذكر كما في الشرحين والروضة هناك قال الأذرعي وغيره: وهو المشهور ~~قال في التوشيح وغيره: وقد يقال: لا يتصور الظن المؤكد في خطه إلا بالتذكر ~~بخلاف خط الأب وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث لو ~~وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل ~~يؤديه من التركة انتهى # (قوله: وهي قصد مجاز لفظه دون حقيقته) أي: التورية # . (قوله: وضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول إلخ) في فتاوى ~~السيوطي قال: استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى ~~وتسلم PageV10P316 # وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة، وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك ~~هل له ذلك؟ فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض ~~المفتين ms2283 أنه أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه ~~القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح، وفرق بينه وبين مسألة القبض فكتب لي ما ~~ملخصه أن ذلك معلوم من خصوص وعموم، أما العموم فقولهم: أن كل ما لو أقر ~~المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع، وأما الخصوص فقول المنهاج ~~في باب الإقرار: ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال: كان فاسدا وأقررت لظني ~~الصحة لم يقبل، وله تحليف المقر له قال: ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد ~~وعلة صحة قال: وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع، فتحليفه عند انتفاء شرطه ~~إلخ ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده، وأطال بما منه أن قولهم: كل ما ~~لو أقر المدعي به إلخ قاعدة أكثرية لا كلية، وأنه شتان ما بين مسألة ~~المنهاج وهذه المسألة؛ لأن مسألة المنهاج صورتها فيمن أقر بعقد إجمالي ~~مشتمل على جزئيات وصفات وشروط فعاد ولم يكذب نفسه، ولكن أنكر شرطا من شروطه ~~أو شيئا من لوازمه أو صفة من صفاته قائلا معتذرا لم أظن أن فواته يفسد ~~العقد فلهذا سمحنا بالتحليف؛ لأن مثل هذا قد يخفى عليه، وأما مسألتنا ~~فصورته أنه أقر على نفسه أنه رأى ما شهد عليه بذلك ثم عاد وأنكر ذلك ~~بالكلية وأكذب نفسه بلا عذر ولا تأويل إلخ ما أطال به، والله أعلم، ~~والمتبادر أن له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك للرملي فبالغ في ~~منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك PageV10P317 # (قوله: ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر إلخ) تقدم ~~قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكفه إلا طلاق على الأصح؛ لأنه لا تسمع دعوى ~~ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث، وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم ~~في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن لغريم ~~ميت لا وارث ms2284 له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده ~~لعله يقر قال: والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي إلخ وهو يقتضي ~~التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه، وتقدم بهامش ذلك المحل ~~اعتماد م ر المنع حتى في المعين فراجعه. (قوله: ومر أن قولهم ليس للدائن ~~إلخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه # . (قوله: لأنه غير صحيح) فكيف قال مما يستثنى؟ ،. PageV10P318 # قوله: ثم أقام بينة) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه. (قوله: ولو ثبت لجمع ~~إلخ) ينبغي مع ملاحظة هذا ملاحظة ما تقدم في شرح قول المصنف في باب ~~الشهادات ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم إلخ، وما ذكر هناك عن البلقيني وغيره ~~وما في هامش ذلك المحل وقوله: بخلاف ما لو أنكر ورثة ميت إلخ راجع هل الأمر ~~كذلك لو ادعوا دينا لمورثهم على مدين؟ هل يكفيه يمين واحدة أخذا من قوله ~~ويوجه إلخ فيكون على هذا قوله: ولو ثبت لجمع إلخ مفروضا في غير ذلك؟ # . (قوله: ولا يجاب لحلفه يمين الأصل إلا بعد استئناف دعوى إلخ) قال ابن ~~الرفعة: تفقها فإن أصر على ذلك بعد استئناف الدعوى حلف المدعي على ~~الاستحقاق واستحق اه. شرح الروض. (قوله: أيضا ولا يجاب لحلفه يمين الأصل) ~~أي: لو نكل المدعى عليه يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الأصل PageV10P319 # (قوله: أيضا ولا يجاب لحلفه يمين الأصل إلا بعد استئناف دعوى؛ لأنهما ~~الآن في دعوى أخرى) فإن أصر على ذلك قال ابن الرفعة: حلف المدعي واستحق م ر # . (قوله: والنكول أن يقول: أنا ناكل إلخ) عبارة الروض PageV10P320 # والنكول أن يقول: له احلف أو قل والله لا أتحلف بالله فيقول: لا أو يقول: ~~أنا ناكل اه. قال في شرحه: وإنما لم يكن نكولا لا بعد قوله له: أتحلف؛ لأن ~~ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف، ولهذا لو بادر الخصم حيث سمع ذلك وحلف ~~لم يعتد بيمينه اه. فيعلم من هذا مع قول الشرح الآتي في ms2285 جانب المدعي أو ~~أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي. (قوله: ولو ~~بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل: وإن أقبل عليه ليحلفه ~~ولم يقل بعد احلف فهل هو كما لو قال احلف؟ وجهان قال في الكفاية أقر بهما ~~نعم نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي. اه قوله: فقول ~~شيخنا كغيره هنا فإنه يردها إلخ، عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح ~~بالنكول فإنه يردها وإن لم يحكم به اه. (قوله: والمعتمد أنه ليس بناكل) ~~انظر على الوجه الآخر أنه ناكل هل تكون اليمين منعقدة حتى تلزم الكفارة عند ~~الحنث فيها؟ والقياس انعقادها لكن في كلام بعضهم التصريح بعدم انعقادها ~~فليراجع وليحرر. (قوله : فناكل على المعتمد) كتب عليه م ر PageV10P321 # قوله: فإن حكم عليه ولم يعرفه نفذ) كتب عليه م ر. (قوله: فإن لم يحلف) ~~أي: بعد رضا المدعي بدليل التعليل. (قوله: كما علم مما تقرر) أي:؛ لأنه علم ~~أنه لا بد في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا، ولم يوجد ~~فيما ذكر. (قوله: وحينئذ لا ينفعه إلا البينة) أي: وحينئذ له طلب يمين خصمه ~~بعد إقامة الشاهد. # (قوله: أيضا وحينئذ لا ينفعه إلا البينة الكاملة) فليس له أن يعود ويحلف. ~~(قوله: فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي: وإن نكل حلف المدعي كما قاله ~~الإسنوي ونقله عن مقتضى PageV10P322 # كلام الرافعي، وعبارة الروض وشرحه، ونكول المدعي مع شاهده كنكوله عن ~~اليمين المردودة فيما مر فإن قال للمدعى عليه: احلف أنت سقط حقه من اليمين ~~فليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر وإقامة الشاهد، هذا ~~نقله الأصل عن المحاملي، وهو مذهب العراقيين ثم قال: وعلى الأول يعني ما ~~عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا ببينة كاملة، وهو ما نص عليه في الأم، ~~واقتضى كلامهم ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار وغيره قال ~~الإسنوي: ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة، وإلا انقطعت الخصومة ولا كلام، ms2286 ~~ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها، وإلا حلف أي: المدعي على الصحيح وهذا مقتضى ~~كلام الرافعي في آخر القسامة اه. فعلم أن الشارح مشى على ما نوعه الأصل على ~~ما عليه الإمام ومن تبعه، والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين ~~الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم، وإلا انقطعت ~~الخصومة أو ينكل، وإلا حلف هو فليتأمل. ثم لا يخفى فرض هذا الكلام الذي ~~حاصله ما ذكر فيما إذا طلب يمين الخصم بعد إقامة شاهده، وينبغي فيما إذا ~~رضي بيمين الخصم الحاصل بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى ~~يجري فيه جميع الحاصل المذكور، وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل ~~بشيء أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب ~~يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب، وأنه يمتنع إقامة البينة في الأول إن ~~حلف الخصم ولا يمتنع في الثاني # . (قوله: ويرده إلخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري، وقد قال ~~شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما نقله الدميري، وأنه لا فرق بين ~~الدين والعين. (قوله: إلا أن يقيم بينة) بهذا مع قوله السابق PageV10P323 # وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة يعلم الفرق بين ما لو امتنع من ~~اليمين وطلب يمين الخصم كما هو السابق، وما لو امتنع منها ولم يطلب ذلك ~~فإنه في الأول يمتنع عليه إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف ~~الثاني. (قوله: إلا أن يقيم بينة) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع. ~~(قوله: كما إذا ادعى إلخ) لعل فيه مسامحة؛ لأن الكلام في امتناع المدعي من ~~يمين الرد، وهنا ليس امتناع المدعي من يمين الرد إلا أن يقال: المشتري يدعي ~~الإقباض، وقد امتنع من يمين الرد. (قوله: وجوبا على الأوجه) كتب عليه م ر # . (قوله: فإنه يمهل ثلاثا كما مر) قال في التنبيه: وللمدعي ملازمته حتى ~~يقيم البينة قال ابن النقيب: فإذا أراد دخول منزله ms2287 دخل معه إن أذن، وإلا ~~منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه. (قوله: إن رآه القاضي) كتب عليه م ر. ~~(قوله: لأن مراد ذلك القول إلخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله ~~لمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله ~~أبدا جاز فلا وجه للتقييد فليتأمل. ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن ~~المراد إن شاء القاضي. (قوله: وكالنكول) أي: المذكور في قوله: وإن لم يحلف ~~المدعي إلخ PageV10P324 # قوله: لم يحلف الولي) كتب عليه م ر. # (قوله: وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف) تضعيف هذا لا ينافي ما تقدم في ~~الصداق؛ لأنه إنما يحلف ثم على أن العقد جرى على كذا، وهو فعل نفسه وإن ~~ترتب عليه استحقاق المولى عليه PageV10P325 # ذلك بخلاف ما هنا فإنه يحلف على أن موليه يستحق كذا، وهو ممتنع ش م ر # . (فصل) ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا. (قوله: ادعيا ~~عينا في يد ثالث إلخ) في فتاوى السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار ~~فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة بذلك، ثم ادعى الثاني أنه يملك ~~ثلثي الدار وأقام بينة بذلك، ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بينة ~~بذلك فماذا يفعل الحاكم؟ الجواب لكل منهم ثلثها؛ لأن بينة كل منهم شهدت له ~~بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة أما ~~مدعي الكل فلأن بينته في الزائد معارضة بينة مدعي الثلثين في الثلثين وبينة ~~مدعي الثلث في الثلث فتساقطا وسقطت دعواه في الثلثين، وأما مدعي الثلثين؛ ~~فلأن بينته في الزائد معارضة بينة مدعي الكل فيه فتساقطا وسقطت دعواه ~~بالثلث الزائد، وأما مدعي الثلث فبينته لم تشهد بزيادة على ما في يده ولا ~~عارضها بينة مدعي الثلثين، بل عارضها مدعي الكل ولكن اليد مرجحة فاستقر لكل ~~منهم الثلث الذي في يده وهل هذا الاستقرار باليد فقط أو بها وبالبينة معا؟ ~~فيه كلام طويل ليس هذا محله اه. ms2288 (قوله: فإن أقر ذو اليد لأحدهما إلخ) فلو ~~أقر بأنها لهما فهل تجعل بينهما؟ (قوله: ولو زاد بعض حاضري مجلس) أي: على ~~بعض. (قوله: لم يسمعها) أي: الزيادة PageV10P326 # قوله: وشهدت بينة كل له بالكل إلخ) وكذا بالبعض بالأولى، بل لا تعارض ~~حينئذ بينهما. # (قوله: فأولى حكم فيه زيادة على الآخر) يفهم أن هذا في تعارض حكمين: ~~أحدهما بالصحة، والآخر بالموجب فما معنى مقابلته بما PageV10P327 # بعده # (قوله: فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده. (قوله: وفيه نظر؛ لأن بينة ~~الغصب معها زيادة علم إلخ) هذه المسألة قريبة مما يأتي عن بحث شيخه قبيل ~~ولو شهدت لأحدهما بملكه من سنة مع أنه رجح فيما يأتي الشهادة بالملك لا ~~بالغصب لكن فرق بأن الشاهدة بالملك هناك كاملة بخلاف الشاهدة بالغصب فإنها ~~شاهد ويمين، وأيضا تلك مصرحة بالملك وما هنا باليد فليتأمل. (قوله: فالذي ~~يتجه تقديم بينتها) كتب عليه م ر # (قوله: وبحث البلقيني سماعها) كتب عليه م ر PageV10P328 # قوله: واشترط الاعتذار هنا إلخ) قال في شرح المنهج: واشتراط الاعتذار ~~ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقيني: وعندي أنه ليس بشرط، والعذر إنما ~~يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي: بعد ~~نقله ذلك، ولهذا لم يتعرض له الحاوي اه. ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم ~~يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط لذلك ليسهل نقض ~~الحكم بخلاف ما مر ثم انتهى ما في شرح المنهج، ويمكن حمل كلام المنهاج ~~وغيره على ما قاله البلقيني بجعل التقييد للتمثيل دون الاشتراط وبذلك يظهر ~~أن الشارح تبع جواب شرح المنهج فجزم به. # (قوله: وخرج بمستندا إلخ) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول ~~المصنف في الفصل الآتي: ولو قال كل منهما: بعتكه بكذا إلخ إذ يعلم به أن PageV10P329 # نفي السماع ليس على إطلاقه # (قوله: أو في منفصل كمتاع حلف الثاني) هل محله ما لم يكن ذلك المنفصل في ~~تصرف الأول أخذا مما يأتي في مسألة الخياط؟ ms2289 (قوله: بخلاف القميص) إن قلت ~~القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط ~~له في داره فلا إشكال، وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما ~~تقدم فينبغي أنه المصدق. (قوله: وبهذا أعني التصرف يفرق بين هذا وبين ~~الأمتعة إلخ) قد يقال: من الأمتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها ~~أكثر، وقد يقال: إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله، وهذا ظاهر # . (قوله: ومال إلى اشتراط البيان) ، وهو متجه ش م ر PageV10P330 # قوله: لعدم ذكر سبب الانتقال) قد يقال: بل لم يذكر أصل الانتقال # (قوله: وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي: كبيع وهبة ~~مقبوضة صدرا منه. (قوله: ولعل هذا أقوى) كتب عليه م ر PageV10P331 # قوله: أو متأخرته فسيأتي) أنه يقدم متأخرته. # (قوله: بالأخيرة) أي: فإن كانت بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ ~~وحده فليتأمل. # (قوله: وإن اتحد ذلك المعين) هذا مناف لقوله الآتي: وبه يعلم أنه لو ادعى ~~في عين إلخ فتأمله. (قوله: أيضا وإن اتحد إلخ) انظره مع قوله الآتي وبه ~~يعلم: إلخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما نصه في القوت في عدة ~~مواضع عن فتاوى البغوي وغيرها أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد PageV10P332 # البينتين إلى شخص واحد أي: إلى الانتقال منه اه. لكن رأيته في الخادم ~~حاول بحثا خلاف ذلك اه. ما كتبه وتقدم في شرح قول المصنف ولو كانت بيده إلخ ~~أن بينة الخارج تقدم أيضا إذا شهدت بأنه اشتراها من الداخل أو من بائعه ~~مثلا ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله: الآتي وبه يعلم أنه لو ادعى في ~~عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين إلخ. (قوله: قدمت بينة ~~الخارج؛ لأنها أثبتت إلخ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف ~~الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينة بذلك فهذا ~~مما يخالف ما يأتي عن السبكي. (قوله: تقديم ذي ms2290 اليد) صورته هنا وإن تأخر ~~تاريخ يده، والمعتمد الأول ش م ر PageV10P333 # قوله: أو تبين سببه) قال في شرح المنهج كأن تقول: اشتراه من خصمه أو أقر ~~له به أمس اه. وسيأتي في كلام الشارح. (قوله: وأقامت به بينة) لم يعتبر هذا ~~القيد في النظائر السابقة. (قوله: فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم ~~بها لها، وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن) قيل: والأوجه تقديم بينتها مطلقا؛ ~~لاتفاقهما على PageV10P334 # أن أصل الانتقال من زيد فعمل بأسبقهما تاريخا ش م ر # (قوله : لم يستحق ثمرة موجودة) أي: مؤبرة بدليل قوله: ولذا لا يدخلان في ~~بيعهما، وقوله: والثمر غير الظاهر الموجود. (قوله: يعني ظاهرة) أي: بارزة ~~مؤبرة. PageV10P335 # قوله: ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع على بائعه بالثمن) ولا تسمع ~~دعواه عليه بأنه ملك للمقر له. (قوله: حتى يقيم إلخ) في هامش شرح المنهج ~~بخط شيخنا البرلسي ما صورته فرع لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه ~~لهذا المدعي فلا رجوع، واستشكل بقولهم لو أقر بالعين ليرجع بالثمن على ~~البائع فإنها لا تسمع؛ لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى ~~موجود هنا اه. ما كتبه شيخنا، ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالإقرار، والبائع ~~محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك PageV10P336 # فصل قال أجرتك البيت بعشرة إلخ) . # (قوله: بعشرة مثلا) قد يستغنى عن مثلا في الموضعين بكأن PageV10P337 # قوله: وكذا إن اختلف تاريخهما إلخ) لا يقال: هلا قدمت سابقة التاريخ كما ~~في نظائره السابقة للمعنى السابق ولا ينافيه واتفقا إلخ. (قوله: لجواز ~~الاختلاف حينئذ) فلم يتحقق التعارض. (قوله: لا يفيد) قد يقال: بل يفيد ~~بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا ~~مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه، إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم ~~يجر إلا عقد لا يفيد يقين التعدد. (قوله: وإلا لم يحكم بالتعارض) قد تمنع ~~هذه الملازمة. (قوله: يقينا) فيه نظر إذ البينة خصوصا المعارضة بأخرى لا ms2291 ~~توجب اليقين، بل ولا الظن PageV10P338 # بمجردها # (قوله: حكم للأسبق) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يتفقا على أنه لم يجر ~~إلا بيع واحد أو لا فإن كان كذلك فهذا مما يختلف فيه المسألتان فقد يرد على ~~قوله الآتي علم أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق. (قوله: أيضا حكم ~~للأسبق) أي: ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض ~~فيه كما هو ظاهر، وكلام الروض صريح فيه. (قوله: وسقوطهما إنما هو فيما ~~تعارضتا فيه، وهو العقد فقط، ومحله إن لم يتعرضا لقبض المبيع إلخ) عبارة ~~الروض فإن تعارضتا حلف لكل ولهما استرداد الثمن لا إن تعرضت البينة لقبض ~~المبيع قال في شرحه: فليس لهما استرداد الثمن منه لتقرر العقد بالقبض، وليس ~~على البائع عهدة ما يحدث بعده اه. وهذا ظاهر إن تعرضت كل منهما بخلاف ما ~~إذا تعرضت إحداهما فليراجع. (قوله: وإلا قدمت بينة ذي اليد) شامل لتعرضهما ~~وتعرض إحداهما وانظر إذا لم يكن PageV10P339 # لأحدهما يد. (قوله: ولا رجوع لواحد منهما) هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما ~~مع أن وإلا شامل لتعرض إحداهما فقط. (قوله: وبما قررته في هذه والتي قبلها ~~إلى قوله لأجل الخلاف) ينبغي حيث اتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر ~~جريان الخلاف في إحداهما دون الأخرى مع اتحاد حكمهما. (قوله: إنما خالف) قد ~~يوجه المتن أيضا بأنه مع اختلاف التاريخ أيضا قد يتعارضان في الأولى، وذلك ~~إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد # . (قوله: وهو ملكي) انظر، وهو في يدي هل يكفي كما قد يدل عليه ما في ~~التنبيه المذكور؟ PageV10P340 # قوله: وفي فتاوى القاضي نحوه) وهو لو قالت بينة: أقر بكذا فقالت: أخرى ~~كان مجنونا في ذلك الوقت إلخ في الروض وشرحه أوائل الجراح ما نصه: وإن قامت ~~بينتان بجنونه وعقله " أي: قامت إحداهما بجنون القاتل عند قتله، والأخرى ~~بعقله عنده تعارضتا اه. وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى. # (قوله: في ذلك الوقت) إن أريد وقت الإقرار كان ms2292 نحو ما مر عن القفال كما ~~قال: لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس ~~نحو ما مر عن القفال، بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى فليتأمل. (قوله: ~~وإلا تعارضتا) أي: ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت؛ لأنه ليس ~~صريحا في استغراق الجنون لذلك الوقت. (قوله: لتحقق أن اليد عادية إلخ) من ~~أين تحقق ذلك ثم لا هنا؟ فإن قيل: بمقتضى شهادة المعارضة قلنا: بتقدير ~~إفادتها PageV10P341 # التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين استندتا إلى ~~الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا # . (قوله: ثم رجح الوجوب) كتب عليه م ر. (قوله: فيحلف النصراني) أي: فإن ~~الأصل بقاء كفر الأب، وقوله: وكذا لو قيدت أي: بحلف النصراني. (قوله: فإن ~~قيدت واحدة وأطلقت الأخرى فهل يتعارضان إلخ) فإن قيدت واحدة وأطلقت أخرى ~~اتجه تعارضهما ش م ر. (قوله: لأنه حيث ثبت) متى ثبت هنا. (قوله: أو بيد ~~أحدهما تقاسماه إلخ) قال في شرح الروض: ولا يختص به ذو اليد؛ لأنه لا أثر ~~لليد بعد اعتراف صاحبها PageV10P342 # بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما اه. (قوله: بخلاف نحو ~~الصلاة عليه إلخ) انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة # . (قوله: وقياس ما يأتي إلخ) هو الأوجه ش م ر PageV10P343 # قوله: أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته في المعنى لقوله: أسلمنا قبل ~~بلوغه؛ لأنهما صورتان حكمهما واحد PageV10P344 # قوله: وبه يرد على من أفتى بتعارضهما) أفتى بتعارضهما شيخنا الشهاب ~~الرملي ووجه بأن الشاهدة بعدمه معارضة لمثبته، فالعمل بعد التعارض على ~~الأصل، وهو عدم الإفضاء ش م ر أقول: لا يخفى ما فيه # (قوله: وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة) قال في شرح البهجة: فإن بعضناها ~~عتق نصف سالم الذي لم يثبت له بدلا وكل غانم PageV10P345 # والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها، وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق ~~العبدان الأول بالأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له ~~إن كانا حائزين، وإلا عتق منه قدر ms2293 حصتهما اه. # (قوله: وإلا كأن شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه ~~لا رشد قبل البلوغ، فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الأصل، وإثبات السفه ~~حينئذ إثبات له فليتأمل. (قوله: لأن الأصل الغالب الرشد) فتكون الأولى ~~ناقلة PageV10P346 # عن الأصل. (قوله: وما قالوه قبل الحكم إلخ) يتأمل وجه الجواب بذلك فإنه ~~قد يقال: إذا وجب الأقل عند التعارض قبل الحكم فبعده أولى لتأكد الوجوب به. ~~(قوله: والفرق بين ما قبل الحكم إلخ) في هذا الفرق PageV10P347 # رد على كلام ابن الصلاح # . (فصل شرط القائف مسلم عدل مجرب إلخ) . # (قوله: ورده البلقيني) كتب عليه م ر PageV10P348 # قوله: لم يعتبر إلحاق القائف إلا بحكم حاكم إلخ) عبارة العباب ولا يصح ~~إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي، وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن ~~حكم بأنه قائف اه. (قوله: هذا ما ذكره الرافعي إلخ) ، وهو المعتمد م ر ش. ~~(قوله: وكالبينة تصديق الولد المكلف) كتب عليه م ر PageV10P350 # كتاب العتق) (قوله: لا إلى مالك) كان المراد بالمالك هنا مالك ما هو ~~مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف، وإلا فالعتيق مملوك لله تعالى كسائر ~~الموجودات. (قوله: لتحقيق الماهية إلخ) لك أن تقول: يلزم من تحقيقها ~~اعتباره فيها، وإلا فلا معنى لتحقيقها به، وهو ظاهر ويلزم من اعتباره فيها ~~إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة، وإلا لاتحد معها ~~فتأمل. (قوله: لأن الرق كالغل) أي: أنه بمنزلة الغل، ومحل الغل الرقبة PageV10P351 # قوله: غير عتق) صفة لقوله: حق لازم، وقوله: يمنع بيعه صفة أخرى والمتبادر ~~أنه احترز بقوله: غير عتق عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق إلا أن يريد بالعتق ~~ما يتضمن حق العتق، وقد يقال: هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان ~~الراهن موسرا فليتأمل. (قوله: ورد بأن العتق) كتب عليه م ر PageV10P352 # قوله: نعم عقد التعليق ليس قربة) قال في شرح الروض نقلا عن الرافعي: ~~وإنما يقصد به حث أو منع أي: أو تحقيق خبر بخلاف التدبير قال: ms2294 وكلامه يقتضي ~~أن تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير، وهو ظاهر اه. (قوله: ويجري إلخ) ~~لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو ~~يفرق بأن العتق مرغوب له غالبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من ~~علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره. # (قوله: قيل إلخ) أقره مع أنه قدم في الوقف ما يمنع مضمونه من عدم صحة ~~تعليق وقف المسجد حيث قال هناك: أما ما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقد ~~وقفت هذا المسجد فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة؛ لأنه حينئذ كالعتق اه. ~~وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أن ~~تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم. (قوله: ولا يبطل ~~تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق إلخ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما ~~إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر ~~فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كان يتوهم خلافه من هذه العبارة، ~~وإنما لم يبطل في الأول؛ لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية، ~~وهي لا تبطل بالموت PageV10P353 # قوله: فرع أفتى القلعي في إن حافظت على الصلاة فأنت حر إلخ) بقي ما لو ~~قال: إن حافظت على الصوم أو الحج مثلا هل يكفي المحافظة على صوم رمضان سنة ~~واحدة وعلى حج سنة واحدة؟ فيه نظر، والأول ظاهر في الصوم # . (قوله: فيعتق فقط) أي: النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر نحكم بعتقه؟ وهل له ~~تعيين القدر؟ . (قوله: أيضا فيعتق فقط) قال في شرح الروض؛ لأنه لما خالف ~~أمر موكله كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ~~ما أعتقه الوكيل، ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف القياس؛ ولأن ~~عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل؛ لأنه قد يوكله في ~~عتقه عن الكفارة ms2295 فلو نفذ بإعتاق بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج ~~المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا: بعتق النصف فقط فإن النصف ~~الآخر يمكنه عتقه بالمباشرة عن الكفارة اه. وقد يؤخذ منه جواب الإسنوي. # (قوله: واستشكله الإسنوي إلخ) قد يؤخذ من هذا الإشكال وجوابه أنه لا ~~سراية في إعتاق الوكيل الأجنبي وإن لم يقع منه مخالفة كما لو وكله أحد ~~الشريكين في إعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري على الموكل إلى حصة ~~الشريك الآخر، فإنه لا يتقيد عدم السراية بالمخالفة كما يتوهم من تصوير ~~المسألة المستشكلة بأنه وكله في إعتاق عبده فأعتق نصفه، وذلك؛ لأنه لو تقيد ~~عدم السراية بالمخالفة لم يتوجه الاستشكال، ولم يحتج للجواب إلا بعد أن ~~تقرر أنه لا فرق في السراية بتوكيل الشريك بين أن يوافق أو يخالف فليتأمل. ~~(قوله: وأما ثم إلخ) PageV10P354 # قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك، وإن لم يخالف الوكيل كما لو وكله أحد ~~الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك الآخر على هذا، ~~وهو معلق عن م ر فليراجع، وقد يؤيده أنه لو سرى إلى حصة الشريك لسرى إلى ~~باقيه فيما كان كله للموكل، وفيه نظر. (قوله: أما إذا كان لغيره) محترز ~~قوله الذي له # . (قوله: فلم ينظر فيه لقصده إلخ) لقائل أن يقول: الكلام فيما إذا قيل له ~~أطلقت زوجتك استخبارا لا PageV10P355 # التماسا لإنشاء بدليل قوله: قاصدا الكذب، إذ الكذب لا يدخل الإنشاء، بل ~~الخبر كما تقرر في محله، وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو ~~لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولا على الصدق؛ لأنه إذا انتفى قصد ~~الكذب لزم الحمل على الصدق، إذ الكلام فيمن تكلم عن قصد فإذا ألغى قصده ~~الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل. ~~وقد يقال: مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الإنشاء حكمنا ~~بالوقوع ظاهرا بالجواب لتنزيله على السؤال فإن كان المجيب قصد الإخبار ~~كاذبا قبل باطنا لا ms2296 ظاهرا فليتأمل. # (قوله: بخلاف مسألتنا إلخ) وقوله: لضارب قنه عبد غيرك حر مثلك لا عتق به ~~كما لو قال لقنه: يا خواجا ش م ر PageV10P356 # قوله: كما رجحه في الشرح الصغير) أي: وهو الأصح ش م ر وقوله: أنت ابني أو ~~أبي أو بنتي أو أمي إعتاق إلخ PageV10P357 # الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة # (قوله: ذكره) كأنه في غير هذا الكتاب ثم إن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي ~~انتقال النظر؛ لأن الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما ~~إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور، فدعوى الغفلة ممنوعة، بل لعلها غفلة ~~فليتأمل. (قوله: فلو خدمه نصف المدة ثم مات إلخ) بقي ما لو مات السيد فهل ~~يستحق الوارث عليه نصف القيمة وبقية الخدمة؟ ولعل المراد الأول؛ لأن خدمة ~~السيد لا تصدق بخدمة وارثه # (قوله: فلا يصح؛ لأنه لا يملكه) هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن ~~سيدها بعين مال له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها، وبين الخلع والإعتاق تقارب ~~كما دل عليه قوله: السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من PageV10P358 # قبيل الإعتاق # . (قوله: أن المعتمد المنع) كتب عليه م ر. (قوله: وإنما كان قوله: لغيره ~~بعني هذا إلخ) لو قاله لرقيق # . (قوله: لأنه لا استتباع إلخ) أي: ولا تأتي السراية لما تقدم. (قوله: لا ~~فائدة له في غير نحو التعليق ) قال في الروض PageV10P359 # وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع شائعا أو على ملكه؟ وجهان قال في ~~شرحه: جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والإقرار، وهو مقتضى ~~كلام الأصحاب في الرهن إلخ ثم قال في الروض وعلى كلا التقديرين لا يعتق ~~جميعه إلا إن كان موسرا قال الإمام: ولا يكاد تظهر فائدة إلا في تعليق طلاق ~~أو عتق اه. قال في شرحه: قال جماعة: وتظهر فائدته في مسائل أخر منها ما لو ~~وكل شريكه في إعتاق نصيبه فإن قلنا: بالأول عتق جميع العبد شائعا عنه وعن ~~موكله أو بالثاني ms2297 لم يعتق نصيب الموكل، وهذه ستأتي بعد اه. # فلينظر هذا مع ما تقدم عن إشكال الإسنوي ولا يتأتى أن يكون ما ذكره ~~الإسنوي مبنيا على الأول هنا؛ لأن كلام الإسنوي يدل على عتق الجميع عن ~~الموكل، وما ذكر هنا صريح في وقوع العتق عنهما ولا أن يكون مبنيا على ~~الثاني لصراحته في أنه يعتق نصيب الموكل ويسري إلى نصيب الوكيل، وصراحة ما ~~هنا على الثاني في أنه يعتق نصيب الوكيل دون الموكل فإن قلت يمكن أن المراد ~~الذي يعتق بطريق المباشرة نصيب الوكيل دون نصيب الموكل لكن يسري العتق إليه ~~قلت هذا لا يمنع المخالفة؛ لأن الذي عتق ابتداء على هذا نصيب الوكيل ثم سرى ~~عليه إلى نصيب الموكل بخلاف ما ذكره الإسنوي فإن الأمر عليه بالعكس، نعم ~~قول شرح الروض، وهذه ستأتي بعد إشارة إلى قول الروض بعد ذلك وإن وكل شريكه ~~في عتق نصيبه فأي النصفين عتق قوم على صاحبه نصيب الآخر؟ وإن أطلق حمل على ~~نصيب الوكيل اه. وحينئذ فيمكن أن يجاب ببناء ما ذكره الإسنوي على الثاني ~~وحمله على ما إذا أراد الوكيل نصيب الموكل فيعتق ويسري إلى نصيب الوكيل، ~~وحمل ما ذكر هنا على الثاني كالأول على ما إذا أطلق فيعتق على الثاني نصيبه ~~دون نصيب الموكل أي: باعتبار المباشرة فليتأمل. (قوله: غير نحو التعليق) ~~قال في شرح الروض: كأن يقول: إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن ~~قلنا: بالأول يعني وقوعه شائعا لم تطلق أو بالثاني يعني وقوعه على ملكه ~~طلقت اه. (قوله: فلا شركة حينئذ حقيقة) بل قد يقال: لا شركة حقيقة حين ~~الإعتاق أيضا؛ لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل. (قوله: أي: ~~نصيب شريكه) هلا قال: أي: الباقي كما هو المتبادر من المتن PageV10P360 # (قوله: في الحديث الشريف ثمن العبد) يتأمل حكمة التعبير بالعبد مع أن ~~الواجب قيمة حصة الشريك فقط، ولا شك أنه المراد بدليل بقية الحديث. (قوله: ~~ما أيسر به) إن كان ما عبارة عن الجزء ms2298 من نصيب الشريك كما هو الموافق ~~للمعطوف عليه، فالهاء في قوله: به على حذف مضاف أي: بقيمته أو عن الجزء من ~~القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي: أو إلى قسط ما ~~أيسر به، وإلا فالسراية ليست إلى ما أيسر به PageV10P361 # من القيمة، بل إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما ~~يناسب الثاني، وإلا فالمناسب للأول أن يقال: عقب به أي: بقيمته فليتأمل. # (قوله: إلا من والد الشريك) صورة المسألة أن أحد الشريكين الذي PageV10P362 # هو والد الشريك الآخر استولدها، وعبارة كنز الأستاذ ولو كان الشريك ~~المستولد أصلا لشريكه سرى وإن كان معسرا كما لو استولد الجارية التي كلها ~~له اه. (قوله: أيضا إلا من والد الشريك) لم يذكر نظير ذلك في الإعتاق بأن ~~أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل الشريك الآخر حصته فهل يسري وتبقى ~~القيمة في ذمته أو لا؟ ويفرق بينه وبين الإيلاد، فيه نظر فليراجع، والثاني ~~هو مقتضى تضعيفه استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار # . (قوله: وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف إلخ) وبهذا يندفع ~~ما عساه أن يقال: هلا عتق PageV10P363 # نصيب المنكر؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار فهو مقر بعتق نصيبه فيؤاخذ ~~بإقراره، وذلك؛ لأن اليمين إنما اعتد بها بالنسبة للقيمة؛ لأنها تابعة ~~للدعوى، والدعوى إنما سمعت بالنسبة للقيمة فلم يوجد يمين مردودة بالنسبة ~~للعتق فلا إقرار بالنسبة إليه # (قوله: أي: وجد إلخ) قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة ~~وعليه فجملة لرجل نصفه وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك، بل يجوز ~~نقصانها، وتكون الجملة المذكورة خبرها. (قوله: وهذا فارق ما مر في الأخذ ~~بالشفعة) أي: حيث كان بقدر الحصص لا على الرءوس كما هنا. (قوله: فإن تفاوتا ~~في اليسار إلخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي ~~أن على هذا ما أيسر به، والباقي على الأول فليراجع # . (قوله: أحدها اليسار) استثنى بعضهم ms2299 من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل ~~نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شيء لجواز ~~الرجوع PageV10P364 # له والمعتمد خلافه شرح م ر. (قوله: أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل ~~صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الإعتاق بعد ~~موته، وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه وإلى أي: ~~ويسري العتق إلى بعض مدبر؛ لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية ~~وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك وسنوضح في الكتابة متى يسري العتق ~~إلى بعض المكاتب، والأصح أنه حيث عجزه كما أشار إليه هنا بقوله: عجز اه. ~~فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكورين ~~فليتأمل. (قوله: بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره إلخ) في الروض ويسري أي: ~~العتق إلى بعض مرهون قال في شرحه؛ لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك ~~فكما قوي الإعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها ~~اه. ولا ينافي ما ذكره الشارح؛ لأنه في معسر فليتأمل. (قوله: فصح التعبير ~~به) أي: من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتقه لحصة شريكه لازم لعتق ~~حصته. # (قوله: فلو استولد شريك معسر حصته ثم باشر عتقها موسرا لم يسر إلخ) في ~~شرح الروض ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه، وهو موسر سرى إلى نصيب ~~شريكه، وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع مع ~~أني لم أره في تعليق القاضي اه. PageV10P365 # قوله: فإذا أعتق في مرض موته نصيبه، ولم يخرج من الثلث غيره إلخ) عبارة ~~الروض. (فرع) # لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته، وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه ~~نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية؛ لأن المريض فيما ~~زاد على الثلث معسر، والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية اه. (قوله: وكذا إن ~~خرج بعض ms2300 حصة شريكه إلخ) أي: وكذا إن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية ~~في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي إلخ ش م ر ### | (فصل في العتق بالبعضية) # (قوله: ويسري إلخ) هل يشكل على الشرط الخامس، أو هو مستثنى PageV10P366 # أو مبني على ما ذكره ثم عن شرح الروض فليتأمل السبب في استثنائه، على أن ~~في الشرط الخامس ما يعلم مما PageV10P367 # كتبناه بهامشه عن شرح الروض. (قوله: أو لكون الأصل له منفق آخر إلخ) لعل ~~المراد آخر يقوم على PageV10P368 # هذا بخلاف من يشاركه هذا في الإنفاق # (قوله: وجريا عليه في الكتابة) أي: وهو المعتمد شرح م ر ### | (فصل) # أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره إلخ. (قوله: مات كله حرا على ~~الأصح) أي: تنزيلا له منزلة PageV10P369 # عتقه في الصحة، وهذا ما نقله الشيخان في باب الوصية عن تصحيح الأستاذ ~~ونقلا هنا عن تصحيح الصيدلاني أنه يموت رقيقا واقتصر عليه في الروض، وصحح ~~البغوي أنه يموت ثلثه حرا وباقيه رقيقا، وقد بسط بيان ذلك في شرح الروض، ~~ووجه تصحيح الصيدلاني بأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه، ولم يحصل ~~لهم هنا شيء ومشى في الروض في مسألة الهبة المذكورة على أنه يموت على ملك ~~الواهب فعليه تجهيزه. # (قوله: عتق ثلثه) قد يشكل بأن إعتاقه قولي وهو إذا رد لغا كما في إعتاق ~~الراهن المعسر إلا أن يفرق بأن هذا في حكم الوصية ومنظور فيه إلى وقت الموت ~~فكأنه معلق به؛ فلا يلغو بمجرد عدم نفوذه في الحال # (قوله: يعني تميز عتقه) أي: وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة. (قوله: ~~فإن قرع رق الآخر إن بان أنه مات حرا إلخ) أي وإن خرج له الرق PageV10P370 # لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال، نعم إن كان موته بعد موت الموصي ~~ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه (قوله: لأن الإخراج فيه ~~مرة إلخ) أي: إذا كان الإخراج على الحرية بخلاف ما إذا كان على الرق مع ms2301 أنه ~~جائز كما أفاده قوله: والأولى إخراجها إلخ، لكن قد يشكل على قوله: قد ~~يتكرر؛ إذ الثاني كذلك (قوله: فإنه قد يتكرر) قد يقال: والثاني قد يتكرر ~~وذلك بأن يخرج على الرق فليتأمل. إلا أن يقال: يمكن التزام عدم التكرير في ~~الثاني بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف الأول # (قوله: في كل الأجزاء) أي: لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شيء من ~~الأجزاء بمعنى أنه لم يتوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شيء من الأجزاء ~~كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شيء من الأجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد ~~وقيمته ثلث القيمة. (قوله: أو في بعضها) أي: لم يمكن التوزيع بالعدد مع ~~القيمة في بعض الأجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض PageV10P371 # الأجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمة ثلث القيمة وبعضها كان كذلك كما في مثال ~~المصنف فإن جزء الاثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد، أو ~~الثلاثة ليس ثلث العدد، وإن كانت قيمته ثلث القيمة. (قوله: ببعض الأجزاء) ~~فحاصل المراد به دون العدد في جميع الأجزاء بمعنى سلب العموم بخلاف قول ~~الشارح في كل الأجزاء فإنه أراد به عموم السلب. (قوله أيضا: ببعض الأجزاء) ~~أي: بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الأجزاء. # (قوله: قال الشارح المحقق لا يتأتى التوزيع إلخ) أقول: الذي يظهر في ~~تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك ~~تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة ~~يتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله: كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما ~~في قوله: كستة قيمة أحدهم إلخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن ~~يتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء؛ إذ من ~~المحال تفاوت الأثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في ~~المقدار فاتضح قول المحقق: لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول ~~الشارح: بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه، فإن أراد فيه ms2302 مطلق الاستواء ~~بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله: وإن كان إلخ؛ إذ الانقسام بمجرد ~~العدد لا مدخل للقيمة فيه، وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد ~~هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي ~~قوله: وإن كان إلخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر. ثم رأيت ~~قوله الآتي: ولك أن تقول إلخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما ~~قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له؛ إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا ~~بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم. # (قوله: لا يتأتى التوزيع بالعدد) أي: والتوزيع بالعدد دون القيمة غير ~~الاستواء في العدد دون القيمة كما علم مما حققناه في الحاشية الأخرى فلا ~~منافاة بين قول الشارح المحقق المذكور وجعل الروضة وأصلها الستة المذكورة ~~مثالا لما ذكر. (قوله: بالعدد مع القيمة) أي: فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام ~~متساوية لم يمكن PageV10P372 # أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه ~~مقوما بثلث القيمة. (قوله: بالقيمة مع العدد إلخ) أي: لو قسم العدد ثلاثة ~~أقسام أي: متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد # (قوله: وصوبت) كان وجهه أن الباقي الثلاثة وليس مرادا PageV10P373 # فصل من عتق عليه رقيق PageV10P375 # بإعتاق، أو كتابة أو تدبير إلخ) . (قوله: والترتيب إنما هو بالنسبة ~~لفوائد الولاء إلخ) أي: بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ~~ينعكس الترتيب. (قوله: كهي مع الأخت) هل صوابه كالأخت معها؟ فتأمل # . (قوله: أضعف) أي بدليل تأخره عنه. (قوله: فاستتبعوه) يتأمل PageV10P376 # قوله: وخرج بمنتم من علقت به إلخ) فإن هذا لم ينتم إلى عتيق؛ إذ ليس أبوه ~~عتيقا بل حر أصلي. (قوله: فإنه لا ولاء عليه إلخ) عبارة الروض وشرحه: ولا ~~ولاء على من أبوه حر أصلي، ولم يمس الرق أحد آبائه وأمه عتيقة لا من جهة PageV10P377 # الأب؛ إذ لا ولاء عليه ولا من جهة الأم لأن الانتساب إلى الأب ولا ms2303 ولاء ~~عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرمة الأب يبطل دوام الولاء لموالي الأم، ~~فدوامها أولى أن يمنع ثبوته لهم، ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه ~~رقيقا، فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا لأنه لم ~~يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين؟ وجهان رجح منهما البلقيني، ~~وصاحب الأنوار الأول. اه. وعبارة العباب، ولا على من لا يمس الرق أحد آبائه ~~وأمه عتيقة، ولا على ولد حرة أصلية من عتيق، أو من رقيق، فإن عتق فولاؤه ~~لموالي أبيه. اه. فانظر الفرق بين قوله: من عتيق وقوله: فإن أعتق إلخ انظره ~~مع ما في أعلى الهامش عن العباب من قوله: ولا على ولد حرة أصلية من عتيق # . (قوله: ومن ثم ثبت للسيد على قن كاتبه، أو باعه إلخ) أي: ولم يثبت لذلك ~~القن، وإن أعتق نفسه بالكتابة وأدى النجوم أو بشرائها؛ لأنه يلزم ثبوت ~~الولاء للشخص على نفسه. (قوله: ومن ثم إلخ) أي: لأجل استحالة ثبوت الولاء ~~للشخص على نفسه # . (كتاب التدبير) PageV10P378 # قوله: على أن ما أطلقه في طلقتك مر فيه ما يرده) أي: إذ قد يريد بطلقتك ~~معنى فأنت طالق فيكون تعليقا. (قوله: ويصح تدبير نحو نصفه، أو بعضه فيعينه) ~~أي: وفي دبرت يدك مثلا وجهان: أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه؛ لأن كل تصرف ~~قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح ~~التدبير أعجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها ~~للمؤنث لم يضر ش م ر (قوله: لا نحو يده إلخ) عبارة الروض ودبرت نصفك صحيح، ~~ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح؟ وجهان. اه. قال PageV10P379 # في شرحه: كنظيره في القذف قال الرافعي: وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر ~~كما قاله الزركشي اه. وأقول: قد يقال: قضية قاعدة أن ما قبل التعليق تصح ~~إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني؛ لأن التدبير يقبل التعليق كما سيأتي ~~فليتأمل، نعم ms2304 قوله في شرحه عقب هل هو لغو؟ : يعني ليس بصريح يقتضي أن ~~الخلاف في مجرد الصراحة. وعبارة العباب، وإن نجز تدبير يده مثلا فهل يلغو، ~~أو يكون تدبيرا لكله؟ وجهان كنظيره في القذف، وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح ~~فإذا مات عتق كله. اه. وكان وجه عتق الكل أن هذا العتق ليس من باب السراية؛ ~~لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع ~~ولو كان هذا العتق من باب السراية لم يعتق كله؛ إذ لا سراية بعد الموت، لكن ~~قولنا؛ لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق فيه نظر؛ لأن ~~هذا لا يمنع صحة السراية بدليل نظيره في الطلاق إلا أن يفرق فليتأمل. # (قوله: فأثر التعبير فيه بالبعض) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق ~~فيما إذا أضافه لجزء إن عتق الجميع بطريق السراية. (قوله: من حيث لزومه ~~إلخ) هل المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير؟ (قوله: بخلاف دبرتها) ~~يتأمل # (قوله: فنحو إن مت بعد ألف سنة فأنت حر باطل) في التجريد وجهان عن ~~الروياني. # (قوله: ومن ثم لو أتى بالواو إلخ) لو أتى بالواو كإن مت ودخلت اشترط ~~الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله هذا هو المعتمد PageV10P380 # والفرق بينه وبين إن دخلت وكلمت زيدا فأنت طالق فإنه لا فرق فيه بين تقدم ~~الأول وتأخره أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما ~~وتأخيرا. والصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها ~~يشعر بتأخيرها ش م ر. (قوله: أجزأ الدخول قبل الموت إلخ) عبارة الروض اشترط ~~الدخول بعد الموت إلا أن يريد قبله. اه. وكذا ش م ر. (قوله: ومن التدبير ~~المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم) يعني الجوجري في شرح الإرشاد أن يقول إلخ ~~قد يقال: المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده؛ إذ قد علق على ~~الدخول، أو المشيئة أيضا وسيأتي آخر الصفحة أن ما هو كذلك لا ms2305 يكون تدبيرا ~~ويجاب بأن المعلق على الدخول، أو المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ~~ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل؛ فقد يقال: لو كان ~~المعلق على ما ذكر تعليق الحرية بالموت اعتبر وجوده أعني ذلك المعلق عليه، ~~أولا ويمكن أن يجاب بمنع هذه الملازمة فليتأمل. (قوله: خلافا لبعضهم) أي: ~~الجوجري. (قوله: فإن نوى شيئا) أي: من كون الدخول، أو المشيئة في الحياة، ~~أو بعد الموت. # (قوله: وإلا حمل على الدخول والمشيئة بعد الموت إلخ) قد يقال: قضية قاعدة ~~اعتراض الشرط على الشرط اعتبار الدخول، أو المشيئة قبل الموت ويجاب بأن ~~توسط الجزاء بين PageV10P381 # شرطين كما هنا ليس من تلك القاعدة كما يعلم مما تقدم في الإيلاء، ثم رأيت ~~ما في هامش الصفحة الآتية. (قوله: ولزمه قيمته، ولا يسري عليه) يتأمل PageV10P382 # قوله: أو إذا شئت إلخ) هذا المثال نظير ما تقدم في قوله: إن مت فأنت حر ~~إن شئت لا فرق بينهما إلا بالتقديم والتأخير، وقد اختلف حكمهما حيث أطلق ~~هنا اعتبار المشيئة في حياة السيد وفصل في ذلك بين أن يريد شيئا فيعمل به ~~وإلا فيحمل على المشيئة بعد الموت وفي الروض وقوله: إذا مت فأنت حر إن شئت، ~~أو أنت حر إذا مت إن شئت يحتمل المشيئة في الحياة وبعد الموت فيعمل بنيته، ~~فإن لم ينو حمل على المشيئة بعد الموت. قال في شرحه: لأنه أخر ذكرها عن ~~ذكره فالسابق إلى الفهم منه تأخيرها عنه وكأنهم لحظوا في هذا التمليك ~~فاعتبروا تأخير المشيئة لتقع الحرية عقب القبول وإلا فيشكل على ما مر في ~~الطلاق من أنه إذا توالى الشرطان يعتبر تقديم الثاني على الأول وعليه ~~فيستثنى منه التعليق بمشيئة الزوجة مع أن ذلك يشكل أيضا على ما لو قال: إن ~~شئت فأنت حر إذا مت فإنه يعتبر فيه المشيئة في الحياة كما مر، وإن كان ~~الجزاء فيه متوسطا بخلافه هنا، وقد يجاب بأن المتبادر من كل منهما ما ذكر ~~فيه لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هاهنا. ms2306 اه. ولما نقل الشارح في شرح الإرشاد ~~جواب شرح الروض بقوله: وكأنهم لحظوا إلخ قال: ويلزم عليه أنه يستثنى مما مر ~~ثم التعليق بمشيئة الزوجة وكلامهم يخالفه فالأولى أن يجاب بأن وضع التدبير ~~الذي من جملته هذه الصيغ وجود الصفة بعد الموت فحملناها عند الإطلاق على ~~ذلك، وإن خالف قضية ما مر، ثم عملا بوضع اللفظ، ثم ويوضع أصل صيغة التدبير ~~هنا. اه. فليتأمل جدا فإن المقام في غاية الإشكال. # (قوله: اشترطت المشيئة متصلة إلخ) وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع ~~عنها حتى لو شاء العتق، ثم قال: لم أشأ لم يسمع منه، وإن قال: لا أشاؤه، ثم ~~قال: أشاء فكذلك ولم يعتق والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار ~~بما شاءه، أولا، أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته له ~~على رده أو تأخرت عنه ش م ر. (قوله: أما لو صرح بوقوعها إلخ) مقابل، وقد ~~أطلق. (قوله: وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة؛ لأنه يقتضي أنه أيضا في ~~حيز قوله: أي: وقوعها في حياة السيد PageV10P383 # مع عدم تصوره فتأمله. (قوله: لكن بشرط وقوع المشيئة قبل موت السيد) لعله ~~في غير الأخيرة # . (قوله: ويصح من مفلس وسفيه إلخ) هل يصح تدبير المبعض لما ملكه ببعضه ~~الحر؟ ينبغي نعم وانظر تدبير المكاتب PageV10P384 # لما ملكه وراجعه # (قوله: بين به) أي: تبين مع عدم ما يشعر بالتبين في العبارة بل يتبادر ~~منها مغايرة البيع للنقض. (قوله: ولم يثبت) قد يرد عليه أنه يكفي اشتماله ~~في سقوط الاستدلال؛ لأن الواقعة فعلية. (قوله: قلت: مجرد كون البيع إلخ) لا ~~يخفى ما في هذا الجواب من التكلف؛ لأن الظاهر المتبادر من كون البيع في ~~الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام ~~الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام؛ إذ الإمام لا يبيع على الآحاد إلا ~~للأسباب المقتضية لذلك. والواقعة فعلية يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال ~~سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر؛ إذ من البعيد أنه ms2307 - عليه الصلاة ~~والسلام - باعه من غير سؤال أحد على أنه يحتمل أن الأنصاري امتنع من الأداء ~~وللإمام حينئذ البيع بسؤال الغرماء من غير حجر. PageV10P385 # قوله: والأضعف لا يدخل على إلخ) قد يقال: التدبير أضعف من الكتابة فلم ~~دخل عليها؟ (قوله: وإلا فقدر ما يسعه فقط) أي: وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى ~~قسطه عتق # . (فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه) . # (قوله: لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) قال في شرح الإرشاد: وقيل: ~~يلحقه التدبير ونقله في الشرح الصغير عن ترجيح الأكثرين وبه قال الأئمة ~~الثلاثة وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للأم في نذر الهدي ~~والأضحية، ويرد بأن النذر لازم فيقوى على الاستتباع الحادث بخلاف التدبير ~~فإنه جائز فلم يقو على ذلك. اه. PageV10P386 # قوله: وخرج بولدت ما لو كانت حاملا عند موت السيد إلخ) حاصل المسألة أنها ~~إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير، ووقت الموت دون الآخر أو فيهما ~~معا تبعها الولد وإلا فلا، وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما ~~يأتي # (قوله: بالفعل إن تصور إلخ) هل من صوره إيلادها كما تقدم. (قوله: ويفرق ~~بينه وبين ما مر في العتق إلخ) عبارة شرح الروض والفرق بينه وبين عدم صحة ~~استثنائه من عتق أمه ظاهر. اه. (قوله: وإلا تبعها) أي: وبطل الاستثناء منه. ~~(قوله: أي غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها ~~الوارث # (قوله: صح البيع وكان رجوعا عنه إلخ) أي لدخوله في البيع، وإن لم يقصد به ~~الرجوع شرح الروض # . (قوله: PageV10P387 # نظير تفصيله السابق، ثم إلخ) حاصل ما أشار إليه الشارح أن ولد المعلق ~~عتقها بصفة إن كان حملا في وقتي التعليق ووجود الصيغة، أو في أحدهما تبعها ~~وإلا فلا وفي الروض أيضا ولو قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بعشر سنين لم ~~تعتق إلا بمضي المدة، ولا يتبعها ولدها إلا إن أتت به بعد موت السيد فيعتق ~~من رأس المال قال في ms2308 شرحه: كولد المستولدة بجامع أن كلا منهما لا يجوز ~~إرقاقها ويؤخذ من القياس أن محل ذلك إذا علقت به بعد الموت. اه. ولعل ~~الكلام في غير ما هو حمل عند التعليق، أو عند تحقق الصفة. (قوله: بوجود ~~الصفة) عبارة شرح المنهج بخلاف ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق إن ~~انفصل قبل وجود الصفة وإلا عتق تبعا لأمه. اه. (قوله: أو بطل بموتها قبل ~~الانفصال) أي: أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله: أو بغيره ~~بعده فتأمله. (قوله: قبل الانفصال) أي، أو بعده كما يشمله تعبيره في شرح ~~المنهج بقوله: وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها، ~~أو قبله، لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتق. اه. فقوله: بطل بعد انفصاله ~~تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا. ومحل عدم بطلان تعليق عتقه عند ~~بطلان تعليق عتقها بموته إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار، أما ~~لو كانت منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما ~~صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه. (قوله: أو بغيره) أي: ~~كبيعها. (قوله: فلا تبعية) أي: في التعليق يعني فيبطل التعليق فيه # . (قوله: فلا يعتق منه شيء) أي: ما لم PageV10P388 # يسقط الدين بنحو إبراء كما هو ظاهر # (قوله: ولو علقه كاملا فوجدت وهو محجور إلخ) عبارة الروض ولو علق مطلق ~~التصرف العتق بصفة فوجدت في حجر الفلس بغير اختياره عتق وإلا فلا أو وجدت ~~وبه جنون، أو حجر سفه عتق، وإن علق عتقا بجنونه فجن ففي وقوعه وجهان اه. ~~وقال في شرحه: إن أوجه الوجهين الوقوع وظاهره حيث لم يفصل في السفيه بين أن ~~توجد باختياره أو بغير اختياره أنه لا فرق، ولا يؤيده ترجيح الوقوع في ~~التعليق بالجنون بناء على أن قياسه الوقوع في التعليق بالسفه؛ لأن الوجود ~~باختيار السفيه يزيد على التعليق بالسفه كما هو ظاهر؛ لأن السفه ليس ~~باختيار السفيه بخلاف الصفة المختارة له. (قوله: فكما ms2309 ذكر) أي: من التفصيل ~~بين وجودها بغير اختياره، أو باختياره وحينئذ فقوله: عتق قطعا ظاهره ولو ~~باختياره. (قوله: وفارقا ذينك) أي من وجدت في مرضه ومن وجدت في حجر سفهه # . (قوله: ومن ثم لو قالت) أي المدبرة PageV10P389 # قوله: وقال المدبر: كان بيدي إلخ) عبارة الروض: كان وديعة لرجل وملكته ~~بعد أي: بعد العتق صدق أيضا. اه. # . (كتاب الكتابة) . # (قوله: للإباحة وندبها) أي: كما اعتمده في جمع الجوامع، ثم نقل عن جمع ~~أنه للوجوب وعن إمام الحرمين PageV10P390 # التوقف # . (قوله: كاتبتك على كذا منجما إلخ) قال البلقيني: ولو قال: كاتبتك على ~~كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة؛ لأن القصد ~~إخراج كتابة الخراج م ر. (قوله: أو ينوي ذلك) أي: كما سيأتي. (قوله: ~~فالمراد به شرعا هنا إلخ) لو قصد حقيقته فينبغي أن لا يقوم الإبراء مقامه. ~~(قوله: ويبين وجوبا قدر العوض وصفته إلخ) أي: ولو كاتبه بنجمين مثلا على أن ~~يعتق بالأول صح وعتق بالأول؛ لأنه لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال فأعتقه ~~على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح فكذا لو شرطه ابتداء روض وشرحه. # (قوله: استوت أو اختلفت) فإن قلت: سيأتي آنفا أن المراد هنا بالنجم الوقت ~~فما معنى استوائها واختلافها؟ قلت: يحتمل أن المراد استواؤها في قدرها ~~واختلافها فيه كأن يجعل النجمين مثلا شهرين أو يجعل أحدهما شهرا والآخر سنة ~~ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كأن يجعل في نجم ~~دينارا وفي آخر دينارين. (قوله: وهو المراد هنا) أي بدليل وقسط إلخ PageV10P391 # قوله: بمملوك لا مالك له) قد يقال: إن أراد بالمملوك ما يصلح للملك فهذا ~~ليس غريبا حتى يلغز به فإن المباحات كالماء والحطب كذلك، وإن أراد به ما ~~جرى عليه الملك فيما سبق فكذلك؛ لأن ما وقع الإعراض عنه مما جرت العادة ~~بالإعراض عنه كذلك، وإن أراد ما تعلق به الملك الآتي فالمكاتب ليس كذلك على ~~هذا القول فليتأمل # . (قوله: وبما فرقت به بينهما يعلم الفرق بين عدم صحة ms2310 قبول الأجنبي هنا ~~لا ثم) في الروض وشرحه ولو قبل الكتابة من السيد أجنبي ليؤدي عن العبد ~~النجوم لم تصح الكتابة لمخالفتها موضوع الباب، فإن أدى عتق العبد لوجود ~~الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه. اه. ولعل صورته ~~كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال: قبلت ذلك أو كاتب عبدك ~~علي فإذا أديته فهو حر فقال: كاتبته على كذا # . (قوله: وشرطهما تكليف إلخ) قال في الروض: ويصح كتابة مدبر ومعلق عتقه ~~بصفة ومستولدة. اه. قال في شرحه: فيعتق الثاني بوجود الصفة إن وجدت قبل ~~أداء النجوم وإلا فبأدائها والآخران بموت السيد إن مات قبل الأداء وإلا ~~فبالأداء PageV10P392 # اه. وقد يفهم من قوله: بموت السيد إن مات قبل الأداء أنها تعتق عن ~~الإيلاد لا عن الكتابة فلا يتبعها كسبها وأولادها وسيأتي ما فيه، ثم قال في ~~الروض قبل الحكم الخامس: فصل وطء مكاتبة حرام إلى أن قال: فإن أولدها صارت ~~مستولدة إلى أن قال: فإن مات أي: السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة أي لا ~~بالاستيلاد وتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة أي ولو بعد ~~الاستيلاد وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء قال في شرحه: عتق ~~بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون؛ لأن عتق المكاتب لا ~~يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها، ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن ~~الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل. ~~اه. وبهذا يعلم أن قوله في المواضع الأول بموت السيد معناه عن الكتابة لا ~~كما يتوهم من ظاهره وقضية إطلاق العتق في هذه الصورة عن الكتابة سقوط ~~النجوم عنه ويكون كما لو أعتقه فليراجع. (قوله: وتصح كتابة عبد سفيه) كتب ~~عليه م ر. (قوله: وإن أوقفنا تصرفه إلخ) هذا مع قوله الآتي: ولو كاتب مرتدا ~~إلخ يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد ~~مرتدا فتصح كتابته PageV10P393 # ولهذا قال في الروض: ولا تصح من ms2311 مرتد، ثم قال: وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق ~~بالأداء. اه. # (قوله: فإذا أدى حصته من النجوم عتق) قال في الروض: ولا نريد العتق ~~بالأداء لبطلانها في الثلثين. اه. أي: لا يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى ~~وهو سدس لبطلانها في الثلثين. اه.، ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى ~~أنه لو كان قيمته مائة وكاتبه على مائة فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورثة ~~مائة ثلثا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أن يعتق منه قدر نصفها ~~ليكون ما عتق قدر الثلث وذلك نصف الثلث الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما ~~أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون # . (قوله: ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي ~~وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته. ~~(قوله: ومغصوب إلخ) في شرح الروض: ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف ~~في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك. اه. # (قوله: نعم الأوجه أنه يكفي نادر الوجود هنا) كتب عليه م ر. (قوله: لأن ~~دلالة المؤجل على الدين PageV10P394 # من دلالة التضمن) قد يمنعه ابن الصلاح. (قوله: لا الالتزام) لابن الصلاح ~~منعه بأن التضمن قد يسمى بالالتزام. (قوله: يكتفى بها في المخاطبات) لابن ~~الصلاح منعه. (قوله: فالأحسن في الجواب أنه تصريح إلخ) لك أن تقول: هذا ليس ~~بجواب فضلا عن كونه أحسن فيه وذلك؛ لأن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن ~~الصلاح أن قوله: مؤجلا يدل على قوله: دينا فلم لم يكتف به عنه؟ ولا يخفى أن ~~هذا بمعنى قولنا: لم صرح بقوله دينا مع علمه من قوله: مؤجلا ومعلوم أن هذا ~~لا يندفع بجواب الشارح؛ لأن حاصل الكلام حينئذ أنه إنما صرح به مع علمه من ~~المؤجل للتصريح بما علم من المؤجل، ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن ~~المصنف أيضا بأنه لدفع توهم دخول التأجيل في الأعيان اهتماما بالمقام. ~~(قوله: فيجوز على بناء دارين في ذمته) كأنه ms2312 احتراز عن المتعلقة بعينه فهي ~~كالخدمة فيما يأتي آنفا. (قوله: في وقتين معلومين) لك أن تقول: فيه جمع بين ~~التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان، وقد منعوا ~~ذلك في الإجارة لمعنى موجود هاهنا فيحتمل أن يسوي بينهما بأن يحمل ما هنا ~~على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل ~~ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض ~~ويتسامح فيه أكثر، أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه، ~~أو بغير ذلك فليتأمل. # (قوله: لما لم تخل) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل ~~فكان حضورها متوقفا على حضور PageV10P395 # تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة وقوله: شرطا في الجملة ~~أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي: بالنسبة للنجم الثاني دون الأول ~~أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز اتصالها بالعقد وقوله: لا مطلقا ~~أي: كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع. (قوله: إذ ~~المنافع إلخ) قد يخرج ما في الذمة حتى يجوز على خدمة شهرين في الذمة ~~فليراجع. (قوله: المتعلقة بالأعيان إلخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة ~~خدمته بنفسه (قوله: على ما تقرر) أين؟ (قوله: فإن كان غير منفعة إلخ) عبارة ~~شرح المنهج: فإن لم يكن منفعة عين لم تصح الكتابة. (قوله أيضا: فإن كان غير ~~منفعة عين لم تصح الكتابة إلخ) عبارة شرح المنهج، فإن لم يكن منفعة عين لم ~~تصح الكتابة وإلا صحت. اه. وصحتها إذا كانت منفعة عين لا ينافي أنه لا بد ~~من انضمام شيء آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قوله: ولو كانت خدمة ~~شهر إلخ فلا ينافي قول الشارح PageV10P396 # لا خدمة شهرين إلخ؛ لعدم تعدد النجم فيه. اه. # . (قوله: على منفعة عين) مثلها في شرح الإرشاد بقوله كخدمته قال: وتمثيل ~~الشارح يعني الجوجري بسكنى دار غير صحيح؛ لأن الدار لا تثبت في الذمة فلا ~~تقبل الوصف، ms2313 ولا يمكن تعيينها؛ لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي ~~على مال الغير فاسدة وعبارة الجواهر ثم المنفعة المجعولة عوضا إما أن تتعلق ~~بعين المكاتب، أو ذمته فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما. اه. ~~(قوله: ونجم الألف بنجمين فأكثر إلخ) قال في الروض: ولو أسلم إلى المكاتب ~~عقب العقد ففي الصحة وجهان. اه. ويفهم مما ذكره شرحه أن الأصح الصحة وهو ~~ظاهر وقال في آخر كلامه: قال الإسنوي ومحله أي: الخلاف في السلم الحال، أما ~~المؤجل فيصح منه جزما كذا صرح به الإمام وهو واضح. اه. # (قوله: فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم يصح) قال في شرح المنهج: ~~كما أن العين لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة. اه. وقد ~~يؤخذ منه PageV10P397 # أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة # . (قوله: لما مر أن الشرط تقديم إلخ) أي: وعلى مقابله أن ذلك ليس بشرط لا ~~فرق هنا أيضا # (قوله: إن اتفقت النجوم) هلا صح مع اختلافها أيضا وقسم كل PageV10P398 # نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين ~~أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم في الشهر الثاني مثلا أو ثوب في ~~الشهر الثاني مثلا فإن العوض معلوم وحصة كل واحد منه في شهرين والآخر في ~~ثلاثة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة ~~لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن يكون دنانير ودراهم بالنسبة لهما جميعا ~~كما في المثال الذي فرضناه. (قوله: على نسبة ملكيهما إلخ) وفي الروضة، وإن ~~اختلف النجوم في الجنس، أو قدر الأجل أو العدد لو شرطا التساوي في النجوم ~~مع التفاوت في الملك، أو بالعكس ففي صحة كتابتهما القولان فيما إذا انفرد ~~أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر. اه. (قوله: وقوم عليه الباقي إن كان موسرا ~~إلخ) قال الزركشي: وظاهر كلام المصنف أنه يقوم في الحال ليسري والأظهر أنه ~~لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا ms2314 أدى نصيب الآخر عتق عن الكتابة، وإن ~~عجز وعاد إلى الرق ثبتت السراية حينئذ. اه. ### | (فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال إلخ) # PageV10P399 # قوله: أن يحط عنه جزءا من المال إلخ، أو يدفعه إليه لم إلخ) الخيرة للسيد ~~حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب ~~على الأخذ، فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر. (قوله: وكذا) أي: لا وجوب. (قوله: ~~ومن ثم كان الأصل هو الحط إلخ) ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو ~~المنصوص في الآية؟ إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على ~~الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى، ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما ~~نصه: قال بعضهم: والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى؛ لأنه أنفع ~~له وبه فسر الصحابة - رضي الله عنهم - اه. (قوله: وحينئذ فينبغي أن أليق ~~بمعنى أفضل إلخ) قد يقال: لا حاجة لذلك بل يكفي PageV10P400 # أنه يترتب على الأليقية الأفضلية . (قوله: اقتداء بفعل ابن عمر) أي: وفعل ~~ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب # . (قوله: لانعقاده حرا) يتأمل. (قوله: فإن مات قبل عجزها عتقت إلخ) عبارة ~~الروض وشرحه: فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما ~~لو أعتق المكاتب، أو أبرأه من النجوم، وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من ~~نكاح، أو زنا بعد الكتابة ولو بعد الاستيلاد وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة ~~فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده ~~الحادثون؛ لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون ~~وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل. اه. # ولا يبعد أن تعبير الشارح بقوله: عتقت عن الكتابة أقرب من تعبير الروض ~~بقوله: عتقت بالكتابة، فإن قيل: قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد ~~المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير ~~فيما لو كاتب المدبر، أو دبر المكاتب أنه يعتق ms2315 بالأسبق من موت السيد وأداء PageV10P401 # النجوم ويبطل الآخر لا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما ~~هنا أن يقال: إنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت: لا نسلم المخالفة لجواز ~~أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد ~~مما في البابين واحد، ويؤيد ذلك تعبير الروض في التدبير بقوله: وإن مات وقد ~~دبر مكاتبا عتق بالتدبير ويتبعه كسبه، وولده كمن أعتق مكاتبا اه. فتنظيره ~~بمن أعتق مكاتبا الذي سووا بينه وبين إيلاد المكاتب في أن العتق عن الكتابة ~~كالصريح في أن المراد منهما واحد. ولما ذكر في شرحه أن أصله لم يصحح شيئا ~~من مقالتي بطلان الكتابة وعدم بطلانها فيما لو دبر المكاتب قال: وذكر الأصل ~~المسألة آخر الحكم الرابع من أحكام الكتابة فإنه صحح فيمن أحبل مكاتبته، ثم ~~مات قبل أدائها أنها تعتق عن الكتابة لا عن الإيلاد حتى يتبعها ولدها ~~وكسبها، ثم قال: وأجرى هذا الخلاف في تعليق عتق المكاتب بصفة، وقد علمت أن ~~الراجح في التدبير أنه تعليق عتق بصفة. اه. فقد جعل إجراء الخلاف في تعليق ~~العتق بصفة الذي جعلوه كإيلاد المكاتبة شاملا لمسألة التدبير وذلك صريح في ~~أن المراد في البابين واحد فتأمله سم. (قوله: عتقت، لكن عن الكتابة) أي: ~~فيتبعها أكسابها # . (قوله: وولدها أي: المكاتبة إلخ) عبارة العباب فمن كوتبت ولها ولد ~~يملكه سيدها لم يتبعها في الكتابة وتفسد بشرطه، لكن تعتق بأدائها، أو في ~~يدها مال وشرطه لها فسد خلافا للشيخين، أو وهي حامل تبعها وعتق مجانا ~~بعتقها وكذا ما تحمله بعد الكتابة من زوج أو زنا، فإن ماتت قبل الأداء رق ~~وكذا إن رقت، وإن أعتقت بعد ذلك ولو كاتب ولدها الحادث الأهل صح ويعتق ~~بالأسبق من أدائهما. اه. (قوله: بأن رقت إلخ) هذا يخرج ما لو مات السيد قبل ~~تعجيزها فعتقت بموته. # (قوله: سببا لإعانته على العتق) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لأمه، ولا شيء ~~عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة ms2316 المذكورة إلا أن يجاب بأن للسيد ~~مكاتبته أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في الهامش عن العباب فقد يكون ~~ما ذكر سببا PageV10P402 # لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى. (قوله: فيما دون النفس) أي: وأما ~~النفس فقد تقدم. (قوله: ووطئت بشبهة) أي: منها، وإن كان زنا من الواطئ، فإن ~~قلت: لم قيد بوطء الشبهة فأخرج النكاح؟ قلت: لعله لأجل قول المصنف: ينفق ~~منها؛ لأنه لو كان نكاح كان الإنفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر؛ إذ قد ~~يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ # . (قوله: أو تقع الحوالة به لا عليه) تقدم صحتها PageV10P403 # قوله: وسمعت، وإن لم يعين) كتب عليه م ر وهو الأوجه. (قوله: وإن لم يعين ~~المغصوب منه) وإلا فلا. (قوله: كإقامة البينة) هل هو بناء على أن اليمين ~~المردودة كالبينة؟ # . (قوله: وقول الغزالي إلخ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان ~~متصلا بالقبض بين قصد الإخبار وقصد الإنشاء والإطلاق وفيه نظر. (قوله: فإن ~~قصد إنشاء العتق برئ وعتق) قد يشكل على حصول البراءة والعتق هنا عدم ~~حصولهما في قوله الآتي: ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأه لم يصح ~~الدفع، ولا الإبراء إلا أن يلتزم هنا حصول العتق عند الاتصال بالقبض، وإن ~~قصد الإنشاء، أو أطلق فليحرر. (قوله: أو رد بدله إلخ) هذا صريح في أنه عند ~~تلفه، أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله PageV10P404 # ويأخذ بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش، ~~ثم رأيت الزركشي قال: إنما يثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده ~~عيب فله الأرش، فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع. اه. ورأيت الروض ~~قال: وإن علم أي: بعيبه بعد التلف، ولم يرض أي: به بل طلب الأرش بان أن لا ~~عتق فإن أدى الأرش عتق حينئذ. اه. قال في شرحه: فإن رضي بالعيب نفذ العتق، ~~ثم قال في الروض: وإن وجد ما قبض ناقص وزن ms2317 أو كيل فلا عتق، وإن رضي عتق ~~بالإبراء عن الباقي. اه. # . (قوله: يعني لا يطأ إلخ) إنما أول بذلك؛ لأن التسري يعتبر فيه الحجب عن ~~أعين الناس وإنزاله فيها ش م ر # (قوله: في بعض الصور) الظاهر أن هذا البعض هو صورة الوطء بعد العتق ~~لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطء بعد العتق. (قوله: إنما هو ~~إلخ) يتأمل معنى هذا الكلام، فإنه قد يقال: بل يحتاج لذلك التقييد في صورة ~~الستة أيضا لصدقها مع الوطء مع العتق، ولا كلام ومع الوطء بعد العتق، ولا ~~يمكن حينئذ كون الولد من الوطء ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز ~~عن هذه ما الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطء بعد العتق لم ~~يكن فيها إشكال فليحرر. (قوله: PageV10P405 # بعد الحرية) هلا قال: أو معها # . (قوله: ولم يقولوا هنا بنظير ما مر) كأنه يريد قول المصنف السابق في ~~مسألة ما لو أتى بمال فقال السيد: هذا حرام ويقال: للسيد تأخذه، أو تبرئه. ~~(قوله: وهو ما رجحه البلقيني) أي: وجزم PageV10P406 # به في شرح المنهج فقال: وظاهر مما مر أنه لا يتعين الإجبار على القبض بل ~~إما عليه، أو على الإبراء ويفارق نظيره في السلم وساق الفرق الذي نقله ~~الشارح # (قوله: كالمستولدة) قد يقال: لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه. (قوله: ~~ولو بقيت الكتابة إلخ) بقاء الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ~~ووقوعه عن الكتابة كما PageV10P407 # علم مما تقدم # . (فصل الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلخ) . # (قوله: إلا أن يعجز) أي: المكاتب. (قوله: فله فسخها) أي: السيد. (قوله: ~~فله فسخها) قال في شرح الروض: وإن لم يثبت عجزه بإقراره، أو ببينة لتعذر ~~وصوله إلى العوض كالبائع إذا أفلس المشتري بالثمن ويفسخ بنفسه وكذا بالقاضي ~~لكن عنده أي: القاضي يحتاج أن يثبت أي يقيم بينة بالكتابة وحلول النجم. اه. ~~وهذا الصنيع كالصريح في تعليق قوله: وإن لم يثبت عجزه إلخ بقوله: وكذا ~~بالقاضي فانظر إذا نازع المكاتب في ms2318 عجزه. (قوله: من غير فسخ) قال في ~~البهجة: وفسخها له أي: للسيد فسخ الكتابة عند حلول نجمها إن عجز المكاتب عن ~~الأداء قال في شرحها: بأن يقول: فسخت الكتابة، أو أبطلتها أو عجزت العبد ~~ونحو ذلك. اه. ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز ~~السيد إياه بشرطه وأن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني، وصرح في ~~الروض بعد تعجيز السيد من صيغ الفسخ حيث قال: فرع قول السيد: فسخت الكتابة، ~~أو أبطلتها ونقضتها وعجزته فسخ، ولا تعود بالتقدير. اه. (قوله: لعدم وجود ~~شرطه إلخ) عبارة شرح الإرشاد لتعلق العتق بالأداء ولأن الحط، وإن كان أصلا ~~فللسيد إبداله من مال آخر. اه . (قوله: أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد ~~فسخها) قال في PageV10P408 # شرح الروض: وهذا ما جرى عليه جمع منهم صاحب الحاوي الصغير فتقييد الأصل ~~الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه ليس بظاهر. اه. (قوله: فإذا عجز نفسه فللسيد ~~الصبر والفسخ إلخ) منه يعلم أنها لا تنفسخ بمجرد تعجيزه نفسه بخلاف تعجيز ~~السيد إياه بشرطه كما في الحاشية الأخرى. # (قوله: وإذا عاد للرق فأكسابه كلها للسيد) في الروض ويرق كل من تكاتب ~~عليه من ولد، ووالد أي: إذا مات رقيقا، أو فسخ السيد كتابته لعجز، أو غيره، ~~وصار وما في يده من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه: ~~وإلا فسيأتي حكمه اه. وفي الروض أيضا قبل ذلك ومتى فسخت يفوز السيد بما أخذ ~~لكن يرد ما أعطي من الزكاة أي: على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن PageV10P409 # كان تالفا. اه. # . (قوله: وإن اعتمده شيخنا) أي: في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض ~~على قوله: والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته: مسافة القصر قلت: ~~والقياس فوق مسافة العدوى. اه. (قوله: فللسيد الفسخ) قال في الروض: بنفسه ~~ويشهد وكذا بالحاكم، لكن بعد الإثبات بالحلول والتعذر أي لتحصيل النجم ~~والحلف أنه ما قبض، ولا أبرأ، ولا يعلم له مالا حاضرا ms2319 ولو كان له مال حاضر ~~لم يكن للقاضي الأداء ويمكن السيد من الفسخ، وإن عاق المكاتب مرض، أو خوف. ~~اه. قال في شرحه: لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا، ولم يؤد المال وربما ~~فسخ الكتابة في غيبته قال الإسنوي: وهذا مع قوله: قبل أنه يحلفه أنه لا ~~يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان. اه. والتحليف المذكور نقله الأصل عن ~~الصيدلاني وأقره، لكن قال الأذرعي: إنه غريب وعليه لا إشكال. اه.، وقد يشكل ~~نفي الإشكال مع اعتبار تعذر تحصيل النجم إذ مقتضاه اعتبار أن لا يكون له ~~مال حاضر؛ إذ مع حضوره لا تعذر لإمكان القاضي منه. # (قوله: ولو أنظره إلخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر ~~إلى مرحلتين فأكثر وسافر. (قوله: حتى يعلمه بالحال) أي وبعد إعلامه المذكور ~~تفصيل طويل PageV10P410 # في الروض # . (قوله: جاز للسيد الفسخ) ظاهره ولو بلا إذن الحاكم، لكن في شرح الروض ~~التقييد بإذن. (قوله: فينقض فسخه إلخ) قال في الروض: وطالبه السيد بما أنفق ~~عليه أي إن أنفق بأمر الحاكم كما بينه شرحه لا إن علم بالمال. اه. وفي شرحه ~~لذلك ما ينبغي مراجعته. (قوله: قال الإمام إلخ) قال الزركشي في الخادم، ~~وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم ~~عند غيبة المال، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد. # (قوله: وحينئذ يؤدي إليه القاضي إلخ) شامل لصورة الإغماء. (قوله: إن وجد ~~له مالا) قال في الروض وشرحه: وإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن ~~القاضي وعاد بالفسخ قنا له. اه. فظاهره أنه لا يفسخ بغير إذن القاضي بخلاف ~~ما تقدم فليراجع. (قوله: ولم يستقل السيد بالأخذ) قال في شرح المنهج: وخرج ~~بزيادتي ولم يأخذه السيد ما لو أخذه استقلالا فإنه يعتق لحصول القبض ~~المستحق. اه. (قوله: وظهرت المصلحة إلخ) قال الغزالي: واستحسنه الشيخان ~~قالا: لكنه قليل النفع مع قولنا: إن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا ~~أن يقال: إن الحاكم يمنعه من ms2320 الأخذ والحالة هذه أي: فلا يستقل بالأخذ. اه. PageV10P411 # وسكتا عمن يدفعه إليه إذا أغمي عليه، ولا يبعد أنه الحاكم # . (قوله: ولو قتل سيده إلخ) قال في الروض: وإن قتل ابن سيده فللسيد ~~القصاص، فإن كان خطأ فكجنايته على السيد قال في شرحه: وكابن سيده غيره ممن ~~يرثه سيده وهو واضح. اه. وقضية وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد ~~بالأجنبي في قوله الآتي: ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد. ~~(قوله: أخذها مما معه) أي: حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه فتأمله. (قوله: ~~بالغة ما بلغت) أي وهو المعتمد ش م ر # . (قوله: وكان وجه ذكره إلخ) يتأمل. (قوله: الأقل من قيمته والأرش) قال ~~في الروض: لا أكثر أي: من قيمته بأن زاد الأرش عليها فلا يطالب به ولا يفدي ~~نفسه به PageV10P412 # إلا بالإذن أي: من سيده كتبرعه. اه. (قوله: بقيت فيه الكتابة) قال في شرح ~~الروض: وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج ~~إلى بيع بعضه خاصة، لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه ~~تعجيز مراعى حتى لو عجزه، ثم أبرئ عن الأرش بقي كله مكاتبا. اه. وقول ~~الشارح السابق: وإنما يعجزه إلخ يوافق القضية الأولى. (قوله: لتشوف الشارع ~~إلخ) قضيته أنه لا يلزمه القبول في غير المكاتب وفيه نظر (قوله أيضا: لتشوف ~~الشارع إلخ) أخرج مسألة الإبراء فراجعه. (قوله: ولو أعتقه بعد الجناية) أي، ~~أو قتله كما في الروض وقوله: لزمه الفداء أي: له قال في الروض: وفدى من ~~يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه: بعد تكاتبه عليه وأعتق عليه وأعتق هو ~~المكاتب، أو أبرأه من النجوم لا إن قتله، وإن اقتضى كلامه خلافه. اه. # (قوله: بخلاف ما لو عتق بالأداء بعد الجناية) أي: فلا يلزم السيد فداؤه ~~ويفدي نفسه بالأقل وإنما لم يلزم السيد فداؤه، وإن كان هو القابض للنجوم ~~قال في شرح الروض: لأنه مجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى. اه. PageV10P413 # قوله: ms2321 طرف أبيه المملوك له قطع طرفه به) بقي ما لو قطعه خطأ، أو شبه عمد، ~~أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شيء # . (قوله: كالبيع نسيئة إلخ) قال في الروض: وبيع أي: وله بيع ما يساوي ~~مائة بمائة نقدا، أو عشرة أي، أو أقل PageV10P414 # نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد قال في شرحه: قال في الأصل: ولا يرهن به؛ ~~لأن الرهن قد يتلف فإن كان بثمن النسيئة فقال البغوي تبعا للقاضي: لم يجز ~~بلا إذن؛ لأنه تبرع وقال الروياني في جمع الجوامع: يجوز؛ إذ لا غبن فيه قال ~~الأذرعي: وهو المذهب المنصوص وعليه جرى العراقيون وغيرهم وما ذكره البغوي ~~وجه شاذ للقاضي تبعه عليه. اه. # (قوله: وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين # . (فصل الكتابة الفاسدة لشرط إلخ) # (قوله: في استقلاله) شامل لمكاتبة بعض الرقيق فليراجع. (قوله: وكذا ~~يفترقان) أي: الصحيح والفاسد. (قوله: أن نفقته على السيد) عبارة شرح المنهج ~~عطفا على PageV10P415 # في استقلاله إلخ وفي أنه تسقط نفقته عن سيده أي: بخلاف فطرته فإنها على ~~السيد. اه. (قوله: تسقط عنه) أي: ما لم يحتج ش م ر. (قوله: وله معاملته) ~~عبارة الروض، ولا يعامل سيده. اه. قال في شرحه: هذا ما نقله الأصل عن تهذيب ~~البغوي ثم قال: ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله ~~كالمكاتب كتابة صحيحة، وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا ~~على ضعيف إلى أن قال: فالأقوى قول الإمام والغزالي. (قوله: وفي أنه يمنعه ~~من السفر) أي: بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح ~~الروض. (قوله: ولا يطؤها إلخ) عبارة شرح المنهج وجواز وطء الأمة أي بخلاف ~~الصحيحة وعبارة PageV10P416 # شرح الإرشاد للشارح، ووطئها فلا حد به، ولا تعزير، ولا مهر. اه. فليتأمل ~~عبارته هنا # . (قوله: كجلد ميتة لم يدبغ) كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا ~~فمات فله أخذ جلده، وقد يقال: لا حاجة لذلك؛ لأنه لا مانع أن صورتها أنه ~~كاتبه على جلود ميتة ms2322 فهي فاسدة كما لو كاتبه على خمر ويجاب بأن الحاجة لذلك ~~حتى يتصور رجوع بعد التلف. # (قوله: وتعتبر القيمة هنا يوم العتق) ينبغي من نقد البلد الغالب. (قوله: ~~وحلولا) قد يقال: لا حاجة إلى اشتراط اتفاقهما في الحلول؛ إذ لا يكونان إلا ~~حالين، ولا يتصور اختلافهما فيه؛ إذ القيمة المستحقة للسيد لا تكون إلا ~~حالة وما يرجع به المكاتب إن كان عين ما دفعه فهو عين لا دين فلا يوصف ~~بحلول، ولا تأجيل، وإن كان بدله فلا يكون إلا حالا وكذا يقال في قوله: ~~واستقرارا لا يتصور اختلافهما فيه ويمكن أن يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا ~~بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة، وهذا ~~علم من تفسير التجانس بما ذكر أنه ليس المراد به مجرد الاتفاق في الجنس بل ~~المراد به التماثل الصادق بجميع ما ذكر. # (قوله : وحلولا) عبارة شرح المنهج وحلول وأجل وكذا م ر. (قوله: ولم يقيد ~~بعجزه) أي: أما إذا PageV10P417 # قيد بعجزه فلا يكون فسخا كما هو ظاهر حتى إذا أدى قبل العجز عتق. (قوله: ~~لأن للمدين إلخ) يفهم منه أن ذلك الآخذ هو المدين. (قوله: أما لو اتفقا ~~أجلا) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة # . (قوله: فإن فسخها السيد) قال في PageV10P418 # الكنز أي: الفاسدة # (قوله: تسوية الإسنوي إلخ) المعتمد التسوية المذكورة ش م ر. (قوله: بعض ~~المقبوض) قال في شرح المنهج: وهو الزائد على ما اعترف به في العقد. (قوله: ~~من جنس قيمة العبد إلخ) يقتضي أن قيمته PageV10P419 # قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما من غالب ~~نقد البلد # (قوله : اختلفا قدرا إلخ) أقول: أو اتفقا قدرا لكن اختلفا جنسا كدينار ~~وثوب يساوي دينارا # (قوله: لزعم منكر الكتابة) بهذا يفارق عدم السراية في قول الشارح السابق: ~~لكن لا سراية هنا إلخ. (قوله: فوجبت قيمته له إلخ) تصريح الغرم خلاف ما ~~اعتمده في شرح الروض PageV10P420 # كتاب أمهات الأولاد) . # (قوله: تسمح الشارح فجعلها إلخ) أي: ويحتمل ms2323 أن الشارح أشار إلى تسمح ~~الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح. (قوله: ونظيره سماء وسموات) صرحوا بأن ~~جمع سماء على سموات من المقصور على السماع. (قوله: فهو أقواها) والأصح أن ~~العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في ~~الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة ~~أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد ش م ر. (قوله: ويجاب بأن ~~للوسائل إلخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق. (قوله: ~~فلا بعد مع ذلك في كونه قربة إلخ) أي: وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد، ~~أو ما يترتب عليه من عتق وغيره، وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات ~~سواء المنجز والمعلق وأما PageV10P421 # تعليقه، فإن قصد به حث، أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة ش ~~م ر. (قوله: قال ابن سريج: أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا إلخ) ~~اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء شبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا ~~وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم ~~الولد. # (قوله: وكذا بعضه إلخ) قال في شرح الإرشاد: على ما صححه الماوردي وتبعه ~~جماعة ومال إليه البلقيني، لكن مر عن الشيخين في إيلاد الأب المبعض أمة ~~ابنه أنها لا تصير مستولدة بإيلاده، وهذا صريح في عدم نفوذ إيلاد المبعض ~~وأيده الزركشي بقول الأصحاب: إن المبعض ليس أهلا للعتق، ووقع لشيخنا تناقض ~~فإنه جزم هنا بنفوذ إيلاده وفي الكلام على ما ذكر عن الشيخين بعدمه فقال: ~~والمبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما ~~أولى. وفرق البلقيني بين ثبوت استيلاده لأمته وعدم ثبوته بإيلاده أمة فرعه ~~بما لا يجدي بل لا يصح لمتأمله فاحذره. فإن قلت: نقل عن نص الأم موافقة ~~الماوردي قلت بتقدير صحة هذا النقل لا يضرنا؛ لأن للشافعي في المسألة قولين ~~رجح منهما الماوردي النفوذ وبقية الأصحاب لما ذكر عنهم عدمه، وجرى ms2324 على هذا ~~الشيخان كما علمت فكان هو المعتمد. اه ما في شرح الإرشاد. # وقوله: وفرق البلقيني إلخ ذلك الفرق هو أن الأصل في المبعض أن لا يثبت له ~~شبهة الإعفاف بالنسبة إلى نصفه الرقيق، ولا كذلك المبعض في الأمة التي ~~استقل بملكها. اه. (قوله: على المنقول إلخ) احتجوا له بأن حجر الفلس دائر ~~بين حجري السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورد بأنه امتاز عن حجر ~~المرض بعدم الحجر عليه فيما معه وعن حجر السفه بكونه لحق الغير. (قوله: لكن ~~رجح السبكي) كتب عليه م ر PageV10P422 # قوله: لما مر أنه ليس من أهل الولاء إلخ) لك أن تقول: والمبعض ليس من أهل ~~الولاء، فإن قلت: لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت: فيلزم ~~مثله في المكاتب، ثم رأيت الشارح بسط في شرح الإرشاد أمر القول بنفوذ إيلاد ~~المبعض. (قوله: ومثله استيلاد أصل أحدهما) لكن يعتبر هنا يسار الأصل أم ~~يكفي يسار فرعه؟ فيه نظر وعبارة البلقيني في تصحيحه تقتضي الأول وهي: ولو ~~كانت الأمة مشتركة بين فرعه وغيره نفذ الاستيلاد في نصيب فرعه ويسري إلى ~~نصيب الأجنبي إذا كان المستولد موسرا. اه. وأما ما في شرح البهجة عنه أعني ~~عن البلقيني حيث قال: ويستثنى من اعتبار اليسار ما لو كان المستولد أصلا ~~لشريكه فلا يعتبر يساره كما لو أولد الأمة التي كلها لفرعه قاله البلقيني ~~اه. ومثله في شرح الإرشاد للشارح في مسألة أخرى صورتها وطء الإنسان الأمة ~~المشتركة بينه وبين فرعه فينفذ الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنبي، فإن كان ~~معسرا لم يسر ش م ر. # (قوله: حيا أو ميتا) أي: ولو أحد توأمين كما هو ظاهر، وإن لم ينفصل ~~الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد والولادة. (قوله: ولو للقوابل) ويعتبر أربع ~~منهن أو PageV10P423 # رجلان خبيران، أو رجل وامرأتان ش م ر. (قوله: وهنا ما يسمى ولدا) قضية ~~هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو. (قوله: بزوال ملكه عنها) شامل لصورة ~~نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه ms2325 فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا ~~لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك. (قوله: لكن لما أوهم العتق إلخ) لا ~~يقال: ما ذكره ممنوع؛ لأن الإظهار أظهر في دفع هذا الإيهام؛ لأن الإضمار إن ~~لم يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أصل أمته ~~كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح PageV10P424 # لأن الأصل والغالب اتحاد الضمائر وعدم تشتتها بخلاف الإظهار فإنه إن لم ~~يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا قويا؛ ~~إذ ليس الأصل والغالب اتحاد الظاهر المتأخر مع الضمير قبله؛ لأنا نقول ~~الإضمار، وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر، لكن ليس صريحا في اتحاده مع ~~وصف كونها منه فليتأمل # (قوله: وهو قن) قد يكون حرا بأن وطئها ظانا أنها زوجته الحرة. (قوله: نعم ~~إن ملكها وهي حامل إلخ) قال الصيدلاني: وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة ~~أشهر من يوم ملكها، أو لا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين. (قوله: ~~ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح) هذا خلاف ما جزم به في الروض في الباب العاشر PageV10P425 # من أبواب النكاح حيث قال ما نصه: فيحرم أي: نكاح جارية الولد إلا على أب ~~رقيق فلو تزوجها أي: الأب الرقيق، ثم عتق، أو تزوج حر رقيقة، ثم ملكها ابنه ~~لم ينفسخ نكاحه فلو استولدها لم ينفذ أي: استيلادها. اه. ولم يزد في شرحه ~~على تقرير ذلك وتوجيهه وعدم نفوذ الاستيلاد هو ما قاله الشيخ أبو حامد ~~والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي ~~والنفوذ قال به الشيخ أبو محمد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني ش م ر # (قوله: إذا لم يستولدها الابن) قيد بالابن؛ لأن المكاتب لا يصح استيلاده # (قوله: والمهر) سكت عن قيمة الولد # (قوله: ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر، أو موطوءة ابنه إلخ) عبارة السيد ~~السمهودي PageV10P426 # وأضاف غيره لذلك أربعة وهي ما لو أولد مكاتبته فإنها تصير أم ولد، ولا ~~يحل له وطؤها، ثم ms2326 قال: وثانية عشر وهي أم ولده إذا كاتبها لما سيأتي من صحة ~~كتابتها والمكاتبة يحرم وطؤها. اه. وفي الروض في أبواب النكاح. (فرع) # أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده؟ وجهان اه. قال في شرحه: قال في ~~الأصل أصحهما عند البغوي الأول وقطع المروي بالثاني قال الزركشي: ورجح ~~الخوارزمي الأول وجزم به القفال في فتاويه اه. وعلل أعني في شرحه الأول بأن ~~الكتابة تقبل الفسخ بخلاف الاستيلاد والثاني بأن المكاتبة لا تقبل النقل ~~ويؤخذ منه أنه على الأول تنفسخ الكتابة، ثم إن كانت موطوءة للابن حرم على ~~الأب وطؤها وإلا فلا كما هو ظاهر. (قوله: ثم رأيت شارحا رد عليه إلخ) عبارة ~~شرح الروض قال البلقيني: ويستثنى المبعض فليس له وطء مستولدته إلا بإذن ~~مالك بعضه. اه. وهو مفرع على ضعيف كما علم من باب معاملات العبيد. اه. # (قوله: بخلاف كافر) PageV10P427 # أي: لأن الكفر مانع # (قوله: إما منسوخ إلخ) قد يقال: شرط النسخ عدم إمكان الجمع وهو هنا ممكن ~~بحمل النهي على التنزيه. (قوله: وفيه نظر) كتب عليه م ر (قوله: وأم ولد ~~المكاتب كما مر) في استثنائه نظر؛ لأن المكاتب لا يصح استيلاده كما مر ~~والله أعلم هذا آخر ما وجد على نسخة النحرير إمام الدنيا بلا نزاع وعالم ~~هذا PageV10P428 # العصر بلا دفاع شيخ مشايخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي طيب ~~الله ثراه وجعل الجنة مثواه بجاه سيدنا محمد خير أنبياه ونفعنا به وبعلومه ~~في الدنيا والآخرة آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين ~~سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين PageV10P429 ms2327