######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000180 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: المحقق الأردبيلي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 993 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: رسالتان في الخراج #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000180 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/180_رسالتان-في-الخراج-المحقق-الأردبيلي #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مؤسسة النشر الإسلامي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: جمادي الثانية 1413 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # [الرسالة الثانية] # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ~~والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. # فائدة الذي أظن تحريم ما يأخذون في هذا الزمان بغير إذن الإمام عليه ~~السلام مثل العشر الحاصل من القرايا، فإن حله في الأصل واستحقاق المسلمين ~~له على ما يفهم من كلامهم رحمهم الله تعالى موقوف على كون تلك القرايا فتحت ~~عنوة بإذن الإمام عليه السلام، ومعمورة حينئذ، أو فتحت على أن الأرض ~~للمسلمين، وعلى عدم وقفيتها، وعدم دعوى من في يده ملكيتها، والحال أنهم ~~يأخذون من الوقف وممن يدعي الملكية، وعلى ثبوت المعاملة كالمزارعة من ~~الإمام عليه السلام أو نائبه مع من يؤخذ منه الخراج. # أما التوقف على الفتح عنوة بإذن والمعمورية حين الفتح فلأن كل ذلك مصرح ~~به في محله. # وأما على عدم دعوى ملكيتها فلأنهم صرحوا بأن كل من يدعي ملكية شئ وهو تحت ~~يده ولم يعلم فساده، يقبل قوله في أنه ملكه، بل مجرد اليد دليل الملكية مع ~~عدم العلم بالفساد. ولا شك في أنه يمكن صحة تملكه، مع أنه صرح بذلك PageV00P025 # الشهيد الثاني في شرح الشرائع (1) وذكر لاحتمال صحة تملكه وجهين. # وأما على ثبوت المعاملة، فإن حاصل القرية لزارعها إذا كان البذر له ولا ~~يجوز أخذ مال الغير إلا على وجه شرعي وليس بالفرض هناك ما يمكن إلا مثل ~~ذلك. # وأنت تعلم أن إثبات كل ذلك في زماننا هذا دونه خرط القتاد كيف؟! # وأسهله إثبات الفتح عنوة في العراق. مع أنه قال الشيخ في المبسوط: " وعلى ~~الرواية التي رواها أصحابنا إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه ~~السلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة (2) - تكون هذه الأرضون ~~وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله، إلا ما فتحت في أيام أمير ~~المؤمنين عليه السلام، إن صح شئ من ذلك، للإمام خاصة لا يشترك فيها غيره ~~عليه السلام " (3)، وقال الشيخ إبراهيم رحمه الله - في نقض الخراجية: " قال ~~السيد عميد الدين في شرح النافع وظاهره أنه حكاه ms1 عن شيخه فخر الدين: وأما ~~العراق فقيل إنه فتح عنوة فهو للمسلمين لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ~~يملك، لأن الحسن والحسين عليهم السلام كانا مع الجيش، وفتح بإذن علي عليه ~~السلام وقيل لم يفتح عنوة لأن الفتح عنوة هو الذي يكون بحضور الإمام أو ~~نائب الإمام أو إذن الإمام، وليس هنا شئ من ذلك، وكذلك قولهم إن الحسن ~~والحسين عليهما السلام كانا مع الجيش أيضا غير معلوم فلا يكون مفتوحا عنوة ~~فيكون للإمام عليه السلام، وهو المفتي به وكذا قال والده قدس الله سرهما، ~~انتهى ". # فلا يسمع دعوى الشهرة بل الاجماع في كون العراق فتحت عنوة. PageV00P026 # والذي يوجد في كلام بعض الأصحاب من جواز أخذ ما أخذ الجائر باسم الخراج، ~~لا يدل على الاجماع، ويمكن أن يكون مع حصول الشرائط من الجائر المخالف مع ~~كون الآخذ مصرفا للخراج وأخذ ما يحتاج إليه، فلا يسمع دعوى الاجماع في جواز ~~أخذه مطلقا. # كيف؟! وتوقف مدعي الاجماع المحقق الثاني في جواز أخذه لغير من يكون مصرفا ~~للخراج مثل الغزاة والقضاة، والمدعي الآخر الشهيد الثاني تردد في شرح ~~الشرائع في جواز أخذه من الجائر الموافق (1). # ثم إن أغمضنا عن ذلك كله، كيف يجوز لواحد منا سواء كان مصرفا للخراج أم ~~لا أن يأخذ مالا كثيرا فوق ما يحتاج إليه هو لجميع المسلمين، بمعنى أنه مال ~~لمصالحهم العامة مثل المسجد والقنطرة، يصرفه وليهم فيها وهو الإمام عليه ~~السلام أو نائبه، بغير إذنهم وإذن وكيلهم ووليهم ويتصرف فيه كيف شاء؟ # وبالجملة معلوم عدم جواز التصرف في مال الناس إلا على الوجه الشرعي ~~المعلوم شرعيته عقلا ونقلا كتابا وسنة وإجماعا، وما رأيت دليلا منها يدل ~~على جواز أخذ واحد منا شيئا مما يأخذ الجائر باسم الخراج ولم نعلم هل لكل ~~أحد من المسلمين أو للفقراء المستحقين له أو للصالح في الجملة، بقدر الحاجة ~~وفوقها وهل الجائر هو المخالف أو الأعم وإن كان ظاهر ذلك العموم. ولهذا ~~تردد في بعض أفراده بعض المجتهدين المدعي للإجماع كما ms2 أشرنا إليه وذلك ليس ~~بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا برهان عقلي حتى يكون حجة بالنسبة إلى من يدعي ~~الاستدلال وكذا بالنسبة إلى مقلديه، كما عرفت. PageV00P027 # مع أنه فرع جواز تقليده وهو ظاهر، مع أنهم يدعون الاجماع على بطلان تقليد ~~الموتى، ومعلوم أن حله ليس مما يحتاج إلى الدليل ولا التقليد وهو ظاهر. # والعجب أن الآخذين الآن وإن كانوا غنيين عن هذا وفوق حاجتهم، مستندهم ~~كلام المحقق الثاني مع أنه يفهم من كلامه رحمه الله في مواضع، التردد في ~~جوازه لكل أحد مثل الغني وغير المصالح وأنه مع دعواه البرهان عليه ما اكتفى ~~بذلك في أخذه بل شارك أهل القرية في البذر واشترى بعض الأشجار منهم صرح به ~~في الخراجية. # وأعجب منه عدم جواز الأخذ إلا بإذن الجائر مع عدم جواز الأخذ له، وعدم ~~جواز التصرف في الحاصل إلا بعد القسمة وإخراج الحق الذي يطلبه ظلما. فما ~~علم جواز أخذ الخراج على الإطلاق ولا لزومه على الزارع. نعم يلزم أجرة من ~~تصرف في أرض الخراجية إن ثبت فيكون دينا في ذمته يأخذه الوالي أو وكيله ~~يصرفه في مصالح المسلمين. والله أعلم بالصواب. # تمت هذه الرسالة الخراجية أيضا من تأليفات المولى الفاضل العالم المرحوم ~~المغفور الورع التقي مولانا أحمد الأردبيلي أسكنه الله تعالى في جنانه. PageV00P028 ms3