######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000180 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: المحقق الأردبيلي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 993 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: رسالتان في الخراج #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000180 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/180_رسالتان-في-الخراج-المحقق-الأردبيلي #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مؤسسة النشر الإسلامي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: جمادي الثانية 1413 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # [الرسالة الأولى] # بسم الله الرحمن الرحيم إعلم وفقك الله لمرضاته أن ~~الخراج لا يخلو عن شبهة، فإنه على ما فهم من كلامهم، إنه كالأجرة المضروبة ~~على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه المقاسمة، سواء ~~كانت من عين حاصل الأرض كالثلث، أو من النقد بل غيره أيضا. # وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول. # وقد يفرق بالمضروب على الأرض والمواشي وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع ~~النبي صلى الله عليه وآله، أو مع الإمام ونائبهما في الجهاد، وإلا يكون ~~فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم وإن كان دليلهم لا يخلو ~~عن ضعف، إلا كلام المحقق في المعتبر (1) والنافع (2) فإنه يدل على تردده في ~~كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا وقالوا: وهذه الأرض للمسلمين قاطبة ~~فيكون حاصلها لهم، وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصالح ~~المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور ~~والغزاة وغيرها. # وينبغي كون ذلك بعد اخراج الخمس، لأنه من الغنيمة وكلام أكثر PageV00P017 ~~الأصحاب خال عنه ونبه عليه الشيخ إبراهيم - رحمه الله في نقض الرسالة ~~الخراجية للشيخ علي بن عبد العالي. وفي العبارة المنقولة عن المبسوط تصريح ~~بوجوب الخمس في هذه الأراضي (1). # واعلم أيضا أنه ما ثبت كون الأرض فتحت عنوة على الوجه المذكور إلا ما ثبت ~~في زمن النبي صلى الله عليه وآله كونه كذلك وأما غيره، فالعراق وجد كونها ~~مفتوحة عنوة في كثير من العبارات حيث فتحت في زمان الثاني بالقهر وقيل: كان ~~بإذن أمير المؤمنين عليه السلام وكان الحسنان عليهما السلام مع العسكر، وقد ~~منع ذلك، وذلك منقول عن فخر الفقهاء ووالده في التنقيح (2). # ويفهم ذلك من كلام المبسوط وإن يفهم منه خلافه أيضا (3) وبالجملة، ما ثبت ~~كونه كذلك. # نعم، فيما رواه الشيخ في الصحيح - على ما قيل " عن محمد الحلبي قال: # سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو لجميع ~~المسلمين الحديث " (4) دلالة على ذلك، مع أنه قد يكون للتقية ms1 على ما قيل، ~~أو يكون له عليه السلام جعلها كذلك تفضلا منه. # وأما ما سوى العراق مثل الشام، ونقل عن العلامة (5)، وخراسان إلى كرمان ~~وخوزستان وهمدان وقزوين وحواليها ونقل أنها خراجية عن القطب الراوندي في ~~الخراجية (6)، فقد علمت أن حليته موقوفة على تحقيق كون الأرض، التي يؤخذ ~~منها الخراج أخذت عنوة وكانت معمورة حينئذ ومضروب الخراج ولم يدع أحد PageV00P018 ~~ملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجئ ودونه خرط القتاد إذ طريقه الخبر ~~المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شئ من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن معتبر. # ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن، وأن الجائر يأخذ عنها الخراج، كما ~~قال الشيخ زين الدين في شرح الشرايع (1) حملا لفعل المسلمين على الصحة إذ ~~الأصل عدمه، وذلك قرينة ضعيفة. إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس، ~~ولدخوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحة؟ # ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضى المتصرف، بل وقد ~~ينقص محصوله عن الخراج، ولا يتمكن من الترك، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه ~~الخراج، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو آثم ~~به، فكيف يحكم على الصحة والإباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس ~~الدالة على الملكية؟ وقد يدعى الملكية أيضا. # قال فيه في شرح قول المصنف: " والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة ~~إلى. # الإمام ": " هذا مع ظهوره وبسط يده، أما مع غيبته كهذا الزمان، فكل أرض ~~يدعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده ~~كذلك، لجواز صدقه، وحملا لتصرفه على الصحة، فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها ~~بوجوه " (2) وذكر وجهين. # ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه، وإن كان ظاهر عبارات الأصحاب ~~يفيده، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل: وثبوت إجماعهم بحيث يقنع ~~النفس به وإن ادعى الشيخ على ذلك الاجماع في الخراجية لما يعلم في الاجماع ~~ودعواه في ms2 هذا الزمان في مثل هذه المسألة مشكل، لأن الظاهر أن PageV00P019 ~~المال لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئا إذ ثبوت الخراج في أرضه من ~~الإمام، وقبوله على ذلك المقدار المقر الآن غير واضح وإن سلم أن أرضها مما ~~يجب فيه الخراج. فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل وليس بمعلوم كونها ~~المقدار المقرر المأخوذ باسمه. # ثم إن ذلك دين في ذمته فلا يمكن الأخذ إلا برضاه، ولا يتعين كون المأخوذ ~~لذلك إلا بأخذهم أو أخذ وكيلهم وهو متعذر حينئذ، فيكون ثابتا في ذمته يوصي ~~به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن ويكون له ذلك، إذ الإمام ناظر ~~ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة كونه نائبا في ذلك، أو يوصل هو ~~إلى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين، أو يكون ساقطا سيما مع الاحتياج، إذ ~~هو من المسلمين، فقد يكون هذا من نصيبه حيث إن المفهوم من كلام الشيخ علي - ~~رحمه الله - أن الآخذ إنما يأخذه لأنه من بيت مال المسلمين وللآخذ نصيب فيه ~~وحصة، ولا شك أن ذا اليد أيضا كذلك. # ثم بعد ذلك كله كيف يصنع الآخذ بالخمس؟ وكيف يقسمه في هذا الزمان من غير ~~إذن الحاكم؟ وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ~~ذلك كله واعتمد ما في الرسالة الخراجية للشيخ علي وغيره مع قوله " لا يجوز ~~العمل بقول الميت بوجه "، ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه ~~عباراتهم المنقولة في الرسالة، ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم ~~الذي فيه من يظن كونه الإمام ولو بجهل النسب على ما قالوه، مع أنه لا يفيد ~~الظن، على أن أكثر العبارات التي فيها لا يخلو عن شئ كما ذكر في نقضها، مع ~~أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم، فالإجماع ~~على تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز ~~التناول بغير ذلك. # ونقل في النقض أن ms3 السيد عميد الدين ابن عبد الحميد قال في شرحه PageV00P020 ~~للنافع: " وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه - ولهذا قال المصنف: (1) ~~ما يأخذه باسم المقاسمة - فقيدة بالأخذ ". # ويفهم من الدروس أيضا ذلك، بل أخص منه على ما نقله فيه، إذ يفهم عدم ~~الجواز عنده إلا في المعاوضة حيث قال فيه: " وكما يجوز الشراء يجوز سائر ~~المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك ". # ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا، بل فيه خلاف حيث ~~يفهم عدمه عند الشهيد وعند السيد المذكور وفي النافع أيضا على ما فهمه. # وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار ولا دلالة ظاهرة فيها وادعى النصوصية فيها ~~الشيخ علي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي رواه الشيخ عنه، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وموضع الدلالة منه قوله عليه السلام: " ما منع ابن أبي سماك أن ~~يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ " (2). # وقال الشيخ علي فيها: " قلت: هذا نص في هذا الباب إلى قوله: حيث إنه ~~يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة". # قلت: الحديث غير معلوم الصحة وعدم ظهور الدلالة، إذ غايتها جواز قبول ~~الحضرمي في عطاء ابن أبي سماك لأن له في بيت المال نصيبا فهم بالقياس جواز ~~الأخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من بيت المال، بأن يكون من ~~المصالح، فلم يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر مؤمنا وغيره لكل أحد، ~~سواء كان ممن يستحق من بيت المال أو لا. PageV00P021 # فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال وأشد منه تسميته ~~بالنص. # نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر كما ~~استدل به عليه العلامة في المنتهى (1) وليس بتام أيضا. # وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف ~~أنه حرام (2) ولا خفاء في عدم دلالتها على المدعى وهو ظاهر. # وأيضا ما روي أن الحسنين عليهما السلام قبلا ms4 جوائز معاوية (3) وعدم ~~الدلالة ظاهر. # وأيضا صحيحة عبد الرحمن، حين قال له أبو الحسن عليه السلام: " ما لك لا ~~تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت ~~علي، قال: اشتره " (4) ومعلوم أن ليس فيه إلا الدلالة على جواز شراء طعام ~~كان عبد الرحمن ضيقا من شرائه، ولا يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل ~~أحد بكل وجه وهو المدعى. # وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال: " أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن ~~أشتريه، فقلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله ~~فقال: قل له فليشتره فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره " (5) وهي مثل ما قبلها ~~في الدلالة بل أقل، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرحمن ~~ومصادف. # ونقلهما الشيخ علي في الخراجية (6)، وقال: " وقد استدل بالأخير في ~~المنتهى PageV00P022 # على هذه الدعوى ثم اعترض الشيخ علي على نفسه بأن جواز الشراء لا يدل على ~~غيره، وأجاب أن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل " وأنت تعلم أنه غير ~~واضح، إذ قد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك، ألا ترى أن المكاتب ~~يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة، وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر ~~الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك، وهو غير ظاهر. # وبالجملة هذه المسألة في الغاية من الإشكال، حيث إنهم حكموا بها بهذه ~~الأدلة وقالوا: لا يجوز الأخذ إلا بإذن الجائر. # بل نقل الشيخ علي عن البعض " أنه لا يجوز السرقة والكتمان للزارع " مع ~~قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر وأنه ظالم، فلا يجوز البيع منه حينئذ بل لا ~~يمكن تحقق البيع وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الإمام عليه ~~السلام ومصرفه بعض المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتهب، إلا أن ~~يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة ولا صدقة ولكن حينئذ شرط الإذن أو القبض غير ~~ظاهر. وكيف لا يجوز لمن ms5 في ذمته السرقة والكتمان؟ بل ينبغي، بل يجب عدم ~~جواز الاعطاء له إن أمكن، لأنه لا تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع ولا ~~يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة. # لكن ما جزم بهذا النقل، بل قال: أظن سماعا عن علي بن هلال. وما نقلوا ~~دليلا على عدم الجواز إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر. فلولا خوف ~~خلاف الاجماع لأمكن القول بعدم جواز البيع أيضا إذ ليس في الأخبار جواز بيع ~~مال الخراج المبحوث عنه. # نعم قد يوجد في بعض الأخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكاة من المشتري على ~~طريق الاستنقاذ، وأن يكون المراد ممن عنده الزكاة لا عين الزكاة، وأن يكون ~~العامل مأذونا من الإمام عليه السلام وما كان معلوما ظاهرا للتقية، أو PageV00P023 # يكون للتقية، أو قضية في واقعة فلا يتعدى وأمثالها كثيرة، وأن يكون لطفا ~~من الله تعالى تسهيلا للشريعة ونفيا للحرج على تقدير عدم ثبوت براءة الذمة ~~والضرورة واستحقاق الزكاة فيؤول كلام الأصحاب على بعض تلك الوجوه على تقدير ~~صحته مثل كون الآخذ من المصالح والمصرف أو الذي يقدر أن يأخذه و يصرفه في ~~مصرفه وغير ذلك وقد احتمل الشيخ إبراهيم في النقض كون الجائر مخالفا بظن ~~إمامته وكذا المعطي ويفهم من شرح الشرائع أيضا. # تمت الرسالة الخراجية لمولانا أحمد الأردبيلي رحمه الله في رابع شهر رجب ~~الأصب سنة 1313. PageV00P024 ms6