######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_007114 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: أبو العباس الرملي #META# 010.AuthorNAME :: أبو العباس الرملي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1004 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: حاشية الرملي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: حاشية الرملي #META# 030.LibURI :: JK_007114 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين والصلاة ~~والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين # وبعد فهذه حواش لطيفة وفوائد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ ~~خاتمة أهل الرسوخ أبي العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور ~~ضريحه بهامش نسخته شرح الروض تابعا له فيما رمز إليه من علامة الكتب أو ~~أصحابها وما كتب عليه علامة التصحيح أو التضعيف أشير إليه بقولي وأشار إلى ~~تصحيحه أو أشار إلى تضعيفه وربما كتب شيخنا ولده توضيحا أو تتمة أو زيادة ~~أخرى أو أشار إلى تصحيح فأميزها بنحو وقال شيخنا والله أرجو النفع بذلك ~~وأسأله الهداية لأحسن المسالك قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال بعض العلماء ~~إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات ~~وهذا صحيح PageV01P002 قوله وعليه نقض إلخ ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر ~~وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى ~~بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما إذا كان ~~المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان وصدى وصديان لا ~~كحذر وحاذر للاختلاف ش # قوله فالبسملة حصل الحقيقي إلخ أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو أن ~~الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة ~~بآخر أو للملابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشيء على وجه ~~الجزئية وبذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل فيجوز أن يجعل أحدهما جزءا ~~ويذكر الآخر قبله بدون الفصل فيكون آن الابتداء آن التلبس بهما # قوله هو الثناء باللسان إلخ فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان ~~الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل إن ~~قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر وإن قلنا برأي ~~الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم ~~إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه ms0001 وبالاختياري المدح فإنه يعم ~~الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها وعلى جهة التبجيل ~~متناول للظاهر والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة الإعتقاد أو ~~خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم أو تمليح وهذا لا يقتضي دخول ~~الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش # قوله وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر إلخ والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم ~~المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم ~~بالأركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر ~~اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا والشكر ~~بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان ~~وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق ~~الشكر فقط على الثناء بالجنان على الإحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما ~~أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من ~~الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه بخلاف ~~الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش # قوله في كلم معدودة حروفها إلخ أما النقط على حروفه PageV01P003 فألف ألف ~~وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة # قوله وفي نسخة وبعد إلخ الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو ~~تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها # قوله يوم الدين الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ~~الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى الله عليه ~~وسلم المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد ~~الخلق لها دينا ومن حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء ~~المبعوث إياها ملة كتاب الطهارة قوله الطهارة إلخ الطهارة عينية وحكمية ~~فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء ~~والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا أي ~~تجاوز ms0002 سبب محل حلولها وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية ~~وإن كانت النجاسة حكمية # قوله يقال كتب كتابا إلخ قول من قال إن الكتاب مشتق من الكتب صحيح لأن ~~المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني قوله ~~وشرعا رفع الحدث إلخ قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ما يتوقف على ~~حصولها إباحة أو ثواب مجرد # ا ه # وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو ~~الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك المنع لإفادة بعض آثاره # قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه إلخ وشرعا تستعمل بمعنى زوال ~~المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة ~~بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك والمراد هنا ~~الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها ~~بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى ~~صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا ~~قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد ~~الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ~~ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول ا ه # وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع ~~من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما ~~يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما ~~قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم ~~تناوله إفراد وضع آخر ش # PageV01P004 قوله وأنزلنا من السماء إلخ السماء أفضل من الأرض قوله لما ~~قيل أنه أصرح منه دلالة لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في معرض ~~الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم ~~التأكيد والتأسيس خير منه وإنما قدم ms0003 الدليل على المدلول وإن كانت رتبته ~~التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب ~~كان تقديمه أولى # قوله الماء المطلق الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش قوله ذنوبا من ماء ~~تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في ~~الاستعمال لا الشرط وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وإن ~~لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا يخرج ~~عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا يعقل ~~معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة ~~واللطافة التي لا توجد في غيره قوله قال أهل اللسان إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله أو كان بخاره قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا ~~بالماء المطلق أو بخار المطلق قوله مستعمل في فرض إلخ وأورد على ضابط ~~المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف وما غسل به الوجه قبل بطلان ~~التيمم وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في ~~فرض ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا وفيه ~~احتمال للبغوي وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به ~~أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش # قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل ~~قوله وغسل المجنونة إلخ وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة ~~الغسل قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ~~ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء PageV01P005 قوله كما لو استعمل في ~~طهارته أكثر من قدر حاجته ذكر الأصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي أن ~~الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب له حكم الواجب على ~~الأصح ومنه ms0004 تطويل الركوع والسجود وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين قوله ~~وكالمسلم الكافر فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك إلخ ~~قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية ~~لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين وقوله قال ~~الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في تجديد من عطف الخاص على العام ~~اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث كالتجديد والثانية ~~فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا # قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا ~~وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ~~ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة ~~الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه ~~ثانيا صح طهارته وذكر القاضي حسين نحوه قوله ويؤيده ما لو كان به خبث ~~بمحلين إلخ وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا مستعمل ~~الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان # ا ه # ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه ~~القاضي أوجه ش قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا فإن ~~قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء ~~يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره ~~فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ~~ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا # م قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ هذا كله في ~~الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف ~~إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر ms0005 كما جزم به ~~الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج # قوله أو تقاطر من عضو إلخ تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى ~~البطن وخرق الهواء # قوله صار مستعملا PageV01P006 ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع ~~الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير ~~مستعملا # د قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله وغيره ~~أي كابن النقيب والبرماوي قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره كأبي ~~شكيل والسبتي # قوله ولم ينو الاغتراف إلخ لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة وهو قوله صلى ~~الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا ~~أبا هريرة فقال يتناوله تناولا # رواه مسلم فبين أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك ~~أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الإناء وكذلك أحاديث النهي عن إدخال ~~اليد في الإناء قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة ~~الماء القليل بالوارد عليه وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل ~~اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك ~~أحاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة # قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه جرى عليه الزركشي وابن ~~العماد وغيرهما # قوله وقول الجويني في تبصرته إلخ ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو ~~أن الجنب إذا نوى بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى ~~باقيه # قوله فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا إلخ سواء القليل والكثير # قوله غير طهور قد يشمل مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما ~~في مقره أو ممره على ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة ومن ~~ثم ألغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا # قوله وجب تكميل الماء به قال في ms0006 المهمات إن تقييد لزوم التكميل بما إذا ~~كان يكفيه ليس بصحيح فإن الناقص عن الكفاية يجب استعماله # قوله قاله الأذرعي هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت ~~فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك ~~في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك قوله لأن تغيره ~~بذلك لكونه تروحا إلخ صورة المسألة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فإن انفصل ~~منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان ~~إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منتنا ~~وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط ~~الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا يسلب الطهورية ليس ~~بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته فقط PageV01P007 ~~قوله وقيل ما يمكن فصله فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لإمكان ~~فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج # قوله وقيل المعتبر العرف ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على ~~الأصح # قوله لا يمكث إلخ تنبيه لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو ~~بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح ~~المهذب والله أعلم # قوله كطحلب إلخ مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها ~~المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه ~~كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف ~~لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما ~~وجه جريان الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف ~~المطبوخة # قوله وكذا إن تغير كثيرا بملح لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير ~~متغير فإنه يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر # قوله وتراب مطروح ms0007 وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية ~~العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله ~~وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه # قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ ولأنه مأمور به في نجاسة الكلب ولو ~~كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في غسل الميت للتنظيف لا ~~للتطهير # قوله متشمس إلخ ولو كثيرا # قوله في قطر حار كمكة أي في الصيف لأن الكراهة مختصة بوقت الحرارة قوله ~~واستحسنه الزركشي إلخ قال كالبلقيني # قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به # قوله لأنه محترم كما في الحياة وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني ~~وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ~~ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا # ش # قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من ~~تحمل مفسدة تفويت الواجب PageV01P008 قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره وقد ~~قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو ~~عمدة في ذلك أن قوله فخف برده بالشمس فمتشمس قال ابن الملقن وهو غريب # قوله وما قالوه أوجه فالصحيح خلافه قوله وماء ديار بابل وماء بئر ذي ~~أروان التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله عليه وسلم وماء بئر برهوت لخبر ~~ابن حبان شر بئر في الأرض برهوت ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية # قوله بالنسبة للاستنجاء وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من ~~الماء أولى منه في الاستنجاء ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج ~~باب بيان النجاسة والماء النجس # قوله وبإمكان تناولها إلخ قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن ~~تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم ~~الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله # قوله ولا لاستقذارها قال في الخادم وهذا القيد مضر فإنه يخرج غالب ~~النجاسات من العذرة والبول والقيح والقيء فإنها مستقذرة ms0008 وحرمت لاستقذارها ~~وكلها نجسة قوله وضرر البقية فعلى هذا لا يحرم أكل قليل الحشيش والبنج ~~والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز أكل قليل هذه ~~الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز أكل قليل ~~الحشيش ونقله عن المتولي ت قوله بنص القرآن قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة ~~في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب ~~انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي والرجس فيه هو ~~النجس ش PageV01P009 قوله والأول أعم وأوجه لأن العنب كان محترما قبل العصر ~~ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في ~~باطن العنقود محترمة # قوله كما صرح به النووي في دقائقه وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج ~~والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال ~~الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه ~~العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها قوله لخبر ~~طهور إناء أحدكم إلخ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم ~~فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان ~~كلبا قيل وإن في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة # رواه الدارقطني والحاكم # قوله لأنه لا يقتنى ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع ~~والاقتناء # قوله ولتولده منها فكان مثلها قال في شرح المهذب ولا ينتقض بالدود ~~المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسها وإنما تولد فيها كدود الخل لا ~~يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه ~~على لبنها لم ينجس على الأصح ش # قوله ولا شعرها شمل الشعر على العضو المبان من الحيوان المأكول حال حياته # قوله وسمك أي ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم عرفا سمكا # قوله لا نجاسة الأبدان أو ms0009 أنهم لا يتطهرون أو لا يجتنبون النجاسات فهم ~~ملابسون لها غالبا # قوله فجرى على الغالب ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ~~ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة وعورض بأنه لو كان طاهرا ~~لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة وأجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل ~~المحدث والجنب بخلاف نجس العين # قوله لكن لا تنجسه إذا لم تغيره قوله ويجوز أكله معه قيد البلقيني وغيره ~~حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من الطعام إلى آخر فإن فعل فكالمنفرد ~~فتحرم في الأصح # ا ه # قوله بميتة لا نفس لها سائلة ههنا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو أن ما ~~لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع ~~في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج ~~منه الدم ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أن يعفى عنه مطلقا ~~كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما ~~على منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولأنه لا يشق PageV01P010 الاحتراز عنها حينئذ فعلى هذا يحرم الغمس ~~إذا غلب على ظنه التغير به لما فيه من إضاعة المال ت قوله وإن كان نشؤها ~~فيه إلخ في كلام بعضهم أن الأجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار إلى نقله ابن ~~الرفعة # قوله فظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر ورجح الزركشي خلافه ش # قوله عاد القولان قال ابن العماد الذي يتجه أن يقيد بما إذا أعاده إليه ~~حيا فمات فيه فإن أعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق أنه في حال الحياة ~~مأمور برده أو قتله لأنه إذا لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده ~~إليه بعد موته عبث قوله ويؤيده تصوير البغوي إلخ بل صوره في الشرح الصغير ~~بما إذا وقع حيا ثم مات وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ضر والأوجه ms0010 تصويره ~~بما قاله البغوي س قوله بما صور به البغوي وقال ابن العماد أنه الذي يتجه # قوله لكن كلام المجموع ينافيه عبارته قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان ~~مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجسه فيه القولان في ~~الحيوان الأجنبي وهذا متفق عليه في الطريقين ا ه قوله لا شعر مأكول وريشه ~~إلخ واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش فذكره معه حشو وإلا وجب ذكره ~~معه فيما مر أيضا وأجاب بأنه لا يتناوله لكن اتصاله أقوى من اتصال الشعر ~~فعلم نجاسته من نجاسته بالأولى ولا يعلم طهارته من طهارته ويؤخذ منه أن ~~الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش # قوله قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها إلخ للحاجة إليها في الملابس ولو ~~قصر الانتفاع على ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور والأصواف قال بعضهم ~~وهذا أحد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فإن عموم قوله صلى الله عليه ~~وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت رواه أبو داود والترمذي وفي رواية ما ~~قطع من حي فهو ميت خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ~~ومتاعا إلى حين الآية الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل ~~الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ~~ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الحديث فهذا عام مخصوص ~~بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية ويلحق بهما مواضع منها قوله صلى ~~الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإنه مخصوص بقوله ~~تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك الآية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم البكر ~~بالبكر جلد مائة وتغريب عام فإنه عام في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالى في ~~الإماء فإن أتين بفاحشة الآية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله ~~صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مخصوص بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ~~ومنها قوله صلى الله ms0011 عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فهذا يعم ~~الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى فلا تقل لهما أف فإنه يقتضي بمفهومه تحريم ~~أنواع الأذى ولهذا كان الأصح عدم حبس الوالد بدين الولد قوله لأن الأصل ~~الطهارة فكأنا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ولا ظاهر واحتمال كونه من ~~كلب أو خنزير ضعيف لأنه في غاية الندور قوله من ظبية حية أو مذكاة قوله ~~والأوجه أنه كالإنفحة أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا قوله كالإنفحة أي من حيث ~~الطهارة وليس المراد أنه كهي مطلقا لأنها لا تنفصل من حي # PageV01P011 قوله وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر إلخ قال في المهمات ~~هي مقالة واحدة فإن الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها # قوله والزباد طاهر العنبر طاهر كما نص عليه في الأم وغيرها لأنه ينبت في ~~البحر ويلفظه ش وأشار إلى تصحيحه قوله كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة قال ~~الزركشي وهو الصواب # قوله كدم الدم الباقي على لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال ~~الحليمي وأما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو ~~عفو قوله على ما مر في القيء قال في الخادم وأما الخرزة التي توجد داخل ~~المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي نجاستها لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت ~~الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهى قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما ~~فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الأبقار وقوله قال في # الخادم إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وأما أمره صلى الله عليه وسلم إلخ وأما خبر ابن عمر كانت الكلاب ~~تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ ~~الكلب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير ~~المسجد وتقبل وتدبر فيه ش قوله وروث هل العسل خارج من دبر النحل أو من فيها ms0012 ~~فيه خلاف ولم أر فيه ترجيحا وإلا شبه الثاني فعلى الأول يستثنى ذلك من ~~الضابط في الخارج ت # قوله أيضا وروث فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنها ففي شرح ~~المهذب يعفى عنها د وقوله ففي شرح المهذب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومذي في ~~تعليق ابن الصلاح أن المذي يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا # قوله وجزم البغوي وغيره بطهارتها أشار إلى تصحيحه قوله وصححه القاضي ~~وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وقال ابن الرفعة إنه الذي أعتقده ~~وألقى الله به وصححه البارزي والسبكي ونجم الدين الإسفراييني وغيرهم قال ~~البلقيني وبه ألقى الله وجزم به في الشامل الصغير وتبعه الزركشي قال وينبغي ~~طرده في سائر الأنبياء ش قال في التوشيح وفيما علقته من خط الشيخ زين الدين ~~عبد الله بن مروان الفارقي أنه استفتي عن واعظ قال للمحاضرين بول النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV01P012 خير من صلاتكم فأفتى بتصويبه وقال شيخ الإسلام ~~ابن حجر تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا ~~يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر ~~من أئمتهم على القول بالطهارة قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته إلخ وهو ~~المذهب لأنه كان طاهرا حال الحياة وميتة الآدمي طاهرة والجزء المبان منه ~~ولو في حياته طاهر وقوله ظاهر كلامه أشار إلى تصحيحه قوله وهو المختار أشار ~~إلى تصحيحه # قوله وإن ولدت بغلا فطاهر وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو ~~خنزير فيما يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير أما هما ~~فاللبن الحاصل من إحبالهما نجس قطعا لا يحل أكله كفرعه وقوله فيما يظهر ~~أشار إلى تصحيحه وقوله قال في الخادم إلخ أشار إلى تضعيفه # قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة وإن طال الزمن بحيث يغتذي أمثالها ~~بالحشيش وغيره قوله وفيما قاله نظر أشار إلى تصحيحه # قوله ولو من غير المأكول إلخ تنبيه إن قلنا بطهارته جاز ms0013 أكله قاله في شرح ~~المهذب والله أعلم # قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه وكأنه سبق قلم د وأشار إلى تصحيح ~~ما صححه النووي هنا في تنقيحه # قوله فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا إلخ جرى على هذا التفصيل ~~صاحب البيان # قوله فإن لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر قال في المهمات ~~وقياسه في القيء كذلك فتفطن له حتى لو ابتلع ماء ثم ألقاه غير متغير وفرعنا ~~على أنه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة أنهى # واعترض عليه من وجهين الأول أن ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القيء ~~عن مسمى الماء بطرق المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم على التفريع على طهارة ~~القيء الثاني أن هذا الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فإن ظاهره أن ~~الأصح أنه نجس سواء تغير أم لا والتفصيل بين المتغير وغيره إنما هو وجه كذا ~~ذكره في الخادم قوله ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس الريش النجس كالشعر ~~النجس ت فصل كثير الماء قلتان PageV01P013 قوله وصحح في التحقيق ما جزم به ~~الرافعي أنه لا يضر إلخ فإن قلت القول بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار ~~إليه الغزالي قلت أجاب ابن الصلاح والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد ~~المختلف فيه ش # قوله وإن لم يتغير بها أو عفي عنها في الصلاة # قوله فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله أي لهذه الرواية قال في المجموع ولأن ~~ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم أي لا يقبله ولا يلتزمه ولا ~~يصبر عليه قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يقبلوا ~~أحكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر أي لا يطيقه ~~لثقله ولو حمل الخبر على هذا لم يبق للتقييد بالقلتين فائدة ش # قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس يعضده اتفاقهم على أن من تحقق النوم ~~وشك في تمكنه لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة هنا والتمكين كالكثرة # قوله ms0014 فالمنقول أنه نجس إلخ ما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد ~~بل الصواب أن يقال إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين فالأصل القلة وإن ~~كان كثيرا وأخذ منه شيئا فالأصل بقاء الكثرة وإن ورد شيء على ما يحتمل ~~القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب وكيف يحكم ~~بالنجاسة مع الشك وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك ~~إلا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به أخذه من مقالة ذكرها ~~للأصحاب فيما إذا شك المأموم في أنه متقدم على الإمام أو متأخر فالمذهب صحة ~~الاقتداء وقال القاضي إن جاء من خلف الإمام صحت القدوة وإن جاء من قدامه لم ~~تصح استصحابا للأصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله ~~النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطأ ما ادعاه قوله ولا بما ~~لا يدركه طرف قال في التنبيه وإن وقع فيما دون القلتين من نجاسة لا يدركها ~~الطرف لم تنجسه انتهى قال ابن الملقن قوله وقع يفهم منه الجزم بالتنجيس عند ~~الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها سائلة إذا طرحت # قوله لقلته أي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لم ير قوله وإلا فله حكم ~~ما يدركه الطرف ولو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر ~~العفو كما PageV01P014 في سماع نداء الجمعة ش قوله وقياس استثناء دم الكلب ~~من يسير الدم إلخ $ الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه # ثم $ قوله وأمكن وروده ماء كثيرا إلخ واستشكل إمكان طهر فمها بإمكان مطلق ~~ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس وأجيب بمنع ~~تنجسه لوروده على لسانها كوروده على جوانب الإناء النجس ش وكتب الشيخ ~~واحتمال طهارة فم الهرة بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك أو ~~بأن الذي يلاقي الماء من فمها ولسانها يطهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر ~~بإجراء الماء ms0015 عليه ولا يضرنا قلته لأنه وارد فهو كالصب من إبريق ونحوه قوله ~~ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير إلخ فلو وقعت نجاسة في ماء كثير متغير ~~بالمكث ولو تؤثر تغييرا قدر زوال أثر المكث فإن فرض تغيره بها حكم بنجاسته ~~وإلا فلا قاله في الذخائر قوله انعكس الحكم فإن قطر في الباقي من باطنه ~~قطرة تنجس أو من ظاهره أو شك فلا وإن نزلت بعد الماء فالماءان نجسان # قوله كأن زال بطول مكث أو هبوب ريح # قوله لزوال سبب التنجس وأفهم كلامه العلة والعلة أن القليل لا يطهر ~~بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل أنه يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميت لا ~~يسيل دمه أو نحوه مما يعفى عنه ش وقوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله ~~فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره قيل ما أطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير ~~ليس على إطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فإن غير بالتقدير ضر وإلا ~~فلا لأنه لا يزيد على الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا ~~أولى ورد بأن المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك ~~إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه # قوله وفي ذلك تنبيه على أنه إن أصفى الماء إلخ وكذلك لو زالت رائحة المسك ~~والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت # قوله وبالثاني القفال في فتاويه لكنه ضعيف ويرده تعليل الأصحاب فإنهم ~~عللوا ذلك بأن الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا ~~معنى لما ذكره القفال وغايته أن يكون اختيارا له فلا يترك المذهب على ~~اختياره اللهم إلا أن يحمل كلام القفال على ما إذا لم يتروح الماء برائحة ~~العود أو كان العود منقطع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال أنه لو ~~تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه أن يطهر وهو بعيد ت # قوله لم يطهر حتى يبلغهما بالماء لو وضع في القليل المتنجس ملح مائي فذاب ~~حتى بلغ به قلتين كان كما ms0016 لو كمل بالماء ذكره البلقيني قوله قلت لأن هذا من ~~باب الدفع إلخ فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح PageV01P015 ~~والتنقيح إن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين ~~ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق ~~عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم ~~يتعلق به تكليف واكتفى بالإطلاق # قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء ~~متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ~~ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش مسألة لو وقعت قطرة نجاسة ~~غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة تغليب ~~المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة والجواب أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ ~~بالنجاسة فرع شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة ~~نجاسته وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم ~~لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه ~~يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه فصل الماء الجاري متفاصل # قوله وللجرية الثانية والسبع إن كانت كلبية حكم الغسالة وغسالة النجاسة ~~إن كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وإن كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة # قوله هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلخ وكذا قال صاحب الوسيط والغاية ~~القصوى والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الأنوار ~~وكلام المجموع فيما إذا لم تزد النجاسة على الدفعة بين حافتي النهر وكلام ~~المصنف وغيره فيما إذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رأيت الغزي قال عبارة ~~بعضهم الجرية ما يقابل جانبي النجاسة إلى حافتي النهر وهذا في الجامدة أما ~~المائعة فتعتبر الدفعة من الماء # ا ه # قوله وقد بينته في شرح البهجة وبينه قطب الدين الرازي بأن يفرض خطان ~~مستقيمان من حافتي النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر فما بين الخطين هو ~~الجرية قال وهو غير منضبط ms0017 لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولأنه يلزم ~~منه أن تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فإن ~~الماء إذا زاد بزيادة النجاسة حتى بلغ قلتين عادت طهارته ش # قوله أنها الدفعة بين حافتي النهر عرضا والمراد بها ما يرتفع وينخفض من ~~الماء PageV01P016 عند تموجه ش # قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يؤخذ ~~قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار ~~من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بأن تضرب ~~ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون ~~وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما ~~أرباعا تكن ستة واضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر ~~عرضها بعد بسطه أرباعا فإن كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية ~~قلتان وأكثر وإن كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية فليست الجرية ~~قلتين ش # قوله وإن كان أمام الجاري إلخ قال في الوسيط الحوض إذا كان يجري الماء في ~~وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري فلو وقعت ~~نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان الجاري قليلا ~~فإن وقعت في الراكد وهو أقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقى جريانه ماء ~~نجسا فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه # ا ه # فرع إناء لطيف فيه ماء توضأ منه إنسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضأ منه ~~للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضأ منه لصبح اليوم الثاني تنجست أعضاؤه ولم يقع ~~فيه شيء بعد الوضوء الأول وصورته أن يجعل فيه تمرا أو زبيبا وماء فهو عند ~~الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح الثاني ~~صار مسكرا باب إزالة النجاسة # النجاسات على أربعة أقسام منها قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم ~~يعفى عنه فيهما ms0018 وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالأول معروف ~~والثاني ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم ~~يعفى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما أن الماء ~~يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني إن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فإنه ~~يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها سائلة يعفى عنها ~~في الماء ولا يعفى عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا لها لم تصح صلاته وأثر ~~التجمر يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه ~~في الأصح دون الماء عكس منفذ الطائر فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء ~~لم ينجسه على الأصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته # قوله ولكون PageV01P017 الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء قال الغزالي ~~والإنصاف أنه مركب منهما والخلاف في المغلب قوله وتطهر خمر تخللت إلخ لأن ~~علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد ~~التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل وهو جائز إجماعا # قوله لا إن تخللت مع وجود عين فيها إلخ وشمل كلامهم العناقيد وحباتها بأن ~~وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوى القاضي والبغوي أنها لا تضر ~~قالا لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء منهما على ما قالاه ~~من أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت حتى تخمر ثم تخلل لا تضر والجمهور ~~على خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت أجواف حبات ~~العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهرها وتوقع طهارة باطنها ~~وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع ~~وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على عنب لا حب في ~~جوفه ش يجاب عن إطلاق المجموع باغتفار حباتها كاغتفار الماء في خل التمر ~~والزبيب # قوله ويتبعها الدن إلخ وإن جزم النووي في فتاويه بأنه نجس ms0019 معفو عنه ونقله ~~عن الأصحاب # قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه إلخ تقييده بما قبل الجفاف يأباه ~~تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع # ا ه # قوله طهرت بالتخلل انتهى لوجوده في الكل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا ~~خلاف في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو غمره ~~بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر مطلقا ~~لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها ش # قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب نقلا عن الأصحاب ش # فرع سئل عن خل التمر الذي فيه النوى هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال ~~صاحب التفقيه قال الفارقي أنه يطهر والإمام وجماعة واستدركوا على الأصحاب ~~بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة وأطنبوا وسبقهم إلى ذلك القاضي حسين ~~في تعليقه قوله وقضية كلام البغوي أنه يطهر قال ابن العماد والدليل على ~~الطهارة ما صح عن عمر أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله أنزل تحريم ~~الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل ~~خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لأن الله تعالى إذا أفسد الخمر ~~وصارت خلا طهرت وإذا أفسدها الآدمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الأصحاب في ~~كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين أن ~~يتخمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي ~~أبو الطيب لا يفتى به لأن الماء ضروري ا ه وهذا هو الأصح وبه أفتيت # قوله واختاره السبكي أي وغيره # قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا قال الكوهكيلوني كما إذا انقلب اللحم ~~دودا PageV01P018 قوله أو بقي أحدهما ولو ريحا طهر وأفهم كلامه كغيره أن ~~العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا ~~يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة وما قاله ~~قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب ms0020 بأن الدم يسهل إزالة جرمه ~~بخلاف ما هنا ش قوله لقوة دلالتها على بقاء العين والتعليل يدل على أن صورة ~~المسألة فيما إذا بقيا معا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر والمسألة ~~شبيهة بما إذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت وفيها ~~احتمالان للإمام وميله إلى العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج # قوله وإلا فللصلاة هل الموجب لإزالة النجاسة هو ملابستها أو دخول الوقت ~~أو هما معا أو الملابسة والقيام إلى الصلاة معا يتجه إلحاقها في ذلك بالحدث ~~ج # قوله قاله الزركشي أشار إلى تضعيفه # قوله وفيه نظر أشار إلى تصحيحه # قوله قال والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه # قوله بأن توقفت عليهما وجبا وإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به ~~القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في ~~تنقيحه لكن قال البلقيني أنه خلاف النص ورأي الجمهور ففي البحر إذا بقي لون ~~لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب ~~الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول قال وما صححه الروياني ~~هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم ~~يذكر في خبر أسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه قال وما في التحقيق لعله ~~جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي ~~فيجب حينئذ ما ذكر لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب أشار إلى تصحيحه ~~وقوله وجزم القاضي والمتولي أشار إلى تصحيحه أيضا # قوله وندب التثليث بعد الإزالة إلخ قال الجيلي وندب التثليث لا في ~~المغلظة حتى يغسله إحدى وعشرين مرة وهو ظاهر وإن صرح في الشامل الصغير ~~ومذاكرة أهل اليمن بخلافه وبالأول قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه ~~إسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الأسدي في نكت التنبيه وقال ابن ~~النحوي أنه الأظهر انتهى إذ المكبر لا يكبر وهو نظير قولهم الشيء إذا ms0021 انتهى ~~نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه ~~لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه ~~قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح قوله وندب لنحو ~~ثوب عصر قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه انتهى قال ~~والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي أن العصر في البساط ~~محل وفاق قال شيخنا الأصح عدم اشتراط العصر مطلقا # قوله فليدره في الإناء يطهر لا إن بقيت عين PageV01P019 النجاسة المائعة ~~ولو مغمورة بالماء قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ قال الشيخ ~~تقي الدين بن دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها ~~من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في ~~التطهير بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس ~~لأن النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد ~~السريان والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك ~~متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ~~ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه ~~المشروط ولا سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر ~~كالبساط أو يغلى بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء ~~بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق تعقبات ~~وكتب أيضا وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما ~~يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز ~~سحقها لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة ~~داخل الأجزاء الصغار # قوله ويطهر الزئبق بغسل ظاهره إلخ تنبيه إذا تنجس الزئبق بدهن كودك ~~الميتة لم يطهر والله أعلم قوله وإلا لم يطهر أي ولا بأن ms0022 تخلل تقطع والتأم ~~ثم تقطع عند غسله منه قوله عقيب عصره في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووي ~~نقل هذه المسألة عن المتولي وهو من القائلين باعتبار العصر في مسمى الغسل # قوله لم يطعم غير اللبن إلخ وهنا أمر مهم وهو أنه لو أكل غير اللبن وقلنا ~~بوجوب الغسل فأقام أياما ودام فيها على شرب اللبن فإنه ينضح من بوله لزوال ~~المغير من جوفه وهذا كمأكول اللحم إذا أكل نجاسة فإنه يحكم بنجاسة بوله إذا ~~قلنا بوله طاهر فإن أقام أياما حتى ذهب ما في جوفه عاد الحكم بطهارة بوله ~~وينبغي طرد ذلك في السخلة إذا أكلت غير اللبن ثم استمرت على شرب اللبن ~~أياما ثم ذبحت أن إنفحتها تكون طاهرة وهذا أيضا قد ذكروا في الجلالة ما ~~يقرب منه # قوله ظاهر كلامهم يخالف ما بحثه في بول الصبي والإنفحة وهو الظاهر قوله ~~للتغذي لم يجاوز الحولين قوله إذ الرضاع بعده كالطعام إلخ ولهذا يغسل من ~~بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن # قوله وجرى عليه الزركشي في اللون والريح قال لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا ~~غسله انتهى ش PageV01P020 قوله وفيما قاله نظر لأن الأصحاب ترددوا في نجاسة ~~لبن الآدمي ولم يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا ~~النضح على طهارة لبن الآدمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس أيضا كذلك لأن حكم ~~التغليظ لا ينسحب على المخرجين بدليل أنه لو أكل لحم كلب لم يجب غسله عند ~~الاستنجاء سبعا وإن وجب غسل الفم سبعا ت # # | فصل لا يطهر متنجس بكلب إلخ # فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة # قوله إحداهن بتراب تنبيه لو لم تزل النجاسة الكلبية العينية إلا بغسلات ~~فهل يكفي التتريب في الأولى أو غيرها مع بقاء جرم النجاسة أم لا لم أر له ~~ذكرا والأقرب أنه لا يكفي ووجهه ظاهر ويحتمل أن يجري فيه خلاف من أنها تعد ~~غسلة واحدة أو غسلات وفيه نظر وينبغي أيضا أنه لو لم تزل نجاسته ms0023 العينية ~~إلا بالحت والقرص والاستعانة بأشنان ونحوه أن يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وإن ~~لم نوجبه في سائر النجاسات ت قوله أي بأن يصاحب السابعة لما كان التراب ~~جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين قوله كما في ~~رواية أبي داود السابعة بالتراب فإن التراب يسمى في اللغة العفر بفتح العين ~~وسكون الفاء قوله وهو لا يحصل بذلك ولأنه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب ~~قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل سيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو ~~في معنى التراب وجوازه هنا أولى قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له الطفل ~~وهو الطين الأبيض الذي يشوى ويؤكل سفها والتيمم به جائز وكذا الطين الأرمي ~~والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل أن يكون له غبار يكدر الماء وفي ~~الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بسائر أنواع التراب كالتيمم # قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي ~~في تعليقه على التنبيه ومقتضى كلام الشيخ أبي محمد أنه يشترط كونه مما يصح ~~التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قبل وضعهما على المحل أو بعده إلخ نعم ما ذكرناه واضح فيما إذا كان ~~التنجس حصل لما يتأتى خلط التراب عليه بالماء كباطن الإناء أما لو كان لما ~~لا يستقر عليه الماء ولا يتأتى ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر إناء النحاس ~~ونحوه فيظهر أنه لا بد من المزج قبل الإيراد وإذا كان كذلك وجب الفرق بين ~~محل ومحل والله أعلم ت # قوله ويسن جعل التراب في غير الأخيرة إلخ قال في البويطي وإذا ولغ الكلب ~~في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك أي غير ~~التسبيع والتتريب لا تعين إحدى الغسلتين كما توهمه بعض المتأخرين وقال إنه ~~الصواب خلافا للأصحاب ع قوله ويسقط تتريب أرض ترابية أما الحجرية فلا بد ~~فيها من التتريب PageV01P021 قوله يحسب مرة وإن مكث أي لا أكثر منها لأن ~~مفهوم العدد معتبر فالغاية باعتبار المفهوم فإنه ms0024 إذا لم يمكث لا يحسب أكثر ~~من مرة بطريق الأولى فسقط الاعتراض عليه بأن تعبيره غير مستقيم لأن مفهومه ~~أنه إذا لم يمكث يحسب مرة من طريق الأولى وليس كذلك والصواب أن يقال ولا ~~يحسب إلا مرة وإن مكث # قوله نعم إن حركه فيه سبع مرات حسب سبعا وأجزأ عن التعفير إن كان كدرا د # قوله فإنه إذا جرى منه على المحل إلخ ويكفي عن التعفير إن كان كدرا قوله ~~وجزم به غيره البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه وغيرهم ش # قوله وقد بسطت الكلام على ذلك إلخ وإن أصابه الكلب بجرمه لأنه صار إلى ~~حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره والأول ~~أوجه لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو وقع ~~الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش قوله وللغسالة حكم المحل بعد الغسل ~~غسالة لعين نجسة لا يكون حكمها بعد الغسل حكم تلك العين فيما يتعلق ~~بالطهارة وصورته في التراب النجس والطين ونحوهما إذا غسله فإنه يعود طهورا ~~حتى يتيمم به ويغسل به من ولوغ الكلب وأما غسالته وهو الماء المأخوذ بعد أن ~~صفا ورسب الطين فإنه طاهر لا طهور على قاعدة سائر الغسالات # قوله إن لم تتغير ولم تزد وزنا فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها ~~حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت ~~وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير ~~منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من ~~السبع أت # قوله في المرة الأولى ستا مع التتريب إن لم يترب فيها ويحتاج إلى تتريب ~~ما أصابه رشاش الأرض الترابية لانتفاء علة عدم وجوب تعفيرها وهي أنه لا ~~معنى لتتريب التراب قوله لكن عفي عنه للمشقة ليس هذا على إطلاقه بل يستثنى ~~منه ما يعفى عنه في الماء أيضا كغبار السرجين وقليل دخان النجاسة ورطوبة ms0025 ما ~~لا نفس له سائلة وشبه ذلك ت # قوله إذا غسل فمه المتنجس إلخ ولو أكل لحم كلب نص الشافعي على أنه يغسل ~~فمه سبعا ويعفره وأنه يكفي في قبله ودبره من أجل البول أو الغائط مرة واحدة ~~د # باب الاجتهاد # قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ فلو ضاق الوقت عن PageV01P022 الاجتهاد ~~تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت مع أنه لو ~~اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره قال ~~شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو الخلط شرط لعدم ~~الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف # قوله ولم يجد غيره يتطهر به شمل الماء المشمس # قوله أو أخبره بها عدل الرواية ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك ~~عدل فيشبه أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج قوله أو كان فقيها ~~موافقا له علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف ~~قوله نعم إن أخبر عن فعله إلخ قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن ~~فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي قوله كقوله ~~بلت في هذا الإناء أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب قال شيخنا بخلاف ~~ما إذا قال طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل # قوله وإن كان الأولى استعمال المتيقن وفارق القادر على اليقين في القبلة ~~من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر عليها كأن ~~طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة الثاني أن ~~المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ونحوه بخلاف ~~القبلة الثالث أن الماء مال متمول وفي الإعراض عنه تفويت مالية إمكانها ~~بخلاف القبلة # قوله وتأيد الاجتهاد بأصل واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام ~~فإنه لا يشترط فيها ms0026 الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي ~~قوية يبعد الغلط فيها ش قوله أو لبن بقرة ولبن أتان أو خل وخمر أو خمر ~~تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح أو نحوه # قوله لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر قال في الخادم والمراد بقولهم له ~~أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس ~~بالمكاثرة بخلاف البول ا ه # قوله وبعذر في تردد النية للضرورة إلخ ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته على ~~الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال PageV01P023 شيخنا وليس كذلك # قوله فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن لا يلزمه إلخ لا ~~سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال للتيمم وكتب أيضا ~~جوابه أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا ~~به فهو واجب وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بأزيد مما أوجبه ~~الشارع عليه لا يتجه ويؤيد الفرق ما يجيء في مسح الخف أنه يجب على اللابس ~~المسح إذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب على من هو بوضوء وأرهقه ~~الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح أن يلبس الخف لقدرته في الأول على طهارة كاملة ~~وفي الثاني هو عاجز عنها إلا بفعل آخر غ # قوله لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم إلخ قال ~~شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين المسألتين ~~والنظر لا يدفع الجواب قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته ويدل عليه قوله ~~بعد ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن المثل # قوله والمختار ما قاله الماوردي إلخ قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ~~ما لو أراد أن يجتهد للأكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة أولا الأقرب المنع إذ ~~يمكن الفرق بأن الميتة غير مقصودة للأكل أصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب ~~في الجملة # قوله إن اشتبهت بأجنبيات محصورات كمائة ودونها # قوله لكن يجتنب المحصورات ابتداء أو ms0027 انتهاء # قوله وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة إلخ قال في المجموع لا يقال يلزم من ذلك ~~عدم حل الوطء في صورة العقد على المشتبهة حيث صح لأنه وطء مع الشك لأنا ~~نقول لما طرحنا الشك بالنسبة إلى العقد طرحناه بالنسبة إلى ثمرته وهو الوطء # قوله أو إلى أن يبقى جملة أشار إلى تصحيحه قوله لأن الملك يؤخذ بغلبة ~~الظن فلو كانت أمة جاز له وطؤها # قوله والذوق وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في ~~المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح ~~الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش # قوله بخلاف البصيرة فيهما PageV01P024 قال شيخنا شمل البصير أعمى البصيرة ~~بخلاف القبلة # قوله بل تجب الإعادة إن لم يفعل إلخ علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع ~~الوقت قوله وأما جوازه فثابت على رأي الرافعي دون النووي الاجتهاد في هذه ~~الحالة ممتنع على رأي الرافعي أيضا لعدم فائدته إنما محل الخلاف بينهما ~~فيما إذا انصب أحدهما قبل الاجتهاد # قوله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنه لو نقض لنقض النقض أيضا لأنه ~~ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام ~~ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها ~~وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين # قوله لزم الاجتهاد للصلاة الثانية قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في ~~الثوب لا يجب إعادته لفرض آخر # ا ه # والظاهر حمله على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب فإن كان يستتر ببعضه ~~كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى ~~الستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة الاجتهاد كما في نظيره من الماء ~~وحينئذ فالمسألتان مستويتان فإن الثوبين كالماءين والحاجة للستر كالحاجة ~~للتطهر والساتر للعورة كالماء الذي استعمله فإن لم يبق معه طاهر بيقين فلا ~~إعادة ش كلام المجموع باق على عمومه وبقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد ~~كبقائه متطهرا ms0028 ثم رأيت الغزي قال إن الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ~~ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما ~~استعمله من الماءين أولا ويؤيد هذا قولهم أنه إذا اجتهد وتوضأ ثم حضرت صلاة ~~أخرى وهو متطهر فله أن يصلي به ولا يجب أن يجتهد # قوله وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله استنبط البلقيني من هذا التعليل أن ~~محله إذا لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد ~~لانتفاء التعليل الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم أر من تعرض له # قوله وإلا ضر كأن رأينا فمه يابسا قبل إدخاله أو سمعناه يلغ في الإناء ~~قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط وقط هذه من أسماء الأفعال بمعنى انته ~~وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني جزاء شرط ~~محذوف ش # قوله وغسل موضعه من بدنه إلخ وتكفيه الغسلة الواحدة عن النجس والحدث قوله ~~وإن رأى ظبية تبول في ماء إلخ قال PageV01P025 في المجموع ظاهر كلام المهذب ~~أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول غير متغير أو لم يكن رآه هكذا ~~أطلق المسألة أكثر أصحابنا وكذا أطلقها الشافعي في الأم وقال البغوي نص ~~الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص هو على إطلاقه ومنهم من قال صورته ~~أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا فإن لم يكن رآه قبل ~~البول أو رآه وطال عهده فهو على طهارته ا ه # وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته ثم شك في وقوع النجاسة فيه فالأصل أنه ~~طاهر لا يترك اليقين بالشك إلا في مسألة واحدة نص عليها الشافعي قال لو أن ~~ظبيا بال في قلتين من ماء فوجده متغيرا فهو نجس قال الشيخ أبو علي في شرحه ~~أجرى المصنف المسألة على ظاهرها وقال حكم الشافعي بنجاسته للشك وأصحابنا ~~قالوا صورة المسألة أن الرجل كان قد رأى الماء قبل بول الظبي فيه غير متغير ~~ثم تنحى عنه ms0029 فبال الظبي فيه فرآه عقبه متغيرا فأما إذا لم يكن رآه قبل بول ~~الظبي فيه أو كان بعد عهده به أو كان قد رآه قبله وطال العهد بين رؤيته ~~وبين بوله فيه فالأصل أنه طاهر وله أن يتوضأ به # ا ه # قوله أما لو غاب عنه زمنا إلخ قال في المجموع وذكر الدارمي أنه لو رأى ~~نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به وفيما ~~ذكره نظر ا ه وقد يحمل كلام الدارمي على نجس جامد لا يتحلل قريبا ش قال ~~شيخنا الحمل واضح في حد ذاته لكنه لا يلاقي كلام الدارمي لأنه فرضه في ~~مسألة البول # قوله أو وجدها مرمية وفي إناء إلخ قال ابن العماد ينبغي أن يستثنى ما إذا ~~كانت مشوية أو مطبوخة فإن ذلك يدل على طهارتها # قوله نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة إلخ قال في المجموع ~~قال المتولي لو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدر إذ ذبحه مسلم أو كافر أو رأى ~~قطعة لحم وشك هل هي من مأكول أو غيره لم تحل لأنها لا تباح إلا بذكاة أهل ~~الذكاة وشككنا في ذلك والأصل عدمه ا ه # وفي اشتباه المحرم بالحلال غالب محقق وهو الأجنبيات والحرام أيضا محقق ~~لكنه مغمور في الحلال فقدم الغالب بخلاف المسلمين إذا غلب وجودهم فإنه لم ~~يتحقق منهم فعل فليس هذا نظير ذلك وإذا لم يتحقق من المسلمين فعل رجعنا إلى ~~الأصل وبهذا يظهر صحة ما قاله القاضي والمتولي وضعف ما نقله صاحب البيان عن ~~الشيخ أبي حامد ومما يضعفه أيضا مسألة ذكرها الأصحاب وهو أنه لو أسلم إليه ~~في لحم فجاء المسلم إليه باللحم فقال المسلم هذا لحم ميتة وقال المسلم إليه ~~بل لحم مذكاة صدق المسلم لأن الأصل في اللحم التحريم إلا بذكاة شرعية # قوله بلا اجتهاد إذ من شرط الاجتهاد الحصر قوله وما عمت به البلوى إلخ ~~سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان ms0030 المعمولة ~~برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وسئل عن قليل قمح في سفل وقد عمت البلوى ~~بزبل الفأر وأمثال ذلك فقال لا يحكم بنجاسته إلا أن تعلم نجاسة في هذا الحب ~~المعين باب الآنية PageV01P026 قوله أو ماء كثير كما مر بيانه أو في ماء ~~قليل لما يجوز استعمال النجاسة فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل ~~الماء القليل # قوله وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين الفرق بين شطر العلة وشرطها ~~أن شطر العلة الوصف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا ~~يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل # قوله إلا لضرورة كأن لم يجد غيره قال بعضهم ويتجه أنه إذا وجدهما أنه ~~يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ميتة مأكول وغيره # قوله والتجمر بالاحتواء إلخ لو نصب فاه لميزاب الكعبة مثلا فهل يحرم أو ~~يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال وقوله أو يفرق إلخ ~~قال شيخنا هو الأصح بشرط أن يعد مستعملا له عرفا # قوله أو بإتيان رائحتها من قرب إلخ ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد قلت ~~المراد أنه لا يأثم بمجرد إتيان الرائحة من بعد أما لو وضع هو البخور فيها ~~أو وضع بأمره فهو آثم لا محالة وإن تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو آثم ~~قال شيخنا أي لأنه مستعمل لها بالوضع أو قصد محرما وقصد المحرم محرم # قوله فلا يحرم لقلة المموه فكأنه معدوم أما الفعل فحرام وعليه يحمل قول ~~المجموع لو موه خاتما أو آلة حرب أو غيرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم ~~وإلا فكذا على المذهب وقوله أيضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالإجماع ~~بذهب أو فضة ثم إن حصل منه شيء بالنار حرمت استدامته وإلا فلا # قوله أخذا من كلام الإمام وهو حسن وقال الأذرعي الوجه الجزم به انتهى ~~وعبارة الإمام لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة ~~والأظهر أن يفصل فإن كان للرصاص جرم ms0031 يمكن أن ينفصل فلا يحرم وإليه يرشد قول ~~الإمام أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب انتهى وكان المصنف أخذه من قوة كلام ~~الروضة والذي في العزيز لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره ~~فإن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وإن قلنا لمعنى الخيلاء فلا فترجيح ~~زيادة الروضة أنه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو ~~شرط للتعليل بالعين وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر إذ التمويه ~~بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء ~~PageV01P027 قوله كالإناء المهيأ منهما للبول فيه فإن الاستنجاء بأحجار ~~الذهب والفضة ليس باستعمال لأنه ليس في الأواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف ~~البول في آنية الذهب والفضة فإنه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه أكثر من ~~الأكل والشرب ولو مسح الإنسان شيئا من بدنه بسبيكة ذهب أو فضة لم يحرم عليه ~~لأنه مسح والاستنجاء مثله قوله أو رأس منها جاز إلخ مراده به الصفحة من ~~الفضة فلو كان على هيئة الإناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي أن ~~يلحق بالضبة أو يبني على الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية ~~الإناء بفضة جواز تغطية العمامة بحرير بجامع أن استعمال كل منهما محرم لأنا ~~نقول تغطية الإناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة باب صفة الوضوء قال ~~الإمام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه ~~وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل بستة ~~عشر شهرا ش والأصح أنه ليس من خصوصية هذه الأمة وإنما الذي يختص بها الغرة ~~والتحجيل في الآخرة # قوله لخبر الصحيحين إنما الأعمال إلخ ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة ~~فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج بالعبادة الأكل ونحوه وبالفعلية الآذان ~~والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما ش ولأنه طهارة موجبها ~~في غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه خرج إزالة النجاسة قوله وحقيقتها لغة ms0032 ~~إلخ جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن قوله ~~ووقتها أول الفروض قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب أن تكون النية ~~مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة انتهى أي والأضحية # قوله ولو مع مضمضة أي أو استنشاق # قوله ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول قال شيخنا وكذا في الثاني أيضا # قوله قاله القاضي مجلي أشار إلى تصحيحه # قوله وعليهما الإعادة عند الكمال وما أفتى به القفال من حل وطئها بعد ~~إسلامها قبل إعادتها الغسل ضعيف وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت ~~بالتبعية PageV01P028 وهي مجنونة فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل لأن غايته ~~أنها انتقلت من ضرورة إلى ضرورة قال الأذرعي الظاهر أن كون الزوج والسيد ~~مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية إذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من ~~نكاح أو ملك يمين # قوله تبع فيها بحث الإسنوي أي وغيره قوله ويجاب بأن الماء الأصل فيه أن ~~يرفع الحدث المعتمد ما جرى عليه المصنف والجواب لا يجدي شيئا قوله مقيدا ~~بالنوم اليسير جرى فيه على الغالب قال شيخنا فالأصح عدم قطعها بالكثير أيضا # قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلى به في بعض النسخ لم يصل به قوله وصححه في ~~التحقيق قال شيخنا أي وغيره وهو الأصح قوله أو للصلاة أو غيرهما إلخ أو ~~أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة قوله أو نوى غير حدثه إلخ وإن لم ~~يتصور منه كأن نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس وحكى في البحر عن جده لو ~~أجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين وقال في ~~شرح المهذب أنه محمول على ما إذا غلطت فإن تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض # قوله غالطا جاز وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض ~~له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم وما يجب ~~التعرض له تفصيلا أو جملة ms0033 يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه ~~وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة # قوله أو نوى بعض أحداثه إلخ شمل ما لو نوى ذلك في وقوعها معا أو غير ~~الأول في الترتيب لأن كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعنى أنها إذا وجدت ~~منفردة ثبت الحدث بها للقطع بأنه لو حلف بأنه لم يقع له حدث البول مثلا حنث # قوله لأن الحدث لا يتجزأ إلخ ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق # قوله وهو واحد تعددت أسبابه قضيته أنه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال ~~نويت رفع بعض الحدث أن إلا يصح وهو ظاهر ولم أر فيها نقلا ز # وقوله قضيته أشار إلى تصحيحه قوله والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره ~~وخرج بما قاله في هذه وفيما قبلها ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه ~~رفع حدث PageV01P029 النوم وأن لا يرفعه أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها ~~فلا يصح لتلاعبه وتناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة ~~فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار إليه # قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا أشار إلى تصحيحه # قوله مردود يفرق بأنه في مسألة البغوي بقي بعض حدثه الذي نوى رفعه وهناك ~~الباقي غير الحدث المرفوع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره غ # قوله ولو طوافا لبعيد ظن أنه بمكة الفاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء ~~لنية العبادة المتوقفة على الوضوء # قوله ولو مستحبا كقراءة إلخ هو ست وثلاثون نوعا وأوصلها بعضهم إلى أربعين # قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله الثالث أداء الوضوء إلخ ذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد ~~فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله ~~هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح # قوله أو فرض الوضوء وكذا أداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم في ms0034 ~~التقريب ج قوله وبه صرح الماوردي وغيره أشار إلى تصحيحه # قوله نقله في المجموع عن البغوي وأقره أشار إلى تصحيحه قوله أما المجدد ~~إلخ مثله وضوء الجنب إذا تجردت جنابته لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم ~~أو نحوه وبهذا أفتيت قوله فالقياس عدم الاكتفاء فيه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فرع لو نوى التبرد ولو في أثناء الوضوء إلخ سئل جلال الدين البلقيني ~~عن نية الاغتراف هل تكون كنية التبرد حتى إذا نواها بعد غسل الوجه وكان ~~غافلا لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح فأجاب بأنها ليست كذلك لأن نية ~~التبرد فيها صرف لغرض آخر وأما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض آخر وإنما ~~ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث وقوله ~~فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كمصل نواها ودفع غريم إلخ قال الزركشي ~~والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك فيه بين ~~ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان الأغلب قصد ~~الديني فله أجر بقدره أو الدنيوي فلا أجر له أو تساويا تساقطا ش قال شيخنا ~~هو الأصح PageV01P030 قوله فإنه يكفي وإن توهمه الأول وكما لو ترك سجدة من ~~الركعة الأولى ناسيا فإنها تتم بسجدة من الثانية وإن توهمها من الثانية ~~وإنما لم تقم سجدة التلاوة أو السهو مقام سجدة الصلاة لأن نية الصلاة لم ~~تشملها # قوله وفي المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة إلخ وفيه لو نوى بوضوئه ~~القراءة إن كفت وإلا فالصلاة ففي البحر تحتمل صحته كما لو نوى زكاة ماله ~~الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر ا ه وينبغي أنه لا يصح ويفرق بأن ~~الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والبدنية أضيق بدليل أنها لا تقبل ~~النيابة بخلاف المالية ش وقوله وينبغي أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ينبغي المنع أي وبه أفتيت وإن قال في العباب الظاهر الصحة # قوله ومن أصحابنا ms0035 من قال لا ثواب له وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يتعمد ~~البطلان بلا عذر فإن تعمده بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه ش ~~ما تفقهه ظاهر وبه أفتيت قوله ولا باطن لحية رجل كثة تعبير المصنف يدل على ~~أن الاقتصار على بشرة للحية الكثيفة لا يجزئ وهو كذلك فإنه لو غسل بشرة ~~الوجه وترك الشعر لم يجزه على الصحيح كما قاله في شرح المهذب لأن اسم الوجه ~~لما يواجه به الإنسان غيره وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر ج # قوله لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة إلخ وجب غسل ظاهرها أصالة لا بدلا ~~عن البشرة قوله أي وإن لم يتميز إلخ قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم ~~إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه # قوله والصدغان الصدغ ما بين العين والأذن PageV01P031 قوله كلحية وعذار ~~وسبال إلخ ولو لامرأة وخنثى # قوله خارجين عن حده استشكله صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد ~~الوجه طولا وعرضا طالت أم لا بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم ~~بالمشاهدة قال ولعل المراد به ما تدلى وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى ~~الاسترسال والنزول فإن أول خروج الشعر يخرج منتصبا فهو على حد الوجه وما ~~زاد عن الانتصاب إلى الاسترسال فهو خارج عن حده وفي الذخائر المسترسل هو ~~الشعر الذي يستر البشرة وينتشر من منبته حتى يجاوز عرض الوجه في استدارة ~~الشعر النابت على الوجه والاعتبار بعرض الوجه وإلا فأي شعر نبت على الذقن ~~ولو قدر نصف شعرة فهو زائد عن حد الوجه طولا فيعتبر الشعر على هذا الموضع ~~بأن يكون طوله قدر مساحة ما بين العذارين والعارضين معهما وأصل الأذن لأن ~~أصل الأذن آخر الوجه عرضا فإن كان زائدا على هذا القدر فهو المسترسل # قوله كما نقله في المجموع عن جماعة أشار إلى تصحيحه # قوله بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من عكسه ش قوله وأيديكم إلى المرافق ذكر ~~المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لأن مقابلة ms0036 الجمع بالجمع تقتضي ~~انقسام الآحاد على الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل إلى الكعاب ~~لفهم منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول ~~الكعبين من كل رجل فإن قيل فعلى هذا يلزم أن لا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل ~~واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قوله ~~بقرينتي الإجماع والاحتياط أي لا لكونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما ~~قيل لعدم اطراده كما قال التفتازاني وغيره فإنها قد تدخل كما في نحو قرأت ~~القرآن إلى آخره وقد لا تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى سورة كذا ش # قوله وعلى الثاني تخرج الغاية إلخ وللاستدلال طريقة أخرى ذكرها المتولي ~~وهي أنه لو اقتصر على قوله وأيديكم لوجب غسل الجميع فلما قال إلى المرافق ~~أخرج البعض عن الوجوب فما تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه أوجبناه ~~احتياطا للعبادة قوله فإن قطعت يده أنثها لأن ما ثني في الإنسان من الأعضاء ~~كاليد والعين والأذن فهو مؤنث بخلاف الأنف والقلب ونحوهما # PageV01P032 قوله فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه لو امتنع غسل الوجه لعلة به ~~وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب ~~وأقره لأنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه وفرق بين مسألة اليد والوجه بأن ~~فرض الرأس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والأذنين ~~باق بحاله فإذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك ~~في مسألة اليد # ا ه # ويأتي ما ذكره الإمام فيما لو تعذر غسل يديه أو رجليه إلى المرفق والكعب ~~لعلة ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر قال شيخنا ~~هذا والأوجه عدم السقوط فيهما # | فرع # في فتاوى البغوي لو دخلت أصبعه شوكة يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن ~~ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فإن كان بحيث لو نزع ~~الشوكة تبقى ms0037 ثقبة فحينئذ لا يصح وضوءه حتى ينزعها # قوله وإلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف ~~استثناء كما قيل وإلا لم تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ # قوله مع محاذاته لمحل الفرض لو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق أو من ~~فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الإبانة من الزائدة ويحتمل عدم ~~وجوبه في الثانية ك قوله من يوضئه متبرعا أو بأجرة إلخ قال في الكفاية ~~والنية تكون من الآذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في كتابه ~~المسمى بالترغيب لأنه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فإن العبرة فيه ~~بنية المأذون له ح قوله إلى جهة سفله أي الرقبة والمنكبين والوجه وهي جهة ~~النزول قال أبو زرعة معناه أن الشعر الكائن في حد الرأس الذي لو مد لخرج عن ~~حده إنما لا يجزئ مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فإن كان في مقدم ~~الرأس جاز المسح عليه وإن كان بحيث لو مد لخرج عن الرأس لأن تلك الجهة ليست ~~محلا لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال أبو زرعة قال شيخنا هو ضعيف ~~PageV01P033 قوله تكون للتبعيض نقل ابن هشام التبعيض عن الأصمعي والفارسي ~~والقتيبي وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالى عينا يشرب بها عباد ~~الله قوله وقضية المذهب أنها لا تعتبر ليس كذلك بل قضية المذهب اعتبارها إذ ~~هو نظير ما تقدم من أنه لو انغسل بعض أعضاء من نوى بسقطة في ماء أو غسلها ~~فضولي ونيته عازبة لم يجزه # قوله عطفا على الوجوه إلخ ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس وبحمل المسح ~~على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الأرجل ~~طلبا للاقتصار ولأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة ~~على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة ~~الظاهرة في إيجاب الغسل # قوله أو مسح الخف يجب مسح الخف إذا كان لابسا في ست مسائل ms0038 الأولى وجد ماء ~~لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح الثانية انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد ~~بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت ~~الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية الجمعة لو غسل الخامسة تعين ~~عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوات وقوف عرفة لو ~~غسل # قوله وهي هنا وجوب الترتيب قال شيخنا وأيضا فعادة العرب ذكر الأقرب ~~فالأقرب فاللائق بعادتهم ذكر الرأس بعد الوجه لقربه اليدين ثم الرجلين ~~فتقديم اليدين على الرأس إشارة للترتيب قوله ولأن الآية إلخ ولأنه صلى الله ~~عليه وسلم قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي ~~بمثله رواه البخاري ولأن الوضوء عبادة ترجع في حال العذر إلى نصفها فوجب ~~فيها الترتيب كالصلاة # قوله قيد مضر ليس كذلك لأنه يفهم عدم حصول ما عدا الوجه المشار إليه بقول ~~المصنف فقط ويقول أصله لم يحصل إلا الوجه عند عدمه بطريق الأولى ولأنه محل ~~الخلاف القائل بحصول الجميع ك قوله ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث إلخ قال ~~ابن الصلاح ولو نوى الوضوء بغسله لم أجده منقولا ولا ينبغي أن لا يجزئه ~~لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة ش ~~قال شيخنا المعتمد خلاف كلام ابن الصلاح كما جزم به الشارح في شرح المنهج ~~وقوله وظاهر استدراك على عموم كلام ابن الصلاح إن قيل به # قوله أو انغمس بنية ما ذكر إلخ ولو في ماء قليل وكتب أيضا قال في الخادم ~~محله إذا كان الماء كثيرا وإلا PageV01P034 لكان بارتفاع الحدث عن وجهه ~~مستعملا لكله فلا يجزئه عن غيره # قوله وهو على الراجح ممنوع قال شيخنا هو كما قال # قوله وخرج بقوله من زيادته غالطا إلخ قال في المجموع ولو نوى المحدث غسل ~~أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ظانا أنه جنب صح وضوءه # قوله فلا يجزئه هذا يدل على ضعف التعليل بكون ms0039 الغسل أكمل من الوضوء فصل # قوله ومن سننه السواك قال في الطراز هي نحو خمسين فائدة السواك مطهرة ~~للفم مبيض للأسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح ويفطن ويقطع ~~الرطوبة ويحد البصر ويبطئ بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويهضم الطعام ~~ويغذي الجائع ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند الموت والله أعلم ~~ويسهل خروج الروح وينمي الأموال ويخفف الصداع ويقوي القلب والمعدة وعصب ~~العين # قوله ولا يكره إلا للصائم إلخ إنما كره إزالة الخلوف وجزم إزالة دم ~~الشهيد لأن فيها تفويت فضيلة عليه لم يأذن فيها فليس هو نظير مسألتنا وإنما ~~نظير إزالة دم الشهيد أن يسوك إنسان صائما بغير إذنه ولا شك في تحريمه ~~ونظير مسألة السواك في الشهيد أن يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب على ظنه ~~الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جائز وتفويت غيره لها ~~عليه لا يجوز إلا بإذنه ولأنه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شيء عارضه في ~~الصوم تأذيه هو وغيره برائحته فله إزالته لمعارضة هذا المعنى ويكره السواك ~~أيضا لمن يخشى منه أن يدمي لثته وقد أقبل على الصلاة ولا ماء عنده # قوله بعد الزوال قال الأذرعي يظهر كراهته للصائم قبل الزوال إذا كان يدمي ~~فمه لمرض في لثته ويخشى لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به فمه بل لا ~~يجوز إذا ضاق الوقت ولا ماء عنده إذا علم ذلك من عادته # فائدة وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد ~~السلام في أن رائحة المسك للخلوف هل هي في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة ~~وصنف كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالأول لما في رواية مسلم ~~لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث ~~السمعاني ولقوله عليه السلام لخلوف فم الصائم حين يخلف روى هذه الرواية ابن ~~حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج وفي الإعجاز أنه لو لم ms0040 يتفق له ~~الفطر فأصبح صائما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به في الأنوار ~~وقوله فقال ابن عبد السلام بالأول قال شيخنا أي فيكون ثواب ريح الخلوف أكثر ~~من ثواب ريح دم الشهادة أما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس الكلام فيه وإنما ~~كان أكثر ثوابا لأنه نشأ عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف القتال فيشوبه ~~أمور لا تخفى قوله والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال إلخ التقييد بما بعد ~~الزوال للاحتراز عما قبله فإنه لا يكره لحديث السمعاني ولأن التغير إذ ذاك ~~يكون من أثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو المشهود له بالطيب ~~هكذا PageV01P035 ذكره الرافعي وغيره ويلزم منه أن يفرقوا بين من يتسحر ~~وبين من لم يتسحر وبين من يتناول بالليل شيئا وبين غيره ولهذا قال الطبري ~~في شرح التنبيه لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو وصول شيء كريه ~~الريح إلى فمه فاستاك لذلك لم يكره ج قوله ولكل صلاة لا فرق في هذا ~~الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين أن يصلي بالوضوء أو بالتيمم أو بلا ~~طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين أن يصلي الفرض أو النفل حتى لو أراد ~~أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد ونحوها استحب أن يستاك ~~لكل ركعتين وإطلاق المصنف يقتضي أن صلاة الجنازة كغيرها وهو صحيح # قوله أو بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ معنى قول شيخنا بحمل خبر صلاة الجماعة ~~إلخ أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقتا في ~~وجود السواك فيهما أو انتفائه فيهما ومعنى قوله والخبر الآخر إلخ أنه محمول ~~على صلاة ركعتين بسواك في جماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك ~~فللجماعة من ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في كل ركعة ومعنى ~~قوله فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل ~~منها بلا سواك بعشر وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد ~~الخمسة والعشرين التي ms0041 في مقابلة الجماعة ومعنى قوله فعليه صلاة الجماعة بلا ~~سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من ~~الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشر منها للسواك وكتب أيضا الجواب ~~المعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة ~~الفوائد المترتبة عليها إذ هي سبع وعشرون فائدة # قوله كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة إلخ الفرق بينهما واضح قوله وإن لم ~~يكتف به فليستحب أشار إلى تصحيحه قوله لقراءة أو حديث أو ذكر قوله ولينو به ~~السنة يستحب أن يسمي قبل السواك إذا بدأ به وحسن أن يسمي ثانيا عند غسل ~~الكفين ع # قوله بكل مزيل أي طاهر # قوله لأنها جزء منه واعلم أن لهذه المسألة نظائر منها ما لو استنجى بيده ~~لم يصح ولو ستر عورته بيده أو بيد غيره أو ستر رأسه في الإحرام باليد جاز ~~وكذا لو سجد على يد غيره لا على يده والله أعلم # قوله لا تجزئ هنا أشار إلى تصحيحه قوله بجامع الإزالة PageV01P036 لأنها ~~محترمة وقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار وأما إذا قلنا ~~بنجاستها فلأنها تنجس الفم وتعاطي تنجس البدن لا لضرورة حرام وأيضا فقد قال ~~صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وهذا منجسة للفم قوله بل الأراك أولى ~~من غيره مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح النووي في أذكاره أي في باب ~~اللباس وعدها مع ما يفعل باليد اليمنى وبمثله أجاب في المطلب ج # قوله والواشرة إلخ قاله الحكيم الترمذي # قوله وبسواك غيره بإذن كره وبلا إذن حرم ويجزئه في الحالين قوله ومن سنن ~~الوضوء التسمية قال الأذرعي ويشبه أنه لو كان عاصيا بالفعل كالوضوء بالماء ~~المغصوب أنه لا تسن التسمية ورأيت عن أصحاب أبي حنيفة أنه تحرم التسمية عند ~~أكل الحرام أو شربه ولم أر لأصحابنا في ذلك كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل ~~أو قول محرم ووجهه ظاهر انتهى وقال في العباب وتكره لمحرم أو مكروه وقوله ~~ويظهر التحريم أشار ms0042 إلى تصحيحه قوله حتى توضأ نحو سبعين رجلا أكثر أهل ~~العلم على أن الماء ينبع من نفس أصابعه قال ابن العربي في القبس ونبع الماء ~~من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم خصيصة له لم تكن لأحد قبله انتهى ومنه ~~يؤخذ أنه أفضل من ماء زمزم والكوثر PageV01P037 قوله وشاك في طهارة يده إلخ ~~خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل ~~غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان ~~طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور بخلاف البول قوله قبل غسلهما ثلاثا وهنا ~~شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا تزول ~~كراهة الغمس إلا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام ~~الأصحاب خرج عن غير ذلك ت قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ أجيب ~~بأن عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه ~~بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث ~~احتياطا فتنبه قوله إذا تيقن طهرها ابتداء المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في ~~الابتداء فلا كراهة وفيما تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة ~~الثابتة إلا بالغسل على الصفة المأمور بها وهي التثليث غ # قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق قال أصحابنا شرع تقديم المضمضة ~~والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته انتهى وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم ~~بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة أنه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في ~~تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة ~~أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه ~~أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل وعبارة الأنوار قال ~~صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالأصل ~~طهارته فإن توضأ به ووجد فيه طعم ms0043 بول أو روث أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة ~~فهو نجس قوله كنظائره في الصلاة والوضوء قال شيخنا أي في ترتيب الأركان ~~قوله لم يحسب الكف على الأصح أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الخادم وإنما لم ~~يحسب الكفان لأنه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لأن المضمضة والاستنشاق ~~في الوجه فأشبه ما إذا شرع في القراءة فإنه يفوت دعاء الاستفتاح ووجه ~~الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لو توضأ مرة ثم أعاد الوضوء ~~ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث إن قلنا نعم لم يفت غسل الكفين وإلا ~~فيفوت لأن كل عضو يفوت غسله بالشروع في آخر على هذا الوجه فالوجهان في غسل ~~الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر أن المغلط هو الغالط انتهى قال في ~~التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى قوله وهو مخالف لنظائره من الترتيبات ~~المستحقة إلخ اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق PageV01P038 ~~سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي ~~والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ولا ~~يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب ~~كالوجه واليد والثاني أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه على المضمضة ~~كتقديم اليسار على اليمين م وكتب أيضا قدمت المضمضة على الاستنشاق لعظم ~~منافع الفم على منافع الأنف فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام ~~الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله ~~وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين وبأن قليل القبلة يدعو إلى ~~كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق قوله ومن سننه تثليث مغسول إلخ فلو ~~غسل يده في ماء كثير راكد وحركها حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي ~~وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد ولأن الماء قبل الانفصال عن ~~المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به د وقوله وأفت الشيخ أشار إلى ~~تضعيفه # قوله رواه البيهقي أي والدارقطني ج # قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق الوقت يجب ms0044 أن يقتصر على واجب الوضوء ~~ليدرك الجمعة # قوله فألحقها بغيرها قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث أو ~~تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار على مرة ت وقوله قال البغوي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله والظاهر إلحاق الجبيرة ~~والعمامة إلخ قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف للخوف ~~عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق # قوله والظاهر التحاق الجبيرة إلخ اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس ~~بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض ~~بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى # قوله وتكره الزيادة على الثلاث قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا ~~توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ ~~منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا ~~هو ظاهر متعين PageV01P039 قوله عملا باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب ~~ندبا قوله وبه أفتى البارزي قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ~~قال اعلم أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم أفعالا مختلفة في أحوال شتى ~~هذا هو الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة ~~إذا لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي ~~بوضوئه صلاة # قوله وذكره المتولي أشار إلى تصحيحه # قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق إلخ أي لأن إيصال الماء إلى منابته ~~واجب في الحدث الأكبر بخلاف مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة ~~واضح إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة قوله ~~ومنها تقديم اليمين على اليسار إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه إنما يكون ~~بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو ms0045 الواحد لم يجب ولهذا لا يجب ~~الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو ~~الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار ~~كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا ~~يبعض القدم الواحد # قوله وحلق رأس أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش قوله وقياس ذلك أن تقديمها ~~في كل ما فيه تكريم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل ~~التحجيل واعلم أن كلامهم يدل على أنه يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء ~~قدمهما وإن شاء قدمه ح # قوله بغسل زائد على الواجب من الوجه قال الإمام لو تعذر غسل الوجه لعلة ~~لم يستحب غسل ما جاوره من الرأس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الأشبه ~~وقوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويأتي نظيره في اليدين ~~والرجلين بالنسبة للتحجيل حيث تعذر غسلهما إلى المنكب والركبة قوله لخبر ~~الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة إلخ علم منه أن كلا من الغرة والتحجيل ~~شامل لمحل الغسل الواجب والمسنون قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين وغاية ~~الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس قوله ومنها استيعاب مسح الرأس ~~قال في التحقيق وإذا مسحه فالفرض أقل جزء وقيل كله وقيل إن تعاقب فالأقل ~~ومثله تطويل قيام PageV01P040 وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة ~~وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحح الأول أيضا في ~~المجموع في باب الوضوء وفي الروضة في باب الأضحية وصحح في الروضة والمجموع ~~والتحقيق في باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء ~~وفي المجموع في النذر في البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها ~~وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في ~~بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق ~~بأن الاقتصار على بعض البعير لا ms0046 يجزئ بخلاف بعض البقية ا ه وهذا هو الراجح # قوله لأن الماء صار مستعملا أي لأنه تافه فليس في الإعراض عنه تفويت ~~مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ونوى فإنه لا ~~يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل عنه # قوله بالضاد لا بالظاء هو كذلك في بعض النسخ # قوله ويتمم على العمامة سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم المتعدي ~~بلبسها أما هو فعاص فلا يتمم بها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا جزم به ابن ~~كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم المغصوبة والمسروقة ~~بالأولى قال شيخنا ما ذكره الوالد رحمه الله تعالى فيه نظر إذ المحرم منهي ~~عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سيأتي نظيره في مسح ~~الخف قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب أشار إلى تصحيحه # قوله تقييد ذلك بالعسر قال شيخنا هو مثال فقط قوله واستشكل الزركشي أي ~~كالأذرعي قوله ثم قال والظاهر أن المراد الأكمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فإنه يحصل بذلك ذكره السبكي في فتاويه PageV01P041 قوله وقال في التحقيق ~~أنه المختار أي وشرح التنبيه قوله قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها ~~إلخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله كما يدل له تعليلهم السابق أشار إلى ~~تصحيحه قوله واستثنى السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها ترك التنشيف ~~يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل الميت # قوله أيضا ومنها ترك التنشيف والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في ~~القاموس والتعبير به هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا ~~بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القباني ش # قوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي بل يتأكد أشار إلى ~~تصحيحه قال شيخنا بل قد يصل للوجوب # قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع أي ونكت التنبيه ح قوله وجزم في ~~المنهاج كأصله بأن تركه سنة أشار إلى تصحيحه قوله قال في ms0047 المهمات وبه ~~الفتوى وقال الأذرعي أنه الأصح مذهبا وبه جزم خلائق من الأصحاب أي لأنه صلى ~~الله عليه وسلم لم يفعله في وضوئه وفعله في غسله قليلا لبيان الجواز ~~واستثنى بعضهم نفض اليد عند مسح الرأس والأذن وقال إنه مستحب وفيه نظر بل ~~الظاهر أن المستحب إرسالهما لا نفضهما # قوله فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي وادعى النووي في تصحيحه أنه لا نص ~~للشافعي فيها ش قوله أي السنن المتقدمة على غسل الوجه أي ثوابها قال ~~الرافعي المنوية انتهى وفيه ما يقتضي أنه إنما يحصل له ثوابها إذا تعرض في ~~نيته لها وفي معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء أو الطهارة أما ~~لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لأن ~~نيته لم تشملها ولا ترد السنن المتأخرة لأنها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في ~~الحصول مطلقا ولكن في عبارة الرافعي إشارة إلى ما ذكرته ولفظه وإن تقدمت ~~عليه نظر إن استصحبها إلى ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية ~~قبله PageV01P042 قوله كما صرح به ابن الفركاح إلخ قال في المجموع في باب ~~الغسل ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية # قوله كالماوردي والقفال والعمراني قوله وخالف ابن النقيب إلخ وقال ~~الأذرعي أنه المنقول وإليه يشير الحديث والنص # قوله فقال محله قبل التسمية أشار إلى تصحيحه # قوله الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى لأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمص ~~فيزول بذلك ويصل الماء إليهما قوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله ~~كما نقله في المجموع أي في الكلام على غسل الرجلين وقال إنه المختار ونص ~~عليه في الأم وذكر نحوه في تنقيحه وقال أنه الصواب ش وقال في شرح التنبيه ~~المسمى بالتحفة إنه الصواب ش # قوله وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء قوله وهو أن يقول عند غسل ~~الكفين إلخ قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من أخذ ~~به أن هذا القول إنما هو عند أول مرة ms0048 ولو كرره فحسن PageV01P043 قوله لكنه ~~نقض بالأذان هو ممنوع إذ الأذان قربة لا عبادة والعبادة أخص لأنها ما تعبد ~~به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه ~~فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والأذان ~~والوقف فلا نقض قوله والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح خلاف السنة قد ~~يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل إنه يبطل الوضوء وقيل إنه يوجب تجديد ~~النية ويجري فيه خلاف تفريق النية قوله فيجب قلع وسخ ظفر إلخ خرج به الوسخ ~~الذي ينشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد فإنه لا يضر كما ذكره البغوي وقال ~~الإسنوي إنه متجه # قوله وشقوق تمنع وصول الماء كأن جعل بالشق شحما أو غيره وقيده الجويني في ~~تبصرته بما إذا لم يصل إلى اللحم فإن وصل إليه لم تلزم إزالة ما عليه إذ لا ~~يلزمه غسله كما مر ولو أحس شيئا في بدنه مثل الشوكة ولم يره لقصره وخفيه ~~عفي عنه ويكفي إجراء الماء عليه في الوضوء والغسل ولا تجب إزالة الجلد الذي ~~هو فيه # قوله ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر مثله ما لو شك بعد ~~الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعبه أو استجمر وصلى وشك هل ~~استعمل حجرين أو ثلاثة وعلم من تصوير المسألة بغسل الأعضاء أنه لو كان ~~المشكوك فيه النية أو في مقارنتها للواجب أنه لا يحسب كنظيره من الصلاة # قوله وندب أن يصلي عقب وضوئه ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ولو أنهم ~~إذ ظلموا أنفسهم إلى رحيما وفي الثانية ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه إلى ~~رحيما ش # قوله في أي وقت كان أي إذا لم يكن ثم ما هو أهم منهما كالمحرم يخاف فوت ~~الوقوف أو المصلي يخاف فوت الوقت أو فوت الجمعة لو أتى بهما وكذلك إنقاذ ~~الغريق والدفع عما يجب أو يستحب الدفع عنه وغير ذلك مما يطول ذكره قال ~~البلقيني ms0049 وتستحب عقب الوضوء المجدد وهل يجري في الغسل والتيمم لم أر من ~~تعرض له والقياس الاستحباب باب الاستنجاء PageV01P044 قوله ولا يشم له ريح ~~ويتوارى عن العيون إن أمكن كما في التوسط ففي الصحيحين من حديث المغيرة كنت ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ~~فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وفي سنن أبي ~~داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه ~~أحد ا ش # قوله فإن كان ببناء يمكن تسقيفه إلخ لعل المراد بما يمكن تسقيفه العادة ~~في أمثاله ع # قوله فالظاهر رعاية التستر لا يخفى أن محل عد الستر من الآداب إذا لم يكن ~~بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها أما بحضرته فهو واجب وكشف العورة ~~بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم وجزم به صاحب التوسط والخادم والبلقيني ~~في فتاويه ا ث قال ابن العماد وهذا الضابط للستر عن العيون فاسد لأنه يقتضي ~~أنه لو قعد للحاجة فيما يمكن تسقيفه وبينه وبين الجدار أكثر من ثلاثة أذرع ~~في مقابلة شخص ينظر إليه لم يحرم وهو خطأ صريح بل الصواب عدم اعتبار الضابط ~~في السترة عن العيون فمتى كان هناك من لا يغض بصره عن النظر إليه وجب الستر ~~عنه بذيله ونحوه سواء كان قريبا من الجدار أو بعيدا قوله ولو للجلوس بصحراء ~~أو نحوها لأنه لما قصد لقضاء الحاجة انحطت رتبته فصار دنيا كالخلاء الجديد ~~قبل أن يقضي أحد فيه حاجته وقياس ذلك أن يكون الحكم في الصلاة في الصحراء ~~هكذا أيضا أي يقدم اليمنى في الموضع الذي اختاره للصلاة كما يقدمها في ~~المسجد # قوله ويعتمدها قال الناشري مقتضاه أن ذلك في البول أيضا وهو كذلك إلا أنه ~~يستثنى البول قائما فإنه يفرج رجليه ففي صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فعل ذلك إذ هو أحرى أن لا ينتشر البول على ms0050 الفخذين قوله أولى من ~~قول الأصل وأن يعتمد في جلوسه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا ولو بال ~~قائما فرج بينهما ويعتمدهما قوله كالحمام أي ومكان الظلم والصاغة قوله ~~ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن إلخ قلت الوجه تحريم استصحاب المصحف ~~ونحوه من غير ضرورة لأنه يحمله مع الحدث ويعرضه للأذى ولما فيه من عدم ~~توقير القرآن ويحمل كلامهم على ما لا يحرم على المحدث حمله كالدراهم ~~والخاتم وما تعم البلوى بحمله ت قال شيخنا أما حمله مع الحدث فليس الكلام ~~فيه إذ هو خارج عن صورة المسألة إنما الكلام في حمله في هذا المحل لذاته ~~والأوجه عدم الحرمة # قوله واسم لنبي أي أو ملك # قوله ثلاثة أسطر محمد سطر إلخ وكانت تقرأ من أسفلها ليكون اسم الله فوق ~~الجميع د وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما تنبيه هل هذه الآداب ~~المذكورة من تنجية اسم الله تعالى رسوله ومن قوله بسم الله اللهم إني أعوذ ~~بك PageV01P045 من الخبث والخبائث وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى ~~في الخروج وتغطية الرأس ولبس الحذاء وترك ذكر اسم الله وترك التكلم لكل ~~داخل الخلاء ولو لأخذ شيء أم يختص بقاضي الحاجة قال بالأول الفقيه محمد ~~الذهبي قال شيخنا وهو الأوجه وبالثاني الفقيه عبد الله بن عمر الناشري # قوله أي تركه كما في قوله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها ش # قوله أي يكره ذلك كما صرح به في الروضة شمل كلامه جواز قراءة القرآن حال ~~قضاء الحاجة وهو كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كسائر أنواع الكلام كما صرح ~~به في المجموع في باب ما يوجب الغسل ولو تختم في يسراه بما عليه اسم الله ~~تعالى أو اسم الرسول حوله في الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال في ~~محاسن الشريعة وفي كلامه إشعار بتحريمه وهو ظاهر إن أفضى ذلك إلى تنجيسه ~~قوله يضربان الغائط قال أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت ~~في الأرض إذا سافرت ش # قوله ولا إلى الخارج ms0051 منه وأن لا يبصق على الخارج منه د قوله ويكره ~~استقبال القمرين ذكر صاحب المذاكرة عن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه قال لعل ~~استقبال القمر لا يكره إلا في وقت سلطنته وهو الليل أما بالنهار فلا ثم قال ~~فإن قيل يكره بكل حال لأن في حافيته ملكا فيكره استقباله قلنا لو نظر إلى ~~هذا لكره أن يستقبل زوجته فإن معها الحفظة قوله واستدبارها في بعض النسخ ~~واستدباره أي بيت المقدس قوله من أن الكراهة مختصة بالاستقبال قال شيخنا هو ~~الأصح # قوله أما استقبال القبلة واستدبارها إلخ هل المراد عين القبلة أو جهتها ~~فيه احتمالان لبعض المتأخرين ويؤيد الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ~~شرقوا أو غربوا فسن قوله مرتفع ثلثي ذراع لأنه يستر سرته إلى موضع قدميه ~~تنبيه إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء ولم يعرف عين القبلة فالمتجه أنه ~~يلزمه أن يجتهد كما في الصلاة وحينئذ فيأتي الكلام في وجوبه لكل مرة وفي ~~جوازه مع قدرته على بيت مهيئ لذلك وفي التقليد عند العجز والتخير عند ~~التحير ج # قوله بخلاف البناء فيجوز فيه ذلك المراد بالبنيان كما قاله البغوي ~~والخوارزمي ما سقف أو أمكن تسقيفه PageV01P046 قوله ذكرته في جوابه في شرح ~~البهجة قال في المجموع كذا اعتمد الأصحاب هذا التعليل وهو ضعيف فإنه لو قعد ~~قريبا من غائط واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز صرح به الإمام والبغوي ~~وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل لحرم هذا لاستدباره الفضاء الذي فيه المصلي ~~والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي والبغوي والروياني وغيرهم أن جهة القبلة ~~معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها في البناء للمشقة وسبقه إلى نحو ذلك ابن ~~الصلاح وهو ممنوع لأن ما قالاه من جواز الاستقبال في ذلك إن كان مع ستر ~~الدبر فمسلم والتعليل صحيح أو مع كشفه فلم أر من صرح به والإمام والبغوي لم ~~يصرحا به وإن كان هو ظاهر إطلاقهما بل صرح المتولي والروياني والعمراني ~~بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي ~~هو ms0052 ما اعتمده الأصحاب لا ما تقدم نقله عنهما وأما الروياني فاعتمد ~~التعليلين معا لا الثاني فقط وكذا القاضي أبو الطيب وغيره هذا ولكن الأوجه ~~معنى جواز الاستقبال على ما هو ظاهر إطلاق الإمام والبغوي وغيرهما لأن ~~المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه منتف بقربه من الحائط ش وقوله ~~والتعليل الصحيح وقوله ولكن الأوجه جواز الاستقبال أشار إلى تصحيحهما # قوله توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره تبع فيه جماعة ~~منهم الإسنوي قال الغزي وليس كما قال بل هما شيء واحد كما ذكرته في التقرير # قوله قاله القفال في فتاويه أشار إلى تصحيحه # قوله فالظاهر رعاية الاستقبال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونقله في المجموع ~~عن المتولي أشار إلى تصحيحه # قوله الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما ~~كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة والمعنى احذروا نسب اللعن المذكور # قوله وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك أشار إلى تصحيحه # قوله وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهة إلخ في نكته على التنبيه أنه ~~لا فرق في هذا كله بين البول والغائط # قوله ومتحدث الناس إلا أمكنة المكس فإنها أسوأ حالا من الأخلية د # قوله قال الأذرعي ويجب أن يحرم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال والظاهر ~~تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله والبول قد يجف وقد يخفى فيه نظر بل الغائط أشد ~~لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح على قول بخلاف الغائط فإنه لا ~~يطهر مكانه إلا بالنقل ولا يطهر بصب الماء عليه PageV01P047 قوله ثم قال ~~وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لإتلافه وتبعه جمع من المتأخرين وهو عجيب ~~ومخالف لنص الشافعي وسائر الأصحاب والتعليل مدفوع لأنه يمكن تطهيره ببلوغه ~~قلتين وهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل أحد بتحريمه وهذا واضح غ قال في ~~المهمات والذي يتجه وتتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك ~~غيره ولم يكن متطهرا فحرم لأنه بمنزلة الصب وإن لم يكن كذلك نظر إن لم يكن ~~له ms0053 بأن كان في غدير ونحوه فيحرم أيضا لأن فيه إتلافا على غيره نعم إن كان ~~هناك ماء يبلغ به قلتين ففيه نظر والمتجه التحريم لما فيه من تكليف الغير ~~ذلك ولاحتمال تلف ما يكمل به وإن كان له وأمكن التكميل كره وإلا فيفصل فيه ~~بين الوقت وخلافه # قوله أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك قال في شرح مسلم لا يحرم البول ~~في الجاري الكثير والأولى اجتنابه وإن كان قليلا قال جماعة يكره والمختار ~~تحريمه وإن كان الراكد كثيرا قال الأصحاب أنه مكروه والصواب المختار تحريم ~~البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله قوله وقال في ~~الكفاية يكره بالليل إلخ صرح به أيضا أبو الفتح العجلي في نكته على الوسيط # قوله ولو بانغماس مستجمر فيه قال في شرح مسلم انغماس من لم يستنج في ~~الماء ليستنجي فيه إن كان الماء قليلا حرم لما فيه تلطخه بالنجاسة وتنجيس ~~الماء انتهى جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ بالنجاسة وقال شيخنا ~~معنى الغاية في قوله ولو بانغماس مستجمر ما يعلم من أول الكلام من حرمة ~~التضمخ ولو بجزء بدنه وما بعد لو بجميع بدنه ولما كان غسل جميع البدن محل ~~حاجة لرفع نحو جنابة ربما توهم العفو عنه بدليل المسامحة في المستجمر في ~~صور متعددة فناسب الإتيان بالغاية قوله لكنه قوي من حيث المعنى محله إذا ~~كان الماء مملوكا لغيره أو تضمن تنجيسه تنجيس شيء من بدنه كما في انغماس ~~المستجمر أو كان على غير وضوء وفي الوقت ولا ماء غيره # قوله ويحرم على قبر محترم والظاهر أن البول إلى جداره كالبول عليه إن ~~ماسته الفضلة ت قوله ويرفع ندبا للقعود ثوبه شيئا فشيئا قال ابن الرفعة ~~وفيه نظر لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة وقبل ~~دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف انتهى ويمنع قوله أنه لا حاجة به إلى ~~الكشف بل حاجته فوق حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع إمكان الستر وقد ms0054 نص ~~الشافعي على أنه لا يجب الستر وقد قال في المجموع أنه لا يجب ترك التكشف ~~إلى أن يدنو من الأرض اتفاقا بل هو مستحب # قوله ويقول ندبا عند إرادة الدخول أي أو قرب جلوسه بالصحراء # قوله بسم الله وإن قصد به القرآن وقال ابن كج يحرم حينئذ ولا يزيد الرحمن ~~الرحيم كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وأفتى به ابن البزري # قوله قال الأذرعي فإن نسي تعوذ بقلبه أشار إلى تصحيحه # قوله فإن نسي أي ترك ولو عمدا # قوله والمحب الطبري ثلاثا قال المحب الطبري يستحب أن يكرر هذا الذكر أي ~~بجملته ثلاثا وهو غريب # PageV01P048 قوله كأن يقال أنها مساكن الجن ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف ~~فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه # قوله ولا في مهب ريح أي موضع هبوبها فشمل حال سكونها إذ قد تهب بعد شروعه ~~في البول فترد الرشاش عليه فس قوله ولا يبول قائما قال الأذرعي الظاهر ~~التحريم إذا علم التلويث ولا ماء أو وجده ولكن ضاق وقت الصلاة أو لم يضق ~~وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة عبثا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله إلا لعذر كعلة أو ضيق مكان # قوله قال النووي ويجوز أن يكون لبيان الجواز قال أبو زرعة وقد بينا ~~الحكمة في ذلك من عشرة أوجه في شرح أبي داود قوله ويحتمل التفصيل بين ~~المائع والجامد أشار إلى تصحيحه قوله ونتر للذكر بالمثناة # قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول لو غلب على ظنه أنه لو لم ~~يستبرئ لخرج منه شيء وجب الاستبراء لئلا يخرج في حال غفلته عنه فيتنجس ~~وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه كلام غيره وهو متعين ~~وقول بعض الأصحاب عليه أن يستبرئ يحمل عليه غ قوله عن محل قضاء حاجته إلخ ~~بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ ~~بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما قوله كأن ~~كان في الأخلية ms0055 المتخذة لذلك وليس فيها هواء معكوس فإن كان يكره # فصل في بيان الاستنجاء قوله لا على الفور لأنه يجوز تأخيره عن الوضوء ~~بخلاف التيمم قوله ويجزئ الحجر شمل المغصوب قوله لاحتمال زيادته ولينظر ~~فيمن له ذكران هل يلحق به فإن الأصلي في نفس الأمر واحد والظاهر الإلحاق غ # قوله فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا ~~للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته ~~PageV01P049 قوله لانتشاره عن مخرجه قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا ~~اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين # قوله ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ لو خرج منه المني على أثر الاستنجاء ~~بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض ~~لكونه خارجا موجبا للغسل ت قوله ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف لأن باطن ~~القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم ~~الظاهر # قوله فوق عادة الناس أي عادة غالب # قوله وهي ما فوق الختان قال العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل ~~السليم الذكر أما المرأة والمجبوب فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط ~~الانتشار المانع من الحجر فيهما ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها ~~يقوم مقامها # قوله والمتجه في المهمات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يقوم قدرها مقامها جزم ~~به الزركشي # قوله وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ قد يجب استعمال الأعيان النجسة في ~~الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد ~~إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء # قوله وبقطعة ديباج قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء ~~انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما ~~جاز بالذهب والفضة قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه قوله أجزأه بالنسبة ~~لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه ms0056 ~~التبس عليه الإجزاء بالجواز منه وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه الحجر ~~حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه قوله لا بمحترم ~~كمطعوم يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ وإن قيل ~~يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة PageV01P050 قوله والأصح الثبوت قاله الماوردي ~~مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وفيه نظر قال شيخنا ينبغي إلحاقه بالملح إن دعت الحاجة إليه ~~وإلا امتنع # قوله وجلد مذكى دبغ قال الأصحاب وإنما جاز بالجلد المأكول لأنه لا يؤكل ~~عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي # قوله وما قالاه بعيد قال شيخنا إذ هو بسبيل من أن يبله ويأكله قوله لأنه ~~بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بل قيل إن الله تعالى يخلق عليه لحما ~~بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم الآدمي إذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما # قوله كبده وعقبه إلخ خرج به شعر المأكول وصوفه ووبره وريشه فإنه يجوز ~~الاستنجاء به منفصلا لا متصلا # قوله قال في شرح إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله واستثنى ابن العماد إلخ ما قاله ممنوع قوله وفي إطلاقه في المنطق ~~نظر ذكر الغزالي في بعض المواضع أن المنطق مباح وفي بعضها أنه فرض كفاية # قوله ويجب حمله على ما علم تبدله منهما كما يجب حمل ما في الروضة كأصلها ~~في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك ~~فيه وما فيهما في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة ~~للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ولو بقراءة ~~الجملة لأن فيها مبدلا قطعا # قوله ويشترط ثلاث مسحات ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم إزالة الأثر احتيج ~~إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالإقراء وإن حصلت البراءة بقرء كما في ~~الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لإزالته العين والأثر فلم يحتج إلى ~~العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع ms0057 فإن قيل التقييد في الخبر بالثلاثة خرج ~~مخرج الغالب لأن النقاء لا يحصل بدونها غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف ~~يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه للشرطية فإن قيل فقد ترك النقاء قلنا ~~ذاك معلوم بخلاف العدد فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى ولو حمل على الغالب ~~لأخل بالشرطين معا وتعرض لما لا فائدة فيه بل فيه إيهام انتهى ش إنما وجبت ~~ثلاث مسحات لأن الشارع إذا نص على عدد فلا بد له من فائدة وهي إما ~~PageV01P051 منع الزيادة والنقصان أو منع أحدهما والزيادة غير ممتنعة هنا ~~فتعينت في عدم النقص ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به كغسل ~~ولوغ الكلب ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير ~~مشاهد للماسح # قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال ~~تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور ~~قوله من التقييد بالأول أشار إلى تصحيحه قوله نقله عنه الزركشي كالأذرعي ~~وغيره # قوله ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة إلخ وجرى عليه ابن الرفعة والسبكي ~~وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم أن الواجب أن يستنجي ~~بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة ~~من شرطه أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب ~~وقال في الخادم لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على الأصح مستحبة فما هو ~~الواجب والجواب أن الواجب إمرار كل حجر على كل المحل سواء بدأ بالمقدم أو ~~بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الأنوار ويجب أن يمسح ثلاث مسحات إما بأحجار أو ~~بأطراف حجر وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع PageV01P052 قوله وفي هذا ~~التفصيل نظر لعل الفرق أنه إذا مسح من الأعلى لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه ~~بخلاف عكسه ق ع قوله وقال الإسنوي في الثاني إلخ لا تحصل الأفضلية بواحد ~~منهما لأن ms0058 الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجر ~~النجس لا يسمى استنجاء شرعيا وإنما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب أيضا ~~عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الأحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوي يبدأ ~~بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين وعبارة المجموع قال أصحابنا يجوز ~~الاقتصار على الماء والأحجار والأفضل أن يجمع بينهما يستعمل الأحجار لتقل ~~مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل طهارة كاملة انتهى # ثم محل ما تقدم أيضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه وإلا فلا يستحب ~~جمعهما لأجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ # قوله إن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط أشار إلى تصحيحه ~~قوله وبه صرح سليم وغيره أي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في ~~تعليقه وابن سراقة ش قوله وصوبه الإسنوي والريمي وخالفهما الأذرعي وهو ~~الأصح لأن القائلين به أكثر ولأن القصد تقليل النجاسة وهو شامل للأمرين # قوله فالماء أفضل إلخ قيل ينبغي أن يستثنى ما إذا شك في جواز الحجر أو ~~تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء أو ~~الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالأحجار وظني أنه منقول كذلك ق # قوله قال الإسنوي أي والأذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء دائم ~~الحدث إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر قال شيخنا يقال عليه بل ~~تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة يزاد عليه أمران أحدهما ~~الموالاة في حق دائم الحدث ثانيهما تقديم استنجائه # قوله وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى ويدلك دبره بيده مع ~~الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ش قوله ولا يضر شم ريح أي تسهل ~~إزالته # قوله ويوجه بأنا لا نتحقق إلخ لعل الفرق أن الواجب في إزالة النجاسة عن ~~اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف # قوله اللهم طهر قلبي إلخ قال الأذرعي وهو حسن وإن لم يكن له أصل باب ~~الأحداث قدم في المنهاج ms0059 كأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب الغسل على ~~الغسل وهو ترتيب طبيعي فإن رفع الحدث إنما يكون بعد وجوده وعكسيه ~~PageV01P053 المصنف كأصله لأن الإنسان يولد محدثا ولا يولد جنبا قوله وأما ~~شفاء دائم الحدث فنادر لك أن تجيب عنه بأن الحدث لم يرتفع بالكلية أو عاد ~~قبل الشفاء وإنما صححنا الصلاة للضرورة ح # قوله أو جاء أحد منكم من الغائط قال الأزهري وأو في الآية بمعنى الواو ~~الحالية ليوافق ما أجمع عليه الفقهاء أي من أن المرض والسفر ليسا حدثين ش ~~قوله مع أن التقدير فيها لا بد منه ويغني عن تكلف التقديم والتأخير أن يقدر ~~جنبا في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر ش قوله أي منيه فلو خرج مني غيره من ~~قبل نفسه أو دبره انتقض جزما د قوله فلا ينتقض الوضوء ونقل الجيلي عن صاحب ~~الحاوي أن من فوائد عدم النقض به أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا ~~التيمم ما شاء من الفرائض لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة ~~ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة وهو ~~كما قال ش قوله فلا يوجب أدونهما لكونه زنا وكموجب الحد لا يوجب التعزير # قوله لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما ~~ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام ~~الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ ~~والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني ~~في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة قال ~~الزركشي في شرح المنهاج لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل ~~كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب أن خروج ~~الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل وقال في شرح التنبيه ولو ولدت المرأة ~~جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال الناشري ms0060 ينبغي ~~أن يجب الوضوء مطلقا قوله والمعتاد منسد من القبل أو الدبر وما قررته من ~~الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري ~~باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن ~~النقيب في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال والأقرب عندي أنه ~~يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كأن انسد القبل فخرج ~~منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس ~~معتاد الواحد منهما كالقيح انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف ~~ش وقوله فالحكم للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسألة بما إذا انسد ~~السبيلان والمتبادر من كلامهم غير هذا PageV01P054 ولا شك أنه إن أراد أن ~~الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة إلى ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة ~~فظاهر وإن أراد مطلقا فبعيد ن قوله ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو ~~مخالفته انتهى وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما أشار إليه النووي في نكت ~~التنبيه قوله وظاهر أن المراد بقول الماوردي إلخ لا يتقيد بذلك كما صرح به ~~الفزاري قوله وقد يفهم أن الحكم حينئذ إلخ وهو كذلك وإن أفتى الشارح بخلافه ~~قوله من أحد ذكرين يبولان وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول ~~منهما فمس أحدهما انتقض وإيلاجه يوجب الغسل ولو خرج من أحدهما بلل نقض ولو ~~كان يبول من أحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وفي الذخائر إذا ~~كان يبول من أحدهما فهو الأصلي والثاني خلقة زائدة لا يتعلق به حكم ت قوله ~~أيضا من أحد ذكرين يبولان وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في شرح المهذب ~~قوله حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان ~~أحدهما أصليا إلخ الأصح أن أصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء فالأصلي ~~في الأولى هو الذي يبول به والثاني زائد وفي الثانية كل منهما أصلي ms0061 قوله في ~~أبي داود والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم قوله والخاص مقدم على العام ~~إلخ ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر ~~جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف ~~النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق قال شيخنا ~~قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض منوط به ~~قوله قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ جمع الخطابي بينهما بأن أحاديث الأمر ~~محمولة على الاستحباب لا على الوجوب قوله زوال العقل اختلفوا في النوم ~~والإغماء ونحوهما هل هي مزيلة له أم لا فقال بعضهم نعم وقال الغزالي الجنون ~~يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره قوله وهو غريزة إلخ محله القلب تنبيه لو ~~أغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوئه صرح به أبو ~~الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فإنه لا تبطل صلاته ~~إن قصر زمن النوم فإن طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة بتطويل ~~الركن القصير أو في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضى PageV01P055 ~~القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف قوله لا بنوم ممكن مقعده لم يلحق ~~الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر ~~وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من أنه ينبغي تقييد ~~إطلاق الأصحاب النقض بما إذا لم يكن ممكنا مقعده وإن لم ير من تعرض لذلك ~~عجيب فإن الأصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال إنه ينبغي التقييد به ~~كما في المهذب وشرحه المجموع وعبارة شرحه بعد أن ذكر الجنون والإغماء ~~والسكر قال أصحابنا ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره أب ~~قوله من مقره ولو دابة سائرة # قوله أنه لا فرق بين النحيف أي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف قوله إن ~~النحيف ينتقض وضوءه أي الذي بين مقعده ms0062 ومقره نحاف وقد علم أن كلام الروضة ~~وغيرها في غير مسألة الشرح الصغير قوله وإنما فيه فتور الحواس لأنه ريح ~~لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب فإن وصلت إليه كان ~~نوما قوله إن الرؤيا في تلك اعتضدت إلخ أشار إلى تصحيحه منه قوله التقاء ~~بشرته قال في الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر انتهى # ولو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من ~~البدن بخلاف ما إذا كان من غبار قوله لا إن كان محرما إلخ المحرم من حرم ~~نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقائقه وخرج بالتأبيد ~~المرتدة والمجوسية وأخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها وقد يقال أخت ~~الزوجة ونحوها حلال نظرا إليها بخصوصها وإنما الحرام جمعها معها وبقوله ~~بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة ونحوها إذ السبب إما حرام إن كانت الشبهة شبهة ~~محل كوطء الأمة المشتركة أو شبهة طريق كالوطء بالنكاح والشراء الفاسدين أو ~~لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل كوطء من ظنها زوجته ~~لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا وبقوله لحرمتها الملاعنة فإن تأبيد تحريمها ~~لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن وطئت بشبهة ثم تزوجها ودخل ~~بها إذ المتجه الحكم على أمهاتها وبناتها بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لأن ~~تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل تحصيل الحاصل وبأزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم فإن التعريف يشملهن ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والإحرام ~~ونحوهما وبالمعقود على أمها عقدا حراما كأن وقع بعد الخطبة # وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن ~~وهذه الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة PageV01P056 المؤبدة لا على ~~جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية فللحرمة المؤبدة ~~جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الأولية والاحترام ~~الأولي في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لهن رضي الله عنهن وعن ~~الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا ms0063 لذاته وهو في المذكورات كذلك ~~وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه قوله وصغيرة لا تشتهى عرفا وقيل بسبع سنين فأقل ~~قوله وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ شمل ما لو لمسها بعد تزوجه ~~بها وبه أفتيت قوله واللسان ولحم الأسنان كالبشرة أي ونحوهما كداخل الفرج ~~قوله والمراد بمس قبل المرأة # إلخ المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما لا ما ~~هو على المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين وقد صرح القفال ~~بأنه ينقض مس موضع ختانها ع قوله والممسوس ذكرا مقطوعا # إلخ دون مبان قبل المرأة لأن محل الحدث منه قبل الإبانة ملتقى الشفرين ~~ولا يسمى بعد الإبانة فرجا وما أفاده المفهوم من أنه لا حدث بمس قبل المرأة ~~المبان جزم به المصنف في الشرح ولم أر الجزم به لغيره لكن قال في المهمات ~~أنه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر المبان يتجه أن يكون كقبل المرأة وهو قضية ~~كلام المصنف كالعزيز قوله ومس بعضه المقطوع كذلك قال في الخادم لم يتعرض ~~PageV01P057 تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل أن لا فرق وهو ~~الأقرب قوله بأن يكون على سننها أي على وفقها فإن كانت على ظهر الكف لم ~~ينقض المس ببطنها م قوله أي بين المسين أي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية ~~قوله وفي معظم أبواب الفقه هو التردد أشار بقوله معظم أبواب الفقه إلى أنهم ~~فرقوا بينهما في أبواب كثيرة منها باب الإيلاء وحياة الحيوان المستقرة ~~والقضاء بالعلم والأكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي المرض ~~المخوف وفي وقوع الطلاق قوله وأسقطه من الروضة قال في الذخائر فأما إذا ~~تيقن الطهارة وظن الحدث أو تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب إليه الأصحاب ~~الرجوع إلى اليقين ويحتمل عندي إجراء القولين في تعارض الأصل والظاهر في ~~النجاسات هاهنا فإن الحدث له أمارات انتهى # وفي التحقيق أنه إذا ظن طهارة أو حدثا لا يعمل به قطعا قوله وقيل مراد ~~الرافعي إلخ ويجوز أن يريد ms0064 الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك ~~عضو فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة فإن هذا إعمال لظن الطهارة بعد ~~يقين الحدث بل الظاهر أنه لم يرد غير هذه الصورة فإنها جارية على المذهب ~~ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لأنه يغلب ~~على الظن اختلاط منيها بمنيه # وما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده متغيرا و شك في سبب تغيره فينجس ~~عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين تنبيه قال صاحب التلخيص لا يرفع اليقين ~~بالشك إلا في مسائل منها إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع ~~فيها أو فيها فإنهم يصلون الظهر ومنها إذا شك في أنه نوى الإتمام أم لا ~~فإنه يتم ومنها إذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا فإنه يتم ومنها ما إذا شك في ~~انقضاء مدة المسح فإنه يبني الأمر على ما يوجب PageV01P058 الغسل ومنهما ~~إذا شك هل مسح في السفر أو في الحضر بني الأمر على ما يوجب الغسل ومنها إذا ~~أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم فإنه يلزمه ~~الإتمام ومنها ما إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر ~~أتغير بالبول أو بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند ~~كل صلاة ومنها ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض ثوبه وجهل موضعها يلزمه ~~غسل كله ومنها ما إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا لا يجوز له الترخص ~~ومنها ما إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شكا هل انقطع حدثهما ~~أم لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما إذا تيمم لفقد الماء ثم رأى ~~شيئا لم يدر أسراب أم لا فيبطل تيممه وإن كان سرابا قوله وظاهر أن هذا فيمن ~~لم يعتد التجديد أشار إلى تصحيحه قوله أو هما وهو الأصح المراد أنها تجب ~~بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا ms0065 وبإرادة القيام إلى العبادة وجوبا مضيقا ~~قوله بل له ثقبة يبول منها فإن فقد الأنثيين خلقة قال بعضهم فهو أنثى وفيه ~~نظر قوله فبالسبق لأحدهما وإن تأخر انقطاع الآخر فإن سبق أحدهما تارة ~~والآخر أخرى أو بال تارة بواحد وأخرى بالآخر اعتبر أكثر الحالين فإن استويا ~~فهو مشكل قوله فلا اتضاح لكن إذا اجتمعت الكثرة مع التزريق أو الترشيش ~~رجحنا بذلك فإن كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل أو في الفرج فامرأة أث # قوله وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول إلخ هو ممنوع إذا الكلام في صفاته ~~كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في خواصه ~~التي هي محل الخلاف قوله قال في المهمات والقياس # إلخ PageV01P059 أثر تصميمه قوله وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم ~~وتعقبه في الخادم بأن الظاهر أنه مفرع على اعتبار كثرة المرات والأصح أن ~~الكثرة ليست من الأدلة بل يستمر الإشكال معها # ا ه قوله وعد الأصل خروج الولد # إلخ ويكفي بعض ولد ومضغة قال القوابل هي مبدأ آدمي قوله فإن مال إلى ~~النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة # إلخ لا من له ثقبة تشبه الفرج يبول بها إنما يتضح بميله أو بحيضه أو منيه ~~المتصف بصفة مني ذكر أو أنثى قوله والقياس اعتبار شاهدين أشار إلى تصحيحه ~~قوله كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان إلا في ثبوت حق له سابق بجناية ونحوها ~~في الأصح فصل يحرم بالحدث قوله صلاة ولو نافلة إلخ هذا في غير فاقد ~~الطهورين ودائم الحدث قوله وفي معناها خطبة الجمعة قد علم أنه لا يحرم ~~بالحدث الأصغر الذكر أو القراءة إلا في مسألة واحدة وهي خطبتا الجمعة ~~لاشتراط الطهارة فيهما قوله وخروا له سجدا تحية وتكرمة فإن السجود عندهم ~~كان يجري مجراها وقيل معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا وقيل الضمير لله ~~والواو لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه ~~لهما ب قوله ومس مصحف قال ابن عبد السلام القيام للمصحف بدعة ms0066 لأنه لم يعهد ~~في الصدر الأول وفي فتاوى النووي والتبيان أنه مستحب لأنه مستحب للفضلاء من ~~العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقال بعض PageV01P060 المتأخرين صح أنه عليه ~~الصلاة والسلام قام للتوراة فالمصحف أولى لأنه أشرف الكتب قوله وبه شرح ~~الإسنوي أي في مطالع الدقائق ش قوله عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا أشار إلى ~~تصحيحه فرع قال الدميري وأما أخذ الفال منه فجزم ابن العربي والطرطوشي ~~والقرافي المالكيون بتحريمه وأباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضى مذهبنا ~~كراهته قوله كصندوق أي عمل على قدر المصحف ولفظ أبي محمد في فروقه يحرم حمل ~~المصحف في صندوق مصنوع له مختص به قوله وقوله منسوب إليه من زيادته على ~~الروضة حتى لو كان المصحف في جراب أو كيس مثلا لم يحرم مسه # قال الأذرعي ما ذكره في الكيس والجراب يحمل على كبيرين لا يعد مثلهما ~~وعاء للمصحف قوله كحمله وقع بحث فيما لو حمل المحدث متطهرا أو صبيا مميزا ~~معه مصحف إذا مكناه منه والظاهر الجواز غ قوله لا حمله في أمتعة قال ~~الأذرعي وصورتها أن يكون المتاع مقصودا بالحمل وإلا فلا يجوز قطعا قاله ~~الماوردي وغيره وذكره الرافعي والأصحاب وحذفته الروضة وتبعهم في التنقيح ~~وغيره وعللوا الجواز بأن المصحف غير مقصود وكان المراد أنه ليس هو المقصود ~~وحده لا أنه غير مقصود أصلا وفي المجرد لسليم الرازي ومن شرطه أن يقصد نقل ~~المتاع لا غير ومراده ما ذكرناه من قصده نقل متاعه من غير تجريد القصد إلى ~~نقل المصحف كما يصنعه المنتقل من منزل إلى غيره والمسافر بأمتعته قال شيخنا ~~والظاهر أنه إذا حمله في أمتعة لا يمسه بدليل قولهم لو مسه ولو بحائل حرم ~~ولم أر فيه شيئا قوله ولو مع الأمتعة تبع فيه مقتضى عبارة سليم لكن مقتضى ~~عبارة الرافعي في عزيزه والنووي في مجموعه حله حينئذ وهو الأصح وقال ~~الماوردي صورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل فإن كان بخلافه لم يجز ~~وشمل تحريم حمله ما لو قصد به التبرك وهو ms0067 ظاهر إذ لم يخرج بقصده المذكور عن ~~كونه مصحفا ولا يتوهم أنه كالتمائم تنبيه من هنا يؤخذ الجواز فيما إذا حمل ~~من حمل المصحف قوله قال الزركشي والأحسن # إلخ وقال الأذرعي إنه القياس قوله لعدم التوارد على محل واحد وتعليلهم ~~يرده إذ الوجه القائل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في الحالين الأولين ~~والقائل بالحل علله بأنه ليس بحمل ولا مس أي عرفا قوله وقال في أخرى ~~المختار أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز مس وحمل كتب التفسير لا ~~والقرآن أكثر قال شيخنا المراد بالأكثرية مجموع الحروف حتى لو كان ثم ورقة ~~كلها تفسير وهو مما قرآنه أكثر أو استويا حرم مسها وإن خلت عن القرآن بل ~~الحرمة فيها أولى من جلد انفصل قوله يقتضي التحريم فيه PageV01P061 أشار ~~إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أن محل ذلك # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان وقال ~~بعضهم إن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض # وقال الحليمي في المنهاج لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالى ~~أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء ~~المكتوب قوله بخلاف ابتلاع قرطاس # إلخ لأنه يتنجس بما في الباطن بخلاف أكله إذا كان على طعام فإنه لا يصل ~~إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة قال ويحرم أن يطأ على فراش أو خشب نقش ~~بالقرآن وفي فتاوى الحناطي لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم ~~الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم أثم سؤال قالوا تحرم كتابة اسم ~~الله أو القرآن بنجس ويكره أن يقرأ القرآن وفمه نجس وفرق بفحش الأول قوله ~~بحرق أو غرق أو نحوهما كأن رآه في يد كافر # قوله ولم يتمكن من تطهر ولا من إيداعه مسلما ثقة قوله واختاره في التبيان ~~وهو الصحيح المشهور ت قوله لأنه لا يرفع الحدث يلزمه أن لا يبيح لذي الحدث ~~الدائم حمله مع الوضوء ms0068 وهو بعيد PageV01P062 قوله وندب تعوذ # إلخ استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة لا فرق فيه ~~بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها كذا رأيته في زيادات أبي ~~عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب تحسب له ح قوله أي ~~أردت قراءته # إلخ قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص وعليه سؤال وهو أن ~~الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو ~~أراد ثم عن له أن لا يقرأ تستحب له الاستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة ~~بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم بوقوعها ويمتنع حينئذ استحباب ~~الاستعاذة قبل القراءة قال الدماميني بقي عليه قسم آخر باختياره يزول ~~الإشكال وذلك أنا إنما نأخذها مقيدة بأن لا يعن له صارف عن القراءة فرع لو ~~عرض له صوت حدث أو ريحه سكت إلى انتهائه قوله لأنه ليس بفصل أو فصل يسير ~~لأنه من تعلقات الصلاة قوله سلم عليهم فهو فيه كغيره ابتداء وردا خلافا ~~للواحدي قوله وندب تحسين صوت بالقراءة وطلبها من حسنه قوله وإلا فالإسرار ~~أفضل قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على ~~غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه ~~القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره قوله وندب ترتيله فإفراط ~~الإسراع مكروه وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره قوله وحرم بالشواذ نقل ابن ~~عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بها وأنه لا يصلي خلف من ~~قرأ بها وفي فتاوى ابن الجميزي المصري أنه تجوز القراءة بالشاذة المروية ~~بالآحاد في غير الصلاة وإقراؤها وأفتى صدر الدين موهوب الجزري بأن القراءة ~~بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي قوله ما وراء السبعة أشار إلى ~~تصحيحه قوله وعند آخرين منهم البغوي # إلخ PageV01P063 وصوبه السبكي وغيره قوله فالختم في الصلاة أفضل وأن يختم ~~ليلة الجمعة أو يومه إن أمكن وورد أن الملائكة لم يعطوا فضله فهم حريصون ms0069 ~~على استماعه ويقال إن مؤمني الجن يقرؤنه قوله ونسيانه كبيرة موضعه إذا كان ~~نسيانه تهاونا وتكاسلا غ قوله ولا يكره أن يقال سورة البقرة # إلخ ولا قراءة فلان ولا يقول الله تعالى بغير صيغة الماضي ولا النفث مع ~~القرآن للرقية ففي الصحيحين فعله باب الغسل قوله لمسلم غير شهيد يرد على ~~مفهومه السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر أمارة الحياة فإنه يجب غسله على ~~المذهب ومن موجباته تحير المستحاضة فإنها يجب عليها الغسل لكل فريضة ع قوله ~~وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة الأظهر كما في شرح المواقف أن يقال عدم ~~الحياة عما اتصف بها بالفعل قوله لأنه مني منعقد هذه العلة تنتقض بخروج بعض ~~الولد ح يجاب بأنا لا نتحقق خروج منيها إلا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه ~~قوله الأول بإدخال حشفة لو عبر بدخول حشفة كان أولى قوله من فاقدها أفاد أن ~~المراد حشفة نفسه قوله ولو دبرا وبحائل أي كسائر الأحكام PageV01P064 قوله ~~ويجب باستدخال امرأة إلخ لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي أنه لا ~~يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح تحت ~~المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام منوطة ~~بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة قوله ومن بهيمة هل يعتبر إيلاج كل ~~ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه ~~انتهى قال شيخنا الثاني أوجه قوله وإيلاج الخنثى لا أثر له فلا يجب بإيلاجه ~~أو الإيلاج في قبله غسل إلا إذا اجتمعا أما لو وضح بعلامة ظاهرة فالظاهر ~~كما قاله الأذرعي أنها تعطف الحكم على ما مضى فتوجب الغسل وغيره وقوله ~~فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما ~~جميعا # إلخ مثله من عليه زكاة لا يدري هل هي بقرة أو بعير أو درهم أو دينار فإنه ~~يأتي بالكل وكذا من عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو ms0070 صدقة أو عتق قوله ~~على أنه قيل بذلك هنا أيضا وصححه في رءوس المسائل قوله أي مني الشخص نفسه ~~خرج به خروجه من دبر من جومع أو قبل طفلة أو كبيرة لم تقض وطرها والمراد ~~الخروج الكلي في حق الرجل والبكر أما الثيب فيكفي خروجه إلى باطن فرجها ~~الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة قوله ولو بعد غسل من جنابة شمل خروجه بعد ~~غسلها حيث قضت شهوتها وما لو رآه في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ولم ~~يذكر احتلاما PageV01P065 قوله مع انسداد الأصلي # إلخ علم من هذا أنه لو خرج المني من أحد فرجي المشكل لم يجب الغسل قوله ~~كما في المجموع عن الأصحاب وفي موضع آخر منه لو خرج المني دما عبيطا وجب ~~الغسل بلا خلاف وهو محمول على خروجه من طريقه المعتاد ق قوله وما صححه ~~الأصل # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أيضا وصوبه في المجموع أي والتحفة قال في ~~المهمات هو الماشي على القواعد فليعمل به قوله والصلب هنا على هذا كالمعدة ~~هناك # إلخ يقتضي أن الخارج من نفس الصلب لا ينقض كما لا ينقض الخارج من نفس ~~المعدة وهو خلاف ما نقله في شرح المهذب فإنه نقل عن المتولي أن الخارج من ~~نفس الصلب يوجب الغسل فكان الصواب أن يقول ونفس الصلب هنا كتحت المعدة هناك ~~وقال في التحقيق الثاني خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره حيث ينتقض ~~الوضوء بالمنفتح # ا ه # قال الأذرعي وهي عبارة محررة قوله كما جزم به الأصل جزم به في أصل الروضة ~~وذكره الرافعي بحثا ع قوله بدفعات بضم الدال وفتح الفاء وضمها وإسكانها جمع ~~دفعة بالضم قوله في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة نقل الماوردي عن ~~الشافعي تسمية منيها بالماء الدافق وهذا يدل على خروجه منها يتدفق قوله ~~ونقله في الأصل عن الأكثرين أشار إلى تصحيحه قوله إنه لا يعرف إلا بالتلذذ ~~وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على التلذذ والريح وبه جزم النووي ~~في شرح ms0071 مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي إنه المعتمد والأذرعي ~~أنه الحق ش قوله بعد غسلها من جماع أي في قبلها قوله وإذا خرج منها المختلط ~~فقد خرج منها منيها والشارع قد يقيم الظاهر مقام اليقين كما في تنجيس الماء ~~الذي بالت فيه الظبية اعتمادا على الظاهر وبهذا اندفع استشكال وجوب ~~اغتسالها بأن يقين الطهارة لا يدفع بظن الحدث قوله وهو متجه أشار إلى ~~تصحيحه قوله وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل إلخ وبأن الكلام في الغسل عن ~~الأحداث وقد يعترض على هذا بأن الموت ليس من الأحداث فصل في حكم الجنب قوله ~~ولو بعض آية كحرف صورة النطق بحرف واحد أن يقصد به القرآن فيأثم وإن اقتصر ~~لأنه نوى معصية وشرع فيها فالتحريم من حيث هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى ~~قارئا فتفطن لذلك ر قوله سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا لخبر PageV01P066 لا ~~يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه في ~~المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لأحاديث الرافعي له متابعات ثم قال وقد ~~قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات وارتفع عن التضعيف # | فرع # سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلون ويقرؤن القرآن ليغر العالم ~~الزاهد من الطريق التي يسلكها فأجاب بأن ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن ~~وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن الملائكة ~~لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإن ~~قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الجن ~~يقرؤنه قوله وظاهره أن ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القرآن # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما لا يوجد # إلخ كأن كرر فقيه آية للاستدلال أو أقل ككلمة أو أشار بها أخرس قاله ~~القاضي # قوله لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف زادها تبعا لرأي مرجوح قاله ~~القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر ~~والأصح خلافه ms0072 ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء ~~تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو ~~اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في ~~السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر ~~صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما ~~قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم ~~لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح ~~المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم ~~قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر ~~قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في ~~الصورتين ولم أره منقولا قوله ولم يجد ماء يغتسل به أما إذا وجده كأن كان ~~في المسجد بئر وأمكن الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف ~~ذكره في الخادم قوله أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر وصرح به ~~القفال في فتاويه والأستاذ أبو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة ~~والروياني وغيرهم وهو الفقه كما قال في التوشيح لأن الميسور لا يسقط ~~بالمعسور ويؤيده أن التيمم نائب عن الغسل والغسل واجب فيكون النائب عنه ~~واجبا لأن المستحب لا ينوب عن الواجب قوله أنه خلاف الأولى أشار إلى تصحيحه ~~قوله لأنه لا يعتقد حرمة ذلك والفرق بينه وبين مس المصحف أنه يتوسع في ~~القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس ~~PageV01P067 المصحف قوله الحائض أي ونفساء قوله والحكمة في ذلك تخفيف الحدث ~~غالبا بأن نوت الحائض أو النفساء رفع الحدث الأصغر وكذا الجنب إذا لم تتجرد ~~جنابته فصل في كيفية الغسل قوله أو نية رفع الحدث مطلقا من به سلس المني ~~القياس إنه لا ms0073 يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة أو أداء الغسل أو نحو ذلك ~~ويشبه أن تكون المتحيرة كذلك إذا اغتسلت لكل صلاة قوله ولأنها تنصرف إلى ~~حدثه لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم بالناوي ~~وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر المشترك ~~هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في الأصغر قوله ~~والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مع العمل قال ~~شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع الحدث الحاصل بعد براءة ~~الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه قوله لا الرأس فلا ترتفع عنه مفهومه أنه ~~يرتفع حدثه الأصغر وهو ظاهر فقد قالوا إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه ~~على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء ~~جنابتها قوله باطن لحية الرجل الكثيفة وعارضيه قوله أنها لو اغتسلت لوطء ~~محرم صح أشار إلى تصحيحه قوله فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال إلخ قال ~~الأذرعي الظاهر أنه قيد وفي كلامهم في باب النية إشارة إليه وقضيته أنها لو ~~نوت الغسل لأجل وطء حرام أنه لا يصح مطلقا انتهى # قال الزركشي فإن صح ذلك اطرد فيما لو توضأ ليصلي في الوقت المكروه قوله ~~أو الغسل المفروض كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا بالغسل كما ~~مر نظيره في الوضوء قوله بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة # إلخ وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى ~~نية التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم ~~الواجب لأنه يجتمع على الرجل أغسال واجبة ومندوبة وأما المحدث فلا يتصور في ~~حقه وضوء التحديد لأنه لا يكون إلا وهو على طهارة فإذا نوى المحدث الوضوء ~~انصرف إلى ما يرفع الحدث قوله وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء # إلخ PageV01P068 أشار إلى تصحيحه تنبيه سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم ~~في خضاب المرأة ms0074 بالعفص هل يباح أو يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما ~~مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها ~~أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة إن كان لا يمكن زواله بالماء عند ~~الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه ~~من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب ~~بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه ~~وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى # قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح ~~فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل ~~ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس ~~البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث قوله وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت ~~لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب ~~وليس الأمر هنا كذلك قوله وأعادهما لا هو في بعض النسخ بدل قوله وأعادهما ~~لا هو وأعادها قوله ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما إلخ ولأنهما ~~عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى قوله ولا ~~يجب غسل شعر باطن العين أو الأنف أو الفم قوله بل لا يسن وهو ظاهر إذا لم ~~يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت قوله وقدمت أن الضفر بالضاد لا ~~بالظاء في بعض النسخ ضفر قوله وإن كفى لهما غسله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث ~~قوله أيضا وإن كفى لهما غسلة # إلخ قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع ~~أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته ~~التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من ms0075 غسله سبعا ~~وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال ~~رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم ~~التعفير فيه وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده PageV01P069 من عدم ~~الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير ~~السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة ~~قوله قال النسائي ولعل مراد الرافعي # إلخ قال شيخنا حمله ليس بمرضي فرع قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل ~~شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل ~~شعرة تطالبه بجنابتها قوله وينبغي الاكتفاء به أشار إلى تصحيحه قوله وأتبعت ~~أثر الدم مسكا شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه ~~الأذرعي وغيره قوله كما قاله البندنيجي فيختلف حكم البكر والثيب أما ~~الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك قوله وإلا قطينا أي أو نحوه قوله والماء ~~كاف أي في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم ~~الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن ~~الرافعي ولم أره في العزيز هنا آت قوله ويستثنى مما ذكر المحدة # إلخ والظاهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام ~~غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر وهو ~~الحق كما قاله أبو عبد الله القاياتي قوله وفيه نظر PageV01P070 قال شيخنا ~~فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء قوله وإلا فيعتبر زيادة ~~ونقصا وذكر في الإقليد نحوه وقال فلو قيل يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان أضبط ~~قوله لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب فإن كلامهم يشعر بندب زيادة لا ~~سرف فيها لأن المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا بالزيادة ~~قطعا قوله قال في البيان والوضوء فيه كالغسل شمل الوضوء وضوء المحدث وإن لم ~~يكن جنبا قوله يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ms0076 الأشبه أنه لا يشرع لدائم ~~الحدث كالمتيمم غ قوله وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده منها # إلخ أما ما لم يغسله منها فإن جنابته باقية يرتفع بإتمام غسله حدثاها ~~قوله فنتفها وجب غسل ما تحتها ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر ~~قاله في البيان PageV01P071 قوله الحمام مباح أي إن أمكن الغسل بدونه لما ~~فيه من التنعم ولأنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه قوله ويجب ~~أن لا يزيد في الماء على الحاجة وصون عورته عن نظر غيره ومسه وغض بصره عن ~~عورة غيره ونهيه عن كشفها وإن ظن أنه لا ينتهي وقال ابن عبد السلام ليس له ~~أن يقيم أكثر مما جرت به العادة لعدم الإذن لفظا وعرفا كتاب التيمم قوله ~~وهو رخصة وقيل عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وإن حرم ~~استعماله ونزل فرضه سنة أربع أو ست أو خمس الصحيح الثاني قوله وهو سبعة قد ~~نظمها بعضهم بقوله يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة لسماعها ترتاح فقد وخوف ~~حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح قوله وإلا وجب طلبه في الوقت أي وقت ~~الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها فلو طلبه لفائته فلما فرغ من الطلب دخل ~~الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب جاز ذكره القفال وكذا لو كان الطلب ~~للتطوع قال وحقيقة الفرق أنه إذا كان الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت ~~جاز التيمم بذلك الطلب ا ه ويخرج منه أنه لو طلب لضرورة عطشه أو حيوان ~~محترم معه فلم يجده كان الحكم كما ذكره قال في الخادم قد يجب الطلب قبل ~~الوقت أو في أوله وهو ما إذا كانت القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا ~~بالمبادرة في أول الوقت فإنه يجب عليه تعجيل الطلب في أظهر الاحتمالين لابن ~~الأستاذ وكتب أيضا لو طلب مع الشك في دخول الوقت لم يصح وإن صادف الوقت قال ~~الأذرعي المراد والله أعلم التردد المستوي أما لو أداه اجتهاده ms0077 إلى دخول ~~الوقت ثم طلب صح قطعا # قوله أو طلب مأذونه شرط الاكتفاء بطلب مأذونه أن يكون مقبول الخبر ويحتمل ~~أن يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وإن لم يكن مقبول ~~الرواية على الإطلاق ت قوله قال في المهمات وهو متجه قلت اتجاهه ظاهر ت ~~PageV01P072 قوله وإن كان في غير مستو هو موضع الاحتياج إلى التردد غالبا ~~توشيح قوله بضم الراء وكسرها وفتحها قوله وإلا فبينهما اختلاف قال شيخنا أي ~~بين المرادين قوله لأنه ليس بفاقد للماء ولا مانع من استعماله وشملت عبارته ~~ما لو أقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضأ والماء حاضر عنده ~~يمكنه استعماله ولو تيمم لأدركها فإنه لا يتيمم لما قدمناه قوله وينادي في ~~الرفقة # إلخ قلت وينبغي أن يقول في ندائه من يدلني على الماء من يجود به من يبيعه ~~إذا كان واجدا لثمنه كما أشار إليه الدارمي وغيره وفي التهذيب ينادي من ~~يجود بالماء من يبيع ماء إن كان معه ثمن ا ه فيجمع بين هذه الأمور الثلاثة ~~لأنه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه وإذا اقتصر على قوله من يجود بالماء ~~ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو أطلق النداء لأن البياع قد يظن أنه ~~يستوهبه فلا يجيبه ت قوله من معه ماء قال ابن العماد وينبغي أن يزيد ولو ~~بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش وأشار إلى تصحيحه قوله أي فوات الوقت ~~لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى قوله أي ~~فيجب الطلب مع خوف ضرره ينبغي أن يستثني ما إذا كان المال حيوانا يخشى عليه ~~من افتراس السبع فإنه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح وإن وجد من يحرسه ~~بأجرة لا تزيد على ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله في ثمن الماء لا ~~يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك لأنه دون المال وإن قل كما قالوا في ~~الوصية بالكلب ونحوه إنها تصح حيث خلف ms0078 مالا وإن قل # قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فإنه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يؤمر ~~بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب أصلا ويرد بأن ما قاس عليه في الخوف على ~~هلاك الكلاب وما نحن فيه إنما هو خوف على أخذ الغير لها قوله وقال السبكي ~~إنه الحق أي والأذرعي قوله ومن تيقن الماء آخر الوقت # إلخ قال في المهذب وإن دل على ماء ولم يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن ~~رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال النووي في شرحه هذا هو المذهب ~~الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم قوله ~~فانتظاره أفضل ثم إنما يكون التأخير أفضل أن لو كان يصليها منفردا أو في ~~جماعة في الحالين أما لو كان لو قدمها بالتيمم لصلاها جماعة ولو أخرها ~~لانفرد فالوجه أن التقديم أفضل وقد أشار إليه المحاملي وغيره # PageV01P073 من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء ~~بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ا ت # قوله فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا الأصح ما أطلقه ~~الأصحاب قوله قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء علم من هذا التعليل أن ~~العاصي بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ~~ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز قوله وقال جماعة هو كالتيمم أشار ~~إلى تصحيحه قوله ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية # إلخ يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة غ قوله وإدراك الركعة ~~الأخيرة لا غيرها أولى # إلخ هذا في غير الجمعة وأما الجمعة فينبغي إذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ~~ممن تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ليدرك الجمعة وإن خاف ~~فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالأولى أن لا يتقدم ويقف في الصف ~~المتأخر لتصح جمعته إجماعا غ # قوله وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها # إلخ منها إذا ضاق الوقت وكان بحيث ms0079 لو أتى بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو ~~اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوي أنه يأتي بالأبعاض ~~بلا إشكال وبغيرها على الظاهر لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى ~~تطلع الشمس قال ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة وفيما قاله نظر ~~وينبغي أن لا يجوز له فعل شيء من السنن إذا منعنا إخراج بعض الصلاة عن ~~الوقت قال ابن العماد ليست هذه المسألة تلك لأن الكلام هاهنا في إخراج بعض ~~الصلاة بمدها وهو جائز لأن الفرض أنه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة إخراج ~~بعض الصلاة عن الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن ~~يسعها وقوله وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته قوله بعد الوقت PageV01P074 ~~ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر قوله ~~وينتظرها في الوقت # إلخ عبارة أصله أن يكون الماء حاضرا بأن يزدحم مسافرون على بئر ويتيقن ~~حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم ا ه وذكر مثله في المقام ~~والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما تقدم أنه إذا علم ~~الوصول إلى الماء أو السترة قبل خروج الوقت فله أن يتيمم وأن يصلي عاريا ~~وله أن يؤخر والتأخير أولى فكيف يجعلون التأخير هنا واجبا وقد يفرق بينهما ~~بأنه هنا يتوقع قدرته على الماء أو السترة ساعة فساعة بمسامحة النوبة له ~~فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه هناك فإنه جازم ~~بأنه غير قادر عليه في الحال # قوله ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم ~~يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه ~~شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة ~~قوله وكان الأنسب بالغاية أن يقول # إلخ يقال عليه إذا وجب عليه شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها ~~بطريق الأولى قوله فلم ms0080 تجدوا ماء فتيمموا فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء ~~في سياق النفي فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء قوله ولا يمكن التيمم مع وجود ~~ماء يجب استعماله قال شيخنا أي لو قيل بأن استعمال ذلك لازم قوله فتيمم عن ~~الوجه واليدين تيمما واحدا قوله والمحذور يزول بما ذكر ويؤيده ما لو حفظ ~~آية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم ~~يأتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف ~~بالإتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض ~~المبدل بخلاف القراءة ج قوله والظاهر أن القليل يتعين لها أشار إلى تصحيحه ~~قوله لأنه لا بد من الإعادة يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها ~~بالتيمم قوله لكن أفتى البغوي # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز فرق ~~الأصحاب بين صحة التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق PageV01P075 ~~منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع ~~وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في ~~شرحه ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء فلو قلنا لا يصح ~~تيممه حتى يزيلها لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لأنه ~~يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي ~~في التتمة قال صاحب الوافي وهو فرق دقيق نفيس قوله والأول هو الراجح بل هو ~~الصواب قوله لم يعص للعذر جعل في التتمة الضابط في موضع الجزم ما إذا صرفه ~~إلى مباح قوله فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب هو ظاهر قوله وبهذا فارق # إلخ إذا متعلق الدين الذمة وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في ~~العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا باع ~~المال بعد ما تعلق به فرض الحج قوله ولا تيممه ما ms0081 قدر عليه أي أو على بعضه ~~في حد القرب فرع قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق ~~الماء سواء بسواء قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء ~~بل أولى لأنه لا بدل للسترة قوله نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ هذا ~~الاستدراك إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون ~~كالبيع الفاسد والأصح خلافه قوله فما لم يخرج منه مضمون على المتهب لأن ~~الواهب لا يصح تسلطه على الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية قوله ~~والقياس وجوبه أشار إلى تصحيحه قوله وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في ~~الجملة سيأتي في كتاب الجمعة فرق آخر قوله لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا ~~تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت ~~التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل ~~عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا PageV01P076 قوله لخفة ~~المنة فيهما قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد # | فرع # لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر ~~قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا ~~يعيد قال شيخنا سيأتي عن قريب جدا قوله وحذفه المصنف # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي ثمن الماء أو الآلة قال الأذرعي قياس قول ~~القاضي حسين في باب الهبة أنه لو وهب ثمن الماء أو الآلة لمحجور عليه أنه ~~يجب على الولي القبول فرع لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها ~~لأنها موضوعة للشرب فقط وأما الصهاريج فإن وقفت للشرب فكالخابية أو ~~للانتفاع جاز الوضوء وغيره وإن شك قال ابن عبد السلام ينبغي أن يتجنب ~~الوضوء منها وقال غيره يجوز أن يفرق بينها وبين ms0082 الخابية بأن ظاهر الحال ~~الاقتصار فيها على الشرب أي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ # قوله بعوض المثل قال البلقيني المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب ~~الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره قوله ونقله عنه في ~~المجموع وأقره أي وهو الحق غ قاله السبكي أيضا قوله لأنها محترمة اعلم أن ~~الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في جميع أبواب الفقه إلا في ~~مسألة واحدة وهي ما إذا كان شرعا عاما كما في هذه المسألة قوله إن فضل عن ~~دينه لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب إعطاؤه لخلاصه من عقوبة الحبس فيه ~~نظر قال الأذرعي إيجاب إعطائه للمعسر الذي لا بينة له بعيد أو غلط وقال ابن ~~العماد لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما يجب فداء الأسير من أيدي ~~الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس قوله وكلب لا ينفع قال الشرف المناوي ~~ينبغي أن يكون المعتمد كونه محترما لأن النووي في مجموعه في PageV01P077 ~~كتابي الحج والبيع قال إنه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم وزاد ~~في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال المناوي فهو ~~المعول عليه من كلام النووي لأن الظاهر أنه أخر كلامه في ذلك في موضع هو ~~مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والأطعمة # قوله ومذهب الشافعي جواز قتله # إلخ الأصح خلافه قوله وهو يخاف عطش حيوان هل يقتصر في الشرب على سد الرمق ~~أو يبلغ الشبع أو يبلغ ما يستقل به كنفقة القريب والجوع كالعطش قوله محترم ~~قال شيخنا لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه فهل ~~يكون كغيره في أنه يستعمله في الطهارة وإن مات عطشا أو يشربه ويتيمم لأنه ~~غير مأمور بمباشرته قتل نفسه المتجه الثاني قوله بل بما يشمل الحال والمآل ~~أشار إلى تصحيحه قوله لعجن دقيق ولت سويق # إلخ لا مخالفة بينه وبين ما مر إذا ms0083 حمل هذا على الاحتياج الحالي قوله ~~أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم # إلخ هو الأصح قوله لأن النفس تعافه لأنه مستقدر ولأن شربه مكروه كما قاله ~~بعضهم غ وعلله بأنه غسالة الذنوب قوله ولا أن يشرب النجس # إلخ لأن الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ويبعد من محاسن الشريعة إلزامه ~~التوضؤ بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس والتأذي به وإذا كان المذهب ~~المقطوع به أنه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب للعيافة فكيف يكلف شرب النجس ~~وهو أشق على النفس من شرب المستعمل وأغلظ وإذا كان يجوز صرف الماء لغرض ~~التبرد وغسل الثوب للتنظف فلأن يجوز شربه لأجل التحرز من النجاسة أولى قوله ~~فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه أشار إلى تصحيحه قوله من أنه يشرب ~~الطاهر ويتيمم قال الأذرعي PageV01P078 وهو ظاهر الرجحان قوله غرم مثله ~~كسائر المثليات ذكره في المجموع وكتب أيضا قال المصنف والذي يظهر لي أن ذلك ~~جار على القاعدة الصحيحة في سائر المثليات لأن الماء وإن كان مثليا فإن ~~لنقله مؤنة والصحيح أن من أتلف مثليا لنقله مؤنة إذا ظفر به في غير بلد ~~التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب منه قبول المثل ~~أيضا ثم بعد أخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له رده واسترداد ~~القيمة على الصحيح ومما يؤيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ذكر وجوب قيمة ~~الماء المتلف في المفازة أنهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت التراد فيه ~~وجهان قوله قدم العطشان المحترم ظاهر إطلاقهم تقديم العطشان المحترم وإن ~~كان غير آدمي أث وهو كذلك فإن اجتمع عطشانان قدم الأفضل فإن استويا أقرع ~~قوله وهي تحصل بالتيمم وقيل الحي المتنجس أولى لأن لغسل الميت بدلا ويتجه ~~ترجيحه إذا تعين للإمامة قال شيخنا نقل عن الوالد رحمه الله تعالى أنه كان ~~يرد هذا البحث ويعتمد الإطلاق ويوجهه بأنه متمكن من الصلاة عليه على قبره ~~فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت قوله ms0084 قال والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله بكونه أقرب إلى الرحمة مشى صاحب حل الحاوي على أن المراد الأفضل في ~~إمامة الصلاة قوله ويتجه تقديم الصبي على البالغ قال شيخنا في إطلاق تقديم ~~الصبي على البالغ نظر لا يخفى قوله قدم المتنجس أي ولو في الحضر قوله لكن ~~لا على سبيل الاستحقاق وعلى هذا لو قال لشخص استعمل هذا الماء في أولى ~~الطهارتين تعين استعماله في النجس قوله لغلظ حدثه يؤخذ منه أنه لو اجتمع من ~~فيه نجاسة مغلظة ومن فيه متوسطة تقديم الأول هو القياس يرد بأن معنى غلظ ~~والجنابة أنه يحرم بها ما لم يحرم بالحدث الأصغر وأن النجاسة المغلظة ~~والمتوسطة مستويان فيما يحرم بهما قوله قال الرافعي وقياس هذا التفصيل إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله قلت بل وفي كل منهما # إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P079 قوله وهذا حذفه من الروضة إنما يظهر أثر ~~ذلك إذا لم يوجد في بلد الإيصاء محتاج أو وجد وأمكن أن يوجد في غيره أحوج ~~منه أما إذا اجتمع في بلد الإيصاء جميع أنواع المحتاجين من العطشان والميت ~~ومن على بدنه نجاسة والحائض والجنب كما فرضه الأصحاب فلا معنى للبحث عن ~~المحتاج في بلد آخر لا سيما والصرف إلى غير بلد الإيصاء خلاف الأفضل قوله ~~وهذا ما جمع به الرافعي # إلخ قال في التوسط كلام الحاوي يشير إلى ما ذكره من الجمع وممن أشار إليه ~~صاحب الذخائر قوله ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا الفرق بينهما واضح وهو ~~أن الأحوج متمكن من تملك الماء المباح بإحرازه بخلاف الماء المملوك فإن ~~مالكه قد لا يسمح بهبته له وإن سمح بها لغيره قوله أو لم يعلم بئر خفية ~~هناك أي في مكان يلزمه الطلب منه قوله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه # إلخ يؤخذ منه أن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الأمراء يكون كمخيم ~~الرفقة س قوله بقرينة تفسير ابن عباس # إلخ قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أصابه جرح في رأسه ms0085 على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ~~ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي ~~السؤال رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين # وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد جيد لم يضعفه عن جابر رضي الله عنه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على ~~جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قوله لكان أولى فإنه يؤخذ منه أنه ~~لا فرق بين زوال المنفعة بالكلية وبين نقصانها وهو ظاهر ج قوله المدنف بكسر ~~النون وفتحها PageV01P080 قوله ولم أر من وافقه قال الزركشي قد وافقه ~~الروياني قوله إن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه # إلخ الفرق بينهما واضح وهو أن الوضوء لازم له لإسقاط الصلاة عنه فلا يعدل ~~عنه إلى بدله إلا بدليل شرعي بخلاف الطعام ثم رأيت ابن العماد فرق بما يؤدي ~~معناه فقال لأن الأصل وجوب استعمال الماء وشككنا في المبيح فلا يسقط الواجب ~~بتوهم حصول الضرر كما لا يسقط القصاص الواجب بتوهم حصول البرء بالدواء إذا ~~تركه المجروح وكما لا يسقط الحج على من قدر على ركوب البحر عند غلبة ~~السلامة بتوهم العضب وهكذا شأن الواجبات كلها إذا شككنا في وجود المسقط لا ~~تسقط بل لا بد من تحققه يقينا أو ظنا بعلامة شرعية # قوله لأنها وجبت قبل ذلك قال شيخنا لكنه لو أعاد قبل وجود المخبر لم تصح ~~إعادته قوله وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق بخلافه في نقص الرقيق فلم ~~يسقط به الوجوب قال وهذا كما ذكره الأصحاب أنه يجب استعمال الماء المشمس ~~إذا لم يجد غيره وإن كان يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون ولهذا لو كان يقطع ~~بحصول الشين على العضو الباطن لم يجب الاستعمال وجاز التيمم قوله وبأنه ~~إنما لزم الرقيق استعمال الماء # إلخ وبأن الخسران في شراء الماء راجع إلى المستعمل وهو الماء بخلافه ms0086 في ~~استعمال الرقيق قوله بدليل أنه لو ترك الصلاة قتل # إلخ فإذا قدم حق الله مع فوات المالية يقينا فلأن يقدم مع فوات المالية ~~ظنا من باب أولى وفي كلا الجوابين نظر أما الأول فلأن عدم التحقق جاز في ~~الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه على ~~الأظهر وأما الثاني ففي مسألة قتل العبد بترك الصلاة لو لم تقتله لفات حق ~~الله تعالى بالكلية بخلاف مسألتنا لأن الوضوء له بدل وهو التيمم قوله أو ~~نحوهما أي كقشر الباقلاء ونحوه على الخدش والطلاء عليه وعلى شق الرجل إذا ~~جمد عليه PageV01P081 قوله ويجب استيعابهما مسحا # إلخ لأنه مسح أبيح للضرورة والعجز عن الأصل فوجب فيه التعميم كالمسح في ~~التيمم والفرق بينه وبين الرأس أن في تتميمه مشقة النزع وبين الخف أن فيه ~~ضررا فإن الاستيعاب يبليه قوله وعليه يحمل قول الرافعي أي وغيره قوله أنه ~~لو كان الساتر بقدر العلة فقط # إلخ وهو كذلك غ لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي ~~فلا فرق بين أن يستر أو لا يستر قوله وإن وضع الجبيرة على غير طهر إلخ قال ~~في الخادم ينبغي أن يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح ~~الصلاة كالخف أو المراد طهارة المحل فقط فيه نظر وصرح الإمام وصاحب ~~الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني وقال ابن الأستاذ ينبغي أن يضعها على وضوء ~~كامل كما في لبس الخف انتهى # وقوله هل هو طهر كامل أشار إلى تصحيحه قوله لفوات شرط الوضع على الطهر # إلخ أما إذا وضعها على طهر في غير محل التيمم فلا يقضي لأنه عذر عام فيشق ~~معه القضاء فلم يجب لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وسواء فيه ~~المقيم والمسافر إلا أن يكون بجرحه دم كثير بحيث لا يعفى عنه ويخاف من غسله ~~محذورا مما مر قوله ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن عمت الجميع ms0087 إلخ لو عمت العلة أعضاء وضوئه ~~وعلى كل عضو ساتر عمه فإن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل ~~تيممه وإلا لم يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن ~~خروجا من خلاف من أوجبه قوله فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه ~~الترتيب أي بين وجهه ويديه فعلم منه أنها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد ~~وهو ظاهر PageV01P082 قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة عبارته وما ~~قيل من أن هذا الجواب لا يفيد لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في ~~غيره فيكفيه تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بأن الطهر في العضو الواحد لا ~~يتجزأ ترتيبا وعدمه ش قوله إذ لا فائدة فيه بلا حائل لأنه لعارض بخلاف مسح ~~الرأس فإنه متأصل قوله وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ ما ذكره من وجوب تعدد ~~التيمم مردود قوله وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة إلخ لو كانت الجراحة ~~برأسه فخاف إن غسل رأسه نزل الماء إليه لزمه غسل الرأس بأن يستلقي على قفاه ~~أو يخفض رأسه فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل ~~عليها ليقطر منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فإن لم يمكنه ذلك أمس ما ~~حوالي الجراحة ماء بلا إفاضة فإن لم يمكن غسل الرأس دون وصول الماء إليها ~~سقط غسل الرأس وإن كانت بظهره أو كان أعمى استعان بغيره ولو بأجرة المثل إن ~~وجدها فإن لم يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندرته قوله ثم رأيت ~~الزركشي أجاب بحمل ما هنا # إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما أجاب به مأخوذ من تشبيه النووي له ~~بانخلاع الخف PageV01P083 @ 84 # | الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان # اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بأن الماء ~~المشروط إطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وإزالة النجاسة ~~بخلاف التراب فإنه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات ms0088 الكلب الماء بشرط امتزاجه ~~به في غسلة منها قوله الأول التراب # إلخ كما ثبت أن الطهارة بالمائعات تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن ~~تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا وهو التراب وفي كلام الحنفية أن في ~~تخصيص التيمم بالتراب إظهارا لكرامة الآدمي لأنه مخلوق من التراب والماء ~~فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما قوله أي ترابا طاهرا لأن الطيب يطلق على ما ~~تستطيبه النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر وإلا ولأن لا يحسن وصف التراب بهما ~~فتعين الثالث # قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر قوله ولو شوي الطين وتسود أي بأن لم ~~تبطل منه قوة الإنبات قوله لأنه لا يسمى ترابا أي وصار حقيقة أخرى قوله في ~~خبر مسلم # إلخ رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه بلفظ جعلت الأرض كلها ~~لنا مسجدا وترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء قوله وإن انتفض من كلب تراب ~~أي أو خنزير قوله إذا انفصل وأعرض المتيمم عنه وعلى هذا لو أخذه من الهواء ~~وتيمم جاز ج هذا ممنوع فإن الرافعي إنما ذكره فيما إذا رفع يده ثم أعادها ~~وكمل بها مسح العضو فقوله إذا انفصل بالكلية أي انفصل عن اليد الماسحة ~~والممسوح جميعا وعبارته وإن قلنا إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم ~~الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لأن في إيصال التراب إلى ~~الأعضاء عسرا لا سيما مع رعاية الاقتصار على ضربتين فيعذر في رفع اليد ~~وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف ~~ش قوله فانغسلت أعضاؤه ونوى رفع الحدث أو الجنابة قوله أما إذا يممه غيره ~~بإذنه # إلخ سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث لا نقض ~~PageV01P084 قوله ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية إلخ قال الفتى ~~والمتجه أن يقال إن الواجب تحديد إعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب ~~وإن الحدث إنما أبطل النية فقط لما ذكرناه قوله وإن نقله ولو من عضو تيمم # إلخ في فتاوى ms0089 القفال أنه لو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه فلا ~~يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه لأن القصد إلى التراب لعضو يمسحه به شرط ~~بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو أخذه ليديه وظن أنه مسح الوجه فتذكر لا يجوز ~~أن يمسح به وجهه ا ه وما قاله ضعيف قوله الرابع النية لأنه عبادة محضة ~~طريقها الفعل فافتقرت إلى النية كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة ~~وبطريقها الفعل عن إزالة النجاسة ورد المغصوب فإن طريقهما الترك وكتب أيضا ~~علم منه اشتراط إسلام المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل ~~لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ قوله ويجب قرنها بالنقل أي الضرب ~~كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر الطبري في شرحه بقوله ولا بد من ~~النية قبل رفع يديه من التراب قوله ولا نية رفع الحدث # إلخ شمل ما لو كان معه غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ ~~قوله لأن التيمم لا يرفعه فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع ~~يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف ~~فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب ~~وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق ~~وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير ~~العام قوله ولا يشترط التعيين مسألة لو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ~~ركعات أو ثلاثة قال لا يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوى ~~أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أما إذا نوى أن يصلي الظهر مقصورا صح تيممه ~~ثم له أن يتم كما لو نوى أن يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضى الظهر جاز من ~~فتاوى البغوي قال شيخنا ويظهر أنه لو نوى بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيئه ~~لم تصح لأنه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما ms0090 مر في الوضوء ولو نوى بتيممه ~~طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وإن لم يتمكن من فعله لبعد المسافة ~~قوله فإن عين فرضا وصلى به غير إلخ PageV01P085 قال شيخنا شمل ذلك ما لو ~~تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك قوله والنفل تابع فلا يجعل ~~متبوعا قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس إليه وحده قوله أو مس مصحف أو حمله ~~ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر قوله أو قراءة قرآن ولو ~~كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة قوله ناويا لاستباحة # إلخ عن ذلك الحدث قوله وإن غلط من الأصغر إلى الأكبر # إلخ ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة ~~وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون التعيين ~~كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر قوله فلا فرق ولو تعمد ذلك لم يصح ~~في الأصح قوله مسح الوجه أو الوجهين قوله مسح اليدين مع المرفقين ما مر في ~~الوضوء في غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد ~~وأصبع وتدلي جلدة قوله للآية ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة ~~للذراعين إلى المرفقين وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان ~~كغسله كالوجه قوله وإن أمكن بمرة بخرقة قال شيخنا بأن يمسح ببعضها وجهه ~~وبباقيها يديه معا في آن واحد قوله لخبر الحاكم التيمم ضربتان إلخ ولأن ~~الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن ~~الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة ~~ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة ~~واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا فرع # قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه ~~فبان بخلافه بطل نقله ا ه قال شيخنا وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في ms0091 فتاويه ~~قوله فلو ضرب بيديه معا # إلخ ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز ~~أيضا ولو مثل به المصنف لكان أولى PageV01P086 قوله ولا يتعين الضرب إلا في ~~موضع صلب قوله فأحدث الآمر في نسخة لا الآمر وفي أخرى أو الآمر واقتصر ~~الأصفوني على أن حدث أحدهما لا يضر لكونه المنقول قوله بعد نقله عن القاضي ~~عدم البطلان هو المعتمد قوله وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى إلخ طاهر ~~الكيفية يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلى وفي الكفاية ~~عن نصه في الأم أنه يعكس بأن يجعل بطن راحتيه معا إلى فوق ثم يمر الماسحة ~~وهي من تحت لأنه أحفظ للتراب ح قال ابن الملقن والأول أوجه لأن اليسرى هي ~~الماسحة فكانت بالوضع أولى ثم لا يخفى بعد هذا أن ذكر اليمنى واليسرى ليس ~~شرطا في الإتيان بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمنى ~~قوله وتجب في تيمم دائم الحدث # إلخ تجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ~~ثم PageV01P087 قوله وقضيته عدم الصحة سيأتي في كلام الشارح أن الأوجه صحته # | الباب الثالث في أحكام التيمم # قوله قبل شروعه في الصلاة ولو في أثناء تكبيرة الإحرام صرح الرافعي به في ~~كلامه على نية التحرم قوله وكذا توهمه إن بقي من الوقت ما لو سعى إلى ذلك ~~أمكنه التطهر به والصلاة في الوقت قوله وهو ما يرى نصف النهار # إلخ أو أوله أو آخره قوله عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل أو ماء ~~ورد تنبيه لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا كذا ~~ذكره في العباب قال الوالد رحمه الله تعالى ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن ~~الجواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كان كافيا للدم فقط في نفس الأمر وتردد ~~هو في كونه فاضلا عنه أو لا فيبطل تيممه لذلك قوله وصلاته تسقط بالتيمم بأن ~~كانت بمكان ms0092 لا يندر فيه فقد الماء قوله لتلبسه بالمقصود # إلخ ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف الستر فإنه يجب قطعا إذ ~~لم يأت ببدل قوله وقطعها ليتوضأ أفضل قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد ~~يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه ~~أراد أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا إلا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح ~~قلبها نفلا واعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين ~~أن تكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها PageV01P088 في جماعة ~~ولو قطعها وتوضأ لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ~~ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ ~~لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها ~~أفضل قوله فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها # إلخ # | الفرق بينهما واضح # قوله ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل # إلخ وبأن صلاة الأعمى مستندة إلى غيره فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ولا ~~يمكن بناء اجتهاده على اجتهاد غيره قوله فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها كلام ~~ابن الرفعة مصرح بنقل الاتفاق على أن حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من ~~الصلوات الخمس بل أشار إلى نقل الإجماع فيه فإنه قال في قول الشيخ وإن رأى ~~يعني المسافر الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها ~~بالتيمم لأنه لا يعيدها بعد فراغها فوجب أن لا تبطل برؤيته كصلاة الجنازة ~~والعيدين قال في الخادم إن مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة أيضا ~~قوله لأنها من جملة الصلاة في الثواب وليست منها عند عروض المنافي قوله نزع ~~وجوبا لا بد أن يعلم أنها رأته قوله وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم بأن ~~كانت بمكان يندر فيه فقد الماء قوله وهو قاصر بطلت قال في البحر لو وجد ~~الماء في صلاته المقصورة ثم نوى الإتمام أو المقام قال في التلخيص ms0093 بطلت ~~صلاته ومن أصحابنا من قال لا تبطل ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد ~~الماء أتمها بلا خلاف ومن أصحابنا من قال إذا نوى الإقامة يتمها ويعيد ~~انتهى # ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء قوله أو قارنتها فلا تبطل ~~الصلاة كما جزم به النووي # إلخ كما تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك النية عن الرؤية تبطل بمقارنتها ~~لها كما جرى عليه المصنف لحدوث زيادة أوجد سببها بعد القدرة على الماء أو ~~عندها وحينئذ يؤخذ حكم ما ذكره أصله من كلامه بالأولى فعبارته أحسن من ~~عبارة أصله وهو ما أفهمه قول النووي في تحقيقه ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا ~~تبطل وقول الروياني في بحره ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء ~~مضى في صلاته وأتمها بلا خلاف ومن أصحابنا من قال إذا افتتحها بالتيمم ثم ~~نوى الإقامة يمضي في صلاته ويعيد لأن الإقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت ~~الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك إذا طرأت لأن الصلاة لا يتبعض حكمها ~~انتهى # قوله وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه بأن تيمم PageV01P089 خارج السفينة بمحل ~~يغلب فيه عدم الماء منه قوله ولما روى البيهقي بإسناد صحيح # إلخ ولما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي بتيمم ~~واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث للثانية تيمما والسنة في كلام الصحابي تنصرف ~~إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ~~أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت يدل عليه قوله عن ابن عمر رضي الله عنه # إلخ قال في الكفاية ولا يعرف له مخالف من الصحابة قوله إن تيمم للخطبة ~~فقط # إلخ لا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد وإن تيمم للجمعة وفارقت ~~الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتأكد أمرها ولهذا قيل إنها بدل عن ركعتين ~~وبانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين فألحقت بفروض الأعيان وعلى هذا فلو ~~تيمم لها ففعلها غيره جاز له أن يصلي به الجمعة وإنما جمع بين خطبتي ms0094 الجمعة ~~بتيمم لأنهما في حكم شيء واحد قوله في أنه يجوز أن يأتي منها بما شاء إلخ ~~وفي أنه يستبيحها بتيممه للنافلة خلافا لبعض المتأخرين قوله فرع لو نسي ~~صلاة # إلخ نذر شيئا إن رده الله تعالى سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة ~~أم صوما # قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة ~~من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل ~~عليه فلا تسقط إلا بيقين وهاهنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه إنما وجبت واحدة ~~واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى # والراجح الثاني قوله لزمه الخمس نظير هذه المسألة من الصوم أن ينسى صوم ~~يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام بثلاث نيات ~~قوله تيمم بعدد ما نسي لو جهل عددهن وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن على ~~عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ~~ثنتان من جنس واحد فيجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه قال وإن نسي أربعا ~~من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة ~~يومين وكذا في السبع والثمان من PageV01P090 يومين وأما الثلاثة من ثلاثة ~~أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام وكذا أربع أو خمس ~~من ثلاثة أيام قوله لا وجوبا في بعض النسخ أو وجوبا فصل في بيان وقت التيمم ~~قوله والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت ~~وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في ~~نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل ~~فلا يضيق باشتراط الوقت وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف ~~التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح ~~قبل الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل ~~وبيوم ms0095 العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون ~~بدلهما وهو الصوم قوله لما مر أول الباب لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ~~الآية والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي ~~التيمم على ظاهرها وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها ~~طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم ~~يصح كحال وجود الماء قوله والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وقضية ~~التعليل تأباه قال المصنف في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان التيمم بدخول ~~الوقت والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل ~~التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها PageV01P091 قوله عند الاجتماع لها ~~اعترضه في المهمات بأن هذه الصلاة يدخل وقتها إذا انقطع المطر وتصح فرادى ~~وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها وإن لم تحصل الجماعة مع أنها ~~شرط فهنا أولى انتهى # قال الغزي وهو الحق انتهى وجوابه ما ذكره الشارح بقوله إذا أرادوا أن ~~يصلوها جماعة قوله والجنازة بعد الغسل هل المراد الغسلة الواجبة وإن أريد ~~غسله ثلاثا أو تمام الثلاث الظاهر الثاني وعبارة مختصر الحجازي وقت الجنازة ~~تمام الغسل الواجب قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله لانتفاء معرفته حال الفعل خرج به ما إذا عرفه ولو بالاجتهاد قوله فلا ~~يضيق باشتراط الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلت ينتقض ~~بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع ~~دون بدلهما وهو الصوم ش قوله لا في سفر معصية كعبد آبق # إلخ وكذا حكم العاصي بإقامته في موضع يندر فيه وجود الماء غ قوله كمن لم ~~يجد ماء ولا ترابا وصلى الذي يتجه أنه يحرم عليه الصلاة في الوقت ما دام ~~يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت قاله الأذرعي وقد يقال يجيء فيه الخلاف ~~فيما إذا اجتهد أول الوقت في الماء ولم يظهر له شيء هل يجوز أن يتيمم ms0096 أو ~~يجب تكرير الاجتهاد حتى يضيق الوقت وحينئذ فالراجح هنا أنه يصلي في الحال ~~قياسا على الراجح في المسألة المذكورة وقد يفرق بأن هناك بدلا بخلافه هنا ~~والفرق هو الظاهر لما سيأتي أن من تحير في معرفة القبلة لا يصلي على حسب ~~حاله إلا إذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل على هذا قول القفال لفاقد الطهورين ~~أن يصلي على الجنازة ويعيد غ ما قاله الأذرعي هو المعتمد وبه أفتيت # قوله وصلى أي وجوبا لحرمة الوقت قوله كذا نقله الزركشي عنه # إلخ لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه ~~قال شيخنا الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة قوله فتبطل بما تبطل ~~به ما لا يجب قضاؤها قال في المجموع قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو ~~تكلم بطلت بلا خلاف قوله لأنه لا فائدة فيه قال في المجموع وكيف يصلي محدثا ~~صلاة لا تنفعه بلا ضرورة PageV01P092 ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاته في ~~الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت قوله كمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها إلخ ~~لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم ~~الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ~~ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله لا يخالف ما في ~~شروط الصلاة ك قوله بحيث لو زاد أصابها شمل ما إذا كان موضع قدميه وجلوسه ~~نجسين أيضا قوله وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه # إلخ وقال في التنقيح قال أصحابنا المذهب أنه يومئ ويحرم وضع الجبهة عليها ~~وصوبه الزركشي # قوله وهؤلاء يصلون الفريضة فقط حذف المصنف قول الروضة نقلا عن الجرجاني ~~أو سترة طاهرة لأنه رأي مرجوح إذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض بخلاف هؤلاء ~~فيباح له فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود ~~المنافي قوله وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا ~~إذا حصل فرضها بغيرهم ms0097 قوله في موضع يندر فيه عدمه # إلخ عبروا بمكان التيمم جريا على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم ~~والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار ~~حينئذ بمكان الصلاة به قوله وليس بها دم كثير أما إذا كان بها دم كثير فإنه ~~يقضي لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه ~~الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ~~ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في ~~شروط الصلاة أو كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء ~~وإيصال التراب إلى العضو والتفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة ~~التيمم أما إذا قلنا بأن من على بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في ~~هذه الحالة باطلة والقضاء بالتفويت ويمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد ~~التيمم قوله لا يستحب تحديد التيمم للنافلة لتيمم يخالف الوضوء في سبع ~~وعشرين مسألة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الإيصال إلى ~~أصول الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح إلا لمحتاج ولا ~~يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت الكراهة ولا ~~لمن على بدنه نجاسة إلا بعد إزالتها على النص ولا يرفع PageV01P093 الحدث ~~ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة ~~كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد ~~الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما بمفازة ~~ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى الماء في ~~أثنائها بطلت إن كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد ~~الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له إن ~~تبت استبحت وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح ms0098 بطهارته على ~~الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب ~~ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء إذا بقي منها ~~ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا كالكفين ويبطل ~~بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ~~ثمنه وبزوال المرض وبأن يسمع شخصا يقول عندي ماء قوله ويتيمم للباقي ولا ~~إعادة # إلخ قال الأذرعي وكان الصورة فيما إذا كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه ~~القضاء وإلا فالوجه وجوبه وأشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو كما قال باب مسح ~~الخفين قال شيخنا ذكر المسح على الخفين عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان ~~الإقدام على الصلاة ونحوها قوله هو أحسن من تعبير الروضة # إلخ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى كما سيأتي قوله لخبر ابني خزيمة ~~وحبان # إلخ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال الترمذي وكان ~~يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة أي فلا يكون الأمر ~~الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة # قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم # إلخ قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من ~~الصحابة أنه مسح على الخف قوله أو شكا في جوازه قال ابن النقيب وغيره وفي ~~تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر فضلا عن كونه أفضل انتهى وقد يجاب عنه ~~بأن هذا الشك لم ينشأ من عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه ~~أن المقلد لا وجه للنظر فيه إذ لا يجب عليه اعتقاد أرجحية مقلده وأما ~~المجتهد فيحمل الشك فيه على الطرف المرجوح لا المساوي قوله أو نحوها ككل ~~موضع لا يسن فيه تثليث الوضوء قوله بل ينبغي وجوب المسح إلخ يجب المسح إذا ~~كان لابسا في ست مسائل الأولى وجد ms0099 ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح # الثانية انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به # الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت # الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل # الخامسة تعين الصلاة عليه على ميت وخيف انفجاره لو غسل # السادسة خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس على ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت ~~الرمي وخوف الرحيل قبل طواف الوداع PageV01P094 قوله وهنا ليس كذلك ذكره في ~~المجموع ش قوله بالعمل بالأصل فيهما وهو في الأولى عدم المسح فلا يباح إلا ~~باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام ~~قوله كما نقله في المجموع # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أحدث دائم الحدث # إلخ استشكل مسح دائم الحدث من جهة وجوب المبادرة إلى الصلاة عقب الطهر ~~إذا لبس الخف بمنع المبادرة وأجيب بأن زمن لبس الخفين زمن يسير لا ينظر ~~إليه ولهذا لا يعد تأخير القبول في العقود عن الإيجاب بقدره مبطلا له وبأنه ~~قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة كتأخيرها إلى فراغ الأذان والإقامة ~~وانتظار الجمعة والجماعة # قوله كمستحاضة أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل ~~لكل فريضة ويحتمل أن يقال إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة ~~قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله ويحتمل أن يقال # إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة إلخ لم يصرح ~~بالوضوء المضموم إليه التيمم للإعواز لكن كلامه يشعر بأنه لا يكفي وهو ظاهر ~~قوله غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا قال شيخنا إن خشي ~~محذورا يبيح التيمم كان حراما وإلا فلا قوله ذكره في المهمات هو مسبوق من ~~البارزي بهذا التصوير قوله ساترا محل الفرض المراد بالستر هنا الحيلولة وفي ~~ستر العورة منع إدراك البشرة فيصح المسح على خف من زجاج إن أمكنت متابعة ~~المشي عليه وفرق في شرح المهذب بأن ms0100 المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل ~~والمقصود بستر العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظائر المسألة رؤية ~~المبيع من وراء الزجاج وهي # PageV01P095 لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من ~~وراء زجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه قوله ولو محرما كمغصوب # إلخ وأما لبس المحرم الخف ففي الخادم أن أصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه ~~وفي كتب المالكية فيه قولان والأرجح عندهم المنع قال وأغرب شارح الهادي ~~فصرح بطرد الوجهين فيه انتهى # والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو ~~لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير وعن ~~الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه ~~لأحد ووجهه ظاهر على أن البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب أو فضة ~~مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن أجرى فيه الخلاف في المغصوب قال في ~~المجموع ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي ~~لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهى # أت وقوله على أن البغوي # إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله كالتيمم بتراب مغصوب إذ المعصية في الغصب ~~واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية ~~قوله ومحل ذلك بقرينة ما يأتي # إلخ دون المكعب أو ألصق بالمكعب قوله يمكن التردد فيه المراد المشي بلا ~~نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وأشار إليه صاحب الكافي نقله عنهما في ~~الخادم قوله فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وضبطه أبو حامد في ~~الرونق والمحاملي بثلاثة أميال فصاعدا واقتصر عليه الإسنوي في تنقيحه وضبطه ~~الشيخ أبو محمد في التبصرة بمسافة القصر واعتمده الإسنوي في مهماته ويجمع ~~بينهما بحمل الثاني على مسافة السفر الذي يعتبر التردد فيه لحاجاته والأول ~~على مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان ~~لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح أو صريح ms0101 في شمول الاعتبار المذكور للمسافر ~~والمقيم قوله وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلخ لو صب عليه كما في المجموع ~~كالغاية والتتمة قوله فلو تعذر المشي فيه لضيق # إلخ إلا أن يتسع بالمشي فيه عن قرب قوله لأنه المختلف فيه # إلخ أي فإن في المسألة وجها قائلا بأن ما لا يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا ~~لا يمكن القول به في ماء المسح فإنه مجزوم بأنه لا يكفي قوله أو زجاج يتصور ~~بأن يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب على قدمه PageV01P096 زجاج غليظ قوله ~~فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه وهو قضية التعليل ~~الأول في كلام الشارح قوله ولو رأى القدم من رأسه لسعته لم يضر قال الإمام ~~وهذا على العكس من ستر العورة والفرق أن القميص في ستر العورة يتخذ لستر ~~أعلى البدن والخف يتخذ لستر أسفل الرجل قوله لورود الرخصة في الخف إلخ ولأن ~~ما كان بدلا في الطهارة لم يجعل له بدل آخر كالتيمم ولأنه ساتر للممسوح فلم ~~يقم في استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة قوله وقضيته ترجيح المسح هنا ~~وهو الأصح قوله من ظاهره الظاهر أنه لو كان على الخف شعر لم يكف مسحه قطعا ~~بخلاف الرأس ش قوله ويكره غسله وتكرير مسحه قال الناشري هذا إذا لم يكن ~~الخف من حديد أو خشب فإن كان وجوزناه بأن أمكن متابعة المشي عليه فلا كراهة ~~لأن العلة في كراهة الغسل أن الغسل يعيب الخف وأن التكرار يضعفه وهذا يقتضي ~~عدم كراهة ذلك في خف حديد أو خشب ولو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي ~~عليه هل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية قال البلقيني لم أر من تعرض ~~لذلك والقياس يقتضي أنها لا تحسب عليه لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح ~~بهذا المسح الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي النائم تردد من جهة القضاء ~~والأرجح أنها تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب ~~القضاء عليه قوله لأنه يعيبه ms0102 بلا فائدة وقوله لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة ~~غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا ~~أمكن متابعة المشي عليهما قوله إن طال السفر لمقصد معين PageV01P097 قوله ~~وابتداء المدة من حين يحدث إلخ لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به ~~وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة من ~~الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فإنه وإن جاز كما في المجموع ~~والتنقيح فليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستند إليه ا ت ~~قوله فاعتبرت مدته منه إلخ فإن أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح ~~حتى يستأنف لبسا على طهارة قوله فلا يضر اللبس والحدث في الحضر إلخ لعدم ~~مضي مدة مسح المقيم في الحضر قوله أتم مسح مقيم لأنها عبادة يختلف حكمها ~~بالحضر والسفر فإذا اجتمع الأمران غلب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي ~~صلاته لا يجوز له القصر قوله ويجزئه ما مضى وإن زاد على مدة المقيم فلو عبر ~~بقوله لم يستوف مدة سفر كان أولى قوله ولو مسح شاكا وصلى به بطلت # إلخ إذ من شروطه عدم الشك في بقاء المدة وعدم الإحرام قوله أو ظهرت الرجل ~~أو بعضها لأن فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح فإذا اجتمعا غلب حكم ~~الأصل وهو الغسل قوله ثم قال ويحتمل خلافه لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم ~~يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام ا ه ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة ~~بخلافه ثمة ش قوله وله الاقتصار على ركعة قال شيخنا علم من ذلك أن كلامه في ~~النفل المطلق وأنه إن اقتصر على ركعة صح وإلا فلا وإنه لو أحرم وقد بقي أقل ~~من ركعة لم يصح فلا ينافي ما يأتي عن السبكي في شروط الصلاة PageV01P098 ~~لأنه مفروض في إحرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا قوله وجب النزع يقرب أن ~~محل إيجاب النزع وتحديد اللبس ms0103 ما إذا كان مع الجنابة حدث وإلا فإذا اغتسل ~~للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم أحدث جاز له المسح من غير تجديد ليس ~~لأن تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة فلم تؤثر الجنابة فيها شيئا ولم ~~أر في ذلك نقلا قوله إن أراد المسح ولو غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما ~~ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش ~~تنبيه يحرم النزع في المدة على من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل ~~رجليه وقد دخل الوقت وعلى من انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب ~~يمسح به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي أن يرفع الإمام رأسه من ~~الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه ~~الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الأذرعي ومنها ولم أره يجب أن يكون ~~الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث ~~فيلزمه الاستئناف لا محالة أما للفريضة فواضح وأما للنافلة فلأن الاستباحة ~~لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة إلى الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله # قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه كتاب الحيض قوله ~~والاستحاضة دم علة إلخ ومن أغرب ما فرق به بين الحيض والاستحاضة ما حكي عن ~~الفقيه ناصر المروزي أنها تدخل قصبة في الفرج فدم الحيض يدخل فيها ودم ~~الاستحاضة يلوث جوانبها منه قوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال ~~الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع المرأة والأرنب والضبع ~~والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش والحجر الأنثى من الخيل ~~صحاح قول الأول في أحكامه وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه ~~وبعضها بالغسل عنه قوله والصحيح أن أقل سنه إلخ لا حد لآخر سنه بل هو ممكن ~~ما دامت المرأة حية قاله الماوردي قوله ولأن الشهر لا يخلو غالبا إلخ ولأن ~~ثلاثة ms0104 أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن ~~يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل إلى ~~الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر ~~فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما PageV01P099 ~~قوله مع زيادة تحريم الصوم هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب ~~المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي ~~الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل لو كان ~~سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه حرام عليها ~~قوله وعدم صحته للإجماع ولأنه يضعفها قوله ولا تؤمر بقضاء الصلاة ترك ~~الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا ~~يجب قضاؤه قوله أو يكره أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور أن قضاء الصلاة ~~يكره ع وهو المعروف ح قوله في المحيض المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل ~~زمانه وقيل مكانه قوله لا النكاح يشبه أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما ~~جمعا بينه وبين الأول وهو أولى من رد الحديث الأول إليه ويعضده فعله صلى ~~الله عليه وسلم قوله بأنه ليس في الرجل دم إلخ غلط عجيب فإنه قوله وفيما ~~اعترض به نظر إلخ قال شيخنا أي من حيث المجموع لأن كلام الإسنوي يقتضي ~~مساواة حكمها له جوازا وعدمه وأما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له ~~يقتضي ثبوت ذلك له ومسكوت عن جهتها قوله بخلاف النظر ولو بشهوة قد صرح ~~الشيخان في كتاب النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحائض هكذا ~~بياض بالأصل PageV01P100 قوله في أول الدم وقوته إلخ أبدى ابن الجوزي معنى ~~لطيفا في الفرق بين أوله وآخره فقال إنما كان هذا لأنه كان في أوله قريب ~~عهد بالجماع فلا يعذر وفي آخره قد بعد عهده فخفت قوله من الذهب الخالص ms0105 ~~كتارك فرض الجمعة عدوانا قوله وفي آخره إلخ سكت المصنف وغيره عما إذا وطئ ~~في وسطه وقال صاحب كتاب الرياض إنه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا ~~الكلام من الناقل والمنقول عنه غير واضح لأن لنا وجهين في المراد بإقبال ~~الدم وإدباره اللذين هما الأول والآخر فالوجه الأول يقول المراد بإقباله ~~زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله ~~النووي في المجموع والوجه الثاني أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد ~~انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق على القولين واسطة أما على الأول فلأن زمن ~~القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعف وأما على الثاني فما دام ~~موجودا فهو زمن قوته فإذا انقطع فهو زمن ضعفه # قوله جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه هو عطف تفسير نبه به على أن ~~المشهور أن المراد بإقبال الدم الذي هو أوله زمن قوته واشتداده وبإدباره ~~الذي هو آخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما قاله النووي في مجموعه قال شيخنا ~~في حاشيته على شرح البهجة إقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر ~~فقول النووي في المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره ~~ضعفه وقربه من الانقطاع جرى على الغالب قوله والظاهر كما قاله ابن الأستاذ ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر التعليلين السابقين حله أشار إلى تصحيحه ~~قوله فالقول قولها أي بيمينها قوله وله الاستمتاع بباقيها إلخ محله فيمن لا ~~يغلب على ظنه أنه لو باشرها لوطئ لما عرفه من عادته وقوة شبقه وقلة تقواه ~~وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم قوله لشموله السرة ~~والركبة فقد قال في المجموع والتنقيح لم أر لأصحابنا كلاما في الاستمتاع ~~بالسرة والركبة والمختار الجزم بجوازه انتهى وعبارة الأم والسرة فوق الإزار ~~قوله لا الباقي من تمتع وغيره إلخ يقتضي تحريم التمتع PageV01P101 بغير ~~الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء وإذا طهرت من الحيض ثم ~~والاستبراء بقي تحريم الوطء حتى تغتسل ويحل الاستمتاع قبل ms0106 الغسل على الصحيح ~~ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة مطلقا ~~لأنه لا يخلفه معنى وأما بين السرة والركبة فهل يبقى لأجل الحيض أم لا لم ~~يتعرض له لأن الباب ليس معقودا له # قوله فلآية ولا تقربوهن حتى يطهرن فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد ~~والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما التخفيف ~~فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله ~~فإذا تطهرن فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو ~~قوله فإذا تطهرن فلا بد منهما معا قوله فهو استحاضة للاستحاضة أربعة ~~وأربعون حكما قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل ~~صرحوا بخلافه كما سيأتي في المتحيرة قوله لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه إلخ ~~يمكن أن يجمع بين كلاميه بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها ~~قوله إن احتاطت قبله لغسل الدم إلخ ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان ~~في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم قال الأذرعي قضية ~~كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل ~~النجاسة ما أمكن لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على ~~الأظهر كغيره من النادرات وبه صرح في التنقيح هناك وحينئذ فإما أن يكون ~~المذكور هنا على القول بتعين الماء في النادر أو فيما إذا كثر وتفاحش بحيث ~~لا يجزئ الحجر في مثله من المعتاد وقد يشير إليه قول ابن الرفعة فتغسل ~~وجوبا إذا كان الدم كثيرا انتهى ويجوز أن يكون المراد بقولهم فتغسل ~~المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء قوله فإن احتاجت حشوه بقطن ~~إلخ وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ما في الأصل من أنها تحشو ~~فإن اندفع به الدم وإلا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ما في الأصل تبعا للأذرعي ~~والسبكي حيث قالا إنه الصواب نقلا ومعنى قوله لأن الاستحاضة مزمنة إلخ ~~ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها ms0107 وصحت منها العبادتان قطعا كما ~~تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها ~~القضاء فيشق بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقع إلا نادرا قوله وتتوضأ بعد دخول ~~الوقت لو توضأت قبل الزوال لفائتة فزالت الشمس هل لها أن تصلي به بعد الظهر ~~قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه ~~نقل قوله لكل فرض ولو منذورة ويأتي هنا ما مر في التيمم PageV01P102 قوله ~~وإن خرج الوقت قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لأن الاستقبال شرط ~~وأفاد به أن تأخيرها لا يبطل طهرها وإن أفضى إلى خروج الوقت بلا صلاة قوله ~~وأجيب بحمله على الإجابة إلخ قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على ~~الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان به سلس البول ~~أو الريح أو المذي قوله يسع الطهارة والصلاة هل المراد بقولهم يسع الطهارة ~~والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد ~~له ما سنحكيه عن البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا ر قوله الوضوء ~~والصلاة التي توضأت لها قوله وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم ~~الأصحاب أشار إلى تصحيحه تنبيه من به سلس البول أو نحوه له حكم الاستحاضة ~~قوله فكذا هنا الفرق بينهما واضح قوله صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار وأما ~~فهم ابن الرفعة إنه مستحب وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الأذرعي ~~لم يبين يعني النووي هل الوجهان في الوجوب أو الأفضلية والمتبادر الأول ~~والظاهر أنهما في الأفضل ويدل له قول صاحب الكتاب أصحهما قاعدا حفظا ~~للطهارة وعلى أي وجه صلى لا إعادة عليه انتهى وللمسألة نظائر كثيرة وأشار ~~إلى تصحيح كلام الأنوار الباب الثاني في المستحاضات PageV01P103 قوله ولخبر ~~ابن حبان وغيره وصححوه إلخ ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن يرجع إلى صفته ~~عند الإشكال كالمني قوله والقوة لون وثخانة إلخ قال في الروضة وماله رائحة ~~أقوى مما لا رائحة له ms0108 عبارة الرافعي وغيره وماله رائحة كريهة أقوى فأفادت ~~أنه لو وجد لبعضه رائحة كريهة ولبعضه رائحة غير كريهة أن الأول أقوى ولا ~~يفهم ذلك من عبارة الروضة نعم عبارتها تفيد أن ماله رائحة أقوى مما لا ~~رائحة له أصلا وقد تشعر عبارة الرافعي بأن غير ذي الريح الكريهة كالذي لا ~~رائحة له وقد يظن التلازم فيكون قوله كريهة ليس بقيد فتأمله قوله ثم صفرة ~~والأصفر أقوى من الأكدر ن قوله لكنه في المجموع كالأصل جعلها إلخ يجاب عنه ~~بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها منها لكونها تليها في القوة ~~بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك أن ما في التحقيق معتمد وما ~~في المجموع كذلك ويفرق بينهما وأما الجعل الذي ذكره فغير مسلم قوله وأورد ~~عليه إلخ أو رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات قوله والخمسة عشر ~~الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي الخمسة عشر الثانية ثبت لها ~~بالاجتهاد لأنه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجيء بعدها للزم نقض ~~الاجتهاد بالاجتهاد قوله لأن الظاهر أنه حيض فلها PageV01P104 حكم الحائض ~~ليدخل فيه تحريم الطلاق قوله أو لدون خمسة عشر إلخ في بعض النسخ أو لخمسة ~~عشر وهي الصواب قوله فلا نحكم بأنه حيض أي لأن سقوط الصلاة عنها في هذا ~~القدر متيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بيقين أو أمارة ~~ظاهرة كالتمييز والعادة قوله ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك أو لعلها ~~إلخ حكي ذلك في المجموع عن الأصحاب ش قوله فإذا خلفت ذلك أي فرغت منه ~~وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا ~~أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم ~~على ترتيب آخر PageV01P105 قوله ولأنه علامة حاضرة والعادة علامة انقضت ~~ولأنه علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره قوله ولأنه هو الأصل ~~فيما تراه المرأة إلخ ولأن الظاهر أنه دم الجبلة ms0109 دون العلة قوله وبقول ~~عائشة لما كانت النساء إلخ وهو أقوى لكثرة ملازمتها للنبي صلى الله عليه ~~وسلم PageV01P106 قوله قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر إلخ ولم يذكره غيره ~~غ الباب الثالث في المتحيرة قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها ولهذا صنف ~~الدارمي فيها مجلدا ضخما لخص النووي مقاصده في المجموع قوله إن تنساها قدرا ~~ووقتا وقد يعرض لغفلة أو علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم ~~تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان أولى ~~لأن النسيان يستدعي تقدم العرفان قوله فعليها الاحتياط إلخ قال شيخنا أفاد ~~الناشري أن محل وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته ~~فلا وهو واضح جلي قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر خرج بذلك ما ~~إذا بلغت سن اليأس فلا احتياط قوله ويحرم عليها ما يحرم على الحائض إذ ما ~~من زمن يمر عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حائضا ~~دائما لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لأن الدم قائم ولا التبعيض ~~لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة # قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها إلا في طواف الفرض وكذا ~~نفله في الأصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم أنه لا يجوز لها دخول المسجد ~~لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله إلا في طواف الفرض ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويجب أن تغتسل لكل فريضة ولا يكفيها الغسل من غير ~~ترتيب أو إمكانه في أعضاء الوضوء إذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي ~~والقونوي وغيرهما قوله وهو احتمال ذكره في المجموع إلخ جزم في الكفاية بعدم ~~وجوب الغسل للنفل ز قوله وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال المصنف في شرح إرشاده ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل بل ~~تصليها بعد الفرض فإن صادفت حيضا فلا حرج أو طهرا حصلت انتهى وقال في ~~الكفاية حيث جاز نفل الصلاة والطواف ms0110 لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي ~~الطواف إذا قلنا هما سنة وقوله ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل أشار إلى ~~تصحيحه قوله فالمبادرة تقلل الاحتمال يجاب بأن وجوب المبادرة إنما يكون ~~لدفع احتمال المفسد أو لتقليل مفسد موجود قوله كما نقله الروياني إلخ يجاب ~~بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في ~~الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها وهو مرجوح قوله قلت لكن الأول أفقه وأحوط وجهه ~~الشاشي في المعتمد بأن هذه الأشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط PageV01P107 ~~وإنما يذكره الفقهاء للتفريع # قوله ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من ~~أول وقت الأولى أجزأها قوله متى اتفق بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت ما ~~يسع الغسل وتلك الصلاة قوله الثانية من السادس عشر إلخ فإذا فعلت ذلك خرجت ~~عن العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة ~~الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا فيكون ~~قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في ~~الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها ~~طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء ~~الأولى كانت الثانية في الطهر قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما ~~وصوبه في الخادم تبعا لجماعة قوله وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما ~~وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ~~ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة ~~واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها ولم تدر ~~تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى قوله وجرى عليه المصنف كما ~~عرفت قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر ms0111 يحتمل فيها ~~الطرو PageV01P108 والانقطاع فيحتمل أن يطرأ الدم في أثناء طهر وينقطع في ~~أخرى فيلزمها عشر صلوات بخلاف الخمسة عشر فإنها لا تسع طروا ثم انقطاعا ~~قوله وسابع عشر كل قال شيخنا عطف على قوله ثم تعتد قوله واحد إن فرقت إلخ ~~قال شيخنا إذ هو سابع عشرة باعتبار الأول خامس عشر باعتبار الثالث فإن فرقت ~~بأكثر من يوم كان مغايرا قوله وأما المتتابع فإن كان سبعا فما دونها إلخ ~~اعترض الجيلي بأن ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو غير ~~صحيح قال بل إنما تخرج عنها بأن تصوم المتتابع إن كان خمسة ودونها مثله ~~مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة ~~وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن أمكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر ~~لسبعة تبتدئ التسعة من التاسع عشر وتبتدئ الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم ~~للزائد ضعفه وخمسة عشر ولاء إلى أربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه ~~لكل أربعة عشر وما دونه ستة عشر لأن الحيض حينئذ لا يقطع التتابع لعدم ~~إمكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا على ~~الأصحاب وعلى صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سيأتي في كلام الشارح إن تخلل ~~الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة ~~تحير المستحاضة # وقد تبع المصنف في إرشاده ضابط الجيلي فقال PageV01P109 وتصوم المتتابع ~~مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما إلى خمسة وبتخلل ثلاثة لستة ~~ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة وثلاثة عشر لتسعة ~~ولثمانية إلى أربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء ولما زاد تصومه وستة عشر ~~لكل أربعة عشر فما دونها وفي شرحه أنه لا محيص عما قال الجيلوي انتهى وهو ~~كما قال وأما ما مر عن القونوي فحاصله أن التحير عذر في اغتفار زمن الحيض ~~في الصوم المتتابع قياسا على اغتفاره ms0112 إذا لم يتسع زمن الطهر للاعتكاف ~~المنذور وهو قياس مع قيام الفارق إذ يمكن مع التحير الخروج عن العهدة بدون ~~تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر ا ب قوله فإن أرادت قضاء فائتة أو منذورة ~~اغتسلت وصلتها إلخ تقدم أنها تقضي لكل ستة عشر يوما خمس صلوات إن أدت أول ~~الوقت وعشرا إن أدت متى اتفق فتغتسل للأولى وتتوضأ لكل واحدة من الصلوات ~~بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في خمسة عشر يوما بشرط أن يتخلل بينهما ~~زمن يسع ما فعل من الخمس والغسل والوضوءات الأربع ثم تصليها مرة ثالثة من ~~السادس عشر بعد مضي قدر الزمن المتخلل بين الأوليين وفي قضاء العشر تصلي ~~الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر يوما وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول ثم ~~تصليها مرتين من السادس عشر بعد مضي قدر المفعول وتمهل بينهما قدر المفعول ~~PageV01P110 قوله لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس واعتبارا بالغالب ~~قوله والتصريح بهذا من زيادته ذكره في المجموع تبعا للدارمي قوله قاله ~~الدارمي وهو ظاهر قوله لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة إلخ ولأن إيجاب الصلاتين ~~إنما هو للاحتياط ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها قوله إن ~~أفطرت للرضاع أي أو نحوه قوله فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها ~~إلخ لو قالت كان لي في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما ~~فأقل ما يحتمل حيضها يوم وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره وأكثر ما ~~يحتمله أربعة عشر يوما من أوله أو آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره ويحتمل ~~ما بين الأقل والأكثر فيوم وليلة من أوله حيض مشكوك فيه ثم إلى آخر الرابع ~~عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم ~~الثاني فالسادس عشر آخره أو في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ~~ثم من السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر ~~واحد متصل فيوم وليلة من ms0113 أوله حيض يقينا إذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها ~~طهران ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم ~~إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض واليوم الأخير حيض يقينا ولا يلزمها ~~هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور ~~الانقطاع قبل آخر الشهر لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في ~~الشهر أكثر من طهر واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها أكثر من ~~طهر بدل قوله لصار لها طهران كان أولى ش PageV01P111 قوله لاحتمال كل زمن ~~الحيض والطهر والانقطاع قال لكن لها من رمضان أربعة وعشرون يوما وتحصل ~~الخمسة من أحد عشر ولقضاء دونها تصوم الفائت وتمهل قدر بقية الحيض وزيادة ~~يوم ثم تصومه ثانيا ففي يومين الإمهال بأربعة وفي ثلاثة بثلاثة انتهى قوله ~~والباقي محتمل للجميع قال الفتى هكذا هو في الروضة وليس جميع ما قالاه ~~صحيحا لأن من ضرورة كلامه أنها لا تخلط شهرا بشهر وإن حيضها خمسة من جملة ~~الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في آخر الثامن عشر والتاسع عشر ~~والعشرين التي قال إنه لا يحتمل الانقطاع فيها وإنما يمتنع لو كان حيضها ~~إحدى خمسات الدور الست فإذا ثبت هذا لزم منه أن قوله والثالث عشر واليومان ~~بعده طهر غير صحيح لاحتمال أن الثالث عشر آخر طهرها فلا يكون الطهر إلا هو ~~وحده انتهى والاعتراض المذكور ساقط الباب الرابع في التلفيق قوله فكل محتوش ~~بدم حيض إلخ لأن زمان النقاء ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة ~~بين دفعات الدم ولأنه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن ~~مانعا من الحيض كما أن العلف المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب ~~الزكاة لأن الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع ~~خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر قوله فإذا انقطع قبل خمسة عشر أي قبل ~~مجاوزتها قوله والأول أوجه أشار إلى ms0114 تصحيحه PageV01P112 قوله وقضت منه أيام ~~الدم فتقضي من ردت إلى يوم وليلة صلوات سبعة أيام وهي أيام الدم الواقعة ~~بعد المرد وصيام ثمانية أيام وهي أيام الدم كلها # | الباب الخامس في النفاس # PageV01P113 قوله من الخروج لا منها فالأرجح الأول إذ يلزم على الثاني ~~جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفائدة ذلك تظهر ففي النقاء ~~السابق يجب قضاء صلواته على هذا وعلى ما قاله البلقيني لو رأت عشرة نقاء ~~وواحدا وخمسين دما فاليوم الزائد بعد الخمسين ليس بنفاس قوله إن زمن النقاء ~~لا يحسب من الستين لو لم تر نفاسا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم ~~بشرطه احتمل أن يبنى على أنه يجب الغسل أولا إن قيل لا حل وإلا بنى على ما ~~علل به وجوب الغسل إن قيل وجب لأنه مني منعقد وهو الأشهر حل أيضا وإن قيل ~~لا يخلو عن دم وإن قل فلا يحل ع قوله أو مضغة قال القوابل إنها مبدأ خلق ~~آدمي قوله وأكثره ستون يوما أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا ~~دقيقا وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حالته منيا ثم مثلها ~~علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذى بدم الحيض حينئذ فلا ~~يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وإنما يجتمع في المدة التي قبله ~~ومجموعها أربعة أشهر وأكثرها الحيض خمسة عشر فيكون أكثر النفاس ستين قوله ~~ودم الحامل حيض وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب فإن وقوع ~~ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه على ~~الندور عملنا بما بان قوله لعموم الأدلة كخبر دم الحيض أسود يعرف ولأنه دم ~~لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه ~~الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب قوله نعم المتصل من ذلك ~~بحيضها إلخ قال شيخنا وعلى غير هذا يحمل إطلاق كثير إن الدم الخارج عند ms0115 ~~الطلق ليس بحيض PageV01P114 # | كتاب الصلاة # قوله أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أي بشرائط مخصوصة ~~وكتب أيضا اعترض بأنه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من ~~أنواع الصلاة وغير جامع أيضا لخروج صلاة الأخرس فإنها صلاة شرعية ولا أقوال ~~فيها فس قال ابن العماد بعد ذكره الإيراد الأول هذا اعتراض عجيب فإن ~~التعبير بالأفعال مخرج لذلك فإن سجدتي التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح ~~بتكبير مختتم بتسليم وغيرهما أفعال وأيضا فالتعبير بالأقوال مخرج له أيضا ~~قوله قال فرض الله على أمتي إلخ وكانت ليلة الإسراء التي فرض فيها الخمس ~~قبل الهجرة بسنة كما قاله البندنيجي وقيل بستة عشر شهرا حكاه الماوردي ج ~~والأكثرون على الأول أو وخمسة أشهر أو وثلاثة أو قبلها بثلاث سنين وقال ~~الحربي في سابع عشري ربيع الآخر وكذا قال النووي في فتاويه لكن قال في شرح ~~مسلم ربيع الأول وقيل سابع عشري رجب واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور ~~المقدسي فرع سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلوا ويقرؤن القرآن ليغر ~~العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فأجاب بأن ظاهر النقول ينفي قراءتهم ~~القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن ~~الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس ~~فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الأنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من ~~الجن يقرؤنه انتهى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعا أن العبد ~~إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت ~~عنه إذ بدخولها قوله آية فسبحان الله حين تمسون إلخ وقوله وسبح بحمد ربك ~~قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أراد بالأول صلاة الصبح ~~وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي المغرب والعشاء وفي شرح المسند ~~للرافعي أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب ~~والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا قوله قدر الشراك الشراك بشين معجمة مكسورة ms0116 ~~وراء مهملة أحد سيور النعل والظل في اللغة هو الستر تقول أنا في ظلك وفي ظل ~~الليل والشاخص قد ستر شيئا من الشمس فلذلك سمي ظلا وهو يكون من أول النهار ~~إلخ والفيء يختص بما بعد الزوال ج قوله وأول وقت الظهر بدأ الشافعي وأصحابه ~~بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في ~~القديم بالصبح لأنها أول اليوم فإن قيل إيجاب الخمس كان في الليلة التي ~~أسرى فيها وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدأ بها جبريل فالجواب ~~أن ذلك محمول على أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في ~~شرح المهذب وأجاب غيره بأن الإتيان بها متوقف على بيانها ولم يتبين إلا عند ~~الظهر ح قوله زوال الظل وهو يقتضي جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر ~~بها وجوبا ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه أئمتنا ~~ودلت عليه الأخبار الصحيحة وأما خبر جبريل السابق فالمراد به أنه حين زالت ~~الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك ذكره ~~في المجموع ش وكتب أيضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر ~~لنا لا الزوال في نفس الأمر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر أي ~~الزوال عقب التكبير في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد ~~الزوال في نفس الأمر وهكذا القول في الصبح أيضا ج قوله زوال الظل في بعض ~~النسخ زيادة قوله في أطول أيام السنة هو سابع عشر حزيران س PageV01P115 ~~قوله ويبقى قدر أذانين إلخ فإن قيل الجمع بين المغرب والعشاء تقديما جائز ~~ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على أن ~~وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع ~~الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرضنا ضيقه عنهما ~~لأجل اشتغاله ms0117 بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت ~~إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه ~~أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ضعيف كما ~~قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر ~~بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز وأجاب في ~~الكفاية بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة وسيأتيك أن المغرب يجوز ~~استدامتها فكذلك ما جعل في معناها وهو أيضا ضعيف منقوض بسائر الصلوات ح # قوله واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط إلخ ما قاله القفال حسن إلا أنه ~~يعسر ضبطه ت قوله قال في المهمات وهو حسن إلخ تعجب منه في الخادم وقال إنه ~~وجه آخر مغاير له قوله والغسل أي والاستنجاء وإزالة النجاسة عن بدنه أو ~~ثوبه وتحفظ دائم الحدث قوله وصوب في المجموع وغيره أنه يعتبر الشبع إلخ قال ~~في الخادم وهو خارج عن المذهب إذ ليس لنا وجه يوافقه وما استند إليه من ~~الدليل لا يدل له بل هو دليل على امتداد الوقت وهو إنما يفرع على قول ~~التضييق وقد أجاب القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن أو ~~التمرات اليسيرة وذلك في معنى اللقم لغيرهم وهو حسن وقال ابن أبي هريرة ليس ~~فيه أنه يستوفي العشاء لأنه خرج على قوم يقتصرون في العشاء على التمرات أو ~~شربة سويق فأما من خالفهم في المأكل فلا يجوز له تأخير الصلاة وتقديم ~~العشاء إلا أن يكون نهما شرها فليتناول اليسير من السويق وفي البحر أنه صلى ~~الله عليه وسلم أراد قدر ما يسكن النفس لا أن توضع الألوان الكثيرة حتى ~~يتضلع وقال ابن العماد وقول النووي إنه يأكل إلى أن يشبع مراده الشبع ~~الشرعي وهو لقيمات يقمن صلبه وعليه حمل الأصحاب الحديث # قوله فله مدها إلى العشاء ولو مدها إلى ما بعد دخول وقت العشاء كان كما ms0118 ~~لو مد PageV01P116 غيرها حتى خرج الوقت فيجوز بلا كراهة قوله وعلى الأول ~~لها وقت فضيلة إلخ قال وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة والاختيار واحد ~~هو الصواب وبه قطع المحققون ش قوله إلى ثلث الليل وفي قول إلى نصفه قلت ~~وأغرب فصححه في شرح مسلم ونسبه العراقيون إلى القديم قال في البحر واختاره ~~أبو إسحاق والمذهب الأول انتهى ت قوله أي وقته مع الكراهة إلخ وقت الكراهة ~~ما بين الفجرين كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه ج قوله وسمي الأول كاذبا ~~إلخ قد يطلق الكذب على ما لا يعقل كقوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب ~~بطن أخيك لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل قوله ويمتد إلى طلوع ~~الشمس قد اعتبر الأصحاب في هذا الحكم المتعلق بالطلوع بعض الشمس وفي ~~المتعلق بالغروب جميعها حتى يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض ولا يحكم ~~بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لا بد من غيبوبة الجميع والفرق تنزيل ~~رؤية البعض منزلة روية الجميع في الموضعين وإن شئت قل راعينا اسم النهار ~~بوجود البعض وهو يؤيد ما قاله كثيرون من اللغويين وغيرهم إن النهار أوله ~~طلوع الشمس ج قوله إلى الأسفار قال الفقيه أحمد بن موسى حد الأسفار هو أن ~~يرى شخصا من موضع كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الثاني قوله الفضيلة وهي ~~أوله قال في المجموع وقت فضيلة العصر من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء ~~مثله ونصف مثله ش قوله قال لا أقدروا له قدره هذا الذي نص عليه في الحديث ~~لا يخفى مجيئه في سائر الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة الأعياد وصوم رمضان ~~ومواقيت الحج ويوم عرفة وأيام منى ومدة الآجال كالسلم والإجارة والإيلاء ~~والعنة والعدة واعلم أن الأيام مختلفة في الطول والقصر باعتبار الفصول ~~فينظر إلى الفصل الذي وقع ذلك عقبه ثم توزع الأوقات على نسبة الأيام ~~الواقعة بعد ذلك الفصل قوله وللأخبار الصحيحة في ذلك وللإجماع على تحريم ~~تناول المفطر بطلوع الفجر ms0119 ش # قوله إذ لا قنوت إلا في الصبح أو إن القنوت طول القيام وهي أطول الصلوات ~~قياما ولقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا فبين فضلها ولأنها بين صلاتين ~~ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان PageV01P117 وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر ~~قوله اكتب والصلاة الوسطى إلخ اختلفوا في الصلاة الوسطى على ستة أقوال ~~أولها أنها الصبح ثانيها أنها الظهر ثالثها أنها العصر رابعها أنها المغرب ~~خامسها أنها العشاء سادسها أنها إحدى الصلوات الخمس لا بعينها وأصح الأقوال ~~فيها أنها العصر انتهى أو أنها صلاة الجماعة أو الصلوات الخمس وإعادة الأمر ~~تأكيدا أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أو صلاة الخوف أو الجمعة أو ~~العيد أو الضحى أو التراويح قوله كخبر شغلونا إلخ وخبر الصلاة الوسطى صلاة ~~العصر وكتب أيضا ولأنها توسطت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين # قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فإن قيل العصر يطلق في كلام العرب على ~~الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب أن سبب نزول الآية شغلهم إياه يوم ~~الخندق عن صلاة العصر وأن إطلاق العصر على الصبح مجاز قوله أي اتباعه قال ~~قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهى وإنما يعمل بوصيته إذا عرف أن الحديث لم ~~يطلع عليه أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا ~~قوله أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء أو أنه كان قبل النهي قوله هو ~~ما في الروضة والتحقيق إلخ واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت قوله لكن في ~~المجموع نص في الأم إلخ ليس بينهما مخالفة إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك ~~وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطائفة بكراهتها وهي الوجه لورود النهي الخاص ~~فيها قوله ويكره النوم قبلها والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت # تنبيه سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل أن ~~يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ج قوله ~~وهذا يخرجه عن ذلك قال ابن العماد وأظهر المعاني الأول ms0120 قبله والمتجه خلافه ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه فصل تجب الصلاة بأول ~~الوقت إلخ قوله إن عزم في أوله على فعلها فيه يجري ذلك في كل واجب موسع ~~وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التأخير قال ابن العماد وهذا لا ~~ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم على فعل الواجبات في ~~المستقبل لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل ~~ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول وقته فمن لم يوجبه اكتفى بالعام ومن ~~أوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا إلى إيقاعه في الوقت ~~المعين قوله لأن آخر وقته غير معلوم إلخ ولأنا لو لم نحكم بعصيانه فيه لأدى ~~إلى فوات معنى الوجوب بخلاف الصلاة فإن لها حالة أخرى يعصي فيها وهو ~~إخراجها عن الوقت ح PageV01P118 قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن ~~الشك كالظن أشار إلى تصحيحه قوله لا تصير في باقيه قضاء إلخ مثله ما لو ~~أفسدها ثم فعلها فيه على الأصح قوله ثم نام مع ظنه فوتها إلخ فإن ظن قبل ~~دخول الوقت أنه إن نام استغرقه فلا يحرم كما أفتى به السبكي قال ولده تاج ~~الدين وفيه نظر المنقول أنه لا يحرم ع قوله ولو أدرك في الوقت ركعة إلخ لأن ~~الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة فاعتبرت قوله إنما تشتمل على معظم أفعال ~~الصلاة إلخ وأيضا فإن الجمعة تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني ~~والمراد بالركعة القيام والركوع فقط ولا يحتاج إلى وقوع الاعتدال والسجود ~~انتهى # ما قاله مردود قوله وبإخراج بعضها عن الوقت يأثم لا تخرج الصلاة عن وقتها ~~وجوبا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج إن صلى ~~العشاء قوله ولم تكن جمعة أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا ~~خلاف قاله الروياني في باب إمامة المرأة قال والفرق بينها وبين غيرها أن ~~خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة ms0121 والفرض الجمعة في يوم الجمعة بخلاف ~~غيرها في قوله فلا يأثم ولا يكره لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ سورة ~~البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر رضي الله عنه كدت لا تسلم حتى ~~تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين قوله هو ما بحثه في المهمات ~~إلخ وجرى عليه الأذرعي وغيره من المتأخرين قوله قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم ~~أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال قلت لا فرق بين إيقاع ركعة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت إلخ وكذا ذكره ابن العماد ~~حيث قال إن علة تحريم التأخير إلى إخراج بعض الصلاة عن الوقت هو التقصير ~~وعدمه لا إيقاع الركعة في الوقت لأن الأكثرين على اعتبار إيقاع الركعة على ~~القول بكونها أداء قالوا بالتحريم وإيقاع الركعة في الوقت شرط لكونها أداء ~~لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع وعدمه انتهى ولا يخالف ما ذكره ~~الوجه القائل بأنه إن صلى ركعة واحدة في الوقت كان مؤديا للجميع وإن صلى ~~أقل من ركعة كان قاضيا للجميع # فروع يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إذا ضاق وقتها وكذلك إذا رأى ~~نائما أمام المصلين أو في الصف الأول أو في محراب المسجد أو على سطح لا ~~إجار له أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع ~~الشمس أو نام قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده أو ~~نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام رجل على وجهه منبطحا قال ابن ~~العماد لو عصى النائم بالنوم كما إذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه ~~للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصل قوله لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ~~ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ~~والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة قوله لسقوط القمر لثالثة أي لليلة ثالثة ح ~~قوله رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان ms0122 ح قوله لكن الأقوى دليلا ~~إلخ # PageV01P119 واختاره السبكي د قوله ويستحب في شدة حر إلخ قال في المجموع ~~وأما خبر مسلم عن زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت شكونا ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي ~~إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم فمنسوخ ش قوله وفي كلام ~~الرافعي إشعار بسنه أشار إلى تصحيحه قوله ويستثنى من ندب التعجيل أيضا ~~أشياء يبلغ مجموعها نحو أربعين صورة قوله ففي رواية الترمذي التصريح به ~~بلفظ فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال أبرد قوله أو بغيره ~~كالخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس قوله وصوت الديك المجرب إلخ وكذا أذان ~~المؤذنين في الغيم إذا كثروا وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن وقال في المجموع ~~ولو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن لكثرتهم ~~جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهى فإن كانوا عددا أفاد أذانهم العلم بدخول الوقت ~~امتنع الاجتهاد قوله إن لم يخبرهما ثقة عن علم مقتضى كلامه كأصله العمل ~~بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر ~~الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة واحدة ~~اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر قوله كوجود النص لأنه خبر من ~~أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر الرسول قوله في الصحو ~~الصحو ذهاب البرد وتفرق PageV01P120 الغيم # | فصل # ولا تصح إلا من مسلم قوله وتجب على كل بالغ عاقل إلخ لا يقر مسلم على ترك ~~الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير ~~مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب قوله ~~لعدم تكليفهما لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة قوله ~~وتسقط عنه بإسلامه كغيرها من العبادات ترغيبا ms0123 له في الإسلام إذ لو طلب منه ~~قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة ~~المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد قوله يغفر ~~لهم ما قد سلف إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية ~~كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح قوله ولأنه التزمها بالإسلام إلخ ~~ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث قوله وعلى ~~أبويه أو المقيم أمره بها يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا ~~يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار ~~المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح غ قوله والملتقط ومالك الرقيق في ~~معنى الأب قاله الطبري في شرح التنبيه قوله وكذا المودع إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ونحوهما كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له قوله وذكروا ~~لاختصاص الضرب بالعشر معنيين إلخ قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون ~~دائرا مع إمكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على ~~الصحيح # تنبيه هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب ~~التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا ~~يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها ~~في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا ~~المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن ~~بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في ~~باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وجهان ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا ~~مع القدرة على القيام ت قوله أوجههما ما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه ~~قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر ms0124 في مختصر النهاية قوله وإنها لا تصح ~~منه قاعدا أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الصيمري في الأولى وجزم به ~~الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز # قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ PageV01P121 صرح به الشيخ عز الدين ~~في مختصر النهاية ح قوله ويخرج من ماله تعليم القرآن قال ابن سحنون في ~~كتابه أدب العالم والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما ~~يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع ~~القرآن وأشار شيخنا إلى تضعيفه قوله فيجب قضاؤها لتقصيره وإن جزم الغزي ~~بخلافه قوله فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ قال في الخادم كذا ~~أطلقوا وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له ~~فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولإتيانه بالبدل حالة العجز قال في التهذيب لأن ~~سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة قوله أي المدة التي ينتهي إليها ~~السكر فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا قوله ~~كاقتداء المسافر بالمتم وبهذا خالف الجمعة لأن ذاك إدراك إسقاط فاحتيط فيه ~~وهذا إدراك إيجاب قوله وقضية كلامهم أنها لا تلزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فحالة الضرورة أولى مقتضاه أن الظهر المدركة في وقت الثانية أداء كما قالوه ~~في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه ~~قوله قدرا يسع الطهارة قال شيخنا إذا اعتبرنا الطهارة ففي شرح التعجيز لابن ~~دقيق العيد أن قضية كلام القاضي أنه بعد الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار ~~الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو ~~واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل ~~اعتبار الطهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى ~~خادم الأوجه ما هو ms0125 ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة واحدة نعم إن كانت طهارة ~~ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينئذ قوله والقياس اعتبار وقت الستر إلخ فيه نظر ~~والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص ~~بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة إلى هذا الفرق فإنه نقل عن ~~بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا يعتبر مضي قدر السترة ~~لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس وقوله فإنه نقل أشار إلى تصحيحه لقوله فلو ~~بلغ ثم جن إلخ وأفاق ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت ~~PageV01P122 قوله ذكره البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إذا ~~لم يشرع في العصر إلخ المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب قوله ~~وطهارة يمكن تقديمها عليه خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض ونفساء ~~ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث قوله وفي نسخة بدل قدر إلخ في بعض النسخ بعد ~~قدر وأشار إلى تصحيحه ا قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك لا شك أن الحيض ~~والنفاس والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة قوله لأنه أداها صحيحة ~~هذا التعليل جار على غير الأصح في تعريف الصحة وعلم منه أنه لا فرق على ~~الراجح بين أن ينوي الفرضية وأن لا ينويها قوله أو بلغ في أثنائها بالسن ~~ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل إلى ذكره فأمسكه حتى ~~رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج قوله وصوم مريض شفي ~~في أثنائها وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه قوله ولبث ما يسع ~~الطهارة إلخ أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني ~~فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي ~~التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط ~~متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه ms0126 إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وهذا علم مما تقدم ليس كذلك فصل في أوقات الكراهة قوله أي قدره تقريبا في ~~رأي العين وإلا فالمسافة طويلة جدا د قوله وعند استوائها اعلم أن وقت ~~الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن ~~التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح قوله وبعد فعلين إلخ المتجه ~~كما قال ابن العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق ~~الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع ~~لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه ~~الأول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم ~~مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا ~~تسقط الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول قوله ~~والتصريح بهذا من زيادته ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي ~~والأصحاب ع PageV01P123 قوله والقضاء قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على ~~أن الفائتة تفعل بعد الصبح والعصر قوله وصلاة الاستخارة والصلاة عند السفر ~~وعند الخروج من المنزل د قوله بالنسبة إلى الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله ~~وعليه جرى ابن الرفعة وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز قوله وللسبكي هنا بحث ~~ذكرته إلخ قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي أن يكون المكروه الدخول لغرض ~~التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت أما فعلها فيه فكيف يكون مكروها وقد ~~يكون واجبا بأن فاتته عمدا بل العصر المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار ~~مكروه ولا نقول بعد التأخير أن إيقاعها فيه مكروه بل واجب وأقول بل فعل كل ~~من ذلك فيما ذكر مكروه أيضا للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع ~~الشمس ولا غروبها لكن المؤداة منعقدة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية ~~والفائتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر لكنه بالتأخير ~~إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية ولأن المانع يقدم ms0127 على المقتضى عند اجتماعهما ش # قوله وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة أي والفائتة قوله ولو أحرم بصلاة ~~أو نذرها فيه لم تنعقد بخلاف الصلاة المنهي عنها في الأمكنة فإنها تنعقد ~~والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي فيه منصرفا لإذهاب هذا ~~الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعله إلا بإذهاب جزء من ~~الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي فيه لأمر ~~خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس قلت الفرق اللزوم وعدمه وتحقيق هذا ~~أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود ~~الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم ~~الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا ~~بالفعل من المكان فافترقا ك قوله كل من الإحرام والنذر وإن قلنا إن كراهتها ~~للتنزيه لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى PageV01P124 الصلاة يضاد الصحة كنهي ~~التحريم وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر ولا يلزم كون الشيء ~~مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا قوله وإلا فينبغي البطلان أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة إلخ لو قرأ آية السجدة في ~~وقت النهي ليسجدها لم يجز قوله وهو ظاهر إن تحرى أشار إلى تصحيحه الباب ~~الثاني في الأذان قوله سنتان على الكفاية شمل أذان الجمعة قوله لأنهما ~~إعلام بالصلاة إلخ ولأنه صلى الله عليه وسلم تركه في ثانية الجمع ولو كان ~~واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره صلى الله عليه وسلم في خبر ~~المسيء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ش قوله وضعفه في ~~المجموع إلخ قال في شرح المهذب أي تفريعا على أنه فرض كفاية والصواب وهو ~~ظاهر كلام الجمهور إيجابه لكل صلاة ح قوله وإنما يسنان في المكتوبات فقط ~~يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت ~~الغيلان أي تمردت الجان لحديث ms0128 صحيح ورد فيه كما قاله النووي في الأذكار قال ~~شيخنا قد يقال لا ترد الثانية لأن كلامه في الأذان مع الإقامة وهذا أذان ~~بلا إقامة قوله كما صرح به صاحب الأنوار وغيره في التتمة ونص عليها الشافعي ~~بالنسبة للعيد ز قوله فلو تركوه لم يقاتلوا وإن تركوه رغبة عن السنة قوله ~~وصرح به في التحقيق وغيره ونقله في المجموع عن نص الأم ش وهو مقتضى كلام ~~الشرح الصغير لكن صحح في شرح مسلم أنه لا يؤذن والعمل على الأول ح قوله لا ~~في مسجد أذن فيه إلخ عبارة الشامل الصغير حيث لم يؤذن أولا وقال في التحقيق ~~فإن أذن بمسجد صلينا فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع وقال في الكفاية نعم ~~لو حضر وقد صلت الجماعة استحب له أن يؤذن بخفض الصوت سواء رجا جماعة أم لا ~~ويكره رفعه لأنه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا نصه في الأم وهو ~~الأصح مطلقا وقال القمولي وهل يرفع صوته ينظر فإن كان في مسجد قد صليت فيه ~~جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة أم لا وقال الأصفوني والأصح أنه يرفع ~~صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال الحجازي ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه ~~جماعة وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة # قوله فلا يرفع صوته فيهما أي الأولى أن لا يرفع قوله لئلا يوهم السامعين ~~إلخ PageV01P125 أو يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت قوله قال الإسنوي ~~وإنما قيدوا بوقوع جماعة إلخ هذا رأي مرجوح قوله وثم أجنبي حرم لا فرق بين ~~أن يكون هناك أجنبي وأن لا يكون قوله لأنه يفتتن بصوتها إلخ ولما فيه من ~~التشبه بالرجال بخلاف الغناء فإنه من شعائر النساء وفارق الرفع هنا الرفع ~~في التلبية بأن الإصغاء إليه غير مطلوب ز قوله وأجيب بأن الغناء يكره للرجل ~~استماعه إلخ وبأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها ~~وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم ms0129 عليها تعاطي العبادة ~~الفاسدة وبأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان فلو استحببناه للمرأة ~~لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ولأن الغناء منها إنما ~~يباح للأجانب الذين يؤمن افتنانهم بصوتها والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم ~~بالأمن من الافتتان فمنعت منه وبأن صوت المرأة يناسب الغناء دون العبادات ~~كما أن الدف يناسب الغناء دون ذكر الله ورسوله قوله الصلاة جامعة ينوب عنه ~~الصلاة والصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة رحمكم الله أو حي على الصلاة قال ~~شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي قوله لم يعده إلا أن دخل وقتها ~~لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في هذه وفيما لو أخر المؤداة إلى آخر الوقت ~~فأذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة أخرى فصل قوله تسع عشرة كلمة روي أنه صلى ~~الله عليه وسلم قال الأذان تسع عشرة كلمة قوله بغير الأذان كلا إله إلا ~~الله قوله أو لقن الأذان لم يضر هذا تفريع على أنه لا تشترط النية في ~~الأذان كما هو المشهور فإن قلنا تشترط كما حكاه في البحر وجها فيشترط في ~~صحته قصده وبه صرح ابن كج في التجريد فقال وإذا علم رجل رجلا الأذان ففعل ~~وهو لا يقصد الأذان المسنون لم يصح لأنه يشترط القصد ز قوله وقوله لا يؤدي ~~إلى اشتباه من زيادته وصرح به في المجموع ز قوله ويسكن في الثانية للوقف ~~هذا الذي قاله من أنه موقوف غير معرب إذا وصل بما بعده ووجهوه بأنه نقلت ~~حركة الهمزة إلى الراء ففتحت PageV01P126 كقوله الم الله ز قوله وصرح من ~~زيادته أي كالمجموع ز قوله لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ ولأن الأذان ~~والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول ~~كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان ~~الثاني أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة ~~لأنه يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت وبالإقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان ~~أوفى قدرا ms0130 منها كالركعتين الأوليين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى ~~قدرا بالسورة قوله رواه الترمذي أي وأبو داود د قوله ثم يعيدها جهرا فإن ~~جهر بالأوليين أمر بالأخريين قوله بأنه اسم للأول وهو الصواب د قوله وفي ~~شرح مسلم أي والحاوي الكبير د قوله بأنه اسم للثاني والظاهر أنه سهو ت قوله ~~في أذاني الصبح هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن ~~التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في الشرح ~~الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه في ~~التحقيق قوله الصلاة خير من النوم أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي ~~تحصل من النوم قوله لوروده في خبر أبي داود إلخ قلت والظاهر من جهة المعنى ~~ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل ~~بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت قوله كما صرح به ابن عجيل اليمني ~~أشار إلى تصحيحه قوله فلو تركهما كره نعم لا بأس بأذان المسافر راكبا قاعدا ~~إلى جهة مقصده قوله ويستحب الالتفات إلخ سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام ~~هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز قوله روى الشيخان أن أبا ~~جحيفة إلخ وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على ~~الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة ~~خير من النوم إلخ ويحتمل أن يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش PageV01P127 ~~قوله ولأن تركه يوهم اللعب إلخ لأنه أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد ~~قوله وكلام بل يكره وفي الإقامة أشد ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو بئر أو ~~يلدغه نحو حية لزمه إنذاره قوله وإغماء أو جنون قوله إذا اشتبها صوتا بحيث ~~لا يتميز عنه غالبا ت قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر هو ~~كذلك فإن لم يطل الفصل ms0131 رد وشمت وإلا فلا فصل في صفة المؤذن # قوله إن لم يكن عيسويا قولهم أذان العيسوي لا يكون إسلاما لاعتقاده أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لأنه متى اعتقد ~~نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من الكذب لأنه أخبر أنه أرسل إلى ~~الناس كافة العجم والعرب ز قوله بخلاف العيسوي هذا ليس مخصوصا بالعيسوي بل ~~بعض النصارى يزعم أنه مبعوث في آخر الزمان فعلى هذا حكمه حكم العيسوي وقد ~~صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله أنه مبعوث في آخر ~~الزمان أي إلى العرب قوله وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى قد قالا في الردة في ~~أثناء الحج والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على ~~الأصح إذا أسلم لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن ~~الأذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط ~~فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز قوله تبع فيه النووي ~~في مجموعه حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب ~~التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في ~~كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول قال ونعني بالاشتراط ~~في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته ~~بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى قوله كما دل عليه ~~كلام أئمتنا حتى المتولي في تتمته قوله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح ~~البهجة قال فيه وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات ~~معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن غيره يفوت على الناس فضيلة أول ~~الأوقات باشتغاله بمعرفتها # ا ه # والمصنف حمل كلام المجموع على ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو أنه ~~يشترط في جواز نصب الشخص مؤذنا معرفته بالأوقات لا أنها شرط في صحة أذانه ~~فيحرم ms0132 على الإمام ونحوه نصب غير العارف مؤذنا راتبا ليس معه عارف فإنه ليس ~~من التصرف بالمصلحة لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول ~~الوقت باشتغاله بالسؤال عنه وأما نصب PageV01P128 النبي صلى الله عليه وسلم ~~ابن أم مكتوم مؤذنا راتبا فلكونه كان مع غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ~~ثم رأيت الأذرعي قال مراده والله أعلم أن من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر أن ~~يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف والأمانة إذا رتبه الإمام ونحوه # ا ه # قوله نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت إلخ فرع لو أذن جاهلا بدخول الوقت ~~فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ~~ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على النية والأذان لا يفتقر إلى نية ~~على المشهور ز قوله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال مقتضى إطلاقه صحة إقامة ~~المرأة والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما ~~عاقلا ذكرا قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وهو مأخوذ من التعليل قوله وأذان فاسق أما نصب الفاسق والصبي من ~~القاضي ونحوه فيظهر أنه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر ~~القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور ~~الدين كما نص عليه الشافعي في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل ~~الكلام الأول على توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني على تولية ~~الإمام له ش قوله وأذان محدث إلخ ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح ~~تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد ~~الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب ~~أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره أذان محدث ~~غير متيمم قوله وقضيته أنه يسن له التطهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن ~~الجنابة أغلظ وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث ~~وكتب ms0133 أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ح قوله ~~ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ قال الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من ~~أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان ~~المحدث ومن إقامته والكره في إقامة المحدث أشد من أذانه فهذه ست قوله ~~ويستدل به من صم أو بعد على الأذان فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه تسن له ~~إجابة PageV01P129 المؤذن بالقول قوله إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع ~~أوله لا يخفى أن هذا في غير من أذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر أو حضر ت ~~قوله ويفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة إلخ يشترط في الإقامة أن لا ~~يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب قوله وإن كان جنبا أو ~~حائضا وخالف السبكي لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قال والتوسط أنه ~~يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل ~~أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض ~~لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في ~~معناها لما ذكرت # ا ه # وفي دعواه أن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول ~~الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن ~~المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير ~~منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال ~~والتوسط إلخ ضعيف وكذا قوله ويمكن أن يتوسط قوله ويستحب أن يجيب السامع ~~المؤذن والمقيم إلخ لو كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع يحتمل أن ~~نعم ويحتمل أن يخرج فيه خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأمور وقد ~~تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالأول ز عبارته وإذا ثنى ~~المؤذن الإقامة يستحب لكل من سمعه أن ms0134 يقول مثله قوله لا يليق بغير المؤذن ~~إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب قوله بكسر الراء وحكى ~~البطليوسي في شرح أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح قوله اللهم ~~رب هذه الدعوة التامة إلخ الدعوة بفتح الدال هي دعوة الأذان سميت تامة ~~لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي التي ستقوم وقوله ~~مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة ~~في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به والحكمة في سؤال ذلك له ~~مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته ح قوله ~~والدرجة الرفيعة أنكر في الإقليد زيادة الدرجة لعدم ورودها في الحديث ولذلك ~~أسقطها المنهاج والله أعلم قوله والقياس أن يقول في ألا صلوا في رحالكم ~~PageV01P130 أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو ~~بعده إلخ قال ابن العماد الموافق للمنقول ونص الخبر أنه متى تقدم عليه أو ~~قارنه لم تحصل سنة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله ~~أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا ~~إله إلا الله وكذلك حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والترتيب ~~بالفاء يدل على تأخر الجواب وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام ~~فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وقد جزم الرافعي وغيره بأن المأمور لو ~~قارن الإمام لم تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل أولى لأنه جواب ~~والجواب إنما يكون بعد تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو ~~الذي لا يتجه غيره ومن المسائل التي عمت بها البلوى وهي ما إذا أذن ~~المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا ~~تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في ~~قواعده أنه تستحب إجابتهم وقوله لم تحصل له سنة الإجابة قال شيخنا يحمل ms0135 في ~~مسألة المقارنة على الفضيلة الكاملة قوله ولا تشرع الإجابة للأصم ومما يظهر ~~استثناؤه ولم أره منقولا ما إذا شرع خطيب الجمعة عقب الأذان في الخطبة قبل ~~إجابة الحاضرين المؤذن فإن الإنصات آكد وكذا أقول يدع قوله اللهم رب هذه ~~الدعوة التامة بلسانه ويقبل على الاستماع وينصت ويحتمل أن يقول ويجيب بقلبه ~~ويحتمل أن يقول سرا وأن يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والأصم ت # قوله وبه صرح الزركشي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يكون محله ~~إذا قرب الفصل أشار إلى تصحيحه قوله إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل إنما ~~تبطل بما ذكر إذا أتى به عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو ~~جاهلا فلاقى الأصح د قوله رواه الترمذي وأبو داود ح قوله وحسنه وصححه ابن ~~خزيمة قوله فرع الأذان مع الإقامة إلخ قال شيخنا المعتمد أن الأذان أفضل من ~~الإمامة وإن لم تنضم له الإقامة قوله كما صرح به النووي في نكته وهو ظاهر ~~كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز قوله قالت عائشة نزلت في ~~المؤذنين لكنه معارض بقول ابن عباس أن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ~~بدليل قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به قال ابن الرفعة ~~وكأنه الصحيح لأن الآية مكية بلا خلاف والأذان إنما ترتب بالمدينة د ولا ~~مانع من تفضيل سنة على فرض بدليل تفضيل السلام على جوابه وإبراء المدين ~~المعسر على إنظاره قوله أي أكثر رجاء إلخ وقيل لا يلحقهم العرق فإن العرق ~~يأخذ الناس بقدر أعمالهم وروى أعناقا بالكسر أي هم أكثر إسراعا إلى الجنة ~~مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي وأما عدم مواظبته صلى ~~الله عليه وسلم والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك إلى فراغ لمراعاة الأوقات ~~وكانوا مشغولين بمصالح الأمة خصوصا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب ~~المواظبة على ما يفعله ح # قوله وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل ورجحه السبكي والأذرعي PageV01P131 ~~قوله أو من ماله إن شاء ms0136 ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله قوله ولكل ~~استئجاره اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على مراعاة ~~الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين والظاهر أن قائله يجوز ~~الاستئجار للإقامة وتعليل المنع بأنه لا كلفة في الإقامة ضعيف أليس أنه ~~يلتزم حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمسة لها ولولا الإجارة لما التزمه ~~وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في ~~المسجد أو جاره لأنا نقول وإن كان فإنه يلتزم حضوره لها ولا يدعه إلى غيره ~~ت # قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال لكن الجواب يمنع الإشكال والفرق ~~بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول ~~ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع للمؤذن ~~والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير إذنه خلاف ~~وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو ~~محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر على شيء ~~لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز ~~قوله ويترتبون إن اتسع الوقت إذ شرطه أن يقع في الوقت ولو في آخره فلا يصح ~~ولا يجوز في غيره كما صرح به الأصحاب وأشار النووي أنه لا خلاف فيه وقول ~~ابن الرفعة أن وقت الأذان يمتد إلى وقت الاختيار إن أراد أن وقت الاختيار ~~له كذلك فقريب وإن أراد أن وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ قوله وإلا ~~اجتمعوا لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان مع اتساع الوقت وهي ~~أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل ~~على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر ~~قال شيخنا لكن يعارضه قولهم إن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا # قوله فإن أدى إلى تهويش إلخ عبارة الرافعي بالتشويش وهو ms0137 أحسن من تعبير ~~الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب ~~قاله الجوهري قوله بل يخرج ويقطع من بعده إلخ لك أن تقول فأي فائدة في ~~قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد PageV01P132 يجاب عنه ~~بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك ت قوله ~~الأذان إلى المؤذن فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى خروجه ~~قوله وجعل وقته في النصف الثاني إلخ واختصاصه بما بعد النصف بالقياس على ~~الدفع من مزدلفة قوله لأنه أقرب إلى وقت الصبح ولأن وقتها يدخل على الناس ~~وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا فضيلة ~~أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح قوله ويكره أن يقول حي على خير ~~العمل يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر الباب ~~الثالث استقبال القبلة قوله وهو شرط في الصلاة لو أمكنه أن يصلي إلى القبلة ~~قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام ~~بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي أن يقاس به ما ~~لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان أحدهما يفوت الآخر أن يراعي ~~القراءة ويصلي قاعدا بل سيأتي في كلام الشارح في صفة الصلاة في ركن القيام ~~عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة قوله ولخبر الصحيحين أنه صلى ~~الله عليه وسلم ركع ركعتين إلخ روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ثم دخل في ~~اليوم الثاني وصلى وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم النووي ~~في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا ~~بالاحتمال PageV01P133 قوله من صلاة شدة الخوف من الخوف المجوز لترك ~~الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه ~~للخروج ويصلي بالإيماء قوله وإن وجب ms0138 قضاء صلاة المصلوب ونحوه إلخ قال في ~~الكفاية وجوب الإعادة دليل الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر ~~ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت ~~الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه ع قال الأذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة ~~صلاة فاقد الطهورين قوله في السفر أي المباح قوله صوب مقصده إلخ وقد فسر به ~~قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قوله وقيس بالراكب الماشي لأن المشي ~~أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة قوله والقاضي ~~والبغوي أن يخرج إلى مكان إلخ قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم ~~المقيمين في البلد أي ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة ~~وغيره اعتبر المظنة انتهى قوله لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط اعلم أنه في ~~النافلة المطلقة إذا تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند ~~النية نظرا إلى أنها إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن ~~يزيد في النية أم لا يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل ~~الوجوه فإنه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز ~~وقوله أم لا يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن كانت الدابة سهلة إلخ شمل ما ~~إذا كانت مغصوبة قوله قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير إلخ صورة المسألة ~~إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم # قوله فلو انحرف عن مقصده إلى القبلة لم يضر وإن عزم على العود إلى مقصده ~~وكتب أيضا هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره فإن كانت خلفه فانحرف ~~إليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد على المصنف لأن الانحراف ~~إنما يستعمل عرفا عن اليمين والشمال أما إلى ورائه فيقال له التفات د تبع ~~فيه الأذرعي فقد جزم به ms0139 في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ممنوع لأن ~~التخلل وصلة للرجوع إلى الأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به فيكون مغتفرا ~~كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو ~~الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما ~~صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما PageV01P134 تكون الأولى قبلته ما لم تتغير ~~العزيمة قوله وقال الإسنوي تتعين الفتوى به لأنه القياس # ا ه # وهو الأصح قوله وصححه في المجموع وغيره التنقيح والتحقيق ز قوله وأوجههما ~~البطلان أشار إلى تصحيحه قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية قال ~~الأذرعي كذا أطلق وفيما إذا كانت وراءه وقفة ا ه وصرح المتولي بأنه إذا ~~تغيرت نيته وأراد الرجوع إلى وطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته قياسا على ~~أهل قباء وهو يخالف ما قال الأذرعي إنه الظاهر ق قوله كالمقيم فيستقبل ~~القبلة في جميع نافلته لا على الدابة لأن صوب المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد ~~له فلا يترخص قوله وإن كان مباحا وتوجه إليه في غير الطريق لم يضر فرع ~~لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض فهل له ~~التنفل إلى غير القبلة يحتمل تخريجه على نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له ~~قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير وهذا أصح ~~ولم أر في ذلك شيئا ت قوله ويحتمل تجويزه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ~~يلزمه إتمامها ماكثا لو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه ~~إكمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل أن يقال إنه ~~يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن تلويث بدنه ~~وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا ~~وإلزامه بالكمال مؤد إلى الترك جملة ت وقوله ويحتمل أن يقال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق إلخ أشار إلى ms0140 تصحيحه قوله ولو ~~أوطأها نجاسة يضر إلخ مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره ~~بإمساكه بخلاف ما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة قال شيخنا في خط ~~الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب PageV01P135 قوله كذرق ~~طيور عمت به البلوى قال شيخنا جف قوله يشترط في الفريضة الاستقرار فلو حمله ~~رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح قوله وإن لم ~~يتضرر به كما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله أو الزورق الجاري صحت قال ~~شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من ~~بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها قوله لأن سيرها ~~منسوب إليه إلخ وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه ~~لو طاف على لوح أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ~~ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس ~~الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه ~~الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة ~~وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة ~~قال شيخنا قد جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن ~~العماد ضعيف # قوله قال حتى لو كان للدابة أي التي عليها المحفة قوله جاز ذلك وحكاه في ~~الحيلة عن بعض الأصحاب ح قوله ولو صلى منذورة إلخ ذكر القاضي أبو الطيب في ~~باب سجود التلاوة من تعليقه أنه لو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الراحلة جاز ~~فعلهما عليها قوله لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في ~~الثانية القيام إلخ ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت قوله فإن فرض إتمامه ~~عليها فكذلك أشار إلى تصحيحه # قوله قال وكلام الرافعي يقتضيه وقياسه جواز ذلك في ms0141 حق الماشي إذا صلى على ~~غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق في ~~التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي أشار ~~إلى تصحيحه قوله والمصلوب والغريق ونحوه يصلي إلخ لو كان في أرض مغصوبة ~~وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء قوله وصلاة من لم ~~يرج جماعة إلخ والنذر والقضاء قوله قدر ثلثي ذراع تقريبا إلخ شمل ما لو ~~انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر PageV01P136 قوله أو نزل في ~~منخفض منها كفى أقول بشرط أن لا تجاوز الحفرة قواعد البيت قاله في الذخائر ~~وفيه نظر قوله فالوجه كما قال الأذرعي الجزم بالصحة أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولو استقبل الحجر لم يجزه قال الأذرعي ولك أن تقول لا خلاف أن بعضه من ~~البيت فلم لا يصح توجه ما اتفق على أنه منه ويبعد أن يقال أن البيت لو أعيد ~~على قواعد إبراهيم أنه يمتنع توجه المتروك منه ا ه ويجاب عنه بأن كون بعض ~~الحجر من البيت مظنون لا مقطوع فإنه إنما ثبت بالآحاد وهو لا يكفي في مثل ~~ذلك ش قوله ولم يتيقن الإصابة لحائل ولم يجد ثقة يخبره عن علم قوله ولا ~~اجتهاد في محاريب المسلمين إلخ في معناها خبر عدل باتفاق جمع من المسلمين ~~على جهة وخبر صاحب الدار قوله ومساجده التي صلى فيها ألحق بعض الأصحاب قبلة ~~البصرة والكوفة بموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنصب الصحابة لهما ~~قوله إن ضبطت قلت وفي ضبط ذلك عسر أو هو متعذر ت قوله وقد يفهم منه وجوب ~~السؤال أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم فيها كما في تلك إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وكافر فلا يقبل إخباره بما ذكر لأنه متهم في خبر الدين قوله ~~نعم قال الماوردي إلخ وما أظنهم يوافقونه عليه غ PageV01P137 قوله قال ~~الشاشي وفيه نظر إلخ وقال في الذخائر قال أصحابنا وفيه نظر وقال الدارمي ms0142 ~~ولا يتبع بصير ولا ضرير دلالة مشرك بحال إلا أن يطلع البصير عليها فيجتهد ~~بها لنفسه # ا ه # وهذا ما قاله الماوردي ت قوله لأنه إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل ~~في أدلتها أشار إلى تصحيحه قوله وأقواها القطب مثلث القاف قوله قال الشيخان ~~وهو نجم صغير إلخ وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا فهو كما قال السبكي ~~وغيره ليس نجما بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ش قوله وفي ~~الشام وراءه وبحران وراء ظهره ولذلك قيل إن قبلتها أعدل القبل د قوله بل إن ~~ضاق الوقت إلخ لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق ~~الوقت إذا كان واجدا للماء والفرق بينهما أن أمر الطهارة أقوى ومقدم على حق ~~الوقت بخلاف القبلة فإن أمرها أخف فإنه ما من جهة إلا وهي قبلة قوم بدليل ~~أنه يصلي في حال المسايفة إلى غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود ~~الماء في آخر الوقت يؤخر في قول وفي القبلة يجتهد في أول الوقت ولا يؤخر ~~ولأنه يتوصل إلى يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل إلى يقين القبلة ~~قوله صلى كيف اتفق لإخفاء أنه إنما يصلي كيف كان إذا تساوت الجهات عنده فلو ~~اجتهد فتساوى عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما على الراجح ت ~~قوله فرع تعلم الأدلة عند السفر فرض عين المراد تعلم الأدلة الظاهرة دون ~~دقائق الأدلة كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه قوله وحمل السبكي ~~القول بأنه فرض عين إلخ وينبغي أن يلتحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا ~~قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك ت قوله وحمل السبكي ~~أي وغيره قوله لزمه إعادته للأخرى والمنذورة والفريضة المعادة في جماعة ~~يتجه أن يأتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه أن يأتي فيهما إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في التوسط وكذا المنذورة وصلاة الجنازة ~~PageV01P138 قوله والفرق أن القبلة مبنية إلخ ms0143 فرق بينهما بأن الأصل في كل ~~ثوب الطهارة فاكتفى فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال ~~ينتقض بالماء إذا اشتبه فإنه إذا اجتهد وصلى ثم أحدث وبقي من الأول بقية ~~فإنه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لأنا نقول الثوب الواحد صالح لأداء جميع ~~الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ~~ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا أنه إذا اجتهد وتوضأ وصلى ثم حضرت صلاة ~~أخرى وهو متطهر فله أن يصلي ولا يجتهد ق قوله فإن تغير عمل بالثاني إلخ فرع ~~لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره ~~عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ومنه يؤخذ ~~وجوب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ش قوله فإن استويا فله الخيار ~~سكت عن الإعادة لاستغنائه بما سبق في المتحير أنه يصلي كيف شاء ويقضي وكذا ~~صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالإعادة لتردده حالة الشروع فيها وقوله ~~وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك قوله نقله الأصل عن البغوي أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه غيره د قوله ~~والصواب ما قاله البغوي وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب أيضا ويحمل إطلاق ~~الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح بدليل تقييدهم له ~~باقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ إذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي ~~للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الأم واتفاق ~~الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى ~~جهته ولا إعادة بل هو فرد من أفراده فما صححه في المجموع وغيره من وجوب ~~التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود بل قال الإسنوي إنه باطل ومخالف لما ~~اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم ~~يجد النص بخلافه ولأن ما لا ms0144 يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ ~~كالطهارة قوله وهو أعرف عنده من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام ~~الروضة PageV01P139 قوله فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع أشار إلى تصحيحه # | الباب الرابع في صفة الصلاة # قوله وهي تشتمل على أركان وسنن قد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه ~~والشرط كحياته والبعض كأعضائه والسنن كشعره قوله ويفارقه بأن الشرط ما ~~اعتبر في الصلاة إلخ قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا ~~لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود مع أن المشهور أنه شرط # ا ه # ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا إذ يقال على المصلي ~~حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه ~~حاصل حقيقة أيضا وذلك كاف ش قوله أي لا بعضها وإلا لما ترك عند غير النازلة ~~قوله والكلام فيما هو بعض منها لعل الفرق تأكد أمره بدليل الاتفاق على ~~مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة والفرق أن قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف ~~الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه بخلاف سائر ~~الصلوات قوله ما لم يعد إلى بدله قال شيخنا راجع لأصل المسألة وهو ما لو ~~عدل إلى بدله ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله فإنه يسجد قوله ~~لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو إلخ قال في الخادم نعم ~~يمكن استثناء ما إذا صلى الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا أن إمامه يصلي ~~الصبح فإنه لا يسجد نقله صاحب الجواهر وهو ظاهر لأنه في المسألة الأولى ربط ~~صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا # ا ه # قوله والتشهد الأول سمي بذلك لاشتماله على النطق بالشهادة تغليبا لها على ~~بقية أذكاره لشرفها وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل قوله بجامع الخلل ~~ولأن ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الإحرام وإضافة السجود ~~إلى السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الأذى فإنها تجب بحلق الشعر من ~~غير ms0145 أذى قوله وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك كله أشار إلى تصحيحه قوله ~~ذكره في الذخائر وكذا ابن الرفعة عن الإمام قال ابن النحوي الأصح إلحاق ~~النفل بالفرض في سجود السهو فهذا إنما يأتي على وجه مرجوح قوله لكن فصل ~~البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فنسيه أي أو ~~تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فإن المصلي في حالة الركوع والسجود مستقبل قطعا ~~لكنه بجملة وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما ~~لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فإنه لا يضر # ا ه # PageV01P140 قوله بأن يتيقن ترك إمامه لها إلخ أو يخبره الإمام بعد ~~السلام أنه تركها فإنه يستحب له أن يسجد للسهو وإن كان بعد السلام لأن ~~المأموم سلم جاهلا بترك الإمام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز قوله وبقي ~~سابع إلخ وثامن وهو الصلاة على آله فيه وظاهر أن القعود للصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود ~~للأول وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له قوله وما عدا المذكورات من ~~السنن وهي نحو مائة وثمانين # قوله وأركانها سبعة عشر أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا ~~بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته قوله لما مر في الوضوء ولأنها واجبة ~~في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما ~~إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه إنا ~~نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية بمانع من ~~الصلاة من نجاسة أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع فإن قيل هي شرط صحت أو ركن ~~فلا قوله وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها إن قيل ~~قلتم إنه إذا نوى مع أول جزء من وجهه بأنه يجزئه فالجواب أن طهارة كل جزء ~~يسقط بها الفرض عن محله فإذا نوى مع أول ms0146 جزئها أجزأه وليس كذلك هاهنا لأن ~~الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فإذا أتمه دخل به في الصلاة فانعقدت به ~~فافترقا قوله والحج أي والعمرة قوله وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى ~~إلخ وحاصله أن منافي النية يؤثر في الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند ~~وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات وفعل واحدة بطلت كما قاله العمراني ش ~~قوله أو بعد إتيانه بركن إلخ فعلم أن مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن ~~الشك ومحله في القولي إذا أعاد ما قرأه في الشك كما قاله الإمام ش قوله ~~وألحق البغوي في فتاويه قراءة السورة إلخ والتشهد الأول ش PageV01P141 قوله ~~بطلت لما مر قال صاحب الكافي وفيه نظر لأنه ألحق الظن بالشك والشك يقتضي ~~التردد وإتيان شيء من أفعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي البطلان والظن ~~لا يقتضي التردد بل غاية ما فيه أن يكون خطأ وسهوا والخطأ في الصلاة لا ~~يفسدها # ا ه # والمعتمد الصحة لأن ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطأ فيه والصلاة تميزت ~~بالنية ولم يصرفها عما كانت عليه والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في صلاة ~~وإنما بطلت صلاته في مسألة القنوت لتعمده تطويل الركن القصير به في غير ~~محله قوله ونقله القمولي عن القاضي قال شيخنا كلام القاضي فرعه على رأيه أن ~~الشك في فرض بعد السلام مؤثر والأصح خلافه قوله كالظهر والعصر في إجزاء نية ~~صلاة يشرع التثويب في أذانها أو القنوت فيها أبدا عن نية الصبح تردد # قوله أو نذرا هل هذا في كل منذورة أو يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت فلا ~~يجب التعرض للفريضة فيما لو نذر المحافظة على رواتب الفرائض والضحى وتحية ~~المسجد ونحوها لم أر فيه شيئا وعندي فيه وقفة # ت وقوله هل هذا في كل منذورة أشار إلى تصحيحه قوله وقال الصواب أنها لا ~~تشترط في حقه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعلم أن ما ذكره الشيخ من كون ~~الصبي لا يشترط ms0147 في حقه نية الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت ~~ورجحه السبكي وصوبه في المهمات قوله وفي نسخة لو غير العدد بطلت أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقضيته أنه لا يضر في الغلط إلخ الوجه أنه يضر في الغلط أيضا ~~إذ القاعدة أن ما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه ثم رأيت ~~المسألة في المجموع في باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ~~ثلاثا أو خمسا # قال أصحابنا لا يصح ظهره سئل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة ~~يتراءى له الفجر فيصلي ثم يتبين له خطأ فماذا يقضي فأجاب بأنه لا يجب عليه ~~إلا قضاء صلاة واحدة لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله ~~قوله فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي إلخ وفيه نظر ت قوله وقضية كلام الأصل ~~في التيمم الصحة مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله أو عيد الفطر أو النحر قال ~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه ~~فطرا أو نحرا لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات ويجاب بأن ~~الصلاة آكد فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت ~~وجوبها بخلاف الكفارة ش قوله وركعتا الوضوء أي والطواف قوله والإحرام أشار ~~إلى تصحيحه قوله والاستخارة وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين ~~المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل ~~منزلا وأراد مفارقته والتحقيق عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك ~~المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك PageV01P142 المقيد # قوله إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء أي لا تجب إضافته إليها قوله وإن ~~فصله قال في شرح المهذب فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان ~~بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت قوله فهل يلغو ~~لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن إلخ قال ابن العماد وهذه ~~الترديدات كلها ms0148 باطلة لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا ~~بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى ~~عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلك وإن كان فيما ~~أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى ~~المراتب # قوله أو ثلاث لأنها أفضل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد لأن ~~الثلاث صارت بمنزلة أقله لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار عليها ~~فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو نوى ~~الضحى وأطلق حمل على ركعتين # قوله كما رأيتموني أصلي أي كما علمتموني ليشمل الأقوال قوله أو الله الذي ~~لا إله إلا هو أكبر لم يضر قد جزم النووي في تحقيقه بأن تخلل ما ذكر يضر ~~وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا إله إلا ~~هو أكبر PageV01P143 قوله فلا يكفي الله هو أكبر إلخ أو الله يا رحمن أكبر ~~قوله أو طال سكته بين كلمتي التكبير قال المتولي والشرط أن لا يزيد الفصل ~~بينهما على القدر الذي يتنفس فيه # ا ه # ويشبه أن لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت قوله كمد همزة الله لو ~~وصل همزة الجلالة فقال أصلي إماما أو مأموما الله أكبر صح كما قاله ابن ~~الصلاح والنووي وغيرهما لأن همزة الوصل تسقط في الدرج ز قوله وألف بعد ~~الباء وإشباع ضمة الهاء من الله ز قوله أو زاد واوا ساكنة إلخ لو ضم الراء ~~من أكبر انعقدت خلافا لابن يونس ومن تبعه ولو أبدل الهمزة من أكبر واوا ~~فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي أن الصلاة تصح لأن الهمزة ~~تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح وأشاح قال ابن العماد وما قاله ~~غير بعيد ولو أتى بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد # ا ه # والراجح عدم انعقادها إذا أبدل ms0149 الهمزة واوا وبه أفتى القفال قوله والوجه ~~خلافه لأن الوقف على الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوى ابن رزين أنه لو ~~شدد الباء من أكبر لم تنعقد وحينئذ لا إشكال قوله والأخرس يحرك لسانه وفمه ~~إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته ~~القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ~~ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ~~ولا يسمع صوته وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد # والظاهر أن مرادهم الأول وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن ~~شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من ~~طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال لا بد أن يسمع الأخرس القراءة والذكر ~~الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من ~~طرأ خرسه أشار إلى تصحيحه قوله وخرج بالإشفاع إذا صلى خلف إمام فكبر ثم كبر ~~هل يجوز الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أم ~~يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو ~~تنحنح في أثناء الصلاة فإنه يحمل على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح # والمتجه هنا الامتناع لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما ~~يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل ~~هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر للإحرام ثانيا بنية ~~أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها ~~فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة ~~قوله هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة إلخ وسيأتي في كلام المصنف قبيل ~~سجدة التلاوة قوله فرع ويسن رفع يديه إلخ PageV01P144 الحكمة في الرفع أن ~~يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة كالأعمى يعلم بسماع التكبير أو إشارة إلى ~~رفع الحجاب بين ms0150 العبد والمعبود أو ليستقبل بجميع بدنه وقال الشافعي هو ~~تعظيم لله واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قوله قال الأذرعي وصرح ~~جماعة بكراهة خلافه وجزم به في تنقيح اللباب كأصله وذكره الشيخ أبو حامد ~~قوله لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا ~~أشار إلى تصحيحه # قوله الثالث القيام أو بدله في فرض القادر شمل فرض الصبي والعاري ~~والفريضة المعادة وكتب أيضا إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب ~~في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج ~~إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا ~~يقعان إلا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما PageV01P145 قوله وقضيته أنه لو كان ~~أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح أشار إلى تصحيحه قوله ولو قدر العاجز ~~عن القيام متكئا إلخ في الكفاية لو قدر أن يقوم بعكاز أو يعتمد على شيء ~~فالأصح لا يلزمه قال الأذرعي وقياس الأولى الوجوب وقال الغزي هما صورتان ~~الأولى إذا عجز عن النهوض فإذا قام استقل ومسألة ابن الرفعة ملازمة العكاز ~~حتى يتمكن من القيام قال شيخنا هذا والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل ~~القيام أو داومه بالمعين لزمه قوله والمسألة الثانية من زيادته وفيها في ~~المجموع وجهان قوله ثم أومأ بهما قائما هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن ~~الأستاذ عن الأصحاب حيث قال بعد نقله وقال في التهذيب يومئ بالركوع والسجود ~~قاعدا # ا ه # وعبارة الكافي ولو كان يمكنه القيام والقعود ولا يمكنه الركوع والسجود ~~يقوم في موضع القيام ويقعد في موضع القعود ويومئ برأسه ورقبته بالركوع ~~والسجود ما أمكنه ويركع قائما ويسجد قاعدا # ا ه # وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة لأن الإيماء إلى السجود من قعود ~~أقرب إليه من الإيماء إليه من قيام بخلاف الركوع ت قوله فلعله لحظ أنهما ~~مسألتان أشار إلى تصحيحه # قوله وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه هو الأصح قوله مشقة شديدة كأن يذهب ~~خشوعه بسبب ms0151 مرضه وكتب أيضا في محل آخر سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي ~~الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن ~~الجماعة والجمعة والقيام في الفرائض هل هو مصيب فأجاب بأنه لا خير في ورع ~~يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى د قوله قعد كيف شاء هل تبطل صلاة من يصلي ~~قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا ~~تبطل إن كان جاهلا وإلا فتبطل وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس ~~هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو ~~قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه ~~أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر # فإن قيل بالترخص فهل تلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة ~~التي تحصل عليه لو صلى في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى ~~قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا وإن كانت PageV01P146 مثلها أو أشق منها جاز ~~له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن ~~كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت إذا كان يرجو الماء آخر ~~الوقت والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه لأن المطر من الأعذار العامة ~~ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الإعادة وقال ابن العراف لا رخصة في ذلك بل ~~القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما # | فرع # قال الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاقه فأبطأ حتى ~~عاد العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين أطاق القيام فإن كان قاعدا في موضع ~~جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الأول والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة ولا ~~إعادة عليه وإن كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الإعادة ت قوله ~~ومفترشا أفضل قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو ms0152 شاذ قوله والإقعاء ~~مكروه يكره أيضا أن يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح # قوله ولا ترك جماعة إلخ اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا ~~الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر والفرق أن القيام من باب المأمورات ~~وقد أتي ببدل عنه والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح بدفعه أهم وأيضا ~~فإن الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها ح # قوله اضطجع مستقبلا لم أر تصريحا بأنه لو أمكن المريض المضطجع القعود ~~مستندا إلى مخدة أو جدار أو آدمي أو أمكنه ذلك بمعين يقعده أنه يلزمه ذلك ~~كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا أظهر لأن القيام أشق وقد يؤخذ ~~ما أشرت إليه من قول المصنف قال الجمهور والعجز عن القعود يحصل بما يحصل به ~~العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين القاعد والمستلقي ~~مع استناد إلى شيء وغالب أسافله ممتدة إلى نحو القبلة فهل تتعين هذه الهيئة ~~حتى لا يجوز العدول عنها إلى الاضطجاع لأنها أقرب إلى القعود أو يقال لا ~~لأن الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر والأول أقرب إن كان إلى الركوع ~~أقرب ت وقوله إنه يلزمه ذلك كما سبق أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه جواز ~~الاستلقاء على ظهره أشار إلى تصحيحه قوله اتجه منع الاستلقاء إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه الأذرعي الصواب خلاف ما زعم أنه متجه لأن أرض الكعبة ~~وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر PageV01P147 ويجب القطع بالمنع في المنكب ~~على وجهه قوله وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح قال في ~~الشرح الصغير وكأن مراجعته استشارة وإلا فالمجتهد لا يقلد # قوله ولا تجزئ في نهوضه وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا قال ~~بعضهم القياس المنع لأن الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر ~~لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام ز قوله ومفهومه أنه يجوز له ~~ذلك وبه صرح الرافعي لأنه لا بد ms0153 له من القيام للاعتدال إما مستويا أو ~~منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا ~~بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو ~~مستغنى عنه فقلنا ببطلان صلاته قوله وقضية التعليل منعه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله فرع للقادر فعل غير الفرائض قاعدا إلخ أفتى بعضهم بأن عشرين ركعة من ~~قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأولى من زيادة الركوع وغيره وقيل ويحتمل ~~خلافه لأنها أكمل وظاهر الحديث أنهما سواء وقال الزركشي في قواعده صلاة ~~ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود وقوله وقال الزركشي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة قال شيخنا هذا بيان لوقت ~~الأداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه قوله فلا يندب له دعاء الافتتاح ~~إلخ وهل يقال يجب الترك لذلك أو إنه أفضل فيه نظر ت قوله أو أدرك إمامه ~~قاعدا ضابطه أن يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال قوله قال ابن العماد ~~أي وغيره قوله ويحتمل خلافه فيهما أشار إلى تصحيحه قوله وأنا من المسلمين ~~ومقتضى إطلاق الأصحاب أنه لا فرق في التعبير بقوله من PageV01P148 المشركين ~~وبقوله من المسلمين بين الرجل والمرأة وهو صحيح على إرادة الأشخاص وفي ~~المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي إلى قوله من المسلمين فدل ~~على ما ذكرناه ح وأما حنيفا مسلما فتأتي بهما المرأة أيضا كذلك على أنهما ~~حالان من الوجه أي الذات ولا يصح كونهما حالين من تاء الضمير في وجهت لأنه ~~كان يلزم التأنيث # قوله ثم يتعوذ سرا إلخ لو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به وكتب أيضا ~~كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز عن الفاتحة وقال في ~~المهمات إن المتجه أنه لا يستحب قوله ولو في صلاة جهرية لأنه ms0154 ذكر بين ~~التكبير والقراءة كالافتتاح قوله والنووي في مجموعه أشار إلى تصحيحه # قوله الرابع قراءة الفاتحة إلخ مصل يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الركعة ~~الواحدة مرتين وآخر يستحب له ثلاثا وآخر يستحب له أربعا لا لخلل في الصحة ~~بل لحيازة فضيلة وصورته فيما إذا صلى المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة ~~الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحبت له إعادة الفاتحة ~~لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل إلى ما هو ~~أعلى كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ فإذا قرأها ثانيا قاعدا ~~ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له ~~إعادتها وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على ~~القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وأبلغ مما سبق شخص يجب ~~عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته إذا نذر أن ~~يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان في غير القيام فيجب عليه أن ~~يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في القيام فيجب عليه أن يقرأ في الحال لأن ~~تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه PageV01P149 قوله ~~والمسبوق يتحملها عنه الإمام قال في المهمات وما ذكراه من حصر الاستثناء في ~~المسبوق ليس كذلك بل تسقط أيضا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر ~~تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع وذلك في ~~صور منها ما لو كان المأموم بطيء القراءة أو نسي أنه في الصلاة أو امتنع من ~~السجود بسبب الزحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة وقد أوضحوا ذلك ~~في الجمعة والجماعة وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة # ا ه # وكذا لو أدرك المسبوق إمامه راكعا فركع معه ثم بطلت صلاة إمامه بعد ~~السجدة الثانية ثم قام المسبوق فاقتدى بإمام راكعا وكذا إذا اقتدى بثالث ms0155 ~~ورابع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع فيحتمل ~~أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك بقصد إسقاط الفاتحة كما لو قرأ آية سجدة بقصد ~~السجود أو دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة وإن اقتدى به لغرض آخر ~~سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه أفتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه ~~رحمه الله تعالى الصحة وإن قصد بها إسقاطها قوله بإدراكه معه ركوعه المحسوب ~~له ولهذا لو بان إمامه محدثا أو في ركعة زائدة لم تحسب له الركعة لأنه ليس ~~أهلا للتحمل قوله رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ج قوله إلا ~~براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرفق والرحمة قال ~~شيخنا فيكره الإتيان بها في أولها وتسن في أثنائها كغيرها قوله فلو لم تكن ~~قرآنا لما أجازوا ذلك إلخ فإن قلت لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر ~~وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور ~~كأول براءة قوله وأيضا إثباتها في المصحف بخطه إلخ على أن الشيء قد يتواتر ~~عند قوم دون آخرين # قوله لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة إلخ في الحاوي والبحر لو ترك الشدة من ~~إياك فإن تعمد وعرف معناه كفر لأن إياك ضوء الشمس وإن كان ناسيا أو جاهلا ~~سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة فإن عجز عن ~~ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال إن خبر أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين صريح في ~~الدلالة على ترك البسملة أولها لأن المراد به الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض ~~فيه لكون البسملة منها أولا ولمسلم لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن ~~الرحيم وهو محمول على نفي سماعها فيحتمل إسرارهم بها ويؤيده رواية النسائي ~~وابن حبان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وقد قامت الأدلة ~~والبراهين للشافعي على إثباتها ومن ذلك حديث ms0156 أم سلمة المروي في البيهقي ~~وصحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن ~~الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية # وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع ~~المثاني وهي سبع آيات وأن البسملة هي السابعة PageV01P150 وأحاديث الجهر ~~بها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين صحابيا كأبي بكر الصديق وعلي ~~وابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم قوله أو أبدل به إلخ قال ~~الماوردي إن قصد القادر إحالة المعنى مع معرفته الصواب ففاسق وإن فعله ~~عنادا كفر وبطلت صلاته فيهما وإن فعله من غير قصد لإحالة المعنى فإن وقع ~~سهوا أو نسيانا فكمن ترك بعض الفاتحة ناسيا فإن تذكر قبل سلامه أعاد قراءة ~~ما أحال معناه فإن لم يفعل فصلاته باطلة وإن لم يمكنه الصواب فصلاته لنفسه ~~جائزة وهو أمي # ا ه # ت قوله جزم به الروياني وغيره وجزم به في الكفاية قوله والباء مع كلمة ~~الإبدال إلخ نقل الواحدي عند قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها عن ثعلب عن ~~الفراء أبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة وأبدلت الحلقة بالخاتم ~~إذا أذبتها وجعلتها خاتما وإذا لا تصويب واللغويون يقولون الإبدال الإزالة ~~فيكون المعنى إبدال الضاد بالظاء وفي شعر الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم ~~في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فألهمني هداي الله عنه وأبدل طالعي نحسي ~~بسعدي وهو صريح في الجواز ت # قوله لكن عده الماوردي والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ~~وهو أصح قال الأذرعي وهو الظاهر كما سيأتي ثم قال فقد ذكر الرافعي وغيره من ~~اللحن المبطل للمعنى كالمستقين وليس بلحن بل إبدال حرف بحرف ولا يحتاج إلى ~~ذكره لأنه أسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم # ا ه # وقد أسقط القارئ في مسألتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو أتى بالواو ~~بدل الياء من العالمين كان مضرا وإن لم يغير المعنى لما فيه من الإبدال قال ~~ابن العماد ms0157 هذا ضعيف لأن الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف إعراب ~~ينوب عن الحركة وإذا كان كذلك وجب إلحاقه باللحن الذي لا يغير المعنى فلا ~~تبطل به الصلاة لأنه إذا كان تغيير الحركة لا يضر إذا لم يغير المعنى ~~فتغيير الحرف النائب عن الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة قوله وبه ~~صرح في المجموع والتحقيق والفتاوى والتبيان غ # قوله ويجاب بأن الترتيب هنا إلخ وقضيته إلحاق التكبير بالأذان في ذلك وهو ~~محتمل ش # قوله قال ابن الرفعة عن المتولي وكذا التشهد في البحر أنه يجب التتابع في ~~كلمات التشهد وجزم به في الأنوار قوله وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية ~~خاصة احترز به عن الركوع والسجود فإنهما يحتاجان إلى نية خاصة وهي نية ~~الصلاة الشاملة لهما وأما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك والفرق أن القراءة ~~عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر إلى شمول نية الصلاة لها ~~بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر بهذا غلط من ~~فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبنى على ذلك حكما فاسدا وهو اعتقاد أن نية ~~قطع الركوع والسجود لا تؤثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه على ذلك ابن العماد ~~قوله ومقتضاه أن نية قطع الركوع أو غيره من الأركان لا تؤثر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P151 قوله كما قاله القاضي وغيره قال شيخنا كأنه لما كان ~~تذكرها من مصالحها لم يضر السكوت الطويل قوله قال في المجموع قال الجويني ~~والإمام والبغوي بنى أشار إلى تصحيحه قوله والأول هو المذهب في التحقيق ~~والأقرب في المجموع قال شيخنا يمكن حمل إطلاق ما اختاره في التحقيق على ~~تفصيل المتولي قوله والأوجه الثالث إلخ نقل الخوارزمي عن القاضي حسين ~~وارتضاه أنه لو كرر آية من وسطها حتى طال الفصل فإنه يضر # قوله فإن عطس فحمد الله استأنف من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله وأتم ~~عليه بقية ألفاظ الفاتحة لم يجزه وكذا لو ذكر نعمة الله حينئذ فقال ms0158 الحمد ~~لله ناويا الشكر # قوله لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي ~~عنه للمشقة فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان قوله وقوله وإن شك ~~إلخ من زيادته إلخ قياس التشهد التحاقه بالفاتحة وهو واضح # قوله قال في الكفاية ولو لم يكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلزم مالكه ~~إعارته قال شيخنا شمل ما لو كان مالكه غائبا فليس للعاجز عن القراءة إلا به ~~فعل ذلك حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه بما ذكر ولو خالف وفعل كان ضامنا ~~للعين والمنفعة وقد حكى صاحب الجواهر عن والد الروياني في ذلك احتمالين ~~ويؤيد ذلك ما ذكروه في باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماء لغائب ~~يتيمم ويصلي ولا يستعمله لأن للماء بدلا ومسألتنا من هذا القبيل كاتبه # قوله قرأ قدر حروف الفاتحة إلخ أغرب الجيلي كعاداته فقال في كلامه على ~~الإتيان ببدل الفاتحة من القرآن وهل يشترط أن يكون مشتملا على الثناء ~~والدعاء والاستعانة مثل الفاتحة فيه وجهان ا ه ولم أره لغيره وإن كان غير ~~بعيد من جهة المعنى إذا أمكنه ذلك ت قوله لأن نظم القرآن معجز كما مر ~~ولقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا فدل على أن العجمي ليس بقرآن # PageV01P152 قوله كذا شرطه الإمام وعليه اقتصر الشيخ أبو نصر الأرغياني ~~وهو المختار ويحمل إطلاقهم على الغالب ثم ما اختاره الشيخ إنما يتخيل إذا ~~لم يحسن غير ذلك أما مع معرفته آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا ~~وجه له وإن شمله إطلاقهم ت قوله قال في المجموع وغيره أي التنقيح ج قوله ~~والمختار ما أطلقه الجمهور إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو ~~القياس لأنه كما تحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم ~~الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك الم و الر و المر و طس لا تجب ~~عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور وهو بعيد لأنا متعبدون بقراءتها ~~وهي قرآن متواتر ms0159 ا ه # قوله وقال البغوي تجب رعايته أشار إلى تصحيحه قوله قال الشيخان وهو أقرب ~~إلخ سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير وهذا أقرب ونعم ما فعل ~~وإطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الإمام وكان قضية الوفاء أن ~~يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القرآن وهو شاذ لا جرم أن صاحب الكافي ~~أعرض عن ذلك وقال إنه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات أجزأه على الأصح وفرق بين ~~الذكر وغيره وهو قل أن يخالف التهذيب فإنه لخص الكافي منه وضم إليه أشياء ~~حسنة ت قوله والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه ~~في المجموع والتنقيح ت قوله على أنه لا يجزئ غير الذكر قال الشيخ عز الدين ~~في مختصر النهاية قلت لا وجه لإقامة الدعاء مقام الثناء والاختيار تعين ما ~~علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ا ه # وهو كما قال ر قوله فإن عجز فسكوتا هل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة ~~لا نقل في ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا إن من عجز عن القنوت يقوم ~~بقدره ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره وقوله هل يندب إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله أتى ببدل البعض الآخر موضعه ولا يكفيه أن يكرر ما يحسنه منها بقدرها ~~إذ لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يقدر عليه ~~فإن قلت كيف يجب ترتيب ذلك وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم ~~يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن جملتها الحمد لله وهو من الفاتحة ولم يأمره ~~بتقديم قدر البسملة عليه على أن من له قدرة حفظ هذه الأذكار له قدرة حفظ ~~البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يؤمر بها فضلا عن تقديمها قلت الخبر ضعيف ~~ولو صح فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله ms0160 بعض آية وفي ~~الكفاية أنه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر البسملة عليه ش قوله يقتضي ~~أنه لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولكن قال الأذرعي والدميري قوله فإن لم يعرف بدله كرره ويلحق به ما يحسنه ~~من غيرها من القرآن والذكر إذ هو الميسور قوله ولو صح رواه أبو داود ~~والنسائي وابن حبان د منه # PageV01P153 قوله ولو قدر على الفاتحة في أثناء البدل إلخ لو قدر على ~~البدل من القرآن قبل فراغ الذكر أو على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر ~~الفاتحة لزمه الإتيان به وما ذكره المصنف غير خاص بالفاتحة بل يطرد في ~~التكبير والتشهد قوله أو قدر عليها بعده إلخ والذي نجزم به أنه لو أتى ~~بالاستفتاح والتعوذ هنا وأطلق ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه أنه يلزمه ~~قراءتها ت قوله اسم فعل بمعنى استجب وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر على ~~هذا أحد سواك وقيل جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل إنه اسم من ~~أسماء الله كأن المصلي قال اهدنا يا الله وقيل إنه طابع الدعاء وخاتم عليه ~~وقيل إنه كنز يعطاه قائله وقيل إنه اسم تنزل به الرحمة قوله فيجهر بها في ~~الجهرية إلخ وإطلاقهم يفهم أنه لو ترك سنة الجهر بالفاتحة أنه يؤمن جهرا ~~ويحتمل غيره ت وأشار إلى تصحيح الأول قوله وأن يقارن تأمينه تأمين الإمام ~~شمل ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وكتب أيضا ليس في الصلاة ما تسن ~~مقارنته فيه غيرها قوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد الصغائر فقط وإن قال ~~ابن السبكي في كتاب الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر # قوله فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه قلت يعضد الأول أن في التفسير أن ~~معاذا رضي الله عنه كان إذا قرأ آخر البقرة قال آمين قال ابن عطية إن كان ~~عن توقيف فذاك وإلا فهو حسن ت # قوله يستحب قراءة شيء إلخ يفهم ms0161 أنه لو قرأ بعض آية حصل أصل السنة وهو ~~محتمل إذا كان مفيدا كالآية القصيرة المفيدة معنى منظوما ويحتمل أن يقال لا ~~تحصل السنة بدون آية كاملة مفيدة ت قوله والأوليين من غيرها فائدة لو كان ~~الإمام بطيء القراءة والمأموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين الأخريين ~~والإمام بعد فيهما فهل يشتغل المأموم إلى أن يركع إمامه بذكر أو يقرأ ~~السورة لم أر فيه شيئا والظاهر أنه يقرأ لأنه محلها ت وقوله أو يقرأ أشار ~~إلى تصحيحه PageV01P154 قوله وتقدم أن فاقد الطهورين إلخ وحينئذ فإذا كان ~~مأموما لا يسمع أو في صلاة سرية فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت لأن ~~السكوت في الصلاة منهي عنه ح وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأن ~~الشيء الواحد إلخ ولأن الفاتحة ركن من الأركان والركن لا يشرع تكراره على ~~الاتصال قوله إنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها يجزئه أشار إلى تصحيحه ~~قوله ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي إلخ صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن ~~لا يعرف الوقوف التامة والابتداء أما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في ~~استبعاد قولنا إن قراءة سورتي الفيل وقريش أفضل للمقرئ المجيد من قراءة ~~البقرة مثلا في ركعتين لكن قد يجاب عنه بأن المأخذ التأسي والغالب من ~~قراءته صلى الله عليه وسلم السورة التامة ت قوله إنها أفضل من بعض طويلة ~~وإن طال وهذا هو الصواب وهو قضية إطلاق الأكثرين ونقله ابن الأستاذ صريحا ~~عن البغوي د ويمكن أن يقال الأطول أفضل من حيث الطول والسورة أفضل من حيث ~~إنها سورة كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع قوله فقول المصنف كالنووي من ~~قدرها أشار إلى تصحيحه # قوله وتكون الأولى أطول قال في شرح المهذب هنا إذا فرقهم فرقتين في صلاة ~~الخوف يستحب أن يخفف القراءة في الأولى لأنها حالة خوف وشغل ومخاطرة من ~~خداع العدو وقالوا إذا أغفل قراءة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع ~~المنافقين ولا خفاء أنه لو ترك السورة ms0162 في الأولى عمدا أو سهوا قرأها في ~~الثانية ولو تركها في الأوليين إن قلنا يقرأ في الأربع قرأها في الأخريين ~~وإلا فلا ت # قوله ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين إلخ رأيت في باب ~~طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جرى الغزالي في الخلاصة ~~والإحياء وغيرهما أن السنة أن يقرأ في صلاة الصبح في السفر قل يا أيها ~~الكافرون وسورة الإخلاص والأشبه أن التخفيف في السفر لا يختص بالصبح ويحتمل ~~غيره والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها وبين سفر وسفر وقوله ~~والأشبه أشار إلى تصحيحه قوله وأن يقرأ في صبح الجمعة الم تنزيل إلخ وإن ~~كان إماما لغير محصورين قوله وأن يستمع المأموم إلخ تنبيه المشهور أن السنة ~~أن يؤخر قراءة الفاتحة في الأوليين إلى بعد فاتحة إمامه فإن لم يكن يسمع ~~لبعد أو غيره فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير ~~السامع في زمن سكوته ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الأحاديث ~~أو يأتي بذكر آخر أما السكوت المحض فبعيد وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين ~~استحباب أحد هذين ت وقوله ويشبه أن يقال أشار إلى تصحيحه PageV01P155 قوله ~~اعتبر فعله أشار إلى تصحيحه قوله وتجهر المرأة والخنثى إلخ وينبغي أن ~~الأنثى تسر بحضرة الخنثى وأن الخنثى يسر بحضرة الخنثى ش قوله كما بينه في ~~المهمات عبارة المجموع وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب ~~ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب ~~ما ذكرته # ا ه # وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضى ما في ~~المجموع إسرار الرجال بحضرة النساء الأجانب متمحضات أو مع رجال خشية افتتان ~~النساء وهو مردود فقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده إلى ~~زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن أحد هذه الحال بل كلامهم كالصريح في ~~دفعها # ا ه # وأجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله أنه يسر بحضرة النساء مع ms0163 الرجال ~~الأجانب فليست الواو بمعنى أو # ا ه # وهو غير متأت فإنه حينئذ بمعنى ما نقله عن الجماعة ثم صوب خلافه قوله قال ~~بعضهم يعرف بالمقايسة إلخ وقال بعضهم فليحمل على أدنى درجات الجهر # قوله وكذا يفعل المأموم ذلك لقراءة إمامه كأن قرأ إمامه وأن الله يبعث من ~~في القبور فقال صدق الله العظيم وكتب أيضا سئل النووي هل يصلي على النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا مر بذكره في الصلاة فقال وأما الصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة فلا يفعلها ا ه # إذ لا أصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب أن يصلي عليه وهو الأصح ~~وقوله فلا يفعلها أي مع إتيانه بالظاهر كصلى الله على محمد أما مع الضمير ~~فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي وترجيح ~~الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن # ا ه # وقوله وأقله انحناء إلخ يكره الاقتصار على الأقل قوله أي راحتي المعتدل ~~تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وفيه نظر قال ابن العماد ~~الصواب وهو ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء قوله ولو هوى لسجود تلاوة إلخ ~~PageV01P156 لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن ~~يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز قوله ~~ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم ~~وقد ذكر في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الإمام إلى خامسة سهوا وكان قد ~~أتى بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول لم يحتج إلى إعادته على ~~الصحيح وهذا أولى لأنه إذا قامت السنة مقام الواجب فلأن يقوم الواجب عن ~~غيره أولى ر قوله والأقرب عندي إلخ لا وجه له لفوات محله فالذي يأتي حينئذ ~~عدم عوده للقيام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه قوله ويقتصر الإمام على سبحان ~~ربي العظيم لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه ms0164 أنه صلى الله ~~عليه وسلم قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وعن عقبة بن عامر ~~قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ~~رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم والحكمة في تخصيص الأعلى ~~بالسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم فإنه لا يدل على رجحان معناه ~~على غيره والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق ~~قوله وهو اللهم لك ركعت إلخ إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب ~~في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج ~~إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا ~~يقعان للعادة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم أيضا قوله فينبغي أن ~~يكون كما لو قنت بآية من القرآن أشار إلى تصحيحه # PageV01P157 قوله وقال كل سرا ربنا لك الحمد قال صاحب الذخائر ادعى ابن ~~المنذر أن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا ~~لك الحمد وليس كما قال بل قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وغيرهم # ا ه # قال ابن الملقن منهم أبو بردة وداود قوله إلى قوله من شيء بعد عبارة ~~البغوي في التهذيب وفرغ من قوله ربنا لك الحمد إلخ والشاشي في العمد بتمامه ~~وهو الصواب قوله وفي المجموع عن الأصحاب إذا لم يرضوا إلخ أغرب فيه وقد ~~تتبعت هذا النقل سنين فلم أره إلا في النهاية احتمالا لنفسه وكذا نقله ابن ~~الرفعة احتمالا للإمام وكان الشيخ رآه في كلام بعض أتباع الإمام مجزوما به ~~فنقله والمعروف خلافه ت بقي لو قنت لم يزد على ربنا لك الحمد على المختار ~~وعبارة الطراز لا في الاعتدال يقنت فيه فلا يزيد على سمع الله لمن حمده ~~ربنا لك الحمد قوله وهو غريب وهو في البخاري من رواية رفاعة بن ms0165 رافع ح قوله ~~أو حمد الله من سمعه ذكره القمولي وغيره منه # قوله وله ترك اعتدال من ركوع إلخ في بعض النسخ وليس له قوله لكن الذي ~~صححه في التحقيق عدم صحتها هو المذهب # فصل قوله القنوت مستحب بعد التحميد قال في الإقليد الذكر الوارد في ~~الاعتدال لا يقال مع القنوت لأنه يطول وهو ركن قصير # وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك ~~في كونه مكروها # ا ه # والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د ~~قوله في اعتدال ثانية لصبح خالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها ولأنه ~~يؤذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي أخصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق قوله ~~وأخيرة الوتر إلخ أداء وقضاء قوله أو وباء التعبير بالوباء يقتضي إلحاق ~~الطاعون به وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون ومن فقهاء العصر ~~من أجاب بالمنع لأنه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له ويحتمل الجواب بأن ~~PageV01P158 النبي صلى الله عليه وسلم دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل ~~وبائها إلى الجحفة قال في المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم ~~النازلة وأن الخاصة بالإنسان كالأسر مثلا لا يقنت لها قلت والظاهر التعميم ~~حتى يستحب له ولغيره وينبغي أن يجيء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال ~~صاحب البحر والتهذيب لو حدث له أمر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت ~~وكان مراده إذا حدث له في الصلاة وإذا جاز الزيادة على القنوت لذلك فأولى ~~جواز أصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب إلخ قال إلخ قال شيخنا هو الأوجه ~~وقوله قلت والظاهر إلخ أشار شيخنا إلى تصحيحه قوله وهو اللهم اهدني إلخ كان ~~كان الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ~~ولا تمنعنا منه بمانع د قوله وزاد العلماء فيه ولا يعز إلخ قال في الروضة ~~وقد جاءت في رواية للبيهقي قوله وجزم في الأذكار إلخ عبارته وعلى آل ms0166 محمد ~~وفي الحلية نحوه قوله رواه الترمذي رواه أبو داود والترمذي ح قوله ويستثنى ~~من هذا ما ورد به النص إلخ قد ثبت أن دعاءه صلى الله عليه وسلم في الجلوس ~~بين السجدتين وفي التشهد بلفظ الإفراد ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام ~~إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة ~~وقال ابن القيم في الهدي إن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ ~~الإفراد # ا ه فقول الغزالي يستحب للإمام أن يدعو في الجلوس بين السجدتين وفي ~~السجود والركوع بصيغة الجمع كما يستحب في القنوت مردود قوله وإلا وجه خلافه ~~أشار إلى تصحيحه قوله ولا تتعين كلماته يشترط في بدل القنوت أن يكون دعاء ~~وثناء كما قاله البرهان البيجوري وبه أفتيت قوله فلو قنت بقنوت عمر إلخ كأن ~~يقنت به في الصبح قوله فتحمل كراهة إطالة القنوت إلخ قال شيخنا بل لو أطال ~~محله ولو بسكوت لم يضر وإن كره ولا يلحق بذلك أخيرة المكتوبة مطلقا وإن ~~كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع خلافا لابن حجر قوله قال الماوردي وليكن ~~جهره به دون جهره بالقراءة فيجوز تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه ويحتمل أن ~~يقال إن الجهر به وبالقراءة يختلف بقلة الجمع وكثرته ووجهه ظاهر ن قوله وفي ~~الثناء يشارك إلخ إذا قلنا إن الثناء يشاركه فيه المأموم ففي جهر الإمام به ~~نظر يحتمل أن يقال يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما إذا ~~سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه ~~المأموم ولا يؤمن كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر أشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا قال في الإحياء إذا قنت الإمام وانتهى إلى قوله تقضي ولا ~~يقضى عليك فقال المأموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته # PageV01P159 قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيؤمن لها ~~قال الغزي الأقرب أنه يشاركه وإن قيل هو دعاء لحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده ~~فلم ms0167 يصل علي قوله صرح به المحب الطبري أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يسمع ~~قنوت إمامه أو سمع صوتا لا يفهمه # قوله قاله الخوارزمي والمعافى الموصلي # قوله مرتين في كل ركعة عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه والصحيح أن ~~الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر أثره فيما لو ~~سبق المأموم بهما قوله على الموضع المسجود عليه قال الأذرعي لو كان لو أعين ~~لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام ~~لم أر له ذكرا والظاهر مجيئه قوله يتحامل عليه بثقل رأسه قال في الخادم أما ~~غيرها من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل وقد ذكر الرافعي ~~فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى القبلة إنما يحصل ~~بالتحامل عليها وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع ~~على الأرض من غير تحامل عليها انتهى وقد صرح في التحقيق بندب التحامل في ~~الكفين وفي المجموع والروضة وأصلها بندبه في القدمين وقال في شرح إرشاده ~~ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهى وقال ابن الملقن إنه لا ~~يجب قطعا قوله ويجب وضع جزء من الركبتين إلخ فلا يكفي وضع إحدى اليدين أو ~~إحدى الركبتين أو إحدى الرجلين وزعم ابن الأستاذ أن في البحر والذخائر أنه ~~يكفي وضع شيء منهما أو من أحدهما والظاهر أنه سهو منه ولم أره في الذخائر ت ~~قوله على مصلاه بحيث تكون رءوسها إلى القبلة مع ندب التحامل عليها على ~~الأصح قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة إذا قلنا بوجوب وضع ~~هذه الأعضاء وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها ~~حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف لأنها ~~أعضاء تابعة للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع ~~PageV01P160 الكفين أيضا ولو خلق له وجهان فمقتضى ما ذكره الأصحاب في ms0168 باب ~~الوضوء أنه يكفي السجود على أحدهما لأنه يكفي السجود على بعض الجبهة فأشبه ~~ما إذا خلق له رأسان يكفيه في الوضوء مسح أحدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان ~~يجب عليه غسلهما والفرق أن غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الرأس وكذلك لو خلق ~~له كفان قال شيخنا وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى لما سئل عمن خلق له ~~رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما ~~مطلقا أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا أو لا فأجاب بأنه إن عرف الزائد فلا ~~اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث قوله ~~وقيل يجب كشف باطن الكفين إلخ وجه عدم وجوبه أنه لا يكشف إلا لحاجة فلم يجب ~~في حال السجود كالقدم # قوله ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ لو قعد للتشهد الأخير من ~~الرباعية فوجد على جبهته خرقة أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها فإن علم ~~التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته وإن لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع ~~أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى وإن لم ~~يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع أو بعده حصل له قيام وركوع باعتداله ~~فعليه سجدتان وثلاث ركعات وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد سجدة ويطول ~~الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد وإن طال استأنف وإن سجد بعد السلام ~~ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك ~~بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه أو لا فأجاب الوالد بأنه لا ~~يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه قوله وإلا فلا وتجب إعادة السجود قال ~~شيخنا ولأنه لا يسمى سجودا عرفا والحكمة فيه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت ~~لنا الأرض مسجدا فاعتبر السجود على الأرض قوله كعود بيده كفى أو منديل ر ~~وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى ms0169 على عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما ~~لو كان بيده أو لا والظاهر لا لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ~~ع قوله لم تلزمه الإعادة حيث لا نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها ~~أعاد د قوله فقال يحتمل الإجزاء مطلقا إلخ قال ابن العماد ما ذكره لا وجه ~~له وتعليله غير صحيح فإن الشعر النابت على العضو ليس بدلا بل هو أصل بنفسه ~~حتى يكفي المسح عليه مع القدرة على مسح البشرة ويدل عليه أن الشعر النابت ~~على العورة عورة حتى يجب ستره ويحرم النظر إليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطى ~~بشرة العورة بل هو نفسه عورة فكذا لا يعد حائلا في الجبهة ويكفي السجود ~~عليه # قوله ويجب أن لا يهوي لغير السجود تبع في تعبيره هذا المحرر والمنهاج ~~وعدل عن تعبير أصله بقوله ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود لأن المفرع ~~عليه وهو السقوط لا يخرج به قوله فلو سقط من الاعتدال لزمه العود أي سقط ~~قبل قصده الهوي إلى السجود قوله وكلام المهذب يقتضيه فإنه قال كما لو اغتسل ~~للتبرد ونوى رفع الحدث ححا قوله وإلا إلخ دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ~~ما يقتضي خلافه فليراجع # ا ه # كاتبه PageV01P161 قوله ولا منافاة بينهما يجاب بمنع عدم المنافاة إذ لو ~~وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله وهو قوله سبعة أعظم ~~قوله سجد وجهي إلخ خص الوجه بالذكر لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه ~~وتعظيمه فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له سائر جوارحه د ولو قال سجدت لله في ~~طاعة الله لم تبطل صلاته قوله وأن يكثر كل من المنفرد والإمام برضا ~~المأمومين الدعاء فيه إلخ وكذا المأموم إذا أطال الإمام سجوده واعلم أن ~~تخصيص الرافعي والمصنف الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع وليس ~~كذلك بل هو في السجود آكد ورأيت في تجريد التجريد بعد ذكر أدنى الكمال في ~~تسبيحات الركوع والسجود ويستكثر من ms0170 الدعاء لا سيما في السجود وفي الصحيحين ~~وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ~~وبحمدك اللهم اغفر لي ت قوله وتضم المرأة والخنثى ظاهر كلامهم أنه لا فرق ~~بين الخلوة وغيرها وقد يقال لم لا إذا كانت خالية آمنة من دخول أحد عليها ~~إن الأفضل لها التخوية كالرجل لأنه أكمل في التواضع إلا أن يرد توقيف أنه ~~المشروع لها وقد يقال فيه تشبه بالرجال ت وقد روى البيهقي منعها من ذلك لكن ~~سنده ضعيف ر قلت ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في ~~القيام والسجود وإن كان خاليا ت قوله ويلصق أصابعه ذكر الماوردي والجرجاني ~~أن المعنى فيه أنه لو فرقها عدل بالإبهام عن القبلة بخلاف حالة التكبير ~~فإنه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر قوله ~~ويفرجها قصدا في باقي الصلاة يقتضي أنه في حال وضعه يديه تحت صدره حالة ~~القيام يفرج أصابع يسراه التفريج المقتصد ولم أر لأحد فيه كلاما وقد يقال ~~بالضم أو لا يتكلف ضما ولا غيره ت # قوله ويكره للمصلي ضم شعره إلخ الظاهر أن ذلك جاز في صلاة الجنازة وإن ~~اقتضى تعليلهم خلافه س PageV01P162 قوله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في ~~الشعر بالرجل أشار إلى تصحيحه قوله ويقول اللهم اغفر لي إلخ وقال المتولي ~~يستحب للمنفرد أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ~~ولا شقيا د قوله فلو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر إلخ بل إتيانه ~~بها حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب أيضا ~~والظاهر أنه لا يستحب وينبغي أن يكره أو لا يجوز لما سيأتي في صلاة الجماعة ~~ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها سريع القراءة بحيث ~~يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها ت قوله ويكره تطويلها على الجلوس بين ~~السجدتين إلخ فلو طولها عمدا لم تبطل صلاته كما أوضحته في الفتاوى فقلت ~~المعتمد ms0171 عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر ~~الجلوس بين السجدتين ويكره أن يزيد على ذلك # ا ه # وهو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين # ا ه # إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض إلا حراما ~~ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة ~~الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما ~~أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي ~~تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها ولأنه يخل ~~بالموالاة ولأن # قوله وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة كما في شرح المهذب وفي ~~المسبوق إذا أحرم والإمام فيها فيجلس معه على الأول وعلى الثاني له انتظاره ~~إلى القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال غيره لا ~~يخلو من نزاع فيجوز أن يقال ينتظره وإن قلنا إنها مستقلة ولذلك لا يجب على ~~المأموم إذا جلس الإمام للاستراحة أن يجلس معه ويمكن أن تظهر له فائدة أخرى ~~وهي مفارقة الطائفة الأولى في صلاة الخوف تمتنع حتى تأتي بها إن جعلناها من ~~الأولى وإن قلنا من الثانية أو فاصلة جاز لهم المفارقة ز # قوله والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة لما سيأتي ولأن محله لا يتميز كونه ~~عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود ~~قوله ويجب الجلوس أيضا للصلاة هكذا بياض بالأصل في خط المؤلف PageV01P163 ~~على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والتسليمة الأولى قوله وهو التحيات ~~إلخ روى البخاري في باب الأخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد قوله ورسوله وهو ~~بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم # ومقتضاه أن الخطاب الآن غير واجب وقد رأيته مصرحا به في كتاب تذكرة ~~العالم لأبي حفص عمر ولد الإمام ابن سريج وهو غريب د لكن تشهد عمر وتعليمه ~~إياه للناس على المنبر بلفظ ms0172 الخطاب ينازع في ذلك ويقتضي أنهم كانوا يقولونه ~~كذلك من بعده صلى الله عليه وسلم فتكون مسألة خلافية للصحابة رضي الله عنهم ~~ت قلت والذي في صحيح البخاري أنهم كانوا يقولون ذلك وهو بين أظهرهم فلما ~~قبض قلنا سلام يعني على النبي هذا هو الموجود فيه وليس صريحا في أن ابن ~~مسعود قال قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم # وإنما هو من كلام الراوي عنه أعني قوله يعني فالظاهر أنه أراد ذكرنا ~~السلام كما كنا نذكره في حياته ويحتمل أن يريد أعرضنا بعد ما قبض عن كاف ~~الخطاب واقتصرنا على قولنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا احتمل ~~اللفظ لم تبق فيه دلالة لكن يشهد للثاني ما في مسند أبي عوانة عن ابن مسعود ~~رضي الله عنه فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي ~~وهذا أصرح في المقصود ويخرج منه أنه لا يكون أقله السلام عليك أيها النبي ~~بل السلام على النبي قوله وأن محمدا رسول الله هذا يدل على إيجاب حرف العطف ~~وهو مقتضى الحديث فإن قيل ما الحكمة في إثباته هنا وإسقاطه من الأذان قلنا ~~لأن الأذان يطلب فيه إفراد كل كلمة بنفس وذلك يناسب ترك العطف بخلاف التشهد ~~فإن قيل هذا المعنى مفقود في الإقامة قلنا نعم ولكن سلك به مسلك الأصل ح ~~قوله في مجموعه وغيره التحقيق والتنقيح د قوله ووقع في أصل الروضة أنه يكفي ~~فلعله سبق قلم منه رحمه الله تعالى ش وكتب أيضا لأنه ثبت في الصحيحين ~~وغيرهما في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وفي مسلم من رواية أبي موسى ~~وقد حكوا الإجماع على إجزاء كل واحد منها فالصواب أنه يكفي وأن محمدا رسوله ~~لا كما أفهمه كلامهما ووقع في أصل الروضة وأما أقله فنص الشافعي وأكثر ~~الأصحاب أنه كذا إلى قوله وأن محمدا رسوله هكذا نقل العراقيون والروياني # ا ه # والصواب في نقل كلام الرافعي ما قدمناه وإن كان الحق إجزاء وأن محمدا ms0173 ~~رسوله إذ لا أعلم أن أحدا اشترط لفظة عبده قوله بل المنقول أن تشهده ~~كتشهدنا إلخ يجمع بينهما بأنه قال كلا منهما وذكر ابن عبد السلام أنه كان ~~يقول في خطبته وأشهد أن محمدا رسول الله # قوله أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي ~~التشهدين هو قوله من زيادته ونظيره ما ذكروه في الحاج إذا طاف للقدوم أنه ~~إن قصد السعي بعده اضطبع ورمل وإلا فلا ج قوله فالأوجه أنه يفترش أشار إلى ~~تصحيحه # قوله ويضع يديه على فخذيه PageV01P164 ورد في حديث وائل أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى كذا رواه البيهقي بإسناد ~~صحيح كما قاله في شرح المهذب فمقتضاه استحباب ذلك وقياس اليسرى مثله أيضا ح ~~قوله ويرفع المسبحة إلخ الحكمة في هذا هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه ~~واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد ح قوله قال الشيخ نصر ~~المقدسي وأن يقيمها ولا يضعها وبه أفتيت قوله لفوت سنة بسطها لأن فيه ترك ~~سنة في محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا ~~يأتي به في الأخيرة # قوله الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلخ قال القمولي ~~وقد أوجبها في الصلاة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود ~~البدري ورواه البيهقي عن الشعبي وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد # قوله وهي في الأول سنة لأنها ذكر يجب في الأخير فيسن في الأول كالتشهد ~~قوله وأقلها اللهم صل على محمد إلخ لا خفاء أن الأول أفضل للاتباع ت قوله ~~أو على النبي إلخ لعل وجهه أنه قد ورد في القنوت وصلى الله على النبي قوله ~~والأكمل فيهما معروف لو كان يخرج وقت الجمعة بالزيادة فيظهر أن لا يجوز لهم ~~الإتيان بها وفي غير الجمعة احتمال قوله قوله وعلى آل إبراهيم آل إبراهيم ~~إسماعيل وإسحاق وأولادهما قاله الزمخشري وخص إبراهيم بالذكر لأن الصلاة من ~~الله ms0174 هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره قال تعالى رحمة الله ~~وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فسأل صلى الله عليه وسلم إعطاء ما ~~تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم ح PageV01P165 قوله فعلى الأول ~~يستحب دون الثاني قال ابن ظهيرة الأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما صرح به ~~جمع وبه أفتى الجلال المحلي جازما به قال لأن فيه الإتيان بما أمرنا به ~~وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته ~~الإسنوي # ا ه # وحديث لا تسيدوني في الصلاة باطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ ~~وقوله الأفضل الإتيان بلفظ السيادة أشار إلى تصحيحه # قوله وهو التحيات لله الزاكيات إلخ روى الطبراني في تشهد عمر وبركاته # قوله نحو اللهم ارزقني جارية حسناء لو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته ~~قاله في الشامل قوله ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت المراد بالمتأخر ~~إنما هو بالنسبة إلى ما وقع لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا رأيته في شرح ~~خطبة رسالة الشافعي لأبي الوليد النيسابوري أحد أصحاب ابن سريج نقلا عن ~~الأصحاب ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه وأما الطلب ~~قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ح قوله المسيح الدجال بالحاء ~~المهملة على المعروف ح قوله وليكن أقل من التشهد والصلاة على النبي إلخ فإن ~~قيل هل المراد قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ~~أكملهما قلت لم يصرح به المعظم والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما فإن ~~أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما ت وقال العمراني نقلا عن ~~الأصحاب أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله والذي في ~~المنهاج كأصله يسن أن لا يزيد عليهما مراده أنه يستحب أن لا يزيد على قدر ~~أقلهما كما نقله الغزالي عن الأصحاب قوله ويكره أن يزاد في الأول على ~~الصلاة على النبي إلخ قلت هذا في الإمام ms0175 والمنفرد ظاهر أما المسبوق إذا ~~أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول ~~للمأموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب فلينظر في الموافق لو كان الإمام ~~يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا فيشبه أن لا ~~يكره له الدعاء بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ت # قوله يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب إلخ وعليه التعلم كما مر لكن ~~إن ضاق الوقت عن تعلم PageV01P166 التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه # قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه # قوله فإن قال سلامي إلخ عالما ذاكرا للصلاة ت قوله والأوجه فيه وفي عكسه ~~أنه كالسلام عليك أشار إلى تصحيحه # قوله ويستحب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة يستثنى من هذا مسألة واحدة ~~ذكرها الإمام في صلاة التطوع فقال وهنا دقيقة وهي أن من سلم في آخر صلاته ~~فالأصح أنه لا يشترط نية الخروج وإذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا فإن ~~قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل ~~فقد حمله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في ~~حق المتنفل الذي يريد الاقتصار والفرق ظاهر فإن المتنفل المسلم في أثناء ~~صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ولا بد من قصد نية فافهمه ر قوله ~~لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة كالتكبير ولمنافاة السلام وضعها ~~فلا بد من صارف قوله ولأن النية تليق بالإقدام دون الترك ولأن السلام جزء ~~من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر الأجزاء قوله ولأن ~~ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطأ فيه إلخ أما عمده فمبطل وعلله القاضي ~~بإبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره قوله وهو مفهوم من عبارة الرافعي لمن ~~تأملها ولهذا حكاه ابن الرفعة عنه # قوله دون وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه لأنها وظيفة الراد تترك له ~~ليأتي بأكمل مما يأتي ms0176 به المسلم قوله أو نوى القاصر الإقامة أو انكشفت ~~عورته أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه أو تبين له خطؤه في الاجتهاد أو عتقت ~~أمة مكشوفة الرأس أو نحوه أو وجد العاري السترة ت قوله وينوي السلام على من ~~التفت إليه إلخ وعلى المأموم المحاذي بإحداهما قوله وينوي المأموم الرد إلخ ~~فإن كان المأموم عن يمين الإمام نوى الرد عليه بالثانية وإن كان عن يساره ~~فبالأولى وإن حاذاه فبالأولى أحب لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي ~~من صلاة أم لا واستشكل كون الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالأولى لأن الرد ~~إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام على من على يساره بالثانية ~~فكيف يرد عليه قبل أن يسلم وأجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم ~~الأولى مع فراغ الإمام من التسليمتين وهو الأصح في شرح المهذب والتحقيق قال ~~شيخنا والظاهر أنه يسلم عن قعود إذ السلام لا يكون من قيام إلا في العاجز ~~وصلاة الجنازة # ا ه # منه PageV01P167 قوله ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام ~~كقيام المسبوق # قوله السابع عشر الترتيب دليل الترتيب الإجماع وأنه صلى الله عليه وسلم ~~قال للأعرابي إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا فذكرها بالفاء أولا ثم ~~بثم وهما للترتيب قوله بين الأركان خرج بذلك ترتيب السنن بعضها على بعض ~~كالاستفتاح والتعوذ والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيه وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة والدعاء في التشهد الأخير وهو ~~شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة قوله فالترتيب عند من أطلقه مراد ~~فيما عدا ذلك يمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس ~~والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من ~~تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية قبل التكبير ~~قوله وحكى الأصل أنه ركن قال ابن الرفعة وفيه نظر لأن التفريق سهوا لا يقدح ~~والركن لا يغتفر فيه السهو نعم التفريق ms0177 من باب المناهي فيختص بحال الذكر ~~قوله وابن الصلاح بعدم طول الفصل إلخ وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية ~~صلاته # قوله وأن يدعو بعده إلخ قال في البحر هل يجوز رفع اليد المتنجسة في ~~الدعاء خارج الصلاة يحتمل أن يقال يكره من غير حائل ولا يكره في حائل فإن ~~المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسة يحرم ويزول التحريم بكونها في حائل وإذا ~~كان هذا الفرق فيما طريقه التحريم جاز أيضا فيما طريقه الكراهة ويحتمل ~~الكراهة في الموضعين لأن المقصود رفع اليد دون الحائل والتعبد بها ورد ~~ويخالف مس المصحف لأن اليد في جهة التعبد كالحائل ولا يجيء القول فيما نحن ~~فيه بالتحريم قال الأذرعي ينبغي أن يجيء فيما إذا دعا وفمه نجس بدم أو خمر ~~قوله وقيل عكسه ينبغي ترجيح هذا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن ~~فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قبلة آدم فمن ~~بعده من الأنبياء د قوله بانتقال إلى بيته إلخ النافلة في المسجد أفضل في ~~صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الإحرام بميقات فيه مسجد وركعتي ~~الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما إذا ضاق الوقت أو خشي من ~~التكاسل أو كان معتكفا أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى ~~بيته لفات ذلك وكتب أيضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة ~~وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة أخرى لكن المتجه في النافلة المتقدمة ~~PageV01P168 ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة ~~والصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين ~~كالجمعة قلت يستحب الانتقال إلا أن يعارضه شيء آخر # ا ه # ع وقوله المتجه إلخ هذا الاتجاه أشار إليه الشارح بقوله إلى بعد الفريضة ~~كما لا يخفى ع قوله لتشهد له المواضع ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة ~~قوله فإن قعد عمدا بطلت صلاته أي قعودا زائدا على جلسة الاستراحة كما يعلم ~~من ms0178 كلام المصنف الآتي قوله ويستحب الخشوع اختلفوا هل الخشوع من أعمال ~~القلوب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع فيه ~~خلاف للعلماء وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم ~~يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله له الجنة ~~رواه أبو داود قوله ونظر موضع سجوده استثنى جماعة منهم الماوردي والروياني ~~المصلي في المسجد الحرام فالمستحب له النظر إلى الكعبة لا إلى موضع سجوده ~~لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره والذي ذكره الإسنوي وغيره أن استحباب ~~نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف فالمذهب خلافه واستثنى بعضهم ما إذا كان في ~~صلاة الخوف والعدو أمامه فنظره إلى جهة العدو أولى من نظره إلى موضع سجوده ~~لئلا يغتاله العدو وما إذا كان يصلي إلى ظهر نبي من الأنبياء فنظره إلى ~~ظهره أولى من نظره إلى موضع سجوده وما إذا كان يصلي على بساط مصور فالأولى ~~أن لا ينظر إليه والمراد إذا عم التصوير مكان السجود قال بعضهم وينبغي أن ~~ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت قوله نعم يستحب في التشهد إلخ أي إذا رفع ~~مسبحته قاله الغزي # قوله لو قضى جهرية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر شمل ما لو قضى ~~الجهرية في وقت الجمعة # قوله ويستحب ترتيبها وإن زادت على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد ~~وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب حينئذ ولا فرق بين أن تفوت كلها ~~بعذر وبغيره وبين أن يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره وإن تأخر وإن قال بعض ~~المتأخرين الظاهر أن المبادرة إلى قضاء ما أخره عاصيا أولى بالمراعاة من ~~الترتيب قوله لأنها عبادات مستقلة إلخ ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها ~~إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب ~~قوله وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة قوله ms0179 عن قول الروضة ~~كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها PageV01P169 قال الأذرعي يحمل على فائتة ~~متراخية لم يعص بتأخيرها قوله ورد بأن ما ذكر جزم به القاضي إلخ وبأن ~~الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من ~~التكملات وهذا إذا كانت الحاضرة غير الجمعة وإلا فيتعين البداءة بها جزما ~~وهو ظاهر # قوله لو اعتقد أن جميع أفعالها فرض صحت قال القفال إذا علم أن الفاتحة أو ~~الركوع مثلا فرض وقال أنا أفعله أولا تطوعا ثم أفعله ثانيا فرضا ففعله أولا ~~بنية التطوع وقع عن الفرض # الباب الخامس في شروط الصلاة قوله لا العلامة إلخ قال البرماوي في شرح ~~ألفيته الشرط في اللغة مخفف الشرط بفتح الراء وهو العلامة وجمعه أشراط وجمع ~~الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شرائط # ا ه # قوله ولما كان انتفاء المانع إلخ قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها ~~شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن ~~الكلام ناسيا لا يضر والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها ~~من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى ~~الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل والصواب أن هذه ليست ~~بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في ~~اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم ~~الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم # قوله وطهارة الحدث إلخ فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله إلا ~~القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي ~~إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على ~~القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد ~~الطهورين فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال ~~شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه قوله أوجههما ms0180 بطلانها أشار إلى تصحيحه # قوله الرابع طهارة النجس يستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطير فإنه يعفى ~~عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ أبي إسحاق في ~~التذكرة في الخلاف وعن شرح المهذب وقيد في PageV01P170 المطلب العفو بما ~~إذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين قوله وهذا تبع فيه ~~الشيخان المتولي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال ~~الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل # والذي قاله ضعيف لأنا إنما أوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الأجرة بخروج ~~المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل ما ذكره من الصواب فإنه إذا ~~أوجب ثمن الماء وأجرة الغسل فقد أوجب غرامتين والمتولي أوجب غرامة واحدة ~~فما ذكره المتولي أولى بالوجوب مما ذكره هو ثم إن ما ذكره لا يستقيم لأن ~~صورة المسألة فيما إذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتأتى اعتبار ~~تقديره لأنه متى قدر وجوده لزم أن لا يجوز قطع الثوب لأن الثوب إنما يجوز ~~قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما أن من عدم الماء لا يجب عليه ~~شراء التراب إذا وجده يباع بأكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان ~~موجودا لأنه لو قدر وجود الماء لعكر على أصله وهو وجوب شراء التراب ففسد ما ~~ذكره ت قوله والظاهر أنه ليس بقيد أشار إلى تصحيحه قوله وما وقع في المجموع ~~من تقييده بالأول مردود الأصح ما في المجموع والرد مردود والفرق بين ~~مسألتنا ومسألة الإناء واضح قوله كما بينته في شرح البهجة فإن غسله به في ~~جفنة لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة لأنه إذا وضع بعضه فيها وصب عليه الماء ~~لاقى الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء قليل فينجسه فيتنجس ~~الموضوع والأوجه أنه يطهر مطلقا كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح بتصحيحه ~~البغوي في تهذيبه والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا إنه ms0181 لو صب ~~الماء في إناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتى لو أداره على جوانبه طهرت س # قوله إلا إن فصله قبل التحري ثم غسل إلخ ولو غسل كما باجتهاد وفصله لم ~~تجز الصلاة فيما لم يغسله حجا # PageV01P171 قوله تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا مطلقا لو رأى شخصا ~~يصلي وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وجب عليه أن يعلمه بها بخلاف ما لو رآه نائما ~~وقد ضاق عليه وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه تنبيهه وإن خرج الوقت والفرق أن ~~النائم غير مكلف نعم لو عصى بالنوم كأن نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ~~ينبهه وكتب أيضا من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة لزمه إعلامه كأن رآه أخل بركن ~~أو توضأ بنجس أو اقتدى بمن يلزمه قضاء ما اقتدى فيه أو رأى صبيا يزني بصبية ~~قوله أو بدنه نجسا أو لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته بخلاف ما لو لسعته ~~عقرب والفرق أن سم الحية يظهر على موضع اللسعة وهو نجس وكذلك سم العقرب إلا ~~أنها تغوص إبرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم لا يجب غسله ~~ويحتمل البطلان في العقرب أيضا لأنها إذا نزعت إبرتها من اللحم لاقت الظاهر ~~بطرف الإبرة قد تنجس بملاقاة السم فإن علم أن باطن إبرتها ينعكس إلى خارج ~~عند مج السم كما ينعكس مخرج سائر الدواب عند الروث لم ينجس # وأما الحية فلعابها ورطوبة فمها إذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع ~~لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي قوله ولو لم يتحرك بحركته لحمله ~~ما هو متصل بنجس وكتب أيضا خالف ما لو سجد على متصل به حيث يصح إن لم يتحرك ~~بحركته لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه والمطلوب في ~~السجود كونه مستقرا على غيره لحديث مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به إن لم ~~يتحرك بحركته حصل المقصود قوله وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر إلخ ~~لأنها حينئذ تشبه الخشبة الصغيرة ms0182 إذا اتصل بها وهي نجسة قوله من غير آدمي # أما عظم الحربي والمرتد فمقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا يجوز قف د وأشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا ولفظ نص المختصر ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ~~ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا لو قال ~~أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب قال الإسنوي فيتجه ~~أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء # ا ه # ما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر قوله ولا يلزمه نزعه أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال السبكي تبعا للإمام إلخ قال شيخنا ضعيف قوله وأجبر على نزعه إن لم ~~يخف ضررا إلخ ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه من تجب عليه الصلاة ~~فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا ~~إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع ~~إذا مات لعدم تكليفه ر وقوله ينبغي أن يكون موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~إن لم يخف ضررا إلخ وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ~~ذلك مطلقا ش قوله لكن الذي صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~أحدهما نعم لاحتياج الناس إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV01P172 قوله قال الزركشي وغيره قوله هذا كله إذا فعل برضاه بأن يكون ~~بالغا عاقلا مختارا قوله وإلا فلا يلزمه إزالته أشار إلى تصحيحه # قوله وإن شربه لعذر إلخ قال شيخنا كدواء أو إكراه كما في المجموع قوله ~~وذكر ذلك في الروضة في الأطعمة إلخ ما في الروضة كأصلها في الأطعمة هو ما ~~في التحقيق وما زاده في الروضة فيها إنما هو تأويل لصلاة الشيخ أبي زيد فيه ~~النوافل دون الفرائض على خلاف تأويل الرافعي لها ففهم المصنف أنه استدراك ~~على الحكم المذكور وليس كذلك كما يظهر بالتأمل وقال ابن العماد والصحيح عدم ~~العفو ms0183 كما صححه الرافعي وقد حكى القمولي في ذلك ثلاثة أوجه أصحها عدم العفو ~~ونقل ابن حزم في كتاب الإجماع المنع عن الشافعي # قوله ووشر الأسنان يستثنى الواشر لإزالة الشين كوشر السن الزائدة ~~والنازلة عن أخواتها فإنه لا يحرم لأنه يقصد به تحسين الهيئة قوله والخضاب ~~بالسواد أما بالحناء وحده فجائز # ولو صلى على جنازة ورجله في مداسه النجس لم يصح ولو جعله تحت قدميه جاز ~~ولو نزع أصابعه منه إن كان شيء من رجله بحذاء ظهر المداس لم يجز وإلا جاز ~~قاله القاضي والمتولي د # PageV01P173 قوله وظاهر كلامهما ترجيح بقائه أشار إلى تصحيحه # قوله تكره الصلاة في المزبلة إلخ ذكر بعضهم أنها تكره تنزيها في ثمانية ~~وثلاثين موضعا وأن الذي يكره فيها ثلاثون قوله والحمام قال الأذرعي لو خشي ~~فوت المكتوبة فعلها فيه ولا كراهة فيما يظهر وهل تجب فيه احتمال والأقرب ~~الوجود ويطرد ما ذكرناه في كل مكان تكره فيه الصلاة قوله ومراحها أي ~~ومواضعها كلها قوله وفي الطريق اشتغال القلب إلخ وقيل لغلبة النجاسة وصحح ~~الأول في التحقيق والكفاية والمشهور أن كلا من المعنيين علة مستقلة فلا ~~ينتفي الحكم بانتفاء أحدهما ع الصواب وهو المذكور في الكفاية كراهتها حيث ~~وجد أحد المعنيين وهو الموافق لكلام الرافعي أما في الشغل وحده فقد جزم به ~~هنا وأما في غلبة النجاسة فقد صرح به في الكلام على المقبرة ح قال الأذرعي ~~الوجه عدم الكراهة في طرق البوادي النائية التي يندر فيها المرور لفقد ~~المعنيين قوله ولهذا لم تكره في مراح الغنم والخيل والبغال والحمير كالغنم ~~قوله قاله ابن المنذر وغيره وهو المعتمد قوله واستثنى الشيخ بهاء الدين ~~السبكي إلخ وعرض على والده فصوبه # ا ه ولا يشكل بخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد لأن اتخاذها مساجد أخص من مجرد الصلاة فيها والنهي عن الأخص ~~لا يستلزم النهي عن الأعم ش قوله قلت المتجه الأول أشار إلى تصحيحه قوله ~~وهي منتفية هنا بما ذكر ينبغي أن يلحق بها ms0184 مقبرة الشهداء قوله قال الأذرعي ~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فيحرم استقباله فيها أي يحرم التوجه إلى رأسه # قوله يعفى عن أثر استنجاء ذكر ابن العماد أنه يعفى حال الصلاة عن نجاسة ~~ستة وستين شيئا # قوله ولو حمل المصلي مستجمرا إلخ وقياسه البطلان أيضا فيما لو حمل ماء ~~قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا تنجس كما هو الأصح وإن ~~لم يصرحوا به ع قوله أي الذي على منفذه نجاسة في التقييد بمتنجس منفذه ~~بالخارج منه احتراز عن الكلب والخنزير فإن منافذ الثلاثة نجسة قبل خروج ~~الخارج وعما لو طرأ على المحل نجس أجنبي ولا بد من تقييد العفو PageV01P174 ~~بعدم التغيير # قوله قال الزركشي وقضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب يستثنى ما لو ~~كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفى عن شيء منها قطعا كما قاله صاحب البيان ~~أي وهو ضعيف # قوله والقياس أن روثه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهما دمان مستحيلان إلخ ~~قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د قوله ~~في ملبوسه قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث التحق بما ~~يقتل في ثيابه متعمدا لأنه خالف السنة في نومه في ثيابه لأن السنة التعري ~~عند النوم قوله قال والعفو ولو كان البدن رطبا أشار إلى تصحيحه تنبيه سئل ~~ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة ~~برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح قوله قل أو كثر محل العفو ~~عن الكثير من دم الفصد والحجامة والدماميل والقروح ما لم يكن بفعله أو ~~يجاوز محله وإلا عفي عن قليله فقط قوله وعن قليل دم الأجنبي شمل كلامه ما ~~لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح قوله نقله في المجموع عن ~~العمراني ووافقه على ذلك الشيخ نصر المقدسي د وقال في الكفاية إن بعض ~~المتأخرين استدركه وقال إنه نص عليه في الأم قوله وأقره أشار ms0185 إلى تصحيحه # قوله مع جدري بضم الجيم وفتح الدال قوله والتصريح بهذا من زيادته قاله ~~القاضي د # قوله أو خرق لا يمكن حدوثه PageV01P175 ينبغي تقييده بما إذا كان لو علم ~~به لأمكنه ستره أما إذا لم يمكن فكما لو صلى عريانا عند فقد السترة بل أولى ~~د وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله إن لم يتغير مقتضى إطلاقه التغير كالمجموع إن تغير اللون كتغير ~~الريح هو القياس إلا أن المتعارف في كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير ~~الريح كما في العزيز والروضة ا ب # قوله الخامس ستر العورة أجمعوا على كونه مأمورا بالستر في الصلاة والأمر ~~بالشيء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي الفساد قوله عن العيون المراد ~~بالعيون عيون الإنس والجن والملائكة قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد في الأول ~~إطلاق اسم الحال على المحل وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود ~~الاتصال الذاتي بين الحال والمحل وهذا لأن أخذ الزينة وهي عرض محال فأريد ~~محلها وهو الثوب مجازا قوله وحسنه وصححه الحاكم د قوله ولأن الله أحق أن ~~يستحيا منه فإن قيل الستر لا يحجب عن الله تعالى لأنه يرى المستور كما يرى ~~المكشوف فالجواب أنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا د قوله ويكره ~~نظر سوأته في فتاوى النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته ~~بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا قال صاحب الذخائر يجوز كشف ~~العورة في الخلوة لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الأغراض كشف ~~العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره وهي ~~فائدة جليلة نقلها ابن العماد قوله فلا ينظر أي الأمة قوله وعند الأجنبي ~~إلخ وعورتها بالنسبة إلى نظر الكافر غير ما يبدو عند المهنة قوله لأنهما ~~مظنة الفتنة ولأنهما لو كانا عورة لما وجب كشفهما في الإحرام قوله على ~~الأصح في الروضة هو الراجح فتجب ms0186 الإعادة لأن الأصل شغل ذمته فلا تبرأ إلا ~~بيقين # قوله أي لما فيه من الحرج يؤخذ منه أنه إن لم يشق عليه لزمه قال شيخنا أي ~~الركوع والسجود في الماء فإن شق تخير بين فعله في الماء والصلاة خارج الماء ~~عاريا ولا إعادة قوله ويلزمه التطيين ولو خارج الصلاة # PageV01P176 قوله لحصول المقصود بذلك حتى لو صلى على جنازة صحت صلاته # قوله وقضية كلام المحاملي والماوردي أي وغيرهما الجزم بخلافه وهو الأوجه ~~أشار إلى تصحيحه قوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم أو يقال ~~الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الإحرام في ~~ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما الوجهان في ستر ~~العورة كذلك في الصلاة # قوله للعذر لأنه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه أن يضع ظهر كفه على ~~قبله والآخر على دبره # قوله أما من يراها فرضا إلخ عذر العري أسقط عنهم الفرض # قوله بسكون السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح ~~لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو ~~بالفتح قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن ~~الفتح # قوله لو وجد بعض سترة لزمه البعض المقدور عليه أربعة أقسام أحدها ما يجب ~~قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني ما يجب على الأصح كما لو وجد ~~بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب إذا قدر على البدل وهو التراب # الثالث ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة # الرابع ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا أو بردا ~~وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب لأن الترتيب واجب ولا يمكن ~~استعماله هنا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الإمام في باب ~~زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل أصل ذي بدل فالقدرة ms0187 على بعض الأصل ~~لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في القادر على ~~بعض الماء أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الطعام ~~وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها وكستر العورة إذا وجد بعض ~~الساتر منها وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال الزركشي في ~~قواعده ويرد على الحصر القادر على بعض الفاتحة يجب وإن كان لها بدل عند ~~العجز عنها وغير ذلك والأحسن في الضبط أن يقال إن كان المقدور عليه ليس هو ~~مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وإن كان مقصودا ولا بدل له وجب ~~أو له بدل فإن صدق اسم المأمور به PageV01P177 على بعضه وجب وإلا لم يجب ~~وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فوته لم يجب وإلا وجب # قوله ويجب قبول عاريته ظاهر كلامه أنه لا يلزمه طلب العارية وليس كذلك ~~قوله ونحوه أي كالماء الكدر والأخضر قوله لا قبول هبة الثوب قال الأذرعي ~~الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر أو برد لزمه قبول الهبة قطعا وهو كما ~~قال # قوله وإن وجد ثمن الماء والثوب قدم الثوب ظاهره سواء أوجد ترابا أم لا ~~وهو كذلك لأن العلة في تقديم الثوب أنه يبقى زمانا لا أن للماء بدلا وقضية ~~كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض ~~المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا أو غير كاف أو الثوب وحده ~~كاف # قوله قدمت المرأة قال الناشري ظاهره ولو كانت المرأة أمة قال جدي ينبغي ~~أن يقدم الخنثى الحر على المرأة الأمة ومقتضاه أن الأمرد البالغ ليس أولى ~~من الرجل والظاهر أنه أولى منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمى بالوافي ~~وهل يقدم الميت أو المصلي عليه الذي يظهر أنه يعطى للمصلي عليه فإذا صلى ~~عليه أعطي للميت ويأتي التفصيل الذي في التيمم قوله التوكيل والوقف ونحوهما ~~ش # قوله قال في المهمات فيتجه ms0188 إلخ قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا وجه ~~له بل لا يجوز العمل به لأن إضاعة المال حرام انتهى # والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح قوله ورد بالمنع أشار إلى تصحيحه ~~قوله ويتعمم PageV01P178 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بعمامة ~~أفضل من سبعين صلاة بلا عمامة # قوله فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده قال ابن الملقن وغيره والظاهر ~~أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى قال الأذرعي وألحق بذلك التجشؤ وهل يلحق ~~الأبخر في الجماعة بذلك لئلا يؤذي بريح فمه لم أر فيه شيئا # قوله فإن نطق فيها بحرفين إلخ لو قصد أن يأتي في صلاته بكلام مبطل لها ثم ~~نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة ~~إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فأجاب بأن ذلك جائز ~~ولا تبطل به الصلاة لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي # قوله أو للعجز عن القراءة قال في رسالة النور ولو نزلت نخامة من دماغه ~~إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه ~~إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن ~~يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قوله لكن المتجه في المهمات إلخ ضعيف قال ~~الزركشي ولو لحن إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P179 قوله أو حتى يركع أشار ~~إلى تصحيحه قوله ونفخ لا فرق في النفخ بين الفم والأنف ح د # قوله أو سبق لسانه إليه لأن الناسي مع قصده الكلام معذور فهذا أولى لعدم ~~قصده قوله وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا إلخ أو أن ذا اليدين كان جاهلا ~~بتحريم الكلام أو أن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة لأنه كان يجب ~~عليهما الإجابة قوله وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة إلخ أما التنحنح ~~للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل وإن كثر قوله لكن قال الإسنوي أي وغيره ~~قوله الصواب أنها لا تبطل إلخ قال ms0189 شيخنا المعتمد ما ذكره الشيخان ويمكن حمل ~~كلام الإسنوي على ما إذا صار غالبا عليه بحيث لا يمكنه مضي قدر صلاة تخلو ~~عن ذلك غالبا # قوله صرح به الجويني وغيره أشار إلى تصحيحه قوله كما ذكره الرافعي في ~~الصوم أشار إلى تصحيحه # قوله وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال الناشري دون سائر الأنبياء فلا ~~تجب إجابتهم وقوله قال الناشري أشار إلى تصحيحه قوله ممن دعاه في عصره في ~~الصلاة المتجه أن إجابته بالفعل الكثير كالقول ج وهو ظاهر قال شيخنا لكن لا ~~يعود إلى محله الأول حيث كان فيه أفعال متوالية قوله خلافا لما صححه في ~~التحقيق وهو مقتضى كلامه في شرح المهذب ج قوله وإنذار الهالك ولم يحصل إلا ~~بالكلام ولو لم يحصل إلا بالفعل الكثير فالظاهر كما قاله الطبري شارح ~~التنبيه أنه يتخرج على الخلاف في القول وحينئذ فإذا لم يحكم ببطلان الصلاة ~~فيتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه ولا يعود إلى الأول إلا حيث جوزناه ~~في سبق الحدث قلت والذي ذكره متجه بدليل اغتفار اليسير من الأفعال دون ~~الأقوال ولو أمكن حصوله بهما فإن قلنا بالإبطال تخير بينهما وإلا فالمتجه ~~تعين الفعل لما سبق من الأولوية ويحتمل عكسه لأن الفعل أقوى من القول ولهذا ~~نفذنا إحبال السفيه دون إعتاقه ويحتمل التخيير لهذين المعنيين ج سوى القاضي ~~أبو الطيب وغيره في الإنذار بين القول والفعل قوله قال الزركشي والظاهر إلخ ~~ضعيف # قوله وتصفيق المرأة قال ابن الرفعة فلو تكرر تصفيق المرأة لم تبطل صلاتها ~~ولعل سببه أنه خفيف كتحريك الأصابع في سبحة ظاهر إطلاقهم إباحة ما يحصل به ~~الإعلام وإن زاد على مرتين بحيث لا يتجاوز حد الإعلام عادة بخلاف الرجل ~~لمخالفته فيه للسنة PageV01P180 قوله فالأوجه إلخ ضعيف قوله وهو منتف فيما ~~قلنا الفرق بين المسألتين ظاهر قوله ومباح لمباح قال شيخنا مراده بالمباح ~~جائز الفعل فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب ~~والمباح وسكوتهم عن المكروه فعلم أنه مرادهم به وإلا فالصلاة ليس ms0190 فيها مباح ~~مستوي الطرفين # قوله فقال شرط عدم بطلان الصلاة إلخ قال الأذرعي رأيت في صلاة الخوف من ~~الشامل والبيان والذخائر قال الشافعي في الأم وإن كانوا في صلاة الخوف ~~فحملوا على العدو مواجهين للقبلة بطلت صلاتهم وإن حملوا عليه قدر خطوة ~~قالوا وإنما أبطلها بذلك لأنهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيئا ~~منه ولو نووا القتال في الحال وعملوا منه شيئا وإن قل بطلت صلاتهم ولو نووا ~~أن العدو إذا أظلهم قاتلوه لم تبطل لأنهم في الحال لم يغيروا نية الصلاة # قوله نعم إن فرقها وقصد بها القرآن لم تبطل وقضيته أنه لو قصد بها ~~القراءة في الشق الأول بطلت وهو ظاهر فيما إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة ~~على انفرادها ش قوله لكنه في المجموع نقل عن صاحب البيان إلخ الذي في ~~المجموع عن صاحب البيان بطلان الصلاة إذا لم يقصد التلاوة وقال في التحقيق ~~بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء فقوله لا يوافق عليه أي على إطلاقه ~~لاقتضائه بطلان الصلاة إذا قصد به الدعاء والراجح كلام التحقيق تنبيه قال ~~القفال في فتاويه لو قال في حال قيامه وركوعه السلام فإن قصد اسم الله أو ~~قراءة القرآن فلا تبطل صلاته وإن لم يقصد به أحدا من هذين لكنه قاله عمدا ~~بطلت صلاته وعلى هذا لو قال في صلاته العافي أو العافية ولم يقصد به الدعاء ~~على معنى اسم الله يا عافي أو لم يرد العافية منه بطلت صلاته وكذا لو قال ~~في حال صلاته النعمة إن أراد سؤالها أو أنها من الله لم تبطل وإلا بطلت ~~لأنه أدخل كلاما عمدا في صلاته من غير جنس الصلاة ولو قال ما شاء الله أو ~~إن شاء الله أو قال الله إن قصد قراءة لم تبطل وإلا بطلت قوله وكذا نذر ~~قربة وقول الإسنوي وقياسه التعدي إلى الإعتاق والوصية والصدقة وسائر القرب ~~المنجزة # فيه نظر إذ لا مناجاة فيه حتى يقاس بالنذر ش وقوله فيه نظر من أوجه الأول ms0191 ~~أنه أطلق النذر ومحله إذا لم يكن فيه خطاب لآدمي فإن كان كقوله لعبده إن ~~شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقك فلا يتجه إلا البطلان # الثاني نوزع في إلحاقه الإعتاق بالنذر لأن النذر التزام والعتق إزالة ~~فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب يبطل الصلاة قطعا فكذا العتق والوصية أولى ~~بالبطلان من العتق لأنها ليس فيها إزالة في الحال فأشبهت عقد الهبة # الثالث أن الصدقة لا تتوقف على لفظ بالكلية PageV01P181 بل يكفي فيها ~~الفعل فاللفظ غير محتاج إليه بل وغير مستحب لما فيه من ارتكاب الرياء ~~والسمعة قوله أو إلا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ ~~منه أنها تبطل بخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة والأنبياء ج ~~د قوله واستثنى منه الزركشي إلخ ضعيف قوله لم تبطل صلاته أشار إلى تصحيحه # قوله ولا تبطل بإشارة إشارة الأخرس كالعبارة إلا في صلاته فلا تبطل بها ~~وإلا في شهادته فلا تصح بها على الأصح فيهما وإلا عدم الحنث بها عند الحلف ~~على الكلام على الأصح # قوله فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي يخرج من كلامه مسألة حسنة وهي مسبوق ~~أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه ~~فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة ~~الثانية لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة ~~الأصحاب أنه لا يسجد لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة ~~فكانت مبطلة # ا ه # فهو المذهب قوله وإن لم يطمئن فيه إذا كان عالما بالتحريم د قوله لكن لو ~~جلس من اعتداله إلخ قال المصنف في شرح إرشاده وكجلوسه بعد الهوي من ~~الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الإمام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة ~~فإنها لا تبطل بخلاف الطويلة قوله ناسيا وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر من ~~قرب عهده بالإسلام ونحوه قو د # قوله والكثير من غير أفعالها لو تردد في فعل ms0192 هل انتهى إلى حد الكثرة أم ~~لا قال الإمام فينقدح فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه لا يؤثر وثالثها يتبع ظنه ~~فإن استوى الظنان استمر في الصلاة ح قوله يبطل ولو سهوا وصحيح المتولي عدم ~~البطلان حالة السهو مع تصحيح البطلان بالكلام الكثير وقال في التحقيق إنه ~~المختار لما تضمنه حديث ذي اليدين من اشتماله على أفعال كثيرة لدخوله ~~وخروجه وخروج سرعان الناس من المسجد وأتم الصلاة والناس معه والمعنى فيه ~~أنه لما احتمل قليل الفعل عمدا لعسر التحرز احتمل كثيره سهوا وتبعه السبكي ~~وأتباعه الإسنوي والأذرعي قالوا وفي الجواب عن الحديث تكلف وليس كما زعموا ~~فجوابه أنه صلى الله عليه وسلم كان اعتقد فراغ الصلاة وكذلك اعتقد من معه ~~وقد قال الأصحاب كما ذكره الرافعي والبندنيجي إذا سلم ناسيا وعمل أعمالا ~~كثيرة عمدا ثم تذكر أنه في الصلاة يبني ولا تبطل صلاته كما ذكره الرافعي في ~~باب الصوم ع ما ذكره من الفرق بين المسألتين مردود بتسويتهم بينهما فقد ~~قالوا وإن كان ناسيا أي كونه في الصلاة أو كونه سلم من اثنتين ناسيا فظن ~~أنه خرج من الصلاة وما عزاه للرافعي في الصوم وهم فإن الذي فيه إنما هو ~~اغتفار الكلام العمد أي اليسير بعد تسليمه ثانيا وعبارته ولو أكل الصائم ~~ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل يفطر فيه وجهان PageV01P182 أحدهما لا كما ~~لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل صلاته # ا ه # وأجاب ابن الصلاح وغيره عن خبر ذي اليدين بأنها غير كثيرة وحكاه القرطبي ~~عن أصحاب مالك قوله والخطوة بفتح الخاء إلخ هل الخطوة عبارة عن نقل رجل ~~واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى أو نقل الأخرى إلى ~~محاذاتها داخل في مسمى الخطوة كل منهما محتمل والثاني أقرب أما نقل كل من ~~الرجلين على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو جهة التأخر عنها فخطوتان ~~بلا شك ا ب وأشار إلى تصحيحه الأول قوله وصرح به العمراني وهو الراجح قوله ms0193 ~~وكلامهم يقتضي البطلان أشار إلى تصحيحه قوله قال ولا أنكر البطلان إلخ ضعيف ~~قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من قول القاضي في ~~الفتاوى أنه لو أكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت صلاته فإن كان ~~لجرب لا يمكنه الصبر عنه لم تبطل ا ه وعلى هذا يحمل إطلاق البغوي أن الحك ~~ثلاثا مبطل د تنبيه لا تبطل بتحريك جفونه ثلاث مرات متواليات ولا بإخراج ~~لسانه من فمه ثلاث مرات متواليات خلافا لما أفتى به البلقيني قوله ويكره ~~الالتفات قال الماوردي إذا التفت ولم يحول قدميه فإن قصد منافاة الصلاة ~~بطلت وإلا لم تبطل ما لم يتطاول الزمان ويمنعه من متابعة الأركان قلت ~~والأشبه إذا كرره ثلاثا عامدا ذاكرا متواليا البطلان لما سبق في تحريك الكف ~~ضرورة لأنه عمل كثير أو يخرج على الوجهين في تحريك الأصابع قو قوله لخبر ~~عائشة إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في ~~صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه رواه أبو داود # PageV01P183 قوله فرع يستحب أن يصلي إلى سترة شمل ما لو تستر بامرأة أو ~~بهيمة قال في الخادم لكن نص الشافعي في البويطي على أنه لا يستتر بهما وقد ~~ذكره في التتمة فقال لا يستحب له أن يستتر بآدمي أو حيوان لأنه يشبه عبادة ~~من يعبد الأصنام ولأنه لا يؤمن أن يشتغل فيتغافل عن صلاته لكن ثبت في ~~الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته ولهذا قال في ~~شرح المهذب أما المرأة فظاهر إذ ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين ~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكأنه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به ~~وأما ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المرأة في كلام الشافعي ~~على ما إذا كانت مستيقظة والدابة على غير البعير المعقول في غير المعاطن ~~ولعل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لأنه رآه معارضا لحديث النهي عن ~~أعطان الإبل وقول ms0194 من قال إن ذكر النهي مخصوص بالمعاطن ممنوع فإن الكراهة لا ~~تختص بها بناء على العلة السابقة فيها نعم هي أشد كراهة # ا ه # قوله فإن لم يجد فعصا جرى على الغالب كما في حديث أبي داود وغيره وإلا ~~فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فأزالتها الريح أو غيرها فمن علم ~~فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلى بلا سترة فوضعها شخص آخر ~~قال ابن الأستاذ فالظاهر تحريم المرور حينئذ نظرا لوجودها لا لتقصير المصلي ~~قش ع قوله والذي في التحقيق وشرح مسلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~الظاهر أنه على سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها إلى ما ~~دونها لم يكف ع # وقال ابن العماد الذي يتجه أن يقال إن هذا ترتيب في الأحقية حتى لو صلى ~~إلى الخط مع القدرة على غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في أن الترتيب ~~بين المسك والطيب والطين في الغسل من الحيض ترتيب أولوية لا ترتيب أحقية ~~قوله طولا وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتى والمتجه ~~أن أصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضى إطلاق المختصرات لأن الغرض ~~وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك وإن مده طولا ~~أولى # قوله كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وهو حسن غ قوله وللمصلي حينئذ ~~الدفع يستثنى من كلام المصنف ما إذا كثر ذلك فإنه يبطل الصلاة ع قال ~~الأصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي إليه لأن مفسدة ~~المشي أشد من المرور قوله وقضية وجوب الدفع إلخ جوابه أن المرور مختلف في ~~تحريمه ولا ينكر إلا المجمع على تحريمه وإنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد ~~إلى فوات مصلحة أخرى فإن أدى إلى فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة أخرى لم ~~يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهي ~~الخشوع في الصلاة ms0195 وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل ~~فالأسهل والأسهل هو الكلام وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل ~~وإن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق PageV01P184 ارتكاب المنكر عليه ~~للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ~~وإن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي والمنكر هنا يزول ~~بانقضاء مروره قوله وكأن الصارف عن وجوبه إلخ ولأن النهي عن المنكر إنما ~~يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه ~~جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى قش قوله قال الخوارزمي إنه حرام إلخ وهو ~~الأوجه ش قوله كما ذكره البغوي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه ~~تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني أوجه قوله لتقصيرهم بتركها مقتضى ~~تعليلهم أنه لو لم يقع منهم تقصير بأن جاء واحد بعد تكملة الصف الأول فجذب ~~واحدا ليصطف معه أنه ليس لأحد المرور بين يديهما إذ لا تقصير منهما وهو ~~محتمل ع قوله وقد ذكرها في صفة الأئمة أشار إلى تصحيحه # قوله والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره ينبغي أن يبطل عمده وإن قل لأنه لعب ~~واللعب يبطل قليله كما تقدم # فصل في أحكام المسجد قوله يعزر كافر إلخ إلا أن يكون جاهلا بالحكم فيعذر ~~قوله أما إذا دخله بإذن مسلم إلخ أي لسماع القرآن أو الحديث أو العلم قال ~~الروياني وكذا لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه ولا يؤذن له لا لأكل ولا ~~نوم قوله رجاء إسلامه أي لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما تنبيه قال في الأصل ~~والكافرة الحائض تمنع حيث تمنع المسلمة # ا ه # هو المعروف وفي أوائل الحيض من شرح المهذب أنه لا خلاف فيه لكن سيأتي في ~~اللعان خلافه # ا ه # لا تخالف بينهما PageV01P185 لأن محل المنع عند عدم حاجتها إلى مكثها فيه ~~ومحل تمكينها منه عند حاجتها الشرعية إليه كلعانها فيه قوله ويمنع الصبيان ~~إلخ أفتى والد الناشري بأن ms0196 تعليم الصبيان في المسجد أمر حسن والصبيان ~~يدخلون المسجد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن من غير نكير ~~والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا ~~طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر ~~بكراهة الدخول والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة # قوله ويكره حفر بئر الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما لمصلحة ~~نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر ~~والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك ~~البقعة إما لسعة المسجد أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب ~~الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش قوله ذكره ابن عبد ~~السلام في فتاويه قال شيخنا هو ظاهر وإن نقل عن بعض العصريين تضعيفه وظهوره ~~من حيث الإزراء أما من حيث اتخاذه حانوتا فهو رأي للغزالي مبني على أن ما ~~منع منه من المباحات شرط إباحته القلة فإن كثر صار صغيرة ويستفاد من تتمة ~~كلامه والأصح في مسألتنا الكراهة فقط # قوله وبصاق فيه خطيئة أي وإن كان الفاعل خارجه قوله والأولى مسحه بيد ~~ونحوها ويجب ذلك إذا لم يمكن دفنه لترخيم أرضه أو نحوه قوله ويكره عن يمينه ~~يستثنى من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه صلى الله عليه وسلم عن يساره د تنبيه ~~ولو بصق في تراب المسجد إن كان من ترابه فهو خطيئة وإن كان من القمامات ~~المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي أن لا يكون به بأس بل لو افتصد على تلك ~~القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى ~~المسجد شيء من النجاسة والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة النجاسة ~~واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل تجب المبادرة ms0197 لإخراجها من ~~المسجد إزالة لعين النجاسة منه ولو توضأ في المسجد ومج ماء المضمضة مختلطا ~~ببصاق لا يظهر أنه خطيئة لأنه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر ~~إلى هذا المج لكونه صائما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إناء يمجه فيه فلا ~~مضايقة في ذلك فيما يظهر # قوله والمختار الجواز أشار إلى تصحيحه # PageV01P186 # | الباب السادس في السجدات # قوله وهو سنة أي مؤكدة قوله لخبر أبي سعيد إلخ ولأنه ينوب عن المسنون دون ~~المفروض والبدل إما كمبدله أو أخف فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم وليسجد ~~سجدتين ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه ~~من الخبر وإنما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو قوله ~~إلا لمن قرب عهده بالإسلام مثله الناسي قوله قاله البغوي في فتاويه أي لأنه ~~قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه قوله ولو بالشك إلخ فإن سبب ~~سجوده تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك ~~علم جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك ~~مأمور أو ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع ~~التردد في وجوبه وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا قوله فكان ما يبطل ~~عمده الصلاة يسجد لسهوه كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل ~~كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ~~ناسيا السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو لأنه لو اقتصر ~~على ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا ~~يسجد له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل ~~الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من ~~الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش قوله وأجيب بأنه حيث إلخ ~~أشار ms0198 إلى تصحيحه قوله أريد أنه لا بد من قصده قال شيخنا أي بأن لا يأتي فيه ~~بصارف يصرفه عما أتى به له PageV01P187 قوله كفاتحة وتشهد أو بعضهما إلخ لو ~~قنت في وتر النصف الأول من رمضان سجد # | فرع # لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه ~~مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة قوله قال الإسنوي وقياسه إلخ الفرق ~~بينهما واضح قوله نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة إلخ وكذا لو كرر التشهد ~~ناسيا أو شك فيه فأعاده كما قاله القاضي الحسين # قوله عاد إليه لو ترك الركوع ثم تذكره في السجود وجب الرجوع إلى القيام ~~ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا على الأصح ع قوله لا يخفى ما في كلامه ~~هو شمول قوله أو ساهيا عاد إليه إن تذكر لما إذا تذكر ما بعد فعله مثله ~~قوله بغير ما يأتي هو قوله أو لم يمكن أنه النية وجهل أخذ بالأسوإ وبنى ~~قوله وكذا إن طال الفصل أشار إلى تصحيحه قوله كذا أفتى به البغوي أشار إلى ~~تصحيحه قوله وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين هذا وبين ما يأتي واضح ~~وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما يأتي فإن لتأدي الفرض ~~بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو أن ~~تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل معا ثم يأتي بفرض من تلك العبادة بنية ~~النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قوله وليس مرادا حمل كلامه عليه صحيح قوله ~~ولو للاستراحة لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا ~~الجلوس يجزئه # PageV01P188 قوله لأن نية الصلاة لم تشملها لأن سجود التلاوة أو السهو ~~ونحوه من غير جنس سجود الصلاة فإنه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب ~~فيها بخلاف جلسة الاستراحة ولأن سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره ~~بخلاف جلسة الاستراحة فإنها لم تقع في موضعها لأنها لا ms0199 يعتد بها قبل تمام ~~المتروك فوقعت عنه # قوله ولسبع سجدة وثلاث من الركعات وكذا لو كان المتروك أربع سجدات ~~وجلوسين لأن أسوأ الأحوال أن تكون السجدات من الركعتين الأوليين والجلستان ~~من الأخريين أو عكسه قوله وحكى ابن السبكي في التوشيح إلخ قال في التوشيح ~~وقد رأيت المسألة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال وهذا إذا لم يترك من ~~كل ركعة إلا سجدة فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدتين فمنهم من قال هي كما ~~مضى وهو على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم من قال لا يصح إلا من ~~الركعة الأولى سجدة لأنه لم يجلس في شيء من الركعات والأول أصح انتهى وهو ~~صريح في الاكتفاء بالركعتين وإن ترك الجلوس بين السجدتين انتهى قال ابن ~~العراقي إنما هو صريح في ذلك على الوجه الضعيف الذي يكتفي بالقيام وغيره من ~~الأركان عن الجلوس بين السجدتين وقد قال على مقابله وهو الأصح إنه لا يصح ~~إلا الركعة الأولى وهذا عين ما استدركه الشيخ جمال الدين وغيره فظهر صحة ~~الاستدراك وأنه منقول انتهى قال ابن قاضي شهبة والذي يظهر لي أن كلام ~~الدارمي غير كلام الإسنوي وليس فيه ما يدل له ولا عليه لأن كلام الدارمي ~~فيما إذا ترك بعض السجدات والجلوس بين بعض السجدات أيضا وهذا التصوير قد ~~ذكره الأصحاب كما ذكره النسائي بقوله ويوضح ذلك تصويرهم ترك الجلسات مع بعض ~~السجدات وكلام الإسنوي فيما إذا أتى بالجلوس في البعض # PageV01P189 قوله ما لم ينتصب قائما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام ~~الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا ~~يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أبو داود قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله لفحش ~~المخالفة لأن التخلف للتشهد تخلف عن واجبين أحدهما فرض القيام والآخر ~~متابعة الإمام وأيضا المبادرة إلى فعل الواجب ليست مخالفتها فاحشة كفحش ~~التخلف قوله قلت في تلك لم يحدث إلخ لأن الإمام لما انتهض عن السجود قائما ~~والمأموم رفع رأسه وجلس ms0200 للتشهد فكأنه أعرض عن متابعته وأخذ في عمل آخر ~~فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت ولأن التشهد انضم إليه القعود وهو ~~مخالف لهيئة الإمام التي هو عليها بخلاف القنوت فإن أكثر ما فيه أنه مد ~~الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل إذا أدركه ساجدا # قوله نعم إن جلس إمامه للاستراحة في ظنه قوله فالأوجه إلخ قال الإسنوي في ~~فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول انتهى # والمعول عليه إطلاق الأصحاب والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن ~~التشهد الأول فيه قراءة وجلوس والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا ~~فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما قوله ~~فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته قوله لمخالفته الواجب لأن الفرض ~~يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه قوله ~~فيأتي مثله في المقيس أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك القعود مع ~~الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو سجد قبله ~~وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة والأولى أن يفرق بطول ~~الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا أنه لو ~~سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود PageV01P190 قوله عاد جوازا إلى ~~قراءة التشهد أي لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه للبدلية فكأنه لم يقم قال ~~في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بأنه لم يتشهد ثم عن له أن ~~يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسألة ~~فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود لأن هذا القعود بدل عن القيام ~~كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا يعود والثاني يعود لأن الرجوع عن ~~الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من ~~الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز وهاهنا فعل القعود واحد وإنما أبدل الذكر ~~فلا بأس ms0201 بالرجوع ونظير هذه المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه ~~ثم وجد بها عيبا هل له أن يرد النصف الذي في يده عليه وجهان أحدهما لا يجوز ~~لأنه تفريق الملك عليه معنى والثاني يجوز لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في ~~مسألتنا في أحد الوجهين لا يعود لأنه انتقال معنى والثاني يجوز لأنه لا ~~انتقال صورة انتهى # فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته # قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك ~~القنوت ناسيا أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن ~~تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن ~~المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه أو عامدا ~~ندب # قوله فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا إلخ عدل عن التعبير ببعض معين ~~لما أورد عليه من أنه لا يظهر له فائدة فإن المجمل هنا كالمفصل إذ الأصل ~~عدم إتيانه به قوله أو غير معين بأن شك هل ترك مأمورا يقتضي السجود بخلاف ~~ما لو شك هل ترك التشهد أو القنوت مثلا PageV01P191 قوله فمحمول على تذكره ~~بعد مراجعته قال شيخ الإسلام ابن حجر قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن ~~الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة في هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي ~~السهو حتى يقنه الله ذلك قوله قال الزركشي وينبغي إلخ ما ذكره واضح وهو ~~مرادهم قوله وكذا قوله والقياس إلخ ما سيأتي في كلام المصنف كالروضة من أن ~~الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد ~~للسهو صريح أو كالصريح فيما قاله الإسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد ~~الأول # قوله لا أثر للشك بعد السلام خرج بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن قبله ~~فإنه كتيقن تركه قوله وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن أشار إلى تصحيحه ~~قوله وهو ظاهر لأنه أدى العبادة في ms0202 الظاهر فلا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد ~~الحكم بالصحة قوله وفي محل آخر أي في آخر باب الشك في نجاسة الماء قوله ~~بأنه يؤثر فارقا إلخ قال وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب ~~بمعنى ما قلته فقالوا إذا جدد الوضوء ثم صلى ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من ~~أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا ~~إنه شك بعد الصلاة انتهى وما فرق به منقدح ش قوله لكن الأول هو المنقول إلخ ~~وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر لأنه في شك استند إلى تيقن ~~ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في المطهر بخلافه في مسألتنا ولهذا بقي طهره ~~فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك ~~فرض يؤثر وظاهر أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على ~~ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم على خلافه وقد نقل هو عن ~~الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر أن صورته أن يتذكر ~~أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا ش وقوله يمكن حمله إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو ~~شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يؤثر وقبل على الخلاف في أصل ~~النية ا ب # قوله لتعدد السهو PageV01P192 السجدتان للكل إلا إن نواهما المعين فله ~~قوله فبان أنه التشهد الأول بأن صلى وترك النصف الثاني من رمضان موصولا على ~~قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قوله يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته ~~لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن قال الماوردي يريد بالضمان والله ~~أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة والفاتحة والقنوت ~~والتشهد الأول وغير ذلك قوله وغيرها أي سجود التلاوة ودعاء القنوت والقراءة ~~عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية ~~وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء قوله لأن سهوه بعد ~~انقطاع القدوة قال الأذرعي وهذا ms0203 التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد لأن ~~سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ والثاني أنه ~~يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة وإن كانت لا ~~تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام لكنها ضعفت بالشروع # قوله سهو الإمام غير المحدث إلخ صلى خلف إمامه المغرب فسها إمامه فصلاها ~~أربعا وترك منها أربع سجدات مختلفات نظر إن سها الآخر معه أو تبعه جاهلا ~~بوجوب الترتيب لزمهما جميعا أن يأتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود السهو ~~وذلك أنا نجعل من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة الثالثة ~~ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الأولى بسجدة من الثالثة فيصير معه ركعتان ~~إلا سجدة قوله لأن صلاة المحدث لبطلانها إلخ وقد ذكروا أنه لو اقتدى مسافر ~~بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الإتمام ولو كانت جماعة بالنسبة ~~إليها لوجب الإتمام وقولهم إن الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون به حصول ~~ثوابها للمأموم بقصده الجماعة ولا حيلة على الاطلاع على حدث الإمام قوله ~~وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود لو سجد الإمام في تشهد المأموم فإن ~~كان بعد أقله تابعه في السجود والسلام وترك باقي التشهد أو قبل أقله تابعه ~~في الأوجه ثم أتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ولده في الشرح ~~باحتمالين ولو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو PageV01P193 فأحدث ~~الإمام قبل السجدة الثانية لم يسجدها المأموم بل يتم صلاته ثم يسجد قوله ~~فإن تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم قال شيخنا أي من غير عذر حتى سجد الأولى ~~ورفع وجلس بينهما قوله كفعل الجهر في محل الإسرار إلخ وأحسن منه إذا سجد ~~الإمام للتلاوة فاقتدى به مستمع وسجد معه فسها الإمام فيها فإنه لا يلحق ~~المأموم سهوه لأنها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي وعبارتهم أنه لا يوافقه ~~في هذا السجود لأنه غلط ولا شك أنه كذلك فأما كونه يقتضي سجود السهو فمسألة ~~أخرى وهذا واضح # قوله لم يجز للمأموم ms0204 متابعته إلخ لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى به ~~وكتب أيضا بل يفارقه أو ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره إذا ترك فرضا ~~لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي إلى تطويل ركن قصير وكتب ~~أيضا لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة فإن سجدها بعد مضي مقدار التشهد ~~وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك على سجود السهو وإلا لم تجز له متابعته ~~فيها ويحمل فعله على السهو لا على سجود السهو وله انتظاره حتى يسلم # قوله فلو تخلف ليسجد إلخ خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لإتمام التشهد أو ~~للسهو عن سلام إمامه فإنه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع المأموم رأسه من ~~السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم ~~بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام قوله ~~لقطعه القدوة بسجوده في الأولى هذه العبارة تقتضي أن المأموم إذا سلم قبل ~~سلام إمامه من غير نية لا تبطل لأن سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة فقام مقام ~~نية المفارقة وجوابه أن ذاك يقطع القدوة المتوهمة وذلك أن الإمام إذا سلم ~~قبل سجود السهو احتمل أن يكون سلامه عامدا واحتمل أن يكون ساهيا فبقاء ~~القدوة وهمي لا قطعي فإذا سلم الإمام في هذه الصورة لم تجب على المأموم نية ~~المفارقة بدليل أنه لو كان مسبوقا قام لإتمام ما بقي عليه فيكون سلامه ~~متضمنا لقطع القدوة المتوهمة قوله فالقياس لزوم العود للمتابعة أشار إلى ~~تصحيحه # قوله ولو أحرم منفردا فسها في ركعة ثم اقتدى بمسافر إلخ يتصور أن يسجد في ~~الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدى في رباعية ~~بأربعة اقتدى بالأول في التشهد الأخير ثم بكل من الباقين في ركعته الأخيرة ~~ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه ثم ظن أنه سها في ~~ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات ثم بان أنه لم يسه فيسجد فهذه ms0205 ثنتا ~~عشرة سجدة # فصل قوله وهو سجدتان محلهما قبيل السلام يستحب تطويل السجدتين أكثر من ~~سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو أصح ~~الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو لأنه أكثر منها ~~والشيء الذي لا يزاد عليه لا يكمل PageV01P194 بأكثر منه ومثال الذي يزاد ~~عليه صلاة النافلة المطلقة قوله ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام إلخ ~~ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود التلاوة قوله وقد يحمل كلام ~~ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأتي بذكر السجود فيهما وبالذكر ~~بينهما قوله أو ناسيا لذلك قال الزركشي أو جاهلا أن محله قبل السلام قوله ~~إذا لم يطل فصل فإن طال الفصل لم يسجد لأنه جبران للصلاة وما كان من أحكام ~~الصلاة لا يصح فعله بعد طول الفصل قوله ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة لأن ~~نسيانه يخرج سلامه عن كونه محللا قوله كما أفاده كلام الغزالي وجماعة لفظ ~~الإمام والغزالي وغيرهما وإن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة # ا ه # فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه إلى أن عاد إلى السجود ~~لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متى فعلها لزمه فريضة قوله لاستحالة ~~الخروج منها ثم العود إليها بلا نية ولا تكبيرة الإحرام قوله ونحوها كأن ~~أحدث بعد سلامه وإن أمكنه التطهر في الحال بأن كان واقعا في ماء # قوله بين السلام وتيقن الترك كذا قاله في المهمات واعترض بأنه يتعين حمل ~~كلام الروضة هنا على ما إذا طال الفصل بين السلام والتحرم بالثانية فإن طال ~~بطلت الأولى لخروجه منها وانعقدت الثانية وإن قصر الفصل بين السلام والتحرم ~~بالثانية لم تنعقد لأن التحرم بصلاة في أثناء أخرى لا يصح # ا ه # لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها على محل واحد فإن الأول ~~بالنسبة إلى البناء على الأولى والثاني بالنسبة إلى انعقاد الثانية # PageV01P195 قوله قال الزركشي أي وغيره # | الثانية ms0206 سجدة التلاوة # قوله هي سنة روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة ~~فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ~~وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار قوله ولقول عمر أمرنا بالسجود إلخ وهذا من ~~عمر رضي الله عنه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة رضي الله عنهم دليل ~~إجماعهم قوله وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ وعن عبد الرحمن بن ~~عوف رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء ~~انشقت عشر مرات رواه البزار قوله فإنما هي سجدة شكر شمل استحباب السجود لها ~~قارئها ومستمعها وسامعها وكتب أيضا فينوي بها سجود الشكر قوله وتجوز قراءة ~~ص بالإسكان إلخ قال العلماء من قرأ ص بالإسكان فمعناه القسم والمعنى صدق ~~محمد والقرآن # أقسم الله تعالى بالقرآن أن محمدا صدق فيما جاء به ومن قرأ بالفتح كان ~~فعلا ماضيا أي منقولا منه ومعناه صاد محمد قلوب الناس حتى دخلوا في الدين ~~والقرآن مجرور على القسم أيضا ومن قرأ بالكسر فهو منقول من فعل الأمر أي ~~صاد بعملك القرآن وحذفت الياء للأمر والمصاداة المقابلة المعنى اعرض عملك ~~على القرآن فائتمر بأوامره وانزجر بزواجره قالت عائشة رضي الله عنها كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن # PageV01P196 قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران أي ومجنون ومغمى عليه وكتب ~~أيضا الجنب العادم للماء والتراب إذا قرأ في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها ~~سبع آيات فيهن سجدة لا يسجد قوله قال الزركشي أي وغيره وأشار إلى تصحيحه ~~قوله أو جني كما يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب آكام المرجان ~~في أحكام الجان قوله لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه الأقرب أنه يصليها بعد سلامه من السجود س قوله وإن قرأها ~~المصلي فركع إلخ لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن ms0207 له أن ~~يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز قوله ~~أو المأموم لقراءة غير إمامه شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها ~~قال شيخنا بأن كان أحدث قبل القراءة قوله أو تخلف عن سجود معه إلخ من سجد ~~إمامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة فإن سجد ثانية لم ~~يتابعه بل يقوم قوله ولعل محله إذا لم يطل الفصل أشار إلى تصحيحه قوله ~~فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء قال ابن العماد الذي يترجح ما ذكر ~~هنا من الاستحباب ويستثنى ذلك بخلاف ما إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإنه ~~لا يقضيها بعد الصلاة والفرق هو أن المأموم قد خوطب هو والإمام بالسجدة ~~لقراءة الإمام فأشبه سجود السهو إذا تركه الإمام أتى به المأموم وكما يخاطب ~~سامع المؤذن وهو في بيت الخلاء بالإجابة إذا خرج من الخلاء لأنه تقصير من ~~جهته وأما قراءة الغير فلم يخاطب المأموم ولا الإمام بها حالة الصلاة فلذلك ~~لم يستحب قضاؤه على الأصح قوله رجع معه لأن سجود التلاوة يفعل لمتابعة ~~الإمام وقد زالت برفع رأسه قوله أنه يجوز تعددها أشار إلى تصحيحه # قوله أو في معناها أشار إلى تصحيحه قوله أو سماع آية السجدة جميعها قضية ~~كلام الشيخين أن سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة حتى لا يكفي سماع ~~كلمة السجدة وهو ظاهر قوله ذكره في الروضة والمجموع ج PageV01P197 قوله ثم ~~يرفع رأسه مكبرا ويجلس قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام واجب أو ~~مندوب والأوجه الأول إذ لم يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس إلا في الجنازة ~~وفي حق العاجز قوله لا للإحرام لأنه في صلاة قال في الكفاية ولا يحتاج فيها ~~إلى نية اتفاقا # ا ه # وهذه طريقة ضعيفة لتصريحهم بأن نية الصلاة لا تشملها إلا أن يراد بالنية ~~في كلام ابن الرفعة ومن تبعه التحرم # قوله لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه أشار إلى ms0208 تصحيحه وكتب عليه في ~~الكفاية عن القاضي أنه يجوز وكتب أيضا لو كان القارئ في الصلاة والمستمع ~~خارجها فسجد فيها القارئ في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود السهو لأنه ~~غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده إلا بسجدة فلا يتبعه ~~في غيرها قاله القاضي حسين قوله كما أفتى به ابن عبد السلام أي لأن الصلاة ~~نهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة ~~فيها إلا لسبب فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات ~~الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر أن الكلام في غير قراءة الم تنزيل في أولى صبح ~~الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع فإن السنة الثابتة في أنه ~~صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم ~~تنزيل يظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عن قصد ولذلك استحب الشافعي ~~أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة السورة المذكورة ولا بد من قصد ~~النية وذلك يقتضي أنه يقرأ السجدة ليسجد فيها مردود مما مر من التعليل إذ ~~ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها فقط بل اتباع السنة في قراءتها ~~في الصلاة المخصوصة قوله والأقرب لا أشار إلى تصحيحه # قوله لئلا يشوش على المأمومين يؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد ~~بعض المأمومين عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله أو أخفى ~~جهره أو وجد حائل أو صمم أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى # الثالثة سجدة الشكر PageV01P198 قوله أو نصر على عدو أو حدوث مطر عند ~~القحط قوله أنه صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه كتاب علي إلخ وسجد أبو بكر ~~عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند رؤية ~~ذي الثديين قتيلا بالنهروان قوله وقيدهما الأصل والمحرر إلخ قال ابن العماد ~~وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار ms0209 وحصد الزروع ~~ونحوها فإنها نعم لكن من حيث يحتسب العبد وكذلك حصول الأرباح بالبيع ~~والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها # قوله ولرؤية مبتلى ببلية أو بمعصية لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان ~~فهل يسجد لم أر من تعرض له وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود والمعنى يقتضي عدمه ~~ع وهو الظاهر وبه أفتيت قوله فالمتجه في المهمات استحبابها أيضا أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويظهرها للعاصي قيده ابن الرفعة في الكفاية بالمتظاهر بفسقه ~~ناقلا له عن الأصحاب قال أبو زرعة وهو ظاهر # وقال الأذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر وقفة وينبغي أن يظهرها من ~~اطلع على حال المستتر المصر فهو إلى الانزجار أقرب من المجاهر # وقوله قيده ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كمقطوع في سرقة أظهرها ~~له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله ويظهرها أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن خاف من إظهارها ~~للفاسق مفسدة إلخ هل يظهرها للفاسق المتجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور ~~فيه يحتمل الإظهار لأنه أحق بالزجر والإخفاء لئلا يفهم أنه على الابتلاء ~~فينكسر قلبه # ويحتمل أن يظهر ويبين له السبب وهو الفسق ولم أر في ذلك نقلا ع ~~الاحتمالان الأولان منقولان عن ابن الأستاذ وقال الأذرعي لو رأى فاسقا ~~مجاهرا مبتلى في بدنه فهل يظهرها أو يخفيها فيه احتمال والأول أقرب # وقوله ويحتمل أن يظهر ويبين أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهو حسن ~~أشار إلى تصحيحه قوله مع أن الأوجه عدم قضائها أشار إلى تصحيحه قوله ما ~~نقلته عن المجموع عبارته يعني مع فعل سجود الشكر # قوله عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته فإن نسي أو جهل لم تبطل # الباب السابع في صلاة التطوع # PageV01P199 قوله أفضل عبادات البدن الصلاة خرج بعبادات البدن عبادات ~~القلب كالإيمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ~~ومحبة الله ومحبة رسوله والتوبة والتطهير من الرذائل # وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد قوله ms0210 لخبر ~~الصحيحين أي الأعمال أفضل إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعلموا ~~أن خير أعمالكم الصلاة رواه أبو داود ولأنها تلو الإيمان وأشبه به ~~لاشتمالها على نطق وعمل واعتقاد وسماها الله تعالى إيمانا فقال وما كان ~~الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ولأنها تجمع من القرب ما تفرق ~~في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللبث والاستقبال ~~والطهارة والستارة وترك الأكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع ~~والسجود وغيرهما # قوله فقال الصلاة لوقتها لأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب وأشبه به ~~لاشتمالها على نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان قوله إلا الصوم ~~فإنه لي وأنا أجزي به لأنه لم يتقرب إلى أحد بالجوع والعطش إلا الله تعالى ~~فحسنت هذه الإضافة للاختصاص ولأن خلو الجوف من الطعام والشراب يرجع إلى ~~الصمدية لأن الصمد هو الذي لا جوف له على أحد التأويلات والصمدية صفة الله ~~تعالى فحسنت الإضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالى ولأنه مظنة الإخلاص ~~لخفائه دون سائر العبادات فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء فيها ~~أغلب فحسنت الإضافة للشرف الذي حصل للصوم # قوله وقيل إن كان بمكة فالصلاة إلخ وقال الماوردي أفضلها الطواف ورجحه ~~الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون الجهاد أفضل وقال ~~في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح ~~إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل ~~من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر إلى ~~الأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام ~~لما فيه من دفع حب الدنيا # والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره قوله قال ~~الزركشي لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى أشار إلى تصحيحه قوله وقيل ~~إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل له ~~خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط ms0211 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر وبه أفتى والد الناشري وبه أفتيت ~~قوله ثم التراويح لا حاجة إليه إذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له جماعة حتى ~~تكون التراويح مقدمة عليه قوله قال الزركشي وهذا تبع فيه الرافعي الإمام ~~أشار إلى تصحيحه قوله وقال PageV01P200 خشيت أن تفرض عليكم إلخ استشكل قوله ~~خشيت أن تفرض عليكم مع قوله في خبر الإسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول ~~لدي إذ كيف يخاف الزيادة مع هذا الخبر وأجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض ~~قيام الليل جماعة في المسجد أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية ~~لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائدا على الخمس أو يكون المخوف افتراض قيام ~~رمضان خاصة لما مر أن ذلك كان في رمضان س قوله ولا يجوز ذلك لغيرهم أشار ~~إلى تصحيحه قوله هل يكون كما لو زاد في الوتر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وظاهر كلام الشافعي أنه مثله وهو المعتمد قوله بخلاف سنة الظهر إذا أحرم ~~بأربع ركعات سنة الظهر أو العصر ونوى أن يصليها بتسليمة واحدة ثم أراد أن ~~يسلم من ركعتين فهل له ذلك كالنافلة المطلقة أو لا فإن قيل نعم فإذا أحرم ~~بركعتين منها ثم أراد أن يزيد فيصلي أربعا بتسليمة فهل له ذلك قال ابن ~~العراقي الذي تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به ~~السنة الراتبة وقوله فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه # قوله وقسم لا تسن له الجماعة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فرادى ~~قوله ولخبر الوتر حق على كل مسلم ولخبر من لم يوتر فليس منا رواه أبو داود ~~وصححه الحاكم قوله ولوجوبه عند أبي حنيفة قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق ~~أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه قوله ولخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا ~~وما فيها قال بعضهم معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى ms0212 معاشهم ~~وكسبهم فأعلمهم أنهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها ~~فلا تتركوهما وتشتغلوا به ولأن عددهما لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض بل ~~قيل إنهما أفضل من الوتر لأنهما يتقدمان على متبوعهما والوتر يتأخر عنه وما ~~يتقدم على متبوعه أولى # قوله فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين ~~بالمنع وأن جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع # ا ه # كاتبه # قوله وما يتقدم على متبوعه أولى قد يؤخذ منه أن الراتبة القبلية أفضل من ~~البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استوائهما فليحرر # ا ه # كاتبه PageV01P201 ولأنهما تبع للصبح والوتر تبع للعشاء # والصبح آكد من العشاء # قوله ركعتان قبل الصبح له في نيتهما عشر كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة ~~البرد سنة الوسطى سنة الغداة وله أن يحذف لفظ السنة ويضيفه فيقول ركعتي ~~الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطى ركعتي الغداة قوله ولخبر ~~البخاري صلوا قبل المغرب إلخ في الصحيحين من رواية أنس أن كبار الصحابة ~~كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن للمغرب وفي رواية لمسلم حتى إن الرجل ~~الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما # نعم إن أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم فالقياس تأخيرهما ~~إلى ما بعد المغرب قوله والجمعة كالظهر وينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة ~~الجمعة وعن صاحب البيان أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة ~~الجمعة لأنه هناك على غير ثقة من استكمال شروطها قوله وخبر بين كل أذانين ~~صلاة وخبر ابن حبان في صحيحه ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان قوله ~~ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فائتة العشاء هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها ~~حكى القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل يشترط الترتيب في الفرائض والسنن ~~التي تؤخر عنها في القضاء كما في الأداء أو لا قال ابن عجيل القياس يقتضي ~~أنه لا بد من الترتيب ms0213 في القضاء كما لا بد منه في الأداء # ا ه # وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكى القمولي فيه وجهين قال شيخنا أصحهما لا # قوله وبالأوتار إلى إحدى عشرة شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى ~~بباقيه وكتب أيضا لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أكمله أجزأه قوله فالقياس ~~البطلان أشار إلى تصحيحه قوله والفصل ولو بواحدة أفضل عبارته في شرح إرشاده ~~وهو أن يسلم من كل ركعتين وكتب أيضا بالسلام من كل ركعتين لخبر الصحيحين عن ~~عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ ~~من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ~~قال في المجموع وإذا أوتر بإحدى عشرة فما PageV01P202 دونها فالأفضل أن ~~يسلم من كل ركعتين ا ه # وحاصله أن الفصل أفضل من الوصل وأن التسليم من كل ركعتين أفضل من الفصل ~~بأكثر منهما وحكى في البيان وجها أن الأفضل الوصل إلا أن تكون ركعتان لصلاة ~~وركعة للوتر فالأفضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع ~~بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع بين الوتر ~~وغيره مخالف للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من ~~جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى وليس فيما ذكره صاحب البيان حجة له لإمكان ~~حمله على ما إذا نوى باثنتين مقدمة الوتر وبالثالثة الوتر ووقت الوتر ~~والتراويح قوله ولو بواحدة بأن صلى ركعتين ركعتين بنية النفل وأوتر بعدهما ~~بركعة أو وصل ما عدا الأخيرة قوله لأنه أكثر أخبارا وعملا ولخبر ابن حبان ~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم قوله وثلاثة ~~موصولة أفضل من ركعة وكثير عدده موصولا أفضل من قليله مفصولا قوله والترمذي ~~وحسنه وصححه ابن حبان قوله إن فعله بعد نوم قال الشارح في شرح البهجة وظاهر ~~أنه يعتبر وقوعه بعد وقت العشاء # ا ه # يعني بعد فعل العشاء قوله ms0214 ولعل محله في الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويتبعه بقنوت عمر منفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل قوله الجد بكسر الجيم ~~أما بفتحها فالعظمة والحظ وبضمها الرجل العظيم PageV01P203 قوله إذا أوتر ~~بها أو بأكثر منها قوله سبح اسم ربك في الأولى قال في الأذكار فإن نسي سبح ~~في الأولى أتى بها مع قل يا أيها الكافرون في الثانية وكذلك إن نسي في ~~الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع قل هو الله أحد ~~والمعوذتين قوله كما في الرافعي والمجموع والتحقيق في المجموع والتحقيق إلى ~~الزوال قوله قال أصحابنا وقت الضحى من طلوع الشمس لم أر من صرح به فهو وجه ~~غريب أو سبق قلم غ وكتب أيضا وكأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ~~ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في شرح ~~المذهب والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله ~~ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت ~~وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت قوله والاختيار عند مضي ربع النهار قد علم ~~من هذا أن الأفضل أن يصلي صلاة العيدين قبلها وبه أفتيت # قوله وتحية المسجد شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه ~~مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الإسنوي في باب ~~الغسل قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال ابن العماد رأيت في تصانيف بعض الأقدمين الجزم باستحباب التحية ~~لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهى وهو ظاهر قوله ثم رأيت الأذرعي أي تبعا ~~للإسنوي قال إنه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها وإن لم تنو وكلامهم صريح أو ~~كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف ودخول منزل ~~وتوبة وقبلها وقبل خروج وإحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل صلاة زادت على ~~ركعة انتهى قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لإطلاقهم وكذا يحصل ms0215 كل ~~الأجر ه قوله ويكره الاشتغال بها عن الجماعة لو دخل المسجد والإمام يصلي ~~جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في الفروق لابن جماعة ~~المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل والإمام يصلي الفريضة بأن فضل الفريضة ~~في الجماعة أفضل من صلاة النافلة انتهى فيصلي تلك قال الأذرعي وهو غريب أو ~~سبق قلم # ا ه # منه PageV01P204 النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية قوله قال في ~~المهمات ويظهر أن محل ذلك إلخ المتجه الكراهة له إذا أراد إعادتها في ~~الجماعة وقال ابن قاضي شهبة فيما قاله في المهمات نظر لأن الجماعة الثانية ~~قد اختلف في فرضيتها بخلاف التحية وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين إذا ~~صليتما في رحالكما ثم أدركتما جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة وهو يدل ~~بالعموم وترك الاستفصال على عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وأيضا ~~إذا ترك الجماعة وصلى التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف ~~وقوله المتجه الكراهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتفوت بجلوسه سئلت عمن دخل ~~المسجد وصلى تحيته جالسا هل تحصل له أم لا فأجبت بأنه إن شرع فيها قائما ثم ~~جلس حصلت وإن جلس متعمدا ثم شرع فيها لم تحصل إلا أن يكون ذلك لعذر ع إذا ~~جلس ليأتي بها جالسا فأتى بها حصلت إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما ~~وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا أو جهلا قوله ~~ونقله في الروضة عن ابن عبدان أشار إلى تصحيحه قوله قال وهو المختار قال ~~الأذرعي وما قاله حسن صحيح انتهى ولو دخل المسجد واستمر قائما حتى طال ~~الفصل فاتته أيضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب قوله والظاهر أنها تحصل ~~بركعتين من السنن الرواتب أشار إلى تصحيحه قوله وجعلها غير الضحى ولهذا قال ~~في العباب وركعتا الإشراق غير الضحى قوله وهي صلاة الضحى إلخ PageV01P205 ~~وهذا هو المعتمد # قوله وهي عشرون ركعة إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل قوله من ~~وقت وغيره ms0216 خرج به الوتر وسائر النوافل كالرواتب مع الفرائض كسنة الظهر ~~ونحوها فإنها متعلقة بوقت أو سبب فلا يجوز فيها الزيادة والنقص المذكوران ~~قوله أحدهما نعم بناء على القول بأنه إلخ قال في الجواهر وهو ضعيف جدا قوله ~~والثاني لا بل قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعند جمهور الحساب ما ساوى إلخ ~~بمعنى أن تأخذ ما قبله فتضيفه إلى ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما ~~اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد # PageV01P206 قوله فرع يقضي من النوافل ما له وقت إنما يندب قضاء النفل ~~لغير من سقط عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب أيضا لو فاتته صلاة ~~العشاء فهل له أن يصلي الوتر قبل قضائها فيه وجهان انتهى والراجح فيه وفي ~~التراويح وفي الراتبة المتأخرة عن الفرض منع تقديمها إذ لا يدخل وقتها إلا ~~بفعل الفرض ومحاكاة للأداء قوله ورواتب الفرائض قال الناشري قال ابن الخياط ~~في حاشيته على الكتاب المفهوم من كلام المصنف أن رواتب الصوم لا تقضى وهو ~~كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ~~ولم ينص على الصوم وفيما قاله نظر لا يخفى سئلت عن قول الدميري بعد قول ~~النووي وستة من شوال يبقى النظر فيمن أفطر جميع رمضان أو بعضه وقضاه هل ~~يتأتى له تدارك ذلك أم لا ما المعتمد فأجبت بأنه يستحب له بعد قضائه ما ~~فاته من رمضان أن يصوم ستة أيام لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب قوله والأوجه ~~أن المراد به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عبارة الروضة وغيرها فعل الرواتب ~~فالقضاء في عبارة المصنف بمعناه اللغوي قوله باضطجاع على يمينه قال شيخنا ~~هو الأكمل وإلا فيحصل أصل السنة بالأيسر قوله في سنة الصبح خاصة والسنة ~~تخفيف القراءة فيهما # قوله وفي المسجد ولو كان المسجد الحرام أو أمكن إخفاؤه في المسجد قوله ~~ومراده PageV01P207 بالتطوع إلخ أما المنذورة فهل الأفضل فعلها في البيت أو ~~المسجد وجهان في الكفاية ومحلهما إذا لم يعين المسجد في ms0217 نذره فإن عينه فهو ~~أفضل قطعا وأوجه الوجهين ثانيهما بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ~~قوله واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه لأن ~~القصد من صلاتها في البيت الإخفاء وقال في الكفاية كلام القاضي أبي الطيب ~~يدل على أن فعل الرواتب في المسجد أفضل ا ه # قال الأذرعي وفي كلا الأمرين نظر وقد صح أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا ~~المكتوبة وأيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ونحو ذلك وهو ~~يدل على أن المراد بذلك غير الإخفاء وله فوائد كثيرة غير غرض الإخفاء قوله ~~ونصفه الأخير أو ثلثه الأوسط أفضل إلخ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه ~~أثقل وقال صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أوراق ~~يابسة قوله وتخصيص ليلة الجمعة بقيام قد يفهم أنه لا يكره تخصيص ليلة غيرها ~~وهو كذلك قال الأذرعي وفيه وقفة ويحتمل أن يكره لأنه بدعة قوله وقيام كل ~~الليل دائما قيده صاحب الانتصار بمن يضعفه ذلك عن الفرائض وهو حسن قوله ~~والمتجه تعلقها بالقدر المضر أشار إلى تصحيحه كتاب صلاة الجماعة # PageV01P208 قوله أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة أو أن ~~الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده أو أن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية ~~في السرية لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه قوله ~~في أداء مكتوبات المقيمين المستورين قوله لخبر الصحيحين السابق ولأنها ~~فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات ولأنها لو كانت فرض عين ~~كانت شرطا فيها كالجمعة قوله وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم أشار إلى ~~تصحيحه قوله لكن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وهو مشكل ~~فإنه لا خلاف أن المسافرين لو أقاموا ببلدة يومين أو ثلاثة لم يتوجه عليهم ~~فرض الجمعة ومتى كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم أن يكون عذرا في ترك ~~الجماعة ويمكن أن يؤول النص ويحمل على عاص بسفره أو مسافر لغير ms0218 حاجة قس ~~قوله وبالأحرار الأرقاء إلخ قال الأذرعي هل يتوجه فرض الجماعة على الأرقاء ~~إذا تمحضوا في قرية أو نحوها لم أر فيه نصا ويطرقه احتمالان والظاهر المنع ~~قوله فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن ولا تكره قوله وعبارة الأصل ففي القرية ~~الصغيرة إلخ ضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها عشرون أو ~~ثلاثون رجلا قوله لا في وسط البيوت المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه إقامتها ~~بالأسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الأولى قوله وقضية هذا ~~التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي أشار إلى تصحيحه قوله بل تسقط بطائفة ~~قليلة في تأدية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في شرح ~~التنبيه والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فإن مقصودها ~~الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة لأنه لا ذنب عليه د # قوله ولا فرض فيها على النساء لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى ~~المساجد وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن قوله وتقف إمامتهن وسطهن ~~بإسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لأنه ~~اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو بالفتح ~~قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح ~~PageV01P209 قوله لخبر عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ذكره في المجموع ~~قال فيه لم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة ~~به لأن الصحيح تحريم النظر إليه قوله إذ أقلها اثنان لقوله صلى الله عليه ~~وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فإن قيل أقل الجمع ثلاثة عند ~~الشافعي قيل ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي قوله وهي ~~أفضل من الانفراد بمسجد أي غير المساجد الثلاثة قوله وقضية كلامه أي كأصله ~~قوله وبه صرح الماوردي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده خبر الصحيحين أفضل ~~صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قوله وتعضده القاعدة المشهورة إلخ ليست ~~هذه المسألة من ms0219 القاعدة المذكورة وإنما يتخرج عليها مسألة المصنف كما ذكره ~~في المجموع والجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد فيها قوله بل قال ~~المتولي الانفراد فيها أفضل أشار إلى تصحيحه قوله وأفتى الغزالي بأنه إذا ~~كان لو صلى منفردا خشع إلخ أي في جميع صلاته قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي ~~قوله إلا إن تعطل القريب إلخ يستثنى أيضا صور منها ما لو كان قليل الجمع ~~يبادر إمامه في أول الوقت المحبوب فإن الصلاة معه في أول الوقت أولى كما ~~قاله في شرح المهذب ومنها لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم ~~بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل قاله الفوراني ~~قوله أو فاسقا قال في الأنوار أو متهما به قوله فقليل الجمع أفضل من كثيره ~~قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القرآن مع الإمام مع قلة الجماعة وعدم ~~سماعه مع كثرتها فالظاهر تفضيل الأول قال شيخنا الأوجه أن مراعاة كثرة ~~الجماعة مقدمة على سماع القرآن كا # PageV01P210 قوله وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه وهو وجه حكاه المحاملي وغيره وبه أفتيت قوله فإن استويا جماعة فالأقرب ~~إلخ فإن فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو ~~نحوها فالأوجه تقديم الأقرب ش # قوله تدرك فضيلة الجماعة بالإحرام قبل السلام لو أتى بالنية والتحرم عقب ~~شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا ~~إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والإمام ~~في التحلل احتمالان جزم الإسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في ~~تحريره بالثاني وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن ~~النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام أت وهو الراجح ~~قوله كما قاله الزركشي وغيره قوله لوسوسة قال ابن العماد لو توسوس المأموم ~~في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن ~~قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم ms0220 عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على ~~المصلي بجواره قوله غير ظاهرة لأن زمنها قصير قوله وهذا موافق لقولهم إن ~~الوسوسة في القراءة إلخ قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في تكبيرة ~~الإحرام وندورها في غيرها # وفرق بعضهم بأن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال وأيضا قد ينسب ~~هذا إلى تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم يقتد بمن يطيل الصلاة أو لم ~~يتقدم هو إماما ويصلي بالناس وقال العراقي وغيره لعل المذكور هنا محمول على ~~ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل قوله في شرح المهذب من غير وسوسة ~~ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور # والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا قوله لطول زمنها إذ هو المراد ~~بالظهور قوله وإن خشي فوتها لم يسع لا يلزم من منع السعي منع الإسراع إذ ~~السعي الجري قوله قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت أشار إلى ~~تصحيحه قوله والمنقول خلافه أشار إلى تصحيحه قوله يستحب للإمام التخفيف قال ~~ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا ~~بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد ~~الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة رضي الله عنهم تقتضي ~~أن لا يكون ذلك تطويلا PageV01P211 قوله قال في المجموع وهو حسن أشار إلى ~~تصحيحه قوله وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي كالسبكي قوله نبه على ذلك الأذرعي ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي أي كالسبكي قوله فالأولى أن يقال يحمل ~~كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي لم يحل للإمام قال شيخنا أي ~~حلا مستوي الطرفين قوله لا يختلف المذهب فيه أي يكره له ذلك وكتب أيضا يفهم ~~أنها كراهة تحريم والمشهور أنها تنزيه ع قوله ولم يفحش في الانتظار لو لحق ~~آخر وكان انتظاره وحده لا يؤدي إلى المبالغة ولكن يؤدي إليها مع ms0221 ضميمته إلى ~~الأول كان مكروها بلا شك قاله الإمام قوله وذلك للإعانة على إدراك الركعة ~~إلخ وإن كانت صلاة الداخل غير مغنية عن القضاء قوله أي وإن كان الذي أحس به ~~إلخ قال المحب الطبري علة ما قالوه التطويل قال لكنه منتقض بالخارج القريب ~~لصغر المسجد والبعيد لسعته والوجه مراعاة هذا التفصيل انتهى قوله كما جزم ~~به الفوراني قال الأذرعي ظاهر كلام غيره الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله ورد ~~بأنه سبق قلم عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا قال ابن العماد وتعبيره ~~بقوله لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب # فصل من صلى مكتوبة إلخ قوله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح إلخ وهو ~~يدل بعمومه وعدم الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا والمصلي جماعة ~~قوله وقال وقد جاء بعد صلاته العصر إلخ أيضا قال في المجموع فيه استحباب ~~إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة إن كانت الثانية أقل من الأولى ~~وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه ~~وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد ~~جماعة انتهى وفي سنن البيهقي أن الرجل الذي صلى معه أبو بكر PageV01P212 ~~الصديق رضي الله عنه قوله لكن القياس في المهمات أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وقال الأذرعي أنه الأرجح # قوله فالقياس في المهمات أنها كغيرها أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم ~~كذلك ونقل ابن العماد عن الأرمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح باستحباب ~~إعادة الجمعة في هذه الحالة لكن قال في التوسط الظاهر أنها لا تستحب ~~إعادتها معهم قوله نص عليه الشافعي في مختصر المزني عبارته ويصلي الرجل قد ~~صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر ~~قال الأذرعي ولا خفاء أنه إنما تستحب الإعادة حيث لا يعارضها ما هو أهم ~~منها أما إذا كان كذلك فقد تحرم الإعادة وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى ~~لتفويت الأهم فمن الأول ms0222 المحرم بالحج لو اشتغل بالإعادة لفاتته عرفة ومنه ~~الدافع عن بضع أو نفس حيث نوجب الدفع وكذا من عرض له إنقاذ غريق وإطفاء ~~حريق نوجبه # وكذا التخلف عن النفير العام إذا تعينت الفورية ونحو ذلك إذا كان عليه ~~فوائت عصى بتأخيرها وقلنا بالأصح إنه يجب قضاؤها على الفور أو كان عبدا أو ~~أجيرا والإعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة أو العمل الفوري وأمثلة ~~الضربين الأخيرين كثيرة لا تخفى والضابط أنه متى رجحت مصلحة الاشتغال بغير ~~الإعادة على مصلحتها كان تركها أفضل وقد يكون واجبا كما سبق # ا ه # قوله قال في المهمات وتصويرهم يشعر إلخ فيه نظر قس قال شيخنا بل المعتمد ~~الإطلاق قوله لا الفرض إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وإنما ينال ~~ذلك إذا نوى الفرض قوله والذي رجحه في المنهاج وأصله إلخ ويؤيده قولهم من ~~لحق الإمام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر على الأصح ~~مع قولهم بأنه يصلي الظهر قوله والعلامة الرازي بأنه ينوي إلخ قال ولعل ~~الفائدة فيه أنه لو تذكر خللا في الأولى كفت الثانية بخلاف ما إذا لم ينو ~~الفرض كما أن الصبي لو لم ينو الفرض لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما ~~ترجاه أفتى الغزالي ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها وإلا فقد ~~نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة لأن الثانية ~~تطوع محض وأقره عليه نقله عنه الزركشي وبه أفتيت # قوله فلا رخصة بدونه فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم ~~عليه بغير عذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة ~~فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر قوله أو وجد كنا يمشي فيه إلخ نعم لو كان ~~يقطر عليه المطر منه كسقوف الأسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها كما نقله ~~في الكفاية عن القاضي الحسين قوله وبالريح العاصفة ليلا وإن لم تكن باردة ~~قوله فالمتجه في المهمات أنه كالليل أشار إلى تصحيحه ms0223 قوله والوحل الشديد ~~المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة وجزم ~~به في الكفاية وإن لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله الإمام ح # قوله قال الزركشي وهو الصحيح الوجه قو قوله وشدة الحر ظهرا إلخ في بعض ~~النسخ وشدة الحر والبرد ليلا ونهارا PageV01P213 قوله لكن كلامه يقتضي عدم ~~التقييد به أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الخفيف قال الأذرعي لا خفاء أن ~~البلاد المفرطة البرد أو الحر لا تخلو منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم ~~إلا ما خرج عما ألفوه أما ما لا يمنعهم التصرف فلا قوله قال الزركشي ~~والظاهر أن المراد بالقريب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم الزوجة والصهر إلخ ~~ويتجه إلحاق العتيق والمعتق بهم أيضا ج قوله ولعل الثاني بيان للأول أشار ~~إلى تصحيحه # قوله قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يعسر ~~إثباته بأن لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به أو يشق إحضارها أو لا يندفع ~~الغريم بها أو كان الحاكم حنفيا لا يسمعها إلا بعد حبسه مدة ومحل كونه عذرا ~~إذا لم يقبل قوله في الإعسار أما إذا كان مقبولا كما إذا لزمه الدين لا في ~~مقابلة مال كصداق الزوجة وكما إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب ~~يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا قوله أو حلف ~~أو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه بإعساره لم يحلف قوله ~~والغريم يطلق لغة على المدين وهو الأكثر ح # قوله وبه صرح في البسيط وصرح به الرافعي أيضا في صلاة شدة الخوف قوله ~~وبمدافعة الأخبثين إلخ إنما تكون مدافعة الحدث عذرا إذا لم يتمكن بعده من ~~الطهارة وإدراك الجماعة قوله أي وقرب حضوره في شرح العمدة لابن دقيق العيد ~~أنه إذا لم يتيسر حضور الطعام عن قرب لا يكون كالحاضر وإن كان يتوق إليه ~~PageV01P214 قوله وبالسعي في استرداد مغصوب أو في رد زوجة له ms0224 نشزت قوله وفي ~~رواية المساجد ويكره حضوره عند الناس قوله ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبخر ~~إلخ قد استحسن تعبير ابن أبي عصرون في التنبيه بقوله أو خاف تأذي الجماعة ~~برائحته فإنه يشمل البخر والصنان الشديد والجراحات المنتنة ومن داوى جسده ~~بثوم ونحوه ولو اتفق أن أهل بلد جميعهم أكلوا بصلا ونحوه يوم الجمعة وتعذر ~~زوال رائحته فهل يكره حضورهم فتسقط عنهم الجمعة أم لا يجب حضورهم وصلاتهم ~~الجمعة قوله وتوقف في الجذام والبرص والظاهر عدم السقوط ح قوله قال الزركشي ~~أي وغيره والمتجه أنه يعذر بهما أشار إلى تصحيحه وكتب وقال ابن العماد ~~الصواب السقوط قوله وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وإلا لم يسقط عنه طلبها وإن حصل الشعار بغيره ح قوله لا حصول فضلها ~~قال الأذرعي وهذا الإطلاق منه عجيب وقد قال في صلاة المريض قال أصحابنا ولا ~~ينتقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور للحديث قوله وإلا فيحصل له ~~فضلها ز أشار إلى تصحيحه قوله وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما قال ~~في المهمات وهو الحق وقال في الخادم بعد كلام بسطه والحق أن مع العذر ~~المسوغ يحصل له فضيلة أصل الجماعة لا المضاعفة وينبغي تنزيل كلام النووي ~~على المضاعفة وكلام غيره على أصل الجماعة ولا يبقى خلاف قوله وحمل بعضهم ~~كلام المجموع على متعاطي السبب أشار إلى تصحيحه باب صفة الأئمة # قوله وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام أشار إلى تصحيحه قوله ~~لعدم صحة الارتباط بالباطل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء ~~به إلا المقتدي ومن لا فلا # PageV01P215 قوله فتصح خلف حنفي إن احتجم صورها صاحب الخواطر الشريفة بما ~~إذا نسي الإمام قيل ويرده كلام الأصحاب فإنهم عللوا الوجه القائل باعتبار ~~عقيدة الإمام بأنه يرى أنه متلاعب في القصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة ~~وقوله بما إذا نسي أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يكون الإمام الأعظم في بعض ~~النسخ قيل ms0225 إلا أن يكون قوله ولا يفارقه خوف الفتنة في إطلاقه نظر يظهر من ~~التعليل فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف ~~الأخير مثلا فينتفي خوف الفتنة قوله وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد أشار ~~إلى تصحيحه قوله إمامه الحنفي أي أو الحنبلي قوله وسجد للسهو راجع إلى ما ~~قبل إلا أيضا فيوافق الأصح قوله بل يسجد وينتظره ساجدا أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال الزركشي وهو واضح هو المعتمد # قوله فينبغي أن يصح أشار إلى تصحيحه PageV01P216 قوله ففيه التفصيل في ~~الشك في النية أشار إلى تصحيحه قوله ويصح اقتداء عاجز بمثله إلخ قولهم بصحة ~~اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما لو أم فيها أمي بأربعين أميين قال ~~في البحر وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب وحكى معه وجها بالمنع وعلله بأنها فرض ~~على الأعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر أن يكون إمامها كاملا وهو فرع غريب قال ~~الأذرعي وما صححه في البحر هو الوجه وقوله يتناول الجمعة أشار إلى تصحيحه ~~قوله لاستوائهما نقصا علم منه أنه لا يصح اقتداء أخرس بأخرس وكتب أيضا لو ~~خرس إمامه القارئ في أثناء الصلاة فارقه فإن لم يعلم حتى سلم أعاد قوله ~~وظاهر أن العبرة في الاتفاق إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وتكره خلف التمتام والفأفاء قال ابن العماد محل الكراهة إذ وجد هناك ~~غيره صالح للإمامة فإن لم يكن أو تميز بالفقه فهو أولى ولا كراهة وفيه نظر ~~قس قوله وخلف لحان لا يغير المعنى قال الأذرعي عن القاضي إنه عد مما لا يخل ~~المعنى الهمد لله وأن الماوردي وكذا الروياني جعله مما يخل بالمعنى قلت وهو ~~الظاهر كما سيأتي اللهم إلا أن يأتي به بين الحاء والهاء وبالجملة فهذا ليس ~~بلحن # قوله لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها لأنه اقتدى بخنثى في ظنه ~~كما صورها النووي وغيره وسواء أبان في الصلاة أم بعدها وصورها الماوردي ~~وغيره بما إذا لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا قاله ms0226 ~~الأذرعي وهذا أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد ~~الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها ~~خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني أو يستأنف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء ~~رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو ائتم رجل ~~بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم PageV01P217 فعليه ~~الإعادة فلو لم يعد حتى بان رجلا فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب ا ه # والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي قوله قاله ~~الماوردي أي وغيره ح # قوله ويومئ بالأركان إيماء ظاهرا أما من يشير إليها بجفونه أو برأسه ~~إشارة خفية أو يجري الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لأن المأموم ~~لا يشعر بانتقالاته ولم أره نصا ولكنه واضح قف قوله أما المتحيرة إلخ قال ~~الماوردي لو بانت المرأة متحيرة فهو كظهور حدث الإمام فلا إعادة لأنها مما ~~تخفى وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولو بنجاسة خفية قال شيخنا ظاهره أن النجاسة الظاهرة كذلك فيفارقه ~~وسيأتي أنها بخلافها على المعتمد فيستأنف قوله وقضية كلام المنهاج كأصله ~~أنه يجب القضاء في الظاهرة أشار إلى تصحيحه قوله لأن فرضه الجلوس فلا تفريط ~~منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن ~~الإمام فإنه تجب الإعادة ا ه # قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه ~~معذور بعدم المشاهدة قوله فالأولى الضبط بما في الأنوار أشار إلى تصحيحه ~~قوله وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ المعتمد ما جرى ~~عليه المصنف والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما ~~لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان أسطوانة عليها ثياب ~~الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امرأة أم لا ~~تبطل لأن ms0227 وجود هذا كعدمه فيه نظر والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للإمامة ~~ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا # قوله لأن الأصل الإسلام ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا فأشبه من ~~باع عينا ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها أو باع عبدا ثم ادعى أنه كان ~~قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن اتفق ذلك في ~~بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا لأنه لا يصلي في دار الكفر إلا من أخلص ~~إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو منافق قوله ~~ويلزم البحث عن حاله أشار إلى تصحيحه قوله كما لا يلزم البحث عن طهارة ~~الإمام # PageV01P218 وتوضأ الإمام وأغفل لمعة من عقبه يشاهدها المأموم فهل يصح ~~الاقتداء به لاحتمال أن يكون وضوءه عن تجديد أم يجب عليه البحث ولا تصح ~~القدوة لأن الغالب أن الوضوء لا يكون إلا عن حدث المتجه الثاني ولو أخبر ~~الإمام المسبوق بأنه ترك الفاتحة في ركعته التي أدرك ركوعها لزمه التدارك ~~بركعة فإن طال الزمان استأنف قوله إلا إن قال نسيت الجهر أو أسررت لكونه ~~جائزا قوله فلا تلزمه الإعادة بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من أن ~~يعلم بأنه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب أيضا قال السبكي ولعل هذا ~~محمول على ما إذا جهل المأموم وجوب الإعادة حتى سلم أما إذا علم فترك ~~القراءة في الركعة الأولى فإنه يجب عليه استئناف الصلاة عملا على ما ظهر من ~~حاله أنه أمي فمتابعته له مع الإعتقاد ينبغي أن تكون مبطلة # ا ه # وما ذكره كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا ~~تبطل عملا بما تقدم من التعليل من أن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم ~~المصلي أنه يحسن القراءة وهذا وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا بالجهر ~~ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر للنسيان أو لكونه ~~جائزا فسوغ بقاء المتابعة ثم بعد السلام ms0228 إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول ~~وإلا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له ~~متابعته وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في ~~القبلة ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة # فصل قوله يقدم العدل على الفاسق قال الماوردي لا يجوز لأحد من أولياء ~~الأمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق أي لأن ~~إمامة الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة وليس من المصلحة أن ~~يوقع الناس في صلاة مكروهة ولفظ الشافعي رحمه الله ومنزلة الوالي من الرعية ~~بمنزلة الولي من مال اليتيم ونص الأصحاب تبعا لنص الشافعي على أنه تكره ~~القدوة بمن بدعته ظاهرة فقياس ما تقدم أنه لا يصح نصبه إماما للمصلين قوله ~~نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص قال الأذرعي وهو ظاهر قوله وما في المجموع ~~من تكفير من يصرح بالتجسيم أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز بالتصريح ~~عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام ~~والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد إنه الأصح بناء على أن لازم ~~المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا # قال البلقيني الصحيح أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد ~~من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة والقدرية وغيرهم هل ~~يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر ~~PageV01P219 وهو اختيار القاضي فمن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله ~~كفرناه وإلا فلا # قوله فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه وكان يوجد الفقيه وليس بقارئ فإنه قيل ~~لم يحفظ القرآن من الصحابة إلا أبو بكر وعثمان وعلي وأبي وابن مسعود وزيد ~~بن ثابت قيل وابن عباس رضي الله عنهم وقال ابن مسعود ما كنا نجاوز عشر آيات ~~حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها وقول الشافعي إن أقرأهم كان أعلم أشار ~~الإمام أن مراده أنه الأغلب فإن عمر لم يحفظه ms0229 وهو يفضل على عثمان وعلي مع ~~حفظهما قال ابن الرفعة ويحتمل أنه عام إذا قلنا المراد الأصح قراءة فيحتمل ~~أن عمر أصح قراءة # قوله ثم يقدم الأسن فيقدم البالغ على الصبي وإن كان أقرأ منه لأنه أكمل ~~وأكثر احترازا لأنه يخاف العقاب قوله تقديم من هاجر بنفسه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وبه صرح الروياني والصواب الأول ح قوله واختار في المجموع ~~تقديمها عليها أشار إلى تصحيحه قوله قدم بحسن الذكر أشار إلى تصحيحه قوله ~~ثم بنظافة الثوب إلخ قدم في الأنوار نظافة الثوب والبدن على طيب الصنعة ~~قوله وفي المجموع المختار إلخ هذا هو الراجح PageV01P220 قوله وكان يصلح أي ~~من قدمه المقدم إلخ # # | فصل للقدوة شروط # قوله أفحش من المخالفة في الأفعال قال ابن العماد المراد المخالفة في ~~الأفعال التي لا يفعلها الإمام كالتخلف للتشهد الأول والتقدم بسجدة تلاوة ~~ولم يسجدها الإمام والتخلف عنها عند سجود الإمام والجامع بينهما عدم فعل ~~الإمام له في الموضوعين لأن الإمام لم يفعل هذه الأشياء ولم يتقدم قوله ~~قاله الزركشي واستثنى بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والجماعة أفضل وإن ~~تقدم بعضهم على بعض أشار إلى تصحيحه قوله الصحيح المنصوص عليه في الأم إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه استشكل بما لو صلى وشك هل تقدم على إمامه في ~~التكبير أم لا لا تصح صلاته # قال الزركشي في قواعده ولعل الفرق أن الصحة في الموقف أكثر وقوعا فإنها ~~تصح في صورتين وتبطل في واحدة فتصح مع التأخر والمساواة وتبطل مع التقدم ~~خاصة والصحة في التكبير أقل وقوعا فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم وتصح في ~~صورة واحدة وهي التأخر PageV01P221 قوله قال في الكفاية وهو وجه ضعيف قوله ~~والاعتبار بالعقب لا المنكب لو لم يعتمد على شيء من رجليه بل جعل تحت إبطيه ~~خشبتين أو تعلق بحبل فالظاهر أن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية ~~بالمنكب لأنه في الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع ولو وضع رجليه معا على ~~الأرض وتأخر العقب وتقدمت رءوس الأصابع فإن اعتمد ms0230 على العقب صح أو على رءوس ~~الأصابع فلا وقوله إن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية إلخ قال ابن ~~العماد أخطأ في الصورتين جميعا فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة كما أوضحوه ~~في صفة الصلاة لأنه لا يعد قائما بل محمولا قال في الجواهر وكذا لو حمله ~~شخصان بمنكبيه ووقفاه على الأرض وصلى منتصبا لم تصح صلاته قال شيخنا الأمر ~~كما قاله ابن العماد لكن يحمل الأول على ما إذا تعين وقوفه على الخشبتين أو ~~تدليه بحبل طريقا لفعل الصلاة # قوله فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى إلخ فلو اعتمد عليهما ~~وإحداهما متقدمة والأخرى متأخرة لم يضر قاله البغوي في فتاويه قال شيخنا ~~كنظيره من الاعتكاف لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيقدم المانع لأنا نمنع أن ~~اعتماده عليهما مانع إنما المانع تقدم إحداهما واعتماده عليهما فقط قوله ~~والجنب للمضطجع وأما المستلقي فيحتمل أن العبرة برأسه ويحتمل غيره قاله ~~الأذرعي الظاهر أن المعتبر في المستلقي برأسه د # والأقرب اعتبار العقب ع وقال الأذرعي في غنيته الأقرب أن الاعتبار برأسه ~~ويحتمل غيره قوله كذا ذكره الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا إن جعل ~~ظهره إلى وجهه فهي ستة أحوال قوله ويتأخر قليلا ولا يزيد على ثلاثة أذرع ~~قوله كره كما في المجموع قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد قال ~~الرافعي إن مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة قوله ويؤخذ من كلامه كغيره ~~إلخ وهو ظاهر PageV01P222 قوله فالرجال ثم الصبيان قال الدارمي في ~~الاستذكار إنما تقدم الرجال على الصبيان إذا كانوا أفضل أو تساووا فإن كان ~~الصبيان أفضل قدموا وعندي أن هذا وجه لا قيد في المسألة فالراجح ما أطلقه ~~الجمهور ع قوله قال الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان إلخ المعتمد إطلاق الأصحاب ~~قال شيخنا إذ صورة المسألة أن صف الرجال تام غير أن الصبيان لو دخلوا فيه ~~وسعهم قوله يكره للمأموم الانفراد أي إذا كان ثم من هو من جنسه وكتب أيضا ~~يؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ms0231 ما سيأتي في المقارنة قوله ~~ولا يتقدر خرق الصفوف بصفين إلخ قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان ~~ولا يقف منفردا بل إن وجد سعة في أي صف كان دخل فيه وكتب أيضا قال في ~~المهمات ليس الأمر كما أطلقوه بل صورة المسألة أن يكون التخطي للفرجة بصف ~~أو صفين فإن انتهى إلى ثلاثة فصاعدا فالمنع باق كذا رأيته مصرحا به في ~~التهذيب لأبي علي الزجاجي بضم الزاي والتعليق لأبي حامد والفروق لأبي محمد ~~والمحرر لسليم وقيده بذلك في المهذب والتتمة والحلية وغيرهم ونص عليه ~~الشافعي # ا ه # واعترض عليه بأن ما ذكره من التقييد بصف أو صفين وهم حصل من التباس مسألة ~~بمسألة فإن التخطي هو المشي بين القاعدين وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم ~~فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك ~~وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة براحلة ~~أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي فإن كثر كرهت له قوله أحرم ثم جره فيكره له ~~جره قبل إحرامه قوله ليصطف معه لو كان المجرور عبدا فأبق ضمنه الجار كما ~~بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره وينبغي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P223 قوله أما إذا لم تنفذ أبوابها إلخ فلو اتخذ فيه حجرة ~~وسد منافذها بالبناء ولم يجعل لها بابا أو اتخذ سردابا وسد بابه بالطين ~~وصلى داخله لم تصح القدوة قوله ووقع للإسنوي أي وغيره قوله وكذا رحبته ~~اختلف الشيخان ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد ~~السلام هي ما كان خارجا عن المسجد محجرا عليه لأجله وقال ابن الصلاح رحبة ~~المسجد صحن المسجد قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام ~~الأصحاب ومحل الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر فإن علمنا أنه وقف مسجدا فلا ~~إشكال فيه وإن كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه أحاط به بنيان من ~~جانبيه كرحبة باب الجامع الأزهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية ms0232 فليس مسجدا ~~قطعا # قوله على ثلاثمائة ذراع تقريبا قال في الأنوار وسواء كان على صعود ~~والإمام على هبوط أو بالعكس قوله فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع ويضر ما زاد ~~عليها قوله ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف إلخ لكن شرطه أن يطول ~~الإمام الركوع ونحوه بحيث يمكن أن يتابعه من يأتم به وإلا فلا تصح القدوة ~~لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع # قوله أو جدار صفة شرقية أو غربية قال السبكي وصفف المدارس الغربية ~~والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع ~~القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرؤية دون المرور ~~وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية والمرور جميعا فلا تصح القدوة ~~فيها على الصحيح إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا # ا ه # وقضية كلامه الاكتفاء عند إمكان الرؤية بالمرور ولو بانعطاف من جهة ~~الإمام وهو ظاهر فقول الزركشي لو أمكن المرور لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت ~~المدارس التي بيمين الإيوان أو يساره مع فتح الباب فالوجه القطع بالبطلان ~~كالجدار وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره وإن كان ~~قريبا من الباب إذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام من ~~غير اتصال الصف محله إذا لم تمكن الرؤية بقرينة ما استشهد به وقد نص ~~الشافعي رحمه الله على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد ~~الحرام ومعلوم أنه إنما يمكن المرور إليه بالانعطاف PageV01P224 قوله لا ~~يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه قوله وذكره البغوي ~~في فتاويه قال ابن العماد وقياسه أنه لو بني بينهما شباك في أثناء الصلاة ~~لم يؤثر قوله وبأنه مقصر بعدم إحكامه إلخ وبأن الحائل أشد تأثيرا في منع ~~الاقتداء من بعد المسافة بدليل أن الحائل غير النافذ في المسجد يمنع ~~الاقتداء دون بعد المسافة ش قوله والجاري على طريقة العراقيين اشتراط قرب ~~المسافة إلخ ثم هذا ms0233 الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم ~~إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلا بد ~~على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا ~~به قاله الرافعي وأسقطه في الروضة قوله بالإمام قال الأذرعي فلا يكفي إطلاق ~~نية الاقتداء من غير إضافة إليه وقوله قال الأذرعي إلخ ضعيف PageV01P225 ~~قوله أو وهو شاك في النية إلخ ما ذكره في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول ~~الشيخين إنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد وإن اقتضى قول العزيز وغيره ~~أن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع ~~وباليسير مع المتابعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين العامد والناسي والجاهل ~~باشتراطها وهو محتمل # والأشبه عدم الفرق كما أشرت إليه في التوسط قوله بطلت صلاته هل البطلان ~~عام في العالم بالمنع أو الجاهل أم مختص بالعالم لم أر فيه شيئا وهو محتمل ~~والأقرب أنه يعذر الجاهل غ وقوله هل البطلان عام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وتجب نية الاقتداء في الجمعة فإن لم ينوها لم تصح جمعته وكذا جمعتهم إن كان ~~من الأربعين قوله وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من زيادته يفهم منه الصحة ~~عند عدم الالتباس بطريق الأولى أو أن المسألة لا تتصور إلا به كما نبه عليه ~~في شرحه حيث قال ولما ذكر الإمام تصوير المسألة استبعد أن ينوي الاقتداء ~~بزيد من غير ربط بمن في المحراب مع العلم بعين من سيركع بركوعه ويسجد ~~بسجوده وقول الإمام هو الحق فإن التعيين وعدمه إنما يكون عند التعدد # فأما إمام حاضر في المحراب يركع المأموم بركوعه ويسجد بسجوده فلا يتصور ~~أن ينوي الاقتداء بزيد ولا يعتقد أنه هذا الذي في المحراب هذا كالمستحيل ~~وقد ظهر لي فيها تصوير ولم أجد أحدا منهم أتى به وهو أن ذلك يتصور فيما إذا ~~ترك الإمام سنة الموقف ووقف وسط الصف أو اصطف إمام ومأموم أو كانوا عراة ms0234 أو ~~نساء فتوسط الإمام وصلى بهم وأشكل على المأموم فله أن يصلي خلف الإمام ~~الحاضر ولا يلزمه تعيينه فإن عين شخصا منهم وصلى خلفه نظرت فإن شك هل هو ~~إمام أو مأموم لم تصح وإن اعتقده الإمام نظرت فإن كان كذلك صحت وإن بان ~~الإمام غيره بطلت ثم أطال في ذلك قوله وقول الإسنوي أي كالسبكي قوله ومفترض ~~بمتنفل وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان أصحهما الصحة قوله يشترط نية ~~الإمامة أو الجماعة من الإمام فنية الجماعة صالحة للإمام أيضا وتتعين ~~بالقرينة الحالية للاقتداء أو الإمامة قوله أصحهما الصحة وعليه فيجب ~~انتظاره في السجود الثاني وفي الثانية في القيام PageV01P226 قوله لكن لو ~~تركها لم يحز الفضيلة وإن اقتدى به من لم يعلم به قوله فيستحب له أن يأتي ~~بها ليحوز الفضيلة وللخروج من الخلاف فإن أحمد يوجبها وهو وجه عندنا قوله ~~صرح له الجويني والنووي في مجموعه قوله فإن نوى فيها كذلك فإن أخطأ ضر ما ~~لم يشر إليه # قوله الخامس توافق نظم الصلاتين وجد مصليا جالسا وشك أهو في التشهد أو ~~القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في ~~أنه كسوف أو غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة لأن المأموم لا ~~يعلم بعد الإحرام هل واجبه الجلوس أو القيام فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين ~~كأن رآه يصلي مفترشا أو متوركا فإنه يحرم معه ويجلس هذا إن كان فيه فقيها ~~فإن لم يكن فقيها لا يعرف هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ظنه شيء وقوله ~~المتجه عدم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وذكره ابن الرفعة تفقها ثم الريمي ~~شيخ المصنف وجزم به المصنف أيضا في شرحه وهو متجه قوله ويجاب بأن المبطل ثم ~~يعرض بعد الانعقاد إلخ فأشبه التلاعب قال في العباب فإن اقتدى به جاهلا ~~وفارقه فورا لم يضر قوله ثم الأفضل أن ينتظره ليسلم معه إن لم يخش خروج ~~الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول ms0235 فضيلة الجماعة قوله ويؤخذ من التعبيرين معا ~~أنه لو ترك إمامه إلخ يلزم المأموم مفارقة إمامه في هذه وإن جلس إمامه ~~للاستراحة وكذا تلزمه في تلك إن لم يجلس للتشهد لأن معنى قول المصنف لأنه ~~يحدث جلوسا لم يفعله الإمام أنه يحدثه للتشهد وقول أصله أنه أحدث تشهدا أي ~~جلوسه بقرينة قوله لم يفعله الإمام بخلاف الصورة السابقة فإنه وافق الإمام ~~في تشهده ثم استدامه انتهى # ومصلي الظهر لا يفعله أصلا لأنه بعد ثالثته بخلافه في تلك فإنه إن فعله ~~فالحكم فالتعليل في كلامه وكلام أصله واحد قوله وتصح العشاء خلف من يصلي ~~التراويح إلخ تحصل له فضيلة الجماعة بصلاته العشاء أو نحوها خلف التراويح ~~وعكسه وبصلاة الصبح أو نحوها خلف قوله فإن ترجح عنده إلخ قد يشكل عليه ما ~~مر من أنه لا يصح اقتداؤه بمن جوز كونه مأموما وإن ظن أنه إمام إلا أن يفرق ~~بأن التجويز ثم اقتضى قيام المانع حال الاقتداء وهنا لا مانع حينئذ # ا ه # إيعاب PageV01P227 العيد أو الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة ~~في كل منهما وكون كل منهما في غير مسألة العيد مؤداة # قوله فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه بل يتخير بين أن يفارقه ويتم لنفسه ~~وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم لكن بشرط أن لا يفضي ~~انتظاره إلى تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من اليمانيين وهو ~~متجه جدا أن وقد ذكر البغوي عن فتاوى القاضي أن المأموم لو اعتدل مع الإمام ~~فشرع الإمام في قراءة الفاتحة أنه لا ينتظره في الاعتدال لأنه ركن قصير ~~وينتظره في السجود لأنه ركن طويل قوله أتى بها إن لم يفحش كجلسة الاستراحة ~~كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها # قوله بأن سبقه بركن فأقل قال شيخنا مراده بقوله فأقل أنه لو سبق الإمام ~~في الركوع واستمر فيه إلى أن لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه ثم رفع قبل ~~أن يلحقه الإمام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل ms0236 ما إذا سبقه بركن تام بأن ركع ~~ورفع ثم لحقه أو بدونه بأن ركع ولم يرفع حتى لحقه فيه ويحرم فعل ذلك وإن ~~كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره قوله كالانفراد عنهم ~~ومساواته لإمامه في الموقف قوله إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها كما ~~لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلى جماعة في أرض مغصوبة فإن ~~الاقتداء صحيح وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة الغزاة جماعة فإنه ~~يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها لأنها غير مطلوبة فإن قيل ما فائدة ~~صحتها مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها ~~إما على العين أو الكفاية أو الكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام ~~الشعار ظاهرا # قوله أو يكتفى بمقارنة البعض فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه وإن قال ابن ~~العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا أفتى ~~الوالد رحمه الله تعالى بفوات الفضيلة فيما قارنه قوله فبان خلافه إلخ قال ~~في الخادم وعلم منه أنه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا أحد المواضع التي ~~فرقوا فيها بين الشك والظن قوله لم تنعقد صلاته قال الأذرعي وهو ظاهر في ~~العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الأوجه خلافه كما تقدم نظيره ~~PageV01P228 قوله وليس دوام قيامه قياما إلخ هذا وجه مرجوح قوله بركنين لا ~~بركن بطلت كأن اشتغل بقراءة السورة حتى هوى الإمام إلى السجدة الأولى أو ~~بالقنوت حتى هوى إلى الثانية ولو كان المأموم موسوسا يردد الكلمات فركع ~~الإمام قبل أن يتم هو الفاتحة وجب الإتمام وتخلفه كالتخلف بلا عذر قوله ~~كإبطاء قراءة لعجز أو نحوه قوله لا لوسوسة فلو ردد الموسوس القراءة فركع ~~الإمام وجب أن يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر أنه تخلف بغير عذر # ا ه # وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام قال في المنهاج ولو لم ~~يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة ms0237 المسألة أن يغلب على ~~ظنه إدراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح وإلا فهو مقصر كما أشار إليه في شرح ~~المذهب قوله إن كان موافقا لأن ترك الفاتحة إنما اغتفرناه للمأموم في ~~الركعة الأولى من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام بخلاف ~~الإسراع في القراءة فإن الناس غالبا لا يختلفون فيه قوله وهو من أدرك مع ~~الإمام محل قراءة الفاتحة بأن أدرك مع الإمام بعد التحرم زمنا يسع يتمكن ~~فيه من قراءة الفاتحة والعبرة بحال الشخص في السرعة والبطء قاله في الخادم ~~لكن مقتضى ما صححوه في الموافق من أنه إذا كان بطيء القراءة والإمام سريعها ~~فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة يجب عليه التخلف لإتمامها ويكون معذورا ~~ترجيح أن المراد بزمان إمكان ذلك في الجملة ولو من سريع القراءة # ا ه # هذا موافق لما قبله قوله على أن صورتها أن يظن إلخ هذا هو المعتمد ~~PageV01P229 قوله في أنه متخلف بعذر فلو أتم ركعته فوجد إمامه راكعا ركع ~~معه وهو كالمسبوق قوله والقياس في المنتظر سكتة الإمام إلخ وبه أفتيت وكتب ~~عليه أيضا هما احتمالان للمحب الطبري الذي يتجه الجزم به أنه يتخلف ويقرأ ~~الفاتحة ع فرع لو صلى خلف إمام ثم قام بعد السجدة الأولى فإن قام معه عامدا ~~عالما بطلت وإن انتظره في الجلوس بين السجدتين فقد طول الركن القصير وإن ~~سجد وقام معه بطلت صلاته إذ لا تجوز متابعته في زيادة السهو وإن سجد ~~وانتظره قاعدا فقد قعد في غير محل القعود فتبطل صلاته وإن سجد وقام وانتظره ~~في القيام فقد تقدم على الإمام بركنين وذلك أيضا مبطل فيتعين مفارقته أو ~~سجوده وانتظاره في السجود ولو كان ذلك في صلاة الجمعة لم تجز لهم المفارقة ~~بعذر ولا غيره فيسجدون وينتظرونه في السجود قوله ولا يعود لقراءتها إلخ ~~فيحرم عوده إليها فإن عاد إليها عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته # قوله إن تعمد السبق عالما بتحريمه قوله قال في الأصل ولا يخفى إلخ هذا هو ~~الراجح قوله فلا بد من قصد ms0238 معين إلخ لأنه حضر عنده ركنان أحدهما يستحق ~~التكبير وجوبا وهو النية لا تتم إلا بالتكبير وركن الركوع يستحق التكبير ~~استحبابا فلا بد من فصل الواجب بالتمييز # قوله فإن فارقه صحت صلاته أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به ~~الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجرى عليه جماعة من المتأخرين ولو سلم قبل الإمام ~~ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة بطلت صلاته قطعا لأنه فعل حرامين ~~التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب أيضا شملت عبارته ما لو ~~كان المأموم معيدا لصلاة الصبح لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا ~~يؤثر الانفراد في إبطالها لأنه وقع في الدوام وليس هذا كما لو قرأ آية ~~PageV01P230 سجدة في غير وقت الكراهة ثم دخل وقت الكراهة فإنه لا يسجد لأن ~~شروعه في سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا لكن أفتى الوالد رحمه الله ~~تعالى بأن المعيد لو نوى قطع القدوة في أثناء صلاته بطلت إذ من شرط صحتها ~~الجماعة إذ صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي ويمكن حمل ما كتبه ~~الوالد رحمه الله تعالى هنا على ما إذا وجد مسوغ لإعادتها غير الجماعة كأن ~~كانت الأولى # قيل بوجوب إعادتها قوله وصلاة الجنازة الغسل وسائر التجهيز كذلك قوله وقد ~~تجب المفارقة كأن رأى على ثوب إمامه نجسا قال شيخنا صورته أنها نجاسة خفية ~~ورآها المأموم بسبب كشف الريح مثلا عنها # قوله واقتصر على ركعتين قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة والمعروف ~~أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من ~~تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق # ا ه # وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل قوله وجزم بذلك في التحقيق أشار إلى ~~تصحيحه قوله إن خشي فوت الجماعة في غير الجمعة قوله لكنه مكروه كما في ~~المجموع عن النص إلخ فتفوت به فضيلة الجماعة PageV01P231 قوله تدرك الركعة ~~بإدراك الركوع المحسوب قال القاضي ولو أدرك الإمام راكعا واطمأن معه فلما ~~رفع الإمام رأسه نوى ms0239 مفارقته جاز وحسبت له الركعة وصرح بذلك البغوي في ~~فتاويه ولو اقتدى بحنفي فقرأ غير الفاتحة وركع وجب على المأموم مفارقته ~~وكتب أيضا قال ابن العماد ولو أدرك الإمام الحنفي راكعا وشك هل قرأ الفاتحة ~~أو غيرها فإن كان من عادته أنه يقرأ الفاتحة أو الغالب من أحواله قراءتها ~~كان مدركا للركعة وإلا فلا وقد تقدم نظير ذلك قوله ولا تدرك الركعة في صلاة ~~الخسوف إلخ لو اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الكسوف في الركوع الثاني من ~~الركعة الثانية وجوزناه فينبغي أن يحسب له الركوع وقد شمله قولهم ركوع ~~محسوب للإمام قال شيخنا هو كذلك قوله والإمام محدث أو نسي قراءة الفاتحة ~~فيه قوله ويؤخذ منه أنه لا يكتفى بغلبة الظن أشار إلى تصحيحه قوله فالمعتبر ~~أن يغلب على ظنه إلخ قال شيخنا كلامه محمول على ظن لا يجامعه شك إذ الظن لا ~~بد معه من تردد بالقوة أو تردد بالفعل والمحذور هنا الثاني قوله وينبغي أن ~~يغتفر قدر جلسة الاستراحة قد تقدم جزم المصنف به قوله ثم رأيت الأذرعي أشار ~~إليه ذكر في الروضة في الشرط السادس أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة ~~الاستراحة في غير موضعها قوله فإن قام عامدا قبل تمام الأولى بطلت صلاته ~~ينبغي أن يقيد بمصيره إلى القيام أقرب فإن به تبطل القدوة # وكتب أيضا قال في الأنوار وهذا لا يستقيم إلا على اختيار صاحب التهذيب ~~فإن التقدم بركن تام مبطل عنده وأما عند الجمهور فإنه لا يستقيم لأن التقدم ~~بركن تام غير مبطل عندهم # ا ه # والفرق بينهما أنه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل ~~حرامين أحدهما التقدم بركن والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي تلك ~~لم يقطعها لأنه فعل ركنا يفعله إمامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر أنه ~~يستقيم على اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور ~~المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا والتقدم أن يتقدم بأن ~~يأتي المأموم بفعل قبل ms0240 إتيان الإمام به وهاهنا لا يقوم الإمام قطعا قوله ~~وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ولأنا أجمعنا مع الخصم على أنه لو أدرك ~~ركعة من المغرب أتى بأخرى وتشهد وهو يدل على ما قلناه PageV01P232 قوله ~~فالقضاء فيه بمعنى الأداء إلخ فلا يمكن حمله على حقيقته الشرعية قوله إذا ~~كان المأمومون محصورين وكذا إن كانوا غير محصورين كما سيأتي ثم قوله فيشبه ~~أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها إلخ يجاب عنه بأن العبادة المفضولة إذا ~~زادت مشقتها على مشقة الفاضلة كان ثوابها أكثر وليست المشقة في العصر ~~كالمشقة في الصبح قوله ويحتمل تفضيل الظهر أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل ~~تفضيل المغرب إلخ الظاهر من احتمالاته ثانيها # قوله كرهت له الإمامة وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة ~~والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة ~~كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل أن ~~يؤم قوما وهم يكرهونه والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة فقال وهذه الكراهة ~~للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن ~~الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة س PageV01P233 قوله ويكره ~~أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ لو حضر مأموم فلم يجد إلا مرتفعا لم يكره له ~~وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو فإن كان لا بد من وقوف أحدهما أعلى من ~~الآخر فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن قوله وقيس بذلك عكسه قال ~~القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما ~~في المسجد والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف الإمام مالك في ~~عدم الصحة قوله وأفضل الصفوف أولها لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام ~~الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه وجهة اليمين أفضل قال الترمذي ~~الحكيم لأنه روي أن الرحمة تنزل على الإمام أولا ثم على من على يمينه ثم ~~على من على يساره كتاب صلاة المسافر ms0241 # قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر ~~الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها ~~معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من ~~وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر والعصر مقصورتين فإذا انتهى ~~إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر عن ~~وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر فالمتجه منعه ~~أيضا لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها والصحيح منعه والمسألة لم أرها مسطورة وقد ~~تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك ~~ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ولو أرهقه حدث ~~وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث وإن قصر أدرك الصلاة فالمتجه وجوب ~~القصر أيضا قوله كسفر تجارة مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال ~~للمكروه قوله قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية لأن نفي الجناح فيها لا ~~يدل على العزيمة والقصر ينبئ عن تمام سابق PageV01P234 قوله لا ما كان ~~خارجه كالأولين إلخ ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول الشيخ ~~أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل ~~للزكاة قوله قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ قال في غنيته قوة كلامهم ~~تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب فكالعدم قوله قلت الأقرب أن ~~له حكمه أشار إلى تصحيحه قوله وسيأتي في كلامه قريبا إلخ جزم الدميري بأنه ~~كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة وقد يدعى ~~دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد ~~من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد ~~من مجاوزتها ا ه # وعبارة الجيلي وإن كان ms0242 البلد مسورا بسور أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب ~~وإن كان للبلد سوران أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما ا ه # قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من ~~يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في ~~وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي قوله أو بقيت بقايا ~~حيطانه قائمة إلخ يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب ~~أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من ~~مجاوزة السورين قوله وصححه في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا ~~يشترط مجاوزتها أشار إلى تصحيحه قوله نقله ابن الصباغ عن أصحابنا أشار إلى ~~تصحيحه قوله جري السفينة أو الزورق إليها حتى لو كانت السفينة كبيرة لا ~~تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزورق قصر في الزورق قوله فيحتمل أن ~~يقال سير البحر يخالف سير البر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا فعلى هذا ~~لو سافر من بلدة لها سور PageV01P235 وأراد السفر في البحر لم يترخص ~~بمفارقة السور بل حتى تسير السفينة ومثل السور فيما لا سور لها ما قام ~~مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة أو الزورق ولا يكتفى بأحدهما وهذا ~~معنى أن سير البحر يخالف البر قوله أو يمنع أن آخر العمران كالسور قال ~~الناشري ويؤخذ من قوله السور أن البلد لو كان لها سور وراءه بحر يسافر فيه ~~أنه يترخص قبل النزول في البحر أما إذا لم يكن لها سور فلا يترخص إلا إذا ~~نزل في البحر وصار في المركب مثلا قوله فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلخ ~~أما إذا نوى الرجوع لحاجة وهو سائر لجهة مقصده فلا أثر لهذه النية # قوله ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره هذه العبارة غير مستقيمة لأن مبدأ سفره ~~يجوز فيه القصر في الابتداء لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا ~~مقيم لأنه ms0243 فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل ~~ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء فالعبارة الصحيحة أن يقال ~~ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا بأن بلغ ~~نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه القول لأنه ~~خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة فإنه قال أن ~~يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر ا ه # والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه ~~وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط ~~مجاوزته ابتداء وقد صيرت النسخة ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره # فليصر التمتع هكذا قوله أما لو نوى الإقامة بالمكان الذي هو فيه ~~PageV01P236 قوله والجندي المثبت عبارة الأصل الجيش وكتب أيضا قال السبكي ~~الذي يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال ~~فكالعبد وإلا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي على القسم ~~الثاني وقولهما أنه لو نوى إقامة أربعة أيام ولم ينو الأمير أن الأقوى له ~~القصر على القسم الأول قوله لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة إلخ قال ~~ابن عباس فمن أقام ذلك قصر ومن زاد عليه أتم قوله وقد جمع الإمام وغيره إلخ ~~قال شيخنا ما جمع به الإمام لا يتأتى على المرجح عندنا وهو الثمانية عشر ~~وإنما ينحل إلى اختيار سبعة عشر قوله وأما رواية خمسة عشرة فضعيفة قال ~~شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بأن الراوي نقل بعض المدة ~~التي ترخص فيها صلى الله عليه وسلم ولم يذكر زيادة وذكر البعض لا ينافي ~~أكثر منه لاحتمال أنه لم يحفظ إلا تلك المدة وغيره حفظ الزائد قوله يحتمل ~~طرده في باقي الرخص أشار إلى تصحيحه قوله وهذا أقوى ما ذكر أنه أقوى مخالف ~~للمنقول والقياس أما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو ms0244 مسافر مفطر ~~فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل ~~للجمعة فإن كان مسافرا قد جمع مقام أربع فمثل المقيم وإن لم يجمع مقام أربع ~~فلا حرج بالتخلف عن الجمعة # ا ه # وجعله الصيمري في شرح الكفاية قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله أن ~~يفطر في أيام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بأنه لا يفطر إلا من جاز له ~~أن يترخص فجعل القصر والترخص متلازمين فقال وإذا ثبت أنه لا يترخص فلا يجوز ~~له القصر في الصلاة والفطر في شهر رمضان إلى آخره فاستفدنا من كلامه أن كل ~~من ترخص قصر وأن كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بأنه إذا سافر بالزوجة ~~بقرعة وأقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات بخلاف ما ~~إذا أقام وهذا أيضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب التتمة أن ~~المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في البحر في ~~باب إمامة المرأة لو دخل المسافر بلدا وهو على عزم الظعن أو كان مقيما على ~~حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر فله تركها ~~وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده ثم قال فالصواب إلخ وأما ~~القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز له القصر ~~يجوز له الجمع والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة # فصل السفر الطويل إلخ قوله ومثله إنما يفعل PageV01P237 عن توقيف # | ذكر القاضي أبو الطيب أن ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا # قوله كما وقع للرافعي اعترضه البلقيني بأن ما ذكره الرافعي ليس بغلط بل ~~غلط مغلطه وأخطأ مخطئه فالرافعي أخذه من البحر وهو الظاهر فقد روي عن ابن ~~عباس أنها ثمانية وأربعون ميلا وعقد بيده قدرها ولم يدرك خلافه أحد من بني ~~هاشم غير علي بن أبي طالب وولده الحسن والأميال كانت قبل بعث النبي صلى ~~الله عليه ms0245 وسلم وكذا البرد قوله ونقله في النكاح عن الشافعي أراد مكروه ~~كراهة غير شديدة وهو بمعنى خلاف الأولى قوله وإن شك فيه اجتهد قال في ~~الخادم ولك أولا أن تسأل عن صورة الشك فإنه إن كان في ابتداء السفر لم يجز ~~له القصر إذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة والجواب تصوره بما لو سافر ~~وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أن المسافة التي قطعها مسافة القصر فإنه ~~يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء لأن اعتماده هنا على ما قطع به من ~~المسافة فيجوز كما يجتهد في أوقات الصلاة بالأوراد إذا علمت هذا فيجب حمل ~~نص الشافعي على ما إذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر أم لا ~~فليس له أن يقصر ابتداء أما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أنه ~~قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الأصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر بذلك ~~ضعف حمل النووي النص على المتحير # قوله سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر قال الأذرعي لو سلك ~~غلطا لا عن قصد أو جهل الأقرب فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا قوله لأن ~~القاصد فيه كالهائم إذ الهائم لا يقصر وإن بلغ مسافة القصر قوله فإنه ~~الحامل أي مجرد رؤية البلاد حتى لو لم يكن هذا الحامل PageV01P238 أي مجرد ~~رؤية البلاد # قوله وهو يوهم أنه يترخص مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله لا فيما زاد عليهما ~~إلخ وجزم به في العباب قوله بخلاف البقية فنيتهم كالعدم قال الجلال المحلي ~~ومثلهم الجيش كما تقدم ولو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم ~~الفساد كما قاله بعضهم # ا ه # ذكره ابن النقيب قوله وزاد هنا لدفع الإشكال إلخ لا تناقض فإن صورة ~~المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فإنه يكون حكمه حكم ~~العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر عليه أميرا وجبت طاعته شرعا كما يجب ~~على العبد طاعة سيده وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون ms0246 مستأجرا ولا مؤمرا ~~عليه فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر ~~عليه لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو ~~يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لأنهم لا ~~يمكنهم التخلف عن الأمير والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من ~~الجيش لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش # قوله كهرب عبد من سيده الظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم ~~يلحقه الإثم غ قوله فلا تناط بالمعاصي معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي ~~إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع ~~معه فعل الرخصة وإلا فلا PageV01P239 قوله بأن أكلها في السفر سببه سفره ~~إلخ وبأن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في ~~الإقامة معصية والسفر في نفسه معصية قوله وقضيته أن أكلها إلخ ليس ذلك ~~قضيته وإنما قضيته الجواز في الإقامة مطلقا لأن سببه فيها إعواز الحلال لا ~~هي بدليل التنظير قوله وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا أشار إلى تصحيحه # قوله إنما يجوز القصر في رباعية إنما قصرت الرباعية لأن عدد ركعاتها ~~يتشطر وإذا تشطر بقي أقل العدد وهو ركعتان وهما أقل الفرائض وهو الصبح ~~بخلاف المغرب والصبح قوله لأنه قد تعين فعلها أربعا إلخ ولأنها صلاة ردت ~~إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة قوله بأنه حالة ضرورة إلخ وبأن ~~المرض ليس إليه فلو كلفناه التأخير ليصلي قائما ربما اخترمته المنية بخلاف ~~السفر فإن قيل لو أفطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا كان هنا ~~مثله قلنا الفرق أن القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر قوله إذ الظاهر من ~~حال المسافر القصر لأنه أقل عملا وأكثر أجرا وليس للنية شعار تعرف به فهو ~~غير مقصر في الاقتداء على التردد قوله ولا يضر التعليق لأن الحكم إلخ لأنه ~~نوى ما في نفس الأمر فهو ms0247 تصريح بالمقتضى قوله إلا إن علم بنية القصر إلخ ~~كأن قال له كنت نويت القصر أو أعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا لأنه ~~إخبار عما لا يعلم إلا من جهته وخبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها هذا ~~ثانيها إذا كان مؤذنا فإنه يكتفى بأذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل ~~إخبارها في انقضاء عدتها بالأقراء ووضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على ~~ولادتها فتحتاج إلى البينة رابعها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت ~~الزوج بأنها استحلت جاز له العقد عليها لأنها مؤتمنة وسواء وقع في قلبه ~~صدقها أم لم يقع ولا يخفى الورع # خامسها إذا أخبر فاسق بأنه ذكى هذه البهيمة سادسها إذا أخبر فاسق بإسلام ~~ميت مجهول الحال فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها إذا كان ~~الفاسق أبا أو جدا وأخبر عن نفسه بالتوقان PageV01P240 إلى النكاح وجب على ~~فرعه إعفافه وكذا لو ادعى أن ما يأخذه من النفقة لا يشبعه لأنه لا يعرف إلا ~~من جهته ثامنها الخنثى إذا كان فاسقا وأخبر بميل طبعه إلى أحد الوظائف ~~قبلناه ورتبت الأحكام عليه تاسعها إذا أقر على نفسه بالجناية أو أقر بمال ~~قبلناه لتعلقه بالغير عاشرها إذا أقر بالزنا قبل وجلد وغرب إن كان بكرا ~~ورجم إن كان محصنا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور وكل من أخبر عن فعل ~~نفسه قبلناه إلا أن يتعلق به شهادة كرؤية الهلال قوله اقتدى بمتم أتم إلخ ~~تضمن كلامه مسألة غريبة وهي أنه لو اقتدى قاصر بمثله فسها الإمام ثم سلما ~~ناسيان للسهو ثم عاد الإمام للسجود بعد نية الإقامة أو وصول السفينة مقصده ~~وقلنا بالأصح إنه يعود إلى حكم الصلاة أنه يلزم المأموم الإتمام وإن لم ~~يسجد معه لأنه تبين بالآخرة أنه اقتدى بمتم وفيه إلزامه الإتمام إذا لم ~~يسجد معه بعد لكنهم قالوا لو سلم مع الإمام ثم عاد الإمام لزمه العود ~~لمتابعته على الأصح غ قوله وتنعقد صلاته علم هذا من قوله أتم وإنما ذكراه ~~لأجل قوله ms0248 بخلاف مقيم نوى القصر قوله والمسافر من أهله إلخ لو نوى القصر ~~خلف مسافر علمه متما لم تنعقد صلاته لتلاعبه لأنه نوى غير الواقع حينئذ وقد ~~شمله قولهم لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم تنعقد والتعليل بكونه من ~~أهل القصر في الجملة إنما هو فيما إذا لم يعلم نية إمامه الإتمام # قوله وإن أفسدها وأعاد أتم قال الأذرعي الضابط أن كل موضع يصح شروعه فيه ~~ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما للإتمام ~~بذلك وكتب أيضا لو صلى فاقد الطهورين تامة ثم قدر على الطهارة قصر قوله ~~ذكره المتولي وغيره قال شيخنا هو الأصح ويجري ذلك في كل صلاة فعلها تامة مع ~~لزوم الإعادة ثم أعادها قوله أو رعف فاستخلف مقيما لزمهم الإتمام لبطلان ~~صلاته # وأطلق الشيخان وجماعة من الأئمة بطلان الصلاة بالرعاف ولم يفصلوا بين ~~القليل والكثير إذا قلنا الكثير مبطل دون القليل وقال القمولي في البحر ~~نقلا عن الشيخ أبي حامد والمحاملي ردا على أبي غانم صاحب ابن سريج في تأويل ~~نص المختصر وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا استخلاف قبل وجود الدم ~~الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل وهو موافق ~~لترجيح الرافعي لكن النووي رجح العفو عن الكثير أيضا وفي المجموع ما ذكره ~~القمولي # قال البكري وما يتخيل أن في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طائل تحته # ا ه # قال شيخنا والحاصل المعتمد بطلان الصلاة ولو مع القلة فلا يعفى عن شيء ~~منه وما نسبه بعضهم لشرح المهذب من العفو عن قليله غلط # بل ذكر قوله لبطلان صلاته لأنه لا يعفى عنه سواء أكان كثيرا أم قليلا ~~لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه ا ه # منه PageV01P241 فيه أربعة أقوال وصدر بأولها المقتضي لبطلان الصلاة ~~بالقليل وذكر أنه المشهور وعليه الأكثر ثم حكى بقية الأقوال ولم يرجح شيئا ~~قوله وإن قام المسافر إلى ثالثة إلخ قال الغزي أو بلغ حد ms0249 الراكع قياسا على ~~ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح قوله وسجد للسهو وإن لم ينو ~~الإتمام سجد للسهو لأن الإتمام عمدا من غير نية مبطل قوله فإن انتهت به ~~السفينة إلى البلد إلخ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر وقد اجتمعا ~~فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو صائم ~~فإنه يلزمه إتمامه والفرق بينه وبين المتيمم يرى الماء في أثنائها أن ~~المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم والقصر رخصة لم تجب فإذا زال سببها ~~انقطعت وأيضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني قوله أتم أي وإن ~~لم ينوه إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نواه ما لم يعرض موجب إتمام ~~قوله أو لا لزمه الإتمام إلخ وإن لم ينو شيئا يتم لأنه مقيم لم يسافر قوله ~~لعلتين إلخ ويجوز تعليل الحكم بعلتين قوله فلو قصر جاهلا إلخ لو أتم جاهلا ~~بجواز الإتمام بطلت صلاته # باب الجمع بين الصلاتين قوله كما نقله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله أن ~~المتحيرة لا تجمع تقديما قال في المهمات ووجه امتناعه أن الجمع في وقت ~~الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو ظنا وهو منتف بخلاف الجمع في وقت ~~الثانية قوله قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين أشار إلى تصحيحه قوله ~~والأفضل التأخير إلخ سكتوا عما إذا كان سائرا فيهما فيحتمل أن التقديم أفضل ~~رعاية لفضيلة أول الوقت ويحتمل وهو ظاهر كلام كثير عكسه لظاهر الأخبار ~~السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه س ومثله ما ~~إذا كان نازلا فيهما وقوله PageV01P242 ويحتمل وهو ظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله وإن جمع في وقت الأولى إلخ قال البلقيني لم يصرحوا بما إذا خرج وقت ~~الأولى وهو في الثانية والذي يظهر أنه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر وتنقلب ~~نفلا على الخلاف في نظائره وكذلك لو شك في أثناء صلاة العصر في بقاء وقت ~~الظهر فإنه يبطل الجمع وصلاة العصر ويعيدها ms0250 بعد دخول وقتها وقوله والذي ~~يظهر أشار إلى تصحيحه قوله تمييزا للتقديم المشروع إلخ ولأنه لما لم يجز ~~تأخير الأولى إلا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في تقديم ~~الثانية مع أنها لا تصح في وقت الأولى أولى قوله لأن الجمع ضم الثانية ~~للأولى وهو وقت السلام فإذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال الإحرام ففي ~~وقته وهو وقت السلام أو ما قاربه أولى قوله بأن السفر باختياره قال شيخنا ~~يحمل القول بأن السفر باختياره أنه من شأنه أن يكون كذلك بخلاف المطر فلا ~~إيراد # قوله على أن ما قاله المتولي إلخ ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام المتولي ~~ويمكن أن يفرق بين السفر والمطر بأن الجمع بالمطر أضعف للخلاف فيه ولأن فيه ~~طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ~~ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من ~~الأولى لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية قوله ولولا اشتراط الولاء لما ~~ترك الرواتب لأنها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا ولأن الجمع يكون ~~بالمقارنة أو بالمتابعة والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة قوله ولا يضر فصل ~~يسير لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى ففي بطلان الجمع احتمالان ~~لوالد الروياني انتهى # إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية جاز له ~~الجمع وإلا فلا يجوز قوله وطال الفصل بين سلام الأولى إلخ فإن لم يطل لم ~~يصح إحرامه بالثانية ويبني على الأولى قوله والثانية لفقد الترتيب وتقع ~~نافلة كمن أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الأصل بخطه ما نصه ~~فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل وإن كان قد ~~بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن ~~يقال لا يصلي العشاء لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه ~~يجوز الجمع لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر ms0251 عند العذر إلخ # ا ه # ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا ا ه # ابن قاسم PageV01P243 قوله وعندي أن له الجمع أشار إلى تصحيحه قوله وأما ~~إن جمع في وقت الثانية إذا جمع تأخيرا ثم تيقن في تشهد العصر أنه ترك سجدة ~~لا يعلم أنها من الظهر أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى وعليه إعادة الظهر ~~ويكون جامعا فإن أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد ~~الصلاتين لأن السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح إحرامه بالعصر قاله ~~في البحر قال شيخنا علم من كلامه أنه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وأن ~~محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الأولى فإن بادر بها استأنفهما وإلا ~~بنى على ما هو فيه واستأنف الأولى # قوله فلا يشترط إلا نية التأخير لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل ~~الجمع لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء قال شيخنا ظاهر إطلاقهم يخالفه ~~قوله وفي المجموع إلخ قال الأذرعي وهو حق وكذلك الإسنوي قوله فإن قلت بل ~~كلامها إلخ قال شيخنا السؤال هو الأصح قوله قلت ينافيه إلخ قد مر أن كلا ~~التعبيرين منقول عن الأصحاب فالمراد بهما واحد والمعول عليه في الجمع ~~بينهما هو ما أورده الشارح سؤالا كما جرى عليه بعض المحققين والفرق بينه ~~وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ~~ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا ~~ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم إنها صارت ~~قضاء لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي وقد انتهى شرط التبعية في الوقت # قوله وعلم من كلام المصنف إلخ قول الرافعي وتعليله أنه لا يشترط الترتيب ~~لأنه لو أخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها فإذا له مع ~~القدرة أولى مخالف لما قرره في الحج من أن الصلاة المتروكة من غير عذر يجب ~~فعلها ms0252 على الفور على الأصح قوله لأنها تابعة للثانية إلخ قال الرافعي لأن ~~الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع قوله ~~وأجرى الطاووسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا ~~في السفر قال شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتأخيرا فلا يرد عليه ~~الجمع بالمطر كاتبه # PageV01P244 قوله وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر إلخ أو أراد بالجمع ~~التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها قوله ~~ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين إلخ قال شيخنا تقييده بما إذا ~~كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة قوله وصرح به ابن أبي ~~هريرة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام غيره يقتضيه أشار إلى تصحيحه قوله وإنما ~~يشترط وجود المطر إلخ قال الماوردي لو افتتح الأولى والمطر قائم ثم انقطع ~~في خلالها ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في ~~الطرفين قوله المختار جواز الجمع بالمرض قال شيخنا ضعيف # PageV01P245 قوله إذا بلغ السفر ثلاثة أيام إلخ فإن لم يبلغها فالإتمام ~~أفضل إلا لمن إذا أتم جرى حدثه الدائم في بعض صلاته أو فاته خلاص أسير أو ~~خاف فوت عرفة أو لماسح خف لا ماء معه وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة إلا ~~مقصورة أو لعبد أمره سيده بعمل شيء في يوم لا يكمله فيه إلا إن صلى قاصرا ~~أو لجمع تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو أتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد ~~الوقت قوله لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا إلخ قال الشيخ تاج ~~الدين السبكي محمله عندي ابن حزم وأمثاله # وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره إن خلافه لا يعتبر ~~فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور ~~البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم ~~وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من ms0253 الأئمة ~~المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في ~~بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر قوله ~~ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر وفيه تغرير بالعبادة فإنه لا يدري أيعيش حتى ~~يقضيه أم لا وأيضا المفطر لم يأت في محل الرخصة بشيء من الأصل وكذا ماسح ~~الخف بخلاف القاصر # قوله وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة إلخ ذكر المحب الطبري أن ~~الإتمام أفضل أيضا في موضعين أحدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر ~~الثاني إذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن ~~الإتمام أفضل قال الإسنوي وهذا خطأ مخالف لكلام الأصحاب ولفعله عليه الصلاة ~~والسلام ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه لما خرج إلى حجة الوداع لم ~~يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة قال الأذرعي ويظهر أن القصر أفضل مطلقا في ~~دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى فيها ~~قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش # ولو رأى جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا أو يصلي ~~جماعة إتماما قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن النووي نقل في شرح ~~المهذب أن أبا حنيفة إنما يوجب القصر إذا لم يقتد بمتم فأما إذا اقتدى به ~~فيجوز له الإتمام والقصر قوله أو كشف عورته أو أدرك عرفة بل قد يقال بوجوبه ~~وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة والمجاهدين ومستنقذي الأسرى من ~~أيدي الكفار قاله الأذرعي قال بعضهم ويلحق بذلك من لو جمع تأخيرا صار مقيما ~~قبل فراغهما فيمتنع حينئذ جمع التأخير أو صلى بطهارة الماء كلا من الصلاتين ~~أو أتى بشرط من شروطها أو صلى قائما قوله والصواب صحته منه أشار إلى تصحيحه # PageV01P246 قوله صوروا ذلك بما إذا لم يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه # | كتاب الجمعة # سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل لأن آدم جمع فيها ms0254 خلقه وقيل لاجتماعه ~~فيها مع حواء في الأرض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضائل الأوقات ~~للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله من يوم الفطر ~~ويوم الأضحى قوله بضم الميم وإسكانها إلخ الضم أشهر وكتب أيضا فالمتحرك ~~بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحكة والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي مضحوك عليه ~~فالمعنى إما جامع أو مجموع بهم قوله فاسعوا إلى ذكر الله وهو الصلاة وقيل ~~الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه ~~نهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل واجب قوله الأول ~~وقت الظهر لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها كالطهارة فلا تقضى ~~قوله للاتباع رواه الشيخان ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة ~~الحضر وصلاة السفر قوله أو شكوا في بقائه لو قال إن كان وقت الجمعة باقيا ~~فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان والقياس الصحة لأن الأصل بقاء ~~الوقت وبه أفتيت لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي قوله أو عند ~~خروج الوقت أشار إلى تصحيحه قوله فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة ~~قوله وإلحاقا للدوام بالابتداء إلخ وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في ~~افتتاحها فإنه تجب استدامته إلى تمامها قوله كما صرح به الأصل وغيره قال ~~الأذرعي الأشبه أن الخلاف في جواز البناء وعدمه لا أن المذهب تحتم البناء ~~كما هو ظاهر لفظه وهل نقول البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو ~~الاستئناف لتصح ظهره وفاقا الأقرب الثاني إن اتسع الوقت وحينئذ يقلبها نفلا ~~ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر # ا ه # وقولهم في تعليل البناء أنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما ~~كصلاة الحضر مع السفر صريح في أن الخلاف في الجواز نعم يجب البناء إذا ضاق ~~الوقت عن الظهر لو استؤنف على كل من كلام الأذرعي وكلام الغزالي لا يأتي في ~~مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها ms0255 قوله لو شكوا في خروجه إلخ ~~أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر ~~فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان # ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة ~~الثلاثين منه إذا اعتقد كونه منه انتهى والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها ~~قال الشيخ هذا ينافي قول الروض أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر # ا ه # إلا أن يخصص قائل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن ~~صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت ~~الصحة ظاهرة # ا ه # قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها أشار إلى تصحيحه PageV01P247 قوله ~~بدليل اختلاف قول الشافعي إلخ وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول وقتها ~~وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد قوله إلحاقا للفرد النادر إلخ ~~فالمعتمد إطلاق الأصحاب قوله الثاني دار الإقامة قال في الأنوار فإن تفرقت ~~لم تجب الجمعة وإن تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ~~ومنزل دون ثلاثمائة ذراع # ا ه # وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وقال ابن ~~الصباغ وإن كانت متفرقة بأن كان بعضها نائيا عن بعض بحيث يقصر إذا أراد أن ~~يسافر من بعضها وإن لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة قوله ~~فإن انهدمت إلخ قال الأذرعي بقي ما لو جلا أهلها وحضر قوم أربعون على ~~استيطانها وأخذوا في عمارتها هل يكون كأهلها فيما سبق أم لا حتى يرفعوا ~~البناء فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم عدم الإلحاق وإذا أقيمت الجمعة في ~~أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في ~~المواقف حتى خرجت إلى خارج القرية فهل نقول تصح جمعة الخارجين عن الأبنية ~~في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية أو لا لما سبق لم أر فيه شيئا ~~والثاني محتمل والأول أقرب إلى كلامهم وقال الزركشي فإنها تصح صلاة ~~الخارجين تبعا لمن في الأبنية كما ms0256 سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها ~~تصريحا # ا ه # وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه إن كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة وإلا ~~فهو ظاهر قوله وكذا إن لم ينتقلوا إلخ إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين ~~فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة قوله محمول على انفصال إلخ ~~قال ابن عجيل إذا كان بين المسجد وبين آخر بيت من القرية ثلاثمائة ذراع فما ~~دونها انعقدت فيه الجمعة قوله وعسر اجتماعهم إلخ لوقوع الزحمة أو لبعد ~~أطراف البلدة أو لوقوع المقاتلة بين أهلها وحد البعد كما في الخروج عن ~~البلد قوله فالتعدد جائز للحاجة أي لدفع المشقة ولأنه لو PageV01P248 منع ~~ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به أحد قوله ثم انتصر له ~~وصنف فيه أربع مصنفات قوله ولو بانتهاء تكبيرة الإمام له أي للإحرام قوله ~~وإن كان السلطان مع الأخرى لأن حضور الإمام وإذنه ليس شرطا في صحتها قوله ~~الرابع العدد إلخ فإن قيل لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين سائر ~~الصلوات ولم اختصت الأربعون بذلك من بين سائر الأعداد قال الأصبحي إنما كان ~~كذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك إلا بعدد ~~والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام وهو الأربعون فهذا هو المعنى ~~في ذلك ذكره الشيخ أبو إسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن أن يقال إنما اختصت ~~بهذا العدد لأن خير الطلائع أربعون قوله فلا تنعقد بأقل من أربعين سواء ~~كانوا من الإنس أو من الجن أو منهما قال القمولي قال الدميري في حياة ~~الحيوان إن كلامه محمول على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم وكتب أيضا يشترط ~~في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام ~~بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح ~~لأنهم تبع للأولين قوله لخبر كعب بن مالك إلخ ولقول جابر رضي الله عنه مضت ~~السنة أن في كل ثلاثة ms0257 إماما وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني # وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله ~~عليه وسلم إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم ~~لا جمعة إلا في أربعين # قوله مستوطنين ببلد الجمعة من له مسكن في بلدة ومسكن في أخرى هل تنعقد به ~~جمعة البلدتين إن قل سكونه في إحداهما أم لا أم تنعقد به جمعة لبلد التي ~~سكونه فيها أكثر دون الأخرى قال الأصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها أكثر ~~فإن استويا في ذلك نظر إلى ما له في أي المنزلين أكثر فيكون الحكم له فإن ~~استويا في ذلك نظر إلى نيته في المستقبل فيكون الحكم له فإن لم يكن نية نظر ~~إلى الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال أبو شكيل لا تنعقد ~~PageV01P249 به الجمعة في البلد التي سكونه فيها أقل وفي انعقاد الجمعة به ~~في البلدة التي إقامته فيها أكثر احتمال والظاهر أنها تنعقد أخذا مما قالوه ~~في المتمتع في الحج إذا كان له مسكنان أحدهما على دون مسافة القصر من مكة ~~والآخر فوق مسافة القصر وكان يسكن أحدهما أكثر فإن العبرة به حتى يجعل من ~~حاضري المسجد الحرام وقطع الأصفوني بما أجاب به أبو شكيل وكذلك ابن العراف ~~قوله كمن أقام على عزم عوده إلخ إذا أكره الإمام أهل قرية على الانتقال ~~منها وتعطيلها بالبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا ~~فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها ~~أجاب بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد ~~الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما إذا ~~تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا ~~أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة منهما نداء الأخرى لأن ~~الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة قوله ومن ثم اشترط إحرام من تنعقد بهم ~~إلخ ms0258 كما لا يصح تقدم إحرام الصف الخارج من المسجد على الصف الذي يشاهد ~~الإمام ومقتضى إطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وأيده صاحب الخادم كالبلقيني ~~قال لعل ما قاله القاضي مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح ~~الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب الخادم ~~أن الصواب خلافه أي بناء على المعتمد وهو صحة إمامة الصبي ونحوه إذا زاد ~~على الأربعين وأجاب عن توجيه القاضي بأن الحكم قد ثبت للتابع قبل ثبوته ~~للمتبوع وبعد فقده فالأول كالصبي في إمامة الجمعة قبل انعقادها لهم وكإخراج ~~زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الأول والثاني كإطالة التعجيل بنية ~~استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق # ا ه # بمعناه وهو يقتضي اعتماد إطلاق الأصحاب ووجهه ظاهر وقد أجاب أيضا عن ~~توجيه القاضي بالفرق بأن الصف الذي يشاهد الإمام دليل للصف الخارج على ~~انتقالات الإمام والدليل من حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله إن وجزم ~~في الأنوار بما قاله القاضي قوله وصاحب الأنوار وشراح الحاوي قوله والذي في ~~الأصل إلخ فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف ~~في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة ~~الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض ~~الأربعون الذين أحرم بهم أو انفضوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ~~ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ~~ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم ~~اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه هذا معنى ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح ~~ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصح ~~أنهم في التعليل الآتي فكما لا يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع ~~اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم PageV01P250 حضورهم الركعة ~~الأولى أن ms0259 انفضوا أي السامعون للخطبة من الصلاة بعد إحرام أربعين # | الأولى تسعة وثلاثين # لم يسمعوا الخطبة قوله لأنهم إذا لحقوا والعدد تام إلخ مقتضى إطلاق ~~الرافعي أنه لا فرق بين أن يكون اللاحقون من أهل الكمال وقت الخطبة أم لا ~~وهو متجه ح قوله الخامس الجماعة وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات إلا في ~~نية الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة قوله لتمام العدد المعتبر ~~ولأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات قوله ولو بان ~~الأربعون أو بعضهم محدثين أو مصلون بنجاسة لا يعفى عنها قوله ونقله الشيخان ~~عن صاحب البيان أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به المتولي أشار إلى تصحيحه ~~قوله والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي أي وغيره قوله وإن أدرك ~~المسبوق إلخ لو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا ~~سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك ~~سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو أو من الأولى أو شك فاتت جمعته وحصل له ~~ركعة من الظهر قوله وتمت جمعته فلا تدرك الجمعة بما دون الركعة لأن إدراكها ~~يتضمن إسقاط ركعتين سواء أقلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها والإدراك ~~لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك ~~الركعة لأنه إدراك ناقص قوله إن صحت جمعة الإمام خرج بقوله إن صحت جمعة ~~الإمام ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما ~~لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ لم تحسب لأن المحدث لعدم حسبان ~~صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك ~~الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ~~ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه وقد ~~PageV01P251 تبين بما ذكرته صحة قول المصنف إن صحت جمعة الإمام قوله ولو ~~أدركه بعد الركوع أحرم ms0260 بجمعة ندبا أي إن كان ممن تسن له ولا تجب عليه ~~كالمسافر والعبد وأما إن كان ممن تلزمه فإحرامه بها واجب وهو محمل كلام ~~أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا تصح ~~ظهره قبل سلام الإمام ا ه ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة ~~يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم قوله وقوله ندبا من زيادته لم أره لغيره ~~ع قوله فاقتدى به أبو بكر والناس وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعن رواه ~~البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة ~~فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل ~~وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه ترتب ضرر ~~للمقدم بسبب عدم تقدمه كان قوله لكنه نقل فيهما الجواز أشار إلى تصحيحه ~~قوله وقال إنه لصحيح وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح الجواز ~~ممنوع بل الأصح المنع لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار ~~وجوب ترتيب إمامه وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على ظهور إمارة ~~من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو يهموا سهوا ~~وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام وهو موضع قعود الخليفة أو بالعكس ~~فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي رضي ~~الله عنه والمصير إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل الصواب القطع بالمنع ~~وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في عدد الركعات مع ~~مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة الدلالة أولى ~~قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد هذا واضح في الجمعة أما الرباعية ففيها ~~قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ~~ثانيتهم ا ب ع قوله والتصريح بهذا من زيادته PageV01P252 وجزم به جماعة ms0261 وقد ~~تقدم أن غيرها من الفرائض يحرم فيه ذلك أيضا قوله في الأولى والثالثة من ~~الرباعية قبل الركوع قوله لا في غيرهما في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا ~~إلا بنية مجردة قوله فاستخلف موافقا له جاز أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز ~~استخلاف اثنين وأكثر إلخ وكذا في الجمعة إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن ~~تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم ~~الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا ~~وكذا إن شك في المعية قوله وهو المقتدي بإمامها إلخ شمل ما لو اقتدى به قبل ~~تذكر حدثه قوله إن استخلف في الأولى بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن ~~كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح قوله أتمها وحده ~~ظهرا صورة المسألة أنه زائد على الأربعين قوله لأنه لم يدرك معه ركعة فلو ~~أدرك معه ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح ~~البغوي وقوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه قوله مع أنه لم يدركها معه ~~كلها إلخ كأن استخلفه في ركوعها قوله لكن إطلاقهم يخالفه أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه ~~الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز كما سيأتي أفهم كلامه عدم بطلان صلاة ~~المستخلف إذا كان مقتديا به قبل حدثه قوله لو استخلف الإمام واحدا إلخ قال ~~ابن الأستاذ وإذا قدم الإمام واحدا فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ~~ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل قوله يقتضي أن ذلك جاز فيمن قدمه ~~الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا وهو المعتمد PageV01P253 قوله مراد ~~الأصحاب هنا بالسماع الحضور أشار إلى تصحيحه قوله مخالف لما سيأتي له إلخ ~~الفرق بينهما أن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل ~~صحة خطبة غير الجمعة منه قوله إلا في غير الجمعة إلخ قال الناشري ms0262 ما ذكره ~~في الجمعة غير موافق عليه إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم ~~جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة ~~لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله ~~صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي أشار ~~إلى تصحيحه قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع ولعله اغتر بقول ~~الشيخ أبي حامد لعل الأصح المنع # ا ه # والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة ~~وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز ~~اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره قال شيخنا ويوافق ~~الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة أنه لو صلى العشاء خلف التراويح فسلم ~~الإمام ثم أحرم فاقتدى به فهو على القولين فيمن أحرم ثم اقتدى ومقتضاه ~~تصحيح الجواز وكتب أيضا وقال ابن العماد الكلام هنا محمول على ما إذا اختلف ~~الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة لأنه ~~يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم بخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين قال ~~بعضهم هو جمع لا بأس به لكن تعليله في الروضة وأصلها المنع بأن الجماعة ~~حصلت له يخالفه قوله ولو بادر أربعون سمعوا الخطبة إلخ قال في المجموع ~~والمراد بالسماع حضورها خاصة قوله لم تجز المفارقة إلخ قال في المهمات إذا ~~انتظره قائما لزم تطويل الركن القصير أو قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما ~~مبطل قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط من وجهين أحدهما أن الركن القصير ~~يجوز تطويله للحاجة والعذر كما في الكفاية وقد رأيت الطرق متفقة على أن ~~التخلف بعذر الزحمة لا يقطع حكم القدوة على إطلاق وهذا كما أن التخلف عن ~~الإمام بالسجدتين لا يضر هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني أنه لا ~~يمكنه الانفكاك بالمفارقة لأنه ms0263 إذا فارق الإمام في هذه الحالة لا يمكنه ~~السجود لأن الفرض أنه مزحوم قوله فليسجد أحدكم على ظهر أخيه إلخ صورته أن ~~يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة قوله وهو بحث له صرح ~~الماوردي بحكاية نص موافق له PageV01P254 قوله كالمسبوق يؤخذ منه أنه اطمأن ~~قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وإن قال ابن العماد ظاهر كلامهم أنه يدرك ~~الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف ~~المسبوق فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة ~~قوله عبارة الأصل ويلزمه إلخ إنما سكت هنا عن حكم ما إذا أدركه بعده لعلمه ~~مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا قوله إنه يحسب له السجود الثاني أشار إلى ~~تصحيحه قوله وبه جزم في المنهاج والأنوار # قوله وأجاب عنه السبكي والإسنوي وغيرهما قوله بأنا إنما لم نحسب له سجوده ~~إلخ اعترضه في الخادم بأنه ينتقض بما إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام وأتى ~~بما بقي عليه ثم تبين أن الإمام لم يسلم فإنه لا يحسب له إلا ما أتى به مع ~~أنه لا يمكنه المتابعة بعد السلام # ا ه # وقال البلقيني كون المتجه ما في المنهاج ممنوع لأن الجاري على ترتيبه ~~جاهلا أو ناسيا لا يعتد بما أتى به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد ~~به مدركا ولا أثر للفرق المذكور لأن عدم إمكان المتابعة لا يحصل له ما لا ~~يعتد به والمعتمد ما في شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم إدراك ~~الجمعة قوله وفي كلامهم شواهد لذلك قال ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول ~~بأنه يجري على ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الإمام في السجود أو التشهد ~~لزمه المتابعة على الأصح ولا يجري على ترتيب نفسه لأن هذه الركعة لم يدرك ~~منها شيئا يحسب له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها الركوع ~~وما قبله فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون على ms0264 ~~تصحيح ذلك فكما خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعنى وجعلناه مخصوصا بالركعة ~~الأولى كذلك نقول في تفريع القول بوجوب المتابعة قوله ثم يحتمل أن يسجد ~~الأخرى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قياس المسألة الآتية ترجيح الاحتمال ~~الأول قوله وقدمت ثم إن المختار إلخ المعتمد منع ذلك والفرق بينه وبين ما ~~نقله الشارح عن الدارمي وغيره وأصح فإنه باقتدائه صار اللازم له ~~PageV01P255 مراعاة ترتيب صلاة إمامه قوله نبه على ذلك الأذرعي وغيره يرد ~~بأنه تفريع على القول بأنه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والإسنوي في ~~نظيرها وهو أنا لو لم نجوز له السجود حينئذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا ~~في عدم المتابعة بل هذه أولى بالعذر من تلك لأن ذاك مقصر بخلاف هذا قوله ~~ولاختصاصها بأمور أخر ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها ~~قوله فأخرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل ولقوله تعالى فإذا ~~قضيت الصلاة فانتشروا فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز ~~الانتشار قوله الثاني الصلاة على النبي إلخ سئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه فقال نعم وكتب أيضا وتسن ~~الصلاة على آله قوله وبهما عبر في الوسيط وجرى عليه القاضي حسين والفوراني ~~وعبارة الانتصار ويجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وجزم ابن عبد السلام في ~~الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب ~~وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه ~~وسلم أن فيهم من يدخل النار وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن ~~نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك ~~فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال ~~نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا قوله قال الإمام ولا يبعد ~~الاكتفاء بشطر آية طويلة جزم به الأرغياني فقال لو قرأ شطر آية طويلة جاز ~~أو آية قصيرة كقوله يس لم يكف أو آية لم تشتمل على ms0265 وعد أو وعيد أو حكم أو ~~معنى مقصود في قصة لم يكفه # ا ه # وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة ~~PageV01P256 قوله ولو في أحديهما وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما # | فرع # لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس ~~له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا ~~واحدا ولم يعلم عينه ا ه قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه في ترك ركن بعد ~~فراغه من الصلاة إنه لا يؤثر عدم وجوب الإعادة هنا وهو الأوجه قوله كقوله ~~الحمد لله فاطر السموات إلخ ومثله بعضهم بأوائل سورة الأنعام قوله لاتباع ~~السلف والخلف و لأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام قوله ~~والجلوس بينهما هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان ~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه قاله الأذرعي قوله للاتباع رواه مسلم ~~ولأن به يحصل التمييز بينهما قوله فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر ~~أشار إلى تصحيحه قوله كما في الجمع بين الصلاتين لا يلزم من اغتفار الطهارة ~~بين صلاتي الجمع اغتفارها بين الخطبة والصلاة والفرق بينهما من وجوه أحدها ~~أن صحة الصلاة الأولى في الجمع لا تتوقف على فعل الثانية وصحة الخطبة ~~متوقفة على فعل الصلاة بعدها على الولاء فإذا لم يفعل وجب استئناف الخطبة ~~كالجزء من الصلاة بدليل أنها بدل عن الركعتين على رأي فالحدث بينهما كالحدث ~~في نفس الصلاة فوجب الاستئناف ولهذا قال الرافعي فيها بعد فيما لو سبقه ~~الحدث في الخطبة وتطهر وعاد استأنف وأنه لم يشترط PageV01P257 الموالاة ~~لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة قوله قال وأغرب من شرط ذلك ~~قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز المشهور خلافه قوله والموالاة حد الموالاة ~~ما حد في جمع التقديم # قوله وبينهما وبين الصلاة لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك ~~شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة ms0266 ~~واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرأ القرآن في هذه ~~الخطبة أقول ينبغي أن يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من ~~الصلاتين فيكون لا أثر لذلك على قولنا أنهما أصلان قوله بالاتفاق تبع في ~~هذا الجلال المحلي وهو جواب الاعتراض بأن الواجب إسماع تسعة وثلاثين لأن ~~الأصح أن الإمام من الأربعين قوله بأن يسمع أربعون قال ابن العماد إذا كان ~~الإمام أصم وعبارة الطراز إسماع ما يجب لأربعين من أهل الكمال فإن كان ~~الإمام من أهل الكمال فتسعة وثلاثين إلا أن يكون أصم قوله قال الإسنوي وهو ~~بعيد أشار إلى تصحيحه قوله بل لا معنى له فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه ~~ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه قوله بل الوجه الجواز أشار إلى تصحيحه فرع ~~وإذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فإذا سكت يلقن قوله وأن ينصتوا ~~ويستمعوا مقتضاه أن السماع المحقق لا يشترط وإلا كان الإنصات واجبا فيكتفى ~~بالصوت وإمكان السماع قوله للأخبار الدالة على جوازه ولأنها قربة لا يفسدها ~~الكلام فلم يحرم فيها كالطواف PageV01P258 قوله كما صرح به الشيخ نصر ~~المقدسي صرح به في المجموع قوله بعد صعوده وجلوسه أي الخطيب قوله فإنه قد ~~يفوت بها سماع أول الخطبة وبه يعلم أنه لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش ~~قال شيخنا لكن ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضي أنه لا فرق وهو الأوجه قوله ~~فالمتجه كما قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل إطلاقهم إلخ يؤخذ ~~منه أنه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه أفتيت قوله وهو المتجه أشار إلى ~~تصحيحه قوله وتعبير جماعة بالنافلة إلخ قال الأذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر ~~يقتضي أن له فعل الفائتة حينئذ ولم أره نصا وهو متجه في الفورية دون ~~المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتأمله ~~ثم رأيت في شافي الجرجاني أنه إذا دخل والإمام يخطب صلى التحية وخففها ~~لحديث سليك ولأنها صلاة لها سبب ms0267 فلم تمنع الخطبة منها كالقضاء # ا ه # وفي إطلاقه نظر # ا ه # وكلام الجرجاني في صلاته قبل جلوسه قوله فليركع ركعتين إلخ فلا يصليها ~~أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وعبارة التنبيه ولا يزيد على تحية المسجد ~~بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه أيضا قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر إلخ ~~فيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح قوله لكن كلام الروضة يشير إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله على يمين المحراب قال الرافعي والمراد من يمين ~~المحراب الذي يكون على يمين الإمام إذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله ~~يمين المحراب قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم وهي ~~عبارة غير مخلصة بل تقتضي عكس المراد لأن كل من قابلته يمينك يسار له ~~ويسارك يمين له ولهذا احتاج الرافعي إلى تأويلها بقوله والمراد إلخ وهذا ~~التأويل يلائم يسار المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا ~~يستحب أن يكون المنبر على يمين المصلي عن يسار القبلة # ا ه # PageV01P259 قوله أن يقبل على الناس بوجهه ويلتفت على يمينه قوله وأن ~~تصلي قبل الأذان بعد الزوال أشار إلى تصحيحه قوله متوسطة إلخ قال الأذرعي ~~وحسن أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال وأزمان الأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب ~~كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من ~~النهي عن الخمور والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها وحسن قول ~~الماوردي ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطيل إطالة ~~تمل ولا يقصر تقصيرا يخل PageV01P260 قوله والمجازفة في وصف الخلفاء قال في ~~العباب وقد يحرم قوله ولا بأس بالدعاء للسلطان إلخ قال أبو علي الفارقي ~~تركه في زماننا يفضي إلى ضرر وفساد فيستحب لدفع الضرر لا لأنه مندوب في ~~نفسه وهذا حسن ع قال ابن عبد السلام إن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم ~~على الوجه المعهود في زماننا بدعة غير محبوبة وبحث بعضهم استحبابه حيث كان ~~في بلد الخطبة مبتدع لا يحب الصحابة إذا لم يؤد ذلك إلى ms0268 فتنة قوله ولا فرق ~~فيه بين كونه بالإغماء إلخ قدمت الفرق بينهما قوله ويؤيد قول النووي قول ~~المتولي إلخ النووي إنما أنكر استحباب فعل الإمام التحية عند المنبر ولم ~~ينكر استحبابها للإمام عند دخوله المسجد فلا يعترض عليه بأن ما قاله غريب ~~ضعيف نقلا وبحثا أما بحثا فلأن داخل المسجد تستحب له التحية وقياسا على ~~غيره أيضا وأما نقلا فلأن الموجود لأئمة المذهب هو استحبابه وقد صرح به ~~الشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني وسليم الرازي والجرجاني وصاحب ~~الاستقصاء والبيان والعدة لأن محل هذه النقول إذا حضر قبل الزوال وعبارة ~~البحر يستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم ثم يصلي تحية المسجد ثم إذا ~~زالت الشمس صعد المنبر وقال البارزي ينبغي أن يقال أنه إذا دخل الخطيب ~~المسجد للخطبة فإن لم يصعد المنبر لعدم تحقق الوقت أو لانتظاره ما لا بد ~~منه صلى التحية وإن صعد المنبر وقت وصوله إليه لزوال المانع لا يصلي التحية ~~ويكون اشتغاله بالخطبتين والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم طواف القدوم ~~مقام التحية فيحمل كلام الفريقين على هذين الحالين وهو الذي تشهد له السنة ~~من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوسط وهو جواز حسن قوله ولم ~~ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم قال الناشري ووجد بخط الفقيه الإمام المحدث ~~إبراهيم العلوي وقفت على ما مثاله على نسخة تنسب إلى الفقيه محمد الصفي ما ~~هو ذا أو قريب منه يكتب في آخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر على ما ورد في ~~الأثر لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنه سميع عليم محيط به علمك كعسلهون ~~وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق و ولا في مركب فغرق وسألت ~~عن ذلك شيخي الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي الخير فقال لا بأس بذلك وإن كان ~~في الحديث شيء فذلك من باب الترغيب أقول هذا الأثر صريح في أن الكتب بعد ~~صلاة العصر الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة قوله جرى تبعا ms0269 للإسنوي أي وغيره ~~PageV01P261 قوله للخبر السابق في الأنثى وللمحافظة على الستر ولأنه لما ~~سقطت بالرق وهو نقص يزول فالأولى أن تسقط بالأنوثة وهي نقص لا يزول قوله ~~لاشتغاله بالسفر وأسبابه ولما رواه تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة إلا على خمسة وعد منهم المسافر أخرجه ~~رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في سفر قط ~~ولو فعلها لاشتهرت قوله ذكره البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله فمحل ~~عدم لزومها في غير هذا جرى عليه الأذرعي والزركشي وغيرهما قوله وذا عذر ~~ملحق به من أعذار الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه أو طرأ بعد الزوال كما ~~سيأتي فرع لو حلف بالطلاق أو الإعتاق أنه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد إمامة ~~الجامع سقطت عنه الجمعة إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة قال شيخنا لم ~~لا يقال إنه يحضر ولا يحنث لأنه مكره شرعا فأشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في ~~هذا اليوم فأجنب وتوقف غسله على نزعه وأدركته الصلاة فإنه ينزعه ولا يحنث ~~لأنا نقول الجمعة لها بدل في الجملة وهو الظهر قوله إلا إن أقيمت الصلاة ~~نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو ~~بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له ~~الانصراف س وقوله فالمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأعذار المرخصة في ترك ~~الجماعة إلخ لو كان به ريح كريه وأمكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي ~~فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه ~~كلامهم ودل عليه المعنى وصرح به الشيخ عز الدين ولو اجتمع في الحبس أربعون ~~فصاعدا كغالب الأوقات في حبوس القاهرة بمصر فالقياس أنه يلزمهم الجمعة لأن ~~إقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره ~~بالكلية بطريق الأولى وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ms0270 ويبقى النظر في ~~أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها ~~الاجتماع إقامة للجمعة لهم لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا لأنا إنما ~~جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح قال شيخنا كلام الإسنوي معتمد ولا ~~يخالفه ما ذكروه في الفلس من أن الحاكم لو رأى منعه من الخروج من الحبس ~~لصلاة الجمعة فله ذلك لأنه محمول على اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج ~~فيه وإنما يفعلها داخله وقوله فيتجه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد إلخ ~~أشار إلى تصحيحهما قوله وجد مركوبا لا يشق أي مشقة المشي في الوحل قوله ~~وضعفه الشاشي والنووي في نكت التنبيه لكن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق ~~على الغالب وكتب أيضا بأنه يخاف الضرر مع عدم القائد قوله والمراد بالإساءة ~~هنا PageV01P262 التحريم أشار إلى تصحيحه قوله كطبرستان ضبطها النووي في ~~تهذيب الأسماء واللغات بفتح الطاء والراء وإسكان الباء والأذرعي بفتح الطاء ~~والباء وإسكان الراء وفتح السين قوله وأن يكون المصغي معتدل السمع هل يشترط ~~أن يسمع سماعا يميز به بين كلمات الأذان أو يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل ~~عن أبي شكيل من علماء اليمن الأول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به ~~أن ما سمعه نداء الجمعة وإن لم يميز بين كلمات الأذان إن ولو وافق يوم جمعة ~~عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة على ~~الصحيح قال شيخنا ما لم يدخل وقتها قبل انصرافهم قوله فيحتمل مراعاة الأقرب ~~أشار إلى تصحيحه قوله إلا السفر فلا ينشئه إلخ فلا يجوز له الترخص ما لم ~~تفت الجمعة كما سيأتي قوله كإنقاذ ناحية إلخ وحج تضيق وخاف الفوت قوله فإن ~~خشي ضرر الانقطاع إلخ الظاهر أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ~~ونحوه من سفر البطالين وإن شمله كلام الرافعي والنووي وقوله الظاهر أشار ~~إلى تصحيحه قوله بمعنى تمكن من إدراكها إذ ليس المراد بالإمكان ما يقابل ~~الاستحالة بل ms0271 غلبة ظنه إدراكها قوله ولحصول الغرض في الثاني نعم شرطه أن لا ~~تتعطل جمعة بلده بسفره وإلا فيحرم أيضا ع جزم به صاحب التعجيز قال الأذرعي ~~ولم أره لغيره ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت ~~فالظاهر سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ~~ثم طرأ عليه الموت أو الجنون وقوله قال الأذرعي ولم أره لغيره قال شيخنا ~~فالأوجه خلافه قوله ومقتضى كلامه كغيره إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P263 ~~قوله إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني لو كان منزله بعيدا فانتهى ~~إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه قوله وقيل ~~بأن يسلم الإمام وقيل يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد فمن بعد منزله ولو ~~سعى لم يدركها فهو آيس وإن لم يرفع الإمام رأسه وجزم به في الأنوار قال ~~شيخنا والأصح خلافه قوله وهو الأصح أشار إلى تصحيحه قوله قال والاختيار ~~التوسط أشار إلى تضعيفه قوله ذكره في نكت التنبيه أشار إلى تصحيحه قوله ~~لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته لينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ~~ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن ~~عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه هذا ~~والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ~~في المهمات تفقها جزم به في المجموع الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة ~~قوله وتمتاز عن غيرها بأمور إلخ روى المنذري في جزء جمعه فيما جاء في غفران ~~ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس يرفعه من قرأ إذا سلم الإمام يوم ~~الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا ~~غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله ~~وروى ابن السني من حديث عائشة ms0272 رفعته من قرأ بعد صلاة يوم الجمعة قل هو الله ~~أحد والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى وقال ~~البارزي في كتابه فضائل القرآن خرج ابن وهب عن الحسن برفعه قال من قرأ عند ~~تسليم الإمام يوم الجمعة وهو ثان إحدى رجليه قبل أن يعطفها وقبل أن يتكلم ~~قل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعا حفظ له ~~دينه ودنياه وأهله وولده وخرج أبو عبيد أيضا عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو ~~الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا ~~سبعا كان ضامنا قال أبو عبيد أراد على الله هو وماله وولده من الجمعة إلى ~~الجمعة قوله الأول الغسل ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله ~~الحليمي في شعب الإيمان والقاضي الحسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض ~~كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في ~~المستقبل كان مستحبا كإغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل ~~الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام PageV01P264 قوله فمراعاة ~~الغسل كما قال الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله ولأن نفعه متعد إلى ~~غيره إلخ قال الأذرعي الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا ~~بكر وقوله الأقرب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويتيمم العاجز عنه بنيته ~~قال شيخنا فيجوز أن ينوي التيمم بدلا عن الغسل المسنون أو ما في معناه وليس ~~هذا في معنى أن نية التيمم ممتنعة لأنه وسيلة فلا يكون مقصدا إذ محله إذا ~~تجرد وحده وأما هنا فذكر البدلية أخرجه كما تقدم ويفوت غسل الجمعة باليأس ~~من فعلها قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي ~~خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا لكن قال البخاري الأشبه وقفه ~~على أبي هريرة قوله وقيس بالحمل المس لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من ~~مسه قوله أمر ms0273 به قيس بن عاصم لما أسلم وكذلك ثمامة بن أثال قوله والغسل ~~للإفاقة من الجنون والإغماء شمل كلامه في الغسل للإفاقة من الجنون والإغماء ~~غير البالغ PageV01P265 قوله تنبيه قال الزركشي إلخ إذا فاتت هذه الأغسال ~~لا تقضى قوله الثاني البكور إطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا ~~استحببنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه ح قوله لغير ~~إمام وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير قوله بل المراد ~~الفلكية أشار إلى تصحيحه قوله فالعبرة بخمس ساعات منها قال شيخنا الخمس ~~ساعات على رواية الخمس وإلا فالمعول عليه في الحكم أنها ست ساعات وإن كانت ~~روايتها شاذة قوله حتى ترمض الأقدام أي تجد حر الشمس من الرمضاء أي الرماد ~~إذا استحر بالشمس منه قوله الثالث التزين بأخذ الشعر والظفر محله في الظفر ~~في غير ذي الحجة لمن يريد الأضحية قوله ونتف الآباط قال ابن الملقن كما ~~يستحب نتف الإبط يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ~~ورأيت في أحكام المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهة نتفه ~~ثم روي عن عبد الله بن بشر المازني مرفوعا لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف ~~فإنه يورث الأكلة ولكن قصوه قصا رواه أبو نعيم في الطب # ا ه # وهذا هو المعتمد قوله وضابط أخذ الظفر إلخ قال في الأنوار يستحب قلم ~~الأظفار كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى ~~في الأظفار مخالفتها روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره ~~أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ~~ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ~~ونظمها بعضهم بقوله إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة فقدم على يسراك يمناك ~~وابتدي PageV01P266 بخنصرها ثم الوسيط وبعده إبهام وبعد البنصر المتشهد ~~ويسراك فهو العكس فيما ذكرته لتأمن في العينين من عيش أرمد وبعضهم ms0274 بقوله في ~~قص يمنى رتبت خوابس أوخس لليسرى وباء خامس قال شيخنا هو للوالد قوله ~~وأفضلها البياض قال بعض المتأخرين ينبغي أن يكون في غير الشتاء والوحل قوله ~~وعبر في الروض بالبيض زاد الصيمري الجدد قوله كما صرح به البندنيجي وغيره ~~سيأتي في باب ما يجوز لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر ~~قوله وقال المحب الطبري يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يركب في جمعة ~~يشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث ~~يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة قوله الرابع يستحب أن يقرأ في ~~الأولى من الجمعة إلخ قراءة البعض منهما أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا ~~أن يكون ذلك الغير مشتملا على الثناء كآية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد ~~السلام PageV01P267 قوله كي لا تخلو صلاته عنهما قال النووي في أذكاره وكذا ~~صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في ~~معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني ~~لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين قوله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ~~يتخطى إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ ~~جسرا إلى جهنم أخرجه الترمذي قوله إلا للإمام إلخ ويستثنى من كراهة التخطي ~~صورة منها الرجل العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان ~~المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي وهو ظاهر ~~فيمن ظهر صلاحه وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى ~~وإن ألف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في ~~التخطي فلا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره ~~لهم من جهة أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي ~~لكن ظاهر كلام شرح المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب ~~العلماء قال ms0275 قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول ~~الثاني يكره مطلقا وعن مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن ~~أبي نصر جواز ذلك بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند ~~غيره مع الإذن ويمكن توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي ~~الكافر بناء على بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها إذا كان الجالسون عبيدا له ~~أو أولادا ولهذا يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد ~~تأخر العبد قاله ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ~~ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى ~~الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا ~~يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى ~~تصحيحه قوله فالمراد كما في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P268 قوله ~~ولشموله الذكر والتلاوة أيضا أشار إلى تصحيحه قوله ويقرأ فيهما سورة الكهف ~~قال في التوشيح أكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من اليوم وحكى في ~~الذخائر خلافا أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قال وظاهر الحديث لا يقتضي ~~التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجمعة ~~وقال الأذرعي الظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أولى مسارعة وأمانا من ~~الإهمال وقراءاتها بالنهار آكد كما قاله جماعة قوله ليصادف ساعة الإجابة ~~اختلفوا فيها على اثنين وأربعين قولا ذكرها في فتح الباري قوله على من لم ~~يلزمه السعي حينئذ بأن أمن الفوات لقربه قوله وإلا فيحرم ذلك عليه من حين ~~يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا فيحرم بأن بعد ولو لم ~~تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة قوله إنما جميعا قال الروياني لو أراد ولي ~~اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل ~~دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع فيه ms0276 احتمالان أحدهما من ~~الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من ذوي الجمعة لأن الذي إليه ~~الإيجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في القبول ~~لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة ~~وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه قوله أو ما يواري عورته أو دعت ~~حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا ~~البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت ~~الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره ~~بالتأخير وفساده ونحو ذلك غ قوله لكن يكره البيع في المسجد قال الأذرعي ولا ~~يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك إذا بايع من لا يصلي بالمسجد ~~ولا يسعى إليه قوله لا بأس بحضور العجائز قال ابن السراج وفي معنى العجائز ~~ذوات العاهات PageV01P269 قوله فالاستماع كذلك صرح بعضهم باستحبابه # | كتاب صلاة الخوف # قوله وكثر المسلمون قال في الخادم قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن ~~يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا ~~صلى بطائفة وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو وهذا أقل درجات ~~الكثرة المشار إليها انتهى قوله محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة ~~فيستحب كما ذكراه لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن ~~قوله وفي غير الصلاة المعادة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أما الصلاة المعادة ~~فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها قوله فهي أربع كيفيات بل إن ثنيت ضمير فيها ~~السابق فقلت فيهما كانت ثمانية PageV01P270 قوله وهي أفضل من صلاة بطن نخل ~~قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن صلاة عسفان قوله للخروج من خلاف ~~اقتداء المفترض بالمتنفل يحمل كلامهم هناك على النفل المتمحض أما الصلاة ~~المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها وقيل أن صلاة بطن نخل أولى لتحصل لكل ~~طائفة فضيلة ms0277 الجماعة على التمام كذا علله الرافعي وكان مراده أن إيقاع ~~الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت فضيلة الجماعة في ~~جميع الصلاة قوله ولهم تخفيف الثانية يستحب التخفيف للطائفتين فيما انفردوا ~~به وهي أحسن لأنه يؤخذ منها تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به ~~قوله وبعد مجيئهم يقرأ قدر الفاتحة إلخ هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على ~~الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير PageV01P271 قوله قال صاحب الشامل وهذا ~~يدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو في الثانية فلا أي من صلاة الإمام أن ~~وقوله أي من صلاة الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت ~~الفرقة الثانية قبل اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى ~~تضعيفه أيضا قوله للحاجة مع سبق انعقادها قال الجوهري وهو محمول على عروض ~~النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من ~~كل فرقة معنى وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ~~ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية قوله ~~قال الزركشي أي وابن العماد قوله الأقرب نعم إلخ الأقرب عدم وجوبه عليه ~~والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح قوله لأن تفويت الواجب لا يجوز على ~~نفسه إلخ ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا ~~جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة فلأنه فوتها وأما الآخر ~~فلإعانته على تفويت الواجب قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة علم منه أنه لا ~~يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وإن كان في الأولى PageV01P272 قوله فرع حمل ~~السلاح إلخ أي الذي يقتل قوله وإلا فيحرم أي وإلا بأن غلب على ظنه قوله ~~قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله والترس والدرع ليس بسلاح لأنهما مما ~~يدفع به قوله والوجه التسوية بين الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله ودعوى النووي ~~في الروضة إلخ الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع ~~فلهذا ms0278 قال عنى صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن ~~نخل وعسفان لوجود علته في الجميع قوله أو تقدموا على الإمام إلخ مثله ما ~~إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت ~~أهيب هذا يقتضي أن يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي ~~قوله تعالى فالزاجرات زجرا بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية ~~بسطه قوله ولو احتاج إلى الضرب الكثير إلخ قال في الخادم يستثنى من هذا ما ~~لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه ~~وبين الخطوات الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل قوله ~~وفي الأصل أو يجعله في قرابه أشار إلى تصحيحه PageV01P273 قوله وخرج ~~المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس قال شيخنا مع أن الأصح فيها أيضا ~~القضاء قوله ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع إلخ وهو ظاهر قوله وأنه لا تشرع في ~~الفائتة بعذر بل أو بغير عذر كما يؤخذ من التعليل السابق ثم رأيت الأذرعي ~~قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم أن التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه ~~ويشبه أن تجوز الفائتة إذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية قوله وضاق ~~وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا ~~يؤخذ منه أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت وهو كذلك ما دام ~~يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو مع سعته قوله ولم تكن له بينة إلخ لو كان له ~~بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس فهي كالعدم فرع لو شردت فرسه ~~فتبعها إلى صوب القبلة شيئا يسيرا لم تبطل صلاته أو كثيرا بطلت وإن تبعها ~~إلى غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره يحمل على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها ~~عنه فيكلف للمشي أما إذا خاف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يؤخذ من كلامهم ش ms0279 ~~قوله ويؤخرها لخوف فوات الوقوف قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء إلا فيمن ~~كان قريبا ولم يبق من وقت الوقوف إلا وقتها وإلا فيتصور في العصر مثلا كأن ~~علم أنه إن تركها وتوجه أدرك الوقوف وإلا أحصر أو كان في جدة محرما وعلم ~~أنه إن توجه وترك ما أمامه من الصلوات أدرك الوقوف كا قوله كتأخيرها للجمع ~~يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل ~~عن نفس أو مال والصلاة على ميت خيف انفجاره قوله رأوا سوادا فظنوه عدوا إلخ ~~ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ظنهم ذلك بأنفسهم أو بإخبار ثقة ولا بين ~~أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب PageV01P274 @ 275 # | باب ما يجوز لبسه # قوله وما أكثره منه لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام ~~أغلب وكتب أيضا سئل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير والأقباع ~~ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فأجاب بأنه يأثم من يفصل لهم ~~الحرير أو يخيطه أو يبيعه أو يشتريه أو يصوغ الذهب للبسهم وقوله فأجاب إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله حل لإناثهم ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل ~~إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل قوله لأنه لا يسمى ~~ثوب حرير والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين وإذا شك حرم ~~والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في كبر ضبته العلم ~~بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم استعمال ~~الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء قوله ~~ويجوز لحاجة دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره وكذا ~~ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس قوله الأنسب بكلام أصله لضرورة عدل ~~عن تعبير أصله لما قاله الإسنوي وغيره من أنه يكفي الخوف مما يبيح التيمم ~~كالخوف على العضو أو المنفعة أو المرض الشديد ويشهد له جواز للحكة والجرب # قوله للحاجة إلخ ms0280 وإن وجد غيره مما يغني عنه من دواء أو لباس وإن قال في ~~الكفاية إن شرط الجواز أن لا يجد ما يغني عنه أي كما في التداوي بالنجاسة ~~قال الدميري لا يصح إلحاقه بالتداوي بالنجاسة لأن جنس الحرير مما أبيح لغير ~~ذلك فكان أخف قوله والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر قال السبكي الروايات ~~في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة ~~والقمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخص إنما هو اجتماع الثلاثة ~~وليس أحدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في بعضها ~~إلا بدليل # ا ه # ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في ~~الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لإفرادها في القوة والضعف بل ~~كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر س ~~قوله ولمحارب لبس ديباج إلخ جوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال ~~وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيئة وانكسار قلوب الكفار ~~كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه شيخنا الأوجه خلافه ~~PageV01P275 قوله وفيما قاله وقفة قال شيخنا الأوجه أن المرجع فيها إلى ~~الوزن مطلقا قوله وظاهر أن شرط جوازها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأقرب ~~أنه كالمنسوج إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الإسنوي وغيره قوله ~~جاز على الظاهر من كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيد ظاهر كلامهم إلخ فإن ~~قرب بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء والفراش أجيب بأن الحرير توسعوا ~~فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال والخيلاء لا ~~الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع فالأولى الأخذ ~~بظاهر كلامهم س قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الفوراني ويجوز منه كيس المصحف أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار ~~ونحوها قوله وأفتى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله المتجه خلافه ms0281 كخياطة ~~أثواب الحرير للنساء وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر قوله وأما ~~اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس إلخ قال شيخنا قيل أفتى الوالد بجواز اتخاذ ثوب ~~حرير لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم ~~كلام ابن عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم على لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه على ~~فعل معصية وإثمه دون إثم من فعلها قوله فإن فرش رجل عليه غيره جلس إلخ قال ~~الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها أما إذا اتخذ له حصيرا من ~~حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير ~~لا محالة # ا ه # والوجه أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب س وقوله والأوجه أشار إلى ~~تصحيحه قوله وعلى نجاسة بينه وبينها حائل بحيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي ~~وثيابه قوله وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون أشار إلى تصحيحه قوله ~~وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر هو المذهب PageV01P276 ~~قوله إلحاقه بالمزعفر قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر قوله ~~لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وهو ما ~~يقتضيه كلام المصنف كأصله إلخ قال في الخادم إن أبا الشاشي أحد الأئمة في ~~طبقة الشيخ أبي إسحاق أجاب بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستور ~~حرير ولا يصح وقفها عليها وهي باقية على ملك الواقف قوله أما إلباسه لهما ~~فجائز إلخ قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر ~~بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير والمغشى مقنى وأجيب بمنع كونه ~~مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على المضطر ~~يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة أو على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون ~~عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع ~~بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية وإن لم يحل الاقتناء ~~وفاقا ms0282 لإطلاق الجمهور السابق س قوله إلا على بدن آدمي إلخ ما ذكره من تحريم ~~استعمال النجاسة في البدن قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر أنه يكره تلطيخ ~~رأس المولود بالدم وهو يستلزم جواز لطخ نفسه لأنه لو كان حراما لامتنع عليه ~~فعله مع الغير بطريق الأولى وإن كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول وأجيب ~~بأن جنس الدم مما يعفى عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما ~~دخله التخفيف على ما لم يدخله لأن شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع في ~~التثقيل والتخفيف وبأن الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح ~~قياسه على المتفق على نجاسته وبأن تلطيخ رأسه بالدم فيه إظهار لشعار ~~العقيقة وإعلام بأنه قد عق عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبأن دم ~~الأضحية والعقيقة قد شهد له بالبركة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة قومي ~~فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب أسلفتيه قوله ~~وله لبس ثوب متنجس إلخ يستثنى ما إذا كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس ~~بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء قوله ولا يخفى تقييده إلخ قال ~~الأذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه ~~المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله PageV01P277 ~~استصباح بدهن نجس وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به قوله في غير المسجد أشار ~~إلى تصحيحه قوله تبعا للأذرعي والزركشي استثنى الإمام المساجد فإنه يمتنع ~~قطعا وهو واضح ع قوله والأشبه أنه يلحق بالمسجد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وبه صرح الفوراني والعمراني والإمام والمتولي قوله ويعفى عما يصيبك من دخان ~~المصباح البخار الخارج من النجاسة كالكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من ~~الدبر كالجشاء لأنه لا يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة ~~الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عين النجاسة قوله واتخاذ ~~صابون من الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا ms0283 به ثم ~~يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من ~~الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده لا بحاله ولا ضرورة قال في الخادم وكذلك وطء ~~المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للزوج الإيلاج فيها ~~قوله وأن ينتعل قائما مثله لبس الخف والسراويل قوله بفتح الراء قال في ~~الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء قوله قال ابن الرفعة وينبغي إلخ وصوبه ~~الأذرعي قوله وإنزال الثوب ونحوه كالسراويل والإزار PageV01P278 @ 279 # | كتاب صلاة العيدين # قوله عيد الفطر الأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر قوله وهي سنة ~~أي مؤكدة قوله للاتباع قاله الماوردي إلخ ولاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه ~~إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة والخطبة قوله أما صلاتها منفردين ~~فسنة لقصر زمنها قوله واقتضاه كلام المتولي حيث قال ولهذا لم تشرع في حقهم ~~صلاة العيد جماعة قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها لأن مبنى الصلوات ~~التي تشرع لها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات وهذه الصلاة منسوبة إلى ~~اليوم واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة ~~إلا ما ذكرناه وأما كون آخرها الزوال فمتفق عليه لأنه يدخل في وقت صلاة ~~أخرى قوله وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها أي على رأي مرجوح ففي الرافعي ~~في باب الاستسقاء ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد قوله ~~والأفضل من ارتفاعها إلخ ولو وقعت الخطبة بعد الزوال حسبت PageV01P279 قوله ~~قدر آية معتدلة أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر ~~سورة قل هو الله أحد قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة ق في الأولى إلخ قال الأذرعي ~~والظاهر أنه يقرؤهما وإن لم يرض المأمومون بالتطويل وقوله والظاهر إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله جهرا ولو مقتضية نهارا قوله تابعه ولم يزد عليها إلخ مع ~~أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة ~~الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة ~~الفاحشة ms0284 ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن ~~الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير ~~في حال الانتقال وأما جلسة الاستراحة فلأن حديثها ثابت في الصحيحين ح # قوله بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~عبارة التدريب وتقضى إذا فات وقتها على صورتها ا ه قال الناشري وفي فتاوى ~~النووي أنه سئل عن الصبح إذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فأجاب بأنه يستحب ~~وقياس ذلك أن يكبر في القضاء وذكرت في الأذان عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل ~~أنه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها وقياسه التكبير هنا ~~في المقضية قوله والصفات أي السنن قوله إلا أنه لا يجب القيام فيهما قال في ~~التوسط لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب ~~أن يخطبها قائما نص عليه في الأم قوله الإسماع والسماع PageV01P280 قال ~~شيخنا الإسماع يستلزم هنا السماع وعكسه قوله لقول عبيد الله بن عبد الله ~~إلخ وتشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات ~~مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية على سبع تكبيرات مع ~~تكبيرة القيام والركوع قوله واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء المتجه ~~استحباب الاستخلاف في الصلاة والخطبة جميعا قوله وبه صرح الجبلي لكونه ~~افتياتا على الإمام قال في المهمات وفيه نظر لأن الإمام هو الذي استخلفه ~~وحينئذ فلا افتيات # ا ه # وفي النظر نظر لأن مراد الجبلي إذا استخلفه ليصلي بهم سنة العيد فقط وسكت ~~عن الخطبة فليس له أن يخطب لأن الخطابة ولاية ولم يأذن فيها وقد نقل ~~الأذرعي عن نص الشافعي أنه إذا لم يأمره بالخطبة لم يخطب قوله يتأكد ~~استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة ولو كانت ليلة الجمعة PageV01P281 قوله ~~شغفها بحب الدنيا أخذا من خبر جبريل لا تدخلوا على هؤلاء الموتى قيل من هم ~~يا رسول الله قال الأغنياء قوله وقيل الكفر أخذا من قوله تعالى ms0285 أومن كان ~~ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه قوله وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر # يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها واسوأتاه ~~أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال فقال لها النبي ~~صلى الله عليه وسلم إن لهم في ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا ~~المرأة أنها امرأة قوله كالمبيت بمزدلفة وإن كان الراجح عند النووي ~~الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني قوله فرع المشي إليها سنة قال ابن ~~الأستاذ لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ~~ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى قوله والمستحب إبكارهم بعد الصبح إلخ هذا ~~إن خرجوا إلى الصحراء فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما ~~يظهر قس وقال الغزي إنه الظاهر قوله وخروج الإمام عند الإحرام بالصلاة ~~وليكن ذا لفطر كربع النهار وفي الأضحى كسدسه PageV01P282 قوله ويذهب إليها ~~وإلى كل طاعة قوله لتشهد له الطريقان وقيل ساكنهما من الجن والإنس وقيل ~~ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على ~~اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وقيل لإظهار شعار ~~الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من ~~معه ورجحه ابن بطال وقيل ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته ~~والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم أو الاسترشاد أو ~~الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك وقيل ليصل رحمه قوله ليزداد غيظ ~~المنافقين أي واليهود قوله وقيل لئلا تكثر الرحمة وقيل ما من طريق مر بها ~~إلا فاحت فيها رائحة المسك وقيل ليساوي بين الأوس والخزرج في المرور لأنهم ~~كانوا يتفاخرون بمروره عليهم د قوله أما في حق غيرها كاحتساب العدة قال ابن ~~الرفعة الوجه حمل كلامهم على العموم فإن الاشتغال بذلك ولا فائدة محققة في ~~الحال عبث والحاكم يشتغل بالمهمات نعم إن كان ذلك موجودا فالوجه ما قاله ~~الرافعي قال ms0286 الأذرعي ولك أن تقول الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل ~~أن يخلو هلال عن حقوق الله تعالى أو لعباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند ~~الأداء مطالب بذلك ليرتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا ~~عابثا وقال في المهمات ما قاله ابن الرفعة مردود قوله ثم يصليها مع الناس ~~قال شيخنا ويصير ذلك مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها وكان ~~العبد لعدم تكررها كغيرها سومح فيها بذلك كا قوله ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه ~~عن نص الشافعي قال الأذرعي وهو القياس PageV01P283 قوله فلهم الرجوع وتسقط ~~عنهم وإن قربوا نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد ~~فالظاهر أنه ليس لهم تركها س وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا ~~يتجاوز إلى الفطر لأن عيد الفطر تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ~~أنه كبر فيه عقب الصلوات قوله فسو بينهما ونقله البيهقي في كتاب فضائل ~~الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس قس قوله عقيب كل صلاة مثلها سجود ~~التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي قوله من صبح يوم عرفة إلخ وقال الجويني ~~في مختصره والغزالي في خلاصته أنه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آخر ~~نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب ~~ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات ~~الأسباب غ قوله وقال في الروضة أي والمجموع وقوله أنه الأظهر أشار إلى ~~تصحيحه قوله لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة إلخ يؤخذ من التعليل إن تعمد ~~تركه كالنسيان قال شيخنا فيأتي به ما لم تخرج أيام التشريق كما في البيان ~~PageV01P284 @ 285 # | كتاب صلاة الكسوفين # قوله والأصل في الباب قبل الإجماع إلخ قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا ~~للقمر واسجدوا لله أي عند كسوفهما لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن ~~عبادتهما لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضا ولا معنى لتخصيصهما ms0287 بالنهي قوله ~~لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ~~إبراهيم وقال الناس إنما كسفت لموته إبطالا لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه ~~من تأثير الكواكب في الأرض قوله وأقلها ركعتان إلخ قال شيخنا سئل الوالد ~~رحمه الله تعالى عمن نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار على ركعتين ~~كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين فأجاب بأنه يجوز له كل من الأمرين ~~المذكورين قوله أخذا من خبر قبيصة إلخ قال في المجموع أجاب عنهما أصحابنا ~~بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة والثاني أنا نحمل ~~أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم ~~بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل # ا ه # قال في التوشيح ويظهر أن يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي ~~فيه بخاصة صلاة الكسوف وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال ~~بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الأولى وهي الكاملة وهي ذات ~~الركوعين فإذا أحرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا ~~النقص على الأصح لأن الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق وهذا نفل ~~مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز ~~الزيادة ولا النقص بالكيفية الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة ~~والعيدين وينويها كذلك فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى هل الوتر بركعة ~~وحينئذ ما اقتضاه كلام النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح ~~المهذب الأول من المنع محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على ~~الأقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ~~ركعتين وقوله بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صلاها بالمدينة ركعتين أي من ~~غير تكرير ركوع قوله نقله في المجموع عن نص الأم قال الأذرعي وقضيته أنه لا ~~فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو ~~افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال ms0288 وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها ~~فيه نظر وأقول قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على PageV01P285 الأصح ~~وإنما نص على المنفرد لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ش قوله كما أشار إليه ~~السبكي وغيره لأن الزيادة والنقص إنما يكونان في النفل المطلق وهذا نفل ~~مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز ~~الزيادة ولا النقص قوله لظاهر خبر النعمان السابق وغيره يجاب عنه بأنه ~~يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فإن وقائع الأحوال إذا ~~تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال قال شيخنا قاله ~~الوالد قوله كالبقرة فيه دلالة على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة وهو كذلك ~~واختار بعضهم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة قوله وظاهر كلامهم ~~استحباب هذه الإطالة أشار إلى تصحيحه قوله أي كخطبتها في الأركان كما في ~~المنهاج إلخ عبر في الوجيز بقوله خطبتين كما في العيد ويأتي هنا ما تقدم ثم ~~من اعتبار الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية PageV01P286 قوله فيصليها وإن ~~غاب بعده كاسفا لأن سلطانه وهو الليل باق قوله لتعينها وضيق وقتها إن لم ~~يخش تغير الميت والإقدام وإن خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في ~~قواعده قوله وعند أمن الفوات تقدم الجنازة قال السبكي قد أطلق الأصحاب ~~تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب ~~أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب وقوله على سبيل الوجوب أشار إلى تصحيحه ~~وكتب أيضا عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم ~~الفرض مع اتساع وقته وهو خطأ يجب اجتنابه ولو في الجمعة PageV01P287 قوله ~~فلا يجوز أن يقصدهما بها إلخ قال النووي فيه نظر لأن ما يحصل ضمنا لا يضر ~~ذكره وأجيب عنه بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف لأنه إن لم يتعرض ~~للكسوف لم تكف الخطبة عنه قوله وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها أشار إلى ~~تصحيحه ms0289 قوله ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا فكيفيتها كسائر الصلوات ~~نص عليه في الأم فقال ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ~~ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين ~~سائر الصلوات # ا ه # قوله قال العبادي أشار إلى تصحيحه كتاب صلاة الاستسقاء PageV01P288 قوله ~~أو ملحت واحتاجوا إليها بفتح اللام وضمها قوله وإلا فلا استسقاء أي وإلا ~~بأن انقطعت المياه ولم تمس الحاجة إليها في ذلك الوقت قوله ويظهر تقييد ذلك ~~بأن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منزلان على حالين أشار إلى تصحيحه ~~قوله أن يأمرهم الإمام أي أو نائبه قوله كما أفتى به النووي أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وسبقه إليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الأذرعي إنه ~~الأصح واختلف المتأخرون في وجوب التبييت إذا أوجبنا الصوم واختار الأذرعي ~~عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن ~~تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر # ا ه # قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب ~~بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو ~~لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولأن ~~الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب ~~التبييت قوله وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~لا يجب على الإنسان التصدق بما عدا الزكاة وقد أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم النسوة يوم العيد أن يتصدقن وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب قوله وقال ~~الإسنوي في شرحه إنه القياس لما فيه من المصلحة العامة قوله وبالتوبة إلخ ~~لأن المعاصي تضيق الرزق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم بالذنب ~~يصيبه وقال مجاهد في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون أي الدواب تقول منعنا ~~المطر بخطاياهم PageV01P289 والإقلاع ms0290 موسع للرزق قوله ثم يخرج بهم إلى ~~الصحراء محله إذا كان الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في ~~الخصال فيستسقي بمكة بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الأقصى لجمعهما ~~مع شرف البقعة السعة الكافية للجمع وإن كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح ~~المنهاج وفيه نظر لأنا مأمورون هنا بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم ~~المساجد إن قوله وقال الشرف إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد ~~الإطلاق قوله في الرابع صياما الأمر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله ~~الفقيه إسماعيل الحضرمي وقال الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعم من حضر ومن ~~لم يحضر # وأما الأمر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء ~~والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه أحمد بن موسى إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله في ثياب بذلة ولو كان يوم عيد قوله وقضية الفرقين إلخ قال ~~شيخنا حاصل ذلك أنه لو اشتدت الحاجة إلى الخروج حالا خرجوا وإلا أخروا إلى ~~الغد ليخرجوا صائمين قوله ويجاب بأن الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن ~~تضرر به فلا وجوب إلخ المعتمد أن الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه إطلاق ~~الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر هنا ~~حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم قوله ونقله الشاشي عن بعضهم واستبعده قال ~~الأذرعي وهو كما قال قوله لئلا يتأذى بعضهم ببعض ولأنه محل شرع فيه ~~الاجتماع فأشبه الجمعة قوله وهل ترزقون وتنصرون إلخ وقال صلى الله عليه ~~وسلم لولا صبيان رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا قوله فهل ~~تحسب من مالهم أشار إلى تصحيحه قوله وفي البيان وغيره إلخ وفي لفظ الإمام ~~أحمد وغيره خرج سليمان يستسقي قوله وتوقف معزولة عن الناس ويفرق بين ~~الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة ~~نقله الأذرعي عن جمع من المراوزة قوله في مستسقي المسلمين وغيره ~~PageV01P290 بل يكونون في بيعهم وكنائسهم فإن خالطوهم كره قوله فلو ms0291 تميزوا ~~إلخ لم يذكر حد الامتياز وفيه ثلاث احتمالات العرف وهو ظاهر نص الأم وقيل ~~ثلاثمائة ذراع وقيل بحيث لا يرى بعضهم بعضا أخذا من الحديث قوله لم يمنعوا ~~قال الشافعي ويحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع ~~المساواة والمضاهاة في ذلك # ا ه # فإن قيل قد يخرجون وحدهم فيسقون فتظن ضعفة المسلمين بهم خيرا قلنا خروجهم ~~معنا مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة كذا قاله الغزي وفيه نظر وقد ~~صرح بعض المالكية بمنعهم من الانفراد في يوم فإنه قد تصادف إجابتهم فتكون ~~فتنة للعوام قس قال الأذرعي وهذا مأخذ حسن قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم ~~قال الروياني لا يجوز أن يؤمن على دعاء الكافر لأن دعاءه غير مقبول قال ~~تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال آخرون قد يستجاب دعاؤه كما ~~استجيب لإبليس دعاؤه بالانتظار قوله استحبابها في الصحراء مطلقا أشار إلى ~~تصحيحه قوله للاتباع كما مر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كصلاة العيد ~~زاد الدارقطني كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قوله كما صرح به ~~الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي كخطبته في الأركان وغيرها فيندب أن ~~يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم فيخطب قوله مريعا ويروي مربعا بضم الميم ~~وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق PageV01P291 قوله وهو نحو ثلثها إلخ وفي ~~الكافي للزبيري عنه عند بلوغ النصف وقال الروياني في البحر يكون عند الفراغ ~~من الاستغفار قوله ويحول رداءه وينكسه هذا مخصوص بالذكر أما المرأة والخنثى ~~فلا قوله وحول رداءه قال البيهقي وكان طول ردائه صلى الله عليه وسلم أربعة ~~أذرع وعرضه ذراعين وشبرا قوله إلى الخصب بالكسر قوله ويكره رفع اليد النجسة ~~أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وهل هما ~~عبادتان تشترط فيهما النية أو لا أشار إلى تصحيحه الثاني قوله فيكون ~~المسموع صوته أي صوت تسبيحه PageV01P292 قوله على اختلاف فيه في الترمذي عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت ms0292 اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الرعد ما هو قال ملك من الملائكة بيده مخراق من نار يسوق بها السحاب حيث ~~شاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره السحاب إذا زجره حتى ~~ينتهي إلى حيث أمر قالوا صدقت الحديث بطوله وعلى هذا التفسير أكثر العلماء ~~فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله علي رضي الله عنه وهو المعلوم في لغة العرب ~~وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الرعد ريح تخفق بين السحاب فتصوت ~~ذلك الصوت وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق وما يتقدح ~~من اصطكاكها وهذا مردود لا يصح به نقل وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن ~~البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب قال القرطبي وهو الظاهر من حديث ~~الترمذي وعن ابن عباس أيضا هو سوط من نور بيد الملك يزجي به السحاب وعنه ~~أيضا البرق ملك يتراءى وقوله قال ملك من الملائكة مخراق إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P293 قوله بنوء كذا النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع ~~الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر ~~يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما # | كتاب الجنائز # قوله وقيل بالكسر اسم للنعش لو قال أصلي على الجنازة بكسر الجيم صحت إن ~~لم يرد بها النعش وكتب أيضا الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان أصحهما نعم ~~كالصلاة والثاني لا كالإحرام لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان أنت تفطر ~~عندنا الليلة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ~~قوله يستحب الإكثار من ذكر الموت المراد ذكر القلب بأن يجعله نصب عينيه ~~وكتب أيضا الموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف لا يفنى أبدا قوله في ~~ضيق إلا وسعه إلخ والنسائي فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره ~~أي كثير من الأمل والدنيا وقليل من العمل قوله والمعروف وجوبهما أشار إلى ms0293 ~~تصحيحه قوله ولو عبر بالخروج منها كان أولى لأنه يتناول رد العين وقضاء ~~الدين والإبراء منه وإقامة الحدود التعازير والإبراء منهما ح PageV01P294 ~~قوله سلم منه قول أصله ويستحب لغيره إلخ هذا مستفاد من كلام المصنف بمفهوم ~~الأولى قوله وسواء الرمد لأنه صلى الله عليه وسلم عاد زيد بن أرقم من رمد ~~قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله رد بأنه موضوع قال ~~الذهبي في الميزان قال أبو حاتم هو حديث باطل موضوع وقال أبو عبد الله ~~الفراوي تستحب إعادة المريض في الشتاء ليلا وفي الصيف باكرا ووجهه أن الليل ~~يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه قوله فلا كراهة قاله الأذرعي أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P295 قوله وفي المجموع ينبغي أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وهو حسن إن كان ثم غيره أشار إلى تصحيحه قوله فيذكر عنده الشهادة قال ~~الدميري والأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر قوله ويؤخذ منه ما بحثه الإسنوي ~~أنه لو كان إلخ وهو ظاهر قوله والتلقين مقدم على الاستقبال وإن ظن بقاء ~~حياته قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه أشار إلى تصحيحه قوله ~~وقال إنه غريب إلخ أي قال كغيره قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى يحصل ذلك ~~بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث تنبيه الظن في الشرع ~~ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام ~~سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن ~~اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به ~~لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ومن دخل ~~مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع ~~المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد ~~في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام PageV01P296 ~~قوله ليحسن ظنه بربه قال الأذرعي ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات اليأس ~~والقنوط ms0294 إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة النصيحة ~~الواجبة وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~والأظهر في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويلين مفاصله بالمد والرد إلخ ~~لو احتاج في تليين مفاصله إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه النووي عن الشيخ ~~أبي حامد والمحاملي وغيرهما قوله وينزع ثيابه التي مات فيها هذا فيمن يغسل ~~لا في شهيد المعركة قوله لئلا يسرع فساده ينبغي أن يبقى عليه القميص الذي ~~يغسل فيه إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته فيه نظر لأن المعنى في ~~نزعه إنما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد وغيره ولا بين طهارة ~~القميص وعدمها قوله بعشرين درهما أي تقريبا قوله والظاهر أن السيف إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وإن الموضوع يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن ~~المراد هنا إلقاؤه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبعد جوازه لهما أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويبادر بقضاء دينه قالوا ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال ~~بغسله وغيره من أموره قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ح ~~قوله وظاهر أن المبادرة تجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عند طلب ذي الحق ~~PageV01P297 حقه إلخ أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره لضمان الغصب ~~والسرقة وغيرهما قوله قال الأذرعي إن النووي إلخ ونقله بعضهم عن الشافعي ~~قوله إنه ليس بعيدا إلخ قال ابن عساكر لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله ~~عليه وسلم وقال غيره إنما تمنى الموت على الإسلام لا الموت قوله والوجه حمل ~~تفسيرها بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصحح في المجموع أنه مستحب أشار إلى ~~تصحيحه باب غسل الميت قوله والصلاة عليه إذا شرع فيها ثم أفسدها وجب عليه ~~فعلها فورا لأن من شرع فيها وجب عليه إتمامها قوله وللأمر به في الأخبار ~~كقوله صلى الله عليه وسلم فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها ~~وقوله ms0295 صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله قوله والمشهور ~~عموم الخطاب إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P298 قوله وأمارته استرخاء قدم ~~وامتداد جلدة وجه إلخ الواو في هذه الأمور بمعنى أو قوله بتغير ونحوه قال ~~في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة نص عليه قوله وأقل الغسل إلخ ~~قضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ماء يغسل به بشراء أو غيره ~~حضرا أو سفرا وفي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ماء يممه الرفقة ولا ~~يلزمهم شراء الماء وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو كان معهم ماء فاضل لا ~~يجب على الرفيق بذله لغسل الميت لأن له بدلا وهو التيمم كما لا يجب في ~~الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يجب بذل الكفن لو مجانا لأنه لا بدل له قال ~~شيخنا إلا وجه ما اقتضاه إطلاق المصنف ولعل ما في فتاوى البغوي فرعه على ~~رأيه الذي نقله النووي عنه في نفقة الرقيق أنه لا يجب على السيد شراء الماء ~~في السفر لرقيقة وسيأتي أن الراجح لزومه كالحضر فيكون هنا كذلك بجامع ~~الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو أولى لكونه خاتمة أمر كاتبه قوله ~~بعد إزالة النجس لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا أن يلينه بالدهن لينه ~~قوله وكأنه ترك الاستدراك هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد غسل صلى الله ~~عليه وسلم في قميص اختلفت الصحابة في غسله صلى الله عليه وسلم هل نجرده أو ~~نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه قوله ولأنه قد يكون ~~ببدنه ما يخفيه فيظهر أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه لعارض ~~فيظن من لا يعرف أنه عقوبة قوله ويجب تقييده بما إذا لم تكن إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله مستلقيا كالمحتضر وموضع رأسه أعلى ورجلاه إلى القبلة فيحرم كبه ~~على وجهه فكب الحي ms0296 نفسه مكروه PageV01P299 قوله ما لم يحتج المسخن لوسخ ~~وبرد ونحوه لو كان وسخه لا يزول إلا بتليينه بالدهن لينه به قال البندنيجي ~~وغيره وكتب أيضا قال الأذرعي قيل لا يكره غسله بالشمس وفيه نظر لأن الغاسل ~~يخامره وصرح البندنيجي بالكراهة وهو قضية إطلاق الأصحاب هنا وقوله وهو قضية ~~إطلاق الأصحاب أشار إلى تصحيحه قوله بالأشنان بكسر الهمزة وضمها قوله أي ~~السبابة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله منخريه بفتح الميم والخاء وكسرهما ~~وضمهما وفتح الميم وكسر الخاء وهي أشهرها قوله وينبغي أن ينوي بالوضوء ~~الوضوء المسنون أشار إلى تصحيحه PageV01P300 قوله ويحتمل أنه شرط لتسريحهما ~~مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله كما هو ظاهر كلام المجموع أي وغيره وجرى عليه ~~جماعات قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل الوجه ~~التكرير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة ~~قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله فلا ينتقض غسله وغسل النجاسة إلخ شرط ~~جريان الخلاف القائل بوجوب الوضوء والغسل أيضا أن يكون ذلك قبل إدراجه في ~~الكفن فإن كان بعده كفى غسل النجاسة قطعا وفي المهمات عن فتاوى البغوي أنه ~~لا يجب غسلها أيضا إذا كان الخروج بعد التكفين ا ه والمذهب خلافه ~~PageV01P301 قوله الرجال أولى بالرجل إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقه ~~بالمرأة فالقياس امتناع غسل الرجل له قوله ولو كتابية وإن لم يرض به رجال ~~محارمها من أهل ملتها قوله لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت ولأن أبا بكر ~~رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم يخالفه أحد ~~قوله كان يلف الغاسل منهما على يده خرقة استحبابا قوله و القياس في المعتدة ~~عن وطء شبهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله غسل مدبرته إلخ قال الناشري هذا ~~إذا لم يوجد من قرابة الأمة أحد فإن وجد فينظر فإن كانوا رجالا فهو كالزوج ~~وإن كن نساء بني على أن الرق هل يبطل بالموت أو لا فإن لم يبطل فهو كالزوج ms0297 ~~معهن وإن بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر قوله ولا لمسها ولا النظر ~~إليها بلا شهوة إلخ اعترضه ابن العماد بأن التعليل بالنظر ضعيف فإن الأجنبي ~~يباح له النظر إلى أمة الغير عند الأكثرين ولا يباح له غسلها والتعليل ~~بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع أنه لا يجوز له الغسل فإذا بطل ~~التعليل بالنظر واللمس لا يبقى إلا الملك والملك قد عارضه منع حل الوطء ~~فأشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر قوله ويجاب بأن تحريم الغسل إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء إلخ قال في ~~الأنوار ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم ويحرم تفويضهم إلى غيرهم كما ~~يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم ثم قال في غسل الرجل ويجب ~~تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الأجنبيات ويحرم التفويض إليهن ~~كما يجب تقديم النساء المحارم على الأجانب قوله وأيده بأمور بإطلاقهم أن ~~للزوج أن يغسل زوجته وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم ~~واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا بكر رضي الله عنهما مع ~~أنه كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي PageV01P302 زوجته فاطمة رضي الله ~~عنهما مع وجود النساء قوله يمما لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب ~~غسلهما كما لو يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر ~~قاله الناشري قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله إن لكل من الفريقين ~~تغسيله أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم قوله بأنه هنا محل ~~حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة قوله أحدهما لاحق لها إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله الأقرب فالأقرب فإن استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على ~~قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة قوله ويشبه أن يقدمن إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ومثله محارم المصاهرة وهو مقتضى المدرك الذي من جهته اعتبرت ~~المحرمية وهو النظر وقول الأذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بأن ms0298 ~~اعتبارهم المحرمية على ما قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة قوله وعليه تقدم ~~بنت عم بعيدة أشار إلى تصحيحه قوله هي محرم من الرضاع أي أو المصاهرة قوله ~~ينبغي تقديم محارم الرضاع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن منظوره أكثر ولأن ~~عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره أحد وما روي من إنكار ابن مسعود ~~عليه لم يثبت نقله و بالقياس على عكسه فإنها تغسل الزوج بالإجماع قوله أن ~~يكون مسلما حرا مكلفا قوله وكذا الكافر البعيد أولى إلخ لقوله تعالى والذين ~~كفروا بعضهم أولياء بعض قوله وينبغي أن يشترط إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV01P303 قوله من وجوب الترتيب المذكور أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ~~المعتمد عدم الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما فيه من ~~تفويت حق الميت بخلاف ما إذا كان من الجنس قوله فقال الأشبه جواز التوكيل ~~فيه لجواز الاستئجار إلخ يفرق بينهما بأن من ضرورة استحقاق الأجير الأجرة ~~وقوع عمله لمستأجره بخلاف التوكيل قوله بخلافه فيما مر إلخ لأن المفوض وإن ~~رضي بنقل حقه إلى غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون ~~مراعاة حق الميت فيه متعلقة به قوله وأقارب الكافر إلخ قوله كما لا يختن ~~قال شيخنا جزم في الأنوار والعباب بحرمته وأشار إلى تصحيحه قوله وإلا كأن ~~لبد شعر رأسه إلخ أو كان به قروح مثلا وجمد دمها قوله كما صرح به الأذرعي ~~في قوته وهو ظاهر قوله ويحرم ذلك من المحرم وتطييبه قال الغزي ولكن يفدي ~~عنه من تركته كما لو حلق رأس المحرم وهو ساكت # ا ه # لكن سيأتي أنه لو طيب إنسان المحرم فلا فدية ويعصي فقياسه أن لا تجب ~~الفدية هنا إلا أن يقال هذا أثر فعله قوله ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ~~إلخ نص على حكمين من أحكام الإحرام ونبه على أن العلة الإحرام فوجب اطراد ~~جميع أحكامه ووقع في صحيح مسلم في هذا الحديث ولا تخمروا وجهه ولا رأسه قال ms0299 ~~البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض الرواة وقال في الشامل أنه محمول ~~على ما لا بد من كشفه من الوجه قوله وقضية ذلك أنه لا فدية في حلق شعر ~~الميت إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويصر في كفنه قال شيخنا صرح بعضهم ~~باستحبابه ولعله من حيث الصر وإلا فسيأتي أنه يجب دفن ما وجد من جزء ميت ~~انفصل منه بعد موته PageV01P304 قوله ويدفن معه إلخ واختار الماوردي أنها ~~لا تدفن معه إذ لا أصل له قوله قال الأذرعي وينبغي أن يتحدث بذلك أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال والوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف ~~إلا لمصلحة عائد للأمرين قوله بل لا يبعد إيجاب الكتمان إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وإلا فظاهر أن الرجل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن غيره لا ~~يوثق به أي في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا فلو غسله فاسق أو كافر ~~وقع الموقع قوله ولا يجوز نصبه لهما وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتى ~~المسلمين ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل قوله ولو قيل يقدم في ~~الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومن دفن بلا غسل إلخ لو وقع في القبر مال ~~فهل ينبش للغسل فيه وجهان كأنهما الوجهان في الغريق قال شيخنا ومقتضى ذلك ~~النبش قوله قال الماوردي بالنتن والرائحة أشار إلى تصحيحه باب التكفين قوله ~~بخلاف الرجل والخنثى إلخ مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز تكفينهما ~~بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الإسنوي وغيره ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه ~~الذمي في الحرير قوله وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك أشار إلى تصحيحه ~~قوله والظاهر في الشهيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمتجه كما قال الإسنوي ~~أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به البغوي والقمولي إلخ كلام البغوي ~~في هذه المسألة مبني على رأي له مرجوح وهو أنه # PageV01P305 إذا خرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب ~~غسلها لو ms0300 المذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم ~~اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته على نفسه صريح ~~فيما ذكرته والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير ~~وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه ~~إبراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلى من الطهارة وستر ~~العورة وغير ذلك قوله إنما هو للمهلة بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط ~~بالقلم قوله ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~البلقيني لو قال الورثة نكفنه في شرب أو ديبقي وقال الغرماء نكفنه بغليظ ~~الثياب قال الماوردي في الحاوي ينبغي للحاكم أن يلزم الفريقين المتعارف ~~لمثل الميت في حاله ويساره وإعساره وسطا إلا ما عاد إليه المسرف ولا ما منع ~~منه الشحيح وقوله وينبغي للحاكم أن يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بتعذر ~~كسب الميت إلخ و بأن هذا خاتمة أمر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي ~~قوله والظاهر أنه لو كان الوارث إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به ~~الزركشي في الخادم قوله ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قال شيخنا اعلم أن الكفن فيه حقوق فستر العورة محض حق الله تعالى ~~وبقية البدن فيه شائبة حق الله تعالى وحق الآدمي فليس متمحضا له فلهذا لم ~~يملك إسقاطه والزائد على الثوب محض حقه فله إسقاطه قوله والجمهور كالحي ~~استشكله في المهمات بقولهم في النفقات لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ~~ستر العورة وإن لم يتأذ بحر أو برد لأنه تحقير وإذلال فإذا امتنع ذلك في ~~الحي الرقيق فامتناعه في الميت الحر بطريق الأولى لأن الناس يتكلفون للميت ~~ما لا يتكلفون للحي ويعدون ترك ذلك إزراء بالميت لكونه خاتمة أمره # ا ه # وما ذكره غير لازم والفرق من أوجه الأول أن الميت يحصل له الستر مع ذلك ~~بالتراب فلا ضرر عليه بخلاف العبد فإنه ms0301 لا شيء يستر بقية بدنه الثاني أن في ~~ثوب العبد حقا لله تعالى أيضا وهو التجمل للصلاة فقد نهى صلى الله عليه ~~وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الثالث أن ما ~~عدا العورة من البدن يستر مروءة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية ~~بدنه وإن وجد ساتر العورة لأن ذلك مخل بالعدالة وليس للسيد أن يفعل بالعبد ~~ما يخل بالمروءة والعدالة وهذه المعاني لا توجد في الميت قوله لا برقه ~~وحريته كما اقتضاه PageV01P306 إطلاقهم أشار إلى تصحيحه # قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان وممن استثنى الوجه والكفين النووي ~~في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل ~~لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا س قوله لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه ~~حقا للميت أشار إلى تصحيحه قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات إلخ ~~وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد ~~والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس و ~~لأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س قوله حتى إذا أسقطه جاز كنظيره ~~هنا ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته لأنه ~~أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه لأنه إنما يجب بموته # قال شيخنا لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني ~~والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا لأنه انضم ~~إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك ~~ما زاد عليه إذ هو محض حقه قوله وأكمله خمسة للمرأة أما للرجل جل فجائزة ~~قال الأذرعي لا خفاء أن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل ~~التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ومحجورا عليه بسفه أو ~~غائبا أو كان الوارث ms0302 بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة ~~على الخمسة والذي أطلقوه الكراهة قال المصنف ولا يبعد التحريم قال الأذرعي ~~بل هو الأصح المختار وعبارة جماعة والزيادة على الخمس ممنوعة ومن هؤلاء ~~الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال والنساء سرف ~~محذور إلخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن العراقي ~~المشهور الكراهة # وقوله قال الأذرعي لا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي أطلقوه ~~الكراهة قوله فلان الزائد حق له إلخ ويقتصر أيضا على ثوب واحد إذا كفنه من ~~تلزمه نفقته أو كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة ومن عليه النفقة أو ~~من مال المسلمين عند فقد بيت المال أو من وقف الأكفان قوله من أنه لو أوصى ~~بساتر العورة لم يصح أشار إلى تصحيحه قوله مفرع على إيجاب ستر كل البدن وإن ~~أباه ظاهر كلام المجموع س أي فإنه نقله عنهم وأقره وما ذكره الشارح من ~~التفريع المذكور ممنوع فإنا وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار ~~عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا قد يقال يرد عليه وصية ~~المريض بزائد على ثلث ماله فإنه مكروه مع صحتها ويجاب بأن المكروه المانع ~~من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسألة الثلث فإنه متى ~~أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة PageV01P307 قوله وبه صرح في الروضة أشار ~~إلى تصحيحه قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله قاله الجرجاني أشار إلي ~~تصحيحه قوله وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~أيضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة التركة لزم الورثة إبداله من التركة فلو ~~قسمت ثم سرق لم يلزمهم إبداله بل يستحب قال الأذرعي وإنما يظهر هذا إذا كفن ~~أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة ~~أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن ~~كان الكفن من غير ms0303 ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال ~~الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مقدم على الدين لأن ذلك شبيه بكسوته في ~~حياته وهي مقدمة على ديونه قوله ثم على من تلزمه نفقته إلخ لو مات من لزمه ~~تجهيزه غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فهل ~~يقدم الميت الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر ~~الثاني قوله ومكاتبه وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم ~~واضح وإلا فمؤن تجهيزه على من مات في نوبته ولو كفن أجنبي عبدا من مال سيده ~~الغائب مستقلا وثم قاض ضمن وإلا فلا قوله وكذا زوجة نفسه إلخ لو امتنع من ~~تجهيز زوجته أو كان غائبا فجهزت من مالها أو غيره للورثة الرجوع عليه بذلك ~~إن كان بإذن حاكم يراه وإلا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها أو ~~غيره فإنه لا يبقى دينا عليه لأن التجهيز امتناع إذ لا يمكن تمليكها بعد ~~الموت قال الأذرعي ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا ~~واحدا # فالقياس الإقراع أو يقال تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها فيه نظر ولو متن ~~مرتبا فهل تقدم الأولى موتا أو المعسرة ويقرع فيه نظر وقال أبو علي ~~البندنيجي لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع ~~فساده فإن استووا قدم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ~~ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن ~~مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ~~ولم يذكروا ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف من ~~الفطرة أو النفقة # ا ه # ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما فالقياس تقديم الزوجة ~~لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم المعسرة أو من يخشى فسادها ~~وقوله فالظاهر المنع ms0304 أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالقياس الإقراع وقوله أو ~~من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو ~~من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح رحمه الله تعالى قوله أو صغر أو ~~نحوه كموتها قبل تمكينه قوله وهو الوجوب المأخوذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا خفاء أن التي ~~أخدمها إياها إلخ PageV01P308 أشار إلى تصحيحه قوله ولو ذميا أو معاهدا أو ~~مستأمنا قوله وظاهر قوله ويكون سابغا أنه يعطى أشار إلى تصحيحه قوله وإن ~~زيد الرجل قميصا وعمامة جاز قال الأذرعي إن موضع جواز الخمسة من التركة إذا ~~كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ~~محجورا عليه بسفه أو غائبا فلا وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله ~~وقال الأذرعي إنه الأصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي ~~والزيادة على الخمسة ممنوعة # ا ه # ولكن المشهور الكراهة قوله والأوجه شمولها أشار إلى تصحيحه PageV01P309 ~~قوله بل سائر أمواله كذلك إلخ قال ابن العماد وذلك أن الإنسان يوم القيامة ~~يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه فإن اكتسب المال ولم ينفقه سئل عن ~~أمر واحد وإلا سئل عن الجهتين جميعا وذلك أن جهة الإنفاق قد تقع على وجه ~~الأمر وقد تقع على غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا ~~إليها وقد لا يكون فإذا أنفق المال في جهة الكفن سئل عن الأمرين وقد يلام ~~الإنسان على ذلك لكونه الآن غير محتاج إلى لبسه ولما فيه من التضييق على ~~أهل الدنيا بحبس ذلك عنهم قوله والمتجه الأول إلخ المتجه الوجوب في المبني ~~كالمبني عليه وإن انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد ~~واضح إذا ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما قوله وفي الحاوي إذا كفن ~~من ماله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سيأتي هذا في كلام المصنف في كتاب ~~السرقة باب ms0305 حمل الجنائز قوله وإن كان الميت امرأة يتولى النساء حمل المرأة ~~من المغتسل إلى الجنازة وكذا تسليمها لمن في القبر قال في المجموع وكذا حل ~~ثيابها في القبر كما قاله الأصحاب وحكى البندنيجي وغيره استحباب ذلك عن ~~النص وسيأتي قوله لحمل سعد بن أبي وقاص إلخ وكذا فعله عثمان وأبو هريرة ~~وابن الزبير رضي الله عنهم في أموات حملوهم PageV01P310 قوله لكن الظاهر أن ~~محله في غير الطفل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أتى فيما يظهر بما أتى به في ~~الأولى أشار إلى تصحيحه قوله ذكر الأصل ونقله فيه عن الشافعي والأصحاب ~~PageV01P311 قوله وتستر المرأة كالخيمة قال ابن عبد البر أول من غطي نعشها ~~في الإسلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدها زينب بنت جحش ~~قوله وله تشييع جنازة كافر قريب أفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة ~~الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا يرده إلحاق ~~الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب قوله فقلت إن عمك الشيخ الضال قال ~~شيخنا كان له أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يبعد إلحاق ~~الزوجة أشار إلى تصحيحه قوله والمملوك أي والمولى قوله وهل يلحق به الجار ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكره أن تتبع بنار إلخ نعم لو احتيج إلى الدفن ~~ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ~~ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه وقوله فالظاهر أنه لا يكره ~~أشار إلى تصحيحه قوله والصياح حرام قال في الأنوار وكذا القراءة بالتمطيط ~~بالإجماع ومن تمكن من المنع ولم يمنع فسق PageV01P312 @ 313 # | باب الصلاة على الميت # قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصائص هذه الأمة الصلاة على ~~الميت والإيصاء بالثلث قوله وإن وجد جزء منه وتحقق موته إلخ من قطعت أذنه ~~فألصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط لم يصل عليها ~~لانفصالها في حياته قوله لأنه لا حرمة لها فلا يصلح أن يكون البدن تابعا ms0306 ~~لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها قوله بناء على أن الواجب في ~~التكفين سترها فقط إلخ لحق الله تعالى وأما باقي البدن فيجب ستره لحق الميت ~~وكتب أيضا قال ابن العماد هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة ~~بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب ~~علينا استيعاب جميع بدنه قوله في بلاد الإسلام سكت عن ميت مجهول وجد ببلدنا ~~وهو أغلف ووسط رأسه محلوق وهذه عادة نصارى الشام فتوقفت فيه للقرينتين ع ~~قوله لأن الغالب فيها الإسلام مقتضاه أنه لا يصلي عليه إذا وجد في موات لا ~~ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه أحد وفيه نظر ~~ح قوله ونوى الصلاة على الميت إلخ وإن علم أنه صلى على جملة الميت قوله وهو ~~ظاهر إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله السقط بتثليث سينه الولد النازل قبل ~~تمام مدته وقيل من ولد ميتا قوله حد نفخ الروح فيه لقوله صلى الله عليه ~~وسلم إن أحدكم ليمكث في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة ~~وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم ~~ينفخ فيه الروح وكان الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من ~~سياق الخبر فإن العلقة تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد ~~الأربعين وإلا فثم لا تقتضي التعقيب قوله لعدم ظهور حياته لأنه لم يثبت له ~~حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر ~~PageV01P313 يغسل ولا يصلى عليه قوله كما يفيده كلام الأصل والمجموع قوله ~~لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم إلخ ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له ~~بالمغفرة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قوله بغيرهم من الكفار ~~كاختلاط مسلم بألف كافر قوله قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية إلخ وقد ~~تتعين الكيفية الأولى كأن يؤدي الانفراد إلى تغير أو انفجار لشدة حر ms0307 وكثرة ~~الموتى قوله وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته ~~ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها وقال الأذرعي وغيره إنه الأصح قوله ~~لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ فإن قيل خبر جابر لا ~~يحتج به لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في خبر الإثبات فأجاب ~~أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن ~~محصورة وإلا فتقبل بالاتفاق وهذه قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علما وأما ~~خبر الإثبات فقد أجبنا عنه ش قوله ولم يصل عليهم في ذلك حث على الجهاد وليس ~~في ترك الصلاة على الأنبياء حث قوله فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ~~اعترضه ابن سريج بالكفن فإنه واجب علينا ومع ذلك إذا شاهدنا تكفين الملائكة ~~للميت كفى فمنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ذلك قال ولا يكفي فيه أي في الكفن ~~ولا في الصلاة أيضا قال وسلمه القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي وفرقا ~~بأن المقصود من الكفن ستره وقد حصل والمقصود من الغسل هو التعبد بفعله ~~ولهذا ينبش للغسل لا للكفن وقوله ومع ذلك إذا شاهدنا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله بسبب قتال الكفار ولو في حال انهزامهم وكتب أيضا لو استعان البغاة ~~بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد قاله القفال في فتاويه ولو استعان الكفار ~~بالبغاة منا فقتل باغ عادلا منا في القتال فقضية كلامهم أنه شهيد لأنه مات ~~في قتال الكفار بسببه وقال الأذرعي قتال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين ~~وأهل الذمة إذا حاربونا في دارنا PageV01P314 وتصدوا لقطع الطريق علينا ~~ونحو ذلك ولم أره نصا وقوله فقضية كلامهم أنه شهيد أشار إلى تصحيحه قوله أو ~~قتله أهل بغي لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما غسلت ابنها عبد الله بن ~~الزبير ولم ينكره أحد ولأنه مقتول في حرب المسلمين فأشبه القتيل من أهل ~~البغي قوله واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فشرطه ms0308 العفة والكتمان أشار إلى تصحيحه # قوله ويجب أن يراد به من تتصور وإلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله ~~تعالى بأنه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف وكتم إذ ~~المحبة لا قدرة له على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا وسيلة له ~~لقضاء وطره بخلاف الأول قوله وتغسل نجاسة شهيد الظاهر وجوب إزالة غائط نشأ ~~خروجه عن القتل وإن الذي لا يزال إنما هو الدم فقط لورود الفضل فيه # ا ه # قد جزم به جماعة قال في العباب يكره تنزيها إزالة دم الشهيد بلا غسل بل ~~يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله على حك لا تحصل به الإزالة رأسا وإلا ~~فالكراهة للتحريم قوله ومنها أن ملائكة الرحمن يشهدونه إلخ وقيل لأنه حي ~~فكأن روحه شاهدة أي حاضرة وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من ~~الكرامة وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار وقيل لأنه الذي يشهد يوم ~~القيامة بإبلاغ الرسل قوله ندبا إن سترت العورة إلخ قد تقدم غير مرة أن ستر ~~العورة واجب لحق الله تعالى وما زاد عليها واجب لحق الميت قوله فإن لم يكن ~~سابغا تمم قال الأذرعي أي وجوبا عند المكنة كما صرح به الإمام وغيره قال في ~~الشرح الصغير هكذا قاله عامة الأصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء ~~أن السابغ ما يعم جميع البدن قوله ولو أراد الورثة نزعها نزعت قال الأذرعي ~~ينبغي أن ينزع عنه الديباج المباح له إما وجوبا أو استحبابا بالزوال الحاجة ~~وأنه لو كان محرما فليس مخيطا أنه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم إحرامه وأنه ~~لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها إسرافا أو مغالاة وفي الورثة من ~~لا عبرة برضاهم أو كانوا غائبين أنه لا يجوز دفنه فيها ولم أر في هذا كله ~~شيئا ا ه PageV01P315 قوله وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه أن ms0309 الخف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم السلطان ~~يقدم الوالي على الولي إذا خيفت الفتنة من الوالي كما في المعين عن مفهوم ~~البيان قوله وبه صرح الصيمري إلخ قال شيخنا الأوجه تقديم ذوي الأرحام عند ~~أمن الفتنة على الإمام ولو مع الانتظام نظرا للعلة وهو أن دعاء الأقرب ~~للإجابة قوله لكن قدمهم في الذخائر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي تقديم ~~السيد على أقارب الرقيق إلخ هل يكون ولي المرأة أولى بالصلاة على أمته ~~كالصلاة عليها أولا لأن مدار الصلاة على الشفقة احتمالان للقفال نقلهما عنه ~~الأذرعي ويؤخذ منهما أن السيد أحق بإمامة الصلاة على رقيقه وهو ظاهر أن ~~قوله ولي المرأة أولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أن السيد أحق إلخ قوله ~~ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن ~~يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام قوله وإن اقتضت العلة خلافه أشار إلى تصحيحه ~~قوله ونائب الأقرب الغائب إذا كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها ~~حضر أو غاب ولا اعتراض PageV01P316 للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي ~~مما يخالفه لا اعتماد عليه قوله فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا ~~قال شيخنا م يؤخذ منه أنه لو تقدم أجنبي على وليها مع حضوره وعدم إذنه جاز ~~قوله ولا يبعد أن يأتي هذا لتفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قال الناشري ~~إذا صلى على قبر الخنثى أو المرأة هل يقف عند رأسها أو عند عجيزتها قال ~~الأصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا إلى ما كان قبل ووجدت بخط والدي عن ~~الفقيهين في كتاب المذاكرة أنه لا يبعد أن يأتي هذا التفصيل بعد الدفن وبه ~~أفتى ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلى على ذكر وأنثى ~~في سرير واحد فإن أخر رأس الذكر إلى عجز الأنثى فظاهر وإلا راعى الأنثى ~~للستر قوله كما في تقدم المأموم على إمامه لكن لو وضع الميت في بيت مقفل ~~وصلى عليه جاز ms0310 كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب القدوة عدم ~~الصحة وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق أنه إنما امتنع في باب ~~القدوة لكون المأموم لا يشاهد الإمام ويخفى عليه أحواله وأحوال الميت غير ~~مفتقر إليها لأنه ليس له انتقالات ولا حركات يقتدى به فيها ولو لم يحاذ ~~الميت بجزء من بدنه بأن وقف المصلي في العلو والميت في السفل أو بالعكس أو ~~وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا ~~على الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في القبر مع انتفاء المحاذاة ~~أم لا تصح ويخالف القبر لأنه محل ضرورة ونبش الميت للصلاة عليه حرام أتم ~~الروايتين البطلان قوله ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما ~~يأتي نظيره الفرق بينهما واضح وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل ~~بالصلاة عليه PageV01P317 قوله ولا يجب تعيين الميت استثنى ابن عجيل ~~وإسماعيل الحضرمي اليمنيان من عدم وجوب التعيين الغائب فقالا لا بد في ~~الصلاة عليه من تعيينه بالقلب وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في ~~كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه ~~منهم وقوله استثنى ابن عجيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الروياني فلو صلى ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وإن اعتقد أنهم أحد عشر إلخ قال ولو صلى على ~~حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو ~~على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت قوله ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما ~~في غيرها قال الناشري والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمرأة ~~إذا صليا مع الرجال قال شيخنا إلا وجه خلافه قوله الثالث التكبيرات الأربع ~~لدوامه صلى الله عليه وسلم عليها من موت النجاشي إلى أن توفي كما نقله ~~القاضي عياض # قوله نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ms0311 ينبغي أنه إذا ~~اعتقد أنه يبطل أن يبطل جزما لاعتقاده ثم رأيت صاحب الكافي قال ويكبر فيها ~~أربع تكبيرات فلو زاد على الأربع إن زاد خطأ لا يضره وإن زاد عمدا إن فعل ~~ذلك اجتهادا أو تقليدا لا تبطل صلاته على الأصح لأن المحل مظنة الاجتهاد ~~وإن فعله جزافا تبطل على الأصح # ا ه # لفظه والوجه التفصيل وهو أنه إن فعله اجتهادا أو تقليدا لم تبطل ولا بطلت ~~إلا أن يكون ناسيا أو غالطا أو شاكا في العدد غ قوله ذكره الأذرعي أشار إلى ~~تصحيحه قوله أي لا تسن له متابعته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقال قلت تجزئ ~~الفاتحة بعد غير الأولى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والإمام ~~والمأموم وإن قال ابن العماد إن ذلك محله في غير المأموم أما المأموم ~~الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما يأتي به لأن كل تكبيرة كركعة # قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ وترك الترتيب قال الناشري واستفدنا منه ~~أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ~~أو إلى الثالثة قرأ ثم PageV01P318 دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به ~~وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من ~~بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري أشار شيخنا ~~إلى تضعيفه قوله لفعل السلف والخلف ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن ~~لم يصل علي فيها ولأنه أرجى لإجابة الدعاء قوله بخصوصه قال الأذرعي قضية ~~إطلاقهما وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته ~~والأشبه أنه لا يجب لعدم التكليف # ا ه # قال بعضهم وفيه نظر والأشبه الوجوب لأن الجاري على الصلاة التعبد وقال ~~الغزي واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر # ا ه # وهو باطل # قوله وترك الاستفتاح إلخ لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد هذا إذا ~~صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ ms0312 الإتيان بدعاء الاستفتاح لأنه ~~إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت وذلك مفقود في الصلاة على ~~الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن ~~صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا ~~هذا والأوجه عدم الفرق لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف ويؤيده ما ~~تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها وإن كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل ~~أو غير محصورين قوله والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ~~ما عدا التكبيرات والسلام قوله ولقه يجوز فيها كسر الهاء مع الإشباع ودونها ~~وسكونها وكذلك في قه أيضا قوله قال الإسنوي PageV01P319 فالمتجه التعبير ~~بالمملوك ونحوه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد الصواب التعبير ~~بالعبد مطلقا على إرادة الشخص لأن وصف العبودية أشرف قوله فالقياس أن يقول ~~فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يأتي فيه بما يناسبه أشار إلى تصحيحه وقوله ~~إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان صغيرا إلخ ~~لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له ~~بالمغفرة ونحوها وحسن أن يجمع بينهما احتياطا وقوله وحسن أشار إلى تصحيحه ~~قوله فإن كان أحدهما مسلما خصه بالذكر أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال ~~الزركشي كالأذرعي وغيره قوله محله في الأبوين الحيين إلخ أشار إلى تصححيه ~~قوله فلو جهل إسلامهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أنه يؤنث إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة ~~كبر أربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها ~~ويدعو قوله فالقياس الاقتصار على الأركان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويتحملها أي كلها إلخ قال شيخنا وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا ~~خلافا لبعض المتأخرين قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة لأن قراءته ~~صارت منحصرة فيما قبلها قوله بناء على ندب التعوذ أشار ms0313 إلى تصحيحه وكتب ~~عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة ~~لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه ~~يدرك الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف بغير عذر ~~فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته قوله ويتدارك ما فاته من ~~تكبير إلخ وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات ~~هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات ~~محلها PageV01P320 قوله وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك أشار إلى تصحيحه ~~قوله جاز بشرط أن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يكون محاذيا لها ~~قال شيخنا احترز به عما لو صارت إلى حالة تمنع من الاقتداء به لو كان إماما ~~كما لو حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفى أو تكون المحاذاة ~~على الرأي الجاري على اعتبارها في صلاة الجماعة قوله قاله ابن العماد أي ~~وغيره قوله وقضية تعبيره كأصله بالشروع في أخرى عدم بطلانها إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قال شيخنا المراد بقولهم حتى كبر إمامه أخرى شروعه فيها إلا في ~~تكبيرتين فإنها لا تتحقق إلا في الثالثة قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر ~~الرابعة قال ابن العماد والحكم صحيح لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام ~~بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام قوله فليست ~~كالركعة بخلاف ما قبلها صرح في التنجيز بالبطلان فقال ولو تخلف بتكبيرة ~~بغير عذر حتى كبر الإمام أو سلم بطلت انتهى # قوله أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل قال شيخنا ما ذكره الشارح من كون ~~النسيان ليس بعذر حتى تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة في ~~كلام ابن المقري من أن النسيان لا يضر وإن طال فالأوجه خلافه قوله بل ~~بتكبيرتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ يؤخذ من حكمهم ~~ببطلان الصلاة بالتخلف ms0314 بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الأولى لأنه أفحش ~~من التخلف قوله فلو وقع في بئر إلخ أو أكله سبع أو احترق حتى صار رمادا ~~قوله وجزم به المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله والخوارزمي وابن الأستاذ ~~PageV01P321 قوله وهو الأوجه المعتمد ما صرح به غيره من أن الفرض لا يسقط ~~بالنساء وهناك صبي مميز في الأصح فلا يخاطبن بها حينئذ خطاب فرض وإنما يجب ~~عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها قوله وقد يقال ~~إذا وقعت من الصبي نفلا إلخ لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة ~~وقوعها فرضا قوله وهو ظاهر في صلاته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقياس المذهب ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ~~بالمدينة إلخ فإن قيل لعل الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب ~~بوجهين أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة لأنه ~~معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة ~~بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل وإن كانت لأن الله خلق له ~~إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة ~~وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة قوله لكنها لا تسقط الفرض قال ~~الأذرعي فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله لا ~~كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من بعد ~~انتهى # ش وقوله فيحتمل أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أجمع كل من أجاز ~~الصلاة على الغائب أنها تسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان ف قوله ~~فلو كان الميت خارج السور إلخ لينظر هل القرى المتقاربة جدا كالقرية ~~الواحدة أم لا غ وقوله كالقرية الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال ~~صاحب الوافي وغيره إن خارج السور وإن كان أهله يستعير بعضهم من بعض ms0315 لم تجز ~~الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس قوله نقله الزركشي عن صاحب ~~الوافي أشار إلى تصحيحه قوله وجزم في موضع بالجواز إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وتجوز على قبر غير النبي إلخ لأن القصد من الصلاة الدعاء وهو مطلوب في ~~كل وقت قوله لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته يشعر بأنه لا تصح ~~صلاة النساء إذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد غ قوله قال الزركشي أي ~~وغيره قوله معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى وبه صرح في التتمة قوله بخلاف ~~صلاة الظهر قال ابن العماد قوله بخلاف PageV01P322 صلاة الظهر خطأ صريح فإن ~~الظهر لا يجوز للإنسان ابتداء فعله من غير سبب لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر ~~بها وهو حرام والأسباب التي تؤدى بها الظهر ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة ~~انتهى # يجاب بأن الخطأ إنما هو ما قاله لخطأ فهمه كلام النووي وإنما يرد ما قاله ~~لو قال في المجموع يؤتى بها قوله وقعت نافلة أشار إلى تصحيحه قوله منع ~~الكافر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والصواب خلافه أشار إلى تصحيحه قوله كان ~~كذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولا تستحب إعادتها قط قلت إلا أن لا يجد ماء ولا ~~ترابا فإنه يصلي ويعيد قاله القفال في الفتاوى و قياسه أن كل من تلزمه ~~إعادة المكتوبة لخلل أن يصلي هنا ويعيد أيضا لكن ما ذكره هل محله ما إذا ~~تعينت عليه الصلاة أو مطلقا فيه احتمال عندي والأول أقرب بل لا ينبغي أن ~~يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره انتهى # وما تفقهه في فاقد الطهورين مأخوذ من كلامهم قوله وهذه لا يتنقل بها ~~المراد أنه لا يفعلها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا بخلاف الفرائض فإنها ~~تعاد سواء وقعت أو لا فرضا أو نفلا كصلاة الصبي وقد أوضحه في التتمة فقال ~~عامة أصحابنا على أنه لا يعيدها لأنه فرض على الكفاية فلو قلنا يعيدها لم ~~يكن الثاني فرضا بل تطوعا ولم ms0316 يرد الشرع بالتطوع بصلاة الجنازة ولأن السنن ~~كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد إذا فعلت مرة لا تعاد مرة أخرى فكذا هنا ~~قوله فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود إلخ بخلاف ما يتم به المقصود ~~ولا يقبل الزيادة كغسل الميت فإنه يسقط به الفرض أيضا منه قوله فأكثر قال ~~شيخنا بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير مطلوب بالأصالة وإن طلب لكثرة ~~المصلين ومعلوم أن الرابع مفضول بالنسبة لما قبله وهكذا ولو كانوا ثلاثة ~~وقف واحد مع الإمام والاثنان صفا أو اثنان وقفا صفا أو خمسة وقف واحد مع ~~الإمام وكل اثنين صفا قوله واستثنى مع ذلك الزركشي إلخ قال شيخنا ظاهر ~~كلامهم يخالفه PageV01P323 قوله وغسل اليوم أي أو السنة # | باب الدفن # قوله واستثنى الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فيجب أن ينظر إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح إلخ قال السبكي يتعين ~~أن يكون ما قاله ابن الأستاذ مفروضا عند التساوي أما متى ظهرت مصلحة الميت ~~في إحداهما تعين تقديمها وقوله يتعين أن يكون أشار إلى تصحيحه قوله في أرض ~~نفسه أي البعض قوله أي من الورثة لا من الباقين أي لأن الورثة أعم من ~~الباقين فعود الضمير عليهم صحيح قوله احتمالان بناء على أن الرق هل يزول ~~بالموت إلخ قد قدمت ما يؤخذ منه أن المجاب السيد قوله وأقل الواجب حفرة إلخ ~~قال الأذرعي يؤخذ من قوله حفرة أنه لا يكفي ما يصنع بالشام وغيره من عقد ~~أزج واسع أو مقتصد شبه بيت لأنه لا يمنع سبعا ولا نباشا مع مخالفة الحديث ~~وإجماع السلف وحقيقة بيت تحت الأرض فهو كوضعه في غار ونحوه وسد بابه وليس ~~هذا بدفن قطعا # ا ه # وقوله قال الأذرعي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله تصون جسمه عن السباع ~~ورائحته لأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته ~~واستقذار جيفته وأخذ السباع له وبهذا يندفع ذلك قوله واسع أي من قبل رجليه ~~ورأسه قوله ms0317 وأوسعوا وأعمقوا التوسيع هو الزيادة في الطول والعرض والتعميق ~~بالعين المهملة وقيل بالمعجمة الزيادة في النزول قوله خلافا للرافعي في ~~قوله إلخ يصح كما قال الأذرعي حمل كلام الرافعي على الذراع المعروف وكلام ~~النووي على ذراع اليد PageV01P324 قوله أما في الرخوة إلخ قال في التتمة ~~اللحد عندنا أولى وإن كانت الأرض رخوة فيحفر قبر واسع ويبنى لحده من حجر أو ~~لبن ويدفن الميت فيه قال الأذرعي وهو حسن ينبغي تنزيل كلام غيره عليه فإن ~~تعذر البناء أو لم يفعل فالشق أولى من اللحد الرخو قوله وقال هذا من السنة ~~وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع قوله أولاهم بالصلاة عليه قال ~~الأذرعي وقضية إطلاقهم أن أولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة أنا حيث قدمنا ~~الوالي في الصلاة نقدمه في الدفن قال ابن الرفعة ولا خلاف أنه لا يقدم فيه # ا ه # والقياس أنه أحق فإنه ولي من لا ولي له فيكون له التقديم والتقدم قوله ~~واسمها أم كلثوم قاله الطبراني وصححه ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري ~~الأوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية ثم قال ما أدري ما هذا ~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد رقية أي لأنه كان غائبا ببدر وصحح ~~ابن بشكوال أنها زينب وهي رواية ابن أبي شيبة قوله ثم عبيدها قال في المهذب ~~والخصي منهم أولى من الفحل وأغفله النووي في شرحه له قوله ويشبه أن يتقدم ~~على عبيدها أشار إلى تصحيحه قوله محارم الرضاع ومحارم المصاهرة وقد شمل ذلك ~~كلام الحاوي الصغير وفروعه قال الأذرعي قد يقال إن العنين والهم من الفحول ~~أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمون عليهم قوله من أن الترتيب مستحب لا واجب ~~نقل في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الأولى كذا وصرح غيره بأنها أولوية ~~استحباب PageV01P325 قوله والأقرب نعم الأقرب خلافه لأنه في النظر ونحوه ~~كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية قوله نبش إن ~~لم يتغير بالنتن أو التقطع ms0318 قوله وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه ~~أشار إلى تصحيحه قوله كما قال الإسنوي أي وغيره PageV01P326 قوله بعد تسليم ~~الحكم في الأولى من هاتين أي حكمها ممنوع قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله ولأنه من مصالح دفنه الواجب قال شيخنا ما لم يوص به من ~~الثلث قوله كل من دنا إلخ قال في الكفاية يستحب ذلك لمن حضر الدفن وهذا ~~يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر أشار إلى تصحيحه قوله فالأوجه أنه يزاد ~~أشار إلى تصحيحه PageV01P327 قوله وألحق به الأذرعي أي وغيره وقوله الأمكنة ~~التي يخاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبنى عليه استثنى الشيخ أبو زيد ومن ~~تابعه ما إذا خشي نبشه فيجوز وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما ~~لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه أو أن يجرفه السيل وقوله ما إذا خشي نبشه ~~أشار إلى تصحيحه قوله بل يهدم في المسبلة بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن ~~فيها وإن لم تكن موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد يتعين أن تكون ~~موقوفة على الدفن وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما أدرى ما حمله على صرف ~~اللفظ عن ظاهره وحمله على تأويل لا يصح قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم ~~البناء فيها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل ~~الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم ~~القبر فيكره ولا يحرم لأنه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة على ما إذا بنى في ~~المقبرة فيه أو بيتا يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه ليأوي فيه ~~الزائرون لما فيه من التضييق ا ه قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن ~~بكلمة خرجت من فم أخيك سوء ما أمكنك لها محمل صحيح قوله وفي كلام المصنف ~~إشارة إليه بل قال الأذرعي لا خلاف فيه قوله ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب أن يرش القبر بالماء قال شيخنا ms0319 ولو بعد الدفن ~~بمدة فيما يظهر والأوجه فعله ولو مع وجود مطر كما استظهره الأذرعي خلافا ~~لبعض العصريين قوله ويوضع ذلك عند رجليه أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو ~~تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله كما استظهره الأذرعي عبارة في القوت إشارات ~~حضرت جنازة بحلب فوقع عقب دفنها مطر غزير فقلت لهم يكفي هذا عن الرش ا ه من ~~خط المجرد PageV01P328 قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال الأذرعي الظاهر التعدد أشار إلى تصحيحه قوله وبه أجاب قاضي حماة ~~البارزي ورجحه السبكي وغيره نظرا إلى تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد ~~الصلاة لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن ~~يحصل دفعة واحدة ودفعات قال السبكي القيراط من الأجر ليس على الصلاة فقط بل ~~هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلى عليها وحينئذ فمحل التعدد لمن شهدها ~~من مكانها حتى صلى عليها انتهى # وثبت في الحديث من اقتنى كلب صيد أو ماشية الحديث هل يتعدد النقص لو ~~تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي الذي يظهر عدم التعدد لكن ~~يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك أنه يأثم بالواحد إنما ~~وبالاثنين وهلم جرا ولكنا لا يمكن أن نقول ينقص من أجره بعددها لأن ذلك أمر ~~تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه قوله وأن يلقن ~~الميت بعد الدفن إلخ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان ~~أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا ~~الرجل فيقول ما كان يقوله فيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في ~~قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقول أرجع إلى ms0320 ~~أهلي فأخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى ~~يبعثه الله من مضجعه ذلك قال حديث حسن غريب وروى معمر عن عمرو بن دينار وعن ~~سعيد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال ~~ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا له قوله فسويتم التراب على قبره ظاهره ~~أن التلقين يكون بعد إهالة التراب وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من ~~دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله النووي في الأذكار وأقره ويدل له ما في ~~الصحيحين عن أنس أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع ~~نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ملكان الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد ~~الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله # قوله فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد إلخ وذكر صاحب التعجيز في شرحه أن ~~اللذين يأتيان المؤمن في قبر مبشر وبشير أي بالشين المعجمة لا منكر ونكير ~~PageV01P329 قوله وينبغي أن يتولى التلقين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا ~~يلقن طفل ونحوه ينبغي أن لا يلقن الشهيد كما لا يصلى عليه وما تقرر من أن ~~الطفل لا يفتن في قبره جرى عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي ~~والزركشي وأفتى به ابن حجر والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ~~يسألون لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه وقد صح أن ~~المرابط في سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة قوله ~~وحرم عند السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي لكن الأصح الكراهة ~~إلخ وخالفاه في القوت والخادم وألحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل ~~الأذرعي التصريح به وبالزوج ونقله في الخادم أيضا ثم استشكل ذلك بأن العلة ~~التأذي وأما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسيأتي الإلحاق في ~~كلام الشارح قوله والظاهر أن ما مر في الصلاة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد ~~يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن ms0321 القصد إلخ وفيهما نظر ش قوله ~~والقياس أن الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن الخنثى مع الخنثى إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله ندبا فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم المصنف في ~~شرح إرشاده وقال الأذرعي لفعله مندوب قوله توقيرا للميت قضية كلام المتولي ~~أنه إذا مضت مدة يتيقن أن الميت لا يبقى في القبر أنه لا احترام وعبارته ~~لأن بعد البلد لا تبقى له حرمة PageV01P330 قوله ولا خفاء أن المراد إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا حرمة له في نفسه أشار إلى تصحيحه قوله ~~لكن ينبغي اجتنابه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي قبور المسلمين فإن كان ~~كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي تحرم وقال صلى الله عليه وسلم ما من ~~أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد ~~عليه السلام قال عبد الحق وإسناده صحيح قوله وتكره للمرأة مثلها الخنثى ~~قوله وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويقول الزائر السلام عليكم إلخ سبق أنه يجوز للمسلم ~~زيارة قبور أقاربه الكفار والقياس في هذه الحالة أن لا يجوز السلام كما في ~~حال الحياة بل أولى ج وقوله والقياس في هذه الحالة إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وقيل غير ذلك قيل إن بمعنى إذ وقيل معناه على الإيمان قوله وأن يدنو ~~منه دنوه منه حيا قال في المجموع ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه ~~للسلام والقبلة للدعاء ذكره أبو موسى الأصفهاني قال شيخنا نعم إن كان قبر ~~نبي أو ولي أو عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس بذلك قوله قاله ~~الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله يحرم نبش القبر قبل البلى بكسر الباء والقصر ~~وبفتحها والمد س قوله فإن بلي الميت جاز يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك ~~الناحية قوله قال الزركشي وغيره قوله وهو حسن وهو ظاهر قوله ورد بموافقة ~~صاحبي الانتصار والاستقصاء له إلخ ms0322 قال الأذرعي وفي كلام الدارمي إشارة إلى ~~موافقة ولم أر للأئمة ما يخالفه وقد صرحوا به في الأرض والثوب المغصوبين ~~ولم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو في جوازه ويحتمل أن يحمل ~~كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون ~~مخالفا لإطلاقهم ا ه PageV01P331 قوله قال الزركشي أمي وغيره قوله وقال لا ~~خلاف فيه وجزم به ابن دقيق العيد قال الأذرعي وهو حسن مراعاة للميت وحفظا ~~لحق المالك ويقوى الجزم به حيث لا غرض إلا المالية فقط قوله إلا أن يكون ~~محجورا عليه أشار إلى تصحيحه # قوله إذا وجد ما يكفن به أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الغزالي في الشهادات ~~أي والراجح خلافه قوله أو تداعيا لتلحقه القافة إلخ أو اختلف الورثة في أن ~~المدفون ذكر أو أنثى نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في ~~المناسخات وغيرها أو قال إن رزقني الله ولدا غلاما فلله علي كذا فدفن قبل ~~أن يعلم حاله فينبغي أن ينبش لقطع النزاع أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا ~~فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبغي أن ~~ينبش ليعتق من يستحق العتق أو ادعى على شخص بعدما دفن أنه امرأته وطلب ~~الإرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل منهما بينة فينبش فلو ~~وجد خنثى تعارضت البينتان أو زعم الجاني شلل العضو ولو أصبعا نبش ليعلم ~~ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي فالقياس ~~غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تسقط قيمته وقوله ذكره ابن كج أشار ~~إلى تصحيحه قوله ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته أشار إلى تصحيحه قوله ~~والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله وشرط عدم التغير ~~في النبش للغسل قال الغزي يستثنى من دفن بلا غسل ولا تيمم لفقد الطهورين ~~فإنه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر قوله ولو قيل هنا ms0323 بما قيل به في التقديم ~~إلخ هذا محمول على ما هناك قوله فإن حفر فوجد عظام ميت لو انهدم قبر ميت ~~تخير وارثه بين تركه بحاله ونبشه لإصلاحه ونقله إلى غيره PageV01P332 قوله ~~وهذا النص يدل إلخ ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب رد ~~التراب وحرم الدفن في الشق الأول وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة استئناف ~~قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من دفن ~~الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب ~~الدفن نهارا قال في المهمات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار لا من ~~الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى وهو مشقة الاجتماع بل هو في ~~المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده ~~إلا الدفن # ا ه # واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال ~~لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول ~~الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم ~~وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس # قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به أشار إلى تصحيحه قوله ولا في الأوقات ~~المكروهة لأن له سببا متقدما أو مقارنا وهو الموت قوله وإلا كره تحريها ~~مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله على التحريم كمسألة ~~الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره وهو ظاهر ما في شرح مسلم قال الأذرعي وهو ~~ظاهر إذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله على التحريم أشار إلى تصحيحه قال ~~شيخنا الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم المكي وإن لم ~~تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله والصواب ~~التعميم أشار إلى تصحيحه قوله ويحرم حمله من بلد إلى آخر إلخ لا يخفى أنه ~~إنما يحرم النقل إلى بلد إلا إذا كانت مقبرته أبعد من مقبرة ms0324 البلد كما هو ~~الغالب أما لو كانت على مسافتها أو أقرب فلا ويظهر أنه لو مات أمير الجيش ~~مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا أو خفنا أنا لو دفناه بها لنبشوه ~~وأحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك أنه يجوز النقل جزما بل يتأكد إذا لم يؤد إلى ~~انفجاره ونحوه ليرد الوقت أو قرب دارنا وقوله ولا يخفى أنه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولا شك في جوازه في البلدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل ~~العبرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله فالظاهر أن الأول ~~أولى أشار إلى تصحيحه قوله وإن رجيت حياة جنين ميتة بأن يكون له ستة أشهر ~~فأكثر قوله لأن مصلحة إخراجه إلخ PageV01P333 لأن فيه استبقاء حي محترم ~~بإتلاف جزء من ميت فوجب كأكل المضطر ميتة الآدمي قوله وإن لم ترج حياته بأن ~~تموت وهو دون ستة أشهر أو كان له ثمانية أشهر باب التعزية قوله ويعزي كل ~~أهل الميت إلخ قال في المجموع ولأصلحهم وأضعفهم صبرا آكد قوله وكذا من ألحق ~~بهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمستحب أن يعزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وبه صرح جمع إلخ وهو المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية إن أولى ~~زمانها من حين يموت إلى أن يدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام وقال في الكافي ~~ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وقيل من الدفن إلى ثلاثة أيام وقال في ~~الإقناع ثلاثة أيام من دفنه قوله قال المحب الطبري أي وغيره قوله والظاهر ~~امتدادها بعده ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع إن ~~خيار المجلس يمتد امتداد بلوغ الخبر يؤيده قوله ويلحق بالغيبة المرض أي ~~والحبس قوله كما قاله المصنف في شرح إرشاده ذكره الأذرعي وغيره قوله هي ~~الحمل على الصبر بالوعد إلخ تحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر ~~المعذور بمرض أو غيره وفي غير المعذور وفقه قوله وأن يدعو للميت والمصاب ~~قيل يقدم الدعاء للمعزى لأنه المخاطب والثاني يقدم الميت ms0325 لأنه أحوج إلى ~~الدعاء والثالث يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فإن عزى ذميا ~~بمسلم PageV01P334 يبدأ بالمسلم قطعا كما اقتضاه كلام جماعة قوله أعظم الله ~~أجرك ليس فيه الدعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه ~~سيئاته ويعظم له أجرا قوله وفي تعزية المسلم بالكافر إلخ وفي تعزية السيد ~~برقيقه أعظم الله لك الأجر في رقيقك وأخلف عليك في مالك ولا أصابك نقص في ~~أهلك ولا في مالك قوله وفي تعزية ذمي ألحق به المعاهد والمستأمن قوله لكن ~~أطلق الجيلي أنه لا يعزى أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي ندبها إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال السبكي وينبغي أن لا تندب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~لو قيل بالتفصيل بين من تستحب عيادته وبين من لا تستحب ويحمل النقلان عليه ~~لكان متجها ج قوله فقياسه أن يضم إلى ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويلحون ~~عليهم في الأكل ولا بأس بالقسم عليهم إن علم الحالف إبرار قسمه وإن كان ~~أهله في سفر فينبغي أن يتعلق الاستحباب بالرفقة قوله وهذا ظاهر في التحريم ~~لا خفاء في تحريمه إن كان على الميت دين أو في الورثة محجور عليه أو غائب ~~وصنع ذلك من التركة قوله البكاء جائز قبل الموت قال الصيمري الأولى أن لا ~~يبكي بحضرة المحتضر قوله قال الزركشي والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وينبغي أن يقال إن كان البكاء إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P335 ~~قوله وقيل عدها مع البكاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قالت يا أبتاه أجاب ربا ~~دعاه يا أبتاه قوله كتسويد الوجه إلخ وكذا تغيير الزي وليس غير ما جرت ~~العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الإمام والضابط أن ~~كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم ~~انتهى قوله من ضرب الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية ~~الوجه داخل في ذلك قوله ومنهم من حمله على ms0326 تعذيبه إلخ ويؤيده الرواية ~~المتقدمة باب تارك الصلاة قوله فالجاحد لوجوبها مرتد لأنه جحد أصلا مقطوعا ~~به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله قوله ومن ترك غير جاحد إلخ ~~لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسألة واحدة وهي ~~ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ~~ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا في مسألة واحدة ~~وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ثم أقوى منه ثم أقوى منه ~~قوله أو جمعة إلخ وهو ممن يلزمه فعلها إجماعا قال شيخنا وقد أفتى الشارح ~~بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا حيث ضاق الوقت ~~عن ركعتين وخطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر قوله فإذا فعلوا ذلك إلخ ولمفهوم ~~قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وقال صلى الله عليه وسلم من ~~ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة PageV01P336 قوله فيطالب بأدائها إذا ضاق ~~وقتها إلخ الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت ~~الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له ~~صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الأمر وجهان ~~أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني إذا بقي ~~زمن يسع ركعة وطهارة # قوله فإن تاب وإلا قتل استشكله في المهمات بأنه يقتل حدا على التأخير عن ~~الوقت عمدا أو الحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية ~~سابقة وإنما هو حلاله على فعل ما ترك كما قاله الأذرعي وغيره أو بأنه على ~~تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة وقال الريمي ~~في التقفية والفرق أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف التوبة عن الزنا ~~وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل تفيد الامتناع عنها ms0327 ~~في المستقبل بخلاف توبته هنا فإنها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضي ~~وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود لفعل الصلاة كالمرتد ~~بل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة لأنه كمن سرق نصابا ~~ثم رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن أن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا وليس ~~كذلك لما ذكرناه انتهى # قوله لكن صحح في التحقيق ندبها أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ترك الصلاة بل ~~مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه ~~شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به قال في ~~الخادم ما نقله عن فتاوى النووي من كون التارك لا يبقى عليه بعد القتل إثم ~~غير صحيح فإن ما ذكره النووي إنما هو في حق الآدمي في القصاص لأنه الذي ~~يسقط في الدار الآخرة أعني القصاص خاصة لأنه قد استوفى أما التوبة من الترك ~~فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الإقلاع وعدم الإصرار حتى لو قتل مصرا على ~~الترك لقي الله تعالى عاصيا بترك التوبة وقد ذكر النووي في كتاب الشهادات ~~أنه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص وأما تارك الصلاة فقتله على ~~إخراج الصلاة عن الوقت ثم أنه يبقى عاصيا من ثلاثة أوجه الأول ترك فعل ~~الصلاة مع القدرة ثانيها ترك التوبة ثالثها تسببه في قتل نفسه بترك التوبة ~~مع إمكانها وقوله من أن الحد يسقط الإثم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو قتله ~~في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أي ليس مثله قوله كأنه فيما إذا لم يكن قد ~~توجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو لعدم الماء قضيته أن الحكم كذلك وإن وجد ~~التراب عجل يسقط فرضه بالتيمم ويؤيده قوله صحيحة كانت الأعذار أو باطلة ~~وفيه نظر والظاهر أن المراد بعدم الماء عدم ما يتطهر به من ماء أو تراب ~~لكنه نص على الماء جريا على الغالب س وقوله قضيته ms0328 أن الحكم كذلك أشار إلى ~~تصحيحه قوله وندبا في الصحيح فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا يقتل ~~بفائتة قال شيخنا لعدم سبق التهديد بها بخلاف فائتة عدد على فعلها ولم ~~يفعلها فيقتل بها PageV01P337 كما تقدم في قتله بالصلوات # | كتاب الزكاة # فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر قوله كقوله تعالى ~~وآتوا الزكاة اختلف أصحابنا في هذه الآية فقيل هي عامة كآية قطع السرقة ~~فتكون حجة في كل ما اختلف فيه إلا ما أخرجه الدليل وقيل هي مجملة كقوله ~~تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال البندنيجي والروياني إنه المذهب وقيل مطلقة ~~حملا له على ما ينطلق عليه الاسم قوله فلا حاجة لما زاده أفاد بزيادته أن ~~محله في زكاة أجمع عليها ليخرج مال غير المكلف والركاز والتجارة وزكاة ~~الفطر لأن الركاز ليس فيه زكاة على وجه والتجارة وزكاة الفطر لا تجبان على ~~رأي وإنما لم يحكم الشافعي بكفر مانعي الزكاة في عهد أبي بكر لأن الإجماع ~~لم يكن استقر على وجوبها بعد وكانوا يظنون أن وجوبها متعلق بدفعها إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقر إجماع الصحابة ومن بعدهم على وجوبها ~~كفر جاحدها ووجبت الزكاة في ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر ~~والغنم والزرع والنخل والكرم والذهب والفضة ووجبت لثمانية أصناف قوله فعلى ~~الولي إخراجها من مال الطفل لخبر ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها ~~الصدقة وفي رواية الزكاة رواه الشافعي مرسلا وروي مسندا بأسانيد ضعيفة وقد ~~اعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد وبالقياس على زكاة ~~المعشرات وزكاة الفطر فإن الخصم وهو أبو حنيفة رحمه الله قد وافق عليهما ~~وحينئذ يصير حجة وروى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ~~ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ولأن المقصود من ~~الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست ~~الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف قوله قال الإسنوي فيتجه أنها لا ms0329 تلزم ~~بقية الورثة إلخ الظاهر خلافه ثم رأيت الإمام قيد المسألة بخروج الجنين حيا ~~وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح أو الاشتداد في زمن خيارهما أن من ~~ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا قوله لا في الحال لأنه ~~ممتنع لتوقفها على النية وليس من أهلها وتكليفه بالفروع التي من جملتها ~~الزكاة معناه إلزامه أن يأتي بها بعد إتيانه بشرطها وهو الإسلام قوله ولا ~~بعد الإسلام إلخ ترغيبا له في الإسلام قوله وملكه ضعيف لقوله صلى الله عليه ~~وسلم ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني قال عبد الحق ~~وإسناده ضعيف ومثله عن عمر رضي الله عنه PageV01P338 موقوفا ولا مخالف له ~~ولأنها مواساة وماله غير صالح لها ودليله أنه لا تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق ~~عليه إذا ملكه قوله وهي ستة أنواع النعم إلخ أما وجوبها في هذه الأنواع ~~فلما سيأتي وأما انتفاؤه عما عداها فلأنه الأصل ولأنه غير نام ولا معد ~~للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليه # باب زكاة المواشي قوله الأول النعم النعم يذكر ويؤنث قال تعالى نسقيكم ~~مما في بطونها وفي موضع مما في بطونه قوله يزكى زكاة البقر إلخ وهو مقتضى ~~القاعدة المتقدمة في باب النجاسة أن الولد يتبع أخف أبويه في الزكاة # قوله وأول نصاب الإبل إنما بدأ بالإبل لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها ~~في أكثر كتبه التي كتبها للسعاة لأنها كانت أعم أموالهم وضبطها يصعب فبدأ ~~بها ليعتني بها قوله وفيها شاة إلخ إيجاب الغنم في الإبل على خلاف القاعدة ~~رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لأضر أرباب الأموال ولو وجب جزء لأضر ~~بالفريقين بالتشقيص وقوله وفي عشر شاتان المراد أن في كل خمس شاة قوله روى ~~البخاري وغيره إلخ وهو من أفراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري فعزاه إلى ~~مسلم أيضا فاجتنبه قوله وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إذ الصحيح ~~جواز تفريق الحديث إذ لم يختل به المعنى # قوله أي قدر وقيل أوجب ms0330 PageV01P339 قوله وعلى هذا فقس ففي مائة وخمسين ~~ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات ~~لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت ~~لبون فإذا بلغت مائتين امتنع الأخذ من النوعين معا وتعين من أحدهما لما ~~يلزم من التشقيص لكن إذا وجدا تامين وجب أخذ الأغبط وفيما زاد على المائتين ~~يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر إلى الأغبط للتشقيص حتى تبلغ مائتين ~~وأربعين ثم يتعين الأغبط إما أربع حقاق وبنت لبون أو ست بنات لبون وهكذا ~~كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص تعين الأغبط فإذا بلغت أربعمائة صار ~~لكل مائتين حكم نفسها # قوله أي مع كمال السنين إلخ لقائل أن يقول إذا نص على سن في باب السلم ~~كان للتقريب فلم لا كان هنا مثله حتى يجزئ ما نقص قليلا قد يفرق بينهما بأن ~~الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة ~~تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فإذا أوجبناه لم يشق قوله فرباع ~~للذكر والأنثى بفتح الراء وقال ابن معن بكسرها # قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ لأن الغنم اسم للضأن والمعز PageV01P340 ~~قوله إذا لم تجذع قبل تمامها فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت السنة ~~قبل أن تجذع قوله وهي أولى من قول أصله ما بين الفرضين قال شيخنا وجهه أن ~~الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك النصاب # قوله من أي النوعين شاء فلو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة من ~~المعز لم يجز إخراجه قوله بخلاف المخرج عن الإبل قضيته أن الشاة بدل والأصح ~~أنها أصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بأنها بدل من حيث القياس وأنها أصل ~~من حيث الحكم كاتبه # قوله بإخراج الغاية أي لأن حكمها علم مما مر وإلا فإدخالها صحيح قوله في ~~أن الشاة أصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح أنها أصل ms0331 ع قوله قال في ~~المجموع إنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان أنه المذهب وجزم به ~~القاضي الحسين وقال القمولي إنه الأصح ونص المختصر # قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ فإن قيل من قدر على ~~شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق قيل ~~للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى فمن لم يجد فصيام فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال عليه الصلاة والسلام هنا ~~فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية ~~على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل ~~منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان ~~القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر فإنه شرط في إجزائه عدمها # قوله يعني في ملكه أي حالة الإخراج كما قيده ابن الرفعة غ PageV01P341 ~~قوله أما إذا ملك بنت المخاض أي ولو لم تكن من النصاب بأن كانت معلوفة كما ~~قال الإسنوي إنه المتجه قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وهذا أحسن غ قوله لأن زيادة السن في ابن اللبون إلخ ولأن في بنت ~~اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا بإخراج الحق وفي بنت المخاض ~~خيار بالصعود فقط فأثبتنا له ثانيا قوله تعينت للأداء بناء على أن الاعتبار ~~في عدمها حالة الأداء لا حالة الوجود على الأصح قوله فقد قال الروياني ~~وغيره إلخ عبارة الروياني ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت ~~مخاض أجزأه ابن اللبون # ا ه # فيحمل كلام المصنف على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة ~~وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره ~~المتجه خلافه اعتبارا بحالة الأداء ثم رأيت السبكي قال إنه الذي يظهر قوله ~~لقدرته على بنت المخاض وإن لم يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني ~~بينهما بأن الذكر لا مدخل له في ms0332 فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من ~~الصعود والنزول # قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها الفحل ~~ولو مرة لأن عادة البهائم الحمل من مرة بخلاف الآدميات وقوله عن الحوامل ~~يفهم منه أنه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب أولى # قوله ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لخبر أبي داود عن كتاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي ~~السنين وجدت أخذت # ا ه # فأوفيه عند وجود السنين للتنويع لا للتخيير قوله صاحب المائتين أي أو ~~وليه قوله يلزمه الأغبط للمساكين لزيادة قيمة أو باحتياجهم إليه لحمل أو ~~حرث أو نحوه قوله إن وجدا معه أي حال الأداء والفرق بين هذا وبين الشاتين ~~والدراهم أن ذلك يتعلق بالذمة ومن تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في دفع ~~أيهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون فإنها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها ~~وفرق آخر وهو أنه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين إلى جواز ~~دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له ~~العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد ~~الواجب في الصعود والنزول بأن المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض ~~وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض إليه وها هنا بخلافه PageV01P342 قوله ~~وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فإن كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في ~~القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن كان التفاوت ~~يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ~~إلخ كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن كان السن في ~~ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله فالأقرب وجوبه ~~أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت المخاض أو بدلها وهو ~~ابن اللبون والصعود والنزول ms0333 بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول ~~وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن في الزكاة في الجملة ~~بخلاف القيمة ق قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم وكذا النفيس كالحامل وذات ~~اللبن إن لم يسمح به مالكه قوله وفي معناهما أن يجدهما معيبين أو نفيسين ~~ولم يسمح بهما قوله أي من الحقاق إلى بنات اللبون لأنها الأصل ولا إلى بنات ~~قوله من بنات اللبون إلى الحقاق لأنها الأصل ولا إلى قوله وظاهر أنه يجوز ~~له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإنه لا يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV01P343 قوله إذ لا تشقيص علم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان ~~بلا تشقيص حكمه كذلك كستمائة وثمانمائة قوله وفيه أن الغبطة لا تنحصر في ~~زيادة القيمة إلخ هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور وإن ~~كان الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده أربع حقاق هي خير من كل خمس من ~~بنات اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها ~~مما بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بأن ما اعترض به الشيخان صحيح ~~وبيان صحته أن الكلام في مقامين الأول أن الأربعمائة منزلة منزلة المال ~~الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي أن يجب الأغبط من ثمان حقاق أو عشر ~~بنات لبون كما تجب مراعاة الأغبط في أربع حقاق وخمس بنات لبون المقام ~~الثاني أن الأربعمائة نازلة منزلة نصابين والإيراد إنما هو على المقام ~~الأول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل مائتين والذي ~~أورده الشيخان إنما هو واجب الأربعمائة انتهى وفيه نظر فإن الرافعي قد صرح ~~بأن الجواز مبني على أن كل مائتين أصل على الانفراد ثم ذكر إشكالا على ~~الجواز وأجاب عنه فكيف يجعل الإيراد وهو الإشكال على أن الأربعمائة نازلة ~~منزلة المال الواحد # قوله أو بعضها الظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وقلنا بجواز التعامل ~~أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر أنه يجزئه أشار إلى ms0334 تصحيحه قوله إن أخذ ~~الساعي الجبران بأن لا يكون مذهبه منع أخذه وبذله فإن كان مذهبه ذلك ~~كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فإما أن يحصل الواجب أو ~~يتبرع بالأعلى وبه يعلم أن الساعي إن عدم الجبران كانت الخيرة له قوله لما ~~سيأتي أن الإمام يصرف إلخ ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي قوله قال ~~الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز إلخ كلامهم شامل لجواز ما تردد فيه ~~الزركشي قوله وهو متجه المتجه المنع أخذا بعموم كلامهم وبمقتضى PageV01P344 ~~التعليل السابق قوله فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز أشار إلى تصحيحه # قوله وعلى العامل العمل بالمصلحة وولي المحجور ونائب الغائب يجب على كل ~~منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه قوله بجبرانين أي معهما قوله وثلاث أي ~~وصعود ثلاث أو نزولها # قوله وله إسقاطه بالكلية بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم غير معينين ~~وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع ~~نظرا لأصله وهذا عارض قوله ومعه ابن لبون أي أو حق # قوله ومنها العيب قال في المجموع وإن اختلفت صفتها مع أنها من نوع واحد ~~ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص فوجهان في البيان أحدهما ~~وهو قول عامة الأصحاب يختار الساعي خيرهما وقال أبو إسحاق من وسطهما قوله ~~لأن فيه إضرارا بالمالك ولقوله تعالى خذ من أموالهم ولأن الفقراء إنما ~~ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء قوله بتخفيف الصاد وفتح الدال PageV01P345 ~~قوله والعيب ما أثر في البيع كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون ~~الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها ~~المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط أما ~~في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم فلحديث ~~سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى كالإبل ~~قوله وزاد هذا المثال وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل ms0335 # قوله بناء على ما فهمه من كلام الأصل قوله أن يكون الجميع في سن دونه قال ~~البلقيني قوله دون أي دون الفرض والمراد أن يكون دون كل فرض بأن لا يكون في ~~الإبل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت مخاض مع ~~الجبران وقد تقدم في كلام المصنف من زيادته أنه لو ملك إحدى وستين بنت مخاض ~~فأخرج واحدة منها فالصحيح أنه يجب معها ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه أنها ~~تكفيه وليس بشيء PageV01P346 قوله ذكره في الكفاية وتقدم مثله في المريض ~~قوله باعتبار القيمة والتقسيط لو كان المال لصغير أو مجنون أو سفيه وجب على ~~الولي مراعاة الأحظ له ع قوله رعاية للجانبين وإنما لم يجب الإخراج من ~~الأكثر لأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في أجزاء زكاته ~~كالدراهم والحبوب إذا كان فيها الجيد ودونه قوله وعلم من قوله فيما مر إلخ ~~فاندفع ما قيل إن قوله ثنتين سبق قلم # باب الخلطة قوله وخلطة جوار إلخ يدل على صدق اسم الخلطة عليها قوله تعالى ~~وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الآية عقب قوله إن هذا أخي له ~~تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة # PageV01P347 قوله والراعي في قوله المرعى والراعي جناس قوله فقال لا ~~يشترط الاتحاد بلا خلاف وما نقل عنه من أنه قال يشترط الاتحاد كأنه سقط من ~~نسخته لا منه قوله ولا خلط اللبن قال في المجموع بل يحرم قوله أو يسيرا إما ~~بقصد إلخ التصريح بالترجيح في الأولى من زيادته وعبارة أصله ويجري الوجهان ~~أي في نية الخلطة فيما إذا افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه ~~بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع ~~الخلطة أم لا # ا ه # وفهم منها الحجازي أنه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها إذ المؤثر ~~على وجوب الزكاة الخلطة وإن لم تنو وفي سقوطها الافتراق وإن لم ينو قوله ~~والظاهر كما قال الأذرعي ms0336 أن علم أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV01P348 قوله ولا ريب أن هذا مرادهم على أن اعتباره محله في خلطة ~~يحتاج المالكان فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة ~~نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب # قوله للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ لم يبين المصنف حكم النية من الذي ~~لم يؤخذ من ماله والحكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز ~~وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية ويكون ذلك من خصائص الخلطة لأن ~~المالين كمال واحد ويحتمل أن يقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر # ا ه # وسيأتي في كلام الشارح أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر PageV01P349 قوله ~~ومنه يؤخذ أن نية أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن محله إذا أخرج من ~~المشترك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه ~~وعبارة المجموع قال أصحابنا أخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع ~~بينهما وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر # قوله أو كبيرة من السخال أو صحيحة لا من المراض قوله وقوله أيضا من ~~زيادته أي كما يتراجعان لو أخذتا من أحدهما # PageV01P350 قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ فإنها غير مستقيمة ~~قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل ~~المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر ~~من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط ~~لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما ~~تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت ~~زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع الذي أفاده كلام المصنف ~~وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو ms0337 لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا ~~يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق قوله ثم لكل ستة ~~أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه وهكذا في كل ستة أشهر # PageV01P351 قوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله ويعضده إجماع ~~التابعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الصحابة قوله ~~وهو شرط في وجوبها ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم ~~تجب لما ضمنها كما قبل الحول قوله فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا ~~أشار إلى تصحيحه PageV01P352 قوله والأصل في زكاته أمر عمر رضي الله عنه ~~إلخ وعن علي رضي الله عنه مثله ولا يعرف لهما مخالف قوله واستشكل إيجاب ~~الزكاة فيه بما سيأتي إلخ أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة ~~التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم ~~يخرجها عن السوم فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لأن اللبن متمول ~~كالعلف الثاني أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا ~~لو أسلم في لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل ~~الحب وفيه نظر الثالث أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف ~~لأنه يأتي من عند الله ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة ~~الرابع أن اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه ~~يجب صرفه في سقي السخلة ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها وإذا ~~تعلق به حق الله كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن ~~يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره ولو باعد ~~أو وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا ~~لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة س # وأجيب أيضا بأن النتاج ms0338 لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم ~~لأنه لا يتصور بخلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن وبأن ما تشربه السخلة من ~~اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد لا تسمن ولا تكبر وبأن ~~الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي على ~~يده مع علمهم بأنها لا تعيش إلا باللبن # قوله لأنها فيهما ضعيفة لأنها إن بيعت بجنسها فلا ربح أو بغيره فالربح ~~قليل لوجوب التقابض في المجلس قوله صرح به الشيخ أبو حامد وقد ذكره الرافعي ~~في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وحذفه من الروضة وزاده المصنف ثم قوله ~~وكذا لو بادل الذهب بالذهب إلخ لا يختص ذلك بالنقد بل لو كانت عنده سائمة ~~نصابا للتجارة فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة بالنقود ~~نقله البلقيني في حواشيه عن مقتضى كلام الماوردي # PageV01P353 قوله وإن تم في مدة الخيار زكاة إلخ وإن أجيز فالزكاة على ~~المشتري وحوله من العقد # قوله وكان مما يتمول إلخ أما اليسير الذي لا يتمول فلا أثر له غ قوله قال ~~كما لو وهب له حشيش فأطعمها إياه قال فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو ~~البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال ~~ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم ~~لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت لأخذه به نوع ~~اختصاص ش # قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتى تكون سائمة في موات ~~المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا أقرب ع قوله وعبارة ~~الروضة ولو أسميت في مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه قوله ~~والمصنف تبع فيما قاله القفال أشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم أحمله على ~~الثاني من كلامه إلخ قال شيخنا يمكن أن يحمل الشق الأخير على ما إذا كان لو ~~بقي ذلك القدر لم ms0339 يتضرر به ضررا بينا # PageV01P354 قوله لعدم إسامة المالك فالعبرة بإسامته وكالمالك من يقوم ~~مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك ~~للحاكم فأسامها # صرح به في البحر قال الأذرعي لو كان الحظ للمحجور عليه في تركها فهذا ~~موضع تأمل وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ~~ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أم لا # هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن ~~السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف # قوله فاعتبر قصده فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب ~~زكاتها # والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت هي السائمة ضم إليها في ~~الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل شيئا من العلف لم يؤثر # قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن علم من كلامه أن المال الغائب إذا كان ~~سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح به الأصل وصوبه في ~~المجموع # قوله لقدرة الغير على إسقاطه إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم فإنه يصح # ويؤخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال ~~عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه # وقد تناوله قول المصنف تجب الزكاة في كل دين لازم # وقوله ويؤخذ من هذا التعليل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فإن كان حالا إلخ شمل ما لو كان مؤجلا ثم حل وكتب أيضا قال الجلال ~~البلقيني لو كان الدين حالا ولكنه نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة أو أوصى أن ~~لا يطالبه إلا بعد سنتين من موته وكان الدين على مليء باذل فهل نقول تجب ~~الزكاة ويلزم الإخراج أو نقول يصير كالمؤجل لتعذر القبض لم نر من تعرض لذلك ~~والأقرب الأول انتهى # قال الناشري هذا إذا نذر قبل انقضاء الحول أما بعده فينبغي أن يجب ~~الإخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة ms0340 # عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الإخراج قبل حصوله إلا إن تعذر ~~لتقصير المالك في طلبه أو نذره التأجيل أو إيصائه به فيجب الإخراج على ~~المالك أو الوارث قبل الحصول وله مطالبة المدين بقدر الزكاة إن عجز عن ~~القيام به من ماله كالمرهون الزكوي # قوله لزم إخراجها في الحال المتبادر من قولهم في الحال أنه يلزمه ~~المبادرة إلى الإخراج سواء تيسر ذلك من الدين أو مما بيده والظاهر أن القطع ~~بالوجوب المراد به من ذلك المال وفائدته أنه لو تلفت أموال المديون على ~~الفور قبل التمكن من قبض الدين إنا لا نكلف رب الدين الأداء عنه من بقية ~~ماله وإن قصر في القبض ومضى زمن إمكانه وجب الإخراج غ # وقوله إنه يلزمه المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فعند القدرة على القبض إلخ لو قدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من ~~غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا المتبادر ~~من كلام الشيخين وغيرهما لا وهو محتمل وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم # وقوله فهل يكون وجد بهامش الأصل ما نصه قال ابن حجر في شرح العباب بعد ~~نقله عن جزم وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بأنه لا يجب ~~فيه شيء مطلقا ا ه من خط المجرد # PageV01P355 الحكم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من أن الزكاة تجب في الضال ~~استشكل بعضهم علم الإسامة في الضال وإسامة المالك فيه والجواب أن ذلك مصور ~~بأن يكون المالك أرسلها في بعض الأودية بقصد الإسامة فضلت ولا يشترط تجديد ~~قصد الإسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة # قوله وإن لم يقدر على غرم قيمتها لأن كلامه في زكاة الحيوان # قوله ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين إذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف ~~فيه والزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق أو بالعين ~~فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين # قوله فإن عين لكل ms0341 غريم شيء قدر دينه من جنسه غ # قوله فينبغي أن تلزمه الزكاة إلخ قال شيخنا المعتمد خلافه قوله قال ~~السبكي وتبعه الإسنوي قوله إنه ظاهر إن كان له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن ~~المحجور عليه وغيره في ذلك # قوله في التركة تقدم على الدين إذا أخذت من تركته قال القاضي أبو الطيب ~~لا يثاب عليها إن امتنع من أدائها بلا عذر إلى أن مات وإن أخر لعذر أثيب ~~قوله ولأن مصرفها الآدمي إلخ وإنما قدم القصاص على القتل بالردة لأنها ~~عقوبة محضة لا تعلق للآدمي بها قوله قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن إلخ ~~وذكر نحوه الأذرعي وقال في الحالة الأولى يقسم بينهما عند الإمكان قوله ~~وظاهر أن بعض النصاب إلخ وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة س # قال شيخنا وسيأتي في كلامه قوله قدم حق الآدمي وذكره الإمام عن والده ~~وبين بأن المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور المطلقة غ ~~قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن أصدقها إلخ عوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق وألحق بهما ~~ابن الرفعة بحثا مال الجعالة PageV01P356 قوله نصاب سائمة أو بعضه مع وجود ~~شروط الخلطة # قوله أو في الذمة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه تنبيه إطلاقهم يشمل ما لو ~~كانت المائة في الذمة ونقدها ولم أره إلا في فتاوى القاضي فقال الظاهر وجوب ~~زكاة الجميع لاستقراره بدليل إبدالها بالانتساخ منتف قوله هذا إذا أدى ~~الزكاة من غير ذلك أي معجلا أو مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة ~~قوله فحصل الغلط إلخ ينبغي تصويرها بما إذا عجل المالك زكاة كل سنة من ~~السنين الأربع من غير الأجرة قال شيخنا ولا ينافي ذلك قولهم يخرج لتمام ~~السنة الأولى كذا ولتمام السنة الثانية كذا إلخ لأن ذلك باعتبار الأصل لو ~~لم يعجل # PageV01P357 @ 358 # | باب أداء الزكاة # قوله أداؤها عند التمكن واجب على الفور لأنه ms0342 حق لزمه وقدر على أدائه ودلت ~~القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف وكتب أيضا قال الأذرعي لو انحصر ~~المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم أغنياء وعلموا بذلك ودل الحال على ~~رضاهم بالتأخير جاز كسائر الديون انتهى وهو ضعيف إذ يلزمه أن يجوز لهم ~~الإبراء والاستبدال بغير الجنس وأن يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز ~~لأن في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما أشار إليه الإمام ع ~~وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو بوكيله لأنه حق مالي فجاز ~~التوكيل في أدائه كديون الآدميين قوله وكذا الظاهر إلخ لأنها زكاة واجبة ~~على من له التصرف في ماله فأشبهت الباطنة # قوله وإن كان جائرا ويبرأ بالدفع إليه وإن قال أنا آخذها منك وأنفقها في ~~الفسق قوله إن كان عدلا في الزكاة وإن جار في غيرها قوله فالدفع إلى الإمام ~~أولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه على يقين من فعل نفسه إلخ وليخص أقاربه ~~وجيرانه ولينال أجرها قوله أفضل من التسليم إلى الجائر لظهور خيانته قوله ~~ويحلف استحبابا إن اتهم مثله ما لو ادعى دفعها إلى ساع آخر ونحوه مما يخالف ~~الظاهر لأن يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند موافقته كالمودع ~~قوله أو كفارة ونحوها كالنذر إذا تضيقا قوله الإمام يأخذ الزكاة بالولاية ~~أشار إلى تصحيحه # قوله لأنه قد يكون كفارة ونذرا هذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان عليه شيء ~~من ذلك PageV01P358 غير الزكاة فس قوله لشموله صدقة الفطر هذا التعليل يخص ~~تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من ~~جنس الواجب في زكاة الفطر قوله لكن كلام # الأصل يقتضي خلافه هو الأصح وقد عبر في الروضة وأصلها والمجموع بالصدقة ~~المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما ~~وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما ~~يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة ~~اسم للفرض ms0343 المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما ~~الإجزاء قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال إلخ قياس ما سيأتي إن علم ~~المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن تجدد بعد القبض على الأقرب ~~قاله السبكي # قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية المراد تعيين كونها ظهرا أو ~~عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن ~~تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن ~~العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد ~~دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل ~~المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين ~~كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية # قوله لمخالفته الواجب لأنه يلزمه النية إذا أخرج زكاته لأنها واجبة وقد ~~تعذرت من المالك فقام به وليه كالإخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه ~~قوله حيث دفعها إليه بلا نية إذا وكله في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي ~~فقال زك لي هذا المال أو أهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية ~~قال الحواري لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لأن قوله زك أهد يقتضي ~~التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة ~~من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأه قوله ونوى أجزأه سميا عند ~~أخذها أو عند تفرقتها قوله ظاهرا و باطنا إلخ بخلاف المجنونة أو الممتنعة ~~إذا غسلها زوجها ونوى لا يجزئها باطنا على الصحيح بل تجب عليها الإعادة ~~والفرق أن الفقراء شركاء وقد وصلوا إلى حقهم وحصل المقصود من شرع الزكاة ~~وهو إغناء الفقير وأما الطهارة PageV01P359 فعبادة بدنية محضة خ قوله وجزم ~~به القمولي القياس إجزاء نيته في كل منهما # قوله ولو نوى عند عزلها إلخ الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إقرار ~~الزكاة أو معه ms0344 أو عند إعطائها الوكيل أو عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله ~~تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل أو قال بع هذا واصرف ثمنه ~~عن زكاتي ونوى بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله قوله وله تفويض النية إلى ~~وكيله إلخ كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى ~~وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد ~~حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في ~~وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في ~~الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ~~ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره ~~بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم ~~وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له ~~عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال ~~الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره # قوله ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين إلخ إذا كانت الماشية متوحشة ~~وكان في أخذها وإمساكها مشقة كان على رب المال أن يأخذ السن الواجب عليه ~~ويسلمه إلى الساعي فإن كان لا يمكن إمساكها إلا بعقال كان على المالك ذلك ~~وعلى هذا حملوا قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا لأن العقال ~~ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام PageV01P360 قوله آجرك ~~الله في آجرك الله لغتان القصر والمد قوله وهم بنو هاشم والمطلب إلخ هل ~~يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون آله وهل تنسب بنات بناته إليه كما ~~تنسب الذكور أم لا قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة إلخ لأنه صلى الله ~~عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى وهو ms0345 خمس الخمس بينهم تاركا منه غيرهم من بني ~~عميهم نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم ~~لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس ~~الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم رواه الطبراني في معجمه الكبير # باب تعجيل الزكاة لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان ~~صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع قوله والدية قبل القتل والكفارة ~~على اليمين قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه أشار إلى تصحيحه قوله ~~كالسبكي أي وغيره قوله وهو مسلم إن ميز إلخ كلام الأصحاب كالصريح في ~~الإجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح قوله وتسلفه صلى ~~الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي ~~بأنه مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد ~~حول مفرد قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم ~~السنة الثانية على الأولى فيها وجهان PageV01P361 كالوجهين في تقديم الصلاة ~~الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي أن يكون ~~ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى لأن ذلك نظير مسألتنا قوله ~~وتبعه على ذلك جماعة يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ # قوله لم يجزه عن الثاني مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ~~ثم عدمت سخلة قبل الحول قوله وفي الفطرة بدخول رمضان لو أدى زكاة الفطر عن ~~عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولو مات المخرج ~~فانتقل العبد إلى وارثه المعين هل عليه إخراج الفطرة عنه فيه قولان مخرجان ~~قال في البحر وقد نص في زكاة المال إذا عجلها ثم مات أنها تجزئ عن ورثته ~~انتهى سيأتي في كلام المصنف ما يخالفه قوله فجاز تقديمها على الآخر ولأن ~~تقديمها بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق ms0346 الباقي به قياسا بجامع ~~إخراجها في جزء منه # قوله وما ذكره المصنف كأصله من عدم إلخ يحمل كلام المصنف كأصله هنا على ~~العبادة البدنية فلا يخالف ما في الإيمان قوله ذكر في الإيمان عكسه أشار ~~إلى تصحيحه # قوله بقاء القابض والمالك إلخ قال الأذرعي وقد يبقى المال وأهلية القابض ~~والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع آخر ولأهله لحصول المال به عند ~~الحول كأموال التجار وأهل الأسفار الذين لا تقرهم دار كما سيأتي في قسم ~~الصدقات انتهى هذا رأي مرجوح لإخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق لمستحقي ~~البلد المذكورة به قوله أو استغنى بمال آخر إلخ قال الأذرعي وتتصور هذه ~~المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة أخرى ونمت في يده بقدر ~~ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه وبما إذا كان حال قبضهما محتاجا إليهما ~~ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بأحدهما وهما في يده انتهى قال بعضهم ~~ينبغي أن يكون هذا إذا كانت الزكاة في يده أو تلفت وكان أخذ بدلها منه لا ~~يصيره فقيرا فإن كان يصيره فقيرا فينبغي أن لا يؤخذ منه لئلا يؤدي أخذ ~~البدل إلى استحقاق أخذه انتهى قال الغزي وفيه نظر لأنه دين في ذمته وليس ~~بزكاة فيؤخذ منه وإن افتقر وقوله قال الغزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه ~~صرح الحناطي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض عند الحول وشككنا في ~~حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما في البحر الإجزاء ~~وفي فتاوى الحناطي إذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري من حياته وموته ~~وفقره وغناه أن PageV01P362 الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط أنه ~~لا يجزئ بناء على منع نقل الزكاة قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين ~~أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد إلى بلد فعجل ~~زكاته في بلد إقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن ~~رزين في الفتاوى ms0347 وقوله فهل يجوز المعجل أشار إلى تصحيحه # قوله إذ القصد بصرف الزكاة له غناه وأيضا لو أخذناها لافتقر واحتجنا إلى ~~ردها إليه فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه قوله ولو أخذها بسؤال الجميع إلخ ~~محله إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع أما لو نوى عند أخذها ~~أحدهما كانت من ضمان من عينه بالنية قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب نبه عليه ~~صاحب المعين وقال هو ظاهر ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل قوله فهو من ~~ضمانه وإن تلفت من غير تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم ~~قبل محله بغير إذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله ~~قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير ~~إذنه وجواز القبض للإمام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة ~~PageV01P363 قوله أي سؤال وحاجة طائفة تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما ~~هنا # قوله فإن علم ذلك إلخ هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال ~~السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي ~~كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء ~~المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله ~~والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل شمل لو لم يعلم ~~حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت الدار قوله ولو اختلفا في ~~علم التعجيل إلخ عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق ~~القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو ~~تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله لأن الأصل عدمه ولأنهما اتفقا على انتقال الملك ~~والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت # قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه هو الأصح # قوله ms0348 أحدهما يلزم المالك أشار إلى تصحيحه قوله فلا أرش لأنه نقص حدث في ~~ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا # فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما ~~أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل ~~يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة PageV01P364 فإن جوزناه فعليه غرامة ~~النفقة وإلا فلا وقوله وإلا فلا أشار إلى تصحيحه قوله لا إن تلفت حسا أو ~~شرعا قوله وكان هذا فيما إذا دفعه إليه إلخ ظاهر كلامهم عدم الفرق بين ~~الحالين وتعليلهم دال عليه # قوله لا مشتراة ومعلوفة فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة قبل ~~الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه وهذا ~~إذا كانت الشاة جارية في الحول فإن ابتاعها أو كانت معلوفة لم يلزمه شيء ~~آخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب لزوم ~~أخرى قطعا قال ابن النقيب المراد أن المخرجة هي التي كملت غنمه مائتين أو ~~مائة وعشرين وهو واضح # قوله فيستردها ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب ~~ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض ~~وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد قوله أحدهما يجزئ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وأصحهما عند القاضي المنع إلخ الأصح الأول بناء على أن ~~الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر # باب تأخير الزكاة قوله نعم إن أتلفه إلخ أو تلف بتقصير منه كأن أخر دفع ~~التلف مع إمكانه أو وضعه في غير حرز قوله فلا تسقط الزكاة ولولا الوجوب ~~سقطت كما لو أتلفه قبل الحول # PageV01P365 قوله تعلقت الزكاة بالعين لقوله تعالى والذين في أموالهم حق ~~معلوم ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي عشرين مثقالا نصف مثقال ولأنها حق ~~يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق ms0349 المقارض في القراض قوله ~~وإن كان الباقي قدرها سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم بغيرها قوله قال ~~ابن الصباغ أقيسهما البطلان أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونسب للبحر أيضا نعم ~~لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في ~~البيع لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني وقيد ~~بحثا بمن يجهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله ~~إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق ~~عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بأن استثناءه الشاة التي هي قدر الزكاة دل ~~على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما سبق قال شيخنا لكن يظهر ~~على هذا أنه لو تلف هذه الشاة المبقاة قبل أخذ الفقراء لها أن يتعلق حقهم ~~بالمبيع # وقوله كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله فنقل ابن الرفعة ~~إلخ أشار إلى تصحيحها قوله وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة إلخ قال في ~~المهمات وتخريج الوجهين على كيفية ثبوت الشركة كيف يستقيم مع أنهما جاريان ~~في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي والقاضي أبو ~~الطيب وغيرهم والشركة في هذه الأنواع بالشيوع قطعا كما صرح به الأصحاب وجزم ~~به في الكتاب انتهى واعترضه ابن العماد بأنه لا استبعاد في أن يجب العشر في ~~الحبوب وربع العشر في النقود وينزل على الجزئية وقد ذكر الأصحاب هذا الخلاف ~~في كتاب البيع فيما إذا باع صاعا من صبرة هل ينزل على الإشاعة أو على ~~الجزئية وتظهر فائدة الخلاف فيما لو تلفت الصبرة وبقي صاع واحد إن نزلناه ~~على الإشاعة صح البيع في بعضه بالقسط وإن نزلناه على الجزئية بقي البيع في ~~جميع الصاع انتهى قال ابن قاضي شهبة وهو كلام ساقط فإنه مصادم للمنقول ~~والأولى أن يقال إنما استقام التخريج مع جريان الوجهين في الحبوب والنقود ~~ونحوهما مع كون الشركة فيها ms0350 بالشيوع قطعا لأنه ليس المراد بالشيوع هنا أنهم ~~ملكوا من كل شاة جزءا حقيقة بل المراد من كل شاة جزء وتتعين تلك الأجزاء ~~بالإخراج في واحدة كما تتعين في حق الشركة بالقسمة وقد ذكر البغوي ذلك في ~~عكسه فقال المعنى بالشاة المبهمة أن الفقراء ملكوا واحدة بعينها بل بمعنى ~~أنهم ملكوا من الكل جزءا يتعين ذلك الجزء بالإخراج في واحدة كما يتعين في ~~حق الشريك بالقسمة انتهى # PageV01P366 قوله ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت ~~الخلطة والذي يظهر عدم الوجوب حينئذ أيضا فإن الفقراء يملكون شاة من ~~الأربعين ولم يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك ~~الشاة وهم المستحقون فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء ~~فإذا امتنع الوجوب عليهم امتنع الوجوب على رب المال أيضا لأن الشاة لا ~~تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة ~~مورثه لأنه ورثه وسقط الباقي لأنه لا يتبعض # قوله قال البغوي ولا خيار إلخ أشار إلى تصحيحه # باب زكاة المعشرات قوله قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى ~~أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فأوجب الإنفاق مما ~~أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما أخرجته الأرض غيرها قوله يقتات ~~حال الاختيار قال في المجموع قال أصحابنا وقولهم مما ينبته الآدميون ليس ~~المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو ~~سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر ~~الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره ~~المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة قوله في أشهر اللغات ~~الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا الثالثة ضمهما إلا أن الزاي مخففة ~~على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة ~~وتشديد الزاي السادسة رنز أي بنون بين ms0351 الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع ~~تخفيف الزاي على وزن عضد قوله وألحق بها الباقي وثبت أيضا انتفاؤها في بعض ~~ما لا يصلح للاقتيات فألحقنا الباقي به # PageV01P367 قوله بالبغدادي إنما قدر الرطل بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي ~~كما قاله المحب الطبري قوله وأما على قول النووي إلخ قد بين الشيخ الموفق ~~سبب الخلاف في ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ~~ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على ~~الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به قوله قال القمولي ستة ~~أرادب وربع إردب أشار إلى تصحيحه قوله كيلا الاعتبار بمكيال أهل المدينة ~~كما قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في التجربة عن الأصحاب قوله ~~وتحديدا هذا هو الأصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة ~~من المجموع ورؤس المسائل أنه تقريب قوله جيدان في العادة بأن لا يجف أصلا ~~أو يجف رديا قال في العباب أو لا يجف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر قوله ~~ويشبه أن يلحق به إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله كالأرز والعلس قضية كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه ~~بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك قوله وكلام الشرح الصغير ~~دال عليه وجزم به في الأنوار PageV01P368 ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه ~~واضح قوله والوجه ترجيح الدخول أشار إلى تصحيحه # قوله إذ ليس لها مالك معين لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ونبت ~~بأرضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء # قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال أما على الأظهر من أن قسمة ~~ما ذكر إفراز فلا إشكال PageV01P369 قوله فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا ~~رجوع أشار إلى تصحيحه # قوله إن اتحد العام لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا ~~يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن ~~التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك ms0352 لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام ~~الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه قوله كما صرح به المصنف في شرح ~~الإرشاد عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي ~~إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل ~~والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال ابن ~~أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد ~~في عام # قوله قال في المهمات وهو نقل باطل إلخ يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم ~~يحفظ فالمثبت مقدم على النافي قوله قيل يضم إلى أصله قطعا أشار إلى تصحيحه # PageV01P370 قوله وساقية قال شيخنا أي ولا إدارة فيها قوله لخبر البخاري ~~فيما سقت السماء إلخ شمل ما لو قصد عند ابتداء الزرع السقي بأحد الماءين ثم ~~حصل السقي بالآخر وهو الأصح قوله وكذا إن اشترى الماء عبارة المنهاج أو بما ~~اشتراه الأصوب قراءة ما في قوله بما اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا ~~ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف ~~الممدودة قال شيخنا هكذا قاله الإسنوي ويجاب عن ذلك بأن الثلج والبرد قبل ~~ذوبهما كما لا يسميان ماء لا يمكن السقي بهما فلا يمكن ذلك إلا بعده وبعده ~~ماء بلا خلاف فاندفع الاعتراض # قوله ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده إلخ ذكره لبيان استغناء الزرع عن ~~السقي بعدها وإلا فلا يكون الواجب ما ذكره فهي زيادة حسنة قوله فيؤخذ ~~المتيقن أشار إلى تصحيحه # PageV01P371 قوله وهو كعيب حدث بيده قال في المهمات وتعبيره ببدو الصلاح ~~قد تكرر منه في هذا الفصل وتبعه الروضة وهو غير مستقيم والصواب قبل التأبير ~~وذلك لأنه يتكلم فيما إذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها إلى ملك ~~المشتري وإنما تنتقل إن لو كان البيع قبل التأبير وليس دائرا مع بدو الصلاح ~~وعدمه أو تصور المسألة ببيع الثمار مع الأشجار واعلم أن الفقراء يصيرون ms0353 ~~شركاء رب المال بسبب الزكاة وحينئذ فيكون بعض المبيع في مثالهما حالة خارجا ~~عن ملك المشتري وليس كالعيب وحينئذ يجر ذلك أمورا منها أنه لا يأخذ جميع ~~الثمن وأنه إذا أدى الزكاة يعود الملك لمن # ا ه # واعترضه في التوسط بأنه لا وجه لتصويبه وكلام الشرح والروضة ظاهر في ~~تصوير المسألة ببيع الأشجار مع الثمار بدليل قولهما عقب ذلك أما إذا باع ~~الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فلا يصح إلا بشرط القطع وهو يدلك على أن ~~الصورة فيما إذا باعهما معا والشيخان تبعا في ذلك التهذيب وعبارة الإمام في ~~النهاية من اشترى الأشجار والثمار قبل بدو الصلاح ولزم له الشراء ثم بدا ~~الصلاح فقد تعلق حق المساكين فلو رام ردا بعيب قديم فهو كما لو اشترى ~~أربعين من الغنم وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم اطلع على عيب قديم # ا ه # لفظه وعلى تقدير أن المسألة مصورة بما إذا باع الأشجار وحدها قال ابن ~~العراقي فالصواب التعبير ببدو الصلاح كما عبرا به لا بالتأبير لأن بدو ~~الصلاح هو المعتبر في إيجاب الزكاة وأما التأبير فإنما هو لانتقال الملك ~~وتصوير الانتقال لا يختص به لأنه قد يبيع الثمرة مع الشجر وذلك مقرر في ~~بابه # ا ه # واعترض ابن العماد قوله إن الفقراء يصيرون شركاء بسبب الزكاة وقال إن ~~الصواب التعبير بيصيرون شركاء بقدر الزكاة قال وهذه الشركة ليست شركة حقيقة ~~حتى يرد ما أورده من هذه الأمور الفاسدة بل إذا أخرج المشتري الزكاة من ~~غيرها عاد إليه الملك وكان له الرد قهرا ولا يسقط شيء من الثمن بلا تردد ~~وليس هذا كما إذا رهن رهنا ثم وجبت فيه الزكاة وقلنا يبطل الرهن في قدرها # قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن ~~ينفسخ العقد إلخ لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس ~~عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف ~~المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر ms0354 في الشرطي بدليل صحة بيع العين ~~المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء PageV01P372 ~~منافعها شرطا قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به قال الناشري قال والدي ~~إنما وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من ~~بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على ~~الأرض فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما ~~قاله الوالد مسألة ما إذا أتلف رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في ~~الحال الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان ~~في أرض مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض ~~مملوكة أو مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد ~~خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على ~~المذهب قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ قال شيخنا هو الأصح # قوله واستثنى الماوردي إلخ ضعيف قوله وتبعه عليه الروياني إلخ قال ~~الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة ~~عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن ~~يعطى حكمهم قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر ~~ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه ش # قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك ظاهر عبارته اختصاص التضمين ~~بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة ~~الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة ~~الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا ~~فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في ~~الأصل يتعلق بمال الصبي قوله وينفذ تصرفه في الجميع قال الأذرعي إطلاق ~~القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع ms0355 وغيره مشكل إذا كان المالك ~~معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل الجفاف ~~ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله PageV01P373 ا ه ~~لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين قوله ولم ~~يتفقا بعد اختلافهما # قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص ذكره ليفهم منه حكم ما قبله ~~بطريق الأولى قوله وإن كانت متقومة قال شيخنا على القول بتقويمه # قوله في شيء من الثمرة أي معينا # PageV01P374 قوله وكعشر الثمرة وسدسها كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر ~~الثمرة أو سدسها لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا ~~ادعى الغلط في سدس المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف ~~بالفقراء لأن الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص ~~الحاذق وغيره فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا ~~فيقبل فس # قوله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها قد أفاده قول المصنف فلو قطع بلا ~~إذن عصى وعزر إن علم قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز أشار إلى تصحيحه ~~قوله فالوجه تركه قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى # باب زكاة الذهب والفضة قوله والذين يكنزون الذهب والفضة المراد بالكنز ~~هنا ما لم تؤد زكاته وكتب أيضا النقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده ~~إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي ~~بالنقدين بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا ~~لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس د قوله يجب في مائتي ~~درهم فضة إلخ قدم الفضة على الذهب لأنها أغلب قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا ~~إلخ وزنها بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش PageV01P375 قوله فيما دون ~~خمس أواق إلخ أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا ف # قوله وإلا أخرج التفاوت نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي ms0356 لزوم ~~التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد ~~لأن الدينار عشرة دراهم منه PageV01P376 قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم ~~يجزه أي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه # قوله ولأن المقصود رواجها وهي رائجة ويحمل العقد عليها إن غلبت # قوله زكى كلا منهما بفرضه الأكثر لا يأتي فيما إذا كان المال لمحجور عليه ~~قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ قال ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره ~~طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف ~~مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء حتى ~~يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع للعلامة ~~ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن ~~نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة # ا ه # والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة ~~الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة ~~المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت ~~على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا قوله التصريح ~~بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته صححه في الشرح الصغير # قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس ~~واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته ~~قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله ~~الأقرب لا أشار إلى تصحيحه # PageV01P377 قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل أشار إلى تصحيحه # قوله أما في الأولى فلأنها إلخ كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة ~~بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها ~~إليه وحينئذ لا ترد السبائك # قوله وكلما غيره إلى المسقط انقطع قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال ~~محرم فاستعمله في ms0357 المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب ~~احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان ~~قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك ~~قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ # قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي ~~قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا حال لونه ~~وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في الخادم # PageV01P378 قوله بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن تحريكها وينبغي أن يقال ~~الأنملة السفلى كالأصبع في المنع لأنها لا تتحرك فس قوله قال السبكي أي ~~وغيره أشار إلى تصحيحه # PageV01P379 قوله بل الصواب حله مطلقا أشار إلى تصحيحه # قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه قضية هذا التعليل إباحة ما تتخذه ~~النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر ~~منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب أيضا ما تتخذه المرأة من ~~تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله ~~الجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيد في المنهاج إلخ قال الأذرعي الجيد ~~حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه أشد قيل ولعل ذكر المبالغة محمول ~~على ما يتحقق به السرف قوله لا يمنع من إباحته قليل السرف إلخ لكن قد سبق ~~في الضبة أنه متى زاد على قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد يفرق بين ~~البابين بأن الزيادة هناك لا فائدة لها والزيادة في الحلي تزيد في تجمل ~~المرأة لأن زيادة لبس الحلي مما يحلي المرأة ويحسنها إلى الأزواج ويرغب ~~الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا # قوله ولو تختم في غير الخنصر لا لحفظه من السقوط قوله والذي في شرح مسلم ~~عدم التحريم أشار إلى تصحيحه قوله ولو تقلدت الدراهم والدنانير المثقوبة ~~زكيت لأنها لم تصر مصروفة عن جهة النقد إلى جهة أخرى قوله على ما قاله ~~الإسنوي من أنها ms0358 مباحة وتجب زكاتها إلخ قال الزركشي وهذا مما لا يعقل فإنه ~~متى ثبت كونه حليا مباحا امتنع الإيجاب # قوله قال الزركشي وينبغي أن يلتحق بالمصحف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال ~~الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه # PageV01P380 قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج أما مشاهد الأنبياء فينبغي ~~الجزم فيها بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سئل الشارح عن ستر توابيت ~~الأولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به ~~فيتبرك بهم أو يتلى كتاب الله عندهم فأجاب بأنه يحرم لباس توابيت الأولياء ~~الحرير وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم ~~فإنهم رضي الله عنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلأن ~~ينزهوا عن أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بجواز ذلك قال والأولى بالسنة ~~المطهرة تركه # # | باب زكاة التجارة # قوله الأصل فيها إلخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ~~كسبتم قال مجاهد نزلت في التجارة قوله وفي البز صدقته معلوم أن البز لا تجب ~~فيه زكاة العين فثبت أن فيه زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه ~~الماشية قوله إن حماسا بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة # قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية قد يرد على الكتاب ~~ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف ~~فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه ~~المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها ~~الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته # ا ه # والمنقول خلافه قوله فإن نواها انقطع الحول بخلاف عرض القنية لا يصير ~~للتجارة بمجرد نيتها كما مر والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت ~~بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب في ~~السلع بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا ~~فيه بالنية بخلاف التجارة ولأن ما ms0359 لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا ~~يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله وتلك مقيدة به تلك غير مقيدة به أيضا قوله قلت أقربهما المنع وقال ~~الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك البعض ~~إليه # PageV01P381 قوله كما في الإقامة والسفر أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد ~~النية والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل قوله كذا ذكره الرافعي هنا لكن ~~ذكر في المجموع في صلاة المسافر أن محل تأثير النية ما إذا نوى وهو ماكث ~~فلو نوى وهو سائر لم يؤثر قوله ولو عن دم أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه ~~فلا ينافي ما سيأتي عن الروياني قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب ~~الأنوار وأشار إلى تصحيحه # قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب ~~الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز ~~أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في ~~القيمة وهي الثمن نفسه قوله وإلا فمن يوم الشراء أي وقته قوله إن اشترى ~~بعرض قنية كحلي مباح # قوله ولو باعه مغبونا لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا ~~اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما ~~أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول ~~الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر ~~غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس ~~فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام ~~سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة ~~بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ وقياسا ~~على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول لوجوب ~~زكاتها لم نشترط في وجودها في ms0360 أول الحول أيضا # PageV01P382 قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ لا فرق بين أن يصير ناضا ~~بالبيع أو إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن ~~تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق ~~واستدلالهم بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن ~~اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة ح قوله بخلافه قبله كأن كان مال التجارة ~~مغصوبا أو دينا مؤجلا # قوله ولو في ذمته أو بدين نقد في ذمة البائع أو بتبر مضروب PageV01P383 ~~قوله كنكاح وصلح عن دم أو بدينه الزكوي أو سبائك أو تبر قوله قومناه والبعض ~~بغالب نقد البلد أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح وقيل بلد ~~الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال قوله جريا على قاعدة التقويم إذا تعذر ~~التقويم بالأصل قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون هو أولى وليس ~~كالشاتين والدراهم لأن ذلك حق في ذمته فالخيرة إليه بل نظير الحقاق وبنات ~~اللبون ع قوله قال في المهمات إلخ وجرى عليه الأذرعي قوله فتعلق المستحقين ~~بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على ~~المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول ذكره ابن العماد # قوله وظاهر أن جعله صداقا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لقوة زكاتها للاتفاق عليها لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر ~~جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ~~ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة ~~كالمرهون إذا جنى قوله ولئلا يبطل بعض حولها ولأن السابق قد وجد سبب وجوب ~~زكاته بلا معارض فأشبه المنفرد # PageV01P384 @ 385 # | باب زكاة المعدن والركاز # قوله أي مكان موات أو ملك له إنما لم يجب عليه إخراج الزكاة في المدة ~~الماضية وإن وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض ~~لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة ولو ~~استخرجه ms0361 من أرض موقوفة عليه فهل يملكه أم يخرج على أقوال الملك قال الأذرعي ~~لم أر فيه شيئا وهو محتمل ولينظر أيضا فيما لو استخرجه من أرض موقوفة على ~~جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط أو المدرسة أو نحوها والظاهر أنه لا ~~يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة أو للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه ~~مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة قوله وهذا نماء في نفسه فأشبه الثمار ~~والزروع قوله وإن قصر الزمن لإعراضه عنه لو قيل يتسامح بما اعتيد للاستراحة ~~فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر بحسب العمل ولا يتسامح بأكثر منه ~~لم يبعد بل قال المحب الطبري إنه الوجه انتهى ما ذكره هو مقتضى التعليل ~~وقوله لو قيل يتسامح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط الضم اتحاد المعدن فلا ~~يضم نيل معدن لآخر قوله نقله في الكفاية عن النص هو محمول على ما إذا قطع ~~العمل بلا عذر فلا يضم الأول إلى الثاني # PageV01P385 قوله قال في الأصل وينقدح جواز منعه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله الركاز ما دفنه جاهلي استشكله الرافعي بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية ~~دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على ~~دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها والمعتبر إنما ~~هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع متى كان عليه ضرب ~~الجاهلية فركاز بلا خلاف وأجيب أيضا بأن الأصل والظاهر عدم الظفر الأول قال ~~السبكي الحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من ضرب أو ~~غيره وهو متعين قوله وإن كانوا يذبون عنه الراجح أنه ليس بغنيمة وإن كانوا ~~يذبون عنه وكتب أيضا لكن يجب أن يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة على الأصح ~~ثم ما ذكرناه مصور بما إذا دخل دار الحرب بلا أمان فإن دخل بأمان ووجده في ~~موات يذبون عنه وجب عليه رده إليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر ms0362 قوله حكاه ~~في المجموع عن جماعة أشار إلى تصحيحه قوله أو لقطة أشار إلى تصحيحه # PageV01P386 قوله في طريق نافذ لو سبل إنسان ملكه شارعا ثم وجده فيه ~~فالأشبه كما قاله الأذرعي أن يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الإمام ~~أرضا لبيت المال فالأقرب أن ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في ~~المسجد إن كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وإن كان المأخوذ ~~من قعر البحر له حكم الموات ولو علمنا أن المسجد بني في موات فيشبه أن يقال ~~الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهى وهو عجيب منه فإن الشارع ~~والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا أو مسجدا ~~وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا إلى ما قاله لزمه ~~فيما لو وجده شخص في ملكه الآن أن نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه ~~إليه ولا قائل به كما يأتي ع ما ادعاه من أنه لا قائل به مردود فإنه سيأتي ~~أنه إذا ملك مكانا من غيره بشراء أو نحوه فإنما يكون له بظاهر اليد ولا يحل ~~له باطنا أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ثم الذي يليه وهكذا حتى ~~ينتهي إلى المحيي فس قوله فلقطة لأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك ~~مالهما بغير بدل قهرا قوله أو في مملوك دخل فيه ما إذا وجده في أرض الغنيمة ~~فإنه للغانمين أو في أرض الفيء فلأهله أو في دار الحرب في ملك حربي فهو له ~~قوله أخذه بلا يمين إلخ إن لم يدعه واجده وإلا فلا بد من اليمين قوله ~~والتقييد بدعوى الملك إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال في الأصل وفي كونه فيئا فيما ذكر إشكال إلخ قال الغزي في ~~الميدان إن كانت صورة المسألة فيما إذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز ~~فلا يرد ما قاله من الإشكالين ولفظ الإمام يشير إلى التصوير بذلك ألا ms0363 ترى ~~إلى قوله فإن أخذناه قهرا بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وإن ظهرنا عليه ~~من غير قتال فهو فيء ومستحقه أهل الفيء # باب زكاة الفطر PageV01P387 قوله ويقال صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة ~~الصوم وصدقة البدن وزكاة الأبدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان ~~كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة قوله ~~فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجب قوله عام فرض رمضان في شهر رمضان ~~قبل العيد بيومين وقيل إنها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالى قد أفلح من تزكى ~~الآية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة ~~ومعنى قوله فرض قدر وقوله على كل حر وعبد على هنا بمعنى عن كقول الشاعر إذا ~~رضيت علي بنو قشير أي عني ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم ~~في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فأثبت صدقة الفطرة على سيده انتهى ~~عدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه ~~غيره # قوله لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين ولأنها طهرة للصائم عن ~~اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه قوله فما يحدث بعد الغروب إلخ يؤخذ من ~~كلام المصنف أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه ~~جنين ما لم يتم انفصاله قوله من موت أي لمن كان فيه حياة مستقرة عند الغروب # قوله وتقضى فورا لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب ~~أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة ~~عمدا # قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله كل من وجبت نفقته على غيره سواء أكان ذلك الغير حرا أم مبعضا قوله ~~بزوجية لو أسلم على عشر نسوة فإن نفقتهن تلزمه لأنهن محبوسات بسببه ولا ~~تلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي وصورة ~~المسألة أن يسلمن قبل غروب ms0364 الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة ~~وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة أشار إلى تصحيحه PageV01P388 قوله ~~لأنها في معنى المؤجرة مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله ~~مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده قوله وجزم به المتولي ويظهر لي ~~أن هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع على ما إذا كان لها مقدار مقدر من ~~النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل ~~كفايتها كالإماء بسط وقوله ويظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإلا فيجب على المؤدي قطعا هذا مردود بأنه يلزم عليه فيما إذا كانا ~~ببلدين واختلف غالب قوتهما أنه يجزئ في فطرة المؤدي عنه غالب قوت بلد ~~المؤدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزئ فيها على الأصح قوله وقيل كالحوالة أشار ~~إلى تصحيحه # قوله وتسقط عن ولده الغني بإخراجه إلخ ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع ~~قوله فغيره كالصبي إلحاق السفيه بالصغير ظاهر قوله الواقع فيها وقت الوجوب ~~فإن وقعت في نوبتهما فعليهما # قوله وتسقط نوبة معسر منهما مثله ما إذا كان بعضه مكاتبا # قوله أو أمة فعلى سيدها لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها فيه ~~كان متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد ~~ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن الأمة ~~اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها دون ~~إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به قوله ~~وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV01P389 قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته إلخ وقال الدارمي لا تجب ~~فطرتها قولا واحدا # ا ه # قوله وسيأتي في النفقات إلخ فقال إنها لو غصبت أو حبست بحق أو بغير حق لم ~~تجب نفقتها ومقتضاه عدم إيجاب الفطرة ولا يستقيم إيجاب الفطرة دون النفقة ~~وفي المجموع الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب وجوب ms0365 فطرتها عليه كالمريضة قال ابن ~~العماد والاعتذار عما ذكره الأصحاب هنا من وجوب الفطرة أن سقوط النفقة ~~لعارض قد لا يسقط الفطرة كما أن الولد الصغير لو أيسر ليلة العيد خاصة تجب ~~فطرته على أحد الوجهين لتأكد حقه بخلاف الكبير إذا أيسر ليلة العيد وحق ~~الزوجة آكد من حق الصغير فلذا حسن إيجاب الفطرة عند سقوط النفقة وكما تجب ~~النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الأب ومستولدته وفي العبد الكافر والزوجة ~~الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة # قوله لا فطرة على كافر المراد أنه ليس مطالبا بإخراجها وأما العقوبة ~~عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع قوله وعليه ~~يحمل ما اقتضاه كلام الأصل إلخ أشار إليه تصحيحه # قوله ولا على رقيق إلخ خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه ~~وزوجته قوله لعدم ضبط ما وراءهما ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم ~~يعتبر فيه النصاب كالكفارات قوله غير مسكن له ولممونه قوله على ما رجحه في ~~الشرح الصغير أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الأنوار إنه القياس وكتب ~~أيضا وفي التعقبات أن به الفتوى وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها لأن ~~المقدم على المقدم مقدم وقال الأذرعي إنه المذهب يجاب بأنه إنما لم يمنع ~~وجوبها لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه تقديما ~~لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلها بالكراء أسهل # PageV01P390 قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها وإن كان مرهونا وسيده ~~معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع ~~بناء على قولنا حق الله يقدم على حق الآدمي والثاني لا بناء على تقديم حق ~~الآدمي والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ~~الفطرة فيهما فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر قوله فإنه منسوب إليه إلخ ~~وقال البلقيني لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة قوله ~~ويشرف بشرفه قال في المهمات ما ذكره من مراعاة ms0366 الشرف ذهول عجيب فإنا لو ~~راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في ~~تقديم الأحوج # ا ه # واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو ~~العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة ~~نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من ~~الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم قوله ~~وأبطل الإسنوي الفرق إلخ رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم كهو على ~~الأبوين قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ قال شيخنا أي ندبا فيما ~~يظهر # قوله والمعتبر الكيل يتجه في الجبن تعين الوزن قوله وعياره موجود وهو ~~قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن ~~قوله واللبن ولا يجزئ من اللبن إلا القدر الذي يتأتى منه صاع من الأقط لا ~~فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله كذا قاله العمراني في البيان وهو ~~ظاهر # قوله متولد مما تجب فيه الزكاة وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع ~~والآدمية إذا جوزنا شربه لا يجزئ قطعا ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة ~~هل تدخل في العموم أم لا PageV01P391 وقوله هل تدخل أشار إلى تصحيحه قوله ~~والتصريح باللحم من زيادته قال القاضي أبو الطيب لا يجزئ اللحم قولا واحدا ~~لأنه لا يجزئ فيه الصاع ووافقه القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الإمام ~~عن العراقيين الإجزاء قال في المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في ~~كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الإجزاء # قوله فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا وجه إجزائه أنه مقتات مدخر يستند إلى أثر ~~فأشبه التمر # قوله فالواجب غالب قوت بلد المؤدى عنه أي جنسا ونوعا قوله فيحتمل كما قال ~~جماعة استثناء هذه إلخ لا يخفى أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا وإن ~~قيدت ببلد وإن القاضي إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب ms0367 قوت بلد ~~المؤدى عنه والكلام فيه وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال إنه الأقرب ~~وقال الغزي إنها مستثناة ودفعها إلى القاضي شرطه أن يكون العبد في محل ~~ولايته ولم يتحقق # قوله وله العدول إلى الأصلح للاقتيات بالنظر للغالب لا لبلده نفسه قوله ~~نظرا للاقتيات قال الجاربردي في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير # ا ه # وظاهر أن الأرز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب ~~وأعلاها البر ثم الأرز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والأوجه ~~تقديم الشعير على الأرز وقوله قال الجاربردي إلخ قال شيخنا أيضا عليه لعله ~~بنى كلامه على أن المراد بالأعلى الأعلى قيمة # قوله على أن كلام الأصل يمكن حمله إلخ اعتذر عنه بأنه محمول على ما إذا ~~أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القريب إلى بلدتي السيدين على ~~السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لأنه لا بلد للعبد وكذلك ~~لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من ~~الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث أمكن تنزيل كلام ~~المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم # PageV01P392 قوله وتبعهم ابن الوردي في بهجته وصاحب الأنوار # # | باب قسم الصدقات # ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفيء والغنيمة وجرى عليه أكثر ~~الأصحاب لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمام جمعه وتفرقته ~~وذكره في الأم في آخر الزكاة وجرى عليه جماعة وتبعهم النووي في الروضة وقال ~~إنه أحسن قوله أهل الزكاة ثمانية لأنه تعالى أضاف الصدقات إليهم فاللام ~~التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع قوله لخبر لا حظ ~~فيها لغني يأخذ الزكاة مع الغنى العامل والمتألف والغارم لإصلاح ذات البين ~~والغازي قوله فمن يحتاج عشرة إلخ قال الماوردي إن عدم أكثر العشرة ففقير أو ~~أقلها فمسكين # ا ه # قال الأذرعي والظاهر أن من ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين ~~قوله وإن كان له ms0368 مسكن وثوب يتجمل به أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي ~~وغيرهما المسكن باللائق وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب ~~باللائق قوله فالظاهر خروجه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P393 قوله ومن دينه ~~كما له لا يعطى من الزكاة أي من سهم الفقراء فلا يخالف ما جزم به الشيخان ~~في باب العتق من أنه يأخذ من الزكاة # قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة على كسب إلخ أفتى ابن البزري بأن من ~~نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة وأنه لو ~~كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من ~~تمام كفايته انتهى ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنها ~~قال بعضهم لم أر فيه نقلا ويظهر أنه كوفاء الدين قوله فإن اشتغل عنه بعلم ~~شرعي إلخ أو بتعلم القرآن أو تعليمه قوله وأفتى الغزالي بأن لأرباب البيوت ~~إلخ جزم به في الأنوار وغيرها قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب قال شيخنا ~~أي ولا يليق بهم في تلك الحالة قوله لو اكتفى بنفقة من تلزمه نفقته من قريب ~~أو زوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة ~~بنفقتها أعطيت باقي كفايتها من سهم الفقراء أو المساكين قوله بناء على أنه ~~يعطى كفاية ذلك فقد قال ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما في باب كفارة اليمين ~~كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام تحل له الصدقة ~~والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل من الفقير والمسكين يستحق ~~الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا أن لا يفي دخله بخرجه على الدوام وقال الجرجاني ~~إنما يخرج عن حد الفقر بوجود الكفاية فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه ~~مؤنته على الدوام إما ببضاعة يتجر فيها أو عقار يستغله أو صنعة يكتسب بها ~~كفايته فهو غني لا يحل له أخذ الصدقة بالفقر لوجود الكفاية وإن قصر ربح ~~بضاعته أو دخل عقاره أو كسب صنعته ms0369 عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقر ~~فيدفع إليه من الزكاة ما يشتري من العقار ما يحصل له منه الكفاية أو يضاف ~~إلى بضاعته ما يثمر به ربحه لكفايته PageV01P394 قوله لا الإمام والوالي ~~والقاضي أي إذا قاموا بذلك إذا لم يتطوعوا وعبارته تقتضي أن للقاضي قبضها ~~وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره وفيما إذا لم يجعل الإمام لها ناظرا ~~قوله لا في سهم العامل قال شيخنا ذلك ما تقدم عن قرب أن الحافظ من أقسام ~~العامل لأنه تارة يكتفي بالعامل فهو من جملته وتارة يحتاج إلى غيره كأن ~~يذهب ويتركه بعد أخذه فيحتاج إلى من يحفظه في غيبته فهو من جملة السهمان ~~كاتبه قوله فإذا كانوا كفارا لم يعطوا إذ شرط آخذ الزكاة الإسلام قال ~~الجلال البلقيني الشرط إسلامه وقت الدفع لا إسلامه في جميع السنة وإنما ~~اعتبر إسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عنه فأعلمهم أن ~~عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فلما لم تؤخذ إلا من غني ~~مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم قوله فيعطى ليقوى إسلامه إذ لو لم يعط ربما ~~ارتد لضعف نيته قوله أو شريف يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه ويعطون مع الغنى ~~قاله الماوردي وغيره وشرط إعطائهم الحاجة إليهم كما نقله في الكفاية عن ~~المختصر وجرى عليه الماوردي وغيره # وقال الجويني في الفروق لا يعطون إلا أن تدعو الحاجة إليه ويقتضيه اجتهاد ~~الإمام انتهى والظاهر أنه مبني على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام وسيأتي ~~قوله من الكفار ومانعي الزكاة أو المرتدين أو البغاة PageV01P395 قوله وهم ~~المكاتبون كتابة صحيحة وإن كان السيد كافرا أو هاشميا أو نحوه وكتب أيضا ~~وإن كان المكاتب كسوبا كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما ~~إنما تتحقق بالتدريج والكسب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكرنا جدة لثبوت الدين ~~في ذمته والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا قوله ويفرق بينهما بالاعتناء ~~بالحرص إلخ فرق بينهما بأوجه الأول غرض تعجيل الحرية الثاني أنه قد ms0370 يفوت ~~غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم والدين الذي على الحر ليس كذلك ~~الثالث أن المكاتب يأخذ لإزالة الرق عن نفسه والمدين يأخذ لإزالة الدين ~~والحاجة إلى الخلاص من الرق أهم # الرابع أن الغارم تسبب في الدين الذي يأخذ لأجله والمكاتب لا يأخذ لما ~~تسبب فيه الرق الخامس أن الغارم ينتظر اليسار فإن لم يحصل فلا حبس ولا ~~ملازمة بخلاف المكاتب قوله أم لا لأنه يجوز دفعه إليه هذا هو الأصح قوله ~~ولو أتلفاه قبل الإعتاق والبراءة لم يغرما مثل تلفه قبل الإعتاق أو الإبراء ~~تلفه معه أو بعده قبل تمكنه من رده قوله وإن عجز استرد ولو استمر على ~~الكتابة وتلف المأخوذ في يده ولو بعد تمكنه من أدائه أو أتلفه وقع الموقع ~~قوله قال في البيان ولو سلم بعض المال إلخ قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم ~~من أنه لو أعتق ولو بعد دفع المال إلى سيده استرد لأن ذاك فيما إذا علم أن ~~عتقه لا عن جهة المدفوع وهنا فيما إذا دل الحال أو احتمل أنه بسبب المدفوع ~~كاتبه قوله على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع عبارته والخيرة إليه ~~في توفية النجم إن شاء وفاه ما اكتسبه واستنفق ما قبضه من الصدقة هذا لفظه ~~والمفهوم منه أنه يجوز إعطاء النجوم من كسبه ثم بعد ذلك ينفق ما أخذه # والأول إنما هو في الإنفاق ابتداء فهما مسألتان قال الزركشي قال بعضهم لم ~~يتوارد كلام الإمام وكلام صاحب الشامل على محل واحد لأن كلام الإمام فيما ~~إذا كان عنده كسب حاصل فإنه يتخير بين أن ينفق ما أخذه من الزكاة ويدفع إلى ~~السيد ما في يده من الكسب وبين أن يدفع إليه الزكاة ابتداء وما قطع به في ~~الشامل من المنع هو فيما إذا لم يكن عنده كسب لكن أراد أن ينفق ما أخذه من ~~الزكاة ويوفي السيد بما يتحصل من الكسب فتأمل كلامهما تجده كذلك انتهى قوله ~~لا خلاف بينهما في المعنى فإن ms0371 تجويز الإمام إنفاق ما يأخذه والأداء من كسبه ~~محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بذلك وهذا لا يخص ابن الصباغ ~~PageV01P396 ولا يخالف الإمام فيه انتهى ومفهومه جوازه إذا كان عنده كسب ~~حاصل بالأولى وقد حكاه الزركشي عن جمع بعضهم بينهما فيؤخذ منهما أنه إن كان ~~كسب حاصل يفي بما عليه أو يتوقعه جاز وإلا فلا قوله فمن ادان لمصلحة نفسه ~~إلخ يقتضي أن يكون قد استدان وليس كذلك بل لو سقط على شيء فأتلفه وفي دينه ~~وألحقوه بالدين المباح قوله كثمن خمر كأن اشترى عنبا بقصد أن يعصره خمرا ~~قوله إلا إن تاب عنها إلخ لأن المعصية زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية ~~حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما ثم أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر ~~والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب معصية قوله لأنه لا يؤمر به لذلك قضيته ~~أنه لو استدان لمعصية لزمه وهو ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يؤيده ~~و قوله لكن الظاهر أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التعليل المذكور ~~أنه يعطى قال في المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي وإلا فلا انتهى ~~وحكاية الخلاف في رجوع الضامن بغير الإذن وهم فإنه لا قائل به وإنما الخلاف ~~فيما إذا ضمن بلا إذن وأدى بالإذن في قوله وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى ~~إلخ أشار إلى PageV01P397 تصحيحه # قوله وكذا لو مات إلخ لأن الحي محتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عصى به ~~أو بتأخيره فلا يناسب الوفاء عنه وإلا فهو غير مطالب به ولا حاجة له ~~والزكاة إنما تعطى لمحتاج قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد هذه صورة المسألة ~~قوله الوجه قول أصله وفي قرى هو كذلك في بعض النسخ قوله وقال السرخسي حكمه ~~حكم ما لو إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما طريقة الماوردي الماوردي يقول ~~بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين على حد واحد قوله ~~والترجيح فيها من زيادته ms0372 وهو المذهب قوله لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه قال ~~في الأنوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض قوله أي فيعطى مع الغنى مطلقا عبارته ~~حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم ~~الغارمين مع الفقر والغنى وإن ضمنها عن قاتل معروف أعطي مع الفقر دون الغني ~~وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف ~~وجهين قال الدارمي ولو كان دعوى الدم بين من لا تخشى فتنتهم فتحملها فوجهان # ا ه # فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا للأول قال الغزي في الميدان ~~وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لأن دين الجهالة إنما قضي من الزكاة لأن ~~القاتل إذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب جهالته لتعدي الوهم إلى من ليس ~~بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فإذا كان القاتل معروفا وأمكن أخذ ~~الحق منه بالشرع إما لاعترافه أو لقيام البينة عليه فضمنه ضامن فلا يكون ~~كالجهالة ويؤخذ الحق ممن هو عليه وإن ثارت بسبب ذلك فتنة كسائر الحقوق نعم ~~بطريقة الخلاف فيما إذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا # فإن نظرنا إلى رجوع الفائدة إلى المضمون عنه لم يقض من الزكاة وإلا فيقضى ~~ولعل ذلك مراد الدارمي بما أطلقه من الوجهين # ا ه # PageV01P398 قوله كما مر أوائل الباب فإن تاب وأراد الرجوع إلى وطنه أعطي ~~قوله نص عليه في البويطي هذا النص إنما هو في مسألة الفيء ويوافقه كلام ~~القفال في مسألة الزكاة قوله ونقله عنه في المجموع وأقره وهو المعتمد قوله ~~تحرم الزكاة على الهاشمي إلخ لم يتعرضوا لجواز أخذهم من النذر وقال الأذرعي ~~يحتمل جوازه لأن النذر متطوع به ويحتمل أن يخرج على أنه يسلك بالنذور ماذا ~~إن قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة وإلا فلا والكفارة ~~كالزكاة وحكى ابن عبد البر الإجماع على إلحاق الزوجات بالأقارب انتهى ~~وأفتيت بأنه يحرم عليه الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع قال ms0373 ~~شيخنا ومقتضى ذلك الحرمة في مسألة النذر أيضا قوله ويحتمل أن يكون محله إذا ~~استؤجروا للنقل ونحوه كما مر نظيره وبه صرح الأذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في ~~بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملا أو عونا ليأخذ من ~~سهم العمالة أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ونحوها فيجوز كما ~~في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة س قوله لأن الزكاة مبنية على ~~المسامحة والرفق مثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم قوله ~~فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ مراد مال يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان ~~قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته ~~بلا بينة ولا يمين قوله والظاهر التفريق كالوديعة أشار إلى تصحيحه قوله ~~وفرق ابن الرفعة إلخ قال الغزي فيه وقفة لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق ~~قال ابن قاضي شهبة وهو مردود إذ كيف يقال الأصل الفقر مع معرفة مال له قوله ~~وظاهر أن المراد بهم إلخ جزم به الزركشي وغيره قوله ولو بعد التأهب إلخ في ~~بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد قوله ولا يصدق العامل أي ~~فيما إذا طلب من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة ~~وتلفت في يده بلا تفريط PageV01P399 قوله وإن كذباهما لغا الإقرار فإن أقر ~~لغائب ففي إعطائه وجهان أصحهما عدم إعطائه قوله ما قاله بعض الأصحاب من أنه ~~إلخ وهو ظاهر قوله فيعطى البقلي خمسة دراهم إلخ قال بعضهم هذه التقديرات لا ~~يخفى فسادها والمحكم فيه هو التعريف قوله بأن يشترى له عقار تكفيه غلته هذا ~~إن كان محجورا عليه أمكن أن يقال يشتري له وليه بذلك عقارا يستغله على وجه ~~النظر له وقد يكون النظر في عدم الشراء لجلاء أهل الناحية أو خرابها أو ~~إشرافها على ذلك أو رشيدا فلا بد أن يدفع إليه المقدار المذكور ويملكه ~~بالأخذ لا محالة وحينئذ فهل المراد أنا نأمره بذلك أمرا رشاد والخيرة ms0374 إليه ~~فيه أو أنا نأمره بذلك ونجبره عليه إن كان المراد الأول فقريب ولا يبقى ~~خلاف محقق وإن كان الثاني فلا يخفى بعده وخروجه عن القواعد وقد تكون ~~المصلحة الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد ~~أن الإمام يشتري لهم ذلك فإنه قال قال الشافعي ولا وقت فيما يعطى الفقير ~~إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى قل ذلك أو كثر يريد به أن الغنى هو ~~الكفاية على الدوام فيدفع إلى كل واحد منهم ما يجعله رأس مال ويكفيه فضله ~~لمؤنة ومن كان من أهل العلم الذين لا يحسنون التجارة اشترى لهم ما يغلهم ~~كفايتهم على الدوام ومن كان من أهل الحرفة اشترى لهم آلاتهم إلى آخره وهذا ~~غاية في البعدان أريد أنه يشترى لهم ذلك بغير إذنهم وقبل الدفع إليهم أو ~~بعده جبرا لمطلق التصرف غ # قال الزركشي ينبغي أن يقرأ فيشترى بضم أوله ليفيد أن المشتري له الإمام ~~ويشبه أن يكون على الخلاف في الغازي أن الإمام يشتري له الفرس أو يصرف له ~~ليشتري به أو يأذن له الإمام في الشراء قوله وعبارة المصنف قد تقتضي أنه ~~إلخ عبارة المصنف كأصله تشمل إعطاءه نفقة ثمانية عشر يوما فيما إذا أقام ~~لحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر وعبارة المجموع قال أصحابنا وأما نفقته في ~~إقامته في المقصد فإن كانت إقامته دون أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج ~~أعطي لها لأنه في حكم المسافر إذ له القصر والفطر وسائر الرخص وإن كانت ~~أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه ~~مسافرا ابن سبيل إذا انقطعت رخص السفر بخلاف الغازي فإنه يعطى نفقة مدة ~~الإقامة في الثغر وإن طالت والفرق أن الغازي يحتاج إليها لتوقع الفتح وإنه ~~لا يزول بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب ~~التقريب أن ابن السبيل يعطى وإن طال مقامه إذا كان مقيما لحاجة يتوقع ~~تنجزها والمذهب الأول انتهى فتعليلاه صريحان ms0375 فيما ذكرته # قوله وما يحمل زاده ومتاعه إلخ إذا أعطي لمسافة فترك السفر في أثنائها ~~وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة ~~PageV01P400 قوله وقيمة الفرس إلخ وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من ~~توفير الخيل إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت ~~وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى قوله أو ~~يسار له في تسمية هذا عارية نظر فإن انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ~~ولهذا لا يضمنه إذا تلف بغير الاستعمال وأجيب عنه بأن التسمية صحيحة إذ ليس ~~للآحاد الاستبداد بأخذ هذه الأشياء لا بإذن الناظر على الوقف وليس هو معينا ~~في الوقف حتى يكون مالكا للمنفعة وإنما الوقف على الجهة فصح تسمية ذلك ~~عارية ولا يلزم من كونه عارية أن يضمنه فالمستعير من المستأجر لا يضمن وقد ~~نقل عن القفال أنه لو وقف كتبا وشرط أن لا يعار منها شيء إلا برهن صح الوقف ~~واتبع الشرط فالقفال قد أطلق العارية على الوقف قال شيخنا الشرط باطل على ~~الأصح قوله وللإمام أن يشتري من هذا السهم خيلا إلخ قال السبكي له في إعطاء ~~الفرس والسلاح طرق دفع الثمن أو الأجرة أو الشراء أو الاستئجار له أو للجهة ~~أو الوقف عليها ولا يملك إلا في دفع الثمن # قوله والعامل يستحق أجرة ما عمله ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها قوله ~~وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله إلخ نقل الجوري عن الشافعي أن ~~الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بأن قسمة المال المشترك لا يستقل بها ~~أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه ~~أمين من جهة الشرع قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولو كان عاملا فقيرا أي أو غارما PageV01P401 قوله ويجب ~~استيعاب الأصناف الثمانية إلخ لو امتنع الأصناف من قبول الزكاة قوتلوا كذا ~~حكي ms0376 عن سليم في المجرد وهل يصح إبراء المحصورين رب المال من الزكاة إن قلنا ~~تجب في العين وهو الأصح لم يصح لأن الأعيان لا يبرأ منها # # | فصل # قوله بأن فرقها الإمام أي أو العامل قوله وإن فرقها المالك فلا عامل قال ~~القاضي أبو الطيب لو تولاها الإمام سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام قوله ~~وعلى الإمام استيعاب الآحاد في معنى الإمام إذا فوض إليه الصرف وشمل كلامه ~~ما إذا كانوا غير محصورين وإن قيده النوري في تصحيح التنبيه بما إذا كانوا ~~محصورين قوله وإن فرق المالك أي أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل قوله وإن ~~أمكن الاستيعاب إلخ لو كان المستحقون وراثه فمات فهل يلزمهم دفع الزكاة إلى ~~غيرهم وهل نقول إذا كان عليه دين وقدمنا الزكاة إنهم يفوزون بالزكاة لا نقل ~~فيه غ يفوزون به في المسألتين لأنهم ملكوها بتمام الحول إذ ليس ثم مستحق ~~غيرهم قال الناشري وإذا قلنا ملكوها زكاة فأين النية الواجبة أتسقط هنا أم ~~تقوم الورثة مقامه فيها أو الحاكم لئلا يتحد الناوي والمستحق فليتأمل # قوله ووفى بهم المال أي بحاجتهم قوله غرم له أقل متمول قال شيخنا يؤخذ من ~~ذلك جواز إعطاء مستحقها منها أقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف درهم وأنه ~~أقل ما يعطى منها قوله تجب التسوية بين الأصناف وإن أتحدت آحادهم قوله ~~ولاقتضاء العطف إلخ أي بواو التشريك قوله ضمن من مال الصدقات إلخ قال ~~الشاشي في المعتمد ينبغي أن يكون هذا إذا بقي من مال الصدقات شيء فإن لم ~~يبق فينبغي أن يضمن من مال نفسه قوله إن تساوت حاجتهم قال الأذرعي لم ~~يبينوا هنا ما المراد بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة أو الوقت ~~أو العمر وحاجات غيرهم معلومة قال الغزي وهو عجيب فإنه محال على ما تقدم ~~أنهم يعطون كفاية سنة إن أمكن أو العمر الغالب فإن لم يمكن فبعض سنة قوله ~~بخلاف الوصية لفقراء بلد أي محصورين قوله وهذا جزم به المنهاج كأصله ms0377 إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور وإلخ قال السبكي تأملت إطلاق الجمهور ~~فوجدت وجد بهامش الأصل ما نصه اعتمد شيخنا في شرحه سقوط النية ا ه من خط ~~المجرد PageV01P402 كلام أكثرهم في المالك دون الإمام فلا مخالفة للمتولي ~~فما قاله هو المختار # ا ه # ونقله الأذرعي وغيره عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم قوله ~~ولأن نقلها يوحش إلخ لأنه حق واجب لأصناف بلد المال فإذا نقله إلى غيرهم لم ~~يجزه كالوصية لأصناف بلد قوله فإن عدمت الأصناف من البلد إلخ هذا إن عدموا ~~حالة الوجوب فلو تم الحول وهم في البلد وانتقلوا عنها قال الإمام فإن لم ~~يكونوا محصورين لاتساع خطتها ففي جواز الإخراج إليهم خلاف والأصح جوازه وإن ~~كانوا محصورين وقد استحقوا ثم غابوا فهم معينون بتخصيصهم قلت ويحتمل ~~التفصيل بين الاستيطان ونية الرجوع وقياس ما سبق عن الشافعي أنهم ملكوها ~~بحولان الحول فيمتنع النقل لغيرهم س وقوله فإن لم يكونوا محصورين سيأتي في ~~باب ما يحرم من النكاح ضابط العدد المحصور قوله نقل كل إلخ قال في الغنية ~~إذا أوجبنا النقل فهل هو على الفور أو موسع لعام الأداء وإن رجي حصول ~~المستحقين عن قرب أو في عامه فله التأخير ما لم يضق الوقت عن النقل وإلا ~~فلا ولم أر فيه شيئا والفورية بعيدة قوله وعليه المؤنة أما لو قبضها منه ~~الساعي فمؤنة نقلها في مال الزكاة قوله نقل إلى أقرب بلد إليه هذا محمول ~~على ما إذا كان المالك مسافرا مع المال وإذا فارق المستحقون أو بعضهم بلد ~~المال فله النقل اعتبارا بالآخذ لا بالبقعة قاله الإمام قال ومنعه بعضهم ~~عند انتقال بعضهم وفي المقيمين مقنع وهذا فاسد قوله وإن استقروا لكن قد ~~يظعنون إلخ قال في الغنية رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ~~ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد إلى بلد فجعل زكاته في بلد ~~إقامته ثم حال الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه ms0378 أجاب ابن رزين في ~~الفتاوى وقوله وبه أجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقيها بأبواب الزكاة ~~لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر إلى الفقه فأشبهت القضاء قوله وكذا الإسلام ~~إلخ وقال السبكي عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه PageV01P403 وكتب أيضا قال ~~الأذرعي الصواب اشتراطه لأنه لا يجوز تولية كافر على شيء من أمور المسلمين ~~كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الأحكام على ما إذا عين له أخذ شيء معين ~~وصرفه إلى معين ونحو ذلك لأنه استخدام محض قوله لما مر أنها تحرم عليهم ~~لقوله صلى الله عليه وسلم للفضل بن العباس رضي الله عنهما وقد طلب منه أن ~~يجعله عاملا على الصدقة أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم عن أوساخ ~~الناس PageV01P404 قوله واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا هو محمول على ~~الصنفين الأخيرين من أصناف المؤلف إذ الأول منهما في معنى الغازي والثاني ~~في معنى العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امرأة قوله استحقوها من ~~وقت الوجوب هل يقال ملكوها على عدد رءوسهم أو على قدر حاجاتهم أو لا يملكون ~~إلا الكفاية دون الزائد على ذلك فيه نظر إنما يملكون الكفاية دون ما زاد ~~عليها ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف عند تساوي حاجاتهم إلا إن فرق الإمام ~~ووفى بهم المال قوله أن يزاد هنا إلخ هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي أبي ~~الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة أراد ما إذا لم تكن الأصناف معينة ~~بأن كان في البلد أكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال أن يخص ~~بها ثلاثة من كل صنف # ا ه # والمعتمد أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة ~~فأقل أو أكثر ووفى بهم المال قوله لأن معرفة القابض لا تشترط يؤخذ منه صحة ~~قبض الأعمى الزكاة وجواز دفعها إليه باب صدقة التطوع يحرم دفع صدقة التطوع ~~إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك وكذا يحرم دفعها ~~إلى ms0379 الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزا عن الكسب وهذا لا شك ~~فيه وهو واضح غ قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح قوله وهي مستحبة في كل يوم # فرع إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه قرضا ~~وأنكر الفقير قال قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير ~~فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في إخراج ~~الصدقة بأن شيخنا التفصيل غير ظاهر والأوجه التسوية بينهما في أن القول قول ~~الدافع مطلقا كا PageV01P405 قوله وأيام العيد إلخ وعاشوراء قال الأذرعي ~~نفقها ويوم الجمعة لأنه عيدنا أهل الإسلام كما في الحديث قوله ففي الصحيحين ~~تصدق الليلة إلخ وفي الصحيح أيضا ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا ~~سائل فخذ وقال الماوردي والروياني وإنما تكون على الغني صدقة إذا قصد بها ~~وجه الله تعالى وثوابه فإن قصد بها الامتنان والملاطفة كانت هبة وأن تؤثر ~~في حال آخذها ليظهر نفعها فإن لم تؤثر لم يكن فيها نفع وما لا نفع فيه لا ~~ثواب له فلا تكون صدقة قوله وكذا إذا دفع إليه لعلمه إلخ وكذا إن كان فاسقا ~~في الباطن لو علم به المعطي لما أعطاه قوله سواء أكان غنيا بالمال أم ~~بالكسب لخبر إلخ وقال ابن عبد السلام الصحيح من مذهب الشافعي جوازه لأنه ~~طلب مباح كطلب العارية وغيرها والذم الوارد في الإخبار يحمل على الطلب من ~~الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية # ا ه # ولم يبين الرافعي هذا الغنى وقال الصيمري إنه على ما يتعارفه الناس على ~~حسب البلدان والمعاش والأسفار وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~ما سأل الناس أحد وهو غني إلا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو قال كدوح ~~قالوا يا رسول الله وما غناه قال أوقية أو عدلها قال الصيمري فهذا صحيح وقد ~~كان يستغنى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه ms0380 وسلم وربما كان يحصل له ~~غنى بدون هذا القدر وقد لا يستغنى بأضعاف ذلك في غير ذلك الزمان ر # قوله والأفضل أن تكون سرا لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع ~~ذلك أن لا يتحدث PageV01P406 بها قاله الحليمي قوله أي الأعلى والأسفل قال ~~الأذرعي ينبغي أن يقال ثم المولى من أعلى ثم المولى من أسفل قوله والظاهر ~~أخذا من كلام الغزالي إلخ قضية كلام الغزالي في الإحياء أن المراد اليوم ~~والليلة والأقرب أنها مدة لا يجد فيها مالا غيره ع قوله ولأنه محمول إلخ ~~التوجيه الثاني ما في شرح مسلم وإذا كاره وهو المعتمد قوله أي لوفائه خرج ~~به الرغيف ونحوه مما لا يعد لوفاء الدين قوله التصريح بالكراهة مع التقييد ~~بعدم الصبر من زيادته قال الأذرعي الأجود ما في الروضة لأنه يرى أن المضطر ~~يؤثر على نفسه مضطرا آخر فكيف تحرم عليه الصدقة بما يحتاج إليه بلا ضرورة ~~وقوله الأجود ما في الروضة أشار إلى تصحيحه PageV01P407 قوله قال ابن ~~الرفعة ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت قال الأذرعي وقد ~~يفرق بأنه قد تعلق به حق آدمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة وتوجه عليه ~~صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن له بدلا ~~وهو التراب ا ه فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا المعتمد ~~أنه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسألة هبة الماء ونحوه لأن الحرمة في الماء ~~ذاتية والقاعدة أنه متى رجع النهي لذات الشيء أو لازمه اقتضى الفساد ~~والحرمة في مسألة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وإن ~~أثم من حيثية أخرى ويؤيد ذلك ما أفتى به الوالد في الفلس أن المديون الذي ~~يحجر عليه إذا أعتق أرقاءه فرارا من غرمائه بنفوذ عتقهم وإن وقع في فتاويه ~~هنا أن المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما إذا لم يعطه على صفة وهو ~~متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه ms0381 فإن كان كذلك لم يملك المدفوع # # | كتاب الصيام # قوله وشرعا إمساك عن المفطر إلخ إمساك المسلم المميز عن المفطرات من أول ~~النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الإغماء ~~والسكر في بعضه قوله آية كتب عليكم الصيام الأيام المعدودات أيام شهر رمضان ~~وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله كما كتب على الذين من قبلكم قيل ما من أمة ~~إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه أو التشبيه في أصل PageV01P408 ~~الصوم دون وقته قال ابن عبد السلام رمضان أفضل الأشهر وفي الحديث رمضان سيد ~~الشهور قوله أو بالرؤية أو بعلم القاضي به وكتب أيضا قال الأذرعي يضاف إلى ~~الرؤية وإكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث ~~عهدهم بالإسلام أو أسارى وهل الإمارة لظاهرة الدلالة في حكم الرؤية مثل أن ~~يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان ~~بمنائر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع وقوله ظن ~~دخوله وقوله الظاهر نعم أشار إلى تصحيحهما قوله فإذا شهد برمضان إلخ وإن دل ~~الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على ~~مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه ~~بالكلية ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا ~~يتصور أن يجزم بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ~~ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول # فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن ~~القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه قوله عدل عند القاضي ~~كفى لأن الصوم عبادة بدينة فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة ولأن ~~فيه احتياطا للعبادة وكتب أيضا يفهم أنه لا يكفي عدل في طلوع الفجر قال ~~السبكي والأشبه أنه يكفي لحديث كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ~~انتهى وصرح ms0382 الماوردي بأنه لا يكفي في غروب الشمس في النهار من رمضان إلا ~~شاهدان كهلال شوال والفرق لائح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس ~~أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان قوله فهو بطريق الشهادة ~~أشار إلى تصحيحه قوله صحح منهما في المجموع المنع أشار إلى تصحيحه # قوله ويجب الصوم أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكفي في الشهادة أشهد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منهم الرافعي في صلاة العيد والقفال والمروزي في ~~شرح الفروع وابن سراقة في أدب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة الحكام ~~قوله ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان إلخ قال شيخنا إن حمل كلام الشارح على ~~عرو ذلك عن لفظ أشهد فذاك ظاهر أو مع وجودها فهو محمول على ما إذا جوزنا مع ~~شهادته الاحتمال المذكور أما إذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه أيضا كما ~~يستفاد ذلك من فتاوى الوالد رحمه الله قوله وكذا بشهر نذر صومه أشار إلى ~~تصحيحه قوله وهو قضية ما في المجموع إلخ وهو قضية التعليل السابق قوله على ~~أن ثبوت رمضان بالواحد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أنه خلاف مذهب الشافعي إلخ ~~محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في ~~المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض الحكم # فرع ذكر شريح الروياني أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم رجع فوجهان أحدهما ~~لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فإنه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم ~~الصوم لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني أقرب نعم لو ~~أكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الإفطار وقفة فتأمله قال شيخنا ~~والأقرب الإفطار PageV01P409 وقوله والثاني يلزمهم الصوم أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولكن لا تحل الديون المؤجلة ولا تنقضي العدة قوله ولا يقع نحوها مما ~~علق به إلخ قبل الحكم به قوله والمراد ms0383 أنه لا يثبت ذلك أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولم يتعرضوا له حكى القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين قال ~~الأذرعي والقياس القبول قوله ولو صمنا بشهادة عدل إلخ ولو صام بقول من يثق ~~به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل أن يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه والراجح ~~الأول قوله وصحح في الكفاية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو كما قال قياس ~~قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم وأيضا فهو جواز بعد حظر قوله ~~ما لم تختلف المطالع الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو ~~رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين ~~التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها ~~في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ووقع في الفتاوى أن ~~أخوين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ماتا في يوم واحد وقت الزوال أجاب ~~الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف المطالع وقوله وقد ~~حررها وقوله أجاب الجميع فيها إلخ أشار إلى تصحيحهما وكتب أيضا قال السبكي ~~تنبيه لم أر من نبه عليه وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين ~~مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس فإن الليل يدخل في البلد المشرقية قبل ~~دخوله في البلد المغربية وإذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع درج ~~مثلا لا تمكن رؤيته فيها وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب وبينه وبين ~~الشمس أكثر من عشر درج أمكنت رؤيته فيها وإن لم ير في ذلك الشرقي فإذا غربت ~~في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته أظهر ويكون مكثه بعد الغروب أكثر ~~وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في ~~الآخر ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا عكس وتبعه في ~~المهمات في إطلاقه دخول الليل بالشرقي قبل دخوله بالغرب نظر إذ محل القبلية ~~إذا اتحد ms0384 عرض البلدين جهة وقدرا أي جهة الجنوب والشمال وقدرا بأن يكون قدر ~~البعدين عن خط الاستواء سواء س # وقوله مستلزمة للرؤية في الآخر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يعتبر ~~اختلاف المطالع في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد فصلى فيها المغرب ~~وهو من أصحاب الخطوة ثم سافر إلى مطلع آخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه ~~إعادة المغرب كالصوم أو لا تلزمه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة ~~في اليوم الواحد مرتين ولأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وأيضا فالقياس على ~~الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ في آخره فإنه لا تجب عليه إعادة وإن وجبت ~~عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل أسقط الفرض فكذلك من صلى ثم حضر في ~~مطلع آخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لأنه إذا سقط PageV01P410 الفرض ~~بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه أشار ~~إلى تصحيحه قوله فإن شك في الاتفاق لم يجب قال الأذرعي وكان المراد في ~~الابتداء أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله ~~فالظاهر أشار إلى تصحيحه قوله رؤية الهلال نهارا إلخ عبارة الإرشاد ولا أثر ~~لرؤيته نهارا أي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي بعد رؤيته كقوله ~~تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها قوله ويجب نية جازمة إذا تيقن ~~مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي ~~صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف ~~عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في ~~المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع ~~احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا ~~للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب ~~علي من رمضان إن كان وإلا ms0385 فعن غيره من الواجب علي قوله معينة لأن الصوم ~~عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس قوله أو كان ~~الناوي صبيا ليس على أصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه # تنبيه قال الأذرعي أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعدما نوى ثم أسلم قبل ~~الفجر أنه كمن أكل أو جامع بعد النية وفيه وقفة ولم أر فيه شيئا ا ه تبطل ~~نيته بردته قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر أو جن ~~بعدما نوى ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتأمل قوله وإنما وقع ذلك من ~~نظرهم إلى التبييت قال الإسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا ~~منافاة بين الكلامين PageV01P411 فإنه واجب بسبب وجوب التبييت قوله وإلا ~~فيشبه إلخ الراجح أنه لا فرق كما في الصلاة بل أولى قوله بخلاف ما لو نوى ~~صوم الثلاثاء إلخ لو لزمه قضاء أول يوم من رمضان أو قضاء يوم منه من سنة ~~ثلاث فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة أربع لم يجزه قوله قاله ~~القفال في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأصل صالح لأخذه منه وكذا ~~كلام المصنف قوله والنوم أي والولادة والجنون قوله فلو أبطل النية إلخ لو ~~ارتد ليلا بطلت نيته قوله ولو قبل الزوال لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال ~~لم يقع حتى تزول وهو غيرنا و قوله كما أفتى به النووي أشار إلى تصحيحه قوله ~~كما شمله قولهم في الفرض وجرى عليه الإسنوي وكتب أيضا وقال الأذرعي فيه ~~نزاع للمتأخرين والظاهر أنه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل ~~البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم ~~النذر # ا ه # والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد ~~بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر ~~الإمام ولهذا لا يستقر PageV01P412 في الذمة بخلاف المنذور ولأن ms0386 الإمام لو ~~أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها قس قوله فصار كالتردد في ~~القلب إلخ قال واقتصر الرافعي على نقلها عن الوجيز في آخر المسألة وجزم بها ~~في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين ~~التصويرين قوله وكلام الأم مصرح به هو الأصح وصححه السبكي فإن بان من رمضان ~~أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه ~~قوله ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أجزأه إلخ قال الأذرعي وكذا لو تذكر بعد ~~الغروب فيما يظهر # ا ه # وهذا لا ينبغي التردد فيه إذ نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية ~~بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه والتعبير بما ذكر للإشارة ~~إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور قوله ويجاب بأن الذمة هنا إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله التزم فيه ذلك كلامهم باق على عمومه ويوجه بالتوسع المذكور ~~قوله فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إلخ هو كما قال قوله والأسير يتحرى وجوبا ~~بالنظر في التواريخ المعلومة قوله المطلوب منه PageV01P413 صومه كرمضان شمل ~~ما لو غلب على ظنه أن رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له أن ما صامه رمضان ~~قوله لا إن وافق ما قبله إلخ مثله ما لو تبين له أنه كان يصوم الليل # قوله ورمضان ناقصا فإن قيل ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ~~شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة ~~الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما ~~لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه صمنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين رواه أبو داود ~~والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر ~~وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل ms0387 في عشر ذي الحجة لا ينقص ~~في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة ~~أشهر متوالية لا خمسة قوله فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ لو صام يومين ~~أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل ~~لزمته إعادة الفرض قوله أو كان لها عادات مختلفة إلخ لو علمت بالعادة طرو ~~حيضها بالنهار أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت ~~ولو أصبح صائما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر قوله ~~ويجاب بأن رفض النية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية هذا أن الردة مؤثرة ~~إلخ تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء أن الردة تبطل نية الوضوء قوله ~~بلا حائل قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها قوله لا فكر ونظر قال ~~في القوت ينبغي أنه إذا أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة ~~النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما يظهر التردد ~~إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه قوله ولو حك ذكره إلخ أو احتك برحل ~~مركوبه PageV01P414 قوله لم يفطر على الأصح إلخ قال الأذرعي فلو علم من ~~نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لو قيل ~~محرمة للشفقة والتكريم فأنزل أنه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولو أنزل بلمس عضوها المبان إلخ لأن لمسه لا ينقض الوضوء قوله ~~وإن اتصل بها عضوها المبان إلخ أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح ~~وهو كذلك إن خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل ~~بلمس أذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ قال ~~صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما ~~كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن ms0388 أمنى بفرج ~~الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل ~~مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن ~~استمر به الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل ~~صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام ~~صاحب البيان قوله والتقبيل مباح إلخ المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل ~~وكتب أيضا ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو ~~المتجه قوله وباستدعاء القيء هذا إذا كان عالما بالإبطال فإن كان جاهلا ~~أفطر عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ~~عن العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من ~~نشأ في الإسلام قوله يفطر بوصول عين إلخ شمل ما لو فاجأه القطاع فابتلع ~~الذهب خوفا عليه قال شيخنا فإنه يفطر خلافا لبعضهم قوله مخرجها من الباطن ~~المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة PageV01P415 قوله أو جرت بنفسها قادرا ~~على مجها فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل ~~صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت قوله وبه فارق ما إذا ~~طعنه غيره إلخ قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسألتين بأنه لا يلزم من ~~قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة فإنه يغلب نزولها إلى ~~الجوف وإن لم يمجها # ا ه # وقد يفرق من وجه آخر وهو أن المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل ~~فلم ينسب إلى تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة ~~قوله لو أدخل في أذنه أو إحليله شيئا إلخ لو أدخل أصبعه في دبره أفطر وكذا ~~لو فعل ذلك به غيره بإذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو ~~دخل فيه منها أدنى شيء أفطر قاله القاضي حسين قوله قال الإسنوي وهو المنصوص ~~قال في البويطي والأم وتركه أحب إلي ms0389 # ا ه # وظاهر أنه لا يخالف ما جزم به الأصل قوله كما إذا حلف ليطأها في هذه ~~الليلة إلخ قال شيخنا ما ذكره من القياس ممنوع قوله ويجب نزعه أو ابتلاعه ~~إلخ قال ابن العماد هذا كله إذا لم يتأت له قطع الخيط من حد الظاهر من الفم ~~فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا ~~راعى مصلحة الصلاة فينبغي أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجيس فمه ~~قوله لأن حكمها أغلظ إلخ ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم قوله ~~وقضيته تصحيح أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إن أعادها على الأصح ~~أشار إلى تصحيحه PageV01P416 قوله كمن دميت لثته قال الأذرعي لا يبعد أن ~~يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق ~~الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع ~~نهاره إذا الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه # ا ه # وما تفقهه ظاهر قوله أو أكل شيئا نجسا إلخ لأن الريق لما تنجس حرم ~~ابتلاعه وصار بمثابة العين الأجنبية قوله لأنه منهي عن المبالغة فلو لا أن ~~الفطر يحصل بها لما نهى عنها قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ خرج به ~~سبق ماء غسل الحيض أو النفاس أو الجنابة أو الغسل المسنون فإنه لا يفطر به ~~قوله وكذا لا يفطر إذا أكل أو وطئ مكرها قال الأذرعي ظاهر إطلاقهم أنه لا ~~فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية ~~التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا ~~يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق وهو آثم ~~بالامتناع لغير الإكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله فأكل أو شرب فليتم صومه إلخ نص على الأكل ms0390 والشرب ونبه على ~~غيرهما من طريق الأولى قوله حتى يجتهد قياس اعتماد الاجتهاد أن يجوز اعتماد ~~خبر الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال ~~لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر ~~رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة ~~والوقت والأذان والأواني وغيرها وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد فكان ~~بالاعتبار أولى وهو الوجه وكتب أيضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله ~~صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم قوله وقصد ~~بالنزع ترك الجماع إلخ أما إذا قصد به طلب اللذة فإنه يصير كالمستمر على ~~الجماع لأن اللذة بالإيلاج مرة وبالنزع أخرى PageV01P417 قوله صوابه استدام ~~ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وإن استدام عالما ~~كالمكرر قوله وإن نزع فلا كفارة أشار إلى تصحيحه قوله والمشهور أنه لم ~~ينعقد أصلا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الإيلاج دون ~~النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن الإيلاج سبب ~~للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد # فصل قوله وشروطه أربعة الإسلام قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه ~~لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب ~~يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه انتهى قد علم من قولهم أنه يشترط ~~الإسلام جميع النهار أنه يفطر وكتب أيضا لو اعتقد صبي أبواه مسلمان كفرا في ~~صومه أو وضوئه لم يضر وفي صلاته بطلت قوله فلا يصح صوم الكافر أصليا إلخ لا ~~تجوز للمسلم إعانة لكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان ~~بضيافة أو غيرها قوله ولو ناسيا للصوم قال شيخنا أي ارتد وهو ناس للصوم ~~فيبطل بها قوله ونفاس لو ولدت ولم تر بللا أفطرت على الأصح قوله ومن ~~الإغماء والسكر في جزء منه فلو ms0391 أغمي عليه أو سكر جميع النهار وقد نوى ليلا ~~لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا إذا انفردت ~~النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح # قوله لأنهما في الاستيلاء إلى آخره وقد قصد أو استدامة القصد لا تشترط ~~كما لو نام أو عزبت نيته قوله وكذا أيام التشريق سميت هذه أيام التشريق ~~لإشراق نهارها بالشمس وليلها بالقمر وقيل لأن الناس يشرقون اللحم فيها في ~~الشمس هكذا هو بالنسخ ولكن هذا اللفظ ليس بنسخ الشرح PageV01P418 قوله إلا ~~ما له سبب كورد كالورد ما لو صامه متصلا بأيام أولها قبل نصف شعبان قوله ~~وسواء في القضاء الفرض والنفل من صور قضاء النفل أن يشرع في صوم ثم يفسده ~~قوله وكذا الفرض أشار إلى تصحيحه قوله فقياس قولهم في الأوقات إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله من يظن صدقه قال شيخنا علم من قوله من يظن صدقه أي في الجملة ~~ولم يقع ذلك بالفعل ليخرج ما إذا ظن كذبه فليس بشك وأما إذا وقع ذلك بالفعل ~~ولم يتبين خلافه فهو رمضان وليس بشك قوله وذكرت بعضها في شرح البهجة أجاب ~~عنه الشارح أخذا من كلام السبكي بأن كلامهم هناك فيما إذا تبين كونه من ~~رمضان وهنا فيما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على هؤلاء في الصوم بل في ~~النية فقط فإذا نوى اعتمادا على قولهم ثم تبين ليلا كونه من رمضان لا يحتاج ~~إلى تجديد نية أخرى ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وإنما ~~ذكروه فيما يعتمد عليه في النية # ا ه # وقال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في ~~أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون إفراد ~~من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من ~~الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا قوله والبارزي أي ~~والقونوي قوله والأول أوجه ms0392 أشار إلى تصحيحه قوله إذ الوصال حرام قد اشتهر ~~عن كثير من الصلحاء الوصال فلعله من غير قصد إليه بل لغفلة أو لاستغراق في ~~المعارف قوله وهو أن يصوم يومين فأكثر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله إلا أن الظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P419 قوله قال ~~الزركشي وهذا إنما يأتي إلخ الظاهر تأتيه مطلقا والفرق بينهما واضح قال ~~شيخنا لعل وجهه أن السواك مطلوب في سائر الأوقات إلا بعد الزوال للصائم إلى ~~الغروب فإذا غربت رجع إلى أصله وانتفت الكراهة وأما طلب بقاء الخلوف فمطلوب ~~من غير تقييد فإذا غربت كره إزالته كما قبل الغروب إلا بنحو أكل فإنه من ~~ضرورة الإفطار كا قوله والأكثرون على خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وكونه على ~~تمر ثم حلو إلخ مثل هذا الترتيب في باب صفة الغسل من البحر عن أصحابنا ~~مطلقا قوله والأول نقله الأصل عن الروياني قال الفتى فأخذ المصنف منه أن ~~الحلاوة عند عدم الماء أولى من غيرها كالخبز لتقديم الروياني إياها على ~~الماء فجعل أدنى الدرجات إن تقدم على غير الماء ليخرج من بعض خلاف الروياني ~~من غير مخالفة للمذهب وهو استنباط حسن ومعنى بعض مخالفته أن الروياني قدم ~~الحلاوة على الماء وغيره والمصنف قدمها على غيره فقط فلم يسقط قوله بالكلية ~~ا ه قوله وقضيته تقديم الرطب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يحمل ذاك على أصل ~~السنة أشار إلى تصحيحه قوله ويسن أن يتسحر ويدخل وقته بنصف الليل ومحل ~~استحبابه إذا رجا به منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال ~~الحليمي إذا كان شبعان فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع # ا ه # ومراده إكثار الأكل ويستحب أن يكون على تمر والسنة أن يكون بينه وبين ~~الفجر قدر خمسين آية قوله وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها أشار ~~إلى تصحيحه PageV01P420 قوله وقيل غير ذلك للعلماء فيها أقوال كثيرة عدتها ~~أحد وعشرون قولا ذكرها القاضي عياض وغيره قوله وهي التي فيها يفرق كل أمر ~~حكيم وقيل ms0393 ليلة نصف شعبان قوله وأرجاها ليلة الحادي والعشرين إلخ قال في ~~القوت الذي قاله الأكثرون إن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير ~~وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي أنه مذهب الشافعي وقال في القديم إحدى ~~وعشرين أو ثلاث وعشرين قوله المشهور في المذهب أنها لا تنتقل أشار إلى ~~تصحيحه قوله فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها قال شيخنا أي ~~الكامل الذي هو كفضل من شعر بها كا قوله وقد ينازعه فيه قول المتولي إلخ ~~فيحصل فضلها لمن عمل فيها وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها فقد قال المتولي ~~يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة بيقين ويعضده قول ابن ~~مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يصبها وقال أبو شكيل قولهم يدل على أن ~~فضيلتها تحصل لمن عمل فيها وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها ويؤيد قوله صلى ~~الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ~~وقوله فيحصل فضلها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل حكمه حكم ما لو علق إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي له كف اللسان عن الفحش ما أحسن قول المتولي ~~يجب على الصائم أن يصوم بعينيه فلا ينظر إلى ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما ~~لا يحل وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب # ا ه # وقال في الأنوار وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم ~~ونحوها وسائر الجوارح عن الجرائم أكثر وأشد مما في غير رمضان لأن الثواب ~~يبطل بها # ا ه # وروي خمس يفطرن PageV01P421 الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة ~~واليمين الفاجرة وهو حديث ضعيف قوله أو بلسانه بنية وعظ الشاتم إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله والنفس عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشمومات ~~والملابس قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص على التطيب فيه ~~العام كما لو وافق يوم عيد يوم استسقاء قوله وأنه يكره له دخول الحمام قال ~~الأذرعي يعني من غير حاجة ms0394 لجواز أن يضره فيفطر وهذا لمن يتأذى به لا لمن ~~اعتاده قوله استحباب المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحترز عن العلك لا ~~فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره قال إلا أن يكون له غيره قوله ~~في وجه ضعيف قوله أو منفعة أي كما مر في التيمم ومنه وجع العين قوله لأنها ~~تجامعه فلو صام مع خوف الهلاك عصى وصح صومه وقوله عصى إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وبالسفر الطويل المباح لو كان يديم السفر أبدا ففي جواز ترك الصوم ~~دائما نظر فإنه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر وإنما يظهر الجواز لمن يرجو ~~إقامة يقضي فيها قال بعض العصريين ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم ~~وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره هل له الفطر قاله ~~الأذرعي ثم ما تقدم في صوم رمضان أما القضاء الذي هو على الفور فالأصح أنه ~~لا يباح فطره في السفر وكذلك من نذر صوم شهر فسافر فيه لا يباح له الفطر ~~قاله البغوي في فتاويه ثم توقف فيه وفي الأنوار أنه لو نذر صوم شهر معين ثم ~~اتفق أي السفر فيه جاز له أن يفطر انتهى والمعتمد الجواز في المسألتين ~~وقوله وإنما يظهر الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هل له الفطر قال شيخنا ~~الأوجه لا كا PageV01P422 قوله وعليه أن ينوي إن خف مرضه قبيل الفجر قال ~~الأذرعي ووقع في الفتاوى أن الحصاد إذا كان يأتي في رمضان ولا يطاق الصوم ~~معه فأفتيت بعد التروي مدة أنه يجب عليهم النية لكل ليلة ثم لمن لحقه مشقة ~~شديدة أن يفطر حينئذ ومن لا فلا وقوله أنه تجب عليهم النية أشار إلى تصحيحه ~~قوله ثم سافر قبل الفجر إلخ لو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل ~~الفجر أو بعده فليس له الفطر للشك في مبيحه قوله أولى من قول أصله إلخ هو ~~محمول على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ولا ms0395 خفاء أن كل ما اعتبر مجاوزته ~~للقاصر لا بد أن يفارقه الصائم هنا قبل الفجر قوله وكذا لو أصبح المسافر ~~صائما شمل إطلاق جواز الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه وبه صرح والد ~~الروياني لأن إيجاب الشرع أقوى وقوله وبه صرح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويشترط في جواز الترخص نيته إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله كما ذكره البغوي وغيره واقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وجزم به ~~المحب الطبري ونقله عن الأصحاب واعتمده الإسنوي وغيره لكن في فتاوى القفال ~~خلافه قال الأذرعي وغيره وهو الأوفق لكلام الجمهور كالتحلل من الصلاة قوله ~~وفضيلة الوقت لأن الأصل أفضل من الرخصة بدليل غسل القدمين قوله أو ~~الاستقبال أو شك في جواز الفطر أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدي به أو كان ~~سفره للغزو أو الحج وخاف لو صام أن يضعف عنهما قوله كل مفطر بعذر أو غيره ~~يقضي ما فاته فإن كان لعذر فعلى التراخي لكن قبل رمضان الثاني أو تعديا ~~ففورا ولو في السفر بلا تضرر ويجب التتابع لضيق الوقت أو تعدي الترك ولو ~~نذر قضاء فائتة في يوم معين لم يتعين قوله إن أراد ظاهر العبارة أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقد يجب بطريق العرض أشار إلى تصحيحه قوله وذلك في صورتين إلخ ~~رد بمنع تسمية هذا تتابعا إذ لو وجب لزم كونه شرطا في الصحة كصوم الكفارة ~~وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد ~~يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا تسميته ~~واجبا مضيقا قوله من تعدى بالفطر المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد قوله ~~لحرمة الوقت إذ هو سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر PageV01P423 ~~قوله وليس الممسك في صوم شرعي إذا قلنا بأنه صوم شرعي ولم يكن قد أكل ~~فينبغي وجوب النية قاله ابن أبي الدم انتهى وهذه إحدى صورتين تجزئ فيهما ~~النية نهارا في صوم واجب والثانية ما إذا نذر ms0396 أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه ~~زيد فقدم نهارا قبل أن يأكل قال الأذرعي ويشبه أن يقال لا بد من قصد ~~الإمساك على التقديرين ولا يخفى وجهه قوله وإن أثيب عليه إلخ إنما أثيب ~~عليه لأنه قائم بواجب قوله إذا ثبت يوم الشك إلخ المراد بيوم الشك هنا يوم ~~الثلاثين من شعبان سواء أكان تحدث برؤيته أحد أم لا بخلاف يوم الشك الذي ~~يحرم صومه قوله والإمساك إلخ ثم إن ثبت قبل أكلهم ندب لهم نية الصيام قوله ~~ولو بلغ صائما لزمه الإتمام قال شيخنا فإن أفطر فيه بعد بلوغه لزمه قضاؤه ~~قوله في يوم من رمضان أي يقينا خرج به الوطء في أول رمضان إذا صامه ~~بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان ~~قوله بجماع تام أثم به إلخ قال الأذرعي قد يستثنى ما لو أولج رجل في قبل ~~مشكل ولم تتبين أنوثته ولم أر فيه نصا وكتب أيضا قال في المهمات وهذا ~~الضابط يرد عليه أمور أحدها ما إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإن ~~الأصح المنصوص وجوب الكفارة مع انتفاء فساد الصوم في هذه الصورة ووجه ~~انتفائه أن الصوم لم ينعقد على الأصح وإذا انتفى الانعقاد انتفى الإفساد ~~الثاني لو جامع شاكا في غروب الشمس فإنه حرام قطعا كما جزم به في زيادة ~~الروضة ومع ذلك فلا كفارة كما جزم به البغوي في التهذيب الثالث لو أكل ~~ناسيا وظن بطلان صومه فجامع فإنه يفطر على الأصح ولا كفارة # الرابع لو كان به عذر يبيح الوطء من سفر أو غيره فجامع امرأته وهي صائمة ~~مختارة فإنه لا كفارة عليه بإفساد صومها مع أن الحد المذكور يصدق عليه نعم ~~لو قيده بصيام نفسه لم يرد عليه شيء انتهى واعترضه ابن العماد بأن كل هذه ~~الإيرادات ساقطة أما الأول فلأن الفساد لا يستلزم تقدم الصحة بل قد يكون ~~الفساد مقارنا وقد يكون طارئا وهذا كما أن الحج قد ينعقد فاسدا كما ms0397 في صورة ~~إدخال الحج على العمرة الفاسدة كما في الإحرام به في حال الجماع كذلك يقع ~~فاسدا فقول الشيخين بإفساد صوم أعم من أن يوقعه فاسدا أو صحيحا ثم يفسده ~~وليس لنا عبادة فاسدة يجب المضي في فاسدها إلا الحج والصوم وفيه نظر لأن ~~الكلام في الإفساد لا في الفساد والإفساد إنما يكون بعد الانعقاد صحيحا # وأما الثاني فخرج بقوله بإفساد صوم لأنه إذا جامع شاكا في غروب الشمس لم ~~يتحقق إفساد الصوم وإنما وجب قضاء الصوم للاحتياط والأصل براءة الذمة من ~~الكفارة وصورة المسألة أن لا يتبين الحال بعد فإن جامع ثم طلعت الشمس وجبت ~~الكفارة بلا شك لتحقق الإفساد وأما الثالث فخرج بقوله أثم لا يحل الصوم ~~فإنه إذا ظن أنه أفطر بالأكل لم يأثم بالفطر وأما PageV01P424 @ 425 # | الرابع فلأن الزوج لم يفسد صومها وإنما هي المفسدة له بالتمكين # قوله وقولنا تام احتراز من المرأة إلخ لأن الكفارة حق مالي يجب بالوطء ~~فاختص بالرجل كالمهر ولأن صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته ~~كما سيأتي قوله كما نقله ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ينبغي أن ~~يكون مفرعا على تجويز الإفطار إلخ قال الأذرعي الضابط أظنه من تصرف الإمام ~~فلا يلزم الأصحاب الوفاء به والرافعي أطلق أنه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر ~~والتصوير كما ذكرنا وحينئذ لا قائل بتجويز الإفطار اعتمادا على ظن لا مستند ~~له وإذا شك في النهار هل نوى ليلا أو لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه ~~نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر ~~ولو نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد ~~الإفساد ببينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان ~~بجماع تام أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن ~~رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة ms0398 لأنه من رمضان لا ~~عن رمضان لكن لو عبر بذلك ورد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان # قوله لكن صرح القاضي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه والمتولي والبغوي قوله ~~وإتيان البهيمة PageV01P425 أي والميتة قوله ولم يفرق بين من يعلم إلخ قال ~~شيخنا يجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد ~~فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره قوله والظاهر أنه على جهة الندب أشار إلى ~~تصحيحه قوله وتسقط إذا جن أو مات إلخ لو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون ~~أو موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ~~ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها ~~أجنبية وقوله فالظاهر إلخ وقوله قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحهما ومثلهما ~~طرو الردة أي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو ~~ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو أصح ~~والله أعلم وقال الأذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا قوله ككفارة الظهار ~~لقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر وكفارة ~~الظهار مرتبة هكذا بالإجماع ولأن فيها صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ~~ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق فكانت مرتبة ككفارة الظهار ~~والقتل بخلاف كفارة اليمين قوله كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وابن عبد السلام أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الجمهور يقتضي ~~أنه الكفارة أشار إلى تصحيحه # فصل تجب الفدية PageV01P426 قوله وقيدها الحاوي الصغير إلخ قال الأذرعي ~~تقييده بكفارة القتل غريب وقال غيره لا يوجد في كلام غيره قوله أما إذا مات ~~قبل التمكن إلخ فسر في الروضة وأصلها عدم التمكن بأن لا يزال مريضا أو ~~مسافرا من أول شوال حتى يموت فاستدرك عليهما الإسنوي من مات في رمضان ولو ~~بعد زوال العذر أو حدث به عذر آخر من فجر ثاني ms0399 شوال أو طرأ حيض أو نفاس أو ~~مرض قبل غروبه قوله فلا فدية لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه ~~كالحج وكتب أيضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال أن من ~~نذر صوما ومات قبل إمكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف ~~من فاته رمضان لمرض أو سفر فمات قبل إمكان القضاء وأنه بني على هذا أنه لو ~~حنث معسر ومات قبل إمكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل إمكانه يحج ~~عنه قالا وهذا يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد أن الصحيح ~~في المسائل المذكورة أنه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض ~~الأذرعي أيضا على سكوتهما على كلام القفال قوله أما أعطاؤه دون المد فلا ~~يجوز مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة ~~مسكين قال شيخنا أي تصرف حصة المساكين منها إلى مائة منهم قوله ويجاب بأن ~~المد إلخ فرق ابن العماد بينهما من وجهين أحدهما أن كفارة قتل الصيد مخيرة ~~والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني إن لفظ ~~المساكين في جزاء الصيد قد جاء مجموعا في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين ~~فحملت على آية الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فكما ~~لا تجب التسوية على المالك بين آحاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا ~~وأما آية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين ~~مسكينا فحملت على قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا قوله علم أن الواحد لا ~~يعطى هنا مد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن صام القريب عنه قال في الخادم ~~أطلقوا القريب وينبغي أن يشترط فيه البلوغ فقد ذكروا في كتاب الحج أنه لا ~~يجوز أن يكون الأجير في حجة الإسلام عبدا أو صبيا لأنهما ليسا من أهلها أي ~~من أهل فرض الإسلام وإن صح حجهما وقوله قال في الخادم أشار ms0400 إلى تصحيحه قوله ~~فالقديم وهو الصواب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكى ابن الرفعة عن ~~البندنيجي أنه قال إن الشافعي نص على هذا القول في أماليه أيضا فقال إن صح ~~الحديث قلت به فإن كانت هذه الأمالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم ~~والجديد معا انتهى والأمالي من كتبه الجديدة كما صرح به الشيخ أبو حامد في ~~أول التعليقة # قال الأذرعي هذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين ~~الإطعام قطعا قوله والخبر الوارد بالإطعام ضعيف وأخطأ ابن الفركاح حيث صححه ~~في كتابه القويم في حكم القول القديم قوله فهل يأذن الحاكم أشار إلى تصحيحه ~~PageV01P427 قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ ولأن الولي مشتق من الولي ~~بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه قوله في يوم ~~واحد أجزأه إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه ~~التتابع أم لا قوله وهو الظاهر الذي أعتقده قال الأذرعي تبعا للبارزي ويشهد ~~له نظيره في الحج كما لو استأجر من يحج عنه فرض الإسلام وآخر عن قضائه وآخر ~~عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز كما صرحوا به انتهى وقال الحناطي في فتاويه ~~في صورة الحج أنه أصح الوجهين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف إلخ نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه ~~وليه صائما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولا يصح الصوم عن حي نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا يجوز ~~القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق بينه ~~وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني في ~~جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل ~~المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه ~~واحد ms0401 الذي ورد به الخبر قوله أو واجبته ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله هذا ما ~~اقتضاه كلام الأصل أشار إلى تصحيحه قوله فإذا خافت الحامل إلخ قياسا على ~~الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم قوله من مالهما خرج به ~~ما إذا كانت أمة فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال ~~في فتاويه قال ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم ~~فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه ~~قوله وإن كانتا مسافرتين إلخ خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض ~~فإنهما لا فدية عليهما وكذا إن أطلقنا في الأصح قوله وظاهر أن محل ما ذكر ~~في المستأجرة إلخ يحمل ما بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها ~~احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة ~~عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت ~~للإرضاع كما مر قوله وإن خافتا على PageV01P428 أنفسهما فلا فدية وإن قال ~~ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما ~~وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل قوله كالمريض المرجو البرء أي ما ~~يخافه المريض لو صام قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك يشترط أن يكون آدميا ~~معصوما أو حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ~~ولا فدية على المتخيرة قوله وفدى كالمرضع محله في منقذ لا يباح له الفطر ~~لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ ~~قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~والذي في فتاوى القفال إلخ ذكره القاضي حسين أيضا قوله عدم لزوم ذلك في ~~المال أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم ~~فإنه يرتفق بالفطر شخصان قوله بخلاف ما فيه روح ولو بهيمة قال في الأنوار ~~ولو ms0402 رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر ~~لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن ~~فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه ~~للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة ~~واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة ~~للهتك وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن ~~يكون مع التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه ~~كلامهم ولم أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ قوله وقضيته لزومها أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولو تكرر الأعوام تكرر المد قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر ~~المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر ~~عدم تكرره قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته تصحيح ~~عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ لهذه المسألة نظائر منها إذا طول الجمعة حتى ~~تحقق خروج الوقت في الثانية قال في PageV01P429 البحر عندي تصير ظهرا من ~~الآن وإذا أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل ~~عتقه وإذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار إلا بعد المحل وإذا تناضلا على أن ~~من أصاب ستة من عشرة استحق فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر في خمسة فلا يجب الجعل ~~إلا بعد الفراغ قوله بأن الصواب هو الأول أشار إلى تصحيحه قوله لجواز موته ~~قبل الغد فلا يحنث قال شيخنا محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما أو قتله ~~غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل وإلا حنث # باب صوم التطوع قوله خبر الصحيحين من صام يوما إلخ وفي الحديث كل عمل ابن ~~آدم له إلا ms0403 الصوم فإنه لي وأنا أجزي به واختلفوا في معناه على أقوال تزيد ~~على خمسين قولا من أحسنها أن العمل بين ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى ~~سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لم يبين للعبد مقدار ثوابه وأحسن منه ما نقل عن ~~سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم ~~فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى ما بقي ~~من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس ثم ذكر أن ~~رجلا يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويأتي وله ~~صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال وهذا بصومه فدل على أنه ~~يؤخذ في المظالم # قوله ولا يجب إتمام صوم التطوع إلخ إنما لم يقل ولا يجب إتمام تطوع وإن ~~كان أعم لئلا يرد عليه الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ويجب قضاؤهما قوله ~~وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لزمه القضاء على الفور شمل قضاء يوم ~~الشك قوله ولو في السفر قال شيخنا مراده بقوله ولو في السفر أنه فإنه أداؤه ~~بغير عذر وأفطر في قضائه في السفر استمر قضاؤه على الفور أو أفطر فيه لا ~~بنية الترخص قوله ويستحب لغير الحاج صومه قال الأذرعي لينظر ما لو تحدث ~~الناس برؤية هلال ذي الحجة ولم يثبت أو شهد بها من لا يقبل ودار الأمر بين ~~صوم يوم عرفة على PageV01P430 تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على ~~تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف ~~ما لو شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو ~~أخبره من يصدقه من عبد أو امرأة أو صبي بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف ~~خبره وإن صام غيره بناء على الظاهر # ا ms0404 ه # وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم ~~الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على ~~تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه يحرم لأن ~~دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم على ~~خلاف خبره أشار إلى تصحيحه # قوله فيستحب صومه للحاج وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وفيها كالمجموع أنه ~~يستحب صومه إلخ قال في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور ~~العلماء قوله فيستحب لهما فطره مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وصوم عاشوراء ~~أفتى البارزي بأن من صام عاشوراء مثلا عن قضاء أو نذر حصل له ثواب يوم ~~عاشوراء ووافقه الأصفوني والفقيه عبد الله الناشري والفقيه علي بن إبراهيم ~~بن صالح الحضرمي وهو المعتمد قوله صيام يوم عاشوراء احتسب على الله إلخ ~~الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة أن عرفة يوم محمدي يعني أن ~~صومه مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعاشوراء يوم موسوي قوله وستة من ~~شوال أطلق وقضيته استحباب صومها لكل أحد سواء أصام رمضان أم لا كمن أفطر ~~لعذر صبا أو مرض أو جنون أو سفر أو غيرها ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا ~~استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وكتب أيضا ~~وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستة من شوال كلفظ الحديث ~~ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك أن من تعدى بالفطر يلزمه القضاء على الفور ~~على الأصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان أن ~~يتطوع بالصوم فخرج هؤلاء ويبقى النظر في الصبي والمجنون يكملان والكافر ~~يسلم غ والمعنى المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها لمن ذكر ~~ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه ~~يستحب قضاء الصوم الراتب فس قوله وأولها الثالث عشر هل ms0405 يسقط الثالث عشر من ~~ذي الحجة أو بعوض عنه السادس عشر أو يوم من التسعة الأول فيه احتمال ولم أر ~~من تعرض لذلك ع والظاهر الثاني د وقوله أو يعوض أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الماوردي ويسن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الثامن والعشرين وتالييه قال ابن ~~العراقي ولا يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه ~~بأول الشهر الذي يليه وهو من أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء وقوله ~~قال ابن العراقي أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يصام إلى آخره أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P431 قوله والاثنين والخميس قال الأذرعي وتسن أيضا المحافظة ~~على صومهما قال شيخنا المتجه تفضيل الاثنين على الخميس لولادته صلى الله ~~عليه وسلم ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد ~~كاتبه قوله أن أوله السبت أشار إلى تصحيحه قوله ويكره إفراد الجمعة لو أراد ~~الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر الكراهة أو يستحب صومه للخروج من خلاف من ~~أوجب الصوم مع الاعتكاف فيه احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال ~~الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهى وهذا هو ~~الراجح قال في الخادم في آخر كتاب الصيام من الأم قال الشافعي ومن نذر أن ~~يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطره وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره ~~إفراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله نقلا عن ~~مذهب الشافعي نص عليه في الإملاء وروى المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله ~~قوله بمن يضعف به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأن اليهود تعظم يوم السبت ~~ولأن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الاشتغال من عوائد اليهود قوله وظاهر ~~أن كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به في المجموع إلخ فحينئذ ~~إطلاق المصنف هذه المسائل محمول على النفل قوله فإن خاف ضررا أو فوت حق كره ~~صومه عبارة أصله قال الأكثرون إن خاف منه ضررا أو فوت به حقا كره ms0406 وإلا فلا ~~قال الإسنوي يحتمل أن يراد بالحق هنا كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا وهو ~~المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى كما سبق ويحتمل تخصيصه ~~بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة عند الخوف دون العلم والظن أو ~~في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج إن خاف به ضررا أو فوت حق فأدخله في ~~حيز الخوف وهو الصواب انتهى ولهذا عدل إليها المصنف PageV01P432 قوله ~~وأفضلها المحرم وقع في الروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب واعترض بأن ~~الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم قوله ثم باقيها قال شيخنا والحاصل أنه ~~يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقال ثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه ~~قوله والظاهر تقديم رجب أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه لا لقصر زمنها أشار ~~إلى تصحيحه قوله وظاهر أنها إذا علمت إلخ أشار إلى تصحيحه # كتاب الاعتكاف قوله وشرعا اللبث إلخ وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد ~~القربة من مسلم عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة ~~الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم قوله فلا يجزئ أقل ما يجزئ في طمأنينة ~~الصلاة الفرق بينه وبين الطمأنينة أن المقصود بها قطع الهوى عن الرفع ~~والثبات هنا هو المقصود قال شيخنا وأقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة مقدار ~~سبحان الله لفظا PageV01P433 قوله لقوله تعالى ولا تباشروهن إلخ علل في ~~المهمات تحريم الجماع في الاعتكاف الواجب بقطعه بإقامته في المسجد وفي ~~الاعتكاف المتطوع به بإقامته في المسجد انتهى واعترض بأنه تعليل ناقص لأن ~~الجماع لا يستلزم الإقامة لأنه قد يمر على دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته ~~أو أمته فيطؤها في الهودج أو يطأ وهو في المسجد ويفرغ على الفور فلا يكون ~~ماكثا وقد لا يحرم المكث على الجنب إذا خاف الخروج من المسجد ليلا فالصواب ~~التعليل بانتهاك حرمة المسجد وعلى هذا لو كان صبيا وجب على وليه منعه من ~~الجماع في المسجد وإن قلنا أنه لا يجب عليه منعه من ms0407 قراءة القرآن وحمله ~~جنبا ومحدثا والفرق أن المشقة هناك اقتضت ذلك بخلاف الجماع في المسجد قوله ~~نبه عليه الإسنوي أشار إلى تصحيحه قوله كالخياطة أشار بالتمثيل بها إلى ~~إخراج الحرفة التي تزري بالمسجد قوله وتكره الحرفة فيه قال شيخنا لا ينافي ~~هذا قوله قبيله ولا يكره له الصنائع إذ الأول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني ~~فيما إذا قصد الاجتراف فيه لأن الحالة الثانية تنافي حرمته أكثر من الأولى ~~كاتبه قوله على جواز الوضوء إلخ في إطلاقه الوضوء في المسجد شيء وهو أن ماء ~~المضمضة والاستنشاق لا بد أن يمزج بالبصاق وهو حرام فإما أن يبتلعه في هذه ~~الصورة صونا للمسجد أو يقال أنه مستهلك فيغتفر وقوله أو يقال أنه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله واختاره في المجموع وبه أفتيت قوله وعلى كلام البغوي اقتصر ~~الأصل وجزم به صاحب الأنوار قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها إلخ قال في ~~الخادم خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فإنه لا ~~يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للآدمي ~~فأما ذبح الدابة في المسجد فممنوع لأنه لا يؤمن من نفور الدابة وتلويثها ~~للمسجد قوله ونقل النووي في مجموعه تحريم إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P434 ~~قوله لزماه فإن قلت الحال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم ~~من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك إذا لم ~~تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور وكالمثال المذكور أما إذا ~~كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو أدخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من ~~هذا القبيل قوله لعدم الوفاء بالملتزم قال في المهمات واعلم أن الفرق بين ~~المسألة الأولى وبين مسألتنا مشكل جدا فإنه التزم في الموضعين الصوم بلفظ ~~يدل على الصفة فإن كلا منهما حال إما مفرد وإما جملة والحال وصف في المعنى ~~انتهى وفرق بينهما من وجهين أحدهما أن قوله في الصورة الأولى أن أعتكف ms0408 يوما ~~التزام صحيح وقوله أنا فيه صائم إخبار عن الحالة التي يكون عليها في ~~المستقبل والإخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر لكونها حاصلة ~~وتحصيل الحاصل محال لأنه لا يصح توجه الطلب إليه ولأن قوله أنا فيه صائم ~~جملة والجملة لا تكون معمولة للمصدر بخلاف قوله أن أعتكف صائما أو أعتكف ~~بصوم فإن صائما ليس فيه إخبار عن حالة مستقبلة فهو إنشاء متمحض يرجع معنى ~~الكلام إلى تقدير على أن أعتكف يوما وأن أصوم فيه وهذا بطرد في نظائر ~~المسألة كقوله لله علي أن أصلي قائما وخاشعا وأن أحج راكبا المعنى أن أصلي ~~وأن أخشع لأنه في معنى الإنشاء ولزوم الصفة الفرق الثاني إن قوله أنا فيه ~~صائم حال من المفعول وهو اليوم فينحل الكلام إلى معنى أعتكف يوما مصوما فيه ~~وقوله مصوما فيه إخبار ليس بصيغة التزام وأما قوله أن أعتكف صائما فصائما ~~حال من الفاعل وهو الضمير في قوله أعتكف والحال مقيدة لفعل الفاعل الذي هو ~~الاعتكاف فانحل إلى قوله أن أنشئ اعتكافا وصوما كما لو قال أحج راكبا أو ~~ماشيا # قوله والقياس فيما ذكر ونحوه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو عين وقتا لا ~~يصح صومه إلخ أو أن يعتكف في بيته بصوم لزمه الصوم قوله قاله الدارمي أشار ~~إلى تصحيحه قوله بأن نذر أن يصلي معتكفا إلخ أو أن يصوم مصليا أو عكسه قوله ~~واستشكله الأصل إلخ يجاب بأنه قد تقرر أن الجمع بمنزلة تكرير المفرد فإذا ~~قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام أو أياما مصليا فهو في قوة لله علي أن ~~أعتكف يوما ويوما ويوما مصليا ولو قال ذلك كان قوله مصليا حالا من كل يوم ~~فيلزمه أن يوقع في كل يوم صلاة ميدان ولو نذر أن يعتكف محرما بنسك لزمه ~~الإحرام فقط وإن نذر اعتكاف رمضان ففاته أجزأه في غيره بلا صوم بخلاف نذره ~~اعتكاف شهر رمضان صائما ففاته PageV01P435 قوله قال وبذلك صرح صاحب الذخائر ~~وهو ظاهر ع ولا يجب تعيين الأداء ms0409 والقضاء قوله وصوبه في المجموع قال ~~الأذرعي وهذا صحيح فإنه لو أطلق ثم نوى اعتكاف شهر مثلا صح كما لو نواه أول ~~دخوله # ا ه # قوله وإلا جدد قال في المهمات لكنه ذكر في آخر الباب في الكلام على ~~الاعتكاف المنذور أن ما لا بد منه كالاغتسال عن الجنابة يلحق بقضاء الحاجة ~~في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للأذان # ا ه # واعترض بأن كلامه هنا في غير الاعتكاف المتتابع وهناك في المتتابع فلا ~~تناقض ولا اختلاف والفرق بينهما أن نية التتابع شاملة لجميع المدة بخلاف ~~المدة المطلقة قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم قال الأذرعي وقضية هذا ~~التوجيه أن كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ~~ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر قوله لكن يكره لذوات الهيئة ~~إلخ قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل قوله ~~نبه عليه الزركشي قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة أنه لا ~~يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وأيده بعضهم بما ~~جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد ليس له منع العبد من الذكر ~~وقراءة القرآن في تردداته وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد إن كان ~~لا يضعف العبد عن الخدمة قوله وهو أي زمن الاعتكاف معين إلخ لو نذر عبد ~~اعتكافا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لأنه مستحق قبل ~~ملكه وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك حكاه في المجموع عن المتولي وأقره ~~وقياسه أن تكون الزوجة كذلك إلا في الخيار وقوله حكاه في المجموع عن ~~المتولي أشار إلى تصحيحه PageV01P436 قوله لا زمن جنون إلخ إذا حضرك الفرق ~~بين قاطع الاعتكاف ومبطله عرفت أنه لا يشكل على عد الجنون قاطعا للاعتكاف ~~وعلى ما نقله الرافعي عن التتمة من أنه لا يحسب الجنون من الاعتكاف قوله لو ~~جن ولم يخرج من المسجد ms0410 أو خرج ولم يمكن حفظه فيه أو أمكن بمشقة لم يبطل ~~اعتكافه إذ لا يلزم من عدم بطلانه حسبانه في زمن الجنون قوله فله الخروج ~~للغسل إلخ قال الأذرعي أو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث يباح له التيمم مع ~~وجود الماء فهل يجب عليه الخروج للتيمم مع إمكانه في المسجد تكريما ولأنه ~~يتضمن لبثا معها فيه إلى كمال التيمم فيه نظر وقد يتيمم مارا والظاهر أن ~~موضع التردد ما إذا لم يكن الجنب مستجمرا بالحجر أو نحوه وإلا فالوجه الجزم ~~بوجوب الخروج ولا تجوز إزالة النجاسة في المسجد وهكذا يجب أن يكون محلهما ~~إذا لم يحصل بالغسالة ضرر للمسجد أو المصلين قوله وأنه لا يصح فيما وقف ~~جزؤه شائعا مسجدا كما لا تصح صلاة المأموم فيه إذا تباعد عن إمامه أكثر من ~~ثلاثمائة ذراع وتجب قسمته ويحرم على ذي الحدث الأكبر المكث فيه وإن أفتى ~~البارزي بجوازه قوله نعم لو بنى فيه مسطبة أي أو نحوها كدكة بنيت في أرضه ~~قوله فتتجه الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما يصح الاعتكاف على سطحه ~~وجدرانه ومثله ما لو بنى العرصة بالآجر والنورة ثم وقفها مسجدا قال شيخنا ~~وعلى هذا لو أراد أن يقف سفينة مسجدا فإن كانت في البحر لم يصح أو في البر ~~فإن أثبتها فيه صح وإلا فلا وإن كانت كبيرة لا تنجر لأن الأصل فيها ~~الانجرار ومن شأنها ذلك قوله والجامع أفضل يستثنى العبد والمرأة والمسافر ~~فالجامع وغيره في حقهم سواء وما إذا كان غير الجامع أكثر جماعة وليس في ~~اعتكافه جمعة فاعتكافه فيما كثر جمعه أفضل قاله بعض أصحابنا قال الأذرعي ~~وهو الظاهر إلا أن يكون إمام الأكثر جماعة من جامع وغيره ممن يكره الاقتداء ~~به كما بيناه هناك فالأشبه أن قليل الجمع أولى عندي والمشهور إطلاق القول ~~بأن الجامع أولى فيحتمل أن يكون كلام الشافعي والأصحاب خرج على الغالب وهو ~~أن الجامع أكثر جماعة وأن إمامه من أهل الكمال ويحتمل أنهم راعوا خلاف من ~~لم ms0411 يصحح الاعتكاف في غيره وهذا هو الظاهر انتهى وكتب أيضا يستثنى من كون ~~الجامع أفضل ما إذا كان قد عين غير الجامع فالمعين أولى إذا لم يحتج إلى ~~الخروج إلى الجمعة قوله للخروج من خلاف من أوجبه إلخ قال الرافعي والمعنى ~~الأول إما أظهر عند الشافعي أو لا بد منه في ثبوت الأولوية لأنه نص على أن ~~المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا أي من المساجد لأنه لا جمعة ~~عليهم هذا كلامه ومقتضاه أنه إذا اعتكف دون الأسبوع وليست الجمعة فيه أن ~~يستوي الجامع وغيره وبه صرح ابن الرفعة لكن قضية إطلاقهم أن الجامع أولى ~~والحالة هذه وبه صرح القاضي الحسين قوله ولم يشترط الخروج لها إلخ لو ~~استثنى الخروج لها وثم جامعان فمر بأحدهما إلى الآخر وعادته الصلاة فيه لم ~~يضر وإلا ضر قال الشيخ عز الدين من اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن كان مسجدا في ~~الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط PageV01P437 قوله لا تشد ~~الرحال إلخ أي لا يطلب شدها ففي حديث أبي سعيد المروي في مسند الإمام أحمد ~~بإسناد حسن مرفوعا لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة ~~غير المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا قوله ويقوم مسجد المدينة إلخ هل تختص ~~الفضيلة والتضعيف بالقدر الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم قال السبكي ~~في تنزل السكينة على قناديل المدينة ممن رأي الاختصاص النووي للإشارة إليه ~~بقوله مسجدي هذا ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده ~~كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له واستنبط منه تفضيل مكة على ~~المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة ~~مرجوحة فيه وهو قول الجمهور واستثنى القاضي عياض البقعة التي دفن فيها ~~النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض بل قال ~~ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش قوله ما رواه البيهقي أي وأحمد وابن ~~ماجه قوله أفضل من ms0412 ألف صلاة إلخ هذا التضعيف يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى ~~الإجزاء بالاتفاق كما نقله النووي وغيره وعليه يحمل قول أبي بكر النقاش في ~~تفسيره حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر ~~خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وهذا مع قطع النظر عن التضعيف ~~بالجماعة فإنها تزيد سبعا وعشرين درجة قال البدر بن الصاحب الأثاري إن كل ~~صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائة ألف وكل صلاة فيه جماعة بألفي ألف صلاة ~~وسبعمائة ألف صلاة والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة ~~قوله وجزم النووي في مجموعه إلخ هو الظاهر كما قاله الأذرعي قوله وهو ~~الأوجه أشار إلى تصحيحه قوله وإن عين زمن الاعتكاف تعين إلخ مثل الاعتكاف ~~الصلاة والصوم ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة ولا زمان للصدقة قوله هو ما ~~صححه الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه قوله ~~واختار السبكي مقابله إلخ وعلى هذا لو نذر اعتكافا ونوى بقلبه عشرة أيام ~~فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم أم يلزمه ما نوى فيه الخلاف PageV01P438 قوله ~~وأجاب الزركشي أي غيره قوله ذكره الغزالي في الخلاصة فإن قصد ذلك كقوله ~~سبعة أيام متفرقة أولها الغد تعين التفريق وصورة المسألة أن ينذر اعتكاف ~~أيام متفرقة بغير صوم فإن نذر أن يعتكفها صائما لزمه التفريق لأن الصوم ~~المتتابع لا يقوم مقام المتفرق كما أن التفرق لا يقوم مقام التتابع قوله ~~قال الإسنوي وهو متعين إلخ سقط اعتراض الشارح قوله عند الأكثرين أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال في الأصل وهو الوجه قال في الميدان للأكثرين أن يقولوا ~~المحذور التفريق ولا تفرق هاهنا وأن يمنعوا عدم صدق اليوم على ذلك لأنه لو ~~قال لامرأته في أثناء اليوم إذا مضى يوم فأنت طالق طلقت إذا جاء مثل ذلك ~~الوقت في اليوم الثاني وقالوا إذا قال في أثناء اليوم أجرتك هذا يوما صح ~~وكانت المدة من وقت الإجارة إلى مثله وعلى قياسه لو حلف لا يكلمه يوما ms0413 فجاء ~~مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني انحلت اليمين وقول الخليل أن اليوم اسم لما ~~بين طلوع الفجر وغروب الشمس بيان للمقدار وذلك لا ينافي ما ذكرناه قوله ~~وذكر في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا قال إذا نوى اعتكاف يومين متتابعا ~~لزمه الليلة معهما وإن نوى المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل وإن ~~لم ينو تتابعا فوجهان وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعا لزمته الأيام وإن نوى ~~تتابع الليالي لم تلزمه الأيام وإن لم ينوي التتابع فعلى الوجهين أصحهما لا ~~يلزمه قوله أوجهها عدم الوجوب ويوافق ما نقلاه عن الأكثرين ما صححاه من أنه ~~لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة إليه إن نواها س PageV01P439 قوله فلا ~~يلزمه قضاء ما مضى منه إلخ هذا ما صححه الأصل والمجموع هنا وقال فيه أنه ~~المنصوص المتفق على تصحيحه قوله نقله في المجموع عن المزني أشار إلى تصحيحه ~~قوله يقتضي لزوم قضائه قال شيخنا أي قضاء تتمة اليوم ومعلوم دخول الليلة ~~حينئذ للضرورة على قياس ما مر وهذا كله على تقدير تسليم اللزوم قوله خرج ~~لكل شغل إلخ يؤخذ من كلامه أن شرط الشغل كونه مباحا مقصودا غير مناف قوله ~~لأنه شرط مخالف إلخ لأن الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف غيره من الأعذار ~~لأن الشيء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما ينافيها ولا يقاس ~~هذا على أن للمسافر أن يجامع بقصد الترخص لأنه ليس نظيره وإنما نظيره أن ~~ينوي الصوم على أن يجامع نهارا وذلك باطل PageV01P440 قوله أحدهما نعم عملا ~~بالشرط إلخ هو الأصح قوله كالجماع إذا كان ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم ~~مختارا في المسجد أو زمن خروجه لقضاء الحاجة قوله أو كلتيهما دون اعتماد ~~مثله ما لو اعتمد عليها قوله قال ويؤخذ منه أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~لكن لمنارة ليست للمسجد ينبغي أن يستثني ما إذا بنيت لمسجد متصل بمسجد ~~الاعتكاف فيجوز له الخروج إليها بناء على المذهب أن المساجد المتصلة حكمها ~~حكم المسجد الواحد قوله ms0414 قلت والأقرب أنه يضر الأقرب خلافه لعدم صدق اسم ~~الخروج عليه قال في البسيط وقضية تعليل البغوي أنه لا يضر وهو ظاهر قوله ~~وبه صرح الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وغسل الاحتلام قال في الأنوار ويغتسل ~~سريعا لا في المسجد انتهى نقل الإمام عن المحققين أنه يتعين الخروج ~~للاغتسال طال الزمان أو قصر وقال ابن الرفعة أنه الصحيح والذي عليه الشيخان ~~أنه لا يلزمه الخروج للغسل بل له فعله في المسجد وعندي أن هذا ليس خلافا بل ~~ما قاله الإمام محمول على ما إذا استدعى الغسل مكثا فإن المكث ولو للغسل ~~حرام اتفاقا وما قاله الشيخان على ما إذا لم يستدع ذلك بأن كان في المسجد ~~في طريقه نهر أو بحر فانغمس فيه بسرعة بسط قال القوت فلو عدم الماء مطلقا ~~أو كان بحيث يباح له التيمم بوجود الماء فهل يجب الخروج للتيمم مع إمكانه ~~في المسجد بغير ترابه أو لا فيه نظر قال شيخنا قياس ما تقدم الخروج حيث كان ~~لا يتيمم فيه إلا بمكث كاتبه قوله والظاهر أن من لا يحتشم من السقاية إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يؤخذ من تعليلهم في مسألة السقاية بما سبق أن من ~~لا يحتشم من دخولها لا بعذر بمجاوزتها إلى منزلة وهو الذي جرى عليه القاضي ~~الحسين والمتولي وقال الأذرعي إنه القياس الظاهر والظاهر أن ما ذكروه في ~~السقاية المسبلة محله في المبتذلة أما لو كانت مصونة لا يدخلها إلا أهل ~~المكان كبعض الخوانق والربط والمدارس فإذا اعتكف أحدهم في مسجدها فينبغي أن ~~لا يجوز له المضي إلى منزله قطعا قوله فلو تفاحش بعدها ضابط الفحش أن يذهب ~~أكثر الوقت في التردد إليها PageV01P441 قوله ولو عدل إليهما إلخ روى أبو ~~داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أنه لا يعود ~~مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد ~~منه وكتب أيضا قال في الخادم أطلقه وهو مقيد بما إذا لم ms0415 يكن قريبا للمريض ~~أو له من يقوم به أما إذا كان من ذوي رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز ~~له الخروج قاله الماوردي وصرح بأنه مأمور بالخروج لذلك وإذا عاد بنى وقيل ~~يستأنف # # | فرع # له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو ~~هما سواء وجوه أرجحها أولها قوله كأن زاد على خمسة عشر يوما لا شك أن ~~العشرين تخلو عنه غالبا ع قوله قال الأذرعي وهو الوجه أشار إلى تصحيحه قوله ~~أو قضاء عدة قال في المهمات لم يفصلوا بين أن تجب العدة باختيارها كفعلها ~~ما علق عليه الطلاق أو لا يكون كذلك والظاهر أن هذا التفصيل لا بد منه ا ه ~~واعترض بأن منه لأنها وإن فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق الزوج ~~لأنه لو علق الطلاق على طلاقه ثم علق على صفة ففعلت المعلق عليه وقع عليه ~~طلقتان ولهذا قال الأصحاب التعليق مع الصفة طلاق وإيقاع قوله لا بسببها أما ~~إذا كانت كأن علق طلاقها بقولها أو فعلها فإنه ينقطع قوله أو لإقامة حد هذا ~~إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا ~~فإنه PageV01P442 ينقطع الولاء قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة قال الأذرعي ~~كذا قاله الإمام ومتابعوه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ قال الإسنوي ولم أعلم ~~أحدا قال بذلك بعد الفحص عنه ا ه قوله قال الأذرعي ويؤخذ من هذا إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه بأن قصده من تلك السنة فإن لم ~~يقصد انتظر مجيئه كتاب الحج والعمرة قوله اتفق الحفاظ على ضعفه لأن في ~~رجاله ابن أرطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان قوله لعدم استطاعته أو سأل عن عمرة ~~ثانية قوله بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله إلخ وجهه أن الغسل في حق المحدث هو ~~الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا # قوله لوجبت عليكم ولما استطعتم والحج مطلقا إما فرض عين وهو هاهنا أو ms0416 فرض ~~كفاية وسيأتي في السير أو تطوع واستشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في العبيد ~~والصبيان لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين ~~جهتين جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث إحياء ~~الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته ~~وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا ~~ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة # ا ه # يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد ~~أدوا فرض العين ثم تحملوا المشقة وأتوا به # قوله لأنها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا قال في المهمات هذا ذهول عن مذهب ~~الشافعي فقد نص في الأم على حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة وهي مسألة نفيسة ~~مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال فإن قيل ما ~~أحبط من عمله قبل أجر عمله لا إن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة ولا صوم ~~ولا غيرهما قبل أن PageV01P443 يريد لأنه أداه مسلما ثم بسط ذلك وإذا كان ~~هذا لم يرد هذا النص على قولنا لا تلزمه إعادة الحج # ا ه # على أن إمام الحرمين في الأساليب منع إحباط الثواب وقال إذا حج مسلما ثم ~~ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت وفائدة الحج المنع من العقاب ولو لم يحج لعوقب ~~على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فإن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها فأما ~~إذا مات مسلما فالحج قد قضي على الصحة والميت من أهل الجنة والثواب غير ~~متعذر فلا معنى للإحباط في حقه أصلا # ا ه # قوله لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته شمل ما لو أتى بهما وعنده أنه صبي أو ~~عبد فبان بالغا حرا # قوله والراحلة الراحلة ما يركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى قال الطبري وفي ~~معناها كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه من برذون ms0417 أو بغل أو حمار قال ~~الأذرعي وهذا صحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة يسافر في العادة على ~~الحمر ونحوها إليها في مثل تلك الطريق دون أهل المشرق أو المغرب مثلا لأن ~~غير الإبل لا يقوى على المسافات الشاقة وقوله وقال الطبري أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولهذا تجب زكاة الفطر إلخ وذكروا في صدقة التطوع أن المراد بصدقته بما ~~يحتاج إليه في الحالة الراهنة لا في المستقبل قوله وما قاله حسن أشار إلى ~~تصحيحه قوله وهو ما رجحه السبكي إلخ ويرشد إليه قول المهذب مسكن بدله من ~~مثله قوله فإن كان على مسافة القصر لو كان بينه وبينهما أكثر من مسافة ~~القصر ووجد أجرة راحلة لا تفي بجميع مسافة بل قد يحتاج إلى أجرة فيما دون ~~مسافة القصر وهو قادر على مشيها قال في الخادم لم أر فيه نصا ويظهر أنه ~~يلزمه الركوب إلى الموضع الذي تفي به أجرته ثم يمشي الباقي لأنه بالركوب ~~ينتهي لحالة تلزمه فهي مقدمة الواجب # ا ه # وهو ظاهر PageV01P444 قوله ويشترط في المرأة إلخ يتجه أن يكون هذا فيمن ~~لا يليق بها أو يشق عليها وينبغي الرجوع إلى ما جرت به عادتها أو عادة ~~أمثالها في الأسفار عملا بالعرف كما قاله الأذرعي قال الإسنوي وسكتوا عن ~~الخنثى والقياس في ذلك أنه كالمرأة قوله إن وجد شريكا إطلاقه الشريك يشمل ~~اللائق بمجالسته وغيره وينبغي أن يكون أهلا لمجالسته أخذا من نظيره في ~~الوليمة قال الأذرعي لم أر نصا فيما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير يتخذ ~~من خشب يسمونه المحفة يحمل بين بعيرين أو غيرهما وقد يتبادر من كلامهم أو ~~كلام بعضهم أنه لا يلزمه ركوبه لعظم المؤنة وذلك ظاهر على قول من اعتبر ~~وجود شريك يجلس في شق المحمل الآخر وقد يتخيل اغتفار ذلك مع قرب المسافة لا ~~بعدها # والظاهر أنه إن كان لا يمكنه الحج إلا فيه لشدة الضنى والهرم والفالج ~~ونحوه من الأمراض الوجوب عند المكنة ويؤيده قول الشافعي في الأم ويجب عليه ms0418 ~~إن قدر في المحمل بلا ضرر وكان واجدا له والمركب غيره وإن لم يثبت على غيره ~~أن يركب المحمل أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب # ا ه # وقوله وينبغي أن يكون أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه إن ~~كان إلخ قوله وكلام غيره يقتضي إلخ وهو المتجه لأن المعادلة بالزاد ونحوه ~~لا تقوم في السهولة مقام الشريك عند النزول والركوب ونحو ذلك ت قوله ~~فالأشبه أنها كالرجل أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أن الخنثى إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله أو أجرة المثل في الثاني أو شرائه بثمن مثله قوله والقياس أن ~~الموقوف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا شك في الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله ~~والأوجه الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله لما في الغربة من الوحشة إلخ ولذلك ~~جعلت عقوبة في حق الزاني # قوله ولنزع النفوس للأوطان مقتضاه أن ذلك فيمن له بلد نشأ فيه واستوطنه ~~وأن من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب كذا قاله الأذرعي ~~والزركشي وحكم الراحلة للإياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار ~~ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة أو صنعة تقوم بمؤنته فإن لم تكن اعتبر ذلك ~~قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله وينبغي تخصيص القول إلخ قوله فإن تضرر بالمحمل إلخ الضابط في ذلك ~~كما نقله في الكفاية عن الشيخ أبي محمد أن يلحقه من المشقة بين المحمل ~~والراحلة PageV01P445 ما يلحقه بين المشي والركوب قوله والمتجه أنها كالعبد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال في المجموع ولا يلزم الفقيه بيع كتبه إلخ قال ~~ابن الأستاذ وينبغي أن يلحق بذلك سلاح الجندي وخيله المحتاج إليها للقتال ~~وقوله وينبغي أن يلحق إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لكن تقديم النكاح لخائفه أفضل قال شيخنا فلو مات قبل فعله قضي من ~~تركته لأنه تأخير بشرط سلامة العاقبة ولكن لا إثم عليه لأنه فعل مأذون فيه ~~من قبل الشارع وذلك ms0419 كاف فيما ذكرناه إذا الشيء لا يكون مطلوب الفعل مطلوب ~~الترك كاتبه قوله وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت قال الأذرعي ولم أر ~~للناس كلاما فيما لو كان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب القدرة ~~على استصحاب ما يستمتع به فيه نظر والقول بعد مستبعد مع اتجاهه # انتهى وما تردد فيه كلامهم شامل له # قوله لاستغنائه بكسبه يؤخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في أول يوم من ~~خروجه كما أشار إليه الأذرعي قوله قال الإسنوي تفقها إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وهو من أول الثامن إلخ قال في الذخائر وإن كان دون مسافة القصر أو ~~كان مكيا وقدر على أن يكتسب يوما ما يكفيه لأيام الحج وجب عليه قوله حتى لو ~~كان الخوف في حقه وحده إلخ نقله البلقيني وجزم به السبكي في شرح المنهاج ~~هنا فقال من حبسه سلطان أو عدو أو غيره فلم يمكنه الحج وكان غيره من أهل ~~بلده قادرا عليه فإن الحج لازم له يقضى عنه بعد موته كالمريض ويستنيب إن ~~أيس وليس ذلك مانعا من الوجوب لأنه خاص وإنما يمنع الوجوب إذا لم يقدر أحد ~~من أهل بلده فحينئذ لا يقضي عنه إذا مات قبل أن يتمكن هو أو أحد من أهل ~~بلده نص عليه # انتهى ثم ذكر في باب الإحصار أنه يستنبط من ذلك ومن كون الزوجة لا تحرم ~~إلا بإذن الزوج أن المرأة إذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضي من تركتها ولا ~~تعصي للمنع إلا أن تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي قال وفي كلام القاضي أبي ~~الطيب حكاية الاتفاق على وجوب الحج عليها # انتهى وعبر الأذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به الشافعي ~~والأصحاب # انتهى وفي الخادم قيل إنه يشترط في استطاعة المرأة إذن الزوج على الصحيح ~~في أن للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وإن منعها الزوج صرح به ~~القاضي أبو الطيب في باب الإحصار من تعليقه والماوردي في الباب المذكور ~~أيضا في الأم ms0420 وما يشهد له في موضعين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن إطلاقهم في ~~الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وإن كان ~~الحصر خاصا يخالف ذلك وقد قال في الخادم في الكلام على هذا الإطلاق إن ~~الزوجة إن لم تستطع إلا بعد التزويج فالظاهر أنه لا يجب عليها الحج إلا أن ~~يرضى PageV01P446 الزوج كما نقول شرط استطاعتها وجود المحرم # انتهى وهو مخالف لما سبق عنه وفي شرح المهذب في باب الإحصار عن الروياني ~~أنه لو حبس أهل البلد عن الحج أول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو ~~حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان أصحهما لا # انتهى فعلم أن النص الذي ذكره البلقيني وجزم به السبكي أحد القولين وإن ~~الأصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين في ذلك عن الروياني وأن ~~الأصح استقراره عليه # انتهى قوله فالظاهر أنه ليس بعذر أشار إلى تصحيحه قوله بل يلزمه التمادي ~~لقربه إلخ قال الأذرعي ما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى ~~المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلفا ~~فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة ~~لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم ~~وخلف المخوف ورآه لزمه ذلك وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم ~~إن كان محرما إلخ هذا مردود كما يؤخذ من تعليل حكم المحصر # قوله فإن كان امرأة اشترط معها زوج إلخ قال ابن العماد ولو استطاعت ~~المرأة بعد ما نكحت فينبغي أن لا يجب عليها الحج حتى يأذن لها الزوج في ~~السفر لأنها ممنوعة منه إلا بإذنه وله منعها فإنه على التراخي ولو وجب الحج ~~على بالغة بكر فينبغي أن لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لأن للزوج منعها ~~المبادرة إلى أداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا ~~يجبرها الأب إلا بإذنها # انتهى ms0421 قوله وينبغي كما قال بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط العبادي ~~في المحرم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأفهم كلامه كأصله أنه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وأنه يعتبر بلوغهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي ولا ~~معنى له إلخ وصوب ابن العماد اعتبار ثلاث غيرها واستوضح على ذلك بما في ~~الإحياء من أن المعنى في استحباب كون الرفقة أربعة أنه إذا ذهب اثنان لحاجة ~~بقي اثنان فيستأنسان بخلاف الثلاثة فإن الذاهب وحده أو المتخلف إن ذهب ~~اثنان يستوحش فالنسوة أولى إذ الذاهبة من الثلاث للحاجة وحدها أو المتخلفة ~~عند المتاع يخشى عليها بخلاف الأربع # انتهى # وفي الخادم أن الأشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو ~~أحرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها إتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه ~~من أقيم مقامه وفي معنى موته انقطاعه بمرض أو أسر أو غيرهما قوله واعتبار ~~العدد إلخ هذا وقد نص في الأم والإملاء على أن المعتبر في الوجوب امرأة ~~وحدها قال الزركشي وكلام الأصحاب في العدد منطبق عليه وقال الشيخ أبو حامد ~~إنه مذهب الشافعي قال وأما قوله في المختصر أو نساء ثقات PageV01P447 فيمكن ~~تأويله ولعله أراد الجهة لا العدد ثم رد الجمع السابق بالنص المذكور لكونه ~~صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبأن الجواز هنا لازم للوجوب فإن الشيء ~~إذا كان ممنوعا منه إذا جاز وجب وجواب ذلك أن ما نص عليه في الإملاء والأم ~~هو أحد القولين للشافعي وقد حكاه الأصل والكلام الأخير ليس كليا بل أكثري ~~قوله كزيارة وتجارة أي وحج تطوع ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها إتمامه قوله ~~لزمها الحضور مع غير محرم قال شيخنا على ظاهر كلام الروضة وإلا فظاهر ~~المنهاج أن الإحصار عند الاستعداء مقيد بما إذا كان في مسافة العدوى فما ~~دونها وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا على ما إذا سمع الحجة ~~عليه وثبت الحق ثم استعدى عليه لوفائه قوله والخنثى المشكل يشترط في ms0422 حقه ~~إلخ قال الأذرعي لو خاف الأمرد الجميل على نفسه فينبغي أن يشترط في حقه من ~~يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه ولم أر فيه نقلا وقوله فينبغي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله نعم إن كان المعطى له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس ~~عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أو وجدت المرأة وليا أو نحوه بأجرة إلخ أجرة الزوج كالمحرم وقد صرح ~~به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنسائي أن النسوة ~~الثقات كالمحرم في الأجرة وفي المهمات أنه المتجه وجرى عليه الإرشاد حيث ~~أخر قوله ولو بأجرة عن ذكر النسوة خلافا لأصله وقال ابن قاضي شهبة إنه ~~المتجه وقول الزركشي الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة المحرم بعيد ~~س ويستثنى من وجوب أجرة الزوج ما لو أفسد حجها فإنه يجب عليه القيام به من ~~غير أجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه أو نائبه قاله ~~النووي في شرح المهذب قوله وقال السبكي إنه ظاهر في الدليل إلخ وكذا قال ~~الأذرعي فهو المعتمد # PageV01P448 قوله قال في المجموع وينبغي إلخ قال الإسنوي وغيره وهو متعين ~~ولا شك فيه وعبارة النووي في إيضاحه ووجود العلف على حسب العادة قوله ~~بخلافها فيما مر في التيمم وغيره إلخ حاصله أنه لا يصح إلحاق الحج بالوضوء ~~ونحوه كالجمعة والفرق أن ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة ~~لذلك له بدل وهو التيمم والإتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له وهو بعينه ~~وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ما قاله ~~المتولي وأقره قوله وكلامه يقتضي اعتبار إلخ كلامه لا يقتضيه # قوله ثم القائد للأعمى إلخ قال الأذرعي لينظر في الأعمى المكي ونحوه إذا ~~كان يمشي بالعصا وحده هل يأتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين ~~وغيره من الوجوب أو لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا أولا ms0423 ~~لعدم التكرر ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في أغراضه بلا قائد قوله ~~وحافظ النفقة للسفيه إلخ قال الأذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها أن الولي يدفع ~~إلى السفيه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها فعلى هذا لو كانت مدة حجه ~~أسبوعا فأقل دفع نفقته إليه إذا كان لا يتلفها ولم يحتج إلى منصوب ولا خروج ~~معه لأجل النفقة فيما يظهر نعم إن كان أمرد وضيئا خرج معه # قوله وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد إلخ كلامهما عجب فإن المسألة مفروضة ~~فيما إذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع قوله ورجح الأذرعي ~~وغيره الأول هو الأصح وجزم به في العباب PageV01P449 قوله وإن برئ الزمن ~~إلخ أو حضر عرفة ومكة في سنة حج أجيره قوله بخلاف ما إذا أوصى به لأن كل ~~عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة قوله وقيل يصح ~~من الوارث إلخ قال الشيخان وفي إيراده تجويز الإنابة له وفعله بنفسه بلا ~~وصية ونقل في المجموع الاتفاق على منع الاستنابة فيه حينئذ قالا ولو لم يكن ~~حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين ~~كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام # ا ه والمرجح جوازه وجزم به في العباب # قوله نعم إن كان بمكة إلخ من انتهى حاله لشدة الضنى إلى حالة لا يحتمل ~~معها الحركة بحال ينبغي أن يجوز له الاستنابة في المسافة القريبة وقوله ~~ينبغي أن تجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يجد أجرة ووهبت له لم يلزمه ~~قبولها قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن بذل الأجرة غير لازم قبولها مطلقا ولو ~~من معضوب واستدراك الكفاية استفيد به أن بذل الولد المعضوب الطاعة في ~~الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد يعقده بإذنه ~~وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا ~~فالأمر كذلك قوله وجب على المبذول ms0424 له إلخ القبول أي الإذن في الحج ~~PageV01P450 قوله وكلام البغوي لزومه هو الأصح قوله ولم يكن عليهم حج شمل ~~الأداء والقضاء وحج النذر قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام بأن ~~يكون مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بأن يثق هو بوفائه قوله ولم يكونوا ~~معضوبين قال في المهمات ما ذكره الرافعي من كونه غير معضوب تابعه عليه في ~~الروضة ومحله إذا كان فقيرا فإن كان غنيا يمكنه الاستئجار عنه لزمه قبوله ~~إذا كان ابنا ذكره الدارمي وحكى في شرح المهذب نحوه عن التتمة وزاد فحكى في ~~الأجنبي وجهين من غير ترجيح وعلل عدم اللزوم بأنه في الحقيقة بذل المال # انتهى واعترض في التوسط على قوله ومحله إذا كان فقيرا إلى آخره بأن ~~الكلام في بذله الطاعة ليحج بنفسه وأما استئجاره من يحج عن أبيه فمسألة ~~أخرى انتهى وفيه نظر فإن بذل الطاعة أعم من الحج بنفسه واستئجاره من يحج ~~عنه قوله وتخصيص حكم التعويل بالابن إلخ ونعم التصرف فأفاد أن تعويل الأصل ~~أو الفرع على الكسب أو السؤال أو كونه ماشيا مانع من لزوم القبول وأن ~~التغرير بالنفس مانع ولو من الأجنبي # قوله قال الإسنوي وهو لا يستقيم إلخ اعتراضه في الخادم من وجهين أحدهما ~~أن الرافعي أراد هنا أنه يجبر على الاستئجار فإن لم يفعل استأجر عنه فمراده ~~الترتيب لا التخيير إذ لا يمكن القول بجواز الاستئجار عنه من غير امتناع ~~فإن الحاكم إنما ينوب عند التعذر والامتناع ثانيهما قوله وإن كلام النووي ~~لا يستقيم بناء على اعتقاده أن كلامهم هناك على التخيير وليس كذلك فكلام ~~النووي هو الصواب انتهى وفي كلا الوجهين نظر قوله قال الدارمي لو بذل ~~لأبويه فقبلا لزمه إلخ قال وإذا قبل الأب البذل لم يجز له الرجوع انتهى قال ~~في المهمات ما ذكره من عدم جواز الرجوع وجه ضعيف فقد ذكر المسألة قبل هذا ~~بنحو صفحة وصحح جواز الرجوع قال في التوسط إنه غلط فاحش وإنما أراد المصنف ~~أنه إذا قبل الأب ms0425 البذل PageV01P451 لم يجز للأب الرجوع # قوله كان قال استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها قال شيخنا هذه جعالة ~~فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح إذ فيها وأعطيك ~~النفقة فهو وعد ينصرف إلى الأرزاق فخرج عن الإجارة الجعالة قوله استئجار ~~عين فيصح استئجار عين من وقعت إجارة العلم على عينه قوله لتمكنه من الإحرام ~~في الحال وقد قال في البحر يجوز عقدها في أشهر الحج في كل موضع لإمكان ~~الإحرام في الحال انتهى قوله وقال الإمام ببطلانها أشار إلى تصحيحه قوله ~~وتبعه الأصل وصاحب الأنوار # قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع أشار إلى تصحيحه قوله وليبين أنه إفراد ~~إلخ فلو قال استأجرتك للحج أو العمرة على الإبهام بطل ووقع للمستأجر بأجرة ~~المثل ولو قال حج عني فإن قرنت أو تمتعت فقد أحسنت فقرن أو تمتع وقعا ~~للمستأجر # قوله فيحتمل الوقف أشار إلى تصحيحه PageV01P452 قوله وقال أخرى يقع عنه ~~أشار إلى تصحيحه قوله عن العام الذي تعين له بأن عيناه في عقدها قوله أو ~~أوصى الميت باستئجار رجل إلخ لو قال أحجوا عني من يرضاه فلان فعين واحدا ~~فهو كمعين الموصي أو من يشاء زيد فشاء زيد واحدا فامتنع فهل له تعيين آخر ~~وجهان أصحهما أن له التعيين قوله بل المعتمد ما قدمه إلخ ما تقدم فيما إذا ~~عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي فيما إذا أطلقا وحملناه على ذلك العام ~~فلا مخالفة # تنبيه لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال الأجير حججت قبل قوله ولا يمين ~~عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع إلى الأجير كما لو طلق ~~امرأته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فإنه يقبل ~~قولها ولا بينة عليها فلو قال للأجير قد جامعت في إحرامك وأفسدته لم يحلف ~~أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بأنه جامعها محرما في عرفات يوم ~~عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه ms0426 ~~واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في ~~إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه في حقوق الله تعالى وهو أمين في كل ذلك فلو ~~تعلق بذلك حق آدمي سمعت الدعوى وقد ذكروا في الوصايا لو قال إن لم أحج ~~العام فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق ولو ~~مات الأجير للحج فقال وارثه مات بعد أن حج قبل قوله كقول الأجير ولو قال إن ~~حججت عن أبي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله إلا ببينة فإن ~~أنكر الوارث حلف أنه لا يعلم أنه حج عن أبيه هذه السنة لأنه لما لم يقبل من ~~الحاج الحج إلا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم إلا أن ~~يقال مراده بالبينة هنا أنه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية إلا أنه ~~حج قوله وصرح به البغوي أشار إلى تصحيحه # PageV01P453 قوله وإن استأجر شخص الآفاقي إلخ لو استأجره الولي ليحرم بعد ~~مجاوزة الميقات فسدت الإجارة فإن أحرم عن المستأجر وقع له بأجرة المثل ~~والدم على الولي أو ليحرم قبل الميقات الشرعي أو من شوال فأحرم من الميقات ~~وبعد شوال لزمه الدم والحط PageV01P454 قوله وإن استأجره للإفراد فقرن إلخ ~~لو أحرم أجير موقوفا ثم صرفه لمستأجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له أو ~~للمستأجر وجهان أصحهما أولهما PageV01P455 قوله أو سنة ست كما صححه في ~~السير إلخ جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة ~~وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره ~~البغوي في تفسيره قوله ومثله من خشي هلاك ماله مثله ما إذا أفسد حجة ~~الإسلام وما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم ~~كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على ~~الفور والفرض الأصلي مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت وما ~~إذا عضب ms0427 بعد ما استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة قوله ~~ومضي إمكان الرمي والطواف إلخ لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي ~~زمن يمكن فيه إيقاع حج مجزئ ا ب قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ وهو ~~ضعيف إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو ~~حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير ~~إليها ا ب # PageV01P456 قوله ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود إلخ لأن كلا من ~~الحج والعمرة عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تؤد عن الغير مع توجه فرضها ~~كالجهاد ولو أحرم بتطوع وعليه فرض انصرف إلى الفرض لأن الإحرام ركن فلا ~~يتطوع به قبل المفروض بل ينقلب إلى المفروض كمن طاف بنية الوداع وعليه طواف ~~الإفاضة فإنه ينصرف إلى الإفاضة ولأنا أجمعنا على أنه لو أحرم مطلقا وقع ~~للفرض فلو جاز أن يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه إلى النفل كالصلاة قوله ثم ~~النذر ولو نذر أن يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الإسلام ثم تطوع في ~~السنة الثانية أو حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز قوله أو على من ~~استنابها فيها إلخ قال شيخنا أي وقد أحرم بغيرها عن المستنيب أما لو أحرم ~~عن نفسه ولو بنفل وكان على النائب حجة الإسلام وقع عن نفسه # قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى قال في المهمات كذا قالاه ~~وهو يشعر بأن الأجير يمتنع عليه استئجار من يقوم بهذا الحج الذي استؤجر ~~عليه ذلك يحتاج إلى نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستئجار الوارث عن مورثه ~~وإن كان لم يحج # انتهى واعترض بأنه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فإنه قد يكون له غرض في أن ~~يحج عنه هذا الأجير المخصوص لكونه من أهل الصلاح والخير أو لكونه محبا فيه ~~فيدعو له بإخلاص ونظير ذلك لو أوصى الميت بأن يحج عنه فلان لم يكن للوارث ms0428 ~~استئجار غيره لتنصيصه عليه وإذا امتنع أن يستأجر غيره للحج عمن استؤجر له ~~فينبغي أن لا تصح الإجارة لأنها إجارة عين لمنفعة مستقبلة PageV01P457 @ ~~458 # | كتاب المواقيت للحج والعمرة # قوله الميقات الزماني للحج إلخ المراد أن هذا وقت الحج مع إمكانه في بقية ~~الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لا ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم ~~قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم قوله ومن شوال إلى فجر ليلة النحر ~~عبارة الشافعي في مختصر المزني وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي ~~الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ~~واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر ~~وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي جميعا وغلب التأنيث في العدد ~~قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب عن السؤال وهو إخراج الليلة ~~العاشرة والأحسن الجواب بإرادة الأيام ولا يحتاج لذكر التأنيث لأن ذاك مع ~~ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ذكره في المهمات والسؤال معه باق في ~~إخراج الليلة العاشرة # ا ه ما ذكره الرافعي ففي جواب السؤال وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان ~~وأما الليلة العاشرة فقد أفادها قوله فمن لم يدرك إلخ # فرع من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فالعمرة ~~فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه ~~أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان ~~الأوفق الثاني قوله الحج أشهر معلومات الحج هو الفعل فلا يصح الإخبار عنه ~~بأنه أشهر فلا بد من إضمار ولا يجوز إضمار وقت فعل الحج لأن فعله ليس في ~~أشهر بل يفعل في أيام ولا أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر كما قال الزجاج ~~لخلوه عن الفائدة فتعين أنه وقت الإحرام بالحج أشهر ويؤيده قوله فمن فرض ~~فيهن الحج أي عقد وأوجب أي أحرم قوله إذا ضاق ms0429 زمن الوقوف عن إدراكه كأن ~~أحرم به في ليلة النحر ولم يبق زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه إدراكه قوله ~~لا لحاج قبل نفره أي وإن لم يكن بمنى قوله ولا يكره تكريرها أي لأنها عبادة ~~غير مؤقتة فجاز تكرارها في السنة كالصلاة # قوله انعقد عمرة مجزئة إلخ لأن نية الحج متضمنة لنية العمرة لاشتمالها ~~على أفعالها كما أن نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعنى لا يختلف بالعلم ~~والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب وهو في الحج لا يقتضي البطلان ~~بدليل أن من عليه حج وأحرم بغيره عامدا انصرف إلى ما عليه # PageV01P458 قوله الميقات المكاني للمكي إلخ حاصل ما ذكره في الباب ~~الميقات المكاني للحج عشرة قوله ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه قال شيخنا ~~هو الأصح كبقية المواقيت # قوله إن المكي يحرم من طرفها الأبعد إلخ ليحصل له ثواب قصد المشي إليها ~~قوله وهذا بعكسه لأنه إذا خرج من مكة إلى عرفات كان قاصدا للمحل فهو منتقل ~~من الأفضل إلى غير الأفضل فكيف يقاس الحل بالحرم حتى يستحب قصده من الأماكن ~~البعيدة # قوله فميقاته قريته أو حلته هذا إذا لم يكن بين ميقاتين كما قيده ~~الماوردي والروياني قالا فإن كان وكان أحدهما أمامه والآخر وراءه كذي ~~الحليفة والحجفة فمن كان على جادة المغرب والشام كأهل بدر والصفراء ~~فميقاتهم الجحفة أمامهم ومن كان على جادة المدينة وعلى طريق ذي الحليفة ~~كأهل الأبواء والعرج فميقاتهم موضعهم اعتبارا بذي الحليفة لكونهم على ~~جادتها ومن كان بين الجادتين فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب أحرموا من ~~موضعهم وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة وإن كانوا من ~~الجانبين على السواء فوجهان أحدهما يحرمون من موضعهم والثاني منه أو من ذي ~~الحليفة وإن شاءوا # ا ه وكتب أيضا ضابط مجاوزته الموجبة للدم أن ينتهي إلى موضع يجوز له فيه ~~قصر الصلاة ولا عبرة بمجاوزته وما دونه من القرية أو الحلة # PageV01P459 قوله قال السبكي إلا ذا الحليفة إلخ قال الأذرعي وهذا حق قال ms0430 ~~في الخادم ولا يختص بذي الحليفة فقد قالوا إنه إذا كان بالميقات مسجد ~~فالأفضل أن يصلي ركعتي الإحرام وفيه وسيأتي أن الأفضل إحرامه عقب الصلاة ~~وهو جالس وقد يكون المسجد في وسط الميقات أو طرفه الآخر إلى مكة قوله ~~وعبارة المجموع نقلا عن الأصحاب اجتهد أي إن لم يجد من يخبره عن علم ولا ~~يقلد غيره في الاجتهاد إلا أن يعجز عنه كالأعمى قوله ولو حاذى ميقاتين على ~~الترتيب أحرم من الأول أو معا # قوله ومن جاوز الميقات أي إلى جهة الحرم أما إذا جاوزه إلى جهة يمينه أو ~~يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد فإنه يجوز ذكره الماوردي وقياسه أن ~~للمكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري وعن ~~البيان أن ظاهر الوجهين أنا حيث أسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون المجاوزة ~~حراما حكاه عنه في المجموع وأقره وقال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون ~~المجاوزة بنية العود وقال في التوسط إذا أخذ عن يمين الميقات أو يساره لم ~~نقل جاوزه وعبارة الماوردي قوله أو الانقطاع عن الرفقة مقتضاه أنه عذر مع ~~الأمن لمشقة الاستيحاش وهو نظير ما قالوه في التيمم قوله لزمه دم أي البالغ ~~الحر أما الصبي والرقيق فلا دم عليه وإن كمل قبل الوقوف قال بعضهم وقياسه ~~أن تكون الزوجة كذلك لافتقار إحرامها إذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة ~~للنسك بغير إذن الزوج فلا دم عليها هكذا بياض بالأصل PageV01P460 وإن طلقت ~~قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج # قوله وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى إلخ فإن كان النسك الذي أحرم به ~~عمرة لزمه الدم سواء اعتمر في سنة المجاوزة أم في السنة الثانية لأنه وقت ~~للإحرام بالعمرة قوله ويسقط متى عاد ظاهر كلامه كأصله أن الدم وجب ثم سقط ~~بالعود وهو وجه في الحاوي وصحح أعني الماوردي أنه لا يجب إلا بفوات العود ~~كما لو جاوز ولم يحرم فإن الدم ms0431 إنما يجب بفوات العود وفرق بعضهم بينهما بأن ~~الإساءة هنا تأكدت بالإحرام ولهذا لا ينفعه العود على وجه وقيل إنه يراعى ~~إن لم يعد تبين وجوبه عليه وإلا تبين عدمه وإذا سقط بالدم عن المجاوز ~~بالعود بان أن المجاوزة لم تكن حراما جزم بذلك المحلي والروياني وحكاه في ~~المجموع عن صاحب البيان وأقره قال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون ~~المجاوزة بنية العود وقال في المهمات ولا بد منه قال الأذرعي ما صححه صاحب ~~البيان وغيره بعيد وكيف يقال إن المذهب أن له المجاوزة ثم يعود وقد نقل ~~النووي الإجماع على تحريم المجاوزة فالصحيح أو الصواب أنه مسيء ويمكن أن ~~يحمل ما ذكروه على أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينئذ لا يكون خلاف ~~قوله والإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لكن لو نذره منها لزمه فإن لم ~~يفعل فكمجاوزة الميقات # قوله فميقاته الواجب أدنى الحل قال الأذرعي لو خطا بإحدى قدميه إلى الحل ~~وباقيه في الحرم فإن كان معتمدا على الباقي في الحرم أو على القدمين معا ~~فليس بخارج وإن كان معتمدا على القدم الخارج فقط ففيه احتمال ولم أر فيه ~~شيئا انتهى والراجح أنه خارج قوله والأفضل الجعرانة إلخ قال يوسف بن وأسحت ~~اعتمر منها ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام قوله قال في المجموع والصواب ~~إلخ يجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول ~~منها # باب بيان وجوه الإحرام إلخ قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل ~~PageV01P461 قال البارزي ينبغي أن يكون القران أفضل إن اعتمر قبل الحج أو ~~أراد الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من ~~القران إذا اقتصر على عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسألة التيمم إذا ~~ظن الماء آخر الوقت فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل ~~وقال الإسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر أيضا أن يكون أفضل من ~~الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي إنما ذكر ms0432 ~~الأصحاب هذا التفصيل عند تأدية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد أدى ثلاثة ~~نسك # قوله فالإفراد أن يحرم بالحج وحده إلخ اسم الإفراد صادق على صور إحداها ~~ما ذكره الثانية أن يأتي بالحج وحده صرح بأنه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين ~~والإمام الثالثة إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي ~~والإمام والغزالي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه قال شيخنا هو ~~أفضل من التمتع المشهور ومن القران وإن صدق عليه اسم التمتع أيضا وهو مفضول ~~بالنسبة لصورة الإفراد الأصلية قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف شمل ما لو ~~أحرم به بعد مجاوزته الميقات # PageV01P462 قوله والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج شمل ما إذا ~~اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج وقد سبق عن القاضي والإمام أنها إفراد بلا خلاف ~~قال الأذرعي وسنذكر أن ما قاله القاضي أولى قوله ثم يحرم بالحج من مكة في ~~عامه إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة ثم قرن من عامه هل عليه دم كما ~~أفتى به الشيخ أم دمان كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور د وقوله ~~أم دمان إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P463 قوله أو إلى مثل مسافته أو عاد ~~لمسافة القصر كما قاله جماعة PageV01P464 قوله هكذا ذكره في الروضة قد ~~تأملت هذه المسألة فوجدت النص المذكور قديما وللشافعي نص يعارضه ولم يصرحوا ~~بأنه قديم أو جديد وهو الصحيح وها أنا أذكر كلام الأئمة المذكورين والنص ~~المذكور ثم أذكر ما يعارضه قال القاضي في شروط التمتع أن يحرم بالعمرة من ~~الميقات فإن جاوزه ثم لم يلزمه دم المتعة وعليه دم الإساءة نص عليه فمن ~~أصحابنا من قال ومنهم من قال إن بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم ~~المتعة ويلزمه دم الإساءة وإن بقي دون مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة ~~ويلزمه دم الإساءة وحمل النص عليه وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا إن ~~جماعة من الأصحاب قالوا بظاهره وإن الأكثرين قالوا بالتأويل المذكور ms0433 # قال النووي ومما يؤيد ذلك أن صاحب البيان وصاحب الشامل ذكرا عن الشيخ أبي ~~حامد أنه حكى عن نصه في القديم أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه ~~وبين مكة مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وليس عليه دم ~~التمتع لأنه صار من حاضري المسجد الحرام # ا ه # وصاحب التتمة حمل النص على ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتى بقي ~~بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر ثم عزم على النسك لأنه بمنزلة حاضري ~~المسجد الحرام يحرم من موضعه ولا تمتع له وعليه دم على سبيل الاستحباب لأنه ~~بان لنا أنه مريد للنسك في الانتهاء وفيما قاله نظر لكن المقصود منه ~~موافقته لغيره في جعله بمنزلة حاضري المسجد الحرام والروياني نقل النص ~~المذكور عن حكاية الشيخ أبي حامد عن القديم وأن الشيخ أبا حامد قد ذكر هذا ~~شرطا آخر في التمتع قال الروياني وهذا ضعيف آخر أن الشافعي قال من أراد ~~التمتع فجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالعمرة ثم لما فرغ منها أحرم بالحج ~~فهو متمتع وإن رجع إلى الميقات فليس بتمتع وقال أصحابنا إذا لم يرجع فعليه ~~دمان دم التمتع ودم الإساءة بترك الميقات # ا ه # كلام الروياني والعمراني حكى في الزوائد عن الصيدلاني عن القفال عن ~~الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني وما قاله الأصحاب أيضا وعقبه بما ~~حكاه الشيخ أبو حامد عن القديم وقال إنه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوي ~~قال ذكر في القديم أنه ينبغي أن يحرم بالعمرة من الميقات وإن جاوز وأحرم ~~فعليه دم الإساءة ولا يجب دم التمتع والمذهب أنه لا يسقط دم التمتع ويجب دم ~~الإساءة معه إلا أن يجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه دم ~~التمتع ولا يجب دم الإساءة كلام صاحب التهذيب وما ذكره هؤلاء الأئمة بين ~~لنا أن النص الذي ذكره الأولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما أخذ به ~~بعضهم وبتأويله الذي ذهب إليه الأكثرون كما قاله الرافعي م ms0434 قوله وفيه إشكال ~~أشار إلى تصحيحه قوله دم التمتع كدم الأضحية إلخ إذا كرر المتمتع العمرة في ~~أشهر الحج هل يتكرر الدم أم لا أفتى الريمي صاحب التفقيه الذي هو شرح ~~التنبيه بالتكرار وأفتى بعض مشايخنا بعدمه وهو الظاهر # قوله صام ثلاثة أيام في الحج هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي ولا في ~~طواف الوداع ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي ~~لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب PageV01P465 قوله لم يجز تأخير الصوم لأنه ~~مضيق قال بعض المحققين هذا يجب عليه تقديم الإحرام هذا يجب عليه تقديم ~~الإحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج وسيأتي في كلام الشارح عدم وجوبه # قوله وترك قول الأصل ويتوجه إلخ قال في المهمات ما جزم به من كونه يتوجه ~~إلى منى بعد الزوال قد ذكروا في أوائل الفصل المعقود للوقوف ما يخالفه ~~فقالا إن المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر بمنى ~~والفتوى على ما قالاه هناك لتصريحهما بأنه المشهور ولهذا اقتصر عليه في ~~الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب ا ه # واعترض من وجهين أحدهما أنهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك أطلقا ~~المسألة فتحمل على غير واجده ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر أن الفتوى عليه ~~نص الشافعي على خلافه فإن المحب الطبري حكى الخروج بعد الزوال عن نص ~~الشافعي # قوله أي أقام بها إلخ قال شيخنا يحمل قوله أقام بها على الإقامة المستمرة ~~لا الشرعية بدليل أن المراد بالاستيطان ما في الجمعة # قوله فلو صام عشرة ولاء إلخ لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن ~~الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها قوله وقضاء PageV01P466 قال شيخنا ~~بالنسبة للمجموع إذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما إذا أخرها حتى ~~مات وصامها عنه قريبه على القديم المختار # | باب الإحرام # قوله بمعنى الدخول في النسك وقول من قال الإحرام نية الدخول في النسك ~~معناه أن بها يحصل الدخول وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها ms0435 ~~التكبير وتحليلها التسليم أي به يحصل التحريم # قوله قال الروياني صرفه إلى العمرة أشار إلى تصحيحه قوله وهو مقتضى كلام ~~الأصحاب أن له صرفه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل خلافه أشار إلى تصحيحه # PageV01P467 قوله فيستحب فيها ذلك قطعا أشار إلى تصحيحه # قوله ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله فإن ~~تعمد لم يعمل بخبره أشار إلى تصحيحه قوله ومتى تعذر سؤال زيد إلخ عبر في ~~الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في ~~الروضة وأصلها لأنه قد يستفاد بمراجعته وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في ~~وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا شرط وجوب العمرة عنه لكن ~~لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي أشار إلى تصحيحه PageV01P468 قوله ~~ثم قال وهو الأصح المختار هو الأصح قوله قال ولا يستفيد بهذا الحق إلخ وهو ~~قضية كلامهم قوله والأوجه الأول هو الأصح # PageV01P469 قوله وهذا لا يتأتى على ما قدمه أشار إلى تصحيحه قوله وإنما ~~يتأتى على مقابله إلخ قال الفتى فصواب العبارة أن يقول فإن أشكل فكأن لم ~~يجامع قوله قال في الأصل وقياس تجويز أصل الإحرام إلخ قال الزركشي في ~~قواعده لم يجز تعليق أصل الإحرام والصورة المذكورة أصل الإحرام انعقد وإنما ~~علق صفته على شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي أبو ~~الطيب ويشهد لذلك جزمهم فيما إذا لم يكن زيد محرما بانعقاد أصل الإحرام ~~فظهر أن ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل إحرامه بإحرامه ~~قوله ويجاب بأن المعلق إلخ وأجيب بأن التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد ~~الشرع بجواز تعليق الإحرام بإحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في ~~المستقبل على المنع وحاصله أن ذلك تعبد ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال ~~إن كان زيد في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح وإن كان زيد في الدار مع أنه ~~تعليق بحاضر إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ms0436 ورد به الشرع # PageV01P470 قوله فيغسله وليه وينوي قوله والأولى أن تؤخره الحائض إلخ ~~قال في الخادم هذا إذا كانت من أهل ذلك الميقات ووسع الوقت وقد حكاه في ~~الشامل عن النص قوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه # قوله ولدخول مكة إنما لم يجب لأنه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد قوله ~~وللوقوف بعرفة ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت الشمس على ~~ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الإمام # PageV01P471 قوله ونقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه هو الأصح قوله كما ~~صرح به النووي في مجموعه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الخادم إنه ~~الظاهر نقلا ودليلا أما النقل فقال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثى ~~التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء والخناثى وصرح ~~به ابن أبي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي وأما الدليل فقوله صلى الله عليه ~~وسلم يحرم أحدكم في إزار ورداء فإنه يقتضي وجوب التجرد عن غيرهما إذا أراد ~~الإحرام وكذلك حديث يصلي قوله كالرافعي قال في العزيز المعدود من السنن ~~التجرد في إزار ورداء أما مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن لأن ترك لبس ~~المخيط في الإحرام لازم ومن صور لزومه لزوم التجرد قبل الإحرام # ا ه # قوله كما اقتضاه كلام المنهاج مقتضى ضبط مصنفه قوله ويتجرد بالضم وجوبه # PageV01P472 قوله أنه يحرم لبس المصبوغ بهما تقدم ثم أن المذهب عدم تحريم ~~الثاني قوله قال الزركشي وهذا إلخ أي كالسبكي وغيره PageV01P473 قوله ويرفع ~~صوته إلخ استثنى جماعة عدم استحباب الرفع في المساجد قال الأذرعي وهو متعين ~~إذا حصل به التشويش على المصلين ونحوهم قوله فإن جهرت بها كره هذا إذا كانت ~~عند الأجانب فإن كانت وحدها أو بحضرة الزوج أو المحارم أو النساء فتجهر ~~بالتلبية كما تجهر في الصلاة في هذه الأحوال ذكره هناك النووي # قوله قاله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفات قال في المهمات ودعواه ~~ثبوته ممنوعة بل هو مرسل فإن ms0437 الشافعي رواه بسند صحيح عن مجاهد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم هكذا ذكره البيهقي ا ه واعترض بأن هذا الحديث رواه ابن ~~خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقف بعرفات فقال اللهم لبيك إن الخير خير الآخرة ذكره ابن حجر في ~~تخريج أحاديث الرافعي # باب دخول مكة نهارا أو ليلا وقد دخلها صلى الله عليه وسلم ليلا في عمرة ~~الجعرانة كما رواه أصحاب السنن الثلاثة ولا نعلم دخولها ليلا في غيرها وفي ~~مسلم ومن طريق أيوب عن نافع لفظه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ~~ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا وكتب أيضا مكة أفضل الأرض عندنا خلافا لمالك في ~~تفضيله المدينة دليلنا على أفضلية مكة ما رواه الترمذي والنسائي وقال حسن ~~صحيح إنه صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف على راحلته في سوق مكة والله إنك ~~لخير الأرض وأحب أرض الله إلي ولو أني أخرجت منك ما خرجت ومحل التفاضل بين ~~مكة والمدينة في غير موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فأفضل ~~بالإجماع كما نقله القاضي عياض قال ابن قاضي شهبة قال شيخي ووالدي وقياسه ~~أن يقال إن الكعبة المشرفة أفضل من سائر بقاع المدينة قطعا ما عدا موضع ~~قبره الشريف وبيت خديجة الذي بمكة أفضل موضع منها بعد المسجد الحرام قاله ~~المحب الطبري وقال النووي في إيضاحه المختار استحباب المجاورة بمكة إلا أن ~~يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة وقوله وأما هو فأفضل بالإجماع قال ~~شيخنا وأفضل من السموات السبع ومن العرش والكرسي ومن الجنة فإن قيل يرد على ~~ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينقل من أفضل لمفضول والجواب أنه خلق من تلك ~~التربة فلو كان ثم أفضل منها لخلق من ذلك كما قيل إن صدره عليه الصلاة ~~والسلام لما شق غسل بماء زمزم فلو كان ثم أفضل منه لغسل بذلك الأفضل على ~~أنه ورد ما بين قبري ومنبري ms0438 روضة من رياض الجنة فإن حمل ذلك على أنها من ~~الجنة حقيقة زال الإشكال ويكون المراد بالبينية ما بين ابتداء قبري أي ومن ~~آخره ومنبري حتى يكون القبر داخلا في الروضة PageV01P474 قوله وهذا ما صححه ~~النووي وصوبه قال السبكي والأذرعي وهو الحق قوله أفصح من ضمها وكسرها ~~بالتنوين وعدمه فمن نونه جعله نكرة ومن لم ينونه جعله معرفة قوله قال ~~الإسنوي وقضيته استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله في المجموع أشار ~~إلى تصحيحه قوله وينبغي تقييد أفضليته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن ~~دخول المرأة إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV01P475 قوله أو يصل محل رؤيته ولم يره إلخ قال الأوزاعي هل مرادهم ~~برؤية البيت المعاينة أو أعم من ذلك ويكون علم الأعمى والأعشى ومن جاء في ~~ظلمة كرؤية البصير نهارا ولا مانع وكذلك لو اتخذت أبنية منعت الرؤية وحالت ~~دون البيت لا عبرة بها لم أر فيه نصا وهو محتمل والأقرب الظاهر من كلامهم ~~الأول وقوله أو أعم من ذلك أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم يكن في طريقه ~~للاتباع إلخ المعنى فيه أن باب الكعبة في جهة ذلك الباب والبيوت تؤتى من ~~أبوابها وأيضا فلأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله ابن عبد ~~السلام في القواعد فكان الدخول من الباب الذي يشاهد به تلك الجهة أولى وقال ~~المحب الطبري روى أبو القاسم بن سلام في مسنده الحجر الأسود يمين الله في ~~الأرض ومن قصد ملكا أتى بابه وقبل يمينه ولله المثل الأعلى # قوله ولأنها تحصل بركعتيه غالبا قال القاضي أبو الطيب إذا صلى ركعتي ~~الطواف أجزأته عن تحية المسجد قال في العباب ولا يبدأ بتحية المسجد إذ تحصل ~~بركعتي الطواف فإن لم يمكنه الطواف لنحو زحام صلى التحية وهي مندوبة لمقيم ~~دخل المسجد انتهى كلامه في المقيم جرى على الغالب في أنه يكثر دخوله المسجد ~~ولا يطوف # قوله وقضيته أنه لا يفوت أشار إلى تصحيحه قال شيخنا يكفي التشبيه في أصل ~~عدم فوات التحية بمطلق ms0439 التأخير إذ لا يلزم إعطاء المشبه حكم المشبه به من ~~سائر أوجهه قوله ولا طواف للقدوم بعد الوقوف ولا على المعتمر نعم يحصل لهما ~~ثوابه بطواف الفرض لأنه إذا أثيب مصلي الفريضة على التحية مع إمكان فعلها ~~لما فيه من شغل البقعة بالعبادة فبالأولى هذا قاله الإسنوي وغيره قوله لأن ~~الطواف المفروض عليهما إلخ يؤخذ من هذا التعليل أن الحاج لو دخل مكة بعد ~~الوقوف وقبل دخول وقت طواف الفرض أنه يستحب له طواف القدوم وقال بعضهم إنه ~~الظاهر قوله ولحاج دخلها قبل الوقوف شمل المفرد والقارن قوله وذوات الهيئة ~~يؤخرنه إلى الليل قيده بعضهم بما إذا أمنت الحيض الذي يطول زمنه وهو حسن # PageV01P476 قوله ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة أن يحرم إلخ ولم يجب لأنه ~~صلى الله عليه وسلم دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام ولو كان واجبا ~~عليهم لأمرهم به ولو أمرهم به لأحرموا ولو أحرموا لنقل # قوله الأول الطهارتان والستر قال الجلال البلقيني اعلم أن اشتراط الطهارة ~~وستر العورة أطلقه الأصحاب ولكن إذا طاف الولي بالصبي غير المميز وبالمجنون ~~فالصبي والمجنون ليسا من أهل الطهارة ولا يجب ستر عورة الصبي غير المميز ~~كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينئذ هذا الشرط يستثنى من طواف الولي ~~بالصبي قوله ولخبر الطواف بالبيت صلاة سماه صلاة وهو لا يضع الأسماء ~~اللغوية وإنما يكسبها أحكاما شرعية وإذا أثبت أنه صلاة لم يجز بدون الستر ~~وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين ~~الطواف أفضل الأركان حتى الوقوف لشبهه بالصلاة قوله وبنى على طوافه لو أغمي ~~عليه أو جن قال الماوردي إنه في الإغماء يستأنف وفي الجنون بطريق الأولى ~~قوله قال الإسنوي والقياس منع التيمم إلخ ثم حكى عن الروياني وجهين في ~~الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في المهمات وهو يقتضي ~~الجزم بالجواز ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل إلى ترك قضائه قلت قد ~~يقال يفعل لشدة المشقة في ms0440 بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا ~~تمكن لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة ع قوله قد يقال إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله وأن يحاذيه أو بعضه بجميع بدنه اعلم أن المحاذاة الواجبة تتعلق ~~بالركن الذي فيه الحجر الأسود لا بالحجر نفسه فإنه لو نحي والعياذ بالله ~~تعالى عن مكانه وجبت محاذاة الركن كما قاله القاضي أبو الطيب قال في ~~الكفاية ويدل عليه صحة طواف الراكب قوله ويطوف جاعلا له على يساره إلخ قال ~~الإسنوي اعلم أن عبارته تتناول بالمنطوق والمفهوم اثنين وثلاثين مسألة لأن ~~منطوقه كون البيت عن اليسار ومفهومه منع كونه على اليمين أو مستقبلا أو ~~مستدبرا وعلى الأحوال الأربعة فقد يمشي تلقاء وجهه وقد يمشي القهقرى فهذه ~~ثمانية أحوال وبتقدير كونه على اليسار أو اليمين مع المعتاد والقهقرى فقد ~~يكون منتصبا وقد يكون منكسا أي رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق وقد يكون ~~مستلقيا على ظهره ومكبوبا على وجهه فحصل من أربعة في أربعة PageV01P477 ستة ~~عشر حالة وبتقدير كونه مستقبلا أو مستدبرا مع المعتاد والقهقرى فقد يكون ~~منتصبا وقد يكون منكسا وقد يكون على جنبه الأيمن وقد يكون على جنبه الأيسر ~~فهذه ستة عشر حالة أيضا ومجموعها اثنان وثلاثون ويغلب وقوعها في المحمول ~~لمرض أو غيره وخصوصا الأطفال ولم يصرح بحكم التنكيس والاستلقاء وكونه على ~~وجهه ومقتضى إطلاقه جوازها إذا كان البيت على يساره سواء مشى تلقاء وجهه أو ~~رجع القهقرى والمتجه خلافه فإنه منابذ للشرع فكان ينبغي أن يقول منتصبا ~~ماشيا تلقاء وجهه قال ابن العراقي قد صرح بالثاني فقال وهو تلقاء وجهه وقال ~~ابن النقيب الذي يظهر صحته مع العذر فإن المريض المحمول قد لا يتأتى حمله ~~إلا كذلك بل قد لا يتأتى حمله إلا ووجهه أو ظهره إلى البيت لتعذر اضطجاعه ~~إلا كذلك # | فائدة # سئل البلقيني عن الحكمة في أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل على بيته الحرام ~~في كل يوم مائة وعشرين رحمة من ذلك للطائفون ستون وللمصلين أربعون ms0441 ~~وللناظرين عشرون فأجاب الطائفون يجمعون بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم ~~بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون والناظرون فاتهم الصلاة ~~والطواف فصار لهم عشرون # قوله لكن لا يظهر عند الحجر الأسود فإنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام # قوله فالقياس في المهمات عدم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله كالصلاة على جبل ~~أبي قبيس وكالطواف بالعرصة عند ذهاب بنائها والعياذ بالله تعالى قوله ذكر ~~ذلك في الروضة وغيرها وقال غيره إنه زاد فيه المأمون وأتقن في بنيانه بعد ~~المهدي باثنين وأربعين سنة سنة اثنين ومائتين وهو كذلك إلى الآن # قوله قال في المجموع كره الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P478 قوله ~~وإن حمل محرما صغيرا إلخ وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد واحدا أو اثنين ~~مثال فلو كان الحامل اثنين أو أكثر أو المحمول أكثر من اثنين فالحكم كذلك ~~وينشأ من ذلك صور كثيرة قوله وقع للمحمول سواء أنواه للمحمول أم أطلق قوله ~~لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلخ سيأتي في كلام المصنف كالروضة بعد هذا ~~بقليل أنه متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا ~~أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج والعمرة ا ه ~~وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى ~~غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء أقصد به نفسه أو غيره # ا ه وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة المحمولة فانصرف فعله عن الطواف ~~والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك ~~المسائل فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج ~~والعمرة قوله كما قاله الروياني وغيره التقييد بالولي جرى على الغالب فلا ~~ينافي ما هنا قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وفيه نظر قال أبو زرعة بل هو ~~واضح قوله وهي سنة لا واجبة لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم ~~على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها ms0442 التفريق الكثير كالزكاة قوله وتقدم ~~ثم أن المعروف عدمها قد تقدم ثم رده قوله ويكره قطع الطواف المفروض إلخ ~~وكذا السعي PageV01P479 قوله ولا لفرض كفاية وهذا يقدح في القول بأن فرض ~~الكفاية أفضل من فرض العين قوله أن إدخال الصبيان إلخ والمجانين قوله وإلا ~~فمكروه فاقتضى كلامهما تحريم الطواف على الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته ~~عند عدمها فإن أقل مراتب البهيمة أن تكون كالصبيان كما قاله الإسنوي وغيره ~~وقوله اقتضى كلامهما تحريم الطواف أشار إلى تصحيحه # قوله ثم يقبله يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويستحب أن يكون ~~التقبيل والسجود ثلاثا قوله يستلم بيده أي اليمنى فإن عجز فباليسرى على ~~الأقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الأم وأحب أن يستلم الرجل ~~إذا لم يؤذ ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا آذى أو أوذي بالزحام قوله أشار إليه ~~باليد أي اليمنى قوله كما قاله الزركشي أي غيره قوله فإن عجز عن استلامه ~~أشار إليه إلخ ثم يقبل ما أشار به # PageV01P480 قوله ويشير إلى مقام إبراهيم كذا ذكره الجويني وقال غيره ~~يشير بهذا إلى نفسه أي هذا مقام الملتجئ المستعيذ بك من النار قال الأذرعي ~~وهذا أحسن ونقل ابن الصلاح في مناسكه ما قاله الجويني عن بعض مصنفي المناسك ~~ثم قال إنه غلط فاحش قوله بخلاف الأنثى والخنثى ولو ليلا في خلوة قوله ~~ويسمى الرمل الخبب ومن قال إنه دون الخبب فقد غلط قوله فقال المشركون إنه ~~يقدم عليكم إلخ فأطلع الله نبيه على ما قالوه PageV01P481 قوله وإنما يسن ~~في طواف بعده سعي إلخ لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا # قوله وحاصل نص الأم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والكرماني في مناسكه ~~والزعفراني PageV01P482 قوله فتجزئ عنهما الفريضة والراتبة إلخ قال النووي ~~في إيضاحه والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك قوله وفعلهما خلف المقام أفضل إلخ ~~قال في المهمات وأشعر كلامهما بتفضيل فعلهما خلف المقام على فعلهما في ~~الكعبة وفيه ms0443 نظر يحتاج إلى نقل وقد جزم النووي وغيره في أول أبواب الصلاة ~~بأن فعل النافلة في الكعبة من فعلها في المسجد الحرام ثم إن الصلاة عند ~~البيت إلى وجهه أفضل من سائر الجهات كما قاله ابن عبد السلام # ا ه قال في التوسط وعجيب قوله وأشعر كلامهما بتفضيل فعلها خلف المقام ~~وقوله إنه يحتاج إلى نقل أعجب مع ورود ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجه ~~صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام ~~خلافا بين الأئمة وهو إجماع يتوارث لا شك فيه بل ذهب النووي إلى أنه لا ~~يجوز فعلهما إلا خلف المقام للآية ولفعله صلى الله عليه وسلم هكذا نقله عنه ~~صاحب الشامل وغيره ورأيت في تعليق القاضي الحسين وقال مالك ركعتا الطواف ~~يختص أداؤهما بما خلف المقام وقال النووي بالحجر # ا ه قوله ويجهر بهما ليلا إلخ لو كان ثم من يتأذى بالجهر كان السر أولى # قوله وقع عن الإفاضة أو النذر لا عن غيرهما مما نواه قوله والظاهر سن ذلك ~~أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به القاضي أبو الطيب في التقبيل وكذلك في ~~الذخائر وجرى عليه الدميري وعبارة القاضي أبي الطيب وإذا فرغ من ركعتي ~~الطواف يستحب له أن يعود إلى الحجر فيقبله ويستلم الركن ويخرج من باب الصفا ~~الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما ~~بينوه في أول الطواف قوله للاتباع رواه مسلم وروى الدارقطني والبيهقي ~~بإسناد حسن يا أيها الناس اسعوا فإن الله سبحانه كتب عليكم السعي # PageV01P483 قوله قال والطواف أفضل أركان الحج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال الزركشي وفيه نظر إلخ قال شيخنا هذا والأوجه أن أفضل الأركان الطواف ثم ~~الوقوف ثم السعي ثم الحلق أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركنا كاتبه # قوله بعد طواف القدوم أو الإفاضة قال في المجموع ظاهر كلام الأصحاب أنه ~~لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة وقال في القوت المشهور ms0444 ~~انحصار السعي فيما بعد الطوافين قوله وتكره إعادته إلخ قال في موضع من ~~المجموع إنها خلاف الأولى ونقله عن الشافعي والأصحاب ثم حكى فيه في الإفاضة ~~ومن منى إلى مكة الكراهة عن الأصحاب وجزم بها في شرح مسلم والإيضاح قوله ~~نعم يجب على الصبي إذا بلغ والرقيق إذا عتق تنبيه القارن يستحب له طوافان ~~وسعيان قال الأذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الأول أو في شيء من شروط ~~السعي فلا ريب أنه يعيده لكن هل يجب ذلك كما إذا شك في ركن من أركان الصلاة ~~في أثنائها أم لا كما إذا شك في ذلك بعد السلام فإنه لا يؤثر على المذهب أو ~~يفرق هنا بين أن يطرأ الشك بعد التحلل من أعمال الحج أو قبله لم يحضرني فيه ~~مسطور ولم أتطلبه والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال الغزي إنه ~~الأقرب قوله فإن أخره إلى ما بعد الوداع إلخ قال في التوسط إنما أراد ~~الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح كلامهما لا كل ~~وداع قال شيخنا وأما طواف النفل فيما إذا أحرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف ~~وأراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم إجزائه لكن جزم الطبري شارح ~~التنبيه فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن من شرطه أن يقع ~~بعد طوافه ولو نقلا إلا طواف الوداع وعبارة النهاية والبسيط وغيرهما أن يقع ~~بعد طواف صحيح إما فرض PageV01P484 أو نفل وبسط في التوسط الكلام على ~~المسألة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن ~~السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان القدوم أو غيره نفلا أو فرضا بالشرع ~~أو بالنذر قوله ويشترط أن يبدأ بالصفا أي في المرة الأولى والثالثة ~~والخامسة والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة قوله فيخطب هو أو ~~منصوبه إلخ لو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما ~~يفعل إمام مكة وقاله المحب الطبري قال الأذرعي ولم أره ms0445 لغيره قوله والحق ~~الذي اقتضاه كلام الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ثم يجوز خروجهم بعد الفجر قال الأذرعي هذا محمول على ما إذا بقي ~~بمكة من تنعقد به الجمعة وإلا فالأشبه المنع لأنهم مسيئون بتعطيل الجمعة ~~بها وقوله هذا محمول إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P485 قوله إلى مسجد ~~إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما اقتضاه كلام الأزرقي في غير موضع وجزم ~~الرافعي والنووي وإن أنكره القاضي عز الدين بن جماعة وقال ليس له أصل ~~وخطأهما الإسنوي فيه وذكر أن ابن سراقة سبقهما إلى هذا الخطأ فقد قال ~~الفاسي في تاريخه تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام فيما قاله الإسنوي وابن ~~جماعة نظر لمخالفة كلام الأزرقي وهو عمدة في هذا الشأن وقد وافقه عليه غير ~~واحد من كبار العلماء منهم ابن المنذر كما نقله سليمان بن خليل # ا ه # وابن جماعة والإسنوي قالا إن إبراهيم أحد أمراء بني العباس وهو الذي ينسب ~~إليه باب إبراهيم بمكة # قوله قال في المهمات وقياسه ندب ذلك للخنثى أشار إلى تصحيحه قوله قال ثم ~~يتعدى النظر إلخ في وقت واحد واعترضه ابن العماد بأن تعديه إلى الصبيان ~~ضعيف لأنا إنما أمرنا بتأخير الصبيان في موقف الصلاة وتقديم البالغين لأجل ~~الحاجة إلى الاستخلاف عند خروج الأمام من الصلاة بحدث أو غيره وذلك غير ~~مرعي هنا هذا كما تخرج الرجال والصبيان في الاستسقاء ولا يؤمر بالتمييز في ~~غير الصلاة فكذلك هنا بل أولى نعم لو كان الأمرد حسنا فينبغي أن يؤمر ~~بالوقوف خلف الرجل # ا ه وفيه نظر # قوله والركوب أفضل من المشي إلخ كذا قالاه قال في المهمات وتستثنى المرأة ~~فإنه يستحب لها أن تكون قاعدة كما نقله الماوردي وجزم النووي في تصحيح ~~التنبيه فإن كانت مستورة في هودج أو خيمة فالمتجه استحباب الوقوف ا ه ~~واعترضه ابن العماد بأن الرجل لا يستحب له الوقوف على الدابة بل يجلس ليكون ~~أقوى على الدعاء فقعود المرأة على الأرض بمنزلة جلوس الرجل على الدابة فكيف ~~تؤمر بالقيام والقيام يضعفها ms0446 عن الدعاء انتهى وفيه نظر # قوله روي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة إلخ قوله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P486 إن أفضل الدعاء بعرفة لا إله إلا الله سئل ابن عيينة عنه بأن ~~هذا ذكر وليس بدعاء فأين الدعاء فأنشد قول أمية بن أبي الصلت أأذكر حاجتي ~~أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه ~~الثناء وأجاب غير سفيان بقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه تعالى من ~~شغله ذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين فلما كان الذكر يترتب ~~عليه تحصيل المقصود من الدعاء شابه الدعاء فسمي به # قوله وقيده الدارمي والبندنيجي إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه سئلت عن مرتكب ~~الكبائر الذي لم يتب منها إذا حج هل يسقط عنه وصف الفسق وأثره كرد الشهادة ~~أو يتوقف ذلك على توبته فأجبت بأنه يزول عنه ذلك كما يزول عنه بتوبته مما ~~فسق به # قوله فيقع حج المجنون نفلا إلخ فتشترط الإفاقة عند الإحرام والطواف ~~والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراطها فيه قوله فإنه إذا جاز ~~للولي أن يحرم عن المجنون إلخ هذا مبني على طريقة المراوزة ورجحها الشيخان ~~أنه يصح إحرام الولي عن المجنون وطريقة العراقيين أنه لا يصح إحرامه عنه ~~وهو المحكي عن نص الإملاء ونقله الأذرعي وغيره عن الجمهور واختاره # PageV01P487 قوله وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا إلخ اللفظ عام في جميع ~~الليل والنهار وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مخصص بالنهار بما ~~بعد الزوال فتأخيره صلى الله عليه وسلم الوقوف إلى بعد الزوال دليل على ~~تعلق العبادة بالزوال وإنما قدم الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت ~~وإنما علق دخول الوقت بالزوال تقليلا للتخصيص ولم يعلق بفعل الثلاثة لما ~~فيه من تكثير التخصيص وتقليل المجاز أولى لما تقرر في الأصول # قوله بل يستحب إن لم يعد بعده وقد وهم من نقل أن النووي صحح في مناسكه ~~الكبرى وجوبه # قوله فوقفوا يوم العاشر قال الأذرعي لو ms0447 وقفوا العاشر غلطا وكان وقوفهم ~~قبل الزوال وعلموا الحال فهل يجب عليهم اللبث إلى بعد الزوال لأنه وقت ~~الوقوف أو يجوز النفر قبله لم أر فيه شيئا والأقرب الوجوب لأنه قام في حقهم ~~مقام عرفة فإن صح هذا فنفروا لزمهم العود ليكونوا بها بعد الزوال # ا ه # وعبارة البهجة ولكثير غلطوا لا النزر بين زوال نحرهم والفجر # وعبارة أكثر الأصحاب العاشر وهو لا يتناول الليلة فذكرها السبكي بحثا ~~وعبارة الحاوي تناولها فهي منقولة لكن صحح القاضي حسين عدم الإجزاء في ~~وقوفهم فيها قوله وعبارة الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الدارمي وإذا ~~وقفوا العاشر إلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن مقتضى كلامهم ~~أن يوم الحادي عشر هو يوم النحر وأن أيام التشريق ثلاثة بعده وثبت هذا ~~الحكم في حق الواقفين ومن اتحد مطلع بلدهم لبلد الوقوف دون من اختلف نعم ~~يبقى النظر هل المراد بمن اتحد مطلعه ممن غم عليهم أو أعم محل توقف ولعل ~~الأول أقرب قوله غلطا مفعول لا حال قوله ولا إن غلطوا في المكان لأن الخطأ ~~في الموقف يؤمن مثله في القضاء وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه ~~لا يعتد بحكمه # قوله ومحله في غير المعذور كما سيأتي كمن اشتغل بالوقوف PageV01P488 عن ~~المبيت بها أو اشتغل بطواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته مبيت مزدلفة ~~بسبب ذلك كأصحاب الأعذار المذكور في مبيت ليالي منى واستنبط البلقيني من ~~هذه المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة خارجها لخوف على نفس أو زوجة ~~أو مال أو نحوهما أنه لا يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت ~~للمعذورين بدم قال وهو من النفائس الحسنى ولم أسبق إليه # قوله كما يجوز الأخذ منه لرمي أيام التشريق سكت الجمهور عن موضع أخذ حصى ~~الجمار لرمي أيام التشريق إذا قلنا بالأصح أنها لا تؤخذ من مزدلفة قال ابن ~~كج وغيره تؤخذ من بطن محسر قاله الأذرعي وقال السبكي لا يأخذ لأيام التشريق ~~إلا من ms0448 منى نص عليه في الإملاء # قوله قال في المهمات ومقتضى إطلاقهم بقاء الكراهة إلخ قال بعضهم الأقرب ~~زوالها # ا ه # وقد صرح بزوالها الروياني في البحر قوله فمحمله إذا لم تكن جزءا منه وإلا ~~حرم قد جزم النووي في باب الغسل من شرح المهذب بتحريم إخراج الحصى من ~~المسجد فقال لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره وقد ~~سبق تحريم التيمم بترابه قوله لما روي أن المقبول يرفع إلخ أخرجه الحاكم في ~~مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري وقال صحيح الإسناد # قوله والأولى تقديم النساء إلخ عبارة PageV01P489 الكفاية الأولى للضعفة ~~أن يدفعوا بعد نصف الليل PageV01P490 قوله ويستحب لمن لا شعر برأسه إلخ قال ~~الأذرعي الظاهر أن هذا للرجل دون الأنثى والخنثى لأن الحلق ليس بمشروع لهما ~~قوله فإنه كما يستحب الحلق في الجميع يستحب إمرار الموسى عليه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد هذا القياس باطل لثلاثة أوجه أحدها أنه ~~يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء الثاني أن ~~العلة في الاستحباب هي التشبيه بالحالقين ومن على رأسه بعض الشعر من جملة ~~الحالقين فكيف يؤمر بالتشبه وهو حالق الثالث أن يلزم على قياس ما ذكر أنه ~~لو اقتصر على التقصير أن يمر الموسى على بقية شعر رأسه هذه وساوس ولا أصل ~~لها قوله والوجه أن لا يقيد بما يزال للفطرة أشار إلى تصحيحه قوله لعدم ~~اشتمال الإحرام عليه المراد باشتمال الإحرام عليه كونه على رأسه وهو محرم # قوله وهو للمرأة أفضل من الحلق بل يكره لها على الأصح وقيد في المهمات ~~الكراهة بثلاثة شروط أحدها أن تكون المرأة كبيرة وقال المتجه في صغيرة لم ~~تنته إلى سن يترك فيه شعرها أنها كالرجل في استحباب الحلق الثاني أن تكون ~~حرة فالأمة إن منعها السيد من الحلق حرم وكذا إن لم يمنع ولم يأذن على ~~المتجه الثالث أن تكون خلية عن زوج فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق احتمل ~~الجزم بامتناعه لأن ms0449 فيه تشويها واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما ~~يتوقف عليه كمال الاستمتاع والأصح الإجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد ~~نظر والأوجه إثباته # ا ه # قوله وقال في صغيرة إلخ قال في التوسط وهذا غلط صريح لعلة التشبيه وليس ~~الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والإجماع ا ه وينبغي أن يستثنى من تغليظه # الإسنوي حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها للتصديق بزنته فإنه يستحب كما ~~صرحوا به في باب العقيقة واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة صورتين ~~إحداهما إذا كان برأسهما أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق كمعالجة حب أو نحوه ~~الثانية إذا حلق رأسها ليخفي كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا أو نحوه ~~قوله فالتقصير له أفضل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام ~~الشافعي فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على ~~الرأس بين الإحرام والتحلل وهو مخالف لما قاله الرافعي إنه إذا لم يكن على ~~رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام ~~فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر بهذا النسك ا ه وقال في شرح المهذب فيمن ~~لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام ~~لأن النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الإحرام # ا ه # PageV01P491 قوله المتجه الثاني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ومراد ~~الأصل عدم إجزائه في خروجه عن عهدة نذره لا عدم حصول التحلل لأنه يحصل بذلك ~~لا محالة وإن أثم بتفويت الوفاء بالمنذور مع التمكن وكتب أيضا المتجه في ~~المهمات الأول قوله ثم ناذر الحلق إلخ قال الأذرعي فإن نذره في وقته لم ~~يجزئه إلا حلق شعر الرأس جميعه قوله والأصح في اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله ~~والمتجه أنه كتصريحه بالجميع أشار إلى تصحيحه قوله والذي رأيته في شرح ~~المنهاج للدميري إلخ وأن يكبر عند فراغه كما ذكره الماوردي والبندنيجي ~~والروياني والرافعي وغيرهم قوله ولقوله تعالى محلقين ms0450 رءوسكم ومقصرين أي ~~شعرها لأنها نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع وأقله ثلاث قال الإسنوي كذا ~~استدلوا به ولا حجة فيه بل هو حجة علينا لأن الجمع المضاف يفيد العموم ويدل ~~له فعله صلى الله عليه وسلم نعم الطريق في التوجيه أن يقدر لفظ الشعر منكرا ~~مقطوعا عن الإضافة قوله أي شعرا من رءوسكم أو نقول قام الإجماع كما نقله في ~~المجموع على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع # ا ه # ولو لم يكن هناك إلا شعرة أو ثنتان وجب إزالتها ذكره صاحب البيان قوله ~~لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ~~مقتضى إطلاق المنهاج وغيره قوله وما صححه النووي فيما قلناه إلخ قال ~~الأذرعي قال شارح هنا لو أخذ من شعره شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان ~~كفى وإن تواصل فكالشعرة الواحدة هذا مردود كأنه اشتبه عليه إعادة الضمير في ~~كلام الرافعي فظن أنه للشعرة الواحدة على تقدير إرادة ذلك فهو بعيد لأنه لا ~~يعد حلقا ولا تقصيرا شرعيا ولا يعضده خبر ولا أثر # PageV01P492 قوله ويبقى وقت الرمي إلى مغرب يوم النحر لا يجوز تأخير رمي ~~يوم النحر كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به ~~سيأتي في كلام الشارح أنه محمول على أنه محمول على أنه لا يرخص له في ~~الخروج عن وقت الاختيار قوله و يبقى وقت الذبح للهدي إلخ قال في المنهاج ~~ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب ~~محرمات الإحرام على الصواب وأجيب عن ذلك بأن مراد الرافعي هنا دم الجبرانات ~~والمحظورات فإنه لا يختص بزمان كوفاء الديون وأما ما يساق من هدي تقربا إلى ~~الله تعالى فإنه يختص بوقت الأضحية على الصحيح لكن الرافعي أطلق ذكر الهدي ~~هنا ولم يخصه بواجب ولا غيره واسم الهدي يقع على الجميع فتوجه الاعتراض ~~عليه قوله وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام الحج قال ابن ms0451 الرفعة والذي ~~يظهر لي أن قول من قال يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمرة ليس على إطلاقه بل ~~هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول أما غيره فلا يجوز له تأخيره ~~إلى العام القابل لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره قال الدميري والتحقيق ~~أنها ثلاث مسائل فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزما والمحصر لا يجب ~~عليه أن يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها قوله فلا يحرم ~~بقاؤه على إحرامه إلخ وقد يكون له غرض في تأخير التحلل ليموت محرما فيبعث ~~يوم القيامة محرما وأما الحج الفاسد فليس له وقت أداء يجوز التأخير إليه بل ~~يجب الخروج منه بحسب الاستطاعة لأنه يحرم الاستمرار في سائر العبادات ~~الفاسدة PageV01P493 قوله ولو قال في الثاني أو في الأول فدم إلخ وفي بعض ~~النسخ فلو نفر مع ذلك النفر الأول فدم # PageV01P494 قوله ويعذر في ترك المبيت إلخ استنبط البلقيني من هذه ~~المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف على نفس أو ~~زوجة أو مال أو نحوها لم يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت ~~للمعذور بالدم قال وهو من النفائس الحسنى ولم أسبق إليه # ا ه # قوله قال الزركشي وينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ~~وظاهر أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله فإن نفر في اليوم الثاني أي بعد ~~رميه قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينفر ~~بها بكسر الفاء وضمها معناه يذهب قوله لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك ~~فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق قوله وثانيها يتعين عليه ~~العود ويرمي وهو الأصح لبقاء وقته قوله فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر ~~لأنه لم يخرج وقت الرمي وإمكانه وقوله أو بعد غروب الشمس فقد انقطعت ~~العلائق إن كان خروجه قبل وقت الرمي لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت ~~محل إنشاء الخروج بعد زوال الشمس وقوله أو ms0452 بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي ~~أشار إلى تصحيحه PageV01P495 قوله وهذا تبع فيه الأصل ونقله في المجموع عن ~~الرافعي قوله من بعض نسخ العزيز عبارة العزيز في نسخه المعتمدة ولو غربت ~~الشمس وهو في شغل الارتحال فهل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما لا ولو نفر قبل ~~الغروب وعاد لشغل أما قبل الغروب أو بعده هل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما ~~نعم ا ه # قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الأذرعي ويخرج من هذه مسألة حسنة تعم البلوى بها وهي أن أمراء الحجيج في ~~هذه الأعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمنى الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون ~~غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا على ~~النفس والمال والأبضاع ويحرم أكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم ~~وظاهر كلام الجمهور أن الإحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم قوله لحصول ~~الرخصة بالنفر لو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدهما يلزمه لأنا جعلنا عوده ~~لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه لأنا نجعله كالمستديم ~~للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت # قوله لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط إلخ وهذا ظاهر لأن الرعاء وأهل ~~السقاية لما تركوا المبيت بمنى امتنع في حقهم تأخير رمي يومين لعدم إتيانهم ~~بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالمبيت فإنه أتى بشعاره فسومح ~~بتأخير الرمي قوله والمتروك ومنه ولو رمى يوم النحر إلخ لو فاته رمي يوم ~~النحر وجب تقديمه على رمي أيام التشريق كما في مناسك النووي وابن الصلاح ~~فتفطن له فإنه قل من تعرض له قوله أداء إلى انقضائها وحينئذ فيكون للرمي ~~ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز # قوله بناء على أنه أداء شمل ما إذا كان المتروك يوم النحر قوله وهذان ~~الحكمان تبع فيهما الإسنوي ترجيح الشرح الصغير اعترضه ابن العماد بأن ~~الضمير في قوله الرافعي ولا إلى تقديمه على الزوال راجع إلى رمي كل ms0453 يوم ~~قوله الأصح فيهما الجواز قال الأذرعي كالسبكي إن الراجح مذهبا الجواز فيهما ~~تبعا لنص الشافعي قوله كما جزم به في الأول الأصل والمجموع والمناسك وقوله ~~فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد وما اقتضاه هذا الكلام من جواز رمي ~~يومين وقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من ~~يوم وأن يقضوا ما فاتهم لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط وهناك في تاركه ~~مع البيان بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء PageV01P496 قوله وأما ~~السعي فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله والسنة للمرأة أن لا ترفع يدها إلخ قال الأذرعي ويستحب لها الرفع ~~التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا ~~اتفق الرمي ليلا قوله وراكبا يوم نفره إلخ قال في المهمات قد ثبت في الحديث ~~الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه أبو داود وقال حسن صحيح والعجب ~~أن النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال إنه على شرط البخاري ومسلم ~~ا ه واعترضه ابن العماد بأنه لا دلالة في الخبر لأن قول الراوي مشى إليها ~~يحتمل مشيه بدابته وعدم الإسراع في السير ومشي الدابة منسوب إلى صاحبها ~~ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته ولا تبطل بمشي السفينة # ا ه # قوله ولو ياقوتا قال الأذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها إذا كان ~~الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة ~~المال والسرف والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ~~ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم الرمي وقوله ~~والظاهر أنه لو غصب أشار إلى تصحيحهما # PageV01P497 قوله ويحتمل أنه يجزئه أشار إلى تصحيحه قوله ولا بالرمي ~~بالمقلاع أشار إلى تصحيحه قوله وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء إلخ لأن الرمي ~~مقصود لعينه لا طريق لتحصيل ms0454 المقصود ولأن جوهر الرمي على حذف شيء إلى شيء ~~بخلاف وامسحوا فإن جوهر لفظه لا يدل على مد بل حصول ملاقاة شيء من الماء ~~لشيء من الرأس ويدل عليه أنه لو جرى الماء الذي قطره كفى بلا خلاف # قوله يجوز للعاجز إن يئس من البرء إلخ قال الغزي كلامهم يفهم أنه إذا ظن ~~القدرة في اليوم الثالث وقلنا أيام التشريق كيوم واحد أنه لا يجوز أن ~~يستنيب قال في المهمات لم يصرح الأصحاب بأن العاجز على الرمي هل يجب عليه ~~أن يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب # ا ه # واعلم أن فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين ~~والبغوي والمتولي بأن الرمي باليد غير واجب حتى لو كانت الحصاة في ذيله أو ~~في كمه فنفضها حتى وقعت في الرمي يجزئه ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها إلى ~~الرمي لم يجزئه قال الأذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الإجزاء قوله ~~خشية فواته كالحج بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه # قوله قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق أشار إلى تصحيحه قوله لكن شرط ابن ~~الرفعة أن يحبس بغير حق قال الإسنوي وهو باطل نقلا ومعنى وصورة المحبوس بحق ~~إن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها قوله وسيأتي في ~~المحصر أنه إذا حبس بحق إلخ كلام المجموع وإلا في حق عاجز عن أدائه ومفهوم ~~النص وغيره في حق قادر على أدائه فلا مخالفة بينهما قوله ومن قد رمى قال في ~~المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم PageV01P498 رميه هل هو في رمي يوم ~~بكماله وإذا رمى جمرة لنفسه جاز أن يرمي إليها للعاجز في ذلك نظر وقول ~~الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل على الاحتمال الثاني قال الأذرعي واعلم ~~أنهم أطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي بالعذر وهو ظاهر في غير ~~الأجير إجارة عين أما هو فقد أطلقوا أنه ليس له الاستنابة في شيء مما عليه ms0455 ~~من العمل فإما أن تستثنى هذه الصورة وإما أن يجري كلامهم هنا على إطلاقه ~~ويغتفر ذلك للضرورة وهذا أقرب وقوله يدل على الاحتمال الثاني أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الظاهر وقوله وإما أن يجري كلامهم إلخ ~~أشار إلى تصحيحه أيضا قوله بأن استناب لم يرم ولو بعض الجمرات # قوله لأن رميه يقع عنه دون المستنيب يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير ~~إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له والفرق أن الطواف لما كان مثل ~~الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس شبيها بالصلاة ~~وقياس السعي أن يكون كالرمي ويحتمل إلحاقه بالطواف لأن الله تعالى سماه ~~طوافا بقوله أن يطوف بهما قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في ~~جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو ~~أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات ~~وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن ~~أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن ~~يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه ~~لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به # وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم ~~والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم ~~يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم ~~بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر ~~الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا ~~من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما ~~هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ms0456 ذلك وما ~~صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه ~~لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى ~~الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع ~~أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به ~~الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ ~~بهما الذمة # قوله بخلاف الحج فيهما وقد يقال في الفرق إن الرمي على الفور وقد ظن ~~العجز حتى يخرج الوقت والحج على التراخي وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في ~~اليوم الثالث وقلنا إن أيام الرمي كيوم واحد ولا يجوز أن يستنيب ولو عجز ~~الأجير على عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة أو لا يستنيب كسائر ~~الأعمال قال الغزي فيه نظر والأقرب عندي خلافه ويريق دما قوله فظاهر كلامهم ~~أنه ينعزل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لا يستحب له نزول المحصب أشار إلى تصحيحه # قوله وهذا فيمن خرج لحاجة إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P499 قوله وإن نفر ~~من منى جبر بالدم في بعض النسخ طواف الوداع واجب إن نفر من منى ويجبر بدم # قوله وكالحائض النفساء إلخ المعذور هل يلحق بالحائض كخوف ظالم وفوت رفقة ~~فيه احتمالان للطبري لأن الرخص لا تقاس والأظهر الالتحاق قال الأذرعي وفيه ~~نظر وينبغي أن تلزمه الفدية لأن منع الحائض المسجد عزيمة وهذا ليس كذلك ~~وقوله الأظهر الالتحاق أشار إلى تصحيحه قوله قال الروياني فإن لم تطف إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله أو جاهلا أو مكرها قوله إلا إن مكث لشراء زاد إلخ قال الأذرعي ولو ~~مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا ~~فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في ~~الحال جاز ولا تلزمه الإعادة فيه احتمال ومثله لو أغمي عليه عقب الوداع أو ~~جن لا بفعله المأثوم به قال شيخنا الأوجه لزوم ms0457 الإعادة في كل ذلك حيث تمكن ~~منها ك قوله فيجزئ ذلك هنا بالأولى أشار إلى تصحيحه # قوله ولو كان منها لأمر به قال النووي ومما يستدل به على أنه ليس منها ~~خبر مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك ~~وحقيقته جميعها قوله ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به وأما ~~استدلال النووي بالخبر فالظاهر أن المراد به النسك الذي تمكن الإقامة معه ~~أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من مكة يجوز أن ~~يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة قبل الطواف ~~فإن قلت القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها ~~بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله قلنا يندفع بأنه لما كان ~~الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل تقديمها عليه ~~بخلاف الرمي قوله طواف الوداع نسك لا يسقط بطواف آخر واجب ما ذكره من أن ~~طواف الوداع لا يدخل تحت غيره لم يذكر في الروضة ولا في شرح المهذب وهو حكم ~~مهم بل قاعدة عظيمة حتى لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من أيام منى أو طاف ~~للعمرة أو عن نذر ثم أراد السفر عقبه لم يكف بل لا بد أن يطوف للوداع أيضا ~~قاله في المهمات قوله في أنه يفتقر إلى نية أشار إلى تصحيحه قوله وفي أنه ~~يحط شيء PageV01P500 من أجرة الأجير إلخ قال شيخنا الأرجح نعم # قوله وأن ينصرف ملتفتا إلى البيت إلخ بأن يكثر الالتفات إلى أن يغيب عنه ~~كالمتحزن المتأسف لفراقه قوله وصوبه في المجموع وقال الماوردي إذا خرج ~~المودع ولى ظهره الكعبة لم يرجع القهقرى كما يفعله بعض جهلة المتنسكين لأنه ~~بدعة لا سنة فيه ولا أثر # تنبيه قال الأذرعي لم أر لأصحابنا كلاما في أن المودع من أي أبواب المسجد ~~يخرج وقال بعض البصريين يستحب أن يخرج من باب بني سهم قوله وقد أوضحها ~~النووي في ms0458 مناسكه أي المواضع التي ذكرها الشارح قوله ثم يزور قبر النبي صلى ~~الله عليه وسلم ينوي الزائر مع الزيارة التقرب بقصد مسجده صلى الله عليه ~~وسلم فائدة يدعى للقادم قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك قوله ويبعد منه ~~نحو أربعة أذرع ويقف والقنديل الذي في القبلة حذاء رأسه والمسمار الفضة ~~الذي في جدار القبر تجاهه # PageV01P501 @ 502 # | فصل وأركان الحج إلخ # قوله الإحرام كلام المصنف يفهم أن النية لا تشترط في شيء من أفعال الحج ~~سوى الإحرام وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض الأصحاب لكن الشافعي قال ~~يشترط القصد والإفاقة في أربعة أشياء الإحرام والوقوف والطواف والسعي وقال ~~ابن أبي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي يفتقر إلى نية وما لا بل ~~يكفي فيه مجرد اللبث فلا قوله والطواف إلخ قال الرافعي فأما الحلق والطواف ~~فلا يتأقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه من مكة قال في التتمة إذا ~~تأخر عن أيام التشريق صار قضاء # ا ه # وكلامه يشعر بجواز تأخير أسباب التحلل إلى خروج أيام الحج وبه صرح في شرح ~~المهذب وقال في هذا الموضع يكره تأخير الحلق وطواف الإفاضة عن هذا اليوم ~~وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد لكن لا آخر لوقتهما ولا يزال محرما حتى يأتي ~~بذلك # ا ه # قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام على الفوات من أنه ليس لصاحب ~~الفوات أن يصبر على إحرامه وأجيب بأن صاحب الفوات لا يستفيد ببقائه على ~~إحرامه شيئا بخلاف من أخر الحلق والطواف باب حج الصبي قوله يصح إحرام الصبي ~~إلخ قال الأصحاب يكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية ~~بالإجماع قوله نقله في المجموع عن الدارمي إلخ لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره ~~الدارمي بيانا للأفضل PageV01P502 قوله لكن رأيت في الأم إلخ اعترض بأنه ~~ليس في كلام الأم تصريح بأنه يحرم عن البالغ ولا يمكن القول به فإن البالغ ~~العاقل حرا كان أو عبدا لا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف ms0459 وحج إلا بنية منه ~~اتفاقا وأيضا لا يجب على العبد طاعة سيده في تعاطي العبادة الشاقة في ~~الصيام وقيام الليل وحج التطوع وغير ذلك فيجب حمل قوله في الأم وإن أذن له ~~في الحج على البالغ وقوله أو أحجه على الصغير قوله والأوجه ليتفق الكلامان ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الكفاية والقياس أن يكون كتزويجه قال ~~ابن الملقن الفرق لائح فإن الحج فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم ~~مال ولهذا جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الإجبار على التزويج قوله قال ~~الإسنوي والمتجه الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ هل يشترط وضوء غير المميز ~~للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء ~~الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين ~~مستوري العورة # ا ه # وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق ~~الطفل الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي ~~في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد وقوله ويشترط إذا طاف به إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز هنا للضرورة وينوي ~~الولي عنه # قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام أو الحرم والتمتع ~~والقران والفوات وفدية المجاوزة # قوله فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان شمل الحلق قوله شرط لسقوط زيادة ~~النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقع عن حجة الإسلام إلخ في الشرح والروضة ~~وإنما يقع عن فرض الإسلام إذا أفاق عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي ~~PageV01P503 ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه وأجاب ~~بعضهم عن عدم اعتبار الحلق بأنه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق رأسه وهو ~~نائم كفى فيما يظهر قال شيخنا فعلم أن ما ذكره الشارح مردود # قوله وإذا بلغ الصبي إلخ لو بلغ الصبي في أثناء الحج بعد الوقوف وقبل ~~خروج وقته ms0460 ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام لمضي المعظم في حال ~~النقصان ويخالف الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها لأن الصلاة ~~عبادة تتكرر بخلاف الحج قوله وقال ابن أبي الدم ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد إلخ قال شيخنا هذا إذا جاوزه بإذن ~~الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم في الصبي ~~والعبد إذ هو في مجاوزتها بغير إذن الولي قوله لا ينبغي أشار إلى تصحيحه # باب محرمات الإحرام عدها في اللباب وأصله عشرين شيئا وجرى عليه البلقيني ~~في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة يعني والباقية متداخلة قوله فيحرم ~~ستر رأس الرجل إذا غطى رأسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت الفدية مع أنهم ~~لم يجعلوه في الصلاة ساترا ولو انغمس في ماء لا فدية عليه لأنه لا يعد ~~ساترا قال ابن المقري ومقتضى كلامهم أن الماء الكدر كالصافي لكنه قد عد ~~الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتأمل # ا ه # وقال الكوهكيلوني وماء ولو كدرا فإنه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في الصلاة ~~قوله أو بعضه ضبط الإمام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره لغرض ستره ~~العصابة وإلصاق لصوق شجة وأبطله الرافعي باتفاقهم على أنه لو شد خيطا على ~~رأسه لا فدية عليه مع أنه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه الضبط ~~بتسميته ساترا لكن قال في المجموع إن الصواب ما قاله الإمام الغزالي ولا ~~ينتقض بما قاله الرافعي PageV01P504 لأن الخيط لا يسمى ساترا بخلاف العصابة ~~العريضة قوله لا بماء قال الأذرعي في إطلاق الماء وقفة لأنهم عدوا الماء ~~الكدر في المتراكم ساترا في الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا قوله كقفة قال ~~الأذرعي لعل ما ذكروه فيما إذا لم يسترخ الزنبيل ونحوه على رأسه لصلابة ~~أسفله أو امتلائه بشيء أما لو استرخى فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة قوله ~~وظاهره حرمة ذلك حينئذ وجزم به بعضهم # تنبيه علم عدم تعدد الفدية فيما إذا ms0461 ستر رأسه بقبع ثم بعمامة ثم بطيلسان ~~في أزمنة أو نزع العمامة ثم لبسها وكثيرا ما يسأل عن ذلك والذي أفتى به ~~السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الرأس مستورا لأن المحرم في الرأس إنما ~~هو الستر والمستور ولا يستر بخلاف البدن فإن الفدية فيه متعلقة باللبس ~~فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي أن البدن كالرأس ~~حيث قال في شرحه على التنبيه ولا بد من التنبيه على دقيقه وذلك أن الأصحاب ~~ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بأن يلبس القميص في مجلس والسراويل في ~~مجلس ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل أو القميص وظاهر إطلاقهم التسوية في ~~طرد القولين في الحالين وإنما ذلك إذ بدأ بالسراويل ثم القميص فإن عكس فلا ~~يتجه طرد الخلاف فيه فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط ووجبت ~~الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما لو لبس قميصا فوق قميص فإنه ~~لا يجب بالثاني شيء ولا أعرف فيه خلافا ولا يظهر فرق بأن يلبس لباسا فوق ~~لباس وجبت به الفدية أو تحته ويطرد ذلك فيما لو لبس تحت قميص ونحو ذلك ~~وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته أو القباء وتصبيره كأنه كشف القميص ~~عن محل السراويل ثم لبس السراويل فيه بعد ولا نظر إلى المباشرة فإنه لو ~~التف بثوب إحرامه ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف في وجوب الفدية قال ولم أقف ~~فيه على نص وإنما ساق البحث إليه وهو متجه لا بعد فيه # ا ه # وارتضى الإسنوي في مهماته والأذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه ~~لكن قال الدميري بعد أن ذكر عن الطبري التسوية بين الرأس والبدن والمعتمد ~~الفرق # ا ه # وقول الطبري فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم منه أن محل ~~ذلك فيما إذا كان القميص سابغا وإلا فقد ستر السراويل شيئا من البدن لم ~~يستره القميص وحينئذ فتتكرر الفدية لأنه ساترا آخر وقد صرح به في التوسط ~~ولا يخفى مجيئه في ms0462 ستر الرأس بالقبع والقلنسوة ثم بالعمامة قوله فلا تلزمه ~~الفدية فإن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية قوله فلا فدية ~~كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع كذا قاله الرافعي لكنه ذكر قبله بأسطر أنه ~~لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع نقلا عن الإمام أنه إن أخذ من ~~بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم ~~يستمسك إلا بمزيد أمر فلا # ا ه # واعترضه في المهمات بأن الالتحاف المذكور إما أن يكون هو الإلقاء الذي ~~عبر به أولا فلا بد فيه من التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار على قرب ~~وإما أن يكون هو القسم الثاني أي وهو ما لم يستمسك عند القيام وهو الأقرب ~~إلى التعبير بالالتحاف فعلى كل حال هو كلام عجيب # ا ه # وجمع بين كلامي الرافعي بأن مراده أولا ما إذا وضعه على هيئة اللبس ~~المعتادة بأن يضع طوق القباء أو الفرجية عند رقبته وتوسده غير أنه لم يدخل ~~يديه في كمه فإنه إذا قام وهو عليه عد لابسا له ولهذا مثل بالقباء والفرجية ~~لأنهما هكذا بالأصل PageV01P505 قوله قال الإسنوي ولا يتقيد الرد بذلك أشار ~~إلى تصحيحه # قوله إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستره إلخ والوجه إنما نهى فيه عن ~~النقاب وذلك القدر ليس بنقاب ولا في معناه لأن الغرض منه إظهار الشعار وهو ~~لا يفوت بذلك ولأن الستر آكد قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح إرشاده والأمة ~~كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر ~~الرأس قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي ~~فتاوى القفال يخمر رأسه ولا يخمر وجهه PageV01P506 قوله ونقله عنه الأذرعي ~~واستحسنه كالإسنوي قوله وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ وفي ~~أحكام الخناثى لابن المسلم ما ms0463 حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف ~~وجهه وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي ~~والأذرعي وما قاله حسن # قوله من لبس لحاجة حر إلخ ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم قوله جاز وفدى كل ~~محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الفدية إلا السراويل والخفين المقطوعين ~~لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس مأمور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع ~~محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في مسائل منها عقد النكاح ومنها تملك ~~الصيد بالبيع أو الهبة فإن قبضه ضمنه بالقبض إذا تلف وما دام حيا فلا شيء ~~فيه ومنها وضع يده عليه باصطياد لا شيء فيه ما لم يمت ومنها تنفيره ما لم ~~يمت في نفارة ومنها ما إذا أكل ما صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام ولا شيء فيه ~~من حيث الأكل وكذلك الحكم فيما إذا أكل مما صيد وذبح من أجله ومنها ما لو ~~أرسل كلبا أو غيره على صيد فلم يمسكه أو أمسكه من غير إتلاف ومنها إذا صاح ~~على صيد فمات فوجهان لكن قال في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان ومنها ~~ستر الرأس بمكتل إذا حرمناه ففي وجوب الفدية طريقان قوله وكذا خف إن قطع ~~إلخ حكم المداس وهو السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم قوله وإن ستر ظهر ~~القدمين إلخ وستر العقبين قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله ويفارق الخف ~~للأمر بقطعه قال الإسنوي لعل الفرق أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة ~~وهو القطع ثم الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل بخلاف قطع الخف وأيضا ~~فالمقصود من الخف وهو ستر الرجل من الحر والبرد والأوعار حاصل بالمقطوع ~~بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة ~~منه غالبا فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل قوله هذا كله ~~إذا لم يتأت الاتزار به على هيئته لصغره أو لفقد آلة خياطته أو لخوف التخلف ~~عن القافلة قوله فالصواب ما قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله ms0464 أو وهب له ~~شمل ما لو كان الواهب أصله أو فرعه قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # PageV01P507 قوله وقطع الدارمي بأنه طيب قال شيخنا هو الأصح بالشرط ~~المذكور في دهن البان قوله إنما تؤثر مباشرته صالحا للاستعمال إلخ قال بعض ~~المتأخرين أجرى بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي ~~لا يدركها الطرف وأولى بأنه لا يلزمه غسل الموضع ولو وقع على المحرم طيب ~~وهو محدث ولم تمكنه إزالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لإزالة الطيب أو ~~الوضوء فإن أمكنه أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب لزمه وإلا أزال به ~~الطيب ثم تيمم كما نص عليه الشافعي في الأم ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء ~~يكفي لإزالة أحدهما غسل به النجاسة قوله وينبغي حمل كلامهم إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله فلا يكفي شمه قال الزركشي هذا إذا لم يكن فيه مسك فإن كان فقد ~~تطيب لأنه المعتاد في التطيب به # ا ه # وفيه نظر قوله أو داس طيبا بنعله فدى قال في المهمات شرطه أن يعلق شيء ~~منه كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي قوله فإن علم وأخر PageV01P508 إزالته ~~فدى وأثم وكذا حكم الناسي إذا تذكر والمكره إذا خلي قال في الخادم إذا كان ~~محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب لأن للوضوء ~~بدلا وغسل الطيب لا بدل له وقال صاحب الوافي وعندي الأولى أن يتوضأ لكن ~~المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الأم ومتى أمكنه الماء غسله ولو وجد ~~ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم لأنه مأمور بغسله ولا ~~رخصة له في تركه إذا قدر على غسله وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء ~~قال النووي في المجموع وقال المحققون هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه ~~ثم يغسل به الطيب فإن أمكنه ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ويؤخذ من هذا ~~تقديم إزالة الطيب في الإحرام على ms0465 إزالة الأحداث في الماء الموصى به لأولى ~~الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا بخلافها في باب الأيمان لأن الغرض ~~هنا عدم الترفه وهناك صدق الاسم عرفا وهو منتف فيه قوله لكن إزالته بغيره ~~إلخ إن لم يكن فيه تأخير قوله لكن قال المحب الطبري أي وغيره قوله الظاهر ~~أنه كاللحية أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهو القياس قال الأذرعي ~~والوجه المنع وقال ابن النقيب التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب ~~والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة ففيه بعد ولا يخفى أن ~~المراد دهن المحرم شعر نفسه وفي معناه دهنه شعر محرم آخر ولا شك أن للمحرم ~~فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق قوله ولا في ذقن أمرد قيد ~~الزركشي وغيره مسألة الأمرد بما إذا لم يكن في أول نبات لحيته وإلا فينبغي ~~الحرمة لأنه يصير في معنى محلوق الرأس وقد تقدم وجوب الفدية عليه على الأصح ~~وقوله وقيد الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتوسط قوم إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله أي شعرها لأن الرأس لا يحلق والشعور جمع وأقله ثلاثة فأوجبنا ~~بحلقها الفدية قوله فإن المراد الإزالة أي بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق ~~أو نورة قوله ويجب ولو على ناس إلخ قال الأذرعي والظاهر أن السكران العاصي ~~بسكره كالصاحي وكذا كل مأثوم بما يزيل عقله وهل المكره على تعاطي ذلك بنفسه ~~كالمختار فيه احتمال والأقرب أنه كهو كالإتلافات # ا ه # ولو زال شيء من شعر ساق الراكب أو فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشئ عن ~~ضرورة الركوب غالبا لم أر فيه نقلا والظاهر بل القطع أن يقال بعدم وجوب ~~الفدية فلم يزل الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك ولم يعلم من أحد إيجاب ~~الفدية في ذلك قوله من الرأس وغيره لو حلق المحرم من رأسه الركن ولم يأت ~~بغيره من أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم ~~لم يتحلل التحلل الأول نبه على ms0466 ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط لا يحل ~~شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه ~~يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث ~~تحللات ولم يتعرضوا لذلك وقياسه جواز التقليم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه وفيه ~~نظر # ا ه # PageV01P509 قوله وثلاثة أظفار أو بعض كل منها قوله وفي الواحدة منها إلخ ~~لو أخذ من شعرة واحدة شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان فثلاثة أمداد ~~وإن تواصل فكالشعرة الواحدة ولو أضعف قوة الشعر بأن شقها نصفين فالظاهر من ~~تعبيرهم بالإزالة أنه لا شيء قوله وقال إنه متعين قال شيخنا لكنه ضعيف كما ~~أفاده الوالد في فتاويه قوله يأثم الحالق النكاح والإنكاح والاصطياد إذا ~~أرسل الصيد وتكرير النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل قوله بدليل الحنث به أي على ~~رأي مرجوح جزم المصنف في الأيمان بخلافه قوله لم يضمنها إلا الغاصب قال ~~شيخنا أي ضمانا مستقرا وإلا فالقصاب طريق في الضمان قوله أو مغمى عليه أو ~~غير مميز قوله وبأن نسكه يتم بأدائها إلخ وبأنه قد تعلق به حق الله تعالى ~~فملك المحلوق المطالبة به قياسا على ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق ~~في العتق لله تعالى وهو الأصح فإن للبائع المطالبة به PageV01P510 قوله ~~وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله الجماع ولو لبهيمة ~~مفسد للحج أما قبل الوقوف فبالإجماع وأما بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا ~~لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف قوله أي فلا ترفثوا أي ولا ~~تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي إذ لو كان معناه الإخبار عن نفي هذه الأشياء ~~في الحج لاستحال وقوعها فيه لأن خبر الله تعالى صدق قطعا قوله ويجب المضي ~~في فاسدهما ويثاب عليه قوله عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعبد ~~الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قوله وهي بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن ms0467 ~~لم يجدها فسبع شياه فإن لم يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب وتعتبر القيمة ~~بسعر مكة في غالب الأحوال كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين ~~أبي الطيب والحسين وفي شرح السبكي أنه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جرى عليه ~~الإسنوي وابن النقيب وليست المسألة في الشرحين ولا في الروضة ويشتري به ~~طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة ~~إن قدر والمراد الطعام المجزئ في الفطرة فإن عجز صام عن كل مد يوما قوله ~~والبدنة الواحدة من الإبل أو البقر إلخ البدنة حيث أطلقت في كتب الفقه أو ~~الحديث فالمراد بها كما قال النووي البعير ذكرا كان أو أنثى وشرطها سن يجزئ ~~في الأضحية وقال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم تطلق على البعير والبقرة # ا ه # والمراد هنا ما قاله النووي فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة ~~قوله وأيد ولده في التوشيح الأول إلخ ثم قال وبسط الثاني أن النسك وإن وقت ~~بالعمر فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة للإيقاع ~~وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا للحج أنه ~~يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء وقت له فمتى أفسده وقع الثاني بعد ~~وقته المقدر له شرعا فكان قضاء ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء عصى من آخر ~~سني الإمكان ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها وأما الصلاة فوقتها بين ~~معينين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ الإحرام بها لم يغير ~~وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة # ا ه # ولا يخفى ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في غير PageV01P511 سنة الإفساد ~~لا يتم في سنته فالمعتمد في الجواب # | الأول س # قوله فلزمته كالكفارة أي والمهر وكما لو كانت الموطوءة أمته فإن نفقتها ~~عليه قطعا قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم أشار إلى تصحيحه # قوله ويجب القضاء على الفور ويتصور قضاؤه في ms0468 سنة الإفساد بأن جامع ثم ~~أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به قوله وإن ~~كان الجماع قبل أعمالها إلخ لأنها تقع تبعا له قوله أو مكرها أو غالطا قوله ~~والموافق للقواعد إلخ هو الأصح PageV01P512 قوله فتحرم عمدا بشهوة أي وإن ~~لم ينزل قوله ويسقط لو جامع قال ابن العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد ~~المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في آخر تعددت قطعا قوله لخبر مسلم لا ينكح ~~المحرم إلخ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة وشملت ~~عبارته الإمام والقاضي وهو الأصح قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وأفاد كلامه كأصله أنه لا فدية إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله يعني بإتلاف ما حرم التعرض له إلخ مثله ما لو تلف تحت يده أما ~~المتعمد للإتلاف فلقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من ~~النعم وأما المخطئ فيه فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش إذا ~~أصابها المحرم ولأنها كفارة وجبت بقتل فاستوى فيها العمد والخطأ ككفارة قتل ~~لآدمي وإنما قيد في الآية بالمتعمد لتضمنها الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم ~~عن المخطئ وأما الباقي فبالقياس قوله لقوله تعالى ومن قتله منكم إلخ سواء ~~أكانت قيمة المثل كقيمة الصيد أم أكثر أم أقل لظاهر الآية وقوله تعالى منكم ~~خرج مخرج الغالب إذ لو دخل الكافر وقتل صيدا ضمنه قوله مع الغرم إن كان ~~مملوكا قد ألغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين ~~قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله وبيضه قال ~~الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له ولا يضمن وإن كان ~~أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم وهو ظاهر إذا حرمناه كما ~~رجحه الغزالي أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في مواضع ~~فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في ms0469 بيض الفواسق إباحة الكسر ~~وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لا المذرة مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما التي ~~اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن لأنها مأكولة والنووي في ~~شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال البيضة ~~الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها ولو صارت مذرة وهي ما اختلط بياضها ~~PageV01P513 بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب المذرة ~~عند أهل اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها قوله وصيد ~~البحر ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء ~~النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها قوله قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر ~~قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري إنما يصاد غالبا ~~للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري فإنه يصاد غالبا للاضطرار ~~والمسكنة فأحل مطلقا قوله وكل مؤذ ومنه العناكب لأنها من ذوات السموم كما ~~قاله بعض الأطباء وكثير من العوام يمتنع من قتلها لأنها عششت في فم الغار ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام قوله وفيه نظر ~~يحرم إلقاؤها في المسجد حية ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن ~~يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل ~~عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى ~~يخرج من المسجد ورواه الإمام أحمد في مسنده # قوله أو في الحرم لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب ~~الجزاء ولا نظر إلى الرأس ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره كما ~~قاله في الاستقصاء قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ~~أرسل كلبا إلخ لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما ~~أنه لا يضمن لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء قوله لم يضمنه كما ms0470 جزم به ~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال وفيه نظر إلخ قال في الخادم وقضية ~~إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره قوله وظاهر أن محل كلام هؤلاء إلخ ~~أشار إلى تصحيحه PageV01P514 قوله ضمن كالضاري وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه # قوله وإلا فالمحفور في الحرم فقط وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه ~~إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر وهو أن ~~علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم ~~في خبر الصحيحين ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير ~~موجود فيها قوله كما لو تلف به آدمي أو بهيمة هذا خلاف ما جزم به تبعا ~~لترجيح أصله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم من عدم ضمان ما تلف ببول ~~المركوب أو روثه قوله وقياس ما صححوه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة ~~فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح فإنه ليس متمكنا من التضحية بها قبل وقتها ~~وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقيا وليس له تأخير الإرسال بعد الإحرام ~~PageV01P515 قوله فهل يلزم الصبي إرساله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~أيضا في فتاوى الأصبحي لو أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا أعلم فيه ~~نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يزول ملك الصبي عنه على قولنا يزول ملك ~~المحرم عن الصيد وينبني الغرم على القولين في الكفارة فإن قلنا تجب في مال ~~الصبي فلا غرم وإن قلنا في مال الولي احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لما ~~فيه من مصلحة الصبي وإذا أحرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه أم ~~لا فإن قيل يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه أم لا قال الأصبحي في فتاويه ~~لا أعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنا إن قلنا يزول ملك المحرم ~~عن الصيد احتمل تخريج هذا ms0471 على الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي ~~فإن قلنا يقدم حق الآدمي فلا يجب الإرسال وإن قلنا يقدم حق الله تعالى جرى ~~فيه أقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الإرسال وجب أن يغرم ~~القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه # وكذا قوله فإن قلنا يقدم حق الآدمي إلخ قوله لأن من منع من إدامة الملك ~~إلخ ولأنه سبب يملك به الصيد فمنع المحرم من التملك به كالاصطياد قوله وإن ~~قبضه بشراء إلخ قال الفتي فيه أمران أحدهما قوله وأرسل وتفريقه في وجوب ~~القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا لأنه بإرساله متلف متعد ~~وإنما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله ~~وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالإرسال وقال إنه يضمن ~~القيمة فأفهم أن تلف الهبة بفعله مضمن وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما ~~أفهمه في الهبة صحيح لأنها فاسدة لها حكم صحيحها وما أفهمه في العارية غير ~~صحيح لأن حكمها بالتلف والإرسال سواء لأن صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان ~~أولى أن يعبر في الروضة بهلاكها الأمر الثاني أن مقتضى تفريقه بين الهبة ~~الوديعة عند الإرسال افتراقهما عند الهلاك وليس كذلك فالحاصل أن الإرسال ~~مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة # قوله لدخوله في ملكه قهرا كما يرث الكافر العبد المسلم قوله فلو باعه صح ~~قال المحاملي إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف ~~شاء إلا بالقتل والإتلاف قوله كما لو أخذ المغصوب من الغاصب إن كان حربيا ~~أو رقيقا للمالك قوله لا إن جن المغمى عليه كالمجنون وكتب أيضا وهو مشكل ~~لأنه إتلاف والمجنون فيه كالعاقل ولهذا لما صححه في المجموع قال إن الأقيس ~~خلافه ويؤيده ما في أصل الروضة في حج الصبي أنه إذا ارتكب محظورا عمدا ~~لزمته الفدية بناء على الأظهر أن عمده عمد ثم قال إن حكم المجنون حكم الصبي ms0472 ~~الذي لا يميز # ا ه # قال المصنف ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ففرق بين من ~~هو من أهل التمييز وغيره PageV01P516 قوله لأنه ممنوع من الذبح لحق الله ~~إلخ ولأن الحلال إذا جرح صيدا استفاد به الملك وحل أكله والمحرم لما لم ~~يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد الحل قوله وليس مرادا فيما يظهر قال ~~شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء قاطنين به وخرجوا لحاجة أما الغرباء ~~فلا بد من كونهم حال الأخذ بالحرم فيما يظهر قوله يعني يتخير فيه إلخ وجه ~~التخيير أنها كفارة إتلاف ما حرمه الإحرام فكانت على التخيير كالحلق قوله ~~وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة هل الواجب عند إخراج الطعام أو تعديله غالب ~~قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو غالب قوته نفسه أو غالب قوت محل الإتلاف ~~قال البلقيني لم أقف على نقل في ذلك وقضية إلحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب ~~قوت بلد التلف قال شيخنا ويحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة لأن الإحرام لا ~~يكون إلا فيها والاحتمال الأول أولى # قوله ففي الضبع بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها PageV01P517 قوله ~~وذلك يخالف الدليل والمنقول الجفرة محمولة على ما دون العناق إذ المعول ~~عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما قوله عدلان الظاهر أنه ~~يكفي هنا العدالة الظاهرة قوله فلا يحكمان لفسقهما إلا إن تابا وأصلحا قوله ~~وقيل مستنده الشبه بينهما إلخ والأصح الأول وثمرة الخلاف أنه لو كان صغيرا ~~هل تجب شاة أو سخلة قاله الماوردي وغيره قوله والعصفور قال في الأصل ~~والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير ~~مستقيم وذلك لأن القاعدة التي ذكرها هو وغيره أن ما لا يحل أكله لا يحرم ~~على المحرم التعرض له ولا يجب الجزاء بقتله إلا المتولد بين المأكول وغيره ~~تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل أكله قال ابن العماد استدراكه لما ذكره ~~الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب فإن الجزاء كما ms0473 يجب في ~~المأكول يجب فيما يحرم قتله من غير المأكول والوطواط وهو الخفاش يحرم قتله ~~وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة على المحرم كما يحرم على ~~غيره وما حرم قتله لحق الله تعالى وجب على المحرم فيه الجزاء ألا ترى أن ~~الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة وهذا كما أن الإحرام يؤثر في تغليظ ~~الدية كذلك يؤثر في إيجاب الجزاء في قتل ما يحرم في غير الإحرام وإذا ~~أوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه مأكولا وقومناه # قوله بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية وأيضا كما اعتبرت المماثلة ~~الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان والصفات ~~PageV01P518 قوله فكقتل الحامل قال في الخادم أطلق التحاقه بالحامل وموضعه ~~إذا ماتا معا من غير ترتيب أما لو ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه أن يفدي ~~الأم بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه # حكاه صاحب الشامل وغيره عن النص وقطع به الشيخ أبو حامد ولم يورد ابن ~~الرفعة غيره وصدر به صاحب الذخائر وحكى العمراني أن حكمها حكم الماخض إذا ~~أصابها فماتت قوله بما صححه النووي قال شيخنا أي في غير المنهاج أما ما فيه ~~من التحريم وهو الأصح فلا إشكال # قوله ويلزم الجماعة والقارن جزاء واحد لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول ~~ومثل الواحد واحد وإن قتله عشرة كما أن مثل العشرة عشرة وإن قتلهم واحد ~~PageV01P519 قوله ولزوم جزاء وغيرهما لأنه صيد يحرم قتله لحق الله تعالى ~~فضمنه كالمحرم في صيد غير الحرم قوله أما النائم فالعبرة بمستقره إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله حرم كما جزم به بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو أصاب ~~رأسه في الحرم ضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومر السهم أو نحوه كرمح أو ~~عصا قوله نقل ذلك الأذرعي قال شيخنا هو الأصح إذ تمام الفعل حصل في الحرم ~~فصار مقتول حرم وأما الضمان فلا موجب له قوله أي يستنبته الناس قال النووي ~~في نكته صورة المسألة أن يأخذ إنسان غصنا ms0474 من شجرة في الحرم فيغرسه في موضع ~~من الحرم فينبت ويصير شجرة فمن قطعها وجب عليه الجزاء ذكر هذا التصوير صاحب ~~البيان وهو متعين وصورها صاحب التهذيب بما جرت العادة بإنباته كالأشجار ~~المثمرة والصنوبر والخلاف والفرصاد انتهى # وجرى في الروضة على ما في التهذيب PageV01P520 قوله صححه النووي في شرح ~~مسلم والتصحيح والتحرير قوله ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره إلخ قال ~~بعضهم وقد يقال المباح قطع نفس الشوك والذي في الحديث قطع نفس الشجرة وقد ~~قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر إلى الطريق ومنع المرور وأضر بالمارة ~~انتهى # قوله كما قال السبكي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله قال الفوراني ولو غرس في ~~الحل نواة إلخ قال الإمام قال أئمتنا إن من أدخل نواة الحرم أو قضيبا حليا ~~فغرسه في الحرم فعلق وبسق لم يصر شجرة حرمية قال في البيان وذكر المسعودي ~~أنه إذا أخذ غصنا من أغصان شجر الحرم أو نواة فغرسها في موضع ثبت لها حرمة ~~الأصل # قوله في قطع أو قلع إلخ المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها قوله الشجرة ~~الكبيرة إلخ الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي أخذت حدها في النمو والكبر ~~وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والأرض وقال الناشري هل المراد صغيرة ~~الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال ~~الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني قوله وفيه نظر لأنهم في جزاء ~~الصيد إلخ قال الأذرعي وقد يفرق بأن الشارع نظر ثم إلى المماثلة في الصورة ~~فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه أن البقرة تجزئ في الشجرة الصغيرة ~~فيما يكاد يقطع به ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد قوله إن البقرة لا ~~بد من إجزائها في الأضحية أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به شارح التعجيز قال ~~ابن العماد وهو الصواب لأنهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب من سبع الكبيرة ~~والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الأضحية وهل المراد صغيرة ~~الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو ms0475 كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال ~~الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني PageV01P521 قوله خالف فيه ~~النووي في نكته إلخ قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي فيما يجزم به في ~~نكت التنبيه ولعله فعله في ابتداء أمره قوله ممن يعلف به أو يتداوى به قوله ~~ويؤخذ منه كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا يتوقف على وجود ~~السبب أشار إلى تصحيحه قوله والإذخر مباح بالإجماع قال الغزي والأقرب أنه ~~لو أخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده الوالد رضي الله عنه في فتاويه ~~PageV01P522 قوله مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها إلخ فينزل لفظ ~~الواقف عليها وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم قوله فهل يجوز لهم أخذها ~~الآن أشار إلى تصحيحه قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة أي ~~أظهر تحريمها بعد أن هجر لا أنه ابتدأه قوله والزمان المراد باتحاد الزمان ~~وقوع الفعل على الولاء PageV01P523 قوله والظاهر خلاف ما قاله أشار إلى ~~تصحيحه قوله والأوجه عدم الإجزاء أشار إلى تصحيحه باب موانع إتمام الحج ~~قوله لكن الأول أشهر إلخ كذا نقله النووي ورده السبكي وقال إن المشهور عن ~~كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع من المقصود سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس ~~والحصر التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر ~~فيها بالإحصار قوله إلا بقتال أو بذل مال فلهم التحلل استثنى السبكي ~~الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم في تلك السنة ~~قال فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات قال ابن العراقي قد يتوقف ~~فيه لأن الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية أما المانع من إقامته فلا يبعد ~~أن يكون منعه عذرا في الوجوب إذا احتاج لقتال فإن بعض فروض الأعيان تسقط ~~بالأعذار فكيف بفروض الكفايات # ا ه # وهو ظاهر وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولو منعوا الرجوع أيضا لأنهم يستفيدون به ms0476 الأمن من العدو والذي بين ~~أيديهم قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد ~~المسألة بما إذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الأخرى فإن كان ~~المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل # ا ه # وما ذكره من أنه مقتضى تعليل الرافعي ممنوع قوله وأجمع المسلمون على ذلك ~~ولأن في مصابرة الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله ~~تعالى عنا قوله أما إذا تمكنوا بغير قتال إلخ كأن كان لهم طريق آخر يمكن ~~سلوكه ووجدوا شروط الاستطاعة فيه فرع لو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانيا ففاته ~~فهل يقضي قولان قوله لما فيه من الصغار قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم ~~الحاجة قوله إلا إن اتسع الوقت في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا قوله ~~وتيقن زوال الحصر المراد باليقين الظن الغالب ولو أمنهم الصادرون ووثقوا ~~بقولهم فلا تحلل قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم قال شيخنا علي إن المبيت ~~يسقط مع العذر قوله لزمه دم شاة ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما ~~PageV01P524 قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ وبه صرح الماوردي وغيره قوله مع ~~النية ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا قوله فإن عدم الدم حسا أو شرعا ~~كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا قوله لأن محل الإحصار صار في حقه ~~إلخ وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى قوله فإذا ~~حبس ظلما إلخ استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد بالتحلل ~~الخلاص مما هو فيه كالمريض ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير مفيد إذ ~~هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس # ا ه # وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس # قوله فإذا أحرم عبده بإذنه أو أذن له في المضي فيه ولو أفسده بجماع لزم ~~السيد تخليته للقضاء على أحد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله ~~بالحرم فعلى ms0477 هذا لو أحرم بلا إذن لم يملك تحليله وقوله على أحد الوجهين وهو ~~مرجوح PageV01P525 قوله بخلاف ما إذا علمه قال شيخنا وينبغي أن يأتي فيه ما ~~سيأتي في دعوى المشتري جهله بثبوت الخيار لأن هذا فرد من أفراد الرد بالعيب ~~قوله أو بغير إذنه إلخ يصدق السيد في أنه لم يأذن وفي تصديقه في تقديم ~~رجوعه على الإحرام تردد ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك ~~والسيد لغيره فمن يجاب وجهان قال شيخنا أوجههما في الأولى قول العبد لا ~~السيد لأن الأصل عدم ما يدعيه ويأتي في ذلك ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة ~~في الرجعة من نظيره وأوجههما في الثانية إجابة السيد وكتب أيضا قوله أو ~~بغير إذنه يرد عليه العبد الموقوف على معين فإنه لا بد من إذنه له في ~~الإحرام فإن لم يأذن له كان له تحليله لأنه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا ~~على جهة عامة اعتبر إذن الناظر فإن لم يكن فالحاكم والعبد الموصى بمنفعته ~~والمؤجر عينه في إحرام كل منهما إذن مالك منفعته # قوله ولمشتريه تحليله وإن جهل إحرامه ثم علمه أجاز البيع ولو كان العبد ~~مؤجرا أو موصى بمنفعته فالوجه الجزم بأن الحكم لمالك المنفعة دون مالك ~~الرقبة قوله قال الزركشي ولا يخفى أن الكلام إلخ قال شيخنا ضعيف قوله وإن ~~صححنا إحرام الصغير الحر بغير إذن وليه قال شيخنا مع أنه تقدم أن المعتمد ~~عدم صحة إحرامه بغير إذنه فإذا لا فرق قوله كما صرح به النووي في مجموعه ~~إلخ الذي في الروضة وشرح المهذب أنه إذا جاز للسيد التحليل جاز للعبد ~~التحليل قال في المهمات وقد يفهم أن له أن يتحلل وإن لم يأمره سيده وليس ~~كذلك بل المراد إنما هو الجواز عند أمر السيد وقد صرح الرافعي بمثله في ~~الزوجة وهو نظير المسألة وذكر الرافعي أيضا هنا تعليلا يرشد إلى المقصود ~~فإنه قال عقب هذه العبارة الموهمة إن المحصر بغير حق يجوز له أن يتحلل ~~فالمحصر بحق أولى ms0478 فحذف النووي التعليل المذكور # قوله هذا التقييد من زيادته عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان كمنعه ~~سفر التجارة وقيل له تحليله قطعا لأن للسيد منفعة في سفر التجارة انتهى قال ~~الفتي فكأن المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة أنه لو كان سفره ~~غير تجارة أن له منعه إذ لا منفعة له بسفر غير التجارة هذا مأخذ المصنف ~~فالمصنف مخالف للروضة من وجهين أحدهما أنه في الروضة لم يرجح في المسألة ~~شيئا بل أطلق هذين الطريقين ورجح الإسنوي عن شرح المهذب جواز تحليله الثاني ~~في مخالفته أنه مع ترجيحه قيده بالسفر ولم يصرح به أحد فيما أعلم قال شيخنا ~~وحينئذ فالمعتمد أن المكاتب كالقن خلافا لابن المقري قوله لأنه قد يريد ~~استعمال العبد إلخ يرد بأنه يلزم منه أن يحلله مما أذن له فيه قوله ما لم ~~يدخل ذو القعدة مثله ما لو أذن في الإحرام من مكان فأحرم من أبعد منه # PageV01P526 قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ قال شيخنا أي بإذنه ~~كالأجنبي قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ قال شيخنا يؤخذ مما ~~تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية قوله فإن فعلت بلا ~~إذن فله تحليلها استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما ~~ثم يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام ولا يحللها ~~لو أحرمت لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح ~~المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء وهذا أولى ولا ~~يقال هذا فيه مفارقة المنزل لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج ~~فيما ذكر ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم ولا ~~سيما الفرض والنذر وأما التطوع ففيه نظر انتهى # قال بعضهم تقدم أن أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر ~~لوقتها فقد لا تأتي بها في بعض اليوم بل يطول تأخيرها ms0479 وقد يكون غرض الزوج ~~قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك ~~نهارا غيرة عليها ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل ~~حلالا كان أو محرما وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة ~~ممنوع وقال في شرح المهذب قال أصحابنا والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن ~~مدته طويلة بخلافها انتهى # وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطأ ~~إذا أحرمت بتطوع وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت إحرامه ~~وفيه نظر انتهى # ووجه النظر ما سبق وهو المتجه انتهى # قوله بلا إذن اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت ثم ~~لزمتها العدة أحرمت معتدة يأتي هناك قوله يستثنى النذر المعين إلخ إذا ~~أحرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها إذا كان الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل ~~النكاح ولو قال طبيبان عدلان للزوجة إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا ~~فليس له المنع ولا التحليل منه قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها ~~PageV01P527 أي قبل بذل الحال وهو متجه # قوله وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ولا فرق فيهم بين الأحرار ~~والأرقاء قوله من حج الفرض فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه أي ~~وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا أراد الرجل ~~أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم ~~أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال ~~العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على ما إذا لزمه قوله ~~وهو ظاهر لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل قوله وتطوعا قال شيخنا حيث غلب ~~على ظنه رضاه بذلك وإلا كان الاستئذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستئذان على ~~الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا قوله وظاهر أن محله في المسلمين ~~وممن ms0480 صرح به العز بن جماعة قوله ويشبه أن محل منعهما إلخ وهو ظاهر قوله ~~لقصر السفر المانع وقال المصنف في إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال ~~في شرحه مقتضى الحاوي جواز منع المكي أي ونحوه من التطوع وليس كذلك وإنما ~~يمنعانه من السفر الطويل للحج لا من مطلق الحج وذلك مختص بالآفاقي انتهى # وينبغي أن يستثنى من المنع ما إذا كان المانع مصاحبا له في السفر قوله أو ~~الدين مؤجلا أو استناب من يقضيه من مال حاضر # قوله أو نذر معين قال شيخنا سيأتي أن من أحصر في مسألة النذر بعد إحرامه ~~لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا على من تمكن من الإحرام به بعد ذلك ~~في عامه قوله فالأولى أن يحرم به إلخ كذا أطلقوا قال الأذرعي وينبغي أن ~~يقال إنه إذا كان بعيد الدار وغلب على ظنه أنه لو أخر لعجز عن الحج فيما ~~بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام PageV01P528 قوله التحلل بالإحصار ~~قبل الوقوف وبعده إلخ الأفضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تأخير التحلل إن ~~وسع الوقت وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن إدراكه ~~أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال ~~الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي ~~في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من كل الجوانب وهم فرقة ~~واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهى # وهو ممنوع وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله الأصحاب من استحباب ~~التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ ~~استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم ~~تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها ~~الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وأيده بأن في ~~شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني ms0481 وغيرهم فيمن صد عن طريق ~~ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال أبو ~~زرعة وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى # وذكر نحوه البارزي وبه أفتيت # قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره ~~قوله كالابتداء قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير ~~زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة باب ~~الدماء PageV01P529 قوله فالفرض سبعها قال شيخنا كما هو القاعدة أن كل ما ~~يمكن الاقتصار فيه على قدر الواجب لو أخرج قدرا زائدا وقع الزائد نفلا وهذا ~~من القبيل المذكور لأنها تجزئ عن سبعة حتى لو أراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم ~~فلكل حكمه ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر # ثم قوله أحدها دم التمتع إلخ دم التمتع واجب على من أحرم بعمرة في أشهر ~~الحج وفرغ منها ثم أنشأ في سنتها حجا بلا عود للإحرام به أو بعد الإحرام به ~~وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو إلى مثل مسافة الميقات الذي أحرم منه ~~بالعمرة أو إلى مسافة القصر كما قاله جماعة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ~~حين التلبس بإحرام العمرة ودم القران واجب على من أحرم بحج وعمرة معا أو ~~بعمرة ثم بحج في أشهره قبل الشروع في طوافها ولم يعد إلى ميقات قبل الوقوف ~~ولم يكن من حاضري المسجد الحرام # قوله الثالث دم الحلق والقلم وهو واجب على محرم مميز لم يتحلل أزال من ~~نفسه أو أزيل منه باختياره ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فصاعدا أو بعض كل ~~منها ولا في مكان واحد وعلى من أزال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا ~~إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه فقطع القدر المغطي فقط أو نبتت شعرات ~~داخل جفنه فتأذى من ذلك أو انكسر ظفره فقطع المؤذي # قوله الرابع المنوط بترك مأمور به كالإحرام من الميقات وهو واجب على مريد ~~نسك ترك الإحرام ms0482 من حيث لزمه أو من مثله من غير عود للإحرام أو بعد الإحرام ~~وقبل التلبس بنسك إلى حيث لزمه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالعمرة مطلقا أو ~~بالحج في تلك السنة قوله والرمي وطواف الوداع قال البارزي لا يتصور صوم ~~الثلاثة في الحج في ترك الرمي ولا في طواف الوداع أي في الحج فيجب صوم ~~الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب # ا ه # والفوات كذلك قوله والمبيت دم ترك المبيت بمزدلفة واجب على محرم بحج غير ~~معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة ودم ترك المبيت ~~بمنى واجب على حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي منى إن نفر في ~~النفر الأول أو الثلاث إن نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب على حاج ~~ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من رمي يوم النحر أو أيام التشريق أو منهما بغير ~~عذر مرض أو حبس أو به ولم يستنب أو استناب ولم يمتثل النائب من غير تدارك ~~في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب على غير حائض ونفساء ومتحيرة على ما ~~قاله الروياني وخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم وهو معسر ونحو ذلك سافر ~~من مكة لا لنسك بعرفة أو من منى وهو من غير أهلها وكان حاجا ولم يطف بالبيت ~~بقصد الوداع أو طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة أقيمت ولم يعد له قبل ~~مسافة قصر من مكة قوله لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء ولأنها كفارة لإفساد ~~عبادة PageV01P530 فكانت على الترتيب ككفارة الصوم # قوله الجماع غير المفسد الجماع بعد الجماع المفسد ودمه واجب على محرم ذكر ~~مميز جامع ولو بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم في الحج قبل التحلل الأول ~~أو العمرة قبل التحلل منها بعد جماع مفسد منفصل أو متصل وقضى وطره في الأول ~~ودم الجماع بين التحللين واجب على محرم بالحج ذكر مميز جامع ولو بحائل ~~عامدا مختارا عالما بالتحريم بين التحللين قوله الثامن دم الإحصار وهو ms0483 واجب ~~على محرم منعه عدو أو حبس من سلطان ونحوه ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه ~~وليس له بينة تشهد بإعساره أو زوج في غير عدته أو سيد جاز لهما المنع أو ~~أصل في التطوع عن الإتيان بشيء من الأركان ولم يجد في منع العدو له عن سلوك ~~طريق مسلكا في طريق آخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم يكن طريق غيره ولم يتيقن ~~انكشاف العدو في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا أو في ثلاثة أيام ~~إن كان معتمرا أو حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة وكان قد شرط في ~~ابتداء الإحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل # قوله وينبغي وجوب المبادرة إليها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التشبيه ~~إجزاء إخراج دم الفوات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن بعد دخول وقت الإحرام ~~بالقضاء أشار إلى تصحيحه # PageV01P531 قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة أشار إلى تصحيحه قوله وجوب ~~دفع ذلك قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأيام ~~المعلومات عشر ذي الحجة إلخ عندنا وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله الزمخشري ~~وقال مالك هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات وهذا ~~مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة ~~وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة ~~والثلاثة بعده وهذه مروية أيضا عن ابن عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة ~~والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد وهي أيام ~~التشريق باب الهدي قوله بعد ذبحها علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا ~~بياض بالأصل PageV01P532 قوله ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك قال ~~شيخنا أي لما فيه من التهمة الحاصلة لهم بأنهم أعطبوها وربما اتخذوا ذلك ~~ذريعة لأكلها فحسم باب أكلهم منها حيث عطبت أما لو ذبحت وهي سليمة لا عطب ~~فيها فينبغي لرفيقه جواز الأكل منها ms0484 لأنهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم ~~من كلام الشارح بعد كاتبه PageV01P533 قوله ومحل وجوب ذبحه أي المنذور قوله ~~أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه كتاب الضحايا قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ~~إلخ وحسن الترمذي حديث ابن عمر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ~~عشر سنين يضحي قوله وهي سنة مؤكدة بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي ~~في مجموعه قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على ~~الفقراء وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو ~~كان معه ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو ~~جوع أو غرم قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير ~~للتضحية به وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها ولم يظهر ما يدل على أن ~~الصدقة أعظم نفعا منها قوله فلا تجب بأصل الشرع لقوله وأراد أحدكم أن يضحي ~~وقوله ليس في المال حق سوى الزكاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى عن ~~أمته فأسقطها عنهم ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق فمحال أن ~~يجب الذبح قوله ولأن الأصل عدم وجوبها ولأنها إراقة دم لم يلزم المسافر ~~فكذا المقيم كالعقيقة قوله قادر عليها بأن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من ~~يمونه على ما سبق في صدقة التطوع ولو حاجا بمنى ومعه هدي قوله أحدهما لا ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما ~~قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على معين قبل الملك بخلاف ~~الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما PageV01P534 لزم ~~ذمته قوله وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا أشار ~~إلى تصحيحه قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه ظاهره ms0485 اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر أن ~~هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد منهما ~~فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة وجاء على شكلها فالاعتبار ~~بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالأكبر ~~سنا وكذا إن تردد شبهه بينهما على السواء فإن ترجح واحد منهما فالاعتبار به ~~قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه البقر فقط وأن ~~يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما قالوه من اعتبار ~~أعلى السنين مطلقا قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز إلخ لو تولد ~~بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد قوله نبه على ذلك ~~الزركشي أي وغيره قوله والمعز والبقر ذو سنتين فرق أصحابنا بين الضأن وغيره ~~بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره # قوله ولا يجزئ ما بها مرض إلخ وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قضية ذلك أن ~~لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها لا تؤخذ ~~في الزكاة لنقصانها وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص غير ~~اللحم لا يؤثر وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع أنه ليس ~~بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى قوله أو فقدت الأذن خلقا قال ~~الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا ~~استحشفت بالكلية منعت قطعا وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل # ا ه # قال الزركشي ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل ~~وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع وإلا فلا ~~قوله ولا مجنونة ولا تجزئ الهيماء وهي التي لا تروى بقليل الماء ولا بكثيره ~~والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم PageV01P535 قوله نقله النووي في ~~مجموعه عن الأصحاب ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب ms0486 لأن المقصود من الأضحية ~~اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها قوله ورد بأن الجنين إلخ وأيضا فلحم ~~الحامل رديء ع قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك ~~أشار إلى تصحيحه # صفة الكمال قوله ثم شرك من بدنة وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بعير أو ~~بقرة قال الزركشي صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة أفضل من بعض ~~طويلة والظاهر أن محل الخلاف إذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا واعلم ~~أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما إذا شارك واحد ~~خمسة في بعير وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب الوافي ~~تفقها قوله ثم السوداء لو تعارض أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر تقديم الأسود ~~ا ه # قال صاحب الأسرار إلا أن تكون السوداء أسمن فهي أفضل قوله لأن لحمه أطيب ~~من لحمها القياس تفضيل الذكر على الخنثى وتفضيل الخنثى على الأنثى لاحتمال ~~ذكورته قوله تتأدى بواحد من أهل البيت يشبه أن يكون هذا في حق من ~~PageV01P536 نفقته منهم دون غيره لأنه كالجار غ وقوله يشبه أن يكون إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي أشار إلى تصحيحه # قوله ولو اشترك رجلان في شاتين قال شيخنا مثل الشاتين الشياه قوله من ~~طلوع شمس يوم النحر إلخ ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد قوله إلى آخر أيام ~~التشريق قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر ~~غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وإن وقفوا الثامن ~~وذبحوا يوم التاسع ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية لأن الواجب يجوز تقديمه ~~على يوم النحر والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل انقضاء أيام التشريق ~~فأعاده كان حسنا ا ه # قال الأذرعي ولم أر الدارمي صرح بلفظ الأضحية ولعله أراد الهدي والشيخ ~~فهم ذلك من ذكره المسألة هنا إثر كلامه في الأضحية وسبق عن الروياني أنه لو ~~اشتبه يوم ms0487 عرفة فوقفوا ونحروا فوافق ما قبله يجوز بالإجماع وحينئذ يستثنى ~~هنا صورتان النسيان والغلط والفرق بين الواجبة وغيرها ولا أحسب الأصحاب ~~يسمحون بالتقديم عمدا في الأضحية الواجبة أصلا قوله ولخبر ابن حبان في كل ~~أيام التشريق ذبح ولأن ثالث أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي ~~وتحريم الصوم فكذلك الذبح # قوله لأن النذر قد لزمه فيلزمه ذبحها في أول وقت يلقاه بعد النذر لأنه ~~جعلها باللفظ أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية وقضية كلامهم أنه لا يجوز ~~تأخيرها إلى العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب على ~~الفور لأنها فيما أرسل في الذمة وهاهنا له تعلق بالعين والأعيان لا تقبل ~~التأخير لأنه في معنى التأجيل ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر على ~~الأصح ر قوله فإن ذبح المتطوع بها إلخ قال الإمام فإن قيل لم خرجتم قضاءها ~~بعد الوقت على القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب إذا فاتت لا ~~يمكن تداركها أداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والأضحية إن فاتت في سنة أمكن ~~تداركها في أخرى إذ الوقت قابل لأضاحي فلا ينقدح معنى القضاء قوله قال ~~الأذرعي ولا معنى لكراهة الذبح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأفضل أن يذبح ~~المضحي بنفسه وأن يكون في بيته بمشهد أهله PageV01P537 قوله قال الأذرعي ~~والظاهر استحباب التوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنها عبادة بدليل قوله ~~تعالى ولكن يناله التقوى منكم قوله ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم إلخ ~~شمل كلامه ما لو ذبح الموكل أو وكل بالذبح مسلما آخر أو ذميا قوله وصورة ~~الإذن في الميت أن يوصي بها هذا في أضحية التطوع أما لو كان في ذمته أضحية ~~منذورة ومات ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه قوله نعم تقع عن المضحي ~~معينة يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني ~~والأذرعي وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب ولا تصح التضحية عن الحمل ~~كما لا تخرج عنه الفطرة ولا يجوز للولي أن يضحي عن المحجور ms0488 من ماله قوله ~~بقطع جميع الحلقوم والمريء احترز به عما إذا قطع البعض وانتهى الحيوان إلى ~~حركة المذبوح ثم قطع بعد فلا يحل نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك في مرتين فإنه ~~لا يحل فلو قالا في مرة واحدة لكان أصوب وكتب أيضا الكلام في الذكاة ~~استقلالا فلا يرد الجنين لأن الحل فيه بطريق التبعية وقال في المجموع لا ~~يرد على الحصر الصيد الذي قتله سهم أو جارحة وكذا الحيوان الذي يتردى في ~~بئر أو يند فإنه يقتل حيث أمكن فإن ذلك ذكاة لهما قال وكذا الجنين في بطن ~~أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل قوله والحياة مستقرة ~~الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح اعلم أن هذه الثلاثة تقع في ~~عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء ~~الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها ~~الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها ~~وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة ~~اختيارية # PageV01P538 قوله ومقتضاه أنها لا تحل أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الزركشي ~~أشار إلى تصحيحه قوله وقوله ولو بشدة ليس في محله ما ذكره من كونه ليس في ~~محله ممنوع وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة ~~أمارة الحياة المستقرة قوله ولو بأكله نباتا مضرا لو انتهى الحيوان إلى ~~أدنى الرمق بأكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين وجزم مرة بالتحريم ~~لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الأنوار ولو أكلت بهيمة ~~نباتا مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت حرمت وكذا لو وقعت قرحة أو أكله ~~فيها وصيرها إلى حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن أن يقال إذا قلنا ~~بالتحريم هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله ولو بأكل نبات حل إذ ~~كلامه مفروض في بهيمة وصلت لذلك بمرض وإن كان سببه أكل النبات فالمحال عليه ms0489 ~~المرض وليس بمانع وما ذكره في الأنوار وغيره فيمن وصلت لأدنى الرمق بأكل ~~النبات المضر فلا تحل لأنه سبب يحال عليه الهلاك PageV01P539 قوله وإرسال ~~السهم وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد قوله لآية حرمت ~~عليكم الميتة إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر ~~اسم الله عليه قوله للتباين التام بين الجملتين إلخ وللإجماع على أن من أكل ~~ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا ~~قال الأذرعي والظاهر أن الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم قوله للتشريك إذ ~~من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون اليمين باسمه وأن يكون ~~السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق قوله وجزم به الزركشي سبقه إليه ابن ~~الرفعة وغيره PageV01P540 قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وظاهر أن غير الدراهم إلخ أشار تصحيحه قوله كره له أخذ شيء من أجزائه ~~ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب ~~فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان الصبي والتضحية من ماله ممتنعة وقد ~~يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ ~~وقيل للتشبيه بالمحرم قوله وأن محل كراهة ذلك إلخ لو أراد الإحرام في عشر ~~ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا لأنه إذا ~~اجتمعت قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم ~~الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما ~~قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك ~~أنه يكرهه وقال شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو ~~خاص يقضي على ذلك العام قوله إلا أن يفرق بأن الأضحية إلخ والتكفير ~~بالإعتاق إما لجبر ما وقع أو حذره من أن يعود إليه وأما قوله صلى الله ms0490 عليه ~~وسلم أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فغير معارض لأن العضو لا ~~يطلق على ذلك PageV01P541 قوله زالت الكراهة بذبح الأول أشار إلى تصحيحه ~~قوله ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها قال الإسنوي في التمهيد يتجه تخريجه على ~~مسألة أصولية وهي أن المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق ~~المسمى فيه أم يجب إلا على احتياطا والصحيح القول الأول قال ابن العراقي ~~إنما ينبغي أن يخرج على هذا ما لو شرع في الذبح وكمله ولم يفرغ من السلخ ~~وتفريق الأعضاء وتردد البلقيني فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى ~~انقضاء أيام التشريق ورجح بقاء الكراهة لأن عليه أن يذبحها قضاء وقوله ورجح ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # وقوله ولم يتمكن من ذبحها بغير تفريط منه قوله نبه على ذلك الإسنوي أي ~~وغيره قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وعلى المستأجر أجرة المثل وإن لم يركبها قوله فالقياس أن يضمن كل منهما إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي وغيره قوله وإن أتلفها أجنبي إلخ وإن ~~أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها قوله كسائر المتقومات فعلى هذا ~~لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما كانت من وقت القبض ~~إلى وقت التلف وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر ~~كلامهم أنه لا يتعين إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو واضح لأن كلامه ~~فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه ~~تعين جنسه عند الإمكان قوله ثم يتصدق بالدراهم الأصح كما في المجموع جواز ~~كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم PageV01P542 قوله يصرف مصارف الضحايا ~~أشار إلى تصحيحه قوله بل لا وجه له له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة ~~عليه قوله وما مر في التعيين بالجعل وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما ~~تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة وهاهنا قد تعذر ms0491 ~~عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني ~~من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر ~~لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه ~~النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها وأما الأجنبي إذا ~~ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن ~~ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع قوله لا يصح ~~في المعينة ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله لما مر أنه يلزمه التصدق بلحمها ما ~~مر محله في غير تعيينه # قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما فصار ~~مثليا ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل وإن كان ~~أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات ~~فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة ~~الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به ولعل المصنف اختاره ~~وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع مختلفة لا ~~تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله ~~PageV01P543 ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان لأنه يختلف ويجوز السلم في ~~جلد قطع متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى # قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن القيمة هنا ولم يضمن المثل وإن ~~كان مثليا لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن غيره وهو كونه منذورا فلما فات ~~تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر ~~إلى المقيمة كاتبه قوله لزمه ذبحها يوم النحر ما ذكره من امتناع تقديمها ~~على الوقت عجيب لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا جاز ~~التقديم عليه والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية والتعبير بها على إرادة ms0492 ~~حكمها وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة # قوله قال الإسنوي وهذا ذهول عما ذكره الرافعي فيها قيل يفرق بأن ما مر في ~~هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة قوله ما رجحه النووي أشار إلى تصحيحه ~~قوله ففي إجزائها تردد الأصح إجزاؤها PageV01P544 قوله أنه لا يجوز أكله ~~منه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه بدل عن واجب إلخ قال الأذرعي وأنكره الشاشي ~~وقال ليس له معنى يعول عليه والفرق المذكور ضعيف بل قد يقال المعينة في ~~الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع أجدر وبالجملة فالمذهب منع الأكل من ~~الواجبة مطلقا كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئا # قوله الأكل من أضحيته التطوع وهديه مستحب قال البلقيني محل هذا ما لم ~~يرتد فإن ارتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا ~~وهذا لا توقف فيه وسببه أن الأضحية ضيافة من الله تعالى للمسلمين وقد قال ~~الشافعي في البويطي ولا يطعم منها أحدا على غير دين الإسلام وهذا يشمل ~~المضحي إذا ارتد لأنه على غير دين الإسلام انتهى # وقوله قال البلقيني محل هذا أشار إلى تصحيحه قوله ولو جزءا يسيرا إلخ قال ~~البلقيني إنه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي ولا القديد ~~على الظاهر ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله يملكه ~~الفقراء نيئا ويجزئ على فقير واحد قال الناشري قد يقال ما معنى هذا الوجوب ~~أيعصي إذا لم يفعل ذلك أم الوجوب لتأدي السنة فقط وفي ذلك احتمالان جرى ~~القاضي رضي الدين الناشري على الثاني وظاهر وضع كثير من الأئمة الأول قوله ~~ولا يجوز تمليك الأغنياء قال البلقيني يستثنى ضحية الإمام من بيت المال ~~فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه أن الأصل في مال بيت ~~المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ويجزئ مسكين واحد قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز PageV01P545 ~~التصدق من الأضحية ms0493 على فقراء أهل الذمة ووجه الجواز أن ذلك تطوع وهم من ~~أهله قال وهو قياس جيد والنص في البويطي ولا يطعم منه أحدا على غير دين ~~الإسلام وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب إنه لم ير لأصحابنا ~~فيها كلاما # ومقتضي المذهب أنه يجوز إطعامهم يعني الفقراء من أضحية التطوع دون ~~الواجبة انتهى # وهذا وجه حكاه القمولي أيضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري أصح ~~الوجهين أشار إلى تصحيحه قوله وعبارة الأصل نقل جماعة عن الجديد إلخ قال ~~البلقيني يستثنى من أكل الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال وقوله ~~قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن حل له الأكل منها وهي الأضحية ~~والهدي المتطوع بهما أما جلد الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم ولهذا قال ~~في المقنع وجلد الأضحية بمنزلة لحمها سواء قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ~~ثواب لأنها أي الصدقة من أنواع الهبة ويؤيد ذلك قول الروياني إنه يجوز له ~~هبة صوفها ولبنها وإن امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثنى من قولهم ما جاز بيعه ~~جازت هبته وما لا فلا كاتبه قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ ليس فيه تضحية ~~بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف ~~PageV01P546 قوله واختاره في المجموع فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع ~~وقال إن المختار ما صححه الروياني ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل ~~جميعه ثم قال والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا وإلا لم يأكل ~~من الولد وحكمه حكمها # ا ه # قوله وبه جزم البارزي قال البارزي كغيره فأما ولد الواجبة سواء كان مجتنا ~~عند الوجوب أو حادثا بعده فإن حكمه حكم الأم وإن ماتت الأم حتى يجب التصدق ~~بجميعه بعد الذبح # ا ه # وقال في الأنوار وولد الواجبة كالأم يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في ~~الأصل أو عينت عما في الذمة لكن يجوز أكل كله كأكل جنينها بخلاف الأم قوله ~~ونقله العمراني وغيره ms0494 عن العراقيين مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي ~~الرافعي عليه # ا ه # ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران والواجبة في النسك المتعلق ~~بالحج والعمرة أما ولدهما فلا يجوز الأكل منه قطعا ويمكن أن يقال لا يلزم ~~من تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها لأن التصدق إنما يجب بما ~~يقع عليه اسم الأضحية والولد لا يسمى أضحية لنقص سنه وإنما لزم ذبحه تبعا ~~كما يجوز أكل الجنين إذا وجد في بطن أمه علقة أو مضغة وإن لم يذك وأيضا ~~فكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز أكله ولا ~~تجري عليه أحكام الأضحية فسن وقوله ويمكن أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وقوله علقة أو مضغة قال شيخنا وقد تشكل # باب العقيقة PageV01P547 قوله سابع الولادة يقال عند الولادة وتألم ~~المرأة بذلك ففي الأذكار للنووي ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب وهو مشهور وفي ~~كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما دنت ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتياها فيقرآ عليها آية ~~الكرسي وأن الله الذي خلق السموات والأرض إلى آخر الآية ويعوذاها ~~بالمعوذتين قوله قال في المجموع باطل وقال البيهقي وأحمد إنه منكر قوله ~~وإنما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة لإعسار الولد أو بتقدير إعساره فيما ~~إذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته الأب الكافر فيعق عن ولده ~~المسلم بإسلام أمه أو غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج وقال كما ~~يتعلق به إخراج زكاة الفطر عنه على الأصح قال ولم أر من تعرض لهذا وقيد ~~البلقيني الولد بأن يكون حرا نسيبا إلى أصله قال فلو كان رقيقا وضعته جارية ~~الإنسان أو زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده لأنه لا تلزمه ~~نفقته ولا بمالكه لأنه لا ينسب إليه ولو كان حرا إلا أنه ينسب لصاحب الفراش ~~لم يسن العق عنه نعم يسن للأم إذا لزمتها نفقته وقوله وذكره ms0495 البلقيني في ~~تصحيح المنهاج أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقيد البلقيني إلخ قوله وفيما بعد ~~السابع تردد الأصح منه أنه يؤمر بها ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وكتب أيضا ~~الاختيار للموسر أن لا يجاوز مدة النفاس وإلا فمدة الرضاع وإلا فسن التمييز # قوله من جنسها وسنها روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن الحسن عن أنس رضي ~~الله عنه مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الإبل والبقر والغنم وسنده ضعيف وكتب ~~أيضا قال في المجموع لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها ~~جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم وقوله ~~قال في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والإهداء هذا إذا أهدي منها للغني ~~شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى ~~للمؤمنين بخلاف العقيقة ش قوله قال الزركشي كالأذرعي وغيره قوله بل الظاهر ~~أنه يسلك بها إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب التصدق بلحمها ~~نيئا بل يتصدق به مطبوخا PageV01P548 قوله فاستحباب ترك الكسر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله وعن الجارية بشاة إنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر لأن ~~الغرض منها استبقاء النفس فأشبهت الدية لأن كلا منهما فداء عن النفس قوله ~~سبع بدنة أي أو بقرة قوله كما قاله الإسنوي أي وغيره لكن قال ابن كبن ~~الخنثى كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان # ا ه # وبه جزم الجوهري في شرح الإرشاد وبه أفتيت قوله كما جزم به في المجموع ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويكره لطخ رأس الصبي بدمها ما ذكر لا يستقيم تفريعه ~~على الصحيح من تحريم التضمخ بالنجاسة لأنه يحرم على الولي أن يفعل به شيئا ~~مما يحرم على المكلفين كسقي الخمر وإدخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك وأجيب ~~بأن هذا البناء ضعيف لأن الصبي لما كان غير مكلف أشبه البهيمة فكما يجوز ~~سقيها الماء النجس وإلباسها الجلد النجس وإنما امتنع سقيه الخمر وإيلاج ~~فرجه في الفرج المحرم ms0496 لئلا يعتاد ذلك وهذا إنما يتجه بعد التمييز للعلة ~~المذكورة وصورة المسألة أن لا يمس الدم بيده قوله وحمل البخاري أخبار يوم ~~الولادة إلخ قال شيخ الإسلام ابن حجر وهو جمع لطيف لم أره لغيره قوله حتى ~~السقط أي إذا نفخت فيه الروح قوله أشد كراهة لأنه كذب ولا تعرف الست إلا في ~~العدد ومراد العوام بذلك سيدة قوله وقد منعه العلماء بملك الأملاك إلخ أي ~~تحرم التسمية به # قوله وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم إلخ ويستقبل القبلة فيهما ~~PageV01P549 قوله فبحلو يحنكه قال البلقيني إن التحنيك مختص بالصبيان فلم ~~يجئ في السنة تحنيك الإناث وقال الأذرعي ظاهر حديث عائشة يفهم تخصيص ~~التحنيك بالصبيان ولم أر من خصصه بهم # ا ه # إنما كانوا يحملون الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاعتنائهم بهم ~~دون الإناث فالظاهر أنهم كانوا يحنكونهن في البيوت تسوية بينهن وبين الذكور ~~غ وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وقوله ~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله نقل ذلك في المجموع عن الغزالي ثم قال إلخ قد تقدم بسط الكلام على ~~ذلك في كتاب صلاة الجمعة PageV01P550 قوله ولم يفرقوا فيه بين الرجل ~~والمرأة قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها قوله ~~ويكره نتفها أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد ~~أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف PageV01P551 @ 552 # | كتاب الصيد والذبائح # أفرد الصيد لأنه مصدر وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين بالسهم وبالجوارح ~~قوله إنما يحل الحيوان إلخ قال في الخادم يرد على الحصر صور إحداها الجنين ~~في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له أي والحال أن الذكاة لم تكن في حلقه ولبته ~~ثانيها إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم قبل انفصاله فإنه يحل ثالثها الصيد ~~بثقل الجارحة فإنه يحل رابعها السمك وغيره من حيوان البحر قوله في الحلقوم ~~أو اللبة المعنى فيه كما قاله في محاسن الشريعة أن التوصل به إلى إخراج ~~الروح من ms0497 البهيمة أسرع وأخف PageV01P552 قوله بالبناء للمفعول الأحسن ضبطه ~~بالبناء للفاعل أي نناكح نحن أهل ملته ودخل في الضابط أمهات المؤمنين رضي ~~الله عنهن قوله وما بينهما فلو أسلم المجوسي أو ارتد المسلم بين الرمي ~~والإصابة وكان مسلما حال الرمي والإصابة لم يحل ذكره القاضي وقوله ذكره ~~القاضي أشار إلى تصحيحه # قوله التصريح بالجراد من زيادته وهو حاصل كلام المجموع وقال البلقيني إنه ~~المعتمد قوله ويحرم ما شارك أحدهم فيه مسلما بذبح الأحسن أن يقول شارك من ~~لا تحل ذكاته من تحل ذكاته قوله وعلى الكافر الضمان في فتاوى القاضي الحسين ~~مسلم ومجوسي أمر السكين على عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف أن اللحم حرام ~~وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط لأنه الذي أفسده وعلى المسلم ~~نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة احتمالان وأرجحهما ثانيهما قوله أو ~~شاركه في رد الصيد على كلبه إلخ أو أكره محرم حلالا على ذبح صيد قوله ونص ~~عليها الشافعي قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه ~~كراهة تنزيه وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي والأصحاب قوله لا صيدهم في ~~بعض النسخ صيده قوله قال في المجموع المذهب حله أشار إلى تصحيحه قوله وميتة ~~السمك والجراد قد يفهم أن غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته وسيأتي في ~~الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فإنه قال ما حل ميتته كالسمك والجراد لا ~~حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بأن اسم السمك يقع على الجميع كما صححه في ~~الروضة والمجموع قوله ولو أكل مشوي صغاره بروثه إلخ PageV01P553 قال شيخنا ~~علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره وهو كذلك ومثله القلي حيا ~~فيطرق بين كباره وصغاره قوله كما يحل طرح الشاة في النار إلخ وطرحها في ~~القدر لإزالة صوفها عند إرادة السمط وإنما لم يحرم ذلك لأن الروح يسرع ~~خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو أقيم بعض حد القذف على إنسان ثم ~~جاء شخص فأخرج حشوته فإنه لا ms0498 يقام عليه الباقي لكونه صار في حكم الموتى ~~ولهذا تقسم تركته في عينه وهو حي قوله كما ذكره في الروضة قال شيخنا الذي ~~فيها إنما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالأوجه عدم جوازه حيا # قوله تغيرها باللون وتقطعها جريا على الغالب قوله وأما غيره كصيد إلخ ~~يشترط أن يكون العجز عنه موجودا حال الإصابة حتى لو رمى غير مقدور عليه ثم ~~صار مقدورا عليه قبل الإصابة لم يحل بخلاف العكس قوله ولم يتيسر لحوقه أي ~~لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه ولو بعسر قوله كوقوعه في بئر يحل بجرح إلخ لو ~~تردى بغير فوق بعير فغرز رمحا في الأول ونفذ إلى الثاني قال القاضي الحسين ~~إن كان عالما بالثاني حل وكذا إن كان جاهلا على المذهب كما لو رمى صيدا ~~فأصابه ونفذ منه إلى آخر وإذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال ~~القاضي حسين فالظاهر الحل إن أصاب المذبح وإلا فوجهان قال شيخنا أوجههما ~~أنه إن كان كالناد دخل برميه وإلا فلا وقوله قال القاضي حسين إن كان عالما ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله استحب ذبحه قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريئه بقطع الودجين ~~PageV01P554 قوله من آدمي أو غيره ولو من سمك قوله بثقل الكلب أو غيره ~~كصدمته أو ضغطته أو عضه أو قوة إمساكه قوله كحد سهم وصدمة عرضه أو سهم ~~وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه أفتى النووي لأنه طريق إلى الاصطياد ~~والاصطياد مباح وأفتى ابن عبد السلام بتحريمه وقال ابن الرفعة لا يحل الرمي ~~بالجلاهق لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك صرح به في الذخائر ونقله الزركشي عن ~~الماوردي أيضا وظاهر كلامه في شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا ~~يقتلها البندق غالبا كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما ~~قال الأذرعي وهذا مما لا شك فيه لأنه يقتلهما لا محالة أو غالبا كما هو ~~مشاهد أي ويحرم قتل الحيوان عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله ms0499 وظاهر كلامه في شرح مسلم إلخ قوله أو جبل فسقط منه أو وقع على ~~سكين أو شيء محدد من قصب أو حجر أو غيره أو على أرض ثم وثب منها وثبة طويلة ~~بحيث مد في الهواء ثم سقط قوله لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه ~~هذا ظاهر في الطائر ونحوه كالأرنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش ~~وحمره فإن التدحرج قد يؤثر في التلف لثقل أبدانها قوله وإن رمى طير الماء ~~فيه حل سواء أكان الرامي في البحر أم البر قوله أو في هوائه إلخ حكى ~~البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير في هواء الماء عن أبي الفرج ~~الزاز عن عامة الأصحاب أنه لا يحرم قال البلقيني وهو الصحيح سواء أكان ~~الرامي في البر أم البحر وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن ~~حاتم وهو في صحيح مسلم وإن وجدته قد وقع في الماء فلا تأكله على غير طير ~~الماء أو على طيره الذي لا يكون في هوائه قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ ~~وجزم به صاحب الأنوار قوله لكن البغوي في تعليقه إلخ الإضافة في كلامهما ~~بمعنى في فيوافق كلامهما كلام البغوي وعبارة المصنف في شرح إرشاده ~~PageV01P555 والماء في حق طير واقف على وجه الماء كالأرض قوله قال الأذرعي ~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كون الجارح معلما ولو بتعليم المجوسي على ~~الأصح قوله وكذا عدم الأكل منه قال البلقيني وإنما يمنع إذا أكل عقب القتل ~~أو قبله مع حصول القتل فأما إذا كان بعد أن أمسكه وقتله أو أكله ولم يقتله ~~فإن هذا لا يضر في التعليم كما لا يؤثر في تحريم ما أكل منه لو جرى ذلك بعد ~~التعليم ولم يتعرضوا لذلك هنا وفيه نظر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر ~~في الابتداء فس وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلامه هنا ~~يفهم أنه لا يشترط فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يتكرر ذلك إلخ ms0500 وحكى ~~القاضي الحسين وجهين في كل ما بان به كون الجارح معلما وشبههما بالوجهين في ~~صحة التصرف الذي يختبر به الصبي # ا ه # والأصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها وهو قضية التشبيه PageV01P556 قوله ~~وظاهر كلامهم حله وإن ظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا ذكره الجمهور أشار ~~إلى تصحيحه قوله وإن جرحه كلبه وغابا أو غاب الصيد وحده PageV01P557 قوله ~~قال في الروضة إنه أصح دليلا وعلقه الشافعي على صحة الحديث وفي شرح مسلم ~~أنه أقوى وأقرب للأحاديث الصحيحة قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ واختاره ~~في تصحيحه قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله ~~ونقله الأصل عن الجمهور إلخ للمسألة نظائر منها إذا مشط المحرم رأسه فسقط ~~منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه لا فدية ~~ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا ~~فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر وهو يشكل على الرافعي في تصحيح ~~المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا ~~البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل ~~تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره لكن الفرق عند الرافعي أن اللحم ~~لما كان أصله التحريم ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه ~~احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت بما في ~~المنهاج # قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده أي في غير الحرم والإحرام قوله وإن لم ~~يقصده تملكه لو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ قوله فيبطل عدوه عبارة ~~الروضة شدة عدوه قوله إن كان مما يمتنع بهما كالنعامة والدراج والقطا ~~والحجل قوله وبأن يقع في شبكة إلخ سواء أكانت يده عليها بملك أم إجارة أم ~~إعارة أم غصب ولا خفاء أن الشرك والفخ ونحوهما في معنى الشبكة قوله نعم إن ~~قدر على الخلاص منها لم يملكه أشار إلى تصحيحه قوله ms0501 فالذي يقتضيه المذهب ~~أنه لا يملكه أشار إلى تصحيحه PageV01P558 قوله وإن قصد الاصطياد بذلك إلخ ~~في الوسائل لأبي الخير بن جماعة أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو ~~للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك لأن هذه ليست من المنافع التي تقع ~~الإجارة عليها وجهان # ا ه # والأصح أنه لا يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد ~~المستأجر الاصطياد وكان معتادا فإن كان كذلك ملك ما فيها قوله كما يملكه ~~قال شيخنا لا يخالف ما ذكره الشارح من ملكه للأم ما ذكره غيره من أنه لا ~~يملكه إذ كلامه فيما إذا قصده به وأمكن أخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره ~~على خلاف ذلك قوله وجمع البلقيني بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي ~~وجوب الإرسال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أبحته فقط فيما يظهر أشار إلى ~~تصحيحه قوله حل لمن أخذه أكله قال شيخنا ويظهر أنه حيث حل لغيره أخذه لأكله ~~كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحة جائزة وهذا منها قوله وكذا إطعام غيره منه ~~فيما يظهر ما بحثه مردود إذ حقيقة الإباحة تسليط من المالك على استهلاك عين ~~أو منفعة ولا تمليك فيها ولا يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح قال ~~العبادي في الزيادات لو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تعطى أو ~~تأكل فأكل فهو حلال وإن أخذ أو أعطى لم يجز لأن الأكل إباحة والإباحة تصح ~~مجهولة ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه لو ~~قال لصاحبه أبحت لك ما تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي ~~إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه ~~الإباحة حتى يبين أو ما في كرمي من العنب جاز له أكله ولا يجوز له أن يحمله ~~ويبيعه أو يطعمه غيره قوله لا بيعه كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه # قوله الدرة التي توجد في السمكة ms0502 إلخ إذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت له ~~وإن كانت في البر كانت لقطة إلا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء ~~فتكون لواجدها ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له وإن كانت في ~~البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص ولو وجد لؤلؤا خارجا ~~من الصدف كان لقطة لأنه لا يكون في البحر إلا في صدفه قاله الماوردي وقال ~~الروياني كنت أقول قبل هذا إن لم يكن مثقوبا كان لواجده وهو محتمل أيضا ~~وقوله كذا في التهذيب أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن يقال إلخ قد علل صاحب ~~التهذيب بأن الدرة إنما ملكت بصيد السمكة لأنها طعامه فإن صحت هذه العلة ~~PageV01P559 صح ما قاله في المشتري وانقطع إلحاقها بالكنز ولو اشترى سمكة ~~فوجد في جوفها سمكة فهي للمشتري على الأصح قوله وقيد الماوردي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله فإن لم يرده ضمنه قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب أيضا لا يشكل على ~~هذا ما تقدم في الوديعة من أنه لو طير الريح ثوبا إلى داره وعلم به وتمكن ~~من إعلام مالكه به ولم يعلمه به حيث يضمن لأن الحمام حيوان له اختيار بخلاف ~~الثوب قوله لم يصح بيع أحدهما نصيبه إلخ قال البلقيني محله ما إذا باع أو ~~وهب شيئا معينا لشخص ثم لم يظهر أنه ملكه ولهذا وجهوا إبطاله بأنه لا يتحقق ~~الملك فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ما يملكه أو باع جميع ~~ما يملكه والثمن فيهما معلوم صح لأنه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري ~~هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الإعداد فإنه يصح كما سيأتي إذا ~~كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت الفرق بينهما أن جملة ~~المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وإن لم يعلم قدر ~~ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على ~~الجهل به مفسدة ms0503 فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه ~~المشتري ع قوله فباعاه لثالث لم يصح قال شيخنا فإن باع أحدهما من صاحبه صح ~~في أظهر الوجهين وينبغي أن يختص الوجهان بما إذا جهلا العدد والقيمة أما ~~إذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شائعة جواهر PageV01P560 قوله ~~وصرح به في المجموع أشار إلى تصحيحه # قوله ورده البلقيني أشار إلى تصحيحه PageV01P561 قوله فترجيح الأول من ~~زيادة المصنف أشار إلى تصحيحه قوله وقيل نعم وهو الأصح PageV01P562 قوله ~~وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا المعتمد ~~الثاني قوله وقضيته عدم حله وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم قوله ~~ساقط من نسخة هو ما في النسخ المعتمدة كتاب الأطعمة وجه ذكر هذا الباب في ~~ربع العبادات أن طلب الحلال فرض عين قوله والأصل الحل لو نتجت شاة سخلة ~~رأسها يشبه رأس الشاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي فتاوى القاضي حسين أنها ~~تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كلب قوله إلا ما استثني الضابط كل طاهر لا ضرر ~~في أكله وليس مستقذرا ولا جزءا من آدمي ولا حيوانا حيا ينجس بالموت يحل ~~أكله PageV01P563 قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره قال في المجموع إن ~~الزرافة حرام بلا خلاف وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ~~ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال ~~الأذرعي إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى ~~للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي ~~لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر ~~قال ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا ~~المتأخرين باليمن أن الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى ~~بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي ~~والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار ms0504 إلى تصحيحه قوله لأن ~~جابرا رضي الله عنه سئل عنه إلخ وعن الشافعي أن لحمه كان يباع بين الصفا ~~والمروة دون نكير قوله واليربوع لحكم الصحابة فيه بجفرة قوله ويحرم الهر ~~الوحشي والنمس حرام PageV01P564 قوله هو مقتضى كلام الرافعي أي في الشرح ~~الصغير قوله هو ما صححه في أصل الروضة وغلطه في المهمات وقال البلقيني إنه ~~لم يصر إليه أحد من الأصحاب وكلامهم على خلافه قوله وقضية كلام الرافعي حله ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب إليه ونسبة المجموع إليه ~~التحريم اعتمادا على الروضة # قوله لأنها من الطيبات قال أبو عاصم هي أكثر من مائتي نوع ولا يوجد ~~لأكثرها اسم عند العرب ولا خلاف في حل شيء منها سوى العلق قال الصيمري ولا ~~يؤكل من طير الماء البيض لخبث لحمها قال في الأنوار والأول أصح قوله وروي ~~كل ما دف الدفيف السير السريع قوله ودع ما صف أي لم يحرك في طيرانه ~~كالجوارح PageV01P565 قوله ويحرم ما تقوت بنجس قال شيخنا صورة ذلك إنا لم ~~نعلم حل ذلك بطريق فخبث غذائه دليل تحريمه قوله أو بضرب من الصياد أو غيره ~~كأن وطئته بهيمة أو ابتلعه حوت أو غيره ولم يستحل قوله وما يعيش فيه وفي ~~البر إلخ قال شيخنا فرع قال الماوردي ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر ~~إن كان استقراره بأحدهما أغلب ومرعاه به أكثر غلب عليه حكمه وإن لم يكن ~~أحدهما أغلب فوجهان أحدهما يجري عليه حكم البر والثاني يجري عليه حكم حيوان ~~البحر انتهى # أصحهما أولهما فتلخص من كلام الأصحاب أن ما لا يعيش إلا في البحر أو إذا ~~خرج منه صار عيشه عيش مذبوح يحل كيف كان ويلحق ما قاله الماوردي لو كان ~~استقراره بهما وغلب البحر فهو سمك فيحل ميتا وإن لم يغلب أحدهما فحيوان بر ~~على الأصح فلا يحل إلا بتذكيته إن كان مما يذكى وإلا فحرام كا قوله والترسة ~~قال شيخنا ما ذكره في الترسة من تحريمها صحيح حيث كانت تعيش ms0505 في البر والبحر ~~بخلاف ما إذا كانت لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت منه كان عيشها عيش مذبوح ~~فتحل وحينئذ فلا يعارضه إفتاء الوالد وقد نقل ابن العماد عن النووي في ~~مجموعه في باب الحج أنه نقل تحريمها عن الأصحاب قوله ولأن التمساح يتقوى ~~بنابه قال شيخنا قال ابن أبي شريف في شرح الحاوي وليس كل ما يتقوى بنابه من ~~حيوان البحر حراما فالقرش حلال وإنما حرم التمساح للخبث والضرر قوله القرش ~~بكسر القاف ومنهم من ضبطه بفتحها قوله إلا الضفدع للنهي عن قتله لا شك أن ~~ما فيه ضرر أو سم حرام وإن كان بحريا قوله وعن ابن عدلان وعلماء عصره إلخ ~~قال شيخنا هو الأصح وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ومثله سائر الصدف التي ~~لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت صار عيشه عيش مذبوح ما لم يكن مستقذرا # قوله كالأمر بالقتل أو النهي عنه قوله من العرب أهل القرى إلخ لأن الله ~~تعالى لما أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما ~~يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طبائعهم ~~فتعين إرادة بعضهم والعرب بذلك أولى لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به ~~قوله قال الزركشي وكلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P566 قوله والقنفذ ~~لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه كالأرنب وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقرأ ~~قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قوله ويستحب قتل المؤذيات ~~إلخ يحرم ما أمر بقتله لأنه لو كان مأكولا لم يأمر بقتله لإبقائه للتسمين ~~والأكل ويحرم ما نهى عن قتله لأنه لو كان مأكولا لما نهى عن قتله لأن ~~الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك أصلا فقال ما أمر بقتله أو ~~نهى عن قتله فهو حرام فرع في فتاوى القاضي حسين إن الجراد والقمل إذا تضرر ~~بهما الناس كصائل يدفع بالأخف فالأخف فإن لم يمكن الدفع إلا بالتحريق جاز ~~قوله والكلب غير العقور المعتمد أنه محترم فيحرم قتله ms0506 قوله ويحرم ما نهى عن ~~قتله وإلا لجاز ذبحه ليؤكل قوله والنمل السليماني قاله الخطابي وكذا البغوي ~~في شرح السنة قال وأما الصغير فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال ~~شيخنا وبه إن تعين طريقا قوله ويحرم النجس لو وجد نجاسة في طعام جامد ~~وجموده طارئ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا وإن غلب ظن وقوعها قبله قوله ~~لا دود الفاكهة إلخ سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة ~~والجبن وما في معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو ~~الأكل فقط للعسر والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم ~~منه فأجاب بأنه لا يجب غسل الفم منه لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها ~~إيجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~معه قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من موضع من ~~الطعام إلى آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ ~~PageV01P567 أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله والظاهر كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد صرح الجويني ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~اعتبارا بالمعنى المعمم فلو عادت الرائحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم ~~وقد يطرقه خلاف الزائل العائد قوله وقال غيره يزول أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه فأشعر بترجيح الزوال قوله قال البلقيني وهذا في مرور الزمان على اللحم ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ وحكم الرضيع بلبن ~~الجلالة حكمها ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام # قوله وذكاة الجنين ذكاة أمه برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة ~~أمه ذكاة له ويؤيد ما روى مسدد أنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ~~ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن ~~شئتم فإن ذكاته ms0507 ذكاة أمه وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية أي ذكاته مثل ~~ذكاة أمه فيذبح إن أمكن وإلا حرم قال شيخنا وقال الجويني لو لم يحل بذكاة ~~أمه لم تحل ذكاة أمه كما لا تقتل الحامل في القصاص فألزم ذبح رمكة في بطنها ~~بغلة فمنع ذبحها أيضا ما ذكره ظاهر وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم ~~يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين ~~متحركا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك أو لم يعرف ~~حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال أن يكون لم تدخله الروح أو ~~دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم أيضا قال ولم أر من تعرض لشيء من ذلك ~~وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وقال أبو محمد إن اضطرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في ~~الأنوار PageV01P568 قوله فإنه نظير ما ذكروه في الصيد إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ويؤيد ما ذكره المصنف لا تأييد فيه # قوله فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه قال شيخنا فعلم أن شرط حله أن ~~يحال موته على التذكية لأمه نعم ينبغي أنه لو شك هل مات بذكاة أمه أو بسبب ~~آخر الحل لأن الذكاة سبب ظاهر يحال عليه قوله كما قاله البغوي كلام البغوي ~~في هذه موافق لكلامه في مسألة أبي محمد قال الأذرعي إنه ميتة لا محالة إذ ~~لم يذك بذكاة أمه ولا أحدثت ذكاتها فيه شيئا وهذا كالمقطوع به ويشهد له قول ~~الماوردي في باب الآنية الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء الحوت والجراد ~~والآدمي والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه والصيد إذا مات بعد إرسال مرسله قوله ~~وفي كلام الإمام ما يدل على خلافه أشار إلى تصحيحه # قوله وأعلفه ناضحك المراد دوابك ما كانت وهل الكراهة للحر مقصورة على ~~الأكل حتى لو اشترى منه ملبوسا أو نحوه أو آلة للمنزل لم يكره الظاهر ~~التعميم وذكر الأكل في الخبر خرج ms0508 مخرج الغالب وكتب أيضا قال في الذخائر ~~وإذا كان في يده حلال وحرام أو شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض ~~العلماء يخص نفسه بالحلال ثم الذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في القوت ~~واللبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم تنور ~~ودهن سراج وغيرها من الحرف وهذا أخذه من الإحياء مع زيادة فيه قوله وفيه ~~نظر لاحتمال أنه إلخ ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه قوله ولو كانت ~~الصنعة دنيئة بلا نجاسة لم تكره ولا يكره الزرع النابت في النجاسة وإن كثرت ~~قوله ولأنها أعم نفعا للآدمي وغيره قال الزركشي وينبغي تقييده بالأقوات لأن ~~ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه # قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين قطع في المهذب بتحريمه وكذا ~~القفال والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال إبراهيم المروذي ينبغي ~~القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج ~~لا يحرم أكل الطين لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم ~~PageV01P569 قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان ولو خمر المشوي وغطي ~~حين خروجه من التنور قال بعض أصحابنا حرم أكله لأنه سم قال وقال أبو الحسن ~~الكرخي بالجيم في كتابه الذرائع إلى علم الشرائع ولا يحل تناول المسكر بحال ~~ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى المشوي الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره ~~فيه # | فرع # لو عض كلب شاة فكلبت ثم ذكيت حل أكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها # قوله قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي لا حد فيه وإن أطرب لأنه ليس ~~بشراب الباب الثاني في المطعوم اضطرارا قوله كما نقله الإمام عن تصريح ~~كلامهم وأقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم قوله من المحرمات الظاهر أن ما ~~يأكله حلال لكن في فتاوى القاضي لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة ~~قال ms0509 العبادي يحنث لأنه حرام إلا أنه رخص فيه قوله قال الزركشي وينبغي أن ~~يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ ويباح للمقيم ~~العاصي بإقامته على المذهب قال القفال والفرق أن أكلها وإن أبيح حضرا ~~للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر ~~المعصية لم يجز له التيمم فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه ~~قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال ~~أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر ~~لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية وقوله ~~ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله كإقامة العبد المأمور ~~بالسفر لا تباح قوله قاله البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله قال وكذا مراق ~~الدم إلخ قال ولم أر من تعرض له وهو متعين قوله لاندفاع الضرر به لأنه بعد ~~سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته PageV01P570 قوله كما صرح به ~~البندنيجي والقاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه قوله أنه بالمهملة هو المشهور ~~قوله وكذا الزاني المحصن إذا ثبت زناه بالبينة وكتب أيضا قال البلقيني وكذا ~~لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه وأكله قال شيخنا قال الشيخ عز الدين ~~بن عبد السلام ولو وجد صبيا مع بالغ أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله ~~من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وقضيته إيجاب ~~فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال البلقيني ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن قتلهم مستحق أي لله بخلاف من يستحق دمه لآدمي ~~كقصاص قوله قال البلقيني ومحل الإباحة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ويأكل المحرم الصيد ما ذكره في الصيد للمحرم يجري أيضا في صيد الحرم ~~ذكره في الكفاية وهو واضح قوله قطعها له من جسم غير المعصوم قال البلقيني ~~يفهم منه ms0510 أن غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه ليأكله المضطر وهذا لا ~~يجوز لأن قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا يجوز تعذيبه ~~به وفي الحاوي للماوردي وإن كان المأكول ممن يجب قتله من ردة أو حرابة أو ~~زنا جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله ولا يأكل لحمه في حياته لما ~~فيه من تعذيبه فإن أكل لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله ومعذورا إن لم ~~يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه وقوله وفي الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله بل وجوبه أشار إلى تصحيحه PageV01P571 قوله لأن كشف العورة أخف من أكل ~~الميتة إلخ لو اضطرت المرأة إلى الطعام فامتنع المالك من بذله إلا بوطئها ~~زنا قال المحب الطبري لم أر فيه نقلا والذي يظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه ~~وخالف إباحة الميتة في أن الاضطرار فيها إلى نفس المحرم وقد تندفع به ~~الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا ~~تندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها قال الأذرعي والصواب ما ~~قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك ~~انتهى # قال شيخنا لكن لو مكنته لا حد عليها لأنها في معنى المكرهة وقوله والذي ~~يظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع ~~بحال إلخ قال ابن العماد هذا صحيح إن رضي المضطر بالشراء حالا فإن لم يرض ~~إلا بالشراء مؤجلا وغلب على ظن المالك أنه إن لم يبعه بالمؤجل مات وجب عليه ~~أن يبيعه بالمؤجل قطعا وهو مراد الرافعي قوله فإن امتنع المالك إلخ يجب على ~~المضطر غصب طعام الممتنع وقهره عليه إذا أمن على نفسه # قوله ومثله المجنون إلخ والمحجور عليه بسفه قوله ولا يقتص منه للممتنع ~~محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه إياه إن قتله إذا لم يكن مسلما ~~والمضطر غير مسلم كما يؤخذ من عدم جواز أكله من ms0511 ميتته قوله ولا يلزمه بذله ~~إلا بعوض ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه ~~من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من ~~تحريض رب الطعام على بذله للمضطر ولو صبيا والأول أقيس PageV01P572 قوله ~~وإن أطعمه المالك أي المكلف المتصرف في ماله قوله صدق المالك إلخ يخالفه ما ~~في أصل الروضة في أوائل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر رد البدل فالقول قول ~~الآخذ وفي أواخر الصداق لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال ~~بعثته وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق بأن في مسألة ~~المضطر اقتضت القرينة أن لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث المجرد فإن ~~القرينة اقتضت عدم وجوب العوض لأنها كالهدية أو ملحقة بها كاتبه قوله لأنه ~~غير متبرع بل ناو الرجوع قوله ويأكل من طعام الغائب إلخ استثنى منه ~~البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله قال والأرجح أن ~~حضور وكيل الغائب كحضوره # قوله بأن إباحة الميتة للمضطر إلخ ولأن حق الله يسامح فيه وحق الآدمي ~~يضايق فيه قوله كما في الكفاية وهو واضح قوله والظاهر الأول إلخ الظاهر ~~الثاني لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة ~~بذبح المحرم قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا ~~يجوز له الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة تنبيه ولو حضر مضطران ومع ~~إنسان ما يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في ~~الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما ~~وإن كان أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا ~~أو زوجا قدمه على المفضول ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما ولو ~~أطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما وكذا لو وجد ~~محتاجين وكذا لو كان له ms0512 ولدان سوى بينهما ولو كان الرغيف الذي معه سادا ~~لأحد ولديه ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من ~~جوع الآخر فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله وأن يقسمه ~~عليهما قال شيخنا وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره قوله قاله الحليمي أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة PageV01P573 قوله قال ~~الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه خاتمة لو عم الأرض الحرام جاز استعمال ~~ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام ولا يتبسط فيه كما يتبسط ~~في الحلال قال ابن عبد السلام صورة المسألة أن يتوقع معرفة المستحقين في ~~المستقبل أما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح العامة ولو وقعت ذبابة أو ~~نملة أو نحوهما أو جزء من لحم آدمي ميت في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم ~~أكله قال شيخنا ولو وجد العطشان بولا وماء نجسا شرب الماء ولو وجد بول آدمي ~~أو غيره مما لا يؤكل لحمه وبول إبل أو غنم أو بقر أو غيرهما مما يؤكل لحمه ~~فالأوجه شرب بول ما يؤكل لحمه وقوله قاله ابن عبد السلام إلخ أشار إلى ~~تصحيحه كتاب النذر قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي أنه قربة وحكاه ابن ~~أبي الدم عن جماعة وقال إنه القياس وفي المهمات إنه يعضده النص وهو قوله ~~تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه والقياس وهو أنه ~~وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب ~~كما قاله القاضي حسين وهو يزيد على النفل بسبعين درجة كما في زوائد الروضة ~~في النكاح عن حكاية الإمام وقوله فإن الله يعلمه أي يجازي عليه فوضع العلم ~~موضع الجزاء والجزاء إنما يكون على القرب ولهذا قرنه بالإنفاق إقامة لسبب ~~الشيء مقامه قوله وأجيب عن النهي بحمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال ~~الكرماني إلخ وقال في الكفاية والظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره ~~وقال في المطلب لا شك في ms0513 كونه قربة إذا لم يكن معلقا وإلا فليس بقربة وهذا ~~مراده بما قاله في الكفاية وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P574 ~~قوله وليس كذلك أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح من الكافر فإن أسلم ندب قضاؤه ~~قوله أو لالتزامها لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام ~~بالحج # قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله فيحمل على المعين أشار إلى ~~تصحيحه قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه ~~أن غير الحج كذلك قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط ~~والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو ~~حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ وإلا ~~فلا قوله ولو نذر عتق مرهون انعقد أشار إلى تصحيحه # قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو اندفاع ~~نقمة وهو ما يجوز أن يدعو الله به قوله أو شفي مريضي لو نذر إن شفى الله ~~مريضه ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم قال البغوي في فتاويه ~~يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال ~~يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين ~~وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد ~~كالقبلة والأواني انتهى # والأول أشبه قال في الحاوي إذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه أن يصليها في ~~كل ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان ليصادفها في إحدى لياليه كما لو ~~نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإن لم يصلها في كل ليلة لم يقضها إلا في ~~مثله وقوله عليه الإتيان بجميعها أشار إلى تصحيحه قوله فعلي كذا أو فكذا ~~لازم لي أو يلزمني أو فقد التزمته نفسي أو أوجبته ms0514 عليها قوله وخرج بحدوث ما ~~ذكر إلخ قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم قوله لا إن علق بمشيئة الله ~~خرج به ما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو الاستعانة بالله على ~~الوفاء أو أطلق فإنه يصح قوله فالوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله بتعليق ~~التزام قربة إلخ نص الشافعي على أن التعليق بالحلف من نذر اللجاج والغضب ~~وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق أما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله ~~فإنه يعتق بلا خلاف وإنما التخيير في التزام العتق ما يعتاده الناس في حالة ~~الغضب من قولهم العتق يلزمني لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا لأن ~~العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعبدي ~~حر أو فعلي عتق والحلف به على وجه التعليق PageV01P575 والالتزام يوجب ~~الكفارة ويجيء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم وأما إذا قال والعتق لا أفعل كذا ~~أو والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله بخلاف ~~اليمين بالله تعالى فإنه إذا قال والله لا أفعل كذا تنعقد يمينه ر قوله ~~تخير بين الوفاء بما نذره إلخ مقتضى إطلاقهم التخيير أن له فعل ما شاء من ~~غير توقف على قوله اخترت حتى لو قال اخترت كذا لم يتعين وله العدول لغيره ~~قوله لزمه قربة من القرب أشار إلى تصحيحه قوله بما بحثه الرافعي من أنه نذر ~~أشار إلى تصحيحه قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~لم ينعقد نذره بذلك أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا يجوز إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا إذا قال إن رأيت فلانا فلله ~~علي صوم أو حج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر وإن ذكره لكراهته ~~رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة ~~أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا PageV01P576 قوله لزمه الكفارة بالحنث ~~أشار إلى ms0515 تصحيحه # قوله حتى لو نذر خصلة منه لم ينعقد إلخ إن لم تكن أفضل وإلا انعقدت وكتب ~~أيضا والقياس صحة نذر على خصال الواجب المتخير # قوله وقضيته عدم انعقاد نذره أشار إلى تصحيحه قوله فينعقد نذره بقرينة ~~سابق كلامه فيه ولاحقه إلخ قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد لثلاثة ~~أوجه الأول أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف والنكاح لا يستقل به ~~لتوقفه على رضى المرأة أو رضى وليها إن كانت مجبرة وهو في حالة النذر غير ~~قادر على إنشاء النكاح الثاني أن النكاح عقد والعقود لا تثبت في الذمة وما ~~لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر ولهذا لو نذر التصدق بما لا يصح ~~السلم فيه كشرفات ومنائر مختلفة الأعلى والسفل لم يصح لأن الذمة لا تقبل ~~إلا ما يمكن وصفه وضبطه والأصحاب قد ذكروا في كتاب النكاح أنه لا يتصور ~~ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما إذا قال أعتقتك على أن تنكحيني فقبلت فإنه ~~لا يلزمها أن تتزوج به لأن النكاح لا يثبت في الذمة الثالث أن النكاح لو ~~لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف لأن عقد النكاح فيه إلزام ~~المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله تعالى كالعدد واستلحاق ~~الولد والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك ولا يجب على الإنسان السعي في إلزام ~~غيره بالتكاليف فظهر أن النكاح لا يلزم بالنذر سواء نذره في امرأة بعينها ~~أو غير معينة والله أعلم # فإن قيل المغصوب يلزمه السعي في إلزام ذمة الغير فيجب عليه أن يستأجر من ~~يحج عنه فجوابه أن الحج قد ثبت في ذمته أولا فلزم السعي في أداء ما لا يتم ~~الواجب إلا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فإن قيل فإذا كان مستحبا ~~فهلا لزم بالنذر فجوابه أنه ليس كل مستحب يلزم بالنذر ولهذا لو نذر مسح ~~جميع رأسه أو نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر على الأصح عند ~~الأكثرين وإن كان الصوم أفضل انتهى # وقوله ms0516 لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في ~~مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل ~~PageV01P577 قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وهو الموافق لما مر إلخ ما مر في نذره اللجاج قوله فعليه ~~الإتيان به ثانيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالسلام ابتداء وردا وقراءة ~~سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا ~~بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة ~~الصلاة بين كونها في فرض ونقل فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا ~~من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه قوله ~~على المسلمين قال النووي في دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود ~~حذف الغير إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله ~~بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء انتهى # وقال الأذرعي الظاهر أنه لا يلزمه قوله وعيادة المريض أو المرضى لم يبين ~~كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده أم يعم وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى ~~بثلاثة أم يعم والذي ينبغي أن تكون المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى ~~الناس والثانية حكمها حكم العموم بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي ~~مسألة وجه أنه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله يكتفى بثلاثة قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر أو الإتمام فيه قوله ~~وجهان أصحهما صحته إذا كان أفضل قوله والظاهر أنهم أرادوا إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله أو سجدتي التلاوة والشكر إلخ لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن ~~نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه قوله وبصحة ~~النذر فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في ~~غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح لأن المنهي عنه ابتداء ما لا سبب ms0517 له ~~في وقت النهي واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في ~~وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا ولا يرد على ذلك أن الأصح إباحة تنفلها ~~بالصلاة والصوم لأن ذلك لئلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف النذر فإنه ~~إلزام مع الشك وهذا فقه ظاهر PageV01P578 قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وغيره إن نذر إلخ قال شيخنا أي غير الإمام قوله لو نذر ~~الإمام أن يستسقي مع الناس إلخ لو نذر أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب ~~لزمهم على الأصح لأنه يستحب لهم أن يستسقوا لأهل الجدب ويسألوا الزيادة ~~لأنفسهم أو نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها قوله ~~والحق أنه لا خلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن فرق بينه وبين قوله إن ~~فعلت إلخ الفرق بينهما واضح لأن هذا ليس بنذر تبرر إذ خروج المبيع مستحقا ~~ليس بمرغوب فيه ولا لجاج إذ ليس فيه منع نفسه من شيء ولا حثها عليه وفي ~~فتاوى القفال إنها لو قالت لزوجها إن جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن ~~قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على سبيل الشكر لله حيث يرزقها ~~الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء لأنه نذر تبرر # قوله ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم أشار إلى تصحيحه ~~قوله الأول الصوم إلخ بدأ بالصوم لكثرة أحكامه فيه قوله أو حين أو صوما ~~كثيرا أو طويلا ولو قال لله علي صوم الأيام وأطلق فهل يحمل ذلك على صوم ~~الدهر أو يكفيه ثلاثة أيام أو صوم أسبوع أو يلزمه صوم سنة قال الأذرعي لم ~~أر فيه شيئا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك فيطلب منه ~~وقوله أو يكفيه ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه قوله كفاه يوم استشكل ابن ~~الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال ينبغي أن لا يكتفى به ~~إذا حملنا النذر على أقل واجب بالشرع فإن أقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة ~~أيام وحاول ابن الرفعة دفع هذا ms0518 الإشكال فقال لا نسلم أنه أقل صوم وجب ~~بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند إفاقة ~~المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان والعجب من المعترض ~~والمجيب فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون عبادة بدليل ~~وجوب النية كل ليلة وإن بعضه لا يفسد بفساد بعض د قوله ويسلك بالنذر مسلك ~~واجب الشرع أي غالبا PageV01P579 قوله لا جائزه إلخ قال النووي في كتاب ~~الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما ~~بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكس بعض قوله وقد نبه عليه ~~كأصله في باب الرجعة لم يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح ~~فيه عن الروضة # قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل أنه أراد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فإن نذرهما بتسليمتين لزمتاه أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الصدقة إلخ لو ~~نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا أغنياء أو فقراء أو ~~أغنياء وفقراء لأن الصدقة على الأغنياء قربة قوله ولو نذر عتقا أجزأه معيب ~~وكافر تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن ~~النذر ومنقطع الخبر وإن لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها ~~ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في النذر قوله لصدق الاسم عليه مع ~~تشوف الشارع إلى العتق ولأنه من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند ~~الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضررا بخلاف الصلاة ولأن مقصود الإعتاق ~~تخليص الرقبة ولا يتفاوت فيه المعيب والسليم ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد ~~ولو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ولو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ~~ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه وصح بنية من النهار قوله فإن قال كافرة أو ~~يهودية أو ms0519 نصرانية PageV01P580 قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله واستحب تعجيله إلخ هو ظاهر حيث لا معارض أم لو كان مجاهدا ~~والصوم يضعفه عنه أو مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة أو أجيرا والصوم يضعفه عن ~~العمل أو يضر بالرضيع إذا كانت مرضعة وما أشبه ذلك فالظاهر أن التأخير إلى ~~ما بعد ذلك أفضل إن لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة أو ~~مملوكة والزوج أو السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بأن يخشى الناذر ~~أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم كما ~~سبق في الحج قوله ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فإن كانت على التراخي ندب ~~تعجيلها وإلا وجب وقوله فالظاهر أن التأخير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل ~~الوجه عدم جوازه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله من كل أسبوع بمعنى جمعة قوله فإن كان هو المعين فذاك يؤخذ منه صحة ~~نذر صوم يوم الجمعة منفردا وهو كذلك لأنه إنما يكره إفراده بصوم النفل لا ~~الفرض قال الشافعي في الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر ~~وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن ~~صرح بأن الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم التطوع ~~وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لا يقال ليس ما استدل به صريحا في الإفراد ~~إذ هو بسبيل من أن يضم إليه السبت مثلا فينتفي الإفراد لأنا نقول الأصل عدم ~~الضم ونظير أن الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو تعين للطهارة ~~قوله في تهذيبه وتحريره قوله وبه جزم القفال وفي الروض الأنف أنه خلاف ~~الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير تنبيه قال الجرجاني في المعاياة من ~~لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر # قوله فينبغي صحة النذر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر صوم عشرة ms0520 أيام ~~أجزأته متتابعة ومتفرقة شمل ما إذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ~~ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة قوله ولا أيام الحيض ~~ولا أيام الجنون لأن PageV01P581 هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره ~~فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره قوله وإنما هو مقتضى كلامه أشار إلى ~~تصحيحه قوله كما ذكره في صوم الأثانين يفرق بينهما بأن كثرة وقوعه في السنة ~~اقتضت عدم دخوله في نذرها بخلاف وقوعه في يوم الاثنين قوله فإن شرط فيها ~~التتابع إلخ قال الماوردي والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب ~~الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف شهر فإنه تلزمه الأيام والليالي إلا أن يقول ~~أيامه أو نهاره فلا تلزمه فلو لم يتلفظ بالتخصيص ولكن نواه بقلبه فلا أثر ~~للنية في الأصح بل يلزمه الشهر جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع ~~مقتضى اللفظ وهاهنا لا مخالفة قوله ومن نذر إتمام تطوع من صوم وإن نواه ~~نهارا وليس لنا صوم واجب بنية من النهار إلا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من ~~نوى نهارا صوم تطوع أن يتم ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير وإتمام ما ~~نوى نهارا قال البلقيني إنه يوافق رأي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر ~~والصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا لأنه إذا لم ~~ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها ~~وهذا كما صور في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو صائم إنما يجزئه إذا كان ~~قد نوى من الليل # ا ه # تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد ~~على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره على أن ذلك لا يضر ~~لأن الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله أئمتنا وقوله وهذا كما ~~يقول في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو ms0521 صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى ~~من الليل بتقدير تمامه لا يفيد لأن الصوم في رمضان إنما يكون بنية من الليل ~~قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر هو من عطف العام على الخاص ~~قوله فينبغي أن ينبني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي بناؤه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV01P582 قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق ~~كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما قوله ~~بل أو لم يرده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه أشار إلى ~~تصحيحه قوله وإن قدم وهو صائم إلخ أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر ~~إذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا ~~أنه لو قدم به حيا ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم لأنه لم يقدم فلو قدم ~~مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود ~~الشرط وهو القدوم أو لا لأن قدومه مع الإكراه كالعدم فيه احتمال وشهد ~~للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف وإن قدم حيا مختارا ~~إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء قوله بخلاف رمضان إلخ مثل ~~رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي قوله ~~أي بغير جنون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله أشار إلى تصحيحه ~~قوله فالظاهر أنه لا ينعقد أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر إذ ~~قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا لجاجا قوله كما ~~نقله الزركشي أي وغيره PageV01P583 قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة ولا يصح ~~نذره من الزوجة والرقيق بغير إذن الزوج أو السيد قوله وظاهر ms0522 كلامهم تجويز ~~الفطر له أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله ~~والظاهر جوازه إلخ الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في كتاب الصيام ~~PageV01P584 قوله عن عاجز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي الأوقات المكروهة ~~إلخ في غير حرم مكة واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما ~~في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا # قوله لأنه مقصود قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه ~~مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن ~~يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر وإن كان ~~أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب وإن ~~كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس قوله ذكره الزركشي أي ~~كالأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وعليه دم قيده البلقيني بأن يركب بعد ~~الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب ~~قبل الإحرام لم يلزمه دم لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب ~~الدم # ا ه # وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور وهو ظاهر قوله بأن يناله بالمشي مشقة ~~ظاهرة قال في المجموع والظاهر أن المراد بالعذر أن يناله به مشقة ظاهرة كما ~~قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض قوله ~~لمرض أو غيره كأن منعه مرض ولو اختص به أو لم يجد رفقة والطريق مخوف لا ~~يتأتى للآحاد سلوكه أو كان معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب ولم يجد المال ~~حتى مضت السنة المعينة قوله فلا قضاء لأن المنذور إلخ قد سبق في الحج ما لو ~~كان بين المعضوب ومكة دون مرحلتين فيجيء هنا مثله قوله لأن الواجب بالنذر ~~كالواجب بالشرع علم من التشبيه ما ذكره البلقيني أنه لو غلب المرض على عقله ~~لإغماء أو جنون فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب القضاء ms0523 في الأصح ~~كفرض الصلاة وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة وإن لم يمكن ~~تقديمها أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا يسعه وجب أيضا كالصلاة ~~المكتوبة فإن كان في الصوم وجب PageV01P585 قضاء الإغماء دون الجنون قال ~~وأما الحيض والنفاس فإن كان في الصوم واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف ~~المكتوبة لتكررها قال ولم أر من تعرض لذلك # قوله وأما من مرض وقد أحرم إلخ في بعض النسخ وأما من مرض وقد أحرم فيلزمه ~~القضاء ولا يتحلل قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ هذا التنظير على غير ~~ما جزم به المصنف فيما مر قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة وأقراه قال ~~النووي وهو المذهب وبه قطع الجمهور قوله ولأنه كان يمكنه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال البلقيني ولا يتقيد الحكم إلخ لأنه مخالف لنص الأم صريحا ~~والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض ولم يفصل أحد ~~منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام قال فظهر بذلك أن ~~الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه قوله ومقتضاه وجوب خلع ~~النعلين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يأثم إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه أشار إلى تصحيحه قوله فإن نوى الفرض لم ~~ينعقد أشار إلى تصحيحه قوله وإن أطلق فكذلك مقتضى كلام الشيخين وغيرهما ~~والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق وهو ظاهر قوله فإن نذر إتيان المسجد ~~الحرام إلخ قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما إذا كان الناذر خارج الحرم فإن ~~كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج ولا عمرة ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو ~~الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد ~~الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند ~~الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج منه قال ولم أر من تعرض لذلك ~~وهو من النفائس قال شيخنا هذا ms0524 وظاهر إطلاق الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني ~~من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند ~~الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه PageV01P586 قوله وصحح البلقيني خلافه أشار ~~شيخنا إلى تضعيفه قوله ويفرق بأن الحج إلخ قال شيخنا فكأنه نواه ثم أراد ~~الخروج منه وهو غير ممكن قوله وإن نذر أن يأتي عرفات شمل ما قبل الزوال وما ~~بعده قوله أو أن يأتي بيت الله أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم ~~قوله فإن نوى الحج في الأولى كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما ~~لو نذر إتيان الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه ~~محرما انعقد نذره قال وقياسه إذا قال المكي لله علي الخروج إلى التنعيم أو ~~نحوه ونوى الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه قوله وقضيته أنه لو عين لها ~~مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره ~~فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني في ~~الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والأوجه جوازه أيضا إن استوت ~~جماعتاهما قوله لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من القرب المطلوبة ألحق ~~به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الأولياء والصالحون قوله ~~أوجههما اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله بأن قال لله علي أن أهدي بدنة إلى ~~الحرم أو إلى أفضل بلد أو إلى أشرف بلد PageV01P587 قوله تعين المكانان ولو ~~نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه ويشبه أن المراد فقراؤه ومساكينه غ وقوله ~~ويشبه أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الذبح بأفضل بلد أو أشرف ~~بلد قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله له المطالبة ~~بالإعتاق قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر ~~قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ الإعطاء ~~يتضمن التمليك تنبيه في فتاوى القفال أنه لو قال ms0525 إن شفى الله مريضي فلله ~~علي أن أتصدق بعشرة دراهم ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في ~~اليوم الثاني تكرار الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم وإن أطلق لزمه عشرون ~~درهما قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما وليس كذلك لا يقال ينبغي أن يكون ~~الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في ~~نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على ~~الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول صححوا الترتيب نظرا ~~للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال ولكن اشتهر في ~~اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ فأو ~~للتنويع # قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنها قد ~~تعينت للقربة كما في العتق قلت وهذا لا مرية فيه غ قوله أصحهما نعم قال ~~شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة ~~لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك وهو الأقرب قوله ولم يسم شيئا أي ~~ولا نواه قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية فيجزئ سبع بدنة أو بقرة PageV01P588 ~~قوله وجزم به المصنف ثم إلخ يحمل ما هناك على غير هذا قوله وعليه مؤنة ~~الهدي إلى الحرم إلخ سواء أقال أهدي هذا أو جعلته هديا وكتب أيضا وعليه ~~أيضا علف الحيوان قوله فإن لم يكن له مال بيع بعضه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولو نذر أن يهدي مالا إلخ خرج بقوله مالا الدهن النجس والجلد قبل ~~الدباغ قوله وهل له إمساكه بقيمته أشار إلى تصحيحه قوله قال القاضي وغيره ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يلزمه التصدق به أشار إلى تصحيحه قوله ~~وإن نذر ستر الكعبة هل يخرج عن نذره بمجرد الستر ولو بالمتصف والجلود أم لا ~~بد من الديباج والعتابي احتمالان وقوله هل يخرج عن نذره بمجرد الستر إلخ ~~أشار ms0526 إلى تصحيحه قوله وتطييبها لا بد من تطييب ما يعتاد قوله وقال في ~~المجموع المختار الصحة أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي كما قال الإسنوي وغيره ~~صحة نذره أشار إلى تصحيحه PageV01P589 قوله لكن الأصل لم يصورها بنذر ~~التصدق وإنما قال إلخ ومع ذلك فالتصوير أن يتحدان في المعنى قال شيخنا لكن ~~إلا بعد عدم التقدير ويوجه بأن قول المصنف كأصله في مساواة التصوير إذ أصله ~~عبر بعلي ألف وهو يكون معناه علي أن أقدم بألف وعلى كلا الحالين فالألف ~~مبهم ويحتمل نذر اللجاج ويكون قوله لغا أي بالنسبة للزوم الألف ويحتمل ~~الوعد والصدقة والهدية والأصل براءة الذمة قوله لأنه صرح بما ينافيه إذ ليس ~~في الذبح إلا تلويث المكان وتعذيب الحيوان قوله والذي فيها عنه أن النذر ~~الثاني موقوف أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي حكاه القاضي في فتاويه عن ~~العبادي هو ما ذكره في الروضة وعبارة الفتاوى لو نذر أن يصوم سنة بعينها ثم ~~قال في تلك السنة إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أثانين هذه السنة هل ~~ينعقد نذره الثاني أجاب لا ينعقد النذر الثاني لأن الزمان مستحق بالنذر ~~الأول فصار كصيام رمضان وقال العبادي يجب أن ينعقد نذره ويجب القضاء عليه ~~قيل له لو كان له عبد فقال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقه ثم قال إن ~~قدم زيد فلله علي أن أعتقه هل ينعقد النذر أجاب ينعقد كلاهما ولو وقعا معا ~~يقرع بينهما ثم قال القاضي قلت عندي أنه إذا قال إن شفى الله مريضي فلله ~~علي أن أعتق هذا العبد ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه فالثاني ~~موقوف إلخ فما حكاه القاضي عن العبادي ضعيف والراجح ما ذكره القاضي # قوله إن كان قد يدخله من ينتفع به إلخ ولو على نذور نجز الفراغ من تجريد ~~حواشي الجزء الأول من شرح الروض من خط سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ وخاتمة ~~علماء أهل الرسوخ الشهاب الرملي وشيخنا ولده رحمه الله تعالى وأعاد ms0527 علينا ~~من بركاتهما على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه محمد بن أحمد ~~الشوبري الأزهري ستر الله تعالى عيوبه وغفر ذنوبه وختم له بالحسنى ورفعه في ~~الآخرة المقام الأسنى وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه وأقاربه وسائر ~~المسلمين آمين بتاريخ يوم السبت المبارك سادس عشر شعبان المكرم سنة عشر ~~وألف من الهجرة النبوية PageV01P590 بسم الله الرحمن الرحيم # | كتاب البيوع # قوله لفظ البائع بالهمزة قوله واختار الرافعي أنها شروط قال لأن المعاطاة ~~بيع عند جماعة ولا صيغة ولأنه إذا أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة ~~البيع في الوجود فليعد الزمان والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا وإن ~~أريد أنه لا بد من تصورها ليتصور البيع فليخرج العاقد والمعقود عليه إذ ~~البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي ~~والحاج ركنين في الصلاة والحج ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته ~~مستثنى على أن إيراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا وعن الثاني ~~باختيار الشق الأول منه وإنما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها ~~بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه ومن غيره ~~ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما ~~قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا إما لدخوله في ~~حقيقته أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا بد منه في وجود صورته شرعا ~~والزمان والمكان ونحوهما لما مر وأما المصلي والحاج فالكلام فيهما كما قاله ~~ابن الرفعة مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة والحج فأغنى عن ذكرهما في ~~الماهية لكن قد يقال ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم ~~يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما ذكر أنهما ذكرا ركنين وإن لم ~~يصرحوا بشيء وأجاب الزنجاني بأن الغزالي بنى هذا على أصل قرره الشافعي وهو ~~أن النهي الوارد في البياعات على قسمين أحدهما يقتضي الفساد والثاني ما لا ~~يقتضيه وجعل الضابط ms0528 أن ما كان النهي عنه بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان ~~العقد فهو يقتضي الفساد كالنهي عن بيع مال الغير بدون إذنه والنهي عن بيع ~~الخمر والكلب والخنزير والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة فإن المفسدة ~~الداعية إلى النهي عنه في الأول إنما هو أمر راجع إلى العاقد وفي الثاني ~~إلى المعقود عليه وفي الثالث إلى الصيغة وما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه ~~الحيثيات خارج عنها فإنه لا يوجب الفساد كالنهي عن البيع وقت النداء فعلم ~~أن الغزالي جعل العاقد PageV02P002 والمعقود عليه والصيغة من أركان العقد ~~ولم يجعل الزمان والمكان من أركانه بل جعلهما أمرا خارجا مجاورا له قوله ~~الأول الصيغة قال الإمام لا حصر لصرائحه والرجوع فيه إلى العرف قوله فاعتبر ~~لفظ يدل عليه أي وإن علم عدم الرضا باطنا بدليل انعقاده مع الهزل قوله كما ~~بحثه الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والقبول من المشتري هل يشترط قصد ~~المشتري بقوله الجواب أو الشرط بقوله أن لا يقصد الابتداء وجهان أصحهما ~~الثاني قوله كاشتريت إلخ قال في القوت وعن أبي بكر الشاسي أن شرط القبول ~~كونه بلفظ الماضي فلا يصح بلفظ أقبل أو أشتري أو ابتاع قال ويحتمل جعله ~~كناية في القبول # ا ه # الراجح أنه كناية فيه ومثله الإيجاب قوله لحصول المقصود بذلك أخرج بذلك ~~الابتداء بنعم فإنه لا ينعقد به قوله والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله ~~كالبيع لماله من طفله وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال ~~بعتك بطل الإيجاب تنبيه علم منه أنه لو وكل وكيلا في الإيجاب والقبول فأتى ~~بهما لم يصح البيع فلا بد أن يوكل فيهما اثنين ليأتي أحدهما بالإيجاب ~~والآخر بالقبول وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت قوله قال في الذخائر ~~وصورة المعاطاة إلخ قال في المجموع أما إذا كان يأخذ الحوائج من البياع ~~ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه ~~ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الأذرعي وهذا ms0529 ما أفتى به البغوي وذكر ابن ~~الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن كلامه أخذ المصنف لكن ~~الغزالي في الإحياء سامح في ذلك وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين ~~أحدهما أن يقول اعطني بكذا لحما أو خنزيرا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه ~~مطلوبه به فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا ~~مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه الثاني أن يلتمس مطلوبه من غير ~~تعرض لثمن كأعطني رطل لحم أو خبز مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي ~~إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في إباحته قوله بعني ~~أو اشتر مني إلخ ظاهر تمثيله يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالصريح فهل ~~يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية أو يقال إن قلنا لا يصح في الصريح فهنا ~~أولى وإلا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه قوله والأول يسمى استيجابا ~~PageV02P003 أي الأول من الشقين قوله بالكناية مع النية إلخ سكت الأصحاب عن ~~محل النية وذكروا في كتاب الطلاق خلافا أنه يشترط اقتران النية بكل اللفظ ~~أو يكفي بأوله أو بآخره فيحتمل أن يقال بجريانها هنا ويحتمل المنع بل الشرط ~~هنا وجودها في جميع اللفظ ويفرق بأن الطلاق يستقل به بنفسه بخلاف البيع ~~تنبيه من ألفاظ القبول رضيت كما نص عليه الروياني والقاضي أبو الطيب وفي ~~فتاوى القفال رجل عليه عشرة فجاء بثوب وقال لرب الدين رضيت هذا الثوب ~~بالعشرة التي لك علي فقال رضيت فإنه لا يكون بيعا أو يقول من عليه الدين ~~رضيت هذا الثوب بتلك العشرة كان بيعا وعلى هذا لو أن رجلا عرض ثوبا على آخر ~~فقال رضيت هذا الثوب بعشرة فقال رضيت لم يكن بيعا قوله وبيع شرط على وكيله ~~الإشهاد فيه قال الجلال البلقيني هل يشترط في هذين الشاهدين أن يكونا عدلين ~~في الباطن لم أر من تعرض لذلك والأقرب الاكتفاء بالستر وقوله والأقرب أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الغزالي فالظاهر انعقاده أشار إلى تصحيحه # قوله ms0530 صرح بذلك المرعشي أي في ترتيب الأقسام فقال ما نصه كل موضع خالف فيه ~~الوكيل ما أمره به الموكل بطل البيع إلا في مسألة واحدة وهي ما لو قال بع ~~واشهد فباع ولم يشهد فإنه لا يبطل # ا ه # ويؤيده ما حكاه في الروضة عن فتاوى البغوي قبيل باب التفويض في الصداق ~~ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا بشرط أن ترهن بالصداق أو يتكفله فلأن ~~صح وعلى الوكيل الاشتراط فإن أهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ ~~به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح النكاح لأنه أمره بأمرين فخالف أحدهما قوله ~~صرح بذلك المرعشي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع ~~قوله أو تسلمه بكذا أو هو لك بكذا أو هذا لك بكذا قوله فلا يكون كناية في ~~غيرها لمنافاته للبيع من وجهين إذ الإباحة تنافي التمليك وكونها مجانا ~~ينافي ذكر العوض الذي هو ركن من أركان البيع كله وينبغي أن يكون مأخذ المنع ~~تهافت الصيغة كما في بعتك بلا ثمن فإن الإباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر ~~العوض ينافيها ر قوله بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع لدلالته على التمليك ~~مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه ك ~~قوله فتكون صورة الكناية على الأول الصيغة وحدها فائدة الخلاف وجوب مقارنة ~~النية للصيغة وحدها أولها مع ذكر العوض قوله الكتاب بالبيع ونحوه إلخ كبعته ~~من فلان بكذا قوله لحصول التراضي بخلاف نظيره في النكاح لأن البيع أوسع ~~بدليل انعقاده بالكنايات قوله صح رجوعه قال شيخنا أي وكان فسخا للعقد قوله ~~ولم ينعقد البيع أي لم يستمر انعقاده منه قوله رجح منهما السبكي والزركشي ~~الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب لأنها نظير مسألة المتوسط وقد رجحا فيها الصحة ~~وهما حاضران ولم يفقد إلا التخاطب PageV02P004 قوله ذكره الرافعي في الخلع ~~ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما وهو الأصح عند البلقيني وفي كلام الشيخين ~~في الخلع إذا سألته أن يطلقها بعوض ثم ms0531 ارتدت بالقول أنه من تخلل الكلام ~~اليسير بين الإيجاب والقبول وقوله عن البغوي التسوية بينهما أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال فلو قال المشتري باسم الله إلخ قال شيخنا هذا إنما يتأتى ~~على طريقة الرافعي أما على ما صححه النووي في باب النكاح فهو ليس بمستحب ~~لكنه لا يضر كما في النكاح قوله كما جزم به المصنف أي وغيره قوله ويشترط ~~الموافقة إيجابا وقبولا إلخ لو باعه سالما وغانما هذين بألف فقبل صح وإن لم ~~يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما بألف وغانما بخمسمائة # قوله صح عند المتولي أشار إلى تصحيحه قوله لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ~~ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة أن يمنع إرادة ~~المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله على ذكر بيان حكم التوزيع عند ~~الإطلاق حملا لجوابه وقبوله على الصحة وهو كما إذا باع المبيع من البائع ~~قبل القبض بنظير الثمن فإنه يصح ويكون إقالة كما قاله صاحب التتمة أيضا ~~ونقله عنه الرافعي وأقره ولا شك أن هذه المسألة أولى بالصحة من مسألة ~~الإقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وإن اختلف حكمه ~~وظهر بهذا أن بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وأن للمسألة حالتين إحداهما ~~قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد ~~تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه # فأما القول بالصحة مع قصد التعدد كما فعله النووي فهو خارج عن الطريقين ~~وما بحثه الرافعي جار على ما قرره في تفريق الصفقة أن تفصيل الثمن يوجب ~~تعدد الصفقة وذلك فيما إذا فصل البائع والمشتري وقال هناك أنهما عقدان ~~مقصودان وقال لو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك على المذهب ~~فيقال له قد جعلت المذهب الصحة فيما إذا فصل البائع ولم يفصل المشتري ~~تنزيلا للقبول على الإيجاب المتقدم فكذلك يصح العقد هنا لترتب القبول على ~~الإيجاب الجامع لا يقال في مسألة التتمة صرح المشتري بخلاف ما أوجبه البائع ~~بخلاف مسألة المذهب إذ فيها ms0532 قبلت فيهما ووازنه في مسألة المتولي أن يقول ~~قبلت فيهما بألف لأنا نقول النظر في التعليل إلى ترتب قبول المشتري على ~~إيجاب البائع ولا نظر إلى مخالفة اللفظ في الاتحاد والتعدد وذلك قدر مشترك ~~بين المسألتين ولهذا صار بعض الأصحاب في مسألة المذهب إلى الإبطال وهو نظير ~~بحث الرافعي في مسألتنا قوله إن شئت مثل شئت رضيت أو أحببت أو اخترت أو ~~أردت ولو قدم لفظ المشيئة لم يصح قوله أو قال المتوسط إلخ وإن لم يأمراه ~~بذلك PageV02P005 قوله بالعقد والحل للمعالجة خرج بذلك شهادته وعدم بطلان ~~صلاته بها وعدم الحنث بها في الحلف على الكلام قوله احتياطا للإبضاع قال ~~الإمام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري وفي البحر للروياني لو قال ~~لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه والفرق أنه لا ~~ينفرد بها بالبيع وينفرد بالطلاق قال شيخنا الأوجه الأول وقوله لم أقصد ~~باشتريت إلخ قال شيخنا أيضا بأن قصدت غيره بدليل ما مر من أنه لا يشترط قصد ~~جوابه قوله ولا يصح بيع مكره شمل كلامه ما لو اشترى الأسير من الحربي شيئا ~~مكرها وما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه قاله الزركشي ذكروا في ~~الطلاق أن المكره بغير حق إذا نوى الطلاق يقع ويصير الصريح كناية وينبغي ~~مجيئه هنا وهو ظاهر قوله كالشراء لما أسلم إليه فيه أو أسلم عبد لكافر ~~محجور عليه فإن الحاكم يجبر وليه على بيعه أو أمر عبده بأن يبيع شيئا من ~~ماله أو مال غيره بإذنه فامتنع فله أن يكرهه لأن ذلك من الاستخدام الواجب ~~أو اضطر الناس إلى الطعام وعند بعضهم ما يفضل عن قوت عياله في سنتهم ~~فللسلطان إكراهه على بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاستقصاء ~~وإذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ورغب مالك الثوب في بيعه فالمنقول في باب الغصب ~~أن الغاصب يجبر على موافقته ر # تنبيه لا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل ~~في ms0533 الأصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا ~~في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة ~~والأفعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ ~~والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على ~~ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو إكراه على وطء زوجته أو ~~أمته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحوه ولو ~~أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي ~~الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره ~~على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة ~~الولد أو لا لأنه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على ~~غسل نجاسة أو دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص ~~في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا قوله تحصيل المال من أي وجه كان ~~شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بأنه لم يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وإن ~~أفتى الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب الأنوار قوله نص عليه في الأم في باب ~~الإقرار هو رأي مرجوح قوله أو للولي وقد أذن برئ قال شيخنا أي كان الملك ~~للولي وقد أذن في تسليمه للصبي قوله ما إذا لم يكن في مصلحة أشار إلى ~~تصحيحه قوله أو القها في البحر أي أو النار قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه ~~المتعين قال في المطلب وهو يقتضي أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام ~~كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا ~~يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا PageV02P006 قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه لأنه ~~وضع يده على مال الغير بإذن معتبر قوله أو أخبر في الإذن بالدخول في بعض ms0534 ~~النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن بالدخول قوله أو من أقر بعتقه أو شهد به ~~وردت شهادته قوله وفي عد الثانية من ذلك إلخ هي قوله أو من أقر بعتقه قوله ~~لا يتصور نكاحه لمسلمة فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة قوله ولا ~~يتملك مصحفا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ~~مخافة أن يناله العدو قال سليم ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه فكذلك ما أدى ~~إليه لا يجوز قال الأذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى ~~إسلامه وغيره وقد فرقوا في تعليم القرآن بينهما ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله ~~يفيد جواز تملكه كتبا غير شرعية أشار إلى تصحيحه قوله فرع للكافر استئجار ~~المسلم لو أوصى له بمنفعة عبد مسلم فالقياس أنه على الوجهين في الإجارة ~~وذكر صاحب الشامل الصغير أنه يصح ويفرق بينهما ويستكسب له قال وكذلك لو ~~وقفه عليه والظاهر أن هذا تفريع على المرجوح في الإجارة أنه لا يؤمر بإزالة ~~ملكه عن المنافع فإن قلنا تزال فيها فهنا أولى لا سيما في الوصية المؤبدة ~~لأن الذال فيه أشد لتأبد المنفعة ر وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وقوله فيمتنع قطعا قال شيخنا يرد ما بحثه الزركشي بأن المحذور زائل مطلقا ~~بإجباره على إزالة ملكه عن منافعه قوله وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ~~ذلك أشار إلى تصحيحه فرع قال لمسلم وكافر بعتكما هذا المسلم أو المصحف ~~فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من رجلين تحل لأحدهما ولا تحل للآخر فيما ~~قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه للمسلم # ا ه # والراجح الثاني # قوله ذكر هنا جواز إيداعه عنده قال بعضهم أي السبكي والصواب أنه لا يجوز ~~إيداع المصحف عنده قلت وكذا كتب العلم لأنه لا يؤمن من إفسادها والإعارة ~~مثله وقد أفتى الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف إلى من يجلده PageV02P007 ~~وقال لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه وينكر ~~على فاعله قوله وهل يكفي ms0535 وقفه على ذمي قال في القوت ويجب الجزم بأنه لا يصح ~~ا ه وجزم به بعضهم قوله قال الزركشي أي وغيره قوله إن قلنا الملك لغير الله ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل المنع أشار إلى تصحيحه قوله والأقرب الأول ~~أشار إلى تصحيحه قوله لأن الإرث قهري قد أنهى بعضهم صور دخول الرقيق المسلم ~~في ملك الكافر ابتداء إلى نحو الخمسين مسألة وهي راجعة إلى قول بعضهم أسباب ~~دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ ~~واستعقاب العتق # ا ه # قوله أن يؤاجره الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الصباغ والعمراني أي ~~وغيرهما قوله والماوردي كالمدبر جزم به في العباب وعلى الأول يفرق بين ~~المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه على ~~مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة قوله فالظاهر إجباره ما استظهره ~~مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد شمل ما ~~لو كان قبل لزوم العقد والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ قوله قال ~~الإمام أي والغزالي فرع أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن ~~يؤمر مالكها بإزالة ملكه عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في ~~البحر قوله وله شروط خمسة ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع ~~اثنان وثلاثون شرطا قوله الأول الطهارة يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس ~~له سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما ~~لو غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة ~~وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما بالاجتهاد قوله لخبر الصحيحين أنه ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلخ ولأنه محرم أكله وما حرم أكله حرم ~~بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ~~ثمنه رواه أبو داود بسند صحيح PageV02P008 قوله ولو ms0536 دهنا فرق في المجموع ~~بأن معظم منافع الدهن الأكل وهو ممتنع مع النجاسة بخلاف نحو الثوب فإن معظم ~~منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا الفرق صحة بيع دهن بزر الكتان وإن كان ~~متنجسا وليس كذلك وإن صرح البندنيجي بخلافه # | فرع # السكر إذا تنجس لا يصح بيعه لأنه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في الحاوي ~~قبيل باب السلم بأوراق قال شيخنا صورته أنه تنجس قبل طبخه وانعقاده # قوله الماء القليل بالمكاثرة والكثير بزوال التغير قوله مع أنه يطهر ~~المصبوغ به بالغسل لعسر التطهير الذي يتوصل به إلى تحصيل المقصود من الأكل ~~وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر أخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن ~~من أخذ منه إلا باحتمال تعب شديد وكعسر أخذ الطائر من الدار الفجاء الذي لا ~~يتمكن منه إلا بتعب شديد والأصح فيه المنع وعلم أن الثوب المصبوغ بنجس لا ~~يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وإن بحث ابن الرفعة صحته قوله كالحجر ~~والخشب أي والعرصة قوله يمكن طهره بالغسل ولو مع التراب فرع الأرض المسمدة ~~بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد منها ~~والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والظاهر وعليه الإجماع الفعلي صحة بيعها ~~كذلك وقد يوجه بأنه من مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة قوله وحمل على بيعه في ~~الذمة لأن الوزن إذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع إلا في باب الربا ~~فإنه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه جهالة ~~المقصود بدليل أنه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل منزلة نوى ~~التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من القز ~~جزافا ووزنا وإن كان المقصود مجهولا قوله ويجوز تربية الجرو إلخ يشترط أن ~~يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه خلافا وذكر ~~في النهاية ما يقتضيه قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به كالحمار الزمن قوله ~~كحبتي حنطة ms0537 وزبيب لكونهما لا قيمة لهما فلا يعدان مالا في العرف أي يقابل ~~بالأعواض وبهذا يندفع دعوى الإسنوي التناقض بما في باب الإقرار قوله ~~كالحشرات أما الحشرات المأكولة كالضب واليربوع وأم حبين وابن عرس والدلدل ~~والقنفذ والوبر فيصح بيعها قوله لا العلق إلخ PageV02P009 مثله النمل ~~الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتئامه قوله كالأسد أي ~~والنمر الذي تعذر تعليمه قوله كالفهد ونمر معلم أو يتأتى تعليمه وهرة أهلية ~~قوله رد بأن المراد إلخ بأنهما ذكرا المنفعة العظمى فيهما التي جرت عادة ~~الناس بشرائهما لها وهي الصوت واللون قوله وقد حرم النبي صلى الله عليه ~~وسلم بيع الأصنام إلخ قال الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح ~~لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه ~~الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم ~~يخالفه في بيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار قوله يجوز ~~بيع آنية الذهب والفضة إذ قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم قوله ~~يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم ~~بالصنم ونحوه فيه نظر # ا ه # والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم المخصوصة ~~بتعظيمهم والأول على ما هو معروف قوله بملك حقيقته القدرة على التصرفات ~~التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل ~~يعتمد المكلف من التصرف على وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في ~~كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك ~~كالحشرات قوله ولا بيع إلا فيما تملك وأما خبر عروة البارقي أنه قال دفع ~~إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به ~~شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار ~~وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك ms0538 فأجابوا عنه بأنه ~~كان وكيلا مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أنه باع الشاة ~~وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك قوله لمن ~~له العقد إلخ قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي ~~على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود ~~المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة # ا ه # فالراجح أن الصحة موقوفة على الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك ~~كما نقله النووي عن الأكثرين حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده ~~وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك ~~وكلام الرافعي في العدد في الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد ~~موقوف وبه صرح صاحب PageV02P010 العباب هنا قوله كما ذكره كأصله في الوكالة ~~ما ذكره هنا صورته أن الغير اقتصر على إذنه له في الشراء ولم يأذن له في ~~شرائه بمال نفسه ولهذا عبر فيه بالفضولي وما في الوكالة صورته أنه أذن له ~~في شرائه بمال نفسه فهما مسألتان وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه قوله أو ~~زوج أمته قال السبكي وفيه إشكال لأنهم احتاطوا في النكاح وقالوا لو تزوج ~~الخنثى فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه ~~فبانت حلالا له ا ه ويجاب بقوة تأثير الشك فيما استشكل به إذ الزوجة معقود ~~عليها وقيل أن الزوج كذلك ولأنه أعظم أركان النكاح قوله فالعبرة بما في نفس ~~الأمر إلخ لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن فقدان الشرط كما لو ظن ~~أنه غير منتفع به أو غير طاهر أو غير مقدور على تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا ~~مرادهم وإن لم يصرحوا به ر قوله على أن يفرق بأن الشك إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فقد زوجتك أمته أي أو بعتكها قوله وإلا فيصح ذكره في المهمات أشار إلى ~~تصحيحه قوله على ms0539 التسلم حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لأن التسليم فعل ~~البائع وليست قدرته بشرط كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر على انتزاعه ~~قوله ولا كتابتهما صورة عدم صحة كتابتهما إذا لم يتمكنا من التصرف فرع باع ~~حيوانا في حال صياله لم يصح لأنه مهدر قاله ابن يحيى في تعليقه قال فلو ~~باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا ~~قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم إلخ الفرق أن إيراد العقد على بعض منافع ~~العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فإنه قد أورد العقد على كل منفعة له وإنما ~~امتنع البيع في العبد الزمن إذا كان آبقا أو مغصوبا لأن العبد الزمن ينتفع ~~به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح إيراد العقد ~~لعدم القدرة على تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من الواضحات ~~ت قوله قال في المطلب فينبغي البطلان وهو ظاهر قوله وعلى هذا لو قدر البائع ~~عليهما PageV02P011 إلخ المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم ~~يجز قاله الدارمي لكن في فتاوى القفال لو قال المشتري كنت أظن أني قادر على ~~قبضه والآن لا أقدر فإنه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع ا ه وجزم به في ~~الأنوار قوله قال وهذا عندي لا مدفع له قال الأذرعي وهو في غاية الحسن ~~والزركشي هو كما قال قوله إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل أي ولا يحتاج فيه ~~إلى مؤنة وإلا فلا يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسألة ومسألة ~~الصبرة أن علة البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع إلى مؤنة وهي لا ~~تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر ~~الغرر وهي منتقية حال الجهل بها ك قوله لا إن سهل تحصيله أي وكان يملكه بأن ~~اصطاده وألقاه فيها أو سد منفذها بنية أخذه قوله أن يواطئ صاحبه على شرائه ~~إلخ قال الأذرعي لا يخفى ما فيه من الضرر لأنه قد ms0540 يبدوا له فلا يشتريه ~~والمواطأة لا تلزمه قال الناشري ويؤخذ من قوله والمواطأة لا تلزمه شيئا من ~~جماعة لو قالوا لآخر اذبح لنا شاتك هذه على أن كل واحد يأخذ منها شيئا ~~فذبحها على ظن أنهم يأخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم أنه لا يجب عليهم شيء ~~لأجل هذا الغرر الذي صدر منهم إذ لم يجري شيء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح ~~وبه أجاب ابن أبي الحذاء في فتاويه وأجاب ابن أبي عقامة بأنه يجب عليهم ما ~~بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع ~~قيمتها قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك ~~أن يشتريه مشاعا ثم يقتسمان قوله وإن نقصت قيمتها بتفريقهما لإمكان تلافي ~~مالية النقص بشراء البائع ما باعه أو شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في ~~بيع جزء معين مما ينقص بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها قوله ولا يصح بيع ~~فص في خاتم ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الأرض دونها PageV02P012 ~~قوله كبعتك هذه الرمكة إلخ قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف قال ~~في الصحاح وهي الأنثى من البراذين قوله وإلا لم يفسخ العقد قال شيخنا علم ~~أن المراد بعدم صحة الانفساخ قوله للعجز عن تسليمه شرعا لتفويته حق المرتهن ~~وعلم منه صحة بيعه من مرتهنه ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه ~~أنه لا يصح لأن إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال ~~للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها قوله ~~وكذا جان تعلق برقبته إلخ لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله ~~الغزالي ولو جنى العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا ~~المستحق على مال نقول يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة ~~المذكورة في الرهن أو لقول ينفذ هنا لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر ~~يساره قال البلقيني الأقيس الثاني ms0541 # ا ه # وقد ذكره الشارح بعد فرع لو باع عبدا وطرأت الجناية في مدة الخيار فينبغي ~~أن يقال إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع انفسخ أو موقوف وقفا ر ولو رهن ~~عبدا قد تعدى بحفر وأقبضه ثم تردى فيه آدمي أو بهيمة ففي تبين فساد رهنه ~~وجهان أصحهما عدمه قوله لا يصح بيعه بغير إذن المجني عليه فإن باعه منه أو ~~بإذنه صح قوله لأن الجناية تقدم على الرهن قضية هذا التعليل أن العبد لو ~~قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه وهو ما ذكره الشيخ أبو ~~حامد وأتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط من قال غيره لكن في ~~الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق أصحها أنه كالمرتد ولو أعتقه ~~سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال لزم سيده فداؤه وينتظر يساره قوله ~~لأنه يرجى سلامته بالعفو إلخ قال الزركشي لو عفا المستحق على مال فهل يتبين ~~بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في الرهن أنه إذا رهن العبد ~~المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضى كلامه ترجيح البطلان فليذكر هنا مثله ~~قوله بعد اختيار السيد الفداء وإن قال السبكي وغيره أن الحق البطلان قوله ~~وينفذ عتق الجاني إلخ في معنى العتق الوقف وبيعه ممن يعتق عليه ر قوله ~~الشرط الخامس العلم إلخ ليس المراد بالعلم حقيقة فإن الظن كاف قطعا ولا ~~الظن المطابق لأنه لو اشترى زجاجة رآها وهو يظنها جوهرة بثمن كثير صح ولا ~~خيار له قيل الأحسن التعبير بالمعرفة فإنها تتعلق بالذوات وهو المقصود هنا ~~بخلاف العلم فإنه يتعلق بالنسب وهذا قريب فإن الفقهاء يستعملونها استعمال ~~المترادفين قوله أي علم المتعاقدين إلخ حتى لو علماه دون غيرهما صح قطعا ~~نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل لا بد أن يعرفها غيرهما على الصحيح ~~وفرق بينهما بأن التسليم في البيع PageV02P013 يقطع الخصومة وفي السلم غير ~~مأمونة عند التسليم فاشترط معرفة غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما قوله ms0542 فبيع ~~عبد من عبيده إلخ للغرر ولأن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال قوله ~~كبيع نصفه من دار إلخ الأولى تأخير قوله أو بنصف صاحبه عن قوله ثلاثا قوله ~~وله فوائد أخر أشار إليها الأصل منها أن يكون عليه يمين أنه لا يبقى هذا ~~النصف على ملكه أو لا بد من بيعه ومنها لو كان لهما شريك أخذ فيهما بالشفعة # ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جنى على أحدهما ~~جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فأذن ~~لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد ~~البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه إن كان ~~زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد ~~نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف على عتقه انحلت اليمين ~~على أحد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للآخر في زمن ~~الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز أن يبيع كل واحد منهما نصفه من ~~صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا ~~العين وقلنا لا يملك القرض إلا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا ~~العين ومنها سقوط الشفعة وذلك إذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك ~~أنه كان يستحق الشفعة فإن الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ ~~البيع قوله إن أراد نسبته من الثمن صح أو القيمة فلا لو قال البائع أردنا ~~الحالة الأولى حتى يصح وقال المشتري أردنا الثانية فينبغي أن يكون على ~~الاحتمالين الآتيين ر وقوله أردنا الحالة الأولى حتى يصح أشار إلى تصحيحه ~~ولو قال بعتك بالدراهم فهل يحمل على الثلاث حتى يصح وجهان في باب الإقرار ~~من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه أن يكونا فيما إذا علما أن أقل ms0543 ~~الجمع ثلاث لأن لهما مردا يرجعان إليه وإلا فلا يصح قطعا قوله فينبغي كما ~~قال الزركشي البطلان ينبغي الصحة حملا على المعنى الأول لأنه المتبادر ثم ~~رأيت بعضهم قال الأوجه حمله على الأول لأنه الظاهر قوله لم يدخل الخطان في ~~البيع قد ذكره كأصله في الإقرار قوله ولو مجهولة الصيعان أو من جنسين ~~مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان ~~وبطلانه في بيعها إلا صاعان أنا في بيع صاع من صبرة نقول لو لم يكن في ~~الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت إلا صاعا أخذه المشتري وهذا يقلل ~~الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع الصبرة إلا صاعا منها لو لم يكن ~~فيها غير صاع كان PageV02P014 البيع باطلا ولو تلفت إلا صاعا بطل العقد ~~قوله مع تساوي الأجزاء لو باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغائب كما قاله ~~الإمام وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ~~ونصف باقيها لم يصح ولو باع نصفها وصاعا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي ~~حسين قوله وإن جهلت صح لما مر أطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا ~~بد من العلم بأنها تفي بالقدر المبيع لأنه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض ~~فلا بد أن يكون المبيع بعضها وإنما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد ~~الرافعي والنووي وإن لم يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي ~~تفسد البيع وصاحب الاستقصاء والذخائر قوله وهذا الفرع مستثنى من اشتراط ~~العلم بالعين في المعين الثانية لو اختلط حمام برج بآخر فلأحدهما البيع من ~~صاحب الآخر في الأصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن ~~الأصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة إذا ~~أعار أرضا للبناء والغرس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء فالمذهب ~~القطع بالصحة للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب ~~الدابة من الحوض السادسة أرض ms0544 بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حصته منها ~~فباعا جميعا من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة ~~لأن ما تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الأصحاب قوله إذا لم يتصل ~~البيت بشارع إلخ لو اتصلت بمسجد أو أرض موقوفة على الدفن فهل هو كالشارع ~~فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الإلحاق دون المقبرة # ا ه # والمتجه عندي عدم الإلحاق فيهما قوله فبيع ملء هذا البيت إلخ قوله ملء ~~هذا الكوز أو بملء هذا الكوز قوله وجهله أحدهما أما لو علماه عند العقد ~~فإنه يصح وإن لم يقصد المثلية قال الأذرعي وقد يخطر بالبال أنه لو كان ما ~~باع به فلأن ثوبه قد صار للمشتري بإرث أو غيره وهو باق أن الإطلاق ينزل ~~عليه لا على مثله إذا قصده البائع قوله أي من القيمة فيصح شملت الصحة في ~~الأولى ما إذا لم يقصد المثلية PageV02P015 قوله لأنه يغتفر فيه ما لا ~~يغتفر هنا إذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد عوضه بخلاف الخلع والنكاح قوله ~~وإن غلب واحد منها انصرف إليه إلخ محله إذا عين الجنس وأطلق النوع فلو قال ~~بعتك بألف مثقال من النقد وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه من ~~الذهب أو الفضة صرح به في المطلب فلو عبر المصنف بالذهب والفضة كالمحرر ~~لكان أحسن ولو اتفقا في السر على أن يتبايعا بألف ثم عقدا في العلانية ~~بألفين كان الثمن ألفين كالصداق قاله البندنيجي في المعتمد قوله لأنه ~~المتبادر شمل ما إذا كان الثمن مؤجلا فرع لو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ~~ولم يبين أنها مضروبة أو تبر فلا يحمل على النقد الغالب بل يبطل لتردده ~~قاله البغوي في فتاويه قوله وسماها أما إذا سمى الدراهم فلا قال شيخنا فذكر ~~الشارح لذلك ليفيد أن الدراهم في حالة الإطلاق منصرفة للشرعية وهي الفضة ~~نعم لو سمى الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من أنواع متعددة وفيها غالب نزل ذلك ~~على الغالب ms0545 فرع لو قال بعتك داري أو داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح أو ~~بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في الحدود بطل والفرق ~~بينهما ظاهر وإن قال بعضهم فيه نظر لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر ~~فالوجه الصحة قوله أو بنصف دينار إلخ أو بنصف دينار من هذا الدينار فإن كان ~~وزنه نصف دينار أخذه أو أكثر فالباقي للمشتري أو أقل ففي صحة البيع وجهان # ا ه # وأصحهما عدم صحته PageV02P016 قوله بما رقم عليه الرقم الكتابة والختم ~~ورقم الثوب كتابة ثمنه قوله أو قال بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم إلخ ~~صور المصنف المسألة بما إذا قابل الجملة بالجملة والتفصيل بالتفصيل وهذا ~~التصوير يخرج ما إذا وقع أحدهما على سبيل الشرط وله صورتان أحدهما أن لا ~~يقابل الأجزاء بالأجزاء بل يقابل الجملة بالجملة فيقول بعتكها بمائة على ~~أنها مائة صاع فتخرج زائدة أو ناقصة فإن البيع يصح في الأصح ويخير البائع ~~في الزيادة والمشتري في النقصان كذا قاله الأصل في باب البيوع المنهي عنها ~~وجرى عليه المصنف الثانية عكسه وهو أن لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل ~~الأجزاء بالأجزاء فيقول بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع فهي قريبة ~~من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزائد على القولين ~~والراجح أن حكمها حكم الصورة الأولى قوله لتوافق جملة الثمن وتفصيله هذا ~~فيما لا تتفاوت أجزاؤه كالصاع فلو قال بعتك هذه الحزم بمائة درهم كل حزمة ~~بدرهم لم يصح لأن بيعها بمائة يقتضي توزيع المائة على الحزم كلها بالقيمة ~~وهي تتفاوت ثم قوله كل حزمة بدرهم يناقض أول الكلام حكاه ابن الصلاح عن ~~كتاب العماد الفقهي قال شيخنا قيل يؤخذ ضعف ذلك من مسألة بيع الشياه كل شاة ~~بدرهم وليس كذلك إذ ليس في مسألة القطيع أنه جمع بين الجملة والتفصيل ليكون ~~قاضيا على ضعف ذلك والظاهر بطلانه في الشياه أيضا لو جمع بين الجملة ~~والتفصيل بدليل ذكرهم ذلك في الصبرة والأرض والثوب وسكوتهم عن ms0546 الجمع في ~~الشياه قوله وقد يفرق بأن الصبرة إلخ لعل الفرق أن المذروع لا بد من مشاهدة ~~جميعه لأجل صحة البيع وحينئذ فيقل الغرر بخلاف الصبرة فإن رؤية أعلاها تكفي ~~ح قوله وإلا فلا ولو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة نصف الباقي بعده لم يصح ~~للجهالة وفيه احتمال للإمام أو نصفها وصاعا PageV02P017 من الباقي صح # | فصل وأما الصفة إلخ # قوله فبيع ما لم يره المتعاقدان باطل لأنه باع عينا لم ير منها شيئا فلا ~~يصح كما لو باع النوى في التمر قوله وإن وصفه بأوصاف السلم لا تخالف بين ~~هذا وبين قولهم لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك ~~انعقد بيعا لأنه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع عين مميزة موصوفة وهذا واضح ~~ويشتبه على الضعفة قوله لأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة روى أحمد في ~~مسنده بإسناد صحيح ليس الخبر كالمعاينة وقال ابن السمعاني أنه حديث ثابت ~~واحتج ابن أبي هريرة بالنهي عن بيع الملامسة وهي شراء الثوب المطوي مع أن ~~بعضه مرئي فلأن لا يرى منه شيء أولى وشمل إطلاقه بطلان بيع ما لم يره ~~العاقدان أو أحدهما الذهب والفضة قوله فضعيف قاله الدارقطني بل قال ~~الدارقطني أنه باطل قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله وقياسه صحة شرائه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبيعه العبد من نفسه والبيع الضمني فإن صح هذا ~~جرى مثله في حق البصير قوله وهو مما لا يتغير غالبا يستثنى ما لو أودعه ~~مائة دينار مثلا ثم لقيه في موضع آخر فصارفه عليها فإنه لا يصح وإن كان ~~شاهدها عن قرب قاله في الحاوي آخر باب الربا وسببه أن القبض يتأخر عن العقد ~~فأشبه التأجيل قوله كأرض وأوان وحديد لحصول العلم بالرؤية السابقة قاله ~~الرافعي وهو ظاهر في أنه يشترط أن يكون عند العقد ذاكرا لصفات المبيع وإلا ~~فلا يصح وبه صرح الماوردي وصاحب البحر وهو الصواب وإن استغربه في شرح ~~المهذب ع وهو المعتمد عند جمع من ms0547 المتأخرين كالنشائي والأذرعي وابن السبكي ~~فرع قال الجلال البلقيني رأى الثمار قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعد بدو ~~الصلاح ولم يرها هل يصح هذا البيع لم نر من ذكره وأفتيت بالبطلان قوله ~~كالحيوان الأولى فإن احتمل الأمرين على السواء أو كانت حيوانا وعبارة ~~الأنوار وإن احتمل التغير وعدمه أو كان حيوانا ومضت مدة يحتمل التغير فيها ~~غالبا صح قوله إذا كان حال العقد ذاكرا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أنه ظاهر النص وكلام الرافعي يشير إليه وقال في الكفاية أنه لا بد ~~منه وقال الأذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير إليه فإن ~~نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعنى معقول وليس بمحل تعبد وجرى على ~~اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكأن من لم يصرح به اكتفى باشتراط ~~العلم إذ الناسي للشيء غير عالم به وكتب أيضا ولا يشكل عليه أن النسيان لا ~~يرفع الحكم السابق كما إذا أنكر الموكل الوكالة لنسيان فإنه لا يكون عزلا ~~للوكيل وما لو نسي الصوم فأكل أو شرب فإنه لا يفطر وكذلك لو نسي الإحرام ~~فجامع وما لو رأى المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن أوصافه فإنه يصح ~~قوله لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة إلخ ولأنه يريد انتزاع الثمن من ~~يده فلا ينتزع منه إلا بقوله والفرق بين المسألة وبين ما إذا اختلفا في عيب ~~يمكن حدوثه PageV02P018 فإن القول قول البائع في الأصح أنهما اتفقا على ~~وجود العيب في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع # | فرع # لو رأى أرضا وأجرا وطينا ثم بنى بها دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر ~~احتمالات قال في شرح المهذب والصواب المنع قال وعلى هذا لو رأى رطبا ثم ~~اشتراه تمرا لم يصح كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع ~~الغائب قاله القفال تنبيه حاصل ما ذكره الاكتفاء برؤية البعض في شيئين ~~أحدهما دلالة المرئي على الباقي وكونه صوانا له ويضاف إليهما ثالث وهو ms0548 كون ~~غير المرئي تابعا كأساس الجدار وطي الآبار ومغارس الأشجار قوله كما أفتى به ~~البغوي إلخ ما قاله يخالف ما ذكره الرافعي أنه لو حلب مدا من اللبن فأراه ~~إياه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين كمسألة الأنموذج فهذا ~~صريح في أنه لا يشترط إدخاله في البيع لأنه لا يمكن رد اللبن إلى الضرع ~~قوله يشكل على التمر في القوصرة إلخ الفرق بينهما واضح إذ الحاجة داعية في ~~بقاء التمر في قوصرته بخلاف بقاء العنب في سلته قوله كرمان وبيض وقصب السكر ~~وطلع النخل قوله ومن ذلك الخشكان أي والجبة المحشوة بالقطن قال الأذرعي وهل ~~تلحق الفرش واللحف بها فيه وقفة # ا ه # والظاهر عدم الإلحاق لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة قد أجمعوا ~~على صحة بيع الجبة المحشوة بالقطن ونحوها ولعل اللحف والفرش في معنى ذلك د ~~قوله مخالف لكلامهم هناك كلام الرافعي هناك مصرح بتصحيح إجارة الأرض التي ~~عليها الماء وإن لم تتقدم له رؤية حيث قال ومن الأصحاب من قطع بصحة إجارتها ~~أما عند حصول الرؤية فظاهر وأما إذا لم تحصل الرؤية فلأن الماء من مصلحة ~~الزراعة من حيث إنه يقوي الأرض ويقطع العروق المنتشرة فيها فأشبه استتار لب ~~اللوز والجوز بقشرهما قوله رؤية تليق به أي عرفا وضبط ذلك صاحب الكافي بأن ~~يرى من المبيع PageV02P019 ما يختلف معظم المالية باختلافه قوله والسطوح ~~والبيوت قوله هذا من تصرفه تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الإسنوي وفي ~~الطريق ومجرى الماء الذي يدور به الرحى وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح ~~في أصل الروضة القطع بأنه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا قوله وفي العبد ~~والأمة تشترط رؤية ما سوى العورة ينبغي تقييد الجواز بما إذا أمكنه شراؤها ~~كما سيأتي نظيره في الخطبة ر قوله إلا ما يأتي لو كان المشتري زوج الأمة ~~قال البغوي في فتاويه لا يشترط في حقه أيضا رؤية العورة لأنها ساقطة في حكم ~~الشرع وهكذا الصغيرة تنبيه ms0549 قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه ~~واليد والرجل دون الباقي ا ه وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو أقرب رعاية ~~للإجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الأمة مخالف لكلامه في باب ~~النكاح حيث رجح أن الأمة كالحرة في منع النظر ومقتضاه أنه لا يشترط النظر ~~إلا إلى الوجه والكفين فقط ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله ولأن تسليم الصوف ~~إنما يمكن باستئصاله إلخ قال الأذرعي ويظهر من حيث المعنى أنه لو كان ~~المشتري له ملك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه ثم مات فقبله زيد ثم باعه من ~~الوارث وأطلق أنه يصح PageV02P020 قوله وإلا فلا يصح لأن المقصود ما في ~~الظرف لا المظروف نفسه منه باب الربا # PageV02P021 قوله بجوهرية الأثمان غالبا إذ لو كانت العلة معنى يتعداهما ~~لما جاز إسلامهما في غيرهما واللازم منتف فكذلك الملزوم قوله كالأرز والذرة ~~فإن المقصود من البر ما يقتاته الآدمي فألحق به كل مقتات يختص به كالأرز ~~والذرة والقصد من الشعير جريانه فيما شاركهم به البهائم فألحق به القول ~~ونحوه قوله كالزبيب والتين والحلوى قوله والنووي بكسرهما وبكسر الهمزة وفتح ~~الميم قوله أو غلب تناولها له إلخ قال الماوردي فإن كان الأغلب فيه أكل ~~الآدميين ففيه الربا اعتبارا بأغلب حالتيه كالشعير وإن كان الأغلب من ~~حالتيه أكل البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب وإن استوت حالتاه فالصحيح فيه ~~الربا قال الجلال البلقيني ولم يذكر بهذا القسم مثالا ولا شك أن القول من ~~القسم الأول وهو ما يغلب أكل الآدميين له فيثبت فيه الربا قطعا قوله كبيع ~~الذهب بالذهب إلخ لو باع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد بلفظ السلم لم يصح ~~فإن السلم يشترط فيه القبض من أحد الجانبين والربوي يشترط فيه قبضهما فلما ~~تنافى الموضوعان بطل قوله حرم فيهما التفاضل إلخ الحلول والمماثلة والعلم ~~بها شرط للصحة في ابتداء العقد وأما التقابض فشرط في الدوام ر قوله فلا ~~تكفي الحوالة ولا الإبراء وعلله الماوردي بعدم الاستقرار لتعرضه للفسخ ~~بتقدير ms0550 عدم القبض ونقض بدين السلم والكتابة والصواب تعليله بلزوم الدور ~~لأنه لو صح لامتنع القبض وإذا امتنع القبض لم يصح قوله وإن حصل القبض بها ~~في المجلس لو أحال به على حاضر معه في المجلس وقبضه فيه لم يكف ولو كان ~~لأحدهما في ذمة الآخر ذلك الجنس الذي في ذمته له فقال عوضتك ما في ذمتك ~~بمالك على من عقد الصرف ثم تفارقا لم يكف قوله وكذا قبض الوارث بعد موت ~~مورثه في المجلس إذا قلنا أن خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا ~~نقله الشيخ أبو علي في شرح التلخيص عن الأصحاب ثم قال وعندي إنما يتصور هذا ~~إذا كان مع المورث في المجلس أما لو علم وهو في مجلس آخر فلا يتصور ههنا ~~القبض في المجلس إلا أن يقول قائل أنه إذا علم وحضر وسلم وتسلم فلا يبطل ~~خياره لأنه في معنى المكروه # ا ه # قوله فإن اختلف الجنس إلخ كل شيئين جمعهما اسم خاص دخولهما في الربا ~~ويشتركان في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي PageV02P022 فهما جنس وما ليس ~~كذلك فهما جنسان قال الإسنوي وهذا الضابط لم يذكره الرافعي وهو أول ما قيل ~~ومع ذلك فإنه ينتقض باللحوم والألبان قوله فرع حيث اشترطنا التقابض إلخ قال ~~في المجموع في باب الربا وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق ~~الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله ا ه قوله والذي قاله السبكي ~~وغيره هنا إلخ جزم الشيخ أبو علي في شرح التلخيص بأنه لا أثر للتفرق ~~بالإكراه قبل القبض هنا قوله والتخاير قبل التقابض كالتفرق إلخ قال في ~~المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل ~~التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه ~~قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد وكتب ~~أيضا في الروضة وأصلها في باب الخيار لو أجاز العقد قبل التقابض فوجهان ~~أحدهما تلغو الإجازة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما ms0551 التقابض ~~وصححه في المجموع قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على ~~المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال التقابض قبل ~~لزوم العقد لكان أحسن ليشمل التفرق قبل التخاير فإن الصحيح إن إجازة العقد ~~قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج قوله وإلا فلا يبطله هذا جمع به ~~بعض المتأخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين ولا يتأتى الجمع به ~~وإنما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب تنبيه لو اختلفا هل تقابضا في الربا ~~قبل التفرق أو بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن أبي عصرون إن كان مال ~~منهما في يده صدق المنكر بيمينه وإلا فصاحبه ولو أقاما بينتين قدمت بينة ~~الصحة ا ه وأصح الوجهين تصديق مدعي الصحة قوله لأنه قبضه لنفسه وعلى قياسه ~~لو وزن له مائة درهم كانت له عليه فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة ~~على الآخذ وكذا لو اقترض PageV02P023 منه فوزن له مائة وعشرة قوله قال ~~الزركشي أي وغيره قوله فيبطل كما مر هذا هو الأصح فلا يصح الأداء عنه ~~لانفساخ العقد فيه قوله وفيما يوزن بالوزن لو باع دينارا بدينار وساواه في ~~ميزان ونقص في آخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب أن لا ~~يصح هنا لعدم تحقق المماثلة قوله وما لم يكن في ذلك العهد أو لم يعلم هل ~~كان موجودا في عهده أم حدث بعده أو لم يكن بالحجاز قوله أو كان وأشكل بأن ~~لم يعلم هل كان موجودا بالحجاز أم لم يكن أو هل كان يكال فيه أو يوزن أو هل ~~غلب أحدهما أم لا أو علمت الغلبة ولم تتعين أو علمت ونسيت قوله قال المتولي ~~تعليل الأصحاب الأسبق يخالفه قوله فعادة بلد البيع الآن فلو قدر بالكيل ~~والوزن في بلد فإن لم يغلب أحدهما اعتبر بأشبه الأشياء فيه قاله السبكي ~~أخذا مما في التتمة قوله وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه الفرق بينهما ~~ظاهر وهو أن باب الربا ms0552 ضيق لأن التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم ~~قوله فالظاهر أنه لا يكفي هنا أشار إلى تصحيحه قوله نعم الزيتون لا جفاف له ~~إلخ أجيب بأنه لا يرد لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا ~~مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف قوله فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع ~~إلخ لو علم أحدهما مقدارها وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علماه قاله ~~الروياني قوله لحصول المماثلة وللعلم بها تفصيلا حالة العقد PageV02P024 ~~قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط إلخ قبض المبيع إذا كان ~~شرطا في صحة العقد كقبض رأس مال السلم ونحوه في إجارة الذمة وقبض العوض من ~~الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما ~~صححوه لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد ولدخوله تحت مقتضى ~~التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معنى وإن كان لاستقرار البيع أو ~~لدخوله في ضمان القابض فكذلك وإن كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه ~~التقدير على الأصح # | فصل في قاعدة مد عجوة # قوله كمد عجوة ودرهم إلخ وكبيع سمسم بدهنه واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ~~ونصف فلوس قوله وفي رواية الاتباع حتى تفصل أراد التفصيل بالعقد قوله ~~اعتبارا بالقيمة يوم العقد عرفا وشرعا قوله والكلام في بيع المعين قال ~~شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في المعين ~~والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد قوله ورده ابن الرفعة إلخ قال الناشري ~~ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن أختان فإن البطلان يختص بهما ~~وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة فهذه المسألة نظير مسألتنا ~~بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا ه الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر قوله ولا ~~نسلم أن الفساد هنا للهيئة الاجتماعية للشيخ أفضل الدين في المسألة بحث حسن ~~وهو أن البيع ينعقد بالكناية فإذا قصد العاقد بيع كل جنس بخلافه بهذه ~~العبارة فلنا أن نمنع البطلان ms0553 ا ه ويؤيده تصريح الأصحاب بأنه إذا نص في ~~بيعه على مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم أنه يصح قاله السبكي قوله ~~لاختلاف الصفقة فهم منه أن تعدد الصفقة هنا بتعدد البائع أو المشتري ~~كالاتحاد PageV02P025 قوله ومحل ذلك إذا قلت حبات الآخر إلخ مقتضى كلامهم ~~وتعليلهم التقييد بما ذكره كبعض المتأخرين والفرق بين مسألتنا والمسألة ~~التي بعدها واضح وهو أن المماثلة موجودة مع كثرة كل منهما لاتحاد الجنس في ~~مسألتنا بخلاف تلك قوله في باب الألفاظ المطلقة عبارته لا يجوز بيع ما فيه ~~معدن ذهب بذهب من جهة الربا قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة وما في ~~تخوم الأرض غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله لو باع أرضا بماء ~~عذب فظهر منها الماء العذب بالحفر قوله لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا ~~ممنوع فإن للجهل أثرا في تصحيح العقد بدليل أنه لو باع صبرة تحتها دكة بطل ~~العقد إن علم بها وإن جهل صح ويتخير وأيضا فالإبطال إنما حصل في بيع ما فيه ~~معدن الذهب عند العلم به لأجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف ~~حالة الجهل فإنه إنما قصد مقابلة الدار لا غير قوله وفيها بئر ماء أي عذب ~~فإن كان مالها فلا ربا فيه لأنه غير مشروب قوله والحاصل أنه من حيث إنه ~~تابع إلخ قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد ~~واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع ~~تبعا وعلى هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بئران صح البيع قوله ~~يتحصل منه شيء إلخ أما إذا لم يتحصل منه شيء فيصح قوله فيه إشارة إلى أن ~~المماثلة تعتبر بالجفاف وإلا فالنقصان أوضح من أن يسأل عنه PageV02P026 ~~قوله وبيع الزيتون بالزيتون جائز إلخ لأنه جاف وتلك الرطوبات التي هي فيه ~~إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف قوله كعنب لا يتزبب ~~ورطب لا يتتمر فلو ms0554 جف على خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض قوله ولا بحنطة ~~مبلولة ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول والمسوس من الحب إن لم ~~يبق فيه لب أصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا قوله ويجوز جعل كل من الجملتين ~~في كلام المصنف حالا أشار إلى تصحيحه قوله ويضر ما ربى بالطيب الأدهان ~~المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز ~~بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم ~~طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره ~~الماوردي وغيره لأن أصولها الشيرج قال شيخنا يؤخذ من قوله لأنها أجناس أن ~~محل ذلك عند اختلاف الأصول فإذا اتحدت فلا بد من المماثلة قوله والعنب يكمل ~~زبيبا وخلا إلخ قال السبكي ومما أجزم به وإن لم أره منقولا امتناع بيع ~~الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين ا ه سيأتي ما يؤخذ منه إن الراجح خلافه ~~والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما ~~عصير قصب السكر والرمان تنبيه اعلم أنه يجتمع من مسائل الخل أحد وعشرون ~~وذلك أن تأخذ التمر والزبيب والرطب والعنب والرمان والقصب وكل واحد من هذه ~~الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده يحصل القدر المذكور قوله ~~والمماثلة بين الخلين غير معتبرة إلخ ويجوز بيع كل من خل عصير الرمان وقصب ~~السكر بمثله قوله ويباع اللبن باللبن كيلا مثله كل مائع قوله وقال البغوي ~~وزنا إن كان جامدا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد ~~ذلك في العسل قوله وهو متوسط بين وجهين إلخ ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا ~~يكون في المسألة خلاف PageV02P027 قوله ويباع المخيض بالمخيض إن لم يشبه ~~الماء ظاهر كلام المصنف أنه إذا كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله ~~السبكي قال وهكذا الحليب وسائر الألبان ا ه سئلت عن اللبن واللحم أيهما ~~أفضل فأجبت بأن اللبن أفضل ms0555 لأوجه منها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ ليلة ~~الإسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة وإن منه اللبأ ~~ولا يعيش الولد بدونه غالبا وإن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوان وأنه ~~ينتفع به وبفروعه من أوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكى الجلال في الجامع الصغير ~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم فلعل ~~الوالد رحمه الله تعالى لم يستحضر ذلك وورد أيضا عنه عليه الصلاة والسلام ~~أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم قوله إذ الأقط يخالطه الملح إن كان فيه ~~وإلا فهو معروض على النار للتأثير قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه أي أو ~~زبيب قوله نزع نواه إلخ وعلم منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا نوى له صح بيعه ~~بمثله لكماله فصل في معرفة الجنسية إلخ قوله لتناول اسم الغنم لهما أما لحم ~~المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه ~~كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم ~~يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته ~~وصححه في المجموع قوله لكن دهن البان والورد إلخ قال شيخنا ومعلوم أنه لا ~~يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لأنه منع منه مانع وهو الجهل ~~بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب قوله ودهن السمسم أي أو اللوز ~~PageV02P028 قوله وتبعه الشيخان أشار إلى تصحيحه قوله رواه أبو داود مرسلا ~~إلخ أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بأنه لا يقول ~~بالمرسل ورد الأصحاب عليه من وجهين أحدهما أن الشافعي قال إرسال ابن المسيب ~~عندي حسن فقيل لأن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده ~~الخطيب بأن فيها ما لم يوجد مسندا من وجه ثانيهما وهو الأصح أنه لم يحتج به ~~وحده وإنما رجح به وقد قال الشافعي في الجديد بل إرسال ابن المسيب وغيره ~~ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة ms0556 أشياء قياس أو قول صحابي أو فعله أو قول ~~الأكثرين أو ينتشر من غير دافع له أو يعمل به أهل العصر أو لا يوجد دلالة ~~سواه أي أو مرسل آخر أو مسند قوله ويجوز بيع اللبن بالحيوان قاله الماوردي ~~سيأتي قريبا في كلام المصنف قوله فإن بقي فيها لبن أو باع ذات لبن لم يصح ~~ينبغي أن يكون موضع المنع ما إذا لم يكن اللبن للمشتري فإن كان له بأن أوصى ~~لإنسان بلبن شاة ثم اشتراها الموصى له ينبغي أن يصح البيع ر قوله ولهذا ~~يجوز عقد الإجارة عليه وعلى هذا لو باع لبن آدمية بلبن آدمية منفصل لم يصح ~~لأنهما صارا عينين ر PageV02P029 @ 30 # | باب البيوع المنهي عنها # قوله وقد يحكم بالصحة معه إلخ قال الزركشي ويستثنى من القسم الثاني ~~مسألتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لأمر آخر وهما التفريق بين الأم ~~وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من أهل الحرب ا ه ويجاب بأن بطلانه فيهما ~~إنما هو لخصوصية وهو عدم القدرة على التسليم شرعا منه قوله لأمر آخر أي ~~خارج عنه غير لازم له قوله ليصبح النهي إذ العسب لا يتعلق به النهي لأنه ~~ليس من أفعال المكلفين قوله غير مقدور عليه للمالك وفارق جواز الاستئجار ~~لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على تسليم نفسه وليس عليه عين حتى لو شرط ~~عليه ما يلقح به فسدت الإجارة وههنا المقصود الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه ~~قوله وبيع حبل الحبلة فيه مجاز من وجهين أحدهما إطلاق الحبل على البهائم مع ~~أنه مختص بالآدميات الثاني أنه مصدر أريد به اسم المفعول قوله وهو بكسر ~~النون كذا ضبطه النووي والمشهور أنه بفتح النون قوله وهو ما في بطون ~~الأمهات من الأجنة ظاهر كلام المصنف أن الملاقيح اسم لما في بطون الإبل ~~وغيرها وهو ما قاله الأزهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون الإبل ~~خاصة قوله بأن يلمس ثوبا لم يره بضم الميم وكسرها كما قاله النووي في ~~تهذيبه وما اشتهر ms0557 على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي مفتوحة ~~ولا حرف حلق ر قوله بأن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا إلخ أو أي ثوب نبذته إليك ~~فهو مبيع منك بعشرة PageV02P030 قوله فلا يصح قال شيخنا وإن قال بعده ~~ونصفها بأربعمائة كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في العباب # | فرع # لو قال بعتك الدار بألف على أن لي نصفها صح كما لو قال بعتكها إلا نصفها ~~قوله لاشتماله على شرط الهبة وشرط الرد على تقدير أن لا يرضى قوله وبيع أهل ~~الحرب السلاح الخيل كالسلاح ويرد على مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب ~~فإنه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار الإسلام بأمان في رسالة أو تجارة وخاف ~~البغاة أو القطاع فله أن يشتري السيف الواحد والسكين الواحدة ليدفع به ~~الضرر عن نفسه وماله فإنه من زاد المسافرين قاله في الاستقصاء قوله لأنهم ~~يستعينون به على قتالنا علم من التعليل أن المراد بالسلاح كل ما يستعينون ~~به على قتالنا كما قاله بعضهم قوله فإنهم في قبضتنا نعم لو غلب على الظن ~~أنهم يشترونه منا ويدسونه لأهل الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الأذرعي يجب ~~الجزم بالمنع قوله قال في المهمات والمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وقال الأذرعي أنه الظاهر واعترضه ابن العماد بأن هذا اتجاه لا وجه له لأنه ~~لا يمنع من شراء السلاح في مدة إقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصائل ~~وقاطع الطريق ونحوه وإذا أراد الرجوع إلى وطنه أمر ببيعه ولا يمكن من حمله ~~معه فهذا هو الموافق للقواعد ا ه قوله فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا إلخ ~~قال الأذرعي وما أحسن قول بعض الأصحاب لا يجوز أن يباع منهم كل ما يستعينون ~~به على قتالنا فصل الشرط إن اقتضاه العقد إلخ قوله وقال في المجموع أنه ~~المذهب وذكر ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب قوله قال ~~وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير قال الزركشي وليس كما قال لأن ~~ذلك يؤدي ms0558 إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم PageV02P031 ~~قوله ابن الصلاح وابن الرفعة أي وابن الأستاذ وغيرهم قوله لأنه ينفع العبد ~~كالإعتاق في الحلية للشاشي قال أصحابنا إذا كان المشروط لا غرض فيه لا يؤثر ~~في العقد كقوله بعتك على أن تدخل الدار أو تقف في الشمس أو تأكل كذا وعبارة ~~جماعة منهم الإمام في كتاب الرجعة بشرط أن لا تطعمه إلا كذا ولفظ الإمام في ~~كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط أن لا تطعمه إلا ألذ الأطعمة أن هذا وما في ~~معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه قوله وهو مخالف لمقتضى العقد إذ مقتضاه ~~تقديرها بالكفاية قوله كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به الطريق الفرق ~~بينهما واضح قوله وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد إلخ البيع بشرط الوصف ~~المقصود الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة ~~كما قالوا في السلم أنه يصح بشرط الجيد لا الأجود لأن أقصاه غير معلوم ~~فكأنه شرط شيئا مجهولا ر ا قوله كاستثناء سكنى الدار شهر إلخ لو باع العين ~~المؤجرة واستثنى المنفعة المؤجرة ينبغي أن لا يصح لأنها تكون للمشتري إذا ~~انفسخت الإجارة هذا أحد وجهين وجزم في الروض بأنها تكون للبائع قوله إلا ~~العتق وما إذا باع بشرط براءته من العيوب قوله أو ضمانا أي أو أجلا أو ~~خيارا قوله كالبيع بشرط الأجل إلخ أو الرهن أو الكفيل قوله والمعين حاصل ~~ويقال في كل من الرهن والكفيل أنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط ~~كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له قوله ولا بالنذر كقوله إلخ في تصويره ~~إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره وإن ~~كانت في موسر قاصدا للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال ~~الواجب بالنذر وأجيب بتصويره في موسر قاصد للإمهال ليرتفق به أو غير قاصد ~~للأداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال ms0559 في الخادم ويمكن أن يتصور بما إذا كان ~~ما له غائبا وتكون فائدته دفع الطلب وكتب أيضا قال ابن الرفعة إذا كان من ~~عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة ذمة ~~الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك لم ~~يجز نعم لو أن الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لأن الدين حال ~~والناذر قد مات وهم لم ينذروا أو عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك ~~فيه نظر والظاهر أن لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب أيضا قال ~~البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب ~~لعارض كالإعسار وله فوائد منها أنه لو أعطاه المديون قبل المدة لغرض ~~البراءة لزم رب الدين قبوله وإن كان فيه ضرر عليه أو الإبراء والحنث إذا ~~حلف لا مال له ا ه وله أن يحيل به على المديون وأن يوكل من يطالب به ~~لانتفاء مطالبته للمديون فيهما PageV02P032 قوله ويصح شرط ضمين بالثمن ~~صورته أن يقول بشرط أن تكفل لي فلانا فلو قال بشرط أن يتكفل لي فلان فإنه ~~لا يصح البيع لأنه لم يشترط إلا على الأجنبي دون المشتري قاله الفقيه ~~إسماعيل وذكر أنه مصرح به في بعض المصنفات قال الأزرق في شرحه للتنبيه وليس ~~كما زعم وإن كان قد شاع بين الطلبة عندنا وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في ~~حفظي من مشايخي وألقيته على الطلبة وأوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق ~~أحق أن يتبع قوله لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون ولأن الثقات يتفاوتون ~~قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق الضامن لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال ~~شيخنا أي وإن كان رقيقا وجه النقض أن قولهم الأحرار لا يمكن التزامهم في ~~الذمة يفهم أن الأرقاء بخلاف ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة ~~والرقيق معسر لأنه قد يصير موسرا بتمليك سيده في قول أو يكون مأذونا له في ~~سائر التصرفات وفي يده مال قوله ms0560 فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع وإن كان ~~الثمن حالا لأن قضية الرهن أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض ~~الأحكام قوله كما جزم به القاضي والغزالي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن لم ~~يضمن من عين للضمان إلخ سكت عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو ~~نحوه قبل أن يتكفل أو تبين أنه كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح ~~قوله أو بان معيبا قبل القبض إلخ أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد ~~بيعه للدين إن استرد الثمن منه أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد ~~الثمن وفي إجبار البائع على قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان # ا ه # أوجههما إجباره قوله نعم إن استند إلى سبب سابق أي جهله قوله فالقول قوله ~~قال شيخنا أي الراهن قوله قال الماوردي أي وغيره قوله لفوات رد ما تلف في ~~يده PageV02P033 وهو واضح قوله وكذا الثاني إلخ صحح في زيادة الروضة فيما ~~لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما ~~بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن ~~في صحته فإن المؤثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة ~~إلى الباقي قوله إن جهل بطلان الأول إلخ فقد أتى بالعقد الثاني على ظن ~~وجوبها عليها وكما لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على ~~أبيه على ظن إعساره فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان ~~أن لا حمل ونظائره فإنه يرجع في جميع ذلك قوله على حكم الشرط الفاسد لا فرق ~~بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار قوله لأنه استأجره قبل ~~الملك قال البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة ~~النصف الذي للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما ~~عمل على ظن حصول البيع له بخلاف الإجارة ms0561 الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها ~~أجرة المثل وإن علم فسادها قوله لتشوف الشارع إلى العتق ولأن استعقاب العتق ~~عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم إليه ~~عتقه فيه نظر والأقرب المنع لأنه غير معين فلا يصح التزامه ر وفارق العتق ~~ما سواه من الشروط لأنه يكمل ببعضه ويسري إلى نصيب الشريك ويصح إيراده على ~~الحمل قوله والمتجه كما قال بعضهم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله فقضية كلام ~~البهجة والحاوي الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وفي غير من له باقيه ومثل من له ~~باقيه من ليس له باقيه وهو موسر قوله ولو امتنع المشتري من إعتاقه أجبر ~~يلزم من إجباره أنه لو جنى لزمه فداؤه كالمستولدة قاله الماوردي وسيأتي في ~~كلام الشارح قال الأذرعي الذي يتبادر إلى الذهن أن المشتري إذا شرط على ~~نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع وقد يقال إن علم ~~أن البائع إنما سمح بالبيع أو حابى في الثمن لأجل ذلك أنه يلزمه الوفاء به ~~كما لو شرطه البائع عليه كأن قال بعتنيه بمائة لأعتقه فقال بعتك وهو يساوي ~~ألفا فهو كما لو أوجبه كذلك فيما أحسبه ورأيت في تعليق البغوي في باب السبق ~~والرمي لو اشترى طعاما وشرط على نفسه إطعامه جاز # ولو نكح امرأة على أن لا يطأها إن شرطه عليه الولي لم يجز وإن شرطه الزوج ~~على نفسه جاز وكذا لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح العقد ثم إن شاء ~~لا يعتق ا ه ومعنى قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط ا ه الراجح صحة ~~الشرط وقوله في أول كلامه إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما ~~لو شرطه عليه البائع هذا هو الراجح قوله ولم لا يقال للآحاد المطالبة به ~~إلخ PageV02P034 سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم ~~من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم قوله وقيمته إن قتل قبل العتق ms0562 ~~كما لو نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله قوله ولو ~~أخر الظرف عما بعده كان أولى الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق ~~كا قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه أشار إلى تصحيحه قوله ولو باعه ~~المشتري على من يعتقه لم يصح كما لو باعه لمن يعتق عليه # قوله وكذا لو اشترط البائع الولاء لنفسه قال في الخادم هذا في غير البيع ~~الضمني أما لو قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك ففي ~~التتمة في باب الخلع المذهب المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي ~~وعليه القيمة ا ه وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد أيضا بدليل عدم لزوم ~~المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض وإسعاف المالك ~~بما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتأمل ~~قوله والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد لأنه كان وقت المساومة قوله لمصلحة ~~قطع عادتهم إلخ قال النووي في شرح مسلم أنه أصح الأجوبة قوله وإن أسأتم ~~فلها أولئك لهم اللعنة قوله لتعذر الوفاء بالشرط ومن هذا لو اشتراه في مرض ~~موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان لعدم قدرته على ~~الوفاء بالشرط ر قوله ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي ~~والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل ~~الفرق بينهما قوله لانقطاع التبعية بالولادة وقيل يلزمه إعتاقه وإن ماتت ~~الأم قوله تبعها الحمل في البيع وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها ~~أو خرج بعضه قبل البيع أو كان ثاني توأمين وشمل كلامه ما لو اشترى سمكة ~~فوجد في بطنها سمكة قوله فيقابل بقسط من الثمن لأن الشارع أوجب الحوامل في ~~الدية فللبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط من ~~الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ قد ms0563 ~~يرد على مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح ~~لأنه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه PageV02P035 قوله تغليبا ~~للإشارة الصفة اللازمة تجري مجرى الإشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة ~~زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة ويلغى الاسم ~~قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص فلو تلف فللمشتري الأرش فصل ~~المقبوض بالشراء الفاسد قوله يضمنه ضمان غصب لو بنى المشتري أو غرس فنقض ~~المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بأرش النقص على الأصح قوله بالمثل في ~~المثلي هذا ما نص عليه الشافعي وإن صحح الماوردي أنه يضمن بقيمته أيضا ~~وادعى في البحر أنه لا خلاف فيه علله بأن المثلي إنما يضمن بالمثل إذا لم ~~يقبض على جهة المعاوضة فإن قبض بها فلا لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل ا ه ~~وجوابه أن ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد عليه عقد قوله ~~وليس له حبسه لاسترداد الثمن ينبغي أن يكون موضع المنع إذا لم يخف فوت ~~الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا جهل فساد ~~البيع وأن لا يكون تصرفه مبنيا على الاحتياط فلو باع الولي للطفل فاسدا ~~وأقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه على المصلحة قوله وبأن ~~التوجيه إنما هو من القائل أشار إلى تصحيحه تنبيه لو قال البائع للمشتري ~~شراء فاسدا أعتقه فأعتقه بإذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح ~~وينبغي تنزيله على الجاهل بفساده أما لو علم فيعتق ر والقياس أنه يعتق وإن ~~جهل البائع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه ~~فإنه يعتق ويبرأ الغاصب وقوله والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P036 ~~قوله أي الواطئ والموطوءة عالمين وجب الحد أي على كل منهما فهي أفيد كا ~~قوله وأرش البكارة إنما وجبا لاختلاف سببهما لأن المهر في مقابلة الاستمتاع ~~والأرش في مقابلة الاستهلاك قوله بخلافه في النكاح ms0564 الفاسد ما ذكره كالزركشي ~~وابن العماد من كون أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل الواجب مهر ~~بكر فقط هو وجه والأصح وجوب مهر مثل ثيبا وأرش بكارة قوله بخلافه ثم قال ~~شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وإن فسد أقرب فهذا وجه الإلحاق لا أن الغاصب أحق ~~بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وأرش بكارة قوله لا إن خرج ميتا بغير ~~جناية فلا قيمة له أي بلا خلاف كما قاله الإمام وحكوا في الغصب وجها أنه ~~يضمن ولم يجروه هنا لتعديه قوله الأقل من قيمته مولودا ومن الغرة وإنما ضمن ~~الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة أمه وهي أكثر من قيمة يوم ولادته ميتا ~~تغليظا عليه أما الغاصب فلتعديه وأما المشتري منه فلابتناء يده على يدها ~~دية قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ أي في غير ما تشترط فيه ~~المماثلة قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط قال الكوهكيلوني فيه شيء لأنه ~~لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على الجواز ~~قوله لا يحتكر إلا خاطئ وقال صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ~~ملعون قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ ولا ما اشتراه وقت ~~الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره PageV02P037 قوله ~~وجهان الظاهر منهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويختص تحريم الاحتكار ~~بالأقوات إلخ قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة ~~البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة ~~التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج ~~إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن ~~أراد كراهة التنزيه فبعيد قوله للتضييق على الناس في أموالهم وليس المشتري ~~بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من ~~الاجتهاد لأنفسهما قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله ~~ويحرم بيع حاضر لباد ms0565 قال في الروضة ولتحريمه شروط أحدها أن يكون عالما ~~بالنهي فيه وهذا شرط في جميع المناهي ا ه فدخل فيه النجش وغيره وكتب أيضا ~~والإثم على الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال واستشكل بأن ~~الأصح أنه يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على ~~معصية فينبغي أن يكون هذا مثله وفيه نظر فإن المتجه أنه إنما يحرم الإرشاد ~~فقط لأن التضييق إنما يحصل به دون البيع لا سيما إذا صمم المالك على ما ~~أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره قوله أحدهما نعم بذلا ~~لنصيحة أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا توسيعا على الناس وكان المراد أنه ~~يسكت لا أنه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته قوله فهل يحرم عليه كما في البيع أشار ~~إلى تصحيحه قوله ينبغي الجزم به أي التحريم وقال جمع متأخرون إن الأصح ~~الجواز قوله واختار البخاري المنع جزم به ابن يونس في شرح الوجيز وفسر ابن ~~عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا وقد ورد النهي عنه في سنن أبي ~~داود تنبيه فات الإرشاد والحاوي شرط آخر وهو أن يكون الجالب غير قادم لوطنه ~~وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا لمن قال من شارحيه أنه لا مفهوم له ~~فكان ينبغي للإرشاد تقييد القادم بالغريب أت وقال الزركشي ومن الشروط أن ~~يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب ~~خلافا لمن قال عبر به على الغالب قوله ليشتري منهم متاعا قوله في أحد ~~الوجهين أشار إلى تصحيحه قوله قيل دخول البلد ذكر البلد مثال فلو كان ~~الجالب إلى محلة بالبادية أو إلى ركب أو جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا ~~قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون PageV02P038 الحكم كتلقي قاصديه أم لا ~~الأوفق لا لإطلاق الحديث نعم والأقرب إلى كلامهم لا ولم أر فيه نصا أوفق ~~وذكر الركبان مثال فلو تلقى جالبا واحدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين ~~بلدا آخر غير بلد المتلقي هل ms0566 الحكم كما لو كانوا قاصدين بلده أم لا قال ~~السبكي لم أر فيه نصا والأول أوفق للحديث وظاهر قولهم البلد يشعر بأن ~~المراد بلد المتلقي قال الأذرعي في توسطه والصحيح الأول وسيأتي ما يؤيده ~~قوله ولهم بعد الدخول التعبير به جرى على الغالب قوله الخيار فورا إلخ يعذر ~~في دعوى جهله بالخيار وبأنه على الفور إذا كان ممن يخفى عليه قال القاضي ~~أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل ~~خياره بتأخير الفسخ قوله وجماعة أنه يحرم أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا ~~والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم ~~ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا ~~أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة قوله وقد يقال الأوجه عدم ثبوته هو الأصح ~~لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة ~~وابنه قوله بل للرقة والعطف عليه وللجري على الغالب قوله بعد استقرار الثمن ~~أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله أو ~~بعد اللزوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو مثله بأقل قضية قوله مثله أنه لو ~~باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول وهو ~~ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه قوله ليشتريه منه بأكثر شمل ما ~~لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته ~~بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة قوله وكلاهما حرام ولو رآه مغبونا قال ~~السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال ~~الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه أولى ~~بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه قوله وألحق الماوردي بالشراء ~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P039 قوله فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر أشار ~~إلى تصحيحه قوله ذكره ms0567 الأذرعي قال وينبغي أن يكون موضع الجواز مع الإذن إذا ~~دلت الحال على الرضا باطنا أما إذا دلت على أنه غير راض وإنما أذن ضجرا أو ~~حنقا فلا وقوله إذا دلت الحال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر عدم ~~اشتراطه مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة ينبغي ~~إذا كانت السلعة ليتيم ولم تبلغ قيمتها وهناك عارف ولا غرض له في شرائها ~~أنه لا تحرم عليه الزيادة حتى تبلغ قيمتها د وقوله أن لا تحرم أشار إلى ~~تصحيحه وقال شيخنا الأصح الحرمة قوله ليغر غيره الأجود حذف قوله ليغر غيره ~~لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش قوله ~~وكلام الأصحاب يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله فبان خلافه فلا خيار للمشتري ~~مثله ما لو أخبره عارف بأن هذا فيروزج أو عقيق فبان خلافه قوله إلا في ~~النجش في بعض النسخ حتى قوله والوجه تخصيص التعصية إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله بل نقل البيهقي عن الشافعي إلخ ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن جمهور ~~النقلة وجرى عليه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في اللباب وشيخه في ~~الرونق وقال الشافعي في اختلاف الحديث فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما ~~بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل قوله المملوكين لواحد على مالكهما ~~شمل ولد المستولدة الحادث قبل الاستيلاد قوله وألحق الغزالي في فتاويه أشار ~~إلى تصحيحه قوله كما أفهمه التقييد أشار إلى تصحيحه قوله قاله صاحب ~~الاستقصاء أشار إلى تصحيحه قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي أي وغيره قوله ~~وينبغي لو مات الأب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أن يباع الولد للضرورة ~~واستثنى الأذرعي أيضا ما لو سبى مسلم طفلا فتبعه في الإسلام ثم ملك أمه ~~الكافرة قال فله بيع أحدهما دون الآخر فيما يظهر ا ه وألحق به ما في معناه ~~وهو وزان مسألة الاستقصاء أن وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الفرق بين هذه ~~الصورة ms0568 وما قبلها الضرورة في تلك لإزالة ملك الكافر عن المسلم مخالفة إطلاق ~~الأصحاب تحريم التفريق ولم يفرقوا بين الأم المسلمة والأم الكافرة والتفرقة ~~وجه حكاه الدارمي فس وقوله واستثنى الأذرعي أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لا ~~يفسخ في بعض النسخ لا بفسخ لهبة فرع قوله قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ~~بناء على رأيه من جواز التفريق بالرد بالعيب قوله والأصح المنصوص ما جزم به ~~كثيرا أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره PageV02P040 قوله قال ~~الأذرعي أي كغيره والمتجه منع التفريق أشار إلى تصحيحه قوله فيما دون ~~التمييز أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب ~~وحده ويستنجي وحده قوله فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم أشار ~~إلى تصحيحه قوله بل أو من الأب قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق في ~~الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة أوجه ~~حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الأجداد ~~دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده المتولي ~~والجرجاني وأما الجد للأم فقال المتولي أنه كالجد للأب وقال الماوردي أنه ~~كسائر المحارم قال السبكي والأقرب الأول وقوله قيد الماوردي قال شيخنا ظاهر ~~كلام الأصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله ~~والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وبطل إلا أن كان لغرض الذبح قال ~~شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والأقرب خلافه ~~كما أوضحته في شرح المنهاج قوله سواء استغنى عن اللبن أم لا أما ذبحها فقط ~~فيظهر أنه كغير الذبح قاله السبكي قوله فلو باع الخمر إلخ قال السبكي روى ~~الترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها ~~الحديث وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية ~~مظنونة قوله وكبش النطاح ممن يعانى ذلك والثوب الجر ولمن يلبسه من ms0569 الرجال ~~والحرير لمن يعمل منه الكلوثات والأكياس والذهب ممن يعمله مطرز للرجال ر ~~تنبيه أفتي ابن الصلاح ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور أي أن تعين ~~طريقا وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو باع السلاح من ~~البغاة قال الجرجاني ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله ~~في المعاصي # ا ه # وقطع به الشيخ أبو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى ~~تصحيحه قوله ذكره في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله عملا بالغالب إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله ويكره بيع العينة قال في الأنوار وليست العينة من المناهي ~~المحرمة ولا المكروهة إن لم تعتد PageV02P041 قوله واقتضى كلامه فيه كراهة ~~شرائه أيضا إلخ قال الأذرعي وينبغي أن يقال إن باعه من غير ضرورة أو حاجة ~~إلى بيعه كره وعليه ينزل النص لأنه كالكراهة فيه وإن باعه لحاجة لدين أو ~~نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره # ا ه # وقال في المجموع الأصح كراهة البيع دون الشراء # | باب تفريق الصفقة # قوله ويوزع الثمن في المثلي إلخ أي المتفق القيمة قوله فيصح البيع في ~~الباقي بالقسط صورة المسألة كما نقل عن الشيخ أبي حامد ما إذا قال بعتك ~~هذين العبدين أو الخلين قال السبكي ولا شك أن هذين كهذين العبدين فلو قال ~~هذا العبد والحر أو هذا الخمر والخل فمفهوم كلام الشيخ أبي حامد البطلان ~~جزما واختار السبكي أنه لا فرق وقوله واختاره السبكي أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويقدر الحر رقيقا إلخ قال بعضهم إنما كان الأصح أنا لا نرجع إلى تقويم من ~~يرى لها قيمة لأنه لا يعتمد على إخبار الكفار في القيم كما لا يرجع إلى ~~قولهم في التأجيل بعيد لا يعلم إلا من جهتهم وإنما كان الأصح فيه تقدير ~~الخمر بالخل دون العصير لأنه لا يمكن عوده عصيرا ويمكن عوده خلا فكان ~~التقدير به أولى # وإنما كان الأصح في الوصية النظر إلى عدد الرءوس دون القيمة لأنه لا حاجة ~~بنا إلى التقويم ms0570 لصحتها بالأشياء النجسة فاكتفي بها وإنما كان الأصح في ~~الصداق الاعتبار بقيمتها عند أهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند أهلها والحق ~~لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة إلى قولهما لا إلى قول الكفرة بخلاف البيع ~~الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل على الحالين ~~فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان أكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه ~~ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وإنما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا ~~لأن مجيء العصير من الخمر مستحيل أو التقدير ليرهنه إنما يكون في المستحيل ~~دون الممكن # ا ه # وهو تمحل فس قوله فيظهران الصحة بكل الثمن أشار إلى تصحيحه قوله كما ~~يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو مأخوذ من قولهم ويوزع الثمن بينهما ~~باعتبار قيمتها قوله ما إذا أجر الراهن العين المرهونة إلخ وما إذا وكل في ~~إجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد أو شرط الواقف أن لا يؤجر ~~الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر من المدة المشروطة أو باع الوكيل بغبن ~~فاحش قوله مدة تزيد على محل الدين قال شيخنا سواء كان عالما أم جاهلا ومثل ~~ذلك ناظر الوقف خلافا لأبي زرعة PageV02P042 قوله وما إذا باع ماله ومال ~~غيره إلخ لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة شقيقه وباعها ~~بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها على كل قول وهو كما ~~قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الإجارة ~~إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في ~~إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة ~~المبيعة قوله نبه عليه الزركشي هو ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح ~~خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير ~~في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما ms0571 ~~قبله والثاني غير مطابق إذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا قوله ثم ~~القول بالصحة فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب ~~الشافعي اعتذر بعضهم عن الأصحاب في ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن ~~البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر ~~مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح ~~بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد ~~قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء قوله أحدهما الجمع بين حلال وحرام أشار ~~إلى تصحيحه قوله والتفرق قبل القبض قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن ~~تفريق أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم ~~يمكن حمل كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر ~~عن كونه من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى ~~قوله بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع ~~بقاء المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه ~~فحصل اليأس من قبضه قوله فيتخير المشتري كما سيأتي قضية كلامه أنه لا خيار ~~للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي ~~التفريط وهو مفقود هنا قوله ولو تلف أحدهما أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو ~~لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض قوله كما في المطلب أي ~~وغيره وأشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم يثبت الخيار للبائع إلخ أي وإن جهل ~~PageV02P043 وإن اقتضى كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم قوله ~~والخنزير شاة وقيل بقرة قوله والترجيح من زيادته وصححه النووي في شرح ~~المهذب وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي في الصداق عن النص قوله كما اقتضاه ~~كلامهم أشار إلى تصحيحه PageV02P044 قوله بين عقدين مختلفي الحكم إلخ ~~المراد اختلافهما في شروط الانعقاد وأسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما ms0572 ~~مثلوا به اختلاف الأحكام من أن التأقيت شرط لانعقاد الإجارة وانتفاءه شرط ~~لانعقاد البيع والسلم يجب قبض رأس المال فيه في المجلس بخلاف الإجارة ~~والبيع أي إجارة العين قوله كبيع وإجارة إلخ قال الزركشي علم من تمثيله أن ~~المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها اللازمة من أحدهما كالبيع ~~والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب المسابقة من الامتناع عن ~~الصيدلاني فليس من هذه الحيثية قوله ذكره الرافعي في المسابقة أي فقال أنه ~~لو اشترى منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فهو ~~كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة وفيه قولان وإن جعلناها جائزة لم ~~يجز لأن الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن ~~توجيهه بأنه يؤدي إلى تناقض الأحكام لأن العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد ~~الجعالة إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمها في المجلس ليتوصل إلى ~~قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس ~~بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع ~~والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس ب قوله زوجتك جاريتي إلخ أي إذا ~~كان ممن تحل له الأمة قوله لتقدم أحد شقيقه على مصير العبد من أهل مبايعة ~~السيد قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده ~~مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المعنى المقتضي ~~للإبطال وهو أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة ~~المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة قال ولم ~~أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله من أنه الجمع بين حلال وحرام أشار ~~إلى تصحيحه قوله وكذا بتعدد المشتري قال الأذرعي صورة تعدد المشتري أن يقول ~~بعتكما كذا بألف فيقولان قبلنا أو اشترينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه ~~بخمسمائة سواء قالا معا أم مرتبا ms0573 إذا لم يطل الفصل وللإمام في هذه احتمال ~~ولو قال بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل أحدهما فقط صح ~~قطعا ولم ينظروا إلى تخلل الإيجاب الآخر بين الإيجاب والقبول الآخر ~~PageV02P045 قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ العدد الكثير في ~~تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل ~~الفصل فإن طال صح فيما لم يطل # ا ه # ملخصا والمتجه اعتماد إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق بالعقد ~~وهو ذكر المعقود عليه أن قوله ويتعدد بتفصيل الثمن إلخ شرط التفصيل أن لا ~~يتقدمه إجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح لأن ~~ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه قوله ولو ~~قال قبلتهما بمائة وخمسين وكما قال بعتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما ~~بخمسمائة تنبيه علم أن الصفقة لا تتعدد بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك ~~هذا وهذا الثوب بألف فقبل ولا بتعدد المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم ~~وبدينار وبثوب وإنما تتعدد بتعددهما قوله قال القاضي فالظاهر الصحة ما قاله ~~القاضي جار على مقابل الأصح في المسألتين الآتيتين فالأصح عدم الصحة لأن ~~القبول غير مطابق للإيجاب قوله كذا صححه الأصل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ~~عليه هو المعتمد ويدل على ذلك ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير ~~مطابق للإيجاب فلا أثر لتعدد الصفقة هنا لأنه خلف ذلك أمر آخر قوله ~~والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد أي كوكيل وحاكم وولي ورقيق مأذون قوله ~~على اتحاد الدين وعدمه أي لأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه المباشر باب خيار ~~المجلس والشرط لما فرغ من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه قوله وهو ~~ما يتعلق بمجرد التشهي ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه ~~المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بأمور أكثرها تشغيب لا أصل له والأصح ~~أنه لو حكم ms0574 حاكم بإبطاله نقض حكمه PageV02P046 قوله ولو استعقب عتقا ينبغي ~~أن يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك عني على كذا فإنه لا بد من تقدير ~~دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير ~~آخر فالخيار فيه غير ممكن رق قوله ما لم يتفرقا في حديث عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم ~~يتفرقا عن مكانهما قوله كالصلح عن دم أي لأن المال فيه غير مقصود ر قوله ~~للتروي ودفع الضرر شمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة ~~فيه استواء الأمرين قوله ذكره الرافعي قال الزركشي والظاهر أن مراد الغزالي ~~الأول فإن إمامه قال في كتاب الرهن وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدى ~~بها مواضعها حتى لا تجوز أكثر من ثلاثة أيام قوله كما في البسيط وقال غيره ~~وإذا لزم العقد من طرف بقي الآخر وقال صاحب الاستقصاء فإذا بطل خيار أحدهما ~~ثبت للآخر وهو ما في الذخائر هذا هو الصواب ولا أحسب فيه خلافا قوله لكن ~~حاصل كلامهما في بابها أنها بيع أشار إلى تصحيحه قوله وحمل ما هنا على ~~القول بأنها هبة إلخ الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط ثوابا معلوما ~~انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما ~~وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا الهبة تقتضي ~~الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه صحيح فهذا ليس ~~بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى بيعا قال ابن ~~العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على بعد لم يعدل إلى ~~التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما ~~وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وإن وجد له ما ~~يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى قوله ms0575 وإن كانت معاوضة محضة إلخ لأنه إزالة ~~ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب قوله فألزمنا العقد لئلا ~~يتلف جزء إلخ فالخيار فيها يؤدي إلى تعطيل المنفعة أو ضم غرر إلى غرر قوله ~~وليس كذلك كما مر الفرق بينهما أن الإجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد على ~~PageV02P047 أعيان فبعد عن الغرر قوله ثبوته في البيع الوارد على منفعة إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأصل وحكاه الإمام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال ~~لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع قوله والمشهور خلافه أي ~~في المسألتين قوله أنه عتق من حين الشراء أي وإن كان المشتري معسرا و جهل ~~البائع إعساره قوله دونه كما لو أقر بحريته ثم اشتراه إلخ الفرق بين ~~المسألتين واضح قال شيخنا وهو أنه في مسألتنا محض افتداء وأما إذا أقر ~~المشتري بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الأمر فوقع بيعا في حقه باطنا ~~كالبائع قوله وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء قال البلقيني في ~~التدريب ضابط خيار المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الآخر إلا في ~~صورتين أحدهما إذا اشترى من اعترف بحريته الثانية في الشفعة إذا أثبتنا ~~الخيار للشفيع على ما رجحه الرافعي والمصحح أنه لا يثبت له # ا ه # وإذا اشترى من يعتق عليه تخير البائع دونه على وجه قوله إما بالتخاير أي ~~طوعا قوله وإن تأخر عن الإجازة أي وإلا بطلت فائدة مشروعية الخيار قوله ولو ~~أجاز في الربوي إلخ السلم وإجارة الذمة كذلك قوله ورجح في المجموع الثاني ~~قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما ~~إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على المذهب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن ~~تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما ~~يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن ~~يتفاسخا قبله قال ms0576 في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا ~~في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو ~~المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا ~~بيد قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد ~~شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف PageV02P048 قوله ويمشي قليلا إلخ قال في ~~الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول ~~إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا ~~بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين الصفين أي ثلاثة أذرع قوله نعم إن ~~بنياه أو بني بأمرهما إلخ وقيل إن بناه أحدهما بلا إذن فكالهرب أو غيرهما ~~فالحمل كرها قوله فصحح عدم الحصول بذلك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن ~~الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق ~~ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب # ا ه # أي لأن التفرق في الأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق المكان قوله ~~فالذي يظهر القطع بدوام الخيار الذي يظهر القطع بانقطاعه قوله أي سيد ~~المكاتب عجز المكاتب كموته قوله كخيار الشرط والعيب أي بل أولى لثبوته ~~بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط ~~بخلاف خيار المجلس قوله إذا اجتمعوا في مجلس واحد في بعض النسخ وإن لم ~~يجتمعوا في مجلس قوله نعم إن فارق أحدهما مجلسه إلخ هذا الاستدراك ممنوع ~~والفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا بدليل ما لو كتب إلى غائب حيث يمتد ~~خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب له قوله ولا جابر له هنا حاصله أن فسخ ~~بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء وقال شيخنا علم مما كتبه ~~الوالد أن قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس على بابه إلا أن يقال أي كما ~~لا ينفسخ فيما فسخ ms0577 فيه قوله وفيه احتمال وبه أجاب في البسيط وهو المعتمد ~~قوله والأوجه بقاؤه له إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P049 قوله وكذا إذا أكره ~~على الخروج منه إلخ قال الناشري وغيره يستثنى من التفرق كرها ما إذا كان ~~أحد العاقدين غاصبا من الآخر المكان الذي وقع فيه العقد فأكرهه على الخروج ~~منه فإنه تفريق معتبر قوله وهو موافق لما قدمه أشار إلى تصحيحه قوله قام ~~الولي ولو عاما أي أو الموكل قوله كخيار الشرط أي بل أولى لثبوته بالعقد ~~وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط وخيار ~~المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي أن يلحق بالجنون والإغماء الحجر بسفه أو فلس ~~ر قوله قول المنكر بيمينه لذلك لو افترقا في عقد الربوي ثم قال أحدهما ~~افترقنا قبل التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لأن الأصل عدم القبض والأصل في ~~البيع اللزوم السبب الثاني خيار الشرط قوله ويجوز شرط الخيار إلخ أي في ~~أنواع البيوع وإن باع وشرط أن يقبض الثمن في المجلس وقولهم أنواع البيوع ~~مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح وشمل كلامه ما لو باع ~~عينا بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها إلخ أي ~~فإن اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو ~~مبطل للعقد لأنه يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت انجرت ~~الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد قوله ولا في الربوي شمل ما ~~لو جرى بلفظ الصلح PageV02P050 قوله فإن كان عقد في نصف النهار إلخ وإن كان ~~عقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في ~~الأنوار وإن كان بالليل وجب أن يشرط الخيار بقية الليل حتى لو شرط من ~~الطلوع فسد العقد وإذا شرط البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء ~~بالغروب وقوله ثبت الخيار إلى غروب الشمس إلخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه ~~وإن كان العقد في الليل فلا بد أن ms0578 يشترط الخيار في بقية الليل حتى إذا لم ~~يشترطه بقية الليل فسد لكونه خيارا متراخيا عن العقد وإذا شرط بقية الليل ~~واليوم ثبت الخيار من وقت العقد إلى غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو ~~الصواب وكتب شيخنا والحاصل أنه إذا وقع العقد في أثناء ليلة وقد شرط الخيار ~~يوما صح وإن لم يشرط دخول بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا إثبات فإن ~~أدخلها صح جزما أو أخرجها بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت ~~إلى غروب شمس غده قوله كذا في التتمة أي وغيرها قوله فإن أطلقاها عالمين ~~إلخ قال في العباب فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا علما معناها ~~وإلا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي أن العقد باطل وهو الأوجه ~~ويوجه بأنه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة قوله بطل الكل أي ولا يبطل البيع ~~بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداؤهما من الغد حيث فسد البيع والفرق ~~بينهما أن الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا فأبطل بخلاف مسألتنا فليس ~~فيها الإلزام البيع في اليوم الأول فلزم منه إسقاط بقية الخيارات إذ يغتفر ~~في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله لا في الربوي والسلم أو رد على ~~الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم ~~فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فإن PageV02P051 الحاكم يلزمه بأن ~~يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار للكافر في العبد المسلم ~~ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين وأقره وفي معنى السلم بيع ~~موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فإنه يشترط فيه قبض أحد ~~العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ويمتنع شرط الخيار ~~للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سيأتي قال الأذرعي ولينظر فيما لو ~~اشترى من نفسه لولده أو بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ولده وقوله هل ~~له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ms0579 وإن ثبت فيهما خيار المجلس كما مر بيانه لأنه ~~لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا من الأجل لمنعه الملك أو لزومه ولأن ~~المقصود أن يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي بقاءها بعد التفرق قوله ~~لم يجز لعتقه عليه إلخ ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للبائع قال الأذرعي ~~ويجب ما رده في كل حلوب وإن لم تكن مصراة قوله أشبههما الجواز أشار إلى ~~تصحيحه قوله وكذا للأجنبي أي وإن تعدد شمل شرطه لعبد أجنبي بغير إذن سيده ~~قوله والأقرب اشتراط بلوغه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأصح عندي الجواز ~~فيهما بل هو الوجه الأولى لأنه إذا صح أن يكون وكيلا في العقد ففي إجازته ~~وفسخه أولى قوله ولا يثبت معه خيار للشارط علم منه أنه لو باع الملتقط ~~اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس أو الشرط لم يجز له الفسخ إن كان ~~الخيار للمشتري وحده قوله اقتصار على الشرط ويؤيده ما سيأتي أن ذلك تمليك ~~لا وكالة منه قوله فلو مات الأجنبي يثبت الخيار له لو اشترى الولي شيئا ~~بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار إليه قاله الروياني ~~وروى عن أبيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل إليه خيار المجلس وفي ~~بقائه للولي وجهان # ا ه # وأصحهما بقاؤه قوله أي للشارط قال في الخادم مراده بانتقاله إليه فيما ~~إذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره أولا بالعاقد وفهم البارزي منه أنه ينتقل ~~في هذه الصورة للوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل إلى العاقد في الأصح وهذا ~~وهم منه فإن الرافعي إنما أراد انتقاله فيما إذا كان عاقدا لنفسه # ا ه # الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله قوله ويأتي بما يأمره به فلان ~~إلخ قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق ~~بلا يمين ولا بينة قوله والظاهر أنه يكفي أشار إلى تصحيحه قوله ولو شرط ~~الوكيل شمل وكيل الوكيل قوله وإن شرط لمن يبايعه بطل العقد مثل الوكيل ms0580 ~~الولي وكل من يتصرف عن الغير بالمصلحة قوله فإن جعلناه تمليكا إلخ فيشترط ~~قبوله على الفور والراجح أنه تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة PageV02P052 ~~قوله ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع إلخ هذا الجواب إنما يتأتى لو لم ~~يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار البيع ~~في صورتي العزل والانعزال قوله وقضية التعليل إلخ قال الزركشي هذا إذا كان ~~مقابله دينا أما إذا كان مقابله عينا كما في مسألة بيع الأمة بالعبد فإن ~~الملك لمن له الخيار فيما قصد جلبه لا فيما قصد إخراجه قوله الظاهر ما ~~اقتضاه كلامهم الأول أشار إلى تصحيحه قوله لثبوت خيار الشرط بالإجماع فلو ~~انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار ~~الشرط إنما رفع المدة لا أصل الخيار # ا ه # قد مر في كلام المصنف قوله وهو من انفرد بالخيار أي تم العقد أو انفسخ ~~تنبيه يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار كركوب الدابة واستخدام ~~الرقيق قوله وأجاب عنه ابن الرفعة إلخ قال بعضهم وهذا دفع للإشكال مقنع ~~مستمد من قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن ~~التحريم بعد النكاح دائم ولكن لمعنى آخر وهو النكاح وانقضاء العدة ومثله ~~الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر إلا ~~بالغسل ومثله وطء الحائض محرم لغايتين الانقطاع والغسل قوله فلا يحرم وطؤها ~~في زمن الخيار من حيث الاستبراء قال الكوهيكلوني وجوابه أنها حامل من الزنا ~~فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء ا ه وقال في الخادم ويمكن تنزيل ما ~~ذكراه على صورة لا استبراء فيها وهي ما إذا اشترى زوجته فإنه لا استبراء ~~فيها فيطؤها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من أنه ليس ~~للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لأنه لا يدري ~~أيطؤها بالملك أو الزوجية لأن ذلك تفريع على أن الملك موقوف بأن كان ms0581 الخيار ~~لهما وصورتنا فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب أيضا قالا لو اشترى ~~زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدته لأنها منكوحة أو مملوكة أم لا ~~للتردد في حلها وجهان المنصوص أنها لا تحل قوله لعدم الملك وقول الإسنوي أن ~~وطء المشتري حلال إن أذن له البائع فيه مبني على أن مجرد الإذن في التصرف ~~إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بأنه لم يوجه حله بأنه لم ~~يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه PageV02P053 فيه ورضا ~~المشتري بشروعه فيه وسيأتي في كلام المصنف كأصله قوله وإن كان معه مودعا ~~الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله على المشتري القيمة وفي بعض النسخ ~~تأخيرها عنه قوله والمثل في المثلي ذكره المثل هنا وفيما إذا كان الخيار ~~لهما تفريع على رأي مرجوح قوله أحدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله لأنه لا يدري أيطأ بالملك أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء ~~PageV02P054 قوله إن حرمنا يلزم وإلا فلا طريقة ضعيفة قوله والثاني قال وهو ~~ظاهر المذهب لا أشار إلى تصحيحه قوله أو للمشتري فوجهان # ا ه # أصحهما عدم صحتها قوله يحصل الفسخ إلخ يحصل كل من الفسخ والإجازة ~~بالكناية كالصريح قوله والظاهر كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~أن وطأه إنما يكون فسخا إلخ يستثنى الوطء المحرم بدون البيع كوطء أمته ~~المحرمة عليه بنسب أو نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا ~~قوله كالتزويج أي والوقف قوله كالعتق لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن ~~الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها ~~ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع فإن وضعت ~~لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل أو ~~لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع قوله ~~وصحيح نافذ لو ms0582 باع شيئا ثم في مجلس العقد اشترى بثمنه شيئا آخر جاز ويكون ~~إجازة للعقد وإن اشترى ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في ~~فتاويه قال ويجب أن يجوز لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق للعقد بالتراضي ~~كالإقالة PageV02P055 قوله لما فيه من إبطال خيار البائع فإن كان الخيار له ~~نفذ تصرفه كما مر قوله ولا الإذن فيه أي لا التوكيل في البيع قوله وإذا ~~اشترى عبدا بجارية إلخ كلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد والجارية مبيع ~~وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء قوله وقد قال ~~الإسنوي إلخ ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لأن ذاك ~~محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط والكلام هنا في تصرفه ~~فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن وإن كان مملوكا ~~له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له ~~وأجاز لئلا يلزم اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له وإنما لم ينفذ إعتاق ~~البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا ~~لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد ~~بالخيار قوله ولا يخفى تقريره فيعتق العبد إذا كان الخيار للبائع أو ~~للمشتري وأجاز والجارية إن كان الخيار لهما أو للمشتري وفسخ باب خيار النقص ~~قوله وفيه غرض مقصود أي في نفسه لأغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة ~~وغيرها قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ لو مات الرقيق قبل اختياره ففي ~~فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو اشترى عبدا فهلك في يده ثم ~~ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع نسيانه عند المشتري وأمكن ~~احتمل كلامه وجهين # ا ه # وأصحهما تصديق المشتري بيمينه قوله أو سلتا وبقي ذكره لأنه يدخل على ~~الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في ms0583 وجوب ~~الاحتجاب منه فينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا ~~رد لأن الفحولة فضيلة PageV02P056 قوله والأشبه أن حكمه حكمها أشار إلى ~~تصحيحه قوله أو يهودية أو نصرانية أي يحل وطؤها قوله وهو السلامة من العيب ~~إلخ فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللبائع بظهوره في الثمن المعين ~~وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف ~~المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت ~~الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار قوله ويلزمه وغيره ~~بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ~~ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله ~~فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه قوله ولو لبهيمة صرح به الجرجاني ونقله ~~عنه السبكي في شرح المهذب وأقره لكن المتجه كما قاله الأذرعي والزركشي أنه ~~ليس بعيب فيما يؤكل لحمه ولا في البغال والبراذين لغلبته فيها أت قال ~~الروياني لو خصى كبش غيره وبرئ لا يضمن شيئا إذ لا ينقص به ولو خصى عبد ~~غيره ضمن فثبت أنه ليس بعيب في المأكول # قوله وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب من زيادته أشار إلى تصحيحه ~~قوله وهو مردود إلخ الرد مردود والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الخمر ~~ظاهر قوله فقد قال القاضي والبغوي إلخ في فتاوى القاضي حسين اشترى عبدا ~~فوجده قد أبق مرة أو مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لأنه عيب حصل في ~~ذاته كما لو زنى في يد البائع وتاب للمشتري أن يرده لأن أثر الزنا لا يزول ~~بالتوبة بدليل أنه لو زنى في عنفوان والأنفع وتاب فبعد الكبر قذف لا يحد ~~قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا أو مقامرا في يد البائع وتاب قال نظر إن كان ~~مضى زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد ms0584 له وإلا فله الرد بالعيب ت قال في ~~الروضة كأصلها ونص الأصحاب على أنه لو زنى مرة واحدة في يد البائع فللمشتري ~~الرد وإن تاب وحسنت حاله لأن تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود حصان الحر ~~الزاني بالتوبة وكذلك الإباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة واحدة # ا ه # وقوله في فتاوى القاضي وقوله قال نظر أن مضى زمان أشار إلى أحرم فرع لو ~~اشترى شيئا ثم قال أنه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع قوله ~~المذكور لأنه نبه على ظاهر الحال قوله وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع ~~إلخ الأصح الرد مطلقا # قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه قوله ~~ففي الرد نظر لا رد به لعدم كونه عيبا PageV02P057 قوله أو أصم ولو في أحد ~~من الأذنين قوله أو أحرم لا يفهم أو ألثغ أو تمتاما قوله وقياس ما قدمه ~~المصنف إلخ قال الأذرعي الأشبه أنها عيب مطلقا ولا سيما إذا كانت قتلا أو ~~قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وإن تاب ~~كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا ~~مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء # ا ه # وهذا حق قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب أي وجزم به في الأنوار والأصح ~~الأول قوله أو به قروح أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم أو خرم في أنف أو ~~أذن قوله في غير سنه وهو أربعون سنة قوله وفصل ابن الصلاح إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ومنها كونه نماما قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد ~~وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به قوله أو ~~كذابا أي أو شتاما أو آكل الطين قوله أو تاركا للصلاة في الرد بترك الصلاة ~~نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب ms0585 عليهم الترك ولا سيما ~~الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد ~~فو # قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو شاربا بجحد مثله ~~البنج والحشيش قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى ~~تصحيحه أيضا قوله وفيما قاله نظر ما قاله مأخوذ من ضابط العيب قوله أو ~~مزوجا قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه تراد أو لم ~~يعلم قدره فله الرد قوله فقيل عيب أشار إلى تصحيحه قوله والأول أوجه قال ~~شيخنا وهو قوله والمذهب المنع قوله أو مستحاضة أي أو متغير رائحة فرجها ~~قوله لا في البهائم إلخ بهذا التفصيل أجاب في المجموع في كفارة الإحرام ~~والزكاة وعزاه للأصحاب والمتجه أن ما يقصد للنتاج وتزيد قيمته بحمله كالغنم ~~وأكثر الخيل والإبل والبقر فالقطع بأنه ليس بعيب فيها بل زيادة فضيلة ~~ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان كالناقة بعدوان الغنم التي تعلو ~~قيمتها انحسار سيرها PageV02P058 قوله وفيما قاله نظر يرد ما قاله الجيلي ~~ما سيأتي في الفرق بين كونها محرما له وكونها معتدة ولأنه قد يريد بيعها ~~فلا يرغب فيها أو تزويجها فلا يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما إذا طالت فالوجه ~~ما أطلقه الأصحاب # قوله لأن له تحليلها كالبائع قال البلقيني الصواب بمقتضى نص الشافعي ثبوت ~~الخيار وشمل إطلاق المصنف الرد بالإحرام ما قل زمنه وهو كذلك قوله وكذا ~~خضرتها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نفورا أي بأن كانت ترهب من كل شيء تراه ~~وراء قوله أو قليلة الأكل أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية قوله ~~يؤذن بالدق عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا أظهر بقربها دخان ~~من نحو حمام قوله أو يزعزعونها أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت ~~أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا ~~أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن ms0586 الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر ~~لأنه ينقص القيمة قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد إن قيل كيف ~~صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم أنه ~~يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا ~~يترك أحد الظاهرين للآخر فرع لو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ~~ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد ~~بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين ~~أو القيمة أو الرغبة # ا ه # قوله قال الأذرعي أو كان لغسله مؤنة أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الأذرعي ~~لو باع الطاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه إعلام المشتري به فإن كتمه فوجهان ~~في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك والأشبه ثبوت ~~الخيار ولو اشترى عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات المشتري وورثه ابنه ~~القاطع ثبت له الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن وقوله قال ~~الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والذي ذكره القاضي أبو الطيب والبندنيجي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P059 قوله فعيب كالبطيخ مقتضى التعليل عدم ~~الفرق قوله أو قليل الأكل أي أو أصلع أو تعيبا قوله وقد يفرق بأن قلة الأكل ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وهو مقيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~خوفا عليه من الختان أو إن كان لا يراه كأكثر النصارى قوله وهذا هو الظاهر ~~ليس هذا باختلاف إذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الأذرعي هكذا أطلقه ~~وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إذا كان من قوم لا يرونه ~~كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ ~~التركي ببلد الإسلام # ا ه # الأصح الإطلاق قوله كولي أو وصي أي أو ملتقط قوله ظهور مكتوب بوقفية ~~المبيع إلخ أي إلا أن يعلم أنه ms0587 مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله ~~الروياني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أي ولم يحصل بسببه نقص قوله ولكن ~~الضابط إلخ يستثنى من ذلك المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك وكذلك الولي ~~وكذا في القراض إذا تنازعا وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد ~~قوله أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين إلخ الصواب في التعبير أن يقال يثبت ~~الرد بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين نقصا يفوت به غرض ~~صحيح إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر قوله يفوت به غرض صحيح يصح ~~عوده إلى العين أو القيمة قوله ولا يفوت غرضا وعدم نبات عانة الأمة لأنه ~~مطلوب يتداوى له قال شيخنا أي ولم يكن بسبب ضعف البشرة قوله وفي الإجارة ما ~~يؤثر في المنفعة إلخ سيأتي في كتاب الإجارة عن الأذرعي وغيره ما يخالفه فرع ~~لو اشترى عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان أو ~~غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها ~~قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو فصل إنما يثبت الرد قوله بالإجماع شمل ما ~~اشتراه الولي لموليه بعين ماله قوله قال ابن الرفعة PageV02P060 أي والسبكي ~~وغيرهما قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض وبه صرح الماوردي عند الكلام في وضع ~~الحوائج عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء قوله نبه على ذلك ~~الأذرعي يجاب بحمله على قاتله بأمر الإمام وأما المرتد فلا فرق في قاتله ~~بين الإمام وغيره وبه صرح المتولي قوله والزاني المحصن إلخ يستثنى أيضا من ~~قتله بدار الحرب لظنه حرابته أو كان لحربي وقتل العادل الباغي أو عكسه بسبب ~~القتال قوله عن الشيخ أبي علي هذا ضعيف إذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن ~~بالإتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسألتنا ومسألة قول مالك المغصوب ~~لغاصبه أقتله واضح وقد ذكر المصنف كأصله في كتاب الغصب ما حاصله أن الردة ~~إن ms0588 طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه قوله أو ~~اشترى الجاني أي أو تارك الصلاة أو الزاني المحصن بأن زنى الذمي ثم لحق ~~بدار الحرب ثم استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب قوله وهو مضر إذ لا فرق إنما ~~قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة المسألة أن ~~المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون ~~سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم قوله فالتصرية حرام أي ~~إن قصد بيعها أو تضررت قوله وتصروا بوزن تزكوا إلخ ومنهم من يرويه بفتح ~~التاء وضم الصاء قوله وأصحهما عند البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قال الأذرعي الأصح ما رجحه البغوي وهو مقتضى كلام الماوردي PageV02P061 ~~والعراقيين والشافعي في الأم وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للمعاوي وجزم به ~~الدميري وقال السبكي أنه الأصح وحقيقة الوجهين ترجع إلى أنه يلحق بخيار ~~العيب فيثبت أو خيار الخلف فلا يثبت قوله لزوال المعنى المقتضي له كما لو ~~لم يعلم العيب القديم إلا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتى ~~عتق قوله ولزمه صاع تمر يتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد وإنما ~~تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره وإن كان أعلى منه في القيمة ~~والاقتيات بخلاف الفطرة لأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود ~~في الفطرة سد الخلة قوله للخبر فيهما احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي ~~بتقديره صلى الله عليه وسلم بالصاع بعد أن ذكر الإبل والغنم والعلم محيط ~~باختلاف ألبانها قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة وهو المراد بما نص ~~عليه الشافعي من أنه الوسط من تمر البلد قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله فقيمته بالمدينة أي لكثرة التمر بها رفقا بالمشتري يوم ~~الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في أكثر الأحوال قال الأذرعي ~~والأول أولى قوله خلافا للرافعي أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إن ms0589 كان ~~باقيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا ففيه أوجه هو محل الخلاف قوله بالنعم ~~وهي الإبل والبقر والغنم وثبوته في الإبل والغنم بالنص وفي البقر إما بالنص ~~لرواية من اشترى مصراة وإما بالقياس الأولوي على الإبل فإنها أكثر لبنا من ~~الإبل وأما تعميمه في كل مأكول والجارية والأتان فلرواية من اشترى مصراة ~~قوله أو الإجارة مثلها جميع المعوضات قوله أو جعده أي أو وضع قطنا في شدقها ~~PageV02P062 قوله حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير قال السبكي كابن الرفعة ~~محل ذلك إذا دلس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحقلت الشاة ~~بنفسها وتبعه جماعة كالإسنوي والدميري فيكون الأصح ثبوت الخيار قوله ~~لتقصيره علم أن لها قيمة وإلا لم يصح بيعها قوله علمه البائع أو لا أي ~~لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فأعطينا حكم المعلوم وإن خفى على ندور قال ~~في العباب فإن جهل مع سهولة علمه به فوجهان وفي تصديق البائع في وجوده عند ~~العقد وجهان # ا ه # وأصح وجهي الأولى أنه لا يبرأ منه لأنه ظاهر ما يؤخذ من التعليل وأصح ~~وجهي الثانية تصديق البائع بيمينه قوله ولا عن عيب باطن إلخ يبقى النظر في ~~المراد بالظاهر والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد أو ما ~~في الصورة أو ما لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرؤية حتى يخرج فقد ~~الأسنان لو اطلع عليها فإنها لا تشترط رؤيتها في الأصح فيه نظر والأقرب ~~الثالث ر وأشار إلى تصحيحه أيضا قوله صوابه الشرط هو كذلك في بعض النسخ ~~قوله أو أعتقه أي وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد ~~نوعا من اليأس قوله أو زوجه قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه ~~لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ ~~الأرش وجهان # ا ه # وأرجحهما أن له الرد ولا أرش قوله أو استولدها أو جعل الشاة أضحية ويكون ~~الأرش له في الأصح قوله لتعذر ms0590 الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا أي ولا يمكن ~~إسقاط حقه فرجع إلى الأرش قوله وهو جزء من الثمن إلخ إنما لم يجعل الأرش ~~هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لأنه قد يساوي المثمن كما لو ~~اشترى ما يساوي مائة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين الثمن والمثمن هكذا قاله ~~الشافعي وهذا في الأرش الواجب للمشتري على البائع أما ما يجب للبائع على ~~المشتري كما إذا رجع المبيع إليه بانفساخ PageV02P063 العقد فوجد به عيبا ~~فإنه ينسب الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به الرافعي في الكلام على ~~شراء ما مأكوله في جوفه والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده ~~كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في الذخائر أنه الصواب # قوله كما في المنهاج والدقائق وفي الكافي وتعتبر أقل ما كانت من يوم ~~العقد إلى يوم القبض ومنهم من عبر عنه بأنا نراعي ما هو الأضر بالبائع في ~~الحالين والأنفع للمشتري لأن الأصل عدم استقرار الثمن قوله فكيف يضمنه يعني ~~النقص الحاصل بسبب اختلاف الأسعار منه فرع هل يمتنع الرد على بائع الصيد ~~إذا أحرم لأن رده عليه إتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل البائع ولا ~~يبطل حق الرد بالتأخير إليه قوله ذكر ذلك الزركشي أي كغيره قوله ويستحق ~~الرجوع في عينه عند الفسخ لو أبرأه من بعض الثمن ثم رد المبيع بالعيب فإن ~~أبرأه بعد التفرق رجع بتمام الثمن أو قبله فهو لاحق بالعقد على المذهب فلا ~~يرجع إلا بما بقي ولو أبرأه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين بجواز الرد ~~للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الإبراء عن بعضه أن ~~يقول به هنا قو ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ~~ويطالب ببدل الثمن وسيأتي في كلام المصنف آخر الباب وسيأتي في كلامه في ~~الصداق ما يعلم منه أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء ~~من بعضه ms0591 إلا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب أشار إلى تصحيحه قوله فإن تلف ~~الثمن إلخ لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص إلى شخص بإعتاق أو ~~كتابة أو استيلاد أو انتقل إلى آخر ببيع أو غيره أو تعلق به حق لازم كرهن ~~وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي على الأصح PageV02P064 ~~قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به أي لأن العتق إنما يكون في ملك قد استقر ~~بدليل أنه لا ينفذ في زمن الخيار قوله بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه أي ~~فإن ملكه يصير مستقرا على ما اشتراه وإن كان معيبا فعتق عليه بنفس الشراء ~~وثبوت الخيار بعد الاطلاع على العيب لا يمنع الاستقرار وأيضا شراء الوكيل ~~المعيب له شبه بشراء الفضولي لأنه لم يأذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه ~~قبل الرضا لألزمناه ملكا لم يأذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشترى ~~له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الإجارة فصل قوله إذا خرج ~~المعيب إلخ أي أو بعضه قوله وعلله بأنه ربما يطالبه إلخ قال في الخادم ~~ينبغي التعليل باليأس من الرد قهرا فإنها العلة المعتبرة وقال بعضهم مراد ~~الأكثرين اليأس من الرد على سبيل الإلزام وأن توقع زوال العيب الحادث غير ~~معتبر عندهم لبعده قوله نقل الأوجه الضعيفة قد يجاب بمنع حصول اليأس إذ قد ~~يرضى البائع الثاني بأخذه معيبا بالحادث ويقبله البائع الأول كذلك فهو ~~مستقيم على الصحيح قوله وليس مرادا ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا ~~باعتبار مطالبة زيد فهو مراد قوله عند غير البائع فإن كان مرهونا عند ~~البائع بالثمن فله رده لأنه إذا رده سقط الثمن قوله لأنه لم ييأس من الرد ~~قال الزركشي ينبغي أن يكون موضعه إذا لم يكن البائع قد غصبه فأبق من يده ~~فإن كان فالعبد مضمون عليه قوله فله الأرش أي # إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث قوله لأنه أيس من رده أي بحدوث ~~العيب ms0592 ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والشيخ نصر في التهذيب ~~وصاحب البيان قوله ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف إلخ فرق في الكفاية بأن ~~للبائع هنا وللزوج مندوحة عن PageV02P065 العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما ~~فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل ~~المنافع في مدة الإجارة قوله بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلخ اعترضه في ~~الخادم بأن هذا لا يرد على مسألتنا والفرق أنهما لما تحالفا فالبائع بزعمه ~~يعتقد أن المشتري لا يجوز له أن يعقد الإجارة فإنه ظالم فيها لعدم وفائه ~~بصيغة العقد التي وقع التحالف عليها وما قاله هناك من الرجوع لا يأتي هنا ~~لأن المشتري هنا أوقع الإجارة على خالص ملكه فلم يكن للبائع عليه رجوع قوله ~~قال في الأصل ولو عرف العيب بعد تزويج الرقيق إلخ تقدمت في كلام المصنف فصل ~~قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين وقضية التعبير ~~بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه إذا اطلع ~~على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له التأخير ~~إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي على ~~الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ ولأنه ~~خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة قوله ولو علمه ~~وهو يصلي أو يأكل إلخ أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره تقييده ~~بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة وقال إذا ~~لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار # ا ه # وهو ظاهر ومقتضى كلام المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى ~~ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف قوله وسيأتي في الشفعة وكل من المطر ~~الشديد والوحل الشديد عذر قوله إلى وكيل للخصم أو وارثه أو موكله أو وليه ~~بعد الحجر عليه بسفه ونحوه # قوله وله الرفع إلى الحاكم ms0593 إلخ ليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى لأن ~~غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه وعلل ~~ذلك بأن الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وإن لم يكن عنده شاهد فيتجه أن ~~الفسخ بحضرته تفريع على الأصح أنه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي أب قوله ~~وحاصله تخييره بين الأمرين أشار إلى تصحيحه قوله ومحله كما قال الأذرعي إلخ ~~قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ~~ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة وإنما ~~يخير بين الخصم والحاكم إذا كانا بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر ~~ا ه قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله والظاهر أن الرفع إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولو أمكنه الإشهاد في طريقه إلخ لك أن تسأل عن الفرق PageV02P066 بين ~~ما صححاه هنا من لزوم الإشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من أنه إذا سار ~~طالبا لهما لا يحتاج إلى الإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد والفرق بينهما ~~أن الرد رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد ~~على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وإنما يقصد ~~به إظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فإن عجز عن السير أشهد على الطلب قوله ~~وإذا أشهد لا يلزمه الإنهاء إلى أحدهما أشار إلى تصحيحه # قوله ولا يكفي الإشهاد هنا على طلب الفسخ لأن استمرار ملك المبيع له مشعر ~~برضاه به قوله بل يكتفي به كما هو الأصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي أن ~~يكتفي به على الأصح أشار إلى تصحيحه قوله وقال إن عامة الأصحاب على لزوم ~~ذلك إلخ ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل على وجوب التلفظ بالفسخ في هذه ~~الصورة وليس هذا أمرا يتعبد به وإنما هو معاملة يعتبر فيه خطاب الغير غ ~~قوله ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا قال الأذرعي الظاهر أن من بلغ ms0594 منا مجنونا ~~فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق ~~كالناشئ بالبادية ولو اشترى شيئا ووجد به عيبا ورضي به أو قصر في الرد ثم ~~وجد به عيبا آخر فله الرد كما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا ورضي به ثم ~~وجد بالآخر عيبا فله ردهما قوله من عامي يخف مثله عليه ومما يستثنى أيضا ما ~~لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده لانتظار ~~الشفيع لم يبطل حقه إن كان حاضرا وما لو اشترى مالا زكويا ووجبت الزكاة فيه ~~عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها ولا يبطل حقه إلا بالتأخير مع ~~التمكن من إخراجها وما لو قال البائع أنا أزيل ما به من عيب وأمكن في مدة ~~لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب وأخذ في تثبيته ~~ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر والآبق أو المغصوب إنما يرده بعد عوده أو رهنه ~~قوله إن سقاه في بعض النسخ وإن لم يسقه أو كاتبه أو آجره ولم يرض به البائع ~~مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال ~~ابن العماد أنه المتجه وهو ظاهر لدلالة الطلب على الرضا فس قوله فعلم أنه ~~لو خدمه بلا طلب منه لم يضر أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي أي وغيره ~~قوله إن لم يحصل له بنزعه ضرر فلو عرف وخشى من النزع التعيب فلا قاله ابن ~~الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للبائع وهو وديعة عند المشتري مثلا ~~قال الزركشي فالظاهر أنه لا يكلف نزعه قوله قال الأذرعي وينبغي أن يعذر غير ~~الفقيه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P067 قوله والعذار ما على خد الدابة إلخ ~~ذكره في المطلب منه قوله وينبغي أن لا يضر إذا لم يتمكن إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله أو حال علفها أو سقيها إلخ قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن له ~~علفها وسقيها ورعيها وإن أمكن فعله وهي سائرة ms0595 ويفرق بينه وبين حلبها بأن ~~هذه الأشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف الحلب فإنه لمصلحة المشتري كاتبه قوله ~~بأن يعسر سوقها وقودها يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها ~~للهرب بها لم يمنعه من ردها قوله إلا إن عجزت عن المشي أو كان تركه يعيبها ~~قوله لأن استدامة الركوب ركوب قال الناشري إلا أن يكون من ذوي الهيئات فلا ~~يبطل رده بالاستدامة إذا كان يزري به قوله لأنه لا يعتاد نزعه فيها لأنه قد ~~يكشف عورته أو يخل بهيئته قوله قال في المهمات ويتعين تصويره إلخ اعترضه ~~ابن العماد في الأمرين أما في الثوب فلأنه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج ~~إلى السوق فيطلع على العيب فلو أمرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا ~~يلبس إلا ثوبا واحدا وأما النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي ~~الهيئات لا سيما عند مسجد ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث أمكن ذلك من ~~غير إزراء به واستمر راكبا سقط الرد # ا ه # والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول ~~كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب فصل قوله أو جناية ولو من البائع لا بسبب ~~وجد عند البائع قوله أو على الإجازة إلخ محل التخيير فمن تصرف لنفسه فأما ~~من باع عن غيره بولاية أو نيابة فيفعل الأحظ له إلا أن يلزمه الحاكم بغيره ~~قوله فإن أخر بطل الرد والأرش لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الإعلام ~~بالعيب الحادث وغيره وينبغي أن يصدق في ذلك وقال الأذرعي أنه الظاهر كما لو ~~ادعى الجهل بفورية الرد هنا أولى بالقبول لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء منه ~~إلا أن يكون ممن لا يخفى مثله عليه قوله إلا أن يكون الحادث سريع الزوال ~~إلخ قال الأذرعي وألحق القاضي أبو الطيب بذلك الأمة الحامل فجوز له إمساكها ~~إلى الوضع ثم يردها إن لم تنقصه الولادة قوله وجزم به في الأنوار وهو الأصح ~~قوله فرع ما ثبت ms0596 به الرد على البائع إلخ كأن اشترى عبدا صغيرا فوجده غير ~~مختون فلو تركه حتى كبر ثم اطلع على عيب قديم لم يكن له الرد PageV02P068 ~~قوله إلا في الأقل في الشق الثاني منه وكتب لو اشترى عبدا مسلما أو كتابيا ~~فتمجس عنده ثم اطلع على العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به على البائع ~~ويمنع الرد ويتلخص من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن وقت ~~البيع أو العين وأن العيب الموجب للأرش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ولا ~~نظر إلى العين بدليل أنه لو خصاه لم يجب به شيء فصارت العيوب ثلاثة أنواع ~~القديم والحادث الموجب للأرش ولكل واحد واحد وعلى هذا لا يستثنى شيء قوله ~~ثم قال ويحتمل منع الرد إلخ قال الإسنوي والتوقف ضعيف لأن المعنى المقتضي ~~للامتناع تضرر البائع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير بما إذا ~~قال فأنت طالق قبله قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ والمعلول ~~قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه مطلقا ~~وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق قوله فيلزمها عدة ~~الوفاة أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح قوله ~~حلفا وسقط الرد إلخ وكذا لو نكلا قوله هو على ما اقتضاه كلامه كأصله وغيره ~~وهو الأصح قوله عن الشيخ أبي حامد وصاحب العدة وغيرهما من القائلين بأن ~~الفسخ في التحالف مختص بالحاكم وهو رأي مرجوح وإن عزي إلى تصحيح الأكثرين 3 ~~قوله لكن استبعده السبكي أي وغيره قوله والأوجه الأول أشار إلى تصحيحه فرع ~~لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلما أو البائع فقط ثم علم المشتري عيبها ~~استرد بعض الثمن إن شاء ولا يردها وإن رضي البائع فإن تخللت فله استردادها ~~وإن أسلم المشتري فقط ردها PageV02P069 قوله عبر بقوله يغرم المثل أشار إلى ~~تصحيحه وقوله وقد ذكر القاضي إن اشتغاله بجز الصوف إلخ الفرق بين نزع ms0597 النعل ~~وجز الصوف واضح قوله ولو رد الثوب وطلب قيمة الصبغ إلخ لو كان غزلا فنسجه ~~ثم رأى به عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه فقولان أحدهما يخير ~~المشتري بين رده منسوجا ولا أجر له وبين إمساكه معيبا لأن النسج أثر لا عين ~~والثاني وصححه الروياني يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش ~~لأن النسج عمل مقابل بعوض # ا ه # وأظهرهما ثانيهما قوله واستشكل ذلك بما مر إلخ وهنا أولى لأن في إجابة ~~البائع إخراج عين من ملك المشتري قهرا قوله وأجيب بأن هذه إلخ وأيضا الصبغ ~~ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لأن الصبغ كزيادة العين بسمن ~~وتعلم صنعة قوله فرع وما مأكوله في جوفه إلخ كلامه قد يوهم أنه لو اشترى ~~شيئا كثيرا مما مثل به وكسره كله أو قوره كان الحكم كما ذكره قال الأذرعي ~~وينبغي أنه إذا كسر بيضة أو جوزة أو بطيخة فوجدها معيبة أن لا يتجاوزها إلى ~~غيره للوقوف على العيب بذلك لأن الزيادة عليه إحداث عيب بعد الوقوف على ~~العيب القديم لكن قوله فإن أمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر ~~يدل على ما ذكرناه ثم رأيت الشاسي قال في المعتمد أنه يمكنه معرفة العيب ~~بأنه يفتح منه واحدة PageV02P070 قوله فرع إذا اشترى مطويا إلخ ونشره وعلم ~~عيبا لا علم إلا به قوله داخلة في الأولى هي أخص من الأولى لتعدد النشر ~~فيها قوله من زيادته وهي مضرة هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني وقوله وهو ~~مقتضى التعليل باليأس لأنه يمكنه رد الجميع ولو عاد إليه ما باعه وليس ذلك ~~كالعيب الحادث لأن العيب هناك قائم بالمبيع وهو مانع من الرد والأصل عدم ~~زواله بخلاف بيع بعض الصفقة قوله وما قالوه هو المعتمد أشار إلى تصحيحه ~~قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه ما لو باعه للبائع أو وهبه له ويلحق بالبائع ~~وارثه أو نحوه قوله فلا رد له أشار إلى تصحيحه قوله أو اتحاد الصفقة ms0598 أشار ~~إلى تصحيحه فرع قال الزركشي لو مات من يستحق عليه الرد وخلف ابنين أحدهما ~~المشتري هل له أن يرد على أخيه نصيبه الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض ~~العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في ~~باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما معيبا ليس له إفراده ~~بالرد على الأظهر ولو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما وجهان أصحهما ~~لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله قال أما مال ينقص ~~بالتبعيض كالحبوب فوجهان إلخ صحح الإسنوي والبلقيني والأذرعي وغيرهم أن له ~~الرد تبعا للنص قوله فليس لأحدهما رد نصيبه لو اشترى عبد رجلين معيبا فله ~~رد نصيب أحدهما لأن تعدد البائع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما فوائد ~~منها لو وفى حصة أحدهما من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس ~~المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع على ~~الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب أحدهما زيادة ~~كانت له دون صاحبه فصل قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ احترز بقوله في حدوثه ~~عن زواله كأن وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة ~~منها وزالت إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان ~~فيستفيد البائع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال ~~أنه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري PageV02P071 قبل أن ~~يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما قوله فالقول ~~قول البائع بيمينه على حسب جوابه لفظا ومعنى قوله لأن الأصل عدم العيب ~~ودوام العقد يؤخذ من هذا التعليل الثاني تصديق البائع فيما لو باع بشرط ~~البراءة من العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك قوله ~~لأن يمينه صلحت إلخ نظيره الوكيل إذا ادعى دفع الثمن إلى موكله صدق بيمينه ~~فإذا حلف ثم ظهر ms0599 المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم على موكله قوله ~~فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف مثلا إلخ ولذلك لو كان المبيع سالما من العيب ~~حملا على تجدد العيب في يده لم يكن له ذلك وإنما يغرمه قيمة المبيع معيبا # قوله قاله ابن القطان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجعل ذلك قاعدة حيث ~~كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري وهو ~~ظاهر متجه وقال بعضهم أنه متعين ويستثنى ما إذا وقع الاختلاف في القدم ~~والحدوث بعد الفسخ بالتحالف فإن القول قول المشتري ذكره الغزالي في الوسيط ~~وابن يونس في التعجيز وما إذا اشترى شيئا قد رآه وهو غائب وأبرأه من عيبه ~~ثم ادعى أن العيب زاد فالقول قول المشتري كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وما ~~إذا تقايلا ثم قال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند ~~المشتري وقال المشتري كان عندك قال جلال الدين البلقيني أفتيت فيها بأن ~~القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب وكتب ~~أيضا الذي قاله متعين عملا بالأصل في الموضعين واعترض ابن العماد فقال هذا ~~كلام متهافت وما قاله في المطارحات فيه شذوذ لأنا إذا صدقنا المشتري في عدم ~~الحدوث أثبتنا الرد وفي ذلك فسخ العقد فلا يصدق ويصدق البائع لدعواه مضاء ~~العقد ويوافقه الأصل فإن كل حادث يقدر فيه أقرب زمان ويغرم أرش ما اعترف ~~بقدمه للمشتري # ا ه # وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وإن لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لأن ~~المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والبائع يدعي حدوث مانع للرد بعد ~~وجود مقتضيه والمشتري ينكره والأصل عدمه قوله فلا يكفيه بعته وما أعلم به ~~هذا العيب لأنه لا يجوز له الرد بالعيب القديم وإن لم يعمله قوله وقال في ~~المطلب أنه القياس ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من أنه لا بد في ~~ثبوت الحمل من قول عدلين من أهل الخبرة وقال أبو ms0600 شكيل هو الصواب وقال ~~الأذرعي أنه الأصح وسيأتي في الوصايا في المرض المخوف أنه لا بد من شهادة ~~اثنين فإن المشهود به المرض وليس بمال ا ه وقد ذكروا أن العيب في النكاح لا ~~يثبت إلا بشهادة عدلين قوله وقال البغوي أي والفوراني قوله وقيده الدارمي ~~وغيره إلخ هو صورة المسألة PageV02P072 قوله لو اشترى معيبا وقبضه سليما ~~إلخ لو اشترى شيئا قد عرف عيبه ثم قال العيب أكثر مما قدرته حلف أنه لم ~~يعرف قدره يوم رآه والآن وقف عليه أو حلف أنه زائد على ما عرفته رده قهرا ~~قوله الفسخ يرفع العقد من حينه المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في ~~المبيع فقط دون زوائده وفوائده قوله إلا إن كان زنا منها قال الأذرعي إلا ~~أن تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين ~~في الرد بالعيب وحينئذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما ~~إذا كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا إذا ظهر عليه ~~الإباق أو السرقة وقد حدث في يد المشتري من جنس العيب السابق فالأمر على ما ~~ذكرنا قوله لزمه مهر بكر للمشتري إن أجاز إلخ وإن مات قبل القبض قال القاضي ~~الحسين أرش البكارة للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد ~~البائع # ا ه # وهو قضية التعليل بعودها إليه ناقصة # ا ه # قوله فرع الزيادة المتصلة إلخ إطلاقه يقتضي أنه لا فرق في الزيادة بين أن ~~تكون في الثمن أو في المثمن ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري ~~وهو كذلك كما دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا ح كل ما لا يدخل في البيع إذا ~~حدث في ملك المشتري ثم رد بالعيب كان له قوله والمنفصلة إلخ عينا أو منفعة ~~قوله والكسب وكورق التوت أو نحوه قوله وكذا الولد إلخ شمل ما لو وضعت عند ~~المشتري ثاني التوأمين دون الأول قوله وفيه نظر يعرف مما قدمته إلخ ms0601 الفرق ~~بينهما ظاهر قال شيخنا إذ ما مر فيما كان المانع من الرد في نفس المبيع وما ~~هنا إنما امتنع لأمر عارض خارج عنه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره اعترض بأن ~~الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وإن ~~كان النقص ههنا حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل والفرق بينه وبين القتل ~~بالردة السابقة أو القطع بالجناية السابقة أن النقص ههنا حصل لسبب ملك ~~المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة وأما القتل والقطع فلم ~~يحصلا بسبب ملك المشتري وأيضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع ~~فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق فإنه لا يرجع بالأرش PageV02P073 ~~قوله ويفرق بأن سبب الفسخ ثم نشأ من المشتري إلخ الثاني أن ملك المفلس على ~~العين غير مستقر لأنه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم يحجر عليه ~~الثالث أن رجوع البائع في الفلس قهري بسبب زوال المقابل بخلاف الشراء والرد ~~بالاختيار والقهري يستتبع بخلاف غيره الرابع أنا لو قلنا يرجع في الأم دون ~~الحمل لكنا قد حجرنا على البائع في ملكه لأنه لا يمكنه بيع الأم حتى تضع ~~الحمل لأنه لا يصح بيع الحامل بحمل الغير لعدم إمكان التوزيع بخلاف المشتري ~~فإنه حجر على نفسه بالرد الخامس أنا لو لم نقل بالرجوع في الفلس لانتفت ~~فائدة التقديم وعدم المضاربة لأنا لو أثبتنا الحمل للمفلس فقد أثبتنا ~~للغرماء المزاحمة مع البائع فيما بيده بخلاف المشتري فإنه لا يزاحمه فلهذا ~~قلنا يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب السادس أنه لو لم يرجع فيها مع ~~حملها لزم تأخير رجوعه حتى رجوعه في الحال وتلزمه نفقتها ويلزم منه النفقة ~~على غير ملكه وهو الحمل فتعارض ضرران فلذا يرجع فيها مع حملها لأنه غير ~~محقق السابع أن من علم من نفسه عدم القدرة على وفاء الثمن لم يحل له ~~الانتفاع بالمبيع كما ذكره الغزالي وحينئذ فيقدر أن المبيع كأنه لم يزل عن ~~ملك بائع المفلس ms0602 قوله وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده فالتدليس فيه ~~جاء من جهة البائع قوله فله حبس أمة حتى تضع قال شيخنا ولا يحرم التفريق ~~لأنه لم يوجد حال كونه ولدا منفصلا فلا يشكل بما مر ولا بما قيل في مسألة ~~التفريق بالوصية قوله قال الزركشي وهو الأقرب هو الأصح وقال في التوسط ~~الأصح الاندراج وقال السبكي أنه الذي يتجه أن يكون الأصح قوله وألحق به ~~اللبن الحادث الراجح أن الصوف واللبن كالحمل وقال الأذرعي أنه الأصح وقد ~~قال الدارمي وإن كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد ولبن وصوف وشعر حيوان ~~ونحوه فهي للمشتري ويرد المبيع دونها قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق ~~في الثمرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أو لا قوله قال السبكي تفقها إلخ ~~وجزم به الأذرعي فصل الإقالة جائزة قوله وتصح في المبيع لو باعه المشتري أو ~~أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع ع وقوله فهل تجوز أشار إلى تصحيحه وكتب ~~أيضا لو أجر المشتري المبيع ثم تقايلا فله الأجرة المسماة وعليه للبائع ~~أجرة المثل وكتب أيضا قال أبو زرعة في مختصر المهمات قال الشيخ سراج الدين ~~البلقيني لو أجره المشتري ثم تقايلا لم أقف فيها على نقل وسئلت عنها وترددت ~~فيها ثم استقر جوابي على إلحاقها بصورة الإجارة ثم يحصل بعدها تحالف ~~وانفساخ المبيع والحكم في تلك أن الأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة ~~المثل خلافا لما في التتمة والبحر من إيجاب الأرش هناك وهو ما بين قيمته ~~مؤجرا وقيمته غير مؤجر ولا يفترق الحال فيما أعتقد بين أن يعلم البائع ~~بالإجارة وبين أن لا يعلم لأن صورة التلف تصح الإقالة فيها مع العلم وإقامة ~~البدل فيها مقامه وفي العيب أطلق المصنف تبعا لأصله غرامة الأرش وقيد في ~~التتمة بأن لا يكون البائع عالما وما أطلقه المصنف تبعا لأصله أرجح كما في ~~تلف المبيع وكما في صورة التحالف ولكن يبقى في صورة الجهل كلام وهو أنه إذا ~~جهل البائع الإجارة وحصلت الإقالة مع ms0603 جهله بالإجارة فإنه إذا علم بالإجارة ~~له أن يفسخ الإقالة وإن قلنا إنها فسخ فهذا فسخ للفسخ ا ه # قلت PageV02P074 ما ذكره آخرا مخالف لقوله في الروضة وأصلها أنه لو علم ~~البائع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن قلنا ~~فسخ قوله نقله الأصل عن المتولي في الباب الآتي جزم به المصنف فيه قوله ~~وقياسه أنه إن كانت القيمة بين الوقتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والوجه ~~اعتبار يوم التلف الوجه ما ذكره الشيخان لأنه كان مضمونا على المشتري قبلها ~~بهذا القدر ولم يرد على هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فإن ~~حدث زيادة بعد الإقالة لم يضمنها لأنه مقبوض بعدها بحكم الأمانة فهو مضمون ~~ضمان عقد لا ضمان يد كذا فهم قوله مساق الأوجه الضعيفة إنما ساقه مساق ~~المذهب وعبارته الأول المضمون بالقيمة ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه ~~لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتى لو ~~باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن ~~يسترده ويقبضه قال المتولي إذا لم يؤد الثمن فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع ~~الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي على هذا # ا ه # ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لأن التسليم ~~في زمن الخيار كلا تسليم ولهذا يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه إلى ~~استيفاء العوض الآخر والعقد لم يفد ملكا أو أفاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ ~~بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو ~~تفاسخا الإجارة كان للمستأجر أن يحبس العين المستأجرة لقبض الأجرة لأن ~~المستأجر أخذها على مقابلة الأجرة قوله حسبت من الثلث أي حسبت المحاباة منه ~~قوله قال الإمام هذا إذا لم تلزمه جهالة كما في أحد العبدين بخلاف المثلي ~~قوله ويرد عليه نص الشافعي على أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نصه على ~~أنها فسخ فعلى ms0604 هذا من أحكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما ~~قطع بالبطلان أن قلنا بيع للجهل PageV02P075 قوله ثم اختلفا في قدر الثمن ~~فالقول قول البائع إلخ تردد في المهمات في أن المسألة فيما قبل قبض الثمن ~~أو بعده وقد صرح الرافعي بأنها فيما بعد قبض البائع الثمن ذكره في آخر باب ~~التحالف قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق # | فرع # قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه على الإقالة ~~فقال البائع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فأفتيت فيها بأن ~~القول قول البائع في صورة اختلافهما في العيب لأنا إن قلنا الإقالة بيع ~~فالمشتري هنا كالبائع والأصل لزوم العقد وإن قلنا فسخ فالأصل براءة الذمة ~~من أرش العيب قوله فقياس ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه فصل في مسائل قوله وقد ~~شرط كونه فضة أو ذهبا أخذ من قول أصله لأنه غير ما عقد عليه وخرج به ما إذا ~~قال بعتك هذا فإنه يصح قوله وتخير بين الإجازة أي بالحصة اتحد الجنس أو ~~اختلف قوله لأن جملة وهو بغل من كلام البائع فلا يؤثر ونظيرها ها هنا أن ~~يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح PageV02P076 قوله لأنه صار كالتالف حسا ~~إذ هو تالف شرعا قوله فإن تخلل فللبائع استرداده قضية قوله له طلب إعطاء ~~الأرش وتوافقا عليه جاز وتعليلهم بأن الخل غير العصير يقتضي المنع وإن ~~تراضيا عليه وهو الظاهر قوله فهو بترك البحث مقصر ثم هو ضامن بسبب تفريطه ~~وإذا صار ضامنا بسبب التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتى يبيعه ويشتري ~~بثمنه جارية ويعتقها وقضية هذا التوجيه أنه لا فرق في التضمين بين أن يتلف ~~قبل التمكن من بيعه أم لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد ~~لأنه يعلم منه التضمين فيما إذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد من باب أولى ~~وعلى قياس ما قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل أن يشتري جارية أن يضمن ~~مثل الثمن و ms0605 قوله وظاهر أنه إذا غرمه إلخ ما استظهره ممنوع إذ لا رجوع قوله ~~وعتقت عنه قال شيخنا سيأتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى ~~له في باب الوصية في نظير ذلك أن العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن ~~حمل ما هنا على ما إذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما يأتي على ما إذا صرح ~~بذلك كما يدل عليه تعليل الشارح ثم قوله كسائر الولايات لو باع العدل بدون ~~ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه ~~بالإذن السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا ~~ينعزل على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا ~~ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه قوله ولم يفصلا PageV02P077 بين العيب المقارن ~~والحادث هو الأصح وسيأتي في كلامه كأصله في الحجر قوله وما رجحه هنا إلخ ~~قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله ويمكن حمل ~~ما هنا عليه لا يتأتى هذا الحمل في كلام المصنف قال شيخنا يمكن أن يعتني ~~بكلام المصنف فيقال المراد بالأجنبي أي عن العقد بمعنى أن عقد البيع وقع ~~لغيره وأن الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينئذ الأب ونحوه ويحمل على ما في ~~الصداق قوله وقد جعل كأصله في الضمان إلخ الفرق بين البيع والصداق واضح لأن ~~الفسخ يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين جميعا ولا كذلك النكاح فإن الفسخ ~~إن وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض والبيع يقتضيه دائما وشاهد ذلك أنه ~~لو أصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق أو فسخ قبل الدخول عاد الشطر إليه ~~والمهر دون السيد وأما مسألة الضمان فالفرق بينها وبين البيع هو أن الواقع ~~فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لأن الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع ~~مقام المشتري فرجع الثمن إليه كما يرجع إلى المشتري وأما في مسألة البيع ~~فإنه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا يناسب الرجوع فيما ms0606 تصدق به وتبرع ~~بدفعه ت قوله وقد جمع في تنقيح اللباب أكثر الأسباب إلخ وخيار تفريق الصفقة ~~في الدوام وكذا في الابتداء إن جهل المشتري والخيار فيما رآه قبل العقد إذا ~~تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به ~~ولجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة ~~غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الأصل بشرط القطع ~~ولتعذر قبض المبيع بجحد أو غصب أو نحوه والخيار للبائع في ظهور زيادة الثمن ~~في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة إن لم يهب البائع له ما تجدد ~~وبتعييب الثمرة بترك البائع السقي وله الخيار أيضا في صورة الأحجار ~~المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا ~~ولم يترك البائع الأحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها قوله ~~والثاني نعم أشار إلى تصحيحه باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده إلخ قوله ~~المبيع قبل القبض أي وبعده والخيار للبائع وحده ولو ادعى العبد الحرية قبل ~~قبضه وصدقنا وحكم بحريته قال ابن الرفعة إنه كالتالف فيما نظنه قوله من ~~ضمان البائع # قال ابن الرفعة إن القبض لا يجب في القسمة لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ~~ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل # ا ه # لأنها لا تسمى بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيها خيار المجلس ~~قوله وسقط الثمن عن المشتري إلخ وإن كان معيبا وجب رده وإن كان دينا على ~~البائع PageV02P078 فالأصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري ~~وكتب أيضا أي سقط استحقاقه الثمن عينا كان أو دينا فينقلب الملك فيه إلى ~~المشتري كما ينقلب ملك المبيع إلى البائع قوله وانفساخه قبيل التلف إلخ قال ~~شيخنا وجهه أن رجوع المبيع إلى ملك البائع بانفساخ أو رد بعيب أمر قهري ~~شبيه بالإرث وإن كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك البائع في ~~كل ذلك قبيله وفائدته الغنم والغرم قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد إلخ ms0607 وضمان ~~الأصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد قوله وإتلاف المشتري إلخ حسا أو ~~شرعا قوله أو لردته والمشتري الإمام أو مأذونه قوله إذ بتقدير الانفساخ ~~بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره وبهذا تندفع دعوى الزركشي أن البغوي إنما بنى ~~الفرق بين الإمام وغيره على رأيه أن السيد لا يقيم الحد على عبده أن قوله ~~ويقاس بالمرتد كما في المهمات إلخ واستثنى البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي ~~المشتري في الصلاة فقتله للدفع وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الردة فقتله ~~قوله ولو قتله المشتري قصاصا إلخ مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري ~~هو الإمام أو مأذونه فقتله لحق المقتص قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة ~~للأب صرح به البغوي اقتضضتك قوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قد صرح به الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين ~~وغيره بأنه قبض قوله وأما إتلاف الوكيل إلخ سواء أذن له الموكل في القبض أم ~~لم يأذن قوله ولا ينفسخ بإتلاف الأجنبي ولو غير مميز قوله بل يتخير فورا أو ~~متراخيا وجهان أصحهما أولهما قوله وهي غير واجبة على متلفها إلخ وأيضا ~~المنافع لا وجود لها بنفسها فإن لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم ~~كالتلف بالآفة السماوية وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما ~~عقد عليه المستأجر ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين ~~وجوده عين تلفه قوله ثم محل الخيار إلخ قال الأذرعي ولينتظر فيما لو أكله ~~مضطرا أو مؤجرا أو مكرها والظاهر في غير المؤجر كرهانه أنه كالمختار قوله ~~ولم يكن إتلافه بحق بأن لا يضمنه بالإتلاف قوله أو أعتق باقيه شمل ما لو ~~أعتق بعض باقيه كأن أعتق من نصفه الباقي سدسا فإنه يسري إلى ثلثه ثم إلى ~~نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما إذا كان معينا وقد قبضه البائع ~~وخرج عن ملكه فإن كان معينا باقيا أو كان في ذمة ms0608 المشتري لم يعتبر يسار ~~البائع والرافعي وغيره أطلقوا PageV02P079 @ 80 # | ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته # قوله وهو موسر بالثمن أي الذي قبضه وتلف فإن كان معسرا به لم ينفسخ قوله ~~انفسخ كالآفة قال الأذرعي ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون ~~كالمختار على المرجح أو يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره ~~لم أر فيه نقلا قوله ولا حاجة إليه فإنه ذكره تبعا لأصله إلخ قال شيخنا ~~المعتمد ما ذكره المصنف قوله ما أفتى به من أنه إذا تعدى إلخ قال لأنه حدث ~~على ملك المشتري وضاع بعدوان البيع # ا ه # وظاهر أن الانتفاع عدوان وإن لم يحصل امتناع قوله فما قيل إن وجوبها ~~بالانتفاع إلخ فالأصح عدم لزومها وما أفتى به الغزالي بناه على الأصح عنده ~~أن إتلافه كإتلاف الأجنبي لكونه غير مالك قوله قال الإسنوي فالقياس أنه ~~يحصل القبض إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لا يقال يلزم على ذلك تفريق ~~الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر ~~بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها قوله أو ليلا أو وهو معها قوله وإن ~~أتلفته بهيمة البائع إلخ لو أكلت الدابة المبيعة ثمنها قبل قبضه فإن كان ~~معينا انفسخ البيع ثم إن كانت حينئذ مع البائع ضمنه للمشتري وإلا فلا وإن ~~أكلته بعد قبضه لم ينفسخ ثم إن كانت بيد المشتري ضمنه وإلا فلا وإن لم يكن ~~معينا بل أفرزه المشتري ليسلمه لم ينفسخ فإن أكلته لا في يد البائع لم يرجع ~~على أحد أو في يده ضمنه ولو ابتلع الثمن حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع فإن ~~رجي خروجه منه فكالإباق وإلا انفسخ ثم إن لم يكن مأكولا لم يشق جوفه ويضمنه ~~من هو في يده وإلا فكما في الغصب كذا حكاه الغزالي من غير فرق بين ليل ~~ونهار قوله فما قيل من أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قاله ابن ~~الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد ms0609 جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج ~~فيه على الرد قوله وإلا فإتلافها منسوب إليه إلخ أي فيتخير كما مر وما ذكره ~~ابن الرفعة وغيره قد صرح به الأصحاب في غير هذا الموضع وقال الأذرعي أنه ~~قضية كلام الأصحاب ولو كانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه قوله على المشتري ~~أو غيره كرقيقه أو أصله أو فرعه PageV02P080 قوله فقتله دفعا لم يضمن لو ~~قتل عبدا للمشتري أو ابن المشتري أو المشتري نفسه فاقتص منه المشتري في ~~الصورتين الأوليين أو وارثه في الثانية لم يستقر الثمن قوله تصحيح الأول ~~أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله السبكي وغيره فهو المذهب قوله فرع وقوع ~~الدرة في البحر إلخ واختلاط غير المتماثل كثوب أو شاة بغيره ولم يتميز ~~وسرقته إذا لم يعرف سارقه قوله ولو غرقت الأرض إلخ فإن رجي انحسار الماء ~~لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة بغيرها قال شيخنا ~~حاصله أن كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد إتلاف إن لم يمكن حصوله ~~فإن أمكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة عظيمة على المبيع ~~فإن أمكن رفعها كان تعييبا وإلا انفسخ ويمكن حمل كلام الشيخين هذا على أن ~~مرادهما بلا يمكن رفعها أي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما تقرر قوله فيثبت به ~~الخيار لأن الأرض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا تقتضي الفسخ كإباق العبد ~~والغصب قبل القبض قوله والتالف منها لا يصح تملكه إما لعدم الرؤية أو لعدم ~~الانتفاع به في الحال قوله لأن المنافع تتلف ولا تضمن وإنما قيل ولا تضمن ~~للاحتراز عما إذا غصبت الدابة فإن الخيار يثبت للمستأجر بين الفسخ والإجازة ~~والرجوع على الغاصب لأن المنافع مضمونة عليه قوله فرع وإن أبق العبد إلخ في ~~فتاوى القفال أنه لو بعث البائع في شغل إلى قرية قبل قبض الثمن فليس ~~للمشتري فسخ البيع أو بعده فإن كانت تلك الغيبة مما لمثلها أجرة فله الفسخ ~~وإلا فلا وأنه لو اشترى عبدا غائبا ms0610 كان قد رآه ووفى الثمن فلا فسخ له في ~~الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غائبا وله الفسخ إذا مضى زمان يمكن فيه ~~إحضاره ولم يحضره قوله لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي إلخ ولأنه يجوز له ~~الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل على أنها كالمقبوضة من جهة الحكم ~~قوله وهذا بحث للقاضي إلخ هو الأصح قوله ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة ~~إلخ الفرق غير مؤثر إذ الجامع الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد ضرر قوله ~~أو يقيم البينة لعجزه في الثانية قال شيخنا أي عجزه عن تسليم المبيع للحالف ~~الذي هو المشتري فإذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته قوله ثبت الخيار بلا ~~أرش قال الماوردي من ضمن الشيء بثمنه لا يضمن أرش نقصه عنده PageV02P081 ~~كالبائع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من ~~نقصه في يده وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس ~~فوجده ناقصا بآفة فإن رضي به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه لأن ~~المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان ~~في يده كالغاصب قوله فإن قطع المشتري يده إلخ أي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع ~~وغيره قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر والمرأة ~~لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف ~~المشتري قوله وإن قطعهما أجنبي لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل ~~أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث فيه احتمالان ~~للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ~~ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه قوله فللمشتري الخيار ~~أي على الفور فصل قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض معينا كان أو في الذمة ~~ولا بعده ما بقي خيار البائع قوله وكذا الكتابة ms0611 والهبة لأن كلا منهما عقد ~~يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع قوله والرهن والإجارة أما لو ~~استأجر دارا فله إجارتها قبل القبض على الأصح والفرق بينه وبين المبيع أن ~~المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها قبض ~~العين قوله ولو من البائع أما البيع الضمني للبائع فإنه يصح قوله يفهمه ~~كلام المصنف أشار إلى تصحيحه قوله وتارة يعتبرون المعنى إلخ وتارة لا ~~يعتبرون اللفظ ولا المعنى كما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد ~~فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما PageV02P082 قوله فيحمل كلامهم هنا ~~أشار إلى تصحيحه قوله وينفذ قبل القبض العتق يمتنع العتق على مال أو عن ~~كفارة الغير قوله والتزويج للمبيع عبدا كان أو أمة قوله والوقف إن لم يحتج ~~قبولا في بعض النسخ وإن احتاج قبولا قوله لقوة العتق ويصير به قابضا كما ~~سيأتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض والعوض لا يستقر إلا بالقبض قوله ~~أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول أشار إلى تصحيحه قوله كما بحثه ~~الزركشي وغيره قوله وبقوله من زيادته إن قبضاها إلخ وبه صرح الماوردي وألحق ~~به كل استهلاك من جهة المشتري مباح أو غيره قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير ~~بأمانة شمل الأمانة الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره وكتب أيضا لو ~~باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون ~~إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب ~~لتوجه التسليم على البائع وقوله الظاهر نعم بل يجب إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله لتمام الملك فيه والقدرة على تسليمه وفقد علة المعاوضة قوله وفيهما ~~نظر إذ كل منهما مردود لأنه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وإن العامل لا يملك ~~حصته من الربح بظهوره وكتب أيضا الأصح ما أطلقه الأصحاب قوله ومرهون بعد ~~انفكاك للرهن إنما يكون أمانة إذا لم يمتنع المرتهن من الرد ms0612 بعد المطالبة ~~وإلا فهو مضمون فلا يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فإن ما قبله ~~كذلك إذا أذن المرتهن قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه إلخ لكنه حينئذ ~~ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه قوله فله بيعه وإن كان مديونا ~~لجعل الوارث قابضا حكما قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة شمل المعار بيد ~~المستعير إذا كان أرضا وقد غرسها قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين ~~اقتضى أن الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد ~~لكن أطلق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه ~~كلامهما في الوصايا والعتق وكذا في التيمم في هبة الماء بعد الوقت وهو ~~مقتضى قاعدة فاسد العقود كما قاله الإسنوي وقال في الحواشي محله إذا لم ~~يقبلها المتهب وإلا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه PageV02P083 قوله ~~للرفق بالجند لمسيس الحاجة ولأن بيع الغانم القدر الذي عينه له الإمام قبول ~~منه لا سيما إذا وجد منه الرضا بقسمة الإمام قوله وله بيع مقسوم وقسمة مبيع ~~قوله وبيع ثمر على شجر إلخ إذا كان له ولاية التصرف فيها قوله وسيأتي بيانه ~~في باب الإجازة فالراجح جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله أو يسلم ~~الأجير نفسه ويستحق الأجرة قوله وقد يفرق بأن كلا من الصبغ إلخ هذا منتقض ~~بصوغ الدهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها ويمكن حمل كلام المتولي الأخير ~~على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه قوله ونحوها من كل عمل يجوز ~~الاستئجار عليه ويظهر به أثر بخلاف الرعي والحفظ فرع يبطل بيع الثمن المعين ~~قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري فصل يجوز الاستبدال إلخ قوله عن كل ~~دين ليس بثمن ولا مثمن يستثنى عقد الصرف فإنه لا يجوز فيه الاستبدال لأنه ~~يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا لا يجوز الإبراء منه أيضا وسيأتي قوله ~~وبدل خلع ودين الضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحته في الفتاوى قوله ms0613 وإن ~~كان مؤجلا قال الفتى قوله وإن كان مؤجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير ~~مستقيم لأنه فسره في الروضة بدين القرض والإتلاف وهما لا يتأجلان أصلا قوله ~~وكلامه يقتضي خلافه ليس كذلك قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وإن كان ~~مؤجلا قال شيخنا لكن بعد لزوم العقد قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه روي ~~الدارقطني من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله والحيلة في ~~الاعتياض أن يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه ويعتبر ~~أن يتقابضا في المجلس لئلا يصير بيع دين بدين PageV02P084 قوله فرع الثمن ~~هو النقد قال شيخنا يؤخذ من ذلك ومما مر أن المبيع في الذمة لا يستبدل عنه ~~أنه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد الثمن ومقابله مبيع في ~~الذمة أنه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا غيرها إلا أن يكون المأخوذ ~~من جنسها قوله وقضية كلامهم أنه لو باع عبده إلخ ليس ذلك قضية كلامهم فقد ~~أطلقوا امتناع الاعتياض عن المسلم فيه وضابطهم المذكور ليس السلم داخلا فيه ~~إذ المثمن هو المسلم فيه وإن كان نقدا والثمن هو رأس المال قوله وقضية ما ~~مر قبل الفرع أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه عليه في المنهاج ~~وشرح المذهب هنا قوله مليا مقرا مثله المنكر إذا تيسر ثبوت الدين عليه بعلم ~~الحاكم أو بالبينة قوله وبه صرح الأصل كالبغوي قال ابن أبي الدم أنه من ~~مفردات البغوي ولا وجه لاشتراط التقابض من الجانبين ويكفي من أحدهما قوله ~~والأقرب حمله على غير الربوي إلخ هذا الحمل لا يتأتى مع تصوير الشيخين ~~كغيرهم المسألة بشراء عبد بمائة وإنما يأتي في نحو ما إذا كان له مائة على ~~زيد فاشترى من عمرو شيئا بتلك المائة فصل في بيان القبض قوله قبل أوان ~~الجذاذ إلخ تقييده بأوان الجذاذ يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات ~~وهو متجه ح قال الأذرعي ms0614 لم يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي أن يلتفت ~~على أن مؤنة الجذاذ على من تكون قال البلقيني لا فرق بين أن يبيعها قبل ~~أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما في الروضة من التقييد بما قبل أوان الجذاذ ~~فإنه يلزم على هذا أن الثمرة المبيعة في أوان الجذاذ قبضها بالقطع وليس ~~الأمر كذلك ولو كان كذلك لما قال الشافعي في الجديد بعدم وضع الجوائح ~~ومذهبه الجديد أنها من ضمان المشتري ولا فرق فيه بين أوان الجذاذ وغيره فدل ~~على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا وبيع الزرع في الأرض حيث جاز حكمه حكم ~~الثمرة وقوله فدل على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا قال شيخنا هو كذلك قوله ~~بلفظ يدل عليها من البائع قال شيخنا حيث كان للبائع حق الحبس قوله مع تسليم ~~مفتاح الدار إلخ بشرط أن لا يكون هناك مانع حسي ولا شرعي إذا أكره المشتري ~~على القبض دخل في ضمانه إن أكرهه البائع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه ~~منه وإلا فلا وشمل قوله فقبضه التخلية ما لو كان الخيار للبائع أو كان ~~المشتري معسرا بالثمن # قوله وتفريغها من متاع وقيل يصح قبضها مشحونة كبيعها PageV02P085 قوله ~~كما قاله الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله بأن يمكن فيه الوصول إلى ~~المبيع إلخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يكفي مضي زمن تحمل فيه التخلية ~~من أمتعة غير المشتري في غير المنقول ومضي زمن في المنقول ولا يعتبر ذلك ~~بالفعل وأنه لو كان خاليا اعتبر زمن تمكن فيه التخلية لو كان مشتغلا وليس ~~كذلك وهذا إن عطفت كلامه على المضاف إليه أما لو قدر كلامه على المضاف بأن ~~يقال والتخلية أي تعتبر أي ما أدى ذلك فلا إيهام قوله و ما ينقل من سفينة ~~إلخ عبارة العزيز والروضة توهم إلحاق السفينة بالعقار وهي كما صرح به ابن ~~الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها إنما يتجه ذلك في الصغيرة وفي ~~كبيرة في الماء الذي تسير فيه أما الكبيرة في ms0615 البر فكالعقار في الاكتفاء ~~بالتخلية والاستيلاء لعسر النقل أب دخل في المنقول الصبرة الكبيرة والأحمال ~~الثقيلة وقوله إنما يتجه أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ما بحثه الكمال بن أبي ~~شريف صحيح وكلام الشيخين جرى على الغالب # قوله لكن في الرافعي لو ركب إلخ ذكره إلزاما ثم نقضه لا نقلا فراجعه ت ~~ولفظه أما المنقول فالأصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير أو جلس على ~~فراشه ولم ينقله فقد حكى الإمام فيه وجهين أحدهما أنه لا بد من النقل كما ~~لا بد منه في قبض المبيع وأصحهما يكون غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة ~~الاعتداء ولمن تصوره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض في البيع له حكمان ~~أحدهما دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل والثاني تمكنه ~~من التصرف فالركوب إما أن يكون بإذن البائع أو دون إذنه فإن أذن البائع ~~فالتمكن حاصل وإن لم يأذن فلا تمكن لكن الحكم في النقل بغير إذن مثله فإذا ~~لا فرق # ا ه # فعلم أنه ليس في كلام الرافعي هذا أن مجرد الركوب بإذن البائع قبض للمبيع ~~قوله في مكان للبائع ملكا ولو مشتركا بينه وبين غيره قوله وكان له حق الحبس ~~وكذا إن لم يكن له ذلك بأن وفاه الثمن كما قاله الروياني وغيره في الشق ~~الأول لأنه لم يعره البقعة التي نقل إليها وأما في الثاني فلأن الشيء ~~الثقيل لا يعد مجرد احتواء اليد عليه في العرف قبضا ما لم ينقله إلى موضع ~~لا يختص بالبائع لأن اليد لا تصلح قرارا له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة ~~كالعدم لاضطراره إلى وضعه عن قرب # قوله لاستيلائه عليه قال السبكي لا ينتقل ضمان العقد إليه ولكن يدخل في ~~ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده عليه قال وعبارة الرافعي ~~والبغوي غير صريحة في ضمان العقد أي في أنه المراد وما صرحت به من أنه ~~المراد لم أره منقولا لكن فهمته PageV02P086 من فقه الباب فاعتمده وإطلاق ~~المنهاج ظاهر فيه هذا ms0616 كله فيما جرت العادة بنقله أما ما كان قبضه باليد ~~كثياب يتناولها ويضعها شيئا فشيئا فقبضه يحصل بمجرد تناوله قوله وقيل لا ~~تبعا لقبض الدار إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله وزاد أنه لو اشترى صبرة ~~إلخ قال الزركشي في شرح المنهاج والأصح في الكل وجوب التحويل ولذلك أطلقه ~~المصنف وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولكن ما قاله الماوردي ~~إلخ مفرع على رأيه المرجوح في مسألة شرائهما صفقة قوله فيكون الأصح خلاف ما ~~قاله أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو امتنع المشتري من القبض أجبر لو جاء ~~البائع بالمبيع في غير بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه أن ~~المشتري يجبر على قبضه ولا مؤنة له ا ه وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي أن يكون ~~محله عند عدم لحوق ضرر على المشتري كاتبه قوله نوب عنه الحاكم كالغائب فإن ~~لم يكن حاكم فلا طريق إلى إسقاط الضمان قوله ولا مانع من أخذه له بأن كان ~~بحيث تصل يده إليه وهو غير غافل ولا نائم ويشترط مع ذلك أن يكون أقرب إلى ~~المشتري منه إلى البائع كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بأن ~~يكون المشتري بموضع لا يختص بالبائع وقوله كما قاله في البسيط أشار إلى ~~تصحيحه قوله لا إن خرج مستحقا فلا يضمنه وإن أمره بوضعه قوله بل لا بد فيه ~~من الاستيلاء أي بالفعل قوله لم يكن مقبضا له نعم إن وضعه بين يديه كفى ~~أخذا مما تقدم قوله ويضمنه المسلم إليه في السلم مثله المقترض قوله وفي بعض ~~نسخ الروضة إلخ وقد جرى عليه المصنف إذ فاعل استعاره في كلامه البائع لا ~~المشتري كما قرره الشارح قوله ولا يخفى أن هذه داخلة إلخ الآمر في تلك ~~المشتري والجاعل البائع والآمر في هذه البائع قوله في نحو بعتك عشرة آصع لو ~~اشترى قفيزا أو صاعا فاكتال بالمكوك أو بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل ~~يصح وجهان وأصحهما الصحة قوله صحح المتولي ms0617 منهما المنع إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ~~ثم PageV02P087 قوله المفتقر إليهما القبض احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم ~~أراد أن يعرف كيله أو وزنه فإن أجرته عليه قوله والنقد على المستوفي بائعا ~~أو كان مشتريا قوله والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف ~~المعين المعتمد الإطلاق قوله فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق الفرق واضح ~~بالنسبة إلى الضمان واضح لأن الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد أب قال ~~شيخنا والمعتمد ما أطلقه صاحب الكافي وبه أفتيت قوله للنهي عن بيع الطعام ~~إلخ روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ولم يقف ~~الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع ~~المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد ~~الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول ~~لجواز أنه لو جدده لظهر فيه تفاوت قوله لإذنه في القبض منه في الأولى لأن ~~قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الإذن والإذن في المستلزم إذن في ~~لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم قوله لأن ذلك ليس مفرعا على قول ~~بكر لغريمه ما هو مفرع على صحة القبض الأول دون الثاني قوله لأن استدامته ~~في المكيال إلخ دوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال PageV02P088 ~~قوله ومكاتبه مثله المبعض إذا قبض في نوبته قوله للأب أن يتولى طرفي القبض ~~في البيع أي وفي النكاح إذا أصدق في مال ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه ~~وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه ~~لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال ~~لابن الصباغ من اتحاد ms0618 القابض والمقبض ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي ~~يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة ~~يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها ~~من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة ~~الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ~~ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب ~~والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في ~~أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن ~~المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز وفي الإشراف لو كان له في ~~ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع قوله ~~والزائد أمانة بيده إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون قوله ~~كالشفعة أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص فصل للمشتري ~~الاستقلال بالقبض قوله إن سلم الثمن للبائع أو أحيل به أو عليه قوله أو كان ~~مؤجلا في العقد وإن حل قبل التسليم قوله وكان حالا أو بعضه قوله فإن استقل ~~به حينئذ لزمه الرد ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي ويدخل في ضمانه حتى لو تلف لم ~~يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد إلى البائع أو استرد فتلف ضمن ~~الثمن للبائع وهذا مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان ~~اليد قوله أو عوضه إن صالح عنه لأن عوضه يقوم مقامه قوله ولأنه يتصرف في ~~الثمن بالحوالة إلخ ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره والمشتري يجبر على ~~تسليم ملك نفسه ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع والبائع آمن منه لكون ~~حقه في الذمة ويشترط أن يكون تصرف البائع مبنيا على الاحتياط كالمكاتب وأن ~~يكون بعد لزوم العقد وأن لا يكون المبيع بيد المشتري ms0619 حالة البيع فإن كان لم ~~ينزعه البائع قطعا وأن يتمكن كل من التسليم وأن لا يتعلق به حق لغيره ~~كالمرتهن # قوله أو وكالة إلخ فلو تبايع وكيلان أجبر وعامل القراض كالوكيل قوله أجبر ~~المشتري على تسليم الثمن إلخ المراد بالثمن عينه إن كان معينا ونوعه الذي ~~يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى عينا إلا مجازا ~~قوله إن حضر في المجلس عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فإن كان ماله حاضرا ~~أجبر وهي أحسن لأن فرض المسألة أن الثمن في الذمة قوله أجبر كذا بخطه ولعل ~~صوابه أجبرا كاتبه PageV02P089 لكن إذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفى ~~منه بطريقه وما ذكره فيما إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرا ~~فلو عجز عنه فينبغي الفسخ كالغيبة قوله مصور بما إذا سلم بإجبار الحاكم ~~أشار إلى تصحيحه قوله حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ قال شيخنا أي لو كان ~~جائزا وذلك في صورة يساره الآتية وإنما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية ~~كلام السبكي برمته قوله إذا وفى المبيع بالثمن وهو ظاهر لأنه سلطه على ~~المبيع باختياره ورضي بذمته قوله لكن جزم البلقيني كالإمام أي وابن داود ~~بخلافه وهو متجه قوله وكذا لو كان ماله على مسافة القصر وحجر عليه إلخ ~~للبائع فسخ البيع في هذه الحالة وليس فيها حجر إلا إذا صبر # قال شيخنا فعلم من ذلك أن قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة إليه وكذا قول ~~الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة إليه أيضا ولعل الشارح سرى له ذلك من رأي ~~ضعيف في الروضة ظن أنه على الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد ~~المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري ويمهل إلى الإحضار وزعم في الوسيط أنه ~~الأصح وليس كذلك # ا ه # هذا ويمكن حمل كلام الشارح على الحجر الخاص هذا المسمى بالغريب قوله ~~كاختلاف البائع والمشتري في ذلك فالعين المستوفى منها بمنزلة المبيع ~~والأجرة بمنزلة ms0620 الثمن قوله ولا شك أن الجمهور على خلافه وقال الأذرعي راجعت ~~كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي قوله لسقوط حقه بالتسليم ~~ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو يحجر الحاكم على المشتري قوله وإلا ~~فكيف تصح الإعارة من غير مالك ويجيء هذا في صورة الإيداع الآتية قوله إذ ~~ليس له في الإيداع تسليط هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده ~~حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس للبائع قوله كتلفه في يد البائع قاله ~~القاضي أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ابن الرفعة وغيره وجزم به في الأنوار ~~قوله مع أنه يمكن تقرير كلامه بها بأن يقال معنى قوله ولو باع بوكالة اثنين ~~إلى الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع ~~فيندفع الإشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ بتعدد المشتري ويندفع أيضا بأن ~~يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون إسناد ~~البيع إليه مجازا PageV02P090 قوله مبني على ثبوت الانفراد إلخ وهو الأصح # | باب التولية # قوله وليتك العقد سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتك كما قاله ~~الجرجاني وغيره قوله أو بعضه إن حط عنه إلخ لأن معنى قوله وليتك العقد لا ~~أطالب إلا بما أطالب به ولا يخفى أن الحط إنما يصح في غير الربوي المعتبر ~~فيه التماثل قوله ووارثه ووكيله أي والموصى له بالثمن والمحتال به والسيد ~~بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل البائع قوله وعبارة الشيخين أي في الشرح ~~والروضة قوله فإن حط الكل قبل التولية لم تصح لو عبر المصنف بدل الحط ~~بالسقوط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه فينبغي كما قاله الزركشي أنه ~~يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح س ~~قوله وبعد لزومها وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط ~~عنه قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير ~~صحيح ms0621 فتستمر الدار على ملك الوالد قوله وقضية كونها بيعا إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله لكن قال الإمام إلخ وضعفه ابن الرفعة بأن المتوقع ليس كالواقع ~~وإلا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولى على عيب قديم بالمبيع فهل ~~يرد على المولى أو على بائعه قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وظاهر نص ~~الشافعي يقتضي أنه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد على الذي اشترى منه # ا ه # لا يرده إلا على المولى قوله وتوقف في أنه هل للبائع مطالبة المتولي ليس ~~له مطالبته قوله فوجهان وفي كلام السبكي ما يدل على الصحة وبها صرح ابن ~~السراج اليمني في شرح الحاوي وهي الأصح قوله فيجوز أن يقال يكون الأجل في ~~حق الثاني من وقتها أشار إلى تصحيحه قوله هو أن يقول أشركتك في المبيع لو ~~باع الولي غير الأب والجد مال الطفل ثم قاله له المشتري أشركتك في هذا ~~العقد فهل يجوز له ذلك أم لا فيه نظر لأنه صار PageV02P091 كالمشتري لنفسه # ا ه # يجوز له ذلك قوله لكن قال الإمام إلخ قال شارح مختصر الجويني ولو قال ~~أشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع أو العقد بطل الإشراك جزما وصور ~~الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الإبانة مسألة الإشراك على ما ذكره ~~الإمام وتصح التولية والإشراك في المستأجر لا في المسلم فيه تنبيه قال ~~الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم كما ~~لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له ~~والأشبه الثاني باب بيع المرابحة قوله وعلمهما به شرط المراد بالعلم هنا ~~العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو ~~كان الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح على الأصح قوله وربح ده يازده قال ~~البطليوسي في شرح الفصيح الإضافة في لغة العجم مقلوبة قوله والظاهر في ~~نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح لا تردد في الصحة وأما ms0622 قوله بلا ربح ~~فمردود لما فيه من إلغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة ~~وتكون من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم قوله فإن قال ~~بما قام أو نحوه كثبت علي أو حصل علي أو بما هو علي قوله دخل فيه معنى قوله ~~دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول قام علي بكذا وليس المراد أنه بمطلق ذلك ~~تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها قوله أجرة الكيال صورة أجرة الكيال أن ~~يكون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة ~~ما اكتال البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه ~~جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا ~~فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال ما إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من ~~يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ~~ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها قوله حتى المكس أي الذي ~~يأخذه السلطان أو والبارية PageV02P092 قوله وأجرة الطبيب لمرض يوم الشراء ~~مثلها أجرة رد من اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت ~~القود قوله ولا تدخل أجرة عمله لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ~~ثمن الصابون في القصارة قوله بقدر ما اشترى به وصفته إن تفاوتت قال الأذرعي ~~قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها أنه لا ~~يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء قوله أخبر بالأخير أي وجوبا وكتب أيضا ~~وإن ساوته قيمته قوله وهي مكروهة كما في الأصل تنزيها هو المشهور قوله فله ~~الخيار قال شيخنا صورة المسألة أنه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره أن ~~يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ~~ابن الصباغ ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ أقوى قوله ~~قال الزركشي القائل بثبوت الخيار إلخ لا ms0623 إشكال إذ المكروه المواطأة والواجب ~~الإخبار بما جرى وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة إلى ~~المواطأة لا إلى الإخبار وقال القاضي أبو الطيب أنه لا يجوز قال الأذرعي ~~وهو ظاهر لأنه غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الإخبار به ~~قوله الثمن ما استقر عليه العقد سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ القيام ~~أم بلفظ رأس المال قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق في بعض النسخ وهو ~~الصواب من حيث العربية قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا قال البلقيني إذا ~~اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم ~~الاستقرار لم أقف على نقل فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة # ا ه # وفي النهاية أنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ~~ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه قوله وجرى عليه المصنف كأصله وإن قال ~~الإسنوي أنه غلط وأن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة ~~قال وكيف يستقيم ما قالا مع أن الفرض أن قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك ~~المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر القيمة من غير شرائه بعرض ولم يعرج ~~على ما قاله الرافعي ولا أثبته وجها بالكلية # ا ه # قال في الخادم إن كلام القاضي صريح في أنه يجب أن يذكر أنه اشتراه بالعرض ~~في صورة ما إذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال قال فالذي ~~فهمه الرافعي صحيح وعليه جرى صاحب التعجيز في شرحه وغيره أي في ذكر العرض ~~في الصورتين فالمغلط غالط PageV02P093 قوله وقال المتولي لا فرق بينهما ~~وتعليلهم صريح في موافقته قوله ويخبر بالأجل قال الأذرعي وبقدره إلخ إلا أن ~~يجري العرف بمدة معلومة في آجال السلع بالأسواق # ا ه # وتبعه الزركشي قوله قاله القاضي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله فيصح بالقسط ~~مطلقا أي بلفظ القيام أو رأس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط ~~أن مراده الجواز بدليل ms0624 ما سبق وإلا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر ~~فيها بعدم الجواز قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك أشار إلى تصحيحه قوله ~~وإلا فهل يكفي عدل أشار إلى تصحيحه قوله فلا بد من عدلين تبعه الأذرعي وقال ~~الإمام في الديات عند ذكر الخلفات يؤخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما ~~يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة قوله ويخبر بالعيب القديم وبأنه ~~اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء ~~قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه قال الأذرعي هل يفترق الحال بين ~~كونهم في حجره أم لا لم أر فيه شيئا وهل غير الأب من الأصول كالأب لم أر ~~فيه نصا قال الناشري والظاهر أنه مثله قوله وكذا بالغبن مثله ما لو اشتراه ~~بأكثر من قيمته لغرض خاص قوله كأن قال اشتريت بمائة وباعه مرابحة كأن قال ~~بعتك برأس مالي وهو مائة وربح كذا فلو قال اشتريته بمائة وبعتكه بمائة ~~وعشرة فلا حط ولا خيار لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به ~~في الأنوار وفي النهاية ما يخالفه وكأنه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام ~~الشارح قوله وزيادات منفصلة حادثة قال في المطلب لو اشتراها حائلا فحملت ~~وولدت ثم أراد بيعها مرابحة فلم أر فيها نقلا والذي يقتضيه أصولنا أنه إن ~~زال نقص الولادة قبل بيعه ولم يكن فيه محذور التفريق لم يجب الإخبار بما ~~جرى وإن لم يزل وجب الإخبار به وإن كان ثم تفريق محرم لم يصح البيع ~~PageV02P094 قوله لو غلط فنقص وصدقه المشتري أو قامت به بينة كما قاله ~~الصيمري في شرح الكفاية والمتولي وغيره قوله وللبائع الخيار لإلحاق الزيادة ~~قال السبكي الرافعي وفى بمقتضى التسوية الجهالة وأما النووي فلا سلك التنزل ~~على الثمن الأول مطلقا حتى يثبت الزيادة ولا التنزيل على المسمى مطلقا ~~فيلغي الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا المسمى وهناك ~~العقد # ا ه # وفرق الزركشي بينهما بأن في المسألة ms0625 الأولى قد أقرا وقامت البينة بأنه ~~تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوى الزيادة فتعين النظر إلى العقد الأول وأما في ~~الثانية فلأنه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له # ا ه # وليس بالواضح وفرق الغزي بأن البائع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن على العقد ~~الأول ولا ضرر على المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت إليه قوله محتملا بفتح ~~الميم وكسرها قوله وكذا تسمع بينته وإذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري قوله ~~لتكذيب قول الأول لهما لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي قوله ويثبت ~~للمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب أيضا في بعض ~~النسخ ولا يثبت قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق قال البلقيني هذا ~~إنما يصح أن لو كان القائلون بهذا التفريع جميع القائلين بالخلاف الأول ~~وتفاريعه وليس الأمر كذلك فالقائلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه ~~بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القائلون هنا بأنه يأخذه ~~المشتري بما حلف عليه البائع إن اختار الإمضاء وإلا فله الفسخ وفرقة قالت ~~هناك بأن الزيادة لا تثبت وللبائع الخيار # ا ه # قوله اقتصروا في حالة النقص على الغلط لأن دعواه عند التعمد غير مسموعة ~~قوله تكون من نقد البلد سواء كان الثمن منه أم لا فيكون الأصل مثل الثمن ~~سواء أكان من نقد البلد أم من غيره باب بيع الأصول والثمار PageV02P095 ~~قوله ما فيها من أشجار ولو أشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج على أصح ~~الطرق وصححه السبكي قوله فأشبهت جزأها إلخ وجهه ابن الرفعة بأن لفظ الأرض ~~يشمل الأس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن ~~البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية فإنه لا يمكن قلع البناء والشجر ~~لأنه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه في ملكه ~~فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب إذا ~~ضم إلى مبيع خلا عن ذلك أنه يبطل في الجميع للجهالة ms0626 بالثمن فلما أفضى الأمر ~~إلى هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا على تصحيح العقد كما أدرج الحمل وهذا ~~المعنى مفقود في الرهن لأن المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون ~~استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه قوله ويؤخذ منه تقييد الأشجار ~~بالرطبة ولا بد أن يكون المقصود بها الدوام # قال الأذرعي يجب أن يستثنى من دخول الشجر بجملته ما إذا كان يقطع من وجه ~~الأرض مرة بعد أخرى كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما ~~يجز من البقول مرة بعد أخرى ونحوها فيدخل أصله في مطلق بيع الأرض وما علا ~~منه وارتفع عن وجه الأرض يكون للبائع وقد صرحوا بذلك في أغصان الخلاف التي ~~تجز من وجه الأرض وهذا واضح وقد يغفل عنه قوله وقد صرح به ابن الرفعة ~~والسبكي إلخ أي وغيرهما وقال الإسنوي لا تدخل جزما قوله وهو قياس ما يأتي ~~من أن الشجر إلخ لا شك في أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول الشجرة ~~في اسم الأرض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف قوله وصرح به في الثاني ~~الدارمي وبالأول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال إذا وقف الأرض دخل كل ما هو ~~متصل بها إلا الثمرة فإنه لا يصح وقفها # ا ه # قوله وفي معنى ذلك الصدقة والوصية ونحوهما من كل عقد يزيل الملك كجعلها ~~صداقا أو أجرة أو جعالة أو قرضا إن جوزنا قرض العقار وكذا الإجازة لأنها لا ~~تنقل الملك في الأرض قوله كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه وهو الأقرب ~~لبنائه على اليقين وإن أفتى القفال بأنه كالبيع قوله أما الداخل فيها فلا ~~ريب في دخوله قال الدميري ومما يدخل في بيع الأرض السواقي التي تشرب منها ~~وأنهارها وعين ماءها قوله من الفجل بضم الفاء قوله لأنه ليس للدوام لأنه ~~نماء ظاهر يراد للنقل والتحويل دون البقاء قوله قال الأذرعي أو لم يسترها ~~الزرع إلخ قال شيخنا ومعلوم أنه لا بد من سبق رؤية مع الجهل بالزرع ms0627 أو ~~يراها مزروعة ولم يمنع الزرع الرؤية ويظن حصاد ما فيها ويتبين بقاؤه قوله ~~ويترك إلى أوان الحصاد إلا أن تجري العادة بأخذه قصيلا رطبا وكتب أيضا ~~مقتضى كلامه استحقاق البائع لا بقائه ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق فإن ~~شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للأصحاب وقال الإسنوي ولم يتعرض الرافعي ~~لهذه المسألة غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب ~~القطع إذا شرطه وهو نظير المسألة قوله كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة ~~لا يستحق أجرة لمدة التفريغ وكتب أيضا لو كانت الأمتعة لغير البائع إما ~~بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة ~~وكذلك لو كانت للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب للمشتري على ~~المشتري من البائع PageV02P096 قوله واعترضهما جماعة إلخ قال ابن العماد ~~هذا خطأ فإن السلق لا يحصد مرة بعد مرة ولا يبقى سنين بل ولا سنة وإنما ~~تحصد أوراقه شيئا فشيئا وكل ما حصد لا يخلف قوله بل أو أقل سواء أبقي سنة ~~فقط أم أقل كالهندبا قوله وقال الأذرعي أنه المذهب جزم به في الأنوار قوله ~~كالقطن الحجازي خرج بالحجازي قطن خراسان وبغداد فحكمه حكم الزرع بخلاف غير ~~الموجودة وفرق بينها وبين مسألة ثمرة النخل المبيع بأن الطلع له أمد ينتهي ~~إليه ولا أمد للرطبة وبأنه لا منفعة للمشتري في قطع الثمرة وللبائع منفعة ~~في ترك قطعها فائدة للمشتري وفي ترك قطعها فائدة للبائع قوله قال في التتمة ~~إلا القصب قال شيخنا علم منه أن الاستثناء من وجوب القطع لا من شرط عليه ~~قوله كما صرح به الشيخ أبو حامد إلخ عبارة الشيخ أبي حامد أن القصب الفارسي ~~لا يلزم البائع تحويله إلى وقت قطعه في العادة وهو زمن الشتاء فإن قطع قبل ~~ذلك الوقت تلف فلم يصلح لشيء وكذا قال القاضي الحسين والبغوي والجرجاني ~~والروياني اقتضضتك قوله وشجر الخلاف كالقصب قال القاضي الحسين الخلاف نوعان ~~ما يقطع من أصله كل سنة ms0628 فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ ~~أغصانه فكالثمار قال ابن الأستاذ وهو متجه قال الأذرعي ويظهر تنزيل اختلاف ~~كلام الإمام على هذا التفصيل قوله للبذر في الأرض حكم نباته إلخ لو باع ~~أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع اعلم أن الزرع الذي لا يمكن إفراده ~~بالبيع هو المستور إما بالأرض كالفجل أو بما ليس من صلاحها كالحنطة في ~~سنبلها والبذر الذي لا يمكن إفراده هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته أو ~~امتنع عليه أخذه كما هو الغالب فإن أمكن إفراده كالقصيل الذي لم يسنبل أو ~~سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير فإنه يصح وكالبذر الذي رآه ولم يتغير ~~وقدر على أخذه قال السبكي فينبغي أن يصح وقال الإسنوي لا شك في صحته وحينئذ ~~فنقول المصنف لا يفرد بالبيع راجع إلى الزرع والبذر وإنما أفرد الضمير ولم ~~يقل يفردان لأن المعروف في العطف بأو إفراد الضمير # ا ه # وقال الزركشي قوله لا يفرد قيد في البذر والزرع ويترك بعد الاختيار إلى ~~الحصاد هذا فيما العادة فيه الإبقاء قوله بلا أجرة مثل ما مر لم يفصل ~~المصنف بين أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده كما في مسألة الحجارة فما الفرق ~~بينهما والجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري هنا له الخيار ~~مطلقا تضرر أم لا إذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي الحجارة لا خيار له ~~إلا في بعض الأحوال كما سيأتي فلا يزول ضرره إلا بطلب الأجرة قوله إلا أن ~~تركه له البائع وهو إعراض لترك الخصومة على الأصح كما في الأحجار ~~PageV02P097 قوله وعبارة الأصل فإن كانت إلخ وإن كانت تضر بالغرس دون الزرع ~~فكذلك عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة بأحد ~~المقصودين قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة إلخ لأنها ليست من أجزاء الأرض ~~ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فإن كانت معلومة مرئية صح ودخلت وإلا فيبطل ~~في الكل قوله ثم إن كان عالما فلا خيار له فارق ms0629 صحة البيع فيما إذا علم ~~المشتري بالحجارة بطلانه فيما إذا علم بأن تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها ~~تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر قوله نبه عليه الزركشي هذا مصرح به في الروضة ~~وأصلها وسيأتي في كلام المصنف قوله وعلى تسوية حفر الأرض إلخ لأنه أحدث ~~الحفر لتخليص الحجارة قوله فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت قال البلقيني لو ~~كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري ~~يستحق على الأجنبي الأجرة كذلك للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب ~~على المشتري قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع لأن بالقلع يزول الضرر ~~كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه في الحال أو ~~كانت مفسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو اشترى مغصوبا وهو قادر على ~~انتزاعه # قوله وله أجرة مدة النقل بعد القبض لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل الفرق ~~بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب قلنا مدة تفريغ ~~الحجارة كمدة تفريغ الزرع قاله السبكي يجاب بأن زرع الأرض لما كان كالضروري ~~اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف دفن الحجارة قوله سهو ليس بسهو ~~لأن قوله إن كان القلع يضرها قيد لهذه المسألة وللتي بعدها قوله وله الخيار ~~إن كان القلع يضرها بأن نقص قيمتها أو منفعتها بأن احتيج إلى مضي مدة ~~لمثلها أجرة قوله أو تذكيره هو كذلك في بعض النسخ قوله وهذا الترك إعراض ~~قال شيخنا فينتفع به كالإباحة بلا بيع ونحوه قوله أو ضررها PageV02P098 في ~~بعض النسخ ضرر قلعها # قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهما أشار إلى تصحيحه قوله لزم البائع التفريغ ~~والتسوية تكلم إمام الحرمين في أن الأصحاب لم يوجبوا على هادم الجدار ~~إعادته بل أوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب وأجاب عنه بأن طم الحفر ~~لا يكاد يتفاوت وهيئات الأبنية تتفاوت فشبه الطم بذوات الأمثال والجدار ~~بذوات القيم حتى لو وقع لبنة أو لبنتان من رأس الجدار ms0630 وأمكن الرد من غير ~~خلل في الهيئة فهو كطم الحفرة وهذا الجواب للقاضي حسين إلا أنه لم يذكر مع ~~اللبنة واللبنتين قال الغزي وهذا كنت بحثته في قولهم نص الشافعي أنه يجب ~~على هادم الجدار إعادته وقلت يحمل على ما إذا أمكن ذلك من غير اختلاف هيئة ~~فلله الحمد قوله لا قبله لما مر أن جناية البائع إلخ قال البلقيني فلو باع ~~البائع الأحجار لغيره بحيث صح البيع برؤية معتبرة سابقة فهل حل المشتري محل ~~البائع فلا تلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض أو تلزمه الأجرة مطلقا لأنه ~~أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصح الثاني واستشكل السبكي الفرق ~~بينها وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا ~~مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع # ا ه # وقد تقدم الفرق بينهما وقوله والأصح الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم ~~تجب لمدة بقائه كما مر قد مر أنه لا أجرة لها أيضا قوله فيدخل فيه الأرض ~~إذا كانت مملوكة للبائع # قوله والأشجار الرطبة وكتب أيضا في معنى الشجر أصل ماله من أصل ثابت من ~~النبات ولا يخفى أن دخول الأرض إذا كانت مملوكة للبائع ودخول الشجر إذا كان ~~مما يراد للبقاء فإن لم يكن كاليابس فالظاهر كما قاله في المطلب عدم دخوله ~~بخلاف الحائط إذا هدم وبقي أصله فإنه يندرج حيث يندرج الجدار والفرق أن ~~البناء عليه ممكن فهو مقصود للدوام ولو باع قوسا ففي دخول الوتر وجهان ~~أصحهما المنع قاله الرافعي في كتاب الوصية قوله وكذا بناء فيه وعريش قضبانه ~~لا يدخل في بيعه كل ما لا يدخل في بيع الشجرة وما دخل في بيعها دخل في بيعه ~~ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق دخل أو خروج ما يدخل خرج قوله أي عريش ~~يوضع عليه قضبان العنب وهو المسمى في بلاد مصر بالمكعب قوله وما فيه من ~~الأبنية إلخ قال السبكي سكت الشيخان عما إذا لم يكن للقرية سور وحكمه أنه ~~يدخل ms0631 ما اختلط ببنيانها من الأراضي والساحات والمساكن وأبنيتها قوله وكذا ~~الأشجار فيها وحريمها قوله لا المزارع قال البندنيجي إذا قال بعتك القرية ~~بأرضها دخلت المزارع PageV02P099 قوله اللفظ الثالث الدار والبيت والخان ~~والدكان والحمام والرحى وشبهها قوله يدخل فيه الأرض إلخ إذا كانت مملوكة ~~للبائع فإن لم تكن كالمحتكرة والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار إذا ~~كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح وهو ظاهر وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو ~~بنى على ساباط رواقا ثم قال لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع ~~كما تدخل الأرض في بيع الدار لأنه قرار الرواق لم أر من ذكر ذلك وقد وقعت ~~هذه المسألة والظاهر الدخول # ا ه # لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط على حائطها ففي ~~دخوله أوجه ثالثها إن كانت جذوعه من الطرفين على حائطها دخل وإلا فلا قوله ~~على حمامات الحجار المنقولة بخلاف المثبتة وإن كانت من خشب قوله والمغلاق ~~المثبت في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه قوله لا المنقولات كالسرير إلخ هل ~~يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها لمدة لها أجرة وجهان ~~أصحهما ثبوته له قوله وماء الصهريج قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من ~~حيث إنه لا يدخل ماؤه إلا بالتنصيص عليه لا أن مراده أن الصحة تتوقف على ~~التعرض لدخوله كالبئر قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع قال في الأنوار ~~قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد أن يستقي من بئر غيره لا ~~يمنع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع ~~دارا بدار فيهما بئران صح البيع قوله ويدخل في بيع الدار حريمها أي الذي ~~يستحقه من السكة المنسدة الأسفل وما ذكره في إحياء الموات من أن الدار ~~المحفوفة بالمساكن لا حريم لها أراد به غير الحريم المستحق قوله للاختصاص ~~لا للملك وإلا لنفاه جعله لسيده قوله إن لم يكونا ذهبا إلخ قال في الخادم ~~والمعنى في استثناء ms0632 ذلك أن استعماله حرام وما حرم استعماله لا يتبع وبه ~~يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا لو اتخذ للعبد حليا ~~يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلى الشاة بالذهب والفضة ~~وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره قوله وجمع بينهما بما قاله ~~القاضي إلخ هذا التفصيل أشار إليه في أصل الروضة في الكلام على ما يدخل في ~~بيع PageV02P100 الأرض فقال ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه الأرض ~~فهي كالقصب قوله وبه جزم الماوردي والروياني قال في الأنوار الأول أن لا ~~يكون لها ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه فإذا باعها مطلقا دخلت الأوراق في ~~البيع ولو كان فرصادا أو نبقا ا ه وجزم الماوردي بعدم دخول ورق التوت ورجحه ~~الروياني فلا يستدل بكلامهما على ترجيح عدم دخول ورق الحناء قوله خلافا لمن ~~قال أنه لمن له الثمرة قال البلقيني الظاهر أنه لمن له الثمرة ا ه يحمل هذا ~~على ما إذا جرت العادة بقطعه مع الثمرة والأول على غيره قوله بل يلزم ~~المشتري تفريغ الأرض منه إلخ لو لم يفرغها لزمته الأجرة إذا قصر في ذلك ~~قوله لكن يجب على مالكه بقاؤها لو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاؤها ~~كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها أم لا لحدوثها أم يفرق بين ما تجري العادة ~~باستخلافه وما لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والأول أظهر كذا في المطلب ~~بقي احتمال رابع وهو إبقاؤها مدة بقاء الأصل فإذا زال أزيلت ثم قال في ~~المطلب ما يعلم استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقائه قوله بحكم استتباع ~~المنفعة إلخ فلا أجرة له في مدة بقائها قوله فلو انقلعت أو قلعت لم يكن إلخ ~~قال في المطلب ومما تعم به البلوى ولم أره منقولا أن يبيع الشجر أو البناء ~~والأرض في إجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الإبقاء ~~بقية المدة بالأجرة وهو الأشبه وعليه العمل أو مجانا كالمملوكة قال فلو ms0633 ~~كانت الأرض موصى بمنفعتها فيشبه أنها كالمملوكة لأن المنفعة ملكه دائما ~~تورث عنه وأقول بل الأشبه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك ~~المدة ش وقوله وهو الأشبه أشار إلى تصحيحه قوله كما لو اشترى ثمرة مؤبرة أي ~~بعد بدو صلاحها قوله فتظهر الصحة كالجدار أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ~~واضح قوله أو الظاهر للبائع إلخ وإذا شرطت للبائع وهي غير مؤبرة لم يشترط ~~شرط القلع لأنها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فإن قيل لو باع حاملا ~~واستثنى حملها لنفسه فإنه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثنى منفعتها ~~لنفسه شهرا في الأصح والفرق أن الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز إفراد غير ~~المؤبرة كما إذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع أو على النخل في الأصح وأما ~~المنفعة فلأنه يلزم من استثنائها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة ~~الاستثناء ولو باع نخلة عليها مؤبرة فهي للبائع فلو حدث طلع جديد في تلك ~~السنة فالأصح أنه للبائع مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح قوله فللبائع ~~فإن جهل المشتري حصول ما ذكر خير قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري هذا ~~التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ ~~وغيره كأن يجعل النخل صداقا أو أجرة أو عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق ~~PageV02P101 قوله ولأنه من ثمرة العام لو أطلعت النخلة ثانيا في العام بعد ~~البيع كان الطلع الثاني للبائع على الأصح لأنها ثمرة عام ذكره الأذرعي ~~وقياس كون التوأم الثاني للمشتري أن يكون الطالع له # قوله وكما يتبع باطن الصبرة إلخ وقياسا على البهيمة والجارية ويخالف ما ~~لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق أن ~~الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة ~~قوله وعقد وجنس كان ينبغي أن يزيد ومالك فإنه يشترط اتحاده وقد يتصور اتحاد ~~العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل ms0634 ولو شرط ~~دخول ما لا يدخل عند الإطلاق أو خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج ما يدخل ~~قوله قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود قوله أي وإن تشقق جوزه ~~لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا إذا باع الجوز ~~فقط فإن باع الأصل وقد تشقق بعض الجوز كان الأصل كله للمشتري مع ما تشقق من ~~الجوز وما لم يتشقق للبائع قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله بأن ثمرة ~~النخل إلخ وبأن التين يؤخذ أولا فأولا فلا يحصل اختلاط بخلاف ثمرة النخل ~~فإنها تختلط ولا تتميز فاحتجنا إلى جعله تابعا قوله كلف القطع على العادة ~~لو اختلف عرف الناس في الثمر بأن يتركه قوم حتى يصير رطبا وقوم تمرا ففي ~~الاستذكار للدارمي عن ابن القطان أنه يحمل على عرف البائع قال وعندي يحمل ~~على عرف الأكثر من البلد فإن كان عرف تلك الثمرة التبقية إلى آخر الثمار ~~فله ذلك PageV02P102 قوله ومال إليه ابن الرفعة وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ ~~لا مقتضى لإشغال شجر الغير بلا فائدة قوله ونقله القمولي عن الماوردي أشار ~~إلى تصحيحه قوله ولكل منهما السقي إن نفعهما هذه عبارة الأكثرين قوله وقد ~~يتوقف فيه لأنه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة آخذ ~~الماء الذي أسقي به الثمرة لأسقي به غيرها أو آخذ ثمرته قبل أوان جذاذها ~~ليسقي به موضعا آخر لم يجز ع قوله لكن المقصود أن المنع لحق الغير إلخ أي ~~فيحرم لإضاعة المال وقال غيره يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه ~~دون وجه ع قال شيخنا وأجاب بعضهم بأن الضرر غير محقق فاغتفر عند الإذن ما ~~ذكر قوله أي فسخه الحاكم إلخ وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر أنه على ~~الخلاف في التحالف حتى يكون الأصح أن لكل من العاقدين تعاطيه انتهى لكن ~~سيأتي ms0635 في كلام الشارح نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها أنه ~~لا يفسخ إلا المشتري وقوله وقيل المتضرر أشار إلى تصحيحه قوله فإن شرط ~~القطع لزم الوفاء به لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر عليه أو يثبت ~~الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يسامح ~~البائع بالترك إلخ لو لم يأمن المشتري من مطالبة البائع بالقطع بعد الرضا ~~فليستأجر الأرض ليأمن قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه قوله وأما بيعه ~~قبل بدو الصلاح إلخ قال شيخنا خرج ببيعه هبته فيجوز وحده قبل بدو صلاحه ~~وبدون شرطه قطعه كما سيأتي في كلامه في الهبة قوله إلا في منتفع به لا يقال ~~أنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع لأنا نقول هذا ~~اشتراط زائد وهو الانتفاع به في الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره ~~وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر ر PageV02P103 قوله ~~بشرط القطع قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها أجرة إن كان ~~طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت وإلا فلا وأطلق القفال في فتاويه عدم الوجوب ~~وقوله قال في الكافي أشار إلى تصحيحه قوله بقيد زاده إلخ تبعا للإمام قوله ~~أو بيع بشرط معلقا كأن شرط القطع بعدم يوم # قوله أو أوصى بالثمرة لإنسان إلخ أو باع الثمرة بشرط القطع أو وهبها ثم ~~اشتراها قبله قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء ليس لنا شرط تجب ذكره لتصحيح ~~العقد ولا يلزم الوفاء به إلا هذا قوله والجمهور على الأول قال في المهمات ~~ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف أيضا فلتكن ~~الفتوى عليه قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة أو جافة قوله ولا ~~يغني اعتياد القطع عن شرطه ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا ~~في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن ms0636 ~~بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو ~~أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم يحرم قوله ولو ~~باع الثمرة مع الشجرة إلخ دخل في إطلاقه صورتان أن يبيع الثمرة مع الشجرة ~~بالصريح أو يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مؤبرة فتدخل كالحمل ومثله ما ~~لو كان عليها ثمرة مؤبرة وثمرة غير مؤبرة قوله فيجوز بغير شرط القطع ~~لتبعيته إلخ لخبر من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها ~~المبتاع فدل على جواز إدخالها في البيع ولم يفصل وقيس على النخل غيره قوله ~~ولو في حبه أو عنقوده أو بسره أو بطيخه أو سنبله قوله لأدى إلى أن لا يباع ~~شيء لأن السابق يتلف قوله بدو الصلاح في الأشياء إلخ جعل الماوردي ~~والروياني بدو الصلاح على ثمانية أقسام أحدها باللون كصفرة المشمش وحمرة ~~العناب ومنه اصفرار البلح واحمراره الثاني الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة ~~الرمان إذا زالت المرارة الثالث النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن ~~تلين صلابته الرابع بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير الخامس بالطول ~~والامتلاء كالعلف والبقول السادس بالكبر كالقثاء السابع باشتقاق كمامه ~~كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد وورق التوت وضبط الصيمري بدو صلاح ~~ورق التوت بأن ينفتح كأرجل البطة قوله وأنه بيع من مالك الأصول لما مر فإن ~~باعه مع الأرض جاز تبعا قال البلقيني إذا باع زرعا قصيلا بشرط القطع ثم باع ~~الأرض من مشتريه هل يسقط حق القطع وجهان ذكرهما القاضي حسين وغيره توجيه ~~المنع أنه حق لله تعالى فلا يسقط PageV02P104 بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه ~~يؤخذ أن الذمي إذا على بناءه على مسلم وحكم بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط ~~حق الهدم فيه مثل هذا الخلاف وترك مسألة ما إذا أسلم هو ولا شك أن هذه ~~مسألة دارت بين نظائر كمسألة المحرم يرث الصيد فيؤمر بالإرسال فيحل قبله ~~وكالذمي إذا ورث عبدا مسلما فأمرناه بإزالة ملكه عنه ثم أسلم وكمن عنده ~~عصير فتخمر ثم ms0637 تخلل وكان غير محترم أعني الخمر ولا فرق بين أن يقضي القاضي ~~أم لا وقوله هل يسقط حق القطع أشار إلى تصحيحه قوله في بيع الأصول وحدها ~~إلخ عبارته أنه إذا أفرد أصوله بالبيع قال العراقيون وغيرهم يجوز ولا حاجة ~~إلى شرط القطع إذا لم يخف الاختلاط قال شيخنا هو المعتمد قوله وهو المنقول ~~وجزم به صاحب الحاوي والأنوار وصححه السبكي والإسنوي وغيرهما ونقله المصنف ~~في شرح إرشاده عن الأكثرين وقال السبكي أن الصحيح الصحة من غير شرط القطع ~~قوله لأن شرط القطع لازم لزوم القطع فيما إذا باعه من مالك الشجر رأي مرجوح ~~قوله أما إذا قلنا القسمة إفراز وهو الراجح إذ الخرص يدخل فيها قوله لا يصح ~~بيع زرع لم يشتد حبه إلخ لو اشترى الزرع بشرط القطع ولم يقطع حتى زاد ~~فالزيادة للبائع حتى إذا سنبل كانت السنابل للبائع إلا أن يكون قد اشتراه ~~بشرط القلع فلم يقلع حتى تسنبل فهي للمشتري لأنه ملك أصل الزرع الذي يحدث ~~منه الزيادة قاله في الأنوار قال المتولي ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم ~~يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا ~~لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لأن المقصود إجزاؤه ~~ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه اشترى الكل فما ~~ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القلع ثم ~~يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة للمشتري في شرط القطع ~~أيضا ويؤيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه ~~قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى ~~خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه قال الأذرعي وهذا هو المختار وإن ~~نازع فيه ظاهر النص PageV02P105 ش الراجح الأول والفرق بين الزرع والقطن ~~ظاهر وهو أن الجوزق ثمرة كما أن ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم ms0638 يظهر منها ~~قوله الاكتفاء هنا باشتداد سنبله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار ~~وفي الحبوب في سنبله قوله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم إلخ وبزر الكتان في ~~جوزه قوله كالثوم والقلقاس قوله وكذا الذرة في السنبل الذرة نوعان بارز ~~الحبات كالشعير وفي كمام كالحنطة قوله والأرز في سنبله أي قشره الأصفر بعد ~~التصفية من تبنه قوله بخلاف السلم إلخ ويشهد لذلك أن المعجونات لا يصح ~~السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها قوله أي الفول كما مر واللوبيا ~~قوله ونقله في المطلب عن الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله بأن قشره الأسفل ~~إلخ وبأن قشره ليس ساترا لجميعه بل يستره من الأعلى دون الأسفل فرؤية البعض ~~دالة على الباقي قوله قال ابن الرفعة يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله جمع ~~كمامة وكم ظاهر كلام المحكم أن الكمام مفرد فإنه قال كمام كل نوع وعاؤه ~~والجمع أكمام وأكاميم قوله وقدر على أخذه بلا مشقة شديدة قو قوله قال ~~السبكي أي والإسنوي والأذرعي قوله كبيع الجارية وحملها يفرق بينهما بأن ~~المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه بأن الحمل غير ~~متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل قوله وبه جزم ~~الزركشي أشار إلى تصحيحه PageV02P106 قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب ~~إذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا شرعا بيع التمر والزبيب على وجه الأرض ~~بالرطب والعنب على رأس النخيل والكروم تخمينا قوله عن سهيل بن أبي خثمة إلخ ~~بفتح الخاء على المشهور والثمر الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة قوله ذكره ~~الماوردي والروياني أشار إلى تصحيحه قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في ~~الإرشاد إلخ قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر ~~على محل ورودها قوله فيما دون خمسة أوسق قضية كلام المصنف أنه يكفي في ~~النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه ~~أنه لا يكفي ذلك وأنه لا بد من زيادة على ms0639 تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع ~~المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب ~~أيضا قال الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان قوله وعبر الأصل ~~بدون عشرة إلخ قال في المهمات أي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين ناج ~~وكتب أيضا إنما عبر الشيخان بالعشرة لأنهما فرعاها على المرجوح القائل بأن ~~الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع PageV02P107 قوله على من باع ثمر شجر أو ~~زرعا قوله السقي إلى أوان الجذاذ هو المرجح وقيل يتأخر عنه زمنا لا ينسب ~~المشتري إلى توان بتركه الثمر على الشجر وقيل إلى نفس الجذاذ قوله بقدر ما ~~ينمو به ويسلم من الفساد قال القفال في فتاويه ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة ~~أو عددا معلوما بطل البيع لأن السقي يكون على قدر الكفاية قوله أما إذا ~~باعه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع قوله فلا سقي على البائع إلخ نعم ~~لو كثر الثمر وكان لا يتأتى قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر ~~اللزوم للعادة ر قوله وقضيته كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~لحصول القبض بها لأنها لما كانت متروكة إلى مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة ~~بالتخلية لشبهها فيها بالعقار وكتب أيضا حيث وجب على البائع السقي وقلنا ~~يحصل القبض بالتخلية فاليد لهما ع قوله وقد تقدم في القبض عن الأصل إلخ قد ~~مر الكلام عليه في قبض العقار قوله فهي من ضمان المشتري وقيل أنها من ضمان ~~البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها ا ه قوله لقبضه بالتخلية ~~لأن التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار قوله ~~قال الزركشي وهو القياس أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني هو الأصح قوله ~~بدليل ضمانها فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع ~~يغلب تلاحقها قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان إنما سكتا عن ~~ترجيحه لأنهما ms0640 جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم قوله وهو الأوجه تصحيح ~~الأول قال في الخادم والراجح الانفساخ قوله اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط ~~في معنى الثمرة الزرع فإن أراد شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه أن ~~يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من ~~الزيادة يكون ملكا له قاله المتولي قوله لم يصح إلا بشرط القطع قال في ~~الأصل لم يصح إلا بشرط قطع المشتري ثمرته وفائدة ذكره للمشتري التنبيه على ~~أن مؤنة القطع عليه كمؤنة النقل فلو شرطت على البائع بطل بناء على الأصح من ~~حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشتري قوله لم ينفسخ العقد PageV02P108 ~~فإن قيل قد ذكرتم في الغصب أن الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان ~~هلاكا في المبيع حتى ينفسخ العقد فجوابه من وجهين أحدهما أن الغاصب لما ~~تعدى بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته لأن الثبوت في الذمة آكد لحق ~~المالك الثاني أن في إبطال البيع إضرارا بالبائع والمشتري جميعا وإبطال ~~العقود لا يصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا قوله بل يثبت له ~~الخيار إلخ قال الناشري ذكر بعض المعلقين على الروضة على هذه المسألة أنه ~~تقدم في آخر اللفظ الخامس أنه إذا باع شجرة وعليها ثمرة مؤبرة أن الثمرة ~~تبقى للبائع وأن ما يحدث من الطلع يتبع المؤبر ليكون للبائع فكيف هذه ~~الصورة فأجاب والدي بأن ما تقدم المؤبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا ~~وهنا شرط الشيخ أن الشجرة تحمل في السنة مرتين فإذا كان كذلك كان كل حمل ~~مستقلا فلا سبيل إلى أن يتبع غيره قوله وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها ~~إلخ صورة النعل أن يشرطا عدم دخولها في البيع أو يحدث بعد العقد وقبل القبض ~~أو المراد بالبائع المشتري إذا بالعيب قوله وقضية قول الأصل وعليه جرى في ~~المحرر والمنهاج والأنوار قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله والأوجه ما قاله الرافعي قال ابن العماد ms0641 أن ما ذكره الرافعي فرعه على ~~المذهب المعتمد قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الأصح قوله يغلب ~~تلاحقها وهي مما يثمر في السنة مرتين باب معاملات العبد قوله ببيع أو تصرف ~~أو إيجار أو نحوه لا يصح توكل العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له ~~نفسه من مولاه أو مالا آخر صح على الأصح وكتب أيضا قال الأذرعي لو امتنع ~~السيد من الإنفاق عليه PageV02P109 وتعذرت مراجعة الحاكم أو حيل بينهما ~~بحبس أو غيره فالقياس صحة شرائه ما تمس حاجته إليه كما في السفيه وأولى وفي ~~كلام البغوي شيء منه وكذا لو بعثه في شغل إلى بلد بعيد أو أذن له في حج أو ~~غزو فله فيما يظهر شراء قوته وما لا بد له منه ا ه قال الدارمي لو اشترى ~~غير المأذون بإذن سيده هل له أو لسيده وجهان قال الأذرعي والظاهر أنه لسيده ~~وقوله قال الأذرعي لو امتنع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر إلخ ~~قوله إلا بإذن الولي قال الإمام لو أكرهه على شراء وضمان لم يصح بالاتفاق ~~إذ لا حكم له على ذمته وإن كان لو رضي بذلك لتعلق بكسبه إذ لا يتصور التعلق ~~بالكسب دون التعلق بالذمة وقوله قال الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لصحة عبارته بأن يكون بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وأما المبعض ~~فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فلا يصح شراؤه فيها وإن قصد نفسه وقال ~~الأذرعي هل يصح عن قصده نفسه أو يصح وإن أطلق أو يجري خلاف من تفريق الصفقة ~~لم أر فيه شيئا وشرط الماوردي والجرجاني لصحة تصرف العبد المأذون وله كونه ~~يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإليه أشار في التنبيه باشتراط الرشد قال ~~الزركشي وهو الذي صرح به الأصحاب في باب الكتابة ومنهم النووي حيث قال وشرط ~~فيه إطلاق تصرفه وهو الصواب قوله لا بسكوته على ذلك لأن ما الإذن فيه شرط ~~لا يكون السكوت فيه إذنا قوله كما قاله ms0642 ابن الرفعة هذا مفرع على رأي مرجوح ~~وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله ~~والظاهر أن للمولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن أذن له في التجارة علم منه ~~أنه لا يشترط أنه يعين له ما يتحر فيه قوله كالمخاصمة في العهدة العهدة هي ~~المطالبة الناشئة عن المعاملة وما ذكرناه من تقييد المخاصمة بكونها في ~~العهدة ذكره الرافعي أيضا وهو يدل على أنه لا يخاصم الغاصب والسارق ونحوهما ~~وبه صرح في عامل القراض وهو نظير ما نحن فيه وما وقع في المطلب هنا ينبغي ~~اجتنابه ح # قوله لا نفسه يستثنى من منع إجارة نفسه ما إذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب ~~نكاح بإذن سيده أو ضمانه بإذنه فإن للمأذون وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن ~~السيد على الأصح قوله تردد للقاضي الراجح المنع قوله فإن أذن له أن يتجر في ~~نوع إلخ احترز من القدر والأجل والحلول فإن الحال قد يقتضي إبدال ذلك ~~بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول ~~والنوع والمدة كذلك قوله فإن قال اتجر في هذا الألف أو به قوله ولو أذن ~~المأذون لعبده في تصرف معين جاز قال ابن يونس في شرح الوجيز لا فرق بين أن ~~يوكل عبده أو أجنبيا وإن خصه الغزالي بعبده وأن يوكل فيما يعجز عنه قال ~~الأذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد المأذون والأجنبي وقال ~~الغزالي في البسيط ولا خلاف في أنه يجوز التوكيل في آحاد التصرفات قوله ~~وهذا ما صححه الإمام إلخ قال الزركشي والوجهان فيما لا يعجز عنه أما ~~المحجوز عنه فيجوز قطعا أشار إليه الإمام وغيره وقوله قال الزركشي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله ولا يتبرع هو محمول على ما إذا لم يعلم رضا السيد به وإلا ~~فيجوز قوله أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه أشار إلى تصحيحه ~~PageV02P110 قوله ولا ينعزل بالإباق وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا ms0643 بأن ~~يغصب قوله وإقراره بدين التجارة مقبول قال في البحر ولو أقر بعين في يده ~~أنها مغصوبة أو وديعة أو عارية لم يصح إقراره وإنما يصح إقراره بمعاملة ~~تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته أنه لو أحاطت بالمأذون الديون ~~فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل قوله ويؤخذ ~~من كلام الجرجاني أنه يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدها أن الخسران ~~يعني ديون التجارة فرع عبدان مأذونان لاثنين اشترى كل منهما الآخر وجهل ~~السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين قوله وأصحهما نعم إلخ جزم به بعضهم وهو ~~الأصح قوله حتى نعلم الإذن المراد بالعلم غلبة الظن قوله لا بقوله إلخ وقال ~~بعضهم يكفي قوله إذا غلب على الظن صدقه قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل إلخ ~~قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسألة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم ~~أنه لو علم أن ما تولى بيعه مملوك لغيره لا يجوز أن يشتريه منه لو سكت ~~والحق أنه يجوز أن يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد ~~الشاهدة بالملك قوله قال السبكي وينبغي أن يكفي أشار إلى تصحيحه قوله وكما ~~أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك قال شيخنا أي يكتفى بالسماع ~~ممن ذكر أما الحاكم فلا يكفي عنده إلا البينة أو سماعه من السيد كا قوله بل ~~خبر من يثق به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله الظاهر ~~الثاني أشار إلى تصحيحه قوله إن قال حجر علي إلخ ما الحكم إذا جحد إذن ~~السيد له أيكون كالوكيل أم كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق في الجحد بين ~~أن يكون لغرض أو نسيان أم لا ويظهر أنه لا بد من التفريق ويكون كقوله حجر ~~عليه السيد قوله نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت أشار إلى تصحيحه ~~قوله فيما إذا كذبه السيد أو الموكل قوله سمع الإذن من غير السيد أو الموكل ~~قوله ms0644 وإلا جازت معاملته أشار إلى تصحيحه قوله حيث ظن كذب العبد PageV02P111 ~~أي أو الوكيل قوله جازت معاملته أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ينبغي ~~تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ قال ~~شيخنا الغاية راجعة لما بعد لا والمعنى أن ما كسبه بعد الحجر لا يؤدي منه ~~قوله ذكره البلقيني وغيره أي كالزركشي وابن العماد قوله ويفارق نظيره في ~~عامل القراض إلخ فرق في التتمة بأن دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل إذ ليس ~~هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له وأما ديون المأذون فلا ~~تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به وإذا لم ~~تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح ~~في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به ~~الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه ~~لغيره قوله في وجه يظهر ترجيحه الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل قوله ~~وإن اشترى بعينه إلخ فإن عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر فيه بلا ~~إذن جديد وجهان أصحهما أن له ذلك قوله تتعلق ديون التجارة إلخ شمل ما لزمه ~~بشراء فاسد كما حكاه الجوري عن ابن سريج قوله بما في يده قال الرافعي لو ~~كان في يده شيء لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يؤدي منه لكن في تصويره عسر ~~لأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فقريب فيحمل عليه ~~لكن ينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ع قوله الحاصلة قبل الحجر عليه لا ما ~~تاجر فيه بعد الحجر عليه لأنه ليس مال تجارة أي بأن أحدث له إذنا فيها قوله ~~ولا مهرها ما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب ~~خلافه قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه وستعرف لفظه في ~~موضعه فراجعه ا ه وعبارة الرافعي هناك ms0645 وإذا كان لعبده المأذون له في ~~التجارة أمة وكان عليه دين فزوجها بإذن العبد دون الغرماء لم يصح على أصح ~~الوجهين ووطؤه هذه الجارية كالتزويج وإذا وطئ بغير إذن الغرماء فهل عليه ~~المهر فيه وجهان زاد في الروضة قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق ~~به حق الغرماء ا ه واعترض بأنه لا تخالف بين الموضعين فإن الكلام هنا في ~~مهر المأذونة PageV02P112 نفسها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق ~~بينهما ظاهر فإن أمة المأذون من جملة أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسها ~~قوله أي المأذونة خرج بمهر المأذونة مهر أمة التجارة فإنه يتعلق به ديون ~~الغرماء قوله فإن تصرف السيد في المال إلخ قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه ~~إذا كان موسرا حيث ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره ~~أن العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة ~~كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال ~~العبد لحق الغرماء ولحق العبد قوله لأن الدين إلخ وإن لم يستغرق ما بيده ~~قوله جزم في الأنوار بأنها حجر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأوجه إلخ قوله ~~كعوض الخلع ينظر فيما إذا وقع الخلع مع العتق أيملكه السيد أو العتيق فرع ~~لو دفع دابة إلى مأذون السيد في حفظ دواب الناس بالأجرة أو بغيرها ليحفظها ~~فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته ولو كان غير ~~مأذون فتلفت فلا ضمان وإن أتلفها فهو كما لو أودعه بغير إذن سيده وأتلفه ~~العبد فيتعلق الضمان برقبته قوله ولا ضمان على السيد وإن رأى المبيع إلخ في ~~يده قوله لأنه وجب برضا مستحقه بخلاف اللقطة إذا تركها في يده حتى تلفت ~~يضمنها في الأصح PageV02P113 قوله إذا ملكه السيد مالا لم يملكه لقوله ~~تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما لا يملك بالإرث ~~ولأنه مملوك كالبهيمة # | باب اختلاف المتابعين # قوله هو أن يختلفا إلخ لو قال أن يتفقا ms0646 على بيع صحيح وعوض معين ثمنا أو ~~مثمنا ويختلفا فيما سواه كان أولى قال الغزي وما في الذمة كالمعين في الأصح ~~قوله أو أحدهما ووارث الآخر لو تعدد الوارث فصدق بعضهم وأنكر بعض قال ~~السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الآخر وجعله ابن الرفعة ~~كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الأصحاب بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين ~~ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة ع ر وقوله فيظهر جواز التحالف أشار إلى تصحيحه ~~قوله ووارث الآخر شمل الإمام في إرث بيت المال قوله بعد صحة العقد وقد بقي ~~إلى وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف بل القول قول ~~البائع بيمينه لأنه غارم وكتب شيخنا على قوله بعد صحة العقد ولو في نفس ~~الأمر من غير اتفاقهما على صحته قوله وكذا في قدر المبيع شمل ما إذا اشترى ~~سلعة فاطلع بها على عيب قديم وأراد ردها به فقال إنما اشتريتها مع سلعة ~~أخرى صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم أشتر منك إلا هذه السلعة وحدها ~~وإن أفتى ابن العراقي فيها بتصديق المشتري قوله فيتحالفان شرط التحالف أن ~~يكون مدعى البائع أكثر حيث اختلفا في القدر وكتب أيضا شرط التحالف أن يكون ~~عند حاكم أو محكم وأورد على الضابط ما لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان ~~المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من ~~الشيء الذي سماه فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع كما ذكر نظير ذلك في ~~الصداق فس قوله إما حلف كل منهما فلخبر مسلم إلخ ولأن الاختلاف في العقود ~~يكثر ومبنى المعاوضات على تساوي المتعارضين وفي تصديق أحدهما إضرار بالآخر ~~قوله لا من زمن الخيار وفي بعض النسخ ولو في زمن الخيار قوله قاله القاضي ~~وأبطل بأنه وافق على التحالف في القراض مع جوازه قوله وصرح ابن يونس أشار ~~إلى تصحيحه قوله وإن أقاما بينة إلخ لو شهد شاهدان بأنه باعه كذا في ساعة ~~كذا وشهد آخران أنه كان ms0647 ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي ~~قبول الشهادة الثانية وجهان أصحهما قبولها ووجه أن النفي المحصور كالإثبات ~~في إمكان الإحاطة به قوله وإن اختلفا في عين المبيع إلخ لو اختلفا في عين ~~الثمن واتفقا على عين المبيع تحالفا PageV02P114 قوله بل يحلف كل على نفي ~~ما يدعي عليه قال بعتك بألفين من دينك فقال بل بألف فلا تحالف فلو قال بعتك ~~بألفين وأطلق فقال بل بألف تحالفا قال الشيخ أبو محمد وفرق بأنه إذا قال ~~بألفين من دينك علي فقد أقر بجميع الثمن المدعى به فصار كأنه قال بعتك ~~بألفين وقبضتهما فقال إنما اشتريته بألف فلا تحالف وهذا بخلاف الدعوى ~~المطلقة فإنها لا تتضمن الإقرار بالقبض وهما مختلفان في الثمن ا ه قال ~~الأذرعي فإن كان التصوير أن المشتري لا يطالبه بالألف الزائد فواضح وإن كان ~~يطالبه في صورتي الدين وقبض الألفين ففيه نظر قوله ولا فسخ قال شيخنا إنما ~~قال ولا فسخ ليفيد به أن الواقع بينهما حلف لا تحالف والفسخ ثمرة التحالف ~~لا الحلف هذا مع أن الأصح خلافه قوله تبع فيه الإسنوي فإنه رجحه في مهماته ~~قوله والآخر يتحالفان أشار إلى تصحيحه قوله وصححه في الشرح الصغير هنا ~~وصححه الإسنوي في تصحيحه وقال السبكي نص الأم يشهد له وهو المعتمد ونص ~~البويطي محتمل وقال الأذرعي الأشبه على مقتضى المذهب التحالف # قوله لأن كلا منهما أثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره يؤخذ منه أن صورتها أن ~~لا تتفق البينتان على أنه لم يجز إلا عقد واحد قال شيخنا فلا تعارض فإن ~~اتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد في وقت واحد تساقطتا ورجع للتحالف ويمكن ~~حمل كلام السبكي على الحالة الثانية لوجود التعارض وإن لم يحمل فهو ضعيف ~~قوله أما على القول بالتحالف إلخ وقد صرح الماوردي وغيره بالتحالف عند ~~تعارض البينتين في مقدار الثمن وقد ذكر الرافعي وغيره في الدعاوى أنه إذا ~~قال أكريتك هذا البيت من الدار شهرا بعشرة فقال المكتري بل ms0648 جميع الدار ~~بالعشرة أو ادعى أحدهما الكراء بعشرة والآخر بعشرين وأقام كل منهما بينة ~~فالأصح المنصوص أنهما تتعارضان والزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ~~ووضوح حال والزيادة فيما نحن فيه إنما هي في المشهود به وتفارق بينة الألف ~~والألفين فإنهما لا يتنافيان لأن التي تشهد بالألف لا تنفي الألف الأخرى ~~وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الأخرى فنشأ التعارض فما ذكره ~~الرافعي هنا من الحكم إذا قامت البينتان يجب أن يكون مفرعا على عدم التحالف ~~وبالجملة فالقول بالتعارض هنا مناسب للقول بالتحالف وعدمه مناسب لعدمه # قوله قال الشيخ أبو حامد إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله إلا بالوطء لو ~~كان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة قوله فينبغي أن يمتنع عليه ~~جميع التصرفات إلخ قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق أنهم لو شهدوا عليه أنه ~~اشترى هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويؤخذ منه الثمن ~~ومقتضى ذلك جواز تصرفه بسائر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما إذا أقر ~~بشيء لغيره فكذبه المقر له فإنه يقر في يد المقر ويكون على سبيل الملك كما ~~يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه إنه محكوم له ~~بملكه فإذا رده المقر له بقي على ملكه قوله وقيل يبقى في يد البائع إلخ هو ~~الأصح وعبارة الأنوار وإن كان في يد البائع فهل يسلمه إلى المشتري أو إلى ~~القاضي أو يقر في يده فيه الخلاف فيمن أقر لغيره بمال وكذبه المقر له قوله ~~قال الإسنوي وفي كلام الرافعي إشارة إلخ PageV02P115 وهو ظاهر ولو اختلف ~~ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها ~~عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه المستقل فإنه لا تحالف ويؤخذ ~~بقول البائع لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى غرم القيمة التي هي أكثر من ~~قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق قوله حتى القراض والجعالة قال الأذرعي ~~وبالجملة فلا وجه للتحالف مع الجواز ms0649 من الجانبين إذا لم يكن ثم ما يقتضي ~~استحقاقا إذ من شرط سماع الدعوى أن تكون ملزمة انتهى قد تقدم في جواب ~~الإمام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد بقوله وفائدته في القراض تقرير العقد ~~بالنكول قوله فقال بل وهبتني إلخ لمدعي الهبة أخذه بطريق الظفران كان صادقا ~~ومثله مدعي البيع قوله فيلزم الآخر رد ذلك فإن تلفت لزمه مثلها أو قيمتها ~~قوله ولو سلم عدم تساقطهما إلخ قيل قوله ولو سلم إلخ ممنوع قوله وهو محمول ~~على ما إذا أنكر الدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الظاهر معه والأصل عدم ~~المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه أمران الأصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد بأصل ~~مجرد وكتب أيضا لأن من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى ~~لا يسمع منه خلاف ذلك إلا أن يذكر تأويلا وكتب أيضا قال ابن دقيق العيد ومن ~~ذلك أن الحاكم إذا حكم في واقعة ولم يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في ~~حكمه أنه يعمل به ولا فرق في تصديق مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر قوله ~~لأن الأصل عدم المفسد في الجملة خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم ~~الشيء كالرؤية منه PageV02P116 قوله قاله الزركشي قال شيخنا هو الأصح بل ~~سيأتي في الرهن في كلامه أي ابن المقري قوله وما إذا قال المشتري إلخ قال ~~الشيخان لو قال هذا الذي بعتنيه حر الأصل وقال البائع بل هو مملوك إن القول ~~قول البائع وجعلا دليلا لأحد الوجهين في دعوى الشرط وقضية ما ذكراه أن ~~القول قول مدعي الصحة في هذه الصورة قطعا لكنهما ذكرا بعد ذلك بنحو ورقة ~~أنه لو كان في يده عصير فوجدناه خمرا بعد البيع وقال المشتري كان عند ~~الشراء خمرا وأنكر البائع كان على الخلاف في دعوى الصحة والفساد قال السبكي ~~فيحتاج الفرق بينه وبين دعوى الحرية ا ه # والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن يد البائع ثابتة على العبد ودعوى ~~المشتري الحرية لا دليل عليها بخلاف دعوى ms0650 الخمر فإن ثبوت الخمرية الآن دليل ~~على ثبوتها في الزمان الماضي أخذا من قاعدة الاستصحاب المعكوس وأيضا القياس ~~أن لا يقبل قول المشتري في دعوى الخمرية لكن شاهد الخمرية اقتضى تصديقه ~~بالطريق السابق ولا شاهد معه في دعوى الحرية فقطع فيها بتصديق البائع ~~الثاني أن دعوى الحرية إثبات حق لثالث وهو العبد والعبد لم يدع ذلك ولم ~~يثبت فبطل دعوى المشتري قطعا بخلاف مسألة العصير فإنه ليس فيها إثبات حق ~~لثالث بل دعوى إزالة مجردة قوله صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ قال ~~الأذرعي الظاهر أنه بناه على القول بتصديق مدعي الفساد دون الصحة ا ه قوله ~~وصرح به صاحب الأنوار إلخ هذا تفريع على تصديق مدعي الفساد وقد جرى صاحب ~~الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه وأما كلام الأصحاب في الجنايات ~~والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سيأتي في ~~الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها ولو قالت ~~المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وأنكر الزوج قال مجلي فالقول قولها لأن ~~ذلك إنكار لأصل العقد وصوبه السبكي وقال إنه الحق وإنه لا يخرج على الخلاف ~~في الصحة والفساد ا ه # والراجح أن القول قول الزوج بيمينه قوله ولو قال اشتريت ما لم أره إلخ ~~اختلافهما في شرط القطع عند بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاح كاختلافهما ~~في الرؤية وشرط الربح في القراض اختصاصه بالمتعاقدين فلا يجوز شرط شيء منه ~~لثالث فلو شرطاه له وتصادقا على أنه كان على وجه الاستعارة ففي الحاوي أن ~~القراض صحيح وأنهما لو اختلفا فادعى أحدهما استعارة الاسم ليصح القراض ~~وادعى الآخر التمليك ليبطل فالقول قول من ادعى التمليك لأن الظاهر معه ~~ويكون القراض باطلا قال في الخادم فيحتمل أن الماوردي بناه على طريقته من ~~تصديق مدعي الفساد ويحتمل أن يكون هذا ولو قلنا بتصديق مدعي الصحة لأن ذاك ~~حيث لم يتفقا على ما ظاهره الفساد وإلا فالقول قول مدعي الفساد ولا سيما ~~وقد ms0651 يعضدها ظاهر اللفظ تنبيه سأل الأذرعي شيخه السبكي عن رجل بعث إلى آخر ~~جارية فماتت عنده فقال باعثها إنما بعثتها إليك لتشتريها وقال المبعوث إليه ~~هدية فمن المصدق منهما فأجابه الذي يسبق إلى الذهن أن القول قول الباعث ~~لأنه الدافع وهو أعرف بنيته لكن دعواه السوم تقتضي تضمين القابض والأصل ~~عدمه وجعل القابض مستاما من غير قصد السوم ولا ما يدل عليه بعيد وقبول قول ~~القابض في الهدية لا يمكن أيضا فلو كانت الجارية باقية أمرناه بردها وإن ~~ماتت في يده حلف القابض على نفي السوم وبرئ من قيمتها قال الناشري ويفهم من ~~جوابه وتعليله أن الجارية لو تلفت حيث ادعى المالك البيع والقابض الهبة أنه ~~لا ضمان على القابض فليتأمل ذلك ولو أخذ الحنطة في وقت الغلاء وأكل واختلفا ~~بعد الرخص فقال الدافع بعتك بكذا وقال الآخذ بل كان قرضا صدق الآخذ بيمينه ~~قال شيخنا الراجح في مسألة الهبة أن مدعيها عند تلفها يضمنها المثل في ~~المثلي والقيمة في المتقوم فيجري في مسألتنا ويجري فيها أيضا خلاف فيما لو ~~دفع إليه ألفا وتلفت وادعى الدافع القرض والآخذ الوديعة صدق مدعي السوم وكل ~~ذلك يقتضي الضمان في مسألتنا PageV02P117 قوله وإن باعه أو رهنه عصيرا إلخ ~~فلو باع عصيرا أو خلا وأقبضه وبان نجسا أو خمرا فقال البائع تنجس أو تخمر ~~في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق البائع بيمينه قوله وناقشه في المطلب ~~بأن مأخذ البداءة إلخ قال الزركشي وهو كما قال قوله لأن جانبه أقوى إلخ ~~ولأنه يأتي بصدر العقد قوله وقضية التعليلين إلخ هو كذلك في ثانيهما دون ~~أولهما قوله أنه يبدأ بالمشتري وقوله وأنهما يتساويان إلخ أشار إلى ~~تصحيحهما قوله فيحلف البائع إلخ يحلف الوارث في الإثبات على البت وفي النفي ~~على نفي العلم على الأصح وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على ~~البت في الطرفين قوله تجمع نفيا وإثباتا لأنه مدعى عليه في النفي ومدع في ~~الإثبات قوله ولأن الأصل يمين المدعى عليه ms0652 وإنما يحلف المدعي على إثبات ~~قوله عند قرينة اللوث أو نكول الخصم أو إقامة الشاهد الواحد قوله وقضية ~~كلام الجمهور إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P118 قوله لكن صرح الصيمري إلخ ~~نسبه الماوردي لبعض البصريين واقتضى كلامه تزييفه وعليه جرى ابن الرفعة ~~قوله وبه يشعر كلام الماوردي قال الأذرعي وفي إشعار كلام الماوردي به نظر ~~وبعد قوله يشعر بالجواز أشار إلى تصحيحه قوله والزوج في الصداق كالبائع لو ~~قال والزوج في العوض لكان أشمل لئلا يخرج عنه الاختلاف في عوض الخلع ك ~~والمسلم إليه والمساقى والمقارض والآجر والمكاتب في رتبة البائع وأضدادهم ~~في رتبة المشتري وقس عليه م قوله وهو ما جزم به الماوردي والشيخان في كتاب ~~الصداق قوله قال السبكي وينبغي أنه إذا حلف إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~ويشبه أن يكون إلخ قوله لأن اليمين لا تزيد على البينة ولأن كلا منهما قصد ~~بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون موجبة للفسخ ولأن العقد وقع صحيحا ~~باتفاقهما فلا ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود قوله إن استمر نزاعهما أشار ~~إلى تصحيحها قوله على ما صححه في شرح إرشاده عبارة إرشاده فإن أخرا فلكل ~~والحاكم فسخ عقد وعبارة تمشيته وإذا تحالفا دعاهما الحاكم إلى الاتفاق فإن ~~اتفقا فذاك وإلا فلكل منها الفسخ وللحاكم إذا سألاه أيضا الفسخ وكذا إذا ~~أعرضا على الأصح ا ه أي عن سؤالهما قوله لكن نقل الإسنوي إلخ الذي يظهر لي ~~القطع به أنه لا يعترض عليهما ع قوله لزم المشتري رده فمؤنته عليه قوله غرم ~~قيمته إن كان متقوما إلخ قال في المطلب إنه المشهور وجزم به في الكفاية ~~وجزم به أيضا صاحب المعين وقال إنه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص ~~للشافعي PageV02P119 قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف قال شيخنا جعله ~~في الروضة مفرعا على تفريق الصفقة في رد المعيب وإمساك السليم قهرا أما إذا ~~قلنا بالمنع فيرد قيمة المعيب التالف وقيمة السليم سليما ولذا زاد في ~~العباب أنه يرد قيمة المعيب والسليم بالرضا قوله ms0653 ذكره الرافعي ينتقض بأنه ~~جعل النظر إلى قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الأرش من اعتبارها أقل ~~ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم قوله فلو ~~تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده قال شيخنا أي بالرضا أخذا مما مر في تلف ~~أحد العينين قوله فيما نقص منه أي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل ~~تلك النسبة من الثمن قوله ولو عبر بقول أصله إلخ قد عدل المصنف عن تعبير ~~أصله إلى ما قاله فسلم مما أورد عليه طردا وعكسا # قوله يرد على ما قاله في الضابط إلخ لا يرد إذ الأرش هنا ما نقص من ~~القيمة قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها سكت الرافعي عن عكسه هذه ~~القاعدة وقال الإمام إنها منعكسة قوله لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب ~~المعجل إلخ والمبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له ~~في الأصح ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة ~~سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في ~~يد المقترض لا أرش له قال شيخنا سيأتي في باب القرض أنه يأخذه مع أرشه أو ~~يرجع في بدله قوله فإنه لو تعيب في يده قال شيخنا أي الغاصب أو المشتري منه ~~بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينئذ على الغاصب لا على المشتري أما ~~إذا تعيب في يد المشتري ابتداء فقرار الضمان عليه لا على الغاصب # قوله قال الزركشي أي وغيره قوله وهذا يخالف ما ذكر في الصداق إلخ قال ~~البلقيني في باب الصداق إذا حصل الفراق فوجده مرهونا مقبوضا وقال أنا أصبر ~~من غير أن أتسلمه قالوا إن للزوجة الامتناع لخطر الضمان وهذا المعنى يأتي ~~هنا وإن لم يقل أتسلمه فإنه لا يجاب إلى ذلك جزما ومثل ذلك يأتي هنا وقد ~~ذكروه هناك أنه لو لم يتفق الطلب حتى انفك الرهن ففي تعلق حق الزوج ms0654 بالعين ~~وجهان وهنا جزموا بأن للبائع الصبر وقضيته أنه لو اتفق الانفكاك قبل الطلب ~~كان له أخذ العين جزما وينبغي أن يأتي الوجهان وهما محتملان من جهة المانع ~~القائم عند الفراق والفسخ هنا ومن جهة أن القيمة إنما كانت بدلا فإذا لم ~~يتصل المقصود بأخذها رجع إلى الأصل وهذا أرجح على قياس قواعد الإبدال قوله ~~ويجاب أن المطلقة إلخ يفرق بينهما بأن رجوع الزوج في الصداق ابتداء تملك لا ~~فسخ فلم يتمكن من تملك يضرها بسبب خطر الضمان بخلاف الرجوع في غير الصداق ~~فإنه فسخ وهو يرفع العقد بأنها لا مدخل لها في حصول فرقة الطلاق أو نحوه ~~فلهذا أجبر على قبول نصف القيمة قوله بأن وقف المبيع شمل ما لو وقفه على ~~بائعه قوله مكرر أعاده توطئة لما بعده PageV02P120 قوله والأوجه جوازه هو ~~الأصح قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ هو كذلك قوله وهو ظاهر ما ذكره ممنوع ~~إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا وعبارة المصنف كأصله شاملة له قوله ~~لو صح ورود العقد عليهما قال شيخنا صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا ~~باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها PageV02P121 قوله صدق البائع ~~لأن الأصل بقاء ملكه # | كتاب السلم # هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي أصحهما نعم وهو رخصة قوله في ~~الحديث إلى أجل معلوم كالشفق أو الفجر أو وسط السنة وبالقياس على الثمن ~~فكما جاز أن يكون في الذمة حالا ومؤجلا فكذلك المثمن ولأن فيه رفقا فإن ~~أرباب الضيائع قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مصالحها فيستلفون على الغلة ~~وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه غرر كالإجارة على ~~المنافع المعدومة ومعنى الحديث من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون ~~فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل ~~قوله وهو بيع موصوف في الذمة إلخ بلفظ السلم وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا ~~هذا والنكاح قوله وأورد عليه أن اعتبار إلخ وعقد الصرف ms0655 والاستبدال عن ~~المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا إجارة الذمة قوله وهو الأصح ~~في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه السبكي أي وغيره قوله زائدة على ~~شروط البيع الوارد على ما في الذمة لا مطلقا وإلا اقتضى اشتراط رؤية المسلم ~~فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الأعمى دون شرائه قوله الأول تسليم رأس المال ~~في المجلس لخبر من أسلف فليسلف في كيل معلوم والسلف التقديم فاقتضى التعجيل ~~ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال أي تعجيله وأسماء العقود المشتقة من ~~المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها قوله والتبرع لا يغير مقتضى العقد ~~مراده أن ذلك يؤدي إلى اشتراط قبض المسلم فيه وهو ليس بشرط فيؤدي إلى تغيير ~~موضوع العقد فيبطل قوله ولا بد من شرط حلول رأس المال إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه كالصرف لأن من شرطه التعيين وما وجب تعيينه لا يجوز أن يكون ~~مؤجلا قوله كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض يؤخذ منه ثبوت الخيار ~~وصرح به في الأنوار وهو الظاهر لكن جزم السبكي تبعا لابن الرفعة بنفيه ~~وقوله وصرح به في الأنوار أشار إلى تصحيحه قوله وصححه في المهمات وقال ~~البغوي إنه الصحيح ا ه فهو المذهب قوله ما ثبت له أي الآخر قوله من عدم ~~الصحة وفي فتاوى القاضي الحسين أنه المذهب وكتب أيضا قال السبكي قد تقدم أن ~~أحد المتصارفين لو قبض من الآخر PageV02P122 ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه ~~عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله ا ه ليس ذاك ~~نظير مسألتنا قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة ~~وصداقا قوله وبه صرح الروياني أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه ~~إلخ قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم ~~إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر كالأكل لم يؤثر قوله فالأولى أن يجاب ~~بأن تلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ms0656 ثم إن تفرقا بعد القبض بأن صحة العقد ~~فينبغي أن لا يصح فإنه قبضه بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي أن يصح القبض ~~دون العتق قال شيخنا لعله سومح فيه لتشوف الشارع للعتق قوله والصحيح النفوذ ~~أشار إلى تصحيحه قوله كما جزم به الشيخ عبد الغفار إلخ وصاحب التعليقة قوله ~~تعين رد رأس المال إن لم يتعلق به حق ثالث قوله قدمت بينة المسلم إليه لو ~~قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته قوله لأنها مع ~~موافقتها للظاهر ناقلة لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق ~~PageV02P123 قوله اكتفاء بالمعاينة وقيل لا تكفي رؤية رأس المال بل يشترط ~~ذكر قدره وصفته فإن علماهما قبل التفرق صح قطعا قوله وسواء أعلم العاقدان ~~إلخ استشكل بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو ~~قال بعتك بما باع به فلان فرسه فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل ~~التفرق قال البلقيني إن العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لأجل ما يرد ~~عند الفسخ فكان أخف قوله الشرط الثاني المراد بالشرط هنا ما لا بد منه ~~فيتناول جزء الشيء قوله كون المسلم فيه دينا قال شيخنا لا تكرار في هذا مع ~~ما تقدم من أنه بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لأنه تعريف ~~بالرسم قوله لاختلال لفظه قال الزركشي والضابط الجامع أن يقال إن اللفظ إن ~~كان متهافتا بحيث يناقض آخره أوله كبعت بلا ثمن لم ينعقد بيعا قطعا ولا هبة ~~على الأصح وكذلك لو لم يكن متهافتا ولكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في ~~معنى خاص فإذا نقل إلى غيره لم ينعقد فلا ننظر إلى المعنى على الأصح كأسلمت ~~إليك هذا الثوب في هذا العبد فإنه لا ينعقد سلما لفقد شرط الدينية في ~~المسلم فيه ولا بيعا على الأصح لاشتهار لفظ السلم في بيوع الذمم وإن لم يكن ~~كذلك لكن المعنى أرجح فالأظهر اعتباره كوهبتك بكذا فإنه ينعقد بيعا على ~~الأصح ms0657 نظرا إلى المعنى وإن لم يكن المعنى أرجح فالأصح اعتبار الصيغة لأنها ~~الأصل والمعنى تابع كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم قوله وكلام ~~الرافعي في الإجارة ظاهر في ترجيحه ذكر الرافعي في الإيمان أن من حلف لا ~~يأكل طعاما اشتراه زيد يحنث بما يملكه بالسلم لأنه شراء في الحقيقة ~~والإطلاق قوله لكن يجب تعيين رأس المال أي الثمن قوله وهذا من زيادته نبه ~~عليه الفارقي وغيره ممن تكلم على المهذب أخذا من كلام المحاملي ويؤخذ منه ~~امتناع تأجيله قوله ويجوز الاعتياض عنه ينبغي أن لا يجوز الاعتياض عنه قولا ~~واحدا لأنه مثمن والاعتياض عنه غير جائز أما إنه مثمن وليس بثمن لأنا إن ~~قلنا إن الثمن هو النقد فهو الدراهم هنا وإن قلنا ما اتصلت به الباء فكذلك ~~ا ه ولعل هذا سبب حذف المصنف له لأنه مبني على جواز الاعتياض عن المبيع ~~الثابت في الذمة والأصح خلافه ويجاب بأنه فهم أن كلام الشيخين في الاعتياض ~~عن الثوب وليس كذلك إذ كلامهما في العشرة دراهم يجب تعيينها في المجلس ~~ويجوز الاعتياض عنها وقد علم ما ذكرته من تصويره بإيراده الشراء على ~~الموصوف وإدخاله الباء في الدراهم فعلم منه أن الموصوف مبيع وأن الدراهم ~~ثمن قوله ولا مانع خرج به الكتابة لعجز الرقيق في الحال عن الحال وهذا إذا ~~كان المسلم فيه موجودا عند العقد وإلا اشترط فيه التأجيل كالكتابة وليس لنا ~~عقد يشترط فيه الأجل غيرهما وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال أن ~~المال ربما لا يكون حاضرا مرئيا فإن باعه قبل الإحضار والرؤية يبطل بيعه ~~وإن أخر فيفوته المشترى PageV02P124 قوله ونحوهما كعقب شهر كذا أو عجزه ~~قوله فمحمول إن صح إلخ ولفظ النسائي أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ~~أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة ففيه جواب وهو أنه لم يعقد بل استدعى ولهذا ~~لم يصف الثوبين فإذا عقد عقد بشروطه قوله يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي ~~الشمس فيهما إلخ لكن قال القمولي النيروز أول ms0658 يوم من توت أول السنة القبطية ~~ومنزل الشمس في الميزان وبين النيروز والمهرجان تسعة وتسعون يوما قوله أو ~~المتعاقدين فرق الرافعي بين هذا وبين ما سيأتي في معرفة الصفات من أنه لا ~~بد من معرفة عدلين سواهما على الأصح بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل ~~فاحتمل فيها ما لا يحتمل في الأوصاف لرجوع ذلك إلى المعقود عليه قال ~~الأذرعي ولا طمأنينة لهذا الفرق قوله قال ابن الصباغ إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وتبعه الشاشي وصاحب الذخائر وغيره وجزم به صاحب الانتصار قوله ~~وربيع وجمادى قوله وحمل على الأول يعني الذي يلي العقد قوله والسنة المطلقة ~~تحمل على الهلالية قال الأذرعي حمل الإطلاق على الهلالية ظاهر في بلاد ~~العرب وكذا غيرها إذا كان الأغلب عندهم التأجيل بها أما لو كان ببلاد الفرس ~~أو الروم أو غيرهما ممن الغالب عندهم التأقيت بشهورهم فيجب تنزيل إطلاقهم ~~عليها فإن استوى الأمران وجب التنصيص ثم رأيت القاضي شريحا الروياني قال في ~~روضة الحكام إنه إذا أطلق عقد الإجارة ولم يذكر الهلالي ولا العددي إنه إن ~~كان عرف الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف إليه أو العددي انصرف إليه وإن ~~كان العرف يجري بهما انصرف إلى الأغلب فإن استويا لم تصح الإجارة ا ه قال ~~الأذرعي وما قاله ظاهر الحسن قوله وفي معناه ليلته ذكره الإسنوي وغيره وفيه ~~نظر لأن الليلة الأخيرة يأتي بعدها يوم كامل فيحسب ويكمل قطعا بخلاف بعض ~~اليوم فس وهو ظاهر قوله أما إذا عقد أول الشهر إلخ قال الشيخ أبو حامد إن ~~وقع العقد في الليلة التي رئي فيها الهلال اعتبر الجميع بالأهلة وتبعه ابن ~~أبي عصرون قال الزركشي وإطلاق الرافعي يقتضي اعتبار العدد قوله أو قمرية ~~ويقال لها الهلالية إلخ قال الإسنوي والأشهر العربية واضحة شهر منها ثلاثون ~~وشهر تسع وعشرون إلا ذا الحجة فإنه تسعة وعشرون وخمس وسدس يوم فالسنة ~~العربية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم قال الأذرعي وهذا تخبيط ~~فاحش سببه إدخاله في كلام الفقهاء ms0659 ما ليس منه وما ذكره من تخصيص ذي الحجة ~~بما ذكره من أعجب العجاب فلا حول ولا قوة إلا بالله PageV02P125 قوله وأجاب ~~عنه إسماعيل الحضرمي إلخ ويقرب منه ما أجاب به النووي في مسودته على المهذب ~~من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحاب لأنهم إنما أوقعوا الطلاق في ~~أوله لأنه يصدق عليه أنه في يوم كذا فوجب أن يقع فيه لا أنه يقتضيه الوضع ~~والعرف ويصير كما لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فأي رجل كلمته وقع الطلاق ~~لوجود الصفة ولا نقول إنه اقتضاه الإطلاق ومما يدل على صحة ما قلناه أنه لو ~~قال إن كلمت زيدا في يوم الجمعة فأنت طالق فكلمته نصف النهار يوم الجمعة ~~وقع الطلاق فلو كان يقتضي تعيين أوله لما وقع قال ابن العماد والجواب ~~الصحيح من وجهين الأول منع الجامع بينهما فإن السلم عقد والطلاق حل عقد ولا ~~يستقيم قياس العقود على الحلول لتنافي أحكامهما الثاني أن الآجال يقابلها ~~قسط من الثمن وقوله في يوم كذا شائع في اليوم والنظر فيه لا دلالة لها ~~بطريق النص على أول اليوم فبطل العقد للإبهام كما لو باع أحد عبديه وأما ~~الطلاق المعلق فيقع بوجود شرطه وأول اليوم شامل لذلك فوقع فيه لصدق اسم ~~الشرط عليه وهذا من الواضحات قوله والباء فيما ذكر كفى فيما يظهر أشار إلى ~~تصحيحه قوله نقله الشيخان عن الأصحاب قال السبكي والمنقول عن الأصحاب لم ~~أره إلا في طريقة الخراسانيين وقال ابن النقيب سيأتي في الإجارة والكتابة ~~الجزم بمقالة الإمام البغوي قوله قال الإمام البغوي ينبغي أن يصح أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويحمل على الجزء الأول من كل صنف على رأي مرجوح في آخره أما ~~على الراجح فيحمل على آخر جزء منه قوله ونقله الأذرعي عمن ذكر وغيره إلخ ~~سوى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرته وإلى هلاله وإلى أوله فإن قال ~~إلى أول يوم من الشهر فالمحمل أول جزء من أول اليوم وكذا الماوردي قوله ms0660 ~~القدرة على التسليم يأتي في تعبيره بالتسليم ما سبق في البيع قوله قاله ~~الإسنوي وهذا السؤال يأتي على قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم ومعرفة ~~الأوصاف لكون ذلك من شروط البيع وجوابه ما تقدم قوله فإن أسلم فيما يعدم ~~فيه إلخ لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه في موضع ~~يندر فيه ففي الاستقصاء أنه يصح ولو أسلم في صيد من محرم إلى وقت يعلم ~~خروجه من الإحرام عنده صح وإلا فلا قاله في البحر PageV02P126 قوله أو ~~أختها وإن لم تكن للتسري أو أحد مناسبيها قوله وكذا حامل إلخ أو خنثى وأصح ~~قوله وأجاب عنه في المهمات إلخ اعترض ما ذكر من الفرق من وجهين أحدهما أن ~~قاعدة الشافعي في السلم أن يكون المسلم فيه مما يعم وجوده ويؤمن انقطاعه ~~والقدرة على التسليم لا تلحق ذلك بما يعلم وجوده الثاني من قاعدة الشافعي ~~جواز السلم حالا في عبد كاتب فمن المعلوم أن الكتابة لا يمكن تحصيلها ~~بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتى كان التعليم متعذرا وجب أن لا يصح السلم ~~حالا في العبد الكاتب والجارية الماشطة فظهر بطلان هذا الفرق بالسلم الحال ~~ا ه ووجه في التتمة المنع في الجارية وولدها بأنه إذا وصف الجارية فالسلم ~~في ولدها سلم في بعض معين والسلم في المعينات لا يصح # قوله يسهل تحصيلهما بالتعليم وهذا متأت ولو في السلم الحال بأن تكون تلك ~~الصفة موجودة عند العقد أو تحل في زمن يسير والحاصل إن تيسر إحضار عبد أو ~~أمة بتلك الصفة وإلا فيثبت الخيار كما لو أخلف الشرط في البيع قوله وكذا لو ~~عسر تحصيله بأن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة قوله فانقطاعه المثبت للخيار إلخ ~~في معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود ~~المسلم فيه قوله وأجاب عنه الإسنوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام المتولي ~~يشير إليه حيث قال إذا كان جنس المسلم فيه موجودا في أيدي الناس ولكن يباع ~~بثمن غال ms0661 فيلزمه التسليم وليس له فسخ العقد وصار كما لو باع ملكه فتأخر ~~التسليم حتى ازدادت قيمته ليس له أن يمتنع من التسليم وكذلك إذا أتلف على ~~إنسان حنطة في زمان الرخص ثم قبل أن يستوفي منه المثل ارتفعت الأسعار وغلت ~~الحنطة يؤمر بتسليم المثل فكذا هنا قوله ولأن المسلم إليه التزم التحصيل ~~بالعقد إلخ ولأن الزيادة في ثمن المسلم فيه في مقابلة الأجل بخلاف الغصب ~~فإنه لا أجل فيه قوله الشرط الرابع بيان محل تسليم المؤجل إلخ فإن لم ~~يبيناه بطل العقد PageV02P127 قوله فلو عينه فخرب إلخ لو لم يخرب ولكن صار ~~مخوفا قال الماوردي إن أحضره فيه لم يجب قبوله وليس للمسلم أن يكلفه نقله ~~إلى موضع آخر بل يتخير بين أن يصبر إلى أن يزول الخوف أو يأخذه فيه ا ه وهو ~~ضعيف قوله قال الإسنوي ولا بد إلخ ضعيف قوله لأن العقد لم يقتضه إلخ قد ~~بينا أن العقد اقتضاه فلا أجرة والفرق بينه وبين نظيره من الإجارة واضح ~~قوله وإن كان أقرب فيتجه تخيير المسلم إلخ استبعده في الخادم وقال إن الوجه ~~تسليمه في الصالح لأنه المقصود قوله قال الأذرعي وهو كلام عجيب إلخ اعترض ~~ابن العماد على المهمات بأنه إن أراد بالمستحق المسلم فلا حاجة إليه لأنه ~~معلوم من قول الروضة إنه يجب التسليم في أقرب المواضع إليه على أن هذا ~~الفرض الذي فرضه من المحال لأن الأقرب إلى موضع التسليم لا يوصف بأنه أبعد ~~فما ذكره فاسد التصوير وإن أراد أن المستحق لأجرة الزائد على تقدير صحة ما ~~توهمه المسلم إليه فهو خطأ لأنه لا يقال يستحق أجرة الزائد بل يقال لم تجب ~~عليه أجرة الزائد وبأنه أحال في الاستشهاد على مجهول وعبر بنظائر ولم يذكر ~~منها واحدا وما صححه النووي يدل له ما اعتبره الأصحاب في مواضع كثيرة منها ~~اللقطة في البادية تعرف في أقرب المواضع ومنها الزكاة إذا حال الحول في ~~البادية تنقل إلى أقرب البلاد وغير ذلك # قوله وله أن يتخير ms0662 بين الفسخ والصبر قال البلقيني وهو كثبوت الخيار في ~~انقطاع المسلم فيه في المحل وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ثم قال إلخ وفي هذه الصورة وتلك قوله فالأرجح إجابته ضعيف قوله ولا ضمان من ~~يريد خلاصه ولم يتعرضوا له هنا ولا هناك ا ه قوله وإلا فالظاهر إلخ أي وإلا ~~كأن أسلم في كثير من الشعير وهما سائران في البحر وقوله فالظاهر إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر كلام الأئمة وهو واضح وجزم به غيره لأن من شرط ~~الصحة القدرة على التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال وحينئذ فلا فرق بين ~~الحال والمؤجل إذا لم يكن الموضع صالحا في اشتراط التعيين ويدل عليه ما ~~ذكره الماوردي أنهما إذا كانا في موضع لا يتمكن من قبضه فيه بأن كانا في ~~سفر أن العقد باطل قوله إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين لو عين موضعا مخوفا ~~لم يلزمه قبوله فيه وهل له تكليفه النقل إلى موضع آخر فيه وجهان حكاهما ~~الجيلي أقربهما تكليفه نقله إلى أقرب موضع إليه صالح للتسليم للأمن فيه ~~قوله التقدير بالكيل أو الوزن إلخ فلا يصح في كندوح النحل وأفراخها لا مع ~~الكندوح ولا بدونه لعدم الضبط كيلا ووزنا وذرعا وعدا قوله للخبر السابق خص ~~فيه الكيل والوزن لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما ولأن ظاهر الحديث غير مرو ~~لأن الكيل والوزن مصدر لا يمكن السلم فيه فتعين التقدير أي من أسلم في مكيل ~~فالكيل وفي موزون فالوزن فليكن كيله ووزنه معلوما وذلك لا يقتضي تعين ~~المكيل والموزون PageV02P128 قوله إن أمكن كيله بأن كان لا يتجافى في ~~المكيال ولا يلتصق به قوله على ما يعد الكيل في مثله ضابطا أشار إلى تصحيحه ~~قوله وأجاب عنه البلقيني أي وغيره قوله كالقمح والفول قال الأذرعي وأولى ~~لرزانتها في الكيل بخلاف المسك ونحوه وأيضا فإن ذلك الكلام عندهما فيما له ~~خطر واللآلئ الصغار والمرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر ا ه قوله واستثنى ~~الجرجاني وغيره النقدين ms0663 أشار إلى تصحيحه قوله فلا يسلم فيها إلا وزنا قال ~~ابن يونس في شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يعظم خطره قوله لأن ذلك إنما ~~يضبط به علم منه أن جميع الفاكهة توزن قوله وإن ذكر معه العد فسد نقل ~~الرافعي عن الشيخ أبي حامد وأقره جواز ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة ~~لأنه إن زاد أمكن نحته وجزم به في الروضة واستشكل بأنه يعتبر ذكر طوله ~~وعرضه وثخنه وبالنحت تزول إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن ~~على التقريب فلا تزول الصفات قوله فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره قال ~~شيخنا هو ممنوع لما مر من اشتراط ذكر الحجم مع العد فيؤدي حينئذ إلى عزة ~~الوجود قوله والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب أشار إلى تصحيحه قوله ~~والصواب التمسك بما قاله في شرح الوسيط لأنه آخر مؤلفاته وكتب أيضا ويؤيده ~~إطلاقهما في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع ~~قشرهما ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع أن باب الربا أضيق من السلم وفي تعليق ~~البندنيجي يجوز السلم في المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه بالكبر والصغر ا ~~ه وفي بعض نسخه التمر بدل المشمش قوله وليس كذلك كما صرح به الرافعي ولهذا ~~قال البلقيني قوله إذا لم يختلف قشره شرط لصحة السلم من الأصل لا لاشتراط ~~الوزن وكلام الرافعي في الشرح صريح في ذلك وتبعه في الخادم قوله وأنه من ~~طين معروف ويشترط مع ذلك أن لا يعجن بنجس قوله وقيل لا يبطل الحال بذلك إلخ ~~قال الأذرعي وليس الفرق بينه وبين البيع بالواضح والمراد بالتعيين هنا ~~تعيين الفرد من نوع المكاييل أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو بالتنصيص ~~عليه فلا بد من اشتراطه كما سيأتي PageV02P129 قوله بأن يعرف قدر ما يسع ~~قاله السبكي وغيره وكلام الإسنوي وغيره يخالفه فإنهم قالوا بعد قول النووي ~~فإن لم يكن معتادا أي ولم يعرف مقداره قوله وتعيين الميزان إلخ وكذا لو عين ~~كيالا أو وزانا ذكره الروياني ms0664 قوله ولا يصح في ثمر بستان إلخ قال الأذرعي ~~ولم يفرقوا في هذا بين السلم الحال والمؤجل وقال الدارمي إنه إذا أسلم في ~~ثمرة شجرة معينة حالا فعلى وجهين وهذا يجب طرده في القرية والبستان والكرم ~~وأولى قوله ويجوز في ثمر ناحية إلخ وهل يتعين أو يكفي الإتيان بمثله فيه ~~احتمالان للإمام والمفهوم من كلامهم الأول وهو الأصح لاختلاف الفرض ~~باختلافه قوله بأن يذكر المسلم فيه في العقد بما يضبطه به بذكر الصفات التي ~~يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا لأن القيمة تختلف بسببها ومنهم من يعبر عن ~~هذا الشرط بالصفات التي تختلف بها القيمة ومنهم من يجمع بينهما والضوابط ~~الثلاثة ليست على إطلاقها لأن كون العبد قويا في العمل وضعيفا وكاتبا وأميا ~~وما أشبه ذلك صفات يختلف الغرض والقيمة بهن ولا يجب التعرض لها قال السبكي ~~فيزاد في الضابط من الصفات التي لا يدل عليها ولا على عدمها أصل ولا عرف ~~فإن الضعف عيب يدل العرف على عدمه والكتابة وزيادة القوة فضيلة يدل الأصل ~~على عدمها والأمية يدل الأصل عليها قال الغزي ويرد عليه اشتراط ذكر البكارة ~~والثيوبة مع أن الأصل عدم الثيوبة قوله على وجه لا يعز أي يقل قوله فلا يصح ~~في المختلطات المقصودة قد يفهم أن ما خالطه ما ليس بمقصود يصح وليس كذلك ~~فاللبن المشوب بماء لا يصح سلمه مخيضا أو غيره كبيعه قوله فإن انضبطت ~~كالعتابي إلخ ما المراد بالانضباط هل هو أن ذلك يعرفه أهل الصنعة أو أنه ~~تعتبر معرفته في صحة العقد يخرج من كلامهم فيه اختلاف وعلل في المهذب وجه ~~الجواز بأنه يعرف قدر كل واحد منهما قال السبكي لعل مراده أن اللحمة من ~~أحدهما والسدى من الآخر وكذلك هو في كلام غيره وأما معرفة قدر كل منهما ~~بالوزن فما أظنه يشترط لأنه بعد النسج لا يمكن العلم به ويفضي إلى النزاع ~~وإن كان ظاهرا للفظ يقتضيه ا ه وقوله لعل مراد المصنف أن اللحمة من أحدهما ~~إلخ قال مجلي يدل عليه ms0665 نص الشافعي لكن كلام الدارمي مصرح باعتبار معرفة ~~الوزن قال الأذرعي وهو واضح إذ القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا ~~وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح لسهولة ضبط أخلاطها وأقدارها ا ه وكلام ~~الإمام مصرح باشتراطه في صحة العقد فإنه قال وإن كان من جنسين ويمكن تمييزه ~~كثوب من حرير وقطن فيجوز إذا وصف كم من واحد أي من كل واحد قال الزركشي ~~وهذا هو الظاهر لأن القيمة والأغراض تختلف بذلك PageV02P130 # | فصل # ويجوز السلم في الحيوان قوله أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وأمر ~~عمرو بن العاص بأن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل رواه أبو داود قال البيهقي ~~وله شاهد صحيح وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل وبالقياس على ثبوته في ~~الذمة مهرا ودية وثمنا قوله بأن يصف بياضه إلخ في الاستقصاء لو قال أبيض ~~مشوب بحمرة أو صفرة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز # ا ه # والراجح الأول قوله والذكورة والأنوثة يؤخذ منه أنه لا يصح في الخنثى ~~سواء أكان مشكلا أم واضحا وهو كذلك لندوره مع الصفات قوله قال الأذرعي أي ~~وغيره وقوله والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله تقريبا لم يذكر في ~~المحرر والشرحين والروضة التقريب إلا بالنسبة إلى السن خاصة وعبارة المنهاج ~~وكله على التقريب قال ابن النقيب وما قاله حسن إن ساعده عليه نقل وقال ~~الأذرعي ما اقتضته عبارة الكتاب من أن كل ذلك على التقريب لم أره صريحا ~~لغيره والظاهر أن الأمر كما قال وإنما خصوا السن بذلك لئلا يظن أن المراد ~~حقيقة التحديد فغيره أولى بأن يكون على التقريب لكن إنما يظهر ذلك في اللون ~~والقد لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب ففي ~~العبارة قلق وكتب أيضا ليس لنا ما هو تقريب بلا خلاف سواه وفي معناه ~~الوكالة بشرائه أو الوصية # قوله إذا كانا مسلمين عاقلين ظاهر كلام أبي علي في شرح التلخيص أنه لا ~~يقبل قول الفاسق أيضا والظاهر أنه متى حصل نزاع ms0666 رجع إلى النخاسين وإن كان ~~السيد مسلما عدلا وحكى البغوي وجها أنه لا يسلم في الجلب لأنه لا يعرف سنه ~~ولا يقبل قول الكافر فيه قوله وذلك كأن يقول ستة أشبار إلخ أفهم كلام ~~الرافعي وغيره أنه لو قال خمسة أشبار أو ستة أنه يكفي وكلام الوسيط يقتضي ~~أنه لا يصح وكأنه للجهل بالأشبار PageV02P131 قوله لتسامح الناس بإهمالها ~~إلخ ولأنها أوصاف تختلف باختلاف الأغراض قوله وبخلاف خفيف الروح لو قال في ~~غلام خفيف الروح أو ثقيلها أو عذب الكلام أو حسن الخلق أي بضم الخاء لا ~~يجوز لأنه مجهول قوله لا مغنية أو عوادة أو نحوهما ككبش النطاح وديك الهراش ~~قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله بل الفرق إلخ أجيب بأن الفرق أن المعنى في ~~امتناع السلم في المغنية والعوادة كونها صناعة محظورة فلو جوز السلم فيهما ~~لكان في ذلك إعانة على السعي في تحصيلها وقد قال تعالى ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان والبيع ليس فيه سعي في التحصيل ولهذا المعنى لم يصح السلم ~~في كبش النطاح وديك الهراش وإن جاز بيعهما # قوله والعيب مضبوط فصح حتى إذا جاءه به بذلك العيب لزمه قبوله لرضاه به ~~في العقد لا أنه يلزمه الوفاء بصفة النقص حتى إذا جاء به سالما لا يلزمه ~~قبوله لأن تلك الأوصاف المذمومة لا تقصد قوله والمتجه إلحاق القوادة إلخ هو ~~ظاهر فإن القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة قوله والسن ~~ينبغي أن يكتفي في بقر الوحش وحمره بذكر الجثة عن السن لعسر الوقوف عليه ~~قاله بعضهم قوله لكن جزم المصنف في إرشاده باشتراطه أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه إنما ذكره المصنف في إرشاده في الرقيق قوله وسبقه إليه الماوردي في ~~الإبل والخيل قوله قال وليس للإخلال به وجه لأن ما يرفعه هذا في أثمانها ~~أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال الأذرعي وهو الحق ونص ~~المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير كأصله والبقر وقضية كلام ~~الإمام الجزم به حتى في ms0667 الغنم أيضا قال شيخنا فعلم من هذا أنه يشترط في ~~سائر الحيوانات وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب يحمل على كون ذلك في بلد ~~لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وقوله قال الأذرعي وهو الحق أشار إلى تصحيحه # قوله ومقتضى كلام المصنف PageV02P132 كأصله جواز السلم في الأبلق أشار ~~إلى تصحيحه قوله والذي جزم به الماوردي إلخ قال لو أسلم في فرس أبلق قال ~~بعض أصحابنا يجوز قال في الحاوي لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط قال ~~الأذرعي وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر في العتاق والأشبه الصحة ببلد يكثر ~~وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات قال شيخنا ويمكن حمل ~~الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر قوله ~~ويذكر الجنس والنوع والجثة يذكر في الحي العدد وفي المذبوح الوزن ويشترط ~~تنقية جوفه وإذا اختلف صنف النوع من الطير وجب بيانه كما تقدم في غيره قوله ~~والظاهر أنه إذا ذكر السن إلخ ما استظهره ممنوع وكذا ما استشهد به قوله كما ~~في الوسيط وغيره تبعه النووي في التنقيح ومسودة شرح المهذب وكتب أيضا وقال ~~الإسنوي وغيره لا بد منه لكن قال الأذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الصور ~~حيث يختلف به الغرض والقيمة وتبعه الزركشي # قوله لكن نص في البويطي على عدم لزومه أشار إلى تصحيحه وجزم به ابن ~~الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكى فيما إذا كان الحوت صغيرا ~~وجها أنه يجب قبول الرأس والذنب لأن العادة أكلهما معه ثم قال والمذهب ~~الأول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهى صغره من السمك قبول الذنب والرأس ~~والعرف شاهد له وكتب أيضا ونص في الأم على أنه يجب قبول الذنب إذا كان عليه ~~لحم ومثله الرأس قوله ويجوز في السمك إلخ قال العراقيون وغيرهم ويصف السمك ~~بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده إن كان طريا وزمان ~~تمليحه إن كان مملوحا قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا ms0668 يجوز أشار إلى تصحيحه ~~قوله وما قاله مردود إذ يعز وجود الأم إلخ أشار إلى تصحيحه فصل يجوز السلم ~~في اللحم إلخ قوله وصنفه إن اختلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكونه رضيعا ~~إلخ لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف قوله قال الماوردي إلخ أشار إليه ~~الرافعي وظاهر كلام المصنف أنه إذا قال معلوفة لا يجب قبول الراعية وإن ~~كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله لأنه قيل إن الراعية ~~سمينها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى والمعلوفة مقيمة ~~فيكون سمينها أطيب قوله لم يلزمه ذكره أشار إلى تصحيحه قوله وكون اللحم من ~~الفخذ إلخ لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء والمرعى فهو أطيب فلحم ~~الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده وهذا فيما جرت العادة ببيعه قوله ~~وكونه من سمين أو هزيل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مرادهم بالهزيل غير ~~المعيب قوله ونص عليه الشافعي في البويطي فهو المذهب قوله ويأخذه بعظم ~~معتاد لا يلزمه قبول الجلد على اللحم إلا جلد PageV02P133 الصغار كما قاله ~~الروياني وغيره وإلا جلد السمك والطير ولينظر في جلد الغنم السميط فإن صح ~~السلم فيه وهو الأقرب لأن النار لم تؤثر فيه تأثيرا له بال فالأشبه قبول ~~جلده عليه ولم أر فيه شيئا ولم أر من تعرض لاعتبار ذكر لون الحيوان الأهلي ~~المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال إن لألوانه تأثيرا ~~في لحمه فيقرب أن يكون مثله في الأهلي إلا أن يتضح فرق ولا أخاله قاله ~~الأذرعي قوله ولا ناضج بالنار يلحق بما دخلته النار ما دخله السوس أو البل ~~أو العفن من الطعام قوله ولو سكرا وفانيدا إلخ قال في التتمة السلم في ~~السكر والفانيد والدبس جائز لأن للنار في هذه الأشياء حدا مضبوطا قوله ~~وصححه في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قال الزركشي ويشهد للنووي نص الأم فإنه قال في باب الخليط الذي يجوز السلم ms0669 ~~في كل واحد من خليطيه على انفراده ومن ذلك اللوز المخلوط بالسكر وهو صريح ~~في جواز السلم في السكر وجرى عليه الصيمري والماوردي والقاضي الحسين وصاحب ~~الكافي قوله بضيق باب الربا لأن المماثلة مرعية فيه وتأثير النار يفضي إلى ~~الجهل بالمماثلة أو حقيقة المفاضلة والمرعي في السلم قرب الضبط وهو معلوم ~~بالعادة فنزل كل باب على مأخذه وقد أشار إلى ذلك في البسيط والسلم يجوز في ~~أمور كثيرة وتنضبط بالوصف ولا يجوز بيع بعضها ببعض فمن ذلك اللحوم والثمار ~~والفواكه والخبز دخلته النار فلا يباع بعضه ببعض قطعا ويجوز السلم فيه على ~~وجه قوله وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر مراده بلطيفة إنها مضبوطة قال ~~الغزي قد يقال إن نفس السكر لا يحتاج إلى نار كثيرة وإنما يحتاج إليها ~~لتمييز السكر عن القصب قوله وقال الروياني إنه الأصح عندي إلخ وقال في ~~الاستقصاء إنه أصح الوجهين قوله والعسل المصفى بالنار أو السمن أو نحوه ~~قوله والآجر ويذكر نوعه وطينه ولونه وطوله وعرضه وسمكه ووزنه كاللبن قوله ~~والظاهر جوازه في المسموط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويذكر في التمر استثنى ~~من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر فإنه لا يسلم فيه كما ~~نقله الماوردي عن الأصحاب لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ~~ولو شرط نزع نوى التمر ففي صحة السلم فيه وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح ~~والزبيب كالتمر قال الأذرعي ويجب الجزم بأنه لا يصح السلم فيه بشرط نزع ~~عجمه # ا ه # وأصح الوجهين في نزع نوى التمر عدم الصحة قوله كالحنطة قال ابن الصلاح ~~ويشترط في القمح أن يذكر حبه صغارا وكبارا ووسطا تنبيه يذكر في الدقيق آلته ~~وخشونته ونعومته وقرب زمانه وبعده والسكر والناحية ونوع القصب واللون ~~والقوة PageV02P134 واللين والحداثة والعتق وفي العفص يذكر بلده ولونه ~~ووزنه وصغره وكبره وجدته وعتقه وفي التبن يذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل ~~أو الوزن قوله وقال البصريون لا يصح وحملوا النص على تمر الحجاز ms0670 لأنه لا ~~يتفاوت عتقه في الرداءة وسيأتي عن نص الأم في الحنطة ما يؤيده وتجري هذه ~~الأوصاف في الزبيب قال في الأم ويصف الحنطة من صرام عامها أم عام أول ثم ~~قال فإن ترك شيئا من هذا لم يجز ا ه وجرى عليه القاضي الحسين فقال يصف مدة ~~الحبوب كحصاد عام كذا إن كان في البلد من غيره وإلا لم يجز # ا ه # وحكاه عنه في الكفاية قوله لا عتقه ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال ~~الإسنوي إنه بكسرها قوله قال الماوردي وتبعه العمراني قوله ويذكر مرعاه ~~اشترطه الشيخ أبو حامد وكثير من العراقيين ونص عليه في الأم قوله قال ونص ~~الشافعي يدل لما قاله القاضي ففي آخره وهذا في كل ما يختلف جديده وقديمه من ~~سمن أو حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان أن المذهب ما قاله القاضي أبو ~~الطيب من أنه لا بد أن يتعرض في السمن للعتق والحداثة ولا ريب أن الحديث ~~أشرف وأن القديم أنقص وإن لم يتغير قوله لأن الحموضة عيب فيه إنما قال فيه ~~لأن الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل قوله واللبأ المجفف وهو غير ~~المطبوخ فيوافق ما قدمه وإن كان الأصح صحته في المطبوخ كالمجفف قوله ~~واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة مقتضى كلام الماوردي أنه يشترط التعرض ~~لذكر اللين والخشونة وصرح به غيره قوله ولا فرق بينهما أشار إلى تصحيحه ~~قوله وكونه عتيقا أو جديدا قال الماوردي وإنه لقط رطبا فإنه أنعم أو يابسا ~~فإنه أقوى وطول شعره وقصره ووقت لقطه من حر أو برد حيث يختلف PageV02P135 ~~قوله لأنه يمنع معرفة وزن القز وفارق جواز بيعه وزنا بأنه يعتمد المشاهدة ~~والجهالة معها تقل بخلاف السلم فإنه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر قال صلى ~~الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة فالمدركان مختلفان # | فصل ويذكر في الثياب إلخ # قوله قال في المنهاج كأصله والشرح الصغير قوله والصفاقة والرقة قد نص ~~عليهما الشافعي قوله والنعومة والخشونة واللون إن اختلف به الغرض قال ~~الأذرعي وهو ms0671 متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض ~~البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو غزير وتختلف الأغراض والقيم بذلك وقد ~~قال الشافعي في القطن ويقول أبيض نقيا أو أسمر وإطلاق الأئمة محمول على ما ~~لا يختلف من الكتان والقطن قوله قال الشيخ أبو حامد فإن أحضر المقصور كان ~~أولى وفي تعليق القاضي أبي الطيب والشامل عن النص أنه إذا لم يذكر شيئا ~~أعطاه ما شاء لأن الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق ~~أنه لا يلزم قبول المقصور عند الإطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك ~~قوله وقضيته أنه يجب قبوله أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يجب قبوله أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال السبكي وغيره إلا أن يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو ~~واضح قوله ويجوز فيما صبغ قبل النسج إذا بين الصبغ وكونه في الشتاء أو ~~الصيف واللون وما يصبغ به وبلد الصبغ كما قاله الماوردي لأنه ينسج على صفته ~~كما ينسج على لون الغزل قوله وفي القميص والسراويل إلخ وهذا ما صرح به ~~الصيمري والماوردي ونص عليه في الأم لأن الصفة تحيط به وفي القباء يذكر ~~الطول والعرض والضيق والسعة والدور والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع قوله ~~ويجوز بعد الدق الشامل لنفضه قوله وفي الخشب الذي للحطب إلخ وفي القصب ~~للإحراق والسقوف والأخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد والطول ~~والدور قوله وعدده وطوله وعرضه قوله لأنه يمكن أن ينحت منه ما يزيد إلخ ~~استشكل بأن النحت تزول به إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن ~~على التقريب فلا تزول الصفات PageV02P136 قوله فرع وفي الحديد والنحاس إلخ ~~وفي المسال والإبر والمسامير يذكر نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها ~~ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون المحشو بالرمل بشرط أن يكون رأس المال ~~غير النقدين قوله والرصاص بفتح الراء فصل فيه مسائل منثورة قوله السلم في ~~المنافع كتعليم القرآن جائز قال في الخادم إن صورة المسألة أن يقول أسلمت ~~إليك كذا في ms0672 عبد صفته كذا ويحفظ من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن ~~كذا لم يصح فيما يظهر لأن استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك ~~المسلم والعبد قبل قبضه باق على ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه ~~الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان ~~كأن يقول أسلمت إليك تعليم عبدك هذا سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ~~ويشترط تعليم عبد المسلم إليه في المجلس قوله ويجوز إسلام غير النقدين ~~فيهما قال في الخادم هل يختص هذا بالخالص أم يجري في المغشوش لم أر فيه ~~نقلا والظاهر بناؤه في المغشوش على جواز التعامل به في الذمة فإن جوزناه صح ~~وإلا فلا وكلام الصيمري الآتي في الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة ~~لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر الرافعي في باب الغصب عن المتولي أنا إذا ~~جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية والمثلي يستلزم صحة السلم فيه قوله لأن ~~السلم يقتضي إلخ فتضادت أحكامهما قوله فهل ينعقد صرفا إلخ الراجح عدم ~~انعقاده صرفا بناء على أن العبرة هنا بصيغ العقود وإن نوياه به لما مر من ~~التعليل فهو كما لو قال أبحتك إياه بكذا ونويا به البيع قوله والجص والنورة ~~إلخ وفي الرخام يذكر اللون والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره إن كان مدورا ~~والخطوط فيه وفي حجارة الأبنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها ~~وكونها جبلية أو مائية ولا يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الأبنية يذكر سعة ~~ثقبتها وضيقها أيضا وفي الجص والنورة يذكر أصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز ~~إجمالا فرع وفي النفط يذكر بلده ولونه ونوعه وهو مكيل قوله كما اقتضاه كلام ~~الشيخ أبي حامد وغيره وقال الأذرعي إنه الصواب قوله وفي قطع الجلود وزنا ~~إذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء كما قاله الأذرعي وغيره ~~PageV02P137 قوله والعبارة لا تفي بذلك فيتعذر ضبطها فإن جلد الورك ثخين ~~قوي وجلد البطن ضعيف رقيق قوله وخشونة الطحن أو نعومته وقرب زمانه ms0673 أو بعده ~~قوله ويجوز في التبن ويذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن قوله ~~لاستتارهما بما لا مصلحة فيه فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها وأما ~~في السفلى وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها قوله قال المزني وأنا ~~أقول إلخ ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه من القشر فصل لا يشترط ذكر ~~الجودة والرداءة قوله ويحمل مطلقه على الجيد للعرف وهو السالم من العيوب ~~وكتب أيضا قال السبكي ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة بالسلامة من العيوب فإن ~~فسرت بزيادة على ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها كما اقتضاه النص قوله ~~كقطع اليد والعمى في التمثيل بهذين نظر لأن اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود ~~إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله إلا أن يقال ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله معرفة ~~العاقدين الوصف إلخ قال الأذرعي وهو من النفائس فإن قلت ما معنى قولهم ~~معرفة الصفات هل هو أن يعرفها عند المعاينة أو يعرفها ولو بالوصف قلت أما ~~العاقد فكلامهم يقتضي أنه تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم ~~الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده وأنه لم يقل إنه ~~لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم يروه ولا لأهل خراسان في الرطب ~~لعدم رؤيتهم له وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة ~~وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ولا شك فيه قوله وجب ~~قبوله فإن وجب قبوله فإن أباه أمر بقبض أو إبراء ثم أخذه الحاكم عنه وكتب ~~أيضا لو أسلم في لحم فأتى به على صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة فلا ~~يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع به ~~الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي في الأشراف قال العبادي ~~لأن اللحم في حال حياة الحيوان ms0674 محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى يتحقق ~~الذكاة الشرعية قوله ولو أجود لعموم خبر إن خياركم أحسنكم قضاء قوله قال ~~الزركشي كابن الرفعة وغيره PageV02P138 قوله فجاء بفرعه أو أصله أو بمن أقر ~~بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل البينة فإن قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ~~ويصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما قوله وإن جاءه بأخيه أو عمه من النسب ~~قوله وجه المنع أن من الحكام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الماوردي وهو ~~واضح قوله لأنه اعتياض وهو ممتنع في المسلم فيه روى الدارقطني من أسلف في ~~شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله والحيلة في الاعتياض أن يفسخ ~~السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه قوله والرطب والتمر إلخ ~~صورته على القائل بجواز الاستبدال في النوع أنه أسلم في الرطب وزنا وأعطاه ~~بوزنه تمرا فيكون قد زاده خيرا أو أسلم في التمر وزنا وأعطاه بوزنه رطبا ~~وإلا فالرطب موزون والتمر مكيل وإعطاء المكيل عن الموزون أو بالعكس اعتياض ~~قوله فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا إلخ لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه ~~وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه فيه ~~وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلا بعيبه ~~لا يملكه إلا بالرضا بعيبه قوله فإن عجل مؤجلا إلخ شمل ما لو عجل الدين ~~المؤجل الأصيل بعد موت ضامنه قوله أو كان في زمن نهب إلخ قال الزركشي أو ~~كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله لم يلزمه قبوله لتضرره هذا إذا كان الأجل مشروطا ابتداء ~~أما لو كان حالا ابتداء ثم أجله بنذر أو وصية فيجب قبوله لأنه لم يدخل إلا ~~على ذلك والتأخير قد يضره قاله الإسنوي في الطراز قوله فإن كان المتبرع ~~الوارث إلخ بخلاف لو تبرع به أجنبي فإنه لا يلزم صاحب الدين ms0675 قبوله كما ~~سيأتي التصريح به في النفقات والقسامة قوله هو ما في الأصل وعليه يفرق بأن ~~المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض ~~عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير مكان ~~التسليم PageV02P139 قوله قبض له الحاكم قال في الخادم ويؤخذ من هذا أنه لو ~~وضعه المسلم إليه بين يدي المسلم بدون رضاه لا يبرأ فإنه لو بريء لكان ~~القاضي في غنية عن قبضه له وقال القاضي الحسين إن قلنا يحصل به القبض في ~~بيع المعين فكذلك ههنا وإلا فوجهان وقضية ذلك الحصول فإنه الأصح في بيع ~~المعين قوله فقياس قبض الحاكم إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه لو أحضر البائع ~~المبيع المعين في غير بلد البيع أو أحضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب ~~لزم المشتري قبضه منه وكذا المالك في الغصب إلا أنهما يفترقان فيلزم الغاصب ~~مؤنة النقل بخلاف البائع ويجوز شرط الرهن والكفيل والإشهاد في السلم ولو لم ~~يف المسلم إليه خير المسلم ولو لم يشرط في العقد أو في المجلس لم يلزمه لكن ~~لو تبرع المسلم إليه بالرهن وسلم أو تكفل شخص تبرعا لزم قوله وإلا فلا ~~يطالبه أي وإلا بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث ~~طولب به أكثر ا ه وهذا هو الأصح قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة لو بذلها ~~المسلم إليه لم يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح ~~المنهج على ما يوهم خلافه قوله إذا أحضره الدائن قال شيخنا هو بالنصب واقع ~~على المسلم وفاعل أحضر هو المسلم إليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب ~~الخمر حين يشربها فرع ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه وأحضره ~~فوجهان أصحهما يجب قبوله إذ لا ضرر عليه فيه باب القرض قوله ومصدرا كما هنا ~~على حذف الزوائد كقوله تعالى أنبتكم من الأرض نباتا قوله القربة لقوله ~~تعالى وافعلوا الخير ولخبر مسلم من نفس عن أخيه ms0676 كربة من كرب الدنيا نفس ~~الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون ~~أخيه والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه ~~القفال قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي ~~الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل ~~من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ~~تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن عمر الصدقة ~~إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان عند صاحبه وفي ~~البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قرض الشيء خير من صدقته قوله نعم ~~إن غلب على ظنه إلخ بل يحرم في الأول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو ~~أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح قوله إلا أن يعلم المقرض إلخ ولا يحل ~~له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له إخفاء الغنى ~~وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة قوله ويشترط كما في الأصل كون المقرض إلخ ولا ~~يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة قوله أهلا للتبرع الناجز بالمال قوله ~~ويشترط الإيجاب كأقرضتك قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض ~~الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها صح القرض ~~قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ أما خذه بمثله فصريحة هنا إذ التصريح ~~PageV02P140 بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا ~~في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن ~~هذا اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه ~~لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض ms0677 والبيع قوله فإن لم يذكر البدل فهو ~~هبة كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا ~~لنفسك قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه يوافق ما في آخر الصداق أنه لو ~~بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث إليه ~~فالقول قول المبعوث إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا قال ~~وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك الدابة ~~أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم انتقال ~~ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه فإن ~~الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه أي المتفق ~~عليها قوله صدق المطعم في الأصح إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر إذ لو ~~صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد عليه وقد ~~يؤدي ذلك إلى فوات نفسه قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب موافقا له ~~في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وفيه ~~نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمى أو ~~الزائد عليه قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وقيده السبكي وغيره إلخ قال شيخنا ضعيف قوله واقتضى كلام النووي ترجيحه ~~وجزم به صاحب الأنوار وفي الذخائر أنه الظاهر عند الخراسانيين قوله كما قال ~~الزركشي وغيره قوله أو محمول أشار إلى تصحيحه قوله كما قال السبكي وغيره ~~قوله وصرح الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما الجواز أشار إلى ~~تصحيحه قوله لاطراد العادة به قال في الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في ~~باب السلم من جوازه في المخيض الصافي من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لأن ~~الحموضة مقصودة فيه ولا شك أن الخمير كذلك قوله قال السبكي والعبرة إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وجارية تحل له يدخل فيه المشتهاة ولو ms0678 رتقاء أو قرناء ~~أو متحيرة أيس من برئها وغيرها إما لكونها صغيرة أو كبيرة أو شوهاء وقولهم # لمن تحل له يدخل فيه أيضا مسائل لم يصرحوا بها لكن إطلاقهم وتعليلهم ~~يقتضيها وهو أنه لا فرق في المقترض بين أن يتأتى منه الوطء وهو واضح أو ~~المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ الهرم أو لا يتأتى منه واحد منهما ~~كالصبي ح قوله أو تمجس أو نحوه كتطليق ثلاثا PageV02P141 قوله قال الإسنوي ~~أي وغيره قوله والمتجه المنع أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أيضا ~~امتناع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز إقراض الأمة للخنثى قال الزركشي وهو ~~واضح لأنه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب أيضا لو بانت ذكورة ~~الخنثى المقترض للجارية أو أنوثة الخنثى المقترض للرجل فالقياس بطلان العقد ~~إن تبين بغير إخباره وإلا استمر في الصورة الثانية وكذا في الأولى إن تعلق ~~به حق ثالث أو إن كان متهما في إخباره قاله الإسنوي ولو نذر إعتاق أمة في ~~وقت معين وحضر وألزمه الحاكم بالإعتاق حينئذ فاقترضها وأعتقها فالأقرب ~~الصحة قوله وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ثم قال الأذرعي وقد يفرق إلخ يحتمل أن المجوسية والوثنية مثلا كغيرهما وإن ~~حرمتا عليه مع بقائهما على ملتهما ويحتمل غيره ثم رأيت الرافعي ذكر في ~~اللقطة أن من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وإن كانت ممن تحل له ~~فعلى قولين كالاقتراض فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية ونحوها نظرا إلى ~~الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بأن ظهور المالك هنا بعيد وكلام ~~الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز إقراض بعض الجارية إذا ~~كان باقيها لغير المقترض كإقراض شقص الدار وقوله فاقتضى كلامه جواز اقتراضه ~~المجوسية إلخ قال شيخنا لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء ~~قوله ويؤخذ من تعليله أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كذا في ~~المهمات والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على ~~منفعة ms0679 العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على ~~منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري س ~~قوله فلو أقرضه كفا من الدراهم إلخ أو برا مختلطا بشعير قوله لقول فضالة بن ~~عبيد الله إلخ وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروى ~~البيهقي معناه عن جمع من الصحابة قوله كل قرض جر منفعة إلخ أي شرط فيه ما ~~يجر إلى المقرض منفعة قوله بجامع أنه يمتنع فيهما التفاضل لأن الأجل يقتضي ~~جزءا من العوض قوله وكذا شرط زيادة إلخ في معناه القرض لمن يستأجر ملكه ~~بأكثر من أجرة مثله لأجل القرض فإن وقع ذلك شرطا فحرام إجماعا وإلا فيكره ~~عندنا قوله فإن فعله بلا شرط إلخ ولا يجوز رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة ~~ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول قوله وقياس كراهة نكاح إلخ هو الأصح قوله ~~ويجاب بقوة داعي القرض إلخ وبأن المقصود بالقرض PageV02P142 الرفق وهذا من ~~جملته قوله على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد إلخ قال ابن العماد ~~ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء ~~بالشرط إن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع ~~الثمن إلا برضا البائع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وإن ~~في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك قوله ~~ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه لأنه ليس نائبا عن المالك ولا وليا عليه ~~وكالهبة للولد قوله لكن إن رجع فيه إلخ يستثنى منه ما إذا أسلم عبد كافر ~~فأقرضه من مسلم فإن المتجه الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناع الرجوع قاله ~~الإسنوي قوله أو معلقا عتقه بصفة شمل المدبر قوله وقياس أكثر نظائره الرجوع ~~أشار إلى تصحيحه قوله وعلى المقرض قبوله يستثنى ما لو رده في زمن نهب أو ~~إغارة فلا يلزمه قبوله قوله بقيمة ماله أي ms0680 لحمله مؤنة المراد بكون النقل له ~~مؤنة أنه تزيد قيمته بالنقل إلى بلد المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة ~~فإنه لا يمكن نقل شيء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو كان المراد ذلك لأدى ~~إلى أنه لو أقرضه قفيزا بقرية من قرى مصر ثم وجده بأخرى منها وقيمته ~~بالموضعين سواء أو في بلد المطالبة أقضي أنه يطالبه بالقيمة فيه وليس كذلك ~~لما سبق وقوله المراد بكون النقل له مؤنة إلخ قال شيخنا لعل قائل ذلك بناه ~~على أن زيادة القيمة ليست علة مستقلة أما إذا قلنا باستقلالها فمؤنة النقل ~~وحدها كافية نعم يتجه أن المراد بذلك مؤنة يترتب عليها اختلاف غرض لا مطلق ~~المؤنة قوله فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل أشار إلى ~~تصحيحه قوله وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمته إلخ هو مأخوذ من كلام ~~الشيخين هنا إما بقياس الأولى أو المساواة فلا مخالفة بينهما وقال الأذرعي ~~وغيره الظاهر ما قاله ابن الصباغ # ا ه # وهذا الخلاف إنما ذكراه في الغصب ويفرق بين البابين بأن الغاصب متعد ولو ~~أقرضه طعاما بمكة فلقيه بمصر فليس له مطالبته بقيمة مكة بل عليه مثله فإن ~~تراضيا بقيمته جاز قال شيخنا قاله الزركشي قلت ولعله مبني على أنه ليست كل ~~واحدة مما هو على الهامش علة مستقلة فالأوجه خلافه كاتبه وكتب أيضا قال ~~الأذرعي وكلام الشافعي يشير إلى كل من العلتين فإذا أقرضه طعاما أو نحوه ~~بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه لأنه بمكة أغلى كذا نص عليه الشافعي ~~بهذه العلة وبأن في نقله إلى مكة ضررا فالظاهر أن كل واحدة منهما علة ~~مستقلة قوله فرع له بل عليه كما يقتضيه كلام الأصل كلا التعبيرين حسن فإن ~~قيمة مثل المقرض حتى ما بطل من النقد قد تنقص وقد تزيد قوله والذي يظهر كما ~~PageV02P143 قال ابن النقيب اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الزركشي المراد بالصورة أن يكون على هيئته التي تختلف بها القيمة ms0681 وفي ~~التتمة يرد عليه من جنسه ما يجمع أوصافه حتى لا يفوت شيء من إقراضه فلا ~~يمتنع من الرفق # ا ه # وفي التدريب ويجب رد المثل ولو من حيث الصورة ولو في المتقوم والمراد على ~~صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله قوله لأن ~~الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض علم منه أن القرض لا يجب إيراده على معين بل ~~يجوز أن يكون على موصوف ثم يعين # فرع لو استقرض حنطة من آخر فأجاز المقرض الآخذ من مطمورة أو كندوج معين ~~فأخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها إليه بإذن المقرض وهناك ~~حافظ له برئ وإن لم يكن لم يبرأ ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة أو ~~غصبا وردها بإذنه برئ ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ كانت وديعة فهلكت ~~وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه قوله فليس للدافع مطالبة الآخذ إلخ المذهب ~~أن له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف كتاب الرهن ~~قوله رهينة أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي ~~الآخرة معوقة عن دخول الجنة قوله جعل عين مال أي متمولة قوله لأنه مصدر أي ~~مفرده قوله رهن درعه عند يهودي إلخ رهنه عند اليهودي لبيان جواز معاملة أهل ~~الكتاب وقيل خشية من براءة ذمته الشريفة لو عامل أصحابه ومعنى معلقة محبوسة ~~في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معوقة عن دخول ~~الجنة حتى يوفى عنه قوله لأنه غير مقدور على تسليمه لأن الرهن لا يلزم إلا ~~بقبض المرتهن وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لأنه فرع عن أخذه له وإذا ~~أخذه خرج عن أن يكون دينا قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة كمن مات ~~عنها وعليه دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه ~~به لاتحاد الوثيقة والموثوق فيه قوله كما لو جنى عليه إلخ وما ms0682 إذا مات ~~وعليه دين وخلف دينا قوله ويصح رهن المشاع إلخ قال في الميدان وجملة ما ~~أقوله في رهن المشاع وقسمته إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما وإذا ~~صدر من أحدهما فإما أن يكون بإذن الآخر أو بغير إذنه وفي الأقسام الثلاثة ~~تجوز القسمة حيث نقول إنها إفراز ولم يحصل بها نقص فإن حصل بها نقص ورضي ~~بها المرتهن جازت وإلا فات طلبها الراهن أو الشريك الآخر بعد رضاه بالرهن ~~فلا يجاب وإلا فيجاب وأما إذا قلنا إنها بيع فإن طلبها الشريك الذي لم يرهن ~~ولم يرض برهن شريكه أجيب وإن طلبها الراهن أو PageV02P144 الشريك الذي رضي ~~فإن لم يرض المرتهن لم يجب وإن رضي جاز خلافا للإمام وهذا تحرير عزيز فاشدد ~~عليه يديك قوله ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن نقله بغير إذنه حصل قبضه ~~وصارت حصة الشريك مضمونة على الراهن وعلى من هي تحت يده وقال السبكي النقل ~~يحصل به القبض سواء أكان بإذن الشريك أم بغير إذنه لكنه لا يحل إلا بإذن ~~فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته قوله وكالسلاح الخيل ~~وكالمسلم المرتد قوله أو امرأة أي ثقة قوله سواء المرتهن وغيره مضروب عليه ~~قوله قال القاضي و الماوردي والرهن صحيح إلخ هذا تفريع على قول مرجوح أما ~~على الأظهر فيبطل الرهن أيضا قال الزركشي في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة ~~أن تفسد العقد إلا في صورة البراءة من العيوب وإلا في القرض إذا شرط فيه ~~مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد في الأصح ا ه ~~وإلا في العمرى والرقبى في الأصح وقال المصنف في تمشيته فإن شرط وضعا عند ~~غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن على الأصح قوله وفي البيان إن ~~كان صغيرا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وضع عند ذي رحم محرم إلخ يوهم أنه لا ~~يوضع عند محرم برضاع أو مصاهرة وهو بعيد بقي ما لو لم يكن له ms0683 محرم أصلا ~~فيتعين رده بعد القبض إلى يد مالكه رجلا كان أو امرأة قوله الشرط الثاني ~~جواز بيعه وكونه مقدور التسليم حسا وشرعا كالمبيع وكونه معلوم العين والقدر ~~والصفة قوله يصح رهن الجارية دون ولدها حكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع ~~التفريق بينهما كحكمه مع الأم ولو رهن نصف الأم فقط ودعت الحاجة إلى البيع ~~وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الأذرعي PageV02P145 ~~لم أر لهم كلاما فيما لو كانت الأم رهنا عند زيد والولد عند عمرو واحتيج ~~إلى بيعهما في الرهنين أنهما هل يباعان معا كما لو كان أحدهما فقط رهنا هذا ~~مع تأمل فيحتمل أن يقال إن لم يحصل بالجمع تنقيص على واحد منهما بيعا جميعا ~~وإلا بيع كل واحد وحده في هذه الصورة # ا ه # والراجح بيعهما معا قوله حذرا من التفريق بينهما للنهي عنه وقد التزم ~~بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الآخر قوله ~~وتجفيفه على المالك فإن تعذر أخذ مؤنته منه باع الحاكم جزءا منه وجففه ~~بثمنه وليس للمرتهن تجفيفه حتى يأذن الراهن نص عليه في الأم قال الزركشي ~~وهو عند إمكان المراجعة عند خوف فساده وإلا فتظهر مراجعة الحاكم ولو طلب ~~أحدهما البيع وجعل ثمنه رهنا لم يجبر الممتنع وقال ابن أبي هريرة إذا كان ~~تجفيفه ينقصه وبيعه أوفر لثمنه أجيب طالب البيع ويؤخذ من كلام المصنف صحة ~~الرهن سواء أشرط التجفيف أم لا وسواء أرهنه بحال أم مؤجل سواء أكان المؤجل ~~يحل قبل الفساد أو معه أو بعده إلا أن تجفيفه مخصوص بالقسمين الأخيرين ~~ويباع في الأول على حاله قوله ولو احتمالا الذي يضبط أن يقال إذا استكملت ~~الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان أحدهما أن يكون محقق الحصول ~~فقولان أصحهما الصحة ونظيره أحرم بالصلاة في ثوب تبدو منه عورته عند الركوع ~~هل تبطل صلاته من الآن أو حتى يركع ولا يجري هنا القول بالإبطال من أصله ~~لإمكان بيعه وجعل ثمنه رهنا الثاني ms0684 أن لا يكون محقق الحصول وله حالتان ~~إحداهما أن يكون بحيث إذا وقع فاتت المالية أصلا فلا يصح الرهن كرهن المدبر ~~وتارة لا تفوت أصلا كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الأجل أو لا فيصح في الأظهر # قوله وبأن الفساد هنا يظهر دائما إلخ وبأن الظاهر من حال المالك إرادة ~~بيعه عند إشرافه على الفساد فيباع إذ العاقل لا يختار إتلاف ماله فكان كما ~~لو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا بخلاف العتق فقد لا يريد بيعه طلبا للثواب ~~وبأنه هناك يفوت الحق بالكلية لفوات الرقبة بالعتق بخلافه هنا فإن المالية ~~لا تبطل وبأنا لو صححنا ذلك في المعلق عتقه بصفة لأدى إلى إبطال قربة ~~مقصودة وحق للعبد وهنا لم يؤد إلا إلى إبطال ملك المالك وقد وطن نفسه عليه ~~بالرهن قوله يحل بعد فساده أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع قوله ولا فيما ~~لو لم يشرط شيئا أشار إلى تصحيحه قوله لنقل الرافعي عن الأكثرين وقال ~~الأذرعي إنه المذهب قوله قال وقضية كلامهم إلخ وهو كذلك فإن مطلق الإذن ~~بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل PageV02P146 وإنما يقتضي وفاء ~~الدين من الثمن إن كان حالا قوله فلو أذن للمرتهن في بيعه إلخ في بعض النسخ ~~فلو أذن للمرتهن في الصورة الأولى قوله أو لم يأذن له أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه ولم تمكن مراجعته قوله وقواه النووي حيث قال قوي أو متعين قوله بل ~~يباع وجوبا إلخ بعد القبض وقبله يكون برضاهما أو رضى الراهن والمرض المخوف ~~في العبد ملحق بما يسرع فساده في الإجبار على بيعه وجعل ثمنه رهنا قال ~~الإمام وسائر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال الراهن أنا أبذل قيمة هذا ~~العبد لتكون رهنا مكانه ولا أبيعه هل يجاب الأقرب نعم فصل رهن المرتد إلخ ~~قوله والمحارب أي المستحق قتله في قطع الطريق قوله صحيح كرهن الرقيق المريض ~~المدنف قوله وبه صرح في المحرر والمنهاج ولا يكون برهنه ملتزما لفدائه لأنه ~~ليس بمنقص لعينه ولا ms0685 لقيمته بخلاف تزويجه للجانية قوله في كون ذلك عيبا في ~~الحال أشار إلى تصحيحه وكتب جزم في الأنوار بأنه ليس بعيب ورجح السبكي ~~والأذرعي كونه عيبا وهو الأصح قوله والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته أشار ~~إلى تصحيحه قوله وقيل يبطل قال في المطلب ويشبه جريان ذلك بعينه في البيع ~~أيضا # ا ه # وقال البغوي في فتاويه ينبغي أن يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لأنه ~~حين باعه لم يكن المال معينا بل ينفسخ البيع ويباع في الجناية # ا ه # فلو حفر عبد بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين ~~فساد الرهن وجهان مستندهما استناد التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أو لا ~~يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني عليه على حق المرتهن والراجح الثاني ~~ولهذا لو حفر ذمي بئرا عدوانا ثم أسلم فتردى فيها إنسان وجبت ديته في ماله ~~قوله فرع قال الروياني لو جنى عبد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلحقوه به ~~مطلقا لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وإن ~~كان الدين حالا قوله كما قاله ابن أبي عصرون أي وغيره وهو واضح قوله وهو ما ~~صححه البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P147 قوله فيصح رهنها بشرط القطع ~~أو قوله نعم الظاهر في الثانية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله باع الحاكم جزءا ~~منها وأنفقه عليها إذا انتفت الضرورة إليه بأن تعذر عليه الاقتراض كما ~~ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظائره ثم محله إن قصرت المدة بحيث لا ~~تستوفي النفقة أكثر ثمنه فإن كانت طويلة باعه الحاكم عليه قاله الدارمي ~~قوله قال الأذرعي والظاهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لتضرره بقطعها ~~علم منه أنهما لو اتفقا على قطعها قبل أوانه جاز وبه صرح الدارمي قوله ~~أحدهما لا يصح لخوف الاختلاط هو الأصح قوله كما لو اختلط بره المرهون ببر ~~آخر له سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما الدارمي في الاستذكار إحداهما أن ~~يختلط بحنطة للمرتهن قال ms0686 فالقول قول المرتهن في قدر المختلط والثانية أن ~~تكون لأجنبي قال فالكلام بينه وبين الراهن فإذا تقرر شيء للراهن كان رهنا ~~قال الزركشي وما ذكره في الأولى من تصديق المرتهن مشكل إذ لا دليل عليه ~~وليس تصديقه بأولى من تصديق الراهن وينبغي التوقف حتى يصطلحا أو يتراضيا ~~ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي أن يجيء فيها ما ذكرناه قوله فتصح ~~إعارتها لذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وهو المتجه إلخ وجرى عليه ~~غيره وهو ظاهر PageV02P148 قوله لا إعارة لأن العارية ينتفع المستعير بها ~~مع بقاء عينها والانتفاع هنا ببيعها في الدين فلم تكن عارية ثم إننا رأينا ~~الرهن قد لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محل له غير الضمان في رقبة ما ~~أعطاه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة ~~فكما ملك أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك إلزام ذلك في رقبته ~~لأن كل واحد منهما محل حقه وتصرفه قوله فإذا حل فله ذلك فإن امتنع الراهن ~~منه وهو موسر فهل نقول يبيع القاضي من مال الراهن ما يوفى به الدين وله ~~إجبار الراهن على البيع فإن امتنع منه حبسه القاضي بإذن المالك لم يصرح ~~الرافعي ولا أصحابه بهذه الأمور وذكروا في ضامن الدين بالإذن أن له مطالبة ~~الأصل بتخليصه بأداء المال وهل له حبسه إن حبس وجهان صحح الشيخان أنه ليس ~~له ذلك والذي نقوله هنا إن القاضي يحبس الراهن بطلب المالك والفرق بينهما ~~أن المالك يتضرر هنا بتأخر تصرفه عن عينه ولا كذلك ضمان الذمة وهذا فرع ~~تقديري زاد على أصله من أجل تضرر المالك بتأخر التصرف في عينه المرهونة ~~قاله البلقيني قوله أو برد الرهن إلى المرهون إليه أي بعد فسخ الرهن قوله ~~استؤذن المالك في بيعه قال الأذرعي قيل ما أطلقوه هنا من إذنه للمرتهن في ~~البيع إما أن يكون على خلاف المذهب فإن أذن الراهن للمرتهن لا يصح على ~~المذهب وإما أن ms0687 يقال ذاك إذا أذن له في البيع للوفاء وهنا لحفظ ثمنه ا ه ~~ولعل هذا صادر ممن يرى انفراده بالبيع بالإذن للوفاء وعليه يتجه احتمال ~~الرافعي على ما فهمه ابن الرفعة وأما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن ~~فبعيد نعم يجوز أن يقال الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا لحفظ ثمنه ~~رهنا فإنه يحرص على توفير الثمن وكثرته وفيه نظر قوله ويرجع بما بيع به ~~المرهون وإن كان مثليا قوله فرع يجب أن يبين للمعير إلخ قال شيخنا علمه به ~~مغن عن بيانه كما في الإسعاد قوله إلا إن رهن بأقل مما عينه له أو عين غير ~~ثقة فرهن من ثقة قال الكوهكيلوني وكذا إن خالف في الصفة بالنقصان كما إذا ~~استعاره ليرهنه بألف صحيح فرهنه بألف مكسر وكما إذا استعاره ليرهنه بحال أو ~~بمؤجل إلى شهر فرهنه بمؤجل أو بمؤجل إلى شهرين # ا ه # PageV02P149 قوله ويصدق الراهن في عدم الإذن كالأصيل في دعوى الضامن ~~الإذن في الضمان قوله والموقوف لكن أفتى القفال فيما إذا وقف كتابا أو غيره ~~وشرط أن لا يعار إلا برهن بلزوم هذا الشرط وضعفه بعض المتأخرين من ثلاثة ~~أوجه أحدها كونه رهنا بالعين الغير المضمونة ولا خلاف في بطلانه ثانيها كون ~~الراهن أحد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا ثالثها إن المقصود من الرهن ~~الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا تفريط لم ~~يضمنه فالوجه إن هذا الشرط فاسد لا يتبع # ا ه # قال الزركشي إن ما قاله القفال مردود قوله ولأنها لا تستوفى من ثمن ~~المرهون فيدوم حبسه لا إلى غاية وفارق صحة ضمان العين المغصوبة بأن الضامن ~~لها يقدر على تحصيلها فيحصل المقصود قوله أولى من تعبير أصله بالأعيان ~~المضمونة عبر بها لأنها محل الخلاف الذي ذكره إذ غير المضمونة كالوديعة لا ~~يصح ضمانها قطعا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وقال السبكي إنه أشهر ~~الوجهين ورجحه في المهمات وقال إنه المشهور عند الأصحاب قوله الثالث كونه ~~لازما ms0688 هذه الشروط تنطبق على أثمان البياعات وما في الذمة من سلم أو قرض أو ~~صلح أو حوالة أو ضمان أو أجرة أو مهر أو عوض خلع أو غرامة متلف أو أرش ~~جناية لأن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع والمعنى فيه كونه ~~حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه قوله وكذا قبل الفراغ فإن كان بعد الفراغ ~~من العمل صح قطعا PageV02P150 قوله وبأن الثمن وضعه على اللزوم أي يئول إلى ~~اللزوم بنفسه قوله فلو اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه إلخ لا يرد ذلك ~~لخروجه بالدين إذ إطلاق الدين عليه مجاز ليس بحقيقة وقال ابن الصلاح دلالة ~~الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم ~~الثبوت واللزوم قوله وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته إلخ الرهن شرع ~~وثيقة لتحصيل ما ليس بحاصل والأجرة في إجارة الذمة حاصلة لاشتراط قبضها في ~~المجلس فلا يصح الرهن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين والأعيان لا ~~يرهن بها # قوله كما أشار إليه الإمام قال في البسيط ولا شك أنه تفريع على قول زوال ~~الملك واستحقاق الثمن قوله والذي في الأصل وغيره الجزم بالجواز إلخ كلام ~~الأصل محله إذا تعلقت بالذمة إذ المرهون لا يكون إلا دينا وكلام المصنف ~~محله إذا لم تتعلق بها فلا مخالفة بينهما ثم رأيت الزركشي قال في الخادم ~~ويمكن تصويرها بما إذا أتلفها المالك بعد الحول فإنها تنتقل للذمة وكذلك ~~زكاة الفطر قوله كزكاة الفطر عجيب فإن صورة المسألة بعد تمام الحول والفطرة ~~لا حول لها قوله ذكره المتولي وغيره وجزم به في الأنوار قال النسائي في ~~نكته ينبغي اعتبار كونه معينا حتى لا يصح بأحد الدينين وجوابه أن ذلك ~~مستفاد من كونه معلوما إذ لا علم مع الإبهام قال في الأنوار وكونه معلوم ~~الوجوب حتى لو كان يتوهم أن عليه دينا فرهن به مالا حتى إن ظهر الوجوب كان ~~مرهونا بطل وإن ظهر الوجوب # ا ه # وهذا تفريع ms0689 على مرجوح إذ العبرة في العقود بما في نفس الأمر ويشترط أيضا ~~أن يمكن استيفاؤه من عين الرهن واحترز به عن العمل في الإجارة إذا شرط أن ~~يعمل بنفسه فإنه كالعين لا يجوز الرهن به وكونه غير الموثوق به ليخرج ما لو ~~تزوج العبد امرأة بصداق بإذن سيده ثم ضمنه السيد عن عبده ثم رهنه به فإنه ~~لا يصح لأن الدين مضمون عنه فلا يجوز أن يجعل رهنا فيه لأن الوثيقة عين ~~الموثوق به قال النسائي وفيه نظر ولم يبينه قال صاحب الذخائر والأمر كما ~~قال لأن الرهن لا ينافي استمرار النكاح لبقاء ملك السيد وعدم ملك الزوجة ثم ~~إذا آل الأمر إلى البيع فبيعه أيضا جائز فلا وجه لمنعه وقال في الكفاية في ~~عدم الصحة في هذه الصورة نظر إذا قلنا إن المهر لا يتعلق برقبته قوله وعكسه ~~يؤخذ منه اشتراط كون المرهون به معلوما قوله بخلاف الرهن به إلخ الوجه ~~الصحة في الرهن كالضمان قوله أي لا يجوز أن يزيد بالرهن الواحد دينا إلخ ~~شمل كلامهم ما لو كان الرهن مستعارا ثم رهنه المستعير بدين آخر من المرتهن ~~بإذن المعير وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر الجواز وشمل كلامهم أيضا ما ~~إذا اختلف جنس الدينين قوله مع بقاء رهنه الأول بأن لم يفسخه المرتهن قوله ~~إن هذا شغل مشغول أي بعقد فلا ينتقض بما إذا تكررت الجناية من الرقيق ~~الجاني فإنها تتعلق برقبته مع اشتغال الرقبة ببدل الجناية الأولى ~~PageV02P151 قوله ولأن بالجناية صار الرهن جائزا إلخ ولأن الأرش متعلق ~~بالرقبة مع بقاء الرهن فإذا رهنها به فقد علق بها ما كان متعلقا بها قوله ~~والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز قال شيخنا المعتمد أنه لا فرق بين العجز ~~وغيره قوله وهذا ما صححه البغوي قال شيخنا هو الأصح قوله وعضده بقول ~~الأصحاب في الصداق إلخ الفرق بينهما واضح فإن عدم لزوم صداق بتجديد النكاح ~~مع بقائه لا يكاد يشبه على أحد بخلاف عدم صحة رهن المرهون عند ms0690 المرتهن بدين ~~آخر قوله فلو شهد أنه رهن بألف ثم بألفين إلخ قال في الأنوار نعم لو قال ~~عند الشهادة كان مرهونا بعشرة فجعلته بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعا فهل ~~يحكم الحاكم المعتقد لعدم الإلحاق بأنه رهن بعشرين وجهان # ا ه # وأصحهما كما قال ابن العماد إنه لا يجوز قوله فتصدق أي عبارة الأصل قوله ~~الركن الثالث الصيغة لو قال دفعت هذه وثيقة بحقك فقال قبلت صح رهنا على أصح ~~الوجهين وشمل إطلاقه ما لو كان مشروطا في بيع فلا يغني شرطه عن الصيغة قوله ~~ويشترط الإيجاب والقبول لأنه عقد مالي فافتقر إليهما PageV02P152 قوله ~~والمذهب ثم القطع بالبطلان إنما بطل الشراء هناك لاشتماله على شرط عمل له ~~فيما لم يملكه بعد قوله لأن البيع مقصود في نفسه إلخ فرق بعضهم بينهما بأن ~~البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في ~~الصحة قوله وغصن الخلاف أي البان قوله وورق الآس إلخ في تجربة الروياني كل ~~شجرة يقصد ورقها كالآس والتوت أو يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا ~~تدخل في الرهن قال الأذرعي وهل يدخل الورق مطلقا أو في حال رطوبته حتى لو ~~رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم أر فيه شيئا ~~نعم قال الإمام في الأوراق التي لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف إن الرهن ~~يتعلق بها على ظاهر المذهب وإذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من ~~الدار المرهونة PageV02P153 قوله أوجههما الأول أشار إلى تصحيحه قوله لكن ~~الرهن نوع تبرع لأنه حبس مال بغير عوض قوله وإلا فالشرط وقوعه على وجه ~~المصلحة فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لها أما الرهن فلأنه ~~حبس ماله بغير عوض وأما الارتهان فلأن الولي في حال الاختيار لا يقرض ولا ~~يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم قوله وجب أن يجوز رهنه ووجه أن فيه حفظا ~~للقدر الزائد منه قوله قال البلقيني أي وغيره قوله لأن ما ms0691 يقترضه الولي ~~والحالة هذه إلخ وهذا واضح فليتنبه له وقال في الخادم إنه الأقرب وقال ~~السبكي يحتمل أن يقال إذا لم يكن على من يأخذه وديعة ضرر في قبوله ينبغي أن ~~يجب عليه صيانة لمال اليتيم ويصير ذلك من فروض الكفايات وحينئذ يتجه أن ~~يقال لا يصح الرهن كما أطلقه الصيدلاني قال الغزي وقد صرح في أول الوديعة ~~بأنه يجب قبول الوديعة في هذه الحالة وإنها من فروض الكفايات ولا فرق بين ~~مال اليتيم وغيره ومقتضى ذلك أنه لو كان ثم جماعة وطلبت من واحد بعينه أنه ~~يجب عليه القبول على المذهب كنظائره قوله وإلا باع ما يرهنه أي باع وجوبا ~~قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد وهو الأصح قوله ارتهن جوازا إلخ ~~عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا قوله وإلا فوجوبا ولا يقوم الضامن ~~والكفيل مقامه قوله فالأولى تركه هذا في جميع صور ارتهانه PageV02P154 قوله ~~رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي إلخ هذا هو المعتمد لا ما وقع في باب ~~الكتابة فقد قال في تنقيح الوسيط إن حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو ~~الصحيح من المذهب # ا ه # ورجحه بعض المتأخرين وكتب أيضا قال في الخادم وحيث منعنا فيستثنى رهنه ~~وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدى به النجم الأخير لإفضائه إلى ~~العتق قوله فإن اتجر بجاهه فكالمطلق قال في الأنوار وليس له الرهن لنفقته ~~وكسوته وتوفية ما لزمه ولا يتصور له الضياع ليقترض لإصلاحها الباب الثاني ~~في القبض قوله كقبض المبيع فيما مر قال في الشامل وإن خلى بينه وبين الدار ~~وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار لأنه قبض في المبيع # ا ه # والمذهب خلافه ع وقال الأذرعي المشهور خلافه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ~~ونقله صاحب البيان وأقره وكتب أيضا وقول بعض الأصحاب تكفي التخلية هنا في ~~دار مشحونة كالبيع ضعيف كما نبهنا عليه من قبل نعم لو قل ما فيها كحصير ~~وماعون يسير فقضية قولهم مشحونة إن ذلك لا يقدح في ms0692 التسليم وقد أبداه ~~السبكي بحثا وله في المشحونة بحث لا يوافق عليه ع قوله لقوله تعالى فرهان ~~مقبوضة وجه الدلالة منها أنه وصفها بالقبض فكان شرطا فيه كوصف الرقبة ~~بالإيمان والشهادة بالعدالة ولأنه وصفه بالقبض وقد ذكر غيره من العقود ولم ~~يصفه به فدل على لزومه به قوله ثم من صح ارتهانه صح قبضه كان ينبغي أن يقول ~~من صح ارتهانه لنفسه لئلا يرد عليه غير المأذون فإنه لا يصح ارتهانه ويصح ~~أن يكون وكيلا في القبض وكذلك الولي إذا ارتهن على دين السفيه ثم أذن ~~للسفيه في القبض فإنه يصح على الصحيح قوله ولا يستنيب الراهن في القبض كان ~~ينبغي للمصنف أن يقول ولا عكسه فإنه لو قال الراهن للمرتهن وكلتك في قبضه ~~لنفسك لم يصح كما قاله في الحاوي ووقع كذلك في كثير من نسخ الشرح الصغير ~~قال الأذرعي وقد يتوقف فيه فإنهم أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو ~~إنابة في المعنى ا ه وأجيب عن ذلك بأن إذنه إقباض منه لا توكيل ق # قوله ويشترط الإذن في القبض ولو أذن الراهن في قبضه ثم جن أو أغمي عليه ~~لم يجز قبضه على المذهب قوله أو وكيل أو مستأجر أو مستام أو قابض ببيع فاسد ~~أو غيرهم قوله ومضي مدة إمكانه لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا ~~على هذا الزمان وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها ~~فبقي اعتبار الزمن وكتب أيضا فإن كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن ~~يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان ~~غائبا فإن كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه ونقله وإلا اعتبر ~~مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه ~~المدة فالقول للراهن PageV02P155 قوله أولى من ضم الأصل إليه الإقباض قال ~~في الأصل وقصد الأب قبضا أي إذا كان مرتهنا وإقباضا أي إذا كان راهنا ms0693 وقوله ~~كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا غيره مفهوم منه بالأولى قوله بمعنى أو وبها ~~عبر في بعض النسخ قوله وهو لا ينافي الضمان فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ~~ضمنه مع بقاء الرهن فإذا كان لا يدفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى ~~وشمل كلام المصنف لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه ~~قوله وللغاصب إجبار الراهن إلخ فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض ~~فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك أو ~~استأمنتك أو أودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برئ قوله ولو أودع ~~المغصوب من الغاصب إلخ قال شيخنا ينبغي أن إحداث المالك له استئمانا بمنزلة ~~أخذه ورده وكتب أيضا قال الغزي سئلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فأمره بأن ~~يسلمها لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي ~~فخلاها ثم تلفت فأفتيت بأنه إذا لم تزل يد الأول عنها فلا أثر لقول الثاني ~~هي في تسليمي وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه ~~لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان ~~المدين لأنه لم يجر قبض قوله أو قارضه فيه صورة مقارضة المستعير أن يعيره ~~نقدا إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه أو للتزيين به أو لرهنه أو للضرب على طبعه ~~قوله أو وكله في التصرف فيه أو عقد الشركة عليه أو أعاره إياه فصل يحصل ~~الرجوع عن الرهن إلخ قوله بتصرف مزيل للملك الأحسن في الضبط أن يقال كل ~~تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ~~ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض قوله وكتابة ظاهر ~~إطلاقهم الكتابة أنه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فإن الفاسدة تعليق عتق ~~بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الإقباض علق عتقه على صفة ~~ففي كونه رجوعا عن ms0694 الرهن وجهان ذكره والدي # ا ه # أصحهما أنه رجوع قوله إن ذلك رجوع أشار إلى تصحيحه قوله وصوبه الأذرعي ~~وقال في البيان إنه المشهور وقد رجحا في الوصية أن الرهن بدون القبض رجوع ~~قال الأذرعي فالصواب على المذهب حذف لفظ PageV02P156 القبض في الهبة والرهن ~~جميعا لأنها زيادة موهمة قوله من راهن ومرتهن أي ووكيلها ووكيل أحدهما قوله ~~فيقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض قد يفهم مما ذكره أن إقباض الوارث يقوم ~~مقام إقباض الراهن من كل وجه وقد قال البلقيني متى كان هناك ديون لم يكن ~~المرتهن مقدما بهذا الرهن على الغرماء وقال قلته تخريجا من جهة أن حق ~~الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت وليس للوارث التخصيص وفي إقباضه تخصيص # ا ه # وهو ممنوع إذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وكلامهم صريح أو كالصريح في ~~خلاف ما قاله قوله كما عاد ملكا أي لأنه لما زال بنفسه تبعا لزوال ملك ~~الراهن عاد بنفسه تبعا لعود ملكه # تنبيه لو رهنه وأذن له في قبضه ثم خرس قبل القبض قال ابن الصباغ إن بقي ~~له إشارة مفهمة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالمغمى عليه والمجنون قال البندنيجي ~~وعندي أنه لا يبطل قال الطبري من رواية وهو الأظهر والراجح الأول قوله وبين ~~غيره هو مفهوم بالأولى قوله قاله السبكي أي وغيره قوله ولو أبق المرهون إلخ ~~لو قتل الرقيق المرهون قبل القبض قال الإمام ففي تعلق حق الوثيقة بقيمته ~~الواجبة على المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد قوله لم يبطل الرهن ~~لاغتفار إلخ ويصح قبضه في هذه الحالة قوله لا في عدم ثبوت الخيار إلخ قد ~~جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه قوله ولا ينقلب العصير إلى ~~الحموضة إلا بتوسط الشدة إلخ هذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عن الحليمي أنه ~~قال قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن يصبه في الدن ~~المعتق بالخل ثانيتها أن يصبه على الخل فيصير بمخالطته خلا من ms0695 غير تخمر ~~ثالثتها أن يجرد حبات العنب من عناقيدها ويملأ منها الدن ويطين رأسه قوله ~~وهو محمول على غير المحترمة وظاهره أنها تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة ~~وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق س تحرم إراقتها عند ~~الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل عصرها فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه ~~قوله وهو أعم وأوجه قال الأذرعي وهذا يتعين اعتماده فيكون الأصل الاحترام ~~إلا أن يوجد قصد فاسد وليس ما سبق بخلاف محقق فيما أحسب وإنما هو خلاف ~~عبارة عن مقصود واحد فالوجه أن المحترمة ما لم يقصد بها الخمرية وغيرها ما ~~قصد به PageV02P157 الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية أو صبي أو مجنون ~~ولو بقصد الخمرية فهي محترمة قوله لكن نظر فيه السبكي إلخ يجاب بأنه اقترن ~~بالإمساك قوله ثم انقلبت خلا أي وهي فيها أو كانت نجسة وإن نزعت منها قوله ~~قال ابن الرفعة الأشبه إلخ قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها ~~لمنافع قد تعرض من إطفاء نار وعجن طين س الباب الثالث في أحكام المرهون إلخ ~~قوله فبيعه ورهنه إلخ قال في المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز بإذن المرتهن ~~قاله في البيان وغيره يعني أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس ~~بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما سبق ر وكتب أيضا قال في المنهاج ~~وله بإذن الراهن ما منعناه أي من التصرفات والانتفاعات قضية إطلاقه جواز ~~الرهن بالإذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالإذن قال ~~الإسنوي فإن كان كذلك أشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه ~~يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا ا ~~ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي رحمه الله كون الرضا بذلك ~~يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن ~~في البيع وقوله قال بدر الدين بن قاضي شهبة ms0696 إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وتزويجه لا فرق بين العبد والأمة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف ~~بطل وكان ينبغي أن يقول من غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والأذرعي ~~قوله ونحوها ككتابته قوله لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق فعلم أنه ليس ~~له تصرف يزيل الملك لكن له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة إن كان ~~الراهن إماما # قوله وكذا إجارة له لا لبناء أو غراس أو نحوه قوله لأنها تنقص القيمة ~~ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قوله إن كان المستأجر عدلا أو ~~رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير قوله وقضية كلامه كأصله ~~صحتها أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والترجيح من زيادته وجزم به جماعة ~~منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي إنه الصحيح وهو نظير عدم بطلان ~~السلم بموت المسلم إليه قبل المحل فيما إذا أسلم فيما يوجد عنده لا قبله ~~قوله ومن ارتهن شيئا فله استئجاره إجارته من وارث المرتهن كإجارته منه وكذا ~~من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه أو سيد المأذون بعد حجره عليه والضابط ~~إجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل على العاقد ~~PageV02P158 قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عتق ~~في الحال إلخ لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر ~~كالعبد المشترك وكتب أيضا المبعض إذا كان له على سيده دين فرهن عنده بعضه ~~صح ولا يجوز له إعتاقه إلا بإذنه كالمرتهن الأجنبي د قوله من حين غرمها ~~الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره أنها تكون رهنا في الذمة كالأرش في ~~ذمة الجاني # ا ه # وهو ظاهر إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه وكتب شيخنا ~~أيضا قول الشارح من حين غرمه مبني على رأيه الآتي أن جناية الراهن لا يكون ~~بدلها رهنا في ذمته حتى تؤخذ منه والأصح خلافه فمسألتنا كذلك تكون قيمة ~~العتيق رهنا ولو قبل غرمها قوله لكن ms0697 منقولهما هنا إلخ قال السبكي وعندي أن ~~هذا ليس خلافا ومقصود الأولين أنه لا يحتاج إلى جعلها رهنا فإن اتفقا على ~~ذلك أو طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه قال في الميدان ويؤيده ~~قولهم فيما إن وطئ الراهن المرهونة وغرمناه أرش البكارة أنه إن شاء جعله ~~رهنا وإن شاء صرفه إلى أداء الدين قوله والمراد بالموسر إلخ قال البلقيني ~~لو كان الدين حالا وهو أقل من القيمة فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفى بيساره ~~بالدين لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا قال وعلى هذا فالمعتبر ~~عندي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من قيمة المرهون ~~والدين وقال الزركشي إنه التحقيق # وقوله إنه التحقيق أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وغيره وإذا نفذنا ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينفذ عتق معسر إلخ لأنه عتق يبطل به حق الغير ~~ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك ولأنه أعتقه حين لا يملك ~~إعتاقه كالمحجور يعتق ثم يرشد قوله أو يقال إن كان موسرا إلخ وهذا أوجهها # تنبيه لو علق عتقه ثم رهنه إلى أجل يحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيعه قبل ~~وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا إلى حالة التعليق أو يكون كعتق المرهون نظرا ~~إلى حالة وجود الصفة أصحهما ثانيهما قال شيخنا بعد إن الحق قبل قول والده ~~أصحهما ثانيهما لفظة قيل والأصح الأول كما جزم به ابن المقري في روضه قبل ~~هذا المحل بأوراق قوله فكعتقه بمعنى إعتاقه لأن التعليق مع وجود الصفة ~~تنجيز قوله وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه ولهذا لو أعتق موسر رقيقه المرهون عن ~~كفارة مورثه صح بخلاف إعتاق الأجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة وبعد إتيان ~~الولاء للميت PageV02P159 @ 160 # | فصل # قوله فله وطؤها فيما يظهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال في التوسط إنه ~~الظاهر قوله ولو بأن يكون استعارها للرهن قال شيخنا ممنوع قوله لكن قيد ~~الأذرعي الأخيرة إلخ قال الأذرعي الظاهر أنه لو استعار زوجته الأمة ورهنها ~~وكانت ms0698 حاملا منه أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها ~~لفقد المحذور # ا ه # ما بحثه جار على غير مرجح الشيخين أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها ~~مطلقا قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه أشار إلى تصحيحه قوله ~~وبه جزم الشيخ أبو حامد إلخ قال الأذرعي وفي تعليق الشيخ أبي حامد في باب ~~الاستبراء ما لفظه إن الاستمتاع بالمرهونة مباح لأن له أن يقبلها ويلمسها ~~حتى قال أصحابنا إن كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله أن يطأها فنقل ذلك عن ~~الأصحاب مطلقا ع ويشبه أن يتأول كلام من أطلق الخلاف في الصغير على من قد ~~تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب ويجمع بين ~~الكلامين بحمل كل منهما على حالة وقوله فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا قال ع في ~~الخادم وهذا غريب وقيل إنه ليس ذلك فيه وقد صرح خلق من الأصحاب بأنه لا فرق ~~فيمن لا تحبل بين الصغيرة والآيسة ومنهم الشيخ أبو حامد هنا # قوله وقد يجمع بينهما إلخ وهو ظاهر قوله يرهنه أي من غير إنشاء عقد قوله ~~ويلزمه قيمتها أي يوم العلوق قوله ولا قيمة عليه شمل ما لو كانت مرهونة عند ~~أبيه لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال قوله فيباع على المعسر ~~منها بقدر الدين إلخ ولو ولدت من زوج أو زنا قبل بيعها لم يبع ولدها ويعتق ~~بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج أو زنا ثم اشتراها المستولد مع ~~أولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الأم على الأصح لانعقادهم في حالة الأم ~~فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت عند المشتري ~~ولدا من زوج أو زنا ثم اشترى المستولد ما بيع منها وما يستحقه المشتري من ~~ولدها الحادث فإنه إن مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها قوله وقياس ما مر في ~~إجارتها أن للمرتهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بيعت كلها لو مات الراهن ms0699 قبل ~~بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ~~ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا ميراث ظاهرا فإن ~~بيعت ثبت الميراث يحتمل آراء أقر بها الأخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد ~~وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها وإن بيعت تبين أن ~~الكسب للوارث خاصة قوله لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة ~~قوله فإذا زال حق الغير ثبت حكمه بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فإنه ~~ينفذ إيلادها PageV02P160 قوله أما الموت بالولادة بالزنا إلخ ولا يخالف ~~هذا ما سيأتي في كتاب الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى ~~مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته إذا حصل مع الزنا استيلاء تام ~~عليها بحيث دخلت في ضمانه قوله واستخدام قضيته أن له استخدام الأمة وقال في ~~الكفاية إذا منعناه الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني ~~بمنع الخلوة بها وحينئذ تستثنى من إطلاق المصنف قوله وإنزاء على أنثى يجب ~~أن يقيد جواز الإنزاء على الأنثى بلا إذن بما إذا كان الحمل لا يعد فيها ~~عيبا لو ظهر وإلا فلا قوله وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع إلخ لو تلف ~~إما بدعواه مع اليمين أو بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم أقف على ~~نقل صريح في هذه المسألة والأقرب أنه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعى الرد ~~فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ~~ائتمنه باختياره فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر ~~على الدفع إليه شرعا ا ه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي ~~عبد اليتيم ثم استعاره الوصي من المرتهن فإن استعاره لليتيم فلا ضمان لأن ~~له الانتفاع به وإن كان مرهونا وإن استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا إن ~~استعاره مطلقا لأن الظاهر أنه استعاره لنفسه قوله وظاهر أنه لو دعت ms0700 ضرورة ~~إلى السفر به إلخ ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا ~~حاكم وكذا لو وقع نهب أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به ~~ولم يتمكن من رده إلى واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي والظاهر أنه لو رهنه ~~وأقبضه في السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه # قوله ولا البناء والغراس يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا ~~يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها ~~وبيع الأرض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن ~~لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون ~~الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع قوله ولم يلتزم قلعهما عند ~~فراغ الأجل أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع قوله قال الأذرعي أي وغيره ~~قوله ويشبه أن يستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو معه فيما يظهر أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول ~~الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل أو معه ~~قوله وإلا فلا يجوز له ذلك لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند المحل ~~قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن البناء ~~والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ ~~وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها PageV02P161 @ ~~162 # | فصل اليد بعد القبض للمرتهن # قوله وللمالك أخذه منه إلخ محله إذا لم يكن مشهورا بالخيانة فإن كان فليس ~~على المرتهن رده إليه للانتفاع وإن أشهد قاله الإمام لأنه قد يدعي تلفه ~~كذبا ع قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه ~~أو نحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ماله وقال ms0701 في التهذيب إنه إذا ~~كان يخاف منه إتلاف المرهون والخيانة عليه دفعه إلى الحاكم حتى يؤجره ويدفع ~~الأجرة إليه قوله وظاهر كلامه كالروضة إلخ النفي في كلامه كأصله متوجه إلى ~~الفعل والقيد معا مثل قوله ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب ولا انجحار ~~ومنه قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أي لا شفاعة ولا طاعة ~~وحينئذ يفيد نفي أصل الفعل قال الإمام ومن راعى الإشهاد قال لو كان مشهورا ~~بالخيانة لا يسلم إليه وإن أشهد قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ~~ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه ونحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ~~ماله وفي شرح المنهاج للسبكي نحوه # قوله وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه وعبارة الحاوي الصغير ويشهد لا ~~ظاهر العدالة وعبارة المنهاج ويشهدان اتهمه قال الزركشي وكلامه يفهم ~~الاكتفاء بالإشهاد أول دفعة وأن غير المتهم لا يكلف الإشهاد وهو الأصح ~~وتكفي عدالته قوله وقياسه الاكتفاء بواحد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكونه ~~محرما أو يحرم عليه وطؤها كمسلم وهي مجوسية أو وثنية قوله فيرد الخادم ~~والمركوب ليلا عدل عن قول غيره في الليل إلى قوله ليلا ليعرفك أن ردهما غير ~~واجب في جميع الليل بل في وقت منه وهو الذي يراحان فيه بحسب العادة ومثل ~~ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قوله فرع فإن أذن له المرتهن ~~فيما منع منه لأجله إلخ قال ابن النقيب ظاهره جواز الرهن بالإذن ويكون فسخا ~~للرهن المتقدم كالبيع بالإذن فإن كان كذلك أشكل ما سبق من منع رهنه عند ~~المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح ~~بيعه منه ويكون فسخا للرهن # ا ه # ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد ~~صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع لا يشكل بذلك لأن صورة ذلك أن يرهن ~~به المرهون مع بقاء رهنيته بالأول فهو كما لو أذن في ms0702 رهنه مع غيره مع بقاء ~~رهنيته بدينه قال شيخنا هكذا ذكره الشارح في شرح البهجة # ا ه # وما ذكره ممنوع إذ لا يصح رهنه منه بدين آخر إلا بعد فسخ الرهن الأول ~~قوله نفذ تصرفه ولو أذن له في الإعتاق فرد الإذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه ~~نفذ قوله لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه بشرط كونه ارتهن لنفسه وبقاء ~~أهليته إلى حين التصرف وهذا في البيع لا لوفاء الدين الحال أما لو كان ~~لأجله فلا يبطل الرهن بمجرد البيع حتى لو فسخ بخيار مجلس أو شرط دام الرهن ~~فيما PageV02P162 يظهر قاله الأذرعي # قوله يفهم خلاف قوله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فله الرجوع أيضا ليمتنع من ~~الوطء بعده قضيته أن له أن يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الإذن وقال الزركشي ~~الأقرب أن يقال إن كان هناك قرينة تدل على الزيادة على المرة فذاك وإلا ~~فالمطلق محمول على المرة قوله فإن رجع المرتهن إلخ أو خرج عن الأهلية قوله ~~ومثلها الرهن أو وطئ بإذنه ولم تحبل قوله إنما يظهر أثره في حق من له ~~الخيار يفهم أنه فيما إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه ~~للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف قوله لأن الأصل عدم الإذن هذا بشرط ~~أن لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وأن لا يكون قد حجر عليه ~~بالفلس فإن حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن لتعلقه بالعين ~~وأن يكون الراهن أهلا للتبرع فلو كان مكاتبا وأذن له بالإعتاق لم يصح لأنه ~~حق قد ثبت له فليس له إسقاطه إلا بإذن السيد وهذا التعليل يقتضي أنهما لو ~~اتفقا على الإذن وقال المرتهن رجعت عن الإذن قبل أن تتصرف وقال الراهن لم ~~تكن رجعت أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرجوع قوله فصورته كما قال ~~الزركشي إلخ ما نسبه الشارح للزركشي صرح به الدارمي قوله بطل البيع لأنه ~~رهن مجهول وغير مملوك قوله لفساد الإذن أي ms0703 بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن ~~أو القيمة عند الإذن وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما ~~سيأتي عن الإسنوي والحاصل أنه لا فرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه ~~رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن إلخ كتب عليه هذه العلة منتقضة بما إذا عين ~~الثمن لا جرم علله في الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهي ~~علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما عين الثمن كتب عليه أيضا والظاهر ~~عدم الفرق # قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا سواء أشرط كون الثمن رهنا أم جعله ~~رهنا على ما يقتضيه كلامهم وكذا حالا وشرط جعله رهنا كما قاله الرافعي تبعا ~~للقاضي الحسين والبغوي أما إذا شرط في الحال كون الثمن رهنا فيصح قطعا لأنه ~~زاد تأكيدا لأن ذلك حكمه إذا أطلق الإذن قال الزركشي وبذلك صرح العراقيون ~~منهم الماوردي والروياني فقالوا يصح البيع ويكون ثمنه رهنا بمقتضى البيع لا ~~بالشرط وكان الشرط تأكيدا وقال شارح التعجيز هذا في الدين المؤجل أما الحال ~~فيصح الشرط لأنه شرط ما يقتضيه الإطلاق فقد زاد تأكيدا قاله الإمام وخالفه ~~المتولي لأنه شرط حجرا عليه فيما يقضي به الدين PageV02P163 قوله قال ~~الرافعي والقياس التسوية فإن الصلح إلخ وقال السبكي وأيضا فإن الصلح هنا ~~ليس كالبيع من كل وجه بل كل المصالح عليه بدل عن الجناية نفسها ثم الإشكال ~~إنما يتوجه إذا كان الصلح بعد وجوب الأرش إما في الخطأ وإما في العمد بعد ~~العفو أو حيث لا يجب القصاص أما إذا صالح عن الدم فبدل المصالح عليه ليس ~~مستحقا للمرتهن فلا يتوجه منعه منه قوله وقد يقال يحمل ما هناك على ما هنا ~~هذا ما عبر عنه الرافعي بالقياس فصل قوله التركة رهن بالدين وإن جهل قال ~~الإسنوي في الطراز إلا أن يكون الدين لمن أيس من معرفته فلا يتعلق بها لأنه ~~لا غاية للحجر عليها وكتب أيضا لو أراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن ms0704 ~~الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها فش تناول كلامهم ما لو كان بالدين رهن ~~مساو له أو أزيد منه بحيث يظهر ظهورا قويا أنه يوفى منه فمقتضى إطلاقهم أنه ~~يتعلق ببقية التركة أيضا وقال البلقيني لم أقف على نقل في المسألة ولا يبعد ~~أن يكون الشيء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما والأقرب أنه لا يمتنع على ~~الوارث التصرف في الباقي وله شاهد # ا ه # والأقرب الامتناع قال السبكي إذا كان الدين أكثر من التركة فهل نقول إنها ~~رهن بجميعه أو بقدرها منه لأنه الذي يجب على الوارث أداؤه لم أجد فيه نقلا ~~والأقرب الثاني # ا ه # أي وإلا لما كانت تنفك بإعطاء الوارث قيمتها فقط مع أنها تنفك كما سيأتي ~~المرجح الأول كما علم من قول المصنف ولو قل الدين أخذا من قول أصله ولا فرق ~~بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أو أقل منها على أظهر الوجهين # ا ه # ولا يخالف هذا ما استدل به للثاني وقوله فمقتضى إطلاقهم إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله والأقرب الامتناع # قوله بخلاف ما لو رهن مورثهم فأدى بعضهم إلخ وفرق بأن الأول رهن شرعي ~~والثاني وضعي ويتوسع في الشرعي ما لا يتوسع في الوضعي لكون الراهن فيه هو ~~الذي حجر على نفسه وبأن الرهن في الوضعي تقدم على انتقال التركة فقوي ~~بتقدمه بخلافه في الشرعي فإنهما حصلا معا وبأن الورثة يخلفون المورث في ~~الوضعي فلا ينفك شيء من الرهن ما بقي شيء من الدين كما كان بخلاف الشرعي ~~قوله والصواب أنه يسقط منه ما يلزم أداؤه منه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن ~~امتنعوا فسخ التصرف أي فسخ الحاكم العقد الصادر من الوارث ك PageV02P164 ~~قوله وللوارث أخذ التركة بقيمتها لو تلفت بعد أداء ديون الوارث إليها وقبل ~~التمكن من وفاء الدين لم يضمنها قوله وزوائدها أي التركة له لو مات وقد ~~برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل موته ~~فإن لم تؤبر أو ترك حيوانا ms0705 حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من الثمن ~~أولا ولو مات عن زرع لم يسنبل ثم سنبل فالأقرب أنه للورثة ع قوله بناء على ~~ما مر في الزكاة من أن الدين لا يمنع الإرث لأنه لو كان باقيا على ملك ~~الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن لا يرثه ~~من مات قبل القضاء من الورثة ولأن تعلقه لا يزيد على تعلق حق المرتهن ~~بالمرهون أو المجني عليه بالجاني أو الغرماء بمال المفلس وذلك لا يمنع ~~الملك فكذا هنا ولو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة أو للورثة ~~قال الأذرعي الأقرب الثاني ثم قال فلو برزت السنابل فمات ثم صارت حبا فهذا ~~موضع تأمل # ا ه # وقال بعضهم إن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها ~~وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم الزرع على الصفة التي كان عليها عند ~~الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه وقوله قال الأذرعي الأقرب الثاني أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله وقال بعضهم إن الزيادة إلخ قوله فإن شرطا وضعه عند ~~عدل لو شرط كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز قوله فإن الفاسق ~~كالعدل في ذلك إذا كان أهلا لليد عليه قوله ذكره الأذرعي وغيره وهو ظاهر ~~قوله فكلام الغزالي كالصريح إلخ وتبعه ابن يونس في التنبيه قوله ومقتضى ~~كلام صاحب المطلب أنه يصح وقال السبكي الذي يظهر أنه يصح لأن عندنا يجوز أن ~~يعيد الرهن إلى الراهن لينتفع به قال الغزي وقد دل عليه كلامهم في المسألة ~~الآتية فيما إذا تشاحا بعد أن طرأ على ثانيهما الفسق مثلا فإن قضية كلامهم ~~أنهما لو رضيا بوضعه في يد أحدهما جاز # ا ه # وقد نص الشافعي رضي الله عنه على المسألة فقال في الأم وأكره رهن الأمة ~~البالغ أو المقاربة للبلوغ التي يشتهي مثلها من مسلم إلا أن يقبضها المرتهن ~~ويقرها في يد مالكها أو يضعها على ms0706 يد امرأة أو محرم للجارية فس وقوله الذي ~~يظهر أنه يصح أشار إلى تصحيحه أيضا وكتب عليه وبه جزم في الأنوار قوله ~~فيجعلانه في حرز لهما مقتضاه أنه لا يقسم لكن سيأتي في الوصية أن الأكثرين ~~فيما إذا اختلفا في الحفظ ولم يكونا مستقلين أنه يقسم وهو الأصح قوله قال ~~الرافعي فيما إذا رده للراهن إلخ قال البلقيني مقتضاه أنه لا يرجع العدل ~~حينئذ فيمكن أن يكون فيما إذا كان الدين حالا لقوله له تكليف الراهن قضاء ~~الدين أما إذا كان مؤجلا فله طلب البدل من الراهن ويحتمل أن يكون الأمر كما ~~ذكر سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لأن ملك العدل لم يزل عما دفعه للمرتهن ~~فلو غرم الراهن لجمع بين البدل والمبدل لا يقال يلزم نظيره فيمن غصب عبدا ~~فأبق لأن الذي غرم هناك لم يجمع بين بدل ومبدل PageV02P165 قوله كمودع ~~ومستأجر إلخ ووكيل وعامل القراض والمساقاة قوله لا إلى الملتقط إلخ لأنه لم ~~يردها إلى مالكها ولا إلى نائبه قال البلقيني وغيره ينبغي أن يقيد هذا بما ~~قبل التملك أما بعده فينبغي أن يبرأ حينئذ لأنه ردها إلى مالكها وينبغي على ~~مقتضى ذلك أنه إذا ظهر مالكها يعود الضمان كما ذكر نظيره في الوكيل يتعدى ~~ثم يبيع ثم يرد عليه المبيع بعيب قوله وقد جزم في الأنوار بأنه يبرأ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وحدوث عداوة بينه وبين أحدهما أي وطلب نقله قوله قال ابن ~~الرفعة هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع تجعل صورة التنبيه في التنازع فيمن ~~يضعانه عنده في الابتداء وصورة المسألة إذا تشاحا بعد أن طرأ على نائبهما ~~شيء مما سبق كما أفاده كلام المصنف كأصله قال السبكي والذي يظهر أنه ليس ~~للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم إلى عدل إلا برضاهما سواء أكان مشروطا ~~في بيع أم لا وكيف يجبر والرهن لم يلزم قوله صرح به القاضي أي والإمام قوله ~~إن له رفع الأمر إلى الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله وإلا نقله إلى ms0707 غيره ~~وظاهره أن الحاكم ينقله إذا طلب أحدهما وتبين له عدم أهلية من هو بيده سواء ~~أكان عدم أهليته طارئا أو مقارنا قوله قال الأذرعي وينبغي أن يحلف إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو دفعا ~~لصيال أي إن عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان فصل المرتهن مقدم ~~قوله يجبر بالطلب الراهن إلخ ما الفرق بين هذه المسألة وبين نظيرها في ~~التفليس حيث لا يجبره هناك بل يتولى البيع بنفسه قال بعض المعلقين على ~~الحاوي لا فرق بين المسألتين وإنما ذكر الإجبار هنا وتولى البيع هناك وفرق ~~جمال الدين الريمي بين البابين فقال الفرق بين الراهن والمفلس أن الراهن هو ~~الحاجر على نفسه بالرهن وفي المفلس الحاجز الحاكم فيكون هو المتولي لذلك ~~وصرح صاحب البهجة بأن الحاكم إن شاء أجبره وإن شاء باع بنفسه قال الناشري ~~قد يفرق بين البابين بأن الحق منحصر في المرتهن وقد طلب ومال المفلس غير ~~منحصر فيمن حضر من الغرماء لاحتمال غريم آخر فاحتاج أن يتولى الحاكم بنفسه ~~من أجل ذلك قوله على البيع أو الإيفاء لو كان الوفاء من غيره أسرع وطلبه ~~المرتهن وجب لأن تأخير الحق الواجب على الفور لا يجوز فقد قال السبكي الوجه ~~حمل كلام الأصحاب على غير هذا قال الأذرعي وهو واضح متعين وكتب أيضا لو قال ~~الراهن أريد أداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من جهة أخرى ~~وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد الراهن أداءه من غير ثمنه فله ذلك ولو أراد ~~التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل الأجل لم ~~يبعه أحد سواء بطل الرهن وكذا لو شرط أحدهما على الآخر أنه لا يبيعه إلا ~~العدل أو الحاكم PageV02P166 قوله وقضيته تصحيح الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة ~~كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ms0708 ما زاد على دين المرتهن من ثمنه ~~قوله ودينه حال مثله المؤجل إذا قال له بعه واستوف دينك من ثمنه قوله لعدم ~~التهمة كما لو قدر له الثمن سواء أنهاه عن الزيادة أم لا وكما لو كان ~~المشتري معينا قال شيخنا نعم لو قدر له الثمن ولم ينهه عن الزيادة ووجد ~~راغبا وجب عليه البيع منه ما لم يعين له المشتري وهو محمل كلام الوالد تبعا ~~لابن قاضي شهبة في أنه إن عين المشتري فلا تهمة كا قوله والسيد للمجني عليه ~~في بيع الجاني وأذن الحاكم لغرماء المفلس في بيع ماله في حقوقهم وأذن ~~المالك للقصار أو الصباغ في بيع الثوب وضابطه كل من تعلق حقه بالعين إذا ~~أذن له مالكها في بيعها هل يصح قوله هذا ما قاله العراقيون وجزم به في ~~الأنوار قوله والعراقيون فرضوه إلخ ما ذكره من كون العراقيين فرضوا ذلك ~~فيما إذا أذن الراهن فقط خلاف التصوير فإن صورة المسألة فيما إذا وضعاه ~~وشرطا أن يبيعه العدل عند الحلول وذلك إذن منهما للعدل وتوكيل وزيادة ثم ~~إنه لا يطابق التعليل المذكور عن العراقيين فإنهم عللوا وجوب المراجعة ~~باحتمال الإبراء أو الإمهال وهذه العلة مطردة مع وجود الإذن فوجبت المراجعة ~~ثانيا وإن تقدم الإذن احتياطا قوله والجواب أن إذن المرتهن في البيع إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله لا يصح قبل القبض لأنه جائز لا يستحق المرتهن أن يمنع ~~الراهن من شيء من التصرفات فكيف يأذن فيه فلذلك لا يكون اشتراطه أو موافقته ~~على الشرط الواقع في عقد الرهن إذنا م قوله بخلاف الراهن فإنه يملك التوكيل ~~في البيع بحكم الملك فيصح إذنه مع عقد الرهن وبعده م قوله ولا بإذن المرأة ~~للوكيل إلخ أي إذا اعتبرنا إذنها في التوكيل بعد إذنها للولي في التزويج ~~على وجه ضعيف وكتب أيضا اعترض بأن صوابه ولا بتوكيل PageV02P167 الولي قبل ~~إذن المرأة له في النكاح قوله لكن القرار على الراهن لأن المبيع له فكانت ~~العهدة عليه وكون العقد فاسدا لا ms0709 ينفي التضمين فإن فاسد العقد كصحيحه في ~~الضمان وكتب أيضا قال السبكي وهو مشكل لأنه لم يضع يده على الثمن ولا دخل ~~في ملكه فكيف يضمنه وإنما وجد منه تعزير وهو لا يصلح مضمنا على المذهب وأي ~~فرق بينه وبين من أمر غيره بالغصب حيث لا يضمن بلا خلاف وقد ظهر لي فيه ~~معنيان أحدهما أن المشتري بحكم العقد يجب عليه دفع الثمن لمستحقه أو نائبه ~~من وكيل أو حاكم وهو ملجأ إلى ذلك شرعا إذا كان العقد صحيحا أو محكوما ~~بصحته حيث لا يعلم فساده والإلجاء لحق من له البيع ظاهرا فهو في الحقيقة ~~الملجئ بتسببه في العقد إلى دفع المشتري للثمن فإذا تبين أن الثمن لم يكن ~~لازما وجب على الملجئ ضمانه الثاني أن قاعدة البيع دخول كل من العوضين في ~~ضمان صاحبه بقبضه فإذا قبض المشتري المبيع دخل في ضمانه ووزانه أن يدخل ~~الثمن في ضمان من حكم له بملكه سواء أقبضه بنفسه أم بوكيله أم بالحاكم ~~ولهذا لو تلف في يد وكيله أو الحاكم لم ينفسخ العقد # قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن لا حاجة إليه نبه به على أن محل ~~نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن فإن تسلمه ثم أعاده للعدل صار كل ~~منهما طريقا في الضمان قوله وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه قال ~~الأذرعي وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث قال ~~ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط قوله قال الإسنوي والمرتهن إذا ~~صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله سواء أكان أمره بالإشهاد ~~أم لا لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي قوله أو بغبن ~~لا يعتاد أو بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة قوله بخلاف بيعه بغبن يعتاد ~~حيث لا راغب بأزيد منه قوله وضمن بالإقباض كما يضمن لو سلم البيع قبل ms0710 قبض ~~الثمن قوله فقرار الضمان عليه بالقيمة في المتقوم والمثل في المثلي والمراد ~~بالقيمة أقصى القيم لأن البيع الفاسد يلتحق بالغصب على الأصح قوله فعلم أنه ~~لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالا زاد الماوردي كون المبيع ناجزا ~~فلا يشترط فيه خيار الثلاث على الأصح وهذا عند إطلاق الإذن فلو عينا جنس ~~الثمن أو بيعه بالعروض لم يتعده فإن خالف ضمن وإن أذنا له في بيعه بما رأى ~~من الأثمان فله بيعه بالنقد سواء أباعه بنقد البلد أم بغيره قاله الماوردي ~~قال وليس له بيعه بالحب لأن مطلق الأثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما ~~قوله ورده الزركشي تبعا لابن النقيب قوله ومحله إذا كان للمرتهن فيه غرض ~~أشار إلى تصحيحه PageV02P168 قوله أو بجنس الدين إن رأى ذلك وهو ظاهر إذا ~~كان الرهن بقدر الحق ع قو قوله أو في مدة الخيار فليفسخ لو ارتفعت الأسواق ~~في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم ~~يذكروه ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ~~ممن يتصرف لغيره ر وقوله فينبغي أن يجب عليه الفسخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فلو لم يفسخ انفسخ لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال ~~السبكي الأقرب عندي تبين الفسخ لكني لم أر من صرح به وقوله الأقرب عندي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إلخ فلا يشكل ~~بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ~~ملك موكله عن المبيع فيها فصل مؤنة الرهن إلخ قوله على مالكه أفاد أن مؤنة ~~المرهون المستعار والمرهون المحجور عليه على مالكهما لا على راهنهما قوله ~~فقوله ويباع منه جزء لأجرة الحرز لا حاجة إليه صرح به ليستفاد منه البيع ~~لبقية المؤن عند الاحتياج إليه بطريق الأولى وفائدة تكراره كما قاله الإمام ~~لئلا يظن أن الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك ms0711 قال وليس الأمر ~~كذلك بالإجماع قوله وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب إلخ لأنه يقتضي أنه إذا ~~لم يكن حاضرا وكان له مال أن الحاكم لا يقوم بالمؤن من ماله بل من المرهون ~~وهو خلاف القواعد # ا ه # وعبارة الشرح الصغير فإن لم يكن للراهن شيء أو كان غائبا أي ولم يجد له ~~مالا حاضرا قوله كفداء مرهون جنى إلخ لأن الأرش متعلق بالرقبة مع بقاء ~~الرهن فإذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها ولأن للمجني عليه ~~إبطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن الجائز ويجوز أن يلحق ~~بالجائز ما لا يلحق باللازم ولأن ذلك من مصلحة الرهن وحفظه قوله لحفظ ما ~~ثبت وهو موجود معناه أنه لحفظ ما تلف من البناء بانهدامه وهو أي المنهدم ~~بمعنى آلاته موجود لم يتلف قوله وهناك لإبدال معدوم يعني المنفعة إذ لا ~~وجود لها حقيقة وهي المملوكة للمستأجر قوله وللراهن لا عليه الفصد إلخ قال ~~في المطلب في كتاب النفقات ألحقوا الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه ~~أنه يجب على السيد ثمن الدواء وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا ~~سبيل له إلى تحصيله بخلافه قال وقولهم في الرهن إنه لا يجبر عليها محمول ~~على أنه لا يجب من خالص ماله بل في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلها ويدل ~~عليه أن المتولي أجرى الوجهين في نفقة المرهون في أنها من عينه أو من ماله ~~في المداواة # ا ه # قال الأذرعي ولم يرتض الرافعي الإلحاق وكأنه لأن المداواة غير موثوق بها ~~بخلاف النفقة وما جاز للراهن فعله إذا امتنع منه يجوز للمرتهن قاله القاضي ~~الحسين والمتولي وسليم الرازي وقال الماوردي لا يجوز قال الأذرعي إن كان ~~فيه خطر ما فالوجه أنه لا يجوز للمرتهن إلا بإذن الحاكم وإلا فله ذلك كما ~~لو أطعمه وسقاه قوله لأنه يحفظ بذلك ملكه ولأن فيه مصلحة وقلما يتولد منه ~~ضرر PageV02P169 فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي ~~والروياني لحديث ms0712 مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه قوله كما فهم من ~~قطع السلعة والمداواة وهو ظاهر قوله وهو الأوجه هو الأصح فرع رهن عند شخص ~~ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لؤلؤ مثلا وقبضه المرتهن على باب دار الراهن ثم ~~ادعى المرتهن أن قطعة من البلخش وقعت من يده على باب دار الراهن فأفتى ~~الشيخ تاج الدين والكمال سلار بأنه يضمن لأن اليد ليست حرزا لذلك قوله فرع ~~الرهن أمانة استثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مسائل إحداها المغصوب إذا ~~تحول رهنا # ثانيها المرهون إذا تحول غصبا # ثالثها المرهون إذا تحول عارية # رابعها المستعار إذا تحول رهنا # خامسها المقبوض بالبيع الفاسد إذا رهن # سادسها المقبوض بالسوم إذا رهن # سابعها رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه # ثامنها خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه قوله كموت الكفيل بجامع ~~الوثيقة لأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما إذا حبس البائع المبيع ~~لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم يصر ~~مضمونا عليه ولا يجعل كالآخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن إلا ~~إذا باع منه أو من أجنبي بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ وإن شرط ~~للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب أيضا ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له ~~قوله أو عدمه ففاسده كذلك قال شيخنا أي عدم الضمان لا أنه أولى كالتي قبلها ~~قوله واستثنى من الأول إلخ اعترض بعضهم على استثناء هذه المسائل وقال لا ~~يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لأن المراد بذلك الضمان المقابل ~~للأمانة بالنسبة إلى العين لا بالنسبة إلى أجرة ولا غيرها فالرهن صحيحه ~~أمانة وفاسده أمانة وكذلك الإجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما ~~مضمون فلا يرد شيء فس ق PageV02P170 قوله وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب ~~بالأصل في قولهم الأصل إلخ وإلا فقد لا يستويان في الضامن كما لو استأجر ~~الولي للصبي على عمل إجارة فاسدة ففعله الأجير للصبي فالأجرة على ms0713 الولي دون ~~مال الصبي كما صرح به البغوي في فتاويه بخلاف الصحيحة ولا في المقدار فإن ~~صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة أو المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل ~~مطلقا وفاسده بالمثل أو القيمة وصحيح القراض والمساقاة والإجارة والمسابقة ~~ونحوها مضمون بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل كذا قاله في المهمات # وقوله إن صحيح البيع مضمون بالثمن فيه نظر فإن صحيح البيع لا ضمان فيه ~~بالثمن بل الثمن فيه مضمون على المشتري قبل القبض والمبيع على البائع وبعد ~~القبض ارتفع الضمان من الجانبين حتى إذا تلف بعد القبض لم ينفسخ البيع قوله ~~فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان إلخ لا يصح استثناء هذه فإن عقده ~~باطل لا فاسد لرجوع الخلل إلى ركن العقد وقد فرق الأصحاب بين الباطل ~~والفاسد فقالوا إن رجع الخلل إلى ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل وإن رجع ~~إلى شرطه أو صفته فهو فاسد وفرقوا بذلك بين العارية الباطلة والفاسدة وبين ~~الكتابة الباطلة والفاسدة وبين الخلع الباطل والفاسد قوله وبعده عارية ~~مضمونة استثنى الزركشي ما إذا لم يمض بعده زمن يتأتى فيه القبض وتلفت فلا ~~ضمان قوله بحكم العارية لأن القبض وقع عن الجهتين جميعا فلزم أن يكون ~~مستعيرا بعد الشهر قوله وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر وخرج بقوله لو شرط ~~ما إذا قال رهنتك وإذا لم أقبضك عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع قال ~~السبكي ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه لم يشترط فيه شيئا قال شيخنا الأوجه ~~فساد الرهن أيضا قوله ففيه التفصيل الآتي في الوديعة ذكره الرافعي في آخر ~~الكلام وأهمله في الروضة قوله لا دعوى الرد إلخ ويخالف دعواه التلف لأنه لا ~~يتعلق باختياره فلا تمكن البينة فيه قوله ووطئه بغير إذن الراهن أي المالك ~~قوله ولا يصدق في الجهل بتحريمه إلخ PageV02P171 ظاهر كلامهم أن المراد جهل ~~تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل ~~تحريم الزنا قوله أو أسلم قريبا شرط قريب ms0714 الإسلام أن لا ينشأ ببلادنا بل ~~قدم من بلاد الحرب مثلا أما من يخالطنا من أهل الذمة فهو كعوامنا في رفع ~~الحد ع قد يفرق بأنا لا نكلف أهل الذمة تعلم أحكام الشرع بخلاف عوامنا ~~فيحكم بتقصيرهم قوله للشبهة كأن كانت أمة فرعه أو مكرهة أو جاهلة أو نائمة ~~أو مغمى عليها أو صغيرة أو مجنونة أو أعجمية أو ظنته زوجها أو سيدها وإن ~~علم الحرمة حد ولا أثر لمذهب عطاء بن أبي رباح وقال الإمام في النهاية ~~وصاحب التهذيب في التعليق والغزالي في البسيط إن الحد لا يدرأ بالمذاهب ~~وإنما يدرأ بقوة الأدلة التي يتمسك بها قوله قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ~~منه إلخ الاستثناء على رأي مرجوح قوله أو اتهبها أو زوجه إياها فصل قوله ~~أرش المرهون إلخ شمل إطلاقهم ما لو أتلفه المرتهن وتجب عليه القيمة وفي ~~صيرورتها رهنا نظر لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقوله لا يكون ما وجب ~~عليه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بأن القيمة يصح أن تكون مرهونة إلخ وبأن ~~جميع أحكام الرهن ثابتة لها فقد اتفقوا على تعلق حق المرتهن بها وعلى منع ~~الراهن من الإبراء منها ولا معنى للرهن إلا هذا فلا فائدة في إنشاء رهنها ~~وقبل الشراء لم يصر البدل وقفا ولا أضحية وقد يرى الناظر المصلحة في رده ~~ووقف غيره وبأن المصلحة المرتبة على الرهن محض حق الآدمي وهو مبني على ~~المضايقة والملك في الوقف لله تعالى وهو مبني على التوسعة قوله إذ لا فائدة ~~في كونه مرهونا في ذمته إلخ هذا ممنوع إذ تظهر فائدته فيما إذا حجر عليه ~~بفلس أو مات فلا تزاحمه فيه أرباب الديون وقد مر أن قيمة العتيق تكون رهنا ~~في ذمة المعتق # قوله ذكره الماوردي قال البلقيني لم أر من ذكره غيره وما أظن أنه يوافق ~~عليه ويطالب وشبهه في الأولى بنماء الرهن وهو تشبيه مردود فإن النماء لم ~~يتناوله عقد الرهن بخلاف أبعاض العبد وقال في أثناء كلامه إن ms0715 المرتهن إنما ~~يتعلق حقه بما يضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال ثالثا ~~إن مثل ذلك لا يضمن في الغصب وهذا ممنوع فجميع ذلك مضمون في الغصب إلا ما ~~سقط بآفة سماوية ولا نقص # ا ه # فالراجح خلاف ما قاله الماوردي وإن قال الزركشي إنه ظاهر وقوله وهو تشبيه ~~مردود أشار إلى تصحيحه وكتب في محل آخر بعد هذا فأرش البكارة وأطراف العبد ~~مرهونة لأنها بدل جزء من المرهون قال الأذرعي هذا إذا نقصت قيمته بالجناية ~~أما لو لم تنقص قيمته بالجناية كما لو قطع ذكر العبد ففي الحاوي وغيره أن ~~الواجب بهذه الجناية يفوز به الراهن كالثمار وهذا واضح وقد يغفل عنه ويجري ~~اللفظ على إطلاقه # ا ه # قد تقدم أنه مردود PageV02P172 قوله ويطالب به الراهن لأنه المالك ~~كالمؤجر والمعير والمودع وإنما عبر بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما لكن ~~يرد عليه الرهن المعار فإن الخصم فيه المعير لا الراهن المستعير ويجري ~~الخلاف في المطالبة بعين المغصوب # قوله وإنما يقبضه من كان الأصل بيده قاله الماوردي قال البلقيني وهذا ~~عندنا ممنوع لأن الذي في الذمة إنما يتعنى بقبض المالك أو المأذون من جهته ~~شرعا والمرتهن علقته في الوثيقة وهي فرع عن قبض المال ويمكن أن يبنى ذلك ~~على أنه يوصف في الذمة بأنه مرهون وكذلك في صورة غير المرتهن # ا ه # قوله لم يكن المرتهن قائما مقامه قال صاحب الأنوار الذي فهمته من كلام ~~الأصحاب بعدما تأنقت فيه أنه لا يخاصم المرتهن حيث يستبد الراهن بإسقاط ~~الواجب وهو ما إذا كان قصاصا دون ما لا يستقل به وهو ما إذا كان غيره قال ~~النووي في التنقيح عن صاحب التهذيب إنه قال رأيت بخط شيخي أنه لو ادعى على ~~رجل أن هذه العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني أو أجرها مني تسمع وكذا ~~لو ادعى أنك غصبت مني المرهون فهلك في يدك تسمع الدعوى وكذلك كل موضع تعلق ~~له حق معين تسمع دعواه على غاصبها وأقره ms0716 النووي وكلام الماوردي في كتاب ~~السرقة مصرح باختيار المخاصمة في هذه المسائل ولو باع الراهن العين ~~المرهونة بغير إذن مرتهنها سمعت دعواه بها على مشتريها قوله فلا يطالب ولا ~~يحلف كغرماء المفلس محله إذا تمكن المالك من المخاصمة أما لو باع العين ~~المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني وهو ظاهر قوله لعدم ~~المكافأة مثلا ككون الجاني حرا أو أباه فصل الزوائد المتصلة قوله تبعا ~~لأصلها لعدم تمييزها قوله لا المنفصلة لأن الرهن لا يزيل الملك فلم يسر ~~إليها كالإجارة وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية # فرع في فتاوى أبي شكيل إذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن أم لا والجواب ~~أنه لا يزول على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه ~~منها ورجحه طائفة من الأصحاب قال الناشري وسألت عمن رهن بذرا وأقبضه ثم ~~استأذن الراهن المرتهن في التلوم به فأذن له المرتهن هل يبقى رهنا أم لا ~~فأجبت نعم يبقى الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من المفلس ~~في البذر قوله بقيد زاده تبعا للإسنوي هو معلوم من قول أصله وتوزيع الثمن ~~وقوله لأن الحمل لا تعرف قيمته قوله أو تعلق الدين برقبة أمه دونه ~~PageV02P173 بأن لم يتعلق بذمة مالكها قوله ويقع بفسخ المرتهن يستثنى ~~التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك ~~لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها قوله لأنه جائز من جهته لو فك المرتهن ~~الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين قوله لفواته بلا ~~بدل محله إذا لم يكن مغصوبا وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله ~~المستعير والمشتري شراء فاسدا فتؤخذ منه وتجعل رهنا ولو أذن المرتهن للراهن ~~في ضربه فتلف منه فإنه ينفسخ الرهن نص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة ولو ~~قال الراهن نقلت حقك إلى عين أخرى ورضي به المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد ~~جديد قوله لأن حقه متعين في الرقبة بدليل أنه ms0717 لو مات سقط حقه قوله ولأن حق ~~المجني عليه إلخ قضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت ~~كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو ~~قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير ~~أو المشتري # ا ه # يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه # قوله مقدم على حق المالك أي قهرا قوله فإن اقتص منه أي في النفس أما لو ~~اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ فيه ~~نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما فكيف ~~يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك المجني ~~عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الأرش ~~الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه في باب ~~الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه حال بين ~~المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش وهو ~~غريم الغريم قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ مثله ما لو ثبت له دين على ~~غيره ثم ملكه قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره عبارته لو جنى العبد ~~المرهون على ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث ~~المجني عليه فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع ~~العبد وخرج عن الرهن قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه وقال الأذرعي إنه ~~المذهب وقال كان الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل ~~PageV02P174 تزويج العبد من النكاح قوله ذكره الأصل وقد شمله كلام المصنف ~~فيما يأتي في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ قوله ثم قال ومقتضى التعليل السابق ~~إلخ قال السبكي هذا لا شك فيه قوله وهو وإن لم تكن له فائدة ms0718 فيما ذكر أي ~~فإنه لو رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك قوله نقل منه ~~قدر قيمة القتيل قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء ~~نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء ~~العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا ~~الذي هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل قوله وإن لم تكن فائدة إلخ إذا ~~كان بأحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى ~~الآخر حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر قوله بغرض المرتهن لا يبعد ~~أن يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه ~~رهنا أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته ~~PageV02P175 قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع أشار إلى تصحيحه قوله أو ~~غيرها كإرثه بأن كان الراهن وارث المرتهن قوله فإن تلفت قبل القبض لها أو ~~ردت بعيب أو إقالة أو نحوها قوله ولا ينفك شيء منه ما بقي من الدين شيء ~~بمقتضى الوضع ليخرج بذلك صورتان إحداهما لو فك المرتهن الرهن في البعض ولم ~~أر من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لأن الحق له فله إسقاط ~~بعضه كما له إسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن فيه ذكره ~~البلقيني وكتب أيضا لو شرط أنه كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره ~~فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي قوله كأن رهن نصف عبد في صفقة ~~وباقيه في أخرى ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه فينفك الرهن في ~~النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة عنه أما إذا قصد ~~الأداء على الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء قوله وهذا يشكل بأن ما ~~أخذه أحدهما إلخ صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ~~ودين الكتابة كما سيأتي ms0719 في آخر كتاب الشركة قوله أو لم يعرف حاله ولو مات ~~الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن ~~فقد الوارث جعل بينهما قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين على خلاف إذن ~~المالك ممنوعة المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب أحدهما فيما إذا قالا ~~أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد ~~مالك العارية PageV02P176 قوله وللقونوي اعتراض على النووي قال ابن العماد ~~وما ذكره النووي دقيق وتقريره من وجهين أحدهما أنه في الصورة الأولى قد وجه ~~التعليق دفعة واحدة من مالك واحد فلم ينفك بأداء البعض بخلاف الثانية فإنه ~~متعدد ولأن الورثة أنصباؤهم متعددة فنصيب كل منهم كمالك فله شبه بما إذا ~~رهنا عبدهما وأدى أحدهما نصيبه وأولى لأن تعلق الرهن هاهنا بغير اختياره ~~وقد ذكروا في الزكاة أنا إذا قلنا بتعلقها بالذمة وأنها تتعلق بالمال تعلق ~~رهن فباع المالك النصاب قبل إخراجها صح على الأصح لأن التعلق بغير اختياره ~~والثاني أن تعلق الرهن في الصورة الأولى قد سبق على انتقال التركة إلى ~~الوارث وفي الصورة الثانية لم يتقدم تعلق الرهن على ملكهم بل حصل ملكهم ~~والرهن دفعة واحدة # قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته قال القونوي ولقائل أن يقول إن ~~عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وإن عنيت به ~~ما هو أعم من ذلك فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على المريض # ا ه # وللنووي أن يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف ~~المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون ا ه عبارة الشارح ~~الذي ينبغي أن يقال في ذلك إن كون الدين يقتضي الحجر على المريض إنما هو في ~~التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض الديون وإن أدى ~~إلى حرمان الباقين وسيأتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه إليها في المهمات قوله ~~وما قاله أوجه وأوفق إلخ ms0720 بل هو الأصح قوله وللمرتهن الامتناع لضرر التشقيص ~~فإن رضي بها صحت الباب الرابع في الاختلاف قوله وإن اختلفا في الرهن إلخ ~~دخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال ~~الراهن رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف ~~العبد وهل القول قول الراهن أو المرتهن أو يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد # ا ه # والراجح الأول ودخل في اختلافهما أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون ~~لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك قوله صدق ~~المالك بيمينه وإذا حلف والاختلاف في عين المرهون خرج الثوب عن الرهن بحلفه ~~والعبد برد المرتهن وكذا لو اختلفا في صفة المرهون به فقال المرتهن رهنتني ~~بالألف الحال وقال الراهن بل بالألف المؤجل وكذا في جنسه كما لو قال رهنته ~~بالدنانير وقال بل بالدراهم PageV02P177 قوله تحالفا كما سبق ويبدأ بالبائع ~~وهو المرتهن قوله فالكذبة الواحدة إلخ أي التي لا حد فيها ولا ضرر قوله ورد ~~بأن شرط كون الجحد إلخ وبأنه لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل أنه ~~عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار قوله قال البلقيني ومحله إذا لم ~~يصرح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن لم يكن شريكه فيه كأن كان دين قرض أو ~~معاملة أو إتلاف لأن الذي ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما قوله كأن ~~قالا رهنته من مورثنا أو اشتريناه معا قوله ويحلف للمكذب أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه شيخنا ظاهر تصحيح الوالد على المتن اعتماده ومخالفة الشارح لما ~~اعتمده قوله هل يغرم انتهى صحح البغوي أنه لا يغرم فلذلك صحح عدم التحليف ~~هنا وصحح في نظير مسألتنا فيما إذا أقرت بالنكاح لزيد ثم أقرت به لعمرو ~~أنها لا تغرم فمشى على طريقة واحدة قوله نبه عليه ابن العماد أي والزركشي ~~PageV02P178 قوله ولهذا بسبق القبض قضى للثاني قال شيخنا لا يقال كيف هذا ~~مع أن رهن المرهون قبل أن يقبض الأول ms0721 رجوع عنه فلا حاجة إلى ذكر القبض في ~~الثاني لأنا نقول يجوز كونه مفرعا على ظاهر كلام الشيخين السابق أنه لا بد ~~من تقييد الرهن والهبة بالقبض قوله وهذا يغني عنه قوله فيما مر ولكن إلخ ~~صرح لئلا يتوهم أن صورة ما تقدم فيما إذا سبق رهنا أيضا قوله وفيه إشكال ~~لأن الرسول إلخ يجاب عنه بأن الرجوع عليه إنما هو لتعلق العهدة به ولكن ~~يمنع منه زعم المقرض أنه مظلوم فلا يرجع إلا على ظالمه قوله فالرجوع إن كان ~~لتعلق العهدة إلخ رجوع المرسل إليه على الرسول عند تكذيبه في الدفع ليس ~~لأجل توجه العهدة على الوكيل ولا لأجل أن للمقرض أن يرجع في عين ما أقرضه ~~بل لأن الشارع صدق المرسل في أنه لم يأذن إلا في خمسين ولم يقبض زائدا ~~عليها ولم يصدق الرسول في الدفع إلى المرسل ولا بالنسبة إلى المرسل إليه ~~وآثر ذلك الحكم بأنها في يد الرسول وعدم انتقالها إلى ملك المرسل ودخولها ~~في ضمان الرسول لأجل تعديه بإمساكها بعد دعوى الدفع إلى المرسل ولأن إنكار ~~الموكل الوكالة عزل فيصير المال في يده أمانة شرعية يدخل في ضمانه بعد ~~التمكن من الرد وحينئذ إن كانت باقية في يد الرسول فالمرسل إليه معترف ~~بالملك فيها للمرسل فله أخذها وتملكها بطريق الظفر بمال من له عليه مال وهو ~~من جنسه وإن كانت تالفة فله مطالبة الرسول بها لأنه غريم للمرسل والمرسل ~~إليه غريم الغريم ولا يقدح في ذلك إنكار المرسل الملك بل هو مؤكد له كما ~~ستعرفه في باب الوكالة عند الكلام فيما إذا قال الموكل أذنت لك في البيع ~~بثمن حال وقال الوكيل بل بمؤجل قوله قطع به المتولي إلخ ونقله الروياني عن ~~بعض الأصحاب وقال إنه صحيح قوله وهو ظاهر نص الأم وقال في الأنوار إنه ~~الصحيح قوله فرع ولو ادعى المرتهن القبض بالإذن إلخ أو أنكر المرتهن قبضه ~~صدق بيمينه إن كان مشروطا في بيع لإنكاره لزوم البيع قوله وظاهر أنه لو قال ms0722 ~~لم يقبضه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو أقر الراهن بإقباض غير ممكن لغا ~~هذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء ولهذا قلنا من تزوج ~~امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من يوم العقد لا يلحقه الولد قوله حلف ~~له المقر له قال الزركشي ينبغي أن يكون موضع التحليف ما إذا لم يكن في يد ~~المرتهن فإن كان في يده فلا معنى لتحليفه لأن المرهون في يده وإقرار الراهن ~~يصدقه فرع سئلت عن شخص أقر بأنه قبض من PageV02P179 آخر عشرة دراهم مثلا ~~وحكم بإقراره ثم ادعى أنه لم يقبضها فأجبت بأنه تسمع دعواه لتحليف المقر له ~~يحرر قال شيخنا على ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير في باب القضاء قوله ~~وقال غيره لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا بل هو وديعة إلخ ~~وهذا هو الأصح قوله ويجاب بأن المهر وجب بالعقد إلخ هذا الجواب حكاه الشارح ~~في أوائل النكاح عن بعض المتأخرين وهو مردود ولكن الإشكال غير وارد إذ ليست ~~مسألة الزوجة نظير مسألتنا وإنما نظيرها من مسألتنا أن يكون الأرش بيد ~~الراهن لكون الأصل كان بيده وهو حينئذ لا يرد إلى المقر إذ الجامع المعتبر ~~بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف ~~بأنه ملك لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما قوله فإن بيع في الدين فلا ~~شيء للمقر له في الحالين قال البلقيني والذي أقوله أنه يلزم المرتهن تسليم ~~ذلك إلى المجني عليه لاعترافه بأنه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه ~~بيعها في جنايته وقد حال بينه وبينها فيغرم له أقل الأمرين من قيمته وأرش ~~الجناية وإن كان المشتري لا يجبر أن يدفع إلى المرتهن الثمن # ا ه # ما بحثه مردود قوله لكون الرهن سابقا على الجناية فإن ملك يوما لزم ~~تسليمه في الجناية قوله متقدمة على اللزوم قال القمولي في جواهره أن يقر ~~بجناية متقدمة على الرهن قوله صيانة ms0723 لحق الغير من أحدهما لأن الراهن قد ~~يواطئ مدعي الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن قوله وكذا الوقف أشار إلى ~~تصحيحه قوله أو عينه ولم يصدقه أي أو صدقه ولم يدعه قوله فالرهن والإجارة ~~بحاله قال شيخنا لا يقيد بهذه الصورة إذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها ~~الماتن غير أنه يغرم للمقر فيها دون الثانية PageV02P180 قوله فإذا نكل حلف ~~المجني عليه أي ويباع العبد في الجناية كله أو بعضه قوله لأن فواته حصل ~~بنكوله لأنه قدر على إبقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع جميعه إذا استغرقت ~~الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ثم الأصح أن باقيه لا يكون رهنا لأن ~~المردودة كالإقرار على الأظهر أو كالبينة على قول بأنه كان جانيا في ~~الابتداء فلا يصح رهن شيء منه قوله قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف ~~إلخ قال شيخنا قد يقال بصحة قوله إنه حر بمعنى كونه حرا بالنسبة لغير حق ~~المرتهن أما بالنسبة إليه فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظائر قوله لقول ~~المهمات إنما يستقيم إطلاقه إلخ قال في الخادم وهذا عجيب فإن ذاك في الحامل ~~برقيق وهاهنا حامل بحر فكيف يتخيل فيه ذلك قوله لو أذن المرتهن في البيع ~~فباع أو في الإعتاق فأعتق أو في الوطء فوطئ وأحبل قوله لأن الأصل عدم البيع ~~والرجوع إلخ مقتضاه الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل ~~البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير ويمكن حمله على ما إذا لم ~~يعين المشتري أو عينه فلم يصدقه أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره وحينئذ فيصدق ~~المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار ولو اتفقا ~~على أن الرجوع كان قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى ~~الراهن بدله فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان ~~معسرا قوله أو نحوه ككفيل أو هو ثمن مبيع محبوس به قوله والقول قوله بيمينه ~~قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور إحداها ms0724 إذا كان أحدهما ~~حالا والآخر مؤجلا ثم قال الراهن أقبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق ~~لأنه مجبر على الأداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو أتى بالألف ابتداء ~~وقال خذها عن المؤجل PageV02P181 حتى يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل ~~له أخذه عن الحال الثانية لو كان الدينان مؤجلين وأجل أحدهما أطول من الآخر ~~فقال الدافع قصدت الأطول لينفك الرهن منه لم يصدق على المرتهن لأنه لا خيرة ~~له في الدفع إذ هو غير واجبه الثالثة إذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي ~~بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم إليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك ~~ولم يصدق المسلم فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة الرابعة لو كان ~~الرهن بألف مكسرة وله عليه ألف منجم بلا رهن فدفع ألفا صحيحة وقال قصدت دين ~~الرهن وتبرعت بالزائد لينفك الرهن لم يصدق لأن قرينة الحال تدل على خلاف ~~قوله الخامسة لو كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره أو بالعكس أو ~~أحدهما للوكيل والآخر للموكل وبأحدهما رهن فادعى الراهن أنه دفع عن دين ~~الرهن ولم يصدقه الآخذ لم يقبل قول الراهن # فإن الوكيل والولي لا بد من مراعاة نيته في أخذه للموكل أو لنفسه أو ~~للمحجور أو لنفسه فمن هنا تتعارض نية الدافع والمدفوع له نعم في هذه الصورة ~~لا يكون القول قول واحد منهما والقبض فاسد فليستأنفا قبضا صحيحا قوله لأنه ~~أعلم بقصده وكيفية أدائه ولأن الانتقال منه فكان القول قوله في صفته قوله ~~أي بالسوية لا بالقسط إلخ جزم الإمام بأن التقسيط على قدر الدينين قوله قام ~~وارثه مقامه لأنه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم إذا كانت ~~الورثة محجورين فيه نظر قوله كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل ~~قال الأذرعي وقع في الفتاوى رجل عليه ألفان مثلا أحدهما بكفيل فدفع المدين ~~ألفا ولم يذكر شيئا ثم مات فتنازع الكفيل والدائن فهل يرجع إلى الوارث أو ~~إلى رب الدين أو ms0725 الكفيل أو يقسط عليهما فتوقفت فيها وأفتى بعض شيوخ العصر ~~بأن الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فإن له أن يعينه عما شاء على الأصح ~~قال وإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الأذرعي في تعيين الوارث وقفة إذا ~~كان الميت مفلسا أو موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته بجميع ~~الكفالة مع الشك فيحتمل أن يقال يقسط هنا وإن لم نقل به في أصل المسألة ولا ~~سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة أن من كان القول قوله في شيء كان ~~القول قوله في صفته قوله فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أشار إلى تصحيحه ~~تنبيه قال البلقيني لو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئا من الثمن ~~فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء أو نقول هذه ~~الصورة القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصحة ~~والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى الزائد لم ~~أقف على نقل في ذلك وقد سألت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته ~~التي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيئا من الأجرة ~~كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن PageV02P182 قوله ~~ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن إلخ لو لم يتأت البيع إلا بالإحضار ولم يثق ~~المرتهن بالراهن لم يسلم إليه بل يبعث الحاكم معتمدا ليحضره وأجرته على ~~الراهن ولو قال أريد أداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من جهة ~~أخرى وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد الراهن أداء من غير ثمنه فله ذلك ولو ~~أراد التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل الدين ~~لا يبيعه أحد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط أحدهما على الآخر أنه لا يبيعه ~~إلا العدل أو الحاكم # | كتاب التفليس # قوله يمنعه من التصرف في ماله فإنه يمتنع من ms0726 التصرف إلا في شيء تافه قوله ~~ورد بأن الحجر حكم على المفلس فلا يؤخذ قيدا فيه يرد بأن المفلس شرعا هو ~~المحجور عليه بسبب الفلس فمدلوله ذات وقع عليها الحجر فلا بد في تحقيق ~~ماهيته من ذكره وقد فسره به الماوردي والبندنيجي والمحاملي وغيرهم فإنه متى ~~لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة قطعا قوله ودين الله إنما لم يحجز به إذا لم ~~يكن فوريا إلخ بناء على أن له المطالبة به قال شيخنا أي والأصح خلافه قوله ~~أو أفلس أي حجر عليه بالفلس تعبيرا بالسبب عن المسبب قوله ولا يحجر عليه ~~إلا الحاكم شمل كلامه العبد المأذون قوله فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد إلخ ~~قال ابن الرفعة وقضية العلة أنه لو كان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم أره ~~إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان مرهونا ا ه وجوابه أن ~~المرتهن قد يأذن له في التصرف أو يفك الرهن فيحصل الضرر نعم إن فرضه مرهونا ~~عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبرئ من ~~دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك ~~الرهن عنه فيحصل المحذور ع قوله وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف أشار إلى ~~تصحيحه قوله وجهان ومقتضى كلام الجمهور التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها ~~وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك قوله ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت ~~شروطه شمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما إذا كان بسؤال المفلس وإن قال ~~بعضهم بالجواز في الثاني والوجوب معلوم من القاعدة الأصولية أن ما كان ~~ممنوعا إذا جاز وجب قوله لتمكن المدين من إسقاطه قال الزركشي وينبغي أن ~~يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء على أنها تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم وفيه ~~اختلاف ترجيح والأصح سقوطها به PageV02P183 قوله والمراد بماله ماله العيني ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما المنافع إلخ بل كلامهم في وجوب إجارة وقفة ~~وأم ولده ظاهر في اعتبار المنافع نعم لا تعتبر ms0727 منفعة نفسه كما سيأتي ا ه لا ~~مخالفة بينهما قوله ولو كان المال مرهونا إلخ مثله ما لو كان موروثا وعلى ~~مورثه دين أو جانيا تعلق الأرش برقبته قوله أو كان لغير رشيد إلخ هذا إن ~~كان يلي أمرهم فإن كان لهم ولي خاص فبسؤاله فإن لم يسأل حجر الحاكم وقد ~~ذكروا مثل هذا التفصيل في تعجيل الزكاة وكذا لو كان الدين لمفلس ولم يطلبه ~~قوله وكذا لو التمسه المفلس قال السبكي وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء ~~والبينة أو الإقرار أو علم القاضي فيطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم ~~يكف طلبه ولو لم يدع الغرماء فمقتضى كلام ابن الرفعة تخريج الحجر على الحكم ~~بالعلم ا ه قوله وفي النهاية إلخ قال الزركشي والأول أصوب قوله اعتبار دينه ~~فقط أشار إلى تصحيحه قوله ذكره في المهمات أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأم ~~يدل على أن الدين إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وجهه أنه في الحقيقة ~~من باب مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغائب ~~كاتبه قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن ~~الرفعة وهو مخالف للنص والقياس إلخ ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في ~~شرائط الأحكام لابن عبدان فقال الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن ~~قال الخامس أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له ويخاف عليه إذا اكتسب مالا ~~أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ~~ممنوعا من إتلافه ا ه قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الأذرعي وهذا هو ~~الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه وجهان ~~حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي وإلا فلا لكن الحق ~~أن الحجر على ماله فحيث لا مال لا حجر قوله فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول ~~به وقال البلقيني أنه الأرجح قوله ms0728 أو بالردة المتصلة به أو الاسترقاق # قوله كما يتضح لتعلق حق الغرماء بماله عينا كان أو دينا أو منفعة قوله ~~قال القاضي والغزالي وينفذ استيلاده إلخ لعلهما فرعاه على النفوذ من الراهن ~~المعسر ورجح السبكي في التكملة عدم نفوذه وعليه جرى الأذرعي والزركشي وهو ~~المعتمد قوله قال الإسنوي والظاهر خلافه كلامهم صريح في خلاف ما استظهره ~~الإسنوي وهو الوجه PageV02P184 قوله قال البلقيني وغيره قوله فاشترى بها ~~فإنه يصح جزما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو باعهم متهم بدينهم قوله ووصيته ~~وتصرفه في ذمته قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت ثم إن فضل المال بعد ~~ديونه نفذ وإلا فلا ينفذ قوله ولو معاملة أي وجب قبل الحجر وإن تأخر لزومه ~~إلى ما بعد الحجر قوله زوحم به الغرماء كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض ~~بدين يزاحم به غرماء الصحة ولضعف التهمة إذ الضرر في حقه أكثر قوله وهو ما ~~بعد الحجر أي في الثانية ودين المعاملة في الأولى قوله وهي موافقة لتعبير ~~الروضة فيما قبل الحجر عبارتها بخطه وإن أقر بدين ولم ينسبه فقياس المذهب ~~التنزيل على الأقل وجعله كإسناده إلى ما قبل الحجر # قوله كقوله غصبتها إلخ أو سرقتها قوله كما لو أقر بدين إتلاف أو بدين ~~معاملة إلخ متى قبل إقراره فطلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح ~~إذ لا يقبل رجوعه عنه قوله كذا نقله الأذرعي وأقره الأصح أنهم ليس لهم ~~تحليفه كما أنه ليس له تحليفهم فيما إذا أقر له المفلس بعين وقلنا بأنه لا ~~يقبل إقراره بها قوله قال البلقيني أي وغيره قوله أو أوصى له به أي أو ورثه ~~قوله فيما لو أصدقت المحجورة أباها أو أوصى لها به أو ورثته قوله فيحتمل ~~حمله على ما إذا اشتهر إلخ الثاني هو الظاهر وهو مقتضى كلامهم # قوله وللبائع الخيار إن جهل الإفلاس فإن لم يفسخ لم يزاحم الغرماء بالثمن ~~فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ms0729 ففي ~~مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا ا ه وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل ~~فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا ه فثبت أنه لا ~~يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل قال شيخنا ووقع للشارح في شرح المنهج ~~ما يخالف ذلك قوله وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه أشار إلى تصحيحه ~~قوله وبه صرح القاضي إلخ PageV02P185 قال الأذرعي وهو ظاهر كلام الأئمة ~~قوله لا يفيد شيئا قطعا قوله يفيد الصحة أي على رأي أو انضم إلى إذنهم إذن ~~الحاكم قوله وما اشتراه في الذمة بعده قال الإسنوي والمتجه التسوية وابن ~~النقيب بل الرد فيه أولى ولعل سكوتهم عنه لذلك قال شيخنا والمتجه عدم الرد ~~لتلف حقهم به والفرق بينه وبين ما اشتراه قبل الحجر أن الرد هناك يستلزم ~~حصول الثمن للغرماء وهنا يفوت عليهم مجانا وقولهم إن كانت الغبطة في الرد ~~قد يشير إلى ذلك إلا أن يكون المراد الغبطة للمفلس وحده فس خرج بقولهم إن ~~كانت الغبطة في الرد ما إذا اشترى شيئا بثمن في ذمته من عالم بحجره أو جاهل ~~به وأجاز ثم اطلع على عيبه فإنه لا رد له لتلف حق الغرماء به مع عدم مزاحمة ~~بائعه لهم قوله وقضية كلامه أي كالمنهاج وأصله والحاوي وقوله إنه لا يرد ~~أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إذا لم تكن غبطة أصلا إلخ بأن كان معيبا ~~أكثر قيمة من الثمن قوله وكلام الأصل فيه متدافع قال في المهمات والمنقول ~~في نظيره وهو الرد بالخيار تفريعا على اعتبار الغبطة فيه الجواز عند ~~الاستواء ذكره في النهاية قال إلا أن يفرق باستقرار الملك على المبيع دون ~~زمن الخيار قوله وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا قال الرافعي لأن العقد ~~في زمن الخيار مزلزل فلا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه أو يضعف التعلق به # قوله وليس للغرماء ابتداء الدعوى إذا تركها الوارث إلخ قال البلقيني إذا ~~أحال بدينه على إنسان ومات المحيل بلا وارث فادعى المحتال ms0730 أو وارثه على ~~المحال عليه أو على وارثه بالدين المحال فيه فأنكر المدعى عليه دين المحيل ~~ولم يكن به إلا شاهد واحد فهل للمحتال الحلف معه أم هو كمسألة غرماء الميت ~~أو المفلس لم أجد فيه نقلا صريحا لكن في أوائل فتاوى ابن الصلاح رجل اشترى ~~سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري أن الملك المذكور لم يزل ملك ~~أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن البائع يخصه من الملك ~~القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة ~~مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع أن الأب رجع في الهبة ~~المذكورة وأقام بذلك شاهدا فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف مع شاهده أم لا ~~فأجاب ابن الصلاح بأنه تسمع الدعوى منه في ذلك ويحلف مع شاهده هذا هو ~~الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ~~ملك لمورثه ا ه وقوله فهل للمحتال الحلف معه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~فأجاب ابن الصلاح إلخ # فصل قوله ولصاحب الدين الحال منع الموسر إلخ يحرم عليه السفر إلا بإذنه ~~قوله ملازمة الرقيب أي الحافظ # قوله وعلى الموسر الأداء إن طولب قال الماوردي إذا كان على المحجور دين ~~وجب على الولي قضاؤه إن ثبت وطالبه به صاحبه فإن لم يطالب وكان مال المحجور ~~ناضا ألزمه الولي قبض دينه أو الإبراء منه خوف تلفه وإن كان عقارا تركه إلى ~~خيرته في الطلب وسكت عما إذا كان ماله منقولا ويتجه إلحاقه بالناض ثم محل ~~ما قاله الماوردي إذا كان من له الدين رشيدا فإن كان محجورا عليه حرم ~~التأخير وقال الأصحاب في الجنائز تجب المبادرة إلى وفاء دين الميت تبرئة ~~لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما إذا كان الميت مكلفا فإن لم يكن ~~كان على خيرة مالكه ا ه واعترضه ابن العماد بأن الصبي تشتغل ذمته كما تشتغل ~~ذمة البالغ وصرح الشيخ نصر بأنه يستحب تقديم قضاء الدين ms0731 على الغسل فإن لم ~~يتيسر لكثرته PageV02P186 فليتحمل عن الميت الوارث أو غيره قوله ولو كان ~~المال في غير محل ولايته لأن الولاية عليه ترتبط بماله وقد ذكر المصنف ~~كأصله المسألة في آخر باب القضاء على الغائب قوله كما اقتضاه كرمهم وصرح به ~~القاضي إلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله بامتناع تصرفه فيما ليس في محل ~~ولايته قوله لا يبيع جميعه مطلقا أي إلا أن لا يجد راغبا في شراء البعض ~~فيبيع الكل للضرورة قوله وكلام القفال الكبير يشعر به فيه نظر فإن حق ~~المدعي في تخليص حقه لا في طريق بعينه فالحق أن الخيرة في ذلك للحاكم ولو ~~عين المدعي طريقا كما هو مقتضى إطلاقهم ع وذكر نحوه الأذرعي وقوله كما هو ~~مقتضى إطلاقهم أشار إلى تصحيحه # قوله بدليل أنه لا تشترط زيادة الدين على ماله شمل ما لو زاد ماله على ~~دينه وهو كذلك لأنه ليس بحجر إفلاس وإنما هو لأجل العناد والممانعة وقصده ~~الإضرار قوله فإن ادعى تلف ماله وأنه معسر طولب بالبينة لم يفرقوا بين أن ~~يدعي تلفه بسبب ظاهر أو لا قوله من خبير بباطنه قال الإمام قال الأئمة ~~تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات الشهادة على أن لا وارث له والشهادة ~~على العدالة والإعسار # قوله لأن الأصل بقاء ما وقعت به المعاملة قضية التعليل المذكور أن المراد ~~بالمال ما يبقى أما ما لا يبقى كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه قوله ~~وإلا بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال أي ولم يعهد له مال قوله كضمان وصداق ~~أي وأجرة كما ذكره البلقيني قوله قال في البيان إلخ وارتضاه ابن عجيل وهو ~~ظاهر قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله أو بالوجه الذي صار به مفلسا وله ~~تحليف المدعي أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به ولا يلزمه أن ~~يحلف أنه لا يعلم ذهاب ماله لأنه ربما يعلم ذهابه لكن يعلم ذهاب ماله الذي ~~أقر به # قوله يثبت الإعسار بشاهدين إلخ لو ms0732 علم القاضي إعساره جاز الحكم به خلافا ~~للإمام ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد ~~الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر قوله كأن يكون له ~~مال غائب إلخ أو له دين مؤجل أو على معسر أو جاحد ولا قدرة له على إثباته ~~أو أم ولد أو آبق وحصير ولبد قليلا القيمة أو مغصوب قوله فالطريق ~~PageV02P187 أن يشهد أنه معسر إلخ أو أشهد أنه معسر لا مال له يجب وفاء شيء ~~من هذا الدين منه فإن لم يكن هناك دين بل المراد ثبوت الإعسار من غير نظر ~~إلى خصوص دين فيقول أشهد أنه معسر الإعسار الذي تحرم معه المطالبة بشيء من ~~الدين قوله حتى لا تتمحض شهادتهما نفيا فإن تمحضوا ففي شرح التنبيه للعبيلي ~~أنه لا ترد شهادتهم ا ه ونص الشافعي في الشاهد بحصر الورثة أنه يقول لا ~~أعلم أنه لا وارث له ولا يمحض النفي بأن يقول لا وارث فلو محضه فقد أخطأ ~~ولا ترد شهادته قال الزركشي فليكن مثله قوله فإن لم يستدع الخصم لم يحلف ~~كيمين المدعى عليه لو كان الدين لمحجور عليه أو لغائب أو جهة عامة لم تتوقف ~~اليمين على الطلب وإنما يكتفي ببينة الإعسار إذا لم تعارضها بينة يساره فإن ~~عارضتها بينة يساره فهي مقدمة عند الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه علي بن ~~قاسم الحكمي وصرح بذلك المحاملي في المقنع وابن عبد السلام في القواعد ~~والجيلي في شرحه وأفتى به ابن أبي الصيف وقال الفقيه علي بن مسعود والفقيه ~~محمد بن علي الحضرمي إنه إن جهلت حاله قدمت بينة اليسار وإن عرف له مال قبل ~~ذلك قدمت بينة الإعسار قوله فإن نكلوا حلف وثبت إعساره كما يثبت بحكم ~~القاضي به إذا علمه قال شيخنا تقدم قريبا # قوله فإن وجد في يد المعسر مال فأقر به لرجل وصدقه أخذه إلخ لو شهدا بأن ~~ذلك ملك للمفلس وأقر هو لغيره قدم الإقرار قال صاحب التتمة ms0733 والإبانة ولو ~~كان المقر له طفلا أو مجنونا فله أن يحلف وتسقط عنه المطالبة في الحال ولو ~~قال هذا المال ليس لي ولم يعين شخصا فللغرماء ولو قال لغريمه أبرئني فإني ~~معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ~~ذكره الروياني في البحر قوله قال الأذرعي والظاهر أن الطفل إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وظاهر أنه إذا صدقه الولي فلا انتظار أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله وأن المفلس لو أقر إلخ قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في ~~الروضة في الشهادات قوله وكذا لا يحبس المكاتب بالنجوم ولا المريض والمخدرة ~~وابن السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا أبوه ~~والوصي والمقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ولا العبد الجاني ولا سيده ~~قوله ينبغي أن لا يحضر أشار إلى تصحيحه قوله ويؤخذ مما قاله أن الموصي ~~بمنفعته إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وللقاضي منع المحبوس منها لا يجوز أن يقفل على المحبوس باب السجن ~~ولا أن يجعل في بيت مظلم ولا يؤذى بحال وإنما يمنع من الكسب بجلوسه في ~~الحبس ولو هرب لم يجب على الحاكم طلبه فإن وجده خصمه PageV02P188 في عمل ~~القاضي لزمه إحضاره وحبسه إن سأله خصمه وعزره إن لم يبد عذرا في هربه ~~كإعساره قوله فعليه يحمل كلام المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان ~~لحاجة مرض ونحوه جاز قال بعض أكابر المتأخرين والوجه أنه لا يمنع مطلقا إلا ~~أن يكون الحبس للتأديب ويقتضي نظر الحاكم أن ذلك من جملة التأديب وهذا حسن ~~ع # قوله لم يأذن فيه الزوج إلخ وإن مكناه من دخول الحبس والاستمتاع بها ~~لخروجها عن حرزه ولو أراد الزوج السفر بها فأقرت بدين لإنسان فله حبسها ~~ومنعها من الخروج مع زوجها ولا يقبل قوله إن قصدها بالإقرار الامتناع من ~~المسافرة ولو أقام به بينة لم تقبل إذ لا اطلاع له عليه قوله ولا تمنع من ~~إرضاع ولدها ويمنع الزوج منها قاله الماوردي والروياني ms0734 وابن الرفعة قال ~~السبكي وفيه نظر بل ينبغي أن لا يمنع لأنه حق واجب عليها ا ه وقال الزركشي ~~ولا تمتنع المتزوجة منه إذا حبست على الأصح ا ه والأول محمول على منع ~~الحاكم له منه إذا اقتضته المصلحة فاندفع ما قاله السبكي قوله والأوجه أنه ~~لا نفقة لها أشار إلى تصحيحه قوله أصحهما في الشافي للجرجاني أنه لا يخرج ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به شريح الروياني قوله لزوال المقتضى خرج ~~بذلك ما إذا أشهد اثنان ولم يعدلا فإنه لا يخرج قبل تعديلهما وإن وقع في ~~الكفاية خلافه # فصل قوله يبادر ندبا لا شك في وجوب المبادرة إلى بيع ما يخشى فساده أو ~~نهب أو استيلاء ظالم أو نحوه عليه قوله ببيع ماله شمل مدبره قوله وقسمته أي ~~بين غرمائه بنسبة ديونهم قوله وليختبر المفلس بما في ماله إلخ ولأنه أعرف ~~بثمن ماله فلا يلحقه غبن قوله ولأن الغرماء قد يزيدون إلخ أو يعرف بعضهم ~~عين ماله فيأخذه قوله وبيع الحاكم حكم بأنه له إلخ قال السبكي لا خلاف أن ~~بيع القاضي أو تزويجه ليس حكما بصحة البيع والتزويج ومن توهم ذلك فقد غلط ~~بل لغيره إذا رفع ذلك إليه أن يحكم فيه بمذهبه ما لم يتقدم حكم بصحته وقد ~~وقعت هذه المسألة للكمال التفليسي حين كان نائب الحكم بدمشق وقصد إبطال ~~نكاح تعاطاه من يعتقده ولم يقترن بحكم واستفتى عليه في ذلك وأظهر هو نقولا ~~من كتب الأصحاب تشهد بأن ذلك ليس بحكم وأودعها تصنيفا لطيفا وقفت عليه من ~~مدة وذلك هو الحق الذي لا مرية فيه لأن الصحة متأخرة في الرتبة عن العقد ~~والحكم بها متأخر عنها فكيف يكون هو العقد المتقدم عليه بمرتبتين وأيضا كيف ~~يكون الشيء الواحد عارضا ومعروضا والحكم عارض والعقد معروض وقال الروياني ~~في البحر قال الشافعي لو زوج الحاكم الصغيرة لا يصح نكاحه لأنه لا يحكم به ~~بل عقده على اعتقاده # ا ه # قوله وحكى السبكي في ذلك وجهين ورجح أي ms0735 كابن الرفعة وقوله الاكتفاء باليد ~~أشار إلى تصحيحه قوله والإجماع الفعلي عليه وهو ما في أدب القضاء للعبادي ~~ونقل في الأشراف عن العراقيين ما يدل له ا ه قال الأذرعي كالسبكي وهو ~~الصحيح فالأولى للقاضي أن لا يباشر البيع بنفسه ولا بنائبه ما لم يثبت ~~الملك صيانة لفعله عن النقض فإن قيل قال الأصحاب فيما إذا كان في أيدي ~~جماعة دار وطلبوا من الحاكم قسمتها لم يجبهم إن لم يقيموا PageV02P189 بينة ~~بملكهم لها قيل أين أحد البابين من الآخر فإنه هنا لو لم يبع الحاكم لتعطلت ~~الحقوق وضاعت التركات وهناك لو لم تقسم لبقيت الدار في يديهما على حالها ~~ولا ضرورة إلى القسمة قوله ويباع أولا ما يسرع فساده ثم ما يخشى فساده قوله ~~وهو ما يقدم على مؤن التجهيز لو اجتمع عليه زكاة وحج فوري فيظهر تقديمه على ~~الغرماء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله بالحقين فس قوله فقد نص في الأم ~~على أنه لا يباع أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي والظاهر أن الترتيب إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي والمحاملي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فينبغي أن يقدم بيعه لذلك يجاب بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من ~~المبادرة إلى براءة ذمة المديون # قوله ويباع ندبا إلخ نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو الغرماء ~~فيجب فس قوله كل شيء في سوقه في حال قيام ذلك السوق وكتب أيضا يقيم الحاكم ~~دلالا ثقة ينادي على المال ويستحب أن يكون ممن يرضاه المفلس والغرماء ولو ~~رضوا بغير ثقة لم يقمه فإن تطوع الدلال فذاك وإلا استؤجر بأقل ما يوجد قال ~~الماوردي فلو رأى أن يجعل له جعلا مشروطا أو أجرة المثل جاز ثم إن كان في ~~بيت المال فضل صرفت الأجرة من خمس الخمس وإلا فمن مال المفلس والأولى حينئذ ~~أن يكون تقرير الأجرة من الغرماء فإن أبوا فعله الحاكم وكذا أجرة الكيال ~~والوزان ولو اختار المفلس دلالا والغرماء دلالا فإن كان أحدهما ms0736 ثقة دون ~~الآخر أقر الحاكم الثقة وإن كانا ثقتين وأحدهما متطوع دون الآخر أقر ~~المتطوع وإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وإلا اختار أوثقهما وأعرفهما ~~قوله ومحله كما قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ومحله ~~أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإنما يبيع بثمن المثل فأكثر حالا بنقد ~~البلد لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة ما ذكره ويستثنى من ثمن ~~المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لئلا يتلف جملة وهذا ظاهر وإن لم ~~يذكروه قوله أو بغير نقد البلد قال شيخنا أو بغبن فاحش قوله قال المتولي ~~جاز أشار إلى تصحيحه # قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن إلخ قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة ~~أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه قوله لامتناع الاعتياض عنه يؤخذ منه أن سائر ~~ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن استثنى ~~منه الأذرعي ما لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة ~~مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه ~~وإعادته إليه وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره ا ه قال الزركشي ولا يستثنى ذلك ~~لأنه إن كان الثمن من حبس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل ~~الاعتياض فلم يحصل تسليم قبض الثمن على كل تقدير # PageV02P190 قوله وعن الماوردي أي والعمراني وأبي حامد قوله والأوجه ما ~~أفاده كلام السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأصح تقديم دين المعاملة لأن ~~للأرش والنجوم تعلقا آخر بتقدير العجز عنهما وهو الرقبة قوله ثم الأرش لأنه ~~مستقر والنجوم متعرضة للسقوط قوله قال السبكي أي وغيره وقوله وهو ظاهر إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي يرتضيه الغرماء أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~والأذرعي وغيره باطل قوله وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر في هذا الإقراض إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله فمن رآه القاضي من العدول أولى لو اتفق الراهن ~~والمرتهن على وضع المرهون ms0737 عند غير عدل لم يعترضهما الحاكم لأنه لا نظر له ~~في المرهون بخلاف مال المفلس ولأن حق المتراهنين لا يتجاوزهما وحق الغرماء ~~قد يتجاوزهم إلى غيرهم وهو غريم آخر غائب فجاز لحقه أن يعترض عليهم في ~~الاختيار # قوله وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة إلخ شملت قسمة التركة ما ~~لو قسمها الحاكم وإن قال الزركشي قياس مسألتنا أن الحاكم لو قسم التركة ثم ~~ظهر وارث التحاقه بقسم المفلس قوله فلو قسم مال المفلس إلخ لو قسم اثنان ~~تركة مورثهما وتصرف أحدهما في نصيبه وهو معسر ثم ظهر على الميت دين فلصاحبه ~~أخذه من نصيب الموسر ثم إذا أيسر المعسر رجع عليه الموسر بقدر حصته قوله ~~وإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه فإن انتفى ما تقدم لم يقسم الحاكم # PageV02P191 قوله وإن استحق ما باعه الحاكم أو أمينه قبل القسمة إلخ قال ~~الزركشي فإن قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه ~~ملك المفلس فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر أن تقوم بينة ~~بأنه كان باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها تقدم على بينة الملك المطلق منه # # | فصل # قوله وينفق عليه وعلى قريبه إلخ كان ينبغي أن يقول ويمون بدل وينفق ليشمل ~~النفقة والكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة قوله ~~وزوجته القديمة وإن طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده قوله كرهن وجناية أي ~~وحبس بالثمن فإن تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن الرفعة يؤخذ من ~~قولهم إنه ينفق على قريبه أن ما ينام عليه المفلس ويأكل فيه ويشرب ويتوضأ ~~يبقى له في مدة الحجر لأن نفقة القريب إنما تجب إذا فضلت عن ذلك قوله ~~ويكسوهم بالمعروف لو كسا أم ولده ما لا يليق به منعناه وكسوناها ما يليق ~~بخلاف ما إذا فعله بالزوجة والقريب قوله لإطلاق خبر إلخ ولأنه موسر ما لم ~~يزل ملكه عنه قوله وفارقت الولد المتجدد إلخ يؤخذ من هذا الفرق أنه ms0738 لو ~~اشترى عبدا للخدمة في الذمة وقلنا لا يباع في الدين أنه كالزوجة لأنه حدث ~~باختياره ويحتمل الفرق لحاجته إليه وقال في الخادم الظاهر أنه ينفق عليه ~~وقوله الظاهر أنه ينفق عليه أشار إلى تصحيحه # قوله قال الزركشي ولينظر إلخ أي كالناشري قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهم ~~لا أشار إلى تصحيحه قوله هو المعتمد إلخ قال في الكفاية وهو الحق قوله رد ~~بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة إلخ أي فالموسر في نفقة القريب من يفضل ~~ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه فس قال ~~بعضهم ووجدنا المعسر قد ينفق على قريبه في صور منها لو كان في ملكه عقار لا ~~يكفيه دخله فإنه فقير أو مسكين كما ذكروه في الزكاة وهو معسر في نفقة ~~الزوجة وتجب عليه نفقة القريب لأن العقار يباع في نفقة القريب ومنها لو لم ~~يكن له إلا مسكن وخادم فإنه فقير أو مسكين وهو معسر في نفقة الزوجة ويجب ~~عليه نفقة القريب ويباع فيها المسكن والخادم ومنها لو لم يكن معه مال وله ~~كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه وهو معسر في نفقة الزوجة قوله إن لم يكن ~~له كسب لائق قال الأذرعي ولا شك أنه لو رضي لنفسه بما لا يليق به وهو مباح ~~لم يمنع منه وكفانا مؤنته قوله فقضية كلام المنهاج والمطلب أنه ينفق إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله واختاره السبكي وقال غيرهما لو فصل بين أن يتكرر ذلك ~~منه PageV02P192 ثلاث مرات أو لا لم يبعد قوله ويستمر الإنفاق والكسوة من ~~ماله إلخ قال شيخنا ويحجر عليه فيما أخذه للنفقة فإن صرفه فيما ينفع ~~الغرماء كأن اشترى به شيئا صح أو فيما يضرهم كأن وهبه امتنع # قوله فإن تعذر فعلى المسلمين قال شيخنا يمكن أن يحمل التعذر على مطلق ما ~~يجب له فلا يكون شاملا لما إذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري له ~~وقوله فعلى المسلمين أي عند تعذر بيت المال قوله والذي ms0739 يظهر إيجابه أشار ~~إلى تصحيحه قوله فلا يرد إلى اللائق به إلخ لأنه رضي به في حال الاختيار ~~ففي حالة الضرورة أولى قوله ويتسامح في حصير ولبد وكساء خليع ع قوله أي ~~الليلة التي بعده فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها قوله وما ~~يجهز به من مات منهم شمل الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم تمنعه ~~الغرماء قوله وتبعه ابن الأستاذ ونقله في المجموع في قسم الصدقات وسكت عليه ~~قال الأذرعي وذكره غير العبادي وقال الإسنوي لم أر ما يخالفه وفي الشرح ~~والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه ا ه قال القمولي ولا يترك له رأس مال ~~يتجر فيه وعن ابن سريج أنه يترك له ما يتوصل به إلى تحصيل قوته إذا كان لا ~~يحسن الاكتساب إلا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي إنه يترك للفقيه ~~كتب الفقه دون المصحف قوله وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله إلخ قال ~~السبكي وهو أولى من الفقيه بالإبقاء فإنها مستحقة للجهاد بسبب ما يأخذه من ~~بيت المال # فصل قوله لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين إلخ فلو وجد عين مالية عند مفلس ~~وطلب الغرماء أخذها فأبى المفلس لم يجبر عليه نص عليه وكتب أيضا فرق بينه ~~وبين وجوب الكسب لنفقة القريب بأن قدرها يسير مضبوط وبأن فيها إحياء بعضه ~~بخلاف الدين وفي فتاوى البغوي وتباع آلات حرفته إن كان مجنونا ومفهومه أنها ~~لا تباع إن كان عاقلا قال في الأنوار والأصح خلافا عبارة الفتاوى المفلس ~~إذا كان محترفا تباع عليه آلة حرفته في الدين ا ه ولعل النسخة التي وقف ~~عليها صاحب الأنوار كان فيها تحريف فاشتبه لفظ المحترف بالمجنون قوله فلا ~~يلزمه الكسب إلخ كما لا يلزمه قبول الهدية والصدقة قوله ونقله الإسنوي عن ~~ابن الصلاح عن أبي عبد الله الفراوي ونقله القمولي عن الداركي وفي باب ~~التوبة من الإحياء من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج فإن لم ~~يقدر فعليه أن يكتسب من الحلال قدر ms0740 الزاد فإن لم يقدر فعليه أن يسأل الناس ~~ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقة ما يحج به وهو أبلغ مما قاله الفراوي فإن ~~الحج حق لله PageV02P193 تنبيه من مات وعليه دين فإن تعدى به أخذ من ثواب ~~حسناته بقدره فإن فنيت طرح عليه من عقاب سيئات الدائن ثم ألقي في النار وإن ~~لم يتعد به فإنه يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة كما تؤخذ أمواله في الدنيا ~~حتى يصير فقيرا لا مال له ولا يؤخذ ثواب إيمانه كما لا يؤخذ في الدنيا ثياب ~~بدنه فإن فنيت حسناته لم يطرح عليه شيء من سيئات خصمه لأنه لم يعص قاله ~~الشيخ عز الدين في القواعد قوله وعليه أن يؤجر لهم مستولدته وموقوف عليه إن ~~لم يشرط واقفه أن لا يؤجر وإلا فلا يؤجر وإجارة أم الولد لا تختص بالمحجور ~~بل تطرد في كل مديون وشمل كلامهم ما إذا كان ما يحصل منهما لا يزيد على قدر ~~مؤنته ومؤنة من يمونه وإن خالف فيه بعض المتأخرين قوله ويؤجران مرة بعد ~~أخرى إلى البراءة قال السبكي أو يؤجر دفعة بأجرة معجلة كما أشار إليه ~~الغزالي قوله قال في الأصل وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو ~~كالمستبعد وفي الصغير أنه بعيد وقال السبكي وغيره إنما مقتضاه فكه بالكلية ~~أو بالنسبة إلى غير المأجور وقد ذكرا نظيره # فصل قوله لا يفك هذا الحجر إلا الحاكم لو فك الحاكم عنه الحجر ثم ظهر له ~~مال أخفاه تبينا استمرار الحجر على الأصح قوله لم يصح إلا بإذن الحاكم أي ~~فإنه يصح قال الإسنوي ينبغي أن يتفطن إلى أن صورة المسألة أن يكون دينهم من ~~نوع واحد وباعهم بلفظ واحد # قوله لخبر الصحيحين إذا أفلس الرجل إلخ ولخبر الصحيحين من أدرك ماله ~~بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره وفي حكم الحجر بالفلس الموت ~~مفلسا ففي خبر أبي هريرة أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه ا ه ~~ويجوز له الفسخ في بعض ms0741 العين قوله وهو أي الفسخ على الفور لم يشترط في ~~الروضة في القرض الفور بل أفرده بفرع بعد أكثر من ورقة فقال اقترض مالا ثم ~~أفلس فللمقرض الرجوع فيه ا ه ولا شك أنه لا يشترط الفور بل لا حاجة إلى ~~ذكرها لأنها تقدمت في بابها بل قوله فأفلس يفهم اشتراطه كغيره وليس كذلك ~~قوله فإن أخره جاهلا جوازه فوجهان أصحهما إبقاء حقه قوله وأوجههما أخذا من ~~كلامه أنه لا يبطل حقه أشار إلى تصحيحه قوله لأن المسألة اجتهادية لكثرة ~~الخلاف فيها PageV02P194 قوله أو فسخت البيع فيه أي ورجعت في المبيع قوله ~~وإن أعتقه أو باعه لم يكن فسخا لأن الفعل لا يقوى على رفع الملك المستقر ~~بخلافه في زمن الخيار لعدم استقرار الملك # قوله لأنه في وجه لا يدخل في ملك المفلس أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل ~~خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه مقصر حيث أخر إلخ قد يؤخذ من تعليله أنه ~~في العالم بالمزاحمة وليس كذلك قوله فلو قال وارث المشتري أنا أعطيك من ~~مالي لزمه القبول شمل ما إذا لم يكن للمشتري تركة قوله ولأنه يبغي بذلك ~~بقاء ملكه لأن التركة ملكه فأشبه فك المرهون وفداء الجاني # قوله بأن المعقود عليه إذا فات بجناية مضمنة قوله ويجاب بأن الملك هنا ~~أقوى أجيب بأن المعين في العقد ثم لما أتلفه الأجنبي ثبت التخيير فيه وهنا ~~لم يحصل إتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه والذمة قابلة لبقاء الدين ~~فيها والعود ممكن واليسار للمديون حاصل والاستبدال ممكن فإثبات التخيير ~~للبائع لا وجه له بل إن شاء صبر ليأخذ الجنس أو استبدل فلا يختار الفسخ ~~لذلك وقال ابن العماد إن جواز الفسخ إنما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع ~~المسلم فيه لأن العين لم يتعلق بها حق والكلام هنا في الانقطاع بعد الحجر ~~وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة وقد تزيد زيادة متصلة تزيد على أضعاف ~~ثمنها وفي الفسخ إضرار بالمفلس والغرماء # قوله لو كان بثمن المبيع ضمين ms0742 مليء إلخ أي مقر أو عليه بينة يمكن الأخذ ~~بها قوله وقد قيد به وبمقر الأذرعي أي وغيره قوله فيرجع لتعذر الثمن ~~بالإفلاس ولينظر فيما لو كان الدين حالا على المفلس وضمنه ضامن إلى أجل لم ~~يأت بعد هل يكون كالحال عليهما PageV02P195 أم له الفسخ هنا مطلقا # # | فصل # قوله له الفسخ في كل معارضة محضة من شروطه أيضا أن لا يقوم بالبائع مانع ~~كمن أحرم والمبيع صيد في الأصح بخلاف الكافر والمبيع مسلم كما في الزوائد ~~والمجموع عن المحاملي خلافا لما في الكفاية عن مجلي فتأمل الفرق والفرق ~~بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا ~~بخلاف الصيد مع المحرم ع # قوله إذا استأجر دابة أو أرضا وأفلس فللمؤجر الفسخ قال البلقيني لو مات ~~المستأجر في إجارة العين كالدار والأرض ولم يخلف تركة ولم يفسخ المؤجر ~~فانتفع الوارث فالذي أفتيت به أنه إنما يلزم بأجرة ما استوفاه لا بأزيد منه ~~لأن الذي استوفاه هو التركة والتركة دين وإنما يلزم الوارث الوفاء بقدر ~~التركة وعلى هذا لو امتنع الوارث من الاستيفاء لم يجبر عليه وله نظير في ~~المساقاة ذكرت هذه المسألة عنده م قوله نبه عليه ابن الصلاح في فتاويه ~~اعترض بأن هذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه ونقله عن ابن الصلاح فقط فإنه ~~معلوم من قول الشيخين في تصويرهما للمسألة بقولهما قبل تسليم الأجرة أو مضي ~~المدة فعلم منه أن المنافع باقية وأن الأجرة حالة ومن قولهما أيضا إن الدين ~~المؤجل لا يحل بالحجر والأجرة المؤجلة كسائر الديون م قوله لأن شرطه كون ~~العوض حالا قال أبو زرعة يتصور الفسخ مع كون الأجرة كلها ليست حالة بأن ~~تكون مقسطة لكن لم يجعل كل قسط في مقابلة جزء من المدة بل جعلت أجرة السنة ~~مثلا على قسطين أحدهما بعد مضي ستة أشهر والآخر سلخ السنة ولم يجعل القسط ~~الأول في مقابلة الستة الأولى ولا الثاني في مقابلة الثانية فإذا حجر على ~~المستأجر بعد حلول القسط ms0743 الأول وقد بقي ستة أشهر فله أن يفسخ منها بقدر ما ~~يقابل الحال وهو نصفها وليس له الفسخ في جميعها لأن الأجرة التي حلت والتي ~~PageV02P196 لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضى وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما ~~بقي بما تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن وإنما يفسخ فيما يقابل الحال ~~خاصة قوله ويضعه عند الحاكم أي الأمين قوله وقولي بإذن الحاكم قلته تفقها ~~إلخ هذا التفقه مردود بما مر في كلام المصنف من أن المعتبر إما إذن الحاكم ~~أو اتفاق الغرماء والمفلس وهو الوجه صيانة لمال المفلس # قوله وهذا من زيادته وليس مما نحن فيه لما ذكر أن شرط إجارة الذمة قبض ~~عوضها في المجلس ربما توهم منه أنها تبطل عند انتفاء قبض بعضه فيه فدفع هذا ~~الوهم بما ذكره قوله وإلا فهي كإجارة العين إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لكن الذي نص عليه الشافعي أدق إلخ النص قول مرجوح إذ الدابة ~~الملتزمة في الذمة لا يبدلها المؤجر إلا لتلفها أو تعيبها # PageV02P197 قوله أصحهما كما قال الإسنوي وغيره لا إلخ قال البلقيني بل ~~الأصح ثبوت الفسخ وما صححه الرافعي والنووي في نظير المسألة ليس نظير صورة ~~المبيع لأن الثمن هناك في ذمة المشتري ولم يوجد عيب الإفلاس وها هنا المبيع ~~عين تعذر وصول المشتري إليها فثبت أن له الفسخ كما لو غصبت # # | فصل # قوله شرط الرجوع في العوض قال الفتى تعبيره بالعوض ليس بالجيد فإن عبارة ~~الروضة المعوض وهي الصواب لأن العوض هو الثمن وقد عبر عنه في الروضة بالعوض ~~وقد أنكر المصنف على الحاوي تعبيره في حبس البيع بقوله له حبس عوضه وعبر في ~~الإرشاد بمعوضه فزدت في عبارة الكتاب ميما فقلت المعوض وقال شيخنا يصح ~~إطلاق العوض عليه باعتبار الثمن ك قوله أو أولد وقع في فتاوى النووي أنه لا ~~يمنع وهو سهو فإنه قال في التصحيح إنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد ~~منه ح وقد يحمل كلامه على ما إذا استولدها بعد الحجر ms0744 والفلس وقد قال في ~~الكفاية قضية كلامهم أن في نفوذه حينئذ قولي عتقه إذا قلنا استيلاد الراهن ~~كعتقه ع وقوله قد يحمل كلامه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فللبائع الرجوع فيه ~~كالمشتري يؤخذ منه أن صورتها أن يكون الخيار لبائعه أو لهما وهو كذلك قوله ~~ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع إلخ ويدل على صحة هذا أنه لو وهب ~~لأجنبي ولم يقبضه كان للبائع الرجوع صرح به الماوردي قلت في هذه الصورة لم ~~يملك الموهوب له تلك العين ولم تخرج عن ملك المشتري بحال ع قال الأذرعي ~~الرجوع فيما وهبه لولده وأقبضه بعيد ولعل من اختاره في القرض بناه على أنه ~~لا يملك إلا بالتصرف ا ه الراجح عدم الرجوع في المسائل الثلاثة إذا كان ~~الخيار للمشتري وقد ذكر الرافعي في نظير المسألة من الصداق أن للزوج الرجوع ~~إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع وإن قلنا للمشتري فلا ا ه وتبعه ~~الزركشي في الثالثة والثانية قوله لأنه ليس أهلا لتملكه حينئذ فلو حل رجع ~~قوله رجع به على الأصح جزم به المصنف في أوائل البيع قوله وبه جزم المحاملي ~~وغيره إلخ الفرق بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا ~~يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع # قوله والذي صححه الرافعي في الشرح الكبير الرجوع وقال الأذرعي إنه الأصح ~~المختار PageV02P198 قوله رجح منهما ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~شيخنا هو كما قال وهو تفريع على مقابل الأصح قوله فهل يجبر المرتهن أو لا ~~وجهان أشار إلى تصحيح الثاني قوله أخذه الشفيع لا البائع قال البلقيني لو ~~عفا الشفيع عن الأخذ فالقياس أنه لا يبطل حق البائع ويرجع حينئذ كما في ~~الرهن والجناية ا ه وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويضارب بمثل ~~نسبة ما نقص من القيمة من الثمن إليها أي وإن لم يأخذ المفلس الأرش من ~~الجاني قوله لأن المفلس استحق بدلا لما فات إلخ هذا التعليل يوهم أن الكلام ms0745 ~~فيما إذا أخذ البدل وليس بمراد بل الغرض أنه توجه له البدل على الجاني ~~الملتزم سواء أخذه أم تعذر أخذه بالكلية نعم لو كان الجاني غير ملتزم ~~كالحربي أو الدافع للصائل فكالآفة السماوية وقد سبق مثله في البيع قبل ~~القبض وقد أورد على التعليل أن قضيته أن البائع يأخذ ذلك الأرش وأجاب صاحب ~~البيان بأن البائع لا يستحق الأرش وإنما يستحق ما قابل ذلك الجزء من الثمن ~~كما أن الأجنبي إذا أتلف جميع المبيع لم يرجع البائع بما وجب على الجاني من ~~القيمة وإنما يرجع بالثمن وقال الماوردي إن كان الأرش باقيا على الجاني لم ~~يأخذه المشتري بعد أن كان للبائع أن يختص بأخذه ولا تشاركه فيه الغرماء وإن ~~كان المشتري أخذه واستهلكه ضرب البائع بقدر الأرش وإن لم يستهلكه تقدم به ~~على الغرماء # PageV02P199 قوله قال البارزي والصواب أنه شريك إلخ الصواب الأول لأنه ~~كما يعتبر في المغلي قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته حينئذ عند الإمكان ~~أن يحبط عمل المفلس وفارقت هذه ما بعدها بأن اعتبارها فيها يؤدي إلى إحباط ~~عمل المفلس # قوله وتعلم الصنعة جزم الشيخين هنا بأن الصنعة يفوز البائع بها يخالفه ~~تصحيحهما من بعد أنها كالقصارة واعتمد الأذرعي الأول وفي المهمات الثاني ~~وجمع الزركشي وغيره بحمل ما هنا على التعلم بنفسه كما تفهمه عبارة الرافعي ~~حيث عبر بتعلم الحرفة بضم اللام مصدر تعلم العبد بنفسه تعلما وهذه كالسمن ~~لأن المفلس لم يصدر منه فعل بالكلية وعبر هناك بالتعليم مصدر علمه تعليما ~~ثم ذكر ضابط القولين فقال وضبط صورة القولين أن يصنع بالمبيع ما يجوز ~~الاستئجار عليه وظهر به أثر فيه قوله وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا ~~في الصداق إلخ والفرق أن البائع يرجع بطريق فسخ العقد فكأنه لم يوجد قوله ~~وإلا أخذه مع أمه إلخ قال الإسنوي وهل المراد بكونه يأخذ الولد أنه يأخذه ~~بالبيع أو يستقل بأخذه وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم فيه نظر وهو نظير ما ~~إذا أراد المعير التملك ويأتي هناك ms0746 ذكر ما قيل فيه وعلى هذا التقدير فهل ~~يشترط في صحة الرجوع في الأم رجوعه في الولد أيضا حذرا من التفريق أم يكفي ~~اشتراطه والاتفاق عليه قبل ذلك وإذا لم يفعل بعد الشرط والاتفاق فهل يجبر ~~عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر وقوله يأتي هناك إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله فأشبهت الودي أي أو النوي قوله أو يعطي كل منهما حكمه أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم إلخ قياس المعتمد عند الشيخين في ~~نظيرها إعطاء كل منهما حكمه قال الماوردي حيث قلنا يرجع في الولد فذاك إذا ~~كان موجودا فإن فقد ضارب بقيمته حملا في بطن أمه حين أقبضه فتقوم الأم ~~حاملا ثم حائلا فما بينهما يستحق البائع بنسبته من الثمن # قوله فرع التأبير في الثمرة كالوضع في الحمل فإذا كانت إلخ المراد ~~بالمؤبرة ثمرة النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان ~~حكمه حكم المؤبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن ~~حدج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب إن خرج والمشمش وما ~~أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر PageV02P200 مؤبرة وإلا ~~فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا ~~يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني قوله فإن رده $ الأولى ما عبر به أصله كغيره ~~بقوله فإن لم يأخذه # $ قوله حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة إلخ فالتصريح ببيعها مع ~~الشجرة أو بأن يشتري نخلا عليها ثمرة غير مؤبرة وكانت عند الرجوع غير مؤبرة ~~أيضا أو كانت ثمرتها عند الشراء غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة وجعل الأصل من ~~هذا القسم ما إذا كانت النخلة عند الشراء غير مطلعة واطلعت عند المشتري ~~وكانت يوم الرجوع غير مؤبرة نسب فيه إلى الغلط وقال ابن العماد ما ذكره ~~الرافعي في غاية الوضوح والصحة وذلك أنه لما ذكر أقسام الحمل وذكر من جملته ~~أنه إذا باعها حاملا ثم حملت وانفصل الولد ms0747 قبل الرجوع يكون للمشتري قطعا ~~ذكر أحوال الشجرة والثمرة وأحاله على ما سبق في أقسام الحمل فكل موضع ~~أثبتنا الرجوع رجع عند تلف الحمل بالأرش إلا في الحمل الحادث إذا انفصل ~~وتلف قبل الرجوع PageV02P201 قوله وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في ~~شرح البهجة قال الرافعي هذا إن استقام في طرف الزيادة تخريجا على أن ما ~~يفوز به البائع من الزيادة الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع لا ~~يستقيم في طرف النقصان لأنه كالتعيب في يد المشتري وإذا رجع البائع إلى ~~العين المعيبة لا يطالب للعيب بشيء وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا ~~على ما قاله نظر كما يشير إليه تعبيره بأن لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من ~~أن يفوز العائد بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه # # | فصل غرس في الأرض إلخ # قوله قلعوا لأن الحق لهم لا يعدوهم قال الأذرعي وينبغي أن لا يقلع إلا ~~بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره وإلا فقد يوافقهم ثم لا ~~يرجع فيتضرروا إلا أن تكون المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه وقوله قال ~~الأذرعي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهل يقدم به أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه يقدم بهما البائع على الغرماء كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية ~~وأنكر على الرافعي حكاية الخلاف فيه وأوله ح قوله بل يتخير بين المضاربة ~~بالثمن وتملك الجميع بالقيمة وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن ~~يتملك بصيغة الشرط وهو يقتضي أن الرجوع لا يصح بدونه على خلاف ما تدل عليه ~~عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم ~~أم يكفي الاتفاق عليه وعلى كلا الأمرين إذا لم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق ~~فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه قال الإسنوي فيه نظر قوله ~~أصحهما كما قال الأذرعي وغيره الثاني إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P202 قوله ويكون في صورة الأردأ مسامحا بعينه إلخ هذا إذا خلطه ~~المشتري فلو خلطه ms0748 أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب قاله الزركشي ~~وناقض الإسنوي بينه وبين قولهم في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز وفرق ~~غيره بأنا إذا لم تثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى ~~المضاربة وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل PageV02P203 قوله وقيد القفال ~~في فتاويه بالإجارة الصحيحة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والبارزي وغير إلخ ~~وكتب عليه وصوبه البلقيني # قوله فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ما ~~أورده ابن الصباغ في الشامل وهو ما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما في ~~نظيره من الغصب وارتضاه في المطلب قوله وإن زادت عليهما فالزيادة للمفلس لو ~~كانت زيادة القيمة بارتفاع سوق المبيع أو الزيادة اختصت قوله واعلم أن ~~القصار يضارب بأجرته تارة وبما نقص منها أخرى إلخ لو سلم القصار الثوب ~~للمستأجر قبل استيفاء أجرته ثم أفلس صاحبه كان للقصار التقدم بأجرته كما لو ~~لم يسلمه ولم يصرح به الأصحاب لكن يقتضيه إطلاقهم قاله السبكي قوله لأنا ~~نقول القصارة في الحقيقة ليست عينا تفرد بالبيع قال القمولي اعلم أن المراد ~~بالقصارة هنا تصفية الثوب بالغسل وأما القصارة التي تعهدها بالإسكندرية فهي ~~عين قطعا لأنها أعيان تجعل في الثوب بعد تصفيته PageV02P204 قوله ولا يزيد ~~حق القصار بزيادة راغب بخلاف صاحب الصبغ إلخ قال في المهمات وهو غريب فقد ~~تقدم في أوائل الفرع أنا إذا فرعنا على أن القصارة عين وزادت قيمة الثوب أن ~~لكل واحد من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله فجعلاه مستحقا له فكيف ~~يجيء هذا واعترضه البلقيني بأنه لم يتقدم أن الأجير يرجع في زيادة على ~~أجرته بل قال هناك إن الزيادة للمفلس ا ه وقال ابن العماد هذا لا يعارض ما ~~سبق والاستدلال صحيح لأن ما سبق هو أنه لو كانت الأجرة خمسة والثوب بعشرة ~~وبعد القصارة يساوي أحد عشر فإن فسخ الأجير الإجارة فعشرة للبائع ودرهم ~~للأجير ويضارب بأربعة والحاصل أن القصارة لها ثلاثة أحوال أحدها أن لا يزيد ms0749 ~~الثوب بسببها فتتعين المضاربة وصاحبها فاقد كما أن صاحب الصبغ فاقد إذا لم ~~تزد العين الثاني أن يزيد الثوب بمقدار الأجرة أو أقل فيتعلق بها الأجير إن ~~فسح فيضارب بالباقي من الأجرة في صورة النقص الثالث أن يزيد على قيمة ~~القصارة فلا شيء للأجير إلا مقدار الأجرة قوله صوابه أجير أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه هو كذلك في بعض النسخ قوله وعبارة الروضة أجبر على الأصح كما ~~يجبر المرتهن على قبول قبض دينه إذا قال له الغرماء خذ دينك ودع العين وكما ~~يجبر البائع على عدم الفسخ إذا قال له الوارث خذ الثمن من مالي على الأصح ~~قوله واعترضه الإسنوي وغيره إلخ اعترض ابن العماد بأنه لا تخالف بين ~~الكلامين فإن المذكور هنا إنما هو فيما إذا قال الغرماء للقصار خذ أجرتك من ~~مالنا وهو ظاهر وقوله في الروضة كما إذا قدمه الغرماء بالثمن يعني من مالهم ~~فيجبر على الأصح ا ه وما ذكره في إجبار البائع في هذه غلط فإن له الفسخ ~~فيها قطعا # كتاب الحجر قوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح نبه على الحجر ~~بالابتلاء وكنى عن البلوغ بالنكاح قوله كالحجر على المفلس للغرماء إلخ قد ~~أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي هذا باب واسع لا تنحصر ~~إفراد مسائله قوله والمريض المورث في ثلثي ماله حيث لا دين وفي جميعها إن ~~كان عليه دين مستغرق كذا قاله ابن الملقن والأذرعي والزركشي كالقمولي لكن ~~في الشرح والروضة في الوصايا أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء لم يزاحمه ~~غيره إن وفى المال بجميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور # قوله حجر الجنون وبه تسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو ~~بالتفويض كالإيصاء والقضاء لأنه إذا لم يدبر أمر نفسه فغيره أولى واعتبار ~~الأقوال له وعليه سواء تعلقت بالدين كالإسلام أم بالدنيا كالمعاملات لعدم ~~قصده وأما أفعاله فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه PageV02P205 مال الغير ~~وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه وعمده عمد على ms0750 الصحيح ومنها ما ~~هو غير معتبر كالصدقة ولو أحرم ثم أتلف صيدا لم يلزمه الجزاء والصبي ~~كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي يعتبر قوله في الإذن في الدخول ~~وإيصال الهدية وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ قوله والأخرس الذي لا ~~يفهم أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي وفيه نظر إذ لا يتخيل أحد أن النائم ~~إلخ معنى كلام القاضي أن النائم لا يصح تصرفه وأن الأخرس المذكور لا يصح ~~تصرفه وأن وليه وليه في الصغر وقال في الروضة كأصلها في كتاب الصيد ~~والذبائح الأخرس إن كان له إشارة مفهومة حلت ذبيحته وإلا فكالمجنون ذكره في ~~التهذيب وكذا سائر تصرفاته على هذا القياس قوله ومن له أدنى تمييز فكالصبي ~~المميز اعترضه السبكي بأنه إن زال عقله فمجنون وإلا فهو مكلف وتصرفاته ~~صحيحة فإن بذر فسفيه وتبعه الأذرعي # قوله وينقطع الحجر عن الصبي بالبلوغ رشيدا بغير فك وإن كان وليه الحاكم ~~قوله تحديدية حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه قوله لخبر ابن عمر عرضت على ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلخ قال القمولي قال الشافعي رد النبي ~~صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابيا وهم أبناء أربع عشرة سنة لأنه لم يرهم ~~بلغوا وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم منهم زيد بن ثابت ورافع ~~بن خديج وابن عمر قوله وأنا ابن أربع عشرة سنة المراد بقول ابن عمر وأنا ~~ابن أربع عشرة سنة أي طعنت فيها وبقوله وأنا ابن خمس عشرة أي استكملتها لأن ~~غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كانت في جمادى سنة خمس قوله أو ~~بخروج المني لإمكانه كلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو أتت زوجة الصبي ~~بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص نقله الرافعي في باب اللعان عن ~~الأصحاب لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وحكى الجوري ~~في المسألتين قولين أحدهما هذا والثاني يكون بالغا وأجراهما في أنه هل ~~يستقر به كل المهر أو لا ms0751 وقوله ونقله الرافعي في باب اللعان إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وأقله تسع سنين وابتداؤها من خروج الولد وسواء الذكر والأنثى ~~على المذهب وقيل في الذكر نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل في الأنثى بأول ~~التاسعة وقيل نصفها وقال النووي في دقائقه إن هذه العبارة تتناول مني الذكر ~~والأنثى وهو المذهب وقيل منها كحيضها وما ضعفه هو الذي حكاه في مجموعه عن ~~الأصحاب # قوله والظاهر أنها تقريب كما في الحيض قال شيخنا الأصح هنا أنها تحديد ~~قوله لأنه لا يعرف إلا من جهتها فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال ~~شئت يصدق بلا يمين قوله وإنبات شعر العانة يقتضي أن العانة هي المنبت لا ~~النابت وفيه خلاف لأهل اللغة قال المطرزي هي الشعر النابت فوق الفرج وقيل ~~هي المنبت وإنما اسم النابت الشعرة بالكسر قال وهو الصواب عن الأزهري قوله ~~ومن جهل إسلامه قاله في الوسيط في باب الإقرار منه قوله قال الإسنوي أي ~~كالسبكي قوله ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما هو الظاهر وقال السبكي إنه ~~الذي يظهر وتظهر فائدة PageV02P206 الخلاف أيضا فيما لو أنبت الكافر وقال ~~استعجلته بالدواء فإن قلنا إنه بلوغ لم يسمع قوله وإن قلنا دليل حلف ولم ~~يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي إذا سبي وأريد قتله فادعى ذلك فإن كان ولد ~~ذمي وطولب بالجزية فادعى مثل ذلك ففي التتمة أنه لا يسمع منه كذا نقله في ~~المطلب ونقله في الكفاية عن العبادي وأقره قوله قاله الماوردي أشار إلى ~~تصحيحه قوله ووقت إمكان إنبات العانة وقت إمكان الاحتلام ذكره الرافعي ~~وأسقطه من الروضة # قوله ونزيد المرأة بالحيض لو استعملت المرأة دواء حتى حاضت كان ذلك بلوغا ~~على الأصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة أنها لو شربت ~~دواء حتى حاضت لم يجب القضاء قوله بالإجماع واحتج له أيضا بخبر أبي داود ~~أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض ~~لا يصلح أن يرى منها إلا هذا ms0752 وهذا وأشار إلى الوجه والكفين فعلق وجوب الستر ~~بالمحيض وذلك نوع تكليف س قوله لأنها مسبوقة بالإنزال ولأن العادة أنها لا ~~تحبل إلا بعد حيض قوله وعبر الأصل بالحبل إلخ في كون الحبل بلوغا حقيقة أو ~~دليلا عليه خلاف ونقل الأذرعي والزركشي عن الماوردي أن من قال بالأول فقد ~~وهم وعبارة الرافعي تفهم الثاني قال شيخنا هو المذهب قوله ويحكم بالبلوغ ~~قبلها بستة أشهر وشيء أي لحظة # قوله قال في الأصل وهو الحق قال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من ~~الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا ~~عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد ~~وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به ~~فقال لا نحكم بالبلوغ بذلك وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به لأن احتمال ~~ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني أو حيض في وقت إمكانه غلب ~~على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة ~~تنتظر ولا نحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده ~~ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة # قوله كما فسر به آية فإن آنستم منهم رشدا لأنه نكرة في سياق الشرط وهي ~~للعموم قوله أو إصرار على صغيرة أي ولم تغلب طاعاته قوله نعم إن صرفه في ~~ذلك بطريق الاقتراض له أي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر بل من الزكاة # قوله لا بد من الاختبار لرشد الصبي في المال إلخ أما في الدين فبمشاهدة ~~حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات PageV02P207 قوله أي ~~فيما يتعلق بهما من حفظ وغيره قال الأذرعي أي في بيتها إن كانت مخدرة وإن ~~كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن أما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون ~~بالغزل والقطن بل بما يعمله أمثالها قاله السبكي وقوله قال الأذرعي أي في ~~بيتها إلخ أشار ms0753 إلى تصحيحه وكذا قوله قاله السبكي قوله وكل بما يليق به ~~ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى وتختبر المرأة النساء والمحارم ~~كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي ثم قال فقيل لا بد من الجمع بينهما ~~وقيل يكفي أما النساء الثقات أو المحارم أيهما كان أجزأ وظاهر النص المذكور ~~أنه لا تقبل شهادة الأجانب لها بالرشد وأفتى به ابن خلكان وخالفه الشيخ تاج ~~الدين الفزاري وقال إنما تعرض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون ~~الشهادة والمحترف بما يتعلق بحرفته أي حرفة أبيه وأقاربه كما قاله في ~~الكافي وقوله كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله وقيل يكفي أما النساء إلخ وكذا قوله وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري ~~قوله وذلك قبل البلوغ المراد بالقبلية الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ~~ليسلم إليه المال أشار إليه الإمام عن الأصحاب # قوله لم ينفك حجره بل يستدام لأن الله علق دفع المال إليه بالبلوغ وإيناس ~~الرشد فكما لا يرتفع الحجر إذا رشد قبل البلوغ لا يرتفع إذا بلغ قبل الرشد ~~ولأن الحجر إنما ثبت للحاجة إلى حفظ المال وهي باقية قوله ويسمى من بلغ ~~كذلك بالسفيه المهمل المشهور إطلاق هذا الاسم على من ذر بعد رشده ولم يحجر ~~عليه قوله فلو أصلحهما انفك بلا حاكم شمل ما إذا كان وليه الحاكم قوله نعم ~~إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه حكى في التوشيح عن ~~والده أنه أفتى في يتيم غائب علم وليه أنه بلغ ولم يعلم هل بلغ رشيدا بأنه ~~لا يجوز له التصرف في ماله وله إخراج زكاته استصحابا لحكم الحجر واحتج بقول ~~الأصحاب إذا أجر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم يصح فيما زاد على ~~البلوغ قال فهذا يدل على أنهم لا يكتفون في العقود بالأصل ا ه وما أفتى به ~~ممنوع ولا حجة له في المسألة التي استشهد بها لأن صورتها في بلوغه رشيدا ~~كما سيأتي وقد قال ms0754 القفال في الفتاوى ولو باع مال مراهق فأقام بينة على ~~إقراره بالبلوغ قبل بيع القيم لم يبطل البيع لأن نفس البلوغ لا تزول به ~~الولاية وقال الزركشي لا تمنع الولي من التصرف قياسا على الوكيل يتصرف مع ~~احتمال أن موكله عزله نعم إن ظهر رشده كان كتصرف وكيل ظهر عزله قوله إلا أن ~~تقوم بينة بالرشد إذا قامت بينة بالسفه وبينة بالرشد أجاب ابن عجيل بأنه ~~تقدم بينة السفه كالبينة الخارجة وأجاب أحمد بن حسن الحلي بأنهما إن أطلقتا ~~أو أرختا بتاريخ مختلف قدمت بينة الرشد وإن أرختا بتاريخ واحد عند تصرفه ~~قدمت بينة السفه قال وعرضت هذا على ابن عجيل فقال حتى أنظر فيه وفي فتاوى ~~ابن الصلاح أنهما إن أطلقتا قدمت بينة الرشد وذكر في باب الدعاوى أن بينة ~~السفه مقدمة إذا شهدت بأن سفهه مقارن للعقد كالخارجة وإن قالت غير رشيد ~~قدمت بينة الرشد ا ه لعله فيمن جهل حاله من قبل فلو علمنا فالناقلة مقدمة ~~فإذا علمنا سفهه قدمت بينة الرشد أو علمنا تقديم رشده قدمت بينة السفه ~~وقوله لعله فيمن إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولو عاد مبذرا حجر عليه القاضي وجوبا لأنه معنى لو قارن البلوغ لمنع ~~فك الحجر فإذا طرأ بعد فك الحجر وجب إعادته كالجنون فائدته يقال سفه بعد ~~رشده بضم الفاء أي صار سفيها ولا يجوز كسرها لأنه ضد علم قاله ابن طريف في ~~الأفعال قوله وارزقوهم فيها واكسوهم وإنما أضافها للأولياء لتصرفهم فيها ~~PageV02P208 قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد حديث ابن منقذ يدل ~~على عدم الحجر لأنه كان يخدع في بعض البياعات ولم يحجر عليه قوله والترجيح ~~من زيادته أشار إلى تصحيحه # فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي إلخ قوله ولي بهما أسوة ~~إنما لم يصح قبوله للوصية لأنه ليس بأهل لتملكه بعقد وقبولها مملك وليس ~~فوريا فأنيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها ~~بإيجابها مع كونه ليس بمملك وقد يوجد إيجابها ms0755 مع غيبة وليه قوله وعليه قال ~~الماوردي إلخ قال شيخنا لا يتقيد الحكم كونه على هذا بل لا يجوز تسليم ذلك ~~له وإن قلنا بصحة قبوله ذلك قوله وعقده الجزية بدينار الظاهر أن مفاداته ~~نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له من القصاص ~~ولو مجانا وإجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه ولو سمع قائلا يقول من ~~رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل ولو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون ~~الأرض لنا ويؤدون خراجها جاز كالجزية ولو قال الإمام من دلني على قلعة فله ~~منها جارية فدله سفيه استحق الجعل قوله فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه ~~بحبسها أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الإمام والغزالي وهو الأصح ع وصححه ~~صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن ابن أبي هريرة ومحل الخلاف إذا لم يعلم ~~بحجره # قوله لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر ~~عنه حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة ~~به ظاهرا أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد ~~رشده فلو قال مالكه إنما أتلفه بعد رشده وقال آخذه بل قبله فإن أقام بينة ~~برشده حال إتلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه وفيه نظر قاله ~~الأذرعي قال وكل ذلك تفقه فتأمله ا ه وكله صحيح جار على القواعد قوله وهو ~~الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي قد مر هناك أنه رأي مرجوح قوله ~~وصرح به الصيدلاني وهو ظاهر قوله قال الأذرعي والظاهر أن في معنى ~~PageV02P209 الرشيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي معناه أيضا من حجر عليه ~~بسفه وأذن له وليه في الإقباض هذا ممنوع إذا أذن الولي فيه كعدمه قوله ~~ويلغو إقراره بالمال قال في الأصل ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد ~~المستلحق من بيت المال ا ه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن ms0756 كج في ~~التجريد لو كان له عبد فقال هذا ابني وأمكن فيحتمل أن يبطل إقراره لأنه يقر ~~في ملكه بالعتق ويكون ابنه بإقراره إذ لا يجوز له إبطال نسب قد أقر به ~~ويحتمل أن يكون ابنه ويعتق لأن النسب حق بدن والحرية تتبعه ولهذا نوقع ~~طلاقه لأن المغلب حق البدن والمال تبع قوله أما في الباطن فيلزمه أداؤه ~~حينئذ إلخ أي إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه # قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة قال شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا ~~قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمت قبل ~~الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع الصبي ~~المميز الزكاة إذا عين آخذه ودفع ما مر في الساعي أنه إذا عين له آخذه ودفع ~~اشترط فيه مع الإسلام التكليف لأنه ولاية لنيابته عن الإمام وما هنا رسالة ~~لنيابته عن المالك قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال نقلا هنا عن التتمة ~~وأقراه أن الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله إن سلكنا به مسلك واجب ~~الشرع وإلا فكحج التطوع واختار في الزوائد في الرجعة أن لا يطلق في مسلكه ~~ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله على الواجب كما هو ظاهر كلام ~~الرافعي وصححه في المجموع أيضا لكنه استثنى العتق وفرق بينه وبين غيره ~~ولهذا قال الزركشي في قواعده الأرجح غالبا حمله على الواجب ا ه ولو نذر أن ~~يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين جاز على الأصح في المجموع ~~ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين ولو نذر قبل الزوال ~~صوم يومه جاز قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره أن المراد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله لأن سببه فعل أي حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى بدليل ~~ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة ~~الظهار فظهر أن المعتمد ms0757 أنه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر كما جرى عليه ~~المصنف ويوجه بأن في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته ~~والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس قوله وقضية ~~التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو قضية كلام ~~المصنف PageV02P210 قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي ~~اليمين بالصوم دون المال # # | فصل # قوله يلي أمر الصبي ومن به جنون إلخ قضية تعبيره بالصبي والمجنون أنه لا ~~ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى الحاكم ~~قوله كولاية النكاح إنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم ~~في المال وكماله في النكاح قوله ثم القاضي أي العدل الأمين قوله إلا أن ~~يكون الولد مسلما إذ لا يمكن أن يكون الصغير أو المجنون إلا مسلما نعم إن ~~أسلم الأب أو الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه قوله فإن الكافر ~~يلي مال ولده الكافر ولهذا تصح وصيته عليه إلى كافر قوله قاله الماوردي أي ~~والروياني قال شيخنا الأوجه خلاف ما قالاه تنبيه قال السبكي قياس قول من ~~قال في ولاية الإجبار في النكاح إن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في ~~ولاية المال وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني وآخرين أنه يشترط في ~~الوصي عدم العداوة وقول السبكي قياس قول من قال إلخ قال الزركشي وهو ظاهر ~~قوله أو خرابا للعقار أي بزيادة الماء أو نحوه قوله ويبنى لهما بالآجر قال ~~في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد ~~فيها الحجارة كانت أولى من الآجر لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة وفي الشامل ~~والبيان أن شرط جواز البناء أن لا يجد الولي عقارا يباع بأرخص من البناء ~~وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ مساويا لما أنفقه عليه قال ~~الزركشي وكذلك إذا كانت أرض البلد ندية لا يثبت فيها إلا الحجر قوله والجص ~~الواو فيه بمعنى ms0758 أو # قوله إلا لثقل خراج قال القفال في الفتاوى إذا كان يستأصل بالخراج جاز ~~بيعه بثمن تافه ولو درهما قوله ونحوهما كأن يكون بغير بلده ويحتاج إلى مؤنة ~~في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا قوله أو لغبطة كزيادة ~~الثمن إلخ قال الإسنوي ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب إذا ~~كان أصلا له وفي دخوله في الغبطة نظر ا ه قال والدي والظاهر دخوله في ~~الغبطة فإنها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الإمام وضابط تلك الزيادة أن ~~لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار فس وقوله قال الإسنوي ويظهر ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة إلخ ~~PageV02P211 أصحهما أولهما ويفرق بينهما وبين مسألة التلقيح بأن الترك ~~فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الأحورية وقال ابن الرفعة ويقرب من ~~هذا الخلاف قول الرافعي في الخلع إذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي ~~في يده حتى تلف ففي ضمانه وجهان ا ه أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه ~~على لقطة الصبي قوله قال القفال ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات جزم به ~~المصنف في أواخر الوديعة قوله ولا يبيع بعرض ونسيئة إلا لمصلحة يشترط لبيع ~~ماله نسيئة كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به وكون الرهن ~~وفيا والإشهاد فإن فقد شرط من هذه بطل البيع قوله ويرتهن بالثمن كذلك أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وقد يفرق بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~السبكي وبطل البيع على الأصح أشار إلى تصحيحه # قوله ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له والدين عليهما قال ~~الأذرعي ولعل هذا إذا كان مليا وإلا فهو مضيع وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد ~~البغوي به وأن المعروف في المذهب المنع وللمسألة شروط أخر ذكرها في زيادة ~~الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا والأجل قصيرا بالنسبة إلى ~~عرف الناس قال فإن فقد شرط من هذه بطل البيع قوله ms0759 وإذا باع مال ولده لنفسه ~~إلخ واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح قوله والثاني نعم ~~كما يجب إثبات عدالة الشهود إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا فيما إذا طلبا ~~منه أن يسجل لهما لأن التسجيل يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج إلى التزكية ~~ونظير ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها ~~إلا بعد إقامة البينة بملكهم لها لأن القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى ~~البينة بالملك قوله ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما أنهما باعا بلا مصلحة إلخ ~~لو ادعى عليهم أنهم باعوا بدون ثمن المثل كان القول قولهم لأنهم أمناء ~~ولأنهم مدعون صحة العقد # قوله لا على الأب والجد سكت عن الدعوى على القاضي وقال في التنبيه فإن ~~بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار أي أو غيره من سائر أمواله من غير غبطة ولا ~~ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما أي بيمينهما لوفور شفقتهما ~~وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة التهمة وهذا هو الأصح واختاره الشيخ تاج ~~الدين الفزاري وقال السبكي لم أر للأصحاب تصريحا به والقول قوله بلا يمين ~~إن كان في زمن حكمه وتوقف فيما إذا كان معزولا كذا في شرح المنهاج وحكى عنه ~~ولده في التوشيح أنه قال في جواب سؤال بعد ذكره ما هذا نصه هذا ما ذكرته في ~~شرح المنهاج والذي يظهر لي الآن أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد ~~حتى يعلم فسادها فالحق أنه لا فرق بين أن يكون باقيا على ولايته أو لا وأنه ~~يقبل قوله لأنه حين تصرفه كان نائب الشرع قوله وقضيته قبول قول الإمام إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر قبول قولهما أشار إلى تصحيحه قوله لعسر ~~الإشهاد عليها قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما يتكرر ويعسر معه ~~الإشهاد أما مال تجارة لا يتكرر كثيرا فهو كغيره # قوله لا يعامل الطفل وصي شمل معاملته لنفسه ولمحجوره PageV02P212 قوله ~~ولا يقتص له ولي ولو أبا شمل ms0760 ما لو ورثه وما لو جنى على طرفه قوله نعم له ~~العفو على الأرش في حق المجنون الغير إلخ يستثنى من ذلك الوصي كما نقلاه ~~وأقراه قوله ولو بعوض على الرقيق قد تقدم أنه لا يعتق عنه في المرتبة أيضا ~~إلا في كفارة القتل قوله بغبطة أي بمصلحة قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله لغرر الهلاك قال شيخنا يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن ~~يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له قوله وإن عدمت في ~~التركة أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأخذ له بالشفعة عند المصلحة اعلم ~~أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل ~~يجب شراؤه والفرق أن الشفعة تثبت وفي الإهمال تفويت والتفويت ممتنع بخلاف ~~الاكتساب قوله والقول قوله بيمينه إلخ في فتاوى القفال لو اختلف هو ~~والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي بيمينه إلا أن يقيم ~~المشتري بينة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ تنبيه زوج ابنته وادعى ~~أنه قبض المعجل من صداقها بإذنها له في ذلك فأفتى البرهان المراغي بأن ذلك ~~لبس فكالحجر عنها وتسمع دعواه بعد ذلك أنها تحت حجره وبمثله أفتى القاضي ~~بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت ~~بإذن أبيها فقال لا يكون ذلك متضمنا لفك الحجر عنها ولو سعى شخص في فكاك ~~أسير وكان يجمع له المال من الصدقات وغيرها وهو فقير فله أن يأكل منه كولي ~~اليتيم قوله قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف الآية ولأنه تصرف في مال من ~~لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات قوله فله الرفع إلى ~~القاضي لينصب قيما بأجرة قال شيخنا فلو طلب منه أن يفرض له أجرة لم يجبه لا ~~يخالفه ما تقدم من أن له أن يستبد بأخذ أقل الأمرين بشرطه لأنه لو قدر له ~~أجرة لصارت لازمة لا تسقط ms0761 بخلاف أخذه فإن كل مدة مضت PageV02P213 ولم يأخذ ~~فيها شيئا سقط حكمها # قوله ويفرق بأن ذلك ثبت بالاختبار فتوقف واجبه على الطلب إلخ ويوفي عنه ~~دين الآدمي إذا طلبه صاحبه فإن لم يطلبه فإن كان مال المحجور ناضا ألزمه ~~قبض دينه أو الإبراء منه خوفا من تلف ماله وإن كان عقارا تركه على خياره في ~~المطالبة إذا شاء قاله الماوردي وهو ظاهر إذ كان الدين لرشيد فإن كان ~~لمحجور عليه أيضا حرم التأخير مطلقا # قوله ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يفرق على بعد بأنه إلخ ~~وأجيب بأنهم جوزوا إركاب الصبي وإحضاره صف القتال ليعتاد الجهاد وإن خيف ~~عليه القتل والسبي لما في ذلك من التمرين على العبادة فإركابه البحر مع ~~غلبة السلامة إذ هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به إلى مصالحه الدينية ~~والدنيوية من حج وتجارة إذا بلغ سيما إذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز ~~وهذا المعنى منتف في السفر بماله إذ لا تمرين فيه مع التغرير والمرور تحت ~~الحائط المائل جائز إذا غلبت السلامة فإذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل ~~البحر كيف لا يجوز ركوبهن # قوله ونقل الرافعي في القضاء على إلخ هو وجه ضعيف قوله ويأخذ به رهنا إن ~~رأى في أخذه مصلحة وإلا تركه قال في الخادم وهذا مخالف لجزمه في باب الرهن ~~أنه يشترط في إقراض ماله أخذ الرهن وهو الصواب وقد سبق في البيع نسيئة أنه ~~لا بد من الرهن على الصحيح وقد يفرق بينه وبين القرض بأنه متمكن من ~~المطالبة به متى شاء بخلاف البيع فقد يسرع من عليه في ضياع ماله ولا يتمكن ~~من مطالبته فاحتيج إلى الاستيثاق بالرهن تنبيه لو كان للمولى عليه بستان ~~فأجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ~~ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة ~~فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح في فتاويه وهي مسألة نفيسة وذكرها ~~الإسنوي في كتابه الألغاز ms0762 عنه وقال هي مسألة حسنة وحكمها متجه # كتاب الصلح قوله إلا صلحا أحل حراما إلخ الصلح الذي يحل الحرام أن يصالح ~~على خمر أو نحوه أو من دراهم على أكثر منها والذي يحرم الحلال أن يصالح ~~زوجته على أن لا يطلقها أو نحو ذلك ومنه الصلح على الإنكار لأنه إن كان ~~المدعي كاذبا فقد استحل به مال المدعى عليه وهو حرام وإن كان صادقا فقد حرم ~~عليه ماله الحلال لأنه يستحق جميع ما يدعيه PageV02P214 قوله لاستلزامه أن ~~يملك المدعي ما لا يملكه إلخ لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل مال المدعى ~~عليه وهو حرام أو صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال فدخل في قوله صلى الله ~~عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قوله فعلم أنه كناية وما زعمه ~~ابن الرفعة من أن اللفظ مناف للمعنى مردود لأن لفظ الصلح لا ينافي البيع ~~وإنما لم يصح لفقد شرطه بخلاف وهبتكه بعشرة فإن لفظ الهبة ينافي البيع ~~فاستعمل اللفظ فيها في غير معناه بالكلية وفي قوله صالحني استعمله في معناه ~~لكن بدون شرطه والفرق المذكور مبني على الرأي المرجوح القائل بعدم انعقاد ~~الهبة ذات الثواب # قوله فمن خوصم في دار إلخ لو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه ~~بيع أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن ~~ذلك لظهوره ولو ادعى عليه ألفا فقال صالحني منها على خمسمائة ووهبني ~~خمسمائة ولي بينة وعجز عن البينة قال البغوي فلا يكون إقرارا لأنه لم يقر ~~أنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذا لو أقام بينة على وفق قوله لا يحكم ~~بالباقي ا ه وصرحوا بأن قوله وهبني كذا كقوله أبرأني قوله وحكم الربا بالجر ~~عطفا على البطلان أو بالرفع عطفا على أحكام قوله فهو إجارة فيصح بلفظها ~~ولفظ الصلح لا البيع قوله غير دين السلم أي ونحوه مما لا يصح الاعتياض عنه # قوله والقبض بالإذن فيه أي بمضي زمن إمكانه ms0763 منه ويثبت الرجوع لمدعي الأصل ~~قوله ونحوه كالإسقاط أي والهبة والحط والترك والإحلال والتحليل والعفو ~~والوضع قوله وصالحتك بالباقي قال شيخنا إنما قال وصالحتك بالباقي مع أنه لو ~~اقتصر على لفظ الإبراء كفى لأن كلامه فيما يأتي فيه أحكام الصلح كسبق ~~الخصومة فإن لم توجد شروط الصلح لم يصح الإبراء حينئذ لأن الكلام بآخره ~~قوله ومقتضى كلام الأصل الصحة أشار إلى تصحيحه قوله صرح به في الكافي فقال ~~وأصحهما يصح نظرا للمعنى فإنه في الحقيقة استيفاء للبعض وإسقاط للبعض قوله ~~نبه عليه ابن الرفعة وغيره وقد عدل المصنف عن تعبير أصله بالسقوط لئلا يرد ~~عليه هذا # PageV02P215 قوله فإنه يتناول غيره كفك أسرى منا إلخ هو مفهوم من تعبيره ~~بالأولى # قوله وينبغي أن يكون ذلك كناية إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وبقي منها أشياء أخر منها السلم إلخ وفاته أربعة لم أر من ذكرها أن ~~تقع فرضا للمفوضة وأن تقع متعة وأن تقع رهنا كقوله صالحني من العين المدعاة ~~على أن تكون رهنا عندي على مالي عليك من الدين وأن تقع قرضا كقوله صالحني ~~من العين المدعاة على أن أصرفها في حوائجي وأرد لك بدلها فيقول صالحتك أو ~~أقرضتك إياها وتقع أيضا قربة في أرض وقفت مسجدا فادعاها شخص وأنكر الوقف ~~فصالحه آخر منها على مال ذكره صاحب الطراز فهذه ستة عشر نوعا قوله كصالحتك ~~من هذا على أن تطلقني لو قال الزوج صالحتك من كذا على طلقة فيتجه أيضا صحته # فصل قوله الصلح على الإنكار باطل سواء أجري على غير المدعى من عين أو دين ~~أو منفعة أم على نفس المدعى به أو بعضه لا يقال إنه يصح على بعضه لاتفاقهما ~~على أنه مستحق للمدعي ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق فالمدعي يزعم ~~استحقاق الكل وأنه وهب النصف للمدعى عليه والمدعى عليه يعكس ذلك واختلافهما ~~في الجهة لا يمنع الأخذ لأنا نقول إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة ~~فالقول قول الدافع وهو يقول إنما بذلت البعض لدفع الأذى عني حتى لا ms0764 يرفعني ~~إلى قاض ويقيم علي بينة زور والبذل لهذه الجهة باطل وكتب أيضا يستثنى من ~~منع الصلح على الإنكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا أعلم لأيكما هي ~~أو دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا ومن ذلك اصطلاح الورثة فيما وقف ~~بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحد عوضا من خالص ملكه وكذا لو طلق إحدى ~~امرأتيه ومات قبل البيان ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا قوله ولو أقام ~~المدعي بينة بعد الإنكاح صح وكذا إذا حلف اليمين المردودة قوله ووافقه ~~الغزالي إلخ وجزم صاحب الكافي بهذا قوله فيصح الصلح أي كما لو أنكر بعد ~~إقراره قوله قاله الماوردي ورجحه البلقيني وغيره PageV02P216 قوله وفيه نظر ~~إذ شرط صحة الصلح الإقرار إلخ قال البلقيني الذي يظهر أنها لا تتخرج على ~~مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان أنه ميت من جهة أن المدعى عليه ~~الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه فكيف يعاوض ملكه بملكه على معتقده ظاهرا ~~فمن أجل هذا إقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح لأنه كان له مندوحة عن ذلك بأن ~~يقرم ثم يصالح فلما قصر كان الصلح باطلا بخلاف البائع في مسألة من باع مال ~~أبيه على ظن أنه حي فإن المشتري منه لا يدعي العين لنفسه وليس منه تقصير ~~فجرى فيه الخلاف والأصح فيه الصحة قوله وكذا لو قال صالحني عن دعواك ~~الكاذبة إلخ أي أو الفاسدة قوله أوهبني أي أو ملكني قوله والثاني لا أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار قوله نعم يظهر أنه إقرار إلخ أشار ~~إلى تصحيحه فرع لو أبرئ المديون ثم ادعى الجهل بقدر المبرأ منه إن باشر سبب ~~الدين بنفسه كالبيع والإجارة أو روجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم ~~يقبل وإلا فيقبل قال شيخنا فإن ادعى طرو النسيان عليه صدق بيمينه وهي مسألة ~~أخرى ليس الكلام فيها قوله صدق المنكر لأن الغالب وقوعه عن إنكار ولو صالح ~~على الإنكار ثم ms0765 قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى به عينا فقال ~~ملكنيها فله العود إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه مستند إلى ما ~~جرى # قوله وإن صالح عن المقر أجنبي إلخ قال في الخادم شرط صحة الصلح في هذه ~~الصورة كما قاله في البسيط أن لا يعيد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى ~~الوكالة وإلا كان عزلا وأصله كلام الإمام وسيأتي قوله والأوجه ما أشار إليه ~~من إلحاق هذه بتلك إلخ يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون المصالح عنه ~~دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعى عليه قال شيخنا وحينئذ فالمعتمد ~~ما في المتن قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقال أقر عندي لا يتعين لفظ الإقرار وما في معناه بل لو قال ~~وكلني في مصالحتك وأنا أعلم أنه لك صح الصلح على الأصح في الحاوي للماوردي ~~وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي أبي الطيب وأقره في التصحيح قوله لأن ~~دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة PageV02P217 ثم إن كان كاذبا في ~~دعوى الوكالة فهو شراء فضولي قوله فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وبين ~~ما يجوز بيعه وهو في يد الغير وما لا يجوز كالمبيع قبل قبضه ويكفي للصحة ~~قوله أنا قادر على انتزاعها في الأصح وليس المراد بالقدرة هنا وفي بيع ~~المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب أن يثبت الغصب قبل والتمكن من ~~الإثبات ثم الانتزاع إن لم يثبت قوله إنه لو قال هو منكر ولا أعلم صدقه ~~مثله ما لو قال هو محق أو قال صالحني فقط قوله وإلا ففي إلغاء التسمية ~~وجهان أصحهما عدمه قوله وهل الثوب هبة لهم أم قرض عليهم وجهان أصحهما ~~ثانيهما قوله فهل يصح كله للعاقد أو يبطل إلخ أصحهما أولهما # فرع قال الشافعي إذا اشترى أرضا وبناها مسجدا فادعاها فإن صدقه لزمه ~~قيمتها وإن كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح لأنه بذل ماله ms0766 ~~على جهة البر وقال الدارمي إذا وقف ملكا أو جعله مسجدا أو أعتق عبدا فأقر ~~به لم يبطل عمله فإن صالحه صح وإن لم يصالحه فهل يجبر على القيمة على قولين ~~قال الأذرعي الأظهر نعم قوله أوجههما لا وبه جزم ابن كج وغيره إلخ رجحه ~~صاحب الأنوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح ~~أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة # الباب الثاني في التزاحم على الحقوق PageV02P218 قوله الطريق النافذ إلخ ~~شمل ما لو وقف ملكه شارعا قوله إشراع جناح المراد به إبراز الخشب إلى هواء ~~الطريق قوله لا يشق ظلامه بأن لا يؤثر فيه بإظلام الموضع فإن أثر فيه منع ~~قوله الغالبة قال الأشموني بالمعجمة والباء الموحدة تنبيه فإن قيل إذا جاز ~~الجناح فله نصبه وإن أخذ أكثر هواء السكة وقالوا في الميزاب له تطويله إلا ~~أن يزيد على نصف السكة فللجار المقابل منعه كما ذكره في الكافي قيل الفرق ~~أن الجار محتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه ~~بخلاف نصب الجناح فإنه قد لا يحتاج إليه هكذا ظننته ع قوله أما التصرف فيه ~~بما يضر بالمار فممتنع والمزيل له الحاكم لا كل أحد على أشبه الوجهين في ~~المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة ~~المنكر قاله سليم وبه أفتيت قوله وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إلخ يمنع من ~~طرح الكناسة على جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ ورش الماء بحيث يزلق به ~~ويخشى منه السقوط وإرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة وإلقاء ~~النجاسة بل هو في معنى التخلي في الطريق قوله وأجيب عن الأول بأن محل جواز ~~غرس الشجر بالمسجد إلخ وبأن شجرة المسجد يتمكن الإمام من قطعها إذا رأى في ~~ذلك المصلحة كما صرح به هناك وشجرة المالك لا يجوز قطعها إلا بإذنه وفيه ~~تحجر على المارة قوله بخلاف ما هنا أي فإنها مصورة بما إذا غرسها لنفسه ms0767 ~~قوله وقضية كلامهم منع إحداث الدكة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال السبكي ~~ينبغي جوازه إلخ ولم أر من صرح بالمسألة # ا ه # قال الأذرعي وما أبداه بعيد من كلامهم وفي كون الدار في الشارع لها حريم ~~كلام وقد صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة على باب الدار والدكك إنما تبنى ~~غالبا في أفنية الدور لا على أبوابها ولا فرق بين الدكة العالية وغيرها ~~واعلم أن الشيخين ذكرا في الجنايات أن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع عند ~~الأكثرين وأنه يجوز للمقطع أن يبنى فيه ويتملكه وهو مخالف لظاهر إطلاقهما ~~كغيرهما المنع من بناء الدكة وينبغي حمل ما في الجنايات على ما زاد من ~~الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق وما هنا على بناء الدكة في الموضع ~~المحتاج إليه لا فيما زاد عليه أو فيما زاد بغير إذن أو إقطاع من الإمام ~~فيكون إقطاع الإمام فيما زاد رافعا للمنع فيه أب قال شيخنا حاصل ما ذكره ~~ابن المقري تبعا لأصله في إحياء الموات أنه إن أقطعه للارتفاق وبلا عوض جاز ~~أو بعوض أو للتملك امتنع وإن زاد على حاجة الطروق ويمكن حمل ما في الجنايات ~~على هذا التفصيل وإلا فهو ضعيف # قوله قلت المعاملة لا تدوم إلخ فرق في المطلب بفرقين الأول أن إشراع ~~الجناح إنما يكون بطريق التبع لاستحقاق PageV02P219 الطروق وعند السقوط ~~استحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فكذلك من سبق كان أحق به ما لم يعرض ~~الثاني أن مقاعد الأسواق اختصاص بالأرض التي من شأنها أن تملك بالإحياء ~~قصدا فقوي الحق ولم يمكن تملكه لتعلق الحقوق به فكذلك ثبت استحقاقه ما دام ~~مقيما عليه والاختصاص بالهواء اختصاص بما لا يقبل الملك فضعف الحق فيه ~~فلذلك زال بزواله أي فيرجع معناه إلى أن الروشن والجناح متعلق بالهواء لا ~~مكان له ولا تمكن ومقاعد الأسواق لها تعلق بالأرض فلها مكان وتمكن فس وفرق ~~غير صاحب المطلب بفرق آخر وهو أن حق الجناح تابع للملك لا للمرور ولا ~~للشارع وإذا سبق واحد وأخرج ms0768 جناحا لم يثبت له استحقاق مؤبد لئلا يؤدي إلى ~~إبطال حق صاحبه المقابل له وإذا لم يثبت له استحقاق مؤبد فإذا سقط جناحه ~~كان لجاره أن يخرج جناحه لأنه لا مانع له الآن وأما مقاعد الأسواق ~~فالاستحقاق فيها ليس من مقتضيات الملك بل هو دائر على السبق فمن سبق لم ~~يعارضه غيره في السبق بخلاف الدارين المتقابلين فإن الاستحقاق فيهما سابق ~~على السبق إلى وضع الجناح والميزاب ا ه # قوله وأما بنيات الطريق التي يعرفها الخواص إلخ قال في المهمات والبنيات ~~بالمثلثة المضمومة جمع بنية مصغرا قال في التوسط وهذا التفسير والضبط فيما ~~نحن فيه غلط صريح وتحريف قبيح والصواب بنيات الطريق بالباء الموحدة ~~المضمومة ثم النون جمع بنية مصغرا وهي الطريق الخفية في الوادي ا ه وفي ~~الصحاح بنيات الطريق هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة قوله ويمنع الذمي من ~~إشراع الجناح في شارع المسلمين لو اشترى الذمي دارا لها أجنحة فكما لو ~~اشترى دارا عالية على دورهم قوله كما يمنع من إعلاء بنائه على بنائهم ~~وأفتيت بمنعه من البروز ببناته في البحر والخلجان ونحوها على المسلمين ~~قياسا على منع الإعلاء والجناح ولم أره منقولا ع وهو ظاهر وكذلك يمنعون من ~~حفر آبار حشوشهم في أفنية دورهم التي هي بين دورنا لأنه لا حق لأهل الذمة ~~في طريق المسلمين وإن جاز لهم سلوكه قوله وقضية ما تقرر أنه لا يمنع من ~~الإشراع في محالهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الجرجاني وغيره إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله وألحق به الأذرعي إلخ قوله وقال الأشبه الأول لخوف ~~الفتنة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه نعم لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من ~~إزالة المنكر قاله سليم وهو صحيح # PageV02P220 قوله قال الزركشي أي وغيره قوله والظاهر الجواز أشار إلى ~~تصحيحه قوله وظاهر أن محله فيما جرت به العادة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وشركة كل منهم إلى بابه إلخ يستثنى منه ما لو كانت النفقة لجماعة فاقتسموها ~~وبنى كل واحد دارا وتركوا ms0769 الممر بلا قسمة أو كانت ملك شخص فبنى فيها دارا ~~وترك الممر ثم انتقلت السكة ودورها عنه فالطريق في هاتين الصورتين للجميع ~~قوله ولا لمن داره إلخ داره مثال فإنه لو كان له فيه فرن أو حانوت أو نحوها ~~كان كالدار قوله لكن في الكفاية وغيرها عن أبي الفضل التميمي اعتباره أيضا ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويقاس به الموصى له بالمنفعة أي ونحوه # قوله نبه على ذلك الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله أو مقابل ~~المفتوح هو الأول كما يفيده كلام الأصل عند التأمل قوله وبالثانية في ~~الروضة عن الإمام أي وأقره قال الإسنوي وهو ظاهر والمراد من هو مقابل الباب ~~الأول كذا فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي قال الإسنوي وكلام النووي يوهم أن ~~المراد الباب الجديد وليس كذلك فإنه لو أريد ذلك لكان المنع متفقا عليه # ا ه # فس قوله لتضرر بقية الشركاء أي الذين أسفل منه أو يقابلونه قوله فالمتجه ~~أنه يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي إلى آخر السكة لا يتقيد كلام الإسنوي ~~بما فسره به الشارح # قوله قاله البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله غير نافذين أو غير نافذ ~~وشارع إلخ الأولى أن يقول مملوكين أو مملوك وشارع لأنه لا يلزم من عدم ~~النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد أو نحوه ولو كانت إحدى ~~الدارين ملكه والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من إحدى ~~الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين PageV02P221 قوله وصحح في المنهاج إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله عكس ما قاله المصنف إلخ وفي بعض النسخ وله فتح باب قوله ~~وقيل لا يجوز لأن فتحه إلخ نقل الإسنوي وغيره عن جمع أنه إن وضع عليه شباكا ~~أو نحوه جاز قطعا قوله وسمره بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره ~~بالتشديد أوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي قوله كما صرح به ~~الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك إذ الشريك لا ~~يزال ملكه من ms0770 ملكه # قوله وفرق في المطلب بأنه هنا إلخ اعترض من أوجه أحدها أن المستعير في ~~باب العارية للبناء قد وطن نفسه على القلع وإذا كان مع ذلك يضمن له المالك ~~الأرش فبالأولى إن لم يوطن نفسه على الرجوع ولأن البناء في ملكه لا يمنع ~~أرش تعيب الجدار بالنقب وأيضا فهو غير مطرد لأن صاحب التتمة ذكر أنه إذا ~~أعار أرضا للدفن ثم رجع بعد الحفر وقبل وضع الميت أن المعير يغرم الأجرة ~~لولي الميت مع أنه لا نقص فيه وإنما هو تفويت منفعة قوله والأولى أن يفرق ~~بين الرجوع هناك إلخ هذا إيضاح لفرق المطلب قوله ومنه علم أنه لا يجوز ~~الصلح عن إحداثه في الشارع سواء أكان المصالح الإمام أم غيره لما مر ولأنه ~~إن ضر لم يجز فعله وإن لم يضر فالمخرج يستحقه وما يستحقه الإنسان في الطريق ~~لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور قوله والمستثنى منه صادق بما إذا أطلقوا أو ~~بما إذا شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب وجعل الفاتح كأحدهم كما ~~لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر قوله وقيد ~~الأذرعي الجواز فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل فيه شائبة بيع وإجارة ~~إلخ جوز الشافعي ذلك في حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء لمسيس الحاجة ~~كما جوز العقد على المنافع وإن كانت معدومة للضرورة إرفاقا بالناس والتعبير ~~بالشائبة صواب وإن قال النووي في الدقائق إنه تصحيف قوله ولو قال فيها بلا ~~ميم إلخ هو كذلك في النسخ المعتمدة # قوله فرع للمالك إحداث الكوات إلخ قيده صاحب الشافي بما إذا كانت عالية ~~لا يقع النظر فيها PageV02P222 على دار جاره ورد بتصريح الشيخ أبي حامد ~~بجواز فتح كوة في ملكه مشرفة على جاره وعلى حريمه ولا يكون للجار منعه لأنه ~~إذا أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه فإذا رفع بعضه لم يمنع قال بعض ~~المتأخرين ويندفع الضرر عن الجار بأن يبني في ملكه جدارا يقابل الكوة ويسد ms0771 ~~ضوأها ورؤيتها فإنه لا يمنع من ذلك وكتب أيضا وله نصب شباك عليها بحيث لا ~~يخرج منه شيء فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح قال السبكي فليتنبه لهذا فإن ~~العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب وقوله قال ~~السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فأجيب عنه بأنه محمول على الندب لقوة العمومات المعارضة له ويؤيده ~~إعراض من أعرض في زمن أبي هريرة قوله وبأن الضمير في جداره لجاره القريب أي ~~لا يمنعه إلخ ويتأيد بأنه القياس الفقهي والقاعدة النحوية فإنه أقرب من ~~الأول فوجب عود الضمير إليه قوله ولو أعاره فله الرجوع يستفيد بها المستعير ~~الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه ~~صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا في الأصح لأن الإذن إنما تناول مرة ~~لو وضع أحد مالكي الجدار جذوعه عليه بإذن شريكه ثم انهدم ذلك البناء ففي ~~فتاوى القفال تجوز له إعادة الجذوع من غير إذن شريكه قال الأذرعي والمتبادر ~~من إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين الجدار المختص والمشترك في أنه لا ~~تجوز له إعادة الجذوع إلا بإذن جديد على الأصح ويشبه أن يكون ما قاله ~~القفال وجها ثانيا قوله فيقلع بالأرش لأنه لا يقدر على تخليص ملكه إلا ~~بتخريب جملة البناء فضمنه كما لو أدخل فصيلا ملك إنسان وكبر وصار لا يخرج ~~إلا بقلع الباب فإن لمالكه قلع الباب وغرم النقصان فكذا هنا قوله بخلاف من ~~أعار أرضا للبناء هذا مخالف لما صححه في الشرح الصغير والروضة هنا أنه ليس ~~للمعير إلا القلع أو التملك بالقيمة ولما صححه في المحرر والمنهاج من أنه ~~ليس له إلا القلع أو التبقية بأجرة تنبيه قال في التتمة لو انهدم السقف ~~وبقي الحائط بحاله فإن كان الإذن في وضع جذع بعينه على الحائط فأراد وضع ~~غيره وكان الثاني أكبر من الأول وأثقل منه لا يجوز بلا خلاف وإن كان الثاني ~~مثل الأول أو أراد أن ms0772 يعيد ذلك الجذع بعينه أو لم يكن الجذع معينا بل كان ~~موصوفا وأراد وضع جذع بتلك الأوصاف فهل له ذلك من غير إذن جديد أم لا ~~المذهب أن له ذلك كما لو استعار دابة ليركبها مطلقا من غير أن يقدر الزمان ~~أو المسافة فله أن ينتفع بها ما لم يرجع وإن كان يترك الانتفاع بها في زمن ~~الليل # PageV02P223 قوله لأنه عناد محض التصريح بقوله لا يثقله من زيادته وبه ~~صرح في التتمة وهو مفهوم من التعليل بأنه عناد محض قوله والاستظلال بجداره ~~أي والمرور في أرضه إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا # قوله والترجيح من زيادته هنا وهو المشهور في المذهب وحكاه الإمام عن ~~الأصحاب قاطبة ونقل ابن الرفعة في الصلح والغصب في المطلب عن الإمام أن ~~التسوية في البناء ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه بين الأحجار بل بعضها فوق ~~بعض موضوعا على هيئة البناء وقال إنه يجبر في هذه الحالة على إعادته كما في ~~طم البئر بترابها قال في المهمات وهو واضح وفي القواعد مثل هذا وزاد فقال ~~وكذلك لو رفع خشبة من جدار أو حجرا من بين أحجار فإنه يشبه تسوية الحفر ~~تنزيلا لتماثل التأليف منزلة تماثل المثليات واعترضه ابن العماد بأن هذا ~~كلام من لم يعرف مراد الشافعي وليس بين ما نقله البغوي عن الشافعي وبين ما ~~قاله الأئمة مخالفة وذلك أن القياس الجاري على القواعد أن الغاصب إذا غصب ~~أو المتلف إذا أتلف مثليا لزمه مثله وأنه إذا غصب شيئا وفرق أجزاءه وجب ~~عليه رده إلى ما كان عليه ومعلوم أن أجزاء الجدار كلها مثلية فالهادم ~~للجدار إن أتلف أجزاءه لزمه غرامة مثلها وإن هدمه فقط فالمالك مخير إن شاء ~~كلفه رده كما كان وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله البغوي وإن شاء غرمه أرش ~~ما نقص وعليه يحمل كلام البويطي # قوله ولا إجبار على إعادة الجدار المشترك إلخ قال الزركشي ينبغي تقييده ~~بمطلق التصرف فلو كان بمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب على وليه ms0773 ~~الموافقة ولا يخفى أن محله في غير الوقف أما الوقف فإن الشريك فيه تجب عليه ~~العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم لا أعمر أجبر الممتنع على العمارة لما ~~فيه من بقاء عين الوقف قوله بل للشريك في الجدار بين الملكين بناؤه بماله ~~خرج بقوله بماله ما إذا أراد إعادته بنقضه المشترك فإن للآخر منعه كسائر ~~الأعيان المشتركة وأفهم جواز الإقدام عليه عند عدم المنع وقال في المطلب ~~إنه مفهوم من كلامهم بلا شك قوله بخلاف بنائه بآلة الآخر أو بالآلة ~~المشتركة أي فإن له منعه وسكتا عما لو بناه هل له نقضه وقال القاضي الحسين ~~والإمام ليس له ذلك وكذا قاله ابن كج قال ويحتمل تمكينه لأجل الأعيان ~~المشتركة # قوله قلنا لأن له حقا في الحمل عليه PageV02P224 فكان له الإعادة ولأنه ~~يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير المشترك بآلته فجوازه في المشترك أولى ~~وكتب أيضا قضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع لا يكون له إعادته ~~ونحوه قول القاضي الحسين لأنه له حق البناء عليه وفي الذخائر لا يمنع وإن ~~كان فيه انتفاع بعرصة شريكه من غير إذنه لأن له حقا في إعادته والحمل عليه ~~فكان له ذلك بخلاف من يريد يبتدئ الانتفاع وقال في الخادم يجاب بأن ~~الانتفاع بالأس يقع تابعا لا مقصودا والمقصود بالانتفاع إنما هو الجدار ~~فلهذا مكناه منه ولهذا لو قال بعتك الدار وأسها دخل الأس تبعا ولم يكن بيع ~~مجهول لأنه غير مقصود فكان الضرر فيه أخف بخلاف الجدار فإن الضرر فيه يعظم ~~ثم ذكر عن بعضهم أن صورتها أن يكون له حق في الحمل عليه وعن بعضهم أن ~~صورتها ما إذا كان الموضع للباني وحده ثم قال وعلى الجواب الذي ذكرناه أولا ~~لا يحتاج إلى شيء من ذلك # وتبقى المسألة على عمومها وكتب أيضا قال بعضهم إعادة ما انهدم بآلة نفسه ~~ليصل إلى حقه من رخص الشارع للمستحق في التصرف في حق الغير حيث انحصر كون ~~هذا التصرف طريقا إلى الوصول ms0774 إلى حقه كما رخص للمستحق في التصرف في مال ~~مديونه الممتنع من الأداء إذا ظفر به ومن قال إنما يجوز لأحد الشريكين ~~الإعادة بآلة نفسه من غير إذن الآخر حيث يختص الأس به إذ ربما يريد شريكه ~~الانتفاع بوجه آخر فقد سها لأن من كان شريكا في النقض من غير شركة في الأس ~~إذا أخذ حصته من النقض يصير أجنبيا عن الأس وعن الآلة التي يعيدها شريكه ~~والمبحث إعادة أحد الشريكين ومنع الشريك الآخر لا منع الأجنبي للمالك قوله ~~وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين قال شيخنا لو كان البئر لا ~~يحتمل إلا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له إما أن تمكن الشريك من الاستقاء ~~بهما وإما أن ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء أو دلوا فلو فعل الأول ~~ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء أو دلوا لزمه ذلك قوله وبما ~~قاله كغيره يؤخذ إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أحدهما نعم إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P225 قوله فلو عقد بلفظ الإجارة صح وتأيد إن لم يؤقت قال الزركشي ~~لو كانت الدار وقفا عليه وأجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي ~~الحسين قوله أي أرش نقص البناء وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما قوله ذكره ~~الأصل قال الإسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل ~~الرافعي واختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره ~~إجارة مؤقتة فينبغي تخريج الفسخ على الخلاف في انهدام الدار قوله والمتجه ~~عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه # قوله وينبغي اشتراط بيان قدره إلخ أشار إلى تصحيحه # فصل قوله يجوز بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره إلخ شرط المصالحة على ~~إجراء ماء المطر على سطح غيره أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بمروره ~~على سطح جاره قاله الإسنوي ويجري ذلك أيضا في الأرض الموقوفة والمستأجرة ~~كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا أمران التأقيت لأن الأرض ~~غير مملوكة فلا يمكنه العقد ms0775 عليها مطلقا وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له ~~إحداث ساقية فيها ابتداء قوله أشكل بذلك يفرق بينهما بأنها إنما حملت على ~~التأبيد في مسألة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة إلى دوامه وللتضرر ~~بهدمه وشمل كلامه الأرض الموقوفة والمستأجرة كما قاله سليم في التقريب ~~وغيره قال لكن يعتبر هنا أمران التأقيت لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه ~~العقد عليها مطلقا وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ~~ابتداء PageV02P226 قوله قال في الشامل ولو صالح إلخ ما حكاه عن الشامل من ~~وجوب الحفر حكاه في البيان والبحر عن الأصحاب قوله ولا يناسب ذكره فيه إلخ ~~بل هو مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور قوله بيان موضع الساقية أي المجراة ~~قوله وقول الشامل إن هذا إجارة يخالفه كلام الكفاية إلخ هو ما أفاده كلام ~~الكفاية فإنه جعل الخلاف فيما إذا عقد بلفظ البيع جاريا فيما إذا عقد بلفظ ~~الصلح ويحمل كلام الشامل على ما إذا عقدا بلفظ الإجارة فلا يخالف كلام ~~الكفاية قوله لا عمقها لأن من ملك أرضا ملك الانتفاع بها إلى القرار قوله ~~لأن الحاجة لا تدعو إليه وفيهما جهالة قال البلقيني ما المانع منه إذا بين ~~قدر الجاري إذا كان على السطح وبين موضع الجريان إذا كان على الأرض والحاجة ~~إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس يبني وغسل الثياب ~~والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب وهو بلا شك يزيد على حاجة البناء ~~فمن بنى حماما وبجانبه أرض لغيره فأراد أن يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف ~~في جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء على الأرض فلعل مراد ~~المتولي من ذلك حيث كان على السطح قوله ومن أذن له في إلقاء الثلج إلخ أي ~~ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب # قوله أو يقال بيع بشرطه مورد البيع العين لا المنفعة وإنما قيل به في حق ~~البناء ونحوه لشدة الحاجة إلى التأبيد قوله أعم من تعبير ms0776 أصله بالحش أي ~~المرحاض قوله فرع له تحويل أغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها إلخ قضيته ~~أنه لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع وقال الماوردي إن ~~كانت يابسة لا تلين جاز ولم يضمن وإن كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها ~~وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار ولم يرجع على مالك الأغصان بأجرة القطع ~~إلا أن يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الإفصاح وهذا إذا لم تنتقل إليه الدار ~~من مالك الشجرة أو انتقلت إليه قبل انتشارها على داره فإن انتقلت إليه منه ~~بعد إشرافها على داره فلا شيء له ولا تزال الشجرة لأنها انتقلت إليه معيبة ~~ومن رضي بالعيب فلا حق له وكذا لو انتقلت إليه في ابتداء انتشارها على داره ~~ثم عظمت حتى أضرت ولو غرس غراسا في أرض وكان يعلم أنه إذا كبر انتشرت ~~أغصانه إلى ملك جاره لم يكن له منعه في الحال وكذا لو أراد حفر بئر في ملكه ~~وكانت نداوة البئر تصل إلى حائط الجار لم يكن له منعه من حفرها قوله مبني ~~على أن مالك المنفعة يخاصم ليس مبنيا على ذلك كما لا يخفى على المتأمل ~~PageV02P227 @ 228 # | الباب الثالث في التنازع # قوله واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما يأتي في الإيلاء إلخ قال ابن ~~العماد الفرق بينهما من وجهين أحدهما أن المنكر هاهنا معترف للمقر بالنصف ~~ومن لازم اعترافه بصحة الصلح ثبوت الشفعة بلازم قوله الثاني أن الأخذ ~~بالشفعة ها هنا قد حصل ضمنا لأنه تابع للصلح وحكم من أحكامه بخلاف من في ~~يده الدار فإنه لم يسبق منه اعتراف وإنما احتاج هناك إلى تصديق المشتري ~~بخلاف مسألة الصلح لأن المدعي في الصلح وهو المشتري لا يمكن أن يدعي النصف ~~الذي في يد المكذب لثالث لأن الفرض أنه ادعاه لنفسه وإذا لم يثبت له وبطل ~~بمقتضى دعواه أن يكون لثالث انحصر الملك في المكذب بلازم قوله فلو لم يكن ~~له تكليف المشتري إلى البينة على الملك ليأخذ منه بالشفعة بخلافه ms0777 هناك لم ~~يعترف بانحصار الملك للآخر فاحتمل أن يكون لثالث قوله ثم رأيت ابن الرفعة ~~أجاب بذلك هذا الفرق إنما يتمشى في صورة إقرار المشتري بصدق المدعي في ~~دعواه عليه دون تعرض في إقراره لنصيب شريكه أما في صورة إقراره باستحقاق ~~المدعي ما ادعاه بكماله فقد أجاب المصنف في شرح إرشاده بالفرق بما حاصله ~~أنه في مسألة الصلح إنما ثبت للبائع الملك بإقرار المشتري وبشرائه تعلق حق ~~الشريك بالشفعة فلا يصلح إقراره المثبت لملك البائع الذي يستند إليه الشراء ~~أن يكون مثبتا حقا له في دفع الشفعة لتنافيهما وإنما يستوي المعنيان لو ~~باعه من غير المقر قوله أو الشراء مثلا ولا فرق في ذلك بين العين والدين ~~وستأتي مسألة الدين في آخر الشركة قوله والتصريح بها في الإرث من زيادته ~~عبارة الروضة وإن قالا اشترينا معا قوله أصحهما أنه كالإرث أي فلا يشاركه ~~على الصحيح وقول الأكثرين وحذفها المصنف لأن أصله إنما ذكرها لبيان الخلاف ~~وكتب أيضا إلحاق الهبة بالشراء والإرث نازع فيه ابن الرفعة فقال أما الهبة ~~فلا يتصور أن تكون الدعوى فيها إلا بعد القبض فإن صح إجراء الخلاف في ~~المشاركة فيها كان بلا شك مفرعا على أن القبض في الإرث والبيع لا يمنع من ~~المشاركة أما إذا قلنا إنه يمنع من المشاركة فلا يظهر إلحاق الهبة بهما بل ~~يجزم عند نسبتهما الملك إلى هبة واحدة بعدم المشاركة لا جرم كانت طريقة ~~العراقيين والقاضي تخصيص محل الخلاف في المشاركة بحالة عدم اعترافهما ~~بالقبض والجزم في حالة الاعتراف بالقبض بعدم المشاركة فيها ولم يتعرضوا ~~لذكر الهبة لوضوح حكمها مما ذكروه ا ه ولعل هذا سبب حذف المصنف لها ~~PageV02P228 قوله فإن أقام أحدهما بينة قضى له به لأن البينة مقدمة على ~~اليد وتكون العرصة له تبعا على الأصح قوله وإلا حلف كل منهما للآخر على ~~النصف الذي يسلم له أي أن صاحبه لا يستحقه ولا يتعرض لإثباته له كما نقلاه ~~عن النص وقالا إنه المذهب قوله ونكل الآخر أي عن ms0778 يمين الإثبات أو النفي أو ~~عنهما قوله فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات إلخ فيحلف أن ~~الجميع له ولا حق لصاحبه فيه أو يقول لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف ~~الآخر لي قوله ولأن الجذوع تشبه الأمتعة إلخ يخالف الترجيح بالجدار على ~~الأس في الأظهر بأنه دليل على الملك واليد وترجيح راكب الدابة على الآخذ ~~بلجامها على المذهب باقتضاء الركوب اليد بخلاف وضع الجذوع فإن بعض العلماء ~~يجوزه قهرا # قوله وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف إلخ لو انهدم السقف الحامل ولم ~~يبن موضعه من البناء وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال صاحب ~~السفل ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا وارتفاع العلو خمس وادعى عكسه ~~صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا على أن لصاحب السفل من أسفل الجدار خمسا ~~ولصاحب العلو من أعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطى فيحلفان وتقسم بينهما ~~ويجعل السقف في وسط البناء على السواء فيشتركان في بناء السقف إلا أن يكون ~~لأحدهما فيختص ببنائه ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق ~~صاحب السفل لأنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في ~~يده قوله لما مر في الجدار ولشركة الانتفاع فإنه أرض الأعلى وسماء الأسفل ~~PageV02P229 قوله كسائر المنقولات يفرق بينهما بما مر من التعليل قوله ما ~~قاله في البيت وما بعده غير صحيح ولا مطابق لأصله هو صحيح ومطابق لأصله فإن ~~قوله والبيت مجرور بالعطف على المرقى وقوله تحت الدرجة حال من البيت وفيه ~~إقامة الظاهر مقام المضمر وقوله بينهما خبر قوله السلم المقدر فصار تقديره ~~والسلم في البيت حال كون البيت تحته بينهما وقوله فللأعلى خبر مبتدأ محذوف ~~عائد على الدرجة كتاب الحوالة قوله مطل الغني ظلم أي فيفسق به إذا تكرر ~~قوله بإسكان التاء في الموضعين أو بتشديدها في الثاني قوله ويشبه كما قال ~~الأذرعي أنه يعتبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهي بيع دين بدين جوز للحاجة ~~كما جوز القرض مع ms0779 كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض قوله ولهذا لم يعتبر ~~التقابض في المجلس إلخ ولا تجوز فيها الإقالة كما جزم به الرافعي في كتاب ~~التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها فيها عن ~~كافي الخوارزمي وقال المتولي الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ ~~وقوله كما جزم به الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا استيفاء لحق قال ابن ~~الحداد إن التفريع على قول البيع لم أره مستمرا في أكثر المسائل وصححه ~~السبكي وقال إن من تأمل مسائل الباب عرف أن التفريع على قول البيع لا يستمر # قوله الأول رضا المحيل والمحتال قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين ~~وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر ~~فإنه يجوز قاله المرعشي ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا ~~أو كان بالدين رهن أرض من لم يجز ع وقوله قال المرعشي أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله ومحله إذا كان إلخ قوله إن راعينا اللفظ لم تنعقد هو الأصح لأن ~~الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى قوله فهو كناية كما يؤخذ من كلامهم ~~أواخر الباب إلخ كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها وإن حكى ~~الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه أحلتك على فلان هل تنعقد ~~وكالة وجهان أشبههما المنع # قوله الثاني أن تكون بدين لازم فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان ~~وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي ~~والبلقيني وابن الرفعة قوله يجوز الاعتياض عنه إلخ فلو كان الاعتياض عنه ~~غير جائز بأن كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كرأس مال السلم إذا ~~كان موصوفا في الذمة كما إذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به ~~ولا عليه وكذا إذا كان الخيار لهما كما سيأتي أن PageV02P230 قوله ولو في ~~مدة الخيار إنما تصح إذا فرعنا على القول ms0780 بانتقال الملك كذا قاله في المطلب ~~وهو ظاهر ح قوله لأنه يئول إلى اللزوم أي بنفسه # قوله فإن فسخ بطلت قال المصنف إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ~~في مدة الخيار صحت الحوالة على الصحيح مطلقا لأن البائع باع من المشتري ~~الثمن الذي له في ذمته بالدين الذي للمشتري في ذمة الأجنبي والمشتري باع ~~الدين الذي له في ذمة الأجنبي بالثمن الذي للبائع في ذمته فهو كما لو باع ~~المشتري المبيع للبائع في مدة الخيار لأن الحق لا يعدوهما ولأن تراضيهما ~~على الحوالة اختيار لإمضاء العقد أما إذا أحال البائع أجنبيا على المشتري ~~في مدة الخيار فإن كان الخيار للبائع وحده فحوالته عليه تقع إجازة وبيعا ~~على الأصح لأنه لا حق للمشتري في الخيار وإن كان الخيار لهما أو للمشتري لم ~~تصح لأن الملك غير ثابت حال البيع نعم إن أذن له المشتري صحت على الأصح كما ~~إذا أذن البائع للمشتري في بيع المبيع من غيره هذا مقتضى ما أشار إليه صاحب ~~التتمة فإنه قال إذا قلنا إن الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في زمن ~~الخيار وحكم الثمن حكم المبيع ا ه قلت وهذا حكم المبيع في مدة الخيار في ~~العزيز والروضة لكنهما حكما بأن البيع إجازة على الأصح وها هنا في الحوالة ~~ذكروا خلافا في كونها إجازة ونقلا عن الإمام والغزالي أنها لا تكون إجازة ~~بل لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة وهو مباين لما سبق في البيع إلا أن ~~يكون الإمام فرع أنها استيفاء ا ه واعلم أن ما نقلاه عن الإمام والغزالي لم ~~يصرحا بترجيحه بل قالا عقبه إن منقول الشيخ أبي علي واختياره بطلان الخيار ~~لأن مقتضى الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها ا ه وهذا هو الموافق ~~لترجيحهما أن الحوالة بيع وأن البيع من المشتري إجازة فليكن هو الراجح ~~عندهما أن قوله وهو بعيد ليس ببعيد لما عللوا به من أنها إنما صحت لإفضاء ~~البيع إلى اللزوم فإن لم يفض إليه لم ms0781 تصح # قوله حيث قالا نقلا عن المتولي إن قلنا إلخ يرد بأن السيد لم يبق له بعد ~~الحوالة على مكاتبه دين قوله ولامتناع الاعتياض عنها ولأنها عبادة فاعتبر ~~أداؤها على الوجه المأمور به PageV02P231 قوله وبه جزم في الأنوار عبارة ~~الأنوار السابع أن لا يكون معلقا ولا موقتا ولا مشروطا برهن أو كفيل أو ~~ضمين أو خيار وإلا فيبطل ا ه الأصح ما جزم به المصنف إذ شرط الرهن والضمين ~~سائغ لعوض في الذمة وقد قال في مختصر الكفاية لو احتال على شخص بشرط أن ~~يعطيه المحال عليه بالحق رهنا أو يكون به ضامن ففي صحة ذلك وجهان مبنيان ~~على أنها بيع أو إرفاق فإن قلنا بيع صح وإلا بطل الشرط وفي بطلان الحوالة ~~وجهان ا ه وجرى عليه القمولي وعبارة جامع المختصرات ولو شرط رهنا أو ضامنا ~~وجعلت بيعا صح ا ه فالجواز في اشتراط ذلك على المحال عليه وعدمه في اشتراطه ~~على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه فلا مخالفة بينهما # قوله فإن أفلس المحال عليه أو مات مفلسا إلخ قال الأذرعي ما ذكروه ظاهر ~~فيما إذا كان الحق للمحتال أما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية فيظهر ~~أن يقال إنه بان فسادها قال الزركشي بل تدوم الصحة ولكن يضمن الولي لتقصيره ~~كما لو أقرض مال الطفل من غير مليء وجوزناه قوله فلا رجوع على المحيل لأنها ~~عقد لازم لا ينفسخ بفسخهما أما إذا أقام بينة بأن المحيل قبض منه دينه قبل ~~الحوالة فإن المحتال يرجع على المحيل قوله وأوجههما نعم أشار إلى تصحيحه ~~قوله وسبقه إليه الأذرعي وهو الوجه قوله لسقوطه عنه بملكه قال شيخنا أي ~~لسقوط الدين الذي يتوجه عليه بسبب الحوالة لو قيل بصحتها مع تبين كونه ملكا ~~له أما الدين الثابت في ذمة الرقيق فلا يسقط بملك رب الدين له # قوله وإذا فسخ العقد وقد أحيل بالثمن بطلت الحوالة بناء على أن الحوالة ~~استيفاء لأنها على هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة ms0782 فإذا بطل الأصل بطلت هيئة ~~الإرفاق التابعة له كما لو اشترى بمكسرة وتطوع بأداء الصحاح ثم رده بعيب ~~فإنه بتردد الصحاح قوله كما صرح به الأصل وقد أفاده كلام المصنف ~~PageV02P232 قوله لتعلق الحق بثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه ~~بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه ~~بعيبه فإن تصرفه لا يبطل قوله لكن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعد ~~التسليم وإن قال البلقيني إنه لا وجه له # قوله وهذا من زيادته هنا واقتضى كلام الشيخين ترجيحه وقال في المطلب إنه ~~الحق قوله لأنه بان ببطلان البيع أن لا ثمن حتى يحال به وكذا كل ما يمنع ~~صحة البيع قوله والبينة للعبد بأن يقيمها هو ما ذكروه من أن المحال عليه لا ~~يندفع عنه طلب المحتال بإقامة العاقدين البينة يأتي أيضا في العبد لأنه إن ~~لم يعترف بالرق حين البيع فالقول قوله بلا بينة وإن اعترف به فهو مكذب ~~لبينته صريحا فهو أقوى من تكذيب المتبايعين بالدخول في البيع فإن تخيل أن ~~الحرية حق الله تعالى فتسمع بينة العبد مع التكذيب فهو موجود في المتبايعين ~~نعم تصور المسألة بأن يكون العبد صغيرا حين البيع أو أعجميا يظن أن من ~~اشترى إنسانا شراء فاسدا ملكه قوله لأنهما كذباها بالبيع وقال الإمام في ~~الضمان من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتى لا تسمع منه ~~خلاف ذلك قوله وظاهر أن محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم رأيت ~~الزركشي وغيره قد بحثوا ذلك أشار إلى تصحيحه قوله والموافق للقواعد أنه ~~يحلف لمن استحلفه منهما أشار إلى تصحيحه قوله أما البائع إلخ سماع دعوى ~~البائع على المحتال بماذا فإنه بعد وقوع الحوالة غير مطالب ولا حق له بزعمه ~~عند المشتري حتى إذا بطلت الحوالة رجع به وأجاب ابن الرفعة بأن البائع له ~~إجبار من له حق على قبضه على الصحيح فيحضره إليه ويدعي عليه استحقاق قبضه ~~ليحكم ببطلان الحوالة بحرية ms0783 العبد الذي أحال بثمنه قوله فلغرض انتفاء ملكه ~~قال شيخنا هذا المحل من إصلاح الوالد رحمه الله تعالى وفي أصل النسخ فلغرض ~~بقاء ولا معنى له قوله أولا لكون خصومتهما واحدة أشار إلى تصحيحه # PageV02P233 قوله قال أحلتني فقلت بل وكلتك فالقول قولك إلخ لو ادعى على ~~آخر أن زيدا أحالني عليك فإن كان زيد حاضرا وجب صدقه وتسليم المال إليه وإن ~~كذبه صدق زيد بيمينه وله مطالبة المديون بدينه وسقطت مطالبة المدعي عن زيد ~~وإن كان غائبا فإن صدقه لزمه التسليم وإن كذبه صدق بيمينه فإذا رجع الغائب ~~فإن صدق الطالب أو كذب فالحكم على ما ذكر وإن أقام المدعي بينة وأخذ لم ~~يرجع على الغائب إلا أن يسلم الغائب دين المدعي والحوالة وعدم الدين على ~~المدعى عليه قال البغوي في الفتاوى ولو ادعى على آخر عشرة وأقام بينة أو ~~أقر بها المدعى عليه وقال أديتها فقال المدعي لم تكن من هذه الجهة وكان لي ~~عليك عشرة أخرى فالقول للدافع بيمينه ولو قال أحلت علي زيدا بها فقال ~~المدعي تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه والفرق أن الحوالة إيفاء وهو ~~منكر أنه أحاله بما يدعي وأما ثم فإنه مقر بأنه أخذ المال من المدعى عليه ~~والقول قول المؤدي في جهة الأداء # قوله لأن الأصل بقاء الحقين ولأنه اختلاف في صفة الإذن ولو اختلفا في أصل ~~الإذن فالقول قوله فكذا إذا اختلفا في صفته وسواء أتنازعا في أن الصادر لفظ ~~الوكالة أو لفظ الحوالة أو اتفقا على أن الصادر أقبض من زيد قوله ولأنك ~~أعرف بإرادتك أصل الوجهين القولان فيما إذا قدما فرقا ثم اختلف هو ووارثه ~~في حياته لأن الأصل بقاء الحياة وبراءة الذمة كذلك هنا الأصل بقاء حق ~~المحيل في ذمة المحال عليه ولفظ أحلتك حقيقة في التحول مختصر الكفاية قوله ~~فعليه لو لم تكن له إرادة فلا حوالة ولا وكالة قدمت أنه صريح في الحوالة ~~حينئذ والاحتمال في قوله أحلتك بالمائة أو بالمائة التي لي على عمرو ms0784 في ~~موضعين أحدهما لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة وإن كان خلاف الظاهر والثاني ~~لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين للمائة التي عليه بل هي صالحة لها ولغيرها ~~على السواء فإذا أراد بها غيرها لم ينتظم فيه معنى الحوالة فيخرج عن موضوعه ~~لأن شرطه أن يكون بما عليه فلم يجد نفاذا في موضوعه فكان كناية في الوكالة ~~قوله فقد أحلت بينه وبين حقه إلخ والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وهو ~~إنما اعترف ببراءتك في مقابلة ما ثبت له على زيد مثلا وإذا لم يثبت رجع إلى ~~حقه وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في ~~الأم فيما إذا أقر أحد الابنين بأخ وكذبه الآخر لا يثبت الإرث وقاسه على ما ~~لو قال اشتريت منك هذه الدار بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف لأنه ~~إنما أنفقها في مقابلة ما ثبت له ولم يثبت # PageV02P234 قوله وقيل لا يجوز لأنه إلخ وإن قال البلقيني إنه الصواب ~~قوله والقياس الرجوع إلى إرادته أشار إلى تصحيحه تنبيه لو كان له على رجل ~~ألف فقال الآخر لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت ~~منه فأنت مني بريء قال ابن سريج لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة إذ ~~لا يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات المحيل بطلت ~~ولو أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه ~~الدين عن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوى لو ادعى ~~عشرة وأقام بها بينة فقال المدعى عليه أعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت ~~لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه ولو قال أحلت علي زيدا بها فقال تلك ~~عشرة غير هذه صدق بيمينه والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أخذ ما يدعي ~~وأما ثم فهو مقر أنه أخذ المال من المدعى عليه والقول قول المؤدى في جهة ms0785 ~~الأداء قوله والثاني وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر وقوله ~~نعم لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه # كتاب الضمان قوله وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير الضمان على ~~ثلاثة أقسام أحدها يتعلق بالذمة فقط وهو واضح ثانيها يتعلق بالذمة والعين ~~كما إذا قال ضمنت دينك على أن أؤديه من هذه العين كذا صرح به البندنيجي ~~وابن الصباغ وغيرهما ثالثها بالعين فقط كما إذا قال ضمنت دينك في هذه العين ~~جزم به القاضي الحسين قال الأصحاب ذمة الميت صحيحة وقد صح أن ذمته مرتهنة ~~بدينه حتى يقضى عنه وأما قولهم إن ذمة الميت قد خربت فمعناه أنها خرجت عن ~~صلاحية المطالبة في الدنيا لا أنها ليست صالحة للشغل بالديون ألا ترى أنها ~~يتجدد لها الشغل بنحو رد مبيع بعيب وتردي بهيمة في بئر حفرها في محل عدوان ~~بعد موته وقوله كذا صرح البندنيجي أشار شيخنا إلى تصحيحه وكذا قوله كذا جزم ~~به القاضي الحسين وكتب عليه هو الأصح وإن نوزع فيه ويؤيده ما صرحوا به في ~~باب الرهن من أنه لو أعاره عينا ليرهنها على دينه صح وكان ضمانا في رقبة ~~ذلك الشيء فدل على صحة الضمان في العين عند التصريح به بطريق الأولى كا ~~قوله وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق عبارته PageV02P235 ~~امتناعه من الصلاة عليه لأن صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة ونفس المؤمن متعلقة ~~بدينه حتى يقضى عنه قال جابر في روايته كان ذلك في ابتداء الإسلام وفي قلة ~~فلما فتح الله الفتوح قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ~~من خلف مالا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي فقيل يا رسول ~~الله وعلى كل إمام بعدك قال وعلى كل إمام بعدي رواه الطبراني وقضيته وجوب ~~قضاء دين الميت المعسر على كل إمام والصحيح عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه ~~صلى الله عليه وسلم كعداته بدليل قضائها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته ~~على تأكد ندب ذلك ms0786 في حق غيره ش قوله بأن يعرف الضامن عينه وجه الاكتفاء ~~بمعرفة عينه أن الظاهر عنوان الباطن فيظنه بها إن طلبه للدين على وجه ~~السهولة فيضمن أو على وجه الشدة فلا يضمن وكتب أيضا أفلا تكفي معرفته نسبه ~~وبهذا قطع في البسيط والبيان والماوردي والمعين وادعى جمال الدين في شرحه ~~أنه المفهوم من كلام الأصحاب وقيل معرفة معاملته وبه قطع المحاملي وعلي بن ~~قاسم الحكمي وأحمد بن عجيل وإسماعيل الحضرمي قال الريمي وهو الراجح عندي إذ ~~لا فائدة في مشاهدة من لا يعرف معاملته وقوله وبهذا قطع في البسيط إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي الظاهر المختار الصحة وأحكام العقد ~~تتعلق بالوكيل ا ه وبها أفتيت ويؤيده أنا إذا قلنا باشتراط رضا المضمون له ~~قال الماوردي يكفي رضا وكيله قوله لا رضاه لأن الضمان محض التزام إلخ فيصح ~~مع سكوته ويرتد إن رده قوله ولا ضمان المحجور عليه بسفه ولو بإذن الولي ~~لأنه إيجاب مالي بعقد فأشبه البيع قوله وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق ~~كناية إلخ ليس ذلك قضية كلام أصله ولا كلامه إذ معنى قوله عند القرينة ~~المشعرة أن يكتب أنه نوى بها لضمان فالكتابة كناية ولو من الأخرس كما صرح ~~به كأصله في كتاب الطلاق قوله أو مجنون أي أو مبرسم قوله إن أمكن صباه في ~~الأولى هذا إذا كان بلوغه بالاحتلام فإن كان بالسن رجع إلى تاريخ الولادة ~~فإن وقع فيه نزاع فالقول قول الضامن لأن الأصل عدمه قاله في التتمة قوله ~~كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق وجزم به المصنف ثم قوله بأن الأنكحة ~~أي ونحوها من المعاوضات وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه ~~فيحتمل إلحاقه بدعوى الصبا ويحتمل أن يقال إقدامه على الضمان متضمن لدعواه ~~الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا وقوله فيحتمل إلحاقه ~~بدعوى الصبا أشار إلى تصحيحه قوله ms0787 ولا يصح من محجور عليه بسفه إلخ خرج به ~~من سفه بعد رشده فإن تصرفه صحيح قوله ويصح ضمان المفلس في الذمة لأن الحجر ~~عليه لحق الغرماء ولا ضرر عليهم فيه قوله مع أنه لو ترك مسألة المريض كان ~~أولى هي متروكة في نسخ PageV02P236 معتمدة # قوله والمتجه اشتراطه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وغيره لا بد ~~أن يعلم السيد بقدر المال الذي أذن في ضمانه وأشار إلى تصحيحه أيضا قوله ~~وهو الظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه ~~قوله أو ما في يده للتجارة إذا عين للأداء مال التجارة فلم يكن وافيا ~~بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي ~~وأقره قال السبكي وغيره والمفهوم من إطلاق الأصحاب أنه يقتصر على ما عينه ~~ويتبع بالباقي إذا عتق لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين ولم يتعرض ~~الشيخان للمسألة وقوله والمفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~أي بكسبه الحادث بعد الإذن له سواء أكان الكسب معتادا أم نادرا قوله قلت ~~لأن المضمون كان موجودا حال الضمان إلخ وأيضا الضمان غرامة محضة بخلاف ~~النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كأصله مال تجارة في يده ~~وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه وقد صرح في المطلب بعدم دخوله كذا قيل ويرده ~~قول المصنف وإلا تعلق بحادث كسبه قوله وأما العبد الموقوف فقال في المطلب ~~ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه أي بغير إذن أما ضمانه بإذن مالك منفعته ~~فصحيح # قوله بناء على الشق الأخير من كلام المطلب المعتبر إذنهما معا وهو الشق ~~الأول من كلام الأذرعي إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن ~~فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو ملك المنفعة فقط صح وتعلق ~~بالمعتاد قوله ويضمن السيد عن عبده دينا إلخ ثم إن أداه السيد عنه قبل عتقه ~~لم يرجع به أو بعده فكذا في الأصح اعتبارا بوقت الضمان قوله ويشترط كونه ms0788 ~~ثابتا لازما معلوما أي للضامن دينا كان أو عينا قوله يصح التبرع به هذا ~~الشرط ضرره أكثر من نفعه فإنه يرد على طرده حق القسم للمظلومة فإنه يصير في ~~ذمة الزوج ويصح التبرع به على غيره ولا يصح ضمانه للمرأة وعلى عكسه دين ~~الزكاة فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح التبرع به على غيره وكذلك الدين الذي ~~تعلق به حق الله يصح ضمانه ولا يصح التبرع به على PageV02P237 غيره وكذلك ~~الدين الذي للمريض المعسر أو الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح التبرع به فس ~~قوله كدين قرض أو بيع فيقع ونجوم كتابة ودينه على مكاتبه قوله وفي كلام ~~الأصل إشارة إليه ورجحه السبكي قوله وبه صرح الأذرعي أشار إلى تصحيحه فصل ~~قوله يصح ضمان العهدة إلخ قال في المطلب والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد ~~العين وإلا لكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف بل المضمون إنما هو ماليته ~~عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن ~~بقيمته قال وهذا لا شك فيه عندي وإن لم أره منقولا قوله ببيع آخر قال ~~البلقيني احترز بقوله ببيع سابق عما لو ثبتت فيه الشفعة بسبب ذلك البيع ~~نفسه فإنه لا رجوع له على الضامن ولو ظهر مرهونا مقبوضا فهل هو عند الإطلاق ~~من فروع الوجهين أو يقطع بأن الضامن غارم لأنه لا يمكن حبس المبيع ليسترد ~~الثمن ويكون كالشفعة بالبيع السابق لم أقف على نقل في المسألة والأقرب عندي ~~أنه يكون غارما وفي المطلب ما يشعر بأنه من فروع الوجهين وهو عندي غير مسلم ~~قوله بخلاص المبيع أي أو الثمن المعين قوله لا حاجة لقوله وإن عين إلى آخره ~~لدخوله فيما قبله ليس كذلك لشموله ما لم يتناوله ضمان العهدة كما لو ضمن ~~فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو تلف المبيع قبل قبضه قوله ~~الثاني أن يضمن بعد تسليم الثمن خرج بقوله بعد تسليم الثمن ما لو ثبت دين ~~على غائب ms0789 فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج ~~المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان لعدم القبض ونحوه ما في فتاوى ابن الصلاح ~~لو أجر المديون وقفا عليه بدينه وضمن ضمان الدرك ثم بان بطلان الإجارة ~~لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضمان شيء من الأجرة لبقاء الدين الذي هو ~~أجرة بحاله فلم يفوت عليه شيئا وهو مبني على صحة ضمان الدرك في الإجارة وهو ~~ما رجحه ابن الرفعة والقمولي والسبكي فرع لو قال للبائع لا أعرفك فائتني ~~بمن يعرفك فقال رجل أنا أعرفه ثم خرج المبيع مستحقا فليس للمشتري مطالبة ~~الرجل PageV02P238 قوله وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن ~~الخيار لا يمنع نقل الملك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حتى لو كان الخيار لهما ~~أو للبائع وحده لم يصح الضمان أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي ~~المخالف له مبني على ضعيف وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح ~~كما قاله السبكي وغيره كلام الإمام قوله وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط ~~العلم بالجنس والقدر والصفة لو ضمن دينا ولم يدر أنه حال أو مؤجل فالمذهب ~~الجواز ويلزمه على صفتيه من الحلول أو التأجيل وقيل لا بد أن يعلم أنه حال ~~أو مؤجل حكاه الإمام والروياني وغيرهما فرع هل قوله أنت في حل من كذا صريح ~~في الإبراء أو كناية فيه وجهان # ا ه # وأصحهما أولهما قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه قوله فيخص كلامهم بما لا ~~عوض فيه قاله الزركشي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يمكن حمل كلام المصنف ~~كأصله هنا عليه أو على ما إذا كان الإبراء في ضمن عقد كصلح الحطيطة فإنه ~~يشترط فيه علم المبرأ منه كما يشترط قبوله وأشار الشافعي إلى ذلك بقوله لأن ~~اللفظ بوضعه يقتضيه أي لقيام صورة العقد فإنه لا يتم إلا بالإيجاب والقبول ~~وحينئذ فيندفع التناقض قوله بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل ~~وضعفه أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من ms0790 المجهول ومنعوا إبهام المحل ~~فيما لو كان له على كل منهما دين فقال أبرأت أحدكما ولو كان إسقاطا لصح ذلك ~~كله ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون به ولا قبوله وأنه لا يرتد برده ~~ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن السمعاني فقال إنه تمليك في حق ~~من له الدين إسقاط في حق المديون وذلك PageV02P239 لأن الإبراء إنما يكون ~~تمليكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا في حق من له الدين فإن ~~أحكام المالية إنما تظهر في حقه ا ه وقال البلقيني اشتراط علم المديون مفرع ~~على اعتبار قبوله أما إذا قلنا إنه لا يعتبر قبوله فلا يعتبر علمه قوله ~~وإذا لم يعتبر القبول في الإبراء لا يرتد بالرد على الأصح في الروضة قال ~~البلقيني ما صححه يشكل بما ذكروه في الوقف وهو أنا إذا شرطنا القبول في ~~الوقف على الجهة المعينة أو لم نشرطه فإنهم قالوا هناك إذا رد يبطل حقه على ~~كل منهما وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الإبراء يملك الدين في ذمة من عليه ~~ويملك التصرف فيه على الوجه المعتبر وقد نفذ الإبراء فلا يرتد بالرد لحصوله ~~في ملك المديون قهرا ممن كان يملكه عليه بخلاف الواقف فإنه لم يملك التصرف ~~فيما وقفه على الموقوف عليهم فارتد بردهم وإن لم يعتبر قبولهم لبعد أن يدخل ~~في ملك الإنسان ما لم يرض به قال شيخنا يفرق بينهما أيضا بأن الإبراء إسقاط ~~والوقف تمليك للريع قوله جزم النووي في أذكاره بالثاني أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار وغيره ويؤيده قول الشافعي ولو أنه حلله من ~~كل شيء وجب له لم يبرأ حتى يبين فإن لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا ا ه ~~قوله ولو ضمن أو أبرأ من درهم إلى عشرة إلخ وكذا لو قال أعطوه منه واحدا ~~إلى عشرة وحكى الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب ~~فللموصى له خمسة وخمسون لأنه الحاصل من ms0791 جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد ~~نقله الرافعي وقال لا شك أن هذا مطرد في الإقرار وهو متعين ولا يكون وجها ~~ثالثا فمتى ثبت أنه أراده لزمه الجملة قطعا قوله وقضية التشبيه المذكور ~~تصحيح المنع لأن المرجح في الشهر الأول أنه لا يصح قوله لكن كلامه في ~~التفويض في الصداق يقتضي تصحيح الصحة هو الراجح وبه جزم في الأنوار ~~PageV02P240 قوله كالعين المغصوبة قال في التوسط وفي تشبيه ضمان عين مال ~~الزكاة بضمان رد العين المغصوبة ونحوها نظر ظاهر بل هو غلط وقد ذكر في ~~الروضة بعد هذا أن العين إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده كالوديعة لا ~~يصح ضمانها قطعا # ا ه # يجاب بأن كلاميهما لم يتواردا على محل واحد لأن صورة الأول صدور ضمانها ~~بعد تمكنه من إخراجها وصورة الثاني قبل تمكنه منه فصل قوله تصح الكفالة ~~ببدن من عليه مال إلخ قال في الخادم هذا التعبير قاصر فإنه سيأتي جواز ~~الكفالة بالحقوق كالمرأة لمن يدعي زوجيتها ولهذا قال الماوردي الشرط أن ~~يكون على المكفول ببدنه حق تستحق المطالبة به سواء أكان ثابتا في الظاهر أم ~~لا وكتب أيضا قال الماوردي لا تصح ببدن من عليه حق مالي لله تعالى كزكاة ~~وكفارة قال الأذرعي وفيه نظر والظاهر صحتها إذا صح ضمان ذلك في الذمة # ا ه # وسيأتي أنه إنما يصح ضمان الزكاة بإذن من هي عليه وإنما يصح الأداء بإذنه ~~قوله للحاجة إليها لأن الحاجة تدعو إلى معاملة الغريب ولا يوثق بملكه ويخاف ~~عدم الظفر به ولو ظهر الاستحقاق ولأن المبيع إن لم يخرج مستحقا فلا ضمان ~~وإن خرج بان وجوب رد الثمن وصحة الضمان ولا جهالة لأن الثمن معلوم فإن ~~استحق بعضه فهو بعض ما ضمنه فلا يضر جهالته كصحة البيع فيما إذا خرج بعض ~~المبيع مستحقا وكتب أيضا ولإطباق الناس عليها في الإعصار كالمال واحتج له ~~بالعباس تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قوله كالتكفل ببدن مكاتب ~~للنجوم أو ببدن من ms0792 أخذه ظالم ليصادره # قوله كقصاص وحد قذف مثل بمثالين لينبه على أنه لا فرق بين أن يكون الحق ~~مما يدخله المال كالقصاص أو لا كالقذف قوله قال الأذرعي أي وغيره وقوله ~~ويشبه إلخ ما تفقهه ليس بظاهر لما تقدم من تعليلهم فيؤخذ بإطلاقهم واستشكل ~~تصوير الكفالة بحد الله تعالى لأن استيفاءه يجب على الفور وأجيب بتصويره ~~بأن يثبت عليه حد الزنا مثلا في وقت لا يجوز استيفاؤه فيه كالحر الشديد ~~ونحوه فيجيء من يتكفل ببدنه ليتركه الحاكم قوله كما أفاده كلام الروياني ~~أشار إلى تصحيحه قوله عند الاستعداد للحق أي لإثباته أو استيفائه قوله ~~وببدن آبق وأجير أي وغائب ومحله في الممكن حضوره فأما المنقطع الخبر فلا ~~يجوز صرح به في التجريد وقال بعضهم ينبغي تقييد الجواز بما إذا كان دون ~~مسافة العدوى أو فوقها ولكن تكفل بإحضاره إلى مكان يلزمه الحضور فيه # ا ه # ما بحثه مردود قوله أو عن المبهم فلا حاجة إليه إلخ قال شيخنا أراد به ~~مقابل المبهم وأتى به هنا دفعا لتوهم أن يراد بالمعين غير المشترك فعلم منه ~~أن المعين تحته أمران معين خاص ومشترك قوله وكذا ببدن ميت قال في القوت ~~الظاهر أن محله قبل الدفن وعند الأمن من التغير بالتأخير وعند عدم النقل من ~~بلد إلى بلد وليس للولي أن يأذن في مثل هذه الأحوال فإن أذن فلا عبرة بإذنه ~~هذا ما ظهر لي بلا نقل وقوله قال في القوت الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV02P241 قوله نبه عليه الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله أي الولي ~~فلو زال الحجر أو انعزل بطلت مطالبته قوله وقد بحثه في المطلب اعتبر في ~~المطلب إذن الوارث قال في المهمات يتجه اشتراط إذن كل الورثة وقال الأذرعي ~~وغيره الوجه أن يقال يعتبر إذن الولي ولعله مراد ابن الرفعة ولا أحسب أحدا ~~يقول إنه إذا مات عن أب وزوجة وأولاد أنه يعتبر إذن الجميع ولا يكفي إذن ~~الأب في ذلك ولا سيما إذا كان الميت في حجره ms0793 لسفه أو غيره وقال ابن العماد ~~الموافق للمنقول أنه يكفي إذن وارث واحد فقط صرحوا بأن الميت إذا مات وعليه ~~صوم وصام عنه الأجنبي كفاه أن يصوم بإذن قريب واحد وقوله الوجه أن يقال إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه فصل ~~قوله يصح ضمان رد كل عين مضمونة وإن لم تلزم مؤنة ردها قوله نقله شارح ~~التعجيز عن الأصحاب وجزم به صاحب الأنوار قوله وأما غير المضمونة كالوديعة ~~فلا يصح ضمانها لأنها إلخ ولا تصح بإحضار الدراهم والدنانير المغصوبة ~~الباقية التي لا مؤنة لردها قاله في الأنوار وهو ضعيف قوله وإن عين لإحضار ~~المكفول به مكانا تعين إن كان صالحا قال الأذرعي ويجب أن يكون محله إذا أذن ~~فيه المكفول ببدنه ورضي به وإلا فالجزم بفسادها قوله وهو مخالف لنظيره في ~~السلم المؤجل الفرق أن وضع السلم التأجيل ووضع الضمان الحلول وسيأتي أنه لا ~~يصح توقيت الكفالة وذاك عقد معاوضة وهذا باب غرامة فافترقا ويشترط فيما ~~يظهر أن يأذن فيه المكفول ببدنه وإلا فتفسد الكفالة ولا يغني عن ذلك مطلق ~~الإذن في الكفالة وإنما يتعين موضع العقد عند الإطلاق إذا كان صالحا وإلا ~~فلا بد من تعيين موضع فإن أطلق فسدت كما تقدم في السلم ع قوله فيحتمل أن ~~يلحق به أشار إلى تصحيحه قوله ويبرأ الكفيل بتسليمه محبوسا بحق لو قال ضمنت ~~إحضاره كلما طلبه المكفول له فهذا قد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر ولا يخرج ~~عن العهدة ما دام طلبه ثابتا على المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه ~~النظر السديد أنه لا يلزمه غير المرة الواحدة وأنه يكون مقتضى التكرير ~~تعليق الضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان باطل # ا ه # ومقتضاه صحة الضمان وأن الخلاف في التكرر وعدمه والأوجه عدم صحة الضمان ~~لأنه معلق فكأنه قال ضمنت إحضاره PageV02P242 إن طلبه المكفول له ش وقوله ~~قال البلقيني الذي يقتضيه النظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا مع متغلب لو ~~ادعى الكفيل ms0794 تسليمه وليس هناك حائل وقال المكفول له ما أسلمت إلا وهناك ~~حائل فمن القول قوله وجهان حكاهما الدبيلي ويجريان في البيع والقرض إذا ~~اختلفا في ذلك قال ولو سلمه في موضع تمكنه مطالبته بالحق ثم أخذه بالقهر ~~برئ من ضمان البيع وقوله وجهان حكاهما إلى آخره قال شيخنا أصحهما تصديق ~~الكفيل بيمينه لأن الأصل عدم وجود الحائل قوله ويبرأ بتسليم المكفول بنفسه ~~إلخ تسليم الولي كتسليم المكفول وإطلاق المصنف يقتضي أن الصبي والمجنون إذا ~~سلما أنفسهما عن جهة الكفالة كفى وفيه نظر إذ لا حكم لقولهما والظاهر أنه ~~إن قبل حصل التسليم وإلا فلا د وقوله والظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~عن جهته بأن عين تلك الجهة أو أطلق فإن أبى أن يقبله قال الماوردي أشهد ~~المكفول أنه سلم نفسه عن كفالة فلان وبرئ الكفيل منها وقياس ما تقدم أنه ~~يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد وإطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون ~~يسلمان أنفسهما عن جهة الكفيل قال الأذرعي وفيه وقفة إذ لا حكم لقولهما ولم ~~أره نصا والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم وإلا فلا قوله فإن أحضره أحدهما لم ~~يبرأ الآخر وإن قال سلمت عن صاحبي قال البلقيني لعل محله إذا لم يقبل ~~المكفول له ولم يأذن الكفيل فأما إذا قبل أو أذن فينبغي أن يبرأ كما لو ~~أحضره أجنبي ويمكن الفرق بأن الأجنبي ليس عليه حق في الإحضار بخلاف الاثنين ~~يتكفلان فإنه إذا أحضره أحدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا يندرج في ذلك ~~الحق المتعلق بصاحبه قال شيخنا لأن تسليمه لا يقع إلا واجبا عن نفسه فلا ~~يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الأصحاب على إطلاقه وتقييد البلقيني مردود ~~وقوله ويمكن الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما رهن بالدين رهنان فانفك ~~أحدهما قال شيخنا أي بإسقاط المستحق حقه من تلك الوثيقة بفك الرهن وإلا ~~فبالأولى لا يتصور قوله أحدهما يبرأ الأصيل أشار إلى تصحيحه قوله ويطالب ~~بإحضار غائب علم مكانه والقول قوله إنه لا ms0795 يعلم مكانه قوله سواء أغاب بعد ~~الكفالة أم كان غائبا عندها سواء أكان ببلد المكفول حاكم أم لا وإنما وجب ~~عليه الحضور مع الكفيل حينئذ لإذنه له في الكفالة وسواء أكانت بعد ثبوت ~~الحق عليه أم قبله قوله قال الإسنوي وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة ~~المسافرين قال الأذرعي والظاهر إمهاله لانتظار رفقة يأمن معهم وعند الأمطار ~~والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية التي لا تسلك عادة ولا يرهق ولا يحبس مع ~~هذه الأعذار # ا ه # وقوله وقال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P243 قوله ~~فالمتجه أن له استرداده أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البكري فيه تطويل ~~المتجه خلافه # ا ه # الأقرب خلافه لأنه متبرع بالأداء ليخلص نفسه ع رده والدي بأنه ليس بمتبرع ~~وإنما بذله للحيلولة فس قال شيخنا علم من ذلك أن المسترد منه هو المكفول له ~~عند تسليم المكفول لا أنه يرجع بما غرمه على المكفول قوله قال في المطلب ~~أشار إلى تصحيحه قوله فلو مات أو تستر أي أو هرب قوله قال الإسنوي ولك أن ~~تقول هلا بطل الشرط كما لو أقرضه إلخ شرط المكسر عن الصحيح وشرط أن يقرضه ~~غيره لا ينافي القرض بل هو ضم إرفاق إلى إرفاق ووعد بإحسان بخلاف مسألتنا ~~فإن اشتراط الغرم فيها مناف لموضوع الكفالة وكذلك شرط ضمان المؤجل حالا ~~فإنه تبرع بالتزام التعجيل كما تبرع بأصل الكفالة فلا تنافي فس قوله وقد ~~يمنع فإنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد إلخ يجاب عنه بأنه وإن ~~رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو باع ذراعا من أرض وقال أردت به معينا لأنه ~~أعلم بنيته قوله قال الأذرعي ومحله في الموصى له المحصور إلخ هذا إذا كانت ~~الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده قوله ~~ويحتمل إن قصد تأخيره ليفيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يشير كلامه إلى ~~أن الكفيل بالإذن يحبس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كضمنت مالك على فلان أو ~~تكفلت به إلخ ms0796 PageV02P244 لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك على فلان ~~وتكفلت ببدنه صح ويكون ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح قوله نعم إن ~~صحته قرينة إلخ قال في الخادم لكن القرائن لا تنفل اللفظ إلى الصريح قوله ~~فينبغي كما في المطلب صحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأيده السبكي بكلام ~~للماوردي وغيره ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإذا ~~اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم بذلك # ا ه # قال والدي ويؤيده قول البغوي لو قال داري لزيد فليس بإقرار فإن قال قصدت ~~بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك لزمه الإقرار فس ويشهد له ما لو قال ~~لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق وأرادت الإنشاء فإنه يقع حالا وقال في الأنوار ~~ولو قال خل عن فلان والدين الذي لك عليه إلي أو معي أو عندي فهو كناية قوله ~~وأنا على ما كنت عليه من الكفالة مثله فقد عدت إلى ما كنت عليه قوله بأن ~~الضمان محض غرر وغبن إلخ وبأن معظم الاعتماد في الكتابة على التعليق وهذا ~~اللفظ لا يصلح له بخلاف الكفالة قوله لأن الضمان والكفالة لا يكونان إلخ ~~ولأن الكفيل بإقدامه على الضمان والكفالة مصدق بأن الحق ثابت بالنسبة إليه ~~لأن إقدامه على ذلك يتضمن تصديق المكفول له لا أن تقدم الثبوت في الظاهر ~~شرط فيهما قوله إلا بعد ثبوت الحق ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة أو ~~إقرار فإنه لا يشترط بل المراد الوجوب عليه وإن لم يعترف به قوله فكما سبق ~~في المكان فينظر هل له غرض في الامتناع كتأجيل الدين أو غيبة البينة أم لا ~~غرض له قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح إلخ PageV02P245 ~~يسأل عن الفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عن الدين الحال وشرط في الرهن أجلا ~~لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة ولعل ~~الفرق أن الرهن عين فلا يدخله التأجيل والحلول لأنهما من تعلقات ما في ~~الذمم قوله ms0797 وجهان أصحهما ثانيهما قوله قال صاحب التعجيز في شرحه وقال ~~الزركشي إنه الأقرب وجزم به بعضهم قوله أو المؤجل مؤجلا إلخ يشترط في ~~المؤجل معرفته بقدر الأجل ولو قال كفلت مؤجلا وقال المستحق معجلا وأقام كل ~~منهما شاهدا فهل يكون مؤجلا أو يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقى مؤجلا ~~قولان أصحهما ثانيهما قوله ويحل عليه بموت الأصيل يحل على من مات دون من جن ~~ويحل أيضا باسترقاق الحربي قوله كالرأس والوجه إلخ قال الزركشي يستثنى من ~~الأعضاء الوجه فإن الكفالة به صحيحة قطعا لأنه يعبر به عن الجملة قال تعالى ~~كل شيء هالك إلا وجهه # ا ه # قال في الأنوار وإن قال تكفلت بيده أو رجله أو وجهه أو عينه أو أذنه فسدت ~~قوله لا ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل قال الرافعي وفي قوله لا يعبر ~~باليد عن الجملة نزاع مشهور لأنه إذا أضاف الطلاق إلى اليد كان وقوع الطلاق ~~بطريق التعبير باليد عن الجملة في أحد الوجهين قال صاحب الميدان مراد صاحب ~~الوجه المذكور أن الرأس والرقبة كلاهما يعبر عن الشخص نفسه فيقال مائة رأس ~~ومائة رقبة وورد استعمال ذلك في القرآن والسنة وأما اليد فإنه لم يرد فيها ~~استعمال ذلك وإن صح استعماله مجازا وحينئذ فلا تنافي بين ما قالوه هنا وفي ~~كتاب الطلاق قوله وجزم به فيهما صاحب الأنوار أي وغيره الباب الثاني في ~~أحكامه قوله وتعبيره بالمستحق أولى من تعبير أصله إلخ أما المحتال فليس له ~~مطالبة الضامن لأن ذمته قد برئت بالحوالة نعم المضمون لا يشمل من يرجع له ~~الضمان في الظاهر ومن يثبت له الدين في الباطن وتعبير المصنف لا يدل إلا ~~على من يثبت له الدين باطنا وأفتى ابن الصلاح فيمن ضمن دينا لآخر ثم أقر من ~~الدين باسمه أنه ليس له وإنما هو الثالث فهل لمن ثبت له الدين بهذا الإقرار ~~أن يطالب الضامن المذكور بأن له المطالبة مع أنه ليس بمستحق في نفس الأمر ~~قوله قال الشافعي إن كان الضمان ms0798 إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن برئ الأصيل ~~برؤا استثنى في الخادم ما لو جنى عبد على حر جناية أرشها مثلا دينار فضمنه ~~السيد للمجني عليه ثم رهن العبد عنده على الدينار فذكر صاحب الاستقصاء عن ~~الإيضاح للصيمري إن كان المجني عليه قد أبرأ العبد من ضمان الجناية أي بعد ~~أن ضمنه السيد جاز رهنه وإن لم يكن أبرأه من ضمانها لم يجز لأن العبد يكون ~~رهنا بالجناية وإنما تأكد به ذلك بضمان السيد وإذا علمت هذا فالسيد ضامن ~~ولا يبرأ بإبراء العبد PageV02P246 قوله أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله ~~ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل لأن إبراءه إسقاط للوثيقة وهي لا تقتضي ~~سقوط أصل الدين قال في الخادم أطلق الإبراء ولم يبين أنه إبراء من الضمان ~~أو الدين لكن تعليله يرشد إلى أن المراد إبراؤه من الضمان أما إذا أبرأه من ~~الدين فينبغي أن يبرأ الأصيل لأن الدين واحد وإنما تعددت محاله ولم أر لهم ~~فيه تصريحا قال شيخنا لا ينافيه ما سيأتي في كلام الشارح أنه لو أدى بعض ~~الدين وأبرأه من باقيه لم يبرأ لأنه ليس فيه تصريح في البراءة من الدين لأن ~~اللفظ يحتمل الإبراء من الوثيقة ولا ما في عبارة الشارح المحلي لتنزيلها ~~على غير هذه الحالة قوله لأنه فرعه فيبرأ ببراءته لأن الفرع يسقط بسقوط ~~أصله كما ينفك الرهن بالبراءة فرع لو وكل رب الدين الضامن في أن يبرئ ~~الأصيل صح وبرئا جميعا وإن وكل الأصيل في أن يبرئ الضامن صح وبرئ دون ~~الأصيل قوله ويحل المؤجل على من مات منهما مثل الموت الاسترقاق قوله ما ~~أفتى به ابن الصلاح من أنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به ابن ~~الصباغ قوله وليس لورثة ضامن سلموا مطالبة قبل الحلول قال البلقيني ليس دين ~~يثبت بغير عقد ولا إتلاف مؤجلا إلا في هذه الصورة وعلى قياسه لو قال لغيره ~~أد ديني إذا حل فأداه قبل الحلول لم يكن له أن يرجع حتى ms0799 ينقضي الأجل ويحتمل ~~أن يقال لا يرجع بالكلية لأنه متبرع وهو بعيد قوله وفيه ضرر ظاهر أي بفوات ~~يد مالكه عنه ومنعه من تصرفه فيه قوله إنه ليس له حبس الأصيل ولو حبس قال ~~في الأنوار لكن له أن يقول احبسوا الأصيل معي قال شيخنا لعله من باب إرهاقه ~~إلى خلاصه عند تعينه طريقا له حيث غلب على ظنه معاندته له كا قوله بدليل أن ~~للولد مطالبة والده بدينه وليس له حبسه وأن لسيد المكاتب مطالبته بدين ~~الكتابة وليس له حبسه عليه قوله فهو وكيل والمال أمانة في يده قال البلقيني ~~لو كان الضامن وكيل صاحب الدين في القبض فيلزم من ذلك أنه إذا أقبضه لموكله ~~كان أمينا وقد كتبت عليها فتوى في الوكالة قوله ولا يرجع ضامن بغير إذن من ~~الأصيل شمل ما إذا أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى من جهة الضمان ~~وما لو قال أد عني ما ضمنته لترجع به علي قال شيخنا علم منه أنه في الصورة ~~الأخيرة لو أدى عن جهة الإذن رجع PageV02P247 قوله للعرف في المعاملات ~~ولأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه فأشبه ما لو قال اعلف دابتي فعلفها ~~في ملك المؤدى عنه قوله أي لا يرجع كما قدمه ما قدمه إنما هو عند انتقاء ~~الإذن في الضمان والأداء قوله إلا إن أدى بشرط الرجوع فيرجع أي في المثلي ~~بالمثل والمتقوم حكمه حكم القرض فيرجع بالمثل الصوري على الأصح ذكره ~~الأذرعي وقد صرح الرافعي بعد هذا بأن الأداء في ضمنه إقراض المؤدى عنه وقال ~~القمولي فإن كان المضمون مثليا رجع بمثله وإن كان متقوما رجع بمثله أو ~~بقيمته فيه وجهان كالقرض قوله والضامن بالإذن يرجع لو نهاه عن الأداء قال ~~الإسنوي يتجه أنه إن نهاه بعد الضمان لم يؤثر أو قبله فإن انفصل عن الإذن ~~فهو رجوع أو اتصل به أو أفسده وقوله قال الإسنوي يتجه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~فرع قال جلال الدين البلقيني لو أذن إنسان في الضمان فقال ms0800 الضامن لله علي ~~أن أؤدي دين فلان فإذا طولب وأدى هل يرجع لم نر من تعرض لذلك وقياس الفقه ~~يقتضي أن لا رجوع لأنه إنما أدى تقربا إلى الله تعالى ووفاء بنذره لا عن ~~جهة الضمان وهو فرع حسن فليتأمل # ا ه # أما لو قال الضامن بالإذن لله علي أن أؤدي دين فلان ولا أرجع به فلا يرجع ~~به وهذا ظاهر قال شيخنا ووجهه أنه صار قربة مستحبة تنعقد بالنذر وما ذكره ~~الجلال البلقيني إن حمل على نذر صدر منه بعد إذن الأصيل وقبل الضمان أو ~~بعدهما وقصد بالأداء غير جهة الضمان فظاهر وإلا فهو مردود بأنه بعد الضمان ~~صار الدين لازما له فنذر أدائه من باب نذر الواجب وهو غير صحيح كا # تنبيه ولو ضمن عبد دينا على سيده بإذنه وأداه ولو بعد عتقه لم يرجع به ~~عليه ولو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على ~~مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه لم يرجع ولو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته ~~بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب الإعفاف قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم ~~نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فإنه لا يثبت له الرجوع ولو أيسر ~~المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى قوله فهو مظلوم ~~بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه مثله لو قال الضامن أقبضك الأصيل وأنكر ~~الأصيل ولم يثبت وسلم الضامن قوله ومحل رجوع الضامن إذا أدى من ماله أي ولم ~~يقصد الأداء عن غير جهة الضمان قوله فرع من الأداء أن يحيل الضامن أو يحال ~~عليه قال جلال الدين البلقيني لو أبرأ المحتال الضامن فهذه فيها وقفة كبيرة ~~يجوز أن يقال لا يرجع لأنه لم يغرم شيء ويجوز أن يقال بالرجوع لأن هذا ~~إبراء من غير صاحب الدين وهو المضمون له وهذا الثاني أرجح قال شيخنا لا ~~ينافي ذلك قولهم قرينة أن من الأداء الحوالة لأنه وإن ثبت بها الرجوع فمحله ~~له حيث لم يبرئ ms0801 المستحق الضامن فإن أبرأه تبين أنه لم يغرم شيئا وقوله يجوز ~~أن يقال لا يرجع أشار إلى تصحيحه # قوله إلا في صيرورته إرثا له فإنه يرجع به مطلقا إلخ قال في الخادم يمكن ~~تنزيل كلام الرافعي على صورتين إحداهما أن يدفع الضامن الدين للمضمون له ثم ~~مات فورثه الضامن قبل الرجوع فإنه لا يمتنع عليه الرجوع بسبب عوده إليه ~~وليس للأصيل أن يقول أنت لم تغرم شيئا لأن الدين الذي دفعته عاد إليك لأن ~~للضامن أن يقول اختلف السبب لأني دفعته بسبب الضمان وصار إلي بسبب الإرث ~~وذلك لا يمنع الرجوع وتعبير الرافعي بالصيرورة دون الانتقال صريح في ذلك ~~ويقاس بذلك الصورة التي ذكرها الرافعي بعد هذا بورقتين فيما لو أدى الضامن ~~الدين ثم وهبه رب المال له ففي رجوعه على الأصيل وجهان مبنيان على ما لو ~~وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول والأصح الرجوع والتعبير ~~بالصيرورة يشمل ذلك وكذلك الصداق وسائر التمليكات لأن الصيرورة معناها ذهاب ~~الشيء وعوده إلى ما كان الثانية ضامن الضامن إذا ورث دين المضمون له فإنه ~~ينتقل إليه الدين الذي على المضمون عنه بجهة الإرث ويبرأ هو من الضمان ~~لانتقال الحق إليه فتنزل براءة ذمته بالإرث منزلة براءته بالأداء فيرجع ~~حينئذ على الضامن إن ضمن بإذنه وإلا فلا ولا يجيء هذا في الضامن لرب الدين ~~إذ لا واسطة يرجع إليه بجهة الضمان بخلاف هذه الصورة ولا يخفى ما في هاتين ~~الصورتين من الخروج عن ظاهر اللفظ # ا ه # وتبعه ابن العماد قوله فلو صالح عن الألف المضمونة بعبد إلخ شمل دين ~~السلم لأن الصلح لم يقع عنه وإنما وقع عن نظيره وكذلك الاعتياض عنه وسيأتي ~~أنه لو قال بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الأصح وأنه يرجع بما ضمنه ولو ~~كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالأصل PageV02P248 قوله وإلا فما ~~الفرق فرق الغزي بأنه في البيع قابله بالدين فكأنه وزنه وفي المصالحة سامحه ~~بترك بعض الحق # ا ه # وضعفه والدي ms0802 بأن الصلح بيع أيضا فس قوله كما لو وهبت الصداق للزوج إلخ ~~بناء على أن الزائد العائد كالذي لم يعد قوله وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه ~~رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر صورتها أن يضمن عن الأصيل وحده مع وجود ~~الضامن الأول قوله أو ضمن عنهما إما على الترتيب أو دفعة قوله رجع على من ~~شاء منهما وظاهر أن محله إذا لم يقصد الأداء عن أحدهما وإلا رجع عليه دون ~~الآخر قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف إلخ لأن الضمان توثقة كالرهن ~~ولأنهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما إحضاره قوله فإن حصة كل منهما رهن ~~بجميع الألف قال شيخنا على رأي فيه والأصح فيه أيضا التقسيط قوله أو لنصفها ~~كقولهما اشترينا عبدك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصوبه السبكي أي وصححه ~~البلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي وقال ابن أبي الدم لا وجه لهذا # قوله قال الأذرعي والقلب إليه أميل إلخ وبه أفتيت عند دعوى الضامنين ذلك ~~وحلفهما عليه لأن اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد في ~~تعليقه فقال إن رجلين لو ضمنا لرجل ألفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسمائة ~~ولا يكون ضامنا لكل الألف لأن عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين ومثله ~~ما قال الماوردي لأن الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض وكذلك الرهن إذا كانا ~~في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا ألفا ~~إنه لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف إلا أن يقولوا إن كل واحد ضامن لجميعه ~~ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن PageV02P249 عشرة عن زيد لعمرو ~~ألفا كانت بينهم على رءوسهم إلا أن يشرطوا ذلك متفاضلا فيجوز ا ه ويؤيده ~~أنه إذا قال ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون وأطلق حمل على ~~التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن أبي الدم الصحيح عندي والعمل عليه أنه ~~لا يطالب كل واحد منهما إلا بنصف الدين ولا أعلم للأول وجها ms0803 فإن الضمان ~~إنشاء عقد فهو كما لو قالا اشترينا عبدك بألف ولو كان قولهما جميعا ضمنا ~~ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الألف للزم مثله في الشراء وقال ~~الزركشي إنه المتجه لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد منهما بالزائد مشكوك فيه # قوله فرع أدى الضامن ولم يشهد لم يرجع أما لو قال له الأصيل لا تشهد فلم ~~يشهد لم يكن مفرطا قال الدارمي وغيره وهو الصحيح قوله أو أقر الغريم إلخ ~~وهو المضمون له أو ورثته المطلقو التصرف وهل تصديق الإمام حيث يكون الدين ~~لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب ~~الدين قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل قال والدي والظاهر عدم ~~الإلحاق لأن المال لغيره فس وقوله قال والدي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~فرع لو ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه عن ضمانه وأنكره فأحضر الضامن ~~شاهدين أحدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري أنه إن لم يأمره بالضمان ~~عنه قبلت شهادته وإلا لم تقبل وحكاه في البحر أيضا وفي فتاوى القفال لو ضمن ~~مالا ودفعه ثم أنكر رب الدين وطالب الأصيل بالحق فإن الضامن يسعه فيما بينه ~~وبين الله تعالى أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به ولا يقول مني كالرفقة ~~يشهدون على جماعة أنهم قطعوا الطريق على هؤلاء تقبل ولو قالوا علينا لم ~~تقبل قال شيخنا وصورة المسألة أن الضمان PageV02P250 ليس بظاهر وإلا فلا ~~تقبل لظهور تهمته قوله ولو أشهد واحدا ليحلف معه قال في الخادم احترز بقوله ~~ليحلف معه عما لو اقتصر على الشهادة ولم يرد أن يحلف معه فهو كمن لم يشهد ~~قطع به الماوردي وغيره وكان المراد امتناعه من الحلف معه عند الحاجة لا ~~العزم على عدم الحلف عند الأداء فقط وقوله وكان المراد إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولتعذر اطلاعه على الباطن إلخ لأن طلب الاستزكاء ومعرفة باطن أحوال ~~الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه إلى تقصير قوله فتردد ms0804 للإمام فيه ~~ظاهر كلام الإمام أن التردد للأصحاب ولهذا صرح في البسيط بأنهما وجهان قوله ~~ثم رجح عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه قوله وجعله أولى بذلك من دعواه موت ~~الشاهد قال شيخنا معلوم أن المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بأن ~~أولى لا تستلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال إنه مفرع ~~على ضعيف فصل قوله ضمان المريض من رأس المال قال البلقيني لكن إذا كان بحيث ~~يثبت الرجوع بعد الأجل وقد تبرع هو بالأداء فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل ~~أو يفرق بأنه إذا انفسخ هناك البيع لا يعود بخلاف هذا هذا محتمل وهو موضع ~~تأمل وقوله فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل أشار إلى تصحيحه قوله قال في ~~المهمات وهذا مردود إلخ اعتراضه مردود بأن حقيقة التركة المال المتروك بعد ~~موت صاحبه فمعنى استغراق الدين لها أن صاحبه أخذ جميعها بدينه ولما كان هذا ~~معنى كلام الأصل وضحه المصنف بتعبيره عنه بالمصدر لأن مدلوله الفعل وكتب ~~أيضا مراده بأن عليه دينا مستغرقا أي حالة الموت لم يبرأ عنه صاحبه وليس ~~مراده حالة الضمان فإنا لا ندري هل يبقى الدين أم لا وهل يستغرق التركة أم ~~لا فإن العبرة بحالة الموت والمال يغدو ويروح غ قوله وعليه يلزم الدور قال ~~الكوهكيلوني يدفع الدور ربما سنح لي وهو أن تأخذ مخرج الكسر الذي حصلت ~~النسبة به بين تركة الأصيل والدين وتأخذ الكسر منه وتنسبه إلى الباقي من ~~المخرج وتزيد على ثلث تركة الضامن تلك النسبة ويدفع إلى المضمون له ففي ~~الأولى تنسب واحدا إلى واحد وتزيد على الثلث مثله فيدفع إلى المضمون له ~~فيكون ستين وفي الثانية تنسب واحدا إلى اثنين وتزيد نصف ثلث التركة عليه ~~وهو خمسة وأربعون ويدفعها إليه # قوله وطريق استخراج ذلك أن يقال إلخ ضابطه أن يأخذ المستحق من تركة ~~الضامن ما يزيد على ثلثها بمقدار نسبته إلى كل المأخوذ كنسبة تركة الأصيل ~~إلى الدين وطريقه أن يزاد من الثلث بعدد الكسر الذي ناسبت ms0805 به تركة الأصيل ~~الدين على الثلث ما فوق ذلك الكسر بعدده فإن كانت النسبة بالنصف يزاد على ~~الثلث مثله وإن كانت بالثلث يزاد على الثلث نصف وإن كانت PageV02P251 ~~بالخمسين يزاد على الثلث ثلثاه وعلى هذا قوله ويقع للباقي تبرعا قال جلال ~~الدين البلقيني فائدة لم أر من ذكرها إذا مات إنسان وعليه ديون لا يفي بها ~~ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء وأخذ بالحصة ثم أراد ~~الرجوع على الضامن بالقدر الباقي فله ذلك وإذا غرم وكان الضمان بحيث يثبت ~~الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل إنه إذا شاء أخذ ~~تركة الأصيل كلها ورجع على ورثة الضامن بالباقي ويقع ذلك تبرعا لأنهم لم ~~يجدوا مرجعا وقضية ذلك أن لا يجعل كغريم ظهر حتى يصير شريكا لصاحب الدين في ~~القدر الذي أخذه ويطرد ذلك في المفلس إذا قسم ماله بين الغرماء وكان على ~~بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث حتى يرجع الخصم ~~ولم أر من تعرض لذلك ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين الذي ~~به ضامن على الديون التي لا ضامن بها وذلك محال كتاب الشركة قوله وشرعا ~~ثبوت الحق إلخ الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي وكالة بلا عوض PageV02P252 ~~قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي ~~فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية قوله وشرطهما أهلية التوكيل ~~والتوكل أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص ~~والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما قوله وقضية كلامهم جواز الشركة ~~للولي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل قد يورث نقصا الغرض أن المصلحة اقتضت ~~الشركة قوله وينبغي في الثانية المنع أشار إلى تصحيحه قوله إن كان المأذون ~~له المكاتب إلخ كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة أنه ~~لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته قوله وقال الزركشي في الأولى الأقرب ~~الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه ms0806 قوله ومن لا يحترز من الربا ونحوه أي كالعقود ~~الفاسدة قوله نبه عليه الأذرعي وغيره وهو ظاهر فيما إذا كان هو المتصرف دون ~~ما إذا كان الولي هو المتصرف فس وقال الغزي هو مردود إذا كان الولي هو ~~المأذون له في التصرف قوله فإن قالا اشتركنا لم يكن إذنا قال شيخنا أي لعدم ~~وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا قوله كما جزم به السبكي أي والأذرعي ~~وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب ~~نفسه لم يصح في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في ~~التصرف فسدت قال الزركشي ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة ~~كالقراض ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد ~~المتصرف باليد ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة قوله ومتى عين له جنسا أو ~~نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل في التتمة أنهما إن شرطا في عقد ~~الشركة أن لا يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة لأنه شرط على صاحبه أن لا ~~يشتري بماله إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز # ا ه # قال الأذرعي وهذا أصح # ا ه # ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل قوله لأنها إذا اختلطت إلخ ~~وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض غالبا PageV02P253 قوله ويشترط خلط ~~المالين بحيث لا يتميزان صورة الخلط المانع من التمييز أن يتحد المالان ~~جنسا ونوعا وصفة وكتب أيضا ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة جعلها عليه ~~كدراهم لا يعرفها غيرهما ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال ~~الناس أو لا نظرا إلى حالهما قال في البحر يحتمل وجهين ا ه والمنع أقرب ~~لأنه إذا تلف بعض المال تلف على ملك مالكه وتعذر إثبات الشركة ع وقوله أولا ~~نظرا إلى حالهما أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا اشتراك حالة العقد إلخ لأن ~~أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك ms0807 المعاني فيها ومعنى الشركة ~~الاختلاط والامتزاج وهو لا يحصل في ذلك لأن مال كل منهما متميز عن مال ~~الآخر قوله والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه وكذا لو تملكها جماعة ~~بشراء أو غيره إلخ قال الإمام والبغوي وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط ~~المالين لأنه ما من جزء هاهنا إلا وهو مشترك بينهما وهناك وإن وجد الخلط ~~فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر # قوله ومن أراد الشركة في العروض باع إلخ هذا إذا لم يشترطا في التبايع ~~الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره ولو ملك ~~كل منهما عرضا وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس أحدهما بالآخر ~~التباسا مأيوس الزوال لم يكن ذلك شركة قوله أو باع كل منهما بعض عرضه ~~لصاحبه إلخ أو اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع كل منهما عرضه بدلا عن حصته ~~من الثمن قوله وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك لأن تصرفه قبله لا يصح ~~فوكيله أولى وكتب أيضا لأن التصرف إما بملك أو بإذن وكل منهما جائز قوله ~~مجهولا المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به قوله بناء على قطع النظر ~~إلخ أي صح العقد بناء على ذلك قوله وإن كان لهذا دنانير وهذا دراهم إلخ قال ~~شيخنا المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الآتي في خلط الوالد رحمه ~~الله تعالى قوله وأشار إلى أن البيع أي الصحيح وحينئذ فلا تخريج منه قوله ~~والتخريج المذكور ذكره في الشامل إلخ قال ابن العماد الاحتمال الذي ذكره ~~صاحب الشامل ساقط فضلا عن أن يتوهم أنه المذهب وذلك لأن شرط القولين أن لا ~~يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فإن علماه أو علمه أحدهما صح ~~البيع قطعا وهذا مشهور حتى في التنبيه حيث قال ولو كان لرجلين عبدان لكل ~~واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله أي عند ~~العقد بطل البيع ومسألتنا هذه إن اتفقت قيمة النقدين فقد علم كل ms0808 واحد ماله ~~وإن اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم ماله عند العقد والثمن هنا ~~كالثمن هناك # وقوله في الشامل إن صورة ذلك أن يكون بالعين ظاهره أنهما لو اشترياه في ~~الذمة ثم نقد الدراهم والدنانير يكون الحكم هو الصحة ولا حاجة إلى تقويم ~~أحد النقدين لأن الثمن في الذمة إذا وصف استغنى عن التقويم قال ابن قاضي ~~شهبة قوله فمن له نقد البلد فقد علم ماله حالة العقد فيه نظر وقال ~~PageV02P254 في التوسط وما قاله في الشامل من الاحتمال ظاهر الحسن وإن كانت ~~المسألة منصوصة في البويطي ونقلها هو وغيره وسكتوا عليها ولعل ما في ~~البويطي من تفاريع ذلك القول في العبدين قوله لأن كلا من الاثنين مشتر نصف ~~العبد التنصيف عند الإطلاق إنما يكون حيث لم يعين الثمن أما إذا كان معينا ~~فليكن على قدر المالين قوله نعم قد يجاب إلخ يجاب بأن صورة المسألة أنهما ~~عالمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من ~~الغالب بخلاف العروض إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط قوله وشركة المفاوضة إلخ ~~وجه بطلانها قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ~~ونهيه عن الغرور وهذا غرور لأن كلا منهما لا يدري أيكسب صاحبه شيئا أم لا ~~وكم قدر كسبه ومن جهة المعنى أن المعقود عليه فيها العمل كما أن المعقود ~~عليه في شركة العنان المال والمال لو كان مجهولا فيها لم تصح فكذلك إذا كان ~~العمل مجهولا في هذه قوله أن يدفع خامل مالا إلى وجيه إلخ قال شيخنا أي مع ~~التصريح بالشركة أو قصدها قوله أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها ولأنها ~~معقودة على أن يشارك كل منهما الآخر فيما يختص بسببه فلم تصح كما لا تصح ~~على ما يرثان أو يتهبان ولأنه عقد خالف موجبه موجب سائر العقود في الأصول ~~فوجب أن لا يصح قوله بناء على صحة العقود بالكنايات قال شيخنا وحينئذ فلا ~~بد من نية الإذن في التصرف ms0809 فإن وقع بعد خلط كفى وإن لم يصدر لفظ شركة بدليل ~~قولهم في الشركة في العروض أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في ~~التصرف وليس منه لفظ شركة بخلاف لفظ الشركة ولو مع ذكر العنان فإنه لا بد ~~من نية الإذن في التصرف قوله فرع أخذ جملا لرجل وراوية لآخر ليستقي والحاصل ~~بينهما لم يصح إلخ لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها وما رزقه ~~الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة والحكم على ما ذكرنا الآن ولو دفع ~~شبكة أو كلبا إلى آخر ليصطاد والحاصل بينهما فسدت الشركة قال المتولي ~~والصيد للصائد وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار وفيه نظر وليكن الحكم ~~كما في الاستقاء من المباح وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر PageV02P255 قوله ~~وكان المسمى بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل أشار الرافعي إلى الفرق بين ~~الأعيان والأعمال فقال ليس هنا أعيان مختلفة نفرض جهالة في أجورها وإنما ~~على كل واحد حصته من العمل قوله ولو اشترك مالك الأرض والبذر إلخ وكذا لو ~~كان لواحد ورق ولآخر بزر القز فشاركهما ثالث على أن يعمل ويكون الفيلج ~~بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر وعليه ثمن الورق وأجرة العمل ولو اشتركوا ~~في البذر أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبه لا يشتركون في الفيلج ولا نظر ~~إلى التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في البذر المشترك إلى التفاوت ~~فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوى ولو عقد الشركة على أن من ~~أحدهما العمل ومن الآخر الورق لم يصح والفيلج بينهما وعلى صاحب الورق نصف ~~أجرة العمل وعلى العامل نصف قيمة الورق فإن كان العمل منهما والورق بينهما ~~صح وإن تفاوتا في الورق أو في العمل رجع صاحب الزيادة بالزيادة وإن صحت ~~الشركة ولو دفع رجل إلى آخر أرضا على أن يغرسها بغراس من عنده على أن تكون ~~الأرض والغراس بينهما لم يصح قال ابن سريج وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون ms0810 ~~الأرض لربها والغراس للعامل ولرب الأرض على العامل أجرة أرضه فإن طالبه رب ~~الأرض بالقلع فإن لم تنقص قيمته به لزمه ولا شيء له عليه وإن كانت تنقص ~~فلربها مطالبته به وعليه ما نقص فإن اتفقا على إبقاء الغراس بأجرة فذاك وإن ~~قال رب الأرض اقلع غراسك وعلي ما نقص وقال رب الغراس أقره بالأجرة قدمنا ~~قول رب الأرض # ولو قال رب الغراس اقلع وعليك ما نقص وقال رب الأرض أقره بالأجرة قدمنا ~~قول صاحب الغراس ويقال للآخر إن اخترت أن تقره بغير أجرة وإلا فاقلع وعليك ~~ما نقص ولو قال رب الأرض أعطيك قيمة الغراس فقال رب الغراس اقلع وعليك ما ~~نقص أجبناه ولو قال الغارس أعطني قيمة غراسي وقال رب الأرض بل اقلع وعلي ما ~~نقص أجبناه وإن اختلفا في القيمة والأجرة فقال رب الأرض خذ القيمة فيكون ~~الكل لي وقال الغارس بل أقره ولك الأجرة أو قال رب الأرض أعطني الأجرة ~~وأقره وقال بل أعطني القيمة ويكون الكل لك لم يجبر واحد منهما على ما يطلبه ~~الآخر ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الأرض مطالبته بقلعه بأجرة المثل ~~إلى الحصاد قوله واستشكل باتفاقهم في القراض إلخ هذا غير مستقيم لأن العامل ~~لا يستحق أجرة المثل في القراض الفاسد إلا حيث يستحق المسمى في الصحيح وهو ~~إنما يستحقه إذا لم يتلف المال في يده بآفة فإن تلف بها في يده لم يستحق ~~شيئا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في الجعالة لا يستحق المسمى أو ~~أجرة المثل حتى يدخل المطلوب في يد صاحبه فلو رد الآبق من مسافة بعيدة ومات ~~على باب دار مالكه لم يستحق شيئا وهو نظير مسألتنا فالصواب ما قاله في ~~التتمة كما صوبه النووي وهو القياس الظاهر لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم ولم ~~يدخل على أن تكون مضمونة تحت أيديهم عليه وإنما ضمنها إذا حصل له نفع ~~بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه PageV02P256 قوله وأجيب بأن ذلك إلخ ~~المجيب الزركشي وابن العماد ms0811 وغيرهما قوله ولا يخفى ما في هذا الجواب هذا ~~الجواب حسن فصل قوله الشريك كالوكيل في التصرف أي بالمصلحة قوله ولا يشتري ~~بغبن فاحش الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها وإن كان فيها غبن ما ~~كما في الوكيل بالبيع والشراء وعدل الرهن ونحوه إلا في موضع واحد هو ما كان ~~شرعا عاما كما في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل ~~ولا تلزمه على الأصح لأن ما وصفه الشارع وهو حق له بني على المسامحة قوله ~~بلا إذن في الجميع لو قال أحدهما لصاحبه بع بما ترى وجب مراعاة النظر أو ~~بما شئت فله البيع بالمحاباة قاله في التجرية وفرق بأن قوله بما ترى تفويض ~~إلى الرأي وهو الاجتهاد بخلاف قوله بما شئت سيأتي في باب القراض أنه يبيع ~~بالعرض والوجه أن الشريك كذلك وكذا يجوز له شراء المعيب إن رأى ذلك مصلحة ~~لأن مقصود البابين الربح ولما نقل ابن يونس اعتبارهم النقد قال هذا غلط لأن ~~المقصود الربح وذلك لا يختص بنقد البلد بل يكون في العروض كالقراض فرع وإن ~~اشترى بلا غبن وقع للشركة وطولب بكل الثمن من مال الشركة فإن سلمه من ماله ~~لعدم نضوض مالها طالبه شريكه بحصته أو وقد نض فهل يطالبه وجهان أصحهما أن ~~له مطالبته قوله نعم إن عقد الشركة بمفازة كانا من أهل النجعة قوله وظاهر ~~كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإغمائه محل الفسخ بالإغماء إذا ~~طال زمنه بحيث أسقط عنه صلاة واحدة لمرور وقتها فلو أغمي عليه أقل من ذلك ~~لم يضر قاله في البحر كالماوردي قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله ولو ~~بلفظ التقرير قال في البيان وإذا أذن الوارث الرشيد للشريك في التصرف أو ~~أذن الولي سواء كان المال عرضا أو نقدا لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداء على ~~العروض وهذا استدامة شركة وليس بابتداء عقد # ا ه # قال بعضهم وعليه ينزل كلام الشيخين ولكن في عبارتهما إيهام قال الزركشي ~~وهو ms0812 أقرب قوله قال الإسنوي وينبغي أن تنفسخ أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV02P257 @ 258 # | فصل # قوله الربح فيها على قدر المالين لأنه ثمرتها فكان على قدرهما كما لو كان ~~بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت قوله لخالفنا وضع الشركة أي واختلط عقد ~~الشركة بالقراض فرع إذا كان بينهما مال مشترك على التفاوت بإقرارهما فادعى ~~صاحب القليل أن له زائدا على رأس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير ~~لم يحدث ربح صدق بيمينه قوله قاصص ورجع بما زاد لأن الشركة عقد يقصد به ~~الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض قوله وهذه مستثناة من ~~قوله وإن تفاوتا في المال هذا المثال لا رجوع فيه لمن زاد عمله لتبرعه بما ~~زاد منه إذ صورة المسألة أن الزيادة شرطت لصاحبه إن زاد عمله فليست مستثناة ~~من كلام المصنف قوله كالمودع في دعوى الرد المراد قبول قوله في رد نصيب ~~الشريك بعد تمييزه بالقسمة أما لو ادعى رد الكل وأراد طلب نصيبه فلا يكون ~~القول قوله في طلبه قال شيخنا أفاده ابن قاضي شهبة قوله ثم يصدق في التلف ~~به بيمينه إذا حلف أنه تلف فأقام شريكه بينة أنها رأته في يوم بعده فهل ~~تبطل يمينه ويغرم أو لا بل يسأل فإن ذكر ما تسلم معه يمينه كما إذا قال عاد ~~إلي بعد التلف ثم عدمته لم يغرم وإلا غرم وجهان أصحهما ثانيهما قوله وعدم ~~تخصيصه بأن قال ذو اليد هو من مال الشركة وقال الآخر هو مختص بي قوله وفي ~~أن ما اشتراه للشركة أو لنفسه سواء ادعى أنه صرح بذلك أو نواه فرع لو اشترى ~~شيئا فظهر كونه معيبا وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه كان ~~اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه قاله ~~المتولي والعمراني تنبيه ادعى عليه ألفا وأقام بينة فأقام المدعى عليه بينة ~~أن المدعي أقر بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة المدعي ~~لاحتمال ms0813 أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا فيه فيضمنه قاله القفال ~~ولو قال أنا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان فلو قال للمقر له ~~الربع مثلا فوجهان أحدهما يسمع ويحلف منه لأنه ما يقوله محتمل والثاني لا ~~وجزم الرافعي في كتاب الخلع بالأول فلو شهدت بينة بأن زيدا وعمرا شريكان في ~~هذا المال استفسرت البينة عن مقدار النصيبين فإن لم تبين والمال في يدهما ~~جعل بينهما نصفين وإن كان بيد أحدهما فالمتجه الرجوع إليه بناء على الوجه ~~الأول PageV02P258 قوله فلو حذف قوله سقط حقه كان أولى وأخصر في بعض النسخ ~~فيسقط بفاء التفريع قوله الأولى قول أصله وإن لم يكن إلخ الأولى ما عبر به ~~المصنف فإنه مراد أصله بدليل قوله في أول المسألة بينهما عبد باعه أحدهما ~~بإذن شريكه وأذن له في قبض الثمن أو قلنا للوكيل بالبيع قبض الثمن إذ ~~الوكيل في البيع بثمن حال مأذون له في القبض شرعا وإن لم يصرح به موكله ما ~~لم ينهه عنه فقول أصله وإن لم يكن مأذونا له في القبض لا يصح حمله على غير ~~نهي شريكه له عن قبض نصيبه # فرع في فتاوى النووي لو باع شريكه نصيبه من الغرس وسلمها إلى المشتري ~~بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء ~~منهما ا ه قال الغزي ولم يتعرض لقرار الضمان والظاهر أنه على البائع إلا أن ~~يعلم المشتري # ا ه # ما استظهره مردود وإنما قرار الضمان على المشتري وكتب أيضا بهامش الباب ~~الثاني في أحكام الوكالة ما نصه قال الغزي سئلت عن شريك في يده فرس مشترك ~~فقال لشريكه عزمت على بيع نصيبي فقال له بعه ممن شئت فباعه وسلمه للمشتري ~~بغير إذن شريكه فظهر لي أن مجرد إذن الشريك في البيع ليس إذنا في التسليم ~~لأن بيع حصة الشريك لا يتوقف على إذن شريكه قال شيخنا هو كما قال # تنبيه إذا ادعى أحدهما أنه باع هذا من مال ms0814 الشركة بكذا وقبضه وتلف في يده ~~وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على البائع قال ابن سريج لا ~~يرجع البائع على شريكه لأنه يؤدي إلى أن يستحق الرجوع عليه بيمينه وقال ~~بعضهم يرجع لأنه ثبت بيمينه قبضه وتلفه والرجوع ثبت بسبب أنه نائب عنه في ~~البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء وإذا شهدن بالولادة ثبت ولو اشترى ~~أحد PageV02P259 الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه فأدى الثمن من ~~ماله فإن أداه لعدم نضوض مال الشركة رجع على صاحبه بحصته وإن كان مع نضوضه ~~ففي رجوعه بها وجهان وقال البلقيني إذا كان بينهما مال مشترك على تفاوت ~~بإرث بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على ما خصه بسبب ربح حدث ~~وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح والباقي بعد حصة صاحب القليل لي فهذه وقعت في ~~البرلس وأفتيت بأن القول قول صاحب الكثير بيمينه لأن الأصل عدم الربح فإن ~~قلت ففي عامل القراض إذا ادعى ربحا وقال المالك لا ربح فإنك تصدق العامل ~~على الأصح مع أن الأصل عدم الربح فما الفرق قلت قد يفرق بينهما بأن المالك ~~أثبت للعامل على ماله عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل ~~بالكلية ولهذا صار بعض الأصحاب إلى أنهما يتحالفان # والصواب عندي خلاف ذلك وأن القول قول المالك لأن الأصل عدم الربح وعدم ~~استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية ويمكن ~~أن يقال ما صححوه من تصديق العامل سببه أن المالك يدعي أن العامل قد استولى ~~على قدر والعامل ينكره والأصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف الشركة ~~فإنهما قد اعترفا بأن مال الشركة بينهما كذا وبأن رأس مال أحدهما منه كذا # | كتاب الوكالة # قوله وشرعا تفويض شخص أمره إلى آخر أي ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد ~~الإيصاء قوله وقد وكل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلخ وأبا رافع ~~في نكاح ميمونة رواه الترمذي قوله والحاجة داعية إليها لأن الإنسان لا يحسن ~~كل ms0815 ما يحتاج إليه قوله الأول ما يجوز التوكيل فيه قدمه لأنه المهم في الباب ~~وعليه تحسن إقامة الأدلة التي هي قواعد الكتاب قوله الأول الملك للموكل هذا ~~فيمن يوكل في ماله وإلا فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال ~~الغير لا يملكون الموكل فيه فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه قاله ~~الأذرعي قال الغزي وهو عجيب لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف # ا ه # قال شيخي ووالدي وما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ~~ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فسيأتي في الركن الثاني فس ~~قوله لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل سيأتي في موانع ~~النكاح أنه لو وكل في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة ليزوج بعد ~~التحلل وأطلق صح تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في ~~تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي ينبغي أن يصح الإذن قوله والمنقول عن ~~الشيخ أبي حامد وغيره الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأفتى بها ابن رزين ~~تنبيه حكى ابن الصلاح عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل ~~إثمارها قال الزركشي وهذا إنما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح قوله إلحاقا ~~لها بالعبادات لأن الأداء يتعلق ببدن الشاهد PageV02P260 قوله ولا في ~~الأيمان إلحاقا لها بالعبادات لأن معنى اليمين ذكر اسم الله تعالى على سبيل ~~التعظيم قوله لأن المغلب فيه معنى اليمين ولأنه منكر ومعصية وكتب أيضا ~~مقتضاه أن المغلب فيه معنى اليمين ولكن سيأتي في الظهار أن المغلب فيه معنى ~~الطلاق والحاصل أنه في بعض المسائل غلبوا معنى اليمين وفي بعضها معنى ~~الطلاق قوله قال والأشبه أن يقول موكلي إلخ كما قاله سليم في الدعوى أن ~~الوكيل يقول موكلي فلان يدعي على فلان بكذا قوله وعلى المنع هل يصير ~~بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان أصحهما لا وعبارة بعضهم الثالث أي من شروط ~~الوكالة أن لا يكون ما يوكل ms0816 فيه إقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا وليست لنا ~~مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوى هذه المسألة # ا ه # وعبارة الأنوار ولا تصح في تعليق الطلاق والعتاق ولغا التعليق إن فعل ~~قوله ويحتمل وهو الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في المعاصي قال في ~~التدريب إلا إذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي ووقت النداء ~~لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح وقياسه صحة التوكيل بالطلاق في زمن الحيض ~~والحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صحة التوكيل فيه وما كان ~~محرما بأصل الشرع لا يصح قوله ويجوز في عقود المعاملات لا يصح توكيل ~~المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن قوله ~~أو على الفور وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على ~~العيب وهو يأكل أو في حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا ~~ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا وأما ما هو على التراخي كالإعسار ~~بالنفقة فواضح قوله وما يقبل النيابة من العبادات كالحج قال ابن النقيب ~~ينبغي استثناء الوقف أيضا فإنه قربة ويصح التوكيل فيه يقال عليه المستثنى ~~منه العبادة لا القربة والعبادة أخص لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة ~~المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه فالقربة توجد بدون ~~العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف فلا يصح الاستثناء ~~وبذلك علم أنه لا يصح استثناء ما شارك الوقف كالعتق وقوله يقال عليه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وتنجيز الطلاق قال في البحر شرطه التعيين فلو وكله ~~بتطليق إحدى نساؤه لم يصح في الأصح قوله ويجوز في القبض شمل كلامه التوكيل ~~في قبض الربوي ورأس مال السلم إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس ~~وشمل أيضا الدين المؤجل قوله قال جماعة منهم المتولي لم يصح أشار إلى ~~تصحيحه قوله فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان ms0817 مفرطا جزم به في الأنوار ~~وهو صحيح PageV02P261 قوله وصرح الجوري بما يقتضي أنه يصح إذا كان الوكيل ~~من عياله للعرف ضعيف وكتب أيضا قال الأذرعي ولا بد أن يكون من أرسله معه من ~~العيال أهلا للتسليم قوله لا في الالتقاط يجب حمله على التوكيل على العموم ~~وأما ما يأتي في اللقطة فصورته في اللقط بعد أن يوجد فهو خصوص فيصح لأن لنا ~~وجها أنه يجب الالتقاط بعد أن يوجد وليس لنا وجه بوجوبها قبل أن توجد ~~فافترقت أحكام اللقطة الخاصة والعامة قوله كما في الاغتنام وقال البلقيني ~~ما رجحه هنا أقوى لقوة شبهة الاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط ~~واستمراره لصاحب المغنم وإن أزالته باليد الجديدة فاختصت بالملك بخلاف ~~الاحتطاب ونحوه قوله لإشعاره ثبوت الحق عليه لأنه لا يأمر غيره بأن يخبر ~~عنه بشيء إلا وهو ثابت ولهذا لو قال بعني هذه العين كان إقرارا له بالملك ~~على الأصح أي بمالكية البيع لا بمالكية المبيع قوله كان إقرارا قطعا حملا ~~له على الصدق قوله صرح به صاحب التعجيز أشار إلى تصحيحه قوله وفي استيفاء ~~العقوبات وكذا الحدود ولو قبل ثبوتها قوله لبنائها على الدرء فالتوكيل في ~~إثباتها مناف للمقصود ولأن الوكالة لو جازت فيه لكانت في الدعوى بها وهي ~~غير مسموعة قوله فقوله وكلتك في كل أموري إلخ قضية كلامهم عدم الصحة في نحو ~~كل أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم ~~المعين بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في وكلتك في بيع كذا وكل ~~مسلم صحة ذلك وهو الظاهر # ا ه # ش الفرق بينهما ظاهر على تقدير تسليمها قوله لكثرة الغرر فيه فإنه يدخل ~~فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل لأنكرها كتطليق زوجاته وإعتاق أرقائه ~~والصدقة بجميع ماله وقد منع الشارع بيع الغرر وهو أخف خطرا من هذا قوله ~~واستيفاء ديوني أي وإن كانت مؤجلة ويستثنى منه قبض عوض الصرف ورأس مال ~~السلم والأجرة في إجارة الذمة في ms0818 غيبة الموكل وكتب أيضا أفتى ابن الصلاح ~~بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد من الحقوق لكن قال ~~الجوري لو وكله في كل حق له فلم يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لأنه غير ~~موكل إلا فيما كان واجبا يومئذ # ا ه # لا مخالفة بينهما إذ عدم الدخول في مسألة الجوري إنما هو لوصف الحق فيها ~~بكونه للموكل حال التوكيل قال شيخنا ولا يضرنا وجود الإضافة في كل منهما ~~لأنه يكفي فيها أدنى ملابسة كما في التصوير الأول بخلاف الثاني فقويت فيها ~~باللام الدالة على الملك فلم يدخل المتجدد # قوله أو أعتق من عبيدي من شئت أو من رأيت والمراد بالرؤية هنا رؤيا القلب ~~PageV02P262 قوله قال القاضي أو طلق من نسائي من شئت أشار إلى تصحيحه قوله ~~صح في البعض لأنه وكل الأمر في التعيين إليه فخف الغرر قوله لكن قال القاضي ~~مع ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويصح تزوج لي من شئت لو وكله في تزويج ~~امرأة اشترط تعيينها على الأصح في زيادة الروضة في آخر الباب الثاني وإن ~~رجح في زيادتها في كتاب النكاح في بيان الأولياء عدم الاشتراط وقد جزم ~~المصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا والفرق بين تزوج لي امرأة وبين تزوج لي من ~~شئت ظاهر لجعله الأمر راجعا إلى رأي الوكيل في صورة من شئت مع عموم اللفظ ~~قوله إذا تعلق الغرض بعبد أو أمة إلخ قال في التهذيب يكون إذنا في أعلى ما ~~يكون منه ويراعى حال الموكل فينزل على ما يليق به قوله كما اقتضاه كلام ~~الأصل ونقله ابن الرفعة إلخ وهو ظاهر قوله قاله الرافعي أشار إلى تصحيحه ~~قوله كما عبر به في الروضة وهو واضح وقول ابن الرفعة يبرئه عما شاء بشرط أن ~~يبقي شيئا غلط فرع لو قال وكلتك في أن تبرئ فلانا عني ولم يقل من كذا لم ~~يصح وحكى الروياني وجها أنه يصح قال القاضي ولو قال وكلتك لتكون مخاصما عني ms0819 ~~لا يكون وكيلا في سماع الدعوى والبينة إلا أن يقول جعلتك مخاصما ومحاكما ~~قوله أو أبرئه عما شئت منه قال شيخنا ولو حذف منه وقال أبره عما شئت أبقى ~~شيئا احتياطا للموكل إذ المعنى على أنه منه قوله وقد يلحق به ما لو باعه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح توكيل صبي محل عدم صحة توكيل الصبي فيما ~~لا تصح منه مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح أضحية وتفرقة زكاة كما ~~تقدم في بابه فس قوله ولا توكيل امرأة إلخ ولا خنثى قال في المجموع ولو بان ~~ذكرا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله إذ لا ~~تصح مباشرتهم لذلك لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإن تصرفه له ~~بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على ~~الأضعف بطريق الأولى قوله وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر ~~بعد تخلله أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه لا يقال هو في معدوم لأنا نقول ~~بل موجود منع منه مانع فانتظرنا تبدل صفته فقط قوله ولا عبد PageV02P263 في ~~بعض النسخ المعتمدة وفاسق لأنه لا يزوج بنته فبنت غيره أولى والمبعض في ذلك ~~كالعبد فيما يظهر لأن علة المنع موجودة فيه قال الأذرعي وينبغي أن يجزم ~~بصحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا إنه يزوج أمته # ا ه # وقال الزركشي قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الأمة لأن الأصح أنه ~~يزوج أمته ويؤيده ما في التتمة أن الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته ~~الكافرة لا يجوز لأنه لو أسلم لم يزوجها ولو وكله بتزويج أمته الكافرة جاز ~~لأن له تزويجها وقوله قال الأذرعي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما لو ~~وكل المشتري بإذن البائع إلخ والمشتري البائع والمسلم المسلم إليه في أن ~~يوكل من يقبض عنه قوله وما لو وكل محرم بالنكاح إلخ والحلال محرما في ~~التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الأمة توكل ms0820 وليها في تزويجها قوله ~~والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم وكذا توكيله في قبول نكاح ~~مسلمة قوله وكذا العبد إلخ وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار إلا ~~إذا عين للوكيل المختارات ومثله من طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد رقيقيه ~~والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه والتوكيل في الإقرار قوله ~~ويوكل الأب والوصي في بيع مال الطفل أي عدلا قوله ثم قاله في جوازه عن ~~الطفل نظر وجهه أن الوكيل إنما يكون عن شخص أهل للتصرف وليس اليتيم في هذه ~~الحالة أهلا للتصرف فإسناد الوكالة إليه غير صحيح لكن جواب هذا أن تصرف ~~الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف الوكيل وكلام صاحب ~~البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي والوكيل بأن الوصي يوكل ~~فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل قوله بخلاف ما إذا وكله عن الولي قال ~~شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي دون المولى عليه فيتصرف ~~عنه قوله وكالطفل المجنون إلخ يعتبر في الوكيل المذكور العدالة قوله قال ~~الأذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح وقال الزركشي إنه الصواب ~~قوله وقضية كلام الشيخين أنه لا يوكل ولا يصح توكيله إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه لكن قال البلقيني إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى قوله ~~ويجوز توكيل الصبي المميز المأمون في إذن الدخول إلخ لإطباق الناس عليه من ~~غير نكير وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ابن عباس يلعب مع ~~الصبيان فقال اذهب فادع لي معاوية قال النووي فيه اعتماد الصبي فيما يرسل ~~فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه # ا ه # وكان يرسل أنسا في حوائجه وهو صبي ودفع للنعمان بن بشير عيشا من الطائف ~~ليدفعه لأمه قال فأكلته في الطريق فقال ما فعلت به فقلت أكلته فسماني غندر ~~ويتصرف المهدي إليه في الهدية حتى لو كانت جارية استباح وطأها وكتب أيضا ~~الكافر والفاسق ms0821 كالصبي في ذلك قوله قال الماوردي والروياني إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس من إضافة المصدر إلى ~~فاعله أي كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو وكل عبدا إلخ وقوله ويصح ~~توكيل السفيه إلخ ليسا مما دخل في كلام المصنف إذ كل منهما في كونه وكيلا ~~بدليل ذكر المصنف كون المفلس وكيلا بعد PageV02P264 هذا قوله ويشترط في ~~الوكيل مطلقا أن يكون معينا إلخ نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم ~~صح فيما يظهر وعليه العمل ش قوله كما ذكره الأصل في الحج ونقله النووي في ~~فتاويه عن الأصحاب قال ولا ينفذ تصرف أحد فيها اعتمادا على هذا إذا كان ~~التوكيل في شيء يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كالتوكيل في البيع ونحوه فإنه ~~يتعلق بتعيينه غرض من العهدة والرجوع ونحوهما فلو كان في شيء لا يتعلق به ~~غرض كالعتق ونحوه قال السبكي فينبغي أن يصح فإذا قال وكلت كل من أراد في ~~عتق عبدي هذا أو في تزويج أمتي هذه فلا منع من الصحة ويشهد لهذا أن تعميم ~~الموكل فيه لا يصح إلا في مخاصمة الخصماء لعدم الغرر فكذا هذا قال ومن ~~المسائل الواقعة في هذا الزمان أن تأذن من لا ولي لها لكل عاقد في البلد في ~~تزويجها وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن إذ لا غرض لها في ~~أعيان العقاد قال الأذرعي وما ذكره ينبغي إن صح أن يكون محله فيما إذا عينت ~~الزوج ولم تفوض إلا صيغة العقد فقط والظاهر أنه مراد وأفتى ابن الصلاح فيما ~~إذا أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا بأنه إن اقترن ~~بإذنها قرينة تقتضي التعيين بأن سبق ذكر معين أو كانت تعتقد أن ليس فيه غير ~~واحد لم يجز لكل عاقد تزويجها وإلا جاز # ا ه # ومما عمت به البلوى في هذه الأزمان التوكيل في الدعوى والظاهر الصحة لأنه ~~مما لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه ms0822 عمل القضاة لكن اصطلح الشهود أن يكتبوا ~~ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به وكان بعض مشايخنا ينكر ذلك ويقول ليس فيه ~~توكيل لمعين ولا لمبهم وأمرهم أن يكتبوا لكل واحد من نقباء الحكم وشهوده ~~وغيرهم ولو قال الموكل لوكيله وكل عنى صح كما سيأتي وإن لم يعينه الموكل فس ~~وقوله وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن أشار شيخنا إلى تضعيفه ~~قوله كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الأذرعي في التتمة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو أوجه أشار إلى تصحيحه قوله ~~وليس بظاهر قال في الأنوار ولو سكر أحدهما أو ارتد أو نام لم ينعزل قوله ~~كما مر بيانه مع الفرق بينهما في البيع قال البلقيني وكان الفرق بينهما أن ~~الملك يتصور له على المسلم في مواضع عديدة ولا يتصور أن ينكح مسلمة ابتداء ~~فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة # ا ه # وفرق أيضا بأن البيع أوسع من النكاح بدليل أنه يجوز شراؤه للمسلم في أحد ~~القولين ولا ينكح المسلمة قطعا تنبيه قال الأذرعي ويخرج من عبارات الأئمة ~~إن شرطا لوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة أو في ~~عينه فيسقط استثناء كثير من المسائل السابقة PageV02P265 قوله فيشترط ~~الإيجاب إلخ وجه اعتبار الإيجاب والقبول أنها إثبات حق السلطنة والتصرف ~~للوكيل فأشبهت سائر التمليكات قوله ويصح القبول بالرضا إلخ قال النووي في ~~نكت التنبيه القبول بالفعل أن يتصرف فيما أذن له فيه فإذا تصرف تبينا أن ~~القبول حصل قبل التصرف ليكون بعد القبول الوكالة وإنما حصل القبول بالفعل ~~لأنها أمر للوكيل وقبول الأمر امتثاله وذلك يحصل بالتصرف كالوديعة وخالف ~~بقية العقود كالهبة بأنها متضمنة لتمليك عين # ا ه # قال في البحر ما معنى قولكم الوكالة تفتقر إلى القبول وتجوزون بيعه قبل ~~القبول قلنا له فائدتان إحداهما لو تمكن من دفع الدين للوكيل دون الموكل ~~لزمه ذلك بعد القبول لا قبله إلا إن طالبه ويحتمل وجوبه قبله ms0823 لبراءته به ~~الثانية إذا وصلت العارية ليد الوكيل في قبضها وهو لا يعلم أنها هي زال ~~الضمان عن المستعير إن كان الوكيل قبل الوكالة ولا يزول إن لم يقبلها قوله ~~نعم لو وكله في إبراء نفسه إلخ أو عين الموكل زمان العمل وخيف فوته ومثله ~~ما إذا وكل من يطلب له الماء عند ضيق الوقت أو يشتري له السترة ونحو ذلك ~~كان كأن الموكل فيه يخشى فواته عند عدم المبادرة إلى بيعه كالثلج والرطب ~~عند خوف الفساد قوله وأفاد به مع ما قبله أن القبول يحصل بكل منهما إلخ محل ~~الاكتفاء بالفعل في القبول الوكالة بغير جعل فالوكيل بجعل لا بد من قبوله ~~لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد دون صيغة الأمر كالقراض بل أولى لأن الجعل ~~فيها مستحق يقينا عند وجود العمل بخلاف القراض قاله في المطلب وينبغي ~~تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة بالجعل إجارة ~~كما نقلاه في باب الجعالة عن بعض التصانيف أن قوله فسدت للشرط لأنها عقد ~~يملك به التصرف في الحياة لم يبن على التغليب والسراية ويؤثر فيه الجهالة ~~فأشبه البيع والقراض قوله فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن ~~أي الخالي عن المفسد كما لو وكله بالبيع وشرط له جعلا فاسدا فإن الوكالة ~~فاسدة والبيع صحيح قوله قاله الزركشي ضعيف # قوله وشمل كلامهم النكاح فينفذ عند وجود الشرط إلخ كما يصح البيع بالإذن ~~في الوكالة الفاسدة وهو خطأ صريح مخالف للمنقول قال في الروضة قال الإمام ~~إذا عينت المرأة زوجا سواء شرطنا التعيين أم لا فليذكره الولي للوكيل فإن ~~لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصح وكذا لو زوجه لم يصح على الظاهر لأن ~~التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد وأيضا فلو اختلطت محرمة بنسوة ~~محصورات فعقد على واحد منهن لم يصح النكاح على الأصح وإن ظهر كونها أجنبية ~~وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح ولو قبل النكاح لزيد بوكالة ~~فأنكرها زيد لم يصح ms0824 العقد ولو اشترى له بوكالة فأنكرها صح الشراء للوكيل ~~ولو أذن لعبده إذنا فاسدا في النكاح لم يستفد العقد الصحيح ت قوله ولا يضر ~~تعليق التصرف تصح الوكالة المؤقتة في الأصح كقوله وكلتك في كذا شهر كذا ~~وإذا قال الناظر إذا مات فلان ففلان مكانه في وظيفته قال السبكي مقتضى ~~المذهب أن فيه وجهي تعليقها والأصح المنع وكذلك إذا قال يكون نائبا عنه في ~~حياته مستقلا بعد وفاته فإنه أولى بالجوار لأن الثاني جعل تبعا للأول فتظهر ~~صحته إذا كان أهلا إلا أن يصدر مثل ذلك عن الإمام الأعظم فيتمثل ذلك إذا لم ~~يخالف الشرع اتباعا للأمر لا لصحة الولاية PageV02P266 قوله فهو كقوله إن ~~ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق قال البلقيني يقال عليه الموكل مالك ~~للمحل الموكل فيه ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك أن يعلق عزل الوكيل على ~~التوكيل وإن لم يوجد التوكيل بخلاف قوله إن ملكت عبد فلان فهو حر فإنه ليس ~~مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه على ملكه باطلا وجواب ثان ~~وهو أن في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله ~~عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل على التوكيل فصار كقولك وكلتك ~~في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما سأملكه بعد ذلك وقوله قال البلقيني ~~أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الشيخ برهان الدين الإذن الواقع في ضمن عقد فاسد ~~أربعة أقسام أحدها قطعوا باعتباره الثاني قطعوا بعدم اعتباره الثالث حكوا ~~فيه خلافا وجعلوا الراجح اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا وجعلوا الراجح عدم ~~اعتباره وقد اشتمل كلام الرافعي على تمثيل الأقسام الأربعة فإنه قطع ~~باعتباره فيما إذا قال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فإنه يفسد ويصح ~~البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع الفاسد فإنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه ~~ورجح صحة التصرف في الوكالة المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما إذا أبرأ ~~المرتهن الجاني قوله كالوكالة المعلقة كقوله ms0825 وكلتك في تطليق امرأتي إن رضي ~~به أخي أو في تزويج ابنتي إن رضي به خالي والتعليق في الصورة لا في المعنى ~~هل يمتنع كما إذا قال إن كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم ~~ففي نظير ذلك من النكاح فيما إذا قال إن كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في ~~نكاحها وكانت قد ولدت ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي أن ترتب وأولى ~~بالصحة الباب الثاني في أحكام الوكالة قوله الصادر من الموكل عموما وخصوصا ~~وإطلاقا وتقييدا قوله والقرينة أي الحالية أو المقالية قوله وليبع عند ~~الإطلاق إلخ لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح إلا بثمن المثل حالا من نقد ~~البلد كالبيع وإن كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالإبراء ولو وكله ~~المدعى عليه بصلح الحط قال الروياني اجتهد في تقليل المصالح عليه وانتقاصه ~~ما أمكن قوله بثمن المثل هو نهاية رغبات المشترين وإن قال بقليل الثمن ~~وكثيره قوله حالا من نقد البلد لأن العرف يدل عليه ولأن الإطلاق في البيع ~~يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الإطلاق في التوكيل بالبيع وقال ~~القاضي حسين في تعليقه لو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار ~~صح وإلا فلا قوله قال الإمام والغزالي جاز إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض إن PageV02P267 راجعت رواج النقود # قوله ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد إلخ يظهر أن محله إذا لم يقصد ~~بالبيع التجارة فإن قصدها فالظاهر الجواز قياسا على القراض قاله الزركشي ~~وغيره وهو صحيح قوله فإن خالف ضمن المبيع أي قيمته يوم التسليم ولو مثليا ~~قال شيخنا خلافا للشارح هنا وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة ولو مثليا ~~وهو المعول عليه كما ذكره الرافعي وسيأتي في كلام الشارح بعد نحو صفحة عن ~~الإسنوي ما يوافقه ووجهه إن غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل الخيار بين ~~مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن فإن طالب المشتري به وغرمه فذاك ms0826 ~~وإن طالب الوكيل بالقيمة وأخذها ملك التصرف فيها وللموكل المطالبة على ~~المشتري وللوكيل الرجوع على الموكل بما أخذه منه من القيمة حينئذ كا قوله ~~ولا يضر غبن يسير في العرف لأن البيوع لا تنفك عن المغابنات اليسيرة قوله ~~وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيأتي فيه ما مر ثم ~~إنه يلزمه الفسخ فإن لم يفسخه انفسخ وكتب أيضا الانفساخ مقيد بما إذا لم ~~يعين الموكل المشتري وما إذا لم يعلم أن مال باذل الزيادة حرام وما إذا لم ~~يكن الأول مضطرا وباذل الزيادة غير مضطر وإلا فلا انفساخ تنبيه قال ~~الكوهكيلوني لفظهم لا يدل على تعميم الحكم للبيع والشراء وظني أنه لو اشترى ~~الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من يبيع منه أمثل ما اشتراه بأقل مما باعه به ~~الأول ينفسخ ولفظه لولا تصريحه في العجاب دل على التعميم قوله وما ذكره ~~كأصله فيما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو باع الوكيل أي أو الوصي قوله ~~ولو أذن له فيه أي وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة أو قال له بع بما تراه ~~من قليل وكثير قوله لاتحاد الموجب والقابل أي بغير جهة الأبوة فلو كان ولده ~~الصغير في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فإنه يجوز أن ~~يبيع من ولده الصغير إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما أفهمه كلام النووي في ~~تعليقه على التنبيه فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين ~~قوله والترجيح في صورة الإذن في الطفل من زيادته وبه جزم صاحب الأنوار ~~وغيره قوله سيأتي ما يخالفه في باب استيفاء القصاص سيأتي هناك أن البلقيني ~~قال لا تخالف بينهما قوله وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا أشار ~~إلى تصحيحه قوله ويصح في إبراء نفسه وإعتاقها والعفو عنها ويجب تعجيله فإن ~~أخر لم يصح ذكره الروياني ولو وكله PageV02P268 أن يصالح عن نفسه فوجهان ~~كما في توكيله في إبراء نفسه فإن عين له ما ms0827 يصالح عليه جاز وإن لم يعين لم ~~يجز إلا على شيء تكون قيمته قدر الدين قوله وقياس ما يأتي في عامل القراض ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يطالب بالثمن إذا حل إلخ قال صاحب المعين هذا ~~إذا عين الموكل المشتري أو كان الموكل حاضرا وإلا فيقبض الثمن قطعا كما ~~أفهمه كلام الأصحاب # ا ه # قوله بل عليه تسليم المبيع وعليه بيان المشتري إن لم يعرفه الموكل قوله ~~ويسلم المبيع بعده بل للمشتري الاستقلال بقبضه حينئذ قوله ولأنه صار ملكا ~~للمشتري ولا حق يتعلق به أما الوكيل في الهبة فليس له التسليم قطعا قوله ~~لتقصيره قال الأذرعي هذا إذا سلمه مختارا أما لو ألزمه الحاكم تسليم المبيع ~~قبل قبض الثمن وكان الحاكم يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلا ~~ضمان # ا ه # وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن أبي يعقوب الأنبوردي أنه ~~الأشبه ثم قال الأذرعي فإن ألزمه جهلا أو عدوانا أو أكرهه المشتري أو غيره ~~على تسليمه فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرها فيضمن على الأصح وقوله قال ~~الأذرعي هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومقتضى كلامه كأصله أنه لا فرق إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة ~~وللموكل التصرف فيها ولا يجوز للوكيل في الثمن ولو أخذ الزيوف غرم القيمة ~~حتى يدفع السليم قوله ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه وكذا عكسه لأنه غير ~~مأذون له فيه لفظا ولا عرفا لأنه قد يرضاه للإثبات دون القبض لانتفاء ~~أمانته وللقبض دون الإثبات لقصور حجته قوله وقضية هذا أنه إذا كان المقصود ~~هنا الربح جاز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن اشتراه جاهلا وقع للموكل لأنه ~~لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله ولا ضرر على ~~المالك لتمكنه من رده نعم لو قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له لأنه غير ~~المأذون فيه وشمل كلامه كأصله ما لو كان العيب ظاهرا ms0828 لتمكنه معرفته ولكنه ~~لم يعلمه قوله وللموكل وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارئ ~~قبل القبض قوله واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه إلخ قال ابن الرفعة وما ~~ذكرناه يغني عن ذلك كله وينازع في بعض الأسئلة ويسلم بعضها إذا تؤمل أي وهو ~~PageV02P269 أن يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط أن الوكيل لو ~~أخر الرد فربما لا يرضى به الموكل وإذا لم يرض به تتعلق العهدة به إذا كذبه ~~البائع في دعواه الوكالة وتوجيه الأولى أنه من توابع العقد ومصالحه فملكه ~~الوكيل كالفسخ في خيار المجلس بل أولى لأن ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب ~~بأنها ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشترى لنفسه وطرد المتولي ~~الخلاف فيما إذا كان الثمن لا غبن فيه مع أنه لا ظلامة حتى يحتاج إلى ~~استدراكها وحكاه الإمام في كتاب القراض فيما إذا كانت قيمته أكثر من الثمن ~~تفريعا على أنها لو كانت بقدر الثمن أن له الرد ووجه عدم الرد بأن فيه ~~إحباط جزء من المالية عليه قال وتوقع الوكيل أن يرد العبد عليه إذا لم يرضه ~~الموكل لا يعارض تأخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده قوله لا ~~ينافي مقصود التعليل إذ مقصوده أن للوكيل الرد منه قوله أو يقول اخترت رده ~~قال شيخنا أي لا أرضاه فيرتد عن الموكل بذلك ولا يرفع به العقد من أصله ثم ~~إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد وإلا تعين للوكيل قوله ~~وهذا ما بحثه الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به الجمهور كما قاله ~~الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه لأنه إذا لم يبطل حق ~~الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في ~~الكافي سواه قوله وإن نكل الوكيل لم يرد لتقصيره بالنكول قال في الأصل وفيه ~~الإشكال السابق يعني أن للموكل الرد ولو رضي الوكيل بالعيب والبائع هنا ~~مصدق على أن الشراء للموكل قال البلقيني لا ms0829 يلزم ذلك الإشكال هنا لتضمن ~~نكول الوكيل إقراره برضا موكله به وهو تقصير فيلزم بالعقد ولا رد لموكله ~~لتعلق حق البائع ناجزا بالوكيل قوله لتضمنه الإبراء بلا إذن صورته الحط ~~بالتراضي قوله بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه إلخ إقدامه على شراء من يعتق ~~عليه مع علمه به لا يقصد فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما ~~إذا جهل المشتري أنه ممن يعتق عليه قوله فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه ~~إلخ حيث وكل لكونه لا يحسنه أو لا يليق به أو يعجز عنه لكثرته فإنما يوكل ~~عن موكله فإن وكل عن نفسه بطل على الأصح أو أطلق وقع عن موكله قوله قال ~~الإسنوي وقضيته امتناع التوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو كثر وكل فيما ~~لا يمكنه الإتيان به PageV02P270 بأن لا يقدر عليه أو يقدر عليه بكلفة ~~عظيمة لأن قرينة العجز إنما تدل على التوكيل فيما يقدر على التصرف فيه دون ~~ما لا يقدر عليه وإذا كان كذلك أبقي اللفظ على مقتضاه في المقدور عليه وصرف ~~عن مقتضاه في المعجوز عنه لأجل القرينة الدالة عليه وكتب أيضا شمل ما لو ~~قال وكلتك في بيعه قوله قاله في المطلب أشار إلى تصحيحه قوله أو وكل عني ~~فهما وكيلان وكذا لو لم يقل عني ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما إذا ~~عين قوله وفرق بأن القاضي ناظر في حق غير المولى فإن تصرفاته كلها للمسلمين ~~فهو نائب عنهم ولهذا ينفذ حكمه للإمام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته ~~قوله والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته # قوله وحيث ملك التوكيل اشترط أن يوكل أمينا قال الزركشي كذا اقتصرا على ~~الأمانة زاد صاحب التعجيز وكافيا ونقله عن الأئمة وهو القياس لأنهم جعلوه ~~في هذه الحالة كالوصي ولا تجوز الوصية إلى العاجز وشمل كلام المصنف إتيان ~~الموكل بصيغة العموم كقوله وكل من شئت قوله إلا إن عين له الموكل إلخ أي في ~~مال نفسه قوله ms0830 فيظهر أنه يمتنع توكيله أشار إلى تصحيحه قوله قاله الإسنوي ~~أي وغيره قوله وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال وكل من شئت لا يجوز ~~توكيل غير الأمين أشار إلى تصحيحه قوله وأجيب عنه بأن المقصود إلخ وبأن بضع ~~المرأة ليس تحت يد الوكيل فلا يخشى فواته لأن المرأة تمتنع من التسليم حتى ~~تقبض المهر وليس للوكيل مدخل فيه قوله فيظهر كما قال الزركشي إنه يمتنع ~~توكيله أشار إلى تصحيحه قوله فرع ليس قوله للوكيل افعل ما شئت إذنا في ~~التوكيل لو قال جعلت لك أن توكل في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس ~~المنع في نظيره من النكاح إذا قالت أذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك أن ~~لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن ~~يوكل عن نفسه فصل في التقييد قوله نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح إلخ أي ~~لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا على السلطان قوله ~~قاله الزركشي وغيره وهو عجيب لأنه إذا أرشده إلى الراغب في السلعة فكيف ~~يجوز أن يبيع من غيره ع فروع من فتاوى البغوي أحدها قال اشتر لي عبد فلان ~~وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري ولو قال طلق زوجتي ثم طلقها ~~فللوكيل طلاقها أيضا في العدة وسيأتيان في كلام الشارح الثاني قال احمل هذا ~~إلى موضع كذا فبعه فيه فحمل إلى الموضع ورده صار مضمونا عليه بالرد فإن ~~حمله ثانيا فباعه صح البيع إن لم يكن قد رده إلى المالك لأن الإذن باق ~~الثالث وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء فأراد في ~~الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما إذا اشترى الموكل النوع الذي ~~وكل في شرائه فإنه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له وقوله فيما تقدم صار ~~PageV02P271 مضمونا عليه بالرد قال شيخنا ينبغي أن يكون محل الضمان بالرد ~~عند قيام قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده ms0831 قوله والمتجه كما قال الإسنوي أي ~~وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ويؤيده قول البغوي لو وكله ليشتري له جمدا ~~في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي قوله وبه ~~صرح في الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نقله عن الداركي ضبط بالقلم ~~الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله الداركي غريب ~~قوله وإن عين للبيع مكانا تعين ولو باع في غيره صح وفائدة المنع صيرورته ~~ضامنا فقط وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتأتى فيها الوصول إلى ~~المأذون فيها قوله هو ما صححه الشيخان أشار إلى تصحيحه قوله فإن قدر الثمن ~~لم يتعين المكان وإن لم نجوز البيع بالمعين مع وجود راغب بالزيادة لأن ~~الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها قوله قالهما البغوي في ~~فتاويه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله القاضي في تعليقه قوله قال بع بمائة ~~درهم لم ينقص عنها أي ولو بمحتمل كحبة وإن كان ثمن مثله لأنه لا يسمى مائة ~~قوله إلا إن نهاه عن الزيادة عليها لأن النطق أبطل حكم العرف قوله أو عين ~~شخصا بأن قال بعه لزيد بمائة ودلت القرينة على المنع من الزيادة قوله ولأنه ~~ربما قصد إرفاق المعين في الثانية قال الغزالي إلا إذا علم خلافه بالقرينة ~~كأن قال بعه له بمائة وهو يساوي خمسين قوله والفرق أن الخلع يقع غالبا عن ~~شقاق إلخ وأنه ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى ~~وإنما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع ولأن تعيينها لا بد ~~منه فهو كقوله اشتر لي عبد زيد بمائة قوله وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا ~~كان المائة دون ثمن المثل إلخ كلامهم فيه على إطلاقه قوله واشتر بمائة لم ~~يزد عليها ولو حبة فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل وإن عقد في الذمة ~~وقع للوكيل سمى الموكل في العقد أو لم يسمه قوله والفرق كما قال ابن الرفعة ms0832 ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ في بعض ~~النسخ قال لا تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها وهو ثمن المثل أو اشتر ~~بمائة فله النقص إن لم ينهه فرع لو قال لوكيله ادفع هذا لمن رأيته أولا ~~فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه ~~PageV02P272 قوله أو باع بهما وللموكل غرض إلخ قال في الخادم ينبغي أن يضاف ~~إليهما حالا أن لا يكون عليه غرماء يأخذونه إذا وجدوه في يده وأن لا يكون ~~ممن يجب عليه الحج قوله وإلا فلا يصح وإن زادت قيمتهما إلخ ثم إن اشتراهما ~~بعين الدينار لم يصح وإلا وقع الشراء للوكيل وإن سمى الموكل قوله وليس ~~للوكيل قطع الخصومة بالاختيار لأن شهادته مكذبة لدعواه وقد علم منه أن ~~شهادته بعد أن خاصم PageV02P273 قوله أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته إلخ ~~صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرقيق قوله حتى يقيم ~~بينة بوكالته ويحكم القاضي بها لكن لو قال له القاضي أجب فهو حكم بصحة ~~الوكالة قوله حتى لو ادعى الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني يؤخذ ~~من قول المصنف كالمديون يعترف للوكيل أنه ليس له تحليف منكر وكالته وهو ~~الجاري على القواعد فإنه مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته قوله ~~وللوكيل إثبات الوكالة إلخ ولا تقبل شهادة أصلي الوكيل أو فرعيه وفي أصل ~~الموكل أو فرعيه له وجهان الأصح عدم قبولها ويقبلان عليه إذا أنكر الوكالة ~~فصل قوله لو وكله في بيع فاسد لغا قال الزركشي لو وكله بشراء شيء فاسد ~~فاشتراه وسلمه للموكل هل يسقط الضمان ولو كانت جارية ووطئها الموكل هل يكون ~~كما لو اشترى بنفسه حتى يكون الولد حرا وتجب قيمته فيه نظر قوله على أن في ~~التعبير بالحصة توسعا إلخ سيأتي في الخلع ما يؤخذ منه أنه صحيح حيث بانت ~~وإنما يوصف بالفساد عوضه قوله قال البلقيني أي ms0833 وتبعه الزركشي وقوله ولو جرى ~~في الكتابة فالظاهر إلخ الظاهر خلاف ما قاله إذ الكتابة الفاسدة عقد معاوضة ~~وإن كان المغلب فيها التعليق كما أن الخلع معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب ~~قوله لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين إلخ ولأنه ألزم ذمته ما لم يأذن فيه ~~قوله فإنه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسألة PageV02P274 قوله ولو أطلق كأن قال ~~اشتر بهذا قوله تخير أي إن استويا في المصلحة وإلا تعين رعاية الأغبط ~~لموكله قوله فإن اشترى أي بالعين وسمى الموكل أو نواه أو نفسه أو أطلق صح ~~ووقع للموكل وإن قال اشتريت لنفسي بطل البيع وإن اشترى في الذمة إلخ قوله ~~وقع عن الموكل سواء أسماه أم نواه أم أطلق فإن نوى نفسه وقع له وعليه الثمن ~~قوله فمتبرع لا يرجع به لأن أمره بتسليم الألف في الثمن متضمن لنهيه عن ~~بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم إن هذا عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد ~~المسألة الآتية في مطالبة الوكيل إذ الأصح أن الوكيل كضامن والموكل كأصيل ~~قوله سواء قال له الموكل اشتر بعينه أم في الذمة إلخ هذا محمول على ما إذا ~~قال له اشتر بعينه فصل قوله يشترط أن يقول البائع إلخ لو قال بعني هذا لزيد ~~بألف فقال بعتك قال الأذرعي فالظاهر الصحة ولم أره نصا قوله فإن قال بعت ~~موكلك أو بعتك لنفسك قوله وإن وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح ~~البيع أي وإن تقدم القبول وصرح بالسفارة ولو مات زيد بطلت الوكالة وبه صرح ~~الماوردي قال بخلاف ما لو امتنع من الشراء فإنه تجوز رغبته فيه بعد ذلك قال ~~البلقيني ولو انعكس التصوير فإن قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم أر من ~~تعرض لها والذي يظهر البطلان أي تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى ~~قوله قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره قوله وقال الأذرعي ms0834 والمتجه أنه لو كان ~~الموكل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وقضية الفرق إلخ والظاهر أنه لو قال ~~مع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك أن يحمل على البيع لوليهم ولا نقول التوكيل ~~فاسد قوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعند المخالفة إن اشترى بعين ~~ماله أي أو في ذمته PageV02P275 قوله كما بحثه الأذرعي وغيره هو مأخوذ من ~~تعليل الأصل وغيره بأن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب قوله نعم قياس ما ذكر ~~في الهبة يجري إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وغيرها مما لا عوض فيه أي كالحوالة ~~والضمان والكفالة والقراض وفي الأمانات التي لا يجوز لمن قبلها أن يقيم ~~غيره مقامه قوله وظاهر كلام المصنف كأصله أن الواهب إلخ التعليل السابق يدل ~~على خلافه قال شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الإيجاب والقبول ويعلم ذلك ~~أنه لو قال للوكيل بعتك بكذا وأطلق أو قصد الموكل فقال قبلت ذلك لموكلي صح ~~فإن قصد المالك إيقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة قوله ولهذا لو وهبه ~~شيئا بنية الثواب إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله فإن تعدى في العين بركوب إلخ ~~ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم ~~نسيه ولو دفع إليه دينارا ليسلمه إلى غريمه فجاء به فقال احفظه لي وهلك ~~عنده فهو من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم قوله ضمنها ثم إن ادعى تلفها ~~قال القفال قبل قوله بيمينه وعليه ضمان قيمتها وقال أبو عاصم لم يقبل وعليه ~~البينة محمل الأول على ما إذا لم يدع تلفها بسبب ظاهر لم يعلم والثاني على ~~ما إذا ادعاه بظاهر لم يعلم قوله ولم ينعزل بذلك قد يقال عليه قد قرروا أنه ~~ينعزل بالفسق فيما تعتبر فيه العدالة ويجاب بحمل هذا على ما لا تعتبر فيه ~~العدالة أو يقال لا يلزم من التعدي الفسق فإن حصل به فسق انعزل ش قوله ولا ~~يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن فلا يرفع مقصوده وهو التوثق ms0835 ببطلان ~~حكمه وهو الأمانة قوله فالمتجه انعزاله كالوصي أشار إلى تصحيحه قوله وما ~~قالوه مردود إلخ رده مردود بأنه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور ~~عليه وأن الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه قوله فإن كان له عذر ~~ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن أشار إلى تصحيحه قوله الملك يقع ~~ابتداء للموكل ولهذا لو قال له اشتر لي كذا بدراهمك ففعل حصل الملك للآمر ~~ورجع عليه بالمثل وليس له حبس المبيع ليغرم له الموكل قوله كما في شراء ~~الأب لطفله وكما أن الدية في الخطأ وشبه العمد تجب على الجاني ابتداء ثم ~~تتحملها العاقلة PageV02P276 قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين إلخ إذ خيار ~~المجلس حريم العقد جعله الشرع بمنزلته في كثير من الأحكام والعقد لا يقبل ~~التبعيض فلذلك اختص حكم المجلس بمتولي العقد وإن كان موكله معه ولا كذلك ~~الرد بالعيب فإنه خارج عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في ~~إثباته لغير العاقد قوله والظاهر أن له ذلك أشار إلى تصحيحه فرع الوكيل ~~بالشراء إذا اشترى ما ظنه رقيقا فبان حرا بعد أن سلم الثمن فهل للموكل ~~تغريمه ينظر إن قصر في ذلك كان للموكل ذلك وإلا فليس له تغريم الوكيل لأنه ~~دفع الثمن بإذنه وللموكل مطالبة من قبض الثمن قوله لأنه قسم في الظاهر من ~~قوله وإلا هو غاية لما قبله إذ قوله وإن اشترى ليس معطوفا على قوله إن ~~اشترى بمعين بل هو مستأنف قوله وإن استحق في يد الوكيل فله مطالبته الأصح ~~أن له مطالبته به مطلقا قوله أو استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في ~~يده إلخ لو خرج ما باعه الوكيل مستحقا بعد قبضه الثمن وتلفه عند الموكل ففي ~~مطالبته الوكيل وجهان حكاهما الإمام وقال الأذرعي الظاهر أن الأصح المطالبة ~~هذا إذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان ~~في الأصح لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب فكذا نائبه PageV02P277 قوله وقيل ms0836 ~~للموكل ويلزمه مثل المدفوع هذا هو الأصح قوله وهذه المسألة هي عين قوله ~~فيما مر إلخ ليس كذلك بل تلك فيما إذا قال اشتر بعينه وهذه فيما إذا أمره ~~بالشراء في الذمة فاندفعت دعوى التناقض فيهما قوله فلا تلزم للإضرار لأن ~~الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخر والوكيل قد لا ~~يتفرغ فيكون اللزوم مضرا بهما قوله فلكل منهما العزل لأنها عقد إرفاق على ~~تصرف في المستقبل ليس من شروطها تقدير عمل ولا زمن فكان لكل منهما فسخها ~~كالجعالة وكتب أيضا لو غاب الموكل وعلم الوكيل أنه لو عزل نفسه لاستهلك ~~المال قاض جائر أو غيره قال الأذرعي فيحتمل أن يلزمه البقاء على الوكالة ~~إلى حضور موكله أو أمنه على المال كما سيأتي في الوصي ا ه ما ذكره من ~~اللزوم متعين قوله قال في الأصل أمكن بتخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود ~~أو بمعانيها قال ابن الرفعة فيه نظر من حيث إن الوكالة إنابة عن الموكل ~~ووضعها الجواز والإجارة ليس المستأجر فيها نائبا عن المؤجر فلم يتفق اللفظ ~~ولا المعنى قوله وصحح منهما الأول وهو المذهب لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ ~~الوكالة وجزم به الجويني في مختصره وصححه الأذرعي وابن السراج وغيرهما قوله ~~كأبطلتها لأنه بالعزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن في التصرف قوله ~~وقياسا على ما لو جنى أحدهما والآخر غائب وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه ~~ثم باعه الموكل أوأعتقه نفذ تصرفه وانعزل الوكيل ضمنا وإن لم يشعر بالحال ~~وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى قوله لتعلق ~~المصالح الكلية به أي فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وإبطال ~~التصرفات العامة قال الإسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم ~~الوكيل ا ه ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه ~~الخبر لعموم نظره كالقاضي ولم يذكروه فس الأحسن الفرق بأن القاضي نائب عن ~~المسلمين لا عن الإمام ع ms0837 قال شيخنا الأوجه أن الحاكم ولو في قضية خاصة لا ~~يكون كالوكيل لأن الحاكم من شأنه ما تقرر وأن الوكيل العام كالخاص كا قوله ~~وبخلاف الفسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر أي والتمكن من الفعل قوله لأنه تكليف ~~وهو يعتمد العلم إلخ قال في الخادم إنه لا يصح بناء مسألة الوكيل على مسألة ~~الفسخ لأنه خطاب يكتفى فيه إما بالفعل أو الإعتقاد ولا تكليف إلا مع ~~الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ ولا استحالة في أن يعلم بعد بلوغ ~~الخبر بطلان تصرفه قبله تنبيه ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتى يبلغه ~~الخبر والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين والوكيل متصرف والعزل يمنع ~~صحة التصرف وذكر الرافعي في العارية PageV02P278 أنه لو عزل المعير ~~المستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ~~ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدم نفوذه قال شيخنا مراده ~~بذلك أن التصرف الصادر من الأربعة قبل التعيين لا ينفذ إذ ما وقع باطلا لا ~~ينقلب صحيحا قوله قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل قد جزم به المصنف ~~ثم قوله وقال في البحر نقلا عن بعضهم أن يضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال السبكي وغيره وهو القياس قوله أو فلس قال شيخنا علم من قوله فيما ~~لا ينفذ منه أن محل الانعزال بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم ~~يتصور فيه بأن يوكله في أن يشتري له كذا بثوب فإن الثوب يكون قرضا على ~~الموكل فإذا حجر على الوكيل بالفلس هنا انعزل قوله لزوال الأهلية لأنه لو ~~قارن منع الانعقاد فإذا طرأ قطعه وكتب أيضا لو سكر أحدهما أو ارتد أو نام ~~لم ينعزل # قوله قال ابن الرفعة والصواب أن الموت ليس بانعزال إلخ لا فائدة لذلك في ~~غير التعاليق وقال الزركشي فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه ~~قوله وكلامه كأصله يوهم إلخ كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله لأنه ~~ينفذ ms0838 منه بتوكله لغيره قوله وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك إلخ لاستحالة ~~بقاء الولاية والحالة هذه قوله والإجارة أي وإن جاز بيع المؤجر لأن مريد ~~البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات قوله وخرج بالجارية العبد أفاد كلام ~~المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالأولى وهو كذلك قال شيخنا ~~فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالأولى كما ~~تقرر قوله وقضيته ترجيح الانعزال أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه الأوجه ~~الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة ~~من عليه قوله وقال البلقيني أي وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو ~~المعتمد قوله قال الأذرعي ولعله الأظهر قال الإمام لا أعرف خلافا أن من ~~أباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الإباحة وكان المبيح له مستمرا على ~~إباحته فللمباح له الاستباحة ولا أثر لقوله رددت الإباحة قوله لكن العبد ~~يعصي إلخ أي إن احتاج فيه إلى تردد وسعى بمنع الخدمة وإلا فلا يعصي إذ ليس ~~للسيد الاعتراض على عبده في تصرف لا يضاد الخدمة ولا يمنعها لأنه كلام لا ~~يتعب فيه فلا يتمكن السيد من منعه منه ولا يتوقف فعله على استئذانه قوله إن ~~لم يستأذن مشتريه أي فيما يفتقر فيه إلى إذن السيد بأن كان العبد لا يمكنه ~~الاستقلال بمثله كما قاله في النهاية والبسيط قوله وإلا بأن نسيها ~~PageV02P279 أي أو جهلها قوله وحمله ابن النقيب أي وغيره قوله وإذا عزل أحد ~~وكيليه لم يتصرفا حتى يبين أو أكثر الوكلاء العشرة أي على الاجتماع انعزل ~~ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان وإذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال ~~وكلت عمرا بما وكلت به زيدا فقيل هو عزل للأول والأصح لا قوله بعيب أو غيره ~~أي كخيار شرط مأذون فيه قوله لم يبع ثانيا أي لزوال ملك موكله عن المبيع ~~ببيعه المذكور قوله قال الزركشي صح أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في ~~البيان إلا أن يكون قال ms0839 بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح لأن ~~الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته ~~قوله ينبغي أن لا يصح أشار إلى تصحيحه قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة ~~كلامهما إنما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد ~~من مراعاته قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين أشار إلى ~~تصحيحه قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ شمل ما لو كان ~~امتناعه بسبب نسيانه قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ ما تفقهه ~~واضح ولكن كلامهم غير شامل له قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا ~~إلخ أي أو بدراهمك والأصح أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز وإن لم يذكر ~~قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض PageV02P280 قوله وإنما رجع بقيمته مع ~~أنه قرض إلخ عبارة أصله ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل # ا ه # وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الأصح ~~أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الأصفوني ~~والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله قوله وإن قال لوكيل غريمه خذ هذا واقضه ~~به أي أو ادفعه إليه قوله وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ ليس كذلك ~~وإنما قضيته ما صرح به أصله قوله بأن يقول اشتريت نفسي إلخ علم منه أنه يصح ~~مع تقدم القبول على الإيجاب هو الأصح قوله وقال البغوي لا يحتاج إلى إذن ~~قبل الشراء إلخ هذا هو الأصح قوله ولو قال أسلم كذا من مالك إلخ قال الشيخ ~~أبو حامد لكن لو قال استلف لي كذا في الذمة وأسلمه لي في كر من طعام فلما ~~تم قال اقض هذا الثمن عني من مالك ففعل صح فرع ولو وكلا رجلا في بيع وقالا ~~لا تبع إلا بحضرة فلان أو بع بحضرته فإن باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه ~~اشتر لي عبدا بما في ms0840 ذمتك فاشترى صح للموكل عين العبد أو لم يعين وبرئ من ~~دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الآمر ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا ~~فأخذ الوكيل فرسا وبعثه إلى الموكل على يد ثالث وتلف في الطريق فإن أمره ~~الموكل بالاستيام فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير إذن ~~المالك فالقرار عليه وإن لم يأمره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه ~~الثالث فالقرار عليه وإن أمره البائع بالبعث بلا استيام ولم يركب الثالث ~~فلا ضمان وإن ركب الثالث ضمن # ولو قال ركبت بالإذن وأنكر البائع صدق بيمينه ولو دفع شيئا إلى آخر ~~ليحمله إلى بلد ويبيعه ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد إلى المالك ولا إذن ~~جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا إلى آخر ليدفعه لغريمه ~~فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم ولو ~~كان له دين على آخر فقال للمديون اشتر كل يوم شعيرا بدرهم وأطعمه حماري ~~فقال المأمور اشتريت وأطعمت وأنكر الآمر صدق بيمينه ولو دفع دابة إلى دلال ~~ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن ولو دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه فلبسه أو ~~ارتدى به فإن كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع ثوبا إلى ~~بزاز ليبيعه جاز له الدفع إلى الدلال ليعرضه على البيع وقوله ولو قال ~~لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل كتب عليه الأصح عدم ~~وقوعه للموكل قوله لتولي الطرفين أي الإقباض والقبض وبهذا التقرير اندفع ~~الاعتراض الآتي PageV02P281 قوله قال الأذرعي والأوجه نعم هو واضح قوله لا ~~إن كذب المخبر وإن قامت بينة عند الحاكم بمضمون الخبر ينبغي تصويره بأن ~~تسبق دعواه الوكالة وطلب الشهادة ففي أصل الروضة في القضاء على الغائب لو ~~تعلق بشخص وقال أنت وكيل فلان الغائب فقال لا أعلم فليس للمدعي إقامة ~~البينة على وكالته في الأصح لأن الوكالة حق له فكيف تقام بها بينة ms0841 قبل ~~دعواه واعترضه ابن العماد بأن قوله صورة المسألة ما إذا كان المشهور له قد ~~ادعى غير صحيح لأنه متى ادعى الوكالة لا يمكن التفصيل بين أن يقع في قلبه ~~بصدق الشاهدين وكذبهما وبأن قول الرافعي لأن قبولها عند زيد خبر وعند ~~الحاكم شهادة فيه تصريح بأن صورة المسألة ما إذا شهد الشاهدان حسبة عند ~~الحاكم أن عمرا الغائب وكل زيدا فإذا رد الحاكم شهادتهما للمبادرة لم يمتنع ~~على زيد العمل بالوكالة بخبرهما لأنه لا يلزم من بطلان خصوص الشهادة بطلان ~~عموم كون ذلك خبرا فيجوز حينئذ لزيد إذا غلب على ظنه صدقهما أن يعمل بمقتضى ~~الوكالة ويخرج من ذلك فرع وهو أنه لو بادر عدل واحد وشهد فرده الحاكم ووقع ~~في قلب زيد صدقه جاز لأن الاعتماد على خبر الواحد في التوكيل يجوز كما ~~قالوه في نقل الإذن في كتاب النكاح وإنما مثل الرافعي بشهادة العدلين لأن ~~الوكالة إنما تثبت بشهادة عدلين لكونها ولاية الباب الثالث في الاختلاف ~~قوله فالقول قول الموكل صورة لمسألة أن يكون الإخلاف بعد التصرف كما لو ~~اشترى أو باع لتعلق حق الغير به فيخاصمه ويحلف المدعى عليه أما قبل التصرف ~~فلا فائدة في الخصومة لأنه إذا ادعى عليه الوكالة فأنكر فلا حاجة لقولنا ~~القول قوله لأنه بمجرد الإنكار انعزل نقله الزركشي عن الفارقي وهو واضح ~~قوله ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر وهذا معنى قولهم من كان القول ~~قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء ولو اختلفا في أنها بجعل أم ~~لا ففي المصدق منهما قولان أصحهما أن القول قول الموكل # قوله فرع اشترى الوكيل جارية بعشرين أي وهي تساوي عشرين فأكثر قوله وكان ~~الشراء له بعين ماله مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان بألف في ~~ذمته قوله نبه عليه البلقيني وهو واضح قوله وإن كذبه البائع وحلف إلخ ~~PageV02P282 ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فإن اجتمعا على الدعوى حلف لهما ~~يمينا واحدة وإن انفرد كل واحد بالدعوى سمعت ms0842 فإن نكل في الصورتين حلف ~~الموكل لا الوكيل قوله وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي ~~كيف يستقيم إلخ أجاب الغزي عنه بما حاصله أن صورة المسألة أن النزاع وقع في ~~دعوى الوكيل عمله بالوكالة وأنكر البائع حينئذ فيحلف على نفي العلم بها أما ~~إذا وقع النزاع في أنه اشتراه لنفسه أو لا فمسألة أخرى # ا ه # ويجاب بأن الحلف مطابق للجواب فإنه أجاب بنفي التوكيل والحلف على نفي فعل ~~الغير يكون على نفي العلم أي أنه لا يعلمه ولهذا لو ادعى دينا لمورثه فقال ~~أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة قوله وهو هنا كذلك لأن الوكيل لما ادعى ~~ثبوت الوكالة أو أنه اشترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع فقال إنما اشتريت ~~لنفسك والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الأمرين فكأنه قال لم يوكلك زيد ولم ~~يعطك مالا وإذا كان الإثبات مستلزم النفي حلف على نفي العلم مشيا على ~~القاعدة أن من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم ولأنه لو ثبت أنه ~~وكيل وادعى البائع إنك شريت لنفسك وأنكر المشتري كان القول قوله لأنه لا ~~يعلم إلا من جهته إذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف على نفي العلم ~~بالوكالة لا على نفي الشراء لنفسه # قوله وكأنهم سكتوا عنه لأن الغالب إلخ جزم القمولي بأنه إذا اشترى في ~~الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه البائع أن العقد ~~يبطل لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه ولو ~~ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح ~~تصديق كل منهما بيمينه قوله وإن سماه فإن صدقه البائع بطل مخالف لما سبق في ~~أواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف إذا كان في ~~الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء ~~فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه قال ابن العراقي الظاهر أن ms0843 ~~المذهب هناك محمول على ما إذا لم يصدق البائع فإنها مفروضة هنا في تصديقه ~~وعلله بقوله لاتفاقهما على أنه للغير وهو يقتضي أنهما إذا لم يتفقا على ذلك ~~لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك قوله واحتمل هذا التعليق في ~~البيع للضرورة هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت ~~فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف البائع بأنها للوكيل قبل البيع أو لغير ~~الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب قوله فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وأن ~~يؤجرها ويأخذه من الأجرة ثم يردها للموكل ذكره البندنيجي وشمل كلام المصنف ~~PageV02P283 ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين مال الموكل وهو الأصح لأنه ~~غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد # قوله وإذا حلف الموكل أنه ما أذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا أي ولا ~~بينة تشهد للمدعي بالملك ولا على إقرار البائع له به قبل البيع من المنكر ~~قوله كما صرح به الأصل سيأتي هذا في كلام المصنف قوله صرح بذلك الأصل قد ~~تقدم هذا في كلام المصنف # قوله لأن الأصل عدم التصرف ولأنه إقرار على الموكل قوله بتصديق المرتهن ~~إلخ وجه تصديقه أن الأصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع فيتعارضان ~~وسلم أن الأصل استمرار الرهن # قوله فرع قول الوكيل إلخ دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله دينا ~~وبه أجاب البلقيني وجعل القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل أن يسقط ~~عن نفسه الدين بقوله لأن الصورة ثبوت قبضه إما ببينة أو بتصديق الموكل ولأن ~~الموكل سلطه على ذلك ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش لم يقبل قوله ~~والأصح تصديق الوكيل أو المشتري قوله ولو بجعل أشار بقوله ولو بجعل إلى ~~الخلاف لكنه في الرد لا التلف قوله في دعوى التلف أي على التفصيل المذكور ~~في المودع قوله ورد العوض والمعوض قال السبكي هذا إذا ادعى الرد مع بقاء ~~ولايته أما لو ادعاه بعد عزله فلا ms0844 يقبل قوله إلا ببينة قال الأذرعي وهو ~~متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فإنه قال إن قبول قوله في الرد محله حال ~~قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلا وقضية إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق # ا ه # وقد صرحوا به في المودع وهو نظيره وكتب على قول السبكي ويعضده قول القفال ~~في فتاويه إن قيم الوقف إنما يقبل قوله في الاستدانة ما دام قيما فإذا ~~انعزل لا يقبل # ا ه # وفيه نظر وكتب أيضا محل قبول قوله في الرد إذا لم تبطل أمانته أما لو ~~طالبه الموكل فقال ما قبضته منك فأقام الموكل بينة بقبضه فقال رددته إليك ~~أو تلف فإنه يضمنه ولا يقبل قوله في الرد ودعوى الجابي تسليم ما جباه للذي ~~استأجره على الجباية مقبول وكتب أيضا مثل الوكيل في دعوى الرد كل أمين ادعى ~~الرد على من ائتمنه بخلاف ما إذا ادعاه على غيره PageV02P284 قوله ولا يلزم ~~الموكل تصديق الوكيل إلخ لو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله فهل يغرم ~~الوكيل لتقصيره بترك الإشهاد على الوجهين قال الأذرعي وقياس الترجيح في ~~نظائره أن يكون الأصح أنه لا يغرم # قوله لأن الموكل يدعي خيانته إلخ يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم ~~تصديق الموكل فيما إذا وجدنا السلعة في يد المشتري ولكن ادعى الموكل أنه ~~انتزعها من وكيله ولم يصرح به الرافعي قوله وصححه الغزالي في بسيطه وجزم به ~~في الأنوار قوله وأصحهما عند البغوي إلخ هو الأصح قوله وبهذا فارق ما مر في ~~العهدة إلخ إيضاحه أن الكلام هناك فيما لم يتقدم دعوى قبض وإنكار من جهة ~~الموكل والكلام هنا فيما إذا ادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف وأنكر الموكل ~~فهنا يرجع بالثمن على الوكيل لاعترافه بأنه دفعه إليه ولا يرجع على الموكل ~~لإنكاره القبض وكيف يتخيل الرجوع على شخص لم يعترف بقبض ولا إقباض قوله ولا ~~يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه إلخ هذا أصل بني الأصحاب ~~عليه مسائل كثيرة وهو أن كل يمين ms0845 كانت لدفع شيء لا تتعدى إلى إثبات غيره ~~حيث لا يكون ذلك الغير موجودا # ومن نظائرها ما إذا ادعى البائع حدوث العيب وادعى المشتري قدمه وصدقنا ~~البائع بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف أو نحوه لم يقبل قوله لأخذ الأرش وما ~~إذا ادعى الزوج أنه وطئ في صورة لعنة فأنكرت فالقول قوله في دفع الفسخ وإن ~~كان الأصل عدم الوطء فإذا حلف ثم طلق وأراد أن يراجعها لم يكن له ذلك على ~~الأصح # قوله أو ماتوا أو جنوا أي أو فسقوا PageV02P285 قوله قال المتولي والقول ~~قوله في الإشهاد الأصح أن القول قول الموكل قوله ولو حاكما كما صرح به ~~القاضي أبو الطيب قال الأذرعي يجب أن يكون ذلك في القاضي العدل الأمين كما ~~ذكره الأصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير الأمين وضع يده على مال اليتيم ~~ونحوه # قوله وتعبيره بما قاله أي كالدارمي قوله لم يكن له ذلك فإن أخر للإشهاد ~~ضمن قوله صحح البغوي الامتناع وجزم الأصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه وهو ~~قضية كلام الشرح الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بأنه ربما رفعه إلى ~~قاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا قوله وقطع العراقيون ~~بعدمه وجزم به في الأنوار # قوله لمن صدقه بأنه وارث أي أو مالك اللقطة قوله ولا وارث له غيره أي وهو ~~رشيد فرع قال لك على فلان الميت ألف دين وله في يدي ألف ولا يعرف له وارث ~~قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا يستحق بالدين ~~ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين قوله أما في العين فلا لما فيه ~~من التصرف إلخ يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبأن ~~التقسيم المذكور عقبه برده وكتب قال شيخنا هو محمول على ما إذا لم يغلب على ~~ظنه صدقه فإن غلب جاز قوله فلا يطالب القابض باقيا عنده أو تالفا قوله ~~وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ قال في الأنوار ولو دفع إلى الوارث ثم بان ms0846 ~~حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة PageV02P286 قوله ~~لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولو ادعى بعد الجحود التلف إلخ لو اعترف بالأصل وقال أرد أو أدفع ~~دفعا آخر ثم ادعى أنه كان تالفا ولم يشعر به وأقام بينة على التلف السابق ~~سمعت وحلف على أنه كان جاهلا وسقط عنه الضمان # قوله لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها إلخ لو قال الموكل طالبتك برد ~~المال أو بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطلب ولم ~~أك مقصرا أو متمسكا من الرد صدق بيمينه ولو دفع مالا إلى آخر ليودعه غيره ~~ثم جاء وطالبه فأنكر تسليم الوكيل إليه صدق بيمينه ولو سلم مالا إلى آخر ~~وقال اقض به دين فلان علي كان للدائن مطالبة الوكيل ولو وكله بشراء عبد ~~فاشترى وقال اشتريت لك وقال بل لنفسك صدق الوكيل ولو اشترى شيئا وكالة ثم ~~اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فأنكر المدعى عليه ~~أن عليه شيئا فأقام المدعي بينة على أنه أقرضه ألفا وأقام المدعى عليه بينة ~~أنه قضاه ألفا ولم يعلم التاريخ فبينة القضاء أولى # ولو أنكر القرض من أصله فأقام بينة على الإقراض والمدعى عليه على القضاء ~~فبينة الإقراض أولى ويلزمه الألف # قوله بأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ وبأن حق الوديعة الإخفاء بخلاف أداء ~~الحق قوله ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة على الوكالة به لأن الاعتماد ~~في العقود على قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر الإثبات عند ~~أنفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة إما بنفسه أو بإخبار عدل أو عدلين ~~وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي فإنه يحتاج ~~إلى البينة بخلاف المحكم فإنه بمعزل من سماع البينة على الغائب والحكم عليه ~~ولو أنكر الموكل الإذن أو أقر به وأقام العاقد بينة على إنكاره بعد العقد ~~حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق إذا حلف وفي خلع الأجنبي كاذبا وفي ms0847 ~~البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة إذا أنكر الموكل التوكيل اندفع النكاح ~~ويلزمه الصداق ولا يصدق باليمين لسقوطه # كتاب الإقرار # قوله وشرعا إخبار عن حق سابق أي على المخبر لأنه إن كان له على غيره ~~فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة وهذه أقسام الخبر عن خاص وضبطها ابن عبد ~~السلام بضابط آخر وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو الإقرار وإن لم يكن ~~ضارا به فإما أن يكون نافعا له أو لا والأول الدعوى والثاني الشهادة # ا ه # والقسم الثاني الإخبار عن عام أن يكون المخبر عنه عاما لا يختص بغيره ~~وينحصر أيضا في ثلاثة الرواية والحكم والفتوى لأنه إن كان خبرا عن محسوس ~~فهو الرواية وإن لم يكن فإن كان فيه إلزام فهو الحكم وإلا فالفتوى قوله ~~لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أولى PageV02P287 ~~لأنه أبعد عن التهمة ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة ~~قال القاضي أبو الطيب ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم أقر المدعى عليه حكم ~~بالإقرار وبطلت الشهادة # قوله الأول المقر فشرطه أن يكون مطلق التصرف مختارا وأن لا يكذبه حس ولا ~~شرع # قوله ويستثنى من الأول إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل وإقرار ولي ~~الثيب بنكاحها قوله فلا ينفذ وإن أمكنه إنشاؤه فيزاد في الحد في حق نفسه ~~قال البلقيني لو أشار الولي إلى عين لمحجوره وأقر بها لغير محجوره لم يصح ~~إقراره ما لم يعين السبب في الأصح ولو باعها صح قطعا قوله والمريض بأنه كان ~~وهب وارثه وأقبضه في الصحة وكذا لو أقرت أنها كانت أبرأت زوجها في الصحة أو ~~أنه وهب أجنبيا وأقبضه في الصحة # قوله ويصدق في دعوى البلوغ بالاحتلام المراد بالاحتلام الإنزال في يقظة ~~أو منام قوله ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال شئت فإن المشيئة وإن كانت ~~تحصل بنفس اللفظ لكن إرادة الطلاق بذلك اللفظ لا تعلم إلا من جهة اللافظ ~~لأنه قد يقول شئت ويقول نويت به غير الطلاق فلا ms0848 بد من إرادة اللفظ لمعناه ~~وإرادة اللفظ لمعناه لا يعلم إلا من جهته وقد يقول شئت ثم يدعي أنه شاء عدم ~~الوقوع قوله ولا يقبل بالسن إلا ببينة ولو كان غريبا قال القفال ولا يقبل ~~إلا من أهل الخبرة ولو شهد على أنه بالغ ولم يعين بأي وجه بلغ سمعت ولو شهد ~~أنه بالغ بالسن لزم البيان لاختلاف العلماء فيه وقوله سمعت أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله لزم البيان قوله ففي تصديقه وجهان في فتاوى القاضي إلخ أصحهما ~~قبوله قوله قال الأذرعي والمختار استفساره وقال الزركشي إنه الأقرب قوله ~~ولو طلب غاز سهمه عن المقاتلة أو طلب ولد المرتزق إثبات سهمه في الديوان ~~قوله وادعى البلوغ بالاحتلام حلف سأل البلقيني عن شخص أسلم وله فرع يمكن ~~بلوغه بالاحتلام فادعى أنه بلغ الاحتلام فهل يحلف أم لا فأجاب ينبغي أن ~~يجيء في تحليفه الوجهان المذكوران في ولد المرتزق إذا ادعى البلوغ ~~بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان أرجحهما التحليف فإن نكل قضى بإسلامه ~~لا بالنكول لأن الأصل عدم البلوغ ولم أر من تعرض لذلك # فرع لو باع شيئا فادعى المشتري أنه صغير والبيع فاسد قال ابن الصباغ ~~ينبغي أن لا يحلف لأن المدعي مقر بأن اليمين لا تستحق عليه لصغره فإن ادعى ~~عليه بعد بلوغه أنه كان صغيرا حينئذ حلف # وقوله قال ابن الصباغ ينبغي إلخ قال شيخنا على أن المذهب عدم قبول قوله ~~لأن إقدامه على العقد يكذب دعواه الصبا قوله ويجاب بأن الكلام في الأولى ~~إلخ جمع بعضهم بين كلامي الشيخين بأن صورة المسألة هنا إذا قال البائع ~~للمشتري بعتك وأنت الآن صبي فقال بل أنا بالغ لم يحلف لأن المدعي معترف ~~بعدم صحة يمينه ولأنه لما أقدم على معاملته كان ذلك متضمنا لعدم صحة دعواه ~~الصبا فأشبه المرأة إذا أذنت في النكاح ثم قالت بعد ذلك بيننا رضاع محرم ~~فإنه لا يسمع منها وكما لو باع دارا ثم ادعى أنه كان وقفها بخلاف الغازي ~~الذي حضر الوقعة إذا ms0849 ادعى السهم فإنا لم نحلفه على الصبا ولا على البلوغ ~~لأن قوله في البلوغ مقبول وإنما حلفناه على استحقاق السهم احتياطا ويمينه ~~موافقة لدعواه لا معارض لها وتصحيح الرافعي أنه لا يعطى ينبغي أن يكون محله ~~إذا اعترف بالبلوغ بعد انقضاء الحرب والحيازة فإن أقر به قبل القتال أو ~~بعده وقبل الحيازة استحق السهم قطعا أو يعكس التصحيح # ا ه # قوله ويقبل إقرار السفيهة بالنكاح بأن تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ~~ورضاي إن كان شرطا # PageV02P288 قوله قال البلقيني أي وغيره قوله وينبغي تقييده بما إذا لم ~~يكن إلخ ما بحثه واضح وهو مأخوذ من كلام الروياني قوله فلا ينبغي أن يؤاخذ ~~به أشار إلى تصحيحه # قوله وإن أقر العبد بمال إلخ لو أقر العبد لسيده بمال وبان أنه كان حرا ~~صح الإقرار قاله البغوي في فتاويه قوله إلا بدين معاملة في نسخة غير قرض # ا ه # ومثل القرض الشراء فاسدا لأن الإذن لا يتناول الفاسد قوله وإقرار المأذون ~~بما لا يتعلق بها كالقرض إلخ استشكله الغزي بأنه إن اقترض لنفسه فالقرض ~~فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة # ا ه # كلامهم يفهم أنه اقترضه لحظ نفسه # قوله بخلاف العبد فإنه يؤدي إلى فوات حق السيد قوله محله كما قال الإسنوي ~~وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كنظيره من المفلس أجاب عنه القاياتي بأن ~~العبد الأصل فيه أنه لا يصح إقراره بخلاف المفلس قوله أما إذا صدقه السيد ~~أي ولم يكن مرهونا ولا جانيا قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله أنه لو كان ~~البائع صغيرا أو نحوه أن يتعلق البدل برقبة العبد وهو الصحيح # تنبيه القاعدة أن ضمان المال المتعلق بالعبد إن وجب بغير رضا مستحقه ~~كإبدال المتلفات تعلق برقبته وإن أتلفه بإذن سيده وإن وجب برضا مستحقه دون ~~سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته وإن وجب برضا المستحق ~~والسيد فإن لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة تعلق بجميع ~~أكسابه ومال ms0850 تجارته وإن كان تجارة تعلق برأس المال وربحه وأكسابه # قوله وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي وهو الأصح قوله ومن نصفه حر ~~إلخ إقرار المكاتب في البدن والمال كالحر ويؤديه مما في يده فإن عجز نفسه ~~ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه وأرش جنايته في رقبته تؤدى من ~~ثمنه قوله والظاهر أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق إلخ ما بحثه مردود إذ ما ~~لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يتعلق بما ملكه بنصفه الحر # قوله لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة إلخ قال ابن خيران في اللطيف ~~إقرار الإنسان PageV02P289 على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في خصلة ~~واحدة وهو إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق من أقروا عليه قال وكل ~~من أقر بشيء يضر بغيره فلا يقبل إقراره إلا في خصلة واحدة وهو أن العبد إذا ~~قتل أو قطع أو سرق فإن في إقامة الحد عليه ضرر سيده # قوله فرع يقبل إقرار المريض للأجنبي ويساوي البينة وكذا للوارث أي كإقرار ~~الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها وكتب أيضا ولبقية الورثة تحليف ~~المقر له على أن المقر به كان يلزم المقر أن يقر لي به لكونه دينا في ذمته ~~فإن نكل حلفوا وبطل ع وبهذا أفتيت وإن قال القفال لو أراد الوارث تحليف ~~المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك # ا ه # قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما إذا كان ملكه للعين في حالة مرض الموت ~~فإنه إذا أقر بها مطلقا وقالت الورثة عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا ~~محاباة فيها فالقول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم المعاوضة وهي نظير ~~الأب يقر لولده بشيء ثم يفسره بالهبة ليرجع فيه فيقبل في الأصح حملا ~~للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين # قوله ولأن الظاهر أنه محق إلخ ولأنه لو أقر له في الصحة لنفذ وكذا في ~~المرض كالأجنبي ولا تهمة فإنه مشرف على الآخرة فهو أدعى ms0851 لصدقه وإن سلم ~~فالتهمة أيضا موجودة فيما إذا أقر لأخيه ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات ~~وقد سلم الخصم صحة الإقرار له ومنتفية عما لو أقر لأخيه وله ولد فمات وصار ~~الأخ وارثه وقال إن الإقرار يبطل قوله ولو بهبة مقبوضة له في الصحة فلو لم ~~يقيد بالصحة بل أطلق الإقرار بأنه وهب وارثه كذا أو قال في عين عرف أنها ~~كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزل ذلك على حالة المرض ذكره القاضي حسين # قوله قال البلقيني ولو أقر الوارث لمشاركه إلخ وقد أفتيت به وهو من ~~النفائس # قوله فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه أشار إلى تصحيحه # قوله ثم قال وقبول إقراره حال الضرب إلخ PageV02P290 قال السبكي إذا ~~انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه لأنه لا يخليه إلا به قال ~~العلائي وما قاله النووي ولا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر وقوله فالظاهر ~~أنه إكراه أشار إلى تصحيحه # قوله فقال والصواب أن هذا إكراه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سواء أقر حال ~~الضرب أو بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا # قوله وشرطه أهلية الاستحقاق للمقر به أي لأن الإقرار بدونه كذب قوله ~~فالإقرار للدابة باطل لأنها لا تملك شيئا ولا تستحقه قوله فالأشبه الصحة ~~أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الروياني كالماوردي قوله وحمل على أنه جنى ~~عليها إلخ أو جنت على مال المالك في حال ركوب المقر ونحو ذلك قوله ويكون ~~المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار لأنه الظاهر وإن احتمل أن يريد مالكا ~~آخر قبله إلا أن تدل الحال على خلاف ذلك كما لو اشتراها أو اتهبها أو قبل ~~الوصية بها فقال قائل في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن الحمل على مالكها الآن ~~قطعا قوله فإن لم يقل لمالكها إلخ اعترضه الأذرعي بأن الإمام نقل عن ~~الأصحاب أنهم حملوه على مالكها في الحال ثم قال الإمام وفيه نظر من جهة أنه ~~لم يعين المقر له وظاهر الوسيط والوجيز ms0852 يوافق ما نقله الإمام عن الأصحاب # ا ه # وحينئذ ما قاله الرافعي موافق لبحث الإمام دون منقوله # قوله والإقرار للعبد إقرار للسيد لينظر فيما لو أقر لعبيد موقوفين على ~~جهة بر كمسجد معين أو رباطا أو غيرهما إذ الوقف عليهم والإيصاء لهم صحيحان ~~ويصرف في مؤنهم ولا شك فيه إذا بين جهة ذلك كما في الماشية المسبلة وأولى ~~قوله قال البلقيني وقضية قواعد المذهب إلخ قال شيخنا ضعيف قوله قال الزركشي ~~كالأذرعي ولو رد القن الإقرار إلخ ظاهر كلامهم يخالف ما قالاه ثم رأيت ~~عبارة القمولي في جواهره وهي ولو رد العبد الإقرار فإن كان مأذونا ارتد ~~وإلا فلا على المذهب # ا ه # فإن حمل على الإذن في الرد فلا إشكال وكذا إن حمل على إقرار بقصاص أو ~~نحوه # فرع قال صاحب المهذب والتذكار ولو أقر لعبد بالنكاح أو القصاص صح وإن ~~كذبه السيد لأن الحق له لا للسيد وقال القفال والقاضي والبغوي لا يصح إلا ~~بتصديقه وصدق بيمينه في أنه لم يأذن قوله والموصى بمنفعته فيكون للموصى له ~~الموافق للقواعد مراجعة المقر ويعمل بمقتضى تفسيره فقد يكون لمالك رقبته ~~وقد يكون للموصى له # قوله وكذا إن أطلق كأن قال له علي ألف استدنته أو غصبته ولم يقل منه ولا ~~من أبيه قوله باعني به شيئا أو أقرضنيه إلخ فإن قدم ذكر السبب فقال من ثمن ~~مبيع ابتعته من الحمل على ألف لم يصح قطعا قوله وهذا ما جزم به في أصل ~~المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وكلام الشافعي في الأم ~~يشهد لما رجحه النووي قوله أصحهما القطع بالصحة وقال السبكي إنه أقوى قوله ~~وذكر مثله صاحب الأنوار والزركشي قال الزركشي وعجيب من فهم المصنف على ~~جلالته خلافه # تنبيه ولو أقر لمسجد أو رباط أو قنطرة أو مقبرة بمال فهو كما لو أقر لحمل ~~كما سيأتي PageV02P291 قوله من وقت الإقرار أي إن لم يعلم سبب الاستحقاق ~~وإلا اعتبرت المدة منه قوله من حين سبب الاستحقاق إلخ ms0853 فالاعتبار بوقت الموت ~~في مسألة الوراثة بوقت الإيصاء في صورة الوصية وبذلك صرح القفال في شرح ~~التلخيص وفي تجريد ابن كج قال الشافعي فجاز أن يكون حلق قبل الإقرار وجاز ~~أن يكون حلق بعد الإقرار فالإقرار باطل قوله بخلاف ما إذا كانت فراشا له أو ~~وطئت بشبهة في المدة # قوله وكان القاضي يستفهم حسبة إلخ قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة ~~الحاكم بالتفسير بأنه يحتمل أن يكون لا وارث له إلا بيت المال أو بيت المال ~~وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال قوله فإن تعذر سوى بينهما ~~قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده # قوله فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~في الأنوار ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح وكان إقرار الوارثة ~~وتقضى منه ديونه لأنه تركة # قوله لأن يده تدل على الملك ظاهرا إلخ ولأنا لا نعرف مالكه ونراه في يد ~~المقر فهو أولى الناس بحفظه قال القمولي # وقضية العلة الأولى أن يده يد ملك وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم ~~به الرافعي عند رجوعه عن التكذيب # وقضية العلة الثانية أن يده يد استحفاظ وهو قضية كلام الغزالي وغيره قال ~~في المطلب وهو الأشبه وقول السبكي إن قضية كلام الرافعي أنه لا يكون ملكا ~~يتوقف فيه ع وتظهر فائدة هذا فيما لو كان المقر به أشجارا وعليها ثمرة أو ~~حيوانا وله نماء أو كسب لمن يكون وقوله قضية العلة الأولى إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وعليها اقتصر في الشرح الصغير PageV02P292 قوله والظاهر ~~أنه إن كان ظانا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن تكذيب وارث المقر له ~~كتكذيبه أشار إلى تصحيحه # قوله ويحتمل أن يقال ما هنا في العين إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولو أقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه شمل ما لو كان هذا العبد ممن ~~يعتق على المقر له قوله الركن الثالث المقر به حد المقر ms0854 به ما جازت ~~المطالبة به وقيل ما جاز الانتفاع به وصححه الماوردي قال القمولي وهو أصح ~~قوله أو نوى هذا لزيد أي أو مالي ماله قوله لأن الإضافة إليه تقتضي الملكية ~~إلخ أي وما أتى به جملة واحدة قوله فينافي الإقرار به لغيره يعني لأن قوله ~~لزيد لا يستقل بالإفادة وقد تقدمه ما يلغيه وهو قوله داري أو داري هذه أو ~~ثوبي أو ثوبي هذا فبطل لأجل ذلك ونظيره ما إذا قال من ثمن خمر له علي ألف ~~لا يلزمه لأن قاعدة الشافعي في الإقرار طرح الشك والبناء على اليقين وعدم ~~النظر إلى الغلبة فظاهر الإضافة عنده تحمل على الملك ولهذا لو حلف لا يدخل ~~دار زيد لم يحنث إلا بدخول دار يملكها ومع الحمل على الحقيقة يناقض آخر ~~الكلام أوله وآخره لا يستقل بالإفادة فألغي قوله واستشكل الإسنوي عدم صحة ~~الإقرار في الأوليين هما ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها ع ~~قوله فيطرح آخره ويعمل بأوله لأنه يشتمل على جملتين مستقلتين إذ ليست ~~إحداهما صفة للأخرى قوله كما صرح به الإمام وغيره واقتضاه كلام الشيخين ~~قوله وإن شهدت بينة هكذا لم يقبل لصحة الإقرار وثبوته لأن الشهادة بالملك ~~حال الإقرار تنافيه قوله وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها إلخ ~~PageV02P293 ولو أقر ثم قامت بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقر لم يصح ~~الإقرار أيضا على هذا القياس كذا قال الهروي في الأشراف قوله أو قال الدين ~~الذي كتبته على زيد لعمرو صحيح حتى لو كان به رهن أو كفيل لم ينفك بخلاف ما ~~إذا انتقل الدين بالحوالة قوله وقيد في التهذيب صحة الإقرار إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله لا في نحو صداق إلخ كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء ~~الشبهة وأجرة بدن الحر ونفقة الزوجة وكسوتها وقال القفال إذا أقر لرجل بما ~~هو في ذمة آخر فالجملة أن كل مال احتمل أن يكون ذلك في أصله للمقر له حكم ~~بصحة الإقرار وإن كان لا يحتمل أن ms0855 يكون ذلك المال في أصله للمقر له به فذلك ~~الإقرار باطل # ا ه # قوله فلا يصح إقرار المرأة إلخ أي الحرة قوله في ذمة الزوجة أي أو غيرها ~~قوله عقب ثبوت الثلاثة لهم بحيث لا يحتمل جريان ناقل وكذا سائر الديون قال ~~البلقيني يقال عليه ليست سائر الديون كذلك لأنه يحتمل أن يكون من وقعت ~~المعاملة معه في الظاهر وكيلا فلا يكون الدين له في الباطن فيصح أن يقر به ~~عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل # فروع لو قال هذا العبد لفلان فادعى الشراء منه لم تسمع ولو قال هذا العبد ~~لفلان وقد اشتريته منه أو جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعى سمعت قال البغوي ~~في الفتاوى ولو قسمت تركة بين جماعة ثم أقر واحد منهم في المجلس بما يخصه ~~لآخر بطل ولو ادعى ملكية شيء لنفسه ثم أقر به لإنسان من غير أن يتخلل بين ~~الإقرارين ما يتضمن نقل الملك فإقراره مقبول قوله أما السيد فقد يقال إذا ~~ملكه سقط دينه عنه قال شيخنا كلامهم في سقوط دين السيد على عبده على ما فيه ~~من تفصيل أما سقوط دين لعبد على من ملكه بعد ثبوته ففي كلامهم في السير ما ~~يشعر بعدم السقوط كا # قوله تحت يد المقر وتصرفه خرج به المرهون ونحوه وما في يده لغيره كمحجوره ~~ووقف هو ناظره ويستثنى من اشتراط كون المقر به في يد المقر مسائل # الأولى ما إذا باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان ~~قد تصرف فيه قبل البيع فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن ~~النص وحكى قولا آخر أنه لا يقبل # الثانية ما لو باع شيئا بشرط الخيار ثم ادعاه رجل فأقر البائع في مدة ~~الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره في مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه ~~يصح إقراره وينفسخ البيع لأن له الفسخ قاله في زيادة الروضة في آخر الباب ~~الثالث من الإقرار # الثالثة وهب لولده عينا ثم أقبضه ms0856 إياها ثم أقر بها لآخر فإنه يقبل إقراره ~~كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي ولم أره لغيره ويشبه أنه مفرع على أن ~~تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه قوله قال الزركشي وعلم منه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وإن قال هو حر ثم اشتراه أي لنفسه شمل ما لو كان المقر كافرا و ~~العبد مسلما PageV02P294 قوله فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته شمل قوله ~~تركته ما اكتسبه وما ورثه من أقاربه بالحرية الظاهرة وما ملكه بالهبة أو ~~الوصية أو من الغنيمة بحضوره الوقعة أو من الزكاة بسبب الفقر قوله أو صادق ~~فالكل للبائع إلخ علم منه أنه لو مات البائع وورثه المشتري أنه يأخذ كل ~~التركة قوله وصرح به البلقيني وغيره وهو ظاهر # تنبيه لو كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ثم انتقل إلى ملك ~~المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن أو ~~الجناية ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ ~~الإجارة كانت المنافع له فيه نظر ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها ~~فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشترى أرضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها ~~وصدقه المشتري لزمه قيمتها ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها ~~بنفسه وله شريك فهو أولى من المقر له لأن حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك ~~المشتري وحق المقر له إنما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع أسبق ولأن ~~المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع وكذا إذا أقر به ولأن قوله يقبل في حقه ~~لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات ولو أقر بأن مورثه أوصى لزيد بهذا ~~العبد ولا مال له غيره وأنه قبل فادعى رجل دينا على الميت فأنكره الوارث ~~فأقام المدعي به بينة وبيع العبد في الدين ثم اشترى الوارث ذلك العبد أو ~~ورثه فظاهر المذهب أن للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول كما لو أقر ~~بحرية عبد ثم اشتراه # قوله أو ms0857 لم يخلف ورثة فماله لبيت المال إلخ قال البلقيني فيه أمران ~~أحدهما لا ينبغي إطلاق أن المال لبيت المال في صورة أعتقه غيرك بل ينبغي أن ~~يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فإن تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث ~~بالولاء # ثانيهما قوله وليس له أخذ شيء منه ينبغي في صورة أعتقه غيرك إن أضاف إلى ~~ذلك إنك اشتريته وأنت لا تدري وظلمت بأخذ الثمن ثم علمت ولم تعمل بمقتضاه ~~أن يأخذ من تركته قدر الثمن إذا لم يكن مستحق التركة غير المعتق الأول لما ~~تقدم قوله نبه على ذلك الزركشي أي كالبلقيني # قوله وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما وأنت إلخ وأنه إنما يأخذ إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله وقضية ترجيح صحته إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال الماوردي وسواء إلخ يحمل كلام الماوردي على الآيسة قوله وقال ~~السبكي وغيره ينبغي إلخ قال شيخنا هو الأصح لأنها رقيقة ظاهرا قوله وقضية ~~ما ذكر صحة الإجارة أشار إلى تصحيحه PageV02P295 قوله قال السبكي صحتها من ~~جهة مطالبة المكتري بالأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكان المراد ~~إلزامه الأجرة مؤاخذة له لأن العقد صحيح في نفسه ويمكن أن تصور بأن يأذن ~~لها سيدها بأن تؤجر نفسها قوله وجه المنع إلخ وهو أصحهما قوله قال الزركشي ~~وهذا هو المرجح قال البلقيني الأرجح من الوجهين أنه لا يأخذ لئلا يتجدد رق ~~بعد عتق ولأن الإنسان لا يقبل إقراره على نفسه والحالة هذه بالرق # قوله الركن الرابع الصيغة إلخ قال لشاهدين اشهدا علي بأن لفلان علي أو في ~~ذمتي كذا لم يكن ذلك إقرارا ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله الغزالي لأن ~~الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدا علي بما تعلمانه قبل ~~ذلك نقله ابن العماد وسيأتي ما يخالفه قال بعضهم وما ذكره الغزالي هنا قد ~~ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه إذا قال للشهود اشهدوا علي إنني ~~وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا ولا يضر ms0858 جهل الشهود ~~بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ثبت الوقف ~~قال شيخنا وبما ذكره الغزالي أفتى به ابن الصلاح والوالد وشيخه الشارح ~~والظاهر أنه المعتمد وعلى اعتماده فيمكن الفرق بين الإقرار والوقف بأن ~~الأول محض إخبار والثاني إنشاء على أن الشارح في فتاويه سوى بين الإقرار ~~والوقف في عدم الصحة بما ذكر وكتب أيضا على كلام الغزالي الذي رجع إليه ~~الوالد رحمه الله آخرا في فتاويه صحة الإقرار بصيغة اشهدوا بلفظ الجميع أو ~~التثنية علي بكذا كما سيأتي إيضاحه بعد ورقة # قوله لذلك أي لأنها ظروف قوله وهذا ما رجحه الشيخان بحثا أشار إلى تصحيحه ~~قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ~~لم يكن معينا فلا بد إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله من الألفاظ المذكورة أي علي ~~أو عندي أو نحوهما وإلا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على المخبر ولا عنده قوله ~~فإن قال في جوابه نعم إلخ وكذا نعم جوابا لقول القاضي ما تقول فيما ادعاه ~~عليك فإن لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الأصح أنه ليس بإقرار قوله أو بلى ~~كون الجواب ببلى بعد الإثبات إقرارا نظرا للعرف وإن كانت قاعدة العربية ~~أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي نعم في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنت الذي لقيتني بمكة فقال بلى لكنه قليل قوله أو أجل قال ~~الأذرعي وأكثر أهل زماننا لا يعرف معنى أجل فالوجه عدم المؤاخذة بإطلاقها ~~بل يجب استفسار مطلقها # ا ه # ولا شك أن جير كذلك فس قوله إلا إن صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد قال ~~في شرح إرشاده إلا أنه إن انضم إلى الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك ~~الرأس والإشارة الدالة عليه لا يكون إقرارا على الأصح ولم يتعرض في الحاوي ~~للاستهزاء ولا بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت وإن انضم إلى الصريح ~~ما يفهم الاستهزاء فليس ملزما # وقال في الأنوار ms0859 واعلم PageV02P296 أن اللفظ وإن كان صريحا في الإقرار ~~فقد تنضم إليه قرينة أو قرائن تصرفه إلى الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس ~~الدال على شدة التعجب والإنكار # ا ه # قال الناشري وما قاله الرافعي من اتباع القرائن سديد وقوله قال في شرح ~~إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأجاب عنه السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وكذا لو قال أنا أقر لك به إلخ وخالف قول الشاهد أشهد بكذا فإنه إقامة ~~للشهادة وإن أتت صيغة وعد لأن إقامتها لا تتأتى إلا بهذا اللفظ قوله قال ~~الرافعي ولك أن تقول إلخ قال الزركشي الأولى أن يقال إن الإنكار والإقرار ~~نقيضان وإن انتفى أحدهما ثبت الآخر فلذلك قطعوا بكونه مقرا قوله ونفي النفي ~~إثبات فلو قال ما ما له عندي شيء أو ما ما بعته هذه العين أو نحو ذلك صار ~~التقدير له عندي شيء وبعته هذه العين وسببه أن التأسيس خير من التأكيد نعم ~~إن ادعى المقر أنه أراده قبل منه كما لو كرر أنت طالق قوله ورد بأن النظر ~~في الإقرار للعرف إلخ شمل كلامه ما إذا كان المقر نحويا والحقيقة العرفية ~~مقدمة على الحقيقة اللغوية قوله وملكتها منك أي أو عليك # قوله ونعم إقرار لمن قال اشتر عبدي تخصيصه صورة المسألة بالشراء يقتضي ~~أنه لو قال استأجر عبدي هذا أو ارتهنه أو استعره أو تزوج مني جاريتي هذه ~~فقال نعم لا يكون إقرارا والظاهر خلافه وقوله والظاهر خلافه أشار إلى ~~تصحيحه قوله وجوابك للمتقاضي بنعم إلخ عبارة الأصل ولو قال اقض الألف الذي ~~لي عليك فقال أعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو أمهلني حتى أضرب الدراهم أو ~~أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة أو ما ~~أكثر ما تتقاضى أو والله لأقضينك قال الإسنوي وما ذكر من اللزوم في أعطي ~~غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد إلى PageV02P297 المال المدعى به مردود ~~بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله أعطيه ونحوه ms0860 ولهذا لو ~~قال أنا مقر أو لست منكرا أو أنا أقر فليس بإقرار وحينئذ فيكون قول الرافعي ~~أنا موافقهم في الأكثر للاحتراز عن هذه الصورة قال ابن العماد وما استدركه ~~لا يبعد أيضا مع الضمير لأن قوله أقضيه يحتمل أقضيه غيرك فكان ينبغي أن ~~يقول أقضيه لك والوجه إجراء كلام الرافعي على ظاهره لأن قوله اقض هذا جواب ~~لقوله اقض الألف التي لي عليك والسؤال معاد في الجواب تقديرا وإلا فالظهور ~~منه أظهر من قوله ما أكثر ما نتقاضى لأنه يحتمل تتقاضى مني أو غيري وقوله ~~فالوجه إجراء كلام الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا اللزوم في أعطي ~~غدا ونحوه مما عرا عن الضمير العائد على المال مردود فيتعين تصويره بوجود ~~الضمير كأعطيه كما في قوله أنا مقر بدون به فكان الرافعي احترز عن مثل هذه ~~قوله فالظاهر كما قال ابن العماد أي وغيره وقوله إنهما ليسا بإقرار إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله وإلا فإقرار لأنه لما كان المديون المعسر يجب إمهاله إلى يساره حمل ~~قوله إن أيسرت على أنه شرط لوجوب أداء الألف لا لوجوبه قوله كذا قاله في ~~المهمات أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ابن العماد أي وغيره قوله لا لزيد علي ~~أكثر من مالك فلا شيء عليه لواحد منهما لو قال ما لزيد علي أكثر من مائة ~~درهم لم يكن إقرارا بالمائة ولا بما فوقها ولا بما دونها لأن نفي الزائد ~~على المائة لا يوجب إثبات المائة ولو قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت ~~من أحد قبلك ولا بعدك لا يكون مقرا لأن نفي الغصب من غيره لا يوجب الغصب ~~منه # PageV02P298 قوله لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا يؤخذ منه أنه لو تلفظ ~~به كان إقرارا وهذا يخالف ما تقدم عن الغزالي ويخالفه أيضا ما في فتاويه ~~إذا قال للشهود اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها أو لم يذكر ~~شيئا صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر ms0861 الحدود ~~قال شيخنا فالمعتمد أنه لو تلفظ بما هنا كان إقرارا ومثله ما لو قال اشهدوا ~~علي بأن علي لزيد كذا أو اشهدوا علي بأني وقفت كذا على كذا كما رجع إليه ~~الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه آخرا وقوله وذكر مصارفها كتب عليه شيخنا ~~أيضا ذكر المصارف شرط لصحة الوقف كما سيأتي قوله قال في المهمات والصواب ~~أنه لا يلزمه شيء إلخ قال ابن العماد وقول النووي ولعل الأصح أنه إقرار ~~متعين ولا التفات إلى قوله في الاعتراض والصواب أنه لا يلزم شيء ولا يحل ~~لأحد إذا رأى نصا أن يهجم على الأخذ به والفتوى لأن الأصحاب سبروا نصوص ~~الشافعي رضي الله عنه ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح اللزوم في هذه ~~المسألة القياس على الاستثناء المستغرق أن قوله إلا أن يبدو لي معناه إلا ~~أن يظهر لي والبداء معناه الظهور فإن كان مراد المتكلم إلا أن يبدو لي فساد ~~الإقرار فلا يقبل لأنه تعقيب للإقرار بما يرفعه وإن كان قصده إلا أن يبدو ~~لي فأرجع عن الإقرار ففاسد أيضا وإن كان قصده إلا أن أشاء فأشاء الإقرار أو ~~عدمه لزم # قوله فإن قامت بينة بالإكراه اشترط تفصيلها فلو ادعى أنه باع كذا مكرها ~~قال الشيخ عز الدين في فتاويه لم تسمع دعوى الإكراه والشهادة إلا مفصلة ~~وإذا فصلا وكان أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة ~~تشهد بأنه أكره على الإقرار بالطواعية # الباب الثاني في الإقرار بالمجمل قوله فيصح الإقرار بالمجهول للإجماع ~~وللحاجة لحفظ الحقوق إذ لو ألغينا إقراره لأضررنا بالمقر له بخلاف ~~الإنشاءات لأنه لا يفوت بفاسدها شيء ثابت قوله مثل له علي شيء خرج بقوله له ~~علي ما لو قال له في ذمتي شيء ثم فسره بكلب أو خنزير أو حبة حنطة أو نحوها ~~لم يقبل لأنها لا تثبت في الذمة وإن كان المقر ممن يرى بيع الكلب كالشاة ~~وقوله شيء هو أعم النكرات قوله ويفسره بما شاء ولو حبة شعير ms0862 إلخ سكت ~~الشيخان عن اليمين وقال السبكي لا يصح وظاهر النص أنه يحلف أنه ليس له غير ~~ما فسر به قوله معلم لو قال بدل معلم يقتنى لدخل كلب الماشية ونحوه ~~PageV02P299 قوله وأجاب السبكي وغيره بأن الحق يطلق عرفا إلخ بل الشيء ~~المقر به ليس بأعم من الحق لأنه أخص منه فكأنه قال علي شيء يطالبني به قوله ~~وذكر منها عيادة المرضى إلخ والإحسان والصحبة ونحوهما قوله وقضية التعليل ~~كما قال الإسنوي إلخ وهو واضح قوله قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة أي ~~والخنزير قوله ورجح الإمام خلافه وهو الأقرب أشار إلى تصحيحه # قوله ويقبل بالخمر والخنزير أي والنجاسة فإن قيل كيف يتصور غصب الخمرة ~~غير المحترمة والميتة قلنا يتصور إثبات اليد على الخمر والميتة بأن يقصد ~~بالميتة أن يطعمها للجوارح كبزاته ونسوره وبالخمر أن يطفئ بها نارا أو يبل ~~بها ترابا قاله في الشامل والمهذب وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها لا ~~لمنفعة قوله فظاهر أنا نقبله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أن الحكم ~~كذلك لو قال إلخ أشار إلى تصحيحه # فصل قوله لو امتنع من تفسير المبهم حبس قال البلقيني الأقرب أنه لا يحبس ~~عند دعوى الجهل قوله وعلى نفي الإرادة لهما فيحلف أنه ما أراد إلا المائة ~~وإنما احتاج في حلفه إلى نفي كل منهما لأنه لو نفى الزيادة واعترف بالإرادة ~~أو بالعكس لزمه الحق كما صرح به القاضي والإمام وصاحب التتمة قوله لأنه لا ~~اطلاع له عليها ينبغي أن يضاف إلى علة أنه لا اطلاع له عليها أنه لا ضرورة ~~بنا إلى الحلف عليها حتى تخرج مسألة الذراع من الأرض إذا بيع وقال البائع ~~عنينا التعيين وقال المشتري بل الإشاعة فإن الأصح تصديق البائع وإذا صدقنا ~~المشتري فلا مندوحة لنا عن الحلف على الإرادة # قوله لأنها وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين وعلله الروياني بأنه ~~ربما يأتي التفسير على جميعها فرع لو قال ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق ~~فهل هو إقرار صحيح أو ms0863 إقرار بمجهول يعينه الوارث فيه تردد الأصح الثاني ~~PageV02P300 قوله الأوجه أنه كالغائب أشار إلى تصحيحه # قوله أو نفيس أو نحوها كوافر أو غير تافه أو مال وأي مال قوله ثم فسره ~~بأقل متمول قيل المتمول ما يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع ~~ضرر قوله من حيث أثم غاصبه وكفر مستحله أي وثواب باذله لمضطر ونحوه أو ~~بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بيننا إلخ ~~وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب ~~لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من أن أحكام الله ~~عز وجل فيما بين العباد على الظاهر قوله وبالظن القوي كشهادة الزور قوله ~~وحبة بر قال البلقيني إلحاقه حبة البر بالتمرة ممنوع والفرق أن حبة البر لا ~~تسد مسدا في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها # ا ه # يجاب بأن لها وقعا في نفقة عصفوره إذ تسد منها مسدا قوله وليس كذلك بل ~~يقبل به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولو كان بحيث يكثر التمر كالبصرة فأما ~~حيث يقل فيقبل قطعا # قوله وفيه أنه يقبل التفسير بالمستولدة مثل المستولدة المكاتب ~~PageV02P301 قوله أو أكثر منه عدا أو وزنا قوله إلا في القدر أو الوزن قوله ~~كان أخصر أي نظرا للكلمات لا للحروف قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال في الميدان والخادم كان الفرق بينه وبين قوله أكثر من مال فلان ~~أنه لا دلالة له على عدد بخلاف الدراهم # قوله ولو قال من الدراهم إلخ قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل ~~درهم منها يعدل ستة عشر درهما من المتعامل بها الآن قوله يوهم أنه لو قال ~~وعلمتها أكثر من ثلاثة لا يقبل تفسيرها بها أشار إلى تصحيحه قوله ثم قضية ~~ما ذكر أنه لو لم يقل ظننتها ثلاثة ونحوه لزمه الجميع أشار إلى تصحيحه قال ~~شيخنا وحينئذ فحاصل المعتمد في ms0864 هذه الصورة أنه متى قال علي من الدراهم أكثر ~~من دراهم زيد وعلم عددها ولم يقل أردت ثلاثة لزمه ثلاثة فإن قال أردت ثلاثة ~~أو أطلق أو لم يكن له شيء فثلاثة قوله قال ولو لم يكن معه شيء لزمه أقل ~~متمول من الدراهم قال شيخنا الأوجه ثلاثة قوله صرح به المتولي وهو ظاهر # قوله فإن عطف فشيئان علم منه أنه لو قال له علي أشياء لزمه ثلاثة أشياء ~~قال الإمام لو قال له علي مثل ما في يد فلان لزمه مثل ما في يده جنسا وقدرا ~~وصفة ولو قال مثل ما لزيد جنسا حمل على الجنس دون العد وإن قال قدرا حمل ~~على القدر دون الجنس # قال الروياني لو قال المدعي لي عليك مائة دينار فقال لك أكثر منها ثم بين ~~درهما قبل ولو قال أكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من أي جنس كان ولو قال ~~أكثر منها جنسا وعددا لزمه أدنى زيادة على مائة دينار قوله أو خبر مبتدأ ~~محذوف أو مبتدأ وله خبر مقدم وكذا حال وقال السيد في شرح الكافية والأولى ~~عندي أن يكون كذا مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان وله خبر وعندي ظرف له ~~قوله تكرر الدرهم بعدد كذا قال البلقيني لم يذكروا فيه الفرق بين أن يقصد ~~الاستئناف أو التأكيد أو يطلق ويمكن أن يأتي ذلك فيه كدرهم ودرهم ودرهم ~~ويمكن الفرق بأن التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي التغاير قطعا بخلاف ~~ودرهم PageV02P302 قوله لا إن خفضه أو رفعه في نظيره من الطلاق وقوع طلقتين ~~والفرق من وجهين أحدهما أن الطلاق إنشاء والإقرار إخبار والإنشاء أقوى ~~وأسرع نفوذا ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لزمه درهم ولو تلفظ ~~بالطلاق في وقتين وقعت طلقتان # الثاني أن الدراهم يدخلها التفضيل فيجوز أن يريد فدرهم أجود منه أو أردأ ~~أو الطلاق لا يوصف بجودة ولا رداءة قوله والثاني شيئان أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وصححه السبكي قوله وسبقه إليه البلقيني أي وغيره # فصل لو ms0865 قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم # فرع لو قال له علي اثنا عشر درهما ودانقا بالنصب ثم فسر ذلك بسبعة دراهم ~~وخمسة دوانيق قال المتولي يقبل تفسيره ولا تلزمه الزيادة لأن قوله ودانقا ~~يجوز أن يكون عطفا ويجوز أن يكون تفسيرا فإذا كان عطفا فيقتضي وجوب زيادة ~~على اثني عشر وإن كان تفسيرا لا يقتضي إيجاب زيادة بل يكون تقديره علي اثنا ~~عشر عددا من الدراهم والدوانيق وغاية ما يطلق اسم الدوانيق لأن ما زاد ~~عليها يسمى درهما فتجعل خمسة من العدد دوانيق تبقى سبعة فتكون دراهم فيكون ~~المبلغ ثمانية إلا دانقا فهذا القدر اليقين وما زاد مشكوك فيه ولا نلزمه ~~بالشك شيئا قوله فينبغي أن تكون الألف أيضا فضة أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ~~جعل الدرهم تمييزا أي والظاهر إلخ ولأن التمييز كالوصف وهو يعود إلى جميع ~~ما تقدم قوله والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ~~أشار إلى تصحيحه قوله أو رفعه أي الدرهم وقوله لزمه ما عدده إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله أو نصف ودرهم فالنصف مجمل ولو قال درهم ونصف أو عشرة دراهم ~~ونصف أو اثنا عشر درهما وسدس فالكل دراهم في الأصح وأما إذا قال وسدسا ~~بالنصب فالأصح كذلك أي من لزوم اثني عشر وسدس درهم ولا يضره اللحن إن لم ~~يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما ~~واثنا عشر سدسا وقال بعض الفقهاء يلزمه سبعة دراهم كأنه قال اثني عشر في ~~الدراهم والأسداس كقول القائل رأيت اثني عشر رجلا وامرأة تنزيلا على النصف ~~في كل منهما # وقال المتولي يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم تقديره اثنا عشر ~~عددا من الدراهم والأسداس وغاية ما يطلق عليه اسم الأسداس خمسة وإن زاد ~~عليها سدسا سمي درهما فجعله خمسة من العدد أسداسا يبقى سبعة فتكون دراهم ~~فيكون المبلغ سبعة وخمسة أسداس قال هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا ~~تلزمه بالشك ms0866 قوله والظاهر أنه لو نصبهما إلى قوله كان الحكم كذلك أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله وأنه لو رفع الألف إلى قوله لزمه ألف درهم # قوله المعتبر دراهم الإسلام قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل ~~درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن PageV02P303 ~~قوله وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الزنجاني في شرح الوجيز إن كان في بلد ليس لهم نقد إلا الفلوس لا يبعد أن ~~يقال يقبل تفسيره بها فإن ساعده النقل فذاك وإلا فللاحتمال فيه مجال قال ~~شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه # قوله من نقل ما يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم كذلك أشار إلى ~~تصحيحه قوله كما لو قال له علي دراهم دراهم جمع كثرة فكان ينبغي أن لا يقبل ~~تفسيرها إلا بأحد عشر # وجوابه أن ذلك فيما له صيغتان إحداهما للكثرة والأخرى للقلة أما ما لا ~~صيغة له إلا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق على القلة والكثرة ودراهم من هذا ~~القبيل فلذا عملوا القلة فيه لأنه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب الأول ~~يقتضي أن ما له صيغتان كأفلس وفلوس أن يلزم فيه أحد عشر # والأوجه لزوم المتيقن مطلقا كا قوله ولا يشترط تساويهما في الوزن أي لا ~~يشترط أن يكون كل واحد بستة دوانيق كما في البيع قوله ويجب بقوله مائة درهم ~~عدد إلخ قال الأذرعي في بعض نسخ الروضة وأصلها مائة درهم عدد وفي بعضها ~~عددا وهو الصواب وما في التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص ~~والنهاية قوله قال الإسنوي وقد تقدم أن أقل العدد اثنان إلخ وما ذكره ~~الإسنوي مردود والصواب أنه يلزمه مائة معدودة في الأحوال الأربعة وكأنه ~~تلفظ بقوله علي مائة معدودة أي ليست وازنة وكتب أيضا اعتراضه ابن العماد من ~~ثلاثة أوجه # أحدهما حكمه على عدد المميز للمائة بأنه جمع أقله اثنان حتى يلزمه مائتان ~~خطأ صريح لا شبهة فيه لأن المائة تميز بمفرد ms0867 باتفاق أهل اللغة فعدد المميز ~~ليس جمعا دائما بمعنى معدود الثاني أنه توهم أن بين عدد المميز المنصوب ~~وبين المجرور فرقا مع أنه لا فرق بينهما في الحكم كما تقول رطل زيتا ورطل ~~زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرور والمنصوب في الظرف والمظروف فقال إذا ~~قال عندي ظرف عسلا كان إقرارا بالمظروف دون الظرف وإن قال ظرف عسل كان ~~إقرار بالظرف دون المظروف وذلك المعنى لا يأتي هنا # وأما استشهاده بمائة ثوب فخارج عن صورة المسألة لأن ثوبا ليس فيه دلالة ~~على العدد الثالث قوله إنه إذا رفع المائة والدرهم أن القياس أنه يلزم ~~تفسير المائة بما لا تنقص قيمته عن درهمين خطأ بناء على الفساد السابق بل ~~الصواب أنه تلزمه مائة معدودة فكأنه تلفظ بقوله علي مائة معدودة أي ليست ~~وازنة وليس هذا نظير قول الرافعي ألف درهم لأن درهما مفرد وهو عطف بيان ~~للألف فكأنه قال ألف لا تنقص عن درهم وتلك الألف قيمتها درهم PageV02P304 ~~قوله فرع قوله من درهم إلى عشرة إلخ أي أو من عشرة إلى درهم قوله وإدخالا ~~للأول لأنه مبدأ الالتزام لأنه أقر بالثاني ومن لازمه الأول قوله والفرق أن ~~المقر به أي أو المبيع الساحة إلخ علم من الفرق المذكور أن قوله من هذه ~~النخلة إلى هذه النخلة كقوله من هذا الجدار إلى هذا الجدار وأنه لو قال ~~بعتك هذه النخلة إلى هذه النخلة دخلت النخلة الأولى في الإقرار دون الأخيرة ~~قوله بخلاف الدراهم وبخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض من هنا إلى هنا قوله ~~بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر ما ذكره المصنف من ~~الفرق يقتضي خلاف إن أراد الدراهم وقوله يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه # قوله ولمريد مع أحد عشر استشكله الإسنوي تبعا للسبكي بأنه لو قال درهم مع ~~درهم لزمه درهم جزما لاحتمال مع درهم لي فمع نية مع أولى وبتقدير تسليم ~~وجوب أحد عشر فينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير ms0868 العشرة إليه قال فليحمل ~~ذلك على ما لو قال مع عشرة دراهم له ولا إشكال حينئذ # ا ه # وأجاب البلقيني عن الإشكال الأول بأن المراد بذلك حيث لم يرد الظرف وإلا ~~اتحد القسمان وحينئذ فيلزم أحد عشر بخلاف مع درهم فإنه يحتمل مع درهم لي ~~وهو معنى الظرف # ا ه # وأجاب عنه غيره بأن قصد المعية بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ~~ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو ~~بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة وهي تصديق ~~بمصاحبة درهم لغيره ولا يقدر فيها عطف بالواو ولهذا لا يلزمه إلا درهم إلا ~~أن يريد مع درهم آخر يلزمني فيلزمه درهمان وأيضا درهم مع درهم صريح في ~~المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرف فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع ~~عملا بنيته وإن أراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر ~~لغيره لما فيه من تكثير المجاوز وهو ممتنع لأن المعية مستفادة لا من اللفظ ~~بل من نيته ولو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز وأما درهم مع درهم آخر ~~فهو ظاهر في المعية المطلقة وفرق الزركشي بين قوله ألف ودرهم وبين مسألتنا ~~بأن العطف في الألف ودرهم يقتضي المغايرة وهو مفقود في مسألتنا وفرق غيره ~~بأن ألفا ودرهما فيه عطف الدرهم على الألف والألف مبهم وهنا بالعكس فإنه ~~عطف العشرة تقديرا على الدرهم وهو غير مبهم فكانت من جنسه لأن الأصل مشاركة ~~المعطوف للمعطوف عليه فس # ويجاب أيضا بأن من أقسام المسألة الضرب وهو تضعيف أحد العددين بقدر ما في ~~العدد الآخر من الآحاد فتعين أن يكون العشرة من جنس الدراهم # قوله وبما فسرت به المعية إلخ قال شيخنا مقتضى تفسيره أنه لو قال أردت ~~المعية ولم يقل له عدم لزوم أحد عشر له وكلامهم يأباه # فصل الظرف والمظروف إلخ قوله لا يتبع أحدهما الآخر لم يفرقوا بين ما يتصل ~~بظرفه خلقة وعادة وما ينفصل عنه ms0869 وشمل كلامه كأصله ما لو أضاف الظرف كقوله ~~له علي صرة تمر وغمد سيف وإن قال بعضهم إنه إقرار بهما قوله وفص في خاتم أي ~~مركب فيه PageV02P305 قوله قال ابن الرفعة ويظهر إلخ وقال ابن الملقن يظهر ~~عدم اللزوم وهو الأصح قوله ويحتمل أنه كخاتم عليه فص إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله لكن الأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لم يعترف بشيء في ذمته ~~لأن الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل ~~الإخبار قوله والظاهر أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ~~ويظهر أنه لو قال إلخ الظاهر خلافه # قوله وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إذا ~~قال هو رهن عنده به إذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضى كلام الغزالي ~~أنه يطالب بالألف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال أنه أعار لمن رهن ~~قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الألف لأن أصح القولين أن ~~المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله وقضية الضمان أن الألف لازمة له ~~في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الإلزام # قوله وإن قال وزنها في ثمنه إلخ لو قال أردت أنه وهب لي ألفا اشتريته به ~~وقال المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر قوله لكن له العشرة إلخ قال ~~الفتى قوله ولكن له العشرة قبل إن قال اشتريناه دفعتين وإلا كان بينهما أي ~~إذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار وإيهام أما الإبهام فإنه يوهم أنه ~~بينهما نصفين وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه PageV02P306 قوله فرع ~~قوله درهم في دينار كألف في العبد إلخ قال في الخادم هذا التشبيه لا يطابق ~~صورة المسألة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا الدينار فهو كما لو ~~قال ألف في هذا العبد وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في دينار لا يلزمه إلا ~~درهم لاحتمال أن يريد في دينار ms0870 لي إلا أن يريد علي درهم ودينار فيلزمه ~~كلاهما نعم كان الرافعي تابع الإمام فإنه قال هو كالعبد فيما سبق إلا في ~~الجناية فإنها لا تتصور هنا وكذا قال المتولي قوله وظاهر أن هذين الحكمين ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فإقرار على الأب فإن لم يكن حائزا وكذبه الباقون لم يغرم إلا بالحصة ~~على الأظهر كما نبه عليه في المطلب قوله وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم ~~الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الإقرار إلخ قوله واستشكل القاضي ~~الفرق إلخ واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على أبيه بالألف بأنه يجوز أن ~~يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله في هذا العبد ألف وأجاب ~~بما لا مقنع فيه أن الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث أبي يعم جميع المال ~~وقال السبكي لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث أبي يعم الكل ~~وأن الشافعي إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر كل الميراث الشامل لكل ما يمكن ~~أن يدخل في ملك الأب وهو لا يمكن كونه رهنا بدين الغير وأيضا ليس في كلامه ~~وكلام الأصحاب تصريح بأنه في ذمة الأب وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر ~~إلى من هو في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا # ا ه # وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح قوله فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم إلخ ~~ولأن الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث أضاف ~~الميراث إلى نفسه أنه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لأحد به ~~فيناقضه إثبات التعلق قوله وإن زاد التكرير أي ألف مرة لاحتمال إرادة ~~التأكيد وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره قال الغزي وكلام ~~الأصحاب في هذه المسألة يرد على ابن عبد السلام في الطلاق أن التأكيد لا ~~يزيد على ثلاث مرات # ا ه وفيه نظر # والفرق بين الطلاق والإقرار ms0871 أن الإقرار إخبار فيليق به التكرار ~~PageV02P307 لتوهم عدم السماع لذهول أو بعد بخلاف الطلاق فإنه إنشاء فس يرد ~~بأن التأكيد في الطلاق أكثر فإنه يقصد به التخويف والتهديد ولأنه يؤكد ~~بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والإقرار بخلافه قوله والحمل على غير الواجب ~~مناف إلخ فلا يصح تفسيره بالمضروب لأنه معين قوله وليس كل احتمال مقبولا ~~فإن اللفظ الظاهر معمول به على حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد ألف قوله ~~ونقله عنه الأصل وأقره وهو واضح ومنع البلقيني ممنوع ومثل الفاء ثم قال في ~~الخادم ومن هنا صار العبادي إلى أنه لو قال وقفت على زيد ثم عمرو أنها ليست ~~للترتيب بل للجمع لأن الإنشاء لا ترتيب فيه # قوله إذ الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر قال شيخنا يمكن إلحاق ~~الدرهم الثاني به في زمن خيار قوله ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم ~~لم يصح إلخ قال شيخنا وليس كذلك لأنه إذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في ~~زمن خيار فلأن يقبل لحوقه قبل القبول بالأولى # PageV02P308 قوله فالإقرار أمس بألف واليوم بألف يوجب ألفا فقط وهذا ينقض ~~قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى قال شيخنا إنما صرنا لما ذكره ~~لأنه اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد على الشيء الواحد أخذا من كلام إمامنا ~~قوله لإمكان حمل المطلق على المقيد ينبغي أن يحمل على أما إذا كان المقيد ~~لا يقتضي نقصا أما إذا اقتضاه كما إذا أقر بألف ثم قال إنها طبرية أو ~~مغشوشة أو عددية فإنه لا يقبل قوله وإن شهد واحد إلخ حيث تطابق الشهادتان ~~لفظا ومعنى ومحلا سمعت ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعنى وتخالفا في ~~اللفظ سمعت أيضا ولفقت قوله لتعذر الجمع لأن اختلاف الوصف أو السبب يوجب ~~اختلاف الموصوف والمسبب قوله ولا تلفق في الإنشاء كالبيع إلخ شمل ما لو ~~ادعى ألفا فشهد أحدهما أنه ضمن ألفا والآخر أنه ضمن خمسمائة قال في الأصل ~~ففي ثبوت ms0872 خمسمائة قولان وهذا قريب من التخريج في الإنشاءات أو هو هو قال في ~~المهمات وما ذكره مردود فإن من ضمن ألفا يصدق عليه أنه ضمن خمسمائة قطعا ~~ويصدق أيضا إطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو شهد شاهد بألف ~~وأقر آخر بخمسمائة فإن الخمسمائة تثبت # ا ه # واعترضه في التوسط بأن دعواه أن ما نقله الرافعي مردود وغير صحيح لوجهين ~~أحدهما أنه ناقل وهو الثقة والثاني أنه أشار إلى أنه هو التخريج في ~~الإنشاءات وهو هو بلا شك فيما يظهر أو ظاهر فيه # ا ه # وقال ابن العماد والحامل له على هذا الإيراد العجيب إما عدم تأمل أو عدم ~~فهم فإن الضمان من قبيل الإنشاء قطعا فيأتي فيه التخريج وقوله من ضمن ألفا ~~ضمن خمسمائة يقال أيضا في الخلع والصداق وسائر الإنشاءات لأن من شهد ~~بالأكثر شهد بالأقل # ا ه # وقوله يقال إلخ فيه نظر قوله قال العبادي أشار إلى تصحيحه قوله فيلزم على ~~تعبير المصنف بالإبراء بدل الإيفاء تكرار محض لا تكرار والحاصل أن التردد ~~جار في تلفيق شهادتي الإبراء والبراءة والإيفاء والبراءة والراجح فيهما ~~التلفيق # تنبيه قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء ولو جاء بصك فيه إقرار وأتى ~~المقر بصك فيه إبراء فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو تاريخهما ~~واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمه شيء وإن كان تاريخ الإقرار متأخرا ~~لزم قال في الأنوار وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين بينة أو ~~إقرار وإلا PageV02P309 فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد وكذب أيضا أفتى ابن ~~الصلاح فيما إذا قامت بينة على إقرار زيد له بدين فأقام زيد بينة على ~~إقراره أنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد بأنا نحكم ببينة الإقرار ~~لأنه ثبت بها الشغل وشككنا في رفعه والأصل عدمه ثم استدل له وقوله وأفتى ~~ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال السبكي وهذا كله خبط لأن الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذه ~~غفلة صادرة ms0873 عن معرفة الفقه دون أسراره قال في الميدان ويخرج مما تقدم آنفا ~~أن للشاهد أن يشهد على إقراره بالألف لأن من أقر بألفين فقد أقر بألف كما ~~أن من أقرض ألفين فقد أقرض ألفا سيما إذا جوزنا لمن سمع الإقرار أن يشهد ~~بالاستحقاق كما هو الصحيح عند الأصحاب # قوله ومثله وارثه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله صدق المقر له أشار إلى ~~تصحيحه قوله وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو إلخ لو استأجر عينا وسلم ~~الأجرة وأقر أنه لا حق له على المؤجر ثم بان فساد الإجارة فله طلب الأجرة ~~ولا يدخل ذلك في الإشهاد لأنه أشهد بناء على ظاهر الحال وإقدامه على ~~الإجارة قرينة ظاهرة على اعتقاده صحتها فيكون بحق وقد تبين ببطلانها أنه ~~بغير حق قوله إن قال أنت طالق أو لا بإسكان الواو على سبيل الإقرار لم تطلق ~~لكونه شاكا في ثبوت الإقرار وسقوطه والإقرار إنما يلزمه باليقين قوله قال ~~الهروي فيمكن أن يحمل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال وما قاله ظاهر منقاس هذا بناه الهروي على اعتقاده السابق في ~~مسألة ما إذا قال معسر لفلان علي ألف إن رزقني الله مالا وقلنا يستفسر فإن ~~فسر بالتأجيل صح أو بالتعليق لغا وإن مات قبل أن يستفسره فلا يحكم بالوجوب ~~وقد تقدم أن صاحب العدة قال إنه إذا تعذر استفساره يكون إقرارا وهو الظاهر ~~المنقاس لأن الحمل على الإنشاء حمل على التأسيس وهو أولى من الحمل على ~~الإلغاء والإبطال ت قوله وإن أقر لابنه وإن نزل شمل ما إذا كان رشيدا قوله ~~كما ينزل على أقل المقدارين وأصل بقاء ملك الابن عارضه أصل بقاء تصرف المقر ~~وعدم انقطاع سلطنته قوله وقد صححه النووي في فتاويه وبه أفتى القاضي أبو ~~الطيب والماوردي والهروي رجحه ابن الصلاح وأفتى به وعبارته إن كان قد أسند ~~الملك في إقراره إلى البيع أو غيره من الأشياء التي لا يجوز الرجوع معها ~~فليس له الرجوع وإن كان مطلقا وأراد ms0874 الرجوع فليس له الرجوع أيضا إلا أن ~~يدعي أنه كان بطريق الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في ذلك قوله مع يمينه ~~على الأظهر فإذا حلف كان له الرجوع وكتب أيضا لو تنازعا في الجهة صدق الأصل ~~بيمينه PageV02P310 على الأصح وكتب أيضا قال في الأصل وهبت لك كذا وخرجت ~~منه إليك فالأصح أنه لا يكون مقرا بالإقباض لجواز أن يريد الخروج منه ~~بالهبة قال البلقيني محله ما إذا لم يكن في يد المتهب فإن وجد في يده فهو ~~إقرار بالإقباض على النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في ~~الهبة عن النص ما يوافقه وهو موافق لفرع في الرهن # قوله وأفتى ابن الصلاح في مسألة دعوى نسيان عين بقبول قوله أشار إلى ~~تصحيحه قوله بخلاف في تينك هما نسائي طوالق وكل امرأة لي طالق قوله ويؤخذ ~~منه أن المحذور من قبول قوله إنما هو إقامة البينة وأنه في مسألة لاحق له ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحمل ما أطلقه الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P311 @ 312 # | الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره # قوله فإن قال لك علي ألف من ثمن خمر أو كلب وقدم الألف لا إن أخره لزمه ~~إلخ الفرق بين لزومه هنا وبين عدم لزومه في قوله له علي ألف إن شاء الله أن ~~دخول الشرط على الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية وحينئذ يلزم ~~تغيير معنى أول الكلام وقوله من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو بيان جهته فلا ~~يلزم من إلغاء الإقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعل جزء الجملة ~~جملة برأسها أن لا يتبعض في الخمر ونحوه وكتب أيضا نعم لو قال ظننته يلزمني ~~فله تحليف المقر له على نفيه رجاء أن يرد اليمين عليه فيحلف المقر ولا ~~يلزمه ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه ~~المقر به إلا أن يقيم بينة على المنافي فلا يلزمه قوله وقضية إطلاقهم إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ms0875 ثم ادعى متصلا أو منفصلا أنه لم يقبضه فالقول قوله ~~قال البلقيني ويستشكل بما إذا قال له علي ألف من تحمل عقل ثم فصل وقال هو ~~مؤجل فمقتضى كلام الأصحاب وصرح به بعضهم أنه لا يقبل منه مع أنه أقر بدين ~~لازمه التأجيل والأصل عدم الحلول كما أن الأصل عدم القبض # قال والجواب عنه أن المقر به في الصورة الأولى لا ينافي مطلق ما أقر به ~~أولا فقبل مفصولا وأما في الثانية فلأن التأجيل ينافي مطلق إقراره فإنه ~~محمول على الحلول قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجرى عليه ~~الشاشي وغيره وقال في المطلب لا أظن أن يأتي فيه خلاف ولا فرق بين أن يقول ~~متصلا أو منفصلا قوله وإن أقر بألف ثم قال هو من ثمن خمر إلخ أو أقر الحنفي ~~بأن لزيد عليه مائة قيمة نبيذ أتلفه عليه لم يلزمه الشافعي بذلك فإنه لم ~~يقصد رفع حكم الإقرار فلا يكون مكذبا لنفسه كذا بحثه في التوشيح ثم قال رفع ~~إلي حنفي أقر بأن لزوجته عليه مائة درهم صداقا زاده على مبلغ صداقها بعد ~~عقد النكاح بالصداق الأول فقيل لي وأخذه بقوله لزوجتي علي مائة درهم وأسقط ~~قوله صداقا إلخ فلم ألزمه لما ذكرته وقوله كذا بحثه في التوشيح أشار شيخنا ~~إلى تضعيفه قوله وقال السبكي الذي يظهر إلخ قال شيخنا هو محمول على ما إذا ~~كان في جواب الدعوى قوله ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل ~~قال الكوهكيلوني لو قال له عندي ألف مؤجلا لا يقبل هذا التأجيل يدل عليه ~~لفظة علي في الكتاب ولأن عندي تستعمل في العين لا في الدين وإن لم أجد فيه ~~نقلا # قوله وقوله علي ألف أقرضنيه مؤجلا قال الناشري القرض قد يتأجل بنذر أو ~~وصية فلم لا يقبل تنزيلا للإقرار على اليقين # ا ه # ويجاب بأنه محمول على موضوعه وأيضا فهو باق على حلوله في مسألة النذر ~~والوصية ولكن امتنعت المطالبة به # PageV02P312 قوله ولو واطأ الشهود ms0876 على الإقرار بما ليس عنده ثم أقر لزمه ~~مثله ما لو قال ما طلقت امرأتي ولكن أقر بطلاقها أو أريد أن أقر بطلاقها قد ~~طلقت امرأتي ثلاثا # تنبيه قال في العزيز ولو أقر بإتلاف مال على إنسان وأشهد عليه ثم قال كنت ~~عازما على الإتلاف فقدمت الإشهاد على الإتلاف لم يلتفت إليه بحال بخلاف ما ~~لو أشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على أن أستقرض منه فقدمت الإشهاد ~~على الإقراض قبل لأن هذا معتاد وذاك غير معتاد # ا ه # وحذفت من بعض نسخ الروضة وستأتي في كلام المصنف قال شيخنا وقد يقال هذا ~~بظاهره يخالف ما تقدم في الرهن من أنه لو أشهد وقال فعلته على رسم القبالة ~~فإن اليمين في جهة المقر له ويمكن الجواب عن ذلك بأن صورة ما تقدم أنه أقرض ~~بالقبض واعترف له فلم يقبل قوله في عدمه ولم يبق إلا تحليف خصمه لاحتمال ~~صدق قوله وصورة ما هنا أنه اعترف بأنه اقترض من فلان كذا ثم ادعى عدم قبض ~~ذلك فالقول قوله بيمينه على الأصل لأن القرض يطلق عليه قرض وهو في يد مقرضه ~~فلم يسبق منه ما ينافي قوله # قوله ولأن على تستعمل بمعنى عند وفسر بذلك قوله تعالى ولهم علي ذنب # قوله فإن تلف لم يضمن أي تلف بعد الإقرار واحترز به عما إذا قال أقررت به ~~ظانا بقاءه ثم بان لي أو ذكرت تلفه أو أني رددته قبل الإقرار فإنه لا يقبل ~~لأنه يخالف قوله قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي فرع أفتى الغزالي فيمن قال ~~لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط أنه يلزمه الدنانير بقوله ~~صدق وبه أفتى ابن الصباغ والشاشي ولو شهدوا عليه بألف درهم ولم يشهدوا على ~~إقراره فقال هو ثمن خمر لم يقبل وليس له تحليف المدعي لأن البينة شهدت ~~مطلقا فالظاهر ثبوت الألف بخلاف ما لو قال له ألف من ثمن خمر فأنكر المقر ~~له فله تحليفه نعم للحاكم أن يستفسر الشهود ms0877 عن الوجه الذي لزم به الألف ~~قوله بل الموافق له إلخ الأوجه ما جرى عليه المصنف ولا يلزم من جريان ~~الخلاف الاتحاد في الترجيح والفرق بينه وبين النظير المذكور واضح # قوله لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة ولأنه قد يعتقد الملك بالعقد ~~قال الأذرعي ويشبه أن يفرق بين العالم والجاهل وقوله ويشبه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضاي فالقول قوله أشار إلى تصحيحه ~~قوله فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة إلخ شمل كلامه ما لو أقر بمجلس ~~القاضي بعد توجه الدعوى عليه وهو الأصح وكذلك أيضا لو قال أقبضته لا عن جهة ~~الهبة قبل قوله # قوله ومتى قال هذه الدار لك عارية إلخ أو لك سكناها فإقرار بملك السكنى ~~بإجارة فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم المقر له دفعها إن قبل الإقرار وإن رد ~~فلا شيء ذكره الماوردي وقوله فإقرار بملك السكنى أشار إلى تصحيحه ~~PageV02P313 قوله بلى من عمرو أو ثم من عمرو أو وغصبتها من عمرو قوله وقضية ~~التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا أشار إلى تصحيحه # قوله فرع باع ثم أقر بعد الخيار بالبيع لآخر أو بالغصب منه لم يبطل وغرم ~~للآخر قال البلقيني يحتاج إلى تفصيل وهو أن قوله كنت بعتها لفلان إما أن ~~يقول بعده ولم يقبضها أو قبضها أو يطلق فإن قال لم يقبضها فهذا إتلاف بائع ~~قبل القبض وهو كالآفة السماوية على الأصح فينفسخ البيع ويرد إلى المقر له ~~الثمن إن كان قبضه وإن كان قال قبضها وغصبتها منه فهي المسألة الثانية التي ~~عطفها المصنف عليها وإن أطلق ولم يطلع على مراده فلا غرم لجواز أن يكون قبل ~~القبض والأصل براءة الذمة من القيمة نعم للمشتري أن يدعي بالثمن إن كان ~~أقبضه ويحلف منكر قبضه إن كان المقر أو الوارث # قوله وقضية التعليل الأول وكلام المصنف أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله ~~أحدهما له كنظائره السابقة وجرى عليه القمولي في جواهره قوله ms0878 والثاني القطع ~~بأن لا غرم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار قوله ومال ~~السبكي إلى المنع أشار إلى تصحيحه قوله ومتى انتزعت عين من يد رجل إلخ لو ~~قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو أو ملكها لعمرو واستعرتها من زيد لزمه ~~تسليمها لزيد وجازت شهادته بأنها ملك عمرو قوله قال السبكي وفهم ابن الرفعة ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو يقال إطلاق الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وعلى هذا تتقيد هذه المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى هذا فقضيته إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # PageV02P314 @ 315 # | فصل في الاستثناء # قوله في الإقرار وغيره قال صاحب الدراية في شرح الهداية وفي المحيط الأمر ~~لا يرفعه الاستثناء وفي الجوامع ما يدل على رفعه وفي الذخيرة لو قال مريض ~~أعتقوا عني فلانا بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاء وبطل الاستثناء قال ~~والحاصل أن الاستثناء في الأمر باطل فلو قال لغيره بع عبدي إن شاء الله ~~فللغير بيعه قال الأذرعي ولم يحضرني لأصحابنا في هذا شيء وقوله قال صاحب ~~الدراية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو فصله بأجنبي ولو أستغفر الله بطل وما ~~يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصح ولو صح فمؤول قوله وأما في المقيس ~~فجوابه ما قاله الخوارزمي إلخ قال الأذرعي وكلامه مصرح بأن المأخذ ما ذكره ~~لا الفصل اليسير # قوله فعشرة إلا عشرة باطل لقائل أن يقول لم خرجوه على الجمع بين ما يجوز ~~وما لا يجوز وأجاب عنه الزركشي بوجهين أحدهما أن اللفظ في الاستثناء ~~المستغرق متهافت فألغينا ما نشأ منه التهافت وهو الاستثناء بخلاف الجمع بين ~~ما يجوز وما لا يجوز فإن الصيغة صحيحة الثاني أن ما يجوز فيه البيع مما لا ~~يجوز معلوم وهنا جميع الأعداد وأجزائها صالحة للإخراج وإخراج بعض دون غيره ~~تحكم # فرع لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة لزمه سبعة ويجيء في التعليق ~~بمشيئة الله هنا كما قاله الإسنوي وغيره ما في الطلاق من ms0879 اشتراط قصد ~~التعليق وإلحاق قوله إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله به قوله فإن قال ~~إلا سبعة وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة لأن العدد المثبت ثلاثون والمنفي خمسة ~~وعشرون ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم إلا مائتي درهم لزمه تسعمائة ~~درهم قال شيخنا إذ الاستثناء الأخير مستغرق لما قبله فألغي واعتبر الأول ~~قوله وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات صورة القاعدة إذا بدأ ~~بنفي عام كليس له علي شيء إلا عشرة فإنه يلزمه عشرة وأما إذا كان خاصا كليس ~~له علي عشرة إلا خمسة فلا يلزمه شيء # وقال الكوهكيلوني ولك أن تقول الفرق بين الصورتين أن الأصل في الاستثناء ~~هو المتصل وهو ما يجب دخول ما بعد الأداة فيما قبلها لولا الإخراج وفي ~~الأولى لولا الاستثناء لدخلت الخمسة في الشيء المنفي بخلاف الثانية فإنه لا ~~يلزم من نفي العشرة نفي الخمسة لإمكان انتفائها بانتفاء تسعة هذا ما أفاده ~~بعض مشايخي # ا ه # قال البلقيني لم يمثل المصنف بما إذا أتى بعددين معطوفين ثم استثنى عددا ~~أكثر من واحد منهما كما إذا قال له خمسة وخمسة إلا ستة ونحو ذلك والظاهر ~~بمقتضى القرينة أنه ينصرف إليهما حتى لا يلزمه إلا أربعة وقد حكى الآمدي ~~وابن الحاجب الاتفاق على ذلك ومتى أخذنا بإطلاق المصنف وغيره PageV02P315 ~~فلا اتفاق # ا ه # والراجح أنه يلزمه عشرة قوله والتصريح بترجيح وجوب الأربعة فيما قاله من ~~زيادته هنا وصححه الشيخان في الطلاق قوله وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء ~~يرجع إلى جميع المعطوفات لا الأخيرة فقط لو قال له علي ألف درهم ومائة ~~دينار إلا خمسين قال الماوردي إن أراد بالخمسين جنسا آخر غير الدراهم ~~والدنانير قبل وإن أراد أحد الجنسين أو هما قبل منه وإن فات بيانه عاد إلى ~~المالين وفيه وجهان أحدهما يعود إلى كل منهما يستثنى من الألف خمسون درهما ~~ومن المائة خمسون دينارا والثاني يعود إليهما فيستثنى من الدراهم خمسة ~~وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون ms0880 قال في المطلب وفي الوجهين نظر أقول لو ~~قيل بعوده إلى المائة فقط لكونها أقرب إلى الاستثناء لكان أولى ناشري # قوله والظاهر أن هذا محله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وقوله لا يسمعون فيها لغوا ~~إلا سلاما قوله فطريقه أن يقول إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P316 قوله وهذا أوجه أشار إلى تصحيحه # قوله ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~ابن الرفعة إن قيل دعوى السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوى الزوج والجارية في ~~يده قلت وجهه أنه لما أنكر الشراء نفى عن نفسها الملك وقضيته تسليمه إلى ~~المقر على وجه فاحتاج النافي للبيع أن يدعي التزويج وإن قلنا تسلم للقاضي ~~فقد يقال لا تسمع لأنها دعوى على من لم يدع ملكا ولا له يد وقد يقال تسمع ~~لأنها إنما سلمت للقاضي ثم لأنه لم يدع في مقابلتها شيئا فائتا عليه وها ~~هنا لم يقر بأنها للغير إلا ببدل ثبت له في ذمته فإذا لم يحصل له كان أحق ~~بها من الآخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي وقال به الأصحاب وهاهنا أنه ~~يرجع إلى المدعي للبيع إما بطريق الفسخ أو الظفر وإذا كانت راجعة إليه بكل ~~حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية لأنه لو أقر بها لعمل بمقتضاها # قوله أقر بهما الأول هو الأصح قال ابن الرفعة ويؤيد وجه الحل أن شخصا لو ~~قال لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية كان له أخذها ~~كما صرح به الإمام في التحالف قوله فيما لو قال بعتكها إلخ قد تقدمت هذه ~~المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين # قوله فيحلف يمينا لنفي ما يدعيه الآخر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهل يحرم ~~على المالك أشار إلى تصحيحه قوله وكان المصنف حذف هذه سهوا إلخ حذفها ~~اكتفاء بما أفهمه كلامه من أنه ليس لذي اليد حينئذ تحليف المالك على نفي ~~الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا ms0881 للوجه الثاني PageV02P317 قوله وشمل كلامه ~~ما لو أقر أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإنه يقضى من نصيب الحالف جميع ~~الدين أي يقضى في الأخيرة من نصيب الحالف من هذا الدين جميع ما على مورثه ~~من الدين أي حيث وفى به # قوله كما هو الأصح في باب الفلس الفرق بينهما واضح واستثناء كل من ~~الأمرين ممنوع قوله جاوز فيها ثلث نصيبه المجاوزة إنما جاءت من الإجازة لا ~~من الإقرار الذي الكلام فيه # PageV02P318 قوله إذ لا تصح دعوى ملك الغير إذ تمام تصويرها أن يقول وهي ~~الآن ملكي فإرث أو هبة أو غيرهما كما صرح به القاضي أبو الطيب ولا بد منه ~~وإلا فكيف يدعي بملك الغير ولو حذفت من الروضة لفظة إلى الداخلة على الآن ~~لاستقام قوله وما اعترض به في المهمات إلخ قال في المهمات ما ذكره من دخول ~~الفروة في اسم الثياب وأنه لا شك فيه عجيب وذهول عن المنقول فقد جزم ~~الرافعي في كتاب الإيمان بأنها لا تدخل وتبعه عليه في الروضة وجزم بدخولها ~~في الملبوس فقال حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس السراويل ثم قال ولا يحنث بلبس ~~الجلود ولا بما يتخذ منها ولا بلبس القلنسوة هذه لفظة ثم قال ولو حلف لا ~~يلبس شيئا حنث بجميع ذلك والقلنسوة هي القبع والطاقية ونحوهما مما يغطى به ~~الرأس وقد علم مما قاله هناك إن القلنسوة لا تدخل في لبس الثياب وحينئذ فلا ~~تدخل في مسألتنا أعني في الإقرار وفيه نظر فإنها تجزئ في الكفارات # ورأيت في كتاب ابن كج أنه لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فتغطى بلحاف لم ~~يحنث # ا ه # واعترض من أوجه # أحدهما تعجبه من قول النووي أنه لا شك في دخول الفروة في اسم الثياب هو ~~العجب ودعواه أنه ذهول عن المنقول هو الذهول فإنه لا مخالفة بين ما ذكره ~~النووي هنا وبين المذكور في كتاب الإيمان فإن المراد بالفروة ما جرت عادة ~~الناس بلبسها في أقطار الأرض وهي المتخذة من جلود ms0882 الضأن والسنجاب والسنور ~~ونحو ذلك بشرط أن يكون بشعره أو بصوفه والفروة وإن لم يطلق عليها اسم الثوب ~~فهي تدخل في عموم الثياب عرفا واستعمالا وتعد من ثياب البدن بلا شك والمراد ~~بالجلود هناك المنزوع عنها الشعر أو الصوف وهذه لم تجر العادة بلبسها في ~~غير الخفاف والرانات ولم تجر العادة بجعل الجلود المجردة ثيابا # الثاني أن قوله إن القلنسوة تجزئ في الكفارات خلاف المنقول فإن المذهب ~~كما ذكراه في كتاب الإيمان أنها لا تجزئ # الثالث ما نقله عن ابن كج لا يخالف ما نقله النووي عن فتاوى القاضي لأنه ~~لا يلزم من دخول اللحاف في الإقرار بثياب بدنه الحنث باللحاف فيما إذا حلف ~~أنه لا يلبس له ثوبا لأن اللحاف وإن أطلق عليه ثوب لا يعد في العرف لبسا ~~وقد صرح الرافعي في باب كفارة الإحرام بأنه إذا نام وارتدى بالثوب المخيط ~~لا تجب عليه الفدية لأنه لا يسمى لبسا قوله وإن أقر بالمبيع في مدة الخيار ~~لأحد انفسخ البيع لو وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فإنه ~~يقبل إقراره كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي ولم أره لغيره وسببه أنه ~~مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه # الباب الرابع في الإقرار بالنسب قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره فلو ~~أقر من أمه حرة بأنه عتيق فلان لغا إقراره قوله المنفي عن فراش نكاح صحيح ~~بخلاف المولود بوطء شبهة أو نكاح فاسد قوله وإن يمكن كونه منه إلخ فلو كان ~~المستلحق رقيقا للمقر عتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته وأنه لا يجوز له ~~ملكه قاله في الروضة في باب العتق قوله أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته ~~ما ذكره من اللحوق في هذه مردود إنما هو رأي لأبي حامد غلطه فيه الماوردي ~~وغيره لأنه إحبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور على خلافه ذكرهم دار ~~الحرب مثال فإن كل بلد بعيد كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى الشرق كان الحكم ~~كذلك قوله ولو ms0883 استلحق صغيرا إلخ لأن إقامة البينة على النسب فيها عسر ~~والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه PageV02P319 قوله حتى ~~يفيق ويصدقه أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق قال شيخنا أي ~~ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن قوله قال الروياني وما أدري ما ~~الفرق بينهما وتبعه على استشكاله آخرون وهو عجيب منهم لأن الماوردي من ~~القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت ولا من طرأ جنونه بعد بلوغه ~~عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع # قوله فإن استلحق ميتا ولو كبيرا إلخ أو قتله لكن لا يرثه قوله ولا قصاص ~~إن قتله ثم استلحقه وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه ~~يصح وتلزمه كفايته # قوله لحق من صدقه ولا يحلف للآخر وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين ادعيا ~~على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر # قوله ورجح صاحب الأنوار والسبكي أي والأذرعي قوله وبه صرح الأذرعي أي ~~وغيره وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق قوله والترجيح من زيادته ~~ويؤخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله لأنه لو رجع لم يقبل وهو ~~في الروضة كأصلها # فصل قوله وأجيب بأن العلوق إلخ وبأن الجارية يمكنها إقامة البينة على ~~الاستيلاد في الملك من غير تعسر ولا تعذر لأن إقامة البينة على الولادة ~~سهلة وأما الزوجة فيعسر عليها إقامة البينة على الوطء وبأن دعوى الرجل ~~استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوى المرأة الوطء يوافق الظاهر ~~فهي مدعى عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسألة أن تدعي المرأة ~~الوطء فإن لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال وكذلك لو ~~قال الزوج هذا ولدي من فلانة الأجنبية ولم تدع الأجنبية الوطء قوله لانتفاء ~~الاحتمال أي المتقدم وهو قوله لاحتمال أنه أحبلها بنكاح إلخ وكتب عليه أيضا ~~قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة وهو ممنوع لجواز أن تكون رهنا ثم أولدها وهو ~~معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها ms0884 وقلنا لا يثبت حكم الاستيلاد وأجاب عنه ~~الزركشي بأن المراد نفي الاحتمال PageV02P320 المذكور قبل ذلك لا كل ~~الاحتمال # قوله وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~بقوله ينبغي أن يخرج على قول تبعيض الإقرار قال ابن الرفعة لا لأن تفسيره ~~اعتضد بالأصل وهو عدم ما تصير به أم ولد وليس في لفظه ما يرده ولا كذلك ما ~~ألحق به ومما يؤيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح وإن كان عند الإطلاق تثبت أمية ~~الولد على رأي ولمثل ذلك قطع الأصحاب فيما إذا قال من ثمن مبيع لم أقبضه ~~أنه يقبل قوله ومن خرج ذلك على قولين مثل بقوله له علي وقال في الكفاية أنه ~~لا وجه لذلك أي لاعتراض الرافعي لأن المسألة مصورة في التهذيب بما إذا كان ~~التفسير منفصلا لأنه قال في صدر المسألة إذا كان له أمتان لكل واحدة ولد ~~فقال أحد هذين الولدين ولدي يؤمر بالتفسير فإذا عين في أحدهما ثبت نسبه وهل ~~تصير أم ولد نظر إن قال بملك اليمين صارت أم ولد وإن قال استولدتها بملك ~~النكاح لم تصر أم ولد وإن قال بوطء شبهة فهل تصير أم ولد فيه قولان وإن ~~أطلق فقولان أيضا وإن قال استولدتها بالزنا لم يقبل هذا التفسير وهو ~~كالإطلاق وإذا كان كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا في أول لفظه # وقضيته أن تكون أم ولد على قوله وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع ذلك ~~ويرفع أيضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي ألف ثم يقول من ثمن ~~خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج والله أعلم # قال الأذرعي لفظ التهذيب وإن قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير ~~وهو كالإطلاق فإن وصل اللفظ فلا يثبت النسب ولا أمية الولد # ا ه # فما قاله ابن الرفعة سهو أو سقط عليه من التهذيب قوله فإن وصل اللفظ إلخ ~~وقد ساق في المطلب كلام التهذيب على الصواب # ا ه # وجرى على ذلك ms0885 ابن العماد ثم قال والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك ~~استولدتها إقرار صحيح ثم قوله من زنا تعقيب الإقرار بما يرفعه وقال ~~البلقيني ينبغي أن يثبت النسب قطعا ولا يتخرج على قولي تبعيض الإقرار لأن ~~محلهما في كلام لا يجتمع أوله مع آخره شرعا كقوله ألف من ثمن خمر وكذا ألف ~~قضيتها على أصح الطريقين بخلاف ألف من ثمن عبد ما سلمه على أصح الطريقين ~~ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الأمة لابنه فوطئها واستولدها فالوطء حرام فهو ~~زنا وإن لم يوجب الحد # ا ه # قوله فلا يثبت بها إذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار في ~~بطلان القرعة وجهان فإن أبطلناها فإن بينت القافة كبيان القرعة زدناه النسب ~~وإن بينت للآخر ثبت ورجع الآخر رقيقا قوله من وطء شبهة تقتضي حريته بأن ~~ظنها أمته أو زوجته الحرة قوله فهو حر الأصل وإلا فعليه الولاء قال ~~البلقيني في جريان ذلك في مسألة الإطلاق نظر ووقفة كبيرة والصواب عندنا ~~القطع بعدم ثبوت الولاء على الولد لأنا لم نتحقق عليه ملكا لوالده ولا ~~لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل # PageV02P321 قوله فالوجه حذف الاستثناء المذكور أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه يحمل الاستثناء المذكور على ما إذا منع من نفوذ إيلادها مانع كأن علقت ~~بالأوسط في ملكه وهي مرهونة ثم بيعت بعد وضعه في الدين فولدت الأصغر من زوج ~~ثم اشتراها مع الأصغر وقوله يحمل الاستثناء المذكور إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فإن تعذر فالقرعة قال الكوهكيلوني وظني أنه لا يدخل في القرعة من ~~التوأمين إلا واحد # قوله ولو بواسطة أو بالرد لفساد بيت المال كأن مات عن بنت فقط وأورد على ~~اشتراط كونه حائزا حديث عبد بن زمعة فإنه لم يكن حائزا ومع ذلك قبل إقراره ~~وأجاب الماوردي بأن سودة كانت أسلمت قبل موت أبيها فلم تكن عند موته وارثة ~~إذ ذاك قال الزركشي وهذا يحتاج إلى نقل ويمكن أن يقال إن زمعة كان استلحقه ~~قبل موته بدليل قول عبد عهد إلي ms0886 فيه واعترض أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم ~~عول على الفراش لا على مجرد الإقرار وأجيب بأنه لم يكلفهم بإثباته فالظاهر ~~أنه عول على مجرد إقراره قوله قال ابن الرفعة وهذا يفهم إلخ وهو كذلك مع ~~اعتبار أن لا يكون بالملحق مانع من ميراث الملحق به عند موته قوله جزم به ~~ابن الرفعة أشار إلى تضعيفه قوله قال الإسنوي وهو واضح قال في الخادم وهو ~~مردود نقلا وتوجيها أما النقل فما ذكرناه أي من أنه تشترط موافقة الزوج ~~لبقية ورثتها في إلحاقهم بها وكذا من غيره وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب ~~بغيره أوسع بابا من إلحاقه بنفسه ألا ترى أن المرأة تلحق النسب بغيرها ولا ~~تلحقه بنفسها وحينئذ فلا ينتظم ما ذكره من القياس على امتناع استلحاقها ~~وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للأصل كما لو أنكر أحد الابنين ومات وخلف ~~وارثا فأقر به ثبت نسبه وغير ذلك من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب # ا ه # وقال البلقيني وقد صرح الماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم ثم وجه البلقيني ~~صحة إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوراثة ~~فإذا ألحقه بها جميع ورثتها صح وإلحاقها بنفسها ليس مبناه على الوراثة بل ~~على مجرد الدعوى والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة ~~ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق ~~ورثتها # ا ه # وقوله في الخادم أشار إلى تصحيحه PageV02P322 قوله نقله عنه ابن الرفعة ~~وأقره قال شيخنا الظاهر أنه جار على رأيه السابق من أن وارث المرأة لا يصح ~~استلحاقه وقد تقدم أن الأصح خلافه فكذا هنا # قوله كالقاتل إلخ أي وبنت الأخ أو العم وفي توارث المقر به والقائف وجهان ~~أصحهما عدم الإرث قوله ولو بزوجية قال في الخادم وصورته في الزوج أن تلحق ~~ورثتها بها ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم لأجل ~~الميراث ومن هنا يؤخذ أنه يصح استلحاق ورثة المرأة ms0887 ولدا بالمرأة وإن كانت ~~المرأة لا يصح استلحاقها النسب على الصحيح قوله وأفاد بذكر الإرث والتصريح ~~به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما وهو واضح فإن كان ~~كافرا لم يمكن ذلك فيه لأن ماله لم ينتقل لبيت المال إرثا بل مصلحة فالإمام ~~ليس وارثا ولا نائبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا يصح لأنه توكيل في ~~الإقرار # ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بأن ما ذكره إن كان نقلا فالكلام فيه ~~وإن كان تفقها فهو فاسد لوجهين # أحدهما أن الإمام ليس بوارث في الحقيقة بل نائب في القبض عن الوارث غير ~~المعين من المسلمين كذلك ينوب في القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين ~~والإمام إذا استلحق وارثا أعطاه مال الملحق به فإذا استلحق ذميا بذمي أعطاه ~~ماله هذا الذي يتجه مجيئه على أصول المذهب # ا ه # والمعتمد ما ذكره الإسنوي وإليه يشير قول الإمام أن مأخذ الوجهين أن ~~التركة الصائرة إلى بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال ولو صرفنا ~~طائفة من مال كافر إلى أهل الفيء لم يعتبر إقرار الإمام عن أهل الفيء بنسب ~~بلا خلاف فإن ذاك ليس وارثه قطعا والمدعى خلافة الوراثة # قوله فرع لو أقر إلخ في فتاوى القفال لو قال فلان عصبتي ووارثي إن مت من ~~غير عقب لم يؤثر لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة لهذا الإقرار ~~وإن كان مجهول النسب فلا بد أن يفسره لأن الأخ عصبة والعم عصبة وابن العم ~~عصبة أيضا فإن فسره وقال هذا أخي وجب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإن قال هو ~~عمي وجب أن يكون هو جميع وارث جده وإن قال هو ابن عمي وجب أن يكون هو جميع ~~وارث عمه ولو قالت امرأة فلان عم وهو ولي في النكاح ووارثي إن مت فماتت لم ~~يرثها ولم يصح لأنها ألحقت نسبا بجدها وليست وارثة لجميع مال الجد ~~PageV02P323 قوله وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه بأن ms0888 يوجب شيء حكمين ~~شرعيين متمانعين ينشأ الدور منهما والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ ~~اللافظ كما في مسألة الطلاق السريجية ومسألة تعليق العزل بإدارة الوكالة ~~قوله وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه نظير ذلك ما لو ورث أخ عبدين ~~فأعتقهما فشهدا بابن للمورث فإنه يثبت نسبه ولا يرث شيئا للدور لو قال ~~بشهادة العتيق من الإرث كان أولى إذ لو شهد عتيق أخ مع شاهد آخر كان حكمه ~~أن لا يرث فلا تشترط شهادة العتيق في عدم الإرث قوله والأول أوجه ورجحه في ~~البيان وهو الأصح # كتاب العارية # قوله وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار إلخ رده الراغب بأن العارية من ~~ذوات الواو بدليل تعاورنا العواري والعار من ذوات الياء بدليل عيرته بكذا ~~وقول العامة غيره لحن ورده غيره بأن الشارع فعلها قوله وحقيقتها شرعا إباحة ~~إلخ فليست هبة للمنافع فلا ترتد بالرد فيجوز له الانتفاع بعد التصريح بالرد ~~قوله والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ وقوله تعالى وتعاونوا على ~~البر والتقوى قوله كإعارة الثوب لدفع حر أو برد وإعارة كل ما فيه إحياء ~~مهجة محترمة لا أجرة لمثله كما لو خشي الهلاك من العطش على نفسه أو حيوان ~~محترم ووجد بئرا ومع غيره دلو أو رشاء يكتفي منه بدلو مثلا أو أوصى أن تعار ~~داره من زيد سنة فإنه يجب على الوصي تنفيذه وكما في عارية كتاب كتب صاحبه ~~عليه سماع غيره أو كتب بإذنه أفتى به أبو عبيد الزبيري قال الزركشي والقياس ~~أن الإعارة لا تجب عينا بل هي أو النقل إن كان الناقل ثقة وكعارية المصحف ~~لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد من يعلمه وهو يحسن القراءة قال شيخنا ~~الوجوب مسلم من جهة المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا # وقوله قال الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد تحرم كإعارة ~~الصيد من المحرم إلخ أي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من ~~الكافر كبيعها منه # قوله ويشترط ms0889 فيه صحة تبرعه أي الناجز ليخرج السفيه فإنه يصح تبرعه ~~بالوصية قوله فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه إلخ قال في الأنوار ~~والمأخوذ في الصور كلها مضمون بالقيمة والأجرة سوى النفس فإنها لا تضمن إلا ~~بالأجرة قوله وملكه المنفعة قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة ~~PageV02P324 فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم ~~أره نصا وقوله قال الأذرعي يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيد ابن الرفعة ~~جواز الإعارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي أي والروياني وغيره ثم ~~إن لم يسم إلخ أشار إلى تصحيحه # فرع استعار كتابا فرأى فيه خطأ لا يصلحه إلا أن يكون قرآنا فيجب كذا ~~رأيته في زيادات العبادي وتقييده بالإصلاح يعلم منه أن ذلك لو كان يؤدي إلى ~~نقص قيمته لرداءة خطه أو نحوه امتنع لأنه إفساد لماليته لا إصلاح أما ~~الكتاب الموقوف فيصلح جزما خصوصا ما كان خطأ محضا لا يحتمل التأويل والله ~~يعلم المفسد من المصلح # وقوله وتقييده بالإصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن له استيفاء المنفعة ~~بنفسه ولو بوكيله وليس لمن أبيح له الطعام أن يبيح لغيره قوله أو زوجته في ~~البيان إذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له أن يركب غيرها إن كانت ~~مثلها أو دونها وجهان قال الأذرعي ويظهر أنه إذا ذكر أنه يركبها زوجته زينب ~~وهي بنت المعير أو أخته أو نحوهما أنه لا يجوز له إركاب ضرتها مكانها لأن ~~الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها وقوله ويظهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما نعم قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون قال في الأنوار وسفيه ولا ضمان ~~بالتلف ولا بإتلافهم وكونه معينا فلو أعار من أحد الرجلين بطلت ولو أعار له ~~الأخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو أجازهما جميعا ~~فكل واحد مستعير # قوله فإن ms0890 الصحيح صحة قبوله الهبة أشار إلى تصحيحه وقوله والوصية الراجح ~~عدم صحة قبوله الوصية قوله جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها أشار إلى تصحيحه ~~قوله وقضيته صحتها منه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وشرطه وجود الانتفاع المباح أي الجائز لأن الخبر ورد بإعارة الدرع ~~والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي قوله كجارية للتمتع فإن وطئ عالما فزان أو ~~جاهلا فشبهة وينبغي إلحاقه بوطء المرتهن بالإذن إذ لا فرق وقوله وينبغي ~~إلحاقه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والضرب على طبعهما منفعة إلخ قال في ~~الخادم ويؤخذ من قوله والضرب على طبعهما جواز استعارة الخط والثوب المطرز ~~ليكتب ويخاط على صورته قوله أو الضرب على طبعهما فيما يظهر أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله أو نواهما فيما يظهر قوله فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ~~ضعفت قال في الأنوار ولو شاعت هذه اللفظة أي لفظة الإعارة في قرضهما في ~~بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا # ا ه # قال في التتمة إن جرى ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض كان ~~قرضا قوله وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا أشار إلى تصحيحه ~~PageV02P325 قوله وتحرم إعارة جارية لأجنبي ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا ~~وكتب أيضا إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو ~~استعارها والحالة هذه صح قال الأذرعي ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر ~~أو بمحلة أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز وهذا خارج عن فرض المسألة في ~~إعارتها لخدمة الرجل الأجنبي قوله وفي معناه المرأة ولو كانت الأمة كافرة ~~والمرأة مسلمة قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله والمفهوم من الامتناع فيه ~~وفي الأمة الفساد أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته وجوبها أشار إلى تصحيحه قوله ~~وهو مخالف لقولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه قد قدمت في الرهن ~~ما يعلم منه عدم المخالفة قوله وقال الإسنوي الصواب إلخ قال في المطلب الحق ~~المنع في العجوز والشوهاء قوله قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الأمرد ms0891 الجميل ~~أشار إلى تصحيحه # قوله أو كافر مسلما جاز هذا إذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه ~~الافتتان فإن استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة ~~وآخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء أكان صغيرا أم كبيرا لا سيما قريب ~~العهد بالإسلام قوله بل هما مستحبان أي لما فيها من البر قوله كما قاله ~~القاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه # قوله لأنه غير مالك لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن ورثه في ~~إحرامه صحت إعارته وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده لأن ملكه لا يزول عنه ~~قوله فإن استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة قد ألغز بذلك ابن الوردي ~~في قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ~~ويضمن القيمة والمثل معا # قوله أو الشجرة ليأخذ ثمرها أو بئرا للاستقاء منها أو جارية للإرضاع ~~PageV02P326 قوله ويكفي لفظ إلخ وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس قوله فكل ~~من النسختين صحيح لكن الثانية أولى إنما حكى الأصل كلام المتولي رأيا ~~مرجوحا مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من أحد الطرفين فالنسخة الأولى هي ~~الجارية على الأصح # تنبيه هل يصح تعليق الإباحة قال الروياني في آخر كتاب الوكالة من البحر ~~لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قال الزركشي في قواعده ~~ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها # ا ه # بل هو الأصح قوله ولجهل العلف في الثانية قضيته أن نفقة المعار على مالكه ~~لا على المستعير وإلا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي ~~والعمراني وغيرهم وهو الأصح لأنها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين وهذه ~~المسألة تؤخذ من قول الرافعي في باب القرض إن نفقة الحيوان المقرض على ~~المقرض إن قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري أنها ~~على المالك وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ ~~أبو علي في شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا ms0892 نفقة على ~~المستعير إنما هي على صاحب الرقبة قوله أو إجارة صحيحة أشار إلى تصحيحه ~~قوله أو المعنى أشار إلى تصحيحه قوله وهل الدراهم أو البذر قرض أو هبة ~~وجهان قياس ما مر في الوكالة إلخ الفرق بينهما واضح والأصح هنا الثاني قوله ~~ثم رأيت الشيخ ولي الدين العراقي نبه على ذلك تبعا للإسنوي # الباب الثاني في أحكامها وهي ثلاثة PageV02P327 قوله الأول الضمان قال ~~الأصحاب كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه ~~قوله ولأن المستعير من الغاصب إلخ ولأنه يجب عليه مؤنة ردها فوجب ضمانها ~~كالعين المغصوبة قوله فإن تلفت في استعمال مأذون فيه إلخ قال الغزي سقوط ~~الدابة في بئر حال السير تلف بغير استعمال هكذا رأيته مصرحا به وقياسه أن ~~عثور الدابة في حال الاستعمال مثله قوله كاللبس والركوب إلخ أي وانكسار ~~السيف المستعار للقتال فيه قوله وتضمن العارية بقيمة يوم التلف لأن الأصل ~~رد العين وإنما تجب القيمة بالفوات وهو إنما يتحقق بالتلف قال البلقيني في ~~تدريبه المضمونات في الشريعة أربعة أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا وهو ~~القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا ولو كان مثليا على الأصح وهو العارية وقسم ~~يفترق الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمستام والمشتري فاسدا على ~~الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره # ا ه # واستثني من ضمان العارية مسائل منها جلد الأضحية المنذورة فإعارته جائزة ~~قال البلقيني ولو تلف في يد المستعير لم يضمن لابتناء يده على يد من ليس ~~بمالك ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن ومنها لو استعار صيدا من ~~محرم لم يضمنه في الأصح ومنها إعارة الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق في ~~بيت المال ومنها استعارة الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين # فرع لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه قال في الخادم هذا هو ~~القياس لأنه لو أتلفه لم يضمنه فكذا إذا تلف في يده ولم أره منقولا وقوله ~~هذا هو القياس أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر ms0893 كلامهم لزوم قيمة العين وإن كانت ~~مثلية إلخ وهو كذلك وقد جرى عليه الإسنوي وبه أفتيت قال شيخنا لأن رد عين ~~مثلها مع استعمال جزء منها بالإذن متعذر فصار بمنزلة المثلي المفقود فرجع ~~إلى القيمة قوله وكذا يضمن المضمون بالسوم بقيمة يوم تلفه إن كان متقوما ~~قال الروياني في البحر لا يضمنه بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن بالقيمة ~~وإن كان مثليا وبه أفتيت لأن الخلاف في ضمان المعار جار في ضمان المقبوض ~~بالسوم والصحيح كالصحيح وإن جرى البلقيني على أن المثلي يضمن بمثله قوله ~~قال الإسنوي والقياس تخريجه إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله وقضيته ترجيح الصحة ~~إلخ قال البلقيني في تدريبه ليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضى العقد ويصح مع ~~وجوده إلا في العمرى والرقبى قال شيخنا ويؤخذ منه أن الأرجح هنا فسادها ~~أيضا # قوله قال المتولي فسد الشرط دون العارية أي لعدم منافاته لها قال شيخنا ~~الأوجه فسادها أيضا قوله ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها إلخ قال في ~~الأنوار إلا أن يتعذر الانتفاع بالأم بدونه فيضمنه أيضا وكتب أيضا قال ابن ~~العماد ما أطلقه من عدم الضمان في الولد التابع ينبغي تقييده بما إذا علم ~~المالك بأن الولد قد تبع أمه فإن لم يعلم فكالحادث وأولى بوجوب الضمان لأنه ~~السبب في إخراجه عن حوزة المالك ويده # ا ه # قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر قوله فإذا تمكن من رده فلم يرده ضمنه قال ابن ~~العماد إنه يقتضي وجوب الرد عليه حتى تلزمه مؤنته وليس كذلك بل هي على ~~المالك فكان ينبغي التعبير بوجوب التخلية وإعلام المالك على الفور # قوله فرع مؤنة الرد على المستعير هذا من إفراد قاعدة كل ما كان مضمون ~~العين كان مضمون الرد PageV02P328 قوله جزم بذلك الماوردي إلخ ونقله النووي ~~في نكت التنبيه وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره قوله وإنما ~~يبرأ بالرد إلى المالك أو وكيله لو استعار مصحفا أو عبدا مسلما من مسلم ثم ~~ارتد وطلبه لم يجز رده إليه قوله ms0894 ونقله عنه الأصل في باب الغصب وأقره وجزم ~~به المصنف # ثم قوله أو نحوه كموصى له بالمنفعة أي وموقوف عليه قال البلقيني وغيره ~~والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له ~~فإذا أعار لا يضمن المستعير منه وعلى هذا فلو أصدق زوجته منفعة أو جعلها ~~رأس مال سلم ففي هذه المسائل وأنظارها إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف ~~تحت يده لا ضمان عليه في الأصح قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة ~~فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا ~~قوله كما جزم به البغوي أشار إلى تصحيحه قوله وتجب المؤنة على المالك إن رد ~~إليه كما لو رد عليه المستأجر قال الأذرعي ينبغي أن يكون هذا حيث تكون مؤنة ~~الرد من عنده كهي من عند المستأجر أما لو أجره شيئا لينتفع به في منزله وهو ~~جار المؤجر في وسط البلد فأجره لآخر في طرف البلد ففيه نظر فتأمله # قال الزركشي لا معنى للتوقف في هذا والاعتبار بموضع العقد فعلى هذا تجب ~~الأجرة في الزائد عنها على المستعير كما ذكروه في الصداق إذا تزوج امرأة ~~ببغداد قوله أو الرائض وتلفت بلا تفريط لم يضمن هذا إذا ركبها في الرياضة ~~فإن ركبها في غيرها فتلفت ضمنها قاله البغوي في فتاويه قال وهكذا لو دفع ~~غلامه ليعلمه حرفة فاستعمله فيها لم يضمنه أو في غيرها ضمنه قوله كسائر ~~العواري كأن استعار ثورين واستعان بمالكهما يحرث عليهما وكأن ركب الدابة ~~ومالكها يسوقها أو يقودها # فرع قال شخص لآخر أعط فرسك لفلان ليجيء معي في شغلي فهو مستعير وإن قال ~~ليجيء معي في شغله فالراكب مستعير إن كان القائل صادقا وقد أذن له أن ~~يستعير ولا شيء على الوكيل كالوكيل في السوم وإن كان كاذبا فالمستعير ~~الملتمس وإن لم يكن مأذونا ضمنا والقرار على الراكب وإن أطلق ولم يضف الشغل ~~لأحد فإن كان الشغل له فهو المستعير أو للراكب وبإذنه فالراكب أو بغير ms0895 إذنه ~~ضمنا والقرار على الراكب # قوله إلا أن يقال الغرض إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P329 قوله وصححه السبكي هو الأصح قوله وتبعه البلقيني إلخ قال في ~~الأنوار ولو استعار دابة إلى موضع وجاوزه دخلت في ضمانه ولزمت أجرة المثل ~~وأرش النقص إلى أن تصل إلى يد المالك أو وكيله قوله إذ لو أطلق كان في ~~ركوبه في الرجوع وجهان إلخ في الشرح والروضة في أواخر الإجارة عن العبادي ~~أن له الركوب في الرجوع وأقراه بخلاف المستأجرة إلى موضع ليس له ركوبها في ~~الرجوع على الأصح والفرق أن الرد لازم للمستعير فالإذن متناول لركوبها في ~~العود بالعرف والمستأجر لا رد عليه وجزم به المصنف هناك فرع لو استعار دابة ~~مطلقا بلا تقدير زمان ولا مسافة فله الانتفاع إلى الرجوع ويترك بالليل ولو ~~استعار دابة إلى بلد سماه فله الركوب ذهابا وإيابا # قوله زرعه ومثله إلخ فإن قيل هلا منع من إبدال زرع بزرع مثله كما منع من ~~أن يعير ما استعاره في الأصح وإن كان انتفاع غيره كانتفاعه فالجواب أن ~~الأغراض تختلف باختلاف واضعي الأيدي ولا كذلك في الزرع المتساوي # قوله وقد يقال بل يرجع عليه بجميع أجرة المثل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قال الأذرعي ولعل هذا هو الوجه وقال الزركشي إنه أرجح قوله أو لمطلق ~~الزراعة زرع ما شاء قال الرافعي ولو قيل يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا ~~لكان مذهبا قال البلقيني وهو ممنوع فإن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا ~~كان بحيث لو صرح به لصح وهنا لو صرح به لم يصح لأنه لا يوقف على أقل ~~الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك وحيث أعار للزراعة أو ~~للغراس أو للبناء لم يكن للمستعير ذلك إلا مرة واحدة فلو قلع ما غرسه أو ~~بناه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا أن يصرح له بالتجديد مرة أخرى صرح ~~به البغوي وقوله قال البلقيني وهو ممنوع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله صرح ~~به البغوي ms0896 قوله والمراد كما قاله الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~شيخنا قد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله أو للغراس أو للبناء زرع كان ~~الغرض فيما إذا كانت تصلح للأنواع الثلاثة أو العرف جار به في مثلها أما ~~إذا كانت لا تصلح إلا لأحدها أو لم يجر العرف بغير ما أذن فيه فينبغي أن لا ~~يتعداه قاله الأذرعي وقوله فينبغي أن لا يتعداه أشار إلى تصحيحه قوله إذ ~~ضرر البناء بظاهر الأرض أكثر قال الأذرعي هذا إذا كان البناء محكما بالحجر ~~ونحوه ويحتاج إلى حفر أساس أما البناء الخفيف بالخشب PageV02P330 والقصب ~~ونحوهما على وجه الأرض فالأقرب جوازه لأنه أخف ضررا من الغراس وتفريغ الأرض ~~منه أقرب مدة فأشبه الزرع وقوله فالأقرب جوازه أشار إلى تصحيحه قوله وجرى ~~عليه صاحب الحاوي الصغير وغيره وصححه الإسنوي والأذرعي وغيرهما وابن الرفعة ~~وقال السبكي ينبغي القطع به وقد صحح الشيخان في نظيره من الإجارة الصحة ~~فالعارية أولى قوله وهو ما صححه المنهاج كأصله أشار إلى تصحيحه # قوله الحكم الثالث الجواز فائدة الجواز يطلق في ألسنة حملة الشريعة على ~~أمور أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني على ~~مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث على ما ليس بلازم وهو ~~اصطلاح الفقهاء في العقود قوله لأنها إرفاق فلا يليق بها الإلزام ولأنها ~~تبرع بالمنافع المستقبلة والتبرع إذا لم يتصل بالقبض يجوز الرجوع فيه ~~ولأنها إن كانت إباحة منفعة لا تلزم كإباحة الطعام وإن كانت هبة فالتبرع لا ~~يلزم إلا بالقبض كالهبة والرهن قوله لا في مقبرة قبل الاندراس شمل كلامه ما ~~لو كانت الإعارة مقيدة وما لو رضي وليه بنقله قوله بحيث لا يبقى منه شيء ~~فلا رجوع في عارية لدفن نبي أو شهيد قوله لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح ~~المنع وهو الأصح # قال الأذرعي وكلام النهاية والبسيط يوافقه ولم أر من صرح بخلافه # ا ه # لأنه بوضعه فيه استحق البقعة فلا يجوز إزعاجه منها ms0897 وإن أوصى بنقله منها ~~قوله فالذي يظهر المنع من ذلك أشار إلى تصحيحه قوله وعليه مؤنة حفر ما رجع ~~فيه قبل الدفن قال الزركشي ما أطلقوه من لزوم مؤنة الحفر يجب تقييده بما ~~إذا حفرها الوارث أو غيره بعد الموت كما يشير إليه تعبيره بولي الميت أما ~~لو حفرها الميت قبل الموت فلا يرجع الوارث على المعير بالأجرة لأن الميت لم ~~يكن حالة الحفر أحق بها من غيره كما قاله العبادي في المقبرة المسبلة ومعنى ~~قوله لم يكن أحق أي لم يكن له فيها استحقاق وقوله قال الزركشي ما أطلقوه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه المورط له فيه أي من غير أن يتصل له بذلك ~~مقصود ولم يحصل به مقصود العارية قوله قال الإسنوي والقياس التسوية بينهما ~~قال في الأنوار وهو الأصح لأنه عمل محترم وأنه ظاهر جار مجرى الأعيان في ~~الحكم قوله وقد يجاب بأن الدفن إلخ الدفن واجب لا بد منه على الولي بخلاف ~~الزرع فهو راجع إلى خبرته فيغرم الأول دون الثاني قال شيخنا مقتضى الفرق ~~أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه الحفر أو زرع شيء من لازمه الحرث ورجع ~~بعده قبل الفعل أنه يغرم له أجرة الحفر ونحوه وهو كذلك قوله فإن قلنا ~~القصارة ونحوها كالأعيان أشار إلى تصحيحه PageV02P331 قوله قبل الدفن أو ~~بعده لأن نزع الأكفان بعد لفها على الميت فيه هتك حرمة ولأن تغييبه في ~~الكفن كدفنه في القبر قوله أو أحرم فيه عار أو فرشه على نجاسة وقوله ~~بمكتوبة أي إن استعاره لذلك وإلا فله الرجوع في الصلاة وينزعه ويبني ولا ~~إعادة عليه وزمن الصلاة يسير لا يقابل بعوض كحبة الحنطة والزبيبة قوله ~~وفيما لو أعاره سفينة فطرح فيها مالا وهي في اللجية قال ابن الرفعة ويظهر ~~أن له الأجرة من حين الرجوع كما لو أعاره أرضا لزرع لا يقصل فرجع قبل ~~انتهائه أو أعاره جذعا ليمسك به جدارا مائلا لم يرجع فيه خوف سقوطه فإن رجع ~~ففي طلب الأجرة ms0898 ما في الرجوع عن رعاية وضع الجذوع قاله في البحر # والضابط كل موضع تجب فيه العارية لا يجوز الرجوع فيها قوله أو أعاره آلة ~~لسقي حيوان محترم إلخ لو أعاره دابة أو سلاحا ونحوهما للغزو والتقى الزحفان ~~فليس له الرجوع فيها حتى ينكشف القتال أو استعار سلاحا أو نحوه ليدفع به ~~عما يجب الدفع عنه كما هو مبين في كتاب الصيال أو استعار ما يدفع به أذى ~~الحر والبرد المهلكين أو ما ينجو به من الغرق أو يطفئ به الحريق ويقاس بذلك ~~ما في معناه قوله أو نذر أن يعيره مدة معلومة إلخ أو أعاره للرهن وقبضه ~~المرتهن # قوله وبحجر فليس على المعير فيما يظهر أشار إلى تصحيحه # فصل قوله إذا استعار للبناء أو الغراس لو عبر بالغرس بإسقاط الألف لكان ~~أحسن وأخصر كما نبه عليه النووي في تحرير التنبيه ووقع فيه هنا قال ~~البلقيني البناء والغراس في المطلقة محمول على مرة واحدة كما سيأتي ~~والمقيدة بخلاف ذلك كما هو ظاهر كلامهم في الضرب الثاني وكان الإطلاق يحمل ~~على المرة إلا إن دلت قرينة بتأقيت الزمان وفيه نظر يظهر من الوكالة فإنه ~~لو وكله ببيع سلعة فباعها مرة بيعا صحيحا ثم ملكها الموكل لا بطريق الرد ~~بالعيب ولا يفسخ بخيار الشرط ونحو ذلك فإنه ليس للوكيل بيعه مرة ثانية بلا ~~خلاف تنزيلا للإطلاق على المرة ولو وقت بأن قال وكلتك إلى شهر رمضان فإنه ~~يصح ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت إلى ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء ~~إطلاق الأصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمؤقت في التوكيل بخلاف العارية ~~وكان الفرق أنه في التوقيت في التوكيل إنما منع من التصرف لأن ملك الموكل ~~قد زال فلا يمكن أن يستفيد الفرع زيادة على الأصل والانعزال لا عود بعده ~~بخلاف العارية فإنه ليس فيها هذا المعنى فدلت قرينة التوقيت على إباحة ~~الانتفاع مرة بعد مرة إلى انتهاء الوقت # قوله وما بنى وغرس قبل الرجوع إن لم ينقصه القلع قلع فليس له غير ms0899 القلع ~~قوله ولا يلزم القلع مجانا والتسوية إلا باشتراط قال الأذرعي اعلم أن ~~قولهما مجانا يوهم بل يفهم أنه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها لا يكون ~~الحكم كذلك ولم أرها إلا في النهاية وفروعها وعبارة الأصحاب إن شرط القلع ~~قلع وهي أعم من أن يصرح بقوله مجانا أو لا وممن أطلق ذلك القاضي أبو الطيب ~~والدارمي والمحاملي وأصحاب الحاوي والمهذب والتتمة والشامل والبيان ~~والغزالي في الخلاصة والجويني في مختصره ونص عليه في المختصر والأم في ~~الإعارة المقيدة بمدة وجرى عليه الأصحاب قاطبة # ا ه # والظاهر أنهما احترزا به عما لو شرط القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه قوله ~~عملا بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم PageV02P332 ~~قوله قال الإسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي كلام الأصحاب مصرح بالتصوير في ~~الحفر المتولدة من القلع بعد زوال العارية ومحل الخلاف كما ذكره ابن الملقن ~~في الحفر إذا كانت على قدر حاجة القلع وإلا لزمه طم الزائد قطعا وهو ظاهر ~~ولو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع قال الصيمري لزمه ذلك قوله وفرق الزركشي ~~أي وابن العماد وغيره قوله خير المعير بين القلع بضمان الأرش والتملك ~~بالقيمة قال ابن الرفعة في كلام الأصحاب رمز إلى تردد في أن مؤنة القلع على ~~المالك أو على صاحب البناء أو الغراس والظاهر الثاني كما في نظيره من ~~الإجارة على المستأجر ولو أراد المالك أن يتملك البعض ويبقي البعض بأجرة أو ~~يقلعه بالأرش ويبقي البعض قال الزركشي وغيره الظاهر أنه لا يمكن لكثرة ~~الضرر على المستعير ولأن ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة # ا ه # وهو واضح وقوله والظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو شرط تملكه ~~بالقيمة عند الرجوع ففي الإيضاح للصيمري أنه يلزمه ذلك قوله بل الكل متفقون ~~على التخيير بين الثلاث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالشفعة والهبة قال ~~الرافعي في باب الهبة في رجوع الأب في هبته أنه ms0900 يتخير بين الخصال الثلاث ~~كالعارية قوله قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة قال في ~~التوشيح أيتخير بين المتبقية بأجرة والقلع مع إعطاء الأرش ذكره ابن الرفعة ~~والوالد وغيرهما # ا ه # وهو المعتمد # قوله والزركشي يتخير بين ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فلا يتجه ~~التخيير إلا بعد الجذاذ إلخ قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من الإجارة ~~التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة وإبقاءها إلى ~~الجذاذ إن كانت مؤبرة قال شيخنا كلام الإسنوي هو المعتمد قوله قال الإسنوي ~~ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد فإنه قال واعلم أن من ~~فوض الأمر إلى اختيار المعير في الخصال الثلاث قال منه الاختيار ومن ~~المستعير الرضا وإسعافه لما طلب فإن لم يسعفه كلفناه تفريغ الأرض وأسقطه في ~~الروضة قوله إلى أن يختار المعير ما له اختياره هذا مبني على ما جرى عليه ~~المصنف كأصله وأما على أن له التبقية فإذا اختارها لزم المستعير موافقته ~~قوله لأنه جالس في ملكه قال في الخادم ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو كان ~~البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح قوله قال الزركشي ولعل الفرق إلخ ~~وهو فرق دقيق وكتب أيضا ويمكن أن يفرق هنا بأن المعير حجر على نفسه بعدم ~~اختياره فلهذا منع بخلاف الأجنبي PageV02P333 قوله والأولى حمل ما هنا إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله فالترجيح من زيادته المصنف وجزم به صاحب الأنوار وأبو ~~عبد الله الحجازي قوله وما بناه أحد الشريكين بلا إذن قلع مجانا لأن التعدي ~~أسقط حرمته # قوله فرع لشريك أي في منفعة الأرض أو في رقبتها قوله ومتى انقضت إلخ أما ~~بعد المدة فلأنه محترم ولم يشرط نقضه فلا ينقض مجانا وبيان المدة كما يجوز ~~أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع إحداث البناء والغراس أو لطلب الأجرة وأما ~~قبلها فلأن وضع العواري على الجواز والتأقيت وعد فلا يجب الوفاء به # قوله قال ابن الرفعة وكذا لو لم ينقص بالقطع ms0901 أشار إلى تصحيحه قوله أي وإن ~~لم يعتد قطعه كما في نظيره من الغراس إذ لا محذور وكلام الماوردي يشير إليه ~~قوله فعلى المستعير القلع مجانا حيث يمكن القلع مجانا فله الإبقاء بالأجرة ~~والتملك بالقيمة تراضيا لا إجبارا بخلاف القلع قوله ويأتي هنا أيضا مثله ~~أشار إلى تصحيحه قوله لفسيلة بفتح الفاء وكسر السين المهملة قوله قال ~~السبكي أي وغيره قوله ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لزمه ردها للمالك إن حضر لأنها عين ماله تحولت إلى صفة أخرى ومعنى ~~لزوم ردها التخلية بينها وبين مالكها أو من يقوم مقامه قوله وعلى مالكها ~~القلع لأن مالك الأرض إلخ كلامهم يقتضي أنه لا يجب عليه القلع إلا بمطالبة ~~صاحب الأرض وهو ظاهر نعم في وجوبه عند عدم شعور المالك نظر ح قوله لأن ذلك ~~لتخليص ملكه هو يقتضي أن مالك الأرض لو باشر القلع أو أجبره عليه لم تلزمه ~~التسوية ح قوله وجزم في المطلب بأنه لا أجرة إلخ وذكره الماوردي وغيره وهو ~~ظاهر # PageV02P334 @ 335 # | فصل في الاختلاف # قوله قال المالك آجرتكها إلخ قال في الأصل مدة كذا بكذا # ا ه # مقتضاه أنه لا بد في دعوى المالك من تعيين الأجرة قال السبكي لكن قال ~~الإمام إن أوجبنا المسمى وجب ذكره وإلا كفاه ذكر الأجرة قوله ومتى مضت مدة ~~صدق المالك المراد تصديقه في استحقاقه الأجرة لا في عقد الإجارة حتى يتمكن ~~الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة أو أثنائها قوله ~~ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع إلخ ولأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان ~~ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك بعتكها وقال بل وهبتنيها فإنه ~~يصدق المالك فكذا هنا قوله فلو نكل لم يحلف المتصرف إلخ هكذا في الروضة قال ~~في شرح إرشاده ولعله يريد لا يحلف على دعوى العارية لأنه لا يستحق بها شيئا ~~وأما على نفي استحقاق الأجرة فلا محيص عنه وكتب أيضا قال في الروضة كأصلها ~~وعن القاضي حسين رمز ms0902 إلى أنهما أي الراكب والزارع يحلفان للتخلص من الغرم # قوله وإن قال المالك غصبتني أي أو بعتك بكذا قوله قال البلقيني أي وغيره ~~قوله قال ويوافقه أن الصحيح في أصل الروضة في الإقرار أنه إلخ الفرق بينهما ~~ظاهر قوله فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف أشار إلى تصحيحه قوله وقد أفتى ~~البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفا إلخ الأصح أن المصدق في مسألة البغوي أيضا ~~المالك لأن الأصل عدم الائتمان النافي PageV02P335 للضمان ولأن الأصل أن من ~~كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته قوله وإلا فالموافق ~~لكلام الجمهور تصديق المالك أيضا أشار إلى تصحيحه قوله فلا معنى للنزاع إن ~~كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة لأنه مأمور بالرد على كلا التقديرين # قوله فرع لو ركب جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة قال الزركشي ورجح ~~الجمهور وجوب الأجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا # ا ه # ورجحه السبكي قوله وبأنه المقصر بترك الإعلام بخلاف ما إذا أعار ثم جن ~~وامتنع المستعير في مدة جنون المعير غير عالم بجنونه فإنه تجب عليه الأجرة ~~لأن المجنون ليس من أهل الإباحة قوله وبموته يلزم الوارث الرد للعارية أي ~~على الفور وجنونه كموته فإن لم يقدر وهلكت وجب الضمان في التركة وإن قدر ~~وجب عليه والمراد بالرد هنا وجوب مباشرته وتحمل مؤنته كما في المستعير فرع ~~لو أودع المستعير العارية فكإيداع المودع الوديعة # كتاب الغصب # قوله وخبر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلخ أي يكلف حمله وقيل يجعل في ~~عنقه كالطوق ورجحه البغوي والغصب كبيرة قيده العبادي وشريح الروياني ~~وغيرهما بغصبه ما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ونقل الرافعي ~~في كتاب الشهادات عن الهروي وأقره أن شرط كونه من الكبائر بلوغه نصابا فإن ~~كان دونه فهو صغيرة ونقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها ~~كبيرة قال الأذرعي وفيه وقفة # قوله هو لغة أخذ الشيء ظلما فيدخل فيه المأخوذ بسرقة ms0903 أو محاربة أو اختلاس ~~ولا يمتنع أن تسمى غصبا وإن اختصت بأسماء كما يسمى بيع أحد النقدين بالآخر ~~صرفا وإن شمله اسم البيع قوله الاستيلاء على حق الغير إلخ إدخال أل على غير ~~ممتنع وإن كثر في ألسنة الفقهاء قال في المطلب إن أراد بالحق ما وجب له ~~كالمستأجر ونحوه خرج به الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق ~~واجب في العين وإن أراد الحق الجائز مساو للتعبير بالعدوان قال في المهمات ~~وأقرب شيء فيه أن يقال أراد الحق المسوغ في نفس الأمر فلا اعتراض قوله ولا ~~يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير اعتذر الزركشي عن التعبير ~~بالمال بأنه سيتكلم على أنه يتعلق بالغصب أمران الرد والضمان وهما إنما ~~يتحققان في المال بخلاف الكلب ونحوه فإن واجبه الرد خاصة وكتب أيضا قال في ~~الأنوار هو حقيقة ضمانا وعصيانا # الاستيلاء على مال الغير بعدوان وحكما ضمانا فقط الاستيلاء عليه بلا ~~عدوان كالقبض بالبيع الفاسد واستعمال الأمانة غلطا وعصيانا فقط الاستيلاء ~~على حق الغير عدوانا كالسرجين والكلب المعلم والخمر المحترمة والحبة ~~والحبتين من الحنطة ونحوها # تنبيه في الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو يحترق فأخذه حسبة ليرده فتلف ~~قبل إمكان الرد أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها وهو يعرفه فتلفت ~~قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجرها لمالكها فماتت لا بسبب الجر ~~ففي الضمان في هذه الصور وجهان والأصح عندي لا ضمان عليه في هذه الصور ~~الثلاث وجها واحدا وقوله قال والأصح عندي إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P336 قوله وهي ما يحصل الهلاك كأن أتلف من يضمنه مالا في يد مالكه ~~بغير حق قوله فسقط بفعله قال الإمام لو اتصل بفتحه سقوطه ولم يظهر لنا أن ~~سقوطه بسبب الفتح فقد أطلق الأئمة الضمان لعلمنا بأن سبب سقوطه الفتح قوله ~~لا إن أسقطته ريح عاصفة شمل غير التي كانت موجودة حال الفتح قوله لأن التلف ~~لم يحصل بفعله ووجهه الفارقي بأن فعله شرط والريح علة ms0904 فهو كالممسك مع ~~الجارح قال وكذا نقول فيمن حفر بئرا فألقت الريح فيها رجلا لا ضمان عليه ~~قوله وأفهم كلامه كأصله أن الريح إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو دخل دكان حداد ~~وهو يطرق الحديد فطارت شرارة وأحرقت ثوبه فهدر وإن دخل بإذن الحداد قاله ~~القاضي حسين قوله نبه عليه الإسنوي أي وغيره وبه صرح الفارقي فقال وهكذا لو ~~فتح في وقت هبوب الريح أو شدة الحر فإنه يضمن فروع لو أوقد نارا في ملكه أو ~~في موضع يختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو ~~كدسه أو زرعه وأحرقته فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد ~~في ريح عاصفة وإن جاور أو أوقد في عاصفة ضمن ولو عصفت بغتة فلا ضمان ثم إن ~~تحققنا المجاوزة أثبتنا الضمان وإن تحققنا الاقتصاد نفينا الضمان وإن شككنا ~~فلا ضمان وإن غلب على الظن المجاوزة ففيه تردد اجتماع الأصل والظاهر # والأصح أن الاعتبار بالبراءة الأصلية فلا يضمن إيقاد النار القليلة في ~~يوم الريح في العرائش وبيوت القصب كإيقاد النار العظيمة المجاوزة للحد قوله ~~أو قرب النار إلى جامد فذاب وخرج وتلف فإنه يضمنه دون الفاتح وفارق ما لو ~~فتح رأس زق فأخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر ونكسه حيث ضمنا كما مر بيانه ~~بأن صورة التنكيس اجتمع فيها مباشرتان وهنا سببان فأحيل الضمان على أقواهما # PageV02P337 قوله والثاني يضمن لأن الماء أحد المتلفات هو الأصح لأن حل ~~رباط السفينة ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفعل فأشبه ما ~~لو فتح قفصا عن طائر وطار في الحال بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه # قوله فتح قفصا عن طائر إلخ إطلاقه الفتح يشمل ما لو كان مفتوحا فسده ثم ~~جاء وفتحه وخرج الطائر عقبه وبه أجاب القفال في فتاويه قوله فطار في الحال ~~لو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فحكمه كما قاله ~~القاضي ms0905 حسين حكم ما لو طار عقب الفتح وذكر في النهاية نحوه أيضا وقال أيضا ~~القاضي لو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمنه # قوله يشعر بتنفيره إذ من طبعه النفور ممن قرب منه قوله لأن طيرانه بعد ~~الوقوف يشعر باختياره إذ له اختيار بدليل توقيه المكاره وطلبه المرعى وقد ~~وجد من الفاتح سبب غير ملجئ لأن الطائر قد يألف القفص فلا يخرج عقب الفتح ~~ومن الطائر مباشرة فقدمت قوله أو لم يعهد ذلك منها فيما يظهر أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إذا ~~كانت حاضرة أي حين الفتح وهو عالم بها قوله هو ما في الأصل إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله فهو كفتحه القفص عنه أشار إلى تصحيحه تنبيه لو أفتاه المفتي ~~بإتلاف فأتلف ثم تبين خطؤه ضمنه ولا ضمان على المفتي ولو وقف على العلماء ~~ضيعة تصرف إليهم غلتها ثم خرجت مستحقة رجع مستحقها بأجرة مثلها على واضع ~~يده عليها ورجع هو بما دفعه منها على المدفوع إليه # ولو بعث عبده في شغل فضربه ظالم فأبق لم يضمن لأن الضرب المجرد ليس ~~باستيلاء ولو هرب من الظالم ولم يهتد إلى دار سيده ضمن ولو دعا عبدا لتنقية ~~السطح بإذن سيده فسقط من السلم وهلك ضمن إلا أن يكون بأجرة ولو سقط على ~~متاع لصاحب الدار تعلق الضمان برقبته ولو كان السلم مختلا بحيث لا يطيق ~~العبد والعبد جاهل وجب ضمان العبد لا المتاع ولو فتح رأس دن للآخر بإذنه ~~ورفع الحنطة وترك رأسه مفتوحا فدخل حمار صاحب البيت وأكلها وهلك منه لم ~~يضمن الدابة ولا الحنطة ولو أدخل الحمار فيها ضمنها ولو آجر دارا إلا بيتا ~~معينا فأدخل دابته فيه وترك بابه مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمستأجر فلا ~~ضمان ولو خرج المستأجر وترك المتاع بلا حافظ مع علمه بأن الباب مفتوح فهو ~~مضيع فلا ضمان ولو لم يعلم ضمنه المؤجر ولو سقى أرضه فخرج الماء من ms0906 جحر ~~فارة أو شق وأفسد زرع غيره أو أرضه أو داره فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في ~~قدر الماء وإن جاوز أو كان عالما بالجحر أو الشق ولم يحفظ ولم يتعهد أو ~~كانت أرضه عالية وأرض جاره مستقلة ولم يسد النهر ضمن والنائم مقصر إلا أن ~~يتقدم الاحتياط ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها وعلوها وسفلها # ولو ساق بهيمة في بيت آخر بلا إذنه وأتلفت شيئا ضمن ولو ساق ثورا في مسرح ~~آخر فساقه السارح مع البقر دخل في ضمانه ولو لم يسقه ولكن انساق مع البقر ~~ووقف في موضع فتركه البقار لم يضمن ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب ~~الغير أو النحل من الكوارة وأهلكت بهيمة فلا ضمان ولو انفلتت الخيول فتفرقت ~~حتى تعسر جمعها فلا ضمان لما أتلفت ليلا كان أو نهارا ولو رأى بقرة واقفة ~~فساقها ثم تركها دخلت في ضمانه عرف مالكها أو لم يعرف ولو دخلت بقرة دار ~~إنسان وخرجت بنفسها أو أخرجها صاحب الدار وتركها حتى ذهبت فلا ضمان ولو ~~سترها بعد إخراجها ضمن قال البغوي ولو أخرجها ولم يردها إلى المالك أو ~~الحاكم ضمن وهو ضعيف مخالف لما أطلقه الجمهور قال القاضي حسين في الفتاوى ~~لو أن عبدا هرب من مولاه ودخل دار آخر بغير إذن مالكها وأقام ليلا وخرج بلا ~~إذنه وهرب وعلم صاحب الدار سيده ولم يخبره ضمن وهو ضعيف مخالف لما أورده ~~الأصحاب من وجوه # الأول أنه لا يزيد على حل قيد العبد بل لا يساويه وقد مضى # الثاني أنهم فرقوا بين الحيوان وغيره إذا وقع في دار غيره حيث حكم بوجوب ~~الحفظ والرد إلى المالك في الثوب وفي الطيور والبقر فلا # الثالث جواز الإخراج عن ملكه كيف ولم يخرج # الرابع قال القفال في الفتاوى لو ادعى على آخر أنك غصبت امرأتي لم تسمع ~~كما لو ادعى على آخر أن عبدي هرب مني ودخل دارك # الخامس عدم وجوب إخبار المالك وإعلامه قال البغوي في الفتاوى ولو أودع ~~عبدا عند ms0907 إنسان فأبق ولم يخبر المودع مالكه إلا بعد أيام لم يصر ضامنا به ~~كما لو مرض ولم يخبر السيد ليداويه حتى مات وفي المذهب والحاوي وتذكار ~~المنتهى أنه لو وقع طير في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام مالكه بخلاف الثوب # قالوا ولو دخل في برجه وأغلق عليه الباب ونوى إمساكه لنفسه ضمن وإن لم ~~ينو فلا ويقاس به إغلاق الباب على الدواب وفي الصورة المذكورة أولا لو فرض ~~إخراج صاحب الدار إياه فهو قريب من إخراج البهيمة وحل قيد العبد والحكم ~~بعدم الضمان أغلب لجواز إخراج الداخل دار الغير بلا إذن حيث جوز ~~PageV02P338 مطلقا من غير تفصيل على ما سيأتي في باب موجبات الضمان ولو أبق ~~عبد وظفر به صديق لمالكه فأخذه ليرده على مالكه فهرب من عنده قبل التمكن من ~~الرد والمرافعة إلى الحاكم وبلا تقصير في الحفظ فلا ضمان # قوله لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك أي فيما لو حل رباط البهيمة ~~فأكلت علفا قوله وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله ~~فأفتيت أنه لا ضمان على صاحبها إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أو حبس رجلا ولو ظلما إلخ من سعى بغيره إلى ظالم فصادره ففي لزومه ~~باطنا تردد الراجح عدم لزومه ولو كان الغاصب عبدا فأقره السيد معه حتى تلف ~~ففي تضمينه قولان أصحهما تضمينه لتعديه # ولو أخذ عبد إنسان ظنه عبد نفسه فقال أنا حر فتراكه وأبق وجب الضمان ولو ~~استعمل عبد الغير بلا إذنه فإن دفع إليه متاعا ليحمله إلى بيته فأبق في ~~الطريق ضمن ولو استعمله بإذنه فأبق في الطريق ضمن لأنه عارية # ولو بعث الزوج عبد زوجته في شغل بلا إذنها أو بالعكس فأبق ضمن مميزا كان ~~أو غيره ولو استام عبد بإذن سيده ثوبا وتلف في الطريق ضمنه السيد ولو كان ~~العبد غير بالغ فلا ضمان ولو كان يشتري متاعا من آخر ويبيع ويؤدي الثمن ~~إليه فبان أنه كان عبدا أبق فلا شيء على البائع ms0908 # ولو أرسل الدابة المؤذية في الطريق فأتلفت شيئا ضمن وإن لم تكن مؤذية ~~واتفق لم يضمن ولو أدخلت الدابة حائطا مشتركا فعضت دابة للشريك فإن أدخل ~~دون إذن الشريك ضمن وإلا فلا إذا كانت غير معروفة بالعض ولو ألقى أحدهما ~~فيه حشيشا مضرا فأكلت دابة الآخر وهلكت ضمن ولو دفع غلامه إلى آخر ليعلمه ~~الحرفة فهو أمانة في يده ولو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لم يضمنه ولو ~~استعمله في غيره ضمنه كما لو دفع إليه دابة ليروضها فركبها لغير الرياضة ~~ولو أدخله الصرع فسقط على مال آخر وتلف ضمن # ولو وقعت بهيمة في الوحل فجاء رجل وأخرجها حسبة فماتت من جره ضمنها فإن ~~شك أنها ماتت من الجر أو من الوحل فلا ضمان قوله وهذا ما رجحه في أصل ~~الروضة أشار إلى تصحيحه قوله قال والذي يظهر فيما إذا غصب أم النحل إلخ ~~أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لجواز حمله إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P339 قوله ففي البيان عن الصيمري لا يضمنه الغاصب أشار إلى تصحيحه ~~قوله وكذا لو جلس على دابة وإن لم يسيرها وفي البيع لا يصير قابضا إلا ~~بالنقل إلا أن يأذن البائع في الركوب فيكفي من غير تسيير على رأي مرجوح ~~قوله ولم ينقل فإنه يكون غاصبا كلامه قد يفهم أنه لا بد في غيرهما من ~~المنقولات من النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل ~~إلا في الدابة والفراش فإن الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل ~~أنهما لو تنازعا فيه جعلت اليد له # ا ه # واعلم أن اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه محله في منقول ليس بيده ~~أما منقول هو بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما ~~قاله الأصحاب قوله ذكره الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي المهمات ~~وغيرها أن القاضي صرح به فيما إذا كان المالك يزجره فلم ينزجر وهو فرد من ~~أفراد كلام الرافعي والباقي مثله # ا ه # وشمل ما لو كان الجالس ms0909 أقوى من المالك قوله وكركوب الدابة استخدام العبد ~~ذكره ابن كج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولم يكن مالكها فيها قال الأذرعي ~~الظاهر أن تعبيره بالمالك مثال وأن حضور من يخلفه من مكتر وحافظ ومستعير ~~كحضوره وكذلك لو كان أهله وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها كلها ~~وقوله قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فهو غاصب لها يحتمل أنه ~~أراد الدار وما فيها وهو الموافق لما ذكره الخوارزمي قال الأذرعي وغيره وهو ~~الأقرب وفي البحر لو غصب دارا فيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصبا له وجهان ~~وذكر القاضي حسين وجماعة أنه لو غصب دارا ومنع المالك من نقل أمتعته كان ~~غاصبا للدار والأمتعة # قال القمولي وهذا دليل على أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان ~~تابعا وقوله وهو الموافق إلخ أشار إلى تصحيحه فرع قال الأذرعي الاستيلاء ~~على الظرف استيلاء على المظروف ويحتمل أن يقال إن قصد الاستيلاء عليه أو ~~منع المالك من أخذه كان غاصبا وإلا فلا قوله فغاصب لنصفها قال الأذرعي هل ~~الفرض إذا كان المالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير أم لا فرق بين كون ~~المالك وأهله وولده معهما في الدار وهل يفترق الحال بين كون الدار معروفة ~~بملك صاحبها أم لا # لم أر في ذلك شيئا # ا ه # قال الكوهكيلوني إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع ~~الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله ~~عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه ~~عشرة من أهله وقوله أم لا فرق أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أم لا قوله بخلاف ~~ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك لينظر هل يصلح له قوله فإنه يضمنه ~~أشار إلى تصحيحه PageV02P340 قوله وفي فتاويه لا يضمن في فتاوى القاضي حسين ~~أن الفتوى على وجوب الضمان قوله قال السبكي وقياس ما ذكره هنا إلخ قد ms0910 وافقه ~~عليه جمع قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله لأن يد المالك الضعيف موجودة إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وقد يعارض بمثله في الداخل إلخ الفرق بينهما واضح # تنبيه يجب على الغاصب الرد على الفور وقد لا يجب الرد كأن يغصب خيطا ~~فيخيط به جرح حيوان محترم فإنه يرد قيمته ولا ينزعه أو يغصب طعاما أو شرابا ~~وهو مضطر إليه من غير مضطر إليه فإنه يضمنه ولا يرده أو يغصب جارية ابنه ~~فيولدها فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب أمة فحملت ~~في يده بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة لأن الحامل بحر لا تباع ~~ذكره المحب الطبري # فرع لو غصب شيئا فجاء عبد المالك فأتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا ~~يرجع ببدله على العبد كما لو تلف بآفة سماوية أو أتلفه حربي قاله البغوي في ~~فتاويه # قوله والمستعير الذي يضمنه المستعير من الغاصب ويستقر عليه ولا يرجع به ~~هو قيمة يوم التلف أما الزائد بسبب أقصى القيم فينبغي أن لا يستقر عليه بل ~~يرجع به على الغاصب وكذا المستام وهذا ظاهر # قال الغزي وإذا غرم المالك المشتري من الغاصب أو المستعير منه أو المستام ~~أقصى القيم من حين الأخذ من الغاصب إلى التلف لا يرجع على الغاصب بشيء # ا ه # والأرجح في المستعير والمستام ما تقدم قوله والذي في الأصل وغيره أن يده ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو كانت غير ضامنة كالمستأجر إلخ لو ضاع المغصوب ~~من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بمالكه فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فيده يد ~~أمانة وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملكه فإن تملكه فهي يد ضمان # تنبيه قال صاحب الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو يحرق فأخذه حسبة ليرده ~~فتلف قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل وأخرجها وماتت لا بسبب ~~الجر أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها وهو يعرفه وتلفت قبل إمكان ~~الرد لم يضمن في الأصح وقوله قال صاحب ms0911 الكافي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وينبغي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة إلخ أشار إلى تصحيحه # تنبيه قال الغزي لو كانت فرس في يد شريك فباع نصيبه لآخر وسلمها له بغير ~~إذن شريكه فتلفت فيتجه أن يفرق بين أن يعلم الحال أو يظن أنها كلها للمالك ~~البائع كما نذكره في الفرع # وقوله فيتجه أن يفرق إلخ ضعيف وكتب أيضا وفي فتاوى البغوي لو باع شريك ~~نصيبه في الفرس وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك ~~أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما # ا ه # ولم يذكر القرار على من وقال فيما إذا عامل عامل القراض آخر بغير إذن ~~المالك وتلف المال في يد الثاني أن للمالك مطالبة من شاء منهما وقرار ~~الضمان على الثاني إن علم فإن جهل الحال فعلى الأول # ا ه # ولا شك أن يد المقارض يد أمانة ويد الشريك مثله وهذا ظاهر وكلام الكتاب ~~يقتضيه أيضا # فرع في فتاوى القفال استعار حليا وجعله في عنق ابنه ثم أمر رجلا بنزعه ~~ووضعه في بيت المأمور فسرق فإن علم الرجل أنه عارية فقرار الضمان عليه وإن ~~ظن ملك الآمر فلا شيء عليه ولو أودع المودع الوديعة عند آخر فعلى هذا ~~التفصيل # قوله أضافه طعاما مغصوبا إلخ مثله ما لو أكرهه على أكله # PageV02P341 قوله يبرأ من المغصوب بإطعام المالك إلخ محله إذا قدمه على ~~هيئته فلو غصب سمنا وعسلا ودقيقا وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ ~~قطعا لأنه بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق إلى القيمة ولا تسقط القيمة ~~عندنا ببدل غيرها إلا برضا مستحقها ولم يعلم بذلك قاله الزبيري في المسكت ~~وقوله لم يبرأ قطعا أشار إلى تصحيحه قوله لا بإيداعه ورهنه إلخ حاصله أن ~~الغاصب إذا رد المغصوب إلى يد مالكه بجهة ضمان برئ أو بجهة أمانة لم يبرأ # قوله وإجارته في الإجارة يبرأ من ضمان المنافع قوله أي وتسلمها تسليمها ~~يحصل بمجرد استيلاده فيبرأ به # قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون المرتد إلخ ms0912 أشار إلى تصحيحه قوله إذا ~~قتله سيده الإمام قال شيخنا أي والردة حدثت في يد الغاصب قوله وصرح به ~~السبكي واقتضاه كلام الشرح الصغير قوله على الصحيح في أصل الروضة لأنه ~~متلاعب لاعتقاده أنه للغير وهذا مبني على رأي مرجوح ولهذا حذفه المصنف قوله ~~والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني أي ~~وغيره وقوله وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه أشار إلى تصحيحه # قوله بنقص القيمة فإن لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شيء قوله ~~قال البلقيني أي وغيره قوله وهذا تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق يحمل عليه ~~ينبغي أن يكون هذا تفريعا على ضمان المقدر بمقدره خاصة فإن فرعنا على ضمانه ~~بأكثر الأمرين من المقدر وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ولا يلزم منه ~~زيادة أرش بعض العضو على جميعه لأنه لو كانت الجناية على جميعه لزاد أرشها ~~على هذا ع # قوله فإن فرعنا على ضمانه بالأكثر إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P342 قوله وقال أبو إسحاق يلزمه ما نقص إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فبما نقص من قيمته أفهم قوله فيما نقص من قيمته أنها لو لم تنقص كما لو سقط ~~ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعا وهو ~~كذلك وحاول الرافعي تخريج وجه فيه في قوله فمن غصب عينا تؤجر ولو رقيقا وجب ~~قتله قوله حتى المسك أي أو العنبر أو غيره مما يقصد شمه قال القاضي حسين ثم ~~إن انقطعت رائحته بالكلية ضمن كمال القيمة لأن جرم المسك دون الرائحة لا ~~قيمة له وإن انتقصت الرائحة ضمن ما نقص منها إذا كان ذلك قدرا يجوز عقد ~~الإجارة عليه قوله قال الزركشي ويؤخذ منه إلخ وهذا بالنسبة للفوات أما لو ~~استعمله في بعضها فهل تجب عليه أجرة ما استعمله فيه أم يجب أعلاها لم يتعرض ~~له وسياق كلامه يقتضي الثاني # قوله وأما الحر والبضع فلا تضمن منفعتهما إلا بالتفويت مثلهما المسجد ms0913 ~~والرباط والمدرسة والشوارع وعرفة والأرض الموقوفة على دفن الموتى ونحوها ~~ولو تعلق ببدن الحر حق للغير كما لو آجره عبده سنة ثم أعتقه أو أوصى ~~بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فحبسه حابس عن المستأجر أو الموصى له ففاتت ~~منافعه فالذي يظهر أن منفعته هنا تضمن بالفوات تحت يد عادية # قوله لأنهما لا يدخلان تحت اليد شرعا أي إنهما لا يقبلان النقل من يد إلى ~~يد كما تقبله الأموال قوله لا مهر لها ولا أجرة له بناء إلخ وكذا سائر ~~أكسابهما حال ردتهما # قوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه PageV02P343 قوله فلا تدخل الأجرة ~~فيما اكتسبه لأن منفعته مضمونة على الغاصب فاستعماله فيما يعود نفعه على ~~مالكه بغير إذنه لا يمنع الأجرة بتعديه كما لو غصب عبدا وعلمه صنعة فإنه ~~يرده مع الأجرة لمدة التعليم والغصب وكما لو غصب حبا وأرضا وزرعه فيها كان ~~الزرع لمالكها وتلزمه أجرته قوله وكان المصنف لما رأى الإشكال قويا زاد ~~لفظة له إلخ زادها لدفع توهم أنه إن اصطاد للغاصب يكون الصيد له وليفيد ما ~~عداه بالأولى # قوله وأجرته أي وإن لم يستوف منفعته لأن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح ~~وبالبدل في الفاسد ضمن بالغصب كالأعيان قال الماوردي هذا إذا لم يستعمله ~~غير الغاصب في تلك المدة فإن استعمله غيره ضمن الأجرة للمغصوب منه وجها ~~واحدا وما قاله حسن # فصل لا يضمن خمرا وخنزيرا قوله كالميتة والدم ولأن خمر الذمي لو ضمنت أدى ~~إلى تفضيله على المسلم بسبب كفره قوله ويجب رد المحترمة قال الشيخان هنا ~~وهي ما اتخذت لا بقصد الخمرية فيدخل فيها ما عصر بقصد الخل أو بقصد شرب ~~عصيرها أو طبيخه دبسا أو عصر لا بقصد شيء وما لو انتهبت أو اشتريت أو حدثت ~~من إرث من جهل قصده أو من وصية أو عصرها من لا يصح قصده في العصير كصبي ~~ومجنون أو عصرها للخمر ثم مات أو عصرها للخمر كافر وإن أسلم والاتحاد يكون ~~في الابتداء بشرط أن لا يطرأ ms0914 بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد الخمرية زال ~~الاحترام أو قصد الخلية حصل الاحترام وقولهم على الغاصب إراقة الخمر محله ~~إذا عصرت بقصد الخمرية لعدم احترامها وإلا فلا تجوز له إراقتها وإن قال ابن ~~العماد إن وجوب إراقتها ظاهر متجه لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه ~~مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد ~~صحيح وذكره الزركشي أيضا قوله غير متظاهر بها إذا انفردوا بقرية مثلا لم ~~يعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها ويمنعون من إظهار المعازف وإظهار ~~استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الإمام ويمنعون من إظهار ~~الصليب قوله أو غيرهما أي كنقلها قوله ذكره الغزالي أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله قال وللولاة كسر آنية الخمر إلخ قوله قال الماوردي إلا أنه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وقد قال النووي الحشيشة مسكرة أشار إلى تصحيحه قوله فعليه ~~يتجه إلحاقها بالخمر قال شيخنا كأنها لكونها مسكرة والشارع متشوف لإتلاف ~~المسكر انتفى الضمان فلا يشكل على ذلك كونها ظاهرة يصح بيعها قوله قاله ~~الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه # قوله كالبربط آلة تشبه العود منه قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون محله ~~في الآحاد أشار إلى تصحيحه قوله ويعذر في الزائد PageV02P344 إن دوفع عن ~~كسره كما لا يضمن بالإحراق إن تعين للإتلاف قوله ذكره البغوي أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال في الإحياء وليس لأحد منعه إلخ قال الغزالي في الإحياء ومن ~~شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما # قوله فالمثلي يضمن بمثله وإن زادت القيمة وليس له إلا ذلك وإن نقصت ~~القيمة والفرق بينه وبين المكان إذا قلنا لا يطالب بالمثل في غير ذلك ~~المكان إن العود إلى المكان الأول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الأول غير ~~ممكن فقنعنا بصورة المثل وإن لم يكن ذلك مثلا حقيقة لأن التساوي في القيمة ~~معتبر في المثلين وللزمان أثر ظاهر في تفاوتها فرع لو تراضيا على القيمة مع ~~إمكان المثل فوجهان رجح ms0915 السبكي الجواز وقطع به المتولي وصححه الروياني قوله ~~وأورد الإسنوي إلخ ونقله الأذرعي بلفظ قيل ثم قال وهذا عجيب قوله مع أن ~~الواجب فيه المثل قال الزركشي قد يمنع رد مثله لأنه بالاختلاط انتقل من ~~المثلي إلى المتقوم للجهل بالقدر # ا ه # واعتمد شيخ الإسلام زكريا في فتاويه كونه متقوما ومثله الأرز المختلط ~~بالدنيبة أو القيشة الكبيرة قوله ويجاب بأن إيجاب إلخ وبأن امتناع السلم في ~~جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما ورد المثل إنما هو بالنظر ~~إليهما والسلم فيهما جائز قوله والقطن ولو بحبه كنوى التمر معه قوله التي ~~ليس فيها ماء وكذا التي فيها ماء على الصحيح لأن الصحيح جواز السلم في خل ~~التمر والزبيب لأن الماء من ضرورتهما كذا قيل والصحيح أنها متقومة قال ~~شيخنا الأوجه الأول كما رجحه الزركشي في خادمه قوله والمراد بالماء الماء ~~البارد عذبا أو مالحا قوله قاله في المطلب إلخ وعلى هذا فهو خارج بقولهم ~~وجاز السلم فيه لكن في الكفاية في باب الربا عن الإمام أنه يجوز بيع الماء ~~المسخن بعضه ببعض فس فالمعتمد أن الحار مثلي وفي فتاوى القاضي الحسين لو ~~غصب ماء حارا فبرد في يده رده وأرش النقصان # فصل غصب مثليا فتلف قوله وقيل للمثل وصححه السبكي وجزم به في التنبيه ~~وجرى عليه جماعة ويؤيده تصحيحهم أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز وقاسه ~~الشيخ أبو علي على ما لو أتلف صيدا له مثل وعدم تجب قيمة المثل ثم يصرفها ~~للطعام وفي اعتبار قيمة الأصل إشكال فإن الذمة برئت منه بالانتقال إلى ~~المثل وينبني على الخلاف أن الواجب على الأول الأقصى إلى انقطاع المثل وعلى ~~الثاني الأقصى من يوم الغصب إلى يوم التلف ولذلك نظائر ر # PageV02P345 قوله وبالقيمة للحيلولة الصحيح أنه يملكها وهو ملك قرض كما ~~صرح به القاضي حسين والإمام وعن القفال أنه لا يملكها قوله وإلا فالوجه عدم ~~الفرق بين المسافتين وقال المتولي لا فرق بين البعيدة والقريبة قال ~~البلقيني وهي الطريقة المشهورة قوله وحين ms0916 يرده يستردها قال بعضهم قد يجب رد ~~القيمة وإن لم يرد كما لو أعتق المالك الآبق قبل عوده وكذا لو كانت مستولدة ~~فمات المالك قاله القاضي الحسين في فتاويه قال السبكي لو اتفقا على أن ~~المالك يأخذ عن قيمة الحيلولة جارية وعوضها الغاصب له جاز وهل يجوز له ~~وطؤها قال ابن أبي الدم تفقها من عنده إن قلنا لا يملك القيمة لم يجز له ~~وطؤها ولا الاستمتاع بها بنظر ولا قبلة وإن قلنا يملك ففيه تردد للنظر فيه ~~مجال ولم أر فيه منقولا هل يكون ملكا تاما مسلطا على الوطء وقال الناشري ~~قياس ما ذكروه في باب القرض أنه لا يجوز أخذها هنا عوضا لعدم استقرار الملك ~~فيها كقرضها وقال الزركشي يخرج من كلام الأصحاب وجهان # فإن الماوردي قال فيما إذا كان موضع المغصوب معلوما إن المالك يملك ~~القيمة ملكا مستقرا وحكى في استقراره إذا كان مجهولا وجهين وقضية الاستقرار ~~حل الوطء وقال القاضي حسين إنه يملكها 7 لأنه ينتفع به على حكم رد العين أي ~~من زوائدها المتصلة دون المنفصلة قوله طالبه بالمثل لأنه لا ضرر على واحد ~~منهما حينئذ كذا ذكره الأصل تبعا للنهاية والذي نقله الشيخ أبو علي عن ~~الأصحاب أنه إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه ~~بالمثل وإلا فلا قال في المهمات وجزم به البندنيجي والقاضي أبو الطيب ~~والماوردي وابن الصباغ وغيرهم وذكر الزبيلي في أدب القضاء عن الشافعي أنه ~~قال لأنا لو حملناه على المثل لكان في ذلك ضرر وإتلاف مال لاختلاف الأسعار ~~إلى أن قال فقد تظافرت النقول وساعده المعنى لفقد الضرر وحمل الإطلاق عليه ~~سهل بلا مانع وجرى عليه الأذرعي والزركشي في الخادم وغيرهما من المتأخرين ~~وتعليل المسألة صريح فيه قوله نعم إن خرج المثل عن أن تكون له قيمة كمن غصب ~~جمدا إلخ فإن كانت له قيمة ولو يسيرة وجب المثل وقال الأذرعي قال في البحر ~~كل مثلي تلف بموضع له قيمة خطيرة وغرم بموضع قيمته ms0917 فيه حقيرة فكالمال ا ه # وهو يدل على أنه لا أثر لقيمة حقيرة نعم لفظ الكافي إذا وجب المثل ثم خرج ~~عن كونه متقوما بتبدل 7 هنا بياض بالأصل PageV02P346 زمان أو مكان فعليه ~~قيمته باعتبار مكان الإتلاف يعني أو زمانه وقال ابن النقيب ومقتضى كلامهم ~~التصوير بما إذا لم يكن له في البلد والشتاء قيمة ألبتة فإن كانت ولو يسيرة ~~وجب المثل وهو مشكل قال أبو زرعة لا إشكال فيه لأن الأصل المثل وإنما يعدل ~~عنه إذا لم يصر له في تلك الحالة مالية ولا نظر إلى زيادة قيمة المثل ~~ونقصها كما لا نظر إلى تفاوت الأسعار عند رد العين ويستثنى أيضا ما لو سقى ~~أرضه بماء مملوك للغير ففي إحياء الموات من الروضة أن عليه القيمة مع جزمه ~~بأن الماء مثلي وفي فتاوى ابن الصلاح يلزمه مثله محصلا في الموضع الذي أخذه ~~منه من قناة أو غيرها قال الأذرعي وهو القياس وقد يقال على قياس ما سبق إذا ~~غصب ماء في الصيف في وقت الحاجة إلى السقي واجتمعا في الشتاء في غير أوقات ~~السقي أنه يطالبه بقيمته # وفي الكافي لو غصب جمدا فذاب رد الماء مع أرش النقص أو ماء مسخنا فبرد ~~فسخنه الغاصب لم ينجبر ما ذهب من الحرارة بذلك كما لو غصب دارا فانهدمت ~~فبناها بتلك الآلة أحسن ما كانت ضمن الهدم # قوله كحلي صيغ من إناء غير ذهب أو فضة قال شيخنا لعل وجهه أن الإناء الذي ~~لم يصب في قالب وليس من الأسطال المربعة لا يصح السلم فيه فهو متقوم ~~والصنعة في الحلي متقومة قوله بقيمة يوم التلف هل القيمة وصف قائم بالمتقوم ~~أو هي ما ينتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعه وجهان قال ابن الرفعة في ~~كتاب الشهادات والأظهر الثاني قوله وأما الغاصب فيضمن التالف بأكثر قيمه من ~~الغصب إلى التلف لو كان المغصوب التالف غير متمول أو كان الغاصب غير أهل ~~للضمان فلا ضمان وكذا لو كان المغصوب ممن يجب قتله لحق الله ms0918 تعالى ولهذا ~~قال صاحب التلخيص كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إلا في العبد المرتد ~~قال القفال وكذا القاتل في قطع الطريق وزاد في المهمات عليه تارك الصلاة ~~والزاني المحصن إذا كان ذميا والتحق بدار الحرب واسترق # قال البلقيني وكذا الصائل في حال صياله # قوله من نقد بلد التلف إلا إذا كان لا يصلح كالمفازة فيعتبر بأقرب البلاد ~~إليه قوله وإلا فيتجه كما في الكفاية أشار إلى تصحيحه # قوله فللمالك PageV02P347 تضمين الغاصب القيمة للحيلولة إنما لم يغرم ~~المثل في المثلي لأنه لا بد من التراد فقد يرفع السعر وينخفض فيلزم الضرر ~~قوله وينبغي كما قال الإسنوي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والمراد كما ~~قال القاضي والإمام وغيرهما إلخ أشار إلى تصحيحه فرع قال البلقيني هل ~~للغاصب أن يستأجر المالك ليحضر الآبق المعروف مكانه بأجرة مسماة فيه وجهان ~~حكاهما الماوردي وقال إنه إذا عرف موضعه في مسافة قريبة يمكن رده في زمان ~~يسير وقال الغاصب أرده لم يجبر على بذل القيمة بخلاف ما إذا بعد قوله ~~وتتصور زيادتها إلخ صورة زيادة النقد المتصلة أن يكون دراهم مكسرة فيضربها ~~صحاحا فهذه قد زادت زيادة متصلة لأن قيمتها تزيد بذلك وكذلك لو كانت من نقد ~~ناقص القيمة كالدراهم المسعودية فضربها على سكة تزيد على قيمة السكة الأولى ~~ونحو ذلك وأما الزيادة المنفصلة فصورتها إذا ضرب القيمة المأخوذة حليا ~~واستعمل بالإجارة لمن له استعماله فإن المالك يفوز بالأجرة وذكر ابن أبي ~~الدم أن الظاهر جواز الاعتياض عن القيمة لأن الأصحاب قالوا إن استحقاق ~~القيمة للحيلولة في الغصب كاستحقاق بدل المتلف ولا شك في جواز الاعتياض عن ~~بدل المتلف قال في الخادم وما عزاه للأصحاب ممنوع قوله نقله السبكي أي ~~وغيره # قوله لأنه في الأولى قد يكون صادقا إلخ قال الزركشي وقضية هذا التوجيه ~~تصوير المسألة بما إذا لم يذكر سببا فإن ذكر سببا ظاهرا فيظهر أنه يحبس حتى ~~يقيم البينة بالسبب كالمودع وقوله قال الزركشي وقضية هذا التوجيه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه ms0919 وكتب عليه أيضا هذا إذا لم يذكر سببا فإن ذكره فكالمودع وهكذا ~~كل من يده يد ضمان قوله ويده في الرابعة على العبد وثيابه هو مخالف لقولهم ~~في قوله له عندي عبد عليه عمامة إن ما في يد العبد لسيده قال شيخنا وليس ~~المراد أنه يكون مقرا بالعمامة من قال عندي عبد على رأسه عمامة بل صورة هذا ~~أنه قال ذلك ورده لمالكه ثم ادعى أن العمامة له وقال مالكه هو وهي لي فما ~~في يد العبد لسيده فيكون القول قوله فيها ويحمل المذكور هنا على أن الغاصب ~~استثنى الثياب متصلا بإقراره ويحمل ما في الإقرار على أن المقر لم يستثن ~~الثياب متصلا بإقراره كذا قاله الفقيه أحمد بن موسى عجيل ولا مخالفة إذن ~~قوله فللمالك تغريمه البدل على الأصح قال الفارقي وللغاصب إجبار المالك على ~~أخذ البدل لتبرأ ذمته قوله ولا حاجة كما قال الأذرعي إلى تقييد الخمر ~~بالمحترمة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يجاب بأنهم إنما قيدوها بالمحترمة لأن ~~غيرها ليست مغصوبة على قول صاحب اليد وعلى تقدير كونها مغصوبة باعتبار ~~مدعيها فيستفاد من التقييد تصديق الغاصب فيها بطريق الأولى PageV02P348 ~~قوله كما لو أقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة كقوله مورد الخدين أكحل ~~العينين # قوله واعترض بأن ما ذكر هنا إلخ قال في الخادم وهذا عجيب لأن تلك فيما ~~إذا شهد أنه غصب منه عبدا بصفة كذا ثم تلف العبد فشهادتهما بالصفة لم تكن ~~لأجل التقويم عينا بل للرد أو قيمة الحيلولة # ومسألتنا فيما إذا تلف ثم شهدا لتقويم القيمة وإنما غرمه هناك القيمة على ~~تلك الصفة لثبوت تلك الصفة ابتداء وقد جمع صاحب الاستقصاء بين الصورتين هنا ~~فقال فإن أقام بينة بأنها كانت تركية بنت عشر سنين ونحو ذلك من صفاتها لم ~~يقوم بالصفة لأن الجاريتين قد تتفقان في الصفات التي تذكرها الشهود ~~وتختلفان في القيمة لكون إحداهما أخف روحا وأكمل عقلا وأحلى لسانا وأبش # ثم قال بعد ورقة ولو أقام شاهدين شهدا أنه غصب منه جارية ms0920 صفتها كذا قضى ~~له بشهادتهما لأن الذي شهدا به معلوم في الجملة ويرجع إلى الشاهدين في قيمة ~~الجارية فإن ذكرا قيمتها لزمته فإن ماتا فالقول قول الغاصب بيمينه في قدر ~~قيمتها فإنه غارم إلا أن يذكر ما لا يحتمل مثل أن يقول قيمتها درهم فلا ~~يقبل ويرجع إلى صاحبها # ا ه # قوله أو قال شهود المالك إلخ لو أقام المالك بينة بقيمته قبل الغصب لم ~~تسمع على الصحيح لأن ما قبل الغصب غير مضمون على الغاصب # قوله وإن أقر بغصب دار بالكوفة أو بجارية إلخ لو أحضر الغاصب للمالك ثوبا ~~وقال هذا هو الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره قال البلقيني فالمعتمد ~~عندي جعل المغصوب كالتالف وإلزام الغاصب بالقيمة فإذا قال المالك غصبت مني ~~ثوبا قيمته عشرة دراهم وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة فإلزام الغاصب ~~بخمسة للمالك قال شيخنا يحرر كلامه فعندي فيه وقفة هذا والأوجه أنه مقر له ~~بثوب وهو ينكره فيبقى في يده ولا شيء للمالك ويرد كلامه قول المصنف ولو قال ~~المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما إلخ مع أنهما اتفقا على الغصب كاتبه قوله ~~ولو قال المالك طعامي جديد وقال الغاصب بل عتيق صدق الغاصب بيمينه قال ~~شيخنا ولا شيء للمالك # قوله وخرج بالمشتري البائع فلا يقبل اعترافه على المشتري إلخ لو أراد ~~البائع إقامة البينة على الغصب فإن كان حين البيع اعترف بالملك لم تسمع وإن ~~لم يوجد إلا لفظ البيع سمعت PageV02P349 قوله بخلاف موافقة المكاتب لهما ~~لأنها تقبل الفسخ أما إذا لم يوافق العبد المكاتب فإن الكتابة لا تنفسخ ~~لتعلق الحق به كما في نظيره في الرهن لو رهن وأقبض ثم قال كنت غصبته ولم ~~يصدقه المرتهن # قوله فإن مات العتيق وقد اكتسب شيئا إلخ أي وليس له نسيب يرثه قوله وإن ~~قال غصبنا ألفا ثم قال كنا عشرة صدق في روضة شريح لو قال لفلان علي ألف ~~درهم وأشار بيده إلى نفسه وإلى رجلين فوجهان أحدهما يلزمه الألف ولا تنفعه ms0921 ~~الإشارة وأظهرهما يلزمه ثلث الألف ولو قال لرجل لكم علي ألف وقال أردت بذلك ~~ولفلان ولفلان وكانا غائبين فقال المخاطب كل الألف لي قال جدي القول قول ~~المقر بيمينه فيما أراد وعندي أن الجميع للمخاطب فقد يخاطب الواحد بخطاب ~~الجماعة # الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب قوله ولا يضمن نقص القيمة بالرخص ~~احترز بالنقصان عما إذا لم يبق له قيمة أصلا فإنه يضمنه كغصب الماء في ~~المفازة والجمد والفحم إذا ردهما في الصيف والشتاء # قوله كحنطة بلها إلخ وكأن صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة ~~في مكان ندي فعفنت عفنا غير متناه قال في الخادم تمثيله يفهم تصوير المسألة ~~بالمثلي ويشهد لذلك قطع صاحب الحاوي وغيره في العبد المجروح جراحة لا يعلم ~~ما تنتهي إليه أن ذلك لا يسلط المالك على طلب القيمة واقتضى كلامه الاتفاق ~~عليه قوله إتماما للتشبيه بالتالف لأنه غرم للمالك ما يقوم مقام الحنطة من ~~كل وجه قوله أو تبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون ~~المالك أحق بجلدها قوله رجح منهما ابن يونس الأول وجزم به النووي في نكت ~~التنبيه وفرق بينه وبين مسألة الجلد بأن المالية هنا باقية وفي الشاة غير ~~باقية قوله وصححه السبكي وقال لا وجه لمقابله # PageV02P350 قوله ولو تعفن الطعام بنفسه إلخ قال شيخنا ولو اختلفا فقال ~~المالك تعفن بنفسه ليأخذها وأرشها وقال الغاصب عفنتها ليملكها صدق الغاصب ~~بيمينه كا # قوله فداه الغاصب بالأقل من الأرش وقيمته وظاهر أنه يلزمه أيضا أرش ما ~~نقص بعيب الجناية فرع لو حم العبد في يد الغاصب فرده كذلك ودام حتى مات في ~~يد المالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما إذا رده المستام أو المستعير كذلك ~~فإنه يلزمه أرش النقص بناء على الأظهر أنهما لا يضمنان العين ضمان الغصب ~~قوله كما يرجع حين يرده إذا بيع في الجناية قال البلقيني الصواب بمقتضى ~~قاعدة الباب أنه إذا أخذ الثمن بجملته وكان ذلك دون أقصى القيم فالذي يرجع ~~به المالك ms0922 على الغاصب أقصى القيم ولا يقتصر رجوعه على ما بيع به فإن قلت ~~إذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا أقصى القيم قلت لا ~~يصح لوجهين # أحدهما ما صرح به المصنف تبعا لأصله في تفريع ابن الحداد من رجوع المالك ~~على الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني إن رده على هذه الحالة لا يخرج الغاصب ~~عن عهدة القيمة ألا ترى أنه لو رد العبد محموما مثلا ودامت الحمى حتى مات ~~في يد المالك فإنه يلزم الغاصب كمال قيمته وإن كان قد وجدت صورة الرد وهذا ~~التفصيل الذي فصلته لا بد منه ويشهد له ما لو استعار عينا ليرهنها وبيعت في ~~الدين وقلنا إنه يجري عليها حكم العواري فكان الثمن مثل القيمة أو أقل فإن ~~المستعير يغرم القيمة فإن زاد الثمن فقال الجمهور يغرم القيمة إذ هو شأن ~~العواري وقال القاضي يغرم الثمن لأنه قد وفى به دينه وهو بدل سلعة المعير ~~وعلى الجملة فلا بد من وجوب الأقصى في الغصب لمكان التغليظ وما صوبه مردود ~~قوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه # قوله ثم يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة قال البلقيني هذا يخالف ما ~~قدمته # PageV02P351 قوله كما لو تلف بآفة سماوية لأنه مال تام قابل للتصرفات ~~المتعلقة بالملك التام وما كان كذلك فهو مضمون باليد العادية PageV02P352 ~~قوله والراجح الأول أشار إلى تصحيحه قوله وهو الصواب قال البلقيني إنه ~~الأصح بمقتضى الدليل والتعليل وكتب أيضا لأن ضمان المقدر إنما يكون بقطع ~~مضمن والأصل في العبد ضمان النقص خرج القطع المضمن بالدليل الذي اقتضى ~~التقدير فبقي ما عداه على الأصل ولا يصح إلحاقه بما خرج لأنه ليس في معناه ~~بل هو كالآفة السماوية # قوله وإن قتل سيده وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته إلخ أما لو قتله مالكه ~~قصاصا بجناية سابقة على غصبه فإن غاصبه يبرأ به كما مر # قوله أجبره المالك على رده كما كان كلامه يفهم أنه لو لم يتمكن من ~~إعادتها كما كانت ms0923 إلا بزيادة تراب آخر لزمه وبه صرح الإمام لكن لا يستقل به ~~إلا بإذن المالك قطعا ولو كان المأخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي ~~المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف لأنها محتقرة ومقتضى كلامه وجوب ~~ردها وهو واضح وقوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومقتضى ~~كلامه إلخ قوله وإن تلف فمثله لو كانت الأرض مفروشة بالسماد وتلف ما أخذه ~~منه تعين أن يضمن ما بين القيمتين ولا يكلف رد مثله فيما يظهر ولم أر فيه ~~نصا قاله الأذرعي وقوله تعين أن يضمن ما بين القيمتين أشار إلى تصحيحه قوله ~~فله أن يستقل برده وإن منعه المالك أو قال أبرأتك من ضمانه أو رضيت بما ~~فعلته بخلاف مسألة الحفر # والفرق أن حفره في أرضه في خالص ملكه ونقله التراب إلى الشارع أو نحوه ~~تصرف في حق الغير # قوله كأن نقله منها إلى موات وإن لم يكن في طريق الرد قوله والتصريح ~~بقوله وإن منعه المالك من زيادته وبه صرح في المطلب وجزم به جماعة قوله ~~فللغاصب طمها بترابها حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه هنا وجوب التسوية عن ~~الشافعي قوله ليندفع عنه ضمان التردي فيها اندفع بهذا التعليل الاعتراض بأن ~~التراب إذا تلف وجب في ذمة الغاصب مثله والواجب في الذمة إنما يملك بقبض ~~صحيح فلا بد من مراعاته هنا وحينئذ فكيف يستقيم الرد بدون الإذن قوله وإن ~~رضي باستدامتها أي أو قال أبرأتك عن ضمان ما يتلف فيها قوله فهل يكون ~~كالرضا أشار إلى تصحيحه PageV02P353 قوله أوجههما الأول إلخ وجزم به صاحب ~~الأنوار وغيره ورجحه البلقيني وغيره قوله ولم تزد مشقته بأن تكون مسافته ~~كمسافة أرض المالك أو أقل وقوله على الأوجه أشار إلى تصحيحه # قوله ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا ~~هو المعتمد فتلخص من ذلك أن محل عدم ضمان نقص عين العصير ما لم تنقص القيمة ~~فإن نقصا ضمن العين أيضا ولعل وجهه أن نقص ms0924 عينه لا يحسن توجيه الضمان له ~~استقلالا لانتفاء قصده فإن وجد الضمان بسبب القيمة ضمنت العين تبعا لها # قوله فيردها مع أرش السمن الأول كما لو أبق العبد ثم عاد فإنه يرده مع ~~أرش الإباق قوله ولو تذكر الصنعة ولم ينقص عن قيمته الأولى انجبرت تفرقته ~~بين عود السمن وتذكر الصنعة واضح لكنه سوى بينهما في الصداق بالنسبة لرجوع ~~الزوج عند الفراق قبل الدخول فإنه لما قرر أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع ~~صحح أن السمن بعد الهزال مانع وهو واضح ثم ألحق به تذكر الصنعة ومقتضى ما ~~ذكره هنا أن لا يلحق به ويرجع الزوج وهو الصواب وقال الأذرعي قوله تفرقته ~~إلخ مردود فإنه قال واحتج بعضهم للوجه الأول بما إذا هزلت الجارية الممهورة ~~في يدها ثم سمنت يرجع في نصفها وإن لم ترض وجعلوا هذا متفقا عليه ثم فرقوا ~~بين السمن وإعادة الصنعة بأن عود الصنعة لا صنع لها فيه والصنعة عادت ~~بصنعها والتزامها للمؤنة # وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله لأنها زيادة حصلت باختيارها ولكن الذي ~~ذكره ابن الصباغ وآخرون أن مسألة السمن على الوجهين أيضا وهو الذي أورده ~~الشيخ أبو علي على سبيل الاحتمال وهما كالوجهين فيما إذا هزلت الجارية ~~المغصوبة ثم سمنت هل يغرم الغاصب نقصان الهزال أم يقام السمن الثاني مقام ~~الأول فلا فرق إذن بين المسألتين ويجري الوجهان فيما إذا نسي الحرفة ثم ~~تعلمها # ا ه # و قال ابن العماد لعل كلام الرافعي هنا فيما إذا نسي الصنعة عند الزوج ثم ~~تذكرها بعد الإصداق فتكون مانعة على أن الفرق بين البابين واضح لأن النظر ~~في باب الغصب إلى نقص القيمة وعدمه والنظر في الصداق إلى حصول الزيادة وإن ~~لم تزد القيمة بسببها قوله قال في المطلب وهو الذي يظهر أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه ويشهد له ما لو رده مريضا ثم برئ فلا شيء عليه كما لو برئ عنده ~~PageV02P354 قوله قال الإسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها قال شيخنا ~~أي بعد عوده للمالك ms0925 قوله والمتجه عدم الاسترداد أشار إلى تصحيحه قوله ولا ~~يضمن سمن مفرط بجارية أي أو عبد أما المأكولة فإفراط سمنها زيادة في قيمتها ~~وكذا غيرها كالبغل والحمار قوله قال الإسنوي وفيه نظر قياس ما تقدم الضمان ~~ع يجاب بمنع ذلك فإن ذاك في سمن معتدل لا ينقص القيمة بل يزيده فيها وهذا ~~في سمن مفرط ينقص القيمة ش قال في الخادم على قياسه إنه لو كان فيه سلعة أو ~~يد زائدة ونحوها من سن شاغية فسقطت فرادت القيمة أو لم تنقص فلا ضمان وقوله ~~قياس ما تقدم الضمان أشار إلى تصحيحه # قوله وكالجارية فيما ذكر العبد أي الأمرد الذي يخاف منه الفساد # قوله على أن كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات إلخ قال شيخنا لعل ~~الفرق بين ما هنا وما في الجنايات ظاهر إذ المدار هنا على ما لا يتقوم # قوله وعليه إراقتها قال ابن الرفعة الذي صرح بأن الخمر تراق هو ابن ~~الصباغ أي ومذهب العراقيين إراقة الخمر وإن كانت محترمة ومذهب المراوزة أن ~~المحترمة لا تراق قوله كما أشار إليه الأصل عبارته ولو جعلت محترمة كما لو ~~تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية لكان جائزا قال في المهمات وإذا صار ~~العصير خمرا عند الغاصب وكان المالك قد عصره بقصد الخل فإنه لا يجب على ~~الغاصب إراقتها بل لا يجوز ذلك بلا شك قال وكلام الرافعي يقتضي أن التخمر ~~في يد الغاصب يخرجها عن كونها محترمة وليس كذلك فلا فرق بين التخمر عنده ~~وعند المالك # ا ه # وفيه نظر بل المتجه وجوب إراقته على الغاصب كما نقلاه لأن العصير لما ~~انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ~~ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كما لو تخمر في يد المالك في حال عدم ~~القصد ويدل على ذلك أنهم لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل وإذا لم يجب ردها ~~إلى المالك فلا قرار لها في يد الغاصب فوجب عليه إراقتها لزوال ms0926 الحرمة عنها ~~فس قوله وسوى المتولي بينهما أشار إلى تصحيحه قوله وهو أوجه قال في شرح ~~إرشاده وكذا غير المحترمة في الأصح # فرع لو هلكت البهيمة فعليه قيمتها وتسليم الميتة قاله الدارمي والظاهر ~~أنه لا يلزمه مؤنة ردها PageV02P355 إلى المالك بل يخلي بينه وبينها ويحتمل ~~خلافه ولو غصب خشبا أو غيره فأحرقه فالرماد له أو للمالك فيه وجهان في ~~البحر وبالثاني أفتى البغوي وفي مؤنة الرد ما أشرنا إليه وقوله ويحتمل ~~خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وأثر هو الذي لا يحتاج لظهوره إلى عين تستعمل ~~في المحل أو يحتاج ولا تبقى فيه بل تزول ويبقى الأثر وسواء عمله بنفسه أم ~~بأجرة قوله وللمالك إجباره على إعادته كما كان إن أمكن إلحاقا لرد الصفة ~~برد العين لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما إذا لم يكن للمالك غرض فيه ~~خلافا للمتولي قوله أجبر على تسليمه له بحاله فليس له إعادته كما كان لأنه ~~تصرف في ملك غيره ولو لم يأمره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من ~~الإعادة في الأصح قوله إحداهما أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس إلخ لو كان ~~البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام ~~الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض فإن رضي به لم يكن للغاصب قلعه ولا شيء ~~عليه وإن طالبه بالقلع فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا ~~فوجهان حكاهما الماوردي أحدهما نعم لتعديه والثاني المنع لأنه عبث ولو بادر ~~أجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم الأرش وفيه نظر ~~لأنه غير محترم وفي النظر نظر لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا ~~مطلقا فس وقوله أحدهما نعم أشار إلى تصحيحه قوله ولو أراد القلع لم يكن ~~للمالك منعه ولو باعه من أجنبي بشرط القلع صح أو الإبقاء فلا أو أطلق ~~فوجهان أو لمالك الأرض سقط أرش نقص القلع ذكره الماوردي ولو كان الغراس ~~فيها فقلعه الغاصب فإن كان باقيا ms0927 ضمن ما بين قيمته قائما ومقلوعا أو ما بين ~~قيمة الأرض مغروسة ومفرغة أو أكثرهما وجودا و مستهلكا ضمن على الأول أعلى ~~قيمه قائما وعلى الثاني نقص الأرض وعلى الثالث الأكثر وقوله ما بين قيمته ~~قائما ومقلوعا أشار إلى تصحيحه قوله وإن غصب أرضه وبذره إلخ أو من ثالث ~~واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه دون الأرض ولو هرب وتشاحا في مؤنة ~~القلع فيمن تلزمه وجهان قوله وحاصله أنه ينبغي أن يفصل فيه إلخ ضعيف # قوله ففي إجباره على قبوله وجهان ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر على قبوله ~~فقال الهبة ثلاثة أضرب PageV02P356 أحدها أن يهب له عينا متميزة عن ماله ~~فلا يجبر على قبولها بلا خلاف الثاني أن يهب له منفعة متعلقة بماله فيجبر ~~على قبولها كأن أصدق زوجته رقيقا فسمن أو تعلم صنعة ثم طلقها قبل الدخول ~~فرضيت بتسليم نصفه له زائدا فإنه يجبر على قبوله # الثالث أن يهب له عينا متصلة بماله مثل الصبغ في الثوب المصبوغ والغراس ~~في الأرض المغصوبة ففي القبول وجهان وما ذكره في الضرب الأول محله إذا خلا ~~عن غرض شرعي للمتهب وإلا فيجب القبول قوله ثم شركتهما فيما ذكر ليست على ~~الإشاعة إلخ نبه عليه السبكي وأوضحه الإسنوي وقال إنه حاصل كلام البندنيجي ~~والماوردي والغزالي وغيرهم كما حكاه في المطلب وارتضاه قال ومن فوائده لو ~~زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه ويؤيده قولهم هل لأحدهما الانفراد ببيع ~~نصيبه فيه وجهان الأصح لا قال ابن العماد لو بقي كل على ما كان عليه لامتنع ~~بيع الثوب جملة واحدة بثمن واحد وهو باطل # تنبيه لو اختلفا في الصبغ المصبوغ به فادعاه الغاصب وأنكره المالك قال ~~الماوردي والروياني إن كان يمكن فصله فالقول قول الغاصب وإن كان لا يمكن ~~فالقول قول المغصوب منه ولو اختلف المستأجر على صبغ الثوب وصاحب الثوب كذلك ~~فإن كان الصباغ أجيرا منفردا فالمصدق رب الثوب وإن كان أجيرا مشتركا ~~فالمصدق الصباغ والفرق أن اليد في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي الأجير ms0928 ~~المشترك للأجير قوله غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له إلخ لو اتجر الغاصب ~~بالمغصوب أو بمال الغير في يده وديعة أو رهنا أو سوما أو عارية بغير إذن ~~المالك فإن باع أو اشترى بعينه بطل ولا يملك العوض وإذا تسلم وفات غرم ~~المثل أو القيمة وما حصل من الربح إن أمكن رده إلى صاحب كل عقد رده وإلا ~~PageV02P357 فهو مال ضائع ولو أسلم أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب صح ~~العقد وفسد التسليم ولا تبرأ ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه # # | فصل ومتى خلط الغاصب الزيت أو الشيرج # قوله بجنسه أي من ماله قوله وتعذر التمييز قال الفتى هذه الواو في قوله ~~وتعذر التمييز تفسد التصوير فإنه متعذر بلا شك فلا حاجة إلى اشتراطه ~~فحذفتها فلتحذف من النسخ قوله صار كالهالك قال الزركشي فلا يتصرف فيه وهو ~~محجور عليه فيه حتى يعطي المالك بدله # ا ه # وهو ظاهر ولم أره لغيره فس وقوله وهو ظاهر أي لأنه لو ملكه إياه بعوض لم ~~يكن له التصرف فيه بل لمالكه حق الحبس حتى يرضى بذمته فكيف إذا ملكه بغير ~~رضاه قوله لا مشتركا والفرق بينه وبين المفلس إذا خلط المبيع حيث جعلنا ~~البائع شريكا فيه أنا لو لم نثبت الشركة لم يصل البائع إلى حقه تاما بل ~~احتاج إلى المضاربة وهاهنا يضمن الغاصب البدل كله ولو كان الغاصب مفلسا ~~وخلط فظاهر أن المغصوب منه أولى بثبوت الشركة من البائع قوله وملكه الغاصب ~~أي بطريق التبعية لملكه قوله وقضية إطلاقهم أن خلط الدراهم بمثلها إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه وقد روى البويطي عن الشافعي أنه قال في الزيت وذلك ~~جار في كل مثلي قوله كان كالهالك أشار إلى تصحيحه قوله المعروف عند ~~الشافعية أنه لا يملك شيئا منه إلخ وقد ذكروا ذلك في الاستدلال # ا ه # وهو الأصح قال شيخنا أي إنه لا يملكه في هذه الصورة قوله فلا يجبر أخذا ~~وبذلا لأن الخلط جعله كالتالف بدليل أنه لو ms0929 انثالت حنطة على حنطة مبيعة قبل ~~القبض انفسخ البيع كما لو تلفت قوله وهو صحيح إلا في أخذ الأرش إلخ هو صحيح ~~أيضا بجعل ضمير المثنى في قوله اختلطا راجعا إلى المغصوبين لأنه أقرب مذكور ~~ولا ينافيه قوله أو برضاهما إذ رضاهما باختلاطهما لا يخرجهما عن كونهما ~~مغصوبين وعلى تقدير جعل قوله أو برضاهما لا غصب معه يكون قوله فله الأرش ~~راجعا إلى الشق الأول PageV02P358 قوله وإن غصب لوحا مثلا أي فالحجر والآجر ~~ونحوهما كذلك فلو قال شيئا كان أعم قوله والأجرة أيضا ولو كانت منارة مسجد ~~تطوع بها غرم نقصها للمسجد لخروجها عن ملكه ذكره الماوردي قوله يصير هالكا ~~فيلزمه مثله فإن تعذر فقيمته قوله إن لم يتيسر النزع بأن خاف من نزعها ما ~~يبيح التيمم كما قاله الإسنوي قال ابن النقيب إلا الشين وجرى عليه الزركشي ~~وقال قد صرحوا بذلك في الخيط المغصوب وهذا مثله واعترضه شيخي ووالدي بأن ما ~~ذكراه في الخيط المغصوب يرد الاستثناء فإنهما قالا وفي معنى خوف الهلاك كل ~~محذور ويجوز العدول إلى التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا إن الحيوان غير ~~المأكول له حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين # ا ه # فس قوله إبقاء لحرمته لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال لأنه ينجبر برد ~~بدله وحق الحيوان لا جابر له ولأنه يجوز أخذ مال الغير قهرا لحفظه قوله ~~وينزع من حي غير محترم إلخ يؤخذ من كلامه كغيره أن العبرة في ذلك بكون ~~الحيوان محترما حالة إرادة النزع لا حال الخياطة وهو كذلك # قوله وإن وقع فصيل في بيت إلخ شمل دخوله فيه في الليل والنهار وهو مقتضى ~~تعليله بأن الهدم والكسر إنما فعل لتخليص ملكه قوله وإلا غرم قال الفتى شمل ~~وإلا فعل الأجنبي فاقتضى أن مالك الفصيل والدينار يغرم وهو بعيد وعبارة ~~الروضة لا يؤخذ منها ذلك وإنما فيها فعل صاحب الدينار والفصيل فيغرم أو وقع ~~بلا تفريط من أحد فإنه يغرم أيضا فهو ساكت عن فعل الأجنبي وينبغي ms0930 أن يغرم ~~هو قوله لكن الأوجه ما قاله الماوردي إلخ كلام الماوردي مصور بما إذا كان ~~بفعلهما بدليل تشبيهه إلا أن يريد قياس التفريط بالاصطدام # قوله ولا تذبح مأكولة لذلك لاحترامها ولو دخلت أترجة من شجرة إناء وكبرت ~~ولا تخرج إلا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فإن صبيا بكسر الإناء أو بكسر ~~الأترجة فيه فذاك وإلا فكإدخال البهيمة رأسها # قوله فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة إلخ وإن ابتلعها الغاصب أو دابته لم يلزمه ~~شرب دواء لإخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع دارا ~~وفيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب نقض وعلى مالك PageV02P359 الحب إصلاحه ~~ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف أحدهما عنده فإن لم تنقص القيمة بالشق ضمن ~~نصفها وإلا ضمن النقص أيضا # قوله ولو أتلف خفا نبه بالخفين على إجراء الحكم في كل فردين لا يصلح ~~أحدهما إلا بالآخر كزوجي النعل ومصراعي الباب وأجراه الدارمي في زوجي ~~الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ولو أتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها ~~ولم تكن تحلب إلا عليه فأجاب الفقيه أحمد بن موسى عجيل بأنه يلزمه ما بين ~~قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها على الصحيح من الخلاف في مسألة الخف # قوله باطل كل منهما شمل ما لو كثر تصرفه وعسر تتبعه بالنقض # قوله وجب عليه المهر لسيدها لأن منفعة البضع تضمن بالعقد الفاسد فتضمن ~~بالإتلاف تعديا كالأعيان بل أولى قوله فلا مهر عليه أي لأنها زانية وقد نهي ~~عن مهر البغي وهي الزانية والمهر وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها ~~بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول أو أرضعت إرضاعا مفسدا قوله ويلزم العالم ~~الحد لأنه زنا ويستثنى الأب ونحوه قوله ووطء المشتري من الغاصب كوطئه ~~لاشتراكهما في وضع اليد على مال الغير بغير حق قوله فلو انفصل حيا ومات أي ~~في يده # فرع لو استرضعها المشتري غرم أجرة مثلها ولا رجوع على الغاصب بها ولا يجب ~~مثل اللبن ولا قيمته بخلاف ما لو اشترى شاة ms0931 مغصوبة فولدت فاسترضعها سخلته ~~حيث غرم اللبن وإن انصرف إلى السخلة وعاد نفعه إلى المالك ويرجع به على ~~الغاصب كما لو غصب علفا فعلفه بهيمة مالكه وإذا ماتت السخلة في يده غرم ~~قيمتها ورجع على الغاصب ولو غصب فحلا وأنزاه على شاة فالولد للغاصب ولا شيء ~~للإنزاء ولو نقصت قيمته لزم الأرش قوله والثاني المنع إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله لكن رده عليه الأذرعي إلخ قال في التوسط إن ما ذكره غلط صريح فإن ~~الموضع الذي نقل عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم وما نحن فيه في ~~العالم ولفظ الرافعي هناك # السادسة لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا إلى أن قال ~~وإن انفصل الولد ميتا إلخ وقال هنا وإن كان الواطئ جاهلا بالتحريم فالولد ~~نسيب حر للشبهة وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال إن انفصل حيا وإن ~~انفصل ميتا بغير جناية فالمشهور أي والمنصوص وعليه جرى الجمهور أنه لا ~~تلزمه قيمته قال الأذرعي لينظر فيما لو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات ~~هل يكون كمن انفصل ميتا أم لا # ا ه # وقضية تعليلهم فيما إذا خرج ميتا بأنا لم نتيقن حياته وجوب الضمان في هذه ~~الحالة فس PageV02P360 قوله والأوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل أشار إلى ~~تصحيحه # قوله ويضمن أرش نقص الولادة الضمير في قول المصنف يضمن راجع إلى أقرب ~~مذكور وهو الجاهل بكونها مغصوبة وما ذكره الشارح أكثر فائدة فإن وجوب الأرش ~~على المحبل شامل لحالة علمه وجهله قوله فإن ماتت بها ولو بعد ردها عبارة ~~الأصل ولو ردها وهي حبلى فماتت في يد المالك قال أبو عبد الله القطان في ~~المطارحات لا شيء عليه في صورة العلم لأن الولد ليس منه حتى يقال ماتت ~~بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين وأطلق المتولي القول بوجوب الضمان ~~زاد في الروضة الأصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع الجهل وجوب ~~الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن ومع العلم فقياس المذكور ~~هناك أيضا عدم ms0932 الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع في التناقض ~~وعبارة الأنوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت أو أمة # قوله رجح ابن القطان عدم سقوط المهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقياسه ~~ترجيح إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فالأصح وجوبهما # فرع لو وطئت بشبهة تقتضي حرية الولد كما لو ظنها الواطئ زوجته الحرة ~~فظاهر تعليلهم إلحاقها بوطء المشتري من الغاصب وقال صاحب الإقليد إنه ~~المتجه فإنه وإن كان حرا فالشبهة عارضة في يد الغاصب # قوله وخراج أرض زرعها أو غرسها لمستحقها قوله والأوجه أن المتهب كالمشتري ~~الأصح عدم رجوعه بها قال في المهمات إن هذا التعليل الذي ذكره غير صحيح ~~ومناقض لما قدمه فإنه لو كان كما قاله لكان يلزم أن لا يجب للبائع بيعا ~~فاسدا على المشتري قيمة الولد وليس كذلك # ا ه # والغاصب وإن كان غارا فالمباشرة مقدمة على الغرور PageV02P361 قوله وإن ~~غصب دارا وهدمها فهل يضمن الأجرة إلخ فعلم أن المذهب عدم وجوب إعادة الجدار ~~وقد مر في كتاب الصلح ويجري هذا في هدم جدار المسجد وإن أفتى السبكي ~~بوجوبها قال ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف ~~وقفا غير تحرير لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لا تجب ~~أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته # ا ه # وأقول بل الواجب فيه الأرش أيضا كما مر كالحر قوله أو إلى وقت الرد لأنه ~~لما تعدى بالنقض جعلت بالنسبة إليه كأنها باقية فتلزمه أجرتها دارا بخلاف ~~ما لو تلف بآفة سماوية ويؤيده قول الرافعي إذا غصب عبدا وأبق في يده ~~وغرمناه القيمة للحيلولة ففي وجوب أجرته وجهان ولو عيبه الغاصب وغرم قيمته ~~للحيلولة لزمه مع ذلك الأجرة قطعا لأن الغاصب لما عيبه باختياره فهو باق في ~~يده وتصرفه فلا ينقطع الضمان عنه بخلاف الآبق في وجه قوله جزم المحاملي ~~والعمراني بالأول وبأنه يضمن إلخ هو الأصح # قوله أو ملكه العين المغصوبة أي وكان قادرا على انتزاعها # قوله ms0933 فإن امتنع من القبض نصب نائبا عنه فإن كان غائبا فأخذه الحاكم منه ~~فهل يبرأ من ضمان الغصب وجهان أقيسهما البراءة قوله قال الخوارزمي فلو لم ~~يكن إلخ فعلم أن الغاصب يبرأ من ضمان المغصوب برده إلى مالكه أو وكيله أو ~~وليه أو وضعه بين يديه وقال في التدريب يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد ~~أو ما في معناه فيرد المغصوب إلى من له تسليمه شرعا يتخلص حتى القاضي مع ~~رشد المالك # ا ه # فشمل رده إلى المستعير أو إلى أمين غير ملتقط غصب منه كعبد المالك فيما ~~أخذه بإذنه أو اختص به كثيابه وآلة حرفته PageV02P362 قوله برئ من الضمان ~~قال في التتمة إلا أن يكون المالك يستحق قبضه بموضع آخر فلا يكون ذلك قبضا # قوله وإن شغل بمتاعه بقعة من المسجد لزمه أجرتها إلخ وأفتى الغزالي ~~والنووي بأنها تصرف في مصالحه قال في التوشيح كذا قاله في التتمة وصححه أبي ~~وغلط ابن رزين في فتواه بصرفها في مصالح المسلمين قال الأذرعي منفعة ~~المساجد والشوارع وعرفة والمقابر الموقوفة تضمن بالتفويت دون الفوات # كتاب الشفعة إنما جعل المصنف الشفعة تلو باب الغصب لاتفاقهما على الأخذ ~~قهرا فالغصب مأخوذ بالقهر عدوانا والشفعة مأخوذة بالقهر مباحا # قوله وحكي ضمها قال الزركشي وغلط من ضم الفاء # قوله من شفعت الشيء ضممته وقيل من الزيادة وقيل من التقوية والإعانة لأنه ~~يتقوى بما يأخذه وقيل من الشفاعة وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها ~~مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا # قوله فيما ملك بعوض أي بالعوض الذي تملك به # قوله والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ لا سوء المشاركة # قوله ولم أظفر فيه في كلام أحد من أصحابنا صرح به الفارقي قال لكن هذا ~~التحريم لا يمنع صحة العقد لأنه لو فسد لم يأخذ الشفيع بالشفعة # قوله وقد يجاب بحمل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وحجري الطاحونة والأشجار وأصول زرع يجز مرارا ويشترط في الشجر كونه ~~حيا ويقصد به الدوام فلو كان شتلا ms0934 يقصد نقله لم تثبت فيه # قوله غير تابع خرج به المفتاح فإنها تثبت فيه تبعا # قوله ويأخذها بثمرة حادثة لم تؤبر المرجح هنا وفي التفليس تنزيل الحادث ~~غير المؤبر منزلة المتصل ونزلوه في الرد بالعيب منزلة المنفصل فيكون ~~للمشتري على الأصح والفارق بين البابين أن الرد بالعيب رفع للعقد وينسب ~~البائع فيه إلى تقصير أو تدليس فلا يناسب أن يأخذ الحادث على ملك المشتري ~~وأما في صورة الشفعة فإن الآخذ وهو الشفيع لا ينسب إلى تقصير بل المقصر من ~~أقدم على ابتياع شقص مستحق بالشفعة فيكون ما حدث للشفيع على الأصح وكذلك ~~المشتري المفلس حاله حال المقصرين فاستحق بائعه الرجوع في الأشجار والثمار ~~الحادثة إذا كانت عند الأخذ غير مؤبرة قوله ولو لم يتفق الأخذ لها حتى أبرت ~~بل قال الماوردي والروياني يأخذها وإن قطعت # قوله لأن الأرض هنا تابعة والمتبوع منقول قال السبكي إلا أن يكون الجدار ~~عريضا في أرض مرغوب فيها وبناؤه نزر يسير بالنسبة إليها فإنه ينبغي هنا ~~ثبوت الشفعة لأن الأرض هي المقصودة قال ويحمل كلام الأصحاب على الغالب # ا ه # وتعليلهم يقتضيه قال السبكي ينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول ~~الأساس والمغرس في البيع أن يكونا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح ~~بدخولهما لم يصح البيع في الأصح قال فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا ~~قال بعتك الجدار وأساسه أنه يصح وإن لم ير الأساس قلت المراد بذكر الأساس ~~الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين ~~منفصلة PageV02P363 لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به ~~اشترط فيه شروط البيع # قوله ولا شفعة في علو بلا سفل قال في الخادم علم من هذا أن الشرط في ثبوت ~~الشفعة مطلق الشركة في الأرض والتابع حتى لو كانا مشتركين في العلو لأحدهما ~~الثلث وللآخر الثلثان وشركتهما في السفل من بناء وأرض على السواء فإن ~~الشفعة تثبت لكل شريك في بيع صاحبه حتى ms0935 يستقل بالكل ولم يتعرضوا له # قوله إذ لا قرار له وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه # قوله للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع علله الجرجاني بأنا لو أثبتناها ~~فيه لما رغب أحد في شرائه خوفا من الشفيع ولا تمكن مقاسمة الملك فيه فيؤدي ~~إلى ضرر البائع وسبقه إليه الشيخ أبو حامد # قوله فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه إلخ يرد عليه قسمة الرد ~~فإنه لا يجبر عليها مع أن المقسوم فيها يمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان ~~ينتفع به قبل القسمة فينبغي أن يزيد فيه ولم يكن هناك رد # قوله دونها أي البئر قال شيخنا هو بمثابة ما لو ضم مع المشفوع غيره فتثبت ~~في الأول فقط # قوله لخبر البخاري السابق والأحاديث في الشفعة للجار محمولة على الشريك ~~جمعا بين الأخبار # قوله ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا حتى لو نكح شافعي على مذهب ~~أبي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا # قوله وظاهر كلامه كأصله في التي قبل هذه إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه قال ~~الإسنوي اعلم أن إفراد الممر بالبيع ينقص الدار فيكون بيعه كبيع بعض معين ~~ينقص بالفصل والقياس عدم الصحة فتفطن لذلك فإنه مهم وفي أصل الروضة في ~~إحياء الموات عن العبادي من غير مخالفة أن بيع الجريم وحده لا يصح والممر ~~من الجريم كما هو مصرح به هناك وحل الإشكال أن يحمل على أن الدار متصلة ~~بالشارع أو بملك البائع وإذا PageV02P364 باع دارا لها ممرات في دربين غير ~~نافذين ولم يمكن إحداث ثالث فلا يمكن الشفعة فيهما وترك الدار بغير ممر وهل ~~يقرع أو يقدم السابق إلى الطلب أو لا شفعة لواحد منهما فيه نظر قاله في ~~المهمات اعترض من وجهين أحدهما أن ما اقتضاه كلامهما هنا من صحة بيع الممر ~~وحده منزل على صور إحداها صورة المهمات # الثانية مصورة في رجلين داراهما متقابلتان وباب إحدى الدارين أقرب إلى ~~رأس الدرب وباب الآخر أبعد ms0936 فأراد صاحب الأبعد أن يفتح بابا أقرب إلى رأس ~~الدرب ويبيع حقه من الممر إلى باب داره الأسفل للذي بابه أقرب على أن يفتح ~~المشتري بابا يوازي باب البائع القديم ويترك للمشتري الممر إليه ولا حاجة ~~حينئذ إلى تكلف تصويره بأن تكون الدار متصلة إلى شارع فإذا باع نصيبه من ~~الممر فللشركاء الأخذ # الثالثة لو كان لواحد ظهر دار إلى درب منسد فأراد أن يبيعه الحق المذكور ~~من الدرب ليفتح الباب إليه # الرابعة إذا كان له داران متجاورتان في الدرب فباع حق ممره من العليا ~~التي أسفل منها وأراد فتح باب بين الدارين من داخل وسد باب السفلى فإنه يصح ~~البيع # الخامسة إذا كانت بقعة داره مستأجرة وصورته أن تكون أرض الدار كلها ~~محتكرة ثم يشتري أهل الدرب أراضي دورهم ويشتري هو معهم الممر ولا يشتري ~~عرصة داره ثم بعد ذلك تنقضي مدة إجارة عرصة الدار ويختار نقل آلاته فهذا قد ~~تصور ملك الممر خاصة فإذا باعه أخذه الشركاء # الثاني قوله واستثنى لنفسه بيتا لا بد أن يزاد فيه بلا حريم لأنه كبيع ~~ذراع من ثوب ينقص بالقطع # قوله وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر قال السبكي وصورة ~~المسألة إذا كانت البئر منفصلة عن المزرعة فلو كانت متصلة بها والأرض واحدة ~~بعضها مزرعة وبعضها فيه بئر فالشفعة تثبت في جميع الأرض أصالة وفي ماء ~~البئر تبعا وإن كانت لا تنقسم لأنها في محل الشفعة ولا يخفى أن صورة ~~المسألة إذا كانت المزرعة تنقسم ويجيء منها مزرعتان وقوله قال السبكي وصورة ~~المسألة إذا كانت إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وظاهر أنه لو كان الثمن مسلما إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولا شفعة لصاحب شقص موقوف عليه لأن الوقف لا تستحق به الشفعة # قوله لامتناع قسمة الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا قوله نعم على ما ~~اختاره الروياني والنووي إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله من جواز قسمته عنه أي ~~إذا كانت إفرازا قوله ويشترط أن يكون ملكه طارئا على ms0937 ملك الآخذ فللشفيع ~~الأخذ بالشفعة قبل قبض المشتري # قوله لاستوائهما في وقت حصول الملك لم يفرقوا بين أن يكون البيع لأحدهما ~~بغير شرط الخيار وللآخر بشرط الخيار ولا بين أن يسبق اللزوم لأحدهما أولا ~~لأن سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الأولى أن يقول في وقت واحد ~~ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين # قوله ولا في مدة الخيار في المبيع شمل ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا أو ~~عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط PageV02P365 قوله ويثبت في العقد ~~الثاني لمن له الملك في الأول إلخ علم منه أن المعتبر تأخر المعاوضة لا ~~تأخر الملك # قوله فلو أخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته قال ~~في الخادم مقصود الرافعي أن المشتري من البائع الأول إذا أخذ من المشتري ~~الثاني ثم رد ما كان اشتراه وقلنا بالأصح إن الفسخ يرفع العقد من حينه بقي ~~حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي اشتراه وصار به ~~شريكا فإنه حالة الأخذ كان شريكا فإذا أخذ اجتمع في ملكه الشقصان فإذا رد ~~أحدهما لم يرتد الآخر ولا نظر إلى أن الشقص الذي صار به شريكا وأخذ منه قد ~~ارتد ونظيره ما إذا أدرك الإمام راكعا واطمأن معه يدرك الركعة وإن نوى ~~المفارقة في الركوع # فصل قوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إلخ شمل ما إذا باع ~~شقصا بثوب ثم وجد بالثوب عيبا وأراد رده واسترداد الشقص قوله أو إفلاس أو ~~انفسخ بتلف الثمن قبل أن يقبضه البائع # قوله ويفسخ الرد أشار إلى تصحيحه # قوله قال في المهمات وهذا الترديد إلخ اعترضه ابن العماد بأن قوله وهذا ~~الترديد خطأ وصوابه التردد بغير ياء قوله وعلى الأول مشيت في شرح البهجة ~~إلخ وصححه السبكي وغيره وهو المعتمد # قوله فلا يأخذ الشفيع بالشفعة لبطلان البيع وهذا ما أفهمه كلام الرافعي ~~هنا ونقله بعد عن ابن الصباغ وغيره وعبارة الأنوار ولو استحق الثمن فإن كان ~~معينا بطل البيع والشفعة ms0938 وإن كان في الذمة أو تلف قبل القبض فلا وأبدل قوله ~~والأوجه أنه يأخذ بها لما مر إلخ وهو الأصح ولهذا قال في التهذيب إنه يجري ~~فيه الوجهان في الرد بالعيب قال الزركشي ويشهد لما قاله في التهذيب ما تقدم ~~في باب المبيع قبل القبض من أنه لو باع عبدا بثوب وقبض الثوب وباعه ثم هلك ~~العبد قبل القبض انفسخ العقد في العبد دون الثوب وإن لم يقبض مشتريه فإنه ~~يقتضي أن أخذ الشفيع لا يبطل بالتلف فالظاهر ما قاله في التهذيب قوله وقلنا ~~بصحة الاعتياض قال البلقيني ما وقع هنا مفرع على الوجه المرجوح ا ه # قال في الميدان الذي نص عليه الشافعي الجواز ويشهد له أن الصحيح جواز ~~الحوالة بها والفرق بينه وبين المسلم فيه أن المسلم فيه مبيع والنجوم ثمن ~~والثمن يجوز الاعتياض عنه والفرق بينه وبين النجوم إذا باعها من غيره أن ~~فيها معنيين غير عدم الاستقرار أحدهما أنها بيع دين من غير من عليه والثاني ~~أن المشتري يكون مترددا بين أن يسلم له ما اشتراه أو شيئا آخر وهذان ~~المعنيان منفردان في الاعتياض أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه بالاعتياض ~~يعتق ويستقر الأمر فلا غرور وهذه المعاني الثلاثة في بيع نجوم الكتابة من ~~غير المكاتب أشار إليها الشافعي وذكرها القاضي حسين وخرج عنه الاعتياض على ~~المعنى الأول وهو عدم الاستقرار PageV02P366 قوله وكأنه نظر في تلك إلى أنه ~~لا معاوضة في الحقيقة أشار إلى تصحيحه # قوله وقال الفارقي لا فرق بينها وبين غيرها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~عبارة الأنوار ولو قال لمستولدته أو غيرها إن خدمت أو تعهدت أولادي بعد ~~موتي مدة كذا فلك الشقص الفلاني فخدمت ملكت ولا شفعة # ا ه # وعبر القمولي في جواهره بذلك # قوله للتهمة بالمسامحة في البيع إلخ قضية هذا التعليل أنه لو ثبت عند ~~الحاكم أن البيع بثمن المثل أو بغبطة أن يأخذ بالشفعة لزوال العلة وبه صرح ~~في البيان فقال فإن رفع الوصي الأمر إلى الحاكم فأمر الحاكم ms0939 من قدر ثمن ~~الشقص فباع به استحق الوصي الأخذ بالشفعة وجها واحدا لانتفاء التهمة # ا ه # وكذا قال الشاشي في الحلية وصاحب الذخائر أنه إن رفع ذلك إلى الحاكم ~~فباعه كان له أخذه بالشفعة وينبغي استحضار ما سبق في الوكالة في بيع ماله ~~من نفسه # قوله وكذا الوكيل ترجيح أخذ الوكيل من زيادته # قوله قال الزركشي ولا حاجة إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله إلى اعتبار ذلك أي ~~اعتبار الإذن وبيع النصفين # PageV02P367 @ 368 # | الباب الثاني في كيفية الأخذ # قوله فيشترط بعد الرؤية إلخ لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا ~~إحضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الأمور ~~الثلاثة بما سيذكر عقبه من أنه لا بد من أحد هذه الأمور أو ما يلزم منه ~~أحدها ثم قال وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا يشترط قال ~~الإسنوي وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار لا النافية بل الحمل الصحيح أن كل ~~واحد بخصوصه لا يشترط # ا ه # وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال الزركشي ما قاله ابن الرفعة عجيب ~~منه لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله أخذت بالشفعة لا يشترط فيه شيء ~~من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي # ا ه # وقول المصنف ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ذكره فس وقال العراقي ~~يمكن حمل الأول على أنه لا يشترط مقارنة أحد هذه الأمور للتملك والثاني على ~~اشتراط أحدها بعد ذلك # ا ه # وذكره ابن العماد قال شيخنا قول الإسنوي إنه لا يستقيم مع تكرار لا ~~النافية ممنوع بل هو مستقيم وتكون لا مؤكدة أو زائدة # قوله أن يقول إلخ الكتابة وإشارة الأخرس كالنطق # قوله وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري أشار إلى تصحيحه # قوله ولا يملكه حتى يقبض المشتري العوض إبراؤه منه كقبضه # قوله حتى لو امتنع المشتري من تسليمه خلى بينهما الشفيع أي لأن المشتري ~~مقهور على قبض الثمن فكفت فيه التخلية PageV02P368 قوله أو ms0940 رفع الأمر إلى ~~القاضي إلخ ولو ظفر به في غير بلد البيع إذا لم يكن لحمله مؤنة # قوله وجب أن يحكم له بالملك له صرح صاحب الكافي بأن حكم الحاكم يكون ~~بثبوت الملك له وكلام الماوردي يساعده وهذا ظاهر فإنه لا معنى للحكم بثبوت ~~الشفعة فإنها ثابتة بالشرع قبل الحكم # قوله وقيل يتملكه به والترجيح من زيادته ونقل الرافعي تصحيحه عن الغزالي ~~وأقره وهو مقتضى كلام المحرر والمنهاج وغيرهما وجزم به صاحب الحاوي الصغير ~~وغيره قوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن أي عوضه إلخ قال ~~الإسنوي هذا واضح في غير الرضا بذمته فأما إذا رضي بذمته فالقياس كما قاله ~~في المطلب أن يكون كالبائع حتى يجبر على التسليم أولا على الصحيح وقد صرح ~~به الإمام هنا لأن المشتري في هذه الحالة في رتبة البائع والشفيع في رتبة ~~المشتري # قوله أو نجم كتابة قال في الأنوار واعلم أن أصحاب الكبير والصغير والمحرر ~~والروضة وشرح اللباب وغيرها جزموا هنا بأن الشفعة تثبت في المأخوذ عوضا عن ~~نجوم الكتابة بمثلها أو قيمتها وذكروا في الكتابة أن الاعتياض والاستبدال ~~عن النجوم باطل والجمع بينهما صعب مشكل وتكلف معضل # ا ه # يجاب عنه بأن ما ذكر في الكفاية عام وما ذكر هنا خاص فيخص به العام ~~ويؤيده أن القاعدة في المسألة المتناقض فيها كلام الأصحاب اعتماد ما وقع في ~~بابها ووجه جواز هذه الصورة تشوف الشارع إلى حصول العتق بالاستبدال المذكور ~~وقوة التصرف في العقار كما لا يخفى قال بعضهم وقد يتكلف ثبوت الشفعة في ~~المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة على الوجه الراجح فيما إذا حكم حاكم بجواز ~~الاستبدال عن نجوم الكتابة وقال ابن العماد ما توهمه من أن ذلك إنما يجوز ~~على الاعتياض ليس كذلك بل هو جار على القول بصحة الاعتياض وعدم صحته لأنه ~~على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك وإذا حصل الملك حصل العتق ~~وثبتت الشفعة وقوله إن الصواب جواز الاعتياض خطأ بل الصواب المنع لأنه ms0941 شبيه ~~بدين السلم # ا ه # وقوله على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك فيه نظر # قوله فالقيمة يأخذ بها من نقد بلد البيع ولو ظفر به في غيره # قوله ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق الأول أصح وله نظائر # قوله أخذه بقيمة الدية قال في الأنوار الصواب بقيمة الدم # قوله أو متعته وهو ما يقدره القاضي باجتهاده PageV02P369 قوله إذا باع ~~بمؤجل تخير لأن إلزامه بالحال إضرار به وأخذه بالمؤجل إجحاف بالمشتري ~~لاختلاف الذمم فكان ما قلنا دافعا للضررين وجامعا للحقين وكتب أيضا يستثنى ~~أيضا ما لو كان الشقص مغصوبا فله تأخير الأخذ إلى حضوره نص عليه في البويطي ~~وهذا إذا كان الشفيع غير قادر على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء # قوله لأن الذمم تختلف أي بسبب العسر واليسر وسهولة المعاملة وغيرها # قوله قال في المطلب فالذي يظهر أن له ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وليس عليه إعلامه بالطلب الفرق بينه وبين وجوب إشهاد المريض على ~~الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر # قوله ويكون أخذه بالأول فسخا للعقد إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أو أخر الأخذ إلى حلول المؤجل قال في الخادم كذا أطلق التخيير ~~وينبغي تقييده بما إذا لم يكن البيع الثاني بحال فإن كان بثمن حال وأراد ~~الشفيع أخذ الشفعة بالثاني فلا ينبغي أن يؤخر إلى حلول الأجل في البيع ~~الأول وكذا لو حل أجل البيع الثاني قبل الأول # فصل # قوله وسيفا لو قال بدله وغيره لكان أعم إذ قد يكون المضموم إلى الشقص ~~عقارا لا شفعة فيه أو فيه شفعة لكن لا شركة فيه للشفيع أو له فيه شركة لكن ~~اختار أخذ أحد الشقصين # قوله والظاهر أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب أشار إلى تصحيحه # قوله فإن وقع تلف لبعضها فبالحصة من الثمن يأخذ الباقي تنبيه اشترى شقصا ~~من دار فتلف بعضها نظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها ms0942 سيل فغرقها أخذ ~~الباقي بحصته من الثمن قاله الرافعي قال في المهمات ما ذكره من أن تغريق ~~الأرض إتلاف لا تعييب قد خالفه في باب حكم المبيع قبل القبض فصحح أنه تعييب # ا ه # واعترض بأنه ليس باختلاف فإن ما في بيع المبيع قبل القبض محمول على ما ~~إذا غرقت غرقا تنكشف عنه الأرض بذهاب الماء وما هنا محمول على ما إذا علم ~~أن الماء لا ينضب عنها فإن ذلك إتلاف قطعا وسواء قلنا الغرق إتلاف أو تعييب ~~فللشفيع الأخذ بالحصة لحصول الضرر عليه في أخذ ما خفيت غايته وإن كان يرجى ~~في المستقبل نضوب الماء إلا أن يقال أخذه البعض يفرق الصفقة على المشتري # قوله ويبطل على رأي هو الأصح # قوله وخرج بقوله في مدة الخيار إلخ قال والد الناشري الفرق بين التولية ~~والشفعة أن التولية يلحق فيها الحط بعد الخيار دون الشفعة هو أن المتولي ~~عقد بالثمن الأول فإذا حط من الثمن الأول شيء فهو محطوط عنه لأنه عين ثمنه ~~والشفيع يشفع بمثل الثمن لا بنفسه # قوله لتعذر رده أي لأنه كالهالك فيأخذ البائع من المشتري قيمته ويشهد ~~لكونه كالهالك مسألة بيع الكافر PageV02P370 عبده المسلم بثوب ثم يجد ~~بالثوب عيبا وقلنا له رده واسترداد العبد فإنه يجعل العبد كالهالك ويأخذ ~~قيمته # قوله وصوبه الزركشي قال شيخنا هو الأصح قوله وللمشتري رد الشقص بعيب لو ~~أمسكه انتظارا للشفيع قال الماوردي إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره ويبطل ~~خياره بالإمساك وإن كان حاضرا لزمه انتظاره ولم يبطل خياره بالإمساك لأن ~~حضوره مع تعلق حقه عذر وفي لزوم انتظاره نظر وقوله إن كان غائبا لم يلزمه ~~انتظاره إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله كما صرح به البلقيني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي # فصل # قوله قال اشتريته بصبرة مجهولة إلخ الجهالة في الثمن جهالتان جهالة تزول ~~في أثناء الحال فهذه لا تؤثر في فساد البيع كما لو باع خلا وخمرا فإن ~~الجهالة موجودة حالة العقد وتزول بالتقسيط وكذلك لو باع ms0943 القطيع كل شاة ~~بدرهم فإن الثمن حالة العقد مجهول المقدار ويزول بعد ذلك وجهالة لا تزول في ~~أثناء الحال وتفسد البيع # قوله فلو ادعى علمه لم تسمع علم منه أنه لو ادعى استحقاق الشفعة ولم يعين ~~قدرا ولا علما لم تسمع دعواه والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الزوج حيث ~~يطالب بالبيان أن الزوج عالم بالمهر وبكيفيته فسهل عليه البيان مع أنه لا ~~غرض له في العقد بمجهول بخلاف المشتري فإن له غرضا بالعقد به فيعسر عليه ~~البيان ولو قال اشتريت بعشرين فاعتمد وسلم وأخذ بها ثم بان خلافه لم يرجع ~~بما بذل زائدا # قوله ولو عين قدرا فقال المشتري لا أعلم قدره كفى قال الغزالي في الفتاوى ~~لو قال المشتري كان الثمن جزافا فشهد شاهدان أنه كان ألف دينار وقدرا معينا ~~لا نعلم تحديده إلا أنه كان دون العشرة فقال الشفيع أزن ألفا وعشرة فله ~~الشفعة ووجب تسليم الشقص له ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة بل يقتصر على ~~المقدار الذي أعطاه للبائع # قوله وعلى هذا الخلاف لو قال نسيت فهو كالنكول كأنه أراد أن يكتب فعلى ~~رأي هو كالنكول فسبق القلم إلى ما كتب وصورة دعوى الشفيع في الصور كلها أن ~~يقول في دعواه ولم يستحق عليه تسليم الشقص بالشفعة وعبارة العزيز لو قال ~~نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به فعلى رأي يجعل قوله نسيت كالنكول وترد ~~اليمين على الشفيع # ا ه # وقال الشافعي في الأم وإذا اشترى الرجل شيئا لغيره فيه شفعة ثم زعم أنه ~~PageV02P371 لا يعلم أنه الثمن بنسيان أحلف بالله تعالى أنسيت الثمن ثم لا ~~شفعة إلا أن يقيم الشفيع بينة فيؤخذ له ببينته # ا ه # ولا شك أنه إذا حلف صار في الحكم كأنه اشتراه بثمن مجهول والمجهول بمنزلة ~~العدم فلا تستحق الشفعة به # قوله تفريقا للصفقة قال في الخادم ومن هذا يؤخذ أن الصفقة تفرق في الثمن ~~كما تفرق في المثمن وقل من تعرض لذلك # قوله لأنها لا تستحق بمال معين إلخ علم ms0944 أن صورتها إذا لم يشترط القبض في ~~المجلس # قوله ولا يلزم المشتري قبول الرديء ولو قبل منه قال شيخنا يمكن الفرق ~~بينه وبين ما مر في الرضا بالعيب بأن ضرر الرديء أكثر من ضرر المعيب إذ لا ~~يلزم من العيب الرداءة فلزمه قبول المعيب بالرضا دون الرديء قوله لو بنى ~~المشتري شمل المشتري أولا ومن اشترى منه قوله قلع مجانا لعدوانه أي بلا أرش ~~وغرمه ما نقص من قيمة الأرض بقلعهما ومثله ما لو خرج الشقص المشفوع مستحقا ~~بعد أن بنى فيه الشفيع أو غرس أو زرع # قوله وصرح أي الأصل مع الصور السابقة بصورتين إلخ سابعها أن يوكل المشتري ~~البائع في القسمة فيقاسمه الشريك ولم يعلم بالبيع والتوكيل وثامنها أن ~~يخبره بأنه اشتراه بثمن مؤجل فيؤخر الأخذ إلى الحلول ويطالبه المشتري ~~بالقسمة ويقاسمه ثم يحل الأجل فله الأخذ بالشفعة وتاسعها أن يترك الولي ~~الشفعة للمصلحة ويقاسم ثم يبلغ الصبي ويختار الأخذ فإن له أن يأخذ وعاشرها ~~أن يوكل وكيلا يقاسم من يشتري من شريكه فقاسمه فإن القسمة تصح ولا تسقط ~~الشفعة لأن الإذن في المقاسمة إسقاط للشفعة قبل ثبوتها وذكر المتولي صورة ~~يكون البناء والغراس فيها محترمين من غير قسمة وهي أن تكون الأرض بين ثلاثة ~~فيستأجر أحدهم نصيب آخر للبناء والغراس ويشتري نصيب الثالث ثم يبني في ~~الأرض ويغرس فبناؤه وغراسه محترمان وللشريك الآخر الأخذ بالشفعة ويتخير بين ~~الخصال الثلاث وفيه نظر # قوله ولبنائه أي وغراسه # قوله ويخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش والتملك بالقيمة هذا مخالف لما ~~في الروضة هنا فإنه خيره بين الخصال الثلاث # قوله وبأن للشفيع أن يختار إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وهو خلاف ما مر له في العارية قد تقدم في بابها أن الزركشي قال تبعا ~~للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون على التخيير ~~بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظائره # قوله وفي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان قال في الخادم الراجح ms0945 المنع ~~وهو اختيار الشيخ أبي علي في شرح PageV02P372 التلخيص وإنما حكي الجواز ~~احتمالا لبعضهم قال شيخنا يمكن حمل الجواز على ما إذا كانت المنفعة بها ~~تنقص مع بقائه والمنع على خلافه كا # # | فصل # قوله لو وقف المشتري الشقص إلخ حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن ~~الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه أفتى ابن الصلاح وأنه لا ~~فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه # قوله فللشفيع نقض الوقف ونحوه إلخ علم مما ذكر أن تصرف المشتري في الشقص ~~صحيح لأنه واقع في ملكه وإن كان غير لازم فكان كتصرف الولد فيما وهبه له ~~أبوه وكتصرف المرأة في الصداق وقبل الدخول # قوله وإجارة للشفيع الخيار بين إمضاء الإجارة وفسخها فإن أمضاها فالأجرة ~~للمشتري قاله الماوردي وليست في الرافعي قوله ويصدق في قدر الثمن إلخ قال ~~الزركشي ينبغي أن يقيد تصديقه بما إذا لم يدع ما يكذبه الحس فلو ادعى أن ~~الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارا لم يصدق وإنما لم يتحالفا كالمتبايعين ~~لأن كلا من المتبايعين مدع ومباشر للعقد وهاهنا المشتري المدعي والشفيع لم ~~يباشر # قوله لأنه أعلم بما باشره ولأن الملك له فلا يزال إلا بما يقر به وشمل ~~كلامه ما إذا وقع الاختلاف المذكور بعد أخذ الشفيع قوله ولأن الأصل عدم ما ~~ادعاه الشفيع كل منهما علة مستقلة # قوله لأنه يشهد على فعله إن شهد لأحدهما أي وفعله مقصود بخلاف فعل ~~المرضعة # قوله وإن اختلف البائع والمشتري في الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري ~~قال الشيخ أبو حامد وإنما لم يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن وإن كان ~~غارما لأن القول قول الغارم في حالة التلف لأنه يغرم ولا يملك بالغرامة ~~مالا وليس كذلك في مسألتنا لأنه إنما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فأما ~~إذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل ~~ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن ms0946 عند الاختلاف مع البائع فيه ~~لأنه ينزع الملك من البائع والضابط لهذه الصور أنا ننظر في مدعي المقدار في ~~الثمن أو القيمة فإن وجدناه أجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما ~~وإن لم يكن أجنبيا عن ذلك فإما أن يكون المدعي يريد بدعواه إزالة ملك خصمه ~~عما هو في ملكه أو لا إن كان الأول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي فالقول ~~قول من يريد إزالة ملكه كما سبق وإن عارضه تلف تحت يد المدعي من غير أن ~~يكون غارما جرى القولان وإن كان غارما فلا يجري القولان ويجيء وجه ضعيف حتى ~~في صورة الإقالة وهذا كله إذا لم يكن هناك عقد قائم فإن كان جاء التحالف في ~~الإقالة على وجه ضعيف وإن لم يكن هناك إزالة ملك خصمه فالقول قول الغارم ~~كالمغصوب والعواري # قوله وإن ثبت خلافه شمل ما لو ثبت بيمين البائع المردودة لأنه وجد من ~~المشتري أمران أحدهما إقرار صريح بأن الثمن هو الناقص والآخر إقرار تقديري ~~بأن الثمن هو الزائد فعملنا بإقراره الصريح في حق الشفيع وبالتقديري في حق ~~البائع قوله لعدم التهمة وهو مقر بالقدر الزائد للمشتري وهو ينكره ~~PageV02P373 قوله والشقص في يده يلحق به ما لو كان بيد المشتري فقال هو ~~عندي وديعة له أو عارية أي أو نحوهما كما قاله الروياني # قوله أوجههما نعم هو الأصح # قوله فإن اعترف بقبض الثمن ثبتت الشفعة وبقي الثمن في يد الشفيع عينا كان ~~أو دينا قال في المهمات تكرر من الرافعي تخريج الدين على الأوجه في العين ~~وهو يقتضي أن الراجح تسليط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته ~~وهو لا يوافق القواعد السابقة فقد سبق أن الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي ~~ليلزمه القبض أو يخلي بينه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع فإن فرض في هذه ~~المسألة حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام ولذلك قال ابن الرفعة إن محل ~~الخلاف في العين قال وأجراه ابن يونس في الدين أيضا ولم أره ms0947 لغيره هذا ~~كلامه وهو غريب # ا ه # وقال ابن النقيب هناك المشتري معترف بالشراء وهنا بخلافه وتبعه الزركشي ~~وابن العماد فقالا إن الشفيع هاهنا لا يتوقف أخذه بالشفعة على ذلك بل يأخذ ~~مع بقاء الثمن في الذمة والفرق أن المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الأخذ ~~فناسب أن القاضي يلزمه التسليم والمدعى عليه هنا وهو المأخوذ منه غير معترف ~~بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض ما لا يدعيه ويعترف به قوله بل ~~المعتمد ما قاله أبو الفرج البزار إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فالشفعة على قدر الحصص من الملك كالأجرة فيما إذا استأجروا رجلا ~~لقسمة المشترك PageV02P374 قوله كأجرة كتابة الصك ذكره الرافعي وأسقطه في ~~الروضة قال الإسنوي وكون أجرتها على المستحقين بالسواء وإن تفاوتت حصصهم ~~مسألة حسنة لا أستحضر الآن هل ذكرت في القضاء أم لا وصورة المسألة أن يهب ~~لشخص مثلا ثلث دار ولآخر نصفها ولآخر سدسها فأجرة المكتوب عليهم بالسواء ~~لأن الكتابة لا تتفاوت في قدر الحصص وكذلك حفظ الشهادة ويؤخذ من ذلك أجرة ~~تحمل الشهادة يستوي فيها المال القليل والكثير # قوله وبهذا القول أقول قال البلقيني وهو الذي صححه الأصحاب في نظيره من ~~السراية يفرق بينهما بأن السراية من باب الإتلاف والشفعة من باب مرافق ~~الملك قال ابن العماد قوله إن ما صححه الأصحاب خلاف مذهب الشافعي خطأ إنما ~~تستقيم هذه العبارة إذا كان للشافعي قول واحد # ا ه # ورد بأنه إذا كان للشافعي قولان رجح أحدهما استقام أن يقال إن مذهبه ما ~~رجحه من القولين تنبيه إنما ثبتت الشفعة للوارث لعموم قوله صلى الله عليه ~~وسلم من خلف حقا فلورثته وكالرد بالعيب فصل # قوله لو عفا عن بعض الشفعة سقط الكل فليس له أخذ ما لم يعف عنه وإن رضي ~~المشتري بالتبعيض قوله فليس له أخذ حصته فقط أي وإن رضي المشتري بالتبعيض ~~قوله ولو أخر الأخذ لحضورهما جاز محله ما إذا قال أؤخر الأخذ إلى حضور ~~الشركاء فإن أخذوا وإلا أخذت أو قال أؤخر الأخذ إلى ms0948 حضور الشركاء فأما لو ~~قال لا آخذ إلا قدر حصتي سواء شاركه الغائبون أم لا سقط حقه صرح بها ~~الرافعي في باب القسامة قال شيخنا أي لأنه حينئذ ينزل منزلة من صرح ~~بالإعراض PageV02P375 قوله بالقسمة بينه وبين الغائبين بأن نصب الحاكم قيما ~~في القسمة بينه وبين الغائبين # قوله فلو حدثت معه فوائد فكالمشتري سبق أن العهدة على المشتري فكيف يقال ~~العهدة عليه والفوائد للشفيع # والقاعدة أن الخراج بالضمان وجوابه أن الفوائد تابعة للملك وهو حاصل ~~للشفيع والعهدة على من استحقت عليه الشفعة وهو المشتري فلا تلازم بينهما ~~قوله لأنه يقول ما من جزء الأولى منه ثلثه أي وتركك حقك وهو مشاطرة الأول ~~لا يلزم منه أن أترك أنا حقي # قوله وينبغي جواز الأمرين أشار إلى تصحيحه # قوله فإن اشترى الشقص اثنان من واحد جاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما العبرة ~~في تعدد الصفقة واتحادها بالمعقود له لا بالعاقد فالعبرة في تعددها واتحاده ~~بالموكل لا بالوكيل قوله صرح به الأصل اعلم أنه قد سبق في البيع أن الصفقة ~~تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وقد عكسوا هنا فقطعوا ~~بتعددها بتعدد المشتري والخلاف في تعدد البائع والفرق أن رد أحدهما عليه ~~ببعض ما باعه جملة والأخذ من أحدهما بالشفعة يبعض عليه ما ملكه جملة # قوله لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له قال شيخنا هذا مفرع على أن ~~العبرة في الشفعة بالوكيل والأصح اعتبار الموكل فيجوز التفريق حينئذ ~~PageV02P376 @ 377 # | الباب الثالث في مسقطاتها # قوله الشفعة بعد العلم على الفور الشفعة التي يأخذها الولي لمحجوره إذا ~~كان فيها غبطة ليست على الفور بل هي في حق الولي على التراخي قطعا حتى لو ~~أخرها أو عفا عنها لم تسقط لأجل اليتيم صرح به الإمام وغيره # قوله أو وكل في الطلب إلخ عبارة الحاوي الصغير بنفسه أو نائبه قال ~~الناشري لك أن تقول معناه بنفسه إن قدر وبنائبه إن عجز ليوافق ترتيب ~~الرافعي وغيره فإنهم لم يذكروا التوكيل إلا عند العجز ولك أن تقول التوكيل ms0949 ~~لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بأن له التوكيل سواء أكان ~~قادرا متمكنا بنفسه من المبادرة أم لا وقال بعض المتأخرين مقتضى كلام ~~المصنف أن التوكيل لا يختص بحالة المرض وهو فقه واضح فإن وكيل الإنسان قائم ~~مقامه لكن لم أرهم ذكروا التوكيل إلا عند العجز بالمرض أو نحوه ولعل ذلك ~~لأن التوكيل يتعين طريقا لا لأنه يمتنع مع القدرة بنفسه # ا ه # والأول أولى فإن الشفعة كحل العقال والتوكيل مع القدرة يعد تقصيرا وعبارة ~~الأنوار وإذا علم فإن لم يكن عذر وجبت المبادرة عادة بنفسه أو بوكيله كما ~~ذكر في رد المبيع بالعيب # قوله ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب إلخ الفرق بينهما أن الرد رفع ~~لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد على الفسخ ~~ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وإنما يقصد به إظهار ~~الطلب والسير يغني عن ذلك فس قال القمولي ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلا ~~ومؤاكلة إذا كان على الطعام فلم يفعل ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما ~~أنها لا تبطل # ا ه # سكتوا عما لو كان المأخوذ منه يأكل فلا يستحب السلام عليه وهل يكون عذرا ~~في تأخير الأخذ إلى فراغه فيه نظر # قوله بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة إلخ وبأن الإشهاد ثم على الفسخ ~~وهو المقصود وهنا على الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل ما لا ~~يغتفر في المقاصد س قوله ولم يشهدوا على الطلب بطلت فإن أشهدوا ولو واحدا ~~لم تبطل # قوله فإن غاب المشتري أي غيبة حائلة بين الشفيع وبين مباشرة الطلب كذا ~~قاله ابن الصلاح في تعليقه على المهذب وجزم به السبكي في شرحه # قوله وليشهد لو قال أشهدت فلانا وفلانا وأنكر قال البغوي لم يبطل حقه # قوله وبه جزم ابن كج في التجريد هو الأصح قوله وحضرت صلاة ولو نافلة ~~المضي إلى الجمعة والجماعة كذلك إذا دخل وقتها # قوله أو ليلا إلخ قال الشيخان فحتى يصبح ms0950 قال الزركشي مقتضى كلامهما مدة ~~إلى طلوع الفجر والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف # قوله فأخر لذلك جاز قال في المطلب متى تمكن من المسير ليلا بلا كلفة لزمه ~~وحكى في الكفاية عن التتمة نحوه وهو ظاهر والمعنى والفقه يقتضيه وينبغي ~~الجزم به إذا جمعتهما محلة أو مسجد بعد الغروب أو في صلاة العشاء أو كان ~~البائع أو الحاكم أو الشهود جيرانه وسهل عليه الاجتماع بأحدهم كما في ~~النهار PageV02P377 قوله لم يبعد قبول قوله أشار إلى تصحيحه قوله وقال ~~الدارمي لو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي إلخ أشار إلى تصحيحه # فرع أخبره رجلان وكانا عدلين عنده لا عند الحاكم قال السبكي ينبغي أن ~~يعذر وفيه نظر فس قال في المطلب وكل هذا في الظاهر أما في الباطن فالعبرة ~~بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق وغيره قاله الماوردي وقوله قال ~~السبكي ينبغي أن يعذر أشار إلى تصحيحه # قوله إلا أن يصدقه فتسقط شفعته أي في الباطن وأشار إلى تصحيحه # قوله قاله الماوردي قال في البحر هذا غريب وهو القياس عندي قوله وإن بدأه ~~بالسلام لم يكن مقصرا وكذا لو سأله عن الثمن أو دعا له إلخ لو سلم ودعا له ~~وسأله عن الثمن لم يضر # قوله أو لخلاص الشقص المبيعة إذا كان مغصوبا هذا إذا كان الشفيع غير قادر ~~على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء # قوله قال الروياني أو أخر ليعرف الثمن أشار إلى تصحيحه # قوله أو وهبه قال الأذرعي وهل الإيصاء بحصته أو ببعضها كالهبة لم أر فيه ~~نصا قوله ولو جاهلا قال الزركشي قوله جاهلا يعم جهله بالبيع وجهله بثبوت ~~الشفعة مع علمه بالبيع ولم يصرحوا بالثانية # قوله لا جاهلا وكذا لو باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له أو لهما ~~وفسخ البيع ثم علم لا يبطل حقه قاله في المرشد ولو عفا عن الشفعة يعتقد أنه ~~لا يستحقها ففي سقوطها وجهان كالهازل بالبيع قاله في التجريد وقضيته ترجيح ~~السقوط ms0951 وهو الراجح وإن قال القمولي ولو عفا عن الشفعة وهو لا يعلم ثبوتها ~~له فوجهان أصحهما أنه لا يصح # قوله فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة به أشار إلى تصحيحه # فصل # قوله الصلح عنها بمال كالصلح عن الرد بالعيب فلا يصح لأنه خيار ثابت ~~بالشرع لا يسقط إلى مال فلم يجز إسقاطه بعوض كخيار المجلس PageV02P378 قوله ~~وجزم به في الأنوار وهو حسن متجه جار على القواعد قوله سواء أخذه منه أم من ~~البائع لأنهم جعلوا قبض الشفيع قائما مقام قبض المشتري # قوله وضمانه العهدة للمشتري كأن يقول المشتري للبائع بعني هذا بكذا بشرط ~~أن يضمن لي فلان العهدة وهو حاضر فيقول بعتك ويقول الشفيع ضمنتها وأخذت ~~المبيع بالشفعة لأن تمام العقد بحصول الإيجاب والقبول والضمان لأنه شرط فيه # قوله ورجحه ابن كج في تجريده هو الأصح قوله بخلاف شهادته لمكاتبه بأن ~~ادعى المكاتب على شخص شراء شقص هو فيه شفيع وغرضه إثبات الشفعة قوله لا ~~للحمل بل لو انفصل بعد لم يشارك قال في الخادم هو مشكل مخالف للقواعد ~~وللمنقول أما أولا فإن أظهر قولي الشافعي أن الحمل يعطى حكم المعلوم ولأن ~~الشفعة حق يورث عن الميت ولما انفصل الحمل حيا تبين أنه كان من جملة ورثة ~~الحق فالصواب أنه إن كان فيه غبطة فيتعين على وليه الأخذ له بالشفعة من ~~الوارث ويكون الحمل كالغائب ويؤيده أنه لو اشترى شقصا وكان الخيار لهما ~~فباع صاحب الباقي نصيبه وقلنا الملك موقوف فلما انقضت مدة الخيار كان ~~للمشتري أن يأخذ الشقص المبتاع في مدة خياره لأنا تبينا أن ملكه كان موجودا ~~حالة البيع فينبغي أن يكون الحمل كذلك ثم رأيت صاحب البحر والروياني صرح ~~بالأخذ للحمل فقال فإذا وضعته فله الأخذ الآن ولا يسقط بالتأخير لأنه معذور ~~وكذا سليم في المجرد والظاهر أنه سقط من نسخ الرافعي هنا شيء فإنه إنما أخذ ~~المسألة من التهذيب للبغوي وعبارة التهذيب فإن خرج حيا له الشفعة لأن ~~الشفعة تثبت للجنين كالرد بالعيب ms0952 يثبت للحمل بطريق الإرث ثم قال ولو مات ~~أحد الشريكين عن امرأة حامل ثم باع الآخر نصيبه تثبت الشفعة للمرأة دون ~~الحمل ولو خرج حيا ليس لوليه أن يأخذ من المرأة شيئا ثم قال وإذا ثبتت ~~الشفعة إرثا للحمل فهل يجوز لأبيه أو جده أن يأخذ حصته قبل خروجه وجهان قال ~~ابن سريج لا يجوز لأنه لا يدرى # ا ه # وكأنه سقط من نسخ الرافعي من قوله حيا في المسألة الأولى إلى قوله حيا في ~~الثانية ثم الذي في الرافعي في النسخ المشهورة وجه حكاه في التتمة فقال إن ~~قلنا ليس لوليه الأخذ بالشفعة فلو انفصل حيا ففي جواز أخذها له وجهان وكتب ~~أيضا أطلق في التتمة حكاية وجهين في ثبوت الشفعة للحمل واحتج للثبوت بأنا ~~نثبتها للحمل بسبب بيع سابق وهو PageV02P379 إذا باع الشقص قبل موت الأب ثم ~~مات الأب قبل العلم فإنه يؤخذ له وإذا جاز استبقاء الشفعة له بسبب بيع سابق ~~على موت أبيه كان بسبب بيع متأخر كذلك # تنبيه قال ابن عبد السلام العفو عن الشفعة أفضل إلا أن يكون المشتري ~~نادما أو مغبونا # قوله وهي مثل أن يبيعه الشقص إلخ ومنها وهي أحسنها أن يشتري منه البناء ~~خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة قال ابن الرفعة وعندي صورة أخرى وهي أن ~~يستأجر شخص الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتري الشقص ~~بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا ينفسخ بالشراء على الأصح لأخذه مسلوب ~~المنفعة مدة بقائه وذلك مما ينفره ولأبي حاتم القزويني مصنف في الحيل # كتاب القراض قوله ولأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة وفي الدارقطني ~~مضاربة العباس وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فيه وروى ابن ماجه ~~حديث صهيب ثلاثة فيهن البركة وعد منها المقارضة وروى أبو نعيم خير الكسب ~~كسب العامل إذا نصح وفي سندهما ضعف وهو رخصة خارج عن قياس الإجارات كما ~~خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا ms0953 عن ~~المزابنة وقال المتولي ابتداؤه يشبه الوكالة بالجعل لأن يده يد أمانة ~~وانتهاؤه يشبه الجعالة إن قلنا يملك حصته بالقسمة لأن استحقاق العامل موقوف ~~على تمام العمل قوله وحقيقته عقد إلخ القراض شرعا عقد على نقد ليتصرف فيه ~~العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما على حسب ما يشرطانه # قوله ويشترط كونه نقدا خالصا إلخ قال البلقيني لا يصح على نقد تعلق به ~~رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما تخريجا # ا ه # وقد يقال قد تقدم في الشركة أنها تصح في المغشوش إن استمر رواجه في البلد ~~على الأصح في الروضة فينبغي أن يقال هنا بمثله ويجاب بأن الشركة تصح في ~~العرض بخلاف القراض على أن الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك ~~غشه وهو قوي وإن كان المشهور خلافه وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص ~~في ناحية لا يتعاملون به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقال الإمام قد ~~ألحقه شيخي بما يروج من الفلوس ويوافق الأول قول ابن الرفعة والأشبه جوازه ~~على نقد أبطله السلطان لكن قال الأذرعي فيه نظر إذا عز وجوده أو خيف عزته ~~عند المفاضلة وقوله قال البلقيني لا يصح على نقد إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله ويجاب بأن الشركة إلخ وكذا قوله على أن الجرجاني قال إلخ وكذا قوله ~~وقضية كلامهم إلخ وكذا قوله والأشبه جوازه إلخ # قوله معلوما أي قدرا وصفة PageV02P380 قوله لا المغشوشة لأن الغش لو ميز ~~لم يصح القراض عليه فكذا عند اختلاطه قوله أو على ما في ذمة فلان لم يصح ~~وله أجرة مثل التصرف إن قال إذا أقبضت فقد قارضتك وأجرة مثل التقاضي ~~والتصرف إن قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف # قوله وبه صرح في الشرح الصغير إلخ وإن قال في الخادم إن الأفقه خلافه ~~قوله ولو أعطاه ألفين وقال قارضتك على أحدهما لم يصح إلخ قال في الخادم ~~ينبغي أن يكون محله ما إذا لم ينويا واحدا معينا فإن نوياه صح قطعا وله ~~نظائر ms0954 سبقت في البيع # قوله وقضية كلامه عدم صحة القراض إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وهو ظاهر لفساد الصيغة قال شيخنا يرد بأنه إن أراد فسادها من حيث ~~الجهل يأتي ذلك في قارضتك على ألف ثم عينه وقد مر صحته أو من حيث الإبهام ~~الأبلغ من الجهل قلنا ممنوع بل هما مستويان في المعاملات قوله لكن صحح ~~المصنف في غير هذا الكتاب إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله على الوديعة مع الوديع وعلى المشترك مع الشريك وعلى المستلم # قوله وكلامه يشمل صحة القراض إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله والغاصب بشرطه بأن يكون المالك أو العامل قادرا على أخذه # قوله أو لا يساعده على رأيه إلخ قال في المهمات هذا التعليل منتقض بما ~~إذا قارض اثنين فإنه جائز والأولى التعليل بأن موضوع القراض أن يكون العمل ~~للعامل والمال من المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد ~~التعليل الأول أحسن لأن عمل المالك لا يقابل بأجرة إذا عمل في ماله قوله ~~ويشترط أن يكون العبد والبهيمة إلخ قال الناشري أخذا من كلام السبكي وأن ~~يكون الشرط من العامل فإن كان من المالك فسد العقد # ا ه # قال الأذرعي التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثيرين أن الشرط ~~إذا كان من المالك لم يضر إذا لم نجعل له يدا ولا تصرفا وربما رأيته صريحا ~~قال الزركشي صرح به البغوي في التهذيب فيما إذا شرط رب المال على نفسه أو ~~شرط العامل عليه بل فرضها الماوردي وغيره من العراقيين في شرط المالك عمل ~~غلامه معه # قوله ليشمل أجيره الحر أي والموصى له بمنفعته بعد إعتاق الوارث إياه ~~وأجيره الرقيق # قوله فالظاهر أنه كعبده إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P381 قوله قال السبكي ~~ويصح القراض على غير المرئي على الأقرب أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا ينبغي ~~أن يكون محله إذا رآه في المجلس # قوله قال ابن الرفعة والأشبه صحته على نقد أبطله السلطان أشار إلى تصحيحه # قوله ويشترط كونه تجارة إلخ لأن القراض شرع رخصة لحاجة ms0955 من معه مال إلى ~~تحصيل الأرباح فيه بالتجارة وهو لا يحسنها ولا يمكنه الاستئجار عليها ~~لكونها غير مضبوطة فاغتفر فيها الجهالة بالعوضين كما اغتفرت في المساقاة # قوله فإن قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها إلخ ولو بأن يستأجر من يفعل ~~ذلك من مال القراض إذ الربح إنما ينشأ عن الصنعة لا التصرف # قوله أو شبكة ليصطاد بها أو الدواب لنطاحها أو العقار لأجرته # تنبيه قال في الأنوار ولو قارض على نقل رأس المال إلى موضع وشراء أمتعة ~~من هناك وبيعها ثم أو بموضع آخر قال الإمام الجمهور على فساد القراض وهو ~~الأظهر في البسيط والمقطوع به في الموضح وفي شرح مختصر الجويني ونقل عن أبي ~~إسحاق وطائفة الصحة واستحسنه فعلى الأول فالطريق العقد مطلقا ثم الإذن في ~~النقل # ا ه # والمذهب الأول وستأتي آخر الباب # قوله للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار إلخ أو رد عليه الجعالة على ~~عمل يمكن تحصيله بالاستئجار عليه فإن الأصح صحتها وأجيب بأن الجعالة إذا ~~جوزت على ما يجوز عقد الإجار عليه انتفت الجهالة بالكلية لأن الأجرة فيها ~~معلومة فلذلك كانت بالجواز أولى والقراض لو جوز على ما يمكن تحصيله ~~بالإجارة لم تنتف عنه جهالة العوض وجودا وقدرا وليس بنا حاجة إلى ارتكاب ~~ذلك قوله والصيد للصائد أي إن لم يقصد به الشركة قوله وخز أدكن الدكن يضرب ~~لونه إلى السواد # قوله وإن لم يندر صح المراد عمومه حالة العقد في الموضع المعين للتجارة ~~لا عمومه في سائر الأزمان والأمكنة # قوله ولو كان ينقطع كالرطب هل يرتفع القراض بانقضاء زمنه أو يبقى إلى ~~أوانه من قابل وجهان أصحهما ثانيهما # قوله قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن شرط أن لا يشتري أو لا يبيع إلا من زيد لم يصح وقيل إن كان ممن ~~لا تنقطع عنه الأمتعة غالبا جاز قال الزركشي ويظهر أنه تقييد لإطلاق ~~الأصحاب لا وجه ولهذا لما حكاه القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي قال وهو صحيح ~~قال الأذرعي لو عين معاملة اثنين ms0956 أو ثلاثة هل يكون بمنزلة الواحد لم أر فيه ~~نصا والأقرب نعم والواحد مثال وقوله والأقرب نعم أشار إلى تصحيحه # قوله فإن نهاه عنهما صح لو اشترى السلعة المنهي عنها فإن اشتراها بعين ~~مال القراض لم يصح والأصح وضمن المال إن دفعه # قوله قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين صح أشار إلى ~~تصحيحه # قوله فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج يشمل الثياب المخيطة وهو ~~الأصح قوله لا البيع أي لم يمنعه منه بأن قال ولك البيع بعدها PageV02P382 ~~أو سكت عنه فلا يحتاج إلى زيادة ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه ~~والمنهاج كأصله واختاره في المطلب فذكرها في شرحي الرافعي والروضة والكفاية ~~للتمثيل لا للتقييد # قوله الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به لو أطلقا العقد كان قراضا ~~فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله أجرة المثل ربح المال أم خسر ويخالف الشركة ~~إذا أطلقت فإنها صحيحة لأن الربح فيها مقسوم على الأملاك وهي معلومة قوله ~~بشركة معلومة بالأجزاء ليجتهد في الأعمال المحصلة للربح # قوله بخلاف ما إذا كان عاملا أو مملوكا لأحدهما فيصح في البحر لو قال ~~ثلثه لي وثلثه لدابتي وثلثه لك فوجهان أحدهما المنع والثاني إن تصادقا على ~~أنه أراد نفسه وأضاف إلى دابته جاز # قوله وما قاله المصنف في الأولى من تصرفه إذ الشرط المذكور مفسد في ~~الصورتين قد يفرق بينهما بأنه يغتفر في جانب المالك لقوته ما لا يغتفر في ~~جانب العامل بل ما ذكر المصنف هو معنى عبارة أصله # قوله ولو قال خذ المال وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح لأن لفظ تصرف ~~يحتمل التصرف قراضا وغيره وقد اقترن به ما يخلصه لأحدهما فغلب حكمه كلفظ ~~التمليك إذا اقترن به العوض فإنه يحمل على البيع # قوله أو ربح أحد الألفين لو قال قارضتك على هذا الألف ولك ربح نصفه ولي ~~ربح نصفه فهو فاسد في الأصح كالمتميزين وقيل صحيح كما لو قال ولك نصف ربحه ~~ولي ربح نصفه ms0957 والفرق على الأول أنه إذا شرط ربح أحد النصفين صار منفردا به ~~من غير أن يكون لرب المال فيه حق وعمل في النصف الآخر مجانا وليس ذلك وضع ~~القراض بخلاف ما لو قال نصف الكل لي ونصفه لك ولو شرط لأحدهما ربح شيء يختص ~~به لم يصح لأنه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه أو لا يربح إلا في ذلك فيبطل ~~حق الآخر # قوله وإلا فلا أي وإلا بأن جهلاه أو أحدهما قوله لأنه عقد معاوضة يختص ~~بمعين كالبيع حتى ينعقد بالكتابة وإشارة PageV02P383 الأخرس # قوله ولو في قوله خذه واتجر فيه أو اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء ~~العمل البيع بخلاف الابتياع نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني وأقروه # قوله أو على أن نصف الربح لك صح إلخ لو قال على أن لي أو لك الثلث ~~والباقي بيننا صح ولو قال على أن لك النصف وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح ~~إن علما عند العقد نسبة ذلك وإن جهلها أحدهما صح أيضا في أصح الوجهين # قوله ولو قال قارضتك على النصف أو على الثلثين صح إلخ قال في الأنوار فلو ~~قال المالك ما شرطت فهو نصيبي وقال العامل بل نصيبي صدق العامل بيمينه # قوله ويصح من الوصي لطفل ومجنون وسفيه لعامل أمين قال الماوردي وليس لغير ~~الأب أن يأخذ القراض لنفسه والظاهر أن الجد كالأب وفي البحر إذا قارض ولي ~~الطفل فلا يأذن في النسيئة بحال للغرر سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا ~~أو قيما نص عليه في البويطي قال الأذرعي وفيه إشكال وكتب أيضا قال الماوردي ~~إنما يجوز الاتجار للمحجور عليه بشروط أن يكون الزمان آمنا والسلطان عادلا ~~والتجارة مربحة # قوله قال في الأصل وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه أشار إلى تصحيحه # قوله وصرح به القاضي أبو الطيب إلخ وحذف في الصغير كلام الإمام وقد عرفت ~~أن ما ظنه الرافعي هو المنقول ولا يرد عليه الفساد باشتراط مراجعة المالك ~~ولا المشرف لأنه يخالف وضع ms0958 القراض في أن من المالك مالا فقط ومن العامل ~~عملا فقط وليس هذا المعنى موجودا في إقامة عاملين ولو شرط عليهما الاجتماع # قوله بأجرة المثل للعامل وإن لم يكن ربح لأنه عقد يستحق به المسمى في ~~صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كالإجارة # قوله إلا إن شرط الربح كله للمالك إلخ لو قال إلا إن شرط الربح كله لغير ~~العامل لكان أعم # قوله ويؤخذ من التعليل إلخ قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم الفرق بين أن ~~يعلم الفساد أم لا ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله ~~PageV02P384 ا ه ودعوى الشارح أن ما ذكره مأخوذ من التعليل ممنوعة والفرق ~~بين مسألتنا ومسألة المساقاة واضح إلا أن يؤيد بها مسألة بحث الغزالي ~~كإمامه والمعتمد فيها إطلاق الأصحاب ثم رأيت قول الخادم في الكلام على ~~الصلح عن الرد بالعيب ألا ترى أنه في باب القراض إذا فسد في صورة قارضتك ~~على أن الربح كله لك وتصرف العامل فله أجرة المثل جزما وإن علم فساد القراض ~~لأنه لم يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم ~~الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله تفريعا على الأصح من أن التعرض إلخ إذ لا ~~بد من التعرض لهما أو لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها الباب الثاني في أحكام ~~القراض قوله الأول التصرف بالمصلحة وهو شراء ما يتوقع فيه الربح أو بيع ما ~~يتوقع فيه الخسران # قوله فلا يعامل بنسيئة وإن كان المشتري والبائع مليا وفيا وأخذ به رهنا ~~وكفيلا وكتب أيضا ولا يجوز له أن يسلم في شيء وإن كان المسلم إليه مليا ~~وفيا وأخذ به رهنا وفيا ولو قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بالنسيئة ففي ~~بطلانه وجهان وجزم بعدم صحته الماوردي فإن قلنا يصح ففي صحة بيعه بالنقد ~~وجهان قوله ولا يشتري بغير جنس رأس المال أشار إلى تصحيحه # قوله وقياس ما مر في الوكالة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قاله الإسنوي أي وغيره # قوله قال الأذرعي ms0959 ويجب أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي أي ~~والروياني # قوله وقد يقال الأوجه جوازه أشار إلى تصحيحه # قوله قال ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد قال شيخنا ~~الأوجه الجواز أيضا لأن الحق لهما # قوله قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك أشار إلى تصحيحه # قوله بل القياس وجوبه على العامل أشار إلى تصحيحه # قوله وتعبيره بفقد المصلحة إلخ فإن استوى الحال قال في المطلب رجع إلى ~~العامل إن جوزنا له شراء المعيب بقيمته لأنه متمكن من ذلك التصرف ~~PageV02P385 قوله لا يشتري للقراض إلا بقدر ماله ولا يشتري من يعتق على ~~المالك ولا زوجه ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا قاله الماوردي ~~وإنه لا يشترط تعيين نوع المتصرف فيه ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض # قوله فإن اشترى له عبدا بقدره إلخ هو صريح في جواز شراء الحيوان بمال ~~القراض ولا يظهر جوازه في التجارة لليتيم # قوله قال في المطلب فيشبه أن يأتي فيه ما سبق إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي أشار إلى تصحيحه # قوله فإن أذن له فيه لم يصح إلا إن صار وكيلا وانسلخ هل ينعزل بمجرد ~~الإذن أم لا حتى يقارض ثلاث احتمالات في الثالث إن ابتدأ المالك انعزل أو ~~هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا فيما إذا أمره أمرا ~~جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل PageV02P386 قوله ~~ولا يجوز عند عدم التعيين إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن قارض بلا إذن فسد القراض وإن قصد انسلاخه لعدم الإذن وشبه ~~الإمام الانسلاخ بما لو أراد الوصي أن ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه ~~مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو أراد المشروط له النظر ~~أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه وقد وقعت هذه المسألة في زماننا ولم يوجد ~~فيها نقل ولم أتردد أنه ممنوع # قوله وعليه ms0960 للثاني أجرة عمله لأنه لم يعمل مجانا سواء أعلم الثاني الحال ~~وحكمه أم جهل قاله سليم ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله # قوله قال الأذرعي والظاهر أنه لو قارضه إلخ وهو ظاهر وجزم به غيره # قوله ولا يسافر في البحر إلخ قال الإسنوي وابن النقيب المراد بالبحر ~~البحر الملح # ا ه # قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الأنهار ~~العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والأنهار العظيمة كالنيل يظهر أن يقال ~~إن زاد خطر ركوبها على خطر البحر لم يجز ركوبها إلا بنص وإلا جاز عند الإذن ~~في السفر وسبقه إليه الأذرعي # قوله نعم إن عين له بلدا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله مما جرت به العادة أي في ناحيته # قوله كذرع ووزن أمتعة خفيفة أي وحملها من المخزن إلى السوق وعكسه # قوله ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر فينفرد به وقد تكون أكثر من الربح ~~فيؤدي إلى أن يأخذ من رأس المال قوله وعليه أن ينفق على مال القراض منه ومن ~~مال القراض ما يأخذه الرصدا وما يأخذه أرباب الضراب وهم المكسة كما قاله ~~الماوردي PageV02P387 قوله يحرم وطء جارية القراض لو كان في مال التجارة ~~جارية جاز للمالك وطؤها قبل الحول وبعده وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة ~~والفرق بين القراض والتجارة أن تعلق حق العامل بنفس العين وإن قدر المالك ~~على إسقاطه بتعويضه عنه بخلاف التجارة فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا ~~تعلق له بالرقبة وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة قوله نبه عليه الأذرعي ~~يفرق بينهما بأن المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعل العامل ~~فأشبهت ربح التجارة # قوله لا الاستيلاد قال شيخنا لو أتت بولد كان حرا نسيبا للشبهة وعليه ~~قيمته للمالك والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال ~~قراض # قوله يختص به المالك وقالوا في زكاة التجارة إن الثمرة والنتاج مال تجارة ~~على الأصح لأنهما جزء منه ms0961 قال السبكي والممكن في الفرق أن المعتبر في ~~الزكاة كونهما من عين النصاب وهو حاصل والمعتبر في القراض كونه بحذق العامل # قوله وإطلاقه المهر أحسن من تقييد أصله له إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء الواو بمعنى أو ولا فرق بين ~~الشراء بالعين والشراء في الذمة # قوله وما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل PageV02P388 عن الإمام قال ~~شيخنا نقل عن الوالد اعتماده وأشار إلى تصحيحه قوله لكنه بحث ما جزم به ~~المتولي إلخ قال شيخنا هو الأوجه # قوله وفرق بأن له الفسخ إلخ وبأن البدل في حصة العامل لا يمكن أن يستحق ~~فيه على نفسه بمقتضى العقد السابق # قوله لأنه إنما يأتي على القول إلخ قال البلقيني كأنه لم يقف على نقل ~~يقتضي ذلك وقد صرح الماوردي في الحاوي بذلك فقال وإن كان في ثمنه فضل فهل ~~يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا على وجهين من اختلاف قوليه هل هو ~~شريك أو وكيل أحدهما أنه يسقط عنه القصاص إذا قيل إنه شريك في فضل ثمنه كما ~~يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء والثاني أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل ~~لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه ورب المال على حقه في الاقتصاص ~~من قاتله # قوله وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب فإنه علل منع الشراء ~~بالنسيئة بقوله لأنه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي برب ~~المال # قوله أو ألفان أشار إلى تصحيحه # قوله قال البندنيجي أي والروياني الباب الثالث في فسخ القراض قال ابن عبد ~~السلام حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين إلى دافعه والفسخ قلب كل من ~~العوضين إلى دافعه فهذا فعل الفاسخ والأول صفة العوضين # قوله وينفسخ بفسخ أحدهما لأنه في الابتداء وكالة وفي الانتهاء شركة أو ~~جعالة وكل منها غير لازم ولو كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد ~~تعطل المال أو استولى عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله وفي الانتهاء ms0962 إلخ قال ~~شيخنا إن حمل قوله وفي الانتهاء على انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر وإلا فهو ~~مفرع على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور والأرجح خلافه # قوله كالوكالة مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي ~~الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو فسق انعزل بخلاف عامل ~~مطلق التصرف # قوله وإنكار القراض كإنكار الوكالة لأن حقيقة القراض أنه توكيل في التصرف ~~قال في الخادم وهذا فاسد فإن ذاك في إنكار الوكالة مع الأجنبي ولهذا جاء ~~التفصيل بين أن يكون لغرض أم لا وهاهنا الإنكار مع العاقد الآخر فلا يتصور ~~فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الإيضاح بأنه لا يبطل بإنكار العامل فقال وإن ~~أنكر العامل القراض ضمنه وهو باق على عقد القراض حكاه في الاستقصاء ~~PageV02P389 قوله والعامل بعد الفسخ لو قال بعد رفع العقد لكان أشمل قوله ~~وعليه تقاضي الدين إلخ صورة المسألة أن المالك أذن له في البيع بالدين # قوله وعليه تنضيض قدر رأس المال أي إلى ما كان عليه وإن أبطله السلطان ~~لأن الدين ملك ناقص وقد أخذه منه كاملا فليرده كما أخذ وظاهر كلامهم أنه لا ~~ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك # قوله فالذي يظهر كما في المطلب وجوب تنضيض الكل أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه لما في التشقيص من التنقيص وفي كلام ابن أبي هريرة وصاحب الإفصاح ما ~~يؤيده ولو قال رب المال لا أثق به قال الدارمي فوجهان أحدهما لا يقبل إلا ~~ببينة والثاني يجعل مع يده يد قال الأذرعي ويشبه أن يكون الثاني أرجح لأن ~~الائتمان انقطع بالفسخ وقوله والثاني يجعل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر ~~كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وبه صرح ابن أبي عصرون أي وابن الرفعة وبعض المتأخرين # تنبيه في فتاوى الغزالي لا تتوجه الدعوى على ورثة عامل القراض وورثة ~~المودع ما لم يدع رب المال أن ماله دخل تحت أيديهم في جملة التركة ويدعي أن ~~المورث قد فرط فيه والأصل عدم الأمرين ms0963 فيجب تصديقهم بأيمانهم # قوله وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة أشار إلى تصحيحه PageV02P390 ~~قوله ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله والأشبه الأول أشار إلى تصحيحه # قوله فلو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ قال في أصل الروضة بل يأخذ منها ~~درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل يأخذ مما في يده خارج عن ~~القواعد لأنا لما جعلنا المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين ~~المال المسترد إن كان باقيا وفي ذمة المالك إن كان تالفا ولا يتعلق بالمال ~~الباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن ~~العراقي قد يقال لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله لأنه لم يقل إنه يأخذ ~~منه بل قال إن له منه أي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه ~~قال شيخنا قد يقال بإبقاء كلام النووي على إطلاقه ويكون تسليط العامل على ~~ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك على ذلك # قوله فالعامل كالوديع في دعوى التلف شمل ما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه ~~ثم ادعى تلفه # قوله نص عليه في البويطي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويجب طرده إلخ # قوله قاله الزركشي أي كالأذرعي قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان القراض ~~لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه # قوله وأوجه الوجهين إلخ هو الأصح # قوله والقول قوله بيمينه في قدر رأس المال شمل ما لو قامت بينة بأن مال ~~القراض كذا فادعى العامل أن فيه ربحا لأن الملك قد أثبت للعامل على ماله ~~عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولأن المالك ~~يدعي أن العامل استولى له على قدر والأصل عدم استيلائه قوله وفي عدم النهي ~~أي نهي المالك إلخ أما لو اشترى سلعة فقال رب المال نهيتك عن شرائها وقال ~~لم تنهني فيصدق المالك كما في الموكل س قال الناشري قال الأصحاب لو ms0964 اشترى ~~سلعة فقال رب المال نهيتك عن شرائها وقال لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض # قوله عدوانا قال شيخنا يؤخذ من قوله عدوانا أن الإضافة لمال القراض تقتضي ~~أنه لو اشترى بالعين فبطل العقد ولا ينافيه ما قاله الإمام أنه لو اشترى ~~بالعين ونوى نفسه وقع للقراض لأن محل ذاك عند عدم الاختلاف بخلافه هنا # قوله كما نقله عنهم الأذرعي وغيره PageV02P391 وقال الإسنوي إنه الأصح ~~قوله فالظاهر تقديم بينة العامل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله صدق المالك أي بيمينه إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء ~~كان القول قوله في صفته مع أن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان وبه أفتيت ~~وقال في الخادم إنه الظاهر لأن القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع اعترافه ~~بأنه قبض والأصل عدم السقوط ويشهد له مسألة ذكرها الشيخان قبلها ومسألة ما ~~إذا قال مالك الدابة أجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب أعرتني فالأصح تصديق ~~المالك # ا ه # وقد جرى القمولي في جواهره على تصديق المالك # تنبيه ولو قال المالك قراضا وقال الآخر قرضا وذلك عند بقاء المال وربحه ~~فلم أر فيها نقلا والظاهر أن القول قول مدعي القرض لأمور منها أنه غلظ عليه ~~لأنه بصدد أن يتلف المال أو يخسر ومنها أن اليد له في المال والربح ومنها ~~أنه قادر على جعل الربح له بقوله اشتريت هذا إلي فإنه يكون القول قوله ولو ~~اتفقا على أن المال قراض فدعواه أن المال قرض تستلزم دعواه أنه اشتراه له ~~فيكون ربحه له ولو دفع لآخر مالا وتلف في يده فقال دفعته قرضا وقال الآخر ~~بل وكالة صدق الدافع ومثل الوكالة الوديعة وإن أفتى ابن العراقي بخلافه ~~وقوله والظاهر أن القول قول مدعي القرض أشار إلى تصحيحه # قوله والأصل عدم الضمان قال بعضهم وهو معارض بأن التصرف قد تيقن وهو مقتض ~~لشغل الذمة والقابض يدعي تخلف شغل الذمة للإباحة والأصل عدمها وهذا توجيه ~~إيجاب الأجرة في مسألة الراكب ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ ms0965 كانت ~~وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق الدافع بيمينه وإن جزم في الأنوار ~~بمقابله # قوله أوجههما بينة المالك لأن معها زيادة علم أشار إلى تصحيحه فروع قال ~~القمولي لو اشترى العامل عبدا للقراض وقد أذن له في شراء العبيد أو في ~~الاتجار مطلقا وقلنا بالصحيح إن له شراءهم فقال له المالك كنت نهيتك عن ~~شراء هذا وأنكر القائل نهيه فالقول قول العامل وكذا لو قال المالك اشتريته ~~بعد فسخ القراض فقال بل قبله وكذا لو اشتراه من زيد فقال كنت نهيتك عن ~~الشراء منه ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره فهو كما لو مات ~~وعنده وديعة ولم تعرف عينها وستأتي في الوديعة # قوله كقوله بع في سوق كذا فباع في آخر بثمن المثل حكم الأصل المشبه به ~~قول مرجوح عند الشيخين إذ الراجح عندهما تعينه لكنه لو باع في غيره بثمن ~~المثل صح # قوله أوجههما الأول أصحهما عدم تعينهم PageV02P392 قوله ويكون للعامل نصف ~~أجرة مثله على المالك أي في المسألة الأولى لا الثانية قوله فهل يفديه ~~العامل أشار إلى تصحيحه # قوله أوجههما لا أصحهما نعم تنبيه إقرار العامل بدين أو أجرة أجير أو ~~حانوت مقبول وإن جحد رب المال قاله شريح الروياني # كتاب المساقاة لما شاركت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض ~~والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما قال الرافعي وهي كالقراض ~~وافتراقهما في الأصل في صور إحداها ليس لأحد من المتعاقدين فسخها الثانية ~~أنه لا بد من تأقيتها الثالثة يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور قيل ~~وأهمل صورا أخرى إحداها أنها تعتبر من الثلث إذا كانت بأكثر من أجرة المثل ~~في المرض الثانية أن ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر الثالثة تجب زكاتها ~~عليه ببدو الصلاح الرابعة للعامل فيها أن يساقي على الأصح الخامسة يجوز شرط ~~الأجير السادسة في جوازها على الثمرة الموجودة قولان السابعة لا يشتركان في ~~زيادة الأصول والثمار الثامنة العمل كله في المساقاة على العامل التاسعة ~~أنه يشترط ms0966 القبول قطعا العاشرة لو شرط العامل أن تكون أجرة الأجراء من ~~الثمرة لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه # قوله على نخل أو شجر عنب قال الريمي قد ذكرت في كتاب سميته تحفة أهل ~~الأدب في تفضيل العنب على الرطب ترجيح العنب على الرطب وقد ذكرت له حججا ~~كثيرة قال شيخنا الأصح تفضيل الرطب على العنب # قوله والأصل فيها قبل الإجماع إلخ نقل الماوردي إجماع الصحابة والتابعين ~~على جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها إلا أبو حنيفة رحمه الله # قوله ويساقي الولي للصبي والمجنون لو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية ~~بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على شجره على سهم من ألف سهم ~~للمحجور والباقي للمستأجر صحت المساقاة # قوله قاله الزركشي قال الأذرعي إنه القياس وفي معنى الولي ناظر الوقف # قوله لأنه في معنى النخل إلخ وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم قوله ~~لا غيرهما الفرق أن ثمار النخل والعنب لا تنمو إلا بالعمل وغيرها ينمو من ~~غير تعهد PageV02P393 قوله وشمل كلام المصنف عدم صحتها في شجر المقل إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وقال في المهمات الفتوى على الجواز إلخ وقال البلقيني ~~إنه الراجح # ا ه # والنص المنقول يحتمل أن يكون من القديم ع سبقه إليه السبكي قوله فإن ~~ساقاه على ودي يغرسه في أرضه وتكون الثمرة بينهما إذ لم نرد المساقاة على ~~أصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدى موردها وهو بمثابة ما لو قال بع هذه العروض ~~وقد قارضتك على أثمانها إذا نضت قوله فإن كانت الثمرة متوقعة فله الأجرة ~~قال في الخادم أما إذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا لاستحقاق الأجرة ~~فيه والظاهر استحقاقها إن كانت المدة مما يعلق فيه غالبا وقد أشار إلى ذلك ~~المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له جزءا من الثمرة ~~وجزءا من ms0967 الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد أيضا لأن مقتضى العقد أن يكون ~~للعامل بعض الفائدة لا بعض الأصل قال وكذا لو سلم له وديا من جنس يقصد خشبة ~~ولا يثمر شجره ليكون له بعضها إذا كبرت لأن المشروط مع الزيادة بعض الأصل ~~لعدم التمييز وإذا عمل استحق أجرة المثل لطمعه في العوض # قوله وإلا فلا قيد الإمام عدم الأجرة بما إذا علم أنه لا ينمو في تلك ~~المدة فإن ظن إثماره فالذي ذهب إليه الأئمة أنه يستحق قطعا لمكان ظنه وقيل ~~يطرد الخلاف قوله وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله ويشترط كونها لهما أي اختصاصهما بها غالب استعماله في الاصطلاح على ~~أن يكون المقصور هو المذكور بعد الباء بل ذهب جماعة إلى أنه الصواب # قوله أو أن الثمرة بيننا أو على أن كل الثمرة لك أو لي فسد العقد وإذا ~~عمل استحق الأجرة في الصورة الأولى دون الثانية على الأصح فيهما وقيل إن ~~علم فساد العقد لم يستحقها قوله فكأنه ساقاه على نصفه بالثلث مقتضاه أن ~~صورة المسألة إذا قال ساقيتك على نصيبي حتى لا يكون العمل المعقود عليه ~~واقعا في المشترك وبهذا صور أبو الطيب تبعا لما أفهمه كلام المزني لكن كلام ~~غيرهما يقتضي عدم الفرق # قوله وقيد الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد جزم به صاحب ~~الأنوار وهو مبني على أن المراد طمعه فيما شرط له من الثمرة ويجاب بأن ~~المراد ما يشمل أجرة المثل إذ المعول عليه حينئذ ما يقتضيه العقد شرعا على ~~أن قولهم شيء في التعليل نكرة في سياق النفي فتعم # قوله والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا إلخ PageV02P394 ~~قال المصنف في شرح إرشاده لو ساقاه على أحد الحديقتين أو على نصيبه المشاع ~~دون شريكه لم يصح للجهل بالعمل وتعذر تخصيص عمله بما سوقي عليه من المشاع # ا ه # وقال السبكي إذا ساقى أحد الشريكين على حصته أجنبيا فقد عرفت حكمه فيما ~~قدمناه وهو ms0968 أنه إن كان بغير إذن شريكه لم يجز وإن كان بإذنه جاز وهذا تفريع ~~لا نقل # قوله ولو بغير إذن الآخر لو ساقى أحد الشريكين أجنبيا على حصته فقياس ~~مسائل الإجارة أنه لا يصح بغير إذن شريكه ويصح بإذنه لأن العمل في المشترك ~~يتوقف على إذن المالك وحينئذ فلا يصح إلزام العامل ما لا يقدر على العمل ~~فيه # قوله فلا أجرة لهما إلخ في نسخة لا أجرة لهما وإن زاد عمل من شرط له ~~الأقل فلا أجرة له # قوله قال في الأصل أو صفقتين إلخ قال شيخنا صورته في الصفقتين أن يعقد ~~معه على نصف النخل ثم يعقد مع آخر على النصف الثاني # قوله فتضرب مخرج الكسور وهو أربعة وعشرون حسابه أن مخرج النصف والربع ~~يدخلان في مخرج الثمن ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى ستة ~~وثمانية بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكون أربعة ~~وعشرين # قوله أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك إلخ يجوز أن يشرط المالك ~~عمل غلمان العامل معه حكاه الماوردي عن النص وقال إنه لا يشترط تعيينهم ولا ~~وصفهم # قوله قال الأذرعي وهو يشمل الرقيق إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله الظاهر ~~أنه لا فرق وكذا قوله وأن المراد من يستحق منفعته وقوله وإن كان حرا أي كأن ~~أوصى له بمنفعة عبد أبدا ثم أعتقه الوارث أو استأجر عبدا مدة طويلة ثم عتق # قوله فالعرف كاف قال في الأنوار ينزل على الوسط المعتاد قوله وأفهم ~~كلامهم أنها تصح إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله توسط ذكره الأصل أشار إلى تصحيحه # قوله ليحصل المقصود من المساقاة لأن العامل يملك حصته من الثمرة بإطلاعها ~~في المدة وعلى المالك إبقاؤها إلى الجذاذ قوله فلو قدر دونها بطلت إلخ ~~كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم أو غلب أو استويا ~~PageV02P395 قوله إن علم أنها لا تثمر أو غلب عدم إثمارها وقال الإمام هذا ~~إذا كان عالما بأنها لا تثمر فيها فإن جهل ms0969 ذلك استحق الأجرة قال شيخنا كلام ~~الإمام صحيح وليس مبنيا على كلام الغزالي المار قوله فإنه لا يستحق أجرة ~~إلخ أي لرضاه بالعمل مجانا # قوله لبقاء معظم الأعمال ولأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو أولى ~~بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لأنه لم يبد صلاحه بخلاف البسر قوله وإن ~~ساقاه أكثر من سنة صح إلخ بأن تكون المدة تبقى له فيها العين غالبا ~~للاستغلال # قوله وهو تحريف اعترضه في الخادم بأن القياس المنع كما في الروضة فإن ~~تفصيل الأجرة يوجب تعدد الصفقة أي فإذا قال ساقيتك ثلاث سنين على أن لك نصف ~~ثمرة السنة الأولى وثلث ثمرة السنة الثانية وربع ثمرة السنة الثالثة فالسنة ~~الثانية والثالثة عقد على مستقبل وهو لو أفرد العقد على السنة الثانية لم ~~يصح وجرى عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلم بأن الصفقة هناك واحدة ~~وصورتها أن يقول أسلمت إليك في عشرة أقفزة مثلا تؤدي نصفها بعد شهر والنصف ~~الآخر بعد شهرين والصفقة الواحدة لا تتعدد بتعدد الأجل لشيوع الأجل في ~~الجملة قال ابن قاضي شهبة وهو كلام عجيب فإن السنة الثانية والثالثة وإن ~~كانت مستقبلة لكنها تالية للمدة الحالية كما لو قال أجرتك هذه الدار ثلاث ~~سنين الأولى بكذا والثانية بكذا والثالثة بكذا فإنه لا وجه لغير الصحة # قوله وعلى النخل طلع أو بلح قال شيخنا مثله الحصرم على العنب # قوله وعلى المالك التعهد أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويفرق بين هذا وبين ~~الشريكين أن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها ~~شيء # قوله وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل قال ابن الرفعة هذا ~~صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في المدة ~~فقد قال الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك قال الأذرعي لو كان ~~النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل ~~انقضاء المدة والثانية بعدها فهل نقول يفوز بها المالك أو يكون العامل ms0970 ~~شريكا له فيها لأنها ثمرة عام لم أر فيه شيئا وقد سبق له نظائر في بيع ~~الثمرة وغيره وفي الزكاة وقوله فهل نقول يفوز بها المالك أشار إلى تصحيحه # قوله كسائر عقود المعاوضة أفاد أنها تنعقد بإشارة الأخرس المفهمة وكتابته # قوله ويجوز أن يكون ذهابا إلى أنها صريحة أشار إلى تصحيحه # قوله ومقتضى كلام الإمام والشاشي والماوردي وغيرهم الأول وقال السبكي إنه ~~الظاهر وجرى عليه الأذرعي # قوله وقال ابن الرفعة الأشبه الثاني لأنا لم نر من شرط النية في هذه ~~الألفاظ # قوله لو عقداها بلفظ الإجارة لم يصح وصحح السبكي الصحة قال في المهمات ~~وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فإن الصريح PageV02P396 في بابه ~~إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته ~~أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله لأمته أنت ~~طالق فهو كناية في العتق لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسألتنا من ذلك # ا ه # والصواب ما صححوه والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر أمي هو أن ~~لفظ الظهار لما لم يمكن تصوره في حق الأمة بوجه من الوجوه حمل على الكناية ~~بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء وأما لفظ الإجارة فليس كذلك لأنه ~~يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما فعدول المكلف عن العوض ~~الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف الظاهر ~~واللفظ صريح في الفساد فلا يكون إعماله في غيره مع إمكان تصحيحه إجارة ~~والصواب أن يقال ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه لا يكون ~~كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا ~~العبد وما لو قال بعتك بلا ثمن # قوله وكذا عكسه لفظ الإجارة لا يصلح أن يستعمل في عقد المساقاة ولا يقبل ~~أحدهما الآخر فالصريح إنما يكون كناية بشرطين أحدهما أن لا يجد نفاذا في ~~موضوعه والثاني أن يقبله العقد المنوي فيه # قوله لأن ms0971 قسمتهما على الشجر خرصا جائز أشار إلى تصحيحه # قوله إذا قلنا إنها إفراز أشار إلى تصحيحه # قوله وظاهر كلامه أن الحمل المذكور يجري إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن ~~كلام الأصل قد يفهم أنه لا يجري إلخ فإنه قيد ترجيح عدم وجوب تفصيل الأعمال ~~بما إذا عقد بلفظ المساقاة قال الأذرعي فاقتضى الوجوب إذا عقد بغيره وهو ~~ظاهر ثم نقل القيد المذكور عن الإمام الباب الثاني في أحكامها قوله كالسقي ~~قال شيخنا أما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي أوجهها جواز ~~شرط ذلك على المالك وعلى العامل فإن أطلق صح وكان على العامل كما حكاه ~~البندنيجي عن النص # قوله وحفظ الثمرة على الشجر إلخ لو لم تحفظ بالعامل لكثرة السراق أو لكبر ~~البستان قال الأذرعي فالذي يقوى أنه لا يلزمه أن يكتري عليه من ماله بل على ~~المالك مؤنته عليه # ا ه # ما ذكره مردود # قوله والأعيان على المالك أي الأعيان التي يوفى بها العمل كالفأس والمنجل ~~والبقر التي يحرث بها ويدار بها الدولاب والبذر وخراج الأرض الخراجية ~~PageV02P397 قوله وإن شرط على أحدهما ما على الآخر بطلت قضيته أنه لو شرط ~~السقي على المالك بطل العقد وبه صرح في البحر لكن نص الشافعي في البويطي ~~على أن شرط السقي على المالك لا بأس به وجزم به الدارمي فعلى هذا لا بد من ~~استثنائه من إطلاقهما هو رأي مرجوح # قوله بخلاف ما إذا عمله بالإذن فله أجرته وكأنه بمنزلة أمره بقضاء دينه ~~على الصحيح # قوله فهي عقد لازم أي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول ~~المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم ~~لزومها حتى أوافقه ا ه ويجاب بأن وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل ~~منهما إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل إتمام العمل تضرر المالك بفوات الثمرة ~~أو بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه أو لا يتفرغ له ولو تمكن المالك من ~~فسخه تضرر ms0972 العامل لفوات نصيبه من الثمرة لأن الغالب كونه أكثر من أجرة مثله # قوله كالإجارة إلخ ولأنها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور الثمرة ~~فتضيع على العامل وليست كالقراض فإن الربح لا وقت له فإذا فسخ المالك قبل ~~التصرف فلا ضرر أو بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل من الربح # قوله نعم إن عقد المساقاة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن هرب العامل إلخ لو لم يعمل العامل شيئا من أعمال المساقاة كان ~~الحكم كما ذكره ولو بامتناعه وهو حاضر # قوله والذي جزم به صاحب المعين اليمني عبارته فأما إذا وقع على عينه فلا ~~يستأجر وجها واحدا وإنما يثبت له الخيار # ا ه # والراجح الأول # قوله وهو كذلك أشار إلى تصحيحه # قوله فأنفق ليرجع رجع والقول قوله بيمينه في قدر الإنفاق المعتاد # قوله وكذا الإسنوي أي كالسبكي # قوله أخذا من نظيره في الإجارة من هرب الجمال ورجحا قبل ذلك فيما إذا لم ~~يقدر على الحاكم وأشهد أنه يرجع وهذا مثله وأولى لقوة الحاكم وللمسألة ~~نظائر منها إذن الحاكم للمودع في الإنفاق على الدابة المودعة في غيبة ~~المالك ليرجع عليه ومنها إذنه للملتقط في الإنفاق على اللقطة ليرجع به ~~ومنها إذنه لواجد الضالة في النفقة عليها ليرجع PageV02P398 قوله لأنها ~~ليست موجودة عند العقد إلخ ولأن العمل مجهول فيتعذر التوزيع عليه # قوله قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك إلخ قال السبكي هذا ~~يشمل ما إذا كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن يجيء ~~مثله فيما إذا استأجر لخياطة ثوب أو نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب ~~العامل أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من ~~الثمرة كما صرح به الإمام # قوله سلم للعامل نصيبه منها قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في إمام المسجد ~~ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب وإن أفتى النووي وابن عبد السلام بأنه لا ~~يستحق النائب والمستنيب قوله قال الزركشي أي وغيره ms0973 # قوله كنظيره في الجعالة يفرق أيضا بينها وبين الجعالة باللزوم # قوله قاله الزركشي ما قاله مبني على رأي مرجوح وهو أن العامل أجير لا ~~شريك فعلى الأصح لو استغنت الأشجار عن جميع الأعمال ملك العامل ما شرط له ~~من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره # ا ه # وأفتى ابن العراقي بانفساخ المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة ~~بالسقي والتربية وليس له شيء من الثمرة بل جميعها للمالك قوله لكن الأصح في ~~بابه عدم الصحة كما مر أشار إلى تصحيحه # قوله فينبغي أن تنفسخ أشار إلى تصحيحه # قوله ذكر الزركشي وغيره ويلغز بها مساقاة تنفسخ بموت العاقد فرع قال ~~البلقيني الإقالة في المساقاة صحيحة ولم أر من تعرض لها والحكم في الثمار ~~إن لم تبرز فلا حق للعامل فيها وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وينبغي أن يكون محله إذا مات إلخ ويحتمل أن يفرق بين ما قبل ظهور ~~الثمرة وما بعده وأن يبنى على أنه شريك أو أجير فإن قلنا شريك وهو المذهب ~~فلا # قوله ولا يستقرض إن لم تكن تركة قال الأذرعي والأشبه إن كانت الثمرة قد ~~ظهرت وأمنت من العاهة وكان الحال يقتضي أنه لو اقترض لفضل شيء لغريم أو ~~يتيم أو نحوه اقترض على الثمرة عملا بالأصلح وقوله الأشبه أنه إذا كانت إلخ ~~أشار إلى تصحيحه PageV02P399 قوله هذا إن قصد تغريمه فإن قصد رفع يده إلخ ~~التفصيل المذكور وجه ضعيف قال القمولي في جواهره إذا ادعى رب النخيل على ~~العامل خيانة في الجريد أو السعف أو سرقة لم تسمع حتى يبين قدر ما خان به ~~وسرقه فإذا حرر الدعوى به وأنكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي إن ~~أراد بدعوى السرقة التغريم فلا بد من التفصيل وإن أراد رفع يده عن الثمرة ~~ففي سماعها مجهولة وجهان # ا ه # وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوى الخيانة إلا مفصلة وفي ~~وجه إن أراد به التغريم لم تسمع إلا مفصلة وإن أراد بها رفع يده عن ms0974 الثمرة ~~سمعت مجهولة قوله فتعين جمعا بين الحقين كما إذا تعدى المرتهن في الرهن ~~فإنه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه # قوله وهو أحسن أشار إلى تصحيحه # قوله إن جوزنا القسمة أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله الأذرعي وبه جزم في ~~المطلب تبعا للماوردي وغيره # قوله وقيل لا يجوز أشار إلى تصحيحه قوله قاله الروياني ولو شرطها للعامل ~~بطل قطعا تنبيه مسألة مهمة لم يصرحوا بها هنا وهو أن النخيل يجب على المالك ~~تسليمها إلى العامل عينا ولا يجوز إمساكها وضمان أجرة المثل للعامل بخلاف ~~الإجارة والفرق أن للعامل حقا في زيادة الثمرة ليأخذ نصيبه منها بخلاف ~~الأجرة فإنها مقدرة PageV02P400 قوله وقول الروضة بدل النصف سبق قلم كذا في ~~المهمات قال ابن العماد التبس عليه الأمر فأخطأ في الفهم ولم يصب في الوهم ~~فإنه ليس بين الكلامين مخالفة قوله في الروضة وجب بدل النصف على صاحب الشاة ~~المراد ببدل النصف جميع العلف الذي علفه ليأخذ النصف أي نصف الدار أو نصف ~~الشاة وهو معنى قول الرافعي وجب بدل العلف على صاحب الشاة فالعبارتان ~~متفقتان # قوله فإن كانت على عينه وعامل غيره إلخ يفرق بين هذا وبين استئجار الحاكم ~~عليه حينئذ عند هربه أو نحوه بأنه لا ضرورة هنا إلى إقامة غيره مقامه ~~بخلافه ثم قال في الخادم ينبغي تقييده بما إذا كانت له قدرة على الإتيان ~~بذلك بنفسه فلو كثرت الأشجار ولم يمكن القيام بها فهل له أن يساقي على ~~القدر المعجوز عنه يحتمل الجواز كالوكيل ويحتمل المنع والفرق أن للعامل هنا ~~مندوحة عن المساقاة بل يستأجر على ما لا يمكنه عمله ولا يساقي بخلاف الوكيل ~~فليس له مندوحة عن الوكالة # قوله انفسخت بتركه العمل قال شيخنا أي مع فواته إما بمضي المدة وإما بعمل ~~العامل الثاني فليس مفرعا على ما مر من أنه لو ترك الأعمال استحق حصته بناء ~~على أنه شريك لا أجير ولا ينافيه ما لو هرب لأنه إعراض بلا عقد وهنا مع عقد ~~وورود على عين ms0975 # قوله إن جهل الحال وإلا فلا قال شيخنا كما لو سقاه على شجر مستحق للغير ~~بخلاف ما مر فبما إذا كان العاقد له ولاية على المعقود عليه حيث استحق ~~العامل الأجرة وإن علم الفساد # قوله فكأن المالك استثنى بعضها فإن قلت ليس باستثناء لفظي وإنما هو شرعي ~~ولا يبطل البيع بدليل بيع الدار المستأجرة ثم لو سلم أنه استثناء لفظي فإذا ~~صح بيع الشجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها البائع لنفسه فليصح هاهنا ~~قلت الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن الاستثناء الشرعي إنما لا يبطل البيع ~~إذا كان المستثنى معلوما كبيع الدار المستأجرة أما إذا كان مجهولا فيبطل ~~العقد كبيع دار المعتدة بغير الأشهر وهاهنا الثمرة المستثناة معدومة فضلا ~~عن أن تكون مجهولة فاستوى في البطلان الاستثناء الشرعي واللفظي # قوله استحق نصف ما شرط له هذا مبني على أن العامل أجير وهو رأي مرجوح ~~والأصح أنه شريك فيستحق جميع ما شرط له كما قاله الماوردي وغيره # باب المزارعة والمخابرة # قوله وهو الأكار بفتح الهمزة وتشديد الكاف # قوله وإذا بطلتا فتكون الغلة لصاحب البذر إلخ صورة المسألة إذا زرعها ~~ووراءه حالتان إحداهما أن يتسلمها منه ثم يعطلها فإن زارعه على أن ~~PageV02P401 البذر من المالك فلا شيء على المزارع لتعطيله وإن شرطه على ~~العامل فعليه أجرة مدة التعطيل وإن شرطه عليهما لزمه نصف أجرة الأرض ~~الثانية أن يعمل فيها بعض العمل من كرب الأرض وحرثها ثم يردها على المالك ~~فلا يستحق لعمله شيئا إن شرط البذر على العامل وإن شرطه على المالك لزمه ~~للعامل أجرة مثل عمله وإن كان بينهما وجب له على المالك نصف أجرة عمله ~~وعليه لصاحب الأرض كراء مثل نصف الأرض في المدة التي بقيت الأرض في يده # قوله بحيث عسر إفراد البياض بالزراعة إلخ قضية اشتراط النووي تبعا ~~للرافعي عسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة أنه لا يكفي عسر أحدهما ~~قال الزركشي ولا يوجد في كلام غيرهما الجمع بينهما بل الاقتصار على أحدهما ~~والذي اقتصر عليه الجمهور ms0976 ذكر عسر إفراد النخل بالسقي والعمل واقتصر صاحب ~~المهذب والغزالي في كتبه على عسر إفراد البياض المتخلل ولو مات العامل أو ~~هرب في المزارعة الصحيحة فكما لو مات أو هرب في المساقاة ولو استأجر أرضا ~~على أن يردها عامرة فسدت ولو أخذ أرضا من آخر ليزرع بثيرانه والبذر من ~~كليهما فكرب الأرض ولم يدفع الآخر البذر رجع العامل بنصف أجرة عمله ولو قال ~~عاملتك على هذه البقرة وتعهدها وردها ونسلها بيننا بطل العقد وتجب أجرة مثل ~~العامل والبقرة أمانة في يده والمشروط له من الدر والنسل مضمون عليه ولو ~~قال اعلفها من عندك ولك درها ونسلها أو النصف منها أو من درها ونسلها ففعل ~~وجب بدل العلف للعامل على المالك والمشروط من الدر والنسل للعامل مضمون ~~عليه بالبيع الفاسد والبقرة أمانة للإجارة الفاسدة ولو قال خذها واعلفها ~~لتسمن ولك نصفها ونصف الزائد على القيمة بالتسمين ففعل وجب بدل العلف ~~والمشروط للعامل مضمون عليه لا الباقي PageV02P402 @ 403 # | كتاب الإجارة # قوله والجعالة على عمل معلوم إلخ أي والمساقاة على ثمرة موجودة قيل فإن ~~زيد في الحد لدى العقد خرجتا فإن الجعالة إنما يملك الجعل بتمام العمل ~~والمساقي إنما يملك حصته بالظهور ا ه وفيه نظر لأنه لم يتعرض في الحد إلى ~~ملك عوض عاجل ولا آجل وإنما فيه بعوض معلوم قال الغزي تخرج المساقاة بقوله ~~منفعة معلومة لأن الأعمال المقصودة في المساقاة لا يمكن ضبطها قوله وجه ~~الدلالة أن الإرضاع إلخ ويدل له قوله في آخر الآية وإن تعاسرتم فسترضع له ~~أخرى وهذا إنما يكون في المستقبل لا الماضي بلا توقف قوله كما في البيع ولو ~~أجر السيد عبده نفسه لم يصح وإن صح أن يبيعه نفسه قوله وذكر الماوردي ~~والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي إن كان فيما هو ~~مقصود من عمل مثله أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يجز وتولى الولي ~~العقد عليه وإن كان غير مقصود كحج أو وكالة وليس عمله مقصودا في كسبه ms0977 ~~لاستغنائه بماله صح لأن له أن يتطوع بهذا العمل # قوله والصيغة من إيجاب وقبول كما في البيع فتنعقد بالكناية وبالاستيجاب ~~والإيجاب وبالاستقبال والقبول وبإشارة الأخرس والكتابة قوله وكذا ملكتك ~~منفعتها شهرا بكذا كاسكن الدار شهرا بكذا قوله لكن ينبغي أن يكون كناية بل ~~قال الإسنوي ينبغي أن يكون صريحا يرد كل منهما باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ ~~البيع يقتضي التأبيد فينافي في ذكر المدة وكتب أيضا قال ابن العماد أخطأ ~~يعني الإسنوي من وجهين الأول دعواه الانعقاد مع النية غفلة عن قاعدة ما كان ~~صريحا في بابه وأمكن استعماله في موضوعه لا يكون كناية في غيره والبيع يمكن ~~استعماله في موضوعه فلا يكون كناية في عقد الإجارة لما بينهما من التباين ~~فإن البيع موضوع لنقل الأعيان والإجارة موضوعة لنقل المنافع الثاني قوله ~~ينبغي أن يكون صريحا دعوى الصراحة مع النية لا يعقل قوله أو إلزام ذمته ~~خياطة كذا كألزمت ذمتك أو أسلمت إليك هذه الدراهم في خياطة ذا الثوب أو في ~~دابة صفتها كذا تحملني إلى مكة مثلا قوله واستأجرتك لكذا كاستأجرتك لخياطة ~~هذا الثوب أو أن تخيطه قوله وإجارة العقار لا تكون في الذمة السفن هل تلحق ~~بالدابة فتستأجر إجارة ذمة أو بالعقار فلا تكون إلا إجارة عين لم يتعرضوا ~~له قال جلال الدين البلقيني الأقرب إلحاقها بالدواب وفي المطلب عن الأصحاب ~~جواز قرض دار ونقلاه عن التتمة وأقراه قال السبكي هو محمول على ما إذا لم ~~يزد الجزء على النصف لأن له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره وحينئذ فالقياس ~~ثبوته في الذمة لأن ما جاز إقراضه جاز السلم فيه وقوله قال جلال الدين ~~البلقيني إلخ قال شيخنا أفتى PageV02P403 الوالد بخلافه وأنه لا تصح ~~إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن قوله لأنه لا ~~يثبت فيها إلخ فتتعين رؤيته إذ لا يمكن وصفه لأن موضعه مقصود لاختلاف الغرض ~~به فلو ذكر لانحصر فيه وذلك يخالف وضع ما في الذمة قوله لأن المراد بالعين ~~ثم ما ms0978 يقابل المنفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أو لأن المراد هنا ~~ارتباط العقد بها والمراد هناك مورده # قوله والتنجيم في التأجيل بأول الشهر وكذا بآخره خلاف ففي الشرحين ~~والروضة في السلم عن الأصحاب المنع وفي الصغير الأقوى الصحة ونقله السبكي ~~وجماعة عن النص ورجحوه وقوله وفي الصغير الأقوى الصحة أشار إلى تصحيحه # قوله لكن قال ابن الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه أيضا ما قاله ابن الرفعة ظاهر لأنا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض ~~للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه في كتاب ~~الزكاة فيما إذا أكرى دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا بالملك فيها وأوجبوا ~~زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه أن يخرج ~~إلا زكاة ما استقر على الأظهر وكما حكموا بأن الزوجة تملك الصداق وتتصرف ~~فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا أجر الدار ~~وقبض أجرتها له التصرف فيها وإذا مات يرجع في التركة بالحصة ويلزم على ما ~~قاله القفال أن الشخص يمنع من تصرفه في ملكه من غير تقدم حجر عليه بل بأمر ~~موهوم ثم إن الأجرة المقبوضة إذا تركت في يد الناظر فإن كانت مضمونة عليه ~~لزم خلاف القاعدة وإن لم تضمن حصل الضرر للمالك الذي هو البطن الأول فس ~~قوله لأنه ملكه في الحال وإن احتمل عدم بقائه لمدة إجارتها # قوله بل هو نوع من التراضي والمعونة لعله جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل ~~كمسألة العلج أو أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه ~~بالنفقة قوله كبيع الزرع على أن يحصده البائع أشار إلى تصحيحه قوله لوقوعه ~~ضمنا كأنهم جعلوا القابض إن لم يكن معينا كالوكيل عن المؤجر وكالة ضمنية ~~قال شيخنا ويؤخذ من ذلك بطريق الأولى صحة تسويغ الناظر بعض مستحقي الوقف ~~بمعلومه على بعض سكان العين الموقوفة لأن الساكن ينزل منزلة وكيل الناظر ~~كما لو أذن له في صرف الأجرة في العمارة ms0979 ويصح قبض المستحق لنفسه أيضا وتبرأ ~~به ذمة الدافع قوله أشبههما في الأنوار المنفق إن ادعى محتملا هو الأصح كما ~~صححه السبكي وغيره وهو نظير ما صححاه في مسألة هرب الجمال إذا أذن له ~~الحاكم في الإنفاق # PageV02P404 ويعضده نص الشافعي فيما إذا أجر دارا بعشرين دينارا على أن ~~ينفق ما تحتاج إليه الدار فالإجارة فاسدة والقول قوله فيما أنفقته لأنه ~~أمين إذا كان ما أنفقه أقل من عشرين دينارا لأن إذنه يتناول الإنفاق مبهما ~~وإذا جعله الشافعي أمينا في الإجارة الفاسدة ففي الصحيحة أولى قوله لأن ~~الآذن له ائتمنه على ذلك وفارق ما لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه ~~وأنكره الموكل حيث صدق بيمينه بأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل قوله ~~كنظيره في البيع حيث وجبت أجرة المثل لفساد الأجرة أو لغير ذلك فالاعتبار ~~ببلد إتلاف المنفعة نقدا ووزنا # قوله الأنسب كالثمن المعين لأن الأجرة كالثمن والمنفعة كالمبيع فكل ما ~~جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون أجرة ولو كان منفعة قوله كما صرح به الأصل قد ~~يشمله قول المصنف المتقدم وملكها المكري بنفس العقد # فصل # قوله أما إجارة الذمة فللأجرة فيها علم منه أنه يشترط كونها حالة فلا ~~يجوز تأجيلها لئلا يكون بيع دين بدين قال الزركشي وفي الحاوي إن عقد على ما ~~في الذمة حالا جاز تأجيل الأجرة وحلولها وإن عقد على مؤجل كاستئجار بعير في ~~ذمته إلى مكة يركب إليها بعد شهر لم يجز تأجيل الأجرة وفي وجوب القبض قبل ~~التفرق وجهان وكأنه بناه على أن تسليم المسلم فيه في المجلس يغني عن تسليم ~~رأس المال والمرجح خلافه قوله فلا يبرأ منها فإن قيل ما الفرق بين هذه ~~المسألة وبين الحط في التولية حيث لم تبطل البيع ويقدر كأنه بلا ثمن كما ~~قدرت الإجارة هاهنا وإلا فيقدر الإبراء والحط كالقبض ضمنا قلنا الجواب أن ~~إجارة الذمة غرر فلا بد فيها من القبض في المجلس حسا ولا غرر في التولية ~~فاكتفي فيها بالقبض الحكمي # قوله ألا ms0980 ترى أن أحد الشريكين إلخ وأن الحائط المشترك إذا انهدم فأعاده ~~أحدهما بالنقض المشترك بشرط أن يكون له ثلثا الملك في النقض فإنه يصح ويكون ~~النصف عن ملكه والسدس عن عمله قوله وما اختاره السبكي هو التحقيق إلخ ~~المعتمد إطلاق الصحة قوله كما علم مما قبله أي لأنها ثبتت على الإرضاع ~~بالنص مع كثرة الغرر فيه فإن اللبن يقل ويكثر وكذا شرب الرضيع ففي غيره من ~~طريق الأولى ووردت أحاديث وآثار في جوازها على غيره # PageV02P405 قوله الأول كونها متقومة سقوط القيمة إما لتحريمها وإما ~~لخستها وإما لقلتها وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها ~~منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبذل وتباح بالإباحة قوله فإن كثر ~~التفاح صحت الإجارة أشار إلى تصحيحه قوله ولو لتزيين حانوت أي إن لم تكن ~~معراة فإن كانت فهي حلي يجوز استئجاره وكتب أيضا أو للوزن بها أو للضرب على ~~سكتها قوله إذ منفعة الزينة غير متقومة إلخ ولأنها لا تضمن بالغصب فلا تصح ~~إجارتها كوطء الأمة قوله ولو استأجر الشجرة لظلها إلخ أو لتجفيف الثياب ~~عليها قال الإسنوي لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في استئجار الشجرة ~~للوقوف في ظلها لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت رقبتها أو ~~منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وإن كانت مباحة ~~فكذلك وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف لأنه ~~استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف وجوابه أن يقال يتصور ~~فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة أو للمستأجر وكانت الأغصان مائلة إلى ~~ملك صاحب الشجرة وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة فاستأجرها للوقوف في ~~ظلها ليميلها إلى جهته وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض التي يقف ~~فيها المستأجر فاستأجرها ليمتنع المالك من قطعها قوله وترجيح الجواز في ~~الثلاثة من زيادته وهو الأصح قوله لا بياعا على كلمة لا تعب فيها في ~~الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب ms0981 على دواء ينفرد بمعرفته إذ ~~لا مشقة عليه في التلفظ به وعلمه به لا ينتقل إلى غيره فليس مما يقابل بعوض ~~بخلاف ما لو عرف الصيقل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة فله ~~أخذ العوض عليها وإن كثر لأن هذه الصناعات يتعب في تعلمها ليكتسب بها ويخفف ~~عن نفسه كثرة التعب وأفتى البغوي بأن الاستئجار لا يصح قال الأذرعي ~~والمختار ما قاله الغزالي قوله وقد يجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مما ~~يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين إلا إن أذن له في البيع من معين فإنه لا يصح ~~إذ قد لا يشتري المعين لكن ذكر الروياني أنه لو استأجره لشراء ثوب بعينه ~~جاز أي إذا عرف من حال مالكه بيعه # قوله وإن نفى الحضانة الكبرى جاز فلو استأجرها للإرضاع ونفى الحضانة ~~الصغرى لم يصح قوله تعلق الأجرة في الآية بالإرضاع لأن العين لا تملك ~~بالإجارة ولهذا لا تجوز إجارة البئر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما إذا ~~استأجر دارا فيها بئر ماء فإن له استعمال مائها قوله فلا يصح لعدم الحاجة ~~أشار إلى تصحيحه قوله والبلقيني في الثانية في فتاوى صاحب البيان لا تجوز ~~إجارة شاة لإرضاع صبي قوله فالظاهر صحته أشار إلى تصحيحه # قوله والأصح خلافه أشار إلى تصحيحه # PageV02P406 قوله الشرط الثالث القدرة على تسليم المنفعة فلا تصح إجارة ~~الرقيق المنذور إعتاقه ولا المشترى بشرط العتق وتصح إجارة المقطع والزوجة ~~صداقها قبل الدخول ك قوله بالبصر أي إجارة عين وتصح في الذمة وإجارة عينه ~~لحفظ شيء في يده ومثله الجلوس خلف الباب للحراسة ك # قوله إلا أن يكون لها ما يوثق به نقل في الكفاية عن جمع تمثيل زيادة ~~النيل الغالبة بخمسة عشر ذراعا وجعل السبكي منها سبعة عشر قوله قال ابن ~~الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب استئجار الحمامي حماما قال ابن الرفعة ~~يظهر أنه في معنى استئجار أرض للزراعة ولها ماء معلوم # قوله وأجيب عنه بأن الماء إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن استأجر أرضا لا يوثق بسقيها ms0982 يصح استئجار أرض للزراعة لا ماء لها ~~دائم إذا قال المؤجر أنا أحفر بئرا وأسقيها منه أو أسوق الماء إليها من ~~موضع آخر كما نقلت عن الروياني وفي المطلب أنه الذي يظهر صحته ونص الأم ~~يشير إليه قال البلقيني لو استأجر الأرض التي لا ماء لها وكان من الشرط أن ~~يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء أو يمكنه أن يشتري لها ماء من موضع ~~آخر فأكراه إياها أرضا بيضاء لا ماء لها على أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها ~~ما شاء صح الكراء ولزمه زرع أو لم يزرع نص عليه في الأم # قوله لا يصح إيراد إجارة العين إلخ يجوز إجارة العين ليلا لعمل لا يعمل ~~إلا نهارا مثلا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة وإجارة عين الشخص للحج عند ~~خروج الناس وإن كان قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا ~~بالسير قبله أو في أشهره ليحرم من الميقات وإجارة دار ببلد آخر على الأصح ~~عند النووي وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة ودار مشحونة بأمتعة ~~يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح في الروضة وأصلها أول الباب وصحح ~~في الزوائد آخره أنه إن أمكن تفريغها في مدة لا أجرة لها صح وإلا فلا ولو ~~استأجر عبدا أو بهيمة لعمل مدة على أن ينتفع بهما الأيام دون الليالي صح ~~بخلاف الحانوت قوله غرة شهر كذا أو أوله أو آخره # PageV02P407 قوله ثم أجرها في أثنائها السنة الأخرى منه إلخ الموصى له ~~بمنفعتها سنة لو أجرها مالك الرقبة له سنة تلي السنة الموصى له بها قال ~~السبكي الأفقه المنع وإن محل كلامهم في إجارتين ولو أجرها الموصى له ~~بالمنفعة المؤقتة بقية مدته ثم أجرها مالك الرقبة للمستأجر مدة تليها جاز ~~قال الزركشي لو قال يعني المصنف لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله ~~صورتين إحداهما الموصى له بمنفعة الدار شهرا يجوز للوارث إكراء الشهر ~~الثاني منه الثانية المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها ~~المدة ms0983 المستقبلة ذكرهما القفال في فتاويه ما قال السبكي إنه الأفقه الراجح ~~خلافه ك قوله لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر هذا التعليل هو المعول عليه ~~في صحة الإجارة المذكورة قوله وهذا من زيادة الروضة وهي مسألة نفيسة قوله ~~فللمالك أن يؤجرها من الثاني إلخ قال الفتى هذا الاختصار غير صحيح فإن الذي ~~في الروضة أنه يجوز إيجارها للثاني ولا يجوز للأول قاله البغوي ونقل عن ~~فتاوى القفال عكسه وهو تجويزه للأول دون الثاني وليس ما قاله المصنف واحدا ~~من هاتين المقالتين بل جزم بتجويزه من الثاني واقتضى الاتفاق عليه وليس ~~كذلك قوله أحدهما لا أشار إلى تصحيحه قوله وحاصله إلخ قال بعضهم وهو الحق # ا ه # به أفتى العراقي ورجحه في تنقيح اللباب # قوله والذي يقتضيه إلخ وهو المعتمد # قوله أحدهما الجواز وهو الراجح قوله ففي فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله لأن المدتين إلخ وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه ~~زائدا على ما شرطه الواقف قوله وخالفه ابن الأستاذ إلخ الحق ما ذكره ابن ~~الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما وقال في الأنوار ولو شرط أن لا يؤجر ~~أكثر من سنة فأجر من شخص عشر سنين مثلا في عشرة عقود كل عقد سنة بأجرة مثل ~~تلك السنة صحت الإجارة كلها # قوله فالظاهر كما قال السبكي أي وغيره صحة الإقالة أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويفارق نظيره في البيع قال شيخنا أي على رأي مرجوح وتقدم على هامش الشرح في ~~باب الإقالة الإشارة إلى أن المرجح صحة الإقالة بعد بيع المشتري المبيع أو ~~إيجاره وعليه فلا فرق بين ما هنا وما هناك # PageV02P408 قوله وقضيته الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وضرر الماشي كضرر ~~الدابة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه # قوله العجز الشرعي كالحسي لامتناع التسليم شرعا استثني من هذه القاعدة ما ~~لو فقد إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحه ولو كانت عليلة ~~بحيث لا تغسل لم يمسح خف الأخرى على الصحيح ولو رأى المتيمم الماء في ms0984 صلاته ~~التي تسقط القضاء ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع أنه ~~رآه وهو ممنوع من استعماله له شرعا لأجل الصلاة ولم يجعلوه كما إذا رآه وثم ~~مانع منه حسي كسبع وعدو وقالوا في الإقالة يجوز بعد تلف المبيع فلو باعه ~~المشتري أو أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع فتستثنى أيضا وذكروا في ~~الإيلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حيضا منع من ضرب المدة أو شرعا ~~فلا في بعض الصور قوله لحرمة قلعها فهو معجوز عنه شرعا خرج به ما إذا وجب ~~قلعها لقصاص قال الأذرعي ويستثنى ما لو انصبت تحت الصحيحة مادة من نزلة ~~ونحوها وقال أهل البصر لا يزول الألم إلا بقلعها فيشبه أن يجوز للضرورة ولم ~~أره نصا وقوله فيشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قال السبكي ومحل الانفساخ إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله قال الأذرعي أي وغيره ويشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بناء ~~على الأصح إلخ يأتي في اللعان ما يؤيده # تنبيه في معنى الحائض النفساء والمستحاضة ومن به جروح سائلة وسئلت عن ~~استئجار ذمي للحج على ذمته فقلت لا يجوز لأنه لا يعتقد صحته فيستحيل العقد ~~منه ع # قوله لتعذر القلع قال بعضهم قياس ما يأتي في الإبدال أنه يبدل ولا ينفسخ ~~وقال القمولي قال بعضهم هذا تفريع على أن المتوفى به لا يبدل فإن قلنا يبدل ~~لم تنفسخ ويستعمل في قلع سن وجعة لغيره إن تيسر وقوله قال بعضهم هذا تفريع ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو استأجره لقلع سن إلخ الحكم جار في قطع اليد ~~المتأكلة وفي الفصد والحجامة # قوله وسيأتي في الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه ليس بينهما مخالفة إذ ~~لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر عليه # قوله إجارة عين لو ألزم ذمتها الإرضاع جاز بغير إذنه كما نقل عن جمع # PageV02P409 قوله فيتجه الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ضعيف لأن ~~منافعها مستحقة للزوج ع قال ابن قاضي شهبة ms0985 وهذا مردود لأن الزوج لم يستحق ~~المنافع وإنما استحق أن ينتفع وهو متعذر قوله أما بإذنه فيجوز هذا فيمن ~~تملك منافع نفسها لا العتيقة الموصى بمنافعها أبدا وكتب أيضا نعم لو أوصى ~~للزوج بخدمة زوجته ومنافعها أبدا ثم أعتقها الورثة فيجب الجزم بأنه ليس لها ~~أن تؤجر نفسها بغير إذنه وقوله فيجب الجزم أشار إلى تصحيحه قوله لم يمنعها ~~الإيفاء ولا خيار له # تنبيه شمل كلامه كأصله ما لو لم تبلغ المرضعة تسع سنين خلافا لصاحب ~~البيان وجواز استئجار المسلم ذمية لإرضاع ولده خلافا للقفال # قوله وله تأجير أمته المزوجة قال في الخادم قضية إطلاقه أنه لا فرق في ~~إيجارها بين الليل والنهار والوجه تقييده بالنهار فإن أجرها ليلا فكإيجار ~~الحرة بغير إذن زوجها لأن حقه إنما يتعلق بها بالنهار وكذا صرح به صاحب ~~الذخائر والانتصار وقوله والوجه أشار إلى تصحيحه قوله فقال ينبغي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله ولو كان منها أو كان لإرضاعه اللبأ خلافا لجماعة من المتأخرين # قوله الشرط الرابع حصول المنفعة للمستأجر بأن تحصل له أو يحصل له بها ~~ثواب كالاستئجار للأذان وللقراءة على القبر قوله فالقربة المحتاجة للنية لا ~~يستأجر لها فلو فعل فهل يستحق أجرة قال الغزي الأقرب لا وسيأتي في النفقات ~~عند استئجار المزوجة للرضاع أن كل ما لا يصح الاستئجار له لا يستحق فاعله ~~أجرة المثل وإن عمل طمعا في الأجرة خلافا لابن خيران وقوله الأقرب لا أشار ~~إلى تصحيحه قوله كالجهاد إلخ قال البلقيني سئلت عن الاستئجار للمرابطة عوض ~~الجندي فأفتيت بفساد الإجارة كالاستئجار للجهاد وقوله قال البلقيني إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ولو عبدا أو صبيا قوله وقضيته ترجيح الصحة لراجح ~~بطلان الإجارة عند هذا القصد أيضا والفرق بين هذا وبين الأذان واضح # قوله ولو استأجر للإمامة إلخ ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب ~~ونحوهما من باب الإجارة حتى لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الأيام أو الصلاة ~~وليس كذلك بل هو من باب الأرصاد والأرزاق المبني على الإحسان ms0986 والمسامحة ~~بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ~~ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع # قوله وكذا الاستئجار للتدريس أو الإقراء وفي الاستئجار لإعادة التدريس ~~تردد للشيخ أبي بكر الطوسي قال الأذرعي والظاهر الصحة في تعليم أحاديث ~~وآيات معينة ونحوها من آثار السلف الصالح # ا ه # ما استظهره واضح # PageV02P410 قوله وينبغي أن يأتي مثله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام ~~المصنف قد يشمله أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز الاستئجار للمباحات أشار إلى ~~تصحيحه # قوله قاله في البحر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز إلخ قوله ذكره ~~بعض أصحابنا ويؤيده ما حكاه في الروضة عن الروياني وغيره وقال إنه أقوى من ~~أنه لو قال أجرتك الأرض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح # تنبيه والسفن هل تلحق بالدواب فتؤجر إجارة ذمة أو بالعقار فلا تكون إلا ~~إجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الأقرب إلحاقها بالدواب ~~قال شيخنا لكن سئل الوالد رحمه الله تعالى عن ذلك وأجاب بأنه لا تصح ~~إجارتها إجارة ذمة لأنها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها ~~فيتعين فيها إجارة العين كالعقار قوله وقد يتعين التقدير بالزمان قال في ~~البيان وقسم لا تقدر النفقة إلا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان ~~قوله بياض النهار قال الزركشي تعبيره ببياض النهار أحسن من تعبير الشرح ~~باليوم فإنه لا بد أن يقول في هذا اليوم كله وإلا فاستئجاره صحيح ولا يجب ~~الاستيعاب قوله ذكره السبكي أي وغيره والأصح البطلان مطلقا للتعليل المذكور ~~والتعليل القائل بالصحة بأن المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد # ا ه # ما ذكره السبكي وغيره ظاهر حيث قصده المتعاقدان لانتفاء تعليل البطلان ~~حينئذ لأنه إن فرغ منه في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقيته أخل بشرط ~~العمل وإلا أخل بشرط المدة قوله ولو اكترى الدابة للركوب شهرا إلخ لو ~~استأجر دابة للركوب شهرا من الآن فلا بد من ذكر الناحية التي يركب إليها ~~قال الماوردي وذكر ms0987 المكان الذي يسلمها فيه لأنه قد يركبها شهرا مسافرا إلى ~~بلد مسافته شهر فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهبا وعائدا مدة ~~فيكون تسليمه في بلده وإذا كان ذلك مختلفا مع إطلاق الشهر لم يكن بد من ذكر ~~موضع التسليم فإذا أغفل شيئا من ذلك بطل العقد # قوله كما بحثه ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف استأجرتك للخياطة ~~شهرا إذا قدر بمدة فهل تقع أيام الجمع مستثناة فيه احتمالان حكاهما الغزالي ~~كالوجهين فيمن استأجر ظهرا ليركبه في طريق جرت العادة أن ينزل الراكب في ~~بعضه ليريح الدابة هل يلزمه ذلك وهو نظير أيام السبوت مستثناة في استئجار ~~اليهودي شهرا لاطراد العرف فالراجح أن أيام الجمع لا تدخل في استئجار ~~المسلم كما لا تدخل السبوت في استئجار اليهودي قال البلقيني ويقاس عليه ~~الأحد في استئجار النصراني ولو شرط العمل بالليل مع النهار فإن كانت المدة ~~طويلة كالشهر لم يصح وإن كانت قصيرة كاليوم واليومين صح ولو شرط استيعاب ~~النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع العمل أو أن لا يصلي # PageV02P411 الرواتب أو أن يقتصر في الفرائض على الأركان والشروط أو أن ~~يدخل بعض العمل في الليل صح # # | فرع # قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو كانت عادة الأجير أن لا يصلي فرضا ~~ولا نفلا وعلم منه ذلك استحق المستأجر منافعه في زمن النوافل دون الفرائض ~~قوله أهي رومية أو فارسية الرومي ما غرز بغرزتين والفارسي بغرزة # قوله عشر آيات من سورة كذا قال في الخادم هل يجوز الاستئجار على تعليم ما ~~نسخ من القرآن أم لا وعبارة البسيط تفهم المنع ويحتمل التفصيل بين ما نسخ ~~حكمه أو نسخ لفظه وبقي حكمه وقوله هل يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحتى ~~يكون المتعلم مسلما وكون العمل بكلفة وقال الماوردي يشترط كونه بإزاء أقصر ~~سورة وهي الكوثر ثلاث آيات فلا يجوز أقل منها لفقد الإعجاز ولا يشترط رؤية ~~المتعلم ولا اختبار حفظه بل يشترط تعيينه نعم لو وجد ذهنه في ms0988 الحفظ خارجا ~~عن عادة أمثاله فيظهر ثبوت الخيار في الفسخ قاله ابن الرفعة أفهم أنه لا ~~يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه قال الزركشي وينبغي اشتراطه كالرضاع ~~يبين فيه مكان الإرضاع وقول ابن الرفعة فيظهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قول ~~الزركشي وينبغي إلخ وقوله قال الماوردي إلخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه ~~قوله فلو قال لتعلمني شهرا جاز قال شيخنا والظاهر أنه لا يشترط حينئذ بيان ~~محل التعليم كأول القرآن ويتجه أنه لو اختلفا في المعلم من أي محل صدق ~~الأجير ورجع إليه لأنه مديون كما لو كان في البلد قراءات ولا غالب ولم ~~يختلف بها غرض فإنه يجاب الأجير قوله ولو لم يبين قراءة نافع ونحوه فإن عين ~~شيئا تعين فلو علمه غيره فقيل لا أجرة له وقيل له أجرة المثل وجهان حكاهما ~~الرافعي في الصداق وأصحهما أولهما قوله يعلمه الأغلب أشار إلى تصحيحه # قوله فالأوجه اعتبار ما دون الآية أشار إلى تصحيحه # قوله جائزة قال في الروضة على المختار قال الإسنوي في مواضع إن المختار ~~في الروضة ليس في مقابلة المذهب وإنما هذا تصحيح التنبيه والتحقيق وإنما هو ~~بمعنى الصحيح قوله للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن وإذا كان رجل ~~غائبا والقارئ ذاكرا له فذكره له إحضاره في قلبه فإذا نزلت الرحمة على قلبه ~~شملت المذكور وحبس النفس على القراءة عند شخص أو عند قبره أو على إحضاره في ~~القلب حينئذ متعب والفائدة للمذكور في القلب والحاضر هو أو قبره عند القارئ ~~حالة القراءة مفيد وإن قل فهو من فوائد الآخرة الباقيات قوله فقول الشافعي ~~إن القراءة لا تصل إليه معناه أن ثوابها لقارئها فهو على إطلاقه # قوله وتعيين موضع الإرضاع قال ابن عجيل إن كان الموضع الذي وقع فيه العقد ~~يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح وإلا اشترط على الصحيح فلا بد من هذا ~~التفصيل كالسلم وغيره وإن كان يتخيل فرق وهو أنه لم تجر عادة أن يرضع ~~الرضيع في غير بيت المرضعة أو المستأجر لا ms0989 سيما إن كان بعيدا إذ يتضرر ~~الصبي والمرضعة اللهم إلا أن يقع العقد في بيت أحدهما فلا فرق حينئذ وقوله ~~وهو أنه إلخ أشار إلى تصحيحه # تنبيه لو استأجرها لإرضاع ولده فأسقته لبن الغنم وأطعمته شيئا قال ابن كج ~~لا شيء لها لأنها لم ترضع # PageV02P412 قوله وقضية كلامه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلام الأصل ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال الأذرعي ولا يبعد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا ~~لبيان دقة الخط وغلظه # PageV02P413 قوله إذا قدر الإجارة بمدة تبقى فيها العين غالبا جاز يستثنى ~~من اشتراط بيان المدة صور إحداها استئجار الإمام للأذان من بيت المال كل ~~شهر بكذا الثانية استئجار الذمي للجهاد من غير تعيين المدة يجوز للضرورة ~~قاله في الشامل في باب الغنيمة الثالثة إذا استأجر علوا من دار للبناء عليه ~~فالمذهب أنه لا يشترط ذكر المدة الرابعة استأجر سطحا لإجراء الماء عليه قال ~~الماوردي أقل مدة تؤجر الأرض للزراعة مدة زراعتها وأقل مدة تؤجر الدار ~~للسكنى يوم لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض وذكر في غصب الدار المؤجرة أن ~~المدة التي ليست لها أجرة ثلاثة أيام فما دونها فحصل من اختلاف كلامه خلاف ~~ويستثنى من إطلاق المصنف صور إحداها إذا شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه إلا ~~سنة أو نحوها فإنه يتبع شرطه على الأصح الثانية إجارة الولي الصبي أو ماله ~~فإنه لا بد فيها من أن لا يجاوز مدة بلوغه بالسن وإن احتمل بلوغه فيها ~~بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا فلو أجره مدة يبلغ فيها بالسن بطلت في ~~الزائد على مدة بلوغه الثالثة إجارة المرهون لغير المرتهن على دين مؤجل ~~فإنه يعتبر في الصحة أن يكون الرهن مؤجلا بأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة ~~أو معها الرابعة المعلق عتقه بصفة فإن البغوي قال إنما تصح إجارته إذا كان ~~لا يتحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل فإن تحقق وجب أن لا يجوز كالصبي وبحث ~~في الروضة فيه فقال ينبغي أن يصح وإن ms0990 تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل ~~لجواز أن يبيعه فيرتفع التعليق وبيع المؤجر صحيح على الأظهر الخامسة ~~المنذور إعتاقه كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد بعد ~~سنة قال البلقيني ينبغي في هذه الحالة أن لا تجوز إجارته أكثر من المدة ~~لئلا يؤدي إلى استمرار الإجارة عليه بعد عتقه تفريعا على الصحيح في أن من ~~أجر عبده ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة السادسة إجارة الإقطاع لا تجوز أكثر من ~~سنة كما ذكره القاضي بدر الدين بن جماعة في كتاب تجنيد الأجناد عن المحققين ~~واختاره ونقله عنه الغزي وأقره قوله والأرض ولو وقفا بمائة سنة ما قاله ~~الأذرعي في شرح المنهاج من أنه لا يجوز إيجار الوقف مائة سنة لأنه يؤدي إلى ~~استهلاكه وتملكه غالبا يحمل على ما إذا ظن مؤجره ذلك بدليل تعليله وقيل ~~يجوز إلى مدة لا تبقى العين فيها غالبا لأن الأصل استمرارها ثم إذا وقع ~~العقد على مثل ذلك قال في البحر بطل فيما لا يسوغ فيه وفي الباقي قولا ~~تفريق الصفقة وعبارة العباب فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط # قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي لكن إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله ويحمل على المعهود منها # PageV02P414 فلا يسكن حدادا ولا قصارا إذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر ~~واستثنى صاحب العدة والبيان والجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت ~~للإذن كما لو قال ازرع ما شئت قال الأذرعي وفيه نظر لأن مثله يراد به ~~التوسعة لا الإذن في الإضرار لا سيما إذا كانت الدار نفيسة لا تليق سكناها ~~بحداد ونحوه # قوله لكن يشترط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ليغرس أو ليبني قال شيخنا أعاد ~~العامل لإفادة أنه استأجره لغراس فقط أو لبناء فقط فله فعل ما شاء ويغني عن ~~تعيين أنواع الغراس قوله نعم إن أجر على غيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وتخير بينهما قال شيخنا وله الجمع بين الزرع والغراس لجواز إبداله به نعم ~~يتجه ms0991 أنه لو قال إن شئت فاغرس وإن شئت فابن أنه لا يجوز الجمع بينهما قوله ~~صح كما نقل عن التقريب أشار إلى تصحيحه قوله وفي الثالثة لم يبين المزروع ~~والمغروس إلخ فإن بينه كأن قال تزرع النصف الشرقي وتغرس الغربي صح كما لو ~~قال تزرع أي النصفين شئت وتغرس الآخر قال البغوي لا يجوز استئجار الأرض ~~لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت فلا يعرف متى يكون # قوله قيل بأن يصفه بالضخامة أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه الحاوي الصغير أي ~~وغيره وقياس ما رجحاه من أن المحمل ونحوه يوزن أن الراكب كذلك وهو الأحوط ~~وقد يفرق بأن وزنه يخل بحشمته وبأنه قد يتغير بالسمن والهزال فلا ينضبط ~~بالوزن بخلاف المحمل ونحوه قوله ولم يرجح المصنف منهما شيئا أفاد كلام ~~المصنف الاكتفاء بكل منهما قوله من سرج إلخ سيأتي أن السرج والإكاف لا يجب ~~على رب الدابة فيحمل هذا على ما إذا كان العرف يقتضيه قوله والعمارية ~~بتشديد الميم وتخفيفها مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريبة من صورته ~~ذكره النووي قوله كما صرح به العمراني أشار إلى تصحيحه # PageV02P415 قوله لكن لا يتقيد اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله وقضيته ~~جواز التقدير بالزمان والعمل معا إذ في قول المؤجر تسير بها كل يوم من مكان ~~كذا إلى مكان كذا جمع بينهما وليس ذلك قضيته لعطفه بأو قوله قال الزركشي ~~وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجب البيان أشار إلى تصحيحه قوله فيحتمل ~~الصحة أشار إلى تصحيحه # قوله بل وبدون مما شئت أشار إلى تصحيحه قوله والأصل عن حذاق المراوزة قيل ~~حكاه حكاية الأوجه الضعيفة فالأصح أنه لا يصح العقد إذا أهمل ذكر الجنس إلا ~~إذا قال احمل مائة مما شئت # قوله صح كما لو باع إلخ الصحة في الثانية وهي قوله أو صاعا منها بدرهم في ~~صاع فقط # قوله قاله القاضي أشار إلى تصحيحه # PageV02P416 قوله قال ابن الرفعة ويشترط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو ~~ظاهر أشار ms0992 إلى تصحيحه قوله ويفارق نظيره في الحراثة إلخ الفرق بين الحراثة ~~والاستقاء من وجهين أحدهما أن الحرث يخالف الاستقاء من جهة أنه يجوز تقدير ~~الحرث بالمسافة كالمقدار والحرث ولا يجوز ذلك في الاستقاء كما قاله الرافعي ~~الثاني أن الأرض تختلف اختلافا كثيرا في الصلابة والرخاوة فاشترط التنصيص ~~على جنس الدابة لأن تأخير الحراثة مما يؤدي إلى جفاف الأرض وتأخير نباتها ~~وأما السقي فليس إلا إخراج الدلو من البئر وجميع الدواب في الغالب تقوى على ~~ذلك بل كثيرا ما يستغنى فيه عن الدابة لأن الشخص قد يقدر على الاستقاء ~~بنفسه فلهذا لم يشترط التنصيص على الدابة في الاستقاء # قوله على العين أي عين الدابة قوله وجب معرفة الدابة أي معرفة المستأجر # قوله قال ابن الرفعة وهذا بين إذا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال غيره وأيضا الخلاف إلخ الثالثة إذا قال أجرتك منفعة هذه الدار ~~فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل الرابعة استأجر شخصا بعينه على تعليم ~~شيء من القرآن والأجير لا يعرف كل ذلك في الحال بل يعرف منه ما لمثله تصح ~~الإجارة إن قلنا موردها المنفعة لم تصح لأنها معدومة وإن قلنا العين صحت ~~لوجودها الخامسة إجارة الكلب للصيد فيها وجهان قال الجيلي هما مبنيان على ~~أن مورد الإجارة ماذا إن قلنا العين امتنعت أو المنفعة صحت وكلام الفوراني ~~يشير إلى هذا البناء وإن قال الإمام إنه لا يتجه هذا التخريج لأنه يبطل ~~بإجارة الحر وزاد الزركشي فقال السادسة إجارة العبد المسلم أو المصحف من ~~كافر إن قلنا العين لم تصح أو المنفعة صحت ذكره في المطلب السابعة إذا أجر ~~بلفظ البيع إن قلنا العين صحت أو المنفعة فلا الثامنة إجارة ما استأجره قبل ~~قبضه قال الماوردي إن قلنا العين لم تصح أو المنفعة صحت ومثله إجارة المبيع ~~قبل قبضه لكن الصحيح المنع وإن قلنا المنفعة لأن الإجارة تقتضي تسليم العين ~~وهو لا يقدر عليه التاسعة إذا أتلف المستأجر العين المؤجرة بعد مضي بعض ~~المدة قال ابن أبي هريرة ms0993 لا تنفسخ في المستقبل وتستقر الأجرة كالثمن في ~~البيع لأنها تلفت بفعله وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا إنه العين العاشرة إذا ~~استأجر عبدا أو حرا لعمل فحصل له مرض أو نحوه مما ينقص العين لا المنفعة ~~تخير إن قلنا إنه العين الحادية عشرة أقر المكري بالدار للغاصب ففي قبول ~~إقراره للرقبة قولان أظهرهما القبول ويشبه بناؤهما على هذا إن قلنا المنفعة ~~صح أو العين فلا الثانية عشرة إذا قال أجرتك منفعة هذه # PageV02P417 الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل قال شيخنا يجاب بأن ~~الخلاف وإن كان له فوائد لكنه ليس خلافا محققا من كل وجه لما قاله كما هو ~~ظاهر # # | الباب الثاني في أحكام الإجارة # قوله والذي قاله الماوردي إلخ ولا يمنعها من الوطء خوف الإحبال # قوله والمعتمد في حبر النساخ إلخ في معنى ما ذكر مرهم الجرائحي وصابون ~~وماء الغسال قال الأذرعي وأما الأقلام فالظاهر أنها على الناسخ كإبرة ~~الخياط للعرف المطرد بها # تنبيه إذا أوجبنا الخيط على الخياط أو الصبغ على الصباغ فهل نقول إن صاحب ~~الثوب يملك ملك الأعيان حتى يتصرف في الثوب المصبوغ بسائر التصرفات تصرفا ~~واردا على الثوب والصبغ معا أو أن الأجير أتلفها على ملك نفسه وقريب منه ~~الماء الذي للأرض المستأجرة والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالك الأرض ~~وينتفع المستأجر بسقيه ومثله اللبن والكحل وحطب الخباز وأما الخيط والصبغ ~~فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك قاله السبكي قال الغزي وبه صرح ابن ~~الصباغ وكتب أيضا قال السبكي إذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر فهل نقول ~~إن المستأجر يملك حتى يتصرف فيه كالثوب أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو ~~كيف الحال وقريب منه الكلام في ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه ~~أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك ~~وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم ~~الحطب الذي يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه # ا ه ms0994 # وقوله يملكه حتى يتصرف فيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي يظهر إلخ ~~قال شيخنا وحكى الرافعي عن ابن الصباغ أن الأجير على صبغ الثوب بائع لصبغه ~~وحينئذ فيبقى النظر في أن هذا جمع بين بيع وإجارة لا سيما والمبيع مجهول ~~العين والقدر والصفة وجوابه أن هذا تابع كاللبن فإن الأعيان لا تستحق ~~بالإجارة فالظاهر أنه على ملك المستأجر وأن الأجرة في مقابلة العمل والعين # قوله وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء إلخ الفرق بينهما أن استيفاء ~~منفعة السكنى يكاد أن يتوقف على تفريغ الخلاء بخلاف ما هنا وقال العراقي قد ~~يتمكن من الانتفاع بدون إزالة الكناسة والرماد بخلاف تنقية البالوعة والحش ~~قوله ولا يجبر المالك على الإصلاح خرج بقوله المالك ما لو أجر ملك محجوره ~~أو وقفا لنظره عليه ولو لم يعمره لفسخ المستأجر وتعطل وتضرر المحجور أو ~~مستحق المنفعة فإنه يجبر على العمارة # PageV02P418 قوله وأجيب بأن ما هنا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لا بهبوب الرياح الفرق بين التراب الحاصل بهبوب الرياح وبين الثلج ~~اليسير على ما قرره الرافعي هو أن التراب يتكرر حصوله بتكرر الأيام فلو ~~أوجبناه لشق بخلاف الثلج فإنه مع كونه يسيرا لا يحصل إلا نادرا في بعض ~~السنة فلا مشقة على المكتري في إزالته والفرق بين القمامات والبالوعة أنه ~~يمكن جعل القمامات وطرحها خارج الدار ابتداء من غير مشقة بخلاف جعل البول ~~في إناء وإخراجه فإن فيه مشقة ظاهرة وفيه تنغيص في استيفاء المنفعة ولهذا ~~يجب على المكري تسليم بئر الحش والبالوعة فارغتين ولا يجب عليه تسليم الدار ~~خالية عن الكناسة لإمكان الانتفاع مع وجودها قوله بحسب ما فهمه هو كما فهم ~~قوله قال ابن الرفعة وما قالوه إلخ أشار إلى تصحيح ما استظهره في المسألتين ~~قوله وهل رماد الحمام إلخ قال الفتى وقوله وهل رماد الحمام كمستنقعه أو ~~كالكناسة وجهان لا معنى له لأنه قد جزم أولا بأن الرماد على المستأجر ~~والمستنقع على المالك فكيف يأتي بعده بهذا التردد فضربت على ms0995 قوله وهل إلخ # وقوله أفقههما عند ابن الرفعة الثاني أشار إلى تصحيحه قوله بناء على ما ~~فهمه فيما مر أشار إلى تصحيحه # قوله لم يدخل شربها إلا بشرط أو عرف قال السبكي وإذا دخل الشرب فهل نقول ~~يملك المستأجر الماء أو لا بل يسقي به على المالك المؤجر محتمل والأقرب ~~الثاني # PageV02P419 قوله وله منعه من زرع الأبطأ مطلقا الفرق بين هذا وبين ~~المعين إذا ضاق وقته أن المستأجر هنا يمكنه زراعة ما يدرك في المدة فعدوله ~~إلى غيره عبث بخلاف الإجارة لزراعة المعين فإنه ليس للمالك منعه لأنه قد ~~تعين طريقا إلى استيفاء المنفعة وقضية هذا الفرق أن يتقيد محل المنع بما ~~إذا أمكنه زراعة ما يمكن إدراكه في المدة فلو أخر كثيرا بحيث لا يدرك في ~~بقية المدة شيء مما يزرع وأراد الزرع فليس للمالك المنع مطلقا بل يكون ~~كالمعين قوله ويجاب بأن له وجها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم إن تراضيا على ~~الإبقاء مجانا إلخ قال السبكي كلامهم يفهم أنه لا فرق بين أن يعقدا عقدا ~~آخر أو يتراضيا بإبقائه بأجرة المثل ومنه يؤخذ جواز ما يفعله الناس من ~~تبقية الأحكار بيد أربابها بغير عقد وتؤخذ الأجرة منهم في أقساطها وكذا ~~تسليم الدار لمن يسكنها بأجرة مثلها من غير عقد لازم وأنا أتوقف في جواز ~~ذلك # تنبيه استأجر أرضا للزراعة ولها ماء معلوم فانقضت مدة الإجارة واستمر ~~المستأجر على الانتفاع بالأرض والماء فعليه أجرة المثل لأرض مثلها لها ذلك ~~الماء ولا نقول له مثل الماء وأجرة الأرض قوله وسأذكر في الفصل الآتي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله قلت العاقد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الإمام أشار إلى تصحيحه ~~قوله لأن ذلك في حكم العارية إذ الإجارة المذكورة تقتضي وجود البناء ~~والغراس في العين المؤجرة عند انقضاء مدة الإجارة ولم يحدث انتفاعا بها ~~بعدها ونظير هذه ما لو استأجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا تجب عليه ~~أجرة المثل لما زاد على الشهر بخلاف ما لو ms0996 استأجر دارا شهرا فتسلمها وتمت ~~في يده شهرين وهي مغلوقة فعليه أجرة المثل للزيادة على الشهر ولو قال ~~المؤجر أسقطت حقي من القلع أو التملك أو الإبقاء بالأجرة لم يسقط قوله وإلا ~~فإن اختاره المستأجر إلخ هذا التخيير إنما يكون إذا استأجرها من واحد ولم ~~يحصل وقف البناء والغراس ولا كان ذلك في أرض موقوفة أما إذا استأجرها من ~~اثنين فانقضت مدة أحدهما فقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يتأتى التمليك ~~بالقيمة ويتعين الإبقاء بأجرة المثل ولم يتعرض للقلع وغرم أرش النقص ولا ~~يحتاج إليه فإنه متعذر إذ القلع يرد على الجميع وبعضه مستحق للإبقاء وأما ~~إذا وقف البناء والغراس فقد ذكرناه # PageV02P420 في الوقف وأنه لا يتأتى فيه التمليك بالقيمة وأما إذا كان ~~ذلك في أرض موقوفة وأراد الناظر أن يغرم أرش النقص من مال الوقف ولم يقتضه ~~شرط الواقف فإنه ليس له ذلك أو يتملك للإبقاء ويكون في ذلك تغيير لمقصود ~~الوقف في الأرض من إبقائها مكشوفة ونحوه فممتنع أيضا وفي فتاوى ابن الصلاح ~~ما يشهد لذلك ويستثنى ما إذا استأجر الشريك بقية الأرض من شريكه وبنى أو ~~غرس ثم انقضت المدة فإنه لا يتأتى القلع وغرم أرش النقص لما تقرر فيما إذا ~~استأجر من اثنين وانقضت مدة أحدهما ولا يتأتى التملك بالقيمة كما أفتى به ~~ابن الصلاح فيما إذا استأجر من اثنين وعلى هذا يتعين الإبقاء بأجرة المثل ~~ومحل التخيير أيضا أن يكون القلع منقصا لقيمته مغروسا كما هو الغالب أما ~~إذا لم تنقص فلا شيء بعد المدة إلا القلع مجانا ذكره الماوردي وغيره قوله ~~وفي منع القلع مجانا هذا إذا حصل البناء في الفاسدة على الوجه المعتاد ~~غالبا فأما لو زاد عليه وتميز الزائد فللمالك إزالته مجانا وإن صدر التعدي ~~من الأصل كما لو استأجر للبناء على السقف أو الجدار فتعدى من الأصل بفعل ~~غير معتاد نقضه مجانا # تنبيه لو استأجر أرضا مقيلا ومراحا مدة سنين فشمل الماء الأرض فزرعها ~~المستأجر لزمه أجرة مثلها لعدوله عما استأجر ms0997 له إلى ما هو أضر منه ولو ~~استأجر أرض نصف بستان بأجرة كل سبعة أفدنة بثلاثة آلاف درهم نقرة وخمسمائة ~~مدة سنتين ثم ساقى على ما فيه مما تجوز المساقاة عليه بجزء من الثمرة فعمل ~~في البستان ثم حصل في الأشجار آفة سماوية فضعفت ويبست ولم تحمل ما ينتفع به ~~لزمه الأجرة كلها وإن أفتى البلقيني بأنه لا تلزمه إلا أجرة ما استولى عليه ~~من الأرض وعلله بأنه لم يبذل الأجرة إلا فيما يقابل ما يحصل له من الثمرة ~~أيضا # قوله أي مع بدل النقص إلخ قال البلقيني نص في البويطي على شيء يجب أن ~~يكون قيدا لما أطلقه الأصحاب تبعا للمختصر فقال فإن تعدى على الأرض فزرعها ~~خلاف ما أمره به مما يضر بها فعليه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع وما نقص ~~منها وهو صريح في إيجاب أجرة المثل مع أرش النقص وهو قسم ثالث غير المخير ~~بينهما في مختصر المزني وقال البلقيني أيضا إذا اختار أجرة المثل فلا بد من ~~فسخ الإجارة صرح به الماوردي وعلله بأنه عيب داخل فيه فخير بين المقام ~~والفسخ قال في الخادم ولا بد منه وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه ~~وقوله وما نقص منها قال شيخنا هذا مفرع على القول بأنه يضمن الأرض والأصح ~~خلافه قوله فلا بد من فسخ الإجارة قياسه أن يقال بمثله فيما إذا عدل إلى ~~غير الجنس ش الفرق بينهما ظاهر # PageV02P421 قوله أو قصارا قال البلقيني وكذا الحكم لو نصب فيها رحى ذكره ~~الماوردي قوله وقياس ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله كغرس أو بناء # قوله ووعاء المحمول ومؤنة الدليل # قوله وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل # تنبيه لو ترطب المتاع في الطريق وثقل خير المكري إلا أن يجفف كما كان فإن ~~لم يجفف ولم يفسخ فله أجرة ما زاد على المشروط من ذلك الموضع إذا لم يتبرع # قوله قال الأذرعي أو بامتحانه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي ولو ~~شرط إلخ ms0998 أشار إلى تصحيحه قوله بحسب الحاجة بأن كان مريضا أو ضعيفا أو شيخا ~~أو امرأة أو سمينا # PageV02P422 قوله فالواجب التخلية المراد بالتخلية التمكين وليس المراد ~~أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط ~~في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها قوله لأنه لم ~~يلتزم سوى تسليمها قال شيخنا علم من ذلك عدم منافاته ما مر من أنه لو أجر ~~دابة لركوب إجارة عين أو ذمة لزمه ما يركب عليه لأن العقد ورد على الركوب ~~فعليه تهيئة أسبابه بخلاف ما لو عقد على عين دابة لا تتوقف المنفعة المعقود ~~لها على شيء أو عقد عليها عريا فليس عليه غير تسليمها # قوله قال الماوردي إلا إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب لو استأجره لحمل ~~حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ~~ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها ~~والطريق آمن فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه ~~مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن ~~إن عرفه المؤجر وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه قوله وتعبير الأصل ~~بدل المبيت بالطواف سهو قال ابن العماد ليس بسهو لأن المراد طواف الوداع ~~والتقدير وعائد إلى مكة لطواف الوداع ووجه الخلاف فيه ظاهر لأنه تابع للحج ~~وواقع بعد التحللين فقوله إنه سهو غير صحيح وقال في الخادم مراده بالطواف ~~طواف الوداع بعد الرجوع من منى ووجهه أن الرمي والمبيت وطواف الوداع وإن ~~كانت تفعل بعد التحللين فهي من توابع الحج ولهذا اختلف في طواف الوداع هل ~~هو من المناسك أم لا ولعله مأخذ الخلاف هنا # قوله وتنفسخ بتلف الدابة المعينة كالأجير المعين وفي فروق الجويني لا ~~يجوز في إجارة العين أن يعمل العمل عن الأجير غيره على جهة الاستنابة إلا ~~بإذن المستأجر قوله وله الفسخ إن تعيب شمل العيب القديم ms0999 والحادث لتضرره ~~بالبقاء ووجهه في الحادث أن المنافع المستقبلة لم تقبض بعد فهو قديم ~~بالإضافة إليها قوله والذي في الصحاح إلخ وفيها أيضا والعشواء الناقة التي ~~لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها قوله قال الأذرعي أي وغيره والمراد بالعيب ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه # PageV02P423 قوله قال الخوارزمي إلخ أشار إلى تصحيحه # تنبيه استأجر دارا ليسكن وحده صح على الصحيح فإذا تزوج كان له أن يسكنها ~~معه قاله ابن كج في التجريد وبه قال أبو حنيفة وقال أبو ثور لا يسكنها معه ~~قال الصيمري في الإيضاح وهو القياس # ا ه # ما ذكره من صحتها يرده قوله لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح ~~على الصحيح فهو مفرع على مقابل الصحيح وعليه قيل يلغو الشرط وعليه كلام ابن ~~كج وقيل يصح الشرط أيضا وعليه كلام الصيمري قوله كما صرح به الأصل قال أبو ~~علي إن محل الخلاف إذا ألزم ذمته خياطة ثوب بعينه أو حمل متاع بعينه أما لو ~~استأجر دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب ~~والمتاع ولا ينفسخ العقد بتلفهما قطعا وتبعه الإمام وسكت عليه الرافعي لأن ~~العقد والحالة هذه يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها وإن لم يركب ~~وإذا كان في الذمة تناول العقد العمل المستوفى به فكان معقودا عليه قوله ~~والصبي المعين في الرضاع إذا لم يقبل الصبي ثديها فهل له الفسخ بذلك وجهان ~~في تعليق القاضي حسين # ا ه # الراجح أنه ليس له فسخها بناء على جواز بدل المستوفى به وهو الأصح لأنه ~~طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه قوله والمصنف في شرح إرشاده الثاني ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار # تنبيه قد أطلق الانفساخ فيما لو استأجره لقلع سن وجعة أو يد متآكلة ~~فبرئتا قال في الروضة كأصلها وهو جواب على أن المستوفى به لا يبدل فإن ~~جوزناه أمره بقلع وجعة لغيره وقال فيها في الخلع فيما إذا مات الصبي ms1000 المذهب ~~المنصوص في المختصر وأكثر الكتب الانفساخ ورجحه الجمهور ا ه وهو جواب أيضا ~~على ما ذكره # قوله ليس له النوم ليلا في ثوب استأجره للبس ظاهر كلام المصنف أنه لو مشى ~~طول الليل لحاجة ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه فإن الليل مظنة ~~النوم قوله نعم لا يلزمه نزع الإزار أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال ~~الأذرعي الظاهر إلخ قوله أوجههما الأول هو الصحيح # PageV02P424 قوله فلا يلزمه الرد فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة # تنبيه الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيها لا ضمان عليه لأنه لا يد له على ~~المال قاله في الحاوي وحكاه ابن القاص في التلخيص والمرعشي في ترتيب ~~الأقسام عن نص الشافعي وأشار إلى أنه لا خلاف فيه ومنه يعلم أن الخفراء لا ~~ضمان عليهم وهي مسألة يعز النقل فيها قوله قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد حكوا في تخطي الرقاب يوم الجمعة عن ~~القفال مثله قوله كانهدام سقف أو حية أو صاعقة قوله وبذلك علم إلخ وبه جزم ~~ابن المقري في شرح إرشاده حتى لو لم تتلف لم يضمن قوله وهل هو ضمان جناية ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه الزركشي قال والمتجه أنه إن نسب في الربط ~~إلى تفريط صار ضامنا ضمان يد وإلا فلا وقال القاضي أبو الطيب وسواء تلف ~~بذلك السبب أو بغيره لأن يده بعد ذلك يد عدوان قوله وينبغي أن يأتي فيها ~~التفصيل أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو غصبت ~~لم يضمنها لو أمكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولا غرامة ولم يدفع ضمن قوله ~~يد أمانة ولو بعد مضي المدة قوله فأشبه عامل القراض والمرتهن قوله فمتعمد ~~شمل ما لو أذن له وليه في الضرب العنيف # قوله وغسال وقاسم بإذن إمام وإن قال ابن النقيب إنه يستحق أجرة المثل ~~PageV02P425 قوله لا ضمان عليه لأن أقصى درجات المنافع أن يكون كالأعيان ~~وهو لو قال أطعمني هذا فأطعمه ms1001 لم يلزمه ثمنه وكذا لو قال أسكني دارك شهرا ~~فأسكنه لم تلزمه أجرة قوله قال الأذرعي والأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فلو كان عبدا إلخ وقال ابن العراف لا يستحقونها وقد فاتت منافعهم بتفويتهم ~~إياها وللأئمة نصوص تدل على ذلك # ا ه # وجزم بالأول الغزي وغيره قوله وقال بعضهم لا تستثنى هذه إلخ فيه نظر ~~لأنها مستثناة من قولهم ففعل ولم يذكر أجرة ولم يقولوا ولا سميت له شرعا ~~قوله وبذلك صرح الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فيشبه أن يكون كما لو ~~وضع متاعه إلخ الفرق بينهما واضح إذ مجرد العلم لا يسقط الأجرة ولا الضمان ~~فإن السكوت على إتلاف ماله لا يسقط الضمان وهو علم وزيادة ومالك الدابة ~~بسبيل من إلقاء المتاع قبل تسييرها بخلافه في راكب السفينة وكتب أيضا قال ~~العراقي قد يفرق بينهما بأن راكب السفينة بغير إذن غاصب للبقعة التي هو ~~فيها بحيث إنه ضامن ولو لم يسيرها بخلاف واضع متاعه على الدابة لا يصير ~~غاصبا لها بمجرد وضع متاعه قوله أو نحوها كأعرف حقك أو أجرته معلومة أو ~~مقدرة أو قدر أجرته # قوله كما في إتلاف المبيع قبل القبض قال ابن العماد فإيضاح هذه المسألة ~~أن الأجير في هذه الحالة نازل منزلة البائع للمنفعة وصاحب الثوب بمنزلة ~~المشتري للمنفعة وإذا أتلف أجنبي الثوب قبل قبضه فقد أتلف القصارة قبل ~~القبض فيكون ذلك بمنزلة ما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض فيتخير المشتري ~~حينئذ بين الفسخ والإمضاء فإن فسخ سقطت الأجرة المسماة كما يسقط الثمن في ~~البيع وإذا سقطت رجع الأجير بقيمة المبيع والمبيع هنا هو المنفعة وهي ~~القصارة قوله وللأجير تغريم الأجنبي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن قصره لنفسه سقطت وهذا قياس المنقول في الجعالة فيما إذا عاون ~~العامل غيره فإنهم فرقوا فيه بين أن يقصد العمل لنفسه أو للمالك أو للعامل ~~فإن قصد معاونة العامل استحق العامل كل الجعل وإلا فبالقسط والإجارة ~~والجعالة قد اشتركا في العقد على المنفعة # تنبيه في ms1002 فتاوى النووي قال أصحابنا إن استأجره ليبني له حائطا فبناه ~~معتقدا أن الحائط لنفسه ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف ~~قال شيخنا لا ينافي ذلك ما ذكر في مسألة القصارة حيث لا يستحق فيها # PageV02P426 شيئا إذا قصد نفسه لأنه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا ~~كذلك ما أفتى به النووي إذ لا جحد منه غاية الأمر أنه مخطئ في ظنه وهو لا ~~يمنع استحقاقها # قوله ضمن قال في البيان إلا إذا قال لتسكنها وتسكن من شئت فله ذلك وأضر ~~منه للإذن قوله والرائض حتى لو ركب الدابة وأركب غيره مع نفسه لترتاض فهلكت ~~فلا ضمان عليه ولا على زميله # تنبيه من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن ويعرف ذلك بقول طبيبين ~~عدلين غير عدوين له ولا خصمين ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ قوله ~~نبه عليه في المهمات وتبعه غيره وهو ظاهر لأن الأول صار ضامنا وقوله ~~مقدارهما في الحجم سواء قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا لم يجعل على رأس المكيال ~~شيء من الحب فإن جعل كالشام فإنه يحمل من الشعير أكثر من الحنطة فلا يكونان ~~في الحجم سواء # قوله وإن زاد فوق ما يقع بين الكيلين إلخ لو استأجر حانوتا شهرا وأغلق ~~بابه شهرين ضمن المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للثاني لأنه في علقته وحبسه ~~لأن تسليمه إنما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية ~~قوله ترجيح القول الأول أشار إلى تصحيحه # PageV02P427 قوله تحت الحمل لا بسببه قوله قال الأذرعي فالظاهر إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله بل قال العراقي إنها الصواب وهو كما قال إذ لا ينتظم ~~الكلام إلا بها قوله وإن ادعى المؤجر إلخ وإن ادعاها المكتري والدابة في ~~يده فالقول قوله # قوله فهو كما لو كال المستأجر بنفسه إلخ وإن كاله غيرهما فإن علما فكما ~~لو كالاه ناقصا وإن علم أحدهما فكما لو كاله هو وإن جهلا والإجارة عينية ~~لزم المستأجر المسمى أو ذمية لزمه قسط المحمول ms1003 وهل يلزم الأجنبي وجهان ~~أصحهما عدم لزومه # PageV02P428 قوله صدق المالك لو أتى الخياط بثوب وقال هذا ثوبك فقال بل ~~غيره قال البندنيجي يصدق الخياط بيمينه وهكذا كل أجير فإذا حلف فقد اعترف ~~له بثوب وهو لا يدعيه وقوله قال البندنيجي أشار إلى تصحيحه قوله ولأن ~~الخياط إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو ما علل به المزني من أن من أحدث ~~فيما لا يملكه شيئا فهو مأخوذ بما أحدثه وإن الدعوى لا تنفعه والخياط مقر ~~بأنه قطع الثوب وادعى إذنا وأجرة فإذا لم يقم البينة ضمن ما أحدثه قوله ~~والوجه أن يجاب بأن صورة المسألة إلخ قال ابن العماد إنما صورة المسألة أن ~~يقطع أولا بإذن ثم يعاقده كما جرت عادة الخياطين بالقطع قبل المعاقدة أو ~~يخيط بالعقد الفاسد فتجب الأجرة إذ الاستئجار على خياطة الثوب المعين قبل ~~قطعه لا يجوز لكونه عقدا على منفعة مستقبلة لأنه لا يمكن الشروع فيها ~~بالعقد بل بعد القطع قوله واختاره السبكي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم ~~به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي قوله قاله الماوردي أشار إلى ~~تصحيحه # الباب الثالث قوله وهو ما ينقص منفعة العين إلخ والخيار فيما ذكر على ~~التراخي كما قاله الماوردي وقد وقع لابن الجميزي وابن السكري أنهما أفتيا ~~بأنه على الفور وانتقد عليهما وإنما لم تنفسخ بعذر المستأجر أو المؤجر لأنه ~~لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة قوله وتغير ماء البئر ~~إلخ ذكر في الكفاية أن ذلك إنما يكون عيبا إذا جرت العادة بالشرب من الآبار ~~فإن لم تجر العادة بذلك فليس عيبا إلا إن منع تغيره الطهارة وصور المسألة ~~بالبئر التي في الدار المستأجرة # PageV02P429 قوله فهذا هو المفتى به والفرق بين البيع والإجارة واضح إذ ~~العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة نعم بحمل قولهما فالوجه إلخ على ~~ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص قوله ولم يعلم ~~بالعيب وإن علم به في الأثناء وفسخ وقلنا ms1004 لا ينفسخ فيما مضى قال السبكي ~~ينبغي أن يجب الأرش وإن لم ينفسخ فلا أرش للمستقبل وفيما مضى نظر قال الغزي ~~ويتجه وجوبه كما في كل المدة قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه # قوله أو نحوها من الأعذار رجل استأجر حانوتا خارج البلد فنزل العسكر على ~~الباب وأغلق الباب وتعذر انتفاع المستأجر بالحانوت وحيل بينه وبينه وأخذت ~~أبوابه فأجاب ابن عبد السلام بأن عليه الأجرة إلى أن يفسخ وأجاب ابن الصلاح ~~بأنه لا تلزمه أجرة في أيام العطلة وهو مشكل ووقع في الفتاوى أن رجلا اكترى ~~مركبا من عادة الناس التفرج فيها فمنع أمير البلد التفرج فأجيب بأنه لا ~~تنفسخ الإجارة بذلك وقوله فأجاب ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله فأجيب بأنه إلخ قوله لم تنفسخ في الباقي يستثنى ما إذا استأجر الإمام ~~ذميا للجهاد وتعذر الجهاد لصلح حصل قبل مسير الجيش فإن الإمام يسترجع منه ~~جميع الأجرة ويكون هذا عذرا يجوز أن يفسخ به لتعلقه بعموم المصالح من ~~الإجارة وإن لم تفسخ بمثله العقود الخاصة قاله الماوردي في كتاب السير وما ~~إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا بالأصح إنه لا يجبر الشريك على ~~المهايأة فله أن يفسخ الإجارة قاله القفال في فتاويه قال الزركشي وهو غريب ~~قوله قبل تلف الأرض قال شيخنا أو معها قوله والترجيح إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولو بهدم المستأجر أما قول الشيخين في النكاح إن المستأجر لو خرب ~~الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل منه تعييب لا هدم كامل # PageV02P430 قوله وإلا فينفسخ في الباقي لفوات المعقود عليه وهو المنفعة ~~قبل قبضها فإنها إنما تحدث شيئا فشيئا وما سبق من القبض فأثره في جواز ~~التصرف وهو لا ينافي الفسخ كما يتصرف البائع في الثمن قبل القبض ويملك ~~الفسخ بالإعسار به قوله ويثبت الخيار أي على التراخي لأن سببه تعذر قبض ~~المنفعة وذلك يتكرر بتكرر الزمان قاله الماوردي قوله فله الخيار محله إذا ~~لم يكن بتفريط من المستأجر ms1005 وإلا لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة فإنه ~~يضمنها قاله الماوردي قوله استوفاه حين يقدر على العين قال السبكي وهو صحيح ~~لأن المنفعة المقدرة بالعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد ولم يجز تأجيلها فهي ~~كالدين الحال لا يبطل بتأخير قبضه قوله فإن لم يفسخ فانقضت المدة انفسخت ~~وفرق القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بين الإجارة والبيع بأن المعقود عليه ~~في البيع المال وهو واجب على الجاني فيتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف ~~الإجارة فإن المعقود عليه فيها المنفعة وهي غير واجبة على متلفها إنما ~~الواجب المال فلم يتعد العقد من المنفعة إلى بدلها والمعين عما في الذمة لا ~~يثبت له حكم المعين في العقد غايته أنه إذا تلف انفسخ التعيين دون أصل ~~العقد قوله ولا انفساخ قال الماوردي هذا إذا لم تكن الإجارة في الذمة مقدرة ~~بمدة أما إذا قدرت بمدة فإنها تنفسخ بمضي المدة كإجارة للعين المقدرة بمدة # ا ه # قد تقدم أن التقدير بالزمان لا يتأتى في إجارة الذمة قوله وليس للمستأجر ~~والمرتهن مخاصمة الغاصب محله إذا تمكن الراهن من المخاصمة أما لو باع ~~المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني وهو ~~ظاهر فس وفي كلام الروياني والقفال أن المستأجر لا يخاصم في الرقبة وله ~~الدعوى بالمنفعة وصرح به القاضي حسين ونقله ابن داود شارح المختصر عن بعض ~~الأصحاب قال الأذرعي وهذا يصلح أن يكون تقييدا للأول المنصوص قال في الخادم ~~إن منع المرتهن ونحوه من الدعوى إنما يتجه إذا قال في دعواه هذا الذي غصبه ~~الغاصب ملك فلان رهنه عندي فإنها لا تسمع لأنه حينئذ ليس نائبا عن المالك ~~فكيف يدعي الملك له أما إذا اقتصر على قوله هذا مرهون عندي بكذا رهنا شرعيا ~~وهو وثيقة بدين فينبغي أن يقبل قطعا لأنه لم يدع من جهة غيره ولا يثبت ملكا ~~لغيره حتى يقال لا تسمع دعواه ويدل لهذا تعليل وجه المنع بأنه ليس بمالك ~~ولا نائب للمالك فأشبه المودع وقوله وهو ظاهر أشار ms1006 إلى تصحيحه وكذا قوله ~~وصرح به القاضي حسين # تنبيه استأجر مكانا وسلم أجرته إلى المؤجر ثم أقر بأنه لا حق له عند ~~المؤجر إقرارا نافيا لكل حق ثم بان فساد الإجارة فله الرجوع بالأجرة لأنه ~~أقر على ظاهر الحال وقد بان خلافه قاله ابن الصلاح في فتاويه وهو ظاهر قال ~~شيخنا ويجري ذلك في كل إقرار جرى عقب شيء ترتب عليه ثم بان فساد الأصل فسد ~~الإقرار المرتب عليه # قوله الإجارة تنفسخ بتلف المستوفى به إلخ بناء على منع إبداله قوله ~~كالبيع من حيث إنه عقد معاوضة على ما يقبل النقل ليس لأحدهما فسخه بلا عذر ~~قوله خلفه وارثه في استيفاء المنفعة قال البلقيني إذا مات المستأجر للدار ~~أو الأرض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة لم أر في ذلك ~~نقلا والصواب الجزم بأنه لا يجبر وإن جرى في المساقاة الخلاف والفرق أن في ~~المساقاة تحصيلا للوارث من غير التزام مال وهنا يلتزم الوارث بالمال فلهذا ~~جزمنا بأنه لا يجبر الوارث ولو فرض أن الوارث استوفى المنفعة لم يلزمه أكثر ~~من قيمة ما دخل تحت يده # PageV02P431 قوله لأنه قد يسنح له غرض في الامتناع قال ابن الرفعة فيه ~~نظر من جهة أن المستأجر يصير بسبيل على رأي من إبطال ما ألزم به ذمته من ~~غير حرج عليه ولا إثم وعقد الإجارة يصان عن هذا ولهذا قال الرافعي في كتاب ~~المساقاة إذا استأجر قصارا لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه إليه وقال المتولي ~~وغيره إن من استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا وسلمه إليه ليس له بيعه ما لم ~~يصبغه وكذلك لو استأجر قصارا على قصارة ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره أو ~~استأجر إنسانا على عمل ذهب ليس له بيعه ما لم يعمل ولو صح ما ذكره الإمام ~~لاقتضى طرده في هذه المسائل فيمكن على رأي من البيع لأنه قد يسنح له غرض ~~خلاف الغرض الأول إلا أن يقال في الفرق إنا فيما نحن فيه لو وجب التسليم ms1007 ~~لكان فيه إجبار على القطع وهو ينقص المال لأنه إتلاف ولا كذلك فيما ذكر من ~~المسائل فإن المالية فيها محفوظة بل زائدة قوله والموصى له بالدار إلخ مثله ~~مالك المنفعة بإقطاع # قوله وللإجارة في الذمة أما في إجارة العين فله الفسخ كما لو أبق العبد ~~قوله والظاهر أنه في إجارة الذمة إلخ أي إن رضي به المستأجر وإلا فليس له ~~ذلك كما يؤخذ من كلامه كأصله في قوله فرع وتنفسخ بتلف الدابة المعينة قوله ~~كنظيره في المساقاة لأنه حق على غائب فجاز عند الضرورة أن يتوصل صاحبه إليه ~~بحسب الإمكان كما في مسألة الظفر قوله وإن سلم المؤجر العين إلخ لو عرضها ~~عليه فامتنع ومضى زمن يمكن فيه الاستيفاء فهو كما لو قبضها ولم ينتفع بها ~~كما جزم به صاحب المهذب والبحر وغيرهما وفي الاستقصاء عن منهاج أبي الطيب ~~أنه إن كان مما لا يحصل القبض فيه إلا بالنقل أنه لا أجرة عليه بذلك وفي ~~البيان قضية المذهب أن الحاكم يقبض منه فإن ركبه المستأجر وإلا أجره الحاكم ~~كمسألة السلم وما ذكره أبو الطيب يحمل على ما إذا لم يضعه بين يديه # PageV02P432 قوله ويستقر بذلك في الفاسدة أجرة المثل تستقر الأجرة في ~~الإجارة الصحيحة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وبالعرض عليه ~~وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة قال شيخنا وذكرا في البيع أنه لو اشترى ~~شراء فاسدا فعليه رده ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن على الصحيح وليكن ~~حكم الإجارة الفاسدة كذلك وبه صرح في التتمة هناك # تنبيه لو عاقد على حمله للحجاز في شهر رجب ومنع ذلك السلطان فهل نقول لا ~~خيار لإمكان استيفاء الحمل بنظيره أو نقول يثبت الخيار لأن المقصود الأعظم ~~بالإجارة تحصيل الحج لم أر من صرح بهذه المسألة وقد وقعت قاله البلقيني # قوله وكل بطن له النظر مدة استحقاقه بحيث إن كل مستحق ينظر في حصته # فرع لو أجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت ~~الإجارة في نصيبه خاصة ms1008 كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في الفتوى ~~والراجح عدم انفساخها فيه أيضا ولو كان البطن الأول قد صرف الأجرة لنفسه ~~رجع البطن الثاني بحصته في تركة القابض وإن لم يقبض الأجرة فالرجوع على ~~المستأجر وإن كان القابض صرفها في مصالح الوقف المقدمة على الصرف للموقوف ~~عليه شرعا فالذي يظهر أنه لا رجوع عليه وإن لم أره منقولا قاله ابن الرفعة ~~قوله ولا تنفسخ إجارة الناظر بموته إلا إذا كان هو المستحق وأجرها بدون ~~أجرة المثل قوله لأنه ناظر للجميع ولا يختص نظره ببعض الموقوف عليهم # قوله نعم إن بلغ سفيها إلخ قال ابن العراقي ينبغي أن تكون صورة المسألة ~~أنه بلغ رشيدا فلو بلغ سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه قال ابن ~~النقيب كذا يظهر ولم أر من قيده به # ا ه # وهو عجيب قال الأذرعي قيده الماوردي بما إذا بلغ رشيدا وهو قضية كلام ~~القضاة الطبري والحسين والروياني فإن بلغ سفيها استمرت ا ه وقيده ابن ~~الرفعة في المطلب والكفاية ببلوغه رشيدا وهو ظاهر قوله ذكره الإسنوي تبع ~~فيه ما أفتى به السبكي وقد تقدم في كتاب الحجر أنه ممنوع قوله فلو بلغ فيها ~~بالاحتلام أو الحيض أو الحبل أو إنبات طفل الكفار قال شيخنا تقدم أنه دليل ~~على البلوغ لا أنه بلوغ قوله وإفاقة المجنون أي ورشد السفيه # قوله ثم أعتقه خرج به ما لو أقر بعتق سابق على الإجارة فإنه يعتق ولا ~~يقبل قوله في فسخها ويغرم للعبد أجرة مثله قوله ولا تنفسخ الإجارة كما لا ~~تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق كما لو استأجر مسلم حربيا ~~فاسترق # PageV02P433 قوله وترجيح الأول من زيادة النووي حكى المتولي هذا الخلاف ~~فيما إذا أوصى بمنفعة العبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية والمتجه ~~رجوعها للورثة ومن نظائر المسألة ما إذا أجر داره ثم وقفها أو وهبها ثم ~~فسخت الإجارة ولم أقف فيها على نقل أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ~~ملكها المسلمون لم تنفسخ ms1009 الإجارة قال شيخنا مقتضى تعليلهم في مسألة رجوع ~~المنافع للعتيق بكونه متقربا به إلى آخره رجوع المنافع في مسألة الوقف لجهة ~~الوقف لكن سيأتي بخط الوالد في الصفحة المقابلة لهذه أنها ترجع للواقف قوله ~~من زيادة النووي قال في المهمات وما صححه لم ينقله عن أحد وهو مخالف ~~للمنقول والمعقول فإن القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بنوا الخلاف على أن ~~الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله إن قلنا بالأول فهو للسيد وإلا ~~فللعتيق وقضيته أن يكون الأصح أنها للسيد فإن الأصح رفعه من حينه # ا ه # ما صححه النووي أولى بالترجيح لثلاثة أوجه أحدها أن العتق الذي هو حق ~~الله تعالى يقتضي النفوذ في الرقبة والمنفعة جميعا إلا أن الإجارة السابقة ~~كانت تمنع منه في المنفعة فإذا انفسخت خلص الملك لله بحق العتق الوجه ~~الثاني القياس على ما لو زوج عبده وأعطى عنه الصداق ثم أعتق ثم طلق العبد ~~قبل الدخول فإن الصداق يرجع إلى العبد في صورة الفسخ ويرجع إليه شطره في ~~صورة الطلاق ولا يرجع إلى السيد لأن السبب المملك جرى في حال الحرية فكذلك ~~نقول هاهنا لما جرى الفسخ في حال الحرية استحق العبد بقية المدة الوجه ~~الثالث على قاعدة السراية وكذلك أن العتق يقتضي السراية إلى العين والمنفعة ~~فإذا عرض ما يمنع ثم زال سرى كما نقول في الجارية المرهونة إذا استولدها ~~السيد وهو معسر لا ينفذ الاستيلاد فإذا أزال الرهن نفذ كذلك نقول هاهنا إذا ~~زالت الإجارة نفذ العتق في المنفعة قوله بأن العتق متعلق بقوله يفارق قوله ~~وإجارة أم الولد والمدبر قوله قال ابن الرفعة إلخ وارتضاه السبكي # قوله لأنه ملك المنافع إلخ ولهذا يستأجر ملكه من المستأجر قوله كما يجوز ~~أن يبيع العين إلخ وكما يجوز أن يستأجرها منه الأجنبي قوله كنظيره في البيع ~~الفرق بينهما واضح إذ تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه وبعد ~~استيفائه لا يصح إيجاره فالمذهب ما صححه النووي قوله فلا يتعلق بالعين ~~المستأجرة قال شيخنا أي ms1010 بمنافع العين المستأجرة # PageV02P434 قوله وبيع العين المستأجرة صحيح لأن ثبوت العقد على المنفعة ~~لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة والفرق بين صحة البيع في العين المؤجرة ~~وعدم الصحة فيما لو استأجر صباغا أو قصارا للعمل في ثوب وسلمه حيث لم يصح ~~بيعه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلمه الأجرة لأن له الحبس للعمل ثم ~~لاستيفائها وبه يقاس صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة أن عدم الصحة فيها ~~ليس لمجرد استحقاق الحبس لأنه موجود في العين المؤجرة بل لأن الحبس إلى ~~غاية غير معلومة الوقت لأنها مقدرة بالعمل فزمانه غير معلوم فأشبه بيع دار ~~المعتدة بالأقراء أو الحمل وهذا المعنى مفقود في العين المؤجرة ودار ~~المعتدة بالأشهر مع اشتراكهما لتلك المسائل في الحبس قوله والوصية بها أي ~~ووقفها ذكره البلقيني هو رأي ضعيف قوله إن جهل الإجارة أو علمها وجهل المدة ~~كما قاله الرافعي في باب الأصول والثمار فس قال الزركشي في تكملته صورة ~~المسألة أن يعلم المشتري بالمدة فلو اشترى مأجورا جاهلا بمدتها فالمتجه ~~البطلان وكلام الرافعي في باب بيع الأصول والثمار يصرح به # ا ه # والراجح ما تقدم من الصحة وثبوت الخيار وكلام الرافعي في الباب المذكور ~~إنما هو فيما إذا كانت مدتها مجهولة قال الجرجاني في الشافي تقبض منه العين ~~ليحصل التسليم ثم تسترجع وتسلم للمستأجر ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم ~~به لأنه يسير وكتب أيضا قال بعضهم وقع في الفتاوى أنه اشترى مأجورا عالما ~~بالإجارة جاهلا بمدتها فأجبت ببطلان البيع ووجهه ظاهر وكلام الأئمة محمول ~~على ما إذا علم بالمدة أو بالعمل # ا ه # ما ذكره ممنوع قوله فأفتى الغزالي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالمنفعة ~~للبائع والواهب والواقف وورثة الموصي قوله والتصريح بالترجيح من زيادته ~~كالسبكي قوله وخالف البلقيني إلخ وجزم به صاحب الأنوار وصححه في البحر ~~ورجحه ابن الرفعة # قوله لأنه غرر إلخ وأيضا إجارة الذمة والعين متنافيان فلا يجتمعان قال ~~الأذرعي قال الرافعي في الحج لو قال ألزمت ذمتك الحج بنفسك ms1011 لم تجز ~~الاستنابة قاله البغوي وغيره وقال الإمام تبطل الإجارة فلعل ما ذكره هنا ~~طريقة الإمام فقط # PageV02P435 قوله الأقرب الأول أشار إلى تصحيحه # قوله لأنها إجارة مدة مستقبلة خرج بذلك ما لو استأجرها ليقبض أجرتها من ~~ساكنها فإنها تصح مطلقا ومثله ما لو استأجر أرضا ليقبض أجرتها من زارعيها ~~قوله إلا إن أمكن تفريغها إلخ مثله ما لو كانت مزروعة بتعد وأمكن تفريغها ~~من الزرع في مدة لا أجرة لها وقد سبقت رؤية المستأجر إياها قوله ولو كانت ~~بعيدة إلخ كأن كانت ببلد آخر # فصل فيه ما يتعلق بالباب الثاني قوله زمن الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم ~~وسترة لعورة وما تحتاج إليه الصلاة قوله والصلاة المكتوبة قال الزركشي في ~~قواعده ولو استأجره للعمل يوما فوقت الصلوات مستثنى ولو صرح باستثنائه بطلت ~~الإجارة # ا ه # وقال في خادمه استأجره لعمل وشرط عليه أن يصلي الصلاة في وقتها فالأصح ~~الصحة وقيل لا تصح وإن كان هذا الشرط يقتضيه العقد # ا ه # قال شيخنا سئل الشارح عن كلام الزركشي في قواعده هل هو معتمد فأجاب بأنه ~~معتمد كما قاله وإن لم أره لغيره للجهل بمقدار الوقت مع إخراجه عن مسمى ~~اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي قوله والراتبة قضية كون زمان النوافل ~~مستثنى شرعا أنه لا يجوز شرط العمل فيه وقال الدارمي في الاستذكار في باب ~~صلاة الجمعة إنه يجوز وقال ابن عبد السلام في القواعد ولو شرط عليه أن لا ~~يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان والشرائط صح ووجب الوفاء ~~بذلك لأن تلك الأوقات إنما خرجت من الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط ~~فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز كما لو أدخل بعض ~~الليل في الإجارة بالنص عليه قال في الأمالي العقد في النكاح والإجارة ~~يتناول جميع منافع الأزمان دل العرف عليه أو استحقه الشرع فلا يدخل زمان ~~الأكل ولا الصلوات ولا الصيام ولا زمان سماع الخطبة يوم الجمعة ولو قال ~~المستأجر ما أتركك تذهب ms1012 للجامع حتى تقام الصلاة لأن العرف يشهد بإخراجه ~~فصار كالمشترط لفظا وكذلك النفل المعتاد مع الفرائض قوله وحكم النصارى في ~~يوم الأحد كذلك فإن أسلم عمل فيه وترك له أوقات الصلاة بدله قوله والأقرب ~~المنع أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل تدخل أيام الجمع في المدة فيه احتمالان ~~في البيان وهما كالوجهين في النزول عن الدابة في المواضع التي جرت العادة ~~بالنزول فيها وكسبوت اليهود # قوله أحدهما نعم هو الأصح # PageV02P436 قوله وتلزمه أجرة المثل للزائد لأنه تعدى به فأشبه الغاصب ~~ويخالف ما لو استأجر لزرع الحنطة فزرع الذرة حيث وجبت أجرة مثل الجميع لعدم ~~تميز المستحق من غيره وأيضا ابتداء فعله ثم عدوان وهنا استقر المسمى أولا ~~ثم تعدى بعده # قوله وإن غرق بعضها انفسخ فيه وله الخيار أي على الفور لأنه خيار تفريق ~~الصفقة # قوله قال الأذرعي ويجب تقييده إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV02P437 قوله أو أقصر فقسطه منه قال في التتمة ثم إن كان لا يتمكن من ~~نسج ما زاد عليه فلا شيء عليه وإن كان يتمكن من نسج زيادة فقطع الغزل غرم ~~نقصان الغزل # قوله وفي نسخة قبل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه النسخة الثانية هي التي ~~اقتصر عليها الفتى # قوله والترجيح من زيادته وقد رجح صحتها السبكي وغيره كابن الرفعة ~~والقمولي من غير خطر أي ولا غرامة # خاتمة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون أجاب ~~بعض فقهاء العصر بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة بل المنافع ~~وفي الكافي لو اكترى أرضا للزراعة ولها شرب فيستحق الشرب فلو انجمد الماء ~~في تلك الأرض وفيها مجمدة فجمع المكتري الجمد منها يكون ملكا له قال ~~الزركشي وهذا لا يرد على ما سبق لاستحقاقه العين بالإجارة في هذه الصورة ~~فكذا إنماؤها وفي كتاب الفروق لأبي الخير المقدسي قبيل الرهن أنه إذا ~~استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر لأنه ملك منافعها ويده عليها ~~فكان أحق به أو للمالك لأن هذا ليس من المنافع التي ms1013 تقع الإجارة عليها ~~وجهان وفي أواخر الرهن من تعليق القاضي الحسين لو تفاسخا الإجارة له حبس ~~المستأجر ليرد الأجرة لأن المستأجر أخذه على مقابلة الأجرة فجاز حبسه بسببه ~~فقيل له فما تقول فيما لو قتل العبد المستأجر فهل للمستأجر حبس القيمة ليرد ~~الأجرة عليه فتوقف في الجواب ولو فسخها بعيب فكالبيع وعلى هذا لا يستحق ~~الحبس على الإجارة الفاسدة كما في البيع كما سبق ولو استأجر عبدا للخدمة ~~وأراد السفر به هل له ذلك القياس الجواز كما ينفرد الموصى له بالمنفعة ~~بالسفر على الأصح كي لا يتبعض عليه الانتفاع وليس كالزوج مع السيد فإن ~~المنفعة هناك للسيد ولذلك يستقل بالمسافر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل ~~وقوله أجاب بعض فقهاء العصر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وفي الكافي إلخ ~~وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما أنه لا يملكه واحد منهما بذلك # PageV02P438 # | كتاب الجعالة # قوله واقتصر الجوهري وغيره على كسرها وابن الرفعة في الكفاية والمطلب على ~~فتحها قوله خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة إلخ قال الزركشي ويستنبط منه ~~جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم يذكروه قوله وقال ~~صحيح على شرط مسلم في رواية ابن عباس في الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا ~~كتاب الله قوله وأيضا الحاجة قد تدعو إليه والإجماع على جوازها قوله الدالة ~~على الإذن في العمل لو قال له رجل إن رددته فلي دينار فقال نعم فرده استحقه ~~قوله بعوض أي مقصود قوله فلو عمل بلا صيغة فلا شيء له إشارة الأخرس المفهمة ~~كالصيغة قوله ولا يشترط القبول لفظا وهل يرتد بالرد يشبه أن يقال إن ~~ألحقناه بالوكالة ارتد قوله فالوجه القطع باستحقاقه الدينار هو الراجح قوله ~~وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع قال الإمام في كتاب الخلع لو قال لشخص إن ~~رددت آبقي فلك دينار فقال المخاطب أرده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بأنه ~~يستحق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة ا ه ويؤخذ من كلام الإمام ms1014 ~~والقمولي أنها لا ترتد بالرد قوله كقوله من رد عبدي فله كذا إلخ قضيته أن ~~الفاء لا بد منها في الجواب حتى لو قال له كذا لا يستحق ويوافقه قول النحاة ~~في دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط أنه إن قصد أن الخبر ~~مستحق بالصلة فلا بد من دخول الفاء وإلا لم تدخل واحتمل أن يكون مستحقا به ~~وبغيره نحو الذي يأتيني فله درهم أن الدرهم مع الفاء يستحق بالإتيان ومع ~~عدمها لا يستحق وينزل منزلة الإخبار كقوله زيد له درهم قوله فإن رده من ~~سمعه لا غيره استحق الجعل أي وإن لم يقل علي كما صرح به الخوارزمي وابن ~~يونس وغيرهما والجعالة لا بد فيها من الإذن وهذه الصيغة لا تقتضيه صريحا بل ~~مدلولها ترتيب استحقاق الجعل على الرد ولا دلالة لها على الإذن في الرد إلا ~~من جهة العرف لأن ذلك ترغيب فيه والترغيب في الشيء يدل على طلبه فمن هنا ~~صارت إذنا لا بالوضع قوله على القائل محله إذا لم يكن القائل ولي المالك ~~فأما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر ~~أجرة مثل ذلك العمل أو أقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضى قول وليه وهو ~~واضح قوله وأجيب بأنه لا حاجة إلخ أو يكون للأجنبي ولاية على المالك قوله ~~كما صرح به الأصل قال الأذرعي وفيه نظر لا سيما إذا ظن الراد صدقه وكان ~~المالك أمره بذلك # PageV02P439 قوله لأن يد عبده كيده قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به ~~سيده قال الأذرعي وقول القاضي حسين فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم ~~الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد وقوله قال السبكي وهو ظاهر أشار إلى ~~تصحيحه قوله وظاهر أن مكاتبه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أهلية العمل بأن يكون قادرا عليه قوله كذا قاله ابن العماد كالزركشي ~~قوله ويحتمل أنه أراد إمكانه وهو الراجح قوله فمن جاء به استحق أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال في ms1015 الأنوار ولو رده الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل ~~لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء # ا ه # وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم البلقيني في ~~الصغير والمجنون قوله فتصح على عمل معلوم إلخ وكونه كلفة وغير واجب على ~~العامل كما يعلم مما سيأتي قال الماوردي والجعالة تفارق الإجارة من ثلاثة ~~أوجه جوازها على مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة لا لازمة وزاد ~~القاضي الحسين ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد تمام العمل فلو شرط له تعجيل ~~الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل # ا ه # وعدم اشتراط قبول العامل وعدم اشتراط قبض العوض في المجلس مطلقا ولو قال ~~من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله القمولي في كتاب الدرر # قوله للحاجة لأن الجهالة إذا احتملت في القراض توصلا إلى الربح من غير ~~اضطرار فاحتمالها في الجعالة أولى وكذا تغتفر جهالة العامل وتعدده لأن ~~المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود والمتمكن منه قد لا يكون ~~حاضرا أو لا يعرفه المالك فإذا أطلق وشاع بلغ المتمكن منه فيحصل الغرض قوله ~~وكلام غيرهم يقتضيه قد صرح الرافعي بموافقته في أثناء تعليل قوله وسواء في ~~العمل الواجب أي على الكفاية قوله يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~كلامهم فيما إذا كانت يده عليها يد أمانة # تنبيه قال في الخادم هل تجوز الجعالة على رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم ~~يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام ~~الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المرأة ~~لمن أثبت زوجيته لأن الحضور مستحق عليها كما تصح الكفالة ببدن عبد آبق ~~لمالكه فلو كانت أمة فجعل السيد لرجل جعلا على ردها وجعل الزوج جعلا لآخر ~~فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له # ا ه # وفي هذا التخريج نظر لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول ms1016 فإذا أذنت له ~~في الكفالة فقد سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر إذا أذن فيها ولا كذلك ~~في الجعالة قوله فدل عليه استحق قال القاضي حسين لو قال من دلني على ضالتي ~~فله كذا فتحمل أسباب المشقة وطلب ضالته ودله عليها استحق المسمى قوله لأن ~~الغالب أن تلحقه مشقة بالبحث عنه قال الأذرعي كالسبكي ويجب أن يكون هذا ~~فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل ~~الجعل فلا عبرة بهما # ا ه # وفي الكافي للخوارزمي لو قال من دلني على ضالتي فله دينار فدله رجل دلالة ~~يحتاج في ذلك إلى مؤنة وتعب يستحق المسمى وإن كان لا يحتاج لا يستحق شيئا ~~ولو قال أحد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا فرده شريكه فيه استحق ~~الجعل # PageV02P440 قوله وقضيته أنه لو كان الدال عليه غير مكلف استحق الخطاب ~~متعلق بوليه فلا يستحق شيئا # قوله وهي معلومة بأن رآها العامل أو وصفها الجاعل له بما يفيده العلم بها ~~قوله كالأجرة في الإجارة ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف ~~العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فإن تغير اعتبر يوم العقد فعلم أن شروط ~~الجعل إن كان معينا شروط البيع وإن كان في الذمة شروط الثمن قوله ويفرق بأن ~~تلك العقود إلخ قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره ~~قوله وقيل يستحق المشروط يؤخذ من كلام المصنف أنه إن كان معلوما استحق ~~المشروط وإلا فأجرة المثل وهو واضح ثم رأيت الفتي قال أي فإن كان معلوما ~~استحقه أو مجهولا فأجرة المثل قوله والترجيح من زيادته وجزم به صاحب ~~الأنوار وجمال الدين والفقيه إسماعيل الحضرمي وصححه ابن السراج قوله ~~وبمكانه ليس بقيد وقال في المطلب إذا لم يكن العبد معروفا فلا وجه إلا ~~البطلان ولا وجه لما أبديته في الكفاية # قوله من نصف المسافة أو من ذلك البلد أو من مسافة مثل مسافته ولو من جهة ~~أخرى استحق المسمى نظرا إلى المعنى والظاهر أن ms1017 التنصيص على المكان إنما ~~يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق أو مظنته ونحوه لا أن الرد منه شرط في أصل ~~الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه ~~لم يرده منه وفي الكافي لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار ولو رده من ~~همدان والمسافة كالمسافة إلى البصرة استحق المسمى قوله قسط الدرهم بينهما ~~أشار إلى تصحيحه قوله فقد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم إلخ استنبط السبكي ~~منه ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع المالك عنه أو أجنبي ~~بالعمل جواز الاستنابة في الإمامة ونحوها بشرط أن يستنيب مثله أو خيرا منه ~~ويستحق كل المعلوم قال وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي بخلافه قال النووي ~~فإن استناب لعذر لا يعد معه مقصرا استحق الإمام الأصلي الجامكية وإن سمى ~~للنائب شيئا استحقه وإلا فهو متبرع ولا يشترط إذن الناظر وقوله استنبط ~~السبكي منه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو للمالك أي أو لهما أو لنفسه ~~والعامل أو للعامل والمالك أو للجميع قوله أو مطلقا فيما يظهر قال في ~~الأنوار وإن قصد المالك أو قصدهما أو عاون مطلقا فلزيد نصف الجعل # ا ه # ولو قال له العامل قصدتني فقال بل قصدت نفسي فللعامل إن صدقه المالك وإلا ~~حلف ولزمه النصف ولو أعانه اثنان ولم يقصداه فله الثلث أو ثلاثة فله الربع ~~وإن قصده أحد الاثنين والآخر المالك فله ثلثاه ولو تلف الجعل المعين بيد ~~الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شيء له في الرد وإن جهله أو تلف بعد ~~الرد فله أجرة المثل # PageV02P441 قوله وتوكيل المعين في الرد كتوكيل الوكيل المنقول في البسيط ~~أنه إذا عين مخاطبا وقال إن رددت عبدي الآبق فلك كذا فليس عليه السعي بنفسه ~~بل له الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل استحق الأجرة # ا ه # وهو ملخص من كلام النهاية وعلى هذا لا فرق بين عبده والأجنبي وهو من تصرف ~~الإمام فيما أظنه وهو صحيح يشهد له مسألة ms1018 معاونة الراد المعين وهي منصوصة ~~متفق عليها لكن المتولي قال إن رده وكيله لم يستحق شيئا وقد يفرق بين مسألة ~~المعاونة والتوكيل فإنه تفويض كلي ويجب القطع بأنه لو قال إن رددت آبقي ~~بنفسك فلك كذا فأمر عبده فرده لم يستحق شيئا # قوله فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل لا فرق بين أن ~~يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو ~~يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم مات الصبي في ~~أثناء التعليم أو منعه من تعليمه فس قوله قال ابن الرفعة يظهر أن يقال إلخ ~~أي لأنه بإعتاقه خرج عن أن يدخل تحت اليد فكأنه لم يرده قوله أو فسخها ~~العامل ولو صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه قوله سواء أوقع ما عمله ~~مسلما أي وظهر أثره على المحل ومثله ما لو امتنع من إتمام تعليم الصبي أو ~~من إتمام بناء الحائط قال شيخنا لأن الجعل مستحق بتمام العمل وهو فوت العمل ~~باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في ~~استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد علم من ذلك أنه لا ~~تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من أنه يشترط في كل من ~~الإجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور أثره على ~~المحل إذ حاصل ذلك ثلاث مسائل الأولى فسخ العامل في الأثناء وهو محبط لحقه ~~مطلقا كما قررناه فلا يستحق شيئا الثانية وهو ما لو احترق الثوب أو نحوه ~~بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فإن وقع العمل في ~~هاتين المسألتين مسلما وظهر أثره على المحل استحق القسط وإلا فلا ووجهه في ~~الأخيرة أن تركه لا يسمى فسخا وكلام شرح البهجة في المسألتين الأخيرتين # PageV02P442 قوله لكن صرح الماوردي والروياني إلخ لعلهما بنياه على أن ~~الوكيل لا ينعزل إلا بالعلم # قوله استحق ms1019 القسط أيضا أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي وأبو الفرج ~~السرخسي وقال ابن الرفعة بل يستحق تمام المسمى # ا ه # وظاهر كلام الدارمي أن وارث العامل إذا رده استحق تمام الجعل فإنه قال ~~وإن مات وقد جاء به في أثناء الطريق فهرب فلا شيء له وإن رده ورثته استحقوا ~~قوله لأنه إنما يستحقه بالتسليم لو لم يجد العامل المالك سلم المردود إلى ~~الحاكم واستحق الجعل فإن لم يكن حاكم أشهد واستحق قوله أو بنى بعض الحائط ~~وهو منفرد باليد قوله أو مات الصغير في أثناء التعليم إلخ محله إذا كان حرا ~~كما قيد به في الكفاية فإن كان عبدا لم يستحق إلا إذا سلمه للسيد أو حصل ~~التعليم بحضرته أو في ملكه وتلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم ~~به العامل فلا شيء له في الرد وإن جهله أو تلف بعد الرد فله أجرة المثل ~~قوله بخلاف الآبق وقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي ~~بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى كما ~~قدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسألة القمولي ~~استحق من المسمى بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد ~~الآبق ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة ~~وقولهما في الإجارة في موضع لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة المالك أو ~~في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما وفي موضع آخر ~~لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسخ العقد فله أجرة مثل ~~عمله وإلا فقسطه من المسمى أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له ~~والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره والحمل لا ~~يظهر على الجرة وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع ~~العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة ش # قوله لو ms1020 اختلفا في شرط الجعل إلخ أو في سماع النداء صدق العامل بيمينه # قوله فإن ضبط العمل فإجارة وإلا فجعالة المراد أنه يجوز عقد الإجارة في ~~الشق الأول دون الثاني # PageV02P443 قوله وإن أنفق فمتبرع لو تعذر رد الآبق إلا ببيع بعضه ~~ولإنفاق عليه منه لم يجز له ركوب البعير المردود فإن ركبه ضمن # # | كتاب إحياء الموات # قوله وليس لعرق ظالم حق العرق أربعة البناء والغراس والبئر والنهر واعلم ~~أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة وإما ~~منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات وروي عرق مضافا ومنونا وصوبه ~~أبو الطيب وغيره قوله ولو غير مكلف أو رقيقا قوله تملكها بالإحياء شمل ما ~~لو كان مواتا في سواد العراق أو ما في حكمه حتى فتح ووقف ثم أحياه محي بعد ~~ذلك وتعبيره بالتملك يفهم منه اشتراط التكليف فإن الصبي والمجنون يملكان ~~ولا يمتلكان لكن في الكفاية أنه لا فرق بين المكلف وغيره وصرح به الماوردي ~~والروياني قال الزركشي ويشبه أن يكون اصطياده واحتطابه أو وجد ركازا أو ~~استخرج معدنا كذلك ثم رأيت المتولي صرح به قوله وإن لم يأذن الإمام نعم لو ~~حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا ثم نقضه وقلنا بجواز نقضه لم يكن لأحد إحياؤه ~~بغير إذنه على الأصح لما فيه من الاعتراض على تصرفه # تنبيه القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك قال الإمام ما لا يفعله في ~~العادة إلا للتمليك كبناء دار واتخاذ بستان يفيد الملك وإن لم يوجد قصد وما ~~يفعله للتمليك وغيره كحفر بئر بموات وزراعة بقعة منه اعتمادا على ماء ~~السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا فوجهان # ا ه # أصحهما أنه لا يفيده قوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون زيادة أيها ~~المسلمون رواها البغوي والرافعي قال الزركشي ولا تعرف لكن يعضدها رواية ~~النسائي عن جابر من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر قوله أو بيعها وحفظ ثمنها ~~أو استقراضه على بيت المال أو إقطاعها من أهل المصالح والإقطاع ms1021 شرط في ~~إحيائها وقاضي البقعة كالإمام قوله إلى ظهور مالكها نقل في الخادم عن قواعد ~~ابن عبد السلام أن محل حفظه إلى ظهور مالكه ما إذا توقع وإلا صار مصروفا ~~إلى مصاريف أموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة في التلقين ~~ولو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها لمن ~~يعمرها وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا ~~يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر بيت المال وهل ~~يجوز إقطاعه فيه وجهان في الحاوي قال في الكفاية ورجح في البحر جوازه قوله ~~قبل القدرة عليه أي الكافر قوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه # تنبيه فلو لم يعرف هل هي إسلامية أو جاهلية قال الكوهكيلوني فظاهر لفظه ~~يدل على أنها لا يدخلها الإحياء وظني أنه كذلك ولكن لم أر صريح نقل فيه # ا ه # إذا شككنا في معمور هل هو في الجاهلية أو الإسلام ففيه قولان حكاهما في ~~المطلب عن ابن داود ثم قال وهما كالقولين في الركاز الذي جهل PageV02P444 ~~حاله قال في الأنوار وإن لم يعرف أنها إسلامية أو جاهلية فكالإسلامية ~~والمراد ببلاد الإسلام كل ما أحياه المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها ~~عليها كالمدينة واليمن أو فتح عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن تكون ~~الرقبة لنا وهم يسكنونها بجزية وإن فتح على أن تكون الرقبة لهم فمواتها ~~كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب ~~قوله لما فيه من الاستعلاء ولأنه نوع تملك ينافيه كفر الحربي فنافاه كفر ~~الذمي كالإرث من المسلم ومثل الذمي المعاهد والمستأمن قوله فإن ذبوا عنها ~~إلخ قال السبكي وهذا إنما يصح في أرض صولحوا عليها على أن تكون لهم أو في ~~أرض الهدنة أما في دار الحرب فعمرانها يملك بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء ~~عليه يصير كالمتحجر عليه فكيف لا يملك بالإحياء والذي ينبغي أن يكون الصحيح ~~أنه يملك بالإحياء ms1022 كما قال به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والجرجاني لكن ~~في الوسيط شرط فيه القدرة على الإقامة والأقرب أنه لم يذكره على سبيل ~~الاشتراط بل على سبيل التصوير # ا ه # وما ذكره السبكي لا بد منه قوله وإن استولينا عليها إلخ لو استولينا ~~عليها لجلائهم كان الإمام أحق بإحيائهم لأهل الفيء وإن لم يعرف سببه يضعها ~~الإمام فيمن شاء من المسلمين على النظر لهم # فرع الأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زلل الرمل ~~أو البحر فإن عرف عليها ملك الإسلام فهي كالعامرة وما ظهر من باطنها يكون ~~للمالك الأول ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له قاله في ~~الكافي قوله مرتكض الخيل أي وإن لم يكن أهلها خيالة وقيده الإمام بما إذا ~~كانوا خيالة وهو بشبه تخصيص اقتناء كلب الصيد والزرع بمن حرفته ذلك قوله ~~فلفظ النادي يطلق على المجلس إلخ لا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه قوله ~~ومناخ الإبل وإن لم يكن أهلها أصحاب إبل PageV02P445 قوله وفي البعيد تردد ~~عبارة الأنوار والمرعى القريب دون البعيد والمحتطب كالمرعى قوله واقتضاه ~~كلام القاضي وغيره هو الأصح قوله عند خوف البعد أي عن القرية قوله في ~~الموات صفة لمحذوف أي المبنية أو حال من المضاف إليه لأن المضاف كجزء منه ~~كقوله ملة إبراهيم حنيفا قوله مطرح الكناسات إلخ عد الغزالي والخوارزمي من ~~الحريم ماء الميزاب أي حيث يكثر المطر # قوله وسيأتي حكمها هذا في القرى أما سكان الصحاري فعادتهم تنقية المنزل ~~من الحجارة والشوك وبناء المعلف وما لا بد منه قال الماوردي فإن قصد به ~~التملك ملك وإلا فهو أحق به حتى يرتحل قوله وكلام الأصل يميل إلى ترجيح ~~الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن أبي عصرون الذي يقتضيه النظر أن ~~للدار والحيطان حريما وهو ما تطرق إليه الأذى بالتصرف فيه فيمنع منه وكذلك ~~يمنع أن يلصق حائطه بحائطه لأنه تصرف في حريمه فإن جعل بينهما فاصلا وإن قل ~~جاز قوله والزركشي ms1023 عن الأكثرين قال وعليه الفتوى # قوله ومتردد النوازح قيد في الشرحين والروضة كون موضع الدولاب ومتردد ~~الدابة من حريم البئر بكون الاستقاء بهما وهو ظاهر أما ما يتخذ لما شرب فقط ~~فإنما يعتبر فيه موضع وقوف المستقي وزادا ملقى ما يخرج من حوضها من طين ~~وغيره قال الأذرعي ويشبه أن ملقى ما يخرج منها أيضا كذلك واستدل بحديث ومن ~~حريمها أيضا ما لو حفر فيه بئر نقص ماء الأولى وعن الروياني تقييد موضع ~~النازح بما إذا كان ينزح بآلة لا بيده فإن التي تنزح بالدابة حريمها قدر ~~عمقها قوله وحريم بئر القناة المراد ببئر القناة التي يعلو الماء بنفسه ~~منها ويجري في الساقية إلى الأرض قوله بحفر في جانبها قال في الكافي قناة ~~في موات جاء آخر وحفر قناة بجنبها فانتقص ماؤها منه # ا ه # فأفهم قوله بجنبها أن البعيدة بخلافه ولذا قال في الذخائر إن أحيا بئرا ~~فجاء آخر وتباعد عن حريمه وحفر بئرا فنقص ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف ~~في موات لا حق فيه لغيره وإن حفر في حريمها منع فإن الحريم في حكم الوقاية ~~للملك فيحرم التصرف فيه سيما إذا أدى إلى نقص الماء أو هدم البئر # وكذا إذا توقع نقص الماء في ثاني الحال يمنع منه وكذلك إذا أحيا ساقية ~~تقلل ماء الأولى أو تهدمها فإنه يمنع منه # ا ه # قال الزركشي وينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العادة وبه صرح ابن القطان ~~في فروعه قوله كالدور الملاصقة والدار إذا كانت في طريق نافذ كما قاله ~~الرافعي في باب الأصول والثمار قوله فلو خالف العادة إلخ قال شيخنا علم من ~~هذا الكلام أن محل رعاية ضرر الجدار عند تصرف الشخص على خلاف ما تقتضيه ~~العادة أما لو تصرف على وفقها لم يمنع وإن ضر قوله وبذلك ظهر أنه يمنع مما ~~يضر الملك دون المالك يرد على هذا ما لو حفر بئرا في ملكه يلزم من حفره ~~سقوط جدار جاره فإنه يجوز ولو دق ms1024 PageV02P446 فاهتز الجدار فانكسر ما كان ~~معلقا فيه قال ابن الرفعة قال العراقيون إن سقط حالة الضرب ضمن وإلا فلا ~~قوله وفيه نظر بل هو مردود لما فيه من منع المالك من تصرفه في ملكه بما لا ~~يضر ملك غيره # قوله كالمساجد والطرق أي ومصلى العيد بالصحراء لخبر أبي داود عن عائشة ~~رضي الله عنها قيل يا رسول الله ألا تبني لك بيتا ليظلك قال لا منى مناخ من ~~سبق وصححه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم قوله فينبغي أن يكون المحصب كذلك ~~فرق العراقي والغزي بأن المبيت بالمحصب استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف ~~المبيت بمزدلفة # ا ه # واعترض أيضا بأن المنع في المحصب لأمر آخر وهو كونه طريق المارة ولا يجوز ~~تضييق الطرق بالإحياء وقال في التوسط ما ذكره في المحصب تكلف بعيد نعم إن ~~كان المحصب من مرافق مكة لم يجز إحياؤه قطعا قوله صار متحجرا ينبغي أن ~~يشتغل بالعمارة عقب التحجر فإن طالت المدة والرجوع في طولها إلى العادة ولم ~~يحي بطل اختصاصه وإن لم يبطله الحاكم قوله أي مستحق له قال الأزهري أحق في ~~كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولهم فلان أحق بماله أي لا حق ~~لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان ~~للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها # قوله فلغيره إحياء الزائد قال في الخادم ينبغي أن يراجع المحيي من أي ~~الجهات تختار ما تقدم على إحيائه ليحيي الزائد غيره وفي هذه الحالة لا يبقى ~~خلاف كما يفهمه تعليل الرافعي للمنع قوله وأمهله مدة قريبة إلخ قال السبكي ~~ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال وكذا ~~إذا لم تطل المدة وعلم منه الإعراض كما سيأتي قال في الخادم هل المراد بقدر ~~كفايته ما يحتاجه لسكنه أو الارتفاق بغلته فقط أو أعم من ذلك حتى لو أراد ~~أن يحيي مواتا متسعا يفضل عن كفايته بكثير كان له ذلك الأشبه بكلامهم ms1025 ~~الثاني فله أن يحمي قرية عظيمة يمكنه إحياؤها لتمول غلاتها ويكون أحق بها ~~وإن اتسعت خطتها قوله وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد هو أحد وجهين اختاره ~~الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح قوله وطال الزمان المرجع في ~~طوله إلى العادة وفي قدر مدة الإمهال إذا استمهله إلى رأي الإمام ولا تقدر ~~بثلاثة أيام في الأصح فإذا مضت المدة ولم يشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط ~~الرفع إلى الإمام في الأصح # قوله قال السبكي ينبغي إذا عرف أنه لا عذر له في المدة إلخ قال في الخادم ~~كذا قيد الإمهال بما إذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما إذا ذكر غيبة ~~ماله أو غلمانه أو الآلة أو عدمها وصرح الروياني بأن العذر ليس بشرط فقال ~~فإن ذكر عذرا في التأخير من إباق العبيد أو إصلاح الآلة أمهله الإمام حتى ~~يزول العذر وإن لم يذكر عذرا ولكن استمهله أمهله إمهالا أكثره ثلاثة أيام ~~قال والمراد الأخذ في الإحياء والابتداء به ومن أصحابنا من أمهله عشرة أيام ~~وأكثر إلى شهرين وهذا أجود # ا ه # هنا بياض بالأصل PageV02P447 قوله ويرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز فإن ~~الشرع أطلقه ولا حد له في اللغة والضابط التهيئة للمقصود قوله ولا يكفي نصب ~~سعف أو أحجار بغير بناء لأنه إنما يفعله المجتازون لا المتملكون # قوله وظاهر المذهب أنه لا يملك شيئا بذلك أشار إلى تصحيحه وكتب فلا يكفي ~~التحويط في طرف ونصب الأحجار أو السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي تعمل ~~منها المكنسة قوله وتسقيف شيء قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة ~~فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا قوله والظاهر أنه إحياء لتلك البقعة ~~أشار إلى تصحيحه قوله أو بلا حفر أي لطريقه قوله بخلاف ما إذا كفاها ولا بد ~~من حرث الأرض أن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر حرثها إلا بسوق ماء إليها ~~تعين قوله وثانيهما نعم هو الأصح قوله وهذا ما اقتضى كلام الرافعي أي ~~والنووي في ms1026 باب الإجارة قوله ونقله الخوارزمي عن سائر الأصحاب واختاره ~~القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي والروياني وغيرهما ~~وجرى عليه ابن الرفعة قوله قال الأذرعي والوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ما ~~يسمى بستانا بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان الواسع # PageV02P448 قوله ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر كأن قصد ~~إحياءه للمزارعة بعد أن قصده للسكنى وقوله ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ وخرج ~~بما ذكره ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث ~~تصلح زريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام وقد علم بهذا أن كلام ~~المصنف مخالف لكلام الإمام وموافق لكلام الأصحاب قوله وإن لم يقصد كما صرح ~~به في الأنوار قوله يحمي بفتح أوله ويجوز ضمه على أنه رباعي فإنه يقال حميت ~~المكان منعته وأحميته جعلته حمى قوله ومواشي الصدقة المراد بها الفاضلة عن ~~سهمان أهل الصدقات قوله ونعم الجزية التي تؤخذ بدلا عن الدراهم والدنانير ~~في الجزية قوله وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير استثنى جماعة ~~حمى عمر أيضا واستثنى في الرونق حمى الأئمة الأربعة واستحسن قوله إن من ~~أتلف شيئا من نبات النقيع ضمنه قال شيخنا لتعديه بإتلافه في غير الجهة التي ~~أذن فيها الشارع وهي الرعي فأشبه إتلاف شجره لعدم الإذن منه في إتلافها ~~كاتبه # قوله ولا يعزر قال الماوردي لأنه أحد مستحقيه قوله قال ابن الرفعة ولعله ~~فيمن جهل إلخ قال الأذرعي فلو جهله ونهاه الإمام فأصر فلا ريب في تعزيره ~~قوله أو يعتاض عن رعي الحمى وإحياء الموات بيع بعض وكلاء بيت المال في ~~زماننا ما يزعم أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل لأن البيع يستدعي تقدم ~~الملك ولو جاز ذلك لجاز للإمام بيع الموات ولا يعرف من قال به قال ابن ~~الرفعة لا أدري بأي وجه يلقى الله قال الأذرعي وفي معنى الشوارع الرحاب ~~الواسعة بين الدور في المدن فإنها من المرافق العامة كما صرح به في البحر ~~وقد نقل في ms1027 الشامل الإجماع على منع إقطاع المرافق العامة والبيع أولى ~~بالمنع وقد عمت البلوى بالبلاد الحلبية وما والاها ببيع وكلاء بيت المال ~~الموات العاري على حافات الأنهار القديمة العظام وغيرهما لعمل الطواحين ~~وغيرها ويستشهد من لا علم له ولا دين بأن ذلك جار في ملك بيت المال ويثبت ~~ذلك أمثالهم من الحكام ويحكمون بصحة البيع والملك من غير نقل ولا عقل ولا ~~قوة إلا بالله # ا ه # وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق # الباب الثاني في المنافع المشتركة قوله من جلس للمعاملة في شارع عبر ~~المصنف في الصلح عن الشارع بالطريق النافذ قال ابن الرفعة وبين الطريق ~~والشارع اجتماع وافتراق إذ الطريق تكون في الصحاري والبنيان والشارع يختص ~~بالبنيان والشارع لا يكون إلا نافذا والطريق قد يكون نافذا وقد لا يكون # ا ه # وقال بعضهم الشارع الطريق التي يأتيها الخاص والعام وهو أعم من الطريق ~~النافذ إذ رب طريق نافذ لا يعرفه إلا الخواص قوله رجح منهما ابن الرفعة ~~والسبكي أي وغيرهما عدم المنع وهو الراجح PageV02P449 قوله احتمالان ~~أوجههما جوازه عند جريان العادة قوله وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن ~~يأخذ إلخ قال الأذرعي وموضعه إذا لم يبن دكة أو نحوها فإن بنى لزمته الأجرة ~~كما سبق في الصلح وفي كتاب الغصب أن منفعة الشارع مضمونة بالتفويت لكن ذاك ~~في المتعدي والكلام هنا في غيره # قوله لو قام المعامل ليعود إلخ لو فارقه ليعود ولكن جعل يقعد كل يوم في ~~موضع من السوق انقطع حقه وخرج بقوله ليعود إليه ما لو فارقه تاركا لحرفته ~~أو باذلا حقه لآخر فإن حقه يبطل ولو اعتدل ظن الإعراض وعدمه لم يبطل # قوله من جلس في المسجد إلخ لا مدخل لإقطاع الإمام فيه وفي رحبته قوله ~~وإقراء لقرآن قال والد الناشري سئلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فأجبت ~~بأنه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وإلى الآن من غير نكير ms1028 والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه ~~بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر ~~التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن الضبة الصغيرة إذا ~~كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فعل المكروه لبيان الجواز # قوله فكالجالس بمقعد سوق قال الأذرعي ويتجه أن محل الاختصاص إذا كان أهلا ~~للجلوس فيه أما لو كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له ولو سبق اثنان إلى ~~مكان واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث الاستهام ~~في الصف الأول قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يقدم المدرس من رآه أولى بالمجلس ~~لفضله وعلمه وإفادته واستفادته ولا سيما إذا كان مزاحمه غير مرجو الفلاح # وقوله قال الأذرعي ويتجه أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي إلخ وهو الراجح قوله ونقل ~~عن الماوردي أنه بطل حقه بذلك يوهم أن الماوردي لا يجعله كمقاعد الأسواق ~~وليس كذلك فإنه يخالف أيضا في مقاعد الأسواق ويقول فيها إنه إذا قام بطل ~~حقه فهو موافق لهما على أنه كمقاعد الأسواق ويخالفهما في المقاعد أيضا ~~PageV02P450 قوله والمنقول ما قدمناه لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل ~~الماوردي على أنه أيد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء ~~من غيرهم وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي إذ الخاص يقضي على ~~العام قال الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع ~~فإن من المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة ا ه # الأصح أنه مكروه قوله فما لم يفارقه فهو أحق به # شمل ما لو كان صبيا وهو الأصح في المجموع قوله لأن غرض المعامل يختلف إلخ ~~ولأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي قوله قال الرافعي ~~ولك أن تمنعه إلخ أجيب بأن الصف الأول لا ينحصر في بقعة بعينها ms1029 ورد بأفضلية ~~القرب من الإمام وجانب اليمين وأجيب بأن له طرقا إلى تحصيل السبق الذي طلبه ~~الشارع قوله لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها والإضرار بتخطي الرقاب قوله ~~وإن لم يترك إزاره أو نحوه فيه أو كان قبل دخول وقت تلك الصلاة قوله لعموم ~~خبر إذا قام أحدكم من مجلسه قال القاضي حسين أراد في المسجد قوله فالوجه سد ~~الصف مكانه أشار إلى تصحيحه وكتب ولا شك فيه إذا ضاق الوقت وكان يجد موقفا ~~غيره قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله والظاهر أن ~~خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما المنع هو الأصح ~~قوله وثانيهما نعم هو الأصح # قوله قال ابن العماد وينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي ~~قاله القمولي إنه سواء سكن بإذن الإمام أو بغير إذنه إلا أن يكون شرط ~~الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام ومن له النظر فمن سكن بغير إذنه لا ~~يمكن من المقام قال الأذرعي وينبغي أن لا يشترط حيث لا شرط للواقف فيه كما ~~هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ولو طال مقام رجل في بقعة موقوفة وخيف من مقامه ~~اشتهارها به واندراس الوقف فللإمام نقله منها وللسلطان منع من تصدى لما ليس ~~أهلا له من العلماء والفقهاء وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ ~~الاجتهاد فيه لم يمنع إلا أن يحدث تنافر وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما ~~سواه ترك وإن تظاهر بالعلم هتك قوله ولم تطل غيبته عرفا هل المراد عرف زمن ~~الواقف أو زمن الغيبة والأول # PageV02P451 أشبه كما قاله ابن الرفعة في المطالب قال ولهذا كان أكابر ~~علماء وقتنا يقولون تستحق الفقهاء الجامكية إذا بطلوا في الأشهر الثلاثة ~~التي وقعت في زمن عهدت فيه البطالة فيها فأما المدارس القديمة الموقوفة في ~~زمن لم يعهد ذلك فيها فلا يجوز أخذها فيها وقوله والأول أشبه أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله تستحق الفقهاء الجامكية قوله ونحو ذلك مما جرى به العرف ms1030 ~~لدخول سقاياتها قال في الجواهر وينبغي أن يختلف الحال في بيوت سقاياتها بين ~~قلتها وكثرتها والظاهر أن المراد بالشرب من مائها الماء الجاري فيها كما في ~~مدارس الشام لا المنقول إليها كما في مدارس مصر قال وكان ابن الرفعة يحكي ~~عن بعض مشايخه المتورعين أنه كان لا يليق منه دواته كما نصوا على أنه لو ~~وجد ماء مسبلا بالطريق لم يجز له الوضوء منه ويتيمم # ا ه # ما استظهره مردود نظرا للعرف # قوله لو طال مقام بضم الميم أي إقامته والمقام بالفتح موضع الإقامة # تنبيه قال ابن عبد السلام في أماليه إنه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل ~~المعيد فيها أكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره ~~وأخذه المعلوم لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن ~~ينتفع هذا مدة وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف بتخصيصه # ا ه # وقوله قال ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره السبكي وغيره ~~كابن الرفعة قال شيخنا وهو كما قال # الباب الثالث في الأعيان الخارجة قوله الأول المعادن الظاهرة أطلقوا ~~امتناع إقطاع المعادن الظاهرة قال الزركشي وتعليلهم يرشد إلى أن ذلك في ~~إقطاع التمليك أما إقطاع الإرفاق فالظاهر جوازه لأنه ينتفع به ولا يضيق على ~~غيره وسيأتي في كلام الشارح قوله لم يحوج إلى حفر فإن احتاج إظهارها إلى ~~حفر وتنحية تراب فهي باطنة قوله والياقوت عده في التنبيه من المعادن ~~الظاهرة وجرى عليه الدميري قال شيخنا قد جزم الدميري بكونه من الباطن وعده ~~قبل ذلك في جملة المعدن من غير تصريح بكونه باطنا أو ظاهرا PageV02P452 ~~قوله وكالماء الجاري ونحوه الممتنع إقطاع ذلك ليكون أحق به من غيره ع قوله ~~فيجوز لأنه ينتفع به أشار إلى تصحيحه # تنبيه ليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها أو حشيشها أو صيدها ولا بركة ~~ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع # قوله فالظاهر كما قال ms1031 الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأخذ قدر حاجته ~~عرفا فإن وجد النيل في مدة يسيرة أو طالت المدة ولم ينل شيئا ففي إزعاجه ~~تردد والأصح عدم إزعاجه لعدم حصول قدر حاجته # قوله من أحيا أرضا وفيها معدن باطن ملكه إنما خص المعدن بالذكر لأنه في ~~سياقه وإلا فمن ملك أرضا بالإحياء ملك تضاعيفها وطبقاتها والكلأ والعشب ~~الذي ينبت فيها جزم به في التنبيه وأقره في تصحيحه وعزاه الإصطخري في أدب ~~القضاء للشافعي قوله وفي نسخة لا إن علم به إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~عبارة إرشاده بمعدن مجهول وقال في شرحه وإن كان المعدن معلوما لم يملك ~~بالإحياء إذا كان ظاهرا قطعا وكذا إن كان باطنا على الأصح # ا ه # وعبارة الأنوار وإن لم فلا يملكه قوله فلا يملكه بالإحياء إن علمه فإن لم ~~يعلمه ملكه لإجماع الأصحاب على أن من أحيا أرضا مواتا يملكها بجميع أجزائها ~~وما ظهر فيها من المعادن وصرح كثيرون بملكه النوعين فلذلك قال الإمام وإذا ~~أحيا أرضا مواتا وحكمنا له بالملك فظهر فيها معدن ظاهر كالكبريت ونحوه ملكه ~~المحيي إجماعا فلا يزاحم فيه وبهذا صرح الماوردي والدارمي وابن الصباغ ~~والمتولي وغيرهم قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إذ لا تصح ~~هبة المجهول كما لا يصح بيعه # قوله أو لك الكل فله أجرته قال في الأنوار ويقرب من مسألة المعدن ما ~~اعتيد من دفع الأولاد الأحرار إلى المراضع للتعهد بالإرضاع والحضانة على أن ~~يكون الولد لهن في استحقاقهن الأجرة وعدمه وقياس ما سبق في المقبوض بالبيع ~~الفاسد وفي آخر الإجارة أنهن لا يرجعن بما أنفقن عليهم قوله وهو غير متبرع ~~به يفهم أن شرط وجوب الأجرة أن يكون العامل جاهلا بالحكم وأنه لو كان فقيها ~~يعلم علة الوجوب لم يجب له شيء كما لو طلقها بمهرها وقد برئ منه فإن ~~الأذرعي قيد قول من قال يقع بمهر المثل بما إذا كان جاهلا بأنه برئ منه ~~وإلا فلا شيء له لأنه غير طامع ms1032 في عوض PageV02P453 قوله ومن حاز منه شيئا ~~في إناء أو حوض أي أو نحوه كبركة قال ابن الصلاح في فتاويه الدولاب الذي ~~يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه ~~بنفسه # قوله قال الزركشي فالظاهر أنه يملكه أشار إلى تصحيحه # قوله سقى الأول حتى لو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يأتي الماء إليه لم ~~يجب على من فوقه إرساله إليه كما قاله أبو الطيب قوله وهذا نقله الأصل عن ~~الماوردي بعد نقله ما قبله عن الجمهور كلام الجمهور محمول على أرض يكفيها ~~ذلك أما الأرض التي لا تكفيها إلا زيادة على ذلك كغالب مزارع اليمن فتسقى ~~إلى حد كفايتها عادة مكانا وزمانا وقد اختاره السبكي قال الأذرعي وهو قوي ~~وممن جزم به المتولي ولولا هيبة الأحاديث لقلت إنه الصحيح وأولتها ولعل ذلك ~~كان عادة الحجاز وهل المراد أن يبلغ الحبس الأسفل من الكعبين أو الأعلى كما ~~قالوا في آية الوضوء والظاهر الأول والمرجع إلى القدر المعتدل أو الغالب ~~لأن من الناس من يرفع كعبه ومنهم من ينخفض ويدنو من أسفل الرجل والأقرب ~~الأول # قوله ثم يرسل الأول إلى الثاني وهكذا فإن كان النهر عظيما بقي بالجميع ~~سقى من شاء متى شاء قال الزركشي كذا أطلقاه وهو فيما إذا كان لكل أحد ساقية ~~يرسلها منه إلى أرضه متى شاء أما إذا كان مخرج الماء منه واحدا لا يمكن ~~السقي منه إلا مرتبا فلا بل الحكم حينئذ تقديم الأول فالأول وإلا فيصير ~~مستحق التقديم تتأخر نوبته # قوله والمراد بالأول المحيي قبل الثاني إلخ صرح به القاضي أبو الطيب ~~وصاحب المهذب والشافعي وغيرهم وما أوهم خلافه مؤول قال الأذرعي ولا أحسب ~~فيه خلافا بين العلماء قوله ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي أشار إلى ~~تصحيحه قوله بأن يسقي أحدهما ثم يسده ثم يسقي الآخر قال في المطلب وتبعه ~~القمولي هذا إذا لم يمكن سقي العالية أولا حتى يبلغ الكعب ثم يسد عنها ~~ويرسل إلى السافلة فإن ms1033 أمكن ذلك تعين فعله وقال السبكي الظاهر أنه لا يتعين ~~البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز ومرادهم أن لا تزيد في المنسفلة على الكعبين # وصرح في الاستسقاء بالتخيير بين الأمرين قوله قال الأذرعي وكل ذلك فيما ~~إذا أحييا دفعة أو جهل أسبقهما أشار إلى تصحيحه قوله وقضيتها أي عبارة ~~الأصل أن الحكم لا يتقيد بالأقربية إلخ ما صرح به المصنف كالقاضي أبي الطيب ~~وغيره مأخوذ من قول الأصل فإن ضيق على السابقين إلخ فإنه إنما يضيق عليهم ~~إذا كان أقرب إلى رأس النهر كما علم مما مر فهما متحدان لا مخالفة بينهما # PageV02P454 قوله وقيل لا يلزمه العمارة في المستقبل عنه إنما تعرضا هنا ~~لكيفية العمارة لا لإيجاب العمارة قال شيخنا أشار الوالد رحمه الله تعالى ~~بهذا الكلام إلى أن قولهم عليه العمارة معناه أنها من وظيفته لا أن الشريك ~~يجبر شريكه عليها كما مر وأفهم ظاهر الكلام خلافه قوله حكم لهم بملكه قال ~~الأذرعي والظاهر أن صورة المسألة أن يكون منبعه من أراضيهم المملوكة لهم ~~أما إذا كان منبعه بموات أو كان يخرج من نهر عام كدجلة ونحوها فلا بل هو ~~باق على الإباحة وقوله والظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قال ~~شيخنا وبهذا الكلام الحسن يجاب عما قدح به البلقيني في كلام النووي قوله ~~وقال البلقيني بل الأصح بمقتضى القواعد الثاني لأن القرائن لا ينظر إليها ~~على مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد صحح الرافعي والنووي في عبدين خسيس ~~ونفيس مكاتبين على نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما وأحضرا مالا وادعى الخسيس أنه ~~سواء بينهما وادعى النفيس أنه متفاوت على قدر النجوم أنه يصدق الخسيس عملا ~~باليد ولا فرق بينها لصورتين وقال الشافعي رضي الله عنه في الجدار ولا أنظر ~~إلى من إليه الدواخل والخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في متاع ~~البيت يختلف فيه الزوجان على إنه ما كان في أيديهما أنهما يحلفان وهو ~~بينهما ولا ينظر إلى ما يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمرأة ms1034 قال شيخنا ~~حاصله أن المعتمد ما صححه النووي وقد يجاب عن كلام البلقيني بعدم وروده على ~~مسألتنا لأن المنازعة بما ذكر هنا في شيء تابع لغيره واليد على النصيب ~~محققة فكان المتنازع فيه بمنزلة كون اليد عليه أيضا ولا كذلك الأمتعة بين ~~الزوجين لأن اليد لهما استقلالا وصلاحية أحدهما لأحدها لا ترجح فعمل بالملك ~~لهما لاستوائهما في اليد كاتبه # قوله لكن يجب بذل الفاضل منه الفرق بين وجوب بذل فضل الماء وبين عدم وجوب ~~فاضل الكلأ من وجوه أحدها أن الماء إذا أخذ استخلف في الحال والثاني أن ~~الكلأ يتمول في العادة والثالث أن رعي الماشية يطول فلم يلزمه تمكينها من ~~دخولها ملكه لأجله والماء بخلاف ذلك ولو أراد من حفر بئرا طمها منع من ذلك ~~لما PageV02P455 تعلق بفضل مائها من حقوق المار في الطريق والبهائم وكذا لو ~~حفر نهرا أو انبسط عينا كما صرح به الماوردي ونقله عنه ابن الرفعة حكما ~~وتعليلا ولم يخالفه وهذه المسألة تلقى معاياة فيقال شخص حفر بئرا وهي ~~وماؤها على ملكه ولا يجوز له ولا لمن يملكها من جهته طمها قوله إن كان هناك ~~كلأ مباح يرعى أي تحتاجه الماشية فإن لم تحتجه فوجهان أصحهما لزومه أيضا ~~قوله فإن عاد فكغيره قال الأذرعي هكذا أطلقاه وهو ظاهر فيما إذا ارتحل ~~معرضا أما لو كان لحاجة عازما على العود فلا إلا أن تطول غيبته وإعراضه ~~عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني ولو حفرها لنفسه ثم أراد سدها ليس ~~له ذلك فإنه قد تعلق بها حق الماشية بظهور مائها فلم يكن له إبطالها # قوله فالظاهر أنه يمكن من سقي أرضه أشار إلى تصحيحه # قوله وفي الروضة خلافه عبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا ~~فقال بعتك هذه القناة مع ماءها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح ~~البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال في المهمات ما ~~ذكراه في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة ms1035 كيف يستقيم مع أن الماء ~~المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل ~~البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة # ا ه # قال ابن العماد إن دعواه أن الماء الذي في النهر مجهول حتى لا يصح البيع ~~في أرض النهر باطلة لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ~~ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها فما ذكره لا اتجاه له # ا ه # ونقل في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص PageV02P456 نهي عن بيع الماء وهو ~~محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن ~~باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا قال ~~ابن العماد مراده بالشرب الماء الراكد عليها أو جميع الماء الذي أحاط به ~~الوادي أو النهر فيحمل على ما إذا لم يكن ماء النهر جاريا # قوله وهذا أولى من قول الأصل بقيمته قال الإسنوي هو سهو والصواب إيجاب ~~مثله وقد ذكرها ابن الصلاح في فتاويه على الصواب قال الناشري قال والدي ~~الذي يظهر لي وجوب القيمة كما في الرافعي فإن الماء في النهر لا تنتفع به ~~الأراضي في كل وقت فتسليم المثل في وقت لا ينتفع به كتسليم مثل الماء في ~~البلد عوضا عن المغصوب في مفازة فإن فرضت حالة يمكن فيها نقل مثل الماء من ~~قرب وسهل سهولة أخذ الماء المغصوب للسقي أولا وينتفع به صاحب الماء ~~كانتفاعه بمائه الذي غصب حالة غصبه تعين المثل وكتب أيضا أجاب الزركشي تبعا ~~لغيره بأنه لا مخالفة لأن الماء الذي سقى به الأرض لا يتصور رد مثله إما ~~لكثرته أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده في سقي أرض أخرى تكون لمالك الماء فيكون ~~كما لو عدم المثل فيرجع إلى القيمة وكتب أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه يجب ~~مثله محصلا في الموضع الذي أخذه منه من قناة أو غيرها وهو القياس ويحمل ~~كلام ms1036 الأصل على أنه غصبه وقت الحاجة إلى السقي به ثم طالبه في وقت لا قيمة ~~له على ما تقدم في التيمم ع # كتاب الوقف قوله على مصرف مباح موجود قوله أهلية التبرع أي الناجز ~~والاختيار قوله وشمل كلامه الإمام إلخ وما لو كان الحاكم ناظرا على الوقف ~~وشرط الواقف أن يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما يقفه من شرط ~~له ذلك من ناظر أو وصي وإن لم يكن حاكما # 29 قوله ويحصل منها فائدة أو منفعة المراد بالفائدة اللبن والثمرة ~~ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما قوله وبه صرح ابن الصلاح أشار إلى ~~تصحيحه قوله وتجب القسمة لتعينها طريقا تستثنى هذه الصورة من منع قسمة ~~الوقف من المطلق للضرورة قوله وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم في ~~إطلاق كل منهما نظر والأوجه كما في الخادم أنه إن وقف الأكثر مسجدا حرم مكث ~~الجنب فيه وإلا فلا يحرم كما في حمل التفسير إن كان القرآن فيه أكثر حرم ~~وإلا فلا وكلبس المركب من إبريسم وغيره أ ث الفرق بين هذين وبين مسألتنا ~~واضح على تقدير تسليم حكم الأولى منهما # تنبيه أما جعل الفرش والثياب مسجدا فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف ~~مثله وكتب الأصحاب عن التنصيص على الجواز أو عدمه ساكتة وإن ظن الجواز من ~~عباراتهم والأحوط المنع كوهكيلوني وقوله والأحوط المنع أشار إلى تصحيحه ~~PageV02P457 قوله ويصح وقف الأشجار لو وقف شجرة أو جدارا ففي دخول مقرهما ~~وجهان أصحهما عدم دخوله قوله كعبيد وثياب اتفقت الأمة في الأعصار على وقف ~~الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير قوله أنهم ألحقوا وقفهما ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه يصح في المزروعة للشم أشار إلى تصحيحه قوله ~~لتقدم سبب عتقهما على وقفهما ولأنه قد اجتمع حقان لله تعالى فقدم أقواهما ~~وهو العتق ويشكل ذلك بأن تنفيذ العتق وقد زال ملك المعتق خلاف مقتضى ~~القواعد # أ ث جوابه منع مخالفته للقواعد إذ المعتبر في نفوذ العتق بالتعليق ms1037 وجوده ~~في ملكه ولا يعتبر وجود صفته في ملكه أيضا ألا ترى أنه لو قال لرقيقه إذا ~~مت ومضى شهر فأنت حر عتق بمضيه بعد موته وقال ابن العماد وجه إشكاله أن ~~الصفة تزول بزوال الملك لكن جوابه من وجهين أحدهما منع الزوال مطلقا وإنما ~~تبطل الصفة إذا انتقل الملك إلى غير من له الحق في الصفة وهاهنا انتقل ~~الملك إلى من له حق العتق وهو الله تعالى فإذا وجدت الصفة عتق تقديما لأقوى ~~السببين وهو العتق فإنه أقوى من الوقف بدليل أنه يسري بخلاف الوقف # الثاني أن حق الله تعالى قد سبق على حق الموقوف عليه لأن النظر إلى وقت ~~التعليق لا إلى وقت وجود الصفة ولأن حق الموقوف عليه إنما هو في المنفعة ~~وذلك لا ينافي نفوذ العتق في الرقبة كما أن العبد الموصى بمنافعه يصح عتقه ~~قوله وهذا ما نقله الأصل تبعا للبغوي إلخ لا تخالف بين ما نقلاه عن البغوي ~~هنا وأقراه وبين قولهما في الباب الثاني من هذا الكتاب إنه إذا وطئ الواقف ~~الجارية الموقوفة بغير شبهة لا تصير أم ولد إن جعلنا الملك في رقبة الموقوف ~~لله تعالى أو للموقوف عليه لأن حق العتق وهو التعليق سابق على حق الموقوف ~~عليه فلم يبطل في الوقف المتأخر عنه ولا يمكن الجمع بين العتق والوقف ~~فأبطلنا الوقف لتأخره وضعفه بخلاف الاستيلاد فإن سبب العتق فيه متأخر عن ~~الوقف فلم يثبت لعدم وقوع الوطء في ملكه لانتقاله عنه بالوقف قوله فعلى ما ~~ذكره غيره لا يبطل الوقف أما إذا قلنا الملك لله لم يعتق كما لو خرج عن ملك ~~السيد بالبيع ثم وجدت الصفة في ملك الغير وما ذكره الرافعي والبغوي هنا ~~أفقه ويمكن الجواب عن الإشكال بأن مقصود كل من التعليق بالصفة والوقف هو ~~إخراج الرقيق عن الملك ليكون الملك فيه لله تعالى فلم يكن الإخراج بالوقف ~~مانعا من ترتب أثر التعليق الذي تشوف الشارع إلى مقصوده أرجح لأن كون الملك ~~لله في الوقف لا يقطع ms1038 تعلق الواقف اتباع شرطه ففارق إخراج الرقيق عن الملك ~~بالبيع أ ب # قوله ولو وقف ما لم يره إلخ لأن عمر لم ير السواد فيصح وقف الأعمى قوله ~~والمؤجر أرضه ولو مسجدا قوله والمستأجر لأرض بناءه ولو مسجدا وكتب أيضا لو ~~بنى مسجدا في أرض موقوفة للسكنى لم يجز فالحيلة فيه أن يبني العرصة بالآجر ~~والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه قياسا على العلو دون السفل ذكره القمولي ~~والإسنوي وهو الراجح # PageV02P458 قوله كما صرح به ابن الصلاح والإجارة الفاسدة كالصحيحة ~~وإجارة المقطع كغيره وذكر المستأجرة مثال فإن المستعارة والموصى له ~~بمنفعتها كذلك وتصوير المصنف المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها في الموضوعة ~~بحق أما لو بنى أو غرس في أرض مغصوبة ثم وقفه لم يصح فلو شرط الواقف صرف ~~أجرة الأرض المستأجرة من ريع الوقف قال ابن دقيق العيد تكلم المتأخرون في ~~عصرنا فيها فقال بعضهم ينبغي أن لا يصح الوقف لأن الأجرة دين في ذمته فأشبه ~~ما لو وقف على قضاء دينه والظاهر الصحة ووقف البناء لا يمنع وجوب أجرة ~~القرار على جهة الوقف فإذا شرط صرف الأجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضاه ~~فينبغي أن يصح قال الزركشي وقد صرح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ريع الوقف ~~شرط الواقف ذلك أو سكت عنه والظاهر أن هذه الصورة التي قالها ابن الأستاذ ~~غير الصورة التي قيل فيها بعدم صحة الوقف بل تلك في إجارة استأجرها الواقف ~~قبل الوقف فلزمت الأجرة ذمته ومسألة ابن الأستاذ وبحث ابن دقيق العيد في ~~أجرة المثل إذا بقي الموقف بها فليتأمل فش وقوله وقد صرح ابن الأستاذ إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أن هذه الصورة إلخ قوله قال الإسنوي ~~والصحيح غيرهما إلخ كلام الشيخين محمول على ما إذا لم يمكن الشراء المذكور ~~والراجح من الوجهين كونه للموقوف عليه # قوله قال الأذرعي أي وغيره ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وقال الغزي إنه الأقوى وجزم الدميري بأنهما كالحربي ولو لحق الذمي الموقوف ms1039 ~~عليه بدار الحرب ماذا يفعل بغلة الموقوف لم يتعرضوا له وينبغي أن يكون ~~حكمها حكم منقطع الآخر والوسط قوله واعترضه في البيان بالزاني المحصن مثله ~~قاطع الطريق الذي تحتم قتله ومن استحق قتله بتركه للصلاة قوله فإنه يصح ~~الوقف عليه مع أنه مقتول وقد يفرق بأن هذا مسلم يتقرب بإطعامه إلى أن يقتل ~~بخلاف الحربي والمرتد وحاصله اعتبار وصف كونه بحيث يتقرب بالوقف عليه أ ث ~~قوله ولا على جنين وإن كان تابعا لغيره كما وقف على أولاده وله ولد مجتن ~~نعم إن انفصل دخل معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر ~~عددهم فلا يدخل كما أشار إليه الأذرعي وهو ظاهر قوله وإن استقل هو بالقبول ~~شمل ما لو نهاه عنه قوله على القول باشتراطه وهو الصحيح قوله فالظاهر أنه ~~إن كانت مهايأة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر الصحة أشار إلى تصحيحه # قوله نقله الأصل عن المتولي أشار إلى تصحيحه PageV02P459 قوله ولا يصح ~~على بهيمة عن جمع صحة الوقف على الخيل المسبلة في واختاره الأذرعي فيه وفي ~~الوصية لها أو صوبه قوله أما الموقوفة فيصح الوقف عليها أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال الغزالي ويصح الوقف إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وتبعه ابن ~~الرفعة فقال إطعام حمام مكة من فروض الكفايات فيكون الوقف عليها كأنه وقف ~~على من يجب له الإطعام قال شيخنا قال الكوهكيلوني قلت وما عمر من الوقف على ~~إطعام الكلاب والسنانير والطيور فغير صحيح وإن حكم حاكم بصحته # فرع لو وقف على عمارة دار زيد صح إن كانت وقفا وإلا فلا قاله في الحاوي ~~وأقره في البحر وقال ابن الرفعة في الصحة نظر لأن عمارتها من وقفها فيتعطل ~~ما اقتضاه الوقف الأول نعم إن لم يكن لها عند الوقف ريع فلا إشكال قال ~~السبكي ولو كان ففائدته توفير ما كان لعمارتها على الموقوف عليه قال ~~الأذرعي وهذا أظهر وقوله وهذا أظهر هو الراجح # قوله ولو وقف على نفسه إلخ شمل ما لو ms1040 وكله غيره في الوقف على نفسه فإنه ~~لا يصح بناء على اشتراط قبوله وكتب أيضا الحيلة في الوقف على نفسه أن يهب ~~الشيء من غيره ويقبضه إياه أو يبيعه منه بثمن ما ويقبضه ثم يقفه المتهب أو ~~المشتري عليه ولو وقف على نفسه ثم على جهات متصلة وأقر بأن حاكما حكم بصحة ~~هذا الوقف ولزومه أفتى برهان الدين المراغي بأنه يؤاخذ بالإقرار في حق نفسه ~~ويجوز نقض الوقف في غيره وخالفه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال إقرار ~~الإنسان على ما في يده مقبول عليه وعلى من يتلقى منه ولهذا لو قال هذا وقف ~~علي كان ذلك مقبولا عليه وعلى من يتلقى منه وهو أوجه وكتب أيضا لو وقف على ~~أولاد أبيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه كصفة الفقه وليس فيهم فقيه سواه ~~فعن ابن يونس وغيره أنه يصح واعتمده ابن الرفعة وفعله وهو الراجح وعن غيرهم ~~خلافه ولو أجر ملكه مدة يظن أنه لا يعيش فوقها بأجرة منجمة ثم وقفه على ما ~~يريد فإنه يصح ويتصرف هو في الأجرة كما أفتى به ابن الصلاح وغيره وهو ~~الراجح # والأحوط أن يستأجره بعد الوقف من المستأجر لينفرد باليد ويأمن خطر الدين ~~على المستأجر قوله وأفهم تعبيره كغيره بالفاء إلخ قال السبكي لم أرها ~~منقولة وينبغي أن يكون فيها وجهان أصحهما الجواز وفي الكافي للخوارزمي لو ~~وقف حائطا على الفقراء على أن يأكل من ثمرته كواحد منهم لا يصح على أصح ~~الوجهين وإن وقف عليهم ولم يقل هذا وهو فقير يأكل معهم كواحد منهم فيدخل في ~~العام ولا يدخل في الخاص على الأصح قال السبكي وعموم هذا اللفظ قد يقال إنه ~~يشمل هذه المسألة # ا ه # كلام الخوارزمي نص في المسألة بخصوصها وحكى البلقيني عن الماوردي أنه لو ~~وقف على ولده ثم على ورثة ولده ثم مات الولد والأب وارثه هل يرجع عليه ~~وجهان # ا ه # أصحهما نعم قوله لكن قضية كلام الخوارزمي أنه يأخذ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولو شرط لنفسه ms1041 النظر بأجرة المثل صح وشمل كلامه ما إذا لم يشرط ذلك إلا له ~~فقط ولكنه جعله لصفة النظر # قوله وصرف إلى الفقراء قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أنه غير مفرع على ~~الخلاف فيمن يصرف له منقطع الآخر ولعل وجه ما هنا أنه يصرف للفقراء دون ~~أقرب الناس وللواقف لأنا راعينا فيه نوعا من الإرث والمرتد لا يرث أيضا ~~فمنقطع الآخر مثلا لا يتصور عود ما انقطع وهنا المنع لعارض مرجو الزوال # قوله والوقف على الكنائس لم يصح لو وقف على كنيسة لنزول المارة فيشبه كما ~~قال ابن الرفعة الجواز كالوصية قوله منعنا الترميم أو لم نمنعه أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه معنى قولنا إنهم لا يمنعون من بياض بالأصل PageV02P460 ~~الترميم أنا لا نمنعهم لا أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي هم عليها ~~ويقرون عليها كشرب الخمر ونحوه # # | فرع # لو وقف على جميع الناس صح خلافا للماوردي والروياني قوله كاليهود وسائر ~~الفساق قال في الأنوار وإن كان على الفساق والقطاع والسراق واليهود ~~والنصارى بطل نعم يفرق بين ما إذا قال وقفت على الفساق وبين ما إذا قال ~~وقفت على هؤلاء الجماعة أو على هؤلاء وهم فساق فإن الأول فاسد والثاني صحيح ~~قوله وهذا ما قال الأصل فيه إنه الأحسن قال ابن الرفعة هو صحيح ببادئ الرأي ~~ولكنه ناظر في الأغنياء لقصد التمليك وفي أهل الذمة لقصد القربة ولحاظ أن ~~يكون ذلك معصية وهو خلاف قول الأصحاب كافة وهو كإحداث قول بعد إجماع ~~الأولين على قولين ولم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به من الوقف على ~~الأغنياء قال الأذرعي والأشبه أن المرجع فيه إلى العرف قال وفيه شيء لأن ~~الغني يختلف باختلاف طبقات الناس ولا يكاد ينضبط ويبعد أن يستحق منه من ~~استغنى عن سهم الفقراء وكان رزقه وماله وفق كفايته أو أزيد بقليل وفي ~~المسكت للزبيري ضبطه بمن تحرم عليه الصدقة إما لماله أو لقوته وكسبه أو ~~كفايته بنفقة غيره قوله الأشبه بكلام الأكثرين صحة الوقف عليهم أشار إلى ms1042 ~~تصحيحه وكتب عليه لو وقف على أولاد اليهود والنصارى بشرط أن من أسلم منهم ~~خرج عن الوقف ينبغي القطع بأنه لا يصح هذا الشرط لأنه جهة معصية مقصودة ~~بخلاف ما لو لم تقصد فيحمل على جهة القربة قال السبكي وقد وقع لي في ~~المحاكمات هذا الشرط فأبطلته وأثبت الوقف عليهم مع الإسلام # ا ه # والقياس بطلان الوقف # قوله أو على سبيل الله فالغزاة إلخ وكذا لو وقف على الغزاة وكذا لو قال ~~تصرف منفعته إلى الله ولو قال على المجاهدين قال ابن الرفعة يظهر جواز صرفه ~~إلى الغزاة من له سهم في الديوان وغيره ويحتاج إلى الفرق بينه وبين الغزاة ~~وبين صرف المنفعة إلى الله كذا قاله السبكي قوله والمؤلفة وهم الذين يأخذون ~~باعتبار الحاجة قوله قال ابن الرفعة في غير الأخيرة لكن الذي يظهر إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله لمن لم يجب ذلك في ماله أي ولم يكن له من تلزمه مؤنة ~~تجهيزه قوله فمن حصل في علم الفقه شيئا وإن قل قال السبكي إنه مخالف لما ~~تقرر في الأصول فإن الفقهاء جمع فقيه وهو صيغة مبالغة لأنه من فقه بضم ~~القاف إذا صار الفقه سجيته ومن حصل شيئا قليلا لا يصدق عليه ذلك وإنما يصدق ~~عليه فاقه لأنه من فقه بفتح القاف إذا فهم # ا ه # ويجاب عنه بأن المتبع فيه العرف قوله وبه صرح الرافعي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وإن قال على عمارتها قال شيخنا ما لم تكن وقفا كما تقدم قريبا ~~PageV02P461 عن الحاوي وسيأتي في كلام الشارح قريبا قوله وينبغي حمله على ~~ما حمله عليه صاحب الذخائر ثم أشار إلى تصحيحه قوله فالمعتمد هنا الصحة ~~أيضا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحمل على العمارة # تنبيه لو قال وقفت على مسجد كذا وعلى كل مسجد يبنى في تلك المحلة صح عليه ~~وعلى ما يبنى بعده تبعا ولو قال وقفت على هذه العرصة وهي مسجد فإن بني ~~عليها مسجد فهو وقف عليه صح ولو قال وقفت على ms1043 عمارة المسجد ولم يعين المسجد ~~بطل قال في الأنوار ولو قال وقفت داري على كل من أراد من المسلمين سكناها ~~صح ولو قال وقفتها على الناس أو الخلق كلهم بطل # ا ه # تبع فيه الماوردي والروياني والراجح صحته ولو دفع مالا إلى قيم المسجد ~~ليصرفه في عمارته جاز له الاسترداد قبل الإنفاق ولو قال إذا مت أخرجوا من ~~مالي كذا وأعمروا به مسجد كذا لزم من الثلث ولو وقف على ولده وولد ولده في ~~المرض فالنصف الذي وقفه على ولد ولده وقف صحيح والنصف الآخر وصية للوارث # قوله قال السبكي أي وغيره وقياسه الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قد شمل ذلك وغيره قول المصنف بحكم وقال ابن خيران في اللطيف لو قال صدقة لم ~~يتم الوقف حتى يضيف إلى هذه الكلمة إحدى عشرة لفظة بأن يقول هذه صدقة محرمة ~~أو صدقة مؤبدة أو صدقة لا توهب أو صدقة لا تورث أو صدقة غير موروثة أو صدقة ~~مسبلة أو صدقة حبس أو يقول حبس محرم أو صدقة موقوفة أو صدقة ثابتة أو صدقة ~~بتلة # فرع لو قال جعلت هذا صدقة جارية على كذا قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وفي ~~كونه صريحا احتمال عندي إذ الصدقة الجارية الوقف كما فسر به الحديث قوله ~~كما صرحوا به في آخر الطلاق كقوله أنت بائن بينونة محرمة لا تحل لي أبدا لا ~~تخرج عن الكناية فيحتاج إلى الفرق بين الوقف والطلاق وفرق البلقيني بينهما ~~بثلاثة فروق الأول أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن قوله ~~بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ والزائد ~~في ألفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث أن قوله تصدقت زوال الملك وله محملان ~~محمل الصدقة التي تفيد الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والزائد يعين ~~المحمل الثاني بخلاف الطلاق # ا ه # وأشار النووي في نكت التنبيه إلى الفرق الثاني حيث قال صدقة محرمة لا ~~يفهم منه غير الوقف قوله فلا يكون كناية ms1044 في الوقف وهذا من القاعدة المعروفة ~~أن الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه فلا ينصرف إلى غيره قوله ولو لم يقل لله ~~إلخ لأن المسجد لا يكون إلا وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف PageV02P462 قوله ~~قال في الكفاية تبعا للماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي ~~ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من البناء وهي قبل الاستقرار ~~باقية على ملكه إلا أن يصرح قولا أنها للمسجد فتخرج عن ملكه قال في المهمات ~~وقياسه جريانه في غير المسجد من المدارس والربط وغيرها وكلام الرافعي في ~~إحياء الموات في مسألة حفر البئر في الموات يدل عليه قال القمولي في قوله ~~تخرج الآلة عن ملكه بقوله إنها للمسجد نظر وينبغي توقفه على قبول من له ~~النظر فيه وقبضه قوله قال الإسنوي وقياس ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~والظاهر أنه لو قال إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله اشترط قبول لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا فلو سكت ولم ~~يقبل أو رده بطل بخلاف العتق فإنه لا يرتد بالرد ولو لم يكن أهلا للقبول ~~للصغر أو الجنون قبل وليه وإن وقف هو كما قاله في الأنوار وقال الناشري وإن ~~كان الواقف الأب أو الجد فالحكم في القبول كالحكم في قبول البيع والهبة قال ~~ابن الصلاح في فتاويه فلو بلغ بعد قبول الولي ورد لم يرتد برده وكتب أيضا ~~ويستثنى من اشتراط القبول ما إذا وقف على ابنه الحائز ما يخرج من ثلثه ~~ونظائرها فإن كلامهم في كتاب الوصايا يقتضي لزوم الوقف بمجرده وبه صرح ~~الإمام فقال إذا وقف على ابنه الدار وهي قدر الثلث لزم الوقف في حقه ولا ~~حاجة إلى تنفيذه وإجازته وإذا رد الوقف لم يجد إليه سبيلا # ا ه # قال الزركشي سكتوا عما إذا كان الموقوف عليه موصوفا بصفة كالأرشد من بني ~~فلان وينبغي أن لا يشترط القبول قطعا كالجهة العامة قوله ونقله في شرح ~~الوسيط عن نص الشافعي قال في المهمات ويوافقه قول ms1045 الرافعي لو قال وقفت عليه ~~زوجته انفسخ النكاح # قال في التوسط والذي رأيته في نسخ الرافعي فلو وقفت بحذف لفظة قال وهو ~~الصواب قوله قال السبكي لكن الذي يتحصل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا أولى ~~مما استحسنه الرافعي وأيده البلقيني فقال لا يبعد أن يرجح عدم الاشتراط وإن ~~قلنا بالتلقي من الواقف لأنهم خلفاء عن المستحقين أولا وقد تم الوقف أولا ~~فلا حاجة إلى قبول ثان # ا ه # قوله كالوصية علم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولده فلان ~~ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم قوله كما ~~نبه عليه الأذرعي وغيره قال الأذرعي هذا تفريع عجيب والكلام ملفق من ~~طريقتين مختلفتين فالإمام وغيره يرون ترجيح اشتراط القبول وأنه راجع إلى ~~قبول أصل الوقف وكذلك الرد وأما الروياني والماوردي ومن تبعهما فجزموا بعدم ~~اشتراط القبول وأن الرد راجع إلى نفس العلة فلا يبطل به الوقف # PageV02P463 قوله نعم إن عقبه بمصرف آخر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نقله ~~البلقيني عن الخوارزمي وجزم به ابن الصباغ وقال في البيان ظاهر كلام ابن ~~الصباغ أنه يصح قولا واحدا وجرى عليه صاحب الأنوار واعلم أن مقتضى إطلاقهم ~~أنه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وينبغي أن يقال فيما لو قال وقفته على ~~الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه أنه يصح وهو يوافق ~~ما قاله الروياني من عدم صحة تأجيل الثمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد ~~حينئذ تأبيد الوقف بمدة بقاء الدنيا فلا يرد على إطلاقهم وقوله وينبغي أن ~~يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما ما يضاهيه أي كالمسجد والمقبرة والرباط ~~قوله ويكون بعدهم للأقرب رحما إلى الواقف استشكل بالزكاة وسائر المصارف ~~الواجبة عليه فإنه لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب وأجيب بأن ~~لها مصرفا معينا فلم تتعين الأقارب وهنا ليس معنا مصرف والمصرف إلى الأقارب ~~أفضل فعيناه # قوله كما صرح به الخوارزمي وغيره ms1046 وقال الروياني في التجربة وغلط من قال ~~غيره وصححه السبكي والأذرعي والزركشي وكتب أيضا قال في التوشيح الذي يظهر ~~أن الخلاف مختص بما إذا كان له أقارب فقراء وأغنياء أما إذا تمحض أقاربه ~~أغنياء تعين الصرف إليهم قولا واحدا قال وقد وقع عندي هذا في المحاكمات ~~وحكمت به قال أبو زرعة وما قاله خلاف المنقول فقد قال في الكفاية لو كان ~~الكل أغنياء فهو كما لو كانوا فقراء وانقرضوا وقد قال ابن الصباغ في ذلك ~~إنه يصرف إلى الفقراء والمساكين وقال في البحر الذي نص عليه الشافعي أن ~~الإمام يجعلها حبسا على المسلمين تصرف غلتها في مصالحهم قال في البحر إذا ~~رجع الوقف إلى أقرباء الواقف بسبب الانقطاع وله أقرباء فقراء في درجة هل ~~يجوز أن يفضل بعضهم على بعض قال والدي الإمام يحتمل وجهين أحدهما لا لأن ~~الإضافة من جهة الشرع في المحصورين كالإضافة من جهة الآدميين في اقتضاء ~~التسوية # والثاني يجوز لأن الصرف إليهم باجتهاد وهو أنه أولى القربات قوله يختص ~~بفقرائه قال شيخنا صرح في الأنوار بعدم اختصاصه بهم # قوله ذكره ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه # قوله لنفسه أو لغيره أما إذا شرط الخيار للموقوف عليه فلا يبطل قوله أو ~~شرط عوده إليه إلخ مقتضى كلام الدارمي أنه يستثنى من هذا ما لو حكم به حاكم ~~فإنه قال إن شرط أن له بيعه أو نقضه أو الاستبدال به وما شاء منه بطل إلا ~~أن يحكم به حاكم يجوز حكمه وقال ابن كج في التجريد لو شرط في الوقف شرطا لا ~~يصح معه الوقف فحكي عن أبي العباس أنه قال الشرط باطل والوقف صحيح وعند ~~أصحابنا الوقف باطل فإنه قال في آخر الكتاب إنه قد رفع إلى حاكم فأمضى ذلك ~~عليه وصححه وألزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لأحد سبيل إلى نقض الوقف ا ه وقال ~~بعده بقليل إنه لا خلاف فيه بين أصحابنا قوله لكن أفتى القفال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ذكر ذلك الأصل واقتضى كلام ms1047 الإمام وغيره القطع به PageV02P464 ~~قوله لو شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا أو أن لا يؤجره من متجره قوله صح ولزم ~~الشرط قال الأذرعي ينبغي أن يكون محل اتباع شرطه إذا كان الموقوف عليه ~~يمكنه الانتفاع به بلا إجارة وإلا كأن يكون سوقا أو مزرعة ومنعنا المزارعة ~~فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط أو يفسد الوقف احتمالان أقربهما ~~الثاني ا ه وقوله إن الأقرب الثاني فيه نظر فإنه قد يعيرها لمن ينتفع بها ~~فإن الظاهر في المطلب أن للموقوف عليه الإعارة حيث منع الإجارة إذا لم يمنع ~~الواقف من ذلك لأن من ملك منفعة ملك إعارتها ويجوز أن يزرع في الأرض لنفسه ~~شيئا وإن قل أن ينتفع بما ينبت فيها من الكلأ ونحو ذلك فس قال شيخنا ما ~~ذكره من النظر فيه نظر إذ فرض المسألة فيما لا يتأتى الانتفاع به إلا ~~بالإجارة # تنبيه لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ست سنين ~~في عقدين لم يصح العقد الثاني كما أفتى به ابن الصلاح وهو الراجح وإن قلنا ~~بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف فإن مدرك الصحة ~~في صحتها من المستأجر جعل المدتين المتصلتين في العقدين كالمدة الواحدة ~~وهذا يقتضي المنع عنا وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر ~~اللفظ وجزم بهذا في الأنوار وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في ~~أماليه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من عشرين سنة ولم ~~يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره وأخذه المعلوم لأن العرف يشهد بأن ~~الواقف لم يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة وغيره أخرى قال ~~وكذلك الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه قوله والظاهر كما في المطلب إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأفتى ابن الصلاح إلخ قوله يصح إيجاره سنين تجوز ~~الزيادة على ما شرطه إلى حد يمكن أن ينتفع به ولا تجوز الزيادة ms1048 على ذلك ~~وممن أفتى بصحته ابن رزين وأئمة عصره قوله وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد ~~وقد أفتى بذلك تلميذه ابن رزين ولم يقيده بذلك # قوله الشرط الرابع بيان المصرف قال الأذرعي لينظر فيما لو اقتصر على وقفت ~~لفظا ونوى بقلبه تعيين شخص أو جماعة أو جهة وينبغي أن يقال بالصحة # ا ه # الراجح عدمها لأن الماهية تنعدم بانعدام ركن من أركانها أو شرط من شروطها ~~إذ لا تغني نيته عن ذكره # قوله وقف على اثنين معينين كأن قال وقفت على هذين أو على زيد وعمرو قوله ~~فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع قال الزركشي ينبغي أن يفصل بين أن يعيد حرف ~~الجر فيقول على زيد وعلى عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف وإذا مات أحدهما ~~لا يرجع للآخر وإن لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في مررت بزيد ~~وبعمرو إنهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو وكلامهم يفهم التصوير بما إذا ~~لاقاهما الوقف ثم مات واحد فإن لم يلاقه كما وقع في الفتاوى رجل أوصى بأن ~~يشترى بثلث ماله عقار ويوقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما قبل الوقف ~~فالظاهر أنه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل يصرف على الفقراء قوله ~~وهو الأقرب إن قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما أنه للآخر أشار إلى ~~تصحيحه PageV02P465 قوله وقال القاضي في فتاويه إلخ أشار إلى تصحيحه # | فرع # لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط ~~أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما # قوله وللإمام فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة عبارته وقال الإمام ~~هذا تعليق بل زائد عليه لأنه إيقاع تصرف بعد الموت قال السبكي والذي نص ~~عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال وقول الإمام إنه ~~تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف أولى وقوله بل ~~زائد عليه إلخ يقال له الوصية والتدبير كذلك فإن كان إيقاع تصرف بعد الموت ~~فهذا مثله ms1049 أو قبله وهو الحق فكذلك لأن التعليق عندنا تصرف ناجز وأثره يقع ~~عند وجود الصفة بل قال والأظهر صحته أيضا فيما إذا قال إذا مت فداري وقف أو ~~فقد وقفت داري إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بعد الموت بخلاف ما لو قال ~~إذا مت وقفتها والفرق أن الأول إنشاء تعليق وهو صحيح والثاني تعليق إنشاء ~~وهذا باطل لا يقع به شيء فإنه وعد محض قوله قال الأذرعي أصحهما الصحة أشار ~~إلى تصحيحه قوله أقربهما الثاني هو الأصح قوله كذا نقله الأصل عن القفال ~~قال الإسنوي قد تقدم أنه إذا قال جعلت داري مسجدا صارت مسجدا على الأصح ~~فليكن ما قاله القفال جوابا على القول المرجوح # ا ه # وقد علم أن جعلت صريح في التحرير قوله والمذهب الصحة أشار إلى تصحيحه # الباب الثاني في أحكام الوقف قوله ولو قال بطنا بعد بطن أي أو نسلا بعد ~~نسل قوله وهذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي أي والعبادي والفوراني وهو الراجح # تنبيه معنى البعدية هنا الدلالة على استحقاق البطن الكائن بعد البطن ~~الأول ولو لم ينقرض الأول فالمراد تعميم استحقاق من وجد بعد لا تقييد ~~استحقاقه بوجوده منفردا بعد الذي قبله فإن كلمة بعد ليست صريحة في الترتيب ~~فهي بمعنى مع نص على ذلك أهل اللغة ويدل على ذلك قوله تعالى عتل بعد ذلك ~~زنيم أي مع ذلك زنيم وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها على قول ع أما لو ~~قال ما تناسلوا بطنا بعد بطن فقال السبكي لم يذكره الرافعي والصحيح أنه ~~للترتيب # ا ه # ما ذكره الرافعي جار فيه قوله أو نحوها كان لاحق وثم من فوقهم أو الأدنى ~~فالأدنى قوله ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأخيرة هو متعلق بالصور الأربع ~~قبله # فرع لو قال وقفت على أولادي فإذا PageV02P466 انقرض أولادهم فعلى الفقراء ~~والمساكين قال أبو حامد هذه مسألة حدثت فاختلف الناس فيها فأفتيت بأن الوقف ~~منقطع الوسط والفتوى أنه لأقرب الناس إلى الواقف حتى ينقرض أولاد الأولاد ~~ثم يكون ms1050 للفقراء ويمكن أن يقال ينتقل الوقف إلى ولد الولد وقد ذكر الشافعي ~~في كتاب الشهادات من الأم ما يدل على هذا والصحيح الأول لأنه لم يشرط لهم ~~شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم # قوله لم يدخل أولادهم لو وقف على أمهاته أو أمه لم تدخل الجدة أو على ~~أبيه لم يدخل الجد قوله إذ يقال فيهم ليسوا أولاده بل أولاد أولاده فلو قال ~~بنو آدم كلهم أحرار لم يعتق عبيده بخلاف ما إذا قال عبيد الدنيا فإنهم ~~يعتقون قوله فالظاهر الصرف له أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وإنه يصرف لهم معه ~~قوله وقد صرح به ابن المسلم كلام الشيخين هو المستقيم لأن سبب الاستحقاق ~~فيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى له والأصل عدمها واستحقاق الخنثى ~~لم نتحققه والأصل عدمه فأشبه ما إذا أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ~~أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات ومات قبل ~~الاختبار أو طلق المسلم إحدى زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل البيان فإن ~~فيه وجهين أصحهما وهو المنصوص لا يوقف شيء للزوجات بل يقسم كل التركة بين ~~باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم لاحتمال أنهن الكتابيات إذ سبب ~~الإرث في سائر الورثة موجود وشككنا في المزاحمة والأصل عدمها وإرث الزوجات ~~لم نتحققه والأصل عدمه # والثاني يوقف لأن استحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم فكلام ~~الشيخين موافق للأصح في هذه المسألة وكلام ابن المسلم موافق لمقابله قال ~~شيخنا لكنه قد ينازع في الجواب بأن الخنثى لم يحصل يأس من اتضاح حاله بخلاف ~~الزوجات قوله إلا في الأخير لأنه لا يسمى ولدا فلو وقف على ولده ثم من بعده ~~على ولده فإن لم يكن له ولد فعلى أخي الواقف فمات ولده وله حمل فلا يستحق ~~الحمل لأنه لا يسمى ولدا والقياس استحقاق الأخ فإذا ولد الولد فينبغي أن ~~يستحق الولد وينقطع استحقاق الأخ قاله السبكي في فتاويه قال الغزي وفيه نظر ~~والمتبادر إلى الذهن أنه يوقف الريع حتى ms1051 ينفصل الولد وقوله قاله السبكي ~~أشار إلى تصحيحه قوله لكنه يأخذ من ثمرة خرجت بعد الانفصال قال السبكي هذا ~~في الوقف على الأولاد والفقراء ونحوهم مما ليس على عمل أو لا شرط الواقف ~~فيه صرفه مساناة أو مشاهرة أو مياومة أما ما كان موقوفا على عمل كأوقاف ~~المدارس أو الوقف على الأولاد ونحوهم إذا شرط الواقف تقسيطه على المدة # وقد تكون تلك المدة لا يأتي مغلها إلا مرة في السنة والبستان لا يأتي ~~ثمره إلا كذلك وأجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة وفي بعضها قليلة ~~فالذي ينبغي في مثل هذه الأشياء عند وجود المغل والثمرة ونحوهما أن تقسط ~~على المدة ويعطى منه الورثة من مات عن المدة التي باشرها وإن كانت الثمرة ~~أو الغلة ما حدثت إلا بعده ولو شرط الواقف خلاف ذلك اتبع شرطه PageV02P467 ~~قوله وقضية كلامهم دخول أولاد البنين إلخ لو قال على الذين ينتسبون إلي ~~بأمهاتهم لم يكن لأولاد البنين فيه شيء # قوله فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية أشار إلى تصحيحه قوله والأسفل وهو من ~~عليه الولاء لأن أولاد العتيق يسمون موالي نعمة لأنهم منهم باعتبار تخليصهم ~~من الرق وكتب أيضا إذا اقتضى الصرف إلى الموالي من أسفل بصريح أو غيره لم ~~يدخل فيهم من يعتق بموته كأم ولده ومدبره على الأصح ذكره النووي في الوصايا ~~من الروضة لأنهما ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت # قوله فلو اجتمعوا اشتركوا هل يقسم بينهم على عدد الرءوس كما أفهمه كلام ~~المعتمد للبندنيجي أو على الجهتين مناصفة احتمالان أصحهما الأول قوله فصار ~~المعنى الآخر غير مراد أشار إلى تصحيحه قوله أو به صرح القاضي أبو الطيب ~~إلخ وهو ظاهر إذ المفرد المضاف يعم للعموم # قوله يراعى شرط الواقف إلخ قال الشيخ عز الدين العرف المطرد بمنزلة الشرط ~~فينزل الوقف عليه فإن وقف على المدرس والمعيد والفقهاء بالمدرسة كذا نزل ~~على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه والأفقه وكذا ينزل على ~~إلقاء الدروس في الغدوات فلا ms1052 يكفي إلقاؤها ليلا # تنبيه وقف دارا على زيد وعمر وعلي أن لزيد منها النصف ولعمرو منها الثلث ~~قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة على خمسة أسهم ويرجع السدس ~~الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ولو وقفها ~~هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمى وكان السدس الفاضل إذا ~~صححنا الوقف فيه للفقراء ولو وقفها على أن لزيد جميعها ولعمر ثلثها قسمت ~~بينهما على أربعة أسهم لزيد ثلاثة أسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع السؤال ~~قديما عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل الوقف والصواب أنهم ~~المتناولون منه حينئذ فالمحجوب ليس من أهله وإن كان موقوفا عليه قوله وفي ~~الوصية من الروضة أنه أصح وجرى عليه المصنف ثم قوله وشرطها على ما اقتضاه ~~كلام الأصل في الوصية الفقر وجرى عليه المصنف ثم قوله أو على أمهات الأولاد ~~إلخ قال شيخنا يظهر أن صورة الصرف إلى أمهات أولاده أن يكون بلفظ الوصية أو ~~بلفظ الوقف ووقف على مصرف صحيح وشرط صرف كذا منه على أمهات أولاده بعد ~~كمالهن وإلا فتقدم أن الوقف على العبد نفسه باطل وأم الولد داخلة في الرقيق ~~كاتبه # PageV02P468 قوله فنصيبه لأولاده قال البلقيني صيغة الجمع في الأولاد غير ~~معتبرة حتى لو قال وقفت هذا على زيد ثم على أولاده فلم يوجد بعده إلا واحد ~~من أولاده صرف ريع الوقف إليه لأن المعتبر الجهة وهكذا لو قال من مات منهم ~~وليس له ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا واحد صرف إليه هذا هو الذي ~~تقع به الفتوى # ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من الإخوة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبه ~~وأما ما ذكراه في كتاب الوصية من أنه لو أوصى لإخوة زيد لا تدخل أخواته فلا ~~يعارض ما تقدم من جهة أن الوقف يراد للدوام فينزل على الجهات والوصية ~~والمواريث ليس الأمر فيهما كذلك فالمعتبر فيهما الأشخاص لا الجهات إلا في ~~ميراث بيت المال وحينئذ فلا ms1053 بد من مراعاة الصيغة جمعا وتذكيرا # قوله فغاب أحدهم إلخ ومقتضى كلامه أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال ~~الوقف أو بعدها ويظهر أن التقييد بالسنة مثال لا للتحديد حتى لو غاب أكثر ~~منها ولم يستوطن غيرها لم يبطل حقه # قوله قال السبكي الذي يظهر إلخ قال الزركشي الصواب القطع بالصحة # قوله الاستثناء والصفة أي والشرط أو الضمير إذا كان صالحا للجميع قوله ~~كما أفتى به القفال وجزم به في الأنوار وهو الراجح قوله ونقلهما الأصل عن ~~الإمام وأقره وتبعه على هذا القيد الآمدي وابن الحاجب ويوافقه قول القفال ~~في فتاويه إذا وقف على ذكور أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ~~فإذا انقرضوا فعلى المساكين يعتبر الذكورة في أولاده دون أولاد أولاده وكذا ~~لو قال على محاويج أولادي ثم على أولادهم فالمقيد على التقييد والمطلق على ~~الإطلاق قوله بل الضابط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال السبكي الظاهر أنه ~~لا فرق إلخ وأفتى البلقيني بما يوافقه وقال أبو زرعة هو الحق وذكرا في باب ~~الطلاق أن الشرط يعود إلى الجملتين إذا كان العطف بثم والشرط قسم من ~~الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك قوله قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره ~~وسكتوا إلخ ويدل له ما نقلاه في أوائل كتاب الإيمان عن ابن كج أنه لو قال ~~عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف الاستثناء إليهما صح فافهم أنه ~~إذا لم ينو لا يحمل عليهما وإذا كان في الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة ~~أولى # قوله والمعتمد أنها كغيرها أشار إلى تصحيحه # PageV02P469 قوله وذلك بعد الموت قال الشيخان وكأنه وصية لأن في فتاوى ~~القفال أنه لو عرض الدار للبيع صار راجعا قوله وصور الإسنوي ذلك أيضا إلخ ~~قال الزركشي هذا من صور منقطع الأول كما لو قال وقفته على الفقراء على أن ~~لا يصرف إليهم من ريع السنة الأولى وما نقل عن البيان غلط ليس فيه كذلك ~~قوله وينتقل ملكه إلى الله تعالى قد يخالفه قولهم ms1054 في الشهادات إن الوقف ~~يثبت بشاهد ويمين فإن حقوق الله تعالى لا تثبت إلا برجلين وأجيب عن ذلك بأن ~~المقصود بالثبوت هو الريع وهو حق آدمي # قوله أو مقبرة أو خانقاه قوله ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة أشار إلى ~~تصحيحه وكتب لو وقف ذمي مقبرة فهل يختص بها أهل ملته لأن الظاهر أنه قصدهم ~~أم لا فيه نظر والظاهر هو المنع # قوله مما يعتاد قطعه بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي ~~لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام قال الأذرعي ويشبه أن هذا ~~فيما لا يموت بقطع غصنه # قوله ومثله فيما يظهر الصوف أشار إلى تصحيحه وقوله ونحوه أي كالشعر ~~والوبر والريش وكتب أيضا كالثمرة غير المؤبرة أما المؤبرة فللواقف وقضية ~~كلامهم أنه يملك الكسب المعتاد والنادر ويشهد له ما سيأتي في مهر الموطوءة ~~لكن المرجح في الموصي بمنفعة أنه يملك المعتاد خاصة قال الزركشي وكان الفرق ~~قوة الملك هنا # قوله نعم لو عجز عن الإنزاء فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وخير ~~بينهما في الأنوار وهو ما جرى عليه المصنف إذ ليس تخيير الحاكم تشه وإنما ~~هو بحسب ما يراه مصلحة ولا يخفى أنه الأول بالترجيح # قوله والمعتمد الأول يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته ~~المصلحة قوله فظاهر أنه لا حق له في جلدها أشار إلى تصحيحه قوله أو اندبغ ~~بنفسه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه # قوله صريح في المنع وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه # PageV02P470 قوله مهر الموقوفة للموقوف عليه فإن وقفها على خدمته فقط ~~وخصه ببعض منافعها فمهرها للواقف قوله كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الأمة ~~حذف المصنف من كلام أصله هذا التشبيه لأنه جزم في الوصية بخلافه وهو ~~المعتمد كما سيأتي # قوله ووليها الحاكم قال ابن العماد وغيره ووهم في المهمات فقال يزوجها ~~الناظر الخاص فإنها مقالة ضعيفة اختارها الماوردي فإن السفيهة يزوجها الأب ~~والجد وإن كان ولي مالها الحاكم وكتب أيضا فلو كانت جارية ففي ms1055 تزويجها ~~يستأذن الحاكم كلا من الواقف والموقوف عليه كما قال المصنف في شرحه إنه ~~الظاهر وقوله إنه الظاهر أشار إلى تصحيحه قوله إن قبل الوقف على القول إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وعليه قال شيخنا راجع لما بعد وإلا قوله من نفسه أو ~~غيره قال الأذرعي يؤخذ منه أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة أو غيرها إلا ~~عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ~~ولم أر للأصحاب ما يخالف ذلك فتأمله # قوله وإلا فللحاكم قال في العباب يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه لا بلد ~~الواقف كمال اليتيم وقوله قال في العباب إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وخالف الأذرعي عبارته الوجه اعتبار العدالة الباطنة مطلقا قوله ~~فاعتبر فيه الباطنة أشار إلى تصحيحه قوله أي نزعه منه الحاكم قال في المطلب ~~ويشبه أن يكون لمن يستحق النظر بعده كموته واستبعده السبكي إذا لم ينص عليه ~~الواقف وقال ينظر الحاكم لأن الثاني لم يجعل له النظر إلا بعد زوال الأول ~~وقياس ما ذكره السبكي أن المشروط له النظر أولا لو رغب عنه نظر الحاكم مدة ~~حياته فإذا مات انتقل للمشروط بعده وقوله قال ينظر الحاكم أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله وقياس ما ذكره السبكي إلخ قوله ذكره النووي في فتاويه أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه ووافقه ابن الرفعة وغيره قال الزركشي وهو ظاهر قوله ~~ولقبوله حكم قبول الوكيل قال الرافعي ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ~~ما في قبول الوكيل الوكالة والموقوف عليه الوقف وجرى عليه في الروضة أي أن ~~الناظر إن شرط له شيء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الموقوف ~~عليه حتى يكون الأصح اشتراط قبوله كالموقوف عليه وإن لم يشترط له شيء من ~~مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الوكيل بغير جعل حتى يكون الأصح عدم ~~اشتراط قبوله # قوله وعلى الناظر العمارة إلخ إذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر أن ~~يتجر ms1056 فيه أجاب السبكي بجواز ذلك إذا كان لمسجد لأنه كالحر بخلاف غيره قوله ~~وقسمتها على المستحقين لو أجر الناظر سنين بأجرة معجلة لم يجز أن يعجل ~~الأجرة للموقوف عليهم وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان هذا هو المنقول في ~~فتاوى القفال وأدب القضاء للإصطخري وهو الحقيق بالاعتماد وإن وقع في كلام ~~ابن الرفعة خلافه فلو عجل الناظر فمات الآخذ PageV02P471 فالناظر ضامن كما ~~في فتاوى القفال أن قال الزركشي القياس التصرف في الجميع كما تتصرف المرأة ~~في الصداق قبل الدخول وإن كان ملكها عليه غير مستقر لاحتمال عود الشطر إلى ~~الزوج بالفراق وغير ذلك من العقود قال شيخنا وهذا هو المعتمد عليه فلا ضمان ~~على الناظر ولا على المستأجر والعهدة على القابض من الناظر بما زاد على مدة ~~استحقاقه قوله كما صوبه الزركشي وغيره وهو الراجح قال الأذرعي والذي نعتقده ~~أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية وقد صرح من ~~لا أحصي ممن تقدم هذا العصر أو تضمن كلامه وفتواه بما اخترته قوله وقد يقال ~~التشبيه بالولي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله على أن الظاهر إلخ # قوله لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن عزل الناظر المدرس وغيره تهورا من غير ~~طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره وقال الزركشي في الخادم لا يتخيل ~~أنه ينفذ وإن كان غير جائز كما قلنا به في الإمام الأعظم إذ له عزل القاضي ~~لأنا إنما نفذناه من الإمام خشية إثارة الفتنة على الأئمة وهذا مفقود في ~~الناظر الخاص وقال في شرح المنهاج في القضاء في الكلام على عزل القاضي بلا ~~سبب ونفوذ عزله في الأمر العام وأما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان ~~والتصوف والتدريس والطالب والنظر ونحوه لا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب ~~كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال من تولى تدريسا لم يجز ~~عزله بمثله ولا بدونه ولا ms1057 ينعزل بذلك # ا ه # وفي زيادة الروضة قبيل الغنيمة عن الماوردي أن ولي الأمر إذا أراد إسقاط ~~بعض الأجناد المثبت في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز # قوله وصححه النووي يحمل كلام البغوي على ما إذا كان التفويض مرتبطا بصيغة ~~الوقف ك وقفت هذه مدرسة مفوضا نظرها أو تدريسها إلى فلان وما صححه النووي ~~على خلافه ك وقفت هذه مدرسة وفوضت نظرها أو تدريسها إلى فلان كما مثل به ~~لأن كلا من الجملتين مستقل بإفادة معناه وليس في اللفظ ما هو صريح ولا ظاهر ~~في اشتراط مضمون الأولى لمضمون الثانية قوله بل لو عزل الناظر بالشرط نفسه ~~أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم قال السبكي المختار أنه لا ينعزل لكن لا يجب ~~عليه وله الامتناع ويرفع أمره إلى القاضي ليقيم غيره ولو عزل نفسه قبل ~~القبول لا ينعزل ولا يرتد برده قال ولم أر للأصحاب كلاما في ذلك وفي فتاوى ~~ابن الصلاح أنه لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بل ينصب ~~الحاكم ناظرا وكلامه هذا يوهم أنه انعزل ويمكن تأويله على أنه امتنع عن ~~النظر # ا ه # ويؤيد تأويله ما أفتى به النووي من أن ناظر الوقف إذا فسق ثم صار عدلا ~~عادت ولايته إن كانت مشروطة في أصل الوقف # وهو منصوص عليه بعينه وجزم به صاحب الأنوار وغيره وهو كما قال ولا ينبغي ~~مجيء خلاف فيه لقوته إذ ليس لأحد PageV02P472 عزله ولا الاستبدال به ~~والعارض لم يكن سالبا بل مانعا من التصرف و قوله وإن جعل النظر للأرشد من ~~أولاد أولاده إلخ قال الأذرعي قد تكلم الفقهاء في حقيقة الرشد ولم أرهم ~~تكلموا في الأرشدية وحقيقته من زاد في صلاح الدين أو المال أو كليهما مع ~~وجود أصل الصلاح فيهما قوله وإن حدثت الأرشدية في بعض منهم ذكرا كان أو ~~أنثى قوله اختص بالنظر فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال ~~الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى ms1058 من هو أرشد منه قوله وإن ~~نصب الواقف ناظرا ثم مات لم يبدل بغيره ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو ~~إجماعا أو قياسا جليا # قال السبكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه ~~سواء كان نص الواقف نصا صريحا أو ظاهرا قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو ~~كالمخالف للإجماع # قوله قسمت الغلة بينهم بالسوية لا يخفى تقييده بما إذا لم تطرد عادة ~~بالتفضيل فإن اطردت به عادة كما في المدرس والمعيد والطالب لم يسو بل تعتبر ~~العادة ولو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع لأن الظاهر استناد ~~تصرفهم إلى أصل وفي فتاوى النووي أنه يرجع إلى عادة من تقدم حتى لو اتفقت ~~عادة المدرسين في شيء من العلوم اتبعت وقال في غيرها إنه يرجع إلى عادة ~~نظار الوقف إن اتفقت عادتهم أ ن قوله فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة ~~الواقف رجع إليه أو إلى عادة من تقدمه من النظار فإن كان من قبل الحاكم لم ~~يرجع إليه في شروط الوقف ولا يثبت شرط الواقف وتفصيله بالاستفاضة وإن ثبت ~~أصله قوله رجح منهما الأذرعي الثاني وهو الراجح # قوله والأوجه الأول يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة ~~PageV02P473 قوله لتعذر التضحية به على رأي مرجوح قوله ثانيهما يكون ملكا ~~للموقوف عليه وهو الأصح # قوله ولا يصير المشترى وقفا حتى يوقفه إذا أتلف الأضحية واشترى بعين ~~القيمة أو في الذمة ونوى أنها أضحية لم يحتج إلى جعلها أضحية وإلا فلا بد ~~من جعلها أضحية وقول ابن الرفعة يظهر مجيئه هنا فيه نظر والفرق بينهما أن ~~القيمة المأخوذة عن الشاة الواجبة تكون على ملك الفقراء والمشتري نائب عنهم ~~فإذا اشترى بالعين أو في الذمة ونواهم وقع الشراء لهم بخلاف الموقوف فإنه ~~ليس على ملك الموقوف عليه فالقيمة ليست موصوفة بالوقف حتى تكون منتقلة إلى ~~الله تعالى وكتب أيضا فرق بينه وبين بدل المرهون حيث يكون رهنا في ذمة ~~الجاني ms1059 بأن القيمة يصح أن ترهن ولا يصح وقفها وبأن بدل الموقوف لو صح وصفه ~~بالوقفية لما أمكن بيعه ولا الشراء به وذلك يؤدي إلى تعطيل الوقف قوله ~~الفصيح يقفه هو كذلك في بعض النسخ قوله والمعتمد الإطلاق أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال الأذرعي ينبغي أن يكون المشتري له هو الناظر الخاص في الوقف ~~من كان # قوله فداه الواقف إذا وقف بناء في أرض محتكرة ولا إجارة عليه ولا ريع ~~للوقف فهل نقول تستمر الأجرة على الواقف تفريعا على ما صححوه في الجناية أم ~~نقول تسقط الأجرة وصاحب الأرض له قلع البناء الذي أفتيت به الثاني والفرق ~~أن الوقف خرجت الرقبة عن أن تباع فأشبه الاستيلاد فوجب أقل الأمرين ولا ~~يتكرر الوجوب وأما في صورة البناء فهو وإن خرج عن أن يباع لكن الأجرة تتعلق ~~بريعه فإذا لم يكن له ريع كان لصاحب الأرض ما قدمناه وبسطه في الفوائد ~~المحضة على الشرح والروضة قوله أو بيت المال هذا هو الأصح وبه أفتيت # قوله أو قلعها الريح أو السيل أو دابة زمنت قوله وإلا صارت ملكا للموقوف ~~عليه إذا كان البناء أو الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وصار الريع لا يفي ~~بالأجرة أو يفي بها لا غير أفتى ابن الأستاذ بأنه يقلع وينتفع بعينه إن ~~أمكن وإلا صرف للموقوف عليه قوله لا الموقوفة شمل ما اشتراه الناظر ثم وقفه ~~قوله فلو ذهب نفعها وجمالها بيعت لك أن تقول ما الفرق بين امتناع بيع ~~الشجرة العادمة النفع وبين جواز حصر المسجد الموقوفة ونحوها قلت الفرق ~~بينهما أن حصر المسجد إذا بليت لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها بخلاف ~~الشجرة العادمة النفع فإنه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها في غير المعنى ~~المقصود منها وبتقدير أن لا تصلح إلا للإحراق فالفرق PageV02P474 إمكان ~~تحصيل المقصود منها من غير بيع بالصرف إلى الموقوف عليه بخلاف حصر المسجد ~~فإنه ليس فيها موقوف عليه تصرف إليه # قوله وفي فرقه نظر فإنه حمل نقول الأصحاب المصرحة بمنع ms1060 بيع الدار ~~الموقوفة وإن تعطلت وخربت على غير الموقوفة على المسجد قوله وكلام الأصل ~~يقتضي جواز بيعها مطلقا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الذي أفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى منع بيعها مطلقا قوله وقال السبكي أي والأذرعي وغيرهما ~~قوله لأن الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي وتصرف غلة وقفه ~~حينئذ إلى الفقراء إلخ الذي تحرر لي أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله ~~الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا ~~فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء ~~والمساكين أو مصالح المسلمين قال شيخنا قاله الوالد # فرع ينقل الحاكم ما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوهما إلى غيره ~~عند الخوف عليها قوله فلو خيف عليه نقض نقض إلخ في المطلب أن المصلحة إذا ~~اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة ريعه جاز وإن لم ينص الواقف عليه ونقل ~~ذلك عن الشيخ تقي الدين أي وغيره من علماء عصره وقال السبكي الذي أراه ~~الجواز بثلاثة شروط أحدها أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف الثاني أن لا ~~يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من ~~العين لم يجز الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطيبرسية ~~في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب ~~الحرم لا حاجة بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز قوله وبناؤه بقربه قال ~~الأذرعي ويجب أنه إذا خص الواقف المسجد بطائفة وقلنا يختص بهم أن لا ينقل ~~إلا إلى مسجد خص بهم قرب أو بعد فإن لم يوجد ذلك نقل إلى غيره # قوله لما في ذلك من حفظ الوقف بل ذكر الماوردي أنه لو احتاج نحو المسجد ~~والعقار إلى عمارة يبدأ بالعقار على المسجد لما في ذلك من حفظ أصله # قوله والأشبه المنع هو الأصح # تنبيه سئل البلقيني عن ناظر صرف ms1061 شيئا كان النظار قبله يصرفونه من مرتب ~~على وظائف لم يشرطها الواقف ثم بان له أن النظار أخطئوا في صرفها وأنها ~~ليست في شرط الواقف هل يطالبه الورثة بما صرفه في المدة PageV02P475 ~~الماضية قبل تبين الحال فأجاب بأن ناظر الوقف الصارف للمال على الوجه الذي ~~يجب عليه العمل به لا يكون طريقا في الضمان بخلاف الوصي والوكيل وعدل الرهن ~~ومن جرى مجراهم لأن ولاية من ذكر ليست عامة بخلاف نظار الأوقاف وإذا كان ~~كذلك فالناظر بمنزلة الحاكم والحاكم لا يكون طريقا في الضمان فليس لأحد من ~~الذرية مطالبته بذلك وقوله فأجاب أشار إلى تصحيحه قوله بأن ناظر الوقف إلخ ~~بخط شيخنا قوله الأولى هو كذلك في بعض النسخ قوله وهو الأوجه هو الأصح قال ~~شيخنا يتجه إلحاق الدهن والحصر بذلك ولعله إنما سكت عنه في الاستدراك للعلم ~~به بالأولى قوله فإن اتهمه الحاكم حلفه أي وجوبا على قاعدة أن من توجهت ~~عليه دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلفه وجوبا قوله وظاهر أن ~~المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي قال القاضي شريح إذا ~~ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة فإنه يقبل إلا أن يكون ~~لقوم بأعيانهم فادعوا أنهم لم يقبضوا فالقول قولهم وإن كان لأقوام معينين ~~ثبت لهم المطالبة بالحساب وإن لم يكونوا معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب ~~وجهان حكاهما جدي قال الأذرعي والأقرب المطالبة وعليه العمل ويحتمل أن يقال ~~إنما يكون له ذلك عند ظهور ريبة أو تهمة لا مطلقا لما فيه من التعنت من غير ~~مقتض وقوله والأقرب المطالبة هو الأصح # قوله وعليه فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر إلخ قال الزركشي ما ~~قاله من منع فتح باب من أحد المساجد إلى الآخر غير ظاهر بل الوجه الجواز ~~لأن المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد على الصحيح في القدوة وغيرها # قوله وليس له الاقتراض دون إذنه استشكل وقيل لم لا يقترض بغير إذن الإمام ~~إذا دعت الحاجة إلى الاقتراض وجوابه أنه ms1062 إثبات دين في جهة الوقف يتعلق ~~بسائر البطون ونحوهم فلا يستقل به الناظر لأنه إنما له النظر مدة حياته ~~فاحتيج إلى من له النظر على الجميع وهو الحاكم هذا إذا لم يكن في شرط ~~الواقف الاستقراض فإن كان لم يحتج إلى إذن الإمام PageV02P476 قوله لا مكفي ~~بأب مثله سائر الأصول والفروع # تنبيه يصح الوقف على القراء ويصرف إلى كل من قرأ القرآن كله سواء كان ~~حافظا له أو لا ولا يصرف إلى من قرأ بعضه إلا أن يقول من قرأ قرآنا فيصرف ~~إلى من قرأ ولو بعض آية ولو قال على حفاظ القرآن لم يعط من نسيه بعد حفظه # قوله وتقطع منه إن رآه قال السبكي قال ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف خزانة ~~كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان ~~مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى غيره قال ~~السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك إحداث ~~كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه ويجب ~~إخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من ~~قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا # قوله قال الغزالي سواء أكانت حريرا أم لا وحيث قلنا بصحة الوقف لستوره ~~وكانت حريرا بيعت وصرف ثمنها في مصالحه قوله نقله الأصل عن فتاوى الغزالي ~~أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يجيء فيه الخلاف في النقش إلخ يفرق بينهما ~~بأن في الستور تعظيما للمسجد وبأن صرف ريعه على شرائها مقابلة مال بمال ~~بخلاف النقش والتزويق قوله قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # كتاب الهبة أصلها من هبوب الريح أي مروره قاله صاحب التنويه ويحتمل أنها ~~من هب من نومه إذا استيقظ وكأن فاعلها قد استيقظ للإحسان # قوله وآتى المال على حبه وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي من ~~البر قوله وأخبار صحيحة إلخ ms1063 والأحاديث والآثار في الهدايا كثيرة في البيهقي ~~بإسناد ضعيف تهادوا تحابوا رواه البخاري في كتاب الأدب واختلف في ضبط ~~تحابوا فقيل بالتشديد من المحبة وقيل بالتخفيف من المحاباة قال في المصابيح ~~صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا ~~فإن الهدية تذهب بالضغائن وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه تهادوا ~~فإن الهدية تذهب وحر الصدور بالحاء المهملة والراء المفتوحتين غشه ووسواسه ~~وقيل الحقد والغيظ وقيل العداوة وقيل أشد البغض قوله في الحياة زاد ~~البلقيني غير واجب ليخرج الواجب من زكاة أو نفقة أو كفارة أو نذر فلا تسمى ~~هبة # ا ه # وقد يقال لا حاجة إلى هذه الزيادة فإن الزكاة ونحوها لا تمليك فيها من ~~جهة المزكي والمكفر والناذر بل هي PageV02P477 كوفاء الدين ومن وفى دينه لا ~~يقال إنه ملك ذا المال لرب الدين وقضية كلام المصنف أن الهبة بشرط الثواب ~~لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية وبه صرح الزبيري في المسكت # قوله قال السبكي أي وغيره قوله ويجاب بأن الهدي إلخ نقل الشارح في شرح ~~البهجة وحاشية العراقي هذا الجواب عن غير الإسنوي # قوله ينبغي أن يكون صدقة أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو قصد ثواب الآخرة ~~فإن انضم إلى قصد ثواب الآخرة نقله إلى مكانه فهو هدية وصدقة فإن قصد مع ~~ذلك التودد فهبة أيضا ولو بعث شيئا إلى شخص واختلفا فيه فإن تلفظ حالة ~~البعث بالإهداء أو العارية أو الأمانة أو غيرها فالحكم للفظ وإن لم يتلفظ ~~فالحكم لقصده إن كان له عليه شيء ويصدق بيمينه وإلا فالمبعوث إليه ولو دفع ~~إليه ولم يبعث فالقول للدافع ولو قال المبعوث إليه أرسله هدية وقال الرسول ~~بل وديعة صدق بيمينه # قوله ويلزمهم أنه لو ملك غنيا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله بالمعنى الأخير أي بإيجاب وقبول # قوله بالمعنى الأول أي تمليك بلا عوض # قوله كسائر التمليكات فتنعقد بإشارة الأخرس وبالكتابة ولو من ناطق وكتب ~~أيضا في فتاوى القفال لو ms1064 جهز بنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ مع القبض ~~ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إن ادعته وفي فتاوى القاضي حسين لو نقل ~~ابنته وجهازها إلى دار الزوج فإن قال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها وإن لم ~~يقل فهو عارية ويصدق بيمينه فالحاصل أن التجهيز بمجرده ليس بتمليك وفاقا ~~ومع اللفظ تمليك لكن قول الأب هذا جهاز ابنتي إقرار بالتمليك وليس بتمليك # ولو وهبت ليلتها من ضرتها لم يشترط قبولها وقوله في فتاوى القفال إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالحاصل إلخ # قوله وملكتك بلا ثمن وأطعمتك هذا فاقبضه قوله ورضيت أو أجبت قوله ويستثنى ~~من اعتبارهما الهبة الضمنية وما إذا وهبت نوبتها من ضرتها على الأصح وما لو ~~اشترى حليا لولده الصغير وزينه به فإنه يكون تمليكا بخلاف ما لو اشترى ~~لزوجته فإنه لا يصير ملكا لها قاله القفال # والفرق أنه له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن ~~الملقن وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا إذا كانت الهبة لمن ليس له ~~أهلية القبول وكانت من الأب أو الجد تولى الطرفين وهل يحتاج إلى لفظي ~~الإيجاب والقبول أم يكفي أحدهما وجهان كما سبق في البيع # ا ه # وما لو قال اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلا وما تخلعه الملوك على ~~الأمراء والقضاة ونحوهم # PageV02P478 قوله ويقبل للصغير وليه لو قال لابنه الصغير وهبتها منك بطل ~~الإيجاب قوله وجهان كالبيع أصحهما الصحة ورجحها أبو شكيل وفرق بما ذكره ~~الشارح وجزم بها في الإحياء وصوبها الدميري لما روى أحمد أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أهدي له سمن وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورد الكبش # قال شيخنا قد ينازع في الاستدلال بذلك إذ كلامنا في الهبة وما في الحديث ~~في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما إذا انضم إلى ~~الهدية ما يقتضي كونها هبة أيضا كأن قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها ~~إيجاب وقبول # كاتبه قوله لختان ولده أي الصغير ms1065 أو المجنون أو السفيه قوله فالهدايا ~~المطلقة للأب قال الأذرعي فإن كانت مما يصلح للصبي خاصة فله قوله فإن تناول ~~منه واقتضت ذلك فعارية ورجح البلقيني أي كالسبكي أنه يكون هبة للمنفعة فلا ~~يضمنه قال كما أن هبة منافع الدار لا تكون إعارة للدار على الأرجح ويفرق ~~بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا ش قوله فالوجه أمانة هذا يؤخذ من قول ~~المصنف إن جرت العادة برده فإنه يشمل ما إذا اطردت به وما إذا اضطربت فيه ~~ولهذا عبر عما يعتبر فيه اطرادها بقوله والعادة ذلك أي لا غيره قوله في ~~كلام القاضي ما يفهم الأول والراجح الثاني قوله لزمه رده وجهه القاضي أبو ~~الطيب بأن الكتاب غير مقصود وإنما المقصود ما فيه فهو كطبق الهدية قال وكذا ~~لو أهدي إليه ماء ورد في قارورة فحكم القارورة كالكتاب وكتب أيضا ولا يلزمه ~~كتابة الجواب إلا أن يكون الكاتب واجب الطاعة كالأب والحاكم ولو كان فيه سر ~~لم يجز للمكتوب إليه إذاعته وإطلاع الغير عليه ولا على الصحيفة لقوله صلى ~~الله عليه وسلم من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار رواه ~~أبو داود ولو قرأ المكتوب إليه الكتاب وألقاه أو وجد في تركته لم تحل أيضا ~~قراءته لاحتمال أن يكون فيه سر للكاتب لا يجب الاطلاع عليه PageV02P479 ~~قوله والظاهر أنه يملكها في الشقين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فظاهر أنه ~~كالشق الأول أشار إلى تصحيحه قوله على ما اقتضاه كلامه إلخ بحمل كلام ~~المصنف على التشبيه فيه بما بعد إلا قوله قال الإسنوي والصحيح أن له صرفها ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن وهب له بشرط أن يشتري إلخ تفسد الهبة والوقف ~~بكل شرط يفسد البيع قوله أفاد السبكي وغيره أنه محمول على الغالب أشار إلى ~~تصحيحه # قوله ويلغو الشرط قال البلقيني وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود ~~الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ولعل المعنى فيه كما قال في البحر أن ~~الشرط المذكور ليس على ms1066 المعطى بل على ورثته ولا حق لهم الآن وإذا لم يكن ~~الشرط مع المعقود معه لم يؤثر العقد وفرق أبو إسحاق المروزي بين الشروط ~~الفاسدة في البيع وبين الشرط هنا بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن فإذا ~~بطلت سقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل وليس في العمرى ثمن فصحت قال ~~السبكي وقضية هذا الفرق أنه لو قيد الهبة بالشرط المذكور صحت كالعمرى وهو ~~كذلك وفرق ابن سريج بأن هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل ~~هبة الأب لابنه ويضر البيع # تنبيه مقتضى إطلاقهم كالخبر أنه لا فرق في المعمر والمرقب بين أن يكونا ~~عالمين بمدلول هاتين اللفظتين شرعا وأن لا يكونا كذلك وهو واضح PageV02P480 ~~قوله فما جاز بيعه جازت هبته يستثنى منه ما لو استولد الراهن الأمة ~~المرهونة أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز له بيعها للضرورة ولا يجوز له هبتها ~~لا من المرتهن ولا من غيره قوله وما لا يجوز بيعه كمجهول إلخ يستثنى من ~~المجهول ما سومح به في مواضع كاختلاط الثمار والحجارة المدفونة والصبغ في ~~الغصب ونحو ذلك وفي فرائض الرافعي لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو ~~أو تفاوت جاز ولا بد أن يجري بينهم تواهب وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهل ~~لكن يحتمل للضرورة فلو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهب لهم على جهل بالحال ~~جاز قال الإمام ولا بد من لفظ الهبة فلو كان فيهم محجور عليه كزوجة صغيرة ~~صالح عنها وليها ولا يجوز نقصها عما بيدها فلو كانت إحدى ثمان فليس له ~~الصلح على أقل من ثمن الموقوف ا ه ومن هذا اختلاط حمام البرجين واختلاط ~~الصبرتين والمائعين ونحو ذلك ولو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي ~~أو تأكل فإنه يجوز له الأكل دون الأخذ والإعطاء لأن الأكل إباحة وهي تصح ~~مجهولة بخلافهما قاله العبادي قال ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما ~~شئت لا يزيد على عنقود واحد لأنه أقل ما ms1067 يقع عليه الاسم واستشكل وفي فتاوى ~~القفال لو قال ادخل بستاني وأبحت لك أن تأخذ من ثماره ما شئت كان إباحة ~~قوله كما أشار إليه الرافعي حيث قال إن إيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع ~~قوله لا يجوز بيعها وتجوز هبتها أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الدقائق بلا ~~خلاف # قوله بمعنى نقل اليد عنه إلخ كلام الماوردي في أول الدعاوى صريح في جواز ~~التملك كما قاله في الدقائق قال الزركشي وهو المتجه المعتضد بالدليل فإنه ~~تجوز الصدقة بتمرة وهي نوع من الهبة قوله فتجوز هبة أرض مزروعة إلخ قال ~~الجرجاني حكم الهبة في الاستتباع حكم البيع فما تبع فيه تبع فيها قوله رجح ~~منهما الرافعي وغيره المنع وهو الأصح قوله وأجاب ابن الرفعة بأنها لا ~~تخالفه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم في الاستقصاء بالبطلان قوله لم يصح ~~كالبيع أما هبة الكلب ونحوه على إرادة نقل اليد لا التمليك فجائزة قوله ~~وهبة الدين إبراء لا تحتاج قبولا مثله التصدق به عليه PageV02P481 قوله ~~وقيل صريحة جزم به المصنف كأصله في باب تشطير الصداق قوله وهبته للأجنبي ~~باطلة وقيل تصح ونقلوه عن النص وجعله في الشامل الأقيس لأن الذمم تجري مجرى ~~الأعيان بدليل صحة البيع والشراء فيها والخلاف مبني على جواز بيعه لغير من ~~عليه إن صح فالهبة أولى وإلا فوجهان أصحهما المنع وقيده صاحب البيان وغيره ~~بالمستقر وقيده بعضهم بكونه على باذل د والمعتمد البطلان فقد تقدم أن هبة ~~الموصوف لا تصح قال في الخادم وجهه أن الملك في البيع لا يترتب على القبض ~~بخلاف الهبة وهبة ما في الذمة لا يمكن تمليكه # قوله وفي رواية أنه أهدى للنجاشي مسكا أي ثلاثين أوقية قوله بالإذن فيه ~~أي بعد العقد فلو قال وهبتك هذه وأذنت لك في قبضها فقال المتهب قبلت صح ~~العقد ولا يكفي ذلك الإذن هذا في غير الضمني أما هبة الضمني ك أعتق عني ~~فأعتقه فإنه يعتق عنه ويسقط القبض وقال الأذرعي يحصل الملك فيها بالقبض ~~التقديري ms1068 # فرع لو علق عتق عبده بهبة فوهبه ولم يقبضه المتهب ففي عتقه تردد والراجح ~~أنه لا يعتق لأن مقصود الهبة لم يحصل ولأن المقصود من تعليق عتقه بهبته عدم ~~التبرع به على الغير وذلك حاصل عند عدم القبض قوله وظاهر أن لولي المتهب ~~القبض أشار إلى تصحيحه قوله فإن رجع في الإذن إلخ لو اتفقا على الإذن لكن ~~قال الواهب رجعت قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده فالقول قول المتهب لأن ~~الأصل عدمه على قياس ما جزم به الرافعي في نظيره من الرهن ولو أقبضه ثم قال ~~قصد به الإيداع أو العارية فأنكر المتهب فقياس الرهن أيضا تصديق المتهب ~~لقوة يده بالملك لكن في الاستقصاء لو اختلفا في صفة الإذن فقال الواهب أذنت ~~لك في قبضه على وجه الوديعة وقال المتهب بل على وجه الهبة فالقول قول ~~الواهب لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله فكذلك إذا اختلفا في ~~صفته قال شيخنا قد يقال هذا لا يعارض المسألة الأولى لأن فيها وافق القابض ~~على قبضه عن جهة الهبة ولكن ادعى الرجوع قبله وهنا لم يسلم له قبضه عن ~~الهبة كاتبه # قوله قال الزركشي أي وغيره وينبغي أن يكون جنون الواهب إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي فيما لو مات الواهب ولا يرثه إلا بيت المال ~~هل يقوم الإمام في الإقباض مقام الوارث الخاص لم أر فيه شيئا وكلام الكتاب ~~قد يفهم المنع وينقدح أن يقال إن كانت تلك العين لو كانت ملكا لبيت المال ~~كان للإمام أن يملكها المتهب كان له إقباضه إياها وإلا فلا وقوله وينقدح أن ~~يقال إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن مات المهدي أي أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه أو فلس ولو ~~اختلفا فقال رجعت عن الإذن قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده قال الأذرعي ~~فالظاهر أن القول قول الواهب ويحتمل خلافه إذ الأصل عدم الرجوع قبله ويحتمل ~~تخريجه على الخلاف في تعارض الأصلين قال شيخنا ms1069 والثاني أوجه # قوله بأن رضي بتسليم نصيبه أيضا إلخ لو استبد المتهب بالقبض صح وأثم ~~PageV02P482 وضمن نصيب الشريك # قوله ولو مع الملك والموهوب في يده قوله وخرجت منه إليه أو ملكه قوله ~~وقوله وهبته له وأقبضته له إقرار بالجميع ولو قيل له وهبت لفلان وأقبضته ~~فقال نعم كان إقرارا بهما # الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب قوله نعم إن تفاوتوا حاجة ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الزركشي ولو كان أحدهم ذا فضيلة بعلم أو ~~ورع فالظاهر أنه لا بأس بالتخصيص ولو كان له أولاد وأحفاد فهل تشرع التسوية ~~بين الجميع أو يختص بها الأولاد أو يفرق بين أن يكون والد الحافد موجودا أو ~~ميتا قال الأذرعي لم أر فيه نصا قال الغزي والظاهر الأول قال والدي والظاهر ~~الثاني ويظهر أن الثالث أقرب من حيث المعنى فس قوله فلا يكره رجوعه فيها أي ~~عطيتهم قوله قال الإسنوي وهو مردود إلخ ما ذكره الإسنوي بيان لما أجمله ~~الأصل وقال الأذرعي يشبه أن يقال إن كان الأب محتاجا إلى الرجوع لنفقة عيال ~~أو دين لم يكره بل ينبغي أن يندب إن كان الولد غنيا عنها وإلا نظر إن كان ~~الولد بارا كره الرجوع للإيحاش وكسر القلب إلا أن يعلم رضاه بقول أو قرينة ~~حال ظاهرة فلا وإن كان عاقا لكنه لا يصرف الموهوب في المعاصي ولا يستعين به ~~عليها أنذره فإن رجع عن العقوق كره الرجوع وإن أصر لم يكره إلا أن يعلم أن ~~الرجوع يزيده عقوقا ففيه نظر وإن كان يصرف الموهوب في المعاصي أو يستعين به ~~عليها كسيف يقطع به الطريق أو فرس يركبه لذلك لا محالة ولو رجع الأب عن ~~الهبة لانكف عن ذلك فالوجه وجوب الرجوع إذا تعين طريقا إلى كفه عن المعاصي ~~وهذا واضح وعليه يظهر تحريم هبة من يعلم أنه يصرف ذلك في المعاصي لا محالة ~~ويكفي في ذلك غلبة الظن وقوله قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله ms1070 فالوجه وجوب الرجوع قوله قال الزركشي وقضية كلامهم إلخ ~~الأقرب أنه يستحب التسوية بينهم # قوله للأب وكذا سائر الأصول لا غيرهم الرجوع قال البلقيني إنما يرجع في ~~الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالى وأما المتصدق بها الواجبة في ~~زكاة أو فدية أو كفارة فلا وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوعا وهو فقير أو ~~غني لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته تخريجا ~~ولم أر من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف بالأكل أو ~~بإهدائه أو بالتصدق به على غيره ع قال في الأنوار ولو أعطاه لحم الأضحية أو ~~الزكاة أو وقف عليه شيئا فلا رجوع ا ه ولو وهب لأولاده هل يكره تخصيص البعض ~~بالرجوع كالهبة أو لا لأن الخبر ورد في الإعطاء وجهان حكاهما في البحر قال ~~شيخنا أوجههما الكراهة إلا إن وجد مقتض لها أخذا مما مر كاتبه # تنبيه لو أقر بعين لولده ثم ادعى أنه كان وهبها له وقصد الرجوع هل يصدق ~~وجهان أحدهما نعم به أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي PageV02P483 ~~والثاني لا وبه أفتى أبو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال ~~إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن رجع أو بالملك المطلق فلا # ا ه # وقال القاضي حسين في التعليق لو أقر بأن هذه العين ملك ابني في يدي أمانة ~~ثم ادعى أن المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد وقال في ~~فتاويه إنه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسألة وظاهر كلام الرافعي وغيره ~~أنه لا فرق بين كونها في يد الأب أو الولد ولا بين الولد الكبير والصغير ~~قال الأذرعي متى ظهرت قرينة حال على صدق الأب بأن كان ذلك المقر به معروفا ~~به وأنه ملكه أو كان الابن فقيرا لا يعرف له مال من إرث ولا غيره أو ما ~~أشبه ذلك من القرائن الظاهرة فالوجه تصديق الأب قال شيخنا هو كما قال قوله ~~فيشبه أن ms1071 يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إنما تورث بتبعية المال وهو لا ~~يرثه مراده بالمال الموهوب فإن لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه # قوله أو بيع لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار أو لا وفيه ~~احتمال على قول الملك له وسواء باعه من أجنبي أو قريب لا يثبت الرجوع في ~~حقه للواهب ومقتضى إطلاقه الامتناع بالبيع ولو كان الخيار للولد متى كان ~~الخيار للولد أو له وللمشتري لم يمتنع الرجوع قوله قال الزركشي أي وغيره ~~وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم قوله وبجناية فلو قال ~~أفديه وأرجع مكن جزما كما سيأتي قوله ولا يفسخها إن رجع ينبغي أن يكون ~~الأجرة بعد الرجوع للمتهب والفرق بينه وبين رجوع البائع بالتحالف أن العقد ~~هناك يرفع من أصله على وجه وعلى كل حال ففيه نظر # ا ه # قد تقدم في كلام الشارح في الكلام على الرد بالعيب الجزم به وقوله ينبغي ~~أن تكون الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لما فيه من إبطال تصرف المتهب فرق ~~بينهما بأنه لا يؤمن خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن لأنه فسخ العقد ولا ~~يقع موقوفا بخلاف بذل الأرش لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما ~~بذله له وإلا رجع عليه PageV02P484 قوله أصحهما في تعليق القاضي الأول هو ~~الأصح قوله قال البغوي هذا إذا ضمنا إلخ حكاه الأصل حكاية الأوجه الضعيفة ~~ولهذا جرى الأصفوني وصاحب الأنوار وابن الرفعة وغيرهم على الأول قوله وهو ~~قياس ما قالوه في الفلس والأصح ما جرى عليه المصنف وجزم به صاحب الحاوي ~~الصغير وغيره والفرق أن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية ~~واستهلاك المبيع مثلا لا يسقط به حق البائع فإنه يضارب بثمنه فلذا رجع في ~~الزرع والفرخ لأنهما حدثا من عين ماله أو هما عين ماله اكتسبا صفة أخرى ولو ~~نذر لولده شيئا أفتى الفقيه جمال الدين البصال بأنه ليس له الرجوع وقال ~~الأزرق في نفائسه إنه الصواب وهو مقتضى ms1072 ترجيح الروضة حيث قال والصدقة ~~المنذورة كالزكاة والدين على المشهور وكما لا يرجع فيما وهبه من لحم ~~الأضحية وقال غير البصال من فقهاء عصره بالرجوع # فرع ملكت امرأة شيئا من ملكها لابنتها الصغيرة وأقرت أنها ملكتها ذلك ~~بإذن أبيها صح وتؤاخذ بإقرارها # قوله يحصل الرجوع ب رجعت إلخ ذكر البندنيجي تبعا للشيخ أبي حامد أن كل ما ~~كان رجوعا في الفلس كان رجوعا في الهبة وما لا فلا قوله وبه وبامتناع ~~التفاسخ جزم صاحب الأنوار فقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الغزي ~~في أدب القضاء مثل عبارة الأنوار لأن صيغة الإقالة إنما تستعمل في ~~المتقايلين ولا تقايل هاهنا # قوله وإذا قيدها أي الهبة بأن قال وهبتك بكذا وخرج بلفظ الهبة ما في ~~معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به البيع كما جزم به صاحب التعليقة وغيره ~~تبعا لأبي علي الطبري وغيره وقد جزم به المصنف فيما مر وقال ابن كج لا يبعد ~~عندي جوازه PageV02P485 قوله أو لا فتكون أمانة فلا يضمن الدار لو انهدمت ~~قوله وهو استيفاؤها فيه إشكال وهو أن استيفاءها إتلاف لها فكيف يملكها بعد ~~تلفها قال شيخنا يجاب بأنه باستيفائها تبين أنه ملكها قبيله وله نظائر ~~كاتبه # قوله بقبض الدار واكتفي في الإجارة بقبض العين لأن ذلك لأجل استقرار ~~الأجرة والتصرف في المنفعة قوله وبه جزم الماوردي وغيره وقال في المهمات ~~ذكر الرافعي في الإقرار ما يرجح أنها عارية فإنه جعل قوله هذه الدار لك هبة ~~سكنى إقرارا بالعارية # ا ه # فقوله وهبتك سكناها إنشاء للعارية قوله ورجح ابن الرفعة والسبكي ~~والبلقيني الثاني وهو الأصح وبه أفتيت # قوله لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم ~~يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع قوله صدق المتهب بيمينه لأن الأصل الصحة وقال ~~الماوردي القول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم اللزوم فلو أقاما بينتين ~~على ذلك فالقياس تقديم بينة الوارث لزيادة العلم إلا أن تفصح بينة المتهب ~~بأنه عوفي من ذلك المرض ثم ms1073 توفي من مرض آخر وفي فتاوى القفال أنه لو وهبه ~~عبدا في مرضه ثم مات ثم اختلفا فقال الوارث مات من ذلك المرض وقال المتهب ~~بل اندمل ثم مرض ثم مات ينظر فإن كان ذلك المرض مخوفا فالقول قول الوارث ~~وإلا فالقول قول المتهب غ وفي فتاوى القفال أنه لو شهد اثنان بأن فلانا وهب ~~هذا من فلان يوم كذا وآخران بأنه وهبه يومئذ وهو مريض فبينة المرض أولى وفي ~~فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم ~~كذا وآخران بأن زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه قال إن ~~لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون أولى لأن معها زيادة علم وإن كان يجن ~~أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان # ا ه # وقد أفتى النووي وغيره من الشافعية وغيرهم بأن بينة مرض الموت مقدمة كما ~~أفتى به القفال وغيره # PageV02P486 # | كتاب اللقطة # إنما ذكرت بعد الهبة لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرها في التنبيه بعد ~~إحياء الموات لأن كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب القرض كان مناسبا ~~لأنها يسلك بها مسلكه والشرع أقرضه للملتقط قوله بضم اللام وفتح القاف هو ~~المشهور قال الأزهري هو ما سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواة ~~الأخبار قوله ويقال لقاطة نظمها بعضهم في بيت فقال لقاطة ولقطة ولقطه ولقط ~~ما لاقط قد لقطه قوله وشرعا ما وجد أي في موضع غير مملوك قوله من حق ضائع ~~إلخ شمل ولد اللقطة وما ضاع من مستعير أو مستأجر أو أجير أو غاصب أو نحوهم ~~وما لو وجد مالا إسلاميا مدفونا وكتب أيضا عرفها بعضهم بقوله ما وجد في ~~موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مستحقه لسقوط أو غفلة أو نحوها لغير ~~حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة ولا يعرف الواجد مستحقه قوله اعرف عفاصها ~~ووكاءها قال في فتح الباري واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء ~~أظهرهما ms1074 الوجوب لظاهر الأمر وقيل تستحب وقال بعضهم تستحب عند الالتقاط وتجب ~~بعده قوله وإلا فشأنك قال شيخنا هو بالنصب على الإغراء قوله كما لا يجب ~~قبول الوديعة علم من هذا التشبيه أن محله إذا لم يتعين عليه أخذها فإن تعين ~~عليه بأن لم يكن هناك غيره لم يجز له تركها كما في الوديعة بل الوجوب هنا ~~أولى لأن الوديعة تحت يد صاحبها ومثله ما إذا غلب على ظنه ضياعها ولم تكن ~~عليه مشقة في أخذها كاحتياجها إلى علف وإصطبل وقال ابن سريج وأبو إسحاق إن ~~غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا فلا وحملا النصين على ذلك ونسب ~~الماوردي هذا إلى الجمهور وقالا لا يتحقق القول بعدم الوجوب في هذه الصورة ~~عن أحد ولا ينبغي أخذه من إطلاق النصين وتصرف الأصحاب فيهما وقوله بل ~~الوجوب هنا أولى إلخ فيه نظر فإن الرافعي لما حكى الإطلاق المذكور قال وهو ~~محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي على أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف ~~منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض # ا ه # هذا لا يتأتى في اللقطة فس قال شيخنا يجاب بتأتيه فيها أيضا بأن لم يوجد ~~من تحفظ إلا به مع وجود حاكم وغيره تضيع بأخذه فتعين عليه أخذها مع وجود ~~غيره كاتبه # قوله وتستحب لأمين يثق بنفسه فإن لم يثق بأمانة نفسه لم يستحب له لما ~~يخاف من الخيانة وصورتها أنه أمين في الحال لكنه يخاف في المستقبل أن لا ~~تستمر أمانته والمسألة نظير تولية القضاء لمن هو في مثل هذه الحالة والأصح ~~أنه يجب عليه والفرق أن مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة أما إذا لم يعلم ~~من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها قوله لما فيه من البر ولأنها أمانة أو ~~كسب وكل منهما لا يجب ولأنه أخذ مال على وجه الأمانة كالوديعة # قوله والإشهاد مستحب لا واجب لأن كل مال جاز للواجد أخذه لم يلزمه ~~الإشهاد عليه كما في الركاز قوله كما جزم به ms1075 النووي في نكته PageV02P487 ~~قال الجبلي والنووي في نكته متى غلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها منه ~~السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون أمانة في يده أبدا وللإشهاد ~~فائدتان أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فإذا أشهد لم يقدر على ذلك وأنه قد يموت ~~قبل مجيء صاحبها فيأخذها الواجد قوله والترجيح من زيادته وقال البغوي إنه ~~المذهب وعامة الأصحاب عليه قوله ويصح التقاط ذمي إلخ وهل المعاهد والمستأمن ~~إذا جاءانا كالذمي قال الأذرعي لم أر فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي ~~لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله قال الزركشي الظاهر أن المعاهد والمستأمن ~~كالذمي # ا ه # وجزم به الدميري وهو الراجح قوله وتنزع منهم قال في الخادم ينبغي تقييد ~~الفاسق بغير الإمام الأعظم لأن الإمام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا ~~تنزع منه # قوله قال في الأنوار وأجرة العدل من بيت المال إلا إن أرادوا التملك فهي ~~عليهم قوله وهل الإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط وجهان أصحهما نعم قوله ~~ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة ~~تمكن مطالبته متى جاء المالك مع أن التقاطه اكتساب يستعين به على أداء ~~نجومه قوله وهي بين السيد ومبعض التقطها قال شيخنا ظاهر عبارته صحة لقطة ~~المبعض مطلقا من غير إذن والتفصيل في المهايأة وعدمها في التملك فقط لكن ~~الأقرب أنه مع المهايأة في نوبة سيده كالقن قوله وشرط الإمام إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي إلخ قوله الظاهر منهما الثاني هو الأصح قوله ~~قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو عجز نفسه قبل التمليك إلخ ~~قال شيخنا علم من ذلك أنه لو عجز نفسه بعد التملك انتقلت إلى سيده # قوله بخلاف زكاة الفطر إلخ الأصح دخول زكاة الفطر في المؤن النادرة فتكون ~~على صاحب النوبة كما جزم به المصنف في بابها قوله وينزعها الولي من الصبي ~~إلخ يجوز للولي ولغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على ms1076 وجه الالتقاط ~~ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي والمجنون من الضمان ~~PageV02P488 قوله ولعل هذا مستثنى من ذاك أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو ~~الأقرب بل قد يقال إنه داخل في كلامهم حيث قالوا مؤنة التعريف على المالك ~~ما لم يرد التملك وإرادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه ~~لها لأنه على خلاف الأحظ له وإن قام مقامه في تملكها له كاتبه # قوله كذا قاله الزركشي الأشبه خلافه لتقصيره قوله لا التلف ولو بتفريط ~~منه قوله بلا تقصير منه إلخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان الصبي بالتلف ~~في يده بتقصير وليس كذلك قوله لكن السفيه يصح تعريفه وتملكه وفي إبقاء ~~اللقطة بيده وهو أمين وجهان أصحها جوازه كالعبد قوله كجلد ميتة أي وكلب # تنبيه قال الزركشي التعبير بالمملوك يخرج صورا منها الموقوف والموصى ~~بمنفعته أبدا ولم أر فيه نقلا ويحتمل جواز التقاطه لتملك منافعه كما قلنا ~~في الكلب والأقرب أنه إذا علم وقفيته ولم يعلم مصرفه جاز كالمنقطع الآخر ~~ولا يتملك # ا ه # فيه نظر من وجهين أحدهما الموصى بمنفعته أبدا فلا يكون مملوك الرقبة وهو ~~مملوك المنافع وإن خرج من كلام المصنف الثاني إذا جوزنا التقاط الموقوف ~~لتملك منافعه فما وجه منع الالتقاط للمنقطع الآخر # قوله ويمتنع حيث يمتنع بأن تحل له قال الزركشي وينبغي أن يقال يعرف وبعد ~~الحول تباع ويتملك ثمنها كماله بيع ما يتسارع إليه الفساد ثم يتملك ثمنه ~~بعد المدة قوله أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا يعرف الرق بعلامة ~~كعلامة الحبشة والزنج قاله الفارقي وكذا التمجس أو يعرف رقيقة مجوسية ثم ~~يجهل مالكها ثم يجدها ضالة وكذا معرفة المحرم بهذا وغيره قوله من صغار ~~السباع المراد بصغار السباع الذئب والنمر والفهد كذا نقله الزركشي عن ~~الجرجاني وغيره لكن في الكفاية صغار السباع مثل صغار الثعالب وابن آوى ~~وأولاد الذئب ونحو ذلك # ا ه # وقضيته أن الذئب الكبير من كبار السباع وكذا النمر وصرح الإمام بأن النمر ~~من كبارها فقال وكبار ms1077 السباع كالأسد والنمر وهو الظاهر فس الأول محمول على ~~النمر الصغير والثاني على الكبير قوله وتملكه بعد التعريف فلا يتملكه قبل ~~التعريف قوله وله أكله في الحال قال الرافعي وإنما جاز أكل الشاة للحديث ~~قال السبكي في الحديث تصريح بالأكل قبل التعريف # ا ه # ويمكن أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هي PageV02P489 لك ~~يقتضيه لأنه أضافها إليه وهي تلائم الملك وحمله على أنها تصير له بعد ~~التعريف بعيد قوله أولى من الثانية لأن فيها حفظ العين على مالكها قوله ~~والثانية أولى من الثالثة لأن البيع يتوقف استباحة الثمن فيه على التعريف ~~وفي الأكل تتعجل الاستباحة قبله قوله قال لأنه لا فائدة فيه في الصحراء قال ~~شيخنا فلا يعرف فيها فإذا جاء العمران عرفها قوله كما بحثه في المهمات ~~قياسا على ما يمكن تجفيفه فإن الشيخين صرحا باعتبار الغبطة فيه وإن اعتبرا ~~هنا بالتخيير وقالا إن الخصلة الأولى أولى ثم الثانية ونقل غيره أن ~~الماوردي صرح به في خصلة البيع فقال يجوز إن كان فيه أحظ # قوله ولا يستقرض قال شيخنا ربما يفرق بين هذا وبين كونه ينفق عليه بإذن ~~الحاكم مع كونه قرضا على المالك بأن هذا غاية ما يمكن حفظا للروح بخلاف ~~اقتراضه من أجنبي فإن المقترض في يده أمانة قبل إنفاقه فلربما تلف ويصير ~~دينا مع عدم انتفاعه به ولا كذلك إنفاقه هو فلا يصير دينا حتى ينفقه ~~فافترقا كاتبه # قوله ولو التقط كلبا عرفه سنة لأن مصلحته دائمة فهو ككثير المال ولهذا ~~قال العلماء يعرفه سنة # قوله وكان في أرض غير مملوكة وإن كان للواجد فسبله خلافا لبعض المتأخرين # الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح # قوله فإن أخذها للحفظ فهي أمانة قال الأذرعي والظاهر أن ما سبق من جواز ~~التقاط الفاسق والصبي ونحوهما في لقطة التملك خاصة أما لقطة الحفظ فمختصة ~~بالثقة الأمين المسلم ولم أر ذلك نصا ولكنه ظاهر # ا ه # وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P490 قوله لكن لو سلمها للحاكم ~~برئ محله ms1078 في الأمين فإن لم يكن أمينا فسلمها له كان ضامنا قطع به القفال في ~~الفتاوى وهو ظاهر قوله فلو أقلع وعرف ليتملك جاز وفارق ما لو تعدى المودع ~~في الوديعة ثم ترك الخيانة فإنه لا يعود أمينا إلا باستئمان جديد من المالك ~~بأن ذاك عقد جائز فلا يعود إلا بعقد جديد # قوله قال ابن الرفعة أي يجب قال في التتمة وإذا أخذ اللقطة فعليه في ~~الوقت أن يطلع عليها ويتأملها حقيقة التأمل ليعرف الجنس والنوع والصفة ~~والقدر وزنا أو عددا أو يتأمل ظرفها والخيط المشدود عليها وعبارة المقنع ~~وكل من التقط لقطة فعليه أن يعرف ستة أشياء وعبارة الصيمري في شرح الكفاية ~~ومتى أخذها لزمه سبعة أشياء وعد منها الإشهاد عليها وصرح غيرهم بوجود ذلك ~~وعبارة كثيرين وعليه كذا وكذا فحصل في إيجاب ما ذكره المصنف وجهان أصحهما ~~الاستحباب ولا شك أنه لا بد من معرفتها إذا انتهى الحال إلى التملك وقول ~~الرافعي في الشرحين والنووي في الروضة وينبغي أن يعرف إلخ ظاهر في أن ذلك ~~مستحب قوله وقال الأذرعي وغيره أي كالسبكي أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال ~~الأذرعي ولا شك أنه لا بد منها إذا انتهى الحال إلى التملك قوله أو عدد أو ~~ذرع # قوله ويجب التعريف سنة لو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف فهل يبني ~~وارثه على ما مضى أو يستأنف لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف كما في حول ~~الزكاة لا يبني الوارث على أصح القولين قاله البلقيني قال أبو زرعة والأرجح ~~البناء لحصول المقصود به وأما الزكاة فقد انقطع حول المورث بخروج الملك عنه ~~بموته فيستأنف الوارث لابتداء الملك # ا ه # وهذا هو المعتمد وسيأتي في الكلام قريبا أن الأذرعي نقله عن الأصحاب قوله ~~ولئلا يكون عدم التعريف كتمانا للحق ولا يقال إن ربها ينشدها فيعلم به ~~آخذها للحفظ لأنها قد تسقط من عابر سبيل ومن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو ~~جنون أو موت أو غيرها قوله والغزالي أي والبغوي وهو الراجح قوله وصححه ms1079 في ~~شرح مسلم قال الزركشي وظاهر كلام الماوردي الجزم به وقال الأذرعي إنه ~~الصحيح # قوله وقال السبكي بل الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيجمع بينهما إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله ولا يشترط الفور محله ما لم يغلب على ظن الملتقط أن التأخير يفوت ~~معرفة المالك وإلا وجب البدار ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف أتمها ~~وارثه ووجه اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها وتمضي فيها الفصول ~~الأربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا ~~لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثنى من اعتبار السنة لقطة دار الحرب ~~فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها # PageV02P491 هناك فإن لم يجد من يعرفها ردت إلى المغنم وقوله وإلا وجب ~~البدار أشار إلى تصحيحه قوله وقيده الإمام بما إذا لم يكن يؤدي ذلك إلى ~~نسيان أشار إلى تصحيحه قوله فينادي كل يوم مرتين إلخ قال صاحب الذخائر ~~يحتمل أن تجعل السنة أرباعا ثلاثة أشهر كل يوم مرتين وثلاثة أشهر كل يوم ~~مرة وثلاثة كل أسبوع مرة وثلاثة أشهر كل شهر مرة أي وجزم به الكوهكيلوني ~~وقال بعض المتأخرين يعرف كل يوم مرتين حتى يشتهر بين الناس أن بيده لقطة ~~يعرفها فإذا اشتهر ذلك انتقل إلى تعريفها كل يوم مرة حتى يتقرر أن الذي ~~يعرفه كل يوم مرة هو ما كان يعرفه في كل يوم مرتين فإذا تقرر ذلك انتقل إلى ~~تعريفها كل أسبوع حتى يتقرر أنها التي عرفها أولا فإذا تقرر ذلك عرفها في ~~كل شهر مرة # ا ه # وذكر المتولي أنه يعرف في الأسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين أو ثلاثة ~~وبعده أسبوعا أو أسبوعين كل يوم مرة أو كل يومين مرة ثم في بقية السنة يعرف ~~في كل أسبوع مرة أو مرتين على حسب ما يتفق له وقال البغوي لا تجب المداومة ~~بل العادة في الأسبوع الأول في كل يوم مرتين ثم في كل يوم مرة ثم في كل ~~أسبوع مرة وقال الماوردي وعليه أن يشيع ms1080 في كل يوم بالنداء عليها مرتين أو ~~ثلاثة حتى تصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها وقال غيره في الأسبوع الأول كل ~~يوم وفي الثاني كل يومين وفي الثالث مرة ثم في كل شهر مرة على التتابع وقال ~~الروياني في كل شهر مرتين وقال القاضي حسين والخوارزمي يعرفها في الأسبوع ~~الأول كل يوم مرتين طرفي النهار وفي الثاني كل يوم مرة ثم في كل أسبوع ~~مرتين ثم في كل شهر مرة قال الأذرعي وهذه العبارات متقاربة وهم متفقون على ~~أن المعتبر في ذلك العرف والمقصود أنه لا ينسى أنه تكرار لما سبق من ~~التعريف # وسبب الاضطراب اضطراب العرف أو اختلافه باختلاف النواحي وظاهر عبارة ~~البغوي والماوردي أنه لا يجزئ أقل مما ذكراه # ا ه # وفهم من قوله كل يوم أنه لا يعرف ليلا وهو كذلك قوله فلو استوفاه ضمن قال ~~شيخنا ويفارق ما مر من أنه لو أشهد على جميع صفاتها كره ولم يحرم ولم يضمن ~~بأنه ثم بالغ في الحفظ إلخ ولا كذلك هنا # قوله وقضية كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله التعريف في الأسواق إلخ ولا يكفي تعريفها أوقات الخلوات قوله ويجوز ~~في المسجد الحرام قال ابن العماد والمراد أنه يستثنى المسجد الحرام في أيام ~~الحج لاجتماع الناس فيه قوله لكن المنقول الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويجب أن يكون محل التحريم إلخ أشار إلى تصحيحه # تنبيه سئل البلقيني عن الملتقط إذا مات في أثناء مدة التعريف هل يبني ~~وارثه على ما مضى أو يستأنف فأجاب بأنهم لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف ~~كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين # ا ه # قد تقدم أن المنقول الأول # PageV02P492 قوله قال ابن الرفعة أي وتبعه السبكي ولا يشترط فيه الأمانة ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وزبيبة أي وتمرة فلو اتفق بأن حصلت بموضع لها فيه قيمة أو كان قحط ~~شديد يكون للتمرة فيه قيمة وجب تعريفها وصح بيعها وجاز أن تكون عوضا كما ~~بينوه ms1081 في الصدقات والظاهر أن هذا الجنس يأخذه واجده كما يأخذ الساقط من ~~الثمار والسنابل ولا يملكها مجانا قيل لكن هل نقول يملكها بمجرد الأخذ ~~كالاحتطاب أو لا بد من قصد التملك الظاهر الثاني وحينئذ تدخل في معنى ~~اللقطة لكن لا تعرف # ا ه # قال الأذرعي والظاهر أن التمرة والزبيبة ونحوها حيث لا قيمة لها ملحقة ~~بالمباحات كسواقط الثمار ونحوها التي تعرض أربابها عنها وقوله والظاهر أن ~~التمرة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله والظاهر أن هذا القدر مغتفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ولعل مراد ~~الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله نعم لا بد من إفرازها إلخ وكذا قوله ~~وهذا يقتضي صيرورة المفرز إلخ قوله ويعمل بالمصلحة في رطب إلخ قال الأذرعي ~~هل يستبد الملتقط بالنظر في أغبط الأمرين في البيع والتجفيف أم يرجع فيه ~~إلى اجتهاد القاضي لم يصرحا فيه بشيء والأشبه المراجعة وفي مراجعته في ~~البيع ما سبق # PageV02P493 قوله كما قال ابن الرفعة أي وغيره # # | فرع # لو التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله ذكره في الكفاية ومحله عند عدم ~~المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه فإنه لا يقبل قوله فيه # قوله لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان ~~أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد لأنه مجتمع الحاج ~~وأصحهما أولهما قوله كما صرح به الدارمي والروياني قال الأذرعي وهو قضية ~~كلام الأصحاب # قوله إن أثبت بها المالك حجة بأن أقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها ~~قوله وإلا لم يجب الرد لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره ولأنه متهم لاحتمال ~~أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها قوله ويلزمه العهدة لأنه سلم ما لم يكن له ~~تسليمه # قوله أو قيمة يوم التملك بمكانه قوله إن كانت متقومة لا مثلها الصوري ~~ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع أو غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه كنت ~~أعتقته قبل تصرفه صدق وبان فساده ثم لو ms1082 أكذب نفسه وأقر ببقاء الحق ليأخذ ~~الثمن فهل يقبل وجهان أصحهما عدم قبوله PageV02P494 قوله تعين ردها مؤنة ~~الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه فإن حصل الرد قبل أن يتملكها ~~فمؤنة الرد على مالكها قاله الماوردي قوله لا بالزوائد المنفصلة قال ~~الأذرعي لو كانت اللقطة أمة وولدت عنده رضيعا وحكمنا بأنه له فهل يجوز ~~التفريق أو يمتنع الرجوع في الأم وله القيمة ويبعد إجبار الملتقط ثم تسليم ~~الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له هنا ولم أر في ذلك شيئا # قوله والولايات لا تقبل النقل فليس لأحدهما الانفراد باليد لا على الجميع ~~ولا على النصف في السنة الأولى كالوكيلين والوصيين إذا لم ينص لهما على ~~الانفراد قوله وهذا لا يخالف ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله إلا إن علم أنها محترمة قال شيخنا ظاهر عبارته أنه مع الشك لا ~~يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة لا إراقة فيها فلا إعراض ولا ينافيه قول ~~الشارح جمعها إذ المراد به جمعها من حيث هي خمر قوله فيعرفها كالكلب ~~المحترم فيعرف ذلك عاما إن كثر فإن قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به ~~إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما ذكروه في المال # كتاب اللقيط # PageV02P495 قوله حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك كالمضطر إلى طعام الغير ~~بل أولى لأن البالغ ربما احتال لنفسه قال السبكي والذي يجب القطع به أنه ~~يجب عليهما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وهو كما قال قوله وقيد ~~الماوردي أي وغيره قوله فالإشهاد مستحب له أشار إلى تصحيحه # قوله نعم المجنون كالصبي أشار إلى تصحيحه قال شيخنا قال في الخادم ويشهد ~~له قولهم في باب الحضانة إن حكم من به جنون أو خبل أو وله حكم الصغير # قوله وعدالة قال الأذرعي وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص والجذام ~~إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة قوله ويكون السيد هو ~~الملتقط هذا ما لم يرفع الآمر إلى الحاكم فإن ms1083 رفع إلى الحاكم قال الماوردي ~~فلا حق للسيد في كفالته ويدفعه الحاكم إلى من يراه # ا ه # يحمل على ما إذا التقط بغير إذن سيده ولم يقره عليه أو لم يكن أهلا للترك ~~في يده قوله أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة وهو الأصح وجزم الأذرعي ~~والزركشي بتصحيحه قال في الأنوار ولو التقط المكاتب بغير إذن سيده انتزع ~~وبإذنه فالمرجح في الشرحين الروضة أنه ينزع والمذكور في الحاوي وتعليقه أنه ~~كلقطة السيد قوله بخلاف المحكوم بكفره بالدار # قوله لئلا يتأذى ولئلا يرائي ويدلس قوله وللمسلم والكافر إلخ بشرط أن ~~يكون عدلا في دينه # قوله فالسابق منهما بالأخذ أحق لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما ~~لم يسبق إليه فهو أحق به رواه أبو داود قوله فقياس تقديم الغني أنه يقدم ~~الجواد أشار إلى تصحيحه PageV02P496 قوله وعلى مستور شمل كلامه ما لو كان ~~العدل فقيرا والمستور غنيا قوله والمرأة والرجل سواء قال الأذرعي يظهر أن ~~المرضعة تقدم على الرجل في الرضيع وهي عندي أولى من تقديم الغني على الفقير ~~بل يتعين تقديمها إذا كان ظاعنا ولم يجد مرضعا غيرها ولو ازدحم امرأتان ~~فيشبه أن تقدم الخلية على المزوجة والمرضع على غيرها قوله قال الأذرعي أي ~~وغيره والوجه تقديم البصير إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وتواصل الأخبار نعم إن كان البلد بعيدا وأخباره منقطعة كالعراقي ~~يريد نقله إلى المشرق أو المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة قوله لا ~~جرم جعلها الرافعي مثلها وهو الراجح # قوله أو خيمة أو حانوت قوله هو فيها وحده أما إذا كان معه فيها غيره فهي ~~بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ابن كج هي ~~بينهما وأقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الآخر لقيط فلا يرد عليه ما ~~ذكره في الصلح في القائد للدابة وعليها راكب أن اليد للراكب على الصحيح ~~خلافا لمن وهم في ذلك وقوله والمراد إلخ بخط شيخنا رحمه الله تعالى قوله ~~وثانيهما لا قطع به في الأنوار ms1084 قوله وقضيته أنه لو كان إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله وينبغي القطع بأنه إلخ PageV02P497 قوله بحيث يعد مستوليا عليه ~~قال في الإبانة كقرب الدابة من صاحبها إذا نزل عنها ونحوه في التتمة قوله ~~كما صرح به النووي في نكته وتبعوه وهو ظاهر قوله كما صرح به الدارمي وغيره ~~قال شيخنا وهو واضح ولم يبين حكم المدفون وحكمه أنه إن كان من دفين ~~الجاهلية فكنز أو في الإسلام فلقطة # قوله من ماله لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته من ~~ماله فهنا أولى قوله أو موقوف على اللقطاء إلخ أورد عليه أنه لا يتحقق ~~وجودهم بخلاف الفقراء وأجيب بأن الجهة لا يشترط فيها وإلا لم يصرف لمن حدث ~~قال الزركشي وقد يتوقف في الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف إليه ~~وجوابه أن الموقوف عليه الجهة ويكفي لسكانها وقضية كلام المصنف وغيره ~~التخيير في الإنفاق عليه بين العام والخاص قال في التوشيح ولم أجد فيه نقلا ~~قال ابن العراقي والأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند تعذر الخاص ~~قوله اقترض عليه الإمام من أغنياء بلده لو أذن القاضي للملتقط أن ينفق عليه ~~من مال نفسه ليرجع فالنص وقطع به ابن الصباغ وغيره الجواز وسيأتي قوله فلو ~~ظهر له سيد أو قريب رجع عليه قال الأذرعي الظاهر أنه لو أنفق عليه من وقف ~~اللقطاء ثم ظهر له سيد أو قريب أنه يرجع عليه بالنفقة وفيه نظر لأنه حين ~~الإنفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف قوله كما صرح به النووي وغيره في ~~بابها قال الأذرعي ولا أحسب فيه خلافا قوله وصاحب التهذيب والعدة قال ~~البلقيني وهو الصواب قوله فظاهر أنه لا رجوع أشار إلى تصحيحه PageV02P498 ~~قوله قال الأذرعي ولعل الأول أرجح أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا يشترط في ~~الصرف إلخ قال وقد سبق في الوقف ما يعضده قوله وظاهر أن محله في العدل إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله إن وجده وإلا أنفق ms1085 عليه بنفسه بشرط الإشهاد قوله ~~فظاهر أنه لا يضمنه أشار إلى تصحيحه قوله من أن للملتقط أن يستقل بحفظ مال ~~اللقيط فائدة جواز استقلاله على هذا أنه إذا أدام يده عليه ولم يرفعه ~~الحاكم لا يضمنه # قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه # قوله أو كانت للإسلام إلخ قال الماوردي إذا وجد في دار ليس فيها أهل ذمة ~~فهو مسلم ظاهرا أو باطنا وإلا ففي الظاهر والمعاهد كالذمي كما قاله ~~الماوردي وغيره وقضية كلامه أنه يحكم بإسلامه في دار الإسلام مطلقا وإن لم ~~يكن فيها مسلم وقال الدارمي إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم أما ~~إذا كان جميع من فيها كفارا فهو كافر قال الأذرعي فإن سلم هذا وجب رد قول ~~المصنف فيها مسلم إلى جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما حكاه ~~شارح التعجيز عن جده ترجيحا للإسلام وهو الظاهر إذا كانت برية دارنا أو ~~برية لا يد لأحد عليها أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر ~~قوله يمكن أن يكون اللقيط ولده خرج به الصبي وإن صرح البغوي بخلافه قوله ~~وفي مسند أحمد أي والدارقطني قوله ولا أثر لعابري السبيل قال أبو زرعة ~~والظاهر الاكتفاء في دار الإسلام بأن يكون فيها مسلم ولو مجتازا تغليبا ~~لحرمتها وكذا عبر في أصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال ~~الأذرعي اعلم أن قضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب ~~ووجد فيها كل يوم ألف لقيط مثلا أنا نحكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية ~~الإسلام كالسابي أو كدارنا فذاك وإن كان لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو ~~الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة والظاهر أنه لا بد ~~من النظر إلى PageV02P499 كون المسلم بها وقت إمكان العلوق أما لو طرقها ~~مسلم ثم بعد شهر مثلا وجد فيها منبوذ فلا يحكم بإسلامه لاستحالة كونه منه ~~والتقييد بالسكنى ذكره القاضي حسين وغيره الظاهر أن الاستيطان غير مراد ms1086 بل ~~من انقطع عنه حكم السفر كالساكن بل ينبغي أن يكون المقيم بعض يوم كذلك ~~وقوله والظاهر أنه لا بد من النظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن إن لم تقم ~~بينة لم يحكم بكفره شمل ذلك ما لو شهدت به أربع نسوة وهو الأصح قوله ويحال ~~بينهما إلخ قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما لكن في ~~المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم # قوله وصبي لأن نطقه بالشهادتين إما خبر أو إنشاء فإن كان خبرا فخبره غير ~~مقبول أو إنشاء فكعقوده قوله بأن الأحكام إلخ وبأنه كان بالغا عند إسلامه ~~كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد قوله قاله الزركشي أخذا من كلام ~~الشافعي قال لشيخنا فيه نظر إذ لم يخرج عن كونه محكوما بكفره قوله ويدخل ~~المميز به الجنة إلخ قال الجاربردي ويرد في خاطري أن الجواب أن يقال اعتبار ~~القول إنما هو للدلالة على ما في القلب كما قال الشاعر إن الكلام لفي ~~الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وإذا كان اعتباره لدلالة ما في ~~القلب وغير البالغ لا يدل كلامه على موافقة القلب إذ لا اعتداد بإخباره فلا ~~يحكم بإسلامه وإن كان قلبه موافقا له لأنه سر لا نعلمه ولما كان الله تعالى ~~مطلعا على ضميره وكان موافقة قلبه للسانه معلوما عنده تعالى كان فائزا ~~بالجنة لا محالة # قوله تبعا لأحد أبويه إلخ لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ~~الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فجعل موجب كفره كفرهما جميعا ولأن الإسلام ~~يعلو ولا يعلى عليه وانعقد الإجماع عليه في إسلام الأب وكذلك الأم عندنا ~~قوله وكذا لسائر أصوله قال الناشري يظهر من قوله أحد أصوله أن الرجل لو زنى ~~بكافرة فأتت بولد منه لا يحكم بإسلامه لأنه لا يسمى أصلا إذ يصح ويحل له ~~نكاحها على مذهب الشافعي وقال العلائي في القواعد إنه يحكم بإسلامه على ~~الصحيح وقوله لا يحكم بإسلامه أشار ms1087 إلى تصحيحه قوله لأن كلا منهما جزء من ~~مسلم هذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو الأم وقلنا الولد من مائهما فإن ~~قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط فلا # قوله وكأن السابي لما أبطل حريته إلخ لو كان المسبي عبدا فهل نقول يتبع ~~السابي في الإسلام كالمسبي الحر أم نقول لا يتبعه لأنه لم يتجدد له رق ~~يقلبه إلى تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال ~~انتقال الملك PageV02P500 إلى السابي وتجدد الملك له بالسبي ينبغي أن يكون ~~كحصول الملك له على الحر بالسبي فيتبعه العبد كما يتبع الحر قوله كما ذكره ~~الماوردي وغيره قال الدارمي وإذا سباه الذمي وحده فهو على دين سابيه قطعا ~~قوله مع أحد أبويه أو أصوله قوله وإن اختلف سابيهما في تعليق القاضي أنه لو ~~سبق سبي أحدهما سبي الآخر تبع السابي قوله وإن سبى الذمي الصبي إلخ لو سبي ~~أبواه ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما قاله الحليمي وينتظم من هذا لغز ~~فيقال طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام وقياسه أنهما لو ~~أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما لا يحكم بإسلامه ~~لانفراده عنهما قبل ذلك قال السبكي وما أظن الأصحاب يسمحون بذلك ولو أسلم ~~الذمي السابي هل يتبعه في الإسلام وكذا لو قهر حربي صغيرا من أهل الحرب ~~وملكه ثم أسلم هل يصير مسلما بإسلامه قال ابن الملقن تبعا للسبكي لم أر فيه ~~نقلا والظاهر نعم لأن له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة الإسلام فيما ~~إذا كان السابي مسلما # ا ه # وقد صرح البغوي بنظير المسألة فقال لو اشترى الكافر عبدا صغيرا ثم أسلم ~~السيد هل يحكم بإسلام العبد يحتمل وجهين بناء على ما لو سبى ذمي صبيا فحمله ~~إلى دار الإسلام هل يحكم بإسلامه تبعا للدار وجهان # ا ه # وأرجحهما عدم الحكم بإسلامه # قوله وإذا حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصلي قال في ~~الكفاية محله إذا كان في الدار ms1088 كافر وإلا فمرتد قطعا قال الماوردي # قوله ففيه دية كاملة توضع في بيت المال إنما تؤخذ الدية من العاقلة فلو ~~لم تكن عاقلة ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنها تسقط وهو واضح من جهة أنها ~~إنما تؤخذ عند فقد العاقلة من بيت المال فلا تؤخذ من بيت المال لتعاد إليه ~~لعدم الفائدة PageV02P501 قوله وبنى الأصل الخلاف إلخ عبارة أصله وإن قتل ~~بعد البلوغ قبل الإفصاح فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات ~~مقتضاه وجوب القصاص وهو غلط عجيب فقد تقدم في المحكوم بإسلامه تبعا لأحد ~~أبويه إذا قتل بعد البلوغ وقبل الإفصاح أنه لا قصاص فيه على الأظهر ~~والتبعية فيه أقوى من تبعية الدار ا ه وعبر المصنف باللقيط المحكوم بإسلامه ~~فشمل أقسامه الثلاثة # قوله وكذا عبد أقر ولو بأخ أو عم كالحر لو أقر من عليه ولاء بأخ أو أب لم ~~يقبل في الأظهر بخلاف الابن قوله ما صرحوا به في الإقرار هو الراجح قوله ~~ولعله يتصور إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلام المصنف محمول عليه قوله ~~لما فيه من الإضرار بالولي ولأن به حاجة إلى استلحاق الابن لأنه لا يتصور ~~ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة ~~أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره به قوله قال الزركشي ~~وينبغي وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله تساويا كما لو قال أحدهما هو ابني وقال الآخر بنتي فخرجت أنثى ~~PageV02P502 قوله كما ذكره الماوردي وهو الراجح قوله عن الروياني وسبقه ~~إليه الماوردي كما ذكره الشارح وقال في النهاية الذي يجب الرجوع إليه عندنا ~~أن اختيار الطفل في حكم البدل عن القائف فيعتبر في غيبة القائف ما يعتبر في ~~غيبة شهود الأصل عند استشهاد الفروع وقال في المهمات إنه أقوى قوله رجع ~~الآخر عليه بما أنفق إلخ وفي تعليق البندنيجي أنه لا يرجع لأنه بزعمه أنفق ~~على ولده كما لو تداعياه امرأتان فإن النفقة عليهما فإذا انتسب إلى إحداهما ~~لم ms1089 ترجع الأخرى عليها قطعا وفرق الأول بأن دعوى المرأة ولادته يمكن القطع ~~بها فآخذناها بقولها قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه # قوله لحقها ولحق زوجها أيضا كما لو أقامت بينة ولو استلحقه رجل فأنكرته ~~زوجته لم يلحقها ولو استلحقته امرأة أخرى بإذن زوجها لم يلحقها فإن أقام ~~زوج الأولى وزوجة الثاني بينتين فهل تقدم بينته أو بينتها أو تسقطان وجوه ~~أرجحها ثانيها # قوله هذا من تصرفه وهو ظاهر # قوله والحرية محكوم بها ظاهرا استثنى البلقيني من حرية اللقيط ما إذا وجد ~~في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي قال فهو رقيق لأنه محكوم بكفره ~~ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم على دار الإسلام ~~قال ولم أر من تعرض له ا ه وقد يقال دار الحرب إنما تقتضي استرقاق هؤلاء ~~بالأسر ومجرد اللقط لا يقتضيه ش PageV02P503 قوله فالقول قوله أي بيمينه ~~قوله لأنه حكم برقه أي بيمين صاحب اليد قال شيخنا علم من ذلك أنه يعتبر حكم ~~حاكم بعد تقدم دعوى ويمين # فرع لو ادعى البالغ أنه حر الأصل صدقه بيمينه وعلى المشتري البينة على ~~إقراره له بالملك أو لبائعه أو لبائع بائعه وإن بعد # قوله وغيره أي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة وحيث ~~لا يحتاج فهي كبينة الداخل والأصح أنها لا تسمع قوله وبه صرح ابن الرفعة ~~وغيره عبارة الأنوار ولا تكفي الدعوى المطلقة سواء والشهادة المطلقة سواء ~~كان المدعي ملتقطا أو غيره وسواء كان المدعى عليه لقيطا أو غيره # ا ه # تنبيه حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة أو لعدم ~~سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال ~~الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه لأنه خرج بدعوى رقه عن الأمانة في كفالته ~~قال الزركشي وهو ممنوع لأنا لم نتحقق كذبه حتى نخرجه عنها أهو يمكن أن يحمل ~~الأول على ما إذا أمن تصرفه فيه ببيع أو نحوه إلا ms1090 بعد ثبوت ملكه له والثاني ~~على خلافه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال الوصي لي ~~على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبرئ # قوله هذه الدعوى أي دعوى الرق قوله فلا يقبل ما يناقضه ويفارق ما لو ~~أنكرت المطلقة الرجعة ثم أقرت بها حيث يقبل إقرارها بأن دعواها الرجعة ~~مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة وجعل الشارع القول قولها فيه ائتمانا ~~وقد اعترفت بالخيانة وإقرار PageV02P504 اللقيط بالرق مخالف للأصل وهو ~~الحرية وقد تأكد بالإقرار بالحرية وسكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا ~~وينبغي اعتباره كغيره من الأقارير وحكى صاحب الإقليد في فتاويه عن شيخه ابن ~~عبد السلام أن اعتراف الجواري بالرق لا يقبل لأن السفه غلب عليهن قال ~~الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ فإن ~~صح ما ذكره وجب اعتبار الرشد في المقر منهما ذكرا كان أو أنثى # قوله ويفرق بين إقرار المرأة إلخ بأن المقر إن كان حرا فذاك أو رقيقا ~~فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده ش # قوله وأولادها قبل الإقرار أحرار وكذا حملها حال الإقرار قوله لأنه وطئها ~~عالما برقها علم به أنه لا اعتبار بإقرارها بل الاعتبار بعلم الواطئ به حتى ~~إن ما علقت به بعد إقرارها وقبل علمه به حر قوله قال السبكي لما أقر بالرق ~~والسيد المقر له موافق عليه امتنع بإقراره أن يكون في بيت المال والذي في ~~يده كان محكوما له به وقد تبين أن جنايته لا يتحملها بيت المال وكان الحكم ~~في ذلك الوقت دائرا بين بيت المال وهذا المال فلما تعذر بيت المال تعين هذا ~~المال وكان أولى من الرقبة لئلا يضيع حق المجني عليه من المال ومن بيت ~~المال معا وليس هذا كالمال الذي يكون للسيد في يد العبد الجاني حين جنايته ~~لأن حق السيد سبق تعلقه به فلا محل للجناية إلا الرقبة وحق السيد هنا إنما ~~تعلق بعد هذه الجناية هذا الذي ظهر لي ms1091 في توجيه كلام القاضي حسين وصاحب ~~التهذيب قال الغزي في الميدان والذي يظهر لي في توجيه ما ذكراه هو قياس ~~القول إنه يقبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره وذلك لأن قضية إقراره ~~بالرق أنه لا يتعلق الأرش ببيت المال فأخذناه به لأنه يضره ولم نعلقه ~~بالرقبة لأنه هنا بياض بالأصل في الموضعين PageV02P505 يضر المجني عليه فإن ~~الرقبة قد لا تفي بالأرش وبتقدير أن تفي فقد لا يتهيأ البيع وبتقدير أن ~~يتهيأ البيع فقد يتأخر الوفاء إلى استيفاء الثمن وقد يموت العبد قبل ذلك ~~فيضيع الحق وإذا امتنع تعلقه بالرقبة فقط وبيت المال تعين تعلقه بالذمة إذ ~~لا محل غيرها هذا آخر ما وجدته بهامش الجزء الثاني من شرح الروض بخط مولانا ~~شيخ الإسلام خاتمة العلماء الأعلام شيخ الشيوخ وبقية العلماء أهل الرسوخ ~~مفتي المسلمين أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري وشيخنا شمس الأئمة وكوكب ~~الأعلام الأهلة مفتي الأنام وخاتمة الفقهاء الفخام بقية المعتبرين محمد شمس ~~الدين ولد الشيخ المذكور الرملي الأنصاري والى الله على قبرهما سحائب ~~الغفران وأتحفهما أعلى غرف الجنان ونجز ذلك على يد مجرده العبد الفقير محمد ~~بن أحمد الشوبري ثم الأزهري الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وفعل ذلك ~~بوالديه ومشايخه وأحبابه والمسلمين في يوم الاثنين المبارك ثاني عشر شهر ~~شوال من شهور سنة عشر وألف من الهجرة النبوية # PageV02P506 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله ~~وصحبه أجمعين # | كتاب الفرائض # قوله والفرض لغة التقدير الفرض لغة يجيء لمعان منها القطع والحز كفرض ~~القوس إذا خر طرفها ومنها التقدير كقوله تعالى فنصف ما فرضتم ومنها الإنزال ~~كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن ومنها البيان كقوله تعالى سورة ~~أنزلناها وفرضناها بالتخفيف ومنها الإيجاب والإلزام كقوله تعالى فمن فرض ~~فيهن الحج أي أوجب على نفسه فيهن الإحرام ومنها العطية يقال فرضت الرجل ~~وأفرضته إذا أعطيته ومنها الإحلال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله ~~له أي فيما أحله الله ومنها القراءة فرضت ms1092 حزبي أي قرأته ومنها السنة كفرض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سن فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه ~~المعاني أو في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون مقولا عليها ~~بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره ~~لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله وسمي هذا العلم بالفرائض لما فيه من ~~سهام مقتطعة للورثة قدرها الله تعالى وأنزلها وبينها في كتابه وأوجبها لهم ~~عطية منه وأحلها لهم وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالإرث والعلم ~~الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة فحقيقته مركبة من الفقه ~~المتعلق بالإرث ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة ما ذكر # فقولنا المتعلق بالإرث أي إثباتا ونفيا ورتبة فشمل قولنا إثباتا ونفيا ~~الفقه الباحث عن تمييز من يرث ممن لا يرث وعن أسباب الإرث وشروطه وموانعه ~~وعن أحوال من يرث انفرادا واجتماعا فرضا وعصوبة وحجبا وعن قدر الفرض ~~وأحواله اتحادا واختلافا خاليا عن العول والردء وملتبسا بأحدهما وعن أحوال ~~من ثبتت له العصوبة والردء بنفسه أو بواسطة وعن مراتب العصبة وعن أحوال ~~اجتماع جهتي فرض في شخص واحد أو جهتي تعصيب أو جهتي فرض وتعصيب وعن أحوال ~~من يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بكل منهما مع إمكان الجمع وعدمه وعن ~~أحوال الحجب هل هو نقصان أو حرمان وهل الحرمان بالكلية أو في الحال وعن ~~موجب ذلك هل هو تقدم غيره عليه أو قيام المانع به أو انقطاع السبب أو الشك ~~في الاستحقاق وشمل قولنا ورتبة الفقه الباحث عن رتبة الإرث وأن ثبوته من ~~بعد الوصية والدين ومؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة وشمل علم ~~الحساب علم الجبر والمقابلة وما ألحق به وشمل الحق الإرث وغيره كالوصية ~~والدين والعتق بالتدبير # فيدخل علم الوصايا في الفرائض وهذا هو الظاهر وموضوعه التركات أي أخذها ~~وتناولها وقال الصوري المالكي موضوعه العدد قال ابن الهائم وهو ضعيف لأن ~~حقيقة الفرائض مركبة من الفقه والحساب والعدد موضوع الحساب ms1093 فلا يكون موضوعا ~~لغيره لأن كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز بتعريفه ~~وتعريف كل علم لا يكون تعريفا لغيره فكذا موضوعه وإلا لزم خلط PageV03P002 ~~علم بآخر وهو ممتنع ومسائله هي القضايا التي تطلب نسبة محمولاتها إلى ~~موضوعاتها في هذا العلم واستمداده الفقه والحساب وغايته إيصال الحقوق إلى ~~ذويها # تنبيه كما تورث الأموال تورث الحقوق والضابط أن ما كان تابعا للمال يورث ~~عنه كخيار المجلس والرد بالعيب وحق الشفعة وكذلك ما يرجعه للتشفي كالقصاص ~~وحد القذف بخلاف الأجل لأنه حق عليه لا له ألا ترى أنه يتأخر حقه من التركة ~~لتقضى الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه وأيضا فإن الأجل وإن كان حقا ~~ماليا لكنه صفة للدين والدين لا يورث وبخلاف ما يرجع للشهوة والإرادة كخيار ~~من أسلم على أكثر من العدد الشرعي أو طلق إحدى زوجتيه أو قذف زوجته ومات ~~ولم يلاعن قوله يبدأ من التركة التعبير بالتركة يشمل ما لو مات عن خمر ~~فتخللت بعد موته أو عن شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية ~~المأخوذة في قتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي ~~وفيه نظر بالنسبة إلى الصورة الثانية قوله ومال زكاة قال السبكي لا حاجة ~~لاستثنائها لأنه إن كان النصاب باقيا فالأصح أنه تعلق شركة فلا يكون تركة ~~فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا وإن علقناها ~~بالذمة فقط أو كان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا استثناء ~~وإن قدمناها وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على التجهيز وأقول أولا ~~قوله لا حاجة لاستثنائها يقتضي صحة الاستثناء وكلامه في ترديداته غير ~~الثاني يقتضي عدم صحته وثانيا يجاب باختيار الأول من ترديداته قوله فلا ~~يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينئذ عما نحن فيه لصحة إطلاق التركة على ~~المجموع الذي من الحق الجائز تأديته من محل آخر ومثل ذلك كاف في الحاجة ~~للاستثناء وصحته فتأمل وقد ms1094 يجاب أيضا بأنه لا يجب في كل حق تعلق بالتركة أن ~~يكون منها قوله ومبيع اشتراه # إلخ قال السبكي الثابت للبائع حق الفسخ على الفور فإن فسخ على الفور خرجت ~~عن التركة فلا استثناء وإن أخذ بلا عذر سقط حقه منها فتقدم مؤنة التجهيز ~~منها عليه أو لعذر فهي ملك الورثة وحقه متعلق بها فيحتمل تقديم حقه ~~كالمرتهن والمجني عليه ويحتمل أن لا لتقدم حقهما وهذا لم يثبت حقه إلا ~~بالموت مفلسا فهو كتعلق الغرماء بمال المفلس والمفلس يقدم بمؤنة يومه فيكون ~~هذا مثله # ا ه # ويجاب باختيار الأول قوله خرجت عن التركة قلت ممنوع إذ الفسخ إنما يرفع ~~العقد من حينه لا من أصله من الصحيح لا يقال إنما عنى بخروجها عن التركة ~~بعد الفسخ لا قبله لأنا نقول لا يضرنا ذلك في صحة الاستثناء كما لا يضر ~~تقديم سائر الحقوق المذكورة على غيرها في ذلك وإن خرجت عن التركة بالتقديم ~~مثلا بيع العبد الجاني في الجناية وإن خرج ببيعه عن التركة لا يضر في صحة ~~الاستثناء أو باختيار الثالث والاحتمال الأول منه أعني تقديم حقه هو المتجه ~~وما ذكره في الاحتمال الثاني من أن ذلك كتعلق الغرماء بمال المفلس ليس ~~بظاهر لأنه قد وقع بين المتابعين في مسألتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقده ~~عليهما على الخصوص وليس كذلك الغرماء بالنسبة إلى مال المفلس م قوله ~~والحاصر لها التعلق بالعين فهو أمر كلي لا تكاد تحصر جزئياته قال ابن ~~العماد قد جمعت فروع ما يقدم على مؤنة التجهيز فجاءت نحو الأربعين مسألة ~~قوله ثم بمؤنة تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه ~~في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين أم لا لأنه محتاج إلى ذلك وإنما يدفع إلى ~~الوارث ما يستغنى عنه المورث لأنه إذا ترك للحي عند فلسه دست ثوب يليق به ~~فالميت أولى أن يستر ويوارى لأن الحي يعالج ويسعى لنفسه وقد كفن صلى الله ~~عليه وسلم مصعبا في برد له ولم يكن له ms1095 غيرها وكتب أيضا يستثني المرأة ~~المزوجة فإن مؤنة تجهيزها على زوجها وإن كانت موسرة PageV03P003 قوله ~~فلكونها قربة # إلخ ولكونها الضعاف غالبا قوله فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه لقوله صلى ~~الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فصل أسباب التوريث أربعة قوله قرابة ~~ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والأولان يورث بهما من الطرفين قال ~~في الخادم ويرد على ذلك ما لو قال هذه زوجتي فسكتت فإن مات ورثته وإن ماتت ~~لم يرثها قال وأما القرابة فيورث بها من الطرفين إلا في صور أولاد الأخ ~~يرثون عمتهم ولا ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت أخيه ~~ولا ترثه والجدة ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات ~~أولاد ورثة المجروح قوله وجهة الإسلام فالمسلمون إلخ فلا يختص بميراث أهل ~~بلدة قال في الأنوار ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وسائر المصالح ولو ~~أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم ~~تصح فدل على أن الوارث الجهة قال بعضهم ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في ~~الإمام بأن يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها وابن عمها ~~ومعتقها وإمام المسلمين أي لأن الوارث جهة الإسلام وهي حاصلة فيه # قوله في كتاب الله أخرج به ثلث ما يبقى في مسائل الجد والإخوة إذا كان ~~معهم ذو فرض وفي مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ومعنى كونها مقدرة أنه لا يزاد ~~عليها وقد ينقص عنها بسبب العول قوله النصف مثلث النون قوله ولهم لفظان ~~آخران ذكرتهما # إلخ أي أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو النصف ونصفه وربعه وفي ~~الثلثين كذلك وقد نص الله تعالى على الستة في ثلاثة عشر موضعا من كتابه ~~العزيز فذكر النصف في ثلاثة مواضع والربع في موضعين والثمن في موضع واحد ~~وكلا من الثلثين والثلث في موضعين والسدس في ثلاثة قوله وولد الابن كالولد # إلخ واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي ms1096 الأرحام ~~قوله إعمالا في حقيقته ومجازه أو قياسا كما في الإرث والتعصيب PageV03P004 ~~قوله للزوجة فما فوقها لا يتصور أن يرث الشخص أكثر من أربع زوجات إلا إذا ~~كان كافرا أو طلق أربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي إمكان انقضاء العدة قد ~~أخبرتني بانقضائها وأنكرت ذلك فله أن ينكح أربعا سواهن ولا يقبل قوله في ~~إسقاط إرثهن ونفقتهن أو قال انقضت وأنكرت فله التزوج أو أسلم على ثمان ~~وأسلمن معه أو في العدة ومات قبل الاختيار قوله على أنه قيل أن فوقه صلة ~~ويدل له خبر أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ~~رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله ~~لا تنكحان ولا مال لهما فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزل ~~قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لعمهما أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي رواه ~~الترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ~~ودلت السنة على فرض البنتين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال للذكر مثل ~~حظ الأنثيين وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ~~ذلك مع أختها ولأنه لما جعل للأختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين الثلثان ~~مع قرب الدرجة أولى فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الإجماع على أن ~~للبنتين الثلثين قوله وأولادها وإنما أعطوا الثلث لأنهم يدلون بالأم وذلك ~~غاية حقها وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا بها بخلاف الأشقاء أو لأب ~~PageV03P005 قوله واعلم أن الأصل قسم العاصب إلى عاصب بنفسه وهو ما مر آنفا ~~وعاصب بغيره وهو كل # إلخ والعاصب مع غيره كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى واعترض على ~~التعاريف الثلاثة بإدخال كل فيها فإن التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير ~~تعرض لإفرادها والتعرض للكلية مناف لذلك ويعترض على ms1097 الأخيرين بأن فيهما ما ~~يتوقف على المعرف ويجاب عن الأول بأنهم قصدوا جعله ضابطا محيطا بالإفراد ~~فأدخلوا كلا المفيدة للإحاطة وعن الثاني بأن هذين تعريفان لمن يعرف التعصيب ~~دون العاصب بغيره ومع غيره # فالباء للسببية ويجوز جعلها للإلصاق كما أفصح به غيره حيث قال الباء في ~~بغيره للإلصاق وهو بين الشيئين لا يتحقق إلا عند المشارك في الحكم فيكون ~~ذلك الغير عصبة بخلاف مع فإنها للقران وهو يتحقق بينهما بغير المشاركة فيه ~~كما في قوله تعالى وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي جعلناه وزيره حين كان ~~مقارنا له في النبوة فلا يكون ذلك الغير عصبة كما لم يكن موسى وزيرا م قوله ~~نعم ولو لم يستجمع شرائط الإمامة # إلخ استشكل عليه قولهم يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر وفرق بينهما من ~~أربعة أوجه أحدها أن للمزكي غرضا صحيحا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث # الثاني أن في التفرقة كلفة ومؤنة على المالك وصرف زمان في الدفع إلى ~~المستحقين بخلاف الإرث # PageV03P006 الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها إلى الإمام من دفع خطر ~~الضمان بسبب التلف بالتأخير بعد التمكن الرابع أن للزكاة مستحقين معينين ~~بالأوصاف وقد ينحصرون بالأشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فإنهم أعم من ~~ذلك لا تتعين لجهة معينة فهي أقرب إلى الضياع وأن لا تقع موقعها عند عدم ~~الانتظام قوله قال والظاهر وجوبه أشار إلى تصحيحه قوله أو اثنان من إخوة ~~وأخوات قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما رأسان وأربع أيد وأربع أرجل ~~وفرجان ثم ماتت وتركت أما وهذين فلا يصرف لأمهما إلا السدس وهو كذلك لأن ~~حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما وقضية طلاقه أن ~~الأخوين يحجبانها وإن لم يرثا وهو كذلك إذا لم يكن بهما مانع من الإرث ~~فيردها الأخ للأب مع الشقيق وإن لم يرث وكذا الأخوات للأم يردانها إلى ~~السدس مع الجد ولا يرثان # قوله السابقة فيه أي ما مر قوله ولأنه حجب يتعلق بعدد # إلخ ولأنه فرض يتغير ms1098 بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة م قوله والثانية من ~~ستة هو الصواب كما قال الإمام ونقل المتولي الاتفاق عليه وحكي عن بعض ~~الفرضيين أنها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة وهو ضعيف وإن جرى عليه في ~~الأنوار قوله فإن وجد ابن أو ابن ابن # إلخ أو من أصحاب الفروض مستغرق كابنتين وزوج وأم أو مبقى PageV03P007 قدر ~~السدس كابنتين وأم أو أقل كابنتين وزوج ف قوله وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر # إلخ قال النووي فائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة ~~التي هي سبب العصوبة والترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ~~قال والأولى هو الأقرب لأنه لو كان المراد به الأحق لخلا عن الفائدة لأنا ~~لا ندري من هو الأحق وأحسن من ذلك ما قاله جماعة إنه لما كان الرجل يطلق في ~~مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي جاءت لبيان أنه في مقابلة المرأة # وهذا كما قال علماء المعاني في مثل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ~~بجناحيه إن اسم الجنس متحمل للفردية والجنس معا وبالصفة يعلم المراد فلما ~~وصفت الدابة والطائر بقي الأرض ويطير بجناحيه علم أن المراد الجنس لا الفرد ~~م قوله والجد كالأب # إلخ فله الحالات الثلاث فيرث بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث وبالفرض مع ~~الفرع العاصب أو إذا استغرق أهل الفروض أو أبقوا قدر السدس أو أقل كما سبق ~~ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما ~~يفضل عنه أكثر من السدس وكتب أيضا ولأنه اجتمع فيه معنى الرحم بالولادة ~~ومعنى التعصيب بالذكورة فجمع بينهما كابن عم أحدهما أخ لأم وقالوا ليس في ~~الفرائض من يرث بالتعصيب والفرض بجهة واحدة إلا الأب والجد # قوله إلا في ثلاث مسائل # إلخ أبو الجد ومن فوقه كالجد في كل ذلك لكن كل واحد يحجب أم نفسه ولا ~~يحجبها من فوقه قوله فإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين إنما فضل الذكر ~~على الأنثى لأنه مختص بالنصرة ms1099 والجهاد وتحمل العقل # وإنما جعل لها نصف ما للذكر لأنها كذلك في الشهادة والذكر له حاجتان حاجة ~~لنفسه وحاجة لزوجته والأنثى حاجة واحدة لنفسها # بل هي غالبا تستغني بالتزويج عن الإنفاق من مالها ولكن لما علم الله ~~سبحانه وتعالى احتياجها إلى النفقة وأن الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها مال ~~جعل لها حظا من الإرث وأبطل حرمان الجاهلية لها قوله لآيتهم ولإدلائهما ~~بالأم وسوى بينها وبين الأب فجعل لكل واحد منهما السدس مع الولد # PageV03P008 قوله ولأنه لو كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما إلخ أجيب ~~عن هذا القياس بأن إخوة الأم في ابن العم جهة فرض مستقلة ولهذا نعطيه بها ~~السدس فابن العم الذي هو أخ لأم فيه جهة فرض وجهة تعصيب فإذا سقطت إحداهما ~~بقيت الأخرى والأخ للأبوين ليس فيه جهة فرض وجهة تعصيب بل تعصيب فقط ولهذا ~~نقول في ابني عم أحدهما أخ لأم له بإخوة الأم السدس والباقي بينهما نصفان ~~ولا نقول في أخ لأبوين وأخ لأب للأول بإخوة الأم السدس والباقي بينهما ~~نصفان فعلم أن قرابة الأم المقتضية للفرد هي قرابة الأم المنفردة أما قرابة ~~الأم الممتزجة بقرابة الأب فلا تقتضي الفرض بل هما جهة تعصيب # قوله بخلاف بنت الابن يعصبها # إلخ والفرق بينه وبين ابن ابن الابن حيث يعصب عمته أن ابن ابن الابن يعصب ~~أخته فعصب عمته وابن الأخ لا يعصب أخته لأنها لا ترث فلا يعصب عمته وأيضا ~~ابن ابن الابن يسمى ابنا إما حقيقة أو مجازا أو ابن الأخ لا يسمى أخا # قوله وخالفوا غيرهم في أن ذكرهم كأنثاهم لأنهم يورثون بالرحم فاستووا ~~كالأبوين مع الابن فإنهما يشتركان في الثلث وبهذا فارقوا الإخوة والأخوات ~~الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يرثون بالعصوبة قوله وإن ~~ذكرهم يدلي بأنثى ويرث علم من كلامه أن أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في ~~خمسة أشياء قوله بخلاف أبنائهم كما مر لأن الله تعالى أعطاها الثلث حيث لا ~~إخوة وهذا الاسم لا ms1100 يصدق على بنيهم بحال بخلاف ولد الولد PageV03P009 قوله ~~إذا كن عصبات مع البنات أو بنات الابن وسواء كانت الأخت شقيقة أو لأب ولهذه ~~المسألة أربع صور سقوط بني الشقيق بالشقيقة وأبوهم يعصبها # وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب وأبوهم يعصبها أيضا # وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب وأبوهم يحجبها # فهذه ثلاثة صور يخالفون فيها أباهم # والرابعة سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة وأبوهم يسقط بها أيضا فلم يخالفوه ~~في هذه # س قوله لخبر ابن مسعود السابق # إلخ ولأن الأخت تأخذ الفاضل عن الزوج فلم تسقط مع البنت ومعلوم أنها ~~حينئذ لا ترث بالفرض فهو بالتعصيب وخالف ابن عباس فجعل الفاضل لبني الإخوة ~~والأعمام واحتج بأوجه منها قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية فشرط ~~في إرث الأخت عدم الولد قلنا شرطه لإرثها فرضا لا مطلقا ومنها خبر فما بقي ~~فلأولى رجل ذكر قلنا عام وما ذكرناه خاص وهو مقدم على العام ومنها الأخوات ~~للأم لسن بعصبة مع البنات فكذا الأخوات لغير الأم قلنا الأخوات للأم لا ~~يعصبن بحال بخلاف الأخوات لغير الأم ومنها أنها لو كانت عصبة لأخذت الكل ~~إذا انفردت كسائر العصبات قلنا ليس بلازم إذ هي عصبة مع أخيها ولو انفردت ~~لم تأخذ الكل ومنها أنها لا تعقل ولا تزوج فكانت كالأم قلنا ذلك لا يمنع ~~كونها عصبة بدليل الابن قال الإمام ومما يتعين التنبيه له أن ابن عباس لا ~~يقول بالعول ويعد عليه تعصيب الأخت ولم ير إدخال النقص على البنات فلم يتجه ~~له إلا إسقاط الأخت # م الباب الثاني قوله في العصبة العصبة من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من ~~جهة تعصيبه قوله ولأن فرعهم وهو ابن الأخ # إلخ ولأنهم يعصبون الأخوات كما يعصب البنون والجد لا يعصب الأخت فدل على ~~أن الأخوة أقوى قوله فأولاد الأعيان أولاد الأبوين سموا بذلك لأنهم من عين ~~واحدة أي أب واحد وأم واحدة قوله وأولاد العلات وأولاد الأب سموا بذلك لأن ~~الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل ms1101 الشرب # الثاني يقال علل بعد نهل وعله يعله ويعله إذا سقاه السقية الثانية ويقال ~~سموا بذلك لأن أم كل واحد لم تعل الآخر أي لم تسقه لبنها قوله وبنو أخياف ~~وهم أولاد الأم سموا بذلك لأنهم من أخلاط الرجال لا من رجل واحد والأخياف ~~الأخلاط ومنه سمي الخيف بمنى ضعيفا لاجتماع أخلاط الناس فيه أي منهم الجيد ~~والرديء # م PageV03P010 قوله فالمعتق فلو أعتق كافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب ~~فاسترق ثم أعتقه الآخر فولاؤه للمعتق الثاني ولو كان المعتق حيا ولكن قام ~~به مانع من الإرث كقتل أو كفر فإن المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في ~~صورة اختلاف الدين في الأم وخالف القاضي حسين فجعله لبيت المال لاعتقاده أن ~~الولاء مع وجود المعتق لا ينتقل إلى غيره وهذا خلاف المذهب ومقتضى إلحاق ~~الولاء بالنسب وكان المعتق لما أعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق ~~وعصبته دفعة واحدة وإنما الذي ترتب الصرف للميراث على الاستحقاق ولو مات ~~المعتق وله ابن صغير وأخ كبير فنقل القاضي حسين عن نص الشافعي أنه لا ~~يزوجها الأخ وليس بالمذهب المعتمد بل المذهب أن الأخ يزوج ويخرج من ذلك ~~قولان أحدهما أن الولاء هل يثبت لكل واحد من الكل دفعة واحدة أو لا يثبت ~~للثاني إلا بعد انقراض الأول وهو يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون ~~والأصح فيها أن التلقي يثبت ابتداء وإنما الذي ترتب الصرف في الوراثات ~~وشروط الواقف # قوله ويقدم أحد ابني عم المعتق بالإخوة من الأم وكذا في ابني عم لأب ~~أحدهما أخ لأم الباب الثالث # PageV03P011 قوله في الجد إلخ أي وإن علا لقوة الجدودة ووقوع الاسم على ~~القريب والبعيد لأن المعنى في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة وهذا ~~موجود في الأبعد كوجوده في الأقرب كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب ~~موجود في ابن الابن وإن سفل وليس كذلك خال الإخوة وبنيهم لأن مقاسمة الجد ~~إنما كانت لقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم من الثلث إلى ms1102 السدس وبنو ~~الإخوة قد عدموا هذين المعنيين وبهذا الفرق يتأيد المذهب في أن أبا الجد ~~يقدم على ابن الأخ قوله لما مر في الباب قبله إلخ احتج المخالف في إرث ~~الإخوة بوجوه منها القياس على الأب قلنا إنما حجبوا بالأب لإدلائهم به وهو ~~منتف في الجد ومنها أن الجد إما كالشقيق أو كالأخ للأب أو دونهما أو فوقهما ~~فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب به الأخ للأب أو كالأخ للأب لزم أن يحجب ~~الشقيق أو دونهما لزم أن يحجبه كل منهما # وكل باطل فتعين كونه فوقهما فيحجبهما # قلنا هو كالأخوين لا معينين بل في جنس الإخوة للأب وإخوة الأم الزائدة في ~~الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد م قوله قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة إلخ ~~وحكى بعض العلماء في إرثه حال التساوي ثلاثة أقوال يرث بالفرض # يرث بالتعصيب # يتخير المفتي # قال ابن الهائم وتظهر فائدتها في الوصية كجد وأخوين وأوصى بثلث الباقي ~~مثلا بعد الفرض وأجاز الأخوان # فعلى الأول تصح الوصية وتكون بالتسعين وعلى الثاني تبطل لعدم ما ناط به ~~بعديتها وعلى الثالث فالظاهر الصحة على تقدير اختيار المفتي التعبير بالثلث ~~وفي الحساب كجد وأربع أخوات فعلى الأول أصلها من ثلاثة وعلى الثاني من ستة ~~وعلى الثالث يختلف باختلاف التعبير فما قيل إنه لا يظهر للخلاف فائدة ليس ~~بشيء م قوله لأن لكل منهما ولادة ولأنه لو لم يكن ذو فرض لأخذ ثلث المال ~~فإذا استحق قدر الفرض أخذ ثلث الباقي م قوله وضابط معرفة الأكثر # إلخ قال الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة والضابط أنه إن كان الفرض دون ~~النصف فالمقاسمة خير إن كانت الأخوة دون مثليه وإن كانوا مثليه فالمقاسمة ~~وثلث ما يبقى سواء وهما خير من السدس أو أكثر فثلث الباقي خير # وإن كان الفرض نصفا فالمقاسمة خير إن كانوا دون مثليه وإن كانوا مثليه ~~استوت الأمور الثلاثة أو أكثر فثلث الباقي وسدس المال سواء وهما خير من ~~المقاسمة وإن كان الفرض أكثر من النصف فسدس جميع ms1103 المال خير إن كانوا مثليه ~~وإلا فقد تكون المقاسمة خيرا و قد يكون السدس PageV03P012 قوله كبنتين وأم # إلخ ليس لنا موضع يفرض له السدس بلا عول إلا في هذه المسألة قوله وأخذ ~~الجد السدس بالفرض كما صرح به البلقيني كالقمولي وقد يستدل له بأنه لو أخذه ~~بالعصوبة لشاركه الأخوة فيأخذ أقل من السدس وهو ممتنع م قد صرح الشيخان ~~وغيرهما بذلك وتعليلهم صريح فيه قوله وهذا يدل على أن ما نأخذه في هذه ~~الصورة بالتعصيب أشار إلى تصحيحه قوله أو بغيرها فكذلك قال الشارع في تعريف ~~العاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها ذكر # ا ه # فشمل تعصيب الجد للأخت وعبارته في الحاشية # والعاصب بغيره كل ذات نصف عصبها ابن أو أخ أو جد أو ابن ابن قوله لما مر ~~في بيان أقسام العصبة وأيضا ما تأخذه الشقيقة في المعادة لو كان بالتعصيب ~~سقط ولد الأب بها وإن كان الفاضل أكثر من النصف ولا قائل به م قوله لأنه ~~معها بمنزلة أخيها فيكون له مثل ما لها إلخ قال الرافعي وقياس كونها عصبة ~~بالجد أن تسقط وإن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنا نقول في بنتين وأم وجد ~~وأخت للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت لأنها عصبة مع ~~البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا بالفرض ا ه وأجيب عنه من وجهين ~~أحدهما أن ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار الفريضة ~~والقسمة باعتبار العصوبة الثاني إنه إنما يصح ما قاله أن لو كانت الأخت ~~عصبة مع الجد والجد صاحب فرض كما أن الأخت عصبة مع البنت والبنت صاحبة فرض ~~وليس كذلك بل الأخت عصبة بالجد وهو عصبة أصالة وإنما يرجع إلى الفرض بالولد ~~أو ولد الابن قوله وللجد السدس فرضا كما اقتضاه كلام القاضي حسين وتعصيبا ~~كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره وتقدم نظيره في استواء الثلث ~~والمقاسمة # م PageV03P013 @ 14 # | الباب الرابع في الحجب # قوله وهو حرمان إلخ مدار حجب الحرمان على قاعدتين الأولى ms1104 من أدلى بواسطة ~~حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم الثانية وتختص بالعصبة غالبا وهي أنه إذا ~~اجتمعا عاصبان فإن اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة حتى أن البعيد من ~~الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة فيقدم ابن الابن وإن سفل ~~على الأخ من الأبوين وابن الأخ وإن بعد على العم من الأبوين # وإن اتحدا جهة وتفاوتا قربا فيقدم الأقرب فيقدم ابن الأخ من الأب على ابن ~~ابن الأخ الشقيق # وإن اتحدا جهة وقربا فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين وهذا معنى قول ~~الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجمع في ~~البيت بين المراتب الثلاث ومراتب جهات العصوبة سبع البنوة ثم الأبوة ثم ~~الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الإسلام # قوله ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم # إلخ وليسوا فرعا لغيرهم ليخرج المعتق وقد احترز الشارع عنه بقوله في ~~النسب PageV03P014 قوله وكأم مع أب وأخوين # إلخ وكأم وأخ لأبوين وأخ لأب وزوج وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب فالأخ قد ~~أسقط فرض الأخت للأب وهو السدس ولا يرث وزوج وولدا أم وأخ وأخت لأب فالأخ ~~والأخت كالمسألة قبلها وزوج وبنت وأبوان وابن ابن وبنت ابن فابن الابن يحجب ~~بنت الابن عن سدسها وأخت لأبوين وأم وولدا أم وأخ وأخت لأب وزوج وأم وأخت ~~لأبوين وأخ لأب فللأم السدس عائلا وهو سهم من سبعة ولولا الأخ لكان لها ثلث ~~عائل وهو سهمان من ثمانية # | الباب الخامس # قوله موانع الميراث خمسة قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من ~~نسب وغيره ويجامع الشروط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج ~~استبهام تاريخ الموت بغرق أو نحوه لعدم وجود الشرط ويخرج الشك في وجود ~~القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلى ~~حيا عند موت المورث قوله وإن اختلفت دارهم وإن خالف فيه النووي في شرح مسلم ~~إذ نسب إلى السهو PageV03P015 قوله قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ~~والذين كفروا ms1105 بعضهم أولياء بعض قوله وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون ~~الذمي بدارنا وكونه بغيرها هو كذلك وسيأتي في كلامه كأصله في الجراح في باب ~~تغير الحال إن من بدار الحرب يرث من بدارنا قوله قال الأذرعي ويجوز تنزيل ~~الإطلاق على الغالب إلخ المعتمد إطلاق الأصحاب قوله ولأنه ليس بينه وبين ~~أحد موالاة في الدين إلخ ونقضه ابن الهائم بأخوين ارتدا إلى النصرانية مثلا ~~لبقاء الموالاة بينهما ويجاب بمنع بقائها لأن الشرع قطعها بما لا يقبل بعده ~~إلا الإسلام فلا نظر إلى اتفاقهما ظاهرا # س الزنديق في ذلك كالمرتد قوله سواء كسبه في الإسلام أم في الردة هذا ~~بالنسبة إلى المال أما القصاص فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بالسراية ~~فالنفس هدر ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان وارثه لولا الردة قال الدميري ~~وقياس ذلك يأتي في حد القذف قوله لأنه لو ورث لملك احتج له السهيلي بقوله ~~تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية فإن اللام فيه للملك والرقيق لا يملك ~~قوله ويورث المبعض # إلخ علم منه أن الرقيق لا يورث يستثنى منه الكافر الذي له أمان إذا وجبت ~~له جناية في حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان وسبي واسترق ومات بالسراية فإن ~~قدر الدية لورثته على الصحيح وليس لنا رقيق يورث كله إلا في هذه الصورة # قوله والقاتل لا يرث لو سئل يزيد وعمرو فأفتى بقتله ورثه وإن نص على اسم ~~مورثه فأفتى بقتله بالاجتهاد لا يرث وإن وجد المسألة منصوصا عليها من قبل ~~مقلد حي أو ميت فالأرجح أنه لا يرث وإن زكى أحد الشاهدين فلا يرث أيضا لأن ~~له دخلا في القتل فإن شهد بما يوجب الجلد أو التعزير فأفضيا إلى الهلاك ~~ففيه تردد والأرجح منع الإرث قياسا على حفر البئر وليس كتقديم الطعام إلى ~~أحد وظهور مرض منه # وسرايته إلى الهلاك ولو جرح مورثه وحز آخر رقبته يرث مطلقا لا يرث مطلقا ~~والأقيس الفرق بين أن يكون الجرح مذففا فلا يرث أو غير مذفف ms1106 فيرث كما إذا ~~مات بعد الجرح بسبب يجزم باستناد الموت إليه كالخنق والسقوط من علو ولو ~~ادعى بعد الجرح وموته أنه مات بسبب آخر فالقول لغيره وعليه إقامة البينة # ك قال شيخنا المعتمد في المفتى الإرث مطلقا وإن سمي له بخلاف الحاكم أو ~~الشاهد أو المزكي فإنهم لا يرثون # قوله ولأن الإرث للموالاة # إلخ وأشار الصيمري وغيره إلى أنه تعبدي من غير نظر إلى المعنى ~~PageV03P016 قوله والقاتل قطعها سواء اتهم في استعجاله أم لا لأن المعنى ~~إذا لم ينضبط أنيط الحكم بوصف أعم من المعنى مشتمل عليه في الغالب يكون ~~مضبوطا كالسفر حيث لم ينضبط المعنى في الترخيص وهو المشقة وكالقتل هنا حيث ~~لم ينضبط فيه قصد الاستعجال ولو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر ~~المذهب أنه لا يرثه وإن مات الأعلى ورثه التحتاني قولا واحدا # ولو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله فمات لم يرثه إن كان جاهلا بالطب ~~لأنه يعد قاتلا له وإن كان عارفا فلا لأنه لم يغشه قوله فالمشهور من المذهب ~~أنه لا يرثه أشار إلي تصحيحه قوله الخامس الدور الحكمي احترز المصنف بالدور ~~الحكمي عن الدور اللفظي وعن الدور الحسابي فلا يمنعان الإرث وهما مقرران في ~~موضعهما قوله والأوجه ما قاله في غيره كالفصول وشرح الأشنيهية # الباب السادس في موجبات التوقف قوله الأول الشك في الحياة شمل ما لو كان ~~أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها قوله وقف ماله مدة الصحيح ~~أنها لا تتقدر وقيل مقدرة بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة ~~وقيل بمائة وعشرين سنة لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء قوله وقد بسطت ~~الكلام على ما يتعلق بذلك في شرح البهجة عبارته وفي البسيط يرثه من كان حيا ~~قبيل الحكم قال ابن الرفعة وهو الذي ينبغي لتقدم الموت المستعقب للإرث على ~~الحكم به كما أن الملك المحكوم به لأحد يقضي له بحصوله قبيل الحكم لا عنده # قال السبكي ويشبه أن لا اختلاف إذ الحكم ليس بإنشاء بل ms1107 إظهار ولا ينعطف ~~على ما مضى وإنما يقدر الموت قبيله ولا ينافي هذا تصريح الأصحاب بأن الميت ~~قبيل الحكم بلحظة لا يرث لأنه إن فصل بينه وبين الحكم زمن فظاهر أنه لا يرث ~~للاحتمال وإلا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما لو ماتا معا وحاصل كلامه حمل ~~كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث ~~فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه وقولهم لا الذين ماتوا ~~قبله إيضاح وأفهم كلامه أن المدة لا تتقدر وهو الصحيح وقيل تتقدر بسبعين ~~سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وعن أبي حنيفة تقديرها بمائة ~~وعشرين # وأغرب في البيان فقال وحكي أن ذلك مذهب الشافعي PageV03P017 قوله ذكره ~~الأصل رجح في الشرح الصغير الاشتراط فقال ولفظ الوجيز مشعر باعتبار حكم ~~الحاكم وهو الظاهر وجزم به في الأنوار قوله وقال السبكي في باب إحياء ~~الموات إلخ لأربعة أوجه أحدها أنه لو كان حكما لاستدعى تقدم دعوى في ذلك ~~وهو مفقود هنا # الثاني أن الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه وذلك مفقود هنا # الثالث أنهم قالوا لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان حكما لم يبطل # الرابع أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابقا والإلزام الذي هو إنفاذ لحكم ~~يتضمن الإخبار عن المستند السابق وقول القاضي بعت أو زوجت ونحوها ليس كذلك ~~ولأن الإلزام يكون عن شيء وقع والعقد إلى الآن لم يقع وكلام الشافعي في ~~الرسالة ظاهر فيه حيث قال ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو ~~خبر يخبر به عن بينة ثبتت عنده أو إقرار من خصم أقر به عنده فأنفذ الحكم ~~فيه # وقال ابن الرفعة هذا في العقود إنما يجيء إذا تقدم القبول على الإيجاب ~~أما إذا تقدم الإيجاب الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته لأنه موقوف على وجوده ~~والذي قاله حسن متعين قوله فينبغي أن يصح إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال ولعله مرادهم وهو ظاهر قوله وكلام الأصل ms1108 يقتضي ترجيح الوقف أشار ~~إلى تصحيحه قوله لما حكي عن الشافعي أنه قال إلخ وحكي أن امرأة ولدت اثني ~~عشر في بطن واحد فرفع أمرها إلى السلطان فاستدعاها وأولادها ثم ردهم عليها ~~إلا واحدا ولم تعلم به حتى خرجت من القصر فعلمت به فصاحت صيحة ارتج منها ~~حيطان القصر فقيل لها أليس لك في هؤلاء الأحد عشر كفاية فقالت ما صحت أنا ~~وإنما صاحت الأحشاء التي ربوا فيها # وقال الماوردي أخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من أهل الفضل والدين أن ~~امرأة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي في الطريق فلما ~~طلعت عليه الشمس حمي وتحرك فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور عاشوا جميعا ~~وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال في أعضائهم قصر قال وصارعني رجل منهم فصرعني ~~فكنت أعير باليمن بأنه صرعك سبع رجل # PageV03P018 وحكى القاضي حسين أن واحدا من السلاطين ببغداد كان له امرأة ~~تلد الإناث فحبلت مرة فقال لها إن ولدت أنثى لأقتلنك فلما قرب ولادتها فزعت ~~وتضرعت إلى الله فولدت أربعين ذكرا كل منهم مثل أصبع فكبروا وركبوا فرسانا ~~مع أبيهم في سوق بغداد # م قوله ورث وإن حكم بإسلامه # إلخ وهذا معنى قول بعض الفضلاء إن لنا جمادا يملك وهو النطفة قوله إلا إن ~~اعترف الورثة كلهم # إلخ أفتى الغزالي فيمن مات عن أخ وأم مزوجة بغير أبيه فولدت لأكثر من ستة ~~أشهر من الموت وأقامت أربع نسوة شهدن بأنها إذ ذاك كانت حاملا فينبغي أن ~~تقبل # ا ه # وبه صرح القفال قال الغزي ومراده الشهادة بالحمل والولادة قوله وقبض اليد ~~وبسطها ونحوها أي كالتثاؤب قوله وفي الحركة والاختلاج تردد لا عبرة بمجرد ~~الاختلاج على المشهور # د قوله ولو جني عليه بعد انفصال بعضه إلخ الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى ~~حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل ~~أن ينفصل # الثانية إذا حز الإنسان رقبته قبل أن ينفصل فيجب القصاص # قوله الرابع الخنوثة ms1109 الذي يتصور أن يكون خنثى من الورثة بالنسب ستة الولد ~~وولد الابن والأخ وولده والعم وولده # قال الصيمري ومن ألقى عليك أبا خنثى أو أما خنثى أو جدا خنثى أو جد خنثى ~~فقد ألقى عليك محالا PageV03P019 قوله وقف ما يرثه بذلك التقدير لتحقق كونه ~~وارثا به وظهوره متوقع بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ومات ولم تعلم ~~وإحداهما مسلمة والأخرى كتابية حيث لا يوقف لهما شيء قوله والتصريح ~~بالترجيح من زيادته وصححه في الشرح الصغير وصححه النووي في باب الأحداث من ~~التحقيق وشرح المهذب الباب السابع # قوله كالأخت للأبوين ترث بأقوى القرابتين # إلخ اعترض على هذا القياس بأن المقيس من باب اجتماع فرض وتعصيب والمقيس ~~عليه من باب اجتماع الفرضين ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض ~~انتفاؤهما بجهتي فرض وتعصيب قوله بأن تحجب إحداهما الأخرى أي حجب حرمان قال ~~الزركشي تمثيل المصنف بهذا يشعر بإرادة حجب الحرمان خاصة ومن صور حجب ~~النقصان أن ينكح المجوسي بنته فتلد بنتا ويموت فقد خلف بنتين إحداهما زوجة ~~فلهما ثلثا ما ترك ولا عبرة بالزوجية لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى ~~الثمن # ا ه # رد بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين قوله ويعايا بها أيضا بغير ذلك إلخ ~~أو يقال أختان من الأب ورثتا بالفرض ولإحداهما الثلث وللأخرى النصف # أو يقال ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم هنا بياض بالأصل PageV03P020 ~~@ 21 # | الباب الثامن في الرد # قوله وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله إلخ لا في حجب أحد الزوجين عن فرضه ~~قوله والأخوال والخالات منها قال شيخنا أي أولاد الأخوال والخالات فلا ~~ينافي ما سيأتي قوله وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV03P021 فارغة PageV03P022 @ 23 # | الباب التاسع في الحساب # قوله ضرب وفق أحدهما الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في ~~الآخر من الآحاد والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه قوله كثلاث نسوة أعتقن ~~عبدا بالسوية وهذا لا يتصور إلا في الولاء ms1110 فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث ~~بحسبه # قوله ويقدر فيه كل ذكر أنثيين ولا يقدر للأنثى نصف نصيب لئلا ينطق بالكسر ~~واتفقوا على عدم النطق به PageV03P023 قوله وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها ~~حيث وافق نصيب الصنف عدده فالاتفاق بينهما بالنصف أو الثلث أو الربع أو ~~الخمس أو السبع أو الثمن أو نصف الثمن أو بجزء من ثلاثة عشر أو بجزء من ~~سبعة عشر وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر والستة والثلاثون ~~بالسدس ونصف السبع ف قوله كإخوة وأخوات من أب أي وبنين وبنات كلامه وتمثيله ~~يشعر بكون جميع الباقين وارثين وكونهم عصبة وليس ذلك بشرط بل يأتي فيما إذا ~~كان الورثة في الثانية بعض الباقين بشرط كونهم عصبة في المسألتين # وغير الوارث من الثاني ذو فرض في الأولى كأن ماتت امرأة عن زوج وابنين من ~~غيره ثم مات أحدهما قبل القسمة فإن ورثة الميت الثاني هو الباقي من الابنين ~~دون الزوج والوارث عصبة في المسألتين والزوج الذي لا يرث في الثانية ذو فرض ~~في الأولى ويأتي أيضا فيما إذا كانت ورثته هم الباقون جميعهم وإرثهم ~~بالفرضية في الثانية كما في الأولى بشرط أن يكون الميت الثاني ذا فرض ولكن ~~فرضه قدر عول المسألة الأولى مثاله امرأة ماتت عن زوج وأخت لأبوين وأخت لأب ~~ثم نكح الزوج الأخت للأب ثم ماتت المنكوحة عن الزوج والأخت قوله مثال الأول ~~أم وجد وخمسة إخوة لأنه أقل عدد له سدس وثلث ما بقي قوله لأن العمل به أخصر ~~ولأن ثلث ما يبقى فرض مضموم إلى السدس أو إلى السدس والربع فلتكن الفريضة ~~من مخرجها في الأولى ومن مخرجها في الثانية واحتج له المتولي بأنهم اتفقوا ~~في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما ~~يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فيضرب مخرج ~~الثلث في اثنين فتصير ستة وأقراه على هذا الاحتجاج لكن قال في المطلب إنه ~~غير سالم من النزاع ms1111 فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين # ا ه # واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما لم يعدوهما مع ما سبق لأن الأصول ~~موضوعة على المقدرات المنصوصة وهي المجمع عليها وثلث ما يبقى في المسألتين ~~ليس منصوصا ولا متفقا عليه # قال والأمر فيه قريب وقال بعضهم طريقة القدماء أصل وطريقة المتأخرين ~~استحسان # PageV03P024 فارغة PageV03P025 فارغة PageV03P026 فارغة PageV03P027 ~~فارغة PageV03P028 @ 29 # | كتاب الوصايا # ذكرها إثر الفرائض لاستوائهما في التعلق بما بعد الموت وتقديمها أنسب لأن ~~الإنسان يوصي ثم يموت فنقسم تركته # ا ه # ويجاب بأن تأخير الوصايا عن الفرائض أنسب لأن الوصية لا تلزم ولا يعرف ~~قدرها إذا كانت بجزء من المال ولا معرفة قدر ثلثه الذي تنفذ فيه ولا تعتبر ~~إجازة الوارث لها إلا بعد الموت قوله أو حق لآدميين كوديعة إلخ وقد عجز عنه ~~في الحال كما سيأتي # قوله قال الأذرعي أي وغيره إذا لم يخش منهم كتمانه أشار إلى تصحيحه # قوله فيكتفي فيه بذلك أشار إلى تصحيحه قوله لأن الإيصاء ليس عقد قربة ~~يعني ليس بقربة ناجزة وإلا فالموصى به قربة قطعا وهذا كما أن تعليق العتق ~~ليس بقربة لأنه يقصد به الحث أو المنع والعتق المعلق قربة بلا خلاف وكما أن ~~المنذور يكون قربة قطعا لأن الله تعالى مدح على إخراجه بقوله يوفون بالنذر ~~ونفس النذر لا يكون قربة حتى اختلف في كراهته لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه # ت قوله والحرية كله أو بعضه فقد صرح بصحة وصية المبعض والخطابية في البحر ~~وابن السراج في شرحه والبلقيني في التدريب وغيرهم قوله ولو محجورا عليه ~~لصحة عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه ولاحتياجه إلى الثواب ~~وفقد المعنى الذي شرع الحجر لأجله قوله لا من غير مكلف من صبي ومجنون وفي ~~معناهما من عاين الموت إذ لا قول له قوله وعبد ومكاتب لأن الله تعالى جعل ~~الوصية حيث التوارث والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر بالوصية قوله لم يأذن ~~له سيده أي فإن أذن له فيها صحت كما ms1112 سيأتي في باب الكتابة قوله قال الزركشي ~~أي وغيره قوله وقياس كونه يورث الصحة # إلخ أي كما يهب ويعتق وكتب أيضا جزم بصحتها جماعة منهم والخطابية وابن ~~السراج والبلقيني ومن كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق وكان المال عندنا ~~بأمان فالظاهر بقاء الوصية # PageV03P029 قوله والمبعض ليس من أهله يمنع كونه ليس من أهله لأنه إن عتق ~~قبل موته فذاك وإلا فقد زال رقه بالموت قوله وليس كذلك بناء على أن ملكه ~~موقوف أو زائل فالراجح أنها موقوفة قوله وقراءتهما ونحوها ككتابة أحكام ~~شريعة اليهود والنصارى وكتب النجوم والفلسفة وسائر العلوم المحرمة ودهن ~~سراج الكنيسة وإن قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئه لأن فيه إعانة لهم ~~على تعبدهم وتعظيم الكنيسة قوله ولعل مرادهم أن يبنى على قبورهم القباب إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه يشعر كلام الغزالي في الإحياء في أوائل كتاب ~~الحج وكلامه في الوسيط في زكاة النقد يشير إليه قوله ولأن الوصية جائزة ~~لأهل الحرب أي المعينين منهم قوله وببناء رباط # إلخ شرط السبكي أن لا يسميها كنيسة وإلا بطل قطعا ويشعر بذلك تعبيرهما ~~بالرباط قوله يسكنها أو يستغلها الذميون لو قال لنزول المارة والتعبد ~~فوجهان أصحهما بطلانها قوله وتصح لمعين يتصور له الملك ولو بفعل وليه أو ~~بإذنه قوله كالحمل حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو زنا قوله لندرة وطء ~~الشبهة وفي تقدير الزنا إلخ قضية التوجيه أن الحكم في الفاسقة بخلاف ذلك ~~لكن لم نر من قال بالفرق بين الفاجرة والعفيفة ع قال شيخنا أي فالراجح عدم ~~الفرق قوله نعم إلخ قال شيخنا راجع لما سوى انفصاله لدون ستة أشهر أما ~~انفصاله لدونها فيستحق مطلقا وإن لم يسبق لها فراش للعلم بوجوده حينئذ ~~ومعلوم أن السنة فما فوقها لأربع سنين ولا فراش أي قائم بالفعل أما بقاء ~~الفراش فلا لحوق معه لما زاد على أقل من ستة أشهر لاحتمال الحدوث قوله قاله ~~السبكي تفقها لا بد من ذلك # ومعنى قولهم ليست فراشا أي ms1113 قائما أما كونها كانت فراشا فلا بد منه ع قوله ~~ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور وفي كلام الشيخين ما يدل له قوله واحتمل ~~حدوثه أي معها أو قوله ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها أشار إلى تصحيحه ~~قوله هو ما ذكره الأصل وغيره تبعا للنص قوله كما ذكروه في العدد في محال ~~أخر ويرد بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا ~~يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها ~~كما لو قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر بذلك علم ~~أن كلا صحيح وأن هنا بياض بالأصل PageV03P030 التصويب سهو # ش قوله فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد إلخ أوصى بحمل لحمل فإن ~~ولدا لدون ستة أشهر صحت الوصية أو لأكثر من أربع سنين لم تصح وكذا إن ولد ~~أحدهما لأقل من أربعة أشهر والآخر لأكثر من أربع سنين # د # قوله كمن باع مال أبيه يظن حياته إلخ يفرق بينهما بقوة التردد هنا بسبب ~~كونه في وجود الموصى له هذا ولكن القياس الصحة في قبول الولي للحمل وقبول ~~الغائب لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر قال الفتي إن ترجيح صحة ~~القبول يؤخذ من باب الإقرار من الروضة وغيرها حيث قالوا يصح الإقرار للحمل ~~إذا أسنده إلى إرث أو وصية ويلزم من صحة الإقرار بسبب الوصية صحة الإقرار ~~له قبل الانفصال إذ لا يصح أن يقال إن المقر به للحمل إلا إذا كان ملكه ولا ~~يملكه إلا بالقبول فتلازما ولم يتنبه الإسنوي لهذا # قوله الوصية لعبد الغير إلخ أي غير المكاتب قوله نعم إن لم يكن أهلا ~~للقبول كطفل أي ومجنون قوله قلت والأوجه الأول قياس ما تقدم في الحج أن ~~السيد يحرم عن عبده الصغير أن يقبل هنا ع قوله وفرق السبكي بأن الاستحقاق # إلخ مقتضى فرقه بطلانها إن لم يعتق لا أنها تكون لمالكه كما ذكره وهو ~~الذي يظهر كا قوله فيكون ms1114 له أشار إلى تصحيحه قوله أو للعتيق في الأولى هذا ~~إذا عتق جميعه فإن عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما إذا أوصى لمبعض ولا مهايأة ~~أن الموصى به بينهما أن يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد ولو أوصى لحر ~~فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي له وإن مات رقيقا بعد موت ~~الموصي كانت لورثته على قول وعلى الأظهر تكون فيئا على قياس ما ذكروه فيمن ~~استرق بعد نقض أمانه # ر قوله لأنه حر وقت الملك لأن الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ ويؤخذ ~~من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك ~~الموصى به وكذا إذا قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره قوله ولو أوصى لعبد ~~بثلث ماله إلخ لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية أو وهبت ~~لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو ~~قال لوصيه أعتقه ففعل ولا يرتد برده فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري بقيمته ~~مثله كالأضحية أو تبطل الوصية فيه تردد والراجح منه بطلانها # PageV03P031 قوله لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته يؤخذ من هذا ~~ومن مسألة وصيته لمدبره أنه لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي ~~أنه يستحقها وهو كذلك # قوله قال الزركشي وقياس ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ~~الأذرعي الوجه الصحة ويصرف في علفها قوله فإن فسر بعلفها # إلخ لو مات قبل البيان روجع ورثته فإن قالوا أرادوا العلف صحت أو التمليك ~~حلفوا أو بطلت فإن قالوا لا ندري ما أراد فكما لو قال أوصيت لها ولا نية ~~فتبطل كذا نقله في البيان عن العدة وفي الشافي للجرجاني لو قال يصرف ثلث ~~مالي إلى علف بهيمة فلان صح وكان لمالكها إن قبلها وينفق عليها الوصي وإن ~~اختلفا فقال الوارث أراد تمليك البهيمة وقال صاحب البهيمة أراد تمليكي ~~فالقول قول الوارث لأنه غارم # فس ms1115 قوله فوصيتها لمالكها قال الأذرعي ينبغي البطلان فيما لو كانت الدابة ~~مما يعصى عليها كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل # قوله ثم يتعين لعلفها قال في العباب وإن انتقل ملكها لآخر قوله وفي ~~الثانية للعمارة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله وقال الرافعي هي للبائع ~~وصححه ابن الرفعة قوله وقضيته أنه فهم أن النووي إلخ فإن قيل ما تفقهه ~~مردود فإن انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها # أجيب بأن المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر قوله يقتضي أنه قائل ~~بالتفصيل أشار إلى تصحيحه قوله وإن صارت ملك غيره بخلاف الوصية المطلقة ~~للدابة إذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت قوله ولو أراد تمليكه إلخ قال في ~~الأنوار ويصير ملكا له بالقبول قوله ومرتدا لو قبلها ثم مات مرتدا لم يعتد ~~بقبوله وكان الموصى به من تركة الموصي # نبه عليه البلقيني # قوله كالبيع والهبة والصدقة فلا تصح الوصية له بمصحف أو نحوه أو برقيق ~~مسلم قوله فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة ولا للحربي بالخيل والسلاح ~~قوله لا لمن يقتله أي تعديا قوله ويؤخذ منها صحة وصية الحربي إلخ مثله من ~~أوصى لمن يقتله بحق PageV03P032 قوله لأن الحق للمسلمين فلا مجيز إلخ قال ~~الدارمي ثم إن كان الزائد مما للسلطان إعطاؤه من بيت المال أمضاه وإلا رده ~~قوله إن كانوا حائزين مطلقي التصرف كما سيأتي قوله لا ابتداء عطية منهم ~~لأنه تصرف صادف الملك وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه الشقص ~~المشفوع وأنه لا خلاف أنه لو وهب أو أعتق ثم برأ صح # قوله ثم الإجازة إنما تصح من مطلق التصرف لو كان الوارث محجورا عليه بفلس ~~فالقياس صحة إجازته وفيه وقفة والأشبه المنع لأنه ملكه الآن ولم يحضرني فيه ~~نقل # قوله فلا تصح من غيره لم أر لهم كلاما فيما لو كان الوارث صغيرا أو ~~مجنونا أو سفيها محجورا هل نقول هي باطلة أو توقف إلى تأهله فيرد أو يجيز ~~أو يردها وليه ms1116 نظرا له وهو محتمل والأقرب إلى القياس الوقف وهو قضية ~~إطلاقهم وفيه نظر وإضرار بين بالوارث لا سيما عند الوصية بغالب التركة أو ~~بجميعها وحاجة الوارث وحكي عن بعض كتب الحنفية أنه حكي عن مذهبهم البطلان ~~وعن الشافعي الوقف إلى التأهل ولعله أخذه من إطلاقهم أما كونه منصوصا عليه ~~في هذه الصورة فبعيد وقد أفتيت بالبطلان في الحال فيما أحصى غ قال الماوردي ~~وغيره ولا ضمان على الولي المجيز ما لم يقبض فإن أقبض صار ضامنا لقدر ما ~~أجاز من الزيادة # ا ه # قال الشافعي لو كان في الورثة صغير أو بالغ محجور عليه أو معتوه لم يجز ~~على واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك من نصيبه شيئا جاوز الثلث من الوصية ولم يكن ~~لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامنا ~~له في ماله فإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من يديه وكان للولي أن يبيع من ~~أعطاه إياه ما أعطي منه لأنه أعطاه ما لا يملك # ا ه # قال البلقيني وتبعه الزركشي حاصله أن الولي لا يجوز له أن يجيز ولا يجب ~~عليه أن يرد ولا يتعطل عليه التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف فيها ~~بخلاف الرشيد فإنه يرد ثم يتصرف # وقوله والأقرب إلى القياس الوقف هو الراجح قوله ولا مع جهل قدر المال لو ~~أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث آخر فقال المجيز إنما أجزت ظنا أني ~~حائز مثلا والآن فقد بان لي شريك في التركة وأن نصيبي منها الشطر مثلا فهل ~~يؤثر ذلك لم يحضرني فيه شيء وهو محتمل غ ولا شك في بطلان الإجازة في نصيب ~~شريكه وأما جميع نصيبه ففيه نظر ويشبه أن يقال تبطل الإجازة في نصف نصيبه ~~في مثالنا هذا وللموصى له تحليفه أنه لم يكن يعلم بالوارث الآخر قوله وقيل ~~يقبل قولهم بيمينهم إلخ وجزم به صاحب الأنوار قوله وبه صرح النووي في ~~تصحيحه وقال الإسنوي إنه الصحيح وصححه ms1117 البندنيجي والروياني PageV03P033 ~~قوله اشترطت الإجازة لصحة الوصية وإن كانت الأعيان مثلية قوله وإن أجاز ~~بعضهم نفذ في حقه لو ترك بنتا وزوجة وعما وأوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد ~~إخراج الفرض فلزيد الثمن إن أجاز العم وإلا فمن كل التركة ويقسم الباقي على ~~جميع الورثة بالفرض إذ لا يجوز له أن يفضل بعضهم كما في الحاوي الكبير ~~والنهاية وقال الرافعي فيما إذا قال الموصي لا يضام فلان إنما يفرض ذلك ~~فيما إذا أجاز من عليه الضيم # قوله لو وقف المريض داره على ابن حائز إلخ قال في الأصل ذكر الإمام أن ~~صورة المسألة فيما إذا أنجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم مات ~~فأراد الابن الرد أو الإجازة لكن لا حاجة إلى هذا التصوير لأنه وإن كان ~~بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذ الإجازة المعتبرة هي ~~الواقعة بعد الموت قوله وإلا فله أو لهما إبطال الزائد شمل ما لو كان ~~الموقوف عليه صغيرا فإن له الرد بعد بلوغه كما جزم به في الأنوار قوله ~~وشرطه أن يكون مقصودا # إلخ تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه بغير إذن المرتهن ثم إذا ~~مات وبيع في الدين فذاك وإن فك الرهن فللموصى له أخذه ولا يمنع الرهن ~~الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن والمنع في الرهن إنما هو مما يزيل ~~الملك كالبيع والهبة مع الإقباض أو ما يزحم المرتهن في مقصود الرهن وهو ~~الرهن عند غيره أو ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج والإيصاء ليس كذلك قوله ~~فتصدق بالكراهة أشار إلى تصحيحه # فرع قال البلقيني لو أوصى المشتري لشخص بما اشتراه ومات في خيار المجلس ~~أو الشرط فينبغي أن لا يثبت الخيار للوارث ولا للموصى له أما الوارث فلأنا ~~لو أثبتناه له لاقتضى ذلك أن له أن يفسخ فتفوت الوصية الخارجة من الثلث وهو ~~غير متمكن من ذلك وأما الموصى له فلأنه لم يصدر العقد معه وليس بوارث ~~للحقوق # ا ه # ما تفقهه مردود ms1118 إذ الخيار ينتقل لوارثه كما شمله كلامهم فلا يمنع منه ما ~~ذكره PageV03P034 قوله نقله في الروضة عن فتاوى القاضي أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال البلقيني وهو ممنوع # إلخ قال شيخنا يجاب بأن حقها ثبت للمورث وينتقل لوارثه من بعده ولا يقدح ~~في ذلك انتقال العين كا قوله وإن أوصى بحمل إلخ يشترط انفصاله حيا لوقت ~~يعلم وجوده عند الوصية كما تقدم في الوصية للحمل ويرجع فيه إلى أهل الخبرة ~~بالبهائم فلو قال أوصيت بحملها وكانت حينئذ غير حامل لا تصح قوله قال ابن ~~الرفعة الظاهر العموم أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وسكت عليه السبكي وبنى ~~البلقيني ذلك على أن ما هذه هل تعم أو لا وفيها خلاف فمن قال بعمومها ~~كالإمام فخر الدين صححها بكل السنين ومن قال لا تعم قال لا تتناول إلا سنة ~~واحدة وقوله فمن قال بعمومها أشار إلى تصحيحه قوله وبخلاف ما لو أوصى بحمل ~~بهيمة إلخ لينظر فيما لو ذبح الوارث أو غيره البهيمة الموصى بحملها بعد موت ~~الموصي وقبل وضعها فإن الجنين يكون مأكولا فيظهر أن يكون للموصى له كما لو ~~انفصل حيا فذبح غ قوله وتجوز بثمرة لو أطلعت النخلة مرتين كانت الثانية ~~للوارث قوله وتصح بمنافع عين دونها فتصح بالعين لواحد وبالمنفعة لآخر فلو ~~قبل الموصى له بالرقبة ورد الموصى له بالمنفعة عادت إلى الورثة لا إلى ~~الموصى له بالرقبة على الأصح عند ابن الرفعة ولم يتعرض الشيخان للمسألة قال ~~السبكي والخلاف محتمل عند الإطلاق أما إذا نص على أن الرقبة مسلوبة المنفعة ~~فيجزم به فش قوله قال الأذرعي والأشبه الثاني أشار إلى تصحيحه قوله كالآبق ~~والمغصوب إلخ والمرهون المقبوض قوله فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول ~~لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه فلما جاز أن ~~يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له # قوله أو أعطوا هذا الألف أحدهما صح قال شيخنا لأنه جعل الخير للورثة ~~بخلاف الأولى وأيضا سيأتي أنه لو ms1119 قال أعطوا بعد موتي كذا لكذا لم يملك ~~بالقبول وحده بل بإعطاء الوارث ولا كذلك لفظ أوصيت قوله شحم ميتة لدهن ~~السفن وميتة لإطعام الجوارح ولو ميتة كلب أو خنزير قوله وقد يقال لما كانت ~~محترمة إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P035 قوله ويعتبر في الموصى له بالكلب ~~إلخ فإن كان الموصى له من أهل بعضها فهل يتعين ما يصلح له أو يتخير الوارث ~~وجهان أرجحهما ثانيهما وبترجيحه أشعر كلام الروياني وغيره وهو أوفق لإطلاق ~~الشافعي والأصحاب قوله قال الأذرعي وهو الأقرب وتبعه الزركشي والأقرب الصحة ~~وينقل اليد فيه لمن له اقتناؤه قوله وسوى الأصل بينه وبين قوله أوصيت إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله والوصية بالسلاح لحربي إلخ الداخل بأمان كالتاجر والرسول حكمه حكم ~~الحربي في ذلك فصل قال أعطوه كلبا إلخ قوله أعطي واحدا منها أي بخيرة ~~الوارث قوله كما لو تبرع بقضاء دينه الفرق بينهما واضح وهو أن الدين باق ~~بعد الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ما تتعلق به حينئذ فصار كما لو أوصى ~~بشاة من غنمه ولا شاة له عند الموت قوله لم تصح كما جزم به صاحب الوافي ~~أشار إلى تصحيحه قوله ممنوع أشار إلى تصحيحه قوله وإلا بطلت إلخ ينبغي أن ~~يكون موضع المنع مطلقا على طريقة الجمهور في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي ~~معين أما لو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو للمسجد ونحوه وكان رضاضه مالا ~~فيظهر الجزم بالصحة وتنزيل الوصية على رضاضه وما فيه من المال غ وقوله ~~ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب أن ينقص منه تكره الوصية بالزيادة ~~على الثلث على الأصح # قال الأذرعي ويظهر الجزم بالتحريم إذا قصد به حرمان الوارث لما فيه من ~~المضادة وتضييع المال إذ لا ثواب مع هذا القصد المذموم قوله هذا ما جزم به ~~النووي في شرح مسلم أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله والاعتبار بيوم الموت لخبر ~~ابن ماجه إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ~~PageV03P036 قوله لا بيوم الوصية ms1120 إلخ والقائل باعتبار يوم الوصية كما لو ~~نذر التصدق بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر رد بأن ذلك وقت اللزوم فهو نظير ~~الموت في الوصية قوله كهبة ووقف وعتق يستثنى من العتق عتق أم ولده في مرضه ~~فإنها تعتق من رأس المال مع أنه تبرع نجز في مرضه فصل بيان المرض المخوف ~~إلخ قوله ويحجر عليه أي على المريض من التبرع المنجز قوله فإن كان ممن ~~يصيبه كثيرا ويعافى إلخ يجاب بأن هذا ليس من القولنج المذكور وإن سماه ~~العوام قولنجا وعلى تقدير تسليم كونه منه فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن ~~تكرر له # قوله والإسهال المتواتر ولو لحظة قوله لا إسهال يومين أو نحوهما ولم ~~يتواتر قوله إلا السل قال السبتي في شرحه للوسيط لعل وجع الاستسقاء كوجع ~~السل قوله بكسر السين أو بضمها كما في القاموس قوله لا الربع وتسميها ~~العامة المثلثة PageV03P037 قوله والقيء الدائم إلخ القيء إن كان معه دم أو ~~بلغم أو غيرهما من الأخلاط فمخوف وإلا فغير مخوف إلا إذا دام قوله وهيجان ~~البحر بالريح ينبغي أن يستثنى من راكب السفينة من يحسن السباحة ويغلب على ~~ظنه النجاة بذلك ع والأقرب أن الأنهار العظيمة كالنيل والفرات مثل البحر ~~وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو أسد ولم يتصل ~~ذلك به لكنه يدركه لا محالة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله ويشربه واشتد ~~جوعه وعطشه قوله ويجاب بأنهم ألحقوه ثم بالمخوف إلخ قال البلقيني ويمكن أن ~~يفرق بأن وقت التقديم للقتل وقت دهشة فلو قلنا له أن يؤخر الوصية إليه ثم ~~تركه وضمناه لم نوف له بعذر الدهشة وإن قلنا يؤخر ثم إذا ترك لا يضمن لكنا ~~مضيعين لحق مالك الوديعة فمن أجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الأصحاب وأما ~~كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث فلأن بدنه صحيح ولم يغلب على ~~ظنه حصول الهلاك بخلاف ما إذا قدم فإنه يغلب ذلك فكان تبرعه فيه ms1121 من الثلث ~~قوله وكذا ظهور طاعون إلخ وفي الكافي وإذا وقع في البلد في أمثاله فهو مخوف ~~على أصح الوجهين قال الأذرعي وقوله في أمثاله قيد حسن لا بد منه على ما ~~شاهدناه قال شيخنا هو كما قاله قوله وكذا الطلق لعظم الأمر ولهذا جعل موتها ~~شهادة قوله روجع فيه طبيبان إلخ والأصح قبول شهادتهما بأنه غير مخوف كما ~~تقبل بأنه مخوف وقال المتولي لا تقبل لأنها شهادة على النفي وقوله وقال ~~المتولي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله أخذ بقول الأعلم أشار إلى تصحيحه ~~قوله ثم بمن يخبر بأنه مخوف لأنه قد علم من غامض العلم ما خفي على غيره ~~PageV03P038 قوله أو مات في غير المخوف إلخ فإن قيل ما الفائدة في حكمنا ~~بأنه غير مخوف مع أنه إذا اتصل به الموت ألحق بالمخوف وأجيب بأن فائدته إذا ~~قتله قاتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يكون من رأس المال بخلاف ما إذا كان ~~مخوفا ثم قتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يحسب من الثلث # # | فصل # قوله فإن حابى الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية أي فما لا يتغابن بمثله ~~وصية قوله صرح به الأصل وهو مدلول كلام المصنف قوله ويحسب من الثلث كل ~~الثمن في مؤجل باعه ومات قبل حلوله إلخ لو قال المشتري وارثا كان أو أجنبيا ~~خذوا مني الثمن حالا أجيب إليه خرجته من الشفعة فيما إذا كان الثمن مؤجلا ~~قوله وإن تزوجت المريضة بأقل إلخ لو زوج المريض أمته بأقل من مهر المثل فهل ~~نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث بأقل من مهر المثل فيكون النقصان ~~غير محسوب من الثلث أو نقول هو كما لو أجر عبده بأقل من أجرة المثل فيحسب ~~التفاوت من الثلث لم أقف على نقل في ذلك ثم فيه أمر آخر وهو أنها تنقص ~~بالتزويج قيمتها فإذا حسبنا من الثلث ما يكون المحسوب هذا كله فيه نظر ~~والأقيس أن يحسب النقصان من مهر المثل قاله ms1122 البلقيني # PageV03P039 قوله والجواب بأنها في الأولى إلخ يؤيد الجواب أنه لو أوصى ~~لكل وارث بعين هي قدر حظه احتيج إلى الإجازة ولو باعها بثمن مثلها لم يحتج ~~إليها فعلم أن الإجازة قد تعتبر في حق الوارث حيث لا تفويت كا ثم نقل عن ~~المناوي أن الوصية للوارث أضعف من الوصية بزيادة على الثلث لأن فيها طريقة ~~قاطعة بالبطلان لأن المنع في الوصية للوارث لتغير الفروض التي قدرها الله ~~تعالى وأن الزوج إذا كان وارثا ضيعت عليهم حصته من التركة بسبب النكاح ~~بخلاف ما إذا لم يكن وارثا فقد حصلت لهم بعض المهر ولم تضيع عليهم شيئا # | فرع # سئل ابن العراقي عن شخص أوصى بأنه إذا ادعى أحد ممن له عليه دين بمسطور ~~بأنه أوفاه لا يكلف بإقامة البينة على ذلك بل يكتفي بحلفه هل يلزم ورثته ~~الاكتفاء بذلك ويعمل الحاكم به أم لا فأجاب بأن وصيته بذلك لا تغير حكم ~~الشرع في أن البينة على المدعي ولا يلزم الورثة الاكتفاء من المدعي للوفاء ~~بمجرد اليمين ولا يمكن الحاكم إلزامه العمل بذلك فإن قيل هذه وصية لكل من ~~أصحاب المساطير بقدرها إن ادعى الوفاء وحلفوا قلت فليكن ذلك فيما إذا عين ~~شخصا وقدر مدعاه فإن الوصية لا تصح لمجهول غير معين # وإذا أوصى بمجهول فإن تفسيره للورثة فيستثنى ذلك مما قدمناه ويكون ذلك ~~وصية نافذة من الثلث ومتوقفة على الإجازة فيما زاد عليه سيأتي في كلام ~~الشارح حكاية عن الروياني ما يخالفه قوله ينفذ من التبرعات المنجزة إلخ قال ~~البلقيني ذكر كيفية احتساب الثلث بالنسبة إلى التبرعات ولم يوضح حال القيم ~~المختلفة والذي ظهر من كلام الشافعي والأصحاب أن من نقومه من العبيد للعتق ~~نعتبر قيمته يوم العتق ومن نقومه للرق نعتبر قيمته حال امتداد يد الوارث ~~إليه ولم أجد لهم في كيفية اعتبار قيمة الموهوب كلاما وقد بسط فيه كلاما ~~عند الكلام في الدوريات في زيادة قيمة العتيق ونقصها وقد ذكر النووي تبعا ~~لأصله المسألة في كتاب العتق قبل الطرف ms1123 الثاني في كيفية القرعة وقال هناك ~~إن حدث النقص بعد موت المعتق وقبل الإقراع قال البغوي إن كان الوارث مقصور ~~اليد لم يحسب عليه كما في حال الحياة وإلا فوجهان أصحهما أنه يحسب عليه # ا ه PageV03P040 قوله الأول فالأول إلخ لقوته ونفوذه لأنه لا يفتقر إلى ~~إجازة بخلاف ما زاد على الثلث فإن نفوذه يتعلق بإجازتهم قوله أو فعل الجميع ~~بوكلاء أو بنفسه بأن يقال له أبرأت ووهبت وأعتقت ووقفت فيقول نعم قوله ~~فالأول منها كالأخذ إلخ قال القونوي فيه نظر لما مر أن الموصي إذا اعتبر ~~وقوع التبرعات الموصى بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه ونظره ~~قوي فعليه لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الأول فالأول وقد ~~يدفع بأن التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره ~~فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافها هنا # ش وكتب أيضا قد علم أن قولهم مرتبة معناه أنه لم يوقعها دفعة لا أنه أتى ~~فيها بما يفيد الترتيب كثم فاندفع نظر القونوي وكتب أيضا أما لو اعتبر ~~الموصي وقوعها مرتبة فإنه لم يكن بد من تقديم ما قدمه كما سيأتي ومثله ما ~~إذا عطف بثم أو بالفاء كأن قال إذا مت فسعد حر ثم بكر ثم غانم فإنه يقدم ~~الأول فالأول # قوله لكن مقتضى قولنا إن المرتب والمرتب عليه يقعان معا إلخ وقد صرحوا ~~بأنه لو قال إن تزوجت فأنت حر في حال تزويجي بأنه يوزع الثلث كذلك لأنه لا ~~يترتب فكذلك عند الإطلاق إذا لم يكن ثم ترتب زماني قال السبكي وما ذكره ~~الأصحاب من الحكم والتوجيه صحيح على قول الأكثرين بتقدم العلة الشرعية على ~~المعلول في الزمان وما قالوه في حال تزويجي صحيح وما ذكره الرافعي من الفرق ~~صحيح قلت ولك أن تقول ينبغي أن يقطع هاهنا بالتوزيع ولا يخرج على الخلاف في ~~أن المعلول مع العلة أو بعدها كما هو قضية كلام الرافعي وغيره وذلك ms1124 لأن ~~الخلاف المذكور كما هو جار في التعليقات فهو جار في العقود كالبيع والنكاح ~~ونحوها هل وجد الانعقاد مع اللفظ أو بعده وحينئذ PageV03P041 فنقول إن قلنا ~~المعلول مع العلة فالعتق والتزويج والمهر وجد الكل في حالة واحدة إذ علة ~~التزويج اللفظ وعلة العتق والمهر التزويج وقد وجد الكل دفعة واحدة وكذلك ~~قلنا بترتيب المعلول على العلة فإن العتق ولزوم المهر يوجدان بعد التزويج ~~فإنهما معلولان له وزمانهما واحد نعم قد يقال من الأصحاب من قال كما حكاه ~~ابن الرفعة في كتاب الطلاق إن المعلول مع العلة في العلل العقلية ومرتب ~~عليها في العلل الوضعية # وقضية ذلك أن يوجد التزويج ولزوم المهر مع اللفظ ثم يترتب عليه العتق ~~بعده م قوله ومنع من التصرف فيه لو أطلقوا له التصرف في الثلث صح قاله في ~~الانتصار ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع إليه ثلث العين وكلما نض من ~~الدين شيء دفع له ثلثه ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل ~~بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسون وتوقف ~~خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطي الموصى له الموقوف وإن تلف الغائب قسمت ~~الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة ~~قوله كمنع الورثة من باقيه علم منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف ~~فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له ~~الموصي به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب قوله فإن زاد من مالي ~~فكناية وصية لو قال ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا لإضافة المال إليه قال ~~القاضي حسين في الفتاوى ولا وصية أيضا وقال الزجاجي في زيادة المفتاح هو ~~وصية للفقراء # ا ه والراجح أنه كناية وصية ولو قال هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام ~~البغوي في فتاوى النذر ومن تعليل القاضي هنا أنه يصح الإقرار قوله لأنه وجد ~~نفاذا في موضوعه إلخ فإن قبل متصلا انعقد هبة PageV03P042 قوله فلا يحتاج ms1125 ~~إلى قبول قال ابن الرفعة إنه لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه فس وبه ~~جزم في الأنوار قوله وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولا يصح قبل الموت قبول ولا رد من خصائص الوصية أنها لا تبطل بموت ~~موجبها ولا بجنونه ولا بإغمائه # قال الجيلي لا يدخل الموصي به في ملك الموصى له إلا بقوله واختياره إلا ~~في أربعة مواضع إذا أوصى بعتق من يخرج من ثلثه أعتق شاء أو أبى وإذا أوصى ~~بقضاء دينه قضي عنه شاء الدائن أو أبى وكذا إذا أوصى بفداء أسير وإذا أوصى ~~بإبراء زيد من دينه أبرئ منه وإن أبى # ا ه # قال الأذرعي وفيما عدده نظر وأوضح منه لو أوصى لسفيه أو نحوه بشيء قبله ~~له وليه بشرطه مثلا أو أبى وإذا أوصى لعبد بشيء فقبله بغير إذن سيده فإنه ~~يدخل في ملك السيد وألحق بهذا ما نظفر به مما في معناه قوله ولا يشترط ~~الفور في القبول قضية كونه على التراخي تركه على اختياره حتى يشاء وقد ~~يتضرر الوارث بذلك فالصواب أنه يجبر على القبول أو الرد فإن أبى حكم الحاكم ~~عليه بالرد وقد صححوا في صحة الشفعة إذا قلنا إنها على التراخي أن للمشتري ~~إذا لم يأخذ الشفيع ولم يعف أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه بالأخذ أو العفو ~~وقد خص الماوردي التراخي هنا بما إذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فإن # علم عند ذلك فقبوله على الفور جزما فإن قبل وإلا بطل حقه وذكره غير ~~الماوردي أيضا ع هذا كله في الوصية للرشيد أما المحجور عليه لصغر أو غيره ~~فالوجه أنه إن كان الحظ له في الرد رد الولي أو في القبول وفي التأخير ضرر ~~عليه لفوات غلة أو ثمرة أو در أو فساد الموصى به ونحو ذلك تعينت المبادرة ~~إلى القبول ولا يسوغ التأخير من غير عذر غ قوله وما ذكره من عدم صحة الرد ~~قبل القبض أشار إلى تصحيحه قوله وقال الإسنوي إنه ms1126 المفتى به لأن الشافعي ~~رضي الله تعالى عنه قد صرح في الأم ببطلان الرد فقال وتمام الميراث أن يموت ~~المورث قبضه الوارث أم لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس له رده وتمام ~~الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها قوله المنصوص عليه في الأم ~~عبارتها إذا قبله فقد ملك فإن رده صح ويرجع إلى الورثة على فرائض الله ~~تعالى # ا ه # وليس الرد إذ لا يلزم من التمام امتناع الرد فقد يرد بعيب أو نحوه بعد ~~التمام وقال البلقيني إن المعتمد صحة الرد قوله فالمتجه كما قال الزركشي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن مات قبل الموصي أو معه قوله قبل وارثه أو ~~سيده وليس لنا عقد لا يبطل بموت القابل إلا الوصية قوله يجب على الولي ~~القبول له أشار إلى تصحيحه # PageV03P043 @ 44 # | فصل # قوله الملك في الوصية موقوف قال الناشري يستثنى منه ما إذا قال أعطوه كذا ~~إذا مت فإنه لا يملكه إلا بالإعطاء هكذا ذكروه ويظهر أنه يكفي الوضع بين ~~يديه كما يكفي في الخلع قوله والأصح القطع بأنها للعبد أشار إلى تصحيحه ~~قوله فإن أراد الخلاص رد فإن لم يفعل حكم الحاكم عليه بالإبطال كالمتحجر ~~إذا امتنع من الإحياء قلت وينبغي أنه إذا امتنع الولي والوصي من القبول ~~للطفل ونحوه وكانت المصلحة فيه أن يقبل الحاكم ذلك للمحجور عليه ولا يحكم ~~بالإبطال وهذا لا شك فيه وكلامهم إنما هو في المتصرف لنفسه # غ قوله فالملك فيه إلى الإعطاء هل يكتفي به مع الأخذ أو لا بد معهما من ~~القبول الأقرب الأول ويتجه أن يكتفي في الإعطاء بالوضع عنده # ا ش قوله كان للورثة على ما أفتى به جماعة أشار إلى تصحيحه قوله وقال ~~الأذرعي إنه الأشبه أي لأنه إنما جعل للموقوف عليه على تقدير حصول الوقف ~~قال الدميري وهو الظاهر كمن مات وله عقار له أجرة وعليه ديون فشرع الوارث ~~يستغل ذلك مدة ثم أثبت الدين وأخذ أصحاب العقار وبقي لهم شيء فالذي عليه ms1127 ~~الأئمة الأربعة أنه لا رجوع لهم على الوارث بما أخذه وشبهها القمولي بكسب ~~العبد الموصى بعتقه بين الموت والإعتاق # ا ه قوله وعتق الحمل عليهما بالسوية قال البلقيني فيه نظر من جهة أن عتق ~~نصيب الزوج في الحمل تقريب على ملكه له وملكه للحمل مقارن لملك الحامل وعتق ~~نصيب الابن من الحمل إنما يكون بعد ملك الأم وبعد عتقها فإن عتق نصيبه من ~~الأم مترتب على ملكه لذلك وعتق الحمل مترتب على عتق الأم تبعية لا أنه عتق ~~معها بل تابع لها # وإذا ظهر هذا فعتق الزوج لنصيبه من الحمل السابق على عتق الابن له فليقوم ~~على الزوج ولم أر من تعرض له ويشهد لهذا البحث ما ذكره المصنف تبعا في نكاح ~~المشرك أنه إذا زوج ابنه الصغير كبيرة فأسلمت الزوجة وأبو الصغير معا قبل ~~الدخول أن النكاح يبطل وينسب ذلك إلى البغوي ووجهه أن إسلام الولد يحصل عقب ~~إسلام الأب فيقوم إسلامها على إسلام الزوج وقال هناك على طريق الاستدراك ~~على كلام البغوي لكن ترتب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي تقدما ~~وتأخرا بالزمان فلا يظهر تقدم إسلامها على الزوج وما جزما به هنا يشهد ~~لاستدراكهما هناك بل قد يقال إن المعية هنا أولى والتحقيق الترتيب هناك فإن ~~الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فلم يحكم بالتبعية إلا ~~بعد إثبات الإيمان للأصول وهذا يظهر بالزمان وقد يظهر هنا أيضا ويقرب هذا ~~من العلة والمعلول والشرط والمشروط والسبب والمسبب هل بينهما ترتب أم لا ~~وذاك معروف في عدة مواضع # PageV03P044 قوله ويلزمه قيمة نصفه قال البلقيني هذا هو الصواب ولكن ~~يخالفه ما ذكره في الصداق في الرد على الغزالي فلينظر هناك # # | فرع # لو أوصى بألف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ~~ثلثه إلا دون الألف فهل نقول يراعى العدد فيقسط الخارج على ألف أو نقول ~~إعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد إنما جاء بطريق التبعية قال البلقيني ~~لم أقف على نقل في ذلك والمسألة ms1128 محتملة والأقرب أنه يدفع لكل واحد درهم ~~لأنه أقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطى لشخص # PageV03P045 قوله حمل الموصى بها الموجود إلخ لو أوصى بالشجرة وعليها ~~ثمرة غير مؤبرة دخلت في الوصية # | الباب الثاني في أحكام الوصية # قوله # ولو أطلق تبعها أشار إلى تصحيحه قوله ولا مباح فيها بطلت قال الأذرعي لم ~~يفرقوا بين كون الموصي والموصى له بطبل اللهو من أهله ويعتقد إباحته وبين ~~غيره ولا يبعد أنه إذا أوصى به لأهل البطالة والملاهي أن يقال بالفساد وإن ~~أوصى به وهو مما يتمول رضاضه لمن هو من أهل الدين والصلاح أن يصح وينزل على ~~إرادة الرضاض طلبا للثواب وتكفيرا لما سلف منه وينبغي أن يكون موضع المنع ~~مطلقا في الطبل وغيره على طريقة الجمهور فيما فيما إذا أوصى به لآدمي معين ~~أما إذا أوصى به لجهة عامة كالفقراء أو لمسجد أو نحوه وكان رضاضه مالا أن ~~يصح قطعا وتنزل الوصية على رضاضه أو جوهره وماليته وقوة كلامهم أن موضع ~~الفساد ما إذا سمي الطبل ونحوه من الملاهي المحرمة باسمه أما لو قال أعطوه ~~هذا أو هذا الذهب أو الفضة أو النحاس أو الخشب أو هذه العين أنه يصح فتفصل ~~ويعطاها قاله الماوردي # قوله وإن كان اللفظ لا ينصرف إليها عند الإطلاق قال ابن الرفعة لأن ~~الإضافة حيث لا شيء له من عيدان اللهو صرفت اللفظ إلى غير عيدان اللهو ~~فمنعت الظهور ولهذا لو أوصى له بعود ولم يضف ذلك إلى عيدانه ولا عيدان له ~~لم تصح الوصية لوجود الظهور في عود اللهو وعدم ما يمنع صرفه عنه # PageV03P046 قوله فالترجيح من زيادة المصنف قال شيخنا ويؤخذ من ذلك تقييد ~~ما أطلقوه في باب البيع من عدم صحة بيع آلة اللهو أي حيث لم يصلح لمباح مع ~~بقاء اسمه ولو مع تغيير يسير قوله وظاهر كلامهم أنه يعطى المزمار إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ ~~الشاة يذكر ويؤنث ولهذا ms1129 حمل قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة على ~~الذكور والإناث قال ابن سراقة في كتاب الأعداد وإنما أفرد الله سبحانه ~~وتعالى الضأن عن المعز في آية الأنعام وهما جنس واحد فجعلهما نوعين وإن ~~كانا سواء في جميع الأحكام كالزكاة والكفارة والهدي والضحايا وذكر الإبل ~~والبقر قسما واحدا لأنها وإن اختلفت أنواعها يتناتج بعضها من بعض وليس كذلك ~~الغنم لأن الضأن لا يطرق المعز والمعز لا يطرق الضأن فجرى مجرى الجنس في ~~النتاج فلذلك قسمهما قسمين # ا ه # وأفهم قوله معزا وضأنا أنه لا يتناول غيرهما فلو أراد الوارث إعطاءه ~~أرنبا أو ظبيا لم يمكن وهو المنصوص ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم ~~شاة كما ذكر ابن عصفور أنها تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز والظباء ~~والبقر والنعام وحمر الوحش وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعز PageV03P047 ~~قوله بخلاف الكفارة وغيرها كالزكاة والبيع قوله والسخلة ولد الضأن والمعز ~~إلخ قال بعضهم السخلة الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم تستكمل أربعة أشهر ~~والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة قوله لأن إطلاق الأمر ~~بالشراء يقتضيها علم من التعليل جريان هذا الحكم في سائر صور الشراء قوله ~~أو ينزيها تعين كبش إلخ أو ينتفع بصوفها فضائنة أو شعرها فعنز وهكذا كل ~~وصية تحتمل أشياء إذا اقترن بها ما يدل على إرادة أحدها فإنه يتعين # غ قوله وهذا ما بحثه في الروضة إلخ لو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له ~~عند موته لغت شمل ما إذا كان له ظباء وهو قد يخالف ما مر من تصحيح النووي ~~وقد يفرق بينهما بأن الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل لها غنم البر ~~قوله والبعير يشمل الناقة ولا يشمل الفصيل # قوله والبقرة والبغلة بالأنثى لا تشمل البقرة العجلة ولا الثور العجل ~~قوله فالأشبه الصحة كما مر في الشاة هو الأصح قوله والمعيب والصغير لكن في ~~التتمة أنه لا يعطى ما لا يمكن ركوبه لأنه لا ms1130 يسمى دابة أي عرفا قوله قال ~~الأذرعي وهذا إنما يظهر إلخ عبارته إذا قال دابة ينتفع بدرها ينبغي أن لا ~~يعطى فرسا بل ناقة أو بقرة أو شاة إلا أن يكون ممن يشرب ألبان الخيل كالترك ~~وهذا ينقدح الجزم به إذا قال من دوابي ولم يكن له غير ذلك قوله دخل الجمال ~~والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال الأذرعي بل ينبغي الجزم به إذا قال من ~~دوابي لقرينة الإضافة ودلالة العرف وصدق اللغة وإن كان المشهور خلافه # ا ه # قال ابن الرفعة إذا قال دابة للحمل فقد اقترن بلفظ الدابة ما صرفه عن ~~المعنى الذي لأجله خص بالأجناس الثلاثة وهو الركوب إلى معنى آخر وهو الحمل ~~المنطوق به فينزل على ما يصلح للحمل إما عاما كالإبل والبغال والحمير أو ~~خاصا كالبقر والخيل فإنه PageV03P048 إنما يحمل عليها في بعض البلاد قوله ~~فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة إلخ جزم به في العباب قوله ويعطى منها ~~لصدق اسم الدابة عليها قال البلقيني لأنه معنى الحقيقة اللغوية أو يحمل على ~~المجاز العرفي قال ويدل له أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد ~~فإنه يصح الوقف ويصرف إليهم وإن كان إطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين ~~المجاز بمقتضى الواقع # قوله والظاهر أنه يعتبر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله إذ الظاهر أنه لا ~~يكتفى قوله لأنه صلح على مجهول على فيه بمعنى عن كما في قوله إذا رضيت علي ~~بنو قشير قوله قتلا مضمنا أما إذا كان القتل غير مضمن كأن قتلهم حربي أو ~~سبع فهو كالموت ذكره الروياني في البحر وهو واضح قوله فيعطيه الوارث بعد ~~القبول قيمة من شاء منهم إلخ وفي الشامل وغيره أن له قيمة أقلهم وهذا لا ~~يخالف ما ذكره الرافعي كما توهم بعضهم نعم إن كان في الورثة طفل أو نحوه ~~تعين ذلك غ # قوله ويلزمه أي الموصى له في صورة الموت تجهيزه شمل ما لو عينه بعد دخوله ~~تحت يده # قوله لو أوصى بإعتاق ms1131 عبد تطوعا خرج به العتق الواجب عن الكفارة قوله لأنه ~~أعتق عنه قال شيخنا يؤخذ من تعليل الشارح أنه هنا صرح بعتقه عن الميت فلا ~~ينافي ما مر قبيل المبيع قبل القبض من عتقه عن المباشر لإمكان حمله على ما ~~إذا أعتقه ولم يصرح بكونه عن الميت قوله والاستكثار مع الاسترخاص أولى ~~وشراء الرقبة المضرورة المضيق عليها أولى من المرفهة عند أهلها قال الأذرعي ~~والظاهر أن البالغ أولى من الصغير وأن الذكر أولى من الأنثى PageV03P049 ~~قوله قال الزركشي ومقتضى إطلاقهم أنه لا فرق إلخ وهو كذلك فإن علة المنع أن ~~البعض ليس برقبة فلا فرق قوله وقضية كلامه كأصله إلخ سياق كلامه كأصله فيما ~~يفضل عن الرقاب الكوامل قوله والذي صرح به الطاوسي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وقال البلقيني إنه الأقرب إذ الشارع متشوف إلى التخليص من الرق ولهذا ~~لا يجوز التشقيص فيمن أعتقه في مرض موته إلا عند عجز الثلث عن التكميل # قوله ولو ولدت ذكرين أي أو أنثيين قوله ولو ولدت ذكرين أعطي الوارث من ~~شاء منهما الفرق بين هذا وبين ما إذا أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت ~~بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم و ما عامة بخلاف ~~النكرة في الأولى فإنها للتوحيد قوله كما لو أوصى لأحد الشخصين بأحد ~~العبدين أي بلفظ أعطوا أحد الشخصين وإلا فقد تقدم أنه لا يجوز إبهام الموصى ~~له إلا بصيغة أعطوا العبد أحد الرجلين فيحمل إطلاقه هنا عليه قوله قال ~~الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن أوصى لجيرانه إلخ لو رد بعض الجيران فهل يرد على بقيتهم أو يكون ~~المردود للورثة يحتمل أن يقال إن أوجبنا الاستيعاب كان للورثة وإلا فلبقية ~~الجيران # غ وقوله فهل يرد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صرف إلى أربعين دارا قال ~~الكوهكيلوني لا اعتبار بدار لا ساكن بها # ا ه # العبرة في الجوار بملك الدار أو بالسكنى فيه وجهان حكاهما الجيلي وتظهر ~~فائدة ذلك في دار ms1132 لشخص سكنها غيره بإجارة أو إعارة أما لو سكنها غصبا فلا ~~يستحق قطعا والمعتبر في الجوار حالة الموت وقوله أو بالسكنى أشار إلى ~~تصحيحه قوله من كل جانب قال القاضي أبو الطيب وعدد الدور من الجوانب ~~الأربعة مائة وستون دارا # ا ه # وهذا جرى على الغالب وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها ~~من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران وقد يكون لداره ~~جيران فوقها وجيران تحتها قوله قال السبكي أي وغيره PageV03P050 قوله قال ~~الأذرعي وقضية كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والوجه أن المسجد كغيره ~~أشار إلى تصحيحه # قوله أو للقراء فحفظة القرآن الظاهر أن من حفظه وكان يغلط فيه الغلطات ~~اليسيرة يعد منهم ولا يقدح ذلك في استحقاقه # غ قوله أو للعلماء وكان أنبياء بني إسرائيل بعد موسى يقومون عليهم بشريعة ~~موسى واحدا بعد واحد كعلماء هذه الأمة فحديث علماء أمتي كأنبياء بني ~~إسرائيل معناه صحيح ولكنه لم يثبت وإنما الثابت العلماء ورثة الأنبياء قوله ~~فأهل علوم الشرع إلخ أولاهم بهذا الاسم الفقهاء للعرف فيه حتى قال الماوردي ~~لو أوصى لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم قوله وبأهل ~~التفسير من يعرف إلخ أما من عرف التفسير ولم يعلم أحكامه فلا يصرف له شيء ~~لأنه كناقل الحديث وقال ابن الرفعة الفقيه من عرف أحكام الشرع من كل نوع ~~شيئا والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون ما إذا عرف طرفا منه كمن يعرف ~~أحكام الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم قوله وما أريد به من ~~خبر وحكم وهو بحر لا ساحل له وكل عالم يأخذ منه على قدره وهو على قسمين قسم ~~لا يعرف إلا بتوقيف وقسم يدرك من دلالات الألفاظ بواسطة علوم أخر كاللغة ~~وغيرها # وقوله فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء أشار إلى تصحيحه قوله وقد عد ~~الزمخشري الآداب اثني عشر علما وعدها بعضهم أربعة عشر علم اللغة وعلم ~~الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو ms1133 وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البيع ~~وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قرض الشعر وعلم إنشاء النثر وعلم الخط وعلم ~~المحاضرات ومنه التواريخ وعلم القراءات قوله ووصف الفقهاء إلخ في شرح ~~المهذب في باب ما يجوز بيعه عن الإحياء للغزالي لو أوصى بمال للفقهاء دخل ~~الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها ~~والورع له ترك الأخذ وفي فوائد الرحلة لابن الصلاح عن ابن سريج أن الظاهرية ~~لا يستحقون من وصية الفقهاء شيئا قوله قاله القاضي قال البغوي والزاهد من ~~لا يطلب من الدنيا إلا ما يكفيه وعياله قوله قال الزركشي وقضية كلامهم صحة ~~الوصية قال شيخنا صورته أن يطلق الوصية من غير أن يقصد جهة المعصية فهي ~~حاصلة باللازم فقط قوله قال البغوي صرف إلى مانعي الزكاة أشار إلى تصحيحه # PageV03P051 قوله وإن أوصى للفقراء والمساكين إلخ ولو أوصى بألف درهم ~~للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه إلا دون الألف فهل ~~نقول يراعى العدد فيقسط الخارج على الألف أو نقول إعطاء الدرهم لكل واحد ~~مقصود والعدد إنما جاء بطريق التبعية لم أقف على نقل في ذلك والمسألة ~~محتملة والأقرب أنه يدفع لكل واحد درهم لأنه أقرب لغرض الموصي وما فضل من ~~شقص درهم يعطى لشخص # قوله أو لأحدهما دخل الآخر ويشمل الفقير المسكين وعكسه المسكين هنا غير ~~مسكين الزكاة فيجوز أن يدفع إليه هنا وإن كان مستحق النفقة على غيره فالنظر ~~هنا إلى الاسم فقط وقيل كهو وهو الصحيح قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله بل أقارب الموصي الذين لا ~~يرثون أولى قال البلقيني هذا يوهم جواز الصرف إلى الوارث وقد نص في الأم ~~على امتناعه فقال ليس له أن يعطيه وارثا للميت # ا ه # قوله أو رحمه أي أو قرابته أو ذوي قرابته وكتب أيضا لو أوصى لمناسب شخص ~~فلمن ينسب إليه من أولاده لا الزوج والزوجة أو لمن يناسبه دخل الآباء ~~والحواشي ms1134 وفي الأم والجدات مطلقا وجهان أصحهما عدم دخولهن في الوصية ولا ~~تدخل الأخوال والخالات والإخوة للأم قوله والقريب والبعيد استشكل السبكي ~~دخول البعيد في لفظ الأقارب لأن مفرده أفعل التفضيل ويجاب عن الإشكال بأنا ~~لو اقتصرنا على معنى التفضيل لم تصدق الأقارب إلا على جمع هم أقرب إلى ~~الشخص من غيرهم مع اشتراكهم والعرف يأبى ذلك وقد قال تعالى وأنذر عشيرتك ~~الأقربين # وفي صحيح البخاري أنها لما نزلت صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ~~فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش # وفي رواية أخرى في البخاري يا معشر قريش أو كلمة نحوها فدل على أن قريشا ~~كلها عشيرته الأقربون ولعل سببه أن بني آدم كلهم قرائب ولكن إن بعدت ~~القرابة حتى انقطعت ولم تعرف لم تعد قرابة وإن عرفت عدت قرابة وأطلق لفظ ~~الأقربين والأقارب عليها لأنها أقرب من غيرها # PageV03P052 قوله إلا أن يقال في تلك لا يدخل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولو كان عربيا قال جمال الدين المراد بالعربي من له معرفة بالعربية لا من ~~ينسب إلى العرب وهو جاهل بلغتهم فإنه يكون كالأعجمي قال ويشترط أن يستعمل ~~لغتهم ويعتقد اعتقادهم في اسم القرابة أنه المنتصر به عند الحاجة قوله دخل ~~فيها الأبوان إلخ دخول الأم وولدها في ذلك مفرع على دخول قرابة الأم في ~~وصية العرب إذا كان الموصي عربيا وقد نبه عليه الرافعي بعد ذلك في الكلام ~~على ألفاظ الوجيز قوله والأخ مقدم على الجد قال البلقيني لا يقدم الأخ للأم ~~وابنه على الجد إلا في هذا الموضع # ومسألة الوقف على الأقرب وفي وقف انقطع مصرفه أو لم يعرف ولا يقدم أخ ~~لأبوين أو لأب ولا ابنه على الجد إلا هنا وفي الولاء وينبغي تقديم العم على ~~أبي الجد كما في الولاء # قوله فتقدم ذات القرابتين على ذات القرابة الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب ~~أيضا إذا صدر من واقف وقف على أولاده ثم على أولاد أولاد هكذا في جميع ~~الذرية بالترتيب ms1135 على أن من مات منهم ولم يعقب كان نصيبه لمن في درجته يقدم ~~الأقرب فالأقرب إلى الواقف ينبغي أن يجزم بذلك إذ لا يتصور أقربية إلى ~~الواقف في ذلك إلا بجهتين وحينئذ يكون إعمالا للفظه ومع ذلك فيه نظر # قاله البلقيني # PageV03P053 قوله قال الرافعي وكان الأشبه أن يقال إلخ قال ابن الرفعة ~~وفي إطلاق ذلك نظر فإنه قد يقال إما أن يكون للموصي من أقرب الأقارب ما ~~يزيد على أقل الجمع أو لا فإن لم يكن له إلا أقل الجمع فليس حينئذ ما نحن ~~فيه كالصورة التي ذكرها قطعا لأن الموصى لهم في الحقيقة معينون وإن كانوا ~~أقل من أقل الجمع ومن يليهم يكمل به أقل الجمع لا غير فكذلك الحكم وإن كان ~~أقرب أقاربه أو من يليهم أو يلي من يليهم أكثر من أقل الجمع أو ما يكمل به ~~أقل الجمع فقد يلاحظ بينه وبين ما إذا أوصى لأحد الرجلين لأن لفظه فيها لا ~~يحتمل التعميم بخلاف ما نحن فيه فإنه يحتمله لصدق لفظ الجماعة على كل أقرب ~~قرابته إذا كان من في كلامه لبيان الجنس لا للتبعيض وهو الظاهر منها ها هنا ~~ولا جرم قال ابن الصباغ إنا لو لم نقل في حالة الكثرة بالتعميم لبطلت ~~الوصية وقد تقرر أنه إذا دار لفظ الموصي بين محملين أحدهما يقتضي تصحيح ~~الوصية والآخر يقتضي بطلانها حملناه على ما يصححها إذا لم يكن عرف يعارض ~~ذلك # قوله وهل تحمل على القرابة أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يقال إلا ~~ورثته أشار إلى تصحيحه PageV03P054 قوله وتعبير المصنف كأصله في اليتامى ~~إلخ جريا فيه على الغالب قوله وتعبيرهما في قسم الفيء إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله أو للأبكار أو الثيب هل تدخل في الوصية للأبكار من زالت بكارتها بأصبع ~~ونحوه مقتضى كلام الإمام في النهاية في النكاح أن ذلك ينبني على أنها تعطى ~~حكم البكر أو الثيب وفيه خلاف والوصية مرتبة على هذا وكذا لو أوصى للثيبات ~~هل تدخل إن قلنا تعطى حكم ms1136 الثيب تدخل قال الإمام ورأيت في مبسوط الشيخ أبي ~~علي وجها أنهن لا يدخلن تحت الأبكار ولا تحت الثيبات لأنهن لم يجامعن ولا ~~معهن جلدة العذرة قال الإمام وهذا بعيد # قوله فإن قال لزيد الفقير وكان غنيا إلخ قال الأذرعي ينبغي أن يكون محله ~~ما إذا وصفه بذلك ظانا فقره أما لو كان عالما بغناه فلا وقد يصفه بذلك ~~لتلبسه بخرقة الفقر أو لقلة غناه بالنسبة إلى الموصي أو غير ذلك وهذا فيما ~~إذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف إلا به مع غناه وفقره ~~وصار لقبا له كبشر الحافي فإن هذا يعطى وإن خلا عن ذلك الوصف لأن الظاهر أن ~~الموصي إنما قصد التعريف لا غير وقد رأيت من اشتهر بفلان الفقير وفلان ~~الصعلوك فلا يعرف إلا بذلك قوله استحق زيد النصف نظرا للصفتين قوله قال ~~الرافعي ولك أن تقول إذا جاز إلخ يرد بأن فيه إلغاء ما دل عليه كلام الموصي ~~بلا دليل إذ مفهوم قوله بدينار أنه لا ينقص عنه ولا يزاد عليه PageV03P055 ~~قوله ونقله الرافعي في الشرح الكبير إلخ وجزم به البلقيني وغيره قوله وقد ~~ذكره الأصل في الوقف عبارته واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال أوصيت بثلث ~~مالي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين وقال في الروضة هنا ~~من زوائده في أثناء الباب لو قال أوصيت بثلث مالي لله صرف في وجوه البر ~~ذكره صاحب العدة وهو قياس قول الشافعي # قوله وإن أوصى بخدمة عبد سنة إلخ لأن المنافع أموال تقابل بالأعواض فكانت ~~كالأعيان قوله ويملك الموصى له المنفعة إلخ لأنها تلزم بالقبول بخلاف ~~العارية قوله قال ولا يظهر فرق بينهما الفرق بينهما أن الإطعام ورد في ~~الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين فحمل ~~في لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف # قوله لأنها إبدال منافعه شمل ما لو غصب العبد الموصى بمنفعته فإن له أجرة ~~المدة التي كانت في يد الغاصب قوله لأنه ms1137 بدل منفعة البضع إلخ قال ابن ~~الرفعة وهو منتقض بمهر الموقوفة فإنه للموقوف عليه وإن كان لا يصح وقف ~~منفعة البضع # قال الأذرعي وقد يقال في جوابه وهو الفارق أن ملك الموقوف عليه للمنافع ~~والأكساب أقوى من ملك الموصى له بدليل أنه يملك الكسب النادر والمعتاد فيما ~~يظهر والولد على الأصح بخلاف ولد الموصى بمنفعتها على الأصح ويملك الرقبة ~~على قول مشهور وعلى المذهب يئول الملك إلى الله تعالى فلا يبقى للورثة ولا ~~للواقف تعلق بالعين أصلا بخلاف الموصى بمنفعتها فإن ملك الورثة باق عليها ~~وولدها لهم على الأصح قال الزركشي كالأذرعي سكتوا عن أرش البكارة لو كانت ~~بكرا وينبغي أن يقال إن قلنا يفرد عن المهر أن يكون على الخلاف في المهر ~~وإن قلنا يندرج فيه فواضح ا ه وتبعه الدميري والوجه أنه للوارث لأنه بدل ~~جزء PageV03P056 قوله والوجه التسوية بين البابين إلخ المعتمد ما صححاه في ~~البابين من حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة والفرق أن الموصى له ~~بالمنفعة ملكه لها أقوى من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل أنه يوصي ~~بها وتورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه وتصرفه فيها أتم من تصرف الموقوف عليه ~~بدليل أنه يستقل بإجارة الموصى له بمنفعته وإعارته والسفر به ونحوها ~~والموقوف عليه لا يستقل بإجارة الموقوف عليه ولا نحوها قوله فالوجه وجوب ~~الحد عليه كالمستأجر الفرق بينهما ظاهر # قوله لمالك المنفعة السفر أي الغالب فيه الأمن قوله بالعبد ينبغي جواز ~~سفره بالأمة مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات قوله فيظهر الجواز قاله الأذرعي ~~هذا مردود والأصح المنع لنقصان منافعه قوله وتبقى منافعه مستحقة إلخ قال ~~الزركشي قضية استحقاق المنافع للموصى له مجيء ما سبق في أكسابه وغيرها حتى ~~لو مات له قريب ورثه هل يكون حكمه حكم الهبة حتى يجري فيه الخلاف السابق ~~الظاهر المنع ولو ملك عبدا بالإرث فما اكتسبه عنده هل يفوز به أو يكون ~~للموصى له وهل له أن يستعير نفسه من الموصى له كما لو أجر ms1138 الحر نفسه وسلمها ~~ثم استعارها من المستأجر لم أر في ذلك نقلا قوله كان أولادها أرقاء أشار ~~إلى تصحيحه # قوله ولو باعه من مالك المنفعة لا من غيره جاز لو كان العبد والوارث ~~كافرين فأسلم العبد وامتنع الموصى له من شرائه والتفريع على أنه لا يصح ~~بيعه لغيره فهل يجبر على عتقه فيه نظر ولو كان الموصى له به كافرا فيشبه أن ~~يجبر على نقل المنافع إلى غيره كما قالوه في استئجار الكافر مسلما غ وقوله ~~فهل يجبر على عتقه إلخ لا يجبر # وقوله فيشبه أن يجبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيصح بيعه مطلقا قال أبو ~~شكيل لعل المراد إذا كانت المدة يغلب على الظن بقاء العين بعد انقضائها أما ~~لو كانت مدة طويلة في عبد مثلا بحيث يغلب على الظن أن لا يبقى بعدها فلعل ~~الأصح المنع هنا وفي المستأجر أيضا قوله فإن اجتمعا فالقياس الصحة أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه شمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ذكروه في ~~اختلاط حمام البرجين مع الجهل وكتب أيضا الظاهر صحة بيعها من غير الوارث ~~أيضا كما اقتضاه تعليلهم وقد تناوله قول المصنف الآتي أو فدى أحدهما نصيبه ~~بيع في الجناية نصيب الآخر # PageV03P057 قوله بزيادة قيد هو مراد أشار إلى تصحيحه # قوله أما العبد فيظهر استقلال الموصى له إلخ ما تفقهه ليس بظاهر لمخالفته ~~خبر أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر وفي رواية فنكاحه باطل ولأن ~~مالك رقبته يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته ~~على الأصح فلعله مفرع على الوجه المرجوح القائل بأن مؤن النكاح لا تتعلق ~~بأكسابه النادرة أو على الوجه المرجوح القائل بأن أكسابه النادرة للموصى له ~~بالمنفعة ويرشد إلى ما ذكرته تعليله أما على الراجح فيهما فيزوجه مالك ~~رقبته بإذن الموصى له بمنفعته قوله فاقتص الوارث بطلت الوصية وفي إسقاطه ~~مجانا وجهان أصحهما سقوطه بناء على الأصح أن موجب العمد القود قوله إن جنى ~~على النفس إلخ فلو فعل ms1139 ما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه قال الماوردي ~~والروياني إن كان باقي المنفعة فالوصية بحالها وإن بطلت منافعه بالكلية ~~كقطع اليدين والرجلين بطلت الوصية بمنفعته وفيما ذكراه نظر فإنه لو قطعت ~~يداه ورجلاه ففيه منفعة الحراسة ونحوها فما بقي من منافعه فهو للموصى له ~~بالمنفعة والوصية بحالها لمالكها قوله وأجيب بأن بيعها وحدها إلخ صرح ~~القمولي تبعا لابن الرفعة بالثاني لأن بيع حق البناء فيه شائبة بيع وإجارة ~~ولا حاجة إلى ارتكابه هنا # قوله لتفويت اليد شمل ما لو أوصى برقبته لشخص وبمنفعته مؤبدا لآخر إذ فيه ~~التفويت في الرقبة والمنفعة قال البلقيني لو أوصى بمنافعه ما عاش الموصى له ~~فالظاهر أن جميع القيمة تحسب من الثلث ولا يجري فيه الخلاف لعدم إمكانه ولم ~~أجد من صرح بذلك نعم في تهذيب البغوي ما يشمل حسبان الجميع من الثلث ا ه ~~PageV03P058 قوله لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة قال البلقيني ~~والصواب الذي لا يظهر غيره القطع باعتبار هذه الوصية من الثلث وإن قلنا في ~~عكسها المعتبر من الثلث كل القيمة لأنا إنما جعلنا الرقبة الخالية عن ~~المنفعة كالتالفة إلا لأن الوارث امتنعت عليه فيها تصرفات عديدة فلم تحسب ~~لأجله وفي مسألتنا هذه امتنعت عليه في الرقبة كل التصرفات فكيف يتخيل أن ~~هذه الوصية التي أخرجت الرقبة عن الوارث لا تحسب من الثلث وأيضا المنافع لا ~~تجبر ذلك لفوات التصرف في الرقبة # قوله فرع لو أوصى لزيد من أجرة داره كل سنة بدينار لو لم تغل الدار في ~~السنة إلا دينارا واحدا أخذه الموصى له وإن لم تغل إلا أقل من دينار قال ~~القاضي أبو الطيب إنه يعطى للموصى له ولا يجب على الورثة إتمامه قال ~~البلقيني وهذا بظاهره يقتضي أنه لو جعلت الغلة في الشهر الثاني أكثر من ~~دينار أنه لا يتمم للموصى له ما فاته من الشهر الأول قوله صحت في السنة ~~الأولى فقط شمل ما ذكره المصنف كأصله ما إذا قيده الموصي بالثلث وبحياة ~~الموصى له وإن أفتى ms1140 البلقيني بخلافه قوله فإن التزمه في المرض فمن الثلث ~~قطعا أشار إلى تصحيحه قوله ونقله البلقيني عن الإمام عبارته النذر الذي ~~يصدر من المريض في مرضه المخوف من الثلث لا خلاف فيه ا ه وحكاه الروياني في ~~البحر عن بعض الأصحاب قوله إلا إن أوصى به من الثلث فيمتثل لو عين شخصا ~~للحج فامتنع فملخص ما في المسألة أنه إن كان حج فرض سقط التعيين ويحج عنه ~~بأقل ما يوجد سواء أعين ما يدفع للمعين أم لم يعين أو حج تطوع لم تبطل ~~الوصية على الأصح ويحج عنه بأقل ما يوجد كقوله بيعوا عبدي من فلان وتصدقوا ~~بثمنه فامتنع المعين فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه قوله وإن أوصى بحجة ~~الإسلام من الثلث إلخ لو قال أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجز أن ~~ينقص منها شيء مع خروجها من الثلث وإن وجد من يحج بدونها وإن لم يعين أحدا ~~فوجد من يحج بأقل من ذلك قال ابن عبد السلام في فتاويه صرف إليه ذلك القدر ~~PageV03P059 إذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة # وقيل يجب صرف الجميع قال الأذرعي وهذا هو الصحيح والقياس الظاهر ولا سيما ~~إذا اتسعت التركة وكانت الورثة أغنياء بل يجب الجزم به مطلقا إذا خرج من ~~الثلث ولو قال أحجوا عني زيدا ولم يعين سنة فقال زيد أنا لا أحج العام بل ~~في العام القابل هل يؤخر الحج لأجله أم يستأجر غيره في عام الوصية والحجة ~~حجة الإسلام لا نقل في المسألة وقال الأذرعي يظهر أنه إن كان قد تمكن من ~~الحج في حياته وأخر تهاونا حتى مات إنها لا تؤخر عن عامها لأنه مات عاصيا ~~بالتأخير على الأصح فيجب أن يكون الإحجاج عنه على الفور قطعا وإن لم يتمكن ~~أخرت إلى اليأس من حجه عنه لأنها كالتطوع قال وفيه احتمال لما في التأخير ~~من التغرير ولو امتنع الغير من الحج عنه أحج غيره بأجرة المثل أو أقل إن ~~كان الموصى به حجة الإسلام فإن ms1141 كان تطوعا فهل تبطل الوصية فيه وجهان أحدهما ~~نعم كما لو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه فلم يبعه فلان لا يشترى عبد آخر # والثاني وهو الأصح لا تبطل لأن المقصود في العبد عتقه وهو حق له # قوله فرع للورثة أو الأجنبي إسقاط فرض الحج عن الميت إلخ شمل ما إذا لم ~~يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة وقد قال الشيخان في كتاب الحج ولو لم يكن حج ~~ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين ~~كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه # والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام ا ه فالراجح الطريق الثاني # قوله فرع الدعاء ينفع الميت قال السبكي في الدعاء شيئان نفس الدعاء ~~وثوابه للداعي لا للميت وحصول المدعو به إذا قبله الله تعالى وليس من عمل ~~الميت ولا يسمى ثوابا # بل هو فضل من الله تعالى ومعنى نفعه للميت حصول المدعو به له إن استجابة ~~الله تعالى نعم دعاء الولد نفس ثوابه للوالد لخبر إذا مات العبد انقطع عمله ~~إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له # جعل دعاء ولده من عمله وإنما يكون من عمله ويستثنى من انقطاع العمل إذا ~~كان المراد نفس الدعاء أما المدعو به فليس من نفس عمله # قوله وقد ذكرنا القراءة على القبر إلخ قال بعضهم إذا قرأ بسبب ميت وكان ~~ذاكرا له في حال قراءته فحضوره بهذا الذكر في القلب حالة القراءة حضور في ~~محل العبادة وموضع نزول الأجر والرحمة أرجو أن يشمله ذلك PageV03P060 قوله ~~وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان أصحهما عدم صحته وقد جزم به المصنف ~~في كتاب الصيام وقد أطلق النووي والماوردي نقل الإجماع على أنه لا يصام عن ~~أحد في حياته قال الماوردي عاجزا كان أو قادرا بأمر وغير أمر وأيضا فالولي ~~إنما له سلطنة الصوم عن قريبه بعد وفاته وأما في حياته فهو كالأجنبي # # | فرع # لو أوصى بشراء عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم ويتصدق بها ms1142 فوجدها الوصي ~~بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي للورثة ~~أو هو وصية لبائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها # قال شيخنا تقدم ذلك PageV03P061 قوله بخلاف نظيره في الاستحقاق قال شيخنا ~~أي من حيث هذا التعليل لأن ما لا يستحقه لا يوصي به وإلا فالتلف وعدم ~~الاستحقاق مستويان في الحكم كما في شرح البهجة وما هنا في خلط المثلي بمثله ~~وما في الغرر في المتقومات لأن البهجة وإن كانت مطلقة فقيدها الشارح بالعبد # قوله كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له تقدم قبيل باب الهدي في نظيره من ~~النذر أنه يصير إلى وجودهم قال ابن العراقي قد يفرق بين الوصية والنذر بأن ~~النذر ليس على الفور فيصير الناذر بتفرقته إلى وجودهم بخلاف الوصية فإن ~~تفرقتها على الفور وللمال مستحق إن لم يوجد الموصى لهم وهم الورثة فإن ~~وجدنا من أوصى لهم وإلا دفعنا المال إلى مستحقه الأصلي وهو الوارث # قوله لأنه لم يجعل لابنه نصيبا إلخ وفرق بأنه في المسألة الأولى جعل ~~لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف وفي الثانية لم يجعله له نصيبا ~~فلذلك كانت بالكل قوله ولو أوصى بنصيب بنت وله ثلاث بنات وأخ إلخ فلو لم ~~يكن إلا بنت وأخ وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت فالوصية بالثلث لأنه يصير معها ~~كبنت ثانية ولو أوصى له بمثل نصيب أخ لأم فالوصية بالسدس قوله إذ المعنى ~~بمثل نصيبه كما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره ~~قوله إذ لا نصيب للابن يظهر من هنا أن الابن لو كان كافرا أو قاتلا أو ~~رقيقا لم تصح الوصية له وقد ذكرها في البيان # قال صاحب التموه وتبعه ابن عجيل هذا إذا علم الموصي أن من ذكرناه لا يرث ~~أما إذا كان يعتقد أنه يرث فالقياس أن PageV03P062 الوصية تصح بمثل نصيبه ~~لو كان وارثا # # | فرع # لو أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة ms1143 لزيد ~~ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة تكون قسمة الوصية من ~~اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الإجازة والرد لهما صور إحداها أن ~~تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال على اثني عشر للمردود ~~سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما الماوردي ~~أحدهما أنه لصاحب الكل والثاني أن له تسعة ويبقى سهمان للورثة وبه جزم ~~البغوي في تهذيبه والذي أذهب إليه هو الأول لأنه يستحق الكل لولا وصية ~~الثلث فإذا زالت المزاحمة أو بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة # والصورة الثانية أن تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطى صاحب ~~الكل ثلاثة أرباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان ففي أحدهما يكمل له الثلث من ~~غير عول وهذا على ما اخترناه # وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطى صاحب الثلث ما كان يأخذه عند الإجازة ~~لهما وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر # والصورة الثالثة أن يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للآخر ففيه ما تقدم ~~الباب الثالث في الرجوع عن الوصية قوله يصح في التبرع المعلق بالموت إلخ ~~يستثنى منه التدبير فلا رجوع عنه إلا بما يزيل الملك كما سيأتي في بابه ~~قوله ولو في المرض إلا أن يكون لفرعه PageV03P063 قوله ثم رأيت ابن الرفعة ~~فرق بنحو ذلك وهو أن التشريك في محل النقل جاء لتساوي الأول والأخير ولا ~~كذلك فيما نحن فيه فإن الإرث أقوى من الوصية في ثبوته قهرا بخلاف الوصية ا ~~ه وفرق بعضهم بأن قوله هذا لوارثي بعد موتي مفهوم صفة أي لا لغيره # وأما قوله هو لعمرو بعد قوله هو لزيد فمفهوم لقب والصحيح أنه ليس بحجة ~~فلذلك قيل بالتشريك في هذه دون تلك قوله وإنكاره إن سئل رجوع وكذا إن لم ~~يسئل فيما يظهر قوله قال الرافعي على ما مر في جحد الوكالة أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه ولهذا قال في الأنوار وبإنكارها بلا غرض قوله وإن حصل بعده فسخ ~~إلخ أشار إلى ms1144 تصحيحه قوله وكلامهم يفهم طردها في الرهن الفاسد الأصح أن ذلك ~~رجوع أيضا غ قوله والأوجه أنه رجوع فيهما أشار إلى تصحيحه # قوله والوصية بالتصرف إلخ قال الزركشي محل ما ذكره في الوصية بالبيع إذا ~~لم يتضمن محاباة فلو أوصى ببيعه محاباة بشيء معين فالوصية ثابتة في ~~المحاباة فإن كانت نصف الثمن فهي بينهما أثلاثا أو ثلثه فأرباعا ذكره ~~الماوردي وغيره # قوله إذ النصف للأول وقد شركه مع الثاني إلخ قال القاضي في فتاويه مسألة ~~أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بعشرة دنانير وثلث ماله مائة دينار كم يخلص ~~للموصى له من جميع الثلث أجاب يخلص له تسعون دينارا والباقي بينهما نصفان ~~وهي العشرة كما لو أوصى لإنسان بعبد ولآخر بنصف ذلك العبد وقيمة العبد ثلث ~~ماله يخلص للموصى له بالكل نصف العبد والباقي بينهما نصفان فيكون للموصى له ~~بنصف العبد ربعه ا ه قال الأذرعي وهو الوجه كما بينته في التوسط قوله حيث ~~غلط الأصل في قوله إلخ هذا من الأغاليط القبيحة وقد رده الناس عليه وسبب ~~الغلط ذهوله عن قاعدة الباب وإنما كان ثلثه للثاني لأنه أوصى له بالنصف ~~ونسبة النصف إلى الكل إنما هو الثلث ت قوله بأن ما في الأصل هو المعتمد إلخ ~~وبه صرح البغوي وغيره قوله أو رده الأول فالنصف للثاني قال البلقيني ويلحق ~~بالرد ما إذا رجع الموصي عن إحدى الوصيتين وقد ذكره البغوي PageV03P064 ~~قوله فيقدم العتق أشار إلى تصحيحه قوله ففيه الوجهان أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال في الأصل والقياس إلخ قال البلقيني ليس القياس ما ذكر # والمعتمد ما تقدم من جهة أن علة إبطال الوصية في المسألة الأولى قوة ~~العتق وتنافيه مع الملك ولا فرق على هذه العلة بين قوة أن تتقدم الوصية ~~بالعتق أو تتأخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية وأما الوجه ~~الصائر إلى التنصيف فسواء فيهما فتأمل ذلك يظهر لك قوله لا يبطل الرهن فيه ~~على رأي أشار إلى تصحيحه قوله والرهن قبل القبض مع الوصية متقاربان إلخ ms1145 قال ~~ابن الرفعة أما ما قاله من تقارب الرهن قبل القبض والوصية فقد يمنع فيقال ~~الرهن وجد الإيجاب والقبول فيه قبل تغيير الاسم وهما عمدة العقود في الجملة ~~ولا كذلك الوصية ولئن سلمنا تقاربهما فالرأي في الرهن للأصحاب فلا يعكر على ~~قول الشافعي بل بقوله يرد عليهم ولئن سلمنا أن قول الأصحاب يرد عليه لأنه ~~مأخوذ من أصل له لم نعدم فرقا وهو أن العصير بعد انقلابه خمرا ثم خلا لا بد ~~فيه من الإقباض فيوجد من موجبه أو من يقوم مقامه وهو وارثه إن لم يبطل ~~بموته ما يدل على رضاه بالعقد بعد التغيير وهو يدل على أنه لم يعتمد الاسم ~~فسقط حكمه ولا كذلك الوصية وأما قوله ثم قضية ذلك أن يفرق إلى آخره سؤال ~~حسن لا مدفع له في ظني إلا التخريج على أن تغيير الصفة هل يجعل كتغيير ~~الموصوف وفيه قولان ذكروهما في كتاب النكاح فيما إذا شرط أنها بصفة ثم ظهرت ~~بصفة غيرها هل يصح العقد أم لا فإن قلنا إنه كتغيير الموصوف لم يفترق الحال ~~بين أن يصرح بالاسم أم لا وتكون عمدة الوصية الصفة وإن لم ينطق بها لضعف ~~الوصية وعدم تحقق الرضا بما حصل بعدها # قوله قال ولك أن تقول قياس المعنى الأول إلخ قال ابن الرفعة كلا العلتين ~~لا يشترط اجتماعهما فإن الماوردي قال لو قلى الحنطة سويقا فإن طحنها كان ~~رجوعا للعلتين وإن لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لإحدى العلتين وهو قصد ~~الاستهلاك وأيضا فلم ينقل أن بعض الأصحاب علل الحكم بواحدة مقتصرا عليها ~~وغيره علل بالأخرى مقتصرا عليها كما هو مذكور في العلتين في سلب طهورية ~~الماء بالاستعمال وإذا كان كذلك لم يظهر لتخلف إحدى العلتين ووجود الأخرى ~~أثر في عدم الرجوع على أن في إحضان البيض تعريضا له لزوال الاسم ولذلك جعل ~~البناء والغراس رجوعا على المذهب # قال في البسيط لأن ذلك يؤثر في تغيير اسم المنفعة حتى يسمى بستانا وأما ~~دبغ الجلد فلعل كلام العبادي فيه ms1146 مخصوص بما إذا كان في غير ذكي فإنه بالدبغ ~~يجعل PageV03P065 مالا وكان قبل الدبغ يسمى إهابا وبعده يسمى أديما فتغير ~~الاسم م قوله فالأوجه أن كلا منهما تعليل مستقل أشار إلى تصحيحه # قوله أو حشا بالقطن فراشا قال الأذرعي إلا أن يكون قد أوصى بالفراش ~~والجبة للموصى له بالقطن فلا لأن الظاهر أنه قصد إصلاحهما له قوله ولو تمر ~~رطبا أو عنبا قوله أو قدد لحما إلخ أو ثوبا فغسله أو كان مقطوعا فخاطه قوله ~~لأن ذلك صون الرطب واللحم عن الفساد قال الأذرعي قد يقال مثل هذا فيما لو ~~مرضت الشاة أو جرحت وخيف موتها فذبحها خشية موتها # قوله فرع هدم الدار إلخ لو أوصى بدار ثم بنى عليها للموصي بيتا آخر ~~فالحكم فيه أنا نقول حيث أبطلنا الوصية فيما ينفصل بالانهدام فالبيت الملحق ~~خارج عن الوصية وحيث قلنا لا تبطل فالبيت الملحق للموصى له قاله في البيان ~~وغيره # قوله أوجههما أخذا مما مر أنه ليس برجوع أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال ~~الأذرعي إذا خلطها غيره بغير إذنه لا يكون رجوعا # قوله فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت الوصية لاستغراق الإجارة مدة الوصية ~~قال الأذرعي ويظهر أنه لو أجر العين مدة طويلة لا يعيش إليها الموصى له ~~غالبا كان راجعا # PageV03P066 قوله لا إن زرع قال الناشري لكن يستثنى ما إذا لم تكن عادتها ~~أن تزرع قوله قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ثم بمائة أخرى معينة أو بمائة صحاح ثم بمائة مكسرة أو بالعكس أو ~~خالف في السكتين أو نحو ذلك # الباب الرابع في الإيصاء قوله قال الأذرعي يظهر أنه يجب على الآباء ~~الوصية إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب يجب الإيصاء على الأطفال ونحوهم إذا علم ~~استيلاء الخونة من أمناء الحكم على الأموال ر قوله قال ويصح الإيصاء على ~~الحمل إلخ أما الوصية على الحمل فتجوز بطريق التبع وهل يفرد هذا مما يتوقف ~~فيه لأن الأب لم تثبت له الولاية عليه فكيف ينقلها إلى ms1147 الوصي لكن في تعليق ~~الشيخ أبي حامد ما يقتضي الجواز وهو قضية كلام المحاملي في المجموع ~~والروياني وغيرهما في كتاب الشفعة وهي مسألة مهمة ر وقوله فيجوز بطريق ~~التبع أي ولو حدث بعد الإيصاء # تنبيه وفي قبول الإيصاء التفصيل الآتي في قبول الوديعة # قوله ولأنه يستدعي فراغا وهو مشغول بخدمة سيده قال ابن الرفعة ومن هذه ~~المسألة يفهم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف ~~بالوصاية قال الأذرعي والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن كانت إشارته ~~مفهمة وفيه نظر فلا يصح الإيصاء للأجير المذكور ويوكل في تلك المدة بثقة ~~يتصرف عنه قوله والعدالة أي الظاهرة قال الأذرعي بقي ما لو كان عدلا ظاهرا ~~فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية والتصرف إذا غلب على ظنه أداء ~~الأمانة فيها والقيام بحقها وذلك بأن يكون أمينا في المال حافظا له ولكنه ~~فاسق في دينه أو لا يجوز لعدم الأهلية باطنا وقد يجره الفسق في دينه إلى ~~الفسق بالخيانة فيه احتمال والأقرب عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع ~~استهلك المال فالأقرب الجواز قوله وعدم العداوة للطفل اشتراط عدم العداوة ~~فيما إذا كان المولى عليه سفيها ظاهر أما الطفل والمجنون ففي تصور ذلك في ~~حقه نظر إلا أن يراد عداوة الموصي كما يقال العداوة مع الآباء عداوة مع ~~الأبناء PageV03P067 قوله ثم ذكر أن جماعة حصروا الشروط إلخ قال في الخادم ~~يرد عليه صورتان إحداهما الأخرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه كما ~~هو ظاهر كلامهم هنا الثانية لوصي إذا ادعى دينا في التركة ولم يتمكن من ~~إثباته تخرج الوصية من يده مخافة أن يأخذه إلا أن يبرأ ونقله عن العبادي # ا ه # قوله ويؤخذ من ذلك ما قاله البلقيني إلخ قد صرح ابن القطان بمسألة الموت ~~ولو تأهل الجد بعد موت ولده الموصي انقطعت ولاية الوصي # قوله ورده الأذرعي إلخ جزم الدميري بخلاف ما قاله الإسنوي وقوله بخلاف ما ~~قاله الإسنوي أشار إلى تصحيحه ms1148 قوله والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع ~~إلخ وأيضا فإعراض الموصي عن أهل دينه مؤذن بأنه لم يأتمنهم فكيف يأتمنهم ~~وصيه المسلم فالوجه منعه # وقوله فالوجه منعه أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أنه لو كان لمسلم ولد بالغ ~~سفيه ذمي إلخ ما تفقهه مردود قوله فرع لو فسق الولي أو جن أو غمي عليه قوله ~~لأن ولايتهما شرعية إلخ وفرق الشيخ عز الدين بأن فسق الأب والجد مانع وفسق ~~غيرهما قاطع قوله فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة نعم إذا كان في ~~الوصية أنه إذا زال ما يمنعه صار وليا فيشبه العود ر # قوله وليس لوصي أن يوصي شمل الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ ~~سفهه قوله فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا كأن قال أوص ~~بتركتي عني أو عن نفسك أو أوص بتركتي PageV03P068 قوله كما اقتضاه كلام ~~القاضي أبي الطيب إلخ وهو أوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح أنه لا ~~يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه س ليس الأمر كما فهمه كابن ~~المقري من كلامهما قوله ولو لم يضف التركة إلى نفسه لم يصح الإيصاء قال ~~المصنف في شرح إرشاده لا يصح الإيصاء حتى يقول أوص عني على الأصح فإن أوصى ~~عن نفسه لم يصح على الأصح كما ذكره في العزيز والروضة # ا ه # وعبارة الروضة كالعزيز لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان ولم يضف ~~إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو يقطع بأنه لا ~~يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال الأصح الثاني انتهت # وقد فهم المصنف من قولهما ولم يضف إلى نفسه أن المراد لم يضف الإيصاء إلى ~~نفسه بقوله عني فبنى على ذلك ما ذكره ومن تأمل ما قبل هذه العبارة من كلام ~~العزيز والروضة ظهر له أن معناها لو أطلق الإيصاء فلم يقيده بإضافة الموصى ~~فيه إلى نفسه كأن يقول ms1149 أوص بتركتي أو نحو ذلك لا ما فهمه المصنف من تقييده ~~الإيصاء بقوله عني قال في العزيز قبل ذلك لو قال أوص بتركتي إلى من شئت ~~فأوصى بها إلى رجل فطريقان أصحهما أن في صحة الوصاية قولين أحدهما المنع ~~وهو ظاهر قوله في المختصر قال وأصحهما عند الغزالي الصحة وهو اختيار أبي ~~إسحاق والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ ثم قال والطريق الثاني القطع بالصحة ~~وحمل ما في المختصر على أنه قصد الرد على أبي حنيفة حيث قال لو أوصى الوصي ~~في أمر نفسه كان وصيه وصيا للموصي فقال لا يكون كذلك حتى يتعرض لتركة ~~الموصي وأمر أطفاله # هذا كلام العزيز وهو دليل ظاهر على أن معنى قوله ولم يضف إلى نفسه ما ~~ذكرناه لا ما فهمه المصنف بل محل الخلاف فيما إذا أذن للوصي أن يوصي عن ~~نفسه أما إذا أذن له أن يوصي عن الموصي فيصح قطعا حكاه في البيان عن ابن ~~الصباغ ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والروياني في ~~كتاب الوكالة أن # قوله بأن قال بعه واقض الدين من ثمنه إلخ وبعه وأخرج كفني من ثمنه تعين ~~فإن اقترض ثمن الكفن واشتراه به لم يكن له بيع العبد لوفاء القرض بل يوفيه ~~من ماله فإن اشترى كفنا ونواه للميت فله البيع للوفاء وإن لم ينو الميت فلا ~~كالاقتراض ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة ~~ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم ~~يمنعه الوصي فإن أراد بيع بعض التركة لذلك وأراد الوصي أن يتعاطاه فأيهما ~~أحق وجهان أصحهما أن الوارث أحق به لأنه المالك وهو رشيد ولو قال تقاضوا ~~ديني وكان وارثه غائبا أقام القاضي من يتقاضاه ويحفظه للوارث ولو لم يوص به ~~فهل يمنع القاضي منه أو يلزمه إذا طالت الغيبة وخيف الضياع وجهان أصحهما ~~لزومه قوله ويحتمل المنع لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية أشار إلى تصحيحه ~~وكتب أيضا ms1150 لو علق الأب الوصاية بموت الجد فالظاهر صحتها فلو أوصى الجد أيضا ~~قدم وصي الأب قوله والقبول وهو على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله ~~الماوردي أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه أو يعرضها الحاكم عليه بعد ~~ثبوتها عنده وكتب أيضا وفي قبول الإيصاء PageV03P069 التفصيل الآتي في قبول ~~الوديعة قوله وجهان ولعل الوجهين في أن ذلك صريح فيها أو كناية قوله رجح ~~منهما الأذرعي الانعقاد فهو صريح وقال أبو شكيل لعل أصحهما عدم الانعقاد ~~وقوله فهو صريح أشار إلى تصحيحه قوله إلى أن يقدم زيد أو يفيق من جنونه أو ~~يبلغ قوله ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك وهو الأقرب ع قوله أو لا وتكون ~~ولايته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مغياة بذلك لو مات قبل قدومه أو إفاقته أو ~~بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال أوصيت إلى ولدي إذا بلغا أو إلى زيد ثم ~~إلى ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان أصحهما إن كان عاقلا عند موت أبيه ~~تبينا صحتها وإلا فلا قوله والظاهر الثاني قال الزركشي أنه قضية كلامهم ~~قوله فرع أوصى إلى اثنين لم يستقل أحدهما هل يجوز أن يقارضا واحدا أم لا بد ~~من عاملين يجتمعان على التصرف فيه نظر ظاهر قوله بل لا بد من اجتماعهما فيه ~~إلخ لأنه أناط الأيدي بالاجتماع وقد يكون أحدهما أوثق والآخر أحذق قوله ~~وقضيته أنه يباح له ذلك أشار إلى تصحيحه قوله فسلم الرافعي لأنه المنازع ~~حقيقة إذ هو المنشئ لذلك قوله قال وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته ~~الأشبه بالجواب عندي في هذا وغيره أن ينزل منع الوصي الاستقلال على ما يظهر ~~بالاجتماع فيه أثر دون ما لم يظهر للاجتماع فيه أثر فيقال اللفظ وإن كان ~~مطلقا أو عاما فهو مقيد أو مخصوص بما ذكرناه من المعنى ولهذا قلنا لا ينتقض ~~الوضوء بلمس المحارم على الأظهر نظرا للمعنى وتنزيلا للفظ عليه وكذا في ~~نظائر ذلك ومثله ما ستعرفه في قول الأصحاب أنه لا يشترط الاشتراك ms1151 في حفظ ~~المال في التصريح بعدم الاستقلال م ما يدخله الاجتهاد فليس لأحدهما التفرد ~~به وما لم يدخله مما للموصى له تناوله بغير أمر الوصي جاز له التفرد به ~~حكاه صاحب التقريب وجها وغيره جعله قيدا للإطلاق ز قوله قال الأذرعي في ~~الأخيرة نظر جوابه أنها في المعنى كالتي قبلها لأن في تثنية الصفة إشعارا ~~بانفراد كل واحد منهما بالصفة قوله أو لم يقبل الوصاية أي بأن ردها قوله أو ~~غاب أو لم يقبل الوصاية بأن ردها PageV03P070 قوله فيوكلان أو يأذن أحدهما ~~للآخر فيه قال الأذرعي إذا كان وصيان كل منهما مستقل بنص الموصي فلكل ~~الشراء من الآخر استقلالا هكذا أفتيت به وهو ظاهر ولم أره نصا # ا ه # قال ابن العراقي في تحريره ولذلك أفتيت في وصيين على يتيمين شرط عليهما ~~الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للطفل الآخر بشرط مباشرة ~~أحد الوصيين الإيجاب والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما ا ه # وما أفتى به الأذرعي رجحه غيره وفي أدب القضاء للإصطخري إذا كانا وصيين ~~فباع أحدهما من الآخر لم يجز قال شيخنا ما أفتى به العراقي ممنوع قوله قال ~~العبادي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ثم لا يستقل أحدهما بالتصرف لو فوض أحدهما إلى الآخر وغاب وباع في ~~غيبته بطل أو أناب الغائب عنه أو القاضي وانضم إلى الحاضر جاز التصرف # فرع لو اتفق وكيلان أو وصيان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك على أن يقول ~~أحدهما مثلا هذا ويقول الآخر حر لا أستحضر فيها نقلا قاله في الكواكب ~~الدرية بعد إيراده أنه لا يشترط صدور الكلام من ناطق واحد على الصحيح # قال ابن مالك في شرح التسهيل كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة ~~واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من ~~المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا زيد أي المرئي ~~زيد # ا ه # وقال المرادي إن صدور الكلام من ناطقين غير متصور ms1152 لأن الكلام مشتمل على ~~الإسناد وهو لا يتصور إلا من واحد وكل واحد من المصطلحين يتكلم بكلام كما ~~أجاب به ابن مالك قال شيخنا الذي يظهر أنه لا يكفي فيما تقدم نطق أحدهما ~~بهذا والآخر بحر أو نحوه وإن كان اصطلاح النجاة يقتضي أنه كلام فاصطلاح ~~الفقهاء لا يلازم اصطلاح النجاة دائما كاتبه # قوله ولو قيل زيد وحده استقل قال شيخنا الظاهر أنه المعتمد لأنه المنقول ~~والنظر لا يدفعه وكان وجهه أن المضموم إليه هو الوصي فإن لم يقبل أقام ~~الحاكم غيره وإن لم يقبل المضموم الذي هو المشرف استقل هو وكأنه بعدم قبوله ~~تبين أن ضمه كلا ضم # فرع أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد أو لله ولزيد أو لله ثم لزيد فالصواب ~~أن الوصاية إلى زيد في الأحوال كلها وذكر الله تعالى للتبرك لأنه المستعان ~~في كل شيء قوله إن لم تتعين عليه إلخ يأتي مثله في رجوع الموصي ويجري مثله ~~في الوكيل والشريك والمقارض PageV03P071 قوله ولم يغلب على ظنه إلخ ولم يكن ~~مستأجرا ويمكن تصوير كونه مستأجرا بما إذا استأجره القاضي على الاستمرار في ~~الوصية لمصلحة رآها أو استأجره الموصي على عمل لنفسه في حياته ولطفله بعد ~~موته قوله وإلا فليس له ذلك قال ابن عبد السلام وينبغي أن لا ينفذ عزله ~~قوله والأوجه الأول أشار إلى تصحيحه قوله فيظهر أنه لا يجوز له عزله أشار ~~إلى تصحيحه # قوله والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له هو في كلامه من عطف الخاص على ~~العام # قوله فرع يقبل قول الوصي إلخ أفتى ابن الصلاح بأنه لو فرض الحاكم لطفل ~~قدرا معلوما لنفقته وكسوته وأذن لحاضنه إما أباه أو أمه أو وصيه أو قيم ~~الحاكم في استدانة ذلك وصرفه عليه أو في إنفاقه عليه من ماله ثم يرجع به في ~~مال الصغير فإذا حضر وادعى أنه فعل ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلفه ~~الحاكم وجوبا على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فإنه حكم على ~~الصغير # ا ms1153 ه # قال الأذرعي وهو حسن واضح وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله بعد كماله أفاد به أن دعواه بعد رشده وشمل قوله الولد بعد كماله ما ~~إذا كان نقصه لصغر أو جنون أو سفه قوله في دعوى التلف بالغصب والسرقة ر ~~أشار به إلى التفصيل المذكور في المودع قوله لأن الأصل عدم الرد إلخ ولأنه ~~لم يأتمنه وإنما جعل المال في يده بغير اختياره وخالف الإنفاق بأنه يعسر ~~إقامة البينة عليه وأيضا هو مستند إلى حالة الحجر بخلاف الرد # قوله ولا في بيعه لحاجة أو غبطة أو تركه الشفعة من غير غبطة قال الناشري ~~فلو كانت الأم وصية فبلغ ونازعها فمقتضى كلام الرافعي قبول قولها لوفور ~~شفقتها فكذا من في معناها كآبائها ويسجل الحاكم بقول الأب لأنه غير متهم ~~ولا يسجل بقول الوصي ا ه # والأم غير متهمة فهذا يدل على أنها مستثناة من الأوصياء وقال والذي بعد ~~إيراده لذلك وأقول وسقوط ولايتها من غير نصب اتهام من الشرع فلا تزيد على ~~الأوصياء أقول تقديم الأم على الأب في الحضانة يدل على زيادة شفقتها على ~~الأب ولعل سقوط ولايتها لنقصها بالأنوثة كالقضاء لا لنقصان شفقتها قوله ~~فقال القمولي إنه كالوصي أشار إلى تصحيحه قوله والذي يظهر لي الآن إلخ فيه ~~نظر إذ لا يقبل قوله بعد العزل أنه حكم بكذا بخلاف ما قبل العزل والتفصيل ~~منقول عن الفروق للجويني لكن في دفع المال أ ب PageV03P072 قوله فيلبسه ما ~~يدفع عنه ضرر البرد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبايعه لا يجوز له أن ~~يبيع من والده وولده كالوكيل سواء قاله القاضي الطبري # قال شيخنا علم من قوله كالوكيل أن الراجح أن له أن يبيع من أبيه وابنه ~~المستقل فلعل المنع على أحد الوجهين # فرع في فتاوى ابن الصلاح لو كان في يد رجل مال يتيم وليس هو بوصي وخاف من ~~تسليمه إلى ولي الأمر ضياعه أنه يجوز له النظر في أمر الطفل والتصرف عليه ~~بالتجارة والإنفاق للضرورة ms1154 وقوله في فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله لا فيما جرت عادته بمباشرة مثله ~~قال البلقيني إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى أما النقل فقال ~~الماوردي الضرب الثاني أن يكون تصرفه بغير إذن من ينوب عنه كالوصي وولي ~~اليتيم وأبي الطفل فيجوز أن يوكل من نفسه إن شاء وعن اليتيم إن شاء فكلا ~~الأمرين جائز وحكاه النووي عنه في الوكالة وقال في جوازه عن الطفل نظر ولم ~~يتعقبه في إطلاق التوكيل من الوصي ومن المنقول ما ذكره الإمام والنووي ~~وأصله في مسألة الوصيين وهو وليس المراد أن يجتمعا على صيغة لعقد بل المراد ~~أن يصدر عن رأيهما فيعقد أحدهما بإذن الآخر أو غيرهما بإذنهما ومن المنقول ~~أيضا قول الماوردي إن ولاية الوصي كولاية الأب إلا في ثلاثة أشياء تولي ~~طرفي البيع والوصاية والتزويج # ولم يذكر التوكيل فدل على جوازه مطلقا # وقد صرح بمقتضى ما قاله الماوردي غيره قال الإمام إذا وكل الوصي المطلق ~~في حياته وكيلا صالحا موثوقا به فهو جائز فإن العرف يقتضي اقتضاء ظاهرا ~~تجويز ذلك وهذا كما أن العامل في القراض يوكل ويستنيب في تفصيل تصرفاته ولا ~~ينصب مقارضا وعلى ذلك جرى الغزالي # وأما المعنى فهو استقلاله بالتصرف قوله أي أن يوكل فيما لم تجر العادة ~~بمباشرته لمثله كالوكيل لكن عبارة المصنف أعم وقال شيخنا المعتمد ما في ~~المتن قوله قال الأذرعي أشبههما الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح ~~عدم بطلان البيع كما لو مات أحد المتعاقدين أو جن غ # قوله ولو مسافرا أي في البر # قوله ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد إلخ سيأتي في أركان الطلاق عن ~~البوشنجي في قوله أمر زوجتي بيد الله وبيدك إن أراد أنه لا يستقل بالطلاق ~~قبل وإن أراد أن الأمور كلها بيد الله تعالى وأنه جعل لذلك الرجل ما جعله ~~الله له قبل واستقل ومقتضاه هنا وجوب استفساره قبل الموت فإن تعذر ففيه نظر ~~والقياس حمله على ms1155 التبرك لظهور المراد حملا للفظ على التصحيح # PageV03P073 قوله ترجيح القول الأول هو الأصح # قوله فله تخليصه بشيء منه قال الأزرق ويفهم منه أن له أن يؤجر أعيانه ~~بدون أجرة المثل إذا أدى عدم ذلك إلى تعطيل المنافع قوله ويجب أن يتحرى في ~~أقل ما يمكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر تصديقه أشار إلى تصحيحه قوله ~~قول ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه التسوية إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # فرع لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلا فهو من الثلث وليس للقاضي ~~عزله بمتبرع بالعمل # فرع لو قال الموصي فرق ثلثي لم يعط نفسه وإن أذن له ولا أصله وفرعه ولا ~~من يخاف منه أو يستصلحه وإن قال له ضع ثلثي حيث شئت لم يأخذ لنفسه ولا ~~لعبده وله إعطاء أصله وفرعه كتاب الوديعة # قوله من ودع الشيء إلخ مادة ودع تدور على ثلاثة معان استقر وترك وترفه ~~والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها قوله ~~وهي توكيل بالحفظ علم منه أنه لا يجوز استيداع المحرم صيدا صرح به القاضي ~~الحسين هناك وكذا يمتنع استيداع المصحف وكتب العلم عند الكافر ر وقوله صرح ~~به القاضي أشار إلى تصحيحه # قوله واجب عليه عند عدم غيره وخاف إن لم يقبل هلكت قوله كأداء الشهادة ~~المتجه أن قبولها من الذمي والمعاهد كقبولها من المسلم عر ومقتضاه أن يكون ~~فرض كفاية عن الجماعة المفروضة على كل منهم ويجيء فيه الخلاف المذكور في ~~نظيره من أداء الشهادة وغيرها لئلا يؤدي التواكل إلى ضياعها غ قوله وقضيته ~~أن له أن يأخذ أجرة الحفظ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحرام على العاجز عن ~~حفظها يشمل من وثق بأمانة نفسه وكتب أيضا فلو أخذها وأحرزها فهل تكون ~~مضمونة عليه بمجرد الأخذ لعدم أهليته وتغريره أو لا يضمن إلا بالتفريط ~~كغيره # فيه نظر وعدم الضمان أقرب لأن المالك رضي بيده قاله الأذرعي قوله قال ابن ~~الرفعة وابن يونس قوله ومحله إذا لم يعلم ms1156 المالك إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإلا فلا تحريم قال الإسنوي وهو ظاهر قوله أما على المالك فلإضاعته ~~ماله ليست هذه المسألة منه PageV03P074 قوله والثاني يكره أشار إلى تصحيحه ~~قوله وبه جزم في أصل المنهاج ما جزم به من الكراهة هو الظاهر لأجل الشك في ~~حصول المفسدة قوله قال ابن الرفعة ويظهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~أما ما فيه اختصاص إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله كأودعتك أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق ~~كالبيع قوله والقبول ولو بالقبض لو قال أعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت ~~فينبغي أن يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر ~~للعلم بحصول المقصود بذلك قوله قاله البغوي إلخ هو داخل في قول المصنف ~~والقبول وجزم به صاحب الأنوار ويشبه أن يكون المعتبر اللفظ من أحدهما ~~والفعل من الآخر حتى لو قال أعطني هذا لأحفظه أو أودعنيه كي لا يضيع ونحوه ~~فدفعه إليه كفى لحصول المقصود كما في العارية ر غ # قوله ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم أو إتلاف مالكها إياها بلا ~~تسليط من المودع لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتضمن ~~البراءة # قال شيخنا لا يقال قياس نظائره أن تسليط المميز غير الأعجمي لا أثر له ~~وحينئذ فالمدار على إتلافه مال نفسه ولا ضمان على المودع بحال لأنا نقول قد ~~سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في سائر أحواله غير أنه سقط ~~عنه الضمان في حالة مباشرة المالك العارية عن تسليط وأما في حالة تسليطه ~~فضعفت المباشرة مع ضمان اليد كاتبه قوله فلو خشي ضياعها فأخذها إلخ قال ~~الغزي الظاهر أنه لو علم أنها لغيره وأنه تعدى بأخذها فلا يأخذها كما لا ~~يأخذ من الغاصب للرد على المال قوله والتصريح بالترجيح فيها من زيادته وبه ~~جزم في الأنوار قوله لا بالتقصير وإن قال الجرجاني إن العبد يضمنها ~~بالتفريط قوله والسفيه كالصبي لو طرأ سفه رشيد ولم يتصل به ms1157 حجر حاكم فهل ~~يبنى إيداعه والإيداع منه على الخلاف في تصرفاته أو أنه PageV03P075 ~~كالمحجور أو كالرشيد قال الأذرعي لم أر فيه شيئا والظاهر أن هذا فيما إذا ~~أودعه المطلق التصرف ماله فإن كانت لغيره دخلت في ضمانه بالاستيلاء بمجرده ~~كما لو أودعه صبي أو مجنون أو سفيه محجور أو غاصب أو نحوه قوله الأول ~~الجواز العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة ~~ولهذا قال النووي للموصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف ~~المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره قلت ويجري مثله في الشريك والمقارض ~~قوله والجحود المضمن وبكل فعل مضمن وبالإقرار به لآخر قوله ولو عزل نفسه ~~إلخ يشبه تقييده بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الرد كما أشار إليه ~~ابن الرفعة ر غ وسيأتي أن المراد به التخلية # قوله الثاني الأمانة لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه وسواء ~~أكانت بجعل أم بغيره كالوكالة وكتب أيضا علم من قوله الأمانة أنه لو أودعها ~~بشرط أن تكون مضمونة عليه لم يصح وكذا على أنه إذا تعدى وفرط لا ضمان عليه ~~لأنه إبراء عما لم يجب فلو فرط ضمن وهذا في صحيح الوديعة وفاسدها # وفي الكافي لو أودعه دابة وأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه ~~فهذا إيداع فاسد لأنه شرط يخالف قضية الإيداع فلو ركب أو لبس صارت عارية ~~فاسدة فلو أنها تلفت قبل الركوب واللبس لم يضمن كما لا يضمن في صحيح ~~الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية قوله وله أسباب تزيد جزئياتها على ~~ستين صورة قوله واستثنى السبكي وغيره إلخ الاستثناء مردود قوله وصرح ~~الفوراني بالمنع أشار إلى تصحيحه # قوله إلى المالك أو وكيله مثله ولي من حجر عليه لجنون أو سفه طرأ غ قوله ~~ثم إن تعذر وصوله إليها أي لغيبة أو حبس أو نحوه قوله ردها إلى القاضي أي ~~الأمين أما غيره فكالعدم كما صرح به الأصحاب غ وجزم به ms1158 في الأنوار وكتب ~~أيضا ذكروا في عدل الرهن إذا أراد دفعه إلى الحاكم أو أمينه عند غيبة ~~الراهن من غير عذر أنه ينظر فإن كانت غيبة الراهن ووكيله طويلة وهي مسافة ~~القصر فإن الحاكم يقبضه عنهما ولا يلجئه إلى حفظه فإن لم يكن حاكما أودعه ~~أمينا وإن قصرت المسافة فكما لو كانا حاضرين قال ابن الرفعة وهذا بعينه ~~يتجه جريانه هنا إذ لا يظهر بينهما فرق قال الزركشي كالأذرعي يفرق بأن ~~للحاكم مدخلا في الرهن بخلاف الوديعة قوله قال الماوردي ويلزمه الإشهاد على ~~نفسه بقبضها الأصح أنه لا يلزمه قوله ولا يلزمه قبول الدين إلخ قال الفارقي ~~محله إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه بلا خلاف # قوله أوجههما اللزوم قيل هو الأصح لأنه قد ينكر وأصحهما عدم اللزوم قوله ~~ضمن لعدوله عن الأقوى وجه ضمانه بردها إلى الأمين مع إمكان ردها إلى القاضي ~~أن أمانته قطعية فإنه لا يولى حتى تعرف عدالته ظاهرا وباطنا وعدالة غيره من ~~طريق الظاهر فأشبه عدول الحاكم عن النص إلى الاجتهاد ولأن الحاكم يحفظها ~~بولايته على مالكها الغائب PageV03P076 قوله لا إن أعلم بها أمينا قال ~~الزركشي لو حمل إطلاق الأمين على من له التسليم عند إرادة السفر من وكيل أو ~~حاكم وأمين على الترتيب السابق لكان أحسن وبه صرح صاحب التنويه قوله ساكنا ~~إلخ قال في الروضة وجعل الإمام في معنى السكنى أن يرقبها من الجوانب أو من ~~فوق كالحارس ونقل ابن الرفعة كلام النهاية إلى وجه يخالفه ولهذا قال ~~الأذرعي كان الرافعي سقط من أصله سطر أو زل نظره وقرر أن المعتمد كون يده ~~على ذلك الموضع والظاهر الاكتفاء في الأمين بالعدالة الظاهرة ولعل تعبيرهم ~~بالأمانة دون العدالة لذلك وصرح السبكي بأن المراد بالأمين مستور العدالة ~~وقوله وجعل الإمام في معنى السكنى أن يرقبها أشار إلى تصحيحه # وقوله ونقل ابن الرفعة كلام النهاية إلخ قال ابن الرفعة والذي رأيته في ~~النهاية أن بعض الأئمة أطلق الاكتفاء باطلاع الأمين مع كون الموضع ms1159 حرزا ~~وحكى عن أئمة العراق اعتبار سكنى الدار واستحسنه ثم قال ولست أرى ذلك خلافا ~~بين الطرق والاطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول على ما ذكره غير ~~العراقيين ولكنهم بينوه وفصلوه وإن كانت الدار خالية والمطلع لا يدخلها ~~ولكنه يرعاها من فوق رعاية الحارس أو من الجوانب فلا يكاد يصل إلى الغرض ~~وإن أحاطت بالدار حياطته وعمها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق ~~الوديعة وهي التي عناها العراقيون ا ه # قوله فيضمن المقيم بالسفر بها حتى لو تلفت بسبب آخر ضمنها وظاهر كلام ~~الجمهور أن سفره بها مضمن سواء أكان لحملها مؤنة أم لا # فرع لو أمره بإيداع أمين ولم يعينه ففعل صدق الأمين في التلف والمالك في ~~عدم ردها إليه فإذا عاد من سفره فله استردادها وهل يلزمه الإذن للأمين في ~~نقلها إذا خاف المكان أم لا وجهان فعلى الثاني لو نقلها عند حدوثه فهل يضمن ~~وجهان أصحهما عدم لزومه وعدم الضمان قوله على الترتيب متعلق بقوله من ~~ذكرناه كما أشار إليه بالتصبيب قوله إلا إن دلت قرينة إلخ كأن يكون عند ~~الإيداع قد قارب بلده ودلت قرينة الحال على أن المراد إحرازها فيه قوله ~~الثالث ترك الإيصاء بها قيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن الوديعة بينة باقية ~~لأنها كالوصية ا ه # ويلتحق بالمرض المخوف ما في معناه مما سبق من الطلق والأسر والطاعون ~~وغيره قوله إن تمكن من الرد إلخ أما إذا لم يتمكن من ذلك كأن مات فجأة أو ~~قتل غيلة فلا ضمان إذ لا تقصير منه وسائر الأمناء كالمودع في هذا الحكم ~~قوله ثم إن عجز عن الرد إليهما شمل ما لو كان مالكها بالبلد ولكنه محبوس لا ~~يصل إليه قوله ثم إلى أمين استثنى بعضهم من الترتيب المذكور من حضره الموت ~~فيجوز له أن يوصي بها وإن كان صاحبها أو وكيله والحاكم حاضرا يعني في البلد ~~قوله ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وقال الإسنوي إلخ ms1160 وبالجملة الوجه أنه إنما يضمن بالموت كما صرح به ~~الإمام وغيره وعبارة الإمام في النهاية وإذا ترك الإيصاء أو أوصى إلى فاسق ~~فإذا تلفت الوديعة بعد موته وجب الضمان في تركته من جهة أنه بإعراضه وتركه ~~الدلالة على الوديعة مع ظهور شواهد الموت بعد مضيعا للوديعة والتضييع من ~~أسباب الضمان وإن كانت الوديعة تلفت في حياته فهي على حكم الأمانة فترك ~~الإيصاء لا يثبت ضمانا فإن فائدة الإيصاء الدلالة على الوديعة الباقية حتى ~~لا تضيع # ا ه # س وقوله كما صرح به الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P077 قوله ويؤيده ~~ما سيأتي في أول السبب الرابع # | الفرق بينهما واضح # قوله ولم يوجد مال اليتيم قال شيخنا أي أو الوديعة قوله قال ابن الصلاح ~~أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين أشار إلى تصحيحه ~~قوله وظاهر كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو قتل غيلة بالكسر ~~الاغتيال قوله والوصية هنا الإعلام بها إلخ لا أن يسلمها للوصي ليردها فإنه ~~في حكم الإيداع قوله ومع وجوب الإشهاد عليه إلخ هذا بناء على ما رجحه ~~الشارح فيما مر من لزوم الإشهاد والأصح عدم لزومه # وإن قال في المهمات أنه لا بد منه كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به في ~~الكفاية # قوله أو فوقه المفهوم بالأولى ليس هذا مفهوم كلام المصنف وإنما مفهومه ~~أنه إذا كانت بينهما مسافة تسمى سفرا أو كان فيها خوف ضمن قوله ولا خوف أي ~~فيها قوله لا إلى حرز دونه جعل الإمام هذا فيما إذا عين له حرزا ولم يصرح ~~بالنهي عن النقل منه غ وكتب أيضا لو نقلها إلى محله أو دار هي حرز مثلها من ~~أحرز منها لم يضمن عند جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق وقال ~~الأذرعي هو الصحيح ونسب للشيخين الجزم بخلافه وكأنه أخذه من كلامهما في ~~المحرر والمنهاج وفي الروضة وأصلها في السبب الرابع وقد أطلقا في السبب ~~الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز ms1161 منه وقوله لم يضمن ~~عند جمهور العراقيين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقد أطلقا في السبب الثامن ~~الجزم بعدم الضمان # قوله وترجيح التقسيط من زيادته كصاحب الأنوار قوله والأوجه مقابله أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الزركشي فيشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيده بعلم ~~الوديع بالحال إن أراد بالتقييد استقرار الضمان عليه فواضح وإلا فلا فرق ~~PageV03P078 قوله يعصي بطاعته وإن منعه لعلة إلخ السقي في ذلك كالعلف قال ~~الأذرعي وما ذكره في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد أما أهل البادية ~~ونحوهم ممن لا يعتاد سوى الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد ~~الكلأ أو الماء بمكانه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه النجعة بها ~~لحرمة الروح وهذا إذا كانت تعلف فلو كانت راعية فالظاهر كما قاله الزركشي ~~وجوب رعيها مع ثقة فلو أنفق عليها لم يرجع ولم يذكروه وقوله فالظاهر أن ~~عليه النجعة أشار إلى تصحيحه قوله وإن منعه لعلة الغير إلخ كذا أطلقاه ~~وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها فس وإذا أمره بعلفها فهل يحتاج ~~إلى تقدير أو يحمل على العرف وجهان الأقرب إلى إطلاق المعظم الثاني غ قوله ~~ولو من الحاكم فتعذر الحاكم أنفق عليه من ماله قدر الولاء لهلك أو نقص فإن ~~كان به سمن معتدل فهل يطعمه قدرا يبقى كذلك وجهان أوجههما أنه يطعمه ما ~~يحفظ سمنه المذكور ويشهد أنه أنفقه ليرجع # قوله صحح منها الأذرعي أي والزركشي # وقوله الثاني أصحهما أولهما كالصوف ونحوه قوله قال والظاهر أن محل ~~الوجهين فيما لا تشرب بعروقها أشار إلى تصحيحه # قوله فرع يجب نشر الصوف ونحوه لو أودع عند آخر طعاما ثم خاف المودع على ~~الطعام السوس وجب عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره ببيعه أو يقرضه ~~إياه فإن لم يفعل حتى هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه قوله ولبسه إن ~~احتاج قال الناشري مراده أنه يرتدي به أما استعماله عند النوم فلا وقوله ~~قال الناشري ms1162 إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر أنه يلبسه من يليق به إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله والانتفاع بالركوب وغيره مضمن إلخ شمل ما لو دفع إليه ثوبا وقال له ~~حرقه أو ألقه في البحر فاستعمله ثم فعل ما أمره به لدخوله في ضمانه ~~بالاستعمال والتحريق أو الإلقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه أيضا ~~أجرة استعماله قوله فالظاهر أنه يجوز أشار إلى تصحيحه قوله لأن إخراجها ~~بهذا القصد خيانة شرط الفعل المضمن مع النية أن يكون مقصودا فلا يضمن ~~بالنية مع الفعل غير المقصود في الأصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل فرفع ~~رأسه لأخذها ثم تركه قال الزركشي يفهم أنه إذا أخذها يضمن من حين نية الأخذ ~~فإذا نوى يوم الخميس وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر قوله ولو ~~بعد طلب المالك كأن نوى أن لا يدفعها له بعد طلبه لها قوله وقضية قوله ضمن ~~أنه يضمن الصندوق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لم يقصد الخيانة فيهما قال ~~الفتي فكان المصنف فهم من هذه العلة أن عدم ضمانها أصح فأسقطها لتكون ~~مأخوذة من اقتصاره على ضمان فتح قفله أو فض ختمه لا ظرفهما PageV03P079 ~~قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني أشار إلى تصحيحه # قوله كما لو رد السارق المسروق إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ~~ما أخذت حتى تؤديه ويده بتعديه قد أخذت الوديعة وكما لو جحدها ثم اعترف بها ~~قوله لأن التضمين حق المالك وقد أسقطه لكن قد تقدم في كتاب الرهن أن من يده ~~يد ضمان كالغاصب إذا أبرأه مالك العين من الضمان والعين باقية في يده لم ~~يبرأ أو يفرق بينهما بأن يد المودع يد أمانة والضمان عارض وبالإبراء رجعت ~~إلى أصلها بخلاف يد الغاصب ونحوه وخرج بالمالك ولي المحجور عليه ونحوه وكتب ~~أيضا قال الأذرعي إن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ~~ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعا قوله خلطها ms1163 فلم ~~تتميز ضمن حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا ضمن # قال الزركشي ليس الضابط التميز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ~~مضمنا فيما يظهر قوله نعم إن خلطها سهوا فلا ضمان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~إلا أن يحصل نقص بالخلط فيضمن أي النقص قوله ثم إن لم يتميز ضمن الجميع ~~لخلط الوديعة بمال نفسه الفرق بينه وبين خلط الغاصب المغصوب بمثله من وجهين ~~أحدهما الاستيلاء على جهة التعدي # والآخر الإمساك لنفسه فغلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته والمودع لم يوجد ~~منه الاستيلاء على المال عدوانا فإنه قبضه بإذن صاحبه ولا وجد منه الإمساك ~~لنفسه قوله فلو رده بعينه لم يضمن سواء قال شيخنا علم من ذلك أنه لا فرق ~~بين أن يتميز أو لا أما مسألة ضمان نصف درهم فيما لو رده بعينه وكانت ~~الدراهم عشرة مثلا وتلف نصفها فوجهه أنه يحتمل سلامة الدرهم أو تلفه فضمناه ~~نصف درهم إذ هو المحقق قوله وكذا لو سرق في الصحراء المراد بالصحراء هنا ~~غير الدار حتى لو كان خارج الباب فهو كالصحراء قوله كان يرقد فيه أي عادة ~~PageV03P080 قوله أو تلفت بغصب فلا شمل ما إذا نهاه عن إمساكها بيده قوله ~~وإن جعلها في جيبه لم يضمن إلخ هل المراد بالجيب فتحة القميص كما ذكره ~~الجوهري وغيره من أهل اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة ~~وهو معتاد عند المغاربة أو الجيب المعتاد لم يصرحوا به # قال ابن الملقن والظاهر أن المراد الثاني قال وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة ~~نازلة كالخريطة فيحتمل أن يكون المراد أيضا # قال شيخنا هذا شامل لكل منهما والذي في الطوق أحرز # قوله مأخوذ من طر الثوب بضم الطاء إلخ وأما طر بالفتح فمعناه نبت يقال طر ~~الشارب أي نبت قوله أو من داخله فبالعكس لو كان عليه قميصان فربطها في ~~التحتاني منهما فيظهر أنه لا يضمن سواء ربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء ~~المعنى الذي ذكروه ر قوله وفرق غيره بأن ms1164 الربط إلخ وجهات الربط مختلفة ~~وجهات البيت مستوية فإن فرض اختلافها في البناء أو القرب من الشارع ونحوه ~~فقد يقال يختلف الحكم وبهذا فرق ابن الرفعة ثم قال والحق أن استشكال ~~الرافعي على وجهه لأن الربط في الكم حرز كيف كان ولا يجب الحفظ في الأحرز س ~~قوله وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره إلخ وقوله اربط مطلق لا عام ولفظ ~~البيت عام قوله لزمه الذهاب بها فورا إلخ قال السبكي ينبغي أن يرجع فيه إلى ~~العرف وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما ا ه # وهذا عند الإطلاق فأما لو قال أحرزها الآن في البيت فأخذ ضمن مطلقا # قوله فإن أخر بلا مانع ضمن وقال الشيخ أبو حامد إن تركها في دكانه وهو ~~حرز مثلها إلى أن يرجع إلى داره بالعشي لم يضمن لأنه مثل البيت في الحرز # قلت ولعل هذا مادة تفصيل الفارقي وابن أبي عصرون حيث قالا إن كان من ~~عادته القعود في السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بتجارة ونحوها فأخرها إلى ~~ذلك الوقت لم يضمن وإن لم تجر عادته بالقعود ولا له وقت معلوم في المضي إلى ~~البيت ضمن مطلقا # قال الأذرعي وما قالوه حسن متجه من جهة الفقه لكن المنقول في الشامل ~~وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فافهم # قالوا لو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ~~ويحملها إليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن ~~وقال سليم في المجرد إن حملها من ساعته فهلكت في الطريق لم يضمن وإن تشاغل ~~عنها ولم يحملها من ساعته ثم حملها فهلكت في طريقه ضمن قوله قال الأذرعي ~~ويجب تقييده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن يكون الرجوع فيه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه PageV03P081 قوله وإن سرقت منه فكذلك ينبغي أن لا يضمن إذا سرق ~~ما فيها في وقت واحد ع وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلام ~~الشيخين اعتماد ms1165 إلحاقه بالموت وكلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل ~~وكلام الشيخين في خلافه قوله فلو عبر بدله كأصله بالواو كان أولى عبر بلكن ~~دفعا لتوهم أنه يضمن بالنقل للمخالفة قوله ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى ~~على الغالب أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال وقضية ما قاله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ما لو ~~وضعها في غيرها إلخ يجب تقيده بمن لا يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس ~~في غيره كما يفعله كثير من العامة قوله وقضية تصديقه في دعواه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل أشار إلى تصحيحه # قوله لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وهو أن يقطع السارق بسرقته ~~منه PageV03P082 قوله أو وضعه لها في غير حرز مثلها لو جرت العادة بربط ~~الدابة في الدار فربطها الوديع في حريمها بمرآه ومسمعه ففي ضمانها وجهان ~~أرجحهما عدم ضمانه لعدم تفريطه قوله وعين له موضعها أشار إلى تصحيحه قوله ~~وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك قال في الذخائر إذا دل سارقا على الوديعة ضمن ~~إذا أخذها السارق فإن ضاعت بغير السرقة قال أصحابنا تكون الدلالة كنية ~~الخيانة وفيه وجهان # ا ه # وأصحهما عدم ضمانها قوله وقضية كلامه كأصله أنه يضمن إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولو أكره فسلمها ضمن لتسليمه وإن تمكن الظالم من تسلمها لو لم يسلمه ~~المودع قوله وله أن يحلف قال شيخنا جوازا كما استفيد من قوله له قوله قال ~~الأذرعي ويجب أن يوري إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ويتجه وجوب الحلف إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر قوله لأن الكذب ليس محرما لعينه قال ~~شيخنا أي المذكور هنا وإلا فكل كذب محرم مع التعمد # قوله ويكفر عن يمينه لأنه كاذب فيها فلو كان الحلف بالطلاق طلقت زوجته ~~ومثله ما لو مسك المكسة تاجر وقالوا له بعت بضاعة بلا مكس أو حدث عن الطريق ~~لأجل المكس ms1166 فأنكر فقالوا له احلف بالطلاق أنك لم تفعل ذلك فحلف به خوفا ~~منهم قال شيخنا أي ولم يحصل منهم إكراه على نفس الطلاق قوله وإن حلفه ~~بالطلاق مكرها حنث إلخ مثله ما لو قال المكاسون للتاجر بعت بضاعة بلا مكس ~~أو حدث عن الطريق لأجل المكس فأنكر فحلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو ~~على اعترافه # قال شيخنا أي لأنه لم يقع إكراه على نفس الحلف بعينه أو الاعتراف بل على ~~أحدهما فانتفى شرط الإكراه قوله وإن أعلم اللصوص بمكانها إلخ ذكر في الروضة ~~قبل هذا الموضع كلاما يتعين ذكره أسقطه المصنف فقال أودعه وقال لا تخبر بها ~~فخالف فسرقها من أخبره أو من أخبر من أخبره ضمن ولو تلفت بسبب آخر لم يضمن ~~وقال العبادي لو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة فأخبره ضمن لأن كتمها من ~~حفظها # ا ه # وهو محمول على الضمان بالأخذ لا بسبب آخر قوله على أن له فيه غرضا أي في ~~الجحود قوله فلا ضمان كما قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه # السبب الثامن الجحود # قوله فإن قال في جحوده إلخ وإن كانت صيغة جحوده ولا يلزمني تسليم شيء ~~إليك صدق في دعوى الرد والتلف مقتضاه الاكتفاء من المودع في الجواب بقوله ~~لا يلزمني تسليم شيء إليك وليس كذلك فإنه ليس عليه التسليم بل التخلية وقد ~~نبه النووي على هذا في آخر الدعاوى فإن الرافعي حكى عن العبادي أنه لا يكفي ~~ثم يقال وهذا يخالف ما تقدم في الوديعة فأما أن يقدر خلاف أو يؤول ما ~~أطلقوه فصوب النووي التأويل PageV03P083 قوله والتسوية بينهما متجهة أشار ~~شيخنا إلى تضعيفه قوله وهو أهل للقبض يخرج بذلك مسائل كثيرة منها لو انعزل ~~الولي المودع بفسق أو غيره قوله وجب بعد الطلب منه لها علم منه أنه ليس له ~~إلزام المالك بالإشهاد وإن كان أشهد عليه عند الدفع وهو الأصح فإنه يصدق في ~~الرد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع فإنه لا يقبل قوله في رد الوديعة إليه ~~ولو ms1167 كان المودع نائبا عن غيره بولاية أو وصاية فعليه أن يشهد له بالبراءة ~~وكتب أيضا قال الروياني لو أودع لص مشهور باللصوصية مالا عند رجل وغلب على ~~ظن المودع أنه لغيره وطالبه المودع برده فهل يرده يحتمل أن يقال يلزمه رده ~~وهو القياس ويحتمل أن يقال يتوقف ويطلب صاحبه فإذا لم يظهر مع طول الزمان ~~رده # قوله كأن حجر عليه بسفه أي أو فلس أو مرض ر قال الأذرعي ولو كان المالك ~~سكران مأثوما به فرده عليه برئ قوله لا بعذر كاحتياجه إلى الخروج قال ~~الناشري يفهم من كلام الرافعي فيما إذا أخر لإتمام غرض نفسه # مسألة نفيسة وهي أن من استأجر دابة إلى مكان مخوف وشرط عليه المؤجر ~~التزام خطر الضمان فالتزم له ذلك أنه تلزمه العين إن غصبت مثلا وقد عللوا ~~في مواضع أخر بما يقتضيه قوله ونحوه بما لا يطول زمنه غالبا إلخ لو كان ~~العذر مما يطول زمنه كاعتكاف شهر نذره مثلا وقد دخل فيه أو إحرام يطول زمنه ~~فالقول ببقاء الوديعة عنده إلى فراغه من نسكه مضر بالمالك فينبغي أن يقال ~~إن تمكن من وكيل متبرع أمين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فإن أخر ضمن وإن لم ~~يتمكن من ذلك فيظهر أن يرفع المودع الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه إما أن ~~يبعث معه من يخلي بينه وبين ماله وإلا بعث معه من يسلمه ماله وهذا إنما ~~يكون بعد ثبوت الإيداع عند الحاكم فإن أبى أن يبعث معه أحد بعث الحاكم من ~~جهة من يسلمها إليه كما لو كان غائبا ع ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته ~~لزمه أخذها لأن قبول الوديعة لا يجب فكذا استدامة حفظها ومنه يؤخذ أنه لو ~~كان في حالة يجب فيها القبول لا يجوز للمالك الامتناع # قوله لأنه لما أمره بالرد إليه إلخ مقتضاه أنه بعد الأمر مضمونة بالتمكن ~~من الرد وإن لم يطالبه الوكيل حتى تلزمه مؤنة الرد لكن لو طلبها المالك ~~نفسه وجب تمكينه دون مؤنة الرد فهاهنا أولى ms1168 ولو فصل هنا بين أن يعرف الوكيل ~~بذلك فيجب التمكين فقط أم لا فيجب إعلامه وبين أن يجيب المودع سؤال المودع ~~ويقول نعم أو لا يجيب ويسكت فلا ضمان كما لو قال احفظ متاعي فقام وتركه ~~قوله وقضيته أنه لا يعصى بدون هذا القول هو الراجح PageV03P084 قوله قال ~~الأذرعي أشبههما المنع أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارته في غنيته أرجحهما # قوله كما لو أمره بقضاء دينه وصححه في التهذيب وعلى هذا فالفرق بين الدفع ~~بحضرة المالك وغيبته كما في الوكالة كما سيأتي قوله قال ابن الرفعة أصحهما ~~الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار والحاوي الصغير وصححه ~~في الروضة في الوكالة وجزم به المصنف ثم # فصل قوله كموت الحيوان أي بقرية أو رفقة سفره أما لو ادعى موته ببرية حال ~~انفراده فكالغصب والسرقة ع كذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في جمع طولب ~~ببينة وإلا فلا وكتب أيضا قال البلقيني لو اشتهر وقوع موت وفناء في جنس ذلك ~~الحيوان فهل يقبل قوله بيمينه كالحريق أو لا لأنه مع العموم تمكن إقامة ~~البينة فيه احتمال والأقرب الثاني # وكتب أيضا سئل البلقيني عن شخص أودع شخصا نحلا فادعى المودع موته هل يقبل ~~قوله في ذلك أم لا فأجاب بأنه يصدقه بيمينه وما ذكره البغوي في اشتراط ~~إقامة البينة في دعوى المودع موت الحيوان فذلك في حيوان تمكن إقامة البينة ~~عليه والنحل لا تمكن شهادة البينة كلما ماتت واحدة منه نعم إذا ادعى موته ~~بسبب تمكن إقامة البينة كحريق أو نحوه احتاج إليها # قوله وكذا يصدق في دعوى الرد على من ائتمنه لقوله تعالى فليؤد الذي ائتمن ~~أمانته إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأمر بالأداء ولم يأمر ~~بالإشهاد فدل على أن قوله مقبول إذ لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما أرشد ~~إليه في قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكتب أيضا هذا الحكم ~~يطرد في كل أمين من وكيل وشريك وعامل قراض إلا المرتهن ms1169 والمستأجر وكتب أيضا ~~إنما يقبل قوله في الرد على من ائتمنه إذا كان للمردود عليه أهلية القبض ~~وولايته حالة الرد فيخرج عن هذا مسائل كثيرة ع وكتب أيضا لو ادعى أن المالك ~~أخذ الوديعة من الحرز فالمصدق المالك بيمينه لأنه هنا يدعي فعل المالك وفي ~~الأول يدعي فعل نفسه قوله وانقطعت المطالبة بحلفه وظاهر أن محل جواز حلفه ~~إذا اعتقد صدق مورثه في دعواه أو ظنها قوله قال الأذرعي ولو مات المالك إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وإن مات الوديع إلخ جنون كل PageV03P085 واحد من ~~المالك والمودع كموته # قوله فصدق الوديع أحدهما فللآخر تحليفه لو أقر به الثالث حلف لكل منهما ~~أنه لا حق له فيه لا أنه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث وإذا حلف أقر المال ~~بيده وكذا إن نكل فحلف أحدهما فقط أخذوه وطولب بكفيل إن لم يكن أمينا ~~الوديعة منقولة وإن حلفا فهل يقتسمانه ويطالبان بكفيل أو يقر مع المقر ~~وجهان أرجحهما أولهما قوله إذا قال هو لأحدكما وأنسيته إلخ أما إذا كذباه ~~في دعوى النسيان وادعيا علمه فهو المصدق بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي ~~العلم قال البلقيني كذا جزم به وكأنه لم يستحلف الخلاف في نظيرها وهي ما ~~إذا ادعى الزوجات في صورة تزويج الوليين أن المرأة تعلم سبق نكاحه وأنكرت ~~هل تكفي لهما يمين واحدة أم يجب يمينان قال البغوي يمينان # وقال القفال إن حضرا وادعيا حلفت يمينا وهو مقتضى كلام ابن كج وقال ~~الإمام إن حضرا ورضيا بيمين كفت وإن حلفها أحدهما ثم حضر الآخر فهل له ~~تحليفها وجهان لأن القضية واحدة ونفي العلم بالسبق يشملهما ومثل هذا الخلاف ~~يأتي هنا بلا فرق وفيما ذكره الإمام نظر فقد تقرر أنه إذا توجه على إنسان ~~يمين لجماعة حلف لكل واحد يمينا فإن رضوا بيمين واحدة لم يصح وقيل يصح # والخلاف مشهور حتى في التنبيه في آخر اليمين في الدعاوى فما ذكره الإمام ~~جار على غير الراجح فصل مسائله منشورة قوله قال الأذرعي فالظاهر الضمان ms1170 ~~أشار إلى تصحيحه قوله فيخرج على ما إذا قال اقتل أحد الرجلين الفرق بينهما ~~ظاهر قوله وقضية تعليله إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P086 قوله إن أريد بذلك ~~بيان مأخذ قيمتها بمعنى أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة فذاك ~~وإن أريد إلخ لم يرد به الشق الأول وإنما أراد به ظاهره ووجهه واضح وهو أن ~~الكاغد قبل كتابته تكثر الرغبة فيه للانتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة ~~كثيرة وبعد كتابته يصير لا قيمة له أو قيمته تافهة فلو لم تلزمه مع قيمته ~~مكتوبا أجرة كتابة الشهود لا حج منا بمالكه ولهذا المعنى لو تلف ماء بمفازة ~~ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه لزمه قيمته لا مثله وأما لزوم ~~قيمة الثوب مطرزا دون أجرة التطريز فلا إجحاف فيه بمالكه لأن قيمة الثوب ~~تزيد بتطريزه بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة ما طرز به وأجرته ومن نظائر ~~مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن ~~فمؤنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطئ زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه ~~يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمى الوطيس ليخبز فيه فجاء إنسان فبرده ~~فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه # قوله خاتمة قال ابن القاص إلخ رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة ~~المأكولة كالمودع والراعي ونحوهما لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وإن ~~تركها حتى ماتت فلا ضمان # قلت ويجب أن يلزمه إعلام ربها بها إن أمكنه وفي عدم الضمان إذا أمكنه ~~تخليصها بلا كلفة نظر والظاهر أنه لو نازعه المالك في ذبحها لما ادعاه أنه ~~لا يصدق الأمين إلا ببينة لأن الأصل عدمه ع وما نظر فيه ليس بمراد قال ~~شيخنا وعبارة الأنوار في باب الإجارة ولو سقطت شاة ولم يذبحها الراعي حتى ~~ماتت لم يضمن لأن المالك لم يأذن ولو علم بالقرائن أنها لا تعيش غالبا ~~فيجوز له الذبح ولا يضمن قوله فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن الأصح ~~خلافه فإن تلفه ms1171 في يده حينئذ كتلفه في يد بائعه كتاب قسم الفيء والغنيمة ~~هذا شطر بيت موزون والقسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة والقسم بالكسر ~~النصيب قوله وقوله واعلموا أنما غنمتم الآيتين وفي حديث وفد عبد القيس وقد ~~فسر لهم الإيمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه وكانت الغنائم قبل ~~الإسلام لا تحل لأحد بل كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا غنموا ~~مالا جمعوه فنزلت نار من السماء فتحرقه ثم أحلت لهذه الأمة قوله وسمي الأول ~~فيئا إلخ قال القفال في محاسن الشريعة سمي به لأن الله تعالى خلق الدنيا ~~وما فيها للاستعانة على طاعته ومن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد إلى من يطيعه ~~وهذا المعنى يشمل الغنيمة أيضا فلذلك قيل اسم الفيء يشملها # قوله وذمي لا وارث له وكذا ما فضل من مال ذمي مات عن وارث غير جائز قال ~~شيخنا إنما قال مال ذمي مع كون الحربي يرثه مثله لأن الكلام في المال ~~المحترم ومال الحربي يجوز له أخذه قهرا مع كونه حيا PageV03P087 قوله ويقسم ~~خمسه على خمسة أسهم إلخ قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من أهل العلم قبل ~~الشافعي قال في الفيء الخمس كخمس الغنيمة دليلنا قوله تعالى ما أفاء الله ~~على رسوله الآية فأطلق هاهنا وقيد في الغنيمة فحمل المطلق على المقيد ~~لاتحاد الحكم واختلاف السبب فإن الحكم واحد وهو رجوع المال من المشركين ~~للمسلمين إلا أنه اختلف بالقتال وعدمه كما حملنا الرقبة في الظهار على ~~المؤمنة في كفارة القتل # قوله وأرزاق القضاة أي قضاة البلاد قوله والخمس مردود عليكم ولم يرد إلا ~~بعد الوفاة ولم يمكن توزيعه على المسلمين بعد أن جعله لهم إلا بالصرف في ~~مصالحهم # قوله ويفضل بالذكورة إنما أعطى النساء منه لأن الزبير رضي الله عنه كان ~~يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصديق رضي الله عنه ~~يدفع لفاطمة رضي الله عنها منه وفي النسائي أنه صلى الله عليه وسلم أسهم ~~يوم خيبر لصفية ولولا ms1172 ذلك لم يدفع لهن لأن الآية لا تدل إلا على الصرف ~~للذكور فإن ذو اسم مذكور جعله للشخص الذي يشمل الذكر والأنثى يحتاج إلى ~~دليل قاله السبكي قوله وقد يتوقف في عدم وقف شيء قال شيخنا فالأوجه وقف ما ~~زاد إلى حصة ذكر قوله كالميراث لكن سوى بين مدل بجهتين ومدل بجهة خلافا ~~للقاضي الحسين قوله وهم كل صغير لا أب له شمل اللقيط وولد الزنا والمنفي ~~باللعان قال الناشري فإن قيل ما الحكم لو كان له أب ولكن الأب فقير أيعطى ~~أم لا وما الحكم لو كان له جد موسر أيجري فيه الخلاف في المستغني بنفقة ~~غيره أم لا والجواب أنه يجري على الصحيح وكذا يعطى من أبوه فقير على الصحيح ~~قال الأذرعي ولا خفاء أن مسكنة اليتيم كفقره # قوله ويشترط فقرهم يشترط في اليتامى الإسلام وكذا في بقية الأصناف نعم ~~قال ابن الرفعة يصرف للكافر من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام ~~الرافعي والنووي فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم ~~بكفره ينفق عليه من بيت المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح ~~لأنه مختص بالمسلمين ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه للضرورة ~~وبشرط الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط لأنه تبع PageV03P088 قوله ولأن ~~اغتناءهم بمال أبيهم إلخ فعلم منه أن المكفي منهم بنفقة قريب أو زوج لا ~~يعطى قوله أعطى باليتم دون المسكنة إلخ اعترض بأن اليتيم لا بد فيه من فقر ~~أو مسكنة ويجاب بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين ~~قوله لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهما أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام الشيخين فيه ~~فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق عليه من بيت ~~المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح لأنه مختص بالمسلمين ~~ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه للضرورة وبشرط الضمان ولا ms1173 ~~لارتفاقه بالقناطر والربط لأنه تبع قوله لا مدعي اليتم إذ يشترط ثبوت يتمه ~~وهو كالمتعذر في اللقيط فإن ثبت يتمه ثبت نسبه قوله فيضع لأسمائهم وأرزاقهم ~~ديوانا والظاهر الوجوب لئلا تشتبه الأحوال ويقع الخبط والغلط قال في البسيط ~~ويفتقر الإمام إلى أن يضع ديوانا غ وهو واجب كما أفهم كلام الروضة وغيرها ~~وهو ظاهر لئلا يقع في الغلط ع ولكن كلام الإمام صريح في استحبابه وهو ظاهر ~~كلام القاضي أبي الطيب في المجرد وهو المعتمد وعبارة الأنوار ويستحب أن يضع ~~الإمام دفترا قوله وزوجات ولو لتمام أربع قال الأذرعي والظاهر أن أمهات ~~الأولاد كالزوجات # ا ه # وقال ابن الرفعة أما أمهات الأولاد فلا تعطى إلا واحدة منهن لأنهن غير ~~محصورات بخلاف الزوجات والحاجة تندفع بواحدة # ا ه # وتعطى الزوجة حتى تنكح يقتضي أنها لو كانت ممن لا يرغب في نكاحها تعطى ~~إلى الموت وهو ظاهر ويقتضي أيضا أنها لو امتنعت من التزوج مع رغبة الأكفاء ~~فيها أنها تعطى وفيه نظر وتعطى الأولاد حتى يستقلوا جعله الغاية الاستقلال ~~أحسن من جعل المحرر البلوغ فقد يستقلون بكسب قبل البلوغ أو بإرث أو نحوه ~~إلا أن تعبير المحرر جرى على الغالب وأفهم قوله حتى يستقلوا اشتراط كون ~~نفقتهم واجبة عليه في حياته وبه صرح في الكفاية وقوله قال الأذرعي والظاهر ~~أن أمهات الأولاد إلخ قال شيخنا هو الأصح قوله وعبيد خدمة إلخ في الحاوي ~~يعطى لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة PageV03P089 قوله لكن صرح الإمام ~~بخلافه أشار إلى تصحيحه قوله حتى لا يصرف منه للذراري ولا من يحتاج إليه ~~المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات فصل يستحب أن يقدم في الديوان قوله ~~لفضيلة القرب إليه لأن القريب من الشريف شريف قوله كبني عبد شمس قال ~~الزركشي قيل يقرأ عبد شمس بفتح آخره فإنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث حكاه ~~في العباب عن الفارسي ويتحصل من جهة العربية في ضبطها ثلاثة أوجه فتح دال ~~عبد وسين شمس على التركيب والثاني كسر الدال وفتح السين والثالث ms1174 كسر الدال ~~وصرف شمس قوله ويقدم من يدلي بأبوين كبني عبد شمس أخي هاشم على ابن أخيه ~~نوفل إلخ قال الماوردي ولا يفضل بنو عبد شمس على بني نوفل ولا بنو عبد ~~العزى على بني عبد الدار ولا بنو عبد مناف على بني زهرة في الكفاءة بخلاف ~~ما قرر هنا # قوله بل قد يقتضي عند التأمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيرتبهم على ~~السابقة أي إلى القرابة قوله ثم بالسن فيقدم الأسن المراد بالأسن الشيخ ~~وقدم هنا النسب على السن بخلاف الصلاة والفرق أن دعاء الأسن مستجاب فقدم ~~لذلك في السؤال والجواب نظر فإن المذكور في الإمام ليس نظير المذكور هنا ~~فإن الصورة هناك إذا اجتمع أسن غير نسيب مع النسيب فيقدم الأسن على الجديد ~~وها هنا كل منهما نسيب لأن القسمة منحصرة في أقارب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ورجح أحدهما بالسن فقدم فإن كان مراد الرافعي أنه لو اجتمع قريبان ~~أحدهما أسن والآخر أقرب ولم يذكروا فيه الخلاف هنا فجوابه أن الإعطاء هنا ~~منزل على الإرث ولهذا فضل الذكر وإذا كان الإرث معتبرا فالأقرب مقدم قطعا ~~كما قطعوا بتقديم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV03P090 قوله أو مرض أي أو أسر قوله وأعطي بقدر حاجته وحاجة عياله أي ~~وإن كانوا ذميين لأنه هو الذي يأخذ قوله الراهنة قال شيخنا بخلاف المستقبلة ~~وما استغنى عنه كنحو فرس قوله فرع إذا مات أحدهم استمر رزقه إلخ استنبط ~~السبكي من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته ~~وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد ~~فإن فضل عن كفايتهم صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة قال فإن قيل في هذا تعطيل ~~لشرط الواقف إذا اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده قلنا ~~قد حصلت تلك الصفة مدة من أبيهم والصرف لهؤلاء بطريق التبعية ومدتهم مفتقرة ~~في جنب ما مضى كزمن البطالة قال وإنما يمتنع تقرير ms1175 من ليس بأهل للجهاد في ~~الديوان أو إثبات اسم الزوجة والأولاد وقال ابن النقيب قد يفرق بينهما بأن ~~العلم محبوب للنفوس لا يصد عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد ~~مكروه للنفوس فيحتاج الناس في أرصاد أنفسهم له إلى التألف وإلا فمحبة ~~الزوجة والولد قد تصد عنه قلت وفرق آخر وهو أن الإعطاء من الأموال العامة ~~وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك ~~التوسع في هذه لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا ~~المحل المخصوص فكيف تصرف مع انتفاء الشرط ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد ~~العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم ومقتضى الفرق الأول ~~عدمه ع # أما قياس زمن البطالة بعد الموت على زمن البطالة في الحياة فغفلة فإنه ~~إذا قطع المدرس التدريس بعذر إنما يغتفر إذا قصرت المدة بحيث لا ينقطع إلا ~~فيه وإلا انقطع حقه واستحق أن يخلفه غيره فالانقطاع بالموت أولى بالبطلان ~~من الانقطاع الطويل بعذر في الحياة وقوله وقال ابن النقيب قد يفرق إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وقوله وفرق إلخ ذكره الأذرعي أيضا قوله قال الزركشي والظاهر أن ~~أم الولد كالزوجة أشار إلى تصحيحه قوله كما دل عليه كلام جماعة من الأئمة ~~كالبغوي وغيره قال الغزي ويظهر أن الزوجة الناشزة عند الموت لا تعطى ~~كالحياة # قوله الأقرب المنع أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال غيره إنه الظاهر لأنها ~~عطية مبتدأة لهم فمنعت # ا ه # فإن أسلموا بعد موته أعطوا قال الأذرعي وهل تعطى الزوجة الناشزة حال موته ~~أم لا كحال الحياة لم أر فيه شيئا وقوله أم لا كحال الحياة قال شيخنا هو ~~الأصح PageV03P091 قوله بل يوقف وتصرف غلته في المصالح وهو أولى لأن نفعه ~~دائم قوله ويرزق من مال الفيء إلخ أي من أخماسه الأربعة قوله إلا في ~~الجباية من أهل الذمة إلخ وهو ظاهر بل هو أبلغ في الصغار من المسلم قوله ~~وإن امتنعوا من قتال أكفاء إلخ في ms1176 نسخة فإن امتنع من القتال أكفاء سقطت ~~أرزاقهم الباب الثاني في الغنيمة قوله وهي ما أخذناه إلخ خرج بقوله ما ~~أخذنا مما أخذه أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فالنص أنه ليس بغنيمة ولا ~~يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين أهل الذمة وكذا المرتدون فإن المأخوذ ~~منهم فيء لا غنيمة وأفهم أن من لم تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح ~~الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول على من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة ~~النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تبلغه دعوة أصلا أما لو كان متمسكا بدين ~~باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وإن لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ~~قاله الأذرعي وكتب أيضا لو أخذنا منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي بغير حق لم ~~نملكه ويجب رده إلى مالكه والمال الذي فدي الأسير به إذا استولى المسلمون ~~عليه هل يرد إلى الأسير أو يكون غنيمة فيه وجهان قال في المغني ظاهر كلام ~~الأصحاب الأول ولو غنم مسلم وذمي فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم وجهان ~~حكاهما ابن الرفعة عن الإمام أصحهما ثانيهما قوله أو نحوهما كالمأخوذ بقتال ~~الرجالة وفي السفن وما أهدوه لنا والحرب قائمة وما صالحونا عليه عند القتال ~~قوله ثم نسخ بعد ذلك قال شيخنا بمعنى أن هذا الحكم كان مغيا إلى وفاته صلى ~~الله عليه وسلم لا أنه نسخ بكتاب أو سنة غيرت ذلك PageV03P092 قوله كان ~~ينقل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث المراد ثلث أربعة أخماسها أو ربعها ~~أي المصالح الطرف الثاني الرضخ قوله وعبد أي إذا كان لمسلم قوله وخنثى وزمن ~~أي وأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين قوله قال الماوردي والجرجاني ومجنون وعن ~~النهاية أنه لا يرضخ له وفاقا قال الأذرعي ولعل محل الوفاق الذي ذكره إذا ~~لم يكن له تمييز فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء وإذا ~~زال نقض أهل الرضخ قبل تقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق ms1177 أو وضوح ~~رجولية مشكل أسهم له أو بعد تفضيلها فقد أطلق الماوردي أنه ليس له إلا ~~الرضخ قوله لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويدل له نص في البويطي حيث قال ولا يسهم لصبي ولا امرأة ولا لعبد إلا أن ~~يكون فيه نفع فيرضخ # ا ه # قوله وكذا ذمي إلخ لو كان العبد مسلما لكافر حضر بغير إذن الإمام فهل ~~يمتنع الرضخ من حيث إنه يكون لسيده وهو لا يستحقه مع عدم الإذن أو يرضخ له ~~لأن المسلم لا يحتاج لإذن فيه نظر و # قوله ذكره في الكفاية ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل قائله ~~هو القائل بأنه يعتبر في استحقاق الكامل السهم أن لا يكون له سلب وهو رأي ~~مرجوح قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر قوله وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد ~~أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني قال الزركشي وهو الأقرب PageV03P093 ~~قوله ظاهر كلام الجمهور المنع ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح قوله ~~فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف وجزم به جمع قوله قال الأذرعي والظاهر ~~أن المعبر عنه هنا إلخ لا شك فيه قوله لكنه تسمح في عد ذلك رضخا أشار به ~~إلى أن المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته رضخا وأنه لا خلاف في المعنى وهو ~~جمع حسن كما هو دأبه في تحقيقاته قوله ومن كمل منهم في الحرب أي بإسلام أو ~~بلوغ أو إفاقة أو عتق أو وضوح رجولية مشكل قوله كعبد وصبي أو مجنون قوله لا ~~مخذلا أو مرجفا أو خائنا قوله أو بعميه شمل من كان له عين واحدة فقلعها ومن ~~ضرب رأسه فذهب ضوء عينه ولو كان الحربي أقطع يد أو رجل فقطع المسلم الباقية ~~كان كما لو قطعهما # قوله وهو ثابت في مسلم في خبر طويل وهل كان ذلك ابتداء عطية من النبي صلى ~~الله عليه وسلم أو بيانا لمحل الآية في قوله ms1178 تعالى واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فأن لله خمسه الآية فيه وجهان في الحاوي وذكر أن فائدتهما في استحقاق ~~من لا سهم له كصبي وامرأة وعبدان قلنا ابتداء عطية أعطوا وإلا فلا لأنهم ~~لما ضعفوا عن تملك السهم مع الحضور فهم عن تملك السلب أضعف والمذهب في أصل ~~الروضة أنهم يستحقونه ومنه يؤخذ ترجيح أنه ابتداء عطية منه صلى الله عليه ~~وسلم قوله أما المخذل إلخ في معناه المرجف والخائن قوله وأما الذمي إلخ ~~وكذا العبد المسلم إن كان للكافر ع قوله والعبد قال الأذرعي يجب تقييده ~~بكونه لمسلم وما قاله واضح قوله كصبي وامرأة أي وعبد ومجنون PageV03P094 ~~قوله وكذا مدبرا والحرب قائمة شمل ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن قرب ~~أو كان ذلك خديعة أو كان تحيزهم إلى فئة قريبة قوله لأنه خاطر بروحه حيث ~~صبر في مقابلته إلخ قال الغزي كالأذرعي مقاتلة بالتاء المثناة من فوق لا ~~بالباء لأنه حينئذ يكون كرمي سهم من بعيد فلا يستحق سلبا قوله قال الزركشي ~~وقياسه إلخ الفرق بينهما واضح قوله لأن اسم السلب لا يقع عليهما إذ السلب ~~يصير ملكا بنفس الأسر والكافر لا يصير مالا إلا بإرقاق الإمام ما يقول ~~المصنف في ثياب هذا الذي أرق أيأخذها الذي أسره أم لا وإذا أخذها فيترك ~~عليه سائر العورة أم لا فصل السلب قوله وسلاح أي وإن تعدد كأن تقلد سيفين ~~أو حمل قوسين أو لبس درعين قوله فيجوز أن يكون كالجنيبة أشار إلى تصحيحه ~~قوله لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة في السلاح الذي عليها تردد ~~للإمام والظاهر أنه من السلب لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة ~~إليه قوله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة إلخ ميزها بالصفة المعروفة ~~عند العرب احترازا من الحقيبة وظن بعضهم أن هذه الصفة للاحتراز عن الجنيبة ~~التي تقاد خلفه كما هو المعهود الآن وهو غير مستقيم وتعليل المسألة وهو ~~الاستعانة بها يوضحه قوله تخير واحدة قال الأذرعي هذا إذا ms1179 كان يقود الجميع ~~غيره فإن قاد القتيل واحدة وغلامه الباقي فالوجه تعين التي بيده على المذهب ~~ا ه وفي معنى الجنيبة ما يحمله الغلام من السلاح ليعطيه له متى شاء وكتب ~~أيضا هذا واضح متعين لأن الزيادة إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون ضارة ~~له قوله بين الغانمين وهم من حضر بنية القتال ولو مع نية التجارة وإن لم ~~يقاتل أو قاتل قوله استحبابا كما فعله صلى الله عليه وسلم قال السبكي ~~الصواب استحباب التعجيل لا خصوص القسمة في دار الحرب وعليه نص في الأم فقال ~~والسنة أن يقسمه الإمام معجلا فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في الموضع الذي غنمه ~~فيه ا ه وذكر الماوردي والبغوي أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير وحكاه ~~السبكي عنهما في الزكاة ولم يذكره هنا قال في التوشيح وذلك هو الحق إن شاء ~~الله تعالى وقال في المهمات ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي على الطريقة ~~قال ابن العماد ليس هذا بمصطلح الفقهاء ويمكن حمل هذه المقالات على اختلاف ~~الحالات فمن قال يجب أراد ما إذا طلب ذلك الغانمون ومن قال تستحب أراد ما ~~إذا سكتوا ومن قال لا تكره قسمتها في دار الحرب أراد ما إذا طلبوا التأخير ~~وأراد الإمام تعجيل القسمة ليحوز الخمس وافرا من التبسط في الغنيمة ~~PageV03P095 قوله بخلاف المتحيز إلى بعيدة لا شيء له فيما غنم بعد تحيزه ~~وحد القرب أن يلحق إحداهما غوث الأخرى على ما اختاره الغزالي وفي وجه آخر ~~أن حد القرب دار الحرب # قال في الروضة وهو الأصح أو الصحيح ولو ارتد بعد انقضاء الحرب وقبل ~~الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وإن ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه وجهان # ا ه # وأرجحهما بطلانه قوله بناء على الأصح من أن الغنيمة إلخ فإن قلنا لا تملك ~~إلا بالقسمة أو باختيار التملك كما هو المصحح في السير قال ابن الرفعة ~~فينبغي أن يقال ينتقل للورثة حق التملك كالأخذ بالشفعة لا الملك # ا ه # قال الأذرعي وكلامهم ms1180 محمول على هذا قوله فالقياس أنه يستحق نصيبه منه ~~قاله الأذرعي كلام الأصحاب وتعليلهم كالصريح في عدم الاستحقاق قوله وإن جرح ~~أو مرض إلخ وفيمن جن تردد والراجح منه استحقاقه قوله والمخذل يمنع الحضور ~~إلخ وفي معناه الرجف من يكثر الأراجيف والخائن من يتجسس لهم ويطلعهم على ~~العورات بالمكاتبة والمراسلات فرع لو قسم الإمام الغنيمة فوقع في سهم رجل ~~منها شيء ثم ظهر أنه مستحق لمسلم أو ذمي أعطاه الإمام بدله من خمس الخمس ~~قوله والظاهر أنا لو علمنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه قطع البغوي ~~والخوارزمي قوله وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه وبترجيحه صرح في الشرح الصغير ~~وجزم به في الأنوار قال شيخنا هو المعتمد ونقل بعضهم PageV03P096 عن البغوي ~~أنه أجرى الخلاف في الرضخ ومقتضاه عدم استحقاقه الرضخ أيضا قوله أحدهما ~~وصححه في الشرح الصغير بسهم له أشار إلى تصحيحه قوله وحمله ابن كج على ما ~~إذا كان بالقرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله وليس مرادا ~~كما يعلم مما يأتي قال السبكي وجوابه أن سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه إلى ~~ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون إلا على واحد ولذلك لم يقل أحد ~~من العلماء بأنه يسهم لأكثر من فرسين وإن كان قد يحتاج إليهم لو كان الفرس ~~موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس قال الأذرعي لم أر فيه تصريحا ~~وظاهر إطلاقهم نعم ولا شك أنه إذا كان موقوفا عليه يستحق سهمه أو على الثغر ~~ففيه احتمال ظاهر ويجوز أن يقال إن كان يقوم بمؤنه حالة الغزو عليه استحق ~~سهمه وإلا فلا # ا ه # والمعتمد ما قال الأذرعي أنه ظاهر إطلاقهم # قوله ولم أره في غيرهما وفيه نظر لا مخالفة بينهما فإن الأول محمول على ~~نحو الهجين والثاني على غيره قوله قال الأذرعي وينبغي أن يلحق إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه ويمكن إدخاله في قولهم ما لا غنى فيه قوله ولم يحضر ~~المالك الوقعة قال شيخنا هو راجع لمسألة الغصب يعني ms1181 أن السهم للغاصب دون ~~المالك ما لم يحضر المالك فإن حضر فله لا للغاصب بدليل ما سيأتي بعد أسطر ~~وأما المستأجر والمستعير فلهما وإن حضر المالك ك ا PageV03P097 قوله ونقله ~~الماوردي عن ظاهر النص وهو المذهب المعروف # | كتاب النكاح # قوله وهو حقيقة في العقد إلخ فلو علق الطلاق على النكاح حمل على العقد ~~وهو لازم من جهة المرأة وكذا من جهة الزوج على الأصح وهل هو إباحة أو ملك ~~وجهان أرجحهما ثانيهما أي ملك لأن ينتفع لا البضع بدليل ما لو وطئت بشبهة ~~فإن المهر لها أو لسيدها وأما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل ما ملكه وهل ~~كل من الزوجين معقود عليه لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في البيع ~~أو المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهته المهر لا نفسه ولأنه لا حجر ~~عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب الأولياء وبنى ما لو ~~قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي منك وهل يجب على الزوج وطء زوجته مرة ~~واحدة وجهان أصحهما لا لأن الوطء حقه على الخصوص # قوله إذ لا تناسل هناك روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه المؤمن ~~إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال ~~حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من ~~غير حمل ولا ولد ويروى ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي ~~إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يكون ~~لهم فيها ولد قوله الأول في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو سعيد ~~النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه ~~وسلم عن الأنبياء ستون خصلة قوله قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ~~ثواب النافلة إلخ قال ابن أبي الصيف إلا في موضعين الأول من ترك المراء وهو ~~محق بنى الله له بيتا في ms1182 أعلى الجنة ومن تركه وهو مبطل بنى الله له بيتا في ~~ربض الجنة وهو أسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه للمراء فرض وأعطى ~~المحق على ما تنفل به أعلى الجنة وأعطى المبطل وإن كان على ما وجب عليه ربض ~~الجنة الثاني الصبر على الطاعة بثلثمائة والصبر عن المعصية بستمائة والصبر ~~على المصيبة بتسعمائة فالأولان الصبر عليهما واجب والفضل عليهما أقل من ~~الثالث والصبر عليها نفل # ا ه # ويستثنى أيضا إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وهو واجب والابتداء ~~بالسلام أفضل من جوابه وهو واجب والأذان أفضل من إمامة الجماعة وهي فرض ~~كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل من الفرض ~~كالزهد في الحلال فإنه أفضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن أراد أن يتنفل ~~بشيء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين نعم ليحوز ثواب الفرض وقال الماوردي ~~لا للإخلال بحقيقة النفل المتعبد بها قوله رواه البيهقي وضعفه وفي رواية ~~أحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها قوله وقياسه في الوتر كذلك والظاهر ~~أن مرادهم الجنس ر قوله باحتمال أنه صلاها على الراحلة إلخ وباحتمال أنه ~~صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين أنه أجاب ~~بأنه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن أن يقال هو مع وجوبه عليه فله أن ~~يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قائما PageV03P098 قوله لكل صلاة ~~وقيل لكل ما يستحب لنا وقيل لتغير الفم وقيل عن نزول الوحي للمناجاة وقيل ~~لكل مكتوبة قوله والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر قال الماوردي واختلف فيما ~~شاورهم فقيل في الحرب ومكابدة العدو وقيل في أمور الدنيا دون الدين وقيل في ~~أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد قوله قال الغزالي ~~ولم يعلم أو يظن إلخ ضعيف قوله والترجيح من زيادته قال الزركشي وهو الراجح ~~وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه مطل ظلم به ومات فأما إذا لم يملك ~~في حياته ما يؤديه ms1183 به لم يقض دينه من بيت المال لأنه لقي الله ولا مظلمة ~~عليه قوله أو تعوذ من فقر القلب إلخ الذي استعاذ منه وأعيذ منه الفقر ~~الاضطراري وكان يختار لنفسه الفقر لإيثاره بقوته فلا يبقى في يده شيء ~~اختيارا منه لذلك ع أو أنه استعاذ من الفقر الذي يحصل معه سوء الحال بأن لا ~~يجد ما يكفي من القوت بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل ~~محمد قوتا ت # قوله لم يحرم طلاقها كأمته وإذا طلقها هل يكون رجعيا أو بائنا وجهان في ~~الحاوي قال شيخنا الأوجه الأول كاتبه قوله أوجههما لا في الأولى أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله ونعم في الأخيرتين قوله وهذا يقتضي أن الوتر غير التهجد ~~إلخ لأن الوتر لا يصح بنية مطلقة ويشترط أن يكون وترا ولا يشترط أن يقع بعد ~~النوم ولا في وقت يكون الناس فيه نياما والتهجد يفارقه في ذلك قوله وهي ~~الزكاة والصدقة فرضها ونفلها إلخ اختلف العلماء في أن الأنبياء يساوونه في ~~ذلك أم يختص به قال بالأول الحسن البصري وبالثاني سفيان بن عيينة وسئلت هل ~~الصدقات على الأنبياء غير نبينا جائزة أو لا وهل يصح الاستدلال على جوازها ~~بقول إخوة يوسف وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فأجبت بأنها تحرم عليهم ~~أيضا كما ذهب إليه سعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم ورجحه جماعة ~~منهم الزمخشري والقرطبي لشرفهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات ~~إنما هي أوساخ الناس انتهى ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه ومعنى ~~قوله تعالى وتصدق علينا برد أخينا إلى أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجاة ~~وقيل بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن عيينة # قال مجاهد ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا قال ابن عطية وهذا ضعيف يرده ~~قوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة وقالت فرقة ~~كانت الصدقة عليهم محرمة ولكن قالوه تجوزا استعطافا منهم في المبالغة كما ~~تقول لمن تساومه في سلعته هبني من ms1184 ثمنها كذا أو خذ مني كذا فلم تقصد أن ~~يهبك وإنما حسنت له المقال حتى يرجع معك إلى سومك PageV03P099 قوله أو على ~~أنه أمر من خط إلخ وهذا تعضده رواية التصريح بذلك ك قوله وكراث أي وفجل ~~قوله وإنما كره أكله أي وإن كان مطبوخا قوله مقيد بالنيء قال الزركشي موضع ~~الكراهة في النيء أما المطبوخ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فيه ~~بصل قوله وإمساك من كرهت نكاحه في سائر الأنبياء وجهان ذكرهما الكشاف ~~وعبارة الحاوي وإمساك كارهته قال ظاهره سواء كانت زوجة أو أمة وهو كذلك ~~قوله لقد استعذت بمعاذ بفتح الميم قوله الحقي بأهلك بكسر الهمزة وفتح الحاء ~~وأخطأ من عكس ر PageV03P100 قوله وينعقد نكاحه محرما ولو كانت المرأة محرمة ~~أيضا قوله بل قال العراقي شارح المهذب إلخ ضعيف قوله وقال الغزالي لقصة زيد ~~إلخ قد أنكر السبكي وصاحب الأنوار وقوع ميل قلبه صلى الله عليه وسلم إلى ~~تزوج امرأة غيره قال السبكي وقصة زيد إنما جعلها الله تعالى قطعا لقول ~~الناس أن زيدا ولده صلى الله عليه وسلم وإبطالا للتبني في الإسلام كما تنبئ ~~عنه سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة وقوله وتخفي في نفسك ما الله ~~مبديه يعني من أمر زيد بطلاق زوجته وتزوجك إياها لأنه صلى الله عليه وسلم ~~بمقتضى الطباع البشرية يكره زواجها ويشق عليه عكس ما توهمه الغزالي وما كان ~~يمكنه إخفاء شيء مما أنزل عليه وأطال السبكي في بيان ذلك كما ساقه ولده في ~~توشيح التوشيح أ ش إذا نظر إلى أمة أيجب على السيد عتقها أم يملكه صلى الله ~~عليه وسلم إياها أم لا القياس على هذه المسألة الوجوب وقال في المختصر له ~~نكاحها قبل عدتها أيضا # وقوله وأطال السبكي في بيانه إلخ قال السبكي هذا منكر من القول ولم يكن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه امرأة أحد من الناس وقصة زيد إنما ~~جعلها الله تعالى كما صرح في سورة الأحزاب من أولها إلى ms1185 آخر القصة قطعا ~~لقول الناس أن زيدا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبطالا للتبني في ~~الإسلام إلى قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أي من أبوين في ~~الإسلام إلى قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم إلى ~~أن قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ثم ساق الله تعالى السورة إلى أن ~~قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ~~من أمرهم تحريض على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة زيد ثم قال تعالى ~~وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني من أمر زيد بطلاق زوجته وتزويجك أنت ~~إياها لا من محبته معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ثم بين الله تعالى ~~بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أن السر في ذلك إبطال التبني ونسخه ورفعه ~~بالقول والفعل ليعلم الناس أنه لو كان ولدا لما تزوج امرأته فقال تعالى لكي ~~لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ثم بعده ما كان محمد أبا أحد ~~من رجالكم فمن تأمل السورة وعرف شيئا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تيقن بالعلم القاطع أن تزوج امرأة زيد إنما كان لذلك لا لغيره وإنه كان صلى ~~الله عليه وسلم أكره الناس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما توهمه الغزالي ~~وكان شق عليه ذلك وما كان يمكنه أن يخفي شيئا مما أنزله الله تعالى وإليه ~~الإشارة بقوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه فنزلت الآية آمرة له ~~بإظهار ما أمره الله تعالى من زواجها لإبطال التبني وإن كان زواجها شق عليه ~~صلى الله عليه وسلم # قال ابنه في التوشيح وينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا # قوله ببلية البشرية يعني ميل القلب إلى تزوج المرأة عند وقوع بصره عليها ~~قوله ومنعه من خائنة الأعين أي من الإضمار المخالف للإظهار قوله أي بمنع ~~خائنة الأعين أو بأن يأمر الشخص غيره أن يطلق له زوجته قوله ويجاب بأن ~~الآحاد ms1186 غير معصومين إلخ وأما قول عائشة فذاك الأمر آخر وهو إظهار ما كان ~~بينه وبين مولاه وعتابه عليه كما قاله ابن الصلاح منه قوله وأبيح له الوصال ~~وقد قال الإمام والغزالي أن الوصال له مستحب وهو متجه إذ العبادة إما واجبة ~~أو مستحبة وينبغي حمل إطلاق الجمهور والإباحة على نفي التحريم الصادق ~~بالاستحباب ا ش قوله أي أعطى قوة الطاعم والشارب عبر بذلك عما يرد عليه من ~~المعارف والمواهب ولما كانت تنمي النفس وتقويها كما يقويها الطعام أطلق ~~عليها الطعم والسقي وذلك من مجاز التشبيه قوله ومن صفاياه صفية بنت حيي ~~اصطفاها وأعتقها وتزوجها هذا مردود ففي صحيح مسلم عن أنس أنها وقعت في سهم ~~دحية الكلبي واشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصطفها قبل القسمة ~~بل دخلت فيها وأخذها ممن وقعت له ع قال النووي في شرح مسلم يحمل على أنه ~~اصطفاها لنفسه بعدما صارت لدحية PageV03P101 جمعا بين الأحاديث قوله ويحكم ~~ويشهد لولده ولنفسه أي وعلى عدوه قوله وقصته في أبي داود أي والنسائي قوله ~~وله أخذ طعام غيره من مأكول ومشروب قوله وفيه أن صاحب التلخيص حكى أن له ~~دخول المسجد جنبا ومنعه القفال وهو الراجح قوله وتزوجها بلا مهر مطلقا بل ~~أصدقها رزينة روى الطبراني في المعجم الكبير عن رزينة مولاة صفية أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أصدقها صفية وفيه تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقا بل ~~كان الصداق عتقها وإعطاءها رزينة فهذا هو الصواب الذي لا حاجة معه إلى تكلف ~~جواب ت الرابع الفضائل والإكرام قوله وهي تحريم زوجاته على غيره أما سائر ~~الأنبياء فلا تحرم أزواجهم بعد موتهم على المؤمنين قاله القضاعي في عيون ~~المعارف قال شيخنا الأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف ~~زوجاته صلى الله عليه وسلم فحرام على غيره حتى على الأنبياء قوله خلافا لما ~~في الشرح الصغير وقال القاضي الحسين إنه لا خلاف فيه وإلا لما تمكنت من ~~غرضها في زينة الدنيا ولما كان التخيير ms1187 مفيدا وعبارة العباب تحريم نكاح ~~مفارقته على غيره ولو باختيارها فراقه وقبل الدخول ا ه وهذا هو المعتمد ~~قوله وسواء أكن موطوآت أم لا وقال في الشرح الصغير الأظهر بتحريم المدخول ~~بها فقط قوله وتفضيل زوجاته على سائر النساء يستثنى من إطلاقه سيدتنا فاطمة ~~فهي أفضل منهن لقوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني ولا يعدل ببضعة من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير ~~نساء هذه الأمة قوله وعقابهن مضاعف فحدهن مثلا حد غيرهن PageV03P102 ~~لكمالهن وفضلهن كما جعل حد الحر مثلا حد العبد قاله في البيان قال الناشري ~~وعلى ذكرك أن فرش الأنبياء محفوظة عن الفاحشة وما علمه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا بعد قصة الإفك قوله ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين إلخ ~~لأمرين أحدهما أنه لو جاز ذلك لما جاز التزوج بهن والثاني أن التسمية لا ~~تكون بالقياس وإنما طريقها التوقيف ولم يرد ر قوله فقيل له فمن أفضل خديجة ~~أم فاطمة إلخ وقال الإمام مالك لا أفضل على بضعة من النبي صلى الله عليه ~~وسلم أحدا وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير نساء هذه الأمة قوله كفضل ~~الثريد على سائر الطعام قيل لم يرد عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من ~~اللحم والثريد معا لأن الثريد غالبا لا يكون إلا من لحم نهاية # قوله وقد سئل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وقيل عائشة ~~أفضل من خديجة قال المحققون كل مسألة إن كلف فيها بالعلم فلا يجوز الأخذ ~~فيها بالظن وإلا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعائشة قوله أو نهى عن ذلك ~~تأدبا وتواضعا أو لئلا يؤدي إلى الخصومة قوله فيحتمل أنه قاله قبل أن يعلم ~~أنه أول من تنشق عنه الأرض لا يتأتى هذا الاحتمال في الحديث لأنه إخبار عما ~~يقع منه يوم القيامة كا قوله وأول من ms1188 يقرع باب الجنة لم يتعرض لأمته هل هي ~~أول الأمم دخولا الجنة وسئل ابن الصلاح عن دخول الأنبياء الجنة هل كل نبي ~~بأمته أو الأنبياء جميعهم ثم أممهم فأجاب الظاهر PageV03P103 أن الأنبياء ~~يدخلونها أولا وأول من يدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم وأن أمته تدخل أول ~~الأمم قلت أخرج الدارقطني في الإفراد عن عمر مرفوعا أن الجنة حرمت على ~~الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي ر قوله وتركته ~~صدقة على المسلمين قال الجلال البلقيني الصواب الإنفاق منه على زوجاته كما ~~أجمع عليه الصحابة وقال ابن النحوي في كتابه الخصائص هل يرث النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم أر فيه نقلا لكن في كتاب مشكل الحديث في أواخره قال ومن ~~الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث أنه لا يرث بعد أن ~~أوحى الله تعالى إليه وإنما كانت وراثة أبويه قبل أن يوحى إليه # ا ه # وفي شرح المصابيح في باب الفرائض عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي ~~صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما فقال عليه الصلاة والسلام ~~أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته قال الشارح إنما أمر أن يعطى رجلا من أهل ~~قريته تصدقا منه أو ترفعا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه لمصالح المسلمين ~~وصدقاتهم فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم # وقال القلعي في كتاب الإيضاح أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يرثون ~~ولا يورثون وقوله قال القلعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الثالثة في ناس ~~استحقوا دخول النار إلخ قال القاضي عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله ~~قوله ومن شفاعاته أن يشفع لمن مات بالمدينة إلخ وأن يشفع في التخفيف من ~~عذاب القبر لخبر القبرين في الصحيحين وغيرهما قوله ومنها تخفيف العذاب عمن ~~استحق الخلود في النار إلخ وجعل ابن دحية منه التخفيف عن أبي لهب في كل يوم ~~اثنين لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإعتاقه ثويبة ms1189 حين بشرته ر ~~قوله من الإنس والجن لا الملائكة خلافا لابن حزم واستدل بقوله تعالى ليكون ~~للعالمين نذيرا والعالم كل موجود سوى الله تعالى PageV03P104 قوله فكان نوم ~~الوادي من النوع الأول وهذا باطل بقوله ولا ينام قلبي إذ كل نومه صلى الله ~~عليه وسلم كان بعينيه دون قلبه لأنه ذكر ذلك على وجه يقتضي تعميم الأحوال ر ~~قوله قلت ويحتمل أنه لم يبلغهن النهي لا يتأتى هذا الاحتمال لأنه صلى الله ~~عليه وسلم لم ينههن وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر قوله ونداء ~~باسمه شمل نداؤه به بعد وفاته أما لو قال يا محمد الشفاعة أو الوسيلة أو ~~نحوها مما يقتضي تعظيمه فلا يحرم كما يقتضيه التعليل فإنهم عللوا تحريم ~~ندائه المذكور بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ~~وبما فيه من ترك تعظيمه وكل من العلتين منتف في مسألتنا والقاعدة أن الحكم ~~يدور مع علته وجودا وعدما وقوله المذكور يقتضي زيادة تعظيمه صلى الله عليه ~~وسلم وقال النووي في أذكاره في باب صلاة قضاء الحاجة اللهم إني أسألك ~~وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد أتوجه بك إلى ربي في حاجتي إلى ~~آخره # قوله ولما فيه من ترك التعظيم إلخ قال شيخنا المذكور آنفا وعلى هذا فلا ~~ينادى بكنيته وأما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم ~~قائله أو قبل نزول الآية وما اقتضاه كلامه من أن النداء بالكنية لا تعظيم ~~فيه ممنوع إذ التكنية تعظيم بالاتفاق ولهذا احتيج إلى الجواب عن حكمة تكنية ~~عبد العزى في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب مع أنه لا يستحق الكنية لأنها ~~تعظيم فالأوجه جواز ندائه صلى الله عليه وسلم بكنيته وإن كان نداؤه بوصفه ~~أعظم ش وأما ما في البخاري من أن سبب النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه ~~وسلم أن اليهود كانوا يقولون يا أبا القاسم فإذا التفت قالوا لم نعنك ~~فبتقدير تسليم دلالته على ندائه بكنيته ms1190 لا يخفى على من اطلع على السيرة ~~النبوية أن نزول آية النور متأخر عن ذلك لأن نزول سورة النور كان بعد غزوة ~~المريسيع سنة ست وذلك بعد أن أذل الله اليهود وأراح منهم المدينة ش وقوله ~~فيما تقدم وعلى هذا فلا ينادى بكنيته أشار إلى تصحيحه قوله أو لم يبلغه ~~النهي هذا الاحتمال الثاني يرد بمثل ما مر قوله قال الشافعي رحمه الله ~~تعالى ويحرم التكني بكنيته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتجب إجابته في الصلاة ~~إلخ أما سائر الأنبياء فلا تجب إجابتهم PageV03P105 قوله فيجب ولا تبطل به ~~الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله وأولاد بناته ينسبون إليه سئل ابن ظهيرة عن ~~أولاد بناته صلى الله عليه وسلم غير فاطمة هل لهم رتبة الشرف وهل يكونون ~~وأولاد فاطمة سواء في جميع الأحكام أم لا فأجاب بأن الشرف إنما هو في ولد ~~فاطمة دون سائر بناته مع أنه ليس لأحد منهن عقب إلا فاطمة والشرف مختص ~~بأولادها الذكور الحسن والحسين ومحسن فأما محسن فمات صغيرا في حياة النبي ~~صلى الله عليه وسلم والعقب للحسن والحسين وإنما اختصا بالشرف هما وذريتهما ~~لأمور كثيرة منها كون أمهما أفضل بناته وكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء ~~أهل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إنها بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ~~ما آذاها وكونها أشبه بناته به في الخلق والخلق حتى في الجنة ومنها إكرامه ~~لها حتى أنها إذا جاءت إليه قام لها وأجلسها في مجلسه وكل ذلك لسر أودعه ~~الله فيها ومنها كونهما شاركا النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه فإنهما ~~هاشميان ومحبته لهما وكونهما سيدا شباب أهل الجنة # قوله قاله القاضي عن الداركي وهو ظاهر وإن قال ابن العماد إنه باطل قوله ~~ومنها أن الماء الطهور نبع من بين أصابعه إلخ ومنها كل موضع صلى فيه وضبط ~~موقفه فهو نص بمعنى لا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر بخلاف بقية المحاريب ~~ومنها وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير ومنها أنه قد عرض عليه الخلق ms1191 كلهم ~~من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء ذكره الإسفراييني في تعليقه ~~قاله في الذخائر ومنها كان لا يتثاءب أخرجه البخاري في تاريخه الكبير مرسلا ~~وفي كتاب الأدب تعليقا وقال سلمة بن عبد الملك ما تثاءب نبي قط وأنها من ~~علامات النبوة ومنها سئل الحافظ عبد الغني عما كان يخرج منه صلى الله عليه ~~وسلم أتبتلعه الأرض فقال قد روي ذلك من وجه غريب والظاهر مؤيده فإنه لم ~~يذكر عن أحد من الصحابة أنه رآه ولا ذكره أما البول فقد شاهده غير واحد ~~وشربته أم أيمن ومنها أن من حكم عليه وكان في قلبه حرج من حكمه كفر بخلاف ~~غيره من الحكام ذكره الإصطخري في أدب القضاء ر # ومنها أنه لم يصل عليه جماعة وإنما صلى الناس عليه إرسالا الرجال حتى إذا ~~فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغن دخل الصبيان ولم يكن هذا إلا عن توقيف وروي ~~أنه أوصى بالصلاة فرادى رواه الطبراني مسندا والترمذي ومن خصائصه دون غيره ~~من الأنبياء أن الشيطان لا يتمثل به ذكره القضاعي كما قاله ابن النحوي في ~~خصائصه وقال ابن أبي حمزة هل جميع الأنبياء والرسل لا يتمثل الشيطان على ~~صورهم أو هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ليس في الحديث ما يدل على الخصوص ~~قطعا ولا على العموم قطعا ولا هذه الأمور مما تؤخذ بالقياس ولا بالعقل وما ~~علم من علو مكانتهم عند الله يشعر بأن العناية تعمهم لأنهم عصموا من تعرض ~~الشيطان وحزبه فأشعر بأن الشيطان لا يتمثل بصورهم وقال في كتاب آكام ~~المرجان في أحكام الجان لا شك أنه لم يجز للشيطان أن يتمثل على صورة النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأحرى أن لا يتمثل بالله عز وجل وأجدر أن تكون رؤياه ~~تعالى في المنام حقا وأن تكون تخليطا من الشيطان هذا على قول طائفة منهم ~~أبو بكر بن العربي المالكي وأما على قول طائفة أخرى من العلماء ذهبوا إلى ~~أن العصمة من تصور الشيطان وتمثيله ms1192 إنما هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم ~~لأنه بشر يجوز عليه التصور يصرف الله الشيطان أن يتمثل به لئلا يخلط رؤياه ~~بالرؤيا الكاذبة PageV03P106 # | الباب الثاني في مقدمات النكاح # قوله وهو للتائق القادر إلخ قد لا يستحب النكاح للقادر التائق لعارض بأن ~~كان مسلما في دار الحرب فلا يستحب له فيها لخوف الكفر والاسترقاق على ولده ~~بأن تسترق الزوجة وهي حامل منه ولا تصدق في أن حملها من مسلم نص عليه ~~الشافعي وعلى كراهة التسري والحالة هذه ويوافقه قول الأصحاب في موانع ~~النكاح يكره نكاح الحربية وتعليلهم بذلك قوله والباء بالمد لغة الجماع إلخ ~~قال الزركشي الباءة بالمد القدرة على المؤن وهو مراد المصنف بالأهبة ويشهد ~~لذلك رواية النسائي من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأما الباء ~~بالقصر فهي الوطء قوله وإنما لم يجب إلخ يجب النكاح إذا خاف من الزنا ذكره ~~الجويني وكذا لو كان به علة توجب هلاكه لو لم يطأ بقول طبيبين مقبولين ولا ~~يملك ما يتسرى به ووجد طول حرة وقوله ذكره الجويني أشار شيخنا إلى تصحيحه ~~وكتب عليه أي وتعين طريقا لدفعه # قوله ولا يجب العدد بالإجماع ذكر بعضهم صورة يجب فيها على المذهب وهو ما ~~إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل أن يوفيها حقها ~~من نوبة الضرة فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها من نوبة المظلوم بسببها ~~وعلى هذا فلها رفعه إلى الحاكم ودعواها عليه بذلك وعلى الحاكم أمره بتوفية ~~حقها بنظير ما ظلم به فإن امتنع عزره على ذلك قوله ولقوله أو ما ملكت ~~أيمانكم فخير بينه وبين التسري والتسري لا يجب إجماعا فكذا ما عطف عليه ~~قوله ولا يكسرها بذلك فهم منه جمع تحريم الكافور وصرح به صاحب الأنوار ~~وغيره وجمع بين الكلامين بأن الجواز محمول على التداوي بأدوية لا تقطع ~~النكاح مطلقا بل تفتر الشهوة في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك ~~الأدوية لأمكنه ذلك والمنع على القاطع له مطلقا قوله ms1193 إن تخلى للعبادة فهو ~~أفضل هذا محمول على من انقطع بسبب النكاح عن العبادة فإن لم ينقطع عنها ~~فالنكاح مستحب لجمعه بين العبادتين ر في معنى التخلي للعبادة الاشتغال ~~بالعلم قوله كي لا تفضي به البطالة بكسر الباء قوله ونص في الأم وغيرها على ~~أن المرأة التائقة إلخ قال ابن العماد النسوة أصناف صنف يتوق إلى النكاح ~~فهذا يستحب له النكاح بلا شك فإن خافت العنت جاء فيها وجه بوجوب النكاح عند ~~القدرة وصنف لا يتوق إليه ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية وليس بمحتاج ~~إلى النفقة والمتجه فيه أنه إن كان متعبدا فالترك أولى وإلا فالنكاح أفضل ~~كما في حق الرجال وصنف غير تائق وهو محتاج إلى النفقة ولا يعلم من نفسه ~~القيام بحقوق الزوجية فيحتمل الاستحباب لحاجة النفقة والمنع لعدم الوثوق ~~بأداء الحقوق فإذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع وصنف غير تائق وهو ~~محتاج إلى النفقة ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فلا يتجه فيه غير ~~الاستحباب وصنف به رتق PageV03P107 أو قرن فلا يتجه فيه سوى الكراهة ~~كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو المعتمد الموافق لأصول المذهب # ا ه # # | فصل # قوله البكر أولى قال الزركشي ينبغي فيمن زالت بكارتها بلا وطء أو خلقت ~~بلا بكارة أن تكون على ما سنذكره في استنطاقها وقوله قال الزركشي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله نسيبة أي طيبة الأصل قوله قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بهما ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي افتقرتا إلخ وقيل استغنتا وقيل استوتا قوله ~~وكذا بالغة إلا لحاجة إلخ وينبغي أن لا يزوجها إلا من بالغ قوله عاملة لأن ~~العقل تدوم معه الصحبة ويطيب العيش قال الزركشي والمراد به القدر الزائد ~~على التكليف قوله قال في المهمات ويتجه أن يراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~لا ذات ولد لغيره أورد القاضي والماوردي خبرا أنه صلى الله عليه وسلم قال ~~لزيد بن حارثة لا تتزوج خمسا لا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة ولا ~~لقوتا فالأولى الزرقاء البذية والثانية ms1194 الطويلة المهزولة والثالثة العجوزة ~~المدبرة والرابعة القصيرة الذميمة والخامسة ذات الولد من غيرك وذكر ~~الماوردي والغزالي أنه يكره نكاح الحنانة والأنانة والحداقة والبراقة ~~والشداقة والممراضة قوله يرغب في نكاحها أو ترغب فيه قوله أي أن لا يزيد ~~عليها من غير حاجة ثم ينبغي تقييده بما إذا كانت التي تحته ولودا فإن كانت ~~عقيما فنكح أخرى لطلب الولد اتجه استحباب ذلك ت وجزم به الأذرعي وغيره ~~وقوله اتجه استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ومن الأمة أي والمبعضة وقوله ~~ما عدا ما بين السرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال أنه مفهوم كلامهم بل قد ~~صرح به صاحب البحر حيث قال وإن كان النظر للأمة للتسري أو التزوج فله النظر ~~إلى الرأس والذراعين والساقين وليس له النظر إلى العورة وفيما بينهما وجهان # ا ه # قوله وهما ينظرانه منه قال شيخنا بل يجوز لهما أن ينظرا من الرجل ما عدا ~~ما بين سرته وركبته عند خطبته لأنهم جعلوا النظر منوطا بعورة الصلاة فقد ~~قال في العباب يسن لكل من الرجل والمرأة PageV03P108 قبل الخطبة إن رجا ~~الإجابة رجاء ظاهرا نظر غير عورة الصلاة من الآخر وإن لم يأذن له قوله كما ~~ذكره الأصل إلخ قال شيخنا لعله ذكره مع ما قدمه في قوله وبعد عزمه على ~~نكاحه ليبين به أن المراد بالرغبة العزم قوله بدليل ما رواه أبو داود وابن ~~حبان إلخ وما رواه ابن ماجه عن أنس أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها ورواه أيضا من حديث ~~المغيرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال ~~اذهب فانظر إليها قوله وقيد ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولئلا ~~تتزين فيفوت غرضه ولأنه قد يمتنع فتحصل النفرة ويفوت الغرض أو تخجل عند ~~نظره فتتغير البشرة عن صفتها الخلقية قوله قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط ~~التكرار ضبطه مأخوذ من قولهم ليتبين هيئته قوله ويحتمل تقديره بثلاث ms1195 هو ~~الظاهر لأن بها تندفع الحاجة د قوله فإن لم يتيسر بعث امرأة إلخ لو كان ~~للمخطوبة أخ أمرد أو ولد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم ~~فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن ~~بلغه استواؤهما في الحسن جاز له النظر وإلا فلا ع وقوله وظهر لي إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله أو نحوها ممن يباح له النظر إليها س قوله لكن البغوي والمتولي وصاحب ~~الكافي والبسيط وغيرهم أطلقوا ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ويؤخذ من الخبر أن ~~للمبعوث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره قال ~~ابن العماد ولا تصف له من بدنها إلا ما يجوز له النظر إليه وأطلق بعض ~~المصنفين كصاحب الحاوي أنه يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وهو يقتضي أنها ~~تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وإنما تصف له منها ما يجوز له النظر إليه ~~لأن حكاية ما لا يجوز له النظر إليه من الأجانب حرام قال صلى الله عليه ~~وسلم لا تفضي المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها ومن هنا حرم ~~نظر الذمية إلى المسلمة لأنها تنعتها للكفار ا ه حديث أم سليم يقتضي جواز ~~حكاية ما سوى الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد إلخ كتب عليه ضعيف قوله ~~نظر الوجه والكفين إلخ قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى ~~فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر ~~الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن ~~قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب ~~الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين ~~على ما في المنهاج قوله من المرأة إلى الرجل إلخ المراهقة كالمراهق في حكمه ~~الآتي قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم أشار إلى تصحيحه قوله ~~ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ نقل في الروضة وأصلها هذا ms1196 الاتفاق وأقرأه ~~وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود بأشياء منها ~~قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه ~~كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف ما لا ~~يبدو منها عند المهنة PageV03P109 للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على ~~المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله عن أكثر ~~العلماء وعليه فلا مخالفة قوله قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك إلخ قال ~~شيخنا مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه قوله ~~والفتوى على ما في المنهاج قال في التوسط بل الظاهر أنه اختيار الجمهور ا ه ~~وجزم به في التدريب وقوة كلام الصغير تقتضي رجحته وقال ابن عبد السلام لو ~~كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها ~~منها وجب عليه بناء الطاق أو سدها قال الأذرعي هل يحرم النظر إلى المنقبة ~~التي لا يبين منها إلا عيناها ومحاجرها لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق ~~ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من حناجر قوله فليس فيه أنها نظرت ~~إلى وجوههم إلخ أو أن ذلك لعله كان قبل نزول الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ ~~مبلغ النساء إذ ذاك قوله وغير عورة أمة جاز يقال عليه امرأة يحرم على ~~الرجال أن ينظروا إلى وجهها إن أذنت لهم في النظر ويباح لهم إن منعت منه ~~وصورته إذا كانت أمة وعلق سيدها عتقها على إذنها في ذلك وصورة أخرى وهي ما ~~إذا علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على المنع منه فإنه يجوز لمن يخطبها ~~نظره إليها وقوله يقال عليه قال شيخنا أي على رأي المصنف الضعيف قوله فقد ~~جزم في المنهاج كأصله في الأولى بالحرمة لما رواه الحاكم في المناقب من ~~مستدركه عن محمد بن عياض قال رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صغري ~~وعلي خرقة وقد كشفت عورتي ms1197 فقال غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة ~~عورة الكبير وكتب أيضا قال في المنتقى وإلى صغيرة سوى فرجها قلت وفيه وجه ~~وكتب أيضا بإزاء كلام المنتقى شمل إطلاقهم الدبر أيضا وبه صرح الصيمري في ~~شرح الكفاية قوله ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز الراجح أن الصغير ~~كالصغيرة قوله الأصح عند المحققين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمراهق ~~كالبالغ قال الزركشي إنهم ألحقوا المراهق بالبالغ في جواز رميه إذا نظر إلى ~~حرمة الغير وفيما إذا صاح عليه فمات لا يضمن إلا أنهم قيدوه بالمتيقظ ~~وينبغي أن يكون هذا مثله وكلام الإمام يشير إليه وقوله وكلام الإمام يشير ~~إليه أشار إلى تصحيحه PageV03P110 قوله فهو أولى من تعبير أصله المعتمد ما ~~اقتضاه تعبير أصله هنا وفيما سيأتي قوله نعم إن كان الكافر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله فلا تدخل الحمام مع المسلمة قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن ~~بما إذا كشفت المسلمة من جسدها زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع ~~منه لأنه يحل لها أن تبديه للكافرة وقوله قال ابن العماد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله نعم يجوز لها أن ترى إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله ما يبدو عند ~~المهنة وهو الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة ش قوله فمقتضى ~~كلامهم جوازه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا أي لما سوى ما بين سرتها ~~وركبتها قوله قال ابن عبد السلام إلخ ضعيف # قوله ونازعه فيه البلقيني بأنها من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك في ~~ملاقاة كلامه لكلام ابن عبد السلام نظر إذ ليس فيه أن الفسق يخرجها عن ~~الإيمان وإنما فيه أن الفاسقة يحرم نظرها إلى العدلة كما يحرم نظر الكافرة ~~إلى المسلمة بجامع أن كلا منهما لا يؤمن أن يحكي ما رآه وهو حسن س قال ~~الزركشي وكان المراد به المساحقة ونحوها وقد صرح بذلك صاحب الترغيب فقال ~~وإن كانت مساحقة فكالرجل ونحوه قال صاحب التتمة إن كانت تميل إلى النساء أو ~~خافت ms1198 من النظر إلى الوجه والكفين الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في ~~الرجل مع الرجل وقال البغوي في تعليقه وأما المرأة مع المرأة فكالرجل مع ~~الرجل وأما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك بحال قال الزركشي سكتوا عن المرتدة ~~والمتجه تحريم تمكينها من النظر لأنها أسوأ حالا من الذمية والفاسقة وذكره ~~ابن العماد أيضا وقوله والمتجه تحريم تمكينها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~والمسموح إذا لم يبق فيه ميل إلخ ينبغي تقييد حل نظره إلى المرأة بعفتها ~~كنظيره الآتي في المملوك ومقتضى كلامه التسوية في الممسوح بين النظر والمس ~~وليس كذلك فإنه لا يباح له إلا النظر وأما المس فهو فيه كالأجنبي قوله ~~والمملوك العدل إلخ والمبعض كالأجنبي وفي تعليق إبراهيم المروزي وحكم ~~المبعض حكم العبد في جميع المسائل إلا في السرقة والكفارة والنظر ا ه وقوله ~~في السرقة يعني لا يقطع سارقه وفي معنى المبعض من بعضه لغيرها قوله لأن أقل ~~أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة هو واضح قوله قال في المهمات وقياس المرأة ~~كذلك أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به المهدوي إلخ قيد الواحدي في بسيطه ~~الجواز بما إذا كانا عفيفين قال الأذرعي فيجب تقييد الجواز به وبه يندفع ما ~~شنع به النووي في شرح المهذب وقوله قيد الواحدي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وفيما قاله نظر بل هو ممنوع قوله كما نقله في الروضة عن القاضي أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقيده القاضي إلخ ضعيف PageV03P111 قوله وتعبير المصنف في ~~المملوك بقوله إلخ فإنه ليس بمحرم مطلقا بدليل انتقاض الوضوء بلمسه وإنما ~~هو محرم في النظر والخلوة ونحوهما قوله كغيرهم من المفحول أي العاقلين ~~المختارين قوله فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ويحرم نظر الأمرد أي على ~~الرجل والمرأة وكتب أيضا قال الأذرعي لو كان للمرأة المخطوبة ولد أمرد ~~وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ~~ذلك حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في ms1199 الحسن جاز ~~النظر وإلا فلا وذكر الأصحاب في القيافة أنها تجوز بعد الموت قبل الدفن ~~وقال بعض الأصحاب نعم يرى القائف ولد الميت فإن لم يكتف فولد ولده وقوله ~~وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وزاد عليه في الروضة إلخ وقول المنهاج ~~قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص قال الزركشي حكاية المصنف الخلاف هكذا ~~مطلقا يقتضي أن لنا وجها بالتحريم وإن أمن الفتنة وهذا لا يعرف بل الوجهان ~~إذا خاف الافتتان فإن لم يخف لم يحرم قطعا كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين ~~والنص إنما هو في حالة الشهوة فإن الحاكين له عللوه بخوف الفتنة وهو يقتضي ~~أنه لا يحرم مطلقا كما ادعاه النووي على أن أبا حامد قال لا أعرف هذا النص ~~للشافعي # قوله ولأن النظر مظنة الفتنة وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب ~~ولم يبال بتعليل صاحب المهذب ما أطلقه بخوف الافتتان وتعليل صاحب البيان ما ~~نقله الداركي عن النص بأنه يفتن قوله واستبعد الأذرعي الوجوب قال شيخنا ~~الصحيح الاستحباب نعم يمكن حمل الوجوب على ما إذا غلب على الظن أنه يراه من ~~يحرم نظره إليه إن لم يواره وتعينت طريقا لدفع المفسدة قوله فينبغي حرمة ~~ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ثم رأيت الزركشي أي تبعا للأذرعي قوله فينبغي ~~تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر إلخ هذا ~~إذا لم تكن معتدة عن وطء شبهة فإن كانت فلا يحل نظره إليها بل قال المتولي ~~تحرم الخلوة بها وهذا بالنسبة إلى الحياة فلو ماتت زال حكم نظره إليها ~~بشهوة قوله ويكره نظره حتى من نفسه في فتاوى النووي الغريبة PageV03P112 أن ~~المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر ~~وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشمل كلامهم الدبر أشار ~~إلى تصحيحه قوله وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز إلخ واستدل ~~البلقيني وغيره على الجواز بإطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين الأليتين ms1200 ~~بلا إيلاج قوله قال الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والمبعض بالنسبة ~~إلى سيدته إلخ وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة وأما عبدها الذي ~~نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا يختلف أصحابنا فيه ~~وكان قدم أن العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين # ا ه # ع يجاب بأن المالكية في إباحة النظر أقوى من المملوكية قوله فرع ما حرم ~~نظره حرم مسه قال في الخادم العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه ولا ~~يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر ا ه ولو أمكن الطبيب معرفة العلة ~~بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه على الأصح ~~قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه لأنه أبلغ من النظر في إثارة الشهوة قوله ~~بدليل أنه لو لمس إلخ وأن الوضوء ينتقض بالمس ولا ينتقض بالنظر قوله ويجب ~~التفريق إلخ قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين أن يكون لكل منهما فراش ~~وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي الاكتفاء بالثاني ~~لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده قال الزركشي حمله عليه هو ~~الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تأييده بالمعنى وهو ~~خوف المحذور وكتب أيضا قال في التتمة يكره للابن الكبير أن يضاجع أمه وللأب ~~أن يضاجع ابنته الكبيرة بلا حائل على قولنا أن العورة منها ما بين السرة ~~والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال في الرجلين يكره للرجل أن يضاجع ~~الرجل بإزار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم أنه ينبغي تقييد الجواز بما إذا ~~كان الحائل بينهما صفيقا فإن كان خفيفا لا يمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى ~~الآخر فيحرم ثم محل الجواز ما إذا لم يخش من النوم مع صاحبه فتنة فإن خاف ~~حرم وإن وجد حائل وقد صرحوا بتحريم النظر إلى المرأة المتحفة عند خوف ~~الفتنة ت قوله فقالوا بل المعتبر السبع ضعيف PageV03P113 قوله ففرقوا بين ms1201 ~~فرشهم أي ندبا قوله ذكره النووي في أذكاره أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم ~~قال والظاهر إلخ فصل ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة إلخ قوله كما نقله ~~الروياني عن جمهور العلماء أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك ~~على دعاء الحاجة إليه فيرجع إلى الثاني ولا خلاف حينئذ قوله إن لم تتعين ~~عليه لم ينظر وإلا نظر ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر إلى فرج الزانيين ~~لتحمل الشهادة عليه مع عدم وجوبها فإذا أبيح المحرم مع عدم الوجوب فلأن ~~يباح مع وجوب التحمل أولى لأن التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز ~~للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين ~~وكما يجوز النظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت وكما ~~يجوز النظر إلى عانة الكافر لينظر هل نبتت أم لا وإذا كانت الشهوة أمرا ~~طبيعيا لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا ~~يؤاخذ الزوج بميل قلبه إلى بعض النسوة وكما لا يؤاخذ الحاكم بميل قلبه إلى ~~بعض الخصوم ت # قوله قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من رجل ~~وما عطف عليه متعلق بكل من النظر واللمس قوله كما قال الزركشي أي وغيره ~~قوله إلا في حاجة الأصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري أنه صلى الله ~~عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وألحق بهذه ~~الصورة غيرها بجامع الحاجة اللائقة لإناطة الحكم بها في كل منها ا ب ~~واللائق بالترتيب أن يقال إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في ~~المعاملة PageV03P114 وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة ~~مسلمة فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن ~~تعذر فمحرمها المسلم فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن ~~تعذرت فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر قوله وفيه نظر قال شيخنا بل الأوجه ms1202 ~~خلافه ويكون المفهوم خرج مخرج الغالب قوله ويجوز النظر إلى الفرج إلخ قال ~~الأذرعي في الغنية رأيت في الكافي لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز ~~للطبيب الأمين أن ينظر إليهما للمعالجة كما في الختان ا ه فقوله الأمين قيد ~~يجب اعتباره عند وجوده وكتب أيضا مما أهملوه هنا نظر النسوة إلى ذكر الرجل ~~إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين والنظر إلى فرج المفضاة إذا ~~ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت والنظر إلى عانة الكافر ليعلم هل أنبت أم لا ر ~~فصل قوله تستحب الخطبة أي لمن يستحب له النكاح دون غيره حتى تكره لمن يكره ~~له النكاح نعم المحرم يحرم عليه النكاح وتكره له الخطبة ويكره أيضا للحلال ~~خطبة المحرمة قوله ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره كغيرها من موانع ~~النكاح وتحرم خطبة الأمة إذا كانت مستفرشة لسيدها لما فيه من الإيذاء وربما ~~جر إلى فساد وهو أشد من تحريم الخطبة على الخطبة قال الزركشي هل له خطبة من ~~يمتنع نكاحها في الحلال كالثيب الصغيرة العاقلة أو البكر فاقدة المجبر ~~الظاهر الجواز ليقع التزويج إذا زال المانع # قوله وبخلاف الرجعية إلخ قال الجلال البلقيني لو أن وثنيين أقاما عندنا ~~بأمان فأسلم أحدهما على زوجته الوثنية بعد الدخول فلا يجوز للوثني الآخر أن ~~يعرض بنكاحها لأنها في عدة قريبة من عدة الرجعية وكذا لو ارتد المسلم عن ~~زوجته بعد الدخول ا ه وقال الماوردي المعتدة بالردة كالرجعية ا ه ومقتضى ~~كلامهم جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب أربع لكن صرح الماوردي بتحريمه ~~قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وقال ~~البلقيني فيمن في نكاحه أربع لم أقف فيه على نقل الأقرب الجواز إذا كان ~~القصد أنها إذا أجابت أبان واحدة وتزوج بها قال وقياسه يجري في زوج خطب أخت ~~زوجته وفي هذا بعد # ا ه # وقوله ومقتضى كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ولم يأذن الخاطب الأول شمل ما ~~لو خطب له وكيله قوله ms1203 سواء أكان الأول مسلما إلخ أما الزاني المحصن وقاطع ~~الطريق وتارك الصلاة فإنه وإن أشبه الحربي في إهدار الدم إلا أنه لا يحل ~~إيذاؤه ج ولو خطب الكافر مسلمة فقال إن أجبتوني أسلمت وتزوجتها فأجابه ~~الولي على هذا الشرط فهل تحرم الخطبة على خطبته قبل أن يسلم يحتمل الجواز ~~وهو الظاهر كما لو خطب المسلمة في العدة لا تحرم PageV03P115 الخطبة على ~~خطبته لأن الإجابة معلقة ويحتمل المنع لأن في ذلك تنفيرا عن الإسلام وكذلك ~~لو خطب الفاسق وقال له الولي إن تبت زوجتك إن كانت التوبة تؤثر في دفع ~~الذنب كالشرب بخلاف الزنا ت قوله وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح هذا ~~حكاه الشيخان عن الداركي حكاية الأوجه الضعيفة والأصح خلافه وقد يفرق بين ~~هذا والاكتفاء به في الإذن كما سيأتي بأن النكاح يستحيا فيه ما لا يستحيا ~~في الخطبة قوله أو أعرض ولو بطول الزمن إلخ أو نكح من يحرم الجمع بينها ~~وبين المخطوبة قوله إن كانت غير مجبرة وإن لم تأذن لوليها في تزويجه قوله ~~أو إجابة الولي إلخ قال الجلال البلقيني لو أجاب الولي المجبر ثم مات فهل ~~تبطل الخطبة لأنها صارت غير مجبرة والجواب كالإذن فيبطل بالموت أم لا ~~لدخوله تحت قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك لم أر من ~~تعرض له والأقرب الأول وينبغي أن يبني على جواز رجوع المجيب عن الجواب وقد ~~ذكره شيخنا في التصحيح قوله وإجابتهما معا إن كان الخاطب غير كفء ينبغي ~~فيما إذا كانت بكرا والولي مجبر أن يتخرج على الخلاف فيما إذا عينت كفؤا ~~وعين المجبر غيره هل المعتبر تعيينه أو تعيينها قوله أو أجابه السيد أي أو ~~وليه قوله وأجابه السيد مع المكاتبة إلخ ذكر البلقيني في تصحيحه أن المبعضة ~~لا بد من إجابتها وسيدها قال الجلال البلقيني لو خطب عالما بالتحريم وتزوج ~~صح النكاح وهو آثم كذا قال الأصحاب ولم يتعرضوا لإثم المرأة إذا صرحت ~~بالإجابة ثم أذنت في تزويج الثاني ولا ms1204 لإثم الولي إذا كان مجبرا وصرح ~~بالإجابة ثم زوج الثاني ويحتمل أنهما آثمان لأنه أعانه الخاطب على محرم ولو ~~كانت المرأة غير مجبرة فأجابت ثم أذنت لوليها غير المجبر فزوج وهو عالم ~~بالقضية فيحتمل إثمه أيضا لمدرك الإعانة ويحتمل المنع ولم يذكروه والثاني ~~أرجح لأن لها أن ترجع عن الإجابة ولوليها ذلك على المعتمد قوله وتباح ~~الغيبة إلخ الغيبة تباح لستة أسباب جمعها بعضهم في هذا البيت لقب ومستفت ~~وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر قوله فلا يضع عصاه عن عاتقه المراد ~~كثرة الضرب بدليل رواية مسلم وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء PageV03P116 ~~قوله سواء أذكره بلفظ إلخ قال الغزالي في الإحياء والنووي في الأذكار أنه ~~يحصل بالقلب كما يحصل باللفظ قوله بل تجب بذلا لنصيحة الغير إلخ وهو قياس ~~القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في ~~السرقة قال صاحب الترغيب في المذهب يجب ذكر معايب الخاطب ليحذر وهو يقتضي ~~أنه يجب على من علم بها ذكرها نصيحة وإن لم يستشر قوله واستدرك في المنهاج ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنه لم يرد فيه توقيف والخروج من الخلاف في ~~الإبطال أولى PageV03P117 @ 118 # | الباب الثالث في أركان النكاح # قوله بمعنى الإنكاح صرح جماعة من اللغويين بأن النكاح مصدر كالإنكاح ~~وعليه يخرج كلام الفقهاء قوله ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين ~~اللفظين أو أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه ترادفهما قوله لأنه لفظ لا يتعلق ~~به إعجاز إلخ فعلى هذا لو كان لا يحسن النطق بالكاف بل بالهمزة فقال قبلت ~~نآحها أو هذا النوح فينبغي أن يصح كما لو ترجمه بلغته وكذلك لو قال الولي ~~زوجت أو أنأحتأ بإبدال الكاف همزة ت ومثل هذا ما لو قال الولي جوزتكها فقال ~~الزوج تجوزت وعلم من البناء على الانعقاد بالعجمية أنه لا فرق في انعقاد ~~النكاح بهذه الألفاظ بين من لا تحسن تلك الألفاظ المعدول عنها وبين من ~~يحسنها وقوله فيما تقدم فينبغي أن ms1205 يصح أشار إلى تصحيحه قوله رجح منهما ~~البلقيني أي والأذرعي والزركشي والدميري وغيرهم قوله صح إن لم يطل الفصل ~~قال شيخنا أي بين الإيجاب والقبول والآتي بالإيجاب يعرف معنى ما أتى به دون ~~صاحبه # قوله فيقول الزوج تزوجت إلخ قال الإسنوي اعلم أن الزوج إذا اقتصر على هذا ~~اللفظ فإنما يفيد صحة النكاح فقط وأما المسمى فلا يلزمه إلا إذا صرح الزوج ~~به في لفظه كقوله قبلت نكاحها على هذا الصداق أو نحوه فإن لم يقل ذلك وجب ~~مهر المثل كذا صرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ينبغي حمله على ما ~~إذا نوى القبول بغير المسمى فإن نوى القبول به أو أطلق صح به ولزم كما في ~~البيع قوله فلو قال الزوج تزوجت ابنتك إلخ أو أتزوجها الآن أو أنا ناكحها ~~الآن قوله ولو قال رضيت نكاحها إلخ وعلى قياسه لو قال اخترت نكاحها أو أردت ~~نكاحها صح كما لو قال قبلت لأنها ألفاظ مشعرة بالقبول قوله وكزوجتك زوجت لك ~~أو إليك أو منك أي وإن كانت من لا تزاد في الإثبات على الصحيح قوله لأن ~~الخطأ في الصيغة أي في الصلات قوله لعدم التصريح بواحد من لفظي التزويج ~~والإنكاح والخطاب وإن كان معادا في الجواب لكنه من قبيل الكنايات ~~PageV03P118 قوله وفي قبلتها أو قبلت النكاح تردد جزم في الأنوار بالصحة في ~~قبلتها قوله والذي نص عليه في الأم إلخ وقال الأذرعي وغيره إنها الوجه وأن ~~الأصح عدم الانعقاد في قبلتها لعدم اللفظ المعتبر قوله وجرى عليه الشيخ أبو ~~حامد وغيره ويقوي الصحة أن الألف واللام تقوم مقام الضمير كثيرا لا سيما مع ~~تقدم ذكر الإيجاب # تنبيه لو أتى بصيغة اسم الفاعل كأنا مزوجك أو أنا متزوج فالقياس الصحة ~~كما لو قال أنا بائعك داري بكذا فإنه يصح كما قاله الرافعي في باب الخلع ر ~~ت لو قال زوجتك فقال قررت نكاحها أو ثبت نكاحها فيحتمل الصحة كما لو قال ~~المسلم على أكثر من أربع ثبت نكاحها أو قررته بناء ms1206 على أنه كالابتداء ~~ويحتمل المنع لأن التقدير والتثبيت يقتضي شيئا سابقا ويحتمل الفرق بين قررت ~~فلا يكفي وبين ثبت فيكفي وقوله فيما تقدم فالقياس الصحة أشار إلى تصحيحه ~~وقوله إذ لا مطلع للشهود على النية والإثبات عند الجحود من مقاصد الإشهاد ~~وقرائن الحال لا تنفع فيه قوله والمراد الكناية في الصيغة المتبادر من ~~كلامهم أن مرادهم الكناية في الصيغة لا المعقود عليه وفرق بين الكناية عن ~~العقد والكناية عن المعقود عليه إذا كانت صيغة العقد غير محتملة سلمنا ما ~~قاله الرافعي لكن كلامهم غير جار على إطلاقه بل مرادهم إذا علم الشهود ذلك ~~وقد صرح به صاحب الكافي وهو من أتباع البغوي فقال ولو كان له ابنتان لم يصح ~~حتى يميز بينهما بإشارة أو تسمية أو صفة أو مكان أو توافقا قبل العقد على ~~واحدة منهما ونوياها حالة العقد والشهود كانوا عالمين بها هذا لفظه فلينزل ~~إطلاق البغوي وغيره ممن اكتفى بالنية على ذلك ويزول الإشكال # وإن أجري على إطلاقه فالجواب الأول ومنهم من أجاب بأن فاطمة علم فينصرف ~~عند الإطلاق إلى نية اللافظ الولي والشهود يشهدون على اللفظ ولا يفتقرون في ~~هذه الشهادة إلى نية اللافظ وإنما تشترط نية اللافظ في هذه الصورة ليكون ~~لفظه مطابقا لمراده الظاهر وهو صريح لا كناية فلا يرد اعتراض ابن الصباغ ~~ولهذا لو كان اسم امرأته فاطمة فقال فاطمة طالق وادعى غير زوجته من الفواطم ~~لم يقبل بل يحكم بالوقوع ر قوله ومتى قال زوجني فقال زوجتك انعقد صورتها أن ~~يذكر المرأة صريحا أو إشارة أو ضميرا قوله فقال زوجتها أي إياه قوله يشترط ~~القبول فورا يشترط أيضا أن يقبل بعد الفراغ من إيجاب النكاح PageV03P119 @ ~~120 # | فصل # قوله لا يصح تعليقه لو قال زوجتك إن شاء الله وقصد التبرك العقد وكذا لو ~~قال زوجتك إن شئت وكتب أيضا قال البلقيني محل كون التعليق مانعا إذا كان ~~ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد فلو قال الولي زوجتك بنتي إن كانت حية ~~والصورة أنها كانت غائبة ms1207 وتحدث بموتها أو ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك ~~فإن هذا التعليق يصح معه العقد وبسط ذلك قوله وليس بتعليق لأن إن إذا أدخلت ~~على ماض محقق كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق قوله كقوله إن كان المولود ~~بنتا إلخ أو إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها استشكل تصوير الإذن من ~~الزوجة المدخول بها ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله واعتدت وأجيب ~~بتصويره فيما إذا وطئت في الدبر واستدخلت الماء وفي المجنونة أو في العاقلة ~~إذا أذنت له إن طلقت واعتدت أن يزوجها كما أشار إلى صحة هذا الإذن البغوي ~~في فتاويه كما نقله عنه الشيخان وأقراه قوله أو من تفسير نافع الراوي وصوب ~~الخطيب أنه من قول مالك قوله والمعنى في البطلان التشريك إلخ وقال المتولي ~~قوله وبضع كل واحدة صداق الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما ~~أوجب قبل القبول فبطل قوله حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للأخرى فجعله عوضا ~~ومعوضا عنه والمحل الواحد لا يكون فاعلا وقابلا أي لا يجعل علة ومعلولا كما ~~تقرر في علم الأصول قوله أحدهما الصحة وهو الأصح قوله والظاهر أن عكس ~~التصوير كذلك أشار إلى تصحيحه PageV03P120 قوله وعندي لا رجعة لواحد منهما ~~أشار إلى تصحيحه قوله الأوجه منهما ومن الوجهين السابقين إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك إلخ لو أقت بألف سنة أو بمدة حياة ~~أحدهما فاحتمالان مأخذهما أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها والمرجح ~~البطلان ا ش وقال الناشري أنه الصحيح هو كما قال قوله كنظيره فيما لو قال ~~وهبتك إلخ ونظيره من الجزية قول الإمام أقركم بدار الإسلام مدة حياتكم أو ~~إلى أن ينزل عيسى على أن تبذلوا الجزية ت قوله ويشترط خلوها من الموانع كأن ~~تكون منكوحة أو معتدة من غيره أو طلقها ثلاثا ولم تنكح غيره أو ملاعنة أو ~~مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو زنديقة أو كتابية غير إسرائيلية لم يعلم دخول ~~أول آبائها في ذلك قبل نسخه ms1208 أو إسرائيلية علم دخوله بعد نسخه أو أمة ~~والناكح حر يجد طول حرة أو غير خائف عنتا أو يكون كلها أو بعضها ملكا له أو ~~لفرعه أو مكاتبه أو محرما له أو خامسة أو في نكاحه من يحرم الجمع بينه ~~وبينها أو محرمة بحج أو عمرة أو ثيبا صغيرة أو بكرا صغيرة لا مجبر لها أو ~~مشتبهة بمحصورات قوله ولو مع الإشارة قال شيخنا أي للحملة كهؤلاء فإن قال ~~هذه صح قوله ولو عمدا فيما يظهر إلخ قال البلقيني محله في المخطئ وكلام ~~كثير ممن صحح ذلك يوجهه بلزوم البنتية فلا يضر الخطأ وقضية ذلك أنه لو كان ~~معتمدا أنه لا يصح قطعا إذ ليس له بنت بهذا الاسم قوله وبه فارق عدم الصحة ~~فيما لو قال بعتك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما قاله ظاهر لما مر أنه إلخ ~~الوجه ما قاله الشيخان وليس في كلام الشافعي ما يخالفه والفرق بين ~~مسألتيهما واضح وهو أن الإضافة في الأولى تفيد مملوكية الدار المبيعة ~~للبائع فلم يؤثر الغلط في حدودها بخلاف الثانية قوله واستشكل لاشتراط ~~الشهادة إلخ قال البلقيني وجوابه أن PageV03P121 الكناية إنما تضر في نفس ~~الصيغة المعتد بها إذا أبدلها بغيرها مما ليس بترجمتها وأما هنا فقد وجدت ~~الصيغة الصريحة وتسمية المعقود عليها فلا يضر القصد في تعيينها وقد سئلت عن ~~وكيل قال لشخص زوجتك فلانة بنت موكلي ولم يسمه ولكن نواه هو والزوج فأفتيت ~~بأنه يصح على قياس هذه الصورة وهو الأصح قوله ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها ~~إلخ هو مفهوم من كلام المصنف بالأولى قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة ~~إليه إلخ غير الغلط مفهوم منه بالأولى قوله بصيرين لأن الأقوال لا تثبت إلا ~~بالمعاينة والسماع قوله مقبولي الشهادة يشترط أيضا كونهما إنسيين فلو عقد ~~بشهادة رجلين من مؤمني الجن فينبغي أن لا يصح العقد لأنه قد لا يجدهما عند ~~أداء الشهادة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وكذلك لو عقد بشهادة رجلين ~~من الملائكة ms1209 وفي قوله تعالى منكم إخراج لثلاثة أشياء الكفرة والجن ~~والملائكة قوت وكونهما رشيدين فلا يقبلا المحجور عليه بسفه وكتب أيضا قال ~~الزركشي هل المراد الحرية مطلقا أو بقيد المستقرة ليخرج ما لو أعتق المريض ~~عبده وعليه دين فإنا نحكم بعتقه وإن كان يحتمل عدمه للدين أو لعدم خروجه من ~~الثلث ولم تجز الورثة فيرق فلو حضر شاهدا هل يكفي فيه نظر قوله ولا غالب ~~قال شيخنا هو مثال لما لم يظهر قوله فظاهر أنهما كالخنثيين أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه بل أولى لأن الخنوثة لا تخفى غالبا # قوله ويصح بسريعي نسيان يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات ~~واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة ~~مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل ~~العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من ~~حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب ت قوله وبمستورين قال ~~البلقيني فإن قيل ففي الإمام ما يخالف قول البغوي فقال PageV03P122 في ~~ترجمة النكاح بالشهود ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا على النكاح بشاهدين ~~جاز وكان على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع النكاح قلنا مراد الشافعي بذلك ~~ما إذا جهل الزوجان باطن أمرهما ولكن ظاهرهما العدالة ولم يثبت عند الحاكم ~~وكلامه أولا يدل على ما قررناه فإنه قال ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته ~~لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين وقال في المختصر والشهود على العدل ~~حتى يعلم الجرح يوقع وقع النكاح قوله فيطول الأمر عليهم ويشق فاكتفى ~~بالعدالة الظاهرة كما اكتفى منهم بالتقليد في الحوادث حيث يشق عليهم ~~إدراكها بالدليل ويعلم من حكم المصنف بالبطلان فيما إذا بان فسقهما عند ~~العقد أن الصحة بالمستور إنما هي في الظاهر دون الباطن فلا ينعقد في الباطن ~~على الصحيح إلا بعدلين باطنا قوله واقتضى كلام المتولي تصحيح الصحة مطلقا ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح لا فرق بين ms1210 الحاكم وغيره وما أفتى به ابن ~~الصلاح طريقة ضعيفة اغتر بها في المهمات والمسألة فيها طريقان حكاهما ابن ~~يونس في شرح التعجيز وقال الأصح لا فرق بين الحاكم وغيره وهو الصحيح في ~~الوافي وكذلك في التتمة ت قو قوله قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصرح به الدبيلي قوله كما يثبت شوال بعد ثلاثين ~~يوما إلخ وكما يثبت النسب تبعا لشهادة النسوة بالولادة قوله فرع يتبين ~~بطلانه بقيام بينة بفسق الشاهدين قال الأذرعي والظاهر أن تبين فسق الولي ~~بالبينة كتبين فسق الشاهد وينبغي أن يكون تبين فسق الشاهدين قبل العقد ~~بزمان لا يتأتى فيه الاستبراء المعتبر كتبينه حال العقد قوله أو بإقرار ~~الزوجين إلخ قضية إطلاق الرافعي والنووي وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ~~ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو إقرار الزوج بين أن يسبق منهما ~~إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح حاكم أم لا وقال الماوردي ~~إذا أقرا عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين حكم عليهما بصحته بإقرارهما ~~فلو تناكراه بعد أو ادعى أحدهما سفه الولي أو فسق الشاهدين لزمه صحة النكاح ~~بسابق إقراره ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره فلو أراد إقامة البينة بذلك لم تسمع ~~لأن إقراره على نفسه أولى من بينة كذبها بإقراره وقد أفهم كلامه أنه إذا ~~أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهدين أنه يلزم بصحة النكاح ~~حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل اعترافه السابق قال ~~الأذرعي والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره السابق من حقوق ~~الزوجية من مهر ونفقة وغيرهما لا إنا نقرهما بل نحكم عليه بما يضره ~~باعترافه اللاحق لا بما ينفعه عملا بإقراره السابق والرافعي والنووي لا ~~يخالفان في ذلك وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~قال في الأنوار ولو طلقها ثلاثا ثم أقرا بالفساد ليندفع التحليل قال صاحب ~~التهذيب في التعليق لم تسمع إلا ببينة تقوم على فساد العقد الأول لأنه ms1211 حق ~~الله تعالى وقال القاضي في الفتاوى ولو أقام الزوج البينة على الفساد لم ~~تسمع وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج وهو ~~الذي صرح به غيرهما # ا ه # فرع في فتاوى البغوي قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل ~~بمشهدهم ثم قال إني كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا ~~حسبة على الطلاق ثم هو محتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن صدقته ~~المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا يشهدون ~~بالطلاق وقوله السابق مقبول لأنه غير متهم فيه # ا ه # قوله قال الخوارزمي ومحل تبين البطلان إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P123 ~~قوله أما بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وصورة سماعها بأن يشهد بعد أن تزوجها الزوج بلا محلل أو بعد نذر ~~علق على أنه طلقها ثلاثا قوله قال ابن الرفعة إلخ قال في المطلب وقبول ~~قولهما مطرد في الزوج والزوجة إذا كانت رشيدة أما إذا كانت سفيهة أي محجورة ~~ففائدة إقرارهما إنما هي في سقوط شطر المهر إذا كان قبل الدخول أو الرجوع ~~إلى مهر المثل إذا كان بعده ص وإقرارهما في إبطال ما ثبت لها من المال لا ~~يسمع # ا ه # قال الأذرعي ولك أن تقول إذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون المسمى ~~فينبغي أن لا يبطل الزائد بقولها وينبغي أن لا يبطل حق السيد من المهر ~~بموافقة الأمة على فسقها وإن كانت رشيدة لا بإقرار الشاهدين ولا أثر لقول ~~الشاهدين كنا فاسقين هذا ظاهر بالنسبة إلى التفريق بين الزوجين ويظهر ~~قولهما ذلك في صور كما لو حضرا عقد أختهما ونحوها ثم قالا ذلك ثم ماتت قبل ~~الدخول أو بعده وهما وارثاها أثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد ~~المسمى بعده وكذا يؤثر قولهما في إرثها من زوجها إذا ماتت بعده وهما ~~وارثاها وكذا الحكم في الكسوة والنفقة # قوله ms1212 فإن أقر به دونها فرق بينهما إلخ قال الأذرعي يظهر أنها لا تنكح ما ~~دامت مصرة على تكذيبه قوله ولا يسقط مسماها ينبغي إذا كان مهر المثل أزيد ~~من المسمى أن لا تجب لها الزيادة لأنها منكرة لها فيتخرج فيه الخلاف فيمن ~~أقر له بشيء وهو ينكره قلته بحثا ع قوله لو خلفت يتعلق بقوله ولا يسقط ~~مسماها قوله لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين إلخ الجواب المذكور لا يجدي شيئا ~~والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده ~~المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما قوله قال ~~الزركشي وهو ما نص عليه في الأم هذا تفريع على رأي مرجوح وهو تصديق مدعي ~~الفساد فالأصح أن القول قوله ثم رأيت ابن الرفعة قال وكان ينبغي تخريجه على ~~دعوى الصحة والفساد إلا أن يقال إنكارها الولي إنكار العقد بالكلية والحق ~~ما قاله في الذخائر وهو المنصوص في الأم في باب الدعوى في الشراء والهبة ~~قوله وشمل كلامه كغيره الحاكم إلخ لكن في فتاوى البغوي أيضا أن المرأة إذا ~~أقرت بالزوجية لغائب معين ثم ادعت وفاته أو طلاقه لم يقبل فإن علم القاضي ~~ذلك فتزويجها يتخرج على القضاء بالعلم ونقله الرافعي عنه قبيل دعوى الكسب ~~قال السبكي ولعل الفرق بينه وبين ما تقدم عنه أن هنا بإقرارها ثبت حق غيرها ~~فلا يسوغ الإقدام على قطعه إلا ما يسوغ الحكم به وليس ذلك مما يقدم عليه ~~بالظن فلذلك اعتبر فيه ما يعتبر في الحكم ولا يلزم من هذا أن يكون حكما ا ه ~~بخلاف ما لو قالت للقاضي كان لي زوج في بلد آخر فطلقني ثلاثا أو مات ~~واعتددت فزوجني فإنه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة # فرع قال رجل لابنته اذهبي إلى الحاكم فقولي له أن أبي قد أذن لك في أن ~~تزوجني أو قال اذهبي إلى زيد وقولي له إن أبي وكلك بتزويجي كان لهما ~~الاعتماد على قولها وتزويجها إذا غلب ms1213 على الظن صدقها وهذا كما قاله البغوي ~~في فتاويه المرتبة عن القاضي أنه لو جاء رجل إلى القاضي وقال فلانة قد أذنت ~~لك بتزويجها مني جاز له تزويجها PageV03P124 فإن اتهمه في إخباره لم يجز ~~قوله قال الأذرعي وينبغي أن يستحب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به ابن ~~المسلم وإن جزم ابن العماد ببطلانه لكونه ركنا بخلاف الشاهد فإنه شرط مبحث ~~الركن الرابع قوله والولي شرط في الحاوي الصغير أن يكون مقبول الشهادة قوله ~~فلا تعقد امرأة نكاحا إلخ المرأة لا تزوج المرأة إلا في صورتين إحداهما إذا ~~ابتلينا بإمامة امرأة أفتى الشيخ عز الدين بأنها تنفذ أحكامها الثانية إذا ~~زوجت المرأة في دار الكفر وفرعنا على صحة أنكحتهم فإنها تقرر بعد الإسلام ~~لا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو مجنون هي ~~وصية عليه قوله أصرح دليل على اعتبار الولي يؤيده سبب نزولها أن معقل بن ~~يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ثم رام ~~رجعتها فحلف أن لا يزوجها قال ففي نزلت هذه الآية رواه البخاري زاد أبو ~~داود فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه # قوله وبه صرح الشيخ أبو حامد إلخ وفي المهمات أنه الراجح وفي الخادم أنه ~~المذهب المعتمد واستشهد له بنص في المختصر قوله ومن ثم قال الإسنوي الصحيح ~~إلخ مراده ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء فأما هذا الذي اختاره النووي ~~فشرطه السفر وفقد القاضي ع قوله لو وطئ في نكاح بلا ولي لزمه مهر المثل في ~~الحلية للروياني عن النص أنه لو نكح فاسدا ووطئها لزمه مهر مثل بكر ويلزمه ~~أرش البكارة أيضا لأنه لا يملكها أو ذكره القاضي أبو الطيب وغيره # ا ه # وقال في البحر أنه غريب لكن نقل النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع ~~الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها ~~وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر أو لا يلزمه معه أرش ms1214 البكارة وفرق بأن إتلاف ~~البكارة ما دون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع ~~الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء قوله ولخبر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ~~إلخ قال صاحب الكافي وجه الدلالة منه أنه حكم بالبطلان وأكده بالتكرار ~~وأوجب المهر بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية إلى ~~السلطان عند التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت أولى PageV03P125 قوله ~~إذا تصادقا على النكاح جاز مثل تصديق الزوج تصديق من يملك إجباره حالة ~~التصديق فإن كان محجورا عليه بسفه أو رق فإن صدقه الولي أو السيد على وقوعه ~~بإذنه فذاك وإلا فلا وكتب أيضا قال القفال في شرح الفروع لو كان في يده ~~صغيرة يدعي تزوجها فلا يختلف مذهب الشافعي أنه لا يمكن منها ولا تقر في يده ~~ما لم تقم بينة على أنها زوجته لأنها ليست ممن بعد إقرارها إقرارا قال وغلط ~~ابن الحداد فقال نقرها في يده فإذا بلغت وأنكرت قبل قولها قوله وهذا معنى ~~صحة إقرار المرأة أي الحرة قوله وقوله من زيادته بكفء إلخ قال الزركشي في ~~شرح قول المنهاج ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح شمل إطلاقه ما لو ~~أقرت بغير كفء ونقل الرافعي في الفروع المنثورة قبيل الصداق عن فتاوى ~~البغوي أنه لا اعتراض للولي لأنه ليس بإنشاء عقد ولا يقبل قوله ما رضيت ~~بالعقد كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره وكتب أيضا أما ~~إقرارها لغير الكفء فسيأتي في كلامه وقبول إقرارها مستثنى من قاعدة من لا ~~يملك الإنشاء لا يملك الإقرار قوله قال الأذرعي ويجب أن يكون محل تصديقها ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وقوله لكفء متعلق بإقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل ~~إقراره له قوله قال الزركشي كالبلقيني في تدريبه وقال في تصحيحه عندي أن ~~المعتبر السابق فإن أقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار إقرارها وله وجه ~~قوي قوله والصواب تقديم ms1215 السابق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأرجح تقديم ~~إقرار المرأة وبه أفتيت قوله قال في الملخص أصحهما السقوط قال شيخنا هو ~~كذلك حيث لم يرج معرفة كيفية وقوعهما قوله والصحيح أن الزوج ليس معقودا ~~عليه أشار إلى تصحيحه باب الرابع في بيان الأولياء قوله وهي أربعة قال ~~البلقيني وهنا سبب آخر على المذهب وهو ولي مالكة الأمة أو معتقها وسببان ~~آخران على قول الإسلام على قول تولي أمرها عند فقد الولي رجلا مسلما الثاني ~~التحكيم وهو غير السلطنة قوله فللأب والجد إلخ يشترط لإجبار الأب والجد ~~البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه ~~بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع ~~والخامس قوله لا عدوا ظاهرا قال ابن العماد وشرطه أيضا أن لا يكون قد وجب ~~عليها الحج فإن وجب عليها فليس له تزويجها إلا بإذنها لأن الزوج يمنعها من ~~أداء الواجب لكونه على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة الذمة ا ه وأن لا ~~يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك لأن الشافعي نص ~~في الأم على منع الأب من تزويج ابنه بامرأة بهذه الصفات والبنت أولى بالمنع ~~فيما يظهر وفي اللطيف لابن خيران أنه لا يزوجها من خصي وعن الصيمري أنه لا ~~يزوجها من شيخ هرم ولا أقطع أو أعمى وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح ~~تزويجها من أعمى PageV03P126 قوله تزويج البكر أي ولو طرأ سفهها قوله بغير ~~إذنها قال ابن عبد البر لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها ~~صح بذلك أن يزوجها بغير إذنها كبيرة إن كانت بكرا لأن النص إنما ورد بالفرق ~~بين الثيب والبكر قوله فليس له تزويجها إلا بإذنها فلا يخالفه ما قاله ~~الماوردي والروياني من أنه باق على ولايته قوله ولغيره معطوف على قوله لخوف ~~العار قوله فلا تزوج الصغيرة الثيب حتى تبلغ إلخ قال ابن العماد والثيب ~~الصغيرة تزوج في ms1216 عشر صور الأولى إذا خلقت ثيبا الثانية أن تكون أمة الثالثة ~~أن تكون مجنونة الرابعة أن يزوجها أبوها الكافر الخامسة أن يزوجها جدها ~~الكافر السادسة أن يزوجها أخوها أو عمها الكافر السابعة أن تزول بكارتها ~~بغير وطء الثامنة أن يزوجها حاكم الكفرة التاسعة أن تزوج نفسها العاشرة أن ~~يقهرها كافر على النكاح ويعتقدون ذلك نكاحا والبالغة الموطوءة لا تجبر إلا ~~في خمس صور في البالغة المجنونة وفي الأربع صور السابقة في نكاح الكفار # قوله ولا أثر لزوال البكارة إلا بوطء إلخ قال الأذرعي وسواء حصل الوطء من ~~آدمي أو بهيمة بتمكينها أو غشيها قرد ونحوه وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها ~~هذا قضية كلامهم لأنها زالت بوطء وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنها ~~مجبرة فليس لها اختيار الأزواج إلخ ولأنا لو أجبناها جعلناه مجبورا ويشبه ~~أن الخلاف إذا ساوى معينه معينها فإن زاد معينها بنسب أو مال أو حسن أو ~~غيره من الصفات المرغوب فيها فما ينبغي أن ينجس حظها منه ع قوله وكذا في ~~دعوى الثيوبة هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا وأراد الأب أو الجد ~~إجبارها فقالت أنا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر والمتجه ~~القبول ر ت الوجه خلافه قوله قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة أيضا قال ~~بعضهم وهذه حيلة في منع الأب أو الجد من إجبار البكر على النكاح قوله وفيه ~~نظر لاقتضائه إلخ قال شيخنا فالأوجه تحليفها PageV03P127 قوله بل لو شهدت ~~أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الماوردي ~~والروياني قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم أنها المذهب وليس كذلك بل ~~هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو قالت الزوجة بعدما زوجها ~~الولي بيننا رضاع محرم أنها إن زوجت برضاها لم تسمع دعواها وإلا فالصحيح ~~تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع على الوجه الآخر ت يؤخذ ~~من ms1217 التعليل الفرق بين المسألتين قوله ولعل الأول أوجه أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال الغزي إنه الأقرب وكتب أيضا قال الشيخان في كتاب الصيد والذبائح ~~الأخرس إن لم تكن له إشارة مفهمة فكالمجنون قاله في التهذيب وليكن سائر ~~تصرفاته على هذا القياس قوله فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره إلخ شمل ما لو ~~ظنت غير الكفء كفؤا قوله والظاهر أن أحد الأمرين كاف جرى عليه جماعة من ~~المتأخرين قوله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال إلخ ويصح نكاحها بمهر ~~مثلها قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح إذنها لما مر في فتاوى البغوي أنها ~~لو استؤذنت في النكاح فأقرت بالبلوغ فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة يوم أقررت ~~بالبلوغ يقبل قولها بيمينها وإن قالت كنت مجنونة إن عرف لها جنون سابق قبل ~~قولها وإلا فلا ا ه ما ذكره في الأولى من قبول قولها ممنوع قوله زاده تبعا ~~للبلقيني أي وغيره قوله السبب الثالث الإعتاق لو قال الولاء لكان أولى فإنه ~~يدخل من عتق عليه من أصوله وفروعه ومن لم يعتق المزوجة بل أعتق أصلها في ~~ولاء الانجرار وأيضا فإعتاق الإمام عبد بيت المال والولاء للمسلمين قوله ~~فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ فالعتيقة المجنونة زوجها السلطان دون المعتق ~~لأنه يلي مالها كما يزوج المجنونة البالغة التي لا ولي لها مجبر قوله ~~والسلطان لا يزوج إلا بالغة بكفء عدم وليها وغاب إلخ أوصل البلقيني الصور ~~التي يزوج فيها الحاكم إلى عشرين صورة فنظمها الجلال السيوطي بقوله عشرون ~~زوج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السفر حبس توار عزة ونكاحه أو ~~طفلة أو جاحد إذ ما قهر وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر أما ~~الرشيدة لا ولي لها وبيت المال مع موقوفه إذ لا ضرر مع مسلمات علقت أو دبرت ~~أو كوتبت أو كان أولد من كفر PageV03P128 قوله فإن عضل الولي بالغة إلخ ~~إنما يحصل إذا دعت بالغة عاقلة يصح تزويجها حرة حرية مستقرة أو مبعضة ورضي ~~المالك وكان ms1218 دعاؤها إلى كفء معين قد خطبها وكان الولي منفردا أو جماعة وحصل ~~الامتناع المعتبر بحيث لا يقتضي التفسيق فخرج بقولنا يصح تزويجها المحرمة ~~والمعتدة والمرتدة وكل من لا يصح تزويجها لمانع وبحرة الأمة وبحرية مستقرة ~~العتيقة في المرض التي تحسب من الثلث وبقولنا إلى معين قد خطبها ما لو دعت ~~إلى غير معين أو إلى معين لم يخطبها وبقولنا بحيث لا يقتضي التفسيق ما إذا ~~حكم الحاكم بفسقه وكتب أيضا شمل ما لو عينت كفؤا وامتنع من تزويجها وقال ~~فلان أكفأ منه وما لو قالت زوجني من هذا الكفء فقال لا أزوجك إلا ممن هو ~~أكفأ منه قوله واستحسنه الزركشي ضعيف # تنبيه هل لنا حاكم من حكام المسلمين يزوج امرأة بولاية الحكم وهي في بلد ~~ليست في ولايته قال البلقيني يتصور بصورتين الأولى إذا كان ليتيم أمة وكان ~~اليتيم مقيما مثلا بالمحلة وأمته مثلا مقيمة بدمياط فإن التصرف في ماله ~~بالبيع والنمو لحاكم بلده وهي المحلة وحاكم بلد المال وهي دمياط ليس له ~~التصرف في ماله سوى بالحفظ والتعهد كما هو المقرر فحينئذ إذا تزوجت أمته لا ~~يزوجها إلا حاكم بلده والصورة الثانية امرأة حرة مقيمة بالمحلة مثلا وليس ~~لها ولي سوى الشرع الشريف ولها أمة مقيمة بدمياط مثلا فإن الذي يزوج أمتها ~~هو الحاكم الذي له الولاية على سيدتها قوله ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد ~~القاضي إلخ وما لو كانت ببلد وأذنت لحاكم بلد آخر في تزويجها والولي فيه ~~فإن قلنا بالولاية امتنع أو بالنيابة جاز وما لو اكتفينا بالبينة على العضل ~~فزوج القاضي ثم قامت بينة برجوعه قبل تزويجه فإن قلنا بالنيابة خرج على عزل ~~الوكيل وإن قلنا بالولاية فعلى الخلاف في انعزال القاضي قبل علمه بعزله ~~وكتب أيضا قال ابن الرفعة ومن فوائده إذا أقام بينة على أن الولي الغائب ~~زوجها في الوقت الذي زوجها فيه الحاكم فإن قلنا بالنيابة قدم تزويج الولي ا ~~ه فيه نظر لأن الرافعي جعل حكم تزويج الولي والوكيل معا حكم ms1219 تزويج الوليين ~~معا قوله وقد صحح الإمام في باب القضاء إلخ أشار إلى تصحيحه مبحث الطرف ~~الثاني في ترتيب الأولياء قوله فتقدم القرابة وإن طرأ سفه المرأة بعد ~~بلوغها ونسب الإسنوي إلى الوهم في قوله يزوجها الحاكم قوله ويقدم الأب لأن ~~سائر أولياء النسب يدلون به قوله ثم الجد عند عدم الأب أو عند عدم أهليته ~~ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة فإنها تلحق به ولا يحكم ببلوغه ~~لأنه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب وإنما قدم الجد بعد الأب على سائر ~~العصبات باختصاصه بالولادة مع مشاركتهم في العصوبة قوله إذ لا مشاركة بينه ~~وبينها في النسب إلخ ولأنه إنما يدلي بأبيه وأبوه لا مدخل له في الولاية ~~لأنه زوج والزوج لا ولاية له على امرأته والأم لا تزوج نفسها فكذا من يدلي ~~بها ولا يجوز أن يكون أصلا بنفسه لأنه يتفرع بين الأب والأم # قوله بل بالعصوبة أو بالولاء أو بالقضاء أي أو نحوه كما إذا كان ابن ابن ~~عم أو كان أخا في وطء الشبهة أو نكاح المجوس أو كان ابن ابن أخيها أو كان ~~عما لها أو كان معتقا أو ابن معتق أو كان قاضيا أو عاقدا أو محكما ~~PageV03P129 قوله كترتيب النسب في نسخة في التزوج قوله كترتيب الإرث أي إرث ~~عصبات المعتق قوله ويزوج عتيق المرأة في حياتها بإذنها إلخ قال الزركشي في ~~شرح المنهاج ويكفي سكوت البكر قال ابن قاضي شهبة وهو واضح لكنه في شرحه ~~الصغير المسمى بالديباج في توضيح المنهاج خالفه فقال ولا يكفي سكوتها بكرا ~~كانت أو ثيبا ولم أقف لغيره على تصريح في المسألة فليحرر ولو أعتق جارية ~~وأعتقت هي جارية وللمعتقة ابن فولاية الثانية لمعتق الأولى لأنه ولي الولي ~~حكاه الرافعي قبيل باب الصداق قوله ووليها كافر لا يزوجها فلو كان مسلما ~~زوجها كما علم من كلامه كأصله وقال في العباب لو أعتقت مسلمة أمة كافرة ~~ولها أخ كافر أو عكسه زوج الأخ العتيقة دون المعتقة # قوله وأنها ms1220 لو كانت مسلمة إلخ قال شيخنا حاصله أنه يعتبر في ولاية ~~التزويج اتحاد دين المزوج والمزوجة التي هي العتيقة لا اتحاد دين المعتقة ~~قوله وليس كذلك فيهما فلو قال يزوج عتيقة المرأة من له الولاء لاستقام وكان ~~عدل عنه لأنه يقتضي أن ابن المعتقة يزوج في حياتها ويقدم على الأب والراجح ~~خلافه قوله لاحتمال ذكورته إلخ قياسه أنه لو كان القريب خنثى مشكلا أن يزوج ~~البعيد بإذنه لاحتمال الذكورة قوله وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما ~~وجوب إذنه أشار إلى تصحيحه مبحث الطرف الثالث في موانع الولاية قوله وهي ~~الرق إلخ متى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد لأنه صلى الله ~~عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الصيمري إلى الحبشة فتزوج له أم حبيبة بنت أبي ~~سفيان زوجها منه خالد بن سعيد بن العاص كما قاله ابن إسحاق وغيره واقتصر ~~عليه الشافعي في الأم أو عثمان بن عفان كما قاله عروة والزهري وغيرهما ~~وكلاهما ابن عم أبيها وكان أبوها كافرا حيا وهذه القضية أجمع عليها أهل ~~المغازي وإذا ثبت ذلك في الكفر قسنا عليه الباقي ولو زوجها الأبعد فادعى ~~الأقرب أنه زوج بعد تأهله وقال الأبعد بل قبله قال الماوردي فلا اعتبار ~~بهما والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلم يقبل فيه قول غيرهما # قوله لا ولاية لرقيق لنقصه بالرق فلا يتفرغ للبحث والنظر قوله قال البغوي ~~في فتاويه إلخ قال لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم يكمل ~~الحرية وإذا امتنعت مباشرته امتنعت إنابته غيره وتزويجها بغير إذنه ممتنع ~~فانسد باب تزويجها ا ه فتبين بتعليله أنه فرعه على أن السيد يزوج بالولاية ~~قوله وقال البلقيني أي والأذرعي قوله فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك إلخ ~~لكنه صحح في تهذيبه أنه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها على رأيه الآتي في ~~كلام الشارح أن السيد PageV03P130 لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها كا ~~قوله وظاهره أنه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر أشار ms1221 إلى تصحيحه وكتب ~~عليه لأنه يلي نكاح سيدتها قوله قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته أشار ~~إلى تصحيحه وكتب أيضا وظاهر نص الأم بقاء ولايته كما قال السبكي وقال ابن ~~السراج ينبغي العمل به وقال الأصبحي في فتاويه الفتوى بصحة نكاح السفيه ~~وجميع تصرفاته ومن قال بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد أفتى ~~أكابر أئمتنا بذلك وقال الأذرعي في نكاحه قبل إعادة الحجر وجهان كسائر ~~تصرفاته قوله كانت الولاية للأخ كما حررته في شرح البهجة قال فيه وهو ما ~~قاله العمراني تفقها حيث قال لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن ~~الولاية للأخ لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب ا ه لكن نقل القاضي عن النص ~~فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما ~~يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي و البغوي والمعتمد الأول فقد نقله ~~القمولي عن العراقيين وصححه السبكي وقال البلقيني قد وقعت هذه المسألة ~~واختلف فيها المفتون والظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل ~~على أن الذي يزوج هو الأبعد وهو الصواب # ا ه وفي مقابلة الظاهر والاحتياط بالصواب نظر ش وقوله والمعتمد الأول ~~أشار إلى تصحيحه # قوله بل تنتظر الإفاقة جعلوا الإغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق ~~بين طول المدة وقصرها وهاهنا انتظروا قال شيخنا ربما يفرق بينهما بأن ~~الوكيل يتعاطى حق غيره والولي حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق ~~الوكيل إذ الموكل إما أن يفعل بنفسه وإما أن يوكل غيره فلا ضرر عليه ~~بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يوجد من يعتني بدفع العار عن النسب كهو ~~كا قوله وظاهر كلام المصنف كأصله يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله ولهذا لو ~~تحمل قبل العمى قبلت فيجوز تولية الأعمى عقود النكاح وإن أفتى ابن العراقي ~~بمنعها قوله والفاسق غير الإمام إلخ إذا قلنا بعدم ولاية الفاسق فهل يعتبر ~~إذنه في غير الكفء أو ms1222 لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه قال في المذاكرة عن ~~الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعتبر وعن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه لا ~~يعتبر قال الأصبحي وما قاله الفقيه إسماعيل أولى بل قيل برجوع الفقيه أحمد ~~بن موسى عما قاله من اعتبار إذنه قوله تنتقل ولايته إلى الأبعد PageV03P131 ~~قال الأذرعي وإذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد المناسب إلا المعتق زوج ~~السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه # ا ه # والأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم ~~السلطان ولي من لا ولي له ش وقوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله أي ~~مرتكب ما يفسق به ولا ينعزل به إذ الفسق قد عم العباد والبلاد قوله فيزوج ~~بناته وبنات غيره بالولاية العامة إلخ ما وقع في شرح إرشاده من أنه يزوج ~~بناته بالولاية الخاصة على الأصح لم أقف على مستنده والذي في العزيز ~~والروضة وغيرهما حكاية الوجهين والترجيح في تزويجه بناته وبنات غيره ~~بالولاية العامة وجعل الأذرعي وغيره التقييد بالعامة للاحتراز عن الخاصة ~~حتى لا يزوج بنته ونحوها إلا إذا لم يكن لها ولي بنسب أو ولاء ولا ينعقد ~~النكاح به إذا حضر شاهدا بالاتفاق كما اقتضاه كلام المتولي كما لو شهد بحق ~~عند حاكم آخر فإنه لا يحكم بشهادته ولعل الفرق أنه لا ضرورة إلى ذلك بخلاف ~~ولاية النكاح وأيضا فإنا لا نجد إماما عادلا غيره ونجد عدلا شاهدا غيره ~~قوله أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث هل المراد بالثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى ~~غرض الحاكم ولو في نكاح واحد فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني ش قوله بعد ~~نقله عن البغوي أنه يزوج في الحال أشار إلى تصحيحه قوله وكذا ذكر الخوارزمي ~~أي وأبو الفرج وقال البلقيني وغيره أنه الأرجح قوله ولا يزوج الكافر مسلمة ~~إلخ قال القفال في المحاسن والمعنى فيه أن أصل الولايات تتعلق باتفاق ~~الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار ms1223 ~~قوله وأن المستأمن أي والمعاهد كالذمي أي كما صححه البلقيني قوله وإحرام ~~الولي إلخ لقوله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح رواه مسلم ~~والكاف مكسورة فيهما والياء من الأول مفتوحة ومن الثاني مضمومة وكتب أيضا ~~كما لا يصح إنكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن ~~المحرمة لعبدها فيه على الأصح في شرح المهذب وفيه احتمال لابن المرزبان قال ~~الأذرعي وقياسه أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح وكان ~~المأخذ أن المحرم ساقط العبارة في النكاح جملة في كتاب الخصال كل نكاح عقده ~~محرم PageV03P132 أو وكيل المحرم فالنكاح باطل إلا في خصلتين فمن ذلك ~~الحاكم إذا عقد خلفاؤه النكاح وهو محرم وكذلك الخليفة إذا عقد خلفاؤه ~~النكاح وذلك في الحج والعمرة سواء # ا ه # وقال الجويني في الفروق السلطان إذا فوض إلى رجل تزويج أيم فأحرم السلطان ~~انعزل ذلك الرجل وإن كان فوض إليه تزويج الأيامى فأحرم السلطان لم ينعزل ~~ذلك الرجل والفرق أن الأول تفويض توكيل وتخصيص والثاني تولية وتعميم ا ه ~~وهذا تفريع على رأي مرجوح قوله كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة لو أحرم ~~شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أم بعده ففي فتاوى النووي عن نص ~~الشافعي أنه يصح تزوجه ولو وطئ في نكاح في الإحرام لم يحد ولو نكح مرتدة أو ~~مجوسية أو معتدة ووطئ حد قاله البغوي ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ~~ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح أن العقد ~~صحيح لأن الظاهر بقاء الحياة قوله وصححه الروياني والبلقيني أشار إلى ~~تصحيحه قوله والأوجه الصحة أي إذا لم يقل لتزوج حال إحرامي وإلا فلا يصح ~~التوكيل لأنه وكيل عن المحرم وظاهر أن محل صحة تزويج الوكيل فيما ذكره ~~الشارح إذا وقع بعد تحلل المحرم فصل وإن غاب الولي مسافة القصر إلخ قوله ~~زوجها قاضي بلدها أي نيابة عنه فعلم أنه لو كان له وكيل ms1224 في تزويجها وهو ~~حاضر لم يزوجها القاضي قوله لا الأبعد لبقاء الأقرب على ولايته والتزويج حق ~~عليه فإذا تعذر منه ناب عنه القاضي قوله ففي الجيلي عن الحلية أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال والظاهر أنه لو كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو لم تثبت ~~أي تقم بينة بغيبة الولي إلخ هذا يقتضي أن التصرف الصادر من الحاكم في ~~الأمور المختلف فيها لا يستلزم صدوره منه الحكم بصحته حتى إذا عقد نكاحا أو ~~بيعا مختلفا فيه لا يجوز لأحد من الحكام نقضه كما لو عقده غيره ثم حكم هو ~~به وإنما قلنا ذلك لأنه لا يجوز الحكم بالصحة في العقود والأملاك وغيرها ~~بمجرد قول أربابها بل لا بد من البينة أو العلم كما قدروه وهذا الذي اقتضاه ~~كلامه أصل عظيم وقاعدة مهمة فلنذكر ما حضرنا فيها فنقول اختلفوا في تصرف ~~الحاكم فذكر الماوردي فيما إذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم أنه حكم وذكر ~~الرافعي في الكلام على المفقود أن الذي ينبغي في الجواب أن القسمة إن كانت ~~بالقاضي فقسمته تتضمن الحكم بالموت # وإن قسم الورثة ماله بأنفسهم فيجوز أن يقدر فيه خلاف وهو صريح في أن ~~تصرفه حكم ويؤيده ما ذكره في الشركاء إذا حضروا عند حاكم وأرادوا منه ~~القسمة فإنه لا يقسم بينهم إلا ببينة وعلل بأمور منها ما قلناه وذكر في ~~الأم نحوه فقال وإن أردتم قسمي فأتوا بالبينة على أصل حقوقكم فيها وذلك إني ~~إن قسمت بينكم بلا بينة فجئتم بشهود يشهدون بأني قسمت بينكم هذه الدار إلى ~~حاكم غيري كان شبيها أن يجعلها حكما PageV03P133 مني لكم ويؤيده ما ذكره ~~القاضي حسين والماوردي وغيرهما أن المفلس إن تولى بيع أمواله فلا كلام وإن ~~باع الحاكم لم يجز حتى تشهد عنده بينة بملكه لها قالوا ولا تكفي فيها يده ~~ولا اعترافه وقياس الرهن كذلك أيضا وقياسه أن يتعدى إلى اليتيم إذا احتاط ~~الحاكم على أموال مورثه فإنه يقضي عدم جواز بيعها إلا ببينة إلا أن يفرق ~~بأنه ms1225 لا ضرورة إلى مباشرة الحاكم لبيع مال المفلس فإن المفلس قادر على ~~بيعها بخلاف أموال اليتيم وقد ذكر جماعة من الأصحاب أن تصرفه ليس بحكم منهم ~~ابن الصباغ في المفلس والرافعي في الكلام على عدة المفقود وتفريعا على ~~القديم فقال وإذا ضرب القاضي المدة أربع سنين فهل ضربها حكم بوفاته أو لا ~~بد من استئناف حكم وجهان أصحهما الثاني # وقال ابن الرفعة في حاشية كتبها في أول النكاح من الكفاية وهذا في ~~المفقود إنما يأتي إذا تقدم القبول على الإيجاب أما إذا تقدم الإيجاب من ~~الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته قبل القبول والذي قاله متعين قوله فهل له ذلك ~~أشار إلى تصحيحه قوله وهل يحلفها وجوبا إلخ صحح في الأنوار أن اليمين ~~مستحبة قوله كما يؤخذ من كلام نقله للزركشي عن فتاوى البغوي عبارتها لو أن ~~امرأة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل وقال أنا أبوها وكنت في البلد ~~قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الأب قال ~~الغزي ينبغي حمله على ما إذا اعترف بذلك الزوج والمرأة لأنه ذكر في موضع ~~آخر أنه لو أقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها الحاكم لا ينفسخ ~~النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني على النص وهو المشهور وقال القاضي حسين ~~مرة أنه ينفسخ أو يكون ما قدمناه عنه بناء على رأيه أنه ينفسخ قوله فكذلك ~~أي كلف البينة قوله على الأظهر في النهاية أشار إلى تصحيحه قوله ولو تولى ~~الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز لو أقام مقامه في طرفيه وكيلين أو في ~~طرف وكيلا وتصدى بنفسه في الطرف الآخر صح بخلاف ما إذا وكل فيهما واحدا و ~~شرطه كون الابن صغيرا أو مجنونا وكون بنت الابن بكرا أو مجنونة وكون ~~أبويهما ميتين أو مسلوبي الولاية لفسق أو نحوه واستفدنا من الشرط الثاني ~~تصوير المسألة بأن يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتى لا يجوز في بنت ~~ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي ms1226 وغيره من العراقيين قال الزركشي وينبغي ~~أن يقول وقبلت نكاحها له فأما لو قال قبلت النكاح لم يصح جزما وقد حكاه ~~الرافعي في باب الهبة عن الإمام في نظيره من البيع والهبة قوله وشرط ابن ~~معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها إلخ ضعيف قوله لا من ابنه الطفل إلخ لو ~~أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له فالظاهر أن ~~الحاكم يزوج ولم يذكروه ر قوله زاد في الروضة الصواب الجواز أشار إلى ~~تصحيحه PageV03P134 مبحث الطرف الخامس قوله للمجبر التوكيل بلا إذن لو وكل ~~المجبر رجلا ثم زالت البكارة قبل التزويج فهل تبطل الوكالة أو لا ولكن لا ~~يزوج إلا بالإذن فيه نظر ر لو قال وكلتك في تزويجها فإذا مضت سنة فزوجها صح ~~قوله وإن لم يعين الزوج ينبغي تخصيصه بما إذا كان الوكيل عالما بمواضع ~~المصلحة عارفا بالكفاءة فإن جهل ذلك امتنع قطعا ر قوله أو بأدنى الخاطبين ~~إلخ بخلاف الولي فإنه لو خطبها إليه كفء مماثل وكفء أشرف منه جاز أن يزوجها ~~من المماثل ومثله لو خطبها كفء بأكثر من مهر المثل وخطبها كفء بمهر المثل ~~فزوجها الولي للآخر جاز قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض ومن هنا يؤخذ أن ~~الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وإن صح البيع في الوكالة الفاسدة في ~~الأصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في ~~المهمات في قوله أن الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول ~~الإذن ت ذكر الزركشي نحوه قوله قالت له أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك ~~إلخ من هذه المسألة يؤخذ أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه ~~السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم يقدر على ~~التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره ر ت PageV03P135 قوله فإن ذكر ~~الموكل قدرا لم يصح أي المهر أما النكاح فيصح في المسألتين بمهر المثل قوله ~~أما طريقة ms1227 العراقيين التي جرى عليها النووي إلخ أشار إلى تصحيحه # فرع قال لوكيله تزوج لي فلانة من فلان وكان وليها لفسق الأب ثم انتقلت ~~الولاية للأب فهل للوكيل تزويجها منه الظاهر المنع وكذا لو قال تزوجها إلي ~~من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية لأخيها ر ولو ادعى أنه وكيل فلان ~~الغائب في تزويج امرأته التي بانت منه بما دون الثلاث بألف وعقد عليها وضمن ~~لها الوكيل الألف ثم قدم الزوج فأنكر ذلك صدق بيمينه وهل للزوجة أن ترجع ~~على الوكيل بالألف فيه وجهان ذكره في البيان قوله بخلاف ما لو قال زوجني من ~~شئت يصح إلخ وهذا هو الأصح أو الصحيح كما قاله النووي من زيادته في الوكالة ~~وإن قال هنا أن الراجح المختار خلافه قوله فزوجها ولم يأخذ رهنا أو كفيلا ~~انعقد التزويج لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما قال البلقيني نظير هذا ما ~~قاله المرعشي في ترتيب الأقسام إذا قال لوكيله بع واشهد فباع ولم يشهد جاز ~~فتعين حمل صورة الإشهاد على ما إذا قال لا تبع إلا بالإشهاد أو وكلتك أن ~~تبيع بالإشهاد قوله وهل تملكه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهو قرض قوله ~~فيلزم الولي تزويج المجنونة إلخ لا يختص لزوم تزويج المجنونة المحتاجة ~~بالمجبر بل يلزم الأب والجد وإن كانت ثيبا قوله إعفافا لها ولأن الغرض من ~~النكاح إعفافها فإذا أعربت عن حاجتها وجب على وليها رعاية مصلحتها قوله فإن ~~ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا قد علم أن صورتها أنه ضمن بقصد الرجوع ~~PageV03P136 الطرف السابع في خصال الكفاءة شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك ~~عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد قوله ~~لأنها لا تتحقق لأنها إذا ثبتت فيما مضى فالأصل بقاؤها وتوقع القدرة على ~~الوطء في امرأة أخرى أو نكاح آخر أمر نادر فظهر أن ما قاله الشيخ أبو حامد ~~وغيره أرجح لتأكده بالأصل قوله وإطلاق الجمهور يوافقه وهو الأصح قوله ولا ~~تتوقف على التحقق أي لا يتحقق ms1228 بقاؤها مع طلب العنين النكاح فإن الظاهر أن ~~لا يطلب النكاح إلا عند وفاته وزوال المرض الذي حصل له به العنة وذلك يقتضي ~~زوال العنة بالنسبة إلى كل النساء لا إلى بعض دون بعض قوله ولا يكافئ الحرة ~~إلخ ولا يكافئ العبد المبعضة ويكافئ المبعض المبعضة إن لم تزد حريتها # قوله في النسب بين به أن الرق إنما يؤثر في آباء النسب لا آباء الرضاع ~~قوله وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء قال ابن ظهيرة وليس واحد من بني هاشم ~~والمطلب كفؤ الشريفة من بنات الحسن أو الحسين قوله وقال الرافعي مقتضى ~~اعتبار النسب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما قاله حق غ قوله لكن ذكر ~~جماعة أنهم أكفاء هؤلاء عندهم العجم متكافئون غ # تنبيه إذا كانت المرأة بحيث لا يوجد لها كفؤ أصلا جاز للولي تزويجها ~~للضرورة بغير كفء لو أتت القاضي امرأة لا ولي لها والقاضي لا يعرف نسبها ~~وهي أيضا لا تعرفه فهل يزوجها من دنيء الصنعة لعدم تحقق شرف أبيها أم لا ~~يزوجها إلا بابن عالم أو قاض لأنهما كفء لمن سواهما المتجه الثاني لأن الشك ~~في حل المنكوحة يقتضي فساد النكاح ق قوله وهذا هو الأوجه أشار إلى تصحيحه ~~قوله وتعتبر الكفاءة في نسب العجم ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة لا ~~يعرف العربية بل من ليس أبوه عربيا لأن أكثر الأعاجم اليوم من أولاد العرب ~~فإن الصحابة لما فتحوا البلاد تزوجوا واستوطنوا بلاد العجم ونشأت فيها ~~أولادهم قوله وعبارة الأصل ويعتبر النسب في العجم عبارة المصنف بمعناها ~~قوله فلا أثر للأم ولو كانت رقيقة PageV03P137 وبتقدير ثبوت الولاء عليه ~~لمولى أمه لا بعد ذلك نقصا والأصح في الشرحين والروضة في باب الولاء أنه لا ~~ولاء عليه لأحد قوله والفاسق والمبتدع ليس بكفء للعفيفة أفهم أن غير الفاسق ~~كفء لها سواء فيه العدل والمستور وبه صرح الإمام وأن الفاسق كفء للفاسقة ~~مطلقا وينبغي أن يختص ذلك بالمساوي فلو زاد أحدهما أو اختلف النوع فيشبه ~~عدم ms1229 التكافؤ كما في العيوب وسبق أن الكامل الرق ليس كفؤا للمبعضة فليكن هذا ~~مثله ر ولو تاب لم يعد كفؤا لها وقوله فيشبه عدم التكافؤ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه أيضا تبع فيه الإسنوي ورده ابن العماد فالفاسق كفؤ للفاسقة مطلقا # فرع لو تاب الزاني وحسنت حالته لم يعد كفؤا للعفيفة أبدا كما لا تعود ~~عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك لو اشترى عبدا فوجده قد زنى وتاب فله أن ~~يرده قوله وفي الحرف إلخ علو الحرفة تارة تكون بالنظافة وتارة بطيب الرائحة ~~وتارة بزيادة الكسب كالتجارة وأطيب الكسب ما أكل من الجهاد وأدناه ما أكل ~~من الصدقات لكن قال الغزالي في الإحياء إن الأكل من الصدقات لمن يشغله ~~التكسب عن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل وكتب أيضا لو زالت الحرف الدنيئة هل ~~تعود كفاءته أم لا قال الأزرق تعود كفاءته وقد قال به بعض المتأخرين ويؤيده ~~قول التنبيه في آخر كتاب الشهادات أن من ردت شهادته لنقصان مروءته فتاب ~~وحسنت توبته أنه تقبل شهادته وقال القاضي موفق الدين علي بن أبي بكر ~~الناشري بعد كلام الأزرق وهذا غير منقاس فإن الشهادات حق الله تعالى ~~والكفاءة حق للأولياء وبترك الحرفة الدنيئة لا يزول العار قوله قال في ~~الأصل وذكر في الحلية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي في عظماء الدنيا كما صرح ~~به الرافعي أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الرافعي من بحثه إلخ ما قاله الرافعي ليس ببحث بل منقول في المذهب قال ~~القاضي شريح الروياني حكى جدي أن ابن أبي هريرة قال تعتبر الكفاءة في الدين ~~والنسب والحرية والصنعة والمال وإن كان أبوها بزارا أو عطارا فلا يكون الذي ~~أبوه حجام أو بيطار أو دباغ كفؤا لها فرجع ذلك إلى العرف فيما بينهم وظاهر ~~نص الشافعي أن ولد المجزوم لا يكون كفؤا لمن أبوها سليم فظهر أن المذهب ما ~~قاله الرافعي ولهذا قال في الكفاية والحق أن يجعل النظر في حال الآباء دينا ~~وسيرة وحرفة ms1230 من حيز النسب لأن مفاخر الآباء في حالهم هي التي يدور عليها ~~أمر الكفاءة هذا هو المشهور ا ه ت وقوله والحق أن يجعل النظر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله فإن مفاخر الآباء إلخ قال الأذرعي قياسه النظر إلى حرفة الأم أيضا ~~فإن ابن المغنية والزامرة والماشطة والحمامية ونحوهن ينبغي أن لا يكون كفؤا ~~لمن أمها ليست كذلك لأنه نقص في العرف وعار ومأخذ هذه الخصلة العرف والعادة ~~قوله أنه لا أثر له كولد الأبرص قال شيخنا ظاهر هذه العبارة يقتضي أن سلامة ~~الآباء من العيوب ليس بشرط وأنه متفق عليه لأنه جعله مشبها به وليس كذلك ~~وعبارة الأنوار وإذا كان العفاف والحرفة وغيرهما من الخصال ترعى في الآباء ~~فالسلامة من العيوب أولى أن ترعى فإن البرص والجذام والجنون أشنع وأبلغ شيء ~~يعير به الولد PageV03P138 قوله كذا نقله الأصل عن فتاوى القاضي ويظهر ~~تعليله بأن إثبات خيار الفسخ لها بالإعسار ينافي الإجبار على نكاح المعسر ~~فما زعمه الزركشي من أنه تفريع على المرجوح وهو اعتبار اليسار في الكفاءة ~~ممنوع ا ش لأنه قاسه على تزويجها بغير كفء قوله وقال الزركشي هو مبني إلخ ~~لو كان بناه على ذلك لكان من صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس عليه قوله ~~فالقصير والشيخ إلخ قال الروياني والشيخ لا يكون كفؤا للشابة والجاهل ~~للعالمة قال صاحب الروضة وهو ضعيف قال في الأنوار وهذا التضعيف في الجاهل ~~والعالمة ضعيف لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلمهم ولأن ~~الحرفة ترعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم وقد قطع بموافقة الروياني ~~شارح مختصر الجويني وغيره قال شيخنا والمعتمد ما في الأنوار فصل قوله ~~والكفاءة حق للمرأة والولي خرج بقوله الولي الفاسق فلا يعتبر إذنه في تزويج ~~غير الكفء قوله فعلم أنه لا يصح النكاح بغير كفء برضاها ولو كانت سفيهة ~~قوله وهذا قد يقتضيه كلام الروضة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه أفتيت وكتب ~~أيضا حكى فيها طريقين أحدهما القطع بالصحة لأنهم رضوا ms1231 به أولا والثاني على ~~الخلاف لأنه عقد جديد قال تاج الدين السبكي والإسنوي والزركشي الغالب في ~~المسألة ذات الطريقين أن يكون المصحح ما يوافق طريقة القطع # قوله إذ لا حق له الآن في التزويج يؤخذ من التعليل أن من لا ولاية له ~~لفسق أو نحوه كالأبعد وكتب أيضا فإن قيل لم لا يجب رضا الأبعد من القرابة ~~وإن لم يكن له الآن حق لما يلحقه من العار قلنا لأن القرابة تنتشر كثيرا ~~فيشق اعتبارها ولا ضابط نقف عنده فقصر على الأقرب ولو كان للمرأة ولي أقرب ~~إلا أنه صغير فزوجها الأبعد بغير كفء برضاها ففي بعض الحواشي أنه لا يصح ~~لأن الصغر وإن نقل الولاية فلا ينقل الحق في الكفاءة بخلاف الولي الأبعد ~~فإنه لم يثبت له ولاية ولا حق يقدر انتقاله وهذا نظر دقيق ويشهد لصحته ما ~~ذكره الرافعي في كتاب الإقرار أنه لو خلف ابنين بالغ وصغير فأقر البالغ ~~بابن للميت لم يثبت على الأصح مراعاة لحق الصغير وهذا نظيره ويمكن أن يقال ~~بالصحة وثبوت الخيار للولد الصغير إذا بلغ كما لو زوج الولي الصغير بغير ~~كفء فإنه يصح وله الخيار إذا بلغ وقد سبق والجامع عدم الرضا في الموضعين بل ~~أولى لأنه إذا صح في حق نفسه ففي غيره أولى فس وقوله ويمكن أن يقال بالصحة ~~كتب عليه الراجح الصحة # قوله ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها به أفهم أنه يزوجها بمن صدقته ~~على كفاءته لها وإن لم تثبت عنده PageV03P139 قوله أو بسليمة لا تكافئه صح ~~ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ كما ذكره الرافعي في أول باب ~~الخيار في النكاح ت قوله إلا الأمة في حق الصغير أي أو الممسوح قوله صحح ~~منهما البلقيني وغيره عدم الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو الصواب مذهبا ~~وحجاجا ر وقال الأذرعي جرى عليه خلائق من الأئمة وهو الحق وقال ابن العماد ~~أنه الصواب قوله ونقلوه عن نص الأم عبارتها ولو زوج ابنه صغيرا أو مجنونا ms1232 ~~جزماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه النكاح وكذلك لو زوجه امرأة ~~في نكاحها ضرر عليه وليس له فيها نظر مثل عجوز فانية أو عمياء أو قطعاء وما ~~أشبه ذلك قال الزركشي وهذا هو الصواب مذهبا وحجاجا وكيف يجوز تزويجه بمن لا ~~نظر له في تزويجه بها بل عليه ضرر بين وعار وغرم قوله وقضية كلام الجمهور ~~في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وإن أقرت بزوجية ~~رجل فسكت إلخ لو قال هذه المرأة زوجتي فأنكرت صدقت بيمينها فلو مات فرجعت ~~وقالت كذبت هو زوجي قال ابن القطان قال بعض أصحابنا لا يقبل رجوعها للتهمة ~~والصحيح قبوله لأنها مقرة بحق عليها والزوج مات وهو مقيم على المطالبة قال ~~شيخنا لا يخالف ذلك ما تقرر في الإقرار أن من أقر لشخص بمال وكذبه المقر له ~~ثم رجع وصدقه لم يسلم له إلا بإقرار جديد لأن المال هنا تابع للزوجية وهناك ~~مقصود أصالة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره كما في نظائره مبحث ~~الطرف الثامن اجتماع الأولياء قوله قدم الأفقه ثم الأورع إلخ احتج له ~~المتولي بحديث القسامة كبر كبر PageV03P140 قوله اشترط اجتماعهم لأن ~~الولاية وإن ثبتت لكل واحد إلا أنها لم تأذن له استقلالا قوله وتنقضي عدتها ~~من موت آخرهما قال البلقيني وأن يكون الزوج غير فرع لأحدهما ولا أصل له ~~قوله ومتى علم السبق دون السابق بطلا هذا إذا أيس من زوال الإشكال فإن رجا ~~زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخائر ر PageV03P141 قوله وكلام الوسيط ~~يقتضي ترجيحه وجزم به في الأنوار قوله واقتضى كلام الرافعي ترجيحه هو الأصح ~~قوله قال الإسنوي وغيره وهو سهو والصواب العكس إلخ قلت قد يكون أراد بالإذن ~~الإلزام فلا يكون الصواب العكس ووجهه أنه إذا لزمه الحاكم بشيء لا يرجع به ~~وإن لم يلزمه به رجع به ع قوله وجهان أحدهما لا أشار إلى تصحيحه قوله ونقل ~~الأصل هذا عن الإمام والغزالي وجزم به في الأنوار ms1233 حيث قال فإذا حلفت كما ~~ينبغي أو نكلت بقي التداعي والتحالف بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى ~~له وإن حلفا أو نكلا بقي الإشكال والتوقف قوله وبه صرح الجرجاني أشار إلى ~~تصحيحه قوله أم تجب لكل منهما يمين أشار إلى تصحيحه قوله رجح السبكي أي ~~وغيره قوله فهل للغائب تحليفها أشار إلى تصحيحه قوله وأجري هذا الخلاف في ~~كل خصمين يدعيان شيئا واحدا قال أبو إسحاق المروزي إن كانا قد ادعيا ذلك ~~الحق من جهة واحدة مثل أن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة بينهما حلف لهما ~~يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي ~~وقول أبي إسحاق صحيح قال الأذرعي وغيره والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل ~~وفاق # قوله بل لو مات المقر له الأول في هذه قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله والقياس إلخ قوله وإلا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها والحال حال ~~الإشكال على الحالة الثانية يحمل ما نقله الجوري وغيره عن نص الشافعي من ~~أنها لو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج لم يكن عليها ~~يمين ويفسخ النكاح PageV03P142 # | الباب الخامس في المولى عليه # قوله وكان التزويج أرفق من شراء جارية بأن زاد ثمنها ومؤنتها على مؤن ~~النكاح من مهر وغيره قوله وظاهر كلامه كأصله أن الوصي لا يزوجه وهو الراجح ~~وبه أفتى ابن الصلاح قوله ويتجه مثله في المجنون الفرق بينهما واضح قال ~~الأذرعي ورأيت في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء ~~وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء ~~فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك # ا ه # والظاهر أنها لو جذمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك ~~نعم هل تترك الزوجة تحته أو يؤمر بفراقها إذا لم يكن لها ولد منه ولم يرج ~~شفاؤها هذا موضع نظر وأما الأمة إذا لم ms1234 تكن أم ولد فتباع قوله لأن المرعي ~~في نكاحه المصلحة إلخ ولأنه لما كان لهما تزويج الصغيرة مع أنها تبقى في ~~قهر الزوج أبدا فالصغير مع تمكنه من الطلاق إذا بلغ أولى قوله قاله الزركشي ~~المعتمد منعه قوله من كفاية نفقة وغيرها ولأنه ربما كان جنونها لشدة الشبق ~~PageV03P143 قوله وترجيح الأول من زيادة المصنف وهو الصواب # | فصل والسفيه إلخ # قوله نعم عموم عبارة الأصل في أول كلامه يفيده وقال ابن أبي الدم كما ~~نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا من ~~المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين ~~مهرا فنكح بدونه وقوله ينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينافيه ما ~~سيأتي من أنه لو نكح إلخ الفرق أن المتصرف هناك مخالف للشرع فبطل ووجب مهر ~~المثل ولم يخرج على تفريق الصفقة لأنه تصرف على خلاف الإذن الشرعي فإنه ~~يتصرف لغيره كالوكيل والسفيه هنا يملك أن يعقد بمهر المثل فإذا عقد على عين ~~هي أكثر منه أشبه ما إذا باع مشتركا بغير إذن شريكه فهو يتصرف لشريكه ع ~~قوله أو لأن السفيه تصرف في ماله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بطل الإذن أي ~~لاختلاله قوله كما لو قبل له الولي بزيادة عليه الفرق بينهما واضح ~~PageV03P144 قوله بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة قال في المهمات والاستغراق ~~لا ينافي المصلحة فقد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا أو اتصاله بأهلها رفق قوله ~~قال في المهمات والقياس في هذه إلخ ليس كما قال لاختلال إذن الولي قوله ولو ~~عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان قال الجلال البلقيني لو كان الولي غائبا ~~مسافة القصر فهل يزوج الحاكم لم نر من ذكره # والقياس يقتضي أن له ذلك كما ذكر في العضل قوله قال ابن الرفعة هذا إذا ~~لم ينته إلى خوف العنت إلخ وجرى عليه جماعة قال شيخنا لكن ظاهر كلامهم ~~يخالفه قوله كما نص عليه في الأم جمع في المطلب ست مقالات ms1235 أصحها لا يجب لها ~~شيء حالا ولا مآلا علمت حجره أو جهلته لتسليطها على الإتلاف بالتمكين وهو ~~نصه في المختصر ثانيهما أنه لا يلزمه شيء إلا بعد فك الحجر فيما بينه وبين ~~الله تعالى مهر المثل سواء فيه حالتا العلم والجهل غ قوله فلو وطئها مكرهة ~~أو نائمة أي أو مجنونة قوله وينبغي أن تكون المزوجة بالإجبار كذلك الفرق ~~بينهما واضح قوله ولهذا لو قال سفيه لآخر اقطع يدي إلخ الفرق بينهما واضح ~~فإن المحجور عليها بالسفه مالكة لأمرها بالنسبة إلى بدنها ولا كذلك بدل ~~بضعها فإنه محل تصرف الولي ونظره قوله سرى بجارية الصواب حذف الباء كما ~~قاله النووي في تحريره قوله والأوجه من وجهيه الأول أشار إلى تصحيحه قوله ~~ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء الظاهر جوازه وأنه إنما أريد بالتقييد ~~بكثرة الطلاق تعين التسري ع اعلم أن مسألة التسري للسفيه في هذه الحالة من ~~أكبر دليل على أن المسألة السريجية المذكورة في دور الطلاق لا معنى لها ولا ~~لتعليمها ولا ينبغي أن تفعل إذا لو كانت معمولا بها لقال الأصحاب هنا يعلمه ~~صيغة مسألة الدور ولا يهلك ماله بالتسري وأيضا فإن إثبات مسألة الدور حكمها ~~يؤدي إلى نسخ آية من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان والثالثة قوله أو تسريح بإحسان وذلك لا يجوز وهذا ~~قلته تفقها وبحثا فإن كان صوابا فالحمد لله وإن كان خطأ فأستغفر الله قاله ~~صاحب التفقيه قوله إلى الأب ثم الجد أي والقيم قوله قضيته أن الوصي لا ~~يزوجه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا إذا بلغ سفيها أما إذا PageV03P145 ~~طرأ وأعيد عليه الحجر فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكر في باب الحجر ~~تنبيه فإن قيل إذا كان سفيها وولي ماله الحاكم وأراد التزويج تولى أمره ~~الحاكم دون الأب والجد وإذا بلغت رشيدة ثم طرأ سفهها فوليها الحاكم ولا ~~يزوجها إلا أبوها أو جدها أو القريب دون الحاكم وغلط من قال بخلاف ذلك ~~والفرق ms1236 بينهما من وجهين أحدهما أن الكفاءة معتبرة في حق السفيه ووليها ~~القريب له حق في الكفاءة فقدم على الحاكم لأنه لا حق له في الكفاءة وأما ~~السفيه فالكفاءة في حقه غير معتبرة كما أنها لا تعتبر في حق الصغير بدليل ~~أنه يجوز للأب والجد تزويج الصغير بمن لا تكافئه لأن الرجل لا يعير بدناءة ~~المرأة وهي تعير بدناءة الرجل وهذا معنى قول الأصحاب إن الرجل لا يعير ~~باستفراش من دونه والمرأة تعير بمن هو دونها فصل لا نكاح لمن به رق إلخ ~~قوله تعلقت الزيادة بذمته إلخ شمل ذلك ما إذا كان العبد مكاتبا قوله السيد ~~لا يجبر عبده إلخ وجهه الجرجاني بأن السيد إنما يملك إجبار عبده على ماله ~~فيه منفعة ولا منفعة له في تزويجه بل يستضر به قال ولا يقال فيه منفعة بأن ~~يزوجه عتيقة قوم ويولدها فإذا أعتقه جر ولاء أولاده إلى نفسه لأن هذه ~~المنفعة لا تحصل بالتزويج بل بالإيلاد وهو لا يملك إجباره على الإيلاد قوله ~~لأنه يلزم ذمته إلخ من غير صيانة قوله ويفارق الأمة إلخ اعترض على التعليل ~~بأنه لا يملك الاستمتاع ببضع أخته وعمته والأمة المحرمة عليه برضاع أو ~~نحوها مع أنه يجبرهن على التزويج وجوابه أنه يملك منفعة بضعهن تقديرا بدليل ~~أنه يأخذ مهرهن لو وطئن بشبهة فهو يملك الاستمتاع بهن تقديرا قوله ويستحب ~~أن لا يزوج عبده بأمته إلا بمهر علم أنه إذا زوج عبده بأمته ووطئها لم يجب ~~مهر ويستثنى منه المكاتب كتابة صحيحة قال الأذرعي والظاهر أن المبعض ~~بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر فيجب قسطه ولم أر فيه نقلا قوله كما هو في بعض ~~نسخ الرافعي أي المعتمدة والمطلب والكفاية PageV03P146 قوله والثاني يجوز ~~وهو ظاهر نص الشافعي إلخ هو الأصح قوله وجزم به شراح الحاوي الصغير كصاحب ~~التعليقة والقونوي والبارزي قوله وكذا لو كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز ~~لوليه أي الكافر قوله فيه نظر بل هو ممنوع قوله يزوجها ولي السيدة إلا إذا ~~كانت السيدة كافرة ms1237 وأمتها مسلمة PageV03P147 # | الباب السادس في موانع النكاح # قوله ودليل التحريم فيهن إلخ قال الماوردي اختلف في انصراف التحريم إلى ~~ماذا على وجهين أحدهما وهو قول الأكثرين إلى العقد والوطء جميعا والثاني ~~إلى العقد لأن الوطء محرم بالعقل والأول أصح قوله قال في الأصل وهي أرجح لا ~~يجازها إلخ ولمجيئها على نمط قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت ~~أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات ~~خالك وبنات خالاتك فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع قوله ولو كانت من ~~مائه قال الزركشي شمل إطلاقه ما لو استدخلت الأجنبية ماء الرجل فأتت ببنت ~~ولم يتعرضوا لهذه المسألة فيما علمت قوله قاله المتولي أشار إلى تصحيحه ~~PageV03P148 قوله ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وهل يأتي الوجهان إلخ قال الجلال البلقيني هل ~~يطرد الوجهان في الهبة لها أو يقطع بالمنع لم أر من تعرض له والأرجح الثاني ~~قوله والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية قد صرح به يعني بثبوت المحرمية جماعة ~~منهم الغزالي والرافعي والنووي حيث ذكروه في موانع النكاح في المانع الذي ~~يتعلق به المحرمية من النسب ش وكتب شيخنا على قوله والأقرب عندي إلخ الأقرب ~~خلافه كاتبه قوله حكاه المزني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولو مات الزوج ~~فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لأن الزوجية لا تحجب بخلاف ~~الأختية فهي أقوى السببين قال شيخنا على أنه لم يوجد وقوله فينبغي أن ترث ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا يقاس به ~~ما لو كان الزوج مجهولا فاستلحقه أبو المرأة وهو صغير فإن كان كبيرا وصدقه ~~بطل النكاح لاعترافه بفساده قوله وقد بينها الأصل قيل إن الله تعالى نبه ~~على تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه ~~بأن السبع إنما حرمن لمعنى الولادة والإخوة فالأم والبنت بالولادة والباقي ~~بالإخوة أما له أو للأب ms1238 أو للأم وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الإخوة ~~قوله وزاد بعضهم أخ ابن المرأة صورتها في امرأة لها ابن ثم إنه ارتضع من ~~امرأة أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة أولا ولا يحرم ~~عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها وقد نظمه بعضهم فقال أخت ابنه وأخو ~~ابنها وجدة ابن مرضعه وكذاك أم أخته مع عم وخال فاسمعه قوله فتحرم بمجرد ~~عقد صحيح أمهات زوجتك ينبغي أن يكون مراده بالزوجة في الحال أو الماضي حتى ~~يشمل ما لو نكح صغيرة ثم طلقها فأرضعتها امرأة فإن المرضعة تحرم على المطلق ~~لأنها صارت أم زوجته فدخلت تحت أمهات النساء ولا نظر إلى التقديم والتأخير ~~قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال في الأم يعني ~~في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه فإنه كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة ~~أبيه ليس أنه أقر في أيديهم ما فعلوه قبل الإسلام PageV03P149 قوله وبنت ~~مدخول بها أي حال حياتها قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إنما اختص القيد ~~بالثاني لأنه مجرور بالحرف والأول بالإضافة وعند اختلاف العامل يتعين القطع ~~قوله والفرق أن الرجل يبتلى عادة إلخ وقال الروياني لأن في الأمهات من ~~الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في البنات لأمهاتهن فإذا كانت أكثر رقة لم ~~تنفس على بنتها بعدول الزوج إليها فكان الدخول بها شرطا في تحريم البنت ~~لأنها ربما ضنت بالزوج بها بعد دخوله ما لم تضن به قبله والبنت إذا كانت ~~أقل حبا نفست على أمها بعدول الزوج إليها قبل الدخول وبعده فيفضي إلى ~~القطيعة فصل الوطء بملك اليمين قوله أو الشبهة لا فرق في الشبهة بين النكاح ~~الفاسد والشراء الفاسد ووطء الأمة المشتركة وأمة الفرع قوله بل أولى لعدم ~~ثبوت المحرمية قوله لا شبهة المرأة إذ شبهتها لا تعتبر إلا في المهر قوله ~~وتثبت المصاهرة والنسب شمل تحريم الربيبة به وإن خالف فيه البلقيني قوله ~~باستدخال ماء زوج إلخ فلو أمنى في زوجته فساحقت ms1239 بنته فحبلت لحقه الولد وكذا ~~لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت ولو استدخلت أمة ~~شخص ماءه المحترم ولها بنت من غيره حرمت عليه قوله لجزمهما بثبوتها في ~~الكلام على التحليل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى الفسخ بالعنة وفي ~~الزوائد في موانع النكاح ما يقتضي أنه المعروف للشافعي والأصحاب قوله ~~ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي إلخ قال في التوسط وهو بعيد من كلامهم ~~قوله والمراد من ذلك إلخ قال شيخنا الأصح أن العبرة في احترامه بحال خروجه ~~فقط قوله طريان ما يثبت التحريم المؤبد إلخ لو تزوج بنت عمه ثم وطئها أباه ~~بشبهة لم تحرم على زوجها كما صرح به ابن الصباغ وغيره # وعن هذه المسألة احترز المنهاج بقوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه ~~وفي مسألتنا لم يطرأ بل التحريم المؤبد دائم ا ه يرد بطرو التحريم المؤبد ~~على زوجها بصيرورتها موطوءة أبيه بشبهة تنبيه إنما كانت موانع النكاح تمنع ~~في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بكون الأصل في الأبضاع هو الحرمة ~~قوله انفسخ النكاحان سواء أكانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد عليها ~~كبنت أخيه أم لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني س ~~قوله ثالثها وهو الأوجه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P150 قوله وثانيهما لا ~~يرجع بشيء أشار إلى تصحيحه قوله لا إن كانت البنت فلا تحرم أبدا فله أن ~~ينكحها إلخ قال في الأصل والنكاحان باطلان لأن البنت نكحها وعنده أمها ~~والأم أم موطوءة بشبهة ا ه فعقد البنت لم يصح وعقد الأم بطل بوطئه بنتها ~~بدليل تصريحهما بأنه يجب لها نصف المسمى فاندفع قول الجلال البلقيني نكاح ~~البنت هو الباطل ونكاح الأم صحيح وإنما طرأ عليه التحريم فقطعه ودليله أنه ~~يجب لها نصف المسمى لأنها فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولو قلنا إنه باطل ~~لم يجب شيء فصل لو اختلطت محرم بنسوة إلخ قوله إلا إذا كن غير محصورات ~~فينكح منهن إلى أن يبقى جملة ms1240 لو كان الاختلاط بهن منع منهن كمائة ودونها ~~فلو قال في المحصورات إحدى هؤلاء محرمة علي من الرضاع ولا أعرف عينها حرم ~~عليه أن ينكح واحدة منهن ويأتي التفصيل المذكور فيما لو أراد الوطء بملك ~~اليمين قال الأذرعي الظاهر أن قولهم بنسوة قرية كبيرة حقيقته أن يجوز على ~~كل منهن أنها المحرمة ما لو امتازت بصفة كسواد أو قطع أو جدع أو صغر أو هرم ~~أو غير ذلك وكانت هذه الأصناف قليلة في القرية الكبيرة فلا ريب في نكاح من ~~ليست كذلك وأما البواقي فكما لو اختلطت بمحصورات # قوله وغير المحصور إلخ لو اختلط غير المحصور بغير المحصور كما إذا اشتبه ~~مائة امرأة بمائة امرأة محارم أو محارم ومحرمات فالذي يتجه التحريم لعدم ~~غلبة الحلال فإن غلب الحلال جاز النكاح وتصريحهم في التعليل يدل عليه ولو ~~كثر المحرمات عليه واشتبهن بغير محصورات فيظهر أن يقال إن علم عددهن كعشرين ~~قسمنا نساء البلد عشرين قسما فإن صار كل قسم محصورا حرم النكاح وإلا فلا ~~وإن لم يعلم عدد محارمه فالظاهر التحريم قاله الأذرعي ولو اختلطت زوجته ~~بنسوة ولو غير محصورات حرم عليه أن يأخذ واحدة بالاجتهاد ولو اختلطت زوجاته ~~الأربع بمحصورات لم يكن له أن يعقد على امرأة من غير المشتبهات ولا من ~~المشتبهات لجواز الوقوع في خامسة وإن اختلطت له امرأة واحدة فعقد على واحدة ~~من المشتبهات حل له وطؤها وله أن يعقد على ثلاث من المشتبهات وليس له أن ~~يعقد على أربع منهن ولو اشتبه عليها من يحرم عليها نكاحه برجال بلدة وهو لا ~~يعلم بها وهي لا تعرف عينه فينبغي أن يكون الحكم في حقها كهو في حقه فحيث ~~منعناه منعناها وحيث جوزنا له جوزنا لها PageV03P151 قوله فيحرم الجمع بين ~~امرأتين إلخ شمل جمعهما في النكاح وفي الوطء بملك اليمين وما لو كانت ~~إحداهما بملك اليمين والأخرى بزوجية وعلم منه الجواز فيما إذا لم يحرم ~~أجمعهما بنكاح كمن له جارية يملك أختيها إحداهما من أمها والأخرى من أبيها ms1241 ~~فأراد أن يجمع بين هاتين الأختين جاز لأن كل واحدة منهما أجنبية عن الأخرى ~~وقال القاضي الحسين في فتاويه أما إذا أراد أن يجمع بين جاريته التي كان ~~يملكها وبين إحدى هاتين في الوطء لا يجوز قوله كالمرأة وأختها قال في ~~الوافي لو غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موتها حل لأختها أن تتزوج به ولو غابت ~~زوجته مع أختها ثم قدمت الأخت فذكرت موت أختها لم يحل له أن يتزوج أختها ~~إلا بعد تيقن موتها قال والفرق أن الزوج مالك لبضع زوجته فلا يحل له أن ~~يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها وكتب شيخنا يظهر لي أنه يمتنع الجمع بين ~~امرأة وأختها التي نفاها والدها بلعان احتياطا إذ هي غير منتفية قطعا بدليل ~~أنه متى استلحقها لحقته كاتبه # قوله لا المرأة وأم زوجها أو زوجة ولدها قوله فإن نكحهما معا بطلتا لو ~~قال فإن نكحهما بعقد كان أولى للخلاف في أن معا هل تقتضي الاتحاد في الزمان ~~أو لا قوله حتى يحرم الأولى قال القفال في محاسن الشريعة التحريم في الإماء ~~بمنزلة الطلاق في المنكوحات PageV03P152 قوله والمنكوحة تحرم وطء أختها إلخ ~~سئل البلقيني عما إذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين وكان عقد النكاح ~~على الحرة التي هي إحدى الأختين المذكورتين هل يثبت النكاح أو يفسخه ملك ~~اليمين لأخت الزوجة فأجاب بأنه لم يجد فيها نقلا وفي كلام الشافعي ما يشير ~~إليه إذ قال في المختصر وإذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة ~~وعمتها أو خالتها فالنكاح ثابت لا يفسخه ملك اليمين قوله لأن ذاك في الملك ~~إلخ وأيضا الترجيح هنا في عينين وهناك في عين واحدة فس قوله وللحر أربع قد ~~تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كالسفيه والمجنون ~~والحر الناكح الأمة وقد لا ينحصر كمنصب النبوة فالأحوال ثلاثة قوله لقوله ~~تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلخ ولأن المقصود من النكاح الألفة ~~والمؤانسة وهي مع الزيادة على الأربع تفوت وأما ms1242 مع الأربع فلأنه بالقسم ~~يغيب عن كل منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة قوله فإن جمع خمسا في عقد إلخ ~~والثلاث للعبد كالخمس للحر # قوله فإن كان فيهن أختان إلخ في معنى الأختين ما لو كان فيهن من لا تحل ~~له كمحرمة وملاعنة ومجوسية ووثنية وأمة وهو لا يحل له نكاحها فإن كان ممن ~~يباح له الأمة بطل في الجميع قال القاضي أبو الطيب في المجرد وهذا مبني على ~~رأي مرجوح فالراجح فيما إذا جمع الحر الذي تحل له الأمة بينها وبين ثلاث ~~حرائر أو أربع في عقد بطلانه في الأمة وصحته في الحرائر PageV03P153 فارغة ~~PageV03P154 قوله وإليه أشار الإسنوي في المهمات قال شيخنا وهذا هو المعتمد ~~وإن كان فرق الشارح يقتضي اعتماد خلافه قوله فإن طلق العبد طلقتين أو الحر ~~ثلاثا إلخ قال القاضي في فتاويه أو طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها في مرض موته ~~بعد مضي زمن يحتمل انقضاء العدة والتزويج بزوج آخر وانقضاء العدة واختلف ~~الورثة والزوجة فقالت الورثة ما تزوجت زوجا آخر بعدما طلقك المورث لم تسمع ~~دعواهم لأن إقدام الزوجين على النكاح الثاني دليل على جوازه ولو طلب الورثة ~~يمينها لم تحلف لأنها تستحق الميراث من مورثهم لا منهم ا ه وسئل القفال عمن ~~طلق امرأته رجعيا ثم انقضت عدتها أو وطئها بعدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد ~~نكاحها فأجاب بأنها لا تحل له ولو صدقته المرأة على ذلك لحق الله تعالى فإن ~~الظاهر من تطليقه إياها أنه إنما طلق منكوحته قوله حرمت عليه التحريم ~~بالثلاث المتفرقة هل ينسب إلى الكل أو إلى الثالثة فقط فيه تردد يؤثر فيما ~~لو شهدا عليه بالثالثة وحكم القاضي ثم رجعا هل يغرمان الثلث أو الكل وجهان ~~المعتمد أن التحريم بالطلاق الثلاث ينسب إلى الكل وإنهما يغرمان كل المهر ~~لأنهما منعاه بها من جميع البضع كالثلاث # قوله حتى تغيب حشفة غيره لأن الحشفة هي الآلة الحساسة وبها الالتذاذ ~~وبهذا سميت في الحديث العسيلة قوله أو قدرها من مقطوعها والمعتبر الحشفة ms1243 ~~التي كانت لهذا العضو المخصوص قال الماوردي هنا إن التقاء الختانين شرط في ~~الإباحة ولا يحصل بدون الافتضاض لأن مدخل الذكر من مخرج الحيض وهو في البكر ~~يضيق عن مدخل الذكر فإذا دخل اتسع الثقب وانخرقت به الجلدة فزالت البكارة ~~التي هي ضيق المنفذ ا ه قال الأذرعي وإنما تغيب الحشفة ولا تزول البكارة في ~~الغوراء قوله بشرط الانتشار للآلة أي وإزالة البكارة بها وكتب أيضا ليس لنا ~~وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا وأما غيره من أحكام الوطء فيترتب ~~على مجرد الاستدخال من غير انتشار قوله فما قيل من أن الانتشار إلخ قاله ~~السبكي وغيره قوله ولقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له إلخ قيل لا شك أن ~~بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للأول حتى يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه ~~فكيف لم ينص على ذلك في الآية الكريمة أو السنة # والجواب أن بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه ~~التحريم إلى الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق إلى انقضاء العدة كسائر ~~المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج إلى ~~النص عليهما هنا قوله والمراد بها اللذة الحاصلة إلخ العسيلة الجماع كما ~~ورد تفسيرها به PageV03P155 مرفوعا عند أحمد والشافعي قوله أو صغيرة لا ~~تشتهى بأن لم يدخل بها مطلقها أو كانت مجنونة أو أمة قوله وصوبه الأذرعي هو ~~وجه ضعفاه في الروضة وأصلها قوله وتتصور العدة بلا وطء أي في القبل # قوله أو استدخلته أو وطئها في الدبر قوله كما قال الزركشي أي وغيره قوله ~~فيما إذا كان الزوج ممسوحا إلخ قال الأذرعي والظاهر أنه لو علم أنها رتقاء ~~أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا يضر قطعا قال ولينظر فيما لو كانت متحيرة ~~وحرمنا وطأها فشرطت تركه فيحتمل أن يقال بفساد النكاح لأن الشفاء متوقع ~~ويحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت وقوله والظاهر إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويحتمل خلافه قوله ومثله فيما يظهر إلخ أشار ms1244 إلى ~~تصحيحه قوله يقبل قولها في التحليل أي في أنها نكحت زوجا وأنه وطئها وأنه ~~طلقها وإن عدته انقضت قال شيخنا وتحل للأول إن لم تعين زوجا أو عينته ~~وكذبها في الوطء وصدقها على الطلاق وكتب أيضا محل قبول قولها إنما هو ~~بالنسبة إلى المطلق أو إلى الحاكم إن قامت بينة على طلاق الثاني فإن لم ~~يقمها لم يزوجها كما حكاه الرافعي قبل باب دعوى النسب عن فتاوى البغوي ~~وأقره وهو في الفتاوى المذكورة محكي عن القاضي لكن في فتاويه ما يشكل عليه ~~وهو لو ادعت علم الولي بوفاة زوجها أو طلاقه وأنكر فإنها تحلف ويأمره ~~الحاكم PageV03P156 بتزويجها أو يزوجها الحاكم قال شيخنا يمكن حمل هذا على ~~ما إذا لم تعين زوجا فلا يخالف ما قبله ويجتمع ما هنا وما ذكر في النكاح في ~~مسألة الولي لا يخالف مسألة الحاكم لأنه نائب عن الغائبين ونحوهم فإذا عينت ~~زوجا فلا بد من ثبوت طلاقه بخلاف الولي وتزويج الحاكم في هذه المسألة إنما ~~هو بشائبة نيابة عن الولي لا ولاية فصح ما ذكره كاتبه # قوله قال إبراهيم المروزي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما نقله عن ~~المروزي مخالف لما صححه في النكاح من أن البالغة العاقلة إذا أقرت بالنكاح ~~فقالت زوجني ولي بعدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وكذبها الولي فثلاثة ~~أوجه أصحها يحكم بقولها لأنها تقر على نفسها قاله ابن الحداد والشيخ أبو ~~علي والثاني لا لأنها كالمقرة على الولي قاله القفال والثالث يفرق بين ~~العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تقيد ~~الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها وبين أن تطلق ثم قال ويجري الخلاف ~~أيضا في تكذيب الشاهدين إذا كانت قد عينتهما والأصح أنه لا عبرة بتكذيبهما ~~لاحتمال النسيان والكذب هذه عبارته وبها يظهر أن ما نقله عن المروزي ضعيف ~~مبني على أن تكذيب الشهود المعينين يقدح فإن قلنا لا يقدح قبل قولها في ~~الموضعين وقد بينه في الكفاية كذلك فقال في ms1245 باب التحليل ولو قال الزوج أنا ~~أعلم أن الزوج الثاني لم يدخل بها ثم قال بعد ذلك علمت أنه أصابها قال ~~الشافعي يقبل ذلك منه وكان له أن يتزوجها ولو قال الزوج الثاني لم أدخل بها ~~وادعت الزوجة الدخول هل للأول نكاحها # وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وأنكروا ~~ذلك لم يقبل منهم وأشار البغوي إلى شيء من ذلك وهو مستمد من إقرار المرأة ~~بالنكاح فإن المذهب أنه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود ت قوله أما في ملكه ~~لها أي ملكا تاما قوله وأما في ملكها له أي ملكا تاما قوله ولا يحل للحر لا ~~المبعض أمة غير ولده إلخ لو أوصى لرجل بحمل أمة دائما ثم أعتق تلك الأمة لم ~~يجز للحر أن يتزوجها إلا بشروط نكاح الأمة لأجل إرقاق الولد ولو قدر على ~~أمة أحد أصوله الذين يعتق عليه ولده فليس له نكاح أمة غيرها لأن له مندوحة ~~عن إرقاق ولده فإنه ينعقد حرا كذا ذكره الأذرعي بحثا ثم قال وهذا مما يجب ~~القطع به وقل أن يتفطن له وقوله ثم أعتق قال شيخنا أي الوارث كما نقله ~~الشارح في الأحكام المعنوية عن الزركشي عن بعضهم وقوله ذكره الأذرعي بحثا ~~أشار إلى تصحيحه قوله وبخلاف أمة ولده وكذا أمة مكاتبه إلخ ويجوز للمرأة أن ~~تتزوج بعبد يملك فرعها أو مكاتبها كله أو بعضه خلافا للعراقي وابن العماد ~~قوله أن لا يكون تحته حرة تصلح للأمة قال الإسنوي في التنقيح الصواب أن ~~يقال زوجة لتدخل الحرة والأمة PageV03P157 قوله أو فقره إلخ أي أو عدم ~~رضاها به أو نحو ذلك قوله أو غيبة ماله ويخالف ما لو كانت زوجته غائبة حيث ~~منع نكاح الأمة على وجه لأن تطليق الغائبة ممكن وإحضار المال الغائب في ~~الحال غير ممكن قوله دونها بمعنى بين قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وقوله ~~ومحله إذا أمكن إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي والظاهر أن ~~القرى المتقاربة جدا في حكم ms1246 البلد الواحد بأن كان يبلغهم النداء منها ~~ويلزمهم حضور الجمعة قوله وكذا لو وجدها بأكثر من مهر المثل إلخ قال الإمام ~~والغزالي هذا إن كان الزائد يعد بذله إسرافا وإلا فتحرم الأمة وفرقا بينه ~~وبين ماء الطهر بأن الحاجة إلى الماء تتكرر وعلى هذا جرى النووي في تنقيحه ~~قال الأذرعي وهو حسن وذكر بعض المتأخرين أن مقتضى نص الشافعي أنه لو وجد ~~أمة وحرة وكان صداق الأمة الذي لا يرضى سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر ~~مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لا يجوز له ~~نكاح الأمة في هذه الحالة لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من ~~مهر مثل الحرة # قال شيخنا هو واضح وإن توزع فيه ويؤخذ منه أنه لو وجد حرة تطلب دينارا ~~مثلا على مهر مثلها وأمة يطلب سيدها دينارا مثلا على مهر مثلها وهو قادر ~~على ما تطلبه الحرة قدمها وإن كان مهر مثلها أكثر من مهر مثل الأمة كاتبه ~~قوله أو بإمهاله وفارق وجوب شراء الماء بثمن مؤجل بأن في الزوجة كلفة أخرى ~~وهي النفقة والكسوة فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض أنه معسر في ~~الحال بخلاف ثمن الماء والقدرة بمال الولد عند وجوب الإعفاف كالقدرة بماله ~~على الأصح قوله لجريان العادة بالمسامحة في المهور بل لا منة في ذلك من ~~الكاسدة المحتاجة قوله إذا كان واجدا للطول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~الوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت ~~اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها س # ما ذكره الروياني واضح فقد قال الشافعي ألا ترى أنه لو عشق امرأة ونفسه ~~تخاف أن يزني بها لو لم ينكحها وكذا ما حرم عليه من النكاح من أي الوجوه ~~حرم لم أرخص له في نكاح ما يحرم عليه خوف العنت ولا ضرورة في موضع لذة يحل ~~بها المحرم PageV03P158 قوله وقال الروياني له وللخصي ذلك إلخ ms1247 ضعيف قوله ~~وقال ابن عبد السلام ينبغي جوازه إلخ ما قاله خطأ فاحش لأمرين أحدهما أنه ~~مخالف لنص الآية قال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وهذا لا يخشى العنت ~~الثاني أنه ينتقض عليه بالصبي فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة ~~قطعا ولا ننظر إلى طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل كما لا نظر إلى طرو ~~اليسار في حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد ~~يعتق عقب الولادة أو وهو في البطن كما لو نكح جارية أبيه قوله فإن ملك ~~محرما له إلخ أي لا يحتاج لخدمتها قوله ولا يؤثر كفر سيدها استشكل مجلي ~~تصويرها ويتصور ذلك في المستولدة أو المدبرة فإنها تقر في يد الكافر وفي ~~مكاتبة أسلمت أو قنة لم يجد زبونها أو وجد ولكن بأقل من ثمن مثلها فإنه لا ~~يجبر على بيعها بدونه وفي أمة صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه يمتنع بيعها ~~بدون ثمن مثلها قوله كما فهمه السبكي من كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال الأذرعي في التوسط اعلم أن محل الخلاف فيما يظهر إذا كان الحر ~~الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول حرة وإلا فيمتنع ذلك عليه كالمسلم بالنسبة ~~إلى الأمة المسلمة ولهذا قال المتولي على وجه الجواز فصار حكم الذمي معها ~~كالحر المسلم مع الأمة المسلمة وأيضا فقد قاسوا الأصح على نكاح المسلم ~~الأمة المسلمة ومعلوم أنه إنما ينكحها بالشروط السابقة فإن قيل أنكحة ~~الكفار صحيحة على المذهب فما صورة المنع هنا قلنا صورته إذا طلبوا تزويجها ~~من قاضينا قوله وعلى تعليل المنع المذكور اقتصر الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال الكوهكيلوني الأفقه أنه ليس له نكاح الرقيقة قوله لأن تخفيف الرق ~~مطلوب إلخ بدليل أن من قدر على بعض قيمة نصيب شريكه يسري إلى ذلك القدر على ~~الأصح قوله بناه على القول بأن ولد المبعضة إلخ قال شيخنا جرى في العباب في ~~باب السير على أن ولد المبعضة مبعض فقال ms1248 ويتبعض الولد حرية ورقا كولد ~~المبعضة فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة رقيق قوله كأن اشتبهت على الواطئ ~~بزوجته المملوكة إلخ أما من وطئها على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة فولده ~~منها حر PageV03P159 قوله فتحرم مناكحة غير أهل الكتابين إلخ لقوله صلى ~~الله عليه وسلم سنوا لهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم ~~رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما مرسلا قال البيهقي ويؤكده إجماع ~~الجمهور وكتب أيضا ظاهر إطلاقه تحريمها على الكتابي أيضا وفيه وجهان في ~~الكفاية وهل تحرم الوثنية على الوثني قال السبكي ينبغي إن قلنا إنهم ~~مخاطبون بالفروع حرمت وإلا فلا حل ولا حرمة ا ه قال شيخنا ظاهر كلامهم أنهم ~~لا يمنعون من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من ~~صحة أنكحتهم وقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل ~~الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصير إلى انقضاء العدة ا ه هذا غير ~~ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم # قوله بخلاف مناكحة أهل الكتابين تحل إلخ ذكر القفال في محاسن الشريعة أن ~~الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها فإن الغالب على ~~النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهن على الآباء والأمهات ولهذا حرمت المسلمة ~~على المشرك إشفاقا من أن تميل إلى دينه قوله وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ~~إلخ قال الطوفي وجميع الأنبياء من بني إسرائيل إلا اثني عشر منهم أيوب فإنه ~~ليس من بني إسرائيل بل هو من بني العيص بن إسحاق فأيوب ابن أخي إسرائيل وهو ~~ابن عم إسرائيل ومنهم آدم وإدريس ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل ~~وهود ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين قوله أي بعد بعثة ~~نبينا صلى الله عليه وسلم كما عبر به الأصل قال في الروضة كأصلها في باب ~~عقد الجزية والتهود بعد بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم كالتهود ms1249 والتنصر بعد ~~بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأصح # وجزم به المصنف ثم وهذا شامل للإسرائيلي وغيره وهما مبنيان على أن شريعة ~~عيسى هل نسخت شريعة موسى أو خصصتها والناسخ شريعتنا وفيه خلاف قال والدي ~~وقضية كلام الشيخين أن الصحيح الأول وعن الشافعي أن كل شريعة نسخت التي ~~قبلها فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى وشريعتنا نسخت جميع الشرائع قال وقال ~~السبكي والمشهور عند PageV03P160 المؤرخين أن شريعة عيسى لم تنسخ شريعة ~~موسى فإن عيسى مقرر لشريعة التوراة إلا ما نسخ منها لأنه من أنبياء بني ~~إسرائيل ثم ذكر تأويل النص وبسط ذلك # ا ه # فس وقوله إن الصحيح الأول وقال الماوردي إنه أظهر الوجهين لأن عيسى دعا ~~اليهود إلى دينه فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم ولدعا ~~غيرهم ا ه # فالداخل في اليهودية بعد عيسى على الباطل قوله وقضيته أنهم لو دخلوا في ~~دين اليهود إلخ ليس كذلك بل يحرمن كما جزم به في الأنوار قوله فهم كمبتدعة ~~أهل القبلة قال في الأنوار فإن كفروهم لم يناكحوا قطعا قوله ويؤخذ من هذين ~~التعليلين كراهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وبه صرح في الأم ~~وعلله بالخوف على ولده من التكفير والاسترقاق قوله قال ويشبه أن يكون إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي فيظهر الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وإن لم تنو هي صحح في التحقيق أنه لا بد من نية الكافرة وزوج المجنونة قوله ~~وله إجبار زوجته على إزالة الوسخ إلخ هل له إجبارها على إزالة لحيتها ينظر ~~في ذلك وفيما إذا كانت خلية هل يكون ذلك كالاستحداد وشعر الإبط أم لا وهل ~~في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وقوله هل له إجبارها على إزالة ~~لحيتها أشار إلى تصحيحه وأشار إلى تصحيح أن ذلك كالاستحداد وأشار إلى تصحيح ~~أن تركها ليس من التشبيه بالرجال PageV03P161 قوله قال الزركشي ويظهر أن ~~عدم قبول غير الإسلام إلخ ما بحثه مخالف لكلامهم قوله فيما بعد عقد الجزية ms1250 ~~أي قبل الانتقال قوله يقتضي أنه لو لم يسلم قتل كالمرتد هذا إذا كان حربيا ~~لم يكن له أمان قبل الانتقال فإن كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك فيستثنى ~~من قوله كمسلم ارتد ع # قوله والمتجه أنه يبقى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأذرعي والوجه ~~إلى آخره قوله حتى لو كان له أمان إلخ قال الأذرعي وهذا واضح قوله لأن ~~القصد من النكاح الدوام إلخ يرد على هذه العلة من تحتم قتله فإنه يصح نكاحه ~~قوله فإن ارتدت قبل الدخول أي حيث لا عدة باستدخال أو غيره قوله قاله ~~الشافعي أشار إلى تصحيحه تنبيه حاصل ما ذكره من الموانع ينيف على العشرين ~~كونها من المحارم إما بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو يكون تحت الزوج أختها أو ~~عمتها أو خالتها أو تكون خامسة أو يكون الناكح قد طلقها ثلاثا ولم يطأها ~~بعد زوج آخر أو مملوكة للناكح أو رقيقة والناكح حر فاقد الشروط أو تكون أمة ~~كتابية أو حرة كتابية دانت بعد التبديل أو وثنية أو مجوسية أو مرتدة أو ~~متولدة بين وثني وكتابية أو كتابي ووثنية أو منكوحة الغير أو في عدته ~~والثيب الصغيرة واليتيمة والمحرمة بحج أو عمرة قوله وصححه في المهمات قال ~~في الكفاية المذهب أنها لا تحل كمجوسية تدين اليهودية بعد الشرع قوله وبه ~~أفتى البارزي وقال القمولي يجوز وتنعقد الجمعة بأربعين من الجن قوله وابن ~~عبد السلام قال لأنه لا يقدر على تسليمها وكلام الماوردي في تفسيره في سورة ~~النمل يقتضي استحالته قال القمولي وقد رأيت شيخا كبيرا صالحا أخبرني أنه ~~تزوج جنية # قال الدميري وقد رأيت أنا آخر من أهل القرآن والعلم أخبرني أنه تزوج ~~أربعا واحدة بعد واحدة ولكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والإيلاء ~~منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها وما يتعلق بذلك ~~وكل ذلك فيه نظر لا يخفى ا ه وقال ابن العماد والذي يظهر جوازه فإنهم يسمون ~~نساء ورجالا وسماهم النبي صلى الله عليه ms1251 وسلم إخواننا ومما يدل على جوازه ~~أن بلقيس الملكة تزوجت قبل بسليمان وقيل بغيره بعدما أسلمت وأنها كانت جنية ~~واسمها بارعة فلولا أنه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها لأنه يحرم نكاح من ~~في أحد أبويها من لا يحل نكاحه هل يجبرها على ملازمة المسكن وهل له منعها ~~من التشكيل في غير صورة الآدميين عند القدرة عليه لأنه PageV03P162 قد يحصل ~~النفرة وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط النكاح من أمر وليها وخلوها من ~~الموانع وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها ~~وادعت أنها هي هل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها وهل يكلف الإتيان بما يألفونه ~~من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الإتيان بغيره # | الباب السابع في نكاح المشرك # قوله وهو الكافر على أي ملة كان فإن قيل كيف أطلقوا اسم المشرك على من لم ~~ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو الحسن بن فارس لأنه يقول ~~القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غير الله قوله فإن أسلم الآخر قبل ~~انقضائها إلخ لو ادعى الزوج إسلامه في عدتها فقالت بل بعدها فإن اتفقا على ~~وقت انقضائها حلفت أو على وقت إسلامه حلف هو وإن ادعى كل مجرد السبق صدق ~~السابق بالدعوى قوله ثبتت الفرقة من حينئذ قياسا على الطلاق لأن كلا منهما ~~موضوع لقطع النكاح فكما أن الطلقة الواحدة لا تقطع النكاح قبل انقضاء العدة ~~فكذا اختلاف الدين قوله وإن أسلم الرجل والمرأة حرة كتابية أي بحيث يحل له ~~ابتداء نكاحها قوله فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع إلخ وذلك مقتض ~~للتقدم في إسلام الأب والتأخر في إسلام الولد بالزمان وبه يظهر تقدم إسلام ~~الزوجة على إسلام الزوج قوله وإنما نقرهما على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا ~~فيقر على نكاح بلا ولي وشهود فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط ~~الشهود وداود لا يشترطهما قوله ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه خرج بذلك ~~ما لو تزوج حر ms1252 معسر خائف العنت ثم صار عند إسلامهما قادرا على طول حرة أو ~~غير خائف العنت فإنه لا يقر لأنه قارن الإسلام ما يمنع ابتداءه PageV03P163 ~~قوله بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا قال شيخنا أي مجمع على فساده عند ~~الأئمة قوله وصرح به الإمام ونقله عن الأصحاب وهو مقتضى كلام صاحب الحاوي ~~الصغير قوله لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا خرج به الغصب بقصد الملك فإنه ~~يملكها به قوله وهم يعتقدون غصبها نكاحا قال ابن عجيل وتبعه جمال الدين في ~~شرحه المراد أن دينهم قاض بذلك أما لو اعتقداه على انفرادهما وكان دينهم لا ~~يقتضي ذلك لم يفد اعتقادهما شيئا # قوله أما لو غصب ذمي إلخ أو حربي أو مستأمن أو معاهد قوله وبه صرح المصنف ~~في شرح إرشاده في الثانية أشار إلى تصحيحه قوله وخالف في الأولى أشار إلى ~~تصحيحه وكتب شيخنا ضابط ذلك أن تكون المغصوبة ممن يجب علينا الدفع عنها ~~قوله أو وطئت زوجته بشبهة أي وطئا لا يحرمها عليه قوله قرر نكاحهما وإن لم ~~يجز ابتداؤه كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها جاز له إمساكها بعقد مضى في ~~الشرك وإن لم يجز له ابتداء نكاحها لم يجز له إمساكها إلا في مسألتين عدة ~~الشبهة والإحرام الطارئين PageV03P164 قوله وشمل قوله وإلا إلى آخره ما لو ~~أسلمت إلخ الواو في كلامه بمعنى أو فدخلت الصورتان فيما قبل إلا ويؤيده ما ~~في بعض النسخ وتحته أمة فإن أسلمت وهو ممن يحل له نكاح الأمة أو كانت ~~كتابية وعتقت في العدة قررت # | فصل أنكحة الكفار صحيحة # قوله أي محكوم بصحتها لأن الصحة حكم شرعي ولم يرد به الشرع والتحقيق أنها ~~إن وافقت الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة رخصة لا سيما إذا اتصلت ~~بالإسلام قال السبكي الأنكحة التي في نسبه صلى الله عليه وسلم كلها مستجمعة ~~شروط الصحة كأنكحة الإسلام فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر ~~الدنيا والآخرة ولم يقع في نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى ms1253 آدم عليه ~~الصلاة والسلام إلا نكاح مستجمع لشرائط الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم # قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ لأن وطء الزوج الذمي يحلل مع أن الأصح ~~أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلل ولأنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين ~~زنيا والإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد قوله بإسلام الزوج شمل إسلامه تبعا ~~لأحد أبويه قوله أما إذا اندفع بإسلامها إلخ لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة ~~من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن ~~الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه إذ لا صنع لها قوله وظاهر كلامه أن المحرم ~~في ذلك كغيرها أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ سيأتي في ~~كلام المصنف الجزم به قوله لأن العقد لم ينعقد بخلاف المفارقة من الأختين ~~وزائدة العدد قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ هذا النص ~~مفرع على قول مرجوح PageV03P165 قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي ~~إلخ # | الفرق بين المسألتين ظاهر # قوله وذلك لاستقراره بالدخول خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم أن ~~لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس ~~لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر قوله وإن قبضته في الكفر فلا شيء لها بقي ~~هاهنا شيء لم أر من ذكره وهو أنه لو كان قبضها الخمر ونحوه قبضا فاسدا لصغر ~~أو جنون أو سفه أو غيرها هل يكون كالعدم حتى نحكم لها بمهر المثل بعد ~~الإسلام أو يكون صحيحا فيه احتمال ويجوز أن يقال إن اعتبروه فلا مهر وإلا ~~وجب لا لغاية فتأمله غ وقوله ويجوز أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا ~~إن كان مسلما أو مملوكا له إلخ # قال الأذرعي الظاهر أن ذكر المسلم مثال حتى لو كان المأسور ذميا من دارنا ~~أو عبدا له أو مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله بل ينبغي أن يكون سائر ms1254 ما يختصر به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن ~~زاد أحدهما على الآخر إلخ فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة PageV03P166 ~~قوله وأجيب بأن ما هنا في الحربيين إلخ وبأن الكلام هنا فيما إذا حصل إسلام ~~وهناك فيما إذا لم يحصل قوله أو فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال أي لا ~~بالعقد ولا بالوطء ويدفعه أن الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال وقال أبو ~~حنيفة إن اعتقد أن النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وإن جوزوا خلوه عن المهر ~~فلا مهر لها وهو صريح في أن مذهبنا إيجاب المهر عند الترافع لنا في ~~الحالتين والأحسن عندي الجمع بينهما بأن المذكور هنا في الذميين وكذا صوره ~~في الروضة وأصلها والتتمة لالتزام أهل الذمة أحكامنا والمذكور في نكاح ~~المشرك في الحربيين وقول الشارح أو فيما إلخ كذا في نسخة الشيخ بألف ملحقة ~~وفي غيرها بالواو قوله الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلخ قال شيخنا ~~مراده بقوله ترافعا رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بدليل بقية الكلام ~~ولهذا قال ابن الوردي وحكمنا بالحق إن خصم رضي حتم قوله وأفهم كلامه ~~بالأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي والظاهر فيما إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ونبطل عليهم ما لا نقر عليه من أسلم كنكاح أمة تحت موسر قوله ~~فإن ترافعا في النفقة فرقنا بينهما قال شيخنا لأن حرمة المحرم ذاتية لا ~~تقبل الحل بحال قوله ولا نفرق بينهم قال شيخنا لأن حرمتهما حرمة جمع فهي ~~أضعف من المحرم وإنما لم نفرق لأن الترافع ليس في النكاح وإنما هو في علقته ~~فأعرضنا عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم فصل وإن أسلم وتحته أكثر من ~~أربع إلخ قوله وهن كتابيات أي يحل ابتداء نكاحهن قوله لترك الاستفصال في ~~الخبر قال الشافعي إن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ~~ينزل منزلة العموم في المقال فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن ذلك ~~PageV03P167 ولولا أن الحكم يعم الحالين لما ms1255 أطلق وحمل الخصوم له على ~~الأوائل بعيد # ويرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس ~~نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت ~~إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها وحملهم الإمساك على تجديد ~~العقد أبعد لمخالفته ظاهر اللفظ فإن الإمساك صريح في الاستمرار ولأنه لم ~~ينقل تجديده ولأنه ولو كان كذلك لم يجعل الاختيار إليه بل إليهن لافتقار ~~النكاح لرضاهن قوله واستحقت نصف المهر أي نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا ~~فنصف مهر المثل قوله وقول الأصل ولها مهر المثل أي إن كان المسمى فاسدا ~~قوله بطل نكاحهما إلخ كتيقنه أخوة إحدى امرأتيه قوله اختار واحدة لا أكثر ~~قوله ولا وجه له له وجه صحيح إذ يفهم غيره منه بقياس المساواة في الأولى ~~والأولى في الثانية PageV03P168 قوله أو أسلمن و عتقن عبر بالواو ليشمل ما ~~إذا تقدم إسلامهن على عتقهن وعكسه قوله الأولى الموافق للأصل فعتقن عدل عن ~~الفاء لئلا يفهم منها اشتراط التعقيب قوله وأطال في بيان ذلك وقول الأصحاب ~~إن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم ~~إسلامه من الزوجات أما بالنسبة إلى البواقي فلا والإمام والفوراني وابن ~~الصلاح تمسكوا بهذا الإطلاق ولا دليل لهم على أن لنا أن نقول بالإطلاق مع ~~استيفاء النزاع لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بل من أثر القدرة ~~على الحرة وهو معنى آخر غير تأثير العتق بخصوصه فيحتمل الإطلاق عليه ولا ~~نقول بأن كلام هؤلاء باطل قطعا بل هو محتمل وله اتجاه قليل لكن الأرجح ما ~~قاله الغزالي وأطال الكلام فيه ثم قال ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله ~~وأقول إن ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف عليه لنبه ~~على مخالفته ا ه وتبعه في الخادم وزاد عليه وبين رد الأول من ثلاثة أوجه ~~PageV03P169 قوله قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط إلخ ms1256 ~~ليس كما زعمه بل هو مستقيم إذ كلامه في نفي خيارها على الأصح وفي ثبوته على ~~مقابله وكل منهما فرع بقاء النكاح وأما كون نكاحها يستمر أولا فأمر قد علم ~~مما قدمه قوله ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~لكنه خلاف الظاهر بل لا يحتمله كلامه لتعليله قوله وإلا فواحدة بشرطها أشار ~~إلى تصحيحه PageV03P170 قوله أما على منقول الإمام فإنما يأتي إلخ منقول ~~المتولي والإمام متحدان فيما ذكره قوله وأقول بل قياسه أنه إلخ قال الجلال ~~البلقيني هو الصواب الماشي على ما تقدم لأن القاعدة أن الحادث قبل استيفاء ~~العدد المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو ~~ثنتان وحينئذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار إلا واحدة من الإماء ~~قوله لكن الأقرب أن يجعل قوله إلخ قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت نكاحها ~~أو رفعته أو أزلته وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها قال والفسخ يجري مجرى ~~الطلاق فلهذا صح بالكناية قوله فإن أراد بالفسخ الطلاق إلخ قال شيخنا إنما ~~كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في باب الفرقة ~~والصريح في باب لا يكون صريحا في باب آخر لأنه متضمن هنا لاختياره للنكاح ~~ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره # قوله ثم الظاهر على كل تقدير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويتعين في كل ~~منهما بالقرينة أي فهو في حق من أسلم على أكثر من العدد الشرعي صريح في ~~الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق PageV03P171 قوله ووجد نفاذا في موضوعه ~~يمنع وجوده نفاذا في موضوعه عند إرادته به الطلاق إذا المرادة بالطلاق ليست ~~محلا للفسخ من غير سبب يقتضيه قوله وقال الإمام لا فرق أشار إلى تصحيحه ~~PageV03P172 قوله أو معينا ونسي عينها أي ثم تذكرها قوله وذات الأقراء ~~بالأكثر من عدة الوفاة وثلاثة أقراء قال البلقيني المراد الأكثر من أربعة ~~أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ظاهر قوله وإلا بأن كانت ~~قبل الدخول ms1257 أو كانت عدتها بالأشهر قوله قال الصيمري وطريق الصلح إلخ ما ~~ذكره ليس بشرط بل هو مستثنى من بطلان الصلح على الإنكار للضرورة ~~PageV03P173 قوله لأن سبب إرثهم محقق والأصل عدم المزاحمة قال الكوهكيلوني ~~ينتقض بما إذا مات وخلف أما وأختا لأبوين وأختين لأم وزوجة أب حامل قوله لو ~~مات ذمي تحته خمس ورثنا الجميع قال شيخنا ينبغي اعتماده قياسا على ما تقدم ~~من أنها لو طالبته بنفقة ماضية في نكاح فاسد ألزمناه بها ولا نبطله بخلاف ~~ما لو طلبت تقريرها فيه وهنا الإرث مستند لأمر مضى وهو الزوجية وقد انقطعت ~~بالموت فالمفسد قد زال كاتبه قوله وظاهر أنه ليس مرادا أشار إلى تصحيحه ~~قوله وهذا يقتضي أنها لو تخلفت إلخ ليس هذا مقتضاه وإنما مقتضاه عدم ~~الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتأخر وإن لم تأثم به قوله سواء ارتد الزوج أيضا ~~أم لا لو ارتد زوجان معا فلا نفقة لها عند البغوي كما نقلاه ثم قالا يشبه ~~مجيء خلاف فيه كتشطير المهر بردتهما وفرق ابن الرفعة بينهما بأن المهر كان ~~ثابتا بالعقد فردته إذا انفردت تشطره وردتها إذا انفردت تسقط الكل فإذا ~~اجتمعا لم يمكن التوزيع وليس أحدهما أولى من الآخر فتقابلا وترجحت الإحالة ~~على جانبه لأن الأصل بقاء المهر فلذلك تشطر ولا كذلك النفقة فإن الكلام ~~فيها في المستقبل والأصل عدم الوجوب بالعقد فترجحت الإحالة على جانبها ~~فسقطت قوله صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيئهما ~~مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا ~~PageV03P174 قوله ويصدق أيضا في أنها لا تستحق عليه نصف المهر أشار إلى ~~تصحيحه قوله واستشهد له بما مر أول الفصل الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه ~~هنا على جانبها إذ قولها أسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها ~~سبقتني إلى الإسلام إذا اختلفا في السابق إسلامه منهما قوله الأولى قول ~~أصله ثم أسلمت تعبير المصنف بالواو أولى لصدقه ms1258 بما إذا أسلمت قبل موت الأول ~~الباب الثامن في خيار النكاح قوله الأول العيوب استشكل بعضهم تصوير فسخ ~~المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه من شروط الكفاءة ~~ولا يصح النكاح إذا عدمت على الأصح والخيار فرع الصحة قال في الكفاية وهو ~~غفلة عن قسم آخر وهو ما إذا أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء ~~وزوجها الولي منه بناء على أنه سلم فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح في ~~هذه الصورة كما صرح به الإمام وقوله كما صرح به الإمام أشار إلى تصحيحه ~~قوله والجذام إلخ سواء استحكم الجذام أو لا وكذا البرص كما ذكره ابن البكري ~~في حواشيه عن العراقيين وهو كما قال خلافا لما نقله الرافعي عن أبي محمد ع # قوله قوله وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده إلخ وفي الأنوار إن ~~الاستحكام فيه أن يسود ويأخذ في التقطع والتناثر وفي البرص أن لا يقبل ~~العلاج أو يأخذ في الزيادة أو يزمن قوله والجنون وإن تقطع قضية إطلاقهم أنه ~~لا فرق بين أن يكون سببه مرضا أم لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث بلا ~~مرض فإن وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الأنوار ولو زال ~~العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار ا ه والصرع ~~من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~واستثنى المتولي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإمام ولم يتعرضوا لاستحكام ~~الجنون إلخ قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج ا ه ولعل ~~الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما PageV03P175 قوله قال ~~الزركشي ولعل الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره المتولي أشار إلى تصحيحه ~~قوله وإن حصل ذلك بمرض يدوم أي أو كبر # قوله وفي الثاني بعظم إلخ أنكر على من فسره بالعظم ولعله إنما أطلق عليه ~~عظما لصلابته قوله وقيل بلحم ينبت ms1259 ويخرج البول إلخ عبارة التهذيب والرتق ~~والقرن يثبت الخيار إذا منع الجماع فإن لم يمنع فلا خيار قال الأذرعي فأبان ~~أنه على ضمر بين وقد يتوهم من إطلاق الكتاب وغيره أنه يثبت الخيار فيهما ~~معا وليس كذلك قوله فالمتجه ثبوت الخيار إذا حكم أهل الخبرة إلخ قال في ~~الروضة في الباب الثالث من كتاب الحيض وعلى زوج المتحيرة نفقتها ولا خيار ~~له في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء ا ه وجرى عليه المصنف ثم ~~وقوله فالمتجه إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ولا يمكن الفسخ في مجنونين ~~منهما ولا من أحدهما أما من وليها فيمكن قوله غير العنة قال شيخنا أما ~~العنة فالرضا به عند العقد لا اعتبار به إذ لا يسقط حقها منها إلا بعد ~~ثبوتها وموتها ويتصور معرفتها العنة في ذلك النكاح بأن يكون طلقها طلاقا ~~بائنا ثم جدد عقدها وعلمت عنته قبل ذلك قوله ويثبت بالجب ولو بفعلها لو حدث ~~به جب من جناية فرضيت به ثم حدث بها رتق أو قرن فهل يثبت له الخيار جريا ~~على إطلاقهم أولا لقيام المانع به فيه نظر وقوله فهل يثبت له الخيار أشار ~~إلى تصحيحه قوله فلها الخيار دون السيد هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له ~~PageV03P176 قوله بل ينبغي أن يتخير لدفع الضرر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل واحد منهم الخيار أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويجيبها إلى التزويج بصاحبهما قال شيخنا تقدم في الكفاءة عن ~~إطلاق الجمهور أن السلامة من العيوب شرط فيها حتى العنة فصل خيار عيب ~~النكاح على الفور قوله كخيار عيب البيع والمعنى فيه أنه لو جعل ممتدا لم ~~يدر الزوج على ماذا هي منه وماذا يئول أمره معها فلا تقع صحبة ولا معاشرة ~~وذلك ضرر عليه وكذا في المرأة فإنها تبقى معه في معنى غير المتزوجة قوله ~~وبه جزم في المحرر وهو المعتمد قوله فكأنها الفاسخة فإن قيل لم جعلتم عيبها ~~كفسخها لكونه سببا ms1260 للفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قيل لأنه بذل العوض في ~~مقابلة منافعها فإذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه ~~والمرأة لم تبذل شيئا في مقابلة منافعه والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه ~~أن لا فسخ لكن الشرع أثبته دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل إذ ~~ليس هو من مقتضى العقد فأشبه ردتها قوله من رضي بالعيب سقط خياره إلخ قال ~~في الأنوار ولو رضي أحد الزوجين بعيب الآخر فحدث به عيب آخر تجدد الخيار ~~ولو ازداد الأول فلا خيار ولو علمت به برضا فرضيت أو أخرت فحدث به برص آخر ~~في موضع آخر فلها الخيار ولو ازداد الموضع الأول فلا خيار وقوله خيار وقوله ~~قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبكارة كأن قال زوجتك هذه البكر ~~أو على أنها بكر PageV03P177 قوله فخرجت أمة أي أو مبعضة قوله فخرج عبدا أي ~~أو مبعضا قوله إلا إذا كان أي الآخر قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب أشار ~~إلى تصحيحه قوله بخلاف عكسه قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض ~~فتبين كمال الرق ومقتضى النظر إثبات الخيار فيه للرجل لأن له غرضا في حرية ~~بعض ولده دون المرأة لانتفاء الغرض ورضاها بغير الكفء ا ه وهو مردود لأنا ~~نمنع انتفاء الغرض فقد يكون لها غرض في تفرغ الزوج في نوبة الحرية أن لو ~~شرط حرية أصلية فظهر حرية بولاء والشارط حر لا ولاء عليه فالقياس ثبوت ~~الخيار وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فبان غير حر بأن بان رقيقا ~~أو مبعضا قوله للتغرير فيهما إلخ ولأن نقص الرق يؤثر في حقوق النكاح لأن ~~لسيده منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين قوله فوجدت ~~ثيبا شمل ما لو خلقت بلا بكارة # قوله فالقول قوله لتشطير المهر أي إن طلق قوله إن كان أكثر من مهر ثيب ~~قال الفتي صوابه إن كان أكثر من شطر مهر ثيب لأنه يقول الواجب علي شطر مهر ms1261 ~~ثيب لا أكثر فيحلف لئلا يجب الأكثر أي فإن كان أقل من شطره أو مثله دفعه ~~بلا يمين فهذه الزيادة شرط للحاجة إلى اليمين فصيرت عبارة الكتاب هكذا ~~فلتصر في النسخ كذلك ويجوز أن تكون لفظة شطر سقطت على الناسخ قوله ولا معنى ~~له هنا فتأمل إذا ليس هنا مهر مثل لأنه لا فسخ PageV03P178 قوله وجزم به في ~~المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله وعلى الأول فرق المصنف في شرح إرشاده إلخ هذا ~~الفرق لا يجدي شيئا إذ قدرته على الطلاق موجودة في سائر محال ثبوت الخيار ~~وإنما ثبت الخيار لها دونه لما مر ولأن الرق وغيره مما يفوت الكفاءة إنما ~~يعتبر لها دونه # قوله وهذا غير محتاج إليه لدخوله في أول الفصل أفرده بالذكر لما فيه من ~~اضطراب التصحيح قوله أو حرة فتزوجها كأن قال له سيدها هي أختي قوله فلا ~~خيار له فيهما مثله ما لو ظنها بكرا فبانت ثيبا فصل التغرير المؤثر إلخ ~~قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~شيخنا وظاهره أيضا أنه لا يعتبر في هذا وقوعه على وجه الشرط بل يكفي صدوره ~~على وجه يشعر بحثه على نكاحها رغبة فيما ذكره كاتبه قوله كما لو وطئ أمة ~~غيره يظن أنها أمته أو زوجته الحرة قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو ~~ظنها زوجته الأمة أنه يكون رقيقا وهو كذلك أو أنه يفجر بأمة الغير أن الولد ~~يكون رقيقا تبعا لظنه ولم أر من قاله وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء أي وإن ظن أنهم أحرار قوله ~~قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ولا بد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وشمل كلامه كأصله ما لو كان السيد جد الأولاد إلخ وهو الأصح ~~لأن الغرور أوجب انعقاده حرا كما في غيره فلم يملكه السيد حتى يعتق عليه ~~نعم قضية كلام البسيط أنه إذا كان الأب هو الغار أو وكل في تزويجها ms1262 من ابنه ~~أنه لا غرم جزما فإنه وجه الغرم بأن الأب لم يرض بأن يعرض ولد أمته للحرية ~~بظن ابنه بخلاف ما إذا كان زوجها من ابنه مع العلم وحينئذ يصح الاستثناء في ~~هذه الحالة جزما وشمل جد الأولاد جدهم أبا أمهم ولا يمتنع بقاؤها على الرق ~~فقد تنتقل إليه مرهونة أو في مرض موته وعليه دين مستغرق أو وهو سفيه أو غير ~~ذلك مما يأتي قريبا والجدة من الجانبين كالجد منهما # قوله أو بفسخه قال شيخنا أي على القول بأن له الفسخ لو تبين رقها وهو ~~رقيق ولا رجح خلافه قوله عتقت وخرج عن أن يكون نكاح غرور إلا إذا كان ~~إقراره بحريتها أو إنشاؤه لعتقها لا ينفذ PageV03P179 قوله وفيما لو أراد ~~بالحرية العفة عن الزنا فإن ذلك صارف قوله وللسيد على المغرور عشر قيمة ~~الأم يوم الجناية قوله بل ذلك كله معلوم مما مر أول الفصل ذاك في غير ~~المكاتبة وهذا فيها وصرح به دفعا لتوهم أن قيمة ولدها لها كمهرها كما هو ~~قوله مرجوح PageV03P180 السبب الثالث العتق قوله فيثبت الخيار لأمة عتقت أي ~~كلها أو باقيها ولو بقول زوجها شمل مسألة حسنة وهي ما لو زوج أمته بعبد ~~فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فالقول قوله بيمينه ~~فإن حلف بقيت على رقها وهل لها فسخ النكاح قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت ~~شيخي أبا علي يسأل عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح أنه يثبت لها الخيار ~~لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها في حق السيد لا في حق ~~الزوج قال فعلى هذا لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو ~~أنها فسخت النكاح ثم عتق العبد وأيسر فهل له نكاحها قال يحتمل وجهين والأصح ~~لا لأنها رقيقة في الظاهر وأولادها تجعل أرقاء وقوله والأصح أنه يثبت لها ~~الخيار أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قضية كلام المصنف وغيره أنه لا خيار لها ~~إذا كانا مبعضين وإن زادت حريتها ms1263 قوله وعتق البعض منها أي بأن كان معتقها ~~معسرا قوله وكذا لو عتق قبل فسخها الحكم فيما إذا عتق مع فسخها كذلك قوله ~~فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الأذرعي والظاهر بطلان الفسخ وبقاء النكاح ولم أر فيه نقلا قوله أو بعده ~~وهي جاهلة أي أو نائمة أو مغمى عليها أو سكرى قوله أي فتصدق بيمينها كنظيره ~~من العيب إلخ وهذا هو المذهب PageV03P181 قوله إلا أن يبقى قدر الحشفة ~~فأكثر إلخ شمل ما لو ادعى القدرة ببقية المقطوع وأنكرته الزوجة قوله وإن عن ~~عن امرأة أو عن البكر إلخ بعد التأجيل كما في العنين كما نص عليه قوله إذ ~~لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار إلخ ليس فيه دلالة على ما ذكره ~~إذ هو نظير قولهم يثبت للزوج الخيار بكونها رتقاء وهو لا يدل على تحريم ~~شقها إياه حيث لا ضرر وقد قالوا فإن شقت الرق وأمكن الوطء بطل خياره فكذلك ~~هنا إذا أزالها بأصبعه وأمكن الوطء سقط خياره # ووجه ما ذكرته أنه مأذون له فيه شرعا فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء ~~قوله لأن أحكام الوطء كلها منوطة به إلخ قال الأذرعي سيأتي عن الحاوي وغيره ~~في الكلام على تصور العدة من غير دخول أنه لو غيب في القبل بعض الحشفة ~~وأنزل ماءه فيه وجبت العدة ويكمل المهر ولا يسقط حكم العنة لأنه إنما يسقط ~~بتغييب الحشفة ا ه ما ذكره من وجوب المهر رأي مرجوح قوله فتردد للإمام إلخ ~~زاد الإمام وإن التف به الشفران أي فلا يمنع ذلك من ترتب حكم الإيلاج عليه ~~قوله لأن ما أولجه حصل في حيز الباطن الأوجه أنه وطء كامل للتعليل المذكور ~~وكما لو أولجها وعليها حائل ولو خشنا قوله قال الجرجاني أي وغيره وقوله ولا ~~تسمع دعوى الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن هذا إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله كما فعله عمر رضي الله عنه رواه الشافعي وغيره ms1264 فقد رواه ~~PageV03P182 البيهقي عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه ورواه أيضا عن علي ~~والمغيرة بن شعبة ورواه ابن أبي شيبة عنهما وعن ابن مسعود قوله وهو المعتمد ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير وكلام غيره ~~يقتضي ذلك وإنما وقعت هذه اللفظة في النهاية ومراده ما ذكرناه بلا شك قوله ~~لو سافر مدة الإمهال حسبت يستثنى ما لو كان السفر واجبا كسفر الجهاد ونحوه ~~قال الأذرعي الذي يظهر أن حبسه الذي لا يمكنه الوصول إليها معه ولا الخلاص ~~منه ومرضه الذي لا يجامع فيه لشدته وإلهائه عن ذلك يمنعان الاحتساب قطعا ~~لأن شرط المطلوب الإمكان ففي النهاية لو ضربنا مدة العنة فحيل فيها بين ~~الزوج والزوجة حيلولة ضرورية فالواجب أن يقال هذه المدة غير محتسبة وفي ~~البسيطين المدة تحسب إذا لم تعتزل المرأة منه ولو انعزل الزوج قصدا حسبت ~~المدة قوله ولو بعذر كحبس ما ذكره من أن حبسها يمنع الاحتساب ظاهر إلا أن ~~يكون هو الحابس لها على دين له عليها ففي كونه يمنع الاحتساب نظر لأنه منه ~~وقد يتخذه ذريعة لترك الوطء الواجب عليه قوله أو مرضت لم يذكروا هنا ~~إحرامها ولا صومها ولا اعتكافها واستحاضتها لأنها لا تمنع الوطء نعم لو ~~تحيرت قال الأذرعي فلم أر فيه صريحا والظاهر أنه يمنع الاحتساب لدوام ~~المانع بخلاف الحيض قوله قال فلعل المراد أنه لا يمتنع إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال ابن القطان إذا مضى له من السنة ستة أشهر ثم أحرمت المرأة أو ~~هربت فقد قلنا إن مدة إحرامها وهربها غير محسوب على الزوج PageV03P183 قوله ~~قال المتولي وهو الصحيح كلام الأكثرين محمول عليه فيتعين الأخذ بقولهم عند ~~إمكانه ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة وادعى أنها امتنعت فإن كان لأحدهما ~~بينة حكم بها وإلا فالقول قوله لأن الأصل دوام النكاح فإذا حلف ضرب القاضي ~~مدة ثانيا وأسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فإذا مضت المدة اعتمد ~~القاضي قول الثقات وسيأتي ms1265 قوله صدقت بلا يمين لدلالة البكارة إلخ لو كانت ~~غوراء يمكن وطؤها مع بقاء البكارة قال الأذرعي فالقياس تحليفه أولا كما لو ~~كانت ثيبا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والثاني وبه قال أبو ~~علي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الأذرعي وغيره PageV03P184 قوله ~~وأنها لو زالت بوطئه أو زالت عنده قوله فيصدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح ~~قياسه تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله واختلفا فقال وطئتك قبل أن تسلمي وقد ~~أسلمت في العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء وفيما لو ارتد أحدهما ثم أسلم ~~واختلفا فقال وطئتك قبل الردة وقد حصل الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح ~~باق وأنكرت الوطء قوله وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو إلخ وبه جزم في ~~الأنوار قوله لكن في فتاوى ابن الصلاح إلخ وفي كلام الأصحاب فيما لو علق ~~طلاقها بخروجها بغير إذنه ما يدل لابن الصلاح لأنهم قالوا إذا خرجت وقال ~~خرجت بإذني فأنكرت صدقت بيمينها يفرق بينهما بأن المعلق عليه الطلاق ثم ~~خروجها وقد اتفقا على وجوده وادعى وجود إذنه المانع من وقوع الطلاق والأصل ~~عدمه بخلافه هنا # فرع إذا أعسر الزوج بالمهر وقال قد وطئتك فلا فسخ لك وقالت لم تطأ فلي ~~الفسخ فالقول قوله بيمينه قال البلقيني قلته تخريجا وقوله قال البلقيني إلخ ~~أشار إلى تصحيحه الباب التاسع فيما يملكه الزوج قوله أما الاستمتاع بحلقة ~~دبرها إلخ كأن أولج فيه بعض الحشفة وإن كانت حائضا أو نفساء أو متحيرة أو ~~قرناء أو رتقاء والشهوة غالبة عليه قوله إلا في سبعة أحكام إلخ قال ابن ~~سراقة في خاتمة كتابه في أحكام الوطء إذا قيل لك كم مسألة تتعلق بالوطء فقل ~~نحو ألف مسألة فإن قيل كم حكما يتعلق بالوطء فقل خمسة وثمانون حكما فإن قيل ~~دون حكم يثبت بالوطء أو غيره فقل ثلاثون حكما فإن قيل كم حكما ينفرد به ~~القبل عن الدبر فقل عشرون حكما منها عشرة من أحكام الوطء وعشرة من غير ms1266 ~~أحكام الوطء وقد تقدم ذكرها قوله وتغيير إذن البكر ودخولها في الوقف على ~~الأبكار والوصية لهم قوله وزاد ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط إلخ ~~هو وجه ضعيف كما يؤخذ من تعليلهم عدم حده فيها بشبهة الملك قال البلقيني ~~والدم الخارج منه ليس بحيض ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر ~~أحدهما ووطء السيد أمته في دبرها عيب ترد به ويمنعه من الرد القهري بالعيب ~~قلته تخريجا ولا يصير موليا بالحلف على ترك الوطء فيه # ويعزر بوطء زوجته أو أمته فيه أي إذا عاد بعدما منعه الحاكم كما نقل عن ~~النص وتبطل الحضانة به # ا ه # قال الزركشي في قواعده ولا أثر لوطء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار ~~قاله النووي وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى ولو وطئ زوجته في ~~دبرها سقطت حضانته في الأصح ولو أولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في ~~الأصح بخلاف فرج المرأة وقوله وقضيته أن الوطء إلخ كتب عليه ليس كذلك ~~PageV03P185 قوله هو ما صححه الأصل هنا قال البلقيني في تدريبه ولا يلحق ~~بالوطء فيه الولد في الأمة والنكاح الفاسد خلافا لمن صحح هنا خلاف ذلك # ا ه # والمذهب كما قال ابن الصباغ والأصح في النهاية عدم اللحوق # قوله لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالأكثرين عدم ثبوته به أشار ~~إلى تصحيحه قال شيخنا ولا تصير به الأمة فراشا كما أفتى بذلك الوالد رحمه ~~الله تعالى قوله وما قاله المصنف أولى إلخ لا مخالفة بين الكلامين قوله إن ~~قلنا كان القسم واجبا عليه أشار إلى تصحيحه قوله أو وطئ الثانية بعد موت ~~الأولى أي أو انفساخ نكاحها وكتب أيضا أو يطأ واحدة في نوبة الأخرى بظنه ~~أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة أو أعرض عنهن ولم يبت عند واحدة ~~ودار عليهن بغسل واحد أو كان في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد على أخرى عقب ~~وطئها فوطئها أو كانت له ثلاث زوجات ناشزات ثم وطئهن ms1267 بغسل واحد # قوله وقد يجاب بحمل التحريم إلخ كلام شرح مسلم يشير إليه الباب العاشر في ~~وطء الأب جارية الابن PageV03P186 قوله فيظهر أنه يحد كما لو وطئ إلخ لا حد ~~فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة ~~الملك قوله لكن نقل الأصل عن تجربة الروياني عن الأصحاب إلخ قال في الخادم ~~كالأذرعي لكنه في التجربة إنما حكاه عن والده خاصة فقال قال والدي يحسن أن ~~يقال يلزمه ثبوت الحد قولا واحدا بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها على ~~أحد الوجهين لأنه قد يملكها عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الإعفاف ~~بخلاف أم الولد # قوله لأنه لا يتصور أن يملكها بحال قال البلقيني يتصور أن يملكها بأن ~~تباع على ابن رهنها واستولدها بعد إقباضه وإعساره وفيما إذا جنت قوله وهذا ~~ساقه في الشرح الصغير إلخ وقضية كلام الشيخ أبي حامد وخلائق أنه لا فرق ~~بينهما وقال القاضي الحسين في تعليقه فأما إذا وطئ أم ولد الابن فحكمه في ~~المسائل ما ذكرناه إلا أنها لا تصير أم ولد قولا واحدا قوله فالمعتمد أنه ~~لا يحد بوطئها أشار إلى تصحيحه قوله بأنه لا يلزم من عدم ثبوت التغرير إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا إلخ لأنه قد استهلك ~~عضوا من بدنها قوله فإنه يلزمه له المهر ولا يتعدد بتكرر الوطآت قوله فإن ~~أحبلها صارت أم ولد ولو مشتراة قبل قبضها أو بشرط إعتاقها أو مدبرة أو موصى ~~بها وكذا لو كانت مرهونة أو متعلقا برقبتها مال والمحبل موسر أو مكاتبة ~~للابن # وما أفتى به القفال من أنه لا ينفذ إيلاده لأمة استعارها من ولده ورهنها ~~ثم أحبلها ضعيف وكتب أيضا يدخل في إطلاق المصنف صور إحداها مملوكة الابن ~~المستقر ملكه عليها الثانية التي اشتراها ولم يقبضها الثالثة التي رهنها ~~الابن إذا كان الأب موسرا الرابعة التي استعارها من ابنه ورهنها ثم ~~استولدها وهو موسر الخامسة التي استولدها وقد حجر على ابنه بالفلس السادسة ms1268 ~~مكاتبة الابن السابعة مدبرته الثامنة الموصى بها قبل الاستيلاد وارتفعت ~~الوصية والمعلق عتقها بصفة كذلك العاشرة من اشتراها بشرط العتق فاستولدها ~~أبوه الحادية عشرة المزوجة الثانية عشرة المتعلق برقبتها مال قوله إن لم ~~تكن مستولدة الابن لو كان الوالد مسلما والولد ذميا ومستولدته ذمية فهل ~~يثبت الاستيلاد للوالد لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أو لا يثبت ~~لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل لم أر في ذلك نقلا ويحتمل أن يرتب على ~~استيلاد المكاتبة وأولى هنا بالمنع قاله البلقيني ينبغي القطع بالثاني ~~PageV03P187 قوله لأنه التزم قيمة أمه إلخ يؤخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة ~~الولد لزومها فيما إذا كانت أمه مستولدة للابن وهو ظاهر قوله ويملكها قبيل ~~العلوق متى حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال ~~لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها واستبراؤها بوضع الحمل قوله أحدها هذا هو ~~الأصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد قوله والمبعض والمكاتب إلخ ما ~~قاس عليه في المبعض رأي ضعيف قوله وما جزم به من حرية ولد الرقيق إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله هو ما نقله الأصل إلخ أي وأقره قوله ولا نظر إلى شبهة ~~الملك إلخ لو لم ينظروا إلى الشبهة المذكورة لأوجبوا عليه الحد بوطئه على ~~أن قوله لأن المغرور ظن أنها أمته لا يناسب المقيس عليه قوله إلا أن المبعض ~~يطالب بالبعض وأفهم قوله إلا أن المبعض يطالب بالبعض أن المكاتب يطالب ~~بالجميع في الحال # قوله والمتجه أنه يطالب بالقيمة في الحال أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته ~~ترجيح ذلك هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أصحهما عند البغوي الأول أشار إلى ~~تصحيحه PageV03P188 قوله فلا يعتق عليه إذ لا نسب ولو ادعى الجهل بالتحريم ~~وقال ظننت أنها تحل لي وهو ممن يشتبه عليه صدق بيمينه ويكون كالشبهة قال ~~البغوي في التعليق لو أنه غصب جارية ابنه فاستولدها هل يجب ردها إليه أم لا ~~إن قلنا تصير أم ولد لا يجب وإلا فيجب الطرف الثاني في ms1269 نكاح جارية الولد ~~قوله فيحرم على الأب نكاحها شمل ما إذا كان معسرا وخائف العنت قوله بخلاف ~~الرقيق أي فإنه لا يجب عليه نفقته ولا إعفافه قوله فلو استولدها لم ينفذ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا هذا ما نقله الأصل عن الشيخ أبي حامد ~~والعراقيين والشيخ أبي علي والبغوي وغيرهم وعن الشيخ أبي محمد أنه يثبت ~~الاستيلاد وينفسخ النكاح فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الأصفوني وجزم به ~~الحجازي قوله فإن قلت لو ملك مكاتب أبا سيده لم يعتق عليه أي إذ شرط المعتق ~~أن يكون حرا مطلق التصرف والمكاتب ليس كذلك # مبحث الطرف الثالث الإعفاف قوله إعفاف الأب الحر أي المعصوم ولو مجنونا ~~قوله واجب على ابنه قال البلقيني وحيث تزوج بعلم الابن حالة وجوب الإعفاف ~~فهل يصح ضمان الابن المهر يحتمل أن لا يصح للزومه وأن يصح لأنه لا يتعلق ~~بذمته حتى لو أعسر ليس للمرأة أن تطالبه بالمهر ولم أقف على نقل فيه ويحتمل ~~تعلقه بالولد ولو أعسر ا ه وقوله وأن يصح لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وإلا فأب الأب أولى إلخ قال شيخنا فإن قيل لم اعتبرتم في جانب الأصول ~~العصوبة عند عدم الاستواء ولم ينظر للعصوبة في جانب الفروع عند غرمهم قلنا ~~الفرع غارم لغيره وحيث وجد فرعان غرما من غير نظر إلى عصوبة والدفع للشرف ~~الكائن في الأخذ بسبب الأصلية ومتى اجتمع أصلان وقدر على أحدهما فقط فرعاية ~~العصبة منهما بالإكرام لشرفه أولى قوله كأبي أب أم وأبي أم أم أشار ~~بالتمثيل إلى أن الاستواء إنما يتصور عند عدم العصوبة وهو مأخوذ من قول ~~المصنف فإن فقدت # قوله لا يجب إعفاف قادر ولو على سرية إلخ قال الأذرعي يؤخذ من قوله فاقد ~~مهر أنه لو قدر على مهر أمة وخاف العنت أنه لا يلزم الولد إعفافه وأن له أن ~~ينكح أمة ولده كأمة الأجنبي قال شيخنا ما ذكره من أن له أن ينكح أمة ولده ~~غير صحيح بدليل قولهم إن الشخص الذي ms1270 يجوز له نكاح الأمة لا ينكح أمة فرعه ~~لأنه غني بمال فرعه قوله فقال البلقيني يجب إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~فينبغي أن يلزم ولده إلخ PageV03P189 قوله وظاهر أنه إنما يلزمه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وتشترط الحاجة إلى النكاح قال الأذرعي لو كان الأب يحتاج ~~إلى استمتاع بغير الوطء لجبه أو عنته وخشي الوقوع منه حراما فظاهر كلامهم ~~أنه لا يلزم الولد إعفافه بذلك وفيه احتمال قوله قال ابن الرفعة وجب إعفافه ~~أشار إلى تصحيحه # قوله قال السبكي وغيره وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه أشار إلى تصحيحه ~~قوله لكنه لا يسمى إعفافا قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال الولد أنا أخدمه ~~بنفسي أو بخادمي قنع منه بذلك قوله يصدق من أظهر حاجته إلى النكاح شمل ما ~~إذا لم تظهر لنا قوله والإعفاف أن يزوجه بحرة لو كانت الواحدة لا تعفه لشدة ~~شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين لم أر فيه شيئا وقوة ~~كلامهم المنع وفيه احتمال مستبعد وقوله وقوة كلامهم المنع أشار إلى تصحيحه ~~قوله إلا أن يلزمه الحاكم بغيره حيث كان يراه قوله والتعيين إلى الأب إن ~~اتفقا على قدر المهر فله أن يتزوج به وأن يتسرى قوله ومثله تعيين الأمة إلخ ~~فإن كان تحت ولايته فقياس نظيره في النفقة أن يستبد بما يجب إعفافه به بحكم ~~ولايته قوله وعلى الولد نفقتها إلخ لا الأدم ونفقة الخادم لأن فقدهما لا ~~يثبت الخيار وقد جزم به المصنف في باب نفقة الأقارب # قوله فإن أيسر الأب لم يرجع الولد إلخ قال الناشري لأن ما يستحق للحاجة ~~لا يجب رده بزوال الحاجة كما لو قبض نفقة يومه ثم أيسر قال الأذرعي والظاهر ~~أن العراقيين يرون أنه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض وإلا لما صح ~~التشبيه وأن له التصرف فيها بما أحب من صدقة أو غيرها ومنعه من ذلك بعيد ~~ومحاسن الشريعة تمنع من مضايقة الأب في نفقة يومه بعد قبضها وإن استغنى ~~عنها في يومه ms1271 بضيافة أو غيرها قوله قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين ~~للجديدة إلخ قال الأذرعي وهو حسن ا ه وغيره أحسن قوله أو أعتق أمته قال ~~الأذرعي وفيه نظر مع إمكان بيعها والاستبدال نعم إن كانت أم ولد صح وفي ~~الخادم نحوه قوله وإلا بأن طلق أو عتق بغير عذر إلخ ما الحكم لو طلق أو عتق ~~بغير عذر ثم ماتت أيجب التجديد أم لا فإن قلتم لا فما الفرق بينها وبين هبة ~~الماء فإنه إذا تلف في يد PageV03P190 المتهب يتيمم قال في البحر إذا أعفه ~~ثم وقعت الفرقة # قال أصحابنا ينظر فإن كانت الفرقة بغير اختياره مثل أن ماتت أو ارتدت ~~فعليه إعفافه وإن كانت الفرقة باختياره بالطلاق أو غيره لا يلزمه إعفافه ~~ثانيا قال الأذرعي وهو يقتضي أنه إذا فسخ بعيبها أنه لا يلزمه التجديد عند ~~الأصحاب وهو بعيد قوله والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه وفي البحر وغيره عن الأصحاب ما يقتضيه كما نقله ~~الأذرعي الباب الحادي عشر في نكاح الرقيق قوله ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته ~~بها إلخ استشكل في المهمات استخدامها له فإنه يحرم عليه النظر إليها ~~والخلوة بها وهذا عجيب فإنه يجوز للسيد نظر أمته المزوجة لما عدا ما بين ~~السرة والركبة على الصحيح كما ذكره في الروضة وقد علم أنه يجوز له أن يخلو ~~بها # قوله بتحريم خلوته بها ظاهر كلام الشافعي والجمهور جوازها وقد نص الشافعي ~~هنا على أن لسيدها السفر بها وتابعه الأصحاب تقديما لحق الخدمة على الزوج ~~قوله قال الأذرعي أي وغيره وقوله وأما المبعضة فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله أخذا من قول القاضي أبي الطيب وغيره منهم ابن الصباغ والروياني ~~والمتولي قوله فإنه يلزم السيد أن يسلمها كما ذكر وإن قال الزوج إلخ الفرق ~~بين هذه المسألة ومسألة الرهن أن حق المالك المزوج أقوى إذ له المسافرة بها ~~والمرتهن يستحق إدامة اليد ولا يؤمن أن يطأها الراهن فتنقص وفرق آخر وهو ~~ترغيب ms1272 السادة في تزويج الإماء قوله وقد يريد استخدامها في غير ذلك ولأنه قد ~~يريد استخدامها فيما لا يحتمل التأخير إلى إحضارها من منزل الزوج وقد لا ~~يجد من يحضرها ذلك الوقت لا سيما إن بعد منزل الزوج قوله ومنع الحياء له من ~~الإجابة في الثاني لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو ~~مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به ~~في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال # وقوله فيشبه أن للسيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد يقال تلزمه الإجابة ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال جلال الدين البلقيني لو كان الزوج ممن ~~شغله بالليل كالأتوني والحارس فإن النهار هو محل سكونه والليل محل شغله فإن ~~أراد السيد أن يسلمها لهذا نهارا بدلا عن الليل كان له ذلك وإن لم يرض ~~السيد بتسليمها نهارا وقال أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة فمن المجاب ~~لم أر من تعرض لذلك لكن الظاهر أن المجاب الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل ~~عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك قال الأذرعي ~~ولينظر فيما إذا كانت القنة لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو ~~خبل أو غيرها هل يقال على السيد تسليمها ليلا ونهارا إذ لا وجه لحبسها عنده ~~نهارا بلا فائدة أم لا فرق لم أر فيه نقلا # ا ه # الظاهر الأول وقوله لكن الظاهر أن المجاب الزوج أشار إلى تصحيحه # وكتب شيخنا فحاصل الكلام أنه يجاب من طلب التسليم في وقت فراغ الزوج ليلا ~~أو نهارا سيدا أو زوجا قوله جاز حيث لا يخلو بها قد تقدم أنه يجوز له أن ~~يخلو بها قوله قال الأذرعي والجانية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يلتزم ~~السيد الفداء أي فلا يمنع منه قال الرافعي ليستمتع بها ليلا قال الأذرعي ~~هكذا رأيته في نسخ وفي نسخة يستمتع بها ليلا ونهارا والظاهر أن لفظة نهارا ~~من طغيان القلم ms1273 قوله فإن سافر معها الزوج فذلك واضح ومثل ذلك يأتي في سفر ~~السيد بعبده المزوج PageV03P191 قوله قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله لوجوب النفقة أي والكسوة قوله ومتى قتل أمته المزوجة أي ~~عمدا أو خطأ أو شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا ونظير وطء الأب ~~ما لو كانت المالكة للأمة امرأة وزوج الأمة ابن المالكة وهو عبد مثلا ~~فأرضعت المالكة أمتها فإنه يسقط المهر لأن الفرقة جاءت من جهة مالكة الأمة # قوله أو قتلت نفسها قال في الأنوار وكذا لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته ~~الأمة ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر ~~لها # ا ه # قوله أو أرضعت الزوج سواء أكان حرا أم عبدا في نكاح الكفار وفي نكاح ~~المسلمين لا يكون الزوج عبدا للأبناء على إجبار السيد له قوله أو موت قال ~~البلقيني الأرجح هاهنا أنه للبائع لأن الموت بمجرده لا يصلح مستقلا بالوجوب ~~بخلاف الفرض قوله وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة يلزمه المهر وهو ~~كذلك قوله وأما المبعض فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P192 قوله ففعل ~~عتق العبد ووجبت القيمة قال الماوردي إن العتق يقع عن الباذل للنكاح دون ~~السيد وأنه تلزمه القيمة ا ه ولم يحصل الملك بالعوض الفاسد وإنما حصل ~~بالعوض الثابت شرعا وهو قيمة العبد # واقتضى كلام الرافعي وقوع العتق عن المستدعى وأن ذلك ملحق بالخلع فلا ~~يتأثر بفساد العوض والذي اقتضاه كلام الإمام والغزالي وصاحب التقريب ~~والرافعي في الكفارات وقوعه عنه وجها واحدا وهو قضية كلام الحاوي هنا قوله ~~ففي وجوب القيمة وجهان قال الأذرعي يشبه أن يكون موضع الوجهين ما إذا لم ~~يكن له غرض خاص في تزويج زيد أما لو كان بأن توجه عليه إعفاف أبيه ونحوه أو ~~قصد إعفاف عبده أو ولده المجنون أنه تلزمها القيمة وجها واحدا قوله أوجههما ~~نعم إلخ أشار إلى تصحيحه الطرف الثاني في نكاح العبد قوله ويلزمه المهر ~~والنفقة كالحر ms1274 لو زوج أمته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير ~~هذه في صور إحداها السفيه إذا نكح فاسدا أو وطئ الثانية إذا وطئت المفوضة ~~في الكفر واعتقدوا أن لا مهر لها بحال ثم أسلموا # الثالثة إذا وطئ العبد جارية سيده بشبهة الرابعة أعتق مريض أمته وهي ثلث ~~ماله ونكحها ووطئ ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطئ المرتهن ~~المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل ~~القراض والمستأجر ونحوهما السادسة وطئت حربية بشبهة السابعة وطئ مرتدة ~~بشبهة وماتت على الردة الثامنة وطئت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطئ السيد ~~أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى الحادية عشرة استرق ~~الكافر حرا مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما فإن الحر ينزع ~~من يدها وكلام الرافعي يدل على أنه لا يجب مهر قوله تعلقا بما في يده إلخ ~~شمل مهر المثل إذا فسد المسمى قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى ~~مؤناته لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة ~~ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار بالمرأة ~~PageV03P193 قوله بخلافه هنا أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد ~~الإذن فيه قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر ~~أولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت ~~نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها ~~فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من ~~هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه ~~عما يشاء من المهر والنفقة ا ه ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر قوله ~~وعلى السيد تخليته ليلا أي وقت الفراغ من خدمته أول الليل ويستثنى ما لو ~~كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن ms1275 من الاستمتاع ~~بها في منزله ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما قال الأذرعي وهذا ظاهر ~~إذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته أما لو كان ~~يستخدمه في سوقه أو زرعه أو رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد ~~وغيره # قوله إلا أن يتحمل المهر والنفقة المراد بتحمله إياهما أداؤهما بعد ~~وجوبهما قوله فلو استخدمه لزمه الأقل إلخ قال البلقيني لو كان السيد قد قام ~~ببعض الواجب كالمهر مثلا أو أبرأت الزوجة منه أو كان السيد يقوم بنفقتها ~~دون كسوتها فإذا نظرنا إلى الأقل هل نأخذ بالحصة مما كان واجبا أو ينظر إلى ~~الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة ا ه ينبغي القطع بالثاني قوله قاله الماوردي ~~وجزم به الدميري تنبيه جميع ما سبق في الكسوب أما العاجز عن الكسب فالظاهر ~~أو المتبادر من كلامهم أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء ~~ولا لزوم شيء إذ لا كسب له ألبتة ولا وجه لتعطيله لا لمعنى ولم أر فيه ~~تصريحا قاله الأذرعي قوله لا برقبته ولا كسبه إلخ لأن الإذن إنما يتناول ~~النكاح الصحيح على المشهور قوله قال الأذرعي ومحله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله في كبيرة أي حرة قوله سلمت نفسها مختارة بأن مكنته المالكة لأمرها ~~برضاها PageV03P194 قوله أو مكرهة أي أو نائمة قوله فالوجه تعلقه برقبته ~~نقل الزركشي عن صاحب الكافي أنه لو تزوج حرة ووطئها مكرهة أو نائمة تعلق ~~برقبته قولا واحدا وقوله نقل الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه ~~تعلقه بذمته أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الأوجه أن محل ذلك حيث ~~كان المسلم له رشيدا فإن كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شيء أخذا ~~مما مر في تسليم الحرة نفسها لسفيه كاتبه قوله وجزم به في الأنوار قال ~~الأذرعي الأشبه القطع به قوله وكذا الزائد على ما قدر له قال القاضي حسين ~~لو قال انكح من شئت بما شئت فنكح بأضعاف من المهر ms1276 ففي الزيادة على قدر مهر ~~المثل قولان كما في أصل المهر والنفقة لأن تلك الزيادة التزمها بإذنه وكتب ~~أيضا الفرق بينه وبين المبذر إذا زاد على مهر المثل حيث بطلت زيادته من ~~وجهين أحدهما أن الحق في أكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب أن ~~يتبع بها إذا عتق مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه على السيد والمنع في ~~المبذر لحفظ ماله فافترقا # وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل ~~للالتزام في ذمته وإنما منع التصرف لحق السيد ولهذا إذا أذن له في التصرفات ~~المالية اكتفى بمطلق الإذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام أعواضها فكان ~~كذلك في النكاح بخلاف السفيه فإن عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه ~~الإذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو أذن له وكتب أيضا سئل البلقيني ~~عما لو كوتب هل يطالب بالزائد الذي في ذمته أم لا وكذا لو عتق بعضه فأجاب ~~بأنه إذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الأم أنه لا يطالب ولو عتق بعضه لم أقف ~~على نقل في ذلك يحتمل أن تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل أن تطالبه ~~بالكل والقياس الأول قوله فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أول الأمرين إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله فادعت أن كسب العبد مستحق لي بمهري إلخ قد يفهم من هذا التصوير أنه ~~لا تسمع دعوى الزوجية بدون مال والصحيح كما سيأتي في الدعاوى خلافه فصل ~~قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو بإذنه إلخ قيل كيف يقع الشراء للسيد وهو ~~إنما اشترى لنفسه على وفق أمره وجوابه أن السيد قد أذن في الشراء بالمال ~~المدفوع على أن يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية الشرع أن ~~يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك إلى أنه إذا بطل ~~الخصوص هل يبقى العموم قوله بشراء أو غيره قوله وإذا جعل ثمنا فكأنها ~~استوفت الصداق قبل لزوم البيع فليس لها بعدما ملكت ms1277 الزوج صداق في رقبته حتى ~~يسقط قال البلقيني قوله في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس ~~لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته # ا ه # قوله حتى ترده إن قبضته قال شيخنا بحسب ما فهمه من إبهام في الروضة ~~والحاصل أنه محال على ما يأتي في الصداق وأنه متى اشترت حرة زوجها قبل ~~الدخول وهو دين سقط PageV03P195 قوله وقول الأصل بكسب ما ترث منه هو كذلك ~~في بعض نسخه قال الأذرعي عبارة الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم ~~ترثه هذا هو الصواب وسقط من بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة # | فصل # قوله ثم لا ترث مطلقا قال البلقيني هذا إذا دخل بها ولم تضع منه بحبل بعد ~~العقد ما يحصل به الاستيلاد فإن حصل ذلك ثبت الإرث لأن العلة المقتضية لعدم ~~الإرث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما يقتضي ~~عتقها من رأس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا # ا ه # قال ابن العراقي فيه نظر لأنها إن لم تعتق بكمالها بالإعتاق الأول لم يصح ~~نكاحها فلا زوجية ولا إرث وإن عتقت فكيف يجيء الاستيلاد بحبل بعد العقد ~~الذي هو بعد العتق # ا ه # قوله لأن عتقها وصية علم منه أنها ليست بمستولدته قوله لتعذر إجازتها أي ~~رضاها فرع إذا أعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين ~~بتصرفه والدين إذا حدث بتصرفه فعليه الأداء فإن منع الأداء فسخ تصرفه وهنا ~~لا يمكن فسخ تصرفه وهو العتق فلم يبق إلا أنه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته ~~كما لو كان موسرا ثم أعسر لا يقال إذا كان معسرا وعلى التركة دين لا ينفذ ~~إعتاقه لأنا نقول حين أعتق لم يكن على التركة دين وإنما حدث الدين باختيار ~~العتيقة الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب إلا من قبض الصداق لأنه ينتقض ~~بما إذا كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وإنما ms1278 كان مسمى ~~في ذمة الزوج أو عين لم تقبض لا يقال فالمسمى والعين التي لم تقبض من جملة ~~التركة فهو كالمقبوض لأنا نقول ذاك في الإعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق ~~الوارث لا يخرج من الثلث # والأرجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث ا ه وقال البلقيني أيضا إذا أجاز ~~الوارث عند الاحتياج إلى إجازته لزيادة على الثلث أو أبرأ صاحب الدين من ~~دينه عند حصول الدين له فإنه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له ا ه ~~PageV03P196 قوله قال في الأصل وكذا الحكم لو لم يتلفه إلخ هذا واضح في ~~صورة تلف المهر فأما إذا لم يتلف فلا لأنه بالفسخ تبقى العين التي هي المهر ~~مستحقة لسيد العبد ولا دين على التركة # قال ابن العراقي لكن ينقص الثلث بخروج الصداق من التركة فلا تعتق كلها ~~فلا يثبت لها الخيار والله أعلم قوله لتعذر إجازته أي رضاه قوله أو أن له ~~ابنا الضمير عائد على رجل بدون صفة أخ PageV03P197 @ 198 # | الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين # قوله فالعمل إنما هو بإقرار من صدقه الزوج تصديق الزوج حاصل فإنه مدع ~~للنكاح فإن أقرا معا عمل بإقرارهما قوله تقدما مع بيان المعتمد في آخر ~~الباب الثالث هذه قد قدمها المصنف هناك وما أفاده هنا صحيح وإن لم يكن مراد ~~أصله قوله بالإذن منها أي نطقا PageV03P198 قوله لم تسمع دعواها إلا إن ~~ادعت نسيانا ونحوه قال الأذرعي والموجود في كتاب الرضاع في كلام الأصحاب ~~سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه وهو محمول ~~على ما إذا اعتذرت بغلط أو نسيان # قوله فلو كانت مجبرة وزوجت بلا إذن إلخ قال في الأنوار ولو زوجت بغير ~~رضاها ومكنت الزوج من نفسها أو اختلعت نفسها أو دخلت عليه أو أقامت معه ~~فكما لو زوجت برضاها قوله ولا تسمع دعواه ولا بينته إلخ محله إذا لم يبد ~~عذرا كغلط أو نسيان قوله محمول على توكيل ببيع معين إلخ أشار إلى تصحيحه ~~فرع في فتاوى القاضي الحسين ms1279 لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج ~~فادعى الوارث أنها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت ~~فالقول قول الوارث لأن الأصل بقاء الصغر ولو نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول ~~فادعى وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو ~~أقيمت بينة على بلوغه يوم العقد أو على إقراره به قبلت قال شيخنا قال ~~الوالد رحمه الله تعالى الأصح خلاف ما قاله في المسألتين إذ الأصح تصديق ~~مدعي الصحة بيمينه قوله فالقول قول الزوج بيمينه قال في الروضة كأصلها وكذا ~~الحكم لو باع عبدا ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور علي أو لم يكن ملكي ثم ~~ملكته ا ه أي لأن إقدام البائع على إيجاب البيع يستلزم استجماع شرائطه بحكم ~~الظاهر # قوله وإلا فالظاهر أن العبرة بتمكينها من الدخول إلخ مثله ما إذا خالعته ~~وينبغي أن يضاف إلى ذلك كل تصرف يشعر بصحة النكاح كحبس نفسها لطلب المهر ~~وقبضه والتوكيل فيه وفي قبض النفقة والإبراء من المهر وطلب القسم وأشباه ~~ذلك قوله وإن ادعى إسلام زوجته الذمية أو ارتد والمسلمة إلخ في فتاوى ~~القفال إذا قال لامرأته يا كافرة فإن أراد شتمها لم تبن منه وإن لم يكن على ~~وجه الشتم ونوى فراقه منها لأنها كافرة بانت منه قال الدميري وفيه نظر ا ه ~~ويؤخذ مما ذكره المصنف كأصله بقوله وإن ادعى إلى آخره أنه إن لم يرد شتمها ~~ينقطع نكاحها وإن لم ينو فراقه منها وقول القفال بانت منه أي في الحال إن ~~لم تكن مدخولا بها وإلا فبانقضاء عدتها إن لم تسلم فيها # PageV03P199 @ 200 # | كتاب الصداق # قوله ويقال له أيضا مهر إلخ له ثمانية أسماء مجموعة في بيت صداق ومهر ~~نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقد علائق قوله ونحلة النحلة الهبة لأن المرأة ~~تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقيل ~~نحلة أي عطية من الله وقيل تدينا من قولهم فلان ينتحل بكذا ms1280 أي يتدين قوله ~~ويستحب العقد به نقل عن جماعة كراهة إخلاء العقد عن تسمية الصداق ودليل ~~جواز إخلائه منه الإجماع لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم ~~تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أي ما لم يكن أحد الأمرين المسمى أو الفرض ~~المستلزم لعدم كل منهما قوله ولأنه أدفع للخصومة إنما لم يجب لأن الغرض ~~الأعظم الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما الركن قوله نعم لو زوج ~~عبده بأمته لا يستحب ذكره على الجديد كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ ~~العزيز المعتمدة وفي بعض نسخة الروضة أن الجديد الاستحباب أي كما يستحب ~~لسلس البول والمستحاضة أن ينويا رفع الحدث مع استباحة الصلاة وإن لم يرتفع ~~حدثه # قال الأذرعي والصواب الأول وقوله والصواب الأول أشار إلى تصحيحه قوله كما ~~يجوز أن يكون ثمنا لا يجوز جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة أو المبعضة ~~أو المكاتبة بل يبطل النكاح لأنه قارنه ما يضاده ولا أحد أبوي الصغيرة أو ~~المجنونة أو السفيهة صداقا لها ولا جعل الأب أم ابنه صداقا لابنه بل يصح ~~النكاح بمهر مثل استثنى بعضهم هذه الصور من قولهم ما صح مبيعا صح صداقا قال ~~الأذرعي لا وجه لقوله فإن ما ذكره يجوز جعله صداقا والقصد بيان ما يصح ~~إصداقه ولم يقولوا من جاز البيع منه جاز الإصداق منه حتى يجيء ذلك ولو صح ~~ما ذكره لورد صور كثيرة قوله وإلا بأن عقد بما لا يتمول لقلته أو لعدم ~~ماليته إلخ لو ملك جارية محرمة عليه تحريما مؤبدا لا تبلغ قيمتها صداق حرة ~~ولا مال له سواها وهو يخشى العنت فتزوج أمة وجعل بضع أمته صداقا لها لم يصح ~~إلا صداق وإن كان سيد الأمة ممن يملك البضع على الانفراد والجارية ممن تحل ~~له لأن من شرط الصداق أن يكون مالا والبضع ليس بمال بدليل أن الزوج لا يملك ~~نقل حقه فيه إلى غيره بخلاف المنافع المملوكة بالإجارة قاله المتولي # قوله فالزوج يضمن الصداق المعين ضمان العقد فتجوز ms1281 الإقالة فيه كما في ~~فتاوى القاضي الحسين فرع لو زوج ابنته على صداق من غير نقد البلد بل عرض من ~~العروض صح إن كانت صغيرة فإن كانت بالغة لم يجز إلا بإذنها قوله وإن تلف ~~قبله بآفة أي أو بإتلاف غير مضمن PageV03P200 قوله وإتلاف ما أتلفت قبض له ~~قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لا فرق بين الزوجة المكلفة وغيرها ولا بين ~~الحرة والأمة ولا بين أن تتلفه دفعا وغيره والظاهر مجيء كل ما ذكر في إتلاف ~~المشتري المبيع قبل القبض هنا وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وتقدم في البيع أنه لو كان المبيع إلخ قد مر في البيع استثناء صور من أن ~~إتلاف المشتري قبض فتجيء هنا قوله أو قبله صورتها أنها رأت عين الصداق ~~سليما ثم تعيب قبل العقد ولم تعلم بتعيبه حال العقد قوله والاستثناء منقطع ~~الاستثناء متصل PageV03P201 قوله وما قاله المتولي ضعيف إلخ امتناع اعتياض ~~الزوجة عن تعليم الصنعة قياسا على المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في محل ~~العقد وفارق جوازه في غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى فما ~~قاله المتولي ليس بضعيف لأن الصنعة منزلة منزلة المبيع وكأنه باع عرضا بعرض ~~ولا ثمن حينئذ كما هو أحد الوجهين في البيع قوله فيحتاج إلى الفرق بين ~~البابين الفرق بينهما أن الزوج مستقل بقطع العصمة مجانا فإذا قابله بغير ~~مقصود فقد فعل ما يستقل به وولي النكاح غير مستقل بإخلاء عقده من إيجابه ~~للصداق وكذا موليته ما لم تفوض ففي تسميته غير المقصود يوجب العقد مهر ~~مثلها وإن أذنت فيها لانتفاء تفويضها قوله فلكبيرة سلمت نفسها مطالبة الزوج ~~بالمهر شمل كلامهم المتحيرة # قوله والحبس في الأمة لسيدها ولوليه فإن كانت مبعضة فبالنسبة إلى حصة ~~البعض الرقيق أو أما المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه أن يجري في منع سيدها خلاف ~~من الخلاف في تبرعاتها قوله لا المؤجل ولو حل إلخ قال الأذرعي محل التردد ~~في التنازع بعد الحلول إنما هو في مجرد الابتداء ms1282 أما لو خافت فوت المهر أو ~~البائع فوت الثمن فلا كما قالوه فيما لو كانا حالين من الأصل فتأمله ولم أر ~~له ذكرا في كلامهم وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله ومجنونة أي ~~وسفيهة قوله فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر أي الحال قال الأذرعي ~~قوله الحال زيادة على الرافعي وهي تفهم أنه يجوز للولي أن يزوجها بمؤجل ولم ~~أر من صرح به فإن صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازي وغيره فهل يكون كبيع ~~مالها نسيئة حتى يشترط فيه الرهن والإشهاد كما ذكر هنا وملاءة الزوج وهل ~~يكفي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويبعد جواز تزويجها بمؤجل من معسر ~~وتسليمها إليه لأنه يؤدي إلى فوات البضع بلا عوض وإذا جوزناه فهل يجوز بمهر ~~مثلها حالا أو لا بد من زيادة عليه لأجل الأجل فيه نظر # قوله وأجاب بأن نائبها إلخ قال البلقيني في التدريب العدل PageV03P202 ~~نائب عنها حتى لو تلف في يده كان من ضمانها صرح به القاضي أبو الطيب قوله ~~يسقط حق الحبس بالوطء إلخ قال الأذرعي لو سلمت البالغة العاقلة نفسها ثم ~~جنت أو أغمي عليها أو سكرت أو نامت ووطئها في تلك الحالة ثم أفاقت وصحت ~~واستيقظت فهل يكون الحكم كما لو وطئت طائعة أو كما لو وطئت مكرهة فيه نظر # ا ه # الراجح الثاني قوله ولا مكرهة أي أو مغمى عليها أو نائمة قال الأذرعي ~~والظاهر أن بذل الرتقاء والقرناء للاستمتاع بغير الوطء كبذل السليمة للوطء ~~حتى لو لم يستمتع بما دون الفرج كان لها الامتناع وإن استمتع بذلك وهي ~~مختارة فلا قال ولو خرج معيبا فهل لها الامتناع فيه نظر # وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ما لو سلمها ~~بغير مصلحة ويؤيده قول الزبيلي لو سلم الصغيرة أبوها قبل قبض الصداق فلها ~~الامتناع وإن كان بعد الوطء لأن الذي فعله أبوها لم يكن احتياطا ا ه ومنه ~~يؤخذ أنها لو كانت سفيهة وسلمت نفسها فلوليها منع ms1283 الزوج بعد الوطء يفرق بين ~~مسألتنا وبين الشفعة بأن المعتبر فيها الأخذ على الفور وقد فات للمصلحة ~~والمعتبر في مسألتنا انتفاء تمكينها من وطئها حال اعتبار تمكينها وهو موجود ~~قال شيخنا يفرق أيضا بأن ترك الأخذ بها تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه ~~بالمصلحة ومسألتنا تفويت حاصل إذ البضع يقابله حق الحبس فإذا سلمها فقد فوت ~~عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرجى خلاص حقها منه كاتبه قوله فينبغي ~~أن يكون له الرجوع وإن وطئت أشار إلى تصحيحه قوله وكذا الحيض والنفاس أي ~~والصوم والإحرام قوله وقال الزركشي قياس ما ذكروه في الإمهال إلخ تعليل ~~الإمهال لنحو التنظيف وتعليل عدمه في الحيض والنفاس يقتضيان خلافه # قوله وقد صرح به في التتمة ضعيف قوله فيختص عدم إمهالها مما إذا كانت إلخ ~~قال في الخادم وجزم به الرافعي في الشرح الصغير وهو حسن # ا ه # قوله لكن يفوته بشرط أن لا تزيد مدتهما إلخ قد علم من قوله ثلاثة أيام ~~فما دونها قولها ولا يبعد تجويز ذلك جزم صاحب الترغيب بأن لها ذلك قوله أو ~~إيجابه عليها أشار إلى تصحيحه قوله ويكره للولي تسليمها كلام غيره يشعر ~~بالتحريم إذا خاف عليها من غشيانه وينبغي الجزم بالتحريم إذا غلب على ظنه ~~ذلك لغلمته وقلة تقواه وهذا ظاهر لا شك فيه قوله وقضيته ترجيح عدم استرداده ~~وهو الأصح PageV03P203 قوله ورجحه الزركشي أي والأذرعي # قوله والثاني لا لأن تمكينها إلخ الوجه الثاني هو الأصح بل هو داخل في ~~كلام المصنف كأصله وأما أجرة نقل جهازها وقماشها فعليها مطلقا وأجرة ~~جاريتها إن كانت لا تخدم عليها وإن كانت ممن تخدم فعليه على التفصيل السابق ~~وسئل القاضي حسين عن رجل غريب زوج بنته ببلد ولم يستوف مهرها فأراد الرجوع ~~بها إلى وطنه فله ذلك حتى يستوفي الصداق وقياسه أن الغريبة إذا زوجها ~~الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي ~~الصورتين إذا وفى الزوج الصداق ينبغي أن تكون أجرة ms1284 النقل والرجوع على ~~المرأة إلى مكان العقد لأنها سافرت بغير إذنه لغرضها ولا نفقة في مدة ~~الغيبة وأما الولي إذا سافر بالصغيرة فما يلزمها بسبب السفر يكون على الولي ~~إلا أن تدعو ضرورة إلى السفر ففي مالها أو يكون السفر للنقلة ولو تزوج ~~امرأة فزفت إليه في منزلها فدخل عليها على جاري العادة بإذنها فلا أجرة ~~لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها فعليه ~~الأجرة لمدة مقامه معها وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على ~~جاري عادتها تلزمه الأجرة وأرش النقص # قوله فلا يستقر المهر إلا بالوطء أي بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها ~~ولا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل لكن قال الزركشي وينبغي أن يكون ~~الوطء مما يحصل به التحليل حتى لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي ~~لا يتأتى منه الوطء وقضية كلامهم التقرير أيضا وقال الأذرعي يشترط في هذا ~~الوطء أن يكون مما يحصل به التحليل فلا يتقرر بإدخال حشفة عنين لا يتأتى ~~منه الوطء ا ه وجرى عليه جماعة قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد صرح به ~~الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر الباب الثاني في الصداق الفاسد قوله ~~وله أسباب ستة قال البلقيني بقي سبب سابع وهو أن يصدق المحجور عليها ما لا ~~يبقى في ملكها كأبيها أو أمها # قوله أو ثوبا غير موصوف أو رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما غير ~~معروف PageV03P204 قوله أو أن له الخيار في النكاح لأنه عقد معاوضة لا ~~يدخله كالصرف قوله أو أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها إلخ قال في الخادم شرط ~~نفي الإرث ينبغي أن يكون محله في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو ~~أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما فالنكاح صحيح لأنه تصريح ~~بمقتضى العقد وإن أراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح وإن أطلق فيحتمل ~~الصحة لأن الأصل دوام المانع ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا ms1285 يفعل ~~وقوله ينبغي أن يكون محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وإن أراد مطلقا ~~وكذا قوله فيحتمل الصحة قوله فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح ~~المسمى فإن قلت كيف يزوجها بغير نقد البلد قلت نصوره في بالغة رشيدة أذنت ~~في ذلك أو كانت محجورة وهو ولي مالها ورأى الحظ لها في ذلك كما قاله البغوي ~~والعمراني # PageV03P205 قوله فإن كانتا أمتين لسيد لم يفسد إلخ أو زوج بنته وأمتها ~~بإذنها له في ذلك من عبد بمهر واحد قوله فالأول أن يأذن لعبده في نكاح حرة ~~والصداق رقبته فيبطل النكاح قال البلقيني التحقيق صحة النكاح والصداق ثم ~~ينفسخ النكاح كما في قوله إن بعتك فأنت حر جزما وكما في إن راجعتك فأنت ~~طالق على الأصح وفائدته في التعليقات ونحوها ا ه التحقيق ما قاله الأصحاب ~~من عدم صحتهما لاقتران العقد بما ينافيه ولأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع ~~قدم المانع ولم يقترن بالبيع والرجعة ما ينافيهما لأن إعتاق البائع المبيع ~~في خيار المجلس نافذ وطلاق الرجعية واقع قوله لأنها الواجبة دونه ليس كذلك ~~قوله وكذا لو جعل أحد أبويها صداقا لها قال شيخنا لعل وجهه أنه لما كان لها ~~علقة في المهر بالجملة وإن لم تملكه نظرنا إلى جهتها وإن كان الملك للسيد ~~فلا ينافي ما يأتي في الاختلاف من أنه لو قال لها أصدقتك أباك فقالت بل أمي ~~أو عكسه # قوله ومتى تبرع عن ابنه الصغير أي أو نحوه قوله عاد النصف أو الثمن إلى ~~الابن سئل البلقيني عما إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير قدرا في ذمة الأب ثم ~~بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق ما حكمه فأجاب تستحق الزوجة على ~~الأب النصف والذي يقتضيه الفقه أن الابن يستحق على أبيه النصف الباقي وقد ~~صرح الماوردي بنظير ذلك في التفريع على القديم إذا قلنا أن الأب يكون ~~متحملا لا ضامنا وهذا من الدقائق اللطيفة ومقتضاه أن لو فسخت بعيبه لم يسقط ~~الصداق عن الأب بل ms1286 يكون جميعه مستحقا للابن ا ه وقد صرح البغوي والخوارزمي ~~في مسألة الفسخ بأن الكل للولد لكن في كلامهما ما يشعر بأن ذلك بعد الدفع ~~وليس بشرط لما تقرر قوله بأن زوج المجبرة بالإجبار بأقل من مهر المثل لو ~~زوجها بمهر مثلها مع وجود راغب بأكثر منه صح النكاح ولا اعتراض عليه قاله ~~الإمام قال الأذرعي وهو الوجه إذا رأى ذلك مصلحة تزيد على مصلحة الزيادة ~~المبذولة # وقوله قال الأذرعي وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو المجنون أي أو ~~المحجور عليه بسفه قوله وصح النكاح بمهر المثل أي إن لم يستغرق مهر مثلها ~~ماله وإلا فلا يصح النكاح قوله وبهذا قطع الغزالي إلخ وصاحب الذخائر ~~والترغيب وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل في ملك ~~الابن تبعا لا مقصودا وقال ابن أبي الدم أنه الأظهر فإنه لو أوصى للطفل ~~بقريبه الذي يعتق عليه حيث لا تجب النفقة عليه جاز له القبول فإذا قيل عتق ~~عليه ولا نظر لتوقع النفقة في ثاني الحال PageV03P206 قوله والترجيح في هذا ~~من زيادة المصنف لو صححه البلقيني في تدريبه واختاره الأذرعي وغيره وجزم به ~~في الحاوي الصغير قوله نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها إلخ ليس كذلك بل ~~الواجب مهر المثل قال شيخنا لا يقال بل هو صحيح لأن عبارتها في المال لغو ~~فكان الولي مبتدئا بما سماه فيجب لأنا نقول هو مسلم لو ابتدأ به أما في ~~مسألتنا فرتبه على تسمية لم تعتبر فلغا ما رتبه عليها فرع في فتاوى القفال ~~لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي فله أن يزوجها منه إن رد ~~عليها ثيابها وإن لم يرد عليها ثيابها لم يصح التزويج وكذا لو قالت زوجني ~~من فلان إن كان يتزوجني على ألف درهم جاز للولي أن يزوجها منه على ذلك فإن ~~لم يتزوجها على ألف درهم لم يصح النكاح قال شيخنا لا يقال كلامه هذا مفرع ~~على ما اختاره الرافعي من ms1287 أنه لو قالت له زوجني بألف فنقص عنه لم يصح ~~النكاح والمذهب خلافه لأن الإذن هنا معلق على ما ذكرته فإذا لم يحصل فقد ~~زوجها بغير إذن إذ كأنها قالت له زوجني بشرط كذا وإلا فلم آذنك في تزويجي ~~بخلاف مسألة الرافعي فالإذن منها غير معلق غير أنها أمرته بشيء وخالفه ~~فرجعت إلى المرد # تنبيه جرت عادة الأولياء أن يزوجوا الصغائر بمهر مؤجل وينبغي الصحة عند ~~المصلحة من تحصيل كفء ونحوه كما يجوز بيع مال الصغير بالمؤجل عند المصلحة ~~ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على الصداق رهنا أو ضامنا لئلا تفوت منفعة البضع ~~بلا مقابل في الحال وهذا كما يجوز للأب والجد أن يصوغ لها الحلي من مالها ~~ويتخذ لها المصبغات وإن كانت المالية تنقص لأن ذلك مما يرغب الأزواج فيها ت ~~وقوله وينبغي الصحة عند المصلحة أشار إلى تصحيحه الباب الثالث في التفويض ~~قوله وهو أن تأذن الرشيدة يعني المالكة لأمرها ولو سفهت بعد رشدها قوله ~~نافيا للمهر أو ساكتا عنه أي أو بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد ~~PageV03P207 قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة والموصى بمنفعتها إذا ~~قلنا بأن مهرها للموصى له وأمة المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون ~~وأمة القراض إذا فرعنا على أن المهر مال قراض وقوله إذا قلنا بأن مهرها ~~للموصى له أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول إلخ ~~وفرق ابن الرفعة بينهما بأن المرأة إذا أطلقت الإذن أن يحمل على أن الولي ~~يذكر المهر فلذلك لم يجعل تفويضا ولا كذلك السيد فإنه لم يكن له من يخلفه ~~فعد تفويضا ا ه قال النووي في التنقيح قال في النهاية ولو أذنت المرأة في ~~التزويج وأطلقت إذنها ولم تذكر المهر نافية ولا مثبتة فإذنها المطلق محمول ~~على طلب المهر وفاقا وهو بمثابة إذن مالك المتاع في بيع متاعه ا ه وسكت ~~عليه تنبيه مقتضى القواعد أن تفويض المكاتبة برضا السيد صحيح كتبرعها بإذنه ~~وأن تفويض المريضة يصح إن صحت ms1288 وإن ماتت قبل الدخول كان تبرعا فإن لم يجزه ~~الوارث فلها مهر المثل قال شيخنا هكذا ذكره العلامة البلقيني في فتاويه ~~ووجهه أن التفويض في مرضها بمنزلة الوصية له لا يقال يجب لها بالموت المهر ~~فلا فائدة لذلك لأنا نقول محله في غير هذه الصورة وشبهها # قوله وهل تبقى مفوضة ويجعل التفويض صحيحا كما جزم به في الأنوار ويؤيده ~~ما يأتي في المسألة بعدها فهو الأصح ثم رأيت الزركشي وجهه بأن الشرط الفاسد ~~إنما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمى دون ما إذا فوض بزيادة النفي في المستقبل ~~وقد ذكر الشيخان أنه لو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة كان أبلغ في ~~التفويض مع أن عدم النفقة يقتضي فساد المسمى لو كان موجودا فكما لا يقتضي ~~هذا الفساد عند التفويض فكذا اشتراط نفي المهر في المستقبل # ا ه # قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله أو زوجها بدونه أي أو بغير نقد البلد كما ~~مر قوله قال الزركشي كذا تبع فيه الشيخان البغوي أشار إلى تصحيحه قوله وهو ~~عجيب إلخ العجيب ما ذكره فإن التسمية الفاسدة كلا تسمية فهي بمنزلة ما لو ~~سكت عن المهر والتسمية الفاسدة إنما تقتضي وجوب مهر مثل بالعقد في غير ~~التفويض # قوله فللمفوضة مهر المثل بالوطء لا بالعقد الوجه أن يقال العقد سبب لوجوب ~~أحد أمرين المهر أو ما يتراضيان به وذلك الواجب يتعين إما بتراضيهما وإما ~~بالوطء وإما بالموت فأحد الثلاثة شرط والعقد سبب والواجب مبهم على القول ~~الأظهر قوله ويؤخذ منه أن الأوجه إلخ الذي يؤخذ منه ترجيح اعتباره إذ البضع ~~قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت كالوطء ومتى اختلف ~~النقد اعتبر فيه حالة الوجوب قوله هو ما صححه في الروضة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولو مؤجلا ليس لنا دين يتأجل ابتداء من غير عقد إلا هذا ~~PageV03P208 لاستناده إلى عقد قوله أو لم يتراضيا إلخ هو محمول على ما إذا ~~فرض دون مهر المثل أو قدره عرضا ms1289 فإن فرض مهر المثل من نقد البلد فلا أثر ~~لرضاها قال ابن داود عن الأصحاب لو فرض لها من غير طلبها مهر المثل أو أكثر ~~فلا امتناع لها لأن غاية أمرها أن ترفعه إلى القاضي فيفرض لها مهر المثل ~~وهذا هو الذي ينبغي اعتماده # قلت وهو ظاهر إذا كان كان المفروض من نقد البلد الغالب ولا وجه لاشتراط ~~رضاها به قال ابن داود ولا يزيد القاضي على مهر المثل إلا برضاه ولا ينقص ~~عنه إلا برضاها فإن زاد أو نقص شيئا قليلا نفذ حكمه وأراد المقلد الذي ~~يتغابن بمثله إذا وجد بعد الاجتهاد كما صرح به غيره قوله فرض القاضي مهر ~~المثل إلخ هل يعتبر مهر المثل وقت العقد أو وقت الفرض وجهان حكاهما ~~الماوردي في الحاوي ونسب الأول لابن سريج والثاني لابن خيران وقال الروياني ~~في الحلية يعتبر مهر المثل بصفتها وقت العقد لا وقت الوطء في أصح القولين ~~لأن الوجوب يستند إلى حالة العقد وقوله والثاني لابن خيران قال شيخنا هو ~~الأوجه وإنما لم يأت فيه ترجيح الأكثر لأن الوطء إتلاف حسي والموت إتلاف ~~شرعي وفرض الحاكم ليس واحدا منهما قوله من نقد البلد حالا إلخ قال الصيمري ~~لو جرت عادتهم في ناحية بفرض الثياب أو غيرها قضي لها به ا ه فلعله إذا لم ~~يكن نقد يتعاملون به # ا ه # قال الأذرعي لينظر في أمور منها لو كان العقد ببلد وكانا حال طلب الفرض ~~بغيره ونقد البلدين مختلف أو كان نقد البلد عند العقد نوعا وعند الفرض نوعا ~~غيره أو جنسا آخر ومنها لو لم يكن في البلد نقد غالب بل نقود مختلفة من غير ~~غلبة فما الذي يفرضه القاضي أهو ما يسمى منها لنسائها أو ما يراه منها أو ~~يرجع إليهما ليتفقا على نقد منها فيفرض منه فإن تنازعا قدر باجتهاده ما ~~يراه منها لم أر فيه شيئا قوله ولو فرضه أجنبي من ماله لم يصح ينبغي إذا ~~كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ms1290 ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه ~~إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه الولي يفرض عن محجور من مال محجوره ~~وقوله ينبغي إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وملكها ما فوق الألف إلى ~~ألفين ملكته أي ما فوق ألف إلى ألفين فتملكه ما عدا واحدا إذ الغاية لا ~~تدخل # قوله كما لو باع مال أبيه إلخ أو طلق زوجته ظانا أنها أجنبية أو أعتق ~~رقيقه ظانا أنه لغيره قوله والعفو لظاهر القرآن ولا يجوز التمليك بلفظ ~~العفو إلا في هذا الموضع قوله نحكم في ذمية فوضت بحكمنا عند الترافع إلينا ~~لا يخالف هذا ما قدمه في باب نكاح المشركات والشارح أول الطرف الثاني لأن ~~ذاك في الحربيين ولا ترافع منهم إلينا وقد حصل الإتلاف وهو حربي والكلام ~~هنا في الذميين إذا ترافعا إلينا فنحكم عليهما بحكمنا لا محالة وقد نص ~~الشافعي على عدم وجوبه في الحربيين وعلى وجوبه في الذميين # PageV03P209 قوله فنساء الأرحام إلخ المدلية بالأبوين تقدم في الاعتبار ~~على المدلية بالأب فقط في الجميع وكتب أيضا مراده بالأرحام هنا قرابات الأم ~~لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا ~~قوله قال الماوردي أي والروياني قوله وتقدم من نساء الأرحام إلخ قال ~~البلقيني وهو فقه جيد قوله وفي العتيقة عتيقة مثلها أي مثل مواليها في ~~الدرجة قوله وتعتبر البلد فإن عدم نساء بلدها فأقرب البلاد قوله الأجنبيات ~~حذفها المصنف ليفيد أنهن يقدمن على نساء الأرحام أخذا من قولهم فإن فقد ~~نساء عصابتها أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فنساء الأرحام وعبارة العباب ويعتبر ~~أولا بنساء عصباتها وإن كن في بلدة أخرى أو متن قوله ويراعى العفة والجمال ~~إلخ # وقال الفارقي والخوارزمي وابن أبي عصرون وابن يونس يعتبر المهر بحال ~~الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب فقد يخفف عن العالم والعفيف ~~ويثقل على غيره وأشار إليه في الشامل والاستقصاء فعلى هذا إذا وجد من ~~النساء المعتبرات من بصفتها وزوجها مثل زوجها في ms1291 الصفات المذكورة اعتبر بها ~~وإلا فلا يعتبر بها قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة شمل ما لو كانت صغيرة ~~أو مجنونة أو مكرهة قوله قال الماوردي إذا لم إلخ ما قاله حسن صحيح وكذا ~~قاله أصحابنا العراقيون غ قوله لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت المراد ~~بالتكرر كما تقدم في الحج أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو ~~كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا ~~خلاف د قوله بغير إحبال أو به في المرة الأخيرة قوله أو الجارية المشتركة ~~أو مطلقته الرجعية # قوله أو مكاتبته محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز ~~وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت ~~المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي وآخر عبارته في ~~ذلك وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر PageV03P210 @ 211 # | الباب الرابع في تشطير الصداق # قوله فيعود للزوج نصف المسمى إلخ سبق في نكاح المشرك أنه لو نكحها على ~~مسمى صحيح ثم منعها إياه قهرا وتملكا ثم أسلما فلا شيء لها وحينئذ لو طلق ~~في الإسلام قبل الدخول فلا شطر إذ لا مهر غ قوله بالطلاق قال الزركشي يتعجب ~~من قوله بعض الشارحين يعني الأذرعي يدخل فيه الرجعي مع أن الكلام قبل ~~الدخول ا ه وأجيب بتصور الرجعة بلا دخول باستدخالها الماء # قوله ويعود إليها ذلك بكل فرقة أي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت ~~لما مر من أنه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ أحدهما حجرا أما لو مسخ الزوج ~~قبل الدخول حيوانا ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ ~~لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة ~~قاله تخريجا قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمى ا ~~ه وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما حيوانا بعد الدخول متجه فإن قيل لم لم يكن ms1292 مسخ ~~أحدهما حيوانا بعد الدخول كالردة فينتظر عوده إنسانا في العدة قلنا يفارق ~~الردة من وجهين أحدهما أنه قد خرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح ~~نكاحه وعوده ليس إلى اختياره بخلاف المرتد والثاني اطراد العادة الإلهية ~~بعدم عود المسيخ بخلاف المرتد فكثيرا ما يعود إن قال شيخنا فلو مسخ بعضه ~~جمادا وبعضه حيوانا فهل حكمه حكم الأموات أم الأحياء الأقرب اعتبار الأعلى ~~فإن كان جمادا فميت وإلا فحي كا وقوله فيما تقدم إنه تحصل الفرقة ولا يسقط ~~شيء من المهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما إلخ # قوله أو معها كما صححه الروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصحح الفارقي ~~وابن أبي عصرون خلافه أي لأن جانبها هو المغلب في المهر قوله والظاهر رجوعه ~~للمتعة فقط إلخ يفرق بينهما بأن المهر وجب بالعقد والمانع من شطره كون ~~الفرقة منها أو بسببها فقط والفرقة في مسألتنا بسببهما فغلبوا جانبه ~~والمتعة إنما تجب بالفرقة فاعتبروا كونها لا منها ولا بسبب منها و منهما ~~تغليبا لجانبها قوله أو أرضعته أمها أي أو بنتها قوله كإسلامها ولو تبعا ~~قال الإسنوي ينبغي أن يجب على مباشر الإسلام أي من أصولها مهر المثل لأنه ~~أفسد نكاح غيره بإسلامه وإن كان واجبا عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب ~~قوله وفسخها بعيبه أي أو بإعساره بمهرها أو نفقتها أو كسوتها قوله وفسخه ~~بعيبها إلخ لو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر إلى الزوج ~~كما في التدريب ولا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن للعقد والحادث بعده ~~خلافا للماوردي # قوله وإرضاعها زوجته الأخرى الصغيرة أو دبت الصغيرة فارتضعت من نائمة ~~رضاعا حرمها قوله بمعنى سقط عنه أي فيما إذا كان دينا لم يقبض قوله فلو ~~اشتراها تشطر الشراء في المسألتين مثال والضابط المالك والفرق بين تشطره ~~وعدم وجوب المتعة أن المسمى وجب بالعقد وقد جرى في ملك البائع فإذا ملكها ~~الزوج تشطر فالمتعة إنما تجب بالشراء وإنما حصل في ms1293 ملك الزوج فكيف نوجبها ~~له على نفسه PageV03P211 قوله والحق أنه لم يتساهل في ذلك إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله لأن الواجب بالفرقة نصف المهر إلخ وقولهم إن التشقيص عيب مسلم ~~لكن الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف ~~القيمة على الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم أو غصبه وتلف تحت يده قوله وقد ~~نبه الأذرعي أي وغيره # قوله على أن الشافعي والجمهور إلخ إذا استولد جارية له نصفها قال الشافعي ~~فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية قوله فنقصان الوصف في يدها يثبت ~~له الخيار لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان فقالت بل قبله ~~ولا ضمان فأيهما المصدق وجهان أصحهما المرأة قال شيخنا إذ الأصل عدم ضمانها ~~قوله نعم لو حصل بجناية أي من الأجنبي في يد الزوج أو في يدها أو من الزوج ~~في يدها قوله لأن هذا العود ابتداء تملك إلخ ولأن الزوج متهم بالطلاق ولا ~~كذلك البائع لفلس المشتري قوله فإنه فسخ وهو يرفع العقد من أصله إلخ قضية ~~هذا الفرق أنهما لو تقايلا في الصداق أو رد بعيب أنه يرجع إلى الزوج ~~بزيادته وإطلاقهم ينافيه وقوله إنه يرجع إلى الزوج إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فإن كان سبب عارض كردتها إلخ قال البلقيني ما جزم به تبعا لأصله من أن ~~الزيادة المتصلة تبقى للزوجة فيما إذا ارتفع بعارض من رضاع أو ردته أو ~~ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق وبقية الأبواب وكان ~~الحامل لهم على ما قدروه من الحكم في الصورة المذكورة أن العارض أمر لا ~~يقتضيه العقد ولا علقة له بالعقد بخلاف الرد بالعيب فإنه يقتضيه العقد ~~كالفسخ بالعيب هنا وبخلاف الرجوع بسبب الفلس فإنه بسبب علقة في العقد وهي ~~الثمن وبخلاف رجوع الوالد فإنه حكم ثابت من أصل الهبة بخلاف حدوث الرضاع ~~والردة فإن ذلك قضاء شرعي لا يتعلق باختيار المتعاقدين # قوله كعيب أحدهما إلخ قال البلقيني أراد بعيبه أو عيبها المقارنين أو ms1294 ~~الحادثين لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو ~~شرط استمرار السلامة PageV03P212 قوله وكبر الشجرة إلخ وطول النخلة إذ لم ~~نقل ثمرتها زيادة محضة ولا ترد هذه على تعبيره بكبر الشجرة إذ المراد به ~~قربها من الهرم قوله وكالحبل ولو لبهيمة فرق في الروضة وأصلها في خيار ~~النقص في البيع فجعله عيبا في الأمة دون بقية الحيوانات قوله الحرث زيادة ~~في أرض الزرع اعلم أن حرث الأرض المعدة للزراعة قد يكون نقصا لفعله في غير ~~أوانه كما يقوله الأكثرون فلا يصح إطلاق القول بأنه زيادة بل هو خارج على ~~الغالب قوله # قوله إن لم يحدث نقص ولم تطل لقلعه مدة قال ابن الرفعة إذا بادرت بقطع ~~ثمارها ولم يؤثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا رجع الشطر إلى الزوج ~~كما لو كان القطع قبل الطلاق قوله ولو رضي بترك زرعها إلى الحصاد إلخ لينظر ~~فيما لو جرت العادة بقطعه كالحصرم هل يكلفها قطعه كذلك أم لها تأخيره إلى ~~الجذاذ إطلاقهم يفهم الثاني وفيه احتمال ظاهر قو قوله رجع في نصف الجميع ~~إلخ قال الأذرعي كذا أطلقه الرافعي وظاهره أنه يرجع فيها قهرا وهو ظاهر إذا ~~لم تحصل في الثمرة زيادة ما لو حصلت بأن كانت أولا لم يبد صلاحها ثم طلقها ~~وقد بدا صلاحها أو تغيرت صفتها بكبرها أو بعد جذاذها فلا رجوع قهرا كما ~~يوهمه إطلاق الشيخين ومرادهما أن الصداق هو الشجرة والثمرة فله الرجوع في ~~نصفهما بطريقة كذا نبه عليه بعضهم وهو ظاهر وقد يغفل عنه PageV03P213 قوله ~~فإن أبرتها ثم طلقها إلخ أما إذا أصدقها نخلة وثمرتها مؤبرة فإنها تكون له ~~قوله عكس ما أفهمه كلامه هو ظرف لهما باعتبار مجموعهما بدليل قوله الآتي ~~حيث وجبت القيمة فهي الأقل من قيمتي يوم الإصداق والقبض قوله وجهان أصحهما ~~أولهما قال شيخنا هو ظاهر أن حمل النقص على ما بين قيمتها حائلا وحاملا أما ~~نقص الولادة فقياس ما مر في العيب أنه من ضمانها ms1295 لأنهم نزلوا الموت ثم من ~~الحمل منزلة الموت بالمرض قوله وهذا وجه في الأصل أشار إلى تصحيحه # قوله الأصح فيه إلخ في بعض نسخ الروضة ما عزاه في الخادم إليها أحدهما ~~وهي عبارة الرافعي ثم قال ونظم الكتاب يشعر بترجيح الأول لكن الموافق لما ~~مر في الغصب ترجيح الثاني ا ه وهو ظاهر كلام الشرح الصغير وقد عبر النسائي ~~في المنتقي بقوله وجهان أوفقهما لما في الغصب أنه مثل نصفه تبر أو نصف قيمة ~~الصنعة ولم يذكر تصحيح الأول فدل على أنه لم يقف عليه في الروضة ولا في ~~أصلها أو أنه تركه لأنه وقع في أصل الروضة ولم ينبه على أنه من زيادته ~~ولهذا جرى المصنف على الثاني قوله رجع بنصف الخل أو بمثل نصفه إلخ لأن ~~التسمية إذا جرت من كافر فاسدة فهي مجراة مجرى الصحيحة فإذا كانت وقت ~~الإسلام خلا لم يعدل إلى غيرها كما نقول في المنكوحة إذا كان المفسد زائلا ~~وقت الإسلام PageV03P214 قوله فدبغ جلدها لم يعد رهنا إلخ # | الفرق بين عدم عود الجلد رهنا وبين الرجوع فيه هنا واضح # قوله لا إن تلف الجلد في يدها أي حسا أو شرعا قوله وفيه نظر قد وقعت هذه ~~المسألة في الشرح الصغير على الصواب فقال ولو أصدقها عصيرا فتخمر في يده ثم ~~عاد خلا ثم أسلما وترافعا إلينا لزمها قبضه # ا ه # فالظاهر أن ما وقع في الكبير تحريف من ناسخ ولهذا قال الرافعي عقبه ولو ~~أصدقها خمرا فصار خلا عندها ثم طلقها قبل الدخول فهل للزوج أن يرجع إلى نصف ~~الخل فيه وجهان أصحهما الرجوع ويستحيل أن يرجع في هذه إلى العين ولا يرجع ~~ثم ر والفرق بينهما واضح قوله فقد مر في الرهن أنه لو جرى هذا في يد البائع ~~إلخ إنما جعلوا عود المالية في البيع كدوامها تحرزا عن بطلانه بخلاف النكاح ~~فإنه لا يتأثر بخروج الصداق عن المالية ولم يجعلوه مقتضيا لانفساخ الصداق ~~حتى يجب لها مهر مثلها لعود ماليته ولم يخيروها ms1296 لترجع في الخل إن لم تفسخ ~~الصداق لأن ماليته غير المالية التي وقع عليها العقد وإيجابهم قيمة العصير ~~لا مثله محمول على عصير خالطه ماء ليكون متقوما # قوله رجع في نصفه إن بقي لأن العين باقية وإنما تغيرت صفتها ولأنه لما لم ~~يمكنه الرجوع بنصف القيمة رجع بنصف العين وإن كانت زائدة قوله أو في مثله ~~إن تلف أي حسا أو شرعا فصل قوله كل عمل يستأجر عليه إلخ قال البلقيني ~~مفهومه أنه إذا جعل الصداق رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما معروف ~~صح ويكون إجارة وأما إذا كان غير معروف فإنه لا يصح لأن الاستئجار حينئذ ~~باطل والمعاقدة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا وكلام الماوردي ~~يدل على ذلك كله وقد نص الشافعي في الأم على ما هو صريح فيه قوله وعلم ~~الزوج والولي بالمشروط قال الأذرعي في الاكتفاء بعلم الولي عن علم المرأة ~~البالغة الرشيدة نظر لأن المهر لها فتأمله # قال شيخنا يجاب بأنه وكيلها والأعواض يكفي فيها علم الوكيل وإن لم يعرفه ~~الموكل فصورة المسألة أنها أذنته ليعقد عليها في نظير تعليم كذا لها كا ~~قوله وفرق بأن القرآن إلخ يفرق بأن مشاهدة الكفيل تفيد إذ الظاهر عنوان ~~الباطن بخلاف مشاهدة المكتوب قوله فيعلمها ما شاء على ما اقتضاه إيراد ~~الشيخ أبي حامد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فمتطوع به لأنه باشر إتلاف منفعة ~~نفسه فلا تضمن له قوله ولا ما لا كلفة فيه كتعليم لحظة أو كلمة قال ~~الماوردي يشترط أن يكون بإزاء أقصر سورة من القرآن وهي الكوثر ثلاث آيات ~~فصاعدا ليكون قدر ما يختص به الإعجاز فإن كان أقل لم يجز لأنه لا يختص به ~~الإعجاز وتعين القرآن يقتضيه PageV03P215 قوله فينبغي الصحة كما قاله ~~الأذرعي أشار إلى تصحيحه وقوله فلو لم يحسن التعليم لما شرط تعليمه بأن لم ~~يحفظه ولم يمكنه أن يعلمها إياه من المصحف # قوله إن وجب عليها أي ختانه كذا أشار إليه شيخنا بتضبيب قوله لوجوب ذلك ~~عليها قال ms1297 شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يشترط في تعليم عبدها وجوبه عليها ~~وليس كذلك بل ذلك مشروط في ولدها وختان عبدها وعبارة الروضة أصدقها تعليم ~~ولدها لم يصح إلا صداق كما لو شرط الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم غلامها ~~قال البغوي لا يصح كالولد وقال المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها تعليم ~~الولد أو ختان عبد فشرطته صداقا جاز ويمكن حمل كلام الشارح على الوجوب من ~~حيث المجموع قوله إن وجب عليها أي ختانه قوله أو طلاق عبارة الحاوي الصغير ~~فبانت قال صاحب التعليقة يمكن أن يريد بقوله بانت الفراق بينهما ليتناول ~~الطلاق الرجعي والبائن والفسخ والانفساخ لأن إرادة البينونة الشرعية مخالفة ~~لظواهر الكتب لأن المذكور فيها لفظ الطلاق والفسخ قال الكوهكيلوني ولك أن ~~تقول إذا طلقها رجعيا لم يتحقق التعذر لإمكان عود المحل وحصول التعليم # قوله أو قبله تعذر التعليم محله إذا التزم تعليمها بنفسه أما لو التزمه ~~في ذمته فله تحصيل من يعلمها ما أصدقه إياها من محارمها أو النساء ولا ~~يتعذر قطعا كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم ولا فرق بين تعليمها جميع ~~القرآن وتعليم شطره قال الأذرعي والنظر فيما لو لم يكن هناك من يعلمها ما ~~أصدقها إياه غيره وهو فرض عين عليها كالفاتحة والتشهد ومعرفة أعمال الصلاة ~~فالوجه القطع بجواز التعلم مع التحرز من الخلوة لمسيس الحاجة قوله لأن كلا ~~من الزوجين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا هو المتجه وقيل القصد بمسألة ~~التعليم الأمرد خاصة أما المرأة فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة فلا ~~يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم وعلل بعضهم التعذر بالتهمة الحاصلة بتعليم ~~المنطق فإن ذلك عند الناس أعظم من تهمة الأجنبي قوله أو صارت محرما له ~~برضاع أو طلقها قبل الدخول ثم تزوج بنتها مثلا قوله وبه جزم البلقيني أي ~~وغيره أشار إلى تصحيحه # قوله وعلى هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس إلخ قال الأذرعي ~~الظاهر أنه لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين والثلاثة والمجلس مثال ms1298 ~~للزمن اليسير وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد يقال لا تعذر ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصوبه السبكي أي وغيره PageV03P216 قوله أو ~~أصدقها العفو عن قصاص له عليها أو على عبدها # | فصل الخيار إلخ # قوله ومنعت من التصرف فيها # لأن علقة الزوج فيها فوق علقة المرتهن بالرهن والغرماء بالتركة قوله ~~وظاهر كلام الأصل أنه لا يملكه بالإعطاء أشار إلى تصحيحه قوله حتى يقضي له ~~به القاضي لأن مدركه بالاجتهاد قوله وقياس ما مر في المبيع والثمن إلخ ~~المراد من عبارة المصنف كأصله ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن ~~قيمتهما بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمتهما فإن نقصت عن القيمتين ~~فالعبرة بها # والذي قاله الأصحاب إنه يعتبر أقل قيمة من يوم الإصداق إلى القبض قال ~~الزركشي وغيره وهو الصواب قوله ضمنته بقيمة يوم التلف هذا إن لم تمنعه منه ~~بعد طلبه وإلا ضمنته ضمان المغصوب تنبيه قال الكوهكيلوني وظني أنه إن انفسخ ~~النكاح ورجع إلى كل المهر وأبت ولم يزد ثمن الكل على كل القيمة قضى الحاكم ~~له به فعلى هذا لو قال فإن لم يزد منه على قيمته قضى له به لكان أخصر وأعم ~~وأوفق للعموم في قوله بيع ما يفي به الطرف الثالث في حكم النظر قوله فزال ~~ملكها عنه قضيته أنه لا فرق بين أن يكون يمكن استرجاعه كما لو وهبته لولدها ~~أو أفلس مشتريه وهو باق بعينه يمكنها الرجوع فيه وهو ظاهر نعم لو كانت ~~محجورة لصغر أو سفه وقد أفلس مشتريه وكان الحظ لها في الرجوع فيه أنه يلزم ~~الولي استرجاعه ورد نصفه على الزوج أخذا بالأحظ لها في الموضعين قو ~~PageV03P217 قوله إلا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به قال في الخادم هذا ~~إذا لم يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فإذا طلقها ينبغي ~~أن يرجع النصف إليه فإذا رجع إليه انفسخ الرهن لأن ملكه لا يكون رهنا عنده ~~وكذا لو أجرت العين منه فإذا ms1299 رجع إليه انفسخت الإجارة على رأي ابن الحداد ~~وكذا لو تزوج بها الزوج إن كانت أمة قال الأذرعي وظاهر كلامهما أنه لا ~~يلزمها فكاك الرهن جزما ورأيت في حواشي الوسيط لابن السكري ذكر فيه وجهين ~~نعم يظهر إذا حل الدين أو كان حالا أنه يتعين على ولي المحجورة الفك ~~والتسليم إذا كان حظها ظاهرا فيه قوله ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة ~~مدة الإجارة بخلاف مثله في التحالف لأن العود بالطلاق ملك مبتدأ والظاهر أن ~~تعلق الجناية برقبته كرهنه غ قوله لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة إلخ ولأن ~~التدبير قربة متعلق بها غرض لا يتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لا تؤثر في ~~القيمة # قوله وتصريحه بالترجيح والتقييد إلخ قال أبو إسحاق المروزي وغيره الخلاف ~~فيما إذا كانت موسرة تتمكن من أداء القيمة فإن لم تكن رجع إلى نصف العبد ~~قطعا قوله وإذا رجع الزوج في نصفه بقي النصف الآخر مدبرا إلخ ولو باعت ~~المدبر ثم ملكته ثم طلقها فله ترك العين وطلب نصف القيمة خوفا من حكم قاض ~~ببطلان الرجوع والبيع ولو طلقها وهو مدبر فعلقناه بالقيمة فزال التدبير قبل ~~أخذها ففي الرجوع إلى نصفه وجهان يجريان فيما لو طلق والصداق ناقص أو زائل ~~عن ملكها فزال النقص وعاد الملك قبل أخذ القيمة والتعليق بصفة كالتدبير ~~وقوله وجهان يجريان إلخ أصحهما الرجوع قوله ولو طلقها وهو محرم إلخ لو أصدق ~~الكافر كافرة عبدا وطلقها قبل الدخول وقد أسلم العبد عاد إليه نصفه # قوله فالتبرع به يصح بلفظ الإبراء إلخ قال البلقيني ومما ينبغي أن يذكر ~~من الصور صورة في السلم في الضمان وصورة في الإجارة وصورة في تعجيل الزكاة ~~وصورة في القرض وصورة في النفقات وصورة في اللقطة وصورة في كل ضمان فيه ~~القرار وصورة في المواريث PageV03P218 قوله ووهبتها له أي بعدما قبضتها أما ~~إذا وهبتها قبل قبضها وقلنا بضمان العقد فكهبة المبيع قبل قبضه للبائع ~~والمذهب بطلانها كذا ذكره السبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وهو ما أفاده ~~كلام ms1300 الشيخين ومن زعم أن كلامهما يخالفه فقد وهم قوله لأن الهبة وردت على ~~مطلق النصف إلخ هذا قول الإشاعة وقد صحح الرافعي والنووي في نظير ذلك في ~~الإقرار والرهن قول الحصر وحكيا في العتق في شروط السراية عن الإمام أنه ~~استحسن قول أبي حنيفة في ذلك أنه يحمل في البيع على ما يملكه لأن الظاهر ~~أنه لا يبيع إلا ما يملك وفي الإقرار على الإشاعة لأنه إخبار وأجاب به ~~الغزالي # وقال النووي إنه الراجح وفي المهمات أن الفتوى على التفصيل لقوة مدركه أو ~~على الإشاعة وهو الحق لكونه قول الأكثرين وأما الحصر مطلقا فلا وجه له قال ~~الأذرعي ربما يختلف الترجيح باختلاف مأخذ أو قرينة أو عرف وإن اتحد التصوير ~~ويدرك ذلك بالتأمل والنظر في المأخذ قوله ومتى كان دينه فأبرأته إلخ قال في ~~البحر لو أصدقها عينا ودينا كأن أصدقها عبدا وألفا في ذمته فوهبت له العبد ~~وأبرأته من الدين ثم طلقها قبل الدخول فالحكم في العين على ما مضى لو كان ~~كله عينا والحكم في الدين على ما مضى لو كان كله دينا قوله أوجههما الثاني ~~أشار إلى تصحيحه الباب الخامس في المتعة PageV03P219 قوله فتجب لها المتعة ~~للإيحاش ولأن تطليقها يؤذن بخلل فتقل فيها الرغبات فجبرنا ذلك بالمتعة قوله ~~وإرضاع أمه أو بنته زوجته الصغيرة بأن تكون أمه زوجها سيدها بعبد مفوضة أو ~~ابنة كافر زوجها كافر مفوضة وعندهم أن لا مهر للمفوضة قوله ومثل ذلك ما لو ~~سبيا معا أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا بالاختيار ~~قوله فيحتمل أن لها المتعة هو احتمال ضعيف قوله المستحب ثلاثون درهما أي أن ~~لا ينقص عنها قوله وأن لا تبلغ نصف المهر قال الإمام في النهاية وقد اتفق ~~المحققون على أن المتعة لا يبلغها القاضي نصف المهر قوله قال البلقيني ~~وغيره ولا تزيد على مهر المثل أشار إلى تصحيحه قوله ولم يذكروه لوضوحه إذ ~~لا يصح اجتهاد يؤدي إلى مساواة ما يجب لها بسبب الإيحاش لما ms1301 يرغب به في ~~مثلها للنكاح لأن كلام البلقيني وغيره في فرض الحاكم إياها وله نظائر في ~~كلام الأصحاب تشهد له منها أن الحاكم لا يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو ~~مقدره ولا بالرضخ السهم الباب السادس في الاختلاف قوله في قدر الصداق فلو ~~وجب مهر المثل لفساد التسمية أو نحوه واختلفا في قدره فلا تحالف ويصدق ~~الزوج بيمينه لأنه غارم والأصل براءة ذمته مما زاد قوله إلا الوارث في ~~النفي فإنما عليه نفي العلم قال الرافعي أحسن بعض الشارحين فقال في الوارث ~~عندي إنه يحلف على البت فيهما لأن من قطع بألف قطع بأنه غير ألفين فلا معنى ~~لقوله لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله ولقد نكحها بألف و يجوز أنه جرى ~~عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد نفسه وقال غيره لو اعتبرنا ~~هذا المعنى لاكتفى في التحالف بيمين الإثبات في جانب وبيمين النفي في جانب ~~آخر لأن من حلف أنه باع بألف كان قاطعا بأنه ما باع بخمسمائة وكذا في ~~الجانب الآخر ولم يكتف بذلك قوله ثم يفسخ الصداق وإذا فسخ فهل ينفسخ ظاهرا ~~وباطنا أو ظاهرا فيه ما مر في البيع وهو أنه إن فسخاه أو الحاكم أو الصادق ~~منهما انفسخ ظاهرا وباطنا أو الكاذب لم ينفسخ باطنا هنا بياض بالأصل ~~PageV03P220 قوله ويجب مهر المثل لأن التحالف يسقط اعتبار المسمى فصار ~~الاعتبار بمهر المثل قوله إن كان من غير نقد البلد إلخ قال البلقيني أو ~~معينا قوله فظاهر كما قيل أن دعواها لا تسمع إلخ ما قيل ليس بظاهر لامتناع ~~مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه فيحلف كل منهما على نفي ~~مدعى الآخر وقد شمله كلام المصنف وقوله فيحلف كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال الأذرعي الصحيح منهما الأول أشار إلى تصحيحه قوله فهمه من كلام ~~الأصل مع حذف شيء منه وليس بصحيح إلخ ما ذكره المصنف صحيح ولعل سكوت ~~الشيخين عنه للعلم به مما ذكراه في المسألة الأولى ويمكن ms1302 أن يكون قولهما ~~وقياس ظاهر المذهب إلى آخره من كلامهما لا حكاية لكلام الإمام فيكون راجعا ~~إلى المسألتين وإن كان خلاف الظاهر والفرق الذي ذكره الشارح لا يؤثر وما ~~ذكره في مسألة الوارث صريح فيه ولهذا قال في الأنوار ولو ادعت نكاحا ومهر ~~المثل أو مهرا مسمى يساويه أو ادعاه الولي فأقر الزوج بالنكاح وأنكر المهر ~~أو سكت ولم يدع التفويض أو قال فلان ابني من فلانة كلف ببيان المهر فإن ذكر ~~قدرا وزادت تحالفا وإن أصر ولم يذكر ردت اليمين عليهما وقضي لها # وقال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ومهر المثل في قول الحاوي وإن ادعت مهر ~~المثل تصوير لا تقييد فالمسمى كذلك ولذا أطلق الإرشاد المهر في قوله وإن ~~أقر بنكاح لا مهر كلف البيان وقال النسائي في نكته مهر المثل ليس بشرط فلو ~~قال وإن ادعت مهرا وأقر بالنكاح دونه كلف بالبيان لكان أولى قوله حلف على ~~نفي العلم ووجب مهر المثل قال البلقيني الصواب وجوب أقل متمول وأطال الكلام ~~فيه قوله والزوج وولي الصغيرة إلخ والمرأة وولي الصغير قوله ولك أن تقول ~~هذه الفائدة إلخ يجاب بأنهما إنما تحالفا لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا ~~ترجيح لأحدهما على الآخر وإنما يحلف أحد المتنازعين فقط إذا ترجح جانبه ~~PageV03P221 قوله قال البلقيني أي وغيره قوله والتحقيق أنه لا بد إلخ هذا ~~مرادهم بلا شك فإنهم إنما نفوا التحالف وقد تناولته قاعدتهم أن كل من توجهت ~~عليه دعوى لو أقر بمطلوبها لزمه وأنكر حلف # قوله وقال الإسنوي لا وجه للتحالف فيها هو كما قال وقال الأذرعي التحالف ~~هنا بعيد لما ذكر في الصورة قبلها وفي الحقيقة المسألة مكررة قوله رجح ~~منهما الإمام إلخ سكت المصنف عن ترجيحه للعلم به مما ذكره بعد قال في ~~الخادم ووقع في بعض النسخ قلت صحح الإمام ثانيهما # ا ه # قوله وصاحب الأنوار أي و الأذرعي قوله لأنهما العاقدان أي المتعلق بهما ~~أحكام العقد ولا كذلك ولي النكاح وإنما حلف عند تعذر ms1303 حلف موليه للضرورة ~~قوله ولا يحلف ولي الصغيرة إلخ لو ادعى دينا لطفله إرثا وأقام به بينة فقال ~~أقبضته للمورث أو أبرأني منه لم يحلف الولي بل الصبي إذا بلغ ويستوفى الدين ~~في الحال قوله أو بإقراره إلخ أو بعلم القاضي تنبيه زوج الحاكم امرأة ظانا ~~بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة عند العقد فلا إرث لها ~~فأنكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعى البائع أنه كان ~~صغيرا عند العقد # ولو نكح امرأة وماتت فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا عند العقد ~~صدق بيمينه فلو قامت بينة على بلوغه حين العقد أو على إقراره به قبلت وقال ~~الرافعي لو زوج موليته وقال كنت صغيرا فالأصح تصديق الزوج لأن النكاح لا ~~يقع غالبا إلا بعد استجماع شرائطه بخلاف غيره ا ه ما ذكره القاضي من تصديق ~~مدعي الصغر في المسائل الثلاث مفرع على ضعيف وهو تصديق مدعي الفساد قوله ~~وعتق الأب بإقراره إلخ يجوز للزوج أن يأخذ من تركة هذا الأب قدر ما سلم ~~للمرأة إذا لم يكن وارث سواهما كما مر في الإقرار في نظيرها PageV03P222 ~~قوله قال الرافعي وكان يجوز أن يسوي بينه وبين مسألة الصداق إلخ # | الفرق أظهر # قوله وعلى الأول لا أشار إلى تصحيحه كتاب الوليمة قوله وهي لدعوة العرس ~~وليمة مراده بالعرس الدخول لكنه في الشرع عبر بالإملاك وفسره في الروضة ~~بالنكاح ووليمة الأملاك غير وليمة العرس كما صرح به في الأم ولم يتكلم ~~الأصحاب على استحباب الوليمة للتسري والظاهر استحبابها لأنه صلى الله عليه ~~وسلم لما اصطفى صفية واختلى بها قال الصحابة وهم يأكلون هل هي من أمهات ~~المؤمنين أو من الإماء قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين فلما حجبها ~~علموا أنها منهن فدل على أن الوليمة كانت مشروعة لكل منهما لكن لم ينقل أنه ~~أولم على مارية د وقوله والظاهر استحبابها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو ~~العقد تطلق وليمة العرس أيضا على وليمة الدخول قال الزركشي ms1304 الصواب أنها بعد ~~الدخول ا ه قال شيخنا ويدخل وقتها بالعقد وقوله قال الزركشي والصواب إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وشندخي بفتح الشين والدال وضمهما وسكون النون كذا ضبط ~~بالقلم قوله وهي آكدها لو عرس على أربع دفعة كفى لهن وليمة واحدة على ~~الظاهر ولو جدد نكاح امرأة فالظاهر تجدد الاستحباب وقوله كفى لهن وليمة ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر إلخ PageV03P223 قوله والأمر فيه للندب ~~قياسا على الأضحية ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة ~~قوله وهي لا تجب إجماعا لا عينا ولا كفاية لكون كل منهما لا يختص ~~بالمحتاجين قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وأطلقوا ~~استحباب الوليمة للقدوم من السفر بأن يصنع له طعام أو يصنعه هو قوله ~~والظاهر أن محله في السفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال النسائي أي وغيره ~~وقوله والمراد إلخ وأفتى البارزي بأنه لا يحصل كمال السنة إلا بما يجزئ في ~~الأضحية قوله وبأي شيء أولم من الطعام جاز لو نكح أربعا معا فهل يستحب لكل ~~واحدة وليمة أم تكفي وليمة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود قال ~~الأذرعي المتجه أنه إن قصد بما اتخذ من الطعام الوليمة عن الكل كفى فإن قلت ~~لو نكح اليوم واحدة فأولم ثم غدا ثانية فأولم ثم في الثالث ثالثة فأولم لها ~~هل تجب الإجابة في الثلاث قلت الظاهر نعم أن كل وليمة لا تعلق لها بالتي ~~قبلها كما لو تطاول الفصل # ويقرب من هذا ما لو نكح واحدة وأولم ثم طلقها ثم نكحها غدا وأولم ثم ~~طلقها وجدد نكاحها في الثالث وأولم وقد يتوقف في وجوب الإجابة ثانيا على من ~~أجاب أولا أما لو نكح ثلاثا في عقد واحد وأولم عن كل واحدة في يوم من ~~الثلاثة فهل يتعدد وجوب الإجابة أو لا وكذا لو نكحهن مرتبا ولم تتخلل ~~الوليمة فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة نظرا إلى تعدد الزوجات ~~أو لا نظرا للمعنى ms1305 وحصول الغرض بالوليمة الواحدة واتحاد العقد في الأول فيه ~~نظر ولم أر فيه نقلا ولعل الثاني أقرب وقوله أم تكفي وليمة عن الجميع أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله المتجه أنه إن قصد إلخ وكذا أيضا قوله قلت الظاهر نعم ~~وكذا قوله أيضا فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة قوله الإجابة في ~~وليمة العرس إلخ وجوب الإجابة لا يستلزم وجوب الفعل بدليل السلام قوله ~~وقضيتهما وجوب الإجابة إلخ ضعيف # قوله أما إذا رضي بعذره الذي اعتذر له به إلخ وإن علمه بقرينة الحال ~~فوجهان قوله ويستثنى من وجوب الإجابة القاضي إلخ قال الأذرعي ويشبه أن في ~~معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته وتبعه الزركشي وغيره ولا يحضر ~~القاضي وليمة أحد الخصمين حال خصومتهما ولا وليمتهما ويستحب حضوره وليمة ~~غيرهما بشرط التعميم وفي العرس آكد فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك الجميع ~~ولا بأس بتخصيصه من له عادة بإجابته ويكره في دعوة اتخذت له خاصة أو ~~للأغنياء ودعي فيهم لا ما اتخذ للعلماء ودعي فيهم أو للجيران وهو منهم ~~وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بشرط أن يكون الداعي ~~مسلما أي مكلفا حرا رشيدا وطعامه مباحا قال في الإحياء وأن لا يكون ظالما ~~أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قال الأذرعي ولينظر ~~فيما إذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء من وجه آخر ~~وكان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته # فالظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن ~~فيه أولى بالتحريم وقوله قال في الإحياء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ~~الأذرعي إلخ PageV03P224 وقال شيخنا بعد قول الأذرعي فالظاهر أنه لا تجب ~~إجابته هو كما قال قوله ولا تستحب إجابة الذمي الإضافة فيه إضافة إلى ~~المفعول قوله كون المدعو مسلما أيضا أي وكونه حرا ففي العبد يعتبر إذن سيده ~~قال في التوشيح وينبغي اشتراط كون الدعوة ms1306 وقت استحباب الوليمة ولم نر ~~للأصحاب تصريحا بوقتها ثم نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من ~~العقد وأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم بعد الدخول وغير معذور بمرخص في ~~ترك الجماعة وأن يكون المدعو مكلفا رشيدا قال الأذرعي وأن لا يكون أمرد ~~يخاف ريبة أو تهمة وقاله وأن لا يكون أجيرا إجارة عين على عمل شرع فيه إلا ~~أن يأذن له المستأجر # وقوله قال الأذرعي وأن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الماوردي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال الزركشي ولو أولم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي تقييده بما تقدم عن ~~الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله فيظهر وجوب الحضور أشار إلى تصحيحه قوله وأن ~~لا يحضر من يؤذي المدعو فلو كان هناك عدو له أو دعاه عدو له لا يتأذى به ~~فيهما وجبت الإجابة وأفتى البارزي بأنه إن كانت العداوة دينية كانت عذرا في ~~عدم الوجوب وإلا فلا تكون عذرا قوله فلو كان منكر إلخ شمل إطلاقه من لا ~~يعتقد أن ذلك منكر كما في النبيذ لكن قال الرافعي إن كانوا يشربون النبيذ ~~المختلف في حله فلا ينكر قال ابن كج لأنه في موضع اجتهاد والأولى أن يكون ~~الحضور في حق من يعتقد التحريم كما في المنكر المجمع على تحريمه # قوله كفرش الحرير قال الأذرعي قد سبق عن نقل النووي وغيره أنه لو بسط على ~~فراش الحرير شيئا جاز الجلوس عليه كالحشوة فقد يقال يحضر ويفرش فوقه شيء ~~ويجلس عليه وهو بعيد وقدمنا عن القفال في آخر صلاة الخوف المنع وهو المختار ~~قوله وصور الحيوان إلخ ومغصوب ومسروق وكلب لا يجوز اقتناؤه والأعمى حكمه في ~~دخول هذا البيت حكم البصير وعد في الإحياء من الشروط أن لا يكون هناك مبتدع ~~يدعو إلى بدعته ولا يقدر المدعو على رده وأن لا يكون هناك من يضحك بالكذب ~~والفحش وأن لا يكون هناك آنية ذهب أو فضة قال الأذرعي ms1307 فإن أراد أنها ~~استعملت في طعام الدعوة أو شرابها فظاهر وإن أراد وجودها وإن لم تستعمل ~~لتحريم اقتنائها على الأصح فقياسه أن كل ما حرم اقتناؤه كان وجوده هناك ~~عذرا في عدم الإجابة وقوله قال الأذرعي فإن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~أيضا قال ابن أبي عصرون في كتابه الانتصار إذا كان في البيت كلب فإنه لا ~~يحرم دخوله والجلوس فيه بالإجماع قال الأذرعي وظاهر كلامه أن ذلك ليس بعذر ~~في إجابة الدعوة مطلقا # قوله أو ثياب ملبوسة قال الأذرعي ظاهر أنه إنما يكون منكرا في كونها ~~ملبوسة ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس سواء كان ملبوسا في ذلك الوقت أو ~~معلقا أو موضوعا على الأرض أو غيرها قوله فكلام الأصل يقتضي ترجيح عدم ~~تحريمه أشار إلى تصحيحه PageV03P225 قوله أو ممتهنة بالاستعمال تردد في ~~المهمات في الإبريق لكونه ممتهنا بالاستعمال لكن لا يجعل عليه شيء ومال إلى ~~المنع فقال إنه المتجه وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من ~~القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف رضي الله ~~تعالى عنهم يتعاملون بها من غير نكير ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في ~~زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف قوله كطبق وقصعة قال الزركشي لو نقشت ~~صورة على دراهم أو دنانير فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه بالاستعمال ~~وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وكذا إن قطع رأسها قال الكوهكيلوني وكذا حكم ما صور بلا رأس وأما ~~الرءوس بلا أبدان فهل تحرم فيه تردد والحرمة أرجح ا ه هو وجهان في الحاوي ~~وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له إن جوزناه جاز ذلك وإلا ~~فلا وهو الصحيح ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان قوله فلا ينهاهم عنه لأنه ~~مجتهد فيه شمل كلامه ما إذا كان المدعو هو القاضي أو من نصب لإقامة الحدود ~~وهو يرى الحد فيه قوله فإن أصر وأخرج وجوبا شمل ما لو بسط على فراش الحرير ~~شيئا وجلس عليه قوله ms1308 كأن كان ليلا وخاف أو خاف من سطوة صاحب الدعوة قوله ~~ويحرم التصوير للحيوان أي وإن لم ير مثله كإنسان له جناح قال المتولي ولو ~~بلا رأس ا ه ويحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن # وقوله قال المتولي ولو بلا رأس أشار إلى تصحيحه قوله واستثنى لعب البنات ~~إلخ ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء وتابعه في شرح مسلم قوله وعلى ~~الصائم الحضور استثنى البلقيني منه ما إذا كانت الدعوة في نهار رمضان في ~~أول النهار والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة ~~في ذلك إلا رؤية طعامه والقعود من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا ~~فليدعهم عند الغروب قال وهذا واضح وقوله استثنى البلقيني إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله والذي في الأصل تبعا للمراوزة تقييده بما إذا اشتق عليه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ووقع للنووي في شرح مسلم إلخ واختاره في تصحيحه قال ~~في الخادم وهو قوي لكن لم أجد من وافقه على تصحيحه PageV03P226 قوله ويعتبر ~~في وجوب الإجابة للمرأة أي زيادة على ما يعتبر في إجابة الرجل قوله وتكره ~~إجابة من أكثر ماله حرام لينظر فيما لو كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين ~~لا يرجو وفاءه من وجه آخر أو كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من ~~تلزمه نفقته والظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك ~~وما نحن فيه أولى بالتحريم وقوله والظاهر أنه لا تجب إجابته أشار إلى ~~تصحيحه قوله وهذا ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه أيضا هكذا وقع في المهمات وشرح ابن الملقن والنكت أنه رجح في الصغير ~~الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير ثم قيل يملك بالوضع بين ~~يديه وقيل بالأخذ وقيل بالوضع في الفم وقيل بالازدراء يتبين حصول الملك ~~قبله رجح منها الأول # قال الأذرعي هكذا رأيته فيما لا أحصي من نسخة منه انتهى فس قال في ms1309 البيان ~~إذا قلنا يملكه بوضعه في فمه لا تجوز إباحته لغيره ولا يتصرف فيه بغير أكله ~~قوله وقضية كلام المتولي إلخ علم منه أن محله في غير العبد أما هو فإنما ~~يأكله إتلاف بإذن مالكه # قوله ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي أشار إلى تصحيحه قوله وصرح الماوردي ~~وغيره بتحريم الزيادة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه لو زاد لم يضمن قال ~~شيخنا أي ما لم تدل قرينة على عدم رضاه به والأضمن قوله قال ابن عبد السلام ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي له ~~مراعاة النصفة مع الرفقة أشار إلى تصحيحه قوله تستحب التسمية عند الأكل ~~ينبغي أن ينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله تعالى ليكون قربة من أعمال ~~الآخرة لا من حظوظ النفوس قوله ويكره الأكل مما يلي غيره قال الأذرعي لا شك ~~في تحريمه إذا كان المؤاكل يكره ذلك ويستقذره ولا سيما إذا كان بيد الآكل ~~برص أو جذام أو قروح أو نحوها نص عليه الشافعي وقوله قال الأذرعي لا شك إلخ ~~أشار إلى تصحيحه PageV03P227 قوله محمول على المشتمل على الإيذاء أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقرن ثمرتين ونحوهما قال في شرح مسلم الصواب التفصيل فإن كان ~~الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بالتصريح به أو ~~ما يقوم مقامه من قرينة أو دلالة عليه بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم ~~يرضون به ومتى شك في رضاهم فحرام وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط ~~رضاه فإن قرن بغير رضاه فحرام قال في الخادم ويحصل الجواز في ثلاث صور ~~أحدهما إذا قرن المالكون ثانيها إذا سامحوا بذلك ثالثها إذا كان القارن هو ~~المالك وقوله الصواب التفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكنه صوب في شرح ~~مسلم كراهته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلام الروضة محمول عليه لقوله فيها ~~للأحاديث الصريحة بالنهي عنه في صحيح مسلم إذ خلاف الأولى هو المكروه إذا ~~ورد فيه نهي بخصوصه لكنه ms1310 قال في فتاويه لا يكره قوله ويكره أن يكرع أي يشرب ~~بالفم إلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بعدم كراهته قوله ولا ~~يقوم عن الطعام إلخ يعني ولا يترك الأكل # قوله وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده ويظهر سروره به ويثني عليه لجعله ~~أهلا لتضييفه ش PageV03P228 قوله وكذا سائر الولائم فيما يظهر أشار إلى ~~تصحيحه قوله إن حملت الكراهة على خلاف الأولى قد قدمت أن خلاف الأولى هو ~~المكروه إذا كان فيه نهي بخصوصه قوله ملكه بالأخذ أو الوقوع فيه إلخ شمل ~~الصبي وأما العبد فيملكه سيده كما سيأتي قوله وفي هذه الصور ميلهم إلى ~~المنع أكثر فلو أخذه غيره لم يملكه قوله بخلاف هذه الصور الأصح في الصور ~~كلها الملك كالإحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها # كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق قوله فعلى الزوجين المعاشرة بالمعروف ~~إلخ قال الروياني في التجربة لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي ~~منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين قوله فلا حق فيه على الزوج للزوجة ~~الواحدة استثنى من جواز الإعراض عن الزوجة المظلومة في القسم فلو بان منه ~~اللواتي ظلم لهن ففي البسيط أنه يقضي لها قال ولم أر المسألة مسطورة واعترض ~~بأن المتولي صرح بعدم القضاء إلا أن يعيد المظلوم لها وجرى عليه الشيخان ~~ورده في المهمات مستندا إلى البسيط قال ابن العماد ما قاله الشيخان هو ~~المتجه الذي لا يجوز غيره وذلك لأن المظلوم بسببها قد استوفت نوبة المظلومة ~~من الزوج ولهذا يقول الأصحاب إنها المظلوم لها وحصل للمظلومة الغيرة ~~والوحشة والمرعي في رد الظلامات المماثلة وهذه الظلامة لا يمكن قضاؤها إلا ~~على وجه المماثلة والمماثلة أن تؤخذ نوبة المظلوم لها فتعطى للمظلومة # وكلام الغزالي يمكن حمله على وجه لا يعارض كلام الرافعي وذلك أن الزوج ~~إذا بات عند المظلوم بها فقد حصل الظلم من الزوج وحصل الظلم من الضرة أيضا ~~وبراء ذمة الضرة لا تمكن إلا بالقضاء من نوبتها بعد النكاح ms1311 وعلى هذا يحمل ~~ما قاله الشيخان وبراءة ذمة الزوج تمكن بالمبيت في حال بينونة الضرة وليس ~~في كلام الغزالي تصريح بأنه إذا بات عندها ثم عادت الضرة أنه لا يجب المبيت ~~من نوبتها وكيف كان فيلزم الزوج نكاح الضرة ليوفي من نوبتها حق المظلومة ~~وإذا خطب الضرة وجبت عليها إجابة خطبته لتوفية حق المظلومة وليس لنا نكاح ~~تجب إجابة الخاطب في غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا PageV03P229 ~~قوله فلا يجب القسم فيه لأنه لا حق لهن في الاستمتاع ولهذا لا يفسخ البيع ~~بالعنة # قوله والحائض أي والمتحيرة قوله والبرصاء أي والمريضة واستثنى في الحواشي ~~وغيرها من استحقاقها القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم ~~لها كما قاله الماوردي وقوله كما قال الماوردي أشار إلى تصحيحه وقوله ونشوز ~~المجنونة يسقط حقها من القسم إلخ وهذا يفهم أن القسم دائر مع النفقة وقد ~~صرح في التدريب بأن كل من استحقها من زوجة غير رجعية استحقته كالمحرمة ~~والمولى منها والمظاهر منها ومن لا فلا كالمحبوسة والمغصوبة والأمة التي لم ~~تسلم نهارا والحرة الملحقة واستثني من الأول مسألة الماوردي السابقة وأضاف ~~إليها تخريجا المجنونة التي يخاف منها فإنه لا يجب القسم لها وإذا لم يظهر ~~منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له فالنفقة واجبة وذكره الزركشي أيضا بحثا ~~وقوله وذكره الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بأن يدعوهن إلى مسكنه لو كان ~~في نسائه امرأة ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا تلزمها إجابته إلى مسكنه ~~وعليه القسم لها في بيتها كما يشير إليه كلام النهاية ونقل عن الماوردي ~~واستحسنه الأذرعي # لكن استغربه في البحر وقوله فلا تلزمه إجابته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وإن سافرت سقط حقها هذا حيث لا عذر فلو اضطرت كما لو خرجت القرية وارتحل ~~أهلها ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب عنها فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزا ~~قو وقوله فلا ينبغي أن تكون بهذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويقسم المراهق ~~فإن جار أثم ms1312 الولي وأما الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة ~~عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم أنه لا يجب على وليه أن يطوف به لعدم ~~المقصود من القسم ا ه و الظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت ~~الباقيات لحصول الأنس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه على الغالب والفرق ~~بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا أثر له س وقوله والظاهر وجوبه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله أو السفيه فالإثم عليه إلخ صورته أن يطرأ سفهه أو ~~يزوجه وليه قبل بلوغه # قوله بحسب ما يرى لأن جميع ذلك جائز له أن يفعله إذا كان عاقلا فكذلك ~~وليه في هذا الحال والحاصل أن الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا ~~كما قاله الإمام أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن محله في الأخيرة إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب أيضا وأن محل PageV03P230 طوافه به إذا أمن ضرره قوله وهذا ~~حسن ظاهره المخالفة كما فهمها من نقل ذلك وقد يقال لا مخالفة بأن يحمل كلام ~~البغوي على ما إذا لم يؤمن من الجنون أو لم يمل إلى النساء وكلام المتولي ~~على عكسه وقوله بل يحمل كلام البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه الطرف الثاني قوله ~~إلا برضاهن إذا جمعهن بمسكن واحد برضاهن كره له وطء إحداهما بحضرة الأخرى ~~لأنه دناءة وسوء عشرة ولو طلبها لم تلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع ~~ناشزة قوله لأنه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة ولأن كلا منهما تستحق ~~السكنى فلا يلزمها الاشتراك فيها كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة ~~يتناوبانها لأن الحق لها لا يعدوها # قوله ومثله السرية مع الزوجة أي يحرم عليه جمعهما بمسكن إلا برضا الزوجة ~~لأنها إذا لم ترض يصير المسكن غير لائق بها وقد صرح بذلك القمولي في ~~الجواهر فقال وكذا لو كان له زوجة وسرية لم يجمع بينهما في بيت إلا برضا ~~الزوجة ا ه قوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وينبغي ~~أن يستثنى ما إذا كان ms1313 إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا له وما ~~قاله ظاهر فإن السفر ليس محل السكنى فهو مرادهم وإن أطلقوا ش قوله والوجه ~~في دخوله لذات النوبة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه وقت الخلوة لأن الخلوة ~~تمكن وقت السير قوله ما قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله بأن كانا بمحفة ~~أو نحوها أو خان أو صحراء قوله كان عماد قسمه حالة السير إلخ وهذا واضح ولو ~~كان سفره في سفينة فيظهر الفرق بين الكبيرة والصغيرة فالكبيرة كالدار ذات ~~البيوت والصغيرة كالبيت الواحد # قوله قال الغزالي أو احتمالا أشار إلى تصحيحه قوله إن طال الزمن أي عرفا ~~قوله وإن لم يعص بالدخول أي كأن أكره عليه قوله فإن قصر الزمن فلا قضاء لو ~~كان منزلها بعيدا يمضي في ذهابه إليه وعوده منه زمن طويل وجب القضاء وإن لم ~~يطل مكثه عندها بل ولا مكث أصلا وقوله وجب القضاء أشار إلى تصحيحه تنبيه ~~قال الأذرعي اعلم أنه ليس من شرط وجوب قضاء ما فوته على صاحبة النوبة من ~~ليلتها أن يكون قد صرفه إلى ضرة أخرى بل يجب قضاؤه وإن لم يصرفه إلى غيرها ~~لكنه لا يقضيه في هذه الحالة من نوبة واحدة منهن قوله وينبغي أن لا يطول ~~مكثه إلخ فإن طوله قال في المهذب أي والشامل والبيان يجب القضاء ولم يذكره ~~الشيخان قال الأذرعي وحاصل كلام الأصحاب أو جمهورهم أنه لا يجوز له ~~PageV03P231 إذا دخل لحاجة أن يقيم فوق قدر الحاجة قوله وظاهر أن محله إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويقضي ولا يواليه أي القضاء لكل أكثر من ثلاث ليال ~~قوله لا يجوز القسم أقل من ليلة مثلها النهار في حق من هو عماد قسمه ~~كالحارس قوله وليقرع للابتداء قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين ~~والطواف على الجميع في ساعة ولا تقل فيه وهو محتمل ع ومحل وجوب الإقراع إذا ~~لم يرضين بتقديم واحدة وإلا لم يجب وقوله فيما تقدم قد يدخل فيه قضاء إلخ ~~أشار ms1314 إلى تصحيحه قوله والتصريح بقوله للجميع من زيادته وبه صرح شارح الهادي # الطرف الثالث قوله إذ لا تسلم له إلا ليلا قال شيخنا أي باعتبار أن ~~النهار مستحق للسيد لو طلبها فيه والخاص بالزوج الليل وإلا فشرط استحقاقها ~~القسم تسليمها له ليلا ونهارا قوله وصرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ~~لأن المقدر الذي يضربه لا يتحتم عليه الوفاء به إلخ قال الأذرعي وهذا لا ~~نزاع فيه ولا يتحتم عليه بعد التسوية الاستمرار على النوبة التي قد قدرها ~~أولا بالاتفاق وإنما سكت الشيخان عنه لوضوحه قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال الإسنوي أي وغيره PageV03P232 قوله وقضية ما قاله في الشق الأول ~~أن يقيد إلخ التشبيه في مجرد قضائه الكثير دون القليل قوله وإن عتقت في ~~ليلتها لو قال في أصلها لكان أولى ليشمل ما إذا كان الأصل نهارا # قوله وهذا ما قطع به الإمام إلخ أي والقاضي الحسين قوله والغزالي ~~والسرخسي أي وهو ظاهر قوله ومنع البغوي إيفاء الليلتين وقال إلخ قال المصنف ~~في شرح إرشاده فسوى بين أن تكون البداءة بالحرة أو بالأمة والفرق ظاهر فإن ~~الأمة حيث كانت البداءة بها قد استوفت ليلتها وهي أمة فتستوفى الحرة ~~بإزائها ليلتين وهو الموافق لما في الحاوي ا ه قوله واستشهد له الأذرعي بنص ~~في الأم عبارته ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما ثم قال فإن عتقت في ذلك ~~اليوم فدار إلى الحرة أو الحرائر وقسم بينهن وبينها يوما يوما بدأ في ذلك ~~بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم لهن يومين يومين ~~حتى صارت الأمة كالحرائر التي لها ما لهن قوله وينبغي الجزم به إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله قال المتولي لا تسقط أشار إلى تصحيحه قوله لأن الفوات حصل بغير ~~اختيارها فعذرت واستثنى السبكي أيضا ما لو خرب البلد وانجلى أهله ولم ~~تمكنها الإقامة والزوج غائب وقال الغزي وقد يأتي في الحرة إذا أكرهت على ~~الخروج وقوله واستثنى السبكي أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا ms1315 قوله وقال ~~الغزي إلخ قوله وسبقه إليه القاضي عبارته العبد إذا كان عنده امرأتان فأقام ~~عند واحدة منهما ثم سافر به مولاه فإذا رجع لزمه أن يقضي الذي فوت نوبتها ~~وكذلك الأمة إذا سافر بها مولاها فبعد ما ردها إلى الزوج يجب على الزوج أن ~~يقضي لها نوبتها وما فات عنها بغيبتها قوله ويتصور في عبد أي أو مبعض قوله ~~أو تزوج بأمة وهو معسر إلخ أو تزوج بلقيطة ثم أقرت بالرق قوله والمعنى فيه ~~زوال الحشمة إلخ ذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى فيه ميل النفس ~~للجديدة فلا يلحقهن باختصاصها بأيام مثلها غضاضة ولا يتصور ذلك عندهم بصورة ~~الظلم PageV03P233 قوله وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض إلخ قال الأذرعي ولم ~~يتعرضوا هنا للمأتية في دبرها وقد ألحقوها هناك بالبكر على الأصح وظاهر ~~إطلاقهم هنا أن لها في الزفاف حق البكر قطعا وقوله وظاهر إطلاقهم إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث إلخ قال ابن الخباز ليت شعري ~~ما حكم التتمين بطلبها قوله وإن سبع لها باختيارها إلخ فاختيارها للسبع ~~متضمن للعفو عن الثلاث التي هي حقها لأن التخيير إنما وقع على هذا الوجه ~~وهو قضاء السبع قوله بخلاف البائن يتجدد إلخ شمل ما لو أقام عند البكر ~~ثلاثا وافتضها ثم أبانها ثم نكحها فإنه يوافيها ما بقي من حقها وهو أربع ~~ليال ثم يبيت عندها ثلاث ليال فإن قيل موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت ~~هنا فجوابه أن الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف ~~مسألتنا ولا سيما إن كانت الفرقة من جهتنا قال شيخنا # ولا يخالف ذلك ظاهر كلام الروضة حيث ذكر لزوم حق الزفاف ثم ذكر هذه ~~المسألة وقال فلها ثلاث إن قلنا بتحدد حق الزفاف وأربع تتمة حقها الأول إن ~~قلنا بعدم تجدده إذ قوله فلها ثلاث أي بسبب العقد الثاني وأما للأربع فسكت ~~عنها للعلم بها من قوله قبلها إن حقه يقتضي بلا خلاف ومما ذكره فيها على ms1316 ~~الضعيف القائل بعدم تجدده فيقضي الرب تتمة الأول فأفاد أن قضاءها لازم على ~~القولين قوله بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي ~~الجديدة حقها لأنه مستحق بالعقد وحق القديمة مستحق بالفعل والمستحق بالعقد ~~أقوى وآكد قوله لأنها تستحق ثلث القسم أي وحصة كل من الثنتين من الليلة ~~المذكورة نصفها فيبيت معها نصف ليلة # قوله قال الأذرعي وهذه طريقة شاذة إلخ أشار إلى تصحيحه الطرف الرابع في ~~الظلم والقضاء قوله فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة إلخ قال في ~~الأم لو كان له أربع نسوة فترك القسم لإحداهن أربعين ليلة قسم لها عشرا قال ~~الأصحاب صورته أن يبيت عند الثلاث عشرا عشرا أو يعطل العشر لرابعة فلا يبيت ~~عند واحدة فيها أما لو وزع الأربعين على الثلاث بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث ~~عشرة وثلث فيقسم للرابعة مثل ذلك وضعف في الشامل ما حمل الأصحاب النص عليه ~~قال ولو أراد ذلك لم يجز أن يطلق ذلك لأنا نعلم بذلك كم أقام عند كل واحدة # وظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين ليلة ولما قاله عندي وجه صحيح لأن ~~الذي تستحقه بالقضاء عشر PageV03P234 ولأنها لو كانت معهن في الأربعين ما ~~كانت حصتها إلا عشرا فالذي تستحقه قضاء عشر كما قال ثلاث ليال وثلث تستحقها ~~أداء لأن زمن القضاء لها فيه قسم فتكون ثلاثة وثلث أداء لا قضاء وتابعه ~~العمراني قال شيخنا يأتي بعض ذلك في كلام الشارح قوله فيبدأ للجديدة بحق ~~الزفاف إلخ ولأن قسم الجديدة مستحق بالعقد وذلك القسم مستحق بالفعل ~~والمستحق بالعقد أقوى وآكد ألا ترى أنه لا يقضي قوله فهل يقضي المظلومة ~~خمسا أشار إلى تصحيحه قوله الأصح نعم أشار إلى تصحيحه قوله والأقيس لا كما ~~تسقط نفقتها المبني عليها إلخ يفرق بينهما بأنهم جعلوا اليوم كالشيء الذي ~~لا يتبعض بالنسبة إلى النفقة بخلاف مبيت الليلة فإن وجوب بعضه موجود في ~~كلامهم # قوله إن وهبت واحدة من زوجاته أي ولو أمة قوله ورضي بالهبة ms1317 فلا يلزمه ~~الرضا لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع قوله وقيده ابن الرفعة إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما ~~قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه ش قوله ولو وهبت له فخص به واحدة جاز لو ~~وهبت نوبتها لزوجها وضرائرها ورضي فالقياس قسمتها على الرءوس وما خصه حكمه ~~حكم ما لو وهبته فقط PageV03P235 قوله وقضية كلام الأصل الترجيح الأول رجحه ~~في المنهاج والمحرر قوله امتنع التخصيص قطعا وهو وجه ثالث فيخرج بعد رجوعها ~~من عند الموهوب لها قال الأذرعي كأن الأحسن أن يقال لزمه أن يخرج من عند من ~~بات عندها ليشمل جميع أقسام الهبة السابقة قوله ولا قضاء لما قبل العلم ~~بالرجوع وما فات قبل علم الزوج لا يقضى وكذا في عتق الأمة وينبغي أن يكون ~~علم الزوجة بذلك مقتضيا للقضاء ولم يذكروه قاله البلقيني في تدريبه # قوله ونظره بمسائل إلخ منها إذا استعمل المستعير العارية بعد الرجوع ~~جاهلا فلا أجرة عليه حكاه الرافعي في آخر العارية عن القفال من غير اعتراض ~~عليه ومنها إذا رمى مسلم إلى مسلم تترس به المشركون ففي الشرح والروضة أنه ~~إن علم إسلامه وجبت ديته وإلا فلا ومنها إذا باشر الولي القصاص من الحامل ~~جاهلا بالحمل فتلف الحمل فالأصح في الروضة وغيرها أن الدية على السلطان ~~لتقصيره في البحث ثم تحملها العاقلة ومنها إذا قتل مسلما ظن كفره بدار ~~الحرب فلا قصاص قطعا ولا دية على الأظهر في المنهاج وغيره ومنها إذا أمر ~~السلطان رجلا يقتل بغير حق والمأمور لا يعلم فلا دية على القاتل ومنها إذا ~~جن المحرم ثم قتل صيدا فلا يجب الجزاء في الأصح من زيادة الروضة مع أن ~~الإتلاف لا فرق فيه بين المجنون والعاقل ا ه والمعتمد ما ذكره المصنف ويتجه ~~الفرق بينها وبين النظائر المذكورة وكتب على قوله منها ما إذا استعمل ~~المستعير العارية إلخ يفرق بينهما بأن التسليط المستفاد بالعارية أقوى من ~~المستفاد بالإباحة لا وجه منها ms1318 أن العارية لا بد فيها من لفظ إما من ~~الجانبين أو من أحدهما والفعل من الآخر # والإباحة لا يشترط فيها ذلك على أحد الوجهين وأيضا فالتسامح في المنافع ~~أكثر من التسامح في الأعيان قوله قال ومحل استواء العلم إلخ قال شيخنا ~~ويظهر أن قول البلقيني المذكور مفرع على رأيه الآتي في الجنايات من كونه لو ~~وكل في القصاص فاقتص الوكيل جاهلا عفو موكله لزم الوكيل الدية ولا يرجع بها ~~على الموكل أن محله عند عدم تقصيره بإعلامه وإلا رجع عليه وهو مرجوح ثم ~~فيكون هنا كذلك فيثبت الرجوع مطلقا هنا وأما مسألة عدم الرجوع في النكاح ~~الفاسد والعتق فظاهر قوله وإن باعت حقها لم يصح قال السبكي عمت البلوى في ~~زماننا بالنزول عن الوظائف ولا شك أنه لا يشبه حق القسم قال والذي يظهر لي ~~أن النزول بعوض لا يجوز وكذا بغير عوض أعني لا يصح ولا يلزم # وهذا لا شك فيه إذا لم يتساويا فيما يجب من صفة الوظيفة أو تساويا ولم ~~يوافق الناظر عليه لمصلحة رآها ويحتمل أن يجيء فيه وجه بعيد بالجواز إذا ~~رضي الناظر وأمضاه وإن لم يمضه فهل يسقط حق النازل فيولي الناظر من يشاء أم ~~لا لأنه نزل لزيد وإذا لم يتم فهو على حقه فيه احتمال والأقرب الثاني وعلى ~~التقديرين له تولية غيره إذا رآه مصلحة ليس للمنزول له حق إذا لم يوافقه ~~الناظر فإن وافقه فالظاهر أن له حقا كالمرأة الموهوب لها إذا رضي الزوج ~~وليس ذلك بتصرف النازل فإن ذلك ليس إليه بل للناظر ثم في هذا الزمان يتمسك ~~بالنزول بعد موت النازل ويظهر أنه ليس متمسكا نعم إن رأى الناظر أهليته فلا ~~بأس بجبر مقصد الميت بموافقته قال وسيأتي في الخلع زيادة عليه ا ه وسئل ~~البلقيني عن شخص نزل لآخر عن وظيفته فأثبت النزول عند حاكم شرعي وحكم له ~~بموجبه ونفذه جماعة من القضاة وأنهى ذلك لمن له النظر الشرعي فولاها له ~~وحكم بصحة الولاية حاكم ونفذ حكمه جماعة ms1319 من الحكام واستخرج توقيعين شريفين ~~يتضمنان تقريره وباشرها مدة ثم نازعه شخص باعتبار أنه أنهى لناظرها إنها ~~شاغرة عن النزول فولاها له فأجاب بأن الوظيفة للمنزول له دون غريمه المذكور ~~PageV03P236 قوله على رأي أي مرجوح قوله وكان حقه أن يقول وثلثا وقف عليه ~~بلغة ربيعة الطرف الخامس السفر ببعضهن قوله لا يجوز وإن كان لا يقسم لهن ~~إلا بالقرعة أي أو بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا أن يشرع ~~في السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون أو صبا ~~تعين الإقراع بالنسبة إليها قوله عند تنازعهن علم منه أن العاجزة عن السفر ~~لا تدخل في القرعة قوله ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته إلخ والمقيمة وإن ~~فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا ~~قوله فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها إلخ لأن جواز السفر بها ~~بالقرعة من رخص السفر # قوله في صورته السابقة هي قوله أو بمحل آخر في طريقه قوله ذكر الأصل فيه ~~احتمالين أرجحهما لا قوله إذ له أن يختص ببعض كما في الحضر قضيته أن له ترك ~~الكل وبه صرح المتولي لكن حكى في البسيط عن الأصحاب أنه لا يجوز له ذلك وهو ~~متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الإهمال والإضرار وقد ذكره المصنف ~~بقوله ولو سافر لنقلة إلى قوله أثم قوله أو يستمر حكمهما إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال الزركشي نص الأم يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني ولو ~~أقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم أنشأ منه سفرا إلى أمامه قال الإمام فإن بدا ~~له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الأول قضى هذه الأيام وإن كان نواه ~~أولا فهذا محتمل والأوجه الوجوب ا ه وقال الشافعي في الأم لو دخل البلد ~~المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر آخر إلى بلد آخر مضى ولا يقضي ~~لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في ms1320 الزيادة حكاه في ~~البحر # ولا تنافي بين الكلامين لأن كلام الإمام فيما إذا انقطع ترخصه بمقصده وإن ~~كان في آخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما إذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد ~~إطلاق النص # قوله ويقضي لمن مع الوكيل المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا ~~امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات نظر ~~والظاهر جوازه معهن لأنه سفر واجب PageV03P237 قوله قال البلقيني الأصح بل ~~الصواب نعم إنما سكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدماه بطريق الأولى قوله فإن ~~خلفها في بلد لم يقض لهن إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله والاحتمال الثاني أصح هو قوله ويحتمل أنه يقضي إلخ قوله وله تخليف ~~إحداهما في بلد بالقرعة صورة المسألة أن ذلك البلد لا يبعد عوده إليه قوله ~~بخلاف حق المظلومة فإنه لا يندرج في السفر دخل في إطلاقه ما إذا قسم ولم ~~يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك نوبتها بل ~~إذا رجع وفاها نوبتها الباب الثاني في الشقاق قوله ولا يهجرها في فراشها ~~كلامهم قد يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه إذا فوت ~~حقا لها من قسم أو غيره وإلا فيظهر عدم تحريمه لأن الاضطجاع معها حقه فله ~~تركه # نبه عليه جماعة منهم السبكي والأذرعي وقوله وإلا فيظهر عدم تحريمه أشار ~~إلى تصحيحه قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث فإن لم يقصد به هجرها لم يحرم كما ~~أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لم يأثم وإن قصد بتركه الإحداد ~~أثم PageV03P238 قوله أو رجي بالهجر صلاح دين للهاجر قال شيخنا أو دنياه ~~كما ذكره الناشري في نكته قوله قال ولعل هذا مرادهم هو داخل فيما استثنوه ~~قوله والسكوت أهون منه يفرق بينهما بتكرر مشقة الهجر في الكلام مع أنه ليس ~~فيه أثر ظاهر في تأديب النساء قوله فإن تكرر منها النشوز وكذا إن لم يتكرر ~~ضربها إباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج ms1321 لأخذ حقه قال ابن ~~عبد السلام وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا والعبد إذا ~~منع حق سيده لأن الحاجة ماسة فيهما لتعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو ~~ضربها وادعى أنه بسبب نشوزها وأنكرته # قال في المطلب يحتمل أن القول قولها لأن الأصل عدم عصيانها لكن عارضه أن ~~الأصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله قال وهذا الذي يقوى في ظني لأن الشرع ~~جعله وليا في ذلك والولي يرجع إليه في مثل ذلك ا ه والراجح أن القول قوله ~~قوله فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن إلخ ويدل له أنه تعالى رتب هذه ~~العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف أنه لا يضربها قبل ظهوره ولأنه نبه على ~~الترتيب بأن قدم الوعظ ثم عقبه بالهجر والضرب قوله ولا مبرحا أي ولا على ~~الوجه والمهالك أي يجب ذلك وقد فسروا البرح بالذي يخشى منه تلف نفس أو عضو ~~فإن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالمبرح لم يكن له المبرح ولا غيره قوله ~~قال ابن العماد أي وغيره قوله ولا إلى الاستفتاء إلخ أي أو خرجت للطحن أو ~~الخبز أو شراء ما لا بد منه أو خافت من انهدام المنزل أو جلاء من حولها من ~~الجيران في غيبته أو انقضت إجارة المنزل أو رجع معيره # قوله قال الزركشي أي وغيره وقوله وينبغي تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وكأنه لأجل ضرورة العشرة لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثر قوله ذكره ~~الزركشي تبعا للسبكي وغيره قوله أحال بينهما قال أبو شكيل الذي يظهر لي أنه ~~يجب عليه إدرار النفقة عليها لأنها باذلة ما يجب عليها وهذه الحيلولة بينه ~~وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جنى جناية فحبس بسببها ~~قوله وفصل الإمام إلخ قال الأذرعي وما ذكره في غاية الحسن والتحقيق قوله ~~فمن لم يذكر الحيلولة إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P239 قوله واكتفى هنا ~~بثقة واحد تنزيلا لذلك منزلة الرواية ألا تراهم عبروا بلفظ الإخبار ولم ~~يشترطوا ms1322 لفظ الشهادة # قوله وجب أن يبعث حكما لها إلخ قال البيهقي قال الشافعي وإذا ارتفع ~~الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من ~~أهلها قال الأذرعي ولم أر من حكى عن الشافعي استحباب البعث غير الروياني ~~قوله وهما رشيدان إذا كان الزوجان غير بالغين فمقتضى كلام الأصحاب أنه لا ~~يبعث الحكمين لعدم إمكان الطلاق من الزوج وعدم إمكان بذل المال من الزوجة ~~قوله فلا يولي عليهما في حقهما لقوله تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله ~~بينهما فدل على أن المردود إليهما الإصلاح دون الفرقة قوله قال الماوردي ~~ولا يجوز بعث عدوين قال شيخنا يظهر أن كلامه مفرع على أنهما حكمان أما إذا ~~قلنا بأنهما وكيلان فيشترط رضاهما قوله لأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ فإنه ~~لو طلقها قبل الأخذ قد تغضب فتجحد أو تمتنع من الأداء # قوله ذكره الأذرعي أي وغيره كتاب الخلع PageV03P240 قوله فإنه رجعي ولا ~~مال أي كما سيأتي قوله وذكر الخوف في الآية جرى على الغالب ولأنه إذا جاز ~~في حالة الخوف وهي مضطرة إلى بذل المال ففي حالة الرضا أولى وبالقياس على ~~الإقالة في البيع قوله ولا يكره عند الشقاق إلخ إنما كره في غير ما ذكر لما ~~فيه من قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه قوله أو عند حلفه بالطلاق الثلاث ~~إلخ الحلف بطلقتين كذلك قوله لأنه حينئذ إكراه لها الظاهر أنه ليس بإكراه ~~ثم رأيت أنه قائل في مسألة الأصل بأنه إكراه أيضا فظهر بذلك أنه مرجوح ~~فيهما والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها ~~لم يكرها على الخلع بخصوصه وقوله والظاهر أنه ليس بإكراه أشار إلى تصحيحه # قوله وإن أثم بفعله ونقل الروياني في التجربة عن نص الأم أنه لا يأثم ~~وقال إنه أصح القولين قوله وهو بلفظ الطلاق طلاق إلخ ألفاظ العقود والفسوخ ~~وما جرى مجراها تنقسم إلى صريح وكناية والضابط كما قاله الإمام أن ما ورد ~~في الشرع إن تكرر ms1323 حتى اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فصريح وإن لم يتكرر بل ~~ذكر في الشرع مرة ولم يشع على لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في قوله ~~تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به والفك في العتق في قوله تعالى فك رقبة ~~والإمساك في الرجعة في قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف فوجهان أي والأصح ~~التحاقه بالصريح في الكل وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة ولكن شاع في ~~العرف كقوله لزوجته أنت علي حرام فإنه لم يرد شرعا في الطلاق وشاع العرف في ~~إرادته فوجهان أي والأصح التحاقه بالكناية # قال الزركشي وكان ينبغي أن يزيد وما لم يرد على لسان الشارع وشاع على ~~ألسنة حملته وكان هو المقصود من العقد ففي كونه صريحا وجهان والأصح صراحته ~~كلفظ التمليك في البيع قوله فينقص بهما عدد الطلاق لأنها فرقة لا يملكها ~~غير الزوج قوله وكذا إذا لم يذكره لأن تكرره على لسان حملة الشرع لإرادة ~~الفراق كالمتكرر في القرآن PageV03P241 قوله لما وقع في الروضة من تصحيح ~~أنه كناية أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الراجح نقلا ودليلا ~~وهو المذهب وقال القاضي الحسين والإمام والغزالي في البسيط إنه ظاهر المذهب ~~وقال الروياني في الحلية إنه الأصح وفي البحر إنه المشهور من مذهب الشافعي ~~وعليه فرع وهو الصحيح عند كثير من أصحابنا وعليه الفتوى قوله ومن هنا عدل ~~المصنف عما في الروضة إلى ما قاله قد حاول الشيخ أبو زرعة التوفيق بينه ~~وبين ما في المنهاج والمحرر بحمل ما فيهما من إيجاب مهر المثل إذا جرى ~~الخلع بغير ذكر المال على ما إذا اقترنت به نية الطلاق كما في الروضة إذ ~~ليس في المنهاج أنه صريح عدم ذكر المال وبالجملة فما في الروضة حقيق بأن ~~يعتمد أن لأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها أو من أصلنا ~~انحصارها في ثلاث # قوله فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها قال في شرح البهجة وقضية ~~كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام ms1324 صاحب الأنوار ~~والبلقيني وغيرهما أنه صريح # ا ه # قوله ولو طلقها على صداقها إلخ قال الخوارزمي لو قال خالعتك بما لك علي ~~من الصداق أو بما بقي لك منه فقالت قبلت ثم تبين أنه لم يكن لها عليه شيء ~~من الصداق فتقع البينونة وعليها مهر المثل لأنه ما طلقها مجانا بل ظن أنه ~~يحصل له ولو كان عالما بأن لا شيء عليه من صداقها يقع الطلاق رجعيا ولا شيء ~~عليها ا ه قال البلقيني وظاهر كلامه اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق ~~ويؤيده بحث الرافعي في مسألة المخالعة على ما في كمها قال شيخنا بناه على ~~رأيه فيها وإلا فالمرجح في مسألة الكم وقوع الطلاق بائنا عالما كان أو ~~جاهلا فيأتي ذلك في مسألتنا كاتبه # قوله فلا تشترط نيته قال شيخنا أي نية القابل أما المبتدئ فلا بد من نيته ~~قوله فيما لا تتصور رجعته أي كغير المدخول بها قوله فينفذ في الصورتين هما ~~قوله بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع قوله والذي في الأصل في الأولى هي قوله ~~بلفظ الطلاق فصل قوله أي في مجلس التواجب وهو ما يحصل به الارتباط بين ~~الإيجاب والقبول وشمل كلامه قبول الخرساء بإشارتها المفهمة بخلاف قول أصله ~~ويشترط قبولها باللفظ PageV03P242 قوله فإن اقتضى التراخي كمتى إلخ في ~~الكفاية إن مهما مثل متى ومقتضاه إنه إذا قال مهما أعطيتني ألفا فأنت طالق ~~يجوز التراخي وفي النهاية ما يقتضيه قال السبكي وفيه نظر وقال الأذرعي وجزم ~~الغزالي في الخلاصة بأنه إذا قال متى ما أو مهما أعطيتني بأنه لا يتقيد ~~بمجلس الجواب قوله لم يشترط القبول ولا الإعطاء فورا لأن متى صريحة في ~~التراخي بدليل أنه لو قال متى أعطيتني الساعة كان محالا وما كان كذلك لم ~~يتغير بالقرائن لأن النص لا يتبدل معناه كذا قاله في الذخائر قوله إلا أنه ~~يشترط الإعطاء فورا أي إن كانت حاضرة وإلا فوقت بلوغ الخبر وهذا في إن ~~المكسورة أما المفتوحة فإنها تطلق في الحال بائنا لأن التقدير لأنك ms1325 أعطيتني ~~ألفا قاله الماوردي قال وكذلك الحكم في إذ لأنها لما مضى من الزمان # ا ه # وقياس ما رجحه النووي في تعليق الطلاق الفرق بين النحوي وغيره كما سيأتي ~~تحريره فإن قيل لم لا جوزتم لها التأخير لشبهة الجعالة كما جوزتم لها صيغة ~~التعليق لذلك قيل لتيسير التعجيل عليها وتعسره على عامل الجعالة لعسر ~~العامل فيها وجهالته كرد الآبق ونحوه # تنبيه قال شيخنا التسوية بين إن وإذا في اقتضاء الفورية هو في جانب ~~الثبوت أما إذا كان في جانب النفي فقد فرقوا بينهما فقوله إذا لم أطلقك ~~فأنت طالق ومضى زمن يمكنه فيه أن يطلق ولم يطلق طلقت وقوله إن لم أطلقك لم ~~تطلق إلا عند اليأس من تطليقها قوله إلا إن كانت أمة المبعضة والمكاتبة ~~كالحرة لا يجري فيهما خلاف المتولي لاستيلائهما على المال المبعضة بحصة ~~الحرية والمكاتبة بعقد الكتابة ومثلهما المأذون لها في التجارة والخلع قال ~~في الأنوار وإن كان المشروط عوضا معينا بأن قال أعطيتني هذا فأنت طالق فله ~~شروط الفور وإن كانت أمة ا ه ومتى عتقت الأمة وتمكنت من الدفع أو أعطاها ~~السيد المال فلا بد من المطالبة على الفور قوله نقله الأصل عن المتولي ~~وأقره وجزم به القاضي والخوارزمي قوله وعلى هذا فلا يتقيد إعطاء الألف إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وقال الزركشي أي كالأذرعي وقوله الظاهر أن ذكر كسبها ~~مثال إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله إن أعطيتني ثوبا إلخ أو هذا الثوب فأعطته طلقت ورجع بمهر المثل في ~~الأظهر قوله ولعل بينهما فرقا يفرق بينهما بأن الإعطاء في حقها لكونها لا ~~تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسألة إن أعطيتني ثوبا إذ لا ~~يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء لحرة ثوبا مغصوبا أو نحوه بخلاف إن ~~أعطيتني ألفا أو هذا الثوب PageV03P243 قوله كطلقني بألف إلخ لو قالت طلقني ~~بألف فقال أنت طالق ثم قال أردت به ابتداء طلاق لا جوابا لالتماسها قبل منه ~~وله الرجعة ولها تحليفه إنه أراد الابتداء قوله ms1326 لأن مقابل ما بذلته إلخ ~~ولأن الجاعل يلتمس ما فيه خطر والطلاق يعلق بالأخطار قوله لما فيها من ~~شائبة الجعالة الشائبة لحن والصواب الشوب وهو الخلط قاله في الدقائق ورد ~~بأنها صواب أيضا # قوله ويشترط الطلاق فورا قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما لو صرحت ~~بالتراخي فإنه لا يشترط الفور ويلزمها المسمى إذا أجابها في زمن التراخي ~~ولم يذكروه قوله صدق بيمينه حتى لا يقع عليه الطلاق قوله فطلقها واحدة إلخ ~~لو طلقها ثنتين استحق ثلثي الألف أو واحدة ونصفا فهل يستحق ثلثي الألف أو ~~نصفه وجهان أرجحهما الثاني وكتب أيضا قال الأذرعي لو قال أنت طالق ولم يذكر ~~عددا ولا نواه فهل يحمل على الثلاث أو الواحدة لم يحضرني فيه نقل و الظاهر ~~الواحدة ا ه قال البكري والظاهر وقوع الثلاث ا ه قد صرح الشيخان بالأول في ~~باب تعدد الطلاق قبل الطرف الثالث قال المصنف وفيه نظر وقوله والظاهر ~~الواحدة أشار إلى تصحيحه # قوله بأن ذاك ليس بمعاوضة إذ هو عقد عتاقة الباب الثاني في أركان الخلع ~~قوله كان لها أن تدفعه إليه لا إلى الولي لأنها إنما تطلق بالدفع إليه لا ~~إلى وليه قوله وفي هذا إنما يملكه بالدفع إلخ هذا صريح في إنه ملكه بالقبض ~~في مسألة إن دفعت وهو وجه والأصح إنه تعليق على صفة فيحمل هذا على ما إذا ~~اقترن به ما يدل على الإعطاء كقوله وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي أو سبق ~~منها طلب بعوض أو اطرد العرف بإرادة التمليك به قوله نقله الأذرعي عن ~~الماوردي وجرى عليه الروياني والدزماري PageV03P244 قوله واستثنى الحاوي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل وجهه أن المال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~أوجههما الأول هو الأصح # وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان على الولي ~~وهي ما إذا التقط الصبي فإن على وليه أن ينزعها من يده فإن قصر بتركها في ~~يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه ms1327 ا ه ومقتضى هذا الجزم ~~بإيجاب الضمان على الولي لأن السفيه في الالتقاط كالصبي قوله ورجح الحناطي ~~الاعتداد به وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الأنوار وهو ~~الأصح قال البلقيني وقياسه أن يجري في كل دين والأعيان أولى قوله والتسليم ~~إليه كالسفيه شمل ما لو كان مأذونا له في التجارة قوله وظاهر أنها لو سلمت ~~العين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيشترط نفوذ تصرفه في المال شمل من سفه بعد ~~رشده ولم يعد الحجر عليه # قوله فإن اختلعت بلا إذن صح وظاهر أن هذا إذا كانت رشيدة قوله وتعلق ~~بذمتها اعلم أنها لو خالعت بمال وشرطته إلى وقت العتق فسد ووجب مهر المثل ~~مع كونها لا تطالب به إلا بعد العتق لأن ذلك التأجيل بالشرع فلا تضر جهالته ~~قال السبكي وهذا عجيب لأنه شرط يوافق مقتضى العقد ويفسده قوله وصحة الخلع ~~إنما تأتي في صورة الدين إلخ يحتمل أن يقال هو صحيح حيث بانت وإنما يوصف ~~بالفساد عوضه وفي كلام الشافعي والماوردي ما يؤيده ويؤيده أيضا عدهم من ~~المعاوضة الغير المحضة التي لا تفسد بفساد عوضها الخلع وحينئذ فيصح قول ~~المصنف صح وقوله يحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان عينا فمهر ~~المثل هذا إذا نجز الطلاق فإن قيده بتمليك العين لم تطلق نبه عليه الماوردي ~~وهو ظاهر قوله أو دينا فالمسمى وإن ظن حريتها قوله هذا ما رجحه في أصلي ~~الروضة والمنهاج أشار إلى تصحيحه # قوله فارقا بما حاصله إلخ وأيضا قد يكون المسمى دون مهر المثل ففي إفساده ~~إلزام ذمتها مهر المثل وفيه إضرار لها بلا نفع يعود إلى السيد بل قد يضره ~~لو عتقت وورثها PageV03P245 قوله الحادث بعد الخلع معتادا كان أو نادرا ~~قوله قال الرافعي هنا قضيته أن لا تكون الزيادة إلخ والفرق بينهما أن ~~الوكيل عند إطلاق الإذن مما يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فأمكن حمل ~~عموم ما في حقه على الإذن فيه إذ هو حقيقته والأمة عند إطلاق ms1328 الإذن إنما ~~يمتنع عليها الزيادة على مهر مثلها فلم يمكن حمله في حقها على حقيقته فتعين ~~حمله على الإذن فيما كان ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما على كم فكأنه ~~قال لها اختلعي بكم شئت تنبيه جميع ما ذكرناه في خلع الأمة مفروض فيما إذا ~~كانت رشيدة وإلا وقع الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة # قوله اختلاع المكاتبة بلا إذن كالأمة قال في البحر لو أذن لها أن تخالعه ~~بمال في ذمتها لها أن تعدل إلى الخلع بمال في يدها ولو أذن لها في الخلع ~~بمال في يدها أن تعدل إلى ذمتها وكذلك لو أذن لها في عين لها أن تعدل إلى ~~غيرها إذا كانت قيمتهما سواء بخلاف الأمة والفرق أن الحجر على المكاتبة في ~~قدر المال ولا حجر عليها في أعيانه لأن لها نقل الأعيان من عين إلى عين ~~فجاز خلعها بعد الإذن بكل عين وكتب أيضا أما المبعضة فإن خالعته على ملكها ~~فكالحرة أو ملك سيدها فكالأمة أو على ملكهما تفرقت الصفقة قوله فلو حذف ~~قوله بلا إذن إلخ ذكره دفعا لتوهم حمل كلامه على كلام الروضة قوله لا يطابق ~~أما في الرافعي من أن ذلك على قولي التبرعات وقول الرافعي عقب هذا فإن قلنا ~~لا يصح خلعها وهو قصه هنا فخلعها بإذن كهو بلا إذن لا يقتضي تناقضا غايته ~~أنه نبه كابن الصباغ وغيره على أن النص يخالف المصحح الموافق لنصه على صحة ~~هبة المكاتب بالإذن لأنه إذا جاز هبته بلا عود شيء إليه فالخلع أجوز لعود ~~البضع إليها والقائل بأنه لا يصح فرق بأن الخلع يسقط حقها من النكاح بلا ~~قربة ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي لأن الغرض من حجر الرق إنما ~~هو منع التصرف من المال لحق السيد فإذا أذن له زال هذا المعنى # قوله حتى لو كانت مدبرة طلقت مثلها أم الولد قوله إذا وقع الخلع في غير ~~نوبة السيد بأن لا تكون مهايأة أو كان الاختلاع في نوبة المبعض قوله ms1329 فإن ~~طلق السفيهة على ألف إلخ قال الأذرعي سألت عمن خالع زوجته على صداقها فادعى ~~أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم بذلك هل يقع رجعيا أو بائنا فأجبت بأنه ~~يقع رجعيا إلا أن يكون الزوج قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها ~~كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر أنه لا رجعة في الظاهر لاعترافه بالبينونة ~~قوله لكن سيأتي أن المعروف خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لا بد من حصولها ~~ليقع الطلاق ليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبولها سواه قوله وقضية كلامه ~~كأصله إلخ ليس كذلك PageV03P246 قوله قال البلقيني أي وغيره وقوله في هذه ~~لا طلاق أشار إلى تصحيحه قوله صرح به الخوارزمي أي وغيره قوله أرجحهما أنها ~~لا تطلق أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الأذرعي مما عمت به البلوى أن يحلف ~~العامي بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء مثلا ثم يريد أن يفعله فيرشده ~~كما شاهدناه أكثر من يفتي أو يقضي إلى أن يخالع زوجته ثم يفعل المحلوف عليه ~~ثم يجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر فيوقع ~~الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض قوله وهذا أوجه تنزيلا لإعطائها إلخ ~~الفرق بينهما واضح قوله لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما مقتضى التعليل ~~أن الرشيدتين كذلك وبه صرح القاضي والبغوي قوله وقد يجاب بحمل النص إلخ قال ~~ابن الرفعة يحمل النص على ما إذا كان الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله ~~وما طلقها على ما أخذه منها واقع فلا تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه ~~دلالة على أن الصبي إذا علق الطلاق بدفعه وقع وكذا المجنون # ا ه # قوله فالمسمى معتبر من رأس مالها أي كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج ~~امرأة بمهر مثلها قوله وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين # PageV03P247 قوله قال الزركشي أي وغيره قوله وقلنا يلحقها الطلاق ولا ~~يراجعها أشار إلى تصحيحه قوله قاله الماوردي ms1330 أشار إلى تصحيحه قوله وما قاله ~~إنما يأتي على ضعيف ليس كذلك فقد قال الشيخان ولو باع مال مورثه ظانا حياته ~~وكان ميتا صح في الأظهر قوله وعينا ومنفعة لو خالعها على تعليم سورة من ~~القرآن فقضية كلامهم في كتاب الصداق حيث قالوا بالتعذر إنه لا يصح و قوله ~~فإن خالع على مجهول إلخ شمل ما لو خالع على معلوم ومجهول فإن المعتمد فساد ~~المسمى كله ووجوب مهر المثل وإنما تبين بمهر المثل في الخلع بالمجهول إذا ~~لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من صداقك مثلا ~~وهو مجهول لهما أو لأحدهما لم تطلق وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين ~~زكاة فإن تعلقت به وقال إن أبرأتني من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته لم ~~يقع الطلاق لأنه معلق على الإبراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء ~~فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة كما لو باع المال الذي تعلقت ~~به الزكاة بعد الحول فإنه يبطل في قدرها # قوله أو ما في كفها في بعض النسخ المعتمدة كلها قوله ولو كانت فارغة وعلم ~~به إنما وقع هنا بائنا لأنه يتضمن اعتبار المال لأن قوله في كفها صفة لما ~~أوصله لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء ~~مجهول فيجب مهر مثل جوجري قوله وللرافعي في التعليل نظر إلخ وقد يتوقف فيه ~~فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن ~~المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت ~~عنه وفيه نظر لأن قائله بناه على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على ~~أنه مقصود نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة ~~PageV03P248 قوله فإن قدر لوكيله في الخلع إلخ وجه صحة توكيله في الطلاق ~~أنه رفع عقد فأشبه الرد بالعيب # قوله وإن أطلق التوكيل في الخلع إلخ شمل ما لو قال ms1331 خالع زوجتي # ولم يقل بمال وفرعنا على أن مطلق الخلع لا يقتضي مالا حملا له على الخلع ~~المعتاد عرفا وهو الخلع بالمال قوله وصححه في الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وفي المهمات إن الفتوى عليه وجزم به في إرشاده وقال في تمشيته إنه ~~المذهب قوله أي كخلعه بأنقص من المقدر أي في الثانية وفيما إذا عين له ~~الموكل نقد البلد والحال قوله أو مهر المثل أي في الأولى والثانية عند ~~الإطلاق وعبارة الأنوار وخلع وكيله بغير نقد البلد أو بغير جنس المسمى أو ~~بالتأجيل كخلعه بدون المقدر إن قدر وبدون مهر المثل إن أطلق قوله قال في ~~الحاوي الصغير وعلى وكيلها الزائد إلخ قال في تمشيته والذي صححه الأصحاب أن ~~الواجب مهر المثل فقط والصحيح أنه لا شيء على الوكيل في هذه الصورة # قوله ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي وإنما قال الرافعي وهل يطالب ~~الوكيل بالواجب عليها قال الأئمة لا يطالب إلا أن يقول على أني ضامن فيطالب ~~بما سمى وإذا أخذه الزوج منه ففي التهذيب لا يرجع عليها إلا بما سمت ويجيء ~~فيه قول آخر إنه يرجع عليها بالواجب عليها وهو مهر المثل ثم قال أعني ~~البارزي وهذا هو الظاهر فإن المسمى قد يكون أكثر من مهر المثل أو أقل ~~ومطالبته لها بأكثر من الواجب عليها أو بأقل منه بعيد قوله ولا يطالب ~~وكيلها بما لزمها فلو جحدت الوكالة لم يغرم الوكيل وللزوج تحليفها دونه ~~ويقع الطلاق بائنا إن كذبها الزوج فإن صدقها وقع رجعيا قوله وإن أطلق ولم ~~يضف طولب بما سماه علم منه أن صورة المسألة أن ينوي الموكلة فإن أطلق ولم ~~ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي وانقطعت الطلبة عن المرأة جزم به ~~الإمام وقال إنه بين لا إشكال فيه وهو كما قال وكلام العراقيين مصرح به ~~وقاسوه على ما لو اشترى شيئا مطلقا فإنه يقع لنفسه وقال الغزالي يقع عليها ~~كما لو نواها وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف فيه ولم يقف على ms1332 كلام الإمام # وأعجب منه جزم الغزالي بخلافه من غير تنبيه عليه لكن كلام الغزالي في ~~صورة الموافقة وكلامنا في المخالفة والفرق بينهما أن في صورة الموافقة مع ~~الإطلاق قرينة توكيلها تقتضي تنزيل جعله عليها وفي المخالفة تنزيله عليه ر ~~PageV03P249 قوله في فتاوى البغوي إلخ وفيها لو قالت لوكيلها اختلعني بما ~~استصوبت فاختلعها على مال في ذمتها أو صداقها في ذمة الزوج جاز أو بعين من ~~مالها لم يجز كما في نظيره من الشراء وسيأتي في الشرح قريبا قوله وسيأتي ~~أنها لو قالت طلقتني واحدة إلخ يفرق بينهما بأن السؤال والجواب في مسألتنا ~~قد اتفقا على توزيع الألف على الطلقات الثلاث فلزم الموكلة منه حصة ما أذنت ~~فيه ولزم الوكيل باقيه لأنه يستقل بالخلع بخلافهما في تلك فإنهما إنما ~~اتفقا على إيقاع الواحدة بالألف والزوج قد استقل بإيقاع الأخريين مجانا # فرع لو قال خالعها بعبد فإن ذكر نوعه صح الخلع به وإلا فهل تصح الوكالة ~~وجهان فإن صحت فخالع بمعين قيمته مهر المثل جاز أو بموصوف بصفة السلم فهل ~~يجوز وجهان الأصح صحة الوكالة ونفوذ الخلع قوله كما لو قال اشتر لي عبدا ~~بما شئت ينصرف ذلك إلى ثمن الذمة لا إلى العين قوله ولا يبعد ثبوته أشار ~~إلى تصحيحه قوله كما لو قال خالعها بمائة فخالعها بأكثر فارق ما لو وكله ~~ببيعه من زيد بقدر فباعه له بأكثر منه بأن الخلع إنما يقع غالبا عند الشقاق ~~إما ظاهرا وإما باطنا ومع ذلك فيبعد قصد المحاباة قوله الركن الخامس الصيغة ~~باللفظ من الناطق وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة والكتابة منهما قوله كلام ~~أجنبي كثير أما اليسير فالصحيح في النهاية ما في المحرر هنا احتماله ويؤيده ~~صحة الآذان وما إذا طلبت ثلاثا بألف فطلق واحدة مجانا وثنتين بثلثي الألف ~~لتخلل ما أوقعه مجانا # واحتج محتجون بأنه لو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا بعد الدخول ثم أجابهما ~~وعادتا في العدة بان نفوذه نص عليه ولو عادت إحداهما فقط وقع عليها وأجاب ~~بأن الطالب ms1333 قد يشتغل بعد خطابه بشيء آخر وهو طالب للجواب بخلاف المخاطب ~~لإشعاره بالإعراض عنه لكن أجاب البغوي فيما لو بدأ الزوج بمثل النص فالفرق ~~ساقط منتقى قوله والكثير ممن لم يطلب منه الجواب قال شيخنا هذا مبني على ~~طريقة ضعيفة تقدم في البيع أن الأصح خلافها وهو التسوية بين من يطلب جوابه ~~وبين غيره PageV03P250 قوله ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة علم من هذا ~~أن تخلل الكلام الأجنبي الكثير لا فرق فيه بين كونه من المبتدئ وكونه من ~~المخاطب المطلوب جوابه قوله فالظاهر بينونتها بالردة أشار إلى تصحيحه قوله ~~قاله السبكي وغيره قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهجه تخالفه # قوله أو قالت له طلقني على ألف فقال طلقتك إلخ لو قال أردت ابتداء طلاقها ~~قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه على أنه لم يرد جوابها قوله لتنافي شرطي ~~المال والرجعة إلخ وأيضا فالطلاق واقع لا محالة وإثبات أحد المشروطين لا بد ~~منه والرجعة أولى بالثبوت لأنها أقوى من حيث إنها تثبت بالشرع والمال إنما ~~يثبت بالشرط والالتزام قوله لها توكيل امرأة أي رشيدة قوله وكذا له في خلع ~~وطلاق إلخ اعلم أن في تسليط وكيل الخلع على قبض العوض والخلاف في قبض وكيل ~~البائع الثمن قوله وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج إلخ يجاب بأن ~~التقييد هو الموافق لقولهم لا يصح توكيل السفيه والرقيق فيما لا يستقل به ~~من التصرف إلا بإذن من الولي أو السيد بل قال الأذرعي قبض السفيه كقبض ~~الصبي # فقياس ذلك أن لا يصح قبض السفيه هنا مطلقا سواء خالع على عين أو دين ~~ويكون المدفوع من ضمان باذله قوله ووليه لو أذن له في قبض دين له أي للسفيه ~~قوله يرجع عليها إن قصده أي الرجوع يعني بأن نواها باختلاعها أو أطلق بخلاف ~~ما إذا نوى نفسه به PageV03P251 قوله كما صرح به الروياني ونص عليه الشافعي ~~قوله أو مات انفسخ في الباقي هذا مبني على انفساخ الإجارة بموت المستوفى به ~~والأصح خلافه فإن ms1334 أتى بصبي مثله لترضعه فذاك وإلا استقرت الأجرة عليه قوله ~~وللزوج أمرها بالإنفاق إلخ وليس له انتزاع الولد بتزويجها للزوم الإجارة ~~الباب الثالث في الألفاظ الملزمة قوله فجعل كونه عليها شرطا فلا تطلق ~~بضمانها إياه ولإعطائها له وإن صرح بعضهم بطلاقها فيهما قوله لأنه لم يذكر ~~عوضا ولا شرطا إلخ شبهه الشافعي بما إذا قال أنت طالق وعليك حجة ويؤخذ من ~~التعليل أنه لو قال خالعتك ولي عليك ألف أنه كما لو أطلق لفظ الخلع ولم ~~يذكر مالا وتلغو الجملة المعطوفة قوله كأن قالت طلقني ولك ألف أو أضمن لك ~~أو أعطيتك ألفا # قوله لأن المتعلق بها التزام المال فيحمل عليه لفظها لأن المنفعة تعود ~~إليها فالظاهر إنها سألته بالعوض لأنها في مقابلته تملك بضعها والزوج ينفرد ~~بالطلاق إلخ ولأن الواو لجواب الأمر والأمر كالشرط هكذا قاله الخليل لما ~~سأله سيبويه وعليه يخرج احمل هذا ولك درهم فإنه بمثابة احمله بدرهم ~~PageV03P252 قوله واستثنى الأصل مع ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إذا تعارض ~~في تعليق الطلاق إلخ لا تعارض بين المسألتين لأن الكلام هنا فيما إذا اشتهر ~~استعمال لفظ في إرادة شيء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما إذا ~~تعارض مدلولان لغوي وعرفي ت يجاب بأن محل تقديم اللغوي ما لم يشع العرفي ~~بحيث إذا أطلق اللفظ إنما يتبادر منه الفهم إلى العرفي أما إذا شاع العرفي ~~كذلك فهو مقدم على اللغوي ش سئلت عمن قال لزوجته أبرئيني وأنت طالق وقصد ~~تعليق الطلاق على البراءة فأجبت فيه بالحمل على التعليق غ وقوله فأجبت فيه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله على أن لي عليك ألف في بعض النسخ المعتمدة ألفا # قوله وإن قالت طلقني بمال قال الأذرعي الظاهر أنه ليس المراد بالمال ~~التقييد بل في حكمه ما لو قالت طلقني وأنا أعلمك كذا من صنعة أو علم وكل ما ~~يعاوض عليه قوله نعم لو ادعى قصد الابتداء إلخ لإقراره بعدم استحقاقه العوض ~~قوله صدقت بيمينها في نفي العوض إلخ لو ms1335 انعكس التصوير صدق الزوج بيمينه في ~~إثبات الرجعة لأنه أخبر بما يستقل به ولا عوض له قوله فقالت فورا أو إذا ~~بلغها الخبر قوله طلقت ولزمها العوض إلخ حرة كانت أو أمة وكتب أيضا قال ~~الزركشي هذا إذا لم يكن له هذا القدر على غيره وضمنته فإن كان وقالت ضمنت ~~لك الألف التي على فلان فهل يقع بائنا حملا للضمان على حقيقته الشرعية أو ~~رجعيا فيه نظر قال شيخنا الأوجه الثاني حيث قصد ضمان ذلك الدين الذي على ~~الأصيل لأنه حينئذ تعليق على صفة كاتبه قوله وفيما ذكر إشعار باعتبار لفظ ~~الضمان إلخ قال شيخنا وهو الأوجه نظر إلى جانب التعليق فاعتبر وجود اللفظ ~~المعلق عليه فلا يكفي المرادف كاتبه قوله فهما قبول واحد أي فلا يقعان إلا ~~في وقت واحد وهذا بخلاف ما لو قال إن أحببت فراقي فأمرك بيدك فإنه لا بد أن ~~تقول أحببت فراقك ثم تطلق نفسها فلو طلقت نفسها قبل ذلك لم ينفذ قوله فإن ~~قال بنحو متى كمتى ما ومهما وأي وقت وحين وزمن PageV03P253 قوله اشترطت ~~المشيئة منها فورا إلخ فإن لم تشأ فور أوقع الطلاق رجعيا فيهما قوله وملكه ~~أي ما أعطته له علم منه إنها لو كانت سفيهة لم تطلق بإعطائها قوله فيقع ~~الطلاق رجعيا ويقع بإقباض المغصوب والمشترك والمغصوب والمكاتب لأن الإقباض ~~لا يبنى على الملك قوله فلو أمرت وكيلها بالإقباض وأقبضه بحضورها كفي ليس ~~ذلك بكاف قوله تبع فيه المنهاج كأصله قد تكلم السبكي على زيادة المنهاج ~~وأحسن وذكر أنه لا يكفي الوضع بين يديه وصحح كلام المنهاج # قوله وهو ظاهر كلام الأصل إلخ ليس ذلك ظاهره بل ظاهره عدم الاكتفاء به إذ ~~قوله ويعتبر في القبض إلى آخره متأخر عن الصيغتين فيعود إليهما وهو واضح من ~~جهة المعنى فإن الإقباض متضمن للقبض وعبارة المنتقى ولو قال إن أقبضني أو ~~إن قبضت منك ثم قال ويعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي الوضع إذ لا يسمى قبضا ~~ولا البعث لأنه ما ms1336 قبض منها ولو قبض منها مكرهة كفى للصفة بخلاف الإعطاء ~~إذا لم تعط ا ه وجزم صاحب الأنوار وغيره بما في المنهاج قال شيخنا وأيضا ~~فوجه ما فيه أنه ليس فيه حث ولا منع ولا تحقيق خبر فلم يكن من أقسام الحلف ~~فاكتفى فيه بمطلق الوجود ولو مع الإكراه كالتعليق بقدوم السلطان والحجيج ~~كما سيأتي في خط الوالد بقليل قوله فإن سبق منه ما يدل على الاعتياض إلخ أو ~~سبق منها ما يدل على الاعتياض كطلقني بألف قوله بخلافه في الإعطاء والإقباض ~~إلخ المعتمد في الإقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة كما جزم به النووي في ~~منهاجه وصاحب الأنوار لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه لأنه لا يقصد ~~به حث ولا منع كطلوع الشمس قوله فرع الدراهم أي والدنانير PageV03P254 قوله ~~ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها إنما يعود النعل إلى المشتري إذا ~~أعرض عنه ولم يملكه للبائع فإن ملكه له لم يعد إليه وهذه الحالة هي المشبه ~~بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله وإنما احتيج ~~في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من ~~الدابة بخلافه قوله فأعطته عبدا إلخ شمل ما لو أعطته خنثى فبان ذكرا قوله ~~ولا مرهونا أي ولا موقوفا قوله بخلاف المكاتب إلخ قال الأذرعي قال في البحر ~~لو أعطته أباه قال القاضي الطبري يحتمل وجهين والظاهر أن الأب مثال لكل من ~~يعتق عليه من أصوله وفروعه وهل يكون في معناهم من أقر بحريته وإلا شبه ~~المنع قوله فإذا خرج معيبا ورده رجع بمهر المثل فإن قيل لو رد السيد نجوم ~~الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع الطلاق هنا قلنا المغلب على ~~الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه على مال فأبرأه منه عتق ~~والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم أبرأها منه لم تطلق نعم ~~نظير الخلع الكتابة الفاسدة # وكتب أيضا قال الزركشي يستثنى من جواز الرد والرجوع بمهر المثل ms1337 ما إذا ~~كانت قيمة المعيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس ~~لأن ذلك يفوت القدر الزائد على السفيه أو الغرماء وقوله قال الزركشي ~~ويستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو المكاتب أو نحوه أي كعبدك هذا فبان ~~حرا PageV03P255 قوله وهو هروي أو على أنه هروي أو بشرط كونه هرويا قوله ~~والذي في الإبانة والنهاية إلخ المعتمد في المسألتين كلام البغوي والفرق ~~بينهما واضح فرع لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه وهي ~~تعلمه وهي جائزة التصرف في مالها بانت وبريء منه بخلاف قوله إن فلانا من ~~دينك فأبرأته وقع رجعيا لأنه تعليق محض قال الأذرعي لو كان فلان عبده وقد ~~تعلق دينها برقبته فيكون كالدين على الزوج وكذا لو كان كافلا لفلان ولا ~~رجوع له فتأمله # وقال الخوارزمي في الكافي إن أبرأتني من الصداق ونفقة الغد فأنت طالق ~~فأبرأته منهما قال القفال لم تطلق الباب الرابع في سؤالها الطلاق إلخ قوله ~~ويقبل قوله قصدت الابتداء إلخ ويفارق نعم لجواب أطلقت إذ لا يصلح للابتداء ~~قوله قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال وما ذكره هنا هو الوجه أي التحقيق بل قال بعض العصريين إنه الصواب ~~قوله وإن قالت طلقني وأنت بريء من صداقي إلخ لو قالت أبرأتك من صداقي وعليك ~~الطلاق أو بشرط الطلاق أو على أن تطلقني أو بالصك أو أرادت به تعليق الطلاق ~~فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرئ من الصداق قال الأذرعي سئلت في فتيا عمن ~~خالع زوجته على صداقها عليه فادعى أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك ~~هل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا فأجبت يقع رجعيا له الرجعة بشرطها إلا أن ~~يكون قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها كانت رشيدة حين خالعته # فالظاهر أنه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله ~~فأجبت يقع رجعيا إلخ أشار إلى تصحيحه فرع إذا طلق زوجته ms1338 قبل الدخول على ~~جميع صداقها المسمى في العقد وقع الطلاق بائنا وله نصف مهر المثل لأن جميع ~~الصداق لا يستقر مع الطلاق قبل الدخول وله نصف المسمى أيضا وأطال الكمال ~~صار في الجواب PageV03P256 قوله أواخر الباب أي الخامس قوله وقد جزم به ~~القاضي في تعليقه إلخ قال القاضي لأن الزوج لم يرض بأن يطلقها مجانا بل ظن ~~أن الإبراء صحيح وقال الأذرعي إنه الأصح وقال السبكي إنه المعتمد قوله وقال ~~الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد إلخ هو الأصح وكتب أيضا يؤخذ من ~~التعليل المار أن صورة الوقوع بائنا فيمن يجهل بطلان تعليق الإبراء فإن ~~علمه وقع رجعيا وهذا هو المعتمد كما في التدريب أن ولو قالت إن طلقت ضرتي ~~فأنت بريء من صداقي فطلقها لم يبرأ وتقع البينونة وعليها مهر مثل ضرتها # قوله وقال ابن الرفعة أي وابن أبي الدم الطرف الثاني في سؤالها عددا قوله ~~فطلقها طلقة وهي الثالثة أي أو الثانية لمن فيه رق قوله لأنه حصل به مقصود ~~الثلاث إلخ يؤخذ منه أن إيقاع بعض تلك الطلقة كإيقاع كلها قال شيخنا لأنه ~~أفادها البينونة الكبرى بذلك فحصل مقصودها ومثله ما لو قالت له طلقني ثلاثا ~~بألف فطلقها طلقتين ونصفا حيث يستحق الألف لما ذكر فلا يخالف ذلك قولهم لو ~~طلبت ثلاثا بألف فطلقها نصف طلقة استحق نصف ثلث الألف وهو السدس لأنه لم ~~يفدها البينونة الكبرى قوله ومثله ما لو كان يملك عليها طلقتين إلخ هو ~~مفهوم من كلام المصنف بالأولى فرع لو قالت طلقني على ألف فقال طلقت نصفك ~~على ألف تقع البينونة وكم يستحق ينبني على أن الطلاق يقع على جملتها أم على ~~نصفها ثم يسري إلى النصف الآخر فإن قلنا بالأول فعليها الألف وإن قلنا ~~بالثاني فخمسمائة ذكره البغوي والخوارزمي # ولو قال إن وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق طلقة رجعية والزوجة غائبة فادعت ~~الزوجة أنها لما بلغها الخبر أبرأته فإن ثبت ذلك طلقت رجعيا وإلا فلا يقبل ~~قولها أنها أبرأته وهذا الإبراء لا يشترط ms1339 فيه فور بخلاف ما لو كان خلعا ~~ذكره ابن الصلاح وأفتى فيمن عليه دين لزوجته فقال إن أخرتيه إلى رأس السنة ~~وأبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أخرت وأبرأتك إنه يقع الطلاق إلا أن ~~يريد تأخيرا لازما فيفسد العوض ويجب مهر المثل ويبقى عليه صداقها والدين ~~كما كان ا ه قال الغزي وفيه نظر والقياس أنه لا يقع الطلاق لأن الصفة لم ~~توجد ونظير المسألة أنه لو قال لزوجته إن أخذت بنتك بكفالة سنتين فأنت طالق ~~فقالت أخذتها فأفتى بعض الشافعية بوقوع الطلاق وغلطه الشيخ تاج الدين لأن ~~مراده بأخذها التزام ذلك وقولها أخذت لا يلزمها للجهالة قال ولو طلق رجعيا ~~ثم جاء إلى الشهود ليكتب لها فقال الشاهد وهو لا يعلم بالطلاق السابق قد ~~خالعتها على كذا بطلقة فقال نعم وقبلت ثم قال أردت بذلك الطلقة الماضية لا ~~إنشاء طلاق آخر أنه يصدق بيمينه PageV03P257 قوله استحقه بواحدة ولو ~~بإيقاعه دونها قوله فأجابها به فله المسمى شمل ما لو قال لها وقد سألته ~~الثلاث أنت طالق فطالق وطالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث لكن ~~صرح بعضهم بأنها تطلق الأولى فقط ويستحق ثلث الألف لأنه إذا جعل للأولى ~~قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق كما لو قال أنت طالق فطالق ثم طالق وقال ~~نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث وكتب في محل آخر لو قال لها وقد سألته ~~الثلاث على ألف أنت طالق وطالق وطالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة ~~الثلاث طلقت الأولى فقط واستحق ثلث الألف قاله الماوردي وقال في البحر لو ~~قال في جوابها أنت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت أن تكون الأولى في مقابلة ~~الثلاث طلقت واحدة وهي الأولى وحدها بثلث الألف ولم يقع الباقي لأنه إذا ~~جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق وكتب شيخنا عليه تقدم في خط ~~الوالد ما يخالفه # قوله ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا ~~عليه جزم بهذا ms1340 في العباب ونقل عن الوالد اعتماد ما في المتن وجرى عليه في ~~البهجة ويؤيده الفرق المذكور قريبا قوله وهذا ما قاله الأصحاب جرى عليه ~~أيضا الأصفوني والحجازي قوله كما مشى عليه فيما مر يفرق بينهما بأنه في تلك ~~لم يوافقها في العدد المطلوب إلا بعد أن خالف ما اقتضاه طلبها من توزيع ~~الألف على الثلاث حيث أوقع واحدة به فلغت بخلافه في هذه قوله ظاهر النص ~~ثانيهما أصحهما أولها وبه جزم في الأنوار وقال في البحر استحق الألف في ~~مقابلة طلقة وهو المذهب وقال أبو إسحاق هو في مقابلة كلها قوله ولا يتعلق ~~بالخلاف فائدة أي في لزوم الألف للمطلقة قوله وهو ممنوع من إيقاع طلقتين ~~بعوض فلا تقعان قد تقدم قبل قول المصنف فصل الخلع قسمان ما يعلم منه وقوع ~~الثلاث أيضا إذا جعلنا الألف في مقابلتها PageV03P258 قوله وفي نسخة نصفي ~~هذه تحريف من ناسخ وإلا لزمها خمسمائة كما صرح به البغوي والخوارزمي ~~والمصنف بقوله وإن طلق نصفها فنصف المسمى قوله لإمكان التقسيط بناء على أن ~~الطلاق يقع على المذكور ثم يسري إلى الباقي لأنه من باب التعبير بالجزء على ~~الكل وهذا نظير ما قاله الأصحاب فيما إذا قال لغيره أعتق نصف هذا العبد عني ~~بألف من أنه يسري العتق إلى باقيه ويكون ولاؤه للسائل ولا يغرم بسبب ~~السراية شيئا قاله ابن الرفعة قال الأذرعي ما قاله من أن الولاء يكون ~~للسائل ولا غرم عليه وحكاية ذلك عن الأصحاب فيه نظر ولم يقله إلا بعض ~~الأصحاب وهو ضعيف والمختار خلافه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى الطرف ~~الثالث في تعليقها فيه بزمان قوله فطلقها فيه أو قبله بانت بمهر المثل قال ~~الأذرعي ذكروا في الكفارات عن صاحب التقريب أنه لو قال أعتق عبدك عني غدا ~~بألف فقد استحق الألف وقضيته استحقاق المسمى هاهنا إلا أن يقال لحاظ ~~المعاوضة هنا أقوى وفيه نظر فإن العتق يصح التزامه للغير في الذمة لتشوف ~~الشارع إليه بخلاف الطلاق قوله وقضية كلام المصنف ترجيح ms1341 الأول أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويصدق فيها بيمينه لأنها لو سألته الطلاق ناجزا بعوض فطلقها ثم ~~قال لم أرد جوابها بل الابتداء قبل منه باليمين فهاهنا أولى قال ابن الرفعة ~~وحالة الإطلاق يظهر أن تكون منزلة على الابتداء لطول الفصل بخلافه في ~~الطلاق المسئول معجلا قوله وهو مبني على ما مر عن الإمام أشار إلى تصحيحه ~~قوله ويستحق المسمى في الحال قال الأذرعي هو الوجه لتمام شقي العقد قوله ~~قوله في الحال من زيادته ليس كذلك بل هو في الأصل PageV03P259 قوله فالوجه ~~حذفه في الحال إلخ اعتراضه ساقط فتصرف المصنف حسن أفاد به مع ما مر أنه لا ~~فرق في وقوع الطلاق واستحقاقه المسمى بين أن ينجز طلاقها في ذلك الوقت وأن ~~يعلقه به ويستحق المسمى في الحال وليس استحقاقه معلقا بما ذكر وإنما المعلق ~~به استقراره فالوجه ذكر قوله في الحال والأحسن ما عبر به المصنف قوله الطرف ~~الرابع في اختلاع الأجنبي إلخ لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو على ~~هذا الخمر أو على عبد زيد هذا وطلق وقع رجعيا بخلاف ما إذا التمست المرأة ~~ذلك فإنه يقع بائنا والفرق أن البضع يقع للمرأة فلزمها بدله بخلاف الأجنبي ~~فرع لو قال الأجنبي لزوج امرأتين طلق إحداهما على ألف في ذمتي فأجابه الزوج ~~قال البلقيني إن هذا السؤال لا يصح لأن الأجنبي في الخلع فرع الزوجة ~~والزوجتان لو قال لهما الزوج إحداكما طالق بألف فقبلتا لم يصح فكذلك هنا ~~والأرجح عندنا وقوعه رجعيا إذا علم فساده هذا كما لو خالع مع الأجنبي فقال ~~له طلقها على هذا العبد المغصوب أو على هذا الحر فإن الأرجح أنه يقع رجعيا # قوله فإن كان سفيها وقع رجعيا من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه كالرشيد ~~PageV03P260 قوله وإن قال له الأب طلقها وأنت بريء من صداقها إلخ قال ~~البلقيني في اختلاع الأب بصداقها إنما يقع رجعيا إذا اختلع بالصداق نفسه ~~فإن عبر بالصداق على معنى مثل الصداق وكانت قرينة تقتضي ذلك من ms1342 حوالة الزوج ~~على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فالذي أفتيت به في ذلك ونحوه ~~أن الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله ~~بعت بما اشتريت وربح درهم مثلا وقوله عليه الصلاة والسلام فإن باعه فهو أحق ~~بالثمن قال والخلاف في بعت بما باع به فلان فرسه وأوصيت له بنصيب ابني ما ~~لم تكن قرينة تدل على إرادة المثل فمع القرينة يصح قطعا ا ه ما قاله هو ~~مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك س # قوله فكان كخلعها بمغصوب إذ حمل الكلام على حقيقته وهي ضمان عين البراءة ~~غير ممكن الباب الخامس في الاختلاف قوله لو قالت خالعتني على كذا فأنكر صدق ~~بيمينه إلخ لو اعترف بعد ذلك بالخلع قضى له بالعوض قوله قاله الماوردي قال ~~شيخنا ولا ينافيه ما مر في الإقرار أنه لا يسلم له إلا بإقرار جديد لوقوعه ~~هنا في ضمن معاوضة قوله وبانت بإقراره وهذا من قاعدة من أقر بشيئين أحدهما ~~يضره والآخر ينفعه ويضر غيره قبل فيما يضره ورد فيما يضر غيره قوله ولا ~~يسقط أيضا إرثها منه لو مات في العدة فيما يظهر وقال الأذرعي وغيره إنه ~~الظاهر ولا خفاء أنه لا يرثها قوله إلحاقا للمنوي بالملفوظ لأن المقصود أن ~~يكون العوض معلوما للمتعاقدين فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو ~~توافقا عليه بالنطق # قوله وثم دراهم ولا غالب منها التقييد بعدم الغلبة تبع فيه بعض المتأخرين ~~وكلام المصنف كأصله صريح في رده فالمسألة على إطلاقها قوله إلا إن عاد ~~وصدقها في الأولى قال شيخنا أي على إرادة الفلوس منه ومنها تنبيه قال في ~~البحر تبعا للحاوي لو قال أنت طالق إذ أعطيتني ألفا طلقت في الحال لأنه مقر ~~بأنها أعطته ألفا على PageV03P261 طلاقها لأن إذ تختص بماضي الزمان دون ~~مستقبله وإذا تختص بمستقبل الزمان دون ماضيه فإن أنكرت ذلك وطالبته بالألف ~~لزمه ردها لأنه مقر بقبضها ومدع استحقاقها فلزمه إقراره ولم تقبل دعواه ~~ويقع ms1343 طلاقه بائنا لاعترافه ا ه فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا قال ~~الأذرعي فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز إن وأن وهذا ظاهر إذا ادعى ~~العامي أنه أراد التعليق بذلك لخفائه عليهم وقوله قال الأذرعي فيمكن إلخ ~~أشار إلى تصحيحه PageV03P262 قوله وإن قالت أنت بريء أي أو أبرأتك قوله من ~~صداقي فطلقني أو قال الزوج إن أبرأتني من صداقك طلقتك فقالت أبرأتك قوله لو ~~قال إن برئت من مهرك فأنت طالق فأبرأته وقد أقرت به لشخص تطلق ولو قال رجل ~~لامرأته أنت طالق وعلي تمام البراءة هل يكون ذلك شرطا لا يقع الطلاق إلا ~~بوجود البراءة أجاب الأصبحي بأنه يكون شرطا على المختار سيما إذا قال أردت ~~به الشرط فيكون ذلك على الفور على قول من يقول حكمه حكم الشرط وقوله أجاب ~~الأصبحي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فليكن كما لو قالت طلقني وأنت بريء من ~~صداقي يفرق بينهما بأن قولها في المقيس عليه وأنت بريء من صداقي جملة حالية ~~وهي قيد في تطليقه إياها وهو معنى المعاوضة إذ الحال مقيدة كالشرط بخلاف ~~المقيس قوله لأن الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية إلخ قال بعض الفضلاء وأوضح ~~من الفرق المذكور من حيث المعنى أن الدار بمقتضى قولها منعها ظلما فترجع ~~إلى بدلها وهو الثمن لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض أو الانفساخ لأن إنكاره ~~كإتلافه قبل القبض أو تأخذ القيمة للحيلولة في مثله خلاف ويظهر أثره فيما ~~لو كان الدين أكثر من قيمة الدار لا يتمكن من أخذ الجميع على الثالث وهو ~~حسن غ # كتاب الطلاق قوله بأنه تصرف مملوك للزوج إلخ فلا يصح طلاق الأجنبي بغير ~~نيابة شرعية أو قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق قوله الأول في السني ~~والبدعي قال شيخنا قد قسم الأصحاب الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق ~~الحكمين في الشقاق إذا رأياه وإلى مستحب كما إذا كان يقصر في حقها لبغض أو ~~غيره أو كانت غير عفيفة أو سيئة الخلق وإلى محظور كطلاق البدعة ms1344 وإلى مكروه ~~وهو عند استقامة الحال قالوا وليس فيه مباح وأشار الإمام إلى جوازه إذا كان ~~لا شهوة له ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير حصول فإنه لا يكره طلاقها قوله ~~فالسني طلاق مدخول بها ولو بوطء في دبرها ومثله استدخالها ماءه المحترم ~~قوله ليست بحامل إلخ ولا حالة يستعقب الطلاق الشروع في العدة إلا أن ~~يجامعها في الطهر الذي طلق فيه أو في الحيض الذي قبله ولم يبن الحمل ~~PageV03P263 قوله فقال مره فليراجعها الأمر بالأمر بها في الحديث أمر ندب ~~والقرينة على كونه أمرا لام الأمر في قوله فليراجعها لأنه لو حذف لفظ مره ~~والفاء وقيل ليراجعها لكان أمرا للغائب وذلك يدل على أن مره مراد به الأمر ~~من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالوا أنه يفهم من قول الملك لوزيره ~~قل لفلان يفعل كذا أنه أمر من الملك والقرينة العلم بأنه مبلغ لأمر الملك ~~ومثله يأتي ها هنا # قوله في حيض أو نفاس إذا لم يستعقب الطلاق العدة أو كان في طهر جامعها ~~فيه أو في الحيض قبله ولم يظهر الحمل وكتب أيضا قال الأذرعي قضية إطلاقهم ~~أنه لا فرق في ذلك بين العالم بحالها وبتحريم طلاقها في ذلك الوقت وغيره ~~ولم أر فيه تصريحا # ا ه # وذكر البلقيني نحوه والظاهر أنه لا يجري عليه حكم البدعي وقوله قضية ~~إطلاقهم أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله ولو في عدة طلاق رجعي بناء على ~~رأي مرجوح وهو استئنافها العدة قوله والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص ~~ولا يمنع تحريمه وقوعه لأنه إزالة ملك مبني على التغليب فلا يمنعه تضرر ~~المملوك كالعتق قوله أو استدخلت ماءه أي المحترم قوله كما في الطلاق في ~~الحيض على رأي أي مرجوح قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله فيجوز هنا قطعا ~~أي إن قلنا بالمرجوح المار وكتب أيضا قال الأذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز ~~فيما لو كانت أمة وقال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألته ذلك ~~لأجل العتق ms1345 بل يتجه هذا فيما لو كانت حائضا # والصورة ما ذكرناه فسألته للخلاص من الرق إذ دوامه أضر بها من تطويل ~~العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق وقد قال ~~القاضي الحسين لو أعتق أم ولده في الحيض لم يكن بدعيا وإن طال الاستبراء ~~عليها لأنه قصد خلاصها من أصل الرق وأنعم عليها بالعتق قوله وغير الممسوسة ~~والآيسة أي والمتحيرة قوله لتمكنه من الفيئة قال ابن الرفعة ومراده يعني ~~الرافعي الفيئة باللسان إذ لا يخفى أن الوطء حرام في الحيض # ا ه # فعلم أن ذلك في صورة خاصة فالحكم من حيث هؤلاء يتقيد بفيئة اللسان بل لا ~~تكفي فيما إذا طلبت في طهر جامعها فيه ولم يظهر الحمل # قوله بحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج إلخ قال ابن الرفعة إن ~~الطلاق قد يتعين كما لو آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت في ~~المطالبة فذهب وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي ~~يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق ~~فإن لم يفعل ذلك حتى مضت مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها لم يمكن بل يجبر ~~على الطلاق عينا # ا ه # قوله بأن لا تكون عفيفة أو تاركة للصلاة أو غيرها من واجب الدين أو كانت ~~تؤذي أبويه أو أحدهما أو كانت مفسدة لماله أو يخاف من القالة لبروزها ~~وتبرجها ونحو ذلك وإن لم يخش فجورها أو بان كونها عقيما PageV03P264 قوله ~~نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جائز إلخ بل هو حرام قطعا فقد قال ~~إبراهيم المروزي إنه لا فرق بين ما إذا سألته الطلاق فيه وما لم تسأله ~~بخلاف الحيض لأن البدعة فيه لحقها وقد رضيت فسقط وهاهنا البدعة لحق الولد ~~فلا يسقط حقه برضاها قوله يستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع قال الأذرعي لو ~~طلقها لما تحققه من فجورها أو ثبت بالبينة أو شاع ذلك عنها أو زنت ms1346 بعد ~~طلاقه إياها ونحوه فينبغي أن لا تستحب له مراجعتها ولا تبعد كراهته لما فيه ~~من مراغمة الغيرة والمروءة وجلب الوقيعة فيه ولا سيما إذا حملت من زنا وظهر ~~ذلك ولم أر فيه شيئا وقوله فينبغي أن لا تستحب له مراجعتها أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله ولا تبعد كراهته قوله وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله أنت طالق مع أو في أي أو عند # قوله فسني لاستعقابه الشروع في العدة مثله ما لو تم لفظ الطلاق في آخر ~~الحيض قوله أو طهرك فبدعي مثله ما لو تم لفظ الطلاق في آخر الطهر قوله وإن ~~لم يطأها فيه لأنه يستحيل أن تكون معتدة قبل وقوع الطلاق # قوله قال في الأصل ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم إلخ قال ~~الأذرعي الوجه القطع بتعصيبه كإنشائه الطلاق فيه وهو ظاهر لا شك فيه وليس ~~في كلامهم ما يخالفه وفي تعليق البغوي وإن وجدت الصفة في حال البدعة يقع ~~بدعيا غير أنه لا يأثم لعدم وجود الصفة منه وهذا كرجل رمى إلى صيد فأصاب ~~آدميا فقتله وكتب أيضا المنهي عنه الطلاق في زمان الحيض وإيجاد الصفة ليس ~~بتكليف نعم قول الرافعي يقرب إن نظرنا إلى المعنى ولو وجد التعليق والصفة ~~المتعلقة بالاختيار في حال الحيض فيظهر التحريم نظر إلى اللفظ والمعنى هذا ~~إن كان في حيضة واحدة فإن وجد التعليق في حيضة والصفة في حيضة أخرى ففيه ~~احتمال إن نظرنا إلى اللفظ لا إلى المعنى وقوله أثم بإيقاعه كان ينبغي أن ~~يقول بوقوعه فإن الصفة وقوع لا إيقاع ويحتمل أن يكون مراده أثم بإيقاع ~~التعليق وهو خلاف الظاهر # قوله ولا في عتق موطوءة إلخ لأنه إنعام عليها وهي مغتبطة به وهو أبر لها ~~من أن يؤخر إعتاقها إلى أن تطهر فربما يندم فلا يعتقها قال الأذرعي وهذا لا ~~شك فيه وقد يموت السيد قبل طهرها فيستمر رقها # PageV03P265 الطرف الثاني في إضافته للسنة قوله فإن قال ms1347 أنت طالق للسنة ~~إلخ قوله أنت طالق بالسنة أو في السنة كقوله للسنة قاله في البحر وكذا لو ~~قال للطاعة قوله وكانت صغيرة لم تحض أو نحوها إلخ لو كانت مستحاضة لم يقع ~~في زمان الشك قاله الدارمي قال الأذرعي ولو كانت متحيرة فما الحكم لم أر ~~فيه شيئا وقد يشمله كلام الدارمي قوله أو بإيلاج الحشفة في الطهر مثل إيلاج ~~الزوج إيلاج أجنبي بشبهة # قوله واللام فيما لا يعهد للتعليل وإن لم ينوه بها قوله لرضا زيد أو ~~لفلان قوله وهي صغيرة أو حامل هل المتحيرة في معنى الصغيرة وغير المدخول ~~بها لم أر لهم فيها شيئا قاله الأذرعي وقوله في معنى الصغيرة أشار إلى ~~تصحيحه قوله والمعنى فعلت هذا ليرضى إلخ لأن اللام وضعها للتعليل وإنما ~~تستعمل في التوقيت إذا اقترنت بذكر الوقت أو بما مر ويجري مجرى الوقت ولم ~~يوجد واحد منهما فحمل على التعليل وظاهر كلام الشيخين أنه لا فرق فيما ذكر ~~بين من يعرف الوضع ومن لا يعرفه قوله وقوله أنت طالق برضا زيد إلخ أو قال ~~لعبده أنت حر فرع لو قال لعبده أنت حر برضا الله تعالى يعتق لأنه يعلم رضاه ~~به # قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقيد قوله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته ~~أنه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق أشار إلى تصحيحه قوله وليس كذلك ~~قال شيخنا أي لأن المعلق عليه القدوم وهي طاهر قد وجد ولم يبق إلا صفة ~~السنة فننظر فإذا وجدت طلقت قوله أخذا مما يأتي في قوله إلا أن ذات الأقراء ~~إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ لأنه ~~نوى ما لا لفظ له قوله لا فيما يخالفه صريحا لأن قوله طلاقا سنيا أو بدعيا ~~نص صريح في التعليق على الحالة المذكورة بخلاف قوله طلقة حسنة أو نحوه فإن ~~المخالفة فيه ليست صريحة بل ظاهرة PageV03P266 قوله سنيا الآن أو في هذه ~~الحالة # قوله أو طلاقا سنيا بدعيا أو ms1348 طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة أو للحرج ~~والعدل # قوله لأن اسم البعض يقع على القليل والكثير من الأجزاء أي حقيقة ولهذا لو ~~قال هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ثم فسر البعض بدون النصف قبل قوله ~~كأجمله وأفضله إلخ أي وأكمله وأجوده أو خير الطلاق أو أنت طالق للطاعة # قوله وأفحشه أي وأفظعه وأردئه وأتلفه وشر الطلاق وأضره وأمره قوله فإن ~~قال أردت بالحسن البدعي كأن قال أردت بقولي أحسن الطلاق أعجله أو لم أعرف ~~معناه # قوله والقرء هنا الطهر لا شك أنا وجدنا هنا قرينة تدل على اختصاصه بالطهر ~~وهي أن الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم إرادته ~~بهذا اللفظ المشترك وإرادة المعنى الآخر وحينئذ صار هذا الحكم عاما لمن ~~يعلم تحريم الطلاق في الحيض أيضا ولو كافرا PageV03P267 قوله وهذا قد يشكل ~~على ما مر من أن القرء هنا الطهر قد يجاب بأن للابتداء قوة فأثر في الطهر ~~الأول الخالي عن الاحتواش # قوله وظاهر كلام المنهاج أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله ولها التمكين ~~إن صدقته فإن قالت لا أعلم صدقه فهل له تحليفها وجهان أصحهما أن له تحليفها ~~وإذا علم القاضي الحال فرق بينهما فتحرم به باطنا وقبل تفريقه ليس لمن ظن ~~صدق الزوج نكاحها وفيما بعده وجهان أصحهما تحريمه قوله أقواهما في الكفاية ~~نعم أشار إلى تصحيحه قوله أو بلا قيد فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لكن ~~نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي إلخ قال العراقي قال الأكثرون أنه لا ~~يجوز النسخ بالقياس مطلقا وبه قال الأكثرون كما حكاه القاضي أبو بكر ~~واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي وقال القاضي الحسين إنه ~~المذهب تنبيه قال السبكي إذا قال كل امرأة لي طالق غيرك فلا نقل فيها ~~وكثيرا ما يسأل عنها والذي استقر رأيي عليه فيها أنه إن قدم غير فقال كل ~~امرأة لي غيرك طالق لم تطلق وإن أخرها فقال كل امرأة لي طالق غيرك ولا ms1349 ~~امرأة له غيرها طلقت وهكذا أقول في إلا إنه إذا قال كل امرأة لي إلا أنت ~~طالق لم تطلق وإن قال كل امرأة لي طالق إلا أنت وليس له غيرها طلقت # ا ه # قال الأذرعي ورأيت في فتاوى القفال أنه إذا قال كل امرأة لي غيرك طالق ~~ولا امرأة له غيرها قال الشيخ القفال إن قال هذا على سبيل الشرط لم تطلق ~~وإن لم يقل على سبيل الشرط طلقت لأن هذا الاستثناء لا يصح فكأنه قال أنت ~~طالق إلا أنت قال القفال ولو قال كل امرأة طالق إلا عمرة ولا امرأة له ~~سواها طلقت # ا ه # قوله فيقبل منه ظاهرا أو باطنا لو ادعى في المشترك إرادة أحد معنييه قبل ~~ظاهرا على الأصح قوله بدلالة القرينة فإن قصده تصديق نفسه ونفي التهمة وأنه ~~ما أوحشها بإدخال ضرة عليها ومنعها من سؤال الطلاق # PageV03P268 قوله أو طالق من وثاق أو من العمل # قوله ويشبه أن يقال إن لم يراجعها لا تطلق أشار إلى تصحيحه # قوله بخلاف الحامل من زوج أو من شبهة قال شيخنا ما ذكره الشارح من أن ~~الحامل من شبهة ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا غير ظاهر لأن طلاقها لا يستعقب ~~شروعها في العدة فحد البدعي منطبق عليه وحينئذ فالأصح أنه بدعي كما علم مما ~~مر # الباب الثاني في أركان الطلاق قوله وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف قد يتصور ~~طلاق المجنون والمغمى عليه والنائم فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف ~~بصفة فوجدت وهو غير مكلف قوله ويستثنى من غير المكلف السكران إلخ السكران ~~عند الفقهاء غير مكلف ولكن تجري عليه أحكام التكاليف كما أن المرتد المجنون ~~تجري عليه أحكام العقلاء تغليظا عليه وليس بعاقل وهذا مراد من أطلق من ~~الفقهاء أن السكران مكلف وليس مراده أنه مخاطب في حال سكره بالعبادات ~~وغيرها لأنه لو صلى ما صحت صلاته ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه وما ذكره ~~النووي من كون السكران غير مكلف ظاهرا واعتراض الإسنوي وغيره عليه مردود ~~وقوله ولو ms1350 وقف بعرفة لم يصح وقوفه قال شيخنا تقدم أن الراجح وقوع حج ~~المجنون نفلا # قوله فالصريح الطلاق والسراح والفراق قال الأذرعي قال الدارمي قال ابن ~~خيران من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريحه حسب أي والفراق والسراح كناية له ~~قطعا ونحوه قول الروياني في الحلية لو قال عربي فارقتك ولم يعرف عرف الشرع ~~الوارد فيه لا يكون صريحا يحرم وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره ولم أر من صرح ~~بخلافه وقضية كلام المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم أنه لا فرق بين المسلم ~~والكافر فيما تقدم وقال الماوردي في نكاح المشرك إن كل ما كان عندهم صريحا ~~في الطلاق أحرى عليه حكم الصريح سواء كان PageV03P269 عندنا صريحا أم كناية ~~وكل ما كان عندهم كناية أجري عليه حكم الكناية وإن كان صريحا عندنا لأنا ~~نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم فكذا إطلاقهم # ا ه # ولم أر لغيره التصريح بخلافه ولا رفاقه والمتبادر من كلام الأصحاب أنهم ~~لو ترافعوا إلينا حكمنا في الصريح والكناية بينهم بما نحكم به بيننا نعم لا ~~نتعرض إليهم من غير ترافع # ا ه # وقوله ونحوه قول الروياني إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلام ~~المصنف وغيره إلخ وكذا قوله حكمنا في الصريح والكناية إلخ قوله وكذا أنت ~~طالق إلخ أي وأنت سراح أو السراح أو أنت أطلق من امرأة فلان وامرأة فلان ~~مطلقة قوله أو نصف طالق فصريح كقوله نصفك طالق قوله والذي فيه كما نقله ~~الرافعي في نسخه المعتمدة إن أنت لك طلقة بتقديم اللام على الكاف إلخ ستأتي ~~هذه في كلامه قريبا قوله فالأوجه ما جرى عليه الإسنوي والزركشي أي وغيرهما ~~فرع في الودائع لابن سريج لو قال أنت طالق كل تطليق طلقت ثلاثا من قبل أن ~~للطلاق غاية وهذه غايته قوله أو من العمل شمل ما إذا كانت ممن لا يعمل ~~كبنات الملوك قوله وفارقتك في المنزل كناية قد ذكروا فيما لو أسلم على أكثر ~~من أربع فقال لإحداهن فارقتك أنه فسخ على الصحيح وليس ms1351 بطلاق قوله إن قارنه ~~العزم على الزيادة التي أتى بها فإن لم يأت بالزيادة ونواها قبل فراغ لفظ ~~الطلاق دين فإن كانت قرينة كما لو قاله وهو يحلها من وثاق قبل ظاهرا في ~~الأصح # فرع قال لزوجته ما كدت أن أطلقك فهو إقرار بالطلاق قاله البغوي قال الغزي ~~وفيه نظر لأن النفي الداخل على كاد أن لا يثبته على الأصح إلا أن يقال ~~وأخذناه به للعرف # قوله وترجمة الطلاق بالعجمية صريح سئلت عن شخص حلف وهو لا يفرق هو ولا ~~قومه بين الطاء والتاء فينطقون بالتاء مكان الطاء فقال أنت تالق أو التلاق ~~لازم لي أو واجب علي أو نحو ذلك هل يكون صريحا في الطلاق كما أفتى به جماعة ~~من المتأخرين منهم الشيخ علم الدين البلقيني والشرف المناوي والسراج ~~العبادي وجماعة من العصريين وقاسوه على ترجمة الطلاق وهو مشكل لأن ترجمة ~~الطلاق موضوعة في لغة العجم للطلاق فلم تحتمل غيره بخلاف التلاق بالتاء ~~فإنه موضوع لغير الطلاق فإذا اشتهر في معنى الطلاق يكون كناية فيه كحلال ~~الله علي حرام ونحوه فأجبت بأن الألفاظ المذكورة كناية في الطلاق فلا يقع ~~الطلاق بها إلا بنية وقد شملها قولهم إذا اشتهر في الطلاق سوى الألفاظ ~~الثلاثة الصريحة كحلال الله علي حرام أو أنت علي حرام أو الحل علي حرام ففي ~~التحاقه بالصريح أوجه أصحها وبه قطع العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا # ا ه # ويؤيد وقوع الطلاق بها عند نيته أن حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل ~~كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ قال شيخنا ما ذكره الوالد في لازم لي ~~وواجب علي ممنوع # قوله كذا صححه في الروضة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام الصغير يفهمه ~~والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة بخلاف لفظ الفراق والسراح قوله أحدهما ~~أنه صريح هو الأصح # PageV03P270 @ 271 # | فصل يشترط في الكناية نية # قوله والاكتفاء بالبعض ولو بآخره صححه في الروضة أشار إلى تصحيحه قوله ~~لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها لأنه وقت الوقوع ms1352 وقد قارنته النية قوله لكن ~~مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من أنت بائن معلوم أن نيته ببائن ~~طالق كما يؤخذ مما يأتي من أنه لو نوى الطلاق بمجموع قوله اذهبي إلى بيت ~~أبوي لم يقع لأن قوله إلى بيت أبوي لا يحتمله قوله لكن أثبت ابن الرفعة في ~~المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها إلخ قال الأذرعي لكن فيما قاله ابن الرفعة ~~نظر كما قاله بعض النبلاء لأن ابن سريج إنما قال بكونه سيئا لأن الطلاق وقع ~~بمجموع قوله أنت طالق فلم يطلقها في حالة الحيض بل شرع في التطليق حالة ~~الطهر فلم يقصد تطويل العدة ولا نزاع أن لقوله أنت أثرا في وقوع الطلاق ~~فلذلك أمكن أن يقال بكونه سنيا وأما القول بأنه يحصل بذلك قرء فبعيد جدا لا ~~وجه له لأن الطلاق إنما يقع بعد اللفظ أو مع آخره ولم يوجد ذلك إلا في حال ~~الحيض ولعل بعضهم فهم ذلك من قوله وقع سنيا قوله وبائن هي اللغة الفصيحة ~~كطالق ويجوز في لغة قليلة بائنة قوله وحرام ولو زاد أبدا إلخ بخلاف ما لو ~~أضاف إلى قوله تصدقت صدقة لا تباع أو لا توهب فإن الأصح صراحته في الوقف ~~وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق أحدهما أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف ~~الوقف الثاني أن قوله بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل ~~يدخل فيه المفسوخ والزائد في ألفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث تصدقت بكذا ~~يقتضي زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة ~~التي هي الوقف فالزيادة تعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق قوله وقيل بالعكس ~~قال الزركشي وهو خطأ قوله وتجرعي أما جرعتني وغصصتني فليس بكناية قوله ~~وأحللتك أو أنت أولى الناس بنفسك أو أعظم الله أجري فيك أو أعظم الله أجرك ~~في أو أبعدك الله أو أحللت أختك لي PageV03P271 قوله قال الزركشي أي وغيره ~~قوله وكلي واشربي إلخ وكلي واشربي من كيسك فإنك قد طلقت # قوله والعتق وكناياته كنايات في الطلاق ms1353 كعكسه لو وكل سيد الأمة زوجها في ~~عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها وقال أردت به الطلاق والعتق معا وقعا ويصير ~~كإرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد قال الأذرعي وإذا تأملت ما ذكروه من أن ~~كنايات العتق من كنايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في الطلاق ~~كقوله أنت لله ويا مولاي ويا مولاتي وإذن يتعين حمل ما أطلقوه هنا على ~~إرادة الغالب لا أن كل كناية هناك كناية هنا قوله لا أعتد واستبر رحمك ~~للعبد قال الشيخ عماد الدين الحسباني وينبغي أن يلتحق بهذا ما لو قال تقنع ~~أو تستر أو نحو ذلك مما لا يخاطب به عادة لبعده عن المراد ولو قاله لأمته ~~فوجهان وينبغي اختصاصهما بما إذا لم تكن الأمة موطوءة فإن كانت كان ذلك ~~كناية قطعا وألحق به البلقيني ما لو قال أنت علي حرام أو كالميتة أو ~~كالخنزير إلا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه يكون كناية واستثنى البلقيني من ~~ذلك أيضا قوله تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري في الأمة والعبد ~~إلا إذا كان مراده دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله وتصويرهم بما ذكر ~~يقتضي اعتبار لفظة منك وهو متجه لأنه إذا حذف لم يكن المحل مذكورا ولا يكفي ~~الاقتصار على نيته كما مر فيما إذا قال طالق ونوى أنت أو نحوه مما يدل على ~~الزوجة إن وقول الزوج طلقت نفسي كقوله أنا منك طالق قاله القاضي حسين قوله ~~وجرى عليه في المهمات إلخ قال في المهمات فإن كان له زوجات وقصد واحدة طلقت ~~فيعين # فصل قال أنت علي حرام قوله وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا معا ~~إلخ قال الشيخ أبو علي هذا التفصيل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز ~~أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين ا ه وهو ~~الموافق لإطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا أطلق الإرشاد كأصله وأما قول ~~المحرر وإن نواهما معا فمعناه جميعا ليوافق إطلاق الشرح الصغير لا المعية ms1354 ~~المقابلة للترتيب صونا لكلامه عن الاختلاف قوله أو تحريم عينها أو وطئها ~~كره ولم تحرم إلخ لو قال لزوجته PageV03P272 الأخرى أشركتك معها فإنه لا ~~يصح التشريك هنا لأنه بمنزلة اليمين بالله واليمين بالله لا يجوز فيها ذلك ~~اتفاقا قال الماوردي لو قال لزوجته أنت علي حرام طالق ولا نية له طلقت ولم ~~تلزمه كفارة قوله ولم تحرم ولزمه كفارة يمين في الحال وإن اشتهر لفظ الحرام ~~في الطلاق واللفظ وإن كان موجبا للكفارة فلا يتوقف حل الوطء على إخراجها ~~كما يتوقف الوطء في الظهار وعلى التكفير والفرق غلظ حرمة الظهار فإن النطق ~~به حرام وهو معدود من الكبائر وأما النطق بالتحريم فليس بحرام قوله ~~وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآخر إلخ هو كذلك # قوله بتحريم أمته غير المحرم شمل المستولدة قوله والمستبرأة أي والمكاتبة ~~قوله أو اعتدت بشبهة أي أو ارتدت قوله أحدهما لا لصدقه في وضعها هو الأصح ~~وبه أفتيت قوله لاستحالتهما في حق الأمة فلا يلزمه شيء كما ذكره ابن الصباغ ~~والجمهور وإن قال الريمي في نية الظهار أنه كما لو نوى تحريم عينها # قوله ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار قوله أوجههما عدم التعدد هو الأصح # PageV03P273 قوله وقوله الطلاق لازم لي أي أو يلزمني وكتب أيضا لو قال ~~رجل لغلامه اعمل الشغل الفلاني فقال لا أحسنه فقال الطلاق يلزمني أنك تعرف ~~أين يسكن إبليس فإن قصد أن ذلك الغلام حاذق فطن نبيه لا تخفى عليه الأمور ~~العرفية غالبا يقع طلاقه قوله ولو قال علي الطلاق إلخ قال علي الطلاق لا ~~أفعل كذا وكذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال أردت إخراج ما ~~يقدر منه عن اليمين قال ابن الصلاح في فتاويه يقبل ذلك منه ولا تطلق وقوله ~~أوقعت عليك طلاقي صريح ذكره الروياني وقال في البحر لو قال ألزمتك أو أوقعت ~~عليك فراقي أو طلاقي كان صريحا قوله وقال الصيمري إنه ms1355 صريح أشار إلى تصحيحه ~~قوله لاشتهاره في معنى التطليق ولما قدمناه من النقل عن الأكثرين فس # فرع لو قال زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع ~~اللغة يقتضي الطلاق لأن اسم الجنس إذا أضيف عم وكذلك لو قال الطلاق يلزمني ~~لم يحمل على الثلاث وإن كان في اللغة الألف واللام للعموم قال شيخنا سئل ~~والدي عمن قال والطلاق يلزمني لا أفعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق ~~أم لا فأجاب بأنه لا يقع به طلاق إذا لم ينو به التعليق لأن الطلاق لا يحلف ~~به إلا على وجه التعليق فإن نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ ~~الطلاق وغيره وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب وعلى الحالة الأولى يحمل ~~قول الإسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني ~~لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مجرورا مقسما به فيقولون والعتق والطلاق ~~بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في ~~حال لزومها فتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد ثم ~~تكرر السؤال له عن قولك مثلا الطلاق يلزمني لا أفعل كذا من غير واو القسم ~~بل وعن قوله الطلاق يلزمني فقط هل هو صريح مطلقا أو كناية مطلقا فأجاب بأن ~~المعتمد أنه كناية واستدل لذلك ثم ألحق بخطه ثم رأيت في كلام جمع من ~~الأصحاب أنه صريح ويوجه بأن يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه ~~صريح # قوله وقيل لا يقع به وإن نوى أي لأن الترخيم لا يقع في غير النداء إلا ~~نادرا في الشعر قوله قال في المهمات وصرح به الخوارزمي لم يتوارد كلام ~~القفال والخوارزمي على تصوير واحد ع قوله فقال والذي استقر رأيي عليه أنه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وقوله بطلاقك لأفعلن كذا إذا قال والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم ~~ينعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله ر PageV03P274 قوله ولو قال ms1356 أنت طالق ~~أولا بتشديد الواو إلخ لأن معناه أنت في أول الطلاق وكذلك لو قال أنت طالق ~~لا # قوله وإن نسبت امرأة لزوج أمها إلخ قال الأذرعي ويشبه أن يقال إن الصورة ~~فيما إذا كان يعلم أنها ابنة غيره أما إذا كان يجهل ذلك ويعتقد أنها ابنة ~~من اشتهر نسبها إليه أنه يقع الطلاق ظاهرا كما لو قال امرأتي طالق قوله ولو ~~قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته مثله ما لو قال كل امرأة أتزوجها ~~فهي طالق وأنت يا زوجتي أو طلقت نساء العالمين وزوجتي لأنه لا يملك طلاق ~~نساء العالمين حتى يصح العطف # قوله كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال هذا محمول على ما إذا قال أردت ~~الإخبار بأن زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رأيت ما نقله صاحب البحر عن ~~القاضي الطبري قال الداركي عن أبي جعفر اليزيدي أنه لو قال فلانة طالق فسمى ~~امرأته ثم قال أردت أجنبية اسمها اسم امرأته وهي مطلقة من زوجها يقبل ذلك ~~منه في الحكم إلا أن يكون في لفظه ما يدل عليه بأن يقول فلانة امرأتي أو ~~طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي قوله والأصح ~~عدم القبول إلخ لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم ~~قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ~~ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى قاله القفال في فتاويه # قوله وقوله للولي زوجها إقرار بالطلاق لأنه يقتضي تسليط الولي على ذلك ~~ولا يتسلط عليه إلا بعد طلاقها # قوله أوجههما على الاستئناف هو الأظهر قوله تعدد بعددها أي إن نوى ~~الاستئناف أو أطلق # قوله فتطلق بنته لأن العبرة إلخ يتجه تحليفه عند طلب الأخرى ذلك ~~PageV03P275 قوله وهو منقول الأصل أشار إلى تصحيحه # قوله وثانيهما وهو أقرب نعم إلخ هو الأصح # قوله ولم يرد التوكيل فإن أراد التوكيل لم تطلق حتى يقول الابن ذلك قوله ~~فينبغي أن يستفسر إلخ أشار ms1357 إلى تصحيحه # قوله ويقع طلاق الوكيل وإن لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب أيضا ~~لأن الوكيل إذا أطلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله قوله وعلى ~~الأول يشترط عدم الصارف أشار إلى تصحيحه قوله والأقرب نعم هو الأصح قال ~~الإسنوي لا شك أن هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه أما ما يصح فيه الوقوع ~~له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة # قوله فقال نعم إلخ قال الشافعي لو قال لرجل أنت سرقت مالي فأنكر فقال إن ~~كنت سرقته فامرأتك طالق فقال نعم أو قال طالق لا يقع به الطلاق لأن لفظ ~~الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولو أنه قال لرجل سرقت مالي ~~فقال ما سرقته فقال إن كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به ~~شيء على مذهب الأصحاب لأن عندهم هذا اللفظ كناية فيجب أن تكون النية واللفظ ~~من شخص واحد # قوله وقال البغوي إن كانت تكفيني واحدة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صوابه ~~ثلاث هو كذلك في بعض النسخ والأولى صواب أيضا بجعل فاعل يكفيني ضمير عائد ~~على الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى ونصبه ~~على الحال قوله لأن الزيادة على الثلاث لغو فالمذهب ما قاله البغوي بل قال ~~الأذرعي لم أر بعد التنقيب التام أن جعل ذلك كناية في الضرائر إلا المتولي # PageV03P276 قوله لغا قوله والنية نيتك إلخ لأنه يجب أن تكون النية ~~واللفظ من واحد فأما أن تكون من واحد واللفظ من آخر فلا يقع به شيء لأن ~~الغير لا يقوم مقام غيره في النية # الطرف الثاني في الفعل القائم مقام اللفظ قوله فإشارة الأخرس في الطلاق ~~وغيره كالنطق قال الإمام في الأساليب وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان ~~ولكن الشارع تعبد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس لخرسه عن العبارة ~~أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته قوله فيترتب عليها أحكامه يشمل ما لو علق ~~على ms1358 مشيئة زيد وكان ناطقا ثم خرس وهو أحد وجهين منشؤهما أن الاعتبار بحال ~~التعليق أو بحال وجود الصفة قوله فإن أفهمت الفطن وغيره الطلاق فصريح كما ~~لو قيل له كم طلقت امرأتك فأشار بأصابعه الثلاث قوله هو ما جزم به المنهاج ~~كأصله والحاوي الصغير والأنوار قوله والأوجه الثاني أصحهما ثانيهما # قوله أو فهمته مطالعة طلقت نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ ~~قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها ~~إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه ~~ونظره في المصحف ظاهر قوله إلا إذا كانت أمية وعلم الزوج إلخ قال الأذرعي ~~مفهومه أنه لا بد أن يقرأه عليها حتى لو طالعه أو فهمه أو قرأه خاليا ثم ~~أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا ويحتمل أن يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع ~~على ما فيه بقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيت القراءة ~~أو عميت ثم جاء الكتاب أهل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءتها عالما ~~بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء ~~في الثانية نظرا إلى حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الأولى لذلك ولا نقل ~~عندي فيهما # PageV03P277 قوله لو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت لو قال إذا جاءك طلاقي ~~فأنت طالق فأتاها بعض الكتاب فإن كان فيه ذكر الطلاق وقع وإلا فلا ولو قال ~~إذا جاءك خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما ~~بقي ذكر الطلاق # قوله كما لو قال أنت طالق وسكت إلخ علم من التشبيه المذكور أنه نوى ~~الطلاق بكتابته المذكورة وإلا فكتابة صريح الطلاق كناية قوله فالقول قوله ~~لو شهدوا بأنه خطه لم تطلق بمجرد ذلك بل يحتاج مع ذلك إلى إثبات قراءته أو ~~نيته وإنما يجوز للشهود الشهادة على أنه خطه إذا شاهدوه وقت كتابته وكان ~~الخط محفوظا عندهم ليأمنوا التزوير # الطرف الثالث التفويض # فرع فوض ms1359 طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا قال ~~البندنيجي في المعتمد الذي يقتضيه المذهب أنه تقع واحدة لأنهما اتفقا عليها ~~واختلفا في القدر الزائد فيثبت ما اتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ولو وكل ~~رجلا بطلاق زوجته فقال الوكيل أنت طالق نصف طلقة قال الفوراني لا يقع سيأتي ~~عن صاحب التتمة أنه يقع به طلقة وقوله قال البندنيجي في المعتمد إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله والتطليق فورا كأن قالت طلقت نفسي أو الطلاق لازم لي وكتب ~~أيضا لأن التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري قوله فلو أخرت ~~بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب إلخ شمل ما لو قالت على الفور قبلت ~~قوله وما ذكره المصنف كبعض مختصري الروضة كالأصفوني قوله من عدم اشتراط ~~الفور في ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله هو ما جزم به صاحب التنبيه وصاحب ~~الأنوار والحجازي ونقله في التدريب عن النص وقال جرى عليه من اقتصر على ~~التمليك ومن أثبت القولين قال في الذخائر إذا فوض الطلاق إليها وجعله على ~~التراخي فالذي رمز إليه الأصحاب في خلال كلامهم أنه يجوز ذلك وإن رأيناه ~~تمليكا على ما حكيناه في الجواب عن حديث عائشة # PageV03P278 قوله ولا يصح تعليقه لو قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج ~~ففي مصيره مفوضا وجهان أصحهما أنه ليس بتفويض لأنه تمليك فلا يقبل التعليق ~~قوله قال القاضي الطبري الذي عندي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وظاهر أنه لو قال طلقها بلفظ التطليق إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وثانيهما يقع إن نوت نفسها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إذ ~~القرينة دلت على المحذوف فكان كالمذكور قوله وإن قالت أختار أي أو أطلق ~~قوله لاحتمال الاستقبال لا يخالف هذا قول النحاة المضارع إذا تجرد فالحال ~~أولى لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح # قوله ولا تملك الثلاثة لأن من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء ~~من مال الكتابة ليس له أن يشاء الكل # PageV03P279 قوله ms1360 قال الأذرعي وكذا لو أطلق فيما يظهر وهو قضية كلام ~~المصنف وهو الصواب لأن العادة أنه إنما يقصد بذلك كمال التفويض # قوله والوكيل كذلك إلخ قال في التتمة إذا وكله بطلاق زوجته فقال لها أنت ~~طالق نصف طلقة وقع لأن الطلاق لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كله وكذا الحكم ~~لو قال له طلقها طلقة فطلقها نصفا وكذا لو طلقها طلاقا مؤقتا كقوله أنت ~~طالق شهرا # ا ه # ولو وكله في أن يطلق زوجته نصف طلقة فطلقها كذلك وقعت طلقة وقوله قال في ~~التتمة إذا وكله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم به في العباب في ~~فصل في إيقاع جزء من طلقة قوله وإن قدم المشيئة على العدد إلخ شمل ما لو ~~قدمها على الطلاق أيضا فبحث الشارح الآتي مردود # الركن الثالث قصد الطلاق قوله وكذا سبق اللسان كأن قال أردت أن أقول ~~طلبتك فسبق لساني إلى طلقتك ومن صور سبق اللسان أن يراها طالعة في سلم أو ~~حبل فيقول إلى أين أنت طالقة ثم يقول أردت أن أقول إلى أين أنت طالعة أو ~~يراها ذاهبة في طريق فيقول إلى أين أنت مطلقة وقال أردت إلى أين أنت منطلقة ~~PageV03P280 قوله ولو ظنت صدقه بإمارة فلها مصادقته ولا يكره لها ويجب على ~~الزوج نفقتها وكسوتها ويحرم عليها النشوز عنه فإن نشزت لم يجبرها الحاكم ~~وإن أثمت لوقوع طلاقه في الظاهر قوله وكان ما هنا فيما إذا ظنوا إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله فإن كان اسمها طالعا أو طارقا إلخ لو كان الزوج ألثغ يبدل ~~الراء لاما واسمها طارق فلا شك في قبول قوله إنه أراد النداء وفي تعليق ~~البغوي أنه لو كان اسم زوجته طاهرة أو اسما آخر فأراد أن يناديها باسمها ~~فسبق إلى لسانه يا طالق فإنه لا يقع الطلاق كالمكره قوله وصورة عدم طلاقها ~~عند الإطلاق أن توجد التسمية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيما قاله نظر لأن ~~اللحن لا يؤثر إلخ أشار إلى تصحيحه # فصل قوله يقع ms1361 طلاق الهازل أي واللاعب قال في المنهاج ولو خاطبها بطلاق ~~هازلا أو لاعبا عطفه اللعب على الهزل يقتضي تغايرهما وكلام أهل اللغة يقتضي ~~ترادفهما قال الزمخشري في الفائق الهزل واللعب من وادي الاضطراب وعطفه في ~~المحرر بالواو من باب عطف الشيء على نفسه ولم يذكرا في الروضة والشرحين إلا ~~لفظ الهزل فقط وإنما جمع المحرر بينهما لأنه في الشرح صور الهازل فيما إذا ~~لاعبها بالطلاق وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه واللاعب الذي ~~يصدر منه اللفظ دون قصد # قوله وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع هو الأصح وبه جزم في ~~الأنوار قال الأذرعي وحذف في الشرح الصغير ذكر البناء وكأنه لم يرتضه قوله ~~قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق إلخ قال البلقيني وكأن حلف لا يسلم ~~على زيد فسلم على قوم هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم والمذهب أنه لا يحنث ~~وقال هو الذي أعتقده لأن حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل عقد ~~النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه هنا متعذر ~~فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل ~~المشترك على معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق ~~بكنايته على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق وكتب أيضا ~~في فتاوى الغزالي أنه لو زاحمته امرأة في طريق فقال تأخري يا حرة فبانت ~~أمته لا تعتق ونقل الشيخان عنه في أوائل العتق وأقراه وهي نظير مسألتنا ~~فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله يا طالق قال البلقيني ~~حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن ~~حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه متعذر فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة ~~الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك على معنييه عدم تضادهما ~~فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم ~~وزوجتي لم يقع الطلاق عليها كما ms1362 نقله النووي تبعا لأصله فيمن قال نساء ~~العالمين طوالق وأنت يا فاطمة من جهة أنه عطف على نسوة لم يطلقن فكان لغوا ~~باعتبار ما عطف PageV03P281 عليه ولا يمكن حمل كلامه على القدر المشترك وهو ~~مجرد الهجر ونحوه فإن ذلك كناية في محل الزوجية فيحتاج إلى النية وقال أبو ~~زرعة معنى الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يرد الواعظ ذلك في مخاطبته ~~للحاضرين فليس بينهم وبينه عصمة يقطعها وإنما أراد به مفارقتهم ومتاركتهم ~~وعدم الاجتماع بهم وهذا صارف عن معنى الطلاق شرعا فلا يقع به على الزوجة ~~طلاق # قوله لغة الطلاق بلغة لا يعرفها شمل العجمي والعربي قوله يقتضي أنه لا ~~فرق بين أن يلقن إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وتقدم تصوير أمره بالطلاق دون الفيئة صورته أن يتعين الطلاق كما لو ~~آلى من غائبة أو انقضت المدة وأمره القاضي بالفيئة ومضى زمن إمكان للاجتماع ~~فإنه حينئذ يأمره بالطلاق عينا قوله قال ابن الرفعة أي وغيره وقوله ويشبه ~~أن المعاهد أي والمستأمن كالذمي ا ه وهو ظاهر قوله فلو أكره القاضي إلخ قال ~~الكوهكيلوني في الضابط إن كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا يصح منه بالإكراه ~~وكل ما يلزمه يصح مع الإكراه كطلاق زوجة المولى وبيع مال المفلس الممتنع من ~~الأداء # قوله لو ادعى المكره التورية إلخ كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها ~~في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا # فصل حد الإكراه PageV03P282 قوله وإتلاف الولد والوالد وذي الرحم المحرم ~~أو إتلاف عضو أحدهم قوله بقيد زاده بقوله إلخ ليجتمع ما في المنهاج وغيره ~~وقد قال الأذرعي وغيره إن المذهب خلاف ما في الزوائد لكنه يختلف قدره ~~باختلاف الناس وكتب عليه أيضا تبعا للشاشي في المعتمد وقال في البيان إذا ~~توعد بأخذ القليل من مال من لا يشق عليه لا يكون إكراها قوله وصوبه الزركشي ~~أي وغيره قوله وقيل يختلف به أخذ المال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا قتلت ~~نفسي إلخ قال الحسباني وتبعه الأذرعي وغيره في قوله ms1363 وإلا قتلت نفسي كذا ~~أطلقوه ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد وقوله ~~ويظهر عدم الوقوع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا بتخويف من قصاص أي ونحوه ~~قوله وإن قال له اللصوص لا نخليك إلخ أي وقد هددوه بما هو إكراه قوله أو ~~أكره على الدلالة على زيد أو ماله فحلف إلخ قال الأذرعي مما تعم به البلوى ~~ويسأل عنه كثيرا أن المكسة أو أعوانهم يمسكون التاجر وغيره ويقولون بعت ~~بضاعة بلا مكس أو خفية أو حدت عن الطريق فينكر فيقولون احلف بالطلاق بأنك ~~لم تصنع ذلك فيحلف خوفا من شرهم إذ لو اعترف ضربوه وأخذوا ماله فالظاهر أن ~~هذه كالتي قبلها إذ لا غرض لهم في حلفه ولم يكرهوه عليه عينا وقوله قال ~~الأذرعي مما تعم به البلوى إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وما ذكره في النائم فيه نظر وجزم الماوردي بأنه لو قال كنت نائما ~~وقت تلفظت بالطلاق أو مجنونا أو مغشيا علي ونازعته المرأة وقالت تناومت أو ~~تجاننت أو تغاشيت صدق بيمينه فلو قال كنت مجنونا فقالت ما جن قط صدقت ~~بيمينها ولزمه الطلاق فالنوم لما عهد منه قبل قوله كالمجنون لما عهد منه ~~وقياسه في المريض إذا عهد منه الغشي فإن لم يعهد فتصدق هي وعليه البينة ~~قوله وتعجب الإسنوي من الأصل في ذلك إلخ قال ابن العماد هذا إيراد عجيب ~~فإنه ها هنا قيد إقراره بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل عند الاحتمال وعدم ~~مخالفة الظاهر والأصل بقاء النكاح وقد ذكر الرافعي في الجنايات أنه لو قتل ~~شخصا وقال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن عرف الصبا وعهد ~~الجنون وأما مسألة اليمين التي أوردها فصورتها ما إذا أتى بصريح اليمين ثم ~~قال لم أرد به اليمين فإنه لا يعتبر لمخالفة الظاهر قوله لتعلق حق الغير ~~بهما أي فكان ينبغي رد كلام الروياني بهذا # قوله ينفذ طلاق المتعدي بالسكر إلخ لأنه كالصاحي في قضاء صلوات زمن سكره ~~وكذا ms1364 في وقوع طلاقه وغيره تغليظا عليه لينزجر PageV03P283 قوله مما له ~~وعليه معا خرج به النائب عن غيره كالوكيل فإنه لا ينفذ تصرفه قوله واستثنى ~~ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية إلخ أما لو نوى بها الطلاق فإنه ~~ينفذ طلاقه بها قوله مع حدود أخر إلخ عن المزني أنه الذي لا يفرق بين الأرض ~~والسماء وبين أمه وامرأته وقيل إنه الذي يفصح بما كان يحتشم منه وقيل الذي ~~يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه وقيل الذي لا يعلم ما يقول قوله قال الأذرعي ~~وعليه يجب أن يستفسر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما قاله ظاهر فيمن لم يعرف ~~معنى الإكراه أشار إلى تصحيحه # الركن الرابع المحل قوله كالشعر إلخ قال في التتمة لو أشار إلى شعرة فقال ~~هذه الشعرة منك طالق طلقت ولو قال أنت طالق إلا فرجك طلقت لأنها لا تتبعض ~~والاستثناء لا يسري ولو قال يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة برفع رأس طلقتا ~~وقيل إذا لم ينو ففي طلاق عمرة وجهان ولو قال رأس عمرة بجر الرأس لم تطلق ~~عمرة فإنه أقسم برأسها على طلاق حفصة قوله وإن طلق جزءا منها كفرجك أو دبرك ~~قوله ظاهرا كان كاليد أو باطنا كالكبد لو قال أنثياك أو إحدى أنثييك طالق ~~أفتى الفقيه أحمد الرسول بوقوع الطلاق قال لأن للمرأة أنثيين من داخل الفرج ~~وقال بعض تلامذته وأظنه قال إحداهما لنبت الشعر والثانية لنزول المني # ا ه # ولم نر ذلك لغيره ولعل قولهم عضو يشمله فإنهم صرحوا بعدم الفرق بين ~~الظاهر والباطن # ا ه # ناشري وقوله أفتى الفقيه أحمد الرسول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجرى عليه ~~الإسنوي أي وابن الرفعة في الكفاية والقونوي في شرح الحاوي قوله بل هو ~~زيادة لحم فيكون كاللحم يدل عليه أنهم أوجبوا ضمانه في الغصب فيما لو سمنت ~~ثم هزلت فأوجبوا ضمان كل سمن تكرر بخلاف الصنعة إذا زالت ثم عادت قوله ولا ~~المعاني إلخ قال البلقيني لم يتعرض المصنف ولا أصله ms1365 لما إذا قال عقلك طالق ~~وقد استفتيت عن هذه المسألة وأجبت فيها بأنه لا يقع طلاق لأن الأصح عند أهل ~~الكلام والفقه أن العقل عرض وليس بجوهر # ا ه # قد صرح البغوي في تعليقه بعدم وقوع الطلاق به وأنه من المعاني وقوله ~~وأجبت فيها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن قال اسمك طالق لم تطلق إن لم يرد ~~الذات أو أنت طالق وقال أردت اسمها دين وهل يقبل ظاهرا وجهان أصحهما عدم ~~قبوله PageV03P284 قوله أو أطلق فيما يظهر الظاهر خلافه كما اقتضاه كلام ~~المصنف كأصله إذ الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية وتفتقر إلى البدن ~~والروح # قوله وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو من المرفق أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب ~~أم لا وقوله هل تطلق إلى المنكب أشار إلى تصحيحه # قوله وقوله إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو روى الدارقطني عن ~~زيد بن علي بن الحسين عن آبائه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~إن أمي عرضت علي قرابة فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا بأس وروي أيضا بإسناده عن عبد ~~الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال يوم أتزوج ~~فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك وهذان الحديثان صريحان في إبطال ~~التعليق قوله ولخبر لا طلاق إلخ استدل له ابن عباس بقوله تعالى إذا نكحتم ~~المؤمنات ثم طلقتموهن وعلله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل ~~أثره # تنبيه قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه انفسخت ~~اليمين لأنه مجتهد فيه أنه يمين أو لا قاله العبادي في أدب القضاء قال ~~الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تفسخ ~~قوله أحدهما يصح لأنه في صورة ms1366 النذر إلخ هو الأصح قوله وهو ما تقدم في بابه ~~قال شيخنا لكن تقدم في متن الروض أنه لو قال إن ملكت هذا العبد فلله علي أن ~~أعتقه أو فهو حر لم ينعقد نذره قوله ثم علق بذلك قال شيخنا أي علق الموصى ~~له بعد موت الموصي وبعد القبول بدليل التعليل الآتي قوله والظاهر خلافه ~~أشار إلى تصحيحه # قوله لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة لأن اليمين تناولت فعلا ~~واحدا وقد وجد في حال لا يقع فيها فانحلت قوله وكذا بعده قال الغزي قال ~~لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالق أو قال إن تزوجت فأبانها ثم جدد نكاحها لم ~~تنحل يمينه حتى لو تزوج بعد نكاحها طلقت على أنه حلف على أن لا يتزوج عليها ~~فلو تزوج في البينونة ثم جدد نكاحها لم تطلق بما جرى في البينونة فلو كان ~~قال إذا تزوجت فأنت طالق ولم يقل عليك فأبانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق ~~إذا تزوج عليها امرأة بعد أن نكحها # ا ه # ما ذكره من وقوع طلاقها بعد بينونتها رأي مرجوح قوله ولأنه تعليق سبق هذا ~~النكاح إلخ ولأنه يمتنع أن يراد به النكاح الثاني لسبقه فتعين الأول وقد ~~انقطع # PageV03P285 قوله دخل بها الزوج أم لا لقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال ~~فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يفرق الله تعالى بين ~~أن تتزوج قبل الثانية وبين أن لا تتزوج وإذا تزوجت فقد يدخل بها الزوج وقد ~~لا يدخل فدخلت هذه الأحوال كلها تحت مقتضى الدليل المذكور # قوله فاعتبر بمالكه كعدد الزوجات # الباب الثالث في تعدد الطلاق قوله فإن قال أنت طالق أو بائن إلخ أشار ~~بقوله بائن إلى أن الكناية كالصريح فيما ذكره لحديث ركانة أنه طلق امرأته ~~ألبتة فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد إلا واحدة رواه أصحاب ~~السنن وصححه ابن حبان والحاكم فدل على أنه لو أراد ما زاد على الواحدة لوقع ~~ويشترط في نية العدد اقترانها ms1367 بكل اللفظ فإن نواها في أثنائه فعلى ما مر في ~~نية أصل الطلاق قاله المتولي وغيره وقال الزركشي ينبغي أن يشترط في التأكيد ~~إرادته في أول التأسيس أو في أثنائه على الخلاف في اقتران نية الاستثناء ~~ولم يتعرضوا لذلك # تنبيه قال ابن العراقي سألت عن شخص قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا ولم ~~يقصد توزيعا ولا إيقاع الثلاث على كل واحدة فهل يقع على كل واحدة طلقتان أو ~~ثلاث فأجبت بأن مقتضى اللفظ أن يقع على كل واحدة ثلاث لأن قوله أنتما ~~طالقان من الكلي التفصيلي فهو حكم على كل واحدة على انفرادها كصيغة العموم ~~فكان قوله ثلاثا راجعا لكل منهما لا إلى مجموعهما وبلغني عن بعض العصريين ~~أنه أجاب بوقوع طلقتين على كل واحدة على توزيع الثلاث عليهما كأنه قاس ذلك ~~على قوله أوقعت عليكما أو بينكما ثلاثا والأقرب عندي ما أجبت به ولم أر ~~المسألة منقولة قوله وقضية التوجيه وقوعها أيضا أشار إلى تصحيحه قوله وما ~~ذكر في حال النصب أي في الثانية قوله وخالف فيه المنهاج إلخ وقال في ~~التوشيح كذلك قوله أنت اثنتان إذا نوى به ثلاثا فيجيء فيما يظهر فيه الخلاف ~~هل يقع ما نوى أو لا يقع إلا اثنتان قال شيخنا وسيأتي في كلام المصنف في ~~قوله أنت بائن ثلاثا ونوى PageV03P286 واحدة أنه يقع المنوي على المرجح ما ~~يشهد لما ذكر لاحتمال إرادة الأجزاء وقوله قال في التوشيح إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان أصحهما ثانيهما وهو ظاهر ~~كلام غيره لأن العبرة في الكناية بالنية قوله ولو أراد الثلاث بأن نواها ~~مقترنة بلفظة طالق قوله وقال إسماعيل البوشنجي إن نوى الثلاث إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقال الزركشي إنه الصواب إلخ هو في الحقيقة بيان للأول إذ ~~النية إذا لم تقارن اللفظ لا أثر لها ثم رأيت في التوشيح أنه يظهر ترجيحه ~~وكأنه تحقيق مناط ثم قال والذي يظهر أن موتها قبل تمام ثلاثا وبعد الشروع ~~فيها كموتها قبل ms1368 الشروع فيها وإن لم أره مصرحا به ثم قال وقد يقال بوقع ~~الثلاث إذا شرع في لفظ ثلاثا وماتت في أثنائه وإن لم يقع إذا لم يكن قد شرع ~~فيه كما قيل فيما لو قال أنت طالق إن ثم ماتت فقال أردت أن أقول دخلت الدار ~~أنه يقبل لوجود بعض لفظ التعليق # فصل قوله قال أنت طالق ملء الدنيا أي أو ملء البيوت الثلاثة قوله أو ~~نحوها أي كأكمله قوله بناء على قول الجمهور إن التراب اسم جنس أي واحد لا ~~يقتضي العدد صريحا ولا ضمنا قوله فهو اسم جنس جمعي واحده ترابة وقال ~~الأذرعي إنه الصحيح قوله أو أكثر الطلاق إلخ لو قال أنت طالق لا قليل ولا ~~كثير وقع الثلاث ولو قال لا كثير ولا قليل وقعت طلقة قاله في المطارحات ~~وعلله بأنه لما قال لا قليل وقع الكثير وهو الثلاث ثم أراد أن يرفعه بعد ~~وقوعه فلم يرتفع وفي الثانية بقوله لا كثير وقع القليل وهو واحدة وفي قوله ~~بعد ذلك ولا قليل رفع له والطلاق لا يرتفع ولو قال أنت طالق أقل من طلقتين ~~وأكثر من طلقة فأفتى الشيخ أبو المعالي بوقوع طلقتين ومدركه ظاهر وأفتى ~~الفقيه أبو إبراهيم بوقوع ثلاث لأنه لما قال أقل من طلقتين كأنه قال طلقة ~~وشيئا ولما قال وأكثر من طلقة وقعت أيضا طلقتان فيكون المجموع ثلاث طلقات ~~وشيئا فتقع الثلاث # ا ه # وقال الإسنوي الصواب الأول لأن قوله أكثر ليس إنشاء طلاق بل هذا عطف على ~~التفسير للمصدر المحذوف وهو قوله أقل فيكون المجموع تفسيرا والتقدير أنت ~~طالق طلاقا هو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة وهذا المجموع لا يزيد على ~~طلقتين قطعا # ا ه # قوله واختاره الزركشي وهو الأصح قوله أو أنت طالق بوزن ألف درهم إلخ أو ~~أنت طالق مثقالين أو ثلاثة مثاقيل أو خمسة أو عشرة أو عشرين فطلقة في ~~الجميع قوله إلا إن قصد التعليق أو الاستثناء أي ومنع إتمام الكلام ~~PageV03P287 قوله فالقياس الوقوع لا عدمه ms1369 أشار إلى تصحيحه # قوله الطرف الثاني في التكرار إلخ قال البلقيني لو كرر اللفظ أربعا ~~فالحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره ثلاثا ولا ينبغي أن يتخيل أن ~~الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد ~~التأكيد فلإن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى # وقال الإسنوي في التمهيد المتجه أنه يقبل التأكيد مطلقا كما أطلقه ~~الأصحاب وكلام ابن عبد السلام ليس صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن ~~المهيع النحوي لا أثر له كما أوضحه الأصحاب في الإقرار وغيره وقد أجاب ~~الغزالي في فتاويه بحاصل ما ذكرته ا ه لأن التأكيد لفظي كالاستثناء وهو ~~يجري في الزوائد على ثلاثة وقد يؤخذ من قول أبي بكرة لما عد النبي صلى الله ~~عليه وسلم شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أنه نطق بذلك أكثر ~~من ثلاث مرات إذ يبعد حمله على الثلاث فإن من المعلوم أنه كان إذا تكلم ~~تكلم ثلاثا في الغالب وقوله فالحكم عندي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إن ~~أطلق أو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه وهذا التفصيل يأتي في تكرير ~~الكنايات كقوله اعتدي اعتدي اعتدي قوله عملا بظاهر اللفظ لأنه موضوع ~~للإيقاع كاللفظ الأول ولهذا يقال إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد ~~فالتأسيس أولى قوله فلا يقبل منه تأكيد للفصل نعم إذا كان فصله لعذر كأن ~~كان به عي أو منعه سعال طويل متواصل قبل قوله إنه أراد التأكيد للقرينة ~~الدالة على منعه من اتصال الكلام وكذا لو قال أنت طالق فوضع إنسان يده على ~~فيه مع تمام قاف طالق ثم أرسله بعد ساعة فقال أنت طالق وقال أردت به تأكيد ~~ما تقدم وكنت عازما عليه فمنعني وضع اليد على في منه # قوله لم يقبل ظاهرا لاختصاصهما إلخ أي ويدين # فرع في تعليق البغوي ولو قال أنت طالق طالقا فإن أراد طلقتين وقعتا وإن ~~أراد لتأكيد ونصب على الحال قبل منه وتقع واحدة ms1370 وإن أراد التعليق قبل ولا ~~يقع الطلاق حتى يطلقها قوله فلو قال لغير مدخول بها إلخ قال الدارمي لو قال ~~لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ونوى ثلاثا أو كرره ونوى ~~بالأول ثلاثا وقعن قال الأذرعي في قوله أو كرره ونوى بالأول ثلاثا فائدة ~~جليلة واضحة وقد يغفل عنها جريا على ظاهر الإطلاق فاستحضرها في صور كثيرة ~~في صور التكرار لا سيما في غير المدخول بها قوله ويجاب بأن التعليق ~~بالمشيئة إلخ قال شيخنا سيأتي أنه محمول على ما إذا قصد بالاستثناء الأخير ~~والأرجح إلى الجميع على القاعدة في ذلك وليس هذا من باب جمع المفرق فالجواب ~~الذي أجاب به الشارح في غير محله PageV03P288 قوله وشمل المستثنى منه ما لو ~~نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما وجهه فيما لو أطلق جريان العادة بأن ~~الإنسان يكرر اليمين الواحدة مرات # قوله أو فوقها طلقة إلخ أي أو على طلقة أو عليها طلقة قوله بخلاف بقية ~~الألفاظ لا يقع بها إلا واحدة أشار إلى تصحيحه قوله عن مقتضى كلام المتولي ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وكلامهما يقتضي موافقتهما للمتولي # قوله لكن الذي نقله قبله عن الإمام والغزالي أنهما كمع إلخ فيه نظر لأن ~~مع للقران في اللغة وفوق وتحت للترتيب المنافي للقران وعبارة التتمة إذا ~~قال طلقة فوق طلقة أو طلقة تحت طلقة فهذا وصف لا يتحقق في الطلاق فإنه ليس ~~شيئا محسوسا حتى يتعين بعضه فوق بعض فيلغو قوله فوق وقوله تحت فيصير كقوله ~~أنت طالق طلقة طلقة والحكم فيه كقوله أنت طالق طالق ا ه وفي الذخائر يحتمل ~~أن يقال الحكم فيها كما لو قال قبل وبعد وتكون تحت وفوق عبارة عن القبلية ~~والبعدية فإذا قال أنت طالق طلقة تحت طلقة كأنه قال بعدها طلقة وإذا قال ~~فوق طلقة كأنه قال قبلها طلقة لأنه قد يستعمل ذلك في الظرف عرفا وعادة وقول ~~من قال إن اللفظ يتضمن الجمع يحتاج إلى دليل ويؤكد ما ذكرناه بأن ms1371 تحت وفوق ~~ظرفا مكان يكون للجواهر والأجسام والطلاق لفظ من قبيل الإعراض لا يوصف بذلك ~~فكان هذا دليلا على صرف اللفظ إلى القبلية والبعدية الممكنة في الإيقاع إذ ~~لا بد للوقوع من زمان والزمان له قبل وبعد وليس له فوق وتحت قوله وعليه مشى ~~شراح الحاوي الصغير قال الأذرعي إنه الصحيح قوله فواحدة فقط تقع لأنها بانت ~~بها لعطف ما بعدها عليها وظاهر أن محل ذلك إذ لم ينو بقوله أنت طالق الثلاث ~~فإن نواهن به وقعن قوله فالظاهر وقوع الثلاث أشار إلى تصحيحه PageV03P289 ~~قوله أقربهما الأول هو الأصح قال الأذرعي ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها بذلك ~~في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها قوله ولو طلقها رجعية إلخ قال في الأنوار ~~إذا طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا ونوى قال البوشنجي فلغو وقطع البغوي ~~بوقوع الثلاث # ا ه # وفي فتاوى ابن الصلاح إذا طلق رجعيا ثم سكت وراجع أصحابه ثم قال ثلاثا ~~فإن قصد بكلامه ثانيا أنه من تتمة الأول وبيان له وأراد بقوله ثلاثا أنها ~~طالق ثلاثا طلقت ثلاثا كما لو قال ابتداء أنت ثلاثا ونوى الطلاق الثلاث ~~فإنه يقع وإنه إن قال إن غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها بزوج ولا هي لي ~~بامرأة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد السنة وتوقع زوالها بذلك ~~محتمل فيحكم بصحة الإقرار ظاهرا ولها أن تتزوج بعد انقضاء العدة # قوله كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه أشار إلى تصحيحه # قوله وإلا بأن لم يرد شيئا أو أراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط قال ~~الأذرعي هذا ظاهر إذا جهل ما يريدون به جملة ورأسا أما إذا علم أنهم يريدون ~~به عددا لكنه جهله ففيه نظر ا ه # قوله فواحدة لأنها المتيقن قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال أنت طالق عددا ~~ونوى عددا من الطلاق أنه يقع ثنتان قطعا فتأمله قوله ونقله القمولي وغيره ~~عن الروياني واقتضى كلامه في البحر أنه المذهب المشهور # قوله ولو زاد في أجزاء المطلقة فقال ms1372 ثلاثة أنصاف طلقة إلخ صحيح البلقيني ~~في هذه الصورة أنه لا يقع إلا طلقة فإن الأجزاء المذكورة يصح أن تقع في ~~وصية ووقف فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه إن ~~الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فإنه قد بقي ~~منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها قوله أو أنت طالق نصفي طلقة إلخ لو قال أنت ~~طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولأنه لم يضف النصفين إلى ~~طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال أنت طالق نصف طلقة ومثليه طلقت ~~ثلاثا وكذا لو قال أنت طالق نصف ثلاث تطليقات # PageV03P290 قوله لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة أي والتخصيص يناقضها فلم ~~يقبل قوله وما ذكره من العدد بينهن وإن تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح أن ~~يقال هاتان الداران لفلان وفلان وإن تفاوتا في القدر المستحق قوله أقر بهما ~~الأول هو الأصح وقد علم من هذه المسألة التي قبلها # قوله وقال للأخرى أشركتك معهما إلخ في فتاوى القفال أنه لو طلق زوجته ثم ~~قال للأخرى قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شيء لأنه قد وقع وصار حق في ~~إحداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله أشركتك معها فإنه يقتضي أنه يقع ~~عليها مثل ذلك # PageV03P291 قوله فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك إلخ قال شيخنا فعلم ~~من ذلك أنه في مسألتنا ومسألة المزني إن نوى الشركة في عدد الطلاق وقع ~~طلقتان وإلا فطلقة قوله وكلام الأصل يميل إليه وهو الأصح # الباب الرابع في الاستثناء قال الأذرعي اعلم أن مسائل الاستثناء من ~~المهمات التي تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنها وأكثر الناس يجهل حقيقة ~~الاستثناء قوله بإلا وأخواتها لو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو ~~ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك ما يقصد بالاستثناء فقال البلقيني الذي يظهر أنه ~~لا يقع إلا طلقتان قال ولم أر من تعرض له # ا ه # هو واضح ولو قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب ms1373 قال ابن الصباغ يقع في ~~الحال وقال القاضي أبو الطيب لا يقع لأنه لا يكون أوقع ذلك على المذاهب ~~كلها وكلام الغزالي في الفتاوى يميل إلى الأول قال الغزي وهو الأولى نعم إن ~~قصد إيقاع الثلاث معلقة على سائر المذاهب فذاك قوله يشترط فيه أن لا يستغرق ~~إلخ وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه وإلا لم يقبل ولا يدين على المشهور ويسمعه ~~غيره وإلا فالقول قول المرأة في نفيه ويحكم بالوقوع إذا حلفت ولا يقبل قوله ~~فيه على الراجح لأنه تعقب الإقرار بما يرفعه قوله بخلاف الكلام الأجنبي ولو ~~يسيرا شمل ما لو عطس مع فراغه من طالق فحمد واستثنى متصلا بالحمد أو شمت ~~عاطسا أو رد سلاما ثم استثنى قوله فلا يشترط من أوله كما يكفي نية جمع ~~التقديم في أولاهما قوله وكذا في التعليق بمشيئة الله تعالى وغيرها أي ~~كدخول الدار قوله فقوله طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا باطل للاستغراق لإفضائه إلى ~~اللغو بخلاف التعليق بالمشيئة فإنه وإن رفع حكم اللفظ المتقدم جميعه ~~فالكلام منتظم معه إذ هو تعليق بصفة صيغتها التردد إذ المشيئة غيب لا يطلع ~~عليه فلم يكن مبنى الكلام على التناقض وحكمنا بانتفاء الطلاق لأمر اقتضاه ~~لا لاختلال الكلام في نفسه قوله وقعت ثلاثا في بعض النسخ المعتمدة ثلاث ~~وكتب أيضا قال في المهمات ينبغي تفريعا على أن الاستثناء عقب الجمل يعود ~~إليها أن تقع طلقتان قلت الظاهر PageV03P292 أن هذا ليس من صور العود إلى ~~الكل وكيف يستثني واحدة ويصيرها ثنتين وإنما يستقيم ذلك بتقدير وهو إلا ~~واحدة من كل من الطلاقين ولا دليل على ذلك بخلاف بقية صور الاستثناء ~~المتعقب للجمل وينبغي أن يقيد بهذا كلامهم في عودها للكل وتمثيلهم يدل على ~~ذلك ع فيه نظر فس # قوله وهو ظاهر هو الأصح قوله لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس قال ~~العراقي سألت عمن كلف شخصا المبيت عنده ليالي فحلف لا يبيت غير تلك الليلة ~~المستقبلة هل يحنث بترك المبيت عنده فيها فأجبت بأن مقتضى قاعدتنا ms1374 أن ~~الاستثناء من النفي إثبات أن يكون المبيت تلك الليلة محلوفا عليه أيضا ~~فيحنث بتركه لكن أفتى شيخنا الإمام البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه ~~إلا من حاكم شرعي هل يحنث بترك شكواه مطلقا فأجاب بعدم الحنث لأن مقصوده ~~إنما هو نفي الشكوى من غير حاكم الشرع ويوافقه تصحيح النووي في الروض من ~~زيادته في الإيلاء فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك ~~الوطء مطلقا وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة ومقتضاه في المسألة ~~التي سئلت عنها أنه لا يحنث بترك المبيت تلك الليلة لأن قصده إنما هو نفي ~~الزيادة على ليلة لا إثبات الليلة فيخرج عن مقتضى اللفظ لما يفهم عرفا وقد ~~يقال في هذه الصور لما كان الحلف على مستقبل كان نقيض الامتناع المحلوف ~~عليه التخيير في المستثنى فلهذا لم نحنثه بتركه بخلاف الماضي والحال ا ه ~~وقوله فأجبت إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجاب بعدم الحنث إلخ قوله وقيل ~~واحدة أشار إلى تصحيحه وكذا قول الشارح والأوجه الثاني أشار إلى تصحيحه # تنبيه لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أقله ولا نية له ففي الاستقصاء تطلق ~~ثلاثا لأن أقل القليل بعض طلقة فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل ومن هنا ~~يؤخذ أنه لو قال أنت طالق أقل الطلاق أنه يقع بعض الطلقة ثم يكمل قال ~~الزركشي ولم يتعرضوا لأنت طالق ثلاثا إلا أكثر الطلاق ومقتضى حمل أكثر ~~الطلاق على الثلاث أن يكون مستغرقا فتقع الثلاث ومقتضى ما قرره بعضهم وهو ~~حملها على طلقتين وبعض الثالثة أنه يقع طلقة لأنه يبقى بعد الاستثناء جزء ~~من طلقة ثم تكمل وقوله ففي الاستقصاء إلخ أشار إلى تصحيحه # وقوله ومقتضى حمل أكثر الطلاق على الثلاث إلخ قال شيخنا وهو الأوجه لأنه ~~لو قال لها أنت طالق أكثر الطلاق وقع الثلاث # وقوله ومقتضى ما قرره بعضهم إلخ قال شيخنا عليه أيضا يمكن الفرق بين أقله ~~وأكثره بأن الأول لا حد له بخلاف الثاني قوله وهو مبني على ms1375 جواز جمع المفرق ~~ليس مبنيا عليه إذ الممتنع جمعه لإسقاط الاستغراق وليست مسألتنا منه إذ ليس ~~فيها إلا جمع الثانية إلى الأولى # ا ه # وهو مردود هنا بياض بالأصل PageV03P293 قوله والأصح خلافه كما مر إلخ تبع ~~فيه الإسنوي فقد قال إنه القياس قوله ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا إلخ هو ~~كذلك في بعض النسخ # فرع قال الزركشي لو قال أنت طالق نصف طلقة إلا نصف طلقة فالقياس طلقة ولو ~~قال طلقة ونصف إلا طلقة ونصف قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة لأنا ~~نكمل النصف في طرف الإيقاع فيصير طلقتين ثم استثنى منهما طلقة ونصف فبقي ~~نصف طلقة ثم نكمل للإيقاع فبقي طلقة ومن يرى التكميل في جانب الرفع أيضا ~~قياسه أن يوقع طلقتين لأن الاستثناء عنده يصير مستغرقا فإنه أوقع طلقة ~~ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع ~~فقد استثنى طلقتين من طلقتين وهو مستغرق فوقع طلقتان قلت ويؤيد هذا هنا أن ~~الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغراق ا ه قد علم ~~أن الراجح وقوع طلقة وقوله قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة القياس ~~كما قاله جماعة وقوع طلقتين قوله فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به هذا ~~التعليل مبني على رأي مرجوح قائل بتكميل النصف المستثنى أما على الراجح ~~فيقال أو واحدة تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء قوله أقيسهما الثاني هو ~~الأصح قوله بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني في المعاياة للجرجاني لو قال ~~طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا قوله ففي الاستثناء تطلق ثلاثا أشار إلى ~~تصحيحه # قوله ولو قدم الاستثناء فقال أنت إلا واحدة طالق ثلاثا فكتأخيره لأن ~~التقديم والتأخير في ذلك لغة العرب # قوله لأنه حينئذ نعت لا استثناء فتقديره أنت طالق ثلاثا ليست واحدة # الضرب الثاني التعليق بالمشيئة قوله فإن قال أنت طالق إن شاء الله قاصدا ~~للتعليق لم تطلق في فتاوى القاضي حسين طلقها ثلاثا ثم قال قلت إن شاء الله ~~فقالت ms1376 لم تقل فمن المصدق بيمينه ينبني على تبعيض الإقرار فإن قلنا لا يتبعض ~~صدق بيمينه وإلا صدقت فتحلف بالله أنه لم يقل إن شاء الله قال الأذرعي ~~وسألت عمن ادعي عليه أنه طلق ثلاثا فأنكر فقامت بينة بتلفظه بذلك فقال ~~استثنيت عقبه فقالت البينة للحاكم وقد سألها عن ذلك لم يتلفظ عقبه فاستخرت ~~الله تعالى وأفتيت بالوقوع وعدم قبول قوله لأنه نفي يحيط به العلم قال ~~شيخنا هو كما قال وقوله إلا صدقت أشار إلى تصحيحه قوله واليمين والبيع أي ~~والظهار وإن قال بعضهم بأنه يكون مظاهرا أو يلغو الاستثناء وفرق بأن الظهار ~~إخبار والإخبار عن الواقع لا يعلق بالصفات بخلاف الإنشاء والصحيح أن الظهار ~~كغيره في صحة الاستثناء كما صرح به إمام الحرمين وغيره وصرحوا بأنه إنشاء ~~لا إخبار # PageV03P294 قوله لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير إلخ محل الخلاف ما ~~إذا لم ينو المتكلم عود الاستثناء إلى الجملتين فإن نوى ذلك عاد إليهما ~~جزما كذا ذكره الرافعي في أول الأيمان فتفطن له وسيأتي قريبا ما يشهد لما ~~ذكره من عود الاستثناء إلى الجميع وأنه مذهب الشافعي وكذلك العمل بالنية ~~أيضا # ا ه # لأن المجموع بالواو كالجملة الواحدة قال شيخنا وهذا يوافق ما حملت عليه ~~كلام ابن المقري في المسألة التي تليها حتى يصير الجميع على وتيرة واحدة ~~وقوله كذا ذكره الرافعي إلخ قال شيخنا عليه أيضا مثله ما إذا أطلق فيعود ~~إليهما على قاعدة الباب فكلام المتن محمول على ما إذا قصد بالاستثناء ~~الأخير فقط قوله ووقع في الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي السقيمة إلخ قال ~~الماوردي لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فإن أراد بالاستثناء ~~عمرة فقط طلقت حفصة وحدها وإن أرادهما معا لم تطلقا وإن أطلق رجع الاستثناء ~~إليهما لرجوع الاستثناء والعطف على مذهب الشافعي إلى جميع المذكور قال ~~شيخنا وحينئذ فالمعتمد ما وقع في الروضة من رجوعه لهما وعدم وقوع الطلاق ~~عليهما ويمكن حمل كلام ابن المقري على ما إذا قصد بالاستثناء عمرة وحدها ~~دون ms1377 حفصة قوله فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء أي لأنه إنما يحمل في ~~الإخبار كأنت طالق وجميع الأفعال كطلقتك أما في الأسماء فلا قال الزركشي ~~كذا عللوه وهو يحتاج إلى إيضاح وإن الاسم لا ينتظم منه استثناء ومعناه إنما ~~ينتظم من الحكم # ا ه # ألا ترى أنه لا ينتظم أن يقال يا أسود إن شاء الله قوله وكذا أنت طالق ~~وليس اسمها طالقا فإن كان اسمها طالقا لم تطلق بذلك # قوله ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان إلخ قال في شرح إرشاده الفرق ~~بينهما أنه ليس في الأيمان إلا مجرد الحنث وهو قد حلف وشك في المسقط للحنث ~~والأصل عدمه وفي الطلاق ترتب على الحنث حل عقد النكاح والأصل بقاؤه فبهذا ~~ترجح جانب عدم الحنث في الطلاق # PageV03P295 @ 296 # | الباب الخامس في الشك في الطلاق # الشك عند الأصوليين التردد على السواء وعند الفقهاء مطلق التردد قال ~~الزركشي وهذا هو قضية تشبيههم المسألة بالشك في الحدث وفيه نظر مع الرجحان ~~قوله فإن شك في الطلاق أو وجود الصفة لم تطلق قال شيخنا ولا يعتبر في هذه ~~المسألة غلبة ظن مطلقا قوله ويستحب الاحتياط إلخ الاحتياط لمن شك هل طلق أم ~~لا أن يطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول إن لم أكن طلقتها ~~فهي طالق كيلا يقع عليه طلقتان قوله راجع ليتيقن الحل لأن المحقق بالطلاق ~~التحريم الذي يزول بالرجعة والزيادة عليه مشكوك فيها قوله لتحل لغيره يقينا ~~حذفه في الروضة وكأنه لم يرتضه فإنه لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت لغيره ~~بيقين قال في الخادم وإنما الصواب في التعليل أن يقال يلتزم الثلاث حتى إذا ~~أراد تزوجها يملك عليها ثلاثا بيقين # قوله وإن علق شخصان كل بعتق أمته إلخ وفي التعليق بنقيضين لعتق رقيق ~~معسرين لم يتفاوتا فيه إذا باعاه لثالث أو باع أحدهما نصيبه للآخر يعتق ~~نصفه على المشتري لوجود الصفة بالنسبة إليه يقينا في النصف بخلاف ما قبل ~~البيع لا يعتق منه شيء للشك في الصفة ms1378 فإن تفاوتا فيه عتق أقل النصيبين وخرج ~~بمعسرين المزيد على الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق حنث ~~أحدهما فيعتق نصيبه ويسري إلى الباقي ويوقف الولاء ولكل أن يدعي قيمة نصيبه ~~على الآخر ويحلفه على البت أنه لم يحنث # وخرج به أيضا المعسر والموسر فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق إذ لا يخلو ~~الحال من حنثه أو حنث صاحبه وسراية العتق إلى نصيبه بخلاف نصيب الموسر للشك ~~وللمعسر أن يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه على البت أنه لم يحنث وكالبيع ~~الهبة والإرث ونحوهما ولو تبادل المعسر أحد النصيبين بالآخر تصرف كل منهما ~~فيما انتقل إليه كما كان يتصرف فيما انتقل عنه حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب ~~ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد أحد العوضين وقد يجاب عنه بأن ذلك ~~إنما يؤثر إذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها قوله ~~صوابه عتق أمته ما عبر به المصنف صواب أيضا قوله ومنع التصرف فيهما حين ~~يتبين الحال هذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ أبو حامد ~~وسائر العراقيين أو جماهيرهم بتعين العتق في المشترى وقوله هذا ما رجحه ~~الشيخان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيه كلام أوضحته في شرح البهجة لو باع ~~أحدهما أمته واشترى الأخرى ففي الوسيط احتمالان أحدهما وهو ما في البسيط ~~وقد قال فيه إنه القياس أن له التصرف فيها لأن تلك واقعة قد انقضت كما لا ~~تقضى الصلاة في نظيره من تحري القبلة والثاني المنع حتى يتبين الحال لأن ~~الاستصحاب ضعيف PageV03P296 بالإضافة إلى التحري قال النووي وهو الأقيس ~~احتياطا للعتق ولأن الأموال وغرامتها أشد من القبلة وسائر العبادات قال ~~ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك رقيقه كالتصريح بأنه لم يعتق وأن الذي عتق ~~هو رقيق الآخر قال وهذا كله على طريقة غير العراقيين أما على طريقتهم فيعتق ~~المشترى بلا شك ا ه والموافق لما مر عن الأصحاب في مسألة التبادل ما في ~~البسيط وبه جزم الماوردي والروياني ولا نسلم أنه يعتق المشترى على ms1379 طريقة ~~العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها إذا اجتمعا في ملكه عتقه عليها إذا لم ~~يجتمعا فيه # # | فصل طلق إحدى امرأتيه # قوله فالوجه كما قاله الأذرعي إلخ هذا مبني على رأي مرجوح تقدم نظيره في ~~الدعوى على الزوجة أنها تعلم سبق أحد النكاحين # قوله أو أطلق قال ابن العماد كالإسنوي ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يصدر ~~على الأجنبية طلاق منه أو من غيره وإلا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق الكلام ~~عليهما صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق أنه إذا ~~أعتق عبدا ثم قال ولعبد آخر أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر # ا ه # قوله قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيين إلخ قال جلال الدين ~~البلقيني لا اختصاص لذلك بهذه الصورة بل لو قال إن دخلت الدار فإحدى زوجتي ~~طالق فالأمر كذلك يفرق بين قصد المعينة والإبهام ولو قال على عادة أهل مصر ~~والشام الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وله زوجتان فله تعيين إحداهما لهذا ~~التعليق وقد سئلت عما لو كان له زوجتان فقال الطلاق الثلاث يلزمني لا أنام ~~عند واحدة منكما ما خلاصه وإذا نام عند واحدة منهما كيف يقع الطلاق فأجبت ~~بأن خلاصه أن يعين إحداهما للتعليق ثم يخالعها ثم يجدد العقد وينام عند من ~~شاء منهما وأنه إذا نام عند واحدة منهما قبل هذا الخلع وقع الطلاق بهما وله ~~تعيينه فيمن شاء منهما # ا ه # وقوله فأجبت بأن خلاصه إلخ أشار إلى تصحيحه # تنبيه القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم ويلزم عليها أنه إذا قال زوجتي ~~طالق وله أربع نسوة أن يطلق الجميع والجواب أن هذا مما نقله العرف عن ~~موضوعه اللغوي بدليل أنه لو قال مالي صدقة عم جميع ماله لعدم تخصيص العرف ~~إياه والاسم المعرف فاللام التعريف يعم على الأصح ويلزم عليه أنه إذا قال ~~الطلاق يلزمني أن تقع الثلاث عند الحلف عملا بالعموم والجواب أنه منقول ~~بالعرف والأيمان مبنية على العرف كما لا تلزم الحالف ما ms1380 لم يلتزمه ولا خطر ~~بباله ولا لفظه صريح فيه # PageV03P297 قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى أشار إلى تصحيحه ~~قوله في الظاهر أي مؤاخذة له كالمقر الكاذب لا شيء عليه في الباطن ويؤاخذ ~~في الظاهر قوله لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شيء وجهه في التتمة بأن ~~حرف ثم ليس يتضمن وقوعا ولكنه يقتضي معطوفه على الأولى وقد علمنا أن ~~المطلقة واحدة وقوله ثم ليس من ألفاظ الطلاق حتى نوقع به وهكذا الحكم فيما ~~إذا قال هذه فهذه أو هذه بعد هذه # قوله لقول الإسنوي أي والبلقيني والزركشي # PageV03P298 قوله لو ماتتا قبل البيان إلخ يفهم منه أن موت إحداهما ~~كموتهما وهو كذلك ويقتضي أن له في موت إحداهما تعيين الحية والميتة وأنه لا ~~فرق في ذلك بين الطلاق المنجز والمعلق وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه ~~وجود الصفة على موت إحداهما واضح وأما في المعلق الذي تقدم فيه موت إحداهما ~~على الحنث كقوله إن جاء زيد فإحداكما طالق أو الطلاق يلزمني لا يدخل فلان ~~الدار وله زوجتان فإذا وجدت الصفة لا تطلق إلا إحداهما كما في فتاوى النووي ~~فهل تتعين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق أو له تعيين الميتة نظرا إلى ~~حالة التعليق قال البلقيني لم أقف فيه على نقل والأصح في نظائره أن العبرة ~~بحالة التعليق فقضيته أنه يصح تعيين الميتة وإن وجد الحنث بعدها وقال ~~الناشري الذي يظهر تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا ~~سيما في قوله الطلاق يلزمني فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على ~~من هي في زوجيته عند وجود الصفة لتعذره في غيرها # ا ه # الذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري إذ لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة ~~وقوله فهل تتعين الحية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال في الروضة طالبوه بكل ~~المهر أشار إلى تصحيحه قوله أم بنصفه أشار إلى تصحيحه قوله وما ذكره هو ما ~~صححه المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ms1381 وقف ميراث زوجة بينهما محله ما إذا ~~كانتا ممن ترثان منه فلو كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمات فالأصح ~~في نظيره من نكاح المشركات أنه لا يوقف شيء وهذا مثله لكن نقل في الكفاية ~~عن اختيار صاحب الشامل في هذه المسألة الوقف ولم ينقل ترجيحا بخلافه وقوله ~~وهذا مثله أشار إلى تصحيحه PageV03P299 # | فرع # لو قال وله زوجات زوجتي طالق قال الروياني وغيره تطلق واحدة منهن وله ~~تعيينها في واحدة كقوله إحداكن طالق وقال ابن عبد السلام الذي يتبين لي ~~أنهن يطلقن كلهن # ا ه # وجزم بالأول في الأنوار وقوله وجزم بالأول في الأنوار أشار إلى تصحيحه # قوله قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شيء إلخ قال البلقيني الفرق ~~صحيح لأنه رأى الطائر فقد عرف صفته فمن ادعى عليه غيرها خالف ما في علمه ~~بالرؤية فناسب الحلف على البت وأما عدم الدخول فليس مرئيا ولا هناك دلالة ~~على نفيه من الحواس إلا أن يدعي أنه لازمها بحيث قطع بأنها لم تدخل لكن ذلك ~~فرض نادر # قوله لا في النسوة للتهمة رده في المهمات بأنه قد لا يكون في تعيين الحنث ~~من الزوجة تهمة فقد ترثه هي بأن يكون الطلاق رجعيا ويتأخر موتها وقد لا ~~يكون بينهما توارث لرق أو اختلاف دين وقد يكون الطلاق بائنا أو رجعيا ولكن ~~مات الزوج بعد انقضاء العدة # وقد يزيد الإرث على قيمة العبد وقد يكون في تعيين الحنث في العبد تهمة ~~فيما إذا قتله قاتل وهو وارثه وكانت ديته زائدة على قيمته وعلى حصتها من ~~الإرث وقد لا ترث المرأة من الزوج بأن يطلقها بعد ذلك طلاقا بائنا قال ~~ويبقى النظر في أنا لا نقبله مطلقا كما أطلقه الأصحاب أو نرده مع التهمة ~~خاصة يتجه تخرجه على إقرار الخنثى بالذكورة أو الأنوثة في محل التهمة وفيه ~~اضطراب PageV03P300 قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما أظنه صدر منه عن ~~روية أما قوله فإن الزوج قد يرث منها فغلط فإن صورة المسألة ما إذا مات ms1382 ~~الزوج قبلها وقوله وقد ترث المرأة بأن يكون الطلاق رجعيا ويموت الزوج في ~~العدة اعتراض ساقط لأن الرافعي علل بقوله فيرق العبد ويسقط إرث الزوجة وهذا ~~يدفع الرجعية لأنها وارثة لا يتصور حرمانها حتى يتجه إيرادها وقوله وقد لا ~~يرث أحدهما من الآخر كما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة أو كان الطلاق ~~بائنا أو رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة فذهول عن صورة المسألة لأن ~~عدم إرث أحدهما من الآخر إنما يكون عند تحقق الطلاق والطلاق المبهم لم ~~يتحقق وقوعه حتى ينفي التهمة وقوله ثم إن الإرث قد يزيد على قيمة العبد كان ~~الصواب أن يقول فإن الإرث قد ينقص عن قيمة العبد لأنه حينئذ تنتفي التهمة ~~ومتى زادت حصلت التهمة وقوله إن العبد قد يقتله قاتل فيتهم في تعيين العتق ~~فيه ليرث ديته إطلاق في موضع التقييد لأنه إنما يرث ديته حيث لا وارث له من ~~النسب وقوله وقد لا ترث المرأة من الزوج كما إذا طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا ~~ذهول عن صورة المسألة أيضا لأنه متى طلقها بعد التعليق المذكور طلاقا بائنا ~~لم يحتج إلى بيان الوراث وأما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة فينظر إن بين ~~العتق في العبد قبل قطعا لإدخال الضرر على نفسه وإن عين الطلاق في الزوجة ~~جاء الخلاف وقوله فيما تقدم أو نرده مع التهمة أشار إلى تصحيحه # # | الباب السادس في تعليق الطلاق # قوله تعليقه جائز يشترط في التعليق بدخول الدار ونحوه أن يعزم على الشرط ~~قبل فراغ اليمين وأن يتصل الشرط بالطلاق وأن يتلفظ بالشرط بلسانه بحيث يسمع ~~نفسه ولا يشترط هنا أن يسمع غيره بخلاف الاستثناء قوله ولو قال عجلته أي ~~الطلاق أو قال أردت تعجيل الصفة قوله وقضية كلام الأصل أنه لا يقع أشار إلى ~~تصحيحه # قوله قال الإسنوي وليس كذلك إلخ الذي يظهر لي صحة ما قاله الرافعي لأنه ~~الماشي على القواعد وهذه النقول لا تعارض ما ذكره لأنه قال وفيه وجه عن ~~حكاية الشيخ أبي ms1383 علي وغيره على أن ما ذكروه يمكن حمله على ما إذا قصد ~~التنجيز بما أوقعه قبل الشهر لأنه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء التعليق ~~لأن المشروط لا يتقدم على شرطه والأثر لا يتقدم على المؤثر بل يقارنه أو ~~يتأخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم أن لا يقع ~~بالدخول شيء آخر لأن المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف يوقع ما لم ~~يعلق ت # قوله بل يقع في الحال طلقة جزما الأصح أنها لا تطلق في الحال وتطلق عند ~~وجود الصفة # قوله لاحتمال أنه أراد التعليق إلخ وأن الكلام تم واستأنف أن يريد إن جاء ~~زيد فأكرمه أو نحو ذلك PageV03P301 قوله ولعل مما صح يحمل كلام البوشنجي ~~على هذا قوله وقوله إن دخلت الدار أنت طالق إلخ لو قال أنت طالق لو دخلت ~~الدار فهل تطلق حالا أو بالدخول وجهان أصحهما ثانيهما لأن لو ترد شرطا ~~للاستقبال فتصرف الماضي إلى الاستقبال نحو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن ولو ~~قال إن خرجت من هذه الكوة فأنت طالق فوسعت حتى صارت بابا فيحتمل الوقوع ~~الخروج من موضع الكوة لا من غيره ويحتمل أنه إن بقي اسم كوة وقع وإلا فلا ~~الراجح الاحتمال الثاني # قوله دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره إلخ قال البلقيني ما ذكره ~~في عارف العربية من أنه لا يكون تعليقا ولا غيره ممنوع بل هو تنجيز لأنه ~~مفيد # ا ه # قوله نعم إن جعل إن نافية إلخ هذا الاعتراض عجيب لأن الكلام في قصد ~~الإنشاء فأما إذا جعلنا إن نافية وأنت طالق حالا كان المعنى ما دخلت الدار ~~وأنت مطلقة أي ما دخلت في الحال طلاقك بل دخلت في حال عدم طلاقك وذلك صريح ~~خبر لا إنشاء تعليق ولا طلاق فبطل ما ذكره ت # قوله وفرق النووي هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وسوى بينهما في قوله إن ~~شاء الله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لتحقق الاسم بأول جزء ms1384 منه لأنه جعله ظرفا فوقع بأول جزء منه كدخول ~~جزء من الدار قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لأن الفجر أول اليوم إلخ اليوم من طلوع الفجر قطعا والنهار من طلوعه ~~على الأصح PageV03P302 قوله كذا قالوه والأوجه إلخ $ الوجه ما قاله الأصحاب ~~لأنه مدلول اللفظ كما بينوه # $ قوله أو بالليل فبغروب شمس غده إلخ حكى في المطالب الاتفاق على هذه ~~المسألة ثم قال واتفقوا على أنه لو قال أنت طالق في كل يوم طلقة أنها تطلق ~~في الحال طلقة وفي اليوم الثاني طلقة وكذا في ابتداء اليوم الثالث قال ~~وقياس تنزيل اليوم المنكر على يوم كامل بالتعليق أن لا تطلق الطلقة الثانية ~~وكذا الثالثة حتى بمضي من اليوم الثاني وكذا من اليوم الثالث ما تكمل به ~~ساعات اليوم الأول والثاني # ا ه # وهو عجيب لأنه في مسألتنا علق على مضي اليوم فلا بد من كماله وفي مسألته ~~علق على اليوم وهو صادق بأوله فلا تشابه بينهما قوله قال الرافعي كذا ~~أطلقوه إلخ قال في المهمات وما قاله غلط حصل بذهول عما قرره في الاعتكاف ~~وذلك أن الزمان المنذور ليس محمولا على الزمان المتصل بالنذر بل يجوز ~~للناذر تأخيره عنه وفعله في أي وقت أراد ما لم يلتزم زمنا معينا كقوله من ~~هذا الوقت وشبهه # وأما التعليق فلا خلاف أنه محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة ~~فنظير مسألتنا من النذر أن يقول يوما من هذا الوقت ولو قال ذلك لجاز ~~التفريق # قوله ولو فرض انطباق التعليق على أول نهار إلخ قال الأذرعي ولعل المراد ~~إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء ~~قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه وقوله ولعل المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~أو أنت طالق اليوم أو الشهر إلخ ولو قال أنت طالق شعبان أو رمضان غير ذكر ~~شهر قال ابن سراقة وقع ساعة تكلم # قوله فينبغي أن يقبل منه أشار إلى تصحيحه # قوله فإن علق فيه ms1385 كفى بعده شهر هلالي أشار إلى تصحيحه PageV03P303 قوله ~~فينبغي قبول قوله أشار إلى تصحيحه # قوله على الأصح عند القاضي أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أيضا هو الأصح ولا ~~فرق بين أن يكون الباقي من السنة دون ثلاثة شهور أو أكثر منها حملا للتعريف ~~على إرادة الباقي منها وقيل يفرق بين أن يكون الباقي أقل من ثلاثة فتكمل ~~كما يستفاد ما ذكرناه من عبارة القمولي في جواهره # فصل قوله لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء إلخ وقد أسري برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكتب أيضا وإن علق على عدمه وقع # قوله كما صرح به ابن يونس إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولا إشارة له مفهمة أي ولا كتابة PageV03P304 قوله ولو قال أنت طالق ~~اليوم إذا جاء الغد إلخ لو قال إن جاء الغد فأنت طالق اليوم أو إذا جاء ~~الغد فأنت طالق اليوم فقد جزم الغزالي في كتابه غاية الفوز في دراية الدور ~~بأنه يقع الطلاق في الحال قال البلقيني وهو عندنا ممنوع ولا فرق بين ذلك ~~وبين المسألة المسطورة وقد بينا ذلك في الفوائد المحضة على الرافعي والروضة # | فصل قال لمدخول بها إلخ # PageV03P305 قوله وقضية ما مر في الصوم أنها تطلق أول آخر ليلة من العشر ~~الأخير أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم ~~يذكره أحد إلخ قال شيخنا التغليط من حيث الضبط وإلا فالحكم مسلم على أنه قد ~~يجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ قوله أو قبل أن أضربك ونحوه كأنت طالق ~~قبل أن أطلقك # قوله فيتبين وقوعه عقب اللفظ أشار إلى تصحيحه قوله فآخر جزء من رجب تطلق ~~قال البلقيني يحمل قوله في آخر جزء من رجب على أنه أراد الزمن الذي يليه ~~شعبان لا مطلق الشهر ولا مطلق القبل فإن مطلق الشهر يقتضي طلاقها بأول شهر ~~رجب ومطلق الزمان يقتضي الطلاق حالا # ا ه # قوله فإن لم يرد الليلة فالقياس إلخ هو واضح وسكت عنه كأصله ms1386 للعلم به من ~~المسألة السابقة PageV03P306 قوله وأيا ما أي وإذا ما قوله الطرف الثاني في ~~التعليق بالتطليق إلخ قال رجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار أو إن دخلت ~~الدار فطلقتك قال الكندي عرضت هذه المسألة بدمشق منسوبة إلى الجامع الكبير ~~لمحمد بن الحسن وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم أجاب فيها بأن طلقتك إن ~~دخلت الدار تطلق في الحال وأما إن دخلت الدار طلقتك فلا تطلق إلا عند دخول ~~الدار قال السبكي أخطأ الكندي فيما قاله والصواب أن الطلاق في الأولى يقع ~~عند دخول الدار لا قبله وفي الثانية لا يقع أصلا إلا أن ينوي بقوله طلقتك ~~معنى أنت طالق فيقع عند وجود الشرط # قوله وقوله لمدخول بها مضر لا ضرر فيه # قوله لكنه مستشكل بالتعليل يجاب بأنها لما لم تكن أهلا لإيقاع الطلاق كان ~~المطلق حقيقة هو المفوض إليها بخلاف الوكيل PageV03P307 قوله أو كان بصيغة ~~كلما إلخ كلما إنما تخالف غيرها في التعليق بالوقوع لا في التعليق بالإيقاع ~~أو بالتطليق # PageV03P308 @ 309 # | فصل تحته أربع # قوله فلو طلقهن معا عتق عبد واحد أشار إلى تصحيحه قوله فلو كان التعليق ~~بكلما عتق خمسة عشر عبدا لأن في طلاق الأربع أربع مرات في المراتب الأربع ~~فيعتق بها أربعة وفي كل مرتبة أربعة إلا في مرتبة الثالثة فإنه يعتق ثلاثة ~~فاضرب أربعة في عدد المراتب وهي أربعة تبلغ ستة عشر أنقص واحدة في مرتبة ~~الثالثة يبقى خمسة عشر # قوله لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في الثلاثة الأول إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قاله قال الزركشي أي غيره # تنبيه إذا كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ~~ثم طلق واحدة مرارا لم يعتق سوى عبد صرح به القاضي حسين في تعليقه فصل # قوله كل الأدوات في التعليق بالنفي تقتضي الفور إلا إن فإنها على التراخي ~~لو قال إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق أجاب جمال الدين بوقوع الطلاق لعدم ~~تصور ذلك كما لو قال أنت طالق بشرط أن ms1387 لا تحتجبي عني وأفتى بنحوه ابن أبي ~~الصيف وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلا بفوات الصفة وهو موت ~~أحدهما أما الزوجة أو المحلوف عليه وأفتى ابن عجيل بأنه إذا قال لزوجته أنت ~~طالق إن لم ترجعي إلى زوجك الأول لا تطلق سواء رجعت أم لا وأجاب عبد الله ~~بن إبراهيم بن عجيل بنحو جواب الجمال وكانت مشايخنا يفتون بذلك قال الناشري ~~والذي ظهر لي أنها لا تطلق وإذا تزوجت المحلوف عليه جاز ولزمها مهر مثلها ~~قال صاحب البحر إذا أوصى بإعتاق أمته بشرط أن لا تتزوج عتقت فإذا تزوجت لم ~~يبطل العتق ولا النكاح ويجب عليها قيمتها ا ه وحكاه ابن الرفعة وأقره فإن ~~قيل هذه مملوكة قلنا والبضع مما يدخل تحت الملك عند بعضهم فكما فوتت بضعه ~~يجب عليها عوضه وهو مهر المثل كما يجب على الأمة قيمتها أقول وكان والدي ~~يفتي بما أجاب به الجمال وبه أفتى # ا ه # وقوله وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وقوله إذا لم أطلقك إلخ الفرق بين أن وإذا في ذلك أن حرف إن يستعمل ~~فيما يتردد في وجوده وعدم وجوده PageV03P309 وحرف إذا يستعمل فيما يتحقق ~~وجوده ولهذا إذا قال القائل إن مت أو إن جاء يوم القيامة حكم بكفره لتردده ~~في ذلك ولو قال إذا مت أو جاء يوم القيامة لم يحكم بكفره وقوله حكم بكفره ~~لتردده قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل كفره إذا استحضر التردد بالفعل # قوله والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله تبين وقوعه قبيل الانفساخ شمل الانفساخ بسبب تحريمها عليه تحريما ~~مؤبدا بلعان أو رضاع أو وطء شبهة # قوله انحلت اليمين وليس فيه عود الحنث لأن كلامنا بالنسبة إلى النكاح ~~الأول لا إلى المجدد # قوله ووقع في عبارة الأصل هنا إلخ عبارته ولو أبانها ودامت البينونة إلى ~~الموت ولم يتفق الضرب لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة ms1388 بخلاف ~~قوله إذا لم أطلقك لأن الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد البينونة غير ~~ممكن # ا ه # وقوله ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة أشار إلى تصحيحه قوله وإن قال إن لم ~~أطلقك اليوم فأنت طالق إلخ لو قال إن لم تكوني الليلة في داري فأنت طالق ~~ولا دار له فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق عند اليأس من حصولها في داره ~~في تلك الليلة ولو قال إن لم أبع هذا العبد اليوم فأنت طالق فأعتقه أو جن ~~السيد طلقت لكن حالا أو بالغروب وجهان أصحهما ثانيهما # قوله فيقع أخرى لسكوته قال البلقيني الصواب لا تطلق لأنه لما طلقها في ~~الحال لم يسكت عن طلاقها فصار كما لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن ~~لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذن فإنها لا تطلق لانحلال اليمين بالخروج ~~الأول كذلك هنا انحلت اليمين بالطلاق فليتنبه لذلك # قوله والفرق كما قال ابن العماد إلخ يمكن أن يقال السكوت فعل فإذا طلق ثم ~~سكت فكأنه أنشأ سكوتا بخلاف الترك فإنه عدم وكتب أيضا قال في الخادم فرق ~~الماوردي بينهما بأن قوله إن تركت طلاقك فأنت طالق بمنزله إن لم أطلقك فأنت ~~طالق فإذا طلقها وقع المنجز دون المعلق وارتفع حكم التعليق لأنه مشروط بعدم ~~التعليق وقد زال الشرط بوقوع المنجز فلم يبق للتعليق حكم كما لو قال أنت ~~طالق إلا أن أدخل ثم دخل فإنه لا يقع الطلاق المعلق على عدم الدخول لأنه ~~رفع حكم الطلاق المعلق بالدخول وأما قوله إن سكت عن طلاقك فأنت طالق ثم ~~طلقها عقب ذلك يقع المنجز ولا يبطل حكم التعليق لبقاء شرطه وهو التعليق على ~~السكوت والمتلفظ بالطلاق وغيره لا يسمى ساكتا حال تلفظه وإذا لم يوجد سكوت ~~عن الطلاق فيبقى التعليق على حاله وإن سكت عقب المنجز لحظة وقع المعلق ~~والمعلق بالسكوت ولا يسمى ساكتا حال تلفظه بالطلاق المنجز PageV03P310 @ ~~311 # | فصل قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق # قوله قال الزركشي أخذا من التعليل إلخ ms1389 أشار إلى تصحيحه # قوله فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين أن وإن أشار إلى تصحيحه ~~قوله وإن لم يقبله لم يقع شيء أيضا أشار إلى تصحيحه قوله إن كان حملها ~~ظاهرا بأن ادعته وصدقها الزوج أو شهد به رجلان # قوله لتبين الحمل من حينئذ إلخ إذ لا يمكن أن تأتي به كاملا في أقل من ~~ذلك كذا قالاه وعلى هذه فالمراد به الولد الكامل فلو ولدت لدونها مضغة لم ~~يقع للعلم بحدوثها بعد التعليق لأن المضغة لا تمكث في البطن خمسة أشهر ~~والموضوع لا يسمى ولدا حتى يكمل وإلا فهو سقط # قوله ما اقتضاه كلام الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الراجح ما قالاه ~~وهو أن حكم الأربع سنين حكم ما دونها وصرح به صاحب الكافي PageV03P311 قوله ~~قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا قال الأذرعي وهو كما قال # قوله ويجاب أيضا بأن المراد بالولد إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أو لدون أربع سنين أي أو لأربع سنين قوله قال في المهمات وهو ممنوع ~~فقد تقدم قريبا أنه لا يجب يجاب بأن الوطء هنا بسبب ظاهر في حصول الصفة ~~المعلق عليها الطلاق # قوله قال الروياني لا تطلق حتى تيأس أشار إلى تصحيحه فصل قوله قال إن كنت ~~حاملا بذكر إلخ مقتضاه أنه إذا أتت به لدون ستة أشهر وكان الحمل حين الحلف ~~علقة أو منيا أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرا أو ~~أنثى وإن قيل في الجواب عنه إن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في ~~قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فاليمين لا تنزل على ذلك كما ذكروه في ~~الأيمان ذكره ابن الرفعة في المطلب قال في القوت وهو كما قال الزركشي وابن ~~العراقي وقد يقال إنه كان ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم ~~وبالتخطيط ظهر ذلك PageV03P312 قوله أو كلما ولدت ولدا قال شيخنا ms1390 عبر هنا ~~بولد صار شاملا لكل فرد فرد فلا يعارضه ما أفهمه كلام الشارح في شرح منهجه ~~أنه يقع عليه طلقة بولادة ثلاثة معا حيث لا نية لعرو ذاك عن لفظ ولد وإنما ~~هو إن ولدت فصار اسما لما تضعه من بطنها في آن واحد معا ولو متعددا # قوله أو وهم ثلاثة فطلقتين إلخ فإن انفصلوا معا طلقت ثلاثا واعتدت ~~بالأقراء ولو وضعت اثنين معا واثنين معا طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالآخرين ~~وفي ثلاث ثم واحد تطلق ثلاثا وعكسه طلقة ذكره الماوردي في الحاوي # قوله وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة إلخ لو ولدت ميتا ودفن ولم يعرف حاله نبش ~~ليعرف قوله ولو قال لأربع كلما ولدت إحداكن إلخ قيل وتعليلهم في هذه ~~المسألة بكلما مثال فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك وهو مردود يمنعه لأن ~~غير كلما من أدوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد ~~وقوع الأول س إلحاقه أيتكن بكلما مردود لأنها وإن كانت للعموم لا تفيد ~~التكرار وقوله فلا يقع في التعليق به طلاق أشار إلى تصحيحه # قوله وأما في الثانية المراد بها وفي قول الشارح الآتي إن بقيت عدتها في ~~الثانية قول المصنف أو فأنتن إلخ قوله فإنه لو حلف بطلاق نساؤه دخلت ~~الرجعية فيه قال الرافعي ولو لاحظنا قوله في الجواب بكونها رجعية لما طلقت ~~الأولى بولادة الرابعة لأنها طلقت بولادة الأولى والثانية فهي قبل ولادتها ~~بائن بثلاث وبهذا يعرف أن المراد PageV03P313 بصواحبها الصواحب عند التعليق ~~لإحالة وقوع الطلاق بل الغرض من الوصف التعريف فالمعنى أن من ولدت طلقت ~~غيرها بولادتها غ # قوله فهذه سبع صور وبقيت ثامنة عبر الفتى عن الثمان صور بقوله طلقت كل ~~بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا قال ابن الوردي ضابطه أن الثلاث القاعدة ~~إلا لواضع عقيب واحدة فقط فطلقة أو اثنتين فقط فذي تطلق طلقتين قوله حتى ~~تلد الأولى فتزداد بالثاني إلخ إنما لم يقع على الثانية بولدها الثاني ~~ثانية لأنه لم يكن هناك ms1391 عند ولادته ولادة للأولى نضمها إليها لتكونا ~~ولادتين حتى تقع عليها ثانية PageV03P314 مبحث الطرف الرابع قوله فلا يكفي ~~الاستدامة خلافا لابن الصباغ والبندنيجي والمتولي # قوله ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني إلخ عبارته قوله فليكن الحكم ~~كذلك في الطلاق ممنوع فالموجود في الطلاق لا يخلو إما أن يكون تعليقا مجردا ~~عن الحلف كما لو قال إن حضت أو إن أدركت الثمار أو نحو ذلك مما ليس بحلف ~~فهذا لا يأتي فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء كما في إذا أدركت الثمار لأن ~~التعليق والحالة هذه يقلب المضي إلى الاستقبال فلا بد من تحقيق ذلك الفعل ~~مستقبلا ألا تراه يقال أدركت الثمار من أول الشهر ردا على من قال أدركت ~~الثمار اليوم ومثل ذلك لا يصح أن يلمح فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء # وأما مسألة الحيض فقول المعلق فيها إن حضت فأنت طالق يقتضي فعلا مستقبلا ~~إذ لو أراد الحال لقال إن كنت حائضا فأنت طالق والفعل المستقبل لا يوجد ~~حقيقة إلا في مستأنف PageV03P315 قوله فإن قال إن ولدتما ولدا واحدا إلخ أو ~~حضتما حيضة واحدة # قوله ويجاب بأن ولدا واحدا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صدقت بيمينها لأنها ~~مؤتمنة على ذلك قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ~~فحرم الكتم فدل على اعتبار قولهن كقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة # قوله لأنها أعرف به منه إلخ ولأنه لما علقه به مع علمه بأنه لا يعرف إلا ~~من جهتها كان راضيا بأمانتها وقول الأمين إذا عري عن التهمة مقبول ولا تهمة ~~لأنها تسقط حقوقها عن الزوج ولو قال إن حضت فضرتك طالق وكذبها فالقول قوله ~~وإن صدقها طلقت الضرة ولو قال يغلب على ظني صدقها ولكن أجوز كذبها لم تطلق ~~فإن قيل قلتم إنه إذا صدقها طلقت ولا مستند له في تصديقها إلا غلبة الظن به ~~الناشئ عن إخبارها فلا ينبغي أن تطلق إذا صرح بغلبة الظن قيل التصريح ~~بالمستند قد يمنع القبول كالشاهد بالملك فإن له ms1392 أن يشهد فيه بالاستفاضة ~~فإذا أطلق الشهادة بالملك سمعت وإن ذكر أن مستنده الاستفاضة لم تسمع # قوله والبغض والحب لو قال لامرأته إن أحببت دخول النار فأنت طالق فقالت ~~أحببت دخولها فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق # قوله ولعله كان كذلك هو كذلك في بعض النسخ # قوله إذ لا يقبل قول مدعية الحيض بلا يمين أورد ابن الرفعة أن الإنسان ~~يقبل قوله فيما لا يعلم إلا من جهته بغير يمين ويقضي بذلك على غيره كما لو ~~قال أنت طالق إن شاء زيد فقال شئت فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق ~~قال ولا نظر إلى كونها متهمة في طلاق ضرتها لأن ذلك للزوج وقد علقه بما لا ~~يعلم إلا من جهتها # ا ه # وفرق بعضهم بإمكان إقامة البينة على الحيض بخلاف المشيئة # قوله ولو كان التعليق بولادتها أو زناها لم تصدق مثله ما إذا قال إن قلت ~~كذا أو سبيت فلانا مثلا فأنت طالق ثم ادعت وقوع ذلك منها # قوله إنها لم تقع معمول لقول المصنف ويحلف # قوله وعدم تحليفه على نفي ما ذكر نقله الأصل عن القفال إلخ قال الغزي كنت ~~أبحث فيه كثيرا ثم وقفت بعد ذلك على كلام صاحب الأنوار من المتأخرين فقال ~~بعدما تقدم عن القفال وقال الأكثرون بحلفه # ا ه # وهذا هو الظاهر PageV03P316 مبحث الطرف الخامس # قوله بدليل أنه لو علق بمشيئة أجنبي إلخ استثنى الشيخ أبو محمد في الفروق ~~ما إذا قال إذا شئت بقلبك فشاء كارها لم تطلق # PageV03P317 قوله والثاني وهو الأوجه لا أشار إلى تصحيحه قوله كما نبه ~~عليه الإسنوي قال شيخنا هو الأوجه قوله إلا أن يريد إلا أن يشاء أبوك وقوع ~~واحدة إلخ أو عدم وقوعها إذا شاءها فطلقتان قوله هذا ما فهمه المصنف من ~~كلام أصله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا فهمه منه الأصفوني والحجازي ~~قوله ومن ذلك أن يقول لها أنت طالق إن أردت فتقول هي شئت أو بالعكس فلا ~~تطلق أشار إلى تصحيحه # قوله ms1393 قال في الأنوار بل ينبغي أن تطلق قال شيخنا ضعيف # قوله أو أنت طالق إلا أن أشاء أو يبدو لي طلقت في الحال أي ولم يقصد ~~التعليق قبل فراغ لفظ الطلاق PageV03P318 مبحث الطرف السادس # قوله قال إن طلقتك أو متى طلقتك إلخ قال متى وقع طلاقي على زوجتي بتعليق ~~أو تنجيز فطلاقها موقوف على أن تعطيني ألف درهم ثم طلقها طلقت والتعليق ~~المذكور لاغ غ إذ الطلاق الواقع يستحيل تعليقه قوله فأنت طالق قبله أي أو ~~معه قوله وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق فلزم من وقوعه عدم وقوعه فلم ~~يقع وهذا كما لو باع العبد من زوجته الحرة قبل الدخول بصداقها الذي ضمنه ~~السيد فإن الشافعي نص على أنه لا يصح البيع لأنه لو صح لملكته فينفسخ ~~النكاح فيسقط الصداق قبيل البيع # قوله والمختار وقوع المنجز قال ابن حجر الذي أدركت عليه عظماء علماء ~~مشايخي وهم الذين انتهت إليهم رياسة العلوم الشرعية على رأس المائة الثامنة ~~وقوع المنجز وقد جمعت فيه جزءا كبيرا استوعبت فيه الأجوبة عن شبهة من أفتى ~~بعدم وقوع الطلاق ونبهت فيه على أنه لم يوجد عن أحد ممن يقتدى به في المذهب ~~ترجيح عدم الوقوع بعد ستمائة إلا عن السبكي ثم رجع واستمر على وقوع المنجز ~~وإلا الإسنوي وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب فنقضته بأن الأكثر يقولون ~~بالوقوع وأوضحت ذلك غاية الإيضاح ونقلت فيه قول الدارقطني أن ابن سريج خالف ~~الإجماع في قوله بعدم الوقوع وبينت أن الذي نقل عن الشافعي إنما هو الدور ~~الشرعي ولم يعرج قط على هذا الدور الجعلي # قوله ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى إلخ قال ابن دقيق العيد ذكر ~~بعضهم أنه إذا عكس التعليق فقال كلما تلفظت بطلاقك فلم يقع عليك فأنت طالق ~~قبل ذلك ثلاثا فإذا طلقها انحل الدور قال لأن الطلاق القبلي قد صار والحالة ~~هذه معلقا على النقيضين وهما الوقوع وعدم الوقوع وكلما كان لازما للنقيضين ~~فهو واقع ضرورة لاستحالة وقوع خلو الواقع عن أحدهما ms1394 وقد اعترض عليه جماعة ~~منهم الشيخ برهان الدين في تعليقه فقال لا نسلم أن مقتضى التعليق الأول ~~وقوع القبلي وكيف يكون مقتضاه ووقوعه مستحيلا لأن التفريع على صحة الدور ~~وهو يستلزم امتناع وقوع المعلق والمنجز وأما التعليق الثاني فهو يقتضي وقوع ~~القبلي على تقدير عدم وقوع المنجز وهو ليس بمستحيل لكن وقوع القبلي على ~~تقدير عدم وقوع المنجز مستحيل للدور لأنه لو وقع بالتعليق الثاني لوقع قبله ~~الثلاث وجاء الدور واعترض أيضا بعض المتأخرين بما حاصله أنه لا يندفع الدور ~~لأنه لو وقع الطلاق بما أحدثه من التعليق لزم وقوع الطلاق الثلاث قبله ~~فالتعليق الأول متى وقع لم يقع بالتعليق الثاني شيء فالدور مستمر بحاله # PageV03P319 فارغة PageV03P320 فارغة PageV03P321 @ 322 # | فصل علق بأكل رمانة # قوله اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها له قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه # قوله والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة إلخ لأن من الشرطية تفيد العموم ~~ولأن بشارة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم إذ التقدير من بشرني بشارة قال ~~في المهمات ما ذكراه من الحكم بالوقوع مشكل لا يوافق القواعد وذلك لأن ~~البشارة كما ذكره الرافعي مختصة بالخبر الأول فلا بد من وجود قيد الأولية ~~والمعية ليس فيها أولية كما ذكره الرافعي فيما إذا قال إن كان أول ولد ~~تلدينه ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما معا لم ~~يقع شيء لأنه لا يوصف واحد منهما بالأولية فتلخص أن البشارة لا بد فيها من ~~الأولية والأولية منتفية في المعية فحصل أن ما قاله الرافعي هنا لا معول ~~عليه وقد جزم الروياني والماوردي في الأيمان بعدم الوقوع لأن صيغة من تقتضي ~~التبعيض قال ابن العماد ما اعترض به في مسألة الولادة على اعتبار الأولية ~~في البشارة فاسد لأنه قد صرح هناك بالأولية وليس نظير المسألة وإنما نظيرها ~~أن يقول أول من تبشرني فهي طالق وقوله إن الرافعي قد فسر البشارة بالخبر ~~الأول صحيح لكنه لا يدل على ما ذكر لأن الخبر الأول كما ms1395 يقع من واحد يقع من ~~الاثنين والجمع وفرق بين الخبر الأول والمخبر الأول فالخبر الأول لا يشترط ~~فيه اتحاد المخبر والمخبر الأول يشترط فيه الاتحاد والتعليق إنما هو على ~~حصول الخبر # قوله فإن قاله فهي المبشرة والمخبرة كما سيأتي أشار إلى تصحيحه ~~PageV03P322 قوله أو موقوف أشار إلى تصحيحه في كلام الشارح وكلام المصنف # # | فصل قال أنت طالق هكذا مشيرا # قوله قال الإمام ولا بد أن يكون الإشارة مفهمة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لم يكن شيئا ذكر ذلك الماوردي وغيره أشار إلى تصحيحه PageV03P323 ~~قوله لكن يشترط تقديم الأخير إلخ قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا هذا في ~~حق العارف فإن كان عاميا فعلى ما جرت به عادتهم # ا ه # قال تاج الدين السبكي وهو صحيح لم أجده في كلام غيره ولكن قواعدهم تقتضيه # قوله وهو كما قال الإسنوي غير مستقيم إلخ هذا الاعتراض ساقط لأن اليمين ~~ليس من شرط انحلالها حصول الحنث بدليل ما لو وجدت الصفة في البينونة وقد ~~تقدم فيه خلاف الإصطخري واليمين متى تعلقت على فعل حمل على الأول في الوجود ~~ولا تتعلق بنظيره إلا إذا دلت صيغة التعليق على التكرير ككلما وحينئذ فقوله ~~في الاعتراض أن المحلوف عليه إنما هو دخول سبقه كلام ممنوع بل دخول أول ~~يسبقه كلام والدخول الأول لم يوجد شرطه وهو تقديم الكلام والدخول الثاني لم ~~يعلق به طلاق وهذا دقيق فتأمله واعلم أن شيخنا أثير الدين صحح في الارتشاف ~~أن الأصح اشتراط تقديم الثاني على الأول كما صحح الفقهاء إلا أن ابن مالك ~~صحح أن الثاني في موضع نصب على الحال وهو لا يوافق شيئا مما تقدم # قوله والتعليق بإن في الشرطين مثال إلخ نقل الرافعي في التدبير عن ~~الأكثرين في قوله أنت حر إذا مت إن شئت تأخر المشيئة عن الموت ثم قال وليجر ~~هذا الخلاف في سائر التعليقات كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت ~~فلانا قوله لأن الأربع ليست صيغة عموم قال شيخنا يرد عليه قوله تعالى ms1396 فلبث ~~فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما # قوله وقضية التعليل أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الإقرار أي ~~والطلاق # قوله كما صرح به صاحب التنبيه وغيره في باب الإقرار أشار إلى تصحيحه # قوله لأن الإخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض بخلاف الأولى وهو ظاهر # قوله وميله إلى صحة الاستثناء مطلقا قال شيخنا الأوجه الصحة مطلقا في كل ~~من الطلاق والمال من غير فرق بين التقديم والتأخير كا PageV03P324 قوله وإن ~~اقتصر على طلقت إلخ لو لم يجبه لفظا بل كتب نعم أو بلى أو كان ذلك أو كذا ~~كان فهل هو كتطليقه وجهان أصحهما أنه ليس كتطليقه # قوله وقيل هو كنعم فيكون صريحا وهو الأصح # قوله قال الزركشي فالظاهر أنه استخبار أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ما نقله ~~الأصل عن نص الإملاء إلخ وهو الموافق لما ذكراه في الدعاوى من أن المرأة لو ~~ادعت النكاح فأنكر لا يكون إنكاره طلاقا # قوله ثم ذكر تفقها ما حاصله أنه كناية أي في الإقرار تنبيه لو قال لزوجته ~~أنت طالق إن أفطرت الليلة على حار أو بارد واستفتي فيها ابن الصباغ فقال ~~يحنث لأنه لا بد من فطره على أحدهما واستفتي فيها أبو إسحاق الشيرازي فقال ~~لا يحنث لأنه يصير مفطرا بدخول الليلة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل ~~الليل من هنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم قال ابن العربي هذا ~~صريح مذهب الشافعي والأول مقتضى مذهب مالك قال ابن العماد وفيما قاله ابن ~~العربي نظر لأن مذهب الشافعي تقديم العرف الخاص على عرف الشرع قاله ~~الصيدلاني في شرح المختصر ولذلك لا يحنث من حلف لا يأكل لحما بأكل لحم ~~الحوت وإن سماه الله لحما طريا ولا يحنث من حلف لا يجلس على بساط بالجلوس ~~على الأرض وإن سماها الله بساطا ولا يحنث من حلف لا يجلس في سراج بجلوسه في ~~الشمس وإن سماها الله سراجا ولا يحنث من حلف لا يجلس على وتد بجلوسه على ~~الجبل ولهذا ms1397 لو قال لامرأته أنت طالق إن أفطرت بالكوفة وكان بها يوم الفطر ~~لكنه لم يأكل ولم يشرب قال البوشنجي قياس قولنا أنه لا يحنث لأن الإفطار ~~يكون بالمأكول والمشروب فهذا هو الموافق لفتوى ابن الصباغ وبه تتعين الفتوى ~~ولو قال إن أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي طالق فأدركه بعد الركعة الأولى ~~لم تطلق لأنه لم يدرك الجميع وهذا أيضا موافق لفتوى ابن الصباغ قال شيخنا ~~فهو المعتمد وصورة المسألة حيث لم ينو شيئا وأفطر على شيء وقوله فيما تقدم ~~واستفتي فيها ابن الصباغ فقال إلخ أشار إلى تصحيحه # فصل قال وقد أكلا تمرا إلخ # قوله إلا إن أراد التعيين لنواها من نواه فلا يتخلص بذلك ليس في هذا ~~تصريح بالوقوع فإن تعذر ذلك جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة وقد ~~ذكروا فيه عدم تنجيز الطلاق قال الأذرعي بقي ما لو قصد التعيين فعينت نوى ~~وميزته وقالت هذاك نواك ولم يجر منه تكذيب ولا غيره فقوة كلامهم تفهم أنه ~~ليس بمخلص وفيه احتمال لجواز أن يكون كذلك وقد تعرف ذلك ويؤيد مسألة التمرة ~~إذا اختلطت بصبرة فأكلتها إلا تمرة قال في الكافي بعد إطلاقه القول بالخلاص ~~بتفريق النوى ولو قال إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إلى نواي فأنت ~~طالق فالطريق أن تعد النوى عليه واحدة واحدة وتقول في كل واحدة هذه نواتك # ا ه # قوله بخلاف قدوم زيد إلخ قال البلقيني إنما خرج عن القاعدة لوجهين أحدهما ~~أن القرينة ترشد إلى أن المراد الذكر لا مطلق الخبر الثاني أن الإخبار إن ~~كان لما وقع معدودا أو PageV03P325 مفعولا كرمي الحجر فلا بد فيه من ~~الإخبار بالواقع وإن كان المحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد كفى فيه مطلق ~~الإخبار # ا ه # قوله وقيل يجب أن تبتدئ من الواحد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا ~~هو واضح لظهور الفرق بين الأولى وهي من لم تخبرني بعدد كذا وبين هذه وهي إن ~~لم تعدي ولا يحصل إلا بابتداء العدد قوله فأكلت ms1398 بعضها فورا ورمت الباقي إلخ ~~أو رمت بعضها فورا وأمسكت الباقي # قوله ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا إنما لم يحنث به هنا لأن ~~المعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وفي الأيمان العرف ~~وأهله يطلقون اسم الأكل عليه # وقال ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج ~~إلى المضغ كالخبز لا يسمى أكلا فيصح في مثله أن يقال ابتلع وما أكل وأما ما ~~لا يحتاج إلى المضغ كالعصيدة والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه ~~يسمى أكلا قوله نعم إن حملها بلا صعود ونزول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقال ~~إن لم تخبريني الساعة من رماه أو تصدقيني إلخ أما إذا قال إن لم تعلميني ~~بالصدق فإنها لا تتلخص بذلك # قوله وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم إلخ قال شيخنا أي ~~فيقع لأنا علمنا وقوع الطلاق وشككنا في رافعه وهو وجود مشيئته ذلك اليوم ~~والأصل عدمها ولا ينافيه ما مر من أنه لو قال أنت طالق إلا أن يدخل زيد ~~الدار اليوم ومات وشك في دخوله حيث لا يقع لأنه أوقع الطلاق بشرط أن ينتفي ~~دخوله ولم يتحقق فلم يقع قوله نعم إن أراد أحد هذه الأيام عينا فالحلف على ~~ما أراد أشار إلى تصحيحه PageV03P326 قوله أو شربت هي أو غيرها بعضه أو ~~قبلت بعضه أو ثقبت أسفل الكوز فخرج الماء أو بعضه أو جعلت طرف قصبة في فيها ~~وطرفها الآخر في الكوز فصعد الماء أو بعضه إلى فيها ثم مجته # قوله وظاهر أنه لا بد أن يؤخر قوله وإن تركته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~نقله الرافعي عن الغزالي وأقره عبارته والتحقيق أن مثل ذلك لا ينضبط لأنه ~~لا يمكن ترجيح أحد الجانبين وإدارة الحكم عليه على الإطلاق ولكن يختلف ~~الحال فيه باختلاف العرف إطرادا واضطرابا ويكفيه دلالة اللفظ على المعنى ~~قوة وضعفا وقد يقوى العرف فيقتضي هجران الوضع وقد يضطرب فيؤخذ بالوضع وعلى ~~الناظر التأمل ms1399 والاجتهاد قوله ويشبه أن يقال هو من يتعاطى ما لا يليق به ~~بخلا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي أكثر العامة يطلق لفظ الخسيس ~~على البخيل سواء أتعاطى ما لا يليق به أم لا وينبغي أن يعتبر عرفهم في ذلك # قوله والسفه ما يوجب الحجر قال الأذرعي العرف في وقتنا جار بإطلاق ذلك ~~على بذيء اللسان المتفحش المواجه بما يستحيي غالب الناس من المواجهة به ~~فالوجه الحمل عليه ولا سيما من العامي لا الذي يعرف السفه من غيره وقد تدل ~~قرينة الحال على إرادته ذلك بأن خاطبها بفحش من القول والبذاءة فقالت له يا ~~سفيه مشيرة إلى ما صدر منه قوله فالوجه الحمل عليه أشار إلى تصحيحه # قوله وكذا من يجمع بينه وبين المراد قاله ابن الرفعة وكذا بين النساء ~~والنساء المساحقات قوله ويشبه كما قال الأذرعي إن محارمه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله قضية كلامه أن كلا منهما بخيل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله والقحبة إلخ كلمة مولدة ليست عربية أنكر في المهمات كونها مولدة قال ~~في الخادم وهو عجيب فقد ذكره جماعة من اللغويين منهم الصاغاني في العباب ~~وحكاه عن ابن دريد فقال القحبة كلمة مولدة قوله وهذا هو الصحيح أشار إلى ~~تصحيحه قوله مكتوب في الأصل بتقديم الراء على الواو الذي رأيته فيه ما عبر ~~به المصنف PageV03P327 # | فصل فيما يجري بالمخاصمة # قوله أو المشاكلة في الصورة أي أو لم يقصد شيئا # قوله وعبارته فإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت وإلا فلا لكثرة الأمثال ~~إنما صوابه وإلا فيقع لكثرة الأمثال لأنه علق الطلاق على رؤية الأمثال وقد ~~ذكره في الوسيط على الصواب قلت وكان صواب التعبير وإلا فيعتبر وجود الصفة ~~وهي رؤية كثرة الأمثال ت وجه ما جرى عليه المصنف أن رؤيتها مثله في ~~الرجولية والفتوة وجدت ولا بد بخلاف المماثلة في الشكل والصورة وعدد ~~الشعرات فإنها قد لا تكون وجدت وقوله وجه ما جرى عليه المصنف إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله بخلاف عكسه إلخ إنما لم ms1400 يجعلوا مخالفتها نهيه مخالفة لأمره ~~بخلاف عكسه لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل الإيقاع لا ~~تركه والمطلوب بالنهي الكف أي الانتهاء وبمخالفتها أمره لم تكف ولم تنته ~~لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك وقوله إنما لم يجعلوا مخالفتها نهيه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا حقب أو عصر أو دهر أي لأن كلا منها يقع على ~~القليل من الزمان والكثير # قوله وفيه نظر إلخ الاستشكال مبني على نفي إطلاق الحقب والعصر والدهر على ~~زمن القليل ومن علل من الأصحاب بالإطلاق على القليل فتعليله متضمن لنقل ذلك ~~عن أهل اللغة أو العرف والمثبت أولى بالاعتماد فلذا جرى عليه الإرشاد # قوله والحق إنه لا نظر ولا بعد أشار إلى تصحيحه # قوله فهو ثمانون سنة في البخاري في تفسير سورة الكهف حقبا زمانا وفي ~~تفسير البيضاوي والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبعون PageV03P328 قوله ~~وينبغي قبوله أشار إلى تصحيحه قوله إن آلم المضروب إلخ هذا موافق لما في ~~الروضة كبعض نسخ الرافعي وفي نسخة صحيحة ما نصه والأشهر أنه يعتبر أن يكون ~~فيه إيلام ومنهم من لم يشرطه واكتفى بالصدمة وإليه مال الأكثرون وهذه ~~النسخة تدفع التناقض أي لأن ما هنا محمول على الإيلام بالقوة وما في ~~الأيمان محمول على الإيلام بالفعل وقوله لأن ما هنا محمول إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله ومس شعره وظفره إلخ أي وعضوه المنفصل قوله وتعبيره بالإذن أولى إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله فالظاهر اعتبار كونهما في الدار أشار إلى تصحيحه قوله أو برؤيتها ~~زيدا فرأت ولو شيئا من بدنه إلخ قال المتولي تعتبر رؤية بشرته فلو كان ~~متغطيا بشيء فلم يقع بصرها عليه لم تطلق لأنها ما رأته وإنما رأت ثوبه إلا ~~أنه لا تعتبر رؤية جميع بدنه بل إذا رأت بعضه مكشوفا وإن كان باقي بدنه ~~مغطى وقع الطلاق ولا يختص بالوجه لو رأت صدره أو بطنه أو ظهره أو رأسه وقع ~~الطلاق فأما إذا أخرج يده أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو منه ms1401 لم تطلق لأن ~~الاسم لا يصدق عليه # ا ه # قال الأذرعي وهذا يبين مراد البغوي والرافعي برؤية البعض # قوله وعلم بما قاله أنها لا تطلق برؤيتها له نائمة أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه أو ناسية أو مكرهة أو جاهلة # قوله نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال المتولي بعد ذكره ما مر أما لو أخرج يده أو رجله إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار # قوله قال الأذرعي ولا يقصر ذلك على الكمهاء بل من أيس إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه وفي شرح المصنف لعل كلامهم محمول على الأكمه ونحوه قوله ~~حمل على العلم به سئلت عن شخص قال لزوجته أنت طالق إن رأيت القمر فأجبت بأن ~~المراد برؤيته علمها به كما في الهلال وأول ما يصدق عليه الاسم بعد ثلاث ~~ليال # قوله ولو برؤية غيرها له أي بعد الغروب قوله يشترط الثبوت عند الحاكم ~~أشار إلى تصحيحه # قوله فالظاهر مؤاخذته أشار إلى تصحيحه PageV03P329 قوله قال الرافعي ~~ويجيء على قياس ما ذكرنا إلخ ويجاب بأن الرؤية ثم باقية على معناها وهنا ~~محمولة على العلم كما تقرر # قوله قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة أشار إلى تصحيحه قوله ~~فالراجح الفرق أشار إلى تصحيحه # قوله فيتجه عدم الفرق أشار إلى تصحيحه فرع لو قال إن رأيت محمدا صلى الله ~~عليه وسلم فأنت طالق فرأته في المنام فإن أراد رؤيته فيه فظاهر أنه يقع ~~الطلاق فإن نازعها فيه فالقول قولها بيمينها إذ لا يطلع غيرها على رؤياها ~~إلا من قبلها وإن أراد رؤيته عليه السلام لا في المنام أو لم يرد شيئا فهل ~~يقع لأن من رآه فقد رآه أو لا يقع لأنه لا يقال رأيت النبي عليه السلام ~~ولأن الأحكام لا تثبت بما يسمع منه في المنام فيه وجهان وما رأيت المسألة ~~مسطورة ولكن الميل إلى الثاني ك قوله لو علق بتكليمها زيدا إلخ لو قال إن ~~كلمك ms1402 فأنت طالق ثم أعاد مرة أخرى طلقت بالإعادة ولو قال إن كلمت زيدا وعمرا ~~أو بكرا فأنت طالق فكلمت أحدهم وقعت طلقة أو كلمتهم فواحدة أو ثلاث وجهان ~~أصحهما أولهما # قوله ثم رأيت البلقيني أجاب بذلك عبارته استثناء السكر الطافح ليس ~~لموافقة ما ذكره الإمام في مراتب السكران وإنما استثنى لأن المدار هنا على ~~العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي لا يعد في العرف ~~تكليما وإن كان مؤاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها # ا ه # قوله نعم إن علق بما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله طلقت بذلك أي بتكليمها له في جنونها # قوله وجزم به الأصل في كتاب الجمعة انعكس هذا النقل على بعضهم # قوله والأوجه حمل الأول على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت هو المراد فصل ~~متى علقه بفعل إلخ # قوله ففعله ناسيا إلخ لأن الفعل على وجه النسيان أو الجهل لا يمكن ~~الاحتراز عنه فعفي عنه PageV03P330 قوله وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس ~~الأمر أو أطلق إلخ يحنث في الحالة الثانية وعليها يحمل كلام الشيخين في ~~مواضع كما أوضحته في الفتاوى ولا يحنث في الثانية كالأولى # قوله رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي إلخ هؤلاء يرون حنث ~~الناسي مطلقا # تنبيه والحلف بصيغة التعليق كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وكان ~~فيها يوجب الحنث لأنه قد تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق وهو لم يتعرض إلا ~~للتعليق بكونه فيها ولا أثر للجهل والنسيان بكونه فيها # قوله أو جاهلا أي بأنه المعلق عليه # قوله ما إذا قصد ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق أي ~~وإن تمكن من إعلامه فلم يعلمه # قوله ولو علق بفعله ناسيا ففعله ناسيا طلقت إلخ مثله ما لو حلف أنه لا ~~يفعله مختارا ولا مكرها ففعل مكرها قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة ~~منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة منهن في ذلك اليوم قوله كطفل لا ms1403 يميز ~~ومجنون # قوله بجامع العموم وهو هنا موجود بوقوع النكرة بعد النفي العموم في هذه ~~المسألة مدلول انتفاء وطئه لكل واحدة منهن في ذلك اليوم فلا يتحقق شرط ~~طلاقهن إلا به ولا دلالة على تكرير الطلاق وإنما أفاد التكرير في المسألة ~~الآتية قوله فيها أيتكن لم أطأها فإن مدلوله أن انتفاء وطء كل واحدة منهن ~~مقتض لتطليق صواحبها PageV03P331 قوله لا إن أكره على الأخذ منه فأخذه منه ~~فلا تطلق قال في الأصل فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في ~~فعل المكره قال في الخادم ينبغي تقييده بما إذا أكرهه على مباشرة الإعطاء ~~بنفسه أما إذا أكرهه على وفاء الحق بمطلق الإعطاء فيحنث لأنه كان بسبيل من ~~أن يوكل ولما لم يكن له سبيل إلا بمباشرة الإعطاء فالمتجه الحنث أيضا لأنه ~~إكراه بحق # قوله فالظاهر إنها تطلق لأنه إكراه بحق ذكره الأذرعي ليس كذلك فقد ذكر ~~الشيخان وغيرهما في مواضع أن الإكراه بحق يمنع الحنث أيضا فصورة ما تفقهه ~~إذا لم يكرهه الحاكم على أخذه وإنما يفترق الحكم في الإكراه بين كونه بغير ~~حق وكونه بحق كما يؤخذ من كلامهم في عقد أو حل يحصل بصحته أو نفوذه مصلحة ~~للآدمي كالإكراه على البيع أو الطلاق ولا يفترق حكمهما في غير ذلك كالإكراه ~~على الصفة المعلق عليها الطلاق قوله إن غاب عنه الموكل إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وكذا لو لحن فرفع مريضة قال في الخادم إنه ليس بلحن لأن الحال تجيء ~~جملة اسمية وقد حذف صدرها والتقدير أنت طالق أو أنت مريضة وهذا الحذف كثير ~~في كلامهم فالصواب الحمل على الحال مع الرفع وإذا قلنا بالفرق بين الرفع ~~والنصب فقال الماوردي هذا فيمن يعرف العربية أما من لا يعرفها ولا يفرق بين ~~الرفع والنصب ففيه وجهان أحدهما أن الحكم كذلك لأن الحكم معلق باللفظ فلا ~~فرق بين أن يعرفه أو يجهله كصريح الطلاق وكنايته والثانية أن الرفع والنصب ~~متساويان في وقوع الطلاق لأن الإعراب دليل على المقاصد والأغراض فإذا ms1404 جهلت ~~عدمت وبقي الطلاق منفردا قال وسكت عن حالة ثالثة وهي أن يقف بالسكون وقد ~~تعرض لها الماوردي فقال يسأل عن مراده فإن أراد أحدهما حمل عليه وإلا حمل ~~على الخبر دون الشرط ويقع الطلاق ولأن الشرط لا يثبت إلا بالقصد قوله لو ~~قال من ماله خمسون إن كنت أملك أكثر من مائة إلخ لو قال إن كان في كفي ~~دراهم أكثر من ثلاثة دراهم فعبدي حر وكان في كفه أربعة لا يعتق لأن ما زاد ~~في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد لا دراهم فلا يعتق إلا إن كان في كفه ~~ستة دراهم أو أكثر PageV03P332 قوله وقد يقال ما هناك محمول على ما إذا قصد ~~إلخ عبارة الروضة في الأيمان إن خرجت لغير عبادة ا ه فالأصح وقوع الطلاق في ~~مسألتنا وعدم وقوعه في تلك والفرق بينهما أن إلى في مسألتنا لانتهاء الغاية ~~المكانية أي إن انتهى خروجك لغير الحمام فأنت طالق وقد انتهى لغيرها واللام ~~في تلك للتعليل أي إن كان خروجك لأجل غير العبادة فأنت طالق وخروجها ~~لأجلهما معا ليس خروجا لغير العبادة قوله وظاهره أن الحكم كذلك وإن لم تكن ~~لغته أشار إلى تصحيحه # قوله ويمكن الفرق بأن المضارع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف إن أبرأتني ~~من دينك أي أو مهرك أو صداقك # قوله فأبرأته أي فورا أو إذا بلغها الخبر إن غابت إلا إن كانت أمة غير ~~مأذونة في الخلع به أو علق بما لا يقتضي الفور # قوله فإنه يقع بائنا لعود منفعة العوض إليه إلخ يخالفه ما في فتاوى ~~البغوي أنه لو علق الطلاق على البراءة مما لها عليه فأبرأت كان رجعيا قال ~~ابن العماد والخلاف ينبني على أن الإبراء تمليك أو إسقاط إن قلنا تمليك كان ~~خلعا أو إسقاط فلا وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن تعلق به ~~زكاة لم يقع الطلاق لأنه معلق بالبراءة من جميع الدين وقد استحق بعضه ~~الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض ms1405 فلم توجد الصفة # ا ه # وهذا كله إذا كانا عالمين بقدر المبرأ منه وهي جائزة التصرف لو ادعت ~~جهلها بقدر ما أبرأت منه صدقت بيمينها بالنسبة لبقاء دينها وإن بانت مؤاخذة ~~له بإقراره وقوله على أن الإبراء تمليك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وصورة ~~المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة إلخ # قوله قال الأذرعي ويجب تقييده بما إذا لم يكن ذلك جوابا إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله لأنه ترك وليس بفعل نظرا للعرف # قوله قال الإسنوي وقياس ما ذكر إلخ ما قاله مردود # قوله وأجيب بأنه لا معنى للزنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي أن لا ~~يقبل قوله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله نعم إن دل الحال على الإذن في الوطء كان إذنا إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV03P333 قوله وهو الأوجه بل هو الأصح قوله وإلا فيصح البيع وتنحل ~~اليمين إلخ وظاهر أن صورة المسألة إنها باعت أيضا ما عدا المجروحة فاندفع ~~قول الفتى # قوله وتنحل اليمين غير صحيح إذ لو ماتت واحدة بعد ذلك طلقت لأن جرحها هذا ~~كالعدم وإنما تنحل اليمين ببيعهن جميعهن إذا الحنث ممكن ما بقي واحدة إذ ~~لعلها تموت فيحنث فصوابه أن يقول وإلا لم يقع والمسألة منقولة عن فتاوى ~~القاضي حسين ووقع في الأصفوني كما في الروضة ولم يتنبه الإسنوي لهذا وقد ~~نبهت عليها في مهمات المهمات فسلم المصنف بحذفها من هذا الاعتراض قوله لا ~~يصدق في أنه قصد غيرها أي إلا ببينة # قوله نعم إن دلت قرينة ظاهرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا هو صواب ~~النقل فاعتمده أشار إلى تصحيحه PageV03P334 قوله فالظاهر إنها المصدقة إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله أو علق باستيفائها إرثها إلخ عبارة الروضة وأنه لو قال إن لم تستوف ~~حقك من تركة أبيك تاما فأنت طالق وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد ~~من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء لأن الطلاق معلق ~~بالاستيفاء إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء قوله ms1406 قال ~~الإسنوي هذا إذا أوقعنا طلاق الناسي إلخ قال شيخنا يمكن حمل عبارة الأصل ~~على ما لو حلف وفعل عامدا ثم نسي فأخبره بذلك من ذكر وتذكر الحال بسبب ذلك ~~كاتبه # قوله والظاهر أنه يلزمه ذلك أشار إلى تصحيحه قوله القياس المنع فتطلق قال ~~شيخنا هو كذلك ومراده بأخرجها دفعها أو جرها لا على وجه الإكراه ~~PageV03P335 قوله وفي نظره نظر لأنه غير مستبدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وأنت خبير بأن الطلاق المعلق إن كان رجعيا صح الخلع فلا يصح قوله إنه باطل ~~إنما أفتى ابن الرفعة فيمن حلف بالطلاق الثلاث وقد أوضحته في أوائل الخلع ~~وكتب شيخنا القياس أن المعلق عليه متى كان رجعيا وقع الطلاق قبيل الخلع وصح ~~الخلع قوله فالظاهر القبول أشار إلى تصحيحه قوله وكذا لو خالع الزوجة وباع ~~الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله بل الظاهر أن كلا منهما مخلص أشار إلى تصحيحه PageV03P336 قوله قياس ~~ما ذكره في التعليق بنفي التطليق إلخ قد ذكرت هناك الفرق بين نفي التطليق ~~ونفي غيره فالمعتمد أن البينونة تمنع من وجود الحنث في التعليق بنفي غير ~~التطليق قوله وقضيته أنه لو كلم ثلاثة وقع على كل منهن التطليقات الثلاثة ~~أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به الأصل قال في الأصل ولو قال أنت طالق إن ~~تزوجت النساء أو اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل قوله وهو أن طلاق ~~الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن لم تشتهه ~~فتعليق بمحال فتطلق في الحال فإن قيل فإذا قال إن لم تحيي ميتا فلا يقع إلا ~~قبيل الموت قلنا إنما تنجز الطلاق لأن التعليق إنما يثبت حيث يمكن وجود ~~المعلق عليه في الجملة فيرتقب حصوله كيف وقد قطع المصنف في الأيمان بعدم ~~الحنث في ممتنع الحنث دون ممتنع البر وهذا شيء لا نزاع فيه قوله ففي وقوعه ~~تردد قال شيخنا الأصح منه وقوعه في الحال كما أفتى به الوالد رحمه الله ~~تعالى فرع لو قال إن ms1407 أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي طالق فأدركه بعد الركعة ~~الأولى لم تطلق لأنه لم يدرك الجميع ولو قال إن لم أطأك غدا في وسط السوق ~~فأنت طالق فالحيلة أن يدخلا معا في هودج ويطأها فيه ولو قال إذا بلغ ولدي ~~الختان فلم أختنه فامرأتي طالق قال البوشنجي الذي أراه أنه إذا بلغ حدا ~~يحتمل الختان فلم يختنه حنث لأنه لم يرد فيه توقيت فيقدر بالإمكان وقال ~~العبادي وقته يوم السابع من ولادته قال الغزالي لو قال إن سافرت فأنت طالق ~~حنث بالسفر القصير ولو إلى رستاق البلد # فصل لو حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان # قوله فساكنه بعضه إلخ لو حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة وأقام بها ~~أكثر الشتاء ثم رحل منها قبل انقضائه لم يحنث لأن مقتضى لفظه جميع الشتاء ~~إذ حقيقته جميعه # PageV03P337 قوله فظاهر أنا نتبين طلاق الثنتين في الأولى والثالثة في ~~الثانية أشار إلى تصحيحه # قوله وظاهر أن مثل ذلك يأتي في الثانية أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ~~والأقرب أن طلاق الساعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فظاهر أنه يقبل قوله ~~ظاهرا أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر ~~اليوم معرفا وبه عبر في الأنوار # قوله وحينئذ ففي تكليمه له قبله نظر إلخ يجاب عنه بأن إطلاقه على الليل ~~مجاز فلا يحمل عليه عند إطلاقه قوله لكن الأوجه أنها تطلق واحدة فقط أشار ~~إلى تصحيحه قوله لكن قال الإسنوي إنه غير مستقيم أشار إلى تصحيحه # قوله لأنها لم تقم فيها ثلاثا أي للضيافة ولأن المفهوم من اللفظ في العرف ~~التوالي فحمل عليه PageV03P338 قوله ولو حلف لا يأكل من مال زيد إلخ لو حلف ~~لا يأكل من طعامه فدفع إليه دقيقا ليخبزه فخبزه بخميرة من عنده لم يحنث ~~لأنه مستهلك كذا في الكبير نقلا عن العبادي وتبعه في الروضة قال الإسنوي ~~وهو غير مستقيم لأن هذا مال مشترك بلا شك فيأتي فيه ما قالوه فيه في ~~الأيمان وهو أنه ms1408 إن أكل ما يزيد على حصته حنث وإلا فلا قال ابن العماد ~~والفقه ما قاله الرافعي لأنه يشبهه من حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة ~~فإنه لا يحنث وأما الذي اعترض به عليه فلا يصح لأن صورته في مختلط تكون ~~عينه باقية ولهذا يجاب إذا طلب القسمة وأما الخميرة المستهلكة فلا يجاب ~~طالب القسمة فيها وكذا لو خبزه بملح أو ماء من عنده وهذا واضح وكتب شيخنا ~~بحذائه سيأتي في كلام الشارح # قوله لأن الضيف يملك الطعام قبل الازدراد أشار إلى تصحيحه # قوله إنما يتجه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فينبغي أن يحنث أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ~~ثلاث لحظات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل الرافعي أراد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه PageV03P339 قوله نعم إن أريد بالحسن ~~الجمال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فبقي هاون بفتح الواو قال في الصحاح ~~والهاون الذي يدق فيه معرب وكأن أصله هاوون لأن جمعه هواوين مثل قانون ~~وقوانين فحذفوا منه الواو الثانية استثقالا وفتحوا الأولى لأنه ليس في ~~كلامهم فاعل بالضم ا ه لكن قال في القاموس والهاون والهاون والهاوون الذي ~~يدق فيه # قوله فقيل لا تطلق أشار إلى تصحيحه # قوله قال الزركشي والراجح الأول قال شيخنا سئل الوالد رحمه الله تعالى ~~عمن حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هاون هل هو ~~من المستحيل فيقع في الحال فأجاب بأن مسائل المستحيل لا يقع الطلاق فيها ~~مطلقا سواء أعلق بمستحيل عرفا كإن صعدت السماء أو عقلا كإن أحييت ميتا أم ~~شرعا كإن نسخ صوم رمضان ومن المستحيل مسألة الهاون المذكورة لكن الراجح ~~فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول اليأس فيه خاتمة قال السبكي إذا قال أنت ~~طالق بشرط أن لا تدخلي الدار أو علي أن لا تدخلي الدار أو علي أن لا تسافري ~~وقع الطلاق في الحال وفي فتاوى الأصبحي ما يخالفه وأفتى ابن عبد السلام ~~فيمن له ms1409 أربع زوجات وحلف بالطلاق الثلاث وحنث بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها ~~في واحدة منهن ولا يجوز أن يوقع على كل منهن طلقة حتى تكمل الثلاث لأن ~~المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى ولم يقف السبكي على ~~هذا فقال تفقها الظاهر جواز ذلك وبما أفتى به ابن عبد السلام أفتيت فيمن ~~حلف بالثلاث وله زوجتان أنه لا يفعل كذا ثم عين لإحداهما طلقة رجعية ~~والأخرى طلقتين رجعيتين ثم فعل المحلوف عليه إذ لا فرق بين ما قبل الحنث ~~وما بعده وإن تخيل فرق فبعيد س وقوله وأفتى ابن عبد السلام إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله وبما أفتى به ابن عبد السلام أفتيت فيمن حلف إلخ # كتاب الرجعة PageV03P340 قوله والأصل فيها إلخ وقال تعالى وإذا طلقتم ~~النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف الآية والمراد ببلوغ الأجل هنا مقاربة ~~انقضاء العدة لأن العدة إذا انقضت فلا إمساك له # قوله وطلق صلى الله عليه وسلم حفصة وسودة وأنكر ابن حزم سودة وقال لم ~~يطلقها قط # قوله ولحر تحته حرة مراجعة الأمة التي طلقها لو عتقت الرجعية تحت عبد ~~فالظاهر أن له الرجعة قبل اختيارها ولهذا قالوا في باب الخيار بالعتق لأن ~~لها الفسخ على الأصح لتنقطع سلطنة الرجعة قوله الركن الثاني الصيغة لأنه ~~استباحة بضع مقصودة فلم يصح بغير القول كالنكاح # قوله ويستحب أن يزيد إلي أو إلى نكاحي معناه أنها رجعت إلى النكاح الكامل ~~الذي لم تكن البينونة فيه بانقضاء العدة # قوله وراجعت بلا إضافة لا يجزئ علم أنه لا بد من لفظ يدل على المرأة من ~~ضمير أو اسم أو إشارة أو وصف كراجعتك أو راجعت فلانة أو هذه أو زوجتي أو ~~نحوها # قوله وصرح بتصحيحه في المنهاج كأصله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو منصوص ~~الأم قوله والذي أورده في التهذيب استحبابها فيه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وقال ابن الرفعة والإسنوي والأذرعي هو المذهب المشهور وقال البلقيني لا ~~يحتاج فيه إلى أن يقول إلي أو إلى نكاحي ms1410 على المعتمد قوله فتصح بالكناية ~~والنية فيها كما في كناية الطلاق PageV03P341 قوله ولأن الوطء يوجب العدة ~~فكيف يقطعها وليس كوطء المبيعة لأنه لا يثبت الخيار بحال فجاز أن يقطعه ~~ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فالرد إلى الملك مثله بخلاف النكاح # قوله واستثنى منه وطء الكافر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يصح تعليقها ~~لأنها إما ابتداء عقد فلا تقبله كالنكاح وإما استدامة فكذلك كاختيار من ~~أسلم # قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرق إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الزركشي المتجه التفصيل قوله ولو طلق إحداهما وأبهم ثم راجع لم يصح وإن ~~كانت معينة ونسيها فوجهان في الجواهر # تنبيه قد يبنى الحكم على الشك لتعذر المحقق في صور منها الرجعة في عدة ~~نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فإنها رجعة صحيحة لأن الأصل عدم الطلاق وكذا ~~الرجعة مع الشك في حصول الإباحة كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع ~~في العدة تصح لأن الأصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه قوله فلا يراجع إلا ~~في عدة قال الزركشي كان ينبغي أن يقول في العدة الأولى حتى يخرج ما إذا ~~خالطها مخالطة الأزواج بغير وطء وقلنا ببقاء العدة كما صححه النووي في ~~العدد فإنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر وقضيته أنه لا بد في حال ~~الرجعة من كونها في عدة الطلاق لكن ذكروا في باب العدد أنها إذا اعتدت ~~بالأقراء عن طلاق ثم طرأت عدة حمل من غيره أن له الرجعة في عدة الحمل # قوله وإلا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وأما نفقتها في المدة الزائدة فتستحقها إلخ وما نقله الزركشي في التكملة من ~~أنها لا تستحقها ضعيف PageV03P342 قوله كالنسب والاستيلاد أي وقوع الطلاق ~~المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في العدة وليست مؤتمنة في وقوع ~~الطلاق بل متهمة فيه # قوله مائة وعشرين يوما التعبير بها هو الصواب لأن هذه الأشهر عددية لا ~~هلالية ومن الأشهر العددية الأشهر ms1411 الستة التي هي أقل مدة الحمل وحيث ~~صدقناها في الوضع فهو بالنسبة إلى العدة لا بالنسبة إلى النسب وثبوت ~~الاستيلاد ووقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في ~~العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه وقوله هو الصواب أشار إلى ~~تصحيحه # قوله وأما خبر مسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة إلخ أجاب عنه ابن ~~الأستاذ وغيره بأن بعثه الملك في الأربعين الثانية للتصوير وخلق السمع ~~والبصر والجلد واللحم والعظام والتمييز بين الذكر والأنثى وبعثته بعد ~~الأربعين الثالثة لنفخ الروح وقد حصلت المغايرة بين البعثتين ا ه والحديثان ~~كالصريحين في هذا الجمع قال الزركشي وهو من أحسن الأجوبة قال شيخنا وأما ما ~~يشاهد من تحرك الولد قبل مائة وعشرين يوما خصوصا في الذكر فيحمل الحديث على ~~أنها غاية نهاية الإرسال فلا بدع في أن يحصل النفخ قبلها # قوله وإن كانت قنة أي أو مبعضة قوله وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله وهو الاحتياط والصواب لا سيما فيمن أرادت التزويج بغير المطلق # قوله ولو أصرت على دعواها الأولى قال الفتى مقتضاه أن الإصرار مع دعواها ~~للإمكان وليس هو في الروضة كذلك وإنما فيها أن مجرد الإصرار على دعواها ~~الأولى كاف في تصديقها الآن على الأصح فزدت لفظة وكذا فاستقام بها الكلام ~~فصار ثم إن ادعت للإمكان صدقناها وكذا لو أصرت على دعواها الأولى فلتصر في ~~النسخ هكذا PageV03P343 # | الباب الثاني في أحكامها # قوله فيحرم الاستمتاع بالرجعية إنما حرم وطؤها لأن العدة قد أوجبت عليها ~~براءة رحمها فلو أبحنا له وطأها للزمها تمكينه والوطء سبب لشغل رحمها فتصير ~~في الحالة الواحدة مأمورة بما يوجب رحمها وما هو سبب لشغله وأما الاستمتاع ~~فلأنه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته كالبائن قوله والنظر إليها أي ولو بلا ~~شهوة قوله فلا حد عليه به للشبهة من وجهين سلطنة الرد وخلاف أبي حنيفة في ~~إباحته قوله ويلزم بالوطء مهر المثل ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء وقال ~~البلقيني لم أر ms1412 من تعرض له والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ~~ووطء الأب والشريك والمكاتب أنه لا يجب إلا مهر واحد # قوله التصريح بهذا من زيادته وهو ظاهر كما لو استبرأ المستولدة ثم أعتقها # قوله وإن قال الشافعي إنها زوجة في خمس آيات إلخ ذكر البلقيني أن الرجعية ~~زوجة في ستة عشر آية وبينها قوله فالقول قوله بيمينه إلخ ولا نفقة في العدة ~~قال ابن الرفعة وليعرف أن القاعدة وما ذكره ابن الحداد وغيره أنها لا تستحق ~~النفقة وإن راجعها وكذا لو كان الاختلاف قد وقع بينهما في أصل الطلاق ~~البائن فادعت أنه طلقها ثلاثا وأنكر وحلف # قوله صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم عبارته وإن قال لها في العدة قد ~~راجعتك أمس أو يوم كذا اليوم ماض بعد الطلاق كان رجعة وهكذا لو قال كنت ~~راجعتك بعد الطلاق قال البلقيني جزم الماوردي في هذه الحالة بأن القول قوله ~~بلا يمين إلا أن يريد بذلك إسقاط حق لها بأن يكون وطئها بمهر المثل فيرفعه ~~بالإقرار بالرجعة فإنه يحلف على المذهب # ا ه # قوله ورده الأذرعي وقال بل النص ظاهر في أنه إقرار مقبول لإنشاء وهو قضية ~~التعليل قوله أو ادعاها بعد انقضائها إلخ لو كانت امرأة صبية أو معتوهة ~~فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه ~~وليها أم لا سواء كان الولي أبا أو غير أب ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض ~~أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل فإن أفاقت ~~وصدقته قبل وكانت زوجته # PageV03P344 قوله وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه أشار إلى ~~تصحيحه # قوله قال الزركشي وهو الظاهر وقال أبو زرعة هو ظاهر كلامهم # تنبيه قال الإسنوي وغيره قد ذكر في العدد فيما إذا ولدت وطلقها ثم اختلفا ~~في المتقدم منهما أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما فالعكس مما ms1413 تقدم وإن لم ~~يتفقا صدق الزوج والمدرك واحد وهو التمسك بالأصل هو غفلة فالذي في الروضة ~~وأصلها في العدد موافق لما هنا عند اتفاق الزوجين لا عكسه ففيهما هناك لو ~~ولدت وطلقها ثم اختلفا فقال طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها ~~فإن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال طلقتك يوم السبت وقالت يوم ~~الخميس فهو المصدق بيمينه لأن الطلاق بيده فصدق فيه كأصله لأن الأصل عدم ~~الطلاق قبل الولادة وإن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة وقالت ولدت يوم ~~الخميس وقال يوم السبت صدقت بيمينها لأنها المصدقة في الولادة فكذا في ~~وقتها وإن لم يتفقا على وقت وادعى تقدم الولادة وهي تقدم الطلاق فهو المصدق ~~لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح وقد أشار إلى الفرق عند عدم الاتفاق بأنه يصدق ~~في الطلاق فكذا في وقته وبأن الأصل بقاء النكاح هناك ولم يوجد ما يسعفه ~~ويعرضه للزوال وأما مسألة الرجعة فقد سبق فيها طلاق ضعف به النكاح وصار ~~زواله موقوفا على انقضاء العدة وانقضاؤها مرجوع فيه إلى قولها فلهذا نظرنا ~~هنا إلى السابق بالدعوى ورجحنا قوله هناك عند عدم الاتفاق على وقت لسلامة ~~العصمة عما يورث خللا فيها نبه على ذلك ابن العماد # قوله وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى الآن فقالت بل انقضت قبل ~~أمس على ما أفهمه قوله منشئا أشار إلى تصحيحه # قوله وإن تزوجت بعد العدة إلخ يؤخذ منه أن للمطلقة طلاقا رجعيا التزوج ~~بعد انقضاء عدتها وإن كان المطلق غائبا ولم يعلم هل راجع قبل انقضاء العدة ~~أم لا وهو كذلك قوله وقد يجاب بأنهما هنا متفقان إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل إلخ ولو طلقها الزوج ثلاثا ~~PageV03P345 وأنكر الطلاق لنسيان أو غيره وجب عليها أن تواطئ شخصا ليدعي ~~نكاحها ثم تقر له بأنها كانت زوجة له من قبل حتى تخلص من الأول قوله ذكره ~~البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني إلخ وقال الأذرعي الحق أنها متى ms1414 ~~كانت قد اعترفت لمن في حبالته بالزوجية اعترافا صريحا أو ضمنيا كتمكينه أو ~~إذنها في نكاحه ونحوهما لم يسمع إقرارها انتهت قوله فإن وجد أحدهما لم تنزع ~~منه جزما قال شيخنا هو كما قال # قوله لأنه رجوع عن الإثبات إلخ ولأن الرجل ادعى حقا فأنكرته ثم عادت إلى ~~الاعتراف وإذا توافقا على ثبوت حقه لم يجز إبطاله ويقبل لحق الزوج كما لو ~~ادعى زوجية فأنكرتها ثم أقرت بها أو ادعى على إنسان قصاصا فأنكره ثم أقر به ~~بخلاف قولها فلان أخي قوله لا يقبل لاستناد قولها الأول إلى إثبات # وجه عدم قبول رجوعها أن اليمين المردودة كإقرار الزوج بطلاقها على الأظهر ~~وكإقامة البينة به على مقابله # قوله فقيل القول قول السيد إلخ لو كانت الزوجة صبية أو معتوهة فقال الزوج ~~بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم لا ~~وسواء كان الولي أبا أم غيره ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها ثم ~~قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل فإن أفاقت وصدقته قبل # قال شيخنا قد قدم هذا أيضا قوله وفي نسخة الزوجة إلخ جزم به في الأنوار ~~قوله والمذهب المنصوص عليه في الأم والبويطي وغيرهما خلافه قال وهكذا لو ~~كانت PageV03P346 زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرها ولو كذبه ~~مولاها لم أقبل قوله لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها انتهت ~~قوله وسبقه إليه الإسنوي وغيره وهو مقتضى إطلاق الجمهور وصوبه الزركشي # كتاب الإيلاء قوله هو لغة الحلف بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون من ~~نسائهم قوله لأنه ضمن معنى البعد وقيل من للسببية أي يحلفون بسبب نسائهم ~~وقيل بمعنى على وقيل بمعنى في على حذف مضاف فيهما أي على ترك وطء أو في ترك ~~وطء وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو أن آلى يتعدى بعلى ~~ومن قاله أبو البقاء نقلا عن غيره أنه يقال آلى من امرأته وعلى امرأته قوله ~~الأول الحالف لو قال أنت ms1415 علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح أنه يكون ~~موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف قوله يتصور منه الجماع خرج ~~به ما لو حلف أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاؤها قبل وصولها إلى ~~حالة الإمكان فإنه لا يكون موليا ومثله ما إذا كانت مدة حلفه تنقضي في عدة ~~الشبهة وما لو حلف وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب # قوله فيما قدره من المدة مع زيادة فيه على أربعة أشهر قوله قال الزركشي ~~أي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ومن مظاهر منها إلخ وموطوءة بشبهة قوله ولا تضرب المدة إلا بعد ~~الشفاء أشار إلى تصحيحه # قوله وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد التحلل إلخ أشار إلى تصحيحه # وكتب أيضا قال البلقيني ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا ~~لاحتمال الوصول على غير العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ولو آلى ~~مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعها الإسلام في العدة وكان ~~قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا وقوله قال البلقيني ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله بل إن التزم شيئا كصوم إلخ قال الأذرعي اعلم أنه لو كان به أو بها ~~ما يمنع من الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحو ذلك ~~قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر أنه لا يكون موليا ولا ~~مأثوما ويصدق في ذلك كسائر نذر المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره ~~وقوله فالظاهر أنه لا يكون موليا أشار إلى تصحيحه # PageV03P347 قوله لأنها لم تتناوله عدم تناوله ممنوع قوله حين يطأ بعد ~~ذلك يتبين عتقه إلخ فإن قيل أليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم ~~تبين العتق أم كيف صورتها فالجواب أن هذا قول وما في الأيمان قول آخر فهلم ~~بالتناقض وقال في المهذب إن كانت صيغته تعليق عتق العبد وإن كانت صيغة نذر ~~كان نذر ms1416 لجاج وحينئذ فلا تناقض # قوله أو فعبدي حر عن ظهاري إلخ احترز بقوله فعبدي حر عما إذا قال فعبد من ~~عبيدي حر عن ظهاري لأن الكفارة عنده على الفور فلم يلزم تعيينا ولا تعجيلا ~~نعم يتصور في عبد معين يحتاج إلى خدمته # PageV03P348 قوله قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق إلخ كلام الأصحاب في ~~الإيلاء المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل ~~به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما تقدم في ~~الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار ~~وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية ~~المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية م قوله ~~فالظاهر أنه لا يكون إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية قل يا أيها ~~الذين هادوا من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزاؤه أن يكون موليا إن ~~وطئ ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه ~~عليه السبكي س # قوله ويحتمل أن لا يجزئه عن شيء منهما أصلا أشار إلى تصحيحه # قوله لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة أشار إلى تصحيحه # PageV03P349 قوله ولا إيلاء حتى يطأ ثلاثا منهن شمل وطأهن بالزنا بأن ~~يطلقهن قبل وطئهن ثم يطأهن قوله وإن وطئ إحداهن انحلت اليمين في حق ~~الباقيات وارتفع الإيلاء إلخ لأن الحلف الواحد على المتعدد يوجب تعلق الحنث ~~بأي واحد وقع ولا تتعدد الكفارة لأن اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ~~ومتى حصل حنث حصل الانحلال وإذ قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين ~~فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الإفصاح ~~كما قاله في البحر وفيه رد لبحث الرافعي # PageV03P350 قوله وبحث الأصل بعد ذكره لها إلخ يؤيد ما بحثه قول المحققين ~~أن المسئول بكل إذا أخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر ms1417 ~~الفرق بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة حيث لا إرادة فتسوية الأصحاب ~~حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية هذا ولكن ~~يجاب بأن ما قاله المحققون أكثر لا كلي بدليل قوله تعالى إن الله لا يحب كل ~~مختال فخور قوله ومنعه البلقيني إلخ قال المصنف في شرح إرشاده الحق ما قاله ~~الأكثرون وأن قوله والله لا أطأ كل واحدة منكن معناه والله لأتركن وطء كل ~~واحدة منكن فإذا وطئ واحدة حنث لأنه لم يترك وطء كل واحدة وتنحل اليمين ~~بذلك # قوله هذا مكرر ليس بمكرر إذ لم يعلم من قوله فيما مر يوما أن مفاده ~~كمفادة قوله مرة # قوله طلقتا جميعا قال شيخنا عبارة المتن صالحة للتوزيع الذي ذكره الشارح ~~وهو أولى ممن فهم أنه على مرجوع # PageV03P351 قوله أوجههما الثاني أشار إلى تصحيحه # قوله وكذا إن قيد بأكثر من أربعة أشهر لأن المرأة بعدها يفنى صبرها أي ~~يشق عليها وكتب أيضا فلو علق طلاقا بائنا من يتحقق أنه ينقضي بزمن قبل مضي ~~أربعة أشهر لم ينعقد الإيلاء إذ شرط صحته إمكان بقاء الزوجية إلى المدة ~~المذكورة وكتب أيضا قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة ~~وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ولم يتم ~~ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا # ما قاله من أن الأشهر هلالية مسلم لكن قوله لم يحكم في الحال بأنه مول ~~ممنوع بل الوجه أن يحكم في الحال بأنه مول إذ الغالب على الظن بالعادة أن ~~الأشهر الأربعة المتوالية تنقص عن مائة وعشرين يوما ولو سلم عدم غلبة الظن ~~بذلك فلا يتوقف الحكم بأنه مول على مضي أربعة أشهر بل أي شهر نقص حكم عند ~~فراغه بأنه مول س وقوله قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية أشار إلى تصحيحه # قوله وصرح به الماوردي إلخ ويؤيده عدم الإيلاء فيما لو علق بأربعة أشهر ~~ثم بأربعة أشهر بأنه لا ms1418 تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها هذا ~~والأوجه أن يقال ما قاله الإمام إيلاء لا مطالبة فيه وما نقله البلقيني عن ~~الشافعي إيلاء فيه مطالبة س وقوله هذا والأوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فليس بمول أي لأنها أيمان لا تعلق لواحدة منها بالأخرى وشبه ذلك بما ~~لو اشترى أوسقا كثيرة على صورة العرايا في صفقات متعددة # PageV03P352 @ 353 # | فصل # قوله علق بمستحيل أي عادة أو عقلا أو شرعا قوله ونزول عيسى صلى الله عليه ~~وسلم إذا كان الإيلاء قبل خروج الدجال أو بعده في أول أيامه وقد بقي منه مع ~~بقية الأيام أكثر من أربعة أشهر بالأيام المعهودة وإلا فلا يكون إيلاء قوله ~~وإن احتمل الأمران إلخ فلو آلى ممن علق طلاقها البائن بزمن يتحقق انقضاؤه ~~قبل مضي أربعة أشهر لم يصح # قوله قال الأذرعي والظاهر أنه يدين فيه أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه # وكتب عليه هو واضح إذ مراد الأصحاب بعدم التديين فيه بالنظر إلى معنى ~~الصيغة كما دين بالنظر إليها عند عدم ذكر الذكر وأما بالنظر إلى متعلقها ~~فليس كلامهم فيه PageV03P353 قوله إلا أن يقال الفيئة في حق البكر إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وقد يجاب بأن ذاك مقيد إلخ أشار إلى تصحيحه # وقوله وثانيهما لا أشار إلى تصحيحه # وقوله وبه جزم السرخسي أي والرافعي في الصغير # الباب الثاني في حكم الإيلاء قوله وابتداؤها من الإيلاء شمل ما لو آلى من ~~واحدة غير معينة ثم عينها فإن ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصح لا من ~~التعيين # PageV03P354 قوله فلها بعد المدة الطلب بالفيئة أو الطلاق في العزيز أن ~~للمرأة بعد المدة إذا لم يف المولي طلب الفيئة وحدها فإن لم يف أمر بالطلاق ~~ثم نقل عن الإمام وأقره المنع بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق واقتصر في ~~الروضة والمنهاج على هذا وفي الصغير على الأول قال في المهمات وهو يبين أن ~~العمدة على غير ما في الروضة وقال الزركشي أيضا الصواب وظاهر النص الأول ~~واعتمد الإسنوي ms1419 في تصحيح التنبيه ما في الروضة ورد به على ما في التنبيه ~~وعبر عنه بالصواب # قوله كالمرض إلخ أو الجب الطارئ أو الجنون قوله والظاهر أن مرادهم ~~التأكيد والاستحباب أشار إلى تصحيحه # وكتب عليه قاله الأذرعي والزركشي أيضا قوله كما صرح به القاضي أبو الطيب ~~ولهذا اقتصر الشافعي على الوعد # PageV03P355 قوله وبأنها تطالبه أولا بالفيئة فإن أبى طالبته بالطلاق ~~اقتصر في الصغير عليه في المهمات وهو يبين أن العمدة عليه وقال الزركشي إنه ~~الصواب وظاهر النص ا ه وهو القياس في معنى الدعوى المردودة قوله وهو ظاهر ~~كلام المنهاج كأصله اعتمده الإسنوي في تصحيحه # وعبر عنه بالصواب # قوله أو نحوهما وقعت طلقة بين فلان وفلانة فإن قال طلقت فلانة أو حكمت ~~بطلاق فلانة أو قال لها أنت طالق لم يصح لأن ذلك حكم منه ولا يجوز أن يقع ~~الحكم بالكناية ولو قال لها أنت خلية وبرية عن فلان ونوى به الطلاق وجب أن ~~يصح قاله ابن القطان # قوله لا الصوم فلا يمهل للتكفير به لطوله قال في التهذيب لأن الله لم ~~يجعل مدة الإيلاء ستة أشهر قوله وقضية كلامه كأصله أنه لو طلقها ثم طلقها ~~الزوج نفذ تطليقه وهو كذلك أشار إلى تصحيحه # قوله ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فلو طلق مع الفيئة لم يقع الطلاق فيما يظهر أشار إلى تصحيحه # قوله قال البلقيني ولها أن ترفع أمرها إلى قاضي بلدها إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # الطرف الرابع قوله وتحصل بإدخاله الحشفة إلخ شمل ما لو ظنها زوجته الأخرى ~~أو أجنبية PageV03P356 قوله أو بكرا إن زالت بكارتها إلخ قال في الكفاية ~~ومن شرط الوطء في البكر إذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي لأن تغييب الحشفة ~~لا يمكن غالبا إلا به وقد صرح بما أشرت إليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما ~~فكان ينبغي للمصنف أن يقول وتحصل بإدخال الحشفة في الثيب أو ذهاب البكارة ~~بها قال القاضي الحسين كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة إذا ms1420 كان ~~سليما وبتغييب ما يعادل الحشفة إذا كان مقطوعا هذا في حق الثيب وأما البكر ~~فلا تتخلص عن المطالبة إلا بإذهاب العذرة وقال البغوي وأقل ما تحصل به ~~الفيئة أن يفتضها بآلة الافتضاض إن كانت بكرا وأن يغيب الحشفة في فرجها إن ~~كانت ثيبا قوله وبالقبل الدبر إلخ قال الإسنوي ما ذكروه من عدم الفيئة ~~بالإتيان في الدبر غير صحيح لأنه إذا حلف على ترك الوطء حنث بالوطء في ~~الدبر فتنحل اليمين وتسقط المطالبة كما لو ما طلقها حتى انقضت مدة الحلف ~~قال وينبغي فرضها في الحلف على ترك الوطء في القبل قال ابن العراقي هذا ~~تنبيه حسن لكن لا يقال أن ما ذكروه غير صحيح فإنه لا يلزم من سقوط المطالبة ~~حصول الفيئة الذي عبر به المنهاج والروضة وأصلها ولا إيفاؤها حقها قوله وإن ~~استدخلها أي الحشفة إلخ قال البلقيني لم يفرقوا بين أن يكون نائما أو ~~مستيقظا ساكنا وصرح به المتولي وهو مقتضى كلام الأصحاب وكأنهم بنوه على أن ~~حقيقته منع أن يفعل بنفسه ولم يوجد ذلك فلو قال لا يغيب أو لا يدخل ذكري في ~~فرجك امتنع تصوير مسألة المستيقظ كتاب الظهار قوله وذميا لعموم الآية ولأنه ~~لفظ يقتضي تحريم الزوجة فصح منه كالطلاق والكفالة فيها شائبة الغرامة # قوله والمجنون لا يصح منه ظهار منجز ولا معلق أما لو علقه وهو عاقل ثم جن ~~فوجدت الصفة وهو PageV03P357 مجنون فإنه يكون مظاهرا # قوله فلو قال لأجنبية إذا نكحتك أنت علي كظهر أمي أو قال السيد إلخ فلا ~~تجب به كفارة يمين قوله وكالظهر اليد والرجل إلخ إنما خص هذه الأعضاء ~~بالذكر لينبه على أن الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرا ~~وهو كذلك في الرونق و اللباب د # قوله وسائر الأجزاء هذا في الأجزاء الظاهرة أما الباطنة كالقلب والكبد ~~فلا فينظر ذلك ويتأمل وفيما إذا أضاف إلى ما ينفصل كالمني واللبن وجهان ~~والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وقوله أما الباطنة كالقلب والكبد فلا أشار إلى ~~تصحيحه # وكذا ms1421 قوله والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وكتب أيضا قال أبو الفرج الزاز في ~~تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه أن كل محل تصح إضافة الطلاق إليه كان ظهارا # قوله إلا ما احتمل الكرامة كأمي إلخ وقع في الفتاوى أنه لو قال لزوجته ~~أنت علي حرام كما حرمت أمي فالمتجه أنه كناية في الظهار لأن قوله أنت كأمي ~~كناية وقوله أنت علي حرام كناية فإن نواها صار مظاهرا قوله وروحها أي ~~وحياتها قوله فلا ينصرف إليها إلا بنية بأن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم ~~والمتجه أن يكون غير الظهر مما يصير به مظاهرا إذا ذكره كالظهر # قوله إذ كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله إلخ قال الإمام ~~إلا في مسألة واحدة وهي الإيلاء فإنه يقبل التعليق ولا تصح إضافته إلى بعض ~~المحل إلا الفرج وفي الحقيقة لا تستدرك لأن مرادهم صحة الإضافة إلى البعض ~~في الجملة لا في جميع آحاده والإيلاء يضاف إلى بعض خاص واستدراك البازري ~~الوصية فإنه يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل ذكره في التمييز ~~ويستدرك عليه الكفالة لا يصح تعليقها ويصح أن تضاف إلى بعض المحل على خلاف ~~فيها والتدبير يصح تعليقه ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح التدبير على وجه ~~والإبراء لا يصح تعليقه ولو قال المستحق للدم عفوت عن بعض دمك فيحتمل أن ~~يقال يجوز لأن العفو عن البعض منه كالعفو عن الكل ذكره في البحر والقذف فلو ~~قال إن دخلت الدار فأنت زان لا يكون قذفا ولو قال زنى قبلك كان قاذفا # الركن الثالث قوله لطروء تحريمها عليه ولأنه يحتمل إرادة الحالة التي ~~كانت حلالا فيها قوله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر أشار إلى ~~تصحيحه # قوله بأنا لو لم نحمله على التعريف إلخ ويشهد له قول النحاة إن الصفة في ~~المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل ~~PageV03P358 قوله ولم يوجد الشرط لأنه إن ظاهر منها بعد أن نكحها لم تكن ms1422 ~~أجنبية أو قبله لم يصح الظهار كمن حلف لا يبيع الخمر فباعه لم يحنث تنزيلا ~~لألفاظ العقود على الصحيح # قوله بأن قصد بأنت طالق الطلاق أي أو طلق قوله وبكظهر أمي الظهار أو نوى ~~بهما ظهارا أو نوى بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق أو نوى بالأول غيرهما ~~وبالثاني ظهارا ولو مع الطلاق قوله أو قصد بلفظ كل منهما الآخر أي أو أطلق ~~وكتب أيضا أو قصد أحدهما لا بعينه أو نواهما أو غيرهما بالأول ونوى بالثاني ~~طلاقا أو طلق الثاني ونوى الأول معناه أو معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما ~~أو أطلق الأول ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما ~~قوله قال الرافعي في الأخيرة ويمكن أن يقال إلخ وهو صحيح إن نوى به طلاقا ~~غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك ش هذا كلام مردود ويجاب عن ~~بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير ~~كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله ~~في موضوعه فلا يكون كناية في غيره # قوله وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه هو الأصح # PageV03P359 قوله ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها إلخ هذا تقدم في كلام ~~المصنف # # | الباب الثاني في حكمه # قوله فيحرم التمتع بها يعني به المباشرة وكتب أيضا قال الأذرعي لم لا ~~يفرق بين من تحرك القبلة أو نحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي ~~الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه قوله ~~ورجحه في الشرح الصغير وجزم به صاحب الأنوار وغيره # قوله وهو أن يمسكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه كأن يشرع في إيجارها لبنا ~~تحرم به عليه خمس مرات قوله والأول هو ظاهر الآية إلخ أشار إلى تصحيحه # وكتب عليه وجزم به الشيخان وغيرهما في كتاب الأيمان # قوله أو اشتراها متصلا لا يتقيد ذلك بالشراء بل المراد ملكها وهذا إذا ms1423 ~~ملكها بغير الإرث متصلا بالظهار قوله لا إن علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة إلخ ~~إذا علق الطلاق بدخول الدار ثم ظاهر وبادر بالدخول ولكن كانت الدار بعيدة ~~فالظاهر أنه عائد وكتب أيضا لو بادر بالدخول عقب الظهار فلا عود قال ~~البلقيني لو كانت الدار بعيدة في صورة التعليق قبل الظهار فهل نقول لا يكون ~~عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق أو نقول يكون عائدا لا سيما مع إفراط البعد ~~لم أر من تعرض لذلك والصواب أنه يكون عائدا # PageV03P360 قوله ففعله ذاكرا ثم نسي فأمسكها ناسيا من زيادته قوله لكن ~~قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه هو كذلك وكلامهم محمول عليه ~~ويحمل كلام المتولي على إذا لم يقصد إعلامه # قوله ويوجه الأول بأن ذلك إلخ يحمل الأول على ما إذا انضم إليه حلف كأن ~~قال والله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على ما إذا خلا عنه قوله ثم يحرم ~~الوطء حتى يكفر أو تنقضي المدة لو قيد الظهار بمكان فهل هو كالزمان قال ~~البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس أنه كالظهار المؤقت قال وإذا قلنا ~~يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان ~~ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر # ا ه # ما قاله ظاهر إلا قوله ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر فإنه على ~~طريقته فيما ذكره في الموقت بالزمان وأما على ما قاله الأئمة من أنه إذا ~~انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم إذا كان في غيره # PageV03P361 قوله لقوله بإزالته الملك إلخ ولأن موجب اللفظ الثاني في ~~الطلاق غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم قوله أو كرر بنية ~~الاستئناف إلخ فإن قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه # قوله تعدد مطلقا هذا في غير الظهار المؤقت أما الظهار المؤقت فالجميع ~~ظهار واحد لعدم العود قوله ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول قال ~~البلقيني ويشكل ذلك بما لو حلف على فعل ms1424 واحد مرارا بقصد الاستئناف فإن ~~الأصح في المهذب وفتاوى النووي أنه تلزمه كفارة وفي الفرق غموض وكتب شيخنا ~~قد يفرق بينهما بأن المقصود من الكفارة في اليمين جبر انتهاك الاسم وهو ~~حاصل بواحدة لاتحاد المحلوف عليه وهنا شيء يفضي إلى فرقة فناسب التعدد في ~~الكفارة لتعدد الظهار كالطلاق كا قوله أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم ~~التعدد أشار إلى تصحيحه # قوله بخلاف صيغة إذا لم أي ونحوها # كتاب الكفارة قال ابن عبد السلام اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو ~~جوابر والظاهر الثاني لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية وهو معنى ما ~~حكاه الرافعي عن الإمام أن في الكفارة معنى العبادة لما فيها من الإرفاق ~~وسد الحاجات ومعنى المؤاخذة والعقوبة وغرضها الأظهر الإرفاق لكفه قال في ~~الأساليب وفيها معنى للعبادة والقربة ومعنى للعقوبة والزجر ولا ينقطع القول ~~بأن شوب القربة فيها أغلب من شوب الزجر نعم رأى الشافعي أنها تستقل بمعنى ~~الزجر في حق الكافر # قوله لكن نقل في المجموع عن الأصحاب ما حاصله أنه يجوز تقديمها على ذلك ~~إلخ أشار إلى تصحيحه # وكتب عليه قيد الماوردي جواز تقديم النية بما إذا عين العبد الذي يعتقه ~~والطعام الذي يطعمه فأما قبل التعيين قال فلا يجوز وجها واحدا # PageV03P362 قوله فرع الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام لأن النية في ~~الكفارة للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية التقرب وإنما لم يصح منه ~~النذر لغلبة شائبة العبادة عليه ولهذا يقع الالتزام فيه بالصلاة والصوم ~~فكان كون الناذر مسلما أقرب إلى التزكية قوله ولا يطعم وهو قادر عليه علم ~~منه أنه لو كان عاجزا عن الصوم لمرض أو نحوه أنه يطعم قوله كقضاء الدين قال ~~شيخنا في بعض صوره أما وجوبا كأدائه فطرة مسلم تحملها أو جوازا كما لو لزمه ~~دينان ودفع شيئا فيحتاج لنية كونه عن أحدهما ليصدق بيمينه # قوله ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا الكفارة بجامع التطهير ولحديث ~~الذي قال إن علي رقبة وكان قد لطم جارية ms1425 له فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~هل يجزئه إعتاقها أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله ~~فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله وفي رواية فأشارت فقال ~~أعتقها فإنها مؤمنة ولأن الخصم سلم اعتبار السلامة من العيوب ولم يعمل ~~بالإطلاق وسلم أن غير الكتابية لا تجزئ قوله أو للسابي أي أو للدار # قوله ويكفي الشهادتان فلا يحصل الإسلام إلا بهما وكتب أيضا اشترط ابن ~~الباقلاني في صحة الإسلام تقديم الإقرار بالوحدانية على الرسالة وذكر ~~القاضي أبو الطيب أنه لو آمن بالنبي قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمانه وقوله ~~اشترط ابن الباقلاني إلخ أشار إلى تصحيحه # وكذا قوله وذكر القاضي أبو الطيب # PageV03P363 قوله بعد أن قرر أن إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ ~~قال الأذرعي محله إذا استويا بالنسبة إلى الليل والنهار فأما إن كان يجن ~~نهارا أو يفيق ليلا فلا يجزئ وعكسه يجزئ قطعا # ا ه # ومحله إذا كانت إفاقته زمن عمله وهو مراده ع قوله لا يرجى برؤه إلخ إلا ~~أعمى فعاد بصره كما سيأتي قوله لأن العمى المحقق لا يزول أي غالبا فصورة ~~مسألتنا في العمى المحقق وصورة مسألة الجناية في ظن ذهابه بها فافترقا قوله ~~لأن ذلك يخل بالعمل لأنه يذهب نصف منفعة الكف قوله وكذا الأنامل العليا ~~المفهوم من قوله أنه لو قطعت أنملة من البنصر واثنتان من الخنصر من يد أنه ~~يجزئ وفيه نظر # قوله ويجزئ أصم إلخ شمل كلامه ما لو اجتمع فيه الصمم والخرس وهو كذلك على ~~الأصح قوله وأخرس يفهم الإشارة قال صاحب المعين هذا إذا كان إسلامه تبعا ~~لأحد أبويه أو كان كبيرا وأشار بالإسلام وصلى وهل تكفي مجرد الإشارة من غير ~~صلاة وجهان أما إذا لم يثبت إسلامه إلا بالإشارة قبل البلوغ فلا يجزئ عتقه ~~على الأصح وقوله وهل تكفي مجرد الإشارة أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يعطى ~~حكم الأحياء أي غالبا قوله وامتناع بيعهما فلو قال ms1426 أعتق مستولدتك عني على ~~ألف فقال أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الأصح لأنه رضي ~~به بشرط الوقوع له عنه ولم يقعه قال الغزالي واعلم أن حكم العتق في ~~المستولد مع قوله أعتقها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق أو الطلاق بوصف ~~محال يلغو الوصف دون الأصل # قوله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة هذا هو المذهب في الروضة وعن التنقيح شرح ~~الوسيط للنووي أن هذا التفصيل عن الغزالي وإمامه ثم قال والذي أطلقه جميع ~~أصحابنا أنه إذا أعتق المكاتب عن الكفارة نفذ العتق ولا يجزئه عن الكفارة ~~من غير فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة وكذلك النص مطلقا # ا ه # قال الغزي وهو صحيح في الصحيحة دون الفاسدة قوله فكذلك أي لأنه لم ينو ~~كفارة صحيحة وإنما هو كالمتلاعب PageV03P364 قوله فهل يجزئ اعتبارا بوقت ~~التعليق هو الأصح # # | فرع # لو قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق هذا عن ظهاري ثم وطئها وأعتقه عن ظهاره ~~أجزأه في أصح الوجهين قوله بأن كان المعتق موسرا أي وقد أعتقها عن كفارته ~~قوله لا من يعتق عليه بالملك لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فأشبه ما لو دفع ~~إليه النفقة الواجبة ونوى بها الكفارة قوله لعجزهما عن الكسب لنفسهما إلخ ~~متى منع العيب إجزاء العتيق عن الكفارة وقع عتقه تطوعا قوله قال الزركشي ~~لظاهر الإجزاء هو الأصح قوله وهل يقع العتق كما أوقعه أشار إلى تصحيحه # قوله وإلا فيجزئ قطعا أشار إلى تصحيحه # قوله وإن قال أعتق عبدك عني إلخ صورة ما ذكره المصنف إذا لم يكن الطالب ~~ممن يعتق عليه العبد فإن كان لم يعتق عن الطالب لأنه لو كان أجنبيا منه كنا ~~نملكه العبد ثم نجعل المسئول نائبا عنه في الإعتاق وهنا يحتاج إلى أن يقدم ~~الملك على الإعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد الإعتاق لا يصح فيصير ~~دورا قاله القاضي حسين في فتاويه PageV03P365 قوله ثم العتق ترتب على الملك ~~إلخ أي يحصل عقب الفراغ من لفظ الإعتاق على الاتصال ms1427 # # | فصل # قوله إنما يعدل الرشيد إلى الصوم عند تعسر الرقبة لو بان بعد فراغ الصيام ~~أنه ورث رقبة قال بعضهم اعتد بصومه بخلاف نسيانها في ملكه ويحتمل المنع ~~فيهما ا ه وهذا هو الأصح قوله فلا يكفر بالمال أشار إلى تصحيحه # PageV03P366 قوله بخلاف كفارة اليمين قد تقدم في الحجر أن المعتمد أنه ~~يكفر بالصوم في غير كفارة القتل قوله ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب أشار إلى ~~تصحيحه # قوله مع أن منقول الجمهور الأول أشار إلى تصحيحه # وكتب عليه اعتبار الكفاية على الدوام صرح به في الشامل ونقله المحاملي ~~وغيره عن الأصحاب وصرح به جماعة وأحسبه إجماع العراقيين وصرح العمراني هنا ~~بذلك في مواضع وقضية كلام صاحب الشامل وجماعة أنه يعتبر هنا الكفاية التي ~~يحرم معها أخذ الزكاة فيخرج من كلامهم وجه في اعتبار كفاية السنة وقد صرح ~~الرافعي والنووي بعد هذا بأنه لا يجب عليه بيع ضيعة لا يفضل دخلها عن ~~كفايته وهو موافق لاعتبار ذلك على الدوام قوله وعن مسكن يحتاجه لأن الأولين ~~كفروا بالصوم ولهم مساكن يأوون إليها فهو إجماع فمن ادعى أن من صام لم يكن ~~له مسكن فقد أبعد قوله يقال بمثله هنا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال الرافعي وكان الفرق أن الحج إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فرع لو غاب مال المكفر عنه إلخ شمل ما لو اقتضت الغيبة عده معسرا ~~حتى يصرف إليه من سهم أبناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين وحتى تفسخ ~~الزوجة بذلك النكاح وحتى للبائع الفسخ على الأصح لقدرته على التكفير بالمال ~~من غير ضرر وأخذه الزكاة لحاجة تختص بمكانه وفارق المتمتع فإنه يصوم فإن ~~مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا ~~وكتب أيضا وإنما فسخت زوجته عند غيبته مسافة القصر لتضررها وبائعه لتضرره ~~بتأخير الثمن عنه والكفارة لا حاجة به إلى تعجيلها وهي على التراخي على ~~المشهور PageV03P367 قوله وأجيب بأنهم اكتفوا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وبأن العود لما كان شرطا في إيجابها يعني ms1428 لا بد منه # قوله لا اعتبار في يساره بوقت الأداء أي شروعه في الصوم وكتب أيضا لأنها ~~عبادة لها بدل من غير جنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود في ~~الصلاة وتفارق الحد فإن الزيادة عليه ممتنعة والإعتاق لا يمتنع مع إيجاب ~~الصوم قوله ولا يتجه إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لو شرع في الصوم فأيسر أي ولو بعد لحظة # قوله لا يكفر العبد إلا بالصوم والمكاتب يكفر بالإطعام أو الكسوة بإذن ~~سيده قوله ولا إن حلف بإذنه وحنث بإذنه لو انتقل من ملك زيد إلى عمرو وكان ~~حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في ~~أحدهما ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد ~~حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا نعم ولو أجر السيد عين عبده وكان ~~الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن ~~السيد فيه نظر قال الأذرعي والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في ~~المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو ~~التراخي ع والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك ~~آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ~~ضره وإلا فله منعه منه إن ضره وقوله الظاهر هنا أشار إلى تصحيحه # وكذا قوله والأقرب أنه ليس إلخ قوله وكذا لو أذن في حنثه فقط إذنه في ~~حلفه يمتنع فيه البر كإذنه في الحنث ا ث س قوله قال النسائي أي وغيره قوله ~~لأنه ليس أهلا للولاء يؤخذ من التعليل ما قاله البلقيني من أنه يصح إعتاقه ~~عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل ~~إعتاقك أو معه # PageV03P368 قوله بما سوى الحيض والنفاس لا يتصور من المرأة الصوم ~~المتتابع للكفارة ms1429 إلا لأجل القتل وكذا في كفارة الظهار أو الجماع إذا صامت ~~عن قريبها الميت # قوله استأنف صوم الشهرين للإخلال بما اعتبره الشرع من الموالاة قوله ~~ويحمل قول الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا إلخ قال شيخنا لا وجه للحمل ~~المذكور إذ لا وجه لبطلان ما مضى فالأقرب خلاف ما في الأنوار وإطلاق وقوعه ~~نفلا قوله انقطع التتابع فيه تجوز فإن من شرع في صوم الكفارة في وقت يعلم ~~دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه لم ينعقد ابتداء عن الكفارة لتحقق عدم ~~الشرط # قوله وكذا لو رجي زواله لكنه دام إلخ لو كان يقدر على الصوم في الشتاء ~~ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم كما لو عجز عن ~~الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه ~~كلامهم # قوله لكل واحد مد لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد ~~PageV03P369 قوله وقضيته إجزاء اللبن إلخ الصحيح إجزاؤه وكتب أيضا قال في ~~الأنوار ولا يجوز اللحم واللبن # ا ه # وفي العزيز والروضة وفي اللحم واللبن خلاف كالخلاف في الأقط وأولى بعدم ~~الإجزاء قال الإسنوي الأصح في الفطرة التفصيل فيجزئ اللبن دون اللحم كذا ~~صححه الرافعي في باب الفطرة وهو مقتضى عبارة المحرر والمنهاج هنا وصحح ~~النووي في تصحيح التنبيه عدم إجزاء اللبن قال ابن العماد لا يلزم من ~~التصحيح هنا التصحيح هنا لأن الفطرة باب مواساة فناسبها التخفيف بالتوسعة ~~في المخرج والكفارات من باب الغرامات ووبال الجنايات فلم يستو البابان # قوله ثم قال ويحتمل الإجزاء إلخ ضعيف # قوله أوجههما بقاؤه أشار إلى تصحيحه # كتاب القذف واللعان قوله واختير لفظ اللعان إلخ والأصح أنه يمين محضة وهو ~~رخصة لأن مقتضى القياس جعل اليمين في جانب المرأة ابتداء لأنها مدعى بها ~~والزوج مدع فجعل اليمين ابتداء في جانبه خلاف قاعدة الدعاوى وإنما كان ~~صيانة للأنساب عن الاختلاط ولعسر البينة على زناها وليس في الأيمان شيء ~~متعدد إلا هو والقسامة ولا يمين في جانب ms1430 المدعي إلا فيهما # PageV03P370 قوله وكناية لأن كل ما لم تعتبر فيه الشهادة ولا قبول مخاطب ~~أثرت فيه الكناية بالنية قوله فالصريح زنيت أو يا زان إلخ لو قال رجل ~~لامرأة يا عاهرة ففي كونه صريحا في القذف أو كناية فيه وجهان بلا ترجيح قلت ~~أصحهما أنه صريح فيه لأن العهر في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي ~~الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم ~~أنو به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس قوله وفي الاكتفاء بالوصف ~~بالتحريم نظر إلخ يجاب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام لذاته فهو صريح فإن ~~ادعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل ~~الوثاق ش وقوله يجاب بأن المتبادر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله هو المعروف في المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لاحتمال أنه يريد أنه على دين قوم لوط وقال القاضي أبو الطيب إنه ~~يراجع فإن أراد أنه على دين قوم لوط لم يحد وإن أراد أنه يعمل عملهم حد ~~وعليه جرى في المهذب # قوله نبه عليه الزركشي أي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح لا بد منه # فرع لو قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة أحدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل ~~أن يدعي أنه أراده كما لو قال لأحد هذه الثلاثة علي ألف فإنه يصح إقراره ~~ولكل منهم أن يدعي عليه ويفصل الخصومة # PageV03P371 قوله فليس بقذف ولو نوى هذا في حق غير الأنبياء صلوات الله ~~وسلامه عليهم أما في حقهم فإنه حقهم فإنه قذف فيكفر به قاله ابن الخياط قال ~~شيخنا وينبغي اعتماده قوله لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي إلخ ~~قال إلكيا الهراسي ومن أقوى الأدلة ما قاله الشافعي من أن التعريض بالخطبة ~~لم يلحق بالصريح مع القرائن الدالة على مقصود التعريض فليكن في القذف كذلك ~~بل أولى للسقوط بالشبهة قوله إلا أن يكون مرادا من نفي الدلالة إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله تقتضي التعزير ms1431 للإيذاء إلخ صرح ابن الحداد والشاشي بأن قوله لشخص يا ~~علق كناية قال شيخنا نعم للإيذاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله ~~ومقتضى ما مر أواخر الطلاق إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وأفتى أيضا بصراحة إلخ أشار إلى تصحيحه # وكتب شيخنا عليه نعم يقبل صرفه عنه إذ قبول الصرف لا ينافي الصراحة قوله ~~قال الأذرعي وغيره ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فإن كان كذلك فلا أشار إلى تصحيحه # قوله أما لو شرطناه وهو الأصح فلا أشار إلى تصحيحه # قوله والفرق بين الصيغتين ظاهر لأن الثانية تحتمل المعية في المكان أي ~~زنيت بغيرك وهو مع فلان بخلاف الأولى قوله أجاب عنه الغزالي وغيره بأن ~~إطلاق إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله هذا من تصرفه وعبارة الأصل إلخ قد يجاب بأنه لا إيذاء لاعترافها بعد ~~قذفه بما نسبه إليها ويرد بأن هذا المعنى موجود فيما قبله PageV03P372 قوله ~~والقياس أنها كالزوجة أشار إلى تصحيحه # قوله تنبيه قضية إطلاقهم أن قوله لزوجته إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قاله الأذرعي وغيره أشار إلى تضعيفه # فرع لو قال لولده يا ولد الزنا أو لغيره فهو قذف لأمه فيعزر للولد ويحد ~~لأمه بشرطه قاله ابن الصلاح وسبقه إليه الماوردي فذكره في باب كيفية اللعان ~~قال الغزي وأظن أني رأيته في فتاوى القفال # قوله أوجههما أنه كناية الأصح أنه صريح وعبارة الأصفوني أو زنأت في البيت ~~أو زنيت في الجبل فقذف في الأصح وعبارة الحجازي ولو قال زنأت في البيت أو ~~زنيت في الجبل فقذف قوله ويا زانية في الجبل كناية قد يوجه بأنه لما قرن ~~قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع لإنشاء ~~العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل س قوله وخرج بذلك ما لو أطلق فيحد إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # PageV03P373 قوله نبه عليه الإسنوي قال ابن العماد هذا إن نواه القاذف ~~فصحيح وإلا فعند الإطلاق لا ينصرف اللفظ إليه لأنه نادر لا يمكن استحضاره ~~غالبا فلا يحد به # قوله ms1432 وإن أراد أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة إلخ لو قال أردت أنه من ~~وطء شبهة قبل ولا قذف فإن ادعت إرادته القذف فلها تحليفه قوله وقضية ~~التعليل أن ذلك جار إلخ أشار إلى تصحيحه # وكتب الأم والجد ملحقان بالأب على أصح الاحتمالين ولو قال لأخيه لست أخي ~~قال الزركشي لم أر فيه نقلا والظاهر أنه كناية قوله قضية كلام الرافعي ~~ترجيح الثاني هو الأصح قوله وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله إنه قذف عند الإطلاق أشار إلى تصحيحه # قوله الطرف الثاني في أحكامه إلخ من قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف فجميع ~~العلماء على أنه لا يحل له طلب حد القذف إلا مالكا فإنه قال له طلبه # PageV03P374 قوله وتبطل العفة بكل وطء يوجب الحد إلخ فلو صلح بعد لم يعد ~~محصنا أبدا ولو لازم العدالة مائة سنة وصار من أعز خلق الله وأزهدهم لأن ~~العرض إذا انثلم لا تنسد ثلمته ويصدق قاذفه فعلى هذا لا يحد قاذفه بل يعزر ~~للإيذاء هو المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع ~~أبي حنيفة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين قذفه بذلك الزنا أو بزنا بعده وقال ~~الإمام إذا صرح بزنا سابق فلا شك أنه ليس بقاذف وإن قال زنيت اليوم وكان قد ~~زنى منذ سنين هذا موضع النظر والقاضي قاطع بانتفاء الحد ويظهر الحكم بلزومه ~~إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف والرافعي ~~قال إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة القذف في الزنا ~~إلى ما بعد التوبة ولم يقيموه وجها قوله وجارية ابن له ولو أم ولد قوله كأن ~~نكحها بلا ولي أو شهود أي أو لا ولي ولا شهود قوله وكذا مجوسي وطئ محرما له ~~إلخ ثم أسلم # قوله حد القذف وتعزيره يورث إلخ ويسقط عنه بعفوه أو عفو وارثه إن مات أو ~~قذف ميتا قال الإسنوي ما ذكره في التعزير ms1433 من سقوطه بالعفو مخالف لما ذكره ~~في باب التعزير فإنه صحح هناك جواز استيفاء السلطان له مع العفو قال ابن ~~العماد هذا الاعتراض ساقط لأن مراده بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه ~~في الحد والتعزير وفائدته أنه لو عفا عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وإن ~~كان للإمام إقامته للمصلحة كما يجتهد في قدره للمصلحة التي يراها لا لكونه ~~حق آدمي فنفيه لهذا لأنه مما يخفى # قوله فالأوجه أنه لا يسقط إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال الماوردي ولأحد الورثة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أوجههما المنع أشار إلى تصحيحه # قوله قالوا أولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه ~~المسألة أشار إلى تصحيحه # وكتب عليه يضم إليها ثانية وهي ما لو وقف داره مثلا على ولداه على أن من ~~زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى ~~ليعود نصيبه إليه سمعت فإن أنكر ونكل حلف المدعي المردودة وقضي له بنصيب ~~الناكل ولا يحد الناكل بذلك # PageV03P375 قوله والصغير كالمجنون إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله والظاهر منهما المنع أشار إلى تصحيحه # الباب الثاني في قذف الزوج قوله وللزوج قذفها إن رآها تزني إلخ قال ~~الأذرعي خطر لي أنه إنما يجوز له القذف حيث لا بينة له إذا علم من نفسه أو ~~غلب على ظنه إقدامه على اللعان أما لو غلب على ظنه أنه لا يفعله حذرا وجبنا ~~فلا يجوز له القذف من الإضرار بنفسه وإبطال عدالته وتعريضه نفسه للحد وغير ~~ذلك وطريقه في الخلاص الطلاق وقوله إنه إنما يجوز له القذف إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # وكذا قوله فلا يجوز له القذف قوله أما بإقرارها به أي وإن كانت فاسقة ~~لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر ~~العدل لأن من شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة قوله والمراد ~~ثقة عنده وإن لم يكن عدلا عبارة الأصل وقال ابن كج والإمام سواء ms1434 كان القائل ~~من أهل الشهادة أم لا # ا ه # وهو يوهم قبول قول الفاسق إذا وثق بقوله قال ابن الرفعة والظاهر أنهم لم ~~يريدوا ذلك وإنما أرادوا كونه مقبول الخبر كالمرأة والعبد لأن هذا من باب ~~الإخبار # قال الأذرعي نعم لو أخبرته الزوجة بذلك ووقع في نفسه صدقها جاز له ~~اعتماده وقذفها وإن كانت فاسقة لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار ~~وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر العدل لأن شأنها الكتمان لا سيما من الزوج ~~قاله ابن الرفعة وأطلق جماعة الماوردي أنها متى أقرت عنده بالزنا جاز له ~~اعتماد قولها وقذفها ولم يقيدوه بأن يقع في قلبه صدقها ويشبه أن يقال إن ~~فهم منها الكذب وأنها تريد به التوصيل إلى فراقه لبغضها له لم يجز ويجب ~~الجزم به إذا ظن كذبها وقوله ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وبه صرح ابن عبد السلام أشار إلى تصحيحه # قوله لستة أشهر من حين الزنا هل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أم من ~~انقطاعه قال ابن النقيب لم أر من ذكره والذي يظهر أنه من طروئه لأنه الدال ~~على البراءة وقوله هل يحسب ابتداء المدة من ابتداء الدم أشار إلى تصحيحه # PageV03P376 قوله وصححها الأصل والمنهاج كأصله أشار إلى تصحيحه # قوله لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم إلخ ظاهره سواء انضم إلى ذلك مخيلة أم ~~لا وهو كذلك وفيما إذا انضم إلى مخيلة نظر # الباب الثالث في اللعان قوله وهو قذف الزوجة إلخ فلا يصح لعان غير الزوج ~~لأن الله تعالى لم يجعل لغير الأزواج مخرجا من القذف إلا بالبينة فقال ~~والذين يرمون المحصنات الآيات # تنبيه هل يرفع فسقه بلعانه إذا لاعنت وجهان أوجههما ارتفاعه فإن قيل قوله ~~تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يدل على أنه من له بينة لا يلاعن قلنا ~~معنى الآية إن لم يتفق شهادة شهود فشهادة أحدهم ونظيره فإن لم يكونا رجلين ~~فرجل وامرأتان أي إن لم يتفق شهادة رجلين وكتب أيضا ms1435 قال الأذرعي وكلام ~~القاضي أبي الطيب في التعليق القطع بزوال فسقه بلعانه التعنت بعده أم لا بل ~~هو صريح في ذلك كما ذكرته بلفظه في الغنية # PageV03P377 قوله والفرق بينها وبين التي قبلها مشكل كما نبه عليه ~~الرافعي أي بقوله ولك أن تقول إن كان النظر إلى آخر الأمر وقت انقطاع الطمع ~~عن انتفاء النسب بطريق آخر فهذا المعنى حاصل فيما إذا ألحقه القائف بالزوج ~~فليجر اللعان به وإن كان النظر إلى الابتداء وتوقع الانتفاء بطريق آخر فهذا ~~المعنى حاصل فيما إذا توقفنا إلى بلوغه وانتسابه فليمتنع اللعان إذا انتسب ~~إلى الزوج # هذا الإشكال الذي ذكره على التفريق بين القافة والانتساب غير وارد فإن ~~للتفريق معنى آخر غير الذي أورده وهو أن القافة كالبينة فلا يلاعن بعد ~~إلحاقها بخلاف الانتساب ع # PageV03P378 قوله وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله فقط وجهان أصحهما نعم ~~قوله فهل له اللعان وجهان أصحهما نعم قوله لأن حدها أقوى لوجوبه بالإجماع ~~والحد بقذف الزوجة مختلف فيه # قوله فادعى التلف أو الرد لا تسمع دعواه ولا بينته عدم سماع بينته وجه ~~مرجوح والأصح سماعها لاحتمال أنه نسي فصار كمن ادعى وقال لا بينة لي ثم جاء ~~ببينة فإنها تسمع # PageV03P379 قوله فترجيح الثاني من زيادة المصنف أشار إلى تصحيحه # قوله لأن اللعان يمين مؤكدة إلخ أو شهادة أو يمين فيها شائبة شهادة أو ~~عكسه ولا يشترط غير ذلك من عدالة أو غيرها لأن أقوى الوجوه المذكورة الأول ~~قوله لآية اللعان مع قوله صلى الله عليه وسلم لهلال إلخ ولأنه لما أتت ~~المرأة بالولد على النعت المكروه قال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان ~~لي ولها شأن ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى ولو كان شهادة لما صح منهما ~~ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة ووجه ~~الثالث بأن من امتنع من اللعان ثم أراده مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا ~~يمكن من العود إليها وبمثله يوجه الرابع قوله فلا لعان بقذف صبي ومجنون ms1436 ~~للخبر المشهور لأنه قول يقتضي الفراق فأشبه الطلاق # PageV03P380 قوله هو ما صححه في المنهاج كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا أشار إلى تصحيحه # قوله ويسقط الحد عنه بلعانه سئل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد ~~هل يسقط الحد أم لا فأجاب بأنه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما ~~يؤيده وقوله فأجاب بأنه لا يسقط أشار إلى تصحيحه # قوله أوجههما هو الثاني هو الأصح # PageV03P381 قوله لاتحاد المقذوف والحد الواحد إلخ ولأن فعل الزنا أغلط ~~من القذف به وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا قوله ومن قذف شخصا فحد ~~ثم قذفه عزر ولا يحد لئلا يجتمع في قذف حدان كما لا يكون في زنا حدان ولأن ~~عمر لما جلد الذين شهدوا على المغيرة بالزنا قال أبو بكرة بعد الجلد والله ~~لقد زنى فأراد عمر جلده ثانيا فنهاه علي # قوله وينبغي حمله على ما إذا لم يضف الزنا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وهو محمول على ما إذا أضاف الزنا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله بأن وطئها الأول قبل قدفه أي بأن وطئها وهي عذراء فيصدق عليها أنها ~~موطوءة وهي بكر قوله فلا تداخل لأنه إنما يكون عند اتحاد الجنس إلخ في ~~الحاوي الصغير في باب حد الزنا ودخل فيه حد البكر قال ابن السراج لا إشكال ~~لأن المقصود من اللعان الانتقام لتلطيخ الفراش وكل واحد من الزوجين يريد ~~حقه من الانتقام منها فلا بد من أن تجلد لحق الأول وترجم لحق الثاني وفي ~~باب حد الزنا ليس المقصود حق الآدمي بل هو حق لله تعالى فيتداخلان إذ هو ~~مبني على المسامحة # ا ه # وهذا الكلام لا يساعد عليه كلام الأئمة وقوله لأن المقصود من اللعان إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # وكتب أيضا قال ابن العماد وهذه المسألة قد تشتبه بمسألة في الحدود وهي ~~إذا ثبت عليها زنا وهي بكر ثم أحصنت ثم ثبت عليها زنا وليست زوجة ms1437 في ~~الصورتين فالمعروف في هذه المسألة الاكتفاء بالرجم كما لو زنى الرجل وهو ~~بكر ثم زنى وهو محصن فإنه يتداخل والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة ~~السابقة أنها إذا كانت زوجة فقد لطخت فراش الزوج وآذته بإدخال العار عليه ~~فإيجاب الحد عليها فيه شائبة حق آدمي فلم يتداخل الحدان كما في حد القذف ~~والقصاص وقد مشى في الحاوي الصغير على الصواب في المسألتين فجزم هنا بوجوب ~~الحدين كما صححه الرافعي وجزم في باب الحدود بالتداخل فقال ودخل فيه حد ~~البكر يعني الرجم وقد عده بعض الناس تناقضا وهو خطأ لأن كلامه في الحدود في ~~غير الزوجين ا ه وقال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما إذا كان الجلد ~~والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما إذا تعلق كل واحد بشخص PageV03P382 قوله ~~كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه # قوله أشهد بالله أني إلخ فلفظة أشهد صريحة هنا وإن كان كناية في الأيمان ~~ولو ادعت قذفا وأثبتته بالبينة فلاعن لم يقل فيما رميتها به بل فيما أثبتت ~~على من رمين إياها بالزنا # قوله فإن كان ولد قال وإن هذا الولد إلخ إذا أنفقت الملاعنة على ولدها ~~مدة بعد اللعان ثم رجع الأب عن نفيه وأكذب نفسه وقلتم بالصحيح المنصوص إنها ~~ترجع على الأب بما أنفقته من مالها فذلك يخالف ما أطلقه الأصحاب من أن نفقة ~~القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي في الإنفاق أو الاقتراض فما جوابه هنا ~~فأجاب جوابه هنا أن الأب تعدى بنفيه وما كان متوجه للأم طلب النفقة في ظاهر ~~الشرع فإذا أكذب نفسه رجعت حينئذ لتعديه قال شيخنا وكما سيأتي ذلك في كلام ~~الشارح في النفقات # PageV03P383 قوله والموالاة إلخ فيقطعها كل ما يقطع موالاة الفاتحة قوله ~~أما الموالاة بين لعان الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي أشار إلى ~~تصحيحه # قوله كما في سائر الأيمان أي في أنها لا يعتد بها قبل أمر القاضي بها لا ~~أنها يعتبر فيها تلقينه إياها قوله والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم ms1438 أشار ~~إلى تصحيحه # فرع لو كان أحد المتلاعنين كاذبا لزمه أربع كفارات قوله فرع يصح لعان ~~الأخرس ذكرا كان أو أنثى # الفصل الثاني في التغليظات قوله ويلاعن بعد العصر قضية إطلاق المصنف ~~وغيره أنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر وصرح به البندنيجي وغيره كما حكاه ~~ابن الرفعة لكن في حاوي الماوردي وفي كلام الغزالي ما مقتضاه أن الكفار ~~يغلظ عليهم في وقت أشرف صبواتهم وأعظم أوقاتهم في اعتقادهم قال الأذرعي وما ~~قاله الماوردي أوجه وإلا لما حلفناهم في بيعهم وكنائسهم ونحوها وقوله وما ~~قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وبعد عصر الجمعة أولى هذا لا يختص بالجمعة بل يوم العيدين وعرفة ~~وعاشوراء ورجب وشهر رمضان وغيرها من الأوقات الشريفة كذلك قاله صاحب ~~الترغيب وقضية التغليظ بدخول وقت العصر لكن قال الماوردي ابتداؤه من بعد ~~صلاة العصر وإقامة جماعتها ولا يلتعنان بعد دخول وقتها قبل فعلها وقضيته ~~أيضا أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي ~~وغيره أنه إنما يغلظ على 7 بالزمان عندنا لا عندهم لكن صرح الماوردي في باب ~~موضع اليمين بخلافه وكذا قيده الصيمري هنا بالزوجين المسلمين وقوله لكن صرح ~~الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV03P384 قوله ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت أيضا أشار إلى تصحيحه # قوله وصعود المنبر أولى شامل لمنبر المدينة وغيرها # قوله والتغليظ في حق الكافر بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله وكان المراد بالجائز إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قاله المتولي أشار إلى تصحيحه # قوله قال الماوردي وكونهم من أهل الشهادة أشار إلى تصحيحه # قوله ولا يغلظ على من لا ينتحل دينا من نحو زنديق قيل ما فسر به الزنديق ~~هنا مخالف لما ذكره في باب الجماعة وباب الردة وغيرهما أنه الذي يظهر ~~الإسلام ويخفي الكفر قال الزركشي وهذا الكفر قال الزركشي وهذا مردود بل لا ~~تخالف فإن الذي لا ينتحل دينا يخفى حاله غالبا فصح أن يقال يظهر الإسلام ~~ويخفي الكفر فعبر ms1439 باعتبار ما يغلب منه ويصح أن يقال لا ينتحل دينا باعتبار ~~عقيدته قوله غير المسجد الحرام مساجد جميع حرم مكة كالمسجد الحرام قوله ~~وظاهر أن محله في الحيض والنفاس إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن أشار إلى تصحيحه # الطرف الرابع في أحكام اللعان قوله وليس مرادا أشار إلى تصحيحه # PageV03P385 قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها ~~فنفى السبيل مطلقا فلو لم يكن مؤبد البين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا ~~قوله ويسقط به حد قذفها إلخ فلو أكذب الملاعن نفسه حد للقذف ولحقه النسب ~~لأنهما حق عليه وأما سقوط حدها حينئذ فقال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن ~~في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال فلا تحد ~~ولا تحتاج إلى اللعان ويستبيح نكاح أختها إلخ ولا نفقة لها ولا كسوة وإن ~~كانت حاملا إذا نفاه بلعانه وارتفاع فسقه المترتب على قذفها واستباحة ~~الربيبة إذا لم يدخل بأمها وكتب أيضا كل حكم تعلق بالبينونة في الأبواب ~~كلها غير عقد النكاح وغير المحلل آت هنا وإنه لا يلحقها طلاق ولا إيلاء ولا ~~ظهار وتسقط نفقتها فيها إذا لم تكن حاملا من الزوج وكذا إذا كانت حاملا منه ~~إذا نفاه باللعان كما جزم به في الكافي ويخطب فيها بالتعريض لا بالتصريح ~~ولو مات أحدهما فيها لم يرثه الآخر ولا يغسله ولا يتولى دفنها وأما لعانه ~~منها بعد موتها فقد جزم الماوردي وجماعة بإرثه منها ومقتضاه إثبات الغسل ~~والدفن ورجح البلقيني امتناع الإرث والغسل ونحوهما ويلحق بذلك أيضا نفي نسب ~~نفاه بلعانه ويتشطر الصداق قبل الدخول بناء على أن الفرقة جاءت من قبله ~~وقوله آت هنا أشار إلى تصحيحه # قوله وإنما هو لدرء الحد فقط وينتفي فسقها فتقبل شهادتها وتبقى ولايتها ~~في وصاية أو نظر أو نحوها ويعود حق الحضانة بمجرد التعانها ويجب على الحانث ~~منهما أربع كفارات على الأصح # قوله ويشترط كمالها التاسعة ms1440 إلخ فإذا ولدت زوجته لستة أشهر وساعة تسع ~~الوطء لحقه الولد ولا يحكم بالبلوغ بذلك لأن النسب يثبت بالاحتمال بخلاف ~~البلوغ قوله فقولهم اللعان ليس بقيد أشار إلى تصحيحه # PageV03P386 قوله وفيه فائدة إسقاط مؤنة تجهيزه عنه وعدم انتساب أولاد ~~المنفي على تقدير الغيبة إلى النافي # # | فصل # قوله له نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور قال في المطلب وليس المراد ~~بكون النفي على الفور أن يوجده عقب العلم بل أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن ~~هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك ثم يلاعن إذا أمره الحاكم قوله وحضور ~~الصلاة حتى يصلي فقضيته أنه لا فرق بين أن يضيق وقتها أو لا وعبارة المتولي ~~إن كان قد ضاق وقت الصلاة فله أن يؤخر حتى يصلي وقضيته أنه إذا لم يضق لا ~~يكون عذرا قال الزركشي وقيد في الذخائر الصلاة بالفريضة قوله ونحو ذلك أي ~~من الأعذار التي يجوز بها ترك الجمعة ومحل اعتبار الفور في نفي الولد أما ~~اللعان فله تأخيره قطعا نبه عليه صاحب المعين ونقله صاحب المذاكرة عن ابن ~~عجيل وهو ظاهر قوله فإن كان محبوسا إلخ هو محمول على ما إذا لم يتمكن من ~~الخلاص كمن لزمه قصاص لصبي أو معتوه فحبس ليبلغ أو يفيق أما إذا أمكنه ~~الخلاص فيظهر أنه مقصر كما قاله في الكفاية وملازمة الغريم كالحبس قوله فإن ~~لم يشهد حينئذ بطل حقه إلخ فإن لم يشغل بشيء أصلا وشرع عند علمه في المضي ~~إلى النفي ولم يشهد في طريقه لم يبطل حقه كما هو مقتضى كلام الشافعي ~~والأصحاب أو أكثرهم هنا والنص يشير إليه والراجح بطلان حقه قوله أصحهما في ~~الصغير الأول أشار إلى تصحيحه # PageV03P387 قوله أو لم أعلم بجوازه أو بكونه على الفور # قوله وصورة ذلك أن يهنأ به في وقت العذر إلخ أشار إلى تصحيحه # وكتب أيضا ويجوز تصويرها في حال توجهه إلى الحاكم PageV03P388 # | كتاب العدد والاستبراء # وجه ذكرها بعد الطلاق وما تخلله حصول موجبها بذلك غالبا قوله ms1441 وشرع صيانة ~~للأنساب إلخ قاله القفال وقال غيره رعاية لحق الزوجين والولد والناكح ~~الثاني قوله الأول في عدة الطلاق في معنى الطلاق ما لو مسخ الزوج حيوانا ~~قوله وتعتد لوطء صغير يستثنى وطء الطفل الذي لا يحلل ووطء طفلة صغيرة كبنت ~~شهر فإن الظاهر أنه لا عدة بذلك قاله الأذرعي قال الغزي وهو ضعيف فيما أظنه ~~قوله قال الزركشي لكن بشرط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به المتولي ~~أشار إلى تصحيحه قوله واستدخال المني حلالا وشبهة فلو أولج زانيا ثم نزع ~~فأمنى فاستدخلته زوجته فلا عدة قال الأذرعي ويشبه أن يكون خروجه بمباشرة ~~أجنبية بقبلة ومفاخذة وغيره كخروجه بالزنا وكذا خروجه باستمناء وقول المصنف ~~حلالا وشبهة حالان من المني لا من استدخال # فرع سأل الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن أبي الخل ~~عن رجل وطئ امرأته وأنزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وأنزلت معها ~~المني الذي أنزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر أم لا ~~فأجاب الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام فإن ~~الشبهة تعتبر في الرجل وأجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسى مطير قال الناشري ~~الذي يظهر أنه يلحق الولد الرجل الواطئ ولا يلزمه المهر لأن النسب يعتبر في ~~وطء الشبهة بالرجل وفي المهر بالمرأة وفي هذه المسألة ماؤه محترم من جهته # وسئل والدي رحمه الله عن رجل وطئ زوجته وأنزل معها ثم نزع منها فمسح ذكره ~~بحجر فأخذت الحجر امرأة أجنبية فامتسحت به فحملت فهل يلحقه الولد أم لا # فأجاب بأن الولد يلحق الواطئ لكون مائه حال الإنزال محترما وذلك أولى من ~~وطء أجنبية يظنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي وقد حكموا بلحوق الولد به وإن ~~كانت المرأة زانية فبطريق الأولى أن يحكم بلحوق الولد في مسألة السحاق # قال شيخنا هو كما قال وقوله قال الناشري الذي يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله في وجوب العدة وثبوت النسب لا في تقرر المهر وإسقاط ms1442 حكم العنة ~~PageV03P389 قوله وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة إلخ وجزم به في الأنوار ~~قوله بل المعتمد وجوبها أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو راجع للمشبه وهو ~~الذكر الأمثل لا للمشبه به وهو المبان فلا تجب به قوله لقوله تعالى فطلقوهن ~~لعدتهن إلخ وطلق ابن عمر امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسكها بعد وإن ~~شاء طلق تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء # قال الشافعي رضي الله عنه فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الله أن العدة ~~الطهر دون الحيض # قوله أو حيض ونفاس أو دماء نفاس # قوله فإن طلقها في الطهر إلخ سكت عما لو لم تذكر المرأة هل طلقت في طهر ~~أو حيض وقد قال الماوردي إنها تأخذ بالأقل وهو أن يكون طلقها في الطهر وقال ~~شيخه الصيمري تأخذ بالأكثر لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين قال الزركشي ~~وهو الاحتياط والصواب وقوله تأخذ بالأكثر أشار إلى تصحيحه # قوله والعدة للحرة ثلاثة أقراء شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته ~~الأمة وكتب أيضا قد تعتد المرأة للطلاق بعدة حرة وللوفاة بعدة أمة وذلك في ~~اللقيطة إذا بلغت وأقرت بالرق بعد أن تزوجت فيأتي في العدة ما ذكرناه لأن ~~عدة المطلقة حق للزوج وعدة الوفاة حق لله قوله ولمن فيها رق قرآن شمل ما لو ~~وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الحرة قوله وهذا ما صححه في الروضة ~~والمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV03P390 قوله أحدهما وهو الأوجه تكمل عدة حرة هو الأصح قوله ومتى ~~أخرت الفسخ فراجعها إلخ لأنها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر إلى ~~مراجعتها قوله أو ظنها زوجته الحرة إلخ قال الناشري وصورة المسألة بأن يطأ ~~أمة ظانا أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة أما من عقد عليها مع العلم ~~بأنها أمة ووطئها في العدة على ظن أنها زوجته الحرة فلا أثر لهذا الظن ms1443 ~~وتعتد عدة أمة قطعا وقوله قال الناشري إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ~~وقضية المنقول وجوب ثلاثة وهو الوجه وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به ~~قوله لعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس ولأنها مرتابة فدخلت في قوله تعالى ~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قوله ووافقه النووي في مجموعه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا ~~يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما فأكثر قال شيخنا فمراد المصنف بأكثر من ~~خمسة عشر يوما ستة عشر يوما بلياليها فأكثر ووجهه أنه يحتمل أن تحيض في ذلك ~~الزمن يوما وليلة فلو اعتبرنا أقل من ستة عشر لكان الباقي للطهر أقل من ~~خمسة عشر وهو لا يكفي قوله فالفتوى على أنها إذا طلقت إلخ وهو ظاهر # فصل قوله وتعتد الحرة التي لم تحض إلخ قال الأذرعي قضية كلام المصنف ~~وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء كالعاقلة وقد ~~أطلقوا في الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر كالصغيرة وقوله ~~بأن المجنونة تعتد بالأشهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بثلاثة أشهر قال شيخنا ~~قد تقدم في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من شهر كصفر وأجل بثلاثة أشهر ~~مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على ~~تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ومثله يجيء هنا # PageV03P391 قوله قال الأذرعي إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام ~~الغزالي يقتضي الأول قال شيخنا هو الأوجه إذ لو قلنا بالثاني للزم تحكيم ما ~~حكي أن امرأة حاضت بعد تسعين سنة وأن يعتبر بها نساء العالم ويبطل قول ~~الأئمة أن أقصاه اثنان وستون سنة # ومعلوم أن هذه المدة أقصاه عندهم بشرط أن لا يوجد خلافها ولا يشكل قولهم ~~إنها يعتبر بها غيرها بما تقدم في الحيض من أنها لو رأت أقل من أقله أو ~~أكثر من أكثره لم يعتبر ذلك في حقها ولا حق غيرها لأنهم جزموا في الحيض ms1444 ولا ~~كذلك هنا قوله والمنقول خلافه كما سيأتي إلخ يجاب بأنه إنما اعتد هناك بما ~~وجد من الأقراء لصدور عقد النكاح بعده وإن كان فاسدا والنكاح مقتض للاعتداد ~~بما تقدمه من الأقراء أو الأشهر # قوله اعتدت بوضعه إلخ فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه ~~وكتب أيضا يستثنى ما إذا أقرت بأنه من زنا فلا تنقضي عدتها به لأنها اعترفت ~~بما يوجب عليها عدة بعد وضعه قوله وإن نفاه باللعان قال الزركشي لو حذف ~~المصنف باللعان لكان أحسن فإنه إذا انتفى بغير لعان كما لو أتت به لأكثر من ~~أربع سنين وادعت أنه راجعها ووطئها أو وطئها بشبهة أو علق طلاقها بولادتها ~~فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به العدة # قوله متصلا أو منفصلا أي ولو معظمه قوله من سائر أحكام الجنين كنفي ~~توريثه وسراية العتق إليه من الأم وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند ~~الجناية على الأم وتبعية الأم في البيع أو الهبة أو نحوه قوله وكذا إن مات ~~ممسوح إلخ بخلاف المجبوب فإن زوجته تعتد بوضع حملها لوفاته وطلاقه ~~PageV03P392 قوله وقد يجمع بينهما بحمل الأول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن ~~نكحت فالنكاح باطل وإن تبين عدم الريبة قوله كما لو باع مال أبيه ظانا ~~حياته إلخ الفرق بينهما واضح # فصل قوله أكثر مدة الحمل أربع سنين قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن ~~عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة كل بطن ~~أربع سنين ورواه مجاهد أيضا وقال علي بن زيد القرشي أراني سعيد بن المسيب ~~رجلا فقال إن أبا هذا غاب عن أمة أربع سنين فولدت هذا وله ثنايا وقال رجل ~~لمالك بن دينار يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد ~~فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى ~~رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه قوله من وقت ms1445 إمكان العلوق قبيل ~~الطلاق أو الفسخ إلخ أطلق الأصحاب حسبان الأربع من الطلاق وحمله ابن الرفعة ~~على أن الطلاق قد يقع من الإنزال منجزا أو بالتعليق وفي التدريب وتعتبر من ~~وقت الطلاق في الحاضر ومن وقت الإمكان في الغائب نص عليه في البويطي # تنبيه فقدر مدة الحمل في الجنة روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه ~~المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم ~~قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة ~~جماع من غير حبل ولا ولد وروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال ~~لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن ~~الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي قال البخاري وقد روي ~~عن أبي روين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يكون لهم ~~فيها ولد قوله انتفى بلا لعان سئل البلقيني عما لو استلحقه هل يلحقه أم لا ~~فأجاب نص في الأم في عدة الحامل أنه يلحقه وجزم الماوردي بأنه لا يلحقه ~~قوله أو اعترف به وأنكر الولادة وادعى أنها التقطته أو استعارته ~~PageV03P393 قوله ويفارق ما لو ادعت وطء شبهة إلخ حاصله أنها في تلك تدعي ~~دخول النكاح في عدة الشبهة فلا يسمع لها بخلاف مسألتنا قوله أو لا حملا على ~~أنه من زنا إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P394 # | الباب الثاني في اجتماع عدتين # قوله سواء أطلقها حاملا ثم وطئها إلخ أو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ومات أو ~~طلقها بعد الدخول قوله وما قيد به البارزي وغيره وصاحب التعليقة الإسنوي ~~وابن الوردي قوله منعه النسائي وغيره وابن النقيب والبلقيني والزركشي قوله ~~وإن نكحت بعد قرأين ووطئت ولم يفرق بينهما إلخ قال الفتى سبق منه في الباب ~~الأول ما يناقضه فإنه قال إذا أيست بعد قرأين استأنفت والروضة سالمة من هذا ~~التناقض فإنه لم يذكر فيها إلا ما ms1446 هنا ورده أيضا البلقيني بأنه ليس ~~بالمعتمد وأن الصحيح أنها تستأنف ثلاثة أشهر مثل ما قاله المصنف هناك ~~PageV03P395 قوله وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل يرد ~~الاستبعاد بأن من تصور خروجها بحالة الاجتماع عن عدة غير الحمل تصور خروجها ~~بذلك عن عدة الحمل إذ ليس المراد بالخروج منها انفصالها عن الحمل أو عن ~~الأقراء أو عن الأشهر بلا ريب بل المراد عدم اعتبار ذلك الزمن من العدة حتى ~~لا يترتب عليه آثارها نعم عدة الحمل لا تقبل التأخير بخلاف عدة غيره ولا ~~أثر لذلك فيما نحن فيه # س قوله ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل إلخ يجاب بأن ~~الفراش أقوى من العدة فأخرج منها ومنع الرجعة دونها قوله وسيأتي بسطه يقال ~~عليه بل يزيد عليه إذ الوطء مقتض للعدة ومعلوم أن للمقتضى من القوة ما ليس ~~لمقتضاه س قوله وبهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والإمام وهذا هو الأصح ~~وجرى عليه جماعة من شراح الحاوي الصغير وغيرهم وقال الأذرعي الوجه القطع به ~~والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام وعدة غيره لا تنافي دوام ~~نكاحه بخلاف الابتداء # ا ه # PageV03P396 فارغة PageV03P397 @ 398 # | فصل # وطؤه لمطلقته البائن إلخ قوله بل كان يخلو بها كالزوجة إلخ المراد ~~بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها قوله وإن لم تنقض بها عدتها قال البلقيني ~~ولا تجب النفقة ولا الكسوة لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ~~ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ~~ولا يصحح خلعها إلا هذه وقوله قال البلقيني ولا تجب النفقة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وذكر نحوه الزركشي وصوب ثبوت الرجعة وقال الأذرعي إنه المذهب ~~المنقول الجاري على القياس وإن القول بمنع الرجعة احتمال للبغوي ليس وجها ~~ثابتا في المذهب قوله هو ما جزم به في المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب إلخ قال ابن العماد ما قاله البغوي ms1447 ~~لأنه لا ملازمة بين بقاء العدة وثبوت الرجعة وهذا كما ذكره الرافعي في ~~المتحيرة إذا قلنا تتربص إلى سن اليأس فإن ذلك بالنسبة إلى العدة لا إلى ~~النفقة وثبوت الرجعة ولم يتعرض رحمه الله لوجوب النفقة هنا على الزوج ~~وينبغي أن يقال إن علمت المرأة بالطلاق وتحريم المعاشرة فلا نفقة ~~PageV03P398 لها في الزائد على ما يمكن فيه انقضاء العدة لعصيانها ~~بالمعاشرة وإلا فلها النفقة وإن طالت المدة # ا ه # الراجح أنها بائن إلا في الطلاق قوله والأول أوجه هو الأصح # الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود قوله فإن مات زوج إلخ في معنى موته ~~ما لو مسخ حجرا قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أيجب عشر ليال ~~بأيامها بدليل أنه لم يثبت الهاء وذلك دليل التأنيث والعرب تغلب التأنيث في ~~اسم العدد إذا أرادت الليالي والأيام فتقول سرت عشرا والأحسن الجواب بإرادة ~~الأيام ولا يحتاج لذكر التاء لأن ذلك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ~~PageV03P399 قوله وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة إلخ قال ~~القاضي والشرع أوجب العدة في الوفاة قبل الدخول لأن الموت في تقرير المهر ~~كالدخول فكذا في العدة والجامع ترتب مقصود العقد على كل منهما # قوله قال الزركشي أي وغيره وقوله وتقدم إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب أيضا ~~صورة كلام الزركشي له زوجتان حرة وأمة وطئ الأمة ظانا كونها حرة ثم طلقها ~~ومات قبل انقضاء عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة وتعتد بعدة حرة اعتبارا بظنه ~~ويتصور أيضا بما لو وطئها كذلك واستمر ظنه بها إلى موته فتعتد عدة الحرائر ~~أما لو انجلى له الحال قبل موته فلا وذكر الزركشي في التكملة أيضا صورة ~~وإنها لا يجيء هنا مثلها وهو محمول على ما لو وطئ أمته أو أمة غيره ظانا ~~أنها زوجته الحرة فلا تعتد للوفاة لأنها من خصوصيات النكاح ولعل كلامه ~~اختلف مع اختلاف التصوير قوله قال الأذرعي أي وغيره # فرع لو علق الطلاق بموته قال الزركشي فالظاهر أنها تعتد عدة الطلاق وإن ms1448 ~~أوقعنا الطلاق قبيل الموت وإن كانت لا ترث احتياطا قال شيخنا لكن تقدم في ~~الطلاق أنه لو علق طلاقها بخلاف نفسه لم يقع طلاق ومقتضى ذلك أنها تعتد عدة ~~الوفاة هنا # قوله طلق إحدى امرأتيه بائنا ومات قبل أن يبين إلخ قال المرعشي في ترتيب ~~الأقسام والمحاملي في اللباب والخفاف في الخصال وحكاه في الذخائر عن ابن ~~سريج لا تجتمع عدة الوفاة وعدة الأقراء على امرأة واحدة إلا في ثلاث مسائل ~~إحداها طلق إحداهما ثم مات قبل البيان فذكر مسألة الكتاب الثانية أسلم ~~الكافر وتحته أختان ونحوهما ممن يحرم جمعهما أو أكثر من أربع نسوة ويموت ~~قبل أن يختار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدتين # الثالثة أم الولد يموت سيدها وزوجها ويشكل المتقدم منهما موتا فإن كان ~~بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر اعتدت من يوم موت الآخر منهما أربعة أشهر ~~وعشرا فيها حيضة وإن كان بينهما أقل من ذلك فشهرين وخمس ليال قوله لكن قال ~~البلقيني ما ذكره الشيخان إلخ ضعيف # فصل قوله زوجة المفقود إلخ قال الزركشي الظاهر أن مستولدته تلتحق بزوجته ~~ولم يذكروه ولو غابت الزوجة وانقطع خبرها فهل له تزويج أربع سواها أو أختها ~~فيه نظر قال شيخنا ينبغي أن يكون حكمها حكم غيبته عنها كا تنبيه امرأة ~~انقطع خبر زوجها وقالت إنه طلقني وانقضت عدتي وقالت لوليها PageV03P400 ~~زوجني فأنكر الطلاق صدق بيمينه فإن نكل حلفت وعليه تزويجها فإن أبى زوجها ~~الحاكم وكذا لو ادعت موته وأنكر قال البغوي وفيه إشكال لأن زعم الولي أنها ~~زوجة لآخر لم يحل تزويجها فيحتمل أن يقال يزوجها الحاكم لا الولي وكذلك سئل ~~عن رجل قال زوجت بنتي من فلان وقد مات فخطبها ابن ذلك الزوج الميت وأنكر ~~عقد الولي مع الأب وصدقته المرأة وطلبت التزويج من الابن قلت ينبغي أن ~~يزوجها الحاكم قوله وفيه وقفة قال شيخنا الأوجه خلاف ما قاله البلقيني # قوله فلو تزوجت وبان ميتا صح قال شيخنا لا يقال هذه المسألة تدل على خلاف ~~ما ms1449 رجحه الشيخان فيما لو ارتابت في العدة ونكحت بعد مضيها وقبل زوال الريبة ~~حيث رجح الشيخان عدم الصحة وخالفهما الإسنوي وغيره خرجا ذلك على بيع مال ~~أبيه ظانا حياته فتبين موته لأنه ثم وجبت عليها العدة ظاهرا يقينا فإقدامها ~~على التزوج قبل ترجح انقضائها مقتض لبطلان تزوجها ولا كذلك هذه المسألة لم ~~تخاطب بعده ظاهرا حتى تستصحب بقاءها فاعتبرنا ما في نفس الأمر كاتبه # فصل قوله في عدة الوفاة أحسن من قول غيره في المتوفى عنها لشموله فرعا ~~حسنا وهو لو مات عنها وهي حامل بشبهة وقلنا إنها تعتد عنه ثم تنتقل للوفاة ~~فإنه لا يجب الإحداد في مدة الحمل قوله أي يجب للإجماع على إرادته ولأن ~~القاعدة الأصولية إن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة قوله ~~ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا على زوج ~~أربعة أشهر وعشرا لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين PageV03P401 في غالب ~~الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنثى واعتبر أقصى ~~الأجلين وزيد عليه استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا تحس بها # قوله فلها لبس غير المصبوغ إلخ قال الأذرعي الذي يقتضيه النظر أنه إن كان ~~المراد بغير المصبوغ من الإبريسم ما نسج على هيئته من غير إحداث تحسين فيه ~~أصلا فالظاهر مذهبا ودليلا جوازه ويجوز حمل ظاهر النص وكلام العراقيين عليه ~~وإن كان المراد أعم من ذلك كيف صنع ففيه نظر فإن الزينة فيما بيض من أبيضه ~~وحسن من أصفره وأحمره وصقل بعد نسجه ظاهرة بل هو أحسن وأزين من كثير من ~~المصبغات ويبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن والصوف والكتان وإن خشن ~~ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة ~~فيهما على المصبوغ من غير الحرير وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروذي في ~~تعليقه آخر الباب وعقد الباب أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال به إلى نفسها ~~تمنع منه قوله لا المصبوغ ms1450 بالسواد وكذا زرقة إلخ قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي ~~في مسألة التحلي بالنحاس أي حيث كانت من قوم يتزينون به أنه لو جرت عادة ~~قوم بالتزين بالأسود والأزرق الكدر ونحوهما حرم عليها وهو ظاهر # كا قوله وبه جزم في الأنوار هو الأصح قوله ولظهور الزينة فيه يؤخذ منه ~~أنه إذا صدئ الذهب بحيث لا يبين أنه لا يحرم قوله فظاهر جوازه للضرورة كما ~~ذكره الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله فإن تعودوا التحلي بالنحاس إلخ قال ~~الأذرعي وينقدح أن يحرم بكل بلاد ما يعده أهلها زينة وحليا كالخرز والودع ~~عند السودان قال ولا شك في تحريم تختمها بالعقيق ونحوه من الجواهر وقد صرح ~~الصيمري بتحريم لبس الدمالج والخواتم من العاج والدبل لأن لها زينة وقوله ~~قال الأذرعي وينقدح إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقد صرح الصيمري إلخ ~~قوله قال الأذرعي والتمويه بغيرهما إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وفي تحريم الطيب وأكله والدهن كالمحرم لو دعت إلى استعمال الطيب ~~حاجة جاز ذكره في النهاية وقوله ذكره في النهاية أشار إلى تصحيحه قوله ~~وتسويد الحاجب بالأسود كالإثمد إلخ قال صاحب البيان ويجوز استعمال الإثمد ~~في جميع بدنها إلا في حاجبها لأنه لا يحصل به الزينة في غير العينين ~~والحاجب PageV03P402 قال الطبري وفيه نظر فأنه يتزين به في الشفة واللثة ~~وعلى الخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك قوله لرمد أو غيره الدهن للحاجة ~~كالاكتحال للرمد قوله ويجوز بالأبيض كالتوتيا إذ لا زينة فيه قال شيخنا ~~يظهر أخذا مما تقدم أنها لو كانت من قوم يتزينون بها حرمت عليها إلا أن ~~تدعو إلى استعمالها حاجة # كا قوله فيما يظهر من البدن إلخ المراد بما يظهر ما يظهر عند المهنة وشعر ~~الرأس منه وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين وبهذا اندفع ما قاله ~~البلقيني قوله وأما الغطاء فقال ابن الرفعة الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال بعض المتأخرين وفي التحافها بالحرير نظر والأشبه المنع لكونه ~~لبسا # قوله قلت الأوجه إلخ أشار ms1451 إلى تصحيحه قوله ولها التنظيف بالحمام إلخ ~~وتطيب المحل بشيء من قسط أو أظفار عند اغتسالها من حيض أو نفاس بخلاف ~~المحرمة لأنه يزيل الشعث ولا زينة فيه ولأن العدة قد يطول زمنها فرخص لها ~~فيه لقطع الرائحة الكريهة قوله إلى ثلاثة أيام فأقل لأنها أيام تعزية ~~وبعدها تنكسر أعلام الحزن قوله قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وينبغي أن يكون السيد كالقريب في معنى ذلك المملوك والصهر والصديق كما ~~ألحقوا بهم في أعذار الجمعة والجماعة وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة ~~أيام كما أن للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام أم لا # ذكر في النهاية أن للرجل ذلك قال في العجالة وقد يستشكل فإن النساء يضعفن ~~عن المصائب بخلاف الرجال # الباب الرابع في السكنى PageV03P403 قوله وعليها ملازمته إذا تبرع السيد ~~بتسليم أمته ليلا ونهارا ثم طلقت أو مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في ~~المسكن الذي وجبت فيه العدة أم لا لكونه متبرعا في الأول فيه وقفة والأقرب ~~الثاني # ا ه # الوجه الأول قوله وشمل كلامه كأصله الرجعية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه ~~جزم النووي في نكته وهو أوضح ع وبه أفتيت قوله والمتجه اعتبار موضع الترخص ~~هو مرادهم PageV03P404 قوله فرع البدوية إن لم ينتقل قومها فكالحضرية مقتضى ~~التحاقها بالحضرية أنه لو أذن لها أن تنتقل من بيت في المحلة إلى بيت آخر ~~منها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع وكذا لو ~~أذن لها أن تنتقل من تلك المحلة إلى أخرى فلحقها الطلاق أو موته بينهما أو ~~بعد الخروج من بيتها وقبل مفارقة بقية محلتها هل تمضي أو ترجع # فيجيء التفصيل المتقدم ولم يتعرض في الشرح والروضة لذلك يستثنى من ~~إلحاقها بها صورة منها لو انتقل أهلها وبقي غيرهم تخيرت في الإقامة ~~والحضرية لو انتقل أهلها من البلد لم يكن لها الانتقال ومنها حيث يجوز لها ~~الانتقال لو مرت بقرية وأرادت أن تقيم بها جاز ولا يلزمها أن تمضي معهم فإن ms1452 ~~المقام بالقربة أولى من السير لا سيما وفيه قرب من الموضع الذي وجبت فيه ~~العدة بخلاف الحضرية # قوله فلو ارتحلوا جميعا إلخ لو ارتحل قومهما كلهم أو النساء لخوف وبقي ~~الرجال أو ارتحل بعض الحي وفيهم أهلها فليس عليها أن تقيم ولو ارتحل الرجال ~~دون النساء أو غير أهلها وأهل الزوج أو أهلها وبقي أهل الزوج فعليها أن ~~تقيم وإن ارتحل أهل الزوج وبقي أهلها فهي بالخيار قاله الماوردي ~~PageV03P405 قوله أو قال لها الوارث فالقول قولها قال البلقيني كل يمين ~~تثبت لشخص فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في هذه الصورة والفرق بين الزوج ~~والوارث أن كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها وترجح جانبها على جانب ~~الوارث ولا يرجح على جانب الزوج لتعلق الحق بهما والوارث أجنبي عنهما قوله ~~ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن إلخ قال في الأنوار ولو خرجت إلى ~~دار غيرها وقالت خرجت بإذنك وأنكر صدق بيمينه ولو كان الاختلاف مع الوارث ~~صدق بيمينه # ا ه # وقال في العباب لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى ثم فورقت فقالت ~~للزوج خرجت بإذنك فأنكر الإذن حلف وإن أنكره وارثه حلفت هي كما لو أقر ~~بالإذن في الانتقال وادعى ضم النزهة أو التقدير بمدة وأنكرت # ا ه # الراجح أن القول قول الوارث إذا أنكرت الإذن # قوله أو دين أو مال أي كوديعة عندها قوله والبذاءة بالمعجمة إلخ البذاءة ~~بفتح الباء وبذال معجمة وبالمد الفحش قوله وتعذر معتدة مطلقا لا تجب لها ~~نفقة في الخروج إلخ قال الأذرعي ولينظر فيما لو قال أهل الطب إنها إن لم ~~تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض وفيما لو كانت ~~قد نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه بموت أو طلاق ~~وقوله هل تقدم الحج أشار إلى تصحيحه # قوله وبيع غزل ونحوهما كالاستيفاء والتصدق قوله ولها الخروج ليلا إلخ قال ~~الأذرعي لو قال الولي في زوجة الميت أو المطلق لا ms1453 تحرج نهارا لما سبق وأنا ~~آتيها بمن يكفيها ذلك ممن ترضاه هي ولا تخرج ليلا للحديث ونحوه وأنا آتيها ~~بمن يؤنسها من جاراتها أو غيرهن ممن ترضاه ولا أمكنها من الخروج لذلك هل ~~يجاب # لم أر فيه نقلا ويقرب أن يجاب وقوله ويقرب أن يجاب أشار إلى تصحيحه ~~PageV03P406 قوله ولا يؤخر تغريبها إلى انقضاء عدتها إلخ قال الأذرعي سيأتي ~~أن المغرب يمهل يومين أو ثلاثة للنظر في أموره فينظر أن يقال هنا إذا بقي ~~من العدة زيادة قليلة أن التغريب يؤخر إلى انقضائها قطعا جمعا بين الحقين ~~وقوله فيظهر أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتخرج إن رجع معير المنزل ~~فيه شمل ما لو أعاره بعد وجوب العدة وعلم بها وكتب أيضا في محل آخر فإن رجع ~~المعير ولم يرض بأجرة المثل نقلت قال في المطلب لم يفرقوا بين كون الإعارة ~~قبل وجوب العدة وبعده وعلم المعير بالحال ويجوز أن يقال إذا أعاره بعد وجوب ~~العدة وعلمه بالحال أنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله كالإعارة ~~لدفن الميت قال ولم أر من ذكره # ا ه # قال الزركشي وقد تعرض له في البحر فقال إن العارية تلزم كما إذا أعار ~~للبناء أو وضع الجذوع قوله وثانيهما لا ترد إلخ وهو الأصح قوله مع محرم لها ~~من الرجال أو له من النساء اعتبروا في محرمه كونه أنثى وهو ظاهر وفي محرمها ~~كونه ذكرا لا لإخراج الأنثى بل لئلا يتكرر مع قولهم يكتفى بامرأة مع أنها ~~مفهومة منه بالأولى قوله أو مميزا يستحيا منه أشار إلى تصحيحه # قوله قال الزركشي ولا بد فيه إلخ كالمحرم فيما قاله غيره قوله ويغلق باب ~~بينهما أو يسد أي وجوبا # فصل قوله لا يصح بيع مسكن المعتدة إلخ قال الزركشي يستثنى من منع البيع ~~ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من ~~موضع آخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه ولم أر منقولا PageV03P407 قوله ~~واستثنى ms1454 الزركشي إلخ قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة للموصى له ~~بالمنفعة أبدا صحة بيع الدار للمعتدة بالأقراء أو الحمل قوله فإن تعذر ~~فبقربه وجوبا إن أمكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في بلد الوجوب ~~حتى لو كان مسكن الفراق صغيرا وأمكن أن يضاف إليه بيتان لزم الزوج قوله لا ~~في صورة الإفلاس في بعض النسخ ولو في صورة الإفلاس PageV03P408 قوله فلو ~~كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر كلام المصنف كأصله كالصريح فيه قوله ~~فالأشبه تصديقها أشار إلى تصحيحه الباب الخامس في الاستبراء سمي بذلك لأنه ~~مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل ~~على البراءة فيها قوله وهو لذات الأقراء إلخ أقل مدة إمكان الاستبراء إذا ~~جرى السبب في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان قوله ~~لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس إلخ وترك الاستفصال في وقائع ~~الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال PageV03P409 قوله ~~والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الزركشي أخذا من كلام غيره والظاهر أن الحمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~وقد يفهم إلخ أي كالأذرعي قوله والمجزوم به في العدة حصوله إلخ أشار إلى ~~تصحيحه تنبيه قال البلقيني وأما المتحيرة فلم يتعرضوا لها في الاستبراء ~~وتعرضوا لها في العدة وهي من المشكلات فإنه وإن كان لها حيض وطهر إلا أن ~~ذلك غير معلوم فينظر إلى الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها فإذا مضت خمسة ~~وأربعون يوما فقد حصل الاستبراء # وبيان ذلك أن يقدم ابتداء حيضها في أول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض ~~فإذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل ~~الاستبراء # ا ه # قوله فمن ملك أمة إلخ قال ابن الملقن اعلم أنه يدخل في قول الشيخ من ملك ~~أمة إلى آخره مسائل كثيرة فوق الألف كما أوضحته في الأصل قوله ومن ms1455 حرمت ~~بالكتابة الصحيحة شملت عبارته المكاتبة وأما المكاتب والمكاتبة إذا عجزوا ~~أو فسخت كتابتهما قوله ورهن مثل المرهونة أمة المديون المأذون له في ~~التجارة قال شيخنا سيأتي أن الأرجح مخالفتها لها # تنبيه قال البلقيني لم أر من تعرض لجارية القراض إذا انفسخ واستقل بها ~~المالك وكذا في زكاة التجارة إذا أخرج الزكاة وقلنا المستحق شريك بالواجب ~~بقدر قيمته في غير الجنس قال وينبغي أن يجب الاستبراء لتجدد الملك والحل # ا ه # هو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في زكاة التجارة فلا وجه له ~~عند التأمل س # وقوله هو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا بردتها أو ردته لو أسلمت ~~أمة الكافر ثم أسلم هو احتاج إلى الاستبراء في الأصح لحدوث الحل قاله ~~البلقيني قوله ولو اشترى زوجته استحب استبراؤها خرج به ما لو طلقها طلاقا ~~رجعيا ثم استبرأها في العدة فإنه يجب استبراؤها قوله وهذا مما استدل به على ~~أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية PageV03P410 يجاب عنه بأن وجوب الاستبراء ~~فيها إنما هو لحدوث الحل لا لكون الطلاق الرجعي يزيل الزوجية قوله فله ~~تزويجها بلا استبراء الفرق بين الزوج والمشتري أن الزوج إذا أتت بولد أمكنه ~~نفيه باللعان والسيد لو أبيح له الوطء قبل الاستبراء لم يتمكن من نفي ما ~~تأتي به إذ نفيه بدعوى الاستبراء ولا استبراء قوله ويجب للتزويج من وطئه ~~ومن وطء بائعه قال البلقيني فلو أتت بولد فقال المشتري هو من النكاح وقال ~~البائع هو من ملك اليمين فإن لم يكن البائع استبرأها قبل البيع فالقول قوله ~~بيمينه إن أعلم المشتري بأنه وطئها وقول المشتري إذا لم يعلمه بذلك وإن ~~استبرأها قبل البيع وأتت به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ~~ستة أشهر من حين العقد صدق المشتري قوله بخلاف البيع لأن الاستبراء يجب على ~~المتملك عند إرادة الوطء وأيضا استبراؤه مع الحل فلا يعتد به قوله إلا إن ~~زوجها من الواطئ لأمن محذور اختلاط الماءين # قوله الأوجه ثبوته الأصح ms1456 عدم ثبوته قوله وجب الاستبراءان الترجيح في ~~الأولى من زيادته تبعا للمهمات # فصل قوله الاستمتاع بالتقبيل إلخ هذا إذا كان بشهوة وإلا فلا يحرم ذكره ~~في شرح المهذب وذكره غيره قال الإسنوي وخرج بالاستمتاع الخلوة فإنها لا ~~تحرم قوله ونحوه كالنظر بشهوة قوله في غير المسبية ألحق الماوردي بالمسبية ~~من لا يمكن أن تحبل والحامل من الزنا والمشتراة مزوجة فطلقها زوجها قبل ~~الدخول أو بعده وأوجبنا الاستبراء بعد مضي عدتها قال البلقيني بعد نقله عنه ~~صورة الحامل من الزنا ويلزم عليه أنه لو اشترى صبية من صبي أو امرأة بحيث ~~يستحيل ظهورها مستولدة لأحد أن لا يحرم الاستمتاع بغير الوطء وقال الأذرعي ~~ما ذكره الماوردي في الحامل من الزنا ظاهر قوله ويحل في المسبية التقبيل ~~ونحوه قال الأذرعي أطلقوا جواز الاستمتاع بها ولم يفرقوا بين من يغلب على ~~ظنه أنه لو فعل ذلك لواقعها لقوة شبقه وضعف تقواه وبين غيره وينبغي التحريم ~~إذا غلب على ظنه ذلك # PageV03P411 قوله وألحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهذا ظاهر إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه ~~من مسلم أو ذمي ونحوه والعهد قريب وينبغي أن يقال بمثله في المسبية ويحمل ~~إطلاقهم على غير هذه الصورة للعلة السابقة في غير المسبية قوله فرع لو ملك ~~أمة مرتدة إلخ يلتحق بذلك ما إذا كانت زنديقة أو يهودية أو نصرانية من غير ~~بني إسرائيل أو منتقلة من كفر إلى غير دين الإسلام ففي هذه الصور جميعها ~~يجب الاستبراء عند زوال المانع قاله البلقيني في التدريب # قوله أو مجوسية أي أو وثنية قوله فإن تعلق حق الغرماء إلخ التعلق في ~~مسألة المأذون أقوى منه في مسألة المرهون من وجهين # أحدهما تعلق حق المأذون بها ثانيهما عدم انحصار حق التعلق فيمن علم من ~~الغرماء لاحتمال ظهور غريم آخر بخلاف المرتهن ولهذا لو أذن الراهن في وطئها ~~جاز له قوله ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت ثم تحللت أو صائمة صوم نذر ms1457 أو ~~كفارة أو معتكفة اعتكافا منذورا بإذن سيدها وجعل الجرجاني من فروعه ما لو ~~اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها واستبرأها ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى ~~يستبرئها قال الزركشي وما قاله بعيد جدا # ا ه # لا يجب الاستبراء في مسألة الصوم وما بعدها وقوله وما قاله فيها بعيد ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الإمام هذا إن مضى إلخ هو ظاهر وتعليلهم يقتضيه ~~قوله النوع الثاني زوال الفراش شمل زوال الفراش زوال الملك بالبيع أو نحوه ~~كالوقف والعتق والموت وزوال فراش واطئ لشبهة بالفراق وزوال فراش الأب عن ~~جارية الابن وزوال فراش أحد الشريكين بالموت قوله ومثلها الأمة PageV03P412 ~~قال شيخنا أي في أنها لو أعتقها في أثناء مدة الاستبراء قطعا وحل له تزوجها ~~حيث كانت منتقلة من نحو امرأة أو ممن استبرأها قوله ثم إن لم يتخلل بين ~~المدتين شهران وخمسة أيام إلخ قال الفتي جعل الشهرين والخمسة أيام كما ~~دونها في عدم وجوب الاستبراء ولم يرجحه في الروضة وإنما رجحه في المهمات ~~وقال إن الفتوى عليه فقد نقله الماوردي عن الأم # قوله وظاهر أنه لو كذبها السيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالقول قوله ~~ولها تحليفه لكن في تعليق القاضي الحسين لو قالت لغير سيدها أنا أختك من ~~الرضاع ثم تملكها لم يحل له الاستمتاع بها ولو قالته لسيدها فإن كان بعد ~~تمكينه لم يقبل أو قبله فوجهان ورجح القبول في نظيرها من النكاح إذا كانت ~~بكرا وزوجت بغير إذنها ومقتضى هذا طرده في هذه المسألة قال شيخنا سيأتي ~~هناك أن الأوجه عدم القبول ويشهد له جريان الخلاف في مسألتنا هناك إذ ~~مقتضاه عدم قبول قولها # قوله فعليها بعد الوضع أطول مدتي الحيضة وإتمام البقية لو وقعت الحيضة في ~~بقية عدة الوفاة كفت كذا قالاه وقال البلقيني لا يستقيم ذلك لأن الحيضة ~~إنما تعتبر لوطء السيد بعد الوضع على تقدير كون الحمل من الزوج وحينئذ فلا ~~تبقى عدة وفاة # ا ه # وهو جلي قوله أو عالما به فيما ms1458 يظهر أشار إلى تصحيحه # تنبيه سئل البلقيني عن شخص اشترى أمة وزوجها من بائعها قبل استبرائها ~~فأتت بولد يحتمل أن يكون من النكاح وأن يكون من ملك اليمين واختلف المشتري ~~والبائع الزوج فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي والجارية ملكي قال ~~شيخنا وقال البائع هو من ملك PageV03P413 اليمين ما حكمه فأجاب بأنه قد ظهر ~~بطلان البيع والنكاح والولد حر والجارية أم ولد # والصورة أن البائع أعلم المشتري بأنه وطئها ولم يكن البائع استبرأها قبل ~~البيع فهاهنا القول قول البائع بيمينه ويعمل بمقتضى دعواه وإن لم يكن أعلم ~~المشتري بأنه وطئها فالقول قول المشتري وإن كان البائع قد استبرأها قبل ~~البيع وأتت به لأكثر من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ستة أشهر من ~~حين عقد النكاح فالولد للنكاح والقول قول المشتري # قوله وقال في المهمات هذا مخالف لما مر في اللعان إلخ قال في الخادم ما ~~في الروضة تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح وهو غلط فالذي سبق هناك قبيل ~~الطرف الثالث في سبب اللعان ما نصه إذا لحقه نسب بملك اليمين من مستولدة أو ~~أمة موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الأظهر وقيل قطعا وسيأتي في آخر ~~الاستبراء بيانه وعبارة الرافعي هنا في النسخ الصحيحة فلو أراد نفيه ~~باللعان فقد مر أن الصحيح أن نسب ملك اليمين لا ينفى باللعان وادعى أبو ~~سعيد المتولي أن الصحيح في هذه الصورة أن له أن يلاعن وكأن الشيخ محيي ~~الدين انتقل نظره من لفظ الصحيح الأول إلى الثاني أو سقط ذلك من نسخته من ~~الرافعي قوله وجهان الظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به قوله ~~فهل يلحقه أشار إلى تصحيحه PageV03P414 قوله وقال إن ما في الروضة وأصلها ~~لا يعرف لأحد من الأصحاب صوب السبكي حمل ما في الروضة وغيرها على ما إذا ~~كانت المنازعة لإثبات النسب فإن كانت لأمية الولد ليمتنع من بيعها ويعتق ~~بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر ms1459 الكتابة وكذا إذا ~~أنكر التدبير وقلنا ليس إنكاره رجوعا قال وفي كلام الرافعي في الشرح في آخر ~~الفصل ما يزيل الإبهام عند قوله ويشبه # ا ه # قوله لأن هذا الفراش إلخ والمراد الفراش في غير المستولدة لأن هذه قبل ~~الولادة لأولى لم يثبت لها حكم الاستيلاد قوله فبالولادة أولى لأن دلالة ~~الولادة على فراغ الرحم قطعية ودلالة الحيض على ذلك ظنية إذ الحامل قد تحيض # قوله قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلام ~~البلقيني محمول على إقرار سيدها بدخول منيه في فرجها وكلام شيخنا على غيره ~~ثم رأيته قال في فتاويه لو كان المالك مجبوب الذكر باقي الأنثيين واعترف ~~بأنه كان يفعل ما يتأتى منه وأتت منه بولد لزمن الإمكان فهل يلحقه كالزوجة ~~أم نقول لا يلحقه فيقيد إطلاقهم في إلحاق ولده بالزوجة # لم أقف على تصريح بذلك والأقرب عندي أن يلحقه إلا أن ينفيه باليمين # كتاب الرضاع # قوله أي دون سائر أحكام النسب كالميراث إلخ وولاية النكاح والمال ووجوب ~~الإعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة أحدهما مال الآخر ومنع صرف ~~الزكاة إليه قوله فيشترط كونها امرأة حية يشمل الجنية قال البلقيني يحتمل ~~أن يحرم لبنها لأنها من جنس المكلفين قال الناشري ينبغي أن يكون ذلك على ~~القول بجواز نكاحها فإن قلنا لا يجوز نكاحها فلا يثبت تحريم لكونها من غير ~~جنس من ينكح وقال الأذرعي أطلقوا في الوصايا أن من قطع بموته بأن بلغ ~~الغرغرة أو أبينت حشوته ونحو ذلك أن حكمه حكم الموتى في جميع الأحكام وأنه ~~لا حكم لقوله ولا لفعله # وقضيته أن المرأة والطفل إذا بلغا أو أحدهما هذه الحالة لم يتعلق ~~بالارتضاع والإرضاع حكم وسنوضح المسألة في الجنايات وبيان ما فيها # ا ه # وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت التحريم بلبن الجنية وقوله وقضيته أن ~~المرأة والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بلغت سن الحيض إلخ قال الكوهكيلوني ~~ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع تقريب أيضا ليس ms1460 بصحيح والمراد من التقريب ~~أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع أقل حيض وطهر وهو ستة عشر ورأت الدم حكم ~~بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما وأما الرضاع فلا يثبت وإن ~~بقي يوم PageV03P415 قوله وهو حلال محترم قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما ~~أنه يترتب عليه أحكام الرضاع وإلا فهو حلال أيضا وإن انفصل من ميتة قوله ~~فاكتفي فيه بالاحتمال قال الرافعي والأولى أن يعبر باحتمال البلوغ لاقتضاء ~~الولادة تقدم الحمل وليس بمعتبر اتفاقا قوله والسنين هنا قمرية تقريبية إلخ ~~وهو الأصح في الشرح الصغير وبحثه البارزي واقتضاه كلام كثيرين لكن نقل عن ~~الماوردي أن التسع هنا تحديدية # اللبن من أركان الرضاع قوله الركن الثاني اللبن إلخ قال البلقيني لم ~~يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به التحريم والقياس أنه يعتبر أن ~~يأكل من ذلك قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منه خمسة رضعات وأن يكون ~~التفريق موجودا في الابتداء أو الانتهاء ولا يضر في أكله الشبع من ذلك ~~المأكول والمعتبر ما ذكره في اللبن ولو امتص من ثديها دما أو قيحا فلا ~~تحريم صرح به في الاستقصاء ولو امتص ماء ففي الإيضاح أن قال عدلان من أهل ~~الطب هو لبن رق وتغير لونه ثبت التحريم وإلا فلا # قوله ولا ابن حولين لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة فمقتضى قول الشافعي ~~وإذا لم تتم له الخامسة إلا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه الأصحاب ~~التحريم لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في ~~جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وسيأتي قوله من تمام الانفصال إلخ ~~هذا ما قال الرافعي أنه القياس وجزم به في أصل الروضة وقال الروياني من ~~ابتداء خروجه وحكاه النووي في نكت التنبيه عن الصيمري قوله فإن ارتضع قبل ~~تمامه لم يتعلق به تحريم على ما رجحه الرافعي وغيره ويحرم على ما قاله ~~الروياني والصيمري أن قال الشيخان ms1461 في العدد إن أحكام الجنين باقية للمنفصل ~~بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة ~~عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما قوله قال الزركشي ~~أي كالأذرعي قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه # PageV03P416 قوله فنسخن بخمس معلومات قال شيخنا الظاهر أن الناسخ من ~~السنة لا أنه قرآن ونسخ أيضا بالسنة قوله وقدم مفهوم الخبر المذكور إلخ ~~ولأن كل سبب يؤيد التحريم إذا عرى عن جنس الاستباحة افتقر إلى العدد ~~كاللعان وإن لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى العدد كالنكاح قوله فإن ~~لفظ الثدي فائدة الثدي يذكر ويؤنث والتذكير أكثر ويكون للرجل والمرأة وأكثر ~~استعماله لها ومنهم من خصصه بها قوله أو لها لحظة ثم عاد قيد في الشرحين ~~والروضة الاتحاد في مسألة قطعه للهو ببقاء الثدي في فيه وفي المهمات أنه لا ~~يشترط واستشهد بنص المختصر وقال الزركشي إنه الصواب لكن قال في الأنوار وإن ~~بان من فيه رضعتان # قوله وإنما لم تثبت الأمومة إلخ وهذا كما أن الأمومة قد تثبت دون الأبوة ~~لأن كلا منهما أصل قوله ولو قال بدله ولو دفعة كان أولى إلخ لو قاله لم يصح ~~إذ لا يتصور المعية في ارتضاعه منهن PageV03P417 قوله فالظاهر عدم الغرم ~~لأن الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتم الحولان أي أو ماتت قوله فرع لا ~~يصير جدا بإرضاع خمس البنات له إلخ لو كان لزيد ابن وابن ابن وأب وجد وأخ ~~فأرضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرة مرة لم تحرم على زيد ولو أرضعت زوجة كل من ~~خمسة أخوة طفلة لا تحرم عليهم ولو أن امرأة لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ~~ابن ابن ابن فأرضعت للعليا طفلا ثلاثا والأخريان مرة مرة لم تصر جدة للطفل ~~قوله حرمت لكونها ربيبة قال الفتى هذا غير صحيح فإن شرط الربيبة ثبوت ~~الأمومة ولا أمومة هنا لواحدة منهن ولم يذكره في الروضة إلا تفريعا على ~~ضعيف فأعمله فغيرته وقلت لم تحرم فلتصر ms1462 في النسخ هكذا وقال شيخنا قال في ~~العباب فرع من له أربع نسوة وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم ~~عليه وما في الروضة من التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة وهو ~~ضعيف # الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع # قوله فتحرم المرضعة على الطفل إلخ اعلم أنه ينتشر التحريم عن كل من ~~المرضعة والفحل إلى أصوله وفروعه وحواشيه وينتشر من الرضيع إلى فروعه دون ~~أصوله وحواشيه وهذا اختصار التطويل الذي في كتب الفقه في ذلك قوله وظاهر ~~كلام الجمهور يخالفه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعتبار الشرط المذكور ضعيف ~~وإن قال البلقيني إنه مقتضى كلام الأصحاب وإنه الصحيح وحكي عن القاضي حسين ~~أنه لو نزل لها لبن قبل أن يصيبها تثبت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج ولو ~~كان بعدما أصابها أي ولم تحبل فالمذهب ثبوته في حقها دونه وقال في زوائده ~~حرمته تثبت في حقه أيضا # قوله فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان ويلحق بلحوقه قال الرافعي ~~ولم يذكروا هنا الوجهين في نكاح التي نفاها ولا تبعد التسوية # PageV03P418 قوله ثم هو بعد الوضع لبن الزنا إلخ سكتوا عما لو وضعت حملا ~~من الزنا قال ابن أبي الدم ولم أر فيه نقلا ولا يبعد أن ينقطع فيه اللبن عن ~~الزوج بهذا اللبن المتجدد كالشبهة والنكاح ويمكن الفرق بينهما بأن لبن ولد ~~الزنا لا حرمة له فلم يكن له أثر في قطعه لمن له حرمة وقال شيخنا وهذا ضعيف ~~بدليل أن الزانية إذا وضعت ولدا من الزنا ثم أرضعت بلبانه صبيا فإن حرمة ~~الرضاع تثبت بين الرضيع وولد الزنا # # | الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح # قوله ويرجع على المرضعة ولو لزمها الإرضاع إلخ قال الماوردي إنما يرجع ~~الزوج بالغرم إذا لم يأذن لها في الإرضاع فإذا أذن فلا غرم ومنه يعلم عدم ~~الرجوع عليها فيما إذا أكرهها لأنه أبلغ من الإذن المجرد قوله فرع لو نكح ~~عبد أمة صغيرة مفوضة إلخ يتصور في الحر أيضا بصور # الأولى إذا كان ممسوحا ms1463 فإنه يجوز له أن ينكح الأمة مطلقا ويجوز له نكاح ~~الأمتين والثلاث والأربع كما قاله ابن عبد السلام وعلله بالأمن من إرقاق ~~الولد ومنها إذا نكح ذمي أمة صغيرة ثم ترافعوا إلينا بعد حصول الرضاعة ~~ومنها أن ينكح الذمي أمة صغيرة ثم يسلم وهو مستكمل للشرائط فإنه يقر عليها ~~كما أوضحوه في بابه ويغتفر في الدوام لا يغتفر في الابتداء # PageV03P419 قوله والفرق بأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد إلخ قال ابن ~~العماد لا يستقيم قياسه على إتلاف مال الغير لأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد ~~حتى يعبر عنها بالإتلاف والدليل على أن الأبضاع لا تدخل تحت اليد أنه يصح ~~تزويج المغصوبة قطعا وأيضا لو صح قياس الأبضاع على الأموال لوجب على قاتل ~~الزوجة غرامة مهرها للزوج وإنما أوجبنا الغرم في مسألة الرضاع للحيلولة ~~والمكره لا يتصور منه حيلولة # قوله وهذا وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التحريم لا يختص بالخامسة ~~إلخ لو أرضعت أم الزوج الصغيرة أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي ~~قائمة الخامسة فهل يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم كما لو ~~ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن قائمة فلا يجب عليها غرم ويسقط مهر الصغيرة أو ~~يحل على الجميع فيسقط من نصف المسمى خمسه ويجب على الزوج أربعة أخماسه ~~وجهان أصحهما الأول ويشهد له نص الشافعي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بالألف ~~وهو لا يملك عليها إلا واحدة أنه إذا طلقها يستحق الألف لأن البينونة ~~والتحريم الذي يتوقف على المحلل إنما يحصل بالثالثة ولو أوجروها ثلاثة أنفس ~~مرتبين أم الزوج واحد مرة وآخران في كل واحد مرتين فهل يوزع الغرم أثلاثا ~~لاشتراكهم في إفساد النكاح أو على عدد الرضعات صحح في الروضة الثاني قال ~~الزركشي في قواعده والصواب يقتضي ما سبق من النص في الخلع ترجيح أن الغرم ~~على من أرضع الخامسة فليتأمل # قوله فلا غرم على ذات اللبن ولو أمكنها الدفع قال في المهمات إن تصحيح ~~النووي هذا غلط فقد جزم في صدر المسألة بأن التمكين ms1464 من الرضاع كالإرضاع قال ~~وهو الحق فقد جعلوا مثل هذا تمكينا منسوبا إليه كما إذا أتلف شخص وديعة تحت ~~يده أو صب في جوفه وهو صائم مفطرا أو حمله فدخل به لدار المحلوف عليها # ا ه # قال الأذرعي هذا التغليط غلط فيما أظن والتمكين أمر زائد على السكوت ~~المجرد لأن التمكين فيه نوع إسعاف بخلاف السكوت لا صنع لها معه أصلا قال ~~وفيما شبه به من الوديعة وغيرها نظر يدركه المتأمل وفيما قاله وقفة والأولى ~~في الجواب أن يقال الضمان يعتبر فيه الفعل وإن لم يعتبر PageV03P420 في ~~التحريم والسكوت ليس فعلا كالنوم # ش قوله وإن أرضعت مطلقة زوجها الصغير إلخ قيد الأذرعي المطلقة بالحرة ~~لأنها لو كانت أمة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح إذ لا يصح نكاح الصغير ~~الأمة قوله بلبن المطلق فإن أرضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها أو لم ~~تحرم على المطلق # قوله والقياس في المبعضة التقسيط إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P421 فارغة ~~PageV03P422 # | الباب الرابع في الاختلاف # PageV03P423 قوله وإن اتفقا عليه بعد حكم بفساده لو قال الزوجات علمنا ~~الرضاع قبل الوطء دون التحريم أو قالته الزوجة الحرة قال الأذرعي فيشبه ~~قبول ذلك ممن يخفى عليه دون غيره وعبارة الماوردي تقتضي العلم بالتحريم ~~لكنه نظر في الحد وينبني عليه حكم المهر قوله وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه ~~إن سبق منها إذن إلخ في الشرحين والروضة قبيل الصداق أن من زوجت برضاها ثم ~~ادعت محرمية بينها وبين الزوج لا تسمع دعواها إلا إذا ذكرت عذرا كغلط أو ~~نسيان قال الأذرعي والموجود هنا في كلام الأصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما ~~في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه قوله وإلا صدقت بيمينها قال الأذرعي ~~هذا في الحرة أما الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك ولم ~~يحضرني فيه شيء # قوله وقيل لا يحرم في هذه إلخ قال شيخنا الوجه الجاري على القواعد عدم ~~التحريم وقد سئل والدي رضي الله تعالى عنه ورحمه عنها بما حاصله بل نصه عما ~~لو أقرت ms1465 أن سيدها أخوها من الرضاع وكان ذلك قبل التمكين يقبل ذلك أم لا ~~فأجاب بأنه لا يقبل قولها على سيدها وقد قال الأذرعي فيما إذا ادعت الحرة ~~ذلك هذا في الحرة أما في الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ~~ذلك ولم يحضرني فيه شيء # ا ه # وقد علم مما تقرر أنه يقبل إقرارها عليه بالنسب مطلقا وفي الرضاع كذلك ~~قبل الشراء ولا يقبل عليه بعده فيهما مطلقا قوله وربما رجحه جزم صاحب ~~الأنوار قال شيخنا والعباب قوله لأن النسب أصلي إلخ ولأن النسب لا يثبت ~~بقول النساء والرضاع يثبت بقولهن فكذلك التحريم به # قوله بناء على أنه يحلف على البت وهو وجه ضعيف وقد جزم في الأنوار بحلفه # الطرف الثالث الشهادة قوله وفي حلب لبنها إلخ أما الشهادة برضاع لبن حلب ~~في آنية فلا تقبل إلا من رجلين PageV03P424 قوله بحيث غلبت معاصيهما ~~طاعاتهما أي أو استويا # قوله أقربهما وجوب الوقف أشار إلى تصحيحه قوله الأوجه أنهما في وجوبه ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويحسن الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجب التفصيل ~~من الموافق والمخالف أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الطراز المذهب بشرط ~~التفصيل إلا من الفقيه الموافق قوله وما نقله من الفرق يقتضي ترجيح أن ~~إقرار غير الفقيه مطلقا كاف وهو الأصح قوله قال وفي قبول الشهادة المطلقة ~~على الإقرار بالرضاع وجهان أوجههما قبولها قوله قال وينبغي أن يطرقه ~~التفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV03P425 # | كتاب النفقات # قوله وموجباتها إلخ قيد الأذرعي الثلاثة بالشرع وقال إنما قلت بالشرع ~~لأنها قد تجب بالشرط في مسائل كعبد المالك في المساقاة والقراض وغير ذلك ~~وأورد في المهمات على الحصر الهدي والأضحية المنذورين ينتقل ملكهما إلى ~~الفقراء مع وجوب نفقتهما على الناذر ونصيب الفقراء بعد الحول من الماشية ~~وقبل الإمكان تجب النفقة على المالك كما يقتضيه كلامهم وخادم الزوجة قال ~~أبو زرعة ومما لم يذكروه ما لو أشهد صاحب الحق جماعة على القاضي وخرج ~~ليؤدوا عن قاضي بلد آخر وامتنعوا ms1466 في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض فليس ~~لهم ذلك ولا أجرة لهم أيضا لأنهم ورطوه نعم تجب نفقتهم وكذا دوابهم ذكره في ~~أصل الروضة قبل القسمة عن البغوي وأما وجوب نفقة الخادم فمن علق النكاح # قوله والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى وعلى المولود له إلخ وقوله ~~تعالى الرجال قوامون على النساء والقيم على الغير هو المتكفل بأمره وأيضا ~~قوله وربما أنفقوا يدل عليه قوله وكلام الأصل سالم من ذلك إلخ في بعض النسخ ~~المعتمدة وفيه ستة أبواب الأول في قدر الواجب إلخ قوله فلزوجة الموسر وإن ~~كانت أمة أو مريضة أو ذات منصب مدان إلخ قال في الخادم تبعا للأذرعي تقدم ~~في الزكاة اعتماد الكيل لا الوزن فينبغي أن يكون هنا كذلك قال الجوجري وقد ~~يمنع الإلحاق ويفرق بأن الزكاة مواساة والنفقة معاوضة والوزن أضبط فيكون هو ~~المعتبر وما يوافقه من الكيل دون ما ينقص عنه أو يزيد وهذا ظاهر # ا ه # والفرق المذكور لا يجدي شيئا # وقوله فينبغي أن يكون هنا كذلك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده قول ~~الشافعي مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الوزن قوله وعلى ~~المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفي منه بمد أضرها قوله ~~أي بلدها قال الكوهكيلوني لو كان غالب قوت بلد الزوج جنسا وغالب قوت بلدهما ~~جنسا آخر فيحتمل وجهين والمرجح اعتبار الزوج قوله فإن اختلف غالب قوت البلد ~~إلخ أو كانا ببلدين قوله والمتوسط من يصير بتكليف المدين له مسكينا قال ~~الزركشي يبقى النظر في الإنفاق الذي لو كلف به لرجع إلى حد المسكين # وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر فيعتبر يوما ~~بيوم لأن النفقة تتكرر بتكرره فهو بالنسبة إليها كالحول بالنسبة إلى الزكاة ~~ولا يجوز أن يكون المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف كفايته من ~~الزكاة لأن المدرك هناك الاحتياج من غير نظر إلى تحديد يوم ويوم # ا ه ms1467 PageV03P426 قوله فيتجه الاكتفاء به أشار إلى تصحيحه قوله واللحم ~~بحسب عادة البلد فيختلف بعادتهم كلحم الأنعام والطير ولحم بعض الأنعام أطيب ~~من بعض فلحم الغنم أطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج أن يشتري لحم الضأن ~~دائما ولكن بحسب العادة فمرة ضأنا ومرة معزا ومرة بقرا ومرة حملا على ~~عادتهم قوله ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم إلخ قال الأذرعي ~~والأقرب عندي الاحتمال الأول قوله قال بعضهم وينبغي على هذا أن يكون الأدم ~~إلخ وقال أبو شكيل الذي يظهر توسط بين ذلك وهو أنه يجب لها مع اللحم نصف ~~الأدم المعتاد في كل يوم وهذا التفصيل كالمتعين إذ لا يتجه غيره فيقال إن ~~أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك النهار إدام غيره وإن ~~لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجب قاله في التفقيه وقوله الذي يظهر ~~توسط إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فيقال إن أعطاها إلخ قوله فاللائق ~~بالمعاشرة بالمعروف أن يلزم الزوج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأكل والشرب ~~يؤخذ منه وجوب المشروب لأنه إذا وجب الظرف فكذا المظروف وأما قدره فقال ~~الدميري الظاهر أنه الكفاية قال ويكون إمتاعا لا تمليكا حتى لو مضت عليه ~~مدة ولم تشربه لم تملكه وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ~~ما يليق بالزوج # ا ه # ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك قوله ثانيهما يجب لها ذلك منه ~~للعادة قال الأذرعي إن هذا التعبير هو الصواب الموجود في نسخ الشرحين ~~المعتمدة لا تعبير الروضة عن الاحتمال الثاني بقوله ويجب أن يجب للشريفة ~~كما في بعض نسخ العزيز قال وقياس الباب اتباع العرف والتفريق بين الموسر ~~وغيره وبسط ذلك قوله وهو قضية كلام الأنوار والأسفوني والحجازي نعم إن ~~اطردت عادة أمثالها بكونها نحاسا وجبت لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب ~~لها عليه عادة أمثالها # قوله وكالأمة المبعضة قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله والوجه عدم جواز ~~عكسه أيضا إلخ قال شيخنا علم ms1468 من العلة أن PageV03P427 الأصح الجواز لما مر ~~في البيع أن استئجار الكافر للمسلم جائز ولو فيما فيه امتهان قوله وهل له ~~أي الخادم لحم أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته الجواز يوما بيوم أشار إلى ~~تصحيحه قوله إلا لخيانة أي أو ريبة قال الأذرعي ويشبه أن لا يتوقف الأمر ~~على الظهور بل يكفي دعواه ذلك أو خوفه منها كما في إسكان القريبة وقوله ~~ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها فله ~~منعه من داره وإخراجه إلخ قال البلقيني الأقرب اختصاص ذلك بحال قيام ~~الزوجية دون المطلقة ولو رجعيا لفقد الاستمتاع ولاختصاص السكن بها قال ولم ~~أقف على نقل فيه # ا ه # سيأتي في كلام المصنف كأصله في الحضانة التصريح بخلافه # فرع يحرم عليها أن تأذن لغيرها في دخول داره بغير رضاه وإذنه رجلا كان أو ~~امرأة # قوله ويجب كفايتها طولا وضخامة إلخ قال الأذرعي وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق ~~في وجوبه بين الزوجة الحرة والأمة إذا وجب لها النفقة التامة ولم أر فيه ~~نقلا فإن قيل لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة دون القوت # فالجواب أن الكفاية في الكسوة محققة بالمشاهدة وفي القوت غير مشاهدة ولا ~~محققة وقوله ظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه # تنبيه قضية تعبيره بالقميص والسراويل كونهما مخيطين وبه صرح صاحب ~~المعاياة لكن ذكرا قبيل نفقة الأقارب أنه يجب تسليم الثياب وعليه مؤنة ~~الخياطة قوله ويظهر وجوب الجمع بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي مداس ~~بفتح الميم وحكي كسرها قوله قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة إلخ قال صاحب البيان ~~وإن كانت في بلد لا تختلف كسوة أهله في زمان الحر والبرد لم يجب لها الجبة ~~المحشوة في الشتاء لأن ذلك هو المعروف والعادة في حق أهل بلدها فلم يجب لها ~~أكثر منه وإن كانت في بلدة يلبس غالب أهلها الأدم لم يجب لها غيره لأنه عرف ~~بلادهم لأن ms1469 الشافعي قال وإن كانت بدوية فما يأكل أهل البادية ومن الكسوة ~~بقدر ما يلبسون قال الأذرعي وما أبداه ظاهر بل متعين عملا بالعرف الذي عليه ~~مدار المسألة وقوله لم يجب لها الجبة المحشوة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله لم يجب لها غيره قوله وظاهر أنه يجب لها توابع ذلك أشار إلى تصحيحه ~~قوله وكوفية أي أو طاقية PageV03P428 قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وقوله ~~فيكون هو الجواب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال السرخسي إذا لم تستغن في ~~البلاد الباردة عن الوقود فيجب لها من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة قال ~~الأذرعي ويجب تقييد ذلك بمن اعتادوه فأكثر أهل البوادي والقرى البعيدة من ~~الحطب والفحم لا وقود لهم إلا زبل البقر وبعر الإبل فلا يكلف لها حطبا ولا ~~فحما قطعا وقوله قال السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي ~~ويجب إلخ قوله لكن الأوجه وجوبهما إلخ أشار إلى تصحيحه # الواجب الخامس قوله صحح منهما الأذرعي وغيره الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله ~~والدهن كالعادة قيده في التنبيه بدهن الرأس وهي عبارة الإمام وفي الحاوي ~~للماوردي أنه يجب لها أيضا أقل ما تحتاج إليه لدهن رأسها وجسدها وتبعه ابن ~~الرفعة وما قاله الإمام محمول على قوم جرت عادتهم بدهن الرأس دون الجسد وما ~~ذكره الماوردي محمول على قوم جرت عادتهم بدهنهما قال الأذرعي لم أرهم ~~تعرضوا لدهن السراج عليها أول الليل والعرف جار به في الأمصار والقرى ~~والظاهر وجوبه لغير أهل الخيام والبادية فإنهم لا يعتادونه وقوله وما قاله ~~الإمام محمول إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وما ذكره الماوردي محمول إلخ ~~وكذا قوله والظاهر وجوبه إلخ قوله بخلاف ما إذا انقطع بدونه كماء وتراب قال ~~الأذرعي ويشبه أن يختلف ذلك باختلاف الرتبة حتى يجب المرتك ونحوه للشريفة ~~وإن كان التراب يقوم مقامه إذا لم تعتده وقوله ويشبه أن يختلف إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله الظاهر فيها المنع أشار إلى تصحيحه قوله وفي الغيبة الوجوب ~~أشار إلى تصحيحه # قوله قال ms1470 الأذرعي وينبغي أن ينظر في ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~قال ويقرب أن يقال إذا كانت عادة مثلها من وجوه الناس أن يخلى لها الحمام ~~يجب عليه إخلاؤه لها اعتبارا بأمثالها وسئلت عمن يأتي أهله في البرد ويمتنع ~~من بذل PageV03P429 أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف الهلاك فهل ~~لها منعه إلى أن يدفع أجرة الحمام # فأجبت ليس لها ذلك # ا ه # ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها قال ابن عبد ~~السلام لا يحرم عليه وطؤها ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى الأحنف ~~نحوه وقوله يجب عليها إخلاؤه لها أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجبت ليس لها ~~ذلك وكذا قوله قال ابن عبد السلام لا يحرم إلخ قوله إلا لقطع سهوكة قال ~~الأذرعي يؤخذ من قولهما إلا لقطع سهوكة أنه يجب عليه إذا طهرت من حيض أو ~~نفاس من الطيب ما يقطع به أثر الدم ولم أر من صرح به وقوله إنه يجب عليه ~~إذا طهرت إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن أحضره أي ما ذكر من الطيب وما بعده ~~قوله وعليه الماء لغسل الجماع ونفاس إلخ قال الأذرعي ولو احتاجت إلى تسخين ~~الماء لشدة برده أو برد الوقت فيشبه أن تلزمه مؤنته أو أجرة الحمام وقوله ~~قال الأذرعي ولو احتاجت إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كأن لمسها أي أو وقع ~~اللمس منهما معا وبحث ابن العماد أنه لا يجب لها عليه قوله قال الزركشي ~~وقضية التعليل أن ذلك لا يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو نائم أي أو مغمى ~~عليه قوله والقياس عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله وإلا لوجب عليها ذلك ~~فيما لو كانت هي السبب في نقض طهره أي أو لمست امرأة أجنبيا أو بالعكس قوله ~~وظاهر أن محل ذلك فيهما إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ~~الظاهر أن الواجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وهو مقتضى ms1471 كلام الروضة وأصلها # قوله الواجب السادس الإسكان ليس للزوج أن يسد الطاقات على زوجته في ~~مسكنها وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحقه من فتحه وليس للزوج ~~منعها من الغزل والخياطة ونحوها في منزله قال شيخنا تقدم في النكاح بخط ~~الوالد عن ابن عبد السلام أنه لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو ~~نحوها إلى الأجانب وجب عليه سدها أو بناؤها قوله فيلزمه مسكن لائق بها إلخ ~~قال الأذرعي الذي يجب القطع به أنه لا بد من النظر إلى حال الزوج في المسكن ~~ولا يتحقق فيه خلاف في المذهب ولا في غيره فيما أظن # قوله والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل إلخ ما تفقهه ممنوع فلا ~~شيء له عليها PageV03P430 قوله ونفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر لو ~~طلع الفجر وهو معسر ثم أيسر في أثناء النهار ولم تجب عليه زيادة على المد ~~ولو أصبح موسرا ثم أعسر استقر عليه مدان اعتبارا بأول اليوم وكتب أيضا قال ~~في المهمات ولو حصل العقد والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب # ا ه # أي غروب تلك الليلة والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي ~~الوجوب كذلك من حينئذ قال ابن العماد والتقييد بالغروب ضعيف بل الصواب أن ~~من نكحت وسلمت للزوج في أثناء الليل تجب لها النفقة لحصول التمكين وإنما ~~يكون في مقابلة الليل والنهار إذا كانت زوجة فأما إذا لم تكن زوجة في أول ~~الليل وصارت زوجة آخره ثم سلمت ومكنت وجبت # وقوله فالقياس الوجوب أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر الوجوب قوله كل ~~يوم المراد يوم بليلته فإن النفقة في مقابلة اليوم والليلة والمراد بها ~~المتأخرة عنه وصرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار قوله فلها مطالبته بنفقتها ~~لمدة ذهابه ورجوعه إلخ يعني أنه يلزمه دفع ذلك إليها فيما بينه وبين الله ~~تعالى بدليل تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم من قال إنه يلزم في الحكم ~~لظاهر بذلك هناك ولا شك أنه لا يلزمه ms1472 دفع ذلك إليها على كل تقدير قاله ~~الأذرعي # وقوله يعني أنه يلزمه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وثانيهما الإبل تملكها الحرة إلخ هو الأصح قوله لجواز بيع الدين ممن ~~هو عليه علم منه أنه لا يجوز اعتياضها عن الواجب دقيقه أو خبزه قوله لكن ~~المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا يفرق بضعف ~~النفقة قال شيخنا وعدم استقرارها حينئذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من غيره ~~كما جرى عليه ابن المقري وهو الموافق للفرق ويرد ما قاله الشارح من كونه ~~مفرعا على ما في المنهاج أنه يشترط لصحة البيع هناك أن يكون الدين حالا ~~مستقرا والاستقرار منتف هنا كاتبه # قوله أحدهما نعم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال الغزالي القياس الوجوب ~~وفي الوسيط أنه الظاهر ونقل الأذرعي عن الذخائر أنه القياس قال الأذرعي ~~ومحلهما عند الإمام إذا كانت لا تحتاج إلى بر خبزا أما إذا احتاجت إلى ذلك ~~وقد أتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا وأطلقا نقل التردد عنه في الشرح والروضة ~~والتحقيق عنه ما ذكرته # قوله أو لم تكن رشيدة وأكلت بإذن الولي أي وكان لها فيه مصلحة قوله ~~وجريان الناس عليه فيها من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن من غير ~~نزاع ولا إنكار ولا خلاف ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده ولو كانت لا ~~تسقط مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بإطباقهم عليه لا علمهم بذلك ولقضاه ~~من تركة من مات ولم يوفه وهذا لا شك فيه PageV03P431 قوله وبأنها إذا أكلت ~~معه دون الكفاية إلخ لو كانت تأكل معه أقل من القدر الواجب لها بمقدار ~~مقصود في العادة فالقياس أن إذن الولي في ذلك لا يسقط الزائد لأنه إنما أذن ~~فيما فيه مصلحة إلا أن يرى المصلحة في ترك المضايقة في ذلك قوله قال ~~الزركشي والأقرب الثاني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والزوج متطوع فلا رجوع له ~~عليها بشيء مما أكلته وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها ms1473 ومثيل نفقتها فيما ~~ذكر كسوتها قوله فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا إلخ تقدم في المشبه به أنه يصدق بيمينه ~~قوله وفيه وقفة تقدم قريبا في كلام المصنف جوازه وبه أفتيت # قوله لا بموتها وطلاقها إلخ سكت عما إذا لم تكن قبضتها قال في القوت ~~والظاهر أنه لا فرق وقال غيره إذا حصل الموت أو البينونة بالطلاق في أثناء ~~فصل قبل قبضها الكسوة هل يكون كما لو وقع بعد قبضها فتستحق الجميع أو تستحق ~~بالقسط توقف فيه الشيخ نجم الدين البالسي وابن الرفعة وقالا لم يصرح بها ~~أحد من الأصحاب وهي كثيرة الوقوع والأقرب أنها تجب بالقسط وتوزع على أيام ~~الفصل لأنه يبعد أن يتزوج ثم يطلق في يومه وتجب عليه كسوة فصل كامل وكذلك ~~نقله الشيخ نجم الدين القمولي عن شرح الإيضاح للصيمري وفي فتاوى النووي ما ~~يقتضي أنها تستحق كسوة كاملة وفي تجربة الروياني ما يؤيده ولكن عمل الحكام ~~على التقسيط # ا ه # وجرى الأذرعي على معنى ذلك وحكى بعضهم عن فتاوى الغزالي ما يقتضي الكل ~~وقال البلقيني إنه القياس # الباب الثاني في مسقطات النفقة # قوله ولأنه يوجب المهر إلخ ولأن المهر لما وجب بالعقد فقط لم يسقط ~~بالنشوز فلو كانت النفقة تجب PageV03P432 به لم تسقط بالنشوز ولو وجبت ~~بمجرد التمكين لوجبت للموطوءة بالشبهة إذا مكنت وهي لا تجب اتفاقا فدل على ~~أنها تجب بمجموع الأمرين # قوله بل بالتمكين قيده في التنبيه بالتمكين التام واحترز به عما إذا سلم ~~الأمة ليلا لا نهارا أو للحرة نفسها ليلا لا نهارا أو بالعكس أو في البلد ~~الفلاني أو المنزل الفلاني أو البيت الفلاني لا غير فلا نفقة لها وقد يقال ~~لا حاجة إلى هذا القيد لأن ذلك لا يسمى تمكينا وهل يحتاج لذلك عند العقد ~~على البائن الحامل أم يستمر الوجوب استصحابا لما تقدم فيه نظر ولو لم تسلم ~~نفسها ولا سلمها الولي بل قهرها وعاشرها معاشرة ms1474 الأزواج وتمكن من الاستمتاع ~~بها لزمته النفقة قطعا قال الإمام والتمكين أن يقول السيد أو أهل المحجور ~~عليها متى أديت الصداق دفعناها إليه وحكي نحوه عن الشافعي وهل له إسكانها ~~قال ابن الصلاح الذي يظهر أن له ذلك وجواز امتناعها تسليم نفسها والحالة ~~هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن قوله والظاهر أن المراد وجوبها ~~بالقسط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر تصديقه أشار إلى تصحيحه قوله فإن ~~كان غائبا فحتى يعلمه القاضي قال الإمام نفقتها ولست أرى الإعلام مقصورا ~~على القاضي ولو حصل الإعلام من جهة أخرى لا يمتنع أن يكفي ولكن فحوى كلام ~~الأصحاب يشير إلى أنه لا بد من حكم الحاكم بعودها إلى الطاعة وهذا يبعد ~~اشتراطه # ا ه # قال الأذرعي وظاهر كلام التهذيب ما أبداه الإمام أو نحوه فإنه علق الحكم ~~بوصول الخبر إليه من غير تعرض لقاض ولا حكم وهو الظاهر وينبغي أن يبلغه ~~الخبر من مقبول الخبر وهل يكفي بلوغه ذلك ممن يصدقه وإن لم يكن عدلا فيه ~~نظر وسبق في الشفعة وغيرها كلام يحتمل مجيئة هنا # واعلم أن ما ذكروه هنا من كتاب القاضي لم يصرحوا فيه بأنه يشترط فيه ما ~~يشترط في كتاب قاض إلى قاض والظاهر أن ذلك الاكتفاء منهم بالمراسلة حتى لو ~~بعث إليه مشافهة مع عدل أو عدلين كفى إذ الغرض إطلاع الزوج على طاعتها وقال ~~أبو شكيل المقصود إيصال العلم بزوجها وعودها إلى الطاعة سواء حصل بكتاب ~~القاضي إليه أو إلى قاضي البلد الذي هو فيه أو بغير ذلك ممن يقبل خبره لكنه ~~بكتاب القاضي آكد وأثبت هكذا ظهر ثم وجدته مصرحا به في كتاب الغاية في ~~اختصار النهاية وإن كان في كلامهم ما يدل على اشتراط الحكم وهو بعيد # قوله فإن لم يفعل ومضى زمن الوصول إليه فرض القاضي إلخ وإن لم يفعل لعجزه ~~عن المجيء والتوكيل لم يفرضها القاضي كما نقل عن جمع # قوله الأنسب الذين هو كذلك في بعض النسخ # النفقة بنشوز ms1475 عاقلة ومجنونة فصل قوله وتسقط النفقة إلخ بمعنى لم تجب إذ ~~السقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب قوله وبالامتناع من التمكين أي اللازم ~~كالوطء وسائر التمتعات PageV03P433 قوله لعدم التمكين التام خرج بذلك ما لو ~~قالت غير المدخول بها لا أمكنك من الاستمتاع إلا بعد قبضي حالا صداقي كما ~~سيأتي قوله وليس لها الخروج لموت أبيها إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولم يقدر على ردها أو قدر على ردها ولم يردها قوله سقطت نفقتها أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال البلقيني تفقها وهو ظاهر ينبغي أن يكون محله ما دام لا ~~يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها اتجه وجوب نفقتها إن غيره قوله ~~وليس مرادا إذ جزما في قسم الصدقات بوجوب نفقتها عليه قوله وهو ما بحثه ابن ~~العماد إلخ قال وهو ظاهر لأنه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فقدم المانع ~~قوله والذي بحثه غيره عدم سقوطها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو أوجه إلخ ~~لاتحاد الفعل وهو الخروج للغرضين في مسألتنا مع ما احتجوا به بخلافه فيها ~~مع ما احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها لأن الأصل ~~عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد والأصل ~~هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من المانع ~~ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده # تنبيه في جواهر القمولي أنها إن امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا ~~إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع # ا ه # وفي الحاوي وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا بد لا يتم إلا بهما أحدهما ~~تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد ~~الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنت من ~~نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لأن التمكين لم يكمل إلا ~~أن يستمتع بها في زمان الامتناع من النقلة فتجب ms1476 لها النفقة ويصير استمتاعه ~~بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان # ا ه # قوله والأقرب أنها إن منعته منه عنادا أسقطت إلخ الأقرب ما اقتضاه كلام ~~المصنف من سقوطها مطلقا # فصل قوله لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء إلخ وقال البارزي المراد بالصغير ~~والصغيرة من لا يتأتى منه الجماع ولا يتلذذ به دون غيره PageV03P434 قوله ~~فإن سافرت دونه سقطت نفقتها قال الزركشي يرد على إطلاقه ما لو أفسد حجها ~~المأذون فيه بجماع فإنها تقضيه على الفور فلها الإحرام بغير إذنه وقد مر أن ~~عليه الخروج ونفقتها # ا ه # لا يرد لأن إذنه السابق يستتبع الإذن في هذا القضاء قوله قال الزركشي وإن ~~كانا في السفر وكان الصوم أفضل على المتجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله ~~منعها من إتمامه وإتمام قضاء إلخ هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء أو أعم من ~~ذلك حتى لو كان متلبسا بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو مريضا مرضا ~~مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت رتقاء أو قرناء هل يكون ~~الحكم كذلك قوة كلامهم وتعليلهم تفهم إرادة الأول لا سيما كلام الإمام لأن ~~هذا كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ نعم يلمح ما إذا كان ~~الصوم يضرها أو رضيعها ولم أر شيئا في زوجة المجنون المطيق للاستمتاع هل ~~يقال يمتنع على زوجته صوم التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه ~~أو يقال إن كان الاستمتاع يضره أذن لها وليه وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا ~~وفيه احتمال قاله الأذرعي وقوله هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله كالنفل المطلق لأنه يمنعه من التمتع بها عادة لأنه يهاب انتهاك ~~الصوم بالإفساد قوله ولو آخر النهار بأكل أو غيره أو كان غائبا فقدم قوله ~~والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي سقوط ~~نفقتها وجهان أصحهما عدمه قوله أو بغير إذنه لكن اعتكفت بنذر ms1477 معين سابق ~~للنكاح إلخ لو نذرت أمة صوما أو اعتكافا لمدة معينة بغير إذن سيدها ثم ~~أعتقها وتزوجها قال الأذرعي فالظاهر أن له منعها ويستثنى أيضا ما إذا نذرت ~~قبل النكاح صوم الدهر فللزوج منعها ولا كفارة عليها كما قاله في الغرائب # وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنها لو ادعت أن في ذمتها صوما منذورا قبل ~~النكاح لم يقبل منها إلا إذا عرفته ذلك في حال عقد النكاح قال الأذرعي وهي ~~فائدة جليلة ولا شك أنها لو أقامت بينة بذلك سمعت وأن الاعتكاف كالصوم وكذا ~~الحج فيما يظهر قوله فينبغي استثناؤه هنا أشار إلى تصحيحه قوله فيه نظر إذا ~~خافت الفوت بالموت إلخ ليس هذا مرادهم قوله ويمنعها من صوم الكفارة شمل ~~إجبارها على الخروج منه قوله ذكره الزركشي هو مأخوذ من تعليلهم قوله وقضية ~~كلامهم أنه يمنعها إلخ يؤخذ من تعليلهم أنه لا يمنعها PageV03P435 قوله لا ~~من صوم عاشوراء أي وتاسوعاء وقوله وعرفة قال الأذرعي وينبغي أن يكون ما ~~استثنى من يوم عرفة وعاشوراء فيما إذا وقعا في غير أيام الزفاف وإلا فله ~~منعها لا محالة فيما أراه فإنها أيام بعال يستحب فطرها كما سبق في صوم ~~التطوع وقوله وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال ~~الكوهكيلوني إنما مثل في راتبة الصوم بعرفة وعاشوراء مع أنهما مما لا ~~يتكرران في كل سنة ولم يكتف بواحدة منهما ليعلم أنه يحصل النشوز بما يتكرر ~~في كل سنة كستة شوال إن صامت بمنعه ويوجب سقوط النفقة وكذا بما يتكرر في كل ~~شهر كأيام البيض أو في كل أسبوع كيوم الاثنين والخميس وأن رواتب الصوم ~~تنحصر فيها # قوله وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه ~~صرح صاحب الذخائر وجزم به صاحب الأنوار قوله وقد يجاب بأن هنا يدا حائلة ~~إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه هل له إجبار زوجته على إزالة لحيتها إذا كان لها ~~لحية # ينظر في ذلك وفيما إذا كانت خلية هل يكون كالاستحداد ms1478 وشعر الإبط أم لا ~~وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وينبغي أن يمتنع الرجل من أكل ~~المنتن عند إرادة تقبيلها بدليل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ~~فقد أشار إلى نحو ذلك في البيان قال شيخنا الأوجه أن له إجبارها على ~~إزالتها كالاستحداد حيث تضرر بها وأن لها ذلك وإن كانت خلية كشعر الإبط لأن ~~بقاءها مثلة في حقها ولا يكون بقاؤها تشبها بالرجال إلا مع القصد كاتبه # قوله من نفقة وكسوة وغيرهما لو كانت تستحق الحضانة عاد حقها بالطلاق ~~الرجعي فإذا حضنت الولد سقطت نفقتها حكاه الرافعي في باب الحضانة في أثناء ~~التعليل عن الشيخ أبي علي وأقره وأسقطه من الروضة قوله نعم لو تأذت بالهوام ~~للوسخ وجب لها إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P436 قوله الشاملة للأدم إذ يجب ~~لها ما يجب للرجعية فتجب على الابن نفقة زوجة أبيه الحامل قوله لأنها لو ~~كانت له لتقدرت بقدر كفايته إلخ ولأنها لو كانت للحمل لما لزمت الأب إذا ~~ملك الحمل مالا بوصية أو إرث وهي تلزمه اتفاقا وللزمت الجد عند إعسار الأب ~~وهي لا تلزمه قال الماوردي قوله ولا على الواطئ بناء على ما ذكر لأنها لا ~~تستحقها حال الاجتماع فبعد التفريق أولى قوله ولو أنفق بظن الحمل فبان ~~خلافه رجع عليها صرح به الأصل شمل ما إذا لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة ~~وكتب أيضا لو كان ينفق على ظن الحمل فبان أن لا حمل فإن ألزمه الحاكم به ~~رجع عليها وإلا فإن لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا ~~كذا ذكره بعضهم والمعتمد رجوعه به مطلقا PageV03P437 قوله قال ويمكن تفريعه ~~على أنها للحمل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي لكنها لها بسبب الحمل فلا ~~نفقة لها على الراجح وكتب شيخنا أيضا لو جدد نكاح البائن الحامل في أثناء ~~عدتها توقف وجوب نفقتها على تمكين جديد لانقطاع حكم النفقة الأولى كما بحثه ~~الزركشي قوله ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها مثلها كل من لا ms1479 تستحق النفقة حال ~~الزوجية كالأمة التي تسلم ليلا فقط قوله وليس مرادا أشار إلى تصحيحه الباب ~~الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة # قوله إن لم ترض ذمته أي بها فإن رضت بذمته بأن صبرت وأنفقت من مالها على ~~نفسها أو اقترضت وأنفقت مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن أدائها لم يكن لها ~~الفسخ بها كما سيأتي في قوله ولا بنفقة ماضية قوله وكذا لو لم تعلم في ~~اليسار والإعسار قوله نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ إلخ هذه ~~المسألة داخلة في العبارة التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب ~~أيضا المنصوص أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر ~~استيفاء النفقة من ماله قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال ~~في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من ~~جهة الزوج وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال ~~شيخنا سيأتي في كلام الشارح عن البغوي قوله وقال الروياني وصاحب العدة إن ~~المصلحة الفتوى به الأصح خلافه وفرق بينهما بأن الإعسار عيب قوله فالظاهر ~~إجابته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به الخوارزمي وفي الخادم عن تعليق ~~القاضي الحسين وتعليق الشيخ إبراهيم المروذي ما يؤيده # قوله لا الأب عن طفله أو نحوه مثله السيد عن رقيقه وكتب أيضا لو كان ~~المتبرع الولد فإن كان بحيث يلزمه PageV03P438 إعفافه فلا شك في سقوط ~~الخيار ولزوم القبول وإلا فالأوجه كذلك ويعضده قول الإمام أن للوارث قضاء ~~الدين من ماله وإن لم تكن تركة ويجب على رب الدين القبول بسط قوله فلو كان ~~يكسب كل يوم إلخ أي كسبا حلالا قوله قال الزركشي كالأذرعي قوله والمختار ما ~~أفتى به ابن الصلاح أي ونقله القمولي عنه وأقره قوله إنه إن كان المعجوز ~~عنه مما لا بد منه إلخ وهذا هو المعتمد قوله فالظاهر أن لها الفسخ إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله ولا بمهر بعد الدخول لو ms1480 وطئها مكرهة أو نحوها مما يجوز لها ~~مع وطئه أن تمتنع حتى تتسلم المهر فلها الفسخ بعد وجود هذا الوطء ع قو ~~PageV03P439 قوله قاله ابن الصلاح في فتاويه إلخ قال ابن العماد ما قاله ~~ابن الصلاح مردود من أوجه أحدها أن المهر في مقابلة منفعة البضع فلو سلطناه ~~على استيفاء منفعة البضع بتسليم البعض لأدى إلى إضرار المرأة والضرر لا ~~يزال بالضرر والثاني أنه إنما يجب بتسليم بعض العوض إذا لم يخش تلف الباقي ~~ومنفعة البضع لا يمكن استيفاء بعضها إلا باستيفاء كلها بخلاف المبيع الثالث ~~إنا لو جوزنا ذلك لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حق حبس ~~بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم وهذا في غاية البعد # الرابع أنه منقوض بما إذا استأجر دارا سلم بعض الأجرة فإنه لا يلزم ~~المالك بتسليم الدار قبل تسليم الباقي # الخامس أن قوله لو جوزنا للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله معارض ~~بمثله وهو أنا لو أجبرناها على التسليم لفات عليها البضع بكماله وأيضا فإنه ~~لا محذور في رجوع البضع إليها بكماله لأن الصداق يرد على الزوج بكماله لأنه ~~على تقدير الفسخ يجب عليها رد ما قبضته # السادس أن ما ذكره من الرجوع عند التعذر بالإفلاس ليس وزان مسألة الصداق ~~بل وزانها ما إذا سلم المشتري للبائع بعض الثمن هل يجب على البائع تسليم ~~حصة ما سلم إليه من المبيع أم لا والأصح أنه لا يلزمه ذلك وأما مسألة الفلس ~~التي قاس عليها فإن المبيع فيها دخل تحت يد المشتري فلا يصح قياس مسألة ~~الصداق عليها ولا تنظيرها بها # قوله وجزم البارزي بخلافه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقل الأذرعي ~~التصريح بالخيار عن الجوزي وقال الوجه ما قاله البارزي نقلا ومعنى # ا ه # وعبارة الجوزي في المرشد أنه لو كان بعض المهر معجلا وبعضه مؤجلا فلها ~~الخيار ما لم تأخذ المعجل فإذا أخذته فلا خيار لها ما لم يحل أجله ولم يدخل ~~بها فإذا حل ولم يكن ms1481 دخل بها فلها الخيار على القولين كما تقدم ذكره في أصل ~~المسألة فصرح بثبوت الخيار عند حلول المؤجل قبل الدخول مع قبضها لا المعجل ~~منه وهو نص في خلاف فتوى ابن الصلاح # وحاصله أن المهر إذا كان حالا وقبضت بعضه فلها الفسخ بالإعسار بالباقي من ~~باب أولى وهو الوجه نقلا ومعنى # ا ه # وبه أفتيت قوله ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم إلخ أشار إلى ~~تصحيحه الطرف الثالث في وقت الفسخ قوله يمهل بعد ثبوت الإعسار ثلاثة أيام ~~قال الأذرعي اعلم أن ظاهر كلامهم أن الإمهال ثلاثا مختص بالنفقة أما المهر ~~فلا إمهال فيه كما أشعر به سكوت الجمهور عنه # وبه صرح الماوردي والروياني حيث جعلا الفسخ على الفور بعد الترافع إلى ~~القاضي وليس ذلك بالواضح بل قد يقال إن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر ~~بتأخير النفقة بخلاف المهر ورأيت شارحا قال تفقها الظاهر أنه لا فرق في ~~الإمهال بين النفقة والمهر حيث فسخت بالإعسار به # ا ه # قال المصنف في شرح إرشاده ما ذكره واستدل به من ظاهر كلام الجمهور حيث ~~جعلوا الخيار على الفور لا ينافي الإمهال والمعنى أنها إذا رفعته إلى ~~القاضي وقت إعساره بادرت بطلب الفسخ لأن تأخيرها يدل على رضاها PageV03P440 ~~بالعيب ورضاها به يبطل الفسخ بخلاف النفقة والإمهال أمر يلزم القاضي للتثبت ~~وتحقق الإعسار فإذا لزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالنفقة مع تضررها بالإمهال ~~فلأن يلزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالمهر وتضررها فيه بالإمهال أقل أولى ولا ~~تعد بالإمهال مقصرة إلا إذا كان الفسخ بيدها كما في رد المبيع بالعيب ~~والفسخ هنا بالحاكم فظهر الفرق # ا ه # قال شيخنا قال ابن الوردي في بهجته ومن يعجز عن أقل إنفاق لحاضر الزمن أو ~~كسوة أو مسكن أو مهر قبل دخوله فبعد الصبر ثلاثة يفسخه الذي قضى وقوله فيما ~~تقدم الظاهر أنه لا فرق في الإمهال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما لها ~~الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق هو الأصح قوله وحكاه ابن الرفعة ms1482 عن ~~البندنيجي وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه قوله ولو منعته الاستمتاع نهارا جاز ~~إلخ قال الماوردي فإن أراد الاستمتاع بها في زمان الإنظار استحقه ليلا لأنه ~~زمان الدعة ولم يستحقه نهارا لأنه زمان الاكتساب # ا ه # ويزاد عليه قيد آخر وهو أن يكون في الليل في وقت محل الاستمتاع عادة فلو ~~كانت في خدمة قوم لا تنقضي حوائجهم إلا بعد عشاء الآخرة مثلا لم يكن له أن ~~يطلب منها الاستمتاع بعد المغرب ولا عند عشاء الآخرة ولا بعدها في الوقت ~~الذي هو مشغولة فيه بالخدمة وهذا كما سبق في الأمة المزوجة وكتب أيضا فإن ~~قيل كان ينبغي إذا سقط استمتاعه نهارا أن تسقط النفقة كالأمة إذا سلمت ليلا ~~فقط قيل المنع في الأمة من جهتها وهنا المنع من جهته فرع لو غاب الزوج ~~فأثبتت المرأة إعساره عند الحاكم وفسخت وعاد الزوج وادعى أن له مالا في ~~البلد خفي عليه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة الفسخ إلا أن يدعي أنها ~~تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة ذكره الغزالي في فتاويه ~~وقوله ذكره الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله بل يقال إن الإمهال هنا ~~أولى أشار إلى تصحيحه قوله وللسيد الفسخ للإعسار بالمهر أما المبعضة فليس ~~لها ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما عليه كما اعتمده الأذرعي قال شيخنا نعم ~~إن قلنا بكلام البارزي إن المرأة تفسخ بعد قبض بعض المهر كما تفسخ بكله ~~اتجه الفسخ لها وإن لم يوافقها سيدها # تنبيه المبعضة كالقنة في النفقة وفي المهر لها وللسيد معا قال الأذرعي ~~بقي ما لو طلب أحدهما الفسخ ورضي الآخر بالإعسار به فلم أر فيه شيئا ويشبه ~~أن لا فسخ به إلا بالتوافق سواء كانت مبعضة أو بين شريكين وأراد أحدهما ~~وأبى الآخر وقد يقال غير هذا والله أعلم PageV03P441 قوله ولا يجبر على ~~عتقها إلخ ولا على بيعها من نفسها لما فيه من مقابلة ماله بماله ومن تأخير ~~قبض الثمن قوله فإن عجزت ففي بيت المال قال ms1483 القمولي ولو غاب مولاها ولم ~~يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج ~~للمصلحة وعدم الضرر الباب الرابع في نفقة الأقارب PageV03P442 قوله وارثين ~~وغير وارثين لأنه حق وجب بالقرابة المحضة لا يعتبر فيه التعصيب فشملهم ~~كالعتق بالملك قوله ويستثنى المرتد والحربي إذ لا حرمة لهما وأفتى ابن ~~الصلاح بأن الابن لا يلزمه نفقة أب إسماعيلي مصر على إلحاده كما لا يبذل ~~الماء للمرتد العطشان وكل من يكفر ببدعته كذلك قوله فيما فضل عن قوت نفسه ~~وزوجته في حكم زوجته أم ولده وخادمة زوجته كما قاله الأذرعي وغيره قوله وفي ~~معنى القوت سائر الواجبات قال القاضي الحسين ولا يلزم أحدا نفقة أحد من ~~الأقرباء حتى يفضل من مؤنته من طعامه وملبسه ومسكنه وطيلسه وما ينام عليه ~~ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه وما لا غنى لمثله عنه فإن وقع له خلل من شيء ~~من هذا فلا يكلف نفقة ابن ولا أب لأنها مواساة والمواساة إنما تليق بمن ~~يفضل عن حاجة ما معه وإلا فهو محتاج للمواساة # قوله ويلزمه الاكتساب لقريبه إلخ لا سؤال الناس ولا قبول عطيتهم قوله ~~وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وألحق ابن الرفعة بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو قدر وامتنع إلخ ذكروا ~~في قسم الصدقات أنه لو قدر على الكسب لكن يشتغل بالعلم ولو اكتسب لا ينقطع ~~عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله ولا يجب على أصله كفايته والفرق بينه ~~وبين الزكاة ظاهر PageV03P443 قوله أما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن عجيل وبه الفتوى قال الأذرعي وهذا صحيح ~~في حق من يأكل كأكل غالب الناس أما لو كان يأكل بقدر عشرة أنفس أو عشرين ~~مثلا فالأقرب أنه لا يجب له إلا ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف ~~فقط وقوله فالأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا تصير بمضي الزمان ms1484 دينا ولا ~~تسقط نفقة الخادم هنا بمضي الزمان وإن سقطت نفقة القريب بذلك فيزيد التابع ~~على المتبوع قال البلقيني ويحتمل أن تسقط والأول أقرب قال لأنها عوض الخدمة ~~بخلاف نفقة القريب قال الناشري وهذا إنما يظهر إذا خدمت بعوض أما إذا لم ~~توجد الخدمة أو وجدت ممن لا عوض له لتبرعه بذلك فينبغي السقوط قوله أو ~~فرضها القاضي نعم إن تضمن فرض الحاكم الإذن في الاقتراض فاقترض المنفق صارت ~~دينا لأجل الإذن فقط ع قوله وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض ~~القاضي تبع فيه الغزالي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذه المسألة تشبه مسألة ~~الجمال إذا هرب وترك جماله عند المكتري وأذن له الحاكم في الإنفاق فإنه إذا ~~أنفق رجع وإن لم ينفق لم يرجع وإن قدر له الحاكم النفقة كما هو مقتضى ما ~~ذكروه في الإجارة # واعلم أن ما ذكراه تبعا للغزالي صحيح وصورته ما إذا فرض القاضي النفقة أي ~~قدرها وأذن لإنسان أن ينفق على الطفل ما قدره له فأنه إذا أنفق عليه صار ~~دينا في ذمة القريب الغائب وهذا هو المراد بفرض القاضي وهو غير مسألة ~~الاقتراض وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان لفلان كل يوم كذا ولم يقبض ~~شيئا لم يصر ذلك دينا وليس هو مراد الغزالي فتأمله ت قوله نعم إن افترضها ~~إلخ أي أو أذن في اقتراضها وقوله قال الأذرعي يجب أن يعرف إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # فصل قوله تجب النفقة والكسوة لزوجة أصل تجب نفقته قال البلقيني النفقة ~~التي تجب على الفرع هل هي نفقة معسر نظرا لحال الأب أم ينظر لحال الابن أم ~~تعتبر الكفاية الظاهر الأول قوله وقضية كلامه عدم وجوب السكنى أيضا أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه لعلهم استغنوا عن ذكرها بذكر سكنى الأصل فإنها تكون ~~معه قوله ثم قال لكن قياس ما ذكرنا من أن الابن إلخ يجاب بما مر من التعليل ~~فلا ضرورة إلى تحمله إياهما # PageV03P444 قوله وإلا أي وإن لم يشهد فوجهان أصحهما ms1485 أنهما لا يرجعان ولو ~~عدما الشهود قوله قال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن يتمسكا إلخ نقل في ~~الروضة عن الجمهور في المساقاة أنه إذا أنفق المالك عند هرب العامل ولم ~~يشهد أنه لا يرجع من غير فرق بين إمكان الإشهاد وعدم إمكانه وقال فيها ~~ويجوز أن يكون سببه أن عدم إمكان الإشهاد نادر وجزم صاحب التعليقة والبارزي ~~وابن السراج وجماعة بوجوب الإشهاد وجزم في الحاوي الصغير في اقتراض الغريب ~~نفقة نفسه وفي اقتراض الجد قوله لأنها لا تتعدى مصلحته وهو قليل فسومح فيه ~~قوله قضية ما رجحوه في المساقاة المنع أشار إلى تصحيحه قوله ومدته يسيرة ~~وقال بعضهم ثلاثة أيام وآخرون سبعة أيام نقلهما ابن كبن في نكته وعبارة ~~البيان وعليها أن تسقيه اللبأ حتى يروى وظاهره الاكتفاء بمرة قوله فلو ~~وجدنا متبرعة بإرضاعه أو بحضانته قوله ويمكن إدراجهما في كلام المصنف أشار ~~إلى تصحيحه قوله هذا إذا كان الولد منه وإلا فله منعها قاله الإمام هذا غير ~~داخل في كلام المصنف فإن الضمير في قوله ليس له راجع إلى أبيه المصرح به في ~~قوله بأبيه وفي قوله ثم على الأب قوله فقد يقال من وافقه السيد منهما فهو ~~المجاب أشار إلى تصحيحه # قوله والذي جزم به صاحب الأنوار الثاني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو ~~الأصح PageV03P445 قوله أو بنت وولد خنثى هي عليهما سواء لاستوائهما إلخ ~~قال شيخنا لعله بناه على رأيه وهو اعتبار القرب لا التوزيع بحسب الإرث ~~وحينئذ يتجه أن يقال على الخنثى الثلث ويصرف الذكر الثلثين بإذن الحاكم فإن ~~اتضحت ذكورة الخنثى رجع عليه بالسدس وإلا فعليه قوله فينبغي استواؤهما أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد إلخ ~~الفرق بينهما أن العصوبة ثم مقدمة على القريب وهنا بالعكس قوله قال الرافعي ~~وكان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع إلخ وهذا ضعيف لما فيه من التفويت على ~~أحدهما كيف وقوله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين يدل ms1486 لما ~~قاله الأصحاب على أن قوله كان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع يحتمل احتمالات ~~ثلاثة # أحدها أن المنفق يخصص به أحدهما # الثاني أن يقرع بينهما في مرة # والثالث أن يهايأ بينهما والأول ضعيف جدا لما فيه من التفويت على أحدهما ~~والثاني ضعيف أيضا لأن القرعة قد تطلع لأحدهما أكثر من الآخر والثالث ~~أقربهما وهو يرجع في المعنى إلى التوزيع الذي ذكره الأصحاب وأما حكم ~~الأصحاب بالرجوع إلى القرعة فيما لا يسد فيحتمل أيضا احتمالين أحدهما أن ~~القرعة تجزئ في القدر بكماله والثاني في القدر الذي هو بحيث إذا وزع يسد ~~وهذا هو الأقرب ميدان PageV03P446 قوله وهذا ما بحثه الأصل بعد نقله عن ~~الروياني كلاما رده عبارته وإنه لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا ~~على نفقة أحدهما وللابن ابن موسر فعلى ابن الابن باقي نفقتهما فإن أنفقا ~~على أن ينفقا عليهما بالشركة أو يخص كل واحد بواحد فذاك وإن اختلفا رجعنا ~~إلى اختيار الأبوين إن استوت نفقتهما وإن اختلفت اختص أكثرهما نفقة بمن هو ~~أكثر يسارا وهذان الجوابان في الصورتين مختلفان والقياس أن يسوى بينهما بل ~~ينبغي في الصورة الثانية أن يقال تختص الأم بالابن تفريعا على الأصح وهو ~~تقديم الأم على الأب وإذا اختصت به تعين الأب لإنفاق ابن الابن # ا ه # قال الإسنوي ما بحثه في الصورة الثانية غير متجه لأن تصحيحهم تقديم نفقة ~~الأم إنما ذكر وحيث لم يكن بعد الابن من تجب عليه نفقة الأم ويدل له ~~تعليلهم بعجز النسوة فامتنع تقديمها على الأب ثم لو سلم ذلك ورد مثله في حق ~~ابن الابن فكما تقدم الأم على الأب في حق الابن تقدم الجدة على الجد في حق ~~ولد الولد لأنه لا فرق بينهما فيندفع تعين الأب لإنفاق ابن الابن # ا ه # قال البلقيني ما بحثه الرافعي بحث متجه لأن تصحيحهم تقديم نفقة الأم في ~~الأصل قبل مجيء هذه الصورة يدل على تخصيص الابن بها ويكون الأب في نفقة ابن ~~الابن لتأخره فانتقل المتأخر ms1487 وقول المعترض سلمنا لكن إنما يتم إلى آخره ~~كلام غير منتظم لا يفهم معناه فهو مطروح # | الباب الخامس في الحضانة # قوله ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب إذا احتاج الولد في الحضانة أو ~~الكفالة إلى خدمة ومثله يخدم قام الأب باستئجار خادم أو شرائه على حسب عرف ~~البلد وعرف أمثاله ولا يلزم الأم مع استحقاقها أجرة الحضانة أن تلزم بخدمته ~~إذا كان مثلها لا يخدم لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر ~~في مصالحه # PageV03P447 قوله ويحضن المسلم الكافر الفرق بين حضانته وعدم تزويجه ~~قريبته الكافرة أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار ~~وكفرها قاطع لذلك وهنا المقصود به الشفقة على الصغير والمجنون # قوله كيوم في سنتين وعبارة الصغير كيوم في سنة قال الأذرعي وهي أحسن # ا ه # بل هي الوجه قال الأذرعي الصواب تقييد ذلك بما إذا كان المحضون مميزا ~~فغير المميز لا يغتفر في حقه أي فتسقط حضانته مدة جنونه وإن قلت إن قوله ~~دون من يدير الأمور بنظر ويباشرها غيره قال في الخادم هو صريح في أن للمرأة ~~في الحضانة أن تستنيب عنها من يقوم بأمور ولدها ومن ذلك استنبط البارزي أن ~~للعمياء الحضانة قال لأن الشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون إما ~~بنفسه أو بمن يستعين به سواء كان أعمى أو بصيرا قال في الخادم ويوافق ما ~~ذكره قول الرافعي أن ابن العم تثبت له الحضانة على بنت عمه التي تشتهى وله ~~أن يطلب تسليمها لامرأة ثقة ولكن لا تسلم إليه # قوله ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر إلخ شمل ما لو كان من أقاربه ~~مسلم قوله وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز فليس له نزعه منهما ~~قبله قوله وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني ~~فقالا لا ينزع منها إلا إذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في ~~الحجر ينبغي أن يكون الراجح في الأب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة وإذا ~~اكتفي بذلك في ms1488 المال ففي الحضانة أولى قوله فإن تنازعا بعد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # فرع أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة في القرية ~~ولهما ابن يتعلم في الكتاب بأنه ينظر إن سقط حظ الولد بسكناه في القرية ~~فالحضانة للأب قوله كما أفتى به النووي سبقه إليه البغوي # قوله فلو تزوجت سقطت حضانتها فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي قوله ~~وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها أو مع غيرها أو استأجرها لها قوله كابن عم ~~الطفل وعم أبيه قال في المنهاج وابن أخيه # ا ه # وإنما يتصور في غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه ~~فإن الأصح أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب وقال في الأصل أو نكحت عمته ~~خاله ذكره الشيخ أبو علي وغيره # ا ه # قال في المهمات ما ذكره تبعه عليه في الروضة والصحيح أن الخال لا حضانة ~~له قال ابن العماد هذا عجيب فإن المراد إذا انتهت الحضانة إلى الخال وذلك ~~عند فقد العصبات فإذا نكحته العمة دام حقها وإلا فله الانتزاع منها # PageV03P448 قوله وصرح به ابن الرفعة أي والقوزي والبارزي قوله قال ~~البلقيني المراد على الأصح أن تكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وذهب في ~~المهمات أي تبعا للبارزي إلى حضانته وبه أفتيت قوله وما قاله هو مقتضى كلام ~~المصنف وغيره في غرائب الشرحين للأصبحي أن العمى لا يمنع الحضانة في أشبه ~~الوجهين قال ابن البزري في فتاويه الذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن ~~كانت ناهضة لحفظ الصغير وتدبيره ودفع المضار عنه فلها الحضانة وإلا فلا قال ~~البلقيني ولم يذكروا المستأجرة ولا الموصى بمنفعتها إذا عتقت وفيهما بحث # قوله استحقت الحضانة في الحال ولا يعتبر في توبة الفاسقة مضي مدة ~~الاستبراء قوله قلت ذاك بعد فك الحجر إلخ يجاب بأن التبذير يتحقق معه إتلاف ~~المال والانفراد مظنته بخلاف الفسق قوله فإن كانت ريبة فللأم إلخ قال ~~الناشري سئلت عن معتدة وفاة في مسكن الزوج وادعى وليها ريبة ms1489 ورام نقلها فلم ~~أجب بشيء ثم ملت إلى أنها لا تنقل بمجرد دعواه وإن صدقناه ونقلناها في غير ~~هذه الحالة وسئلت عن معتق طلب الإسكان عند ظهور ريبة أو دعواه إياها فملت ~~إلى ذلك ولم أفت به لأنه قد يتغير بها لا سيما إذا كانت أم ولد وفيه بعد ~~لأن كلام الأئمة محمول على دفع العار عن النسب ولهذا خصوه بالعصبة والظاهر ~~أنه لا يثبت للخال وأب الأم ونحوهما وفيه وقفة وقد أثبت البغوي والماوردي ~~ذلك للأم والظاهر أن الجد كذلك وإن لم يناسبها ويحتمل أنه يخرج فيه وجهان ~~من الوجهين في أن المعتق هل له حق في الحضانة قال شيخنا فإن قلنا نعم فليكن ~~له ولاية الإسكان وإلا فلا وهو الأصح قوله وكذا للولي من العصبة خرج بذلك ~~أبو الأم والخال والمعتق ونحوهم # PageV03P449 @ 450 # | فصل # قوله الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إلخ إذا كان عارفا بأسباب ~~الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم قوله ~~والأم أولى منه بالأنثى أي إذا كانت مشتهاة وليس له بنت تصلح قوله لكن ~~الماوردي قيدها إلخ وهو ظاهر ومثل الأخت للأب العمة قوله وهو أوجه أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولا تمنع من حضور تجهيزهما من الحوادث أن تطلب الأم أن يدفن ~~الولد في تربتها ويطلب الأب أن يدفن في تربته من المجاب لا نقل فيه والظاهر ~~أنه يجاب الأب أت قاله الزركشي وغيره PageV03P450 قوله فالأقرب أن الليل في ~~حقه كالنهار أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه تمكين الأب من السفر به إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله أو لنقله ولو دون مسافة القصر أو إلى بادية قوله فالأب ~~أولى وإن كان هو المسافر إطلاقه يعم سفر البر والبحر وأفتى البارزي بجواز ~~السفر بالصبي في البحر للأب والجد فقط وقال الإسنوي لا يجوز مطلقا قياسا ~~على ما قاله # ا ه # وجزم به المصنف في الحجر قال الأزرق وبلغني أن الفقيه جمال الدين بن مطير ~~أفتى به قوله وألحق ابن الرفعة أي ms1490 كالجيلي قوله قال الأذرعي وهو ظاهر إذا ~~كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقول قوله في دعوى النقلة وفي الأمن ~~المشروط # تنبيه إذا أرادت حاضنة الولد الانتقال به ولا عصبة له هناك فإن كانت أما ~~أو جدة ولا مال له ولا من تلزمه نفقته من الأقارب فتمكينها وعدمه بنظر ~~القاضي وإن كانت غيرها من نساء القرابة ونقلته إلى بلد له فيه عصبة أو لا ~~عصبة ولا مال فهل لها نقله وتربيته والولي يحفظ ماله أو النظر إلى الوصي ثم ~~القاضي في تمكينها ونزعه وتسليمه إلى من يليها من المقيمات # وجهان أصحهما ثانيهما وإن لم يمكن له مال فهل لها نقله أو المقيمة أولى ~~وجهان أصحهما ثانيهما PageV03P451 قوله فرع لا حضانة لجدة لا ترث قال في ~~الأصل وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت ~~وبنت العم للأم قال في القوت كون بنت العم للأم محرما غير معقول وقال في ~~الخادم وهذا المثال سهو فإن بنت العم للأم أو للأب ليست في المحارم فإنه ~~يحل له نكاحها وقد تابعه ابن الرفعة في الكفاية على هذا التمثيل وزاد بنت ~~الخال وهو عجيب والصواب التمثيل بنت الأخ للأم # ا ه # وجوابه أن قوله وبنت العم معطوف على قوله محرم قوله وحذفه المصنف لقول ~~الإسنوي إنه غير مستقيم إلخ ليس كما قاله بل هو مستقيم وإنما سقطت حضانة أم ~~أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث ~~وقوة من يليها إذ هو الأب أو نحوه بخلاف بنت الخال فإن حضانتها عند ضعف من ~~بعدها بتراخي النسب وقد جبر بضعفها بإدلائها بأم الأم وإن كان بواسطة # قوله فهي مقدمة على الجدات أشار إلى تصحيحه قوله والمراد باستمتاعه بها ~~جماعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكون الترجيح فيها من زيادته أخذا من ~~العتق فيما يأتي قال في المهمات والراجح عدم الرجحان كما صححه النووي فيما ~~لو كان للمعتق قرابة أنه لا يرجح على أقرب منه ms1491 وهو مقتضى القواعد قوله بل ~~يعين لها ثقة كزوجية قوله قال الإسنوي ويعتبر كونها ثقة أشار إلى تصحيحه ~~PageV03P452 قوله قال وما يتوهم من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغني عن ~~ذلك قال الأذرعي إنه ليس بشيء لأن غير الثقة لا يؤمن ولا يؤتمن قوله وإن ~~اجتمعوا فالأم أولى بالحضانة للحديث السابق ولأنها ساوت الأب في القرب ~~والشفقة واختصت بالولادة المحققة وبالأنوثة اللائقة بالحضانة # قوله نبه عليه الإسنوي وغيره وقال البارزي إنه الصواب وكلام الرافعي آخرا ~~مؤول وما هنا نقله الرافعي عن الروياني فاعتمده النووي فوقع التناقض الباب ~~السادس في نفقة المملوك قوله وكذا ماء طهارته كذا أطلقه في الروضة لكنه نقل ~~في المجموع عن البغوي أنه لا يجب على السيد أن يشتري لمملوكه ماء الطهارة ~~في السفر فيحتمل حمل ما في الروضة على الحضر وهو الأوجه ويحتمل بقاؤه على ~~إطلاقه ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة ش الراجح الثاني وجرى عليه ~~البلقيني والزركشي قال الأذرعي محل السهمين إذا كان مجديا عن الإعادة كما ~~دل عليه توجيههم تحصيله وكتب أيضا وكذا تراب تيممه وثمن الدواء وأجرة ~~الطبيب إذا مرض وأجرة الحمام لإزالة الشعث كما يجب المشط والدهن للضرورة ~~وكذا لو كان لا يمكنه الغسل في البيت لشدة برد أو ضعف سواء وجب الغسل عن ~~وطء أو حيض أو احتلام ومؤنة غسل ثيابه عند الحاجة بحسب العرف ويلزم السيد ~~أن يعلم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من أمور دينه أو يخليه ليتعلم ويلزمه ~~بذلك ولا يبعد كما قاله الأذرعي أن يجيء في وجوب تعليم الرقيق المسلم ~~المراهق ما ذكر من الخلاف في تعليم البنين والبنات قوله وقيس بما فيهما ما ~~في معناهما ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فيلزمه كفايته قوله بخلاف ~~المكاتب إلخ إلا إن احتاج كما سيأتي في بابه أن قوله من غالب قوت رقيق ~~البلد وأدمهم إلخ قال الماوردي وعليه أن يدفع إليه طعامه مخبوزا وإدامه ~~مصنوعا قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له استثنى في شرح مسلم ms1492 منه ما إذا ~~رضي العبد بذلك قوله كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية وما سبق من ~~استثناء فرض القاضي ونحوه يجيء هنا وقد صرح به في البحر # تنبيه لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما اقتضاه ~~إطلاقه كغيره لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم وإذا قتلتم ~~فأحسنوا القتلة أب ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة ملكه ~~عنه وإما بقتله لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب كفاية ~~قريبه إذا كان غير محترم بياض بالأصل PageV03P453 قوله وجب ستر العورة لحق ~~الله تعالى ويؤخذ من هذا التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة ولو ~~اعتاد أهل بلد ستر أرقائهم بالطين كفاه قوله سواء فيه السرية وغيرها ~~كالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معنى زائد من قراءة وعلم ونحوهما ش قوله ~~فالأشبه ترجيح عدم الكراهة وهو الأوجه ويمكن حمل كلام الشيخين على نفيس ~~الذات # قوله فليناوله لقمة أولقمتين أو أكلة أو أكلتين قوله ولو أعطى العبد ~~طعامه لم يكن للسيد تبديله إلخ قال الأذرعي ويجب أن يقال إن كان مصلحة ~~العبد في إبداله بأن علم السيد أنه يضره أو لا يلائمه فلا حجر عليه في ~~إبداله وإن لم يكن له فيه مصلحة فهذا محتمل لما فيه من الإيذاء لا سيما إذا ~~رام إبداله برديء قوله فله منعها من إرضاعه أي غير اللبأ الذي لا يعيش ~~بدونه وفيما ذا وجدت مرضعة غيرها قوله وله طلب الأجرة من أب ولدها الحر ولو ~~على اللبأ الذي لا يعيش بدونه قوله فليس لأحدهما الاستقلال بالفطام قبل مضي ~~الحولين إلخ لو كان الفطام قبلهما أصلح للولد كأن حملت أمه أو كان بها مرض ~~ولم يجد مرضعة سواها فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجاب الأب إلى الفطام ~~قبل الحولين وليس مخالفا لكلام الأئمة لأن إطلاقهم يحمل على الغالب أن ~~PageV03P454 @ 455 # | فصل # قوله مخارجة الرقيق على ما يحتمله كسبه جائزة بأن يكون له كسب مباح دائم ~~يفي بالخراج ms1493 فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما فيه قوله لا يكلف عبده وأمته ~~عملا لا يطيقه على الدوام لو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد ~~أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في خلاصه # قوله فإن لم يمكن بيع بعضه ولا إيجاره إلخ وتحريره أن الحاكم يؤجر جزءا ~~من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تقدر إيجار الجزء فإن تعذر ~~إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء ~~قوله فإن عدم ماله أمر ببيعه أو إيجاره أو عتقه والقصد إزالة ملكه عنه قوله ~~وحكم العجز عن نفقة أم الولد إلخ أما أم الولد فلا تباع قطعا ولا يجبر على ~~إعتاقها في الأصح ولا على تزويجها براغب ويتعين إجارتها فإن تعذرت خلاها ~~لتكتسب فإن تعذرت نفقتها بكسبها ففي بيت المال ولو غاب مولاها ولم يعلم له ~~مال ولا كسب لها ولا كان بيت مال قال القمولي فالرجوع إلى وجه أبي زيد ~~بالتزوج أولى للمصلحة وعدم الضرر # قوله قال الزركشي ونفقة المبعض إلخ قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق ~~يجب تنصيف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف ~~نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق ~~على نفسك جاز وكان دينا على السيد # ا ه # هذا إن لم يكن مكتسبا وإلا فليؤجره أو يأمره بالاكتساب ولا يعطل منافعه ~~على السيد ويلزمه الدين بلا ضرورة PageV03P455 قوله ففيه نظر واحتمال ~~الراجح تقديم غير المأكول في المالين قوله ويجب غصب العلف لها والخيط ~~لجراحتها إن تعينا ولم يباعا كما يجوز سقيها إلخ بل يجب كل منها قوله ويحرم ~~تكليفها ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل ضربها إلا بقدر الحاجة وكتب أيضا ~~قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر الظاهر أنه إذا لم يضرها جاز وإلا فلا ~~والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من ms1494 الحر والبرد ~~الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا # ا ه # وهو ظاهر # قوله ويحرم حلب لبن يضر بولدها بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ~~ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها قوله قال في الأصل وقد يتوقف في ~~الاكتفاء بهذا قال الزركشي وهو كما قال وقد صرح الماوردي وغيره بإلحاقه ~~بولد الأمة في ذلك بخلاف ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه واستمر له ما له ~~يجوز لأن القصد سقيه ما يحيا به فإن أبى ولم يقبله كان أحق بلبن أمه قوله ~~وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال قيل عليه مجرد ترك الأعمال لا يكفي ~~بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضعه في ~~الحرز # ا ه # وهذا مفهوم من تعليل الإسنوي # قوله كالأوقاف أي إذا كان للوقف غلة أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة ~~خاتمة ونسأل الله حسنها قال الأذرعي ولو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا ~~نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمرة ماله ~~الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين # وكذا لو مات مديون وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في ~~الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظها بسقي وغيره إلى أن تباع في ~~ديونه حيث لا وارث خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص # ا ه # وهو ظاهر # وهذا آخر ما وجدته مكتوبا بهامش الجزء الثالث من الروض وشرحه بخط شيخي ~~المتأخرين هما الشيخ الإمام والرحلة الهمام شيخ الشيوخ وخاتمة أهل الرسوخ ~~ختام العلماء المتقنين سيدي أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري وولده شيخنا ~~شيخ الإسلام وخاتمة علماء الأنام بركة المتأخرين سيد بن محمد شمس الدين ~~والى الله على قبر كل سحائب الرحمة والغفران وأسكنهما أعلى غرف الجنان ~~ووافق الفراغ من تجريده في يوم الأربعاء المبارك ثامن من شهر رمضان المعظم ~~من شهور ms1495 عام أحد عشر وألف أحسن الله ختامها على يد العبد الفقير إلى الله ~~تعالى العلي محمد بن أحمد الشوبري ثم الأزهري الشافعي غفر الله له ذنوبه ~~وستر في الدارين عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه ومحبيه وسائر ~~المسلمين والمسلمات آمين PageV03P456 بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ~~قوله القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر شمل قتل الذمي والمعاهد والمؤمن ~~وكتب أيضا إذا قتل ظلما واقتص الوارث أو عفا على مال أو مجانا فظواهر الشرع ~~تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به النووي وذكر مثله في شرح ~~مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ~~ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين ~~الكلامين بأن كلام الروضة وأصلها فيمن مات مصرا على القتل وكلام الفتاوى ~~وشرح مسلم فيمن تاب وأقيم عليه الحد فس لأن ظواهر الشرع لا تشهد لمن مات ~~مصرا على ذنب القتل باستحقاق العفو وقول الرافعي ويتعلق به وراء العقوبة في ~~الآخرة ينبغي أن يقول وراء استحقاق العقوبة الأخروية لأن العقوبة غير مجزوم ~~بها لجواز العفو # وقوله لكن ظاهر تعبير الشرح إلخ قد اعترض ابن الصلاح عليه بأنه إن قيل ~~إنه يجتمع على شخص واحد عقوبة الدارين فيقتص منه في الدنيا ويعاقب أيضا في ~~الآخرة فذلك غير صحيح لأنه قد ثبت في الحديث أن الحدود والعقوبات كفارة ~~لأهلها وإن قيل إنه يعاقب عليه في الدارين في الجملة بمعنى من العقوبة عليه ~~توجد في الدنيا كما في حق من اقتص منه وتوجد أيضا في الآخرة كما في حق من ~~لم يقتص منه ولم يعف الله تعالى عنه فهذا صحيح قوله ولا يخلد عذابه إن عذب ~~لكن عذاب قاتل وال عادل أو ولي أو عالم عامل أشد من قاتل غيرهم # قوله وكقتل عبده أو أمته أي أو ولده والمسلم ذميا والحر عبدا ومبعضا ~~وكعمد الخطأ وشريك المخطئ قوله فيقوله كل فعل شمل القول كشهادة الزور ~~والترك كمنعه من الطعام أو الشراب PageV04P002 قوله فإن ms1496 قصدهما أي الفعل ~~والشخص إلخ فيشترط له قصد عين الشخص على المعتمد كما جزما به في موضعين قال ~~البلقيني ولا بد معه من أن يعرف أنه إنسان فلو رمى شخصا اعتقده نخلة فكان ~~إنسانا لم يكن عمدا على الصحيح وبه قطع الشيخ أبو محمد والمراد بما يقتل ~~غالبا ذلك الفعل في ذلك المحل قوله فإن كان بما يقتل غالبا فعمد اعترض في ~~البسيط بقطع الأنملة فإنه لا يقصد به القتل غالبا قال ولا جواد عنه ومال ~~إلى حده بما علم حصول الموت به مع قصد الفعل والشخص سواء قصد قتله أم لا ~~يشمل قطع الأنملة وغرز الإبرة وغيرهما وشمل أيضا ما لو ضرب كوعه بعصا فتورم ~~ودام الألم حتى مات والمراد بما يقتل غالبا الآلة بالنسبة إلى ذلك المحل ~~فلا يشكل بغرز الإبرة # وقد يرد على إطلاق المصنف قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ما إذا قتله ~~بجهة حكم ثم بان الخلل في مستند الحكم ولم يقصر القاضي في البحث كما إذا ~~قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين أو فاسقين فإن هذا يحكم عليه بحكم الخطأ ~~حتى تجب فيه الدية مخففة على العاقلة ولو رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم ~~أصابه السهم ومات فالأرجح في الروضة أنه خطأ وعن النص أنها حالة في مال ~~الجاني ولو وكل وكيلا في استيفاء القصاص ثم عفا عن الجاني أو عزل الوكيل ~~ولم يعلم الموكل ذلك واستوفى القصاص لموكله ثم ظهر الحال فالأصح وجوب دية ~~مغلظة حالة على الوكيل # قوله ونقله عن جماعة وقال البلقيني إن الصحيح إذا كان يقتل غالبا قوله ~~لأن الورم أي الناشئ عن الجرح قوله فعلم أن العبرة بالألم يكفي وجود أحدهما ~~إلا أن الورم لا ينفك عن ألم غالبا قوله وقال الرافعي لو لم يتعرض الغزالي ~~أشار إلى تصحيحه قوله في جلدة العقب خرج بجلدة العقب ما إذا جاوزها فإنه ~~يجب القود قطعا # قوله وإلا فشبه عمد قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لو مات عقب الضربة ~~الواحدة التي ms1497 لا يقتل مثلها غالبا كان شبه عمد واقتضاه إطلاق الأكثرين ~~والمراد ما إذا PageV04P003 احتمل مؤنة به فإن لم يحتمل لكثرة الثياب وخفة ~~الضربة فلا شيء عليه صرح به القاضي الحسين وغيره # قوله ومنعه الطعام أو الشراب بأن لم يكن عنده أو كان ولم يمكنه تناوله ~~لربطه أو غيره أو طفولية لا يهتدي معها إلى التناول قوله والطلب له مثله ما ~~لو كانا عنده وكان لا يهتدي إليهما واحترز بقوله ومنعه عما إذا كانا عنده ~~وأمكنه تناولهما فإنه لا يضمنه وفي حكم ترك الطعام والشراب عنده مع إمكان ~~تناوله ما لو أمكنه الهرب من غير مخاطرة قاله الفوراني في العمد قال ~~الأذرعي ومفهومه أنه إذا كان فيه مخاطرة يجب القود وفيه نظر وقال الزركشي ~~في معناه ما لو أمكنه التفلت من غير مشقة قوله وكذا إن سبق جوع وعلم الحابس ~~فإن عفا عن القود لزمه نصف دية العمد لحصول الهلاك بالجوعين فوجب أن يسقط ~~الضمان عليهما قوله وإن أمكنه سؤال الطعام أي أو الشراب قوله فأخذ طعامه ~~مأكولا أو مشروبا قوله قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه إلخ هذه داخلة في ~~مسألة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فأراد الماء فمنعه فمات فالقود قاله ~~ابن المرزبان قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يمنعه ماء أو ~~الماء المباح اللهم إلا أن يكون التصوير فيما إذا ضبطه ومنعه عن الشرب ~~والإساغة # فرع قال في العباب ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة ~~فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه بمغرق قوله قاله المتولي قد جزم به ~~المصنف قبيل الديات # قوله لأن الشهادة تولد إلخ لأنها سبب يفضي إلى الهلاك غالبا في شخص معين ~~قوله فإن علم به فالقود عليه قال في المنهاج إلا أن يعترف الولي بعلمه ~~بكذبهما يرد على حصره ما إذا لم يعترف الولي ولكن رجع القاضي والشهود وقال ~~القاضي كنت عالما بكذب الشهود حين حكمت بشهادتهم بالقتل أو حين القتل فلا ~~قصاص على الشهود ويكون القصاص ms1498 على القاضي لأنه الذي قتل ولا أثر لشهادة ~~الشهود كما في الولي قال البلقيني إن في قوله الولي إبهاما فإن الولي يوهم ~~ولي المقتول وولي القاتل فلو قال ولي القاتل أنا أعلم كذبهما في رجوعهما ~~وأن مورثي قتل فلا قصاص عليهما ولم يذكر الأصحاب هذه الصورة # ا ه # وهو فقه ظاهر PageV04P004 قوله والثالث عرفي كتقديم مسموم من العرفي ~~السحر وسيأتي قوله والأوجه ما قاله المتولي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~هو صورة المسألة قوله لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يؤجره فأشبه ما ~~لو جرحه وقال لم أعلم أنه يموت منه قوله ولو قامت بينة بأن السم إلخ سئل ~~البلقيني عما إذا شهد عدلان بأن تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا ~~ولم يقولا إن القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص على من قدم إليه ~~السم أم لا # فأجاب بأنه لا يجب القصاص هنا إلا إذا ظهر بطريق شرعي أن ذلك القدر الذي ~~تناوله المطعوم قدر يقتل غالبا # قوله وكذا إذا كان يتناوله نادرا فهمه الشارح كبعض المتأخرين من قولهم ~~غالبا وليس كذلك فإن التقييد به لأجل جريان القول المرجوح بجريان القصاص لا ~~لأجل ضمان الدية وهذا واضح ثم رأيت البلقيني قال إن القيد الذي ذكره من أن ~~يكون الغالب أكله منه قل من ذكره وهو غير معتبر لأن المأكول يهلك غالبا ~~وأما عادة الأكل فلا أثر لها # ا ه # وكتب أيضا أخذ الشارح هذا من قول المصنف يتناوله غالبا تبعا لأخذ بعض ~~المتأخرين له من قول المنهاج والروضة وأصلها الغالب أكله منه وإنما ذكروه ~~لأجل جريان القول بوجوب القصاص لا لإهداره إذا كان نادرا قال الزركشي ~~كالأذرعي قوله الغالب أكله منه لم يتعرض له الأكثرون # ا ه # وقال البلقيني لم يذكره الشافعي وليس بمعتبر لأن من رمى إلى شخص فقتله لا ~~يعتبر أن تكون الإصابة غالبة بل العبرة في المرمى به أن يكون سلاحا ينهر ~~الدم ويشق اللحم أو غيره يقتل غالبا ms1499 من غير غلبة الإصابة كذلك هنا # ا ه # قوله وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه قال الكوهكيلوني الحق أنه إذا دعا ~~إنسانا إلى داره وغطى بئرا في دهليز داره والغالب الممر عليه فوقع فيه ومات ~~فإن كان صبيا أو مجنونا أو عجميا يرى وجوب الطاعة وجب القصاص وإن كان غيرهم ~~يكون على القولين المذكورين في نظيرها وهو إضافة مكلف بمسموم قوله أو جنون ~~أو نحوه أي كأعجمي يعتقد وجوب طاعة الآمر قوله وبه صرح الماوردي إلخ ونص ~~عليه في الأم قال الأذرعي فالفرق بين المميز وغيره ومن أطلق الصبي كأنه ~~اكتفى بقرنه بالمجنون والأعجمي الذي لا يعقل قوله صوابه أو ناوله هو كذلك ~~في بعض النسخ # تنبيه قال الدبيلي لو دفع إليه ثوبا فيه حية ملفوفة ولم يخبره فقتلته فلا ~~ضمان وقيل قولان بناء على ما لو جعل السم في طعام فتناوله PageV04P005 قوله ~~فرع ربطه عند ماء يزيد غالبا إلخ امرأة أوقدت نارا لحاجتها فتركت ولدها ~~قريبا منها وذهبت لحاجة فقرب الطفل من النار فاحترق عضو منه قال الأصبحي في ~~فتاويه إن تركته في موضع بعيد من النار لا تعد فيه مفرطة في العادة فلا ~~ضمان عليها أو في موضع قريب بحيث تعد مفرطة في العادة وجب الضمان على ~~عاقلتها وقد نص بعض الأصحاب على نظير لهذا # قوله لأن المباشرة أقوى من الشرط ولخبر إذا أمسك الرجل الرجل وجاء آخر ~~فقتله قتل القاتل وحبس الممسك أي تأديبا أخرجه الدارقطني وصحح ابن القطان ~~إسناده وقاسه الشافعي على ممسك المرأة للزنا يحد الزاني دونه قوله تعلق ~~بالممسك لأنه يعد قاتله عرفا حكاه ابن كج عن النص وقال في المطلب لا خلاف ~~فيه قال شيخنا ولأن المباشرة هنا غير مستقلة لوجود الإمساك معها مثلا فلا ~~يخالف ما سيأتي قوله لا يمكنه الخلاص منه أي في الأغلب قوله ولا شيء على ~~الملقي وإن عرف الحال إلخ أي لصيرورة إلقائه بطرو مباشرة مستقلة شرطا محضا ~~قال شيخنا وبذلك علم أن هذا غير مخالف لما ms1500 قدمه الشارح بقليل في قوله نعم ~~إن منع مانع من تعلق القصاص بها كأن كان القاتل مجنونا أو سبعا ضاربا تعلق ~~بالممسك وإن ادعى بعضهم المخالفة قوله فإن التقمه حوت فعلى الملقي القصاص ~~لو اقتص منه ثم لقطه الحوت سالما لم يلزم المقتص قصاص وتلزمه دية الملقي في ~~ماله قال شيخنا دية عمد قوله والتقييد بالمغرق قيد في الثانية دون الأولى ~~غير المغرق فيها مفهوم بالأولى قوله كالإكراه على القتل ولو من السلطان ~~والذي رجحه المعتبرون أنه لا يحصل إلا بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع ~~والجرح والضرب الشديد وفي الصغير أنه الأرجح وشمل إطلاقه الإكراه بالقول ~~والفعل وفي البحر لو كتب كتابا بقتل رجل والكاتب ذو قوة ولا يخلص المكتوب ~~إليه إلا بامتثاله فكاللفظ قوله فيقتص من الآمر PageV04P006 لأنه إذا علم ~~أنه إذا أكره لزمه القود لكف عن الإكراه فحصل المقصود قوله وكذا المأمور ~~قال الزركشي ينبغي أن يقيد إيجابه على المكره بما إذا لم ينته إلى حالة ~~الدهش والغلبة فإن أفرط فزعه بحيث أسقط اختياره فيكون آلة ولا قود جزما ولم ~~يتعرضوا له وكتب أيضا عن البغوي ما يفهم أن محل وجوب القصاص على المكره إذا ~~كان يعلم أن الإكراه لا يبيح له الإقدام أما لو ظن أنه يبيحه له فإنه يكون ~~آلة ولا قود عليه جزما حكاه عنه في القوت فعلى هذا يقيد به إطلاق المصنف # ا ه # المعتمد إطلاق الأصحاب قوله كأن أكره مسلم ذميا إلخ لو أكره أجنبيا الأب ~~على قتل ولده وجب القصاص على المكره فقط وفي عكسه القصاص على المكره وسئل ~~البلقيني عما لو أكرهه على قتل في قطع الطريق وقلنا المغلب فيه معنى الحد ~~وقلنا لا أثر للإكراه في إسقاط الحد وهو المعتمد في القتل فهل يقتل المأمور ~~أم لا فأجاب نعم يقتل المأمور قطعا وفيه نظر ولم أر من تعرض له قوله وإن ~~كان أحدهما صبيا مميزا أو مجنونا له نوع تمييز # فرع لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع ms1501 في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل ~~في مثل ذلك هدر وإلا ضمنه عاقلة الآمر ولو قرص من يحمل رجلا فتحرك وسقط ~~المحمول فكإكراهه على إلقائه قوله لكن الأوجه وجوب نصفها إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله نقله الزركشي عن نكت الوسيط للنووي إنما قيد به النووي قول ~~الوسيط وجب القصاص على المكره وقال الزركشي عقب قول المنهاج وقيل عمد هذا ~~إذا كانت الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا ذكره المصنف في نكت الوسيط فإن ~~لم تكن فخطأ وهو واضح # ا ه # ما ذكره النووي إنما هو لأجل الوجه القائل بأنه عمد فقوله فإن لم يكن ~~فخطأ أي خطأ عمد وهو بمعنى شبه العمد فكلام المصنف على إطلاقه وقال ابن ~~السكري في حواشيه التحقيق أن نزول البئر وصعود الشجرة ونحو ذلك إن كان مما ~~لا يسلم منه في العادة غالبا فيجب به القصاص وإن كان مما يسلم منه غالبا ~~فهو شبه عمد # ا ه # قوله أو قال اشرب هذا السم وإلا قتلتك إلخ قال في الأنوار ولو أكرهه على ~~شرب سم يعرفه وشربه ومات فلا قصاص وإن لم يعرفه وجب القصاص قوله قال في ~~الشرح الصغير ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقله البلقيني ~~عن أبي الفرج الزاز لتخلصه عن الأشد بالشديد فيجب القصاص كغيره قوله وقد ~~ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب المعتمد ما ذكره المصنف بناء على ~~أن المكره شريك وإن سقط القصاص عنه للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه ~~PageV04P007 قوله وإن حرم عليه فعل ذلك أي القتل وقطع اليد وكذا القذف حيث ~~لا إكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر وإن جرحه فمات ~~فوجهان أرجحهما عدم ضمانه قوله أصحهما كما قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره # قوله فليس بإكراه شمل ما إذا لم يمكن دفع المكره إلا بالقتل خلافا لابن ~~الرفعة قوله لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق قال في الأنوار وليس ~~المراد بالإمام هنا الظلمة المستولين على الرقاب والأموال ms1502 الممزقين لهم ~~كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به ~~الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق قوله فإن خاف سطوته ~~فكالمكره هل كتبه إلى من يقتله كأمره لفظا فيه تردد الراجح منه أنه مثله ~~نظرا للعرف قوله وبذمته إن كان حرا هذا محمل كلام الأصل PageV04P008 # | فصل # لا يباح القتل ولا الزنا بالإكراه الفرق بينه وبين كلمة الكفر أن التلفظ ~~بالكفر لا يوجب وقوع مفسدة الكفر إذ الكفر الذي يوجب المفسدة إنما هو الكفر ~~بالقلب بخلاف الزنا والقتل فإنه يوجب المفسدة قال الناشري ومتعلقات الزنا ~~كالزنا والقطع وإزالة اللطائف والمنافع مثل القتل لتعلقهما بالغير من حيث ~~إتلاف النفس المحرم لذاته وانتهاك البضع قوله وقضيته أنه لا يباح به القذف ~~أيضا أي وليس كذلك بل قال الأذرعي المتجه وجوب التلفظ به حينئذ # ا ه # والأصح في زوائد الروضة وغيرها أنه لا حد مع الإكراه لأنه يباح به بلا ~~خلاف قوله قاله ابن الرفعة أي لأنه إنما حرم قتلهم لأجل المال وأبدى ~~البلقيني في المرتد والزاني المحصن ترددا مع أنهما غير معصومين فقال هل ~~نقول يباح قتلهما بالإكراه أو نقول إنما هذا منصب الإمامة الأقرب الأول ~~ومنصب الإمامة لا يقتضي تحريمه في الحالة المذكورة لأن الافتيات على الإمام ~~إنما يلام عليه المختار قوله ويباح به كلمة الكفر أي التكلم بها إلخ ولا ~~يجب إذ بذل النفوس في إعزاز الدين مشروع في الجهاد وغيره قال الأذرعي يظهر ~~القول بالوجوب في بعض الأحوال على بعض الأشخاص إذا كان فيه صيانة للحرم ~~والذرية وعلم أن الصبر يؤدي إلى استباحتهم أو استئصالهم وقس على هذا ما في ~~معناه أو أعظم منه ولعل محمل الوجهين في غير هذه الأحوال حيث لا يتولد من ~~الصبر غير موته # ا ه # قوله ويباح به بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق ~~عليه إتلاف مال الغير قال في التدريب لا يصل منها شيء إلى الوجوب إلا إتلاف ~~المال على ما في ms1503 الحاوي الصغير والتحقيق خلافه وهل يوجب المصنف إتلاف المال ~~وإن كان الإكراه بغير القتل والقطع والمكره على شهادة الزور قال الشيخ عز ~~الدين ينبغي أن ينظر فيما تقتضيه فإن اقتضت قتلا ألحقت به أو مالا ألحقت به ~~قوله والقرار على المكره قال الجلال البلقيني ظهر من هذا الكلام أن محله ~~فيما إذا كان المكره ضامنا حتى لو أكره حربي مسلما على إتلاف مال أو على ~~تسليم ما هو في يده فإنه لا يكون طريقا في الضمان لأن المكره بكسر الراء لا ~~ضمان عليه وقد ذكره الرافعي والنووي في باب السير عن التهذيب فيما إذا تترس ~~الكافرون بمسلم ولم يتعرض لما إذا أكره شخصا على إتلاف مال نفس المكره بفتح ~~الراء وقياسه أن يجب على المكره بكسر الراء نصف الضمان على الأظهر وجميعه ~~على القول الآخر ولو أكرهه على أن يسلم ماله لآخر فتلف في يد الثالث ~~فالمكره بكسر الراء طريق في ضمان النصف في الأظهر وجميعه على الآخر والقرار ~~على الثالث المتلف فإن تسلمه المكره فهو ضامن للكل قطعا لأنه تسلمه غصبا ~~ولو أكره شخص شخصا على أن يقر لشخص بمال فأقر مكرها فلا ضمان على المكره ~~إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللفظ فلو أقر مكرها وسلم مختارا فهو الذي أتلف ~~مال نفسه # قوله وجب القصاص على ما نقله الرافعي عن القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV04P009 قوله ولم يشترطوا في إلقائه المضيق يعني عدمه وفي نسخة عدم ~~المضيق # قوله فإن ذفف اثنان معا نصب على الحال واستعمله المصنف للاتحاد في الزمان ~~وهو منقول عن ثعلب وغيره وفرقوا بذلك بينهما وبين جميعا لكن اختار ابن مالك ~~أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت وهو ظاهر نص الشافعي فيما لو قال ~~لامرأتيه إن ولدتما معا فأنتما طالقان لأنه لا يشترط الاقتران في الزمان ~~قوله لاشتراكهما في القتل إذ لا تمكن إضافته إلى واحد معين ولا إسقاطه ~~فأضيف إليهما قوله كما لو جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة إلخ ويفارق ما ~~لو ms1504 جلده في القذف إحدى وثمانين فمات فإنا نوزع الدية على عدد الضربات بأن ~~محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي بخلاف الجراحات وهكذا حكم كل إتلاف حتى لو ~~ألقى رجلان كل واحد منهما شيئا من النجاسة في طعام استويا في الغرم وإن كان ~~ما ألقاه أحدهما أكثر قوله فلو جرح أحدهما وذفف الآخر إلخ أي معا أو مرتبا ~~وإن نازع البلقيني في حالة المعية حيث قال الشيخان فيها إن القياس أن ~~المذفف هو القاتل بإنهما لم يذكرا ما يقتضيه والمذكور في صورة الترتيب لا ~~دلالة له على صورة المعية فإن التذفيف يقطع ما قبله ويمنع تأثير ما بعده ~~بخلاف ما إذا وقعا معا # ا ه # يجاب عنه بأن التذفيف إذا قطع تأثير ما قبله فلأن يقطع تأثير ما قارنه ~~أولى قوله فهو القاتل شمل ما إذا علمنا تأثير الجرح أو شككنا فيه قوله ~~فعليه القصاص أو كمال الدية لأن الجرح إنما يقتل بالسريان والتذفيف يمنع ~~منه # قوله بخلاف مريض انتهى في النزع إليها شمل ما لو كان في النزع وقد شخص ~~بصره وابيضت عيناه أو علاه الماء ولا يحسن العوم فكم من مذفف تشق الجيوب ~~عليه ويشد حنكه ويسوى منه ثم تثور قوته وتعود فلا يتصور الحكم بالموت على ~~ثقة ما لم يخمد وتقبض نفسه فإذا ضرب ضارب رقبته وهو يتنفس فنجعله قاتلا على ~~التحقيق قاله الإمام تنبيه يتفرع من المريض فرع حسن وهو أنه لو استحق ~~القصاص عليه فقتل قصاصا في تلك الحالة وقع موقعه ولا شيء بعد ذلك لصاحب ~~القصاص ولو وقع مثل هذا في الذي قطع حلقومه ومريئه لم يقع قصاصا اتفاقا ~~وأنه لو عفا مستحق القصاص عن المريض المذكور صح عفوه ولو عفا عن الذي قطع ~~حلقومه ومريئه لم يصح العفو وله الدية في ماله PageV04P010 قوله ولأن ~~المريض لم يسبق منه إلخ علم منه أنه لو شرب سما فصار به إلى أدنى الرمق ~~وقتله قاتل أنه لا يضمنه لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع ms1505 ~~قوله وقضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته قد ذكر المصنف ~~عدم صحتهما منه في كتاب الوصايا قوله ليس كهو في الجناية أي وارثه والإرث ~~منه قوله أما في غيرها فهو فيه كهو قال الشارح يجري عليه حكم الأحياء إلا ~~في الوصية ونحوها لعدم الاعتداد بقوله فافهم قوله من عدم صحة وصيته وإسلامه ~~إلخ حاصله ترك الاعتداد بقوله # فصل قوله إذا قتل مسلما ظنه كافرا أي حربيا قوله لزيه اعلم أن الرافعي ~~قال في ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم فأما كونه عليه ~~زي الكفار فاقتضى كلام الرافعي في الردة موافقة الحنفية على أنه ردة لكن ~~رجح النووي خلافه وأما تعظيم آلهتهم فقد حكاه الرافعي عن البغوي وأطلقه في ~~الروضة لكن في باب الردة أن تعظيم الأصنام بالسجود والذبح ردة وقال في ~~المهمات الظاهر أنه على سبيل المثال وقال البلقيني قد يحمل على ما إذا كان ~~مكرها على التعظيم والقاتل لا يدري أو يكون فعل من الخدمة لمواضعها من كنس ~~وغيره ما لا يقتضي كفرا ع # وما حكاه من الخلاف بين الرافعي والنووي في كون التزيي بزي الكفار ردة ~~محله إذا كان في دار الإسلام كما سنذكره أما في دار الحرب فلا يمكن القول ~~بكونه ردة لاحتمال أنه لم يجد غيره كما هو الغالب أو أن يكره على ذلك وكلام ~~الرافعي والنووي في باب الردة وإن كان مطلقا فيحمل على ما إذا كان في ~~الإسلام لما ذكرناه فس قوله في دارنا بغير صف أهل الحرب قوله أو لزيه في ~~دار الحرب أو في صفهم قوله وهو بصف الكفار ولو بدارنا قوله فلا قصاص وكذا ~~لا دية للعذر الظاهر صورة المسألة أن يكون القاتل مسلما أو ذميا استعان به ~~الإمام قوله سواء علم في دارهم مسلما أو لا إلخ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه ~~في دار الحرب أو في صف أهل الحرب اللتين هما دار الإباحة قوله أو عهده ذميا ~~أي أو معاهدا أو ms1506 مستأمنا قوله وأما المرتد إلخ وأما المريض فلأن ظن الصحة ~~لا يبيح الضرب قوله والترجيح من زيادته وجرى عليه في شرحه أيضا وفي الخادم ~~أن نفي القود مقتضى ترجيح الشرح الصغير # قوله بإيمان أو أمان أو بضرب الرق على كافر قوله كالمرتد والحربي أي ~~والصائل وقاطع الطريق اللذين لا يندفع شرهما إلا بالقتل وسيأتي أن من قتل ~~في قتال البغاة لا يضمن قوله وكذا الزاني المحصن لا يقتل به مسلم إلخ شمل ~~ما لو رجع عن إقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية PageV04P011 قوله وسواء ثبت ~~زناه بالبينة أم بالإقرار وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود ~~عن شهادتهم أم بعده ولو كان الزاني المحصن ذميا لم يقتل به كافر ليس زانيا ~~محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه قوله ويقتل بقتل من عليه قصاص لغيره ~~لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فخص وليه بقتله فدل على ~~أن غير وليه ممنوع منه قوله إلا أن يكون مثله أي في القتل لحق الله تعالى # قوله وشرطه التزام الأحكام الشرعية فلا قصاص على حربي إذا قتل في حرابته ~~ثم أسلم أو عقدت له ذمة لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما ~~قد سلف وما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص ~~ممن أسلم قوله وتعبيره بالفاء يقتضي أنه مكلف لا يقتضي ذلك وإنما يقتضي ~~كونه ملتزما للأحكام وهو كذلك كا قوله لو قال كنت عند القتل صبيا وأمكن أو ~~مجنونا وعهد إلخ لو اتفقا على أنه كان زائل العقل وقال القاتل كنت مجنونا ~~وقال الوارث بل سكرانا صدق القاتل لأن الأصل براءة القاتل ولأنه مدعى عليه ~~ولأن زوال العقل حقيقة إنما يكون بالجنون قوله أو غير مجنون بأن قال كنت ~~عاقلا أو سكرانا # باب ما يشترط من المساواة # قوله والولادة أي والسيدية كما سيأتي قال البلقيني ويزاد خصلتان إحداهما ~~الذمة مع الردة فالذمي لا يقتل بالمرتد والثانية السلامة مع الإسلام ms1507 من ~~إباحة الدم لحق الله تعالى قوله فلا يقتل مسلم بذمي ومعاهد وهذا مذهب مالك ~~وأحمد والأوزاعي والليث وغيرهم من العلماء خلافا للحنفية ويدل لهم أنه صلى ~~الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته الحديث ورواه ~~الدارقطني لكنه ضعيف فلا يحتج به # ا ه # ويجاب عنه على تقدير صحته بحمله على كونه أسلم قبل قتله إياه فكان مكافئا ~~له حال قتله إذ القاعدة أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ~~ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ولأنه لا يقاد للكافر من المسلم فيما دون ~~النفس من الجراح بالإجماع كما قاله ابن عبد السلام فالنفس بذلك أولى واحتج ~~الشافعي بأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف مع أنه في تحريم القتل كالذمي ~~فإذا لم يقتل بأحد الكافرين لا يقتل بالآخر وأما حملهم الكافر في قوله لا ~~يقتل مؤمن بكافر على الحربي لقوله بعده ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل ~~بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين ففيه جوابان أحدهما أن قوله ~~لا يقتل مؤمن بكافر يقتضي عموم الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والحربيين ~~فلا يجوز تخصيصه بإضمار PageV04P012 وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا ~~يقتل ذو العهد لأجل عهده والثاني أنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة ~~لأنه يصير التقدير ألا لا يقتل مسلم قتل كافرا حربيا فإن قتله عبادة معلومة ~~قطعا فكيف يقتل به ولأن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العام على ~~الصحيح قوله يقتل مرتد بذمي يجب على المرتد لالتزامه أحكام الإسلام هذا ما ~~لم يكن في منعة فلو ارتدت طائفة لهم شوكة وقوة وأتلفوا مالا أو نفسا في ~~القتال ثم تابوا وأسلموا ففي ضمانهم القولان في البغاة أظهرهما عند بعضهم ~~لا ضمان وخالفهم البغوي كذا قاله الرافعي في باب قتال البغاة وكلامه في ~~الشرح الصغير يشعر بترجيح المنع فإنه اقتصر عليه خاصة وهو ما نص عليه ~~الشافعي في الأم في سير الواقدي قوله ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما إلخ ms1508 علم ~~مما ذكره أن الزاني المحصن معصوم على الذمي وعلى الزاني المحصن وعلى المرتد ~~وغير معصوم على غير الثلاثة فإذا قتله أحد الثلاثة وجب القصاص أو الدية ~~وإذا قتله غير هؤلاء لا يجب شيء قال البلقيني الزاني الذمي الكتابي إذا ~~قتله ذمي ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه فإنه لا يقتل به ~~على المعتمد وقد ذكروا في التعليل ما يدل له ثم أطال في تقرير ذلك وهو ظاهر ~~جلي # قوله ومن جدع جدعناه أي من قطع تنبيه له عبيد ثلاثة فأعتق أحدهم ومات ~~وقتل أحدهم قبل موت السيد فيقرع بين الجميع فإن خرج على أحد الحيين منهم ~~العتق عتق كله وإن خرج على المقتول بان أنه قتل حرا وكانت ديته لورثته وهل ~~يجب على قاتله قصاص قال القاضي الحسين في باب العتق ظاهر المذهب أنه لا يجب ~~لأن الحرية لم تتعين له وقت القتل وهذا بخلاف ما لو قال لعبده أنت حر قبل ~~جرح فلان إياك بيوم فإذا جرحه فالصحيح أن القصاص يجب لأن الحرية كانت ~~متعينة فيه وقت الجرح قال ويحتمل أن يقال بالعكس وأن القصاص يجب هناك ولا ~~يجب هنا والأول حكاه الرافعي في باب العتق عن بعض الأصحاب وجزم قوله ولا ~~مبعض بمبعض ولو تساويا قال ابن العراقي سئلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق ~~قطع يد نفسه عمدا عدوانا فما يجب عليه لسيده وهل المسألة منقولة أم لا ومن ~~ذكرها # فأجبت بأن الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ~~ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فإذا كان هو الجاني على ~~نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء ~~وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه جنى عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل ~~فعل عبد السيد لأن الإنسان لا يجب له على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر ~~وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد على هذا المبعض ms1509 فإن كان معه مال تحصل ~~بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله وإن كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في ~~ذمته إلى الميسرة قلته تفقها ولم أراجع الأمهات # PageV04P013 قوله وفرق بعضهم أي القمولي والأذرعي وأجاب في الخادم أيضا ~~بأن الحرية في اللقيط أقرب منها في هذه الصورة لأن الأصل فيه الحرية ما لم ~~يثبت رقه فلهذا وجب فيه القصاص بخلاف غير اللقيط إذا جهلت حريته ولهذا لو ~~شهد وقال أنا حر لم تثبت حريته بقوله على الأصح بل لا بد من ثبوتها بالبينة ~~فلهذا لم يلحق بالحر في إيجاب القصاص ما لم تنهض بينة بذلك # ا ه # وفيه نظر قال الجلال البلقيني صورة هذه المسألة في شخص لا يظن إسلامه ولا ~~حريته واللقيط ظن إسلامه وحريته للدار فعبر بالعلم هنا عن الظن # قوله وما ذكره من أنه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أو زوجته أو أبيها إلخ أو قتلت أم ولد سيدها ولها منه ولد وتعتق هي ~~وتجب الدية في ذمتها أي لأنها حال وجوبها حرة # قوله فيقتص من غيره إن قتله منفردا أو مشاركا للآخر قوله لو ألحقه القائف ~~بأحدهما أو انتسب إليه قوله الشقيقين أي الحائزين قوله معا استعمل معا ~~للاتحاد في الزمان وسبق ما فيه # قوله والعبرة بالزهوق قال الأذرعي هكذا أطلقوه وينبغي أن يكون في حكم ~~الزهوق ما لو صار في حيز الموتى بأن أبان حشوته أو نحو ذلك مما يجعل صاحبه ~~في حيز الأموات في سائر الأحكام PageV04P014 قوله والتقديم بالقرعة عند ~~التنازع فلو طلب القصاص أحدهما دون الآخر أجيب الطالب ويستغنى عن القرعة ~~أيضا فيما إذا قطع كل منهما من مقتوله عضوا وماتا بالسراية معا فلكل منهما ~~طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه ذكره البلقيني ثم إذا مات الآخران ~~بالسراية معا أو مرتبا وقع قصاصا وفيما إذا قتلاهما معا في قطع الطريق ~~فللإمام أن يقتلهما معا لأنه حد وإن غلب فيه معنى القصاص لكنه لا يتوقف ms1510 على ~~الطلب ذكره البلقيني أيضا قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله والزوجية ~~باقية أي ولا مانع من الإرث بها قوله فالقصاص على الثاني دون الأول قال ~~البلقيني محله إذا لم يكن هناك مانع من الإرث ومنه الدور حتى لو تزوج الرجل ~~بأمهما في مرض موته ثم وجد القتل المذكور من الولدين فلكل منهما القصاص على ~~الآخر مع وجود الزوجية وعلى هذا ففي صورة الدور لو ماتت الزوجة أولا لم ~~يمتنع الزوج من إرثها فإن كان هو المقتول أولا فكل منهما يستحق القصاص على ~~الآخر وإن كانت هي المقتولة أولا فالقصاص على الثاني قال فلتنتبه لذلك فإنه ~~من النفائس # قوله فلا يصح توكيله أي القاتل الأول في قتل أخيه أي لأن الموكل لا يمكنه ~~مباشرة ما وكل فيه قوله قال الروياني إلخ ضعيف قوله ولهذا لو بادر وكيله ~~فقتله لم يلزمه شيء يجاب عنه بأن عدم اللزوم بقتله لإذن المستحق فيه وإن ~~كانت الوكالة فاسدة # تنبيه لو جهل قاتل الأب والأم منهما والزوجية باقية واسم أحد الابنين زيد ~~والآخر عمرو فإن قتلت الأم أولا وفرض قاتلها زيد فللأب ربع قودها ومالها ~~ولعمرو باقيهما وإذا قتل عمرو الأب ورث زيد مال الأب ومنه ربع قود الأم ~~فسقط عنه وله على عمرو قود الأب أو ديته وإن فرض قاتلها عمرا فلعمرو ما كان ~~لزيد لو قتلها ولزيد ما كان لعمرو وإذا احتمل هذا أخذ كل من الابنين ربع ما ~~للأم لتبين استحقاقه له ووقف باقي مالها فإذا عرف قاتل الأب أخذه ويوقف مال ~~الأب فإذا عرف قاتل الأم أخذه ولقاتل الأب ثلاثة أرباع دية الأم على قاتلها ~~وله على أخيه قود الأب أو ديته فإن تقاصا بقي لقاتلها خمسة أثمان دية الأب ~~ولو كانت بحالها لكن الأب قتل أولا فلكل منهما ثمن ما للأب ووقف باقيه ~~وجميع مال الأم فإذا عرف قاتل الأب أخذه ولو كان لهما أخ ثالث شقيق اسمه ~~سالم فلكل من القاتلين نصف ثمن مال الأب ولسالم نصف ماله ويوقف ms1511 الباقي ~~لقاتل الأم ولسالم نصف مالها ويوقف الباقي لقاتل الأب ولسالم على قاتل الأب ~~نصف ديته ويجوز دفعه إليه من نصف مالها لموقوف له ولسالم أيضا على قاتل ~~الأم القود فإن عفا عنه فله عليه نصف ديتها ويجوز دفعه إليه مما وقف له من ~~مال الأب # قوله قال البلقيني فلو اقتص الوكيلان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكره ~~للوكيل قتل والده قال في العباب ويتجه إلحاق كل قريب به والمحرم أشد ولم ~~أره PageV04P015 فارغة PageV04P016 قوله وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو ~~سبعة برجل إلخ ولم ينكر عليه فصار إجماعا وقتل علي ثلاثة بواحد وقتل ~~المغيرة سبعة بواحد وقال ابن عباس إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا ~~مائة ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا قوله قتلوه غيلة أي حيلة قوله لو قتل ~~واحد جماعة إلخ لو كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا حبس القاتل حتى ~~يحضر أو يكمل ولو قتلهم معا أقرع فمن قرع اقتص فإن عفا أعيدت وهكذا وهذا ~~الإقراع واجب ولو رضوا بالتقديم بلا قرعة جاز فإن رجعوا اقترعوا ولو لم يدر ~~أقتلهم مرتبا أو دفعة أقرعنا فإن أقر بسبق قتل بعضهم اقتص منه وليه ولولي ~~غيره تحليفه إن كذبه # PageV04P017 قوله ثم جرحه بعد العصمة بأن أسلم الحربي والمرتد أو عقدت ~~للحربي الذمة # قوله أي قاتل سريعا كما يقال سم ساعة PageV04P018 قوله فعلى الأول حصة ~~ضربه من دية العمد إلخ علم من كلامه أن التوزيع للدية على عدد الضربات لا ~~على عدد الرءوس # # | باب تغير الحال بين الجرح والموت # فرع لو جرح مرتدا ثم أسلم المجروح فمات فلا قصاص ولا دية فلو كان جارحه ~~مرتدا وجب القصاص كما مر ووجبت الدية في الأصح وإن لم تجب في قتل المرتد ~~مرتدا بل فيه القصاص فقط قوله وإن رمى مرتدا إلخ لو كان الرامي إلى المرتد ~~هو الإمام فلا شيء عليه لأنه وإن شارك الأجنبي في التعدي في الرمي فقد ~~امتاز عنه بإباحة القتل فرميه ms1512 إياه لأجل ردته قوله وجبت الدية مخففة على ~~العاقلة وإن قال جمع من المتأخرين إن المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه ~~الزركشي # قوله فهل يضمن أي ديته قوله الظاهر منهما أنه يضمن هو الأصح وجزم به في ~~العباب قوله وإن ارتد المجروح ومات بالسراية فنفسه هدر أي إذا كان الجارح ~~مسلما أو ذميا فإن كان الجارح مرتدا فيجب القصاص على الأصح قوله والمراد ~~بوليه من يرثه لولا الردة فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا ويدخل فيه ذو ~~الولاء PageV04P019 قوله وإن قل زمن الردة بأن لم يمض فيها زمان يسري فيه ~~الجرح قوله فصار ذلك شبهة دارئة له هذا إذا كان الجارح غير مرتد فإن كان ~~مرتدا فيجب القصاص على أصح الوجهين قوله وإن جرح شخص ذميا أي أو معاهدا أو ~~مستأمنا PageV04P020 قوله وللسيد على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة فإن ~~لم يكن أرش الجرح مقدرا ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع مثلا فله الأقل ~~من الدية ومن عشر ناقصا شيئا باجتهاد الحاكم PageV04P021 @ 22 # | باب القصاص في الأطراف # قوله كما في النفس لقوله تعالى والجروح قصاص وعموم قوله فمن اعتدى عليكم ~~ولأن الأطراف أجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة قوله ~~فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس والفرق بين هذه وبين غرز الإبرة في ~~الدماغ حيث يجب به القود واضح قوله وقيده الماوردي إلخ وهو ظاهر قوله وإلا ~~فيوجبه فيها أيضا قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته ~~موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها قوله ويشترط في القاطع التكليف وكونه غير أصل ~~للمجني عليه وغير سيد له قوله وهو ظاهر قال في الغنية وهو متعين ~~PageV04P022 قوله قال في الأصل وهي مذففة أي عند بعضهم وقد جزم من كتاب ~~الديات بأن فيها ثلث الدية قوله وإن كان اسم الشجاج لا يقع على جروح سائر ~~البدن قال الأذرعي وهو تفسير لغوي أي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره قوله ~~ولا قصاص إلا في الموضحة أي وإن ms1513 لم يكن لها أرش مقدر إذ لا يعتبر القصاص ~~بالأرش ألا ترى أن الأصابع الزائدة يقتص بمثلها وليس لها أرش مقدر وكذلك ~~الساعد بلا كف وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدر ولا قصاص فيها قوله كعين ~~وأذن إلخ شمل إطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فإنه لا عبرة ~~بالالتصاق لحصول الإبانة ووجهه القاضي الحسين بأن الإلصاق مستحق الإزالة ~~فلا أثر له قوله نعم إن مات بالقطع قطع الجاني أشار إلى تصحيحه قوله وصوابه ~~السه إلخ قال ابن العماد والكل صحيح إذ لا فرق بين إطار الشفة والاست في ~~ذلك PageV04P023 قوله نبه عليه الأذرعي وغيره وقال البلقيني المذهب القطع ~~به وبنى عليه أنها لو قطعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة وإن ~~أمكن قوله والميسور لا يسقط بالمعسور كيف والقطع منه أسهل من قطع موضع ~~الجناية قوله بل أصبعا واحدا أي أو أنملة واحدة قوله عزر قال الزركشي وقضية ~~إطلاقهم أنه لا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به وفيه نظر إذا كان ممن ~~يخفى عليه قوله وليس له العود إلى قطع المرفق قال الزركشي تبعا لابن النقيب ~~ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف على ~~الأصح # ا ه # وقد يفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهنا إلى غير محلها وجوزنا قطع ~~ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكره فس قوله وبه صرح المنهاج إلخ وقال ~~البلقيني إنه الأرجح قوله أو اثنين فأكثر منها قال شيخنا لعل الشارح إنما ~~قال أو اثنين ليبين أن الجمع في المتن ليس بشرط وإلا فقد تقدم في كلامه ~~بقليل أن الأصبع كذلك وهنا نظيره إذ الأوجه ما تقدم فيرجع الثاني إليه ~~PageV04P024 قوله أو قطعها من نصف الكف التقط الأصابع إلخ قال البلقيني ولو ~~أراد أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها فهل يجيء فيه خلاف في العدول من ~~المرفق إلى الكوع أم يقطع هنا لأنه تعددت المفاصل ولنا مندوحة عن ذلك بأن ~~يقطع من أصول ms1514 الأصابع هذا محتمل والأرجح الأول # | النوع الثالث في إبطال المنافع # قوله فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب الحدقة سقط القصاص إلخ قال الأذرعي ~~وهذا متعين إذ قد تكون عين الجاني ضعيفة أو مريضة ويقول أهل البصر متى فعل ~~بها ذلك انغلقت الحدقة قوله والبطش ي والمشي قوله لقوله تعالى أم لهم قلوب ~~يعقلون بها نظم الآية في الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها وفي الحج لهم قلوب ~~يعقلون بها قوله وفي اللمس كلام ذكرته في شرح البهجة لم يتعرض الرافعي ~~وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي أنه كالبقية وقول الطاوسي المعني ~~بالحواس غير اللمس لأن زواله إن كان بزوال البطش ففيه دية البطش وإلا لم ~~يتحقق زواله فإن فرض تخدير ففيه حكومة فيه نظر إذ قوله وإلا لم يتحقق زواله ~~ممنوع مع أن الفرض زواله وقوله ففيه دية البطش ليس الكلام فيها بل في القود ~~ولا تلازم بينهما ش وأيضا فاللمس الذي هو أحد الحواس لا يخص اليدين بل هو ~~قوة تعم أعضاء البدن أن # قوله لما مر أن فوات الجسم لا يقصد بالسراية فالجناية على غيره لا تعد ~~قصدا إلى تفويته واللطائف لا تباشر بالجناية بل يتوصل إلى تفويتها بالجناية ~~على محالها أو ما يجاورها قوله وهذا مكرر لتقدمه آنفا ما تقدم فيما إذا ~~اقتص وهذا فيما إذا عفا # قوله والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم وصححه في ~~الكفاية وقال إنه الذي جزم به القاضي الحسين PageV04P025 وقال الإمام إنه ~~يجب القطع به وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير المكلف وهي كونه ليس أهلا ~~للاستيفاء # # | الفصل الثالث في المماثلة # قوله ولا يمين بيسار سواء في ذلك اليد والرجل والأذن والعين والمنخر ~~والخصية والشفر والألية وغيرها ولو قال لا تؤخذ يمين بيسار لدخل فيه فقء ~~إحدى العينين وقلعها وإذهاب ضوئها وغير ذلك قوله ولا زائد بزائد إلخ كان ~~ينبغي أن يزيد ولا حادث بعد الجناية بموجود ليشمل ما لو قلع سنا وليس ~~للجاني مثلها ms1515 فلا قصاص فلو نبتت بعد ذلك لم يقتص أيضا لأنها لم تكن موجودة ~~حالة الجناية قال الرافعي في الكلام على السن قوله ولا يضر تفاوت كبر أو ~~طول أو قوة إلا إذا كان النقص بجناية وإن لم يأخذ أرشها قوله كما يقتل ~~العالم بالجاهل ولقوله تعالى والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ~~والسن بالسن فإنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما اقتضاه في النفس حتى يؤخذ ~~العالم بالجاهل وغير ذلك # قوله ويقتص في الموضحة بالمساحة ويضبط الشاج استحبابا حتى لا يضطرب قوله ~~وبدأ من حيث شاء الجاني إذ كل رأسه محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب عليه من ~~أي مكان شاء وهذا كمن عليه حق مالي فإن الخبرة في أدائه إليه من أي نوع شاء ~~من أمواله إذا كان من جنسه أو نوعه ولا يتعين عليه فرد من أفراد ذلك النوع ~~بخصوصه # ا ه # وشمل الحق المالي ما إذا ثبت بتعدي من هو عليه كما في الغاصب قوله وإنما ~~يناسب الثاني هو ممنوع فإن معناه أن أي جزء من رأسه مكن المجني عليه من ~~إيضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للأول لا للثاني قوله قالوا ونقل الرافعي ~~الأول عن الأكثرين سهو يرد بأن معه زيادة علم إذ هو مثبت ومن حفظ حجة على ~~من لم يحفظ PageV04P026 قوله ويوضح بحديدة كالموسى لا بسيف وحجر وإن أوضح ~~بهما إذ لا تؤمن الزيادة إلخ قال شيخنا ينبغي أن يحمل العدول عما فعل به ~~إلى الموسى على حالة خوف حيف وزيادة والمماثلة على حالة الأمن من ذلك كاتبه # قوله وخالف ابن الرفعة فقال الأشبه إلخ لا مخالفة بينه وبين كلامهم إذ ~~محله إذا لم يرد المجني عليه مماثلة ذلك قوله فإن زاد المقتص باضطراب ~~الجاني فهدر أو باضطرابهما فالأرجح أنه يوزع فيهدر الشطر ويلزم المقتص ~~الشطر قال شيخنا لأنه بمنزلة شريك قاتل نفسه حيث آل الأمر إلى الدية ولا ~~ينافيه ما لو اشترك جماعة في موضحة حيث وجب على كل أرش كامل لعدم إهدار ms1516 فعل ~~واحد منهم بخلاف ما هنا قوله وإن قال باضطرابه فوجهان قال ابن الرفعة ~~وينبغي القطع بتصديق المشجوج يعني وهو المقتص لأنه وجد في حقه أصلان براءة ~~الذمة وعدم الارتعاش ولم يوجد في حق الآخر إلا أصل واحد بل والظاهر أيضا أن ~~من مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع قوله ورجح البلقيني وغيره منهما تصديق ~~المقتص به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأن الزيادة في الاستيفاء مقتضية ~~للضمان وهو يدعي إسقاط الضمان بفعل المقتص منه والأصل عدمه قوله وقيل يجب ~~على كل أرش كامل وهذا هو الأصح وقال في الأنوار ولو اشترك جماعة في موضحة ~~وآل إلى الأرش فعلى كل واحد أرش كامل على الأصح # ا ه # وقد صرحا به في باب الديات قال الأذرعي فهو المذهب # قوله وعبر بالإقراع أشار إلى ما جمع به ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وعرجاء لأن العرج قصور في الساق أو الفخذ أو ظهور خلل في بعض مفاصله ~~والقدم سليمة فأما إن قطع رجل أخيف فلا قصاص لأن الخلل في الرجل ~~PageV04P027 قوله قال الأذرعي وغيره ومحله في علة الظفر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ونص عليه في الثاني الشافعي أشار إلى تصحيحه # قوله لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها فمتى كانت النفس مستحقة ~~الإزهاق للمجني عليه فلا مانع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء ولا الشلاء ~~بالصحيحة وإن لم تنحسم العروق ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في ~~الأطراف فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها لا اليمين باليسار وإن ~~كان فاقدها قوله ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس إلخ إذ من شرط القصاص ~~فيما دون النفس أن لا تزيد نسبة بدل ما دون نفس الجاني إلى بدل نفسها على ~~نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه إلى بدل نفسه قوله وإن أذن في قطعها قصاصا ~~كأن قال له اقطعها عوضا عن يدك أو قصاصا قوله وبالثاني قطع البغوي إلخ وهو ~~الأصح قوله وصرح به الغزالي وابن الرفعة وغيرهما وجزم به ms1517 في الذخائر قوله ~~بل لا تكمل ديتها لأنا لو أوجبنا كمال ديتها لأدى إلى تضعيف الضمان في ~~القدر الذي ضمنه الأول قوله والذي فيه أوجه لأن القصاص إلخ وهذا هو الأصح ~~ويؤيده قول المصنف آخر الباب وإن قطع السليم وسطى فاقد الأنملة العليل فلا ~~قصاص ما لم تفقد العليا # ا ه # لأن ثبوت القصاص في هذه أولى من ثبوته في تلك قوله ويقطع أنف صحيح بأخشم ~~وأشل # قوله # والعين القائمة كاليد الشلاء في أنها تؤخذ بها عين مثلها أو أنقص منها ~~PageV04P028 قوله إن ظهر فيه أثر النطق عدم ظهوره بأن لم ينته إلى ذلك ~~الزمان أو بأن ينتهي إليه ولا يظهر فيه ذلك ومفهوم كلام المصنف أن لسان ~~الناطق يقطع به في الشق الأول وهو كذلك قوله وكلامه كأصله تبعا للإمام ~~الغزالي يقتضي إلخ ليس ذلك مقتضاه وإنما مقتضاه عدم قطعه عند انتفاء تحريكه ~~مع بلوغه حده قوله والأوجه وجوبه أشار إلى تصحيحه # قوله لأنها مستحقة الإزالة عبارة الأنوار ولو قطعها قاطع حيث لزم الإبانة ~~فلا قصاص إلا أن يسري إلى النفس # فصل # قوله القصاص واجب في قلع السن يشترط للقصاص في السن شروط # أحدها أن لا تصل في الصغر إلى حد تبطل به منفعتها بحيث لا تصلح للمضغ ~~فالتي هي كذلك لا تقلع بها من فيها منفعة # ثانيها أن لا يكون فيها نقص ينقص به أرشها كأن تكون ثناياه كرباعيته أو ~~أنقص أو إحدى ثنيتيه أنقص من أختها فلا تقلع بها سن من ليس كذلك بناء على ~~أنه لا يكمل فيها الأرش وهو قول الأكثرين # ثالثها أن لا تكون مضطربة اضطرابا شديدا بهرم أو مرض أو جناية غير القالع ~~فلا يقلع بها إلا مثلها قوله نعم إن أمكن فيها القصاص صور بعضهم الإمكان ~~بأن يكون قد كسر نصف السن بالطول قوله ونقله الأصل هنا عن حكاية ابن كج إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقواه البلقيني بثبوته في السنة وقال المذهب ~~القطع به وبنى عليه أنها لو قلعت ممن ms1518 لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة ~~إن أمكن PageV04P029 قوله فلا شيء له أي لا أرش له قوله لو قلع مثغور مثله ~~إلخ لو اقتص فعادت سناهما معا فلا شيء لكل منهما على الآخر قوله والمراد لا ~~يسقط بذلك ديتها إلخ دلالة كلامه على هذا من دلالة الاقتضاء قوله وهو ظاهر ~~ما نقله الأصل عن ابن كج وجزم به في الأنوار وهو المرجح قوله فإذا قلعها ~~ولم يفسد منبتها قلع المعادة إلخ قال شيخنا وقلعها مقيد بمرة واحدة إذ ~~العادة جارية بإفساد المنبت بالقلع فعودها مرة ثالثة كالنعمة الجديدة فلا ~~تسلط له على قلعها حينئذ كاتبه # قوله قال في الأنوار ولو ضرب سنة فزلزلها سيأتي في كلام المصنف في أواخر ~~باب العفو عن القصاص قبيل الديات # قوله وحكومة خمس الكف قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس ~~لأنها أقل من خمس الحكومة والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة أخماسها ~~عن منابت أصابعه التي قطعت من المجني عليه ولم يستوفها من الجاني وخمس ~~الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من المجني عليه وقال إن الذي في المحرر ~~والشرح والروضة وهم PageV04P030 قوله وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها قال في ~~المنهاج ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه ~~في الشرح والروضة وظاهر كلامهما أنه محكي عن النص وقضيته أن وجود الأصابع ~~مانع من الوجوب وينبغي أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت ~~الأصابع بآفة أو جناية حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به ~~فيما إذا قطع سليم اليد الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا وحكوا ~~عن القفال أنه لا يستوفي لأن الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها ~~وإنه لو كانت العليا مستحقة بالقصاص عند الجناية على الوسطى اقتص لأن ~~المستحقة كالمفقودة قوله وإن وقعت ثانية إلخ قال ابن الرفعة والظاهر أن ~~المسألة مصورة بالحالة الأولى إذ الحكم بالاستواء فيها متصور وأما الحالة ~~الأخرى فالصورة تصرف الخارج عن المعتاد ms1519 إلى الزيادة وإن فرض تشابه أصبعين ~~منها انصرفت الزيادة إلى واحد منهما قوله قال الإسنوي وغيره هو القياس ~~الواضح أشار إلى تصحيحه PageV04P031 قوله قال في الأصل وقياس ما مر حط شيء ~~من قدر التفاوت أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف من له ست أصابع لا تقطع بمن له ~~خمس إلخ فرق في البسيط بين الأصابع الست وما نحن فيه فقال تلك زيادة في ~~الصورة وهاهنا في الصورة لم تزد طولا ولا نظر إلى عدد المفاصل # قوله وصحح في تهذيبه أنها لا تقطع بها للزيادة في عدد الأنامل كما في قطع ~~اليد المعتدلة كما مر قوله وبه جزم الغزالي في وجيزه وأيده النشائي بما ~~نقلوه عن النص في قطع زائدة بزائدة من أنها لو كانت زائدة الجاني أتم إن ~~كان لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصلان لم تقطع بها لأنه أعظم من ~~تفاوت المحل # ا ه # والأصح الأول والفرق بين مسألتنا وما أيد به النشائي واضح فإنه يعتبر في ~~قطع الزائد بالزائد اتحاد حكومتهما وهي مختلفة في مسألة النص فإن حكومة ذات ~~المفاصل الثلاثة أكثر من حكومة ذات المفصلين ويعتبر في الأصلين اتحاد ~~النسبة بين دية صاحبهما وكلا الأصبعين فيه خمس دية صاحبه # قوله وقد يفرق بما مر آنفا عن تعليق البغوي وهو أن كل أصبع من الأصابع ~~الست في صورة أصبع من الأصابع المعتدلة فلذلك استرجع منه شيء ولا كذلك ~~الأصبع التي لها أربع أنامل فإنه لا تفاوت في أصل الخلقة وإنما التفاوت في ~~عدد الانقسام قوله وكان الأولى ونصفها هو كذلك في بعض النسخ PageV04P032 @ ~~33 # | باب اختلاف الجاني ومستحق الدم # قوله قاله البلقيني وهو واضح مأخوذ من تعليلهم قوله وإذا حلف الولي ~~فليحلف يمينا واحدة أشار إلى تصحيحه قوله واستحق الدية قال القاضي أبو ~~الطيب ينبغي أن يكون في القصاص قول آخر كما قلنا في القسامة قال ابن الصباغ ~~ويمكن عندي أن يفرق بينهما بأن في القسامة تتكرر الأيمان وفي مسألتنا ~~اليمين واحدة قوله لا القصاص كما صرح به ms1520 في الروضة لكن مقتضى كلام الروضة ~~وأصلها في باب الشهادة على الدم ترجيح وجوبه وجرى عليه المصنف ثم لكن قال ~~الأذرعي إن الأول هو الصحيح المختار ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب قوله ولمن ~~رآه يلتف الشهادة بحياته وإن أقاما بينتين تعارضتا PageV04P033 قوله أو ~~ادعى قاطع الطرف نقصه بشلل تكفي بينة الجاني بالشلل بأنه كان أشل وإن لم ~~تقيده بحالة الجناية لأنه إذا وقع دام قوله وإذا صدق المجني عليه وجب ~~القصاص كما صرح به الماوردي إلخ لا تجب إلا الدية كما في الملفوف وقال ~~الأذرعي أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك إلا أن يصرح ~~النافي هناك بالإثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين # ا ه # وقال في الغنية فأي فرق بينهما وقال الجلال المحلي ومعلوم أن التصديق ~~باليمين وأن لا قصاص وهو الصحيح # قوله أما في دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف إلخ لا بد من حلفه فيها ~~والفرق بينها وبين المسألة السابقة ظاهر قوله فلا يوجب زيادة لهذه الصورة ~~نظائر منها إذا تنازع المتبايعان في قدم العيب وحلف البائع ثم جرى الفسخ ~~بتحالف وأراد مطالبة المشتري بأرش ما ثبت بيمينه أنه حادث لم نمكنه لأن ~~يمينه صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري وإنما يحلف المشتري على ~~عدم حدوثه ومنها إذا تنازعا في الحوالة بعد تلف المقبوض وقال المستحق ~~وكلتني وقال المدين أحلتك وحلف المستحق على نفي الحوالة ففي ضمانه وجهان ~~أحدهما نعم لأنه صدق في نفي الحوالة لا في إثبات الوكالة فنفعه في بقاء ~~دينه لا في إسقاط الضمان والأصل أن ما يتلف في يده من ملك الغير مضمون ~~عليها ومنها ادعى الزوج الوطء في مدة العنة وجعلنا القول قوله في بقاء ~~النكاح فحلف ثم طلقها وأراد رجعتها لأجل أنه أثبت الوطء بيمينه لم يمكن منه ~~لأن تلك اليمين كانت للدفع فلا تصلح للإثبات قوله حلف الجاني أي إن احتمل ~~بقاء الجرح وإلا فيصدق بلا يمين PageV04P034 @ 35 # | باب استيفاء القصاص # قوله وهو موروث ms1521 كالمال فيرثه إلخ لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له ~~قتيل فأهله بخير النظرين إما أن تقتل أو تأخذ قال الماوردي وجه الدلالة منه ~~أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب ولأنه خيرهم ~~بينه وبين الدية والدية تثبتت لجميع الورثة بالاتفاق فكذا القصاص # قوله ويحبس الجاني وجوبا إلخ قال الأذرعي ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حبس ~~القاتل بين كون الصبي والمجنون في عمل الحاكم أو لا وهو ظاهر إذا قلنا يحبس ~~إذا كان الوارث الغائب رشيدا أما إذا قلنا لا ففيه تردد للأصحاب حكاه ابن ~~الرفعة أنه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله لقاضي بلد إقامته ~~على الأشبه دون قاضي بلد ماله قال الناشري التردد في ذلك إنما هو في التصرف ~~في ماله وأما في حفظه فلحاكم بلد المال حفظه جزما وجعل القاتل من باب الحفظ ~~لا من باب التصرف يظهر أن لا وقفة في ذلك وأما قتل الحسين بن علي عبد ~~الرحمن بن ملجم قاتل علي وكان له أولياء غيره صغارا فلأن قتل الإمام من ~~الإفساد في الأرض وليس كقتل غيره ولهذا حكى في المهذب في باب البغاة وجهين ~~في أن قاتل الإمام يقتل قصاصا أو حدا حتى يتحتم كقاطع الطريق وصحح الأول # قوله لصبي فيهم قال في الخادم قال في الذخائر هذا إذا ثبت القصاص للطفل ~~بإرث عن غيره فلو كانت الجناية على الطفل في طرف ثبت له القصاص وكان للولي ~~استيفاؤه وكذلك من المجنون وقال القفال للسلطان استيفاؤه # ا ه # وكل منهما ضعيف لمخالفته لمقتضى كلام الأصحاب والتعليل وعبارة أصل الروضة ~~إذا انفرد صبي أو مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه سواء فيه قصاص ~~النفس والطرف قوله ومجنون لولي المجنون الفقير أخذ أرش الجناية له ويستثنى ~~من ذلك الوصي كما نقلاه وأقراه قوله وكذا الغائب قال في البيان فإن قيل هلا ~~قلتم لا يحبس للغائب إذ لا ولاية للحاكم عليه كما لا يحبس غاصب ماله وينزعه ~~منه قيل القود ms1522 يثبت للميت وللحاكم على الميت ولاية ولا ولاية له على الغائب ~~وهو رشيد فوزانه أن يموت رجل ويخلف مالا ووارثه غائب فيغصب المال رجل ~~فللإمام حبس الغاصب إلى أن يقدم الغائب وفي الشامل نحو ما في البيان قال ~~ووزان مسألة الغصب أن يكون القصاص في الطرف للغائب وأن الحاكم لا يتعرض له # ا ه # قال الأذرعي وفي كلامهما فوائد ويفهم أنه لو قتل عبد عبد الغائب أن ~~الحاكم لا يحبس القاتل إلى قدوم سيده وكلام الشامل مصرح بأنه لا يحبس فيما ~~دون النفس للغائب وهو قضية كلام غيره وذلك يوجب التوقف فيما سبق في كلام ~~الرافعي ولم أر في كلام الإمام ما يشعر بأنه يحبس في قصاص الطرف بل هو ظاهر ~~في أن الحبس في القصاص خاصة وهو ما ذكره الشافعي والجمهور وكلامهم ساكت عن ~~الحبس في قصاص الطرف قوله نعم قاطع الطريق أمره إلى الإمام إذ لا يصح العفو ~~عن قتله حدا قوله منهم أو من غيرهم شرطه أن يكون مسلما إن كان الجاني مسلما ~~وأن لا يكون من المستحقين للقصاص إن كان في طرف أو في نفس بواسطة قطع الطرف ~~PageV04P035 قوله وبه صرح البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله ووقع في المنهاج ~~كأصله تصحيح دخوله فيها إلخ قال الروياني في التجربة إنه غلط قوله وقياس ~~توريث ذوي الأرحام إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله سقط عنه القصاص شمل ما لو قتله خطأ أو ظنه غيره فقتله عامدا قوله إن ~~لم يحكم حاكم يمنعه من القتل وكذا إن حكم به كما اقتضاه كلام الماوردي ~~وغيره ولعلهم بنوه على أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ ~~باطنا الأصح خلافه قال الزركشي نقل في البحر عن صاحب الحاوي أن القولين ~~فيما إذا لم يكن من الحاكم حكم لا بالتمكين ولا بالمنع فإن حكم بمنع ~~الانفراد لزمه القود قولا واحدا لأن الشبهة ارتفعت بحكمه بالمنع لأن حكم ~~الحاكم يصير المختلف فيه إجماعا قوله من حيث إن له حقا في قتله أشار إلى ms1523 ~~تصحيحه قوله كما لا حد عليه في وطئه الأمة المشتركة بينه وبين غيره مقتضى ~~هذا التعليل أنه لا فرق بين أن يحكم الحاكم بمنعه أو لا وهو ظاهر قوله كما ~~قاله جماعات أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة إنه الحق هو كما قال ~~قوله على ما جزم به الأصل أي بناء على جريان التقاص في غير النقدين وهو رأي ~~مرجوح أو يحمل على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها قوله فهل تحمله عاقلته ~~قولان أظهرهما في ماله لأنه متعمد قوله وبه صرح المنهاج كأصله لسقوط حقه من ~~القود سواء أعلم بالعفو أم لا # قوله فالقصاص عليه بالأول لو قتله أجنبي فقيل ديته لولي الأول والمذهب في ~~التتمة أنها للكل وهو الذي أورده القاضي الحسين قوله فإن عفا الأول أي وليه ~~عفو الولي بلا مال باطل وعلى مال فإنما يصح من ولي المجنون الفقير غير ~~الوصي PageV04P036 قوله واستشكله في المطلب بأنه لو نكل إلخ فائدته أنه إن ~~نكل وحلف المدعي وصدقه وارث المقر له أولا أنه يعمل بإقراره الثاني وإن لم ~~يصدقه عارض إقراره الثاني إقراره الأول فيعدل إلى الإقرار قوله كما لو أقر ~~صريحا بما يخالف إقراره أولا وإن قلنا إلخ الفرق بينهما أن ما هناك فيما ~~إذا كان المثبت للحق هو الإقرار وما هنا بخلافه فإنه لم يثبت هنا إلا تقديم ~~ورثة المقر له بالسبق بالاستيفاء إذ استحقاق ورثة كل قتيل دم قاتله ثابت مع ~~الإقرار وعدمه فإن نكل المقر عن الحق أو رجع عن إقراره انتفى ما يقتضي ~~التقديم فصل قوله من اقتص بغير إذن الإمام عزر إذ نائبه كإذنه وقد صرح ~~الماوردي بإلحاق القاضي بالإمام في ذلك وهو مقتضى كلام الرافعي في باب أدب ~~القضاء قوله فلا يستوفي فيها إلا بإذنه وإن كان قد حكم للمستحق بالقصاص ~~قاله المتولي خوف الفتنة قوله إلا السيد فيقيمه على رقيقه إلخ قال الأذرعي ~~ينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان المستوفي مجتهدا فرآه أو كان مقلدا لمن ~~يراه وهل ms1524 يعذر الجاهل بالمنع من الاستقلال فلا يعذر فيه احتمال ظاهر قوله ~~إذا عجز عن إثباته قال الزركشي وفي معناه ما إذا كان في مكان لا إمام له ~~قوله إذا قدر عليه بنفسه ينبغي تقييده بما إذا لم يخف فتنة أ ب قوله وأجزأه ~~قال الماوردي استيفاؤه بنفسه معتبر بخمسة شروط أن يحكم به حاكم وأن يكون ~~مستوفيه رجلا وأن يكون ثابت النفس عند مباشرته القتل وأن يعرف القود فإن لم ~~يحسنه منع وأن يكون قوي اليد نافذ الضربة فإن ضعفت بشلل أو مرض منع قوله ~~فلا يستوفي بنفسه شمل المجني عليه ووارثه قوله لأنه لا يؤمن أن يزيد في ~~الإيلام إلخ والقطع في غير موضع قطعه # قوله بخلافه في النفس لأنها مضبوطة قال الأذرعي كلامهم يقتضي الجزم ~~بتمكينه من إيضاح من أوضحه مع أن علة المنع هنا وهي خوف أن يحمله الحيف على ~~المجاوزة والتعدي موجودة هنا فما الفرق # وسكت المصنف كأصله عن المنافع وحكمها حكم الطرف فإذا قلع عينه لم يمكن من ~~الاستيفاء بالقلع بل يؤمر بالتوكيل فيه كما ذكره في التنبيه وأقره النووي ~~في التصحيح لكن محله إذا قلعت عيناه أما إذا وجب القصاص في عين واحدة وكان ~~يبصر بالأخرى بحيث لا يحصل منه حيف إذا قلع فإنه يمكن من الاستيفاء نقله ~~ابن الرفعة عن تصريح الماوردي والقاضي أبي الطيب قوله وعلى الإمام أن يتفقد ~~الآلة قال في الحاوي إنه يعتبر في استيفائه عشرة أشياء أن يحضره الحاكم ~~الذي حكم له به أو نائبه ليكون حضوره تنفيذا لحكمه وأن يحضره شاهدان ليكونا ~~بينة في الاستيفاء أو التعدي PageV04P037 وأن يحضر معه عونا فربما حدث ما ~~يحتاج إلى كف أو ردع وأن يأمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه وأن ~~يأمره بالوصية فيما له وعليه من حق وأن يؤمر بالتوبة من ذنوبه وأن يساق إلى ~~موضع القصاص برفق وأن يستر عورته وأن يشد عيناه بعصابة ويترك ممدود العنق ~~لئلا يعدل السيف عنه والعاشر أن يكون السيف صارما ليس ms1525 بكال ولا مسموم وإنما ~~اعتبرنا هذه الشروط والأوصاف إحسانا في الاستيفاء ومنعا من التعذيب لحديث ~~فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وللنهي عن تعذيب البهائم فالآدمي أحق # ا ه # قال الزركشي وأكثر ما ذكره عدوه من المندوبات قوله أحدهما لا وعليه اقتصر ~~الحجازي في مختصره قوله والثاني نعم وهو الأصح وصححه في بعض نسخ الروضة ~~قوله وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه في أول الباب الثاني من أبواب الوكالة ~~قال البلقيني ما قال هنا أنه الأقرب لا يخالف ما صححه في الوكالة من منع ~~التوكيل لأن هذا تمكين يكون فيه مستقلا وذاك توكيل والتوكيل يستدعي عدم ~~الاتحاد بخلاف التمكين ويمكن تخريج هذا على أن العبرة بالصيغة أو المعنى ~~ولهذا لا ينعقد قوله بعتك بلا ثمن هبة وإن كان هو معنى الهبة لأن صيغة بعت ~~تستدعي مقابلا # ا ه # قوله لا في مسجد إلخ قال البلقيني وكذا مقابر المسلمين إذا لم يمكن قتله ~~إلا بإراقة الدم عليها قوله ولا يؤخر لحر وبرد ومرض ظاهر إطلاقه أنه لا فرق ~~بين أن يرجى زواله أم لا وهو قياس حد القذف قوله ويقطعها متوالية ولو فرقت ~~من الجاني إلخ أما إذا كان القصاص PageV04P038 لجماعة فإنه لا يوالي ولو ~~كان معا والفرق أنه لم يجتمع خطر القطعين على واحد حتى يقابل بمثله # قوله من الحامل أي لأنه اجتمع فيها حقان حق الطفل وحق الولي في التعجيل ~~ومع الصبر يحصل استيفاء الحقين فهو أولى من تفويت أحدهما ولذلك إذا اجتمع ~~عليها قصاص النفس والطرف يقدم الطرف قوله لما في ذلك من هلاك الجنين روي أن ~~عمر أمر برجم حامل في الزنا فقال علي لا سبيل لك على ما في بطنها فقال عمر ~~لولا علي لهلك عمر قوله وتحبس من بها حمل إلخ أي إذا طلبه المستحق فلو كان ~~غائبا أو صبيا أو مجنونا فللسلطان الحبس إلى الحضور والكمال قوله وعليها ~~قصاص أي أو حد قذف قوله ووجود مرضعة لو لم تتعين المرضعة في الحال ولا ~~تسلمته لكن علم ms1526 أنه سيوجد عن قرب مرضعة تترتب لرضاعه فالأصح جواز تعجيل ~~قتلها قاله الماوردي لانتفاء تلف المولود وجزم به غيره وفيه نظر # قوله أجبر الحاكم من يرى منهن بالأجرة قال الأذرعي وكان هؤلاء لم يكتفوا ~~بلبن البهيمة أو الفرض حيث لا بهيمة لبون وهذا أقرب ولينظر فيما لو وجدت ~~مرضعة ولكن لم يقبل الولد ثديها هل يؤخر قتل أمه لذلك أو لا ويحلب في إناء ~~ويؤجره كلبن البهيمة فيه نظر والثاني أقرب إذ لا تكون دون البهيمة قوله أو ~~وجود شاة أي مثلا قوله مع أنه لا حاجة إليه هو محتاج إليه لعدم إطلاق ~~المرضعة على الشاة وكتب أيضا هو محتاج إليه لعدم دخوله في قوله مرضعة إذ هو ~~اسم فاعل من أرضع # قوله وظاهر أن محل الأخير إلخ فالتقييد بالحولين إنما هو باعتبار الغالب ~~قوله وإن لم تظهر مخايله المراد بالمخيلة شهادة النسوة به أو إقرار المستحق ~~قوله وظاهر كلام غير الماوردي إلخ قال الماوردي لا يقبل قول المرأة إلا ~~بيمين وقال ابن الرفعة لا خلاف فيه وحينئذ فلا بد من مدع لترتيب اليمين لها ~~بطلب المستحق قطعا أو بدونه على المشهور ولا قائل بأنه يقبل قولها من غير ~~يمين فيما تعلم ولو قيل به لم يبعد # وقال ابن قاضي عجلون وتحلف مدعية الحمل بلا مخيلة وقوله قال الماوردي لا ~~يقبل إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا يحمل القول باليمين على عدم المخيلة ~~والقول بعدمه على المخيلة # قول كاتبه قوله ويصير المستحق إلى وقت الظهور وذلك بمضي حيضة على مقتضى ~~ما صححوه في الطلاق في قوله إن كنت حاملا فأنت طالق قال الأذرعي فإن قلت لو ~~ادعى الزوج أو السيد المستفرش لها حملا وقالت لا أدري هل يلتفت إلى دعواه ~~قلت إن ارتابت فنعم كما صرح به الدارمي في دعواها الريبة وإلا فالظاهر أنه ~~لا يلتفت إليه فإن قلت لو مرضت مدعية الحمل قبل ظهوره أو من شهد القوابل ~~بإماراته قبل أوان نفخ الروح مرضا مخوفا وقال الأطباء إنها تموت ms1527 فيه عن قرب ~~لا محالة قلت لم أر فيه شيئا والظاهر المنع احتياطا قوله ومحل تصديقها إذا ~~أمكن حملها عادة كلام الإمام يقتضي منع الزوج من وطئها لئلا يقع حمل يمنع ~~استيفاء حق ولي الدم فإنه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود وإن زادت ~~المدة على أربع سنين قال في المهمات والمتجه أنه لا يمنع من ذلك وإن كان ~~يؤدي إلى منع القصاص أي لأن الأصل عدم الحمل وقوله والمتجه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P039 قوله وقوله من ماله من تصرفه والوجه إلخ إيجاب بأنه ~~محمول على ما إذا لم يكن له عاقلة أو لم تصدقه وكذلك الإمام قوله والقياس ~~أنه على الإمام أشار إلى تصحيحه قوله أو ماتت بألم الولادة إلخ المراد ما ~~إذا ضربها في الحد فأفضى إلى الإجهاض والولادة فماتت من الألمين أو من ~~أحدهما # الطرف الثالث في المماثلة قوله فللولي قتله بالسيف قال الماوردي وغيره ~~إنه لا يجوز له ذبحه كالبهيمة لما فيه من هتك الحرمة بل يضربه بالسيف من ~~جهة القفا وهذا مقتضى كلام الأصحاب وإن جوزه المتولي قال المتولي لو كان ~~الجاني قد حز رقبته وأبان رأسه فعل به ذلك وإن لم يكن أبان رأسه فليس له أن ~~يبين رأسه لأن للآدمي حرمة بعد موته فلو ضرب رقبته بالسيف وأبان رأسه لم ~~يعزر لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف بعد الضرب قوله ولآية وإن ~~عاقبتم وجزاء سيئة سيئة مثلها ولأنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين ~~حجرين وكان قتل جارية كذلك ولأن مقصود القصاص التشفي ودرك الثأر ولا اختصاص ~~للولي فيه إلا بهذه الجهة قوله وبما تقرر علم أنه لو قتله بمسموم إلخ أما ~~لو قطع طرفه مثلا به ولم يمت فلا يقتص به قوله وألقي فيما ذكر مثل فعله ~~فيلقى من ذلك الشاهق إن أمكن فإن تعذر ألقي من مثله ويلقى في ماء أو نار ~~مثله أو أعظم لا أهون ويترك فيهما مثل تلك المدة وتشد قوائم من يعرف ms1528 ~~السباحة فإن غرقه بمالح غرقه بمثله أو بعذب لا عكسه أو بما فيه حيتان تقتله ~~فإن لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بها أو كانت تأكله فهل ~~يلقى فيه لتفعل به الحيتان كالأول وجهان أصحهما إلقاؤه فيه رعاية للمماثلة ~~ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول كذلك ويخرج منها قبل أن يشوى جلده ~~ليمكن تجهيزه وإن أكلت جسد الأول ولو قتل بإنهاش أفعى فهل يتعين السيف أو ~~يقتل بالنهش وجهان أرجحهما ثانيهما وعلى هذا تتعين تلك الأفعى فإن فقدت ~~فمثلها # تنبيه المماثلة مرعية في الطرف كالنفس بشرط إمكان رعايتها فلو أبان طرفا ~~بمثقل لم يقتص إلا بالسيف ولو أوضح بسيف لم يوضح إلا بحديدة خفيفة قوله ~~وبمثل عدد ضرباته أهمل موضع الضرب وقد صرح باعتباره الماوردي وغيره نعم إن ~~عدل إلى موضع يكون الموت فيه أسرع جاز # قوله لا الحز بعدها إلخ كما لو أراد أن يقتص بحز الرقبة فإنا نمكنه منه ~~إذا كان عازما على الضرب إلى أن تفارقه الروح فأما إن قال أنا أضربه ضربة ~~فإن لم يمت منها عفوت عنه لا يمكن منه والعلة أنه فعل لا يستحق جنسه قصاصا ~~قال الأذرعي وفي هذا إشارة إلى صورة المسألة وعلم منه أنه لو عاقبه بتلك ~~فلم يمت فعفا عنه أنه لا يلزمه شيء PageV04P040 قوله اقتص هو أي أو وارثه ~~بعد موته قوله فإن عفا والمقطوع منه يدان فلا شيء ولو قطع الولي يد الجاني ~~وعفا عن الباقي بالدية فله نصفها فقط ولو اندمل قطع اليدين فاقتص المجني ~~عليه بواحدة فأهلك الجاني فله دية الأخرى في تركته وإن اقتص بواحدة وأخذ ~~دية الأخرى ومات بنقض الجراحة برئ الجاني وإن زاد الأرش على الدية كيديه ~~ورجليه فإن قطع يديه وعفا عن الباقي بالدية لم تجب أو بغيرها فوجهان أصحهما ~~وجوبه إن قبل الجاني قوله فلو قطع ذمي يد مسلم إلخ أو بقطع امرأة يد رجل ~~وعفا الولي فله ثلاثة أرباع دية قتيله أو بقطعها ms1529 يديه فلوليه بالعفو نصف ~~دية أو بقطع عبد يد حر فأعتقه السيد فوجهان أحدهما يسقط من ديته نصفها ~~ويلزم السيد الأقل من نصفها وجميع قيمة العبد والثاني يسقط قدر نصف قيمة ~~العبد ويلزم السيد الأقل من باقي الدية وجميع قيمة العبد وهذا هو الأصح # وقوله فله ثلاثة أرباع دية قتيله كتب عليه فاعتبر ذلك في نظائر هذا ~~المثال والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال أنه لم يره ~~مسطورا # قوله حصل التقاص لموت القاتل بعد موت مقتوله سراية قطعه قوله ولو اعتبر ~~بالتقاص إلخ هو كذلك في بعض النسخ # قوله أو غير عالم فيما يظهر هو كما قال قوله أهدرت قد مر أن قصد الرقيق ~~الإباحة لا أثر له في سقوط المال قوله أو قال القاطع ظننتها تجزئ إلخ ~~كلامهم يفهم أن التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في الطرف وقد ~~صورها في التتمة بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه قوله كما ~~صرح به الأصل وهو مفهوم من كلام المصنف بالأولى PageV04P041 قوله أي سواء ~~قال ظننت أنه أباحها بقي قصاصها ولا قصاص في اليسار وفيه احتمال للإمام ~~قوله وظننت أنها تجزئ عنها أو قال له لم تظن إجزاءها قوله وإن قال المخرج ~~دهشت أو ظننته قال أخرج يسارك فكذلك قال الشيخان لكن مقتضى ما سبق من أن ~~الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظا أن يلحق ذلك بصور الإباحة # ا ه # وفيه نظر لأن المخرج لم يقصد الإباحة هنا بخلافه ثم والفعل المطابق وإن ~~اقتضى الإذن لكن لا يقتضيه على جهة الإباحة بخصوصها بل القرينة تصرفه إلى ~~جهة القصاص وإنما صرفناه إلى الإباحة في المسألة الأولى لقصد المخرج ~~الإباحة كما سبق قوله إن قال القاطع ظننتها تجزئ عنها أو أخذتها عوضا عنها ~~وهو ممن يخفى عليه ذلك في هذه الصورة وفي جميع الصور قوله فإن قال ظننته ~~أباحها قالا فقياس ما مر انتفاء قصاص اليسار وقال البغوي يجب كمن قتل رجلا ~~وقال ظننت أنه أذن لي ms1530 وهو موافق لاحتمال الإمام وهو المتجه في الموضعين # ا ه # قال الشيخ زين الدين الكناني كيف يوافقه ولم يوجد هنا بدل ولا رضي بقطع ~~اليسار وثم بدل ووافق البدل ظن الإباحة فالمعنى هنا مفارق غير موافق وهذا ~~التوجيه في الموضعين غير متوجه بل هو متوجه هنا وغير متوجه ثم للفرق ~~المذكور # قوله وجب لكل منهما على الآخر دية قال في الأصل فدية اليسار على عاقلته ~~قال جلال الدين البلقيني وهو وهم سبق إليه القلم وإنما الصواب فدية اليمين ~~على عاقلته لأن صورة المسألة أن المقتص المجنون قطع بيمين العاقل مكرها ~~قوله ويؤخذ من التعليل أن له التوالي إلخ وهو واضح أي إن كان المستحق للقطه ~~هو المستحق للنفس أو غيره وعفا عن النفس وإلا فليس له التوالي لما فيه من ~~تفويت التشفي على مستحق النفس بتقدير السراية # قوله وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على ~~عاقلته وعن نص الأم أنها على العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله ~~الأذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله أو على ~~العاقلة ينظر إن كان في صورة الجهل بأنها اليسار فهي على العاقلة كما صرح ~~به الماوردي وإن كان في صورة الجهل بأنها تجزئ فيتجه أن يتخرج على الوجهين ~~في قتله قاتل أبيه بعد عفو أخيه جاهلا بتحريم القتل # باب العفو عن القصاص يشترط في العفو عن القصاص معرفة العافي عين المقطوع ~~لأن الجناية قد تقل وقد تكثر وقد تكون على أطراف ومعان وفيها مثله وغير ذلك ~~مما يكثر فيه الغرر قوله ويسري إن تبعض كقوله عفوت عن بعض دمك أو رأسك أو ~~يدك أو عفوت عن نصف الجراحة PageV04P042 قوله فإن وقت العفو تأبد كأن قال ~~عفوت عنك إلى شهر أو شهرا قوله والدية بدل عنه يستثنى منه كل موضع وجب فيه ~~القود ولا دية فيه كقتل المرتد مثله وقطع يدي الجاني والواجب الدية ابتداء ~~في قتل الوالد ولده أو المسلم الذمي ونحو ذلك ms1531 قوله إنما هي بدل عن نفس ~~المجني عليه هو الوجه قوله بأن قال عفوت عنه المناسب لكلام المصنف حذف هذا ~~المثال قوله صالح هو أي المجني عليه أو غيره أي وارثه على غيرها أي دية ما ~~دون النفس في الأولى وديتها في الثانية # قوله جاز إن قبل الجاني قال المتولي وعلى الجاني التزامه لأن إبقاء الروح ~~بالمال واجب أو على ديتين فأكثر جاز إن قبل الجاني قال المتولي يلزم الجاني ~~التزام المال كالمضطر إذا لم يبع منه الطعام إلا بأكثر من عوض مثله قوله ~~وليس بمستقيم بل هو مستقيم إذ معناه ولو صالح هو أي المجني عليه إذ لم تكن ~~الجناية نفسا أو غيره أي وارثه فقوله إن قبل الجاني قيد في الثانية أيضا # قوله وتبع في تعبيره بالرشد المنهاج عبر بالرشيد ليعود عليه الضمير في ~~قوله قطع لأنه قيد فيه قوله وقوله من زيادته إن مات لا حاجة إليه هو محتاج ~~إليه لشمول السراية للسراية إلى النفس وإلى غيرها قوله أو عفا الوارث في ~~جناية الخطأ أو شبه العمد PageV04P043 قوله كسائر الحقوق وكما لو تعدد ~~المستحق # قوله ولزمها نصفها والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال إنه ~~لم يره مسطورا وهو الراجح فلو قطع رجل يد امرأة فاقتصت منه ثم ماتت ~~بالسراية وعفا وليها على مال لم يكن له شيء # PageV04P044 قوله وإن اقتص الوكيل بعد عفو الموكل إلخ أو قال قتلته ~~بشهوتي لا عن الموكل قوله وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الإذن فهو معذور ~~ويخالف ما إذا قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب لأن القاتل هناك مقصر ~~لأنه لا يخلو عن علامة بخلاف الوكيل فإنه يستصحب لأصل يجوز البناء عليه ~~قوله وذكر ابن أبي عصرون نحوه هو وجه ضعيف والأصح خلافه قوله قال البلقيني ~~وقضيته إلخ ليس كما قال فإنهم عللوا وجوب الضمان بأنه قتله بغير حق وليس ~~فيه إرشاد لذلك # ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسألة # وهي ما لو رمى ms1532 المستحق إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة فحكيا فيها ~~وجهين أحدهما لا يصح العفو لخروج الأمر عن اختياره وأصحهما صحته سواء أصابه ~~السهم أم لا كما مر في كلام المصنف قوله لأنه لم ينتفع بشيء وظاهر أن ~~التعليل المذكور جار سواء أنسب الموكل إلى تقصير أم لا فلا يفيد المطلوب ~~والمعروف أن الدية على الوكيل وأنه لا يرجع بها على موكله إذ كان عليه أن ~~يحتاط لنفسه بأن يقتص بحضرة موكله بعد إذنه # باب في مسائل منثورة PageV04P045 قوله ولم يقبل الجاني قال شيخنا أما إذا ~~قبل لزمه ما عفا عليه وإن كان قد استوفى المستحق ما يقابل دية لبقاء النفس ~~فصار كعفوه على ما يأتي بغير عنها لأنه اعتياض فيصح بتراضيهما قوله لأنه ~~استوفى ما يقابلها مثله ما إذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته وإن قال بعضهم ~~ظاهر أن له أن يعفو عن النفس على الدية بخلاف السراية المقتضية للتداخل ~~فإنه قد أخذ في السراية ما يقابل الدية والتداخل حاصل وهذا جار على عدم ~~التداخل وهو قول اختاره الإمام قوله أو على غير جنسها فوجهان أصحهما نعم ~~وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا إن قلنا القود عينا صح وإلا فلا ~~مختصر الكفاية قوله كالدية يوهم أنه لو عفا على الدية وقبل الجاني لم يجب ~~وليس كذلك ولهذا قيدها في كلام المصنف بعدم قبول الجاني قوله والثاني وهو ~~أوجه إلخ وهو الأصح وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا أن قلنا القود ~~عينا وجب وإلا فلا # قوله والاحتمال الثاني أوجه الراجح هو الاحتمال الأول كما يؤخذ من كلامه ~~كأصله في الطرف الثالث من كتاب الجنايات قوله كما لو قتل من له عليه قصاص ~~خطأ إلخ كذا ذكره الأصل قال في الكفاية وهو الأصح وبه جزم القاضي ورأى ~~الإمام في باب الشجاج القطع به وأن تعليل الأصحاب المنع قوله وإن قال قتلته ~~بشهوتي إلخ نقل الشيخان في الطلاق عن أبي العباس الروياني وأقره أن وكيل ~~الطلاق لا يحتاج إلى ms1533 نية إيقاعه عن موكله في الأصح وفي المهمات هناك أن ~~مقتضاه الوقوع إذا أوقعه عن نفسه وأن مقتضى كلام البغوي المنقول هنا عدمه ~~للصارف # ا ه # إنما مقتضى كلام الروياني الوقوع عند الإطلاق فلا مخالفة بينه وبين كلام ~~البغوي PageV04P046 قوله ولو رمى شخص أحد الجماعة مبهما بأن رمى إلى شخصين ~~أو جماعة وقصد إصابة كل واحد منهم أو إصابة أي واحد كان منهم قوله وبه جزم ~~المصنف كأصله فيما سيأتي في الكلام على المنجنيق عبارة أصله ثم وكذا لو رمى ~~سهما إلى جماعة ولم يعين أحدهم # ا ه # والفرق بينهما أن كلا من الشخصين أو الجماعة مقصود في هذه لتعيين فيها ~~بكل واحد وفي بعض النسخ بأي واحد ومدلول العام كلية بخلافه في تلك إذ لا ~~عموم فيها وكتب أيضا ألا مخالفة بينهما فإن كلا من الجماعة قد قصده هنا ~~الجاني لأنه قصد إصابة أي واحد منهم وأي من صيغ العموم فلهذا وجب عليه ~~القصاص ولا كذلك هناك فإنه إنما قصد إصابة واحد منهم فلهذا لم يجب عليه ~~الضمان كتاب الديات # لما فرغ من القصاص شرع في الدية وأخرها لأنها بدل عنه على الأصح وجمعها ~~باعتبار النفس والأطراف أو باعتبار الأشخاص قوله دية الحر المسلم إلخ نقل ~~ابن المنذر فيه الإجماع قوله الذكر أي المحقون الدم فلا دية ولا كفارة بقتل ~~زان محصن وتارك صلاة على من يهدران في حقه قوله مائة من الإبل محله إذا لم ~~يكن في القاتل رق فإن كان رقيقا لغير المقتول أو مكاتبا ولو له فالواجب أقل ~~الأمرين من قيمته والدية أو مبعضا لزمه بجهة الحرية القدر الذي يناسبها من ~~نصف أو ثلث ويتعلق بالقدر الرقيق الأقل من حصة الدية وحصة القيمة قوله لخبر ~~الترمذي وغيره إلخ أنه صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل ~~فذكروه إلا أنهم قالوا وعشرين بني مخاض ذكر بدل بني لبون قال البيهقي ~~والصحيح وقفه # قوله والمراد من الحقاق إلخ لأن إجزاء عشرين حقا وعشرين جذعا ms1534 لم يقله أحد ~~من أصحابنا والحقاق وإن أطلقت على الذكور والإناث فالجذاع مختصة بالذكور ~~وجمع الجذعة جذعات قوله والمغلظة في العمد إلخ شمل ما إذا كان القاتل صبيا ~~أو مجنونا مميزا قوله مثلثة ولا يضر كون أحد الأقسام أكثر # قوله ويغلظ بالخطأ في ثلاثة أشياء شمل ما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا ~~قوله ذي القعدة إلخ هذا هو الصواب في عدها كما قاله النووي في شرح مسلم ~~وغيره وقال إن الأخبار تظافرت بعدها كذلك والقاف من ذي القعدة مفتوحة ~~والحاء من ذي الحجة مكسورة على المشهور فيهما والمحرم اختص بالألف واللام ~~دون سائر الشهور قوله سواء كان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما أي أو ~~المجروح في الحرم فخرج إلى الحل ومات فيه أو كان بعض القاتل أو المقتول في ~~الحل وبعضه في الحرم أو قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما في الحل كما في ~~الصيد بجامع أن كلا منهما جناية بل أولى منه بالضمان لأنه حق آدمي وذاك حق ~~الله تعالى وهو مبني على المسامحة ولا تغليظ بقتل الذمي فيه قاله المتولي ~~وغيره وجزم به في الأنوار لأن سبب التغليظ ثبوت زيادة الأمن والذمي فيه غير ~~ممكن من دخول الحرم ولا يختص التغليظ بالقتل فالجراح في الحرم مغلظة وإن لم ~~يمت منها قوله وخرج بالحرم الإحرام إلخ شمل ما إذا كانا محرمين أو أحدهما ~~PageV04P047 قوله ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم إلخ مثلهما ما إذا رمى رقيق ~~نفسه فعتق قبل الإصابة ومات قوله اللذين تعقد لهما الذمة المراد من تحل ~~مناكحته فمن لا يعرف دخول أول أصوله في ذلك لدين قبل النسخ أو بعده أو قبل ~~التحريف أو بعده لا يناكح ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي # ع قوله وكذا متمسك بدين لم يبدل بأن كان متمسكا بما لم يبدل من الدين ~~المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي التبديل جملة فيه وليس بمراد # قوله فإن جهل قدر دية أهل دينه قال شيخنا بأن علم عصمته وتمسك بكتاب ms1535 وجهل ~~عين ما تمسك به قوله ففي ضمان وجهان بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على ~~أصل الإيمان أي حتى آمنوا بالرسل أصحهما الثاني # وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه لا حكم قبل ~~ورود الشرع فلا تكليف بإيمان ولا كفر قبل ورود الشرع أب قوله أو الكفر أي ~~حتى كفروا بالرسل قوله قال الأذرعي والأشبه بالمذهب إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV04P048 قوله إذ لا وجوب بالاحتمال لأن من لم يتمسك بدين مهدر وعدم ~~بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان ~~بمثله # قوله لا يجبر على أخذ معيب في معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحشا قاله ~~الأصحاب قوله لأن له إسقاط الأصل إلخ ولقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء ~~فاتباع بالمعروف قوله ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين إن لم يصدقه المستحق ~~المطلق التصرف قوله تجب الدية من غالب إبل الدافع قضية كلام الأصحاب أن ~~المراد نوع إبله لا عينها فيكون مراده بقوله من غالب إبل الدافع أي من ~~نوعها تنبيه ذكر البلقيني أن كل من أوجبنا عليه أن يفدي بأقل الأمرين من ~~القيمة وأرش الجناية لا يقضى عليه بالإبل فإذا كان الأقل القيمة دفعها من ~~النقد أو الأرش فالخيار له إن شاء أعطى الأرش إبلا وإن شاء أعطى بقدر الأرش ~~من قيمة العبد نقدا قال ولم أر من صرح به ثم ذكر من كلامهم ما يدل عليه ~~قوله وإن شاء من غالب إبل البلد أو القبيلة شمل ما لو كانت إبل الجاني أعلى ~~من غالب إبل البلد أو القبيلة قوله فما شاء الدافع أخذت فإن غلب نوع منها ~~تعين قوله فالأقرب فإن استوى بلدان في القرب واختلف الغالب فيهما تخير # قوله وهذا نقله الأصل عن الإمام أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني ~~وإجراء هذا الكلام على ظاهره متعذر ولا بد من إدخال الباء على مؤنة ليستقيم ~~ونبه في المهمات أيضا على ذلك وقد أشار إلى ذلك الغزالي في ms1536 بسيطه لما لخص ~~كلام إمامه فقال ومعنى العجز أن يبعد عن النظر بعدا تزيد قيمته مع مؤنة ~~النقل على ما يشترى به في المحل المطلوب وهو محل العزة زيادة تعد غبينة في ~~نقل الإبل قوله ثم القيمة من غالب نقد بلد الإعواز وهو أقرب البلاد فكما ~~تقوم سليمة حال عيبها كذلك تقوم حال عدمها وتراعى صفتها في التغليظ فإن غلب ~~نقد إن تخير الجاني وكتب أيضا تخير الدافع قوله ومع وجودها لا يؤخذ غيرها ~~إلا بالتراضي قال صاحب البيان كذا أطلقوه وليكن PageV04P049 مبنيا على جواز ~~الصلح عن إبل الدية نقله عنه الشيخان وما في البيان تفقها من البناء صرح به ~~إبراهيم المروزي في تعليقه قوله وحمل ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وما هنا على ما إذا كانت معلومتها فله يجوز جزما وبه صرح في الوسيط في كتاب ~~الصلح والمراد ما إذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع الموصوف ومحل ~~منع الصلح عليها أما إذا علم سنها وعددها وجهل وصفها وكتب أيضا على قوله ~~إذا كانت معلومتها أي بأن تعينت ويرد عليه أن تعيينها لا يقتضي أن القيمة ~~مأخوذة عن أعيانها وإن علمت صفاتها لأن المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون ~~أخذ القيمة عوضا عنها إنما القيمة مأخوذة عما في الذمة وهو مجهول الصفات ~~وأما ما في البيان فقد أجيب عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن إبل الدية ~~وبين التراضي بالقيمة بدلها بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم ~~بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الإبل تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع ~~إلى قيمتها بدلها على الجديد دون تعاقد وفي كلام الإمام ما يؤخذ منه هذا ~~الفرق # الباب الثاني في دية ما دون النفس # قال الفوراني في الإبانة لا يتصور أكثر من ثمانية عشر دية في شخص مع ~~بقائه # ا ه # وفي التلخيص أنه يجتمع في الرجل تسع عشرة وما يجتمع في المرأة فكالرجل ~~إذا قلنا في حلمتي الرجل الدية وفي مقابلة الذكر والأنثيين لها الشفران ~~والإفضاء وإن قلنا في ms1537 حلمتي الرجل الحكومة فتزيد المرأة بواحدة وهي الحلمة ~~وقول ابن الرفعة أنه يجتمع في الرجل وهو حي تسع وعشرون دية وستة وعشرون في ~~المرأة تسمح قاله الأذرعي قوله ولو للعظم الناتئ خلف الأذن أو العظم الذي ~~تحتها قوله وفي المنقلة عشر من الإبل إلخ وإن قال الماوردي إن المنقلة لا ~~بد من إيضاحها لتنقل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عامدا إلى جانبها قوله ~~وقال الماوردي فيها ثلث الدية وحكومة أي لخرق الخريطة وقيل فيها الدية ~~لأنها تذفف ومنع ذلك قوله فعلى كل من الثلاثة خمس من الإبل وعلى الأم تكملة ~~الثلث هذا إن لم يمت فإن مات من جميعها وجبت ديته عليهم بالسوية لأن القتل ~~لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فوائده فلو خرق آخر ~~خريطة الدماغ ففي التهذيب أن عليه دية النفس كالحز بعد قطع غيره # قال الرافعي وهذا على طريقة من جعل الدامغة مذففة قال ابن الرفعة وبه صرح ~~القاضي الحسين وحكاه ابن سريج قال شيخنا قد جزم في العباب بوجوب حكومة عليه ~~وهو الأوجه وفرض المسألة أنه لم يمت أو مات بسبب آخر فإن مات بفعلهم وجبت ~~ديته عليهم بالسوية قوله وهو محض تكرار إلخ هو من عطف الخاص على العام ذكره ~~لأجل قوله ويقتص فيها ولئلا يتوهم من جريان القصاص فيها أن فيها أرشا مقدرا ~~PageV04P050 قوله والجبين بباء موحدة ثم مثناة تحتية ثم نون كذا في المنهاج ~~أيضا واعترض بأنه تصحيف والذي في نص الأم جنب فثناه بعضهم وقال بعضهم جنين ~~فتصحف بجبين ولا جائفة في الجبين بلا خلاف إنما الواصلة إلى جوف الدماغ ~~تعطى حكم الجائفة وليست جائفة وأجيب بأنه انتقاد فقد صرحوا به فإن الجرح ~~النافذ إلى جوف الدماغ من الجبين جائفة بل التمثيل بجبين أحسن فإن النافذة ~~من الجنين فهم من قوله كبطن وما بعده من الجوائف والخاصرة ونحوها كالجبين ~~فإن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة # قوله تعدد موضحات الضربة إلخ ما ذكره في تعدد الموضحة يجري ms1538 في تعدد ~~الهاشمة كما أشار إليه الماوردي فيما لو هشمه هاشمتين عليهما موضحة واحدة ~~وجزم فيهما بتعدد أرش الهاشمة لأنه قد زاده إيضاحا بالهشم تحته # ر قوله أقر بهما عدم التعدد وصححه النووي في تصحيحه قوله أو وسع الموضحة ~~هو فموضحة هذا إذا كانت عمدا فوسعها عمدا أو خطأ فوسعها خطأ أما لو كانت ~~عمدا فوسعها خطأ أو بالعكس فثنتان على الصحيح وهذا يفهم من قولهم أو لو ~~انقسمت موضحته عمدا وخطأ فثنتان قوله أو رفعه أو وسع الموضحة غيره تعددت ~~تفطن أنه لو كان الموسع مأمورا للموضح ما سبق في أول الجنايات من الفرق بين ~~الأعجمي الذي يرى طاعة آمره حتما وغيره واعتبره هنا قاله الأذرعي قال ~~الزركشي لا وجه للتعدد لأنه كالآلة وهذا وإن لم يصرحوا به هنا لكن لا بد ~~منه وهو وارد على إطلاق المصنف وغيره # قوله ولزمه نصف أرش إلخ قال البلقيني هذه المسألة مشكلة على ما إذا أوضح ~~شخص موضحة ثم جاء آخر ووسعها فإنه يجب على الثاني أرش موضحة كاملة والفرق ~~بينهما أن الذي جاء أحدث فعلا يقتضي إيجاب أرش كامل لو فعله ابتداء والعائد ~~هنا لو فعل هذا ابتداء لم يجب عليه سوى نصف الأرش وكتب أيضا هذا مبني على ~~أحد الوجهين القائل بأن أرش الموضحة لا يتعدد بتعدد الفاعل أما على الراجح ~~القائل بتعددها به فيلزم الرافع أرش والآخر أرشان إذ صورتهما أنهما اشتركا ~~في الموضحتين وكتب أيضا هذا تفريع على رأي مرجوح اقتضاه كلام المصنف فيما ~~مر ورجحه في شرح إرشاده تبعا لجماعة من المتأخرين وهو توزيع أرش الموضحة ~~على المشتركين فيها والراجح أنه يلزم كلا أرش كامل فعليه يلزم الرافع أرش ~~موضحة ويلزم صاحبه أرش موضحتين # قوله فيؤخذ من ذلك عدم سقوط أرشها أشار إلى تصحيحه قوله بالوجنة بفتح ~~الواو وكسرها وضمها كما ضبطه بقلمه كتب أيضا الوجنة ما ارتفع من الخدين ~~PageV04P051 قوله وهو كما قال الزركشي كالأذرعي قوله فإن جعلناه مؤثرا وهو ~~الصحيح قوله فعليه أرش ثالث وهذا ms1539 هو الأصح قوله الجائفة كالموضحة في ~~الاتحاد والتعدد لما روي أن أبا بكر قضى على رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه ~~بثلثي الدية ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قوله ولو نفذت الجائفة من الجانب ~~الآخر بأن نفذت في بطنه وخرجت من ظهره مع أن الخارجة ليست داخلة إلى الجوف ~~بل نفذت من الباطن إلى الظاهر قوله كخرق الظاهر أي مع الباطن قوله قال في ~~المهمات ويؤخذ من البناء إلخ قال ابن قاضي عجلون في تصحيحه وكان الإسنوي ~~حمل مسألة الموضحتين المبني عليها على مسألة المنهاج لا على مسألة الوجهين ~~السابقة فتأمله # ا ه # ما قاله في المهمات صحيح فإن النووي صحح في مسألة الوجهين في تصحيح ~~التنبيه الاتحاد # قوله جمع الصوت أي ومنع دخول الماء قوله قال الزركشي أي وغيره ~~PageV04P052 قوله ومقدار المنفعة لا ينظر إليه كما لا نظر لقوة البطش ~~والمشي وضعفهما قوله ففي المارن الدية قال الجرجاني في الشافي ولو قطع ~~مارنه وبقي معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة لأن الإبانة لم توجد ~~والرد مباح بخلاف ما لو أبانه فرده في الأمرين قال الأذرعي وتحريم الرد ~~بناء على نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال ~~ولو ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه إن كان قبل انفصاله في حق المجني ~~عليه وإلا ففي حق الله تعالى قوله فلو قطعها مع المارن تبعته في الدية ~~كالكف مع الأصابع والأطراف مع النفس قوله وتحريره أنهما في عرض الوجه إلى ~~الشدقين إلخ وكذا عبر به في بعض نسخ المنهاج وكذا قاله في المحرر وعن نسخة ~~المصنف أنه ذكرها ثم ضرب عليها قوله أوجههما الأول إلخ هو الأصح قوله ~~أوجههما الثاني أشار إلى تصحيحه # قوله السادس اللسان وفيه الدية شمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق وإن قال ~~الماوردي إن فيه الحكومة كالأخرس ولو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه لزمه ~~ديتان قوله أي أوانهما قال البلقيني وقت التحريك هو ما بعد الولادة في ~~الزمن القريب منها الذي يحرك ms1540 المولود فيه لسانه لبكاء ومص ونحوهما قوله ~~وهذا قد علم من قوله والمولود كغيره ذكر في المحرر كالوجيز أنه تجب الدية ~~مطلقا وحكى الإمام قطع الأصحاب به PageV04P053 قوله وفي قطع لسان الأخرس ~~حكومة قال الرافعي والنووي لو تعذر النطق لا لخلل في اللسان ولكنه ولد أصم ~~فلم يحسن الكلام لأنه لم يسمع شيئا فهل تجب فيه الدية أو الحكومة فيه وجهان ~~يجيء ذكرهما قال الأذرعي ثم لم أرهما ذكرا شيئا وقال الزركشي أصحهما الثاني # ا ه # أي ولأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق وهو ميئوس من الأصم والصبي ~~إنما ينطق بما يسمعه فإذا لم يسمع ولم ينطق وجزم في الأنوار بالأول وكتب ~~أيضا شمل من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام ~~لأنه لم يسمع شيئا وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها رجحه الأذرعي والزركشي ~~وغيرهما وجزم صاحب الأنوار بمقابله وهو وجوب الدية # قوله وفي كل سن أصلية إلخ ففيها نصف عشر دية صاحبها شمل ما لو ذهبت حدتها ~~حتى كلت بمرور الزمان قوله وتنقص الدية لصغر سن في بعض الأسنان إلخ قال في ~~البيان وإن كان بعض الأضراس طوالا وبعضها قصارا أو بعض الرباعيات طوالا ~~وبعضها قصارا قال الشافعي فإن كان النقصان قريبا ففي كل سن ديتها لأن هذا ~~من خلقة الأصل وإن كان النقصان كثيرا ففيها بقسطها من الدية فإن كانت ~~القصيرة نصف الطويلة ففيها نصف الدية وإن كانت ثلثيها ففيها ثلثا الدية لأن ~~هذا النقص لا يكون إلا من سبب مرض أو غيره قوله أو نقصهما عنهما ونقص إحدى ~~الثنتين عن أختها قوله والتصريح بالتقييد بالشائن إلخ خرج به ما إذا كانت ~~منفعتها باقية فإن ديتها كدية غيرها قوله والظاهر منهما كما في البسيط إلخ ~~المنع هو الراجح إذ لم يقلع سنا بمجرد الإفساد ولا عليهما إذ لا مناسبة بين ~~جنايتيهما قوله والاقتصار على حكومة هو الأصح PageV04P054 قوله والظاهر ~~المنع هو الأصح قوله بطل نفعهما كما قال الزركشي كان المراد منفعة ms1541 المضغ لا ~~كل منفعة فإن منفعة الجمال وحبس الطعام والريق موجودة مع بقائها وكتب أيضا ~~ما نصه ومتى انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح للمضغ فواجبها الحكومة كالشلاء ~~قوله أو عادت ناقصة المنفعة أي بقيت السن ناقصة المنفعة بمعنى ذاهبتها قوله ~~وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار قال في الأنوار وحكومة الاخضرار أقل من ~~الاصفرار وجزم به غيره أيضا قال بعضهم وهو الظاهر # فصل الأسنان اثنان وثلاثون قوله فإذا قلعها لزمه مائة وستون بعيرا لو ~~كانت أسنان شخص قطعة واحدة من الأعلى وقطعة واحدة من الأسفل وأزيلت بجناية ~~هل يجب على الجاني دية كامل الأسنان وهي مائة وستون بعيرا أو مائة وخمسون ~~حملا على الناقص أو لا يزاد فيه على دية لأن منفعتها واحدة وقد أزيلت فيه ~~نظر والأقرب الأخير د وقوله والأقرب الأخير أشار إلى تصحيحه قوله فهل ~~للزائدة أرش أشار إلى تصحيحه قوله والأول أوجه وهو ظاهر إطلاق الخبر ~~والجمهور وقال الغزي وهو متعين وإلا فلك أن تقول أي أسنانه الزائد قوله ~~التاسع اليدان وفيهما الدية قال الأذرعي يجب التنبه هنا لصورة ذكرها ~~الشافعي والأصحاب في باب صول الفحل وهي أنه لو أتى الدفع على قطع يمين ~~الصائل فولى فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصائل بعد قطع يديه ~~فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانيا فأتى ذلك الدفع على قطع إحدى رجليه ثم مات ~~لزمه ثلث الدية ليده اليسرى وإن أتى الدفع على قطع يديه ثم قطع إحدى رجليه ~~بعد أن ولى لزمه نصف الدية هذا لفظ المعتمد وذكرها الأصحاب بمعناه # ا ه # قال الزركشي وقد يجب في اليدين بعض الدية وصورة ذلك ما إذا سلخ جلده ~~فبادر الآخر والحياة فيه مستقرة فقطع يديه فإن الذي سلخ يلزمه دية كاملة ~~وأما قاطع اليدين فيسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما ~~PageV04P055 وتوجب عليه الباقي مع أنه لو قتله قاتل لأوجبنا عليه القود ~~قوله وتدخل حكومة الكف في ديتها نقل ابن المنذر فيه الإجماع ولأنها المعبر ms1542 ~~عنها باليدين شرعا كما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقد قطع صلى ~~الله عليه وسلم السارق من مفصل الكف فإطلاق الشرع يحمل على عرفه ولأن الدية ~~تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم لأنها تقطع منه في السرقة فكذا اليد ~~ولأنه صلى الله عليه وسلم كمل الدية في اليدين والرجلين بأصابعها وكملها في ~~الأصابع بدون الكف فدل على أنها غير مقابلة عند قطع المجموع بشيء # فائدة قال العلائي في قواعده مما نظمه المعري يشكك به على الشريعة في ~~الفرق بين الدية والقطع في السرقة يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ~~ربع دينار فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي وقاية النفس أغلاها وأرخصها ~~وقاية المال فافهم حكمة الباري وهو جواب بديع مع اختصاره ومعناه أن اليد لو ~~كانت تودى بما تقطع فيه أو بما يقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة ~~ما يغرم الجاني في مقابلتها فغلظ الشرع ذلك بأن جعل ديتها ذلك المقدار حفظا ~~لها ودفعا لضرر الجناية عليها ولو كانت لا تقطع إلا في سرقة ما نودى به ~~لكثرت الجنايات على الأموال وقل من يقطع بخمسمائة دينار فحفظ الشارع ذلك ~~بتقليل ما تقطع فيه حفظا للأموال ودفعا لضرر الجناية عليها # ا ه # وقد أجاب الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا عن ذلك بجواب مختصر جيد فقال ~~لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت # ا ه # قوله وفي الأصبع عشرة أبعرة شمل ما إذا كانت الأصبع الوسطى مثل المسبحة ~~والبنصر مثل الخنصر وكتب أيضا يدخل في إطلاقه العشر في كل أصبع ما لو كان ~~في الكف ست أصابع أصلية لاستوائها في الكمال والقوة فتجب ستون وقضية كلام ~~الرافعي في طريق المماثلة في القصاص أنه لا يجب غير خمسين فإنه أوجب في ~~الواحد منها سدس الدية ودخل في إطلاقه الأصبع ما إذا لم يكن لها مفاصل ~~ونقلا عن الإمام هناك أن الأرجح عنده نقصان شيء من الدية لأن الانثناء إذا ~~زال سقط معظم منافع الأصبع قوله وبه صرح ms1543 الماوردي أي وغيره قوله قلنا الفرق ~~أن الزائدة إلخ وأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة الغالبة بالزيادة ~~والنقص كان كذلك في الخلقة النادرة ولما لم تختلف الأصابع في الخلقة ~~المعهودة فارقها حكم الخلقة النادرة قوله كما أفاده كلام القاضي أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه كلاهما يؤخذ من كلام المصنف الآتي قوله قال الزركشي ~~والأقرب إلخ هو الأصح PageV04P056 قوله ويؤخذ منه كما قاله الزركشي ترجيح ~~الثاني هو الراجح # قوله يمكن تخصيصها في نسخة معتمدة لا يمكن تخصيصها قوله الأولى أحدها هو ~~كذلك في بعض النسخ قوله وإن لم يتقدم ثم صريحا قد تقدم صريحا في قوله بخلاف ~~ما قطع من الساعد والمرفق والعضد قوله ولباقي الثديين حكومة قال في الروضة ~~قال البغوي لا قصاص في الثدي لتعذر المماثلة قال الفتي ولك أن تقول الثدي ~~هو الشاخص وهو أضبط من الشفتين وقال في المهمات هذا عجيب فإن المتولي قد ~~صرح بوجوب القصاص فيه وقال إنه المذهب المشهور وأغرب منه أنه قد نقل قبل ~~الديات عن المتولي أيضا أن الثدي بالثدي وقال في الأنوار إنه القياس قوله ~~فإن اختل مجرى البول فالأكثر من حكومة المجرى وقسطه من الدية تعقبه ~~البلقيني بأن القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في الحكومة ~~بل يجب أرشها بالنسبة على ما سبق وتجب لفساد المجرى حكومة PageV04P057 قوله ~~الثالث عشر والرابع عشر الأنثيان والأليتان لو قطع أنثييه فذهب منيه لزمه ~~ديتان قوله السادس عشر سلخ الجلد وفيه الدية إن بقي حياة مستقرة وحز غير ~~السالخ رقبته أو السالخ وإحدى جنايتيه عمد والأخرى خطأ وإن مات أو عاش ولم ~~ينبت فدية وإن نبت فحكومة قال الأذرعي وإنما يجب في حال عوده أقل مما يجب ~~إذا لم يعد وقال الزركشي واعلم أن إيجاب الدية في السلخ ذكره ابن القاص في ~~التلخيص وجرى عليه الشيخ أبو علي وتبعه الإمام والرافعي والنووي لكن ~~المنصوص في الأم وبه جزم الصيمري والماوردي أن الواجب فيه الحكومة ولا يبلغ ~~بها دية النفس ويعتبر ms1544 اندماله فإذا عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا لم ~~يعد ونقله ابن القطان في فروعه عن النص ثم خالفه وحمل النص على من سلخ بعض ~~جلده # تنبيه قال في التنبيه وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر أي من جانبي ~~السلسلة لزمته الدية وفي إحداهما نصفها وفي بعضه بحسابه قال ابن الرفعة ~~وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة قال الأذرعي وهي غريبة وقد ~~ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير أيضا والظاهر أنه أخذها من كلام الشيخ ~~كعادته القسم الثالث المنافع وهي ثلاثة عشر شيئا قوله الأول العقل قدمه ~~المصنف لأنه أشرف المنافع واختلف في تعريف العقل على أقوال أظهرها أنه ملكة ~~أي هيئة راسخة تدرك بها العلوم # ثانيها أنه نفس العلم وهو محكي عن الأشعري وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن ~~أهل الحق قالوا واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها # ثالثها أنه بعض العلوم الضرورية وبه قال القاضي أبو بكر وتبعه من أصحابنا ~~سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما فخرج بالضرورية النظرية لصحة الاتصاف ~~بالعقل مع انتفائها ولم يجعله جميع العلوم الضرورية لئلا يلزم أن من فقد ~~العلم بمدرك غير عاقل وقال القاضي عبد الوهاب فقلت له أتخص هذا النوع من ~~الضرورة فقال يمكن أن يقال ما صح معه الاستنباط ونقل القشيري في المرشد عنه ~~أنه قال لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى ولكن غرضي أن أبين العقل الذي ~~ربط به التكليف قوله وينبغي أن يجري مثله في البصر ونحوه قضيته أن الإمام ~~ذكر ذلك في السمع خاصة وليس كذلك بل في سائر المعاني التي تجب فيها الدية ~~وتبعه على ذلك ابن عبد السلام # وإن كان الرافعي نقل كلام الإمام في السمع خاصة وقال الجرجاني في التحرير ~~كل حاسة تختص بمنفعة كالعقل أو السمع أو البصر أو الكلام أو الشم إذا أزيلت ~~وجبت فيها دية النفس إلى أن قال وإذا قال أهل الخبرة في العقل أو السمع أو ~~البصر إنه يعود إلى مدة انتظر إليها فإن لم يعد عندها أو ms1545 مات المجني عليه ~~في المدة وجبت الدية ولم تسقط بعود مظنون # ا ه # بل كلام المتولي نفسه دال عليه في العقل فإنه قال فإن قالوا يعود العقل ~~انتظر فإن لم يعد أوجبنا الدية وإن عاد قبل استيفائها فلا مطالبة أو بعده ~~ردت كما في ضوء البصر وقد قال فيه فإن قالوا يعود إلى مدة قدروها انتظر فإن ~~مضت ولم يعد أوجبنا الدية وإن عاد فلا قوله ولأنه أشرف المعاني فكان أحق ~~بكمال الدية ولذلك قدمه المصنف وقوله وبه يتميز الإنسان عن PageV04P058 ~~البهيمة ولا ينتفع بشيء انتفاعه به قوله والمراد العقل الغريزي وهو العلم ~~بالمدركات الضرورية قوله وفي إزالة بعضه بعض الدية العقل الغريزي لا يتبعض ~~في ذاته بأنه محدود بما لا يتجزأ فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقى بعضه ولكن قد ~~يتبعض زمانه فيعقل يوما ويجن يوما قاله الماوردي ومقتضى كلام غيره أنه ~~يتبعض # قوله للخلاف في محله فقيل القلب وهو الصحيح عند أصحابنا وأكثر المتكلمين ~~وقيل الدماغ وإليه ذهب أبو حنيفة وجماعة من الأطباء وقيل مشترك بينهما د ~~قوله وإن أزاله بجناية لها أرش قال الماوردي لو أزال عقله بمباشرة لا توجب ~~غرما كاللطمة واللكمة ونحوهما فلا تجب إلا الدية وهل يعزر # فيه وجهان قوله لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية علم منه أن ~~محله القلب لا الدماغ إذ لو كان في الرأس لم يجب غير دية العقل لأنه إنما ~~شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج قوله فإن كذبه ~~الجاني في دعوى زواله من وليه أو منصوب الحاكم قوله أعطى الدية بلا يمين ~~فإن كان جنونه متقطعا وادعى زمن إفاقته حلف فيه قوله والاختبار بأن يكرر ~~ذلك إلخ قال ابن القطان وطريق العلم بذهاب عقله أن نمتحنه بأفعاله مرات حتى ~~يقع لنا العلم بذهابه وأنه ليس بمتصنع في ذلك ثم نسأل أهل الخبرة فإن قالوا ~~هذا يزول تربصنا به المدة فإن زال لم نحكم بشيء وإلا حكمنا بالدية # قوله ولأنه من أشرف ms1546 الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء ~~لأنه يدرك به من الجهات وفي النور والظلمة ولا يدرك بالبصر إلا من جهة ~~المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع وتقديم ذكر السمع في آيات القرآن ~~والأحاديث يقتضي أفضليته وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لأن السمع ~~لا يدرك به إلا الأصوات والبصر تدرك به الأجسام والألوان والهيئات فلما ~~كانت تعلقاته أكثر كان أفضل قوله وإن قالوا يعود وقدروا مدة إلخ نقلاه عن ~~الإمام وقضيته أنه ذكره في السمع خاصة وليس كذلك بل في سائر المعاني التي ~~يجب فيها الدية وتبعه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام قوله فإن ~~استبعد ذلك أخذت الدية ولا تنظر المدة نقله الرافعي عن الإمام قوله ويمتحن ~~إن ادعى زواله إلخ صورة امتحانه أن يتغفل ثم يصاح بأزعج صوت وأهوله أو بأن ~~يطرح في موضع جلوسه طست أو نحوه على صخرة من موضع عال قوله بالأصوات ~~المنكرة كالرعد وطرح شيء له صوت من علو PageV04P059 قوله وإلا حلف هو قال ~~الماوردي لا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه بجناية الجاني فإن لم يقل من ~~جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته # قوله الثالث البصر وفيه الدية سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أتى امرأة ~~بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه هل يلزمها ضمانها # فأجاب إن ثبت أن ذهاب عينه بدوائها فعلى عاقلتها ضمانها فإن لم تكن فعلى ~~بيت المال وإن تعدت فعليها في مالها إلا أن يكون الأرمد أذن لها في ~~المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن قال ونظيره ما إذا أذن البالغ العاقل ~~في قطع سلعته أو فصده فمات لا يضمن أما إذا لم ينص عليه فلا يتناول إذنه ما ~~يكون سببا في إتلافه # قوله كما في البطش مع اليدين أي ابتداء أما لو عاد إذهابه البصر ففقأهما ~~فعليه حكومة أيضا قوله ولو اختلفا في زواله من العينين أو إحداهما حكم فيه ~~بشهادة عدلين إلخ قال الأذرعي أحسن ms1547 من رأيته ذكر المسألة الماوردي فلنذكر ~~كلامه وإن تضمن تكرارا ففي ضمنه فوائد إذا ذهب ضوءها روجع الأطباء فإن لم ~~يعلموا حالها وجوزوا ذهابه وبقاءه عملنا بقول المجني عليه بعد الاستظهار إن ~~كان بالغا عاقلا فيستقبل في غفلاته بما يزعج البصر رؤيته ويشار إلى عينه ~~بما يتوقاه البصر بإغماضه ويؤمر بالمشي في طريق الحفائر والآبار ومعه من ~~يحوله عنها وهو لا يشعر فإذا بان صدقه قضى له بالقود في العمد وبالدية في ~~غيره وإن توقى ذلك حلف الجاني إن بصره لباق لم يذهب # وإن كان المجني عليه صغيرا أو مجنونا وقف أمرهما إلى كمالهما ثم يرجع ~~إليهما فإن ماتا قبل ذلك خلفهما وليهما في ذلك وإن علم الأطباء الحال ففيه ~~أقسام # الأول أن يشهد عدلان منهم ببقاء البصر في الحال وما بعدها فيحكم بهما ~~ويبرأ الجاني من القود والدية ثم إن كان للجناية أثر أخذ بحكومته ولم يعزر ~~وإلا عزر أدبا ولا غرم الثاني أن يشهدا ببقاء بصره في الحال وجواز ذهابه في ~~الثاني فإن قدرا لتجويز ذهابه مدة فقالا يجوز ذهابه إلى سنة ولا يجوز أن ~~يذهب بعدها عمل على شهادتهما ووقف سنة فإن ذهب بصره فيها فله القود في ~~العمد والدية في غيره وإن ذهب بعدها فلا دية وتجب حكومة إن كان ثم أثر ولا ~~يعزر وإلا عزر ولا غرم فعلى هذا لو فقأ بصره آخر أخذ به قودا ودية دون ~~الأول سواء فقأها في السنة أو بعدها لبقاء البصر حال جنايته # الثالث أن يشهدا بذهابه في الحال وبعده فله القود في العمد إذا شهد له ~~رجلان والدية في الخطأ إذا شهد له رجل وامرأتان منهم # الرابع أن يشهدا بذهابه في الحال وجواز عوده في الثاني فإن لم يقدروا مدة ~~لعوده وقالوا يجوز أن يعود على الأبد من غير تحديد لم توجب هذه الشهادة ~~توقف عن قصاص ولا دية وأخذا في الحال وإن قدروه بمدة وقالوا يجوز عوده إلى ~~سنة فإن عاد فيها برئ الجاني وعليه حكومة إن ms1548 أثرت جنايته ولا يعزر وإلا عزر ~~ولا غرم وإن انقضت السنة ولم يعد أخذ بالقود أو الدية # فلو فقأ عينيه آخر قبل انقضاء السنة فالقود والدية على الأول فقط ولو ~~اختلف الأول والثاني فقال الأول عاد البصر قبل جنايتك فعليك ضمانه فالقول ~~قول الثاني بيمينه وإن ادعيا علم المجني عليه نظر إن صدق الثاني أن بصره لم ~~يعد حلف للأول إن طلب يمينه وقضى عليه بالقود أو الدية وإن صدق الأول أنه ~~عاد قبل جناية الثاني برئ الأول من القود أو الدية بتصديقه ولم يقبل قوله ~~على الثاني وهدرت عينه وإن لم يجن عليه جان بل مات عند انقضاء السنة أخذ ~~الجاني بالقود أو الدية قوله فقال يسألون أشار إلى تصحيحه قوله وقال ~~البلقيني أنه متعين إلخ وقال الأذرعي إنه المذهب وإنه إنما يمتحنه عند ~~فقدهم أو تحيرهم كما صرح به الماوردي PageV04P060 قوله إلا أن يجعل الواو ~~للتقسيم إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وإن أعشاه لزمه نصف دية لو عشيت إحدى عينيه بالجناية لزمه ربع الدية ~~قوله وفي الإعشاء بآفة سماوية الدية أشار إلى تصحيحه قوله الرابع الشم وفيه ~~الدية أي إن كان كاملا فإن كان ناقصا بأن يشم قوي الرائحة أو القريب دون ~~ضعيفها أو البعيد فهل تجب فيه دية تامة أو لا # بل إن عرف قدر النقص فقسطه من الدية وإلا فحكومة وجهان أصحهما أولهما لأن ~~نقص المنافع بالآفة السماوية لا ينقص به من واجبها شيء # قوله وإن ادعى نقصانه فكالسمع لو ارتتق المنفذ فلم يدرك الروائح وقال أهل ~~البصر القوة باقية فليكن كما مر في السمع ولو عاد الشم بعد ظننا زواله ردت ~~الدية لكن إن عاد أنقص وعلم قدر الذاهب فله قسطه من الدية وإلا فالحكومة ~~ولو كان يشم من أصل الخلقة شما ضعيفا بأن يشم من قرب لا من بعد أو الريح ~~القوي دون الضعيف فجني عليه فذهب شمه وجب فيه الدية الكاملة كالأعضاء ~~الضعيفة # قوله الخامس النطق وفيه الدية وإن كان ألثغ لو عجز ms1549 عن بعضها خلقة فدية ~~قال الزركشي يدخل في إطلاقه الخلقي من كانت لغته كذلك كالفارسي فإنه ليس في ~~الفارسية صاد ولا حاء ولا طاء ولا عين ولا خاء PageV04P061 قوله فلا تكمل ~~الدية لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول قال الزركشي ~~ومقتضى هذا التوجيه تخصيص التصوير بغير جناية الحربي فإن جنايته كالآفة ~~السماوية وفيه نظر قال شيخنا فالأوجه لا فرق قوله كما لو كسر صلبه فتعطل ~~مشيه أي لا يضمن الحروف الفائتة كما لا يضمن دية المشي حيث تعطل بكسر الصلب ~~فاندفع ما قيل مقتضاه وجوب الدية في كسر الصلب مع أنه ليس فيه إلا الحكومة ~~قوله وهي ثمانية وعشرون حرفا ولبعضها فروع تستحسن كالهمزة المسهلة عن ~~المخففة والألف الممالة عن المنتصبة وفروع تستقبح كالجيم المبدلة من الكاف ~~كما يقال في كمل جمل وكعكسه كما يقال رجل ركل وكالفاء المبدلة من الباء كما ~~يقال في أصبهان أصفهان ومبلغ الحروف بالفروع المستحسنة والمستقبحة تسعة ~~وأربعون حرفا ابن جماعة قوله ولام الألف حرفان مكرران فلا اعتداد به وقال ~~الماوردي هي تسعة وعشرون فاعتبرها وقال الزركشي جمهور النحاة عدوها تسعة ~~وعشرين بالألف والهمزة وهو واضح لأن الهمزة غير الألف الساكنة وإن أطلقوا ~~عليها الألف تجوزا # قوله وبطل بالجناية بعض حروف كل منهما أي مما اتفقا فيه وإلا فالتوزيع ~~على حروف كل منهما قوله رجح منهما البلقيني وغيره الأول هو الراجح قوله ~~أوجههما الأول هو الأصح # قوله والأولى منها هو كذلك في بعض النسخ المعتمدة قوله وقد يشكل ما ذكروه ~~بأنا نرى إلخ مراد الأصحاب أن النطق حال في اللسان كحلول البصر في العين ~~وليس كحلول السمع في الأذن والشم في الأنف لأن النطق منبسط على اللسان ~~كانبساط قوة البطش وكوننا نرى مقطوع اللسان يتكلم ويأتي بالحروف كلها لا ~~ينافي ذلك لجواز أن يكون حالا من بعض الناس في آخر اللسان ومن بعضهم في ~~عذبته أو طرفه ولذلك تختلف أحوال المقطوعين فبعضهم يتكلم لعدم استئصال ~~القطع وبعضهم لا يتكلم م PageV04P062 قوله فلو ms1550 قطع ربعها فذهب نصف كلامه ~~قال البلقيني إطلاق ذهاب ربع كلامه أو نصف كلامه مجاز والمراد ذهب ربع أحرف ~~كلامه أو نصف أحرف كلامه لأن الكلام الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن ~~السكوت عليها لا توزيع عليه إنما التوزيع على حروف الهجاء وتبع المصنف في ~~هذه العبارة الشافعي والأصحاب ونبهت على ذلك لئلا يفهم منها غير المقصود ~~قوله اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية فالنطق معتبر في ~~الحالين وشاهده ما لو قطع بعض لسانه ولم يذهب شيء من كلامه فإنه لا يجب على ~~الجاني قسطه من الدية وإنما تجب الحكومة على الأصح وإنما وجبت حكومة لئلا ~~تذهب الجناية هدرا ولو كان الجرم معتبرا من غير نظر إلى النطق لكان الأصح ~~التقسيط يدل على أن الاعتبار بالنطق كما قلناه وأيضا فلو قطع عذبة لسانه ~~فذهب الكلام منه لزمته دية كاملة اعتبارا بالنطق وأيضا فلو اقتص ممن قطع ~~نصف اللسان وكان ذهب بجنايته نصف الكلام فلم يذهب بالقصاص إلا ربع الكلام ~~أنه يأخذ المجني عليه ربع الدية ليتم حقه وكل هذا يدل على ما قلناه من ~~الاعتبار بالنطق وإنما وجب النصف فيما إذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ~~لأن الجناية على النصف الجرمي قد تحققت وقاعدة الإجرام ذوات المنافع أن ~~يقسط على نسبتها فرجعنا لهذا الأصل قوله أو عليها قبل الجناية أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال الزركشي أي كغيره # قوله لما روى البيهقي عن زيد بن أسلم مضت السنة إلخ وقول الصحابي من ~~السنة في حكم المرفوع قوله لأنهما منفعتان في كل منهم إذا انفردت بالتفويت ~~كمال الدية كالنطق والذوق قوله وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق قد مر في ~~كلام المصنف على السمع أن الحكومة تجب في تعطيل النطق قوله السابع والثامن ~~المضغ والذوق وفي إبطال كل الدية # إبطال الذوق بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب قوله ودية الذوق ~~موزعة على خمسة حلاوة إلخ قال في التوشيح قال الحكماء الجسم إما لطيف أو ~~كثيف أو معتدل والفاعل ms1551 فيه إما الحرارة أو البرودة أو المعتدل بينهما فيفعل ~~الحار في الكثيف مرارة وفي اللطيف حرافة وفي المعتدل ملوحة والبرودة في ~~الكثيف عفوصة وفي اللطيف حموضة وفي المعتدل قبضا والكيفية المعتدلة في ~~الكثيف حلاوة وفي اللطيف دسومة وفي المعتدل تفاهة وكأن الفقهاء ذكروا أصول ~~الطعوم ولذلك قال بعض الحكماء أصولها أربعة الحلاوة والمرارة والحموضة ~~والملوحة وأن ما عداها مركب منها ولم يذكر PageV04P063 الحكماء العذوبة وقد ~~يقال إنها التفاهة وفيه نظر وقال الماوردي ربما فرعها الطبيب إلى ثمانية ~~ولا نعتبرها في الأحكام لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة قال في ~~التوشيح كان الطب يشهد لأن هذه الزيادات توابع وإذا أخذت دية المتبوع دخل ~~التابع تحته قوله نقله الرافعي عن المتولي وأقره وجزم به في الروضة # قوله الإمناء والإحبال كل منهما يتصور في الرجل والمرأة كما أشار إليه في ~~المطلب قوله ولذة الجماع مثل إبطال لذة الطعام قوله وقال البلقيني الصحيح ~~بل الصواب إلخ قد يقال مراد المعبر بالإمناء إبطال المني بإبطال قوته ~~الدافعة له إلى محله وكلام الغزالي يشعر به فلا يخالف ما ذكر في السمع وقد ~~يقال مراده ما هو ظاهر عبارته من إبطال قوة دفعه إلى خارج مع وجوده في محله ~~وكلام الجعبري يشعر به حيث قال في شرح قول التعجيز وتجب الدية في إبطال ~~الإمناء فلو جنى على رجل فعجزت قوته عن إخراج منيه أو امرأة فعجزت عن نقل ~~منيها من وعائه إلى رحمها فعليه الدية # ا ه # ويفارق السمع حالة الارتتاق بأن قوته باقية وقوة الإمناء قد ذهبت ولم يبق ~~إلا المني ش قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~في المطلب ويحتمل تصويره بإذهابه من الرجل أيضا بأن جنى على صلبه فصار ~~المني لا يحبل فتجب فيه الدية ويتصور ذلك بما إذا جنى على الأنثيين فإنه ~~يقال أنهما محل انعقاد الماء # ا ه # قال الزركشي وهذا الاحتمال متعين ولهذا قال في البسيط منفعة الإمناء ~~والإحبال به وقوله ويحتمل تصويره إلخ ms1552 أشار إلى تصحيحه قوله وقال الغزالي ~~وإمامه في الانسداد الدية وجزم به صاحب الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما وهو ~~الراجح # قوله الثاني عشر الإفضاء وإزالة البكارة وفيه الدية شمل ما إذا كان من ~~أجنبي أو من زوج بنكاح صحيح أو فاسد قوله ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها ~~علله الماوردي بأنه يقطع النسل لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق ~~لامتزاجها بالبول فأشبه قطع الذكر PageV04P064 قوله من ظنها زوجته أي أو ~~أمته قوله ولم يستمسك البول أي أو الغائط قوله ويحرم عليه وطء من يفضيها ~~وطؤه لإفضائه إلى الإفضاء المحرم قوله ولم يتعرض لنظيره في آلة الزوج قال ~~في المهمات ولا شك في جريان هذا التوسط في الرجل أيضا أي فيفصل بين أن لا ~~تسع حشفته امرأة أصلا وبين أن يتسع لها بعض النساء قوله قال الزركشي أي ~~كغيره قوله برفعه فاعل يقتص ويصح جره صفة لبكر وفاعل يقتص ضمير عائد على ~~أجنبية قوله وإن زالت بزنا وهي مطاوعة أهدرت محله في الحرة المالكة لأمرها ~~أما الأمة فلا يسقط أرشها بمطاوعتها كما لا تسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه ~~وإن سقط المهر بمطاوعتها على الأصح قوله أو وهي مكرهة في معناها مطاوعة لا ~~تعتبر مطاوعتها لجنون أو صغر ونحوهما غ قوله من نكاح فاسد قال شيخنا ما ~~ذكره الشارح في النكاح الفاسد مخالف لما نقله النووي في شرح المهذب في ~~كلامه على البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة ~~نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه معه أرش البكارة ~~وفرق بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح ~~بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء # قوله فحكومة ومهر مثلها ثيبا يجبان كذا صححاه هنا وفي وطء الغاصب وصححا ~~في البيع الفاسد مهر بكر وأرش بكارة وفي اقتضاض الأجنبي الأمة المبيعة قبل ~~القبض مهر بكر فقط قال بعضهم ليست هذه التراجيح متناقضة كما توهمه في ~~المهمات بل لكل شيء مدرك ms1553 اقتضى ترجيحه فوجب في الشراء الفاسد مهر بكر قياسا ~~على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعقد وإنما وجب هاهنا أرش بكارة ~~ولم يجب في النكاح الفاسد لأن فاسد كل عقد كصحيحه وأرش البكارة لا يضمن في ~~صحيح النكاح فكذا في فاسده وأرش البكارة مضمون في البيع الصحيح لأنه إذا ~~اشترى بكرا ووطئها فأزال بكارتها بالوطء أو بأصبعه ثم اطلع على عيب لم يكن ~~له الرد بدون أرش البكارة وفي النكاح الصحيح لو أزال بكارتها بأصبعه ثم طلق ~~فلا شيء عليه وإنما لم يجب في الغصب مهر البكر لعدم العقد الملحق بالنكاح ~~الفاسد وإكراه الحرة هنا على الوطء يشبه الغصب لأنه بغير عقد وأما وطء ~~الأجنبي الأمة المبيعة فلوقوعه في حريم عقد صحيح قبل استقراره فأشبه النكاح ~~الفاسد وقوله أن أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد قاله البلقيني وقال ~~إنه لا خلاف فيه لكن الأصح المنصوص في الشرح والروضة أنه يجب فيه مهر مثلها ~~ثيبا وأرش البكارة وقوله لوقوعه في حريم عقد صحيح كلام عجيب فإن وطء ~~الأجنبي لم يقع في عقد ولا في حريم عقد بل لو عكس هذا وقيل يجب في وطء ~~المشتري من الغاصب مهر بكر لوقوعه في عقد فاسد لكان أقرب فليتأمل فس ~~PageV04P065 قوله كما أفتى به البلقيني وفرق بينه وبين اعتبار التبرع إلخ ~~قال ولم أر من تعرض له # ا ه # قد تعرضوا له في تعليلهم التداخل للسراية وحز الجاني قبل البرء بأن كلا ~~منهما أنشأ من الجاني قبل تقرر بدل الجنايات السابقة فأشبه ما لو أتى بها ~~وبالحز معا وفي قولهم لو قطع يديه ورجليه ومات فقال الجاني مات بالسراية أو ~~قتلته أنا قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل مات بسبب آخر كأن قال قتل ~~نفسه أو قتله آخر أو شرب سما موحيا صدق الولي على الأصح لأن الأصل بقاء ~~الديتين ولا ريب أن ذلك التعليل لا يأتي في مسألة السقوط وأن السقوط سبب ~~آخر س قوله وإن مات منها أو من ms1554 بعضها إلخ أي قبل اندمال شيء منها كما لو ~~جرحه جرحا خفيفا لا مدخل له في السراية وجائفة فمات منها قبل اندمال ذلك ~~الجرح قوله وسقط بدل الأطراف لأنها صارت نفسا أي وإن اقتضى قول المحرر ~~والروضة وأصلها فمات منها إن أرش ذلك الجرح الخفيف لا يدخل في دية النفس # الباب الثالث في الحكومات # لما أنهى الكلام على المقدرات شرع فيما لا تقدير فيه فإن واجبه الحكومة ~~وإنما أخرها عن الدية لتأخرها عنها في الرتبة لأنها جزء منها وإذا تقدرت ~~الحكومة باجتهاد حاكم لم يصر ذلك حكما مقدرا في كل أحد بخلاف ما أورد في ~~تقدير جزاء الصيد فإنه لازم لكل أحد والفرق قصور رتبة الاجتهاد عن النص ~~ولأن الشين معتبر في الاجتهاد وهو يقل في شخص ويكثر في آخر قوله والظاهر أن ~~كلا الأمرين جائز أشار إلى تصحيحه قوله وتجب الحكومة إبلا محل اعتبار الإبل ~~في الحكومة والتقويم بها إنما هو في حق الحر أما الحكومة الواجبة للجناية ~~على العبد فينبغي أن يكون الواجب فيها النقد قطعا وكذا التقويم لأن القيمة ~~فيه كالدية فس PageV04P066 قوله والظاهر أن كلا الأمرين جائز أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولا يبلغ بما دون الجائفة الجائفة قال البلقيني لا بد من ~~الاحتراز عن تساوي الجنايتين المتفاوتتين كالمتلاحمة والسمحاق إذا فرض ~~النقص في كل منهما بنصف العشر فتنقص حكومتهما عن ذلك حتى لا يبلغا أرش ~~الموضحة ويكون النقص في السمحاق أقل قال وهذا لا بد منه وإن لم يذكروه وقد ~~ذكروا في الزكاة قريبا منه # ا ه # قوله ولا بنحو الصلب والساعد وسائر ما ليس له أرش مقدر دية النفس قال ~~البلقيني هذا محال فكيف يصل جزء الشيء إلى تمامه ولا يتصور ذلك إلا إذا لم ~~تصر له قيمة بالكلية وهذا محال فما من حي إلا وله قيمة وبتقدير فرض أنه لا ~~قيمة له يبقى قوله جزء غير معتبر وكان يقال وعند انتفاء الجزء لا بد من ~~النقص عن الدية وإنما يتجه هذا لو كانت الحكومة ms1555 مجرد اجتهاد من غير تقويم # ا ه # إنما ذكروه لئلا يتوهم أنه يشترط فيها أيضا أن لا يبلغ أرش عضو مقدر ~~قياسا على الجناية عليه مع بقائه تنبيه قال في الأم فأما الضلع إذا كسر ~~وجبر فلا يبلغ دية جائفة لأن أكثر ما فيه أن يصير منه جائفة # ا ه # وقضية كلام المصنف أن الجرح على البطن يبلغ بحكومته ما ينقص عن دية النفس ~~وليس كذلك بل لا يبلغ به أرش الجائفة وقد ذكره الشارح فيما مر قوله دية ~~النفس مرادهم بذكره أنه لا يضرب بلوغها أرش عضو مقدر وإلا فلا يتصور أن ~~تبلغ دية نفس المجني عليه # قوله وهكذا إلى حال سيلان الدم كما أن ولد المغرور لما تعذر تقويمه حال ~~العلوق قوم حال الوضع قوله رجح منهما البلقيني أي وغيره الثاني هو الراجح ~~وإن جزم في العباب بالأول قوله ولو أفسد منبت لحية امرأة أو شاربها قوله ~~قدرت بلحية عبد تزينه اللحية ويشينه زوالها كابن ثلاثين قوله ثم يقوم مقلوع ~~تلك الزائدة الأصح أنه يعتبر في الأصبع الزائدة أقرب أحوال النقص إلى ~~الاندمال كما سبق روضة # قوله قال الرافعي وكان يجوز أن يقوم إلخ الفرق أن تقديره بلا أنملة أصلية ~~يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة منها وإن ~~اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه ~~لم تقتضه جنايته بخلاف السن ولحية المرأة # فرع لو قطع أصبعا زائدة ولم تنقص القيمة أو زادت اعتبر أقرب الحالات إلى ~~الاندمال قوله إما ما الجمال في إزالته كشعر الإبط أي والعانة فلا حكومة ~~فيه في الأصح أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا لا يقال إزالة لحية المرأة جمال ~~لها فيقتضي أن لا حكومة فيها والجواب أن شعر الإبط ونحوه لا تكون إزالته ~~إلا جمالا لكل أحد وأما لحية المرأة ونحوها فتكون PageV04P067 جمالا في عبد ~~يتزين بها # كا قوله لكن كلام المصنف كأصله إلخ وقد يؤيده ما مر في لحية المرأة ويجاب ms1556 ~~بأن اللحية يتزين بها في الجملة قوله أصحهما وجوبها أشار إلى تصحيحه # فصل قوله الجرح المقدر يتبع أرشه إلخ أما غير المقدر فالذي في الروضة أن ~~جراحات البدن إن أمكن تقديرها بجائفة بقربها فالأرجح وجوب الأكثر من قسط ~~أرش الجائفة والحكومة كما مر فيما دون الموضحة فإن زاد القسط فالشين تابع ~~أو الحكومة فقد وفينا حق الشين وهذا حاصل كلام الرافعي ومقتضاهما كما قاله ~~الزركشي ترجيح عدم الإفراد قوله إن عرف نسبته منها فإن شك في قدرها أوجبنا ~~اليقين قوله صحح منهما البارزي أي والبلقيني وغيره عدم التبعية وهو الراجح ~~قوله وكلام الأصل يميل إليه وهو قضية التعليل السابق لأن الإيضاح لو نزل ~~إلى القفا أو الوجه لتعدد الأرش فانتفت علة الاستتباع # قوله الطرف الثاني في الجناية على الرقيق أي المعصوم قوله وفيها ما نقض ~~من قيمته قال الماوردي من نصفه حر يكون في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما ~~في طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف ~~عشر القيمة وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص قوله ففي قطع يده ~~نصف قيمته لو قطع الغاصب أو نحوه يده مثلا ونقص بذلك ثلثا قيمته فقد قالوا ~~في كتاب الغصب يلزمه أكثر الأمرين من نقص قيمته والأرش قال الأذرعي وقد ~~ذكرناه ثم وبينا أن الزائد على الأرش بسبب اليد العادية وهو واضح وقد يغفل ~~عنه ولو اشترى عبدا وقطع يديه في يد البائع فلا يمكننا أن نقابل اليدين ~~تمام القيمة ولو فعلنا هذا لجعلنا المشتري قابضا لجميع المبيع وهذا يستحيل ~~القول به مع بقاء العبد في يد بائعه فلا يتأتى في ذلك إلا اعتبار النقصان ~~PageV04P068 @ 69 # | الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر # قوله صوابه إن كان هو كذلك في نسخة قوله بحذف مضاف وزيادة الكاف لا حاجة ~~إلى ذلك بل معناه إن كان مؤثرا في الهلاك وهو السبب فهو كالهلاك أي ~~المباشرة # فرع لو طلب أرمد من امرأة أن ms1557 تداوي عينه فكحلته فتلفت عينه لم تضمن إن ~~كحلته بكحل أذن لها فيه أو داوته بدواء أذن فيه بعينه وإلا فعلى عاقلتها ~~الضمان قوله أو مجنونا أي أو معتوها أو موسوسا أو مصعوقا أو مذعورا قوله أو ~~سلاح أي على بصير يراه قوله أو صياح شمل ما لو تعدى الصبي بدخوله إلى ملك ~~الصائح قوله فجن قال شيخنا علم من كلامه أن الجنون لا يعتبر فيه ارتعاد ولا ~~سقوط حيث علم زواله بسبب آخر قوله أو ارتعد فسقط إلخ لو ذهب بذلك مشي رجليه ~~أو بطش يديه أو ضوء عينيه أو نحوها فهو مضمون كما نص عليه في الأم فقال ضمن ~~ما أصابه ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح لأن الأصل عدم ~~الارتعاد # قوله أو نحوها كحفير أو حبل قوله قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد إلخ ~~قيدا في المحرر والشرحين والروضة وكذا الحاوي الصغير ضمان غير المميز ~~بالصياح عليه بطرف سطح أو بئر بما إذا ارتعد وسقط ومات فاقتضى عدمه إن لم ~~يرتعد كما قاله صاحب التعليقة وغيره وتوقف فيه الأذرعي واستبعده وقال لم ~~يتعرض الجمهور لهذا القيد ولعله ملازم لهذه الحالة وقد اعتبره المنهاج في ~~مسألة الصياح على صيد قال الزركشي وهو يقتضي اشتراطه هنا أيضا قوله وظاهر ~~كلامه أن الصغير المميز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه كالمراهق إن ~~قوي تمييزه قال الجلال المحلي وقوله لا يميز مقابله قوله بعد ومراهق متيقظ # ا ه # وقال الإمام ما ذكره الأصحاب في صبي لا يميز أو كان ضعيف التمييز بحيث ~~يبعد منه أن يتماسك قوله إن قوي تمييزه هذا لبيان الواقع قوله فرع لو طلبها ~~السلطان إلخ قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي في الجلاد أن رسول الإمام لو علم ~~ظلمه أو خطأه لم تضمن عاقلة الإمام وأنيط الحكم بالرسول فإن وجد إكراه ~~فعليهما قوله وإن لم تذكر عنده بسوء إلخ قال البلقيني فلو طلبها في دين ~~فأسقطت ضمن إن كانت مخدرة لتعديه أو غير مخدرة لكنه يخاف ms1558 من سطوته وهي غير ~~مخدرة فلا ضمان قال وينبغي للحاكم أن يسأل هل هي حامل قبل أن يطلب ولم أر ~~من يفعله وهو حسن قلت ولهذا جرت العادة أن يكتب في القصص التي يطلب فيها ~~الأعداء على امرأة وهي برزة غير حامل فهو احتياط حسن # ع قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله قال الزركشي لعله إنما قيد بذكر السوء ~~للتنبيه على التضمين جورا من باب أولى # فرع لو قذف امرأة بالزنا فماتت لم يضمنها ولو جهضت ضمنه لأنها تسقط من ~~ذاعر القذف ولا تموت منه # قوله فرع لو ألقى صبيا أي حرا PageV04P069 قوله فأشبه ما لو أكره إنسانا ~~على أن يقتل نفسه إلخ هكذا ذكره الرافعي هنا وقد ذكر المصنف كأصله في أوائل ~~كتاب الجنايات أن عليه نصف الدية وقوله وقد ذكر المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله أو ظلمة أي ظلمة المكان أو الليل وما ذكرناه من عدم الضمان إذا ألقى ~~نفسه في ماء أو نار أو غيرهما قصدا أردنا به البالغ العاقل أما لو كان ~~المطلوب صبيا أو مجنونا بني على أن عمدهما عمد أم خطأ إن قلنا خطأ ضمنهما ~~المتبع كما لو تردى في بئر جاهلا وإلا فلا كذا أطلقاه هنا وقد سبق أن ~~الخلاف في الأصل المبني عليه فيمن له تمييز منهما أما من لا تمييز له أصلا ~~فلا عمد له قولا واحدا وهو الحق وينبغي أن يلحق بالمجنون كل من زال عقله ~~بسبب هو معذور فيه قوله ولو علم ولي أو غيره بإذنه صبيا السباحة وكالصبي ~~المجنون ونحوه ممن تقدم آنفا ش أما لو سلمه الأجنبي فهما شريكان وكتب أيضا ~~إن قيل ما الفرق بين هذا وإلقائه في المسبعة فإنه لا يضمن فيها مع أن الخطر ~~فيه أكثر وهنا الخطر قليل وقد تدعو الحاجة إليه # قيل لأن الماء مهلك بالتفريط من السباح وليست المسبعة نفسها مهلكة ~~لاحتمال بقائه قوله فشبه عمد محله ما إذا لم يقع من السباح تقصير فلو رفع ~~يده من تحته عمدا ms1559 فغرق وجب القصاص قاله البلقيني قوله وقال العراقيون يجب ~~لأنه ملتزم للحفظ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أدخله الماء ليعبر به فكما لو ~~ختنه قال الأذرعي إنما يتضح التشبيه إذا كان في إدخاله الماء ليعبر به غرض ~~مقصود لا إن كان عبثا وسيأتي عن الإمام والغزالي في إركاب الولي الصبي ~~الدابة ومصادمته ما يقتضي تفصيلا فيما نحن فيه فليتأمل معه # قوله وإن سلم البالغ نفسه للسباح هدر حمل البلقيني عدم الضمان على ما إذا ~~لم يقصر السباح كما قال في الصبي قال فأما لو رفع يده من تحته في الموضع ~~المغرق عمدا فغرق فعليه الدية بل القصاص لأنه هو الذي أغرقه وقوله حمل ~~البلقيني عدم الضمان إلخ أشار إلى تصحيحه # فصل قوله حفر البئر في ملك الغير إلخ لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها ~~غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات قوله فيتعلق الضمان به لو كان ~~الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته وكتب أيضا موضع التضمين في التعدي ما إذا ~~تجدد التردي للهلاك فلو تردت بهيمة ولم تتأثر بالصدمة ثم ماتت جوعا أو عطشا ~~فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر كما لو حبا سبع فافترسها من البئر ~~وسيأتي في كلام المصنف في آخر الطرف الرابع # قوله ورضاه باستيفائها كأن منعه من طمها قوله كالإذن في حفرها وكذا لو ~~ملك تلك البقعة # قوله وجهان في تعليق القاضي قال في الأنوار فإن كان ليلا أو عمي وجب على ~~عاقلة الحافر وإن كان نهارا وبصيرا فلا ضمان قوله صحح منهما البلقيني وغيره ~~الثاني أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني والأرجح أنه على المالك قال ~~شيخنا كلام البلقيني معتمد في الأولى دون هذه إذ الأرجح فيها ضمان الحافر ~~لا المالك PageV04P070 قوله وقضيته أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~نعم إن نهاه فعليه الضمان أشار إلى تصحيحه قوله وخص الماوردي ذلك بما إذا ~~لم يحكم رأسها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو أحكم محتسب رأسها ثم جاء ~~ثالث وفتحه تعلق الضمان به ms1560 كما لو طمها فجاء آخر وحفرها قوله قال الزركشي ~~أي وغيره # قوله وإن أحفرها في ملكه الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق ~~منفعته أبدا بوصية أو وقف كملكه على الظاهر ويستثنى ما لو حفر بالحرم بئرا ~~في ملكه أو في موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيها وما لو حفرها واسعة فوق ~~العادة فيضمن ما تلف بها ر قوله لم يضمن وعليه حملوا حديث البئر جبار رواه ~~مسلم قوله كالحفر في الشارع هذا يجب أن يكون فيما إذا حفر لمصلحة المسجد أو ~~لمصلحة عموم المسلمين والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما ~~قوله لأنه فعله لمصلحة المسلمين فإن بنى المسجد لنفسه فكالحفر له ذكره في ~~الكفاية قوله أو لم يأذن فيه الإمام قال الأذرعي أما إذا حفر لمصلحة نفسه ~~فعدوان وإن كان بإذن الإمام إذ ليس له الإذن في ذلك وقوله قال الأذرعي أما ~~إذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويضمن المتولد من جناح إلخ قد يفهم الضمان ~~ولو تولد الهلاك منه بغير سقوطه كما إذا صدمه راكب شيء عال أو سقط حيوان ~~كفار ونحوه فتلف بذلك شيء وليس كذلك فلا ضمان فيهما كما ذكره البلقيني وقال ~~لم أر من تعرض له والقياس ما ذكرته وقال الزركشي هذا إذا سقط الجناح أو ~~بعضه فلو تولد منه لا بسقوطه بأن صدمه راكب شيء عال فإنه لا يضمن ويكون ~~كالقاعد في الطريق إذا تعثر به ماش ومات الماشي وهذا هو القياس قوله سواء ~~أذن فيه الإمام أم لا لأن إلخ وفارق نظيره في الحفر بأن لإقطاع الإمام ~~مدخلا في الشوارع بخلاف الهواء وقد جزم في الروضة بعدم التفرقة ولم يذكر ~~الفرق وقد قال الرافعي بعد ذلك إن إشراع الجناح لا ضرورة إليه ولا يرغب فيه ~~كل أحد # تنبيه لو أشرع إلى هواء ملكه ثم وقف ما تحت الجناح شارعا فلا ضمان # قال الأذرعي الظاهر أنه لو سبل أرضه المجاورة لداره شارعا واستثنى لنفسه ~~الإشراع إليها ثم أشرع أنه لا ضمان ms1561 قال الرافعي ولم يفرقوا بين أن يكون ~~وضعه بإذن الإمام أو لا كما فعلوا في حفر البئر لغرض نفسه فيجوز أن يكون ~~الحكم كذلك ويجوز أن يقال يجب الضمان هنا على الإطلاق ويفرق بأن الحاجة إلى ~~الجناح أغلب وأكثر والحفر في الطريق مما تقل الحاجة إليه وإذا كثر الجناح ~~كثر تولد الهلاك منه فلا يحتمل إهداره # ا ه # قال الأذرعي وليس الفرق بالبين ولا يلزم من كثرة الأجنحة غلبة سقوطها ولا ~~حصول الهلاك منه بل هو نادر والتعثر بالبئر في الشارع يكثر في الليل ~~والظلمة ومن ضعيف البصر والأعمى وقد صرح العمراني في العمد بأنه إذا أذن ~~الإمام في الجناح فلا شيء عليه وإن لم يأذن ضمن # ا ه # وفي تعليق البغوي هنا أنه إذا أوقف دابته أو ربطها في طريق واسع بإذن ~~الإمام فلا ضمان أو بدون إذنه ففي الضمان قولان وقياسه هنا لا يخفى ~~PageV04P071 قوله أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله كمن نصب فيه في بعض النسخ فمن قوله أو وضع جرة على طرف سطح له ~~فسقطت إلخ سيأتي بيان عدم الضمان بها في باب حكم الصائل قوله قال الأذرعي ~~ففي عدم تضمينه نظر لا يضمن كما لا يضمن فيما لو بنى جداره مستويا ثم مال ~~إلى شارع أو ملك غيره وأمكنه هدمه أو إصلاحه ولم يفعل قوله فهلك بالخارج ~~إنسان لزمه الدية أي وإن جاز إخراجه إلى الشارع إذا كان عاليا لا يضر ~~بالمار كما في الجناح وقيده البلقيني بالمسلم قال فيمتنع على الذمي كالجناح ~~على الأصح قال ويحتمل ترتبه على الجناح لأن الجناح يمشي عليه الذمي ويقعد ~~وينام فكان أشد من إعلاء بنائه بخلاف الميزاب قال والأرجح أنه لا فرق قوله ~~وإن سقط كله وهلك بالخارج والداخل إلخ لو سقط كل الخارج وبعض الداخل أو ~~عكسه فالظاهر أنه كسقوط كله ولو سقط كله وانكسر نصفين في الهواء ثم أصاب ~~فإنه ينظر إن أصاب بما كان في الجدار لم ms1562 يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله ~~البغوي في تعليقه ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال ~~الماوردي إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن وإن كان لتقلبه في ~~نومه ضمن لأنه سقط بفعله قوله أو بعضه عن القاضي الحسين لو تصور حصول التلف ~~بسقوط الداخل في الملك دون الخارج لم يجب به شيء قال الأذرعي يتصور بأن ~~يتشطى ثم يسقط فيصيب الداخل بمفرده شيئا دون التشطية الخارجة المنفصلة عن ~~الداخلة وهذا صحيح ويأتي في الميزاب مثله قوله ثوب مار أي أو غيره قوله ضمن ~~ما نقص به فيضمن نصف التالف إن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجا ولو اتصل ~~ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان قال الغزي فالقياس التضمين أيضا قوله نعم إن ~~كان ملكه المائل إليه الجدار مستحقا لغيره إلخ ما تفقهه مردود قوله قاله ~~الأذرعي هذا مخالف لما تقدم من عدم ضمانه بحفره في ملكه متعديا قوله وإن ~~بناه مائلا إلى شارع أو مسجد أو درب مشترك PageV04P072 قوله وقال الأذرعي ~~إنه المختار أي لتعديه بالتأخير # ا ه # وهو وجه ضعيف وكتب أيضا هو تصحيح منه في الحقيقة للوجه المقابل لما صححه ~~الشيخان من عدم الضمان مطلقا لأن السقوط لم يحصل بفعله ش قوله ولو استهدم ~~الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه ولا ضمان ما تولد منه مفهومه أنه إذا مال لا ~~ينتفي عنه لزوم كل من الأمرين وهو كذلك إذ يلزمه نقضه إذا طلبه مالك ما مال ~~إليه قوله وقضيته أنه إذا مال إلخ قال في الأنوار وإذا مال الجدار إلى ~~الطريق أجبره الحاكم على النقض فإن لم يفعل فللمارين نقضه # قوله فرع لو باع ناصب الميزاب أو باني الجدار مائلا لم يبرأ من الضمان ~~قال الأذرعي لينظر فيما لو باعه للغير بشرط نقضه وإخراجه وخلى بينه وبينه ~~فلم ينقضه المشتري ثم سقط بعد مضي مدة يمكن نقضه فيها فهذا موضع نظر للفقيه ~~قوله ذكره الزركشي وغيره وهو ظاهر قوله نعم ms1563 إن كانت عاقلته يوم السقوط ~~غيرها يوم النصب أو البناء بأن كان ولاؤه يوم النصب أو البناء لموالي الأم ~~فاتجر قبل السقوط لموالي الأم قوله فالضمان عليه أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بالنقض قال الأذرعي لو أمره ~~بإصلاحه فلم يفعل مع التمكن فالوجه الضمان لا محالة فيما أراه قوله أو ألقى ~~القمامة في سباطة مباحة لم يضمن أي لأنه استيفاء منفعة مستحقة وقال الأذرعي ~~إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لكن حذفه في الصغير ورده ~~البلقيني بأنها إن كانت في منعطف ليس في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها لأن ~~الكلام في الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال استوفوا منفعة ~~مستحقة # ا ه # هي من الشارع وقد يضطر المار إليها لكن لما كانت معدة لإلقاء القمامة ~~ونحوها نسب بعدوله إليها إلى التقصير # قوله إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك أي فيأتي ما مر والأصح لا ضمان وكتب ~~أيضا الاستثناء تفريع على ضعيف # كا قوله إن لم يجاوز العادة لو شككنا هل جاوز العادة أم لا ففي الإيضاح ~~للجاجرمي أن الأصل براءة الذمة قال وإن غلب على الظن مجاوزة العادة فالعبرة ~~بالسبب الظاهر دون البراءة الأصلية على الأصح # ا ه # ا ب تنبيه قال الغزالي في الإحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون ~~والسدر المزلقين بأرض الحمام فزلق به إنسان فتلف أو تلف منه عضو وكان في ~~موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي ~~إذ على الحمامي تنظيف الحمام والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول وعلى ~~الحمامي في اليوم الثاني فإن العادة تنظيف الحمام في كل يوم وقال في فتاويه ~~إن نهى الحمامي عنه وجب الضمان على الواضع وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة ~~جارية باستعماله فإن جاوز العادة ضمن وإلا فلا لأن وظيفة تنقية الحمام على ~~الحمامي في العادة لا على المغتسل # ا ه # قال شيخنا الثاني أوجه قوله وقال المتولي ms1564 إنه الصحيح ضعيف قوله لأنه ليس ~~إليه مراعاة المصالح هذا تعليل الرأي المرجوح القائل بضمان من حفر في شارع ~~واسع لمصلحة المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي PageV04P073 قوله وأولى ~~بالتضمين أشار إلى تصحيحه الطرف الثالث في اجتماع سببين قوله تقدم أولهما ~~في التلف لا في الوجود لا فرق بين تقدم الحفر على الوضع وعكسه قوله ضمن ~~الواضع جعلوا الواضع كالدافع فوضعه الحجر في محل العدوان بمنزلة الدفع فيه ~~ولو وجد ذلك لاقتضى الإحالة على الدافع جزما فكذا ما نزل منزلته وقيل لما ~~كان الحفر شرطا لم يتعلق به حكم وإن كان لولاه لم يحصل الإتلاف فرع وقع عبد ~~في بئر فجاء آخر فأرسل له حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد ~~فهلك قال البغوي في فتاويه يضمنه قوله وفرق البلقيني بين مسألة واضع الحجر ~~في ملكه ومسألة السيل إلخ نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو ~~برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان ~~على واضع الحديدة ويجاب بأن هذا شاذ غير معمول به وقد يجاب بأن البقلة ~~بعيدة التأثير في القتل فزال أثرها بخلاف الحجر ش # قوله فهو مضمون ولا ضمان عليه سيأتي في فصل لو وقع إنسان في بئر ما يعلم ~~منه ضعف هذا التفصيل أنهما ضامنان في هذه الحالة أيضا قوله فكل منهما ضامن ~~للآخر إلخ قلت وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه لإتلافه وكان ~~طريقا إلى خلاص نفسه وإن اقتضى التعليل خلافه # ا ه # PageV04P074 قوله فإن دخل بإذنه لم يهدر أخذه الشارح من مفهوم كلام ~~المصنف كأصله وهو تمثيل لا تقييد فيهدر الماشي وإن دخل بإذن المالك كما ~~يؤخذ بالأولى من الطريق الواسع أو نحوه قوله ومتى ضاق الطريق أهدر النائم ~~والقاعد قال الأذرعي ينبغي أن يكون موضع إهدار القاعد والنائم فيما إذا كان ~~في متن الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا ~~تقصير فلا وهذا لا بد ms1565 منه وقوله قال الأذرعي ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر فإن كان النائم في المسجد في ~~رحبته ونحوها من أقطاره الواسعة فكالجالس في طريق واسع وإن نام أو جلس في ~~ممر ضيق كبابه ودهليزه فكالجالس في طريق ضيق PageV04P075 قوله سواء كانا ~~راكبين إلخ لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه إتلافها قولان ~~أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره وأظهرهما نعم لأن من حقه أن لا يركب إلا ~~ما يضبطه # ا ه # شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن قهرته وقطعت العنان الوثيق وشمل ~~أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها قوله أم مدبرين بأن حرنت الدابتان ~~فاصطدمتا من خلف قوله كأن كانا أعميين إلخ أو مدبرين قوله فإن كانت كذلك لم ~~يتعلق بحركتها حكم أشار إلى تصحيحه قوله وجزم به ابن عبد السلام وجزم به ~~جماعة منهم صاحب الأنوار والبلقيني قوله ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ ~~قالوا أراد بذلك المبالغة في التصوير قوله ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما ~~قاله ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه # تنبيه في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على ~~أخرى وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان قال ومسألة السفينتين ~~إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه وفي ~~الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما ~~قوله ونصف قيمة دابة الآخر تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف ولا يقال ~~بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره وقال ~~النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب # فرع اصطدم اثنان بإناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة إناء الآخر ~~وأما الطعامات فإن تميزا فعليهما مؤنة الفضل وأرش النقص أو اختلطا ولم ~~يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فإن لم يكن نقص اشتركا بقدر ~~القيمتين وفي قسمته بالتراضي قولان ms1566 بناء على أنها بيع أو إفراز وإلا ضمن كل ~~نصف الأرش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق قوله إذا أتلفه ذو اليد أي أو ~~فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب أما من لم يستمسك على الدابة فمضمون لا ~~محالة # PageV04P076 قوله فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير إلخ يؤخذ منه ما بحثه ~~البلقيني بقوله وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك ~~من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله مع الصبيان قوله قال الزركشي في شرح ~~المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه # فرع في فتاوى القفال إنه لو بعث صبيا بقمقمة إلى الحوض ليستقي منه الماء ~~فسقط في الحوض نظر فإن كان الصبي مميزا يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك ~~الأمر لم يضمن سواء كان الباعث قيما أو غيره وإن كان ممن لا يعقل ولا ~~يستعمل في مثله ضمن قوله فلو أركبهما أجنبي إلخ كما لو دفع لصبي سكينا ~~فوقعت منه ثم وقع عليها فإنه يضمنه كما ذكره ابن الحداد وغيره والمراد ~~بالأجنبي من لا ولاية له عليهما فلو أركبهما بإذن وليهما كان كإركاب وليهما ~~قوله قال في الأصل قال في الوسيط إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله والاعتذار ~~عنه تكلف يعني قوله في البسيط في جوابه أنه لما لم تكن مباشرته عدوانا ~~لصباه أمكن أن تجعل كالتردي مع الحفر قوله وقضية كلام الجمهور أن ضمان ~~المركب بذلك ثابت إلخ أشار إلى تصحيحه # تنبيه سئل البلقيني عن رجل زار بزوجته أصهاره من بلد إلى بلد فأركبها ~~فرسا وعمرها نحو خمس عشر سنة ولا عادة لها بركوب الخيل وأعطاها اللجام ~~فجفلت الفرس ولها عادة بذلك وهو يعلم بأنها جفالة وهو راكب الحمار معها ~~فسقطت عن ظهرها واشتبكت رجلها في الركاب وغارت الفرس فماتت المرأة في أثناء ~~عدو الفرس فهل يلزم الذي أركبها الضمان أم لا والفرس المذكورة نفرت بصبي ~~آخر قبل هذه الواقعة ولكنه أخذ عن ظهرها فسلم وإذا خلفت مصاغا وصداقا وغير ~~ذلك هل يرث ms1567 الزوج منه شيئا وإذا توفي الزوج وله تركة هل يؤخذ جميع ديتها من ~~تركته أم لا # فأجاب نعم ضمان دية المرأة المذكورة على عاقلة الزوج الذي قصر بما ذكر ~~ولا ميراث له من المذكورة ويؤخذ من تركته ذلك الميراث الذي كان استولى عليه ~~في حياته وعليه الكفارة وقوله هل يؤخذ جميع ديتها إلخ بخط شيخنا رحمه الله ~~تعالى قوله حمله ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أركبه الولي ~~جموحا أو شرسة قوله نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا مستولدتين أي أو موقوفين ~~أو منذور إعتاقهما وكتب أيضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما بالأقل ~~واستثنى البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنبه العبد إن قال ~~فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة عبده قال وهذا وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح ~~PageV04P077 قوله وفيه خلاف سبق والأصح المنع قال ابن الرفعة أما الخلاف في ~~مخاصمة المرتهن فمشهور عند غصب المرهون وادعى من في يده أنه ملكه ويتخيل ~~فرق بينه وبين ما نحن فيه من جهة أن من هو عليه مقر به وأن الحق قد تعلق به ~~على سبيل التوثق ولهذا قال الأصحاب إذا أقر الجاني على المرهون وصدقه ~~المرتهن دون الراهن غرم المرهون ووفي منه الدين وإن كان ما أورده الرافعي ~~موجودا فيه على أنا نقول إذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق ~~ضمنا إذا لم يحصل من الغرماء إبراء فجاز أن نقول هنا كذلك على أنه يجوز أن ~~يقال يتسلم الأرش الحاكم لأجل تعلق حق المرتهن به وإن لم يكن المرهون في ~~يده توصلا إلى وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسألة الرهن والعبد الجاني ~~فرق إن صح في مطالبة المرتهن خلاف وهو أن حق المرتهن وإن تعذر في الوثيقة ~~لم يفت لأنه ثابت في ذمته حتى يقبل اليسار بعد الإعسار ولو بعد الموت ولا ~~كذلك حق مستحق أرش الجناية لا محل لحقه غير الأرش حالا ومآلا خصوصا إذا ~~قلنا لا يثبت في ذمة العبد ms1568 وقد مات فقوي الحق هاهنا وتأكد الطلب بسببها ~~فانحط الرهن عنه فامتنع إلحاقه به ولهذا المعنى قدمنا حق المجني عليه على ~~حق المرتهن تقدم أو تأخر وهذا بحث يتعلق بالإمام م # قوله ملاحيهما قال الجوهري سمي ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء ~~السفينة عليه منه قوله واستثنى الزركشي ما استثناه كالبلقيني ممنوع بل ~~الخطر في إقامته ملاحا بالسفينة أشد منه في إركابه الدابة قوله فالظاهر أنه ~~لا يتعلق به ضمان إلخ ما استظهره مردود إذ الضرر المترتب على غرق السفينة ~~أشد من الضرر الحاصل من المركوب قول اقتص منهما لواحد بالقرعة ولو مات ~~أحدهما دون الآخر اقتص منه بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه ~~PageV04P078 قوله ولكل من المالكين مطالبة أمينه بالكل أي لتقصيره فدخلت ~~سفينته وما فيها في ضمانه وقد شاركه في الإتلاف غيره فضمنا نصفين قوله وإن ~~كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى الصادمة شرط وجوب الضمان عليه أن ~~يكون مفرطا فإن لم يكن مفرطا فهل يضمن أو لا فيه قولان حكاهما المحاملي في ~~المجموع وينبغي تصوير المسألة بما إذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فإن ~~أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى فهو كمن قعد في شارع ضيق فضربه إنسان ~~لتفريطه قوله وقضية ترجيح العشر هو الأصح وجزم به صاحب الأنوار قوله قال ~~البلقيني بشرط إذن المالك في حال الجواز دون الوجوب قوله فلو كان لمحجور لم ~~يجز إلقاؤه في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قوله فقياس قول أبي عاصم ~~العبادي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجب إلقاؤه لسلامة حيوان إلخ استشكل ~~البلقيني هذا الإلقاء بأنه إن جعلت الخيرة في عين المطروح للملاح ونحوه فهو ~~غير لائق وإن توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن فيحصل الضرر ثم قال إنه يحتاج ~~إلى إذن المالك في حالة الجواز وهي ما إذا حصل هول خيف منه الهلاك مع غلبة ~~السلامة دون حالة الوجوب وهي ما إذا غلب الهلاك إن لم يطرح # ا ه # يختار أن الإلقاء متوقف على ms1569 إذن صاحب المطروح فإن لم يأذن كان لغيره طرحه ~~كما في نظيره من المضطر إلى الطعام فلا ضرر فلو لم يكن ثم إلا الملاح فله ~~الطرح في حالة الوجوب كما لو كان المالك هناك وإن لم يكن إذن غايته أن عليه ~~ضمان الطعام كما في سائر صور عدم الإذن قوله قال الأذرعي نعم لو كان إلخ ~~وهو ظاهر PageV04P079 قوله قال وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس ~~فالأخس قيمة أشار إلى تصحيحه # قوله ويضمن بإلقائه ولو في حال الخوف بلا إذن من مالكه يظهر أنه لو كان ~~المال لمحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه بيد وليه حيث ساغ له ركوب البحر ~~وغلب على ظنه أنه لو لم يطرح بعضه لغرق الكل ففعل ذلك لحفظ أكثر المال أو ~~بعضه أنه لا يضمن إذا ظهر صدقه ولا يبعد أن يقال مثل هذا في المودع والعامل ~~في القراض وهذا ظاهر عند تمحض الخوف على تلف المال فقط وغلبة الظن بوقوع ~~الغرق لو لم يفعل ذلك قاله الأذرعي وقال الغزي إنه الأشبه قوله بخلاف ما لو ~~ألقاه بإذنه أي المعتبر بشرط أن لا يتعلق به حق الغير كرهن # قوله أو على أني ضامنه خرج ما إذا قال ألق متاعك في البحر على أني ضامن ~~أو وأنا ضامن أو على أن أضمن فألقاه أو على أن أضمن فألقاه فإنه لا يضمنه ~~فقد قال الزركشي بعد قول المنهاج أو على أني ضامن هذا غير كاف بل لا بد من ~~رابط فيقول ضامنه أو ضامن له وكان المصنف حذفه استغناء بذكر الضمير فيما ~~قبله قوله أعتق عبدك على كذا فأعتق أو طلق زوجتك على كذا فطلق قوله وقول ~~البلقيني لا بد من أن يشير إلى ما يلقيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء قال ولم أر من ~~تعرض له قوله أو قسطه عملا بقضية اللفظ أشار إلى تصحيحه PageV04P080 قوله ~~وهذا أوجه من قول ms1570 الأذرعي يجب في المثلي المثل الواجب على المستدعي المثل ~~إن كان مثليا وإلا فالقيمة وتعتبر بما قبل الهيجان وفي وجه الواجب في ~~المتقوم المثل صورة كالقرض مختصر الكفاية وقال القاضي حسين إنه يرجع عليه ~~بمثله إن كان مثليا وإن كان متقوما فعلى وجهين أحدهما المثل والثاني القيمة ~~كالوجهين فيما يجب على المقترض من رده من ذوات القيم # ا ه # وقال القمولي في جواهره فإذا ألقاه فإن كان مثليا ضمنه بمثله وإن كان ~~متقوما فهل يضمنه بالمثل أو القيمة وجهان كالقرض وقال الأذرعي متى لزم ~~المستدعي الضمان ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته وتعتبر بما قبل هيجان ~~الموج فإنه لا قيمة حينئذ ولا تجعل قيمته في البحر وهو على خطر الهلاك ~~كقيمته في البر وعن القاضي الحسين أن الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض ~~وفيه إشارة إلى أن المستدعي يملكه كالمقرض # ا ه # يمكن حمله على ما إذا لم يلفظه البحر قوله أو أشخاصا معينين وغلبت ~~الإصابة إلخ قال البلقيني كذا ذكره جماعة وهو غير معتبر على أصل الشافعي ~~لأن الغلبة إنما تعتبر في الآلة أن تهلك غالبا لا في إصابتها فمتى أمكنت ~~الإصابة وحصلت وجب القود كما لو رمى شخصا بسهم قد يصيبه وقد لا يصيبه ~~فأصابه فقتله فيجب القود فيهما # ا ه # يجاب بأن اعتبار ذلك في الآلة مطلقا ممنوع بل ذلك حيث غلبت الإصابة بها ~~كأن تكون الآلة بيد الجاني أما المنجنيق فالمعتبر ذلك في الإصابة بها لا ~~فيها واستشهاده برمي السهم وإلقاء الحجر من السطح ليس بتام لأن ذلك من نحو ~~إفراد المسألة PageV04P081 قوله فإن مات أحدهما بصولة أي وثبته PageV04P082 ~~قوله فرع اعترف بقتله بالعين إلخ أي أو الحال قوله لأنها لا تفضي إلى القتل ~~غالبا ولا تعد مهلكة ولأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا قال الإمام ولهذا ~~لو نظر وهو صائم إلى من تتوق نفسه إليه فأنزل لم يفسد صومه ولو كان للنظر ~~أثر في الضمان لأفسده # الباب الخامس في العاقلة قوله والمعنى في ذلك أن ms1571 القبائل في الجاهلية إلخ ~~ضرب الدية على أولياء القاتل لمصلحة أولياء المقتول مع عدم تحميل القاتل ما ~~لم يقصد به القتل وكون أوليائه يغنمون بكونه مقتولا فليغرموا بكونه قاتلا ~~ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما لك غنمه فعليك غرمه قوله وخص تحملهم ~~بالخطأ وشبه العمد وخرج بالخطأ وشبه العمد دية العمد فتجب على الجاني لما ~~روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا ~~صلحا ولا اعترافا قال ابن عبد البر ولا مخالف له من الصحابة وقال الماوردي ~~لا خلاف فيه قوله وجهات التحمل ثلاث شمل خطأ الإمام ولا تحمل العاقلة جناية ~~المرء على نفسه ولا على طرفه بل هي هدر قوله بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه ~~قوله فإن فقد أي أو كانت امرأة قوله وكذا لو فضل شيء فعصبته من النسب فعلم ~~أنه يضرب على عصبته في حياته ولا يختص بأقربهم بعد موته وإن نقل الإمام أن ~~الأئمة قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموته وقال إنه لا يتجه غيره إذ لا حق ~~لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب قوله ثم معتق جد المعتق ~~وهكذا وإذا لم يوجد معتق من جهة الآباء انتقلنا إلى معتق الأم ثم إلى عصبته ~~غير أصوله وفروعه ثم إلى موالي الجدات من جهة الأم ومن جهة الأب وموالي ~~الذكور المدلين بالإناث كالجد أبي الأم ومن جرى مجراه PageV04P083 قوله قال ~~المتولي إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الزركشي كالأذرعي وعلى هذا فيتحملون في زماننا لما سبق في الفرائض وجزم في ~~الأنوار بتحملهم بعد العصبات وقال الأخ من الأم كذي الرحم لا يتحمل إلا عند ~~فقد العصبة قوله وقيس بالابن غيره من الأبعاض ولأن تحمل المعتق عن عتيقه ~~سببه إعتاقه إياه فنزل بالنسبة إلى فروعه وأصوله منزلة جنايته PageV04P084 ~~قوله وعلى الثاني جرى القونوي وغيره وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه قوله أو ~~أعسروا أو عدمت أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون ms1572 أو نحوها قوله عقل بيت ~~المال تصديق الإمام كتصديق العاقلة حتى يجب في بيت المال كما لو ثبت ببينة ~~فإن كذبه وجب في مال الجاني قوله والمستأمن أي والمعاهد قوله ومبعض كما ~~قاله البلقيني وهو ظاهر قوله قال لبناء التحمل على الموالاة إلخ فيما علل ~~أنه نظر فإن الأصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور والمناصرة قد تكون بالقول ~~والرأي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من بيته والغائب عن البلد طول ~~عمره # ش قوله ويتعاقد ذمي ومعاهد أي ومستأمن قوله بقي عهده مدة الأجل بأن زاد ~~أي العهد على مدته قوله لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار ولأن ~~التغريم تضمين والحربي لا يضمن ما يتلفه فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه أولى ~~قوله قال الأذرعي ومقتضى كلام القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بأن تعذر ~~أخذ الكل أو الباقي منه أي ولو بالمنع منه ظلما أو كان ثم مصرف أهم وكتب ~~أيضا لو منع صاحب الشوكة دفع العقل من بيت المال لم يكن على الجاني شيء كما ~~لو امتنعت العاقلة من دفع العقل لا يؤخذ من بيت المال ولا من الجاني قال ~~ابن السراج في شرحه وهاتان فائدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لئلا يغتر بما ~~ذكره القونوي في شرحه من أن العاقلة إذا منعت أخذت الدية من الجاني قال ~~وهذا خطأ وقال البلقيني بل تؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد ~~ولم أر من تعرض له وقال الأذرعي الظاهر أن حيلولة الظلمة دون أمواله كفقده ~~ولم أره صريحا وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها ولكن ثم مصرف أهم وفيه وقفة ~~PageV04P085 قوله لأن ما دونه تافه ولأن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر قوله ~~وتبعه الغزالي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما وقال ~~العمراني في مسائله المنثورة قال الشيخ أبو حامد والغني الذي يحمل العقل هو ~~من يملك من المال ما يكفيه على الدوام والفقير هو من لا يملك من المال ما ~~يكفيه على الدوام وجرى عليه في البيان ms1573 من غير عزوه إليه قال الأذرعي وقوله ~~والفقير إلى آخره مشكل ولعل المراد المتوسط وإنما وقع في النقل خلل وما ~~ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب من غير نقل فقال يتعين ~~أن يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته على الدوام # ا ه # واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الأذرعي ولعل المراد المتوسط فس قوله لشمول ~~جهة التحمل لهم لأنه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجميع ~~المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث قوله فرع الواجب أي أخذه من العاقلة ~~قوله ويشتري به الإبل لأنها الواجبة قد ذكروا في أوائل الديات أن إبل ~~العاقلة إذا اختلفت أنواعها وجب على كل منهم من نوع إبله حتى لو اختلفت ~~أنواع إبل الواحد منهم يؤخذ من أغلبها أو من الجميع بالقسط وأنه لو أراد أن ~~يعطي من نوع آخر غير ما في يده أجبر المستحق على قبوله إن كان من غالب إبل ~~البلد أو القبيلة قوله كالزكاة أي لأنه حق مالي يتعلق بالحول مواساة فأشبه ~~الزكاة قوله فإذا حلفوا كانت الدية على المقر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ~~تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا # ا ه # ومعنى قوله ولا عبدا أنها لا تحمل عن عبد قوله كالدية ولأنه لا تحمل ~~الجاني القليل والكثير في PageV04P086 العمد تحملت العاقلة القليل والكثير ~~في غيره قوله صدقت العاقلة بيمينها فلو صدقه الجاني فالزيادة على ما ~~اعترفوا به في ماله قوله ثلاث سنين لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت ~~بتكرره كالزكاة قوله كما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما أي ~~وابن عباس بغير نكير فكان إجماعا ولا يقولون ذلك إلا توقيفا فإن قيل قال ~~ابن المنذر لا نعلم لما ذكره الشافعي أصلا من كتاب ولا سنة فجوابه أن من ~~عرف حجة على من لم يعرف وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك وهو أعلم القوم ~~بالأخبار والتواريخ قوله والذمي أي والمعاهد والمستأمن قوله وترجيح الأول ~~من زيادته أشار إلى تصحيحه قول وجرى عليه ms1574 الحاوي الصغير وغيره وإلى ترجيحه ~~مال الرافعي في الشرح الصغير ورجحه البلقيني وغيره قوله الطرف الرابع جناية ~~الرقيق أي على غير سيده كأن يستحق الأرش غير سيده فإن كان ففيه تفصيل مر في ~~كتاب الرهن قال العراقي سئلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا ~~عدوانا فماذا يجب عليه للسيد وهل المسألة منقولة أم لا ومن ذكرها # فأجبت بأن الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ~~ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فإذا كان هو الجاني على ~~نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء ~~وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه جنى عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل ~~فعل عبد السيد لأن الإنسان لا يجب له على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر ~~وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد على هذا المبعض فإن كان معه مال تحصل ~~بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله وإن كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في ~~ذمته إلى الميسرة قلته تفقها ولم أراجع الأمهات # قوله وهي متعلقة برقبته حكى البيهقي فيه الإجماع PageV04P087 قوله كما ~~صححه الأصل في دوريات الوصايا بخلاف المرهون ويفرق بينهما بأن الراهن حجر ~~على نفسه فيه قوله لا مع ذمته قال البلقيني يستثنى منه ما لو أقر السيد ~~بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ وقال العبد قيمته ألفان فنص في الأم ~~على أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر به سيده قال ~~البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة على ~~المذهب لكن لم يتحد محل التعلق قوله على الآمر فيفديه بأرش الجناية بالغا ~~ما بلغ قوله وللسيد فداؤه بالأقل إلخ استثنى البلقيني مسائل إحداها ما إذا ~~كان العبد غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة وأمره سيده بذلك قال فلا ~~يفديه بالأقل بل بأرش الجناية بالغا ما بلغ الثانية إذا اطلع ms1575 السيد على ~~اللقطة في يد العبد وأقرها وفرعنا على الأظهر أنه لا يصح التقاطه فتلفت ~~عنده أو أتلفها تعلق الضمان برقبة العبد وبسائر أموال السيد وكذا لو لم ~~يقرها عنده ولكنه أهمله وأعرض عنه فتلفت أو أتلفها على الأصح المعتمد وهو ~~منقول الربيع قوله وقيمة يوم الجناية أشار إلى تصحيحه قوله بدليل ما لو مات ~~العبد قبل اختيار الفداء الفرق بينهما واضح قوله وقال الزركشي أي كالبلقيني # قوله وإن جنى ثانيا قبل البيع إلخ محله ما إذا لم يمنع من بيعه مختارا ~~للفداء فإن منع منه لزمه لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة كذا في الروضة ~~وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لا يلزمه ~~فداء كل جناية والظاهر خلافه ش وهذا مأخوذ من قول المصنف الآتي إلا إن كان ~~منع منه فهو اختيار للفداء قوله ونفذنا عتقه بأن كان موسرا أو باعه بعد ~~اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلسه أو غيبته أو صبره على ~~الحبس فسخ البيع وبيع فيها قوله فلا شيء على السيد شمل ما لو علم السيد ~~موضعه وقدر على إحضاره وهو كذلك خلافا للقاضي الحسين قوله فيفديه أي لكل ~~جناية بالأقل من أرشها وقيمته قوله لأن له الرجوع عن اختيار الفداء قال ~~البلقيني محله ما إذا لم تنقص قيمته بعد اختيار الفداء فإن نقصت لم يمكن من ~~الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعا لأنه فوت باختياره ذلك القدر من ~~قيمته فإن قال أنا أسلمه وأغرم النقص قبل ولو كان يتأخر بيعه تأخرا يضر ~~بالمجني عليه كأن أبق أو هرب وللسيد أموال غيره فليس له الرجوع قطعا للضرر ~~الحاصل للمجني عليه بالتأخير # ا ه # وقوله قال البلقيني محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لزمه الفداء للمجني ~~عليه قاله البغوي قال الرافعي ويجوز أن ينظر في وجوب الفداء عليه إلى أن ~~موجب العمد أحد الأمرين أو القود عينا أي فلا يلزمه على الثاني وكتب أيضا ~~قوله لزمه الفداء أي إن ms1576 كان قد اختار الفداء أو منع من بيعه وإلا فلا يلزمه ~~بناء على الأصح وهو أن موجب العمد القود # قوله يفدي السيد أم الولد PageV04P088 استثنى البلقيني من ذلك أم ولده ~~التي تباع كأن استولدها وهي مرهونة رهنا لازما وهو معسر إذا جنت جناية توجب ~~مالا متعلقا بالرقبة فإنه يقدم حق المجني عليه على المرتهن فإذا قال الراهن ~~أنا أفديها على صورة لا يكون فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد في حق ~~المرتهن استمرت مرهونة وإن بيعت في الدين استمر الرق في حق مشتريها قوله ~~وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها أي موسرا قوله لكن الظاهر هنا ~~إلخ هذا جار على رأي القفال أما على النص وهو الأصح فالعبرة بقيمة يوم ~~الجناية قوله والظاهر أن المنذور عتقه كذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الزركشي وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها أي على رأي مرجوح في جنايتها لا حيث ~~لزم الدين ذمتها بمعاملة أو نحوها إذ كلامه في الجناية قوله قلت بل إنما ~~يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد أشار إلى تصحيحه قوله فإن استغرق الأرش ~~القيمة شارك كل ذي جناية تحدث إلخ فإن لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة ~~فداها في كل جناية بالأقل # الباب السادس في دية الجنين قوله وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منها وهو ~~أجود قوله وهو كل جناية توجب انفصاله خرج به ما لو أتلف مال غيره فاشتكاه ~~إلى الوالي وجاء برسول من عنده إلى بيت أخت المتلف فأخذاها لتريهما بيت ~~أخيها فأجهضت جنينا فإنه لا شيء عليهما إذ لم يوجد من واحد منهما ما يوجب ~~الطرح من إفزاع أو غيره قوله ما تؤثر فيه أي انفصاله قوله وإن خرج حيا إلخ ~~أما لو انفصل بعضه بالجناية على أمه وصاح ثم مات قبل الانفصال فالأرجح فيها ~~إيجاب الغرة ولا أرش له فتفطن لذلك ر قوله أو بقي زمنا يتألم لم يعتبروا مع ~~الألم الورم وهو يشهد لما تقدم تصحيحه في مسألة الإبرة عن شرح الوسيط # قوله وإلا فالقاتل ms1577 له هو الأول لا مخالفة بينه وبين كلامهما في الفرائض ~~والعدد كما نبه عليه جماعة منهم الزركشي بقوله والصواب أنه لا تناقض بين ~~البابين PageV04P089 والفرق بين مسألة ما إذا خرج بعض الجنين فحز شخص رأسه ~~أنا تيقنا حياته فوجب القصاص أو الدية بل هي أولى بالقصاص من وجوبه على ~~القاد فيما إذا ألقى شخص شخصا من شاهق لو وصل إلى الأرض لمات لا محالة ~~فتلقاه شخص بسيف قبل وصوله وأما ما ذكره في باب الفرائض من أنه تشترط ~~الحياة إلى تمام الانفصال فليس كمسألة حز الرقبة لما ذكرناه وليس ضرب بطن ~~أمه كحز رقبته لأن ضرب بطن الأم ليس جناية على الجنين محققة وإن قلنا إنها ~~جناية على الجنين فليس جناية قاطعة لحياة محققة وإنما أوجبنا عليه الغرة ~~لكونه دافعا للحياة التي الجنين ينتهي إليها وأما العدة فلا تنقضي بخروج ~~بعض الجنين لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يوجد وضع ~~الحمل # قوله وترجيح الأول من زيادته واقتضاه كلام أصله قال ابن الرفعة وادعى ~~الماوردي الإجماع فيه قال بعضهم ويمكن حمل الثاني على ما إذا ألقته في ~~الحال والأول على ما إذا ألقته بعد زمان ولا يكون في المسألة خلاف وقد صرح ~~ابن القطان في فروقه بهذا التفصيل فقال إن ألقته عن قرب وجبت الغرة وإن ~~ألقته عن بعد لم يجب شيء # قوله وخرج بماتت ما لو عاشت إلخ قال ابن القطان هذا إذا مضى بعد الإلقاء ~~زمن يغلب على الظن فيه أن ذلك الجنين لو كان حيا لألقته فحينئذ تجب وقال ~~غيره إنها لو ألقت يدا وماتت وجبت الغرة وقال الزركشي مقتضى إطلاقه يعني ~~المنهاج أنه لا فرق بين أن تموت بعد إلقاء اليد أو تعيش والذي صور به ~~الشافعي والأصحاب إنما هو مع الموت قوله لإمكان كونهما لجنين واحد قيل وإن ~~تصورت هذه المسألة واستؤذنت فأجاب الوجه الداخل وامتنع الآخر فالوجه اعتبار ~~الذي يلي الفرج لأنه الأصلي عادة والآخر زائد بالانحراف قوله وظاهر أنه يجب ~~للعضو ms1578 الثالث فأكثر حكومة ما تفقهه مردود بما سيأتي في كلام المصنف وبأن ~~الغرة في الجنين كالدية فيمن علمت حياته وكتب أيضا لا يجب شيء غير الغرة إذ ~~هي بمثابة الدية في غيره فكما لا تقتضي زيادة الأعضاء وجوب زائد على الدية ~~فكذا لا تقتضي زيادة على الغرة وسيأتي في قوله أو قبل الاندمال ميتا فغرة ~~فقط # قوله وإن ألقت بدنين فغرتان وقال الماوردي وغيره تجب غرة واحدة وحمله ابن ~~الرفعة على ما إذا كانا متصلين لأن القاضي الحسين علل وجوب الغرتين بأن ~~الشخص الواحد لا يكون له بدنان منفصلان إذا عرفت ذلك فتعين حمل كلام المصنف ~~على البدنين المنفصلين وقال ابن القطان في فروعه إذا ولدت ولدين ملتزقين ~~فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام من الميراث وحجب الأم والقصاص والدية ~~وغيرها قال الأذرعي وهذا لا يخالف كلام غيره # ا ه # وهو المعتمد قوله وإن ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد إلخ وإن كان كامل ~~اليدين فاليد من غيره فتلزمه غرتان إلا أن يظهر في الجنين أثر الزيادة فغرة ~~واحدة # قوله وأما اليد فالأوجه فيها حكومة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا هذا ~~غير مفرع على بحث الشارح السابق قريبا الذي رده الوالد إذ ذاك PageV04P090 ~~فيما إذا أوجبت الجناية غرة فلا يزاد عليها وما هنا فيما إذا لم توجبها فلا ~~تكون هدرا قوله كما وقع في أصل الروضة هذا وهم ليس في الرافعي قوله أو لم ~~تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية لا يخالفه قول الشافعي وأقل ما يكون به ~~السقط جنينا فيه غرة أن يبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة إصبع أو ~~ظفر أو عين أو ما بان من خلق ابن آدم لأن معناه ما بان ولو للقوابل وكتب ~~أيضا وتظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار قوله كما في ديته فتجب فيه ~~غرة قيمتها ثلث غرة مسلم # قوله بناء على أن المتولد من مرتدين كافر وأما في إحبال غير المرتد من ~~مسلم أو كافر فلعدم ms1579 نسبة الجنين إليه # قوله فلو كانت حربية إن كان جنينها من حربي أو من زنا وإلا فهو مضمون # قوله في الجنين الرقيق إلخ خرج بالرقيق المبعض فحكمه حكم الحر قاله في ~~البيان د وقاله المحاملي في اللباب والقياس أنه يجب في جزء الحرية ما ~~يناسبه من الغرة وفي جزء الرق ما يناسبه من القيمة وسيأتي في كلام المصنف ~~PageV04P091 قوله إذا كان الجنين بخلافها في الأوليين فتقدر سليمة في ~~الثالثة وإن كان الجنين معيبا قوله فيعتقها مالكها قال شيخنا مراده به ~~الوارث كا # قوله وكذلك الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فرع لو مات وخلف امرأة حاملا إلخ قال البلقيني وقع الخلل في هذا الفرع ~~في مواضع من الشرح والروضة أحدها قولهما فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد ~~فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة # ووجه الخلل في هذا أن ثلاثة أرباع الغرة المستحقة شيوعا وإن تعلقت بثلاثة ~~أرباع العبد شيوعا لكن لا يذهب الثلثان بالثلثين إذ يلزم منه أن لا يبقى ~~للأخ شيء يتعلق بنصيب الزوجة ولا يجوز أن يكون الضمير في به يعود على العبد ~~لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه الثاني ~~قولهما فيبقى نصف سدس الغرة متعلقا بحصته هذا لا يمكن لأن السيد لا يثبت له ~~على عبده دين # الثالث قوله والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة ووجه الخلل فيه ~~أن المتعلق به ربع الغرة شيوعا الرابع قوله يبقى لها نصف سدس الغرة هذا وهم ~~فالباقي لها ربع الغرة متعلقا بحصة الأخ الخامس قوله ليفديه بأن يدفع نصف ~~سدس الغرة إلى الزوجة صوابه بأن يدفع ربع الغرة ولكن إنما ذكر ذلك لقضية ~~التقاص ولم ينبه عليه ثم قال أيضا قوله تبعا لأصله يبقى نصف سدس الغرة ~~متعلقا بحصته من العبد ليس بمستقيم وإنما يبقى سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة ~~الزوجة من العبد وقد قال في الروضة يبقى لها نصف سدس الغرة والصواب أن يقال ~~يبقى نصف سدس الغرة أو ms1580 يبقى ربع حصته من الغرة متعلقا بنصيب الزوجة وكذا ~~قال أبو الطيب وقد بسطته في الفوائد # PageV04P092 قوله قياس ما رجحه قبيل فرع وطئ شريكان إلخ هو الأصح # قوله وعلى المكاتب غرم جنين أمته منه إذا أجهضها أي جان عليها وعلى في ~~قوله وعلى المكاتب تعليلية بمعنى الأم أي وتجب لأجل حق المكاتب غرة جنين ~~أمته منه على من جنى عليها فأجهضها ويؤيده أن في بعض النسخ وللمكاتب # قوله وهي عبد أو أمة علم منه امتناع الخنثى لأنه ليس بذكر ولا أنثى قاله ~~الزركشي وتبعه الدميري وفيه نظر فس ما قالاه ظاهر مأخوذ من قولهم أيضا ~~يشترط كونه سليما من عيب المبيع لأن الخنوثة من عيوبه قوله مميزة فالمعتبر ~~التمييز وقد يحصل دون سبع سنين قوله نصف عشر دية الأب أي قيمتها قوله وهو ~~محمول بقرينة ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV04P093 قوله إذ لا يتحقق وجوده إلخ أي ولا موضعه قوله المعتبر فيه ~~أي شبه العمد قوله قال الروياني وغيره ينبغي أن يغلظ في الغرة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال في الأصل وهو حسن لفظ الشافعي وقيمة الغرة نصف عشر قيمة ~~دية الرجل المسلم في العمد وعمد الخطأ خمس من الإبل خمساها بعيران خلفتان ~~وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني فإن لم ~~يكن لهم إبل فمن إبل بلده أو أقرب البلدان وإن كانت خطأ أدت عاقلته أي غرة ~~شاءت وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ # ا ه # وهو نص في التغليظ ولفظ الحاوي الجناية على الجنين لا تكون إلا خطأ أو ~~شبه عمد والغرة في الحالين على العاقلة تخفيفا وتغليظا كدية النفس # ا ه # فوافق النص وقال إبراهيم المروزي إن وجدت الغرة أخذت ولا تغليظ وإن عدمت ~~وقلنا تجب قيمتها فلا تغليظ أيضا وإن قلنا لها بدل مقدر وهو خمس من الإبل ~~فالظاهر أنها لا تغلظ وقيل تغلظ والأول أصح # ا ه # والمذهب هو المنصوص وقال البندنيجي فإن كان خطأ فقيمتها ms1581 قيمة خمس من ~~الإبل أخماسا وإن كان شبه عمد فقيمة خمس من الإبل أثلاثا ويعتبر التخفيف ~~والتغليظ # قوله ويقبل هنا النساء أي المتمحضات قوله لا على أصل الجناية فلا يقبل ~~فيه النساء المتمحضات قوله لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل وامرأتين ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله وإن ألقت جنينين إلخ وإن كان أحد الجنينين حرا والآخر رقيقا بأن قال ~~لها إن كنت حبلى بولدين فأحدهما حر فالعتق صحيح ويضمن الحر بغرة والرقيق ~~بعشر قيمة الأم وقد نص الشافعي أنها لو ألقت جنينا ثم أعتقها ثم ألقت الآخر ~~ضمن الأول بعشر قيمتها لسيدها والثاني بالغرة لورثته باب كفارة القتل # لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها PageV04P094 قوله الكفارة تلزم ~~إلخ ظاهر كلامهم أنها على الفور وحكى الرافعي عن المتولي أنها ليست على ~~الفور وهو المشهور في المذهب كما قاله في الكفاية ومحله إذا لم يتعد بسببها ~~قوله ولو في دار الحرب وإن لم يجب القصاص ولا الدية لقوله تعالى فإن كان من ~~قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي تبعا لابن عباس أي في ~~قوم عدو لكم ولأن دار الحرب لا تهدر دمه إذ سبب العصمة وهو الإسلام قائم ~~فيه قال الماوردي قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي الكافر الدية ~~لأن المسلم يرى تقديم حق الله تعالى على نفسه والكافر تقديم حق نفسه على حق ~~الله قوله أو تسببا كما لو شهد عليه بالزور أو أكره على قتله أو أمر به من ~~لا تمييز له أو حفر بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان ولو بعد موت الحافر على ~~الأصح وكذا حكم سقوط ما بناه من جناح وروشن وميزاب أو روشن الطريق أو وضع ~~فيه حجرا أو نحوه أو ألقى فيه قشر بطيخ أو باقلاء وما أشبه ذلك قوله ونفسه ~~قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي تخصيصه بما إذا كانت نفسه معصومة أما لو كان ~~مهدرا كما إذا ms1582 زنى وهو محصن فينبغي أن لا تجب عليه الكفارة وإن حرم عليه ~~قتل نفسه للافتيات على الإمام كما لو قتله الغير فإنه يعصي بافتياته قوله ~~ومثله الجلاد إلخ والعائن المقر بأنه قتله بالعين # قوله وقضيته أن الكفارة كذلك أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي وقال ~~غالب ظني أن بعضهم صرح به قوله كقتل مرتد إلخ أي وتارك صلاة وصورة مسألتهم ~~أنهم مهدرون في حق قاتلهم قال المتولي لو انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيه ~~فلا كفارة عليه وإن كان ممنوعا من قتله # قوله وهي ككفارة الظهار إلخ يتصور إعتاق الذمي للمسلم بأن يسلم في ملكه ~~أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فإنه يصح # قوله ويعتق الولي عنهما من مالهما ذكر في كتاب الصداق أنه لو لزم الصبي ~~كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز لأنه يتضمن دخوله في ملكه ~~وإعتاقه عنه وإعتاق عبد الطفل لا يجوز # ا ه # والمعتمد المذكور هنا كما ذكر جماعة ونص عليه الشافعي وجمع بعضهم بينهما ~~بحمل الوجوب على ما إذا كانت الكفارة على الفور والمنع على ما إذا كانت على ~~التراخي وشاهده أنه ليس للولي أداء دين الطفل حتى يطالبه المستحق صرح به ~~الماوردي في باب الوصايا # ا ه # وكلام المتولي في كتاب الصداق يقتضي أن المراد عتق التبرع قال الزركشي ~~وعلى هذا فلا تعارض قوله والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه أشار إلى تصحيحه ~~قوله والإطعام عنهما من ماله PageV04P095 وظاهر أن محل الإطعام عنهما في ~~غير كفارة القتل أو فيها إذا ماتا قبل صومهما قال شيخنا ولزوم الكفارة ~~للصبي خاصة بالقتل دون غيره فيتعين حمل كلام المتن على كفارة القتل لو مات ~~قبل الصوم # تنبيه لو قتله بإصابة العين لم يتعلق به قود ولا دية لأنه لا يقدر على ~~القتل به اختيارا قال الإمام ولهذا لو نظر وهو صائم إلى من تتوق نفسه لم ~~يفسد صومه ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده قال الزركشي وسكتوا عما لو ~~قتله بالحال ms1583 ولم أر فيه نقلا عندنا وأفتى بعض المتأخرين بأن لوليه أن يقتله ~~به لأن له فيه اختيارا كالساحر # ا ه # قال شيخنا لكن الأصح خلافه # باب دعوى الدم قوله فلا تسمع الدعوى المجهولة يستثنى منه ما إذا كانت ~~الدعوى بالقتل وقد ظهر اللوث في حق جماعة فيدعي أن أحد هؤلاء قتل مورثه فقد ~~صرح الرافعي في أول مسقطات اللوث بأن له تحليفهم وهو فرع سماع الدعوى فيحمل ~~كلامه هنا على ما إذا لم يكن لوث أو لم يظهر في حق الكل ع وقوله فقد صرح ~~الرافعي إلخ وقد جزم به المصنف ثم # قوله الشرط الثاني التفصيل قال الماوردي إن مدعي القتل بالسحر لا يستفصل ~~بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا بينة قال ~~الزركشي ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشأ عن ذلك ~~السحر يثبت بالبينة أيضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من السحرة بعد ~~التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به وقوله قال ~~الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حتى يحرر الدعوى قال الأذرعي ويشبه أن ~~يقال إن كان بموضع يمكنه تصحيح دعواه إذا أعرض عنه الحاكم أو قال له صحح ~~دعواك بالسؤال من أهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال ويجوز ويحمل النص على ~~هذه الحالة وإن كان لا يمكنه تصحيحها ولا يجد من يصححها له ويرشده إلى ~~صوابها ودفعه يؤدي إلى ضياع وجب على الحاكم استفساره للضرورة ورتب الحكم ~~عليه # تنبيه هل يختص هذا الاستفصال بالدماء لخطرها أو يتعدى إلى غيرها من ~~الدعاوى قال البلقيني إنه محتمل والقياس الثاني وظاهر كلامهم أنه لا يكتفى ~~بكتابة رقعة بالمدعي والدعوى بما فيها وفيه وجهان في الكفاية قوله فإن أمكن ~~ولم يعينهم والواجب القود سمعت دعواه إلخ الذي ذكره الإمام أن هذا مبني على ~~قولنا يجب القود بالقسامة فإن قلنا بالراجح إنه لا يجب بها فلا تسمع هذه ~~الدعوى فإنه لا غرض له إلا ms1584 إثبات المال وما يخص الحاضر مجهول # ا ه # وهو حسن صحيح ع قال في الأنوار وإن ادعى ما يوجب القصاص بأن قال قتله ~~عمدا مع شركاء عامدين سمعت لأنه لا يختلف بعدد الشركاء وهذا إذا لم يكن لوث ~~وإلا فكما لو ادعى الدية لأن القسامة لا توجب القصاص وكتب أيضا وقال الإمام ~~إن كان القتل مما يوجب القود لو ثبت بإقرار أو لبينة فإن قلنا لا قود ~~بالقسامة فلا تسمع الدعوى فإنه لا غرض والحال هذه إلا إثبات المال والقتل ~~المدعى به مجهول قال الأذرعي فإذا المذكور في الروضة مفرع على القول القديم ~~المرجوح # ا ه # يجاب بأن الحاكم يسمع الدعوى المذكورة ثم إن ثبت موجب القصاص بنحو بينة ~~فذاك وإن أراد إثباته بالقسامة لم يجبه الحاكم لذلك # قوله فقول الإسنوي وغيره أي إن ذكره ذهول عن قواعد مذكورة في كتاب السير ~~وغيره فقد نصوا هناك على أن الحربي إذا دخل علينا بأمان وأودع عندنا مالا ~~ثم عاد للاستيطان فإن PageV04P096 الأمان لا ينتقض في ماله على الصحيح حتى ~~لو كان من جملة ماله عبد كافر قتله كافر طالبه الحربي بالقصاص أو الدية ~~وكذا لو أسلم العبد ولم ينفق بيعه فقتله مسلم وذكروا أيضا هناك أنه إذا ~~اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلم المديون أو دخل إلينا بأمان ~~فالصحيح المنصوص أن دين الحربي باق بحاله قوله وعبارة المنهاج وإنما تسمع ~~من مكلف ملتزم على مثله لم يتعرض في الروضة وأصلها لاشتراط الالتزام في ~~المدعى عليه فتصح الدعوى على كل من المعاهد والمستأمن وإن لم يكن ملتزما ~~ولهذا لا يقطع في السرقة لعدم التزامه وكذا على الحربي بإتلاف في حال ~~التزامه قوله بخلافها بعده فيمكن إلخ سكت عما إذا كان ذلك بعد الحكم وأخذ ~~المال قال البلقيني إن قال إن الأول ليس قاتلا رد عليه المال وإن قال إنهما ~~مشتركان فيه فهل يرد القسط أو نقول يرتفع ذلك من أصله وينشئ القسامة على ~~الاشتراك الذي ادعاه أخيرا فهذا موضع ms1585 تردد وقياس الباب الثاني # قوله واعتمد تفسيره فيمضي حكمه قال البلقيني لم يفصلوا بين العارف فلا ~~يقبل منه الانتقال إلا إذا ادعى سبق لسان أو نحوه وبين غيره فيقبل منه ولا ~~بين أن يذكر تأويلا أو لا وللنظر فيه مجال بمقتضى النظائر قال الأذرعي ولا ~~يبعد أن يقال إن ادعى الفقيه العمد ثم فسره بغيره أو ادعى الخطأ ثم فسره ~~بالعمد سقطت دعواه بخلاف العامي فإنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا وبالعكس وكتب ~~أيضا قال الماوردي إن ادعى خطأ فينبغي للحاكم أن يسأله هل كان خطأ محضا أو ~~شبه عمد فإن فسر بشبه العمد سأله عن صفته كما يسأله عن صفة العمد المحض ثم ~~يعمل على صفته دون دعواه ولا يمنع من مخالفة صفته دعواه من جواز القسامة ~~بلا خلاف وإن ادعى خطأ محضا فهل يلزم الحاكم أن يسأله عن صفة الخطأ # فيه وجهان أحدهما لا لأنه أقل أحوال القتل وأصحهما اللزوم لأنه قد يشتبه ~~عليه القتل المضمون بغيره فإن طابقت الصفة فذاك وإن وصفه بما لا يضمن فلا ~~قسامة والمدعى عليه بريء من الدعوى وإن وصفه بشبه العمد أقسم على دعواه في ~~الخطأ المحض دون شبه العمد لأن الدعوى أقل من الصفة قوله فظاهر أنه يلزم ~~بالرد قال البلقيني ولم يتعرضوا له # PageV04P097 قوله فمال ضائع وفي الشامل أنه لا يلزمه رفع اليد عنه # | الباب الثاني في القسامة # قوله واللوث قرينة توقع إلخ كلام المصنف يشمل القرينة الحالية والقولية ~~والفعلية والمراد أن توجد قرينة توقع في قلب الحاكم صدق دعواه قوله صدق ~~المدعي خرج به ما إذا عرف أن القاتل غير المدعى عليه ببينة أو إقرار أو علم ~~الحاكم قوله أعدائه يكفي كونهم أعداء القبيلة وقضية إطلاقه العداوة أنه لا ~~فرق فيها بين أن تكون بسبب دين ودنيا إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ~~قوله ولم يخالطهم في بعض النسخ يساكنهم # قوله والذي في الأصل تصحيح اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والمراد ~~بغيرهم إلخ قوله قاله ابن ms1586 أبي عصرون وغيره وهو ظاهر قوله قال العمراني أي ~~وغيره ولو لم يدخل ذلك المكان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن ~~الرفعة وهو ظاهر لأنها حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها الجماعة عن قتيل # قوله ولا ساكن في الصحراء ولا عمارة قال الأذرعي ويشبه اشتراط أن لا يكون ~~هناك طريق جادة كثيرة الطارقين # PageV04P098 قوله أو شهد عدل قال البلقيني إذا شهد العدل عند الحاكم على ~~الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ~~ظاهر لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء ~~وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله ~~على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين قوله وكذا امرأتان أو عبدان أو ~~امرأة أو عبد وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في ~~الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو الصحيح قوله أو صبيان ~~أو فساق إلخ قول واحد أو اثنين منهم ليس بلوث قال شيخنا على ظاهر عبارة ~~المصنف قوله ذكره في المطلب هذا التعليل إنما يجيء إذا شهد بأنه لوث وهو ~~إنما يشهد بأنه قتله وكتب أيضا كلام المطلب لا يحسن إيراده تقييدا لكلام ~~المصنف # قوله فيقصد إهلاكه قال شيخنا أي ضرره بالغرم أو هلاكه حقيقة برفعه لمخالف ~~كمالكي يرى وجوب القصاص بالقسامة قوله كما لو ثبت اللوث في جماعة محصورين ~~إلخ بحثه الشيخان وصرح به الدارمي ونقله عن النص ولا يجدي الفرق بينهما ~~بأنه لو ادعاه على الجميع تقبل منه فعلى البعض أولى بخلاف ما نحن فيه # قوله إن التحم قتال بينهما أو اختلط بعضهم ببعض وكتب أيضا قال الماوردي ~~إنه إذا التحم القتال فإن كان بحيث يناله سلاح أصحابه كان لوثا بالنسبة ~~إليهم وإن كان بحيث يناله سلاح أضداده كان لوثا بالنسبة إليهم وإن كان بحيث ~~يناله سلاح الجميع فوجهان أحدهما وهو قول البغداديين أنه يكون لوثا في حق ms1587 ~~أضداده خاصة والثاني وهو قول البصريين أنه يكون لوثا مع الفريقين وفيما إذا ~~لم يلتحم القتال ينظر فإن كان أصحابه مستهزمين وأضداده طالبين كان لوثا مع ~~أضداده خاصة وإن كان بالعكس انعكس الحكم وإن تساووا في الطلب فعلى الوجهين ~~قوله ولو بأن وصل سلاح أحدهما إلى الآخر رميا أو طعنا أو ضربا وكل من ~~الصفين يضمن ما أتلفه على الآخر قوله فلا قسامة وله تحليفهم قال شيخنا ولا ~~ينافي تحليفهم حملنا ذلك على ما إذا وجد لوث مع أن قاعدة الباب أن الأيمان ~~مع وجوده في جانب المدعي لضعف هذه الحالة بعدم تعيين المدعى عليه فكانت ~~الأيمان في جانب المدعى عليه وفائدة اللوث صحة سماع الدعوى كا # قوله فقلده ذاهلا عما مر قد تقدم الجمع بينهما PageV04P099 قوله ولو شهد ~~شاهد بقتله مطلقا لم يكن لوثا حتى يبين إذا شهد العدل عند الحاكم على الوجه ~~المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ظاهر لأن ~~مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء وقوله صرح ~~به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل بعد هذا كله وهذا يدل إلخ ~~قال البلقيني وغيره وهذا الذي بحثه الرافعي هو الذي يظهر من كلام الشافعي ~~وأصحابه فمتى ظهر لوث وفصل الولي سمعت الدعوى وأقسم بلا خلاف ومتى لم يفصل ~~لم تسمع ولم يقسم على الأصح # ا ه # وقال ابن الرفعة ما قال إنه المفهوم من كلام الأصحاب نص الأم كالصريح فيه ~~وكذا لفظ القاضي حسين وأطال الكلام فيه وقال الزركشي بعد كلام الرافعي وهو ~~كما قال وإنما الخلاف فيما إذا جهل المدعي صفة القتل هل تسمع الدعوى ويقسم ~~من غير تفصيل أم لا هكذا حكاه الماوردي وغيره وظهر بهذا فساد قوله ولو ظهر ~~لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح بل متى ظهر اللوث وفصل ~~المدعي سمعت الدعوى وأقسم قطعا ومتى لم يفصل لم تسمع على الأصح ولم يقسم ~~وقال ms1588 المصنف الحق أن لا اعتراض وأن إطلاق الأصحاب في الاكتفاء للوث بظهوره ~~في أصل القتل وأن تصريحهم بأن الدعوى في اللوث لا تسمع إلا بقتل موصوف لا ~~ينافي ذلك الإطلاق وذلك أن اللوث قرينة تغلب على الظن وتوقع مع الولي ظنا ~~غالبا إما بتعمد القاتل أو خطئه فيصرح بالدعوى على ما يغلب على ظنه ويقسم ~~عليه فقد جوزوا الحلف بغلبة الظن ولا يلزم من اشتراط الوصف للقتل في الدعوى ~~اشتراطه في ظهور اللوث # قوله ويصدق بيمينه مدعي الغيبة إلخ محل تصديقه ما إذا لم يحلف المدعي فلو ~~قال بعد حلفه لم أكن حاضرا في موضع القتل أو نحوه مما يبرئ به نفسه لم يقبل ~~منه لأنه لو كان غائبا لذكره قبل الحلف نقله ابن الرفعة عن الأصحاب قوله ~~وقيل تقدم بينة الغيبة إن اتفقا على سبق حضوره أي لزيادة العلم ولم يبين ~~الشيخان الحكم عند عدم الاتفاق وقال بعضهم المتجه التعارض جزما لانتفاء ~~التعليل بزيادة العلم قوله وإن اختار هو الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وقال عن الثاني وهذا ليس بشيء فإن الغيبة معناها كونه في مكان آخر والحضور ~~كونه في هذا المكان ومن ضرورة الكون في مكان انتفاء الكون في غيره فإذا كل ~~بينة تشتمل على إثبات ليس من ضرورته فلا يجوز ترجيح الغيبة لذلك ر قوله وبه ~~جزم الطبري أشار إلى تصحيحه PageV04P100 قوله ومحله إذا لم يثبت اللوث ~~بشاهد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله قال الروياني وغيره ~~أشار إلى تصحيحه قوله أو نصفها أشار إلى تصحيحه # قوله والمذهب المنصوص إلخ قال في الأم وسواء فيما تجب فيه القسامة كان ~~بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن لأنه قد يقتل بلا أثر # قوله يحلف الولي مع وجود اللوث خمسين يمينا محله ما إذا لم يعرف أن ~~القاتل غير المدعى عليه بينة أو إقرار أو علم الحاكم قوله أي كلا من القاتل ~~والمقتول أو رد عليه البلقيني الجنين فيقسم عليه في ms1589 محل اللوث كما صرح به ~~الماوردي واقتضاه كلام غيره ولا يسمى هذا قتيلا إنما يطلق القتيل على من ~~تحققت فيه الحياة المستقرة وفيما ذكره نظر فالأقسام تجيء في قد الملفوف مع ~~أنا لا نتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وقد يقال المراد تحقق الحياة ~~المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك بخلاف الجنين ع وأجيب بأن منعه ~~التهيؤ للحياة في معنى القتل وقوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله أوجههما الأول إلخ وهو الأصح قوله ويفارق اشتراطها أي الموالاة # PageV04P101 قوله وتوزع الأيمان على الورثة بحسب الميراث لم يبين هل هو ~~بحسب أسماء فرائضهم أو بحسب سهامهم وذلك يظهر أثره في العول كزوج وأم ~~وأختين لأب وآخرين لأم هي من ستة وتعول إلى عشرة فهل يحلفون على أسماء ~~فرائضهم فيحلف الزوج نصف الخمسين والأم سدسها والأختان للأب ثلثيها ~~والأختان للأم ثلثها جبرا للمنكسر في الجميع أو يحلف كل واحد منهم على نسبة ~~سهامه فيحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين والأختان للأب أربعة أعشارها ~~والأختان للأم خمسيها فيه وجهان حكاهما الماوردي وصحح الثاني قوله حلف ~~خمسين لحقه أي لأخذه فيأخذه في الحال قوله وإذا حضر آخر أو بلغ حلف نصفها ~~إلخ فإن قيل إذا كانت الأيمان كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة ~~لجميعهم كالبينة قيل الفرق من وجهين أحدهما صحة النيابة في إقامة البينة ~~دون اليمين وثانيهما أن البينة حجة عامة واليمين حجة خاصة قال شيخنا وسيأتي ~~في كلام الشارح قرينة قوله وكان المصنف حذفه إلخ إنما حذفه لفهمه من قوله ~~لحقه أي لأخذه # قوله لأن توافق الورثة شرط والبغوي قال ذلك على طريقته فوافقه الرافعي ~~ذهولا قلت بل إيراده هو الذهول فإن الرافعي قال في توجيه رأي البغوي أنه لو ~~كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للبالغ الحاضر أن يقسم مع احتمال ~~التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم وقال في توجيه الأصح وفيما إذا كان صغيرا ~~أو غائبا لم يوجد التكذيب الخارم للظن فكان كما إذا ms1590 ادعى ولم يساعده الآخر ~~ولم يكذب كان للمدعي أن يقسم # ا ه # وهو دال على أن حلف البعض مع غيبة الباقي متفق عليه على الرأيين معا قوله ~~لأنه لم يكن مستحقا لحصتهما يومئذ لو تبين أنهما كانا ميتين حال الحلف ~~فينبغي الاكتفاء بحلفه لأنه حينئذ كان هو الوارث الحائز فأشبه ما إذا باع ~~مال مورثه على ظن حياته فبان ميتا فس هو واضح مأخوذ من التعليل # PageV04P102 قوله أخذه لبيت المال أي إن أقر فإنه إذا نكل لا يقضي عليه ~~بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر # قوله بل يمين مدعي القتل مع الشاهد أي ولو في خطأ أو شبه عمد قوله وجرى ~~عليه البلقيني وغيره وهو ظاهر قوله والأشبه أن يمين الجراحات أي ونحوها # PageV04P103 قوله وإلا فينبغي الاكتفاء بها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه رد البلقيني البحث وقال إن كان في مسافة القضاء على الغائب فلا حاجة ~~لإعادة شيء من الأيمان قطعا وإن كان فيما دونها لم يعتد بما تعلق بالغائب ~~قطعا وإن ذكره في الأيمان لعدم تقدم دعوى عليه في هذا الخلاف المبني عليه ~~إنما هو فيما إذا ادعى عليه ثم غاب عن مجلس الحاكم وقت الأيمان وعبارة أصل ~~الروضة أصحهما نعم كالبينة ومقتضاه القطع بسماع البينة في غيبة المدعى عليه ~~لكن الأصح في الروضة في القضاء على الغائب منعه وقوله وقال إن كان إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله وفي تعليلهم السابق إشارة إليه وهو ظاهر وجزم به في العباب وبه ~~أفتيت قوله من استحق بدل الدم أقسم فمن لا وارث له لا قسامة فيه قال ~~الشيخان إن القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل ففي القضاء عليه ~~بنكوله خلاف يأتي وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في ~~الدعاوى فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على رجل فأنكر ~~ونكل أنه لا يقضى عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر وممن جزم به هناك صاحب ~~الأنوار وهو الأصح قال الزركشي ما قطعوا به ms1591 من امتناع القسامة واضح إذا كان ~~المقتول كافرا فإن ماله ينتقل لبيت المال للمصلحة لا إرثا فلو أقسم الإمام ~~لكان إقساما ممن ليس بوارث ولا نائب عنه أما لو كان مسلما فينبغي أن يأتي ~~فيه خلاف استلحاق النسب من الإمام هل ينزل منزلة الوارث الخاص وفي فروع ابن ~~القطان ما يشهد لذلك فإنه قال فيما لو ترك بنتا واحدة ولا عصبة له أن ~~الإمام يقسم معها فيحلف خمسا وعشرين ويأخذ نصف الدية لسائر المسلمين وإن لم ~~يختر أن يحلف حلفت خمسين يمينا واستحقت نصف الدية هذا لفظه وقوله وممن جزم ~~به هناك صاحب الأنوار قال شيخنا وهو الأصح # قوله أحدهما ورجحه الإمام إلخ هو الأصح وقال الزركشي إنه الراجح ~~PageV04P104 @ 105 # | الباب الثالث في الشهادة على الدم # قوله أو إقرار الجاني أو يحلف المدعي عند نكول المدعى عليه أو بعلم ~~القاضي قوله مما ذكر أي من قتل أو جرح قوله أو برجل ويمين المراد جنس ~~اليمين لما مر أن الأيمان في الجراح متعددة مطلقا قوله كعمد الأب إلخ ~~وموضحة عجز عن تعيين موضعها # قوله ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV04P105 قوله لعدم استلزامها إيضاح العظم فإنها من الإيضاح وليست ~~مخصوصة بإيضاح العظم وتنزيل ألفاظ الشاهد على ألفاظ اصطلح عليها الفقهاء لا ~~وجه له نعم لو كان الشاهد فقيها وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا ~~على ما يوضح العظم كفاه في شهادته بها قوله وبالثاني جزم الأصل أشار إلى ~~تصحيحه قوله وحكى البلقيني الثاني عن نص الأم والمختصر ورجحه قال وقول ~~الإمام إن الإيضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع فهو لغوي مشهور أناط به ~~الشرع الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع الاحتمال فإذا شهدا بأنه سرح ~~زوجته قضى بطلاقها وإن كان يحتمل أن يكون سرح رأسها # قوله لأنها قد توسع قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل وجوب البيان عند ~~احتمال الاتساع أما عند الاحتمال فلا وعليه يحمل ما اقتضاه الكلام الآخر ~~المقتضي عدم الاشتراط قوله ms1592 ترد شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال صورتها ~~فيما إذا ادعى المجروح بالقصاص أو بأرشه أنه لم يقتص منه إن قلنا بجواز طلب ~~الأرش قبل الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز طلب أرشه فالشهادة غير مقبولة من ~~غير الوارث لعدم سماع الدعوى فمن الوارث أولى وكتب أيضا شهادتهم بتزكية ~~الشهود كشهادتهم بالجرح قوله للتهمة استثنى ابن أبي عصرون تبعا لشيخه أبي ~~علي الفارقي ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجرح ولا مال له ~~لانتفاء التهمة حينئذ وهو مردود لأن الدين لا يمنع الإرث ولأن صاحب الدين ~~قد يبرئ منه ع وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال طفل ~~أو مجنون أو مال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس قبلت الشهادة ~~غ قوله والفرق أن الجرح إلخ وبأنه إذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه ~~لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في ملاذه وشهواته بخلاف ما إذا ~~شهد له بالجرح فإن النفع حال الوجوب له لأن الدية قبل الموت لم تجب وبعده ~~تجب له # قوله إذ لا تهمة لانتفاء تحملهم الدية فلا تقبل شهادتهم بفسق شهود جناية ~~يحملونها قوله والفرق أن توقع الغنى إلخ والإنسان يطلب غنى نفسه ويدبر ~~أسبابه ويتخيل مساعدة القدر والظفر بالمقصود ولا يطلب فقر غيره ولا يسعى ~~فيه وفرق الماوردي بأن الفقير معدود من العاقلة في الحال لقرب نسبه وإن جاز ~~أن لا يتحمل لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في الحال وإن ~~جاز أن يتحمل بموت القريب قوله أقرب من توقع موت القريب أي أو فقره # PageV04P106 قوله بادر المشهود عليهما بالقتل أو غيرهما وشهدا به إلخ قال ~~الفتى ليس قوله هنا أو غيرهما بمستقيم أصلا فأخرته ليستقيم فقلت بادر ~~المشهود عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين أو غيرهما فإنه المستقيم وما ~~في الروضة انتهى ما ذكره المصنف مستقيم أيضا أفاد به أنه لو بادر اثنان غير ~~المشهود عليهما بالقتل لم يكونا بدافعين ms1593 ولكنهما مبادران فإن كذبهما الوارث ~~بطلت شهادتهما وإن صدقهما أو صدق الكل بطلت الشهادتان # قوله وبصيرورتهم ا عدوين لهما بشهادتهما عليهما قال شيخنا إنما حصلت ~~العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها لا من حيث الشهادة بشرطها إذ حصولها لا ~~يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه قوله وفي الثاني أن في تصديق كل ~~فريق تكذيب الآخر التصوير في تعقيب الثانية وقال القاضي إن تأخرت عن ذلك ~~المقام فلا مراجعة لأن الحاكم لا يصغي لها ولو وقعتا معا قال الماوردي لغت ~~للتدافع ولو كان صغيرا أو مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع وقيل يحكم ~~على الآخرين # قوله فإن عينه المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية قبلت في الدية ~~أطلقوا شهادة الوارث بعفو بعضهم عن المال سواء كان في مال القاتل وفاء بكل ~~الدية أم لا ولعله محمول على ما إذا كان له مال يفي بكل الدية فإن لم يف ~~فينبغي أن لا تقبل لأنه يدفع بشهادته عن نفسه كما في نظيره من شهادة ~~الغرماء للمفلس الذي لم يحجر عليه بعد بمال ورجحه الماوردي والروياني فيكون ~~إطلاقهم هنا مفرعا على الراجح هناك ر PageV04P107 قوله وإذا حلف اقتص في ~~بعض النسخ لم يقتص قوله قال الأذرعي وهو الصحيح المختار إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب # باب الإمامة العظمى # قال قوم الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص # فقيد العموم احتراز عن القاضي والرئيس وغيرهما ونقض هذا التعريف بالنبوة ~~والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب ~~اتباعه على كل كافة الأمة قوله وهي فرض كفاية للإجماع وقد بادر الصحابة ~~إليها وتركوا التشاغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدهمهم أمر ~~وأيضا لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يردعهم عن الباطل ~~رادع لهلكوا ولاستحوذ أهل الفساد على العباد قال الله تعالى ولولا دفع الله ~~الناس بعضهم ببعض # قوله فيشترط كونه مسلما ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين ms1594 مكلفا ليلي أمر ~~غيره عدلا ليوثق به حرا ذكرا ليكمل ويهاب ويتفرغ ويخالط الرجال مجتهدا ~~ليعلم ولا يتعطل بالاستفتاء قوله عدلا هذا عند التمكن فلو دعت ضرورة إلى ~~ولاية فاسق جاز بناء على أن الإمام لا ينعزل بالفسق قاله المتولي وذكره ~~القاضي في الوصايا وقال الشيخ عز الدين إذا تعذرت العدالة في الأئمة ~~والحكام قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعي وهو متعين إذ لا سبيل إلى ترك الناس ~~فوضى وقوله قاله المتولي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي وهو متعين ~~قوله حرا ذكرا لأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال فكيف تلي الإمامة ~~العامة التي تقتضي البروز وعدم التحرز وقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ~~ولوا أمرهم امرأة ولأن الرق ينافي الولايات الخاصة فالعامة أولى ولأن العبد ~~لا يهاب ولا يتفرغ # فرع لو ولي الخنثى ثم بان ذكرا لم يصح كما ذكروه في القاضي وأولى قوله ~~مجتهدا لأن معظم أمور الدين تتعلق به فلو كان مقلدا لاحتاج إلى مراجعة ~~العلماء في تفاصيل الوقائع فيخرج عن رتبة الاستقلال ويفوت من الأمور العظام ~~ما لا يتناهى وقد يفهم من كلام القاضي حسين أنه ليس بشرط حيث قال لو اجتمع ~~عدل جاهل وعالم فاسق فالأول أولى لتمكنه من التعويض إلى العلماء فيما يفتقر ~~إلى الاجتهاد ويستشيرهم فما اتفقوا عليه عمل به ويمضي الحكم فيه بنفسه كذلك ~~فإن هذا مفروض كما قاله الإمام عند فقد المجتهدين # تنبيه شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتيا ~~PageV04P108 قوله لخبر النسائي الأئمة من قريش ولقوله صلى الله عليه وسلم ~~قدموا قريشا ولا تقدموها وقد انعقد الإجماع على ذلك قوله فإن فقد قرشي إلخ ~~قال الإمام لو عقدت لغير قرشي للعدم ثم نشأ قرشي بالشروط فإن عسر خلع الأول ~~أقر وإلا فالوجه عندي تسليم الأمر للقرشي قوله ثم إلى جرهم هم الذين ربوا ~~إسماعيل وتزوج منهم قوله والأصقاع جمع صقع وهو الناحية صحاح # قوله والأوجه عدم التفصيل إلخ الأوجه وهو مقتضى التعليل المذكور ما صححه ms1595 ~~في الروضة قوله ولو لولده أو والده قوله وظاهر أن المراد الإمام الجامع ~~للشروط أشار إلى تصحيحه قوله وقال البلقيني ينبغي أن يكون الأصح اعتبار ~~كونه على الفور وليس هذا كالإيصاء ولو شبه بالإيصاء لما كان قبوله إلا بعد ~~الموت على ما رجحه في الوصاية # قوله فيصح استخلافه واحدا أو جماعة مترتبين # فلو مات الأول في حياة الخليفة فالخلافة للثاني أو الأول والثاني فللثالث ~~ولو مات الخليفة والثلاثة أحياء وانتصب الأول وأراد أن يعهد بها إلى غير ~~الأخيرين فالظاهر جوازه بخلاف ما لو مات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة ~~مبايعة غير الثاني ويجوز للإمام أن ينص على من يختار خليفة بعده ولا يصح ~~اختيار غيره PageV04P109 قوله لأنه بالموت يخرج عن الولاية قال الرافعي ولك ~~أن تقول هذا التوجيه يشكل بكل وصاية ثم ما ذكره من جعله خليفة في حياته إما ~~أن يريد به استنابته فلا يكون هذا عهدا بالإمامة أو يريد جعله إماما في ~~الحال وهو إما خلع النفس أو اجتماع إمامين في وقت واحد أو يريد أن يقول ~~جعلته خليفة أو إماما بعد موتي فهذا هو معنى لفظ الوصية ولا فرق بينهما هذا ~~كلام الرافعي ومقتضاه أنه لا فرق بين الوصية وبين أن يقول جعلته خليفة أو ~~إماما بعد موتي قال الإسنوي ومقتضى كلام الروضة المغايرة بين الوصية بها ~~وبين عقدها له بعد موته وجواب إشكال الرافعي أن معناه أنه صار في حياته ~~خليفة بعد موته والمحذور من اجتماع خليفتين اختلاف الكلمة وليس ذلك هنا لأن ~~أحدهما فرع الآخر وتصرفه موقوف على موته وجوز ذلك لاتفاق الصحابة عليه ~~وللاحتياج إليه جمعا للكلمة قوله إلا لعجز ونحوه أي كتسكين فتنة قوله كما ~~في إمامة الصلاة الفرق بين البابين واضح إذ المقصود منه هنا زيادة تجربته ~~الأمور بخلافه ثم قوله والأول أوجه أشار إلى تصحيحه # قوله كأن كان فاسقا أو جاهلا أي أو امرأة أو صبيا أو رقيقا # قوله مجدع الأطراف ضبطه ابن الأثير في نهايته بالجيم والدال المهملة ms1596 ~~ويجوز أن يكون بالخاء والدال المعجمتين ومعناه على كليهما مقطع الأطراف # قوله فإن عقدتا معا بطلتا لأن أصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك بشريعتين ~~لا يطاع إمامان ولئلا تختلف الكلمة لاختلاف الرأيين ويخالف قاضيين في البلد ~~على الشيوع فإنه يجوز في الأصح فإن الإمام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه ~~PageV04P110 قوله وهذا ما صححه في الروضة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام غيره ~~يقتضي أنها للثاني مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إن قل زمنه إلخ ~~محمل كلامهم الشق الأول قوله والأقرب لا هو الراجح كما في إمامة الصلاة أي ~~وولاية القضاء باب قتال البغاة قوله والأصل فيه إلخ قاتل علي أهل الجمل ~~بالبصرة مع عائشة ثم قاتل أهل الشام بصفين مع معاوية ثم قاتل أهل النهروان ~~مع الخوارج قال الشافعي أخذ المسلمون السيرة في قتل المشركين من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من الصديق وفي قتال البغاة من علي ~~فإنهم كانوا مخطئين في قتاله لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار قتلتك الفئة ~~الباغية قوله ولو جائرا وإن صرح المتولي وغيره بأن الخروج على الجائر ليس ~~بغيا فقد صرح القفال بأنه بغي لأنه لا ينعزل بالجور ونقله ابن القشيري عن ~~معظم الأصحاب وقال النووي في شرح مسلم إن الخروج عليهم حرام بإجماع ~~المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ونوزع في دعوى الإجماع بخروج الحسين بن علي ~~على يزيد بن معاوية وابن الزبير على عبد الملك بن مروان ومع كل منهما خلق ~~كثير من السلف وأجيب بأن محل الإجماع في الخروج عليهم بلا عذر ولا تأويل ~~ويعتبر في البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم ~~البغاة على الأصح PageV04P111 قوله إن كان لهم شوكة إلخ قال الزركشي قضيته ~~عدم اشتراط شيء آخر وليس كذلك فيشترط أن ينفردوا ببلد أو قرية أو موضع من ~~الصحراء نقله الرافعي عن جمع من الأصحاب وحكى الماوردي الاتفاق عليه قوله ~~وإن لم يكن إماما لهم لأن أهل صفين وأهل الجمل لم ينصبوا ms1597 لهم إماما وحكم ~~البغاة شامل لهم # قوله ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وجزم بهذا التفصيل في الأنوار قوله والأحاديث الواردة في ذلك إلخ ~~ربما يبلغ مجموعها التواتر المعنوي قوله كحديث من حمل علينا السلاح إلخ ~~وحديث ابن عمر من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له ~~ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وروى الحاكم في ~~المستدرك من حديث ابن عمر من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موت ~~جاهلية وفي لفظ لمسلم فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه ~~إلا مات ميتة جاهلية وحديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإنه ~~ليس أحد من الناس يفارق الجماعة فيموت إلا مات ميتة جاهلية رواه البخاري ~~قوله وكانوا في قبضة الإمام كما ذكره الأصل قال الأذرعي سواء كانوا بيننا ~~أو امتازوا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته قوله فقال كلمة حق أريد بها باطل ~~لكم علينا ثلاث إلخ قال الأصحاب واقتفي في ذلك سيرته صلى الله عليه وسلم في ~~المنافقين قوله ومحله أخذا مما يأتي قريبا إذا قصدوا إخافة الطريق أشار إلى ~~تصحيحه # قوله إن علمنا استحلالهم له قال الزركشي لا وجه للتخصيص ينبغي أن يكون ~~سائر الأسباب الموجبة للفسق في معناه وكلام صاحب التهذيب يدل عليه قوله لكن ~~محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P112 ~~قوله لكن محله في غير ذلك أي إذا استحلوا قوله بل لو كان لواحد منا على ~~واحد منهم إلخ قضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون ~~الحكم والكتاب لمن هو منهم أو منا والفرق بين الفريقين أولى حتى يجب إنفاذ ~~الحكم وقبول الكتاب لمن هو منا لا منهم قال الأذرعي ثم رأيت الدارمي قال ~~وإن كان بين رجل من أهل العدل وبين رجل من أهل البغي حق في دم ms1598 أو مال وجب ~~على القاضيين الأخذ فإن تركا عصيا # ا ه # وفيه إشعار بأن الاستحباب المذكور فيما يتعلق بهم خاصة قوله فالمتجه وجوب ~~تنفيذه أشار إلى تصحيحه قوله وليعتد بما استوفوه قال البلقيني إن محله في ~~إمام الفرقة الباغية فأما آحاد رعيته الذين لم يجعل لهم ذلك أو الفرقة التي ~~منعت واجبا عليها من غير خروج على الإمام فلا يقع شيء من ذلك الموقع بفعلها ~~قال ولهذا عبر الشافعي بإمامهم # ا ه # وموضع الاعتداد بذلك إذا فعله ولاة أمورهم والمطاع فيه كما يفهمه كلام ~~المتولي وغيره ولهذا فرضه الشافعي في الأم في إقامة الإمام ر قوله وزكاة ~~قال البلقيني محله ما إذا كانت غير معجلة أو معجلة واستمرت شوكتهم حتى وجبت ~~فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعجلوه موقعه لأن وقت الوجوب لم يكونوا أهلا ~~للأخذ قال ولم أر من تعرض لذلك وقد أشار الشافعي إليه بقوله صدقة عامة # ا ه # وتعليل الأصحاب الاعتداد بأخذهم الحقوق بأن في عدم الاعتداد به إضرارا ~~بالرعية يقتضي أنه لا فرق بين الزكاة المعجلة وغيرها ولا يقاسون على أهل ~~العدل س وقوله يقتضي أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولما في عدم ~~الاعتداد به إلخ وقد فعل علي ذلك في أهل البصرة قوله ما أتلفوه أو أتلفناه ~~في غير الحرب إلخ استثنى الماوردي من الإتلاف في غير القتال ما إذا قصد أهل ~~العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم فلا ضمان قوله ولأنا مأمورون بالقتال ~~إلخ ولأنا لو غرمناهم لم يؤمن أن ينفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة ويحملهم ~~على التمادي فيما هم فيه ولمثل ذلك أسقط الشرع التبعات عن أهل الحرب إذا ~~أسلموا ولأن الله أمر الأمة أن يصلحوا بينهم ولم يذكر تبعة في دم ولا مال ~~ولأنه لم ينقل أن أحدا طالب أحدا بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل ~~وهذا بالنسبة إلى الضمان أما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا ~~يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ ms1599 معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون ~~حال القتال فإنه حرام غير مضمون قوله وقال الأذرعي أي وغيره قوله وحكى ~~الأصل في ذلك وجهين بلا ترجيح قال المصنف في كتاب الردة وضمانهم ~~PageV04P113 كالبغاة وعبارة أصله ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو ~~نفسا في القتال ثم تابوا وأسلموا ففي ضمانهم القولان كالبغاة وقوله قال ~~المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله الطرف الرابع في كيفية قتالهم إلخ إنما يجب قتالهم بأحد خمسة أمور ~~أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو يتعطل جهاد المشركين بهم أو يأخذوا من حقوق ~~بيت المال ما ليس لهم أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم أو يتظاهروا على خلع ~~الإمام الذي انعقدت بيعته نعم لو منعوا الزكاوات وقالوا نفرقها في أهل ~~السهمان منا ففي وجوب قتالهم قولان وقياس قوله الجديد أنه لا يجب بل يباح ~~قوله حتى يبعث إليهم أمينا إلخ في كون البعث واجبا أو مستحبا خلاف ومقتضى ~~كلام الشيخين وغيرهما الأول وهو الراجح قال الأذرعي وصرح به خلائق ونقله ~~ابن الرفعة عن الأصحاب وأما كون المبعوث أمينا ناصحا فلا بد منه وأما كونه ~~فطنا فالظاهر كما قاله الأذرعي والزركشي أنه إن كان بعثه لمجرد السؤال ~~فمستحب أو للمناظرة وإزالة الشبهة فلا بد من تأهله لذلك ولم أر هذا منقولا ~~ولكنه ظاهر وقوله فالظاهر كما قاله الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن ~~أبوا وعظهم ثم يعرض المناظرة إلخ قضية كلام المصنف مراعاة هذا التدريج في ~~القتال وبه صرح الإمام فقال سبيله سبيل دفع الصائل من الاقتصار على الأدنى ~~فالأدنى فإذا أمكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه وإن أمكن باليد من غير شهر ~~السلاح وجب الاقتصار عليه وإذا أمكن الأمر لا يدل إلى خروج الأمر عن الضبط ~~قوله أي أعلمهم وجوبا قوله بحسب ما يراه فلا تتقدر مدة الإمهال وفي التهذيب ~~يوم أو يومان وفي المهذب ثلاثة أيام وفي العمدة للفوراني إن رجا رجوعهم ~~وتوبتهم أنظرهم شهرا أو شهرين وكذلك إن رأى في أهل العدل ضعفا ms1600 # قوله ولو انهزموا متبددين لم نتبعهم فلا يقاتل مدبرهم ولا يقتل مثخنهم ~~وأسيرهم فقد أمر علي رضي الله عنه مناديه يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف ~~على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ~~ولقوله تعالى حتى تفيء والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة ولأن قتلهم شرع ~~للدفع عن منع الطاعة وقد زال قوله كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه # قوله ولا أسير لهم شمل ما إذا أيس الإمام من صلاحهم لتمكن الضلالة منهم ~~وخشي من شرهم قوله للنهي عنهما في الخبر السابق لأن المدبر حقيقة من ولى عن ~~الحرب وسقطت شوكته وأمنت غائلته PageV04P114 قوله وقضيته وجوب أجرة ~~استعمالها في القتال للضرورة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وتجب ~~أجرتها عند استعمالها للضرورة وحكى القاضي الحسين وجها أنه لا يضمن شيء من ~~ذلك ولا من طعامهم # ا ه # قوله كما اقتضاه كلام الأنوار عبارته ولا تستعمل في القتال إلا لضرورة ~~وإلا فتلزمهم الأجرة # ا ه # وعبارة المتولي لا يجوز استعمالها إلا عند الحاجة إليها في قتالهم وكسر ~~شوكتهم ولو فعلوه ضمنوا أجر المثل وقال الأذرعي وتجب أجرتها عند استعمالها ~~للضرورة كما صرح به الأصحاب # قوله والنار في الحديث الصحيح لا يعذب بالنار إلا ربها قوله لأن المقصود ~~بقتالهم ردهم إلخ ولأنه قد يصيب من لا يجوز قتله مثل النساء والصبيان قوله ~~بل يكره له ذلك كما قاله الإمام وغيره أشار إلى تصحيحه # قوله والكفار يدينون بقتلهم مقبلهم ومدبرهم وجريحهم وأسيرهم وعلم أنه لا ~~يجوز له أن يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب قوله نعم تجوز الاستعانة بهم ~~عند الضرورة أشار إلى تصحيحه قوله وكذا بمن يرى قتلهم مدبرين موضع المنع ~~فيمن يرى قتلهم مدبرين إذا كان الإمام يرى ما رأيناه فيهم كما قيده الإمام ~~وإلا فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهبا وقوله كما قيده الإمام أشار إلى ~~تصحيحه قوله زاد الماوردي وشرطنا عليهم إلخ قال شيخنا الأوجه أنه ليس بشرط ~~إذ قوتنا وهو إمكان ms1601 دفعهم فيها غنية عن ذلك قوله لو عقد البغاة ذمة وأمانا ~~لحر أي بين إلخ اقتضى كلامهم أن الاستعانة بهم ليست بأمان لهم وهو ظاهر ~~كلام الماوردي وصرح به المتولي وقال إذا استعانوا بهم ولم يعقدوا لهم أمانا ~~فكما لو انفردوا بقتالنا في سبيهم واغتنام أموالهم ولا يجوز ذلك للبغاة ~~وقوله وهو ظاهر كلام الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله فلا ينعقد بشرط القتال ~~أي لأنه لما بطل عقد بقتالنا لم يجز أن يعقد على قتالنا ولأن عقد الأمان ~~يقتضي وجوده في الطرفين قوله قال في الكفاية وإذا حاربونا معهم لم يبطل ~~أمانهم في حقهم أشار إلى تصحيحه قوله والقياس انتقاضه في حقهم أيضا أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الرافعي وإن لنا إعانة المحقين أشار إلى تصحيحه قال ~~ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P115 قوله أو ~~مستأمنون أي أو معاهدون قوله ويقاس بهم المستأمنون أي والمعاهدون # قوله وقال الماوردي فإن استوتا ضم إليه أقلهما جمعا إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وعلى العادل منا مصابرة باغيين كذا ذكره المتولي قال البلقيني هذا ~~الذي ذكره المتولي خطأ لا صائر إليه من العلماء والعجب من الرافعي والنووي ~~كيف لم يتعقباه وكلامهما في الطرف الرابع يرد ذلك فإنهما قالا فيه إن طريقه ~~طريق دفع الصائل وقد ذكرا في دفع الصائل أنه إن قصد النفس وكان مسلما أنه ~~لا يجب الدفع وقال النووي إنه الأظهر وقد ذكر المتولي قبل ذكره صورة ~~الاثنين أنه لا يقصد بالقتال أن يهلكهم وإنما يقصد أن يفرقوا جموعهم ~~ويردوهم إلى الطاعة وقال يكون حكم الإمام معهم حكم المصول مع الصائل يدفع ~~بالأيسر فالأيسر وقال في الصائل إن قدر المصول عليه على الهرب قال الشافعي ~~في موضع عليه أن يهرب وقال في موضع آخر ليس عليه أن يهرب وحكى الاختلاف في ~~ذلك فكيف يستقيم مع ذلك إيجاب مصابرة العادل للاثنين من البغاة هذا لا ~~يتخيله أحد ونصوص الشافعي وكلام أصحابه يرد ما قاله المتولي وكذلك كلام ~~العلماء غير الشافعي ms1602 وأصحابه وقد كتبت أوراقا سميتها الردة على صاحب التتمة ~~فيما قاله في المصابرة المدلهمة والراجح ما ذكره المتولي كتاب الردة قوله ~~ولخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه وخبر لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر ~~بعد إيمان وقد ذكر أصحابنا أن الردة إنما تحبط العمل بالموت لقوله تعالى ~~فيمت وهو كافر فلو أسلم وكان قد حج قبل الارتداد لم تجب عليه الإعادة خلافا ~~لأبي حنيفة لكن نص الشافعي في الأم على حبوط ثمرات الأعمال بمجرد الردة وهي ~~فائدة نفيسة قوله وهي قطع الإسلام فإن قيل الإسلام معنى معقول لا محسوس ~~فكيف يتصور قطعه قيل المراد قطع استمراره ودوامه فهو من باب حذف المضاف ~~قوله ككتب الحديث PageV04P116 أي والفقه وكل علم شرعي وما اشتمل على اسم ~~الله تعالى وكذا تضمخ الكعبة الشريفة بالغائط ومثل السجود الركوع وسائر ~~التعظيمات وإنما خص المصنف السجود لأنه لم يعبد غير الله بالركوع ولو ألقى ~~آية من القرآن كبسم الله الرحمن الرحيم في القاذورات فكالمصحف قوله كما ~~نقله القاضي عن النص وهو الراجح قوله إذ الظاهر أنه لا يكفر به أشار إلى ~~تصحيحه قوله كما ذكره الأصل حذفه المصنف لأنه ليس بردة ولو في دار الإسلام ~~ويبقى النظر في المغلوب كالصادر من الولي في حال غيبته وفي أمالي الشيخ عز ~~الدين لو قال ولي أنا الله عزر التعزير الشرعي وهذا لا ينافي الولاية لأنهم ~~غير معصومين # ا ه # قوله أو حكاية أو خوف أي أو صدوره من الولي في حال غيبته # قوله المأخوذ من قوله تعالى صنع الله رواه البيهقي في الأسماء والصفات ~~وصاحب كتاب الحجة إلى بيان المحجة قوله مع أنا لا نكفرهم على المشهور وهو ~~الراجح قوله قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة إلخ قال شيخنا الأصح ~~الأول # قوله أو استخف بنبي أو ملك # قوله أو تحريم المجمع عليه إلخ قال البلقيني ينبغي أن يقول بلا تأويل ~~ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون ~~تحريم دمائهم على أهل ms1603 العدل قوله والزنا أي وأخذ المكوس قوله بخلاف ما لا ~~يعرفهم إلا الخواص إلخ لا يخفى أن ما أخرجه بالتقييد المذكور مما ذكره ~~بقوله بخلاف ما لو لم يعرفهم إلا الخواص إلخ أخرجه تعبيرهم بالجحود لأنه ~~إنكار ما سبق الاعتراف به وكأنه جعل الجحود لمطلق الإنكار مجازا رعاية ~~لزيادة الإيضاح ش قوله وفي هذا كلام المصنف إلخ عبارة شرح البهجة قال ابن ~~المقري إن أراد النووي بقوله فلا يكفر إلخ أنه ربما خفي عليه ذلك وأنه إذا ~~عرفه وجحده كفر فلا اعتراض على الرافعي لأن الجحد إنما يكون بعد المعرفة بل ~~لو أنكر الصلوات الخمس وهو ممن يخف عليه ذلك لم يكفر وإن أراد أن هذا لما ~~كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي الإسلام فليس لقوله فلا يكفر ~~للعذر إلخ فائدة لأن العارف لا يحتاج إلى تعريف # ا ه # ويجاب باختيار الأول لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه ~~بخلاف ما إذا عرف الحكم فقط لا يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي ولم ~~يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف ~~الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما ~~إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه ~~عنه الرافعي في باب الشرب ثم قال وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع ~~على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأباحه وأجاب عنه الزنجاني بأن مستحل الخمر لا ~~نكفره لأنه خالف الإجماع فقط بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد ~~صلى الله عليه وسلم والإجماع والنص عليه وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث ~~التارك لدينه المفارق للجماعة أن مخالف الإجماع كافر وقال بعضهم وليس ~~بالهين والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها ~~لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر قال ~~الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد إنكار ms1604 المجمع عليه في أنواع ~~الردة # ا ه # قال البلقيني ينبغي أن يزاد بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين ~~يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم والذين أنكروا وجوب الزكاة بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم بالتأويل فإن الصحابة لم يكفروهم وقوله فيما تقدم ولم ~~يستحسن الإمام إلخ جوابه أنه استباح ما علم تحريمه بالضرورة بخلاف الإجماع ~~وقوله وأجاب عنه الزنجاني إلخ قال الأذرعي وهو جواب حسن وكتب على قوله لكنه ~~إنما يكفر إذا عرف مع الحكم PageV04P117 أنه مجمع عليه ما نصه لا يتوقف ~~التكفير على معرفة كونه مجمعا عليه # قوله لدينه لا بد منه فإنه بكسر الدال ثم مثناة تحتية ثم نون ولو حمله ~~الشارح عليه لم يذكر قوله ولو تركه كان أولى وأخصر قوله كان أولى وأخصر ليس ~~كذلك وإنما نشأ من تصحيفه بما ذكره وإنما هو بكسر الدال المهملة ثم المثناة ~~التحتية ثم النون وهو قيد معتبر وأما التكفير للذنب فليس بكفر وهو داخل في ~~مفهوم قوله بلا تأويل قوله بلا تأويل للكفر بكفر النعمة أو بارتكابه كبيرة ~~كما تعتقده الخوارج # قوله أو رضي بالكفر سئل الحليمي عن مسلم في قلبه غل على كافر فأسلم ~~الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أن كان لم يسلم وود لو عاد للكفر أيكفر ~~المسلم بذلك أم لا قيل لا يكفر بذلك لأن استقباحه الكفر هو الذي حمله على ~~أن يتمناه له واستحسانه الإسلام هو الذي حمله على أن يكرهه له وإنما يكون ~~تمني الكفر كفرا إذا كان على وجه الاستحسان وقد تمنى موسى عليه السلام أن ~~لا يؤمن فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك ولا عاتبه الله عليه ولا ~~زجره عنه وقوله قيل لا يكفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأنسب بالأصل كان ~~كلا التعبيرين حسن لأنه إن أشار به على شخص لكراهته له فالأنسب به تعبير ~~المصنف أو لمحبته له فالأنسب به تعبير أصله # قوله أو لو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه أو قال لو كان فلان نبيا ما ~~آمنت به ms1605 قوله أو لو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله وسئل السبكي عن رجل ~~سئل في شيء فقال لو جاءني جبريل ما فعلت كذا وكذا فقال لا يكفر لأن هذه ~~العبارة تدل على تعظيم جبريل عنده وهو صحيح # قوله قال الأذرعي وغيره هذا إذا قصد إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله أو أعطى من أسلم مالا فقال ليتني إلخ لأنه تمنى أن يكون كافرا في ~~الحال فيسلم لينال بذلك دنيا PageV04P118 قوله وقال الأذرعي الظاهر أنه لا ~~يكفر أشار إلى تصحيحه # تنبيه نقل العراقيون عن الشافعي تكفير القائل بخلق القرآن ونافي الرؤية ~~قال النووي في صلاة الجماعة والصواب أنه لا يكفر وتأول النص على أن المراد ~~كفران النعم لا الإخراج عن الملة كذا قاله البيهقي وغيره من المحققين ~~لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموادتهم وقد ~~استشكل الشيخ عز الدين في القواعد أن أصحابنا كفروا من اعتقد أن الكواكب ~~فعالة ولم يكفروا المعتزلة في اعتقادهم أن العبد يخلق أفعاله ويمكن أن يقال ~~في الجواب إن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها مؤثرة في ~~جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا إن العبد يخلق أفعاله فقط # قوله والحق أنهم مسلمون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو الظلم معطوف على ~~قوله ما من قوله حل ما كان حلالا أي تمنى حل الظلم قوله قال الأذرعي ومحله ~~إذا قاله إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P119 قوله وقال المحب الطبري الأظهر ~~أنه لا يكفر هو الراجح قوله قال الأذرعي والظاهر أنه لا يكفر مطلقا أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله والمشهور أنا لا نكفر المجسمة # قوله فإن ارتد ثم جن أمهل علله في التتمة بأن القتل للإصرار على الردة ~~ولا يعلم هل هو مصر عليها أم لا قال في الأم لو أقر بحق لله تعالى من زنا ~~أو ارتد ثم ذهب عقله لم أقم عليه حد الزنا ولم أقتله بالردة لأني أحتاج إلى ~~ثبوته على الإقرار بالزنا وهو يعقل وكذلك احتاج أن ms1606 أقول له وهو يعقل إن لم ~~ترجع إلى الإسلام قتلتك وكتب أيضا يستثنى منه ما إذا استتيب قبل جنونه فلم ~~يتب وجن فإنه لا يحرم قتله قوله وتصح ردة السكران لإجماع الصحابة على ~~مؤاخذته بالقذف وهو دليل على اعتبار أقواله قوله أحدهما نعم أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقال العمراني إنه المذهب المنصوص وقال في البحر إنه الأصح ~~وقال الزركشي إنه الأرجح وفي المهمات أن الفتوى عليه وقال الأذرعي إنه ~~المذهب المنصوص ثم استشكله بوجوب استتابة المرتد في الحال وصحة إسلام ~~السكران فكيف يجب التأخير مع خطر الموت وغيره قال والقياس وجوبها في الحال ~~وبعد الإفاقة ونبه في المهمات عليها في حكاية الوجهين المذكورين مع عدم ~~الجزم بصحة إسلامه وقال الظاهر أن الجزم بها مفرع على الوجه الأول وكأنه ~~ألحق به في الحاشية فأخره الناقل # قوله حتى يفيق قال شيخنا أي من سكره إذ إسلامه قبل إفاقته صحيح أما إمهال ~~المجنون إلى الإفاقة فواجب ولم يشمله كلامه قوله احتياطا لا وجوبا نقل عن ~~ظاهر نص الأم الوجوب وهو الموافق لترجيح وجوب الاستتابة فهو الراجح # قوله لأن الردة لخطرها إلخ ولأن المشهود عليه بها يدفع عن نفسه بل هو ~~بسبيل من أن يأتي بالشهادتين فلا يحصل له ضرر ولا نبقي عليه وصمة # قوله وهذا ما صححه في أصل الروضة والمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكما ~~في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة إنما اعتبر التفصيل في الجرح والزنا ~~والسرقة لأن الشاهد قد يظن ما ليس بمفسق وزنا وسرقة فسقا وزنا وسرقة فوجب ~~التفصيل احتياطا لحق المشهود عليه دون الردة لأنه لخطرها لا يشهد بها إلا ~~بعد التثبت ولأن المشهود عليه ثم لا يتمكن من وقوع أثرها في الحال بخلاف ~~الردة لأن المشهود عليه بها إن كان بريا كان متمكنا من الإنكار ومن الإتيان ~~بالشهادتين وما ذكره المصنف كأصله في تعارض البينتين إنما هو في الشهادة ~~بها بعد موته قوله وبنحوه أجاب المصنف كأصله في باب تعارض البينتين من أنه ~~لو قامت بينة على ms1607 شخص أنه تنصر قبل وفاته أنه لا بد من بيان كلمة التنصر ~~وقد علم مما مر أنه لا مخالفة بينهما وأن المذهب قبولها في حق الحي وإن لم ~~نفصل والفرق بينها وبين النظائر المقيس عليها واضح كما علم مما مر # قوله وصححه جماعة منهم السبكي وقال الأذرعي إلخ قال البلقيني محل الخلاف ~~في الشهادة بالردة عن الإيمان فلو شهدا بأنه ارتد ولم يقولا عن الإسلام أو ~~كفر ولم يقولا بالله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا واستثنى من محل الخلاف ما ~~إذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر فلا تقبل ~~شهادتهما إلا مفصلة قطعا # ا ه # وقوله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا هو ممنوع لأن الصورتين المذكورتين من ~~محل الخلاف ووقع في المحاكمات أن شاهدين شهدا بفساد عقيدة إنسان فأفتى ~~علماء الشام بأنه لا بد من بيان السبب لإضافة الشهادة إلى العقيدة التي لا ~~يطلع عليها إلا الله تعالى تنبيه لا يجوز للشافعي أن يشهد بردة شخص عند من ~~لا يقبل توبته ولا على مسلم بقتل كافر عند من يرى قتله به ولا على شخص ~~بتعريضه بالقذف عند من يرى حده به ولا على شخص بموجب التعزير عند من يرى ~~تعزيره بما لا يجوزه الشافعي # PageV04P120 قوله ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله أي فيما لو شهدا بالردة ~~قوله لكنه صحح في باب الزنا أنه يحد أشار إلى تصحيحه قوله في الأولى هي ~~قوله إذا قال كذبا علي قوله لأن الإنكار دون التكذيب الصريح أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه أنه لو أقر بالردة ثم رجع لا يقبل رجوعه وهو خلاف ما مشى ~~عليه في المطلب فإنه قال ويشبه فيما إذا شهدوا على إقراره فأنكر أنه ينفعه ~~كما لو قامت بينة على إقراره بالزنا فأنكر لأنه لو أقر بها ثم رجع قبل ~~رجوعه ا ب فرع من نسب إليه ما يقتضي الردة ولم ينهض عليه بينة فقصد المدعى ~~عليه أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا يقام عليه بينة زور عند ms1608 من لا يرى ~~قبول توبته فهل للشافعي إذا جدد هذا إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه وإن لم ~~يثبت عليه شيء نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال ليس للحاكم ~~ذلك بل لا بد من أن يعترف أو تقوم عليه بينة وخالفه بعض المعتبرين وأفتى ~~بالجواز قال الزركشي وهو الصواب وفي تكليفه بالاعتراف والكذب إجحاف وقد حكى ~~ابن القاص في أدب القضاء فيما لو ادعى على رجل أنه ارتد وهو ينكر أن ~~الشافعي رضي الله عنه قال لم أكشف عن حقيقة الحال وقلت له قل أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنه بريء من كل دين خالف الإسلام # ا ه # فيجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه # وقوله قال الزركشي وهو الصواب أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما الثاني أشار ~~إلى تصحيحه قوله أولا فالاكتفاء بالإطلاق أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبعد أن ~~يقنع بالأصل المذكور أشار إلى تصحيحه قوله حكم بردته أشار إلى تصحيحه قوله ~~وهو محبوس أو مقيد قال شيخنا من تتمة كلام الشاهدين فلا حاجة إلى دعواه ~~الإكراه ولا إلى تعرضه فلا يشكل بما مر قوله لم يحكم بكفره أشار إلى تصحيحه # قوله والأول هو الملائم لاشتراط التفصيل في الشهادة بل هو ملائم لإطلاقها ~~والفرق بينهما ما مر من تمكن المشهود عليه بها من إتيانه بالشهادتين ثم كتب ~~شيخنا ما نصه الفرق بين هذا وبين ما تقدم من أن الصحيح في الشهادة عدم ~~اشتراط التفصيل فيها أن الشاهدين اتفقا على الناقل وهنا اختلفا وادعى أحد ~~الابنين الناقل عن الإسلام فلم يحصل اتفاق عليه فافترقا # قوله قال ابن كج ومحله إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV04P121 قوله لأن صلاته في دارنا إلخ ولأنه يقدر في دارنا على ~~الشهادتين قوله لكن الظاهر أنه ليس بقيد أشار إلى تصحيحه قوله فيحكم ~~بإسلامه أي إن لم يكن عيسويا # الباب الثاني في أحكام الردة قوله فلو تولاه غير الحاكم إلخ نعم إن قاتل ms1609 ~~قال الماوردي جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي قوله وربما عرضت له شبهة ~~فتزال فلم يجز قتله قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب ظانا لا نقتلهم ~~إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه لأن ~~قتله مستحق لله تعالى فأشبه رجم الزاني # قوله ولو كان زنديقا يتناهى خبثه في عقيدته قالا في هذا الباب وغيره وهي ~~من يخفي الكفر ويظهر الإسلام لكن في اللعان أنه من لا ينتحل ملة وصوبه في ~~المهمات هناك وفيها وفي غيرها هنا أنه الأقرب لا منافاة بينهما لأنه يخفي ~~الكفر من غير أن يتدين بدين ولا شك أن الزنادقة أنواع منهم من يقول بتناسخ ~~الأرواح ودوام الدهر ع # قوله ويعزر إن تكرر منه الارتداد إلخ فلا يعزر في المرة الأولى وقد حكى ~~ابن يونس الإجماع عليه # قوله ويعزر المستبد إلخ محله ماذا لم يكافئه وإلا اقتص منه # قوله وجرى عليه الحاوي الصغير إلخ وصاحب الأنوار وهو الأصح وقال الأذرعي ~~إنه المذهب وجرى عليه صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما وقال في الخادم لم ~~تزل قضاة الشافعية يحكمون بقبول توبته قوله ففي سقوط حد القذف احتمالان ~~للإمام والغزالي أرجحهما عدم سقوطه # PageV04P122 قوله ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما فيكون إلخ قال ~~البلقيني وغيره محل الخلاف ما إذا لم يكن له أصل مسلم غير الأبوين ~~المذكورين فإن كان هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلما ولا يأتي هنا ~~تصحيح أنه مرتد ولا كافر أصلي أما كونه لا يكون كافرا أصليا تفريعا على ~~الأصح فواضح لأنه لو كان بين كافرين أصليين وهناك أصل مسلم غير الأبوين ~~فإنه يتبعه على الأصح فكذلك فيما إذا كانا مرتدين بل أولى # وأما كونه لا يتأتى هنا أن يكون مرتدا لأنه تابع في الإسلام لأصل مسلم ~~غير أبويه فامتنع أن يكون مرتدا ومن مات من أولاد الكفار قبل بلوغه فالصحيح ~~أنه في الجنة قوله ملك المرتد إلخ فلم يزل ملكه بالردة لأن كفرها لا ينافي ~~الملك كالكفر ms1610 الأصلي ولأن الردة سبب لهدر الدم فلا تزيل الملك كالزنا ولأن ~~ماله معتبر بدمه ودمه موقوف قوله وعلى ممونه من زوجة ورقيق وقريب # قوله ووصية سئل البلقيني عن شخص أوصى بشيء ثم ارتد ومات مرتدا فهل تنفذ ~~وصيته أم لا فأجاب بأن الذي يقتضيه النظر أن وصيته لا تنفذ ولم أر من صرح ~~بذلك قوله وقوله من زيادته ووقع سهو في بعض النسخ بدله وتدبير قوله ~~والمعتمد ما هنا أشار إلى تصحيحه # قوله قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وكذا عبر في التنبيه ولم يتعرض له النووي في تصحيحه وحكاه في الروضة عن ~~بعضهم وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد وأشعر بترجيحه كلام الروضة وأصلها ~~والشرح الصغير وقال في البيان إنه الصحيح المشهور وإجماع الصحابة وعبارة ~~الأصفوني في مختصر الروضة ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا شيئا في القتال ~~ثم تابوا وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة # قوله فوجوب مهر المثل والأجرة موقوفان وكذا حكم سائر أكسابهما حال ردتهما # PageV04P123 قوله لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه قال الشافعي ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن ~~الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإنك بريء ~~من كل دين يخالف دين الإسلام # ا ه # فقول بعض القضاة لمن ادعى عليه أنه ارتد أو جاء بنفسه يطلب الحكم بإسلامه ~~تلفظ بما قلت غلط وقوله قال الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو ضمنا على ~~ما يأتي عن المحققين من الاكتفاء بهما ضمنا والأصح أنه لا بد من التصريح ~~بهما وكتب أيضا الاكتفاء بالشهادتين ضمنا رأي مرجوح فقد قال النووي في كتاب ~~الكفارات المذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما ولا ~~يحصل الإسلام إلا بهما قوله كمن خصص رسالته بالعرب أو قال رسالته حق لكنه ~~لم يظهر بعد قوله قال في الأصل أو أقر بتحريم الخمر والخنزير المذهب ms1611 خلافه ~~كما ذكره في باب الكفارة وفي المجموع في الكلام على إمامة الكافر وصححه في ~~شرح مسلم كان اعترافا بالإسلام عند المحققين ضعيف قوله قال وهذا يخالف ما ~~ما حكيناه عن البغوي إلخ يجاب بعدم المخالفة لأن عدم الحكم بإسلامه في ~~مسألة الحليمي أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما قوله والذي عليه ~~الجمهور خلافها وهو الأصح قوله قال الحليمي قوله لا رحمن أو لا بارئ إلا ~~الله إلخ قال شيخنا قال الوالد في فتاويه إن كلام الحليمي طريقة مقابلة ~~للمذهب قال في الأنوار هذا كلام الحليمي كله يوافق كلام البغوي والإمام ~~فأما على قول الجمهور فيحتاج في بعضه إلى الشهادة بالوحدانية أو الرسالة أو ~~إلى كلتيهما PageV04P124 قوله تتمة ذكر القاضي أبو الطيب إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وذكر الحليمي أن الموالاة بينهما ليست بشرط قال بالأصل قد جزم ~~الوالد رحمه الله في شروط الإمامة بخلافه فقال في شرط صحة الإيمان ترتيبا ~~موالاة # كتاب حد الزنا كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود ~~قوله وهو إيلاج الحشفة إلخ شمل ما لو زنى المسلم بمعاهدة أو أمة معاهد وما ~~لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء وما لو تزوج خامسة ثم وطئها قال الزركشي ~~سكتوا عما لو كانت البكر غوراء فأولج فيها من غير افتضاض ونقلا في باب ~~التحليل عن البغوي أنه لا يكفي في التحليل والأشبه هنا الاكتفاء به في ~~إيجاب الحد والفرق أن التحليل مبني على تكميل اللذة قوله أو قدرها أي من ~~فاقدها قال البلقيني فلو ثنى ذكره وأولج قدر الحشفة ففي ترتب الأحكام توقف ~~والأرجح الترتب إن أمكن # ا ه # وهو ممنوع وكلامهم يخالفه حيث قالوا إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها قال ~~العراقي إنه لا يمكن إيلاج قدرها من غيرها إلا عند فقدها قوله من ذكر يشترط ~~أيضا كونه متصلا ليخرج المقطوع بأن استدخلته فلا حد به قطعا ومحللا ليخرج ~~ما لا يمكن انتشاره وأصليا ليخرج الزائد لكن قال الزركشي قضية إيجاب العدة ms1612 ~~به من الزوج وجوب الحد على الأجنبي # ا ه # وفيما قاله نظر فسيأتي عن تصريح البغوي أن الزائد لا يحصل به إحصان ولا ~~تحليل فعدم وجوب الحد أولى وأما العدة فوجوبها للاحتياط لاحتمال الشغل فس ~~قال الأذرعي في القوت لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج أحدهما فيشبه أن لا حد ~~للشك # ا ه # تقدم عن الماوردي أنه لو كان سبيلا الحدث مسدودين خلقة فسبيل الحدث هو ~~المنفتح والمسدود كالعضو الزائد من الخنثى لا يجب من مسه وضوء ولا من ~~إيلاجه غسل وقضيته أن لا حد بإيلاجه ولا بالإيلاج فيه كأحد قبلي المشكل ~~وقوله فيما تقدم ومحللا قال شيخنا اشتراط كونه محللا ليس بظاهر لأن التحليل ~~مبني على كمال اللذة بخلاف الزنا # قوله في فرج محرم أي من واضح الأنوثة أصلي وكتب أيضا قال العراقي سئلت ~~عمن وطئ الجنية الأجنبية هل يجب عليه الحد فتردد جوابي من جهة أنها ذات فرج ~~مشتهى لكن الطبع ينفر منها فهي كالبهيمة ثم ترجح عندي أنه إن وطئها وهي ~~بشكل الآدميات وجب الحد لأنها حينئذ لا ينفر منها وإن كانت بشكل الجنيات ~~عزر فقط لأنها كالريح ولنفرة الطبع منها ولو شهد شاهدا زور بنكاح امرأة ~~لرجل ثم وطئها عالما بالحال حد قوله ولا بإيلاج في فرج ميتة ولا باستدخالها ~~ذكر ميت قوله بل يجب به ذبح المأكولة إلخ في بعض النسخ بل قيل يجب # PageV04P125 قوله واللائط لا بزوجته وأمته شمل دبر عبده قوله بجامع أن ~~كلا منهما إلخ بدليل قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقال أتأتون ~~الفاحشة # قوله إن تكرر منه الفعل بأن عاد بعد ما منعه الحاكم كما نقل عن النص # قوله وكذا أمة هي محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة دبر المملوكة من ~~المحارم يوجب الحد على المذهب كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت ~~عليه قال الأذرعي وقد ينازع فيه وقال ابن المقري الظاهر ما نقله ابن الرفعة ~~لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك ms1613 المبيح في الجملة وهي ~~في الجملة لم تبح دبرا قط وأما الزوجة والأمة الأجنبية فسائر جسدها يباح ~~للوطء فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالمزوجة فإن ~~تحريمها لعارض كالحيض # ا ه # والمذهب ما أطلقوه لما عللوا به من شبهة الملك تنبيه لم يفرقوا في ~~المملوكة المحرم بين من هي على حواشي النسب وغيرها كالأم والبنت ويتصور ذلك ~~في حر معسر ورث أمة أو بنته وهي مرهونة أو جانية وفي مكاتب ملكها ثم وطئ ~~قوله وتمكينها القرد من نفسها أي وإيلاجها في قبلها ذكرا مبانا أو زائدا ~~غير عامل أو ذكر ميت # قوله والفرق بين هذا المسائل إلخ قال ابن العماد وهذا الفرق ضعيف وكيف ~~يصح الفرق باعتقاد الوجوب واعتقاد الوجوب فرع الوجوب فكما أنه لا يفرق بنفس ~~الحكم كذلك لا يفرق باعتقاد الحكم والصواب ما صححه النووي والفرق أن اعتقاد ~~كون الجارية مشتركة لا يبيح الوطء واعتقاد كون الحرز له يبيح له هتكه ونقبه ~~في الجملة واعتقاد كونه للابن أو الأب نازل منزلة ما اعتقد ملكه فجرى فيه ~~حكمه لقوة الشبهة وبهذا يظهر وجوب القطع على من سرق دنانير ظنها فلوسا لأن ~~اعتقاد كونها فلوسا لا يبيح له الأخذ # واعلم أن صورة المسألة التي قاس عليها أن لا يكون ملكه مؤجرا ولا مستعارا ~~فإن سرق من حرز يظنه ملكه المؤجر أو المعار قطع لأنه لا يباح له نقبه قبل ~~انقضاء الإجارة والرجوع في العارية ولهذا قال الرافعي لو اشترى حرزا ونقبه ~~قبل القبض وسرق منه مال البائع نظر إن نقب بعد دفع الثمن لم يقطع وإلا قطع ~~لأنه قبل دفع الثمن لا يجوز له النقب والله أعلم # قوله وبالشبهة في الجهة إلخ شمل ما لو شهد شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم ~~حاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطئها قوله أو بلا شهود عبارة الحاوي ~~الصغير ودون ولي وشهود وعبارة مختصر الكفاية أو وطيء في نكاح بلا ولي ولا ~~شهود قال الإسنوي الصواب وجوب الحد فيما إذا وطئ في نكاح ms1614 بلا ولي ولا شهود ~~فإنه لا خلاف في بطلانه إنما الخلاف عند فقد أحدهما فأبو حنيفة جوزه بلا ~~ولي ومالك بلا شهود كما بينه في الروضة وقال الفقيه إبراهيم بن عيسى مطير ~~لا تصح دعوى الإسنوي نفى الخلاف ذلك بل عند داود يصح نكاح الثيب مع عدم ~~الولي والشهود جميعا حكى ذلك صاحب البيان والشامل PageV04P126 التوالتمة ~~فلا يلزم ما نسبه إلى الروضة فإنه في باب حد الزنا لم يتعرض لمسألة النكاح ~~بلا ولي ولا شهود لكن تعرض لمسألة خلاف أبي حنيفة ومالك فقط وقد تعرض في ~~العزيز والروضة لمسألة النكاح بلا ولي ولا شهود في اللعان وذكر ما يصرح ~~بعدم وجوب الحد فيها ذكر ذلك في الباب الأول منه في مسائل ما يسقط الإحصان ~~وما لا يسقطه فصح حينئذ كلام المصنف وبطل تصويب الإسنوي ووافق ابن مطير ~~الفقيه محمد بن عمرو المساعي والأزرق والريمي في التفقيه ويؤيد ذلك ما ذكره ~~النووي في شرح مسلم أن في الحديث دليلا على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ~~ولا شهود ونكاح المتعة لا حد فيه وإذا كان هذا في النكاح المؤقت فأولى أن ~~يكون المؤبد والمطلق # ا ه # وبعدم الحد المذكور أفتيت # قوله قال الماوردي لزمها الحد لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة وهو ظاهر # قوله أو أبيحت له بأن إباحته الأجنبية المولج فيها للمولج أو أباح السيد ~~فرج أمته لمستعير ونحوه قوله أو كانت لبيت المال حد لأنه يستحق فيه النفقة ~~دون الإعفاف قوله لأنه لم يثبت عنه قال الزركشي قول الرافعي لم يثبت عنه ~~ممنوع فقد رواه عنه عبد الرزاق في تصنيفه بل المانع ضعف شبهته فإن الأبضاع ~~لا تباح بالإذن كما في بضع الحرة فصار كشبهة الحنفي في النبيذ فإنه لا أثر ~~لها على الصحيح قوله وعن الروياني لا يجب للخلاف في صحة نكاحه أشار إلى ~~تصحيحه # قوله فالظاهر تصديقه قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ~~أظهرهما تصديقه أشار إلى تصحيحه # قوله عالم بالتحريم للزنا أي وأمكن صدقه لقرب ms1615 عهده بإفاقة من جنون أو ~~إسلام أو نشأ ببادية نائية وإلا فلا تعم يقبل قول المرتهن إذا وطئها بإذن ~~مالكها وادعى الجهل بالتحريم قال الأذرعي وإطلاقهم قبول قول قريب العهد ~~بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا قوله والصبي والمجنون يؤدبان أولج ~~صبي في أجنبية فأحس بالإنزال واستدام هل يحد لا يحد لأن إيلاجه ليس بمحرم ~~واستدامة الوطء ليست بوطء ولو وطئ امرأة بالزنا وعنده أنه ليس ببالغ فبان ~~كونه بالغا هل يلزمه الحد وجهان في البحر # ا ه # وأصحهما لزومه قوله ولا يحد المكره لو زنى مكرها وأتت منه بولد لا يلحقه ~~لأنا لا نعرف كون الولد منه والشرع منع النسب كذا في الوسيط في أول الباب ~~الثالث من كتاب الرهن في التتمة في العدد أن الولد ينسب إليه في هذه الحالة ~~وقال الزركشي وهل يثبت النسب لأجل عدم وجوب الحد أو لا لأنه وطء حرام بخلاف ~~وطء الشبهة فإن في تحريمه خلافا والظاهر عدم ثبوته لأن السبب إنما جاء من ~~جهة ظن الواطئ ولا ظن ها هنا فإن أورد وطء الأب جارية ابنه مع أنه عالم ~~قلنا هناك شبهة الملك قامت مقام الظن فلذلك ثبت النسب # ا ه # قال شيخنا ويؤيد عدم الثبوت أن المكره آثم لأن الإكراه لا يبيح الزنا فلم ~~يخرج ماؤه على وجه جائز وسقوط الحد لكونه معذورا في الجملة وقد سئل الوالد ~~رحمه الله تعالى عنه فأجاب بأنه لا يلحقه لما تقدم عن الوسيط ولأنه وطء ~~محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ~~ظن ها هنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك قامت مقام الظن فما ~~قاله المتولي ضعيف وقوله فيما تقدم كذا في الوسيط أشار إلى تصحيحه قوله ولا ~~معاهد أي ولا مستأمن قوله لقرب عهده بإسلام أي أو إفاقة من جنون وإطلاقهم ~~قبول قول قريب العهد بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا من الذميين ~~ونحوهم أما هؤلاء فلا يخفى عليهم ms1616 على أن في قبول قول الكتابي مطلقا نظرا ~~لأنه محرم في كل الشرائع لا يكاد يخفى عليه بخلاف غيره نعم قد يخفى ذلك على ~~العامي المسلم الناشئ بيننا في بعض المسائل كما لو وطئ أمة لأبيه أو لأمه ~~إذ يظن كثير منهم أن مال والده كماله وقد قال الشافعي إذا أصاب الرجل جارية ~~أمه PageV04P127 وقال ظننتها تحل لي أحلف أنه ما وطئها إلا وهو يراها حلالا ~~ثم درئ عنه الحد وأغرم المهر ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أن يجهل مثل ~~هذا غ # قوله وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ إلخ قال شيخنا وقد فسر بكل منها ~~قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ومنها الحرية كما في قوله تعالى ~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومنها الإصابة في النكاح كما في قوله ~~تعالى محصنين غير مسافحين وهذا هو المراد هنا قوله وهو كل مكلف حر وطئ إلخ ~~شهد أربعة بزناه وله زوجة ولد منها ولد فأنكر الإحصان وقال لم أجامعها صدق ~~بيمينه لأن الولد يلحق بالإمكان والإحصان لا يثبت إلا بيقين قاله الماوردي ~~وغيره ويجب أن يقال المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح وهو حر مكلف حالة ~~الوطء وحالة الزنا ويدخل في ذلك ما إذا استمر على الحرية والتكليف من ~~النكاح الصحيح إلى فراغه من الزنا وما إذا وطئ في نكاح صحيح وهو كذلك ثم ~~نقض العهد واسترق ثم عتق فزنى أو وطئ في نكاح صحيح وهو كذلك ثم جن وأفاق ثم ~~زنى فإنه يرجم في هذه الأحوال الثلاثة اتفاقا لاستمرار الإحصان أو عوده ~~تنبيه لا بد من تحقق الحرية لأنها شرط فاللقيط الساكت والعتيق في مرض الموت ~~محكوم لهما بالحرية ظاهرا ولكن حريتهما لم تستقر فهي غير متحققة فلا يرجمان ~~كما نبه عليه البلقيني وقال إنه لم ير أحدا تعرض لهما # ا ه # وقد اكتفوا بأن من شأن الشروط أنه لا بد من تحققها ا ب قوله أو إحرام أو ~~قوم أحدهما قوله ولا على ms1617 من فيه رق أو لم تعلم حريته كاللقيط الساكت ~~والعتيق في مرض الموت ودخل في عبارتهم وطء من لا يوطأ مثلها مع عدم تميزها ~~وقد تردد في ذلك البلقيني وقال الأرجح إنه لا يصير به محصنا وكذا لو ~~استدخلت المرأة حشفة زوجها الفطيم لا تصير محصنة قلت كلامهم قد يخالف ذلك ~~ففي أصل الروضة بعد حكاية الخلاف في إصابة الكامل الناقص قال الإمام هذا ~~الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخر فإن كان مراهقا حصل قطعا # ا ه # فالتي لا تشتهى هي التي لا يوطأ مثلها إلا أن يقال صورته تردد الشيخ ليس ~~في كل من لا يشتهى بل يقيد كونه غير مميز ويخص كلام الإمام بوجود التمييز ع ~~وقوله وقال الأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنا نقول إنه مكلف استصحابا ~~لحاله قبل النوم يرد عليه من بلغ وهو نائم وأصيب في حالة النوم قوله وقضية ~~كلامهم كما قال ابن الرفعة إلخ بل صرحوا به # قوله فيرجم المرتد والذمي اعلم أن أهل الذمة اليوم لا يحدون على المذهب ~~كالمستأمن لأنهم لا يجدد لهم عهد بل يجرون على ذمة آبائهم ع تنبيه لو زنى ~~مرتد في حال ردته أو قبلها ثم أسلم حد ولا تبطل ردته إحصانه ولو زنى ذمي ثم ~~أسلم لم يسقط عنه الحد فقد قال الشافعي في الأم في كتاب الصلح على الجزية ~~على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح وعد أشياء كثيرا من ~~الأقوال والأفعال إلى أن قال وأيهم قال أو فعل شيئا مما وضعته كان نقضا ~~للعهد ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذا إن كان فعلا لم يقتل إلا أن ~~يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا ~~نقض عهد # ا ه # وأما ما أفتى به النووي من أنه إذا زنى الذمي ثم أسلم سقط عنه الحد فلا ~~يحد ولا يعزر ونص عليه الشافعي نقله عنه ابن المنذر ms1618 في الإشراف فهو مفرع ~~على القول بسقوط الحد بالتوبة قال الزركشي لكن راجعت كلام ابن المنذر ~~فوجدته نقله عن الشافعي إذ هو بالعراق يعني في القديم # ا ه # وأفتيت بعدم سقوطه # PageV04P128 قوله وتغريب عام أي هلالي قيل أول العام من وقت إخراجه من ~~بلده وقيل من وقت حصوله في مكان التغريب وينبغي أن يقال هذا إن لم يجاوز ~~مسافة القصر فإن جاوزها فيحسب من حين المجاوزة جزما والراجح الأول ولو ادعى ~~انقضاء السنة ولا بينة صدق ذكره الماوردي لأنه حق لله تعالى وحلف استظهارا ~~وعليه في المدة نفقة زوجته وتنقضي مدة العنة والإيلاء قوله بلا ترتيب بينه ~~وبين الجلد إلخ قال الأذرعي فيه إشكال من وجهين أحدهما أنه خلاف ما درج ~~عليه السلف والباب باب توقيف والثاني أن فيه تعريض الحد للفوات والتضييع ~~إما بموت أو بغيره وله الرجوع بعد السنة إلى وطنه # قوله والأوجه أنه لا يغرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو كان عليه دين ~~هل يغرب قبل أدائه أو يؤخر حتى يوفيه وكذلك لو أفلس وحجر عليه أو كان ~~مستأجر العين الظاهر في الجميع أنه لا يؤخر لأجل ذلك لأن الرافعي قال في ~~المعتدة عن الوفاة إذا زنت تغرب ولا يؤخر لانقضاء العدة قوله وقضية كلامهم ~~أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ~~كالبلقيني قوله وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما وهو مردود فقد صرح ~~الشيخان وغيرهما بخلافه حيث قالوا للكافر أن يحد عبده الكافر وبأن الرقيق ~~تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم التزام الجزية ~~عدم الحد كما في المرأة الذمية # تنبيه إنما جعلت عقوبة الزنا بما ذكر ولم تجعل بقطع آلة الزنا كما جعلت ~~عقوبة السرقة بقطع آلتها وهي اليد والرجل لأنه يؤدي إلى قطع النسل ولأن قطع ~~آلة السرقة يعم السارق والسارقة وقطع الذكر يخص الرجل دون المرأة قال شيخنا ~~وأيضا فالذكر أو الفرج لا مثل له واليد لصاحبها مثلها غالبا وأيضا ms1619 فقطع ~~اليد الغالب فيه السلامة وقطع الفرج الغالب فيه عدمه فيؤدي إلى أن تفوت روح ~~البكر # فائدة قد سأل محمد بن الحسن الشافعي عن خمسة رجال زنوا بامرأة وجب على ~~أحدهم القتل وعلى الثاني الرجم وعلى الثالث الجلد وعلى الرابع نصفه ولم يجب ~~على الخامس شيء فقال الأول استحل الزنا فقتل بردته والثاني محصن والثالث ~~بكر والرابع عبد والخامس مجنون قوله وعليا إلى البصرة والصديق إلى فدك قوله ~~فلو طلب جهة غيرها لم يجب إلخ استثنى منه البلقيني ما إذا صادفنا من وجب ~~عليه التغريب محرما أو خارجا لجهاد تعين عليه ولو غربناه إلى جهة أخرى فاته ~~الحج أو الجهاد قال فيجاب إذا طلب جهة قصده ولا يصار إلى تفويت مقصده عليه ~~ولا إلى تأخير التغريب حتى يفرغ وقوله استثنى منه البلقيني إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويستصحب سرية قال الأذرعي الظاهر أنه لو تزوج بعد الزنا أنه ~~يمكن من حمل زوجته معه كالسرية لغير المتزوج ولا شك فيه إذا خيف فجوره في ~~مدة التغريب وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما يتجر فيه كما قاله ~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله لكن صرح الماوردي والمتولي فيه بالجواز أشار ~~إلى تصحيحه # قوله ويغرب المسافر لا إلى مقصده PageV04P129 نازع فيه البلقيني وقال لا ~~يحجر على الإمام في ذلك بل إذا رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع لا سيما ~~إذا كان مسافرا للحج أو الجهاد فلا ينبغي تفويت مقصوده ويكفي في التنكيل أن ~~يمنع من العود والتصرف في السفر يمنة ويسرة قوله يحمل على أن المراد ببلد ~~الغربة غير بلده أشار إلى تصحيحه فرع لو ادعى المحدود انقضاء مدة التغريب ~~ولا بينة صدق ويحلف استحبابا # قوله وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب للبلد الذي غرب إليه وهو كذلك ~~أشار إلى تصحيحه # قوله وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى وطنه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولو غربت امرأة اشترط خروج زوج أو محرم أما الأمة فهل المطلوب ~~بالخروج معها سيدها قال الأذرعي ms1620 لم أر فيه شيئا ويبعد أن نوجب الأجرة عليه ~~قوله والقياس أن كل من جاز له النظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن نص في ~~الأم في موضعين إلخ يمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها وبه يتأيد ~~كلام الروياني الآتي ش قوله فلو امتنع لم يجبر لإخفاء أن محرمها لو كان ~~مملوكا لها أو أجبرها للخدمة مدة التغريب أجبر لا محالة # قوله أظهرهما على ما في نسخ الرافعي المعتمدة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال في الأصل وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته ~~تصحيح عدم مشروعيته أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر كما قال الأذرعي وغيره أن ~~الأمرد الحسن إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سواء أكان واطئا أم موطوءا فصل ~~قوله لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار قضية حصره الثبوت في الطريقين ينفي ~~صورا # إحداها أن القاضي لا يستوفيه بعلمه وهو الأصح # الثانية أنه لا يثبت باليمين المردودة فيما لو قذف شخصا وطلب منه المقذوف ~~حد القذف فطلب يمينه على أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف أنه زان وهو ما ~~ذكروه في الدعاوى # الثالثة إذا وجدت المرأة حاملا ولا زوج لها وأنكرت الزنا لم تحد خلافا ~~PageV04P130 لمالك لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهة # الرابعة قذفها وأقام بينة أنه صادق فيما رماها به من الزنا لا يثبت الزنا ~~عندنا قاله ابن السمعاني في باب اللعان من الاصطلام قوله فيكون إظهارها ~~خلاف المستحب ويكره إظهارها ذكره القاضي قوله أما التحدث بها تفكها أو ~~مجاهرة فحرام قطعا أشار إلى تصحيحه # قوله وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد أشار إلى تصحيحه قوله ثم محل استحباب ~~تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن سراقة ~~وربما كان في الأداء مأثوما مثل أن يشهد على المسلم بأنه قتل كافرا والحاكم ~~حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر ومن هنا يؤخذ أنه ~~لا يجوز للشافعي ms1621 أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب ~~التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما ~~يوجب الشافعي ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة ~~الجوار من الحنفي لأن ذلك في حق الآدمي ر # قوله فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء ومثله لو قذف وثم بينة بالفعل ~~أو الإقرار فعليهم الأداء لا محالة وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير وطلبه ~~المشتوم وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الأداء به لطهر الشاتم بل الظاهر ~~أنه يلزمهما الإعلام إن كان جاهلا بشهادتهما وكتب أيضا قال الأذرعي وقس على ~~هذا ما يشبهه وهل يلحق به ما لو كان يلي شيئا شرط متوليه العدالة كالوقوف ~~والأيتام وبيت المال والأحكام فيه نظر والظاهر أنهم إن علموا إصراره وجب ~~عليهم الأداء لا سيما إذا اطلعوا على إنفاقه المال عليه وكذلك الحاكم ~~لانعزاله بفسقه وإن ظهر لهم أن غير الحاكم قد تاب وأناب فهو محل نظر قوله ~~فإن رجع كقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت أو فأخذت أو لمست ~~فاعتقدته زنا أو لا حد علي قوله سقط عنه الحد بل سقط حكم الإقرار جملة حتى ~~لو قذفه قاذف حد ويبقى برجوعه على حصانته قبل الإقرار قال الأذرعي وفيه نظر ~~قال الناشري ما قاله الأذرعي لا شك فيه وهذا في القذف الحادث بعد الرجوع ~~وأما القذف بذلك الزنا الذي أقر به فلا مرية بعدم الحد فيه وكذلك المهر ~~الثابت بإقراره بالزنا إذا ادعت حرة أنه زنى بها مكرهة ثم رجع فإنه يسقط ~~الحد دون المهر # قوله فلا قصاص على قاتله أي وإن علم برجوعه قوله فيه نظر يعرف من التعليل ~~فالإطلاق هو الراجح # PageV04P131 قوله أقربهما الثاني هو الأظهر قوله وصرح الأصل بتصحيحه ~~وحذفه المصنف لدخوله في قوله في باب قطاع الطريق ولا يسقط بها سائر الحدود ~~قوله أحدهما لا يسقط الحد لبقاء حجة البينة هذا هو الأصح قوله وقال الأصح ~~عندي اعتبار أسبقهما ms1622 فإن أقر ثم شهد عليه ثم رجع لم يحد وأما عكسه فحكى ~~القاضي حسين عن أبي إسحاق أيضا السقوط ولم يتعرض له الرافعي قوله وينبغي ~~تقييد محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم رأيت الزركشي أشار إلى بعض ~~ذلك قال الأذرعي سيأتي في الدعاوى ما يقتضي أنه يستند إلى الشهادة فقط وكتب ~~أيضا نقل الشيخان في باب القضاء وجهين فيما لو شهد عدلان بحق ثم أقر الخصم ~~قبل الحكم هل يستند الحكم إلى الإقرار أو إليهما جميعا وأن الصحيح الأول # ا ه # أي لأن الإقرار في حقوق الآدميين أقوى من البينة وأما في حقوق الله تعالى ~~فيستند الحكم فيها إلى البينة لأنها أقوى من الإقرار فالأصح في مسألتنا عدم ~~السقوط # قوله فالأشبه كما قال الزركشي أنها تحد هو الراجح وفي الحاوي إن لم يمنع ~~الرتق والقرن إيلاج الحشفة حدت وما تفقهه الزركشي جزم به البلقيني وغيره ~~قوله لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد زوالها خص القاضي ذلك ~~بما إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه # قوله قال القاضي وتبطل حضانتها بلا خلاف قال القاضي هذا إذا كان بين ~~الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه فإن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت ~~بأنها عذراء وجب الحد وقوله هذا إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله ولا حد فيما لو شهد إلخ قال شيخنا كلام القاضي قرينة تقيد هذه ~~المسألة أيضا # الباب الثاني في استيفاء الحد # قوله وفي فتاوى شيخه القفال PageV04P132 أنه لا يحتاج فيها إلى نية أشار ~~إلى تصحيحه قوله حتى لو حد بنية الشرب فظهر أن حده الزنا جاز أي أن يكمل حد ~~الزنا قوله قال وعلى هذا لو أن الإمام جلد رجلا إلخ هذا هو الراجح وبه ~~أفتيت قوله والأشبه في صورة جلده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصرح الأصل ~~باستحباب حضور الشهود هو مأخوذ من قول المصنف وأن يبدأ الشهود وكتب أيضا ~~ولا يجب خلافا لأبي حنيفة # قوله وظاهره استحباب حضور الجمع ms1623 المذكور حينئذ أيضا وهو كذلك فقد صرح به ~~جماعات أما استحباب حضور الجمع فلما مر وأما حضور شهود الزنا فللخروج من ~~خلاف أبي حنيفة فإنه يقول بوجوبه ولاحتمال رجوعهم أو رجوع بعضهم قوله وإن ~~استسقى ماء سقي وإن استطعم لم يطعم لأن الشرب لعطش متقدم والأكل لشبع ~~مستقبل # قوله وأن يبدأ الشهود بالرجم فإن أبا حنيفة يرى أن إمساكهم عن الرجم شبهة ~~يدرأ بها الحد # قوله وبخلاف الرجل لا يحفر له وإن ثبت زناه بالبينة ظاهر كلامه امتناع ~~الحفر واستشكله الإسنوي في التنقيح بما في صحيح مسلم من حديث بريدة أن ~~ماعزا حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار وأجيب بأنه معارض بما في مسلم عن أبي ~~سعيد الخدري أنه لم يحفر له ولهذا مال النووي في شرح مسلم إلى التخيير ~~مطلقا واختاره البلقيني وجمع بين الروايتين المذكورتين فإنه حفر لماعز ~~حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها # قوله واستثنى الماوردي والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل يحبس حتى ~~يزول عذره قاله الإمام الصحيح أنه لا يحبس فقد قال الشيخان إن الحامل لا ~~تحبس في الرجم ولا في حد لله على الصحيح قوله وإلا فيشبه أن يوكل به من ~~يحفظه أو يراقبه الراجح أنه لا يحبس في حدود الله تعالى كما صرحوا به في ~~باب استيفاء القصاص # قوله ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام أي ووجود من يكفله PageV04P133 قوله ~~وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله للسيد بنفسه أو نائبه إلخ شمل ما لو شاهده السيد يزني ولم يشهد أحد ~~بزناه قوله ولو مكاتبا بفتح التاء أي أو مبعضا قوله وفاسقا لأنها ولاية ~~تستحق بالملك فلم تعتبر فيها العدالة كتزويج أمته وأما المرأة فلأن فاطمة ~~جلدت أمة لها زنت وعائشة قطعت جارية لها سرقت وحفصة قتلت جارية لها سحرتها ~~ولم ينكره أحد قوله فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا ~~يثرب عليها ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر رواه ms1624 مسلم وغيره وفي رواية ~~ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ وأوجبه أبو ثور بعد الرابعة ~~قوله وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية أشار إلى تصحيحه وكتب قال الأذرعي ~~لو استوفاه من ليس بأهل من السادة هل يقع الموقع أم لا كما لو جلده أجنبي ~~لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه السيد وهو صبي أو مجنون أو ~~سفيه لم يعتد به وفي السفيه لم يعتد به وفي السفيه نظر فإن صحح وجب طرده في ~~غيره ويظهر التفات ذلك إلى ما سبق إن قلنا استصلاح اعتد به وإلا فلا قال ~~شيخنا وحينئذ فالصحيح أنه إصلاح فقيل يعتد به من السيد وإن لم يكن أهلا ~~وقوله فيما تقدم نعم صرح بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحاصل عبارة الأصل ~~أن إقامة السيد له بنفسه أي أو بنائبه قوله لأنه أستر ولئلا تنقص قيمته ~~بظهور زناه قوله وعبارة المصنف أعم من ذلك قد علم أنها مساوية لعبارة أصله # قوله وكذا المكاتب لو وجب الحد وهو مكاتب ثم عجز ورق فهل للسيد الاستيفاء ~~نظرا لحالة الاستيفاء أو لا لأنه لم يكن مملوكا يوم الوجوب فيه نظر # ا ه # والراجح الأول قوله وعبد بيت المال إلخ والرقيق المسلم لكافر كمستولدته # قوله وللسيد التعزير إنما يقيم السيد الحد ويعزر إذا لم يكن بينهما عداوة ~~كما أشار إليه الشيخ عز الدين PageV04P134 في القواعد قال الزركشي لكن يشكل ~~بما إذا كان المقذوف السيد فإنهم جوزوا له استيفاءه قوله كلام الأصل ظاهر ~~في ترجيح الجواز هو الأصح # قوله رجح هو منهما في اللعان الجواز هو الراجح # قوله بخلاف عبده الكافر هو المذهب قوله إن قلنا الحد إصلاح وهو الأصح ~~قوله وقضيته ترجيح الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وإن كان جاهلا بغيرها قال ~~الأذرعي فلو استوفاه جاهلا بذلك قاصدا عقوبته على الزنا هل يقع الموقع أو ~~لا أو يفرق بين أن كون عالما بوجوب الحد في الجملة أو غير عالم به لم أر ~~فيه شيئا ms1625 نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه صبي أو مجنون أو سفيه لم يعتد به ~~قوله وفرضه في الفاسق والمكاتب وجزم به الأذرعي في الجميع قوله ومثلهما ~~البقية بل أولى قضية التعليل أن لكل منهم سماعها وهو الأصح # قوله وإن قذف الرقيق سيده حده قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي في ~~حجر والده لو قذفه أن له حده لمكان ولايته كالسيد # قوله وإن زنى ذمي ثم استرق أقامه الإمام قياسه أنه لو سرق ثم عتق كان ~~الاستيفاء للإمام لا للسيد # باب حد القذف قوله في معرض التعيير احترز بذلك عما إذا شهد عليه مع تمام ~~العدد وعما إذا شهد بجرحه فاستفسره القاضي فأخبره بزناه فإنه لا يحد وكتب ~~أيضا سئل البلقيني عما يسبق إلى ألسنة الناس من قولهم يا ولد الزنا لمن كان ~~عنده نوع ذعر ولا يقصدون به القذف ما يجب على قائله # فأجاب بأنه إذا سبق ذلك ولم يقصد قائله القذف فعليه التعزير فقط قوله أو ~~كافرا شمل الذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد قوله فلا حد على غير مكلف ليس ~~بسكران للحديث وبالقياس على الزنا والسرقة تنبيه قذف النائم لغو لكن هل ~~يصدق في أنه إنما قاله نائما قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو يحتمل أما لو ~~ادعى أنه كان حينئذ صبيا واحتمل صدقه صدق أو مجنونا وعهد له جنون فكذلك ~~ومثل دعوى النوم دعوى زوال عقله حال قذفه بإغماء ونحوه ولينظر فيما لو قال ~~السكران إنما شربت مكرها أو غالطا قوله بخلاف نظيره في القتل فإنه يمكن جعل ~~يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها # قوله ويحد الإمام لا غيره الحد أي عند القذف قوله ولإجماع الصحابة عليه ~~PageV04P135 ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل حدا منه # قوله ويعزر صبي ومجنون ميزا ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز على القذف ~~حتى بلغ سقط قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز إذا ~~أفاق # قوله لو استوفاه بنفسه لم يجزه ثم لا يحد حتى ms1626 يبرأ فلو مات وجب القصاص إن ~~استقل بالاستيفاء فإن كان بالإذن فلا قصاص وكذا لا دية في الأظهر قوله قال ~~الأذرعي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا بعفوه ~~بمال وهو جاهل ببطلان الصلح قوله وهو ما صوبه البلقيني عبارته لم يتعرض ~~لسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب أنه لا يسقط وإن علم فسادها بخلاف ~~الشفعة والرد بالعيب لأن تأخير الحق في مثل هذا لا يقتضي إبطاله # ا ه # قوله والأوجه ما أفتى به الحناطي الأوجه حمل كلام المصنف على من جهل ~~بطلان العفو بمال وكلام الحناطي على من علمه فساوى النظيرين المذكورين يحمل ~~كلام الحناطي على ما إذا علم فساد الصلح قوله كما صححه في الروضة وجزم به ~~الرافعي في أول باب العفو عن القصاص # قوله لو شهد بالزنا لا بالإقرار به دون أربعة حدوا بخلاف شاهد الجرح ~~بالزنا فإنه ليس بقاذف وإن لم يوافقه غيره لأنه فرض عليه كفاية أو عينا ~~وكتب أيضا هل يجب على الرابع الشهادة لدفع الحد ينظر إن كان المشهود عليه ~~بالزنا محصنا لم يجب لأن حد ثلاثة أيسر من قتل واحد وإن كان غير محصن لزمه ~~الشهادة لأن حد واحد أولى من الثلاثة كذا نقله بعضهم قال ابن العماد وفيه ~~نظر في الحالة الأولى قوله لما روى البخاري أن عمر رضي الله عنه جلد ~~الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة إلخ الجواب عن قصة المغيرة أنه كان يرى ~~نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروى أنه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له في ~~ذلك فقال إني أعجب مما أريد أن أفعله بعد شهادتهم فقيل وما تفعل قال أقيم ~~البينة أنها زوجتي قوله وإذا شهد ثلاثة فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل حيث ~~حدوا لنقص العدد أو الوصف فأعادوها فالقياس قبولها ممن لو ردت شهادته في ~~الحال ثم أعادها لقبلت دون غيره # تنبيه وإذا جلد رجل بالزنا أو القذف أو غيرهما حرم أن تربط يداه أو رجلاه ~~ويفرق الضرب عليه ms1627 ولا يجوز ضرب وجهه وخواصره وقريب من ذكره وأنثييه ويضرب ~~قائما والمرأة جالسة مستورة بثوب PageV04P136 @ 137 # | كتاب السرقة # قوله بفتح السين إلخ ويتعدى بالضمير واللام ومن كالهبة قوله والأصل في ~~القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ وتظافرت الأحاديث عليه وحكمته صيانة ~~المال عن إتلافه على وجه لا يقوم عليه دليل ولهذا لم يقطع في الغصب لظهوره ~~قال الملحد يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه السني ~~صيانة النفس أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري قوله لخبر مسلم ~~لا تقطع يد سارق إلخ وخبر البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أو ما ~~قيمته ربع دينار فصاعدا قوله لا سبيكة مثل السبيكة مطبوع لا يتعامل به إذا ~~نقصت قيمته عن قيمة المطبوع الرائج قوله وقال البلقيني وتبعه الزركشي في ~~الخادم قوله وغير ذلك يقوم بذهب لو كان في البلد نقدان من الذهب الخالص ~~وأحدهما أغلى ثمنا قوم بالأغلب زمن السرقة فإن استويا فهل يقوم بالأغلى درء ~~للقطع أم بالأردأ فيه وجهان قال شيخنا أوجههما أولهما كا وبعبارة أخرى قال ~~الماوردي لو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب وأحدهما أعلى قيمة من ~~الآخر اعتبرت القيمة بالأغلب من دنانير البلد في زمان السرقة فإن استويا ~~فبأيهما يقوم وجهان أحدهما بالأدنى اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى ~~درء للقطع بالشبهة وقوله والثاني أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن لم تعرف ~~قيمته بالدنانير قوم بالدراهم إلخ قال في الأنوار والتقويم بالذهب حيث كان ~~هو غالب نقد البلد فإن كان الغالب دراهم فيقوم بالدراهم ثم الدراهم بالذهب ~~قوله قال الزركشي فالمتجه اعتبار القيمة أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم ~~أن سبيكة الذهب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويراعى المكان والزمان أي زمن ~~إخراجه من الحرز PageV04P137 قوله وجب القطع لذلك لأنه أخرج نصابا من حرزه ~~على قطع السرقة # والجهل بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته قوله أو اشتهر هتكه بأن ~~علم به المالك والناس قوله ولأن فعل الإنسان ينبني ms1628 على فعله قال الدارمي في ~~الاستذكار إذا أخذ نصف نصاب من حرز ونصفه من آخر فلا قطع إلا أن يكونا لرجل ~~واحد ا ه ما ذكره من القطع في الاستثناء رأي مرجوح لأنه إذا أخذه من حرزين ~~وكان نصابا لا قطع قوله أو إحراز منه قال الأذرعي لا خفاء أن كل محرز بحق ~~كالمالك قوله صوابه الموافق لأصله وإحراز هو كذلك في نسخة فأو في النسخة ~~الأولى بمعنى الواو قوله وقيد القمولي الشق الثاني إلخ هذا ممنوع لثبوت ~~اشتراكهما في إخراجه فهما متناصفان فيه ولا نظر إلى الإطاقة المذكورة قوله ~~والظاهر تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا أشار إلى تصحيحه قوله ~~لأن غيره كالآلة قال الأذرعي إذا كان قد أمره به أو أكرهه عليه قوله وظاهر ~~أن محله إذا أذن له المكلف أشار إلى تصحيحه قوله مع ماله أي مصاحبا له في ~~ذلك الحرز فيشمل ما إذا سرقه وحده قوله أو وحده كما صرح به الأصل لو غصب ~~مالا أو سرقه ووضعه في حرزه فجاء مالك المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب ~~أو السارق فلا قطع على الأصح قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره قبل ذلك في ~~صورة المرتهن والمستأجر وعامل القراض من أنه إذا أخذ مع ماله نصابا قطع مع ~~أن الحرز للمالك هتك في الموضعين فإن أجيب بأنه ليس له هتكه في تلك الصورة ~~وإنما سقط القطع لأنه أخذ ملكه وأما في الغصب والسرقة فإن له هتك الحرز ~~فلهذا لم يقطع بأخذ غيره على الأصح فيرد على هذا ما ذكر في صورة الدين من ~~أنه إذا أخذ زيادة نصابا لا قطع على الأصح وجوابه أن السرقة في صورة الدين ~~لا تقع إلا نابعة بخلاف صورة المستأجر لكن يرد على هذا ما ذكره المصنف تبعا ~~لأصله في صورة المشتري سرق مع الذي اشتراه مالا آخر من أنه إن كان بعد أداء ~~الثمن فلا قطع على الأصح قوله بعد تسليم الثمن مثله ما إذا كان الثمن مؤجلا ms1629 ~~قوله كما صرح به الأصل لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله فالمسروق غير ~~محرز بالنسبة إليه فقول البلقيني الصواب الجزم بأنه يقطع به ممنوع ~~PageV04P138 قوله وأما الثانية إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مع أنه مقصر ~~بعدم قبوله قبل أخذه قوله والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي ~~الفرق جيد وينضم إليه إن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له ~~في قبضه وكتب أيضا بل يجدي إذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وأيضا ~~فالموصى له مستغن عن سرقته لقدرته على تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف ~~الموهوب له فإنه قد يحتاج إليها بأن يظنها سببا لإذن الوهب له في القبض ~~لتحصيل ملكه قوله أو أنه أخذه بإذنه أو أنه أذن له في دخول الحرز قوله أو ~~أنه دون النصاب أي ولم يثبت كونه نصابا قوله لاحتمال صدقه بخلاف ما لو ثبت ~~بالبينة أنه نصاب قوله ولأنه صار خصما في المال فإنه لو نكل ردت اليمين على ~~السارق فكيف يقطع على مال هو خصم فيه ولأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة ولو ~~قال ظننته ملكي أو ملك أبي أو ابني أو أن الحرز ملكي أو ملك أبي أو ابني لم ~~يقطع قوله لأنها ليست بمال خرج بهذا ما لو صارت الخمر خلا أو دبغ الجلد قبل ~~الإخراج فإنه يقطع به قوله وبآلة لهو يشهد لقطعه بآلة اللهو ما جزم به ~~الرافعي وغيره فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا ~~كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا قوله وأوفى بما في الأصل وإن فهم مما ذكره ~~بالأولى قوله وقضية كلامه أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها إلخ ~~بقي ما لو قصدهما أو لم يقصد شيئا أو قصد أحدهما لا بعينه قوله وهو ظاهر ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلامه كأصله إلخ قوله قاله الماوردي أشار ~~إلى تصحيحه قوله فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين وأيضا فالفقير ينفق ~~عليه ms1630 منه والغني يعطى منه بسبب حملة تحملها لتسكين فتنة وسرق منه رجل على ~~عهد عمر وآخر على زمن علي فلم يقطعاهما ولم ينكره أحد PageV04P139 قوله لا ~~الصدقات في معنى الزكاة ما يجب من الكفارات والنذور ونحوها ولو سرق من ~~الزكوات ونحوها من حرمت عليه لشرفه وهو فقير هل يقطع كالغني لأنه لا حق له ~~فيها أو لا لشبهة الاستحقاق عند منعهم حقهم من الفيء كما ذهب إليه الإصطخري ~~قال الأذرعي لم أر فيه شيئا ا ه وقال الناشري ينبغي أن لا يقطع لأجل الشبهة ~~قوله وهو غني مثل الغني من حرمت عليه لشرفه قوله ويقطع لما أفرز لغيره من ~~بيت المال قال البلقيني محله في طائفة لها مستحق مقدر بالإخراج في مال مشاع ~~بصفة فأما إذا أفرز الإمام من سهم المصالح لطائفة من العلماء أو القضاة أو ~~المؤذنين شيئا من ذلك فلا أثر لهذا الإفراز إذ لا سهم لهم مقدر يتولى ~~الإمام إفرازه لهم والحكم فيه كما لو كان مشاعا قال ولم أر من تعرض له ولا ~~بد منه ا ه فيه نظر إذ لا دخل لتقدير السهم وعدم تقديره في إفراز الإمام ~~فما عينه الإمام لطائفة مما هو مشترك بينها وبين غيرها يتعين لها بالإفراز ~~وإن لم يكن لها مقدر قوله لا التي للإسراج وإن لم تكن في حالة الأخذ تسرج ~~قوله ولا حصره لا فرق في حصر المسجد ونحوها بين كونها من مال المصالح ومن ~~مال وقفه أو تبرع بها عليه متبرع تنبيه قد علم أنه لا يقطع ببلاطه ولو سرق ~~المصحف الموقوف للقراءة في المسجد يحتمل أن يقال إن كان قارئا لم يقطع لأن ~~له فيه حقا فيصير كالقناديل وإن لم يكن قارئا قطع ويحتمل أن يقال لا يقطع ~~وإن لم يحسن القراءة لأنه قد يدفعه إلى من يقرأ فيه لإسماع الحاضرين ا ه ~~والاحتمال الثاني هو الراجح وينبغي أن يكون المنبر والكرسي الذي يجلس عليه ~~للقراءة في المصحف الموضوع عليه كذلك وكذلك الكرسي لجلوس الواعظ عليه ms1631 ودكمة ~~المؤذن قوله نبه عليه الأذرعي أي وغيره حاصله أن هذا التفصيل جار في تلك ~~الطائفة وأن غيرها يقطع مطلقا قوله لكن الاحتمال أفقه أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو مستولدة ~~نائمة إلخ قال الزركشي وكذلك العمياء لعدم التمييز قوله وكالمستولدة في ذلك ~~غيرها من الأرقاء أشار إلى تصحيحه قوله الجاحد للدين أو المماطل قال ~~الأذرعي الظاهر أنه لو ادعى جحود مديونه أو مماطلته أنه يصدق على الوجهين ~~لاحتمال صدقه قوله لما بينهما من الاتحاد قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق ~~بين أن يتفق دينهما أو يختلف قوله صرح به الزركشي تفقها إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه سبقه إليه البلقيني واستثنى ما لو نذر اعتاق عبده غير ~~المميز فسرقه أصل الناذر أو PageV04P140 فرعه فقال يقطع وعلله بأن شبهة ~~استحقاق النفقة إنما يتعلق بالمال الذي لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا ~~وإن لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة ولدها لأن للمالك إجارتهما قال ولم أر ~~من تنبه له ا ه وفيه نظر فس قوله ويقطع بمال زوج محله في الزوجة إذا لم ~~تستحق عليه نفقة أو كسوة حال أخذها قوله والراجح كما قال الزركشي الأول إلخ ~~هو الأصح قوله وغيرهما كصاحب الحاوي في عجابه قوله السادس الحرز قال ~~الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وسعته وباختلاف ~~سعة البلد وكثرة ذعاره وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين ~~وعكسه وباختلاف الليل والنهار فإحراز الليل أغلظ هذا ملخص كلامه وكتب أيضا ~~لا يكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة قال في الروضة وأصلها والتعويل في ~~صيانة المال وإحرازه على شيئين أحدهما الملاحظة والمراقبة قال البلقيني ~~ينبغي أن يقول الملاحظة والمراقبة أو ما نزل منزلتهما وذلك ليشمل النائم ~~على ثوبه فإنه لا ملاحظة منه ولا مراقبة ولكنه منزل منزلة الملاحظة ~~والمراقبة باعتبار أن العادة غالبا أن من جر ثوبه من تحته انتبه قوله ~~فالإصطبل بكسر الهمزة وهي همزة ms1632 قطع أصلية وسائر حروفها أصلية قوله ويستثنى ~~منها كما قاله البلقيني وغيره آنية الإصطبل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وبحثه الأذرعي ونقله غيره عن جماعة وعلم منه أن المراد السروج واللجم ~~الخسيسة فقد قال الأذرعي الظاهر أن الإصطبل حرز لأمتعة الدواب الخسيسة ~~كجلالها ورحالها ونحوهما مما جرى العرف بتركه هنا بخلاف النفيس من السروج ~~واللجم المفضضة ونحوهما فإن العرف أن تحرز بمكان مفرد لها مغلق غالبا وقوله ~~فقد قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أي وغيره ~~وهو ظاهر قوله وعبارة الأصل وما كان حرز النوع كان حرزا لما دونه إلخ قال ~~الزنجاني لا بد من قيد آخر وهو أن يكون حرزا لما دونه من ذلك النوع أو ما ~~يكون تبعا لذلك النوع إذ الإصطبل حرز الدواب ولا يكون حرزا للثياب وإن ~~PageV04P141 كانت دونها في القيمة وقد يكون حرزا لجل الدابة لأنه تابع قوله ~~وإن أدام ملاحظته إلخ المراد من إدامة الملاحظة أن لا يشتغل عنه بنوم ولا ~~غيره والمراد الإدامة المتعارفة فالفترات العارضة أثناء الملاحظة لا تقدح ~~في الإحراز على المشهور للعرف فإذا تغفله فيها فسرق قطع في الأصح وكتب أيضا ~~قال البلقيني مقتضى نصوص الشافعي وكلام أصحابه أن يكتفي بأن ينظر إليه من ~~غير اعتبار القرب قال وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق حتى ~~يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان في موضع لا يراه السارق فلا قطع إذ لا ~~حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة ما ذكره ليس بشرط فقد قال البغوي ~~وغيره والحد أن كل ما لا يناسب المودع إلى التقصير بالوضع عند إطلاق ~~الإيداع فحرز وما ينسب فليس بحرز تنبيه أفهم كلامهم أن سطح الدار ليس بحرز ~~وهو كذلك ذكره ابن الرفعة للاستدلال لمسألة في كتاب الإيمان من الكفاية قال ~~في الأنوار وأصحهما السطح للحطب والقصيل والتبن قوله كمداسه بفتح الميم ~~وحكي كسرها قوله أو خاتمه قال إبراهيم المروذي في تعليقه إلا أن يكون ~~مخلخلا في أصبعه أو كان ms1633 في الأنملة العليا فلا قطع قوله قال الزركشي تبعا ~~للأذرعي والكلام في متاع يعد التوسد به حرزا له إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~وهو مقتضى ما ذكره في الحلي والنقد في الصحن والصفة قال البلقيني ليس ذلك ~~عندنا بمعتمد ولا فرق عندنا في ذلك فجميع ما يوضع تحت رأسه محرز به لأن ~~المدرك في إحرازه أنه إذا جره السارق انتبه النائم وذلك يقتضي الاستواء وفي ~~أصل الروضة أنه لو أخذ الخاتم من أصبع النائم قطع ولم يفرق بين خاتم وخاتم ~~وقد يكون فيه فص يساوي ألفا أو أكثر جمع بينهما بحمل القطع على ما إذا كان ~~بحيث لو أخذ لتنبه غالبا وعدمه على خلافه قوله وينبغي تقييده بشدة تحت ~~الثياب أشار إلى تصحيحه قوله وما ذكره كأصله في الثانية أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قد ذكروا مثله فيما لو نحى حافظ الخيمة النائم فيها ثم سرق ~~فالمعتمد فيهما وفيما إذا ألقى النائم على الجمل عنه وأخذه عدم القطع لأنه ~~لا يعد حافظا لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه أو فيه # قوله والذي نعتقده القطع بخلافه ضعيف قوله فإن قلت يفرق إلخ الفرق فيهما ~~واضح فإن المال في المقيس عليه محرز دون المقيس فإن صاحبه ضيعه بتقصيره إذ ~~حقه أن لا يحرز شيئا بنومه عليه وقد تبين بعدم شعوره بقلب السارق له عنه أن ~~وجوده كعدمه فهو أولى بعدم القطع مما إذا لم يدم الملاحظة المعتادة في ~~الأمكنة المذكورة فالمعتمد ما ذكره الشيخان في هذه المسألة ونظائرها ~~والمعتمد في مسألة الجمل كلام البغوي أيضا قوله لكن قال البغوي في هذه بعدم ~~القطع أيضا أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وينبغي أن لا يفرق فيما ~~ذكرنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما في الجيب أي الضيق أو الواسع المزرور ~~PageV04P142 قوله حتى ولو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو نائما فحرز أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه هذا هو الأقوى في زوائد الروضة والأقرب في الشرح ~~الصغير وقال البلقيني إنه الأرجح ms1634 للفتوى وذكر نصا للأم يوافقه والمنقول في ~~الذخائر وغيره عن العراقيين أنه إذا كان نائما وهي مغلقة فهي حرز ولم ~~يذكروا سواه وهذا هو الموافق لكلام الأصحاب في الخيمة بالصحراء بل الدار ~~المغلقة أولى بكونها حرزا من الخيمة وقد جمع صاحب المعتمد في اتفاق مسائل ~~المذهب المجرد عن الشافعي فقال كل بيت أو خيمة في الصحراء لا يصير حرزا ~~بإغلاق بابه ما لم ينم فيه أو على بابه حارس وقال في الشافي وإذا كانت ~~الدار في برية لم تكن حرزا بالغلق حتى ينام فيها أو على بابها أو يقعد ~~مقابلها أو بالقرب منها حارس إذا علمت هذا عرفت أن المذهب المشهور أنها إذا ~~كانت مغلقة وبها حارس نائم كانت حرزا كالخيمة المزرورة # قوله وكذا مع غيبته في زمن الأمن نهارا كاف قال في التوشيح فيما لو أغلق ~~بابه ووضع المفتاح في نجش فأخذه السارق وفتح به الباب وسرق الظاهر أن وضع ~~المفتاح هنا تفريط فيكون شبهة تدرأ القطع قال ولم أجد المسألة منصوصة فإن ~~صحت وجب استثناؤها من قولهم إن الدار المغلقة نهارا حرز وقوله الظاهر إن ~~وضع المفتاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني ويلتحق بإغلاق الباب ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال وكذا لو كان نائما إلخ قوله فليست حرزا ~~له إلا أن يكون قد نام على الباب المفتوح كما قاله الدارمي وغيره قوله وجزم ~~به ابن الصباغ إلخ وأما أبوابها بما عليها من غلق وحلق ومسامير فمحرزة ~~بتركيبها وإن لم يكن في الدار أحد كما ذكره هؤلاء أيضا ومثلها كما قال ~~الزركشي وغيره سقوف الدار ورخامها وجدرانها كما سيأتي قوله بل يوهم أن ما ~~قبله مخالف لما بعده وليس كذلك مخالفته له بسبب أنه ليس مقيدا بنومه وكتب ~~أيضا يخالف ما بعده بشموله حال تيقظ الحارس قوله قال الزركشي أي وغيره ~~وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن أهل السوق يعتادون ذلك فمن ~~سرق المتاع من الدكاكين في الليل وفي السوق حارس قطع ms1635 PageV04P143 قوله ~~والأرض حرز للبذر والزرع المحرزة هي التي تكون بجنب المزارع قوله قال ~~الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~وينبغي حمل الكلامين على الحالين إذ المحكم في الحرز العرف قوله عن عامة ~~العلماء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور ~~والحوانيت ورخامها أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه في الشرح الصغير إلخ وقال ~~الأذرعي وغيره إنه الصحيح فهو الأصح قوله واشترطوا بلوغه في الغنم ما جرى ~~عليه فيها هو ظاهر كلام أصله والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل ~~واشترطوا قوله هذا تكرار لفهمه مما مر أفرده المصنف لأن كلام أصله يقتضي ~~أنه لا بد من بلوغ صوته لجميعها والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل ~~واشترطوا وهو الصحيح قوله وقضية كلامه كأصله أن ذلك لا يتقيد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال الأذرعي وغيره وينبغي أن يكون محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله الآهلة أي بها أهلها قوله ولو كان ينام بها ما أطلقاه من الإحراز ~~بالنائم شرط فيه الماوردي أن يكون هناك ما يوقظه لو سرقت من كلاب تنبح أو ~~جرس تتحرك فإن أخل بهذا عند نومه لم يكن محرزا قال الزركشي وهو حسن ويؤيد ~~ما يذكره في المعقولة قوله قال الزركشي والظاهر أن نومه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P144 قوله وترجيح الأول من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله ~~وخالف ابن الصلاح فقدره بسبعة إلخ اعترضه الأذرعي بأن المنقول تسعة بالثاء ~~المثناة في أوله وهو ما ذكره الفوراني في كتابيه ونقله عنه العمراني وكذا ~~قاله البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط ونسبه في البسيط إلى الأصحاب وكذا ~~رأيته في الترغيب بخط مؤلفه وعليه جرى الرافعي والنووي في المحرر والمنهاج ~~وصدرا به كلامهما في الروضة والشرح قال ابن الصلاح ووقع في بعض نسخ الوسيط ~~وأقصى عدد القطار تسعة بالمثناة في أوله والصحيح سبعة بالموحدة بعد السين ~~وعليه العرف ا ه وقد بينا لك أن المنقول في الكتب تسعة ms1636 بالتاء في أوله ووقع ~~في بعض نسخ الوجيز والوسيط والنهاية سبعة فإن كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو ~~الظاهر فليس بشيء من حيث النقل لما نقلناه والسبعة بالسين في أولها تحريف ~~من النساخ فاعلمه غ قوله وما ذكره توسط نقله الأصل عن السرخسي وصححه أشار ~~إلى تصحيحه قوله وثانيهما يقطع أشار إلى تصحيحه قوله قال وينبغي أن يكون ~~محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الوجه تعبير قول الأصل المعقولة تعبير ~~المصنف بالمعقلة بالتشديد صحيح فقد قال الجوهري في صحاحه عقلت الإبل من ~~العقال شدد للكثرة قال وهن معقلات في الفناء قوله والقبر في مقبرة بجنب ~~البلد إلخ أطلق الشيخان القبر الذي في المقبرة وقيده الماوردي بأن يكون ~~القبر عميقا على معهود القبور فإن لم يكن عميقا كان دفنه قريبا من ظاهر ~~الأرض لم يقطع وينبغي اشتراط كون القبر محترما حتى ولو دفن في أرض مغصوبة ~~فسرق منه لم يقطع لأنه مستحق النبش شرعا ولا بد من كون الميت محترما ليخرج ~~الحربي ولم يذكروه قوله وهذا إذا أخرجه وحده فلو أخرج الميت بكفنه ففي ~~القطع وجهان حكاهما الماوردي وقضية ما سيأتي في عدم القطع بسرقة الحر ~~العاقل وعليه ثيابه أن يكون هنا كذلك الزركشي قوله حرز للكفن الشرعي الطيب ~~المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما كالزائد والطيب الزائد على ما ~~يستحب كذلك قال الرافعي والتابوت الذي يدفن فيه كالأكفان الزائدة وجزم ~~الماوردي بأنه لا قطع في التابوت للنهي عنه وفيه رمز إلى أنه لو دعت إليه ~~حاجة أنه يكون كالكفن الجائز فيقطع به حيث يقطع بالكفن # قوله فليس الزائد أي على الخمسة الأثواب التي تلي الميت قوله قال أبو ~~الفرج الرازي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ملكهم وقيل يبقى على ملك الميت ~~لحاجته إليه وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقى الدين عليه وإن لم ~~يثبت ابتداء قال البلقيني قوله وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء ممنوع فقد ~~يثبت له الملك ابتداء فيما جرى سببه في حياته ms1637 من نصب شبكة ونحوها يقع فيها ~~الصيد بعد وفاته وقوله في الدين إنه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد يثبت إذا كان ~~له سبب سابق من رد بعيب وترد في بئر حفرها عدوانا ونحو ذلك # ا ه # قوله كقضاء دينه قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لأن الورثة يزول ~~PageV04P145 ملكهم بقضاء الدين بخلاف تكفين الميت وكان المناسب أن يقول ~~ولكن يقدم الميت لتعلق حقه بذلك أيضا وهذا ملك يمتنع على المالك فيه جميع ~~التصرفات في الحال ولكن قد يمكن التصرف فيه فيما لو أكل السبع الميت أو ذهب ~~به السيل ونحوه ولا نظير له في الأملاك ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أن ~~الوارث لا ملك له إذ لا تصرف له وهذا قريب من الموصي بمنفعته أبدا فإن ~~بعضهم قال لا ملك فيه للوارث لعدم تصرفه فيه # ا ه # قوله أما لو كفن منها بواحد فينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والخمسة ~~للمرأة كالثلاثة للرجل ليس كذلك إذ للوارث المنع من الزائد على الثلاث فيها ~~قوله ويقطع بسرقته من داره التي أجراها ما للمستأجر وضعه فيها شمل ما لو ~~ثبت له الخيار في فسخها بإفلاس المستأجر قوله ويؤخذ من هذا أنه لو سرق منها ~~بعد فراغ مدة الإجارة إلخ اعلم أن في معنى دوام الإجارة والعارية ما إذا ~~انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ فأما بعد ~~التمكن والتفريط في الانتقال فلا قطع على المالك في الأصح لأنهما صارا ~~غاصبين فدخل ذلك في قولهم ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه غ علم من تعليله ~~القطع بكونهما غاصبين ومن قوله إن في معنى دوام الإجارة والعارية ما إذا ~~انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ أنهما إذا ~~لم يعلما بانقضاء الإجارة والعارية كان في معنى دوامها لأنهما لم يفرطا ~~قوله لكن شبهه ابن الرفعة بمسألة العارية الآتية أي حتى يجري في قطع المؤجر ~~حينئذ الخلاف في قطع المعير قوله وفيه كما قال الأذرعي وغيره نظر أشار إلى ~~تصحيحه قوله ms1638 لما مر فلو أعاره قميصا فلبسه فطر المعير جيبه وأخذ المال قطع ~~قال الأذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر قوله وقضيته أنه لو كان الثمن ~~مؤجلا إلخ أشار إلى تصحيحه مبحث الركن الثالث السرقة PageV04P146 قوله ولا ~~مودع جحد الوديعة لأنه لا بد أن يسبق الجحد إذن في وضع اليد فهو مقصر في ~~وضعه عنده فأشبه وضعه في غير حرز ولأنه لم يوجد منه أكثر من حبسه عن مالكه ~~والكذب في جحوده وليس واحد منهما موجبا للقطع وما روي عن امرأة مخزومية ~~كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر بها صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها فجوابه ~~أنه روي في الحديث أنها سرقت فقطعها ويدل عليه ما في الصحيحين أن قريشا ~~أهمهم شأن المخزومية التي سرقت إلى آخر الحديث فالعارية والجحد إنما ذكرا ~~للتعريف فإنها اشتهرت بذلك لا أنهما سبب القطع قوله وفي كون الخائن يقصد ~~الأخذ عيانا وقفة جوابه أن الأخذ عيانا واضح فيه أيضا كأخذه الوديعة التي ~~خان فيها فإنه ليس بخفية # قوله وإن نقب واحد وأخرج آخر لم يقطعا قال القاضي حسين لو نقب من جانب ~~وغيره من جانب وأخذ كل واحد منهما نصابا وهو لا يعلم بصنع صاحبه قطع من نقب ~~أولا فقط وإن وقع النقبان معا قطعا وإذا أخرج كل منهما ما سرقه من نقب ~~صاحبه كان كما لو نقب واحد وأخرج المال من الباب ولو هتك الحرز واختفى فيه ~~فجاء صاحبه بمتاع وضعه فيه فأخذه المختفي خفية وخرج به فلا قطع لأن المال ~~حصل في الحرز بعد هتكه قاله القفال قوله نعم إن بلغ ما أخرجه الأول من آلة ~~الجدار نصابا قطع أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا يعتبر القصد أشار ~~إلى تصحيحه قوله أو رمى منه إلى خارج عنه قطع لا فرق بين أن يرميه من النقب ~~أو الباب أو من فوق الجدار ولا بين أن يأخذه بعد الرمي أو لا أو يأخذه غيره ~~ولا بين أن يتلف بالرمي كالزجاج والخزف أو لا ولا ms1639 بين أن يقع في مهلكة من ~~ماء أو نار أو لا علم بذلك أم جهله ولا بين أن يتلف المرمي قبل خروج السارق ~~من الحرز أو بعده وكتب أيضا لو رماه فاحترق أو غرق فعن ابن المرزبان أنه ~~يقطع وهذا هو الأصح وقال الأذرعي إنه الصحيح وعن ابن القطان لا وحكى ذلك ~~الدارمي وقال عندي إن رماه للنار والماء عالما فلا وإن قصد إخراجه لأخذه ~~قطع ورجحه البلقيني في تصحيحه وقال لم أر هذا الفرع لغيره وقال لو رماه ~~فانكسر فعلى قول ابن القطان تعتبر قيمته مكسورا وابن المرزبان صحيحا وقال ~~إن أخذه رجل قبل أن يقع على الأرض قطع الرامي دون الآخذ PageV04P147 قوله ~~هو ما صححه الأصل أشار إلى تصحيحه قوله وإن وضعه على دابة سائرة أي لتخرج ~~من الحرز أما لو كانت مترددة في جوانبه فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج ~~فالظاهر أنه لا قطع قوله وإلا بأن لم تكن سائرة ولا سيرها بل سارت بنفسها ~~ولو فورا فلا يقطع إلخ قال البلقيني ومحله فيما إذا لم يستول عليها وكان ~~الباب مفتوحا فإن استولى عليها وكان الباب مغلقا ففتحه لها فلا توقف في ~~وجوب القطع لأنها صارت تحت يده من حين الاستيلاء ولما فتح لها الباب وهي ~~تحمله فخرجت كان الإخراج منسوبا إليه قال وقضية هذا أنه لو كانت الدابة له ~~أو مستأجرة معه أو مستعارة وخرجت وهو معها يقطع لأنها تحت يده ففعلها منسوب ~~إليه ولهذا لو أتلفت شيئا بيدها أو رجلها وهو معها كان ضامنا لها فكذلك ~~يكون سارقا لما خرجت به وهو معها ولم أر من تعرض لذلك ا ه لا يقطع في مسائل ~~الأربع والفرق بين الضمان والقطع ظاهر قوله والظاهر المنع لأنها سارت ~~بنفسها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد رجحه في أصل الروضة في الغصب وجزم ~~به المصنف ثم قوله لأن أمره كتسيير الدابة إلخ فأشبه ما لو أخرجه بمحجن معه ~~ولهذا يجب القصاص على آمره بالقتل قوله ولأن للحيوان اختيارا ms1640 استشكل بما ~~إذا علمه للقتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه وفرق بأن الحد إنما ~~يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل فس قوله لكنه صرفه للتناسب صرفه لغة ~~بني أسد لأنهم يقولون في مؤنثه سكرانة قوله وهو نظير ما مر في أم الولد فهو ~~المذهب PageV04P148 قوله فقول المصنف من زيادته ثم نزعها من تصرفه أفاد ~~تعبيره بثم نزعها عطفا على سرق إن نزعها منه بعد إخراجه من الحرز وهو محمل ~~كلام الزبيلي وأما ما اقتضاه كلام أصله فمحله في نزعها منه قبل إخراجه من ~~الحرز فلا مخالفة بينهما فتصرفه حسن قوله لكن نقل الأذرعي عن الزبيلي أن ~~محل الخلاف إلخ قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج ~~من الحرز ا ه ولهذا زاد المصنف قوله ثم نزعها واحترز به عما لو نزعها منه ~~في حرزها قبل إخراجه فإنه يقطع ومحله أيضا ما إذا كانت القلادة أو نحوها ~~مما يليق بالصبي فإن كان فوق ما يليق به وأخذه من حرز الحلي والثياب قطع ~~قطعا ذكره في الكفاية قوله وفيه نظر ولعل المصنف حذف ما نقلته عن الأصل ~~لهذا ذكر الأصل المضيعة والأمتعة مثال وعبارة المنهاج ولو نام عبد على بعير ~~فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أي لأنه كان محرزا بالقافلة قوله وعدم إخراجه ~~في الثانية من تمام حرزه لأن غلق الدار مزيد إيثاق للمال الذي في البيت فهو ~~تتمة الحرز قوله كما لو أخرجه من الصندوق إلى البيت سواء كان الصحن حرزا ~~للمنقول أم لا على الأصح قوله قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل ما قاله ~~ابن الرفعة ضعيف فلا قطع فيه الركن الثالث قوله والعلم بالتحريم أشار إليه ~~الفارقي فيما لو أمر أعجميا بالسرقة فلا يقطع لأنه يعتقد إباحته وللاعتقاد ~~أثر في إسقاط الحدود ر غ قوله وقد تقرر أنه غير مكلف أشار إلى تصحيحه ~~PageV04P149 قوله بخلاف المعاهد يجوز في المعاهد فتح الهاء وكسرها # | الباب الثاني فيما تثبت به السرقة # قوله وهو ثلاثة السيد ms1641 بعلمه يقضي على عبده كما سبق في الزنا قوله فلو نكل ~~السارق وحلف المدعي قطع في بعض النسخ المعتمدة لم يقطع وهو ما عزاه إليه ~~تلميذه الفتى وهو الراجح وعبارة المصنف في كتاب الدعاوى ويثبت بالمردودة ~~المال دون القطع كما مر في السرقة قوله لأنه حق الله تعالى وهو لا يثبت ~~بالمردودة أي لأنه من حقوق الله تعالى المحضة التي لا تدخلها الأيمان في ~~إثبات ولا إنكار فصارت اليمين مقصورة على الغرم دون القطع قال الأذرعي وأنا ~~أعجب من نقل الإمام ذلك عن الأصحاب ومتابعة الغزالي له وقد أشارا جميعا إلى ~~استشكاله وظناه محل وفاق وإنما هو وجه شاذ لبعض المراوزة على أن في ثبوته ~~وقفة فإن ثبت فهو شاذ نقلا ومعنى ولعله منتزع من الوجه الضعيف الدائر في ~~كلام الأصحاب أن اليمين المردودة تتعدى إلى ثالث على أن في انتزاعه منه ~~نظرا أيضا فإن ذلك في حقوق الآدميين المحضة وقد وافق الإمام الغزالي في ~~نظير المسألة في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة قوله لنص الشافعي أي ~~في الأم والمختصر وقوله على أنه لا يثبت إلخ حيث قال لا يقام على سارق ولا ~~محارب حد إلا من أحد وجهين إما شاهدان وإما الاعتراف قوله وقال الأذرعي ~~وغيره إنه المذهب أي والصواب ويؤيده أن الجاني إذا أنكر حياة المجني عليه ~~حال الجناية صدق الولي بيمينه ووجبت الدية لا القصاص على الصحيح للشبهة مع ~~أنه حق آدمي فحق الله المبني على المسامحة أولى بأن لا يثبت باليمين تنبيه ~~لا يقطع السارق الحر أو المبعض أو المكاتب إلا الإمام أو من فوض إليه ~~الإمام لأنه وإن تعلق به حق الآدمي لحفظ ماله فالمغلب فيه حق الله تعالى ~~والإمام هو النائب فيه ولم يقم حد في عهده صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ~~وكذا في عهد الخلفاء من بعده قوله بخلاف ما إذا لم يعين ذلك إلخ قال ~~الأذرعي لا يبعد أن لا يشترط التفصيل من المقر العالم الموافق للقاضي في ~~المذهب قوله ms1642 حد وإن غاب سيدها قال الأذرعي لا يبعد أن يقال إن المقر لو كان ~~من ورثة السيد أنه يؤخر الحد إلى العلم بحياته حال الزنا لاحتمال أنه مات ~~من قبل فيكون قد وطئ ملكه لا سيما إذا طالت الغيبة وانقطع خبره وقوله قال ~~الأذرعي ولا يبعد إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P150 قوله وعلى قياس ما ذكر ~~في البيع ينبغي أن لا يسقط عنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل الأصح أنه ~~يحد بوطء الأمة الموقوفة عليه قوله وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وهل يحبس أشار إلى تصحيحه فرع سئل البلقيني عما إذا ~~سرق مال سفيه هل يكفي في القطع طلب الولي فأجاب بأن المعتمد في ذلك عندي ~~أنه يكفي طلب الولي من أب أو جد أو وصي أو قيم فإذا طلب الولي قطع كما في ~~الوكيل قوله وبه جزم صاحب الأنوار وهو الأصح قوله قال الرافعي قالوا هذا ~~إذا كان المقر جاهلا إلخ وأسقطه في الروضة وقال البلقيني معناه أن يكون ~~جاهلا بأن حد الله يندب إلى ستر موجبه وأنه يسقط برجوعه فإن عبارة النص في ~~المختصر ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة بالحد لم أر بأسا أن يعرض له بأن ~~يقول لعله لم يسرق وشرحه الشيخ أبو حامد في تعليقه بأن يكون ممن لا يعرف ~~أنه مندوب إلى ستر ذلك وأنه إذا اعترف به فثبت عليه سقط برجوعه وشرحه ~~الماوردي على أن المراد الجهل بوجوب الحد واستبعده البلقيني ثم أورد على ~~نفسه أن الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع وعدمه وجه ضعيف وقد ذكره في الشرح ~~والروضة ثالث الأوجه ثم أجاب عنه بأنه ضعيف في طريقة الإمام الذي يحكي ~~ثلاثة أوجه وينقل عن الجمهور أنه لا يعرض بعد الإقرار وأما في الطريقة التي ~~حكاها الرافعي عن عامة الأصحاب فإنه متعين فيها ولزم من إسقاط هذا القيد في ~~الروضة عن عامة الأصحاب أن يكون الثالث ضعيفا مطلقا وليس كذلك بل هو ضعيف ~~في ms1643 طريقة الإمام وهو المجزوم به في طريقة غيره قوله ولا يقول له ارجع قال ~~الأذرعي لم يصرحوا بأن ذلك لا يجوز أو أنه مكروه والظاهر أن مرادهم الأول # ا ه # وجزم به بعضهم قوله أو في السرقة لعلك سرقت إلخ لو رجع بعد قطع بعض اليد ~~سقط الباقي فإن رجي برؤه وإلا فللمقطوع قطع الباقي ولا يلزم الإمام فإنه ~~تداو قوله ولا يستحب له التعرض وإن نقل في البحر عن عامة الأصحاب أنه يستحب ~~قوله جاز بحسب المصلحة نعم إن ترتب على توقفهم عن الشهادة حد على الغير لم ~~يجز التعريض ولا التوقف قوله يبينان السارق بإشارة إليه فإن غاب فباسمه ~~ونسبه تنبيه لا تسمع الشهادة المطلقة في نحو ثلاثين مسألة قوله وقياسه ~~اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة أشار إلى تصحيحه PageV04P151 قوله ولا قطع ~~لاختلاف الشاهدين لأنها شهادة على الفعل ولم يتفقا عليه قوله ولو شهدا ~~بسرقة مال غائب إلخ أي بخلاف ما لو شهد أربعة بالزنا بجارية غائب فإنه يحد ~~ولا ينتظر حضور الغائب قال البلقيني الفرق عندي أن الشهادة في السرقة قد ~~تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوى ولا من وكيله فكانت البينة غير مقتضية ~~للثبوت المطلق ولهذا إذا حضر فلا بد من إعادة الشهادة للمال وأما الشهادة ~~بالزنا فليس فيه تعلق مال بغائب فلهذا لم ينتظر حضوره ويحد فإن قيل يرد على ~~ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم إنه زنى بأمة فلان وهي مكرهة قلنا الإكراه ~~منفصل عن الزنا بخلاف السرقة نفسها قوله ولا قطع حتى يطالب المالك قال ~~الناشري ولو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى إلى النفس على ~~الأصح قوله ولو سرق مال صبي أو مجنون أو سفيه فيما يظهر فلا قطع إلخ استثنى ~~البلقيني من ذلك السفيه وقال يقطع بطلب وليه المال لأن السفيه لو قال أبحت ~~المال للسارق لم يؤثر شيئا وقال هذا هو الذي تقتضيه القواعد قال وأما ما في ~~الروضة وأصلها عن ابن كج من انتظار ms1644 بلوغ الصبي وإفاقة المجنون عند سرقة ~~ماليهما إذا انتظرنا حضور الغائب فهو غير معتمد لتعذر الإباحة منهما فيكتفى ~~بطلب الولي # ا ه # وذكر نحوه الأذرعي في الصبي والمجنون فقال ينبغي أن يقوم الولي أو الحاكم ~~مقامهما في ذلك كما يقوم الإمام مقام المسلمين فيما سرق من مال بيت المال ~~إذا فرز لطائفة وإلا فالتأخير إلى البلوغ والإفاقة يؤدي إلى ضياع الحق قال ~~وهل المراد بالتأخير هنا تأخير القطع لا تأخير طلب المال وإلا فهو مشكل ولا ~~سيما مع طفولية الصبي وعدم رجاء إفاقة المجنون بخلاف الغائب المتوقع عوده ~~وقول البلقيني لتعذر الإباحة منهما أي حالة الصبا والجنون قبل السرقة صحيح ~~لكن إنما يتم دليله لو توقف سقوط القطع على الإباحة قبل السرقة وليس كذلك ~~فإنه يسقط بالإباحة بعدها وقبل الرفع إلى الحاكم فالبلوغ والإفاقة كقدوم ~~الغائب قوله أو سفيه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه الباب الثالث في الواجب ~~قوله وقطع يده اليمنى لو كان السارق نضوا بحيث يخشى موته بالقطع ولا يرجى ~~برؤه وقطع على الصحيح وبه قطع قاطعون ويؤخر القطع للمرض المرجو الزوال قوله ~~أو مقطوعة البعض قال الأذرعي ويشبه أن يقال أنه لو ذهب معظم الكف ولم يبق ~~منها إلا شيء يسير لا تقطع له أصلا أنه لا يكفي ويكون كالعدم قطعا ا ه قال ~~شيخنا قال في الإسعاد وهو متجه وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P152 قوله فإن عاد فرجله اليسرى إنما تقطع الرجل اليسرى في ~~الثانية إذا برئت يده وإلا فيؤخر القطع للبرء لئلا تفضي الموالاة إلى ~~الإهلاك وكتب أيضا والمعنى في هذا الترتيب كما قاله القفال اعتماد السارق ~~في السرقة على البطش والمشي فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بها ~~وإنما قطع في الثالثة يساره لأن اعتماد السرقة على البطش ولم يكن بد من ~~تفويته أحد جنسي المنفعة فقدم فيه الأهم ولهذا بدئ أولا باليد قوله فإن عاد ~~خامسا عزر فلا يعزر مع القطع وعن الفوراني أنه يعزر معه قال مجلي إن ms1645 أراد ~~به تعليق المقطوعة في عنقه فحسن وإلا فهو منفرد به قوله للأمر به في سارق ~~رداء صفوان إلخ روى البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق ~~فاقطعوا يده من الكوع قوله مغلي بضم الميم قوله وإلا فتقطعان قال شيخنا ~~قطعهما بسرقة واحدة ممنوع قوله ولا تقطعان بسرقة واحدة فإن لم يمكن قطع ~~إحداهما انتقل إلى ما بعدهما كمن يده شلاء لا ينقطع دمها قوله لكن في مسألة ~~الشلاء تقطع رجله قال شيخنا حاصله إن كانت شلاء حال توجه القطع عليها وخيف ~~من قطعها تلف النفس انتقل لما بعدها بخلاف ما لو طرأ عليها الشلل بعد ذلك ~~فيسقط القطع أصلا قوله فإن أخرج للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد إلخ هذه ~~الطريقة مشكلة جدا لأنه جعل على القاطع الدية في صورة ظن الإجزاء أو أنها ~~اليمين وتقع عن قطع السرقة وهو عجيب فكونها عن قطع السرقة يقتضي أنها غير ~~مضمونة وكونها مضمونة يقتضي أن لا تجزئ عن السرقة PageV04P153 قوله لكن صحح ~~الإسنوي الثانية هي المرجحة لأن العبرة في الأداء إنما هو بقصد الدافع قوله ~~والنووي في تصحيحه فقال وإنه إذا وجب قطع يمينه فقطع الجلاد يساره عمدا أو ~~سهوا أجزأت عن اليمين ولا قصاص على القاطع ولا دية ومقتضاه بعمومه تصحيح ~~الإجزاء فيما إذا قطع الجلاد من غير إخراج السارق وليس كذلك اتفاقا وفيما ~~إذا قال المخرج علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ وليس كذلك أيضا وكلام ~~الرافعي في القصاص يقتضي أنه لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الإخراج ~~على قصد حسبانها عن اليمين أم لا وهو واضح لأن هذا القصد مع علمه بأنها لا ~~تقع لا أثر له باب قطاع الطريق قوله خلافا لما اقتضاه تقييد الأصل بالمسلم ~~إلخ يمكن أن يقال إنه مخصوص بغير الذمي أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لا ~~تأتي فيهم وقال ابن المنذر في الأشراف قال الشافعي وأبو ثور وإذا قطع أهل ~~الذمة على المسلمين حدوا حد المسلمين قال الزركشي ms1646 وهو قضية إطلاق الأصحاب ~~فإنهم لم يشترطوا الإسلام ولا أثر للتعليق بسبب النزول فإنه لا يقتضي ~~التخصيص على الأصح فالصواب أن يقال بدل هذا الشرط التزام الأحكام وكتب أيضا ~~كلام الجرجاني في الشافي يقتضي أن الشرط كونه من أهل دار الإسلام لا كونه ~~مسلما قوله والمعاهد أي والمستأمن وكتب أيضا أما المعاهدون فينقض عهدهم به ~~وتقام عليهم الحدود إذا ظفرنا بهم ع هذا مبني على رأي مرجوح قوله والتصريح ~~بالترجيح من زيادته وجزم به جماعة قوله ولم يأخذوا مالا ولا نفسا هو من باب ~~علفتها تبنا وماء باردا فيجيء الوجهان أما بتقدير عامل الثاني موافق أي ولم ~~يقتلوا نفسا أو تضمين الأول معنى مشتركا يجمع المذكورين وهو الإتلاف قوله ~~وإن أخذوا نصابا إلخ أي لا شبهة له فيه وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ ~~إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استلام الناس لأخذ أموالهم ~~بالقهر والغلبة وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع ~~ذلك وشراؤه قاله الماوردي قوله وقطعت اليمنى للمال كالسرقة قال شيخنا لا ~~يقدح في ذلك سقوط قطعها بالتوبة قبل القدرة لأنه وإن كان للمال لكن مع ~~رعاية المحاربة وقطع الرجل معه حد واحد PageV04P154 قوله ولهذا اعتبر في ~~القطع النصاب لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر فيه النصاب كالسرقة ولقوله ~~صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا ولم يفصل قوله قال العمراني ~~وهو أشبه وجزم به المصنف كأصله فيما سيأتي وهو الراجح قوله وليس كذلك أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة إلخ ~~قال البلقيني إنه القياس وفي الأم ما يقتضيه ا ه ولا بد من انتفاء الشبهة ~~كما في التنبيه والاستذكار للدارمي فلو ظنه ملكه أو ادعاه فلا قطع قوله ~~وينبغي أن يأتي فيه ما مر أشار إلى تصحيحه قوله وإن قتل عمدا أي مكافئا له ~~قوله فلا يسقط ولا يعتبر في قتله طلب الأولياء قوله قال البندنيجي أي وغيره ~~ومحل ms1647 انحتامه إذا قتل لأخذ المال إلخ قال في العباب ومن قتل عمدا محضا لأجل ~~المال وأخذ قال الماوردي ولو دون النصاب وغير محرز قتل حتما ا ه ويشترط ~~لقطع القاطع بنصاب السرقة الحرز وعدم الشبهة والقياس كما قاله البلقيني ~~اعتبار طلب المالك وإن لم يعتبروا في القتل طلب الأولياء واستشهد بذلك بنص ~~الأم ويشترط لصلبه مع القتل كون المأخوذ نصابا كما قالاه وإن اختار ~~البلقيني خلافه وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة ~~وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لأجل ~~المال وأخذه قال شيخنا ينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله ~~وإن لم يأخذه تنبيه لو قال قتله عداوة لا لأخذ المال وكذبه الولي فهل القول ~~قول القاتل في ذلك أو الولي قال الأذرعي فيه احتمال ولم أر فيه شيئا ~~والأقرب تصديق القاتل لأنه أعلم بقصده وفائدة تصديقه اندفاع تحتم قتله قوله ~~وإن أخذ نصابا قياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة وطلب المالك وعبارة ~~الحاوي الصغير تدل عليه وقد علم أن كون المأخوذ نصابا من حرزه بلا شبهة مع ~~صلب مالكه شرط لصلبه مع قتله وقوله قياسه اعتبار الحرز إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فسر ابن عباس أي وغيره قوله فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير وذلك ~~من ابن عباس إما توقيف أو لغة وهما حجة ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ ~~فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين قوله ~~وإذ ذكر فلا حاجة لذكره أولا ذكره ليعلق به ما بعده وذكر لفظه أولا لدفع ~~توهم أن ثم للترتيب الذكري قوله ثلاثا من الأيام فلا يجوز الزيادة عليها ~~قوله فإن خيف تغيره قبلها أنزل قال الأذرعي وكأن المراد بالتغيير المذكور ~~الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا ~~قوله وهي تسقط بالتوبة قبل القدرة المراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم ~~يد الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع تنبيه ms1648 ادعى المحارب بعد القدرة عليه ~~أنه تاب قبلها قال الماوردي في الأحكام السلطانية إن لم تقترن بالدعوى ~~أمارات تدل على القدم لم تقبل دعواه في سقوط حد قد وجب وإن اقترن ~~PageV04P155 بها إمارات تدل على التوبة ففي القبول بغير بينة وجهان محتملان # ا ه # قوله لمفهوم الآية إلخ ولأن دفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم ~~وسد باب العقوبات على الجرائم قوله وقياسا على الكفارة واحتج له الربيع في ~~الأم بحديث ماعز حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بالزنا وأمر بحده ~~ولا شك أنه لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بل تائبا فلما أقام حده ~~دل على أن الاستثناء في المحارب وحده لأنا لو أسقطناه لصار ذلك ذريعة في ~~إبطال حكمة الحدود قوله وإذا قتل أحد بلا إذن فلورثته الدية على قاتله قال ~~شيخنا هذا أحد موضوعين وتقدم في باب البيع أنه لا ضمان على قاتل المرتد إذا ~~كان الإمام أو نائبه ويمكن الجواب بأن ما هناك في رقيق غير جان وما هنا في ~~حر جان قوله هذا تقدم أول هذا الطرف ذكره ثم لبيان مخالفته لغيره من الحدود ~~وهنا لبيان مخالفته القصاص والمال قوله وإذا جرح ولم يسر لم يتحتم جرحه ~~لقوله تعالى أن يقتلوا فحتم القتل فلا يخلو أن يكون نبه به على الجرح أو ~~قصد به المخالفة بينهما والأول ممتنع لأن القتل أغلظ وإنما ينبه بالأدنى ~~على الأعلى دون العكس فتعين الثاني قوله فإن فقدت إحداهما اكتفى بالأخرى في ~~معنى فقدها أن تكون شلاء لا تحسم عروقها لو قطعت قوله صرح به الأصل وحذفه ~~المصنف لفهمه من قوله أو في يساره إلخ PageV04P156 قوله قاله الأذرعي أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه فيقدم جلد الزنا على قصاص النفس قوله وإن زنى بكر أو ~~شرب أو سرق مرات فحد واحد قال شيخنا علم من إتيانه بأو أنه لم يجتمع عليه ~~موجب حدين مختلفين فلو اجتمعا كأن شرب وزنى وجب حدان كما سيأتي بعد أسطر ~~قوله ولا ms1649 يوالى بين حدين إلخ قال البلقيني الفرق بين القصاص والحدان القاطع ~~جنايته الإتلاف فأتلف عليه من غير تأخير والقاذف جنايته الإيذاء فلم يحد ~~إلا متفرقا وفرق الماوردي بفرقين أحدهما أن الحد مقدر بالشرع فوجب الوقوف ~~عليه لئلا يختلط بزيادة والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما لأنه لا ~~يختلط بزيادة والثاني أنه جمع بين القصاصين لأنهما يجتمعان في حق شخص واحد ~~ولم يجمع بين الحدين لأنهما لا يجتمعان في حق شخص واحد قال البلقيني والأول ~~ضعيف لزوال المحذور بلحظة أو ضبط العدد والثاني ممنوع فإنه قد يجتمع في حق ~~الشخص الواحد بأن يقذفه بزنية أخرى ثم لا ملازمة بين ما ذكره وبين عدم ~~التوالي وإنما الفرق ما ذكرناه # ا ه # قوله ويقدم الأول منهما يستثنى منه ما إذا كان حد الأول قابلا لإسقاطه ~~باللعان فلا يتقدم قوله قدم الأخف منها فالأخف أي وجوبا أي وجوبا قوله لأنه ~~أقرب لاستيفائها أي على الفور لأن الأشق لو قدم لطال الانتظار إلى البرء ~~ولأن حفظ محل الحق واجب فلو تقدم الأشق لكان تعزيرا بضياع محل الحق قوله ثم ~~تقطع يده للسرقة قد يفهم كلامه قطعه قبل التقريب قال في الكفاية ولم أر ~~لأصحابنا تعرضا له ا ه قولهم قدم الأخف فالأخف وقولهم ثم للزنا ويمهل ثم ~~تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقدم جلد الزنا وتغريبه على قطع ~~السرقة وعبارة الشارح في غير هذا وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع ~~والقتل ا ه وشمل قول المصنف ثم للزنا ويمهل إمهاله للبرء أو للتغريب قوله ~~وقال الماوردي والروياني يرجم أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يفعل الإمام ما ~~يراه مصلحة وعليه ينزل الكلامات ش قوله قال القاضي قدم قتل المحاربة أشار ~~إلى تصحيحه قوله وثانيهما لا بل يقطع إلخ وهو الأصح لاختلاف العقوبتين ~~وجريمتيهما PageV04P157 قوله والترجيح في هذه من زيادته هنا إلخ جرى في ~~الحاوي الصغير على الأول في باب اللعان وعلى الثاني في باب الزنا قال ~~الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما ms1650 إذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب ~~اللعان فيما إذا تعلق كل واحد بشخص قوله صحح منهما البغوي المنع هو الأصح ~~قوله ذكره الأصل هو مستفاد من كلام المصنف باب حد شارب الخمر قوله شربه من ~~كبائر المحرمات أي وإن مزجها بمثلها من الماء قوله قال تعالى إنما الخمر ~~الآية وقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وجاء في ~~التفسير أن الإثم هي الخمر وتظافرت الأحاديث على تحريمها وكذا الإجماع قوله ~~وروى الشيخان إلخ روى الترمذي عن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه ~~وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها قوله والمشهور أنها كانت مباحة في صدر ~~الإسلام وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل فإنه ~~يحرم في كل ملة وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال يعني الشاشي ثم ~~نازعه فيه وقال تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالإطلاق ولم يثبت أن الإباحة ~~كانت إلى حد لا يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم وأما ما يقوله بعض ~~من لا تحصيل عنده إن السكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له ا ه وعلى هذا فهل ~~كانت إباحتها لهم باستصحاب أو شرع مبتدأ وجهان أشبههما في الحاوي والبحر ~~الأول قال شيخنا ورجح النووي الثاني # قوله دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها قال البلقيني هذا يقتضي أن من ~~استحل المسكر منها يكفر لأنه لا خلاف بين العلماء في تحريم المسكر منها وقد ~~أفتيت بذلك وقوله هذا يقتضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وذكرت في شرح البهجة ~~زيادة على هذا قال فيه بعدما في الشرح وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث ~~التارك لدينه المفارق للجماعة أن مخالف الإجماع كافر وقال بعضهم وليس ~~بالهين والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها ~~لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر قال ~~الزركشي وهذا هو الصواب وعليه ms1651 فلا ينبغي عد إنكار المجمع عليه في أنواع ~~الردة قوله شرب ما يسكر جنسه سيأتي ما يعلم منه أن قوله شرب ليس بقيد فيحد ~~بدردي الخمر وجامده وجامد غيره من المسكرات قال شيخنا أي مما أصله مائع ~~قوله ولو حنفيا شرب النبيذ وإن قل فإن قيل PageV04P158 الشافعي لا يحد ~~الحنفي إذا وطئ مطلقته الرجعية وكذلك الشافعي إذا صلى خلف الحنفي بعد ما مس ~~فرجه لا تصح بخلاف ما إذا اقتصد فإنها تصح وكذلك إذا توضأ الحنفي بغير نية ~~رفع الحدث فإن الأصح في الروضة أن الماء يصير مستعملا فالجواب أما مسألة ~~الرجعة فلأن الوطء عند الحنفي يكون رجعة فأشبه عقد النكاح بلا ولي وليس ~~للشافعي إنكاره على الحنفي وكذلك الصلاة بغير نية الوضوء أو مع مس الفرج ~~ليس للشافعي إنكاره لأن الصلاة توصف بالانعقاد فهي كالبياعات والأنكحة ~~وغيرها بخلاف شرب النبيذ فإنه ليس باختلاف في عقد تحصل منه إباحة وإنما هو ~~اختلاف في نفس الإباحة ولا ضرورة للحنفي إلى تعاطي ذلك بخلاف العقود فإنه ~~محتاج إلى تعاطيها وأما الاقتداء والوضوء فإنما قلنا لا تصح الصلاة خلفه ~~عملا باعتقاد المأموم وقلنا يصير الماء مستعملا عملا باعتقاد المتوضئ ~~احتياطا للعبادة في الموضعين قوله لأنه لم يلتزم تحريم ذلك لأنه لم يلتزم ~~بالذمة مما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد وكتب أيضا كيف يقال هذا ~~وقد قرر أهل الأصول أن الخمر لم يزل محرما في كل الملل قوله ولا مسيغ لقمة ~~غص بها ولم يجد غيره قال شيخنا وكذا لا حد في كل من شربه للعطش أو التداوي ~~أو كونه غص وإن وجد غيره # قوله أو لدفع جوع أو عطش أثم أي إن لم يخف الهلاك قوله وهذا ما اختاره ~~النووي في تصحيحه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهو الأصح الأقوى ~~وقال في الشرح الصغير لا حد على المتداوي وإن لم يجز الشرب تداويا ويكون ~~قصد التداوي شبهة دارئة للحد وقيل بخلافه ا ه قال الزركشي والقياس نفي الحد ~~ويشهد له ms1652 أن الصحيح أنه لا حد على المكره على الزنا وجعل الإكراه شبهة ~~دارئة للحد وإن كان لا يباح الإقدام عليه بالإكراه فهذا مع الاختلاف في حله ~~أولى قوله وقال الإمام أطلق الأئمة إلخ ضعفه الرافعي في الشرح الصغير قوله ~~والمعذور من جهل التحريم بفتح الميم اسم موصول أو نكرة موصوفة خبر المعذور ~~ولا يحد خبر ثان أو بكسرها تعليلية قوله لقرب عهده منه بالإسلام قال ~~الأذرعي يجب أن يكون هذا فيمن نشأ بدار الحرب أو ببادية نائية فأما الناشئ ~~بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفى عليه تحريمها في شرعنا ~~قوله أو أقر أنه شرب خمرا إلخ كأن قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه أو ~~قال الشاهد مثل ذلك PageV04P159 قوله قال في الأصل وكان ينبغي أن يجوز ~~كالثوب النجس إلخ يفرق بينهما ببقاء معظم منافع الثوب مع نجاسته وبسهولة ~~تطهيره بخلاف الند فيهما قوله قضية تشبيهه بدخان النجاسة التنجيس أشار إلى ~~تصحيحه قوله بعد الإفاقة قال الأذرعي الظاهر أن تأخير حد السكران إلى ~~الإفاقة على الاختيار لا الوجوب ا ه وقال في البهجة ويجب تأخيره حتى يفيق ~~وقال المصنف في شرح إرشاده ولا يحل أن يجلده سكران حتى يصحو لأنه قد يكون ~~له حجة تدفع الحد قوله وجهان في الكفاية عن القاضي وأجراهما فيما لو أفاق ~~ثم جن وحد في جنونه قوله والأصح كما قال البلقيني والأذرعي أي وغيرهما ~~الاعتداد به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف إنما يأتي على وجوب ~~التأخير قوله قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واعترض ~~بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه وعبارة المنهاج والزيادة ~~تعزيرات وهي أحسن من قول غيره تعزير قال شيخنا يمكن حمل عبارة القائل ~~بالتعزير على أن مراده به الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج كا قوله قال ~~الرافعي وليس شافيا إلخ قال شيخنا جوابه أن يقال قام الإجماع على منع ما ~~زاد عليها فهي تعزيرات على كيفية مخصوصة للورود كا قوله ويفرقه ms1653 على الأعضاء ~~قال الأذرعي هل التفريق واجب أو مندوب لم أر فيه نصا للأصحاب والظاهر وجوبه ~~وسيأتي عن الماوردي ما يدل عليه ولأن الضرب على محل واحد يهلك وقوله هل ~~التفريق واجب أشار إلى تصحيحه قوله ويتقي المقاتل لو ضرب على مقتل فمات به ~~ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلد في حر أو برد مفرطين قاله الدارمي ~~وهو الصحيح قوله ولأنه مستور بالشعر وغيره غالبا إلخ مقتضاه أنه لو لم يكن ~~عليه شعر لقرع أو حلق رأسه اجتنبه قطعا ورجح القاضي أبو الطيب أنه يجب ~~اتقاء الرأس وحكاه عن نص البويطي وقال إذا اتقينا الفرج لأنه مقتل فالرأس ~~أولى بذلك لأنه يخاف من ضربه نزول الماء في العين وزوال العقل وجزم به ~~الماوردي وابن الصباغ وصاحب التنبيه والجرجاني في الشافي والتحرير وقال ~~الروياني قد غلط من قال بخلافه قال الأذرعي PageV04P160 فهو الأصح المختار ~~ولا نعلم للشافعي نصا يعارضه وقال البلقيني إنه المعتمد وأما ما رواه ابن ~~أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للجلاد اضرب الرأس فإن الشيطان ~~في الرأس ففي إسناده المسعودي وهو ضعيف كما قاله الزركشي وعلى تقدير ثبوته ~~فهو معارض بقول علي رضي الله عنه اضرب وأوجع واتق الفرج والرأس قوله ~~والظاهر كما قال الأذرعي أن ذلك مندوب أشار إلى تصحيحه قوله قال الإمام فإن ~~لم يتخلل ما يزول به الألم كفى وإلا فلا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكاه ~~عنه في أصل الروضة وأقره قوله فإن ضرب في الزنا في يوم خمسين متوالية وفي ~~غد خمسين كذلك جاز قال ابن السراج وإنما خص الخمسون بالجواز لأنها تعدل حد ~~العبد فجاز ذلك على الخصوص قوله وقضيته تحريم ذلك أي إن خيف تلويث المسجد ~~قوله أنه لا يحرم بل يكره أي إن لم يخف تلويثه وقال ابن العماد محل الكراهة ~~ما إذا لم يشوش على المصلين فإن شوش عليهم حرم لأن البقعة مستحقة للمصلين ~~باب التعزير قوله وهو مشروع في كل معصية التعزير يشرع ms1654 في غير المعصية كمن ~~يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه كما قال الماوردي كالصبي والمجنون مع أن ~~فعلهما ليس بمعصية وقد سبق في باب السرقة عن الأحكام السلطانية أن المحتسب ~~يمنعه ويؤدب عليه الآخذ والمعطي ولو رجع شهود القتل بعد القصاص وقالوا ~~أخطأنا فإن القاضي يعزرهم لعدم التثبت كما نقله الرافعي عن الإمام قوله ~~وسرقة ما لا قطع فيه أي وإدارة كأس الماء كالخمر قال شيخنا بقصد التشبيه ~~بشربته قوله وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت ~~إلخ والأصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ~~ذلك صرح به الماوردي وإذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة ~~فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة ~~عن ابن داود ونقل الماوردي والخطابي في معالمه عن الشافعي أنه يحل له قتله ~~فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم تكن بينة وإن كان يقاد به في الظاهر وهو ~~منصوص عليه في الأم # وإذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة نقل ابن المنذر الاتفاق عليه ~~وإذا آذى زوجته بلا سبب فإنه يعزر إلا إن نهاه الحاكم وعاد قال الأذرعي ~~وتعزيره إما لمخالفته نهيه أو لتضمين النهي الحكم بمنعه من ذلك إذ عند ~~الحكم ترتفع شبهة الخلاف في حق المحكوم عليه والاحتمال الأول أشبه إذ الحكم ~~بالنسبة لما يأتي غيره وإذا تلاعنا ثم قذفها بالأول نهي فإن عاد عزر ومنها ~~أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة ~~يحتمل ذلك منه أي ولا يعزر عليه ذكره النووي في شرح مسلم وإذا نظر إلى بيت ~~غيره فرماه صاحبه فإن أصابه لم يعزره السلطان وإن لم يصبه عزره وقوله صرح ~~به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله حكاه ابن الرفعة وقيده شيخنا بما ~~إذا لم يمكنه رعاية التدريج وقوله نقل ابن المنذر الاتفاق عليه أشار إلى ~~تصحيحه وكذا ms1655 قوله قال الأذرعي وتعزيره إلخ قوله نص عليه في المختصر أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P161 قوله وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر ~~يعزر موافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا ~~حاج ومن هنأه بعيد ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا قوله كما في تكرر الردة ~~وشارب الخمر ومن شهد بزنا ثم رجع حد للقذف وعزر لشهادة الزور # قوله وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته كما نقله البغوي ~~في شرح السنة عن إجماع الأمة وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز ووقع في ~~الكفاية ما حاصله عدم الوجوب فاجتنبه قوله قال الإسنوي نعم يجاب عنه بأن ~~إيجاب الكفارة إلخ قال وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن كانت ~~إتلافا كالحلق والصيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب قال ومثله ما ذكره ابن ~~عبد السلام في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو ~~صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه وانتهاك ~~حرمة الكعبة ا ه ومثله الظهار فإن الصحيح على ما قاله بعض الأصحاب أنه يعزر ~~مع إيجاب الكفارة لأن سبب التعزير هو الكذب والكفارة وجبت بالعود وقوله ~~وهذا يقتضي إيجاب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ككشف رأس أي ونفي أو ~~إعراض كما قاله الماوردي قوله قال الماوردي ويجوز إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وقوله لا لحيته قال شيخنا لأن حلقها مثلة له ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير ~~بما ذكر أولاده فلا يقال إن المانع من ذلك فرعه على القول بحرمة حلق لحية ~~نفسه فإن قلنا بالجواز جاز كا قوله وقال الأكثرون يجوز تسويد وجهه أشار إلى ~~تصحيحه قوله فلو جلد أو حبس لم يبلغ إلخ محله إذا كان التعزير في حقوق الله ~~تعالى أو في حق العباد من غير المال أو التعزير لوفاء الحق المالي فإنه ~~يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي ~~أو يموت لأنه ms1656 كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن ~~يؤديه قال شيخنا وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى قوله وكما ~~يجب نقص الحكومة عن الدية إلخ ولأن جنايته دون جناية الحر قوله قال القونوي ~~وحمله على الأولوية إلخ أي الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد قوله لا ~~لحق الله تعالى أي كالصلاة والصوم وشبههما قوله وقضيته أنه ليس له ضربها ~~على ترك الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله لكن أفتى ابن البزري بتقديم الزاي بعد ~~الموحدة المفتوحة وقوله بأنه يجب عليه ذلك وقال القمولي رأيت فيما علق عن ~~مشايخ عصرنا أن الظاهر أن للزوج تأديب زوجته الصغيرة للتعليم واعتياد ~~الصلاة قوله وغيره لا يفيد قال في العزير ويشبه أن يقال يضربه غير مبرح ~~إقامة لصورة الواجب واختاره البلقيني قال في المهمات وهو ظاهر ويقوي الأول ~~ما تقدم فيمن ضرب نحيفا ضربا يقتل مثله غالبا دون الجاني قوله لإعراضه صلى ~~الله عليه وسلم في جماعة استحقوه إلخ وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ~~فقال له رجل يا محمد اعدل PageV04P162 فلست تعدل فقال خبت وخسرت إن لم أعدل ~~فمن يعدل والأعرابي الذي جبذه وقال احملني فإنك لا تحملني على بعيرك ولا ~~بعير أبيك ولأنه ضرب غير محدد فلم يجب كضرب الزوجة والولد قوله وقيل لا ~~يجوز تركه عند طلبه كالقصاص أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه هو الأصح قال ~~البلقيني ويوافقه كلام القاضي أبي الطيب والماوردي والصيدلاني وهو الصحيح # ا ه # قوله وله تعزير من عفا عنه مستحق التعزير لا يعزر الأصل بحق الفرع كما لا ~~يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك كتاب ضمان المتلفات قوله فإن مات ~~بتعزير خرج بقوله مات بتعزير ما إذا مات بغيره كما إذا عزره بالحبس ~~والتوبيخ والنفي قوله قاله البلقيني أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب ويستثنى ~~أيضا ما إذا كان التعزير على معصية موجودة كمن عليه حق من دين أو غصب أو ~~وديعة ونحوها ms1657 وامتنع من أدائه مع إمكانه فإنه لا ضمان فيه كما أن القتل إذا ~~أدى إليه المقاتلة الجائزة غير مضمون وقد صرحوا به في تارك الصلاة ويحمل ~~كلامهم هنا على التعزير لمعصية سابقة لأجل الاستصلاح ع وهو ظاهر إذا تعين ~~الضرب طريقا في الخلاص لأنه يشبه دفع الصائل غ قال شيخنا ل تقدم ذلك بخط ~~الوالد قوله يحرم على المستقل بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا حرا أو رقيقا ~~كسبه له وكتب أيضا قال البلقيني المراد بالمستقل البالغ العاقل الحر ولو مع ~~السفه أو المكاتب أو الموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه إذا جعلنا ~~كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه أو المشروط إعتاقه لأن كسبه لمالكه فليس ~~مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف فإنه ليس مستقلا بنفسه قال وإن شئت قلت ~~هو المكلف الحر والرقيق الذي كسبه له قوله ولو سفيها أو مكاتبا أي أو موصى ~~بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه قوله وجب القطع كما يجب إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P163 قوله وقضية التعليل أنه لو كانت الأم وصية إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ظاهر أن الأب الرقيق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو بما فيه خطر ~~فلا قصاص محل عدم القصاص في الإمام ما إذا لم يكن الخوف في القطع أكثر وإلا ~~وجب عليه القصاص كما قطع به الماوردي قوله وبه صرح الإمام في النهاية عن ~~والده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان يؤخذ ~~منه أن من ولد مختونا بلا قلفة لا ختان عليه إيجابا ولا ندبا كما رأيته في ~~التبصرة للشيخ أبي محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر ~~نعم لو كان ثم شيء يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل ~~فإنه يجب تكميله ثانيا حتى تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في ~~الختان قاله الشيخ أبو محمد غ وكتب أيضا سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته ~~وربطها بخيط وتركها مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار ms1658 كالمختون بحيث لا يمكن ~~ختانه فأجاب بأنه إن صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيء منها إلا بقطع ~~غيرها سقط وجوبه وإن أمكن فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضا إلا أن ~~يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي ~~يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك وإن لم تنكشف ~~كلها فيجب من الختان ما يكشف جميعها تنبيه لو ولد مختونا أجزأه وأول من ~~اختتن من النساء هاجر وولد من الأنبياء مختونا أربعة عشر آدم وشيث ونوح ~~وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا ويحيى وحنظلة بن صفوان ~~نبي أصحاب الرس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن روى ابن عساكر عن أبي ~~بكرة موقوفا أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه وروى أبو ~~عمرو في الاستيعاب عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله ~~عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا قوله وإنما يجب بالبلوغ ~~يظهر أنه لو كان البالغ العاقل يحسن ختان نفسه بيده أنه لا يجوز له كشف ~~عورته للخاتن غ قوله ولأنه جرح يخاف منه إلخ ولأن العورة تكشف له فدل على ~~وجوبه قوله لأن الجرح لا يجوز بالشك والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده ~~ولم تتميز الأصلية من الزائدة ثم سرق نصابا حيث تقطع إحداهما أن الحق في ~~مسألة السرقة متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة ~~والحق في الختان PageV04P164 يتعلق بالله تبارك وتعالى وحقوق الله مبنية ~~على المسامحة والمساهلة قوله وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي أشار ~~إلى تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه ضعيف قوله كالتطبيب يؤخذ ~~منه مع ما مر في تحريم النظر بلا حاجة أن المكلف الواضح إذا أحسن أن يختن ~~نفسه لا يجوز له أن يمكن من لا يجوز له النظر إلى عورته من أن يختنه وأنه ~~إذا لم يجد من ms1659 يجوز له النظر إليها تعين من كان في جنسه ثم من كان غير جنسه ~~للضرورة وإن الذمية لا تختن مسلمة مع وجود مسلمة قوله فإن شك فالقياس أنه ~~كالخنثى أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه في التحقيق هو الأصح قوله ونقله ~~الزركشي عن ابن الحاج في المدخل وأقره أشار إلى تصحيحه قوله فلو أجبره ~~الإمام أو ختنه الأب أو الجد إلخ قال شيخنا علم من هذا وما يأتي أن من ختن ~~صغيرا في شدة حر أو برد فمات كان ضامنا ولو أبا أو جدا أو بالغا فأجبره ~~الإمام في شدة ذلك ومات ضمن النصف أو كان الفاعل الأب أو الجد فلا ضمان ~~لأنهما الأصل في ولاية الختن فصار بمنزلة ما لو حد الإمام مقدرا فمات منه ~~قوله قال الزركشي والظاهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا مفهوم ~~كلام المصنف لا أنه تقييد له قوله ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق ~~إلخ الفرق بينهما واضح تنبيه تثقيب أذن الصبية لتعليق الحلق جائز على ~~الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا هو الأوجه وإن وافق ~~الغزالي على الحرمة في فتاويه قوله فإن أخطأ في الحكم إلخ سئل البلقيني عما ~~لو أقام القاضي الحد بطلب الخصم على خصمه وظهر مستند الطالب فحكم له القاضي ~~به ثم بان الطالب من فروع الحاكم أو من أصوله ولم يعلم به فهل نقول كما لو ~~بان الخلل في الشهود أو نقول الشهود من شأنهم وشأنه أن يبحث عن أحوالهم ولا ~~كذلك الخصم # فأجاب بأني لم أرهم يتعرضون لذلك والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق ~~بالقاضي من ذلك ضمان لا سيما إن كان الخصم أقر وأما إن كان بالبينة فالبينة ~~لا خلل فيها والخلل في نفوذ حكم القاضي هل ينزل منزلة الخلل في الشهود هذا ~~محل التردد والأقرب أنه لا يتعلق به ضمان وإن كان مقتضى القياس قد يحالف ~~هذا قوله أو فاسقين أي أو مراهقين أو عدوين للمشهود عليه ms1660 أو أصلين أو فرعين ~~PageV04P165 للمشهود له أو تبين أحدهما بهذه الصفة أو حده في الزنا بأربعة ~~فبانوا أو بعضهم كذلك ولو بان أن الطالب للحد أصل للحاكم أو فرع له وقد أقر ~~المدعى عليه أو قامت البينة المعتبرة فقال البلقيني الذي يظهر أنه لا يتعلق ~~بالحاكم من ذلك ضمان لأن شأن الحاكم البحث عن الشهود وليس من شأنه البحث عن ~~الخصم بالنسبة لما يندر ولا يخطر بباله من كون الخصم أصلا للحاكم أو فرعا ~~له قوله إلا على متجاهر بالفسق دخل في المستثنى منه ما لو كانا محجورين ~~بسفه قال الأذرعي ويشبه أن يكونا كالمراهقين لأن قولهما لا يصلح للالتزام ~~ولم أر فيه شيئا قوله نقله الأذرعي عن صاحب الوافي وأقره أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولا ضمان على حجام إلخ قال في الأنوار ولو أخطأ الطبيب في المعالجة ~~وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من يطبب بغيره لقوله صلى الله ~~عليه وسلم من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن رواه أبو داود والترمذي وابن ~~ماجه الباب الثاني في الصيال قوله وخبر من قتل دون أهله فهو شهيد إلخ وجه ~~الدلالة أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل ~~الحرب لما كان شهيدا له القتل والقتال قوله من نفس وبضع ومقدمات إلخ لو صال ~~قوم على النفس والبضع والمال قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال ~~والدفع عن البضع على الدفع عن المال والمال الخطير على الحقير قال الشيخ عز ~~الدين إلا أن يكون صاحب الحقير لا مال له غيره ففيه نظر ولو صال اثنان على ~~متساويين في نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء ~~ولو صال أحدهما على صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا فيحتمل أن يبدأ ~~بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحد فيه ويحتمل أن يقدم الآخر إذ ليس إلى ~~حمله سبيل ولما فيه من إبطال شهامة الرجال د والراجح الأول قوله ومال ms1661 وإن ~~قل أي كفلس قوله بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله محله في غير ذي الروح من ~~الآدمي المحترم وكتب أيضا كأنه فيما إذا لم يكن المال آدميا محترما وفي ~~البهيمة وقفة غ قوله كما اقتضاه كلام البسيط وغيره قال الأذرعي وهو ظاهر ~~وقد صرحوا بجواز المكابرة على الماء لعطش الكلب المقتنى وقضيته جواز الدفع ~~عنه لا محالة وقال الماوردي إذا أراد ماله أو حريمه أو ما هو أحق به جاز له ~~دفعه وقوله قال الأذرعي وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن أتى الدفع ~~على نفسه فلا ضمان لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال ~~فلا تعطه قال إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال ~~أرأيت إن قتلته قال هو في النار # قوله وسيد عن عبده يشبه أن يكون للسيد دفع الآحاد عن PageV04P166 عبده ~~المرتد لأنه من وظائف الإمام وكذا للزاني المحصن المتحتم رجمه دفعهم عن ~~نفسه غ ويدفع الذمي عن المسلم المتحتم قتله بزنا أو قطع طريق بناء على ~~الأصح أنه معصوم بالنسبة إليه وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فلو كان حيوانا وجب دفعه عنه لحرمته وفارق عدم # وجوب دفع المسلم عن النفس بأن في قتله شهادة يثاب عليها بخلاف إتلاف ~~الحيوان غير الآدمي قال شيخنا يؤخذ من ذلك وجوب دفع المسلم عن الذمي لأنه ~~لا تحصل له شهادة كاتبه قوله لكنها مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها ~~قوله قاله الزركشي أي كالبلقيني أشار إلى تصحيحه قوله ويفرق بأن الحق ثم ~~لله تعالى إلخ وأيضا فإزالة الجوع ممكنة بغير ذلك الطعام قوله كما ذكره ~~الإمام في قتال البغاة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر لأنه في هذه ~~الحالة تؤدي مراعاته للبداءة بالأخف فالأخف إلى هلاكه ع قوله قال الماوردي ~~والروياني ومحل رعاية ذلك ms1662 إلخ هذا رأي مرجوح والأصح فيه مراعاة التدريج ~~وسيأتي في كلام المصنف كأصله في الفصل الآتي ما يخالفه قوله قال البلقيني ~~أي والأذرعي وغيره ومحله أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالحربي والمرتد أي ~~وتارك الصلاة والزاني المحصن قوله ومتى أمكنه الهرب أو التخلص لزمه محل ~~لزوم الهرب في غير الصائل الحربي والمرتد ففيهما لا يجب الهرب بل لا يجوز ~~في الحالة التي يحرم فيها الفرار قوله وقضيته أنه لو قاتله حينئذ فقتله ~~لزمه القصاص أشار إلى تصحيحه قوله كما جزم به الماوردي والروياني قال شيخنا ~~هو محمول على إنذار لا يفيد فإن أفاد قدمه أخذا مما سيأتي في الرمي قوله ~~ذكره الروياني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وليكن الحكم كذلك في ~~كل صائل وكتب أيضا علم منه وجوب الترتيب فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن ~~وهو قضية كلام الجمهور وقال الأذرعي وإطلاق كثير يفهم أنه لو سل يده أو لا ~~فندرت أسنانه كانت مهدرة وهو ظاهر الحديث ونصوص الشافعي والوجه الجزم به ~~إذا ظن أنه لو رتب لأفسدها العاض قبل التخلص من فيه ا ه وهو جلي ومثله لو ~~بادر لشدة الألم وعدم إمكان الصبر لمراعاة الترتيب PageV04P167 قوله قال ~~البلقيني وغيره أشار إلى تصحيحه قوله حمله في الانتصار إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله نعم إن كان مال محجور عليه إلخ قال الغزالي في الإحياء مهما قدر على ~~حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه أو خسران في ماله أو ~~نقص في جاهه وجب عليه ذلك قال الأذرعي والظاهر أن هذا وما قدمناه في الآحاد ~~أما الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم عند المكنة وقوله قال ~~الغزالي في الإحياء مهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى ~~تصحيحه قوله إن أمن الهلاك وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه قوله وكذا عن نفسه ~~وغيره وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين كون المقصود ذميا أو مسلما حرا أو عبدا ~~قصده سيده ms1663 أو والده أو غيرهما وهو صحيح بشرط كون المقصود محقون الدم غ قوله ~~إن قصده الكافر قال البلقيني هذا إذا كان المصول عليه مسلما فإن كان كافرا ~~فلا يجب عليه الدفع إذا قصده كافر لكن يجوز قوله فلا وجه للاستسلام لها قال ~~الزركشي لو طلبت البهيمة حربيا أو مرتدا فإنه لا يجب عليها الدفع لإهدار ~~دمهما قوله أو أمكن دفعه بغير قتله أي بقطع عضوه أو نحوه # قوله فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه ~~بغير قتله وجب وإلا فلا ومال إليه البلقيني واستثناه من محل الخلاف وقال ~~إنه يجب قطعا وقال في التتمة المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح أو عضو وجب ~~فإن لم يمكن إلا بتفويت روحه أو عضوه ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو محل ~~الخلاف وقال البلقيني إنه لا بد منه وأيده بترجيحهم وجوب الهرب وعبارة ~~الأنوار وإن كان مسلما فلا يجوز الاستسلام إلا أن يقدر على الدفع بلا قتل ~~أو تفويت عضو ويظهر أنه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة لأنه ليس هنا ~~شهادة وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه يحصل بقتله فاسد في ~~الحريم والأطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به ~~الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه # وكذا قوله إنه يجب الدفع إلخ وكذا قوله وكذلك يجب عن النفس إلخ وكذا قوله ~~كما صرح به الفوراني وكتب أيضا قال الأذرعي مفهوم كلام التنبيه وغيره أنه ~~قاصد عضوه ليس كقاصد قتله وقد أطبقوا على جواز الدفع وسكتوا عن وجوبه فيما ~~علم والظاهر الوجوب عند ظن السلامة إذ لا شهادة هنا ولو كان إماما عادلا أو ~~بطلا شجاعا أو عالما وفي قتله إضرار بالمسلمين ووهن في الدين ففي جواز ~~الاستسلام نظر ويجب القطع بأنه لو علم أنه يتولد عنه مفاسد في الحريم ~~والأولاد بالسبي وغيره كما يفعله بعض الطغاة والخوارج أنه لا يجوز ms1664 ~~الاستسلام مع إمكان الدفع قال شيخنا هو كما قال وقوله والظاهر الوجوب أشار ~~إلى تصحيحه قوله ولمنع عثمان رضي الله تعالى عنه عبيدة وكانوا أربعمائة ~~ولأن القتل شهادة يثاب عليها قوله لم يسقط القصاص عن القاتل إنما يظهر وجوب ~~القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها ~~أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل قوله ~~وقيده الإمام وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار وكتب ~~أيضا وصرح صاحب الترغيب بأن الزاني المحصن وقاطع الطريق القاتل كالكافر ~~قوله وتارك الصلاة المصر على الامتناع قوله والغزالي ومن تبعه عبروا وإلخ ~~أشار إلى تصحيحه PageV04P168 قوله لم يسقط القصاص عن القاتل إنما يظهر وجوب ~~القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها ~~أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل قوله ~~وكذا امرأة قيد البلقيني مسألة المرأة بما إذا كانت الناظرة كافرة والمنظور ~~إليها مسلمة وفرعنا على منع نظرة الكافرة للمسلمة أو نظرت المرأة المسلمة ~~لما يمتنع عليها أن تنظر إليه فحينئذ ترمي واستثنى ما إذا كان النظر بقصد ~~الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو واضح والقياس جواز ~~الرمي أيضا للمرأة المنظور إليها ولمحرمها وتردد فيما إذا كان المنظور إليه ~~خنثى مشكلا أي إلى غير عورته وقال الأقرب أنه لا يرميه قوله وظاهر أن ذلك ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يثبت للمنظورة أي ولجميع محارمها قوله وإن الأمرد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه في حرمة النظر كالبالغ إلخ خرج به ما إذا ~~كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه # قوله وكذلك رميه حال نظره إليه مكشوف العورة يرد عليه ما لو نظر أحد ~~الوالدين فإنه يحرم عليهم ولا يجوز له رميهم لأنه نوع حد ويضمن ع قال في ~~الحاوي والبحر وإن كان الناظر من محارمه ms1665 الذين يجري بينهما القصاص كالأبناء ~~والبنات والخالات فوجهان ا ه وأرجحهما جواز الرمي قوله بخلاف مستورها أي ~~ليس هناك امرأة قوله قال الإمام هذا إذا لم يفد الصياح إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال الشيخان وهذا أحسن وكتب أيضا ما ذكره الإمام هو مراد الأصحاب ~~بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف قوله قال المروروذي ~~وكذا بصير في ظلمة الليل أشار إلى تصحيحه قوله نعم لو لم يجد غير الحجر ~~والنشاب جاز أشار إلى تصحيحه PageV04P169 قوله قال في الأصل وهذا ذهاب إلى ~~جواز الرمي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي للناظر أي حال اطلاعه قوله محرم في ~~الدار إلخ هل المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها أو سكناها مقتضى ~~إطلاقهم كما قال الأذرعي الأول والذي نقله في فتاوى القفال أن المعتبر ~~السكن لا الحصول حتى قال دخلت أخته دارا وأتبعها النظر جاز رمي عينه لأن ~~محرمه لم تسكن الدار واستحسنه الأذرعي وقال إنه الظاهر وعليه ينزل كلامهم ~~ومال إليه المصنف في شرحه ا ت قوله المراد بكونها في الدار مجرد حصولها ~~فيها أشار إلى تصحيحه قوله محرما للناظر أي أو أمة له قوله إلا أن ينذره ~~فيرميه أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به الحاوي الصغير وغيره تبعا للغزالي ~~والرافعي قوله ويؤخذ من التعليل أنه لو كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صحح ~~البلقيني منهما أنه يرميه وهو المعتمد وفي القوت وغيره أنه الأقوى وجرى ابن ~~الوردي في البهجة على مقابله قوله قال وقربه القاضي إلخ وقال الأذرعي وغيره ~~إنه الأقوى وجرى ابن الوردي في البهجة على مقابله قوله قال الروياني وفرقوا ~~بينه وبين ما ذكر إلخ قال الأذرعي ولا يخفى ضعف هذا الفرق ا ه قال بعضهم ~~وأرى أن الفرق أن التطلع لا ينفك غالبا عن قصد فاسد بخلاف الدخول فإنه ~~كثيرا ما يكون لغلط أو طلب حاجة أو هرب من عدو أو سبع ونحوه فضيق في الأول ~~ووسع في الثاني قوله فينبغي أن ms1666 يكفي ذلك للقرينة أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الزركشي والراجح الحل أشار إلى تصحيحه قوله كما دل عليه كلام الرافعي إلخ ~~وقال الحناطي إنه أظهر الوجهين قوله وإن قطع يد صائل دفعا وولى فتبعه فقتله ~~قتل به قال في الأم ولو شهدوا أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد ~~الذي أريد ثم ولى عنه فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول دية يد القاتل ~~ا ه هذا هو الصواب تصويرا وحكما ولفظ العدة وإن قطع يد رجل عند القصد فلما ~~ولى تبعه وقتله كان لوليه القصاص في النفس لأنه حين ولى عنه لم يكن له أن ~~يقتله ولورثة المقصود أن يرجعوا في تركة القاصد بنصف الدية لأن القصاص يسقط ~~عنه بهلاكه ا ه فبان بأن المراد أن الصائل قطع يد المقصود وولى فتبعه ~~المقصود المقطوع اليد وقتله الباب الثالث فيما يتلفه البهائم PageV04P170 ~~قوله ضمن ما أتلفته ليلا قال الإمام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة كما ~~تعلق الضمان برقبة العبد لأن الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال على تقصير ~~صاحبها وهي كالآلة والعبد ملتزم وأقرب ما يؤدي منه ما يلزم رقبته فعلق بها ~~قوله لا نهارا محله إذا لم تكثر الدواب بالنهار فإن كثرت حتى عجز أصحاب ~~الزرع عن حفظه فحكى الماوردي فيه وجهين من غير ترجيح وقال البلقيني الأرجح ~~وجوب الضمان على أصحابها لخروج هذا عن مقتضى العادة وهي المعتبرة على الأصح ~~وكتب أيضا محل عدم الضمان ما إذا رعت في موات أو مملوك لأصحابها فإن أرسلت ~~في موضع مغصوب فانتشرت منه إلى غيره فأفسدته كان مضمونا على من أرسلها ذكره ~~البلقيني قال وقد قال القاضي حسين إذا خلاها في ملك الغير فسواء كان ليلا ~~أو نهارا فهو مضمون لأنه متعد في إرساله قوله وإنما لم يضمن في الطير لأن ~~العادة جرت بإرساله يدخل فيه النحل وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتلت ~~جملا لآخر بعدم الضمان وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطها والتقصير من ~~صاحب البعير وعبارة الأنوار ms1667 ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب الغير أو ~~النحل من الكوارة وأهلكت بهيمة فلا ضمان فرع سئلت عن مالك نحل علم منه ~~اعتياده لأكل المارين من الناس والدواب في طريقه ثم إنه وضعه في دار شخص ~~ولم يعلمه بأكله المذكور ثم إنه قتل فرس صاحب الدار فهل تلزمه قيمتها أم لا ~~فأجبت بأنه تلزمه قيمتها لتفريطه بعدم إعلام صاحب الدار بأكله ليحفظ ~~حيواناته منه وعدم كف شره لأنه واجب عليه قوله ولو تعودوا الإرسال أو الحفظ ~~ليلا إلخ ولو جرت عادتهم بإرسالها ليلا ونهارا لم يضمن مطلقا قوله ما بحثه ~~البلقيني أي وغيره أنه لو جرت عادة بلدها إلخ أو عكسه انعكس الحكم قوله وإن ~~ربطها ليلا فانفلتت بغير تقصير لم يضمن هذا إذا لم تكن الدابة ضارية فإن ~~عرفت بحل الرباط وكسر الباب فترك المالك الإحكام وجب الضمان قاله البغوي في ~~تعليقه قوله قاله المروروذي أشار إلى تصحيحه تنبيه لو ابتعلت البهيمة في ~~مرورها جوهرة ضمنها صاحبها إن كان معها أو وجد منه تقصير بأن طرح لؤلؤ غيره ~~بين يدي دجاجة وإلا فوجهان أحدهما يفرق بين الليل والنهار كالزرع والثاني ~~يضمن ليلا ونهارا والفرق أن الزرع مألوف فلزم حفظه منها وابتلاع الجوهرة ~~غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظها عنه لم يرجح شيئا من الوجهين قال في ~~الخادم قضية كلامهما فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا عن ابن الصباغ أنه ~~إذا أرسل طيرا فكسر شيئا أو التقط حبا فلا ضمان قوله نعم إن ربطها في ~~المتسع بإذن الإمام لم يضمن أشار إلى تصحيحه قوله لأنها تحت يده وعليه ~~حفظها لأن فعل البهيمة إذا كان معها صاحبها منسوب إليه والأنسب إليها ~~كالكلب إذا أرسله صاحبه أكل ما صاده وإن استرسل بنفسه فلا PageV04P171 قوله ~~وبه صرح الروياني قال في البحر إنه المذهب قوله واقتضاه كلام الرافعي وجزم ~~به في الأنوار وصححه البلقيني وغيره ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان ~~عليهما أو يختص بالأول دون الرديف وجهان # ا ه # وأصحهما ms1668 ثانيهما لأنه المتصرف فيها دون الرديف وإن حكم بأنها لهم عند ~~تنازعهما فيها لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى قوله ولو نخس الدابة بغير ~~إذن الراكب ضمن ما أتلفته فلو رمحت الناخس كان هدرا تنبيه في فتاوى ابن ~~الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى وأتلفتها وغلبته ~~ولم يقدر على دفعها فلا ضمان وقوله في فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قال شيخنا ولا يختلف ما أفتى به ما ذكر قرينه من أنه لو كان يده ~~عليها أو أمسك لجامها إلخ من كونه يضمن لأن مسألة ابن الصلاح الإتلاف ~~الحاصل منها بعد خروجها من يده والمسألة المذكورة قرينها الإتلاف حصل منها ~~وهي تحت يده ويؤيد ما أفتى به ابن الصلاح ما تقدم في الملاحين قوله نبه ~~عليه البلقيني وغيره هو الأظهر قوله كذا ذكره الأصل هنا هو الأصح قوله ومن ~~هنا قال البلقيني عدم الضمان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بوحل ونحوه كمجتمع ~~الناس قوله وبه صرح الأصل وقال البلقيني إنه بحث للإمام بناه على ما قرره ~~من أنه لا ضمان فيما يتلف ببولها وروثها وقد تقدم قوله نعم لو كانت مستحقة ~~الهدم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي أي والبلقيني وغيرهما قال ~~البلقيني أي وغيره فلو بناه مستويا ثم مال على صورة مضرة بالمارة فالأرجح ~~فيه أيضا عدم الضمان ا ه قال شيخنا بناه على كونه ضامنا لو سقط وأتلف شيئا ~~والأرجح خلافه قوله ضمن مدبرا وأعمى الأشبه أن مستقل الحطب ممن لا يميز ~~لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان غافلا أو ملتفتا أومطرقا مفكرا ~~ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ ع وقوله الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ذكره الأذرعي أي وغيره قوله وألحق البغوي وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وجزم به في الأنوار قوله وقضيته أنه إذا لم يجده إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله نبه عليه الزركشي أي وغيره وهو ظاهر قوله فالمتجه إلحاقه إلخ ms1669 ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وينبغي أن يقال إلخ جوابه أنه لا يشترط ~~تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ~~ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة ~~حركة الآخر وكتب أيضا علة التنصيف حصول الاشتراك فيما حصل PageV04P172 به ~~الانقطاع ولا نظر إلى كون فعل أحدهما أقوى من فعل الآخر قوله بأن عهد منها ~~المراد أن يعهده الضامن لأنه حينئذ مقصر بإرسالها ويستثنى من تضمينه ما إذا ~~ربطها فانفلتت بغير تقصير منه وخرج بقول الشارح من يؤويها ومن لم يؤوها ~~فإنه لا يضمن ما أتلفته وقد سئل البلقيني عما جرت العادة به من أن الهرة ~~تأتي فتلد في بيت شخص أولادا فيألفن ذلك البيت ويذهبن ثم يعدن إليه للإيواء ~~به فإذا أتلفن شيئا هل يضمن من هن في داره أم لا ضمان على أحد في ذلك فأجاب ~~لا ضمان على من هن في داره ولا أحد فإن كانت هذه الهرة مع أحد من صاحب ~~الدار أو غيره فعلى من هي في يده ضمان ما تتلفه لأن ذلك لا يختص بالمالك ~~قوله ضمن مالكها كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يتلفه قوله ولا تقتل ساكتة ~~ولو ضارية شمل ما إذا خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها قوله وألحق ~~بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب أشار إلى تصحيحه قوله المودع ~~والمستأجر للحفظ كالمالك مثلهما المستأجر والمستعير والمرتهن وعامل القراض ~~والأمين بوجه ما والغاصب قوله وهذا الأخير هو ما ذكره الأصل تفقها إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار وغيره وكتب أيضا قوة كلام ~~البغوي تفهم أن ذلك حيث كان مقصرا بإرسالها ع قوله بعد نقله عن إطلاق ~~البغوي إلخ لكنه قال قبله إطلاق الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في عدم ضمان ما ~~تتلفه الدابة عند التسريح نهارا بين أن يكون المسرح مالكها أو من استؤجر ~~على حفظها أو أودعت عنده قال ابن الرفعة ولو سلم ms1670 أنهما مفرطان في الحفظ ~~لكنهما غير متعديين في إرسالهما بالنسبة إلى مال الغير ويشهد لذلك ما ~~أسلفناه عن الإمام وهو أن الدابة إذا أتلفت بالنهار لا يضمن صاحبها سواء ~~كانت الدابة مما تترك وحدها وتسيب أو لا كالغنم في حالة وجود السباع ~~والذئاب مع نسبة صاحبها إلى التقصير وأجاب عما يتخيل من التضمين في الحالة ~~الأخيرة بأنه وإن كان مقصرا في إرسالها وحدها فلا يعد هذا عدوانا على ~~المزارع م فرع فتح إنسان مراح غنم فخرجت ليلا ورعت زرعا فإن كان الذي فتحه ~~المالك ضمن الزرع وإن كان غير المالك لم يضمن والفرق أن المالك يلزمه حفظها ~~في الليل فإذا فتح عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فإذا فتح عنها لم ~~يضمن قاله في البحر قال شيخنا سيأتي في المتن في آخر الباب ما يؤيده أو هو ~~نص فيه قوله قاله البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله ولا يضمن صاحب ~~الدابة إن قصر صاحب الزرع إلخ قال البلقيني محل انتفاء الضمان ما إذا لم ~~يتعمد صاحب الدابة ما يقتضي إتلافه فإن تعمده لزمه الضمان قوله والثاني وهو ~~الأوجه نعم إلخ الأول وهو الأصح وإنما سكت الشيخان عنه لفهمه بالأولى مما ~~قرراه سابقا ولاحقا ولكن صورة الثانية أنه أخرجها من زرعه بقدر الحاجة ثم ~~إني رأيت جوابا لي عن PageV04P173 هذه المسألة بما صورته أرجح الوجهين عدم ~~ضمان المتاع على ملقيه عن دابته والدابة على مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه ~~إلى دفع ضرر دابته وإتلاف زرعه ولتعدي مالك المتاع والدابة بما فعله ويشهد ~~له نظائر كثيرة في كلام الشيخين وغيرهما وقد قال الروياني في بحره لو دخلت ~~بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج إلا به لا يضمنها لأن له منعها من داره # وقال البغوي في فتاويه ونقله الشيخان وأقراه وجزم به المصنف وغيره أنه لو ~~دخلت بقرة ملكه فأخرجها من ثلمة فهلكت إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة ~~منها بسهولة يجب الضمان أي وإلا فلا لأنها كالصائلة على مالكه ms1671 وكلام ~~الروياني والبغوي شامل لمن سيب دابته ولم يتعد بإدخالها ملك غيره ولما إذا ~~لم تتلف بدخولها شيئا وإن حمله بعض المتأخرين على ما إذا كانت تتلف ولعل ~~سكوت الشيخين عن ترجيح عدم الضمان للعلم بما ذكراه في هذا الباب سابقا ~~ولاحقا ا ه وقد قالوا ولو خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك جاره فللجار ~~مطالبته بإزالتها بالتلوية أوالقطع فإن لم يفعل فله التلوية فإن لم تمكن ~~فله القطع ولا حاجة إلى إذن القاضي وميل الجدار إلى هواء ملك الجار كأغصان ~~الشجرة قوله وإن دخلت بقرة مسيبة ملكه فأخرجها إلخ فإن سهل عليها لم يضمنها ~~كالصائلة وقال في البحر لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج إلا به لا ~~يضمنها لأن له منعها من داره ا ه قال بعض المتأخرين هذا إذا دخلت ملك الغير ~~تتلف ملكه فيدفعها أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئا إلا شغل المكان وأخرجها ~~فالقياس أنه يضمن وينبغي تنزيل كلام البغوي السابق عليه قال ابن الأستاذ ~~وهذا كلام متجه جار على القواعد قال شيخنا الأصح عدم الضمان وإن لم تتلف ~~شيئا قوله لا يضمن في قول أي مرجوح قوله وإن سقط هو أو مركوبه ميتا أو ~~مركوبه ميتا إلخ وكذا لو لو انتفخ ميت وتكسر بسببه قارورة وكتب أيضا قال ~~الزركشي وغيره وينبغي أن يلتحق به سقوطه بمرض أو عارض ريح شديد وقوله ~~وينبغي أن يلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه # | كتاب السير # قوله كذا في الروضة واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي ~~PageV04P174 قوله وفرضت الزكاة بعد الصوم إلخ فرضت زكاة الفطر في السنة ~~الثانية ثم فرضت زكاة المال قوله وقيل سنة خمس جزم الرافعي في أوائل الحج ~~بأنه سنة خمس # قوله وصحح الواحدي الأول هو الراجح # قوله وفي المعاصي خلاف فالأشاعرة على جوازه عقلا خلافا للمعتزلة والروافض ~~بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي وكتب أيضا فقال أكثر أصحابنا ~~وجمع من المعتزلة لا يمنع أن تصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة ms1672 على ~~امتناعها قبل البعثة ولا حكم للعقل بامتناعها ولا دلالة سمعية عليه أيضا ~~وقال أكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنه يوجب النفرة فهي تمنع ~~عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من يمنع عن متابعتهم مطلقا سواء لم يكن ~~ذنبا لهم أو كان كزنا لأمهات وفجور الآباء ودناءتهم واسترذالهم أو الصغائر ~~الخسيسة دون غيرها من الصغائر وقالت الروافض لا تجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة ~~لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ في التأويل بل هم مبرءون عنها بأسرها قبل الوحي ~~فكيف بعده قوله وكذا من الصغائر عند المحققين وقال القاضي حسين إنه الصحيح ~~من مذهب أصحابنا ونقله ابن حزم في الملل والنحل عن أبي بكر بن مجاهد وأبي ~~بكر بن فورك وقال إنه الذي ندين الله به وعلى ذلك جرى المتأخرون كالبلقيني ~~ومن عاصره وقال ابن عطية في تفسيره الذي أقول إنهم معصومون من الجميع وذكر ~~ما حاصله أن التوبة في قوله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب ~~إليه في اليوم سبعين مرة توبة لغوية لرجوعه من كمال إلى أكمل بسبب تزايد ~~علومه واطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه من قبل وقد وافق إمام الحرمين في ~~الإرشاد المحققين على منع تصور المعصية منهم قوله وجوز الأكثرون صدورها ~~عنهم سهوا لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فينتبهون # قوله وتوفي ضحى يوم الاثنين لاثني عشرة خلت من ربيع الأول إلخ لا يستقيم ~~أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول مع كون الوقفة بعرفة يوم الجمعة ~~لا على تقدير تمام الشهور ولا على نقصها ولا على تقدير تمام بعضها ونقص ~~بعضها إن تمت كلها فثاني عشر ربيع الأول يوم الأحد وإن نقصت فهو يوم الخميس ~~وإن تم اثنان فهو يوم السبت وإن نقص اثنان فيوم الجمعة وأجيب عن اعتراضه ~~بأنه عجيب لأن حاصل كلام النووي أنه صلى الله عليه وسلم توفي في الثالث عشر ~~لأنه إذا خلت ثنتا عشرة ثم توفي بعد ذلك كان ذلك اليوم ضحى يوم ms1673 الاثنين ~~ثالث عشر ربيع الأول على تقدير تمام تلك الأشهر وبأنه صحيح إذا اتفقت ~~المطالع أما إذا اختلف فيندفع بكون ذي القعدة ناقصا بمكة كاملا بالمدينة ~~ومؤرخ لوفاة مدني تنبيه حاصل ما صححه أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثلاث وستون سنة وروى البخاري ذلك من حديث أنس قال البخاري وهذا عندي أصح من ~~حديث ربيعة وقال ابن سعد هذا أثبت الأقوال قال في الخادم ثبت في صحيح مسلم ~~أنه خمس وستون سنة وصححه أبو حاتم في تاريخه وصحح الحاكم ستين وفي تاريخ ~~ابن عساكر ثنتان وستون ونصف سنة وأصل هذا الخلاف الذي ذكره النووي في مدة ~~الإقامة بمكة بعد البعثة هل هي ثلاث عشر أو عشرا وخمس عشرة وقد جمع بين هذه ~~الأقوال بأن من قال خمسا وستين حسب السنة التي ولد فيها والتي قبض فيها ومن ~~قال ثلاثا وستين وهو المشهور أسقطهما ومن قال ستين أسقط الكسور ومن قال ~~ثنتين وستين ونصفا اعتمد على حديث لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله # قوله الطرف الثاني في وجوب الجهاد إلخ فرضه العام نزل في سورة براءة سنة ~~ثمان بعد الفتح قاله القاضي عياض # PageV04P175 قوله وإن جاهد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين شمل من لم ~~يكن من أهل فرضه وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن أهل الفرض قوله ~~أو بأن يدخل الإمام إلخ عبر بأو إشارة إلى أن الواو في عبارة أصله بمعناها ~~وكتب أيضا ما ذكره من حصول الكفاية بأحد الأمرين أصرح من عبارة أصله ~~وعبارته في شرح إرشاده ويسقط هذا الفرض بأحد أمرين إما أن يشحن الإمام ~~الثغور بالرجال الكامنين للعدو في القتال ويولي على كل نفر أمينا كافيا ~~يقلده أمر الجهاد وأمور المسلمين وإما أن يدخل دار الكفر غازيا بنفسه ~~بالجيوش أو يؤمر عليهم من يصلح لذلك وتبعه ابن أبي شريف في شرحه وعبارة ~~المنتقى والكفاية إما بإشحان الإمام الثغور بكفاية من بإزائهم وإما بدخوله ~~دارهم غازيا أو ms1674 بعثه صالحا له ا ه وقال ابن زهرة في تفسيره قال علماؤنا ~~وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم أو يدخل ~~دار الكفر غازيا إما بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك # قوله كإحياء الكعبة ولأن الجزية تجب بدلا عنه وهي واجبة في كل سنة فكذلك ~~هو لأن تأخيره أكثر من سنة يطمع العدو في المسلمين قوله ولأن الجزية لكف ~~القتال إلخ ولقوله تعالى أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ~~قال مجاهد نزلت في الجهاد ولأنه فرض يتكرر وأقل ما وجب المتكرر في كل سنة ~~مرة كالصوم قوله ذكره ابن أبي عصرون أشار إلى تصحيحه # قوله ولا على مريض قال الأذرعي والظاهر أن الرمد كالمرض إن كان شديدا منع ~~الوجوب وإلا فلا قوله وفاقد معظم أصابعها أي أو أشلها قال الأذرعي ويظهر أن ~~فقد الإبهام والمسبحة والوسطى والبنصر كفقد أكثرها إذ بقية الأصابع لا تمسك ~~السيف ونحوه إمساكا ينتفع به المقاتل وقوله ويظهر أن فقد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجب عليهما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~قال والظاهر أن فقد الأنامل كفقد الأصابع وبذا جزم الشارح فيما مر وجزم به ~~الأذرعي في غنيته وهو الراجح # PageV04P176 قوله يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه لقوله صلى ~~الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ولأنه متعين عليه والجهاد على ~~الكفاية وفرض العين مقدم على الكفاية قوله وكالمديون وليه فيما يظهر أشار ~~إلى تصحيحه قوله بخلاف المعسر قال الأذرعي لو كان موسرا بمتاع كاسد لا يرغب ~~فيه حينئذ أو بعقار كذلك هل يقال إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما ~~لأنه يخلف وفاء عند تيسر البيع فيه نظر وكتب أيضا لينظر فيما لو كان موسرا ~~ببضاعة كاسدة لا يرغب فيها مشتر أو بعقار ولا يجد من يشتريه هل يقال إنه ~~كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما لأنه يخلف وفاء عند إمكان البيع غ ms1675 وقوله ~~أو يقال ليس له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن وكل من يقضيه من مال حاضر إلخ ~~ألحق به بعضهم قيام كفيل به قوله بخلافه في الغائب إلخ قال الأذرعي يظهر ~~أنه لو كان المال الغائب عقارا يؤمن عليه التلف أنه يكتفي منه بالاستنابة ~~في بيعه وقضاء الدين منه كالمال الحاضر ع وقوله ويظهر أنه لو كان إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله أصوله المسلمين ظاهر كلامهم اعتبار ظهور الإسلام فهو الذي تعلق عليه ~~الأحكام لكن لو علم الولد نفاقهما جاز له سفر الجهاد بغير إذنهما ولو كانا ~~مسلمين في الظاهر نص عليه في الأم وهو الراجح فرع لو كان الولد مملوكا ~~والأبوان حرين قال الماوردي فالاعتبار بإذن السيد ومنعه دونهما وإن كان ~~مبعضا لزمه استئذان السيد والأبوين فإن أذنوا جميعا جاهد وإلا فلا وقوله ~~قال الماوردي فالاعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا لطلب العلم ولو لم ~~يتعين يستثنى ما إذا كانت نفقة الأبوين أو أحدهما لازمة له فيجب استئذانهما ~~إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر صرح به الماوردي قال البلقيني ~~وقضيته أنه لو كان الفرع تجب نفقته على الأصل لم يجز له أن يسافر إلا بإذنه ~~إن كان الفرع أهلا للإذن أو أن يستنيب في الإنفاق عليه من مال حاضر ثم ذكر ~~أن القياس أنه إذا أداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته كان كالمديون بدين ~~مؤجل ا ه وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم ذكر أن ~~القياس إلخ قوله وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشد أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال الأذرعي ولا وجه للإخلال به وتتعين زيادة أن لا يكون أمرد إلخ ~~قوله قال الأذرعي وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~ثم رأيت في فتاوى قاضي خان من أئمة الحنفية أن للأب منع الأمرد الحسن ~~الصورة من الخروج لطلب العلم دون الملتحي وما قاله ظاهر بل متعين قوله ~~لتهمة ميله لأهل دينه فلا يعتبر إذنه ms1676 ولا نهيه قوله والرقيق كالحر فيعتبر ~~في سفر الجهاد وغيره إذن سيده لا أبويه قاله الروياني والماوردي قال ويلزم ~~المبعض استئذان الأبوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق # قوله لكن قيده الشافعي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولفظ الشامل والذخائر ~~أو كانا كافرين فأسلما ومنعاه ولفظ المعتمد فلهما منعه وعبارة عمدة ~~الفوراني أسلما وأمراه بالرجوع وعبارة البسيط أو أسلم أبواه وتجدد منع وهذه ~~العبارات ناصبة على أنه لا يجب الرجوع بمجرد إسلامهما وإنما يجب بمنع محدود ~~لإخفاء أن منع أحد الأبوين أو إسلامه كمنعهما أو إسلامهما # PageV04P177 قولهم ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام شمل كلامه صلاة من ~~سبقه غيره بالصلاة عليها ومثل صلاة الجنازة ما يتعلق بها وكتب أيضا الغسل ~~وسائر التجهيز كذلك قوله لا علم وإن آنس الرشد فيه وكذا سائر فروض الكفاية ~~غير ما مر قوله لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها فإن قيل إن هذا ~~التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلم المسألة الواحدة بعد الشروع فيه ~~وإطلاقهم ينافيه قلنا المراد بتعلم العلم تحصيل علم ما تضمنته مسائله من ~~الأحكام إذ هي المثبتة بالدليل في العلم فلا يتحقق الشروع فيه بأقل من علم ~~حكم مسألة واحدة فمن لم يحصل له ذلك فهو لم يشرع بعد وإعراضه بعد تصور ~~الموضوع والمحمول والتردد في الحكم إعراض قبل الشروع لا بعده قوله قال ~~الأذرعي والمختار لزوم إتمامه إلخ ما قاله ممنوع فإن النفوس مجبولة على حبه ~~غير محتاجة إلى مكلف لها عليه # قوله ويتعين عليهم بدخول الكفار هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهات ~~ومنشأ الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا قال شيخنا يظهر أنه إن ~~غلب على الظن دخولهم إن لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول كا قوله ولا ~~حجر لسيد على رقيقه ولا زوج على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه ~~لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق وأيضا فإن تركه قد يفضي ~~إلى ms1677 الهلاك فقدم على حق الأبوين وصاحب الدين والسيد قوله كما صرح بهما ~~الأصل وحذفهما المصنف لعلمهما مما ذكره بطريق الأولى # PageV04P178 قوله وأمنت المرأة امتداد الأيدي إلخ قال الأذرعي الظاهر أن ~~الأمرد الجميل وغيره حكمه في ذلك إذا علم أنه يقصد بالفاحشة في الحال أو ~~المآل حكم المرأة وأولى وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال ما ~~معناه فإن كانت تأمن إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد شملها كلام المصنف ~~ونقل الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الإيضاح إنه الأصح لأن الفاحشة ~~موهومة والقتل معلوم وعن البسيط أن الظاهر المنع # قوله وأجيب بأنه ذكر أولا موضع الإجماع إلخ قال الأذرعي فيه نظر والظاهر ~~أن الوجهين مبنيان على أنها فرض كفاية أو سنة فيكون المذهب عدم الوجوب وعلى ~~المذهب قد يقال إذا أمر الإمام بها وجب امتثال أمره وإن قلنا إنها سنة كما ~~سيأتي في الصوم للاستسقاء قوله ويجاب أيضا بأن الثاني خاص بالمحتسب أي من ~~حيث الولاية # PageV04P179 قوله أو المصيب واحد ولا نعلمه هذا هو الأصح قوله وأجيب بأن ~~الحد ليس من باب إنكار المنكر إلخ قيد الشيخ عز الدين في قواعده المسألة ~~بما يرفع السؤال فقال من أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب ~~الإنكار عليه وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ ~~المحلل ضعيفا تنتقص الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع ولا ينقض إلا لكونه ~~باطلا وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقد المذهب عطاء فيجب عليه الإنكار ~~وإن لم يعتقد تحريما ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار ا ~~ه وبذلك صرح الماوردي في الأحكام السلطانية قوله ومن فروض الكفاية إحياء ~~الكعبة إلخ يعتبر جمع يظهر الشعار بهم كل عام وقال النووي في إيضاحه ولا ~~يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص بل الغرض أن يوجد حجها في الجملة ~~من بعض المكلفين في كل سنة مرة تنبيه قال البلقيني قد اشتهر عند بعض ~~المتأخرين إشكال في الجمع بين هذا ms1678 وبين التطوع بالحج من جهة أن إحياء ~~الكعبة بالحج من فروض الكفايات فكل وفد يجيئون كل سنة للحج فهم يحيون ~~الكعبة فمن كان عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض العين ومن لم يكن عليه فرض ~~الإسلام كان قائما بفرض الكفاية فلا يتصور حج التطوع وجواب هذا الإشكال أن ~~هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع من حيث إنه ليس عليه فرض الإسلام وجهة فرض ~~الكفاية من حيث الأمر بإحياء الكعبة ولو قيل يتصور في العبيد والصبيان ~~والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا ا ه وقال غيره إن ~~وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا لأن الواجب المتعين قد يسقط ~~بالمندوب كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس ~~بين السجدتين يحصل بجلوس الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ~~ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط PageV04P180 صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل ~~الصبي فس قوله إذا اختل بيت المال بأن لم يكن فيه مال أو تعذر الوصول إليه ~~قوله ولم تف الصدقات الواجبة إلخ أو النذور أو الوقف أو الوصية قوله ~~والمستأمنين أي والمعاهدين وصورة أخذ الكفار منها أن يكونوا مستأجرين للعمل ~~فيها قوله بما زاد على كفاية سنة وإن اعتبرنا العمر الغالب في الزكاة وكتب ~~شيخنا أما بالنسبة لإطعام المضطرين فلا يعتبر سنة بل يكفي ما زاد على ~~الحاجة الحالية قوله ترجيح الأول ورجحه الإسنوي والأذرعي والأصح الثاني ~~والفرق بين مسألتنا ومسألة الأطعمة واضح قوله ومنها الصناعات والحرف وعليه ~~حمل حديث اختلاف أمتي رحمة للناس قوله ومنها تحمل الشهادة يشترط لكون تحمل ~~الشهادة فرض كفاية حضور المتحمل فإن دعي له فالأصح المنع إلا أن يكون ~~الداعي قاضيا أو معذورا بمرض أو نحوه قوله لما مر ولقوله تعالى فلولا نفر ~~من كل فرقة الآية ولخبر النفقة في الدين حق على كل مسلم رواه أبو نعيم وروى ~~ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم قوله والأوجه السقوط من حيث الفتوى ~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لا يستغنى عن الفقيه ms1679 المفتي بالقاضي المنصوب في ~~الناحية فإن القاضي يتراجع إليه عند التداعي والتنازع والفقيه يرجع إليه ~~المسلم في جميع أحواله العارضة له مما يتعين عليه علمه قوله محمول على ~~التوغل فيه أو على التعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى ~~إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين وإلا ~~فكيف يتصور المنع مما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات قوله لا حاجة إليه ~~هو خبر قوله والتعليم والإفتاء أي كل منهما فرض كفاية PageV04P181 قوله ~~وصرح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والإمام وأبوه وغيره بأنه أفضل من فرض ~~العين لأن ذلك إلخ قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع والمتبادر إلى ~~الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع ~~به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب ولمعارضة هذا الدليل الأول أشار ~~المصنف إلى النظر بقوله زعمه # ا ه # وقال الكمال بن أبي شريف كان مراده أنه لم يقف عليه في كلام الأئمة صريحا ~~وإلا فقد وقع في كلام الشافعي والأصحاب ما يدل عليه فقد قالوا إن قطع ~~الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه وعللوه بأنه لا يحسن تركه فرض العين ~~لفرض الكفاية كما ذكره الرافعي وغيره في الكلام على الطواف ونص الأم إن كان ~~في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس ثم يعود إلى طوافه ~~ويبني عليه وإن خشي فوات الوتر أو سنة الفجر أو حضرت جنازة فلا أحب ترك ~~الطواف لشيء من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية ا ه وهذا التعليل ~~كالصريح في أن فرض العين أفضل وقال الرافعي لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق ~~الوقت قدمت الجمعة على المذهب وقال فيمن عليه دين حال ليس له أن يخرج في ~~سفر الجهاد إلا بإذنه وكيف يجوز أن يترك الفرض المتعين عليه ويشتغل بفرض ~~الكفاية قال الزركشي وكل هذا يرد إطلاق من أطلق أن القيام بفرض الكفاية ~~أفضل من القيام بفرض العين من جهة إسقاطه الحرج عن الأمة ms1680 والعمل المتعدي ~~أفضل من القاصر ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح ~~بخلاف الجهاد فإنه لا يجوز إلا برضاهما لأن رضاهما فرض عين والجهاد فرض ~~كفاية وفرض العين مقدم ا ه # وكتب أيضا وأما ما ذكره الشيخان في باب الكسوف من أنه لو اجتمع جنازة ~~وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة فالتقديم فيه إنما هو لخوف الفوات لا ~~للأفضلية بدليل تقديم الجنازة إذا لم يضق الوقت وكذلك تقديم إنقاذ الغريق ~~على الصيام في صائم لا يتمكن منه إلا بالإفطار إنما هو لخوف الفوات ولا ~~دلالة في التقديم لخوف الفوات على الأفضلية إذ تقدم السنة على الفرض لخوف ~~الفوات كالكسوف مع المكتوبة المتسعة الوقت إذا خيف الانجلاء ا ه وقال ابن ~~رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف إن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات ~~عند جمهور العلماء # # | فصل ابتداء السلام # قوله وعلى كل مسلم مكلف أي فلا يسن على المجنون والسكران قوله حتى على ~~الصبي ينبغي أن يستثنى ما إذا كان الصبي وضيئا يخشى منه الافتتان كالشابة ~~الأجنبية قوله سنة كفاية أي مؤكدة قوله حتى تستأنسوا أي تستأذنوا كما قرئ ~~به PageV04P182 قوله ورده أي إذا سلم المسلم العاقل قوله فرض عين إن كان ~~المسلم عليه واحدا قال في الخادم يستثنى من هذا الإطلاق مسألة وهي ما إذا ~~سلم أحد الخصمين على القاضي ولم يسلم الآخر فقضية ما حكاه الرافعي في ~~الأقضية عن الأصحاب أنه لا يجيبه وإنما يجيبه إذا سلم الآخر قوله وفرض ~~كفاية حكم الرد خالف غيره من الفروض بوجهين أحدهما أن شأن الفرض تفضيله على ~~السنة وهاهنا الابتداء أفضل من الرد على الصحيح والثاني إن شأن فرض الكفاية ~~إذا فعله جمع ثم آخرون كان فعل الثاني تطوعا وهاهنا يثاب الجميع ثواب الفرض ~~ولو فعلوه على التعاقب كصلاة الجنازة قوله إن كان جماعة فلو رد كل منهم وقع ~~فرضا كما علم مما مر قوله لأن أصل السلام أمان إلخ ولأن الامتناع عن الرد ~~إهانة للمسلم واستخفاف به ms1681 وإنه حرام قوله وهذا ما بحثه في الروضة وجزم به ~~في المجموع في باب ما يوجب الغسل وبه أجاب الحناطي في فتاويه قوله والأظهر ~~عندي في هذا أنه يكره أشار إلى تصحيحه قوله فهو كالداعي بل أولى أشار إلى ~~تصحيحه قوله لا سيما المستغرق في التدبر وكذا المستغرق في الذكر ونحوه قوله ~~ولا يكفي رد صبي أي أو مجنون قوله ويفارق نظيره في الصلاة على الميت إلخ ~~يؤخذ منه أن سنية ابتداء السلام لا تسقط عن الجماعة بسلام صبي أو مجنون ~~قوله فحيث شرع لها كفى جوابها أشار إلى تصحيحه قوله ومثلها الخنثى فيما ~~يظهر أشار إلى تصحيحه قوله بل يلزمهم الرد ولو رد واحد من المسلم عليهم كفى ~~فلو رد غيره بعد رده وقع فرضا أيضا كما اقتضاه كلام الشيخ إبراهيم المروذي ~~وهو ظاهر ونظائره كثيرة قوله وقضية التعليل أنه إن علم إلخ أشار إلى تصحيحه ~~فائدة قال الأذرعي مسائل السلام تحتمل مجلدة قوله أو سلام عليكم أو سلام ~~الله عليكم أو سلام عليكم بغير تنوين فقد حكى القاضي حسين في تعليقه خلافا ~~في حصول التحلل من الصلاة بها وعلل الأجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى ~~قوله نقله في الأذكار عن المتولي أشار إلى تصحيحه PageV04P183 قوله نعم إن ~~قصد به الابتداء صرفه عن الجواب أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو قصد به ~~الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا قوله وإن سلم عليه ~~جماعة دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب قوله كفاه أن ~~يقول وعليكم السلام قال بعض المتأخرين هذا إذا سلموا دفعة أما لو سلموا ~~واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم إذ قد مر أن شرط حصول ~~الرد أن يقع على الفور قال وهذا لا ينبغي أن يفهم غيره # ا ه # قوله أي بقصد الرد عليهم جميعا أو بقصد الرد فقط قوله والأوجه خلافه أشار ~~إلى تصحيحه قوله على الواقف أي والقاعد قوله لا مع الرجال الأجانب ms1682 بأن يكون ~~بينهما زوجية ولا محرمية ولا تكون أمته ولا سيدته قوله ويكرهان عليها أي إن ~~لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل ~~معها ومع الرجل كالمرأة معه ش قوله إن لم يخف فتنة ذكره في الأذكار أشار ~~إلى تصحيحه قوله ويستثنى عبد المرأة بالنسبة إليها أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولا يبدأ به فاسقا أي متجاهرا بفسقه قوله وقد قال في الأذكار ينبغي إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله أصحهما في المجموع المنع أي إلا أن يخاف من تركه شر ~~فيجب دفعا للشر وكتب أيضا قال البلقيني والظاهر أنه لا يسن ابتداء السلام ~~عليهما ا ه قال في الخادم جزم في شرح المهذب بأنه لا يستحب السلام عليهما ~~PageV04P184 قوله وبذلك علم أن كلا من الصيغتين كافية أشار إلى تصحيحه قوله ~~وإذا سلم الذمي وخرج بالذمي المرتد والحربي قوله قال له وجوبا كما قاله ~~الماوردي والروياني قال البلقيني بإيجاب الرد على الذمي والظاهر أنه يجوز ~~الرد عليه ولا يجب وجرى على بحثه الأذرعي والزركشي وغيرهما قوله وعليك فقط ~~قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم أي بلفظ وعليك ~~أو وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما أب قوله ولا يبدأ الذمي ~~بتحية إلخ أي يحرم وكتب أيضا عبارة الأنوار وتجوز تحية الذمي بغير السلام ~~قوله والثاني خروجه وهو الظاهر أشار إلى تصحيحه قوله وعليه جرى الزركشي ~~وغيره وهو ظاهر وقال الأذرعي الظاهر أن المراد موضع الاغتسال ونحوه فقط ~~وتعليلهم يرشد إليه قوله وخصه الإمام بحالة المضغ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وجزم به النووي في أذكاره وقال البلقيني إنه الأرجح قوله أو على من يؤذن أو ~~يقيم أو يخطب قوله والضابط كما قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما ~~مر في باب الجمعة بما فيه قال البلقيني والقياس أن هذا يعم كل خطيب قوله ~~ورد الملبي محمول على الاستحباب نص عليه في الأمالي قوله ويجامع قال ~~الأذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام ms1683 على المجامع لما فيه من الأذى والتخجيل ~~وقلة الحياء والفرض أنه عالم بحاله وإلا فلا يكره PageV04P185 قوله بل ~~ينبغي أن يقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحني الظهر مكروه قال الشيخ ~~عز الدين بن عبد السلام تنكيس الرءوس إن انتهى إلى حد الركوع فلا يفعل ~~كالسجود ولا بأس بما ينقص عن حد الركوع لمن يكرم من المسلمين قال الأذرعي ~~ويشهد لما ذكره قول الماوردي لا يجوز الركوع PageV04P186 قوله قال في ~~الأذكار وينبغي أن يحترز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي إذا لم يعرفه المخاطب ~~إلا به أشار إلى تصحيحه قوله فإن تكرر منه العطاس متواليا إلخ لو عطس مرات ~~متتابعة صبر حتى فرغ وحمد الله ثم يقول يرحمك الله وتكفيه مرة ولو عطس عشرا ~~قوله والتشميت يرحمك الله قال بعضهم ويقال للصغير أصلحك الله أو بارك الله ~~فيك PageV04P187 قوله ستر فمه بيده أي اليسرى وكتب أيضا قال الأذرعي ~~والظاهر أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى وألحق بذلك المتجشي والأبخر في ~~الجماعة لئلا يؤذي بريح فيه قوله قال الأذرعي والذي يظهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # الباب الثاني في كيفية الجهاد قوله قال الأذرعي أي وغيره وينبغي تخصيص ~~ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الغنية إنه الظاهر الذي يتعين ~~القطع به قوله واستثنى البلقيني من اعتبار الإذن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~سن أن يؤمر عليهم أميرا ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية قوله وأن ~~يخرجوا صبح يوم الخميس ولا يبعث السرايا إلا يوم الاثنين قوله ويجب عرض ~~الإسلام أولا إلخ فإن قتل منهم إنسان قبل ذلك ضمن بالدية والكفارة قوله أو ~~يؤدي أهل الجزية الجزية محله قبل نزول عيسى فأما بعده فلا يقبل منهم إلا ~~الإسلام قوله ومراهقين أقوياء ناقش البلقيني في اعتبار كونهم مراهقين بل ~~إذا حصلت من المميز إعانة ورأى الإمام استصحابه جاز كما يقتضيه نص الأم ~~وكونهم أقوياء بل المعتبر حصول المنفعة بهم وقد أطلق الشيخان جواز استصحاب ~~المراهقين لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحى ms1684 كما يستصحب النساء لمثل ذلك ~~بخلاف المجانين قال شيخنا قد يقال كلام البلقيني مسلم ولم يتوارد هو وكلام ~~النووي على صورة واحدة فالنووي فرض كلامه في الاستعانة للقتال إذ كلامه فيه ~~وقرينة المقام مخصصة والبلقيني فرض كلامه في مطلق المنفعة بهم فناسب الغرض ~~الأول المراهقة والقدرة دون الثاني كا قوله واستثنى البلقيني أي وتبعه ~~الزركشي العبد الموصى بمنفعته لبيت المال إلخ استثناؤه للمسألتين مردود إذ ~~لا بد من إذن السيد فيهما PageV04P188 قوله وبه صرح الماوردي وقوله قال ~~ويعتبر في المبعض إلخ أشار إلى تصحيحهما قوله وله الاستعانة بكفار إلخ نقل ~~الشيخان عن العراقيين وجماعة اشتراط الحاجة إليها لقلة المسلمين قوله بأن ~~لا يكثر المستعان بهم كثرة ظاهرة كأن يكون الكفار مائتين والمستعان بهم ~~خمسين والمسلمون مائة وخمسين وحكى في الروضة من زيادته عن الماوردي شرطا ~~آخر وهو أن يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود مع النصارى قال البلقيني كلام ~~الشافعي يدل على أن ذلك غير معتبر فقد غزا صفوان بن أمية وهو مشرك في غزوة ~~حنين وهم مشركون قال في التصحيح الأصح عندنا الجواز كما جزم به في الأم وفي ~~كلام الأصحاب ما يقتضي تصحيحه وقوله كلام الشافعي يدل على أنه غير معتبر ~~أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامه جواز حصار نسائهم إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فقد نص عليه الأم فقال ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا ~~يحرم أن يشهدوا القتال ا ه ويساعده قول الأصحاب إن نساء أهل الذمة إذا خرجن ~~بإذن الإمام لهن الرضخ وقد جرى عليه المصنف كأصله في الغنيمة فصل قوله لا ~~يصح استئجار مسلم لجهاد شمل إجارة عينه وذمته قال شيخنا لا يقال هو بسبيل ~~من أن يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لأنا نقول هو خاص بالإمام لا ~~بالآحاد كا قوله ولو عبدا أو صبيا قوله وثواب الجهاد لمباشره قال ابن عبد ~~السلام في أماليه أيما أفضل المجاهد الذي يقتل في سبيل الله أو الذي يسلم ~~ويقتل الكفار فأجاب بأن الثاني أفضل لمحوه ms1685 الكفر بإسلامه عند الموت فإنه لا ~~يموت أحد إلا مؤمنا لكنه لا يقبل منه قال شيخنا الأوجه خلافه كا قوله أما ~~الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام أشار إلى تصحيحه قوله وما ذكر محله ~~إذا بذل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وللإمام لا لغيره استئجار كافر ~~للجهاد محل جواز استئجاره من حيث تجوز الاستعانة فإن استأجره حيث تمتنع ~~فالإجارة باطلة مقتضى كلامهما استمرار الإجارة ولو أسلم لكن مقتضى ما في ~~أصل الروضة فيما لو استأجر طاهرا لخدمة المسجد فحاضت من انفساخ الإجارة ~~انفساخها هنا وإليه ذهب البلقيني ولو تعذر سفر الجيش لصلح صدر قبله كان ~~عذرا في فسخ الإجارة وإن كانت لا تنفسخ بالعذر ويسترجع الإمام منهم ما دفعه ~~لهم وإن كان بعد وروده لهم دار الحرب لم يسترجع منهم شيئا لأن سير الجيش ~~إليهم أثر في الرهبة المقتضية للصلح وإن كان بعد خروجهم من دار الإسلام ~~وقبل دخولهم أرض الحرب ففي استحقاقهم من الأجرة بقدر المسافة وجهان حكاهما ~~الماوردي قال البلقيني والأرجح في نظيرها من الحج أنه لا يستحق شيئا فكذلك ~~الأرجح هنا وإن كان ترك الجهاد لانهزام العدو استحقوا الأجرة وإن تركوه مع ~~الحاجة إليه ردوا من الأجرة PageV04P189 بالقسط وصحح البلقيني تقسيطه في ~~قطع المسافة من بلد الإجارة والقتال في دار الحرب وقوله ومقتضى كلامهما ~~استمرار الإجارة أشار إلى تصحيحه قوله فلو حذف قوله فلا أجرة إلخ # | الأولى ما فعله المصنف فإن أجرة مثل رجوعهم في الأولى قد تجب إذا لم ~~يزل قهر الإمام عنهم فيها # قوله وقتل القريب والمحرم أشد خرج به المحرم الذي ليس بقريب كالرضاع ~~والمصاهرة قوله إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله قال الأذرعي ويلتحق بهذا ما ~~إذا قصد قتله أو قتل غيره من المسلمين وأمكنه دفعه عنه ولم يندفع إلا بقتله ~~أو كان بطلا ليس له كفء غير قريبه وخشي أنه لو كف عنه لأنكى في المسلمين أو ~~بدد جمعهم وما في معنى هذا وهذا وإن لم أره مسطورا ms1686 فهو واضح جلي وقوله قال ~~الأذرعي ويلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي معنى القتال سب المرأة ~~والخنثى للمسلمين أو كانت المرأة والخنثى من قوم لا كتاب لهم كالدهرية ~~وعبدة الأوثان وامتنعا من الإسلام قال الماوردي فعند الشافعي يقتلان أو لم ~~يجد المضطر سواهما فله قتلهما وأكلهما ومثلهما في هذا الصبي والمجنون تنبيه ~~من المعلوم المقطوع به أن من قتله المسلمون من الكفار يموت كافرا قوله نعم ~~إن تحصنوا بحرم مكة لم يجز قتالهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أي إذا ~~أمكن إصلاح الحال بدون ذلك كما في المجموع قوله وظاهر كلامهم أنه يجوز ~~إتلافهم أشار إلى تصحيحه PageV04P190 قوله لكن الظاهر خلافه ما بحثه ظاهر ~~إن اقتضته مصلحة المسلمين قوله وقد علمه فيهم أي وعرف مكانه قوله والمعتمد ~~عدم وجوب الدية إلخ كلام المصنف حينئذ جار على المذهب وكتب أيضا قال ابن ~~الرفعة في تعليق البندنيجي إنه إذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه ~~مثل إن بيتوهم ليلا فقتلوهم و كان فيهم مسلم أو قتله في غارة فلا يجب عليه ~~إلا الكفارة وعلى ذلك جرى في التهذيب ثم زاد فقال سواء عرف أن في الدار ~~مسلما أو لم يعرف وبه جزم أبو الطيب ها هنا وعلله بأنه أبيح له الرمي إلى ~~هذه الدار ا ه قال الأذرعي وهذا هو الوجه بل هو مأمور من جهة الشرع قوله ~~وخالف في المنهاج كأصله ضعيف قوله وكالذمي المستأمن أي والمعاهد قوله وقطع ~~المتولي بأنه يضمنه إلخ هو الأصح قوله ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو أي ~~والإنفاق فيه فإنه يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم قوله وبالخروج بغير نفقة ~~وبالإسراف وتضييع وجه المعاش قوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قال ~~في الحاوي الصغير إن لم تنكسر أي الفئة التي انصرف عنها بانصرافه فإن ~~انكسرت به لم يجز له الانصراف متحرفا ولا متحيزا وتبع المصنف في هذا الشرط ~~الإمام والغزالي في كتبه الثلاثة قال الرافعي ولم يتعرض له المعظم ا ms1687 ه قال ~~الأذرعي والزركشي وهذا ظاهر لا سيما لو علم المتحيز أنه كان إن ولى ولى ~~الناس معه لكونه زعيم الجيش أو أميرهم أو نحوه من رؤساء الناس المتبوعين ~~وأبطالهم المشهورين وينزل إطلاق الأئمة على ما إذا لم يجز ذلك وهنا ولا ~~ينقدح غير هذا قال شيخنا اعتمده بعض مشايخ العصر ونقل عن الوالد اعتماده ~~وأنه قال لا يلزم من عدم تعرض المعظم له تضعيفه لأنهم سكتوا عنه لوضوحه ~~ووجه ظاهر تنبيه ليس لنا عبادة يجب العزم PageV04P191 عليها ولا يجب فعلها ~~سوى الفار من الصف يقصد التحيز إلى فئة يجوز وإذا تحيز إليها لا يلزم ~~القتال معها في الأصح قال الأذرعي لم أر تصريحا ببيان القريبة فيحتمل أن ~~يقال القريبة من يمكن كرها والاستنجاد بها عند الحاجة ويحتمل أن يرجع إلى ~~العرف في القريبة والبعيدة ولعل الأول أقرب هو الصحيح قال شيخنا سيأتي في ~~كلام الشارح الجزم به قوله لا مائة ضعفاء منا عن مائة وتسعة وتسعين إلخ قال ~~في المهمات إن تكلف هذا المثال تبعا للبسيط مع إمكان التعبير بالمائتين ~~ذهول عن جواز الانصراف عن الضعف ا ه جوازه مأخوذ من تعبيرهما ولو عبرا ~~بالمائتين لم يستفد منه حكم ما ذكراه فما ذكره هو الذهول قوله بطلا منهم ~~وقع في الروضة من ضعفائهم وهو سبق قلم والصواب من أبطالهم قوله وظاهر أن ~~ذكر الواحد مثال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو يستوون أشار إلى تصحيحه قوله ~~المبارزة مباحة أي فليست مكروهة قوله فإن طلبها كافر استحب لمن فيه قوة ~~مبارزته أي إذا أذن له فيها الإمام قوله قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز قال البلقيني ~~وهذا لا بد منه قال ويحتمل أن يقال بالكراهة خاصة # ا ه # والراجح عدم الجواز قوله قال البلقيني وغيره وأن لا يكون إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ومثلهما فيما يظهر المدين أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ~~الزركشي بل الإذن في القتال ms1688 يتضمن ذلك وقد لا يكون الآذن حاضرا PageV04P192 ~~قوله يرق بالأسر نساء الكفار ولو وثنيات أو دهريات وكتب أيضا قيد الماوردي ~~في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال فإن كن ممن لا كتاب لهن كدهرية ~~ووثنية وامتنعن من الإسلام يقتلن وعند أبي حنيفة يسترقن وهو غريب ولعل ~~مادته وجه الإصطخري وهو أن الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة لأنه لا يقر ~~بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لأن كل من جاز المن عليه ~~وفداؤه جاز استرقاقه كما في الكتابي قوله وعبيدهم ولو كانوا مرتدين أو ~~مسلمين قوله فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين هذا في المرأة والعبد إذا لم ~~يقتلا مسلما فإن قتلت مسلما ثم سبيت فللإمام قتلها وكذا لو قتل العبد مسلما ~~ثم سبي قوله ويفعل أي الإمام أو أمير الجيش قوله بالمصلحة للإسلام ~~والمسلمين لأن حظ المسلمين ما يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجنهم ففي ~~الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الإسلام وكتب أيضا في الاسترقاق ~~والفداء حظ المسلمين بما يعود إليهم من الغنائم وفي المن حظ الإسلام قال ~~شيخنا كما ذكر قرينه قوله وكذا استرقاق يحل ما عليه من الديون المؤجلة ~~باسترقاقه لو باعه الإمام صح وكان حكما منه بإرقاقه قال الأذرعي وهل يجوز ~~رقاق بعض الشخص بناء على استيلاد الشريك المعسر هل يكون الولد حرا أم قدر ~~ملك أبيه منه فيه خلاف ذكره الرافعي وابن الرفعة والتجويز بعيد لعدم النظر ~~للمسلمين فيه غالبا وليس البناء بالبين وقوله هل يجوز كتب الشيخ عليه يجوز ~~إرقاق بعض الشخص قوله ومن فدى بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد قوله ~~كما فيهما بالأولى أي من الفداء بالمال ومن المن ومن الفداء بأسلحتنا قوله ~~خلافا لمن زعم خلافه هو كما قال إذا لمصلحة قد تقتضيه قوله أوجههما الأول ~~هو الأصح قوله ولا قود ولا دية لا يقال إنه فوق الإرقاق فهلا كان بمثابة ~~تفويت الرق بالغرور والمغرور تلزمه القيمة لقطع الرق من الجريان قلنا ذاك ~~الرق كان يجري لا محالة لو لا ms1689 الغرور فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة ~~لتحصيله والرق لا يجري على الأسير من غير ضرب كذا قاله الإمام قال وأشبه ~~الأشياء بما نحن فيه إتلاف الجلد القابل للدباغ قبل الدباغ فإنه لا يوجب ~~الضمان مع تهيئه للدباغ ابتداء فإنشاء الدباغ كإنشاء الإرقاق وهذا بخلاف ~~الخمرة المحترمة فإنها تضمن بالإتلاف على وجه لأنها لو تركت فإلى الخل ~~مصيرها قوله وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منفردا ~~قيد لقوله وتبع السابي فإنه إنما يتبع إذا لم يكن معه أحد أبويه تنبيه ~~يتصور سبي الولد واسترقاقه وإن كان أبوه مسلما في صور منها أن يكون الولد ~~رقيقا للكافر كما إذا تزوج حربي بأمة لحربي فأتت بولد أو قهر حربي ولد ~~الحربي أو اشتراه منه ثم أسلم الأب في هذه الصورة فإن الأب يصير مسلما مع ~~كونه لحربي فإذا سباه شخص ملكه أو أربعة أخماسه PageV04P193 قوله فيؤخذ من ~~ذلك أنهما إن سببا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أسلم رجل حر قبل الاختيار ~~إلخ فإن أسلم بعد اختيار الإمام فيه المن أو الفداء أو الرق لم يتخير في ~~الباقي بل يتعين ما اختاره قوله فيختار الإمام فيه ما سوى القتل إلخ وأما ~~قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فمحمول على ~~ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر ~~غنيمة وكتب أيضا قال الزركشي يرد على مفهومه الحربي إذا دخل دار الإسلام من ~~غير أمان فإن الإمام يتخير فيه كالأسير لكنه لو أسلم قبل اختيار الإمام ~~واحدة سقط الكل بخلاف الأسير قال في الكفاية في باب الهدنة أشار إليه ~~الأصحاب في السير والرافعي في الهدنة قوله أو قبل الظفر به أي استرقاقه ~~قوله وتسترق زوجة الذمي الحربية لأن محل الرق الرقبة وهي فارغة عن استحقاق ~~الذمي فإن حقه المنفعة وكلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن الحربي إذا ~~بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع ms1690 بينهما بأن المراد ثم ~~الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد على وجه التبعية والمراد هنا ~~الزوجة المتخذة بعد العقد فإن العقد لم يتناولها أو يحمل الأول على ما إذا ~~كانت زوجته داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني على ما إذا لم تكن كذلك ~~قال شيخنا كما سيذكره الشارح قوله وأجيب بأن المراد ثم الزوجة الموجودة إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله لا عتيقه ولو كان حين أعتقه كافرا لكنه أسلم قبل ~~الأسر قوله وخالف في المنهاج كأصله فصحح إلخ هو الأصح لا ما جرى عليه ~~المصنف تبعا المقتضى كلام أصله وإن قال الزركشي إنه الصواب قال ابن كج في ~~التجريد لو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم إنها ألحقت بدار الحرب فلا تسترق ~~قولا واحدا PageV04P194 قوله أو معاهد أو مستأمن قوله وكذا لو قارن الغنم ~~الرق يظهر وجود المقارنة في النسوة وقد يفرض ذلك في الكامل بأن يقع ~~الاغتنام مع استرقاق الإمام له قوله لاعتراض الإسنوي عليه بأن من أخذ من ~~دار الحرب شيئا إلخ قال الزركشي قضية تقييده بدار الحرب أنهم لو دخلوا ~~دارنا بلا أمان فسرق منهم شيئا لا يكون غنيمة و الظاهر أنه لا فرق وقد نقلا ~~عن التهذيب أنه لو دخل صبي أو امرأة منهم بلادنا فأخذه رجل يكون فيئا وإن ~~دخل منهم رجل فأخذه مسلم كان غنيمة لأن لأخذه مؤنة وعلى هذا فذكر دار الحرب ~~جرى على الغالب انتهى وسيأتي كل منهما في كلام المصنف قوله وعليه فلا يملك ~~السابي من المسبي إلا أربعة أخماسه بأن اختار تملكه بعد اختيار الإمام ~~استرقاقه قوله ومنه يؤخذ أن المعاهد مثله المعاهد والمستأمن كالذمي قوله ~~وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف أي وقبول أحدهما الجزية ~~والأمان قال البلقيني وإذا ثبت الخلاف مع إسلام المتلف فمع إسلام المتلف ~~عليه أولى وقد أطلق ذلك في الوجيز قوله وإن قهر مديون غريمه أو عبد سيده ~~إلخ أي سواء أقصد تملكه أم أطلق بخلاف ما إذا قصد استخدامه أو نحوه قوله ms1691 ~~للإمام إتلاف غير الحيوان منها أي لحاجة القتال والظفر بهم وقال الماوردي ~~إذا علمنا أنا لا نصل إلى الظفر بهم إلا به وجب وصوبه البلقيني قوله فإن ظن ~~وصولها لنا كره جعل الماوردي الكلام أربعة أقسام أحدها أن نعلم أنا لا نصل ~~إليهم إلا بذلك فيجب لأن ما أدى إلى الظفر بهم وجب والثاني أن يقدر على ~~الظفر بهم بدون ذلك فيحرم لأنها مغنم لنا والثالث أن ينفعنا ذلك ولا ينفعهم ~~فهو مباح والرابع أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور قوله عبارة ~~المنهاج كأصله تبعا للرافعي ندب تركه وعبارة الرافعي الأولى تركه خلاف ~~المندوب والأولى يصدق بالمكروه وهو المراد PageV04P195 قوله لأن للممزق ~~قيمة وإن قلت العلة الأولى ضعيفة والثانية هي المعتمدة وبعبارة أخرى ~~المعتبر في التعليل تضييع المال فإذا انتفى كره التحريق قوله قال الأذرعي ~~ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي بل ظاهره الوجوب أيضا ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ما ذكره الرافعي احتمالا لنفسه ما ذكره من ~~أنه لم يقف عليه إلا في الشامل غريب فقد جزم به الروياني في البحر ~~والبندنيجي في المعتمد وابن أبي عصرون في الانتصار وغيرهم ر قوله قلت ~~الظاهر عدم مجيئه أشار إلى تصحيحه قوله لعله جرى على الغالب أشار إلى ~~تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي وظاهر كلام الروياني وغيره ترجيحه قال ~~الزركشي ويشبه حمل الأول على الخسيس والثاني على النفيس وحاوله الأذرعي ~~أيضا واستدل له ثم قال وبالجملة فالظاهر وهو قضية إطلاق الكتاب وغيره أنه ~~لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في مدة التعريف وقوله فالظاهر وهو ~~قضية إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P196 @ 197 # | فصل # قوله للغانمين التبسط ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر إطلاق ~~الشافعي والأصحاب قال البلقيني لكن مقتضى نص الشافعي أن الذمي ليس له ذلك ~~حيث قيده بالمسلمين وهو اللائق بالقواعد انتهى يرد بأن الشافعي إنما عبر ~~بالمسلمين نظرا للغالب لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام ms1692 وتعبيره ~~بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد حيث صححناه ولهذا عبر ~~الشافعي في الأم بالجيش فتناول ذلك وقوله وهو ظاهر إطلاق الشافعي أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويجب حمله على محل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القاضي حسين في ~~تعليقه لو وقع القتال في أكتاف دار الإسلام في محل يعز وجود الطعام فيه ولا ~~يجدونه بشراء فيجوز لهم التبسط في طعام الغنيمة بحسب الحاجة ا ه وهو ظاهر ~~قوله قال الزركشي وكذا ينبغي أن يقال به في علف الدواب أشار إلى تصحيحه ~~قوله والسكر أي والحلوى قوله فله ركوبه بلا أجرة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه ~~قوله بخلاف ذبحه لغير الأكل كاتخاذ جلده حذاء وركوة قوله ولو قبل حيازة ~~الغنيمة أشار إلى تصحيحه قوله وما قررته هو مقتضى ما في الرافعي صرح ~~الرافعي في شرحه بأنه لا يجوز التبسط لمن لحق بعد الحرب وقبل الحيازة ~~PageV04P197 قوله وكدار الإسلام بلد أهل ذمة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نقله ~~الأصل عن الإمام وأقره ونقله في الكفاية عن الأصحاب وكتب أيضا هذا قد لا ~~يلتئم مع القول بجواز التبسط لمن معه ما يغنيه وسياق كلامه يقتضي أنه لو ~~كان مع الجيش سوق من المسلمين أنه يمتنع التبسط وكلام الأصحاب ساكت عن هذا ~~وعما أبداه غ قوله وإن تبايعا صاعا بصاعين فكتناول الضيفان باللقم استشكل ~~في المهمات تبعا للقمولي إباحة هذا العقد مع فساده وقد قالوا إن تعاطي ~~العقود الفاسدة حرام قال في الخادم وهذا عجيب لأنهم لم يقولوا إن هذا عقد ~~وإنما هو إباحة من خصائص طعام الحرب ولهذا قصروه على بيع المأكول بالمأكول ~~كما كان مقصورا على إباحة المأكول فلا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح ~~به الحاوي وغيره قوله لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة قال الجويني في التبصرة ~~أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن ~~اليوم من الروم والهند ms1693 والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ~~حيف ولا ظلم وكذا قاله شيخه القفال في الفتاوى قوله فلو عبر بأو بل لو ~~اقتصر على الاختيار كان أولى المناسب التعبير بالواو كما صنعه وقد صرح بعده ~~بأن الملك يحصل بالاختيار وحده لا بالقسمة وحدها قوله أما إذا قبل ما أفرز ~~له أو اختار التملك إلخ كقوله اخترت الغنيمة أو اخترت القسمة قوله وقال ~~الأذرعي إنه مقتضى إطلاق الجمهور PageV04P198 يمكن أن يقال لا يصح إعراضه ~~وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لأنه قد ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي ~~ولا يجوز للسفيه إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين وجلد الميتة وأما ~~القصاص فإنه محض عقوبة وشرع للتشفي فلهذا ملك العفو عنه فس وكتب أيضا الفقه ~~ما رجحه الإمام لأن الملك في الغنيمة إن حصل بنفس الحيازة فواضح وإن لم ~~يثبت إلا باختيار التملك فإثبات اختيار التملك للسفيه حق مالي ولا يجوز ~~إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض ~~عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا على الأصح ت قوله فالإعراض إنما ترجع ~~فائدته إلخ وفي الكفاية عن الإمام أن أربعة أخماس نصيب المعرض للغانمين ~~وخمسه لأهل الفيء ا ه وهو سهو منه وقد بين الأذرعي كلام الإمام قوله ~~والمفلس لا يلزمه ذلك في فوائد الرحلة لابن الصلاح أنه إذا لزمه الدين بسبب ~~هو عاص به كما لو حرق ثوب إنسان عدوانا فعليه بعد القسمة أن يكتسب ولو ~~بتأجير نفسه لوفاء ذلك الدين إذ الخروج من الظلامة أحد شروط التوبة فينبغي ~~أن يجري هذا هنا فلا يعرض في هذه الحالة وقوله في فوائد الرحلة إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله فينبغي أن يجري إلخ قوله نعم إن كان العبد مكاتبا إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي وهو ظاهر فيصح إعراض المكاتب بإذن سيده ~~على الأصح قاله في الخادم ويصح إعراض السيد فبالثاني كالمفلس بل أولى قال ~~البلقيني ولو أوصى بإعتاق عبده وهو يخرج من الثلث ms1694 فاستحق لرضخ صح إعراضه ~~عنه بناء على النص إن كسبه قبل إعتاقه يكون له إذا أعتق والمبعض إن كان ~~بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء على ~~الأصح وهو دخول النادر في المهايأة وإلا فيصح إعراضه عن المختص به دون ~~المختص بالمالك قال ولم أر في كلامهم التعرض لشيء من ذلك وقوله ويصح إعراض ~~السيد في الثاني أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال البلقيني ولو أوصى وكذا ~~قوله والمبعض إن كان إلخ قوله وينبغي أن يسقط عنه قدر نصيبه أشار إلى ~~تصحيحه قوله كأن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في ~~الروضة انعكس عليه تصحيح الرافعي في المسألتين فالصحيح في الأولى النفوذ ~~وفي الثانية تفريعا على عدم النفوذ في الحال عدم النفوذ أيضا إذا ملكها بعد ~~ذلك وعبارة الرافعي تحكي المنع عن ابن أبي هريرة وهو الذي يوجد في كتب ~~العراقيين وكثير من الأصحاب وإذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه ~~أو بسبب آخر ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطرد أن في نظائره والظاهر المنصوص ~~أنه ينفذ فقوله والظاهر المنصوص راجع إلى أصل المسألة وهو النفوذ في الحال ~~وهو مقابل المحكي أولا عن ابن أبي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسألة ~~الثانية حكى فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الأول قبل أن يذكر ~~الثاني ثم ذكر الثاني في أصل المسألة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من ~~نظائره فإن الصحيح في نظائره عدم النفوذ كما سيأتي في أمهات الأولاد ويدل ~~لذلك أن النص إنما هو في المسألة الأولى كما هو مشهور عند الأصحاب قال ~~شيخنا وصرح به الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين فقال والنص فيما إذا استولد بعض ~~الغانمين جارية من المغنم أنه يثبت الاستيلاد على ما مر وكذلك النقل بعده ~~عن الإمام والبغوي والماوردي إنما هو في المسألة الأولى فحصل في الروضة ~~الخلل في الترجيح في المسألتين وفي النقل المذكور آخر المسألة بسبب ما فهمه ~~قوله كما صححه في ms1695 الروضة عبارته ففي نفوذه PageV04P199 قولان كنظائره ~~أظهرهما النفوذ وبه قطع البغوي وعنى بنظائره إيلاد المرهونة والجانية ~~ونحوهما أو إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة ولا ينافيه ترجيح النفوذ هنا ~~لأنه لا يلزم من الاتحاد في جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح والفرق بين ~~أمة المغنم وأمة الغير ظاهر ش وقال ابن العماد المتجه ما صححه في الروضة من ~~نفوذ الاستيلاد بخلاف أمة الغير إذا استولدها ثم ملكها والفرق أن جارية ~~الغنيمة إن كانت بعد اختيار التملك أو قبله وقلنا يملكون فنفوذه واضح وإن ~~قلنا لا يملكون فشبهة حقه في الغنيمة نزلتها منزلة المملوكة بدليل حرية ~~الولد ونفي الحد وإذا كان كذلك فهي كالمرهونة إذا استولدها وهو معسر وقلنا ~~بعدم نفوذه في الحال ثم انفك الرهن فإن الاستيلاد يثبت على الأصح وكذا ~~الأمة الجانية إذا استولدها وهذه النظائر أولى بالحمل عليها وهو ما فهمه ~~النووي فوضح أن الصحيح ما في الروضة وأن مراد الرافعي بالنظائر ما قلناه ت ~~قوله قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل ~~أخذ هذا القدر منه إلخ وعليه جرى المصنف قوله لأنه بالإحبال حال بين ~~الغانمين وبينها فالقيمة هنا للحيلولة قوله والأوجه الأول هو الأصح قوله ~~وهذا موافق لما قدمه كأصله في النكاح إلخ الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر ~~قوله لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال الإمام وهو الوجه أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يكون له في ~~الغانمين ولد أي أو والد قوله بخلاف الإعتاق أي فليس اختيارا للتملك وكتب ~~عليه أيضا الفرق الثاني ممنوع PageV04P200 @ 201 # | فصل # قوله ويملك عقارهم بالاستيلاء إنما تعرضوا للعقار مع شمول الغنيمة له ~~للإشارة لخلاف أبي حنيفة حيث خير الإمام بين قسمته وتركه في أيدي الكفار ~~ووقفه على المسلمين وحجتنا القياس على المنقول قوله أما مكة ففتحت صلحا أي ~~من غير قتال إلا في أسفلها فإنه وقع فيه بعض قتال ولم يكن له أثر في فتحها ~~لحصوله من ms1696 غير احتياج إليه قوله لقوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا إلخ ~~وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار ~~أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن رواه مسلم ~~واستثنى أشخاصا أمر بقتلهم كما رواه النسائي فدل على عموم الائتمان للباقي ~~قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار أي لأنه لا يورث ~~إلا ما كان الميت مالكا ولقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب ~~الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما ~~كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم قال ابن خزيمة لو كان ~~المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم وإن اسم المسجد ~~الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ~~ولا إلقاء الجيف ولا النتن ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره جنب ولا حائض ~~دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة ~~وحوانيتها قوله لأنه لم يرد فيه نهي مقصود قالوا يكره المشمس ولم يرد فيه ~~نهي وإطالة الجلوس على الخلاء لقول لقمان إنه يحدث منه الباسور والحق أنه ~~لا يختص المكروه بما ورد فيه نهي بخصوصه بدليل ما ذكرناه وبدليل كراهة لعب ~~الشطرنج فصواب العبارة أن ما فيه نهي بخصوصه مكروه لا أن المكروه ما ورد ~~فيه نهي بخصوصه ع قوله نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P201 قوله وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص أشار إلى ~~تصحيحه قوله وحد السواد من عبادان إلخ المبدأ وهو عبادان داخل في الحد وكذا ~~الغاية وهي حديقة الموصل وكذا المذكوران في العرض داخلان قوله والخراج في ~~كل سنة إلخ كان مبلغ ارتفاع خراج السواد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ~~مائة ألف ألف وستة وثلاثين ألف ألف درهم ثم تناقص إلى ms1697 أن بلغ في أيام ~~الحجاج ثمانية عشر ألف ألف درهم لظلمه وغشمه فلما ولي عمر بن عبد العزيز ~~ارتفع بعدله وعمارته في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف درهم وفي السنة ~~الثانية إلى ستين ألف ألف درهم وقال إن عشت لأردنه إلى ما كان عليه في أيام ~~عمر رضي الله عنه فمات في تلك السنة فس قوله وأما مصر فقال الزركشي تبعا ~~لابن الرفعة إلخ قال ابن الرفعة في كتابه النفائس في هدم الكنائس الصحيح ~~كما حكاه النقلة الذين يرجع إلى قولهم في نقل المذاهب أن القاهرة فتحت عنوة ~~وكتب أيضا هو الصحيح وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيدة والطحاوي ~~وغيرهم وأن عمر وضع على أراضيهم الخراج د قوله وأما الشام إلخ رجح السبكي ~~أن دمشق فتحت عنوة الباب الثاني في الأمان قوله لكل مسلم مكلف مثل المكلف ~~السكران قوله وفاسق وإن كان فسقه بسبب معونته للحربيين علينا قوله وليس ~~الأسير أمينا قال البلقيني ويؤخذ من هذا التعليل أنه إن كان في أمان ممن هو ~~في أسره صح أمانه إياه إذا صدر منه مع معرفته وجه النظر وبه صرح الماوردي ~~قوله أما أسير الدار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما في التنبيه وفي التعليل ~~المتقدم ما يقتضيه واعتمده النسائي في نكته وقال الإسنوي في تصحيحه الأصح ~~بطلان أمان الأسير الذمي أطلق من القيد والحبس وبقي عندهم ممنوعا من الخروج ~~وإن PageV04P202 كان أمانه باختياره على عكس ما في التنبيه لأنه مقهور في ~~أيديهم ا ه ويمكن حمل الأول على من يمكنه إظهار دينه والثاني على خلافه ~~قوله قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ~~بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين من القتل وغيره فلا يفوت بالأمان وكتب أيضا ولو ~~قال مسلم أو جماعة كنا أمناه لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم ولو قاله واحد ~~وشهد اثنان قبلت قوله وقيده الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما يجوز له ~~قتله قال البلقيني وقد يمنع جواز قتله ms1698 فيترتب عليه منع أمانه قوله لئلا ~~يتعطل الجهاد فيها بأمانهم علم من هذا التعليل أنه يجوز أمان النساء غير ~~المحصورات وعبارة الحاوي الصغير يؤمن المؤمن المكلف طوعا لا الأسير محصورين ~~وامرأة ا ه والمراد بالمرأة الجنس لا لواحدة فقط قال الكوهكيلوني وعلم من ~~لفظه أنه يجوز أمان النساء غير المحصورات قال شيخنا وعلم من التعليل أيضا ~~أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى سد الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط ~~وعلم من الضابط أيضا أنه ليس المراد بالمحصور المذكور في النكاح بل محصور ~~خاص بما هنا وهو أمان من لم ينسد بسببه باب الغزو عنا ومن سوى بين ما هنا ~~وما في النكاح فقد وهم كا قوله وبالكناية أي مع النية قوله ففي محل ولايته ~~ولو عزل عن بعض عمله لم يزل أمانه منه وإن قلد غيره لم يدخل أمانه فيه ~~اعتبارا بعمله وقت أمانه قوله وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج قال ~~شيخنا هو المذهب وصورة ترك القتال أن يكون مقاتلا بالفعل أو متهيئا له كشهر ~~سلاح مثلا فيؤمنه فيترك ذلك فهو قرينة مشعرة بالقبول قوله والأول إنما هو ~~بحث للإمام وتبعه عليه الغزالي إلخ أي بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن ~~سكت فقد حكى الخراسانيون فيه تردد أو قال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم ~~يظهر القبول باللفظ أو القرينة وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد ا ~~ه واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه ~~حيث قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا ~~قتله انعقد له الأمان وقال صاحب المعتمد ومتى قال أمنتك أو أجرتك أو لفظا ~~يدل عليه كقوله لا بأس عليك أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان قوله ~~ممن لا يصح أمانه كمجنون أو مكره PageV04P203 قوله ولا نغتاله لعذره قال ~~الأذرعي وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لو أمنه مرتد وجهل ردته أو قال ظننت ~~إسلامه وقوله وكذا ms1699 ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله و لسماع القرآن أو نحوه ~~كالحديث ولا يتقيد بمدة أربعة أشهر بل بمدة إمكان البيان كذا قاله الإمام ~~ويقاس به الدخول للتجارة وللسفارة فتتقيد مدته بقضاء الحاجة وكلامهم يفهمه ~~قوله ومدته إن أطلق أربعة أشهر لأنه لما ألحق أمان الآحاد للآحاد بأمان ~~الإمام في المهادنة ألحق به في مدته عند القوة وكان قياسه أن يلتحق به في ~~حالة الضعف أيضا لكن منع منه أن مدته عند الضعف منوطة بالمصلحة وليس ذلك ~~للآحاد قوله ولو عقد بأكثر بطل الزائد فقط قال البلقيني مقتضاه أن أمان ~~الآحاد لا بد فيه من تقييده بهذه المدة فما دونها وهذا لم يقله الشافعي ولا ~~أحد من أصحابه القدماء وإنما التبس ذلك على بعضهم فخلط أمان الإمام بأمان ~~الآحاد وقد قال الماوردي في أمان الآحاد إنه ليس له تقدير مدته وينظر ~~الإمام فيه فإن كان من المصلحة إقراره أقره على الأمان وقرر له مدة مقامه ~~قوله قال الزركشي أي وغيره ومحل التقييد بمدة في الرجال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا ذكر الماوردي أن أمانه على ماله غير مقدر وفي ذريته وجهان ~~قال البلقيني والأرجح أنه لا يتقدر في الذرية إذ لا جزية عليهم قوله قال ~~البلقيني وهو الأرجح نظرا لا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد أما أمان الإمام ~~فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه ع وقوله نص عليه هو الراجح قوله من ~~دار الكفر عبر في التنبيه بدار الحرب وذكر البلقيني أنها لا تجب من بلد ~~الهدنة قوله ولو لم يقدر على إظهاره أو خاف فتنة فيه وكتب أيضا تلزمه ~~الهجرة منها لأن المقام على مشاهدة المنكر منكر ولأنه قد يبعث على الرضا ~~بذلك قوله نقله الأذرعي عن صاحب المعتمد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله واستثنى ~~البلقيني من ذلك إلخ قوله فتجوز الإقامة بل ترجح على الهجرة فقد قيل إن ~~إسلام العباس كان قبل بدر وكان يكتم إسلامه ويكتب بأخبار المشركين إلى رسول ~~الله صلى الله عليه ms1700 وسلم ويتقوى به المسلمون وكان يحب الهجرة فكتب إليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مقامك بمكة خير لك PageV04P204 قوله قاله ~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله وقاتلهم أي وجوبا قوله فوصف الأصل الأسير ~~بالمقهور إلخ قال الأذرعي حذف في المنهاج والمحرر لفظة المقهور وهو الأجود ~~لئلا يتوهم أن ذلك قيد في الوجوب حتى لا يلزم غير المقهور الهرب قوله لكنه ~~قال قبله سواء أمكنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونقله عن تصحيح الإمام ~~عبارته وحكى الإمام وجها أنه لا يجب إذا أمكنته إقامة شعار الشريعة قال و ~~الأصح المنع فإن المسلم فيما بينه وبين الكفار منتهر مهان قوله جزم به ~~المصنف في شرح الإرشاد لم يذكره في الأسير وعبارته يجب على الأسير أن يهرب ~~من دار الحرب مسلم مستضعف فيها لا يقدر على إظهار دينه ا ه ولا فرق بين أن ~~يمكنه إظهار دينه غير خائف منهم أو لا قال في البسيط ومنهم من قال إذا لم ~~يخف فتنة وأمكنه إقامة شعار الشريعة جاز له المقام وهو بعيد قوله لكنه قال ~~قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا تخليصا لنفسه من رق الأسر وهذا هو ~~المعتمد قوله قتلهم بكل حال إلخ لأن القتل للدفع ليس اغتيالا وظاهر كلام ~~الشيخين أنه لا ينتقض العهد بذلك وإنما يقتلهم لأجل الدفع فيراعى الترتيب ~~في الصائل وقضية إطلاق الإمام جواز الاغتيال أنه ينتقض الأمان بذلك وبه صرح ~~ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة في باب الهدنة عن العراقيين والمراوزة لأنهم ~~بطلبه ناقضون للعهد معه وصرح الكل بأنه لا يتعرض لغير الذين اتبعوه فس قوله ~~فإن التزم مالا فداء بأن عاقدهم عليه قوله عبارة الأصل ولو اشترى منهم إلخ ~~ما عبر به هو مراد الأصل قوله ذكره الأصل هو داخل في قول المصنف وإن شرط ~~الأمان إلخ قوله وهل يفسد به أصل الأمان وجهان أصحهما أنه يفسد وكتب أولا ~~مقتضى كلام المصنف عدم الفساد وهو الأصح قوله وإن أعانه أصحابه أي أو واحد ~~منهم PageV04P205 قوله ms1701 وهو لا يدري بجارية أي مثلا قوله ثم نقل عن ~~العراقيين جوازه أشار إلى تصحيحه قوله واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه ~~فإنه بعد أن ذكر أن النفل زيادة مال على سهم الغنيمة مثل له بأمور منها ~~المذكور هنا وقد علم أن السهم لا يكون إلا لمسلم فلزم من إطلاقه وتعبيره ~~بالسهم جوازه مع المسلم قوله وصححه البلقيني وغيره وصححه الإسنوي في تصحيحه ~~ونسبه في تنقيحه للروضة ووهمه في التوضيح وغيره وعبارتها و الثاني يجوز وبه ~~قال العراقيون للحاجة فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح ولأن العقد يتعلق ~~بالكفار ا ه فالتبس على الإسنوي أنصح بأصح قوله لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ~~وكسائر الجعالات قال الإمام والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار المسلم ~~للجهاد وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل قال ~~البلقيني وما قاله ممنوع فإن هذا ليس من الاستئجار للجهاد في شيء وإنما هذا ~~نظير من استأجره الإمام لدلالة الطريق إلى الكفار وذلك جائز ش قوله بأن هذا ~~محمول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله أي ~~وغيرهما وقوله إنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني هذا ~~البناء مردود بل يستحقها قطعا لأنه إلخ وما قاله هو قضية نص الشافعي في ~~الأم في آخر سير الواقدي ويؤخذ من توجيهه أن ذلك في أمة معينة وهو ظاهر ش ~~قوله وما ذكره على الأول من أن الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور أشار إلى ~~تصحيحه قوله ونص عليه الشافعي في الأم و جزم به الحاوي الصغير وغيره وقال ~~البلقيني أن المعتمد القطع به قال والسبب في امتناع مجيء أجرة المثل هنا ~~هذه المعاملة سومح فيها للحاجة إلى نكاية الكفار والفتح على المسلمين فنظر ~~فيها إلى الذي انصب قصد الدال إليه وهو الجارية فحيث غرمنا عوضها فهو ~~قيمتها لأن الدال إنما يشرط شيئا كثيرا زائدا على أجرة مثله PageV04P206 في ~~العادة فإذا تخيل أنه لا يحصل له إلا أجرة مثله تعزز وفات ms1702 المقصود قوله وما ~~قاله من أنه لا يعطي قيمتها من تصرفه هو قياس ما تقدم من أنها إذا ماتت قبل ~~الظفر فلا شيء له لعدم القدرة عليها أي لأن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة ~~الحسية قوله وكلام الأصل يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارته لو ~~وجدنا الجارية مسلمة إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن ~~سريج أن فيه قولا إنها تسلم إلى العلج لأنه استحقها قبل الإسلام والمذهب ~~الأول ا ه لكن في نسخة بعد قوله قيمتها فإن أسلمها سلمت إليه لا قبل الظفر ~~وهي حرة ا ه أي فإنها لا تسلم إليه بل يعطى قيمتها وهذه هي الموافقة لأصله ~~وعبارته في شرح إرشاده وإن وجدت لكن أسلمت نظرت فإن أسلمت قبل العقد فلا ~~شيء أو بعد العقد وقبل الظفر لزمت القيمة لأن إسلامها يمنع وقوع الرق عليها # ا ه # قوله فإن مات الجواري إلخ لو مات كل من فيها فهل تجب أجرة المثل أو قيمة ~~من تسلم إليه قبل الموت احتمالان في الروضة وأصلها بلا ترجيح وقد جرى ~~المصنف على الثاني وهو الراجح تنبيه قال في المنهاج فإن لم يكن فيها جارية ~~فلا شيء له قال الأذرعي المتبادر منه أنه لو كانت جارية من أهلها خارجها ~~فأسرناها أنه لا يعطاها وقال الماوردي لو لم يكن فيها جارية ووجدت في غيرها ~~فإن كانت من أهلها فهي كما لو كانت فيها وإلا فلا شيء له قوله أو من حيث ~~يكون الرضخ أشار إلى تصحيحه قوله من المال والولد أما زوجته فلا تدخل إلا ~~إذا صرح بذكرها قال القاضي أبو الطيب لا خلاف فيه غ الأوجه دخولها وإن لم ~~يصرح بها كما اقتضاه كلام الرافعي في الكلام على أمان المرأة استقلالا ~~وكنظيره في الجزية ش وهذا هو المعتمد قوله بخلاف ما خلفه أي بدار الحرب ~~قوله إلا أن يشرط الإمام أي أو من يقوم مقامه بالولاية العامة قوله من ~~ملبوس إلخ وما يستعمله في حرفته من ms1703 الآلات قوله بخلاف ما مر في أمان الإمام ~~أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن كان أهله وماله ~~بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما ~~لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن كانا بدارنا دخلا إن اشترطه الإمام لا ~~غيره ش قوله ومن أسباب النقض إلخ إذا رجع المؤمن إلى دار الحرب انقطع أمانه ~~فإن أراد الدخول إلينا ثانيا احتاج إلى أمان جديد قاله الأصحاب فلو عاد ~~وقال ظننت أن أماني باق فيحتمل أن يصدق ويرد إلى مأمنه غ وقوله فيحتمل أن ~~يصدق أشار إلى تصحيحه PageV04P207 قوله أو بعضه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه ~~قوله وللإمام التخفيف من حكمه فله تقريرهم بالجزية إذا حكم بقتلهم أو ~~إرقاقهم قوله فإذا حكم بالقتل إلخ وإذا حكم بالقتل أو الإرقاق لم يجب ~~تقريرهم بالجزية لو طلبوا وهل للإمام تقريرهم تردد فيه البلقيني وقال لم ~~أره منقولا والأرجح هنا الجواز لأنهم في قوة بدليل أنهم إذا لم يتم الأمر ~~يردون إلى قلعتهم وقوله والأرجح هنا الجواز أشار إلى تصحيحه PageV04P208 ~~قوله والوجه ما قدمه ثم أشار إلى تصحيحه قوله فلو حذف قوله لا قبله وقال ~~إلخ هو موافق له إذ معنى قوله استرق استمر رقيقا فقد قال الجوهري استرق ~~مملوكه وأرقه نقيض أعتقه قوله لو صالح زعيم على أمان مائة إلخ علم منه أن ~~الزعيم إن لم يكن كاملا لا يجوز قتله بل يرق وإن كان كاملا تخير الإمام بين ~~القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال والرجال قوله لقوله تعالى قل للذين ~~كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولخبر مسلم الإسلام يهدم ما قبله قلت ~~لعله فرعه على القول بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي إذا ~~أسلم ذمي كان زنى فهل يحد على وجهين ثم رأيت الشافعي قال في الأم في ذكر ما ~~يكتب الإمام في كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة ~~بزنا ms1704 أو اسم نكاح وعد أشياء كثيرة من الأقوال والأفعال إلى أن قال أيهم قال ~~أو فعل شيئا مما وصفته كان نقضا للعهد ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا ~~وكذا إن كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا ~~أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد ا ه وهو نص صريح في أن إسلامه لا ~~يعصمه من الحد الواقع في كفره وصرح بأن ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال ~~الزركشي في كتاب البحر المحيط في الأصول في الكلام على تكليف الكافرة ~~بالفروع نص الشافعي في الأم على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لم يسقط عنه الحد ~~وأما ما وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عن نص الشافعي وأن ابن المنذر ~~نقله في الأشراف فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو ~~بالعراق فهو قديم قطعا و نص الأم جديد فتخرج لنا في المسألة قولان وإن ~~أصحهما عدم السقوط قوله قال في المهمات وهذا مخالف لما مر إلخ قال شيخنا ~~قال في الإسعاد ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء لأنه لا عقد ~~ثم بخلافه هنا قوله وأما الثانية فلا عقد فيها في الحقيقة الفرق بينهما أن ~~المعاقدة المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت لملك الأسير نفسه بها في ~~مقابلة ما التزمه من المال وهو ممتنع وإن الفداء إنما يقتضي حصول غرض ~~لملتزمه لا حصول ملك ولهذا لو قال طلق زوجتك بكذا أو أعتق مستولدتك بكذا ~~ففعل صح الطلاق والعتق ولزمه العوض قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P209 @ 210 # | كتاب عقد الجزية # قوله وهو الإمام أو نائبه لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر ~~العام ولأن الولاية في المال المستفاد بهذا العقد للإمام أو نائبه فوجب أن ~~تكون ولاية العقد لهما كالعقد على مال اليتيم قوله لأن العقد لغو أي باطل ~~لا فاسد قوله كأقررتكم أو أقركم والمضارع وإن كان ms1705 لفظه يقتضي الوعد لكن ~~المراد به الإنشاء لأنه عند التجرد من القرائن يكون للحال وقد ذكر القرافي ~~أن صيغة المضارع تأتي للإنشاء كأشهد ونحوه قوله بدارنا مثلا وإلا فقد يقرهم ~~بها في دار الحرب والمراد بدارنا غير الحجاز لما سيأتي ولا بد منه إن عقد ~~مطلقا والخطاب ليس بشرط فلو عقد لغائبين فقبلوه عند بلوغهم الخبر جاز قوله ~~كالزنا والسرقة وحقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات قوله ونحوه أي ~~نحو اللفظ المذكور قوله وظاهر أنه يعتبر اتصال القبول بالإيجاب فلو عقد ~~لغائبين فرضوا بذلك عند بلوغ الخبر جاز قوله لكن قال الأذرعي ويقرب إلخ ~~أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويلزم بقوله قررني بكذا أو أمني على كذا قوله ~~لأن الاستيجاب كالقبول ونص على الاكتفاء بقوله سألتك أن تؤمنني فأمنه قوله ~~فإن عقدها مؤقتا إلخ هل الحكم فيما إذا أقت بزمان لا يعيش الذمي أكثر منه ~~قطعا كذلك أم لا فيه احتمالان مأخوذان من الوجهين في أن الاعتبار بصيغ ~~العقود أو بمعانيها قال شيخنا الأقرب هنا اعتبار الأول إذا لم يخرج عن كونه ~~مؤقتا وهو مفسد قوله وقضية كلامهم أنه لا يشترط أشار إلى تصحيحه ~~PageV04P210 قوله سقط المسمى لفساد العقد كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا في ~~مسألة واحدة وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجاز فإنهم إذا ~~سكنوه ومضت المدة وجب المسمى لأنه استوفى العوض وليس لمثله أجرة فيرجع إلى ~~المسمى قوله أو أقام بغير عقد فلا مال مثله عقد الآحاد والفرق بينهما ظاهر ~~وهو أن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الآحاد لها لاغ ~~لأنه باطل قوله وإذا بذلها الأسير حرم قتله لا استرقاقه مقتضاه أنه لا يجب ~~تقريره بالجزية وتردد البلقيني في جواز إجابته لذلك ثم رجح أنه إن كان له ~~من يجاب عنه كملك له جيش أو مطاع صاحب عشرة جاز تقريره لأن له قوة في ~~المعنى وإلا فلا قال ولم أر من تعرض له وقوله ثم رجح أنه ms1706 إن كان إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره وهذا إذا ادعى ذلك إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله احتياطا أي لا وجوبا جمع به بين ما نقله ابن كج عن ~~النص من أنه يحلف وبين ما في البحر من أنه لا يلزم تحليفه قوله الركن ~~الثالث المعقود له ويشترط إلخ لا يقبل بعد نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة ~~والسلام إلا الإسلام فقط قال شيخنا إذ شريعتنا بالنسبة لقبول الجزية مغياة ~~بنزوله قوله فالظاهر أنه يجري عليه أحكام المجنون أشار إلى تصحيحه قوله ~~وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله فإن بلغ ~~الصبي أي أو أفاق المجنون قوله ولو بلغ سفيها فعقد إلخ لو قبل رشيد ~~بدينارين ثم سفه فهل تلزمه الزيادة وجهان أصحهما نعم قوله وإن اختار إلحاقه ~~بالمأمن لم يمنعه الولي الظاهر أن مأخذه ما أشار إليه القاضي الحسين من أن ~~العهد لا يدخل تحت الولاية إذ لو دخل لتوقف عقده على مباشرة الولي أو إذنه ~~ع PageV04P211 قوله وإن صالح السفيه عن القصاص إلخ مفاداته نفسه كذلك وكتب ~~أيضا الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك قوله ولو بان الخنثى المعقود له ~~إلخ أفاد الشارح بما قرره الاعتراض على كلام الشيخين وجوابه أما الاعتراض ~~فهو أنه ينبغي تصحيح عدم الأخذ منه فقد مر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ~~ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى لأن اعتماد الجزية القبول وهذا ~~حربي لم يلتزم شيئا وذلك بعينه موجود هنا بل أولى لتحقق الأهلية هناك وأما ~~الجواب فقال البلقيني قد تصور المسألة هنا بأنه صدر معه عقد ثم تبين بظهور ~~حاله صحة العقد كما لو عقد النكاح بخنثيين ثم بانا رجلين وكتب أيضا الفرق ~~بين الخنثى إذا بانت ذكورته وبين مسألة الحربي أنه قبل القدرة عليه غير ~~ملتزم وما يتلفه علينا من الأموال والمنافع لا يضمنه بخلاف الخنثى فإنه قد ~~دخل وأقام جهرة والتزم أحكام المسلمين فلزمته الجزية لمدة ms1707 إقامته بدار ~~الإسلام فإن فرض أن الخنثى أقام خفية إلى أن ظهرنا عليه فبانت ذكورته فلا ~~شك في كونه كالحربي المذكور وأولى قس قال أبو الحسن السلمي في كتاب الخناثى ~~لا تعقد للخنثى الذمة ويعقد له الأمان بغير جزية فإذا أمن ودام سنين ثم بان ~~رجلا لم تؤخذ منه الجزية لما مضى لأنها لا تجب بغير عقد ويستأنف معه عقد ~~الذمة قوله والظاهر الأول أشار إلى تصحيحه قوله قال ولعلهم أرادوا بالشرط ~~ونحوهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الظاهر الظاهر عدم الفرق بين الحالين ~~واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيبا له في التزامه المال بخلاف غيره ~~PageV04P212 قوله عملا بالاحتياط فيهما ولأن هذه الكتب لم ينزل بها جبريل ~~وإنما ألهموها إلهاما وهي مواعظ لا أحكام فيها فلم تلحق بالكتابيين قوله ~~فلا تعقد لهم الجزية لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا ~~بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخص أهل الكتاب بقوله قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون بالله إلى قوله حتى يعطوا الجزية أي يلتزموها ومن له شبهة كتاب وهم ~~المجوس بالخبر فبقي الحكم فيمن عدا المذكورين بعموم الآية قوله تعقد لمن ~~دخل أصله إلخ خرج بقوله أصله أمه فلا اعتبار بها وكتب أيضا عبارة الروضة ~~وأصلها دخل آباؤهم وكذا في نص الشافعي ومقتضاه أنه لو دخل الأب في التنصير ~~بعد النسخ ودخلت الأم فيه قبله لم يقر المتولد بينهما بالجزية وقال ~~البلقيني إنه المعتمد في الفتوى قوله لا بعد النسخ له ولو بعيسى إسرائيليا ~~كان أو غيره وكتب أيضا هذا هو الأصح وقيل الناسخ لشرع موسى بعثة نبينا صلى ~~الله عليه وسلم لأن التهود بعد بعثة عيسى كالتهود والتنصر بعد بعثة محمد ~~صلى الله عليه وسلم على الأصح المنصوص وبه جزم المحاملي وغيره فلا يقر ~~بالجزية إذ الأصح أن التوراة منسوخة بالإنجيل واليهودية منسوخة بالنصرانية ~~ثم نسخ القرآن ذلك وكتب أيضا شملت عبارته الإسرائيلي والحكم فيه كذلك وعلم ~~منه أنها لا تعقد لمن تهود أصله أو تنصر قبل ms1708 النسخ ثم انتقل هو عن دين أهل ~~الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله كما نص عليه في الأم وخرج بأصله أمه قوله ~~وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني محله إذا بلغ ودان ابن الوثني من كتابية ~~بدين أمه فإن دان بدين أبيه لم يقر قولا واحدا قوله أحدهما وهو قضية إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله لتلبيسهم علينا والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال ~~عند ظن الكافر صحته وهو منتف هنا وعلى إطلاق الاغتيال جرى الحاوي الصغير ~~وفروعه قوله فيمنع الكافر الإقامة بالحجاز قال البلقيني إذا أطلق العقد ولم ~~يستثن هل يفسد العقد أو يفسد الإطلاق ويتقيد بغير الحجاز هذا محتمل والأرجح ~~الثاني فرع لو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها لم يجز لأن ما ~~حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا ~~يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا PageV04P213 قوله لأن عمر أجلاهم منه ~~وكانوا زهاء أربعين ألفا قوله لا بحرا قال القاضي حسين ولا يمكنون من ~~المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام ولعله أراد إذا أذن الإمام وأقام ~~بموضع واحد قاله ابن الرفعة ا ه وهو المراد قوله والصواب حذفه أشار إلى ~~تصحيحه قوله مع أنه لا يلائم ما رجحوه من المنع إلخ الفرق بينهما واضح قوله ~~ويعزر إن علم بالتحريم وبان ذلك الموضع من الحجاز # قوله وحمل متاع تجارة إلخ قال البلقيني محل ما ذكروه في التجارة في الذمي ~~أما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة وحكى نصا للشافعي يقتضيه قال ~~وعلى مقتضاه جرى الأصحاب ودخل في عبارته المرأة فهي في ذلك كالرجل وقد نص ~~عليه وقل من ذكره وقوله قال البلقيني محل ما ذكروه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وله إقامة ثلاثة في كل قرية إلخ وفي البسيط أنهم لو كانوا يترددون ~~فرسخا فرسخا ويقيمون في كل فرسخ ثلاثة أيام فلا منع فإنه في صورة السفر ا ه ~~وكان المراد حالة الاجتياز وإلا فقد يتخذ ذلك وسيلة إلى التوطن كأهل النجعة ms1709 ~~وأصله قول إمامه لو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو لفقت أيام ترددهم ~~لزادت على مقام المسافرين فلا بأس لأن خطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة ~~أيام حتى قال الصيدلاني وغيره لا يكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل ~~المعهودة ولو قطعوا فرسخا فرسخا وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ فلا منع ~~ولا حجر # ا ه # وهو ظاهر فيما ذكرناه # قوله قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا ~~وإن أطلقه الأصحاب فالظاهر أن هذا مرادهم فإن المسافر إذا أقام في مسيره في ~~كل منزل ثلاثة أيام لا يصير مقيما إلا أنه في مسألتنا انتهى سفره بوصوله ~~إلى المقصد فانتقاله من مكان إلى آخر ما لم يكن مسافة القصر لا يعد به ~~مسافرا ر قوله والمراد جميع الحرم بإجماع المفسرين قال الماوردي وكل موضع ~~ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا في قوله تعالى فول وجهك شطر ~~المسجد الحرام فإن المراد به الكعبة قوله وكان ذلك بعد نزول براءة فإنها ~~نزلت سنة تسع وقدوم نصارى نجران في جملة الوفود سنة عشرة فأنزلهم صلى الله ~~عليه وسلم بالمسجد وضرب عليهم الجزية PageV04P214 قوله ولا ينقل المريض من ~~الحجاز عبارة المنهاج وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك ~~وعبارة الحاوي الصغير لا إن مرض وشق نقله قوله فينقل منه وإن خيف من النقل ~~موته بخلاف غيره من الحجاز فإنه لا ينقل منه إن شق نقله أو خيف موته منه ~~وهذا هو المعتمد قوله وإلا دفن فيه محله في الذمي أما الحربي فلا يجب دفنه ~~بل في وجه لا يجوز قوله ويأذن له الآحاد شرط الإذن أن يكون مكلفا وفي ~~الكافي أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره ~~قوله وجلوس القاضي فيه إذن للكافر المخاصم قعود المفتي فيه للاستفتاء كذلك ~~قوله وأقله دينار وأكثره ما وقع عليه التراضي لأنه عقد يعتبر فيه التراضي ~~فجاز بما وقع الاتفاق عليه ms1710 مما لم يرد الشرع بخلافه كالبيع قوله لما رواه ~~الترمذي إلخ قال الشافعي وهو مبين لما أريد بالجزية في قوله تعالى حتى ~~يعطوا الجزية قال ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم صالح أحدا على أقل من ~~دينار ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع وسواء في ذلك الغني والفقير ~~والمتوسط لإطلاق الخبر فإنه أوجب الدينار ولم يفصل ولأنها شرعت لحقن الدم ~~أو لسكنى الدار أو للمجموع والغني والفقير والمتوسط يستوون في ذلك فاستووا ~~في مقابله قوله وقال إنه ظاهر متجه وقال الزركشي إنه ظاهر وهو الراجح قوله ~~وتستحب المماكسة وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار قوله بل إذا أمكنه أن ~~يعقد بأكثر منه لم يجز إلخ فقد نقل ابن الرفعة عن الأصحاب أنه ليس للعاقد ~~إذا قدر على العقد بمائة دينار أن ينقص منها دانقا وهذا بالنسبة إلى ابتداء ~~العقد فأما إذا عقد لهم العقد على شيء فلا يجوز أخذ زائد عليه نص عليه ~~الشافعي في سير الواقدي من الأم وقوله فقد نقل ابن الرفعة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله نص عليه إلخ قوله فتعقد للغني بأربعة والمتوسط بدينارين ~~قال الزركشي لم يذكروا ضابط الغني والمتوسط يحتمل كما في النفقة والعاقلة ~~ويحتمل الرجوع إلى العرف ا ه والأقرب ضبطهما بما في العاقلة قوله بل ~~الأصحاب إنما صدروا به في الأخذ فقالوا إلخ المماكسة لا تكون إلا في ابتداء ~~العقد فأما إذا انعقد العقد لهم بشيء فلا يجوز أخذ زائد عليه نص عليه ~~الشافعي في الأم ومعنى قول الأصحاب المذكور أن يعقد للغني والمتوسط بما ذكر ~~فيؤخذ منهما ذلك لكن لها حالان أحدهما أن يعقد لمن علم غناه أو توسطه بما ~~ذكر وهو ما ذكره المصنف بقوله فيعقد للغني إلى آخره ثانيهما أن يعقد على ~~صفة الفقر والغنى والتوسط وتغيير حال الآخذ وهو ما ذكره بقوله فإن شرط ~~وأطلق على كل فقير إلى آخره فقد قالوا هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما ~~إذا انعقد لهم العقد PageV04P215 على شيء فلا يجوز ms1711 أخذ زائد عليه كذا نص ~~عليه في سير الواقدي وكتب أيضا المراد المماكسة على أن يعقد للغني بأربعة ~~دنانير وللمتوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف أولا أو يعقد على صفة الغني ~~بأربعة دنانير وعلى صفة التوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف ثانيا قال ~~شيخنا وبهذا الجمع يوافق كلام الشارح كلام الأصحاب وإلا فهو مردود في الشق ~~الأخير أي المماكسة عند الأخذ وحينئذ فيتلخص من ذلك أنه تارة يعقد على ~~الأشخاص وتارة يعقد على الأوصاف فإن عقد باعتبار الأول فالمماكسة عند العقد ~~أو باعتبار الثاني فعند الأخذ قوله فلو امتنع من الزائد بعد العقد فناقض ~~للعهد شمل ما لو عقدها رشيد ثم سفه وهو أصح الوجهين قوله إلا ممن مات أي أو ~~جن قوله لكن نص في الأم على أخذه فقال وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول ~~الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول # ا ه # فالنص ظاهر فيما إذا قسم ماله حينئذ وتحمل قضية كلامهم على خلافه قوله ~~لكن نص في الأم على أخذه أي إن قسم ماله في أثناء الحول وإلا فلا يؤخذ فلا ~~مخالفة بينهما إذ عبارته وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع ~~غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول قوله فلو مات أي أو حجر عليه ~~بالفلس كما نص عليه في الأم والمختصر قوله فإن أقروا ببلدهم بجزية ولو كانت ~~بدارنا كما قال الأذرعي أنه الظاهر قوله من يمر بهم منا خرج به أهل الذمة ~~ويشبه جواز شرطه نعم في استحقاقهم الضيافة إذا كان الشرط مطلقا تردد للإمام ~~والراجح عدم استحقاقهم وأفهم كلامه أنه ليس للإمام قبولها دنانير وهو الأصح ~~وقال في المطلب الحق أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار فمن قدر على ~~شرطه وجب وإلا فهو مستحب وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار وتقييده بما ~~إذا صولحوا في بلدهم يقتضي المنع فيما إذا صولحوا بدارنا أو ببلد فيه ~~مسلمون وبه صرح سليم في المجرد ms1712 وصاحب الاستقصاء لكن حكاه الدارمي في ~~الاستذكار وجها واقتضى كلامه أن الجمهور على إجراء النص على إطلاقه ولو لم ~~يمر بهم أحد سنة لم يلزمهم شيء قوله لضيافة ثلاثة أيام وما زاد فهو صدقة ~~قوله ويبين أيام الضيافة في الحول كمائة يوم فيه كذا قالاه ثم نقلا عن ~~البحر أنه لو لم يذكره وشرط ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم فوجهان إن جعلناها ~~جزية لم يجز وإلا جاز انتهى قالوا وفي قول المصنف ومدة الإقامة بمعنى أو ~~قوله للخبر السابق ولأن الضيافة تختص بالمسافرين ومن قصد إقامة أكثر من ~~ثلاث انقطع سفره قوله كما صرح به الإمام والماوردي وغيرهما قوله ويبين عدد ~~الضيفان إلخ قال الزركشي في شرح المنهاج قال الماوردي إنما يشترط إذا جعلت ~~من الجزية فإن قلنا بالأصح لم يشترط التعرض للعدد وحينئذ فالمذكور في ~~الكتاب مفرع على الضعيف قال شيخنا المعول ما ذكره المصنف هنا كأصله ~~PageV04P216 قوله إلا الشعير أي أو نحوه قوله بناء على أن الضيافة زائدة ~~قال شيخنا أي فهي مواساة كنفقة القريب قوله بدءوا بالسابق قال شيخنا يظهر ~~أنه على الوجوب قوله كسائر الديون فيجوز أن يكون آخذها ذميا قوله ويقبض ~~الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه ويقول يا عدو الله أد حق الله كذا قاله ابن ~~الملقن والأذرعي والدميري والغزي ولم أره لغيرهم فس قوله مردود هذا خبر عن ~~قوله وتفسيره إلخ قوله بأن هذه الهيئة باطلة فتكون حراما قوله ولم ينقل أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلخ فهي حرام قال شيخنا أي إن تأذى بها وإلا ~~فمكروهة قوله وأن تضعف عليهم أجيبوا شمل تضعيف زكاة المال التجارة والمعدن ~~والركاز قوله كفى أخذه واستحب جماعة زيادة شيء على قدر الزكاة كما نقلاه ~~وأقراه PageV04P217 قوله فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاطه يمكن أن يكون محله ~~بالنسبة إلى السنة المستقبلة أما ما استقر واجبه فلا يغير ع قوله لئلا يكثر ~~التضعيف أي لئلا يضعف الضعف رافعي قوله فيعطي في النزول مع كل واحدة إلخ نص ~~الشافعي هنا ms1713 على أن الخيرة للإمام أي لاتهام الكافر فلم يفوض الأمر إلى ~~خيرته قوله قياس باب الزكاة ترجيح الأول الأصح اعتبار كل الحول في غير مال ~~التجارة ونحوه قوله ولا يأخذ أربع حقاق إلخ يعني أنه خلاف الأولى لا أنه ~~ممتنع فالمعتمد جواز التفريق المذكور وقد تقدم في الزكاة أنه لو أخرج صاحب ~~المائتين حقتين وثلاث بنات لبون أو أربع بنات لبون وحقة جاز وإن تفرقت ~~الفريضة لعدم التشقيص الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة قوله لأنهم إنما ~~بذلوا الجزية لعصمتها لأن الله تعالى منع من قتالهم حتى يسلموا أو يبذلوا ~~الجزية والإسلام يعصم النفس والمال فكذا الجزية وإذا أتلفنا عليهم نفسا أو ~~مالا وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان مال المسلم لأن ذلك فائدة عقد الذمة ~~قوله حرم قبوله إن علم المراد بالعلم ما يشمل الظن PageV04P218 قوله وما ~~اقتضاه كلامه كأصله في نكاح المشرك إلخ الذي في نكاح المشرك ما إذا باع ~~كافر كافرا أو أقرضه درهما بدرهمين ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد القبض ولو ~~بإخبار قاضيهم لم يعترض عليهم ا ه والفرق بين المسألتين واضح قوله ويلزمنا ~~الذب عنهم فيلزمنا أن ندفع عنهم الحربيين والذميين والمسلمين ويلحق بالكف ~~والدفع أمر ثالث وهو استنقاذ من أسر منهم واسترجاع ما أخذ من أموالهم فائدة ~~في ذكر شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى ~~الشام فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير ~~المؤمنين إلى نصارى الشام إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا ~~وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ~~ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب ~~منها ولا نحيي ما مات منها في خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد ~~من المسلمين في ليل أو نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ينزل ~~من مر من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤدي في كنائسنا ms1714 ولا في منازلنا ~~جاسوسا ولا نكتم عينا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ~~دعوا إليه ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذا أرادوه وأن ~~نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في ~~شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم ~~بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد ولا نتخذ شيئا من ~~السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمر وإن ~~نجز مقام رؤسنا وأن نلتزم دينا حيثما كنا وأن نشد زنانير على أوساطنا وأن ~~لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق ~~المسلمين وأسواقهم وأن لا نضرب ناقوسا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع ~~أصواتنا في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ~~ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهم ولا ~~نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في ~~منازلهم ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا ~~وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطنا لكم فقد ضمنا على أنفسنا ~~أن لا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق قوله وهم ~~غير مجاورين لنا قال شيخنا هذا يقيد به إطلاق شرح البهجة هنا قوله ويمنعون ~~إلخ أي وإن لم يشرط عليهم في عقد الذمة قال الشافعي ولا يجوز للإمام أن ~~يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه ~~جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما يصالحهم على ذلك في بلدهم التي وجدوا فيها ~~ففتحها عنوة أو صلحا ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه ~~فيصلون في منازلهم بلا جماعات ترفع أصواتهم ولا نواقيس ولا يكفهم إذا لم ~~يكن ذلك ظاهرا # ا ه # قوله وصومعة ms1715 للرهبان ونحوها كدير وبيت نار مجوس ومجتمع صلوات قوله وإن ~~شرط إحداثها أو إبقاؤها قوله أحدهما وبه جزم صاحب الشامل إلخ هو الأصح ~~ورجحه في الخادم ونص عليه الشافعي PageV04P219 قوله كما صرح به الأصل علم ~~من التعليل ما قاله صاحب الوافي تفقها من أنه لو استولى أهل الحرب على بلد ~~لأهل الذمة وفيه كنائسهم ثم استعادها المسلمون عنوة أنه يجري عليها حكم ما ~~كان لها قبل استيلاء أهل الحرب عليها لأنها لا تصير ملكا لنا وهو ظاهر قوله ~~أو إحداثها مكنوا توقف فيه الأذرعي وحمله الزركشي على ما إذا دعت إليه ~~ضرورة قال وإلا فلا وجه له وعن الماوردي المنع مطلقا وقوله وحمله الزركشي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه السبكي أي وغيره قوله لم يمنعوا من ~~الكنائس لا يجوز للمسلم دخول الكنائس بغير الإذن العرفي واللفظي لأنهم ~~يكرهون دخول المسلمين إليها قاله الشيخ عز الدين وقضيته الجواز بالإذن وهو ~~محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة كما حكاه صاحب الشامل والبيان عن ~~الأصحاب نعم إن كانت مما لا يقرون عليها جاز بغير إذنهم لأنها واجبة ~~الإزالة وقوله قاله الشيخ عز الدين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله كما حكاه ~~صاحب الشامل قوله إذا استهدمت بفتح التاء قوله كذا قاله السبكي قال في ~~الروضة وإذا أشرف الجدار على الخراب فلا وجه إلا أن يبنوا جدارا داخل ~~الكنيسة وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى ~~من الكنيسة شيء ا ه وليس في هذه الجدر آلة قديمة وفي شرح الوجيز لابن يونس ~~في توجيه الوجه المرجوح من اتساع الخطة أنه يجوز لهم إعادة الكنيسة ~~والزيادة تابعة لها فكأن حكمها حكم ما لو أعادوها بغير تلك الآلة القديمة # ا ه # وهذا صريح في الإعادة بغير الآلة القديمة قال شيخنا أي إذا لم يمكن إلا ~~بآلة جديدة قوله واقتضى كلامه الاتفاق عليه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~واختار الماوردي أنها إن صارت دراسة مستطرقة كالموات منعوا لما ms1716 فيها من ~~معنى الإنشاء وإن بقي منها جدران وآثار أعيدت قوله ويمنع الذمي من تطويل ~~بنائه إلخ لو رفع بناءه على المسلم فأراد المسلم أن يرفع بناءه عليه لم ~~يؤخر هدم بنائه بذلك فلو تأخر فلم ينقض حتى رفع المسلم بناءه قال ابن ~~الصلاح الظاهر أنه لا يسقط حق النقض بذلك وهو كما لو رفع بناءه فحكم حاكم ~~بنقضه فباعه لمسلم هل يصح ويسقط حق النقض أو لا قال ابن الرفعة في حاشية ~~الكفاية يظهر تخريجها على وجهين فيما إذا باع المستعير ما بناه على الأرض ~~المستعارة بعد رجوع المعير وكذا بيع البناء على الأرض المستأجرة بعد انقضاء ~~أيامها وفي ذلك وجهان د وقوله قال ابن الصلاح الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله أو لا وكتب عليه أما لو ملكه المسلم قبل حكم الحاكم بنقضه فلا ~~يهدم لانتفاء دليل الهدم حينئذ وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو كان جاره ~~مسجدا أو وقفا على جهة عامة أو على معين فالظاهر أنه كالملك والجيران ~~أربعون دارا من الجوانب الأربعة وهي اليمين واليسار والأمام والخلف كما ~~تقرر في باب الوصية وهل يدخل في ذلك جيرانه المقابلون له لم أر من تعرض ~~لذلك أو يطلق على الذي يلاصق داره هذا محتمل وقوله وهل يدخل في جيرانه ~~المقابل أشار إلى تصحيحه تنبيه قال العراقي وأفتيت بمنع بروز الذمي في ~~البحر والخلجان ونحوها على جار له مسلم لما فيه من الاطلاع على عورة ~~المسلمين والتعظيم عليهم وهو المعنى المعتبر في منع الإعلاء بل قياس منع ~~المساواة في البناء مع المساواة في البروز فيه بعد PageV04P220 قوله وإن لم ~~يشرط عليهم في العقد وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي وقال إنه قضية إطلاق ~~العقد ولو شرط كان تأكيدا وقال ابن الرفعة إن قول التنبيه ويمنعون أي ~~بالشرط كما قاله الماوردي ثم قال وإذا لم يشرط عليهم ذلك قال الماوردي ~~فالمستحب أن لا يعلو ا ه وجرى عليه ابن الملقن فقيد به كلام المصنف قال ~~الأذرعي ويشبه أن يكون ms1717 موضع الخلاف ما إذا لم يشرط فإن شرط منعوا بلا خلاف ~~ا ه والذي يقتضيه كلام الشافعي والجمهور الأول قوله قال البلقيني أي وغيره ~~وقوله ومحل المنع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو لأنه هدمه أو انهدم قوله قال ~~الجرجاني والمراد بالجار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الإسنوي ليت ~~شعري أيعتبر في الجار أربعون من كل جانب أم لا وقال الأذرعي هل المراد هنا ~~الجار الملاصق فقط أو المرجع فيه إلى العرف أو يعتبر أربعون دارا من كل ~~جانب أو من كان بناؤه على دار غيره أو العبرة بالمحلة لم أر فيه شيئا إلا ~~قول الجرجاني في الشافي أنه يمنع من التعلية على أهل محلته دون جميع البلد ~~وهو قضية ما في تعليق البغوي والمذكور في المعتمد # ا ه # وقال في الطرر المذهب والجار أربعون دارا من كل جهة قوله إلا بعد تحجيره ~~قال الأذرعي قد يقال التحجير إحداث تعلية إن كان ببناء ونحوه قوله حكاه في ~~الكفاية عن الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله وهل يجرى مثله إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله فيه نظر الظاهر الأول قوله ومن ركوب الخيل لقوله تعالى ومن ~~رباط الخيل ترهبون به عدو الله فأمر أولياءه بإعدادها لأعدائه وقال صلى ~~الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة أي الغنيمة ~~وروي الخيل ظهورها عز وقد ضربت عليهم الذلة قوله قال الأذرعي وهو الأقرب ~~إلى النص أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الزركشي ويشبه ترجيح الجواز كما ~~في نظيره من البناء انتهى وفيه نظر فس وقال الدميري يظهر ترجيح الجواز كما ~~في نظيره من البناء قوله فالظاهر تمكينهم من ركوبها أشار إلى تصحيحه # قوله لأنها في نفسها خسيسة ولأنهم إنما يركبونها بلا سرج وبإكاف وركاب ~~خشب وليست حينئذ مما يركبها أعيان الناس ولا تجمل ولا تعاظم بركوبها قوله ~~قال في الأصل ويحسن إلخ ضعيف وكتب أيضا ينبغي أن يمنعوا الركوب مطلقا من ~~غير ضرورة في مواطن الزحمة كالأسواق الجامعة للمسلمين ونحوها لما ms1718 فيه من ~~الإهانة لهم والأذى والتأذي به بخلاف المسلم غ قوله ولعله محمول على الحضر ~~ونحوه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الصلاح وينبغي منعهم إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب ما نصه قال ابن الصلاح في فتاويه ينبغي أن يمنع الذمي من ~~استخدام من فيه فراهة من العبيد كالتركي وغيره كما يمنع من ركوب الخيل ~~والسروج لما فيه من الشرف قوله ويلجأ في الزحمة إلى أضيق الطرق أي وجوبا ~~قال في الحاوي ولا يمشون إلا أفرادا متفرقين PageV04P221 قوله ولا يوقر كما ~~صرح به الأصل ولا يصدر إلخ فيحرم كل منهما قال جلال الدين البلقيني استفتيت ~~في جواز سكنى نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين فأفتيت بالمنع وألحقته ~~بالتصدير في المجلس وقوله وأفتيت بالمنع أشار إلى تصحيحه قوله إهانة له دخل ~~بعضهم على بعض ملوك العرب وعنده يهودي أدناه وعظمه فأنشده يا ذا الذي طاعته ~~جنة وحبه مفترض واجب أن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب فاشتد غضب ~~الملك وأمر بسحب اليهودي وصفعه لاستحضاره تكذيب المعصوم الذي هو سبب شرفه ~~وشرف أهل السموات والأرض قوله وتحرم موادته نعم إن رجي إسلامه فيظهر ~~استجلابه بالمودة ونحوها مع الاقتصاد غ قوله في دارنا خرج به ما إذا ~~انفردوا بمحله فإن لهم تركه قوله وهو أن يخيط بموضع لا يعتاد إلخ تبعا في ~~تفسير الغيار القاضي والبغوي وغيرهما وما أورده الماوردي وغيره أنه بعض ~~الثياب الظاهرة من عمامة أو غيرها قوله واستبعده ابن الرفعة وقال البلقيني ~~إنه ممنوع لعدم استقراره قوله والأولى باليهود الأصفر إلخ قال الماوردي ولو ~~لبس الكل لونا واحدا جاز ومن تميز منهم بلباس وألفناه ليس له العدول عنه ~~للاشتباه # ا ه # قوله كما عليه العمل قاله الماوردي وغيره قوله ويمنعن الذميات دخوله مع ~~المسلمات قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن منه بما إذا كشفت المسلمات من ~~جسدهن زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع لأنه يحل لهن أن يبدينه ~~للكافرات كما في الروضة في ms1719 كتاب النكاح ا ه وتقدم ثم أن الأوجه خلاف ما في ~~الروضة ش وقوله قال ابن العماد ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يمنع قال ~~الغزي وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن قوله ~~ويمنعون من إظهار الخمر إلخ وإن لم يشرط عليهم في العقد كما صرح به القاضي ~~أبو الطيب وابن الصباغ والروياني والمحاملي ونقله في الذخائر عن الأصحاب ~~ويمنعون من إظهار المعازف وإظهارها استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم ~~قاله الإمام وقوله كما صرح به القاضي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله ~~الإمام وكتب أيضا بضابط التظاهر أن يكون بحيث يطلع عليهم من غير تجسس ~~PageV04P222 قوله فإن قاتلوا بلا شبهة إلخ استشكل الإمام النقض بالقتال ~~لأنه فعل فكيف تقطع العقود بالأفعال وأجاب بأن الذمة لما كانت جائزة من ~~جانب الذمي التحقت في حقه بالعقود الجائزة والعقد الجائز إذا انتفى مقصوده ~~بالكلية لم يبعد انقطاعه وإن كان الصادر فعلا قوله بخلاف ما إذا قاتلوا ~~لشبهة إلخ وكقتالهم الصائلين وقطاع الطريق منا قوله وخصه الإمام بالقادر ~~أشار إلى تصحيحه قوله أو زنى بها قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا ~~وهو صحيح قوله أو قتل مسلما مقتضى تقييد التنبيه بالمسلم أنه لو قتل ذميا ~~أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وأقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر ~~الحاوي الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة ~~وأصلها وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الأم والمختصر قطع الطريق ~~بكونه على مسلم وفي معناه القتل أيضا وقال ابن العماد والصواب أنه لا فرق ~~لأن التعرض لأهل الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من أحكام ~~الإسلام الملتزمة بعقد الجزية وأيده غيره بأنه يجب علينا دفع أهل الحرب ~~عنهم واستنقاذ من أسر منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضى تقييد التنبيه ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ابن العماد الصواب أنه لا فرق # قوله قتل عبدا مسلما أو فرعه المسلم ms1720 قوله أو سب الله أو رسوله قال في ~~الأنوار وإن ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته إلى الزنا أو القدح في نسبه ~~انتقض شرط أو لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه قوله ~~وإلا فلا قد يدخل في قوله وإلا فلا ما لو أشكل الحال في أنه يشترط أم لا ~~لكن قال ابن أبي عصرون في الانتصار يجب تنزيله على أنه مشروط لأن مطلق ~~العقد يحمل على المتعارف وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه ~~الشرائط وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة إن فيه نظرا قوله لمخالفته الشرط ~~في الأول كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال قوله وهذا ما صححه ~~المنهاج كأصله إلخ وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار وصاحب ~~الحاوي الصغير وفروعه # قوله ووقع في أصل الروضة إلخ وهو غريب قوله قال البلقيني والقياس أن ~~لواطه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح البلقيني فقال إنه الأصح بل الصواب ~~وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسألة يتلقى حكمها مما ذكره ~~الرافعي في باب الأمان فإنه قال ولو دخل حربي دارنا بأمان أو عقد ذمة أو ~~لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر أحكام موته ~~بعد النقض وأن الأصح من القولين أن ماله يكون لورثته والقول الآخر ونص عليه ~~في المختصر وسير الواقدي واختاره أبو إسحاق أنه يكون فيئا قال الرافعي عن ~~القول الأصح أنه نص عليه في كتاب المكاتب واختاره المزني ه وجزم به المصنف ~~ثم ويفرق بينهما بأنه هنا قتل بموجب ما انتقض عهده به بخلافه ثم قوله ~~فللإمام الخيرة فيه من قتل إلخ فإن أسلم قبل الاختيار سقطت عنه الأمور ~~الأربعة وكتب أيضا فإن أسلم قبل الاختيار امتنع غير المن أما لو أسلم بعد ~~اختيار الرق فيرق أو القتل فيطلق أما المفاداة فتلزم PageV04P223 قوله ~~وأجيب بأن الذمي إلخ قال ابن العماد والفرق أن عقد الذمة ثبت في مقابلة ~~الانقياد ولم يوجد فانتفى بانتفاء شرطه بخلاف عقد ms1721 الأمان فإنا التزمناه لا ~~في مقابلة فوجب علينا الوفاء به وأيضا ففي تبليغه المأمن مع نقض العهد ~~ترغيب له في دخول دار الإسلام وعقد الجزية فيه ترغيب لأهل الحرب في دخول ~~دار الإسلام والإقامة بها وذلك وسيلة إلى عقد الجزية الذي به يرجى إسلامهم # | كتاب عقد الهدنة # قوله وللوالي مهادنة بعض من في ولايته قال البلقيني ويرد عليه ما لو لم ~~تكن في إقليمه ولكن مجاورة له ورأى المصلحة لأهل إقليمه في الهدنة معها ~~لأنه من مصالح إقليمه وقال أيضا ينبغي على مقتضى ما قالوه أن لا يختص ذلك ~~بوالي إقليم بل من ولاه الإمام القيام بمصالح بلدة مجاورة للعدو جازت له ~~الهدنة لأنه فوض إليه مصلحة بلده وهذا منها قوله لتفويض مصلحة الإقليم إليه ~~وهذا التعليل يقتضي أن له فعله بغير إذن الإمام قوله لكن صرح العمراني بأن ~~له ذلك وهو الأوجه ش بل الأصح إذ علته وجود المصلحة قوله فيجتهد الإمام في ~~الأصلح قال الإمام وما يتعلق باجتهاده لا يعد واجبا وإن كان يتعين عليه ~~رعاية الأصلح قوله أو ماله قال الزركشي وينبغي أن يلتحق به مال أهل ذمتنا ~~وقال الأذرعي والظاهر أنه لو شرط ترك ما استولوا عليه لأهل ذمتنا كان فاسدا ~~كترك مالنا PageV04P224 قوله واستشكل بأنه مخالف إلخ قال الأذرعي ويشبه أن ~~لا يكون مخالفا وأن ذاك بالنسبة إلى الآحاد والكلام هنا بالنسبة إلى الإمام ~~ولهذا قال الجرجاني وغيره هنا وهل يجب على الإمام ذلك أو يجوز له على وجهين ~~وقد يجب على الإمام القيام بما لا يجب على الآحاد # قوله أو خوف عطف على تعذيب قوله والظاهر بطلانه إلخ وهو الراجح قوله ~~ويشترط أن لا تزيد على أربعة أشهر قال الناشري هل المراد بالأربعة أشهر أن ~~تكون صحاحا أم لا لم أر فيه شيئا قوله ولا على عشر سنين إن كان ضعف في معنى ~~الضعف شدة المشقة وكتب أيضا فعند الضعف تجوز الزيادة على أربعة أشهر إلى ~~عشر سنين بحسب الحاجة كما في المحرر وغيره ms1722 فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم ~~تجز الزيادة عليه قوله ولا يجوز في عقد واحد لأن الأصل منع الصلح بدليل آية ~~القتال وقد ورد التحديد بالعشر فتبقى الزيادة على الأصل قوله أما أموالهم ~~فيجوز العقد لها مؤبدا أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يجوز ذلك في الذرية ~~فيه وجهان في الحاوي ولعل المراد ما داموا صغارا وإلا فلا وجه له قوله ~~واستثنى البلقيني أي وغيره المهادنة مع النساء إلخ وهو ظاهر قوله فلو هادن ~~مطلقا عن ذكر المدة بطل العقد قال الناشري وهل تشترط الذكورة والحرية ينظر ~~في ذلك ا ه كلامهم كالصريح في اشتراط كل منهما قوله عند ضعفنا أي أو انتهاء ~~الحاجة قوله بأن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض كقتالنا بلا شبهة قوله ولا ~~يلزمنا دفع الحربيين عنهم لو انفردوا ببلد بطرف بلاد الإسلام لم يلزمنا دفع ~~أهل الحرب عنهم ولو أمكن ذكره في الكفاية قوله قال الأذرعي والمتبادر من ~~ذلك الاستحباب هو الأصح PageV04P225 قوله أو قتلوا مسلما أي ذميا وكتب أيضا ~~إذا كان عمدا محضا أو عدوانا أو شبه عمد لا خطأ ودفعا لصائل أو قاطع غ وكتب ~~أيضا قال الزركشي ما أطلقه في قتال المسلمين موضعه إذا لم يكن بشبهة أما لو ~~أعانوا البغاة مكرهين فيشبه أن لا ينتقض كما سبق في أهل الذمة قوله ~~لإتيانهم بما يخل بالعقد ولأنه صلى الله عليه وسلم لما هادن بني قريظة أعان ~~بعضهم أبا سفيان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق فنقض النبي ~~صلى الله عليه وسلم عهد جميعهم وغزاهم وكذلك لما قتل رجلان من بني بكر وهم ~~حلفاء قريش رجلا من خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوى بعض أهل ~~مكة القاتل ولم ينكر الباقون غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ولأن ~~عقد الهدنة يتم بعقد بعضهم ورضا الباقين ويكون السكون رضا بذلك فوجب أن ~~يكون النقض مثله قوله لم ينتقض عهدهم وإن كانوا أتباعا لقوله تعالى أنجينا ~~الذين ينهون عن ms1723 السوء قوله لأنه عقد معاوضة إلخ ولأن الهدنة أمان فنقضت ~~بالخوف ولأن الذمة أقوى بدليل تأبيدها قوله واعتبر ابن الرفعة في جواز ~~النبذ إلخ قال الأذرعي وهذا يوهم أن نقض الإمام لا ينفذ إلا أن يحكم به ~~حاكم وليس كذلك بل المراد منه ما ذكره الرافعي أنه لا ينتقض بنفس الخوف ~~وظهور الأمارة خلافا لأبي حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك # ا ه # قوله ورده الزركشي فقال وهو عجيب أوقعه فيه كلام الماوردي وهو عند التأمل ~~صريح في أن المراد أنه لا ينتقض بنفس الخوف بل لا بد من أن يحكم بنقضه أي ~~يقوى عنده الحكم به وكتب أيضا ورده الزركشي أي وغيره قال الأذرعي والمراد ~~ما ذكره الرافعي وغيره أنه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الأمارة خلافا لأبي ~~حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك قوله ويبلغهم مأمنهم لو كان له مأمن لزم ~~الإمام إلحاقه بمسكنه منهما ولو كان يسكن بلدين تخير الإمام قوله لو صالح ~~بشرط من جاء منهم مسلما صح أي إذا كان له عشيرة تحميه وتمنعه وضابطه كل من ~~لو أسلم في دار الحرب لم تجب عليه الهجرة جاز شرط رده في عقد الهدنة قوله ~~ولم يجز بذلك رد المرأة لأنه صلى الله عليه وسلم لما شرط جاءته أم كلثوم ~~بنت عقبة بن أبي مسلمة فجاء أخواها عمارة والوليد في طلبها وجاءت سبيعة بنت ~~الحارث الأسلمية مسلمة فجاء زوجها في طلبها وجاءت سعدى زوجة صيفي بن ~~إبراهيم بمكة فجاء في طلبها وقال يا محمد قد شرطت لنا رد النساء فاردد ~~علينا نساءنا فتوقف صلى الله عليه وسلم متوقعا لأمر الله تعالى حتى نزل إذا ~~جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار فامتنع صلى الله ~~عليه وسلم من ردهن قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر أشار إلى تصحيحه ~~PageV04P226 قوله أي لم يجب علينا إعطاؤه له لأن البضع ليس بمال حتى يشمله ~~الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون ~~المسمى ms1724 لأنه للحيلولة فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمى قوله ولا يرد ~~صبي إلخ ما صرح به تبعا لأصله من امتناع الرد يخالف ما رجحاه في باب اللقيط ~~من أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة لا واجبة والجمع ~~بينهما أن الكلام هناك محمول على ما إذا كانوا في دارنا والكلام هنا في ~~جواز رده إلى دار الكفر فإنهم يتمكنون من استمالته ورده إلى الكفر بخلاف ما ~~إذا كانوا مقيمين عندنا فإنهم لا يتمكنون من ذلك وأيضا فالصبي إذا وصف ~~الإسلام وجب علينا أن نأمره بالصلاة والصيام وسائر الطاعات ليتمرن على ذلك ~~وإن قلنا بعدم صحة إسلامه وفي رده إلى دار الكفر تضييع لهذا الواجب قوله أو ~~لم يصف شيئا فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لم يرد لأنه لا يجوز إجبار ~~المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار ~~الحرب قوله ويلزم المطلوب الرجوع قضيته أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه ~~في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر لا سيما ~~إذا خشي على نفسه الفتنة بالرجوع قوله ولنا التعريض له به قيده البلقيني ~~بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام ا ه ما ذكره ممنوع قوله نعم من أسلم منهم ~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P227 قوله أن يبعث به الإمام إليهم أي من غير ~~طلب قوله ونقل الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط لأنه إذا شرط ~~البعث فكأنه منعهم الإسلام والهجرة إلى دار الإسلام ولا يجوز ذلك قوله أو ~~على أن لا يردوه جاز استثنى البلقيني الأحرار المجانين بعد الردة الذين ~~ذهبوا إليهم في حال جنونهم نطالبهم بردهم لأن مجيئهم إليهم لم يكن ~~باختيارهم فلا أثر له فإن ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك لم نطالبهم ~~بردهم قال ولم أر من تعرض لذلك وظاهر أن مراده بالاختيار الذي نفاه عن ~~المجنون الاختيار الصادر عن رؤية وتأمل وإلا فله ms1725 اختيار كما صرحوا به وبان ~~للدابة اختيار وقوله نطالبهم بردهم أشار إلى تصحيحه قوله لا وجه له فإن قيل ~~وجهه القياس على من جاءتنا من نسائهم مسلمة نغرم المهر على قول سبق فإسلام ~~تلك كارتداد هذه قلنا ذاك من أجل ما يتعلق بالصلح ومراعاة المسلمة نغرم لهم ~~على قول المهر لظاهر آية الامتحان وآتوهم ما أنفقوا فلا يقال عليه أن يأخذ ~~المسلم مهر بضع بائن منه أو مشرف على البينونة ا ه وقال شيخنا لعل وجهه ~~حصول حيلولتهم بيننا وبينها إذ لولاها لأكرهناها على الرجوع على الإسلام ~~فغرموا لذلك كاتبه قوله ويشبه أن يكون الغرم لزوجها مفرعا إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه هو كما قال وقد نص عليه الشافعي في الأم فقال وبسبب ولا ~~نرد إلى الأزواج المشركين عوضا لم نأخذ للمسلمين فيما فات من أزواجهم عوضا # ا ه # كتاب المسابقة قوله فالمسابقة نعم المفاضلة وقد قيل في قوله تعالى ذهبنا ~~نستبق أي ننتضل ذكره صاحب الصحاح قوله وهي لقصد الجهاد سنة قال الزركشي ~~قضية قوله أن المسابقة والمناضلة سنة تساويهما في المطلوبة وينبغي أن تكون ~~المناضلة آكد ففي السنن مرفوعا ارموا واركبوا وإن ترموا خير لكم من أن ~~تركبوا والمعنى أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار ونحوها بخلاف ~~الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل ربما ضر ا ه وقال البلقيني إنهما فرض كفاية ~~لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية قال الماوردي ومباح إذا قصد به غيره ~~لأنه قد يكون عدة للجهاد قال الأذرعي هذا إذا قصد به اللهو أما إذا قصد ~~تعلمه لقطع الطريق أو غيره من الأغراض المحرمة فلا PageV04P228 قوله ~~وبفتحها المال الذي يدفع إلى السابق والثانية أثبت قوله لأنهن لسن أهلا ~~للحرب مثلهن الخناثى وتعقب البلقيني هذا التعليل وقال بل هن أهل للحرب ولكن ~~ما يتعلق بالفروسية والرمي ليس من شأنهن قوله ومراده أنه لا يجوز بعوض ~~مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله والإبل المركوبة بأن يعتاد المسابقة عليها قوله ~~وترجيح اعتباره في الخيل ms1726 من زيادة المصنف رجحه البلقيني والزركشي وغيرهما ~~قوله ويجوز السبق على الفيل والبغل والحمار وقيدها البلقيني بما يعتاد ~~المسابقة عليها أما غيرها فالمسابقة عليها لا تظهر فروسيته فلا يجوز أخذ ~~السبق عليها قوله والصراع بكسر الصاد وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها ~~ونقله عنه ابن النقيب وغيره قوله ورمي ببندق تبع الرافعي فيه البغوي وفي ~~الكفاية أنه لا خلاف فيه لكن قال البلقيني الأرجح جوازه وحكاه عن الماوردي ~~ثم أورد على نفسه حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الخذف ثم أجاب عنه بأن الخذف الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين ولا ~~تحصل به نكاية في العدو بخلاف رمي البندق بالقوس فإن فيه نكاية كنكاية ~~المسلة فيرجح فيه الجواز وقال الزركشي في شرح المنهاج ظاهر قوله وبندق ~~الرمي به إلى حفرة ونحوها وقد صرح فيه بالحكم السابق الدارمي في الاستذكار ~~وأما الرمي به عن قوسه فظاهر كلام الشرح والروضة أن الحكم كذلك وبالغ ابن ~~الرفعة فزعم أنه لا خلاف فيه لكن المنقول في الحاوي الجواز وقضية كلامهم ~~أنه لا خلاف فيه وهو أقرب وكتب أيضا أما التقاف فلا نقل فيه والأشبه جوازه ~~لأنه ينفع في حالة المسابقة وقد يمنع خشيه فساد بعض الأعضاء د وقوله ~~والأشبه جوازه أشار إلى تصحيحه قوله وشرطه أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة ~~PageV04P229 قوله وظاهر أن محله في الثاني أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي أن ~~محل البطلان في مسألة الثلاثة فيما إذا شرط للثاني الكل أو أكثر من الأول ~~بالنسبة للثاني وحده دون الأول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما ~~وكأن العقد جرى بينهما من الابتداء والثاني عدم كأنه لم يكن قوله ووقع في ~~المنهاج كأصله عدم جواز ذلك قال شيخنا ضعيف قوله وأصحهما كما اقتضاه كلام ~~الأصل إلخ هو الأصح قوله لو قال من سبق فله كذا كأن يقول الإمام من سبق فله ~~كذا في بيت المال كذا قال البلقيني ومحله مال المصالح فأما غير مال المصالح ms1727 ~~فلا يجوز أن يكون منه قال فإن قيل فهل يعتبر أن يقول الإمام ذلك في العقد ~~أو يكتفي بالإطلاق وينزل على اعتبار المصالح قلنا الأرجح اعتبار التقييد ~~وقوله ومحله مال المصالح إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو يكتفي بالإطلاق ~~قوله لانتفاء صورة القمار فإن المخرج حريص على أن يسبق كي لا يغرم والآخر ~~حريص عليه ليأخذ PageV04P230 قوله وقال الإمام أي كالشرح الصغير لو أخرج ~~المال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو أي ما قاله الإمام حسن تعقبه البلقيني ~~بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة ~~بالعقد فيبطل وليس كقوله إن أصبت كذا فإن في ذلك تحريضا له على الإصابة قال ~~في الأظهر عندنا ما أطلقه الأصحاب قال شيخنا ما قاله البلقيني هو الأوجه ~~قوله السادس تعيين المركوبين أي والراكبين قوله ولو كان تعيينهما بالوصف ~~بخلاف وصف الفارسين فإنه لا يكفي قوله ومقتضى القواعد اشتراط إطلاق التصرف ~~إلخ وهو الراجح قوله دون الآخر لأنه إما آخذا للمال وإما غير غارم قوله ~~والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين هو الأصح لأن هذا العقد أبيح للمسلمين ~~ليتقووا على جهاد الكفار قوله التاسع كون المال معلوما أي جنسا وقدرا وصفة ~~قوله بناء على جواز الاعتياض عنه هو الأصح قوله قال البلقيني ومقتضى ~~القواعد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين قوله ~~اعتبار السبق في الخيل إلخ قال الكوهكيلوني لم يبين أن السبق في غير الخيل ~~والإبل بماذا قلت السبق بعنق البغل والحمار وبعنق الفيل أو بكتفه والأول ~~أقيس فعلى هذا لو قال بكتد الإبل وعنق غيرها كان أولى قوله وهو مجمع ~~الكتفين إلخ في موضع السنام من الإبل هذا أحد تأويلين ذكرهما الماوردي فيه ~~ثانيهما أنه الكتف وذكر الماوردي فيه تأويلين أحدهما الكتف والثاني ما بين ~~أصل العنق والظهر وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من الإبل قوله والفرق ~~أن الخيل تمد أعناقها إلخ اقتضى أن الخيل لو كانت ترفعها اعتبر فيها الكتد ~~وقد جزم به البلقيني ms1728 ونقل الأذرعي والزركشي التصريح به عن الفوراني ~~والجرجاني واعتمداه فجعل الشيخين ذلك وجها ضعيفا عجيب وقوله اعتبر فيها ~~بالكتد أشار إلى تصحيحه قوله اعتبر زيادة على قدر الآخر فإن تقدم بزيادة ~~الخلقة فما دونها فليس بسابق وإن تقدم بأكثر منها فهو سابق أما إذا تقدم ~~الذي هو أقصر عنقا فهو السابق والمتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا ~~للسبق التقدم بشيء تعين ما شرطاه وهو ظاهر PageV04P231 قوله عقدها لازم ~~مثله عقد المناضلة قوله ويصح ضمان السبق والرهن به وإن كان عينا إلخ قال ~~الفتي هذا الاختصار لكلام الروضة غير صحيح فلخصت كلام الروضة وقلت ويصح ~~ضمان السبق والرهن به فإن كان عينا لزمه تسليمها ويجبر ويحبس إن امتنع ولو ~~تلفت في يده بعد العمل ضمنت فلتصلح النسخ هكذا قوله وينبغي ثبوت الخيار قد ~~شمله قول المصنف فيما مر وينفسخ بعيب في العوض المعين الباب الثاني في ~~الرمي قوله قال البلقيني وكذا لو شرطه أحدهما أشار إلى تصحيحه PageV04P232 ~~قوله ثم إن عينا نوعا إلخ فلو لم يعينا نوعه فهل يقوم تعيين القوس مقام ~~تعيين النوع قال البلقيني لم نر من تعرض لذلك والأصح أنه لا يقوم هنا وليس ~~هذا من باب إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ لا عموم في تعيين القوس قوله لم ~~يجز لأن حذف الناضل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الرافعي يميل إليه ~~ورجحه البلقيني وغيره قوله وهو أن يخرج من الجانب الآخر قال البلقيني إنه ~~ليس بتفسير معتمد والذي عليه كلام أهل اللغة أن المرق أن يخرج من الجانب ~~الآخر ويقع منه وبه فسر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وقال إنه من الخوارج ~~الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فلم يبق للمارق في الدين ~~علقة كما أن السهم مرق من الرمية ولم يبق له فيها علقة قوله وإلا فلا يجب ~~بيانه بل يتبع العرف فيه لو كانت هناك عادة معروفة ولكن المتناضلون غرباء ~~يجهلونها فلا بد من البيان قاله الأذرعي بحثا قس ms1729 وتبعه غيره وهو ظاهر وكتب ~~أيضا في الأنوار أنه يشترط إلا أن يكون هناك غرض معلوم فيحمل عليه قوله ~~بخلاف ما يرمى به إذ الاعتماد في الرمي على الرامي لا على ما يرمى به قوله ~~في مائتين وخمسين ذراعا هذا الذراع لم يبينه الأصحاب والظاهر أن المراد به ~~ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين د وقوله والظاهر ~~أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P233 قوله فالمحاطة أن يشرط أن ~~الناضل إلخ شمل ما لو شرطا النضل بواحد بعد الطرح وما لو شرطا بعد طرح ~~المشترك نضل شيء من غير تعيين وما لو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب ~~الآخر شيئا PageV04P234 قوله ويشترط لكل حزب زعيم ويشترط كونهما أحذق ~~الجماعة والعبرة بنصب القوم لهما ورضاهم لا بانتصابهما قوله فينبغي الجواز ~~كما بحثه الرافعي وهو الصحيح قوله وأنه يشترط أن يعرف كل واحد أي من ~~الزعيمين قوله أو غير رام بطل فيه قال الزركشي لو اختار مجهولا ظنه غير رام ~~فبان راميا فالقياس البطلان أيضا قوله لتعذر إمضائه لأن من في مقابلته من ~~الحزب الآخر غير متعين فليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم لأن جميعهم في حكم ~~العقد سواء وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته وليس لدخول ~~القرعة فيها تأثير لأنها تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله فوجب أن يكون في ~~حقوق الجميع باطلا قال ابن الرفعة وهذا يدل على أنه سقط في مقابلته واحد ~~غير معين وسيأتي ما يؤيده وكتب أيضا لكن ذكر ابن الصباغ في الشامل ~~والروياني في الكافي والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب أنه يسقط الذي عينه ~~الزعيم في مقابلته قال البلقيني وهو متعين لأن الإبطال على الإبهام مع ~~الاختلاف فيه غدر عظيم لا يحتمل PageV04P235 قوله ونقله الرافعي في الشرح ~~الصغير عن الأكثرين وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره وذكر النشائي أنه ~~الأصح في أصل الروضة قوله وكذا يقسم السبق إذا نضل أحد الحزبين على عدد ~~الرءوس فإنهم كالشخص الواحد ولأنهم يستوون في ms1730 الغرم لو نضلوا فيستوون في ~~الغنم إذا نضلوا قوله والترجيح من زيادته هو الأصح قوله أوجههما نعم بل هو ~~الأصح PageV04P236 قوله وإن قال لأحد المتناضلين إن أصبت بسهمك هذا فلك ~~دينار إلخ لو قال لمتراهنين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز ~~ولو قال رجل لآخر ارم عشرة فإن أصبت في خمستك فلك كذا وإن أصبت أنا فلا شيء ~~لي عليك جاز أيضا وإن قال فإن أصبت في خمستي فلي عليك كذا لم يجز إلا بمحلل ~~ولو قال ارم سهما فإن أصبت فلك كذا وإن أخطأت فعليك كذا فهو قمار ~~PageV04P237 قوله ولو أصاب أحدهما الرقعة إلخ لو رمى واحد سهمين والآخر ~~سهما واستوت الثلاثة في القرب واستوت بقية سهامهما في البعد فهل صاحب ~~السهمين ناضل ويجعل السهم الزائد كزيادة القرب وجهان أصحهما لا قوله ~~والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لا إن رمى في ريح عاصفة إلخ قال شيخنا ~~هذه المسألة غير مسألة الروضة والمنهاج وصورتها أن الريح عاصفة فالإصابة ~~وعدمها محالة عليها لا على الرامي ولا كذلك ما سيأتي كاتبه PageV04P238 ~~قوله وإن أصاب الغرض حسب عليه لا يخالف هذا قول المنهاج ولو نقلت الريح ~~الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه لأنه فيما إذا كانت الريح ~~موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتقصيره وكلام المنهاج فيما إذا طارت الريح ~~بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فهما مسألتان قوله وإن نقلته حين استقبله ~~السهم إلخ وإن ارتفع السهم ثم انحط فأخطأ حسب عليه أو أصاب فهل يحسب له ~~وجهان الأصح أنه يحسب له قوله والظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن كان ~~السهم خارجا لم يحسب له في بعض النسخ المعتمدة يحسب قوله والظاهر بقاء ~~كلامهم على عمومه أشار إلى تصحيحه PageV04P239 قوله قال الأذرعي وغيره ~~وينبغي الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما الثاني هو الأصح قوله ~~وثانيهما لا أجرة هو الأصح ms1731 قوله أوجههما الأول هو الأصح كتاب الأيمان قوله ~~غير ثابت أي عقلا أو شرعا قوله أو ممتنعا أي إثباتا لا نفيا تنبيه الحالف ~~هنا مكلف مختار قاصد ناطق قال شيخنا أو أخرس بإشارة كما مر في اللعان قوله ~~ولأنه لا يتصور فيه الحنث فالمراد بالثابت ما هو واقع لا محالة قوله لأن ~~الكلام في حقيقة اليمين أشار إلى تصحيحه قوله فإن حلف كاذبا إلخ خرج بقوله ~~كاذبا ما إذا كان صادقا والمراد بصدقه إن توافق يمينه قصده وإن خالفت ظاهر ~~لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ ولم يكن المستحلف له حاكما فلو حلف لا ~~يشرب ماء وأراد المني أو لا جارية له وأراد السفينة أو ما أكل ولا شرب في ~~يومه وأراد بمكة أو على ظهر الكعبة أو ما كاتبت زيدا ونوى مكاتبة العبد أو ~~ما عرفته ونوى ما جعلته عريفا أو ما علمته ونوى ما شققت شفته أو ما سألته ~~حاجة ونوى الشجرة الصغيرة فإنها تسمى حاجة أو ما أكلت دجاجة ونوى كبة الغزل ~~ولا فروجة ونوى الدراعة أو ما في بيته حصير ونوى الحقير أو ما فيه فرش ونوى ~~صغار الإبل أو بارية ونوى الدية ولو قال نسائي طوالق وقال أردت نساء قرابتي ~~لم تطلق نساؤه ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وأراد نعم بني فلان كان ~~على ما نوى باطنا وإن كان مأخوذا بإقراره ظاهرا قاله الماوردي # قوله فهي اليمين الغموس ولا تنعقد كما جزم به الماوردي وابن الصلاح ~~PageV04P240 والإمام ابن الرفعة في المطلب لأن الحنث اقترن بنفس اليمين في ~~الظاهر وكذا في الباطن على الأصح ولكن كلام المصنف كأصله يقتضي انعقادها ~~وبه صرح القاضي حسين وغيره وفائدة الخلاف في انعقادها تظهر في صور ما لو ~~حلف على ماض بناء على أنه فعله لنسيانه وجهله ثم تبين خلافه كما إذا قال ~~والله ما دخلت الدار وهو يظن أنه دخلها ثم بان أنه لم يدخلها وكما لو وطئ ~~زوجته في ظنه ثم قال والله ما ms1732 وطئتها متعمدا الكذب ثم بان أن التي وطئها ~~غير زوجته فإن قلنا أنها يمين منعقدة فينبغي أن تجب الكفارة لموافقتها ~~الواقع وإن قلنا أنها غير منعقدة وجبت لانتهاك الاسم المعظم وتعمد الكذب ~~ومنها لو حلفها في الصلاة وقلنا إنها غير منعقدة بطلت قطعا وإن قلنا ~~بانعقادها فكما لو حلف غيرها فيها وحكمه أنه إن تضمن خطابا أبطلها وإلا فلا ~~كما لو نذر في الصلاة الحج ونحوه ومنها لو عقبها بالمشيئة نفعته إن قلنا ~~بانعقادها وإلا لزمته الكفارة لأن المشيئة لا ترفع عنه الكذب وقوله ولكن ~~كلام المصنف كأصله يقتضي انعقادها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان جاهلا ~~أي أو ناسيا قوله قال الماوردي الأولى لغو والثانية إلخ ظاهر كلامهم أنه لا ~~فرق بين جمعهما وإفرادهما وهو ظاهر ويرد قول الماوردي بأن الغرض عدم الحنث ~~ش وكتب شيخنا أيضا يرد بأن الفرض عدم القصد فلا فرق بين الجمع والإفراد ~~قوله ويصدق حيث لا قرينة إلخ قال في الخادم ما ذكره من التصديق في الحلف ~~بالله يستثنى منه ما إذا كان الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله لأنه ~~تعلق به حق آدمي كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ وهو ظاهر من تعليل ~~الرافعي فليتقيد به إطلاقه وقوله فلا يقبل قوله لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى قال ابن العماد وليس ~~كذلك فقد يخاطب الإنسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج من ~~تلقاء نفسه ومن ذلك صوم التطوع إذا دعي إلى وليمة وشق على الداعي صومه ~~استحب له الفطر وقال ابن العراقي ينبغي إبراره إن حلف على تركها في وقت ~~لمعنى دون ما إذا حلف على تركها مطلقا لغير معنى قوله والذي قاله الأصحاب ~~أنه يندب هو الصحيح قوله لو عقب الحالف اليمين بإن شاء الله لم يحنث شمل ~~إطلاقه اليمين تعليقها بالماضي كما لو فعل شيئا ثم قال والله ما فعلته إن ~~شاء الله تعالى ms1733 وأفتى البارزي بأنه لا يحنث قال لأنه لم يعلق الفعل على ~~المشيئة وإنما علق قسمه واستشهد بقول الأصحاب في الدعاوى أن الحاكم لو حلفه ~~على نفي الغصب فقال والله ما غصبته إن شاء الله كان ناكلا وتعاد اليمين ~~فلولا أن الاستثناء ينفع في الماضي ما جعلوه ناكلا قوله ويشترط التلفظ ~~بالاستثناء كقوله إن شاء الله أو إن أراد الله أو إن أحب الله أو اختار أو ~~بمشيئة الله أو بإرادته أو اختياره أو إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله ~~أو إن لم يشأ الله وما أشبهه ولو لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه فلا استثناء ~~قال البندنيجي لأنه كالفسخ فلم يصح بالنية بخلاف قوله أنت حر ثم قال أردت ~~إن دخلت فإنه يدين لأنه تخصيص فيجوز بالنية PageV04P241 قوله ولا معنى لها ~~هنا هي ساقطة في بعض النسخ قوله الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه وأما ~~قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وروي فقد أشرك فمحمول ~~على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى فإن قيل قد ~~أقسم الله تعالى بالنجم وبالسماء وغير ذلك وقال صلى الله عليه وسلم أفلح ~~وأبيه إن صدق قلنا أما في القرآن فذكر الرب فيه مضمرا أي ورب النجم ورب ~~السماء كما في الآية الأخرى فورب السماء ولأنه ليس فوق الله من يعظم تعظيمه ~~بخلافنا وما ورد منه صلى الله عليه وسلم حمله بعضهم على لغو اليمين ويجوز ~~أن يكون قبل النهي ويؤيده الخبر فإنه يدل على أنه كان قبله مباحا قوله ~~كالنبي والكعبة أو ورزق الله أو وإحياء الله أو وإماتة الله أو وتصوير الله ~~أو وثواب الله أو نحو ذلك قوله أو أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار قال ~~الإسنوي والقياس التكفير لأن اللفظ يقتضيه قال أبو زرعة لكن عارضه العرف في ~~صرف اللفظ عن التعليق إلى التبعيد وإلى مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد ~~قوله كما صرح به النووي في أذكاره ms1734 وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي ~~وأفهم كلام بعضهم أنه مكروه قوله أو قصد الرضا بذلك أي أو التعليق قوله ~~فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال شيخنا مراد الشارح بلا إله إلا ~~الله مع لفظ أشهد قوله وبه صرح النووي في نكته وفي الاستقصاء أنه واجب قوله ~~وتجب التوبة من كل كلام محرم قال شيخنا شمل الصغائر ولا يرد على ذلك تكفير ~~الصلوات PageV04P242 ونحوها لها لأن المكفر بها الإصرار وأما الإقدام فلا ~~يكفره إلا التوبة ومن أطلق الاكتفاء بالاستغفار مراده به التوبة بشروطها ~~قوله والتاء لا تدخل إلا على الله كما ذكره الأصل قال البلقيني أن تخصيص ~~المثناة فوق بلفظ الله إن أريد من جهة الشرع لم يستقم فلو قال تالرحمن أو ~~تالرحيم أو تحياة الله انعقدت وغايته أنه استعمل شاذا وقوله انعقدت أشار ~~إلى تصحيحه قوله أي الله أحلف به أو قسمي قوله والروياني بالجر وذكر شيخ ~~الإسلام ابن حجر أن في أصل جيد من مسند الإمام أحمد بالنصب قوله والقول بأن ~~هذا لحن ممنوع إلخ هو مبني على اصطلاح النحاة في مسمى للحن وعليه بنى صاحب ~~الصحاح قوله اللحن الخطأ في الإعراب والمراد باللحن في تعليل الأئمة السابق ~~معناه اللغوي كما يؤخذ من تهذيب الأزهري نقلا عمن سماه من أئمة اللغة ~~والنحو بل قد أطلق غير واحد من أئمة النحو اللحن على الخطأ في غير الإعراب ~~وصنفوا كتبا في ذلك أب قوله وقول ابن الصلاح أوجه الأوجه ما جرى عليه صاحب ~~الأنوار قوله لكن ينبغي تقييده إلخ قال شيخنا هذا في الحقيقة غير محتاج إلى ~~تقييده بذلك إذ هو مخرج له من الإطلاق نعم يصح باعتبار أن الإطلاق في ~~مقابلة ابن الصلاح يراد به مقابل قصد اليمين فلهذا قيد بغير البلة التي ~~بمعنى الرطوبة قوله المختصة بالله فيه دخول الباء على المقصور عليه والأفصح ~~دخولها على المقصور فائدة قال البندنيجي أكثر أهل العلم على أن الاسم ~~الأعظم هو الله قوله ورب العالمين سئل المزني عن ms1735 مسألة وردت عليه من المحلة ~~عن شخص قال ورب يس أفعل كذا فأجاب بأنه لا يحنث لأن يس من كلام الباري ~~تعالى وكلام الله صفته والصفة ليست مربوبة لكونها قديمة قال البلقيني ~~وبالأولى أن يفصل فإن قصد الحالف برب معنى الصاحب حنث وإن قصد معنى التربية ~~لا يحنث واستشهد بقوله تعالى سبحان ربك رب العزة على أن المراد بالعزة صفته ~~القديمة وإن أريد صفة الفعل على معنى أنه يعز من يشاء لم تنعقد لأنها صفة ~~حادثة سئلت عما يحلف به أهل مصر من قولهم والجناب الرفيع فقلت إن نوى به ~~الله تعالى فهو يمين وإن نوى به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بيمين لأنه ~~يطلق عليهما إطلاقا واحدا بل قد يغلب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ج ~~وكتب أيضا قال العراقي سئلت عمن حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى هل ~~تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث فأجبت بأنها لا تنعقد لأن مدلول جناب ~~الإنسان فناء داره ولا يجوز أن يطلق ذلك على الله عز وجل وإطلاقه على الله ~~تعالى إلحاد في أسمائه PageV04P243 فإن قلت قد ذكر بعضهم أن من أسمائه ~~تعالى الرفيع وفي التنزيل رفيع الدرجات والرفيع وإن أطلق على غيره لكن قد ~~اقترنت النية بإرادته فوجب صرف اللفظ إليه قلت كيف يعمل بالنية في ذلك مع ~~اقترانه لفظا بما ينافي ذلك وهو الجناب ولو اقتصر على الرفيع وأراد به الله ~~تعالى أجرينا فيه الخلاف في نظائره من المؤمن والموجود ونحوهما أما بعد أن ~~قرن به ما ينافيه الله تعالى فلا يصح أن تعمل النية المضادة للفظ وقوله قال ~~البلقيني والأولى إلخ كتب عليه شيخنا ما ذكره البلقيني ظاهر وكتب على قول ~~العراقي فأجبت بأنها إلخ هو كما قال قوله فالوجه الموافق لكلام أصله إلخ هو ~~محمل كلام المصنف لما قدمه من قوله فإن قال تالله بالمثناة إلى آخره تنبيه ~~قال ابن الرفعة كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي أن ~~الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة ms1736 وقال بعض المتأخرين إن الحلف بذلك غير ~~مشروع لأن أسماء الله تعالى توقيفية ولم ترد التسمية بذلك وإنما استحسن ~~الأصحاب ذكرهما في الأيمان ليقع الردع بهما للحالف وفي مشكل الوسيط في باب ~~اليمين في الدعاوى جواز إطلاق ذلك على الله في التسبيح والتحميد والتمجيد ~~قوله أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ استفدنا من كلامهم هنا جواز ~~التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به أما المختص به فيحرم وبذلك صرح ~~النووي في شرح مسلم قوله إن نوى به اليمين إلخ إذ لا تكفي نية اليمين ~~اتفاقا قوله وتنعقد بقوله وعلم الله إلخ لم يفرقوا بين الصفات المعنوية ~~الزائدة على الذات وغيرها هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات ~~قوله وبصره أي وحرمته قوله ونحوها من سائر صفات الذات الصفات الذاتية ككونه ~~تعالى أزليا وأنه واجب الوجود وهي كالزائدة على الذات ومنها السلبية كقوله ~~ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر انعقاد ~~اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله ر قوله وكذا والمصحف أي والقرآن وكتب ~~أيضا إذا حلف المسلم بآية منسوخة من القرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل انعقدت ~~يمينه لأنه كلام الله ومن صفات الذات قاله القاضي الحسين في باب موضع ~~اليمين من تعليقه قال الزركشي وينبغي أن تكون المنسوخة على الخلاف في أنه ~~هل يحرم على المحدث مسه وهل تبطل الصلاة بقراءته والصحيح لا يحرم وتبطل وبه ~~يقوى عدم الانعقاد لانتفاء الحرمة قوله فكان هو المتبادر عند الإطلاق ~~ويؤيده أن الشافعي استحسن التحليف بالمصحف واتفق الأصحاب عليه ولو لم تنعقد ~~به اليمين عند الإطلاق لم يحلف به قوله ولو أراد بالقرآن الخطبة كقوله ~~تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قوله والصلاة كقوله تعالى وقرآن الفجر ~~قوله قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم PageV04P244 وقال تعالى فيقسمان ~~بالله قوله ورد بأن ما يتعلق باليمين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا في ~~القسامة حتى لو حلف فيها خمسين يمينا كاذبا لزمته ms1737 خمسون كفارة قوله إن نوى ~~به اليمين فيمين وإلا فلا مثله ما لو قال ورب الدابة لا أفعل كذا قوله ~~العبادات التي أمر بها متعلق بقوله استحقاقه قوله وإن قال وحق الله أو وعلم ~~الله قوله بالرفع أو النصب فكناية لم يفرقوا بين النحوي وغيره ومعلوم أن ~~العامي لا يفرق بين الجر والرفع والنصب في الجميع فيجوز حمل إطلاقه على ~~اليمين إلا أن يفسره بخلافه ع الباب الثاني في كفارة اليمين قوله فتجب ~~باليمين والحنث جميعا وإن كان عقدها طاعة وإن كانت على ماض وكتب أيضا شمل ~~كلامه كأصله ما لو كان العقد طاعة والحنث معصية خلافا للماوردي في قوله ~~أنها وجبت بالحنث وكتب أيضا قال في الحاوي إن كان عقد اليمين طاعة وحلها ~~معصية مثل لا زنيت فإذا زنى كفرت إثم الحنث وإن كان عكسه مثل لا صليت فإذا ~~صلى كفرت إثم اليمين وإن كان العقد والحل مباحين مثل لا ألبس هذا تعلقت ~~الكفارة بهما وهي بالحنث أحق لاستقرار وجوبها به قوله يجوز تقديم الكفارة ~~إلخ قال الدارمي لو قدم ثم لم يحنث استرجع كالزكاة وقال القاضي حسين وإن ~~أيس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله الاسترجاع قوله بغير حاجة واحترزوا ~~بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين PageV04P245 قوله فينبغي أن لا ~~يجوز أشار إلى تصحيحه قوله أو مات بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه بخلاف ما ~~لو عجل شاة وماتت قبل الحول فإنها تقع الموقع فيحتاج إلى الفرق بينهما قال ~~شيخنا قد يفرق بأن متعلق الكفارة الذمة فحيث أخرج عما يلزمها وتبين عدم ~~إجزائه بقي شغلها بدليل ما لو عين شاة عما في ذمته ثم تلفت قبل ذبحها يبقى ~~الأصل عليه وأما مسألة الشاة المذكورة في الزكاة فمتعلقها العين لا الذمة ~~وقد أخرج من الجنس ر لم يحصل منه تعد ولا تقصير فلا نكلفه الإخراج مرة أخرى ~~كاتبه وأيضا ما في الذمة لا يتعين المدفوع عنه إلا بقبض صحيح وقد وقع القبض ~~الصحيح في الشاة المعجلة بخلاف ms1738 العتق كاتبه قوله كما لو عجل الزكاة إلخ ~~مقتضاه أن يعتبر بقاء سائر الأوصاف وبقاء من صرف إليه الطعام أو الكسوة ~~مستحقا إلى الحنث قوله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض ونحوه جاز تقديمها ~~لو فدى عن تطيب وعما يستحدث منه ففي الإجزاء للثاني وجهان أصحهما عدمه قوله ~~وكاليمين الصادقة في الدعوى عطف على قوله طاعة وكتب أيضا فإن كان كاذبا عصى ~~وكفر حتى لو حلف في القسامة خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة قوله ولا ~~تكره أيضا إذا دعت إليها حاجة ومن ذلك ما لو ظن به أو بغيره سوءا وخيانة أو ~~ارتكاب فاحشة وهو يعلم براءته وبراءة المقول عنه من ذلك فيحلف على نفي ذلك ~~بل ينبغي استحباب الحلف إذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء عن المحلوف له ~~ودفعا عن نفسه وعرض أخيه غ وقوله على نفي ذلك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله بل ~~ينبغي إلخ قوله وأنكره ابن عبد السلام وأورد صورا تجب اليمين فيها قال ~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده قال الإمام لا تجب اليمين قط وليس ~~هذا على إطلاقه ولا بد من تفصيله أما يمين المدعى عليه فإن كانت كاذبة لم ~~تحل له فضلا عن أن تجب عليه وإن كانت صادقة فللحق المدعى به حالان إحداهما ~~أن يكون مما يباح بالإباحة كالأموال فهو مخير بين أن يحلف وبين أن ينكل إذا ~~علم أن خصمه لا يحلف كاذبا وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف كاذبا فالذي ~~أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب النهي عن المنكر الحالة ~~الثانية أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والإبضاع وله حالان ~~إحداهما أن يعلم أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيتخير بين الحلف والنكول كما في ~~الأموال الحالة الثانية أن يعلم أنه يحلف إذا نكل أو يغلب ذلك على ظنه فلا ~~يحل له النكول لما فيه من التسيب إلى العصيان لأن الله تعالى قد أوجب حفظ ~~هذه الحقوق PageV04P246 بما ms1739 قدر عليه المكلف من أسباب الحفظ واليمين هاهنا ~~سبب حافظ متعين فلا يجوز تركه وكذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالأيمان ~~الحانثة تقديما لحق العبد على حق الرب في اجتناب اليمين الكاذبة به وله ~~أمثلة أحدها أن يدعي عليه بالقتل أو القطع كاذبا فلا يحل له النكول لئلا ~~يكون عونا على قتل نفسه أو قطع يده المثال الثاني أن يدعي على امرأة أجنبية ~~بالنكاح فلا يحل لها أن تنكل كي لا يكون نكولها عونا على الزنا بها المثال ~~الثالث أن يدعي عليه بحد القذف فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على جلده ~~وإسقاط عدالته والعزل عن ولايته التي يجب عليه المضي فيها المثال الرابع أن ~~يدعي على ولي المجبر أنه زوج ابنته فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على ~~تسليم ابنته إلى من يزني بها وكذلك ولي اليتيم حيث تشرع اليمين في حقه في ~~التصرفات المالية لا يجوز له النكول كي لا يكون عونا على أكل أموال اليتامى ~~ظلما ويلحق بذلك إذا لاعن الرجل امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول عن اللعان ~~كي لا يكون النكول عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها وأما يمين المدعي ~~فإن كانت كاذبة لم تحل فضلا عن أن تجب وإن كانت صادقة فللحق المدعى به ~~حالان إحداهما أن يكون مما يباح بالإباحة فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح ~~الحق أو يبرئ منه دفعا لمفسدة إصرار خصمه على الباطل الحالة الثانية أن ~~يكون الحق مما لا يباح بالإباحة ويعلم المدعي أن الحق يؤخذ منه إذا نكل عن ~~اليمين فيلزمه أن يحلف حفظا لما يحرم بذله وله أمثلة أحدها أن تدعي الزوجة ~~البينونة فتعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من ~~الزنا وتوابعه من الخلوة وغيرها فإن نكلت عن اليمين فسلمت إليه فراودها عن ~~نفسها لزمها منعه بالتدريج إن قدرت عليه وإن لم تقدر عليه وقدرت على قتله ~~في أول الأمر لزمها ذلك المثال الثاني أن تدعي الأمة أن ms1740 سيدها أعتقها فينكر ~~وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبعضها ولما يتعلق بحريتها من حقوق الله تعالى ~~وحقوق عباده المثال الثالث أن يدعي العبد أن سيده أعتقه فينكر وينكل فيلزم ~~العبد الحلف حفظا لحريته ولما يتعلق بها من حقوق الله تعالى وحقوق عباده ~~كالجمعة والجهاد وغير ذلك المثال الرابع أن يدعي الجاني عفو الولي فينكر ~~وينكل فيلزم الجاني الحلف حفظا لنفسه أو لأطرافه المثال الخامس أن يدعي ~~القاذف عفو المقذوف فينكر وينكل فيلزم القاذف الحلف حفظا لجسده من ثمانين ~~جلدة ولو نكل الولي عن أيمان القسامة فإن أوجبنا بها القصاص وجبت وإلا فلا ~~قال الأذرعي وهذا المثال غير واضح ا ه لو كان الحلف والحنث في ملك زيد ثم ~~انتقل منه ببيع أو غيره إلى عمرو هل يكون لعمرو من المنع ما كان لزيد أم لا ~~ولو كان زيد قد أذن فيهما أو في أحدهما ثم انتقل قبل أن يصوم إلى ملك عمرو ~~فما الحكم ولو كان الحلف في ملك زيد ثم حصل الحنث في ملك عمرو بلا إذن فما ~~الحكم هذا يحتاج إلى تأمل لعمرو المنع في المسألتين وحيث كان للسيد المنع ~~فهل على العبد الامتناع منه وإن كان السيد غائبا كما لو كان حاضرا الظاهر ~~لا حيث لا ضرر على السيد في صومه في غيبته من فوات منفعة واستخدام واستمتاع ~~ولو كان السيد قد أجر عينه لخدمة إنسان ورضي المستأجر بصومه عن الكفارة هل ~~للسيد منعه أم لا إذا كان الضرر إنما هو بالنسبة إلى نقص العمل والخدمة ~~الأقرب لا إذ لا ضرر عليه ا ه وأطلق الأصحاب الكلام في المسألة ولم يفرقوا ~~بين كون الحنث واجبا أو مندوبا أو مكروها أو مباحا أو محرما فلينظر هل ~~الحكم كذلك أم لا ويتجه أن يقال إنه إن كان واجبا له الصوم بلا إذن ولا بد ~~من النظر إلى أن التكفير هل يجب على الفور أم لا # وقد قال المتولي إذا كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وعن القفال أنه إن ~~وجب ms1741 بغير عدوان فعلى التراخي أو بعدوان فوجهان وقوله هل يكون لعمرو من ~~المنع إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هذا يحتاج إلى تأمل كتب عليه لعمرو المنع ~~في المسألتين بشرطه وقوله الظاهر لا أشار إلى تصحيحه وقوله الأقرب لا أشار ~~إلى تصحيحه قوله فإن حلف على أداء واجب إلخ اليمين لا تغير الأحكام فإن قيل ~~الزوج لا يلزمه الوطء فإذا آلى وانقضت المدة لزمه قلنا المراد أن اليمين لا ~~تصير المباح حراما ولا المحرم واجبا ويمين المولى كذلك قوله أو حلف على ~~تركه أي ترك واجب استثنى منه البلقيني ما يمكن سقوطه كالقصاص لقصة ثنية ~~الربيع والواجب على الكفاية حيث لم يتعين قوله أو يقرضها ثم يبرئها أو ~~يهبها أو يوكل في الإنفاق عليها قوله ولخبر من حلف على يمين السابق فإن قيل ~~فقد قال الأعرابي الذي سأل عن الصلاة والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال ~~صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق فلو كان حلفه مكروها لأنكر عليه قلنا ~~يحمل على لغو اليمين أو أراد لا أزيد في عدد الفرائض ولا أنقص منها وذلك لا ~~يقتضي الإنكار قوله كأن حلف لا ينفق على زوجته إلخ أو حلف على ترك واجب ~~كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب على الكفاية حيث لم يتعين قوله أو لم ~~يتفرغ لها فيما يظهر أشار إلى تصحيحه PageV04P247 قوله استحب له الوفاء قال ~~الأذرعي ينبغي أن يكون محله إذا لم يظهر له أن المصلحة الدينية في الحنث ~~بأن تأذى بذلك قريب أو جار أو نحوه وإلا فالوجه القطع بأن الحنث أفضل قوله ~~قال في الأصل وقد حصل مما ذكرناه إلخ هذا في الإباحة مخالف لتصحيحه أن ~~الأفضل عدم الحنث فقد تغير حكم المحلوف عليه وصار تركه أفضل من فعله ولهذا ~~ما حكى الإمام وجها ثالثا بالتخيير بينهما قال إنه يعتضد بالقاعدة الكلية ~~أن الأيمان لا تغير الأحكام قوله فيتخير الحالف بين إطعام إلخ لو عين إحدى ~~خصالها بالنذر فإن كانت أدناها لم تتعين وإلا تعينت ms1742 قوله كل مسكين مدا من ~~غالب قوت بلد الحالف كالفطرة لأنه حد سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية ~~الزهيد قوله أو إعتاق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ولو عين إحدى ~~الخصال الثلاث بالنذر لم تتعين إلا إن كانت أفضل قوله لآية لا يؤاخذكم الله ~~باللغو في أيمانكم وهي تشتمل على تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاء قال ~~ابن الصلاح وليس لنا كفارة فيها تخيير وترتيب غير كفارة اليمين وما ألحق ~~بها من نذر الحاج قوله والتفريق غيرها لأن الله تعالى خيره بين ثلاثة أشياء ~~فلو جوزنا إخراج جنس لأثبتنا تخييرا رابعا قوله أو أطعم عشرة كل مسكين مد ~~طعام من غالب قوت بلد الحالف قوله وإن تفرقت إنما لم يوجبوا التتابع الذي ~~هو أحد قولي الشافعي بقراءة ابن مسعود وأبي متتابعات قال التاج بن السبكي ~~كأنه لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها نزلت فصيام ثلاثة ~~أيام متتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما إذ لا يصح الحمل على ~~سقوطها دون نسخ لتكفل الله بحفظ كتابه قال عز من قال إنا نحن نزلنا الذكر ~~وإنا له لحافظون قوله لا الدرع من حديد إلخ وتفسيره بالقميص الذي لا كم له ~~وهم وإن جرى عليه جماعة منهم ابن الملقن والزركشي وكتب أيضا وقول ابن ~~الملقن كالمهمات أنه القميص الذي لا كم له وهم إذ المنديل الذي يحمل في ~~اليد يجزئ ويسمى كسوة فما الظن بالقميص الذي يستر البدن لا اليدين فهو فوق ~~الإزار في السترات قوله والقلنسوة شملت القلنسوة الكبيرة التي تغطي الرأس ~~والأذنين والقفا وكتب أيضا والطاقية والقبع أولى بعدم الإجزاء منها وكتب ~~أيضا والطاقية والقبع والزلال والبسط والانطباع قوله وهو سروال قصير لا ~~يبلغ الركبة وهو يقتضي منع سراويل صغير لكبير قد يجاب بأن الفرض أن التبان ~~لا يستر عورة أحد من صغير وغيره بخلاف سراويل الصغير فإن فرض أنه يستر عورة ~~الصغير دون الكبير أجزأ ع وقوله قد يجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الأذرعي ms1743 أي وغيره تنبيه قال الماوردي ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا فإن ~~دفعه إليهم بعد قطعه أجزأ وإلا فلا لأنه ثوب واحدة قلت قد تقدم في كفارة ~~الظهار أنه لو وضع لهم ستين مدا وقال قد ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق فقبلوه ~~جاز خلافا للإصطخري وهي كمسألة الثوب إلا أن يفرق بأن هذا ثوب واحد وتلك ~~أمداد مجتمعة د PageV04P248 @ 249 # | فصل # قوله وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن قضية إطلاقهم أنه ~~لا فرق بين أن يكون الحنث واجبا وجائزا وممنوعا والظاهر أنه إذا كان واجبا ~~له الصوم بلا إذن إذا كانت الكفارة على الفور ر قوله فللسيد منع الأمة منه ~~هذا إذا كانت من موطوآته فإن كان لا يطؤها ولكنها تحل له ففي المنع نظر ~~قوله لحق تمتعه الفوري إن كانت ممن يحل له وطؤها ا ث ويؤخذ مما تقرر أن ~~الأمة المحرمة على مالكها بنسب أو نحوه كالعبد فيما ذكروا وأن الإذن في ~~الحلف المقتضي للكفارة حالا كالإذن في الحنث وقوله يؤخذ مما تقرر أن الأمة ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأن الإذن في الحلف إلخ قوله وإلا في المفلس ~~لمحجور عليه ما دام حيا قال الشافعي في الأم والمختصر في الإعسار بالجزية ~~فالسلطان غريم من الغرماء ليس بأحق بماله من غرمائه ولا غرماؤه منه قال ~~البلقيني يخصص كلام الروضة في الأيمان بحقوق الله تعالى التي على التراخي ~~ككفارة اليمين حيث لا تعدي تقتضي الفورية فأما الواجبة على الفور كالزكاة ~~والجزية ففيها الخلاف والمذهب التسوية بين الجزية ودين الآدميين في حالتي ~~الموت وحجر الفلس وقوله والمذهب التسوية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأصح ~~خلافه فيهما أشار إلى تصحيحه نصوا على العتق لزيادته على بقية الخصال غالبا ~~وإلا فالعبرة بزيادة ما أوصى به منها على أقلها قوله لأنهما بنياه على ~~تعليل المنع إلخ أي وهو تعليل ضعيف PageV04P249 قوله لا بالعتق استثنى منه ~~البلقيني ما إذا قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل ms1744 ~~إعتاقك عنها أو معه فيصح في الأولى قطعا وفي الثانية على الأصح # ا ه # وهو مأخوذ من تعليلهم السابق # | الباب الثالث فيما يقع به الحنث # قوله وقد يتطرق إليه التقييد بنية إلخ فإن كان معنيان أو أكثر ونوى واحدا ~~حمل عليه وإن أطلق رجح بالحقيقة ثم المتعارف قوله فحصل فيها إلخ شمل ما لو ~~أدخل فيها إحدى رجليه واعتمد عليها فقط بخلاف ما لو اعتمد عليهما فإنه لا ~~يحنث وبه أفتيت وشمل ما لو حصل في نهر فيها بسباحة أو سفينة ولو حلف عند ~~انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر وهو لا يعلم أن الشهر ~~فرغ فلا يحنث في ربيع الآخر إذا لم يكن ظهر عند اليمين استهلاله قاله ابن ~~الصلاح لأن ذلك ليس دخولا لها إلخ قوله إذ يقال إنه على السطح وليس في ~~الدار لأن السطح حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها وهو لو وقف على ~~العتبة في سمك الحائط لم يحنث فكذا هنا ولأن الدار حرز يقطع السارق منها ~~بخلاف السطح فاختلفا وإنما صح الاعتكاف على سطح المسجد لأن الشارع جعله ~~بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية قوله وكذا يحنث لو دخل الدهليز وإن كان ~~طويلا كدور عظماء الدنيا قوله وجعل المتولي الدرب المختص إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله كالطاق خارج الباب إلخ وكرقيه من شجرة فيها غصنا خارجا عنها ~~قوله لأنه لا يسمى دخولا لأنه عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل ولم يوجد ~~تنبيه لو قصد بحلفه أن لا يدخل الاجتناب وهو فيها فاستمر حنث على الصحيح أو ~~بحلفه أن لا يخرج أن لا ينقل متاعه وأهله فنقلهما حيث قال الأذرعي والظاهر ~~أن المدرسة والرباط ونحوهما كالدار وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولو تعلق بغصن شجرة إلخ لو كانت الشجرة خارجها وأغصانها فيها أو فوقها ~~فكذلك ذكره الماوردي وهو الراجح قوله كالسكنى لأن اسم السكنى يقع على ~~الابتداء والاستدامة قوله وليس استدامة النكاح إلخ ولو حلف لا يملك ms1745 هذه ~~العين وهو مالكها فاستدام ملكها لم يحنث قال الماوردي وكل عقد أو فعل يحتاج ~~إلى نية لا تكون استدامته كابتدائه ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن ~~الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ا ه وكلام الماوردي المار قد يقتضي ~~خلافه والمعتمد ما قاله ابن الصلاح فإنه يصح تقديرها بمدة وبه أفتيت قال ~~العراقي سئلت عمن حلف لا يتسرى وهو متسر هل يحنث باستدامة ذلك أم لا فأجبت ~~بأن الظاهر أن التسري مثل التزوج فلا يحنث باستدامته فإنه لا يقال تسريت ~~شهرا كما لا يقال تزوجت شهرا وإنما يقال تسريت منذ شهر PageV04P250 وتزوجت ~~منذ شهر وبتقدير إطلاق العبارة الأولى فلا بد فيها من حذف تقديره تزوجت ~~فسكنت مع الزوجة شهرا أو تسريت فسكنت بصفة التسري شهرا فإن قلت بين التزوج ~~والتسري فرق وهو أن التزوج قول وهو عبارة عن الإيجاب والقبول وما بعده من ~~الاستدامة ليس تزوجا والتسري فعل وهو التحصين والوطء والإنزال وهو مستمر ~~بعد الفعل فيكون دوامه كابتدائه قلت لا بأس بهذا إن حمل التسري على مدلوله ~~اللغوي فإن حمل على العرفي فأهل العرف لا يطلقون التسري إلا على ابتدائه ~~دون دوامه # ا ه # وقد أفتيت بحنثه باستدامة التسري إذ هو أن يحجب أمته عن أجانبها الرجال ~~ويطأها وينزل فيهب ولأنه يصح أن يقال فيها تسري سنة مثلا بخلاف التزوج ~~ونحوه قوله والغصب قال في المهمات وهو مشكل فإنه يصدق أن يقال غصبه شهرا أو ~~سنة ونحو ذلك وقد صرح الأصحاب في باب الغصب وفي مواضع كثيرة بأن الغاصب في ~~دوام الغصب غاصب فوجب القطع بالحنث وقد جزم به الماوردي في الحاوي فلتكن ~~الفتوى عليه ا ه وفيه نظر بل المتجه الأول بغصب يقتضي بوضعه فعلا مستقبلا ~~فهو في معنى لا أنشئ غصبا وأما قولهم غصب شهرا فمعناه وأقام عنده شهرا أو ~~أجريت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا ~~حقيقة ذكره ابن العماد وغيره قال شيخنا هو كما قال قوله ms1746 ونحوهما كالملك ~~والتختم والتخضب قوله ولا يخلو بعض ذلك عن بعض إشكال إلخ قال شيخنا يمكن ~~الجواب عنه بأن الصلاة والصوم يصدق وجودهما بمجرد دخول صحيح فيهما وإن فسدا ~~بعد ذلك قوله أو كان أخرس فحلف بالإشارة قال ابن العماد هذا الكلام يقتضي ~~أن يمين الأخرس تنعقد بالإشارة وفيه نظر فإن اليمين إنما تنعقد باسم الله ~~أو صفته قوله فلو لم يقصد ذلك حنث لأنه في العود مسافر أيضا قال في المهمات ~~وهو ذهول عن المنقول فقد جزم الماوردي في الحاوي بأنه لا يحنث وعلله بقوله ~~لأنه أخذ في ترك السفر وحكى وجهين فيما لو أقام بمكانه قال أحدهما يحنث ~~لبقائه على السفر والثاني لا لكفه عن السفر واعلم أنه لا بد في الوقوف من ~~النظر في أنه وقف ناويا للإقامة أو قاصدا لشيء لا يقطع السفر ا ه وكلام ~~الماوردي لا يخالف ما بحثه الرافعي لأن قوله أخذ في ترك السفر يعني ذلك ~~السفر فتأمله ق س وقوله وكلام الماوردي لا يخالف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~والخيام مقتضى كلامهم التصوير بما إذا اتخذت مسكنا أشار إلى ذلك الصيمري في ~~الإيضاح قال فأما التي يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الأذى فلا تسمى بيتا ~~قوله بناء على ما عليه جمهور الأصوليين إلخ وهو الصحيح قوله وصححه في الشرح ~~الصغير وجزم به في الحاوي الصغير وهو الصحيح فرع حلف عند انسلاخ ربيع الأول ~~أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر وهو لا يعلم أن الشهر فرغ فلا يحنث بالدخول ~~في ربيع الآخر إذا لم يكن ظهر عند يمينه استهلاله قوله وإن نوى نوعا منها ~~اتبع قال الأذرعي هذا في الباطن ظاهر وأما في الظاهر فالظاهر أنه إن كان ~~الحلف بالله تعالى فكذلك أو بالطلاق أو العتاق فلا ولم أر فيه نصا وسبق ما ~~يوافقه قوله ولا يحنث بالمساجد لو دخل بيتا بعضه مسجد وبعضه ملك مشاعا ~~فالقياس عدم الحنث ر قوله والغار الذي لم يتخذ مسكنا أما ما اتخذ من ذلك ~~مسكنا ms1747 فإنه يحنث على أصل الشافعي قاله البلقيني و الأذرعي قوله ولا يقع ~~عليه اسم البيت إلا بتجويز أو تقييد قضية التعليل السابق PageV04P251 أنه ~~لو نوى أحد هذه المذكورات انصرفت اليمين إليه وبه جزم الجاجرمي في الإيضاح ~~قوله حنث باللبث بلا عذر قال النووي في تعليقه على المهذب أنه يحنث وإن قل ~~مكثه حتى لو وقف ليشرب حنث وحكاه عن الأصحاب قوله فإن خرج منها أي من بابها ~~وبقوا لم يحنث قال الإمام ولا يكلف في خروجه على العادة العدو والهرولة وله ~~نعم لو قال لأخرجن في لمحة عين وأراد تحقيق الوفاء به ثم لم يتمكن حنث كما ~~لو قال لأصعدن السماء ر غ قال الأذرعي لو لم يقدر على الخروج من الباب ~~لإغلاقه أو غيره وكان يمكنه الخروج من السطح أو التسور من الجدار فلم يفعل ~~هل يحنث لتمكنه من الخروج في الجملة أم لا لم أر فيه تصريحا وهو محتمل ~~وإطلاقهم أن إغلاق الباب عذر قد يفهم أنه لم يحنث ويجوز أن يراد بذلك حيث ~~لا مخرج له سواه أما إذا أمكنه الخروج من غيره بلا ضرر ولا خطر فالأشبه أنه ~~يحنث بتركه ولو أطلق اليمين ولم يقيدها بمدة ثم قال أردت أن لا أسكنها شهرا ~~مثلا قال الماوردي والجرجاني إن كانت يمينه بالله تعالى حمل على ما نواه ~~ظاهرا وباطنا لأنها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه على نيته وإن كانت بطلاق ~~أو إعتاق حمل على التأييد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيه دين باطنا فيما نواه ~~وجزم المتولي بأنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا في الحلف بالله تعالى قال وكأن ~~إطلاق اللفظ محمول على التأييد وكذا قال المحاملي في المقنع # وقوله ويجوز أن يراد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالأشبه أنه إلخ ~~وكذا قوله حمل على ما نواه إلخ قوله ومحله كما قال البندنيجي إلخ أي ~~والشاشي والشيخ نصر وصاحب المستظهري وصاحب الاستقصاء وابن الصلاح والشافعي ~~والجمهور وهو الصحيح وقال ابن عجيل اليمني لو أحدث ms1748 النية بعد خروجه لم تفده ~~ولو خرج من سطحها إلى غيرها مع إمكانه من الباب حنث كما قاله الماوردي وهو ~~الراجح لأنه بالصعود في حكم المقيم ولو لم يقدر على الخروج من بابها لم ~~يحنث بالصعود للخروج ولو كان لها بابان لم يحنث بالخروج من أبعدهما لأنه ~~أخذ في الخروج وإن بعد مسلكه ولو قال أردت شهرا مثلا فإن كانت يمينه بالله ~~قيل وإلا فلا ويدين قوله لم يفتقر إلى نية التحول قطعا أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وكذا حكم الغريب إذا دخل بلدا ولم يستوطنه وخرج في الحال منه ~~قوله أو منع له من الخروج من بابها وسطحها وتسور جدارها قوله فينبغي أن ~~يأمره بإخراجه أشار إلى تصحيحه قوله ولبس ثوبه أي وإغلاق أبوابه وإحراز ~~ماله إذا عجز عن استنابة أمين قال الماوردي لو مكث لأكل وشرب حنث قوله ولو ~~بان فيها لحفظه ليلا أي حيث عجز عن استنابة أمين قوله وعد الماوردي من ~~الأعذار ضيق وقت الفريضة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني وهو ~~جار على المعتمد فيمن حلف ليطأن زوجته في هذه الليلة فوجدها حائضا قوله ولا ~~يضر عوده لنقل متاع إلخ ولو عاد ولبث من غير غرض مما ذكر حنث قوله قال ~~الشاشي ولم يقدر على الإنابة وقال الماوردي إن عاد لنقل عياله أو ماله لم ~~يحنث سواء قدر على الاستنابة في ذلك أو لم يقدر لأنه لا يكون بالعود لنقل ~~رجل أو أهل ساكنا قال صاحب الذخائر والذي ذكره الأصحاب إجراء الخلاف من غير ~~تقييد يقيد قوله وغيرها أي كعمارة ولو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ ~~متاع ففيه احتمالان لابن كج والأصح عنده أنه لا يحنث # ا ه # وهو الراجح قوله نقلا عن تعليق البغوي عبارته ولو خرج في الحال ثم دخل أو ~~كان خارجا حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن ~~يشتغل بحمل متاع كما في الابتداء قوله وقد يفرق بأنه هنا ms1749 إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه حاصله أنه هنا قطع فعله بخروجه وثم استدام الفعل واستدامة ~~PageV04P252 الفعل بمنزلة ابتدائه قوله وقعد عنده حنث الوقوف عنده كالقعود ~~قوله وإن تردد فيها بلا غرض حنث زاد الرافعي إن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وإن حلف لا يساكنه أو لا أسكن معه أو لا يسكن معي أو سكنت معه أو لا ~~سكن معي قوله حنث بمساكنته ولو فيها فلو خرج أحدهما في الحال بنية التحول ~~لم يحنث لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما ولو قال لا ساكنت زيدا ولا ~~عمرا لم يبر بخروج أحدهما ولو قال لا أساكنه شهر رمضان تعلق الحنث بمساكنته ~~جميع الشهر نقلاه في الطلاق عن أبي بكر الشاشي ولو قال إن أويت عند فلان أو ~~في داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان والبيتوتة عبارة ~~عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل قوله ولا إن كانا من دار كبيرة وكذا ~~إن كان أحدهما في بيت والآخر في حجرة قوله ولو اشتغل ببناء حائل بينهما حنث ~~قال المتولي ولو أرخى بينهما سترا في الوقت وأقام كل في جانب حنث إلا أن ~~يكونا من أهل الخيام ولو حلف لا يشتي في هذه القرية فأقام فيها أكثر الشتاء ~~ثم فارقها قبل تمامه لم يحنث قوله وتصحيح الأول إلى الجمهور وقال النووي في ~~تعليقه على المهذب أنه المذهب وفيه وجه صححه البغوي وكتب أيضا قال البلقيني ~~أطلق محل الخلاف وهو مقيد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما ~~أو بأمرهما فلو كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره حنث الحالف ~~قطعا لأن توجيه عدم الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك # ا ه # قوله وعلى الأول يفارق ما مر إلخ والفرق بين الحنث في بناء الجدار وعدمه ~~في الاشتغال بجمع المتاع أن الاشتغال بنقل الأمتعة اقترن به نية التحول ~~بخلافه مع البناء فإن نية المساكنة موجودة ولو قال لا أويت عند فلان أو في ms1750 ~~داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم ~~قال وأما البيتوتة فليس لأصحابنا فيها نص والذي يجيء على المذهب أنها عبارة ~~عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة قوله بأنه معذور ثم ~~بخلافه هنا على أنه هناك مشتغل بسبب الانتقال قوله وهما في بيت من خان إلخ ~~حكم المدرسة والرباط والخانقاه حكم الخان وحكم البيت والصفة من الخان حكم ~~البيتين قوله أو حلف لا أشرب ماء هذا النهر إلخ ولو حلف ليشربن ماء هذا ~~النهر أو البحر لم يبر بشرب بعضه ولزمته الكفارة في الحال لأنه معلق بالفعل ~~وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما ~~يستغنى عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع على عرف الاستعمال ولو وكل ~~من يشتري له الماء فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق PageV04P253 ~~الموكل لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي أبي ~~الطيب وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على أنه ليس ~~بطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف الشرعي مقدم أما إذا قلنا ~~أنه مطلق منع من استعماله تعبدا فيجيء الوجهان فيمن حلف لا يأكل لحما هل ~~يحنث بأكل لحم الميتة ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء قد تنجس ولم يتغير ~~لقلته فإن قلنا أنه ليس بمطلق لم يحنث وإن قلنا مطلق منع من استعماله كما ~~فهمه بعضهم من كلام صاحب التلخيص فإنه يصدق عليه لغة اسم ماء بلا قيد فيجيء ~~فيه ما سبق في الماء المستعمل و قوله لم يحنث في الأول لو شك هل ذهبت منه ~~قطرة بعد حلفه ففي الحنث بالموجود وجهان قوله فإن كان بحث القاضي بيانا ~~لمراد الأصحاب هو كذلك بدليل المسألة التي عقبها وقد قاسه عليها قوله أو ~~ليقتلن زيدا وهو عالم بموته أو لأصعدن السماء قوله لأنه لم يشرب من الكوز ~~فيهما لأن الشرب ms1751 يكون من الكوز عرفا فتعلقت اليمين به ولم يوجد قوله لا ~~يحنث إلا بأكل جميع الصبرة أي التي اشتبهت التمرة بها وخرج بذلك الجنب الذي ~~لم تقع التمرة فيه وما لو وقعت على رأس قوصرة أو جولق تمر فأكل الطبقة ~~العليا منه وكذا لو كان ما اختلفا به أنواعا وأتى على غير نوعها قال ~~الدارمي ولو أخذ الطائر من الصبرة تمرة وجاز أنها المحلوف على تركها فأكل ~~بقية الصبرة لم يحنث وعلم من قوله لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة أنه لو ~~أكلها إلا بعض ثمرة لم يحنث فرع لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر ~~فأكله إلا تمرة أي أو بعضها لم يحنث أي إذا جاز أن يكون هي المحلوف عليها ~~أو ليأكلنها لم يبر بالجميع أي إذا لم يحصل اليقين إلا به قوله لا بالمالح ~~أما لو حلف لا يشرب الماء أو ماء فإنه يحنث بالعذب والملح وإنما حنث بالملح ~~وإن لم يعتد شربه اعتبارا بالإطلاق والاستعمال اللغوي قوله فإن شرب من كوز ~~أو بئر ماؤها منه حنث لأن الشرب منه عرفا شرب من مائه قوله لأنه يمين واحدة ~~على المجموع ولأن النفي ينبني على الإثبات وهو لو حلف ليلبسنهما لم يبر ~~بلبس أحدهما لأن الفعلين لما استويا في شرط البر وجب أن يستويا في شرط ~~الحنث PageV04P254 قوله وظاهر كلامه أنه يتعلق به البر في الإثبات وهو ~~الصحيح وكتب أولا ليس كذلك وإنما ظاهره أن الاستثناء مما بعد كذا فقط # قوله فإن قال لا أكلم زيدا ولا عمرا فيمينان فلو قال الطلاق يلزمني لا ~~أكلم زيدا ولا عمرا وقع عليه بكلامهما طلقتان ولو قال لا أكلم فلانا يوما ~~ولا يومين انعقدت اليمين على يومين فلو كلمه في الثالث لم يحنث ولو قال لا ~~أكلمه يوما ويومين انعقدت اليمين على ثلاثة أيام ولو قال لا أكلم فلانا ثم ~~فلانا فإن كلم المذكور أولا ثم المذكور ثانيا حنث ولا يحنث بكلام أحدهما ~~وإن قدم كلام الثاني على الأول لم ms1752 يحنث وأنه لا ترتيب في قوله فلانا وفلانا ~~فإذا كلمهما حنث بأيهما بدأ وحكى ابن الصباغ في كتاب الإيلاء عن القاضي أبي ~~الطيب أنه قال في المجرد أنه لو قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين ~~فكلم أحدهما حنث وكانت اليمين باقية في حق الآخر وفي فتاوى القاضي الحسين ~~أنه لو حلف لا يكلم غلاما فكلم ملتحيا يحنث لأنه لا يسمى غلاما ولو حلف لا ~~يكلم أمرد فكلم غلاما حنث لأن الاسم يتناوله ولو حلف لا يكلم امرأة فكلم ~~مراهقة حنث قوله أو لا آكل اللحم ولا العنب أو لا أشتري هذا ولا هذا أو لا ~~أدخل هذا ولا هذا أو لا ألبس هذا ولا هذا أو واحدا منهما ولم يقصد واحدا ~~بعينه قوله لإعادة حرف النفي أي مع حرف العطف # قوله وقضية كلامه كغيره أن الإثبات كالنفي أشار إلى تصحيحه قوله وتوقف ~~فيه أي الأصل قوله ثم قال ولو أوجب إلخ ما ذكره من مقتضى التوقف هو ما نقله ~~الإمام عن الأصحاب وكتب أيضا قال السبكي لو أوجب العطف كونهما يمينين ~~لأوجبته التثنية فقد قال التحاقات التثنية كالعطف قوله وقال ابن الصلاح ~~وأحسب أن ما قاله المتولي من تصرفه والمنقول المعتمد ما نقله الإمام عن ~~الأصحاب وقال السبكي إنه الحق من أنه لو حلف لآكلن هذا الرغيف وهذا الرغيف ~~أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو ~~العامل في الأول بتعدية حرف العطف وما قاله المتولي مبني على المرجوح عن ~~النحويين أن العامل في الثاني فعل مقدر قوله وخرج بالعطف بالواو العطف ~~بالفاء إلخ قال الأذرعي وهو ظاهر في المعرب أما العامي فلا يفرق بين الواو ~~والفاء قوله ولو حلف لا يأكل الرءوس إلخ مثل الأكل الشراء وغيره وكتب أيضا ~~ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس حتى لو أكل رأسا أو ~~بعضه حنث وقال ابن القطان في فروعه إذا قال والله لا آكل رءوسا فعندي لا ~~يحنث حتى ms1753 يأكل ثلاثة لأن الإطلاق يقع على ثلاثة ا ه قال الأذرعي والفرق بين ~~قوله والرءوس ورءوسا ظاهر ا ه أي فيحنث في قوله الرءوس بواحد إذ اللام فيه ~~للجنس ولا يحنث ببعضه كما لو قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فأنت ~~طالق فإنه يحنث بتزويج واحدة وبشراء واحد ولا يحنث في قوله رءوسا إلا ~~بثلاثة كما لو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فإنه يحمل على ثلاثة قال ~~شيخنا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو واضح إلا في الفرق بين نساء ~~والنساء فإن الموجود في كلام الشيخين أواخر باب الطلاق التسوية بينهما ~~فليراجع فإنه الصواب وعبارة الروضة ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو ~~اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل لكنه في الفتاوى في الإيمان سلم ~~التناقض وأشار إلى الجمع بينهما قوله فإن اعتيد ذلك في بلدة لكثرتها ~~واعتياد أكلها قوله وهو الأقرب إلى ظاهر النص أشار إلى تصحيحه وكتب ~~PageV04P255 عليه وأيده الرافعي بأن رءوس الإبل لا تؤكل وتباع إلا ببعض ~~المواضع والحنث يحصل به أي مطلقا ولا فرق بين أن يكون الحالف من أهل ذلك ~~البلد أم لا لأنه وافق الاسم عرف ذلك لمحل فغلب حكمه قوله وجهان في الأصل ~~رجح منهما البلقيني الثاني قال شيخنا الوجهان المذكوران إنما يأتيان على ما ~~في المنهاج وتقييد البلقيني مفرع عليه أيضا قوله وكلام المصنف يقتضيه وهو ~~الراجح وقال في الخادم إن الأقوى ترجيح الأول وعليه فيستثنى منه ما إذا كان ~~الحالف من غير أهله ولم يبلغه عرفه ثم جاء إليه فإنه لا يحنث بذلك قطعا إلا ~~في وجه غريب حكاه في التتمة وهذا إنما يجيء على حنث الجاهل قوله ومن حلف لا ~~يأكل البيض أي ولا نية له قوله لا بيض السمك والجراد لم يستثن الشيخان هنا ~~من بيض السمك والجراد ما لو اعتيد بيعه منفردا وأكله وقياس ما سبق في ~~الرءوس أن يكون الحكم هنا كذلك وبه صرح الجيلي في شرحه وصاحب الاستقصاء ms1754 وفي ~~بيض السمك نظر لأنه استجد اسما آخر وهو البطارخ ثم لو حلف لا يأكل بيض ~~السمك حنث بالبطارخ لأنه بيضه و قوله وكلامه كأصله شامل لبيض غير المأكول ~~وهو الصحيح قوله أو حلف لا يأكل الخبز إلخ استثنى البلقيني من قولهم الخبز ~~يتناول كل خبز الخبز الذي يحرم أكله وهو خبز الحشيشة المفترة على قياس عدم ~~الحنث بأكل الميتة وقال لم أر من تعرض له وقوله استثنى البلقيني من قولهم ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا فيه نظر لأن الميتة نجسة ولا كذلك الخبز فهو ~~ظاهر فإن فرض إسكاره أو ضرره حال كونه خبزا اتجه ما قاله أو أنه إنما لم ~~يحنث به لعدم صدق إطلاق اسم الخبز عليه ويكون قيده لازما فصار بمنزلة الماء ~~المستعمل حيث لا يحنث به من حلف لا يشرب ماء كاتبه قوله ونحوها من الحبوب ~~خرج بها خبز الحشيشة المغيرة فلا يحنث به فرع ولو حلف لا يأكل الخبز وحلف ~~لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد الكفارة وجهان قال شيخنا أوجههما ~~تعددها ك قوله وخالف كأصله في الثانية كما مر التنبيه عليه ثم قد تقدم ~~الفرق بين البابين هناك قوله الجوزينق ضبطه بالقلم بفتح الجيم وسكون الواو ~~وكسر الزاي وفتح النون وسكون القاف وقوله على الأصح قال البلقيني وهذا ~~الخلاف يجري في الحشكفان والكثاء ونحوهما والمكفف من هذه المادة لكن قد ~~يسمى بعض هذه الأنواع مخبوزا فيقرب من الحنث فيه ومثله اللوزينق ضبط بالقلم ~~الزاي بالكسر والياء بالسكون والنون بالفتح وكتب لأن كلا منهما مما يقل لا ~~مما يخبز وقس بهما ما في معناهما كالسنبوسك والقطائف ونحوهما غ قوله وبسيس ~~أي وسنبوسك قوله بل المراد ما يتعاطاه أهل الشام إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~قال أبو زرعة لكن أهل العرف لا يطلقون البسيس إلا على نوع من الرقاق يغلى ~~بالشيرج ثم يبس بالعسل وقوله قال أبو زرعة إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P256 ~~قوله أو لا يأكل اللحم لو قال لا آكل من هذه ms1755 البقرة تناولها لحمها قال ~~الأذرعي الظاهر أن الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من ~~أجزائها في حكم اللحم ولم أر فيه شيئا قوله لا على لحم غيره كالميتة ~~والحمار إلخ هل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله قال البلقيني لم أر من تعرض له ~~والأقوى فيه الحنث لحله لغيره وقوله والأقوى فيه الحنث أشار إلى تصحيحه ~~قوله ولا السمك المراد بالسمك جميع حيوان البحر المأكول قوله وشبه ذلك بما ~~لو حلف لا يجلس في ضوء إلخ وكما لو حلف لا يشرب نبيذا فشرب الفقاع أو نحوه ~~مما يسمى نبيذا في اللغة ولا يسمى به في العرف قوله وليس السنام والألية ~~شحما ولا لحما سكت عن الجلد وذكر في باب الربا أن الجلد جنس آخر غير اللحم ~~وذكر صاحب الاستقصاء هناك أنه قبل أن يغلظ ويخشن من جنس اللحم لأنه لا ~~ينتفع به في غير الأكل فهو كسائر أجزاء اللحم فإذا غلظ وخشن صار جنسا آخر ~~لأنه لم تجر العادة بأكله وهذا التفصيل متعين هنا و قوله لمخالفتهما لهما ~~في الاسم والصفة ولأن الألية تشبه الشحم في البياض والذوبان فألحقت به قوله ~~قال ابن أبي عصرون وكذا بقانصة الدجاج أشار إلى تصحيحه قوله والأدهان ~~المأكولة وخرج بالمأكولة ما لا يؤكل عادة كدهن الخروع ودهن اللوز المر أو ~~شرعا بناء على الأصح أنه لا يحنث بأكل الميتة ونحوها قال الدميري وعلى كل ~~حال لا يحنث بدهن السمسم قاله البغوي وفي معناه دهن الجوز واللوز ونحوهما ~~ولم يذكروا اللبن وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم شربه ثم تمضمض وقال إن ~~له دسما وقوله قاله البغوي ضعيف قوله قال الأذرعي والخصية والثدي على ~~الأقرب أشار إلى تصحيحه قوله لم يحنث بالسمك والجراد للعرف أيضا فإن الميتة ~~هو ما لم يذبح ما يجب ذبحه قوله قال الروياني والآدمي والخيل أشار إلى ~~تصحيحه قوله وسواء فيه الحليب إلخ حلف لا يأكل اللبأ وهو أول لبن يحدث ~~بالولادة ثلاث حلبات وذلك يزيد على هذا وينقص بحسب ms1756 قوة الحيوان وضعفه فهل ~~يحنث بما يحدث قبل الولادة فيه وجهان في حلية الشاشي بناء على أن الدم الذي ~~يخرج قبل الولادة هل يكون نفاسا أو مقتضاه عدم الحنث قوله وينبغي أن تكون ~~القشطة مثله أشار إلى تصحيحه قوله لم يحنث بالهندي سئلت عمن حلف لا يأكل ~~بطيخا وأطلق بماذا يحنث فأجبت بأنه يحنث بأكله الأخضر لا الأصفر حلا على ~~عرف أهل البلاد المصرية الآن قوله واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية ~~والشامية إلخ قال الأذرعي ما ذكراه في البطيخ الهندي وهو الأخضر فلم أره ~~إلا في كتاب البغوي ولعله عرفهم هناك وأما أهل الشام ونحوهم فلا يعرفون ذلك ~~بل الأخضر عندهم أشهر وأكثر PageV04P257 ويبقى عندهم غالب الحول فالظاهر ~~المختار عدم الفرق بين النوعين ا ه وأخذ صاحب الخادم ما نقله وبحثه ولم ~~يعزه له كعادته وقال في مفتاح الحاوي الصغير الذي ينبغي أن يقال الرجوع فيه ~~إلى عرف الناحية فإن أهل اليمن لا يسمون الأخضر بطيخا فيتعين عرفهم في ~~الأصفر وقوله قال الأذرعي ما ذكراه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله جزم المنهاج ~~كأصله والحاوي الصغير قوله بل باستفافه والتعاقه أي إذ لاكه ثم ازدرده فلو ~~ابتلعه بلا لوك فلا في الأصح في الروضة وأصلها في الطلاق قال ابن العماد ~~المفهوم من مجموع كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا ~~يسمى أكلا فيصح في مثله أن يقال ابتلع وما أكل وأما ما لا يحتاج إلى المضغ ~~كالعصيدة والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمى أكلا قوله كما ~~مر التنبه عليه تقدم الفرق بينهما ثم قوله لأنه فعل المحلوف عليه أي زاد ~~فأشبه ما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على زيد وعمرو ولو خلط السمن بالدقيق ~~وعصده على النار وبقي طعمه أو لونه واستجد اسما فأكله فوجهان # قوله فظهر لونه وطعمه الواو بمعنى أو قال في الحاوي إن ظهر الطعم واللون ~~أو اللون دون الطعم حنث وإن ظهر الطعم واللون لم يحنث ولم يتعرضوا ms1757 لبقاء ~~الريح وكتب أيضا وقال الكوهكيلوني بعد قول الحاوي ولا آكل السمن أو الخل ~~ففي عصيدة وسكاج وظهر أثره المراد بالأثر الطعم أو اللون أو الرائحة ولو ~~حلف لا يأكل البيض وحلف ليأكلن هذا مشيرا إلى بيض فأكل البيض المشار إليه ~~في الناطف لم يحنث وإن ظهر أثره وعلم من كلام المصنف أن المعتبر عند ~~الشيخين في السمن رؤية جرمه وفي الخل لونه وطعمه قوله أو لا يطعم حنث ~~بالإيجار قال ابن أبي عصرون لو قال والله لا تطعمت طعم هذا الطعام أو لا ~~عرفت حلاوته أو مرارته فأوجر في حلقه لا يحنث لأنه ما عرف حلاوته وتطعم ~~بطعمه بفعله وإنما يريد بهذه اليمين الحلف على فعله وهو لم يفعل قوله ويدخل ~~في الفاكهة إلخ فإن قيل عطف النخل والرمان على الفاكهة في قوله تعالى فيهما ~~فاكهة ونخل ورمان يدل على أنهما ليسا فاكهة لأن العطف يقتضي المغايرة قلنا ~~لا نسلم اقتضاء العطف المغايرة لقوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال ~~وهما من الملائكة وقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ~~الآية وهم من الأنبياء وإذا جاز العطف على ما اندرج المعطوف فيه لعمومه ~~فعلى ما لم يندرج فيه المعطوف أولى وإنما قلنا أن النخل والرمان لم يندرجا ~~لأن لفظ فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا يعم ورد بأنها وإن كانت في سياق ~~الإثبات فإنها في سياق الامتنان فتعم قوله فالمملح منها ليس بفاكهة أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله ومقتضى كلامهم إلخ PageV04P258 قوله إما ما حلى فظاهر ~~أنه من الفاكهة أشار إلى تصحيحه قوله وفي شمولها الزيتون وجهان في البحر ~~أصحهما عدم شمولها له إذ البلح إن لم يحمر أو يصفر ويجلو ليس من الفاكهة ~~فالزيتون أولى وكتب أيضا جزم البيضاوي في تفسيره بأنه من الفاكهة قوله لكن ~~فسر الجوهري كلا منهما بالآخر في المغرب للمطرزي أن القثاء معروف والقتد ~~الخيار وفي موضع من الصحاح القتد نبت يشبه القثاء والمشهور عرفا أن الخيار ~~غير القثاء وهو المعتمد ولهذا ms1758 صحح النووي من زوائده في باب الربا أنهما ~~جنسان قوله وهل يتناول الرطب المشرخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يتناوله ~~اسم الرطب قال شيخنا بل كلامهم يقتضي شمول الرطب به وإنما لم يجبر على ~~قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه قوله فالأوجه أنه يحنث به وهو الصحيح قوله ~~وقضية كلام المصنف كالمنهاج وأصله عدم الحنث به أشار إلى تصحيحه قوله وبه ~~جزم الماوردي والروياني أي والجاجرمي قوله أوجههما عدم دخولهما أصحهما ~~الدخول ويعلم تصحيحه مما سبق في مسألة الحلف بأكل الرأس أنه يحنث بأكل رأس ~~الصيد ونحوه إن بيع منفردا في بلد الحلف أو غيره من البلاد لأن ما ثبت ~~بالعرف في موضع ثبت في سائر المواضع كما مر في خبز الأرز وأيضا فالاسم شامل ~~والعرف مختلف ويؤيده أن رأس الإبل لا يعتاد بيعه وأكله إلا في بعض المواضع ~~والحنث يحصل به قال شيخنا وعلى قياس ما مر أول الكلام يحنث بالبطيخ الأخضر ~~من حلف لا يأكل بطيخا سواء أكان في مصر أو في غيرها أما الأصفر ونحوه فلا ~~يكون إلا مقيدا وكتب أيضا الأصح دخول كل منهما فيه إذ القوت ما يقوم به بدن ~~الإنسان من الطعام واللفظ باق على مدلوله من العموم وعدم اقتيات الحالف ~~وأهل بلده ذلك لا يوجب تخصيصا ولأن ما ثبت به العرف في موضع يثبت في سائر ~~المواضع كما في خبز الأرز ونحوه قوله ومن الأدم وهو ما يؤتم به وقال صلى ~~الله عليه وسلم سيد آدام الدنيا والآخرة اللحم قوله حنث بماء البحر وشرب ~~ماء الثلج إلخ لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب الماء المتغير طعما أو لونا ~~أو ريحا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا كثيرا ولو وكل من يشتري له ~~الماء فاشتراه لموكله لم يصح الشراء له لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء ~~وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على الأصح أنه ليس ~~بمطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف ms1759 الشرعي مقدم وكذا لا يحنث ~~بشرب ماء قد تنجس سواء أكان قليلا أم كثيرا وقد تغير قوله فشاركه غيره في ~~الطبخ معا أو مرتبا لم يحنث بأكله ولو وقد واحد حتى تسخن الماء ثم استتم ~~الثاني فالطبيخ له ولو انتهى بالأول إلى ما يسمى طبيخا أضيف إليه ~~PageV04P259 قوله والثاني لا لانتفاء ما مر هذا هو الأصح قوله والثالث ~~العقود قال العراقي سئلت عن شخص حلف لا يزرع الأرض الفلانية ما دامت في ~~إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك أم لا فأجبت ~~بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وإن أراد ~~ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم ~~ينفسخ وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث لأن أهل العرف لا يريدون بكونها في ~~إجارته إلا أنه المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من ~~غرض الحالف أنه لا يريد أن يكون له تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم ~~بانتقال المنفعة إليه قوله ويحنث في ملكه بسلم أو تولية قال في المهمات ~~وهذا في السلم مناقض لمصحح في العارية من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه ~~الرافعي والنووي المتولي فإنه ذكره هنا كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم على ~~أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها ولم يصحح فيها شيئا وأجاب عن ذلك ~~البلقيني بأن الصيغ هناك اشتهرت في عقد فلا تنتقل إلى غيره وإن كان صنفا ~~منه ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن بلفظهما وكذا السلم بيع بلفظه ~~ويدل على أنه بيع إثبات خيار المجلس فيه من قوله صلى الله عليه وسلم ~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال ولم ينفرد المتولي بذلك فقد صرح به جمع ~~كثير من الأصحاب وحكاه في البيان عن الطبري وجزم به في النهاية وقال السلم ~~صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء ~~قوله ولعله مثال أشار ms1760 إلى تصحيحه قوله نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه أشار ~~إلى تصحيحه قوله كالكف والكفين قال البلقيني عندي أن الكف إنما يحصل به ~~الظن فإن اكتفى به فلا يعبر بالعلم قوله وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم ~~يحنث مثله ما إذا حلف أنه لا يتحدث في تركة فلان فوكل فيها أو استناب قوله ~~قال الزركشي كالإسنوي وغيره قوله سلم إليه فسلم أي بحضورها قوله وقياسه هنا ~~أن يحنث بذلك يخالفه قولهم في الوكالة أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون ~~الموكل فلم يجعلوا لحضوره أثرا في ثبوت الخيار والرؤية وبطلان عقد الربا ~~بمفارقة المجلس ونحو ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل ~~عقد الربا بمفارقة الموكل المجلس ولم يصح العقد برؤية وكيله دونه فلعل ~~مسألة إعطاء وكيل الزوجة بحضورها المعنى يخصها وهو كون الدفع بأمرها حينئذ ~~يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا وأما الأمر بالبيع ونحوه فلا يسمى بائعا قوله ~~لكن قد يفرق بأن اليمين إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P260 قوله فلاحظوا ~~المعنى وهو كون الدفع بأمرها بحضرتها يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا قوله ~~وإن وكل من يتزوج له حنث مثله المرأة إذا زوجها وليها بإذنها وهذا لا يختص ~~بالنكاح بل عقد يفتقر إلى الإضافة إلى الموكل كذلك قاله في البسيط والذخائر ~~ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره قوله وبه جزم في المنهاج ~~كأصله قال في المهمات وهو الصحيح وفي الكافي أنه المنقول في طريقتنا قوله ~~ومثل ذلك يجري فيما لو حلف لا يرجع من طلقها رجعيا أو لا يتزوجها قوله ~~بوكالة أو ولاية قوله وليس مرادا أشار إلى تصحيحه قوله سواء كان ممن يليق ~~به أم لا قال المفتي لا يستقيم قوله سواء كان يليق به أم لا وإنما يستقيم ~~هذا في الموكل به بدليل قوله حتى لو حلف الأمير فأصلحت العبارة وقلت حنث لا ~~الموكل وإن لم يلق به إلخ فلتصلح النسخ هكذا قوله أو حلف لا يبني بيته فأمر ~~البناء ببنائه فبناه ms1761 أو لا يحلق رأسه فأمر بحلاق بزيادة إبلاء فحلقه لم ~~يحنث فيهما بخلاف ما لو حلف أن لا يحتجم أو لا يفتصد فإنه يحنث بفعل غيره ~~لأنه المحلوف عليه فيهما والمحلوف عليه في الحلق فعل نفسه قوله فإن نوى منع ~~نفسه أو وكيله اتبع ولو قال لا أفعله بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله آخر ~~عنه ففعله لم يحنث قوله واستثنى الزركشي ما إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله قد وكل قبل يمينه أي بأنه لا يوكل تنبيه لو حلف لا يبيع أو لا يهب ولا ~~يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة ~~السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث وهو الراجح لأنه بعد اليمين لم ~~يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن ~~لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال ~~البلقيني وهو الظاهر قوله أو حلف لا يبيع لزيد مالا أو مال زيد قوله أما لو ~~باعه بإذنه أو بإذن الحاكم إلخ لأنه باع ماله إذ قوله لزيد نعت في المعنى ~~لقوله مالا وإن كان إعرابه حالا لتقدمه عليه قوله أو امتناع أي أو غيبة ~~قوله وجعل ضابط ذلك أن يبيعه إلخ ذكره الأذرعي وغيره فصل قوله قال الأذرعي ~~تبعا لابن الرفعة والظاهر حمل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قال في مختصر ~~الكفاية وهو محمول على من قصد التعليق لا المنع من المخالفة قوله كأن حلف ~~لا يبيع خمرا أو مال فلان بغير إذنه PageV04P261 قوله لأنه منعقد يجب المضي ~~فيه كالصحيح يقع النظر في إلحاق الخلع والكتابة الفاسدين وما أشبههما بالحج ~~لأنهما كالصحيحين في حصول الطلاق والعتق ر قوله وقال الإمام الوجه عندنا ~~أنه يحنث هو الأصح قوله حنث بكل تمليك في الحياة إلخ علم منه أنه إنما يحنث ~~في الهبة بقبضه الموهوب لا أنه يتبين به حنثه بعقدها قوله ولو بالصدقة قال ~~البلقيني ms1762 وأما الهبة التقديرية كقوله أعتق عبدك عني مجانا فأعتقه مجانا ~~فإنه هبة مقبوضة والقياس الحنث بذلك ولم أر من تعرض له قوله لا بإعطاء ~~الزكاة الظاهر أن الكفارات ونحوها كالزكاة وبه صرح الماوردي ويشبه أن يجيء ~~في الصدقة المنذورة خلاف من الخلاف في أنه هل يسلك بها مسلك الواجبات أم لا ~~غ قوله ولا يوقف عليه قيده البلقيني بأن لا يكون في الموقوف عين يملكها ~~الموقوف عليه كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكائن فيها عند الوقف وكذا ~~الثمرة غير المؤبرة على أحد القولين المحكيين في الاستذكار للدارمي وكذا ~~الحمل الكائن عند التوقف على رأي فإن كان ذلك موجودا عند الوقف حنث لأنه ~~ملك الموقوف عليه أعيانا بغير عوض وهذا معنى الهبة قال ولم أر من تعرض لذلك ~~وقوله على أحد القولين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فإن كان ذلك موجودا إلخ ~~قوله ولا يحنث بالهبة لعبده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الماوردي فرع ~~حلف لا يستودع فأعطاه رجل درهما ليشتري له به شيئا لم يحنث لأن هذا وكالة ~~لا وديعة قوله هذا الشكل قال شيخنا هو قوله الوقف صدقة وكل صدقة هبة والوسط ~~هو قوله صدقة وكل صدقة هبة والمحمول هو الخبر وهو صدقة وموضع الكبرى ~~الموضوع المبتدأ وهو كل صدقة قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه قوله وإن ~~حلف أنه لا مال له أو لا ملك له قوله حنث بكل مال له إنما يحنث بالقليل إذا ~~كان متمولا كما قيده البلقيني ومال إليه الأذرعي وقال إن الحنث بنحو حبة ~~حنطة وزبيبة بعيد جدا ا ه وكلام الإمام والفوراني والجرجاني والماوردي ظاهر ~~في أنه إنما يحنث بما يتمول قال الإمام الحلف على المال ينصرف إلى كل ما ~~يتمول ويتهيأ للتصرفات التي تستدعي الملك قوله واستثنى البلقيني أخذا من ~~التعليل إلخ ما استثناه ممنوع فيحنث بكل منهما إذ الحكم منوط باسم المال ~~الثابت في الذمة من غير شرط وجود مال للمدين وقدرة على أخذه بدليل الدين ~~على المعسر والجاحد مع أن ms1763 له فائدة وهي أن لرب الدين الإبراء منه ويجوز أن ~~يظهر للميت مال يوفي منه ذلك الدين وعبارة الرافعي في الدين المؤجل على ~~المعسر والجاحد فيه وجهان أقواهما الحنث كما في الموسر لثبوت المال في ~~ذمتهما والثاني المنع لأنه لا وصول إليه ولا منفعة فيه قوله أحدهما يحنث هو ~~الأصح وجزم به في الأنوار وغيرها قال في الخادم وذكر الشاشي في الترغيب أن ~~المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما إذا أطلق فإن كان مراده بقوله لا ~~مال لي نفي ملك المال يحنث يعني قطعا لأن ملكه لم يزل وإن كان مراده عدم ما ~~يتمول ويرتفق به لم يحنث لأنه معسر في الحكم ولهذا أبحنا له أخذ الزكاة ~~PageV04P262 قوله والمدبر شمل مدبر مورثه الذي تأخر عتقه لصفة اعتبرت فيه ~~كدخول دار فيحنث به كما يحنث بالموصى بإعتاقه بعد موت الموصى قوله لا ~~المكاتب كتابة صحيحة ولو عجز بعد الحلف النوع الرابع الأوصاف قوله آبق أي ~~وضال ومسروق وإن انقطع خبره قوله أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب فإن قيل لو ~~أعتقه نفذ فدل على أنه ملكه قلنا عتقه الإبراء عن النجوم ولذلك يتبعه كسبه ~~وولده لا يدل على ملكه قوله لو حلف لا يدخل داره لو حلف لا يدخل بيته لم ~~يحنث بدخول داره أو لا يدخل داره حنث بدخول بيته قوله حنث بدار يملكها لا ~~بما يسكنه بإجارة إلخ شمل ما لو حلف بالفارسية وهو كذلك فقد قال الرافعي ~~بعد نقله عن القاضي حمله على مسكنه لا يكاد يظهر فرق في ذلك بين الفارسية ~~والعربية قوله إلا إن أراده هذا في الحلف بالله تعالى فإن كان بطلاق أو ~~إعتاق قبل فيما عليه لا فيما له قال الأذرعي وأفتيت فيمن قال لغيره تعال ~~إلى قريتي فحلف بالطلاق أنه لا يأتيها ثم أتى قرية يسكنها القائل وهي لغيره ~~أنه يحنث ولا شك عندي في ذلك # ا ه # قوله لأنه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده ضابط هذا النوع أن ms1764 يحلف على شيء ~~غير معين مضافا إلى غيره قوله كما ذكره البغوي إلخ هو أصح الوجهين خلافا ~~للعبادي قوله وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما يجري هذا التفصيل ~~فيما يتجدد له من عبد أو زوجة أو نحوهما قوله تغليبا للإشارة دون الاسم ~~لأنه حلف على عينها ووصفها بإضافة تطرأ وتزول فغلب الأقوى وهو التعيين ~~وضابط هذا النوع أن يحلف على شيء بعينه مضافا إلى غيره قوله كمن حلف لا ~~يكلم زوجته هذه أو ينوي في هذه والتي قبلها م قوله فكلمها مطلقة إلخ استشكل ~~الإمام على صورة الكتاب ما لو قال لا آكل لحم هذه السخلة فكبرت لا يحنث على ~~الأصح مع أنه سمى وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال التسمية قال والفرق ~~عسر وفرق غيره بأنه لا يلزمه من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار ~~الأسماء والصفات للزومها وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغير يحصل ~~إما بعلاج أو بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فعلقت اليمين بمجموعهما ~~ولم يوجد بعد ذلك إلا أحدهما وهو بعض ما علق به اليمين لا كله ولا كذلك في ~~دار زيد هذه المعول الإشارة فقط وهي موجودة ابتداء ودواما # ا ه # قوله حنث بتكليمها إلا أن يريد ما دام ملكه فلا يحنث لزوال الشرط المعلق ~~عليه ويأتي فيه ما سبق من التخصيص بالحلف بالله تعالى ولم يذكر في الروضة ~~هذا الاستثناء ولا بد منه قوله لا بالثاني إلا إن نواه فلو نوى كليهما عمل ~~بنيته فرع قال الزركشي إذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار وإن كان العرف ~~مطردا يعني بتسميته دابة PageV04P263 قوله وثانيهما لا أشار إلى تصحيحه ~~قوله وهذا رجحه الأصل تفقها عبارته ويشبه أن يكون على الخلاف فيما إذا حلف ~~لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق والأصح فيه عدم الحنث قوله وهو الأوجه ~~هو الأصح قوله لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن يكون للتعريف قوله فلو ~~قال كأصله إلخ فالفاء للترتيب الذكري قوله وإن ms1765 كان يقصد في مثل ذلك ~~الامتناع من الجميع ولو قال والله ما ذقت لفلان ماء لم يحنث وإن أكل طعامه ~~قال الإمام ولو نوى الطعام لم يحنث أيضا لأن حمل الماء على الطعام ميل بعيد ~~عن موجب اللفظ فلا أثر للنية قوله أو حلف لا يلبس من غزلها هل المراد ~~بغزلها ما غزلته وإن لم تملكه أو المراد غزل هو ملكها وإن لم تغزله ظاهر ~~عبارة الإرشاد وأصله وغيرهما الأول كما في قوله مما غزلته وصرح الروياني في ~~الكافي بالثاني فقال لو حلف لا يلبس من غزل فلانة يحمل على الملك ولو قال ~~مما غزلت يحمل على الفعل ا ث وقوله أو المراد غزل هو ملكها أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله يحمل على الملك قوله قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وحينئذ يحمل إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ورد بما فيه نظر ~~قال في التعقبات وفيه نظر لأن وجوب الكفارة مداره على الستر وإن لم يعد ~~لابسا والمراد هنا على اللبس عرفا واللبس العرفي أن يحيط القباء ببدنه ~~والتدثر ستر وليس بلبس وكل لبس ستر ولا عكس وقول الإمام إن أخذ من بدنه ما ~~إذا قام عد لابسه معناه أنه إذا جعل بعضه فوقه وبعضه تحته ولم يدخل يديه في ~~كميه لأنه في هذه الحالة إذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه على ~~منكبيه وإلا فمتى وضع جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا ~~يعد لابسا لأنه إذا قام سقط عنه الثوب ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه ~~وذيله مما يلي كتفيه وتدثر به فهو كالرداء إذا تدثر به والله أعلم ~~PageV04P264 قوله لكن جزم الماوردي بعدمه هو الأصح قوله قال الأذرعي ويشبه ~~أنه إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن حلف لا يأكل هذه وأشار إلى حنطة ~~فأكلها ولو خبزا حنث كلامهم مصرح في هذه الصورة وأشباهها بأنه إنما يحنث ~~بأكل الجميع وقالوا لو قال لا آكل هذا ms1766 الرغيف فبقي منه ما يمكن التقاطه ~~وأكله لم يحنث فأفهم أنه إذا بقي مالا يمكن التقاطه وأكله أنه يحنث ولا شك ~~أن الحنطة إذا طحنت يبقى في ثقوب حجر الرحى منها بقية دقيق ويطير إلى ~~الجدران منه شيء وإذا عجنت يبقى في المعجن غالبا منها بقية وإذا أكل الخبز ~~قد يبقى منه فتات يسير وهذا كله يوجب توقفا في الحنث بأكل خبزها عند من ~~ينظر إلى حقيقة اللفظ ويطرح العرف ولا سيما إذا كان دقيقها قد نخل ثم عجن ~~وخبز وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في الحنطة المشار إليها بين أن تكون قليلة ~~يمكنه أكلها ولو في زمن طويل أو لا يمكن لكثرتها وفيه للنظر مجال ومما يرشح ~~النظر إلى اعتبار اللفظ والوقوف معه ما ذكره أبو بكر بن العربي المالكي في ~~فوائد رحلته قال كنت كثيرا في مجلس الشاشي يعني صاحب الحلية فيأتي إليه ~~الرجل يقول حلفت بالطلاق أن لا ألبس هذا الثوب وقد احتجت إلى لبسه فيقول سل ~~منه خيطا مقدار شبر أو أصبع ثم يقول البس لا شيء عليك قال ابن العربي خطر ~~لي وقد أبى القلب هذا قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث أنه دليل ~~على اعتبار اللفظ لا المعنى المفهوم من العرف ا ه ولا أحسب ما نقله عن فتوى ~~الشاشي محل وفاق للأصحاب ق و وقوله ثم يقول البس ولا شيء عليك أشار إلى ~~تصحيحه قوله أو لا يأكل حنطة إلخ هذا عند الإطلاق فإن نوى شيئا اعتبرت نيته ~~قوله ومطبوخة مع بقاء حبها بخلاف ما إذا طبخت بحيث زال اسم الحنطة عنها ~~قوله وظاهر أن أكل الكل أو البعض في الأولى غير مراد أشار إلى تصحيحه قوله ~~أو لا آكل لحم هذا الخروف قال الإمام ولو أشار إلى سخلة وقال لا آكل لحم ~~هذه البقرة حنث بأكلها قطعا تغليبا للإشارة وفي كلام الأصحاب دلالة عليه ~~لأن العبارة التي وجدت غير صحيحة فصارت كالمعدومة ونزل ذلك منزلة قوله لا ~~آكل لحم ms1767 هذه بخلاف ما تقدم فإن العبارة فيها صحيحة فأمكن اعتبارها ويخالف ~~ما إذا قال بعتك هذه السخلة فإذا هي بقرة لأن في البيع تعبدات وإذا فسد بعض ~~الصيغة فسد كلها قوله فكان الثاني غير الأول خرج بذلك ما لو قال لا آكل لحم ~~هذه السخلة أو الخروف فصار كبشا فذبحه وأكله فإنه يحنث على الأصح والفرق أن ~~المحلوف عليه في مسألة السخلة اللحم ولم يزل اسمه بكبرها بل حدثت فيه زيادة ~~تنبيه لو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن قال الأذرعي ~~هكذا نقلا المسألة عن القاضي الحسين والاقتصار على ذكر اللحم قد يفهم تخصيص ~~الحنث به وفي فتاوى القاضي أنه لو حلف لا يأكل من هذه الشاة يحمل على اللحم ~~والشحم والألية دون لبنها وما اتخذ منه قلت والظاهر أن الكرش والكبد والرئة ~~والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها في حكم اللحم هنا ولم أر فيه شيئا ~~PageV04P265 قوله وما قاله تتبع فيه ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~والظاهر أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا والوسطى والسفلى قال ابن ~~العماد محله أيضا ما إذا لبسه في الأنملة السفلى المتصلة بالكف فإن لبسه في ~~الأنملة العليا منها لم يحنث وقد ذكر القاضي في فتاويه التي رتبها البغوي ~~أنه لا يكون متختما إذا لبسه في غير الأنملة السفلى فصل قوله لو حلف لا ~~يخرج فلان إلا بإذنه حذف المصنف قوله أصله لو قال إن خرجت بغير إذني لغير ~~عيادة فأنت طالق فخرجت لعيادة وعرضت لها حاجة فاشتغلت بها لم تطلق وإن خرجت ~~لها ولغيرها ففي الشامل عن الأم أنه لا يحنث وذكر البغوي أنه الأصح قال ~~النووي قلت الصواب الجزم بأنه لا يحنث وقال في المهمات هنا أن ما ذكره ~~النووي هنا من أنه لا يحنث قد ذكر في كتاب الطلاق خلافه قوله فالقول قولها ~~بيمينها وقال ابن كج القول قوله بيمينه قوله غير لابسة خفا أو حريرا أو إلا ~~لابسته النوع الخامس قوله ms1768 هجر المسلم حرام فوق ثلاث قال ابن العماد ومحل ~~جواز الهجر أن في الثلاث في غير الأبوين أما الأبوان فيحرم على الولد ~~مهاجرتهما مطلقا وكذلك الأنبياء صلى الله وسلم عليهم والسادات ومن تجب ~~طاعته من ولاة الأمور لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ~~منكم وقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وقوله فيحرم على الولد إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله فإن قال والله لا أكلمك فتنح إلخ ولو قال والله لا أكلمك ~~ثم أعاد مرة أخرى حنث بالإعادة قال الزركشي سكتوا عن ضبط الكلام الذي يحنث ~~به وينبغي أن يقال هو اللفظ المركب ولو بالقوة لإفادة المخاطب ما فيه ~~واعتبر الماوردي والقفال المواجهة به قوله وتعقب بما في فتاوى القاضي من ~~أنه لو حلف إلخ إذا أشار بالقراءة كالنطق بها للضرورة وإلا لم تصح صلاته ~~بها وكتب أيضا إنما أقيمت إشارة الأخرس مقام نطقه في مسألة القراءة أخذا من ~~الاكتفاء بها عما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان أخرس حال حلفه ومن ~~طرأ خرسه وفي مسألة المشيئة لأنها من المعاملات PageV04P266 قوله وبما مر ~~في الطلاق من أنه لو علقه إلخ لأن إشارته بمشيئته كنطقه بها للضرورة ولا ~~ضرورة إلى إقامتها مقام الكلام في الحنث قوله صوابه أو هو كذلك في بعض ~~النسخ قوله وعلم به فإن لم يعلم أنه لم يحنث ويستثنى ما لو قال لا أكلمه ~~عامدا ولا ناسيا فإنه إذا كلمه ناسيا يحنث بلا خلاف لو إذا حكمنا بعدم ~~الحنث في الناسي والجاهل فلا تنحل اليمين على الأصح ولو قال لا أكلمه اليوم ~~ستة أشهر فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كلما زاد في ستة إلا شهر ولو ~~قال في يوم السبت لا أكلمه اليوم عشرة أيام فاليمين على سبتين وكذا لو قال ~~لا أكلمه يوم السبت يومين قوله وظاهر أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وكأن لا يعلم بالكلام كما لو كلمه وهو أصح قوله وستأتي مسألة الإيقاظ قدم ~~المصنف ms1769 كأصله حكم التكليم في هذه الأحوال وغيرها في كتاب الطلاق قوله وفيما ~~قاله نظر ورد ذلك البلقيني وقال إنما أخذه الرافعي من الشامل وإنما ذكره في ~~الشامل بحثا فقال أنه الذي يقتضيه المذهب قوله لا إن استثناه ولو بنيته فلا ~~يحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل على فلان فدخل على قوم هو فيهم واستثناه ~~بقلبه فإنه يحنث لوجود صورة الدخول والفرق بينهما أن الاستثناء لا يصح في ~~الأفعال ألا ترى أنه لا يصح أن يقال دخلت عليكم إلا زيدا ويصح سلمت عليكم ~~إلا زيدا قوله ولم يقصد قراءة بأن قصد التفهيم فقط أو أطلق قوله بخلاف ما ~~إذا قصدها ولو مع التفهيم قوله وظاهر مما مر في الصلاة إلخ أشار إلى تصحيحه ~~فرع سئل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة الله تعالى لا يشاركه فيها ~~غيره أو نذر ذلك فأجاب بأن سبيله أن ينفرد بالطواف إذا خلا البيت لأن غيره ~~من العبادات يجوز أن يوافقه غيره فيها في ذلك الوقت قال بعض العلماء وكذلك ~~الانفراد بالإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحدا فإذا قام بها واحد ~~فقد انفرد بها بعبادة وهي أعظم العبادات وسئل بعض العلماء عن رجل قال ~~لزوجته إن لم أشتر لك كل شيء فأنت طالق أو نذر ليشترين لها كل شيء فأجاب ~~بأنه يشتري لها مصحفا كريما فلا يحنث لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من ~~شيء قوله وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويؤخذ ~~منه إلخ # قوله ولو حلف ليثنين على الله بأحسن الثناء أو أعظمها إلخ ولو قال ~~لأدعونه باسمه الأعظم قال البغوي في تعليقه دعاه بتسعة وتسعين اسما فيبر ~~PageV04P267 قوله ويمكن حمل كلام النووي على هذا أشار إلى تصحيحه قوله ~~فالأوجه ما قاله النووي أشار إلى تصحيحه قوله لو حلف ليتركن الصوم إلخ ما ~~الحكم إذا كانت اليمين على فعل صلاة الجمعة إثباتا أيكتفي بالتحرم وإن فسدت ~~أم لا قال شيخنا قياس ما سيأتي في خط ms1770 الوالد على الهامش عن القاضي حسين أنه ~~لو حلف فقال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد ~~الصلاة أنها لا تطلق أنه لا يبر في مسألة الجمعة إثباتا ولا نفيا لا مع ~~تمامها قوله في كل منها ولو صلاة جنازة قوله أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ ~~قال القاضي حسين لو قال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق ~~فقرأها ثم أفسد الصلاة لم تطلق على المذهب ا ه لأن قوله صلاة الصبح كقوله ~~لا أصلي صلاة قوله إلا إن أراد مجزئة أي مسقطة للقضاء فرع في فتاوى القفال ~~أنه لو حلف لا يؤم الناس فأحرم بالصلاة منفردا ثم اقتدى به جماعة لم يحنث ~~إلا أن ينوي في أثناء صلاته الإمامة قوله وقضية كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة ~~واحدة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث إلخ هما ~~وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا وجرى صاحب الأنوار على الحنث ~~قوله قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة الجنازة أشار إلى تصحيحه وكتب في ~~الجزء الآخر المعتمد الحنث بها قوله بغير اختياره بأن تلف بغير تقصير منه ~~أو أتلفه أجنبي ولم يمكنه دفعه أو أتلفه هو تأسيا أو مكرها النوع السادس ~~قوله أو تلف كذلك باختياره كأن أتلفه وهو ذاكر مختار أو تلف بتقصيره أو ~~أتلفه أجنبي وأمكنه دفعه وتلف بعضه كتلف كله قوله لأنه فوت البر باختياره ~~لأن البر مقيد بزمان فكان شرطا كالمقيد بالمكان وقد فوته باختياره ولو أخر ~~أكله إلى ما بعد الغد حنث أو ناسيا فلا قال الماوردي ولا يلزمه أكله بعد ~~الغد PageV04P268 قوله والراجح من الوجهين الثاني أشار إلى تصحيحه قوله ~~أصحهما عند البغوي والإمام الأول أشار إلى تصحيحه قوله أو بعد التمكن منه ~~لو ترك أكله في الغد ناسيا أو مكرها لم يحنث ولا يلزمه أكله لفوات وقته ~~قوله أرجحهما أخذا مما مر الأول أشار إلى تصحيحه قوله فلا يحنث أي إلا إن ~~قتل نفسه ms1771 ذاكرا للحلف مختارا أو قتله غيره وترك دفعه مع تمكنه منه قوله أو ~~لا أقضينك إلخ حلف لا أقضينك غدا والدين مؤجل هل تنعقد اليمين وإذا انعقدت ~~فأعطاه هل يجب عليه أن يأخذ فيه نظر ر تنبيه رجل له على آخر دين فقال إن لم ~~آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق ~~فالطريق أن يأخذه من صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي قوله ~~والأصح الثاني أشار إلى تصحيحه قوله فإن قضاه قبله أو بعده حنث لو نوى أنه ~~لا يؤخره عنه لم يحنث في الأولى وحنث فيها بمضي قدر الإمكان وكتب أيضا ذكر ~~المصنف كأصله فيما لو قال لأقضينك غدا ونوى أنه لا يؤخر عن الغد أنه لا ~~يحنث بقضائه قبله ويجيء هنا مثله قوله ويشرع به في الكيل قال الأذرعي ~~الظاهر اعتبار تواصل الكيل أو نحوه إلى كمال الحق حتى لو تخلل فترات لا يعد ~~الكيل أو الوزن معها متواصلا حنث حيث لا عذر ولم أر فيه شيئا ا ه قال ~~الزركشي وإليه يشير كلام الماوردي حيث قال وإن كان يطول زمن قضائه كمائة مد ~~من شعير اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من ~~كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما وقال ابن الصباغ كيلا بعد كيل على ~~العادة وكتب أيضا قال الماوردي وعليه أن يشرع في القضاء مع رأس الشهر فإن ~~كان الحق مما لا يطول الزمان لوزنه من ذهب أو فضة ضاق زمان PageV04P269 بره ~~فإن أخر عنه بأقل زمان حنث فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهر وكان بعيد ~~الدار منه حتى مضت الليلة لم يحنث لأنه معتبر في الإمكان وإن كان الحق مما ~~يطول زمان قضائه كمائة مد من بر اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء مع رأس ~~الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما فإن أخذ عند ~~رأس الشهر في جميع ما يقضيه وتحصيله ms1772 للقضاء حنث وإن أخذ في نقله إليه لم ~~يحنث لأن نقله شروع في القضاء وليس جمعه شروعا فيه ا ه وفيه فوائد ق و قوله ~~فإن شك في الهلال إلخ لو رأى الهلال نهارا بعد الزوال فهو الليلة المستقبلة ~~فلو أخر القضاء للغروب لم يحنث قاله الصيدلاني في شرح المختصر وهو فرع حسن ~~قوله فالراجح عند الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل يقع على القليل ~~والكثير مثله ما لو حلف لا بد أن يفعل كذا قوله إنه لو حلف بالطلاق إلخ ~~أشار إلى تصحيحه النوع السابع الخصومات قوله حلف لا يرمي منكرا أو غيره ~~كلقطة قوله فلا يبر بالرفع إليه معزولا لو كان القاضي غير أهل ولم تنعقد ~~ولايته باطنا أو انعقدت وانعزل باطنا بسبب يقتضيه والحالف يعلم ذلك بعد ~~حلفه هل يبر بالرفع إليه أو يكون كالعدم وكما لو انعزل ظاهرا لم أر فيه ~~شيئا وفيه احتمال ويجوز أن يفرق بين كون الحالف فقيها وعاميا وأن ينظر إلى ~~ظاهر الحال ويعلق الحكم به وهو بعيد غ وقوله أو يكون كالعدم يكون كالعدم ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا حاجة إلى هذا القيد أشار إلى تصحيحه قوله فإن ~~المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا إلخ لأن الديمومة تقتضي الدوام وتعاقب ~~الأزمنة كما نقله الرافعي في آخر الطلاق فقوله ما دام قاضيا أي في الولاية ~~التي هو فيها كما لو حلف لا يدخل دارا ا ما دام زيد فيها فانتقل زيد ثم عاد ~~إليها ودخل الحالف لم يحنث قال العراقي سئلت عمن حلف لا يزرع الأرض ~~الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل ~~يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث ~~لانتقال المنفعة عنه وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث ~~لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث لأن ~~أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته ms1773 إلا أنه هو المستحق لمنفعتها وقد ~~انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه يريد أن لا يكون له ~~تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره قوله بر بمن ~~قضى في بلده الذي حلف فيه فعلم أنه إنما يبر إذا رفعه إليه وهو في محل ~~ولايته فإن كان في غيرها لم يبر إذ لا يمكنه إقامة موجبه PageV04P270 قوله ~~والترجيح فيها من زيادته قال البلقيني نص في الأم على نحوه فهو المعتمد ~~قوله فينبغي أن يتعين قاضي الناحية إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ووجهه أن ~~المقصود من الرفع إلى القاضي الزجر عنه لنفوذ حكمه على مرتكبه وحيث لم يكن ~~بمحل ولايته انتفى ذلك ا ب قوله فإن فارقه الغريم فلا حنث إلخ هذا عند ~~إطلاق اليمين فإن نوى أن لا يدعه يفارقه ونحوه فعلى ما نواه قوله لأن ~~اليمين على فعله أي الغريم قوله قال الماوردي وتبعه ابن الرفعة أشار إلى ~~تصحيحه تنبيه ولو حلف ليقضين حقه قبل أن يفارقه أو لا يفارقه حتى يقضي حقه ~~فالقول في مفارقته مختارا أو مكرها وفي الحوالة والمصالحة وغيرها على ما ~~سبق قوله فإن سمى ذلك ضربا كفى وهو الصدم بما يعرض منه وقوع الألم حصل ~~الألم أو لم يحصل وكتب أيضا فيعتبر فيه الصدم بما يؤلم أو يتوقع منه إيلام ~~PageV04P271 قوله نعم إن وصف الضرب بالشدة أو نوى ضربا شديدا قوله ولو شك ~~في إصابته قال الزركشي مراده بالشك استواء الطرفين فإنه قال في الروضة كذا ~~فرض الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك وذكر الدارمي وابن الصباغ والمتولي ~~أنه إذا شك حنث وحمل النص على ما إذا غلب على ظنه إصابة الجميع وهو حسن لكن ~~الأول أصح لأنه بعد هذا الضرب يشك في الحنث والأصل عدمه ا ه وتناول الشك ~~أيضا ما إذا ترجح عدم إصابة الجميع بناء على اصطلاح الفقهاء في حمل الشك ~~على خلاف اليقين وقال في المهمات لا يمكن القول وكلام الأصحاب متفق ms1774 على ~~اشتراط الظن هنا تصريحا وتلويحا وبعبارة أخرى لو شك في إصابة الجميع لكن ~~ترجح عدمها فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر وهو الراجح قوله ~~ولو قال مائة سوط لم يبر بالعثكال إلخ فإن قلت كيف للسيد أن يبر في يمينه ~~إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فإن ذلك معصية فقد حلف على مستحيل شرعا قال ~~الشيخ برهان الدين لم أجد تصريحا في المنقول بذلك وقد يقال الإيلام ليس ~~بشرط فللسيد أن يضربه مائة لا إيلام فيها فإنه لا ضرر على العبد في ذلك قال ~~الأذرعي وهذا عجب إنما المقصود أن البر يحصل وكونه يعصى به أو لا كلام آخر ~~كما لو حلف ليفعلن أمرا من قتل أو سرقة أو شرب خمر أو غيرها ففعل ذلك يخلص ~~من الحنث وليس في كلامهم تعرض لتجويز ضرب المائة أصلا فلا حاجة إلى هذا ~~التكلف قوله نبه عليه الأذرعي أي وغيره قوله لأنه لم يضربه لها إلا مرة أو ~~ضربه بدليل ما لو رمى الجمار السبع دفعة قوله والمتجه ما هناك وهو الانحلال ~~إلخ أمكن الناسي والمكره لم يتعلق بفعلهما معنى الحنث والمنع فلا تنحل به ~~اليمين ت وقوله لم يتعلق بفعلهما معنى الحنث إلخ أشار إلى تصحيحه ثم أجاب ~~الأصل بأنه يتبع اللغة تارة إلخ قالوا في الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة ~~على العرف وهذا كله مخالف لكلام الأصوليين أنه يقدم الشرعي ثم العرفي ثم ~~اللغوي والجواب أن كلام الأصوليين إنما هو في الحقائق والأدلة التي استنبط ~~منها الأحكام فيقدم فيها الشرعي على العرفي كبيع الهازل وطلاقه فإنه نافذ ~~وإن كان أهل العرف لا ينفذونه ويقدم العرفي فيهما على اللغوي عند التعارض ~~لأن العرف طارئ على اللغة فهو كالناسخ لها وكتب أيضا وقال ابن عبد السلام ~~قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة ~~PageV04P272 قوله يحمل اللفظ على أكل لحمها وقال ابن النقيب كذا في الروضة ~~فما أدري هل يختص به أو يتناول الشحم ms1775 والألية والكبد وغيرها مما يؤكل منها ~~والذي يظهر التناول وإنما ذكر اللحم لإخراج اللبن والولد في الجلد احتمال ~~وجزم البلقيني في تصحيح المنهاج بتناوله جميع ما يؤكل منها وصرح أبو علي في ~~شرح التلخيص والقاضي الحسين والخوارزمي بأنه يتناول اللحم والشحم والألية ~~في الشاة وقوله والذي يظهر التناول أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم ~~البلقيني إلخ وكتب أيضا الشحم والألية والكرش والكبد والرئة والقلب والمخ ~~والدماغ ونحوها من أجزائها كاللحم قوله أو أولاده لم يحنث بما سيولد والفرق ~~أن اليمين تنزل على ما للمحلوف قدرة على تحميله واستشكل على هذا الفرق ما ~~لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم ثبت شعر آخر فمسه فإنه يحنث كما قاله صاحب ~~الكافي PageV04P273 قوله أو لا أكلم الناس حنث بواحد من الرجال أو النساء ~~أو الأطفال أو المجانين قوله كما لو حلف لا يتزوج نساء ولا يشتري عبيدا أو ~~يوافقه قول الحنفية أن لفظ الجمع مع لام التعريف للجنس ومنكرا للعدد قوله ~~قال الخوارزمي وفيه نظر قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر إذا حلف ~~على معدود كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس ~~ولأتصدقن على المساكين لا يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع وإن كانت على ~~النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد والفرق أن نفي الجميع ممكن وإثبات ~~الجميع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات وأقل العدد في النفي # ا ه # قوله لأن أو إذا دخلت بين نفيين إلخ يخالفه ما حكاه بعده عن الماوردي أنه ~~لو قال لا أكلت خبزا أو لحما يرجع إلى مراده منهما فتتعلق به اليمين وظاهره ~~أنه أراد بالمراد تعيين ما شاء وعبارته ظاهرة فيه فإنه عبر بالتعيين فقال ~~فتتعين يمينه فيه قوله وزعم البلقيني أن ما رجحه الأصل غير مستقيم إلخ ~~عبارته أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء فإذا كانت في الإثبات حصل البر بواحد ~~وإذا كانت في النفي كان المنفي فعل واحد لا بعينه وذلك يقتضي الحنث بواحد ~~فقوله كفى للبر أن ms1776 لا يدخل واحدة منهما غير مستقيم بل طريق البر أن لا ~~يدخلهما لأن الحلف على نفي الدخول لواحدة مبهمة يستلزم ذلك وبحث الرافعي ~~ضعيف جدا فصل منثور مسائله قوله أو لا يدخل هذه الدار أو دارا والبيت ~~كالدار قوله إلا إن بقيت الرسوم المتبادر إلى الفهم منها بقاء شاخص وهي ~~أمثل كما قاله الأذرعي وغيره ومالوا إلى ترجيح اعتبار بقاء اسم الدار ونقل ~~عن تعليق المصنف على المهذب حيث قال نقلا عن الأصحاب إذا انهدمت وصارت ساحة ~~لم يحنث أما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا فإنه يحنث بدخولها # ا ه # ونص عليه في الأم فقال وإذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتى صارت ~~ثم دخلها لم يحنث لأنها ليست بدار ا ه وهو محمل كلام الروضة والمنهاج ~~وأصليهما قوله فشمل المستثنى منه إلخ شمل بقاء الأساس المغيب في الأرض قوله ~~وما لو أعيدت بغير آلتها أو بآلتها وآلة غيرها لأنها غير المشار إليها قوله ~~فبالضيمران أي الريحان الفارسي قوله قال الزركشي ومحل حنثه بذلك إلخ أشار ~~إلى تصحيحه بياض بالأصل PageV04P274 قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال المتولي ولو حلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما كذلك أصحهما حنثه ~~لبقاء رائحتها قوله كما أن استدامة اللبس ليس الفرق بينهما واضح قوله قال ~~ومقتضى تعليلهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حتى عن الضيفان إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله أخذا مما قاله الأصل في باب الإيلاء ذكره كأصله في كتاب الطلاق ~~قوله لكن المختار ما قاله الروياني أشار إلى تصحيحه قوله وجزم به الماوردي ~~وغيره وجزم به في الأنوار تنبيه حلف لا يشرب ماء هل يحنث بالمستعمل ينبغي ~~بناؤه على أنه مطلق منع استعماله تعبدا أو ليس بمطلق ولو حلف لا ينام فهل ~~ينزل على مطلق الاسم أو لا حتى ينقض الوضوء ولو حلف لا يصلي خلف زيد فحضر ~~الجمعة فوجده إماما فهل يصلي ويحنث أو لا يحنث لأنه ملجأ إلى الصلاة ~~بالإكراه الشرعي كما لو حلف ms1777 لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين فحلفه ~~القاضي وقلنا بوجوب التغليظ ولو حلف لا يؤم زيدا فصلى خلفه ولم يشعر هل ~~يحنث ولو حلف لا يأكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره ~~لم يحنث وإن قطع الأكل قطعا بينا ثم عاد حنث وإن قطع ليشرب الماء أو ~~للانتقال من لون إلى لون أو لانتظار ما يحمل إليه من الطعام لم يحنث قطعا ~~قاله في الشامل في كتاب الرضاع وقوله فهل ينزل على مطلق الاسم أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله فهل يصلي ويحنث قوله قال الأذرعي ولعل الأشبه الحنث أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P275 قوله قال الأذرعي وأكثر الناس يعدون ذلك مرقا هو ~~الأصح 98 فرع لو حلف لا يأكل ثريدا لم يحنث بخبز غير مثرد في مرق وفي ~~الحاوي لو حلف لا أكلت لذيذا فأكل ما يستلذ به هو ولا يستلذه غيره لم يحنث ~~لأنه غير مستلذ بما أكله وأنه لو حلف لا أكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره ~~لأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل وفيما أطلقه نظر ويظهر ~~أن يقال يحنث بما يعد مستلذا عرفا وإن لم يستلذه هو وإلا فقد يستلذ بعض ~~الأجلاف بما لا يستلذ أصلا ولعل هذا مراده وكذا الفرق ليس بالواضح غ قوله ~~والضحوة بعد زوال الكراهة والصيف والشتاء والربيع والخريف المدد المعلومة ~~قوله وينبغي تقييد المسألة بما إذا تنبه النائم أشار إلى تصحيحه قوله ومثله ~~الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله فذبح شاة في بطنها ~~جنين حنث أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ونقل الرافعي أنه لو حلف إلخ # خاتمة ولو قال لا أشرب الخمر فشرب النبيذ قال القاضي لا يحنث ولو قال لا ~~أبيع العبد فباع بعضه أو باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث ولو حلف لا يشتري لها ~~ثوبا فاشترى ثوبا بنيتها لم يحنث وإن حلف بالطلاق لم يقع لأن الشراء وقع له ~~لا لها إلا أن يشتري بوكالتها ولو قالت لا ألبس ms1778 ثوبه فاشترى ثوبا بنيتها ~~فلبسته حنثت وإن ملكها فلبسته لم تحنث ولو قال والله ما فعلت كذا وعنده أنه ~~فعله ثم ذكر أن الأمر بخلافه فلا كفارة ولو حلف لا لبست ثوبا فوهبه ثوبا ~~فلبسه لم يحنث ولو قال لا أخذت له درهما فوهبه درهما فقبضه حنث لأنه أخذ له ~~درهما لأنه إنما ملكه بعد قبضه فحالة القبض هو قابض درهما لغيره وأما الثوب ~~فإنما لبسه بعد أن صار له PageV04P276 @ 277 # | كتاب القضاء # قال الشيخ عز الدين والحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية إظهار حكم الشرع ~~في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه وفيه احتراز عن المفتي فإنه لا يجب عليه ~~إمضاء الحكم وقال إمام الحرمين هو إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع ~~واحترز بالمطاع عن المفتي قال الشيخ وهو باطل لأن المفتي أيضا تجب طاعته ~~فهو مطاع شرعا قلت الأولى أن يقال هو الإلزام ممن له في الوقائع الخاصة ~~بحكم الشرع لمعين أو غيره وكتب أيضا أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها ~~التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق فلا يحكم إلا بحكم شرعي ~~وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو الفساد وكذلك السببية ~~والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب فإنه لا إلزام فيهما مباشرة ~~ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور قوله والأصل فيه قبل الإجماع إلخ ولأن طباع ~~البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل من ينصف من نفسه ولا يقدر الإمام ~~على فصل كل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى ولاية القضاء تنبيه سئل ~~البلقيني هل التصدي للقضاء أفضل أم التصدي للفتيا فأجاب بأن التصدي للفتيا ~~أفضل فإن متعلقها أهم قوله وفي رواية فله عشرة أجور هذا خاص بمن كان من أهل ~~الاجتهاد والنظر الصحيح مطلقا أو مقيدا قوله أي تولية أما إيقاع التولية ~~للقاضي ففرض عين على الإمام وعلى قاضي الإقليم في المعجوز عنه فإن لم يبلغ ~~الإمام الخبر لبعده عنه تعين فرض التولية على القاضي وإن بلغه فالفرض ~~عليهما فأيهما ولي سقط ms1779 الفرض ذكره الماوردي وأما إيقاع القضاء بين ~~المتنازعين ففرض عين على الإمام بنفسه أو نائبه وإذا ارتفعا إلى النائب ~~فإيقاع القضاء بينهما فرض عين عليه ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل ~~وتطويل نزاع ذكره البلقيني قوله فرض كفاية لأن القضاء إما أمر بمعروف أو ~~نهي عن منكر أو هما وهما فرض كفاية قوله ومن تعين عليه لزمه طلبه ولو توقف ~~على بذل مال لزمه وشمل كلامه ما لو كان الإمام جائرا ولو غلب على ظنه أنه ~~لا يجاب لما علمه من فساد الزمان وأئمته فالظاهر أنه لا يجب عليه الطلب غ ~~وقوله فالظاهر أنه لا يجب أشار إلى تصحيحه قوله للحاجة إليه فيها أي ~~الناحية قوله ولا يفسق بالامتناع لتأوله فإن قيل قد يمتنع بلا تأويل فيفسق ~~فلا بد بعد توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته ~~العلم بزوال الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل أنه يزوج في الحال من ~~غير مدة لأنه بالتزويج يرتفع فسقه وهذا مثله وله نظائر ع قوله فإن كان هناك ~~أفضل منه إلخ قال المفتي هذا غير مستقيم إذ كيف يكون متعينا وهناك أفضل منه ~~فزدت بعد قوله ويجبر لفظة وإلا إلخ ليستقسم الكلام ا ه يجاب بأن هذا قسيم ~~قوله ومن تعين فالضمير في منه ليس عائدا على من تعين قوله كره للمفضول ~~الطلب إلخ قال البلقيني محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو ~~المقلدين العارفين بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا وأو مقلدا عارفا ~~بمدارك إمامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه ~~الأصحاب بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب PageV04P277 قوله واستثنى ~~الماوردي إلخ وقوله والبلقيني إلخ ويلحق بالمفضول فيهما المثل غير المحتاج ~~والحامل قوله ما إذا كان المفضول أطوع إلخ أو كان الأفضل غائبا أو مريضا ~~قوله لينتفع بعلمه أو ليكتفي من بيت المال قال البلقيني ويزاد ما إذا كان ~~المثل يرتكب أمورا يضعف مدركها فيندب له الطالب ms1780 وقد يقوى الإيجاب ولا سيما ~~إذا كانت تلك الأمور ينقض القضاء فيها أو كان لا يقوم بكفاية الناس في ~~خصوماتهم وأحوالهم إلا بجهد وتعب وتكلف وربما تأخر بعض القضايا للكثرة ~~فيندب الطلب لمن يقوم بالمصالح بحيث يزول ما ذكر قوله أما عند الخوف فيحترز ~~إلخ قال الزركشي وقضيته جواز الإقدام لكن قطع في الذخائر بوجوب الامتناع ~~وهو الأشبه قوله وحرم طلب له أي وقبول كما صرح به في الحاوي الصغير قوله ~~وهو سبق قلم تبع فيه بعض النسخ السقيمة والذي رأيته في الروضة فلا يجوز له ~~قوله ولا يجب طلب ولا قبول في غير بلده قال الأذرعي ويتعين حمل كلام الأئمة ~~الذي نقله الرافعي على ما إذا كان في المبعوث إليها أو بقربها صالح للقضاء ~~وكلام ابن الصباغ وغيره على عكس ذلك وحينئذ لا ريب في وجوب ذلك على الإمام ~~ووجوب امتثال أمره لا يلزم منه ضرر لا يحتمل قوله وظاهر كلامه أنه لو كان ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا وهو كذلك قوله والذي في الأصل اعتبار البلد ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه بدونه كذلك قوله ويشترط أن يكون ~~مسلما إلخ أي سميعا بصيرا ناطقا عدلا كما سيأتي قوله مجتهدا قال القفال في ~~زمانه لا يوجد المجتهد المطلق وأما المجتهد المقيد الذي ينتحل مذهب واحد من ~~الأئمة وقد عرف مذهبه وصار حاذقا فيه بحيث لا يشذ عنه شيء من أصول مذهبه أي ~~منصوصاته بحيث إذا سئل عن مسألة لا يعرف فيها نصا لإمامه اجتهد فيها وخرجه ~~على أصوله وأفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده فهذا أعز من الكبريت الأحمر ~~قوله ولا خنثى كالأنثى وإن زال إشكاله وبان رجلا أما إذا بانت رجوليته قبل ~~التولية صح تقليده جزما قاله في البحر قال الأذرعي ويظهر أن محله ما إذا ~~بانت بغير قوله # قوله والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة أي لا جميعهما ~~وأي الأحكام كما ذكره الماوردي والبندنيجي وغيرهما خمسمائة آية واعترض بأن ~~الأحكام كما تستنبط ms1781 من الأوامر PageV04P278 والنواهي تستنبط من القصص ~~والمواعظ ونحوهما وعن الروياني أن عدة أحاديث الأحكام خمسمائة كعدد الآي ~~ولعل الحافظ عبد الغني جعل عدته خمسمائة حديث لذلك وليس بصحيح فإن أحاديث ~~الأحكام أكثر من ذلك بكثير بل اعترض على ابن الجوزي حيث قال في كلامه على ~~مشكل الصحيحين أن عدتها ثلاث آلاف وخمسمائة بأنها تكون أكثر من ذلك وغالب ~~الأحاديث لا يكاد يخلو عن حكم شرعي وأدب شرعي وسياسة دينية وكل ذلك أحكام ~~شرعية ولعل المراد الأحكام التي هي محال النظر والاجتهاد والخفاء ونحو ذلك ~~قوله والظاهر أي والمؤول والمنطوق والمفهوم ومقتضيات الترجيح عند اختلاف ~~الأدلة قوله وعرف القياس يشترط أيضا معرفته تصحيح حساب المسائل الفقهية على ~~الأصح كما قاله النووي في أوائل شرح المهذب ومقتضيات الترجيح عند اختلاف ~~الأدلة قوله ولا تشترط معرفتها على طرق المتكلمين إلخ الأول نقله الغزالي ~~عن الأصوليين وخالفهم وممن جزم بعدم اشتراط الكلام البيضاوي في منهاجه ~~ونقله في الخادم عن الجمهور قال الأذرعي ولم أر فيما وقفت عليه من كتب ~~الأصحاب عدم معرفة أصول الدين من شروط الاجتهاد وقوله وممن جزم بعدم اشتراط ~~الكلام البيضاوي أشار إلى تصحيحه # قوله ويكفيه أن يعرف أو يظن إلخ وعلى هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ ~~قوله ويشترط أن يكون بصيرا أما القاضي الذي ينزل أهل القلعة على حكمه فيجوز ~~كونه أعمى كما مر في موضعه ولو كان يبصر ليلا فقط قال الأذرعي ينبغي منعه ~~ولو كان في بصره ضعف بحيث يرى الإنسان ولا يفرق بين الصور فكالأعمى قوله ~~عدلا لأن الفسق إذا منع النظر في مال الابن مع عظم الشفقة فمنع ولاية ~~القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى وسواء كان فسقه بما لا شبهة فيه أم ~~بما له فيه شبهة قوله ولا أعمى ولا من لا يبصر نهارا ولا محجورا عليه بسفه ~~قوله وأن يكون كافيا الكفاية كلمة جامعة وهي شرط في صحة كل ولاية قال ~~البلقيني ويشترط أن يكون غير محجور عليه بسفه قطعا لأن مقتضى القضاء ms1782 التصرف ~~على المحجور عليهم وشرط ابن أبي عصرون كونه عالما بلغة أهل ولايته لأنه لا ~~يتمكن من الحكم بينهم إلا بمعرفتها لكن الجمهور جعلوا ذلك من الآداب وجرى ~~عليه الشيخان وحمل الحسباني كلام ابن أبي عصرون على ما إذا كان لا يفهم ~~عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور على ما إذا عرف مصطلحاتهم في مخاطبتهم ~~وأقاريرهم ونحو ذلك PageV04P279 قوله لكن مع عدمه نفذوا للضرورة قضاء من ~~ولاه ذو شوكة أي ولو صبيا أو امرأة وقد صرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم ~~الصبي والمرأة للضرورة قوله وإن جهل وفسق قال ابن الرفعة الحق أنه إذا لم ~~يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ حكمه قطعا وإلا فتردد وقال البلقيني في تصحيح ~~المنهاج التعذر فيما ذكر غير معتبر فإن السلطان ذا الشوكة إذا ولى فاسقا ~~نفذ قضاؤه للضرورة وإن لم يتعذر جميع هذه الشروط وإذا تعذر فتولية المقلد ~~صحيحة وإن صدرت من غير ذي الشوكة والعبارة السديدة في ذلك وإن تعذر المجتهد ~~صح تولية المقلد وإن لم يتعذر وولى سلطان له شوكة مقلدا مع وجود جاهل أو ~~جاهلا مع وجود عالم أو فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة # ا ه # وهو في غاية التحقيق وكتب أيضا وخرج بالسلطان ما إذا ولى قاضي القضاة ~~مثلا في النواحي من ليس بأهله فالأظهر أنه لا ينفذ ويفارق السلطان بخوف ~~سطوته وبأسه بخلاف القاضي غالبا وقد أطلق الرافعي أنه إذا استخلف من لا ~~يصلح للقضاء فأحكامه باطلة ولا يجوز نفاذها وقال شيخنا يؤخذ من التعليل أن ~~القاضي لو كان له شوكة كما في زماننا فهو كالسلطان قوله قال البلقيني ~~ويستفاد من ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال ~~إلخ ليس كذلك قوله وفيه وقفة قال شيخنا هي ظاهرة فحيث نفذ قضاؤه لم يسترد ~~ما أخذه قوله قال الأذرعي وغيره الظاهر أنه لا ينفذ منهما ما ذكره في ~~الكافر ظاهر وكتب أيضا قال في المهمات وهو ظاهر # وقال البلقيني تنفذ أحكامها للضرورة وفي البحر ms1783 عن جده رواية وجهين في أن ~~المرأة إذا قلدت القضاء على مذهب أبي حنيفة فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ~~فحكمت هل يحل للحاكم الشافعي نقض حكمها أحدهما نعم وهو اختيار الإصطخري ~~والثاني لا لأنه مجتهد فيه قال البلقيني وكذا ينفذ حكم الأعمى للضرورة فيما ~~يعرفه وينضبط له قال ومقتضى كلام الخوارزمي في العبد والصبي المنع جزما قال ~~والذي عندي في العبد أنه تنفذ أحكامه للضرورة بخلاف الصبي لعدم الصحة ~~عبارته وقد دخل جميع هذه الصور في قول الحاوي فإن تعذر فمن ولاه ذو شوكة ~~وصرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمرأة للضرورة وينبغي تقييد ~~التنفيذ بما إذا علم به الإمام فلو لم يعلم ذلك فلا وجه للتنفيذ ولا ضرورة ~~لاحتمال بنائه على أنه أهل وقوله قال البلقيني تنفذ أحكامها إلخ أشار إلى ~~تصحيحه وكذا قوله فلا وجه للتنفيذ تنبيه حيث نفذ قضاء من ولاه ذو شوكة قال ~~الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي ليس له أن يحكم بعلمه قطعا بل ببينة أو ~~بإقرار الخصم وكذا قال الأذرعي قال الفقيه إسماعيل الحضرمي ولا يجوز له حفظ ~~مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز له أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد ~~وهو إذا شهد لا تقبل شهادته قال ويجوز أن يطالب القاضي الفاسق بالحكم أو ~~الإثبات في الأصح وما ذكره من عدم قبول شهادته نحوه في جواهر القمولي لكن ~~ذكر الإسنوي في الطراز أنه يجوز نصب أهل البدع قضاة وتقبل شهادتهم على ~~الأصح والمتجه أنه لا تجوز تزكية غيره له لأنه كذب محض وقوله ليس له أن ~~يحكم بعلمه قطعا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز له حفظ مال الطفل ~~إلخ فصل قوله في بيان المفتي هو العدل المقبول الرواية المجتهد في الأحكام ~~الشرعية قوله ويشترط إسلام المفتي وعدالته ولا تشترط المروءة لأنه إخبار عن ~~الحكم وليس كالشهادة لقبوله من العبد والمرأة قوله ويشترط تيقظ بأن يكون ~~متيقظا فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط ms1784 ويستوي في ~~ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته كما سيأتي ~~PageV04P280 قوله جاز له أن يفتى بقول ذلك المجتهد فيعتمد مسطرات مذهبه من ~~نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في ~~المنقول معناه بحيث يدرك بغير كثير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه ~~والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب ~~إمساكه عن الفتوى به ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال ~~إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ~~ولا مندرجة تحت ضابط قوله بل هو واسطة إلخ قال في المجموع ووراءه نوع ثالث ~~وهو المنحط عن رتبة التخريج وهو قسمان أحدهما فقيه النفس حافظ مذهب إمامه ~~عارف بأدلته قائم بتقريرها لكن قصر عن أولئك في الحفظ والاستنباط ومعرفة ~~الأصول ونحوها وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى آخر المائة الرابعة ولا تبلغ ~~فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه والثاني قائم بحفظ المذهب ونقله وفهمه لكنه ~~يضعف عن تقرير أدلته فيعتمد فتواه نقلا وإلحاقا بمعنى المنقول إن كان يدرك ~~بغير كثير فكر وإلا فلا قال أبو عمرو وينبغي أن يكفي لهما حفظ معظم المذهب ~~ولا يجوز لمفت على مذهب الشافعي أن يكتفي في نقله بمصنف أو مصنفين ونحوهما ~~من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة اختلافهم ا ه والفرق بين هذا وبين ~~تخيير المستفتي عند اختلاف المفتيين واضح قوله فله التخريج من إحداهما إلى ~~الأخرى وشرط العمل بالمخرج أن لا يكون بين المسألتين فرق فإن كان فلا ويقرر ~~النصان على حالهما قوله وكما روي عن ابن عباس إلخ وكما إذا سئل أفي سب ~~الصحابي قتل فواسع أن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي ~~فاقتلوه PageV04P281 @ 282 # | فصل # قوله وإلا بحث عن ذلك فإنه قد يقدم على الفتوى ظانا جواز إقدامه واعتقاده ~~في نفسه الأهلية وأكثر الناس يغلطون في أنفسهم ويظنون بها ms1785 ما ليس لها وهذا ~~مشاهد مستقر قال الشافعي في الرسالة ولقد تكلم في العلوم أقوام لو سكتوا ~~عنه لكان خيرا لهم فائدة طلب شخص من ابن عبد السلام أن يجيزه بالفتوى فوعده ~~وأبطأ عليه فاستنجز وعده فقال هي شهادة عند قاض هذه شهادة عند الله حتى ~~أفكر أتحرى فأمرها عظيم وخطرها جسيم قوله قدم الأعلم أي وجوبا قوله وصحح ~~أنه لا فرق بين الحي والميت لا ليس الصحيح طرد الخلاف فإن المفتي على مذهبه ~~قد يتغير جوابه قوله لا سيما آخرها قال البلقيني الاعتناء بأول الكلام آكد ~~فإنه الذي يرتب عليه ويعتني بآخر الكلام ليتبع الأسئلة بجواباتها قوله ~~بخلاف ما لا يحسن إظهاره كأن يقبح إظهاره أو يريد صاحب الرقعة إخفاءه أو ~~يكون في إشاعته مفسدة قوله ومثلهما الإجماع فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ~~زاد في المجموع إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض إلخ وقد يحتاج المفتي في بعض ~~الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع أو لا أعلم فيه خلافا أو من ~~خالف فيه فقد خالف الواجب أو عدل عن الصواب أو فقد أثم أو فسق أو وعلى ولي ~~الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه ~~المصلحة ويوجبه الحال PageV04P282 قوله وله أن يضرب عليه إلخ ذكر العبادي ~~في الزيادات في إصلاح كتب العلم خلافه فقال لا يجوز إصلاح ما يقع فيها من ~~الغلط بغير إذن إلا أن يكون قرآنا فيجب قوله وليس هو كالشاهد في رد فتواه ~~لقرابة لا يكره إفتاء والد ولده في العبادات وفي غيرها وجهان أصحهما أنه لا ~~يكره قوله وجر نفع قال في شرح المطيع هل يجوز للعالم أن يفتي في حق نفسه ~~فيما جرى بينه وبين غيره ذكر بعض أصحابنا المتأخرين أنه لا يجوز كما لا ~~يجوز له أن يحكم لنفسه فيما جرى بينه وبين غيره قوله أصحهما في المجموع ~~تبعا لابن الصلاح نعم هو الصحيح قوله ويحرم اتباع الحيل المحرمة إلخ من ~~الحيل ms1786 المذمومة المسألة السريجية PageV04P283 قوله إلا في نحو ثلاثين مسألة ~~قال بعضهم وقد تتبع ما أفتى به بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا ~~قولا بالقديم منهما لأنه مرجوع عنه القديم إنما هو مرجوع عنه إذا نص في ~~الجديد على خلافه وأشار إلى الرجوع عنه وكذا لو اقتصر على النص على خلافه ~~كما رجحه الإمام النووي وهو الظاهر وحكى الرافعي وغيره الخلاف في ذلك فإن ~~لم ينص في الجديد على خلافه فالفتوى عليه وليس مرجوعا عنه ذكره في شرح ~~المهذب وفيه نظر فظاهر كلام الشافعي الرجوع عن كل ما قاله في القديم إلا أن ~~ينص على وفقه في الجديد فإنه عسله وقال ليس في حل من رواه عني كما حكاه ~~الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال بعضهم ولا نسلم أن الفتوى في هذه المسائل ~~على القديم لأن الأكثرين خالفوا في معظمها فأفتوا فيها بالجديد ولأن في ~~أكثرها قولا جديدا موافقا للقديم فالفتوى إنما هي عليه قوله ولا يطلق حيث ~~التفصيل فهو خطأ فله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع ~~للسائل ثم يقول هذا إذا كان كذا وكذا وأن يفصل جواب كل قسم قوله ويقرأ رب ~~اشرح لي صدري الآية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ~~PageV04P284 قوله ويوضح عبارته أي بحيث تفهمها العامة قوله وذكر شروط ~~القصاص ويبين قدر التعزير ويجوز أن يكتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه قوله ~~فالظاهر تقديم المسبوق أشار إلى تصحيحه قوله عبارة الروضة والمجموع يجوز ~~عبارة الأصفوني والصحيح يجب تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن ~~رفقته وعبارة الحجازي ويجب تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن ~~رفقته ا ه فلعل نسخ الروضة مختلفة قوله وإذا سئل عن الإخوة إلخ من وإذا سئل ~~عن ابنين وبنات أو إخوة وأخوات كفاه للذكر مثل حظ الأنثيين وقال الصيمري ~~وغيره وحسن أن يقول تقسم التركة بعد ما يجب تقديمه من دين ونحوه قوله أو ~~جوابي كذلك أو جوابي مثله ms1787 أو به أقول PageV04P285 قوله لو أفتاه ثم رجع إلخ ~~فلو لم يرجع ولكن قال للمستفتي مجتهد أخطأ من قلدته لم يؤثر وإن كان القائل ~~أعلم قوله إذ ليس فيها إلزام أي ولا إلجاء قوله فهل يفسق وجهان أصحهما لا ~~يفسق إن غلبت طاعاته معاصيه فصل قوله يستخلف في عام وخاص قاض أذن له شمل ~~إطلاق المصنف استخلاف القاضي ولو فيما يقدر عليه واستخلافه ولده أو والده ~~إذا كان مستجمعا للصفات وقد صرحوا بجوازه كما يجوز للإمام أيضا تقليد ولده ~~ووالده للقضاء ويشكل على جزمهم بجواز استخلاف ولده ووالده سماع القاضي ~~شهادة ولده ووالده فإن البغوي حكى فيها وجهين وصحح الروياني وابن أبي الدم ~~منهما المنع قال في الغنية وكأن وجهه تضمنه التعديل وهو متهم فيه وإذا كان ~~كذلك فهذا المعنى موجود في تفويض الحكم إليه وقد يفرق بأن محل الجزم بصحة ~~استخلاف الولد أو الوالد فيما إذا كانت الشروط مجتمعة فيه ظاهرة عند الناس ~~ومحل الخلاف في قبول شهادتهما عند عدم ثبوت عدالتهما عند غير الأصل أو ~~الفرع فإن كانت عدالته معروفة ثابتة عند غير الأب أو الابن فيجزم بالقبول ~~وهذا هو الظاهر قس قوله جاز فيما يعجز عنه والمرض والغيبة عن البلد لشغل ~~كالعجز ذكره البغوي قوله بخلاف ما لا يعجز عنه كقضاء بلد إلخ هذا في ~~الاستحقاق العام أما الاستحقاق في أمر خاص كتحليف وسماع بينة فيجوز مطلقا ~~قوله بطلت فيما عجز عنه فلو كان عاجزا عند الولاية عن شيء قدر عليه لم يقض ~~فيه لأن ولايته لم تشمله قوله ولم ينفذ حكم خليفته فإن تراضيا به التحق ~~بالمحكم كذا قاله الرافعي وقال صاحب الذخائر هذا إذا علما فساد توليته فإن ~~جهلا فقد بينا الأمر على أن حكمه ملزم بغير تراضيهما فلا يلحق بالمحكم قال ~~الزركشي في قواعده وهذا أشبه تنبيه قال الأذرعي إذا ولى القاضي الكبير ~~كقاضي الشام مثلا قاضيا في بلدة هل يكون حكمه في جواز الاستخلاف وعدمه على ~~ما سبق في قاضي الإمام عند الإطلاق ms1788 أم لا لم أر فيه شيئا وفيه للتردد مجال ~~ويشبه أن يكون هذا بمنزلة الوكيل فما جاز للوكيل جاز له وما لا فلا والفرق ~~قوة ولاية منصوب الإمام لأنه ليس بنائب له ولهذا لا ينعزل بموته وانعزاله ~~بخلاف هذا وإذا كان العمل مشتملا على مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد يتخير ~~فإذا نظر في أحدهما ففي انعزاله عن الآخر وجهان محتملان أحدهما أنه قد ~~انعزل عنه لتعذر حكم فيه بالعجز PageV04P286 والثاني لا ويكون باقي الولاية ~~عليه فعلى هذا يجوز له أن ينتقل من أحدهما إلى الآخر وعلى الأول لا يجوز ~~قال الزركشي وهو يقتضي صحة ولايته عليها المقرونة بالنهي عن الاستخلاف وهو ~~بناء على اختيار الصحة مع النهي وعليهما يتخرج تدريس مدرستين ببلدين وكان ~~الشيخ فخر الدين بن عساكر يدرس بالبعونة وغيرها بدمشق ويدرس بالصلاحية ~~بالقدس يقيم به أشهرا وبدمشق أشهرا وهذا مع علمه وورعه لكن الأشبه لا لأن ~~غيبته عن أحدهما لأجل الحضور في الآخر ليست بعذر قوله ولغا الأمر والنهي ~~أشار إلى تصحيحه قوله كما لو قال قلدتك القضاء فاقض في موضع كذا وفي يوم ~~كذا الظاهر أنه لا فرق عند الماوردي بين الصورتين ولهذا لو قلد القاضي جميع ~~البلد لينظر في أحد جانبيه أو في محلة منه لم يصح ويبطل التقليد إن كان ~~شرطا وإن كان آمرا بطل الأمر # ا ه # ع قوله وإن قال لا تحكم في كذا إلخ في فتاوى القاضي حسين لو شرط أن لا ~~يقضي بشاهد ويمين ولا على غائب صحت التولية ولغا الشرط فيقضي باجتهاده ~~ومقتضاه أن لا يراعي الشرط هناك قال شيخنا لكن الأوجه أنه كالمعزول فيما ~~نهى عنه مولى في غيره قوله كالوكيلين والوصيين ولأنه صلى الله عليه وسلم ~~بعث أبا موسى ومعاذا حاكمين إلى اليمن وأردفهما بعلي بن أبي طالب قوله فإن ~~شرط اجتماع حكمهما بطلت ينبغي أن يكون في الحكم التنجيزي فإن شرطه أنه متى ~~حكم أحدهما فعلى الآخر تنفيذه جاز وأن يكون في المسائل المختلف فيها أما ~~المتفق عليها ms1789 فيقطع بالجواز وأن يكونا من المجتهدين أما المقلدان لإمام ~~واحد فكذلك وأن يكون فيما إذا عم ولايتهما وأما إذا فوض إليهما معا الحكم ~~في قضية واحدة فلا شك في الجواز فإن اتفقا على حكم فذاك وإلا فيرفعانها إلى ~~من ولاهما قوله ولو أطلق حمل على الاستقلال قال في المهمات ويحتاج إلى ~~الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الموصي أوصي إلى من شئت أو إلى فلان ~~ولم يقل عني ولا عنك فصحح البغوي أنه يحمل على كونه عن الوصي حتى لا يصح ~~ولم ينزل المطلق على ما يجوز قلت ويمكن الفرق بأن الأصل منه وصاية الوصي ~~إلا إن صرح الموصي بأن وصى عنه بخلاف تولية القضاء فإنه جائز والظاهر من ~~اللفظ إرادة الاستقلال ع قوله وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب ~~طالب تنازع خصمان في الحضور إلى الأصل والنائب طلب أحدهما الرفع إلى الأصل ~~والآخر إلى النائب قال في الحاوي إن كان القاضي يوم الترافع ناظرا فالدعوى ~~إليه أولى بالإجابة لأنه الأصل وإن كان الناظر نائبه فالداعي إليه أولى ~~لأنه أعجل وقال الإمام الغزالي يجاب الداعي إلى الأصل مطلقا قوله ونصب أكثر ~~من قاضيين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا قيده الماوردي قال الزركشي لم يحد ~~القلة والكثرة بشيء ويظهر كما قال في المطلب ارتباط ذلك بقدر الحاجة قوله ~~قال الماوردي ولو قلده بلدا إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله يجوز التحكيم ~~PageV04P287 قال شيخنا يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي ~~وينفذ على من رضي بحكمه ويجب عليهم صومه لا على عموم الناس خلافا له إذ لا ~~يتصور رضاهم بالحكم منه قوله لا في حدود الله تعالى مثلها تعزيره على أن ~~هذا لا يحتاج إليه لأن حدود الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى عند القاضي ~~فكيف عند المحكم قوله واستثنى البلقيني صورا أخرى إلخ الوكيلين فلا يكفي ~~تحكمهما بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين فلا يكفي تحكمهما إذا كان مذهب ~~المحكم يصر بأحدهما والمحجور عليه بالفلس فلا ms1790 يكفي رضاه إذا كان مذهب ~~المحكم يضر بغرمائه والمأذون له في التجارة وعامل القراض فلا يكفي تحكيمهما ~~بل لا بد من رضا المالك وإن كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء والمكاتب ~~إذا كان مذهب المحكم يضر به لا بد من رضا السيد والمحجور عليه بالسفه لا ~~أثر لتحكيمه قال ولم أر من تعرض لذلك قوله بشرط تأهل المحكم للقضاء قال ~~القاضي في شرح الحاوي ويشترط العلم بتلك المسألة فقط وقد عثرت على نص صحيح ~~من قبلهم وكتب أيضا وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل ش ~~قوله كما مر في بابه أي عند فقد الولي الخاص والحاكم قوله وإلا فلا يجوز مع ~~وجود القاضي فلا ينفذ قضاؤه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال شريح ~~الروياني وإذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها لأنه كان حاكما أي ~~ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة وهل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم على المرجح ~~أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه بخلاف مرتب وأولى ~~بالمنع غ سيأتي في كلام الشارح الجزم بالثاني وهو المعتمد قوله وقضيته أنه ~~ليس له الترسيم أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه وكذا قوله إذ لا يقبل ~~قوله إلخ قوله والترجيح في هاتين من زيادته وجزم به صاحب الأنوار في الأولى ~~قوله وهو القياس أشار إلى تصحيحه قوله وليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته ~~وقال في شرح المنهج وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم ~~بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا ا ه ~~وقال الدميري والراجح أنه ليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته قوله وقد ~~يجاب إلخ وفي الحاوي قبيل الشهادات إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى بعض الرعية ~~لم يقلده خصوص النظر في ذلك أنه لا بد من رضا الخصم فصل منثور قوله ويجوز ~~تفويض نصب قاض إلى وال يؤخذ من هذا أن ms1791 والي الإقليم ليس له نصب القضاء ~~بمطلق ولاية الإقليم قوله وإلى غيره إلخ وينبغي أن يكون محلهما ما إذا كان ~~فيهم من هو أهل للاختيار PageV04P288 قوله وتعقد الولاية مشافهة إلخ قال ~~الماوردي وإن كان مرتزقا لم يستحق رزقه قبل وصوله إلى عمله فإذا وصل إليه ~~ونظر استحق رزقه وإن وصل ولن ينظر فإن كان متصديا للنظر استحقه وإن لم ينظر ~~كالأجير في العمل إذا سلم نفسه لمستأجره فلم يستعمله استحق الأجرة وإن لم ~~يتصد للنظر فلا رزق له كالأجير إذا لم يسلم نفسه للعمل ا ه وتابعه ابن شداد ~~وابن الرفعة وما ذكره ظاهر لا ينقدح فيه خلاف وإنما سكت عنه المعظم لوضوحه ~~وقال الصيمري في شرح الكفاية وإذا قرئ عهده حكم مكانه ولو بين اثنين فيكون ~~قد أخذ في عمله ويستحق رزقه ولا أدري ما شبهة كثير من قضاة العصر يتولى ~~أحدهم القضاء من مصر ثم يأتي عمله الشاسع كحلب بعد أشهر فيطالب برزقه من ~~تاريخ ولايته لمدة لم يدخل فيها عمله ولا حكم ولا تصدى لحكم وأفظع من ذلك ~~أنهم يستخرجون ما وظف لهم من الأوقاف على نظر وتدريس ونحو ذلك مما عرف ~~بالحاكم ولا شك في عدم استحقاق ذلك المعلوم فيما غبر من الزمان فإنا لله من ~~هذه الفتن والمحن غ قوله فليكن هنا كذلك قال الأذرعي قد يفرق بأن الضرورة ~~هنا تمس غالبا إلى قاض يفصل بين الناس وفي جعل القبول على التراخي إضرار ~~بالرعايا بخلاف الوكالة الخاصة ا ه فالراجح ما جرى عليه المصنف قال شيخنا ~~لكن أفتى الوالد بعدم اشتراط القبول لفظا ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ما ~~إذا خاطبه بالولاية فالقرينة اقتضت القبول على الفور لفظا وما في الفتاوى ~~على خلاف ذلك قوله قال الماوردي ويشرط القبول لفظا أشار إلى تصحيحه قوله ~~وتزويج من لا ولي لها خاص أو عضل أو غاب قوله حيث لا ولي لهم خاص بأن عدم ~~أو عدمت أهليته قوله والوقوف قال الأذرعي والقياس أن الإمام إذا نصب ms1792 لها ~~ناظرا خاصا أنها تخرج عن نظر القاضي ولم أر فيه كلاما قوله وكذا المحتسبين ~~ظاهر كلام الماوردي في الحاوي وغيره أن نصبهم إلى الإمام خاصة كولاية ~~المظالم وغيرها من الولايات العامة وهو القياس والمعروف الطرد في هذه ~~الإعصار الطرف الثاني في العزل قوله فينعزل بجنون ولو متقطعا وزمن إفاقته ~~أكثر قوله وعدم ضبط إلخ سواء أكان مجتهدا مطلقا أم في مذهب معين أم غير ~~مجتهد وكتب أيضا قولهم إذا ذهبت أهلية اجتهاده ظاهر في أن الكلام في ~~المجتهد المطلق أما المقلد لمذهب معين إذا كان مجتهدا فيه فإذا خرج عن ~~أهلية الاجتهاد فيه قال الأذرعي فحكمه كذلك وأولى قال ومن لم يبلغ هذه ~~المرتبة وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه أنه إذا حصل له ~~أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر ~~في حق غيره # ا ه # قوله وكذا بفسق قال الأذرعي أما الفاسق المنصوب للضرورة أو من ذوي الشوكة ~~إذا قلنا بتنفيذ أحكامه فهل يؤثر في نفوذه ما يطرأ عليه من الفسق أم لا لأن ~~ما لا يمنع التنفيذ ابتداء لا يمنع دواما لم أر فيه شيئا والحق أنه متى ~~أمكن صرفه والاستبدال به فأحكامه مردودة ويجب على كل من علم بحاله السعي في ~~صرفه نعم إن علم الإمام به وأقره فالظاهر أنه كابتداء تقليده قال شيخنا قد ~~أفتى الوالد بعدم انعزال قاضي الضرورة بزيادة الفسق ويظهر لي أن يقال إن ~~كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا ~~فلا كا فرع لو أنكر القاضي كونه قاضيا ففي البحر عن جده صار معزولا كالوكيل ~~والظاهر أن موضعه فيما إذا تعمد ولا غرض له في الإخفاء PageV04P289 فأما لو ~~أنكره لغرض في الإخفاء بأن أراد منه ظالم الحكم بما لا يجوز فينبغي أن لا ~~ينعزل به قطعا وبقي ما لو أنكر الإمام كونه إماما ولم أر فيه نقلا إلا أن ~~صاحب الأشراف حكى ms1793 في نظيره من الوكالة خلافا وقال الأصح أنه ليس بعزل لأن ~~الإنكار يتردد بين الصدق والكذب والعزل إنشاء تصرف لا يتصور التردد فيه ~~والظاهر أنه إن تعمد ولا غرض له في الإخفاء كان عزلا وقوله والظاهر أن ~~موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو زالت هذه الأحوال لم يعد قاضيا قال ~~البلقيني محله في غير المريض الذي جعل له ما يمنعه من الاجتهاد من غير حصول ~~إغماء فإنه وإن لم ينفذ حكمه فيه لا ينعزل إذا كان مرجو الزوال فإذا زال ~~المانع فولايته مستمرة قطعا ذكره الماوردي وهو الصواب ولا توقف فيه قوله ~~وقضية كلام القفال عدم انعزاله به وهو الراجح قوله ويجوز للإمام عزله كقوله ~~عزلته أو صرفته عن القضاء أو رجعت عن توليته قوله غلب على الظن حصوله ككثرة ~~الشكاوى منه وعن ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله فرع قال ~~الأذرعي لو سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن الإمام ولم يستخلف حيث له ذلك ~~لم ينعزل بذلك ويصير معرضا أو يقدح ذلك في عدالته فيه للنظر مجال والأقرب ~~الانعزال ولم أر فيه نصا صريحا قوله ولو عزله لم ينعزل قال ابن عبد السلام ~~إذا تعين للتولي ولم يوجد من يقوم مقامه كانت الولاية لازمة في حقه لا تقبل ~~العزل والانعزال فإن عزل الإمام أو الحاكم أنفسهما وليس في الوجود من يصلح ~~لذلك لم ينفذ عزلهما لوجوب المضي عليهما وهذا في الأمر العام أما الوظائف ~~الخاصة كالإمامة والأذان والتصرف والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا تنعزل ~~أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم قاضي القضاة ~~تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا من ولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا ~~بدونه ولا ينعزل بذلك ولا شك في التحريم وفي الروضة في آخر باب الفيء أنه ~~إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان بسبب جاز وبغير ~~سبب لا يجوز وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة أولى وقد قالوا إن ms1794 ~~الفقيه لا يزعج من بيت المدارس لثبوت حقه بالسبق وقوله قال ابن عبد السلام ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينفذ عزله مراعاة لطاعة الإمام لأن عزله حكم من ~~أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف نصا ولا إجماعا قوله قال ~~الزركشي والراجح أنها ليست بعزل قال شيخنا يجمع بينهما بأن يقال إن ولي ~~الثاني على أن يجلس في محل الأول وقامت قرينة على عدم اجتماعهما في محل ~~واحد كشافعين في محكمة واحدة في زماننا فهو عزل للأول وإلا فلا كاتبه قوله ~~أما القاضي فله عزل خليفته أشار إلى تصحيحه قوله لا ينعزل قبل بلوغ خبر ~~عزله لو ولاه السلطان ولم يعلم فحكم قال الشيخ أبو حامد وغيره هو كما لو ~~باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله من عدل قال الأذرعي الظاهر أنه ~~يكتفي فيه خبر عدل واحد ولو عبدا أو امرأة كالرواية وقال الزركشي ينبغي ~~إلحاق ذلك بخبر التولية بل أولى حتى يعتبر شاهدان وتكفي الاستفاضة ولا يكفي ~~الكتاب المجرد في الأصح فيهما وقوله قال الأذرعي الظاهر أنه يكفي فيه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله لما في رد أقضيته من عظم الضرر ولأنه ناظر في حق غير ~~الإمام ولأنه لا ينعزل بموته فقوي قوله ذكره الماوردي قال شيخنا الأوجه ~~خلافه لبقائه على ولايته قوله قال البلقيني ولو بلغه إلخ كلاهما ممنوع أما ~~الأول فلا نسلم أن ولاية الأصل بعد بلوغه خبر عزله مستمرة حكما إذ لا معنى ~~لاستمرارها حكما إلا ترتب أثرها وهو منتف ولا نسلم أنه يستحق ما رتب على ~~الوظيفة بعد عزله المضاد له من جميع الوجوه وكان القياس عزل نوابه أيضا لأن ~~عزله عزلهم لكن اغتفر عدم عزلهم للضرورة PageV04P290 وهي تتقدر بقدرها وأما ~~الثاني فليس القياس فيه ما قال بل القياس فيه عزل النائب من حين بلغه خبر ~~عزل أصله لأن عزل أصله عزل له وقد بلغه الخبر وإنما لم ينعزل أصله للضرورة ~~وهي تتقدر بقدرها ش وقوله فلا نسلم أن ولاية الأصل ms1795 إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله ولا نسلم أنه يستحق إلخ وكذا قوله فليس القياس فيه إلخ وكذا قوله ~~بل القياس فيه عزل النائب قوله ولو قرئ عليه فرق بعضهم بين هذه ومسألة ~~الطلاق بأن المقصود بلوغ خبر العزل إلى القاضي لا تعليق العزل لأنه لا يجوز ~~تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل وهو حاصل بقراءة غيره عليه وأما ~~الطلاق فيقبل التعليق وإنما يتحقق بوجود الصفة ش وكتب أيضا لأن الغرض ~~إعلامه بصورة الحال بخلاف تعليق الطلاق فإن تفاصيل الصفات مرعية فيه وخرج ~~ما لو لم يقرأ الكتاب عليه وإن أعلمه بقول الإمام شاهدان وخرج بالتعليق ما ~~لو كتب إليه عزلتك إذا أنت معزول أو إذا أتاك كتابي فأنت معزول فما لم يأته ~~الكتاب لا ينعزل قاله البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب فقياس ما ذكروه في ~~الطلاق أنه إن انمحى موضع العزل لم يقع وإلا وقع على الأصح ولو قال الإمام ~~قصدت قراءته بنفسه قبل قوله وينعزل بانعزاله خليفته شمل كلامهم نواب القاضي ~~الكبير كقاضي البلاد المصرية والقاضي الذي ولاه الإمام قضاء جميع البلاد ~~قوله ووقف بأن لم يشترط واقفه له ناظرا أو انقرض من شرطه له أو خرج عن ~~الأهلية قوله فصار سبيله المتولي من جهة الولي والواقف خرج بذلك ما إذا شرط ~~الواقف النظر للحاكم ففوضه لآخر فإنه ينعزل بانعزاله لأنه إذا آل النظر إلى ~~القاضي الثاني بشرط الواقف أشبه ما إذا شرط النظر لزيد ثم لبكر فنصب زيد ~~قيما فيه ثم مات فإنه ينعزل القيم لا محالة ويصير النظر لبكر بالشرط قوله ~~فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وفيه احتمال قال ~~الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق ~~النائب قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام حكم ولاة الإمام حكم قضاته ~~وكذا يجب أن يكون حكم كل من ولاه الإمام أمرا عاما يختص بمصلحة المسلمين ~~كولاية بيت المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك ms1796 قوله نعم لو ولاه ~~الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا أو ثبت ~~عندي كذا أو عقدت نكاح فلانة على فلان أو بعت كذا على محجوري بالحكم قوله ~~لأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء قال الماوردي وهذا أصل مطرد يعني أن من ملك ~~إنشاء شيء ملك الإقرار به وصح منه ومن إلا فلا كما لو قال بعد العدة كنت ~~راجعتها في العدة أو بعد لزوم البيع كنت أعتقته قبل البيع قوله قاله ~~البلقيني ما قاله ظاهر قوله ويخالف المرضعة لأن فعلها إلخ وفرق الماوردي ~~بأن الرضاع من فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من فعل نفسه فلم يجز أن ~~يكون شاهدا فيه قوله فلو علم القاضي أنه حكمه لم يقبل كما لو شهد الآخر بأن ~~هذا قضى في حال ولايته وبقيت حالة ثالثة وهي أن يضيف الحكم لغيره ويكذب ~~ليصل صاحب الحق إلى حقه ولم أر فيه صريحا وقياس ما قبل في نظيره من الوديعة ~~والمساطير المكتتبة التي يشبه بعضها بعضا أنه يجوز له أن يدعي بعضها وإن ~~استوفى عوضا عما ضاع ولم يستوف PageV04P291 توصلا إلى الحق الجواز ويحتمل ~~خلافه لأن له هنا مندوحة عن ذلك بأن ينسبه لمبهم ر قوله حكمت بطلاق نساء ~~القرية وعتق عبيدهم قوله بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال الأذرعي أي وغيره وكتب أيضا ذكر في الخادم ما ذكره الأذرعي ~~وزاد فقال هذا إذا لم يسأل فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب ~~الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين ~~الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة يعني فإنه يقدر على ~~مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد قالا ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار ~~أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب أن الحاكم لا يسأل ~~عن مستنده أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على ~~الحاكم الإبداء ms1797 ليجد المحكوم عليه التخلص ثم قال هذا إذا لم يكن حكمه نقضا ~~لحكم غيره وإلا فالظاهر أنه لا يقبل حتى يبين السبب قوله أنه يلزمه بيانه ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال ويشبه أن يكون محل ما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~فرع إذا ذكر الحاكم أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا فأنكرا لم يلتفت ~~لإنكارهما وكان القول قول الحاكم غير أنه إن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما ~~كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل قال شيخنا يؤخذ من تقييد ما ~~قبلها أن محل ذلك في القاضي المجتهد قوله فالقول قول المعزول أي بلا يمين ~~كما لو قال صرفت مال الوقف إلى جهته العامة أو في عمارته التي يقتضيها ~~الحال قوله أوجههما المنع أشار إلى تصحيحه وكتب قال البلقيني أنه الأرجح ~~قوله وثانيهما المنع لأن الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن ادعى معاملة ~~أحضره كغيره أفاد قوله كغيره أن له أن يرسل وكيله ولا يحضر وقد ذكره في ~~المطلب جازما به وهو واضح قوله قال يعني الزركشي وهذا فيمن إلخ قوله ~~فالظاهر أنه يحلف قطعا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الوجه الجزم ~~به وينبغي أن يجيء مثل هذا في طلب إحضاره فإن انعزل لما طرأ له من عمى أو ~~صمم أو نحوه أو عزله بلا سبب لم يحضر حتى يستفسره وإن عزله لظهور فسقه ~~وجوره وارتشائه أحضره بمجرد طلب إحضاره للدعوى عليه بحق كسائر الناس قوله ~~ففيه خلاف من عمل ولم يسم أجرة هل يستحقها فالراجح عدم استحقاقها قوله بل ~~يكلف البينة أشار إلى تصحيحه PageV04P292 قوله والتشبيه أقرب من البناء ~~المذهب ما اقتضاه البناء من عدم الاستحقاق والفرق بين المشبه والمشبه به ~~ظاهر قال شيخنا وهو أنه في المسألة المشبه بها الأصل في وضع يد الشخص على ~~مال غيره الضمان وقد اعترف بوضع يده على الدابة وادعى إعارتها حتى لا تلزمه ~~أجرة وادعى المالك الإجارة فصدق المالك لأن الذمة قد اشتغلت ظاهرا بمقتضى ~~وضع اليد ويريد براءة ms1798 ذمة نفسه والأصل عدمه ولا كذلك مسألتنا فلم يحصل هنا ~~ما يقتضي شغل ذمة بل الأصل في فعل الشخص ببدنه لغيره التبرع حتى يعلم خلافه ~~قوله أن الأجرة في مسألتنا مفروضة ممنوع لأنه ليس محل الخلاف لأن محله عند ~~عدم تسميتها قوله أنه جار عليه في حكمه إلخ قد عمت البلوى بأن المحكوم عليه ~~يدعي أن بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وأن له ~~بينة تشهد له بذلك والذي عليه العمل والفتوى قبول دعواه وسماع بينته غ قوله ~~لتعطل القضاء إلخ علله السبكي بأن القاضي نائب الشرع والدعوى على النائب ~~كالدعوى على المستنيب والدعوى على الشرع لا تسمع قوله كما قاله الزركشي ~~أشار إلى تصحيحه الباب الثاني في جامع آداب القضاء قوله منها أن يكتب أي ~~ندبا قوله الإمام مثل الإمام قاضي الإقليم إذا ولى نائبا من عمل من إقليمه ~~قوله بالولاية قال القفال الشاشي ينبغي للإمام أن يتخذ لنفسه نسخة حتى ~~يتذكر بها إن نسي أنه ولاه عمل كذا قال الأذرعي ومن فوائده أن يتذكر به ما ~~اختل عليه من شرط وإلى هذا أشار الماوردي قوله ولأن أبا بكر إلخ وعمر لابن ~~مسعود لما بعثه قاضيا إلى الكوفة قوله شاهدين قال البلقيني عندي أنه إذا ~~كان المدار على الأخبار فينبغي أن يكتفي بواحد ولم أر من تعرض له ا ه ~~ويؤيده الوجه الآتي أنهم إذا صدقوه لزمهم طاعته قوله ولو استفاض الخبر كفى ~~عن الإشهاد وإن كان البلد بعيدا قوله لكن قال الأذرعي أي وغيره لعل وجوبها ~~أشبه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنهم اعترفوا بحق عليهم ولا نعدم له من ~~الآثار والأخبار دليلا قوله وعبارة الروضة وإلا فالسبت فبين تقديم الخميس ~~على السبت فأو للتنويع قوله ويستحب أن يدخل صبيحة اليوم لخبر ابن ماجه ~~اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس قال الأذرعي واستدلوا له بما يذكر ~~مرفوعا بورك لأمتي في سبتها وخميسها وهذا غير معروف وقال بعض الحفاظ لا أصل ~~له وكتب أيضا ms1799 قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حديث صحيح ~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد ~~صحيحة قال الترمذي هذا حديث حسن وقال غيره من الحفاظ إنه حديث حسن صحيح ~~قوله قال الزركشي وكأنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وهذا إذا لم يكن ~~PageV04P293 قوله ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~كالنظر في المحاجير إلخ وخصومة حاصلة وفصل معضلة أشكلت على من قبله قوله ~~كما ذكره الأصل هو مأخوذ من قول المصنف ولم يثبت إعساره قوله وإن كان لا ~~يعتقد التغريم بذلك كالمنعزل أي بأن كان المتولي لا يرى التغريم والمعزول ~~يراه قوله على القول بأنه لا يطلق من الحبس وهو الأصح كما يؤخذ من الشرح ~~الصغير قوله والرافعي إنما فرعه على القول بأنه يطلق منه وهو الصواب غ ~~وكلام المصنف جار عليه قوله كتب لخصمه ليحضر عاجلا أو يوكل وقياس ما سبق في ~~الأبواب أن يقال كتب إلى قاضي بلده لا إليه نفسه ولعله المراد إذ لا يكتب ~~إلى من لا يعرفه والغرض إعلامه كيف اتفق ولو بإبلاغ عدل فيما أراه قوله أو ~~يرده إليه إن رأى ذلك في الكفاية عن الحاوي والبحر لو قال حبسني تعزيرا ~~للذي كان مني فقد استوفى حبس التعزير بعزل الأول وإن لم يستكمل مدة حبسه مع ~~بقاء نظر الأول لأن الثاني لا يعزر لذنب كان مع غيره وحكاه في المهمات عن ~~المحيط لمحمد بن يحيى قوله ثم عن الأوصياء لتوليهم مال من لا يملك المطالبة ~~ولا يعبر عن نفسه فكان النظر فيهم أولى وكتب أيضا إذا كان المحجور عليهم في ~~عمله وإن كان مالهم في غيره ولاه لبعض من يعرفه غ فالتصرف بالاستنماء في ~~أموالهم لقاضي بلدهم لأنه وليهم في المال والنكاح إلا الصغير قال الناشري ~~وسألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلد أخرى ولكل بلد قاض فمن ناظره ~~منهما فأجبت بأنه قاضي بلد الميت قياسا ms1800 على هذه المسألة وجعلت الميت ~~كالمحجور عليه ويظهر الحكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا قوله فينزع ~~المال منه وإن كان ثقة في الأمانة قوله أو شك في عدالته قرره PageV04P294 ~~قال الأذرعي في الغنية إنه أقرب إلى كلام الرافعي والنووي وغيرهما بل هو ~~ظاهر كلام الجمهور قوله وإن كان الأقرب إلى كلام الشيخين بل هو ظاهر كلام ~~الجمهور الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن محل الوجهين إذا ~~لم تثبت عدالته عند الأول وإلا لم يتعرض له جزما ا ه وهل للقاضي إعضاده عند ~~الريبة من غير ثبوت خلل قال بعض المتأخرين ظاهر كلام الأصحاب والرافعي ~~المنع وفساد الزمن يقتضي الجواز والله يعلم المفسد من المصلح # قوله قال الأذرعي وهو ظاهر إن كان أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قد جزم ~~به بعضهم قوله أو لجهة عامة أو محجور عليه قوله أمضاه فإن القول قوله في ~~ذلك بغير يمين لأن الحق لم يتعين له طالبه قوله وإلا ضمنه لتعديه وإن كان ~~فسقه خفيا قوله فينبغي أن يضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم يبحث عن ~~الأمناء إلخ قال الماوردي والروياني ويجب على القاضي بعد تصفح حال الأوصياء ~~والأمناء أن يثبت في ديوانه حال كل أمين ووصي وما في يده من الأموال ومن ~~يلي عليه من الأيتام ليكون حجة في الجهتين فإن وجد ذكره في ديوان القاضي ~~الأول عارض به وعمل بأحوطهما ا ه وفي الحاوي ليس له أن يستكشف عن الأب ~~والجد ما لم تقم الحجة على الفسق والخيانة فإنه يلي بنفسه تنبيه إذا فعل ~~الأمين ما لا يجوز جهلا لم ينعزل ويرد فعله فإن لم يمكن تداركه غرمه قوله ~~ثم يبحث عن الأوقاف فإن قال متولي الوقف صرفت الغلة لعمارة المسجد مثلا صدق ~~وإن اتهمه حلفه أو إلى أهله وهم معينون لم يصدق ولهم طلب حسابه أو غير ~~معينين فهل يحاسب وجهان أصحهما أن له محاسبته إن اتهمه قوله منهم زيد بن ~~ثابت وعلي ومعاوية واتخذ ms1801 الخلفاء بعده الكتاب ولأن اشتغال الحاكم بالكتابة ~~يقطعه عن الحكم قوله ويشترط كونه فقيها بما زاد إلخ وما صرح به الماوردي ~~وغيره من اشتراطه مرادهم به ما لا بد منه في أحكامها قال الأذرعي وهذا هو ~~الوجه قوله عفيفا عن الطمع الغرض أن يكون علي الهمة شريف النفس غير متطلع ~~إلى طمع ورعا قوله ويشترط مترجمان قال ابن النقيب كذا أطلقوه ولم يظهر لي ~~اتخاذه على أي لغة فإن اللغات لا تكاد تنحصر ويبعد أن يحيط الشخص بجميعهما ~~ويبعد أن يقال يتخذ من كل لغة اثنين فإن ذلك كثير مشق فالأقرب أن يتخذ من ~~اللغات التي يغلب وجودها في عمله وفيه عسر أيضا قوله رجل وامرأتان قياسه ~~الاكتفاء بترجمة النساء وحدهن فيما يثبت PageV04P295 بشهادتهن وحدهن لقولهم ~~ما تقبل فيه شهادة المرأة تقبل فيه ترجمتها وجعل سليم في المجرد الضابط أنه ~~يعتبر في كل شيء ما يثبت به الإقرار بذلك الشيء # وقال الدبيلي وكل أصل على حسب شهود أصله قال الأذرعي الدبيلي بالدال ~~المهملة ثم الياء آخر الحروف ساكنة ثم بالباء الموحدة هذا ما تحرر لي وقول ~~ابن الرفعة الزبيلي بالزاي تصحيف وقد أوضحت ذلك في بعض المواضع قوله ولا ~~يضرهما العمى إلخ محله فيما إذا كان أهل المجلس سكوتا فإن تكلم بعضهم لم ~~تقبل شهادته بالترجمة قطعا إذا احتمل الالتباس بذلك ذكره في المطلب والمراد ~~إذا تكلم غير المترجم عنه بتلك اللغة التي يتكلم بها المترجم عنه قوله ~~للقاضي أخذ كفايته إلخ قال البلقيني الذي ينفذ قضاؤه للضرورة لو أخذ شيئا ~~من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف لا يستحقها وتسترد ~~منه لأنا إنما نفذنا قضاءه للضرورة ولا كذلك في المال الذي يأخذه فيسترد ~~منه قطعا لا توقف في ذلك ومن تولى التدريس بالشوكة وليس بأهل له لم يستحق ~~جامكيته وليقس على ما ذكرناه ما لم نذكره وقوله قال البلقيني الذي ينفذ إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله من بيت المال أي جعالة قوله ولو حذف قوله ms1802 وكسوتهم كان ~~أولى هو من عطف الخاص على العام قوله لأنه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد ~~للكفاية فلم يجز إسقاطه ببدل كعتق عبد عن الكفارة على عوض قوله ومحل جواز ~~الأخذ للمكتفي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يجوز له قبوله لأنه عمل لا ~~يعمله الغير عن الغير وإنما يقع عن نفسه ويعود نفعه على الغير قوله ويجاب ~~بأن ما هناك في المحتاج قال الماوردي وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال ~~وأراد أن يرتزق من الخصمين فإن لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة لم يجز أن ~~يرتزق من الخصوم وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز ~~له الارتزاق منهم على ثمانية شروط أحدها أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم ~~إليه فإن لم يعلماه إلا بعد الحكم لم يجز والثاني أن يكون رزقه على الطالب ~~والمطلوب ولا يأخذه من أحدهما فيصير به متهما والثالث أن يكون عن إذن ~~الإمام لتوجه الحق عليه فإن لم يأذن لم يجز والرابع أن لا يجد الإمام ~~متطوعا فإن وجده لم يجز والخامس أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن قدر عليه ~~لم يجز والسادس أن يكون ما يرزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا مضر بهم فإن ~~أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز والسابع أن لا يستزيد على قدر حاجته فإن زاد ~~عليها لم يجز والثامن أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم ~~وإن تفاضلوا في المطالبات لأنه يأخذه عن زمان النظر فلم يعتبر بمقادير ~~الحقوق فإن فاضل فيه بينهم لم يجز إلا إن تفاضلوا في الزمان فيجوز ا ه قال ~~الأذرعي الوجه أنه إذا كان محتاجا إلى الرزق وتعذر من بيت المال ولم يجد ~~متطوعا بالقضاء أن يجوز لأهل عمله أن يفرضوا له من أموالهم رزقا سواء تعين ~~عليه القضاء أم لا إذ لا سبيل إلى التعطيل وهو أخف من الاستجعال من أعيان ~~الخصوم كما قاله الماوردي قوله وأجرة الكاتب إلخ أجرة كاتب الصكوك تكون ms1803 على ~~عدد رءوس المستحقين وإن تفاوتت حصصهم قاله الرافعي تأصيلا في كتاب الشفعة ~~قال في المهمات وهي مسألة حسنة ينبغي معرفتها PageV04P296 قوله ويرزق منه ~~كل من كان عمله إلخ قدر كفايتهم من غير إسراف ولا تقتير قوله قال الأذرعي ~~ولا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله ابن القاص قوله وأن يستقبل ~~القبلة ثم يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو ~~أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم اغنني بالعلم وزيني ~~بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية حتى لا أنطلق إلا بالحق ولا أقضي ~~إلا بالعدل قوله ويكره الحكم في المساجد لا فيما اتفق إلخ حكم نيته كحكم ~~المسجد قوله صونا لها عن ارتفاع الأصوات قال صلى الله عليه وسلم جنبوا ~~مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وقال صلى الله ~~عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة قوله ولا يقضي في حال تغير ~~الخلق إلخ المقصود أن يكون في حال يتمكن فيها من استيفاء الفكر والنظر بحيث ~~يكون ساكن النفس معتدل الأحوال ليقدر على الاجتهاد في النوازل ويحترز من ~~الزلل في الأحكام قوله بنحو غضب إذا كان الغضب يخرجه عن طريق الاستقامة ~~فإنه يحرم عليه القضاء في هذه الحالة وفي نص الأم ما يشهد له ذكر البلقيني ~~وقال ابن سريج ولا يجوز له أن يقضي وهو غضبان ولا متغير الحال وقال ابن أبي ~~عصرون ولا يجوز القضاء في حالة مزعجة كالغضب وقوله وفي نص الأم إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله قال في المطلب ولو فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعن ابن عبد السلام ~~إلخ في قواعده إلزام الحكم في المعلوم الذي لا يحتاج إلى نظر لا يكره في ~~حال الغضب وكلام الشافعي والجمهور أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله وهو لا ~~يختلف بذلك لا جرم قال في البحر بعد ذكره الفرق عن بعض الخراسانيين وهذا ~~غريب قوله أو كان ثم زحمة لم ms1804 يكره نصبه قال الماوردي ويجب في الحاجب ثلاثة ~~العدالة والعفة والأمانة ويستحب فيه خمسة أن يكون حسن المنظر جميل المخبر ~~عارفا بمقادير الناس بعيدا من الهوى والعصبية معتدل الأخلاق بين الشرسة ~~واللين PageV04P297 قوله وصرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ ~~باستحبابه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقالوا يستحب أن يتخذ حاجبا يقوم على ~~رأسه إذا قعد ويقدم الخصوم ويؤخرهم قال ابن أبي الدم وهذا هو الصحيح لا ~~سيما في زماننا بل لو قيل إنه متعين لم يبعد لما فيه من المصالح ودفع ~~المفاسد نعم يشترط كونه عدلا أمينا عفيفا صرح به الماوردي وغيره وقال ابن ~~الرفعة إنه الظاهر واستحب الماوردي كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا ~~بمقادير الناس بعيدا من الهوى والعصبية وذكر ابن خيران أنه يستحب كونه كهلا ~~ستيرا أي كثير الستر على الناس # | فصل # قوله ويشهد القاضي عليه إلخ لئلا ينكر فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إن ~~قلنا لا يقضي بعلمه قوله لزمه أيضا لأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه ~~قوله استحب أن يكتب له ذلك محل الخلاف في البالغ العاقل فإن تعلقت الحكومة ~~بصبي أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل جزما كما قطع به الزبيلي وشريح ~~الروياني في أدب القضاء وهو ظاهر قال الزركشي ويشبه أن يلتحق به الغائب ~~حفظا لحقه وكذا ما يتعلق بوقف ونحوه مما يحتاط له فسن ر قوله وقضية كلامه ~~أنه إذا لم يكن عنده إلخ وهو كذلك قوله ويلزمه أن يحكم بما ثبت عنده من ~~المهم معرفة الفرق بين الحكم ودفع الحكم أن الحكم لا بد فيه من طريق قوية ~~وهي البينة الكاملة أو الإقرار أو اليمين مع الشاهد في المال أو اليمين مع ~~اليد أو اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه أو علمه بشرطه فلا يجوز ~~للقاضي أن يقدم على حكم إلا بواحد من هذه الأربع إلا في القسامة وهي طريق ~~خامس وهي إيمان المدعي مع ظهور اللوث وأما دفع الحكم فأسهل من الحكم وله ~~أسباب منها يمين المدعى ms1805 عليه ومنها غير ذلك ولذلك يكتفى فيه بالظهور وتندفع ~~به الدعوى واليمين في مواضع لا يكفي مثلها في الحكم لما في الإقدام على ~~الحكم من القوة الزائدة والأهم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن ~~الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك ~~وأن التصرف صادر في محله وهذا نافع في الصور المختلف فيها فإذا وقف على ~~نفسه فحكم حاكم بموجب ذلك كان حكما منه بأن الواقف من أهل التصرف وأن صيغته ~~هذه صحيحا حتى لا يحكم بعده ببطلانها من يرى الإبطال وليس حكما بصحة وقفه ~~ذلك لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه ولم يثبت فإذا ثبت حكم حينئذ بصحة ~~الوقف والرافع للخلاف الحكم بصحة الصيغة لأنه موضع الخلاف و قوله فيظهر ~~الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله رجح منهما الأذرعي والزركشي الأول هو الأصح ~~وكلامهم شامل له قوله ولو قال ثبت عندي إلخ لو قال الحاكم في مجلس حكمه ~~أشهد أن فلانا أعتق عبده فلانا لم يكن حكما بعتقه خلافا لما أفتى به ~~البلقيني قوله ببينة متعلق بعارض وقوله بينة خارج مفعول له فاندفع قول ~~الفتى إنه غير مستقيم PageV04P298 قوله يلزمه الإشهاد بالحكم لأن المحكوم ~~عليه قد ينكر من بعد فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إن قلنا لا يقضي بعلمه ~~أو قد ينسى أو يعزل فلا يقبل قوله قوله في القمطر بكسر القاف وفتح الميم ~~وسكون الطاء قوله وهو السفط بفتح السين والفاء قوله ويشاورهم في الحكم عند ~~تعارض الآراء وإن كانوا دونه فإن العلوم مواهب وقد يفتح على الصغير بما ليس ~~عند الكبير وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم بلا شك دونه قال ~~الزركشي ينبغي أن يكون موضع الندب في المجتهد الذي له أهلية النظر أو ~~التخريج على مذهب إمامه فإن قصر عن هذه المرتبة فيتجه وجوب إحضار فقهاء ~~مذهبه ا ه فلعلهم ينبهونه على نص لإمامه أو قيد أو شرط في المسألة أو نقل ~~خاص فيها لم يظفر به أو ms1806 ترجيح وما أشبه ذلك وكتب أيضا قال الأذرعي قال ~~جماعة من أصحابنا وهم الذين تجوز توليتهم القضاء وقال آخرون الذين يجوز لهم ~~الإفتاء وهو الظاهر فيشاور الأعمى والعبد والمرأة لكن لا تحضر المرأة ~~المجلس كما قاله الماوردي قال القاضي حسين وإنما يشاور من فوقه أو مثله في ~~العلم لا دونه على الأصح وفيه نظر ظاهر قال القاضي وإذا أشكل الحكم تكون ~~المشاورة واجبة وإلا فمستحبة PageV04P299 قوله ويكره له البيع والشراء ~~بنفسه قال البلقيني محله فيما إذا احتمل وجود محاباة فلو تحقق عدم المحاباة ~~لم يكن مخالفا للندب وكذا محله إذا أمكن أن يفعله غيره فإن لم يمكن فتعاطاه ~~بنفسه لم يخالف الندب كما سيأتي وقوله قال البلقيني محله إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله واستثنى الزركشي معاملته إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب والبلقيني ~~ما إذا تحقق عدم المحاباة قوله أناب غيره قال صاحب الوافي وإن لم يأذن له ~~الإمام في الاستخلاف فصل قوله تحرم الرشوة قال الغزالي في الإحياء المال إن ~~بذل لغرض آجل فصدقة أو عاجل وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب ~~متعين فرشوة أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى ~~أغراضه فهدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة ~~قوله والأول أقرب هو الأصح قوله وتحرم هدية من له خصومة قال الشيخ عماد ~~الدين الحسباني ومما ينقدح للنظر فيه مجال استعارة القاضي من رعيته ممن لم ~~تجر له عادة بالاستعارة منه قبل الولاية ويظهر المنع في المنافع المقابلة ~~بالأموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحو ذلك بخلاف ما لا يقابل غالبا ولم ~~تجر العادة ببذل المال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك وتردد ~~السبكي في تفسيره فيما لو شرط واقف تدريس مدرسته للقاضي وكان للتدريس معلوم ~~فقال يحتمل بطلان الشرط ويحتمل أن يقال إن طلب القاضي التدريس من غير معلوم ~~أجيب إليه ويحتمل أن يجاب ويأخذ المعلوم لأنه ليس معينا قال وهذا في حياة ~~الواقف ms1807 أما بعد موته أو إذا كان من غير أهل ولايته فلا يتخيل فيه منع قال ~~وإن وقف عليه واحد من أهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية وإلا ~~فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فأبرأه منه قال فإنه يبعد أن يقال ~~لا يصح قال بل يصح وعلى القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفى عنه دينه ~~بغير إذنه ينبغي أن يجوز قطعا فإن كان بإذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا ~~قلته بحثا ع ولو أبرأه من دينه جاز وقوله جاز قطعا أشار إلى تصحيحه وكذا ~~قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب أيضا وينبغي أن تكون الهدية لمحجوره ~~كالهدية له قوله من له خصومة يلتحق بمن له خصومة ما إذا كان أحس بأنها ~~مقدمة لخصومة تأتي فتحرم أيضا نقله في الكفاية عن البندنيجي وهو ظاهر ~~وينبغي أن يحمل قول المصنف من له خصومة على الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر ~~تنبيه قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض ~~إن كانت لطلب آجل أو عاجل هو مال أو مودة فجائز وفي بعض الصور مستحب وإن ~~كانت لأجل شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور أو إسقاط حق أو ~~معونة على ظلم فقبولها حرام وإن كانت في مباح لا يلزمه فإن شرط الهدية على ~~المشفوع له فقبولها محظور وكذلك إن قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك ~~فقبولها محظور أيضا وإن لم يشرطها الشافع وأمسك المهدي عن ذكر الجزاء فإن ~~كان مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول وإلا كره له القبول إن لم ~~يكافئه عليها فإن كافأه لم يكره ا ه PageV04P300 قوله واستثنى الأذرعي هدية ~~إبعاضه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر وفي التبصرة لأبي بكر ~~البيضاوي ليس للقاضي قبول الهدية إلا ممن كان يهاديه قديما ولا حكومة أو من ~~ذي رحمه ولا حكومة له وهو أبلغ مما قلناه حيث عداه لغير الأصول والفروع ~~قوله وقضية كلامهم أنه ms1808 لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو ~~الأصح إن كان المهدي من أهل عمله وإلا جازت كما لو خرج القاضي من عمله ~~فأهدى إليه من ليس من أهل عمله # قوله إن لم تزد على المعتاد احترز بقوله المعتاد عما إذا كانت عادته ~~إهداء ثياب القطن والكتان فأهدى الحرير ونحوه فتحرم لأن الزيادة حينئذ ~~بالولاية جزم به البندنيجي والماوردي وصاحب المهذب والتهذيب والكافي وغيره ~~وقيد في المطلب الجواز بما إذا لم يكن ما تقدم من الإهداء إليه في حالة ~~ترشحه للتضاد وغلب على الظن حصوله عن قرب فإن كان كذلك ولم يتقدم تلك ~~الحالة إهداء إليه فلا ينبغي أن يطلق القول بإباحة القبول بعد التولية قال ~~وخبر ابن اللتبية يرشد إليه وسكتوا عما ثبتت به العادة المذكورة ولم أجد ~~فيه تصريحا وكلامه ملوح بثبوتها بمرة ولذلك عبر الرافعي بقوله لم تعهد منه ~~الهدية والعهد صادق بمرة وهو أحسن من تعبير المنهاج بقوله وإن كان يهدي ~~لأنها تشعر بالدوام ر قوله لكن قال الروياني نقلا عن المذهب إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله حرم قبول الجميع أشار إلى تصحيحه قوله وجعل الإسنوي القتال فيه ~~نظر فإن قولي تفريق الصفقة يطردان فيما تميز فيه الحلال والحرام والحرام ~~هنا شائع وعند احتمال الحرام والحلال من غير تمييز يغلب الحرام فسن # قوله فقد قالوا يحرم أيضا أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال السبكي في ~~الحلبيات إلخ وقال في تفسيره إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا ~~القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز وإلا فيحتمل أن تكون كالهدية ويحتمل ~~الفرق بأن المتصدق إنما يبغي ثواب الآخرة قاله في التوشيح وهذا التفصيل حق ~~قلت ينبغي أن يجوز له أخذ الزكاة قطعا وحكى عن ابن عقيل الحنبلي أنه حكى في ~~الفنون أن قبول الصدقة جائز مع الفقر ويكره أن يأخذ ممن له حكومة قال ~~ويحتمل أن لا يكره لأنه أخذ بجهة هو من أهلها انتهى وكلام ابن عقيل يحتمل ~~أن يكون في الواجبة ms1809 ويحتمل أن يكون فيها وفي التطوع فسن قوله للقاضي قبولا ~~لأن الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة دافع لله مقرض له ~~والفقير يأخذ من الله لا من المتصدق قوله وليس له حضور وليمة أحد الخصمين ~~إلخ قال الأذرعي ويشبه أن في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته ا ه ~~جزم به في غنيته وهو نقلا عن الماوردي وهو الراجح قوله ويكره له حضور وليمة ~~اتخذت له قال شيخنا ما ذكره من كراهة حضور وليمة اتخذت له خاصة هو المعتمد ~~ولا ينافيه ما مر من أن الضيافة كالهدية إذ الوليمة هنا وجد لها سبب في ~~الخارج أحيلت عليه فضعف تخصيصه بها ولا كذلك الضيافة فأحيل الأمر فيها على ~~الولاية فقط # ا ه # قوله إلا أن يكون خصمه معه إلا أن يعلم بالعادة أن ضيافتهما لأجل أحدهما ~~فقط وهل له تخصيص أحد بالإهداء له وجهان أصحهما منعه ومن أهدى لوالي خراج ~~أو صدقة مثلا فإن لم يكن من علة فكمهاداة سائر الناس وإلا فإن قبل أخذ الحق ~~منه حرمت أو بعده فإن كان يحتمل قدمه وهو واجب عليه حرمت وإلا فلا لكن لا ~~يملكه حتى يكافئه وهل يردها للمهدي أو لبيت المال وجهان أصحهما أولهما فإن ~~PageV04P301 كان بلا سبب فإن كافأه حلت وإلا لم يلزمه ردها وهل تقر معه أو ~~ترد لبيت المال أو إن كان للعامل رزق يكفيه أخذت لبيت المال وإلا أقرت بيده ~~وجوه أصحها أولها قوله بأن أظهر الأغراض فيها إلخ ولأن في الولائم ظنة ليست ~~في العيادة وحضور الجنائز قوله بأن يأمر بالنداء عليه إلخ أنا وجدنا هذا ~~شاهد زور فاعرفوه قوله ولا يكفي إقامة البينة بأنه شهد زورا إلخ نعم تندفع ~~شهادة الزور بقول البينة إنه شاهد زور لأنه جرح منهم وقد قال النووي في شرح ~~مسلم إذا لم يبين الجارح سبب الجرح توقفنا في الحكم لأجل فصل قوله ومملوك ~~لهم استثنى البلقيني صورا الأولى حكمه لرقيقه بجناية عليه قبل رقه بأن يجني ms1810 ~~ملتزم على ذمي ثم ينقض المجني عليه العهد ويلتحق بدار الحرب فيسترق وقال لم ~~أر من تعرض له قال ويوقف المال إلى عتقه فإن مات رقيقا فالأظهر كونه فيئا ~~الثانية العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا إن كسبه له دون ~~الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم به بطريقه الثالثة العبد المنذور ~~إعتاقه # الرابعة العبد الموصى بمنفعته للذي ورثه الحكم له بكسبه # الخامسة إذا كان عبد الحاكم وكيلا في دعوى فطلب الحكم عند توجهه حكم له ~~مالكه لأن الحكم إنما هو للموكل والأرجح أنه يحكم بتسليم المال له أيضا لأن ~~يده نائبة عن يد الموكل فليست كيد الملك ويستثنى من الحكم لأصله أو فرعه ما ~~إذا كان وكيلا عن غيره كما سبق فيما إذا كان عبد الحاكم وكيلا قوله لوجود ~~التهمة ولأنه إذا لم تجز الشهادة لهم فالحكم أولى وشمل تحليفه إياه على نفي ~~ما ادعى به عليه قوله قال في المطلب ويظهر أن يكون المنع إلخ خرج ما لو حكم ~~له بشاهد ويمينه قوله وهل هو إقرار أو حكم وجهان أصحهما أولهما ويظهر ~~أثرهما فيما لو حكم على نفسه بشفعة الجوار فإنه يلزم على الحكم دون الإقرار ~~وقال البلقيني المعتمد أنه لا ينفذ حكمه على نفسه لئلا يؤدي إلى اتحاد ~~الحاكم والمحكوم عليه ولأن الحاكم يستوفي من المحكوم عليه والإنسان لا ~~يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم قوله ولا يقضي على عدو ولو لعدو أيضا ~~وهو المذهب وإن قال في الأنوار تبعا للماوردي ويجوز أن يحكم لعدوه على عدوه ~~وجها واحدا قوله أحدهما نعم أصحهما لا قوله وهل يجوز له تنفيذ حكمه أشار ~~إلى تصحيحه قوله وله أن يحكم ليتيم وصى به إليه يحكم لمحجوره بالحكم وإن ~~تضمن استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه وفي معناه حكمه على من في ~~جهته مال وقف هو تحت نظره بطريق الحكم والأوقاف التي شرط فيها النظر للحاكم ~~أو صار فيها النظر له بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم ms1811 بصحتها ~~وموجبها وإن تضمن الحكم لنفسه في الاستيلاء والتصرف وللإمام الحكم بانتقال ~~ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة وللقاضي الحكم ~~به أيضا وإن كان يصرفه إليه في جامكيته ونحوها وهو قريب مما إذا شهد على ~~شخص لا وارث له سوى بيت المال بما يقتضي قتله فهل يجوز أن يصرف له شيء من ~~ماله صحح النووي المنع قوله وصرح الجمهور بترجيحه PageV04P302 ورجحه في ~~المطلب وفرق بين هذه وبين محجوره بالحكم بأن ولاية القاضي الذي ليس بوصي ~~تنقطع عن المال الذي حكم فيه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي إذا تولى ~~القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه بعد ~~العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره وفرق البلقيني بينهما بأن ~~الحاكم في الصورة الأولى لو شهد بالمال للمحجور عليه قبل ولايته لقبلنا ~~شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل ~~شهادته وفي معنى هذه الصورة حكمه على من في جهته مال لوقف هو تحت نظره ~~بطريق خاص غير الحكم ع والظاهر تفقها أنه لا يحكم لجهة وقف كان ناظرها ~~الخاص قبل الولاية ومثله مدرسة وهو مدرسها ونحو ذلك قاله الأذرعي قال لأنه ~~الخصم والحاكم لنفسه فإن كان متبرعا بالنظر فكوصي اليتيم وصرح شريح بأنه لا ~~يحكم في الغنيمة بالغلول إلا إذا عفا عن حقه ع وكتب أيضا قال ابن الصلاح في ~~فتاويه لو كان القاضي أحد أرباب الوقف وتحاكم إليه أحد أرباب الوقف مع غاصب ~~أجنبي جاز الحكم عليه وإن كان مصير بعض الوقف إليه إذ قد لا يصير إليه ~~لموته أو غير ذلك وقوله جاز الحكم عليه أشار إلى تصحيحه قوله فهو حجة كما ~~نص عليه الشافعي وهو الراجح قوله فإن انتشر قول صحابي إلخ ظاهر كلام ~~الجمهور أن المنتشر قوله من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده ~~فحكمه حكم الصحابي فيما ذكرناه غ قوله من أجل الدافة الدافة ms1812 الجيش يدفون ~~نحو العدو والدفيف الدبيب صحاح وقاموس قوله فإن خالف قطعيا كأن استند إلى ~~نص فبان منسوخا أو إلى عموم فبان أن تلك الصورة خصت بدليل قوله وإجماع قال ~~الكوهكيلوني ومن هذا القبيل ما إذا حكم القاضي المقلد للضرورة بمذهب غير ~~مقلده فإنه ينقض قوله أو القياس الجلي أو دلالة العام قوله نقض كأن يقول ~~نقضته أو أبطلته أو فسخته أو هو باطل أو ليس بصحيح أو رجعت عنه وكتب أيضا ~~مما به يحصل النقض ب نقضته أو فسخته أو أبطلته وفي هذا باطل ونحوه وجهان ~~أصحهما أنه نقض وقد قضى شريح في زوج وابني عم أحدهما أخ لأم بأن للزوج ~~النصف والباقي للأخ من الأم تشبيها له بالشقيق مع الأخ من الأب فقال له علي ~~في أي كتاب وجدت هذا فنقضه علي ودفع للأخ من الأم السدس والباقي بينهما # قوله بالإجماع في مخالفة الإجماع كأن حكم باجتهاد أو بنص فبان نسخة أو ~~بعموم نص ثم بان خروج تلك الصورة بدليل مخصص وفي معنى قولهم باجتهاده ما ~~إذا كان مقلدا وحكم بخلاف نص إمامه فإنهم جعلوه بالنسبة إليه كنص الشارع ~~بالنسبة إلى المجتهد PageV04P303 قوله لكن ذكر الغزالي في وسيطه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب أيضا قال البلقيني تلزمه المبادرة إلى التفريق بين الزوجين ~~ولا يأتي هنا خلاف الاحتياط في الإبضاع قوله إذ المراد أن الحكم لم يصح من ~~أصله أشار إلى تصحيحه وكتب فقولهم نقضه أي أظهر نقضه قوله والأكثرون على ~~الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في شرح إرشاده وأما القضاء بنفي ثبوت ~~خيار المجلس وبنفي صحة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنين بذكاة أمه وبنفي ~~القصاص في القتل بالمثقل فإن الصحيح أنه لا ينقض قضاء القاضي بها كما لا ~~ينقض نكاح بلا ولي أو شهادة فاسقين وقد قطع في الحاوي بنقض الحكم فيها وهو ~~خلاف الصحيح كما نقله في الروضة عن الروياني # قال الرافعي ويوافق قول الروياني ما ذكرناه في باب النكاح بالحكم بالصحة ~~بلا ولي لكنه ms1813 ينسب النقض إلى المحققين وحذفه في الروضة واقتصر على تصحيح ~~الروياني وكتب شيخنا صرح الشيخان في المنهاج وغيره في باب العدد في مسألة ~~المفقود بنقض الحكم فيها ويقاس بها غيرها من المسائل المذكورة قوله بدليل ~~يقوم عليه كالتحليف بالمصحف قوله قلت لعله فيما إذا لم يوله ذو شوكة قد جزم ~~به غيره قوله ثم حكى عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل إلخ وهذا هو ~~المعتمد وصححه الأصفوني في مختصر الروضة وجزم صاحب الأنوار والحجازي ~~وغيرهما بناء على الأصح أن حكم الحاكم في المختلف فيه ينفذ ظاهرا وباطنا ~~تنبيه صيغة تنفيذه حكم غيره نفذت حكم فلان القاضي أو أمضيته وفي هذا الحكم ~~صحيح أو جائز وجهان أصحهما أنه ينفذ قوله ولو استفتي مقلد فحكم بمذهب غير ~~من قلده لم ينقض قال ابن الصلاح لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير ~~مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في هذا الزمان وقال شيخنا المعتمد اتساع ~~حكمه بغير مذهبه إلا أن يكون من أهل الترجيح ولو مقلدا ولا ينافي ذلك قول ~~الشارح بناء على إلخ إذ لا يلزم منه أنه حكم بغير مذهبه بالتقليد ~~PageV04P304 قوله لخبر الصحيحين إنما أنا بشر إلخ وقوله تعالى ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الآية وقوله صلى الله عليه ~~وسلم لرجل يريد أن يقتل رجلا قصاصا أنه إن كان صادقا أنه ما قتل فقتلته ~~دخلت النار رواه مسلم بمعناه فأخبره صلى الله عليه وسلم بعد إذنه له في ~~قتله أنه إن صدق حرم قتله فدل على نفوذ الحكم في الظاهر قوله لأن أبا حنيفة ~~يجعلها منكوحة بالحكم إلخ ووافقنا على أنه إذا ادعى على حرة أنها أمته وحكم ~~الحاكم له بها بشهادة زور أنه ليس له وطؤها وكذلك لو طلق زوجته ثلاثا ثم ~~ادعى أنها زوجته وشهد له شاهدا زور بذلك وقضى بالزوجية لا يحل له وطؤها ~~ووافق على أن الأموال والقصاص لا تحل له بالحكم بشهادة الزور لنا الأحاديث ~~الصحيحة المشهورة في ms1814 المسألة والقياس على ما وافق عليه غ قوله وجزم به أي ~~بالترجيح وكتب أيضا الذي جزم به صاحب الأنوار عدم الحد قوله وعليها ~~الامتناع منه جهدها فإذا قصدها قال كثير جعل كالصائل على البضع فيجب عليها ~~دفعه وإن أتى على نفسه فإن قيل لعله ممن يرى الإباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله ~~أجيب بأن المسوغ للدفع والموجب انتهاك الفرج المحرم بغير طريق شرعي وإن كان ~~الطالب لا إثم عليه كما لوصال صبي أو مجنون على بضع امرأة فإنه يجوز لها ~~دفعه بل يجب فسن # قوله وللأول وطؤها إلخ ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة قوله ~~وعلى الأصح عند البغوي إلخ وهو المعتمد كما يؤخذ من كلام المصنف كأصله في ~~الحكم بشفعة الجوار وغيره وجزم به صاحب الأنوار وغيره وحكاه الرافعي في ~~كتاب الدعاوى في الكلام على اليمين عن ميل الأكثرين وفي دعوى الذم عن ميل ~~كلام الأئمة وقد حكى ابن أبي الدم عن الأصحاب أن الحنفي إذا حلل خمرا ~~فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخلل فترافعا إلى حنفي وثبت ذلك ~~عنده بطريقه فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن ~~للمدعي بينة فطالب بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا ~~يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد ~~القاضي دون اعتقاده وما قاله ابن الصلاح من أنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف ~~على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي في الباطن بيعه والتصرف فيه بسائر ~~أنواع التصرف كالملك لأن حكم الحاكم لا بغير ما في نفس الأمر فرعه على ~~الرأي المرجوح كما صرح به في تعليله قوله وقيل لا في حق من لا يعتقده قال ~~في المهمات إن الصحيح الأول فقد نقله القاضي والإمام عن الجمهور حكاه ~~الرافعي في كتاب الدعوى في الكلام على اليمين عن ميل الأكثرين وفي دعوى ~~الدم عن ميل كلام الأئمة قال في المهمات وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق في ~~النفوذ باطنا ms1815 بين ما ينقض وما لا ينقض وفيه نظر لكنه مستقيم فإنه لا منافاة ~~ا ه ويؤخذ من كلام ابن عبد السلام في القواعد تخصيصهم النفوذ بما لا ينقض ~~وإليه أشار الماوردي وهو ظاهر قوله ثانيهما أن يشهد باستحقاق الآخذ إلخ ~~المراد أنه يستحقها عندك وعلى مذهبك فهي شهادة بالجواز فصل منثور مسائله ~~PageV04P305 قوله كما اتخذهما عمر رضي الله عنه قال الشعبي وهي أهيب من سيف ~~الحجاج قال ابن عبد السلام الحبس أنواع منها حبس الجاني عند غيبة المستحق ~~حفظا لمحل القصاص ومنها الممتنع من دفع الحق الحال إلى مستحقه ومنها حبس ~~التعزير درءا عن المعاصي ومنها حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة ~~كحبس من أسلم على أختين وامتنع من تعيين إحداهما أو أقر بإحدى عينين وامتنع ~~من تعيينها ومنها من امتنع من أداء حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كصيام ~~شهر رمضان وذكر الإمام في نكاح المشركات عن الأصحاب أن للحاكم أن يجمع بين ~~الحبس والتعزير إن رأى ذلك في حق كل من توجه عليه حق وامتنع من الأداء ليس ~~بمعسر وسواء أكان محجورا عليه أم غيره أمينا أو خائنا فخرج الصبي والمجنون ~~والقيم والولي والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم والعبد الجاني وسيده ~~والمكاتب كما سيأتي ويلحق بهم من استؤجرت عينه وتعذر عمله بالحبس والأصل في ~~حقوق الفرع قوله نقله إلى حبس الجرائم أو قيده إن أمكن فيه أي وإن لم تقتضه ~~المصلحة قوله فإن امتنعن أجبرت أمته إلخ قال ابن القاضي وإن أراد أن تكون ~~معه في الحبس فرضيت لم تمنع فإن امتنعت وكانت حرة لم تجبر عليه لأن ذلك حبس ~~ولا تحبس ظلما إنما يجب عليها لزوم المنزل وإن كانت امرأته أمة فرضي السيد ~~أجبرت وإن لم يرض سيدها لم تجبر عليه وإن طلب امرأته في وقت من الأوقات ~~ليقضي حاجته منها أجبرت على ذلك إن كان في الحبس موضع خال يصلح أن يكون ~~لمثله مسكنا وقال أبو الحسن الدبيلي إذا كان محبوسا بصداق ms1816 امرأته أو بديون ~~الناس فدعا امرأته إلى الحبس يلزمها أن تأتيه إذا كان الموضع خاليا يصلح أن ~~يخلو لرجل بامرأته لحاجته فيه وإن قال لها كوني معي في الحبس لم يلزمها ذلك ~~وإنما عليها أن تأتيه في الأوقات إذا استدعاها ثم الرجوع إلى منزلها قوله ~~كما مر بيانه لا مخالفة لأن ما في باب التفليس فيما إذا رأى القاضي المصلحة ~~في منعه وما هنا إذا لم يرها فيه قوله أقر بهما الأول أصحهما ثانيهما قوله ~~ويحبس الوكيل إلخ المراد بحبس الأمناء في دين وجب بمعاملتهم ما إذا كانوا ~~قد فرطوا فيه أو في شرط من شروطه بحيث لزمهم ضمانه ع قوله وكذا علمه شمل ما ~~إذا كان مستند علمه التواتر وكتب أيضا قال البلقيني في القواعد لابن عبد ~~السلام أن القاضي يقضي بالتواتر لانتفاء التهمة ونازعته في التواتر الخاص ~~لأن طريق الحكم البينة أو الإقرار ولم يوجد واحد منهما فهو على الخلاف في ~~القضاء بالعلم أو ينقص عنه ا ه قال الشيخ عماد الدين الحسباني الأشبه أن كل ~~ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به بل باب القضاء أوسع من باب الشهادة ~~ولهذا يجوز أن يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد أن يشهد بما سمعه من عدلين ~~فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد بها جاز له الحكم بها فلو علم ~~من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة قضى بعلمه بالإسلام ورتب عليه أحكامه قوله ~~وحد قذف وإعسار قوله وذكر الماوردي أنه لا ينفذ إلا مع التصريح وهو الصحيح # قوله فإن اقتصر على أحدهما لم ينفذ الحكم قال البلقيني وله وجه في النظر ~~ويحتمل أن لا يحتاج إليه وشرط ابن عبد السلام كون الحاكم به ظاهر التقوى ~~والورع قال الزركشي ولا بد منه وقال PageV04P306 المصنف في شرح إرشاده ولا ~~بد أن يقول القاضي قد علمت وحكمت بعلمي ا ه واستغربه ابن أبي الدم وهو كما ~~قال ع قوله لا في حد وتعزير فيه يستثنى منه ما إذا صدر منه ذلك ms1817 في مجلس ~~الحكم على رءوس الأشهاد كالردة وشرب الخمر والزنا قال البلقيني ولم يتعرضوا ~~له قال وكذا إذا اعترف في مجلس الحكم بما يوجب الحد ولم يرجع عن إقراره ~~فإنه يقضي فيه بعلمه ولو اعترف سرا لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت ~~فارجمها ولم يقيده بأن يكون بحضور الناس قال ويستثنى منه أيضا ما إذا علم ~~القاضي من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فقد أفتيت فيه بأن القاضي يقضي ~~بعلمه بالإسلام ويرتب عليه أحكامه وجرى عليه الزركشي والدميري فقالا يقضي ~~بعلمه فيما يظهر ا ه # وهو ظاهر أن ترتب أحكام الردة عليه إنما وقع ضمنا لا قصدا قوله فينبغي أن ~~لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا واضح وإنما ~~لم يذكره الأصحاب لأنهم لا يرون نفوذ حكمه بحال قوله ولا يقضي بخلاف علمه ~~لأنه لو حكم به لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل حرام قال البلقيني ~~لو علم القاضي زنا المقذوف بالمشاهدة ولم يقم القاذف بينة على زناه وطلب ~~المقذوف من القاضي أن يحده فالذي أجبت به أن الحاكم يجيبه لذلك لأن القاذف ~~إذا لم يأت بالشهداء كاذب في علم الله تعالى لقوله تعالى فإذ لم يأتوا ~~بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وإذا كان كاذبا أقام عليه حد القذف ~~وإنما لا يقضي على خلاف علمه في الموضع الذي يقضي فيه بعلمه وحدود الله لا ~~يقضي فيها بعلمه فيقضي فيها على خلاف علمه ولم أر من تعرض لذلك ا ه فيه نظر ~~فسن بل هو ممنوع وقد يندرج في قوله بخلاف علمه حكمه بخلاف عقيدته قال ~~البلقيني هذا يمكن أن يدعي فيه اتفاق العلماء لأن الحكم إنما يبرم من حاكم ~~بما يعتقده # قوله وإذا ذكر حكما له بحجة وجب عليه إمضاؤه ما المراد بالتذكر المعتبر ~~في الإقدام على إمضاء الحاكم والحكم وأداء الشاهد الشهادة هل هو التذكر ~~للحكم والتحمل مفصلا أو يكفي التذكر الإجمالي وهو أن يتذكر أصل الواقعة دون ~~تفاصيلها إن أريد ms1818 الأول وهو الظاهر فلا عبرة بالتذكر الإجمالي فيما إذا لم ~~يكن الخط محفوظا عنه لإمكان التزوير والتحريف وأما إذا كان محفوظا عنده ~~وذكر أصل القضية دون تفاصيلها فهو قريب يحتمل حدا وظاهر كلامهم المنع ~~والمختار الجواز عند الجزم بانتفاء الريب والشكوك غ وكتب أيضا قال في ~~الخادم أطلق التذكر والظاهر أنه لا بد من تذكر القضية بتفاصيلها ولا يكفي ~~تذكر الحادثة على الإجمال وبه صرح الجاجرمي في الإيضاح وأشار إليه الماوردي ~~حيث قال وإن عرف صحة خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز له أن يحكم بخطه وإن صح ~~في نفسه وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف يجوز له أن يحكم بخطه وإن لم ~~يتذكر # قوله وإنما هو مثل أن يرى القاضي رجلا يقرض رجلا إلخ أو يقر عنده بالطلاق ~~الثلاث ثم يدعي زوجيتها أو يدعي أن فلانا قتل مورثه وهو يعلم أن غيره قتله ~~أو يقول هذه أمتي وتصدقه وهو يعلم أنها ابنته وقال الماوردي إذا رأى الحاكم ~~رجلا يتصرف في داره مدة طويلة من غير معاوضة جاز أن يحكم له بالملك قال ~~الشيخ عماد الدين الحسباني والأشبه ما قاله الماوردي وهو أن كل ما تسوغ ~~الشهادة به يجوز القضاء به وقد يقال باب القضاء أوسع من باب الشهادة ولذلك ~~يجوز أن يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد أن يشهد بما سمعه من عدلين فيما ~~تشترط فيه المعاينة إذ السماع من الأقوال والأفعال وكذا فيما تكفي فيه ~~الاستفاضة على الراجح فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد جاز له ~~الحكم بها كمشاهدة القرض والإبراء واستصحاب حكمهما وكمشاهدة اليد والتصرف ~~مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المقر ومن لا وارث له ونحو ذلك من العدالة ~~وطرق الإملاك فهذا هو الصواب نعم لا يكتفي في ذلك بمجرد الظنون وما يقع في ~~القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها وأما كل سبب اعتبره الشارع في ~~الشهادة وشرعها به فالأشبه الاكتفاء به إذا علمها الحاكم # ا ه # قوله أو يحمل قوله ما ms1819 يستيقنه إلخ قال العراقي ويمكن حمل كلام الإمام علي ~~ما إذا ظن أصل اللزوم وفي الصور المتقدمة تحقق أصل اللزوم وإنما نشأ الظن ~~من جهة استصحاب بقائه لجواز الوفاء أو الإبراء وهذا كالشهادة لا يشهد بما ~~ظنه من غير يقين إلا أن ينشأ الظن من استصحاب PageV04P307 مع تحقق أصل ~~اللزوم قوله بخلاف رواية الحديث مقتضاه المنع إذا لم يكن محفوظا عنده قال ~~البلقيني وليس كذلك بل المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من ~~السماع والإجازة تفريعا على جوازها مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن ~~صحتها وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده ا ه ~~ولهذا قال الحاوي الصغير ويروى بخطه المحفوظ ولم يقيده بكونه عنده قوله ~~وعرف أمانته قال في المهمات اشتراط الأمانة لا يظهر في مسائل ذكرها الرافعي ~~الأولى لو بيع الشقص بصرة فضة وادعى الشفيع أنها كذا ونكل المشتري جاز ~~للشفيع الحلف اعتمادا على نكوله الثانية لو نازع المشتري شخص في البيع ~~وادعى أن البائع غصبه منه جاز للمشتري الحلف على أنه لا يلزمه التسليم ~~اعتمادا على قول البائع الثالثة إذا أنكر المودع التلف وتأكد ظنه بنكول ~~المودع جاز أن يحلف اليمين المردودة في الأصح قوله والأصح الأول أشار إلى ~~تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي وغيره وهو المشهور وضبط القفال الوثوق بخط ~~مورثه كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد ~~من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة قوله من أن ذلك ليس ~~بقيد أشار إلى تصحيحه PageV04P308 قوله أصحهما في الأنوار الأول وهو الراجح ~~الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين قوله وطلاقة وجه أي ودخول عليه قال ~~البلقيني محله فيما إذا جاء معا ولم يكن للمدعي إلا خصم واحد ولم يكن من ~~أهل بيت القاضي ودخل في حاجته فإن حضر بطلب إحضار خصمه أدخله ولو كان وحده ~~لأنه ليس مقام دعوى وإن كان للمدعي خصوم فدخل مع أحدهم وتأخر الباقون ms1820 لم ~~يمنع ذلك وفي الأم وإذا قدم الذي جاء أولا وخصمه وكان له خصوم فأرادوا أن ~~يتقدموا معه لم ينبغ له أن يستمع إلا منه ومن خصم واحد فإذا فرغا أقامه ~~ودعا الذي جاء بعده إلا أن يكون عنده كبير أخذ قال وفي النص الإشارة إلى ما ~~قررناه وإن كان من أهل بيت القاضي ممن يدخل عليه لمصلحة فعرضت له به حاجة ~~فطلب لها لم يحرم لكن الأولى للقاضي إذا ظهر له أنه مع خصم له أن يمتنع عن ~~طلبه ذلك الوقف حتى تنفصل الخصومة قال ولم أر من تعرض لذلك # قوله وقيام لهما أي إما أن يقوم لهما أو يتركه لهما وقال ابن أبي الدم ~~عندي أنه يكره فإنه قد يكون أحدهما شريفا والآخر وضيعا فإذا قام علما أنه ~~إنما قام للشريف فترك القيام لهما أقرب إلى العدل وأنفى للتهمة وعلى هذا ~~جرى سنن الحكام الماضين فإن دخل ذو هيئة فقام له ظنا أنه لم يأت في خصومة ~~فإما أن يقوم لخصمه كقيامه له أي إن كان ممن يقام له وإما أن يعتذر بأنه لم ~~يشعر بمجيئه مخاصما حكاه عنه في المطلب قال وهو يؤخذ من منعه من ضيافة ~~الخصمين وقال البلقيني إذا كان أحدهما ممن يعتاد القيام له دون الآخر ~~فينبغي ترك القيام لأنه إذا قام عند دخولهما ظهر للحاضرين وللخصم أن القيام ~~إنما هو للكبير فلا تحصل التسوية قال وهذا أخص مما قاله ابن أبي الدم وقوله ~~وقال البلقيني إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يخص أحدهما بشيء من ~~ذلك وإن اختص بفضيلة لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط قال أبو عبيد نزلت في ~~الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيلوي عن أحدهما ويقبل على الآخر تنبيه في ~~الأمثلة إشارة إلى أن التسوية بينهما في الأفعال دون القلب وبه صرح صاحب ~~البحر قال فإن كان يميل إلى أحدهما بقلبه ويحب أن يلحن بحجته على الآخر فلا ~~شيء عليه في ذلك لأنه لا تمكنه التسوية بينهما إلا في ms1821 الأفعال دون القلب ~~وبه صرح صاحب البحر قال فإن كان يميل إلى أحدهما بقلبه ويحب أن يلحن بحجته ~~على الآخر فلا شيء عليه في ذلك لأنه لا تمكنه التسوية بينهما في ذلك ومقتضى ~~قولهم ومجلس أنه لا يتركهما قائمين وبه صرح الماوردي فقال لا يستمع الدعوى ~~وهما قائمان حتى يجلسا بين يديه ا ه ما ذكره هو الأولى والأدب قوله فإن سلم ~~أحدهما انتظر الآخر إلخ قال البلقيني ما نقله في أصل الروضة عن الأصحاب وجه ~~ضعيف والأصح أنه يرد السلام ويوجهه إليهما لأن ابتداء السلام سنة كفاية ~~فإذا سلم أحدهما فقد قام بالسنة عن الآخر فجواب الحاكم رد على المسلم حقيقة ~~وعلى الآخر حكما # ا ه # والصحيح ما نقله في أصل الروضة قوله ثم قال فتلخص أن ما نسبه الرافعي إلى ~~الأصحاب غلط أوقعه فيه جزم البغوي التابع للقاضي # ا ه # جزم به إبراهيم المروزي وغيره قوله من أن ابتداء السلام سنة كفاية فإذا ~~حضر جماعة وسلم أحدهم كفى عن سلام الباقين # قوله ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم إلخ نعم لو وكل كل منهما وكيلا ~~وحضر الأربعة مجلس الحكم فالظاهر أنه لو جلس الخصمان على السواء وجلس ~~الوكيلان في مجلس دونهما أو جلس الخصمان وقام الوكيلان أنه يجوز غ وقوله ~~فالظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه فإن ~~تحاكما من قيام كما هو الغالب قدم المسلم عليه في الموقف ويكون مقدما عليه ~~في حال دخولهما جميعا بخطوات مثلا قوله قال في الأصل ويشبه أن PageV04P309 ~~يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام وقال البلقيني إنه الأصح وفي الإبانة ~~للفوراني نقل الوجهين في الجمعين قوله كما بحثه بعضهم ذكره الشيخ برهان ~~الدين الفزاري والبلقيني والأذرعي وغيرهما ولم يبين المصنف أن الخلاف في ~~الجواز أو الوجوب والظاهر أن مرادهم الوجوب وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس ~~القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة لكن صرح ~~سليم في المجرد بأنه في ms1822 الجواز وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم قال في ~~المهمات لو كان أحدهما مرتدا والآخر ذميا فيتجه تخريجه على التكافؤ في ~~القصاص والصحيح أن المرتد يقتل بالذمي دون عكسه وتعجب منه البلقيني فإن ~~التكافؤ في القصاص ليس مما يخف فيه سبيل ولو اعتبرناه لرفع الحر على العبد ~~والوالد على الولد # وقوله والظاهر أن مرادهم الوجوب أشار إلى تصحيحه وقوله وتعجب منه ~~البلقيني إلخ قال شيخنا كلام البلقيني ظاهر قوله وهو ظاهر إن قلت الخصوم ~~المسلمون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو علم المدعي والشاهد كيف تصحح الدعوى ~~والشهادة جاز قد تقدم في باب القسامة أن المدعي لو أطلق دعواه استفصله ~~القاضي ندبا وهو الصحيح قوله وقد يفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يقول ~~ليتكلم المدعي منكما قال البلقيني محل هذا ما إذا لم يكن منهما مدع ومدعى ~~عليه في قضية واحدة أو قضيتين فإن كان فيقول تكلما ولهذا عبر به في الأم ~~والمختصر وحمله بعضهم على أنه يقول ليتكلم المدعي منكما قال وعندنا كلام ~~الشافعي محمول على الأعم فإنه قد يكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه في قضية ~~واحدة كما لو اختلف المتعاقدان فإن كان كذلك في قضيتين ولا سابق منهما ~~فيقول ليتكلم واحد منكما برضا الآخر بتقديمه فإن لم يتفقا أقرع بينهما فمن ~~خرجت قرعته قال تكلم قال ولم ير من تعرض لذلك ومحله أيضا ما إذا لم يكن ~~سكوتهما لتعب ونحوه قال الماوردي إن كان السكوت للتأهب في الكلام توقف حتى ~~تسكن نفوسهما فيتكلما قوله وإن لم يسأله المدعي أي وعرف بالقرينة كذب ~~المدعي كأن ادعى الذمي استئجار الأمير أو الكبير لعلف الدواب أو كنس بيته ~~أو المعروف بالتعنت وجر ذوي الأقدار بمجلس القضاة واستحلافهم ليفتدوا منه ~~بشيء # قوله فلو أقر وحلف المردودة ثبت بغير حكم قال البلقيني هذا عندي مقيد بأن ~~يكون الإقرار على صورة متفق عليها فإن كان على صورة مختلف فيها فلا بد من ~~الحكم بالإقرار لأجل الخلاف قوله وقال البلقيني إن علم علمه ms1823 بذلك إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر منقول PageV04P310 قوله فإن قال يحلف حلف ~~استثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة أو ~~لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه أو فلس أو مأذونا له في التجارة أو مكاتبا ~~فليس له ذلك في شيء من هذه الصور لئلا يحلف ثم يرفعه لحاكم يرى منع البينة ~~بعد الحلف فيضيع الحق إلا أن يكون غير وكيل بيت المال ويأذن له موكله في ~~ذلك أو يأذن السيد للمأذون له في ذلك وكذا الغرماء إن ركبه دين أو يأذن ~~السيد للمكاتب قال ولم أر من تعرض لذلك قلت قد يقال المطالبة متعلقة ~~بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا يفصل ~~أمره عند القاضي الأول إلا أن يقال قد يضطر عند تيسر البينة إلى قاض بهذه ~~الصفة لعدم وجود غيره ع وقوله استثنى البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وإن قال لا بينة لي أصلا أو لا شهادة لي عند فلان وفلان ثم شهدا له بذلك أو ~~لا بينة لي أصلا وعرفت باطن الحال وظاهره قوله وقد مضت مدة استبرائه قبلت ~~هذا إن اعترف بأن هذه البينة هي التي نسب إليها ذلك أما لو أحضر بينة عن ~~قرب وقال هذه بينة عادلة جهلتها أو نسبتها فالوجه قبولها وقوله فالوجه ~~قبولها أشار إلى تصحيحه قوله ويقدم وجوبا بالسابق استثنى البلقيني من تقديم ~~الأسبق ما إذا كان كافرا فلا يقدم على المسلمين قال وهذا لا توقف فيه ولم ~~أر من تعرض له قوله والعبرة بالمدعي قال البلقيني لا بد أن يسبق المدعي ~~خصمه فلو سبق المدعي وتأخر خصمه قبل حضور خصمه الآخر وقال أيضا هو مقيد بما ~~إذا تعين على القاضي فصل الخصومات فإن لم يتعين عليه فله أن يقدم من شاء ~~كما صرحوا به في المدرس في العلم الذي لا يجب تعلمه وفي أصل الروضة عن ~~الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وغيرهما أن القاضي إذا ms1824 لم يكن له رزق من ~~بيت المال فقال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا فجعلا له رزقا ~~جاز قال البلقيني وقضية هذا أن له تقديم من جعل له رزقا وإن كان مسبوقا ~~قوله أقرع بينهم أي وجوبا وهذا نوع من الإقراع كما صرح به الروياني قوله ~~ويدعي من خرج اسمه في كل مرة قال الأذرعي وظاهر كلامهم تحتمه لئلا ينسب إلى ~~الميل والمحاباة وقوله ظاهر كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله دفعا للضرر عن ~~الباقين ولأنه مسبوق بالنسبة إلى الثانية فإن الذي يليه سبقه قوله ويستحب ~~تقديم مسافرين ولو سفر نزهة قوله لئلا يتضرر بالتخلف ولأنه قد خفف عنهم ~~بالقصر والفطر فليسامحوا بالتقديم قوله فقدم نساء ولو عجائز قوله إن كانت ~~خفيفة لا تضر إلخ ما ذكره المصنف من إلحاق النساء بالمسافرين فيما ذكر جرى ~~عليه ابن الملقن وغيره قوله وقد يقنع بواحدة إلخ حتى لو علم القاضي أنه لا ~~يقنع بواحدة وأنه يتخلف لا محالة لبقية دعاويه وحقوقه فلا وجه لتقديمه ~~بواحدة بل إما أن يقدم بالكل أو لا يقدم بشيء قال الأذرعي لا يبعد أن يقال ~~يجوز تقديم المسافر الذي شد رحله وخاف الضرر والانقطاع عن الرفقة على ~~المسافر الذي ليس كذلك بل هو مقيم اليوم واليومين أو لا يخشى التخلف عن ~~الرفقة أو لا يتضرر به لكثرة الرفاق وأمن الطريق وقرب مقصده وأن يقدم ~~المسافر لضرورة أو حاجة معتبرة على المسافر لنزهة وبطالة قوله هذا كله إن ~~قل المسافرون أو النساء إلخ لم يبين أحد الكثرة ومثله بعضهم بأن يكونوا مثل ~~المقيمين أو أكثر كالحجيج بمكة وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخصوم بعضهم ببعض ~~لا اعتبار المسافرين بأهل البلد كلهم ولعله أولى فسن د وقوله وعبارة بعضهم ~~تفهم اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والإقدام بالسبق شمل قوله والإحالة ~~المساواة وصرح به في المهذب وغيره PageV04P311 قوله وظاهر أن الخناثى مثلهن ~~أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي وغيره هو الصحيح تنبيه ظاهر كلامهم أنه ~~لا تقدم بغير ms1825 ذلك ولكن ذكر الماوردي والروياني أن للقاضي تقديم المريض ~~المسبوق الذي يتضرر بالصبر إن كان مطلوبا ولا يقدمه إن كان طالبا لأن ~~المطلوب مجبر والطالب مجبر قال الزركشي وينبغي إلحاق متعهد المريض بالمريض ~~ا ه قياس ما ذكر في المسافر والمرأة عدم الفرق في المريض بين كونه مدعيا ~~ومدعى عليه وقوله لكن ذكر الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ~~الزركشي وينبغي إلخ قوله يقدمان بالسبق أو بالقرعة وجوبا يأتي فيهما ما مر ~~في القاضي فيقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى واحدة وظاهر أن ما مر في ~~المسافر والمرأة يأتي هنا قوله لا يقبل غيرهم أفهم أنه لو عين قوما مع قبول ~~غيرهم لم يحرم وبه صرح الماوردي وقال لم يكره قوله بل من عرف عدالته قبله ~~قال شيخنا محله في قاض له القضاء بعلمه قوله ولم يحتج إلى تعديل ولو في ~~حدود الله تعالى ومحل الاكتفاء في التعديل بعلمه في غير أصله وفيهما وجهان ~~في أصل الروضة بلا ترجيح وقال البلقيني الأرجح عندنا تفريعا على أنه لا ~~تقبل تزكيته لأصله ولا لفرعه كما هو الصحيح في زيادة الروضة أنه لا يجوز أن ~~يحكم بشهادة أصله ولا فرعه إذا علم عدالته ولم تقم عنده بينة بها وقوله ~~وقال البلقيني الأرجح عندنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن أخطأ في شهادته ~~ذكر تصويرا للمسألة بأن يكون مع اعترافه بعدالتهما باقيا على الإنكار أما ~~لو قال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان فيه فيحكم عليه بغير تزكية ~~لإقراره بالحق ومثله ما لو شهد به واحد فالحكم بالإقرار لا بالشهادة أي في ~~غير حدود الله تعالى وتعازيره # فرع قال الهروي لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله أي وإن لم يفسد الجرح ~~كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته قوله هو ما نقله ~~الأصل عن تصحيح الهروي وأقره وهو الصحيح PageV04P312 قوله وكذا قدر المال ~~لو قال وما شهدوا به لكان أعم ليتناول النكاح والقتل وغيرهما قوله ويرسلها ~~على ms1826 يد صاحب مسألة قال البلقيني الواجب طلب عدالة الشاهد ليرتب الحكم على ~~شهادته بالطريق المعتبر عنده وسواء طلب البيان بهذا الطريق أم بغيره وفي ~~النهاية لا يستريب فقيه في أن كتابة ذلك ليس أمرا مستحقا فلو اتفق الهجوم ~~على السؤال لفظا لما امتنع غير أن الأحسن ما قدمناه وإن لم يكن في زمن ~~الماضين لخبث الزمان # وقال أيضا كتابة المشهود له وعليه ليس من الواجب في الاستزكاء وإن ذكره ~~الشافعي والأصحاب وفي المطلب أن اعتباره لينجز الحكم ولا يقف على استكشاف ~~عداوة ولا قرابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة وإلا فذاك ليس من الاستزكاء ~~في شيء حتى لو أغفله وثبتت العدالة بقي على القاضي النظر فيما وراء التعديل ~~وقوله غير أن الأحسن ما قدمناه وجرى الماوردي على السؤال باللفظ واعتبر فيه ~~ترتيبا حسنا فقال كيفية سؤال البعوث أن يسألوا أولا عن أحوال الشهود فإن ~~وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيره وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا ~~أن بينه وبينهم ما يمنع من شهادتهم له لم يسألوا عما عداه وإن ذكر جواز ~~شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم ~~يسألوا عما عداه وإن ذكروا جواز شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن ~~ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه وإن ذكروا جواز شهادتهم ~~عليه ذكروا حقيقة العدو الذي شهدوا عليه به وعلى الرسل أن يشهدوا بما عرفوه ~~في هذه الأحوال الأربعة إن اجتمعت وافترقت قوله وما تقرر هو ما بحثه الأصل ~~إلخ هو منطبق على قول القاضي شريح الروياني والقاضي أبي سعيد الهروي ~~والمعدلون الذين يشهدون بعدالة الشهود ثلاث أضرب الأول الذين ولاهم الحاكم ~~التعديل يستحب اثنان ويكتفى بواحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر ~~لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل إذا شهد ~~عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم # الضرب الثاني أن يقول الحاكم لاثنين اذهبا وتفحصا بأنفسكما ms1827 فيذهبان ~~ويبحثان عن الحال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ ~~الشهادة في هذا الموضع شرط # الضرب الثالث إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك ~~طريق الشهادة على الشهادة ولا تجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه # ا ه قوله واعتذر ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن المزكين لا ~~يكلفون الحضور ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في قبول ~~شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة شاهدي ~~الفرع على شاهد وهذا هو المذهب قوله أي بسببهما لأن به يتم مقصود ما فوض ~~إليه قوله وأن يكون المعدل خبيرا بالباطن أي في وقت الأداء وقريب منه ~~والمعنى فيه أن الإنسان يخفي أسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفته بباطن ~~حاله وهذا كما أن في الشهادة على الإفلاس تعتبر فيها الخبرة الباطنة لأن ~~الإنسان مشغوف بإخفاء المال وفي الشهادة على أنه لا وارث له سواه تعتبر ~~الخبرة الباطنة لأنه قد يتزوج في السفر أو في الحضر خفية فيولد له وإنما ~~اعتبرت الخبرة في التعديل لأنه لا يمكن الوصول فيه إلى اليقين لأن الناس ~~يخفون عوراتهم فلا أقل من الظن PageV04P313 أما الجرح فلا يشترط فيه الخبرة ~~الباطنة قوله وقد يظن الشاهد إلخ ولهذا أن مالكا يفسق الحنفي بشرب النبيذ ~~غير المسكر ونحوه ونحن لا نفسقه وإن حددناه وهذا في غير المنصوب للجرح ~~والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عنه وقال في المطلب هذا إذا سمع القاضي ~~الجرح لا من أصحاب المسائل أما إذا سمعه منهم فقد قال ابن الصباغ ليس ~~للحاكم أن يقول لهم من أين تشهدون بل يسمع ذلك كما يسمع شهادتهم في سائر ~~الأشياء ولو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله على نفسه من غير تفسير قال ~~الهروي لكن في البحر قال رجل للحاكم لا تقبل شهادتي لأني جرحت أو جرحت نفسي ~~لم يرده ما لم يتيقن قال في الخادم وهذا هو الأشبه إذا قال ذلك ms1828 بعد الشهادة ~~لتعلق حق غيره قوله ولا حاجة إلى بيان سبب التعديل إلخ ينبغي أن يكون هذا ~~في العارف أما العامي إذا شهد بالعدالة فلا بد من بيان سبب التعديل لأن ~~غالبهم يجهل ذلك وقد قال الإمام في كتاب الشهادات ومعظم شهادة العوام ~~يشوبها غرة وجهل وإن كانوا عدولا فيتعين الاستفصال فيها ثم رأيت الماوردي ~~ذكر أن القائلين بأنه لا يشترط ذكر سبب التعديل شرطوا كون الشاهد من أهل ~~الاجتهاد # قوله وثانيهما وهو الأقيس لا هو الأصح قوله لم يجعل قاذفا وإن علم فيه ~~جارحا غير الزنا قوله ولا يجوز أن لا يزكي أحد الشاهدين الآخر يجوز لاثنين ~~أن يزكيا اثنين قولا واحدا وإن كان في شاهدي الفرع قولان ذكره في الحاوي ~~عقب أصحاب المسائل وقد غلط فيها قوم فلتعرف ر قوله ولا والده إلخ هل يحل له ~~إذا كان القاضي لا يرى ذلك وهو يجهل أنه أبوه قال ابن رفعة لم أر فيه نقلا ~~ويظهر تخريجه على الوجهين في الفاسق باطنا إذا ادعى للأداء هل يحل له ~~الإقدام ا ه وقال ابن عبد السلام إذا شهد الوالد لولده والعدو على غيره ~~والفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ففيه خلاف ~~والمختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على الباطل وإنما حملوه على إيصال ~~الحق لمستحقه وإنما ردت شهادتهم للتهمة وهي مانعة للحكم من جهة قدحها في ~~ظنه رهنا لا إثم على الحاكم لتوفر ظنه ولا لخصم لأخذ حقه ولا لشاهد لمعونته ~~قال الأذرعي المختار بل الصحيح الجواز نظرا إلى ما في نفس الأمر وقد تقدم ~~له نظائر وسيأتي إن شاء الله تعالى بل أقول يتجه الجزم بالوجوب إن كان فيه ~~منع استحلال بضع أو دم بغير حق # قوله وإن لم يقل علي قال البلقيني قد يكون بينه وبين المعدل عداوة تمنع ~~من قبول شهادته عليه فلا ينبغي أن يلزم العدل أن يقول علي لوجود العداوة ~~المانعة من قبول قوله عليه ولو قال المعدل ذلك على قصد التعميم ms1829 لم يكن ذلك ~~مقتضيا لانتفاء العداوة بينه وبينه وقال ابن النقيب ينبغي إن لاحظنا ما بين ~~الشاهد والمزكي اتجه اشتراط لي فقط أو ما بينه وبين المشهود عليه من عداوة ~~اتجه PageV04P314 اشتراط عليه فقط ويشير إليه أو يسميه أو ما بينه وبين ~~المشهود له من قرابة اتجه اشتراط له فقط ويشير إليه أو يسميه وإن لوحظ ~~الاحتياط اشتراط لي وللمشهود له وعلى المشهود عليه # ا ه # # | فصل قوله يستدل على صدقهم # قيل أول من فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام ~~قوله فإن امتنعوا من التفصيل إلخ محل عدم تعين التفصيل على الشاهد إذا علم ~~أنه لو تركه لم يفت بذلك حق من دم أو مال أو بضع أو غيرهما أما لو علم أنه ~~لو لم يفصل لفات بذلك حق المدعي أو المدعى عليه فالوجه أنه يجب عليه ~~التفصيل لا محالة غ قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرقهم فجأة إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله تقدم بينة الجرح على بينة التعديل لأنه علم ما خفي على المعدل ~~ولأنه مثبت والمعدل ناف والإثبات أولى من النفي ويشبه ذلك بما إذا شهدت ~~بينة بالحق وبينة بالإبراء تقدم بينة الإبراء قوله إلا إن شهدت الثانية ~~بتوبته مما جرح به فتقدم الأولى كأن جرحه اثنان ببلد ثم انتقل لأخرى فعدله ~~اثنان بعد مضي مدة الاستبراء ومثله ما لو كانتا ببلد واحد وقيده ابن الصباغ ~~بأن يعرف المعدلان ما جرى من جرحه قال الأذرعي وهو واضح وكلام الجرجاني ~~ظاهر فيه وإليه يشير كلام المنهاج وأصله قوله ولو عدلوا وطال زمن إلخ قال ~~في الخادم أنه في غير الشهود المرتبين عند الحاكم أما هم فلا يجب طلب ~~التعديل قاله ابن عبد السلام في قواعده قوله بخلاف ما إذا لم يبطل المرجع ~~في قرب الزمان وبعده إلى العرف الغالب فيعتمد القاضي ما يغلب على ظنه قوله ~~المشهور من المذهب الأول هو الأصح الباب الثالث في القضاء على الغائب قوله ~~لعموم الأدلة والإجماع بأن الحاجة تدعو ms1830 إليه لأن البينة قد تكون في غير بلد ~~الخصم بذلك قوله وهو قضاء منه على زوجها قال ابن المنذر هذا حكم منه ~~بالنفقة وأبو سفيان ليس بحاضر ولم ينتظر حضوره وهذا ترجم عليه البخاري في ~~الصحيح لكن ذكر السهيلي وغيره أنه كان حاضرا بمكة ولهذا قال النووي في شرح ~~مسلم لا يصح الاستدلال به لأن هذه القضية كانت بمكة وأبو سفيان حاضر في يوم ~~الفتح وشرط القضاء على الغائب أن يغيب عن البلد أو يستتر فلا ويقدر عليه ~~ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء بل إفتاء ا ه قال ~~الأذرعي هذا هو المتضح وكيف يكون قضاء على غائب ولم يحلفها ولم يقدر ما حكم ~~به لها وتجري دعوى على ما شرطوه واستدل ابن خزيمة بحكمه على العرنيين الذين ~~قتلوا الرعاة وحكمه على أهل خيبر بأن يقسم أولياء عبد الله وصح عن عمر ~~وعثمان ولا مخالف لهما من الصحابة PageV04P315 قوله وحد قذف قال البلقيني ~~من له إسقاط حد القذف باللعان لا يجوز القضاء عليه به في غيبته لتمكنه من ~~إسقاطه والقاضي إنما يقضي بالأمر اللازم وهذا ليس بلازم لم أر من تعرض لذلك ~~قوله ويشترط أن يكون له بينة فلا يرد على اقتصاره على البينة لشاهد واليمين ~~وقد يقال هو داخل في مسمى البينة وقد قال الأذرعي بعد قول المنهاج إن كان ~~عليه بينة أي ولو شاهدا أو يمينا فيما يقضى فيه بذلك وكتب أيضا نازع ~~البلقيني في اشتراط ذلك في صحة الدعوى وقال هي صحيحة بدونه ولكن لا يحكم ~~القاضي إلا أن يستند قضاؤه إلى الحجة المعتبرة من شاهدين أو شاهد ويمين أو ~~علم القاضي ولو ادعى ولا بينة له في علمه ثم اطلع عليها أولا في الباطن ثم ~~حدث بشهادة على الغائب فقد صدرت صحيحة فإذا قامت البينة عند القاضي حكم بها ~~ولو سافر القاضي بعدها إلى بلد الخصم التي هي في عمله والمدعي معه فأخبره ~~بالدعوى فأقر أو أنكر فصل القاضي بينهما بتلك ms1831 الدعوى المتقدمة قال وقد ~~يتصور في الإرسال والنكول أو رد اليمين ما يقتضي أن القاضي يقضي بحلف ~~المدعي يمين الرد مع بينة المدعى عليه ولم أر من ذكره وفيه نظر قلت هذا كله ~~بعيد والقاضي إنما يستقل بالمهمات الناجزة وليس منها سماع الدعوى على غائب ~~بلا بينة لاحتمال حدوث شيء مما ذكر والدعوى ليست مما يفوت فإذا وجدت الحجة ~~أو جد الدعوى ع # قوله فلو قال هو مقر لم تسمع دعواه وإن قال أنا أقيم البينة استظهارا ~~مخافة أن ينكر فسن ر د قوله لم تسمع لما مر أي أو إن قال لست آمن أن يجحد ~~قوله من مال حاضر أي في محل ولايته قوله واستثنى البلقيني أي وغيره أيضا من ~~لا يقبل إقراره لسفه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نحوه كمفلس يقر بدين ~~معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعى عليه في ~~غيبته إنه مقر لأن إقراره لا يؤثر فيما تقصد له الدعوى وهو المضاربة وكذا ~~لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته ليقيم بينة لا يضره ~~عليها والتي قبلها في الشارح وهو جلي إلى قوله انتهى ومراده بالثلاث هذه ~~والمكتوب يعني البلقيني فإن الظاهر أن هذا تتمة له بدليل قوله وهو مقر لأن ~~إقراره غير مؤثر في العقد الذي وقعت به الدعوى قال ويتصور نحو ذلك في الرهن ~~والجناية ولم أر من تعرض لذلك قوله وما لو كانت بينة شاهدة إلخ وما لو قال ~~هو مقر ولست آمن أن يجحد على الأرجح بل لو لم يقل ولست آمن أن يجحد على ~~الأشبه لاحتمال الجحود ا ه ما ذكره في الثلاثة الأخيرة ممنوع قوله وبه صرح ~~صاحب الأنوار وهو ظاهر فقد قيل لا يجوز إلا أن ينصب عنه وكيلا وقال ابن أبي ~~الدم المختار النصب لأن الدعوى تستدعي جوابا وقد تعذر جواب الغائب فالمنصوب ~~يقوم مقامه منكرا أن أسوأ أحوال الغائب الإنكار قوله فرع لا تسمع الدعوى ~~والبينة ms1832 على الغائب بإسقاط حق إلى آخره في فتاوى القفال لو قال للقاضي كان ~~لفلان الغائب علي كذا وقد قضيته والآن منكر القضاء ولي بينة أقيمها على ذلك ~~لتحكم به أجابه إلى ذلك وحكم بها الطرف الثاني PageV04P316 قوله ومجنون في ~~معناه الأخرس الذي لا تفهم إشارته قوله إن ما ادعاه باق في ذمته قد يقتضي ~~أن ما فيه حق مؤكد لله وليس هو في الذمة كما لو ادعى عبد على سيده الغائب ~~أنه أعتقه أو المرأة أن زوجها أطلقها وشهدت البينة حسبة على إقرار السيد ~~بالعتق أو على الزوج بالطلاق وطلبا الحكم بذلك أنه لا يحتاج إلى التحليف ~~وهو ما صرح به ابن الصلاح في فتاويه في مسألة العتق إذ لاحظ في حكمه جهة ~~الحسبة معرضا فيه عن الطلب وألحق الأذرعي الطلاق ونحوه من حقوق الله تعالى ~~المتعلقة بشخص معين فس والمدعى به قد يكون عينا فلا يحلف فيها كذلك وإنما ~~يحلف في كل دعوى على ما يليق بها ولو ادعى ورثة ميت دينا لمورثهم على غائب ~~وراموا بذلك الاستيفاء من ماله الحاضر فإن الحاكم يحلفهم على نفي العلم ~~بالمسقطات كما يحلف مورثهم على البت وهذا واضح قوله يلزمه تسليمه أي الآن ~~أو في وقتي هذا # قوله انتظر بلوغ المدعى له ليحلف قال في المهمات وقد يشكل عليه قوله بعد ~~ذلك لو ادعى ولي الصبي دينا للصبي فقال المدعى عليه إنه أتلف علي من جنس ما ~~يدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه الأداء فإذا بلغ الصبي حلف لكنه فرض تلك ~~فيما إذا كان الصبي هو الذي ادعى له خاصة وهذه فيما إذا كانا صبيين وقد ~~يجاب بأن اليمين في المسألة الثانية توجهت في دعوى أخرى ا ه والفرق بينهما ~~واضح فإن في صورة المسألة هنا أن قيم الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد ~~فاعترف به ولكن ادعى وجود مسقط من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء ~~لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه وأما في مسألتنا فلأن البينة على ~~الطفل ms1833 ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على نفي ~~المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي ~~يعمل بها إذ لا بد مع البينة من اليمين وهذا ظاهر لا يخفى وكتب أيضا وبهذا ~~علم ضعف ما أفتى به ابن يونس من بيع عين مرهونة لميت بدين عليه أثبته وكيل ~~غائبين وولي قاصرين ووقف اليمين إلى الحضور والبلوغ قوله ادعى وكيل غائب ~~على غائب لم يحلف قال البلقيني إنه ممنوع وأن إيجابه للتحليف هو المعتمد ثم ~~استشهد بما تقدم قريبا فيما لو أقام قيم الطفل بينة على قيم طفل وقال يؤخر ~~مستحق الطفل إلى بلوغه وتكون المدة طويلة ويؤدي إلى ضياع حقه ولا يؤخر حق ~~الغائب الذي يمكن حضوره بعد يوم أو يومين إلى أن يحضر هذا من العجائب ~~والمعتمد عندنا أنه لا يقضى هنا على الغائب حتى يحضر المدعى له ويحلف ~~اليمين الواجبة # ا ه # وهل المراد الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة رجح البلقيني ~~الثاني وقال لم أر من تعرض له والراجح الأول وقوله قال البلقيني إنه ممنوع ~~إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب أيضا أما لو ادعى وكيله مع حضوره على غائب فيحلف ~~المستحق قوله ويعطى الحق الذي ادعاه أي وحكم به القاضي قوله إن كان هناك ~~مال إطلاقه لفظ المال يشمل العين والدين فإذا كان للغائب دين فللقاضي قبضه ~~ووفاء دين الغائب وهذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الشيخ ولي الدين العراقي ~~وأفتى به وقال جلال الدين البلقيني ظاهر قول النووي في كتاب التفليس ولا ~~يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم وإنما يحفظ أعيان ~~أموالهم في الذمم وإنما يحفظ أعيان أموالهم أن القاضي لا مدخل له في ذلك ~~وإنما يوفى من مال الحاضر والغرماء لا يدعون على المذهب كما ذكره أيضا في ~~التفليس # ا ه # والظاهر الأول ولا يرده قول النووي في التفليس لأنه لا يستوفي ما لهم في ~~الذمم لأنه إذا ms1834 استوفاه صار أمانة وقد يحصل تلف فيفوت عليه وما في الذمة ~~مضمون فإذا كان عليه دين أمن هذا المحذور عبارة القاضي في فتواه أن له ذلك ~~وهو داخل في قولهم إذا كان للغائب مال حاضر وطلب المدعي إيفاءه منه أو فاء ~~منه فإن ذلك يتناول العين والدين ولا يقال ليس للحاكم قبض ديون الغائبين ~~لأن ذلك إذا لم يكن له سبب يقتضيه لأنه بقبضه ينقله من الذمة إلى الأمانة ~~فبقاؤه في ذمة المديون أغبط لصاحبه أما حيث وجب عليه حق فإنه يستخرج دينه ~~ليوفي ذلك الحق ولا يقال في توفية الحاكم من هذا الدين حجر على المديون لأن ~~الخيرة إليه في الوفاء من أي جهة أراد لأنا نقول وكذلك في وفاء دينه من عين ~~مخصوصة تحجير عليه لأنه قد لا يريد الوفاء من هذا الكيس المخصوص وإنما يريد ~~الوفاء من غيره إذا حضر يخير فإذا غاب قام الحاكم مقامه فله فعل ما كان ~~المديون يفعله وصارت الخيرة التي للمديون للحاكم ولا يقال قد قالوا يجوز ~~الظفر من مال غريم الغريم لأن ذلك مع حضور الغريم أما إذا غاب وثبت حق صاحب ~~الدين فرفع غريم غريمه ليستوفي منه الدين ويوفي به المدعي فلا منع منه لا ~~سيما إذا تعين ذلك طريقا لوفاء المدعي لا يأخذه بيده وإنما الحاكم يقبضه ~~بنفسه أو بمن يقيمه لذلك ثم يقبضه لصاحب الدين قال شيخنا ما ذكره العراقي ~~لا محيص عنه PageV04P317 قوله والمتجه كما قال التاج السبكي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقد يحمل هناك على محل ولايته أشار إلى تصحيحه وكتب قال الغزي ~~والمال الغائب الذي في ولاية القاضي كالحاضر تنبيه قال البلقيني أطلق ~~القضاة على المال الحاضر ومحله ما إذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فإن كان ~~مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضل فهل نقول للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم ~~المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي ~~الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح ms1835 إجابة المدين لذلك ~~ولم أر من تعرض لشيء من ذلك قال ومحله أيضا ما إذا لم يقتض الحال إجبار ~~الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجة تدعي بصداقها الحال ~~قبل الدخول على الغائب وأن ماله حاضر فإن القاضي لا يوفيها منه لأن الزوج ~~والزوجة يجبران ومثله لو ادعى البائع بالثمن على المشتري الغائب فإن دعواه ~~لا تسمع لأنه لا يلزم الغائب تسليمه لأن البائع يجبر على التسليم أولا وحيث ~~قلنا يجبران فالحكم كما في الزوجين قوله فقال أبرأني موكلك أي أو استوفاه ~~قوله وكذا لو استحق عليه صبي مالا إلخ الفرق بين هذه وبين انتظار بلوغ ~~الصبي فيما مر واضح فإن صورة المسألة هنا أن ولي الصبي ادعى دينا له على ~~حاضر رشيد فاعترف به ثم ادعى وجود مسقط من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر ~~الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه فإن البينة على الطفل ومن ~~في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على نفي المسقطات ~~التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها ~~فإنه لا يعمل بالبينة وحدها قوله إنه لا يعلم أن موكله أبرأه أو أنه ~~استوفاه أو أنه عزله عن الوكالة ونحو ذلك مما لو اعترف به الوكيل لسقطت ~~مطالبته قوله وقضية كلام المصنف كأصله أنه لا يجب إقامة البينة أشار إلى ~~تصحيحه قوله والحاصل أنه إن كان قصد الوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن ~~يحكم عليه بالحق وينهي لما روى الضحاك بن سفيان قال ولاني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على بعض الأعراب ثم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم بسكون الشين ~~وفتح المثناة التحتية الضبابي بكسر المعجمة من دية زوجها فورثها رواه ~~الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح واحتج ابن الصباغ وغيره بالإجماع فيه ولأن ~~الحاجة تدعو لذلك فإن من له بينة في بلد وخصم في بلد آخر لا يمكنه حملها ~~إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة ms1836 فيضيع الحق تنبيه قضية كلامهم ~~أنه لا يشترط في عمل القاضي المكتوب إليه بكتاب القاضي الكاتب أن يكون ~~الثاني عالما بصحة ولاية الأول وبصحة أحكامه وكمال عدالته وإن اشترط ذلك ~~الماوردي فإن الجمهور جوزوا الكتاب المطلق والكتاب إلى معين وإلى كل من ~~يبلغه من قضاة المسلمين قال الأذرعي ومن المعلوم أن غالب قضاة البلاد ~~المتباعدة والأقطار المتنائية لا يعرف بعضهم من حال بعض شيئا فيتعذر ~~PageV04P318 العمل بالكتاب في أكثر الأحوال إن لم يكن له مال حاضر أو كان ~~فطلب المحكوم له إنهاء الأمر إلى قاضي بلد الغائب وكتب أيضا قضية كلامه أنه ~~لا يجب إذا كان للغائب مال حاضر وليس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر ~~قال البلقيني قال ابن العراقي وجوابه أن هذا خرج مخرج الغالب # قوله لا ما حكم فيه بعلمه في بعض النسخ بدل لا ولو قوله قال في العدة لا ~~يجوز وإن جوزنا القضاء بالعلم إلخ لأن قوله أنا عالم بكذا إخبار عن علم ~~نفسه وهو واحد بل لو شهد به لم يجز الحكم بشهادة الواحد في غير هلال شهر ~~رمضان قوله وقضية كلام الأصل أنه لو حكم إلخ قال شيخنا هو كذلك قوله وسأل ~~إنهاء الحكم إلى قاضي بلده هذا إذا علم بلده فلو لم يعلم مكانه كتب الكتاب ~~مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين فمن بلغه عمل به قوله وأن يقول ~~بحجة أوجبت الحكم وإن حكم على غائب بإقراره ذكر في كتابه أنه أقر عندي بكذا ~~في صحته وسلامته وجواز أمره فإن ترك ذلك فهل يقوم حكمه مقامه وجهان أصحهما ~~أنه يقوم مقامه قوله وهذا ما صححه الغزالي وجرى عليه أتباعه ومنهم ابن أبي ~~الدم وأصله قول الإمام ولو كتب كاتب إقرارا أو كتب عنه بأمره فأشار إلى ~~مجموعة فقال الإقرار المثبت في هذا الذكر إقراري وأنا معترف بجميع ما أثبته ~~في هذه الأسطر فالوجه عندنا ثبوت الإقرار وجواز تحمل الشهادة ثم إذا أشار ~~الشهود إلى الذكر كان المشهود عليه ms1837 مؤاخذا بتفصيل المكتوب فيه # ا ه # قوله وجزم الصيمري بالمنع أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن يقبل قطعا قال ~~شيخنا هو كذلك قوله وأن يذكر في الكتاب نقش الختم كل ما يراه المكتوب إليه ~~شرطا في القبول يؤتى به لا محالة وإن لم يره القاضي الكاتب وهذا واضح لأن ~~المؤن على حكم القصد ع PageV04P319 قوله فلو شهدوا بخلاف ما في الكتاب إلخ ~~ينبغي عند الإمكان أن يراجع القاضي الكاتب فيما كتب به وأشهدهما على نفسه ~~به وعلى تقدير العمل بقولهما فينبغي أن يكون محله ما إذا لم يحصل للقاضي ~~ريبة في قولهما للمخالفة الفاحشة أو غير ذلك غ قوله فإن كان نائيا عنه تعذر ~~ذلك إلا أن يأذن له الإمام في استخلافه ويقول استخلف عني قوله بعد فسق ~~الأصل أو ردته خرج بما ذكره ما لو فسق بعد عمل المكتوب إليه بما في الكتاب ~~فإنه لا ينقض صرح به الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم # قوله وهو خلاف ما في الأصل ما جرى عليه في شرح إرشاده وجه ضعيف قال ~~الماوردي مذهب البصريين من أصحابنا أنه لو تغير حال القاضي بموت أو عزل أو ~~جنون أو فسق وتقلد غيره مكانه لا يجوز له قبول كتاب إلى غيره كالشهادة عند ~~المعزول لا يحكم بها المولى بعده ويحكي في البحر أن بعض أصحابنا بخراسان ~~قال إن الكتاب يخرج بموت الكاتب عن أن يكون بينة قال وهذا غلط وقال شريح ~~إذا مات المكتوب إليه أو عزل ثم ولي غيره ووصل الكتاب إليه أو وصل في حياة ~~المكتوب إليه إلى قاض آخر قبله في أصح الوجهين ولا يتعين قاض وإن عينه في ~~كتابه قوله فإذا شهد على الموصوف قال في الحاوي # إذا وقف القاضي على عنوانه وختمه سأل الشاهدين عنه قبل فضه سؤال استخبار ~~فإذا أخبراه فضه والأولى أن يفضه ويقرأه بمحضر من الخصم المطلوب فإذا قرأه ~~بغير محضر منه جاز ومنع أبو حنيفة من جواز فضه وقراءته قبل حضور الخصم ~~المطلوب فإذا قرأه القاضي ms1838 سأل الشاهدين سؤال شهادة لا سؤال استخبار ولا ~~يجوز أن يكون هذا إلا بحضور الخصم المطلوب لأنه شهادة عليه بحق وقال في ~~الأنوار إذا وصل الكتاب إلى القاضي يجب أن يحضر المدعى عليه فإذا حضر فإن ~~استوفاه وإلا فيشهدان أن هذا كتاب القاضي فلان وختمه حكم فيه لفلان بكذا ~~على هذا وأشهدنا به ويشترط أن يقولا وإنه كان على القضاء في ذلك الوقت # قوله بل يلزمه التعرض لما أنكره جريا على القاعدة من أن الحلف على حسب ~~الجواب وإن أقر بأنه المحكوم عليه لكن لو طلب يمين المدعي على عدم القبض أو ~~البراءة لم يجبه لأن الكاتب قد حلفه ولو طلب يمينه على عدالة شهوده أو على ~~أنه لا عداوة بينه وبينهم لم يجبه أو على أن لا ولادة بينهما ولا شركة أجيب ~~إليه لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم قوله وصرح به في الشرح الصغير وجزم ~~به في الأنوار قوله الذي قاله غيره المحكوم له هو كذلك في بعض النسخ قوله ~~لأن الظاهر أنه المحكوم عليه من هنا يؤخذ أن ما جرت به العادة فيما إذا ~~شهدا على من ذكر أنه فلان بن فلان وأقر أنه فلان بن فلان بأنه يلزمه الحق ~~كما لو كتب في الكتاب الحكمي فأقر أنه المسمى وأنكر أنه المحكوم عليه ~~فيلزمه إلا أن يحضر من يشاركه في الاسم والصفة التي وصف بها كذلك الحجة إذا ~~كتبت عليه PageV04P320 قوله واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته قيد ~~البندنيجي والجرجاني وغيرهما المعاصرة بما إذا أمكن أن يكون عامله ولا بد ~~منه ر قال الأذرعي والتقييد بإمكان المعاملة متعين سواء مات بعد الحكم أو ~~قبله لا سيما إذا كانت الشهادة على بيع أو شراء أو إقرار وكل ما لا يصح إلا ~~من المكلف وكان الموافق صغيرا طفلا وما أشبه ذلك # قوله فإن أنكر الحق قال البندنيجي وغيره قيل للمحكوم له ألك بينة تفرق ~~بين الرجلين فإذا أتى بالبينة حكم له وإن لم يأت بها كتب المكتوب إليه إلى ~~الكاتب وذكروا ms1839 ما ساقه الرافعي قال الأذرعي وهذا أحسن فإن المكاتبة إنما ~~تكون عند الحاجة إليها والرافعي يقول بذلك ولكن الإيضاح أولى قوله ليأخذ من ~~الشهود ما يدرأ الإشكال فيه يقتضي الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير ~~حكم قال البلقيني وهو ممنوع بل لا بد عندنا من حكم مستأنف على الموصوف ~~بالصفة الزائدة المميزة له ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف وإنما يحتاج ~~إلى الحكم على ما قدرناه ولم أر من تعرض لذلك قوله طولب به وخلص الأول إذا ~~لم يكذبه المدعي قوله لأنه حكم على مبهم لأنه غير معين لا بالإشارة ولا ~~بالصفة الكاملة بخلاف ما لو استقصى الوصف وظهر اشتراك على الندور قوله في ~~محل ولايته شمل ما لو كان الإمام قد أذن له أن يحكم حيث حل من البلاد فصل ~~قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم الإمام بأنه يحكم بذلك إذا ~~كان الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد وذكر مثله فيما لو وقف كل منهما في ~~طرف محل ولايته وأخبر أحدهما الآخر بذلك قوله ولو مع القرب كأن كانا ببلد ~~واحد وتيسر اجتماعهما قوله بخلاف سماع الحجة إلخ قضية الفرق السابق بين ~~القضاء المبرم وسماع البينة أن شهود الأصل لو حضروا في بعد المسافة عند ~~المكتوب إليه بعد الشهادة على الكتاب وقبل الحكم بما اقتضاه لا يجوز له أن ~~يحكم حتى يسمع الشهادة منهم بطريق الأولى وبه صرح الإمام حيث خص جواز ~~المكاتبة مع القرب والعمل بالمشافهة بفقد شهود الأصل أو غيبتهم بناء على أن ~~ذلك نقل شهادة لا حكم بأدائها وقال في المطلب وإطلاق الأصحاب بلا شك منزل ~~على هذا التفصيل وعدم العمل مع مصاحبة شهود الأصل له أولى بأن لا يعمل به ~~وإن وجد البعد وحينئذ فظهر أن العلة في المنع سهولة إعادة الشهادة فلو ~~ماتوا أو تعذر حضورهم عنده لغيبة أو مرض أو نحوه لم تعتبر المسافة المذكورة ~~ويجوز كتاب القاضي بالسماع مع البعد PageV04P321 والقرب وحصل أن القرب ~~والبعد لا أثر ms1840 له في الكتاب بسماع البينة بل الضابط ما ذكرناه # قوله والأولى أن يبحث عن حالهم ويعدلهم ينبغي أن يكون محله إذا كان يجوز ~~أن يكون هناك من يمكن أن يعدلهما أما لو لم يكن وعلم الكاتب أنه لا يمكن ~~تعديلهما هناك إما لعدم من يعرفهما ثم لبعد الدار أو لغير ذلك فالوجه وجوب ~~تعديلهما ببلدهما ثم المكاتبة بما شهدا به غ قوله قال الأذرعي وينبغي أن ~~يكون محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي أي وغيره ويظهر أن محله ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الروياني يدل عليه يشبه أنه مراد الأئمة ~~فإنهم عللوا المنع بالأمر بطول فلو فعلنا هذا والظن بالقاضي كما قال الإمام ~~أنه لم يأل جهدا ولم يقصر لبطل أثر القضاء على الغائب ورأيت في العمدة ~~للفوراني فإن قال المكتوب عليه أنا أقيم البينة على جرحهم فله ذلك لكن بشرط ~~أن يثبت أولا أن الذين شهدوا عليه هؤلاء ثم يقيم البينة على جرحهم فإن ~~استمهل مدة ليخرج إلى القاضي الكاتب وينجز كتابا بأسماء الشهود ثم يقيم ~~البينة ها هنا على الجرح فإنه يمهل قدر ما يمكنه ذلك ا ه وقال في الإبانة ~~إذا استمهل حتى يذهب إلى القاضي الكاتب ويبين الشهود بالجرح يمهل غ # قوله فإن أقام دافعا استرد ما سلمه لإخفاء أنه إذا قدم الغائب أو بلغ ~~الصبي أو أفاق المجنون أنه على حجته من قادح في البينة بجرح أو غيره ومن ~~المعارضة ببينة يقيمها على إبراء أو قضاء أو نحو ذلك لدفع الظلم عن نفسه ~~قوله أرجحهما في الأنوار الثاني وهو الأصح قوله أو إنه لا يعلم عداوة ~~الشهود أو أن فيهم رقا أو بينه وبينهم من النسب ما يمنع قبول شهادتهم له أو ~~أنهم يجرون لأنفسهم بها نفعا أو يدفعون بها عنهم ضررا قوله بخلاف ما لو سأل ~~تحليفه أنه لا يعلم فسقهم أي أو كذبهم أو نحوه مما لو أقر به الخصم لنفعه ~~قوله الطرف الرابع في الحكم بالشيء الغائب على غائب ms1841 لا فرق في مسائل هذا ~~الطرف بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما ذكر هنا لمناسبة الحكم على الغائب ~~قوله والحدود الأربعة إذا لم يحصل العلم إلا بها فلو حصل العلم ولو بواحد ~~كفى بل لو كانت مشهورة باسم تنفرد به كدار الندوة بمكة كفى ذكره قوله على ~~ما يأتي في الدعاوى حاصله أن الشرط ذكر ما يحصل العلم به ولو بذكر حد واحد ~~حتى لو كان مشهورا لا يشتبه لا حاجة إلى تحديده PageV04P322 قوله لا للحكم ~~قال البلقيني إن محله ما إذا لم يعلم القاضي العين التي شهد بها الشهود فإن ~~علم بأن كانت العين الغائبة مما هو تحت نظره من ضالة أو من مال محجوره ~~فيحكم بالبينة ولا يتخرج على جواز القضاء بالعلم لأن البينة قائمة دافعة ~~للتهمة وأن تشهد بملك العين من غير شهادة على إقرار المستولي عليها فإن ~~شهدت على إقراره بذلك حكم جزما فإن أنكر عند المكتوب إليه اشتمال يده على ~~عين بتلك الصفة لم يسمع منه بل لا بد من تسليم العين أو غرم بدلها # قوله قالوا والركن في المثليات الوصف قال الإمام فإن كان المدعى به عقارا ~~فقد أجمع الأصحاب على تصحيح الدعوى ثم شرطوا المبالغة في الوصف وذلك هين في ~~العقار وهو بذكر المحل من البلد والسكة منها وذكر موضع الدار من السكة ~~وأنها الدار الأولى أو غيرها على يمين الداخل أو على يساره أو صدر السكة إن ~~لم تكن نافذة ثم التعرض للحدود وينهى الأمر إلى غاية تفيد اليقين في ~~التعيين ا ه قال الأذرعي وقضية كلامه اشتراط التعرض لجميع ما ذكره وهو غريب ~~قوله كما أشاروا إليه بتعبيرهم هنا بالمبالغة إلخ وفرق الإمام والغزالي بين ~~المبالغة هنا وباب السلم بأن الإفراط والتناهي فيه يفضي إلى عزة الوجود ~~وذلك ممتنع في السلم والإمعان في الوصف في الأعيان يزيدها وضوحا وتبيانا ~~قوله من اعتبار وصفها بصفات السلم قال البلقيني وهذا الكلام في غير النقد ~~فأما النقد فإنه يعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والقدر ms1842 وكونه صحاحا أو مكسرا ~~قوله ويؤخذ منه كفيل ببدنه أي وجوبا قوله لكن يبعث بها على يد أمين بشرطه ~~المذكور في كتاب الرهن قوله فعلى المدعي مؤنة الرد وهي ما زاد بسبب السفر ~~حتى لا تندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك # قوله وأجرة العين لمدة الحيلولة لأنه عطل منفعتها على صاحبها بغير حق ~~ولعلهم جروا على الغالب من أن ذلك الزمان إلى أن تنتهي الخصومة يكون لمثله ~~أجرة بخلاف الحاضر في البلد فلو اتفق تقارب عملي القاضيين بحيث تنفصل ~~القضية في زمن يسير فالظاهر أنه كالحاضر في البلد وقد يزيد زمن تعطيل العين ~~الحاضرة بالبلد على زمن تعطيل المحضرة من عمل قاض آخر إما لإحضار الشهود ~~مجلس الحكم ليشهدوا بالعين المدعاة وإما لاستزكائهم أو غير ذلك مما يتوقف ~~إنهاء الخصومة عليه وحينئذ فالقياس أنه إن كان لمثل العين المحضرة أجرة ~~وجبت وإلا فلا من غير فرق بين الحاضرة بالبلد والمحضرة من بلد أو عمل آخر ~~لظهور التفويت في الحالتين أو يقال إن أفضى التعطيل إلى تفويت منفعة لها ~~وقع وجب غرمها في الحالين وإلا فلا وهذا كله إذا ألزم الحاكم الخصم بإحضار ~~العين المدعاة ليشخصها الشهود أما لو أحضرها من تلقاء نفسه فلا أجرة له ~~بحال فيما يظهر وقد يقال إن أجرة المحضرة إنما وجبت لرفع يد صاحبها عنها ~~بخلاف الحاضرة في البلد غ قوله وأما العين إذا كانت في البلد أو على مسافة ~~العدوى في عمل القاضي # قوله وإحضارها متيسر فإنها تحضر إلخ قال البلقيني هذا إذا كان الذي يتيسر ~~إحضاره يعرفه المدعي والشهود ويشخصه المدعي فإن كانت الدعوى في ثياب مشتبهة ~~كالنصافي والبعلبكي وغير ذلك مما لا يعرفه المدعي فلا يأمر المدعى عليه ~~بإحضارها لأن المدعي لم يشخص شيئا والمدعى عليه منكر وقد قال الغزالي في ~~الكرباس نحو ذلك فقال إذ المنكر لا يلزمه إحضار الكرباس لأنه يتماثل وإن ~~أحضر أي لأن العين التي أحضرت لم PageV04P323 تقع الدعوى بها مشخصة ~~فالتماثل حاصل وإن حصل الإحضار بعد الغيبة بخلاف ms1843 الحاضرة في ابتداء الأمر ~~المشخصة في الدعوى إذا شهد الشهود على عينها لا يتأتى فيها التباس وقال ~~إمام الحرمين إن المدعى به إذا لم يمكن تمييزه بالوصف كأذرع من كرباس كأن ~~قال المدعي لي في يد هذا عشرة أذرع من الكرباس فقال في يدي ألف ذراع من ~~الجنس الذي قال فأحضر منها أيها فهذا قسم لا يتصور فيه الوصول إلى التعيين ~~ولا يكلف إحضار عين إلا أن يصادف المدعي عينا في يد المدعى عليه فيدعيها ا ~~ه ومراد الإمام أن تكليفه إحضار عشرة أذرع مما في يده من غير ذكر صفة تمييز ~~لا وجه له وكذلك تكليفه إحضار جميع ما في يده قد يؤدي إلى عسر ومشقة # قوله ولا تسمع البينة على الأوصاف أفهم الاقتصار على نفي سماع البينة ~~بالصفة جواز الدعوى بها وبه صرح في البسيط فقال والدعوى بالعبد الذي لا ~~يعرفه القاضي بعينه مسموعة على الوصف لا محالة إذ قد لا يقدر المدعي على ~~إحضار العبد وهو في يد الخصم ونبه الزركشي على أنه لا تسمع شهادة بصفة ~~يخالفه ما نقله الرافعي بعد ذلك وجزم به في الروضة من أنه لو شهدوا بأنه ~~غصب منه عبدا بصفة كذا فمات العبد استحق قيمته بتلك الصفة قوله لكن أجاب ~~ابن الرفعة بأن البينة قد تشير إليه في الغيبة وإن لم يكن مشهورا بأن علمت ~~أن القاضي رآه في وقت مخصوص رؤية يتميز بها عنده عن غيره فشهدت على العبد ~~الذي رآه ذلك الوقت قال وأيضا فقد يقال الممنوع إلخ قوله بأن الممنوع إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله دون ما إذا حصلت به كما هنا وقال الحسباني الظاهر أنه ~~أراد العبد المعروف بين الناس وفي كلام الإمام ما يدل على أنه المراد فإنه ~~قال إنه لو تعين المدعى به للقاضي فيجوز سماع البينة عليه وإن لم يكن حاضرا ~~في مجلس القضاء وجها واحدا أي بخلاف المدعى عليه الحاضر بالبلد قال والفقه ~~فيه أن الخصم المتعين إذا لم يحضر فسماع البينة لم ms1844 يمتنع للجهالة وإنما ~~امتنع المسلك الأقرب ولا يتحقق في العبد المعين الذي يعرفه القاضي والشهود ~~قوله أو قامت بينة حين أنكر صرح الغزالي بأن المراد بينة على أن في يده ~~مثله أو يحتمل أن المراد الشهادة على إقراره أو بما يعرفه القاضي من عين ~~تشخصت له في وقت كما تقدم # قوله فإن ادعى التلف صدق بيمينه على التفصيل المار في الوديعة قوله يلزمه ~~ردها إن كانت باقية حية يلزمه ردها في مكان الدعوى قوله أو ثمنها إن باعها ~~قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي ~~تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست ~~جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المردودة حيث اقتضت الإلزام على كل ~~وجه فلو أتى ببقية الاحتمالات لم يسمعها الحاكم لأن فيها ما لا إلزام فيه ~~قال ولم أر من تعرض لذلك قوله وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي إلخ هو تمثيل ~~جريا فيه على الغالب قوله والأوجه الأول هو الأصح قوله محله في المتقوم ~~أشار إلى تصحيحه وكتب أو المثلي إذا ظفر به في غير محل التلف وللنقل مؤنة ~~بياض بالأصل PageV04P324 الطرف الخامس في المحكوم عليه قوله يمكن إحضاره ~~مجلس الحكم بأن كان في محل ولاية القاضي قوله لم يجز الأشبه تخصيصه بما إذا ~~كان جميع البلد في ولاية القاضي فإن كان موضع الخصم في غير محل ولايته فكما ~~لو كان خارج البلد قوله وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه وليطعن الخصم فيهم إن ~~وجد مطعنا وليمتنعوا إن كانوا كذبة حياء منه أو خوفا قوله وكذا من على ~~مسافة العدوى فإن كان فوقها سمعت الدعوى عليه والبينة وحكم عليه هذا كله ~~إذا كان الخصم الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فإن كان خارجا عنها ~~فالبعد والقرب على حد سواء فيجوز أن يسمع الدعوى عليه والبينة ويحكم ويكاتب ~~قاله الماوردي وغيره قوله فإن تعذر أو اختفى سمعت ألحق القاضي الحسين ~~بالغائب والمستتر ما إذا أحضر الخصم خصمه ms1845 إلى مجلس الحكم ثم هرب قبل أن ~~يسمع الحاكم البينة أو بعدما سمعها وقبل أن يحكم فإنه يحكم عليه وادعى أن ~~هذا لا خلاف فيه وألحق في الأشراف وغيره الأخرس الذي لا يفهم لأنه في معنى ~~الصبي والمجنون قال شيخنا والكل صحيح وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله ~~صحح منهما البلقيني الأول وهو الصحيح # قوله وإلى ترجيحه أشار المصنف إلخ وجزم به في إرشاده وصححه في تمشيته ~~وصحح الأذرعي والزركشي التحليف وهو المذهب قال شيخنا وأفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى قوله أولا كالموكل فإنه لا يحتاج إلى طلبه وهو غائب أو متعذر أو ~~مختف منه قوله فيه تردد لكنهما ذكرا قبل ذلك في توجيه أحد الوجهين فيما لو ~~تعلق المدعي برجل وقال أنت وكيل فلان الغائب ولي عليهم كذا وادعي عليك ~~وأقيم البينة في وجهك أن للمدعي إقامة البينة على ذلك ليستغني عن ضم اليمين ~~إلى البينة وليكون القضاء مجمعا عليه وهذا يقتضي ترجيح عدم التحليف وجزم به ~~البلقيني وقال في التوشيح لم أفهم هذا الخلاف فإن الغائب إذا كان له وكيل ~~فالحكم عليه ليس بحكم على الغائب ولا يمين فيه جزما وقال البلقيني يجوز ~~للقاضي أن يسمع الدعوى على الغائب وإن كان وكيله حاضرا لأن الغيبة المسوغة ~~للحكم على الغائب موجودة ولا يمنع من ذلك كون الوكيل حاضرا لأن القضاء إنما ~~يقع على الغائب ونظير ذلك أن الولي إذا غاب الغيبة التي يجوز للقاضي أن ~~يزوج المرأة بسببها فإنه يجوز أن يزوجها وإن كان وكيل الغائب حاضرا وفي نص ~~الشافعي في الإملاء ما يشهد له فقال زوج السلطان أو وكيل الغائب ذكره ابن ~~بري في المختصر المنبه وقوله قال البلقيني يجوز للقاضي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وقال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله بما قاله البلقيني قوله وقال ابن الرفعة ~~أي تبعا للعبادي والهروي وقوله والمشهور الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ~~وجزم به البلقيني فصل قوله من استعدى القاضي على خصم أي أهل لسماع الدعوى ~~عليه والجواب ms1846 عنها قوله أحضره وجوبا قيده البلقيني بأن لا يعلم القاضي كذبه ~~فإن علمه لم يحضره وقد ذكره الماوردي وغيره وأن يلزمه الحكم بينهما فلو ~~استعدى معاهد على معاهد لم يلزم الحاكم إحضاره كما لا يلزمه الحكم ولو كان ~~من ذوي الهيئات أو غيرهم وأراد أن يوكل من يحضر عنه ويحاكم فلا توقف في أن ~~الحاكم لا يلزمه الحضور لما فيه من الضرر وهو أكثر من ضرر المخدرة وسيأتي ~~في كلام المصنف أن غير المعذور إن وكل لم يكلف الحضور إلا للتحليف وفي ~~الزوائد عن العدة أن المستعدى عليه إذا كان من أهل الصيانة وتوهم الحاكم أن ~~المستعدي يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن ينفذ إليه من يسمع الدعوى عليه ~~تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب ولو استعدى رب الدين ~~المدين إلى PageV04P325 حضور مجلس الحكم لم تلزمه إجابته بل يلزمه قضاء ~~الدين وقوله قيده البلقيني بأن لا يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وفي ~~الزوائد إلخ # قوله فالأولى ما اعتيد إلخ لأنه لو فعل لاستهجن لغرابته وعدم العهد به ~~قوله أو يبعث إليه بأحد من أعوانه في تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم ~~أولا فإن لم يحضر بعث إليه العون قال البلقيني وفيه مصلحة فإن الطالب قد ~~يتضرر بأخذ العون أجرته منه ا ه أي فإن أجرة العون عليه إذا لم يرزق من بيت ~~المال فس وكلام المصنف كالمنهاج وأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه ~~القاضي وبه صرح في الحاوي قال وله أن يجمع بينهما بحسب ما يؤدى به الاجتهاد ~~إليه من قوة الختم وضعفه وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من ~~المجيء بالختم قوله وقضية كلامه كالمنهاج وأصله التخيير إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحضره ~~أعوان السلطان اقتضى كلامه أنه ليس له بعث عون السلطان من أول وهلة وبه صرح ~~القفال في شرح التلخيص فقال ولا يجوز أن يبعث إليه ms1847 من يلزم جعله في أول ~~وهلة حتى يشهد عدلان أنه أبى المجيء وقوله وبه صرح القفال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ثم يعزره بما رأى لو كان المطلوب يعلم أن القاضي الطالب يقضي ~~عليه بالجور برشوة أو غيرها فالظاهر أنه يسعه فيما بينه وبين الله أن يمتنع ~~من الحضور وأما في الظاهر فالظاهر أنه لا يسوغ له ذلك ولينظر فيما لو كان ~~معسرا ولا بينة له ولا يصدق في دعوى الإعسار وعلم أنه لو حضر لحبس وطال ~~حبسه غ قال شيخنا ينبغي أن يكون عذرا أيضا كما تقدم فيما قبله كا وقوله ~~فالظاهر أنه يسعه إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قاله الأذرعي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله الأشبه نعم أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال في المهمات ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن محل ~~ذلك إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحضره ولو بعدت المسافة محله إذا لم ~~يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه إحضاره فإن كان بحيث يمكن ~~القضاء عليه وفصل القضية فلا يجيبه إلى الإحضار إذ لا معنى له قوله وصحح في ~~المنهاج كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال صاحب الكافي إنه الأصح ~~وقال الجاجرمي في الإيضاح إنه الأصح قال الأذرعي والذي رأيته في النهاية ~~هنا أنه إنما يعدى القاضي على الخصم إذا كان على مسافة العدوى فإن كانت ~~المسافة أبعد من ذلك فإن كان ثم قاض من جهته لم يعد عليه ولم يستحضره أصلا ~~من غير بينة يقيمها المدعي وإذا أقام البينة فإن أراد القضاء قضى وإن تعذر ~~PageV04P326 استيفاء الحق دون حضور الخصم استحضره بعد قيام البينة وإن بعدت ~~المسافة وبلغت مسافة القصر والغرض مما ذكرناه أن القاضي يعدى في مسافة ~~العدوى من غير حجة وإن زادت المسافة فلا إعداء من غير حجة وما ذكرناه متفق ~~عليه ذكره العراقيون وغيرهم # ا ه # قوله فليس له أن يحضره إذ لا ولاية له عليه وحينئذ فللمدعي الدعوى عليه ~~بغيبته قوله وعليه أن ms1848 يبعث إليها محرما إلخ قال البلقيني عندي لا يتعين ~~البعث بل يأمر بإحضارها مع محرم أو نسوة ثقات وكذا واحدة قوله ونقل الزركشي ~~عن نص الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله ويستوفي لمن أثبت دينا على ~~غائب إلخ حقه أن يقول وحكم به فإن الثبوت ليس بحكم على الأصح وكتب أيضا قال ~~البلقيني محله ما إذا لم يجبر الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن أجبر ~~كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول على الغائب فلا يوفيها القاضي من ~~ماله الحاضر ومثله دعوى البائع بالثمن قبل قبض المبيع وما إذا لم يتعلق ~~بالمال الحاضر حق فإن تعلق به كمال وجد للغائب وهناك بائع له لم يقبض ثمنه ~~وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب حيث استحق البائع ذلك فإن القاضي ~~لا يوفي مدعي الدين من المال الحاضر ويجيب طالب الحجر إلى مدعاه ولو كان ~~للغائب من تلزمه نفقته من زوجة أو قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم على صاحب ~~الدين لأنه إذا قدم ذلك في المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه أولى فإن ~~كان مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضلة فهل للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم ~~المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي ~~الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح إجابته لذلك ولم أر ~~من تعرض له وقوله قال البلقيني محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح ~~إجابته لذلك قوله بل تجب الاستعادة وإن قلنا له القضاء بعلمه قوله أو على ~~صبي فبلغ أو مجنون فأفاق قال الأذرعي وكان المراد بلوغه رشيدا أما لو بلغ ~~سفيها فالظاهر أن الحكم كما لو لم يبلغ إذ العبرة بالولي كما قبل البلوغ ~~قوله ولم يحكم بها لم تعد قال في المطلب إن حكمه يتوقف على إعلامه بالشهادة ~~قوله فإن قدم الغائب خرج بذلك ما لو تبين كونه حاضرا عند الدعوى والبينة ~~قوله أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو رشد السفيه قوله فهو على ms1849 حجته وإن لم ~~يشرط الحاكم ذلك في الحكم قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه ~~فصل قوله المخدرة إلخ لو كانت برزة ثم لزمت التخدير قال القاضي في فتاويه ~~لا تصير مخدرة حتى تمضي لها سنة كما في الفاسق وما قاله القاضي أشار إلى ~~تصحيحه قوله لا تكلف الحضور أي لا يلزمها الحضور قوله فتوكل أو يبعث القاضي ~~إليها هذا إذا لم يكن للمدعي بينة فإن كان فالظاهر كما قال في المطلب سماع ~~المدعي على المخدرة والشهادة والحكم وكذلك حكم المريض لأن المرض والتخدير ~~كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليهما وبهما صرح في التهذيب ~~والكافي أول الباب في المريض PageV04P327 وقوله فالظاهر كما قاله في المطلب ~~أشار إلى تصحيحه قوله وقال الماوردي والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي ~~حيث لا بينة وعلى هذا يحمل كلام القاضي فصل قوله لا يزوج القاضي امرأة في ~~غير محل ولايته ظاهر كلامهم أن المراد بمحل الولاية نفس البلد المحيط بها ~~السور أو البناء المتصل دون البساتين والمزارع فعلى هذا لو زوج القاضي ~~امرأة في البلد وهو بالمزارع أو البساتين أو عكسه لم يصح لأنه ليس في محل ~~ولايته وكثير من الحكام يتساهل في ذلك والأحوط تركه لأن الولاية لم تتناول ~~غير البلدة فأشبه ما لو قال لوكيله بع في سوق كذا لا يبيع في غيره ويحتمل ~~تخريجه على الوجهين في أن اسم القرية هل يتناول المزارع أو لا والأصح عدم ~~التناول ولو استناب شخصا في بلده واستنابه قاض آخر في أخرى فهل له أن يحضر ~~خصما أو يزوج امرأة في إحدى البلدتين وهو في الأخرى يحتمل الجواز لأنها في ~~محل تصرفه ويحتمل تخريجه على تولي الطرفين في عقد النكاح لأنها ولاية ملفقة ~~ثم إن ألحقناه بالجد زوج أو بالعم فلا لأن الذي استنابه لا يقدر على ذلك ~~ففرعه أولى ولو أقدم القاضي على تزويج امرأة يعتقدها في غير ولايته ثم ظهر ~~أنها في محل ولايته فينبغي أن لا يصح لأنه ms1850 بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية ~~ر لا يفسق به ويصح وقوله فهل له أن يحضر خصما إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله ~~والأصح عدم التناول قال شيخنا محل ولاية القاضي يشمل بلادها وقراها وما ~~بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي ~~ولايتيهما أمضاه قوله وإن حضرا بخاطب ورضيت والظاهر أنها لو أذنت للحاكم في ~~تزويجها وهي في محل ولايته ثم انتقلت قبل العقد إلى غيرها أنه يمتنع العقد ~~فلو عادت إلى محل ولايته فهل يكفي إذنها السابق أم لا بد من إذن آخر الراجح ~~الأول قوله قال الأذرعي وعليه فلقاضي بلده العدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~قال الناشري سألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلدة أخرى ولكل بلد ~~قاض واقتضى الأمر أن يكون النظر للقاضي فهل يكون قاضي بلد الوقف أو قاضي ~~بلد الميت فأجبت بأن قاضي بلد الميت هو الناظر قياسا على هذه المسألة وجعلت ~~الميت كالمحجور عليه ويظهر الحاكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا ~~قوله كغصبه أو كانت له مؤنة تلحقه قال الأذرعي لا شك في وجوب الحفظ والتعهد ~~ونحوهما عند خوف الضياع أو التلف وقد أوضح القفال المسألة في الفتاوى فقال ~~إذا غاب رجل فأخبر الحاكم بأنه غائب وماله ضائع كان على الحاكم أن ينصب ~~قيما فيما له يتعهده وليس للقيم بيعه ولا الاتجار فيه ولا الأخذ للغائب ~~بالشفعة فإن كان المال مما يضيع كالبطيخ والبقل فللقيم بيعه وإن كان مما ~~يحتاج إلى النفقة كان له بيعه أي يأذن الحاكم إذا كان الصلاح في بيعه تنبيه ~~قال القفال إنه لو استولى رجل على عقار الغائب أو غصب شيئا من ماله فأخبر ~~محتسب الحاكم بذلك فعلى الحاكم أن ينصب قيما يدعي ليخرج الحاكم الشيء من يد ~~الغاصب وكذا لو كان للغائب دين على غيره فجحده فللحاكم أن ينصب قيما ليدعي ~~على المدين وينتزع منه أما إذا كان له دين علي وفي إلا أنه خيف عليه الفلس ~~فللحاكم ms1851 نصب قيم لاستيفائه كي لا يتلف بفلسه وأما إذا كان الدين علي وفي ~~فغاب أي ولم يخش فلس المديون فليس للحاكم أن ينصب قيما ليستوفيه ا ه وقد ~~سألت عمن غاب وترك ديونا على الناس وجاوزت غيبته ثلاثين سنة ولا يعرف له ~~مكان وقد خافت ورثته على ديونه الفوات فاستخرت الله تعالى وأفتيت بأن ~~الحاكم ينصب عدلا يستوفيها وينفق على من تلزمه نفقته منها واستنبطت ذلك من ~~كلام الأصحاب ثم عثرت على كلام القفال هذا فحمدت الله عز وجل غ وقوله قال ~~القفال إنه لو استولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأفتيت بأن الحاكم إلخ ~~قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقتصر في الإجارة إلخ أشار إلى تصحيحه ر كذا ~~قوله قال القفال وإذا باع شيئا إلخ PageV04P328 قوله قال الأذرعي والأحوط ~~في هذه إلخ بل ينبغي أن يجب ذلك إذا غلب على ظن الحاكم أنه لو تركه لأكله ~~ظالم أو خائن غ قوله ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما إلخ مثله ما لو أذن ~~وهو في غير محل ولايته لمن يحكم نيابة عنه في محل ولايته قوله ولا أن يعطيه ~~ما كتب به إليه لأنه قد يكون ملكه قالوا ولو لم تكن الورقة ملكه فله غرض في ~~إمساكه لتذكار الشهود فربما احتاج إلى شهادتهم كتاب القسمة قوله ومن نصبوه ~~لها وكيل لهم قال البلقيني ينبغي أن يشترط في مغصوبهم الرشد فلا يصح صدور ~~القسمة من المحجور عليه بالسفه ا ه والعدالة إن كان فيهم محجور عليه قال ~~الأذرعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب جواز نصب الشركاء امرأة ولم أره نصا # ا ه # وهو ظاهر يجوز كونه عبدا وفاسقا وامرأة لأنه نائبهم وممن صرح بالمرأة ~~الجرجاني قوله فلا يشترط فيه الشروط الآتية إلخ فيجوز كونه فاسقا وامرأة ~~وهذا إذا كانوا مطلقي التصرف أما لو كان فيهم محجور عليه لصغر أو جنون أو ~~سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه حيث تجوز فلا بد في المنصوب أن يكون ~~عدلا بكل حال ms1852 ويحتمل أنه يجب على الوصي والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما ~~بخلاف الأب والجد قوله قال في الاستقصاء إن وكله إلخ وإن وكل جميع الشركاء ~~أحدهم على أن يقسم عنهم ويرى فيما أخذه بالقسمة لكل واحد منهم وكيلا عن ~~نفسه على الانفراد أو يوكل بعضهم رجلا لجميع حقوقهم بالقسمة جزءا واحدا ~~قوله وعلى الإمام إن كان في بيت المال سعة الراجح أن نصه مستحب وقيل واجب ~~قوله وأجرته عليهم وفارق القاضي بأن للقاسم عملا يباشره بنفسه فصار كصانع ~~الأعمال في جواز الاعتياض عنها والقضاء مقصور على الأوامر والنواهي التي لا ~~يصح الاعتياض عنها وبأن في القضاء حقا لله تعالى والقسمة من حقوق الآدميين ~~المستحقة PageV04P329 فجاز للقاسم الاعتياض عنها قال البلقيني يستثنى ما ~~إذا طلب من منصوب القاضي القسمة فقسم من غير تسمية أجرة فلا أجرة له في ~~الأصح كما عرف ذلك في الإجارة في دفع ثوب إلى قصار ونحوه وذكر الماوردي في ~~الحاوي فيما إذا لم يجر للأجرة ذكر إن أمر بها الحاكم وجب للقاسم أجرة مثله ~~وإلا ففيه الخلاف في مسألة القصار قال البلقيني والأرجح عندنا أنه لا أجرة ~~له في هذه الحالة خلافا للماوردي وقد أطلق الروياني في الكافي الخلاف من ~~غير تقييد بما ذكره الماوردي قال البلقيني ولو جرى ذكر الأجرة من بعضهم دون ~~بعض لزم الذاكر ما خصه ويخرج في حق غيره على الخلاف ولم أر من تعرض لذلك ~~قوله والفوراني على جهة الكراهة هو الأصح بل تقدم في آداب القضاء أنه يندب ~~عدم التعيين قوله ولا بد أن يكون سميعا بصيرا أي ناطقا وعبارة الترغيب ومن ~~كان من جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية القسمة ~~قوله وبه صرح الإسنوي إلخ وقال الأذرعي هو الأقرب إلى كلام الجمهور قوله ~~والفوراني على جهة الكراهة أشار إلى تصحيحه وكتب على قوله والأوجه الأول ما ~~نصه قدم الشارح في الباب الثاني في جامع آداب القضاء أنه لا يندب تعيينه في ~~هذه الحالة قوله والأول أوجه أشار ms1853 إلى تصحيحه آخرا قوله إذا لم يكن في ~~القسمة تقويم أي وإن كان فيها خرص أو كان فيها مال صبي أو مجنون قوله فإن ~~كان فيها تقويم فلا بد من اثنين هذا في مأذون الحاكم أما القسمة الجارية ~~بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيحملون في العدد على ما اتفقوا عليه من واحد ~~أو اثنين صرح به الماوردي والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا القاسم ~~لأنه ليس بنائب عنه ولا يسمع شهادته لأنه شاهد على فعل نفسه وظاهر أنه لا ~~يشترط التعرض للفظ الشهادة لأنها ليست شهادة محققة وإنما هي إخبار عن فعله ~~وبه صرح الماوردي والروياني قال في البحر وقيل فيه وجهان وليس بشيء قوله ~~فيعمل فيه بقول عدلين أو بعلمه قوله أجرة القاسم على قدر الحصص إن تعذر ~~القاسم قسم المسمى في الإجارة الصحيحة على الرءوس أو بالعمل ففي الفاسدة ~~وجهان أصحهما أولهما إذ العمل مجهول فلا يوزع عليه فرع لو طلبوا من القاضي ~~أن يقسم بينهم جاز له طلب الأجرة لأن عليه أن يحكم لا أن يقسم قوله لا على ~~عدد رءوسهم لأنه قد يقل سهم أحدهما كسهم من مائة فلو ألزم نصف الأجرة لجاز ~~أن يستوعب قيمة ملكه وهذا مدفوع في العقول ألا ترى أنه لو استأجرا راعيا ~~ليرعى لهما مائة شاة بينهما ولأحدهما عشرها فإن الأجرة تكون على الأنصباء ~~قوله وترتبوا هو جري على الغالب قوله أو لم يترتبوا فيما يظهر أشار إلى ~~تصحيحه قوله وجزم به في الأنوار والحاوي الصغير وفروعه وقال البلقيني إنه ~~الأرجح وقد ذكر القاضي أبو الطيب ما صوره الإمام قال ولا يخالفه ما في ~~الطلب عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم من إطلاق الجواز فإنه ~~محمول على ما إذا استأجروه دفعة واحدة أو انفرد واحد بالاستئجار في حصة ~~نفسه بإذن الباقين أو على صورة الإجبار وفي البحر لو قال أجرت نفسي منك ~~لإفراز نصيبك وهو النصف من هذه الدار على كذا صح إن رضي الباقون بالقسمة أو ~~كانت بحيث لا ms1854 تحتاج إلى رضاهم فأما حيث تحتاج إلى الرضا ولم PageV04P330 ~~يرضوا بعد فعقده فاسد قوله وتجب الأجرة في مال الصبي إلخ قال البلقيني وأما ~~الغائب فتجعل الأجرة المختصة بنصيبه في ماله وإن لم تكن له فيه غبطة قال ~~ويحتمل أن يقول للطالب إن قمت بالأجرة قسمت لك وإلا فلا قال أبو زرعة ويقسم ~~القاضي على الغائب في قسمة الإجبار وصرح به في أصل الروضة في الشفعة قال ~~البلقيني وإن كان الشريك في ذلك بيت المال قسم وجعل الأجرة المختصة بنصيبه ~~على بيت المال قال وأما قسمة الوقف عن الطلق حيث أجبرنا عليها وكان على ~~الوقف ضرر في ذلك فالأرجح أنها من الوقف كما في الصغير والمجنون قال ولم أر ~~من تعرض لذلك وقوله فتجعل الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالأرجح ~~أنها من الوقف فصل قوله يمنعون من قسمة عين تتلف كجوهرة لو كان لهم غرض ~~صحيح في كسرها ليستعملوها في دواء أو كحل لم يمنعوا قطعا قوله وعليه اعتمد ~~العراقي عبارته وقول التنبيه كالجواهر أحسن من قول المنهاج كجوهرة وثوب ~~نفيسين لاقتضائه تخصيص المنع من قسمة الجواهر بما إذا كانت نفيسة وليس كذلك ~~فلو كانت جوهرة غير نفيسة من بلور أو زجاج لم يجبر القاضي على قسمتها قال ~~البلقيني ممن صرح بالزجاج الفوراني في العمد وهو ظاهر لحصول الضرر من ~~الجانبين # ا ه # قوله بأن أمكن جعله حمامين قال البلقيني فلو أمكن جعل نصيب منه وهو ~~الأكثر حماما دون الآخر فإن طلب صاحب الأكثر القسمة أجيب أو صاحب الأقل فلا ~~ولم أر من تعرض لذلك وما ذكروه في عشر دار لا يصلح للسكنى شاهد له # ا ه # قوله مع تيسر تدارك ما احتيج إليه من ذلك فإن لم يمكن إحداث ما احتيج ~~إليه فلا إجبار قطعا قال في المطلب أخرجته من كلام الأصحاب قلت وهو متعين ~~فقد يكون الحمام يلي وقفا أو شارعا أو ملكا لا يسمح ببيع شيء منه وقد صرح ~~بذلك شريح في روضته فقال لو اقتسما ms1855 دارا فلم يكن لأحدهما طريق ولم يقدر على ~~طريق قال أصحابنا لا تصح القسمة وإن كان له حائط يقدر على فتح باب داره فيه ~~جازت القسمة ر قوله فلصاحبه لا له طلب القسمة ويجبر عليها محل عدم الإجبار ~~ما إذا لم يكن لصاحب العشر مكان يضمه إلى عشره فإن كان بحيث يصلح المجموع ~~للسكنى أجيب إلى القسمة لانتفاء التعنت في طلبه ذكره البغوي في التهذيب ~~وذكر الأذرعي ذلك ثم قال أولا يكون كذلك ولكنه ينتفع بنقض نصيبه بأن يبني ~~به أو ببيعه لنفاسته وعدم نقص له بأن يقع في قيمته فإنه يجاب لفقد العلة ~~المذكورة وشمل إجبار صاحب العشر بطلب صاحب التسعة أعشار ما إذا كانت لا ~~تصلح للسكنى وأمكن ضمها إلى ما جاورها من ملكه بحيث إذا أضيفت إليه صلحت ~~للسكنى فصل قوله القسمة الجائزة أنواع ثلاثة طريق الحصر أن المقسوم إما أن ~~تتساوى الأنصباء منه من حيث الصورة والقيمة أو لا فإن تساوت فهي قسمة ~~الإجزاء وإن لم تتساو فإما أن يحتاج في التسوية إلى إعطاء شيء غير المشترك ~~من المتقاسمين أو لا فإن احتيج فهي قسمة الرد وإلا فهي قسمة التعديل قوله ~~متفقة الأبنية المراد باتفاق الأبنية في الدار كما قاله الإمام أن يكون في ~~شرقي الدار صفة وبيت وكذا في غربيها PageV04P331 والعرصة يمكن تبعيضها ~~فتشتمل كل حصة على ما تشتمل عليه الأخرى من الأبنية وقال الغزالي في البسيط ~~فإن قيل قطع الأصحاب بالقول بالإجبار على قسمة الدور وأبنيتها مختلفة ~~والعمارة فيها تتفاوت وذلك يزيد على ما بين العبيد والحيوان من التفاوت ~~قلنا لعلهم أرادوا بذلك إذا كان في الجانب الشرقي بيت وصفة والجانب الغربي ~~مثله من غير تفاوت والعرصة يمكن تبعيضها فيجبر على القسمة ولا يكون ذلك ~~كدارين متماثلين متقابلتين في سكة فإن ذلك من قبيل التعديل فأما إذا اختلفت ~~الأبنية والأغراض فيجب القطع بتخريجه على الخلاف في التعديل وإلا فلا فرق # ا ه # قوله ورجح الإمام والغزالي عدمه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقله الزركشي ms1856 ~~في الخادم عن صاحب البحر أيضا قوله ونقل الأصل في باب العتق إلخ قال شيخنا ~~يمكن حمله على ما إذا أورث ريبة بمعرفة ذلك بسبب الاختلاف إذ قد يصير قرينة ~~تبين بعضه عن بعض ويستدل بها على مطلوبه كا قوله أو نحوه كأن توضع بالأرض ~~وتغطى بثوبه قوله لأنه لو عكس فقد يخرج الجزء الرابع إلخ أجاب عنه الإمام ~~بأنه يمكن أن يتقرر بينهم قبل إخراج القرعة أنه إن خرج السهم الرابع لصاحب ~~النصف كان له مع السهمين قبله أو السهمين بعده قوله قال الإسنوي وإعطاؤه ما ~~قبله وما بعده تحكم قال شيخنا قد يقال ما ذكره الإسنوي هنا وفيما بعده غير ~~مخالف لكلام الشيخين إذ كلامهما مثال لما لا يقتضي تفريق حصة كل واحد ويقاس ~~به ما في معناه والمحذور إنما هو التفريق PageV04P332 المذكور كا قوله كما ~~قاله الرافعي أيضا في نظائر له إلا أن يقال إذا علمنا الطريق الأول أخذ ~~الجميع بالقسمة قوله إذ يقال له لم قلت إلخ فإن قبل راعى ما تمكن معه ~~القرعة في الجميع وقدمه على ما يتعين بحسب الواقع قلنا قد سلك عكس ذلك عند ~~خروج الخامس قوله لا سيما وهذه الطريق يؤدي إلخ كما ذكره هو عند خروج ~~الثالث فصل تنقض قسمة الإجبار للغلط قوله وظاهر أن الشاهد والمرأتين إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله وإن صدقوه نقضت القسمة لو صدقه بعض الشركاء وأنكر بعض ~~ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه وجهان أصحهما أنه يغرم له ~~PageV04P333 قوله نقضت إن ثبت الغلط أو رد عليه البلقيني أن محله إذا لم ~~يعلم الزائد أو علمه ولم يرض بمصيره لشريكه أو رضي به ولم يحصل من الشريك ~~رضا أو رضي به ولم يحصل أمر يلزم به التمليك المذكور فأما إذا علم به ورضي ~~بمصيره لشريكه ورضي الشريك بذلك وحصل الأمر الملزم وهو القبض بالإذن فإنه ~~لا تنقض القسمة ولو ثبت ذلك وقد نقل الإمام عن الأصحاب فيما إذا اقتسم ~~الشريكان المستويان في النصيب على ms1857 تفاوت مع العلم بالتفاوت أنه يصح ذلك ~~ويلزم وبحث فيه الإمام ونازعناه فيه # ا ه # قوله أو وهي قسمة بيع فلا محله ما إذا جرى لفظ البيع أو ما يقوم مقامه ~~وإلا فالحكم كما لو قلنا إفراز قاله في الوسيط ولم يتعرض له في البسيط قال ~~البلقيني والتفضيل هو المعتمد قال ومحله أيضا ما لم يذكر تأويلا فإن قال ~~إنما رضيت لاعتقادي أن ما خرجت القسمة به هو الذي لي وقد ظهر لي أنه أكثر ~~منه وسبب غلطى مجيء كتاب وكيلي بقدر فخرج بخلافه أو كانت لي شركة في مكان ~~آخر فغلطت منه إلى هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظيره من المرابحة ~~فيما إذا قال اشتريته بمائة ثم قال بل بمائة وعشرة قال البلقيني أيضا ~~مقتضاه أن الشركاء لو اعترفوا بما ادعاه لا تنقض القسمة وهذا خرق عظيم وليس ~~هذا كالغبن فإنه لما رضي هنا بعد القرعة لم يكن نصيبه مكشوفا له ولم أجد ~~أحدا صرح بعدم النقض مع اعتراف الغريم لكن في الكفاية أن مقتضى التوجيه ~~بأنه منزل منزلة الغبن في البيع أن الغرماء ولو اعترفوا بالغلط لم يفده ~~اعترافهم شيئا وبه صرح في الوسيط عن العراقيين ولم يصرح في الوسيط بذلك ~~وإنما قال العراقيون لا تنقض لأنه رضي به فصار كما لو اشترى بغبن وهذا يتجه ~~على قولنا إنها بيع فإن قيل يلزم من تشبيهه بالغبن هذا قلنا الكلام في ~~التصريح بذلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغبن هذا لأنه في الغبن لم يستند إلا ~~إلى مجرد تخمين وهنا استند إلى قسمة بقرعة ظن أنها على العدل فلا يكون رضاه ~~مع الاستناد المذكور ناقلا للزيادة عن ملكه إذا لم يعلمها ا ه قوله وكأنه ~~أراد بقوله أو بيع أشار إلى تصحيحه قوله وإلا صحت لأنها كانت جائزة لهم ~~ظاهرا لو أبقى الشارح قول المصنف ظهر على حقيقته لم يحتج كلامه إلى تقييد ~~فإن صورتها أن الدين لزمه في حياته قوله ولكان أوضح وأخصر هذا الاعتراض نشأ ~~من ms1858 تفسير ظهر بحدث وليس كذلك وإنما هو محمول على حقيقته وهي أنه اتضح ~~للورثة بعد أن كان خفيا عليهم وإن كان ظهر في كلام أصله بمعنى حدث لأجل ~~حكمه الذي ذكره قوله تبع فيه الإسنوي إلخ الإسنوي يمنع تخريجها على خلاف ~~تفريق الصفقة قوله فيكون الأظهر صحة القسمة فيه أشار إلى تصحيحه قوله وإلا ~~بطلت المراد بطلانها في الظاهر وإلا فبالاستحقاق يتبين أن لا قسمة قوله نعم ~~لو وقع في الغنيمة عين إلخ قال البلقيني لا يستثنى ذلك لأن تلك القسمة لا ~~تجري على حسب القسمة في المشتركات الشركة الحقيقة بل التصرف فيها للإمام ~~كما هو مقرر في بابه نعم يستثنى منه ما إذا كانت القسمة بيعا برد ونحوه فلا ~~تبطل القسمة بل يبطل البيع في PageV04P334 ملك المستحق وفي صحته في ملك ~~الشريك المردود عليه عوض الزائد قولا تفريق الصفقة # | النوع الثاني في قسمة التعديل # قوله فهذه قسمة بالإجبار استثنى البلقيني ما إذا كانت الشركة في أشجار ~~نابتة في أرض مستأجرة بين الشريكين أو محتكرة وهما في المنفعة على نسبة ~~حقهما في الملك وكانت الأشجار لا تقسم إلا بالتعديل قال فأفتيت بأنه لا ~~إجبار حينئذ لأنه قد يؤدي إلى أن تقع أشجار أحد الشريكين في الأرض التي ~~بينه وبين الآخر وذلك محذور # ا ه # قوله أجبر عليها الممتنع لأنه لا يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك كالدار ~~الواحدة فرع متى أمكنت قسمة التعديل والرد أجيب طالب قسمة التعديل قوله ~~إلحاقا لذلك بما اختلفت قيمته لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الإجبار ~~في البستان المشتمل على الأشجار المختلفة وفي الدار المشتملة على الحيطان ~~والأجذاع والأبواب وهو شأن البساتين والدور غالبا وينجر ذلك إلى أن لا تثبت ~~فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم أنه بعيد قوله فتقسم أعيانها إجبارا ~~قال الجيلي محله إذا لم تنقض القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما قوله فلا ~~إجبار قال البلقيني يستثنى من الدارين ما إذا كانت الدار لهما بملك القرية ~~المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة ms1859 القرية واقتضت القسمة نصفين جعل ~~كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك وهذا خارج من كلام الماوردي في صورة القرية # قوله وما ذكره هو مقتضى كلام الأصل احتجوا له بأنه صلى الله عليه وسلم ~~جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ~~قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه أكثر أصحابنا قوله فلا إجبار في ~~قسمتها شمل عدم الإجبار عند اختلاف النوع ما إذا لم تختلف منافعه قيمة ~~PageV04P335 قوله قال الأذرعي وفيه نظر إلخ عبارته علل الشافعي في الأم منع ~~الإجبار بأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته وما فوقه من الهواء ~~فإذا أعطى هذا سفلا لا هواء له وهذا علوا لا سفل له فقد أعطى كلا منهما على ~~غير أصل ما يملك الناس أي ووضع القسمة التمييز وقد أجمع الأصحاب فيما أعلم ~~على ذلك ولم يخرجوه على الخلاف في قسمة التعديل وقول الرافعي ويجوز أن يقال ~~إلخ فيه نظر لأن قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض ~~أحدهما على الآخر وهو المقصود الأعظم من القسمة وما نحن فيه لو أجبرنا عليه ~~لم تنقطع العلق والاعتراضات بينهما إذ لو أراد صاحب العلو أن يبني على علوه ~~لاعترض عليه صاحب السفل بأن ما تحدثه يثقل بنائي وبغلته وكذا لو أراد أن ~~يضع على أرض العلو شيئا ثقيلا أو يتد فيه وتدا لنازعه ومنعه ولو أراد صاحب ~~السفل أن يحفر تحت بنائه اعترض عليه صاحب العلو بأن ذلك يضعف جدارك الحامل ~~لعلوي وغير ذلك من الاعتراضات وفيما ذكره الشافعي رمز إلى الفرق أيضا # تنبيه قال الماوردي إذا كان بينها قرية ذات مساكن فطلب أحدهما أن يقسم ~~جميع القرية وطلب الآخر أن يقسم كل مسكن منها قسمت القرية بينهما نصفين لكل ~~منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار ~~الجامعة لبيوتها ولا يجوز أن يقع الإجبار على بيت منها فكذلك القرية النوع ~~الثالث قسمة الرد قوله وكل ما ms1860 لا يمكن تعديله إلا برد فلا إجبار قضية كلام ~~الرافعي أن الرد لا يتحقق إلا بدفع مال غير مشترك وكلام الإمام يأباه وهو ~~الظاهر ر قوله وإن لم يحكما القرعة الأولى بالغاية وإن حكما القرعة ففي ~~الحاوي أنهما لو تراضيا بالقرعة فيها ففي جواز الإقراع وجهان أصحهما لا ~~يجوز لأنه بيع وليس في البيع إقراع والثاني يجوز الإقراع تغليبا لحكم ~~القسمة واعتبارا بالمراضاة قوله وهي بيع قال البلقيني يستثنى منه القدر ~~الذي لم يحصل في مقابله رد فإن الذي له منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع ~~فإنه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما بائعا ملكه وملك غيره بملكه وملك ~~غيره فيكون من تفريق الصفقة ولم يقله أحد وقد ذكر ذلك في أصل الروضة في ~~قسمة الإجزاء تفريعا على أنها بيع ا ه وحيث قلنا إنها بيع لا تفتقر إلى ~~الإيجاب والقبول على الصحيح ويقوم الرضا مقامهما قوله كأنه باع ما كان له ~~أي بعض ما كان له منه قوله ولما جاز الاعتماد على القرعة ولثبتت فيها ~~الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته مع أحدهما ~~برضاه قوله ومعنى كونها إفرازا إلخ كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبض ~~وإن لم تكن العين المقبوضة دينا ولا يجعلها عوضا عن الدين إذ لو قدرنا ذلك ~~لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه ولأنها لو كانت بيعا ~~لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته ~~مع أحدهما برضاه قوله وهو قوي قال شيخنا بل هو الأوجه كا قوله قال الأذرعي ~~وفي بعض نسخ الرافعي أي والروضة كالشرح الصغير PageV04P336 قوله فعلم أنها ~~إنما تصح إلخ حاصل المعتمد منعها في قسمتي الرد والتعديل لأنهما بيع ~~وجوازها في قسمة المتشابهات لأنها إفراز قوله والأقرب في الأول إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي إن قلنا القسمة بيع لم تجز وإن قلنا ~~إفراز حق نظر في القسمة فإن كانت فيما قد تميز حكمه عن حكم ms1861 الوقف لكون بعضه ~~ملكا وبعضه وقفا أو بعضه وقفا لزيد على سبيل وبعضه وقفا لعمرو على سبيل صحت ~~القسمة فيه وجازت لتميز حكم البعضين ثم إذا تمت القسمة فهي لازمة لأهل ~~الوقف في الحال ولمن يفضى إليه وإن كانت القسمة فيما جميعه وقف واحد على ~~سبيل واحد ففي جوازها وجهان أحدهما لا تجوز إذا قيل إن رقبة الوقف لا تملك ~~والثاني تجوز إذا قيل رقبة الوقف تملك ثم هي لازمة للمتقاسمين دون من بعدهم ~~من البطون ا ه وقوله أحدهما لا تجوز هو الصحيح قوله ويكفي رضينا بها وظاهر ~~أنه لا بد أن يعلم كل واحد منهما ما صار إليه بالقرعة قبل رضاه قوله كرضينا ~~بما أخرجته القرعة أو بهذا فصل قوله تقسم المنافع مهايأة إلخ إذا تهايآ ~~فالنفقة المعتادة على العين إذا احتيج إليها كالنفقة على العبد والبهيمة ~~على ذي النوبة والمؤن النادرة كالفطرة وأجرة الفصد والحجامة والطبيب حكمها ~~حكم الأكساب النادرة كالوصية والهبة ووجد أن الركاز في زمن المهايأة ~~والأظهر أنها لذي النوبة فعلى هذا تكون المؤن النادرة عليه إلا أرش الجناية ~~كما سيأتي قوله قال البلقيني وهذا في المنافع إلخ قال شيخنا هو ضعيف قوله ~~قال ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب يمنع بأن المهايأة هناك من ~~مقتضيات عقد الإجارة قوله قاله الأذرعي قال وهل تتوقف الملكية لهما على ~~بينة أم يكفي تصادقهم عليه PageV04P337 لم أر فيه شيئا وإنما تكلموا في ذلك ~~في القسمة بينهم بالتصادق كما سيأتي وهذا كله في الكاملين المطلقي التصرف ~~أما لو كان أحد الشريكين محجورا عليه فلو تمانع الولي والشريك المطلق ~~التصرف فالظاهر أن الحاكم يؤجر عليهما جزما إذا قلنا يؤجر على الرشيد من ~~حيث لا يجد راغبا في استئجار نصيب المحجور عليه بمفرده ولو طلب الرشيد ~~المهايأة ولا حظ للمحجور فيها لم يجز للولي إجابته على المذهب وكيف الحال ~~إذا لم تمكن إجارة نصيبه بمفرده هذا موضع نظر ولم أر في ذلك جميعه شيئا # | فصل # قوله ليس للقاضي ms1862 قال شيخنا أي لا يجوز له نعم يظهر الجواز إذا قسم وبين ~~مستند قسمته لانتفاء العلة حينئذ ولا يرد عليه ما في البهجة بقوله وباغيها ~~أجب إلى آخره إذ ظاهره الوجوب في هذه الحالة وليس كذلك كا تنبيه قال الغزي ~~مسألة تقع كثيرا وهي أن يخلف الميت أعيانا من قماش ونحاس وغيرهما وبعض ~~الورثة غائب ويطلب الحاضر نصيبه وقد سئل ابن الصلاح عن مثل ذلك في خشب جاء ~~أو إن قطعه وبعض الشركاء غائب فلا يباع نصيب الحاضر إلا إذا تمكن المشتري ~~من قطعه وأجاب بأنه إن خيف من إبقائه في الأرض فوات شيء قطع بالحاكم لأن له ~~ولاية حفظ مال الغائب ثم إن أمكنت قسمة الإجبار للمماثلة بأن تساوت أعيانه ~~في القيمة أو لم تمكن بأن اختلفت قيمة أعيانه وأمكنت قسمة التعديل بأن تعدل ~~الأعيان بالقيمة قسمه الحاكم عن الغائب مع ولي اليتيم إن كان يتيما وحفظ ~~نصيب الغائب إن أمكن فإن لم يمكن حفظ نصيب الغائب من الخشب بيع كله وحفظ ~~ثمنه فإن تعذرت قسمة الإجبار فيه لعدم تماثله وإمكان تعديله ووجدنا من ~~يشتري نصيب الأيتام مشاعا بيع وحده بشرط أن يساوي ثمن مثله لو بيع مع ~~الجميع وإلا فلا ويباع الجميع لأن هذا المشترك دائر بين أقسام كل واحد لا ~~يخلو عن ضرر فتعين أهونها وقد اختلفوا في نظائره وهو ما لا إجبار في قسمته ~~فقيل يجبر على المهايأة وقيل يعطل على الشركاء وهما ضعيفان وقيل يباع وهو ~~ضعيف أيضا والصحيح أنه يؤجر على الشركاء والإجبار هنا متعذر وما ذكر قبلها ~~فتعين فيه وفي أمثاله البيع # ا ه # إذا عرف هذا فقد صرحوا بأن المشترك إذا كان أجناسا أو أنواعا لا إجبار ~~فيه فمتى اشتملت التركة على مثل ذلك تعين البيع بطلب الحاضر فإن اشتملت على ~~نوع واحد وتماثلت القيمة أو لم تتماثل وأمكن التعديل أجبر على قسمتها بشرط ~~أن ترتفع الشركة عن الجميع فلو لم يمكن التعديل إلا بعين وبعض أخرى فلا ~~إجبار ويتعين البيع قوله ms1863 بحجتين بقسمة القاضي لأنها قسمة إجبار وفعل القاضي ~~لها حكم والحكم بدون ثبوت الملك لا يتجه وكتب أيضا قال الماوردي لأن قسمة ~~الحاكم إثبات لملكهما واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك قوله قال ~~البلقيني وخرج من هذا أن القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن المعنى الذي ~~قيل هنا يأتي هناك فيه نظر فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل واحد وصيرورته ~~معينا بعد أن كان شائعا وقد لا يكون الطالبون مالكين لذلك فيكون تصرفا في ~~ملك غيره بغير إذنه وأما الحكم بالصحة أو الموجب فإنما هو في تصرف صدر من ~~غير الحاكم ورجع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه وعلى كل تقدير فلم ~~يتصرف الحاكم في ملك غيره ع PageV04P338 قوله وقال الزركشي إنه الصواب قال ~~شيخنا وهو المعتمد # | فصل قول القاسم # قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه خاتمة تقاسما دارا وبابها داخل ~~في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى الشارع فمنعه ~~السلطان قال ابن الصلاح في فتاويه له فسخ القسمة إن لم يمكنه شريكه من ~~الاستطراق وخالفه ابن الأستاذ وقال الظاهر أنها لا تنفسخ لأن الغير ظلمه ~~بمنعه قال ويلزم على ما قاله أنه لو كان لكل قسم باب إلى شارع فمنع أحدهما ~~ظالم أنه له الفسخ وهو بعيد جدا ا ه وهو كما قال وقضية كلام ابن الصلاح عند ~~تمكين الشريك عدم الفسخ وفيه نظر لأنه قد يكون له غرض في التفرد ولأن ذلك ~~لا يلزم إذ له الرجوع ولو تنازع شريكان في بيت ونحوه وقال كل منهما هذا من ~~نصيبي ولا بينة تحالفا ونقضت القسمة وقال الشيخ أبو حامد إن اختص أحدهما ~~باليد على ما فيه النزاع صدق بيمينه وهذا حكاه الماوردي عن مالك ولو ادعى ~~أحدهم القسمة وأنكرها الباقون فإن لم تكن بقاسم الحاكم فالقول قول النافي ~~وإن تعلقت به رجع هو إليه لأنه حاكم أو شاهد ولو قسم إجبارا وهو على ولايته ~~قبل قوله قسمت كقول الحاكم في ms1864 حال ولايته حكمت وإلا لم يسمع قوله ولا ~~شهادته على الأصح ا ه والفرعان الأخيران في كلام المصنف كتاب الشهادات قوله ~~وأخبار إلخ وأما خبر أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم ~~الظلم فرواه صاحب مسند الفردوس وغيره لكن قال الحافظ الذهبي في الميزان إنه ~~حديث منكر قوله وحرية مقتضى إطلاقهم الاكتفاء بالإسلام بطريق التبعية ~~وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد بعد بلوغه قبل الإفصاح بالإسلام ~~والإتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير الدار لم أقبل شهادته وإن حكم ~~بإسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال فإن قيل إذ ظهرت عدالته انكشف ~~الحال في إسلامه وحريته قلنا لا نسلم أنه ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك ~~وأما الإسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر ا ه قوله ولقوله إن جاءكم فاسق ~~بنبإ فتبينوا ولخبر الترمذي لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة قوله ومروءة ~~بالهمز وتركه قوله ونطق وتيقظ قوله فلا تقبل مما لا مروءة له لأن حفظها من ~~الحياء ووفور العقل وطرحها إما لخبل أو قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء ~~له يصنع ما شاء كما نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها ~~على أضدادها كما سيأتي في الطاعات قوله قاله الصيمري اعترضه ابن الرفعة بأن ~~السفه في المال مشعر بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح لو ~~أشعر بذلك لعبد حجر جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه على وجه جيد وقد يقول ~~ابن الرفعة إشعاره به لا يؤدي إلى ثبوته من كل وجه ولئن قال ذلك قلنا فليس ~~مندرجا فيما سلف انتهى وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري ~~فإنهما اشترطا في الوصي أن لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط ~~جميعا بلفظ مختصر فقالوا ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل ~~انتهى قوله وشرط العدالة اجتناب الكبائر إلخ هذا نفس العدالة لا شرط فيها ~~قوله وعدم الإصرار على الصغائر لأنه تعالى حكم في قذف المحصنات ms1865 برد الشهادة ~~وفيه تنبيه على PageV04P339 ردها في سائر الكبائر وفي معناها الإصرار على ~~الصغائر لأنه يشعر بالتهاون بأمر الديانة ومثله لا يخاف وقوع الكذب منه ~~واحتج البيهقي على أنها بمنزلة الكبيرة بحديث أنس إنكم لتعملون أعمالا هي ~~أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنها الموبقات قوله وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهي أمثل قالا وهو ما يوجد ~~لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر تنبيه أما ما رواه الحاكم ~~وغيره مرفوعا ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا فقد قال ~~النووي إنه حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ~~في مسند ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد من بني ~~آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا فلا يغتر بذكر أصحابنا له في ~~كتب المذهب قوله لأنه مضيع لماء النسل وقد أهلك الله قوم لوط وهم أول من ~~فعله بسببه قوله قال الحليمي إلا إذا كان إلخ ضعيف # قوله والقذف لو أقام القاذف بينة بزنا المقذوف أو أقر به أو حلف القاذف ~~لنكوله أو لاعن زوجته لقذفها لم يفسق إن لم تلاعن وإلا احتمل وجهين أصحهما ~~أنه لا يفسق قوله وقال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة إلخ قال الأذرعي ~~وما قاله محتمل إذا كان صادقا فإن كان كاذبا ففيه نظر للجراءة على الله ~~سبحانه بالفجور وقال البلقيني الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن جنس ~~هذه المفسدة والظاهر قوله تعالى والذين يرمون المحصنات وهذا رمي لمحصنة ~~قوله ليس بكبيرة موجبة للحد ولا يعاقب في الآخرة عقاب المتجاهر بذلك في وجه ~~المقذوف أو ملأ من الناس بل يعاقب عقاب الكاذبين غير المصرين قلت وقد يفهم ~~منه أنه لو كان صادقا في قذفه في الخلوة أنه لا يعاقب ms1866 عليه لصدقه وهذا بعيد ~~ثم أورد على نفسه أنه لو لم يبلغ المقذوف القذف الذي جهر به فإنه يجب الحد ~~مع انتفاء مفسدة التأذي وأجاب بأنه لو بلغه لكان أشد عليه من القذف في ~~الخلوة إلى أن قال وأما قذفه في الخلوة فلا فرق بين إجرائه على لسانه وبين ~~إجرائه على قلبه # ا ه # قوله وغصب المال قال الماوردي وأجمعوا على أن من فعله أي الغصب مستحلا ~~وهو ممن لا يخفى عليه تحريمه كان كافرا أو غير مستحل كان فاسقا وغصب المال ~~وإن قل من الكبائر وقيل يشترط كونه ربع دينار وليس بشيء قال الأذرعي في باب ~~الغصب وحكى عن ابن عبد السلام أنه نقل الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها ~~كبيرة وفي ثبوتها نظر # قوله ولأنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات ولخبر مسلم عن جابر ~~قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ~~ولخبر الدارقطني والبيهقي درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله إثما من ستة ~~وثلاثين زنية ولخبر PageV04P340 الحاكم الربا سبعون بابا أيسرها مثل أن ~~ينكح الرجل أمه قوله وقطع الرحم الرحم كل قرابة يحرم نكاحها وقيل كل قرابة ~~إلى ثمانية عشر جدا وقيل كل قرابة تجب نفقتها وهل تختص القطيعة بالإساءة أو ~~تتعدى إلى ترك الإحسان قال أبو زرعة الأقرب الأول قوله وسب الصحابة كان ~~للنبي صلى الله عليه وسلم مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند وفاته عليه ~~الصلاة والسلام قوله لخبر الصحيحين لا تسبوا أصحابي إلخ في هذا الحديث ~~اليأس من بلوغ من بعدهم مرتبة أحدهم في الفضل فإن هذا المفروض من ملك ~~الإنسان ذهبا بقدر أحد محال في العادة لم يتفق لأحد من الخلق وبتقدير وقوعه ~~وإنفاقه في وجوه الخير لا يبلغ الثواب المترتب على ذلك ثواب الواحد من ~~الصحابة إذا تصدق بنصف مد ولو من شعير وذلك بالتقريب ربع قدح مصري وذلك إذا ~~طحن وعجن لا يبلغ رغيفا على المعتاد ومن تدبر هذا الحديث ms1867 لم يجد في مناقب ~~الصحابة أبلغ منه قوله وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه قال الأذرعي ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال إن كان كبيرة ~~فالسكوت عليه مع القدرة على دفعه كبيرة وإن كان صغيرة فالسكوت صغيرة وكذلك ~~ترك المأمور به يقاس بما ذكرناه إذا قلنا إن الواجبات تتفاوت والظاهر ~~تفاوتها وقوله فيقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونسيان القرآن محله ~~إذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا ع قوله وإحراق حيوان وإن كان مما يستحب قتله ~~كالبق والبرغوث فرع يشبه أن يكون قتل الهوام الذي ليس بمؤذ من الكبائر لأن ~~امرأة دخلت النار في هرة حبستها ويلحق بها ما في معناها وكذلك التصوير ~~وغيره مما ثبت لعن فاعله PageV04P341 قوله فمحمولان أي خبر الصحيحين ~~الكبائر الحاضرة وخبرهما اجتنبوا إلى آخره قوله وقيل الكبيرة إلخ قال ~~الأذرعي وقد رأيت لشيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي جزءا عد فيه الكبائر ~~وأحسبه بلغ فيها إلى نحو الأربعمائة أو دونها أو فوقها وأنا بعيد العهد به ~~وقال الواحدي وغيره الكبائر كلها لا تعرف أي لا تنحصر قوله وذكر في الأصل ~~أنهم إلى ترجيح وهذا أميل قال الأذرعي وهو أمثل # قوله وقال الإمام كل جريمة إلخ هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة لقمة ~~والتطفيف بثمرة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل ~~لتلك الكبيرة فقط نعم هو أشمل من التعريفين الأولين وقال البارزي التحقيق ~~أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن ~~مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته أو أشعر ~~بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك قوله تؤذن ~~بقلة اكتراث مرتكبها بالدين أي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة قوله ومن ~~الصغائر إلخ قال شيخنا صرح في الأنوار بأن لبس الرجل للحرير صغيرة قوله وقد ~~لا يكون صغيرة إلخ وقد يكون واجبا وأمثلته واضحة قوله تقدم ms1868 في صفة الأئمة ~~أنها مكروهة لا مخالفة بينهما لأن هذه في كراهة كلهم وتلك في كراهة أكثرهم ~~وكتب أيضا تقدم ثم إنهما مسألتان وأن الكراهة في تلك للتنزيه وفي هذه ~~للتحريم قوله ومباشرة الأجنبية أي والشرب من إناء ذهب أو فضة والتختم ~~بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الأوتار والمعازف والمزمار ~~العراقي PageV04P342 قوله ومثله ما إذا استويا كما يؤخذ من قول الأصل فعلى ~~هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذ غلبت الطاعات # ا ه # ولا يضر أيضا المداومة على أنواع إذا غلبت طاعاته معاصيه والمراد الرجوع ~~في الغلبة للعرف فإنه لا يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك ~~وكذلك ما ذهب بالتوبة وغيرها قوله واحتج لإباحته إلخ ولقد أحسن من قال إذا ~~سلم المال من الخسران واللسان من البهتان والصلاة من النسيان فهو أنس بين ~~الخلان فلا يوصف بالحرمان قوله فقال ما هذه التماثيل إلخ إنما أنكرها كراهة ~~لها لا لحظرها وإلا لرفعها ومنعهم منها وقيل لأنهم كانوا سمعوا الأذان وهم ~~يتشاغلون بها وقيل لأنهم كانوا يستخفون بهجر الكلام عليها وقيل إن الشطرنج ~~إذ ذاك كانت صورا على صورة الأفيلة والأفراس والرجالة فكرهها لذلك قوله بأن ~~شرط المال من الجانبين محله ما إذا كانا قريبا من التكافؤ فإن قطع بأن ~~أحدهما غالب فليس بقمار وإليه أشار الرافعي بقوله وكان كل واحد منهما بين ~~أن يغلب فيغنم أو يغلب فيغرم وأسقطه في الروضة قوله أو لعب مع معتقد ~~التحريم لما فيه من الإعانة على انتهاك الحرمة والجراءة قال السبكي ونظيره ~~ما لو تبايع رجلان وقت النداء أحدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه فإن ~~الصحيح المنصوص أنه يحرم عليهما وتبعه الأذرعي والزركشي وغيرهما لكن ~~مسألتنا أخف فإن تحريم البيع على من تلزمه معلوم عندنا وعنده وتحريم لعب ~~الشطرنج غير معلوم عندنا ولا عنده وإنما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته وهذا ~~المجموع لم تحصل المعانة عليه إنما حصلت على معصية # فرع قال في التوشيح وسألت الوالد أيحرم على ms1869 الرجل أن يسقي غيره الخمر إذا ~~كان الشارب يظنه غير خمر والساقي يعرف أنه خمر فقال نعم فقلت لم مع أن ~~الساقي لم يشرب ولم يعن على معصية لأن الشارب لم يأثم فقال لأنه حقق ~~المفسدة قوله وتكرر قال شيخنا هو راجع لتأخير الصلاة سهوا قوله فحرام لما ~~اقترن به فالمحرم هو المقترن به من ذلك والشطرنج في نفسه لا يتغير به قوله ~~ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات إن أراد بذلك المباح ~~المستوي الطرفين فيفرق بالتغليظ على المشتغل بالمكروه وإن أراد به المكروه ~~والتزم الطرد غ وتبعه في الخادم وقال لم يتعرضا لضابط التكرار وعبارة سليم ~~في المجرد فإن وقع ذلك منه مرة أو مرتين لم يقدح فإن تكرر ردت ا ه قوله ~~نقله الإسنوي وهو شبيه بما إذا نام قبل الوقت وكان يعلم أنه إذا نام قبل ~~الوقت وكان يعلم أنه إذا نام استغرق الوقت بالنوم وأخرج الصلاة عن وقتها ~~وقد أفتى ابن الصلاح بأن ذلك حرام وجه المشابهة أنه إذا تكرر ذلك منه صار ~~عادة له وقد علم من عادته أنه متى اشتغل به فاتته الصلاة م وقال البلقيني ~~ولا إشكال فيه لأن تعصية الغافل اللاهي إذا كان بسبب أدخله على نفسه ~~باختياره وقد جربه وعرف أنه توقعه في ذلك فإنه يأثم به قوله فليس بقمار إلخ ~~فإن أخذه ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه ترد شهادته وفي الكافي للروياني أنه ~~خطأ بتأويل فلا ترد به الشهادة إلا إن أخذه قهرا قال البلقيني والمعتمد ما ~~قاله أبو حامد قوله والنرد قال ابن الأثير اسم أعجمي معرب قوله وهو صغيرة ~~يجب أن يكون في اللعب مجانا غ ر وقال الإمام إنه من الكبائر وقال بعضهم إنه ~~ينبغي تصحيحه قوله والقرق بفتح القاف إلخ يسمى في هذا الزمان إدريس قوله ~~كالنرد في تحريم اللعب به قال الأذرعي وعلى هذا اقتصر في الشامل والبيان ~~والحاوي ولفظه بعد أن قال إن الصحيح الذي ذهب PageV04P343 إليه الأكثرون ~~تحريم اللعب ms1870 بالنرد وأنه يفسق به وترد شهادته وهكذا اللعب بالأربعة عشر ~~المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم وكتب أيضا على ~~جعلهما كالنرد اقتصر في الشامل والبيان والحاوي ولفظه بعد أن قال إن الصحيح ~~الذي ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وهكذا اللعب بالأربعة عشر ~~المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم قلت وقضية هذا ~~وكلام الرافعي تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فإن الاعتماد فيه ~~على ما تخرجه القضبان الأربعة غ ومما أظهره المردة للترك في هذه الأعصار ~~أوراقا مقصصة مزوقة بأنواع من النقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها فإن كانت ~~على عوض من الجانبين أو أحدهما فقمار وإلا فالظاهر أنها كالنرد ونحوه لما ~~سبق من التوجيه غ ر وقوله قلت وقضية هذا إلخ تبعه الزركشي وغيره قال ~~الزركشي إن الظاهر التحريم قوله ويكره اللعب به قال الحليمي ويحرم التحريش ~~بين الكلاب والديوك لما فيه من إيلام الحيوان بلا فائدة وقال ابن سراقة في ~~أدب الشهود ويحرم ترقيص القرود لأن فيه تعذيبا لهم وفي معناه الهراش بين ~~الديكين والنطاح بين الكبشين واعلم أنه يحرم التفرج على هذه الأشياء ~~المحرمة لأن فيه إعانة لهم على الحرام وكذلك على من يلعب بالعصفور ويجمع ~~الناس عليها ويحرم اللعب بالحاث ومشي البهلوان على الحبل واللعب بالجلود ~~المقصصة في ضوء السراج المسمى بخيال الظل قال شيخنا ينبغي أن يكون للعب ~~بالحيات ومشي البهلوان كركوب البحر إن غلبت السلامة جاز وإلا حرم قوله ~~الغناء وسماعه بلا آلة مكروه وإن لم يتخذه صناعة والقياس في الغناء المضموم ~~للآلة المحرمة بقاء الكراهة في الغناء ولا يخفى تحريمه حيث كان السماع من ~~امرأة أجنبية أو أمرد وخشي الفتنة فيهما قوله فإن خيف فتنة فحرام وعليه ~~يحمل كلام الشيخين في البيع والغصب والصداق وأفهم قوله بلا آلة تحريمه مع ~~الآلة كما سيأتي لكن القياس تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة وقد ~~سبق مثله في الشطرنج قوله أو أمرد أي جميل قوله ms1871 نقله في الروضة عن الماوردي ~~وقال الشاشي في الحيلة فأما القراءة بالألحان فأباحها قوم وحظرها آخرون ~~واختار الشافعي التفصيل وإنها إن كانت بألحان لا تغير الحروف عن نظمها جاز ~~وإن غيرت الحروف إلى الزيادة فيها لم تجز وقال الدارمي القراءة بالألحان ~~مستحبة ما لم يزل حرفا عن حركته أو يسقط فإن ذلك محرم قوله وسائر المعازف ~~لخبر البخاري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف ~~ولأنها تدعو إلى شرب الخمر لا سيما من قرب عهده به ولأن التشبه بأهل ~~المعاصي حرام ومن المعازف الرباب والجنك والكمنجة # قوله وكذا اليراع والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم ويزعم أن الشبابة ~~حلال ويحكيه وجها في مذهب الشافعي ولا أصل له وقد علم أن الشافعي وأصحابه ~~قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير والشبابة منها بل هي أحق من غيرها ~~بالتحريم فقد قال القرطبي إنها من أعلى المزامير وكل ما لأجله حرمت ~~المزامير موجود فيها وزيادة فتكون أولى بالتحريم قلت PageV04P344 وما قاله ~~حق واضح والمنازعة فيه مكابرة غ وينبغي استثناء حالة التداوي فإن بعض ~~الأمراض ينجح فيه ذلك ونحوه من آلات الطرب فإذا شهد عدلان من أهل الطب بذلك ~~فينبغي تجويزه فإنه لا يتقاصر عن التداوي بالنجاسات ولبس الحرير للحكة ر ~~قوله والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي ما أدري من أين أخذه وقد قال ~~الرافعي بعد إن الضرب بالصفاقتين حرام والصنج العربي كالصفاقتين فيما أحسبه ~~وقال الجوهري وغيره الصنج هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر مختص ~~بالعرب وذو الأوتار مختص بالعجم وحينئذ يجوز حمل كلام الرافعي على النوعين ~~لا كما زعمه البارزي غ قوله وضرب الدف مباح في العرس والختان زاد البلقيني ~~على ذلك فقال إنه مستحب فيهما فإن مدار ما استدلوا به على الجواز حديث ~~أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو يقتضي زيادة على الجواز # ا ه # وقال الأذرعي قال بعض أصحابنا المتأخرين هو مستحب في العرس والوليمة يعني ~~وليمة العرس وفي شرح السنة للبغوي إن إعلان ms1872 النكاح وضرب الدف فيه مستحب ا ه ~~ولا فرق فيه بين النساء والرجال وقوله زاد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله مما هو سبب لإظهار السرور هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو متجه وظاهر ~~عبارة المنهاج الإباحة مطلقا ر وقوله وظاهر عبارة المنهاج إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف ظاهر ~~كلامه الجواز ولو انضم إليه اليراع وقال ابن الصلاح اجتماع الدف والشبابة ~~حرام لم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله حله قال في التوشيح وهو غير موافق عليه ~~بل ظاهر قول من يجوز هذه الأشياء منفردة تجويزها مجتمعة وبه صرح أحمد ~~الغزالي أخو حجة الإسلام وكان من أئمة العلم والورع ونقله محمد بن طاهر في ~~تصنيفه في السماع عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وصح عن الشيخ عز الدين بن ~~عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين علما وورعا # ا ه # ومقتضى كلام الجمهور أنه لا فرق في حل الدف بين الرجال والنساء وصرح به ~~السبكي في الحلبيات وضعف قول الحليمي إن إباحته تختص بالنساء # قوله والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف وذهب إليه القاضي ~~حسين والبندنيجي والحليمي والماوردي وصاحب المهذب والحسين الطبري في العدة ~~والروياني والبغوي والخوارزمي والعمراني والسهروردي في الذخيرة وابن أبي ~~عصرون ومجلي ونقله في الاستقصاء عن الشيخ أبي حامد # ا ه # قوله وروى الزركشي أي وغيره قوله وتحرم الصفاقتان والتصفيق باليد للرجال ~~للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء زركشي قوله وقال القفال بالكراهة إلخ ~~وأشار القاضي حسين في تعليقه والغزالي في الإحياء إلى أنه إن كان من أهل ~~الأحوال الذين يقومون بوجد فمباح لهم ويكره لغيرهم وصرح به الأستاذ أبو ~~منصور وهو الراجح PageV04P345 قوله الشعر وإنشاده مباح # | ذكر الماوردي أنه يستحب منه نوعان ما حذر من الآخرة وما حث على مكارم ~~الأخلاق # قوله لا الهجاء فترد به الشهادة لأنه يحفظ عنه وينشد كل وقت فيحصل به ~~التأذي للمهجو وولده بخلاف غير النظم ms1873 قوله قال في الأصل وليس إثم حاكي ~~الهجو كإثم منشئه إذا استويا أما لو أنشأه ولم يذعه وأذاعه الحاكي وأشهره ~~فهو أشد مأثما بلا شك غ قوله قال الأذرعي فيظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~جزم في الشرح الصغير بأنها ترد به وهو الأصح قوله فإن كان لكافر أي غير ~~معصوم جاز فصل بعضهم في الكافر بين من له ذمة أو عهد أو ميت يتأذى لهجوه ~~أهله من المسلمين أو الذميين وبين من لم يكن بهذه الصفة وقوله فصل بعضهم ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا للأذرعي نظر في حربي ميت يتأذى بهجوه مسلم ~~أو ذمي قال شيخنا ليس الكلام في مثل ذلك قوله كما صرح به الروياني وغيره ~~أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي أي وقال البلقيني ~~الأرجح تحريمه إلا لقصد زجره فإنه قد يتوب وتبقى عليه وصمة الشعر السابق ~~قوله ووصف أعضائها الباطنة إلخ قال الفتى جعل وصف الأعضاء في المعينة وليس ~~كذلك بل هو مسقط وإن لم يعينها فعبرت بالصواب وقلت والتشبيب بمعينة أو يصف ~~أعضاء باطنة ولو من زوجته مسقط للمروءة # قوله إنما ذكره الرافعي بحثا وهو الراجح قوله ونقل في البحر عدم رد ~~الشهادة عن الجمهور قال البلقيني وهو محمول على ما إذا لم يظهر منه ما يسقط ~~مروءته من ذكر ما حقه الإخفاء قوله فإن أكثر الكذب فيه إلخ قال الماوردي ~~الشعر المحظور بالكذب والفحش هما جرح في حق قائله وأما منشده فإن حكاه ~~اضطرارا لم يكن جرحا أو اختيارا كان جرحا وقد قال السهيلي وصاحب المغني من ~~الحنابلة إنه لا تحرم رواية شعر الهجو فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار ~~الذين هجوا الصحابة وأذن صلى الله عليه وسلم في الشعر الذي تقاولوه يوم بدر ~~وأحد وغيرهما إلا قصيدة أمية بن الصلت فينبغي تقييد المنع بما لا يتضمن غير ~~الإيذاء كشعر أهل الزمان ودأب أهل اللعب والبطالة ر قوله فيقيد كلام المصنف ~~بالقليل أشار إلى تصحيحه قوله كليلى ولبنى ودعدى وسعدى ms1874 وسلمى ونحوه ~~PageV04P346 قوله لأن الحد إلى الإمام إلخ ولهذا لو غصبها ووطئها في ظنه ثم ~~بانت أنها أمته فسق وردت شهادته ولو وطئها ظانا أنها أمته لم ترد والحاصل ~~أن الحد آكد من الفسق ولذلك يسقط الفسق بالتوبة دون الحد وأيضا الغرض بالحد ~~الردع فيردع عن قليله لئلا يدعو إلى الإسكار وهو للإمام فاعتبر فيه اعتقاده ~~والشهادة مآخذها لثقة به ومعتقد الحل موثوق به قوله تخلقه بخلق أمثاله إلخ ~~في رعاية مناهج الشرع وآدابه والاقتداء بالسلف وكتب أيضا اعترضه البلقيني ~~بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندري مع فقد المروءة فيهم وقد ~~يرتقي عن خلق أمثاله إلى ما هو أعلى منه فهو ذو مروءة وإنه يشمل فعل ~~الطاعات واجتناب المحرمات مع أن المروءة زائدة على ذلك واختار أنها صون ~~النفس عن تعاطي مباحات أو مكروهات غير لائقة بفاعلها عرفا أو دالة على قلة ~~مبالاته بما يهتم به ثم ذكر أن البيهقي روى بإسناده عن الشافعي أنه قال ~~المروءة أربعة أركان حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك ثم جوز البلقيني ~~حمل ذلك على المروءة التي تعتبر في قبول الشهادة وقسم الماوردي المروءة إلى ~~شرط في العدالة وهو مجانبة ما سخف من الكلام المؤذي أو المضحك وترك ما ~~مكاتبه من الفعل الذي يلهو به وغير شرط فيها وهو الإفضال بالمال والطعام ~~والمساعدة بالنفس والجاه ومختلف فيه وهو أن يقتدي بأهل الصيانة دون أهل ~~البذلة في ملبسه ومأكله وتصرفه فقيل يعتبر في العدالة وقيل لا وقيل إن نشأ ~~عليها من صغره لم تقدح في عدالته وإلا قدحت وقيل إن اختصت بالدين قدحت أو ~~بالدنيا فلا فهذه أربعة أوجه وقوله ثم جوز البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ويترددا فيه في مواضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه مقتضاه أن لبسه في ~~البيت لبس كذلك قال البلقيني وهذا إذا كان لا ينتابه الناس في بيته وهو على ~~هذه الحالة وإلا فهو كالتردد في البلد فلو اعتاد ذلك في بلده وجاء إلى بلد ~~لا يعتاد ذلك ms1875 فيها فهل يتبع عادة البلد المنتقل إليه أو يترك على سجيته ~~الثاني أظهر قال وعلى هذا فينبغي أن يقال حيث لا يعتاد لمن لم يعتده في ~~بلده # قوله ولو مع ستر العورة أما كشف العورة فحرام قال البلقيني الوقوف مكشوف ~~الرأس في السوق أو الطريق أو ببابه ونحو ذلك بحيث لا يليق به كذلك قوله في ~~السوق خرج بذلك ما لو أكل داخل حانوت مستترا وقيده في الكفاية بأن يكون ~~بنصب مائدة قال البلقيني ولم أجد ذلك في كلام غيره ولا فرق بين نصب مائدة ~~وغيره قاعدا كان أو قائما ماشيا كان أو راكبا لأنه خلاف عادة المروءة قال ~~البلقيني الذي يعتمد في ذلك أنه لا بد من تكرره تكررا دالا على قلة ~~المبالاة وقد قال الشافعي فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة ~~والمروءة قبلت شهادته وعبارة الوسيط الأكل في الطريق قال البلقيني وهو ~~القياس إذا كان الطريق مطروقا فإن المعنى الذي في السوق موجود ولا فرق بين ~~الصوفي المتزهد وغيره قوله كما قيد به البغوي وهو الصحيح قوله قال الأذرعي ~~ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتقبيل أمته أو زوجته بحضرتهم قال البلقيني ~~المراد الناس الذين يستحيا منهم في ذلك والتقبيل الذي يستحيا من إظهاره فلو ~~قبل زوجته بحضرة جواريه أو بحضرة زوجات له غيرها فإن ذلك لا يعد من ترك ~~المروءة وما يعتاد من تقبيل العروس ليلة جلائها في عده من ترك المروءة توقف ~~لأن اعتبار ذلك أخرجه عن مقام الاستحياء وأما تقبيل الرأس ونحوه فلا يخل ~~بالمروءة # ا ه # PageV04P347 وفي معنى القبلة وضع يده على موضع الاستمتاع كالصدر ونحوه ~~وقوله قال البلقيني المراد الناس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والإكثار من ~~الحكايات إلخ يقتضي أن ما عداه لا يتقيد بالإكثار وفيه ما تقدم فرع خضاب ~~اللحية بالسواد سفه ترد به الشهادة وكذا نتفها إبقاء للمروءة أو عينا بعد ~~تكاملها أو تدينا كالقلندري ونتف إبطه بحضرة الناس قوله ذكره الزركشي أي ~~وغيره قوله والتكسب بالشعر ms1876 مما عمت به البلوى التكسب بالشهادة وذلك قادح في ~~العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كأن يأخذ ولا يكتب ~~قوله وقيد الأذرعي وغيره الأول بما قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~قل مروءة بضم القاف وكسرها # قوله إن لاقت بهم أو أجبرهم الإمام عليها وخرج بالمباحة غيرها كحرفة ~~المنجم والعراف والكهان والمصور فلا تقبل شهادتهم قال الصيمري لأن شعارهم ~~التلبيس على العامة ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان ~~باطلة وذلك قادح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو ~~كان يأخذ ولا يكتب فإن نفوس شركائه لا تطيب بذلك قال بعض المتأخرين وأسلم ~~طريق فيه أن يشتري ورق مشترك ويكتب ويقسم على قدر ما لكل واحد من ثمن الورق ~~فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل وكان الشيخ زين الدين الكناني ~~يستشكل جعلهم الحرف الدنية من خوارم المروءة مع جعلهم الحرف من فروض ~~الكفاية وجوابه أن كلامهم ينزل على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره ~~ر قوله وخلف الوعد الواو بمعنى أو قوله ذكره في التنبيه أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه وذكر في المطلب أن الأصحاب ألحقوا ذلك بالفسق قوله المداومة على ~~ترك الفسق إلخ قال القاضي ولو ترك السنن واشتغل بقضاء الفرائض فإن كان ~~المتروك الوتر أو ركعتي الفجر ردت شهادته أو غيرهما فلا قوله قال الأذرعي ~~ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P348 قوله الشرط السادس عدم ~~التهمة لقوله تعالى وأدنى أن لا ترتابوا ولخبر الترمذي لا تجوز شهادة ظنين ~~ولخبر الحاكم لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ثم قال صحيح على شرط ~~مسلم والظنة التهمة والحنة العداوة قوله فمن جر بشهادته لنفسه إلخ كذا لو ~~جر إلى أصله أو فرعه أو دفع عن أصله أو فرعه كما لو شهد للأصل الذي ضمنه ~~ابنه بالأداء أو الإبراء ولا يقال سيأتي أنها لا تقبل لأصل ولا فرع لأن ذاك ~~فيما شهد لهما به ms1877 مقصودا وهنا ليس كذلك ولو شهد الخنثى بمال لو كان ذكرا ~~لكان يستحق فيه كأربعة أخماس الفيء والموقوف على المذكور لم تقبل شهادته ~~لأنه قد تتضح ذكورته فتكون شهادته لنفسه # قوله فلا تقبل لعبده استثنى البلقيني من ذلك شهادته له على شخص بأنه قذفه ~~فتقبل قاله تخريجا قال ولو شهد لعبده بأن زوجته تسلمت منه الصداق من كسبه ~~في أيام بائعه أو مشتريه وقلنا إنه يعود للبائع كله بالفسخ قبل الدخول أو ~~شطره بالطلاق قبل الدخول وهو الأصح في أيام بائعه خلافا للمصحح في أصل ~~الروضة في الصداق قال والعبد الموصى بإعتاقه لو شهد له الوارث على شخص ~~استوفى منفعته مدة قبلت وإن كان عبده لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولو استلحق ~~عبده لقيطا وقلنا لا يصح استلحاقه فشهد له مالكه قبلت قوله ومكاتبه يستثنى ~~منه ما لو وجد تبعا كما لو شهد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الرافعي ~~هناك فقال الشيخ أبو محمد تقبل قال الإمام وكأنه أراد أنه يشهد للمشتري إذا ~~ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا ويجري مثله في الولد والوالد ولو شهد ~~لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولو كان باقيه حرا فيظهر أنه إن ~~أطلق فكالشريك وإن قيد بأن له عليه كذا مما يملكه ببعضه الحر قبل ولينظر ~~فيما لو كان بينهما مهايأة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال إن ~~كان في نوبة العبد قبل وإلا فلا غ وقوله هل يقال إن كان إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله أو عليه حجر فلس كذا أطلقه المصنف وغيره وقضيته أنه لا فرق بين أن ~~يكون الشاهد مما يضارب مع الغرماء لحلول دينه وتقدمه على الحجر أم لا وقد ~~يقال إذا لم يضارب فيما شهد به لتأجيل دينه أو لأنه عامله بعد الحجر عالما ~~بحاله أو شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه أنه تقبل ~~شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع إليه غالبا غ وقوله وقد يقال إذا ms1878 لم ~~يضارب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيما يتصرف فيه خرج به ما لو باع وكيل ~~وأنكر المشتري الثمن فللوكيل أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا وكذا ولا يذكر ~~أنه كان وكيلا في ذلك البيع قاله أبو عاصم العبادي في باب الحيل المباحة ~~انتهى وصورتها أن الوكيل لم يسلم المبيع أو سلمه بإذن موكله أو بإجبار حاكم ~~يراه وقوله قاله أبو عاصم أشار إلى تصحيحه قوله وضامن شهد ببراءة من ضمن ~~عنه أي بأداء أو إبراء أو بجريان شرط يفسد البيع الذي ضمن الثمن فيه أو ~~باستحقاق أجنبي للمبيع وكل ما يخرج به نفسه من الضمان وكتب أيضا على قوله ~~من ضمن عنه في معناه من ضمنه عبده أو مكاتبه أو غريم له ميت أو محجور عليه ~~بفلس ومن ضمنه أصله أو فرعه # قوله وشهادة شريك يشهد لشريكه فيما هو شريكه فيه لو شهد لمبعض له ولغيره ~~فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولينظر فيما لو كان باقيه حرا وبينهما مهايأة ~~وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال إن كان في نوبة العبد قبل ~~وإلا فلا وقوله هل يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه حمل ذلك كله إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأحسن أن يقال إلخ قوله وترد شهادة وارث بجرح ~~مورثه أي وهو مما يمكن أن يفضي إلى الهلاك فلو شهد قبل الاندمال وهو محجوب ~~عن الإرث بغيره ثم صار وارثا قبل قضاء القاضي بشهادته لم يقض وإن كان بعده ~~لم ينقض واستثنى ابن أبي عصرون كالفارقي من منع قبول شهادة الوارث بالجرح ~~قبل الاندمال ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجراحة ولا مال له ~~لانتفاء التهمة حينئذ وهو مردود لأن الدين لا يمنع الإرث ولأن صاحب الدين ~~قد يبرئ منه ع وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال وقف ~~عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس قبلت الشهادة ع وخرج بذلك ما لو ~~شهد بجراحة مورثه على ms1879 غير معين لإيقاع عتق أو طلاق أو غير ذلك من قيام عذر ~~للمجروح في ترك حضور وظيفة أو مجلس حكم فتقبل شهادته PageV04P349 قوله لا ~~شهادته بمال له ولو وهو مريض إلخ فلو مات المشهود له إن كان بعد الحكم أخذ ~~الوارث المال أو قبله فلا ذكره البغوي في فتاويه قوله ومن أوصى له أو إليه ~~قوله قال الأذرعي لم لا يقال إلخ يلزم مما قاله تبعيض الأحكام المترتبة على ~~الموت واللازم باطل قوله ولو فقراء لا أباعد قوله ودين على المفلس استثنى ~~منه البلقيني ما إذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه ولا مال للمفلس غيره أو ~~له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقد ضرر المزاحمة ~~وقال لم أر من تعرض له والقواعد تقتضيه وقوله استثنى البلقيني ما إذا كان ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن شهد بوصية لمن شهد له بوصية إلخ لو شهد اثنان ~~بأن للميت على هذين ألف درهم وشهد المشهود عليهما على الشاهدين بألف للميت ~~أيضا جازت الشهادتان وثبت الألفان قال الروياني لو شهد فقيران بأن له هذا ~~المال من أول الحول إلخ فإن كان من جيران المالك لا تقبل للتهمة وإن كانا ~~بعيدين فوجهان خوفا من التهمة بأن تئول الصدقة إليهما قلت والأصح أو الصحيح ~~القبول ويظهر أن موضع القطع بالمنع فيما إذا كان فقراء البلد محصورين ~~وأوجبنا الاستيعاب أما في غيرها فيظهر جريان خلاف فيه غ # قوله بأن يقول أخذوا مال هذا وليس على القاضي أن يبحث عنهما هل هما في ~~الرفقة أم لا فإن بحث فلهما أن لا يجيبا وأن يثبتا على الشهادة PageV04P350 ~~قوله قبلت أي لأنه لا يتعين الصرف لهما قوله قال ابن أبي الدم وينبغي أن ~~يقيد قبولها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما نعم قال شيخنا هو الأوجه قوله ~~وهو أن يكونوا غير محصورين أشار إلى تصحيحه قوله لقوة التهمة قال شيخنا ~~يؤخذ من ذلك أن مستحق الوقف إذا شهد له بوقف كذا على جهته لم تقبل ms1880 للتهمة ~~بسبب استحقاقه منه فصل قوله ولا تقبل شهادة أصل لفرعه محله ما إذا لم يكن ~~ضمنيا كما سيأتي في شراء العبد من زيد ولا عاما كأن ادعى السلطان على شخص ~~بمال لبيت المال فشهد بذلك أصله أو فرعه قبلت قاله الماوردي وقد ذكره ~~الشارح ولا مما يقبل فيه قول كله لأصل أو لفرع كما لو ادعى أن زيدا وكل ~~فشهد له بذلك أصله أو فرعه فتقبل وفاقا لابن الصباغ خلافا للشيخ أبي حامد ~~وذكر البلقيني أن القبول أرجح قوله وإن قبلت عليهم إن لم يكن بينه وبينهم ~~عداوة قوله الذي ضمنه بعضه أي بعض الشاهد قوله كما قاله الماوردي أشار إلى ~~تصحيحه قوله وقضية كلامهم أنه لو شهد لأحد ابنيه أو أبويه قوله لم تقبل ~~أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم الغزالي وجعله أصلا مقيسا عليه وقد رجح ~~الشيخان منع الحكم بين أبيه وابنه قال الأذرعي ويقوى الجزم بالقبول إذا ~~شهدا لأصل بعيد على أصل قريب وكذا في الفروع ولا وجه لرد شهادته على ابنه ~~لابن بنت بنته مثلا وعلم مما ذكرته أنه لا تقبل تزكية الوالد لولده ولا ~~شهادته له بالرشد سواء كان في حجره أم لا وإن آخذناه بإقراره برشد من في ~~حجره # فرع في فتاوى القاضي حسين لو أتت زوجة رجل بولد فنفاه فشهد أباه مع أجنبي ~~أنه أقر أنه ولده يحتمل وجهين والأصح القبول احتياطا للنسب ولأنه شهد على ~~ابنه وإن كان في ضمنه الشهادة لحفيده قال البلقيني والظاهر أن صورته بعد ~~دعوى فقبلها ينبغي قبولها قطعا إذا قبلنا شهادة الحسبة في النسب وهو المذهب ~~قوله قال ابن عبد السلام المختار جوازه أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وما ~~اختاره هو المختار وصرح شريح بنقل وجهين في الفاسق والعدو لكن هما في وجوب ~~الأداء عليهما وكتب شيخنا ينبغي حمله على ما إذا تعين طريقا لوصوله إلى حقه ~~وإلا فيمتنع وعليه يحمل ما في كلام ابن المقري من المنع في أداء الشهادة ~~قوله لأنهم لم يحملوا الحاكم ms1881 على باطل إلخ في المطلب تعليلا لحكم ولهذا ~~امتنع على الشاهد إذا كان فاسقا أداء الشهادة على أحد الوجهين لأنه حمل ~~الحاكم على الباطل ولا يقال إن الحاكم قضى بالحق فكيف يكون باطلا لأنا نقول ~~السبب الذي استند إليه القضاء إذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا وإن ~~صادف الحق # ا ه # قوله وتقبل شهادته على الأب بطلاق ضرة أمه إلخ في فتاوى القفال الجزم ~~بأنه لو شهد على عمه أو أبيه بقتل يوجب القصاص أو الزنا وهو محصن وكان ~~وارثه قال الشيخ القفال لا تقبل لأنه متهم لأنه يجر ميراثه # ا ه # ومثله ما إذا شهد بردته أو حرابته بالنسبة إلى القتل والقطع دون المال ~~وقوله في فتاوى القفال الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعمرو اشتراه منك ~~إلخ قال البلقيني ولا يحتاج عندي لهذا التصوير بل لو ادعى على زيد أنه باعه ~~فشهد ابناه قبلت شهادتهما قوله أو نحوه أي من كل ما ترد فيه الشهادة للتهمة ~~إذا جمعت مع ما لا ترد فيه الشهادة وعبارة المجموع ولو جمع في شهادته بين ~~مقبول وغيره قوله قبلت PageV04P351 للأجنبي قال البلقيني محل هذا ما إذا لم ~~تكن في مشترك بحيث ينفرد الأجنبي بما شهد له به فأما في مشترك لا ينفرد ~~الأجنبي بشيء منه كالإرث فلا تقبل فيه الشهادة للأجنبي وقوله قال البلقيني ~~محل هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أنه لا فرق بين قوله إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله عبارة الأصحاب وأنت يا زوجتي وكذا عبر به في التكملة ~~قوله لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول إلخ ولأن الإخوة لا تمنع الشهادة مع ~~حصول النسب فالسبب أولى قوله لا شهادته بزناها ولا بأن فلانا قذفها قوله ~~ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه فأشبه الشهادة بالجناية على عبده فصل قوله لا ~~تقبل شهادته على عدو له وإن كان أصله أو فرعه وكتب أيضا قال البلقيني ~~مقتضاه إن محل رد الشهادة ظهور العداوة وليس كذلك بل ما دل على ms1882 العداوة من ~~المخاصمة ونحوها كاف في ذلك كما نص عليه في مختصر المزني فقال في كتاب ~~الشهادات لا تجوز شهادته على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة وهل قاذف أم رجل ~~أو زوجته عدو له وجهان أصحهما أنه عدو له # تنبيه تزكية من شهد على العدو بحق هل ترد كما ترد شهادته على عدوه قال في ~~المطلب في باب دعوى الدم كان بعض مشايخنا يقول بسماعها لأنه أثبت بالتزكية ~~أمرا عاما لا يختص بالعدو وقال هنا يشبه أن يكون كشهادة العاقلة بتزكية من ~~شهد بجرح شهود القتل خطأ ولو شهد على الميت وهو خصم وارثه هل تسمع شهادته ~~قال في المطلب يحتمل وجهين أحدهما لا تسمع لأن الضرر يعود إلى الورثة لأنهم ~~لا يستحقون التركة مع بقاء الدين فهي شهادة الخصم في الحقيقة والثاني تسمع ~~لأنها على الميت لا على الوارث ولو كان الشاهد خصما للميت دون الوارث فعلى ~~الوجه الأول تقبل وعلى الثاني لا قال ابن الرفعة ويظهر أن يخرج على هذا ما ~~إذا ادعى أولاد ميت على شخص بدين ورثوه من أبيهم فأسقط أحدهم حقه وأراد أن ~~يشهد به فعلى الثاني لا تسمع لأنها شهادة للأب وعلى الأول ينبغي أن تسمع ~~وقوله وقال هناك يشبه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أحدهما لا تسمع # قوله للتهمة ولخبر لا تقبل شهادة إلخ والمعنى فيه أن العداوة تفضي إلى ~~الشهادة بالباطل فإنها عظيمة الوقع في النفوس تسفك بسببها الدماء وتقتحم ~~العظائم قوله يتمنى زوال نعمته قال البلقيني تمني زوال نعمته ليس تفسيرا ~~للعداوة وإنما هو الحسد وهو حرام وقد ينتهي الحال فيه إلى الفسق والكلام في ~~عداوة لا يفسق بها قال شيخنا تمني ذلك لفظا ليس بشرط بل الشرط أن يكون من ~~شأنه ذلك قوله والمراد العداوة أي الدنيوية قوله والنص يقتضي أن الطلب ليس ~~بشرط في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن الشافعي صور العداوة الموجبة للرد ~~بما إذا قذف رجل رجلا أو ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ms1883 ماله فقال ~~يصيران عدوين فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر فاكتفى بالقذف ولم يتعرض ~~لطلب الحد وعد الماوردي من الأسباب المقتضية للعداوة القذف PageV04P352 ~~قوله وتقبل للصديق والأخ قال البلقيني محله ما لم يشهد له بالنسب على ~~المنكر من الورثة فإن شهد بذلك فالأرجح أنها لا تقبل شهادته لأن فيها ~~الشهادة لنفسه بنسب المشهود له قال وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يخالف ذلك ~~وفي زيادة الروضة في آخر الإقرار بالنسب عن القاضي أبي الطيب من غير مخالفة ~~قبول شهادة الأخوين على المنكر بإخوة رابع لأن فيها ضررا عليهما فشهادتهما ~~أولى من شهادة الأجنبيين قال البلقيني وهو مردود بما إذا شهد اثنان من ~~الورثة بزوجية أمها وبقية الورثة منكرون فإنها لا تقبل شهادتهما لأمهما وإن ~~كان فيها ضرر عليهما كذلك لا تقبل شهادتهما لنفسهما بالإخوة وإن كان في ذلك ~~ضرر عليهما # انتهى والفرق بينهما ظاهر وقوله وفي زيادة الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله تقبل شهادة أهل البدع أي الذين لا نكفرهم لقوله صلى الله عليه وسلم ~~تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود بإسناد صحيح قال الخطابي ~~فيه دلالة على أنهم غير خارجين من الملة لأنه جعل الكل من أمته وأن المتأول ~~لا يخرج عن الملة وإن أخطأ في تأويله فإذا لم نكفره وانضم إليه التقوى ~~المانعة من الإقدام على ما يعتقد تحريمه فالموجب للقبول موجود ولا خلاف أن ~~أهل البدع إذا لم نكفرهم هم فساق وشمل كلامهم الداعية وهو كذلك وإن قيل برد ~~روايته فصل قوله ولا تقبل شهادة المغفل قال البلقيني إنه لا يستقيم التعبير ~~به لأن معنى غفله غيره وما كان تعديه بالتضعيف لا يكون التضعيف فيه دالا ~~على كثرة ذلك الشيء من الذي وقع عليه هذا الفعل فلا يناسب المقام قال وفي ~~تفسير ابن عطية ما يقتضي أن البناء المذكور يقتضي المبالغة فقال في قوله في ~~البقرة مسلمة أنه بناء مبالغة من السلامة قال شيخنا أبو حيان وقال غير ابن ~~عطية وليس كما ذكر ms1884 لأن التضعيف الذي في مسلمة ليس لأجل المبالغة بل هو ~~تضعيف النقل والتعدية فليس إذا بناء مبالغة بل هو مرادف للبناء المتعدي ~~بالهمزة وما قاله شيخنا هو الصواب والذي اعتبره الشافعي في ذلك كثرة الغفلة # ا ه # قوله فإن فسر وبين وقت التحمل ومكانه قبلت قال في الخادم إن هذا أخذه ~~الرافعي من البغوي وهو إنما ذكره فيمن يكثر غلطه ونسيانه والشيخان أطلقا ~~منعه قوله وإن شهد فاسق إلخ ألحق البلقيني بمن لم يصغ القاضي إلى شهادته ما ~~لو كان فسقه مختلفا فيه أو كان مع فسقه أهلا للشهادة عند قوم محكي عنهم ~~قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب وشهد عند من يرى فسقه أو يرى أنه لا تقبل ~~شهادته وإن كان لا يكذب ولم يحكم برد شهادته وإنما توقف ليستبرئ ثم تاب ~~وأعاد تلك الشهادة فإنها تقبل لأنه لا يدفع عن نفسه عار الكذب ولا عار الرد ~~لأنه لم يوجد رد # ا ه # وذكر التنبيه مع الفاسق من لا مروءة له ثم حسنت حاله ويندرج فيه أصحاب ~~المكاسب الدنيئة إذا رددنا شهادتهم ولو شهد الخنثى فيما لا تقبل فيه النساء ~~فرد فعاد وقال أنا رجل فيحكم بذكورته ولا تقبل شهادته المردودة لأنه متهم ~~في الإقرار إلا أن يزول إشكاله بعلامة قطعية أو ظنية قوله للتهمة ولأن رد ~~شهادة الفاسق ثبت بالاجتهاد مع جواز صدقه فرده تعلق باجتهاد القاضي فلو ~~قبلت شهادته المعادة لأجل عدالته وهي أيضا مدركة بالاجتهاد نقض الاجتهاد ~~بالاجتهاد PageV04P353 قوله فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة فهو ~~مفهوم من قولهم شهدوا قوله بخلاف الكافر المعلن ولو مرتدا وفي فتاوى القفال ~~إن المرتد لو شهد فردت شهادته ثم أعادها بعد الإسلام قبلت كالكافر الأصلي ~~بخلاف الفاسق ولعله أراد المرتد المظهر للردة أو يكون عنده أنه لا فرق بين ~~المسر للكفر والمعلن به قوله أو لمورثه بجراحة قبل الاندمال إلخ مثله ما لو ~~شهد بالجراحة قبل الاندمال وهو وارث ثم حدث للمجروح من يحجبه فأعاد تلك ~~الشهادة ms1885 ذكره الماوردي وغيره وهو الصحيح قوله قال الأذرعي والأشبه إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله وفي خبر الصحيحين في معرض الذم يجيء قوم يشهدون ولا ~~يستشهدون هو محمول على ما لا تجوز المبادرة إليه قوله فمحمول إلخ ومنهم من ~~حمله على ما يعلمه دون غيره ومنهم من حمله على الكاذب في شهادته قوله على ~~ما تجوز المبادرة إليه إذ قد تستحب المبادرة في صور وقد تجب في صور وتجوز ~~في صورة قال البيهقي يحتمل أنه فيمن عنده شهادة وصاحبها لا يعلم بها وحكاه ~~ابن المنذر عن مالك وقيل على سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا يمنعها ولا ~~يؤخرها وقيل على حق الصبي أو المجنون وظاهر أنه لا فرق في شهادة الحسبة بين ~~ما ليس للشاهد فيه علقة أم لا لأنه من الحقوق العامة لكن في فتاوى القفال ~~بعدما سبق وأما الأب إذا جاء وقال بين بنتي وفلان خاطبها رضاع ينظر فإن كان ~~قد شهد قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته أو بعده لم تقبل وعلى هذا إذا جاء ~~رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا قبلت شهادتهما وإلا لم ~~تقبل قوله وتقبل شهادة الحسبة أي الشهادة قبل الاستشهاد تقدمت الدعوى أم لا ~~ومن فوائد سماعها أنه لا أثر لتكذيب المدعي إياها ولهذا قال شريح الروياني ~~لو ادعت أنه طلقها وأقامت به بينة ثم رجعت عن الدعوى وكذبت البينة لم تسقط ~~على الأصح لأنها مقبولة في الابتداء من غير دعواها قوله وبه صرح الإسنوي ~~أشار إلى تصحيحه # قوله وتبعه الحاوي الصغير أي وغيره قوله وفارقهما الاستيلاد إلخ قال ~~الأذرعي وفي الفرق إشارة إلى أن محل المنع إذا شهد على المدبر في حياته أو ~~على المعلق قبل وجود الصفة أما لو شهدا بذلك بعد موته أو بعد وجود الصفة ~~قبلت لا محالة قوله لكون الشهادة على الملك لأن العوض ركن في البيع فلو ~~أثبتناه لأثبتنا العوض من غير دعوى ولو أثبتنا العتق من غير مال لكان ~~إجحافا بالمالك وليس كالخلع ms1886 PageV04P354 قوله لا شهادتهما بالعتق بهما فإن ~~ادعى الوارث أو المعلق زوال الملك ثم عوده فعليه البينة إذ الأصل عدمه قوله ~~والوقف من ذلك وقف مسجد أو خان للسبيل أو مقبرة وكذا بما أخذ من خشب مسجد ~~أو أرضه ونحو ذلك قوله فيدخل نحو ما أفتى به البغوي إلخ ومما يستغرب قوله ~~في الفتاوى المذكورة أنه تقبل الشهادة حسبة بالسفه ويجوز للقاضي أن يحجر ~~عليه في غيبته لأنه يتعلق به حقوق الله تعالى قوله والنسب لأن فيه حقا لله ~~تعالى إذ الشرع أكد الأنساب ومنع قطعها فضاهى الطلاق والعتق # قوله لا في حق الآدمي إلخ في فتاوى القفال أنه تسمع دعوى الحسبة على قيم ~~صبي أنه أتلف مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه قال الغزي وإذا ~~كان له تحليفه كان له أن يقيم البينة عليه قال وهذه مسألة نفيسة وكثيرا ما ~~يدعي بعض أقرباء الطفل أو جيرانه على وصية أنه أتلف له مالا فلا يسمع ~~القاضي كلامه ويقول إنه فضولي قال الأذرعي وهذه مسألة مما تعم به البلوى ~~وهو أن يدعي قريب للميت على وصيه بإتلاف شيء من ماله أو خيانة ونحوها ~~محتسبا فترد دعواه كما شاهدته من حكام العصر معتلين بأنه لا حق له ولا ~~ولاية على الطفل والظاهر أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القيم فله أن يقيم ~~البينة على ما ادعاه بل أولى ولا أحسب أن هذا من تفريع الوجه الذاهب إلى ~~سماع شهادة الحسبة بذلك كما سبق بيانه غير مرة بل هو مجزوم به وحسن أن يأذن ~~له الحاكم في الدعوى ويتعين ذلك عند ظهور قرائن صدقه وإفساد حال الوصي أو ~~جهالة حاله لا سيما في هذا الزمان # قوله والترجيح من زيادته جزم به الرافعي في الدعاوى وهو المعتمد وإن أوهم ~~كلامه في السرقة خلافه فهو مؤول ع قوله لكن محله كما قاله ابن الصباغ إلخ ~~لأنه يستحب سترها وهذا التعليل قد يومئ إلى أن محل الخلاف إذا كان الستر ~~مستحبا أما إذا قلنا ms1887 لا يستحب حيث تكون المصلحة في الشهادة عليه فتسمع وقال ~~الماوردي إن هذا فيما إذا لم يتعلق بترك الشهادة إيجاب حد على الغير فإن ~~تعلق به كمن شهد عليه ثلاثة بالزنا فإنه يجب على الرابع الأداء ويأثم ~~بالتوقف وتبعه في البحر قوله قالوا وفلان يسترقه نازع فيها البلقيني وقال ~~لا يتوقف سماعها على الاسترقاق بل تسمع حيث حصلت فائدة وكتب أيضا قال ~~الجرجاني يجوز إثبات الجرح عند الحاكم بالبينة بعد الشهادة للحاجة إليه في ~~رد شهادته ولا يجوز إثباته قبلها لعدم الحاجة إليه قوله قال في الأصل نقلا ~~عن فتاوى القفال إلخ نازع فيها البلقيني وقال الأرجح فيها قبول الشهادة ~~الآن دفعا لما يتوهم في المستقبل من إرادة نكاح من كانت زوجته فتنقطع ~~المادة في ذلك بإثبات الإخوة # ا ه # وفي فتاوى ابن الصلاح لو شهدا حسبة على إقرار غائب أو حاضر أو ميت أنه ~~أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق حسبة من غير سؤال العبد فلا يحتاج الحكم إلى ~~يمين العبد وإذا طلب العبد الحكم إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا عن ~~طلبه قال الغزي والمتجه أن يقال إن كان في الشهادة حاجة فلا ريب في سماعها ~~ومن الحاجة قطع سلطنة موجودة كإزالة الرق في العبد فما قال الرافعي عن ~~القفال من عدم سماع الشهادة بالعتق إلا إذا كان المشهود عليه يسترق من ~~أعتقه ممنوع وفتوى ابن الصلاح أصح وصرح الأصحاب بأنه لو وكل بتطليق زوجته ~~فطلقها الوكيل ثم أنكر الموكل التوكيل وجب على الوكيل أن يشهد حسبة أنه طلق ~~زوجته ولا يذكر أنه وكله فيه لئلا يمتنع قبول الشهادة ا ه ولم يشترطوا أن ~~يكون PageV04P355 الزوج طلب عشرتها فدل على ما قلناه وما قاله من عدم ~~القبول بأجرة الرضاع مسلم ثم ما قال القفال بعد مسألة الرضاع لو قال الوالد ~~خطب بنتي فلان وبينهما رضاع فإن كان قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته وعلى ~~هذا لو جاء رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا ms1888 قبلت شهادتهما ~~وإن أكلا لم يقبلا # ا ه # قوله وظاهر أن محله إذا لم يقولا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونحن في غنية ~~عن شهادته بشهادة غيره بخلاف العقود فإنها إنما تعرف من جهته إما بعقده أو ~~بإذنه فصححناها للضرورة فصل التوبة تنقسم إلخ قوله وهي التي يسقط بها الإثم ~~قولية كانت أو غير قولية قوله أن يندم على ما فعل لخبر الندم توبة رواه ابن ~~حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده قوله من حيث إنه معصية خرج به ما لو تاب ~~عن معصية مالية لشحه مثلا أو عار لحقه أو تعب بدن قوله ويعزم على أن لا ~~يعود قال في المهمات أهمل شرطا رابعا وهو أن يكون ذلك لله تعالى حتى لو ~~عوقب على جريمة فندم وعزم على عدم العود لما حل به وخوفا من وقوع مثله لم ~~يكف قاله أصحابنا الأصوليون ومثلوه بما إذا قتل ولده وندم لكونه ولده أو ~~بذل شحيح مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه وقال البلقيني هذا الإيراد ~~عندنا غير معتبر لأن التوبة عبادة والعبادة لا بد أن تكون لله وإذا لم يكن ~~ذلك فلا توبة ولا عبادة قلت هذا التوجيه فيه اعتراف باعتبار الإيراد غ ~~وإنما يعتبر العزم على ترك العود فيمن يتمكن من مثل ما قدمه فلا يصح العزم ~~من المجبوب على ترك الزنا ولا من الأخرس ومقطوع اللسان على ترك القذف وتوبة ~~العاجز عن العزم صحيحة قوله وأن لا يغرغر أو يصل إلى الاضطرار كطلوع الشمس ~~من مغربها وهو واضح وكتب أيضا وأن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها فإن تاب ~~بعده وكان مجنونا عنده أو ولد بعده قبلت توبته قاله القرطبي في تفسيره ~~وإنما لا تقبل توبة من كان كافرا أو مصرا على الذنب وقته وأن يتوب قبل ~~الاحتضار قوله وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة ما تفقهه النووي لا خلاف فيه كما ~~جزم الأنصاري تلميذ الإمام في شرح الإرشاد فقال فأما إذا حيل بينه وبين ~~تسليم النفس أو ms1889 المال بمنع وحبس ظالم له وحدوث أمر يصده عن التمكن سقط ذلك ~~عنه وإنما يجب عليه العزم على التسليم إذا تمكن قال وهذا مما لا خلاف فيه ا ~~ه PageV04P356 قوله ولو قيل يكره لم يبعد وهو كما قال وهو ما يفهمه نص ~~الشافعي في اختلاف العراقيين غ قوله لا آخر وارث من ورثته إلخ قال الحناطي ~~إنه يرثه الله تعالى بعدهم ثم يرده إليه في القيامة فصل قوله وإنما تعود ~~عدالة التائب عن الفسق إلخ قال في التنبيه ومن ردت شهادته لمعصية غير الكفر ~~أو لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة سنة وفي المطالب ~~ألحق الأصحاب ذلك بالفسق في وجوب الاستبراء وقال البلقيني لم أقف على ~~التصريح به في كلام الأصحاب وله وجه لأن خارم المروءة صار باعتياده سجية له ~~فلا بد من اختبار حاله ويحتمل خلافه وقد عرفت أنه في التنبيه وذكر في ~~المطلب الاحتياج إلى الاستبراء في العداوة أيضا قوله فإذا مضت على السلامة ~~أشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرها الشرع في مدة التغريب والعنة والزكاة ~~والدية والجزية قوله ومحله في ظاهر الفسق إلخ # استثنى البلقيني أيضا قاذف غير المحصن لمفهوم قول الشافعي في الأم فأما ~~من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر والصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق ~~البالغ ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي ~~والأصحاب وقال بقي اثنان أنبه عليهما أحدهما العدو إذا زالت العداوة وكانت ~~كبيرة فتاب منها فهل يشترط الاختبار لأنه تائب من فسق أو لا لأن النفوس لا ~~تميل للعداوة غالبا بل تكرهها محل نظر والأرجح الثاني وإذا قال صاحب المطلب ~~بالاختبار في العداوة المجردة عن الفسق ففي المفسقة أولى الثاني المبادر ~~بناء على أنه مجروح والأصح خلافه لا يحتاج لاستبراء قاله البغوي # ا ه # ويستثنى ما لو عصى الولي بالفعل ثم تاب فإنه يزوج في الحال ولا يحتاج إلى ~~استبراء وقالوا ناظر الوقف بشرط الواقف لو فسق ثم تاب عادت ms1890 ولايته ولو حصل ~~خلل في الأصل ثم زال احتاج إلى تحمل الشهادة ثانيا فلم يذكروا مضي المدة ~~وقوله قاذف غير المحصن لا بد من استبرائه وقوله كما يظهر من كلام الشافعي ~~فعل الصبي غير معصية فلا تعتبر توبته منه قوله فلو كان يخفيه وأقر به إلخ ~~وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد المكفر فلم يبق معه احتمال وقيده ~~الماوردي بما إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة ~~وشاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لنقص العدد ثم تاب على المذهب كما سيأتي ~~قوله قال الأذرعي والأشبه الثاني وقال البلقيني إنه الأرجح والزركشي إنه ~~الظاهر # قوله فيقول في القذف قذفي باطل يصح قوله قذفي باطل وإن كان صادقا فيه ~~بمعنى أن الشرع حظره ومنعني من التفوه به وعبارة الحاوي إن أكذب نفسه أن ~~يقول قذفي له بالزنا كان باطلا قوله وأنا نادم على ما فعلت لم يذكر قوله ~~وأنا نادم على ما فعلت في الأم والمختصر ولا الشيخ أبو حامد ولا أتباعه قال ~~البلقيني وقل من ذكرها والظاهر أنها تأكيد والمذهب أنها لا تعتبر لأن ~~المدار على إظهار ضد القذف كما في إظهار ضد الكفر وقال إن الأرجح عدم ~~اعتبار قوله ولا أعود وهو مقتضى نصوص الشافعي فلم يعتبر في شيء منها هذه ~~المقالة وقال عندي يكتفى من الشاهد بأن يقول رجعت عن شهادتي عليه بالزنا ~~لما روى الشافعي أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما ~~قال الرافعي وتبعه في الروضة ويشبه اشتراط كون هذا الإكذاب عند القاضي أي ~~إن كان قذف بصورة الشهادة كما صرح به الأصفوني وغيره وقال الأذرعي ما قاله ~~الرافعي ظاهر فيمن بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة أو اعتراف وإلا ففي ~~جواز إتيانه القاضي وإعلامه بالقذف بعد لما فيه من الأذى بل مقتضى كلام ~~الغزالي أنه يكذب بنفسه عند من قذفه بحضرته ووجهه ظاهر وذكر في الخادم نحو ~~ذلك PageV04P357 قوله قال في الأصل واعلم أن اشتراط التوبة بالقول ms1891 في القذف ~~مشكل وإلحاقه بالردة ضعيف إلخ ويلزمهم اشتراط القول في كل قول كشهادة الزور ~~والغيبة والنميمة قال وقد صرح صاحب المهذب به في شهادة الزور فقال التوبة ~~منها أن يقول كذبت ولا أعود # ا ه # وحكاه الغزالي في المبادرة بالشهادة أيضا عن بعض الأصحاب ونقله الرافعي ~~في موضعه وأسقطه في الروضة وأجاب في المطلب بأن الردة بالقول إلى آخر ما ~~سيأتي قوله وقد ذكر ذلك في المطلب ثم تعقبه أي بأن الردة بالقول هي الحقيقة ~~والفعل ملحق به فقياس الشافعي على الأصل قال ولا نسلم الاكتفاء في الردة ~~الفعلية بالقول إذا لم يزل المصحف من ذلك مع إمكانه ثم الفرق بين القذف ~~وغيره أنه أشد ضررا لأنه يكسبه عارا بخلاف شهادة الزور والغيبة والنميمة ~~وأجاب البلقيني عن ذلك كما سيأتي عنه من أن اعتبار القول في المعاصي ~~القولية إنما هو فيما أبرزه قائله على أنه محق فيه ولا يأتي ذلك في معاصي ~~الأفعال لأنه متى أبرزه على أنه حق كفر وقال إنه من النفائس وهنا أمور ~~أحدها حمل البلقيني كلامهم على ما أتى به على صورة أنه محق فيه فأما غيره ~~كاللعن وقوله يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه القول قطعا لعدم ~~المعنى المقتضي لذلك قال ولم أر من نبه على ذلك ثانيها أن عبارة الشافعي في ~~الأم والمحرر والروضة وأصلها القذف باطل # وذكر البلقيني أن قذفي باطل لا يساويه لاحتمال الإضافة للمفعول ثالثها ~~ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق أنه يقول القذف باطل حرام قال البلقيني ~~وظاهره اعتبار الجمع بينهما وله وجه قوي فإن الباطل يطلق على الهدر ومنه ~~ذهب دمه بطلا وعلى اللهو وممن اعتبر الجمع بينهما ابن الصباغ في الشامل ~~واقتصر المحاملي في التجريد على قوله حرام وهو حسن وقال الأذرعي لعله لما ~~أظهر القذف وجاهر به حسن أن يجب الرجوع عنه بالقول جبر القلب المقذوف وصونا ~~لما انتهكه من عرضه وأما المعصية الفعلية فالحق في التوبة عنها متمحض لله ~~تعالى فلم يحتج ms1892 إلى التلفظ بها إذ العمدة فيها الصدق باطنا وذلك المعنى ~~معدوم هنا وأما الردة وكونه لا بد فيها من التلفظ في الحالين ففيه تعبد من ~~الشارع ألا ترى أنه لو كفر بالنية المجردة فلا بد من التلفظ بالشهادتين ولو ~~قذف بقلبه لم يحتج إلى لفظ ألبتة فيما نعتقده بل ولو قذف خاليا بحيث لا ~~يسمعه إلا الله تعالى قوله وقيده الماوردي والروياني إلخ وهو حسن ر قوله ~~وشاهد الزور يقول كذبت فيما قلت ولا أعود علم منه أنه لو قامت بينة على ~~إقراره بالزور فأنكر لا تقبل شهادته ما دام منكرا لأنه في الظاهر مصر على ~~ما حدث منه وكتب أيضا قال البلقيني وإذا ثبت زور الشاهد بإقراره فقد اعترف ~~بلسانه بزوره فأي فائدة في إعادته وإذا ثبت بغير إقراره فيكفيه أن يقول ثبت ~~من شهادة الزور ولا يعتبر في القول شيء غير ذلك # ثم قال والمعتمد أنه لا يعتبر في شاهد الزور القول بخلاف القذف لظهور ~~زوره بالطريق المعتبر فلا حاجة إلى أن يقول ذلك في توبته حتى أن شاهد الزور ~~لو ظهر زوره في شهادة القذف بأن شهد أنه رآه يزني أول يوم من المحرم سنة ~~كذا وظهر بالطريق المعتبر أن الشاهد ذلك اليوم كان بمصر أو أن المشهود عليه ~~كان بمكة فلا أعتبر في التوبة من ذلك القول لظهور بطلانه بغير ذلك وزال ما ~~كان يلحق المقذوف من العار بما هو أشد في الإزالة من القول # ا ه # PageV04P358 قوله تجب التوبة من المعصية شمل قوله المعصية الكبائر ~~والصغائر ولكن الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة ~~والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع ~~وصيام رمضان بعض الكبائر إذا لم توجد صغيرة قوله لا يقدح في التوبة إنما ~~صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه ~~والعفو عنها مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه قوله لو حكم بشهادة اثنين ~~فبانا أي عند الشهادة أو ms1893 عند الحكم وقوله كافرين إلخ لو بان أحدهما كان ~~الحكم كذلك ولا يستثنى منه ما إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وحلف يمين ~~الاستظهار وتبرع بأن تفرض فيها لصدق شاهديه على الأرجح عند البلقيني من ~~تردد له لأن مستند الحكم لا بد أن يتعين للحاكم ولم يتعين له أن الشاهد ~~واليمين مستند الحكم قوله أي أظهر بطلانه فتكون الفوائد الحادثة من العين ~~المحكوم بها من وقت الحكم إلى أن نقض لربها قوله قال في الأصل فإن قيل إلخ ~~قال البلقيني وكذا لو اعتقد قبول الكافر أما على مثله أو في الوصية في ~~السفر قاله جمع من العلماء قوله قال الأذرعي وينبغي أن يكون محل قبول قوله ~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب في قواعد ابن عبد السلام أنه لو أكره بالقتل على ~~شهادة زور أو على حكم بباطل فإن كان ما أكره على الشهادة أو الحكم به قتلا ~~أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا الحكم وإن كانت الشهادة ~~أو الحكم بمال لزمه إتلافه حفظا لمهجته كما يلزمه حفظها بأكل مال الغير ~~وقال بعد هذا لو أكره على شهادة الزور بالقتل أو بما يؤدي إليه كقطع عضو ~~فإن كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة أو زنا أو لواطا لم تجز الشهادة ~~وإن كانت الشهادة بغير ذلك جازت لحرمة النفس والإكراه على الحكم كهو على ~~شهادة الزور وصور رضي الله عنه وقت البحث وقوع ذلك في اللواط بأن يكرهه بأن ~~يشهد بأن هذا غلامه وهو يعلم أنه إذا شهد له بذلك لاط به بعد استيلائه عليه ~~وكذلك الزنا بالأمة قوله الظاهر أنه ليس بقيد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ~~فالظاهر أنه لا يلتفت إليه PageV04P359 @ 360 # | الباب الثاني في العدد والذكورة # قوله لا غيره كهلال ذي الحجة أو شوال قوله وقدم المصنف ثم إنه يثبت ~~بالواحد أيضا إلخ في المجموع في آخر الصلاة على الميت عن المتولي لو مات ~~ذمي فشهد عدل بأنه أسلم لم يكف في ms1894 الإرث والحرمات وفي الاكتفاء به في ~~الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناء على القولين في هلال رمضان وفي قبول واحد ~~في الوقوف بعرفة والطواف ونحوه وجهان في تعليق القاضي حسين وقد سبق أن ~~للقاضي أن يكتفي بخبر العون الواحد في امتناع الخصم المتعزز من الحضور ~~ويؤدبه بذلك وأن شهادة الواحد لوث والاكتفاء بقاسم واحد وبخارص واحد وقوله ~~وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وجهان أصحهما الاكتفاء وقوله وجهان في ~~تعليق القاضي حسين القياس القبول غ قال شيخنا ظاهر كلامهم عدم القبول في ~~ذلك وبه جزم في العباب قوله وإتيان البهيمة والميتة قال البلقيني مقتضاه أن ~~كل وطء لا يوجب إلا التعزير لا يثبت إلا بأربعة أيضا ويخرج منه ما لا عقوبة ~~فيه كوطء الشبهة فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين كما سيأتي ويتصور ~~إقامة البينة على ذلك في ثلاث مسائل منها إذا ادعى أنه أكره أمته على الزنا ~~ومنها إذا قذفه وأراد نفي الحد عنه ومنها الجرح وكذا إذا علق الطلاق على ~~زناها قوله لأن المشهود به قول فأشبه سائر الأقوال الفرق بين الإقرار ~~والمعاينة أن المقر لا يتحتم حده بخلاف المعاين قوله ورأى الماوردي أنه إن ~~صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤل الباقين وإلا فلا لأنه لو وجب سؤالهم عن ~~الزمان والمكان إذا لم يذكروه لوجب سؤالهم عن ثيابه وثيابهم وعن لون المزني ~~بها من سواد أو بياض وعن سنها من صغيرة أو كبيرة وعن قدها من طول أو قصر ~~لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة فيتناهى إلى ما لا يحصى وهذا غير ~~معتبر في السؤال فكذلك في الزمان والمكان إلا أن يبتدئ بعض الشهود بذكره ~~فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة واختلاف وقال البلقيني ~~الصحيح عندنا أنه لا يشترط بيان المكان ولا الزمان ولو ذكره بعض الشهود ~~لأنهم لو قالوا لا ندري في أي زمان كانت شهادتهم مقبولة وأما المكان ففي ~~نسيانه أبعد لكن لما لم يسأل عنه عمر دل على أنه ليس بمعتبر والشافعي لم ms1895 ~~يعتبره والمعتمد عدم اعتباره # ا ه # الضرب الثاني قوله والطرف كقطع اليد من الساعد لأن له أن يقتص من الكوع ~~والجرح على الفرج إن أوجب القصاص قوله والإسلام يستثنى منه ما لو ادعى ~~الإسلام واحد من الكفار قبل أسره وأقام به شاهدا وامرأتين فإنه يكفيه لأن ~~المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون نفي القتل ذكره الماوردي وقوله ذكره ~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله والإعسار يستثنى منه إعسار المكاتب الذي ~~يسلط السيد على فسخ الكتابة الصحيحة قوله والموت نازع البلقيني في كون ~~الموت لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال وقال لكن المدرك لمنع الحجة الناقصة ~~فيه أنها مختصة بالأموال وعقودها وحقوقها قال ويستثنى من الموت ما إذا كان ~~بقتل موجب للمال كما إذا شهد رجل وامرأتان بأن فلانا مات بقتل فلان له خطأ ~~أو بقتل صبي أو مجنون له أو بقتل حر عبدا أو مسلم ذميا أو أصله له ففي هذه ~~المسائل يثبت الموت بالحجة الناقصة لأنه موجب للمال بسبب الإزهاق # وكذا إذا كان الموت بقتل يوجب استحقاق السلب أو كان موت حيوان رقيق أو ~~غير ناطق تحت يده أمانة وقلنا لا بد من إثبات PageV04P360 موته لأنه من ~~الأسباب الظاهرة كما ذكره المتولي فيثبت بالحجة الناقصة لدفع المطالبة ~~ببدله وكذا قيام الحجة الناقصة بحلول الدين المؤجل بموت المديون قال شيخنا ~~ما ذكره ظاهر غير وارد على كلامهم لأنهم لم يريدوا بنفي الحجة الناقصة في ~~ثبوت الموت أن يكون المقصود منه المال بل هو داخل في كلامهم على ما الغرض ~~منه المال كاتبه قوله والوكالة يقتضي أنه لا يثبت التصرف المالي المرتب ~~عليها وجزم الإمام والغزالي بأن البيع المدعى صدوره من وكيل فلان في البيع ~~يثبت وإن لم يثبت الوكالة وهو قياس ما ذكره الرافعي والنووي من ثبوت المهر ~~بالشاهد واليمين وإن لم يثبت النكاح قوله لأنه تعالى نص على الرجلين إلخ ~~ولأن كل ما لا يقصد منه المال إذا لم تقبل فيه شهادتهن على الانفراد لم ~~تقبل شهادتهن مع الرجال كالقصاص بوفاق ms1896 الخصم قوله قال وينبغي أن ينزل كلام ~~الفريقين إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ما ذكره ابن الرفعة كلامهم محمول عليه # قوله ويقرب منه إلخ قال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني إنه غير معمول ~~به ولا معتمد عليه فكيف يثبت إرث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك أن الزوج ~~تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم ~~منه أن يثبت للمرأة النفقة والكسوة بالحجة الناقصة وإن لم تثبت الزوجية ~~والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي قوله لإثبات المهر أو ~~لإثبات الأرش قوله والحيض يقتضي أنه مما تمكن الشهادة عليه وبه صرح في أصل ~~الروضة هنا وحكاه النووي في فتاويه عن ابن الصباغ والبغوي لكن في الشرحين ~~في الطلاق لو علق بحيضها فقالت حضت وأنكر صدقت بيمينها بتعذر إقامة البينة ~~عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه استحاضة وصرح بمثله في ~~الديات عند الكلام على دية الشم وبه أجاب العماد بن يونس في فتاويه قال ابن ~~النقيب والحق الجواز وما ذكر في الطلاق ينبغي حمله على عسر البينة لا على ~~التعذر وقوله وبه أجاب العماد أشار إلى تصحيحه # وكذا قوله قال ابن النقيب إلخ قوله وعيب المرأة إلخ خرج بالمرأة الخنثى ~~فالمرجح أنه يحتاط فيه فلا يراه بعد بلوغه الرجال ولا النساء وفي وجه ~~يستصحب حكم الصغر قال البلقيني فإن قلنا بهذا فعيوبه تحت الإزار لا تثبت ~~بالنسوة المتمحضات أيضا لفقد المعنى المقتضي لقبول شهادة النسوة المنفردات ~~قوله تحت الإزار مرادهم ما بين السرة والركبة كما صرح به الأصحاب وهي أوضح ~~من تحت الثياب وبين العبارتين تفاوت لكن لم أر من صرح بمقتضاه لكن قضية ~~قولهم تحت الإزار أنه لا يقبل شهادتهن بانفرادهن فيما فوق السرة من العيوب ~~ولا فيما تحت الركبة منها بخلاف ما توهمه عبارة المنهاج وذكر الجرجاني في ~~الشافي أنه تقبل شهادتهن بانفرادهن في أربعة أشياء الولادة واستهلال ~~المولود إذا مات والرضاع والعيوب التي تحت الثياب ms1897 من الحرة في جميع بدنها ~~إلا الوجه والكفين ومن الأمة فيما بين السرة والركبة وقال في التحرير ~~والعيوب تحت الثياب من الحرة والأمة ولم يفصل وهو قضية ما في الحاوي وغيره ~~وحينئذ تقبل شهادتهن بانفرادهن في جميع عيوب النساء في جميع أبدانهن إلا ~~الوجه والكفين والأمة في ذلك كالحرة على الأصح غ PageV04P361 قوله فلا يقبل ~~فيه إلا أربع نسوة أما اعتبار الأربع فلأن ما ليس بمال لا يثبت إلا برجلين ~~والله تعالى قد أقام الرجل مقام المرأتين وفي صحيح مسلم لشهادة امرأتين ~~تعدل شهادة رجل فلزم اعتبار الأربع قوله قيده القفال والمتولي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة قد جزم به ~~المصنف في بابه قوله ولا يثبت عيب بوجه الحرة وكفيها إلا برجلين لأن العلة ~~في قبول شهادة النساء كونه لا يطلع عليه الرجال غالبا وهو مفقود هنا قال ~~شيخنا فالمعتمد ما في المتن ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام ~~فيه قوله ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب ~~النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال ولم يفصل بين الحرة والأمة ~~وبه صرح القاضي حسين فيهما وذكره الجرجاني في الحرة ثم ألحق بها الأمة فيما ~~سوى ما بين السرة والركبة قوله قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب وعليه ينزل إطلاق القاضي وغيره قاله في المطلب الحسين ~~الضرب الثالث المال قوله لعموم قوله تعالى واستشهدوا إلخ نص عليه في الديون ~~وقسنا عليه الباقي والمعنى في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم البلوى ~~بها وفهم من قوله ورجل وامرأتان قبولهم مع وجود الرجلين وظاهر الآية غير ~~مراد بالإجماع قوله والمهر في النكاح أو الإرث فيه كأن ادعت أنه نكحها ~~وطلقها وطلبت شطر الصداق أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث قوله والسرقة ~~التي لا قطع فيها والموضحة التي عجز عن تعيينها أو تعيين قدر مساحتها قوله ~~والخيار دخل فيه خيار ms1898 المجلس والشرط وسبب الإفلاس ونحوه قوله فيثبت ملكها ~~له لأن أم الولد ومنافعها ملك للسيد فهي كسائر الأموال الثابتة بالحجة ~~الناقصة قوله بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين وقع في الروضة وفسخ ~~الطلاق لا يثبت إلا برجلين وهو سهو قوله ثبت المال لأنه ليس بدلا عن القطع ~~بدليل اجتماعهما بخلاف الدية مع القود ولأن المال في السرقة أصل والقطع فرع ~~فجاز ثبوت حكم الأصل مع سقوط حكم الفرع والقصاص مع الدية بالعكس ~~PageV04P362 قوله ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه أو حبسه أجيب في نسخة ~~ولو طلب قبلها الحجر عليه لم يجبه أو حبسه أجيب قوله وقضيته أنه يجيب إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي وغيره وينبغي أن يستثنى إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله والذي نقله قبله عن البغوي لا مخالفة بين ما جرى عليه المصنف ~~وما نقله الأصل عن البغوي وكتب أيضا وهذا عين ما جرى عليه المصنف وقيده ~~أخذا من كلام الهروي بعد حجر القاضي وهو مراد من أطلق PageV04P363 @ 364 # | الباب الثالث في مستند علم الشاهد # قوله ومبنى الشهادة على اليقين لأنها مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى ~~الحواس إدراكا قوله قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم قال في الحاوي في ~~الآية دليل على أنه يشهد بما علمه بسمعه وبصره وفؤاده فالسمع للأصوات ~~والبصر للمرئيات والفؤاد للمعلومات قوله ولا يكفي فيها السماع من الغير ~~لأنه يصل بها العلم من أقصى جهاته وما أمكن فيه ذلك لم يجز أن يعدل عنه إلى ~~الأضعف وكتب أيضا لأن ما أمكن إدراكه بالحواس لم يجز أن يعمل فيه ~~بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن واقتضى كلام المصنف جواز النظر في الزنا ~~لتحمل الشهادة وهو الصحيح أما لو رأوه اتفاقا لا عن قصد فتقبل قطعا وإن ~~رأوه عبثا عصوا ومع ذلك تقبل شهادتهم قوله إذ يكفي الاستفاضة أشار إلى ~~تصحيحه قوله ما يحتاج إلى السمع والبصر معا كالنكاح قال البلقيني يحتاج إلى ~~شرط ثالث وهو أن يكون الشاهدان عارفين ms1899 باللغة التي يعقد بها النكاح على ~~الصحيح فإن قيل هذا شرط لانعقاد النكاح والكلام في شرط الأداء في الأقوال ~~قلنا أداء الشهادة مبني على صحة التحمل وإذا لم يصح لا يصح أداء الشهادة # ا ه # قال الماوردي لو حال بينهما ثوب خفيف يشف ففي جواز شهادته وجهان ومقتضى ~~ما رجحه الرافعي في جواز نقاب المرأة الجواز واعلم أن ما شرطوه من السمع ~~والإبصار وإن تحقق بدون ذلك مشكل وقال صاحب الوافي ينبغي لو سمعاه من وراء ~~الحائل وعرفا صوته ثم كشف الحائل وليس ثم غيره أن لا تمتنع الشهادة قلت ~~ويشهد له ما في الكفاية لو دخل رجلان بيتا لا ثالث لهما فيه وقد عرف ذلك ~~شخص وجلس على بابه فسمعهما عقدا عقدا قال البندنيجي قال أصحابنا يصير ~~متحملا للشهادة لأنه يقطع بأنه ليس في البيت سواهما قال البندنيجي وهذا ~~عندي فاسد لأنه إن وقع له أن لا أحد سواهما فهو لا يعرف البائع من المشتري ~~منهما ا ه ومقتضاه أنه إن عرف البائع من المشتري صح قطعا ويتصور بأن يعلم ~~أن المبيع ملك أحدهما ويؤيده مسألة ضبط الأعمى ر وبأن يكون كل واحد منهما ~~في بيت بمفرده والشاهد بين البيتين أو أحدهما عنده والآخر بمفرده في البيت ~~ويرى الموجب وحده أو بالعكس وفي معنى ذلك لو لم يكن بالبيت إلا واحد ~~والشاهد على بابه لا يراه فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه أنه يصح التحمل لا ~~سيما إذا استرعاه وحينئذ إن سلم هذا يستثنى من إطلاقهم صور كثيرة # ثم رأيت ابن أبي الدم قال اعلم أن المشهود به إن كان مدركا بالسمع ~~كالأقارير والعقود والإنشاءات القولية أو بالبصر كالإتلافات فلا بد في تحمل ~~الشهادة بشيء من ذلك من مشاهدة المقر أو القابل عقدا أو المنشئ إنشاء من ~~الإنشاءات أو فاعلا فعلا من الأفعال المشار إليها بحاسته وبصره ففي الأقوال ~~لا بد من مشاهدة القائل في حال تلفظه ببصره وسماعه ما يتلفظ به وفي الأفعال ~~تكفي مشاهدته فاعلا كذا وسواء ms1900 في هذا من يتحقق السامع من وراء حجاب أو من ~~يظن ذلك لا بد من رؤية المقر حالة إقراره بحاسة بصر السامع # ا ه # وما ذكره هو قضية كلام الجمهور ومنهم الرافعي والنووي وقضيته أيضا أنه لا ~~بد أن يشاهد تلفظه ببصره حين ينطق به حتى لو ولى الشاهد ظهره مثلا ثم تكلم ~~وليس ثم غيره إنه لا يصح التحمل ولا خفاء في استبعاده هذا وما فيه من ~~الجمود وحينئذ لا يبعد حمل إطلاق الجمهور على الغالب وتخصيصه بغير الصور ~~التي يحصل العلم فيها بصدور القول فيها من قائله وإن لم يشاهد فيه في حال ~~تلفظه بإقرار أو عقد أو فسخ وقد حكى الصيمري فيها وجهين والمختار الجواز ~~ويدل له مسألة ضبط الأعمى غ وقوله فيما تقدم قال البلقيني يحتاج إلى شرط ~~ثالث هو إلخ كتب عليه هذا مع أنه معلوم لا يختص بعقد النكاح بل يجري في ~~سائر العقود # قوله ولا شهادة الأعمى في معنى الأعمى ما لو كان على باب بيت ليس فيه إلا ~~شخص فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه قوله لأن الأصوات تتشابه إلخ ولأن ما ~~أمكن إدراكه بعلم الحواس لا جواز أن يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة ~~الظن PageV04P364 قوله بأن وضع يده على ذكر آدمي إلخ وبأن وضعت العمياء ~~يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى أن تكمل ~~خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها قوله فغصبه إنسان أو أتلفه قوله ويشهد ~~الأعمى لمعروف النسب والاسم إلخ قال في الأم لو امتنع لزم أن لا تجوز شهادة ~~البصير على الغائب والميت لأن الشاهد لا يراهما وتخصيص المصنف ذلك بمعروف ~~الاسم والنسب يجري على الغالب والغرض حصول الإعلام فلو حصل بالاسم المنحصر ~~كفى والمعرفة ليست بقيد كما يفهمه كلامه بل لو لم يكن المشهود عليه معروف ~~النسب وكانت يد الشاهد عليه مستمرة من حين التحمل إلى الأداء بعد العمى جاز ~~كما صرح به الماوردي ويظهر أن يكون الحكم كذلك فيما إذا ms1901 كانا غير معروفين ~~ويدهما بيده وضبط المشهود له من المشهود عليه ويلتحق بالأعمى فيما يختص ~~بالبصر من في بصره ضعف ويدرك الأشخاص ولا يفرق بين الصور فإن كان يعرفها ~~بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت منه كالبصير قاله الماوردي قال وتجوز شهادة ~~الأعور والأحول والأعمش فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في ~~العدد وقبلت فيما سواه قوله وبالإشارة إليه إن حضر لو غاب عنه بعد التحمل ~~ثم حضر وأعاد الأداء عليه فإن لم يرتب فيه فلا شك أنه يشهد عليه بما تحمله ~~كما لو لم يفارقه من وقت التحمل إلى الأداء وإن تردد فيه وجوز أن يكون غيره ~~فالظاهر أنه لا يجوز له الشهادة عليه وإن غلب على ظنه أنه هو كذا ظننته ولم ~~أنقله غ قوله وجمع بينهما الإسنوي أي تبعا لابن الرفعة بأن الأول إلخ فظهر ~~أن المدار على ذكر ما يعرف به كيفما كان ولو بذكر الاسم خاصة قوله ولو سمع ~~اثنين يشهدان إن فلانا وكل هذا إلخ لو شهد إن فلان بن فلان وكل فلان بن ~~فلان هذا فهل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبه قال الماوردي ~~والروياني قصرها مالك على الوكالة دون النسب اعتبارا بالمقصود منها وعلى ~~مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة والنسب جميعا لأن الشهادة توجب إثبات ما ~~تضمنته من مقصود وغيره كمن شهد بثمن مبيع أو صداق في نكاح كان شاهدا بالبيع ~~والنكاح وإن قصد بها الثمن والصداق وقال في الذخائر قال الشافعي يثبت بتلك ~~الشهادة الوكالة والنسب جميعا لأنهما صرحا بهما قال الأذرعي ويتعين أن تكون ~~المسألة مفروضة فيمن يعلم أن الشاهد يعرفه ويعرف نسبه وإلا فغالب من يتحمل ~~الشهود عليه الشهادة في هذه الأزمان لا يعرفون نسبه وإنما يعتمدون فيه على ~~قول المشهود عليه وفي فتاوى ابن الصباغ لو شهدا على إقرار رجل وعرفاه فذكر ~~نسبه PageV04P365 وحكم الحاكم بشهادتهما هل يكون مثبتا لنسبه فقال إن كان ~~نسبه معروفا فنعم وإن كان غير معروف فإن شهدا على عينه كان مثبتا ms1902 لنسبه وإن ~~شهدا في غيبته فلا ولهذا لو أنكر المقر عليه لم يثبت نسبه قوله قال الأذرعي ~~هذا إذا كان بالبلد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فالأوجه إلخ وقال في ~~غيبته إنه الوجه قوله والأظهر أنه لا فرق وهذا هو الصحيح وصححه في الروضة ~~من زوائده في كتاب الطلاق وهذا حيث لا يكون ثم ما يقتضي جواز نبشه أو وجوبه ~~فصل قوله لا تجوز الشهادة على منتقبة علم منه أن جواز التحمل عليها لا ~~يتوقف على كشف الوجه ولا على المعرفة وهو كذلك إذ قد يلازمها إلى أن يشهد ~~على عينها أو يخبره باسمها ونسبها من يكتفي بإخبارهم في التسامع قوله فتجوز ~~الشهادة عليها ولا يضر النقاب بل لا يجوز كشف الوجه حينئذ كما قاله صاحب ~~الحاوي والعدة وغيرهما والظاهر أن ذكر حالة التحمل بالتنقيب مانع من العمل ~~بشهادته حتى يراها القاضي كما سبق عن ابن الرفعة في صورة الضبط وحكاه شريح ~~في روضته عن جده قال وهل يسأل الشاهد الحاكم أنه رآها سافرة أم لا وجهان ~~وقيل إن كان في موضع ريبة سأله وإلا لم يسأله قلت والمتجه أنه إن كان ~~الشاهد فقيها موثوقا به لم يسأله وإلا سأله وجوبا فإن من الناس من يرى جواز ~~الشهادة على الصوت # قوله وإلا فلا بد أن يكشف عن وجهها ليراها قال في البحر يجوز استيعاب ~~وجهها بالنظر للشهادة عند جمهور الفقهاء وقال الماوردي والصحيح أنه ينظر ~~إلى ما يعرفها به فإن عرفها بنظره إلى بعضه لم يتجاوزه ولا يزيد على مرة ~~إلا أن لا يتحققها بها قوله لم يجز التحمل بتعريفهما بناء على المذهب في أن ~~التسامع لا بد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب قوله قال المنهاج كأصله ~~والعمل على هذا ليس المراد عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان ~~ولا اعتبار بذلك غ قوله ولا يجوز النظر للتحمل إلا إن أمن الفتنة ينبغي أن ~~يشترط أيضا تذكرها عند الحاجة وإلا فلا يسوغ PageV04P366 النظر وهو يستبعد ms1903 ~~تذكرها إذ لا فائدة له وهذا واضح وإن سكتوا عنه ر # قوله جاز أن يسجل بالحلية التسجيل بالحلية مشكل كما قاله ابن أبي الدم ~~لأنه إن كان الغرض منه التذكر عند حضورهما فصحيح وإن كان الغرض منه ~~المكاتبة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليعمل بمقتضاه ويقابل حليته به ~~ويلزمه به إن أنكر ففي غاية الإشكال قلت وكذا إن كان الغرض الاعتماد عليها ~~عند الحاجة إلى الإثبات والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله ولا شك أنه لا ~~يقضي بها بعد الموت والدفن وتنزيل إطلاقهم على الحالة الأولى يأباه كلامهم ~~في أدب القضاء فإنهم جعلوا الحلية في المجهول الاسم والنسب كالمعروف لكن ~~يشهد له ما قاله الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة إن تحلية ~~الشهود يرد عليه إذا كان مجهولا قال قوم تجب لأنه يؤدي إلى المعرفة وقال ~~آخرون يمنع منه لأن الحلي قد تشتبه وقال الجمهور هي استظهار باعث على ~~التذكر كالخط والقبالة ولا يعول عليه في الأداء ا ه وهو صريح في عدم ~~التعويل عليه في # الحكم من طريق أولى فليكن العمل عليه ر قوله لأن نسب الشخص لا يثبت ~~بإقراره قال البلقيني إنه ممنوع لأمور منها قولهم في القضاء على الغائب ~~فيما إذا شهد شهود الكتاب على المسمى فيه لا على عينه فاعترف المحضر بأن ~~ذلك اسمه ونسبه أو أنكر ونكل فحلف المدعي على ذلك توجه له الحكم فدل على ~~ثبوت نسبه بإقراره ومنها ما عليه العمل من أن المشهود عليه يسأل عن اسمه ~~ونسبه ويجعل ذلك حجة عليه ومنها أن الناس مؤتمنون على أنسابهم ومن ائتمن ~~على شيء رجع إليه فيه قلت إنما ذلك فيما عليه لا فيما له ولو ثبت نسبه ~~بإقراره لاستحق المسطور الذي أقر فيه لشخص مسمى منسوب بدعواه أنه ذلك ~~المسمى والمنسوب وليس كذلك بل لا بد من معرفته بذلك بالبينة قوله نعم إن ~~كانا ممن يخفى عليهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى ~~تصحيحه الطرف الثاني فيما ms1904 تجوز الشهادة فيه قوله أو القبيلة أي وإن لم يعرف ~~عين المنسوب إليه قوله ونقله الروياني عن النص عبارة النص شرط ذلك أن ~~يتظاهر الخبر زمانا طويلا بمن يصدق ولا يكون هناك دافع ولا منازع ولا دلالة ~~يرتاب بها تنبيه في فتاوى القفال أنه لو أراد أن يشهد أن فلانا حر الأصل لم ~~يسعه أداء الشهادة ما لم يكن عرف أباه وأمه حرين بأن رأى في بلد رجلا تزوج ~~بحرة وحدث بينهما ولد فهو حر وإن لم يشاهد الولادة فيسعه أن يشهد أن هذا حر ~~الأصل كما يسعه أن يشهد بأن هذا ابن فلان إذا حدث بينهما ولد فأما إذا كان ~~غريبا دخل بلدا وأقام به سنين ولم يعرف في الأصل أن أبويه كانا رقيقين أو ~~حرين فإنه لا يجوز له أن يشهد أن هذا ابن فلان إلا إذا وقع له العلم بتظاهر ~~الأخبار # قوله والأوجه ما جوزه المصنف هو الراجح PageV04P367 قوله الموت قال ~~الماوردي إذا أراد أن يعزو موته إلى أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة كما لا ~~يعين بسبب الملك إلا بالمشاهدة إلا أن يكون السبب الميراث فيجوز لأن ~~الميراث يستحق بالنسب والموت وكلاهما بالاستفاضة قوله والوقف أي ولو على ~~معين وكتب أيضا قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح الوقف ~~عليه فأما مطلق الوقف فلا يجوز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه ~~وقف وهو وقف باطل وهذا مما لا توقف فيه قوله والزوجية لو ثبت النكاح ~~بالاستفاضة ولم يثبت الصداق فهل يجب مهر المثل أو قوله فهل يجب مهر المثل ~~أشار إلى تصحيحه # قوله بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح إلخ ونقل من خط ابن الصلاح أنه ~~لو شهد بالنظر على الوقف الفلاني لزيد من لم يشهد على الواقف ولم يذكر ~~مستنده حمل على أن الاستفاضة والشروط لا تثبت بذلك وقال البلقيني إطلاق أن ~~الشروط بالاستفاضة غير محقق فالشروط لا تستفيض أصلا فإن اتفق شرط يستفيض ~~غالبا ككونه وقفا على حرم ms1905 مكة ونحوه ففيه الخلاف في ثبوت أصل الوقف ~~بالاستفاضة وصرح الماوردي بما يقتضيه وقال البلقيني محل الخلاف في غير حدود ~~العقار فإن الحدود لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره ابن عبد السلام في تسجيل له ~~في بركة الحبش وقفت عليه وفيه ولم يثبت حدودها إذ الحدود لا تثبت عنده ~~بالاستفاضة قال البلقيني وهو معمول به غير أن الحدود لا تستفيض وفي تعليق ~~الشيخ أبي حامد ما يقتضي ثبوتها بها وهو ممنوع قوله وإن ذكرها في شهادته ~~بأصل في معرض بيان شروط الواقف قوله قال الإسنوي ولا شك أن النووي لم يطلع ~~عليه قال الأذرعي والأقرب ما أجاب به النووي قوله يقع في نفسه صدقهم علما ~~أو ظنا قويا ولو بانضمام القرائن قوله يؤمن تواطؤها على الكذب فيكفي حصول ~~الظن الغالب لأن النسب غير محسوس والتواتر لا يفيد العلم في غير المحسوس ~~وكتب أيضا لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين وإنما يعدل عنه عند عدم ~~الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة قوله كما لا يشترط في التواتر ~~ذكره الأصل بحثا وصرح به غيره # تنبيه ومما يثبت بالاستفاضة ولاية القضاء والجرح والتعديل وكذا الإعسار ~~كما قاله الإمام والرشد كما أفتى به ابن الصلاح وإن فلانا وارث فلان لا ~~وارث له غيره قاله الشافعي في البويطي والغصب قاله الماوردي وفيما علق عن ~~القاضي موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضوعا وهي النسب والموت ~~والنكاح والولاء وولاية القاضي وعزله والرضاع وتضرر الزوج والصدقات ~~والأشربة والسفه والأحباس والتعديل والتجريح والإسلام والكفر والرشد والحمل ~~والولادة والوصايا والحرية والقسامة # ا ه # وكان المراد بالقسامة ثبوت اللوث وقوله قاله الإمام كتب عليه شيخنا وهو ~~ضعيف بل صرح الإمام بخلافه وقوله والرضاع قال شيخنا تقدم في المتن أن ~~الرضاع مما تتوقف الشهادة فيه على الإبصار # فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده # قوله وإن لم يعرف سببه لا عبرة باستفاضة سببه قال ابن الصلاح وغيره إلا ~~الميراث لأنه يستحق بالنسب والموت وكلاهما يثبت بالاستفاضة ms1906 قوله حتى يسمع ~~منه إلخ قال شيخنا سماعه منه وحده لا اعتبار به والمدار على سماعه من الناس ~~وإن لم يسمع منه فلعل ما في العباب تصوير قوله وفرق الإسنوي بأن وقوع إلخ ~~أشار إلى تصحيحه PageV04P368 قوله قال والأقرب إلى إطلاق الأكثرين إلخ أشار ~~إلى تصحيحه وكتب ونقله الشاشي والماوردي عن الأكثرين نصا وحكى قبل ذلك ~~الاتفاق عليه وهو المنسوب إلى العراقيين وبه جزم الفوراني وحكى جماعة طريقة ~~قاطعة به وهي المذهب المنصوص عليه في الأم في باب التحفظ في الشهادة قوله ~~كما نقله ابن خيران أي وغيره قوله أن لا يعارضها منازع أي وإن لم يكن له ~~حجة وأن لا يكون هناك ريبة توجب التوقف كما لو قيل أصله كان وقفا أو رهنا ~~أو غصبا أو قال ذو اليدان هذه ملك لرجل ولم يسمه أو إنها ليست لي ثم ادعى ~~رجل ملكيتها فأنكر ذو اليد وادعاها ملكا لنفسه قوله أن يقول سمعت الناس أي ~~أشهد أني قوله والأوجه كما قال الزركشي أي كالسبكي حمله إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وللجميع بينه وبين ما اقتضاه إلخ وهو جمع حسن قوله فإن ذكره ~~لتقوية أو حكاية حال إلخ بأن بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة أو ~~الاستصحاب وقد قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رؤية الجرح أو سماعه ~~في أشهر الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس يقول في ~~الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف ~~في اشتراطه قوله لأنها تدل على الملك يشبه أن محله فيمن لا يباشر أملاك ~~الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإجارة والهدم ~~والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام والوقوف ونحوها لأن ~~هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا اللهم إلا أن يقال ~~يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا ببواطن أحوالهم مميزا بين ما هو لهم ~~وما هو لغيرهم بأيديهم غ وقوله يشبه أن محله إلخ أشار إلى ms1907 تصحيحه قوله ولا ~~يكفي التصرف مرة واحدة أو مرتين أو مرات في مدة قريبة قوله ولا يثبت دين ~~بالاستفاضة قال شريح في روضته لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان ~~على فلان كذا هل كان للسامع أن يشهد أن لفلان على فلان كذا فيه وجهان قلت ~~الصواب الجواز غ لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى وقوله وما هو على الغيب ~~بضنين وكما يجوز له أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لي على فلان ~~كذا كذلك يجوز له في قوله لفلان على فلان كذا وقد قبل شهادته خزيمة وجعل ~~شهادته بشهادة رجلين وقد اعتمد في شهادته على إخباره قوله قال الزركشي ~~كالأذرعي قوله ويؤخذ منه إن ملك الحصص من الأعيان إلخ كهذه الدار أو الأرض ~~ربعها لزيد وثمنها لعمرو وسدسها لبكر قوله وصوره أي النسب الأدنى ~~PageV04P369 الطرف الثالث في حدوده وأدائها قوله ويجب الأداء على متعين لها ~~بأن لم يتحمل غيرها أو مات الباقون أو جنوا أو فسقوا أو مرضوا أو غابوا أو ~~كانوا معذورين بأمر آخر لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي ~~للتحمل والأداء كما قاله الحسن البصري أو للأداء كما قاله مجاهد وغيره أو ~~للتحمل كما قاله ابن عباس وغيره قوله وإلا فلا يلزمه إذ لا فائدة فيه لو ~~دعي شاهد واحد في القتل عمدا وجب عليه الأداء لأنه وإن لم تقبل شهادته ~~للقصاص فإنها تقبل ليثبت بها اللوث قوله أي ما يتمكن المبكر إليه من عوده ~~إلى محله في يومه أي ولو في أوائل الليل وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس ~~غالبا قال البلقيني لم يبينوا مقدار الإقامة في المحاكمة وعندي أنه إذا خرج ~~من بلده بكرة واشتغل بالمحاكمة على العادة بحيث لا يتمكن من العود ليلا على ~~ما فسرناه فهو بمسافة بعيدة لأن الفور من غير نظر إلى زمن المحاكمة على ~~العادة يؤدي إلى الضرر الذي راعوه قال ولم أر من تعرض لذلك # ا ه # قوله لا ما بينه ms1908 أي ما يعود فيه قوله فيشبه أن يجب حضوره وقال الزركشي ~~إنه الظاهر قال وكذا ينبغي تقييده بما إذا أمكنت الشهادة على شهادته أو كان ~~هناك حاكم فإن لم يكن وتعين حضوره طريقا في خلاص الحق وفصل الخصومة فإن كان ~~قد تحمل فيشبه اللزوم لأنها أداء أمانة # قوله فلو أجمع على فسقه حرم عليه أن يشهد إلخ وجه المنع أن أداءه حمل ~~الحاكم على الباطل إذ السبب الذي يستند إليه باطل شرعا وإن وافق الحق باطنا ~~قوله لأنه شهادة بحق إلخ غاية ما يقال إنه حمله على الحكم بغير حجة وذكر ~~القاضيان شريح الروياني وأبو سعيد الهروي وغيرهما أنه لو كان له دين عليه ~~فجحده ولا بينة له به ولكن بيده وثيقة عليه بدين قد قبضه والشهود لا يعلمون ~~أن له أن يقيم البينة بالدين الذي في الوثيقة ويقبضه قصاصا عن المجحود مع ~~ما في ذلك من الحمل على الحكم بدين قد برئ منه الخصم وحمل الشهود على ~~الشهادة به بعد سقوطه باطنا وقوله وذكر القاضيان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~بل يتجه الوجوب عليه أشار إلى تصحيحه قوله قال وصرح ابن أبي الدم فهما ~~عبارته أن الشيخ أبا علي قال إن كان فسقه مقطوعا به لم تلزمه الإجابة وقال ~~القاضي الحسين لا يجوز له أن يشهد ولو شهد عصى وإن كان فسقه خفيا لأنه يلبس ~~الأمر على القاضي وتابعه البغوي قال والذي فهمته من كلام الأصحاب وتلقيته ~~من مدارج مصنفاتهم أنه لا يعصي ولا يحرم عليه أداء الشهادة وهي حق ويجوز له ~~أداؤها بل يستحب وهو الذي أراه صحيحا لا ريب فيه وممن أشار إلى ذلك ~~الماوردي والقاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه الشيخ أبو نصر ا ه قوله ونقل ~~أعني الأذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وقال إنه المختار PageV04P370 ~~قوله وقضية التعليل عدم اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله ولو أن مع المجمع على ~~فسقه إلخ مثل المجمع على فسقه من ترد شهادته كالعدو على عدوه والفرع لأصله ~~قوله ms1909 أفقههما الجواز وهو الصحيح قوله كالخائف على ماله أو من عقوبة من ~~سلطان جائر أو عدو قاهر أو فتنة عامة قوله إذا شق عليه الحضور لنحو حر أو ~~برد أو مطر شديد وكتب أيضا المراد بالمرض ما يعجز معه عن الحركة كما قاله ~~الماوردي أو ما يسقط وجوب الجمعة وإن لم يمنع من الحضور كما قاله الإمام ~~والغزالي وقوله أو ما يسقط وجوب الجمعة أشار إلى تصحيحه تنبيه جعل ابن ~~سراقة في التلقين من الشروط كون ما تحمله يجب الحكم به عنده فإن كان عنده ~~مما ينقض فيه حكم الحاكم لا يجب أداؤه وسبق نقل الدارمي له عن ابن أبي ~~هريرة ومن أمثلته إتلاف خمر الذمي وتضمينها للمتلف قال ابن سراقة وربما كان ~~في الأداء إما مأثوما مثل أن يشهد على المسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي ~~حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يؤخذ ~~أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب ~~التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما ~~يوجبه الشافعي # ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من ~~الحنفي لأن ذلك في حق الله لآدمي أما حقوق الله تعالى فقال جماعة لا يحمل ~~المدعى عليه إلى من يحكم عليه بما لا يعتقد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم ~~نفسه وقد نص الشافعي فيما سبق على أن الحاكم الشافعي لا يجوز له أن يستخلف ~~من يخالفه وطالما اشتبه على النفوس الشديدة القيام في الباطل بالقيام في ~~الحق قال وإنني سمعت الشافعي يقول والله ما شهدت على يسار قط ولقد سمعت منه ~~ما لو شهدت عليه لحددته وينبغي حيث منعناه إذا شهد أن ترد شهادته في تلك ~~الحادثة مطلقا عند ذلك الحاكم وغيره كما قاله القاضي الحسين فيمن كان عاصيا ~~حال أداء الشهادة ر قوله كما ذكره في التوشيح أشار إلى تصحيحه قوله قال في ms1910 ~~الكفاية ولو دعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي لأنه ليس ~~للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده ولو دعي الشاهد في وقت واحد إلى ~~شهادتين بحقين متساويين أي من كل وجه تخير في إجابة من شاء من المتداعيين ~~وإن اختلف الحقان فإن خيف فوت أحدهما دون الآخر وجب البدار إلى ما خيف ~~فواته فإن لم يخف لم يجب ذلك كذا قاله ابن عبد السلام ويحتمل الإقراع ر وأن ~~يقال يجيب من تحمل له أولا وأن يفرق بين التحمل قصدا واتفاقا غ قوله والذي ~~في نسخه المعتمدة إلخ وهو الراجح قوله بل الأقرب أن له ذلك بلا تفصيل أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P371 قوله ومحله أيضا أن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله لا لمن يؤدي في البلد ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد حتى إذا اتسعت ~~اتساعا فاحشا يكون له أجرة المركوب وإن كان في البلد وأيضا ينبغي أن ينظر ~~إلى قدرة الشاهد على المشي وعدمها وقوله ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد أشار ~~إلى تصحيحه وكذا قوله وأيضا ينبغي إلخ قوله ثم إن مشى الشاهد من البلد إلى ~~البلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروءة إلخ وقد لا يخرمها لصرفه فيما ~~هو أهم من الركوب من نفقة نفسه وعياله ووفاء دينه لا إنه فعل ذلك بخلا ~~وإيثارا لتحصيل المال قوله فيظهر امتناعه أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ~~بل لا يتقيد ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو يفعله تواضعا ينبغي تقييده ~~بما إذا كان مشيه راجلا يعادل مشي البهيمة فإن كان بطيئا وخيف أن لا يدرك ~~القاضي أو استحثه صاحب الحق لجلب مصلحة أو دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب ~~قوله وبما عبر به المصنف عبر الماوردي إذ لو طلب قدر كسبه وهو أكثر من أجرة ~~مثله لم يجز فصل قوله تحمل الشهادة فرض كفاية تطلق الشهادة على التحمل وعلى ~~الأداء وعلى المشهود به وهي المراد هنا فهو مصدر بمعنى المفعول به واستثنى ~~الماوردي من إيجاب ms1911 التحمل الحدود لأنها تدرأ بالشبهات وأداؤها واجب إن ترتب ~~على تركه حد على غير الشاهد مثل أن لا يكمل النصاب إلا به فإن كمل دونه لم ~~يجب قوله ولو طلب من اثنين وهناك غيرهما لم يتعينا فإن لم يوجد إلا العدد ~~المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما ~~وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه وصرح به في التنبيه ~~فقال فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه واستثنى ابن يونس في التنبيه ~~من ذلك حدود الله تعالى للندب إلى سترها وقوله كما جزم به الشيخ أبو حامد ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يتعينا ينبغي أن يكون محله ما إذا جوزا إجابة ~~غيرهما أما لو ظنا إجابة غيرهما فكما لو لم يكن ثم غيرهما قاله الأذرعي ~~وغيره وهو ظاهر قوله أو محبوس أو نحوه قوله يشهد على حكم حكم به وكان ~~الشاهد مستجمعا لشرائط العدالة معتقدا لصحته فأما إذا كان غير مستجمع لها ~~لم تجب عليه الإجابة قاله القاضي حسين وأما إذا دعي إلى عقد لا يعتقد صحته ~~وغيره يصححه فيشبه أن يكون على الوجهين فيما لو دعي الشافعي إلى شهادة ما ~~يترتب عليه شفعة الجوار ثم رأيت الدارمي قال إذا كان يخالف الحاكم بما يشهد ~~به فوجهان قال ابن أبي هريرة إن كان متحملا شهد وإلا فلا إذا كان ظاهرا ~~والثاني لا يجوز وقال ابن أبي المرزبان يجوز مطلقا وجزم به المصنف كما ~~سيأتي وقوله قال القاضي حسين أشار إلى تصحيحه قوله فيلزمه إجابته يلتحق به ~~ما إذا دعا الزوج أربعة ليتحملوا على زنا زوجته فإنه يجب عليهم الإجابة كما ~~صرح به الدارمي قال فلو دعا دون أربعة لم تلزم الإجابة وكذا لو دعا غير ~~الزوج لن تلزم الإجابة ولو كانوا أربعة نعم لو دعا القاذف أربعة ليشهدوا ~~بالزنا ففي وجوب إجابتهم وجهان أرجحهما وجوبهما PageV04P372 قوله من آدابه ~~أن لا يتحمل وبه ما يشغله إلخ قال الزركشي ms1912 وغيره هذا إذا احتمل الحال ~~التأخير أو كان هناك غيره وإلا تحمل واحتاط في الضبط قوله قاله ابن عبد ~~السلام أشار إلى تصحيحه قوله ثم يقول أشهد بكذا تنبيه إنشاء الشهادة لا يصح ~~بالماضي ويصح بالمضارع والبيع بالعكس فما الفرق والجواب أن المضارع قد صار ~~صريحا في العرف في إنشاء الشهادة فلا تصح بغيره وكذلك الماضي في البيع صار ~~صريحا فيه دون المضارع فلا يصح بغيره لأنه لم يفده بأصل الوضع إذ ذاك لا ~~يفيد إلا الإخبار ولا بالعرف لأنه ليس صريحا فيه مسألة أقر مطلق التصرف ~~بمال لرجل وأقر بقبض العوض ولم يكن قبض عوضا وشهد شاهدان ثم إن أحدهما علم ~~أن المقر لم يقبض عوضا بعد أن كتب خطه على المقر عليه بالشهادة على المقر ~~له والشاهد الآخر يشهد على القرار فقط فهل يبرأ المقر من الدين بشهادة ~~الشاهد على المقر له أنه لم يقبض المقر عوضا وحلفه على ذلك أو يحلف المقر ~~له مع الشاهد الذي يشهد بالإقرار فقط ويستحق وهل تكون الشهادة على المقر له ~~بعدم الإقباض كمن أقر لإنسان بدين وكذبه المقر له أجاب البلقيني إن شهد ~~الشاهد على إقرار المقر له بأنه لم يقبض المقر عوضا فإنه يعمل بشهادته ~~ويحلف المقر مع شهادة الشاهد المذكور وتنفصل القضية بذلك وإن شهد الشاهد ~~المذكور على أن المقر له لم يقبض المقر عوضا فهذه شهادة على نفي غير محصور ~~وليس في معنى المواضع التي يجوز فيها ذلك فلا يعمل بهذه الشهادة وإقرار ~~المقر له إنه لم يقبض المقر عوضا هي من بعض صور من أقر لإنسان بشيء وكذبه ~~لكن إذا قال المقر إنما أقررت بقبضه على أن تقبض العوض فلم تقبضني شيئا ~~وأنكر المقر له ذلك وشهد الشاهد المذكور على إقرار المقر له بذلك فإنها ~~تبعد حينئذ عن صورة من أقر لإنسان بشيء وكذبه وتصير قريبا مما إذا رجع ~~الشاهد على إقرار المقر له مع سبق دعوى المقر ذلك الباب الرابع في الشاهد ~~مع اليمين قوله التي ms1913 لا تتعلق بالمال أما المتعلقة بالمال فتثبت بشاهد ~~ويمين واستثنى أيضا الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها لا مدخل ~~للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس مالا وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي ~~أو الشهود PageV04P373 قوله ولا يحلف المدعي مع شاهد له حتى يشهد ويعدل ~~وللمدعى عليه أن يقول له حلفني أو احلف وخلصني قوله ويحلف على الاستحقاق ~~وعلى صدق الشاهد لو ادعى وصية بمال وأقام شاهدا حلف أن ما شهد به شاهده حق ~~وأن الميت لم يرجع حتى مات ولو ادعى هبة وإقباضا وأقام شاهدا فالقياس أنه ~~يحلف معه على صدقه وأن الواهب أقبضه العين المرهونة وكذا يقال في إقباض ~~الرهن وقس على هذا أشباهه قوله لأن البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم أشار ~~إلى تصحيحه قوله وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر أيضا وكذا كلامه هنا ~~يقتضي أنها إنما تسقط بعد حلف المدعى عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين ~~فقال إذا أراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وهل يرد اليمين على ~~المدعي حتى يحلف مع الشاهد ثانيا قولان أصحهما نعم وقال في باب النكول لو ~~أقام المدعي شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فكما لو ارتدت اليمين إليه فلم يحلف ~~فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثا وإن لم يعلل أو صرح بالنكول فقد ذكر ~~البغوي والغزالي أنه يبطل حقه من الحلف وليس له العود إليه واستمر ~~العراقيون على جواز الدعوى في مجلس آخر والحلف حتى قال المحاملي لو امتنع ~~من الحلف مع شاهده واستحلف الخصم انتقل اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه ~~فليس له العود والحلف إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد فله ~~أن يحلف معه وعلى الأول لا تنفعه إلا بينة كاملة # ا ه # وحاصله رجحان مقالة البغوي والغزالي فإنه قال قبل ذلك إنه أحسن وأقوى ~~وقال في الروضة إنه أصح قوله وكلام المصنف يقتضي موافقة ms1914 ما في القسامة قد ~~ذكر المصنف المسألة بقوله ولو أراد الناكل إلى آخره فصل لو ادعى شخص ~~استيلاد أمة إلخ قوله ثبت الاستيلاد أي بإقراره PageV04P374 قوله قال في ~~المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه لا يثبت ~~في حق الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويقضى قسطه من الدين أي وإن كان ~~مستغرقا قوله ولا يحلف ورثة الناكل خرج بقوله ورثة الناكل ورثة المتوقف عن ~~الحلف من غير نكول فإنهم يحلفون وبهذا صرح الماوردي فقال إن امتنعوا من ~~اليمين نكولا فليس لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم لأنهم أسقطوا حقهم من ~~الأيمان بنكولهم وإن كانوا قد توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه جاز لورثتهم ~~أن يحلفوا بعد موتهم ويستحقوا لأن اليمين إنما تسقط بالنكول دون التوقف ~~قوله ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه هذا الحمل مأخوذ من قول المصنف فيما مر آنفا ولو أراد الناكل مع ~~شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر قوله فإن ~~كان فيهم غائب أو صبي إلخ قال البلقيني هذا لا يستقيم في الغائب لأن القاضي ~~لو أرسل له من حلفه وهو غائب فحلفه صحيح وإن لم يزل عذره قلت المراد إن ~~تأخر اليمين للعذر لا يقطع الحق منها ولا يحتاج إلى إعادة شهادة وهذا موجود ~~في الغيبة ع قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P375 قوله وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وكالغائب فيما ذكر الحاضر إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الأول هو الأصح وهو قياس ما ~~ذكر في باب الشهادة على الشهادة قوله لا على حصته فقط لأن الوارث قائم مقام ~~مورثه فيحلف كما يحلف مورثه لو كان حيا إذ هو خليفته قوله كذا كذا وكذا ~~الأول خبر عن جملته والثاني و ما عطف عليه معمولان لقوله يستحق ms1915 أي وإنه ~~يستحق كذا وكذا من دين جملته كذا قوله فيقبض له القاضي العين وجوبا لكن سبق ~~في الوديعة أن الغاصب لو حمل المغصوب إلى القاضي والمالك غائب ففي قبوله ~~وجهان قال الرافعي فيجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة ونبه في ~~المهمات على إنه تقدم في استيفاء القصاص أن محل الخلاف في انتزاع الحاكم ~~فيما عدا هذه الصورة فيجب فيها قطعا حفظا لحق الميت فهذا البحث ذهول عما ~~قرره هناك وقال البلقيني لا يجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا والفرق أن المدعى ~~عليه منكر معتقد أن العين ملكه فوجب أن يأخذ الحاكم نصيب الغائب قطعا لتزول ~~هذه المفسدة المؤدية لضياع حق الغائب ولا كذلك في الغاصب المقر الذي أحضر ~~المغصوب للحاكم # ا ه # قوله لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه وليس في الدين شيء يحبس ~~عنه صاحبه بخلاف نجوم الكتابة والدين المرهون به وقال الفارقي هذا إذا كان ~~من عليه الدين ثقة مليا وإلا فالأخذ منه أولى # PageV04P376 قوله وصرف الثلث إلى الباقين خاصة لأن الفرض أن ورثة الميت ~~نكلوا لدخولهم في الولد الذي نكل منه قوله ولا حاجة إلى شاهد ويمين قال في ~~الخادم هذا حله إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ولم يقضوه من مالهم ~~فإن كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال وينظر فإن كان الوقف في ~~المرض بطل لأنه وصية تبطل باستغراق الديون وإن كان في الصحة سمعت بينتهم ~~وثبت بالشاهد واليمين وإن عدمت البينة حلف أرباب الديون وصرفت في ديونهم ~~فإن نكلوا ردت على الورثة فإن حلفوا ثبت الوقف وإن نكلوا صرفت في أرباب ~~الدين الباب الخامس في الشهادة على الشهادة قوله وتقبل لعموم وقوله تعالى ~~وأشهدوا ذوي عدل منكم ولم يفرق بين الشهادة على أصل الحق والشهادة على ~~الشاهد عليه PageV04P377 قوله والإحصان أي إن ثبت زناه لا مطلقا وبحث ابن ~~النقيب الفرق بين أن يثبت زناه بالإقرار فتقبل الشهادة على الشهادة في ~~إحصانه لإمكان رجوعه ms1916 وبين أن يثبت بالبينة وقال له وجه قوي أقوى من إطلاق ~~الثبوت قال ويفهم منه أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة بلوغ من ثبت زناه ~~لأنه يئول إلى العقوبة وكذا بقية ما يعتبر في الإحصان قال ويزاد عليه لعان ~~الزوج إذا أنكرته المرأة لا يثبت بالشهادة على الشهادة لأنه يترتب على ~~لعانه إيجاب الحد على المرأة إذا لم تلاعن وكذا الشهادة بانتقاض عهد الذمي ~~لتخير الإمام فيه بين أمور منها القتل والشهادة على الإمام باختيار القتل ~~وعلى الحاكم الذي حكم بقتل من نزل على حكمه من الرجال المكلفين قوله ولمن ~~سمعه أن يشهد على شهادته قال البلقيني فظهر بذلك أنه إذا سمع قضاء القاضي ~~بعلمه فإنه يجوز أن يتحمل الشهادة على قضاء القاضي وإن لم يسترعه وكذا ~~المحكم إذا جوزنا حكمه ومقتضى كلامه أنه لا بد مع الإذن بالشهادة على ~~شهادته من أن يخبر بأن عنده شهادة بكذا وليس كذلك # قوله كما لا يكفي في أداء الشهادة عند القاضي إنما تعين في أداء الشهادة ~~لفظ اشهد دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء لموافقته الكتاب ~~والسنة فكان كالإجماع على تعينه ولأن الشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع ~~على الشيء عيانا وإنما تعين المضارع لأنه موضوع للإخبار في الحال ولأنه قد ~~استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم فتضمن لفظ أشهد معنى ~~المشاهدة والقسم والإخبار في الحال فكأن الشاهد قال أقسم بالله وأنا الآن ~~أخبر به وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ قوله حتى القاضي أي ~~والمحكم قوله وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح ~~النووي وجوب أدائها عنده قال البلقيني وعندي يجوز على الوجهين لأن الشاهد ~~لا يقدم على ذلك عند الأمير أو الوزير وهو جازم بثبوت المشهود به قال وكذلك ~~لو شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم قوله لأن المقر يخبر عن ~~نفسه فلا يكاد يتساهل فإقراره به يقتضي كونه عليه وإلا فهو المفرط ومن عليه ~~الحق ms1917 هنا لا تفريط منه والشاهد قد يقصر ويتساهل فلا يكون تقصيره سببا ~~لإضرار غيره قوله ويقول المتحمل عند الأداء إلخ في تعليق المروزي أنه يحتاج ~~إلى ثمان شينات فيقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا ~~وأشهدني على شهادته وأذن لي في أن أشهد إذا استشهدت وأنا الآن أشهد على ~~شهادته PageV04P378 قوله وإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه جاز إلخ قال ~~الغزالي إن له الإصرار وإن سأله القاضي لم يلزمه التفصيل الطرف الثاني في ~~شروط التحمل قوله فلو تحمل فطرأ فسق ونحوه إلخ دخل فيه ما لو شهد بجرح ~~قريبة وهو محجوب ثم أشهد على شهادته ثم مات الحاجب وصار شاهد الأصل وارثا ~~وما إذا شهد لزيد بشيء ثم أشهد على شهادته ثم أوصى له به أو أوصى إليه في ~~أمر أطفاله ومات أو وكله في المخاصمة فيه فخاصم وما أشبه ذلك والحاصل أن كل ~~معنى ترد به الشهادة إذا صار الأصل إليه قبل إقامة الفرع لم تقبل شهادته ~~قاله الدارمي قوله نفي التحمل قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الفرع ~~شاهدا على شهادة من قضى بعلمه فإنها شهادة على شهادة ملازمة للقضاء فإذا ~~حدث من القاضي بعلمه ردة أو فسق أو عداوة لم يمنع من قبول شهادة الفرع ولا ~~يلتحق به ما إذا شهد الفرع على شهادة شاهد عند حاكم فإنه إن قضى القاضي ~~بشهادة الأصل فليس شهادة على شهادة وإلا فهو منفك عن القضاء بخلاف ما ~~ذكرناه وتناول ما إذا حدثت العداوة بعد إقامة الفرع شهادته عند الحاكم وقد ~~قال ابن الصباغ إن ذلك لا يؤثر في الشاهد الأصلي وحكاه عن الشافعي قال ~~البلقيني وليس في كلام غيره ما يخالفه وفقهه واضح وهو وارد على إطلاق أن ~~حدوث عداوة مانع من قبول شهادة الفرع # قوله وعمى أي وخرس قوله وللإسنوي فيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح البهجة ~~عبارته وغلطه فيه الإسنوي بأنه لا يبطل كلام الرافعي بل يقويه لأن وجود ~~الأصل بصفة الأهلية ms1918 أقرب إلى عدم قبول الفرع من وجوده بدونها بسبب لا تقصير ~~فيه فإذا انتظرنا زوال الإغماء لقربه فزوال المرض القريب أولى وأجاب عنه ~~ابن العماد بأن معنى كلام النووي أن الأصل إذا لم يخرج عن أهلية الشهادة ~~بالمرض وتعذر حضوره لم يتعذر على الفرع الأداء بخلاف الإغماء فإنه يخرج ~~الأصل عن أهلية الشهادة فوجب على الفرع انتظاره قوله أو حضر أي أو شفي من ~~مرض أو أبصر من عماه أو أفاق من جنونه أو من إغمائه إن منعنا الشهادة على ~~الشهادة معه وينبغي أنه إذا علم أنه توجه من غيبته البعيدة بحيث كان وقت ~~أداء الفرع الشهادة في مسافة العدوى فما دونها أنه لا بد من شهادة الأصول ~~كما قاله البغوي في غيبة الولي قوله أو بعد الحكم لم يؤثر قال البلقيني هذا ~~مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد ~~بعد القضاء وقبل الاستيفاء لم يستوف على المذهب كما في الرجوع عن الشهادة ~~بخلاف حدوث العداوة ولو قبل الحكم وبعد الأداء فإنه لا يؤثر قال في المطلب ~~وينبغي أن تكون عيادة القاضي المريض بعد أداء الفرع وقبل الحكم كما إذا برئ ~~المريض قلت وهذه الصورة وقعت لابن أبي الدم وتردد فيها نظره ورجح أنه لا ~~يبطل الأداء السابق وفرق بينها وبين البرد بزوال عذره بالبرد بخلاف هذه ~~الصورة ر وتسمع شهادة الفرع إذا سمع بعجز الأصل أو بإقراره بالعجز كما قاله ~~في الكفاية وقوله قال في المطلب وينبغي أن تكون إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله قال الأذرعي وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الزركشي تفقها قال ~~الصيمري إن شاهد الأصل لو أنكر أن يكون قد أشهدهما فشهد اثنان أنه قد كان ~~قد أشهدهما على شهادته كان لهما أن يشهدا قوله ولا يتحمل نساء الخنثى ~~كالمرأة لكن لو بانت ذكورته صح تحمله PageV04P379 الطرف الثالث في العدد ~~قوله فيكفي شاهدان على الأصلين معا قضيته أنه لا بد من العدد في الفرع ولو ms1919 ~~كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان وبه صرحوا هناك فيشترط ~~اثنان في الشهادة على الواحد ولو كانت شهادة الأصل مما يحكم به بشاهد ويمين ~~فتحملها فرع واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف مع هذا الفرع لم يجز لأن شهادة ~~الأصل لا تثبت بشاهد ويمين ولو شهد على أصل واحد فرعان جاز له الحلف معهما ~~لأنه قد ثبت بشهادتهما شهادة الأصل الواحد فصار كما لو شهد هو قوله الطرف ~~الرابع في الأداء إلخ في فتاوى القفال أنه وقع بمرو أن رجلا اشترى جملا ~~وذهب به إلى مكة فاستحق وأشهد المشتري هناك ليرجع بالثمن على بائعه فأفتى ~~بأنه إنما يرجع إذا شهد عدلان بأنه اشترى جملا صفته كذا وقبضه ودفع الثمن ~~ثم استحقه رجل بعينة وقبضه من يده بإقامة بينة على استحقاقه السابق وقد ~~يتصور أن يكون شهود الشراء أشهدوا على شهادتهم بأن هذا الشيء بعينه اشتراه ~~فلان من فلان ثم إن شهود الفرع صحبوا المشتري والمشترى إلى حالة الاستحقاق ~~فشهدوا بأن المستحق هو الذي أشهدهم فلان وفلان على شهادتهما بأنه هو المبيع ~~من فلان البائع ويتصور في الحضر إن شهد شهود الفرع بأن عينا قد استحقت من ~~يد فلان بالبينة بمشهدنا وكان قد أشهدنا على شهادتهما بأنه اشترى ذلك من ~~فلان فيقضي بشهادتهما حينئذ قال القفال وليس في مسائل الشرع شيء تقبل فيه ~~شهادة الفرع مع شهادة الأصل إلا في هذه الصورة للحاجة والضرورة إذ شهادة ~~الفرع للاستحقاق على الانفراد لا تنفع وكذا شهادة الأصل على الانفراد على ~~التصين لا تفيد فلا بد من الجمع إذا # قوله إلا عند تعذر أو تعسر الأصل لأن الأقوى في باب الشهادة لا يترك مع ~~إمكانه وشهادة الأصل أقوى من شهادة الفرع لأنها تثبت نفس الحق وشهادة الفرع ~~إنما تثبت شهادة الأصل ولأن احتمال الخطأ والخلل يكثر في شهادة الفرع وخذ ~~من هذا إن فرع الفرع لا يقبل مع حضور أصله الذي هو فرع للأصل الحقيقي من ~~طريق الأولى قوله وسائر أعذار الجمعة ms1920 ليس من الأعذار الاعتكاف كما يقتضيه ~~كلامهم في بابه وصرح به الدارمي هنا قوله كذا بحثه الأصل لم يظهر لي حقيقة ~~ما أراده بهذا الكلام الذي استدركه فإن أراد به أن العذر العام يشمل الأصل ~~والفرع فكما لا يكلف الأصل الحضور معه لا يكلف الفرع أيضا الحضور فهذا لا ~~شك فيه وإن أراد غير ذلك فلا أدري ما هو ولعل مراد الغزالي وإمامه بذلك أنا ~~لا نكلف الأصل الحضور مع العذر العام كما لا نكلفه إياه مع العذر الخاص ~~وتجوز الشهادة على شهادته في الموضعين وقد يسمح للفرع بالحضور للأداء في ~~المطر والوحل وغيرهما من الأعذار العامة فيقبل كما يقبل عند العذر الخاص ~~عند عدم بذل الأصل السعي للشهادة عند وجود العذر ووجود فرع يؤدي وقتئذ غ ~~قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله فإن مشاركة غيره له لا تخرجه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وهو حسن هو ظاهر قوله يشترط تسمية الأصول أفهم إطلاق المصنف ~~وجوب ذلك ولو كان الأصل قاضيا ولو قال أشهدني قاض من قضاة بغداد ولم يسمه ~~وليس بها سواه على نفسه في مجلس حكمه ففي سماعها وجهان فرع شاهد أصل وفرعا ~~أصل آخر تقدم شهادة الأصل ثم شهادة الفرع كما إذا كان معه ماء لا يكفيه ~~PageV04P380 يستعمله أولا ثم يتيمم كما قاله صاحب الاستقصاء وهو الراجح ~~وسيأتي في الشرح ولو شهد على شهادة آخر أن الأرض التي حدودها كذا لفلان ولم ~~يعرف شاهد الفرع عين الأرض وهي معلومة عند شاهد الأصل قال الروياني يحتمل ~~أن يقال تصح لأنه ناقل للشهادة غير مبتدئ لها كما أن الناقل للخبر عن ~~الصحابي لا تعتبر شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم وإن اعتبر ذلك في ~~المنقول عنه # | الباب السادس في الرجوع # قوله رجعوا عن الشهادة كقولهم رجعنا عنها أو أبطلناها أو فسخناها أو ~~رددناها أو هي باطلة وفي معنى الرجوع طرو ما يمنع من قبول الشهادة وكتب هل ~~يلتحق بالرجوع ما لو تضمنت الشهادة ذلك كما لو شهد أن زيدا ms1921 وكل عمرا في كذا ~~ولكن نعلم رجوعه في وكالته قال الصيمري وفيه جوابان أحدهما لا يسمع هذه ~~الشهادة والثاني يسمعها بالوكالة فإن ادعى مدع الرجوع حينئذ تسمع شهادتهم ~~حكاه في البحر قبيل باب الشهادة على الوصية وصريح الرجوع رجعت عن شهادتي ~~ولو قال أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها فهل يكون رجوعا فيه وجهان في ~~روضة شريح قال ولو قال شهادتي باطلة كان رجوعا وما ذكره قبل الحكم ظاهر ~~فيما يتوقف بعد الأداء على الحكم فأما ما يثبت وإن لم يحكم فالظاهر أنه كما ~~بعد الحكم # ا ه # وأرجح الوجهين أنه رجوع قوله قبل الحكم بها قال الناشري هل الرجوع معه ~~كذلك أم لا ينظر في ذلك قوله قال البلقيني أي وغيره قوله أو عقد أي أو فسخ ~~قوله وجلد أي ومات من الجلد كما قيده المحرر وغيره وهو معنى قول المصنف مات ~~منه قال البلقيني لا يأتي في الجلد ما ذكره من الحكم فإن جلد الحد لا يقتل ~~غالبا فلا قصاص ولا تغلظ الدية تغلظ العمد المحض فإن خرج الجلد عن الحد حتى ~~صار يقتل غالبا فقد خرج عن المقصود قال ولم يذكر ما إذا لم يمت من الجلد ~~وحكمه أنهم يعزرون وإن حصل أثر يقتضي الحكومة وجبت ولم أر من تعرض له من ~~الأصحاب وفي نص المختصر ما يقتضيه حيث قال وما لم يكن من ذلك فيه قصاص ~~أغرموه وعزروا ا ه صورة المسألة فيمن يقتله ذلك الجلد غالبا قوله وأفاد ~~كلامه أنها تلزم العاقلة مع سكوتها أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي قد ~~جزم الرافعي في باب العاقلة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم به ~~المصنف ثم PageV04P381 قوله لقول الإسنوي المعروف عدم التعزير أشار إلى ~~تصحيحه وكتب عليه لأن الخطأ جائز عليهم قوله فالقصاص على الجميع قال ~~البلقيني هذا مخالف لما ذكره في الولي والشهود من أنهم إذا رجعوا اختص ~~القصاص بالولي لأنه مستقل كالوالي فإنه يمكنه أن لا يحكم ولا يقال هو ملجأ ~~لأن ms1922 رجوعه واعترافه بالتعمد يمنع من ذلك فالأصح أنه يختص القصاص بالقاضي ~~كما يختص بالولي ا ه الفرق بينهما واضح قوله وقياسه أن لا يجب كمال الدية ~~عند رجوعه وحده إلخ أجاب عنه البلقيني بأن القتل حصل بجهة الشهادة وهي ~~الحاملة بشهادتها على القتل وبجهة الحكم وهي الفاعلة للقتل ولكل منهما نوع ~~استقلال ونوع مشاركة فإذا اختصت إحدى الجهتين بالرجوع لزمها القصاص أو ~~الدية المغلظة نظرا إلى استقلالها في جهتها ولهذا نقول في الشهود إذا رجعوا ~~إنه يلزمهم القصاص عند التعمد أو الدية المغلظة ولم ينظروا إلى جهة الحكم ~~حتى توجب على الشهود نصف الدية نظرا إلى استقلالهم في جهة الشهادة فكذلك ~~القاضي إذا رجع وحده وجب عليه كل الدية نظرا إلى استقلال جهة الحكم ~~كاستقلال جهة الشهادة فإذا رجعت الجهتان فلا ترجيح وتثبت المشاركة وفي ~~قاتلي أبي جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله وخص بالسلب من وجد ~~له مرجحا كذلك هنا يخص الضمان من وجد منه الرجوع ويجمع بينهما إذا رجعا قال ~~وفي المطلب أن الأصحاب وجهوا القول بوجوب الغرم على القاضي والشهود عند ~~رجوعهم بأنهم بمنزلة القاتلين وذلك يقتضي عند الانفراد القطع بإيجاب الجميع ~~لأن أحد القاتلين لو انفرد لغرم الجميع وفارق رجوع أحد الشهود فإنهم ~~بجملتهم كالقاتل الواحد إذ لا ينفرد أحدهم بالقتل وهذا كلام عجيب فإنا إذا ~~نزلناهما منزلة القاتلين فكان ينبغي توزيع الدية في حالة الانفراد وحالة ~~الاجتماع وأما فرض انفراد أحد القاتلين فإنه لا يأتي هنا لأن الواقع أن ~~القتل وجد من الكل فلا يفرض خلافه ا ه # وقال ابن الرفعة يلزم على ما قاله الرافعي أنه لا يجب على الشهود إذا ~~انفردوا بالرجوع سوى النصف بل لا يطالبون بشيء بناء على أن الكل إذا رجعوا ~~يختص الغرم بالولي وأن لا يطالب القاضي بشيء عند انفراده بناء على أن ~~النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الراجع شيئا بل الواجب أنهم كالشريكين ~~ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم ولا كذلك الشهود فإنهم كالقاتل ms1923 الواحد قوله ~~وإن رجع الولي للدم ولو معهم فعليه دونهم قال البلقيني محله في غير قطع ~~الطريق أما فيه فلا أثر لرجوع الولي وحده لأن القتل لا يتوقف على طلبه ولا ~~يسقط بعفوه وصدر الإمام والغزالي المسألة بما إذا باشر الولي القتل وظاهره ~~أنه لو أناب فيه غيره لا يكون الحكم كذلك قال في المطلب وحينئذ فالظاهر ~~تخريجه على الإكراه العادي كتقديمه الطعام فإن قلنا إنه إكراه كان كالمسألة ~~قبلها وإلا فقد شابه حاله مع الشهود PageV04P382 مع القاضي إذا رجعوا دون ~~الولي لأن القتل مستند لقول الجميع مع أنه لا إكراه فيه فيجب القطع بإيجابه ~~القصاص على الجميع # ا ه # تصوير الإمام والغزالي للمسألة جرى على الغالب قوله أو رجع المزكي للشهود ~~إلخ وصورة المسألة أن يكون عالما بشهادة الشهود بالقتل # تنبيه لو روى خبرا في واقعة قصاص لا يراه الحاكم فاقتص ثم رجع وقال تعمدت ~~فعن القفال وغيره في آخر الأقضية المنع بخلاف الشهادة لأن الرواية لا تختص ~~بالواقعة وفي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القود كالشاهد إذا رجع وقوله فعن ~~القفال وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله ~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P383 قوله لا إن قال تعمدت تعقبه البلقيني بأن ~~إصرار صاحبه يقتضي أنه تعمد فهو قاصد لقتله بحق فكان كشريك القاتل قصاصا أو ~~القاطع حدا وذلك مقتض لإيجاب القصاص على الذي قال تعمدت # ا ه # الفرق بينهما ظاهر قوله أو نشأتهم ببادية بعيدة عن العلماء أو قالوا ظننا ~~أنها تجرح بأسباب تقتضي الجرح قوله بعد تفريق القاضي قال البلقيني لا يكفي ~~التفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم والتفريق يترتب على ذلك لأن القاضي قد ~~يقضي بالتفريق من غير حكم بالتحريم كما في النكاح الفاسد وإنما لم يرد ~~الفراق لأن قولهما في الرجوع محتمل ولا يرد القضاء بقول محتمل # قوله بالبينونة بطلاق بائن بعوض أو بغيره كالثالثة أو الطلقات الثلاث ~~مجانا وكتب أيضا دخل في عبارتهم ما لو شهدوا على رجعية ms1924 بطلاق بائن قال ~~البلقيني وهو الأرجح عندي لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع ~~ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من وجوب مهر المثل صور إحداهما إذا لم يرجعوا ~~إلا بعد موت الزوج لم يغرموا الورثة شيئا كما قاله البلقيني لأن الغرم ~~للحيلولة بينه وبين بضعه ولا حيلولة هنا قال وهذا فقه ظاهر ولم أر من تعرض ~~له الثانية إذا لم يرجعوا إلا بعد أن أبانها بطريق من الطرق على زعمه في ~~بقاء عصمته فلا غرم أيضا على قياس ما تقدم بل أولى لتقصيره بالبينونة ~~باختياره الثالثة إذا قال الزوج بعد الإنكار إما قبل رجوعهم أو بعده إنهم ~~محقون في شهادتهم فلا رجوع له الرابعة إذا رجعوا عن شهادتهم بالطلاق على ~~عوض على المرأة أو أجنبي قدر مهر المثل أو أكثر فلا غرم على ما في أصل ~~الروضة عن ابن الحداد والبغوي فيما إذا شهدوا أنه طلقها بألف ومهرها ألفان ~~أن عليها ألفا # وقد وصل إليه من المرأة ألف لكن قال البلقيني الأرجح التغريم فلا يستثنى ~~هذه الصورة لا في عدم الغرم ولا في غرم تكملة مهر المثل فيما إذا كان العوض ~~المشهود به ألفا وكان مهر مثلها ألفين الخامسة إذا كان المشهود عليه قنا ~~فلا غرم كما قاله البلقيني لا له لأنه لا يملك شيئا ولا لمالكه لأنه لا ~~تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال ولم أر من ~~تعرض لشيء من ذلك قال ولو كان الرجوع عن الشهادة على مجنون أو غائب فالأرجح ~~أن لوليه أو وكيله تغريمهم ويحتمل خلافه لأنه لم يوجد منه إنكار قوله سواء ~~أدفع الزوج إليها المهر أم لا أو قدر على الاجتماع بها أو لا قوله ثم قامت ~~بينة تقتضي أن لا نكاح إلخ وكذا لو اعترف الزوج بذلك وشملت عبارته ما لو ~~قامت بينة بأنه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا وما لو حدث الرضاع بعد الشهادة ~~لكونه صغيرة ولو رجع الشاهدان بأنه لا نكاح ms1925 بينهما غرمهما مهر المثل فرع لو ~~شهدا لامرأة على رجل بأنه تزوجها ثم ظهر أنه أخوها لم يضمنا لأنهما شهدا ~~بالعقد ولم يعلما الغيب وكذا لو شهدا ببيع عبد ثم استحق أو بخلع ثم ظهر أنه ~~كان طلقها قبل ذلك ثلاثا أو شهدا له أنه أقرضه كذا في وقت كذا ثم قامت بينة ~~بأن المقرض أبرأه لم يضمنا وإنما يغرم القابض لأنهما شهدا على إقرار ظاهر ~~قوله وينبغي أنهما إذا رجعا قبل الدخول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وترجيح ~~الأول هو قول المصنف غرما لها وقوله الراجح الثاني هو قوله وقيل لا غرم ~~قوله وقيل يغرمان مهر المثل أو القيمة أشار إلى تصحيحه قوله على أن الرافعي ~~أشار إلى أنهما يغرمان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو محمول على ما إذا اتصل ~~بها الحكم أشار إلى تصحيحه قوله وبه عبر الماوردي أي وغيره قوله ثانيهما ~~اعتبار أكثر قيمة إلخ هذا في المتقوم أما المثلي فالظاهر أنه يضمن بمثله ~~ولهذا ألحقوه بضمان المتلفات غ ر قوله وظاهر أن قيمة أم الولد إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وشرط لاستردادها في المدبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فهل ~~يغرمان القيمة هو الأصح قوله قال الزركشي أشبههما الثاني نقل البكري في ~~حاشيته عن الزركشي أن الأشبه الأول قوله وإن رجع فروع وأصول غرموا قال في ~~الكفاية إذا رجع شاهدا الأصل فقالا أشهدنا الفرع علينا غالطين في الشهادة ~~فالغرم عليهما دون الفروع ولو قالا لم نشهد الفروع على شهادتنا فلا غرم ~~عليهما ولا على الفروع ولو قالوا علمنا أن شهود الأصول كذبة غرما بخلاف ما ~~لو قالوا ما علمنا كذبهم ثم ظهر لنا قاله القاضي الحسين قال وكذلك لو قالوا ~~إنهما أشهدانا ثم رجعا عن الشهادة سألوا فإن قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ~~ضمنوا وإن قالوا لم نعرفه إلا بعد الحكم فلا ضمان قوله قال الماوردي لأن ~~الحق باق على المشهود عليه قال شيخنا سأل الوالد رحمه الله تعالى عن بينة ~~شهدت عند حاكم شافعي ms1926 بأمر ثم حكم به ثم أقام المدعى عليه بينة شهدت برجوع ~~الشاهدين عما شهدا به قبل الحكم فهل تسمع أم لا فأجاب بأنه تسمع وتبين ~~بطلان الحكم لتبين أن لا مستند له كما لو أقام بينة بفسق الشاهدين وقت ~~الحكم بخلاف لو شهدت بأنهما رجعا بعد الحكم فإنها لا تسمع PageV04P384 قوله ~~إذا رجعوا غرموا بالسوية يستثنى منه مسألتان إحداهما إذا شهدوا بعوض المال ~~الذي فوتوه بقدر قيمته كأن شهدوا بشفعة أو بيع والثمن مثل القيمة ثم رجعوا ~~فلا غرم كما حكاه البلقيني عن الماوردي وقال إنه فقه ظاهر معمول به الثانية ~~إذا ادعى بالغ أنه حر وأن هذا استولى عليه ظلما وادعى صاحب اليد أنه رقيقه ~~وأقام عليه بينة فحكم الحاكم بها ثم رجعوا لم يغرموا للعبد شيئا ذكره ~~البلقيني وقال يشهد له أن المنقول فيما إذا ادعى عبد أن مالكه أعتقه وأجنبي ~~أنه باعه له فأقر بالبيع أنه لا يحلف للعبد قولا واحدا لأنه لو اعترف له ~~بما ادعاه لم يقبل لتعلق حق الأجنبي ولا يلزمه غرم قوله وسواء كانوا أقل ~~الحجة أم زادوا قالوا تعمدنا أم أخطأنا ولا فرق بين العين والدين قوله وعلى ~~المرأتين مع الرجل نصف الخنثى في ذلك كالمرأة لأنه بمثابتها في الشهادة ~~قاله ابن المسلم وفرع البارزي على ذلك ما إذا شهد رجل وامرأتان على شيء ~~وأخذوا أجرة يكون للمرأتين نصفها وللرجل النصف الآخر كالغرم قوله وإنما ~~وصفوه بكمال كما لو شهدوا عليه بأنه قذف وادعى أنه عبد فشهد آخران بأنه حر ~~فجلد ثمانين فمات ثم رجع الكل فلا شيء على شاهدي الحرية # قوله ويجاب بأن المزكي معين للشاهد لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى الحكم ~~المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم إلى ~~القتل قوله قال البلقيني الصحيح أن الثلاث إنما يغرمون نصف المائة هذا هو ~~الراجح وكتب أيضا لو شهد لمدعيها يعني الأربعمائة أحدهم بمائة وآخر بمائتين ~~وثالث بثلثمائة ورابع بأربعمائة فالثابت له بالبينة ثلثمائة فإذا رجعوا ~~غرموها على ms1927 الأول منها خمسة وعشرون لأنه في مائة أخذ أربعة وعلى الثاني ~~ثمانية وخمسون وثلث خمسة وعشرون نصيبه من المائة الأولى وثلاثة وثلاثون ~~وثلث نصيبه من الثانية وعلى كل من الثالث والرابع مائة وثمانية وثلث ثمانية ~~وخمسون وثلث نصيبه من الأولى والثانية ونصيبه من الثالثة خمسون وإن حلف ~~المدعي مع الرابع فغرمه مبني على خلاف ما به الحكم تنبيه قال ابن عبد ~~السلام في القواعد من شهد بحق يعلمه فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وإن ~~كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه أثيب ~~على قصده ولا يثاب على شهادته لأنها مضرة بالخصمين وفي تفرعه ورجوعه على ~~الظالم بما أخذه من المظلوم نظر إذ الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات ~~سيان في باب الضمان PageV04P385 @ 386 # | كتاب الدعاوى والبينات # قال الماوردي قيل إن أول دعوى وقعت في الأرض دعوى قابيل على هابيل أنه ~~أحق بنكاح توأمته فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصه الله علينا بقوله واتل ~~عليهم نبأ ابني آدم فقتل قابيل هابيل فكان أول قتيلا في الأرض قوله اشترط ~~الرفع إلى القاضي القاضي مثل فالمحكم كذلك والمنصوب للمظالم من جهة الإمام ~~والوزير والمحتسب ونحوهم إذا تضمنت ولاياتهم ذلك والسيد يسمع الدعوى على ~~رقيقه وفهم من تعبيره بالاشتراط أنه لو استوفاه بدون ذلك لم يقع الموقع وهو ~~كذلك في حد القذف كما تقدم في بابه لكن يقع في القصاص الموقع فتحمل عبارته ~~على أنه شرط للجواز ويستثنى من كلامه أمران أحدهما إذا قتل من لا وارث له ~~أو قذف فلا تشترط فيه الدعوى عند قاض لأن الحق فيه للمسلمين فتقبل شهادة ~~الحسبة ولا يحتاج لدعوى الحسبة بل في سماعها خلاف ثانيهما قتل قاطع الطريق ~~الذي لم يتب قبل القدرة عليه لا تشترط فيه دعوى لأنه لا يتوقف على طلب قوله ~~نعم قال الماوردي من وجب له تعزير إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقياس ~~القصاص كذلك # قوله وقال ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ms1928 وكذا من له عين عند ~~غيره إلخ وليس لمن هي عنده حبسها عنه قال الأذرعي الظاهر أن هذا الكلام ~~إنما هو في ذي اليد العادية ومن في حكمها أما لو كانت بيد أمين باذل لم يجز ~~له أخذها بغير إذنه ولا علمه ولا دخول منزله لأجلها وإن لم يخف ضررا بل ~~سبيله الطلب وكذلك المبيع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقبوضا والبائع باذل له ~~لما في ذلك من الأذى والإرغاب بظن الذهاب ألا تراهم بوبوا باب أخذ الحق ممن ~~يمنعه # ا ه # وقوله قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ودخل في عموم ~~قوله عين جلد الميتة والسرقين وكلب الصيد مما يثبت فيه الاختصاص إذا غصب ~~ولا بينة لكن هل يجوز كسر الباب ونقب الجدار إذا تعين طريقا للوصول إليه ~~والظاهر من كلام الأصحاب المنع لأنهم لم يتعرضوا إلا للمال # ا ث وقوله والظاهر من كلام الأصحاب المنع أشار إلى تصحيحه # قوله فتنة أو ضررا قوله بمعنى أنه يجب فيه الرفع إلى القاضي اعترضه ~~البلقيني بأنه لا يحرم عليه أخذ عينه ممن هي في يده وإن خاف فتنة لا ينتهي ~~الحال فيها إلى ارتكاب مفسدة مقتضية للتحريم وتعبيره يقتضي امتناع الأخذ ~~بمجرد الخوف والظاهر أنه إن غلب على ظنه السلامة جاز والفتنة امتنع وإن ~~استويا فاحتمالان والأشبه المنع تغليبا للمحذور ونظيره ركوب البحر لحج ~~الفرض وتعين القاضي والظاهر أن له الرفع إلى من له إلزام الحقوق والإجبار ~~وعليها من أمير ووزير ومحتسب ولا سيما إذا علم أن الحق لا يتخلص إلا عندهم ~~ر قوله بخلاف ما إذا لم يخشها فله الاستقلال بأخذها صورة المسألة أن تكون ~~العين تحت يد عادية ولهذا قال في الشرح الصغير أي عينا غصبت منه وكذا قاله ~~في البسيط أما لو كانت في يد من ائتمنه كالوديعة أو اشتراها منه وبذل له ~~الثمن PageV04P386 أو كان مؤجلا فليس له الأخذ بغير إذنه لما فيه من ~~الإرغاب بظن الذهاب بل سبيله الطلب ومن له العين حقيقة ms1929 هو مالكها فيخرج من ~~يستحق منفعتها كالمستأجر والموقوف عليه والموصى له بالمنفعة ولم أر فيه ~~تصريحا بل مقتضى عبارتهم أن الاستقلال بالأخذ للمالك فقط والظاهر التحاق من ~~ذكرناه بالمالك ولا سيما إذا كانت المنفعة مؤبدة وقد سووا بينهما في التقدم ~~في الصلاة وغيره والظاهر أن المراد المستحق بملك أو ولاية وسيأتي من نص ~~الشافعي تجويز الأخذ لولي الطفل وهذا في معناه ر # قوله وإن كان على مماطل مثله المتواري والمتعزز والهارب قوله أو منكر له ~~أي ولو في الظاهر فقط وكتب أيضا بما يتحقق امتناعه وجهان في البحر أحدهما ~~بجحوده بعد رفعه إلى الحاكم والثاني بأن يطالبه فيأبى وإن لم يرفعه لحاكم ~~وألحق الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم بذلك ما لو كان له بينة وعجز ~~عن الأخذ لقوة سلطان الغريم قال في الكافي وكذا لو كان باب الحاكم فاسدا ~~وكما يجوز ذلك لصاحب الدين يجوز لوليه قال الشافعي وللمرء أن يأخذ قدر حقه ~~وحق من يلي أمره من مال من جحده إذا قدر عليه مثل حقه أو قيمته وإن لم يجد ~~إلا عرضا باعه واستوفى من ثمنه مقدار حقه # ا ه # تنبيه قال البلقيني وفي معنى المنكر غير مقبول الإقرار كالسفيه ونحوه لكن ~~في الذخائر عن الغزالي أنه لا خلاف في أن من له حق على صغير ليس له أن يأخذ ~~من ماله إن ظفر بجنس حقه ونبه البلقيني على أن محل الجزم بأخذ الجنس ما إذا ~~كان مثليا فإن كان متقوما فهو كغير الجنس حتى يجيء فيه الخلاف ونص المختصر ~~يدل لذلك حيث قال فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن ~~له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يجد له باع عرضه واستوفى من ثمنه ~~حقه واعلم أن الأصحاب قسموا المال المدعى به إلى عين ودين وبقي قسم ثالث ~~وهو المنفعة ولم أر أحدا تعرض لذكرها والذي يظهر أنها كالعين إن وردت على ~~العين فله استيفاؤها من تلك العين بيده إن ms1930 لم يخف فتنة وكالدين إن وردت على ~~الذمة فلو قدر على تحصيلها بأخذ شيء من أمواله فله ذلك بشرطه ع وقال ~~الأذرعي الأشبه أن مستحق المنفعة لا سيما المؤبدة كالمالك قوله فإن لم يجده ~~فغيره ينبغي أن يقال إن قدر على الجنس عند الظفر لم يعدل إلى غيره قطعا وإن ~~عجز عنه حينئذ أو احتاج في أخذه إلى ركوب خطر لشدة إحرازه أخذ غيره قوله ~~ولأن في الرفع إليه إلخ ولأن فيه غررا لأن الشهود ربما جرحوا قوله ويتعين ~~في أخذ غير الجنس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي تقديم أخذ غير الأمة إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله قال البلقيني ولو كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن لم يصل إليه إلا ~~به بأن لم يمكنه التخلص بالقاضي أما إذا أمكنه فلا يجوز ذلك كما حرره ~~البلقيني وغيره وقال الغزالي أنه محل وفاق قوله كما في دفع الصائل علم منه ~~أن صورته ما إذا كان الحق على منكر ولا بينة ويؤخذ من توجيه جواز كسر باب ~~الغريم ونقب جداره أنه لا يجوز ذلك في حق المقر الممتنع أو المنكر مع ~~البينة أو الغائب المعذور أو الصبي أو المجنون أو غريم الغريم وفي معنى ~~المال المختص كما تفقهه الأذرعي قوله قال البلقيني أي وغيره ومحله إلخ أشار ~~إلى تصحيحه قوله للمدين أي الحاضر أو الغائب بلا عذر أما الغائب ا لمعذور ~~فلا يجوز أن يكون في ملكه ولا في ملك الصبي والمجنون قوله قال القاضي ولو ~~وكل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وقضيته أنه لا يملكه بمجرد أخذه ~~قال الزركشي والمقول خلافه # ا ه # فقول الشيخين له تملكه أي تموله والتصرف فيه بالأخذ أو يحمل على ما إذا ~~أخذه لا بقصد الاستيفاء فإنه لا بد من إنشاء تمليك قوله وليس كذلك أشار إلى ~~تصحيحه قوله وإذا وجد القصد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولهذا قال الإمام إلخ ~~وقال الماوردي إذا أخذ جنس حقه يصير على ملكه وعبارة تعليق إبراهيم ms1931 المروذي ~~فإن أخذ جنس حقه إن كان من ذلك النوع بتلك الصفة كما أخذه ملكه ولا يحتاج ~~إلى اختياره التملك # ا ه # بياض بالأصل PageV04P387 قوله وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه انتهى ~~وقال الماوردي يصير على ملكه وقال القاضي حسين أنه يملكه لمجرد الأخذ ولا ~~يحتاج إلى اختياره التملك وهو قضية كلام المحاملي وغيرهم فإنهم عبروا ~~بقولهم ملكه وهذا هو الصواب فإنه إنما أخذه بقصد الاستيفاء والشارع قد أذن ~~له في قبضه فأشبه ما لو أقبضه إياه الحاكم أو المدين فإنه يملكه ولهذا قال ~~الدارمي إنه يأخذ من الجنس بالوزن والكيل لا بالقيمة قوله ووافقه الأذرعي ~~ومال إليه البلقيني لأنه بأخذ الجنس عن الحق صار مستوفيا فملك وقال الشارح ~~في شرح منهجه فيملكه إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي # ا ه # قوله أو نائبه قال في التوشيح ينبغي أن لا يتوكل له إلا من يعتقد أنه محق ~~في البيع قوله قال البلقيني ولعله فيما إذا لم يحصل إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله وقضيته أنه لا يستقل به أيضا أشار إلى تصحيحه وكتب أي على ما ظهر من ~~كلام البغوي وكتب أيضا فإن قلت فما فائدة عدم وجوب المرافعة إذا لم يستقل ~~بالبيع قلت فائدته فيما إذا ظفر بالجنس قوله وينبغي أن يبادر إلى بيع ما ~~أخذه بحسب الإمكان لو كان المأخوذ مما يتسارع إليه الفساد ولم يجد من ~~يشتريه في الحال ولو أخره لذهبت ماليته أو معظمها فهل يجوز له أن يتملكه ~~بدلا عن حقه بالقيمة قال الأذرعي فيه نظر والأقرب الجواز هنا نظرا لهما ~~جميعا وإن منعناه من تملكه في غير هذه الحالة وقوله الأقرب الجواز أشار إلى ~~تصحيحه # قوله فإن قصر فيه وتلف المأخوذ ضمنه بالأكثر إلخ قد مر أن المأخوذ من جنس ~~حقه يملكه بالأخذ فيدخل في ضمانه بمجرد الأخذ بهذا القصد فكلامهم هنا في ~~غير الجنس ومحله فيما إذا أخذه ليباع ويستوفي من ثمنه فإن أخذه بقصد ~~البدلية فالوجه الجرم بدخوله في ضمانه بمجرد ms1932 الأخذ كما لو أخذ جنس حقه بهذه ~~النية وأولى ولو لم يجد من يشتري المأخوذ إلا مؤجلا هل له بيعه كذلك ويتملك ~~الثمن الذي في ذمة المشتري إذا كان من جنس حقه وقدره ويرضى بالأجل للضرورة ~~أم لا فيه نظر ظاهر والأقرب المنع والظاهر أنه يضمن المثل هنا بمثله ويكون ~~كلامهم مفروضا في قيمة المتقوم غ وقوله هل له بيعه كذلك أشار إلى تصحيحه ~~وكذا قوله والظاهر أنه يضمن المأخوذ إلخ قوله وقد بحثه الأصل بعد نقله ما ~~مر عن الإمام قال ابن الرفعة ويشبه أن يكون كلام الإمام فيما إذا كان الثمن ~~المأخوذ باقيا وهو المعبر عنه بالقيمة إذ البيع لا يكون صحيحا لا بالقيمة ~~أما إذا كان تالفا فقد قلنا أنه لو تعدى بترك البيع حتى تلفت العين كانت ~~قيمتها قصاصا على المذهب وقال الأذرعي ما ذكره الرافعي واضح وظني أن الإمام ~~لم يرد ذلك ولا يحمل كلامه عليه مع ظهور الفرق # ا ه # وهذا هو الوجه فيرد عليه ما وفاه وقضية كلام ابن الرفعة أن المسألة في ~~النهاية في صورة الغصب مع بقاء العين لا في مسألة الظفر # قوله لأنها فوق حقه وبهذا علم أن محل قولهم إنه إذا PageV04P388 أخذ جنس ~~حقه ملكه إذا كان على صفة حقه أو دونها أما لو كان فوق حقه في النوع أو ~~الصفة فليس له ذلك قطعا لأنه استيفاء قهري فلا يجوز له أخذ الأجود فيه ~~والضابط فيما يظهر إن كان ما يجبر المدين على دفع مثله إليه فإنه يملكه ~~بالأخذ وإن كان المأخوذ أجود من حقه نوعا أو صفة فلا كما لو كان حقه من نوع ~~رديء والمأخوذ من نوع جيد أو كان حقه معيبا والمأخوذ سليما وإن كان المأخوذ ~~دون حقه في النوع و الصفة بأن كان بالعكس مما ذكرناه فإنه يملكه إذا رضي به ~~وسامح بالجودة نعم لو كان حقه وجب عن سلم لم يصح أن يستبدل عنه غير نوعه ~~وقضية ذلك أن يكون اختلاف النوع هنا كاختلاف ms1933 الجنس قوله وإن رد الغريم ~~إقراره له أو جحد إلخ قال الجلال المحلي ويؤخذ منه علم الغريمين بالأخذ ~~وتنزيل مال الثاني منزلة مال الأول قوله وشرط ذلك أن لا يظفر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله وظاهر كما قال بعضهم أنه يلزم الآخذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله ~~استيفاء دين بشهود دين آخر قد قضي يظهر أنه لو كان الدين على غائب أو ميت ~~أو غيرهما حيث نوجب اليمين على عدم المسقطات أنه لا يجوز له ذلك لأن ~~المعتبر نية القاضي المستحلف وهو إنما يحلفه على ما قامت به البينة فإذا ~~قصد بيمينه غيره لم يطابق وفي فتاوى ابن الصلاح أنه سئل عن امرأة أبرأت ~~زوجها من صداقها ثم مات وعليه دين لم يثبت في الحكم وهي ضامنة له فهل لها ~~إقامة البينة على صداقها وتحلف عليه وتأخذ الدين وتوفيه عنه فأجاب إن كانت ~~ضمنته بغير إذنه فلا أو بإذنه فطريقها أن تؤدي عنه الدين أولا ثم تحلف على ~~مقدار الدين أنها مستحقة لهذا المقدار من غير أن تصفه بكونه صداقا فإنها لا ~~يلزمها التعرض لذلك وما قاله مشكل غ قوله وهو من يخالف قوله الظاهر الظاهر ~~يطلق ويراد به المطلوب الذي يدل عليه دليله ويطلق ويراد به الظن الأرجح ~~ويطلق ويراد به استصحاب ما كان من وجود وعدم وكل منها متعذر هنا لأنه إن ~~أريد الأول لزم أن يكون كل من المتداعيين مدعيا أبدا لأن دليلا يدل على صدق ~~هذا وآخر على براءة هذا وإن أريد الثاني فهو يختلف باختلاف الأشخاص ~~والأحوال والقرائن الواقعة في الحادثة فتارة يغلب على الظن صدق الطالب ~~وأخرى صدق المطلوب وإن أريد الثالث فلم تجعل المرأة مدعى عليها إذا قلنا ~~بالأظهر وهي لا تستصحب شيئا بل تترك استصحاب الأصل الذي كان كذا قاله ~~الرافعي وقد يلتزم الثالث ويمنع كون المرأة ليست مستصحبة بل تستصحب بقاء ~~أحدهما على الكفر عند إسلام الآخر ر وقال الزنجاني نعني به القدر المشترك ~~بين هذه الأمور المعينة على أنا ms1934 نقول لم لا يجوز أن يكون المراد الاستصحاب ~~فإن قال المرأة لا تستصحب شيئا قلنا لا نسلم بل تستصحب بقاء أحدهما على ~~الكفر عند إسلام الآخر أو نقول نعني به ما يخرج على وفق الغالب المستمر ولا ~~شك أن التعاقب كذلك لا التساوق ا ه # قوله فإن قال الزوج إلخ شمل ما إذا جاءا نا معا وما إذا جاءتنا أولا ~~وعكسه قوله فالزوج على الأصح مدع يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ويقال هي ~~المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه غ قوله فما رجحه الأصل في نكاح ~~المشرك من تصديق الزوج هو المعتمد لترجيح جانبه بأن الأصل بقاء النكاح فهو ~~كالأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه فما رجحه الأصل في نكاح ~~المشرك مبني على الراجح وإن اقتضى كلامه هنا خلافه قال البلقيني محل الخلاف ~~مجيئهما مسلمين فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا # PageV04P389 قوله والأمين في دعوى الرد أي على من ائتمنه # | فصل للدعوى شرطان # قوله الأول أن تكون معلومة فيقدح فيها جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به ~~وتوجيه المطالبة نحوه وصفته التي يختلف بها الغرض فلا يكفي استحق عليه صاعا ~~برنيا لصدقه بالرطب والبلح والتمر قوله لتقدمه عليها مقتضى تعليلهما أنه لو ~~كان النقد عن بيع باعه في الوقت جاز الإطلاق وحمل على نقد البلد كالبيع وبه ~~صرح الدبيلي في أدب القضاء قال الأذرعي وما قاله ظاهر قوله ولا يحتاج إلى ~~بيان وزنه حيث لا يستعمل في غير الوزن المعروف من الذهب أما لو كان في بلد ~~يعبرون به عن قدر يسير من نقدهم من الفضة كما هو في كثير من بلاد الروم ~~وغيرها من بلاد العجم والعراق وأعراب هذه الأمصار فإذا كان المدعي أو ~~المدعى عليه من هؤلاء فينبغي أن يبين في الدعوى مراده بالدينار لئلا يقع ~~الحكم له أو عليه بغير المطلوب أو الواجب غ قوله وفي معناه مطلق الدرهم وهل ~~يكفي الدرهم الفلوس إطلاقه كالدرهم الفضة أم لا بد ms1935 من بيان مقداره كسائر ~~المثليات لاختلافه باختلاف الأوقات والأمكنة فيه نظر والأقرب الثاني غ ~~تنبيه ذكر البلقيني أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول ~~كالقرض فلا بد من التعرض للحلول ويدل له ما حكاه في أصل الروضة عن الهروي ~~أنه يقول في دعوى الدين وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه قال وإنما يتعرض ~~لوجوب الأداء لأن الدين المؤجل لا يجب أداؤه في الحال قوله ولكن يجب ذكرها ~~في دعوى متقوم تلف قال البلقيني هذا إذا لم تكن العين مبيعة لم تقبض وتلفت ~~في يد البائع فالواجب حينئذ الثمن على البائع إن كان قبضه وقد ذكره ~~الماوردي قبل التلف فقال وإن كانت مبيعة لزمه ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض ~~من المبيع بالثمن قلت تلف المبيع قبل القبض يقتضي الانفساخ قبيل التلف ~~وانتقال الثمن إلى ملك المشتري فلا حق في البيع وليست هذه من صور الدعوى ~~بالدين أصلا فلا ينبغي استدراكها ع قوله فلا حاجة معها لذكر شيء من الصفات ~~أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف أشار إلى تصحيحه ~~قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب إلخ وفي الحاوي أن عليه أن يذكر الجنس ~~والنوع وإن كان مختلف الألوان ذكر اللون ثم حرر الدعوى ونفى الجهالة بذكر ~~القيمة لأنه لا يصير معلوما إلا بها # قوله ويقوم بأحدهما إن حلى بهما قال الأذرعي يعني بأيهما شاء كما صرحوا ~~به وهذا عند التقارب في المقدار أما لو غلب أحدهما فينبغي أن نقومه بالنقد ~~الآخر لا محالة مثاله عليه مائة دينار وخمسة دراهم نقومه بالدراهم لا ~~بالدنانير قوله كذا جزم الأصل هنا أشار إلى تصحيحه قوله قال ولا يلزم منه ~~لربا إلخ قال وأحسن منه ترتيب البغوي وهو أن صفة الحلي متقومة وفي ذاته ~~الوجهان السابقان في التبر فإن قلنا متقوم ضمن الكل بنقد البلد كيف كان وإن ~~قلنا مثلي فوجهان أحدهما يضمن الجميع بغير جنسه وأصحهما يضمن الوزن بالمثل ~~والصنعة بنقد البلد سواء كان من ms1936 جنسه أم من غيره ا ه PageV04P390 قوله ~~فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة وبه صرح شريح في روضته فقال قال الإصطخري ~~وإن كان في البلد دراهم زائفة فادعاها لم تسمع لأنها لا تنضبط حتى يقول ~~قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج إلى ذكر قيمة الدراهم الزائفة إذا كانت تجوز ~~في البلد ويتعامل عليها وكانت معلومة وأصله الوجهان في جواز المعاملة ~~بالدراهم المغشوشة ا ه وكتب أيضا قال البلقيني هذا البحث الذي ذكره عندنا ~~ممنوع لأنا وإن قلنا إن المغشوش مثلي فذاك فيما تظهر فيه المماثلة من ~~الأعيان والمدعى به إذا كان مغشوشا لم تظهر مماثلة لغيره في الدعوى فلا بد ~~من ذكر القيمة على الصورة التي ذكرها الشيخ أبو حامد وغيره أو يقول في ~~الدعوى من مغشوش بلد كذا أو قد ظهرت المماثلة فيه # ا ه # قوله وقضيته كما قال جماعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويستثنى صحة دعوى ~~مجهول في إقراره إلخ قد أنهى بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم إلى ~~مائة صورة وصورتين قوله الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي إلخ هو الأصح ~~وفيه أفتيت قوله الشرط الثاني أن تكون ملزمة مقتضى كلامهم إن الدعوى إنما ~~تصح بما يضمن من مثل أو قيمة وليس كذلك بل تسمع بالكلب الذي يقتنى والسرجين ~~ونحوه لطلب الرد لا للضمان قاله الماوردي أي وهو الصحيح وشرطها أيضا أن ~~تكون غير مناقضة لما قبلها وأن تكون جازمة وأن لا تكون فيما يكذبه الحس وأن ~~تكون بين يدي حاكم أو محكم في غير أبواب الزكاة ومواضع الحاجات والضرورات ~~وأن تكون صادرة في محل عمل الحاكم وأن تكون في غير حدود الله تعالى وأن تقع ~~بحضرة الخصم في البلد أو وكيله وأن يكون إقامتها لغرض المدعي الغرض المعتبر ~~أو لفائدة محصلة كالتسجيل بسبب الأملاك والوقوفات ونحوها التي تنشأ الدعوى ~~فيها من غير حضور خصم ولا مطالب وأن تنشأ فيما هو ملك المدعي ومضاف إليه في ~~الحال وأن لا يسبق فيها حكم حاكم ولا محكم صالح ms1937 للقضاء وشرط المدعي أن يكون ~~مكلفا ملتزما غالبا معينا وأن يدعي أنه يملك المدعى به أو وكيله وأن يكون ~~ممن يستقل بإنشاء الدعوى منفردا وشرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما ~~غالبا معينا وأن يكون ممن يمكن استيفاء الحق منه من غير استحالة وأن يكون ~~منكرا أو مقرا ممتنعا فرع قال شيخنا قد ذكر في التوشيح عن والده أن لكل من ~~الموقوف عليه الدعوى وتسمع منه وإن لم يكن ناظرا وهي مسألة تعم بها البلوى ~~فرع لو ادعى الرهن عند ولم يدع القبض لم تسمع دعواه قوله فليذكر وجوب ~~التسليم في هذه العبارة إيهام وهو أنه إذا قال في دعوى الهبة ويلزمه ~~التسليم إليه تمت الدعوى وتوجه الجواب على الخصم وليس بمراد لأن الهبة لا ~~تلزم إلا بالقبض فإما أن يكون حصل تسامح في التعبير أو يكون قوله المذكور ~~مؤذنا بإقباض متقدم ثم حصل المنع قوله المسألة الثالثة لا يمين على من أقام ~~بينة يستثنى منه صورتان إحداهما إذا قامت بينة بإعسار المديون فلصاحب الدين ~~تحليفه في الأصح لجواز أن يكون له مال في الباطن الثانية إذا أقام بينة ~~بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فإن الشافعي قال أحلفه أنها ما خرجت ~~من ملكه بوجه من الوجوه ثم أدفعها له ولو قامت بينة بإقراره ثم قال لم يكن ~~أقر أي عن حقيقة فله تحليف المقر له ولو بعد الحكم ببينة الإقرار وذكر ~~الجيلي في الإعجاز أنه يحلف مع البينة في عشرة مواضع إذا ادعى على ميت مالا ~~أو قتلا وأنكر الورثة فأقام بينة لم يحكم له حتى يحلف مع البينة أنه عليه ~~وأنه يستحقه إلى الآن وكذا إذا ادعى على غائب أو صبي أو مجنون وأن يدعي على ~~امرأة وطئا وتقيم البينة على البكارة فتحلف معها لاحتمال عود البكارة وإذا ~~أقام على رجل بينة بمال فقال المدعى عليه احلف أنك تستحق هذا المال ولم ~~يكذب الشهود ولكن قال باطن الأمر بخلاف ظاهره فإنه يحلف مع البينة أنه ~~يستحق ms1938 ذلك الآن وإذا قال لامرأته أنت طالق أمس وقال أردت أنها كانت مطلقة ~~من غيري وأقام به بينة حلف معها أنه أراد ذلك وإذا ادعى المودع هلاك ~~الوديعة بسبب ظاهر وأقام البينة على السبب حلف على الهلاك به وفي الجراح في ~~العضو الباطن إذا قال إنه كان صحيحا وأقام بذلك بينة حلف معها وفي الرد ~~بالعيب إذا أقام بينة أنه كان كذلك حلف معها وفي بعض الصور نظر وفيها ما ~~الحلف فيه مستحب لا مستحق ر PageV04P391 قوله وكذا بعدها إن أمكن فإن لم ~~يمكن لم يلتفت إليه قوله لثبوت الحق على خصمه أي المدعي قوله واختار ~~الأذرعي أنه يحلف إلخ وصححه البلقيني إلا أن يقر أنه لا مطعن له ولا دافع ~~فيؤاخذ بإقراره ولو ذكر تأويلا من نسيان ونحوه فله التحليف وله نظائر في ~~المرابحة وغيرها ويستثنى منه ما إذا حلف المدعي قبل ذلك إما مع شاهده أو ~~يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوى وفي أصل الروضة في القضاء على ~~الغائب عن العدة أنه لو ادعى قضاء الدين وسأل إحلافه أنه لم يستوفه لم يحلف ~~لأن القاضي الكاتب قد أحلفه قال وذكر البغوي في مثله في دعوى الإبراء أنه ~~يحلفه أنه لم يبرئه فحصل وجهان قال البلقيني والأصح عندي بل الصواب ما قاله ~~في العدة لأن البغوي يصحح في دعوى المدعى عليه الفضاء أو الإبراء بعد قضاء ~~القاضي بالبينة للمدعي بغير حلف أنه لا يحلف المدعي فكيف يحلفه هنا قوله ~~قبل قوله بلا بينة ولا يمين كما لو طلق امرأته ثلاثا وادعت أنها تزوجت ودخل ~~بها وطلقها وانقضت عدتها قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين قوله وثانيهما ~~لا وصححه في الشرح الصغير إلخ وهو الأصح # فرع في يده دار فادعاها آخر فقال هذه داري فقال نعم هي دارك بعتنيها ~~وأقام على الشراء بينة لم تقبل لأنه أقر بها للمدعي في الحال وقيل تقبل إذا ~~وصل به كلامه لأن العادة جرت بأن يقال هذه دار فلان اشتريتها منه أي ms1939 كانت ~~داره وكذا لو قال دار فلان ملكي هل تقبل دعواه وجهان وكذا لو قال أشهد أن ~~دار فلان هذه لفلان هذا ذكره شريح في روضته قوله فإن عين جهة أمهل ثلاثا ~~فإن أحضرها فذاك وإن أحضر فيها شاهدا واحدا واستظهر بالثاني انتظر به ثلاثة ~~أيام مستقبلة ولو أحضر فيها شاهدين ولم تثبت عدالتهما انتظر بها ثلاثا لأنه ~~استظهار لبينة في شهادة أخرى قوله ومقيم البينة يحتاج لمثلها قال شيخنا لكن ~~إن طلب المدعي توثقة في مدة الإمهال أجيب فإن احضر له بكفيل فذاك وإلا رسم ~~عليه أفتى به الوالد رحمه الله تعالى PageV04P392 قوله نقله الأذرعي عن ~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله بل يصفه فيها بالصحة لو تبايع الكفار بيوعا ~~فاسدة وتقابضوا إما بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم أمضيناها على الأظهر قوله ~~والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الوسيط وقضية كلام الرافعي ترجيحه ~~فإنه قال وقوله يعني في الوجيز ولا بد من أن يدعي بيعا صحيحا معلم بالواو ~~وجزم في الأنوار قوله ويشترط في دعوى النكاح إلخ شمل كلامه الدعوى به على ~~المرأة ووليها فتسمع على الأب والجد في البكر الصغيرة فإن أقر فذاك وإن ~~أنكر حلف فإن نكل حلف الزوج وسلمت إليه وأطلق البغوي أنه لا تسمع دعوى نكاح ~~ثيب صغيرة حتى لو ادعى أني نكحتها وهي بكر فالمذهب لا تسمع لأنها إنما تكون ~~على الأب وهو لا يملك العقد عليها لأنها ثيب فلا يقبل إقراره عليها وأما ~~الدعوى على القاضي في إنكاحه مجنونة فقال القاضي حسين تسمع دعواه فإن أقر ~~به فذاك وإن أنكر لم يحلف لأن تكذيبه إنكار للقضاء وهذا إذا ادعى أنه نكحها ~~فلو ادعى أنها امرأته لم يحتج إلى أن يصف العقد لأنه يدعي ملك البضع لا ~~النكاح قاله ابن أبي هريرة في تعليقه قوله أن يقول تزوجتها بولي خرج بالولي ~~مالك الأمة فيقول فيها زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو من يلي أمر ~~نكاحها أو ولي مالكتها العدل بإذن مالكتها له في ذلك أو مبعضة ms1940 بولي ومالك ~~قوله للاحتياط في النكاح كالدم ولأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي ~~ولأن في شروطه خلافا للعلماء فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط ~~الشهود ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ وأبو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم ~~أن يحكم بظاهر الدعوى حتى يعلم وجود الشرائط لئلا يحكم بصحة ما هو خطأ عنده # قوله قال البلقيني ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~ولا يشترط تفصيل في إقرارها أي المكلفة الحرة وكتب أيضا هو محمول على جواب ~~دعوى الزوج نكاحها قوله ويتعرض في نكاح الأمة أو من فيها رق قوله بطلاق أو ~~غيره أي من موت أو فسخ باعتباره على قول البغوي قال الرافعي وليكن هذا ~~مبنيا على أن للمرأة أن تفسخ بنفسها قوله والظاهر أن مراده جواز ذلك إلخ هو ~~كذلك PageV04P393 قوله وقضيته أنه لا فرق بين تقديم بينة النكاح وتأخيرها ~~وهو كذلك قوله وسيأتي نقله عنه قبيل الباب السابع لا مخالفة بينهما لأن ما ~~سيأتي صورته أنها أقرت لشخص بأنه نكحها من سنة وأقام آخر بينة أنه نكحها من ~~شهر قوله لزمه المهر فقط في النفس شيء من وجوب المهر إذ يجوز أن يكون ولده ~~ولا مهر لها كما لو نكحها رشيدة بإذنها وهو سفيه بغير إذن ومكنته مختارة ~~فلا مهر لها على المذهب أو كانت الولدية عن استيلاد ثم أعتقها فادعت أنه ~~نكحها وغير ذلك والأصل براءة الذمة غ قوله بالغ أي عاقل قوله رجع على بائعه ~~بالثمن ولو ادعى البائع بعد الحكم بحرية العبد أنه كان أقر على نفسه بالرق ~~لا تقبل وقد قامت البينة على نسبه وحرية أصله فلا تسمع البينة بإقراره ~~بالرق ولا له أن يحلف المشتري على ذلك ولا يبطل حق المشتري من الرجوع ~~بالثمن بدعواه أن العبد كان قد أقر بالرق قوله فلا يقبل قوله لأن الأصل عدم ~~الإعتاق والقول قول المدعى عليه بيمينه فإن لم يكن في يده فالقول قول العبد ~~لأنه يدعي سلطنة عليه ms1941 والأصل عدمها قوله وإن ادعى رق صغير في يده أو صدقه ~~صاحب اليد وشمل كلامه ما إذا عرف استناد يده لسبب من أسباب الملك وما إذا ~~لم يعرف استنادها لذلك ولا لالتقاط قوله لم يصدق إلا ببينة فيصدق المدعي ~~بيمينه واستشكله ابن عبد السلام بأن الأصل في الناس الحرية وإن جعلنا القول ~~قول البالغ للأصل والغلبة الدالين على حريته ولا يعارضهما مجرد الاستخدام ~~فضلا عن أن يترجح عليهما وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ ~~قوله لأن الأصل عدم الملك نعم أنه صدقه ذو اليد فكالذي في يده قال البلقيني ~~والأرجح أنه لا يعتبر هنا أن لا يعرف استنادها إلى التقاط والكبير المجنون ~~الذي لم يكلف في وقت كالصغير وقوله والأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله محمول ~~على تحقق سبيهن نوع من الجواري والعبيد يجوز شراؤه وهو ما سباه الكفار ~~بعضهم من بعض ثم يبيعونه من المسلمين فإنه يصح لأنه لا خمس على الكفار قوله ~~المسألة السابعة لا تسمع دعوى بدين مؤجل خرج الدعوى بدين حال على عبد فإنها ~~تسمع وإن كان لا يطالب به إلا بعد عتقه إذا أريد إثباته وكتب أيضا يستثنى ~~منه ما إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنها تسمع مع أنه إنما ~~يوجب دية مؤجلة فلو ادعى ذلك على العاقلة لم تسمع جزما لأنه لم يتحقق لزومه ~~لمن ادعى عليه به لجواز موته أثناء الحول أو إعساره آخره ذكره البلقيني ~~وقال لم أر من تعرض له PageV04P394 قوله قال الماوردي قال شيخنا هو المعتمد ~~قوله وكلام غيره يقتضيه وهو الصحيح قوله قال الزركشي المذهب المنع هو الأصح ~~الباب الثاني في جواب الدعوى قوله إذا سكت المدعى عليه وأصر جعل ناكلا محل ~~جعله ناكلا ما إذا حكم القاضي بنكوله بعد عرض اليمين عليه أو قال للمدعي ~~احلف وإنما يحكم بأنه ناكل بالسكوت إذا لم يظهر كونه لدهشة أو غبار ونحوهما ~~وحينئذ يتعين عليه شرحه له ثم الحكم بعد ذلك قال البلقيني ولا ms1942 يحل للولي ~~السكوت ويجب عليه أن يجيب بما يعرفه فإن أصر على السكوت فإن كان أبا أو جدا ~~أو وصيا أحدهما عرفه الحاكم قدح ذلك في ولايته ولهذا السكوت شبه بعضل الولي ~~وإن كان المدعى عليه قيم الحاكم زجره وأقام غيره قوله وردت اليمين على ~~المدعي هذا إذا لم يكن به صمم ولا خرس أما الأصم والأخرس فإن كانت له إشارة ~~مفهمة فكالناطق وإلا فكالغائب فيجري عليه حكمه نعم لو كان الأصم أو الأخرس ~~الذي لا يفهم كاتبا فيجوز أن يقال كتابته دعوى وجوابا كعبارة الناطق قوله ~~وللمدعي أن يحلف إلخ محله كما يعلم من قوله ولو قالت نكحتني إلخ إذا لم تكن ~~الدعوى بمبلغ مسند إلى عقد وإلا كفاه نفي العقد بالمجموع والحلف عليه فإن ~~نكل لم يحلف المدعي على البعض للمناقضة قوله على استحقاق ما دونها شمل قوله ~~ما دونها مالا يتمول كحبة حنطة وبه صرح القاضي حسين قوله في حلف المدعى ~~عليه قال الفتى لا معنى لقوله حلف المدعى عليه فضربته فصار وقد اقتصر ~~القاضي في عرض اليمين عليها فلتضرب النسخ تنبيه في الحاوي أنه لو قال ~~أقرضتني ألفا ثم قال لم أقبضه صدق بيمينه خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه وتبعه ~~الشاشي وابن أبي عصرون وظاهر كلامه بل نصه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك ~~متصلا أو منفصلا قوله المسألة الثانية لو ادعى شفعة إلخ قال في المنهاج أو ~~شفعة كفي لا تستحق علي شيئا قال البلقيني هذا الجواب عن الشفعة لم يذكره في ~~المحرر ولا في الشرح ولا النووي في الروضة والذي في المحرر لا تستحق علي ~~شفعة والذي في الشرح لا شفعة لك عندي وكذا في الروضة فإن قيل لا يلزم من ~~كون ذلك غير مذكور في الكتب المذكورة أن لا يكتفى به وللاكتفاء به وجه لأن ~~قوله لا تستحق علي شيئا نفي يعم الشفعة وغيرها فيكتفى به كما إذا ادعى عليه ~~ألفا من جهة قرض PageV04P395 فإنه يكفيه أن يقول لا يستحق علي شيئا قلت ms1943 ~~الظاهر أنه لا يكتفى في الشفعة بذلك لأن الناس لا يعدون أن الشفعة مستحقة ~~على المشتري لأنها ليست في ذمة المشتري كالمدين ولا يتعلق به ضمانها كالغصب ~~وغيره وإنما قبل تفسير من قال له علي شيء بحق الشفعة لأن لفظه علي تستعمل ~~في باب الإقرار في غير الدين # قوله ويحتمل هذا الترديد إلخ أشار الرافعي إلى استشكاله حيث قال وإذا ~~سمعناه أحوجنا المدعي إلى تعين أحد القسمين وحينئذ فإما أن نحوجه إلى بينة ~~على تلك الجهة أو يكتفى ببينة مطلقة فإن اكتفينا بها لم يقنع المدعى عليه ~~بالتفصيل وإن أحوجناه إلى بينة معينة تضرر المدعي لأنها قد تساعده على ~~إقرار الخصم بألف مطلق ولا يمكنهم تعين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق ~~من المدعى عليه كي لا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وعجز عن البينة ~~الدافعة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي ولا نحوجه إلى التعيين كي لا يفوت عليه ~~ما هو فائت للعجز عن البينة المعينة وأسقط هذا من الروضة وقال الزنجاني في ~~شرح الوجيز هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل لكنه ينبغي أن يحتمل فإنه ~~أولى من الثاني لأنه إذا جحد الملك فربما يقيم البينة على الملك وعند ذلك ~~يعجز المرتهن عن إقامة البينة على الرهنية قوله فمهر مثل يجب لها عليه لأن ~~هذا الجواب غير كاف وكتب أيضا فلو أجاب بأنها قبضته أو أبرأته فهو جواب ~~صحيح ثم ينظر أتصدقه أو لا وهكذا كل من اعترف بالسبب الملزم لا يكفي في ~~جوابه لا يستحق علي شيئا كمن ادعى عليه أنه اشترى كذا بألف درهم وقبضه وطلب ~~منه الثمن فقال اشتريته وقبضته ولا تستحق علي حقا أو ادعى عليه أنه أتلف ~~عليه ثوبا قيمته ألف درهم تعديا أو خطأ بغير إذني فقال أتلفته بغير إذنك ~~وهو ملكك لكن لا يستحق علي قيمته ولا شيئا منها فلا يسمع هذا الجواب منه ~~إجماعا قوله المسألة الثالثة هذه من المسائل المهمات التي تدعو إليها ~~الضرورات قوله هي لرجل لا أعرفه أو ms1944 لا أسميه أو قد نسيت اسمه وعينه قوله أو ~~لطفلي في معنى الطفل المجنون والسفيه فلو قال لمحجوري كان أشمل قوله أو ~~للمسجد فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه قوله أوليست لي مقتضاه أن ~~قوله ليست لي جواب كاف وقال البلقيني الصواب أنه ليس بكاف لأنه ليس مضاد ~~للمدعي فيقال للمدعى عليه إن أصررت عليه صرت منكرا وجعلت بعد عرض اليمين ~~عليك ناكلا فيحلف المدعي ويحكم له قال وهذا هو الفقه المعتبر الجاري على ~~قواعد الباب وسيأتي التصريح بنظيره من كلام الأصحاب في الإضافة إلى مجهول ~~وما ذكره من الاكتفاء بقوله هي لرجل لا أعرفه مخالف لقول التنبيه وإن أقر ~~به لمجهول لم يقبل وقيل له إما أن تقر لمعروف أو نجعلك ناكلا وسكت عليه ~~النووي في تصحيحه واعتمده البلقيني وحكاه عن العراقيين مطلقا قوله وبه صرح ~~القاضي وهو الصحيح قوله وقضية كلام صاحب التنبيه المنع ورجحه في المهمات ~~PageV04P396 قوله وهذا ما رجحه الأصل والشرح الصغير والمحرر والمنهاج قوله ~~قال البلقيني وما رجحوه هو المذهب المعتمد وقال الزركشي أنه الصواب الذي نص ~~عليه الشافعي في الأم والمختصر كما قاله في البحر ورجحه في الشرح الصغير ~~تنبيه في فتاوى البغوي أنه لو أقام المدعي البينة وعدلها فأقر ذو اليد ~~بالعين لآخر قبل التسليم حكم الحاكم للمدعي فهل يحكم أو لا بد من إعادة ~~البينة في وجه المقر له قال إن علم القاضي أنه متعنت في إقراره حكم بتلك ~~ولا تجب الإعادة وإن لم يعلم المدعي البينة في وجه المقر له # ا ه # ولم يذكر إعادة الدعوى والظاهر أنه يعيدها أيضا غ قوله وللمدعي مع الغائب ~~خصومة أخرى لو أقام الحاضر أو الغائب بعد رجوعه البينة على الملك وانتزع ~~العين لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه قال الإمام قولا واحدا فإن الملك ~~قد استقر للمقر له بالبينة فخرج الإقرار عن كونه مقتضيا حيلولة قال ولا ~~مبالاة باقتضاء الإقرار له ما يرجح بينته إذا كانت الإحالة على البينة وما ~~أحسن عبارة البسيط ms1945 ولا خلاف أن الغائب لو عاد وأقام البينة وحكم له فأراد ~~المدعي تحليف المقر لينكل فيغرمه لأنه لما سلم الملك للغائب بالبينة سقط ~~أثر إقراره فكان كإقراره بما في يد الغير فيحال زوال الملك على البينة قوله ~~والحيلولة في الحال كالإتلاف إنما تكون الحيلولة كالإتلاف فيما يقبل ~~الاعتياض وإنما ضمن بقيمة عند الإتلاف للضرورة # مسألة تقع كثيرا وهو أن يكون في كتاب وقف أو تبايع ذكر الحدود ثم يقع ~~الاختلاف فيطلب من القاضي إثبات تلك الحدود كما في الكتاب قال السبكي وما ~~فعلته قط لأن المشهود به في البيع والوقف مثلا هو العقد الصادر على المحدود ~~بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود البتة وإنما سمع لفظ ~~العاقد فهو الذي شهد به والحدود محكية في كلام الواقف مثلا وهذا كتاب ~~الإقرار المشهود به فيه إقرار المقر والحدود من كلام الشاهد فلو حصلت شهادة ~~بالملك والحيازة في كتاب تبايع أو وقف وشهدت البينة بأن فلانا مالك حائز ~~للمكان الفلاني الذي حدوده كذا وكذا ويكون ذلك المكان مشهورا معروفا لا ~~منازعة فيه وتقع المنازعة في شيء من حدوده أو فيها وقد مات المشهود ~~والمكتوب قد ثبت بشهادتهم ويطلب الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود ~~وينزع من صاحب يد بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود ~~ثابتة له بمقتضى مكتوبه قال السبكي وقد طلب مني ذلك ولم أفعله لأن الشاهد ~~قد يعلم ملك زيد علما يسوغ له به الشهادة بملكه ويده ولا يتحقق الحدود ~~فالذي يظهر في ذلك أن من كانت يده على شيء احتمل أن تكون يده بحق فلا تنزع ~~إلا ببينة تشهد أن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم ~~PageV04P397 @ 398 # | فصل لو ادعى جارية على منكرها إلخ # قوله المسألة الخامسة الدعوى في العقوبة على العبد إلخ قد يدعي على العبد ~~بما لا يقبل إقراره به وذلك في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد في محل اللوث فإن ~~الولي يقسم ms1946 وتتعلق الدية برقبة العبد وفي فتاوى القاضي الحسين أنه لو ادعى ~~نكاح مكاتبة كانت الدعوى عليها وعلى السيد جميعا لأنه لا بد من اجتماعهما ~~على التزويج فلو أقر السيد وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ~~ولو أقرت وأنكر السيد حلف فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح أما المبعض ~~فإن أقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق بسيده إلا أن يصدقه ويقبل في نصفه ~~الحر وعليه قضاؤه مما يختص به ولو أقر بدين معاملة فمتى صححنا تصرفه قبلنا ~~إقراره وقضيناه من ماله ومتى لم نصححه كان كإقرار العبد ولينظر في الدعوى ~~والجواب هل تبنى على ذلك والظاهر البناء على صحة التصرف وعدمه غ قوله قال ~~البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه أشار إلى تصحيحه قوله وما ~~مال إليه هو ما جرى عليه المصنف في أوائل الإقرار وهو الأصح بقي أمور لا ~~تسمع الدعوى بها على أحدهما منفردا وإنما تسمع عليهما منها النكاح لأنه لا ~~يثبت إلا بإقرارهما جميعا ومنها ضمان الإحضار ومنها النسب قاله البلقيني ~~وقد علم مما ذكره المصنف أن ما قبل إقرار المبعض به فالدعوى عليه وعليه ~~الجواب وما لا فعلى السيد ولا تسمع على المبعض إلا إن قال المدعي لي بينة ~~تنبيه في فتاوى القفال إذا طلق الرجل امرأته ونكحت زوجا غيره وادعى المطلق ~~أن نكاحها كان في العدة لا تسمع هذه الدعوى ما لم يقل إني أريد أن أقيم ~~البينة على أن تطليقي إياها كان في وقت كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك ~~الزمان وكذا لو ادعى ألف درهم على غائب أو محجور عليه بسفه لا يسمع قوله ما ~~لم يقل وأنا أريد أقيم البينة عليه وكذا لو ادعى على صبي ما لا يسمع حاكم ~~دعواه ما لم يرد إقامة البينة لأن في هذه المسائل لا يحلف المدعى عليه فلم ~~تكن ا لدعوى بدون البينة مفيدة شيئا وفيها أنه لو ماتت امرأة عن زوج وأوصت ~~في أمر مالها إلى رجل ms1947 فجاء من يدعي أنه ابن عمها لا تسمع الدعوى عليهما لأن ~~الدعوى إنما تسمع على من لو أقر بذلك الشيء نفع إقراره وقبل ونفذ وههنا لو ~~أقر الزوج والوصي أنه ابن عمها لم يقبل ولم ينفذ إقرارهما قوله المسألة ~~السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة إلخ ينبغي أن يقال إن ~~كان المدعى عليه مأمونا لا يخشى هربه ولا إفساده العين أو تضييعها بحيلة أن ~~لا يطالب بكفيل ولا يحبس لأنه عقوبة من غير تحقق جناية وإن خشي منه شيء من ~~ذلك قال له الحاكم إما أن تسلم العين أو تأتي بكفيل لبدنك أو يوكل ~~PageV04P398 بك إلى تعديل بينة أو نحبسك فإن أجاب إلى واحدة منها قنع منه ~~بذلك وإن عاند فعل الحاكم ما يراه الأصلح من التوكيل أو الحبس أو انتزاع ~~العين منه غ # | الباب الثالث في اليمين # قوله فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال أو ورد عليه الحقوق كالسرجين وكلب ~~الصيد ونحوهما ليست مالا ولا يقصد منها المال ومع ذلك لا تغليظ فيها ~~ولوكالة في المال يغلظ فيها مع أن المقصود منها المال # ا ه # ويجاب عن الأول بفهمه من المال إذا لم يبلغ نصاب زكاة بالأولى وعن الثاني ~~بأن المقصود من الوكالة الولاية قوله كنكاح وطلاق إلخ في الوسيط كالنهاية ~~التغليظ يجري في كل ما له خطر مما لا يثبت برجل وامرأتين وجرى في عيوب ~~النساء لأن ثبوتها بقول النساء لا لنقصان الخطر وفي الكفاية عن الماوردي ~~وغيره تقييد التغليظ في غير المال لا يثبت إلا بشاهدين وقال البلقيني عندي ~~إن الضابط لذلك إن الذي لا يثبت بالشاهد واليمين تغلظ فيه وما يثبت بشاهد ~~ويمين ففيه التفصيل قوله يبلغ نصاب زكاة المراد بالنصاب عشرون دينارا أو ~~مائتا درهم أو ما قيمته أحدهما أو لم يبلغه كأن اختلفا في الثمن فقال ~~البائع عشرون دينارا وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا لأن الذي يتعلق به ~~التفويت أو الإثبات عشرة دنانير قال البلقيني والذي يظهر أن التغليظ بذكر ms1948 ~~الأسماء والصفات يفعله القاضي فيما دون النصاب وإن لم تظهر جراءة الحالف ~~وقال القاضي الحسين إن التغليظ باللفظ موكول في القليل والكثير إلى رأي ~~القاضي # قوله والذي في الأصل اعتبار عشرين دينارا ومائتي درهم وهو المشهور قوله ~~والأوجه اعتبار إلخ هو معنى كلام الأصل وهو تحديد وعبارة الدارمي وغيره ~~وتغلظ اليمين إذا كانت على عشرين دينارا أو مائتي درهم أو قيمة ذلك ونحوها ~~عبارة كثيرين أو الأكثرين وهو المشهور وقال الدارمي وإن كان مائة درهم ~~وعشرة دنانير غلظ قوله وإن لمحنا فرقا بين البابين وهو الصحيح قوله من ~~التغليظ من تعليله أو بمعنى على أو عن قوله وقضية النص وصريح كلام الدارمي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والتغليظ هنا بالمكان والزمان كاللعان قال في ~~الترغيب والزمان يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ويوم الجمعة وبعد صلاة العصر ~~ورجب ورمضان قال الماوردي وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان ~~كالحر فإن كان مقيما على حفظ مال سيده فخاف ضياعه إن فارقه فإن كان سيده ~~حاضرا تولى حفظ ماله وحمل العبد إلى مكان التغليظ وإن كان غائبا أقر العبد ~~على حفظه وقيل للمستحلف أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت إمكانه من ~~حضور المكان من غير ضرر أو تعجيل إحلافه في مكانه قلت ولينظر في الحر إذا ~~كانت PageV04P399 عينه مستأجرة وكان حمله إلى موضع التغليظ يعطل على ~~المستأجر العمل فيقال للمدعي إما أن تحلفه مكانه أو تنظره إلى فراغ ما عليه ~~وتمكنه من إتيان مكان الحلف من الجامع ونحوه والظاهر إن ما ذكره في العبد ~~مفرع على الوجوب غ # قوله الطالب الغالب قال ابن الرفعة وسماعي من أقضى القضاة الحسين خليفة ~~الحكم بمصر إن الحلف بالطالب الغالب لا يجوز وكان يذكر أنه ينقله عن أئمة ~~المذهب ويوجهه بأن الله تعالى وإن كان طالبا غالبا فأسماؤه توقيفية ولم ترد ~~تسميته بذلك قلت والظاهر إن أصله قول الخطابي في كتاب الدعاء ومما جرت به ~~عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها أن يقولوا بالله الطالب ms1949 الغالب ~~المدرك المهلك وليس يستحسن شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صفات الله عز ~~وجل وأسمائه وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الروع بها ولو جاز أن ~~يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد فيها المخزي المضل وقال النووي في ~~شرح مسلم إن أظهر قولي الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمي الله بما لم يرد به ~~توقيف وإن موضع الخلاف فيما إذا كان مما يقتضي مدحا وإلا فلا يجوز بلا خلاف ~~وأجيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة ~~فالتحق بالأفعال وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف ولذلك ~~توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويؤيده قول ~~كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين جاءت سحيمة كي تغالب ربها ~~وليغلبن مغالب الغلاب ولم ينكره أحد عليه ع غ # قوله وما أشبهه كوالله إلخ هذا إن كان مسلما وإن كان يهوديا حلف بالله ~~الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلف بالله الذي أنزل ~~الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره والدهري ~~والملحد بالله الذي لا إله إلا هو والوثني بالله فقط إذ لا اطلاع لنا على ~~ما يعظمونه قوله وذكر بعضهم أنه يحلف قائما إلخ وقال ابن أبي الدم ولا يشرع ~~القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان وقيل يغلظ بالقيام في جميع ~~الأيمان ه قوله فلو قال قل والله فقال والرحمن إلخ قال البلقيني إنه يشعر ~~بأن القاضي لو حلفه ابتداء بالرحمن كان كافيا وليس كذلك بل يتعين الحلف ~~بالله ولا يعتد بقول القاضي قل والرحمن قال ولم أر من تعرض له ولا بد منه # ا ه # قال في الأنوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله أوتالله أو ~~بالرحمن أو بالرحيم أو بالعكس أو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو بالمكان ~~فامتنع كان ناكلا وقوله كان كافيا أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما ms1950 لا لأنه ~~إلخ هو الصحيح قوله وجزم العراقيون إلخ وقال البلقيني إنه الأرجح قوله وهو ~~على البت أي القطع والجزم في الإثبات منه حلف مدعي النسب اليمين المردودة ~~أنه ابنه لأنه يرجع إلى الحلف على أنه ولد على فراشه ومدعي الإعسار لأنه ~~نفى ملك نفسه زيادة على أمر مخصوص وحلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين ~~المردودة لأنه فعل الله فهو حلف على فعل غيره إثباتا وكتب أيضا قال ~~البلقيني يمين المدعى عليه على البت في الإثبات وفي النفي والمطلوب بالدعوى ~~لاقاه ابتداء ويمكن اطلاعه على سبب الملاقاة حال صدوره وليس مما يغيب غالبا ~~عنه وعلى نفي العلم إن لم يلاقه ابتداء لأنه وارث أو لأنه لا تعلق له ~~بالسبب المدعى به عند صدوره أو لاقاه ابتداء لكن لا يمكن اطلاعه على سبب ~~الملاقاة وليس من شأنه أن يشتهر ويمين المدعي على البت دائما إلا إذا كانت ~~لدفع معارض لا لإثبات المطلوب مع تصور الحلف فيه على نفي العلم # قوله إلا على نفي فعل غيره ينبغي أن يكون مراده النفي المطلق لا المحصور ~~كحلف المودع اليمين المردودة على نفي علمه بتلف الوديعة فقد صرح في الروضة ~~في أواخر الدعاوى بأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به فعلى هذا ~~يحلف في مثله على البت وإن كان بنفي فعل الغير كما تجوز الشهادة به تنبيه ~~لو مات العبد المأذون أو عامل القراض أو المكاتب وقد عاملوا على أعيان أو ~~ديون ودعت الحاجة إلى حلف المالك نفيا أو إثباتا فكيف الحال إذا لم يكن له ~~اطلاع على تصرفهم أهو كما لو مات مورثه أو يحلف هاهنا كما يحلف على فعل ~~نفسه لم يحضرني الآن فيه شيء ويحتاج إلى تحرير ونقل خاص من كلام الأئمة ~~فأطلبه وفي PageV04P400 أخذه مما أطلقوه هنا هنا توقف وقوله أهو كما لو مات ~~مورثه أشار إلى تصحيحه قوله وأنت تعلم ذلك محله إذا علم المدعي أن المدعى ~~عليه يعلم ذلك فإن لم يعلم لم يسعه أن يقول وهو ms1951 يعلم ذلك قوله أو بهيمتك ~~المراد بهيمة يضمن ما أتلفته وإن لم تكن ملكه قوله لأن فعله كفعله ومنه حلف ~~بائع الرقيق على أنه لم يأبق قوله وأنه عالم بدينه وهكذا كل ما يحلف المنكر ~~فيه على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض له قوله وفي عدم حصول ~~التركة بيده على البت فإذا حلف كذلك ثم ادعى عليه مدع آخر هل يكون مانعا من ~~إعادة التحليف أو لا أجبت بالأول لثبوت عدم وضعه يده على شيء من التركة وقد ~~أوضحته في الفتاوى وإن أفتى البلقيني بخلافه قوله كان له التحليف للغرض ~~المذكور ليس له تحليفه قوله وفيه نظر يعرف مما مر في الكلام إلخ ثم رأيت ~~شريحا قال في روضته وإن جحد الدين والتركة حلف ما يعلم أن له على أبيه شيئا ~~وما وصل إلى يده شيء من تركته فإن حلف على التركة فهل يحلف على الدين قال ~~أبو جعفر الهندواني لا يحلف وله إقامة البينة قبل ظهور المال بخلاف اليمين ~~قبل ظهور التركة وهذا أصح وقال الخفاف يحلف ه # قوله ويعتبر نية القاضي المستحلف قال البلقيني عبارة ناقصة وتمامها أن ~~يقول الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلا أثر لنية تخالف ظاهر اللفظ ~~الواجب في الحلف فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه ودين بصك قبضه فأقام ~~شاهدا بالدين الذي بالصك وحلف معه ونية الحلف على الدين الذي بلا صك ونية ~~القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الحلف استحقاقه ~~الدين الشرعي المدعى به لا الدين الذي في الصك وكذا حكم يمين الرد ~~والاستظهار قال وهذا مستمد مما لو جحد ما عليه من دين بغير صك وله عليه دين ~~بصك قد قبضه وشهوده لا يعلمون قبضه فله أن يدعي ذلك الدين ويقيم البينة ~~ويقبضه بدينه الآخر على الأصح في زيادة الروضة قال البلقيني وفيه نظر فإن ~~المدعى عليه لو قال إني قبضت ما في هذا الصك لم يكن للمدعي أن يحلف أنه لم ms1952 ~~يقبضه وهذا يدل على التغاير فلا ينبغي أن يتسامح في إقامة البينة بذلك ~~حينئذ وإنما يتجه ذلك إذا لم يدع المدعى عليه ذلك فحينئذ يحلف المدعي مع ~~شاهد ويمين الاستظهار وقصده بقوله ما قبضه الدين الذي له في ذمته لا الدين ~~بالصك وقوله قال البلقيني عبارة ناقصة إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله فلا يدفع الإثم بتأويل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لقصد ما يخالف ~~ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ أو اعتقاد خلافه لشبهة عنده ~~كالحنفي في شفعة الجوار فمن الأولى أن يقول ما له علي درهم ولا دينار ولا ~~أقل من ذلك ولا أكثر فدرهم قبيلة ودينار رجل معروف وما قبلي ثوب ولا شفعة ~~ولا قميص فالثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء الكلب قوله واستثناء ~~قال الإسنوي ظاهره إن الاستثناء ينفع في الماضي حتى لو قال والله ما قمت إن ~~شاء الله تعالى وكان قد قام لا يحنث والأمر كذلك وقد صرح به هكذا المتولي ~~في كتاب الأيمان ومعنى ذلك صحيح فإنه لم يفعل شيئا قد شاء الله أن لا يفعله ~~ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله قوله قال البلقيني ومحله إذا لم يكن إلخ أشار ~~إلى تصحيحه PageV04P401 قوله فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ إلخ والعبرة ~~هنا بنية الحالف المحق # | فرع # قوله اعتبارا بنية القاضي هل تعتبر نية كل من ولي قاضيا سواء اتصف ~~بالأهلية أو أخل ببعضها أو بأكثر شروطها أم لا تعتبر إلا نية القاضي العدل ~~الأهل المستحق للتولية والظاهر أن كل من نفذنا حكمه اعتبرنا تحليفه ونيته ~~ومن لا فلا غ قوله وإن حلف كذلك قبل أن يستحلفه لم يأثم وكذا لو حلفه قبل ~~طلب المدعي تحليفه أو بطلبه عن دعوى فاسدة أو ناقصة أو حيث لا يلزمه الحلف ~~أو حلفه على نفي العلم والحال يقتضي تحليفه على البت وما أشبهه قوله الطرف ~~الثالث في الحالف وهو من توجهت إلخ ضابط لا يكون اليمين في جانب المدعي في ~~غير الرد إلا ms1953 في خمسة أبواب باب القسامة وباب اللعان وباب اليمين مع الشاهد ~~وباب الأمناء المدعين الرد على من ائتمنهم غير المرتهن والمستأجرون للمتلف ~~مطلقا ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في الزكاة لأنه جعل أمينا ما ~~خوله الله تعالى وكذلك يدخل فيه ما اؤتمنت عليه المرأة من حيض وولادة على ~~ما هو مفصل في موضعه والباب الخامس باب التحالف فإن اليمين جعلت فيه في ~~الإثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الأبواب السابقة من وجهين أحدهما إن ~~جميع الأبواب السابقة اليمين فيها يعمل بها في ذلك الشيء بخلاف الإثبات في ~~التحالف فإنه لا يثبت للمدعي حقا ولهذا أسقط بعض الأصحاب يمين الإثبات ~~والثاني أنه جامع بين النفي والإثبات بخلاف الأبواب السابقة # قوله قال الأذرعي قيل يحتمل أن العبارة الثانية شرح للأولى رجح البلقيني ~~التفسير الذي في المنهاج وهو المجزوم به في الشرح الصغير إلا أن فيه خللا ~~سنذكره ومال السبكي إلى أن المراد بالعبارتين شيء واحد وقال في عبارة ~~الرافعي شيئان يقتضيان أنه لم يرد اختلاف المعنى أحدهما قوله وقد قيل فإنها ~~ليست هي العبارة المألوفة في الحالف والثاني قوله ولا بد من استثناء صور عن ~~هذا الضابط وما قال الضبطين قال شيء ثالث وهو أنه في المحرر اقتصر على ~~العبارة الثانية فلو كانت ضعيفة عنده لما اقتصر عليها # ا ه # وتفسير الروضة الحالف بما تقدم أراد به الحالف ابتداء وهو المدعى عليه ~~ومن نزل من المدعيين منزلة المدعى عليه كالأمناء وأما أيمان القسامة ~~واللعان فلا تدخل في ضابطه لأن اليمين في جانب المدعين ولا تتوجه إليهم ~~دعوى تحقيقا ولا تقديرا وكذلك الحالف مع شاهده والحالف يمين الرد لا يدخل ~~في هذا الضابط قوله لما مر في الشهادات إلخ ولأن الدعوى إنما تسمع بحيث لو ~~أقر ثبت ولم يقبل رجوعه ولأنه لو أنكر لم يكن هناك يمين ولا ردها فلا تأثير ~~للدعوى فلا تسمع وقال القاضي أبو محمد بن القاضي أبي حامد المروزي ما يوجب ~~التعزير تسمع فيه الدعوى إذا ms1954 تعلق بالأمور العامة من مصالح المسلمين كأذى ~~الناس وسبهم وطرح الحجارة في الطريق وإفساد الآبار ونحوه للإمام أن يحلفه ~~وليس ذلك للمدعي PageV04P402 قوله لأن الذي مر ثبوت القطع أيضا عبارته ثم ~~فلو نكل السارق وحلف المدعي لم يقطع وهو ما عزاه إليه تلميذه الفتى قوله ~~وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع أشار إلى تصحيحه قوله وكذا قيم ~~القاضي ومنكر الوكالة أي منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق والسفيه في إتلاف ~~المال ومنكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه ~~فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد إذا لو رجع لم يقبل ولم يغرم وإذا ادعت ~~الجارية الوطء وأمية الولد أي لإثبات النسب فالصحيح في أصل الروضة أنه لا ~~يحلف وإذا ادعى من عليه الزكاة ظاهرا مسقطا فإنه لا يحلف إيجابا على الأظهر ~~والدعوى بحدود الله تعالى ولو علق طلاقها على فعلها فادعته وأنكره فالقول ~~قوله ولا يحلف على نفي العلم بوقوعه نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها ولو ~~ادعى على قاض أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لم يحلف قاله القاضي الحسين ~~ولو طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال لم آخذ منهم شيئا فلا يمين ~~عليه ولو ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك ورام تحليفه عليه لم يحلف ~~على الصحيح ولو ثبت له دين على عمرو فادعى على شخص أن العين التي في يده ~~لعمرو فأنكر وادعاها لنفسه لم يحلف ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص ~~أن بيده أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فإن أقر بها وفاه ~~الحاكم منها وإن أنكر لم يحلف ولا تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح قوله ~~رواه أبو داود أي والنسائي قوله وتسمع بينته مثل البينة الشاهد مع يمينه ~~كما صرحوا في الشهادات وكتب أيضا تناول إطلاقه الحجة الكاملة وكذا الشاهد ~~الواحد إذا حلف معه صرح به صاحب العدة وغيره وغلظ في هذه المسألة بعض ~~المصنفين ms1955 ر قوله واستثنى البلقيني ما لو أجاب إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV04P403 قوله ينبغي أن لا تبطل أشار إلى تصحيحه قوله إنما نقله عن ~~فتاوى القفال إلخ لفظها إذا قال لي بينة حاضرة وطلب تحليف المدعى عليه من ~~أصحابنا من قال على الحاكم تحليفه قال القفال والصحيح عندي أنه لا يجب على ~~الحاكم تحليفه بل يقول احضر البينة وعلى هذا لو كانت البينة حاضرة أي في ~~المجلس فقال حلفه لعله يقر فلا يجوز وجها واحدا وكذا لو أقام بينة فقبل أن ~~يحكم قال لا تحكم بشيء حتى تحلفه لم يسمع منه إلا أن يريد أن بينته باطلة ~~قلت وظاهر هذا الكلام أن مجرد قوله لا تحكم بشيء حتى تحلفه لا يقدح في ~~البينة غ قوله وقول الأصل ثم يطالب بالمال سبق قلم ليس بسبق قلم بل معناه ~~صحيح إذ لم يبرأ من عهدة المطالبة بالمال قوله فإن أصر على ذلك أي على قوله ~~حلفني المدعي مرة قوله نقله الأصل عن البغوي أشار إلى تصحيحه قوله أما على ~~مذهب المراوزة وهو الذي رجحاه الباب الرابع في النكول قوله أنا ناكل أو ~~نكلت فلو قال لا أحلف وأعطى المال لم يجب على المدعي القبول من غير إقراره ~~وله تحليفه لاحتمال أن يدعيه بعد ذلك ولو نكل وأراد المدعي الحلف فقال لا ~~تحلف وأنا أعطيك المال فكذلك لأنه لا يأمن استرداده فيقول له الحاكم إما أن ~~تقر بالحق أو حلف المدعي PageV04P404 قوله والسكوت ظاهره اعتبار مطلق ~~السكوت وذكر البلقيني إن المعتبر أن يمضي من سكوته زمن يسع قوله لا أحلف أو ~~أنا ناكل قوله ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ حكمه عند تركه في المهمات أن ~~مقتضى كلام الإمام أن محل الاحتمالين مع علم القاضي بأنه لا يدري حكم ~~النكول ومقتضى كلام الغزالي أن محلهما عند جهل القاضي بحاله وقال البلقيني ~~الأصح عندنا أن القاضي لا يقدم على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري ~~أن امتناعه يوجب رد اليمين بل على القاضي ms1956 إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله ~~لم ينفذ حكمه فإن غلب على ظنه أنه يدري ففيه احتمال والأرجح أنه لا ينفذ ~~أيضا لأنه يمكنه إزالة المحتمل بإظهار حكم النكول # ا ه # قوله ما لم يحكم بنكوله كأن يقول جعلتك ناكلا أو نكلتك بالتشديد وهو ~~بمعناه قوله قال في الأصل وإذا قيل له احلف إلخ كلام المصنف كالصريح في أن ~~له في هذه الحالة العود إلى الحلف وقال بعضهم أنه الأقرب قوله ونكول خصمه ~~مع يمينه كإقراره لأن النكول صدر من المدعى عليه واليمين مترتبة عليه وضعف ~~ابن عبد السلام مقابله بأنه لو قال لرجل زنيت فأنكر ونكل فحلف القاذف سقط ~~عنه الحد ولا يجب على المقذوف حد الزنا ومثله لو قال سرقت فنكل فحلف المدعي ~~وجب المال ولا قطع ولو كانت كالبينة لحد في الصورتين فدل على أنها كالإقرار ~~ويجعل نكوله رجوعا قوله فلا تسمع بينته بأداء ونحوه قال الدميري وأشار ~~بقوله بأداء أو إبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى به عينا فرد ~~لمدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء ~~العصر # ا ه # والراجح خلافه قوله والأصح سماعها وقال الزركشي أنه الصواب قوله وامتناع ~~المدعي عن المردودة نكول إلخ قال البلقيني أنه مقيد بقيدين أحدهما أن يكون ~~حلف المدعي يثبت له حقا يأخذه من المدعى عليه فإن كان حلفه يسقط حقا للمدعى ~~عليه فإنه إذا نكل عن اليمين فله يعني المدعى عليه مطالبة خصمه بالحق الذي ~~ادعى به كما إذا ادعى على شخص ألفا من ثمن مبيع فقال أقبضته له فأنكر ~~البائع فالقول قوله بيمينه في عدم القبض فإن حلف استحق الألف وإن نكل وحلف ~~المشتري انقطعت الخصومة # وإن نكل المشتري عن اليمين أيضا وهو المدعي للقبض فالصحيح في أصل الروضة ~~في الشركة أن المشتري يلزم بالألف مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ~~ابتداء ثانيهما أن لا يكون هناك حق لله مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه فإن كان ~~لم يسقط ms1957 بنكول المدعي كما إذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت ثم طلقتك وقالت ولدت ~~بعد الطلاق فالقول قوله بيمينه فإن حلف فعليها العدة وإن نكل وحلفت فلا عدة ~~عليها وإن نكلت فعليها العدة PageV04P405 قوله وهل الإمهال واجب أشار إلى ~~تصحيحه قوله عبارة الأصل إن شاء أي المدعي إلخ لا فائدة في تفسيره بالمدعي ~~لأنه إذا ترك الطلب لم يعترض عليه فقول المصنف إن رآه القاضي هو بحسب ما ~~فهمه جرى عليه جماعة وهو واضح وأما ما جرى عليه الشارح هنا فهو معلوم مما ~~قبله وعبارة المنتقى قال أبو سعد إن الحاكم يمهله لآخر المجلس إن رآه # ا ه # وحكى شريح الروياني عن أبي عاصم العبادي فيما إذا توجهت عليه اليمين فإن ~~أبى أن يحلف وقال أمهلني فإن لي بينة أقيمها أو أنظر في حسابي أنه يمهل إلى ~~آخر المجلس إن شاء القاضي # ا ه # وقال في التعليقة على الحاوي والبارزي إن شاء القاضي ولا يزاد إلا إذا ~~رضي المدعي وجرى عليه الأذرعي # قوله سقط حقه من اليمين إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر الراجح ما جرى عليه ~~المصنف وعبارة الأصفوني وليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد الدعوى والشهادة ~~في مجلس آخر # ا ه # والفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين المردودة ظاهر ~~قوله وهو مذهب العراقيين وقال الهروي أنه لو جدد دعوى جاز له الحلف بلا ~~خلاف قوله ومحله إذا لم يحلف الخصم المردود إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومحله ~~أيضا إذا لم ينكل عنها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا هو مقتضى كلام ~~الرافعي إلخ وهو واضح # فصل قوله وهو ما صححه الأصل هنا وهو الصحيح قوله بناء على ما ذكر في التي ~~قبلها أشار إلى تصحيحه قوله يحبس ليحلف أو يقر لأنه لا يمكن القضاء بالنكول ~~من غير يمين لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة وليس النكول واحدا منهما ~~ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك ~~الحق ms1958 فتعين لفصل الخصومة ما قلناه قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل وهو ~~الصحيح PageV04P406 قوله ونقله الأصل عن ميل الأكثرين وهو الأصح وكلام ~~المصنف محمول عليه بأن يراد بما أفهمه كلامه من حلف الولي على ما باشر حلف ~~على فعله لا على استحقاق موليه قوله وقد قدمت هذا مع الفرق إلخ حاصله إن ما ~~هنا حلفه على استحقاق موليه وما هناك على أن العقد وقع هكذا قوله وقضية ~~كلام الأصل إلخ ما ذكره المصنف مثالا الباب الخامس في البينة قوله في يد ~~تالف أو لا يد لأحد عليها قوله وأما خبر الحاكم أي وابن حبان قوله وإن شهدت ~~كل بالكل إلخ ظاهر كلامه تصويرها بأن يدعي كل منهما جميعها وكذا في كلام ~~الشافعي والأصحاب وحمله في المطلب على أن كلا منهما يزعم أنها كلها له ولكن ~~الدعوى لا تقع عند الحاكم إلا بالنصف فلو ادعى بالكل لم تسمع دعواه إلا ~~بالنصف الذي في يد غريمه قال البلقيني وهذا إنما يتم إذا لم يكن هناك تعرض ~~لقيمة تتبعض فيؤدي تبعيضها إلى الجهالة وفي المطلب إذا امتزجت الدعوى بدعوى ~~المعارضة سمعت في الجميع بأن يقول هذه الدار ملكي وأستحق عليه رفع يده عن ~~نصفها وترك المنازعة فيها ويقول الآخر لا يستحق ذلك علي بل كل الدار ملكي ~~وأستحق عليه ترك المنازعة ورفع يده عن نصفها قال البلقيني ولو قال قائل ~~تسمع الدعوى في الكل والنصف الذي في يد غريمه هو المقصود والنصف الآخر ~~بطريق التبع لم يبعد وقوله ظاهر كلامه تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~لكن يعيد الأول بينته لأنها أقيمت قبل بينة الخارج قال البلقيني إن آخر هذا ~~الكلام ينافي أوله لأن قوله أولا أنه تسمع بينته بالكل يقتضي أنه لا يحتاج ~~إلى إعادتها وقد قال آخر إنها تعاد والتحقيق الجاري على القواعد أنه لا ~~تسمع البينتان إذا أقيمتا معا إلا بالنسبة إلى ما كل واحد فيه خارج فيحتاج ~~بعد ذلك إلى إقامتها بالنسبة إلى ما كل واحد منهما فيه داخل ms1959 فإن ترتبتا ~~سمعت بينة السابق فيما هو خارج فيه دون ما هو داخل فيه وبينة المتأخر مطلقا ~~لتقدم بينة السابق فيما لمتأخر داخل فيه # ا ه # قوله ثم تبقى في يدهما كما كانت يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام ~~البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة والفرق بينهما الاحتياج إلى ~~الحلف في الأول دون الثاني قاله البلقيني وسبطه وصوره ما إذا لم يكن لأحد ~~يد عليها ليست في الروضة ولا أصلها قال في المهمات وكأن صورته فيما إذا كان ~~عقارا أو متاعا ملقى في الطريق وليسا عنده PageV04P407 قوله وبقيت أيضا لكن ~~لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح باليد # | فرع # لو تداعيا عينا في يد ثالث فأنكر فأقام أحدهما بينة بأنه غصبها منه وأقام ~~الآخر بينة بأنه أقر بغصبها فالبينة الأولى لأنه لما ثبت الغصب من طريق ~~المشاهدة فقد أقر هو بالمغصوب لغيره فلغا إقراره نص عليه في الأم والمختصر ~~وجرى عليه الأصحاب قال الأئمة ولا غرم هاهنا على المقر له قولا واحدا قوله ~~ولم يدعياه لنفسهما يصدق بأن يسندها صاحب اليد إلى زيد وإلى من لا تمكن ~~مخاصمته من مجهول ونحوه وبأن ينفيها عن نفسه ولا يسندها إلى أحد وبأن يقتصر ~~على تكذيب عمرو ولا ينفيها عن نفسه قوله قال الإسنوي أي وغيره وهو ذهول عما ~~صححاه فيها كأصلها إلخ فيما إذا ادعى عليه عينا فقال هي لرجل لا أعرفه أو ~~لا أسميه قوله من أنه يبقى بيده كما كان أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لعل هذه ~~الصورة أولى بالإبقاء في يده فتأمل غ وكتب أيضا يحمل ما هنا على ما إذا خاف ~~الحاكم ضياعه من بقائه في يده قال في الخادم والذي يتخيل في الفرق بينهما ~~أنه هناك صرح بأنه ليس له وهنا لم ينفه عن نفسه صريحا ويجوز أن يكون النصف ~~بسبب لم يعرفه ثم يظهر بعد ذلك من وصية أو ميراث عن ميت لم يعرفه ذلك الوقت ~~فهو إذا وغيره في احتمال هذا النصف له ms1960 سواء فيترك في يده إلى أن يتبين ~~PageV04P408 # قوله ويجاب بأن ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ادعى دارا وآخر ثلثها ~~إلخ حكى البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما أنه لو كان بيد عمرو شاة فادعاها زيد ~~وأقام عمرو بينة أن حاكما حكم له بها وسلمها إليه قال ابن سريج إذا كان ~~الحاكم حكم له ببينة أقامها قضي لزيد بها لأنه ظهر أن له بينة ويدا ولعمرو ~~بينة بلا يد وإن كان قضي بها لعمرو لعدالة بينته دون بينة زيد أقرت بيد ~~عمرو لأن البينة الفاسقة إذا ردت ثم أعادت الشهادة لا تقبل وإن لم يعلم ~~الحاكم الثاني على أي وجه وقع حكم الأول وأشكل الحال فوجهان أصحهما لا ينقض ~~أيضا قاله البندنيجي وقضية كلام الحاوي ترجيحه ولو تداعيا شيئا وادعى كل ~~منهما أنه في يده لم تسمع دعواهما ولا خصومة إلا أن يقول كل منهما أنه في ~~يدي وإن هذا بما نعني فتسمع فلو أقام كل منهما بينة على ذلك تعارضتا وبعث ~~الحاكم من يبحث عن الحال ليتضح عنده وليتبين أن الشيء المتنازع فيه في ~~أيديهما فإن اشتبه الأمر فالبينتان متعارضتان ذكره شريح في روضته وذكر شريح ~~عن ابن سريج أنه لو أقام بينة أن هذا المال له حكم له به فلان الحاكم وأقام ~~آخر بينة أنه له فهل يترجح بحكم الحاكم وجهان قال وذكر العبادي أنه إذا شهد ~~اثنان أن القاضي قضى بالملك لفلان وآخران أنه الآن لفلان فهذه أولى لأن حرف ~~الآن آخر حد الزمان الأول وأول حد الزمان الثاني ففيه تحديد الملك وأنه لو ~~أقام رجل بينة أن فلانا الحاكم قضى له بها ولم يزيدوا على ذلك سلمت للمدعي ~~لأن الملك يثبت بالحكم فيستصحب إلى أن يعلم زواله # وقال بعضهم لا تسلم إليه إلا أن يشهدوا له بالملك في الحال وأنه لو أقام ~~كل منهما بينة أن فلانا الحاكم حكم له به فقد قيل الحكم الأخير أولى لأن ~~الأول استصحب حكمه إلى وقت الحكم الثاني ثم ثبت زوال ms1961 الملك بموجب الحكم ~~الثاني وقيل يتعارض الحكمان ويبطلان وأنه لو أقام أحدهما بينة أن الشيء ملك ~~وادعى خصمه أنه في يده وأقام بينة فبينة الملك أولى فإن أقام أحدهما بينة ~~أنه ملكه والثاني أنه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك فالثاني أولى به قال ~~العبادي لأنها شهدت بملكه ويده قال الهروي وقدمت أن الشهادة على هذا الوجه ~~لا ينبغي أن يعتمد عليها في إثبات الملك لأن شهادة الشاهد إنما تصح إذا قطع ~~بإثبات المشهود به فكأنه خامر قلبه ريب فلذلك لم يقطع بإثبات المشهود به ~~قوله وإن تعارضتا ولأحدهما يد قضي له لخبر أبي داود عن جابر أن رجلين ~~تداعيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقضى للذي بيده ودخل في ~~إطلاق اليد الحكمية كالتصرف والحسية كالإمساك قوله وقضية كلامه ما صرح به ~~أصله إلخ ولا فرق في ترجيح بينة الداخل على بينة الخارج بين أن يبينا سبب ~~الملك أو تطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما وأن يتفق السببان أو ~~يختلفا وبين إسناده إلى شخصين وكذا إلى شخص إذا لم يسبق تاريخ بينة الخارج ~~قوله فإن الذي تقتضيه القواعد سماعها أشار إلى تصحيحه قوله والأرجح احتياجه ~~إلى الإعادة أشار إلى تصحيحه قوله وتسمع بعد الحكم وقبل التسليم وتكفيه هنا ~~البينة بالملك مطلقا من غير استناد ومرجح لبقاء يده # قوله واعتذر بغيبة شهوده لم يقيده به في البهجة وأصلها وقال البلقيني ~~عندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة ~~المرابحة قلت ولعل ذكر ذلك على سبيل التصوير دون التقييد ع ولم يتعرض له ~~جماعة في التصوير وعلى مقتضاه فلا ينبغي الحصر فيه كما يقتضيه تعبير المصنف ~~بل لو ادعى الجهل بالبينة أو بأنها تسمع منه مع حضورها فالظاهر أن الحكم ~~كذلك ر وكتب أيضا هو تصوير لا تقييد وإن قال الشارح في حاشية شرح البهجة ~~وظاهر أنه لا بد منه وجرى عليه هنا قال الماوردي لو أقام بينة بملكه دارا ~~في يده وأقام ms1962 عمرو بينة بأن حاكما حكم له على زيد بملكها فإن بان أنه حكم ~~له بها لأن زيدا لم يكن له في تلك الحالة بينة فنزعها منه بالبينة وجب أن ~~يتبين فساد حكمه بها لعمرو لأن زيدا قد أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه ~~حكم بها له لعدالة بينته وجرح بينة زيد فإن أعادها بعد تأهلها لم تقبل وإن ~~أقام غيرها حكم له بالدار ونقض الحكم بها لعمرو قوله وإلا فهو الآن مدع ~~خارج ما ذكره في الثانية قاله الإمام واستشكله ابن الأستاذ بأن زوال اليد ~~معلوم وقد حصل بقيام البينة بالملك فالترجيح حاصل والأصل عدم غيره # ا ه # وهو ظاهر ر قوله اشتريته منك أو اتهبته وقبضته أو نحوه قوله لزيادة علمها ~~بالانتقال في معناه ما إذا أقام الخارج بينة بأن الداخل غصبه منه أو ~~استعاره أو استأجره أو وهبه إياه وأقبضه وسيأتي بعض ذلك PageV04P409 قوله ~~حتى يقيم الخارج بينة عبر في نسخة بحين بدل حتى وبإقامها بدل بان عدمها ~~ومعناها واضح وحينئذ فاعل قال وأقامها ضمير يعود على الداخل وقوله في نسخة ~~بحين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله انتزع المال من يده لإقراره بأنه للخارج ~~قوله وجهل التاريخ قدم الداخل قال في الأنوار وإن ظهر التاريخ فالسابق أولى ~~قوله إلا إن ادعى انتقالا لها منه هل يكفي في دعوى الانتقال أن يقول انتقل ~~إلي منه بسبب صحيح أم لا بد من بيان السبب قال في المطلب يشبه تخريجه على ~~ما قالوه فيما إذا كانت دار في يد إنسان وقد حكم له حاكم بملكها فجاء خارج ~~وادعى انتقال الملك إليه منه وشهدوا على انتقاله إليه بسبب صحيح ولم يبينوه ~~قال القاضي أبو سعيد إن هذه المسألة أفتى فقهاء همدان فيها بالسماع كما لو ~~عين السبب ورأيت فتوى الماوردي والقاضي أبي الطيب بخطهما بذلك قال وميلي ~~إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوه وهي طريقة القفال وغيره لأن أسباب الانتقال ~~مختلف فيها بين أهل العلم ر غ وكتب أيضا ms1963 يرد عليه مسائل منها ما في أصل ~~الروضة في الهبة عن النص لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة ~~لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على اليقين وحكاه في أصل ~~الروضة في الإقرار عن البغوي فلو قال هو ملكه ولم ينسبه إلى هبة ثم قال كان ~~إقراري عن هبة لم تقبض فيحتمل أنه كالذي قبله وقال البلقيني الأرجح أنه لا ~~يقبل بخلاف إقرار الأب في عين أنها ملك ولده ثم فسره بأنه عن هبة وأراد ~~الرجوع فله ذلك على الأرجح لأن الملك حاصل للولد على التقديرين بخلاف صورة ~~الأجنبي ولو أقر بالهبة والقبض ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فحلفوه حلف ~~وإن لم يذكر تأويلا ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت ~~لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له # ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم قامت بينة بحريته قال البلقيني قالوا إن تلك ~~البينة لا يمكن أن يقيمها المتعاقدان لأنهما كذباها بدخولهما في العقد وهو ~~مرجوح والأرجح يقيمها من ذكر عند ذكر التأويل وإذا باع شيئا ثم ادعى أنه ~~وقف ففي أصل الروضة عن فتاوى القفال وغيره لا تسمع بينته قال البلقيني ~~والتقييد بالبينة يشعر بسماع دعواه وتحليف خصمه وقال العراقيون تسمع بينته ~~أيضا إذا لم يصرح بأنه ملكه بل اقتصر على البيع وقال الروياني لو باع شيئا ~~ثم قال بعته وأنا لا أملكه ثم ملكته بالإرث من فلان فإن قال حين باع هو ~~ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله بعتك سمعت ~~دعواه فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملكه قال وقد نص عليه ~~في الأم وغلط من قال غيره وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليه # ا ه # قال البلقيني وينبغي عند ذكر التأويل أن تسمع دعواه للتحليف وتسمع بينته ~~كما سبق في غيره قوله إلا أن يثبت الانتقال خرج به ما لو قال وهبته له ~~وملكه ms1964 فليس بإقرار بلزوم الهبة لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل ~~على اليقين قوله تسمع دعواه وإن لم يدع انتقالا وتسمع بينته بالملك المطلق ~~وفائدة سماعها معارضة البينة التي انتزعت منه العين بها ورجوعها إلى يده ~~كما لو أقامها قبل الانتزاع وإنما قبلت بعده لاعتضادها باليد المتقدمة ~~فتقدم على البينة المجردة بناء على تقدم الداخل # قوله كالأجنبي وكما تسمع بينة الداخل بعد انتزاع العين من يده قوله فهو ~~كالإقرار قاله البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله أو أودعتكها أو أعرتكها قوله ~~لزيادة عملها بما ذكر لأنها شهدت له بالملك واليد قوله والقياس كما في ~~المهمات أن لا تسمع هو المعتمد قوله وما هنا مفرع على أحد قولي الشافعي إلخ ~~قال في أصل الروضة فلو لم تكن بينة ونكل الداخل عن اليمين فحلف الخارج وحكم ~~له ثم جاء الداخل ببينة سمعت على الصحيح كما لو أقامها بعد بينة الخارج ~~وقيل لا تسمع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار ا ه قوله وصوب ابن ~~الرفعة ذلك إلخ عبارة البيان فأقام أحدهما بينة أنها ملكه منذ سنتين لا ~~نعلم أنه زال الآن وأقام الآخر بينة أنها ملكه منذ سنة لا نعلم أنه زال عنه ~~إلى هذه الحالة PageV04P410 قوله ولا يرجح بزيادة شهود أحدهما إلخ أي ولا ~~بحكم الحاكم قوله وصور ابن الرفعة أي تبعا لصاحب البيان وغيره قوله ويقدم ~~بينة صاحب اليد على سابقة التاريخ قال الكوهكيلوني هل تقدم الناقلة على ~~المضيفة أو يعكس وهل تقدم الناقلة على بينة صاحب اليد أو يعكس وهل تقدم ~~المضيفة على بينة صاحب اليد أو يعكس قوله فهناك يقدم العمل بالوقف أشار إلى ~~تصحيحه # قوله لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد إلخ وهو كذلك لزيادة علمها بانتقال ~~العين من ملك زيد من سنتين مثلا ولأن الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال ~~ملكه عنه وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف ~~الظاهر فإن ادعى ذلك فعليه البينة به ولا اعتبار بيد المشتري الثاني ms1965 لأن ~~اليد القديمة صارت للأول ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى ~~العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها ~~إذا لم نعلم حدوثها فإن علمنا فاليد في الحقيقة هي الأولى فإن اتحد ~~تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما قدمت بينة صاحب اليد لأن معها مرجحا ~~وهو اليد وسيأتي في كلامه كأصله أنه لو ادعى كل منهما على ثالث أنه اشتراها ~~منه وسلمه ثمنها وأقاما بينتين إحداهما أسبق تاريخا سلمت له وأفتى ابن ~~الصلاح فيمن ادعى بأن أباه خلف هذه الدار ملكا وأقام بينة به وادعت زوجة ~~الميت بأنه عوضها لها عن صداقها وأقامت به بينة بأن بينتها أولى لأنها ~~ناقلة ولو قال الداخل هو ملكي ورثته من أبي وقال الخارج هو ملكي اشتريته من ~~أبيه وأقام كل بينة قدمت بينة الخارج قوله تقديم سابقة التاريخ حينئذ أي ~~قطعا وقد ذكره كأصله بعد ذلك ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم وكتب ~~أيضا لو نسب العقدين إلى واحد فالسابق أولى لا محاله غ # قوله قدمت بينة الإبراء أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أقر لرجل بدين معلوم ~~وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية من دين والإقرار أن ~~جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما يعمل وهل يمنع ~~ذلك من المطالبة بالدين المذكور أجاب ابن الصلاح يحكم ببينة الإقرار المثبت ~~فإنه ثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا ~~يصار إلى ذلك بالاحتمال وإذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا ~~فلا يصار إلى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناه ~~على احتمال طريان البراءة والإسقاط فإنه لا يترك أصل الشغل باحتمال تعقب ~~المسقط فيتعين تصديقهما في وقوع الإقرار النافي قبل إقرار المثبت وإذا ادعى ~~المقر له هذا فذاك مقول فصل قوله حتى تشهد له بالملك في الحال لو شهدت أن ~~هذا المملوك وضعته أمته في ملكه أو ms1966 PageV04P411 هذه الثمرة أثمرتها نخلته ~~في ملكه لم تتعرض لملك الولد والثمرة وكذا لو شهدت بأن هذا الغزل من قطنه ~~أو أن الطير من بيضه أو الآجر من طينه أو أن هذا كان عبده وأعتقه وفرقوا ~~بفرقين أحدهما أن الشهادة هناك بملك مقصود غير تابع لغيره ولهذا لم تقبل ~~بملك كان حتى يصل ذلك بحالة التنازع وهاهنا لشهادة بالتبع والأصل ملك ثابت ~~له في الحال فثبتت الثمار تبعا للأصل وثانيهما أن النتاج والثمرة لما لم ~~يتقدم فيهما ملك صار في حكم تملكهما أصلا وثم الملك لما تقدم فيه مالك صار ~~في ملكه فرعا وحكم الأصل أقوى من حكم الفرع قوله استصحابا بالحكم ما عرفه ~~بحيث يغلب على ظنه بقاء ملكه وأفتى ابن الصلاح باعتماد الاستصحاب في ~~الشهادة باليسار قوله كشراء وإرث اعلم أنه إنما تجوز الشهادة بالملك للوارث ~~والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل إليه منه ~~بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملكية البائع ~~والواهب والمورث ونحوهم فاعلمه قوله وإن الأوجه حمله إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله لأنه أسنده إلى تحقيق ولأنا لو لم نؤاخذه به لبطلت فائدة الأقارير ~~قوله وعن النص أن يحلف إلخ قال الهروي وهو غريب فصل البينة تظهر الملك ولا ~~توجبه قوله فيجب تقدمه عليها ولو بلحظة حكي في الكفاية عن ابن عبد السلام ~~أنه قال من شرط سماع الشهادة في حقوق الآدميين تقدم الدعوى الصحيحة عليها ~~وموافقة الشهادة لها وقضية ذلك أن يحكم بالملك قبيل الدعوى لأن من شرط ~~صحتها تقدم الملك عليها فإنها لا تنشئ الملك وإلا لكان الحكم مرتبا على ~~دعوى لم يحكم بصحتها ولا وافقتها البينة فإن المدعي عند الزوال من يوم ~~الجمعة تتضمن دعواه وجود الملك في تلك الحالة وقبلها فإذا أقام البينة عند ~~الزوال من يوم السبت ولم يحكم بالملك إلا قبيل الشهادة كانت الشهادة بما لم ~~تضمنه الدعوى فينبغي أن لا تسمع كما قاله الأصحاب في الشهادة بالملك ~~المتقدم قال في ms1967 الكفاية وقد يجاب بأن ما ذكره الأصحاب سلكوا فيه طريق ~~التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في أكثر من الزمن المذكور ~~واحتمال تقدم الملك على الدعوى لا ينكر وهو الكافي في سماع الشهادة لأن ~~المعتبر في صحة الدعوى التي يترتب عليها سماع الشهادة انتظامها وإمكانها ~~ظاهر إلا موافقتها ما في نفس الأمر وأيضا فإن الشهادة لا تقام إلا بطلب ~~المدعي فيتعذر عند طلبه أداء الشهادة كأنه مدع للملك ذلك الوقت أيضا فلم ~~تقع الشهادة مخالفة للدعوى # قوله استحق الحمل الموجود عند إقامتها ولو انفصل قبل التزكية وكتب أيضا ~~لو أقام شاهدا واحدا بملك بهيمة حامل أو نخلة قبيل اطلاعها ثم لم يحلف معه ~~إلا بعد مدة وضعت فيها البهيمة أو أطلعت النخلة ونحو ذلك وقد يتأخر التحليف ~~لأسباب كالسعي في إكمال البينة ثم لم يتفق إكمالها أو غيبة القاضي أو مرضه ~~وغير ذلك ثم يحلف ويقضى له بالعين فهل نقول يقضى له بالملك من حين أداء ~~شهادة الواحد حتى تكون الفوائد الحادثة بعدها له أو من حين الحلف ويكون ما ~~حدث قبله للمدعى عليه لم يحضرني فيه شيء ويشبه أن يبنى على أن القضاء بم ~~يقع PageV04P412 بالشهادة أو باليمين أو بهما وقوله فهل يقضى له بالملك إلخ ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو بهما قوله والثمرة الظاهرة قيدها البلقيني ~~بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بالنور في التين ~~والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة فاستحقها مقيم البينة بملك ~~الشجرة قال وكلام الأصحاب شاهد له ثم حكى تعبير النهاية بقوله وثمرتها ~~بادية وإن علل ذلك بأنها لا تتبعها في البيع المطلق وفي المطلب المراد ~~بالبادية المؤبرة لأنها لا تتبع في البيع ففي الشهادة أولى # ا ه # وقوله قيدها البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا والحادثة بين شهادة ~~الشاهدين وشهادة الواحد واليمين قوله وهو قضية صحة البيع إلخ قد يقال أخذه ~~للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة ms1968 أصالة ولا جزءا ~~من الأصل مع احتمال انتقالها إليه فصح كلام الأصحاب ش # قوله ثم محل الرجوع إذا لم يتبرع إلخ قد قدم المصنف هذا في المسألة ~~الرابعة من الباب الثاني قوله بإقرار المشتري أو يمين المشتري المردودة ~~وقوله إذا لم ينزع بإقرار المشتري أي الصريح أو الضمني كاليمين المردودة ~~قوله أو بالعكس علم منه أنه لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب بل لو شهدا ~~بدين أو ملك ثبت الدين والملك وإن لم يذكرا سببهما قال ابن عبد السلام وهو ~~في غاية الإشكال لاختلاف العلماء في الأسباب المثبتة للدين والملك وقد يكون ~~الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لهما ولا يصح التعليل بكثرة أسباب للملك ~~والدين إذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الأسباب وإنما يلزمه ذكر السبب الموجب ~~للملك والدين قوله ولا تناقض فيه فلا تقبل الشهادة إذا كانت مناقضة للدعوى ~~ومقتضى إطلاقه أن الشاهد لو شهد بعد ذلك على وفق الدعوى لا تقبل وأفتى ~~الفقيه إسماعيل الحضرمي بأنها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه وقال ~~صاحب المعتمد إذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فليس ~~للشافعي فيها نص وقياس المذهب أنه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد ~~يشهد ثم يتذكر فلا يؤثر في شهادته قوله حتى يدعي الملك وسببه ويشهدون به ~~قضية كلامه أن ذكرهم السبب إذا لم يتعرض هؤلاء لا يفيده شيئا بالنسبة إلى ~~الفوائد الحادثة قبل الشهادة من حين السبب المذكور إلا أن يعيد الدعوى ~~ويذكر السبب ثم يشهدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ قوله قال ~~وبه يعلم أن المذهب السماع هنا هو الأصح والفرق بين المقيس والمقيس عليه ~~واضح الطرف الثاني في العقود قوله لو اختلفا في قدر ما اكترى من الدار إلخ ~~إذا اختلف المكري والمكتري في الرفاف فإن كانت مسمرة فالقول قول المكري ~~وكذا حكم كل متصل كالأبواب والتأزيرات والسلالم المسمرة وما لا يتصل بالدار ~~من قماش ونحوه فالقول فيه قول المكتري ليده وأما ms1969 الرفاف غير المسمرة أي وما ~~في معناها كالسلالم المنفصلة وإغلاق الأبواب كما قاله الماوردي فالعرف فيه ~~مضطرب واليد فيه مشتركة قاله شريح فالمنصوص أنهما يتحالفان وتكون بينهما ~~والفرق بينها وبين القماش أن الظاهر أن المكري إذا انتقل من الدار وسلمها ~~للمكتري لا يترك قماشه فيها والعادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى ~~المكتري ويحتمل مع ذلك أن يكون المكتري نصبها فيكون ذلك مما يعتاد فيتعارض ~~الأمران فقلنا يتحالفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال ~~القول في ذلك قول المكتري بيمينه لأن الدار في يده بجميع ما فيها وربما ~~ينصب الساكن الرفاف بالمسمار أيضا وقد جرى به العرف ا ه قوله PageV04P413 ~~وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا إذ الزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ~~ووضوح حال في أحد جانبي ما فيه التنافي كإسناد إلى سبب وسبق وانتقال عن ~~استصحاب أصل وهذه الزيادة إنما هي في المشهود به # قوله قال الرافعي ولك أن تقول إلخ قال ابن الرفعة ما قاله من الاحتمال ~~إنما وعلى القول بأن المتأخرة مقدمة وقد يمنع هذا التخريج فيقال لو قلنا به ~~لزم كثرة التقدير وهو خلاف الأصل ولا يلزم من تجويزه إذا قل تجويزه إذا كثر ~~وقال البلقيني لا يجوز أن يقال ذلك لأنهما إذا لم يتفقا فتارة يتعرضان ~~لتعدد العقد وتارة لا يتعرضان لاختلاف ولا اتفاق وقوله لجواز أن يكون تاريخ ~~المطلقتين مختلفا قلنا يجوز أن يكون متفقا فلم عينت احتمال الاختلاف وقوله ~~وأن يكون تاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة قلنا ويجوز أن يكون تاريخ ~~المطلقة هو تاريخ المؤرخة وقوله وإذا لم يكن تناف ثبت أكثر الزيادة بالبينة ~~الزائدة قلنا هذا رجوع إلى قول ابن سريج الذي هو خلاف النص المعتمد قوله ~~على ذلك أي أنه لم يجز إلا عقدا واحدا قوله لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن ~~من البيع للثاني علم منه أن محله إذا لم يصدر المتأخر حالة الخيار فإن صدر ~~في الخيار فسخ الأول وكان هو صحيحا فإن تعرضت بينة الثاني ms1970 لذلك قضي له بها ~~ويقضى للأول بالثمن قطعا وإن لم تتعرض لذلك ولكن تعرضت لكونه ملكا له وقت ~~البيع وشهدت بينة الأول بمجرد البيع فالأرجح تقديم شهادة من شهدت بالملك ~~حال البيع قوله في الأولى هي ما لو أقر لواحد منهما قوله وإن تعارضتا حلف ~~لكل منهما يمينا وإن أقر لهما جميعا جعلت العين بينهما مبيعا لكل نصفها ~~بنصف الثمن الذي أقر به البائع إن صدقاه على قدره فإن كذباه حلفاه وبطل ~~البيع وإن كانت في يد أحدهما ترجحت يده أو في يدهما تعارضت بينتاهما أو في ~~يد أجنبي فإن كانت نائبة عن البائع أو عن أحد المشتريين أو عنهما كان الحكم ~~على ما سبق في الأحوال الثلاثة أو غير نائبة عن غيره لم تثبت به الدعوى ~~عليه في البيع لنسبته إلى غيره ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع العين من ~~يده لأن بيع غيره لها لا يجعله مالكا لها ولا مطالبة البائع بها لذي اليد ~~أيضا بل تسقط المطالبة عنه لأجل البينة ولا يمين عليه لواحد منهم ويرجع كل ~~واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته فإذا حكم بإبطال ~~البيعين وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن يستأنف الدعوى هذا إن لم تشهد ~~بينة البيع بملك المبيع للبائع وإلا فإن عارضها ذو اليد ببينته قدمت وإلا ~~رفعت يده وثبت أن البائع باع ملكه وإن كانت الشهادة بملكه في إحدى السنتين ~~حكم بالبيع لمن شهدت بينته بالبيع والملك دون الآخر ورجع بالثمن وبطل حكم ~~التعارض فيهما وإن شهدت بينة كل واحد بالملك والبيع ثبت حكم التعارض قوله ~~وأقام بينته تعارضتا وإن سبق تاريخ أحدهما PageV04P414 قوله أو تسلمتها منه ~~أو سلمها إلي لأن الظاهر أنه إنما يتصرف بالتسليم فيما يملكه قوله كالشهادة ~~يشترط فيها أن يقول الشاهد إلخ في فتاوى البغوي أنهم لو لم يقولوا في ~~شهادتهم إنه كان ملكا لفلان بل شهدوا أنه ملك هذا المدعي اشتراه من فلان أن ~~ظاهر النص أنها لا تسمع ما لم ms1971 يقولوا اشتراه من فلان وكان مالكا له قال ~~وعندي يحتمل أن لا تشترط هذه اللفظة لأنه قد يشتريه من فلان شراء صحيحا ولا ~~يكون مالكا بل وكيلا بالبيع ولأنهم لما قالوا اشتراه من فلان فمطلق الشراء ~~يحمل على الصحيح الموجب للملك خاصة إذا شهدوا لهذا المدعي بالملك في الحال # ا ه # وقضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق بين أن يسبق تاريخ إحدى البينتين ~~في الشراء من اثنين وبين أن لا يسبقه قوله نعم إن اتحد تاريخهما بأن عينا ~~وقتا واحدا بحيث يعلم أن ذلك المعين يضيق عن وقوع عقدين فيه عقد عقب عقد ~~وليس اتحاد التاريخ هنا كاتحاد التاريخ في الصورة قبلها لأن المطلوب في تلك ~~تحصيل رقبة ذلك الذي وقعت الدعوى به والعين الواحدة لا تتسع لتحصيل الغرضين ~~بأن يكون كل واحد مالكها والمطلوب في هذه الثمن وهو في الذمة والذمة متسعة ~~للزوم أثمان نبه عليه الإمام والغزالي وكلام غيرهما يدل عليه قوله أو لم ~~يمض ما يمكن فيه الانتقال كقول إحدى البينتين إنه باعها منه عند بروز شيء ~~من الشمس بطلوعها والأخرى إنه باعها منه عند بروز نصفها قوله بناء على قبول ~~الشهادة بالنفي المحصور وهو الأصح ويوافقه ما ذكره في آخر الطلاق أنه لو ~~رأى ذهبا وحلف بالطلاق أنه الذهب الذي أخذه من فلان فشهد شاهدان أنه ليس ~~ذلك الذهب وأنه حانث فظاهر المذهب وقوع الطلاق وإن كانت هذه شهادة على ~~النفي لأنه نفي يحيط به العلم # ا ه # قوله لم يصدق إلا ببينة لأن القول قول النصراني بيمينه الطرف الثالث في ~~التعارض في الموت قوله بأن قالت إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا ~~هكذا صورها الأصحاب وخرج به ما لو شهدت إحداهما بأنه مسلم والأخرى بأنه ~~نصراني قال البلقيني لم نر من تعرض له وعندي أن شهادة البينة بأنه مسلم كاف ~~في الحكم بإسلامه لأنه ظهر بذلك انتقاله من التنصر الذي كان معروفا به إلى ~~الإسلام والأصل بقاؤه عليه وحدوث كفره يقتضي أن يكون مرتدا ms1972 وألا يرثه أحد ~~وأما قول إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا فهذا ليس إطلاقا وإنما هو ~~تقييد بحالة الموت ا ه PageV04P415 قوله أو بينة التنصر أشار إلى تصحيحه ~~وكتب عليه قال الماوردي الحالة الثالثة أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة ~~وبالنصرانية مقيدة فلا تعارض لأنه قد يسلم ثم يرتد إلى النصرانية فتصح ~~الشهادتان ويحكم بردته ويكون ماله فيئا وقال الفوراني وإذا كانت إحداهما ~~مطلقة والأخرى مقيدة فالعمل بالمقيدة أولى قوله وقالت الأخرى آخر كلامه ~~التثليث قال العبادي أو بأن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وأنه بريء ~~من كل دين سواه # قوله تعارضتا لتناقضهما قال البلقيني التعارض ممنوع فإن آخر كلامه ~~باعتبار ما شاهدته كل بينة لا تعارض فيه لأنه يحتمل أن تشهد بينة النصرانية ~~أن آخر كلامه كلمة التنصر في الحالة التي سكت فيها عن الكلام بحضرتهم ثم ~~إنها ذهبت واستصحبت السكوت وجاءت بينة الإسلام فتكلم في حضرتها بالشهادتين ~~فإنه لا تعارض حينئذ ويقضي ببينة الإسلام وإنما يقع التعارض لو شهدت كل ~~منهما بأن آخر كلمة تكلم بها كذا ومكث عنده إلى أن مات ودفن قال ولو قالت ~~بينة الإسلام علمنا الحالة التي شاهدته بينة التنصر فيها ولكنه بعد ذلك ~~تكلم بكلمة الإسلام فإنه تقدم بينة الإسلام بلا خلاف كما لو قالت بينة ~~التعديل علمنا بسبب الجرح ولكنه تاب منه فإنه تقدم بينة التعديل قوله وهو ~~ما صرح به الأصل وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان أطلقاهما ~~وقال ابن الرفعة عدم الوجوب هو الذي أورده البندنيجي وغيره ونقله الأذرعي ~~ثم قال ويظهر أن يكون الأصح الوجوب سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو ~~كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر وقوله ثم قال ويظهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه # قوله وكذا الحكم إن قامت بينتان وتعارضتا قال البلقيني هذا عندي ممنوع بل ~~الصواب تقديم بينة المسلم لأن الإسلام يطرأ على التنصر فيقطعه ولا يطرأ على ~~الإسلام فيقطعه إلا الردة ولا ميراث معها قوله وقال ابن ms1973 الصباغ أنه موقوف ~~إلى البيان أشار إلى تصحيحه قوله ويقول أصلي عليه إن كان مسلما وكذا يقيد ~~الدعاء بذلك قوله كذا قاله الجمهور أشار إلى تصحيحه قوله قال وهو قياس ما ~~مر في الأولى إلخ الفرق بينهما هو المعتمد قوله وإن أقاما بينتين قدمت ~~بينتهم قال البلقيني محل تقديم بينتهم إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت ~~منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإذا قالت ذلك قدمت ~~لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم ~~الردة قوله لزيادة علمها إلخ يؤخذ منه ما قاله البلقيني من أن محل تقديم ~~بينة الكفر إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت منه الكفر حين موت أبيه ~~وبعده وأنها لم تستصحب فإذا قالت ذلك قدمت لأنا لو قدمنا بينة الكفر للزم ~~أن يكون مرتدا والأصل عدم الردة قوله فتتعارضان قال البلقيني تقدم بينة ~~النصراني لاحتمال استناد بينة شعبان لإغماء أو استفاضة موت PageV04P416 ~~قوله وإن قال كل من أبوين كافرين إلخ قال البلقيني لو انعكس التصوير فكان ~~الأبوان مسلمين والابنان كافرين فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام حكم ~~بإسلام ولدهما ولا يمين عليهما وكان أحق بميراثه من ابنيه وإن علم كفر ~~الأبوين قبل الإسلام قال الماوردي فيجوز أن يولد قبل إسلامهما فيجري عليه ~~حكم الكفر قبل البلوغ ويجوز أن يولد بعد إسلامهما وادعاه ابناه أنه ولد قبل ~~إسلامهما فالقول قول الأبوين مع أيمانهما لأنا على يقين من حدوث ولادته ~~وعلى شك من تقدمها وإن كان النزاع في وقت إسلام الأبوين فادعى أبواه أنهما ~~أسلما قبل ولادته وادعى ابناه أنهما أسلما بعد ولادته فالقول قول الابنين ~~مع أيمانهما لأن الأصل بقاؤهما على الكفر عقبه قوله صدق الأبوان لأن ولدهما ~~إلخ قال البلقيني ظاهره قصور ذلك على الأبوين وليس كذلك فلو وطئ مجوسي أخته ~~من أبويه الكافرين الأصليين فولدت ولدا فمات عن جديه أبي أبيه وأم أمه وهي ~~أم أبيه أيضا وتنازعا مع ولد له مسلم ms1974 في كفره وإسلامه كان كذلك قال وإنما ~~فرضنا ذلك في نكاح المجوس لأن هنا أصلا مستصحبا وهو كفر الأصل للأدنى فإنه ~~لو تخلل أب وأم وكان التنازع بين الجدين والابنين لم يكن هناك أصل مستصحب ~~للكفر فلا يكون القول فيه قول الجدين قال وقد يفرض مثل ذلك في الوطء بشبهة ~~الكفار ولا حاجة في التصوير لذكر الابنين بل الابن الواحد كاف وكذا ابن ~~الابن والبنت وبنت الابن واستشكله البلقيني بأنه إن كان كفر الأبوين الأصلي ~~ثابتا بالبينة أو بإقرار المنازع فلا خلاف في تصديقهما وإلا فينبغي أن تكون ~~الفتوى على الوقف لزوال الاستصحاب قال ولم أر هذا الذي حققناه في كلام أحد ~~وقول النووي إن الوقف أرجح دليلا إنما يكون إذا لم يثبت لنا أصل في الأبوين ~~نستصحبه فإن ثبت فقول الأبوين قطعا # قوله لكن الأصح عند الأصحاب الأول هذا إذا كان الابنان بالغين أو لم تكن ~~أمهما مسلمة فإما أن يكونا صغيرين أو أمهما كافرة وقامت بينة بإسلامهما أو ~~أقر الجدان بذلك فإنه يحكم بأنه مات مسلما وتكون الدعوى من الناظر في ~~مالهما قاله ابن أبي عصرون قوله ولا قصاص في الأولى إلخ نعم لو ادعى الوارث ~~العقل وأقام به بينة وأقام المدعى عليه بينة على أنه مات حتف أنفه قدمت ~~بينة الوارث PageV04P417 قوله كذا ذكره الأصل ما ذكره في هذه الصورة كلاما ~~سقط صدره ولعله مفرع على القول بتقديم بينة شوال كما قاله المزني ووافقه ~~ابن سريج عليه كما نقله الأصحاب عنه ثم رأيت ابن الرفعة قد أوضح المسألة ~~فقال ولو ادعى عليه ألفا من ثمن دار اشتراها منه وأنه سلمها إليه فقال ~~رددتها عليه بعيب فقال المدعي قد أقر بالشراء فمره بتسليم الثمن إلى أن ~~يبين العيب فقال إنما اشتريتها بخمسمائة لا بألف قال البغوي يجعل قوله ~~السابق إقرارا بالألف لأنه جواب ترتب على دعواه به وقال قبل هذا الموضع أنه ~~لو ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني تسليم هذا المال إليك اليوم أنه لا يجعل ~~مقرا ms1975 لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم وإنما يثبت بالصريح ا ه والصريح الواقع ~~هنا مطلق الشراء فتأمله قوله قال ابن الرفعة فيشبه أن يقال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله والأوجه تقديم بينة سالم أشار إلى تصحيحه تنبيه لو ادعى نصف ~~عينين على الشيوع ثم رجع وادعى إحداهما أو ادعى إحداهما ثم رجع وادعى ~~نصفهما سمعت دعواه ولو ادعى أنه اشترى منه كذا فأنكر فأقام بينة بالملك ~~مطلقا ولم تتعرض للشراء قبلت قال القاضي كل موضع لا يحلف المدعى عليه بمجرد ~~الدعوى لا تسمع الدعوى ما لم يقل لي بينة أريد أن أقيمها فخرج من هذا أنه ~~لو ادعى على صبي أو مجنون أو غائب لا تسمع ما لم يقل ذلك وكذا لو طلق ~~امرأته ثم نكحت بعد مدة فادعى الزوج الأول أنها نكحت في عدتي لم تسمع ما لم ~~يقل لي بينة أقيمها على أني طلقتها يوم كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك ~~الوقت ولو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت ~~صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت فالقول قول الوارث لأن ~~الأصل بقاء الصغر وكذا لو ادعى البائع أنه كان يوم البيع طفلا صدق بيمينه # ا ه # ما ذكره في المسألتين تفريع على تصديق مدعي الفساد فرع لو ادعى عليه عشرة ~~فقال الخصم أقر بخمسة وأحلف على خمسة له ذلك ولو قال أحلف على خمسة وأراد ~~اليمين في خمسة ليس له ذلك لأنه في الأول حصل مقصود المدعي في البعض وهاهنا ~~بخلافه ولو ادعى عليه دارا فأنكر وقال هي ملكي ورثتها من أبي ثم قال للمدعي ~~ألم تكن بعتها مني أو من أبي نزعت منه وسلمت للمدعي بإقراره هذا ثم جاءت ~~زوجته فأقامت بينة أنه أصدقها إياها تنزع من المدعي وتسلم إليها ببينتها ثم ~~المدعي يغرمه قيمتها لأنه أتلفها بإصداقها الزوجة ولو ادعى عينا وأقام بها ~~بينة فقضي له بها ثم ادعى عليه مدع بأنها ملكه وأقام بينة فأقام ذو اليد ~~بينة ms1976 بأن القاضي قضى له بالملك فبينة الخارج أولى لأنها شهدت بالملك مطلقا ~~وبينة ذي اليد تشهد بالقضاء فهو كما لو شهدت بأنه كان بالأمس ملكا له وإن ~~شهد شهود ذي اليد بأن القاضي قضى له بالملك ولا نعرف زوال ملكه فحينئذ تكون ~~بينته أولى ولو أقام بينة بأن هذه الدار ملك جده وقد ورثها وأقام آخر بينة ~~بأنها كانت لجده وهو وارثه فالأولى أولى لأن قولهما وقد ورثها شهادة بأنها ~~ملكه وقولهما إنه وارثه لا يقتضي ذلك لجواز أن يكون وارثه ولا يرثها ولو ~~كان بيده مال فقال مات أبي وترك هذا المال لي ولأخي هذا فقال المقر له أنا ~~ابن فلان ولست بابنه فالمال لي دونك جعل المال بينهما لأن المقر أقر ~~بالأخوة فيدفع إلى المقر له نصفه ويترك الباقي في يد المقر بحكم اليد وكذا ~~لو قال ماتت زوجتي فلانة وخلفت هذا المال ميراثا لي ولأخيها هذا فقال الأخ ~~أنا أخوها ولست زوجا لها فإنه يدفع إلى الأخ نصيبه ويترك نصيب الزوج في يد ~~المقر PageV04P418 الطرف الرابع في العتق قوله عتق الأول أي لأن التصرفات ~~المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأسبق فالأسبق قوله أو أعتقهما معا أقرع ~~بينهما قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الاتحاد بمقتضى تعليق وتنجيز ~~بأن يقول إن أعتقت غانما فسالم حر ثم يعتق غانما فيعتق سالما مع عتق غانم ~~بناء على أن الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح وهذا تاريخ متحد ولا ~~إقراع ويتعين السابق ولو زوج بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز بنتي فهو ~~ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه جهازها فلي فيه ~~الميراث وقال الأب بل أعرتها فالقول قول الأب مع يمينه قلت وفيه إشكال إذا ~~كانت بالغة رشيدة # قوله عتق من كل منهما نصفه فإذا أعتقنا من كل نصفه عتق نصف المتقدم وعتقه ~~مستحق ورق نصف المتأخر ورقه مستحق ولأنه لو شهد اثنان بأنه أوصى بثلثه لزيد ~~وآخران بأن أوصى به لعمرو ms1977 قسم بينهما قوله حائزان ذكره لأنه قيد في المسألة ~~التي بعدها فإن الحكم في هذه كذلك وإن لم يكونا حائزين بل ولا وارثين ~~PageV04P419 قوله فجوابه إنما حسبناه على الوارث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~فإن كانا فاسقين عتق فيما يظهر غانم وثلثا سالم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ~~وهو ما نص عليه الشافعي في هذه المسألة لاتحاد المستحق PageV04P420 قوله ~~وقد ذكره الرافعي مع بيان وجهه عبارته وقال ابن الصباغ هذا سهو لأن غانما ~~أيضا لا يستحق بقول الوارثين إلا عتق النصف وقد حكمنا بعتق جميعه فنصفه ~~كالمغصوب أو الهالك في حق الورثة ونصفه سدس التركة فينبغي أن يعتق عبدا لا ~~سدس عبد وقد أعتقا نصف عبد فبقي ثلث عبد بلا مزيد لكن العبدين سواء في ~~استحقاق العتق ولا يجوز أن يعتق من أحدهما أكثر مما يعتق من الآخر ويلزم من ~~ذلك أن ينقص ما عتق من الأول عن النصف وأن يزيد ما يعتق من الثاني على ~~الثلث وسنبين ذلك بأن يقال عتق من الأول شيء والباقي مغصوب وعتق من الثاني ~~شيء والباقي للورثة مع الثلث الكامل من التركة فمعهم إذا ثلثان سوى شيء ~~وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو أربعة أشياء فتجبر وتقابل فثلثا التركة تعدل خمسة ~~أشياء فالشيء خمس ثلثي التركة وخمس الثلثين خمسا الثلث وكل عبد ثلث فيعتق ~~من الأول خمساه والباقي مغصوب ومن الثاني خمساه يبقى ثلاثة أخماسه للورثة ~~مع الثلث الكامل وهي ثمانية أخماس ضعف ما عتق تنبيه لو شهدا أنه دبر سالما ~~وهو الثلث وآخران أنه أوصى بعتق غانم وهو الثلث فقولان أحدهما يقرع بينهما ~~والثاني أن التدبير مقدم لوقوع العتق فيه بالموت فيعتق المدبر به ويرق ~~الموصي بعتقه ولو شهدا بأنه دبر سالما وهو الثلث وآخران بأنه أوصى بعتق ~~غانم وهو الثلث وآخران بأنه أوصى بثلثه لزيد فثلاثة أقوال أحدها يقدم ~~التدبير والثاني يشرك في الثلث بين المدبر والموصى بعتقه وتبطل الوصية ~~بالثلث والثالث يشرك بين الجميع فيدفع ثلث المال إلى الموصى له ويقرع ms1978 بين ~~المدبر والموصى بعتقه في ثلثي الثلث فمن قرع عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع ~~الآخر الباب الثالث في مسائل منثورة من أقر ببيع أو شراء أو تزويج مطلقا ثم ~~ادعى صفة في البيع أو الشراء أو التزويج مما يوجب بطلان العقد لم يقبل منه ~~فلو أقام البينة به قبلت وأبطل البيع والشراء والتزويج ولم يقع الطلاق وجاز ~~لهما تجديد عقد النكاح وهذا إذا اتفق الزوجان على ذلك فأما إذا أنكرت ~~المرأة ما شهدت به البينة لم يكن لها أن تنكحه وإن أقامت المرأة البينة ~~بفساد التزويج في الأصل والرجل ينكره لم يكن له تزويجها فإن أقر بذلك فله ~~أن يتزوجها وأنه لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل الدار ثم أراد رفع ~~الطلاق فقال كان عقد نكاحنا فاسدا لعدم الولي والشهود أو قالت كنت معتدة ~~ووافقها الزوج على ذلك أو ما أشبهه فلا يمكنها رفع اليمين بالطلاق بقولهما ~~هذا بل طلاقها واقف على دخولها فمتى دخل وقع فإن أقاما البينة أو أحدهما ~~أنه تزوجها وهي في العدة فتجديد نكاحهما صحيح وارتفع اليمين وكأنه حلف قبل ~~عقد النكاح # قوله فلا يحضر حتى يفرغ منهما أفاد كلامه أنه متى أدى إحضاره إلى تفويت ~~صلاتها لا يحضر وإن كان قبل صعود الخطيب المنبر قوله تعارضتا لم لا يقال لا ~~تعارض لجواز أنه استرجعه مالكه منه ثم سرقه أو غصبه منه عشية ولا سيما إذا ~~ادعى المالك ذلك عند قيام البينة الثانية وكانت دعواه أولا مطلقة لم يذكر ~~فيها زمن الأخذ غ PageV04P421 قوله وقومه شاهد بنصف دينار اختلف الأصحاب هل ~~القيمة وصف قائم بالعين أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعها به ~~في ذلك الوقت والأظهر الثاني قوله قال الأذرعي وقياس ذلك إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو كانت إلخ هو كما قال وقد فرضه ~~الشيخان في التالف قوله بعضهم ولعل كلامهم هنا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ~~ويحكم بفساد البيع لأنه إنما حكم لنا على ms1979 أن البينة سالمة من المعارضة وقد ~~بان خلافه فهو كما أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن ~~الحكم ينقض لذلك وفيه وجه يجيء هنا # ا ه # قوله فيما لو تلف أي أو هو باق ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالأقل قوله ~~فإن تعرضتا لملك الأصل تبعه النماء في الملك ألا ترى أنه إذا قامت البينة ~~على ملك الشيء منذ سنة يأخذه المدعي مع زوائده في السنة قوله والخبز من ~~دقيقه أي والدقيق من حنطته والزرع من بذره وهذه الدنانير أو الدراهم من ~~ذهبه وفضته وهذه النخلة من نواته قوله ويقدم من شهد بالرق على من شهد بحرية ~~الأصل تبع فيه البغوي والشيخ أبا حامد والذي حكاه الهروي وشرح الروياني عن ~~الأصحاب أن بينة الحرية أولى خلافا للشيخ أبي حامد قوله لأن معها زيادة علم ~~وهي إثبات الرق وللمسألة نظائر إحداها إذا باع شيئا وشهدت بينة برشده حالة ~~البيع وأخرى بأنه كان سفيها أفتى ابن الصلاح فيها بتقديم بينة السفه كما ~~تقدم الجارحة على المعدلة وقال في موضع آخر يختلف ذلك بحسب اختلاف صورة ما ~~تقع به الشهادة فإذا شهدت بينة السفه بتبذير أو فسق مقارن للبلوغ مستمر إلى ~~حين البيع تقدم على بينة الرشد تقديم البينة الجارحة على المعدلة وإن شهدت ~~بينة بأنه غير رشيد وبينة أنه كان عند العقد رشيدا فبينة الرشد أولى وكذا ~~ما جرى هذا المجرى الثانية تعارض بينة الجنون والعقل أطلق القاضي الحسين في ~~فتاويه تقديم بينة الجنون لأن عندها زيادة علم وهو حدوث الجنون وقال البغوي ~~إن لم يعرف له جنون سابق فبينة الجنون أولى وإن كان يجن أياما ويفيق أياما ~~وعرف منه فالبينتان متقابلتان الثالثة تعارض بينتي الصحة والمرض أفتى ~~النووي وغيره من معاصريه بتقديم بينة المرض وخالفهم ابن الفركاح # قال الزركشي كالأذرعي والصواب ما أفتى به النووي وبه جزم القفال في ~~فتاويه وهو قضية كلام الأصحاب لأن مع بينة المرض زيادة علم والظاهر أن بينة ~~الصحة مستصحبة والناقلة تقدم ms1980 عليها الرابعة تعارض بينتي الإكراه والاختيار ~~والمجزوم به في الشرح والروضة في الإقرار تقديم بينة الإكراه الخامسة تعارض ~~بينتي الإقرار والإبراء في فتاوى ابن الصلاح فيما لو أقام المدعي بينة بأنه ~~أقر له بألف في يوم كذا فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر في ذلك ~~اليوم بأنه لا يستحق قبل المدعى عليه دعوى ولا طلبا أجاب بأن بينة الإقرار ~~تقدم وهذا فيه إطلاق مخالف للمنقول ففي روضة شريح يشهدا بالمال وآخران ~~بالإبراء فشاهد الإبراء أولى إن أطلقتا وإن وقتتا فالأخيرة أولى وإن أطلقت ~~بينة وأرخت أخرى فعن ابن أبي هريرة أن بينة الإبراء أولى قوله إن قال قضاه ~~قبل شهادتي في بعض النسخ بعد شهادتي قوله وللمدعي أن يحلف مع الشاهد الآخر ~~على القضاء أو الإبراء فروع PageV04P422 لو أقام شاهدين بدين على زيد فأقام ~~زيد بينة قبل الحكم بأن هذا الشاهد قال قبل أن يشهد أن صاحب الحق قد وكلني ~~في استيفاء حقه من هذا المدين وقبلت وكالته كان ذلك طعنا في شهادته فلو ~~أقام المشهود له بالدين بينة على أنه كان عزله عن الوكالة بقبض الدين قبل ~~شهادته سمعت هذه البينة وثبت الدين وكذا لو شهد شاهدان على سبيل الحسبة بأن ~~هذا الذي شهد عزل نفسه قبل أن يشهد سمعت شهادتهما ولو ثبت دين على ميت ~~ببينة فأقام الوارث بينة بأن الشهود أعداء الوارث فأفتى الشيخ تاج الدين ~~بأن ذلك غير قادح وفي البحر احتمال وجهين أحدهما يكون قادحا لأن الضرر يلحق ~~الوارث فهي شهادة على الخصم في الحقيقة والثاني لا يكون قادحا ويمكن ترجيح ~~الأول لأن التركة انتقلت إلى الوارث قوله وقيل يثبت بشهادتهما خمسمائة هو ~~الصحيح تنبيه لو ادعى على شخص في يده دارا أنه ورثها من أبيه فأقام ذو اليد ~~بينة أنه اشتراها من أبي المدعي ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقفها عليه قبل ~~أن باعها وأقام بينة لم تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته إلا إن ~~شهدوا حسبة أو يدعي غيره ms1981 من المستحقين وقد يقال تقبل دعواه إذا أبدى عذرا ~~يدل على صدقه كقوله ظننت أني ورثتها ثم ظهر لي كتاب ونحو ذلك وهذا متعين ~~ويؤيده ما أفتى به السبكي فيمن اشترى دارا وحضر آخر البائع وصدق على ملك ~~البائع الدار ثم اشتراها المصدق من المشتري ثم ادعى المصدق أن بعض المبيع ~~وقف عليه فقال إن ظهر للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك على المصدق حين صدقه فله ~~سماع دعواه وبينته ذكره في الشهادات قال الغزي وقدمنا في الوقف ما يشهد له ~~وقال شريح لو قدم شخص إلى بلد فاستأجر بها دارا فقيل له هذه دار أبيك ~~ورثتها عنه فادعاها ففي سماع دعواه وجهان # ا ه # والراجح السماع حيث دل الحال على صدقه وخفاء ذلك عليه ولو اشترى جارية ~~فلما حل نقابها قال هذه جاريتي ولم أعرفها للنقاب ففيه الوجهان وهذا بناء ~~على أن طلب ابتياع شيء من رجل لا يكون إقرارا له به قوله وإن ادعوا ذلك من ~~جهة واحدة إلخ كذا صححه النووي وغيره وقد أطلقا وغيرهما المسألة وفي الحاوي ~~في كتاب اللعان أن الإصطخري قال استحلف إسماعيل بن إسحاق أي القاضي المالكي ~~المذهب رجلا في حق لرجلين يمينا واحدة فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ قال ~~الداركي فسألت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من ~~جهة واحدة مثل إن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة بينهما حلف لهما يمينا ~~واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول ~~أبي إسحاق صحيح # ا ه # قلت والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل وفاق وإنما الوجهان فيما إذا كان ~~حق كل واحد من وجه غير وجه المدعي الآخر أفرده بدعوى مستقلة ولنا عودة إلى ~~هذا النوع حيث ذكراه غ قال الزركشي وقد جرى عليه الروياني على أن موضع ~~الخلاف مشكل ولعله فيما إذا انفرد كل واحد بدعوى حصته من المشترك بينهما ~~بتجارة ونحوها وكذلك يؤيده قول الرافعي في آخر كتاب ms1982 الوديعة فيما لو ادعى ~~عليه اثنان وديعة وقال هي لأحدكما وقد نسيت عينه وكذباه وادعى كل منهما ~~علمه بأنه المالك فالقول قول المودع بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي ~~العلم لأن للمدعي شيء واحد هو علمه # ا ه # قوله ولو شهد واحد بالوكالة وآخر بالتفويض إلخ لو شهد شاهد أنه غصب منه ~~هذه العين وآخر أنه أقر بغصبها أو أحدهما بأنها ملك المدعي وآخر بأن المدعى ~~عليه أقر له بالملك أو أحدهما بأنه طلق زوجته وآخر بأنه أقر بطلاقها أو ~~أحدهما بأنه قبل نكاح فلانة وآخر بأنه أقر بقوله لم تلفقا لأن أحدهما إخبار ~~والآخر إنشاء والضابط أن يشهد أحدهما بعقد أو إنشاء والآخر بإقرار به وإنما ~~تلفق إذا اتفقنا على ذكر عقد أو ذكر إقرار ولو شهد واحد بالبيع وآخر ~~بالإقرار به لم يقبل فلو رجع شاهد الإقرار وشهد بالبيع قبل لأنه يجوز أن ~~يحضر الأمرين إذ ليس فيه تكذيب لنفسه وكذا لو رجع شاهد البيع إلى الإقرار ~~به ويأتي PageV04P423 ذلك في سائر العقود ومحله إذا لم يقتض الأداء الأول ~~أنه إنما تجمل ذلك لا غيره قوله والمسناة الحائلة بين نهر # إلخ هذا هو المشهور وفي تحرير النووي أنها حفيرة تجعل في جانب النهر ~~لتمنعه من الأرض وعن تعليق البندنيجي أنها الأحواض التي تجمع فيها الماء ~~تحت النخل قوله وإن كانت اليد عليه لأحدهما حسا أو حكما كأن كان في ملكه ~~صدق بيمينه أخذ منه أن كل ما كان فيما هو أحق بمنفعته بإعارة أو إجارة أو ~~وقف حكمه حكم ما يكون في ملكه واعلم أن المتبادر من قولهما أو حكما بأن كان ~~في ملكه وقولهما من بعد وما كان في يدهما حسا أو كان في البيت الذي يسكنانه ~~أنهما لو سكنا في بيت واحد من دار واسعة هي ملك لأحدهما إن ما عدا ما في ~~البيت المسكون بهما مما يكون في بقية بيوتها وصففها أن اليد تكون فيه لمالك ~~الدار فقط وعبارة غيرهما قد تفهم خلافه قال المحاملي ms1983 في المجموع إذا اختلفا ~~في متاع البيت الذي يسكنانه إلى أن قال وإن لم يكن مع أحدهما بينة قضي بذلك ~~لهما نصفين ويحلف كل منهما لصاحبه لأن يد كل واحد منهما ثابتة على نصف ما ~~في الدار فقضي له به ويحلف الآخر عليه إلى أن قال وسواء كانت الدار ملكا ~~للزوج أو لهما أو مكتراه وعبارة الحاوي إذا كانا في دار سكناها إما ملكا ~~لهم أو لأحدهما أو لغيرهما فاختلفا في متاعها الذي فيها من آلة وبسط وفرش ~~ودراهم ودنانير إلى أن قال فهما مشتركان في اليد حكما فيحلف كل واحد منهما ~~على نصفه # المسألة وهل يفترق الحال بين أن تكون الزوجة طفلة أو مجنونة أو بالضد ~~قضية إطلاقهم أنه لا فرق ويقوم ولي الناقصة مقامها في ذلك وفي نفسي منه شيء ~~ولينظر فيما لو كانا رقيقين أو أحدهما وحصل تنازع فيما في يديهما بين ~~السيدين أو بين الحر وسيد الرقيق منهما هل يجعل يد الرقيقين كيد السيدين ~~فيكون كما لو تنازع الحران شيئا في يدهما أم لا ولو كان أحد الزوجين حرا ~~فهل نقول اليد له فقط أوله ولسيد الآخر هذا يحتاج إلى تحرير ولينظر أيضا ~~فيما لو تنازع الزوجان الحران في نفس الدار التي يسكنانها هل تكون اليد ~~لهما جميعا فيها كالمتاع أو تكون اليد للزوج عملا بالأغلب إن المسكن يكون ~~له أو أن اليد لهما في البيت المسكون منها دون بقيتها قوة كلامهم تفهم ~~الأول وهو أن اليد لهما في جميعهما واعلم أن جميع ما ذكرناه هو فيما إذا ~~انفرد الزوجان بمسكن بمفردهما أما لو كان يساكنهما فيه ولد كبير ويده ~~مشاركة لهما في متاع البيت فسنذكره آخر الباب ولو تنازع الخياط وصاحب الدار ~~في المقص والإبرة والخيط فالقول قول الخياط لأن تصرفه فيها أكثر أو في ~~القميص فالقول قول صاحب الدار بيمينه وهكذا لو اختلف النجار وصاحب الدار في ~~آلة النجار أو في الخشبة المنجورة أو نازع صاحب الدار في قوس الندف فهو ~~للنداف أو في ms1984 الفرش والقطن والصوف فلصاحب الدار أو صاحب الدار والقراب في ~~القربة فهي للقراب أو في الخابية والجدار فهي لصاحب الدار # فروع وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر سائقها أو آخذ بزمامها ~~فالقول قول الراكب بيمينه لأنه المنفرد بالانتفاع وقيل بينهما لأن كلا لو ~~انفرد لكانت له ويجريان في التنازع في ثوب وأحدهما لابسه والآخر متعلق به ~~يجاذبه واتفقوا في راكب السفينة وممسكها على تصديق الراكب لأنه متصرف وكذا ~~في ممسكه جنبها وممسك رباطها يصدق ممسك الجنب لأنه منها أو دابة تحت يدهما ~~والإسطبل لأحدهما فإن كان فيه دواب لغيره استويا وإلا فهي لصاحبه أو عمامة ~~بيد أحدهما عشرها والآخر باقيها فبينهما كدار أحدهما في صحنها والآخر في ~~دهليزها أو على سطحها قال الماوردي سواء أكان محجورا أو على ممرق أم لا ولو ~~تنازعا متاعا في ظرف ويد أحدهما عليه والآخر على المظروف خص كل بما بيده ~~بخلاف ما لو تنازعا عبدا بيد أحدهما وثوبه بيد الآخر فإن اليد التي على ~~العبد على ثوب أيضا ولو كان على الدابة راكبان فهي بينهما نصفان وإن كان ~~أحدهما في السرج دون الآخر PageV04P424 قوله كفى ذكره وبه صرح في الكفاية ~~أشار إلى تصحيحه تنبيه في فتاوى ابن الصلاح أن بينة السفه حالة الإقرار أو ~~التصرف مقدمة على بينة الرشد حينئذ قلت ويظهر أن يقال إن علم سبق سفهه لذلك ~~إن بينة الرشد تقدم لأنها ناقلة بخلاف ما إذا علم رشده من قبل فإنها تكون ~~مستصحبة فتقدم عليها بينة السفه لما ذكرناه وإن جهل الحال فبينة السفه أولى ~~كما تقدم بينة الجرح على التعديل وفي فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار ~~زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وشهد آخران أنه كان ~~مجنونا في ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه قال إن لم يعرف به جنون سابق ~~فبينة الجنون أولى لأن معها زيادة علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا ~~وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان ا ه وقوله فيما ms1985 تقدم قلت ويظهر أن يقال ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومن أقام شاهدا بألف إلخ قال القفال لو أقام عليه ~~بينة بألف درهم فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر بأن تلك الألف من ~~مال الشركة لم يكن ذلك دافعا لبينة المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة ~~إلا أنه صار متعديا فيه فضمنه وأنه لو أقام بينة على إقراره بأن لفلان عليه ~~ألف درهم من جهة الشركة بينه وبينه فقال المدعى عليه رددت ألف درهم إليه ~~فقال القفال يقبل قوله في النصف الذي للمدعي لا في النصف الذي هو مضمون ~~عليه لأن أحد النصفين قرض عنده ا ه PageV04P425 قوله لقول الأذرعي إنه ~~الصواب والتعليل ناطق به وكذا رأيته بمعناه في فتاوى القفال قوله قال ~~الأذرعي لعل هذا منزل # إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فهو في المعنى كقولهم كانت العين ملكه أمس ~~وفي فتاوى القاضي الحسين أنهم لو شهدوا بأن هذه الدار كانت ملكا لفلان إلى ~~أن مات وخلفها ميراثا لابنه هذا ولم يقولوا إنها الآن ملك هذا الابن لا ~~يحكم بشهادتهم وحكم هذا حكم ما لو قال الشاهد هذه الدار كانت لفلان أمس لا ~~يقبل في الجديد # ا ه # وقوله وأقام به بينة في سماع بينته قبل الحاجة إليها نظر نعم إن احتيج ~~إليها عند ظهور استحقاق وغيره كما نبه عليه الرافعي فظاهر غ فرع إذا تداعى ~~رجل وامرأة دارا في يديهما فادعت المرأة أنها لها وأن الرجل عبدها وأقامت ~~بذلك بينة وادعى الرجل ملكية الدار وأنها زوجته وأقام بذلك بينة فإن الدار ~~تكون بينهما حكما بيدهما والبينتان متعارضتان في العبودية والنكاح قال ~~الماوردي ولو تنازعا سفينة أحدهما ممسك برباطها والآخر بخشبها كانت اليد له ~~لأن الخشب من السفينة والرباط ليس منها ولو كان أحدهما راكبها والآخر ~~ممسكها كانت اليد للراكب دون الممسك لأن للراكب تصرفا ليس للممسك ا ه وفي ~~فتاوى البغوي رجل وامرأة يسكنان دارا ادعى الرجل أنها زوجته والدار داره ~~وادعت أنه عبدها والدار دارها ms1986 قال يحلف الرجل على نفي الرق وهي على نفي ~~الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة قضي له وإن ~~أقاما بينتين قال فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية الأصل ~~فأقام رجل بينة على رقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار ~~لها امرأة لها ولد أقاما ببلد مدة على حكم الأحرار تقول هذا ولدي ويقول هو ~~هذه أمي ثم جاء مدع وادعى رقها فقالت كنت مملوكته فأعتقني وأنكر الولد وقال ~~أنا حر الأصل ولست بابن لها حكم برقها دونه قوله ولو تنازعا دارا إلخ لو ~~باع دارا ثم ادعى ابنه بأنه وقفها علينا وعلى أولادنا ولم يقل ثم على ~~أولادنا وأقام بذلك بينة حكم ببطلان البيع فلو أقام المشتري بينة بأنه قد ~~أقر بأنها كانت ملكا لأبي حين باعها وهناك أولاد سمعت وتبطل دعواه في نصيبه ~~دون نصيب الأطفال وليس له أن يدعي نصيب أولاده ولا يحكم ببينة لا له ولا ~~للأطفال لخروجه بإقراره عن كونه قيما لهم في هذه الدار بل ينصب الحاكم قيما ~~يدعي على المشتري ويقيم البينة ثانيا على نصيبهم إن شاء نصب أجنبيا وإن شاء ~~نصب ابن البائع والبينة التي أقامها إنما بطلت في حق أبيهم لا في حقهم فلو ~~أن الابن المدعي للوقف ادعى بأني كنت جاهلا بالوقف يوم الإقرار قال العبادي ~~تسمع دعواه ويحلف قوله ثم أثبت # أي أقام آخر بينة بعد PageV04P426 مدة طويلة أو يسيرة قوله قال الزركشي ~~تبعا للأذرعي وما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى ~~تصحيحه فروع باع حمارا إلى أجل فلما انقضى ترافعا إلى الحاكم فأنكر الشراء ~~ورد الحمار وحلف فليس للبائع أن يطالبه بالكراء لأنه أقر بالحمار ملكا له ~~بالبيع وأنه لم يكن يلزمه الكراء وتسمع دعواه الحسبة على قيم صبي أنه أتلف ~~مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه ولو أقر له بمائة وأنه مليء ~~بأدائها ثم ادعى أنه مفلس لم يقبل ms1987 قوله إلا أن يقيم بينة على ذهاب ماله ~~وأنه بأي وجه صار مفلسا فإن أراد تحليف المدعي حلفه أنه لا يعلم ذهاب ماله ~~الذي أقر أنه مليء به ولو ادعى أنه ملك هذه الضيعة بالإرث من أبيه فأقام ذو ~~اليد بينة أنه قد اشتراها من أبيه ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقف الضيعة ~~عليه قبل أن باعها وأقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه ~~فلا تسمع بينته إلا أن يشهدوا حسبة وبدعوى غيره قلت في رد دعواه مطلقا نظر ~~بل ينبغي أن تسمع إذا أبدى عذرا يدل على صدقه بأن قال ظننت أني ورثتها ثم ~~ظهر كتاب بأن أبي وقفها علي في حال صغري ولي بينة بذلك أو أخبرت بعد دعواي ~~ملكيتها عن أبي إرثا أنه كان وقفها علي بشهادة جماعة ولم أعلم بذلك وأيضا ~~فإن كثيرا من العامة على ما شهدناه يسمي الموقوف عليه ملكا ويقول في دعواه ~~له ملكي وملك أبي وجدي وهذا كتابي به يريد كتاب الوقف فمثل هذا لا يكون ~~مكذبا لنفسه غ قوله وظاهر أن محل عدم سماعها فيها إلخ أشار إلى تصحيحه ~~وقوله إذا لم يذكر تأويلا أي وإلا كان قال كنت جاهلا بالوقف سمعت دعواه ~~ويحلف قوله كما نقله الزركشي عن شريح الروياني في روضة شريح أنه لو أقام ~~الخارج بينة أن هذه الدار وقف عليه وقفها مالكها وأقام ذو اليد بينة على ~~الملك فبينة ذي اليد أولى وقال ابن سريج بينة الوقف أولى لأن الملك يزول ~~بالوقف فشهادة الوقف بأمر زائد ولو أقام بينة على الوقف فوجهان أحدهما لا ~~يرجح باليد لأنها لا تدل على الوقف وإنما تدل على الملك والثاني يرجح # ا ه # ولو اشترى دارا فطالبه البائع بالثمن فقال الدار لزوجتك لا لك فقال بل ~~ملكي فله إجباره على أداء الثمن إليه ثم للمقر له انتزاع الدار منه بإقراره ~~ولا رجوع له على البائع ولو قال هي لزوجتي وكلتني في بيعها نظر إن كانت ~~حاضرة وصدقته ms1988 فله إجباره أو غائبة فله أيضا إجباره على دفع الثمن إليه لأنه ~~بإقدامه على الشراء مقر بصحة القبض له قلت وسبق عن فتوى القفال أنه لو باع ~~الوصي الدار الموصى ببيعها والتصدق بثمنها فقال المشتري لا أسلمك الثمن حتى ~~تثبت وصيتك عند الحاكم أن له ذلك فتأمله تنبيه أبرأه إبراء عاما مطلقا وأقر ~~بأنه لاحق له على الإطلاق وكان له عليه مقدار من الدبس مسلما وادعى أنه لا ~~يعلم به حالة الإبراء ولم يرده أجاب ابن الصلاح بأنه يصدق بيمينه وذلك لأن ~~العموم منتشر الإفراد لا تدخل تحت العد و الحصر وغيبة بعضها عن الذهن ليس ~~على خلاف الظاهر فإذا ادعى ذلك قبل قوله مع اليمين وقد وجدت على موافقة ~~قررته نصا للشافعي رحمه الله ذكره صاحب روضة الحكام PageV04P427 أنه لو قال ~~لا حق لي فيما في يد فلان ثم قال لعبد لم أعلم كونه في يده وقت الإقرار صدق ~~عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وكتب أيضا ادعت صداقها فقال الزوج قد أبرأتني ~~منه فقالت أبرأته ولم أعلم مقداره نظر فإن كان الأب أو الجد عقد عليها وهي ~~صغيرة فالقول قولها بيمينها وإن كانت حين العقد بالغة عاقلة فالقول قول ~~الزوج بيمينه في علمها بمقداره حين أبرأته منه وفرق بأن الصغيرة يعقد عليها ~~بغير علمها بالصداق والكبيرة لا يعقد عليها إلا بإذنها بالصداق قلت وهذا ~~ظاهر في الثيب دون البكر المجبرة فقد لا تستأذن أصلا ولو أبرأ عن دين ورثه ~~عن أبيه وادعى أنه لم يعلم مقداره صدق بيمينه بخلاف ما لو أقرضه هو فإن ~~المصدق بيمينه المقترض ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أنه اشتراها من ~~رجل وأخرج قبالة مكتتبة بالشراء وأن ذلك يومئذ في يد فلان البائع وملكه ~~فشهدوا على جميع ما في القبالة فإن الملك بهذه الشهادة لا يثبت للبائع حين ~~باعها لأن القبالة مكتتبة من إقرار البائع والمشتري شهدوا بما سمعوا منهما ~~فلا يثبت بقولهم ملك للبائع حتى يشهدوا بأنها يوم باعها كانت ملكا له ms1989 فروع ~~لو ادعى أن عبده هرب منه ودخل دار فلان لم تسمع دعواه ولو جاء إلى الحاكم ~~وقال امرأتي في بيت هذا وهو يمنعني عنها ولا يأذن لي أن أدخل داره وأخرجها ~~فإن لم تكن له بينة لم تسمع دعواه وإلا أقامها بأن تلك المرأة في داره ~~فيسمعها القاضي ثم الأمر إلى اجتهاده فإن رأى أن يختم باب الدار التي هي ~~فيها فعل وإن رأى أن يهجم على تلك الدار فعل ولو أقام بينة أنه أقر له بكذا ~~يوم الخميس وقت الظهر في موضع كذا فأقام الخصم بينة أنه كان ذلك الوقت ~~بموضع كذا من الغداة إلى غروب الشمس سقطت بينة المدعي وينقض الحكم إن حكم ~~به ولو زوج الحاكم مجهولة النسب ثم جاء رجل وقال أنا أبوها وكنت في البلد ~~فالنسب ثابت والنكاح مفسوخ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الأب وإن كان ~~غائبا صح النكاح قلت وفيما أطلقه يعني البغوي إشكال إن كان التصوير أنه ~~إنما ثبت النسب بمجرد تصادق المجهول والمدعي وقد ذكر قبله أنه لو أقر بنسب ~~زوجة أبيه وهي مجهولة النسب زوجها الحاكم أنه لا يبطل النكاح ووافقه ~~العبادي ونقل المزني في المنثور ذلك عن الشافعي قال المزني وفيه وحشة وذكر ~~القاضي كره أنه ينفسخ النكاح والمشهور الأول قوله ولا يطلق حبيس إلا بثبوت ~~إعساره أي وإن لم يرض خصمه قوله ويجاب بأنهما إنما يتعارضان إلخ أشار إلى ~~تصحيحه PageV04P428 قوله وقاسه الغزالي إلخ وقال ابن النقيب وهو واضح وقال ~~البلقيني إنه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت إرث من لم تثبت ~~زوجيتها وقضية ذلك أن الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين ~~وبشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه أن تثبت للمرأة لنفقته والكسوة بالحجة ~~الناقصة وإن لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب ~~الشافعي ونازع أيضا في ثبوت الصداق برجل وامرأتين وقال الأصح وهو مقتضى ~~كلام نصوص الشافعي وكلام الأصحاب خلافه # ا ه # والذي جزم به الأصحاب ms1990 كما في الخادم للزركشي هو ما جزم به في أصل الروضة ~~وقوله لم يصح على مذهب الشافعي هو صحيح على مذهب الشافعي وأصحابه قوله في ~~فتاوى البغوي أنها لو أقرت إلخ وفيها رجل يجري ماء في ملك الغير لي ملك ~~نفسه فقال صاحب الملك لا حق لك فيه إنما هو عارية وادعاه المجري فالقول قول ~~صاحب الملك بيمينه قال فإن طالت مدة إجراء الماء على رسم الملاك ولم ينازعه ~~صاحب الملك ولا غيره فيه جاز أن يشهد له بالاستحقاق قلت ظاهر كلامه أن ~~القول قول المالك مع طول المدة وهو ظاهر إذا علم أن الإجراء إنما حدث في ~~ملك هذا المالك أما لو لم يعلم ابتداؤه ففيه نظر غ أقر بدين معلوم لزيد ~~فأقر زيد به لعمرو قال فلعمرو أن يدعي به على المقر وسع البينة أن تشهد ~~جزما بأنه يلزمه تسليمه إليه من غير ذكر الجهة والسبب وليس للقاضي أن ~~يستخبرهم عنه ولو أن المقر ادعى أن المقر له أولا أبرأه عن ذلك المال لا ~~تسمع دعواه ولا يلتفت إليه لأنه بعد ما أقر بالمال للغير لا يصح إبراؤه عن ~~ملك الغير فلا تسمع الدعوى قلت وهذا يقتضي أنه لو ادعى إبراء متقدم التاريخ ~~على الإقرار به لعمرو أنه تسمع دعواه إن كان له بينة وهو ظاهر # وهل تسمع للتحليف للتغريم فيه احتمال ع ادعى أنه باعه عبدا بألف وسلمه ~~إليه وأقام بينة على إقراره بذلك فقال إنما أقررت باللسان ولم أقبض فأقام ~~المدعي بينة بأنا رأينا ذلك العبد في يده وقال إنه الذي اشتريته من فلان ~~بألف فقال المدعى عليه أقررت ولم يكن وصل إلي فله تحليف المدعي أنه قد سلم ~~لأنه قد يكون في يده بسبب لا بتسليم من جهة البائع ادعى دار أنها وقف علي ~~فأنكر ذو اليد فأقام المدعي بينة وقضى القاضي بالوقفية وسلمها إليه ثم ادعى ~~مدع على المحكوم له بالوقفية بأنها ملكي بعتها مني بكذا قبل دعوى الوقفية ~~وسلمتها إلي وأقام عليه بينة ms1991 قال لا يبطل الوقف وعلى مدعي الوقفية رد الثمن ~~على مدعي الشراء منه لأن الحق في الوقف لا يختص به بل هو ملكه زال إلى الله ~~تعالى كالعتق والحق فيه لا قوام غير معينين وبعد القضاء بالوقفية وزوال ~~الملك فيه إلى الله تعالى لا حكم لبيع الوقف عليه تنبيه لو وكله بشراء شيء ~~فاشتراه ثم ادعاه مدع على موكله هل يجوز للوكيل فيما بينه وبين الله عز وجل ~~أن يشهد لموكله بالملك قال القاضي نظر إن كان لو ادعى رجل على البائع منه ~~بالملك كان الوكيل يستجيز من نفسه أن يشهد للبائع بالملك جاز له أن يشهد ~~لموكله بالملك وإلا فلا وإذا جوزنا له ذلك شهد بأنه ملكه لا أني اشتريته له ~~قلت هذا هو الصواب وسبق عن جماعة وهم في المسألة ولو ادعى عليه عشرة دنانير ~~فقال المدعى عليه هذا من ثمن متاع بعته مني وقد رددته عليك ولا يلزمني ~~تسليم هذا المال إليك فقال المدعي أنا أدعي عليه مطلقا قال للقاضي أن يحضر ~~تلك العين المبيعة ويحلفه بأنه لم يدع المال من جهة تلك العين المبيعة ~~ويحلفه بأنه لم يدع المال من جهة تلك العين الحاضرة ولو أودعه عينا وقال هي ~~ملك ابني ومات الدافع فادعى مدع العين على الأمين فطريقه في الخلاص من ~~الخصومة أن يدفع العين إلى الحاكم ليسقط اليمين عن نفسه قوله ويجوز أن يقال ~~إن قال إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويمكن حمل كلام ابن القاص عليه قوله ~~والتأويل إلخ وقد صرح صاحب الأنوار بذلك في هذه المسألة خاتمة ادعى عليه ~~عينا فقال ذو اليد كانت له إلا أنه باعها مني فأنكر البيع وشهد لذي اليد ~~شاهدان بأن العين ملكه ولم يتعرضا للشراء من المدعي فقال القاضي تقبل بينته ~~على الملك لأن يده قد بطلت بالإقرار فهو يدعي ملك عين لا يد له عليها وأقام ~~بها بينة وذكر قبله أنها لا تسمع حتى يشهدوا على الشراء منه قلت وهو الصحيح ~~زوج ابنته وزفها ms1992 مع الجهاز وقال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو ~~لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه جهازها فلي فيه الميراث وقال الأب بل ~~أعرتها فالقول قوله بيمينه قلت وفيه إشكال PageV04P429 إذا كانت بالغة ~~رشيدة شهدا عليه بشيء فأقام بينة على أنهما رجعا عن الشهادة فإن كان بعد ~~القضاء لا تسمع ولا ينقض وإن كان قبله قبل ولا يحكم بشهادتهما وإن أصرا ~~عليها كما لو أقام البينة على فسقهما يمتنع القضاء قلت وينبغي أن تسمع ~~البينة بعد القضاء أيضا لغرض التغريم للشهود لا لإبطال الحكم عليه باع دارا ~~بحضور فقيه ثم صار قاضيا فادعى البائع بعد عشرين سنة عنده أن تلك الدار ~~ملكه وأقام بينة مطلقة على ذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي له بالملك لأنه علم ~~انتقال الملك منه إلى المدعى عليه ويجب على القاضي الامتناع عن القضاء بعلم ~~نفسه إلا أن يدعي انتقالها من المشتري إليه ببيع أو هبة فتسمع ويقضي له ~~بالبينة # وكذا لو ادعى وارثه على هذا المشتري رجل وامرأة يسكنان دارا فادعى أنها ~~زوجته والدار داره وهي أنه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي الرق ~~وهي على نفي الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة ~~قضي له وإن أقاما بينتين فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية ~~الأصل فأقام رجل بينة برقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت ~~الدار لها قلت وعن رواية شريح أن البينتين متعارضتان وقيل يحكم ببينة لرجل ~~فحصل ثلاثة آراء غ وكتب أيضا مدرسة موقوفة من مائة سنة ادعى رجل أن النظر ~~له فيها ولم يسند النظر إلى الواقف ولا أنه تلقاه من جهته وكتب محضرا فشهد ~~له جماعة عدول بأن له النظر في هذه المدرسة وفي أوقافها وليس منهم أحد شهد ~~على الواقف ولا على شهادة من شهد على الواقف فسألهم الحاكم المتنازع لديه ~~عن مستند شهادتهم هل على الواقف وإقراره أو بالاستفاضة فلم يسندوا ذلك ~~وصمموا وقالوا نعلم ms1993 ذلك فهل تنزل هذه الشهادة منزلة الشهادة بالاستفاضة أم ~~لا وإذا كانت بمنزلة الشهادة بالاستفاضة فهل تسمع شهادتهم ويثبت بها النظر ~~أم لا وهل يلزمهم بيان سبب الشهادة المذكورة أجاب العماد بن الشيرازي بأنه ~~لا يجوز للشاهد أن يشهد بذلك ما لم يسمع ذلك من الواقف أو ممن فوض إليه ذلك ~~الواقف النظر وشرط له أن يفوض إلى غيره بحيث يسند ذلك الواقف بشرطه ذلك ~~لنفسه في كتاب الواقف ولا فتكون شهادة بالاستفاضة بذلك ولا يثبت مثل هذا ~~النظر بالاستفاضة # وأجاب ابن الصلاح بما مثاله إذا كانت الحال في ذلك تأبى تلقينه ذلك من ~~السماع من الواقف ومن له التفويض فذلك محمول على مستند الاستفاضة وليس يظهر ~~ثبوت ذلك بشهادة الاستفاضة كتب أيضا له دين وبه رهن فأقر بالدين لزوجته ~~وابنه الذي تحت حجره فهل ينفك الرهن بهذا الإقرار أجاب الشيخ عز الدين ~~الفزاري بأنه لا ينفك ووافقه النووي قال الشيخ تاج الدين والجواب غلط صريح ~~فإن الرهن للأول برضا صاحبه بيده ولم يرض بغيره فإذا انتقل الذي إلى غيره ~~لم ينتقل الرهن إليه لأنه لم يرض بيد ذلك الآخر وصورة الإقرار أنه قال صار ~~الدين لوالده وزوجته بوجه حق صحيح وإنما يصير الدين لهما بذلك بالحوالة ~~وإلا فالدين لا يصير لهما بوجه لازم بغير ذلك ثم لو قال هذا المقر لم يكن ~~إقرارا صحيحا لأنهما لا حق لهما علي وإنما قصدت بذلك تخصيصهما بهذا الدين ~~دون الورثة والحال في المسألة كذلك فإنه كان مريضا حين أقر قال الشيخ وذكر ~~أنه قصد ذلك فهل يقبل قوله في ذلك بيمينه لأن ظاهر الحال واعتياد الناس ذلك ~~يشهد له فإن قيل فهل يبقى الرهن كما كان قال الشيخ تاج الدين بعد اعتذار ~~منه الذي يظهر لي أنه يقبل قوله وأن الرهن لا يعود لأن إقراره الأول أوجب ~~فك الرهن وذلك حق لآدمي فلا يقبل الرجوع قال الشيخ وسمعت القاضي نجم الدين ~~بن سني الدولة أي الفقيه العلامة يقول إن هذه المسألة مسطورة ms1994 إذا كان له ~~دين وبه رهن فأقر بالدين لآخر انتقل الدين بالرهن معه # ا ه # قلت إن أقر بأن اسمه في الوثيقة كان عارية وأن المداينة والارتهان كان ~~لهما فلا شك في بقاء الرهن وإن أطلق أن الرهن كان من غير بيان الحال فهو ~~كذلك على احتمال فيه وإن دل كلامه على انتقاله إليهما بحوالة أو بيع كما ~~سبق بيانه فالانفكاك هو الظاهر والاعتراض صحيح وعجيب قوله فإن الرهن ثبت ~~للأول إلخ فإن هذا يصلح أن يكون توجيها لعدم إقرار يدهما لا لانفكاك الرهن ~~وأما قبول قول المقر بيمينه أنه قصد التخصيص فظاهر في حق الولد بعيد في حق ~~الزوجة لا يجيء على المذهب أصلا وأما كون الرهن لا يعود بناء على ما ذكر ~~فصحيح # | الباب السابع في إلحاق القائف # PageV04P430 قوله عدلا الظاهر أن المراد العدالة التي تشترط في قبول ~~الشهادة فلا تكفي الظاهرة غ علم منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فيشمل ~~انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به قوله ~~بصيرا في المطلب عن الأصحاب اعتبار السمع ومنعه البلقيني فقال هو غير مسلم ~~نقلا فلم أجد في كلامهم اعتباره ومعنى لأنه يبصر الصفات وليس هنا قول يعتبر ~~سماعه وقولنا له هذا ابن من في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة ثم هو ينطق ~~بما ظهر له قوله مجربا لقوله صلى الله عليه وسلم لا حكم إلا ذو تجربة حسنه ~~الترمذي وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام قوله كالحاكم علم منه ~~أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه ~~وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به قوله أن يعرض عليه ولد في نسوة جرت ~~العادة أن الراعي يلتقط النتاج ليلا فإذا أصبح جعل كل بهيمة عند أمها ~~مستدلا بالصوف قال الإصطخري يعمل بقوله في التنازع كالنسب وخالفه الجمهور ~~فارقين بشرف الآدمي قوله لأن القائف فيه يعلم إلخ هذا إشكال أبداه الإمام ~~قال في آخره الصواب أنه يعرض تارة في الأول ms1995 وتارة في الثاني وهلم جرا ليمكن ~~اعتباره قوله لكن العرض مع الأم أولى بل لو فقدت عرض مع عصبة الميت وقرابته ~~قوله قال البارزي وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات أشار إلى تصحيحه قوله وقال ~~الإمام العبرة بغلبة الظن إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا قوله من لقيط أو غيره ~~الظاهر أن من بلغ مجنونا كالطفل غ قد صرح به الماوردي قوله أو شبهة شمل وطء ~~أبوي الشريكين الأمة المشتركة ووطء الشريك وأبي الآخر قوله فإنه يعرض على ~~القائف إلخ قال البلقيني كلامه يقتضي أنه مساو للمجهول في أحكام العرض على ~~القائف وليس كذلك لأمور أحدها أن هذا يعرض على القائف وإن كان بالغا مكلفا ~~جزم به الماوردي وهو فقه ظاهر ثانيها أنه يعرض هنا على الأظهر ولو كان ~~أحدهما ساكنا أو منكرا ولو أنكراه معا عرض ثالثها أنه إذا كان الاشتباه إلى ~~آخر ما سيأتي قوله وإن لم يدعه واحد منهما كان أنكراه قوله بأن وطئاها في ~~طهر واحد قال الكوهكيلوني لو فرض أنهما وطئاها في حيض فليجب أن يكون الحكم ~~كما إذا وطئا في الطهر تنبيه إذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يصح ~~إلحاقه بالقائف إلا بحكم حاكم جزم به الماوردي وحكاه في المطلب عن تلخيص ~~كلام الأصحاب وقال البلقيني ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة وليس هذا ~~عندي بمعتبر في هذا المكان بل لو لم يدخل الحشفة كلها وأنزل داخل الفرج كان ~~كالوطء وكذا الإنزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج واستدخال الماء ~~قوله فإن ولدت لما بين ستة أشهر إلخ عبارة المحرر والشرحين فإذا أتت بولد ~~لأقل من أربع سنين PageV04P431 وأكثر من ستة أشهر من الوطأين وادعياه جميعا ~~روجع القائف قال الأذرعي وهي أحسن وأوضح نعم ادعاؤهما ليس بشرط # | فرع # سئل البلقيني عن شخص له زوجة وابن ماتا فاختلف زوجها وأخوها في صداقها ~~فقال الزوج ماتت أولا فورثتها أنا وابني ثم مات ابني فورثته أنا ولا شيء ~~علي من الصداق وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ms1996 ماتت أختي فلي من صداقها ~~عليك النصف فالقول قول من منهما مقتضى قياس المنقول أن القول قول الأخ ذلك ~~لأنا تحققنا استحقاق الزوجة للصداق فهو كالمال المعين وشككنا في انتقال ~~بعضه للابن والأصل عدمه فإن عورض بأن الأصل بقاء حياة الابن فينبغي أن ~~يتخرج على تقابل الأصلين فجوابه لا لأن الأصل بقاء حياة الزوجة أيضا ~~فتساقطا ويبقى الأصل المذكور أولا فإن قيل فالأخ يدعي استحقاقا على الزوج ~~والأصل عدمه قلنا شغل ذمة الزوج للزوجة قد تحقق والزوج يدعي البراءة والأصل ~~عدمها والأصل الأول سالم كما تقدم وهذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما ~~فإن اتفقا واختلفا في تقدم الآخر وتأخره صدق مدعي التأخر بيمينه لأن الأصل ~~بقاء الحياة قوله إلا أن يكون الأول زوجا قائم الفراش قال البلقيني يزاد ~~وأن لا يكون الأول قد حصل بعد طلاقه حيضة أم حيضتان فإنه لا يكون للثاني بل ~~يعرض على القائف كما نص عليه قوله وما ذكره كأصله من اشتراط إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله لم يذكره في اللعان هنا ثم يمكن أن يكون المراد هنا ما إذا ~~اشتركا في الوطء فلا يعرض ويلحق بالفراش عندهما والمراد بما في اللعان ما ~~إذا قال الزوج لم أطأ أصلا وليس الولد مني فيعرض بشرطه بخلاف ما إذا ادعاه ~~وقال أنه مني ونازعه الواطئ فيقوى جانبه بالفراش عندهما وحينئذ لا تنافي ~~بين الكلامين غ قوله ويعرض بتصديقه بلغ أنه في نسخة ما لم تقم بينة بالوطء ~~ويكفي تصديق بالغ قوله يرجعان إلى قول واحد إلخ قال الفوراني وكان هذين ~~الوجهين سواء قوله أن المنصوص أنه يلحقه أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي ~~والأصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أشكل عليه الحال لو وصف أحد المتداعيين ~~خالا أو أثر جراحة بظهره أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب لا يقدم جانبه قال ~~الماوردي إذا طلب القائف أجرا ولم نجد له متطوعا رزق من بيت المال كالقاسم ~~والكاتب ويستحقه سواء ألحق بواحد منهما أو أشكل عليه فإن تعذر ms1997 بيت المال ~~فأجرته على المتنازعين فإن ألحقه بأحدهما استحقها وفيمن تجب عليه وجهان ~~أحدهما على من ألحق به الولد لأنه قافه مستأجرا للحوق دون النفي والثاني ~~تجب عليهما لأن العمل مشترك في حقهما وإن لم يلحقه بواحد منهما فإن كان ~~لإشكاله عليه فلا أجرة له لعدم العمل وإن كان لتكاثر الاشتباه فوجهان ~~أحدهما يستحقها والثاني لا يستحقها إذا قيل أنه إذا ألحقه بأحدهما اختص ~~بالتزام الأجرة تعليلا بالإلحاق أي ولم يوجد قوله وقف حتى يبلغ ويختار ~~الانتساب فإن مات قبل الانتساب إلى أحدهما قامت ورثته مقامه في الانتساب ~~إلى أحدهما PageV04P432 قوله قال الإسنوي فيتجه الحبس أشار إلى تصحيحه قوله ~~مع امتحان له لا يبعد أن يكون هذا فيمن جرب عن قرب أما لو كان عارفا ~~بالقيافة مشهورا بمعرفتها على تقادم الزمان فأخطأ مرة ونحوها لم يحتج إلى ~~تجديد امتحان كالمجتهد إذ قل خطؤه وكذلك الشاهد نعم إن غلب عليه ذلك رد ~~قوله كالشاهد إذا غلب عليه الخطأ غ قوله ألحقه قائف بالأشباه الظاهرة إلخ ~~قال الماوردي المعتبر في القيافة التشابه من أوجه أحدها في تخطيط الأعضاء ~~وإشكال الصور والثاني في الألوان والشعور والثالث في الحركات والأفعال ~~والرابع في الكلام والصوت والحدة والأناة ثم ينظر فإن كان فيه شبه من أحد ~~المتنازعين فقط ألحق به سواء أشبهه من وجه أو وجوه ظاهرا كان الشبه أو خفيا ~~وإن لم يشبه واحدا منهما وقف الأمر على الانتساب في وقته وإن كان فيه شبه ~~من كل منهما فعلى أضرب أحدها أن يتماثل الشبهان ولا مرجح فيلحق بمن ظهر فيه ~~الشبه دون من خفي فيه والثاني أن يكون في أحدهما مرجح فيلحق به والثالث أن ~~يتماثلا في الظهور والخفاء ويختلفا في العدد فيكون الشبه في أحدهما من ~~ثلاثة أوجه وفي الآخر من وجهين فيلحق بالأول والرابع أن يكون في أحدهما ~~أكثر عددا وأظهر شبها فيلحق به والخامس أن يكون في أحدهما أكثر عددا وأخفى ~~شبها وفي الآخر أقل عددا وأظهر شبها فوجهان أحدهما يرجح بكثرة ms1998 العدد ~~والثاني بظهور الشبه لقوة التشابه إذا علم هذا فإن كان القائف عارفا بأحكام ~~هذه الأقسام جاز أن يكون فيها حكما وإلا كان فيها مخبرا لا حكما ليحكم بها ~~من الحكام من يعلمها ويجتهد رأيه فيها # ا ه # غ قوله لاحتمال أنه ولد من حرة يشبه أن يكون هذا فيما إذا لم تدعه معه ~~زوجته الأمة وألحقه القائف بها أيضا واعتبرنا استلحاق المرأة أيضا خاتمة ~~سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه فاسترضع له يهودية لها ابن يهودي ثم ~~غاب ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة فلم يعرف ابنه منهما وليس ~~PageV04P433 لليهودية من يعرف ولدها ولا أباه وليس هناك قافة فأجاب بأنهما ~~يوقفان حتى يتبين الحال ببينة أو قافة أو يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا ~~وأطال في تفريع المسألة في فتاويه # | كتاب العتق # قوله العتق قربة أي سواء أحصل بتنجيز أم بتعليق من المسلم # قال الرافعي في الوقف ألا ترى أن الكافر إذا أعتق صار العتيق لله وإن لم ~~يكن منه قربة قوله وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل إلخ ~~وصحح الترمذي أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا له من النار ~~وهذا أحد المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر فلو أعتق جماعة ~~عبدا مشتركا بينهم حصل لكل منهم هذا الثواب ويدل له قوله صلى الله عليه ~~وسلم عتق النسمة أن ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن يعين في ثمنها صححه الحاكم # قوله مطلق التصرف أي مختار أهل للولاء ليخرج المبعض قال البلقيني لا يصح ~~إعتاق السفيه بمباشرته إلا في ثلاث صور إحداها إذا أذن له وليه في إعتاق ~~عبده عن اللازم له قبل حجره ونحو ذلك # الثانية إذا وكله إنسان بأن يعتق عبد نفسه فمقتضى ما ذكر في توكله في ~~قبول النكاح جوازه # الثالثة قال السفيه لإنسان مطلق التصرف اعتق عبدك عني مجانا فقياس ~~المذكور فيما إذا أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال الأب أن يصح لحصول ~~المصلحة وقوله ms1999 إحداها إذا أذن له وليه إلخ هذا لا يجيء على المذهب فإن ~~السفيه لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد قاله الرافعي في باب الحجر وكتب ~~أيضا ما ذكره في الصورتين الأوليين ممنوع قوله أو ولي في كفارة أي للقتل لا ~~لغيره # تنبيه قال جلال الدين البلقيني يدخل في الولاية إعتاق عبد بيت المال وقد ~~ذكر الأصحاب هذا الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما أسلم ~~عندهم في بلاد الحرب والحال حال هدنة فإن الماوردي قال لا يحكم بعتقه ولكن ~~لا يسلمه الإمام إلى سيده بل يباع لمسلم أو يشتريه الإمام للمسلمين ويعتقه ~~عنهم وولاؤه لهم # ا ه # قوله وصريحه العتق إلخ وابني إن أمكن هذا إذا قال أنت ابني أما إذا قال ~~له يا ابني على صيغة النداء فإنه لا يقتضي العتق بمجرده على الصحيح فإنه ~~يستعمل في العادة للملاطفة وممن جرى على هذا ابن كبن في نكته وهو أقرب مما ~~جرى عليه ابن المقري في شرحه من أنه يعتق بالنداء إلا أن يقصد به الملاطفة ~~وقد صحح النووي فيما إذا قال لزوجته يا بنتي عدم الوقوع قوله فلا يحتاج ذلك ~~نية بخلاف الكناية وإن احتف بها قرائن أو اشتهرت للعتق في ناحية فرع في ~~الكافي لو قال له على وجه السخرية أنت حر عتق وسيأتي قوله والكناية كلا ~~سلطان إلخ وضابطها كل ما لا ينتظم إلا بتقدير استعارة أو إضمار قوله وبه ~~صرح في الشرح الصغير وجرى عليه صاحب الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما قوله ~~لا أنا منك طالق ألحق به البلقيني ما لو قال أنت علي حرام أو كالميتة أو ~~كالخنزير لا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه يكون كناية واستثنى أيضا قوله ~~تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري في الأمة والعبد إلا إذا كان ~~مرادهما دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله كملكتك أو وهبتك نفسك لا على ~~طريق التمليك بل نوى به العتق فيعتق بلا قبول تنبيه في فتاوى البغوي ~~PageV04P434 مات رجل فقيل لابنه ms2000 أن أباك قد أعتق هذا العبد فقال إن كان قد ~~أعتقه فقد أعتقته فبان أن الأب لم يكن أعتقه قال يعتق لأن قوله ليس بتعليق ~~لأن الأب إن كان قد أعتقه فلا معنى لعتقه لكن مقصود به أنكم إذا اتفقتم على ~~عتقه فإني لا أرد قولكم فقد أعتقته وإن كنت منكرا لعتق الأب كما يقال للرجل ~~إن امرأتك قد فجرت فقال إن كانت امرأتي قد فجرت فهي طالق ولم تكن قد فجرت ~~يحكم بوقوع الطلاق وإن لم تكن فجرت لأن قوله ليس بتعليق بل معناه أنكم إذا ~~اتفقتم على هذا القول فهي لا تصلح لي فقد طلقتها وإن لم تفجر قلت وفي كل من ~~الأصل والفرع نظر والنظر في الفرع أقوى وينبغي أن تجب مراجعته ويعمل بمقتضى ~~إرادته وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون العتق المضاف إلى الأب في مرض ~~موته أو غيره ولا بين خروجه من الثلث وغيره والصيغة محتملة وقد يريد به ~~الإجازة له إن كان قد صدر منه أو التعليق على تحقيق صدوره منه كل ذلك محتمل ~~والعامي لا يعرف ما ذكره من أنه لا معنى لعتقه إن كان الأب أعتقه غ # قوله ففي الطلاق أنه لو قال لها إلخ الصواب أنه كما لو قيل له أطلقت ~~زوجتك فقال نعم وقصد بذلك الكذب فإنها تطلق منه ظاهرا فكذا هنا وهو مردود ~~لأن مسألة حل الوثاق وجد فيها معنى ظاهر صالح للإرادة وهو الحل من الوثاق ~~فقبلت دعوى إرادته لإمكانها بخلاف مسألة المكاس فإن لفظ حر مستعمل في معناه ~~وهو ضد الرقيق وليس ثم معنى آخر صالح ادعى إرادته # قوله ولو قال لمزاحمه تأخر يا حر إلخ قال الأذرعي ولا شك أن الغزالي أراد ~~أنه لا يعتق في الظاهر لكن قد يخدشه أنه لو خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها ~~أجنبية فإنه يقع الطلاق قال الناشري قد يفرق بينهما بأنه قصد الطلاق في ~~الأجنبية ولم يقصد العتق في العبد وإنما قصد النداء وقوله أراد أنه لا يعتق ms2001 ~~في الظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لأنه لم يقصد الحرية الشرعية لأنه لا ~~بد من قصد لفظ الإعتاق لمعناه ولو قال لآخر أنت تعلم أن العبد الذي في يدي ~~حر حكم بعتقه بخلاف قوله أنت تظن أنه حر ولو قال ترى أنه حر احتمل أن لا ~~يقع ويحتمل أن تحمل الرؤية على العلم ويقع # قال الشيخ الصواب أنه لا يعتق ولو ضرب عبد غيره فقال سيده للضارب عبد ~~غيرك حر مثلك لا يحكم بالحرية لأنه لم يعن عبده غ قوله يصح تعليق عتق عبده ~~بصفة قد يفهم كلامه أنه يعتبر فيه إطلاق التصرف وليس كذلك فإنه يصح من ~~الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده ~~وكذا من مالك العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه ~~بفلس أو ردة ع وكلام المصنف يفهم أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف ~~وبه صرح القفال واقتضى كلام الإمام وغيره القطع به لكن مقتضى كلام الرافعي ~~في باب الوقف أنه يفسد به وليس كذلك قال في البسيط وإذا وقفه نفذ ولغا ~~التوقيت فرع قال الإسنوي في تمهيده لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما فأنت ~~حر فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول لأنه متصل به إذ الليل لا ~~يقبل الصوم فلا بد من الفصل بيوم لأن ثم للترتيب بمهلة ولتتميز عن الواو ~~قوله وأما نفس التعليق فقال الرافعي في كتاب الصداق ليس عقد قربة أي ليس ~~أصل وضعه ذلك وقد يقترن به ما يقتضي كونه قربة كمن علق عتق عبده على تحصيل ~~نفع لمن يتقرب بتحصيل النفع له كقوله إن خدمت العالم الفلاني سنة فأنت حر ~~أو على إيجاد قربة كقوله إن صليت الضحى فأنت حر ونحو ذلك ع # قوله ومن جانب المستدعي إلخ ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر في الضمني ما ~~لا يغتفر في المقصود # تنبيه ذكر الماوردي في كتاب الصلح أنه لو باع عبدا بيعا فاسدا ثم أذن ~~لمشتريه ms2002 في عتقه فأعتقه لم يعتق لأن إذنه PageV04P435 إنما كان مضمونا بملك ~~العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن قلت وفيه نظر ولا ~~شك أن التصوير فيما إذا كان البائع جاهلا بفساد البيع كما دل عليه كلامه ~~فإن علمه عتق قطعا غ قوله كما في الطلاق أي فيأتي هنا ما مر ثم قوله فقبل ~~فورا عتق إعادة العوض في القبول ليس بشرط ولو قال عتقتك وعليك ألف عتق ~~مجانا وإن قبل وبه صرح في الكفاية ولو باعه بعض نفسه فهل يسري على البائع ~~قال البغوي في فتاويه نعم إن قلنا الولاء له كما لو أعتقه # قوله واعترض بأنهم ذكروا في المسابقة أي والجعالة قوله ويجاب بأنه لا ~~محذور إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يتبين عتق آخر من دخل بموت السيد إلا إذا ~~لم يكن آخرهم دخولا ملكه حين اليمين فينبغي أن لا يعتق واحد قوله وقياس ما ~~مر في مسألة أول ما يدخل إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله للعتق خصائص اختلف العلماء هل الأفضل الحر أم العبد لأنه لم تفرض ~~عليه الجمعة والحج والجهاد ولأنه افترض عليه مع طاعة الله تعالى طاعة ~~المولى قال الناشري قال والدي الحديث إذا قام العبد بحق ربه وحق سيده آتاه ~~الله أجره مرتين يشهد لتفضيله وإنما حطت عنه الجمعة وغيرها لإشغاله بهذا ~~الفرض المستغرق قاله في مختصره لتفسير القرطبي وأقول فيما قاله والدي نظر ~~لكون الحر يتصور منه من العبادات ما لا يتصور من العبد في جميع الأوقات قال ~~شيخنا الأصح تفضيل الحر قوله فإن أعتق جزءا من مملوكه خرج به ما إذا وكل ~~وكيلا بإعتاق رقيق فأعتق الوكيل نصفه فالأصح عتق ذلك النصف فقط وشمل كلام ~~المصنف ما إذا اشترت الأمة وهي حامل نصف رقبتها فإنها تعتق ويعتق حملها ~~قوله ثم سرى العتق إلى الباقي إلخ أي إذا لم يمنع من السراية مانع وقد سبق ~~في إضافة الطلاق إلى الدم والشحم والسمن واللبن وفضلات البدن وغيرها فوائد ~~جمة والظاهر مجيئها هنا ms2003 وقد أشار الصيمري إلى أن الحكم كما مر في الطلاق غ # PageV04P436 قوله ويعتق الحمل المملوك له تبعا للأم شمل ما لو قال لها ~~أنت حرة بعد موتي قال الأذرعي قياس المذهب أن موضع عتقهما جميعا إذا وقع ~~ذلك في مرض موته والثلث يحتملهما أما إذا لم يحتمل إلا الأم فقط فالظاهر ~~نظرا لا نقلا أنها تعتق دونه كما لو قال في مرض موته إن أعتقت سالما فغانم ~~حر ولا يحتمل الثلث إلا سالما ولا يظهر فرق بين أن يرتب هو العتق أو يرتبه ~~الشرع على سبيل التبعية في أنه لا يعتق في هذه إلا الأول فقط ولو أعتق من ~~وضعت إحدى التوأمين والآخر مجتن عتق الثاني دون الأول وقوله قياس المذهب ~~أشار إلى تصحيحه # قوله ويؤخذ منه أنه لو لم يتملك الأم إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لو أعتق الشريك نصيبه من الرقيق إلخ أي لو بإعتاق كله أو بعض نصيبه ~~وسواء أكان ذلك بنفسه أم بوكيله قال الروياني ولو اقترض المعسر وأدى القيمة ~~لم يكن للشريك قبولها واستثنى البلقيني من رق الباقي في المعسر ما إذا باع ~~شقصا من رقيق ثم أعتق الباقي في مدة الخيار فإنه يسري إلى حصة المشتري ولو ~~كان البائع معسرا لأنه لو باعه كله ثم أعتقه في الخيار نفذ ولا يقال لما ~~سرى كان فسخا فلا شركة لأن الشركة كانت قائمة ولكن انقطعت بالسراية وكذا لو ~~اشترى ثوبا بشقص من رقيقه ثم أعتق الباقي على ملكه قبل لزوم البيع قال ~~ويجرى هذا في كل معارضة محضة في حال خيار المجلس أو الشرط ولم أر من تعرض ~~لذلك وشمل كلام المصنف ما لو أعتق الكافر نصيبه من الرقيق المسلم ولو أقر ~~بحرية عبد في يد غيره ثم اشترى بعضه وهو موسر فهل يسري لم أر فيه نقلا ~~ويتجه أنا إن قلنا إنه شراء سرى أو فداء فلا ولو كان العبد بين اثنين فباع ~~أحدهما نصيبه للعبد فهل يسري عليه الباقي إذا كان موسرا به يتجه ms2004 بناؤه على ~~أنه عقد بيع أو عتاقة # و قوله أو وهو موسر بكله إلخ ذكر البلقيني صورا لا يعتبر فيها اليسار ~~بقيمة نصيب الشريك بل بالثمن الذي تواضعا عليه المقابل لمحل السراية منها ~~أن يبيع بعض عبده ويلزم البيع ثم يعتق الباقي على ملكه قبل القبض فيسري إلى ~~الحصة المبيعة إذا كان موسرا بالثمن المقابل لها وحينئذ فينفسخ البيع لأن ~~إتلاف البائع قبل القبض كآفة سماوية في الأصح ويعود الثمن إلى المشتري فلم ~~يعتبر اليسار بالقيمة لأنها غير واجبة قال ويقاس به كل معاوضة عقد فيها على ~~شقص رقيق ثم أعتق المالك الباقي قوله وأدى لشريكه قيمة ما عتق من نصيبه عبد ~~بين اثنين قيمته مائة أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر لا يضمن خمسين بل قيمة ~~نصفه إذا بيع منفردا # قال القاضي أبو الطيب وهو قيمة نصف منضم لا قيمة نصف منفرد يعني ناقص ~~بالتبعيض واستثنى البلقيني مسائل لا غرم فيها على المعتق مع يساره منها إذا ~~وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه ~~يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيئا على الأرجح ومنها باع شقصا ~~من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى ~~الباقي الذي له الرجوع فيه PageV04P437 بشرط اليسار ولا يغرم له شيئا لأن ~~عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق قال الشافعي ~~وزاد بعضهم ورق منه ما رق وأخرجها الدارقطني في سننه قوله أو محموله على ~~أنه يستسعى لشريكه إلخ ويتعين ذلك جمعا بين الأحاديث قوله الأول أن يكون له ~~يوم الإعتاق مال المراد بيوم الإعتاق وقت الإعتاق وإطلاق اليوم جرى على ~~الغالب في أن قيمته لا تختلف في اليوم الواحد أو أريد باليوم القطعة من ~~الزمان قوله يباع في الدين ضبط ذلك البلقيني بضابط آخر لم يسبق إليه فقال ~~الموسر في السراية من يملك ما يوفي المطلوب أو شيئا منه عينا لم يتعلق ms2005 بها ~~ما سيذكر أو دينا حالا على مليء تيسر تحصيله منه ومادة ذلك ما ذكر في ~~الزكاة من وجوب الإخراج وعدم وجوبه وما فيه قولان فيعودان هنا وفي الأجرة ~~قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه لا يجب الإخراج إلا عن القدر الذي ~~تقرر ولكن الأرجح هنا أنه يعد به موسرا ويوفي به الدين لأن هذا في مقابلة ~~ما أتلف فتعلق بما يملكه المتلف وإن لم يستقر ملكه عليه بخلاف الزكاة فإن ~~فيها معنى المواساة وإنما يواسي من تم ملكه قال ويخرج من ذلك أن العين إذا ~~كانت مغصوبة بحيث لا يقدر مالكها على انتزاعها من الغاصب لا يعد بها موسرا ~~في السراية وكذا الضال والآبق والدين على المكاتب وأما العين التي تعلق بها ~~حق عبادة فلا يعد بها موسرا وذلك في المال الذي تعلقت به الطهارة بعد الوقت ~~وكذا ما تعلق به حق رهن مقبوض بدين مؤجل أو جناية توجب مالا متعلقا برقبة ~~العبد ولا فضلة فيها ولا في الرهن بدين حال فإن كان هناك فضلة فهو موسر ~~بالفضل بالنسبة إلى السراية وكذا المبيع الذي تعلق به حق الحبس للبائع وإذا ~~كانت العين غائبة بحيث يجوز أن يعطي من الزكاة فإنه لا يعد بها موسرا ولو ~~كانت العين السرية التي أعف الفرع أصله بها وحجر الحاكم عليها فيها فإن ~~الأصل لا يعد بها موسرا والرهن الشرعي كالوضعي بدين حال لأن الرهن الشرعي ~~لا يكون إلا بدين حال ولا يعد موسرا بالأجرة المستقبلة في الموقوف عليه ~~والمستولدة قطعا ولو أمكن إجارته مدة بمعجل فإنه يتعلق بالمستقبل لا ~~بالكائن عند الإعتاق ولا نظر إلى ما ذكر في المفلس لأن الدين يتعلق بذلك # قوله هذا أولى من قول أصله بنصف قيمة وبينهما فرق فإن نصف القيمة أكثر من ~~قيمة النصف لأجل التشقيص وتكرر في كلام الرافعي ما يقتضي قيمة النصف لكنه ~~ضرب مثالا في عبد قيمته عشرون وإنما يستقيم على إيجاب نصف القيمة وفي ~~المهذب في هذه المسألة أن الواجب قيمة النصف وذكره ms2006 القاضي أبو الطيب وتقدم ~~ذلك في الصداق قال البلقيني يستثنى من ذلك الصور السابقة في حال الخيار وفي ~~حال اللزوم فإنه ليس على المعتق فيها قيمة مع وجود السراية ويضاف إليها صور ~~تحصل فيها السراية ولا يغرم فيها المعتق قيمة ما ذكر # إحداها إذا وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل الباقي على ~~ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم شيئا على الأرجح وشاهده ~~ما لو أعتق الأصل ما وهبه لفرعه فإنه يكون راجعا ويصح العتق على وجه أو ~~راجعا ولا عتق على PageV04P438 وجه أو لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو ~~المصحح قال وهذا لا يأتي فيما نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين أن يكون ~~راجعا وذلك يمنع الغرم # الثانية باع شقصا من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه ~~فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط يساره ولا يغرم له شيئا لأن ~~عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه # الثالثة إذا كان لبيت المال شقص من رقيق فأعتقه الإمام فيحتمل السراية مع ~~الغرم وعدمه وعدم السراية وهو أرجح فلا استثناء وقوله ولا يغرم له شيئا على ~~الأرجح هذا تفريع على وجه ضعيف فالأصح أنه يغرم قوله والدين لا يمنع ~~السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة ولأنه مالك لما في يده ولو اشترى به عبدا ~~وأعتقه نفذ فكذا يجوز أن يقوم عليه وكتب أيضا لو كان بالدين رهن لازم وليس ~~له غيره ولا يفضل منه شيء لو بيع لم يسر قطعا ومحله ما لم يحجر عليه الحاكم ~~ويعين لكل غريم شيئا من ماله فإن هذا إذا حال عليه الحول لا زكاة عليه عند ~~الأكثرين ومقتضاه أنه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله وقبضه لم ~~يسر عليه ذكره البلقيني ثم قال وهذا على اعتقادهم أن باب السراية مساو لباب ~~الزكاة في ذلك والذي عندي أنه يسري على المحجور عليه بقدر المضاربة كدين ~~حدث قوله والثلث يعتبر ms2007 حال الموت لا الوصية قال البلقيني اعتبار الثلث في ~~سراية إعتاق المريض يقتضي أن الزائد عليه يتوقف على إجازة بقية الورثة وهو ~~بعيد لأن السراية قهرية فلا تدخلها إجازة وأيضا فهو معسر بالزائد على الثلث ~~ومع الإعسار لا سراية قال ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من إطلاقه ما إذا ~~أعتق نصيبه من عبد في مرض موته على كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل فإنه ~~يسري بشرط اليسار ولا يقتصر على الثلث لأن هذه السراية وقعت عن واجب وكذا ~~المخيرة كما حكاه الرافعي عن المتولي قال وكأنه تفريع على أنه إذا أوصى به ~~أعتق من رأس المال وكتب أيضا استشكله البلقيني بأنه مخالف لما تقرر من أن ~~اليسار المعتبر في السراية إنما هو الوجود حالة الإعتاق دون ما يطرأ بعده ~~ويلزم منه اعتبار اليسار الطارئ بعد الإعتاق وهذا لا يعرف ويلزم منه اعتبار ~~القيمة الحادثة بعد الإعتاق إلى حالة التقويم وقد تزيد وقد تنقص وهذا مخالف ~~للقواعد ومخالف لما اتفقوا عليه من أن الاعتبار بالقيمة حالة الإعتاق ~~تفريعا على تعجيل السراية وعلى الوقف وكذا على قول أداء القيمة على ما سبق ~~قال وظهر من ذلك أن السراية هنا إنما تكون إذا قارن يساره الإعتاق واستمر ~~إلى حالة اعتبار الثلث فإن حدث إعسار اعتبر لحق الوارث وإن حدث يسار لم ~~يعتبر لمخالفته السنة الصحيحة ع # قوله وهو الأوجه أصحهما ثانيهما وبه جزم صاحب الأنوار وغيره # PageV04P439 قوله والغزالي أي وابن الصلاح قوله قال القاضي أبو الطيب ~~وعندي إلخ قال الأذرعي وهذا أوجه قوله ووجهه الروياني إلخ لا يخفى عليك ضعف ~~هذا التوجيه غ قوله فالمعتمد الإطلاق أشار إلى تصحيحه وكتب ذكر البلقيني أن ~~ما قاله القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي مردود # قوله الشرط الثاني أن يعتق الشقص باختياره قال البلقيني إنها عبارة غير ~~وافية بالمقصود فمن اشترى شقصا ممن يعتق عليه أو قبل هبته أو الوصية به سرى ~~عليه وإن لم يصدر منه إعتاق وإنما صدر منه تعاطي سبب الملك باختياره فنزل ~~ذلك ms2008 منزلة إعتاقه ا ه وقد أفصح بذلك التنبيه فقال وإن ملك بعضه أي بعض من ~~يعتق عليه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق عليه وإن كان بغير ~~رضاه لم يقوم عليه # ا ه # ولا فرق في شرائه لبعض أبيه بين علمه بأنه أبوه وجهله بذلك لقصده التملك ~~قاله في البحر وللبلقيني فيه احتمالان ورجح هذا وكأنه لم يستحضره حال ~~الكناية منقولا ع قوله وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه فلو أعتق نصيبه ~~مكرها فلا عتق ولا سراية بقي ما لو أكره على عتق بعض نصيبه فأعتق جميعه ~~فالظاهر أنه مختار ولو أكره على عتق كل نصيبه فأعتق بعضه فهل يكون مختارا ~~يحتمل أن يجرى فيه ما سبق فيما إذا أكره على الطلاق الثلاث فوحد غ # تنبيه لو كاتب شريكان أمة ثم أتت من أحدهما بولد واختارت المضي على ~~الكتابة ثم مات المستولد وهي مكاتبة عتق نصيب الميت وسرى وأخذ للشريك من ~~تركة الميت القيمة حكاه البلقيني عن نص الأم ولو وصى بصرف ثلثه في العتق ~~فاشترى الوصي منه شقصا وأعتقه وبقي منه قدر قيمة الباقي سرى العتق إليه لأن ~~الشقص الباقي تناولته الوصية فكان كالوصية بالتكميل ذكره البلقيني وقال لم ~~أر من صرح به # قوله وهو في الثانية إنما قصد التعجيز إلخ وقال البلقيني الذي يترجح ~~عندنا السراية لأنه عارف بأن شقصا ممن يعتق عليه مملوك لمكاتبه فإذا عجز ~~ملك ما كان في ملكه باختياره فإن لم يعرف ذلك فهذا محتمل والأرجح السراية ~~فإن الإتلاف لا يختلف الحال فيه بين العلم والجهل بالنسبة إلى الضمان # ا ه # قوله ولو اشترى المكاتب بعض ابنه وعتق بعتقه لم يسر لو أعتق شريكه نصيبه ~~فهل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه بعتقه فيه نظر وقوله ~~فهل يسري أشار إلى تصحيحه قوله وقال الإسنوي إنه الصحيح يحمل ما في الكتابة ~~على ما إذا عتق بأدائه النجوم وما هنا على ما إذا عتق بغيره وحينئذ فلا ~~تناقض قوله والظاهر ms2009 منهما عدمها أشار إلى تصحيحه PageV04P440 قوله وهذا ما ~~صححه في الروضة هنا أشار إلى تصحيحه قوله عتق عليه ذلك البعض ولم يسر وصحح ~~البلقيني السراية وقال إنه مقتضى نص الأم والمختصر قوله قال البلقيني وفيما ~~قالوه وقفة إلخ هذه الوقفة مدفوعة بما مر من التعليل وكتب أيضا مقتضاه أن ~~هذا النظر لم يقل بمقتضاه أحد وليس كذلك فقد ذكر الرافعي في الوصية أن ~~الشيخ أبا علي ذهب إلى عدم السراية وحكاه عن بعض الأصحاب وفي أصل الروضة في ~~الوصية في هذه الصورة ما يقتضي أنه يسري من غير تقييد بالثلث وهو مخالف ~~للمذكور هنا قال البلقيني والتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا حالة موت ~~الموصي بحيث ينفذ تبرعه من رأس المال وكان موسرا بقيمة ما بقي واستمر يساره ~~سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثلث لأنه عند السراية التي تثبت بقول وارثه ~~المنزل منزلة قبوله كان صحيحا وإن كان عند موت الموصى له مريضا مرض الموت ~~اعتبرت السراية من الثلث # تنبيه سئل ابن السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها إياه ~~عن صداقها وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه أو لا فقال يعتق ~~نصيبها ولا يسري لأن الإقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده والأول ~~يقتضي المؤاخذة بنصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فحمل على ~~المتيقن وهو عدمها وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها # ا ه # قال شيخنا قال الوالد ما ذكره محمول على ما إذا تعذرت مراجعتها وإلا فتجب ~~ويرتب على قولها مقتضاه ومن أنه سقط صداقها ممنوع إذ هو نظير ما لو ادعى رب ~~الدين الحوالة والمديون الوكالة فإن القول قول المديون بيمينه فإذا حلف لم ~~يسقط الدين بل لربه أخذه من المديون لأنه حال بينه وبين حقه بجحده وحلفه ~~والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وهو إنما اعترف ببراءة المديون في ~~مقابلة ما ثبت له على المحال عليه وإذا لم يثبت رجع إلى حقه فكذلك الزوجة ~~قد حال بقية الورثة بينها وبين ms2010 حقها بجحدهم التعويض وحلفهم على نفيه وهي ~~إنما اعترفت ببراءة ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه إياها العبد وإذا ~~لم يثبت رجعت إلى صداقها وما ذكره من سقوطه إنما يأتي على الوجه المرجوح في ~~مسألة الحوالة قوله ومثلها ما لو وقف أحدهما نصيبه إلخ قال في الكفاية ولو ~~تعلق بحصة الذي لم يعتق حق لازم كما إذا كانت موقوفة أو منذورا إعتاقها لم ~~يسر العتق إليها قولا واحدا قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما هو الأصح ~~قوله فإن قلنا بالأول إلخ قال الرافعي ولهذا التفات على أن PageV04P441 ~~النصف المطلق يحمل على ملكه أو يشيع وذكر له في المهمات فائدة أخرى وهي ما ~~إذا قال أعتق نصفك عني على ألف فأطلق إعتاق النصف فإن نزلناه على نصفه ~~استحق الألف وإن قلنا يكون شائعا حتى لا يعتق أولا إلا نصف نصيبه ثم يسري ~~فالراجح أنه لا يستحق إلا نصف الألف كما صحح النووي فيما لو سألت الطلاق ~~ثلاثا على ألف فطلقها طلقة ونصفا لأن الإعتاق على مال كالخلع على مال # قوله تنزيلا للاستيلاد منزلة الإعتاق وهل هو أولى بالنفوذ لأنه فعل ~~والأفعال أقوى ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون إعتاقهما وإيلاد ~~المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث أو العتق أولى منه لأنه لا يفيد ~~حقيقة العتق أو هما سواء لتعارض المعنيين فيه أوجه حكاها الرافعي في باب ~~الرهن وعزا الأول للأكثرين قوله قال الأذرعي أي وغيره لكن لا فرق فيه إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله فيما يظهر هو الظاهر غ قوله ويستثنى من اعتبار اليسار ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله البلقيني قال أيضا يزاد استيلاد أصل أحد ~~الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري إلى المرهون إن كان موسرا ويحتمل أن ~~يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية لأنه يملك كلها قال ويجيء ذلك أيضا في ~~الرهن الشرعي في التركة وفي الجارية الجانية إذا كانت بين شريكين ففدى ~~أحدهما نصيبه ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها فإنه يسري الاستيلاد بشرط ~~اليسار إلى ms2011 النصف المتعلق به حق المجني عليه قوله ويلزمه لشريكه نصف المهر ~~قال البلقيني هذا إذا تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب فلو سبق ~~الإنزال فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال الملك للمستولد على ما ~~يوجب حصة الشريك من مهر المثل فتكون كحصته من قيمة الولد وهي لا تجب على ~~قول التعجيل ولا على قول التبيين وقد ذكر الإمام نحو ذلك في استيلاد الأصل ~~جارية فرعه وحكاه الرافعي عنه ولم يذكراه هنا وقوله فلو سبق الإنزال أي أو ~~قارنه وكتب أيضا يجيء هنا ما سبق غير مرة أنها لو كانت بكرا هل تفرد ~~البكارة بأرش أم لا وعلى الإفراد هل يجب مهر بكر وأرش البكارة أو مهر ثيب ~~وأرش البكارة خلاف بيناه بما فيه فيما تقدم غ قوله ويسري بنفس العلوق قال ~~البلقيني وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه فيقال يتبين بالوضع حصول السراية ~~بنفس العلوق إن ظهر بإنزال عرف وقته قوله ولا تجب قيمة نصف الولد تعبير ~~المصنف بقيمة النصف تبع فيه المهمات لأن الإسنوي قال إن تعبير الروضة بنصف ~~القيمة ليس بجيد والصواب قيمة النصف # PageV04P442 قوله المناسب لأحدهم هو كذلك في بعض النسخ # قوله أو يوم العلوق أي حالته قوله أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه أشار ~~إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وخصه البغوي إلخ وهو ظاهر قوله وإنما عتق ~~نصيب الشريك بالسراية إلخ كذا قاله الإمام وحكى اتفاق الأصحاب عليه للفهم ~~بقوة كما قاله في المطلب على أن العتق المعلق يتعقب المنجز فإن الشرط يترتب ~~على المشروط فإن قلنا بما رجحه الرافعي في باب تعليق الطلاق أن المشروط ~~مقارن للشرط في الزمان فينبغي أن يقع العتق المعلق على عتق الشريك لوقوعه ~~معه وأما العتق بالسراية فإنما يقع بعد ذلك فينبغي أن يعتق على شريكه لأنه ~~لم يأت زمن السراية إلا بعد عتق المعلق فلم يصادف محلا ر قوله أو قبل عتق ~~نصيبك إلخ قال البلقيني لعتق نصيب المعلق عنه شرط وهو أن يمضي بعد ms2012 تعليقه ~~قبل إعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق ونص الشافعي على ما ~~يقتضيه فقال فيما لو قال أنت طالق قبل أن أموت بشهر لا يقع الطلاق حتى يعيش ~~بعد القول أكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق وقال عتق نصيب كل منهما عنه إذا ~~كان موسرا تبعا فيه البغوي والأصح المعتمد تفريعا على إبطال الدور أنه يعتق ~~كل عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في نصيب شريكه لأنا إذا أبطلنا ~~الدور ألغينا قوله قبله فصار كالإطلاق PageV04P443 قوله فيصير التعليق معها ~~أي القبلية قوله وإلا فلا معنى للدعوى إلخ فيه وقفة بل لها معنى وهو تحليف ~~المنكر لتخليص العبد من رقه ودعوى الحسبة بحقوق الله مسموعة وإن لم يفتقر ~~الحكم بها إلى دعوى وقد يجهل العبد العتق وقد يكون طفلا أو أبكم لا يفهم أو ~~مجنونا غ قوله لكن لو شهد عليه مع آخر إلخ لعل مراده ما إذا شهد قبل الدعوى ~~ر وأما قبول شهادة المدعي حسبة فإن كان قبل دعواه القيمة وانتصابه خصما ~~فواضح وأما بعد ذلك فلا وقال الدارمي إن من قال أحدهما لشريكه أعتقت نصيبك ~~فإن كان المدعى عليه معسرا فلا خصومة بينهما فإن كان معه آخر قبلا عليه ~~وقال أيضا قبيل باب الولاء إن قال لشريكه قد أعتقت حصتي وأنا معسر فأعتق ~~صاحبه حصته فأنكر أن يكون أعتق لتقوم حصته فإن لم تكن بينة بذلك حلف ما ~~أعتق وقوم نصيبه على صاحبه فإن نكل حلف وبرئ وإن كان المعتق معسرا فلا ~~تنازع إلا أنه شاهد على شريكه بإقراره وإن كان المشهود عليه موسرا لم يقبل ~~وإن كان معسرا قبل مع غيره ا ه غ قوله فأما نصيبه فحر بإقراره قيد في أصل ~~الروضة إعتاق نصيب المدعي بأن يحلف المدعى عليه أو ينكل ويحلف المدعي ولم ~~يظهر لي وجهه فإنهما لو نكلا معا كان الحكم كذلك فيما يظهر لوجود العلة في ~~ذلك وهي إقراره ع وحذفه المصنف ليشمل كلامه حالة نكولهما قوله وإن كان ms2013 ~~معسرا وحلف لم يعتق شيء كذا جزما به وكأن الصورة فيما إذا زعم المدعي يساره ~~كما فرضها الغزالي أي وغيره وحينئذ فينبغي عتق نصيبه على القول بحصولها فيه ~~من الإعتاق مؤاخذة له بإقراره ر قوله فإن كانا معسرين فلا عتق قال في ~~الخادم قول الرافعي لم يحكم بعتق أحد النصيبين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق ~~واحد منهما لأن العتق واقع لا محالة لأنه لازم أحد النقيضين وبذلك صرح ~~الإمام في النهاية فقال لا يحكم بالعتق في ظاهر الحكم ولكن نعلم باطنا أنه ~~قد عتق نصيب أحدهما # ا ه # وفائدته فيما إذا اجتمعا في ملك أحدهما كما ذكره الرافعي بعد قوله لو قال ~~أحدهما أعتقنا معا بأن تلفظا بالعتق معا بحيث لم يسبق أحدهما الآخر في ~~الفراغ منه PageV04P444 أو علقاه على صفة واحدة كدخول العبد الدار أو وكلا ~~وكيلا فأعتقه بلفظ واحد قوله كما هو ظاهر النص أشار إلى تصحيحه قوله فإن ~~قال بعد إعتاقه نصف العبد إلخ لإخفاء أن هذا عند تصديقه الوكيل أما لو ~~نازعه وقال إنما أردت نصيبك ففيه وقفة والظاهر تصديق الوكيل بيمينه فتأمله ~~وقد يظهر للخلاف فائدة فيما لو كان أحدهما مرهونا إما جميعه أو نصيب أحدهما ~~أو كان جانيا غ # PageV04P445 قوله لا يعتق بالملك إلا أصل وفرع استثنى البلقيني من ذلك ~~صورا إحداها إذا اشتراه وألزم البائع البيع فلا يعتق عليه لئلا يتضرر ~~بإلزام البائع البيع فيبقى الخيار للمشتري ويملك المبيع ولا يعتق عليه قال ~~ولم أر من تعرض لهذا الفرع وفي أصل الروضة فيما إذا اشترى من يعتق عليه عن ~~الجمهور أنه ينبني ثبوت خيار المجلس على أقوال الملك في زمن الخيار فإن ~~قلنا للبائع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار وإن قلنا ~~موقوف فلهما الخيار وإذا أمضينا العقد تبينا أنه عتق بالشراء وإن قلنا ~~للمشتري فلا خيار له ويثبت للبائع والأصح أنه لا يحكم بعتقه حتى يمضي زمن ~~الخيار ثم يحكم يومئذ بعتقه من يوم الشراء وحكى السبكي في ms2014 الخيار عن الجوري ~~أنه لا يعتق وإن انقضى الخيار حتى يوفي الثمن لأن للبائع حق الحبس فأشبه ما ~~لو ورثه مرهونا # الثانية إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه فإنه لا يعتق بل يكاتب عليه وكذا ~~لو ملكه بهبة أو وصية # الثالثة المبعض لو ملك ببعضه الحر أصله أو فرعه بشراء أو هبة أو وصية لم ~~يعتق عليه وفي أصل الروضة في الإيمان المذهب أنه لا يكفر بالإعتاق لتضمنه ~~الولاء والإرث وليس من أهله وظاهر كلامهم أنه يملكه ثم يعتق عليه بعد الملك ~~وهو المحكي عن الشافعي واستشكله في المطلب بأن البعضية إذا نافت الملك فكيف ~~يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه ولهذا قال ابن الحداد إذا قهر مسلم قريبه ~~الحربي لا يملكه لأن القرابة دافعة ولقوة هذا السؤال قال الغزالي عندي أنه ~~لا يملكه بل يندفع الملك بموجب العتق ويترتب العتق على سبب الملك لا على ~~حقيقته واختاره هو أيضا في تعليق الطلاق تبعا لأبي إسحاق المروزي وفي آخر ~~النهاية إنما جوزنا الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق وإلا فالمقتضي لعدم ~~الملك موجود وقوله وحكى السبكي في الخيار عن الجوري إلخ وهو رأي مرجوح قوله ~~قال صلى الله عليه وسلم لن يجزي إلخ وقال تعالى واخفض لهما جناح الذل ولا ~~يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق قوله فيعتقه ظن داود الظاهري أن الرواية ~~بنصب فيعتقه عطفا على يشتريه فيكون الولد هو المعتق والمشهور في الرواية ~~رفعه والضمير عائد على المصدر المحذوف الذي دل عليه الفعل تقديره فيعتقه ~~الشراء لأن بنفس الشراء حصل العتق من غير احتياج إلى لفظ وعلى النصب ينعكس ~~المعنى والصواب الأول ويؤيده رواية عتق عليه وفي أخرى فهو حر وعلم مما ~~ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما قاله أصحابنا من أن المراد بالإعتاق التسبب إليه ~~بالشراء لا نفس التلفظ به وفي الولد المنفي باللعان وجهان والظاهر المنع ~~فإن استلحقه بعد وهو في ملكه عتق ولو اشترى زوجته الحامل منه هل يعتق عليه ~~الحمل لم أرها مسطورة وينبغي تخريجها على ms2015 أن الحمل هل يعلم أولا فإن قلنا ~~يعلم عتق وإلا فلا ر قوله وسواء الملك القهري إلخ وسواء أعلم أنه أصله أو ~~فرعه أم لا قوله قال النسائي إنه منكر إلخ وقال البيهقي وهم فيه راويه ولو ~~صح فحقيقة الرحم الاختصاص بالولادة وفي غيرها مجاز فحملناه على حقيقته ولو ~~سلم الشمول فنخصه بالقياس وهو أن كل قريب لا ترد الشهادة له لا يعتق بالملك ~~كبني الأعمام غ قوله والترمذي أنه خطأ أي وابن عساكر قوله ويستثنى من كلامه ~~مسائل إلخ لا خفاء أنه لو ورث قريبه مرهونا أو جانيا أو في مال قريبه ~~المحجور عليه بالفلس أو الذي مات وعليه دين مستغرق أنه لا يعتق على الوارث ~~وإن كان موسرا إذ لا يلزمه أن يوفي من ماله دين مورثه غ قال القاضي الحسين ~~لو قال لمن يملك ابنه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق عن السائل لأنه لو ~~كان أجنبيا من السائل كنا نملكه العبد ثم نجعل المسئول نائبا عنه في ~~الإعتاق وها هنا يحتاج إلى تقدم الملكية في الإعتاق والملك يوجب العتق ~~فالتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح # PageV04P446 قوله مولي عليه أي لصبا أو جنون أو سفه وهو بفتح الميم ~~وتشديد الياء على مثال مقضي عليه قاله ابن الصلاح والنووي ورأيت الفقهاء ~~يحرفونه غ قوله إن لم تلزمه نفقته في الحال كأن كان جده وابنه موسر أو كان ~~كاسبا ما يفي بمؤنته قوله قال الأذرعي فيشبه أنه ليس له إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وخالفه النووي في تصحيحه إلخ وتبعه الإسنوي في تصحيحه # قوله عتق ثلثه قال البلقيني العبارة الوافية بالمقصود أن يقال عتق كله ~~الآن بمقتضى الظاهر ولكن لا ينفذ بعد الموت بغير إجازة إلا ما خرج من الثلث ~~وفائدة العتق ظاهرا أنه لو كان المعتق أمة جاز لقريبها تزويجها قبل وفاة ~~معتقها في الأصح فإن نفذنا العتق مضى النكاح على الصحة وإلا فإن رد الورثة ~~أو أجازوا و قلنا الإجازة عطية منهم بأن فساد النكاح وإلا بان ms2016 صحته قال ~~وقضية هذا أنه لو كان العتق عبدا وتزوج مستقلا صح تزوجه ظاهرا على الأصح ~~وهذا مقيد بأن لا يكون أعتقه عن عتق واجب ومحله أيضا في غير ولد المستولدة ~~من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذ الاستيلاد ظاهرا وباطنا فهذا له حكم الأم ~~فإذا أعتقه عتق كله الآن ظاهرا وباطنا ومحله أيضا في غير المكاتب كتابة ~~صدرت في الصحة فهذا يخير فإن اختار العجز عتق ثلثه ورق ثلثاه وإن اختار ~~بقاء الكتابة فإن كانت النجوم مثل القيمة فالأصح أنه يعتق ثلثه وتبقى ~~الكتابة في ثلثيه وإن تفاوتا اعتبر خروج الأقل من الثلث قوله فإن كان عليه ~~دين مستغرق أي ولم يبرئ الغرماء الميت من الدين قوله لم يعتق منه شيء ~~استثنى البلقيني منه ما إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم أو أعتقه عن واجب ~~ككفارة قتل أو أعتق المنذور إعتاقه في الصحة قوله نعم إن وفى الدين من غير ~~العبد إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وظاهر أن محله إلخ قوله وخرج ~~بالمستغرق غيره إلخ فإن لم يكن مستغرقا عتق منه ما بقي بعد وفاء الدين إن ~~خرج من الثلث أو أجازه الوارث وإن أبرأ الغرماء عتق من الثلث ويحتاج في ~~الرائد إلى إجازة الوارث فإن لم يبرئوا ولكن قالوا نجيز ما فعل فيحتمل أن ~~يقال الإجازة إنما تكون للوارث لأنه خليفته ويحتمل أن يصح ويكون تنفيذا ~~والأول أرجح ع قوله وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الصيدلاني واقتضى كلامه ~~ترجيحه قوله أحدهما أنه يموت حرا قال الأستاذ أبو منصور وهو المشهور من ~~المذهب والأول من تخريج ابن سريج ويوافق موته حرا ما رجحه الرافعي في موت ~~العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض بلا مال أنه لا يجب ~~ضمانه على المتهب تفريعا على الأصح وهو بطلان الهبة تنبيه سئل العبادي عمن ~~له ثلاثة أعبد فقال أحد عبيدي حر ثم قال أحد عبيدي حر ثم قال ثالثا أحد ~~عبيدي حر قال عتق الكل قال ولو قال ms2017 أحد هؤلاء حر قاله ثلاثا لا يعتق إلا ~~واحد لأن قوله أحد عبيدي ينصرف إلى الملك وقوله أحد هؤلاء لا يتعين في ~~الرقيق فإنه لو قال لعبده وحر أحدكما حر ينصرف إلى الحر وسئل القاضي الحسين ~~عنه فقال لا يعتق في المسألتين إلا واحد لأن قوله ثانيا أحد عبيدي حر يقتضي ~~أن يكون له عبيد ولم يكن له إلا عبدان قيل له رجل قال عبيدي أحرار وليس له ~~إلا عبد واحد قال لا يعتق لأن اسم العبيد لا يقع على الواحد قلت وفيما قاله ~~القاضي نظر ثم رأيت المسألة في فتاوى البغوي وجزم الجواب فيما أفتى به ~~العبادي في الصورتين ولم يذكر كلام القاضي وفيما ذكره القاضي فيما إذا قال ~~عبيدي أحرار وله عبد واحد لا يعتق وقفة للفقيه غ PageV04P447 قوله وعلى ~~القول الثاني إلخ ومن فوائد الخلاف ما لو كان للعبد ولد من عتيقة فعلى ~~الثاني ينجر الولاء لمعتق الأب وعلى الثالث ينجر ولاء ثلثه الخصيصة الرابعة ~~قوله سقط منه قول أصله إلخ هو كذلك في بعض النسخ قوله فإن أعتقهم دفعة ~~واحدة أقرع لخبر مسلم أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند ~~موته لا يملك غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم ~~أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال في البحر والمراد فجزأهم على عبرة ~~القيمة فلما استوت خرج عدد الرءوس على مساواة القيمة قوله ولو ترك قوله لا ~~غيره سلم من ذلك هو مفهوم بطريق الأولى # PageV04P448 قوله وظاهر أن كلا منهما جائز إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله حكم بعتقه من يوم عتق وهذا كما في الطلاق المبهم إذا عينه في واحدة ~~فإنه يقع من اللفظ لا من حين البيان أو التعيين على الأصح # PageV04P449 قوله الوجه قول أصله عليه هو كذلك في بعض النسخ # PageV04P450 قوله ورجحه المصنف تبعا لقول الإمام أنه الأوجه قال البلقيني ~~وهو الأصح إذ ليس فيه إلا أنا إذا أخرجنا رقعة على عبد فخرج فيها رق نحتاج ~~إلى ms2018 إدراجها في بندقتها مرة أخرى فتكون ثلاث أرجح من رقعتين لا أنه ممنوع ~~منه ا ه وقال ابن النقيب كلامهم يدل على الوجوب قوله ومقابله البداءة ~~بكيفية الإخراج من تصرفه كلام الأصل يفيده فالبداءة فيما إذا أثبت الرق ~~والحرية وكيفية الإخراج فيما إذا أثبت الأسماء # قوله فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة ~~لواحد وحكمنا بحريته ثم اشتبه قال البغوي يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا بأنه ~~أعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق غانما وهو ~~ثلث ماله وعرف سبق عتق أحدهما فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخا وعرف ~~عين السابق ثم اشتبه لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه والفرق أن ~~الحرية ثم ثبتت للسابق قطعا فلو أقرعنا فربما أرققنا الحر وها هنا القرعة ~~ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم تلك المسألة إن ~~خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل واحد ~~منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف السابق ثم اشتبه # PageV04P451 قوله وإن كانوا أكثر وأمكن التوزيع بالعدد والقيم إلخ وعليه ~~حمل فعل النبي على ما جاء في رواية أنهم كانوا متساوي القيمة قوله والمشهور ~~خمسون بإعرابه بالحروف هو كذلك في بعض النسخ قوله أو ستة قيمة واحد مائة ~~واثنين مائة إلخ جعلا في المحرر والمنهاج هذه الصورة مثالا لما أمكن ~~توزيعهم بالقيمة دون العدد أي في غير عتق الاثنين قوله وقيل لا تجب تجزئتهم ~~ثلاثة بل تستحب أشار إلى تصحيحه قوله والأول هو ما قال في الأصل إنه مقتضى ~~كلام الأكثرين وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز ~~عندي أبدا إن أقرع بين الرقيق أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم المسألة الأولى ~~PageV04P452 قوله وقضية التعليل أنه يعتبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم وجد ~~له مال غيرهم أي كوديعة ودفين وغائب وغيرها قوله وكذا ما في معناها من ms2019 أرش ~~جناية وولد حتى لو نكح أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها ولو كانت أمة ~~فزوجها الوارث بالملك بطل نكاحها ويستأنفه وليها ولو وطئها الوارث بالملك ~~لزمه مهرها ولو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان ~~محصنا ولو كان الوارث باع أحدهم بطل بيعه أو رهنه بطل رهنه أو أجره بطلت ~~إجارته ورجع على مستأجره بأجرة مثله ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه وكان ~~ولاؤه للأول ولو كاتبه بطلت كتابته ورجع على الوارث بما أدى ولو جنى عليه ~~عمدا وأخذ الوارث الأرش فله أن يقتص في الحال وإن كان بيع في جناية بطل ~~بيعه وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمدا في ماله ثم على هذا القياس في جميع ~~الأحكام قاله الماوردي وغيره قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم قال ~~البلقيني هذا الإطلاق ممنوع وتفصيله أن الوارث إن علم بالمال وكتمه فهو ~~متبرع لا يرجع وإن جهله فإن استخدمهم وأنفق عليهم على ظن أنهم عبيده فلهم ~~الرجوع عليه بأجرة المثل ويرجع هو بما أنفق عليهم وإن لم يستخدمهم واكتسبوا ~~شيئا فقد بان أنه لهم فيأخذون كسبهم ويرجع الوارث عليهم بما أنفق ولا سيما ~~إن ألزمه الحاكم بذلك وكذا لو كان محجورا عليه بفلس فأنفق القاضي من ماله ~~عليهم أو لصغر أو جنون أو سفه فأنفق عليهم وليه ثبت الرجوع وقد نص الشافعي ~~في المكاتب إذا جن وحل النجم وليس له مال ظاهر فعجزه السيد بمحضر من الحاكم ~~فإن الحاكم يوجب نفقته على السيد فلو ظهر للمكاتب مال يرد عجزه ويعتق عليه ~~المكاتب ويرجع عليه السيد بما أنفق عليه وقال الأذرعي يجب أن يكون موضعه ما ~~إذا أنفق الوارث المطلق التصرف في ماله مختارا أما لو أنفق جبرا بالحاكم أو ~~أنفق ولي المحجور عليه من ماله على ظن أنه له ثم بان الأمر بخلافه فإنه ~~يرجع على العتق بما أنفقه عليه وكذا ينبغي أن يكون حكم ما أدى من أرش جناية ~~فتأمله المسألة الثانية ms2020 قوله وإلا حبس إن أريد أنه يحبس إذا ظهر عناده مع ~~علمه أو امتناعه من التذكر فظاهر وكذا لو عرضت عليه اليمين فامتنع عنها ولم ~~يكن ثم من ترد عليه اليمين منهم بشرطه وإن أريد أنه يحبس مع بذله اليمين ~~فغريب والذي رأيته في كتب الطريقين أنه يؤمر بالبيان من غير تعرض لحبس ~~وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر PageV04P453 الذي أعتقه وأخبرنا به ~~وعبارة التنبيه تركه حتى يتذكر # قال ابن الرفعة فإن نوزع في ذلك فالحكم كما في نظير المسألة من الطلاق ~~قلت والمنقول ثم أنهما إن صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان وإن كذبتاه ~~وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه في الجواب بقوله نسيت وإن كان ~~محتملا بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت وقضي باليمين ~~المردود وأحال الغزالي في البسيط الكلام في المسألة على كتاب الطلاق وبه ~~يعلم أن ما أطلقه الإمام والشيخان من نقل الحبس عن الأصحاب ليس بجيد غ قوله ~~وإن قال أردت هذا بل هذا أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا وهذا قوله ~~فإن عينه في أحدهما لم ينازعه الآخر إلخ ينبغي أنه لو كان غير المعين طفلا ~~أو مجنونا أن يحلفه القاضي أنه لم ينوه كما لو قال البالغ لم تبهم بل ~~نويتني قوله فإن قال عنيت هذا بل هذا أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا ~~هذا قوله ووطء أحدهما تعيين بخلاف الوطء في غير الفرج والقبلة والمباشرة ~~بشهوة والاستخدام والعرض على البيع قوله وهو الأوجه هو الأصح # فرع لو وطئ جارية أمه فأتت بولد فأقرت الأم بأن هذا الولد من ابني فهو حر ~~لإقرارها بالنسب ولا تصير أم ولد له قلت وكان الغرض في وطء الشبهة وإلا ~~فمجرد قولها من ابني لا يقتضي النسب # المسألة الثالثة قوله كما لو قال أول عبد رأيته من عبيدي حر إلخ قال في ~~المهمات ما ذكره من أن الرق يبقى بعد الموت حتى يصدق ms2021 عليه أنه عبد له يخالف ~~ما ذكره في الكلام على تكفير يمين العبد ولا أثر هنا للصدق المجازي بدليل ~~ما لو رأى عتيقه # PageV04P454 قوله والفرق بين النداء وغيره أن النداء يكثر فيه الملاطفة ~~فيتوسع فيه فيقول الشخص للأولاد الأجانب ولعبده ولأمته يا ابني ويا بنتي ~~ويا أختي قوله قال الرافعي ويمكن أن يقال إلخ وجه المنقول النظر في الأمرين ~~إلى اللفظ دون النية قوله وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه ~~PageV04P455 قوله ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى إلخ قال ~~الفتي من قوله ولم يعتق من الثاني إلى قوله أو كله ليس هذا موضعه فأخرته ~~إلى موضعه وقلت أو للثاني لم يعتق الثالث وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث ~~فتعاد القرعة بين الثاني والثالث فإن خرجت على الثاني رق الثالث ولم يعتق ~~من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه أو كله فليصلح في النسخ هكذا ~~قوله ثم استدرك عليه استدراكا صحيحا أشار إلى تصحيحه PageV04P456 فارغة ~~PageV04P457 الخصيصة الخامسة الولاء PageV04P458 قوله فمن عتق عليه رقيق ~~بوجه من الوجوه إلخ شمل كلامه ما لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار ~~الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فإن ولاءه له لأن ولاء الأول بطل ~~بالاسترقاق وإعتاق الثاني أقرب إلى الموت قوله ويثبت على أولاده وأحفاده ~~شمل ما لو كانت أمهم حرة أصلية قوله لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع ~~فهم منه إن ولد بين حرين أصليين ثم طرأ الرق على أبويه ثم زال أنه لا ولاء ~~عليه لأن نعمة الإعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك ويتصور في الكفار ~~إذا استرقوا جزم به في المطلب وجعله الرافعي من صور المسألة وحكم بثبوت ~~الولاء على الولد وفيه نظر ر وسيأتي في كلام المصنف وقوله وجعله الرافعي ~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده إلخ علم منه أن ~~الوجه الثاني لا يأتي فيما إذا تزوج عتيق بحرة أصلية وقوله رجح منهما ~~البلقيني وصاحب ms2022 الأنوار الأول هو الأصح قوله انجر ولاؤه لمولى أبيه لو ~~التحق موالي الأب بدار الحرب وكانوا نصارى فسبوا واسترقوا فهل يعود الولاء ~~إلى موالي الأم أو لا وجهان في التجريد لابن كج # ا ه # أصحهما ثانيهما # PageV04P459 قوله وهو حسن أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما وصححه البغوي في ~~تهذيبه إلخ هو الأصح قوله الطرف الثاني في أحكام الولاء إلخ علم من كلامه ~~أن العتق مقدم على عصبته فيما يمكن تقديمه فيه مع ثبوت الولاء لهم في حياته ~~ولهذا لو مات المعتق مسلما والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن ~~المسلم PageV04P460 فارغة PageV04P461 قوله وهذا ما عليه المحققون وهو ~~المعتمد PageV04P462 قوله وعلى ما عليه المحققون للأجنبي سدس المال إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله من وطء أجنبي بشبهة كزوج غر بحريتها وليس في لفظه ~~إضافة إليه أصلا قوله قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله وظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله وقيل يعتق فيهما لأن الله هو الفعال لما يريد ويحتمل أن يقال إن ~~أعتقك الله قد صار صريحا في العرف غ قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه وفي الزوائد في البيع عن فتاوى الغزالي أن قوله في البيع باعك الله أو ~~بارك الله لك فيه وفي النكاح زوجك الله بنتي وفي الإقالة أقالك الله أو قد ~~رده الله عليه كناية قال الشيخان وقول المستحق للغريم أبرأك الله كقول ~~الزوج طلقك الله قوله هذا إن قصد الشكر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ~~الزركشي أي كالأذرعي وعتق الثاني ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV04P463 قوله قال الرافعي وليجيء فيه التفصيل السابق إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ولو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه عتق ولم يسر إلى باقيه استشكله ~~في المهمات بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصيب الموكل فيه ~~سرى إلى نصيب الوكيل قال فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير بالعتق الصادر من ~~الوكيل فلأن يسري إلى ملك ms2023 نفسه أولى فكيف يستقيم الجمع بينهما قال ابن ~~العماد إنما لم يسر هنا لأن الوكيل لما خالف أمر الموكل وأعتق البعض كان ~~القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه ~~الوكيل حذرا من بقاء الرق ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف ~~القياس وأيضا فلأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل ~~لأنه قد يوكله في عتق عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن ~~الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا يعتق النصف ~~خاصة فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة قوله فإن النصف الآخر ~~يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة وعلم من تعليل عدم السراية لا يشكل بما ~~قدمه المصنف كأصله من أنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصف ~~الموكل فيه سرى إلى نصيب الوكيل قوله قال النووي الصواب أنه لا يقوم عليه ~~قد سبق عن القاضي الحسين موافقة هذا التصويب وهو قضية كلام التهذيب وأحسبه ~~طريقة المراوزة قاطبة وهو الظاهر لأنه نائبه في العتق في الصورتين كما صرح ~~به القاضي وفي الترغيب إن قال اعتق نصيبك عني على كذا وهو موسر فأعتقه صح ~~وسرى عليه غ كتاب التدبير قوله لا مستولدة وليس لنا ما يمتنع التدبير فيه ~~مع أهلية الملك سوى هذه الصورة قوله وأعتقتك بعد موتي نازع البلقيني في ~~قوله أعتقتك بعد موتي أو حررتك بعد موتي لأن الفعل الماضي لا يكون في جواب ~~الشرط أو ما نزل منزلته إلا وعدا لا جوابا ولا دعاء لأنه محال لأنه بعد ~~موته لا يملك إعتاق عبده وأيده بنص الشافعي على أنه لو قال إن أعطيتني ألف ~~درهم طلقتك كان وعدا ولا يلزمه أن يطلقها قال ولم أره في غير تهذيب البغوي # ا ه # هذا ممنوع فيما نزل منزلته مطلقا وأما فيه نفسه فالأمر فيه موكول إلى ~~القرائن فقد يكون وعدا كما في النص الذي أيد به وقد يكون جوابا ms2024 كما لو قال ~~بعتك إن شئت قوله والكتابة كخليت سبيلك نازع فيه البلقيني لأن خليت فعل ماض ~~كما تقدم عنه مثله في أعتقتك بعد موتي PageV04P464 قوله مع نية العتق علم ~~منه اعتبار مقارنتها اللفظ ويجيء ما سبق في كناية الطلاق وأن كنايات العتق ~~كنايات فيه وأن اشتهارها في الاستعمال لا يلحقها بالصريح قوله ودبرت يدك أي ~~أو إذا مت فيدك حر هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان أصحهما ثانيهما إذ كل ~~تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ ~~بصريح التدبير أعجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر أو ~~فتحها للمؤنث لم يضر ولينظر فيما لو قال دبرت وجهك أو رأسك هل يكون كقوله ~~دبرت بدنك أو دبرتك أم كقوله دبرت يدك غ قوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر ~~أي أو أنت مدبر أو لست مدبرا أو أنت حر أو لا قوله لم تطلق قال شيخنا علله ~~في الشامل بأن لفظة الاستفهام دون الإيقاع وينبغي حمل كلام المطلقين على ما ~~نقله الشارح عن الأذرعي ووافقه عليه الزركشي في خادمه فتلخص من ذلك أحوال ~~الحال الأول أن يقصد الاستفهام # الثاني أن يقصد الإخبار # الثالث أن لا يقصد شيئا # ولا يقع شيء في الأحوال الثلاثة في كل من مسألة الطلاق والتدبير ووجهه في ~~حالة الإطلاق أن ملك السيد لرقيقه وملك العصمة للزوج محقق فلا نقطعه بمشكوك ~~فيه عملا بالأصل فإن قصد الإنشاء عملنا بقصده في كل ما ذكر ونفذنا وقوع ذلك ~~فإن تعذرت مراجعته حمل على غير الإنشاء قوله فيجب أن يراجع السيد إلخ أشار ~~إلى تصحيحه # قوله فليس بتدبير على الصحيح أشار إلى تصحيحه قوله في البحر للروياني قال ~~شيخنا ويشهد له نظائره قوله وإن جرى عليه المصنف كأصله أشار إلى تصحيح ما ~~جرى عليه المصنف كأصله قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه قوله كالعتق ~~والوصية أي لأنه دائر بين أن يكون وصية أو عتقا بصفة وكل ms2025 منهما يقبل ~~التعليق قوله وفيه ضرر على الوارث لا سيما إذا كان عاجزا لا منفعة فيه ~~فيصير كلا عليه لكن صرح الرافعي في كلامه على المشيئة بأن موضع الخلاف هنا ~~قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه قطعا وهو ظاهر ~~فليقيد إطلاقه هنا ر قوله والأوجه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا ~~نقل الأصل هذا الاشتراط عن البغوي إلخ وقال البلقيني ما نقله عن البغوي ~~ممنوع PageV04P465 PageV04P466 وأما إذا مت فدخلت الدار فالذي ذكره في ~~المشيئة أنه يشترط اتصالها بالموت على الأصح فكذا هنا وأما قوله إذا مت ~~فأنت حر إن دخلت الدار فالذي يناسبه مما ذكر في المشيئة أنه يراجع فإن أطلق ~~ففيه الخلاف الذي سيذكره ا ه وقال الدارمي إن قال إن فعلت كذا بعد موتي ~~فأنت حر أو عتيق عن دبر مني ففعله بعد موته عتق وإن أرادوا بيعه قبل فعله ~~فوجهان أحدهما لا يجوز فيقال له إن فعلت كذا وإلا جعلنا لهم التصرف فيك # ا ه # قوله وقال الزركشي الصواب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله وإلا فما الفرق ~~قد يفرق بينهما بأن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما ~~تقديما وتأخيرا وأن الصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي من ~~فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها قوله أوصى بعاريتها شهرا قال في الخادم ويفهم ~~من تمثيله في العارية بشهر التصوير بالمؤقتة وهو ظاهر أما المطلقة فيبعد ~~منع الوارث من إبطالها لأنه خليفة المورث فليمكن منه مع ما فيه من الضرر ~~عليه قوله اشترطت المشيئة فورا ما ذكره من الفورية مع أن موضعه إذا أضافه ~~للعبد كما صوره المصنف فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر قال ~~الصيمري في الإيضاح لم يشترط الفور فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا وإن ~~كان على التراخي لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار وبه ~~جزم الماوردي قال والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر ms2026 وجودها فاستوى ~~فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك أو تخيير فاختلف فيه قرب ~~الزمان وبعده وتبعه في البحر وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى ~~لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه صرح به الصيمري في الإيضاح قال وإن ~~قال لا أشاء العتق ثم قال أشاء لم يسمع ولم يعتق وجزم به الماوردي أيضا ر ~~قوله فلا تشترط المشيئة فورا لأنها موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الزمان ~~وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ويستثنى من ذلك ما إذا قيده بزمان ~~أو بمجلس فيعتبر ما قيده به ولم يذكروه قوله وتشترط في الحالين المشيئة في ~~حياة السيد فلو قال في حياته شئت ثم قال لم أشأ لم يؤثر في بطلان التدبير ~~ولو قال لست أشاء ثم قال شئت ثبت التدبير بالمشيئة المتأخرة بخلاف ما تقدم ~~لأن المشيئة هنا على التراخي فراعينا وجودها متقدمة ومتأخرة وهناك على ~~الفور فراعينا ما تقدم ر والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما ~~شاء أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئة له على رده ~~أم تأخرت عنه قوله وقد يجاب بأن المتبادر إلخ أشار إلى تصحيحه # تنبيه اعلم أنه قد سبق في تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة وغيرها من آدمي ~~وغيره كصبي ومجنون وبهيمة فروع وتفاصيل كثيرة لم يتعرضوا لها في كتاب العتق ~~ولا ها هنا وقد قدمنا من ذلك جملة صالحة فعليك أن تراجعها وتلحق بكل موضع ~~ما يليق به من ذلك غ PageV04P467 قوله لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هنا قال ~~شيخنا فتقديم المشيئة هناك في اللفظ يشعر بتقدمها في الوجود وتقديم الموت ~~في اللفظ في مسألة المتن على المشيئة يشعر بتأخرها عنه وأما قوله وكذا سائر ~~التعليقات إلخ فالشرط الأول إن دخلت الدار والثاني إن كلمت زيدا فيشترط أن ~~يقدم الأول وهو الدخول على الكلام حيث لم ينو شيئا لأن قوله إن دخلت بمنزلة ~~قوله إذا مت فأنت حر وقوله إن كلمت زيدا بمنزلة قوله ms2027 إن شئت فتقديم الدخول ~~على التكليم يشعر بتقديمه عليه ولا يخالف ذلك ما تقدم في الطلاق من أنه لو ~~اعترض شرط على شرط كقوله إن كلمت إن دخلت فإنه لا بد أن تفعل الدخول ثم ~~التكليم لأن الكلام الأول المذكور في الطلاق مفروض فيما إذا قدم لفظ الطلاق ~~أو أخره وكلامنا هنا فيما إذا وسطه قوله عند العراقيين والأكثرين قال في ~~الذخائر وهو المنصوص في الأم قوله لا يقاوم التصريح بها قال شيخنا إذ ~~التصريح بها يفيد عدم الفورية لأنها لا آخر لوقتها قوله وعين الدينار أي ~~وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمها عند الساق وعين الشمس ~~والمال الناض والدندبان والجاسوس وعين الشيء خياره وعين الشيء نفسه وعين ~~الميزان واحد الإخوة من الأب والأم ويتعدى في اللغة إلى نيف وثلاثين مسمى ~~قوله فيعتق برؤية أحدها ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها ويمكن أن يؤمر ~~المعلق بتعيين أحدها قوله وحيث اعتبرت المشيئة على الفور فأخرها بطل ~~التعليق الظاهر أنه لو لم يعلم العبد بموت سيده لغيبته أو نحوها ثم علم بعد ~~مدة أن مشيئته لا تسقط إذا شاء عند علمه بموته وكذا لو مات السيد والعبد ~~نائم أو مغمى عليه أو مجنون ثم استيقظ وأفاق فشاء على الفور أنه يعتق ولم ~~يحضرني نقل في هذا غ قوله لم يعتق إلا بقراءة جميعه شمل قراءته عن غير ظهر ~~القلب وقال الأذرعي الظاهر أن المراد الحفظ عن ظهر القلب # ا ه # وشمل بعض القرآن بعض آية الركن الثالث قوله فلا يصح إلا من مكلف إلخ وإن ~~جهل حكم التدبير قوله لأنه صحح الملك لقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم ~~وأموالهم فأضافها إليهم إضافة ملك وإذا ثبت الملك صح تدبيره لأنه عقد يفضي ~~للعتق وعقودهم جائزة قوله الأصليين خرج به المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء ~~علقة الإسلام وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد وإن أطاعه لما ذكرته وفي معنى ~~المرتد ما لو انتقل العبد المدبر أو المعلق بصفة أو المكاتب أو أم ms2028 الولد ~~إلى دين آخر وقلنا لا يقنع منه إلا بالإسلام وهذا كله ظاهر وإن لم أره ~~صريحا غ PageV04P468 قوله لا حمل مكاتبه قهرا هذا في الكتابة الصحيحة أما ~~لو كانت فاسدة فالظاهر من تعليلهم أنه لا يمنع غ قوله وإن أسلم مدبر وسيده ~~كافر لم يبع ولو كان لكافر رقيق مسلم فدبره نقض وبيع قوله ولا يسري التدبير ~~إلى نصيب الشريك عبارة المنهاج ولا يسري تدبير وهي أحسن من تعبير المصنف ~~لأنها يؤخذ منها ذلك وما لو دبر المالك نصف عبده لم يسر إلى الباقي على ~~الأصح المنصوص وبه جزم في التنبيه # الباب الثاني في حكم التدبير قوله ويرتفع التدبير إلخ لو دبر ثم خرس ولم ~~يبق له إشارة مفهمة ولا كتابة أو جن قام وليه مقامه وسئل البلقيني عن رجل ~~دبر عبده فحكم به حنفي بمقتضى مذهبه عالما بالخلاف هل يجوز بيعه أم لا ~~فأجاب إن كان القاضي الحنفي حكم بمنع بيعه في صورة لا تخالف حديث جابر رضي ~~الله عنه في بيع المدبر فإنه لا يجوز بيعه ولا ينقض الحكم المذكور وكذلك لو ~~حكم بموجب التدبير بمقتضى مذهبه في الصورة وأما إن كان حكم بصحة التدبير ~~فإنه لا يمتنع بيعه وليس في بيعه نقض الحكم بالصحة وهذا من المواضع التي ~~يفيد الحكم فيها بالموجب ما لا يوجبه الحكم بالصحة وقد بسط ذلك في الفتح ~~الموهب في الحكم بالموجب قوله وإن قلنا بصحته على وجه وهو الأصح قوله ~~ويحتمل الفرق بأن الكتابة إلخ وجهه أن الموجود في هذه بعد الكتابة مجرد ~~وجود الصفة وهو عتق لا إعتاق وفي تلك التعليق ووجود الصفة وهو إعتاق وكتب ~~أيضا وإن قال بعض المتأخرين أنها مثلها PageV04P469 قوله وفرق غيره بأن ~~الكتابة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل الراجح عدم ~~بطلان الكتابة قال شيخنا ويتفرع على ذلك الولد والكسب قوله كمن أعتق مكاتبا ~~قال الجلال المحلي ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة والكلام هنا ~~في العتق بالتدبير ms2029 قوله قال أعني ابن الصباغ ويحتمل أن يريد الشيخ أبو حامد ~~إلخ وعلى ذلك جرى في البحر قال ابن الرفعة وينطبق على ما أبداه ابن الصباغ ~~احتمالا لنفسه ما أورده هو والبندنيجي والإمام هنا في مسألة إحبال المكاتبة ~~بأن السيد إذا مات عتقت بموته عن الكتابة ويتبعها كسبها وولدها لأن العتق ~~إذا وقع بالكتابة لا يبطل حكمها كما لو باشرها به وإذا كان الاستيلاد القوي ~~لا يبطل أحكام الكتابة إذا حصل العتق بسببه فالتدبير الذي هو ضعيف بذلك ~~أولى # ا ه # وكتب أيضا قال الجمال في شرحه للتنبيه والذي تبين لي أنه لم يرد بقوله ~~بطلت الكتابة إلا أنها تبطل أحكامها حتى تعود أكسابه إلى السيد كما قال في ~~المكاتبة إذا استولدها السيد ومات قبل أدائها مال الكتابة أنها تعتق ~~بالاستيلاد ويعود الكسب إلى السيد قلت وذلك لأن السيد أثبت للمستولدة ~~والمدبرة سببين يفضيان إلى العتق بسبقهما ولا كذلك إنشاء عتق السيد المكاتب ~~فإنا نؤاخذه به ونجعله كتأدية الكاتب مال الكتابة حتى يأخذ المكاتب كسبه ~~بخلاف موت السيد فإنه لا يتصور فيه مؤاخذة بل إذا حصل العتق بالموت خرج عن ~~أن يكون من جهة الكتابة هذا ما ظهر لي قوله وقال الإسنوي أي وغيره قوله ~~الصحيح ما قاله ابن الصباغ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فلا قد مر أن وليه ~~يقوم مقامه حينئذ قوله ومنه يؤخذ ما صرح به الأصل أن إنكار السيد التدبير ~~ليس برجوع وجعله في الدعاوى رجوعا قال في المهمات والمذكور هنا هو الصواب ~~لنص الشافعي عليه ا ه وتبعه على التصويب جماعة قوله وإن لم يكن دين ولا مال ~~له سواء عتق ثلثه هذا إذا مات عن وارث خاص فلو لم يخلف وارثا سوى بيت المال ~~وكان لا يملك سواه فمقتضى كلام الماوردي أنه لا يعتبر الثلث بل يعتق جميعه ~~على أصح الوجهين وإن لم يعد إلى المسلمين ثلثاه ر # PageV04P470 قوله لئلا ينفذ التبرع قبل تسليطهم على الثلثين علم منه أن ~~محله إذا لم يقدر الوارث ms2030 على التصرف في المال في حال غيبته فأما إذا كان ~~قادرا عليه فالمعتبر مضي زمان القدرة قوله فأبرئ منه إما بأداء أجنبي أو ~~بإبراء مستحقه قوله قال الزركشي والصحيح ما جزما به أشار إلى تصحيحه قوله ~~لأن الإنسان إلخ أي والملك بالإرث لا يتأخر ولهذا حذفه المصنف قوله والعتق ~~إن علق في مرض الموت اعتبر من الثلث لو قال أنت حر في آخر جزء من أجزاء ~~صحتي المتصل بمرض موتي فقيل يعتق من رأس المال لتقدم العتق على مرض الموت ~~وقال في البيان الذي يقتضيه المذهب أنه يعتق من الثلث لأن هذه الصفة لا ~~توجد إلا في مرض الموت فهي كقوله إذا مرضت فأنت حر وقوله قال في البيان ~~الذي يقتضيه المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الماوردي قوله ~~أو وجدت وبه جنون أو حجر سفه عتق أيضا لأن حجر السفه والجنون ليس لحق أحد ~~بخلاف حجر الفلس والمرض فإنهما لحق الغير قوله وثانيهما وهو الأوجه نعم هو ~~الأصح قوله قلت وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه قوله من زوج أو زنا تصوير لا ~~تقييد فلو أتت به من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا ونكاح فاسد أو على فراش زوج ~~ونفاه باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه فحكمه كذلك وعبارة المختصر عن ~~الشافعي وما ولدت من غيره يعني من غير السيد وهي مختصرة شاملة PageV04P471 ~~قوله من زوج أو زنا أو من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا أو من نكاح فاسد أو ~~على فراش زوج ونفاه الزوج باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه قوله لو دبر ~~حاملا تبعها فيه الحمل قال في الحاوي فإن استثناه في التدبير فقال أنت ~~مدبرة دون حملك صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن ولدته بعد موته لأن ~~الحرة لا تلد إلا حرا قوله ولو قالت دبرني حاملا إلخ لا بد من تفصيل بين أن ~~يتفقا على وقت الولادة ويختلفا في وقت التدبير أو يتفقا على وقت التدبير ~~ويختلفا ms2031 في وقت الولادة أو يطلقا نظير ما سبق في العدد # تنبيه قال إذا دخلت الدار فأنت حر ثم قال عجلت لك الحرية تعجلت ويعتق ~~فأما إن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال عجلت لك الحرية لا يعتق قاله ~~صاحب الترغيب والفرق أن إذا للوقت لا للشرط ويجوز تقديمه على الوقت وإن ~~للشرط فلا يجوز تقديمه على الوقت وهذا إنما يجيء على وجه مذكور في باب ~~الطلاق قوله والذي في الأصل بدلها إلخ لو قال السيد لمكاتبته ولدته قبل ~~الكتابة فهو قن لي وقالت بل بعدها وتكاتب ولا بينة صدق السيد بيمينه قوله ~~صدق المدبر بيمينه قال ابن الرفعة وإن لم يمض زمن الكتابة عادة قوله وأن ~~الأصل عدم كسبه إلخ ينبغي أن يقيد بأن يمضي بعد موت السيد زمن يمكن فيه كسب ~~مثل ذلك المال والصحيح خلافه ر PageV04P472 @ 473 # | كتاب الكتابة # قوله ولأنها بيع ماله بماله لأن الرقبة والكسب ماله وكونه يثبت في ذمة ~~العبد لمالكه مالا ابتداء وكونه يثبت الملك للعبد قوله وهي إسلامية لا تعرف ~~في الجاهلية كانت في الجاهلية أيضا بدليل مكاتبة سلمان الفارسي قوله إن ~~طلبها أمين مكتسب شمل المبعض والاعتبار بالكسب الموفي للنجم لا كسب ما ~~بحرفة مباحة من صنعة وغيرها كاحتطاب ونحوه وليس السؤال من ذلك وإن جوزناه ~~فيما أراه ففي مراسيل أبي داود في تفسير قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا إن ~~علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم على الناس غ قوله أي قادر على الكسب قوة ~~كلامهم تفهم أن المراد القدرة على كسب ما يفي بالنجم الذي التزمه وينبغي أن ~~يعتبر ذلك أو ما يدنو منه مثاله النجم في الشهر مائة درهم وهو يقدر فيه على ~~كسبها أو كسب غالبها أما لو كان لا يكسب إلا دون ذلك فلا ولا سيما إذا قل ~~كعشرة ونحوها غ قوله وبهما فسر الشافعي الخبر في الآية لأنه نكرة في سياق ~~الشرط فعمت قوله وإلا فمباحة قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان فاسقا ~~يضيع ms2032 ما يكتسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه من ذلك فتكره كتابته وقد ~~ينتهي الحال إلى التحريم قوله قال الأذرعي أي وغيره فلا يبعد تحريمها إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله بل مثله قوله فإذا برئت منه إلخ إذ حرية المكاتب تحصل ~~بأداء النجوم أو الإبراء منها وقوله فإذا برئت منه يشمل البراءة بأداء ~~النجوم والبراءة الملفوظ بها وكذلك فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالإبراء ~~اللفظي قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها ~~العتق كان كافيا في الصراحة لأن القصد إخراج كتابة الخراج ولو اقتصر على ~~قوله ليست كتابة الخراج فالظاهر صراحته قوله ولا يكفي على الصحيح التمييز ~~بغير ذلك إلخ قال الصيدلاني قال بعض أصحابنا لو ذكرنا شيئا من لوازم ~~الكتابة مثل أن يقول تعاملني أو يتبعك أولادك أو تستحق شيئا من سهم الرقاب ~~قام ذلك مقام النية # ا ه # وهو فرع نفيس يطرد في كل كناية قرن بها لازم الصريح قوله والأوجه خلافه ~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله نعم تنعقد بذلك إلخ وكتب أيضا قال الزركشي وليس ~~لنا عقد يختص بصيغة إلا السلم والنكاح وتنعقد بالاستيجاب والإيجاب وإشارة ~~الأخرس كالنطق وبالكتابة كالبيع # PageV04P473 قوله قال أنت حر على ألف أو بألف أو على أن عليك ألفا أو أنت ~~حر غدا على ألف وقوله فقبل أي فورا قوله والوجه أنه إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله ويأتي فيه ما مر ثم يفرق بأن ذاك عقد وارد على المنفعة وهذا وارد على ~~الرقبة ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني وقوله ولو وهبه نفسه وقبل ~~فورا عتق مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه واستشكله في الخادم بأن الإسقاط لا ~~يحتاج إليه وقد نقلا في باب الضمان ما حاصله أن قوله لعبده ملكتك رقبتك ~~ولزوجته ملكتك نفسك يحتاج إلى النية لكونه إسقاطا لا تمليكا وذكر الرافعي ~~في الوصايا أنه لو قال وهبت منك نفسك أو ملكتك نفسك احتاج إلى القبول في ~~المجلس ا ه وظاهر أن فيه شائبتي التمليك والإسقاط وقوله مقتضى ms2033 تقييده ~~بالقبول اشتراطه أشار إلى تصحيحه قوله قال الرافعي ووجهت الصحة إلخ وهي ~~الأصح قوله كذا صرح به الإمام وهو واضح لا يخفى أن مراد الإسنوي أجل يمكن ~~فيه التسليم وإلا فهو كالحال # قوله ولو في مال كثير أو فيما يندر وجوده قوله والصحيح على ما قاله ~~الرافعي في الركن الثالث في نظير المسألة الصحة هي المذهب PageV04P474 قوله ~~ويشترط بيان قدر العوض إلخ وأن يكون عام الوجود عند المحل لا يتعسر على ~~العبد تحصيله فلو كاتبه على ما يندر فوجهان للقاضي الحسين بناء على الوجهين ~~فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين قصيرين وقضية البناء الصحة وإطلاق ~~المصنف يقتضيه فإن جوزناه فانقطع لم ينفسخ العقد وإلا فكالسلم قوله وقضيته ~~البطلان في نسخة لو قال في شهر كذا أو يوم كذا فكالسلم أو في وسطه فهل هو ~~مجهول أو يحمل على نصفه وجهان # ا ه # وأصحهما ثانيهما قوله وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي ~~كلام الروضة هو الأصح وقال الأذرعي وجه الصحة بعيد جدا قوله وبه جزم القاضي ~~وغيره وهو الأصح وتعقبه البلقيني بأن في السلم احتياطا فاعتبر فيه ما لا ~~يعتبر في غيره ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك في ثمن المبيع ولا في أجرة ~~ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دم فالكتابة كذلك # ا ه # قال في الخادم إن نص الشافعي في الأم صريح في الاشتراط فإنه قال في باب ~~ما تجوز عليه المكاتبة وإن كاتبه بعوض لم يجز إلا أن يكون العوض موصوفا إلى ~~أجل معلوم وإذا كان يحمله مؤنة لا بد من تعيين مكان التسليم وحكى الدارمي ~~في المسألة طريقين أحدهما على قولين والثانية يشترط أن يكون في بادية أو ~~خراب يعني في مواضع لا تصلح للتسليم ا ه وقال في الأنوار في شروط الصداق ~~معلوم الأجل إن كان مؤجلا معلوم التسليم إن كان لحمله مؤنة وقال في شروط ~~عوض الخلع معلوم الأجل معلوم التسليم إن لحمله مؤنة قوله قياس ما ms2034 في السلم ~~ترجيح الثاني هو الأصح PageV04P475 قوله ويرجع عليه بالقيمة لم يذكر هذا في ~~الروضة وإنما قال إذا قال إن أديت إلي هذا فأنت حر فأداه عتق وإن كان ~~مستحقا لأن ذلك محض تعليق وحينئذ فيجب ضرب قول المصنف ويرجع عليه بالقيمة ~~ويدل عليه قوله أنه محض تعليق وليس في محض التعليق رجوع بخلاف الكتابة ~~الفاسدة حيث أوجبنا فيها الرجوع بالقيمة لكونها ليست محض تعليق بل فيها ~~معاوضة فلتضرب تلك الزيادة من النسخ قوله لو كاتبه على أن يشتري منه داره ~~مثلا فسدت لو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية ~~بأدائه صحت الكتابة دون البيع ولا فرق بين أن يقول العبد قبلتهما أو قبلت ~~الكتابة والبيع أو البيع والكتابة قال البلقيني الألف ليس كله مقابلا في ~~الكتابة فيؤدي هذا التصوير إلى تعليق الحرية في الكتابة بأداء مال آخر غير ~~مال الكتابة وهو خلاف موضوعها فتكون فاسدة ووقع هذا التصوير في أصل الروضة ~~بزيادته إذا أدى ما خص الكتابة يعتق وهو مخالف لما في التعليق ولم نر هذا ~~التصوير في كلام أحد والأصح عندنا فيه فساد الكتابة ولا نص للشافعي يخالف ~~ما قررناه بل قواعده شاهدة له قال ويستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا ~~وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد ~~المقتضي للإبطال وهو تقدم أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمعاملة السيد قال ~~وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إن كان بينهما ~~مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه # قوله وشرطه أهلية التبرع شمل السكران والأعمى تغليبا للعتق قال الزركشي ~~ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض فينبغي أن يصح كالإعتاق ولم يتعرضوا له ~~قوله لو كاتب عبده في المرض حسب من الثلث لو أوجب السيد في حال الصحة فطرأ ~~المرض فقبل العبد فلم أر فيه شيئا والظاهر أنه كما لو وقعا معا في المرض ~~وقس على هذا نظائره من العتق ms2035 غ قوله صحت كتابته في ثلثه ولا يتخرج على ~~كتابة بعض عبد لأن ذاك ابتداء كتابة وهنا وردت الكتابة على الجميع ثم دعت ~~الحاجة إلى الإبطال في البعض فإن قيل لو وردت على الجميع ثم ردت على الجميع ~~ثم ردت في البعض نردها في الكل فيما إذا كان عبدين اثنين وكاتباه وعجزه ~~أحدهما أجاب ابن الصباغ بأنا إنما قلنا بذلك لأنه لو عاد نصيب الشريك ~~وباقيه مكاتب تضرر لنقص القيمة فأبطلنا الجميع دفعا للضرر عن الشريك وفي ~~مسألتنا انتقل العبد إليهم ناقصا بالكتابة فلا معنى لإزالة الكتابة من ~~باقيه # ا ه # PageV04P476 قوله قال الأستاذ فإن عجل ما عليه إلخ يشبه أن كلام الأستاذ ~~مقيد لكلام غيره وحاصله أن المكاتب إن عجل للورثة ما بقي عليه من النجوم ~~عتق نصفه كما قال غيره وإن لم يؤد شيئا لم يحكم بعتق شيء إلخ منه # | فصل # قوله وتصح كتابة عبد مرتد الظاهر أن من تحتم قتله لحرابة لا تصح مكاتبته ~~بخلاف المرتد ولم أر فيه شيئا ويحتمل أن يجيء فيه خلاف غ قوله لو كاتبه ذمي ~~أي أو معاهد قوله ذميا أي أو معاهدا PageV04P477 قوله وصححوا بقاءه أشار ~~إلى تصحيحه قوله وجزم به المصنف ثم قال الفتي فلا يصح قول المصنف فيه خلاف ~~فصيرته كما في الروضة ثم إن عجز مكاتبه نفسه بقي أمانه بعد عود السيد قوله ~~وشرطه كونه مكلفا مثله السكران قوله مختارا شملت عبارته كغيره السفيه وهو ~~ظاهر لأنه لم ينحصر الأداء من الكسب فقد يؤدي من الزكاة وغيرها وأما ~~المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وحجر الحاكم عليه في أكسابه ~~ليصرفها في ديونه فلا تصح كتابته وتصح كتابة المرتد كبيعه ثم إن أدى النجوم ~~من كسبه أو تبرع عنه عتق وإن لم يؤدها وأسلم بقي مكاتبا قال الأذرعي الظاهر ~~أن من تحتم قتله في الحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ولم أر فيه شيئا ~~ويحتمل أن يجيء فيه خلاف PageV04P478 قوله لا كتابة مرهون أي رهنا لازما ~~بالقبض بغير ms2036 إذن المرتهن وفي معناه الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته ~~فلو أوجبت قصاصا فكاتبه ثم عفا المستحق على مال بطلت الكتابة ولا يصح كتابة ~~المبيع قبل قبضه قوله ولا مستأجر لم لا يفصل بين أن تكون الإجارة بحيث لا ~~يتمكن معها من الاكتساب كاستئجاره للخدمة وما يستغرق غالب نهاره كما أشار ~~إليه النص وبين ما لا يمنعه الاكتساب كالحراسة ليلا فقط أو للنظارة مثلا ~~وكسبه بخياطة أو وراقة ونحوهما مما يمكن عمله مع القيام بما استؤجر له فلا ~~تصح الكتابة في الحالة الأولى وتصح في الثانية لفقد المانع المشار إليه فصل ~~قوله وتصح كتابة المبعض قال الأذرعي لو كان بعض عبده موقوفا على خدمة مسجد ~~أو نحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق وكاتبه مالك بعضه فيشبه أن يصح على ~~قولنا الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا ~~تبقى عليه أحكام مالك بخلاف ما لو وقف بعضه على معين كذا خطر لي ولم أر فيه ~~شيئا قال الناشري فيما قاله الأذرعي نظر فإن وقف البعض على خدمة مسجد أو ~~نحوه من الجهات العامة كالوقف على معين فإن ناظر الجهة في ذلك كالموقوف ~~عليه المعين فيمتنع عليه الاستقلال بالكسب # ا ه # سيأتي في كلام الشارح ما ذكره الأذرعي قوله وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا ~~صحت بقسطه لو أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة ~~فالأصح أنه يكاتب ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده ~~وعن المروذي صحة كتابة بعض هو ثلث ماله في مرض الموت واعتمده جماعة لكن نقل ~~البلقيني الصحة فيهما عن الطالب ونازع فيها واعتمد البطلان ولو ادعى العبد ~~على سيده أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فحصة المصدق مكاتبة ذكره ~~صاحب الخصال قوله والأوجه خلافه لمنافاته إلخ هو كما قال PageV04P479 قوله ~~وأما الفاسدة إلخ قال البلقيني لم يذكر في أول الكتابة أنه يعتبر في صحتها ~~تنجيز عقدها ولكن ذكر صيغتها بصورة التنجيز فإذا أتى ms2037 بالكتابة معلقة ووجد ~~الشرط فهل هي فاسدة أو باطلة لم أر من تعرض لذلك ونص في الأم على أنه لم ~~يقع كتابة ومقتضاه أن تكون باطلة ولذا قال في الكفاية فإذا أديت إلي فأنت ~~حر بعد موتي نص في الأم على أنها ليست كتابة وإنما هو مدبر ولسيده بيعه قبل ~~أداء النجوم وبعده قال ولم أر في كلام الأصحاب هذا الفرع وقياسه أنه لو ~~كاتبه على نجوم وقال فإذا أديتها فأنت حر إن دخلت الدار ومضى بعد الأداء ~~شهر ونحوه ذلك فإنه يكون تعليقا محضا ولم أر من تعرض لذلك أيضا وإذا كاتب ~~عن العبد غيره وفرعنا على أنها غير صحيحة كما صححه في زيادة الروضة فمقتضى ~~كلام أصل الروضة أنها فاسدة فإنه قال عتق بالصفة ويرجع المؤدي على السيد ~~بما أدى والسيد عليه بقيمة العبد وليست هذه الصورة داخلة فيما ذكراه في ~~تعريف الفاسدة قوله وقد صرح بذلك النووي مع زيادة في دقائقه إلخ وحكاه عنه ~~الإسنوي في التنقيح بلفظ إلا في أربع مسائل وقد عرفت أن النووي لم يأت بما ~~يدل على الحصر وأن ذلك من تصرف الإسنوي في النقل عنه قوله منها الحج إلخ ~~والوكالة وعقد الجزية والعتق قوله فقال أي كالإسنوي قوله بل يتصور الفرق ~~بينهما إلخ وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض في مسألتين وفيما لو ~~قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد المشتري ففي وجه عليه ~~قيمتها لأنه بيع فاسد وفي آخر لا إذ لا بيع أصلا فتكون أمانة # ا ه # قوله أحدها أنه يعتق بالأداء للنجوم أي إلى السيد قوله الثاني أن يستقل ~~بالاكتساب ليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا قال الماوردي وابن ~~الصباغ وسببه أن المعقود عليه هنا وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب وهذا ~~ما جزم به الرافعي هنا ووجهه أن عقد الكتابة أثبت للسيد عوضا في ذمة العبد ~~ومقتضاه أن يملك في مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقى ms2038 العوض ~~والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها العتق كان تأثير العتق في ~~المنافع والأكساب حكاه الماوردي عن الجديد PageV04P480 قوله وما فضل عن ~~النجوم فهو له ولو مهر أمته الواجب بوطء شبهة أو بالعقد من مسمى صحيح أو ~~مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة وغير ذلك مما يوجب ~~مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت أحد ~~الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في المرأة المكاتبة ~~كتابة فاسدة قوله ولا يعامل سيده ولا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه ~~وقال البلقيني الذي ترجح عندنا أنه يتصرف فيما في يده وقضية ملكه لأكسابه ~~أن يعامل السيد وقوله إنه يتصرف فيما في يده أشار إلى تصحيحه قوله هذا ما ~~نقله الأصل عن تهذيب البغوي وهو الصحيح قوله ثم قال ولعله أقوى هو القياس غ ~~قوله تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور قال صالح البلقيني تخالف الفاسدة ~~الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر نذكرها على ترتيب أبواب الفقه ثم سردها ~~في تتمة التدريب قوله نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه ~~قال البلقيني وعندي أنه يملكه فإذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك واستشهد له ~~بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء الدراهم فأعطته غير الغالب ملكه وله رده ~~وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا يرتفع برد الزوج ~~قوله نص عليه الشافعي والأصحاب ولو أسلما أو ترافعا إلينا قبل القبض ~~أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد ~~الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته ولو قبض الجميع بعد ~~الإسلام ثم ترافعا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر والخنزير فإن ~~كان للمسمى قيمة رجع وهذا كله في الأصليين دون المرتدين لأن الشافعي قال في ~~الأم كما نقله الشيخان لا أجيز كتابة السيد المرتد والعبد المرتد إلا على ~~ما أجيز عليه كتابة ms2039 المسلمين بخلاف الكافرين الأصليين يتركان على ما ~~يستحلان ما لم يترافعا إلينا قوله وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة تعقب ~~البلقيني هذه العبارة من جهة أن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح أما ~~الفاسدة فلا يرتفع بالفسخ لأنه إنما يرفع الصحة # قال وإنما يقال كما قال الشافعي أن للسيد إبطالها قوله وتبطل بموت السيد ~~أي وبجنونه وإغمائه والحجر عليه لسفه وخرج بحجر السفه حجر الفلس فلا تبطل ~~به فإن بيع في الدين بطلت PageV04P481 قوله ومنها منعه من صوم الكفارة إلخ ~~وأنه لا بد فيها من التصريح بقوله فإذا أديتها فأنت حر كما قاله القاضي ~~حسين وغيره لأن التعليق فيها يغلب والصفات لا تحصل بالنية وعدم تحريم وطء ~~الأمة فيها وعدم وجوب مهر لها به وأنه لا تصح حوالته لسيده بالنجوم وأن له ~~منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل حينئذ # وإذا أسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة لم يكف في إزالة سلطنته عنه وأن ~~الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخا من البائع والإجارة من المشتري إلا أن ~~يعتق بالأداء في الخيار وأنه لو اطلع على عيب بعبد اشتراه بعد أن كاتبه ~~كتابة فاسدة لم يمتنع رده بالعيب وأن الكتابة الفاسدة من المشتري لا تمنع ~~عود المكاتب إلى البائع بإقالة أو فسخ بتحالف أو غيره وأنه يجوز جعله رأس ~~مال سلم وأداؤه عن سلم لزمه كما يجوز بيعه ويكون فسخا للكتابة ويجوز إقراضه ~~فإذا قبضه المقترض ملكه وانفسخت الكتابة وأنه لا يجوز أن يكون وكيلا عن ~~المرتد في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معامل سيده في صرف أو سلم أو ~~غيرهما وأن لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة ~~وأنه لا تصح الحوالة عليه بالنجوم وأنه لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد ~~ولا تصدر من الوكيل أصلية ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة وفي توكيل العبد ~~من يقبلها له تردد فعلى المنع تخالف الصحيحة # والأرجح الاستواء وأنه لا يوكل السيد من يقبل له النجوم ولا ms2040 العبد من ~~يؤديها عنه رعاية للتعليق بقوله فإذا أديت إلي ويشهد له ما إذا قال إن ~~أعطيتني كذا فأنت طالق فالمنقول أنها إذا أرسلته مع وكيلها فقبضه الزوج لم ~~تطلق وأنه يصح إقرار السيد به كعبده القن لا يصح إقراره بما يوجب مالا ~~متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ففيه اختلاف ترجيح والأصح القبول ~~وأنه يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف ~~الصحيحة وأن للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويقفه ويكون ~~فسخا وأنها لا تمنع رجوع الأصل فيما وهبة لفرعه وأنها لا تصح الوصية بها ~~وأنها إذا وقعت في مرض الموت لا تحسب من الثلث وأنه لا يمتنع نظره إلى ~~مكاتبته كتابة فاسدة وأن المعتبر جواز خطبتها من السيد وأنه يزوجها إجبارا ~~والأرجح أنه فسخ للكتابة وأن له منع الزوج من تسليمها نهارا وأن له السفر ~~بها ومنع الزوج من السفر بها وأنها ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال ~~ولسيدها تفويض بضعها وحبسها للفرض وتسليم المفروض وأنه إذا زوجها بعبده لم ~~يجب مهر وأنه يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا وأنها لا تمنع رجوع الزوج إلى كل ~~الصداق أو شطره وللسيد أن يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا وفي ~~الرد بالعيب والتخلف والإقالة وغيرها ما سبق # | الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة # قوله لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود والنسائي وابن ~~حبان في صحيحه وهو مثل للتعليل فلو بقي عليه أقل من درهم ولو فلسا كان حكمه ~~كذلك قوله والحوالة بها مقتضاه جواز الاستبدال من المكاتب لا من غيره لأن ~~كل ما جازت الحوالة به إذا قلنا بالصحيح أنها بيع جاز الاستبدال به فليمعن ~~الفقيه نظرا في ذلك # تنبيه لو علق عتق المكاتب على صفة فوجدت عتق وتضمن الإبراء عن النجوم حتى ~~تتبعه أكسابه ولو لم يتضمن الإبراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه ~~الأكساب قاله القاضي الحسين في باب الزكاة من تعليقه وقال الإمام الإبراء ms2041 ~~لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا ولم يتعرض الرافعي لذلك بالنسبة لحياة ~~السيد بل فيما إذا دبره ومات عتق بالتدبير وبطلت الكتابة ومسألتنا في العتق ~~في حياة السيد نعم ذكر في باب الكفارة أنه لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت ~~حر عن كفارتي ثم كاتبه فهل يجزئه عنها وجهان بناء على أن العبرة بحال ~~التعليق أو بوجود الصفة وقضيته ترجيح الإجزاء وأن التعليق لا يقع عن ~~الكتابة ر # قوله فيؤثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد PageV04P482 قال الرافعي ~~والفرق أن العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة ورفعها صحيحة كانت أو فاسدة وإنما ~~يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء وإذا لم يملك الفسخ لم يؤثر جنونه وأسقط ~~هذا التعليل في الروضة فسلم من التناقض قال في المهمات والصواب المفتى به ~~الجواز فقد نص عليه في الأم في مواضع قوله فلو أفاق وأدى المال عتق لا خلاف ~~أن العبد في الكتابة الفاسدة إذا جن فأدى المال إلى السيد أنه يعتق قوله ~~وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له قول الروضة ينصب السيد سبق قلم قوله وبعبارة ~~أخرى ووقع في أصل الروضة بدل الحاكم السيد وهو سبق قلم منه قوله قال وينبغي ~~أن لا يعتق بأخذ السيد إلخ يجاب بأنهم إنما نزلوا أخذ السيد حينئذ منزلة ~~أداء العبد لتشوف الشارع إلى العتق # PageV04P483 قوله ولأن المكذب لم يعترف بعتق نصيبه أي المصدق قوله فلا ~~محذور في السراية نازع البلقيني في السراية فيما إذا أعتقه المصدق وقال نصا ~~في الأم والمختصر على أن نصيب المصدق إذا عتق لا يقوم عليه وهو يعم عتقه ~~بالقبض والإبراء والإعتاق والذي علل به الشافعي أنه إنما أقر بشيء فعله ~~الأب هذا يعم الصور الثلاث ومن شرط السراية أن يكون ما أعتقه المعتق يثبت ~~له عليه الولاء وقال في التوشيح قد استشكل تصحيح السراية من جهة أن نصيب ~~المصدق محكوم في الظاهر بأنه مكاتب وهو يزعم أن نصيب شريكه مكاتب أيضا ~~ومقتضى كونه مكاتبا أن لا يسري فكيف يلزم ms2042 المصدق حكم السراية مع كونه لم ~~يعترف بما يوجبها # قال أبي والجواب عن هذا الإشكال أن المكذب يزعم أن الكل قن ومقتضى ذلك أن ~~إعتاق شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن أنت أعتقت نصيبك ~~وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكنا لا نلزم شريكه القيمة ~~لعدم ثبوت إعتاقه بإقراره ولا بينة وهنا لما ثبتت السراية بإقرار المكذب ~~وهي من أثر إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه ~~بالطريق المذكور فيضمن قيمة ما أتلفه قال ويزيد ذلك وضوحا أنا في العبد ~~المكاتب كله إنما لم نقل بالسراية لما فيها من إبطال حق الشريك في كتابته ~~وهذه علة مفقودة هنا لا محذور في السراية فلذلك كان الأصح القول بها ولا ~~يمكن أن نقول يسري ولا يغرم # ا ه # قوله وما في المنهاج هو المعتمد والحق أن ما في المنهاج مفرع على قول وقف ~~العتق لا على العتق منه قوله والظاهر أنه لا غرم للسراية إلخ ما استظهره ~~مردود # قوله كالبيع بجامع إلخ علم من قوله كالبيع أنه إنما يثبت الرد له إذا لم ~~يحدث ما يمنعه فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق ~~وإلا ارتفع قوله كما لا يسترد العوض إذا كان باقيا برد المعيب أي الثمن ~~المقبوض عما في الذمة منه # PageV04P484 قوله لو استحق بعض النجوم أي ببينة شرعية وإلزام الحاكم لا ~~بإقرار ويمين مردودة قوله لأنه بنى على الظاهر فمطلق قول السيد محمول على ~~أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته قاله في أصل الروضة وهو واضح لأن ~~القرينة دالة على ذلك فيستغنى عن النية وكتب أيضا نظير ذلك ما إذا قال ~~السيد إن عبده حر ثم قال إنما قلت ذلك على سبيل الإخبار لظني عتقه بصفة أو ~~نحوها ثم أفتاني الفقهاء بأنه لم يعتق وقال العبد إنما أردت الإنشاء ~~فالمصدق السيد بيمينه قوله فلو قال أعتقتني بقولك أنت حر أي قصدت إنشاء ~~عتقي قوله كقبض النجوم ms2043 عند إطلاق الحرية إذ السياق يقتضي أن مطلق قول السيد ~~محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته وهو واضح لأن القرينة دالة ~~على ذلك فيستغنى بها عن النية # قوله سواء أقاله جوابا عن سؤال حريته أم ابتداء اتصل بقبض النجوم أم لا ~~لشمول العذر قوله فقبول قوله في دفعه محال ولو فتح هذا الباب لما استقر ~~إقرار قوله وقد يحمل كلام المصنف على كلام الصيدلاني أشار إلى تصحيحه وكتب ~~عليه # قيد ابن الرفعة مسألة الكتابة بما إذا قصد الإخبار قال فإن قصد الإنشاء ~~برئ المكاتب وعتق فلو قال أردت الأول وقال المكاتب بل الثاني صدق السيد ~~بيمينه جزم به العراقيون والبغوي وقيدها البلقيني أيضا بقصد الإخبار فلو ~~قاله على سبيل الإنشاء أو أطلق عتق عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده وقد نص ~~في الأم على ما يقتضيه فقال أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير ~~الكتابة قال ابن العراقي ليس هذا النص إلا حالة إرادة الإنشاء والأمر فيها ~~بين وليس فيه تعرض لحالة الإطلاق # قوله الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإيتاء في صحيح الكتابة قال الخفاف ~~في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب حط شيء منه إلا في الكتابة الصحيحة قوله ~~بل ظاهر كلام أصله أن ذلك إنما هو فيه أي غير المكاتب قوله والأولى من ~~زيادته قال الفتي لا معنى له فإنه إذا أبرأه عن متمول حصل الإيتاء فكيف ~~يقول إنه إذا أبرأه من جميع النجوم فلا إيتاء قوله واستثنى أيضا المحاملي ~~والجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله لكنه أليق لأنه أقرب إلى العتق إلخ قال البلقيني وإنما يترجح النجم ~~الأخير حيث لم يكن في الدفع أولا ما يعين على الكسب وحينئذ فيترجح هذا ~~وينضم إلى ذلك التعجيل بأداء الواجب PageV04P485 قوله ويكفي متمول قال ~~البلقيني هذا من الفضلات فإن إيتاء فلس على من كوتب على ألف درهم تبعد ~~إرادته بالآية الكريمة قال أيضا لا يظهر منه ما يلزم الشريكين إذا كاتبا ~~عبدهما ولم أر ms2044 من تعرض لهذه المسألة والأرجح أنه يلزم كل واحد ما يلزم ~~المنفرد بالكتابة ولو كاتب بعض عبد باقيه حر أو وصى بكتابة عبده فلم يخرج ~~من الثلث إلا بعضه وكوتب ذلك البعض فإنه يلزم في ذلك ما يلزم في الكتابة ~~الكاملة قطعا وأما الورثة فاللازم لهم ما كان يلزم مورثهم نص عليه # ا ه # وظاهر أنه يعتبر كون المحطوط معلوما ولو كاتبه على بعيرين في نجمين وما ~~أشبه ذلك ففيه إشكال لأنه لا سبيل إلى تكليف حط بعير كامل ولا دفعه بعد ~~أخذه وفي تكليفه حط جزء منه أو دفعه من الضرر ما لا يخفى وتحصيل شقص عزيز ~~وضرر الشركة بين فكيف الحال في مثل هذا وكيف يكون الإيتاء إذا كانت النجوم ~~منافع غير نفسه غ ويقرب أن يقال يجزئه هنا الإيتاء من غير الجنس كما قيل في ~~مواضع الضرورة في الزكاة من الحيوان وغيره قوله لأن عليه مثله فإن قيل فإذا ~~كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة ويعتق قلنا العتق معلق بالأداء ولم ~~يحصل قوله حتى يفصل الأمر بينهما بطريقه بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب ~~بالأداء ويحكم بالتقاص للمصلحة في ذلك فإن المنفي إنما هو التقاص بنفس ~~اللزوم ع # قوله فلا يلزمه قبوله لأن له غرضا في امتناعه منه قال البلقيني من ~~الأغراض أن الدين في ذمة المكاتب إذا كان نقدا لا زكاة فيه فإذا جاء به قبل ~~المحل كان للمالك غرض في أن لا يأخذه لئلا تتعلق به الزكاة قال ولم يذكره ~~الأصحاب والظاهر اعتباره وذكروا فيما إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا ~~حرام ولا بينة أنه إذا خالف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو ~~الإبراء فإن أبى قبضه القاضي ولم يذكروا مثل ذلك هنا فيحتمل الفرق بحلول ~~الحق هناك بخلافه هنا وقال البلقيني الأرجح في الصور كلها أنه لا يتعين ~~الإجبار على القبض بل عليه أو على الإبراء أي أو الإعتاق إن كان في النجم ~~الأخير # قال في التوشيح لا يتبين لي معنى ms2045 قوله فإن أبى قبضه القاضي مع قوله إنه ~~يجبر والفقه أن القاضي يتخير بين إجباره على القبض والقبض كما في الإكراه ~~بحق ويقال يجبره فإن عجز أو لم يفد قبض له حينئذ وليس في الشرح والروضة ذكر ~~قبض القاضي هنا وإنما ذكراه فيما إذا أتى بالنجم والسيد غائب وقوله فيما ~~تقدم ولم يذكروا مثل ذلك هنا كتب عليه ذكروه بعده ر وقوله والفقه أن القاضي ~~يتخير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولما في قبوله من الضرر وقد قال صلى الله ~~عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار # قوله وليس للقاضي قبض دين الغائب قد نص في الأم أيضا على ذلك ونقل في ~~المهمات لفظه ثم قال وهو يدل على أنه لو كان به رهن قبضه الحاكم وقال ~~الفارقي محل الخلاف إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه بلا ~~خلاف PageV04P486 قوله وأجبر السيد على أخذه إلخ من نظائر المسألة ما لو ~~ادعى بائع على المفلس أنه رجع قبل تأبير الثمرة فتكون له صدقة الغرماء دون ~~المفلس فإنه لا يقبل إقرارهم على المفلس وله إجبارهم على أخذها إن كانت من ~~جنس حقهم وللبائع نزعها منهم وإلا فيجبرهم على قبول ثمنها أو الإبراء ~~ويستثنى من ذلك ما إذا كان أصل ذلك المال على التحريم كما إذا أتى إليه ~~بلحم فقال هذا غير مذكى فقال بل مذكى فإنه يصدق مدعي عدم التذكية لأن الأصل ~~التحريم وشككنا في حصول الذكاة # قوله سن له إنظاره لا شك أن الإمهال للتمهل والاكتساب مستحب لا غير وأن ~~الإمهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان والمخزن ويزن أو يكيل لا بد ~~منه وينبغي أنه لو قال أمهلني قدر ما أستدين النجم فيما دون الثلاث أن يجاب ~~إذا ظن صدقه وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما ~~إذا لم يقل ذلك بل استكان للتعجيز غ وبعبارة أخرى قال الأذرعي يحتمل أنه لو ~~قال أمهلوني لأتدين النجم وأحصله فيما دون الثلاث أنه تجب إجابته ms2046 إذا ظن ~~صدقه وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما إذا لم ~~يقله واستكان للتعجيز فتأمله وقوله أن تجب إجابته أشار إلى تصحيحه قوله ~~ويمهل لإحضار مال أي يمهل وجوبا قوله أو كان الدين مؤجلا لعل المراد ما إذا ~~زاد الأجل على ثلاثة أيام أما لو كان قد بقي منه دون الثلاث فيجوز أن يقال ~~يجب إمهاله إلى حلوله كالغائب فيما دون مرحلتين غ وقوله فيجوز أن يقال إلخ ~~أشار إلى تصحيحه # قوله أحضره ليباع في النجم فلو كان السيد معسرا به قال الأذرعي فالظاهر ~~أنه كما لو كان على أجنبي ولم أر فيه نصا وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله ويمهل لبيع عرض ثلاثا أي ويمهل وجوبا # PageV04P487 قوله والحلف من السيد ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي ~~والرافعي وغيرهم أن هذه اليمين واجبة لأنه قضاء على غائب وهو ظاهر قوله في ~~الأم أنه إذا جاء السيد إلى السلطان فسأله تعجيزه لم يعجزه حتى يثبت عنده ~~كتابته وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما أبرأه منه ولا قبضه منه ولا قابض له ~~ولا أنظره به فإذا فعل عجزه له وجعل المكاتب على حجته وهكذا ذكره أصحابنا ~~العراقيون قوله ولا أبرأ منه أي ولا احتال به قوله قلت والقياس فوق مسافة ~~العدوي أشار إلى تصحيحه قوله ويمكن القاضي السيد الفسخ قال البلقيني مقتضاه ~~أن للسيد الفسخ في الحال وليس كذلك فقد نص في الأم على أنه يوقف ماله ~~وينتظر فإن أدى وإلا فلسيده تعجيزه ولم يذكر هذا النص أحد من الأصحاب قوله ~~قال الإسنوي كابن الرفعة في المطلب قوله لا يجتمعان الجمع بينهما ممكن بأن ~~ذاك في فسخ الحاكم وهذا في فسخ السيد ممكن ثم رأيت البلقيني أجاب عنه بأن ~~الذي قاله الصيدلاني إنما هو من أجل الوقف كما في الإنظار لا من أجل أن ~~القاضي يوفيه منه قوله قال الأذرعي وهو كلام نازل يدرك بالتأمل أي لأن ~~الكلام في الفسخ للتعجيز وهنا في الفسخ للغيبة وأما الفرق ms2047 المشار إليه فهو ~~أن الأسير مقهور بخلاف الغائب بلا أسر منه # قوله ولو أنظره السيد بعد حلول النجم إلى غير أجل أو إلى أجل لم يمض قوله ~~فلا يفسخ سيده قال البلقيني وليس لنا موضع يكون الإنظار فيه مؤثرا لازما ~~غير هذا ومقتضى كلام الشيخين أنه لا بد من اجتماع الإذن والإنظار إلا أن ~~تجعل الواو بمعنى أو واعترض البلقيني وقال الإنظار لا يتوقف على حلول النجم ~~بل لو أنظره قبل حلوله كان الحكم فيه وفيما بعد الحلول سواء كما سبق في نص ~~الشافعي ولا يحتاج مع ذلك إلى الإذن في السفر قال وعبارة الشافعي فإن جاء ~~إلى ذلك الأجل وإلا عجزه حاكم بلده فظاهر عندي أن الذي يعجز حاكم بلد ~~المكاتب وتقدم عن الروضة أنه حاكم بلد السيد قال البلقيني وهذا عندي لا ~~يستقيم لأنه يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد مضي المدة الضرورية أن يكتب إلى ~~حاكم بلد السيد وذلك ضرر على المالك بالتأخير بعد المدة المضروبة إلى مدة ~~يصل فيها كتاب حاكم بلد المكاتب قال وهذا موضع مهم يتفق الأصحاب المذكورون ~~على أمر مخالف لنص الشافعي ومؤد إلى ضرر السيد # قلت الضرر والتطويل إنما هو إذا كان المعجز له حاكم بلد المكاتب فإن ~~السيد يحتاج بعد مضي مدة وصوله إلى الكتاب له وإرسال وكيل لطلب الحكم منه ~~بذلك ثم لا يظهر له الحكم بعد ذلك إلا بعد مدة وأما حاكم بلد السيد فلا ~~يحتاج بعد مضي المدة إلى شيء بل يبادر بالحكم وقوله يحتاج حاكم بلد المكاتب ~~بعد المدة إلى مكاتبة حاكم بلد السيد لا معنى له ع قوله أوجههما المنع هو ~~الأصح قوله وقد يؤخذ من براءته بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه # قوله والأوجه الأول هو الراجح قوله وإن شاء صبر فالخيار في هذا الفسخ على ~~التراخي فلو صرح بالإمهال ثم عن له الفسخ عند حضور المكاتب جاز قوله فتقييد ~~الأصل الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه إلخ عبارته فإذا عجز نفسه فالسيد بالخيار ~~إن شاء فسخ وإن شاء ms2048 صبر # ا ه # قال في الأصل قبل ذلك ولو أراد السيد والمكاتب حيلة يعتق بها بما عجل ~~ويكون لجهة الكتابة فقال الأصحاب طريقه أن يقول إذا عجزت نفسك وأديت كذا ~~فأنت حر فإذا وجدت الصفات عتق عن جهة الكتابة لأنها لا ترتفع بمجرد تعجيزه ~~نفسه وإنما ترتفع إذا فسخها بعد التعجيز وإذا عتق عن الكتابة كانت الأكساب ~~له # ا ه # وقد مر معناه في كلام المصنف وكتب أيضا هكذا أطلقه هو وغيره والذي يظهر ~~أنه لو كاتب كافر عبده المسلم أو عبده الكافر ثم أسلم العبد لا يجوز له أن ~~يعجز نفسه مع القدرة على الوفاء لما فيه من إعادة ملك الكافر عليه وقوله لا ~~يجوز له أن يعجز نفسه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فللمكاتب الفسخ جزم في ~~العزيز في مواضع بمنع المكاتب من فسخ الكتابة مطلقا بل يعجز نفسه ثم السيد ~~يفسخ إن شاء وصوب في المهمات وغيرها الجواز ونسب لنص الأم # فصل قوله ولو جن فأراد السيد الفسخ لم يفسخ بنفسه عدم الانفساخ مخالف ~~للقاعدة وهو أن الجائز ينفسخ بالجنون والإغماء والكتابة جائزة من جهة العبد ~~وكان ذلك لتشوف الشارع إلى العتق قوله ويحلف على بقائه وكذا على نفي القدرة ~~على التحصيل كما قاله في المهمات وذكره الشيخان في الغائب ويجب أن تكون هذه ~~اليمين واجبة قولا واحدا قوله أداه عن الواجب عليه بعد ثبوت الكتابة وحلول ~~النجم وحلفه على بقاء استحقاقه وكذا على نفي القدرة على التحصيل قوله وقال ~~الغزالي يؤدي إلخ وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار واعتمده البلقيني ونقل ~~عن النص ما يقتضيه قوله قال في الأصل وهو حسن لكنه إلخ في كلام الغزالي في ~~الوسيط ما يؤخذ منه الجواب عما أورده عليه الرافعي فإنه قال إذا جن العبد ~~وقلنا لا تنفسخ على الأصح فالقاضي إن علم له مالا ورأى مصلحته في العتق أدى ~~عنه وإن رأى أنه يضيع إن عتق فله أن لا يؤدي عنه وكلام الأصحاب يشير إلى أن ~~السيد يستقل بالأخذ ms2049 إذ ذكروا أن القبض من العبد المجنون يوجب العتق وفيه ~~نظر فإنه ربما لم يرض بالعتق والأداء إذا أفاق إلا أن هذا لا فائدة فيه فإن ~~السيد يقدر على إعتاقه بكل حال فإذا فرق بين أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو ~~عن الرق هذا كلامه والحاصل أن الحاكم إذا دفع بنفسه فلا بد أن يكون على وفق ~~المصلحة لأن هذا شأن تصرفاته وإلا فيجوز للسيد الاستبداد بالأخذ إذ له أن ~~يدفعه ويعتقه إذا امتنع فلا فائدة في منع القاضي قوله وأحسن الإمام إلخ ~~وعليه جرى في البسيط فقال لو فسخ السيد فأفاق وأقام بينته أنه لو كان له ~~مال في يد السيد تبين أن الكتابة مستمرة وإن كان في موضع لا يعرفه فالفسخ ~~ناجز # ا ه # قوله فأشبه ما لو كان ماله غائبا إلخ قال في الخادم وهذا مع مصادمته ~~لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ~~ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد قوله قال الأذرعي وقيده الدارمي إلخ أشار إلى ~~تصحيحه قوله قال الإسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه ~~قال ورجحه الأذرعي وغيره # PageV04P488 قوله هذا ما نقله الأصل عن القفال أشار إلى تصحيحه # PageV04P489 قوله فإن عجز نفسه سقطت يشترط قول المكاتب عجزت صرح به ~~الماوردي # PageV04P490 قوله وكذا إن قال كاتبتك وأنا محجور علي أي بسفه طارئ أو ~~بفلس فلو كان لصبا أو سفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله إن عرف له حجر # قوله أوجههما الاستحقاق هو الأصح # قوله فيفسخانها أشار إلى تصحيحه قوله أو الحاكم إنما يفسخ الحاكم إذا ~~أصرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ فلو أعرضا عن الخصومة فالأرجح ~~أنه يعرض عنها إلى أن يطلبا أو أحدهما ذلك أو يتفقا على أمر قوله واقتضاه ~~كلام المصنف وهو الأصح # PageV04P491 قوله فينبغي تصديق المكاتب أشار إلى تصحيحه قوله ولا يعتق ~~واحد منهما معينا أشار إلى تصحيحه قوله وقيل تتحول الدعوى بأن يدعي كل ~~منهما على الآخر أنه المؤدي منه ms2050 # الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب # PageV04P492 قوله ليس لسيده بيعه شمل البيع الضمني قوله لأن الكتابة عقد ~~إلخ ولأن عقد الكتابة وارد على الرقبة والنجوم فلو صح بيعها لاجتمع عليها ~~عقدان يقتضيان نقل الملك فيها بعوض وذلك لا يعقل قوله نعم إن رضي المكاتب ~~بالبيع صح أشار إلى تصحيحه قوله وكان رضاه أي مع بيعه وقوله فسخا للكتابة ~~مردود بما قاله القمولي في جواهره إن ظاهر كلام الأكثرين أنه لا يكون فسخا ~~وأن الكتابة لا تبطل إلا بالبيع حتى لو رضي المكاتب بالبيع ثم رجع قبله ~~استمرت الكتابة كما حكى عن النص وليس في النص الذي نقله البيهقي دلالة على ~~أنه يكون فسخا للكتابة قوله ومنه بيع بريرة فيه إشارة إلى رد قول البلقيني ~~إذا بيع بشرط العتق وإن لم يرض صح وارتفعت الكتابة ولزم المشتري إعتاقه ~~والولاء له تخريجا لأن الشافعي أطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجا بحديث ~~بريرة والحال أنها كانت مكاتبة # ا ه # وقد أجاب الشافعي في الجديد بأن بريرة المساومة ببيعها عائشة والمخبرة عن ~~العجز بطلبها أوقية وراضية بالبيع وحاصله ثلاثة أجوبة أحدها أن الكتابة ~~جائزة من جهة العبد وبريرة ساومت عائشة لمواليها من ابتياع نفسها فيكون ذلك ~~فسخا # الثاني أنها عجزت فانفسخت الكتابة # الثالث أنها رضيت بالبيع وامتناع البيع محله إذا لم يرض المكاتب بالبيع ~~وإلا جاز وكان فسخا وقد صرح بذلك البيهقي في السنن الكبير عن الشافعي وجزم ~~به القاضي الحسين وهو ظاهر لأن الحق له وقد رضي بإبطاله ر قوله قال الزركشي ~~وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في أوائل الحكم ~~الثاني قوله قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه أشار إلى تصحيحه # قوله وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها أشار إلى تصحيحه قوله وتركه ~~المصنف أي لشمول البيع قوله وقال الإسنوي أي وغيره قوله فقد نص عليه في ~~الأم عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو ~~عرضا يتراضيان ms2051 ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا جاز وكان حرا إذا قبضه قوله ولو ~~بالإذن من السيد فيه قال البلقيني وغيره ومحله إذا لم يأذن للمشتري في ~~قبضها مع علمهما بفساد البيع وإلا عتق بقبضه قطعا ا ه وهو واضح وجزم به ~~بعضهم وهو مأخوذ من التعليل قوله سقط أحدهما بالآخر كرها شمل ما لو كان ~~أحدهما معسرا ودينه متعين صرفه لنفقته PageV04P493 قوله والوجه تقييده في ~~غيرهما من سائر المثليات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله محمول بقرينة ما هنا إلخ ~~أشار إلى تصحيحه قوله والوجه تقيده بما إذا لم يحصل به عتق أشار إلى تصحيحه ~~قوله وإذا جاز ذلك برضا المكاتب وحده كأن يقول جعلت ما وجب لي قصاصا قوله ~~وعند البغوي المنع وهو الأصح قوله وبه جزم القاضي وهو الأصح قوله لانتفاء ~~المطالبة يؤخذ من هذا التعليل أن من باع المحجور عليه بالفلس شيئا بثمن في ~~ذمته أو أقرضه أو أجره بأجر في ذمته عالما بحجره وله دين على معاملة موافق ~~له في الجنس والقدر والصفة والحلول أنه لا تقاص لعدم مشاركته لأرباب الديون ~~وعدم مطالبته للمديون به قوله وشرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين أشار ~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشترط أن لا يكون مما يبنى على الاحتياط ~~ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز ~~إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام قوله قاله ~~القاضي إلخ ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في ~~أصل الروضة قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين ~~السلم كذا صرح به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي قوله قال الأذرعي ~~وقضيته أن السيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأما حبس السيد أو المكاتب فلا ~~وجه له أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا في باب جامع آداب القضاء قبيل الطرف ~~الثاني أن المكاتب لا يحبس للنجوم ولا لغيرها في حق السيد قوله فظاهر أن ~~حبسهما ms2052 مما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV04P494 قوله فالوجه أن يقال محل صحة الوصية إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV04P495 قوله ويجوز أن يقال الأوسط كلاهما إلخ جوابه أن موضوع الأوسط ~~لواحد فلا يزاد عليه # | فصل المكاتب كالحر في التصرفات # قوله إلا فيما فيه تبرع وخطر قال البلقيني يستثنى مما فيه تبرع ما تصدق ~~به على المكاتب من لحم وخبز مما العادة أن يؤكل ولا يباع فإذا أهدى شيئا ~~منه لأحد كان للمهدى إليه أكله نص عليه في الأم لحديث بريرة فوجب تقييد ~~نصوصه المطلقة به بالمسامحة بذلك ولم أر أحدا استثناه ويستثنى مما فيه خطر ~~ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها ~~والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها ~~أكثر أو كان في قطعها خطر وفي إبقائها خطر ويستثنى تبرعه على السيد وبأداء ~~دين السيد على مكاتب آخر وقبله السيد قوله صرح به الأصل ستأتي في كلام ~~المصنف # قوله وتزويج نفسه أو عبده لأنه يتعرض للمهر والنفقة وينقص قيمته لو كان ~~للسيد وشمل إطلاقه المكاتبة وهو الصحيح فيزوجها بإذنها قوله لاعتبار ~~الإنزال فيه وسترها عن عيوب الناس قوله قال هو والنووي وقد مر في الرهن إلخ ~~قال النووي في مجموعه نصوص الشافعي دالة على أن المكاتب كالولي حرفا بحرف ~~يرهن للضرورة والمصلحة وهو الظاهر قوله هو ما صححاه ثم وهو الصحيح قوله ~~وقال الإسنوي إن الفتوى عليه وقال النووي في تنقيح الوسيط هناك أن حكم ~~المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب # PageV04P496 قوله وقال الروياني في جمع الجوامع يجوز إذ لا غبن فيه أشار ~~إلى تصحيحه قوله وعليه جرى العراقيون وهو الوجه وعلله الماوردي بأن الغرر ~~فيه على رب الدين لا على المكاتب وقول البغوي لما فيه من التبرع غير سديد ~~إذ لا تبرع # قوله يتكاتب عليه قال البلقيني هذه اللفظة لم أجدها في كلام الشافعي ولا ~~الأصحاب المتقدمين ولتفاعل معان ليس هذا منها وإنما معناه تبعه في المقصد ~~من ms2053 الكتابة وهو منع بيعه وأنه يرق برقه ويعتق بعتقه وهذا اصطلاح شرعي قوله ~~إلا في إعتاق رقيقه عن نفسه ولو عن كفارة أما عن سيده أو أجنبي فيصح بالإذن ~~في الأظهر PageV04P497 قوله وإن أذن له فوهب إلخ محله في الهبة إذا أذن في ~~الإقباض أيضا قاله في الكفاية # قوله وهذا ما جزم به الأصل هنا وهو الصحيح قوله وبحثه في الروضة في كتاب ~~العتق وقال البلقيني إنه المعتمد والأذرعي إنه المذهب وما في المنهاج ضعيف ~~وقال في البسيط إنه فاسد لا وجه له قال الزركشي وهو كما قال وتعليلهم بأن ~~قبول العبد كقبول السيد شرعا ممنوع فيما يضر بالسيد لكن صوبه في المهمات ~~ولهذا صححوا أن السيد يحلف على البت في نفي فعل عبده وعللوه بأن فعله كفعله ~~قوله لحصول الاستحقاق قهرا إذا لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز والملك ~~حصل ضمانا فأشبه ما إذا عجز المكاتب نفسه ويفارق الرد بعيب بأن الرد يستدعي ~~حدوث ملك أبدا فأشبه الشراء بخلاف التعجيز # قوله بل ليس له أن يفديه أشار إلى تصحيحه قوله كما نقله العمراني في ~~زوائده فهو المذهب قوله ووقع في المنهاج كأصله إلخ قال الزركشي والأصوب ~~عبارة المنهاج فإنه لا بد من تقدير لحظة زائدة على ستة أشهر قوله لظهور ~~العلوق بعد الحرية قيده البلقيني بما إذا تحقق حدوثه بعد العتق بأن لم يطأ ~~قبله أو وطئ واستبرأ منه فلو وطئ قبل العتق ولم يستبرئ ثم وطئ بعده وأمكن ~~كونه منهما لم أحكم بحرية الولد ولا باستيلاد أمه وفي الأم ما يقتضي ما ~~قررته وهو قوله ولا يكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء كان بعد عتقه ~~قال ولم يقيد أحد بما قيدته وأيدته بنص الأم # ا ه # وهو مردود بقولهم ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية # PageV04P498 قوله وكذا يتبعها ما حدث منها من غير السيد إلخ لا تجوز له ~~معاملة السيد ولو قلنا يتوقف في أكسابه وهو المرجح لأنا لو لم نجزم فيها ms2054 ~~بما جزمنا به في كسب المكاتب وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه قال البلقيني ولم ~~أر من تعرض لذلك وهو فقه حسن وللسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي تفريعا ~~على أن له إعتاقه لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية ولو كان أنثى ~~فوطئها السيد لم يجب عليه مهر لأن حق الملك في الولد للسيد وأرش الجناية ~~عليه ليس له قوله وحق الملك في ولد المكاتبة للسيد كأمه محله ما إذا لم يكن ~~ولدها من عبدها فإن كان من عبدها ففي أصل الروضة يشبه أن يكون كولد المكاتب ~~من جاريته يعني فيكون حق الملك فيه للأم قطعا قال البلقيني وعندي أنه وهم ~~فإن المكاتب يملك جاريته والولد يتبع أمه في الرق وولد المكاتبة إنما جاءه ~~الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها # ا ه # ولهذا لم يذكره الأصفوني ولا الحجازي ولا المصنف ولا صاحب الأنوار قوله ~~ومهر وطء شبهة قال البلقيني لا يتقيد ذلك بالشبهة بل له مهر جاريته الواجب ~~بالعقد من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض ~~الزوجة أو غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ~~ومهر المثل في موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك ~~يأتي في المرأة المكاتبة كتابة فاسدة قوله فإن عتق مع أمه كذا قيده الشافعي ~~في الأم والمختصر ومفهومه أنه لو أعتق بإعتاق السيد لم يكن المال للولد قال ~~البلقيني ولم أر من صرح بهذا والقاعدة أن المكاتب كتابة صحيحة إذا عتق بأي ~~وجه كان مع بقاء الكتابة فعتقه عن جهة الكتابة فيتبعه كسبه وأولاده نعم لو ~~رقت الأم بعد فالأرجح عود كسبه للسيد لأنه لم يتبعها كسبها والفرع لا يزيد ~~على الأصل وهو محتمل # ا ه # بمعناه قوله قال الدارمي قال ابن القطان وقف الأمر إلخ أشار إلى تصحيحه # PageV04P499 قوله كتابة صحيحة أما المكاتبة كتابة فاسدة فلا يحرم وطؤها ~~قوله ويوجب المهر ظاهره مهر ms2055 واحد ولو تكرر الوطء وهو الأصح من زيادة الروضة ~~في الصداق لكن في الأم على مهر واحد حتى تخير فتختار الصداق أو العجز فإذا ~~خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم ~~أصابها فلها صداق آخر كناكح امرأة نكاحا فاسدا فالإصابة مرارا توجب صداقا ~~واحدا فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر ~~واستثنى البلقيني من إيجاب المهر المكاتبة بالتبعية وحق الملك فيها للسيد ~~كبنت المكاتبة فلا يجب المهر على السيد بوطئها قوله لذلك خرج بذلك المكاتبة ~~بالتبعية كبنت المكاتبة فلا مهر لها على السيد لأن حق الملك فيها له ذكره ~~البلقيني PageV04P500 قوله وهو مضر هو حسن بين به أن لكل منهما نصفها ليصح ~~قوله اقتسماهما بالسوية وقوله سقط نصفاهما قوله فإن كان أحد المهرين أكثر ~~أخذ صاحبه الفضل قال الفتي صواب العبارة فإن كان أحد المهرين أكثر دفع ~~صاحبه الفضل أو أخذ صاحب الأقل الفضل PageV04P501 قوله قطع الماوردي وغيره ~~به وهو الأصح قوله الوجه حذف لفظة نصف الأخيرة أشار إلى تصحيحه PageV04P502 ~~قوله إن لم يستغرق قيمته فإن كان الأقل القيمة يبيع كله ودفع ثمنه للمستحق ~~وإن زاد عليها قوله لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع أي وليس كذلك ~~فإنما يعجز منه القدر الذي يبيعه ولهذا قالوا ويبقى باقيه مكاتبا # PageV04P503 قوله والمنصوص في الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ إلخ ~~وهو الصحيح قوله لأنه واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته بل بذمته فيكون ~~كالأحرار قوله وفدى نفسه بالأرش بالغا ما بلغ هذا جار على ما تقدم عن ~~المنهاج كأصله قوله ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا إلخ أشار إلى تصحيحه ~~قوله قال الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P504 ~~قوله فترجيح المصنف الأول من تصرفه أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما وبه جزم ~~في الأنوار لا يقبل إلخ هو الأصح قوله أوجههما الأول هو الراجح # PageV04P505 قوله وفي عتقه بالأداء إلى غريم دينه مستغرق ms2056 إلخ الراجح عتقه ~~قوله وأما الأول فحكى الأصل فيها عن البغوي إلخ هذا إذا دفعه إلى الغريم ~~بغير إذن الوارث فإن كان دفعه بإذنه فلا شك في الإعتاق وقال البلقيني ما ~~ذكره البغوي يقال عليه إن كان قبض الوارث صحيحا في الابتداء فكيف قال آخر ~~ألا يعتق المكاتب وإن كان في الابتداء غير صحيح فإذا قضى الوارث الدين ~~والوصايا لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه أنا نقول هو صحيح في ~~الابتداء وليس كبيع الوارث مع وجود الدين المقارن لأن ذاك تفويت ولكنه إذا ~~لم يقض الدين بان أن المكاتب لم يعتق لأن الدين الذي عليه كان مرهونا عند ~~أصحاب الدين رهنا بالشرع نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قد قبض بالملك ~~فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون بإذن المرتهن ~~للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن # قوله ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس انفسخ النكاح الراجح في الثانية ~~عدم انفساخه قال شيخنا الأصح في الثانية خلافه كتاب أمهات الأولاد قال ابن ~~عبد السلام اختلف أيهما أقوى العتق باللفظ أو بالاستيلاد فقيل العتق أقوى ~~لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب في العتق ~~قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أو ولأن العتق بالقول مجمع عليه ~~بخلاف الاستيلاد وقيل الاستيلاد أقوى لنفوذه من الصبي والمجنون بخلاف العتق ~~فدل على زيادة اهتمام الشرع بالاستيلاد فيكون أقوى # ا ه # قال بعضهم والظاهر هو الأول قوله رواه ابن ماجه أي وأحمد والدارقطني ~~والبيهقي قوله رواه ابن حزم وصححه وصحح الحاكم إسناده قوله واستشهد البيهقي ~~بقول عائشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله إلخ رواه ابن حبان في صحيحه ~~قوله وكانت مارية من جملة المخلف عنه ولم يثبت أنه أعتقها في حياته ولا علق ~~عتقها بوفاته قوله ولخبر الصحيحين أن من أشراط الساعة إلخ وفي الصحيحين عن ~~أبي سعيد قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في ~~العزل فقال ما ms2057 عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا ~~وهي كائنة قوله حر كله أو بعضه بخلاف المكاتب قوله أو باستدخال مائه أي ~~المحترم # قوله ولم يتعلق بها حق إلخ فإن تعلق بها حق لم PageV04P506 ينفذ إيلادها ~~كإيلاد المعسر المرهونة أو المتعلق برقبتها مال أو جارية عبده المديون ~~المأذون له في التجارة والوارث جارية تركة المديون أو جارية اشتراها مورثه ~~بشرط إعتاقها وأوصى بإعتاقها أو بثمنها وهي تخرج من الثلث أو نذر التصدق ~~بثمنها وأمة المحجور عليه بفلس أو وطء صبي يمكن بلوغه أمته فولدت لأكثر من ~~ستة أشهر وقال البلقيني يثبت إيلاده وبلوغه # وأمة السفيه إذا لم يثبت كونها فراشا له ثم أقر باستيلادها لم يقبل ولو ~~لم ينفذ استيلاد أمته وبيعت ثم ملكها حاملا من زوج أو زنا قال الإمام ~~الظاهر تعدي أمية الولد إلى الحمل لأن الحرية تأكدت فيها تأكدا لا يرتفع ~~والولد متصل # ا ه # قال الزركشي وهذه الصورة حكاها الرافعي عن فتاوى القاضي الحسين فقال لو ~~وطئ أمة الغير بشبهة وأحبلها وقلنا لو ملكها تصير أم ولد له فلو اشتراها ~~حاملا من زوج أو زنا هل يحكم للولد بحكم أمه حتى يعتق بموت السيد كالحادث ~~بعد الملك أجاب لا لأن الاعتبار بحالة العلوق وقوله قال الإمام الظاهر تعدي ~~أمية الولد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وفي المحجور عليه بفلس خلاف فرجح ~~في المطلب نفوذه وعليه مشى البلقيني في تصحيحه وتدريبه # وقال ابن النقيب يظهر القطع به لأن حجر المفلس دائر بين حجر السفه والمرض ~~وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورجح السبكي في التكملة خلافه وعليه جرى الأذرعي ~~وهو قياس إيلاد الرهن المعسر فيحتاج صاحب المطلب إلى الفرق بينهما وقد يفرق ~~بأن الراهن قد حجر على نفسه بخلافه هنا فإن الحجر من السيد فلس وقوله ورجح ~~السبكي في التكملة خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وتعتق بموته شملت عبارته ما ~~لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه ويتبين عتقها ms2058 ~~بموته ولها كسبها من حينئذ وما لو قارن موتها موته قوله ولما روى البيهقي ~~عن ابن عمر إلخ مقتضى كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار أنه من قول عمر ~~لا من قول ابنه وصرح بروايته ابن عباس عن عمر ثم قال فعاد الحديث إلى قول ~~عمر وهو الأصل في ذلك # ا ه # قوله وكذا لو وضعت عضوا وإن لم تضع الباقي قال شيخنا حيث لا اتصال فإن ~~خرج بعضه مع الاتصال لم تعتق إلا بتمام الانفصال حتى لا يخالف هذا قولهم ~~أنه لو انفصل بعضه في حياة السيد وباقيه بعد موته لم تعتق إلا بتمام ~~انفصاله قوله كما بحثه الزركشي أي وجزم به الدميري وهو الراجح قوله بإحبال ~~الأصل أمة فرعه ولو مكاتبته وإن كان معسرا قوله والشريك الموسر المشتركة أو ~~كان شريكه فرعه ولو باع بعض أمة ثم استولدها قبل قبضها وهو موسر بالثمن سرى ~~إلى حصة المشتري وانفسخ البيع ولو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو عبد ~~جارية ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح فلو أولدها فقال الشيخ أبو محمد يثبت ~~الاستيلاد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون ~~والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم لا يثبت الاستيلاد وجزم به المصنف في النكاح ~~ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي لأنه رضي برق ولده حين نكحها قال شيخنا ~~ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم ~~يكن نكاح # قوله وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها وقد استنبط عمر رضي الله عنه ~~امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ~~وتقطعوا أرحامكم فقال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وكتب إلى ~~الآفاق لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل رواه البيهقي مطولا قوله كنا ~~نبيع سرارينا وأمهات الأولاد إلخ زاد الحاكم في زمن أبي بكر فلما كان عمر ~~نهانا فانتهينا رواه البيهقي بدون هذه الزيادة وقال يحتمل أن ms2059 يكون النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما ~~استدل به عمر وغيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن ومن فعله ~~منهم لم يبلغه ذلك # ا ه # وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شيء من ~~الطرق أنه اطلع عليه وقوله قال ويحتمل أن يكون النبي إلخ أشار إلى تصحيحه ~~PageV04P507 قوله فأجيب بأنه منسوخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فإن ابن أبي ~~شيبة رواه وزاد في آخره ثم ذكر لي أنه زجر عنهن وقال الخطابي يحتمل أن يكون ~~بيع أمهات الأولاد كان مباحا ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ~~ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم ا ه قوله للسيد بيعها من نفسها إلخ ~~والحكم في ولدها كذلك قوله وكبيعها في ذلك هبتها أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ~~وكالشراء سائر التمليكات الممكنة ش قوله كما صرح به البلقيني أي والأذرعي ~~وغيرهما قوله قال الأذرعي وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه إلخ قال ~~الزركشي ينبغي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها أو فرعها # ا ه # والوجه القطع ببطلانه وعبارة المصنف في إرشاده وهي بولد قن لا في نقل ملك ~~وقال في شرحه أي المستولدة وما ولدت بعد الاستيلاد حكمها حكم العبد القن في ~~سائر الأحكام إلا فيما ينتقل به الملك أو يئول إلى انتقاله وفي الأنوار ~~وغيرها نحوه وسيأتي في كلام الشارح # قوله فله حكمها ويعتق بموت السيد أي إن لم تبع فإن بيعت في رهن أو نحوه ~~فولدت من زوج أو زنا ثم ملكها المستولد وأولادها لم يثبت لهم حكم أمهم في ~~الأصح لانعقادهم في حالة الأم ليس فيها سبب الحرية متحتما لها بخلاف ~~الحادثين بعد إيلادها وقبل بيعها فإنه لا يجوز بيعهم قوله إلا إن وطئها رجل ~~ولو زوجها قوله يعتقد أنها زوجته الحرة شمل ما لو وطئ زوجته الأمة ظانا ~~أنها زوجته ms2060 الحرة والمراد بالشبهة شبهة الفاعل فلا اعتبار بشبهة الطريق ~~قوله أو أمته أي أمة مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه ~~وغيره كذا قاله بعضهم والمرجح أنه لا شبهة له في هذه الثلاثة قوله عملا ~~بظنه يؤخذ من كلامه ومن تعليلهم أن من أطلق الشبهة أراد بها شبهة الفاعل ~~فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي يبيح الوطء بها عالم وهو ظاهر لانتفاء ظن ~~الزوجية والملك ولو وطئ جارية ولده أو والدته ظانا جهلها أو أكره على الوطء ~~قال الأذرعي فالذي يظهر أن الولد رقيق مع أنه وطء شبهة يسقط الحد وقوله وهو ~~ظاهر لانتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ظنها زوجته الأمة إلخ قال شيخنا ~~لو تزوج بأم الولد التي لغيره فولده منها كالأم ولو ظن أن الولد من ~~المستولدة يكون حرا فيكون حرا يلزمه القيمة للسيد كما قاله في الأنوار في ~~نكاح الأمة من باب النكاح قوله فالولد رقيق للسيد كأمه علم من قوله كأمه ~~أنه لو وطئ زوجته الحرة أو أمته ظانا أنها زوجته الأمة انعقد الولد حرا # قوله له وطء المستولدة أي التي لم يمنعه من وطئها مانع بخلاف ما إذا منع ~~كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولد المسلم المجوسية أو الوثنية أو نحو ذلك أو ~~لم ينفذ الإيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وكذلك أم الولد المكاتبة قوله ~~قال البلقيني ويستثنى المبعض إلخ ويستثنى أيضا التي لم ينفذ فيها الاستيلاد ~~لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأم ولد الكافر إذا أسلمت أو كانت محرما ~~لولدها أو موطوءة ابنه أو مجوسية أو وثنية أو نحو ذلك أو كانت مكاتبة أو ~~مرتدة قوله وهو مفرع على ضعيف الضمير عائد على الإذن من قوله الإذن # PageV04P508 قوله فقال البغوي ليس له تزويجها قال لأن مباشرته العقد ~~ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب أيضا فرعه على رأي له مرجوح ~~وهو أنه لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها # قوله لأن ms2061 الأصل عدم سبقه ولأن النكاح سبب ماض والاستيلاد سبب حاضر فكان ~~أولى بإحالة الحكم عليه قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وليدخل ~~فيه المبعض أي والمكاتب # خاتمة ونسأل الله حسنها لو أتت أمته بولد فأنكره فشهد أبوه مع أجنبي بأنه ~~أقر بأنه ولده قيل في الأصح احتياطا للنسب ولأنه يشهد على ولده وفي ضمنه ~~الشهادة لولد ولده هذا آخر ما وجدته بخط شيخ الشيوخ وخاتمة العلماء أهل ~~الرسوخ فقيه عصره ووحيد دهره مولانا الشهاب الرملي وسيدنا ومولانا شمس ~~الدين وخاتمة العلماء أهل التمكين فقيه زمانه ووحيد أوانه ولده محمد الرملي ~~الأنصاري والى الله على قبر كل سحائب الرضوان وجعل جزاءهما الفوز بالفردوس ~~في أعلى الجنان وذلك بهامش الروض وشرحه لشيخ الإسلام أفاض الله على قبره ~~سوابغ الإكرام ونجز تجريد هذا الربع في يوم الاثنين المبارك سابع عشر شوال ~~من شهور سنة ثلاثة عشر وألف على يد العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد ~~الشوبري ثم الأزهري غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه ونقل ذلك بوالديه ~~ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين آمين # PageV04P509 ms2062