######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0009282 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي (المتوفى: 1004 هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: NOTGIVEN #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0009282 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-9282 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/9282 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1422 هـ - 2001 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: جامعة القدس، فلسطين #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # يا فتاح # بسم الله الرحمن الرحيم # وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. # الحمد الله الذي أتم لنا نعمانا (1)، وجعل مقلدنا الأعظم نعمانا (2)، ~~وجعل أصله ثابتا، وفضله مقررا، سرا وإعلانا، وجعل من مقلديه علماء نبلاء ~~أعلاما، ورقاهم المنازل السنية وصيرهم أعلاما. # والصلاة والسلام على المبعوث بالرسالة، المنعوت بالبسالة (3)، وعلى آله ~~السادة القادة الأعلام، وسائر علماء الإسلام على الدوام. PageV01P071 # وبعد ### | [ذكر سبب تأليف الرسالة] # فيقول الفقير إلى مولاه، محمد بن عبد الله، إنه لما كثر الاستفتاء عن ~~مسألة كثيرة الوقوع في زماننا، وهي أن التجار بالديار الشامية وقع منهم ~~معاملات شرعية ومعاوضات مرضية بالشواهي (1) والشرفيات (2)، PageV01P072 # حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضها، وتغير سعر بعضها بالنقص (1) # بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم (2)، واختلف فتوى علماء العصر ~~في ذلك فمنهم من أخذ بقول الإمام (3) وأفتى بوجوب مثل المقبوض. # ومنهم من أفتى بقول أبي يوسف (4)، وأفتى برد قيمته يوم القبض من الذهب، ~~لما فيه من الرفق والنفع، إذ سيما في الأموال الموقوفة ببيت المقدس وغيرها، ~~وتصريحهم بوجوب الإفتاء بما فيه النفع لجهة الوقف. PageV01P073 # أردت تحرير المذهب (1) في هذه الرسالة ليكون عونا للقضاة والحكام، على ~~الوقوف على حكم شرعي مبين الأحكام، وها أنا أشرع في المقصود، مستمدا من ~~الملك المعبود فأقول: PageV01P074 ### | [الكساد العام للنقود] # إعلم أنه إذا اشترى بالدراهم (1) التي غلب غشها، أو بالفلوس (2) وكان كل ~~منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية، ولعدم الحاجة إلى ~~الإشارة لالتحاقها بالثمن، ولم يسلمها المشتري للبائع، ثم كسدت بطل البيع ~~(3). PageV01P075 # والانقطاع (1) عن أيدي الناس [كالكساد] (2)، وحكم الدراهم كذلك، فإن ~~اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع، ويجب على المشتري رد المبيع ~~إن كان قائما (3). # ومثله إن كان هالكا وكان مثليا، وإلا فقيمته (4). # وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا، وهذا عند الإمام الأعظم (5). # وقالا (6) لا يبطل (7) البيع PageV01P076 # لأن المتعذر [إنما] (1) هو التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد ~~لاحتمال الزوال بالرواج، كما لو اشترى شيئا بالرطب (2) ثم انقطع. # وإذا لم ms1 يبطل [وتعذر] (3) تسليمه وجبت قيمته، لكن عند أبي يوسف يوم البيع ~~(4) # وعند محمد (5) يوم الكساد (6)، وهو آخر ما يتعامل الناس بها. PageV01P077 # وفي الذخيرة (1): والفتوى على قول أبي يوسف (2). # وفي المحيط (3) والتتمة (4) PageV01P078 # والحقائق (1): بقول محمد يفتى رفقا بالناس (2). # ولأبي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح (3)، فتبطل لزوال الموجب، فيبقى البيع ~~بلا ثمن، والعقد إنما تناول عينها بصفة الثمنية، وقد انعدمت بخلاف انقطاع ~~الرطب، فإنه يعود غالبا في العام القابل بخلاف النحاس، فإنه بالكساد رجع ~~إلى أصله وكان الغالب عدم العود (4). # والكساد لغة كما في المصباح (5) من كسد الشيء يكسد من باب قتل، لم ينفق ~~لقلة الرغبات فهو كاسد وكسيد PageV01P079 # [يتعدى] (1) بالهمزة فيقال أكسده الله [وكسدت السوق فهي كاسد بغير هاء في ~~الصحاح (2)] (3) وبالهاء في التهذيب (4)، ويقال: أصل الكساد الفساد انتهى ~~(5). ### | [الكساد الجزئي للنقود] # وعند الفقهاء أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد (6)، فإن كانت ~~PageV01P080 # تروج في بعض البلاد (1)، لا يبطل [لكنه] (2) [تعيب] (3) إذا لم يرج في ~~بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته (4). ### | [انقطاع النقود] # وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان [يوجد] (5) في يد الصيارفة ~~وفي البيوت (6)، هكذا في الهداية (7). PageV01P081 # والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب (1). # لكن قال في المضمرات (2): فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته ~~[في] (3) آخر يوم انقطع، هو المختار (4). PageV01P082 # ثم قال في الذخيرة: [الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في يد ~~الصيارفة وفي البيوت، وقيل إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع ~~والأول أصح] انتهى (1). هذا إذا كسدت أو انقطعت. ### | [غلاء النقود ورخصها] # أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت، فالبيع على حاله، ولا يتخير المشتري، ~~ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير (2). ~~PageV01P083 # وفي البزازية (1) معزيا إلى المنتقى (2): [غلت الفلوس أو رخصت فعند ~~الإمام الأول والثاني أولا (3) ليس عليه غيرها. # وقال الثاني ثانيا (4): عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه ~~الفتوى] (5). PageV01P084 # وهكذا في الذخيرة والخلاصة (1) بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا (2) في ms2 ~~بحره (3) وأقره. ### | [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة] # فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات (4)، فيجب أن يعول عليه ~~إفتاء وقضاء، لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح (5) من مذهب ~~إمامهما ومقلدهما. PageV01P085 # ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (1). # وفي فتاوى قاضي خان (2): يلزمه المثل (3). # وهكذا ذكر الإسبيجابي (4) قال: ولا ينظر إلى القيمة (5). # وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة ~~تلك الدراهم (6). PageV01P086 # وفي مجمع الفتاوى (1) معزيا إلى المحيط رخص العدالى (2)، قال الشيخ ~~الإمام الأجل الأستاذ (3): لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه، ~~والدين على هذا، فلو كان يروج لكن انتقص قيمتها (4) لا يفسد، وليس له إلا ~~ذلك وبه يفتي الإمام. PageV01P087 # وفتوى الإمام قاضي ظهير [الدين] (1) على أنه يطالب (2) بالدراهم التي يوم ~~البيع، يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت، والدين على هذا، ~~والانقطاع والكساد سواء انتهى. # فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله: ولو غلت أو رخصت ~~فعليه رد المثل بالاتفاق انتهى. # قلت: لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولا بمقالة الإمام، ثم رجع عنه، ~~وقال ثانيا الواجب عليه قيمتها، كما نقلناه فيما سبق عن # [البزازية] (3) وصاحب الخلاصة (4) والذخيرة، فحكاية الاتفاق بناء على ~~موافقته للإمام أولا كما لا يخفى والله أعلم. # وقد تتبعت كثيرا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة، فلم أر من جعل ~~الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه، بل قالوا به كان PageV01P088 # يفتي الإمام القاضي (1). # وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن ~~المعول عليه. ### | [العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي] # قال في التتارخانية (2): اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس، ~~فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خير المفتي (3). # وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول ~~الآخر، فيتبعهم (4) كما [اختار] (5) الفقيه PageV01P089 # أبو الليث (1) قول زفر (2) في مسائل (3). # وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد، ms3 فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد ~~برأيه، إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله (4). # ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجر منفعة ولا خرجوا عليه دينا ~~انتهى. # وفي الحاوي القدسي (5): إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب، فالأصح ~~أن الاعتبار لقوة المدرك (6) انتهى. PageV01P090 # ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا يخفى. # وفي التتارخانية أيضا: ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم بقول ~~أبي يوسف، ثم بقول محمد بن الحسن، ثم بقول زفر بن هذيل، والحسن ابن زياد ~~(1). # وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار (2). # والأول أصح، إذا لم يكن المفتي مجتهدا، لأنه كان أعلم العلماء في زمانه، ~~حتى قال الشافعي (3) رضي الله عنه: الناس كلهم عيال أبي PageV01P091 # حنيفة في الفقه (1) انتهى. # قلت: يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو ~~قول زفر، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، وعلى قول ~~أحدهما في مواضع كثيرة، وكذلك على قول زفر، كما يعلم ذلك من طالع المطولات ~~من كتب مشايخنا (2). # وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا (3) أن الفتوى على قول أبي يوسف في ~~المعاملات، لأنه تولى القضاء، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم (4)، لا سيما ~~وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح. ### | [العمل بالراجح وترك المرجوح] # والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (5) قد شرط في مناشير ~~الحكام، PageV01P092 # الحكم بالراجح وترك المرجوح (1)، فعليه لو حكم بالمرجوح لا ينفذ قضاؤه ~~لأنه يصير معزولا بالنسبة إلى القول الممنوع، والحادثة الممنوع عنها فقد ~~صرحوا بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكانا وزمانا وحادثة (2). # قال فخر المتأخرين شيخ الإسلام عمدة الأنام الشيخ قاسم بن قطلوبغا (3) ~~تلميذ المحقق الكمال (4) PageV01P093 # ابن الهمام (1)، قال أبو العباس أحمد بن إدريس (2) هل يجب على الحاكم أن ~~لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح ~~عنده. أو له أن يحكم بأحد القولين وإن ms4 لم يكن راجحا عنده. # جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم [أو] (3) يفتي إلا ~~بالراجح عنده. # وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم ~~يكن راجحا عنده، مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في ~~الفتوى. # وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعا (4). PageV01P094 # وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (1). # قال في كتاب أصول الأقضية (2) لليعمري (3) رحمه الله: من لم يقف على ~~المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما، ~~من غير نظر في الترجيح (4). # وقال الإمام أبو عمرو (5) PageV01P095 # في كتاب [أدب] (1) المفتي: إعلم أن من يكتفي بأن يكون [في] (2) فتياه أو ~~عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، ~~من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع. # وحكى الباجي (3) أنه وقعت له واقعة، فأفتي فيها بما يضره فلما سألهم ~~قالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية التي توافق قصده. # قال الباجي: وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا ~~يجوز (4). # قال في أصول الأقضية: ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر ~~بالحكم والقاضي يلزم به (5). PageV01P096 ### | [العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب] # فإن قلت: إذا كان في المسألة تصحيحان، كيف يفعل المفتي والقاضي؟ # قلت: قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخير في الأخذ بأحدهما، وممن صرح ~~بذلك صاحب البحر (1). # وقد صرحوا به في مسألة وقف المشاع (2)، بأن فيه قولين، قول محمد بعدم ~~الصحة وصحح. # وقول أبي يوسف بالصحة وصحح، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ، لوقوعه ~~موافقا لما صحح من قول أبي يوسف (3). # ثم قال في الكنز (4): PageV01P097 # ومشاع قضي بجوازه (1)، لأن القاضي إذا قضى # بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف (2). # وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخير بين الإفتاء ~~بقول أبي يوسف المصحح وبقوله (3). # لكن في مسألتنا لم نقف على ms5 من قال إن الفتوى على قوله، وإنما قالوا كان ~~يفتي به فلان. ### | [ألفاظ الترجيح عند الحنفية] # وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات، أقوى وأصرح منه، ~~فقد صرح بعض المحققين (4) في بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ ~~PageV01P098 # هو الصحيح ونحوه (1). # فإن ألفاظ الترجيح (2) على ما قالوا: # عليه الفتوى # به يفتى # عليه الاعتماد # وهو الصحيح # هو الأصح # هو الأشبه # هو المختار # يعول عليه # عليه المعول # به نأخذ PageV01P099 # وهو المعتمد # هو الراجح # ونحو ذلك (1) # والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وصلى الله على ~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم # تمت الرسالة بعون الله تعالى PageV01P100 ms6