######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000115 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: مرعي الحنبلي #META# 010.AuthorNAME :: مرعي بن يوسف الحنبلي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1033 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: دليل الطالب #META# 030.LibURI :: JK_000115 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المكتب الإسلامي #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1389 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # دليل الطالب على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل PageV01P001 # |1 كتاب الطهارة 1 # # وهي رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على ~~خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة أنواع # ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا # وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة ~~المكلفة لطهارة كاملة عن حدث PageV01P002 # وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره ~~أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل ~~كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع ~~الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث # وما لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام ولا يكره ~~المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون ~~الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا # الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير ~~كثير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته ~~ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم ~~المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل PageV01P003 غسلها ثلاثا بنية ~~وتسمية وذلك واجب # الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ~~ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه فإن زال ~~تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى PageV01P004 ويبقى بعده ~~كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل ~~بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع ~~طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ~~ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس وإن اشتبه ما يجوز به الطهارة ~~بما لا ms001 تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من ~~أراد أن يستعمله # |2 باب الآنية 2 # يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة ~~والمموه بهما وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ويباح إناء ضبب بضبة ~~يسيرة من الفضة لغير زينة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ~~ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها PageV01P005 ~~وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة ~~طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر # ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية # |2 باب الاستنجاء وآداب التخلي 2 # الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق ~~فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ~~ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان ~~وظنه كاف # ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل # ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء ويحرم بروث وعظم وطعام ولو ~~لبهيمة فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة ~~PageV01P006 # ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل # # | فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى # وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث # وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني # ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في ~~إناء وشق ونار ورماد ولا يكره البول قائما # ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله ~~وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين ~~قبور المسلمين وإن يلبث فوق قدر حاجته # |2 باب السواك 2 # يسن بعوج رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم ~~PageV01P007 فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب ولم يصب السنة من ~~استاك بغير ms002 عود # ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة وكذا عند دخول ~~مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان # ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا # فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب ~~بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم ~~حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها # والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل # |2 باب الوضوء 2 # تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في اثنائه ابتدأ PageV01P008 # وفروضه ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ~~ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة # وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء ~~الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستنجاء أو الاستجمار # # | فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة # كصلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك ~~وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع ~~حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ ~~كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأنف # # | فصل في صفة الوضوء # وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت ~~شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم ~~يغسل يديه مع PageV01P009 مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه ثم يمسح ~~جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفاء والبياض فوق الأذنين منه ~~ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع ~~كعبيه وهما العظمان الناتئان # # | فصل وسننه ثمانية عشر # استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه ~~بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر ~~الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه PageV01P010 وتخليل اللحية ms003 الكثيفة ~~وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة ~~محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء ~~والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا وقول اشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد ~~فراغه وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة # |2 باب مسخ الخفي 2 # يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو ~~بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما ~~وعدم وصفهما البشرة فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما ~~وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن فلو مسح في السفر ثم اقام أو في الحضر ~~ثم سافر أوشك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم ويجب PageV01P011 مسح ~~أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر ~~بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء # # | فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة # غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا ~~مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم # |2 باب نواقض الوضوء 2 # وهي ثمانية # أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا # الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن ~~كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه # الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا ~~من جالس وقائم PageV01P012 # الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لامس ~~الخصيتين ولامس محل الفرج البائن # الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان ~~الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ~~ولا اللمس بذلك ms004 ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة # السادس غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب ~~الماء # السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد PageV01P013 ~~وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا ~~يحنث بذلك من أكل لحما # الثامن الردة وكل ما أوجب الغسل أو وجب الوضوء غير الموت # فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما ~~تيقن # ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ويزيد من ~~عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء # |2 باب ما يوجب الغسل 2 # وهو سبعة # أحدها انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل ~~له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل # الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ~~ونحوه # الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو ~~بهيمة أو طير ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع PageV01P014 # الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا # الخامس خروج الحيض # السادس خروج دم النفاس # السابع الموت تعبدا # # | فصل وشروط الغسل سبعة # انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح ~~وإزالة ما يمنع وصوله وواجبه التسمية وتسقط سهوا # وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج ~~المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا ~~الجنابة ويكفي الظن في الإسباغ # وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا ~~وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل ~~رجليه بمكان آخر PageV01P015 # ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو ~~الحدث وأطلق أو أمر ألا يباح غلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما # ويسن الوضوء بمد وهو رطل ms005 وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة اسباع بالقدسي ~~والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي # ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر # ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم ~~فإن خيف كره وإن علم حرم # # | فصل في الاغسال المستحبة # وهي ستة عشر غسلا آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم ~~لعيد في يومه ولكسوف PageV01P016 واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة لكل صلاة ~~ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت ~~بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر # |2 باب التيمم 2 # يصح بشروط ثمانية # النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار # السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت ~~نهي # السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله ~~لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين # ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وإن وصل ~~المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد ~~خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت PageV01P017 ومن في الوقت ~~أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم أن تيمم ~~وصلى لم يعد # وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء ~~غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم # ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم ~~لها قبل تخفيفها لم يصح # الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ~~ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة # # | فصل واجب التيمم التسمية # وتسقط سهوا PageV01P018 وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين # الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض ms006 أعضاء وضوئه إذا ~~توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا # الرابع الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم # الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن ~~الآخر وإن نواهما أجزأ # ومبطلاته خمسة ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له ~~وخلع ما مسح عليه وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإن انقضت لم تجب ~~الإعادة # وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع PageV01P019 ~~ضربة واحدة والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه ~~وكفيه براحتيه # ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن ~~يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض # |2 باب ازالة النجاسة 2 # يشترط لكل متنجس سبع غسلات وأن تكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ~~ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو ~~هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء ~~ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها ~~بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها # ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة ~~بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ~~PageV01P020 # # | فصل ( أنواع النجاسات ) # المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر ~~خلقة نجس وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر وكل ~~ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب ~~والخنفساء والبق والقمل والبراغيث وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة ~~فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر وما لا يؤكل فنجس إلا مني ~~الآدمي ولبنه فطاهر # والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا ~~كان من حيوان ms007 طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء ويضم يسير متفرق بثوب ~~لا أكثر وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر ولو أكل هر أو نحوه ~~من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع ~~لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه # |2 باب الحيض 2 # لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل وأقل الحيض يوم ~~وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع واقل PageV01P021 الطهر بين ~~الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولاحد لأكثره ويحرم بالحيض ~~أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ~~ومس المصحف واللبث في المسجد والمرور فيه إن خافت تلويثه # ويوجب الحيض الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو ~~جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير وكذا هي إن طاوعت ولا ~~يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بضوء في ~~المسجد وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي ~~الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة # # | فصل ( المستحاضة ) # ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث ~~لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل ~~صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة وكذا بفعل كل من حدثه دائم ويحرم وطء ~~المستحاضة ولا كفارة PageV01P022 # والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما تبين خلق ~~إنسان فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه ومن وضعت ولدين ~~فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس ~~للثاني وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع ~~الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه # |2 باب الأذان والاقامة 2 # وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ~~ويكرهان ms008 للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن ~~يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ~~ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل ورفع الصوت ~~ركن ما لم يؤذن لحاضر # ويسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما لكن لا يكره أذان ~~المحدث بل إقامته PageV01P023 ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه وأن يكون ~~على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمينا لحي ~~على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة وأن ~~يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب # ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق ومن جمع أو قضى فوائت أذان ~~للأولى وأقام للكل # ويسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا ~~حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب صدقت وبررت وفي فظ الإقامة أقامها الله ~~وأدامها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه ~~الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ~~محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا عند الإقامة ويحرم بعد الأذان الخروج من ~~المسجد بلا عذر أو نية رجوع # |2 باب شروط الصلاة 2 # وهي تسعة الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة # الخامس دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ~~ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل ~~الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب ثم يليه وقت PageV01P024 المغرب حتى ~~يغيب الشفق الأحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل ثم هو وقت ~~ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس ويدرك الوقت ~~بتكبيرة الإحرام ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز تأخير فعلها في ~~الوقت مع العزم عليه والصلاة أول الوقت ms009 أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول ~~الوقت # ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذا ويسقط ~~الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار # السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشرا ~~والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة PageV01P025 والركبة وعورة ~~ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها # وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس ومن صلى في ~~مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم يصح يصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا ~~يعيد وفي نجس لعدم ويعيد # ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو ~~غالبه حرير ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في ~~الظهور سيان # السابع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة ~~وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه وإن مس ~~ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت ~~عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال ~~أو نسيها ثم علم PageV01P026 # ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش ~~وأعطان الابل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في ~~الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء ويصح النذر ~~فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها # الثامن استقبال القبلة مع القدرة فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى ~~بالإجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة # التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ~~وشرطها الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير ~~والأفضل قرنها بالتكبير وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر ~~أو وتر أو راتبة وإلا اجزأته نية الصلاة # ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا ms010 وتشترط نية الامامة ~~للامام والائتمام للمأموم وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك ~~الجماعة ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال ~~ومن احرم بفرض ثم قبله نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه ~~PageV01P027 # |1 كتاب الصلاة 1 # تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء وتصح من المميز وهو من بلغ ~~سبعا والثواب له ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ومن تركها ~~جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين # وأركان الصلاة أربعة عشر ولا تسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا # أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث ~~لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة ~~لغير عذر # الثاني تكبيرة الاحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما فإن ~~ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقد إن مد اللام لا أن مد همزة الله ~~أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الاكبر وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما ~~يسمع نفسه فرض # الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك PageV01P028 ~~واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها ~~ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ # الرابع الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ~~ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله # الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف # السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال # السابع السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع ~~قدميه من محل سجوده وأقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لأعضاء السجود ~~فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لن تصح ويصح سجوده على كمه ~~وذيله ويكره بلا عذر ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه # الثامن الرفع من السجود PageV01P029 # التاسع الجلوس بين ms011 السجدتين وكيف جلس كفى والسنة أن يجلس مفترشا على رجله ~~اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة # العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي # الحادي عشر التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من ~~التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله والكامل مشهور # الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا ~~والثانية غير جالس لم تصح # الثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ~~والأولى أن لا يزيد وبركاته ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة # الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ~~وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد # # | فصل وواجباتها ثمانية # تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا التكبير لغير الإحرام لكن ~~تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول سمع الله لمن حمده للإمام ~~وللمنفرد لا للمأمون PageV01P030 وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي ~~العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين ~~السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له # وسننها أقوال وأفعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه # فسنن الأقوال إحدى عشر قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك ~~وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والتعوذ والبسملة وقول آمين وقراءة ~~السورة بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد ~~وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ~~بعد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في ~~التشهد الأخير على آله عليهم السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده # وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع ~~وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك ووضع اليمين على PageV01P031 الشمال ms012 وجعلهما ~~تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه ~~مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله والبداءة في سجوده ~~بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وتمكين أعضاء السجود من الأرض ~~ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن ~~فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما ~~على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع ورفع يديه ~~أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على PageV01P032 ~~ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك ~~في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين ~~وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع ~~الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته ~~به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات # # | فصل فيما يكره في الصلاة # يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميض ~~عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ~~ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس ~~الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومس ~~لحيته وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن ~~يمسح فيها أثر سجوده وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما ~~استند اليه بطلت وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه ~~PageV01P033 # # | فصل فيما يبطل الصلاة # يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا إن كشفها ريح فسترها في ~~الحال أولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط ~~استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة من ~~غير جنسها لغير ضرورة والاستناد قويا لغير عذر ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد ~~بعد الشروع في القراءة وتعمد زيادة ركن ms013 فعلي وتعمد تقديم بعض الاركان على ~~بعض وتعمد السلام قبل إتمامها وتعمد إحالة المعنى في القراءة وبوجود سترة ~~بعيدة وهو عريان وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه هل نوى ~~فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ~~ورسوله أحمد وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقديم المأموم على إمامه ~~وببطلان صلاة إمامه وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده ~~PageV01P034 وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ولا تبطل إن بلع ~~ما بين أسنانه بلا مضغ وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية أو نفخ ~~فبان حرفان لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو ~~عطاس أو تثاؤب أو بكاء # |2 باب سجود السهو 2 # يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا ~~زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة PageV01P035 ~~أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة ~~وقت فعلها وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب ~~بسلامه قبل إتمامها وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لكن إن ~~سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو ~~خرج من المسجد سقط ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته وإن ~~سها إمامه لزمه متابعته في سجوده السهود فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو ومن ~~قام لركعة زائدة جلس متى ذكره وإن نهض عن ترك التشهد ناسيا لزمه الرجوع ~~ليتشهد وكره إن استتم قائما ويلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في ~~القراءة ومن شك PageV01P036 في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على ~~اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك # |2 باب صلاة التطوع 2 # وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم وأفضلها ما سن ms014 جماعة وأكدها ~~الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة واكثره إحدى عشرة وأدنى ~~الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا # ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ~~ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ~~PageV01P037 ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن ~~توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ~~يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك ~~من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ~~نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه ~~بيديه هنا وخارج الصلاة وكره القنوت في غير الوتر # وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان ~~قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان ~~قبل الفجر # ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى PageV01P038 ~~تركه وفعل الكل ببيت أفضل ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام ~~والتراويح عشرين ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر # # | فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار # والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم ويسن قيام الليل ~~وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم ويصح التطوع بركعة وأجر القاعد ~~غير المعذور نصف أجر القائم وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وتسن ~~صلاة الضحى غبا واقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي إلى ~~قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما ~~بين العشاءين وهو من قيام الليل PageV01P039 # # | فصل ويسن سجود التلاوة # مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها يكبر إذا سجد ~~بتكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه ~~أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته ويلزم المأموم متابعة ms015 إمامه في صلاة ~~الجهر فلو ترك متابعته PageV01P040 عمدا بطلت ويعتبر كون القارئ يصلح إماما ~~للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد ~~رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوى أمي وزمن ومميز # ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وإذا سجد له عالما ذاكرا ~~في صلاة بطلت وصفته وأحكامه كسجود التلاوة # # | فصل في أوقات النهي # وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب ~~الشمس وعند قيامها حتى تزول فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ~~ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر ~~إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت PageV01P041 وهو في المسجد ويجوز فيها قضاء ~~الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها والاعتبار في التحريم بعد العصر ~~بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من ~~التطوع # وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم وحفظ ~~القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة # |2 باب صلاة الجماعة 2 # تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا واقلها إمام ومأموم ولو أنثى ~~ولا تنعقد بالمميز في الفرض وتسن الجماعة في المسجد وللنساء منفردات عن ~~الرجال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما ~~لم يضق الوقت ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك ~~الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم PageV01P042 تابع ويسن دخول المأموم ~~مع إمامه كيف أدركه وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع ~~انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد ~~نافلته وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن ~~يعيد والأولى فرضه ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود ~~التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية وسن ~~للمأمون أن يستفتح ويتعوذ في ms016 الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في ~~سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة ويقرأ فيما لا يجهر ~~فيه الإمام متى شاء PageV01P043 # # | فصل ( متابعة الإمام ) # ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته والأولى ~~للمأموم أن يشرع في افعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أو في السلام ~~كره وإن سبقه حرم فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي ~~به مع إمامه فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل # ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل ~~إن لم يشق على المأموم ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها ~~وبيتها خير لها # # | فصل في الإمامة # الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه ~~امي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع وصاحب البيت وإمام ~~المسجد ولو عبدا أحق والحر أولى من العبد والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ~~ضدهم وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه PageV01P044 ولا تصح إمامة الفاسق ~~إلا في جمعه وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير ~~لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ولا تصح إمامة ~~العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته ~~فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما # وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن PageV01P045 صلى ~~خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا تصح إمامة ~~المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل ~~وفي الفرض بمثله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم ~~حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح إمامة الأمي وهو لا يحسن الفاتحة ~~إلا بمثله ويصح النفل الفرض ولا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث ~~تساوتا في الاسم # # | فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين ms017 والسنة وقوفه متقدما عليهم # ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو ~~يمينه وتقف المرأة خلفه وإن صلى الرجل ركعة خلف PageV01P046 الصف منفردا ~~فصلاتة باطلة وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاث ~~مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم في ~~المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه ~~السفن أو طريق لم تصح وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه وكره لمن أكل ~~بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد # # | فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة # المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو ~~يخاف ضياع ماله أو PageV01P047 فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر ~~لحفظه كنطارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو ~~تطويل إمام # |2 باب صلاة أهل الأعذار 2 # يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا فإن لم يستطع فقاعدا فإن ~~لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض فإن ~~عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط ~~ما دام عقله ثابتا ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه ومن ~~قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو ~~مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ ~~من بالماء والطين PageV01P048 # # | فصل في صلاة المسافر # قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر ~~فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق ~~بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة ويلزم ~~إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ينو القصر ~~عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة ايام أو ms018 أقام لحاجة وظن ~~أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ~~ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي أو حبس ~~ظلما أو بمطر ولو اقام سنين # # | فصل في الجمع # يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما ويباح ~~لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضع لمشقة كثرة PageV01P049 النجاسة ولعاجز ~~عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ويختص بجواز ~~جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل ~~الثياب وتوجد معه مشقة والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره فإن ~~جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما ~~بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن لا يوجد العذر عند افتتاحهما وأن ~~يستمر إلى فراغ الثانية وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن ~~يضيق وقت الثانية عنها وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط ~~للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر ~~الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم ~~يجمع صح # # | فصل في صلاة الخوف # إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات ~~الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة ~~وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يؤمنون طاقتهم وكذا في حالة الهرب ~~من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة أو ~~خاف على نفسه أو أهله وماله أو ذب عن ذلك وعن نفسه غيره وإن خاف عدوا إن ~~تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد PageV01P050 # ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله ~~وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد # |2 باب صلاة ms019 الجمعة 2 # تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له وكذا على مسافر لا يباح له القصر ~~وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل ولا ~~تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ~~ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها ~~PageV01P051 # وشرط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى ~~آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل # الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا ~~يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء # الثالث حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا # الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء الوقت والنية ووقوعهما حضرا ~~وحضور الأربعين وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها # وأركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة ~~آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث ~~يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع # وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن ~~يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن PageV01P052 يخطب ~~قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصى وأن يجلس بينهما قليلا فإن أبى أو ~~خطب جالسا فصل بينهما بسكتة وسن قصرهما والثانية أقصر ولا بأس أن يخطب من ~~صحيفة # # | فصل يحرم الكلام والإمام يخطب # وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء وتحرم إقامة ~~الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن ~~تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة ومن أحرم بالجمعة في وقتها ~~وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا وأقل السنة بعدها ~~ركعتان وأكثرها ست وسن قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرأ في PageV01P053 ~~فجرها ( ألم السجدة ) وفي الثانية ( هل أتى ) وتكره مداومته عليهما # |2 باب ms020 صلاة العيدين 2 # وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين وتسن بالصحراء ويكره ~~النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى فإن لم يعلم ~~بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام ~~إلى وقت الصلاة وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة # وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا ~~وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله ~~أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد ~~النبي وآله وسلم تسليمان ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم ( سبح ) في ~~الولى و ( الغاشية ) في الثانية فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما PageV01P054 ~~كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وإن ~~صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة ~~وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال # # | فصل يسن التكبير المطلق والجهر به # في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد ~~في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر ~~أيام التشريق إلى المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل ~~الناس وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك # |2 باب صلاة الكسوف 2 # وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت ~~وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ~~فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ~~سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يشهد ويسلم وإن أتى في كل ركعة ~~بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة ~~ويصح أن يصليها كالنافلة PageV01P055 # |2 باب ms021 صلاة الاستسقاء 2 # وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد وإذا أراد الإمام الخروج لها ~~وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج ~~متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ # ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين فيصلي ثم يخطب ~~خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات ~~فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله ~~عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم ~~إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما PageV01P056 أمرتنا ~~فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على ~~الأيمن وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم فإن سقوا وإلا عادوا ~~ثانيا وثالثا # ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ~~ليصيبها وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على ~~الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ~~به الآية وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في ~~نوء كذا PageV01P057 # |1 كتاب الجنائز 1 # يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف ~~فتنة وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم ~~يزد إلا أن يتكلم وقراءة الفاتحة ويس وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن ~~مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى ~~وفاة رسول الله ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه # # | فصل وغسل الميت # فرض كفاية وشرط في الماء الطهورية والإباحة وفي الغاسل الإسلام والعقل ~~والتمييز والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل والأولى به وصيه العدل # وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ويجب ~~غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن PageV01P058 أن لا ~~يمس سائر بدنه إلا ms022 بخرقة وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة ~~غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة ~~لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ~~ومنخريه ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب ~~إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين ثم يغسل ~~المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل # وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء ~~دمه عليه ودفنه في ثيابه وإن حمل فإكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال ~~بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره وسقط لأربعة ~~أشهر كالمولود حيا # ولا يغسل مسلم كافر ولو ذميا ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى ~~لعدم من يواريه # # | فصل # وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب ~~لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم PageV01P059 يوض بدونه ~~والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها ~~مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها ~~الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض ~~من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة والصغيرة ~~في قميص ولفافتين ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش ويحرم بجلد ~~وحرير ومذهب # # | فصل # والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى # وشروطها ثمانية النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب ~~النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ~~ولو بتراب لعذر # وأركانها سبعة القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة ~~على محمد والدعاء للميت والسلام والترتيت لكن لا يتعين كون الدعاء في ~~الثالثة بل يجوز بعد الرابعة وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ms023 ~~ويصلي على محمد كفى التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ~~ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل PageV01P060 ورحمة الله ~~ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك # # | فصل # وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر ويكره أخذ ~~الأجرة على ذلك وعلى الغسل وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها ~~والقرب منها أفضل ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن # وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة وكره ~~إدخال القبر خشبا وما مسته نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه وسن قول ~~مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن ~~على جنبه الأيمن ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة ويسن حثو التراب ~~عليه ثلاثا ثم يهال واستحب الأكثر تلقينه PageV01P061 # وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله ~~والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا ~~والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف وشوك ونحوه ويحرم ~~إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش والدفن بالصحراء أفضل ~~وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن ~~حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق للباقي # # | فصل # تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ~~وغفر لميتك ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك ولا بأس بالكباء على ~~الميت ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهو رفع الصوت ~~بذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه ~~PageV01P062 # وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها ~~فسلمت عليه ودعت له فحسن وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام ~~عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين ~~منكم والمستأخرين ms024 نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا ~~تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم # وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية وتشميت العاطس PageV01P063 ~~إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع ~~الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير PageV01P064 # |1 كتاب الزكاة 1 # شرط وجوبها خمسة أشياء أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا # الثاني الحرية فلا يجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ~~ملكه # الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها # الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة ~~المضارب قبل القسمة # الخامس تمام الحلول ولا يضر لو نقص نصف يوم وتجب في مال الفقير والمجنون # وهي في خمسة أشياء في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل ~~وفي الأثمان وفي عروض التجارة ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب ومن مات وعليه ~~زكاة أخذت من تركته PageV01P065 # |2 باب زكاة السائمة 2 # تجب فيها بثلاثة شروط # أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل # الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول # الثالث أن تبلغ نصابا فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة ~~إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون ~~لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة لها أربع ~~سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ~~ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل ~~خمسين حقة PageV01P066 # # | فصل # واقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ماله سنة وفي ~~أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين ~~مسنة # وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شاة لها سنة أو جذعة ~~ضأن لها ستة اشهر وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ms025 وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ~~وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة # # | فصل # وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول ~~واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد ولا تشترط ~~نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع ~~كالبقر والجاموس والضأن والمعز وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا ~~بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة ~~وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن ~~سائمة فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه فإذا كان له ~~شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه ~~إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم تكن خلطة PageV01P067 # |2 باب زكاة الخارج من الأرض 2 # تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس ~~والباقلا والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان ~~والبطيخ ونحوه # ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ولا زكاة في ~~عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان وإنما تجب فيما تجب ~~بشرطين # الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ~~ثلاثمائة صاع وبالأرادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة وبالقدسي ~~مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل # الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب الحب إذا اشتد وفي ~~الثمرة إذا بدا صلاحها # # | فصل # ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر PageV01P068 ~~ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع ~~نفلا # وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط ~~كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة ويجب عليه بعث السعاة قرب ~~الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ~~ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام ms026 والعراق وتضمين أموال ~~العشر والأرض الخراجية باطل وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية ~~وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين # |2 باب زكاة الاثمان 2 # وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل ~~عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة ~~مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم PageV01P069 وثلاثة ~~أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من إيهما شاء ولا ~~زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وتجب في الحلي المحرم وكذا في ~~المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت # # | فصل # وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على ~~مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية ~~المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة # ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال وللرجل والمرأة ~~التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ~~ويستحب بالعقيق # |2 باب زكاة العروض 2 # وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين ~~بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت PageV01P070 ~~القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا وكذا أموال الصيارف # ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة ~~فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه ~~للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس وما استخرج من المعادن ففيه ~~بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية # |2 باب زكاة الفطر 2 # تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده ~~تستقر في ذمته وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم ~~العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ms027 ودابة وثياب بذلة وكتب علم ~~وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فإن لم يجد لجميعهم PageV01P071 ~~بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث وتجب على من ~~تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين # # | فصل # والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم ~~العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر ~~أو زبيب أو بر أو شعير أو اقط ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب ~~ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من ~~حب يقتات كذرة ودخن وباقلا ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي ~~الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا ويحرم على ~~الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه PageV01P072 # |2 باب اخراج الزكاة 2 # يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار ~~ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره ومن جحد وجوبها عالما ~~كفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر ومن ادعى إخراجها ~~أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين ويلزم أن يخرج عن ~~الصغير والمجنون وليهما ويسن إظهارها وأن يفرفها ربها بنفسه ويقول عند ~~دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما ~~أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا # # | فصل # ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع ~~فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ~~ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه وإن وكل في إخراجها ~~مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا والأفضل جعل ~~زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ ويصح تعجيل ~~الزكاة لحولين ms028 فقط إذا كمل PageV01P073 النصاب لامنه لحولين فإن تلف النصاب ~~أو نقص وقع نفلا # |2 باب أهل الزكاة 2 # وهم ثمانية # الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته # الثاني المسكين وهو من لم يجد نصفها أو أكثرها # الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم # الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره ~~أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها # الخامس المكاتب PageV01P074 # السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر # السابع الغازي في سبيل الله # الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده فيعطى الجميع من الزكاة ~~بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا ويجزئ دفعها إلى ~~الخوارج والبغاة وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو ~~جار # # | فصل # ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن ~~تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم فإن دفعها لغير PageV01P075 مستحقها ~~وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها وإن دفعها لمن يظنه فقيرا ~~فبان غنيا أجزأ # وسن أن يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم ~~وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى ~~عياله # # | فصل # وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى ~~جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة وإن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه ~~أو غريمه أثم كذلك وكره لمن لا صبر له أو لاعادة له على الضيق أن ينقص نفسه ~~عن الكفاية التامة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب PageV01P076 # |1 كتاب الصيام 1 # يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه ~~غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه ~~وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل # وتثبت رؤية هلاله بخبر ms029 مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى وتثبت بقية ~~الأحكام تبعا ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان PageV01P077 # # | فصل # وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه فمن ~~عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو ~~نصف صاع من غيره # وشرط صحته ستة الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس # الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ~~ليعتاده الخامس العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ~~وافاق منه قليلا صح السادس النية من الليل لكل يوم واجب فمن خطر بقلبه ليلا ~~أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم # ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير ~~PageV01P078 متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ~~ففرضي وإلا فمفطر ويضر إن قاله في اوله # وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وسننه ~~ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير وقوله جهرا إذا شتم ~~إني صائم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم ~~تقبل مني إنك انت السميع العليم وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء # # | فصل # يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى ~~من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف ~~الضرر ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو ~~على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم ~~PageV01P079 # وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل ~~المجنون في أثناء النهار فهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء وليس لمن جاز له ~~الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه # # | فصل في المفطرات # وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر ms030 ~~والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة اذا وصلت إلى ~~الفم التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما العاشر إنزال المني بتكرار ~~النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي الحادي عشر خروج المني ~~والمذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج الثاني عشر ما وصل ~~إلى الجوف أو الحلق PageV01P080 أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في ~~اذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم ~~وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد ~~أن وصل إلى بين شفتيه # ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها ولا أن دخل الغبار ~~حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه # # | فصل # ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها ~~الامساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة وكذا من جومع إن طاوع غير ~~جاهل وناس # والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من PageV01P081 الكفارات ~~ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة # # | فصل # ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إذا بقي من ~~شعبان بقدر ما عليه فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى ~~صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح # ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم وسن صوم أيام البيض وهي ثلاث عشرة وأربع ~~عشرة وخمس عشرة وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال وسن صوم المحرم وآكده ~~عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين # وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من ~~شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ومن دخل في ~~تطوع لم يجب إتمامه ms031 وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا PageV01P082 # |1 كتاب الاعتكاف 1 # وهو سنة ويجب بالنذر وشرط صحته ستة أشياء النية والإسلام والعقل والتمييز ~~وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون ~~المسجد مما تقام فيه الجماعة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته ~~المحوطة ومارته التي هي أوبابها فيه ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم ~~يتعين # ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج ~~وبالوطء في الفرج وبالانزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر وحيث بطل ~~الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير PageV01P083 المقيد بزمن ولا ~~كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا ~~يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لازالة ~~نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للاتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم وله ~~المشي على عادته وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا ~~سيما إن كان صائما PageV01P084 # |1 كتاب الحج 1 # وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء الإسلام والعقل ~~والبلوغ وكمال الحرية لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة ~~الإسلام وعمرته فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد ~~فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن احرم مفردا أو قارنا وسعى بعد ~~طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها # الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك PageV01P085 ما ~~يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن ~~يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام فمن كملت له هذه الشروط لزمه ~~السعي فورا إن كان في الطريق أمن فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا ~~يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ~~ذلك ما لم يزل ms032 العذر قبل إحرام نائبه فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من ~~تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لا يحج عن نفسه حج عن غيره وتزيد ~~الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على اجرته ~~وعلى الزاد والراحلة لها وله فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها # |2 باب الاحرام 2 # وهو واجب من المقيات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله PageV01P086 # ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر وإذا انعقد لم ~~يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل ~~يلزمه إتمامه والقضاء ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل ~~أو ينوي الإفراد أو القران فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ~~فراغه منها يحرم الحج والإفراد هو أن يحرم الحج ثم بعد فراغه منه يحرم ~~بالعمرة والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل ~~الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإن أحرم به ثم بها لم يصح ومن أحرم وأطلق ~~صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن ~~يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني ~~حابس فمحلي حيث حبسني PageV01P087 # |2 باب محظورات الاحرام 2 # وهي سبعة أشياء أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين الثاني تعمد ~~تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى ~~لكن تسدل على وجهها للحاجة # الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه ~~أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ~~ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى PageV01P088 # الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار # الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله ~~وإفساد بيضه وقتل الجراد ms033 والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا # السادس عقد النكاح ولا يصح # السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع ~~المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانه ~~وفي الشعرة أو الظفر إطعام المسكين وفي الاثنين إطعام اثنين والضرورات تبيح ~~المحظورات ويفدي # |2 باب الفدية 2 # وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على ~~الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من ~~شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة ~~أو صيام ثلاثة ايام أو إطعام ستة مساكين لكل PageV01P089 مسكين مدبر أو نصف ~~صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخير له بين المثل من النعم أو تقويم ~~المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدبر ~~أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما # وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب ~~على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدم أو ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج ~~والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله ويجب ~~على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطىء في الحج قبل ~~التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو ~~تكرار نظر بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ~~وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة والتحلل الأول يحصل باثنين من ~~رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء # والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل PageV01P090 # # | فصل # والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرة ~~بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي ~~اليربوع جفرة لها أربعة أشهر ms034 وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ~~ما عب الماء كالقطا والورش والفواخت شاة وما لا مثل له كالأوز والحبارى ~~والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه # # | فصل # ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام ويحرم قطع شجرة وحشيشه والمحل ~~والمحرم في ذلك سواء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن ~~الحشيش والورق بقيمته ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة ~~أو بقرة والمراد بالدم PageV01P091 الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ~~ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها # |2 باب أركان الحج وواجباته 2 # أركان الحج أربعة # الأول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه # الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ~~فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا ~~أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف ~~الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم # الثالث طواف الإفاضة وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد ~~الوقوف ولا حد لآخره PageV01P092 # الرابع السعي بين الصفا والمروة # وواجباته سبعة الإحرام من الميقات والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا ~~والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى في ليالي ~~التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق أو التقصير وطواف الوداع # وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي وواجباتها شيئان الإحرام بها ~~من الحل والحلق أو التقصير والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم ~~والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط ~~عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى ~~أول الرمي فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه ~~صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه # # | فصل # وشروط صحة الطواف أحد عشر ms035 النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة ~~واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ~~ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا ~~أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود PageV01P093 # وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله ~~والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده # # | فصل # وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع ~~القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما ~~بين الصفا والمروة وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط # وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف وسن أن يشرب من ~~ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما ~~نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من ~~خشيتك # وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما ~~وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد ~~الحرام بمائة ألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة PageV01P094 # |2 باب الفوات والاحصار 2 # من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج ~~وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء ~~في العام القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء # ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام ~~عشرة ايام بنية التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم ~~يتحلل حتى يطوف ومن شرط في PageV01P095 ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ~~أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له ان يتحلل متى شاء ~~من غير شيء ولا قضاء عليه # |2 باب الأضحية 2 # وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله والأفضل الابل فالبقر ~~فالغنم ولا ms036 تجزئ من غير هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته ~~وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع وأقل ما يجزئ من الضأن ماله نصف سنة ~~ومن المعز ماله سنة ومن البقر PageV01P096 والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ~~ماله خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ~~ذهب نصف أليته أو أذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا ~~قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ منها ولا ~~عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا ~~عصماء وهي ما انكسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر ~~أذنها أو قرنها PageV01P097 # # | فصل # ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها ~~الأيسر موجهة إلى القبلة ويسمى حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا ~~لك ومنك # وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا ~~يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق فإن ~~فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ~~ولو واجبة PageV01P098 ويجوز من المتعة والقران ويجب أن يتصدق باقل ما يقع ~~عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه والسنة أن يأكل من ~~أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها ~~وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية وإذا دخل ~~العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن ~~الحلق بعده # # | فصل في العقيقة # وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ ~~بدنة وبقرة إلا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربعة ~~عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين PageV01P099 ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك وكره ~~لطخه من دمها ms037 ويسن الأذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في ~~اليسرى ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى ~~فيه وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد ~~النبي وعبد المسيح وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لا بأسماء ~~الملائكة والأنبياء وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى ~~PageV01P100 # |1 كتاب الجهاد 1 # وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف ~~صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما ~~يحمله # وسن تشييع الغازي لا تلقيه وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل وتكفر ~~الشهادة جميع الذنوب سوى الدين ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن ~~غريمة ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه ويسن الرباط وهو لزوم الثغر ~~وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من المقام بمكة وأفضله ما كان اشد ~~خوفا ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على ~~مثليهم جاز والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم ~~الكفر والبدع المضلة فإن قدر على إظهرا دينه فمسنونة # # | فصل # والأسارى من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد PageV01P101 السبي ~~وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم ~~مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح ولا ~~يصح بيع مسترق منه لكافر ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود ~~أحد ثلاثة اسباب # أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة # الثاني أن يعدم أحد أبويه # الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي ~~مع أبويه فعلى دينهما # # | فصل # ومن قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح PageV01P102 وكذا ~~دابته التي قاتل عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنبيه فغنيمة ms038 ~~وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم وللفارس ~~على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا ~~لمن فيه أربعة شروط # البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط رضخ له ولا يسهم ويقسم ~~الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي القربى ~~وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين وسهم لفقراء ~~اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل # # | فصل # والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر ~~التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث ~~له ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله ~~وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك ~~فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وبيت المال ملك للمسلمين ~~ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام PageV01P103 # |2 باب عقد الذمة 2 # لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس ويجب على الإمام ~~عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام أحدها أن يعطوا الجزية عن ~~يد وهم صاغرون الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير الثالث أن لا ~~يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ~~ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر # ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان ~~وراهب بصومعة ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية # # | فصل # ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم ~~ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم ~~منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن ~~الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير # ويمنعون ms039 من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث PageV01P104 ~~ومن تعلية البناء على المسلمين ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم ويكره لنا ~~التشبه بهم ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف ~~أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ومن سلم ~~على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم ~~وإن شمت كافر مسلما أجابه بيهديك الله وتكره مصافحته # # | فصل # ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو ~~زنى بمسلمة أو اصابها بنكاح أو قطع طريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء ~~أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده ويخير الإمام فيه ~~كالأسير وماله فيء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان ~~سب النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P105 # |1 كتاب البيع 1 # وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا ~~خبزا فيعطيه ما يرضيه # وشروطه سبعة أحدها الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق الثاني الرشد فلا ~~يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما الثالث كون المبيع مالا فلا يصح ~~بيع الخمر والكلب والميتة الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له ~~فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز PageV01P106 بعد الخامس القدرة ~~على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما السادس معرفة ~~الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير السابع أن ~~يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقبلت ~~إن شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن ~~تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل # # | فصل # ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في السمجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ~~الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو العصير ~~لمتخذه خمرا ولا ms040 بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة ~~أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع ~~على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه ~~كقوله لمن باع شيئا عندي فيه عشرة وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى ~~الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل PageV01P107 استبرائها فحرام ~~ويصح العقد ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب # |2 باب الشروط في البيع 2 # وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه ~~أو رهن أو ضمين معين أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما ~~والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي ~~صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو ارش فقد الصفة # ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار ~~شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه ~~أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله # # | فصل # والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف ~~للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن ~~تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق PageV01P108 على عبدي أو دابتي ومن ~~باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ # |2 باب الخيار 2 # وأقسامه سبعة أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن ~~يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وإن ~~أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على ~~خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة # الثاني خيار الشرط وهو أن يشرطا أو احدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح ~~وإن طالت ولكن يحرم تصرفهما ms041 في الثمن والمثمن في مدة PageV01P109 الخيار ~~وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل ~~فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ~~ولا رضاه فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما # ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم ~~أو لمس بشهوة وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط # الثالث خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ~~ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك PageV01P110 # الرابع خيار التدليس وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن ~~كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري ~~الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد # الخامس خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد ~~المبيع بنائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ ~~الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب ~~وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما ~~دفعه له وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا PageV01P111 إن وجد من ~~المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى ~~حضور البائع ولا لحكم الحاكم والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري وإن ~~اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه وإن لم ~~يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين # السادس خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته ~~قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا # السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته ~~بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ~~ويتفاسخان # # | فصل # ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل PageV01P112 ~~قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع ms042 بكيل أو وزن أو عد أو أذرع فمن ضمان ~~بائعة حتى يقبضه مشتريه ولا يصح فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف ~~بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين ~~الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في ~~جميع ما تقدم # # | فصل # ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع ~~بشرط حضور المستحق أو نائبه وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد ~~على الباذل وأجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وتسن ~~الإقالة للنادم من بائع ومشتر # |2 باب الربا 2 # يجري في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل فالمكيل كسائر PageV01P113 الحبوب ~~والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي # ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور ~~والعناب والمشمش والزيتون والملح # والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن ~~والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فمعدود ~~لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض ~~والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس ~~والأواني غير الذهب والفضة # | فصل # فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين # المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر ~~بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز PageV01P114 التفاضل وإن بيع المكيل ~~بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض # ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم ~~بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا ~~استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه ~~بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة # ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين ~~وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه # ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما ms043 كمد عجوة ~~ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة ~~والآخر فلوسا ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا ~~بشرط القبض قبل التفرق وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ~~PageV01P115 # |2 باب بيع الأصول والثمار 2 # من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو وصى بها تناول أرضها وبناءها ~~وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب ~~المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا ~~منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح PageV01P116 وإن كان المباع ونحوه ارضا ~~دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير ~~وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه ~~وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان ~~فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما في ~~الحال # # | فصل # وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه ~~وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره كمشمش ~~وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فللمشتري ولا ~~تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه # # | فصل # ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل ~~اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي ~~بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر PageV01P117 والعنب أن يتموه بالماء ~~الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد كالقثاء ~~والخيار أن يؤكل عادة وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم ~~تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته # |2 باب السلم 2 # ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة أحدها انضباط صفات المسلم ~~فيه كالمكيل ms044 والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا فلا يصح في ~~المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع ~~والبيض والأواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها الثاني ذكر جنسه ~~ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير ~~نوعه من جنسه # الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون ~~كيلا PageV01P118 # الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه # الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل # السادس معرفة قدر رأس مال المسلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما ~~لا ينضبط # السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء ~~لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ولا يصح أخذ رهن أو ~~كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ~~ماله أو بدله إن تعذر ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله ~~PageV01P119 # |2 باب القرض 2 # يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح ~~تبرعه ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ~~ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض وإن كان مثليا فمثله ~~ما لم يكن معيبا أو فلوسا فيحرمها السلطان فله القيمة ويجوز شرط رهن وضمين ~~فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة وكل ~~قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه وإن ~~فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز ومتى بذل المقترض ما عليه ~~بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق ~~PageV01P120 # |2 باب الرهن 2 # يصح بشروط خمسة كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده وكونه ممن يصح بيعه ~~وكونه ملكه أو مأذونا له في ms045 رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح ~~بيعه صح رهنه إلا المصحف ومالا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو ~~صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال ~~اليتيم للفاسق # # | فصل # وللراهن الرجوع في الرهن مالم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه ~~فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه وكسب الرهن ~~ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط # ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن ~~بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله وإذا حل أجل الدين وكان ~~الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له ~~لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن PageV01P121 في بيع الرهن أو ~~يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فإن ابى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم # # | فصل # وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا وله ~~الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع ومؤنة الرهن ~~وأجرة مخزنة وأجرة رده من إباقه على مالكه وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا ~~إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع # # | فصل # من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ~~ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ~~ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل يقبل قوله بيمينه ~~PageV01P122 # |2 باب الضمان والكفالة 2 # يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن ~~والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم ~~يطالب الضامن قبل مضيه ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه ~~السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ~~ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وإن قضى الضامن ما على المديون ms046 ~~ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من ~~أدى عن غيره دينا واجبا وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان ~~واحدا وقال PageV01P123 كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله ~~وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص # # | فصل # والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ويعتبر رضي ~~الكفيل لا المكفول له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم ~~المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن ~~جميع ما عليه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا # |2 باب الحوالة 2 # وشروطها خمسة أحدهما اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل ~~PageV01P124 # الثاني علم قدر كل من الدينين # الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به # الرابع كونه يصح السلم فيه # الخامس رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة ~~على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ ~~المحيل من الدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات ومتى لم ~~تتوفر الشروط لم تصح الحوالى # |2 باب الصلح 2 # يصح ممن يصح تبرعة مع الاقرار والانكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم ~~صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ ~~الصلح وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ PageV01P125 الصلح ~~وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا ~~اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض وإن صالح ~~عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح ~~الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه ~~الدين ولم يلزمه أن يعطيه # # | فصل # وإذا أنكر دعوى المدعي أو ms047 سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في ~~حقه وبيعا في حق المدعي ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ ~~فحرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن ~~منكر للدعوى صح الصلح إذن له أولا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه ومن صالح عن ~~دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الانكار ~~ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا أو سارقا ~~ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته PageV01P126 # # | فصل # ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح ~~على ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ~~ليمنع جري الماء # وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور وله ~~منعه من ذلك ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ~~ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار ~~إن أبى وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير ~~إذنه وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح ~~وساباط وميزاب PageV01P127 ويضمن ما تلف به ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره ~~أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه ~~في الملك والوقف وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا ~~لزمه إعادته وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته ~~بسبب إهماله ضمن حصة شريكه PageV01P128 # |1 كتاب الحجر 1 # وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان # الأول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد ~~طلب الشفيع # الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه ولا يطالب المدين ولا ms048 يحجر عليه ~~بدين لم يحل لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى PageV01P129 يوثقه ~~برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما ~~تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب ~~على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو ~~عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا وإن سأل غرماء من ~~له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس # # | فصل # وفائدة الحجر أحكام أربعة # أحدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن ~~تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه # الثاني أن من وجد عين ما باعه أو اقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم ~~بالحجر وإن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا PageV01P130 في ~~مذته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل ~~اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير مميز ولم يتعلق بها حق الغير فمتى ~~وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع # الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ~~ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ~~ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن ~~وخادم وما يتجر به وآلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ~~ومشرب وكسوة # الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك ~~طلبه حتى ينفك حجره # # | فصل # ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه PageV01P131 ومن ~~أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط ~~كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ رشيدا أو بلغ ms049 مجنونا ثم عقل ورشد انفك ~~الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال # وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء بالإمناء وبتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن ~~حول قبله وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة ~~فيه # # | فصل # وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون ~~لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه # وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا والجد والأم وسائر العصبات لا ~~ولاية لهم إلا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في ~~مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو ~~إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بجد أو نسب PageV01P132 أو طلاق أو قصاص ~~صح وأخذ به في الحال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر # # | فصل # وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجره مثله أو كفايته ومع ~~عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه ~~بلا إذن صاحبه بما لا يضره كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم # |2 باب الوكالة 2 # وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة ~~وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا ~~تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ~~ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها ~~PageV01P133 وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه ~~وبالابراء منها كلها أو ما شاء منها ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير ~~وتسمى المفوضة وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لا أن يعقد مع فقير أو قاطع ~~طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله # # | فصل # والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة ms050 والجعالة عقود ~~جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه ~~وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد وتبطل الوكالة بطر وفسق لموكل ووكيل فيما ~~ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر PageV01P134 عليه فيه وبردته ~~وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل ~~على الرجوع من أحدهما وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويكون ~~ما بيده بعد العزل أمانة # # | فصل # وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله أو اشترى بأزيد ~~أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه ~~لزيد فباعه لغيره لم يصح ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم ~~يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن # والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وإنه ~~لم يفرط وإنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة ~~الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ~~ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه ~~وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه PageV01P135 # |1 كتاب الشركة 1 # وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه # أحدها شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون ~~الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها أربعة # الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق ~~الجنس # الثاني أن يكون كل من المالين معلوما # الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف PageV01P136 # الرابع أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل ~~واحد منهما على قدر ماله أو اقل أو أكثر فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت ~~فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل ms051 منهما على صاحبه بأجرة ~~نصف عمله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو ~~التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من ~~الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ ~~للشركة # # | فصل # الثاني المضاربة وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان يتجر فيه ويكون الربح ~~بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة # أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين # الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يتعبر قبضه بالمجلس ولا القبول ~~PageV01P137 الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح فإن فقد شرط فهي ~~فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل ~~شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة ~~للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ~~ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه بلا ~~إذنه وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم ~~يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال ~~وفي PageV01P138 الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى لو أقر بالربح ويقبل ~~قول المالك في قدر ما شرط للعامل # # | فصل # الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من ~~الناس في ذممهما ويكون المالك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك # الرابع شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح ~~كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل # الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ~~ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا ويصح دفع دابة وعبد لمن يعمل به ~~بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل PageV01P139 وحصاد زرع ورضاع قن ~~واستيفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل ~~أو نحوهما ms052 لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان ~~بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله # |2 باب المساقاة 2 # وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن ~~يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره # والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر ~~معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط PageV01P140 ~~للعامل جزء معلوم مشاع منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من ~~آخر فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل ~~أجرة مثله ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة وإن فسخ بعد ظهورها ~~فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح ~~للثمر والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم ~~يكن شرط فيتبع # |2 باب الاجارة 2 # شروطها ثلاثة معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع مباحا PageV01P141 ~~يستوفى دون الأجزاء فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا ~~قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان ~~يغلب الظن بقاء العين # # | فصل # والاجارة ضربان # الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية ~~السير من هملاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع وإن كانت معينة اشترط ~~معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ~~ووقف وأو ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة ~~لزرع # الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة ~~كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة ~~والعمل كلتخيطه في يوم وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح ~~الاجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ~~ولا يقع ms053 إلا قربة لفاعله PageV01P142 ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة # # | فصل # وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في ~~الضرر أو دونه وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود ~~والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح ~~وتنظيفه من الثلج ونحوه وعلى المستأجر المحمل والمظله وتفريغ البالوعة ~~والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله # # | فصل # والاجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف ~~العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع PageV01P143 ولمشتر لم ~~يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت ~~المرتضع وهدم الدار ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا ~~شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود ~~المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى وإن هرب المؤجر وترك ~~بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر ~~كالمعير # # | فصل # والأجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك PageV01P144 وهو من قدر ~~نفعه بالعمل فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط والمشترك يضمن ما تلف ~~بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله لا ما ~~تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو ~~مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أووليه ولا راع لم يتعد أو ~~يفرط بنوم أو غيبتها عنه ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها # # | فصل # وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا يبذل تسليم العين إذا مضت ~~مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف ويصح شرط تعجيل الأجرة ~~وتأخيرها وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن كان PageV01P145 قد ~~استوفى ماله أجرة فأجرة المثل والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه ~~الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما ms054 استأجره أبق أو ~~شرد أو مرض أو مات وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو ~~لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت ~~الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع # |2 باب المسابقة 2 # وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل ~~الحيوانات لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط ~~خمسة أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية الثاني اتحاد المركوبين أو ~~القوسين بالنوع الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة الرابع علم العوض ~~وإباحته الخامس الخروج عن شبه القمار PageV01P146 بأن يكون العوض من واحد ~~فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز من واحد يكافئ ~~مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما فإن سبقا معا أحرزا بسبقيهما ولم يأخذا من ~~المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين والمسابقة جعالة لا ~~يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه PageV01P147 # |1 كتاب العارية 1 # وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة كون العين ~~منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع # وللمعير الرجوع في عريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير فمن أعار سفينة ~~لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد ~~الزرع ولا أجرة منذر رجع إلا في الزرع # # | فصل # والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن ~~المالك وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم ~~يوم تلف فرط أو لا لكن لا ضمان في أربع مسائل PageV01P148 إلا بالتفريط ~~فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو ~~بليت فيما أعيرت له أو ركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته ومن استعار ~~ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم ms055 يستعملها أو ~~استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن PageV01P149 # |1 كتاب الغصب 1 # وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ~~ولو غرم على رده أضعاف قيمته وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع ~~الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو ~~تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع ~~غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه # # | فصل # وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده PageV01P150 فإن تلف ~~ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه ويضمن مصاغا مباحا ~~من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه ويقبل قول الغاصب في ~~قيمة المغصوب وفي قدره ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن ~~أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل ~~حقيقة الحال استقر الضمان عليه ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت ~~مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه PageV01P151 # # | فصل # ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الاتلاف ضمن من أكرهه ~~وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء ~~زق فيه مائع فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن ~~المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما ~~تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان ومن اقتنى ~~كلبا عقورا أو اسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا أن ~~دخل دار به بلا إذنه ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن ~~لا إن طرأت ريح ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في ms056 طريق ~~ليطأ عليه الناس لم يضمن PageV01P152 # # | فصل # ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان ويضمن ~~راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من ~~خلفه إن انفرد بتدبيرها وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق ~~اشتركا في الضمان ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ~~ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله ~~أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور ~~بإراقته أو كسر حليا محرما أو اتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال ~~أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع ~~PageV01P153 # |2 باب الشفعة 2 # لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط ~~خمسة # أحدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع # الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء ~~مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض # الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر # الرابع أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل PageV01P154 سقطت ~~والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم # الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا ~~معا وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح ويلزم الشفيع أن ~~يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن كان مثليا فمثله أو متقوما ~~فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض ~~الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به # |2 باب الوديعة 2 # يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون ~~أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده ~~لوليه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز ms057 مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه ~~كزوجته وعبده وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن PageV01P155 نهاه ~~مالكها عن فإخراجها من الحرز فإخراجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم ~~يضمن وإن تركها ولم يخرجها أو اخراجها لغير خوف ضمن فإن قاله له لا تخرجها ~~ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها أولا لم يضمن وإن القاها عند هجوم ناهب ~~ونحوه إخفاء لها لم يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها # # | فصل # وإن أراد المودع سفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو ~~إلى وكيله صح فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن ~~خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها ~~فتلفت بالسفر وإن تعدى PageV01P156 المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها ~~أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو ~~حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير ~~عقد متجدد وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين # # | فصل # والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل قوله بيمينه في ~~عدم ذلك وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت وإن ادعى الرد ~~بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين وحيث ~~أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن PageV01P157 لحملها مؤنة وإن أكره على ~~دفعها لغير ربها لم يضمن وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت ~~قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال قبضت ~~منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن # |2 باب احياء الموات 2 # وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر ~~عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها ms058 واندرست آثارها ~~ولم يعلم لها ملك فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الامام ~~ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ~~ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها ~~كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم يكون سبيلا ~~للمسلمين فإن عادوا كانوا احق بها # # | فصل # ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء PageV01P158 لا ~~تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها فإن تحجر مواتا بأن ادار حوله ~~أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ~~ولم يركبه لم يملكه لكنه احق به من غيره ووارثه بعده فإن اعطاه لأحد كان له ~~ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة ~~عنه والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ # |2 باب الجعالة 2 # وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا كقوله من رد لقطتي أو ~~بني هذا الحائط أو اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا فمن فعل العمل بعد أن بلغه ~~الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل PageV01P159 استحق حصة تمامه ~~وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة ~~المثل وإن فسخ العامل فلا شيء له ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير ~~أجرة وجعالة فله أجرة المثل وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين إحداهما ~~أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده ~~فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما # |2 باب اللقطة 2 # وهي ثلاثة أقسام أحدها مالا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما ~~فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا ~~وإلا لم يلزمه شيء ومن ترك دابته ترك ms059 إياس PageV01P160 بمهلكة أو فلاة ~~لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من ~~الغرق # الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال ~~والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها ~~للامام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه ~~قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث ~~لم يأخذه PageV01P161 # الثالث كالذهب والفضة والمتاع ومالا يمتنع من صغار السباع كالغنم ~~والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه ~~الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى ~~موضعها ضمن # # | فصل وهذا القسم الأخير ثلاثة # أنواع أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته وبيعه ~~وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن ~~استوت الثلاثة خير PageV01P162 # الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ~~ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير # الثالث باقي الاموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كان يوم ~~مدة اسبوع ثم عادة مدة حول وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب ~~المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ~~ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها # # | فصل # ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء وعفاصها ~~وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها PageV01P163 ومتى وصفها طالبها ~~يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف ~~فلو اجدها وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول ~~يضمن مطلقا وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ~~ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ومن استيقظ فوجد ~~في ثوبه مالا ms060 لا يدري من صره فهو له ولا ييرأ من أخذ من نائم شيئا إلا ~~بتسليمه له بعد انتباهه PageV01P164 # |2 باب اللقيط 2 # وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية ~~ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال ~~فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته ~~واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا # # | فصل # وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ~~ذكر أو أنثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا ~~قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن الحقته بواحد لحقه وإن ~~الحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم ~~فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة ~~PageV01P165 # |1 كتاب الوقف 1 # يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة ~~المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما ~~بالدفن فيها وبالقول وله صريح وكناية فصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته ~~تصدقت وحرمت وأبدا فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو ~~طائفة كذا PageV01P166 # # | فصل # وشروط الوقف سبعة # أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه # الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا ~~يصح وقف مطعوم ومشروب وغير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على ~~المساجد ولا على غيرها # الثالث كونه على وجهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا ~~يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق ~~أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح PageV01P167 # الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ~~ومسجد أو على ms061 أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا ~~والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا # الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن ~~خرج من الثلث PageV01P168 # السادس أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه ~~متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة # السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها ولا ~~يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر ~~إرثهم # # | فصل # ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط ~~الواقف ناظرا فيتعين وبتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم ~~يستثن الواقف منفعته أو غلته أو لولده أو لصديقه PageV01P169 مدة حياته أو ~~مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ومن وقف ~~على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ ~~الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في ~~تركته ليشتري بها مثلها PageV01P170 # # | فصل # ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية 2 فإن ~~لم يكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع إلى شرطه في ~~الترتيب بين البطون والاشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الايجار ~~فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم ~~يفض إلى الاخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ~~ولا شرير ولا ذو جاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد ~~أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إ شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح # # | فصل # ويرجع في شرطه إلى الناظر ويشترط في الناظر خمسة اشياء ms062 الإسلام والتكليف ~~والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن PageV01P171 كان ضعيفا ضم إليه ~~قوي أمين ولا يشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من ~~غيره فلا بد من العدالة فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه ~~مطلقا حيث كان محصورا وإلا فالحاكم # ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ ~~ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه ~~والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين ~~وإن أجره بانقص صح وضمن النقص وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله ~~التقرير في وظائفه ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا ~~موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها وما يأخذه ~~الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة # # | فصل # ومن وقف على ولده وولد غيره دخل PageV01P172 الموجودون فقط من ذكور وإناث ~~بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور PageV01P173 خاصة وإن قال على ولدي ~~دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل ~~الموجودون والحادثون تبعا ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته ~~دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة ومن وقف على بنيه أو بني ~~فلان فللذكور خاصة ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة ~~أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب ~~أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس PageV01P174 # # | فصل # والوقف عقد لازم لا يفسح بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ~~ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ~~ويصرف ثمنه في مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق ~~على أهله أو خربت محلته ms063 أو استقذر موضعه ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر ~~احتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه ~~لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ~~ونحوهما ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه ~~مصلحة PageV01P175 # |2 باب الهبة 2 # وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل ~~عليها # وشروطها ثمانية كونها من جائز التصرف وكونه مختارا غير هازل وكون الموهوب ~~يصح بيعه وكون الموهوب له يصح تملكه وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل ~~عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا وكون الهبة منجزة وكونها غير موقتة ~~لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض ~~معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس ويكره رد ~~الهدية PageV01P176 وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدي ~~حياء وجب الرد # # | فصل # وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب فقبض ما ~~هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول ~~بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ويصح أن ~~يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها وإن وهبه ~~وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو ~~تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا ولا تصح هبة ~~الدين لغيره من هو عليه إلا إن كان ضامنا PageV01P177 # # | فصل # ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة ولا يصح الرجوع إلا ~~بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة ~~أن لا يسقط حقه من الرجوع وأن لا تزيد زيادة متصلة وأن تكون باقية في ملكه ~~وأن لا يرهنها # وللاب الحر أن ms064 يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة أن لا يضره وأن لا ~~يكون في مرض موت أحدهما وأن لا يعطيه لولد آخر وأن يكون التملك بالقبض مع ~~القول أو النية وأن يكون ما يتملكه عينا PageV01P178 موجودة فلا يصح أن ~~يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه وليس لولده أن يطالبه بما ~~في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال # # | فصل # ويباح للانسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته ~~وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا ~~إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية بينهم ~~وليس الخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء ~~زائد عنهم إلا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي # # | فصل # والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله ~~كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك PageV01P179 والمرض ~~المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين ~~الصفين وقت الحرب أو كان باللجنة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ~~للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موجئا فلكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات ~~نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح PageV01P180 # |1 كتاب الوصية 1 # تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها فتسن بخمس من ~~ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا ~~أغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ~~ولوارث بشيء وتصح وتوقف على إجازة PageV01P181 الورثة والاعتبار بكون من ~~وصى أو وهب له وارثا أولا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع ~~الموضى له بعد موت الموضي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط ms065 حقه وإن ~~قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء ~~منفصل قبل ذلك فللورثة # وتبطل الوصية بخمسة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت ~~الموضى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة ~~الموصى بها # |2 باب الموصى له 2 # تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك PageV01P182 ~~كحمل وبهيمة ويصرف في علفها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله ~~وتصرف في المصالح العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة ~~وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف ~~في عمل سفن الجهاد ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ~~ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحذ هذين فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له ~~الوصية ولمن PageV01P183 لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت ~~كان للحي النصف فقط # # | فصل # وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا ~~من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من ~~بلغ سبعا والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ والشاب والفتى من ~~البلوغ إلى الثلاثين والكهل PageV01P184 من الثلاثين إلى الخمسين والشيخ من ~~الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم والأيم والعزب من لا زوج له من رجل ~~وامراة والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا الثيوبة ~~زوال البكارة ولو من غير زوج والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت ~~أو حياة والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة # |2 باب الموصى به 2 # تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل ~~بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة ~~معلومة فإن حصل شيء فللموصى له وإلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه وتصح بغير ~~مال ككلب مباح النفع وزيت ms066 متنجس PageV01P185 وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة ~~عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن ~~اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة فالشاة والبعير والثور اسم للذكر ~~والأنثى من صغير وكبير والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر ~~خاصة والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للأنثى والفرس والرقيق اسم لهما ~~والنعجة اسم للأنثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس اسم للذكر ~~الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير # |2 باب ما يوصى اليه 2 # تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو PageV01P186 ~~أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في ~~دينه ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وللموصى إليه أن يقبل وأن ~~يعزل نفسه متى شاء وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من ~~فسقه وإن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصيي سنة ثم عمرو وليس للوصي ~~أن يوصي إلا إن جعل له ذلك ولا نضر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا ~~PageV01P187 # # | فصل # ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق ~~الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع ~~رشد وارثه ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن صرف أجنبي الموصي به ~~لمعين في جهته لم يضمنه وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق ~~به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى اقاربه الوارثين ولا إلى ورثة ~~الموصي ومن PageV01P188 مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ ~~تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما ~~غرمه إن نوى الرجوع PageV01P189 # |1 كتاب الفرائض 1 # وهي العلم بقسمة المواريث وإذا مات الانسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ~~ومؤنة تجهيزه من رأس ماله ms067 سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا ~~وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديون الله تعالى وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك ~~تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته # # | فصل # وأسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل ~~والرق واختلاف الدين والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن ~~وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا PageV01P190 والأخ مطلقا وابن الأخ لا ~~من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق ومن الاناث بالاختصار سبع البنت ~~وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة ~~والمعتقة # # | فصل # والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة النصف والربع ~~والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان ~~والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم # فالنصف فرض خمسة الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن ~~مع عدم أولاد الصلب وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الأخت ~~للأب مع عدم الاشقاء # والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه ~~PageV01P191 والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث # # | فصل # والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين ~~فأكثر والأختين للأب فأكثر # والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم ~~حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات لكن إن كان هناك أب وأم ~~وزوج أو زوجة كان للأم الثلث الباقي # والسدس فرض سبعة فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات ~~وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد ~~وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة وفرض ~~الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال PageV01P192 # # | فصل # والجد مع الأخوة الاشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن ms068 لم يكن ~~هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان ~~هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب ~~الفرض أو سدس جميع المال فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط ~~الاخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية PageV01P193 ~~وهي زوج وأم وجد وأخت فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت ~~النصف فتعول إلى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة ~~فتصبح من سبعة وعشرين وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج ~~لعده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ ~~تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب # فمن صور ذلك الزيديات الأربع العشرية وهي جد وشقيقة PageV01P194 وأخ لأب ~~والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لأب ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ ~~وأخت لأب وتسعينية PageV01P195 زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب # |2 باب الحجب 2 # أعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة والحجب بالشخص نقصانا ~~كذلك وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد وأن الجد يسقط ~~بالأب وكل جد أبعد يسقط بأقرب وأن PageV01P196 الجدة مطلقا تسقط بالأم وكل ~~جدة بعدى تسقط بجدة قربى وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب # وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب والاخوة للأب ~~يسقطون بالأخ الشقيق أيضا وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا # والأعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وإن نزلوا # والأخ للأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن ~~علوا # وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر مالم يكن معهن من يعصبهن من ولد ~~الابن # وتسقط الأخوات للأب بالاختين الشقيقتين فأكثر مالم يكن معهن أخوهن ~~فيعصبهن ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الاخوة من حيث هم PageV01P197 فقد لا ~~يرثون ويحجبون الأم نقصانا # |2 باب العصبات 2 # اعلم أن النساء كلهن ms069 صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن ~~الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وأن الأخوات مع البنات ~~عصبات وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للاب كل واحدة ~~منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها # وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد ~~أخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات PageV01P198 يرثان بالتعصيب فقط ~~مع عدم الفرع الوارث وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته ~~ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء # # | فصل # وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل ~~النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة وإذا ~~اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين ومتى ~~كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالارث دون أخواته ومتى عدمت ~~العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب ~~فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام # |2 باب الرد وذوي الارحام 2 # حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما ~~عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ ~~الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من جنس PageV01P199 كالبنات فأعطهم بالسوية ~~فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم تصح من ~~اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا يزيد ~~عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض وإن كان هناك أحد الزوجين ~~فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على ~~مسألة الرد فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة ~~الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا ms070 في مسألة ~~الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية ~~فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي ~~اثنان فتصح من أربعة وهكذا # # | فصل في ذوي الأرحام # وهم كل قرابة ليس بذي فرص ولا عصبة وأصنافهم أحد عشر ولد البنات لصلب أو ~~لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم ~~والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة ادلت بأب بين أمين ويرثون ~~بتنزيلهم PageV01P200 منزلة من أدلوا به وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت ~~منزلتهم منه فنصيبه بالسوية الذكر كالأنثى ومن لا وارث له فماله لبيت المال ~~وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة # |2 باب اصول المسائل 2 # وهي سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون # ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها فالستة تعول متوالية إلى عشرة ~~فتعول إلى سبعة كزوج واخت لغير أم وجدة وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها ~~وتسمى المباهلة وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء و ~~المروانية وإلى عشرة PageV01P201 كزوج وأم وأختين لأم واختين لغيرها وتسمى ~~أم الفروخ والاثنا عشر كزوج وبنتين وأم وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين ~~وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها ~~وتسمى أم الأرامل والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة ~~وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية و النجيلة لقلة عولها # |2 باب ميراث الحمل 2 # من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من ~~إرث ذكرين أو انثيين ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب ~~نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن يسقطه شيء فإذا ولد PageV01P202 أخذ نصيبه ~~ورد ما بقي لمستحقه ولا يرث إلا من استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ~~ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ~~ميتا لم ms071 يرث # |2 باب ميراث المفقود 2 # من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة ~~والخروج إلى طلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين ~~اجتهد الحاكم وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب ~~الحجاز أو فقد بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون ~~انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين فإن قدم بعد القسم ~~أخذ ما وجدوه بعينه ورجع الباقي فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره ~~أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي ومن اشكل نسبه فكالمفقود PageV01P203 # |2 باب ميراث الخنثى 2 # وهو من له شكل الذكر وفرج الانثى ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما فإن خرج ~~منهما معا اعتبر بأكثرهما فإن استويا فمشكل فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن ~~معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو ~~أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا إمارة واختلف ~~إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى PageV01P204 # |2 باب ميراث الغرقى ونحوهم 2 # إذا علم موت المتوارثين معا وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة ~~كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت ~~صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته # |2 باب ميراث أهل الملل 2 # لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر ~~والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه ~~المسلم والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها فإن اتفقت ووجدت الأسباب ~~ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو ~~حربي ومن حكم بكفره من أهل البدع PageV01P205 والمرتد والزنديق وهو المنافق ~~فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف ~~أمه وهي أخته ms072 من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا # |2 باب ميراث المطلقة 2 # يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في البائن إلا لها ~~إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته رجعيا ~~فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه ~~طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض ~~موته فترث في الجميع حتى PageV01P206 ولو انقضت عدتها مالم تتزوج أو ترتد ~~فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على ~~السواء بشرطه ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت ~~معتدة إن اتهمت وإلا سقط # |2 باب الاقرار بمشارك في الميراث 2 # إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الارث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ~~PageV01P207 صح وثبت الارث والحجب فإذا أقر الورث المكلفون بشخص مجهول ~~النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه لكن يعتبر لثبوت نسبه من ~~الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو ~~من غيرهم فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده ~~أو يأخذ الكل إن أسقطه # |2 باب ميراث القاتل 2 # لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ~~ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعة وتلزم الغرة من شربت دواء ~~فأسقطت ولا ترث منها شيئا وإن قتله بحث ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا ~~عن نفسه وكذا لو قتل PageV01P208 الباغي العادل كعكسه # |2 باب ميراث المعتق بعضه 2 # الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما ~~فيه من الحرية وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه ~~وبين سيده بالحصص # |2 باب الولاء 2 # من ms073 أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض ~~أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره فله عليه ~~الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة PageV01P209 وعلى من ~~له أو لهم عليه الولاء وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ~~ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به ~~وإذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر # # | فصل # ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض ~~فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبة الأقرب فالأقرب # وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا ~~يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم ~~موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء ~~من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه PageV01P210 # |1 كتاب العتق 1 # وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كسب ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب ~~أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويحرم إن علم ذلك منه وهكذا الكتابة ويحصل ~~العتق بالقول وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل ~~وكنايته مع النية ستة عشر خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا ~~سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك وهبتك لله وأنت ~~لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة وملكتك نفسك # وتزيد الأمة ب أنت طالق أو حرام ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمة لا عكسه وإن ~~قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي أو لمن يمكن PageV01P211 كونه ابنه أنت ~~ابني عتق لا إن لم يمكن إلا بالنية # # | فصل # ويحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع أنفه ms074 أو اذنه ونحوهما أو خرق أو حرق ~~عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضها عتق ~~في الجميع ولا عتق بخدش وضرب ولعن ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من ~~النسب عتق عليه ولو حملا وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية أن كان ~~موسرا ويغرم حصة شريكه وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك فلو PageV01P212 ~~ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل ~~لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق ~~شريكه # # | فصل # ويصح تعليق العتق بالصفة ك إن فعلت كذا فأنت حر وله وقفه وكذا بيعه ونحوه ~~قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته فقوله ~~إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك ~~الوارث بيعه ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول وآخر قن ~~أملكه وأول وآخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ~~ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق # # | فصل # وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء وعلى ألف أو بألف ~~لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه ~~الخدمة ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته PageV01P213 مدة حياته أو مدة معلومة ~~ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينو معينا عتق وطلق الكل ~~لأنه مفرد مضاف فيعم # |2 باب التدبير 2 # وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ~~ممن تصح وصيته وكونه من الثلث وصريحه وكنايته كالعتق ويصبح مطلقا ك أنت ~~مدبر ومقيدا ك إن مت في عامي أو مرضي هذا فأنت مدبر ومعلقا ك إذا قدم زيد ~~فأنت مدبر ومؤقتا ك أنت مدبر اليوم أو سنة ms075 ويصح بيع المدبر وهبته فإن عاد ~~لملكه عاد التدبير ويبطل بثلاثة اشياء بوقفه وبقتله لسيده وبإيلاد ~~PageV01P214 الأمة وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي وله وطؤها وإن ~~لم يشترطه ووطء بنتها إن جاز ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم ~~بإزالة ملكه فإن أبى بيع عليه # |2 باب الكتابة 2 # وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم ويصح السلم فيه منجم ~~بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على ~~الكسب فإن فقد شيء من هذا ففاسدة والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال ~~ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف PageV01P215 لكن لو كوتب المميز صح ومتى ~~أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله وإن أعتقه ~~سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده ~~ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق # # | فصل # ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة ~~والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر ~~بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن ~~أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو زوج رقيقه أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن ~~سيده والولاء للسيد PageV01P216 وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في ~~العتق بالأداء والإبراء لا بإعاقتها ولا إن ماتت ويصح شرط وطء مكاتبته فإن ~~وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت ~~عتقت وإلا فبموته ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتر جهل الكتابة الرد أو ~~الأرش وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء ويصح وقفه فإن ~~أدى بطل الوقف # # | فصل # والكتابة عقد لازم من الطرفين ولا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت ~~السيد وجنونه ولا بحجر عليه ويعتق بالأداء ms076 إلى من يقوم مقامه وإن حل نجم ~~فلم يؤده فلسيده الفسخ ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة ~~قصر يرجو قدومه ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة وللسيد ~~الفسخ بعجزه عن ربعها وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه ويصح فسخ ~~الكتابة باتفاقهما PageV01P217 # # | فصل # وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو ~~وفاء مالها فقول السيد والكتابة الفاسدة PageV01P218 كعلى خمر أو خنزير أو ~~مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن ابرئ ولكل فسخها ~~وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه # |2 باب أحكام أم الولد 2 # وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وإن لم يملك ~~غيرها ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه ومن قال لأمته ~~أنت أم ولدي صارت أم ولد وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت ~~النسب فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولدإلا ~~بقرينه ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد إيلادها ~~PageV01P219 كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته وإن مات ~~سيدها وهي حامل فنفقتها من حملها من ماله إن كان وإلا فعلى وارثه وكلما جنت ~~أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء وإن ~~اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا ~~الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم وإن أسلمت أم ولد ~~الكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها فإن ~~أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت PageV01P220 # |1 كتاب النكاح 1 # يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ~~ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة # ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ms077 ~~ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه # والنظر ثمانية أقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة ~~الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل # الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة # الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة # الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للرقبة والوجه واليد والقدم ~~PageV01P221 # الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها ~~أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبغض ~~ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق # السادس نظره للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها # السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة ~~وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو ~~أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة # الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز ~~لكل نظر جميع بدن الآخر PageV01P222 # # | فصل # ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا ولمس كنظر وأولى ~~ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء ~~وعكسه ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعرض إلا بخطبة الرجعية ~~وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد # |2 باب ركني المكاح وشروطه 2 # ركناه الايجاب والقبول مرتبين ويصح النكاح هزلا وبكل PageV01P223 لسان من ~~عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس # وشروطه خمسة تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها ~~لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته الثاني رضى زوج مكلف ولو ~~رقيقا فيجبر الأب لا الجد غير المكلف فإن لم يكن فوصيه فإن لم يكن فالحاكم ~~لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي ورضى زوجة حرة عاقلة ~~ثيب تم لها تسع ms078 سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة ولكل ولي ~~تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصى أبيها وإذن الثيب ~~الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع ~~به المعرفة ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته غير المكلفة ~~الثالث الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ~~ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح PageV01P224 # والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ ~~للأب ثم الأقرب فالأقرب كالارث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو ~~سلطان في مكانها فإن تعذر وكانت من يزوجها فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد ~~بلا عذر للأقرب لم يصح ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة ~~أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفءأ رضيته # # | فصل # ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير ~~المجبرة للوكيل بعد توكيله # ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول ويصح ~~التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج زيدا ويشترط قول ~~الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل PageV01P225 الزوج ~~قبلته لموكلي فلانا أو لفلان ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره ~~من ذكر وأنثى وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت ~~لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره ومن زوج بحضرة شاهدين عبده ~~الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو ~~وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن ~~كان هو الزوج ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن ~~توفرت شروط النكاح PageV01P226 # الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين ~~سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير ms079 أصلي الزوجين وفرعيهما # الخامس خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع ~~التزويج من نسب أو سبب والكفاءة ليست شرطا PageV01P227 لصحة النكاح لكن لمن ~~زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا ~~لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ ولو زالت الكفاءة بعد ~~العقد فلها فقط الفسخ والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء الديانة والصناعة ~~والميسرة والحرية والنسب # |2 باب المحرمات في النكاح 2 # تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من ~~كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة # ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت PageV01P228 ابنه من ~~الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله # ويحرم بالمصاهرة أربع ثلاث بمجرد العقد زوجة أبيه وإن علا وزوجة ابنه وإن ~~سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها وبغير العقد لا ~~حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين ويحرم ~~بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه ~~وابنه # # | فصل # ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها PageV01P229 فمن ~~تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن جهل فسخهما حاكم ولاحداهما ~~نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط ومن ملك اختين أو نحوهما ~~صح وله أن يطأ أيتهما شاء وتحرم الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه ~~أو تزويج بعد الاستبراء ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح ~~اختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء ~~وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر ~~جمع ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ~~ماتت ms080 فلا # # | فصل # وتحرم الزانية على الزاني وغيره وحتى تتوب وتنقضي عدتها PageV01P230 ~~وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل من إحرامها ~~والمسلمة على الكافر والكافرة غير الكتابية على المسلم ولا يحل لحر كامل ~~الحرية نكاح أمة ولو مبغضة إلا إن عدم الطول وخافت العنت ولا يكون ولد ~~الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور وإن ملك أحد الزوحين الآخر أو بعضه ~~انفسح النكاح ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة ومن حرم ~~نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية # |2 باب الشروط في النكاح 2 # وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا ~~يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها PageV01P231 ~~وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط ~~كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين ~~مع العلم # والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه ~~الآخر وليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا ~~للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه ~~قبل العقد أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها PageV01P232 في العقد بوقت ~~كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها ك ~~زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد ~~زوجتكها # الثاني لا يبطله كأن يشرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر ~~من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط # # | فصل # وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط ~~نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى # ومن تزوجت رجلا على أنه ms081 حر فبان عبدا فلها الخيار وإن شرطت فيه صفة فبان ~~أقل فلا فسخ لها وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم ~~فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ ~~بطل خيارها PageV01P233 # |2 باب حكم العيوب في النكاح 2 # وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو ~~خصيتاه أو اشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقرارها أو ببينة أو ~~طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطءا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم فإن ~~مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ~~ذكر أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو ~~كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو PageV01P234 الجنون ولو أحيانا والجذام ~~والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل ~~عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش # # | فصل # ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد والفسخ على ~~التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها ~~ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم ~~ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ~~وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر وإن حصلت الفرقة من ~~غير فسخ بموت أو طلاق فلا PageV01P235 رجوع وليس لولي صغير أو مجنون أو ~~رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم وإلا صح لزمه الفسخ إذا علم # |2 باب نكاح الكفار 2 # يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعا إلينا فإن أتونا ~~قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما ~~على نكاحهما وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو اسلم أحد الزوجين غير ~~الكتابيين وكان قبل ms082 الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو ~~سبقها وإن كان بعد الدخول وقف PageV01P236 الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم ~~المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب ~~المهر بكل حال # # | فصل # وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا وكن كتابيات اختار منهن ~~أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه ~~نفقتهن إلى أن يختار ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل ~~الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي ~~مختارة وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له ~~نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد نكاحهن وإن ارتد أحد ~~الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد ~~الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة PageV01P237 # |1 كتاب الصداق 1 # تسن تسميته في العقد ويصح بأقل متمول فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ~~ووجب مهر المثل وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه ~~أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا أو دابة ~~أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر ~~شجره وحمل أمته PageV01P238 أو دابته لم يصح ولا يضر جهل اليسير فلو أصدقها ~~عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة ~~وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا ~~مغصوبا يعلمانه لم يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد وعصيرا فبان ~~خمر صح ولها مثل العصير # # | فصل # وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت PageV01P239 ولا يلزم ~~أحدا تتمته وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم ~~الزوج تتمته فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها ms083 بدونه ضمن وإن زوج ابنه فقيل له ~~ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه وليس للأب قبض صداق ابنته ~~الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ~~ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها وإن تزوج ~~العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا ~~إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل PageV01P240 # # | فصل # وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه وإن كان معينا ولها التصرف ~~فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل ~~الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زيادة منفصلة فالزيادة لها ~~وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد ~~والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه ~~عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه وإن وهبته صداقها قبل ~~الفرقة PageV01P241 ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما ~~يسقطه رجع ببدل جميعه # # | فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره # يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من ~~قبلها كفسخها لعيبة وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به ~~نكاحها ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك ~~أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه ويقرره كاملا PageV01P242 موت ~~أحدهما ووطؤه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس ~~وبطلاقها في مرض موت ترث فيه وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ ~~مثلها # # | فصل # وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه ~~وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها وإن تزوجها بعقدين على صداقين ~~سرا وعلانية أخذ بالزائد وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ~~ولم يفوا رجع بها وترد ms084 الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها ~~مع مقرر له أو لنصفه PageV01P243 # # | فصل # ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا ~~فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه ~~أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها ~~خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا # # | فصل # ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء فإن حصل أحدهما استقر ~~المسمى إن كان وإلا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل PageV01P244 إلا ~~بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم ~~تكن أمة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه وعلى من أزال بكارة أجنبيه بلا ~~وطء أرش البكارة وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف ~~المسمى إن كان وإلا فالمتعة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن ~~أباها الزوج فسخه الحاكم # |2 باب الوليمة وآداب الأكل 2 # وليمة العرس سنة مؤكدة والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن ~~PageV01P245 كان لا عذر ولا منكر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وإنما ~~تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب فإن كان في ماله حرام كره ~~إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته ~~وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب الأسبق ~~قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع # ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ~~ولئلا يظن به التكبر ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا وينوي بأكله ~~وشربه التقوي على الطاعة ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت ~~قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل ويقدم ما ~~حضر من الطعام من غير تكلف ولا يشرع تقبيل الخبز وتكره إهانته ومسح يديه به ~~ووضعه تحت القصعة PageV01P246 # # | فصل # ويستحب غسل اليدين ms085 قبل الطعام وبعده وتسن التسمية جهرا على الطعام ~~والشراب وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه ~~بثلاث أصابع مما يليه ويصغر اللقمة ويطيل المضغ ويمسح الصحفة ويأكل ما ~~تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ~~ولو طفلا ويلعق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه ~~فإن قلعه بلسانه لم يكره ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر ~~PageV01P247 من ثلاث أصابع أو بشماله ومن أعلى الصحفة أو وسطها ونفض يده في ~~القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه وكلامه بما يستقذر وأكله ~~متكئا أو مضطجعا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره # ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع ~~العلماء بالتعلم ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق ~~بالحال وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان # # | فصل # وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ~~ورزقينه من غير حول مني ولا قوة ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا لا سيما ~~إن كان ممن يتبرك بفضلته ويسن إعلان النكاح PageV01P248 والضرب فيه بدف لا ~~حلق فيه ولا صنوج للنساء ويكره للرجال ولا بأس بالغزل في العرس وضرب الدف ~~في الختان وقدوم الغائب كالعرس # |2 باب عشرة النساء 2 # يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى ~~وأن لا يمطله بحقه وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير ~~إفراط وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها ~~وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها ولا يجب عليها ~~التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ # # | فصل # وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت مالم يضرها أو يشغلها عن ~~الفرائض ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة ms086 أو صوم PageV01P249 وهو حاضر إلا ~~بإذنه وله الاستمتاع بيدها والسفر بلا إذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو ~~الحيض وعزله عنها بلا إذنها ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر ~~الكلام حال الجماع أو يحدثا بما جرى بينهما # ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة وأن يقول ~~عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأن تتخذ ~~المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع # # | فصل # وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الأولى لها فعل ما جرت ~~به العادة وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل PageV01P250 من الحيض ~~والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ~~ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها ولا يملك ~~منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها مالم يخف منهما الضرر ولا ~~يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق # # | فصل # ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن ~~يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت وإن ~~سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه ~~ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين ~~بأكثر ويحرم دخوله في نوبة PageV01P251 واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي ~~نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء وإن طلق واحدة وقت نوبتها ~~أثم ويقضيها متى نكحها ولا يجب عليه أن يسوي بينهما في الوطء ودواعيه ولا ~~في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا # # | فصل # وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاث ثم يعود إلى القسم بينهن وله ~~تأديبهن على ترك الفرائض ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ~~وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن اصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة ms087 أسواط لا ~~فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها PageV01P252 # |1 كتاب الخلع 1 # وشروطه سبعة # الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه # الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من PageV01P253 أجنبي ~~وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح # الثالث أن يقع منجزا # الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة # الخامس أن لا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق # السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له # السابع أن لا ينوي به الطلاق فمتى توفرت الشروط كان فسخا PageV01P254 ~~بائنا لا ينقص به عدد الطلاق وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي خلعت ~~وفسخت وفاديت والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض ~~يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق PageV01P255 # |1 كتاب الطلاق 1 # يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ~~ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل وعلى من يعلم بفجور ~~زوجته ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع ولا يقع ممن نام ~~أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكره قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو ~~لولده # # | فصل # ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره وللوكيل أن يطلق متى ~~شاء مالم يحد له حدا ويملك طلقة مالم يجعل له أكثر وإن قال لها طلقي نفسك ~~كان لها ذلك متى شاءت وتملك PageV01P256 الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك ~~أو وكلتك في طلاقك ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء # |2 باب سنة الطلاق وبدعته 2 # السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه فإن ~~طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة ~~فبدعي حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل ~~ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة # |2 باب صريح الطلاق وكنايته 2 # صريحه لا ms088 يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما يتصرف منه غير أمر ومضارع ~~ومطلقة اسم فاعل فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ~~ينو حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد PageV01P257 الكذب بذلك ومن ~~قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين وإن ~~قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به وإن ~~قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو ومن طلق زوجته ثم قال عقبه ~~لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما وإن قال علي الطلاق أو ~~امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة ~~مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا طلق الكل ومن طلق في قلبه لم يقع فإن ~~تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو ~~قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما ويقع بإشارة الأخرس فقط # # | فصل # وكنايته بدلا فيها من نية الطلاق وهي قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة يقع بها ~~الثلاث والخفية يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر فالظاهرة أنت خلية وبرية ~~وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت ~~للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي ~~PageV01P258 # والخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي ~~بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء ~~وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد اراحك مني وجرى القلم ولا تشترط ~~النية في حال الخصومة والغضب وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم ~~ارد الطلاق دين ولم يقبل حكما # |2 باب ما يختلف به عدد الطلاق 2 # يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق بائنا في أربع ~~مسائل إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو ms089 في نكاح فاسد أو بالثلاث ويقع ~~ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال أنت طالق أو ~~أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه ويقع ثلاثا إذا قال طالق كل ~~الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها يا مائة طالق وإن ~~قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو ~~على سائر المذاهب وقع واحدة ما لم ينو أكثر PageV01P259 # # | فصل # والطلاق لا يبعض بل جزء الطلقة كهي وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها وإن طلق ~~منها جزءا لا ينفصل كيدها وإذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها ~~وظفرها وسنها لم تطلق # # | فصل # وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وإن قال أنت طالق طالق طالق ~~فواحدة ما لم ينو أكثر وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان إلا أن ينوي تأكيدا ~~متصلا أو إفهاما وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين ~~غيرها بالأولى وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها # # | فصل # ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا ~~إلا واحدة طلقت ثنتين وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ونسائي الأربع ~~طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان وشرط PageV01P260 في الاستثناء اتصال معتاد لفظا ~~أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه # # | فصل في طلاق الزمن # إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا وأنت ~~طالق اليوم إذا جاء غد فلغو وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل ~~حكما إن قال اردت آخرهما وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما فإن قال ~~اردت آخرهما قبل حكما وأنت طالق كل يوم فواحدة وأنت طالق في كل يوم فتطلق ~~في كل يوم واحدة وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي PageV01P261 ثلاثين يوما وإذا ~~مضى الشهر فبمضيه وكذلك إذا مضت سنة أو ms090 السنة # |2 باب تعليق الطلاق 2 # إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل ك إن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق ~~وإن علقه على عدم وجوده ك إن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال وأن علقة ~~على غير المستحيل لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه PageV01P262 الطلاق ما ~~لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك # # | فصل # ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره ك إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن ~~قمت ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا ~~لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم ك أنت طلق يا زانية ~~إن قمت ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في ~~الحال # # | فصل في مسائل متفرقة # إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم ~~خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت مالم يأذن لها في الخروج كلما شاءت وإن خرجت بغير ~~إذا فلان فأنت طالق فمات فلان وخرجت لم تطلق وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت ~~طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو ~~إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع وإن قال إن شاء فلان فتعليق ~~لم يقع إلا أن يشاء وإن قال إلا أن شاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو ~~مات وقع الطلاق إذا وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني ~~أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع PageV01P263 وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن ~~فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع ~~وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وفع وعكسه مثله ك إن لم تفعلي كذا أو إن ~~لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو # # | فصل # ولا يقع الطلاق بالشك ms091 فيه أو فيما علق عليه فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا ~~فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث ومن شك في عدد ما طلق بنى ~~على اليقين وهو الأقل ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم ~~يلزمه شيء PageV01P264 # |2 باب الرجعة 2 # وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من غير عقد ومن شرطها أن يكون ~~الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة ~~الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر # وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ولا تشترط ~~هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا ب نكحتها أو تزوجتها ومتى اغتسلت من ~~الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما ~~بقي من طلاقها # # | فصل # وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى PageV01P265 تنكح ~~زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو ~~مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغيب ~~الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض ~~أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها ~~وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول PageV01P266 # |1 كتاب الإيلاء 1 # وهو حرام كالظهار ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا ~~يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته ~~أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة اشهر صار مؤليا ويؤجل له ~~الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة اشهر من حين يمينه ثم يخيرها بعدها بين أن ~~يكفر ويطأ أو يطلق فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم PageV01P267 # |1 كتاب الظهار 1 # وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة ms092 أو بعضو ~~منه فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي أو كظهر أو يد زيد أو ~~أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل ~~الله لي صار مظاهرا وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى ~~في الكرامة ونحوها فلا وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس ~~بظهار إلا مع PageV01P268 نية أو قرينة وأنت علي كالميتة أو الدم أو ~~الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو شيئا فظهار # # | فصل # ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا أو محلوفا به فإن نجزه ~~لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا لا ~~إن طلق أو نوى إذا ويصح الظهار مؤقتا ك أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطئ ~~فيه فمظاهر وإلا فلا وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل ~~التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن ~~مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة # # | فصل # والكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ~~ولا يجزي عتق الأخرس الأصم ولا الجنين فإن لم يجد PageV01P269 فصيام شهرين ~~متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا ~~يرجى برؤه أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره ولا يجزئ ~~الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام إلا ~~بالنية PageV01P270 # |1 كتاب اللعان 1 # إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم ~~البينة أو يلاعن # وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ~~رميتها به من الزنا ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن ~~كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة أربعا اشهد بالله إنه ms093 لمن الكاذبين فيما ~~رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر ~~الحاكم من يضع يده على الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق PageV01P271 ~~الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة # # | فصل # وشروط اللعان ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا ~~الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبه إلى انقضاء اللعان # ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام الأول سقوط الحد أو التعزير الثاني ~~الفرقة ولو بلا فعل الحاكم الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد ~~ويعتبر لنفيه ذكره صريحا ك اشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي # # | فصل فيما يلحق من النسب # إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته ~~فوق أربع سنين حتى ولو كان PageV01P272 ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ~~ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف ~~سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ~~أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه # # | فصل # ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه ومن ~~أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة ~~فأكثر لحق المشتري ويتبع PageV01P273 الولد أباه في النسب وأمه في الحرية ~~وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم ~~النكاح والذكاة والأكل أخبثهما PageV01P274 # |1 كتاب العدة 1 # وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا فإن ~~كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وإن لم تكن حاملا فإن كانت ~~حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها وعدة الأمة نصفها والمفارقة في ~~الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها ms094 وهو ~~ابن عشر وبنت تسع وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فإن ~~كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة وإن لم تكن ~~تحيض بأن كانت صغيرة PageV01P275 أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت ~~آيسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت ~~أمة ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الأياس ولم تعلم ما رفعه ~~فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو ~~نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة # # | فصل # وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من PageV01P276 هي في عدتها ~~أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة ~~استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة لا بالزنا ويحرم ~~على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة # # | فصل # ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة ويجوز ~~للبائن والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس ~~الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحنار والاسفيداج ~~والاكتحال بالأسود والادهان بالطيب وتحمير الوجه وحفه ولها لبس الأبيض ولو ~~حريرا وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها ما لم يتعذر وتنقضي ~~العدة بمضي الزمان حيث كانت # |2 باب استبراء الاماء 2 # وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا PageV01P277 أمة ~~يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع ~~أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه ~~بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم اراد أن يزوجها ~~أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها ~~جاز ms095 الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن ~~لم تستبرئ قبل # # | فصل # واستبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والآيسة PageV01P278 والصغيره ~~والبالغة التي لم تر حيضا بشهر والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة اشهر ~~والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك ~~الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة وإن ملك من ~~تلزمها عدة اكتفى بها وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء ~~موروثه أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت PageV01P279 # |1 كتاب الرضاع 1 # يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء وإذا أرضعت ~~المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا ~~أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك ~~وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس ~~PageV01P280 رضعات في العامين فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم ~~تثبت الحرمة ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية ~~والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية ~~كالرضاع في الحرمة وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بني على اليقين وإن ~~شهدت به PageV01P281 مرضية ثبت التحريم ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته ~~وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده ~~وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا PageV01P282 # |1 كتاب النفقات 1 # يجب على الزوج مالا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ~~ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ~~ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب وعليه لها خادم إن كانت ~~ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة # # | فصل # والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه ان تراضيا ولا ~~يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت ms096 دراهم إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم وتجب ~~لها الكسوة في اول كل عام وتملكها بالقبض PageV01P283 فلا بدل لما سرق أو ~~بلي وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد وإن مات أو ~~ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا ~~إذن سقطت # # | فصل # والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا ~~كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن ولا شيء لغير الحامل منهن ولا من سافرت ~~لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت ~~نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها ومتى PageV01P284 أعسر بنفقة المعسر أو كسوته ~~أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت ~~عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم ~~فيفسخ بطلبها أوتفسخ بأمره وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ~~ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير # |2 باب نفقة الاقارب والمماليك 2 # يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول ~~أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله ~~أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورفيقه يومه وليلته الثالث أن يكون ~~وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا وإذا ~~كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع ~~فقر الآخر سوى قدر إرثه ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب ~~وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرفيقه فولده فأبيه فأمه ~~فولد PageV01P285 ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب ولمستحق النفقة أن ~~يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع وحيث امتنع منها زوج ~~أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء # # | فصل # وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن ms097 طلب وله أن يسافر بعبده ~~المزوج وأن يستخدمه نهارا وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ~~ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل مالا ~~يطيق ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة وتسن مداواته ~~إن مرض وأن يطعمه من طعامه وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه ولا يصح نفله إن ~~ابق وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح ولا يلزمه بيع ~~رقيقة مع قيامه بحقوقه # # | فصل # وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز أجبر ~~على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل ويحرم لعنها وتحميلها مشقا ~~وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه PageV01P286 وذبحها إن ~~كانت لا تؤكل ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له # |2 باب الحضانة 2 # وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه ~~وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام # والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى ~~فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم ~~لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات ~~أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي ~~العصبة الأقرب فالأقرب ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ~~ولا لمتزوجة بأجنبي ومتى زال المانع أو سقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له ~~وإن اراد أحد الأبوين السفر ويرجع PageV01P287 فالمقيم أحق بالحضانة وان ~~كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق # # | فصل # وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه فإن اختار أباه كان عنده ~~ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار امه كان ~~عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند ~~أبيها وجوبا ms098 إلى أن تتزوج ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد ولا تمنع ~~الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد والمجنون ولو انثى ~~عند أمه مطلقا ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه PageV01P288 # |1 كتاب الجنايات 1 # وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا والقتل ثلاثة اقسام أحدها ~~العمد والعدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل وهو ~~أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ~~فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن ~~جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه ~~أو من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود الثاني شبه العمد وهو أن ~~يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم PageV01P289 يجرحه بها فإن جرحه ولو جرحا ~~صغيرا قتل به الثالث الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ~~ونحوه أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما ففي القسمين الأخيرين الكفارة ~~على القاتل والدية على عاقلته ومن قال لانسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو ~~جرحه لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به # |2 باب شروط القصاص في النفس 2 # وهي أربعة أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في ~~مالهما والدية على عاقلتهما الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا PageV01P290 ~~دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله الثالث المكافأة بأن ~~لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك فلا يقتل ~~المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا ~~المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر ~~المسلم ولو انثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك الرابع أن يكون ~~المقتول ليس بولد للقاتل فلا ms099 يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن PageV01P291 ~~علت بالولد ولا بولد الولد وإن سفل ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث ~~القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص # |2 باب شروط استيفاء القصاص 2 # وهي ثلاثة أحدها تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى ~~تكليفه فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية # الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم ~~PageV01P292 الغائب وتكليف غير المكلف ومن مات من المستحقين فوارثه كهو وإن ~~عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص PageV01P293 # الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم ~~يقتل حتى تضع ثم إن وجد من يرضعه قتلت وإلا حتى ترضعه حولين # # | فصل # ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع ويحرم قتل ~~الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف وإن بطش ولي المقتول ~~بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع دية ~~فعله وقتله وإلا تركه # |2 باب شروط القصاص فيما دون النفس 2 # من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وشروطه أربعة أحدها ~~العمد العدوان فلا قصاص في غيره الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون ~~القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن أنف وهو مالان منه فلا قصاص في جائفة ~~ولا قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر ~~حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء الثالث المساواة في الاسم ~~PageV01P294 فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين ~~بالشمال وعكسه الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة الأصابع ~~والأظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل ~~من يد ورجل وأصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل ~~وأذن صحيحة بأذن شلاء # # | فصل # ويشترط لجواز القصاص ms100 في الجروح انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد ~~والفخذ والساق والقدم وكالموضحة وكالهاشمة والمنقلة والمأمومة وسراية ~~القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا ~~PageV01P295 # |1 كتاب الديات 1 # من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله ~~وإن كان غير عمد فعلى عاقلته ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان ~~تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه ~~إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع PageV01P296 الحجر كالدافع وإن تجاذب ~~حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما ~~فكذلك ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما ~~من ماله ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله ومن ~~ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها ومن اضطر إلى طعام ~~غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز ~~PageV01P297 أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه ~~وإن ماتت حامل أو حملها منه من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها # # | فصل # وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر وإن تلف النائم فغير هدر وإن ~~سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا ينزل ~~بئرا أو يصعد شجرة فهلك أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه أو ~~أمكنه إنجاء نفس من مهلكة فلم يفعل أو أدب ولده أو زوجته في نشوز أو سلطان ~~رعيته فهدر في الجميع وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا ~~عقل له من صبي أو غيره ضمن ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه # # | فصل في مقادير ديات النفس # دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو ms101 مائتا بقرة أو ألفا شاة ~~أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر PageV01P298 ألف درهم فضة ودية الحرة المسلمة ~~على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على ~~النصف ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف ويستوي الذكر ~~والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون ~~بعيرا فلو قطع أربعة قبل برء ردت إلى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من ~~حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل ~~مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت # # | فصل # ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان PageV01P299 أو أنثى ~~فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف ~~سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا ~~فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني ويجب في جنين الدابة ~~ما نقص من قيمة أمه # # | فصل في دية الأعضاء # من أتلف ما في الانسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة ~~ومن أتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين ~~والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما نصفها وفي الأجفان ~~الأربعة الدية وفي أحدها ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي ~~PageV01P300 الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث ~~عشرها وكذا أصابع الرجلين وفي سن خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضو من ~~الأعضاء دية كاملة # # | فصل في دية المنافع # تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ~~ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو ~~بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية وإن جنى عليه ~~فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك ~~الجناية ms102 وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة PageV01P301 # # | فصل دية الشجة والجائفة # الشجة اسم لجرح الرأس والوجه وهي خمسة أحدها الموضحة التي توضح العظم ~~وتبرزه وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في ~~الوجه فموضحتان الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ~~الثالث المنقلة التي توضح وتهضم وتنقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا الرابع ~~المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية الخامس الدامغة التي ~~تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا # # | فصل # وفي الجائفة ثلث الدية وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق وإن ~~جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرج ~~ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول ~~وإلا فجائفة وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا ~~شبهة فوقع ذلك فهدر # |2 باب العاقلة 2 # وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ~~PageV01P302 ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف وتحمل ~~الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح ~~من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالارث ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن ~~يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ولا عقل على فقير وصبي ~~ومجنون وامرأة ولو معتقة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون ~~في بيت المال كدية من مات في زحمة جمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت # |2 باب كفارة القتل 2 # لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو ~~PageV01P303 جنينا ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق ~~رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا وتتعدد الكفارة ~~بتعدد المقتول ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي ~~وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه PageV01P304 # |1 كتاب الحدود 1 ms103 # لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وتحرم الشفاعة وقبولها في حد ~~الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في ~~المعصية ولا يقيمه إلا الامام أو نائبه والسيد على رقيقه وتحرم إقامته في ~~المسجد وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير ويضرب الرجل قائما بالسوط ~~ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ~~ثيابها وتمسك يداها ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك ~~الذنب ومن أتى بعد الحد ستر نفسه ولم يسن أن يقربه عند الحاكم وإن اجتمعت ~~حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا PageV01P305 # |2 باب حد الزنا 2 # الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت ~~والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان وإن زنا ~~الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر وإن زنى الرقيق جلد ~~خمسين ولا يغرب وإن زنى الذمي بمسلمة قتل وإن زى الحربي فلا شيء عليه وإن ~~زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده ومن زنى ببهيمة عزر وشرط وجوب الحد ثلاثة ~~أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي الثاني انتفاء الشبهة ~~الثالث ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو بشهادة أربعة رجال ~~PageV01P306 عدول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف وإن شهد أربعة بزناه ~~بفلانه فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط ~~للقذف والزنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء # |2 باب حد القذف 2 # من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن رقيقا وإنما ~~يجب بشروط تسعة أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس ~~بوالد للمقذوف وإن علا كقود وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا ~~عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله لكن PageV01P307 لا يحد قاذف غير البالغ ms104 حتى ~~يبلغ لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ومن قذف غير محصن عزر ~~ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة ~~عدلين # # | فصل # ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامته البينة أو ~~باللعان والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته ~~تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به ويباح إذا رآها تزني ~~ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى # # | فصل # وصريح القذف يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان ~~فقذف أمه وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك يا مخنث يا ~~قحبة يا فاجرة PageV01P308 يا خبيثة أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت ~~رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه ~~الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا ~~منهم عادة عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة ~~فلكل واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد # |2 باب حد السكر 2 # من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم ~~يسكر حد ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا بشرط كونه مسلما مكلفا ~~مختارا عالما أن كثيره يسكر ومن تشبه PageV01P309 بشراب الخمر في مجلسه ~~وآنيته حرم وعزر ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ ~~PageV01P310 # |1 كتاب التعزير 1 # يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج ~~في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده ~~ولا يعزر الوالد بحقوق ولده ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط إلا ~~إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار ~~رمضان فيعزر ms105 بعشرين مع الحد ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة ~~عليه بذنبه ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله PageV01P311 # # | فصل # ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا كلب ~~يا شقي يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد ~~يا ديوث يا علق ويعزر من قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب # |2 باب القطع في السرقة 2 # ويجب بثمانية شروط أحدها السرقة وهي أخذ مال الغير من مالك أو نائبه على ~~وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعه لكن يقطع جاحد ~~العارية الثاني كون السارق مكلفا مختارا PageV01P312 عالما بأن ما سرقه ~~يساوي نصابا الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه ~~خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا ~~بآلة لهو ولا بصليب أو صنم الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ~~ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج الخامس إخرجه من ~~حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة فنعل برجل ~~وعمامة على رأس حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين ولو اشترك جماعة ~~PageV01P313 في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ~~ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطآ السادس انتفاء الشبهة فلا ~~قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو ~~لأحد ممن ذكر السابع ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى ~~أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع الثامنة مطالبة المسروق منه بماله ولا ~~قطع عام مجاعة غلاء فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كمه وغمست ~~وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد ~~قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع وحبس ms106 حتى يموت أو ~~يتوب ويجتمع PageV01P314 القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من ~~الحرز وعليه أجرة القطع وثمن الزيت # |2 باب حد قطاع الطريق 2 # وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ~~ويعتبر ثبوته ببينة أو اقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام إن ~~قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم ~~وصلبهم حتى يشتهروا وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ~~حتما في آن واحد وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا ~~يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت ~~عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين # # | فصل # ومن أريد بأذى في نفسه أوماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل PageV01P315 ~~فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ويجب أن يدفع عن حريمه ~~وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه ولا ~~يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك # |2 باب قتل البغاة 2 # وهم الخارجون على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة فإن اختل شرط PageV01P316 ~~من ذلك فقطاع طريق ونصب الامام فرض كفاية ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا ~~سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما ولا ~~ينعزل بفسقه وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم فإن ~~رجعوا وإلا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته وإذا ترك البغاة القتال حرم ~~قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم ويجب رد ذلك ~~إليهم ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم ~~كأهل العدل # |2 باب حكم المرتد 2 # وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور بالقول كسب الله ~~تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى وبالفعل ~~كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة وبالاعتقاد كاعتقاده الشريك ~~له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو ms107 أن الخبز حرام ونحو ذلك ومما أجمع ~~عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك PageV01P317 فمن ارتد وهو مكلف ~~مختار استتيب ثلاثة ايام وجوبا فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله وإن أصر ~~قتل بالسيف ولا يقتله إلا الامام أو نائبه فإن قتله غيرهما بلا إذن اساء ~~وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته ويصح إسلام المميز وردته ولكن لا يقتل ~~حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام # # | فصل # وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به ولا يغني ~~قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقوله أنا مسلم توبة وإن كتب كافر ~~بالشهادتين صار مسلما وإن قال اسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما ولا ~~يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ~~ويخفي الكفر ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له وكذا ~~من قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم PageV01P318 # |1 كتاب الأطعمة 1 # يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه ويحرم النجس كالميتة ~~والدم ولحم الخنزير وكذ البول والروث ولو طاهرين ويحرم من حيوان البر الحمر ~~الأهلية وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى ~~وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه ~~كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق ~~وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرا ~~ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا ~~انفرادا # # | فصل # ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع PageV01P319 ~~وندافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير كنعام ~~ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية ~~وتمساح وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ~~ثلاثا وتطعم الطاهر ويكره ms108 أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ~~مالم ينضج بطبخ # # | فصل # ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا ~~مباح كحربي وزان محصن فله قتله وأكله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء ~~عينه وجب على ربه بذله مجانا ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناطر فله ~~الأكل من غير أن يصعد من شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل وكذلك ~~الباقلاء والحمص وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما ~~وليلة ويستحب ثلاثا # |2 باب الذكاة 2 # وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه وشروطها أربعة أحدها كون الفاعل ~~عاقلا مميزا قاصدا للذكاة فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب PageV01P320 ~~والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني ومن لا دين له الثاني الآلة فيحل ~~الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر الثالث قطع الحلقوم ~~والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل ويحل ذبح ما أصابه سبب ~~الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذ من مهلكة ~~إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه وما قطع حلقومه ~~أو ابينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده ~~قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه كواقع ~~في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان PageV01P321 الرابع قول بسم ~~الله لا يجزئ غيرها عند الحركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها ~~ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم ~~غيره لم تحل # # | فصل # وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ~~ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه ويسن توجيهه ~~إلى القبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح وما ذبح فغرق أو ms109 تردى من علو ~~أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل PageV01P322 # |1 كتاب الصيد 1 # يباح لقاصده ويكره لهوا وهو أفضل مأكول فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق ~~حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها وإن لم يتسع بل مات في ~~الحال حل بأربعة شروط أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة ومن ~~رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل الثاني الآلة وهي نوعان ماله ~~حد يجرح به كسيف وسكين وسهم والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز ~~وصقر وعقاب وشاهين فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور بأن يسترسل إذا أرسل ~~وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وتعليم الطير بأمرين بأن يسترسل إذا أرسل ~~ويرجع إذا دعي ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح الثالث ~~قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى PageV01P323 وأرسلها لا ~~لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل ~~الرابع قول بسم الله عند إرساله جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا وما ~~رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل ~~مثله لم يحل ومثله لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهوى أو على شجرة أو ~~حائط فسقط ميتا حل PageV01P324 # |1 كتاب الأيمان 1 # لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة ~~الله وقدرته وأمانته وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت وتنعقد ~~بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة ومن حلف بمخلوق ~~كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة ~~PageV01P325 # # | فصل # وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء أحدها كون الحالف مكلفا الثاني كونه مختارا ~~الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا ~~والله وبلى والله في عرض حديثه الرابع كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ~~ماض بل إن ms110 تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه الخامس الحنث بفعل ما حلف ~~على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ~~ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ومن حلف بالله لا يفعل كذا ~~أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو ~~حكما به لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه # # | فصل # ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم ~~يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب ~~أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء PageV01P326 من الإسلام أو من النبي صلى ~~الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما ~~وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته ومن أخبر عن نفسه بأنه ~~حلف بالله ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها # # | فصل # وكفارة اليمين على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ~~مؤمنة فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر ولا يصح أن ~~يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ~~ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة PageV01P327 # |2 باب جامع الأيمان 2 # يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث ~~بغداء غيره إن قصده أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا ~~يحنث بالدخول في غيره ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها ~~حنث ولو لم يرها # # | فصل # فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضين زيدا حقه ~~غدا فقضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا ~~لظلم ms111 فيها فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث ~~في الجميع # # | فصل # فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه ~~فدخلها وقد باعها أو وهي قضاء أو لا كلمت هذا الصبي PageV01P328 فصار شيخا ~~وكلمه أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع # # | فصل # فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي ~~فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف ~~لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه ~~بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك # # | فصل # فإن عدم الشرعي فالإيمان مبناها على العرف فمن حلف لا يطأ امرأته حنث ~~بجماعها أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا وماشيا ~~حافيا أو منتعلا ولا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر ولا ~~يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث # # | فصل # فإن عدم العرف رجع إلى اللغة فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى ~~بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما يسمى لحما كالشحم ونحوه ولا يأكل لبنا ~~فأكل ولو من لبن آدمية حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى ~~برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة PageV01P329 حنث بكل ما يتفكه به حتى ~~البطيخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر ولا يتغذى فأكل بعد ~~الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث ولا ~~يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل ~~كل شيء منها لا من لبنها وولدها ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف ~~بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب # # | فصل # ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته ms112 حنث بما جعله لعبده أو آجره ~~أو استأجره لا بما استعاره ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقوله ~~اسكت ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا ~~لم يحنث ولا ملك له لم يحنث بدين ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين ~~وليضربن فلانا بمائة PageV01P330 فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر لا إن حلف ~~ليضربنه مائة ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه ~~الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ~~ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها ~~فخرج وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ~~ولا يحنث في الجميع بالعودة ما لم تكن نية أو سبب والسفر القصير سفر يبر به ~~من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر وكذا النوم اليسير ومن حلف لا ~~يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث ولا يبيت أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل ~~خارج بنيانه لم يحنث وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من ~~يفعله حنث PageV01P331 # |2 باب النذر 2 # وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار ~~وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة أحدها النذر المطلق كقوله لله تعالى ~~علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله ~~الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج ~~أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير بين الفعل أو كفارة يمين الثالث ~~نذر مباح ك لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا الرابع نذر ~~مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله الخامس نذر معصية كشرب الخمر ~~وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء به ويكفر ويقضي الصوم السادس ms113 نذر وتبرر ~~PageV01P332 كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب ~~أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة ك إن شفى الله مريضي أو سلم مالي ~~فعلي كذا فهذا يجب الوفاء به # # | فصل # ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه ~~استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر بني ويكفر لفوات التتابع ~~ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع فإن أفطر ~~لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه ~~وبين البناء ويكفر ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما PageV01P333 # |1 كتاب القضاء 1 # وهو فرض كفاية فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل ~~من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل ولا تصح ولاية القضاء ~~والإمارة منجزة ومعلقة وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه وأن ~~يعين له ما يوليه فيه الحكم من PageV01P334 عمل وبلد وألفاظ التولية ~~الصريحة سبعة وليتك الحكم أو قلدتكه وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم ~~واستخلفتك واستنبتك في الحكم والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك ووكلت أو ~~استندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه # # | فصل # وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر ~~في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في ~~الأوقاف لتجري على شرطها وتزويج من لا ولي لها ولا يفيد الاحتساب على ~~الباعة ولا إلزامهم بالشرع ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله # # | فصل # ويشترط في القاضي عشر خصال كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا ~~بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة فلو حكم PageV01P335 اثنان ~~فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه ~~الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق # # | فصل # ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا ms114 بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا ~~بصيرا بأحكام الحكام قبله ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ~~ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا ويحرم ~~عليه أخذ الرشوة وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر ويحرم ~~عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو ~~كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن اصاب الحق ويحرم ~~عليه أن يحكم PageV01P336 بالجهل أو وهو متردد فإن خالف وحكم لم يصح ولو ~~اصاب الحق ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد ~~أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ويباح له أن يتخذ ~~كاتبا يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما # |2 باب طريق الحكم وصفته 2 # إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول أيكما ~~المدعي فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ~~ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم ~~لتعين بالاشارة فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم فإذا أتم المدعي ~~دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت ~~لقوله بل يحلف المدعي على PageV01P337 نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن ~~يقيم بينة ببراءته وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما ~~أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح ~~الجواب فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها ~~فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها # # | فصل # ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر ~~به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها فإن ارتاب منها فلا بد ~~PageV01P338 من المزكين لها فإن طلب المدعي ms115 من الحاكم أن يحبس غريمه حتى ~~يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة ايام فإن أتى بالمزكين ~~اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة فإن ادعى الغريم فسق المزكين ~~أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة ولا يقبل من ~~النساء تعديل ولا تجريح وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي ~~بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة ~~جوابه في الدعوى ويخلي سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك وإن كان للمدعي بينة فله ~~أن يقيمها بعد ذلك وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت ~~عليك بالنكول ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق ~~PageV01P339 # # | فصل # وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ~~ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا وإن باع حنبلي متروك التسمية ~~فحكم بصحته شافعي نفذ ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده ~~كالحكم بذلك # # | فصل # وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على المبيت وعلى غير المكلف وعلى الغائب ~~مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل ويصح أن يكتب ~~القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى ~~الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه ~~وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك ~~العمل به PageV01P340 # |2 باب القسمة 2 # وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار فلا قسمة في مشترك إلا برضاء الشركاء ~~كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان ~~وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا وثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام وإن لم ~~يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو ~~سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع فإن ابى بيع ms116 عليهما وقسم الثمن ~~ولا إجبار في قسمة المنافع PageV01P341 فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا ~~والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع # # | فصل # النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل ~~مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس ~~بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ~~ينصبا قاسما بينهما ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة وأجرته ~~بينهما على قدر أملاكهما PageV01P342 وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة ~~بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة ~~وتراضيا لزمت بالتفرق وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو ~~إمساك ويأخذ الأرش وإن غبن غبنا فاحشا بطلت وإن ادعى كل أن هذا من سهمه ~~تحالفا ونقضت وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت # |2 باب الدعاوي والبينات 2 # لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا لم تخل من أربعة ~~أحوال أحدها أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ~~ويتناصفانها وان وجد ظاهر لأحدهما عمل به الثاني أن تكون PageV01P343 بيد ~~أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول ولو اقام بينة الثالث ~~أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه فإن قويت يد ~~أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه ~~فللثاني بيمينه وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها ومتى ~~كان لأحدهما بينة فالعين له فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه ~~تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن ~~خرجت له القرعة فهو له بيمينه وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر ~~خارج وبينة PageV01P344 الخارج مقدمة على بينة الداخل لكن لو اقام الخارج ~~بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما ms117 معها من ~~زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان واقام الآخر بينة ~~كذلك عمل بأسبقهما تاريخا الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف ~~لكل واحد يمينا وأخذها فإن نكل أخذاها منه مع بدلها واقترعا عليها وإن ~~اقربها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف ~~المحكوم له به وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا ~~واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها PageV01P345 # |1 كتاب الشهادات 1 # تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها ~~وجبت كتابتها ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به ~~فله أخذ أجرة مركوب ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان ويجب الاشهاد في عقد النكاح ~~خاصة ويسن في كل عقد سواه ويحرم أن يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع ومن ~~رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة ~~وإعارة فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف # # | فصل # وإن شهدا أنه طلق واحدة ونسيا عينها لم تقبل ولو شهد أحدهما أنه أقر له ~~بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف وله أن يحلف على الألف الآخر مع ~~شاهده ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته ~~وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما ولا يحل لمن ~~اخبره عدل باقتضاه الحق أن يشهد به ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد ~~منهم أنه طلق أو PageV01P346 أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على ~~المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما # |2 باب شروط بلوغ من تقبل شهادته 2 # وهي ستة أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة الثاني العقل ~~فلا شهادة لمعتوه ومجنون الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه ~~الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف ms118 بكثرة غلط وسهو الخامس الاسلام فلا ~~شهادة لكافر ولو على مثله السادس العدالة ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين ~~وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على ~~صغيرة الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه ~~فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه ولا لمن يمد رجليه ~~بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ~~ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة # # | فصل # ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق ~~قبلت الشهادة بمجرد ذلك ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ~~ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة ولا يشترط كون PageV01P347 الصناعة غير ~~دنيئة ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما يسمعه حيث تيقن الصوت وبما ~~رآه قبل عماه # |2 باب موانع الشهادة 2 # وهي ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له وكذا لو كان زوجا له ~~ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من ~~أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل ~~عليه الثاني كونه يجربها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا ~~لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما ~~استأجره فيه الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح ~~شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن ~~بقضاء الحق أو الابراء منه وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح ~~شاهد عليه الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه ~~وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته PageV01P348 على عدوه إلا في عقد النكاح ~~الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ ~~رتبة العداوة السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه ms119 ~~بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك ~~أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر ~~أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها # |2 باب أقسام المشهود به 2 # وهو ستة أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في ~~فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا الثاني إذا ادعى من عرف بغنة أنه فقير ليأخذ ~~من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد ~~والتعزير فلا بد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب ~~والولاء والتوكيل في غير المال PageV01P349 الرابع المال وما يقصد به المال ~~كالقرض والرهن والوصية والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي ~~فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة ~~حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف الخامس داء دابة ~~وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف ~~اثنان قدم قول المثبت السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء ~~تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة غيرها في حمام ~~وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان # # | فصل # فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة ثبت المال ~~دون القطع ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل ~~وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق # |2 باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها 2 # الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ~~ابن فلان اشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا ويصح أن يشهد على ~~شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على PageV01P350 مثلهم وامرأة ~~على امرأة فيما تقبل فيه المرأة وشروطها أربعة أحدها أن تكون في حقوق ~~الآدميين ms120 الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ويدوم ~~تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها الثالث ~~دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه ~~وقف الرابع ثبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد ~~لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم ~~يضمن الفريقان شيئا # # | فصل # ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق ~~أو اشهد بما وضعت به خطي لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو ~~كذلك صح وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون وإذا ~~علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه ما ~~لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد ~~زور فاجتنبوه # |2 باب اليمين في الدعاوي 2 # البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين على منكر ادعي ~~PageV01P351 عليه بحق الله كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة ~~والكفارة والنذر ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه ويحلف المنكر في ~~كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات فإن نكل عن اليمين ~~قضي عليه بالحق وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت ~~وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن ~~اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل ~~واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة # # | فصل # وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير ~~قدر نصاب الزكاة فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم ~~الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب PageV01P352 الضار النافع الذي ~~يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول اليهودي والله ms121 الذي أنزل التوراة ~~على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه ويقول النصراني والله الذي ~~أنزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والأبرص ومن أبى ~~التغليظ لم يكن ناكلا وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا ~~PageV01P353 # |1 كتاب الاقرار 1 # لا يصح الاقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا ~~من أخرس لكن لو اقر صغير أو قن اذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه ~~صح ومن اكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو صح ولزمه وليس ~~الإقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد ~~ويصح إقرار لمريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث ~~لا إن أقر لوارث إلا ببينة والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا حالة ~~الإقرار لا الموت عكس الوصية وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان ~~للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء PageV01P354 # # | فصل # والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ويصح ولو ~~أطلق ولدار وبهيمة لا إلا إن عيب السبب ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل ~~بطل وحيا فأكثر فله بالسوية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ~~ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات # |2 باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره 2 # من ادعى عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو ~~اقبضها فقد اقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك ~~وبلى في جواب أليس لي عليك كذا وإقرار لا نعم إلا من عامي وإن قال اقض ديني ~~عليك ألفا أو هل لي أو PageV01P355 لي عليك ألف فقال نعم أو قال امهلني ~~يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا ms122 أن يشاء ~~الله أو زيد فقد اقر وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط ك إن شاء زيد فله ~~علي دينار أو أخره ك له علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا إذا قال إذا ~~جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل ~~بيمينه ومن ادعى عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا # # | فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره # إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه ~~ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة وخمسة في ليس ~~لك علي إلا عشرة إلا خمسة بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من ~~الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صح ويلزمه تسعة وله ~~علي مائة درهم إلا دينارا تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ~~ولو كان أكثرها إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو ~~هبة عمل بالثاني PageV01P356 # # | فصل # ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له ~~وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد ~~فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم ~~لعمرو شيئا ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه ~~أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه ~~المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين # |2 باب الاقرار بالمجمل 2 # إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسر ~~ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير PageV01P357 لم يؤاخذ وارثه ~~بشيء وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل ~~متمول ms123 وله دراهم كثيرة قبل ثلاثة وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو النصب ~~لزمه درهم وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره وله علي ألف ~~درهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار كان المبهم من جنس المعين # # | فصل # إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة أو ما ~~بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وله درهم قبله درهم وبعده PageV01P358 درهم أو ~~درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم فإن اراد التأكيد فعلى ما أراد ~~وله درهم بل دينار لزماه وله درهم في دينار لزمه درهم فإن قال اردت العطف ~~أو معنى مع لزماه وله درهم في عشرة لزمه درهم مالم يخالفه عرف فيلزمه ~~مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة أو يرد الجميع فيلزمه أحد ~~عشر وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني ~~وله خاتم فيه أو سيف بقراب إقرار بهما وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا ~~تملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت وله علي درهم أو دينار يلزمه ~~أحدهما ويعينه * * * PageV01P359 ms124