######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011196 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1033 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: دليل الطالب لنيل المطالب #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنبلي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011196 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11196 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11196 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1425هـ / 2004م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | مقدمة # ... # بسم الله الر حمن الرحيم # وبه ثقتي 1 # الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك ~~يوم الدين. # وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى ~~الإرادات2 من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه ~~وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. # وبعد: فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في ~~إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم ~~بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان ~~وسميته ب دليل الطالب لنيل المطالب # والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه ~~أرحم الراحمين. PageV01P001 ### | كتاب الطهارة ### | مدخل # ... # كتاب الطهارة # وهي: رفع الحدث 1وزوال الخبث. # وأقسام الماء ثلاثة: # أحدها: طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. # وهو أربعة أنواع: ### | 1 - # ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا.2 ### | 2 - # وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة ~~المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ### | 3 - # وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد ~~حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل ~~كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع ~~الكافور والدهن ولا يكره ماء PageV01P003 # زمزم إلا في إزالة الخبث. ### | 4 - # وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام و1 ~~المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون ~~الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. # الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث2 وهو ما تغير ~~كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه3 عاد إلى ~~طهوريته. # ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل ms001 في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم ~~المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك ~~واجب. # الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ~~وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. # فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده ~~PageV01P004 # كثير طهر # والكثير قلتان تقريبا1 واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي ~~وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا ~~وعرضا وعمقا. # فإذا كان الماء الطهور2 كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها ~~فيه وإن شك في كثرته فهو نجس. # وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا ~~إراقة. # ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. PageV01P005 ### | باب الآنية # 1 # يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة ~~والمموه بهما. # وتصبح الطهارة بهما2 وبالإناء المغصوب. # ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة3 لغير زينة. # وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. # ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. # وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ4. # والشعر والصوف5 والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت6 ~~غير مأكولة كالهر والفأر. PageV01P006 # ويسن1 تغطية الآنية وإيكاء الأسقية2 PageV01P007 ### | باب الاستنجاء وآداب التخلي # الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. # فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ~~ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل3. # والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. # ويسن4 الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء ~~أفضل. # ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. # ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد PageV01P007 # ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة1. # ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا ms002 الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. # فصل # يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول: "بسم الله" 2 أعوذ بالله من الخبث ~~والخبائث3. # وإذا خرج قدم اليمنى وقال: "غفرانك" 4 "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ~~وعافاني" 5. PageV01P008 # ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر1 ومهب الريح والكلام2 والبول ~~في إناء وشق ونار ولا يكره البول. # قائما ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ~~ذيله. # وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين ~~قبور المسلمين. # وأن يلبث فوق قدر حاجته. PageV01P009 ### | باب السواك # يسن بعود رطب لا يتفتت. # وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ~~ويباح برطب. # ولم يصب السنة من استاك بغير عود. # ويتأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم وكذا عند دخول ~~مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. # PageV01P009 # ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. # فصل # يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب ~~بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم ~~حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى ~~عند البلوغ وقبله أفضل. # PageV01P010 ### | باب الوضوء # تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء. # وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل1 اليدين مع المرفقين ~~ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. # وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء ~~الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار تجب فيه التسمية وتسقط سهوا ~~وإن ذكرها في أثنائه ابتداء وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ~~وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع ~~الكعبين والترتيب والموالاة وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية ~~والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله ~~والاستجمار2. PageV01P010 # فصل # فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ms003 ومس ~~مصحف. # أو قصد ما تسن له كقراءة1 وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس ~~بمسجد وتدريس علم وأكل. # فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. # ولا يضر سبق لسانه بغير مانوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل ~~عبادة. # وإن شك فيها في الأثناء استأنف. # فصل في صفة الوضوء # وهى أن ينوي ثم يسمي يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت ~~شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم ~~يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر2 ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر ~~رأسه من حد3 الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ويدخل سبابتيه ~~في PageV01P011 # صماخي1 أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما ~~العظمان الناتئان. # فصل # وسننه ثمانية عشر2: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة ~~قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة ~~في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل ~~الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض ~~والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها ~~عند غسل الكفين والنطق بها سرا. # وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله3 مع رفع بصره إلى السماء: بعد فراغه. # وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه4. PageV01P012 ### | باب مسح 1 الخفين # يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو ~~بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما ~~وعدم وصفهما البشر. # فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ~~ثلاثة أيام بلياليهن. # فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم ~~يزد على مسح المقيم2. # ويجب مسح أكثر أعلى الخف3 ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. # ومتى حصل ما4 يوجب ms004 الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل ~~الوضوء. # فصل # وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح ~~عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل - PageV01P013 # أن يتيمم لها. # ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم1. ~~PageV01P014 ### | باب نواقض الوضوء # وهي ثمانية: # أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا. # الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن ~~كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. # الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا ~~من جالس وقائم. # الرابع: مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره ~~لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. # لخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان ~~الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو لمستم لا لمس2 من دون سبع ولا لمس سن ~~وظفر وشعر ولا اللمس3 بذلك. PageV01P014 # ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه و1 الملموس بدنه ولو وجد شهوة. # السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب ~~الماء. # السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا2 فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال ~~وكرش وشحم وكلية ولسان3 ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك ~~من حلف لا يأكل لحما. # الثامن: الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. # فصل # ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما ~~تيقن. # ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. # ويزيد من عليه غسل: بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. ~~PageV01P015 ### | باب ما يوجب الغسل # وهو سبعة: # أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو ~~اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. # الثاني: خروجه من مخرجه1 ولو دما ms005 ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ~~ونحوه. # الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو ~~بهيمة أو طير و2لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. # الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. # الخامس: خروج3 دم الحيض. PageV01P016 # السادس: خروج دم النفاس1. # السابع: الموت تعبدا. # فصل # وشروط الغسل سبعة: # انقطاع ما يوجبه, والنية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والماء الطهور ~~المباح, وإزالة ما يمنع وصوله. # وواجبه: التسمية وتسقط سهوا. # وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج ~~المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. # ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. # ويكفي الظن في الإسباغ. # وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا ~~وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل ~~رجليه بمكان أخر. # ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. # وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ ~~عنهما. # ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. PageV01P017 # ويسن الوضوء بمد1 وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع2 بالقدسي ~~والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث3 بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. # ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. # ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم ~~فإن خيف كره وإن علم حرم. # فصل في الأغسال المستحبة # وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد ~~في يومه4 ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة5 لكل صلاة ولإحرام ولدخول ~~مكة وحرمها ولوقوف6 بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي ~~جمار7. PageV01P018 ### | باب التيمم # 1 # ويصح بشروط ثمانية: النية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والاستنجاء أو ~~الاستجمار. # السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت ~~نهي. # السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. # ويجب بذله لعطشان2 ms006 من آدمي أو بهيمة محترمين3. # ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم4. # وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه ~~إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. # ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء5 ويعلم أنه لا يجد غيره ~~حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد. # وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل PageV01P019 # ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به1, وإلا تيمم. # ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم ~~لها قبل تخفيفها لم يصح. # الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم ~~يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا ~~إعادة. # فصل # واجب التيمم: التسمية, وتسقط سهوا وفروضه خمسة: مسح الوجه, ومسح اليدين ~~إلى الكوعين. # الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا ~~توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. # الرابع: الموالاة فيلزمه أن يعيد2 غسل الصحيح عند كل تيمم. # الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن ~~الآخر وإن نواهما أجزأ. # ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له ~~وخلع ما مسح عليه. PageV01P020 # وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة. # وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة ~~والأحوط اثنت1ان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه ~~براحتيه.. # وسن2 لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن ~~يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض ~~PageV01P021 ### | باب إزالة النجاسة # يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها3 بتراب طاهر4 طهور5 أو ms007 صابون ~~ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو ~~هما عجزا. PageV01P021 # ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة1 نضحه وهو غمره بالماء. # ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير ~~مكاثرتها بالماء حتى2 بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. # ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. # وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. # فصل # المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل3 من الطير والبهائم مما فوق الهر ~~خلقة نجس. # وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر. # وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة ~~كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. # وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ~~ولبنه طاهر. # وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. # والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم PageV01P022 # ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض1. # ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. # وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر, طاهر. # ولو أكل هر و2نحوه من الحيوانات الطاهرات3 كالنمس, والفأرة, والقنفذ4 أو ~~طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر5. # ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. PageV01P023 ### | باب الحيض # لا حيض قبل تمام تسع سنين6 ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل7 وأقل الحيض يوم ~~وليلة8 وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع. PageV01P023 # وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد ~~لأكثره1. # ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم2 ~~والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن ~~خافت تلويثه. # ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه3 ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا ~~للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير4 وكذا هي إن طاوعت. # ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها ms008 غير الصوم والطلاق واللبث ~~بوضوء في المسجد. # وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. # وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. PageV01P024 # فصل # ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا ~~بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه وتتوضأ في ~~وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. # وكذا يفعل كل من حدثه دائم. # ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة. # والنفاس: لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين1 فيه ~~خلق إنسان. # فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. # ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون ~~يوما فلا نفاس للثاني. # وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض2. # ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. ~~PageV01P025 ### | باب الأذان والإقامة # وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ~~ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. # ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه. # وشرط1 كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا2 عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل ~~الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. # ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. # وسن3 كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا فيهما لكن لا يكره أذان المحدث ~~بل إقامته. # ويسن الأذان أول الوقت والترسل4 فيه وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا ~~سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي5 ~~على الفلاح ولا يزيل PageV01P026 # قدميه1 ما لم يكن بمنارة وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من ~~النوم مرتين ويسمى التثويب2. # ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. # ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. # وسن3 لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: "لا ~~حول ولا قوة إلا بالله4" وفي التثويب: "صدقت وبررت"5 وفي لفظ الإقامة: ms009 ~~"أقامها الله وأدامها" 6 ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ~~ويقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا PageV01P027 # الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" 1 ثم يدعو هنا وعند ~~الإقامة. # ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. PageV01P028 ### | باب شروط الصلاة # وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز2 وكذا الطهارة مع القدرة، الخامس: ~~دخول الوقت. # فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. # ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم ~~هو وقت ضرورة إلى الغروب. # ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. # ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى ~~طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. # ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. PageV01P028 # ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. # ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. # والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. # ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط ~~الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. # السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. # فعورة الرجل1 البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة2 ولو مبعضة ما بين ~~السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في ~~الصلاة إلا وجهها3. # وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس4. # ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. # ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب5 وفي حرير لعدم6 ولا يعيد وفي. PageV01P029 # نجس لعدم ويعيد. # ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج و1مموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو ~~غالبه حرير. # ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. # السابع: اجتناب النجاسة لبدنه2 وثوبه وبقعته3 مع القدرة فإن حبس ببقعة ~~نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. ms010 # وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة ~~متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا: صحت. # وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم4. # ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا5 المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش ~~وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة PageV01P030 # هذه مثلها1. # ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه ~~شيء. # ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. # الثامن: استقبال القبلة مع القدرة. # فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة2. # التاسع: النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ~~وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير ~~والأفضل قرنها بالتكبير. # وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو ~~راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة3 ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء ~~أو فرضا وتشترط4 نية5 الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم. PageV01P031 # وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق1 ~~إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. # ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. ~~PageV01P032 ### | كتاب الصلاة ### | مدخل # ... # كتاب الصلاة # تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. # وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. # ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. # ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. # وأركان الصلاة1 أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. # أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث ~~لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة ~~لغير عذر. # الثاني: تكبيرة الإحرام وهى الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما فإن ~~ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا ms011 وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله ~~أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الأكبر. # الجهر بها2 وبكل ركن وواجب بقدر3 ما يسمع نفسه فرض. PageV01P033 # الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة1 وفيها إحدى عشرة2 تشديدة فإن ترك واحدة أو ~~حرفا ولم يأت بما ترك تصح فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها ومن امتنعت ~~قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. # الرابع: الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ~~ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. # الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف. # السادس: الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. # السابع: السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع ~~قدميه3 من محل سجوده وأقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لأعضاء السجود ~~فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش ولم ينكبس لم تصح ويصح سجوده على كمه ~~وذيله ويكره بلا عذر ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. # الثامن: الرفع من السجود. # التاسع: الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى والسنة أن يجلس مفترشا على ~~رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما4 إلى القبلة. PageV01P034 # العاشر: الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. # الحادي عشر: التشهد الأخير وهو: اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ ~~من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله1 ~~وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله والكامل مشهور. # الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى ~~جالسا والثانية غير جالس لم تصح. # الثالث عشر: التسليمتان وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله ~~والأولى أن لا يزيد: وبركاته2. # ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. # الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا3 فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ~~وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. PageV01P035 # فصل # وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير ~~لغير ms012 الإحرام1 لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول: سمع ~~الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول: ~~سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربى الأعلى مرة في السجود وربى اغفر ~~لي بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. # وسننها: أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباح ~~السجود لسهوه. # فسنن الأقوال أحد عشر2: قوله - بعد تكبيرة الإحرام - "سبحانك اللهم ~~وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" 3 والتعوذ والبسملة وقول: ~~آمين وقراءة السورة4 بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام5 ويكره للمأموم ~~ويخير المنفرد وقول غير المأموم – بعد PageV01P036 # التحميد - "ملء السماء1 وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" وما زاد على ~~المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة - في التشهد الأخير - ~~على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده. # وسنن الأفعال - وتسمى الهيئات 2-: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام3 وعند ~~الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت ~~سرته ونظره إلى موضع سجوده4 وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه ~~مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله5 رأسه حياله.6 والبداءة في ~~سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وتمكين أعضاء السجود من الأرض ~~ومباشرتها لمحل7 السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه ~~PageV01P037 # عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون ~~أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع1 ~~ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ~~ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك ~~في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين ~~وكذا في التشهد إلا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويلحق إبهامها مع ~~الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته ~~به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين ms013 في الالتفات2. PageV01P038 ### | فصل فيما يكره في الصلاة # يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة3 وتغميض ~~عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ~~ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس ~~الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس ~~لحيته وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن ~~يمسح فيها أثر سجوده وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما ~~استند إليه بطلت. PageV01P038 # وحمده إذا عطس أو وجد مايسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. # PageV01P039 ### | فصل فيما يبطل الصلاة # يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح فسترها في ~~الحال أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط ~~استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة1 من ~~غير جنسها لغير ضرورة والاستناد قويا لغير عذر ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد ~~الأول بعد الشروع في القراءة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد2 تقديم بعض ~~الأركان على بعض وتعمد السلام قبل إتمامها وتعمد إحالة المعنى في القراءة3 ~~وبوجود سترة بعيده وهو عريان وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه ~~وبشكه: هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف ~~الخطاب لغير الله ورسوله أحمد وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقدم المأموم ~~على إمامه ويبطلان4 صلاة إمامه وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده ~~بعده وبالأكل وبالشرب5 سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ولا تبطل إن بلع ما بين ~~أسنانه بلا مضغ. PageV01P039 # وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان أو انتحب لا خشية1, أو نفخ ~~فبان حرفان, لا2 إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو ~~عطاس أو تثاؤب أو بكاء. PageV01P040 ### | باب سجود السهو # يسن: إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا ~~زاد ركوعا أو سجودا ms014 أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل ~~إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. # وتبطل الصلاة: بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا3 إن ترك ما وجب بسلامه قبل ~~إتمامها. # وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لكن إن سجدهما بعده تشهد ~~وجوبا وسلم. # وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. # ولا سجود على مأموم دخل4 أول الصلاة إذا سها في صلاته. PageV01P040 # وإن1 سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه ~~هو. # وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. # وإن نهض عن ترك التشهد الأول2 ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم ~~قائما وتلزم:3 المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن ~~أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد4 للسهو وبعد ~~فراغه5 لا أثر للشك. PageV01P041 ### | باب صلاة التطوع # وهي: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. # وأفضلها ما سن جماعة. # وآكدها: الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره6 إحدى ~~عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء ~~وطلوع الفجر. PageV01P041 # ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا ~~بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا ~~فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرما قضيت إنك ~~تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا ~~وتعاليت" 1 "اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا ~~نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" 2. # ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم3 ويؤمن المأموم4 ثم يمسح وجهه ~~بيديه هنا وخارج الصلاة. # وكره القنوت في غير الوتر. # وأفضل الرواتب: سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. # والرواتب المؤكدة5 عشر: 6ركعتان ms015 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد ~~المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. PageV01P042 # ويسن قضاء الرواتب1 والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه وفعل2 ~~الكل ببيت أفضل. # ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. # والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتهما ما بين العشاء والوتر. # فصل # وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما ~~كان بعد النوم.3 # ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. # ويصح التطوع بركعة. # وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. # وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام4. PageV01P043 # وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت ~~النهى إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر. # وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. # فصل # ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. # وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. # يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد ~~المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. # ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر1 فلو ترك متابعته عمدا بطلت2. # ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد3 ولا قدامه ~~ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد4 لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي ~~وزمن ومميز. # ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. PageV01P044 # وإن1 سجد له عالما ذاكرا في صلاته2 بطلت. # وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. PageV01P045 ### | فصل في أوقات النهي # وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب ~~الشمس وعند قيامها حتى تزول. # فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم ~~سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر3 إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت ~~وهو في4 المسجد. # ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها. # والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم ~~فيها ثم قلبها نفلا لم يمنع ms016 من التطوع. # وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. # وحفظ القرآن فرض كفاية. # ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. PageV01P045 ### | باب صلاة الجماعة # تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. # وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى. # ولا تنعقد بالمميز في الفرض. # وتسن1 الجماعة بالمسجد2 وللنساء منفردات عن الرجال. # وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم ~~يضق الوقت. # ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك ~~أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. # وسن3 دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. # وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا ~~أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة4 وإن أقيمت وهو ~~فيها أتمها خفيفة. # ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن5 أن يعيد والأولى فرضه. PageV01P046 # ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ~~ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. # وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت ~~في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. # ويقرأ فيما لا يجهر فيه1 متى شاء. # فصل # ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته والأولى ~~للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أوفي السلام كره ~~وإن سبقه حرم. # فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ~~فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. # ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل ~~إن2 لم يشق على المأموم3. # ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. ~~PageV01P047 ### | فصل في الإمامة # الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه ~~أمي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع. # وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا ms017 أحق. # والحر أولى من العبد. # والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. # وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. # ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى ~~والأصم1 والأقلف2 وكثير لحن لم يحل المعنى3 والتمتام الذي يكرر التاء مع ~~الكراهة.4 # ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام. PageV01P048 # الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. # وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا ~~بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. # ولا تصح إمامة المرأة بالرجل1 ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض. # تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. # ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت2 صحت ~~صلاة المأموم وحده. # ولا تصح [إمامة] 3 الأمي: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل ~~خلف الفرض ولا عكس. # وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم. # فصل # يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. # ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو ~~يمينه. # وتقف المرأة خلفه. PageV01P049 # وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. # إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما ثلاث مائة ذراع صح إن ~~رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط ~~الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم ~~تصح.1 # وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. # وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. # فصل # يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد ~~الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو ~~يخاف على مال استؤجر2 لحفظه كنظارة3 بستان4 أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد ~~وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام PageV01P050 ### | باب صلاة أهل الأعذار # يلزم المريض ms018 أن يصلى المكتوبة قائما ولو مستندا فإن لم يستطع فقاعدا فإن ~~لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود1 ويجعله أخفض فإن ~~عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل2 بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا ~~تسقط ما دام عقله ثابتا. # ومن قدر على القيام أو3القعود في أثنائها انتقل إليه.4 # ومن قدر على أن يقوم منفردا و5يجلس في الجماعة خير. # وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه نزوله وعليه ~~الاستقبال وما يقدر عليه. # ويومئ من: بالماء والطين. PageV01P051 ### | فصل في صلاة المسافر # قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا1 مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر ~~فرسخا وهى يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق ~~بيوت قريته العامرة. # ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله2 المسافة. # ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ~~ينو القصر عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو أقام ~~لحاجة3 وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق ~~وقتها عنها. # ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة4 أيام ولا يدري متى تنقضي ~~أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. PageV01P052 ### | فصل في الجمع # يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.1 # ويباح لمقيم مريض2 يلحقه بتركه مشقة ولمرضعة3 لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز ~~عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. # ويختص بجواز جميع4 العشاءين ولو صلى ببيته 5ثلج وجليد ووحل وريح شديدة ~~باردة ومطر يبل الثياب وتوجد6 معه مشقة. # والأفضل فعل الأرفق7 به من تقديم الجمع أو تأخيره. # فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق ~~بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن يوجد العذر عند افتتاحهما ~~وأن يستمر إلى فراغ الثانية. # وإن جمع تأخيرا اشترط8: نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق. PageV01P053 # وقت ms019 الثانية عنها1 وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. # ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم ~~الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى2 ~~جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح. PageV01P054 ### | فصل في صلاة الخوف # تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و3سفرا. # ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. # وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و4ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها ~~إليها يومئون5 طاقتهم. # وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو ~~غريم ظالم أو خوف فوت6 وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله ~~أو ذب عن ذلك و7عن نفس غيره. PageV01P054 # وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. # ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبني. # ولمصل كر وفر لمصلحة. # ولا تبطل بطوله. # وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. # PageV01P055 ### | باب صلاة الجمعة # تجب على كل ذكر مسلم مكلف1 حر لا عذر له. # وكذا على 2مسافر لا يباح له القصر. # وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. # ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم ~~أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم ~~فيها. PageV01P055 # وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: الوقت1 وهو من أول وقت العيد إلى ~~آخر2 وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل. # الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا ~~يظعنون3 صيفا ولا شتاء4 وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. # الثالث: حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. # الرابع: تقدم خطبتين. # من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت والنية5 وقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن ~~يكونا6 ممن تصح7 إمامته فيها. # وأركانها ستة: حمد الله8 والصلاة على ms020 رسول الله وقراءة آية من كتاب الله9 ~~والوصية بتقوى الله وموالاتهما PageV01P056 # الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. # وسنتها: الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن ~~يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما على ~~مرتفع معتمدا على سيف1 أو عصا وأن يجلس بينهما قليلا. # فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. # وسن قصرهما والثانية أقصر. # ولا بأس أن يخطب من صحيفة PageV01P057 # فصل # يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو ~~شرع في دعاء. # وتحرم إقامة الجمعة وإقامة1 العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة ~~كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. # ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل ~~نوى ظهرا. # واقل السنة2 بعدها ركعتان وأكثرها ستة3. # ويسن4 قراءة سورة الكهف5 في يومها وأن يقرأ في فجرها: {آلم} السجدة وفي ~~الثانية {هل أتى} 6 وتكره مداومته عليهما. PageV01P058 ### | باب صلاة العيدين # وهي فرض كفاية. # وشروطها: كالجمعة ما عدا الخطبتين. # وتسن: في الصحراء1. # ويكره: النفل2 قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. # ووقتها: كصلاة الضحى. # فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. # وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. # وإذا مضى3 في طريق يرجع في4 أخرى وكذا الجمعة. # وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا ~~وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله ~~أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله5 بكرة6 PageV01P059 # وأصيلا وصلى الله على محمد النبي1 وآله وسلم تسليما2 كثيرا ثم يستعيذ ثم ~~يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. # فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى ~~بتسع. # تكبيرات والثانية بسبع. # وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما ~~والخطبتين سنة. # وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. # فصل # يسن التكبير ms021 المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل ~~عشر ذي الحجة. # والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة3 من صلاة فجر ~~يوم4 عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم ~~النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس. # وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ~~ولله الحمد. PageV01P060 # ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك1. PageV01P061 ### | باب صلاة الكسوف # وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن ~~فاتت. # وهى ركعتان يقرأ في2 الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم ~~يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم ~~يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. # وإن أتى في كل ركعة بثلاثة3 ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. # وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. # ويصح أن يصليها كالنافلة. PageV01P061 ### | باب صلاة الاستسقاء # وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. # وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من ~~المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا1 ومعه ~~أهل الدين والصلاح والشيوخ ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم2 والتوسل ~~بالصالحين. # فيصلى ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها ~~الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء ~~فيدعو3 بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. # ثم يستقبل4 القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ~~ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه ~~فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس5 ويتركونه حتى ~~ينزعوه6 مع ثيابهم. PageV01P062 # فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. # ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه و1إخراج رحله وثيابه ~~ليصيبها. # وإن كثر المطر حتى خيف منه سن2 قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على ~~الآكام والظراب وبطون الأودية ms022 ومنابت الشجر, {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ~~لنا به ... } [البقرة: 286] الآية. # سن قول: "مطرنا بفضل الله ورحمته" 3 ويحرم: "مطرنا بنوء كذا"4 ويباح:" في ~~نوء كذا". PageV01P063 ### | ### | كتاب الجنائز # # كتاب الجنائز # ... # كتاب الجنائز # يسن: الاستعداد للموت والإكثار من ذكره1. # ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف2 فتنة3. # وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته "لا إله إلا الله" 4 مرة ولم ~~يزد إلا أن يتكلم وقراءة "الفاتحة" و"يس"5 وتوجيهه إلى القبلة على جنبه ~~الأيمن مع سعة المكان, وإلا فعلى ظهره. # فإذا مات, سن: تغميض عينيه6, وقول: "بسم الله وعلى وفاة PageV01P065 # رسول الله"1. # ولا بأس: بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. # فصل # وغسل الميت فرض كفاية. # وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وفى الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز. # والأفضل: ثقة عارف بأحكام الغسل. # والأولى به وصية2 العدل. # وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه3 بها ويجب ~~غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن أن لا تمس سائر جسده ~~إلا بخرقة. # وللرجل: أن يغسل زوجته وأمته وبنتا4 دون سبع. # وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. # وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل PageV01P066 # الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه1. # ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب2 إعادة ~~الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها3 حشي بقطن4 فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل ~~المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. # وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. # وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل5 ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء ~~دمه عليه ودفنه في ثيابه. # وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو ~~قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. # وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. # ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يصلى ms023 عليه ولا. PageV01P067 # يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. # فصل # وتكفينه فرض كفاية. # والواجب: ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب ~~أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص1 بدونه. # والسنة: تكفين الرجل في: ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع ~~عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها ~~الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض2 ~~من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب3, ويباح في ثلاثة ~~والصغيرة في قميص ولفافتين. # ويكره: التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. # ويحرم: بجلد وحرير ومذهب. PageV01P068 # فصل # والصلاة عليه فرض كفاية. # وتسقط1 بمكلف ولو أنثى. # وشروطها ثمانية: النية والتكليف2 واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب ~~النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ~~ولو بتراب لعذر. # وأركانها3 سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة ~~والصلاة على محمد4 والدعاء للميت والسلام والترتيب5 لكن لا يتعين كون ~~الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. # وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد6 كفي ~~التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها7 قليلا ~~ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله". PageV01P069 # ويجوز: أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم: بعد ذلك.1 # فصل # وحمله ودفنه: فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. # ويكره: اخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل. # وسن2: كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. # والقرب منها أفضل. # ويكره: القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. # وسن3: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع4 السباع والرائحة. # وكره: إدخال الخشب وما مسته5 نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه. ~~PageV01P070 # وسن: قول مدخله القبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله"1. # ويجب: أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن. # ويحرم: دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. # وسن2: حثو3 التراب ms024 عليه ثلاثا ثم يهال. # واستحب الأكثر تلقينه4 بعد الدفن5. # وسن: رش القبر بالماء, ورفعه قدر شبر. # ويكره: تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والإتكاء إليه6 ~~والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء ~~والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. # ويحرم: إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. PageV01P071 # والدفن بالصحراء أفضل. # وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج من النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم ~~تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. # فصل # تسن: تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام فيقال له: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ~~وغفر لميتك", ويقول هو: "استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك".1 # ولا بأس: بالبكاء على الميت. # ويحرم: الندب وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي: رفع الصوت ~~بذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. # وتسن: زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وإن اجتازت المرأة بقبر في ~~طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. # وسن: لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين ~~وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم2 والمستأخرين ~~نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر ~~لنا ولهم". PageV01P072 # وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية.1 # وتشميت العاطس - إذا حمد2 - فرض كفاية. ورده: فرض عين. # ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس3. # ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. PageV01P073 ### | كتاب الزكاة ### | مدخل # ... # كتاب الزكاة # شرط وجوبها خمسة أشياء. # أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. # الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ~~ملكه. # الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. # الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة ~~المضارب قبل القسمة. # الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. # وتجب في مال الصغير1 والمجنون. # وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفى ms025 ~~العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة. # ويمنع: وجوبها دين ينقص النصاب. PageV01P075 # ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته1. PageV01P076 ### | باب زكاة السائمة # تجب فيها بثلاثة شروط: # إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. # الثاني: أن تسوم2 أي: ترعى المباح أكثر الحول. # الثالث: أن تبلغ نصابا. # فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس3 شاة إلى خمسة4 وعشرين فتجب ~~بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست5 ~~وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست6 ~~وسبعين. PageV01P076 # بنتا1 لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون ~~إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين: حقه. # فصل # و2أقل نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية -: ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له ~~سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي ~~كل أربعين مسنة وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ~~ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع ~~وفي كل أربعين مسنة3. # وأقل نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية -: أربعون وفيها شاة: لها سنة ~~جذعه ضأن: لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وواحدة ~~ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون ~~وفيها شاة: لها سنة جذعه ضأن: لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان ~~وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة4 # فصل5 # و6إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول ~~واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل, PageV01P077 # والمرعى1 زكيا كالواحد. # ولا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن ~~اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز. # وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون ~~فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة ms026 اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون ~~فيلزمهم شاة. # ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن2 المال سائمة. # فإن كانت3 سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه4 فإن5 كان له ~~شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه ~~إن لم يجتمع6 في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة. PageV01P078 ### | باب زكاة الخارج من الأرض # تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس ~~والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان ~~والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. # ولا زكاة في عناب1 وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. # وإنما تجب فيما تجب بشرطين: # الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق2 ~~وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب3: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة ~~وبالقدسي مائتان وسبعة4 وخمسون وسبع رطل. PageV01P079 # الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد ~~وفى الثم1ر إذا بدا صلاحها. # فصل # ويجب2 فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. # ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر:3 يابسا فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ~~ووقع نفلا. # وسن: للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفى واحد وشرط ~~كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة. # ويجب عليه: بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال لفعله صلى الله عليه ~~وسلم ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم ~~بين الغانمين كمصر والشام والعراق. # وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. # وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية. # وفي الركاز: وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين. ~~PageV01P080 ### | باب زكاة الأثمان # وهى: الذهب والفضة. # وفيها: ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالا ~~وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم ~~والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب ~~إلى ms027 الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. # ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. # وتجب: في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء1 والنفقة إذا بلغ ~~نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت. # فصل # وتحرم: تحلية المسجد بذهب. # أو فضة ويباح للذكر من الفضة2 الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر3 ~~يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط4 ولو من ذهب, PageV01P081 # وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة. # ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال. # وللرجل, والمرأة: التحلي بالجوهر, والياقوت والزبرجد1. # وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس2. # ويستحب3: بالعقيق. PageV01P082 ### | باب زكاة العروض # وهي4: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول5 عليها وأوله ~~من حين بلوغ6 القيمة نصابا بالأحظ للمساكين7 من ذهب أو8 فضة فإن بلغت ~~القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا, PageV01P082 # وكذا أموال الصيارف. # ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها1 ولا بما فيه صناعة محرمة ~~فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية2 ثم نواه ~~للتجارة لم يصر عرضا3 بمجرد النية غير حلي اللبس. # وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه4 ربع العشر5 إن بلغت القيمة ~~نصابا بعد السبك والتصفية. PageV01P083 ### | باب زكاة الفطر # تجب: بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه وبعده ~~تستقر في ذمته. # وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ~~بعدما يحتاجه6 من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. PageV01P083 # وتلزمه: عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. # فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ~~الميراث. # زتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه ~~وتسن عن الجنين. # فصل # والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم: تأخيرها. # عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. # والواجب: عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر ms028 أو شعير أو أقط. # ويجزئ: دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. # ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا. # ويجوز: أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. # ولا يجزئ: إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. # PageV01P084 # ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.1 ~~PageV01P085 ### | باب إخراج الزكاة # يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة2 ولقريب وجار ~~ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. # ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. # ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر. # ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا ~~يمين. # ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. # ويسن3: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها ~~مغنما ولا تجعلها مغرما4 ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما ~~أبقيت وجعله لك طهورا. PageV01P085 # فصل # ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع ~~فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى1 صدقة مطلقة ولو تصدق ~~بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكي عنه. # وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت2 نية الموكل مع قرب3 الإخراج وإلا نوى ~~الوكيل أيضا. # والأفضل: جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر ~~وتجزئ. # ويصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين4 فإن تلف ~~النصاب أو نقص وقع نفلا. PageV01P086 ### | باب أهل الزكاة # وهم ثمانية: # الأول: الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. # الثاني: المسكين: وهو من يجد نصفها أو أكثرها1. # الثالث: العامل2 عليها: كجابي وحافظ وكاتب وقاسم. # الرابع: المؤلف: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره ~~أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها. # الخامس: المكاتب. # السادس: الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. # السابع: الغازي في سبيل الله. # الثامن: ms029 ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع بغير بلده. # فيعطى الجميع3 من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو ~~غنيا أو قنا. # ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة وكذلك من أخذها من السلاطين. ~~PageV01P087 # قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. # فصل # ولا يجزئ: دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن ~~تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم. # فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها. # وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه1. # وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم ~~وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه2. # وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله3. # فصل # وتسن: صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى ~~جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. # ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. ~~PageV01P088 # وكره: لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الفكاية ~~التامة. # والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. # PageV01P089 ### | كتاب الصيام ### | وجوب الصوم # ... # كتاب الصيام # يجب: صوم رمضان بروية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه ~~غيم أو قتر1 ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية2 رمضان ويجزئ إن ظهر منه ~~وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام: كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. # وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. # ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. # فصل # وشرط3 وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. # فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر ~~أو نصف صاع من غيره. PageV01P091 # وشروط1 صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. # الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ~~ليعتاده. # الخامس: العقل2 لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق3 ~~منه قليلا: ms030 صح. # السادس: النية من الليل لكل يوم واجب. # فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم4. # ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد وكذا ~~لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا5 من رمضان ففرضي6 وإلا7 فمفطر ~~ويضر إن قاله في أوله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى ~~غروب الشمس. PageV01P092 # وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور1 والزيادة في أعمال الخير وقوله ~~جهرا إذا شتم: "إني صائم" 2 وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ~~سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم3 وفطره على رطب فإن ~~عدم فتمر فإن عدم فماء. # فصل # ويحرم4: على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء ~~وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض ~~يخاف5 الضرر. # ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو ~~على الولد لكن لو أفطرتا للخوف6 على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل ~~يوم. PageV01P093 # وإن أسلم الكافر و1 طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ ~~الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. # وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. PageV01P094 ### | فصل في المفطرات # وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، ~~التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان2 من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى ~~الفم. # التاسع: الحجامة خاصة3 حاجما كان أو محجوما. # العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا4 ~~بالمذي. # الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون ~~الفرج. # الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. ~~PageV01P094 # فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة1 فوصل إلى جوفه ~~أو اكتحل بما علم وصوله إلى ms031 حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم ~~بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. # ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه ~~أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع2 ريقه فابتلعه. # فصل # ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها ~~الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. # وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس. # والكفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد: سقطت3 عنه بخلاف غيرها من الكفارات. # ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. PageV01P095 ### | فصل من فاته رمضان # ... # فصل # ومن فاته رمضان1 قضى عدد أيامه. # ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب2. # ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم ~~قلبه نفلا صح. # ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. # ويسن3: صوم أيام البيض: وهي ثلاث4 عشر وأربع5 عشر وخمس6 عشر وصوم الخميس ~~والإثنين وستة من شوال. # وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده7 ~~يوم عرفة وهو كفارة سنتين. PageV01P096 # وكره إفراد رجب والجمعة والسبت1 بالصوم. # وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم ~~صوم العيدين وأيام التشريق. # ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. ~~PageV01P097 ### | ### | كتاب الاعتكاف # # كتاب الاعتكاف # ... # كتاب الاعتكاف # وهو سنة، ويجب بالنذر. # وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل ~~وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه 1. # ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارتها التي هي أو ~~بابها فيه ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. # ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية ms032 الخروج ولو لم يخرج ~~وبالوطء في الفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر2. # وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة ~~وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. # ولا يبطل الاعتكاف3 إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو PageV01P099 # طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للإتيان بمأكل و1 ~~مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. # وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان ~~صائما. PageV01P100 ### | كتاب الحج ### | مدخل # ... # كتاب الحج # وهو: واجب مع العمرة في العمر مرة. # وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام, العقل, البلوغ, كمال الحرية. لكن يصحان ~~من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته فإن بلغ الصغير أو عتق ~~الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن1 عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما ~~لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة إن بلغ ~~أو عتق قبل طوافها. # الخامس: الاستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على ~~تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضلا ~~عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. # فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن فإن عجز عن ~~السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم2 نائبا حرا ولو امرأة ~~يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فلو ~~مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. # PageV01P101 # ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. # وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على ~~أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. # فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها1. PageV01P102 ### | باب الإحرام # وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله # ولا ينعقد الإحرام مع وجود ms033 الجنون أو2الإغماء والسكر. # وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ~~ولا يبطل بل يلزمه3 إتمامه والقضاء4. # ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل5 أو ينوي الإفراد أو ~~القران. # فالتمتع6: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها. ~~PageV01P102 # يحرم بالحج1. # والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. # والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. # فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2 # ومن أحرم وأطلق: صح3 وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. # لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد ~~النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4". ~~PageV01P103 ### | باب محظورات الإحرام # وهي سبعة5 أشياء: # أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل6 حتى الخفين. # الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال PageV01P103 # بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة1. # الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو2شرب بحيث يظهر ~~طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء ~~عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى. # الرابع: إزالة الشعر من3 البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. # الخامس: قتل صيد البر4 الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله ~~وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. # السادس: عقد النكاح ولا يصح. # السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع ~~المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح5 وفي البيض والجراد قيمته ~~مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين6: إطعام اثنين والضرورات ~~تبيح المحظورات7 ويفدي. PageV01P104 ### | باب الفدية # وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. # وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. # فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين ~~أو1 ظفرين والإمناء بنظرة ms034 والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو ~~صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره ~~أو ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل ~~بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو ~~نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. # وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب ~~على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج ~~والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح2 أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. # ويجب: على محصر دم فان لم يجد3 صام عشرة أيام ثم حل ويجب على من وطء في ~~الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس ~~لشهوة4 أو تكرار نظر: بدنة PageV01P105 # فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. # وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة. # والتحلل الأول: يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء ~~والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. # فصل # والصيد الذي له مثل1 من النعم كالنعامة ففيها2 بدنة وفي حمار الوحش وبقره ~~بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي ~~اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام - وهو ~~كل ما عب3 الماء وهدر كالقطا والورش4 والفواخت: شاة وما لا مثل له كالأوز5 ~~والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه. PageV01P106 # فصل # ويحرم: صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد1 الإحرام. # ويحرم: قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن2 الشجرة ~~الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن3 الحشيش والورق بقيمته. # وتجزئ4 عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. # والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى ms035 معز أو سبع ~~بدنة أو5 بقرة فإن ذبح أحدهما6 فأفضل وتجب كلها. PageV01P107 ### | باب أركان الحج وواجباته # أركان الحج أربعة: # الأول: الإحرام وهو7 مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. PageV01P107 # الثاني: الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم ~~النحر1 فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما ~~أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكرانا2 أو مجنونا أو مغمى ~~عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ ~~أجزأهم. # الثالث: طواف الإفاضة ووقته3: من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد ~~الوقوف ولا حد لآخره. # الرابع: السعي بين الصفا والمروة. # واجباته سبعة: الإحرام من الميقات, الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا, ~~المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد4 نصف الليل, المبيت بمنى في5 ليالي ~~التشريق, رمي الجمار مرتبا, الحلق أو التقصير, طواف الوداع. # وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. # وواجباتها6 شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. PageV01P108 # والمسنون: كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط ~~الأول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام وليس إزار ~~و1رداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. # فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ~~ترك مسنونا فلا شيء عليه. # فصل # وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية والإسلام والعقل ودخول وقته2 وستر ~~العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحديث وتكميل السبع وجعل البيت عن ~~يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة. # فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل3 وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو ~~حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. # وسننه: استلام الركن اليماني في بيده4 اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله ~~والدعاء, والذكر والدنو من البيت5, والركعتان بعده. PageV01P109 # فصل # وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع ~~القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ms036 ما ~~بين الصفا والمروة. # وإن بدا1 بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. # وسننه: الطهارة وستر العورة2 والموالاة بينه وبين الطواف. # وسن3 أن يشرب4 من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول: "بسم الله ~~اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقأ واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل ~~به قلبي وأملأه من خشيتك". # وسن5: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله6 ~~عليهما وتستحب الصلاة بمسجده7 صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة. # وفي المسجد الحرام بمائة ألف. # وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. PageV01P110 ### | باب الفوات والإحصار # من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر1 حصر أو غيره2 فاته الحج ~~وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء ~~في العام3 القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. # ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام ~~عشرة أيام بنية4 وقد حل. # ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. # ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت ~~أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء ~~عليه. PageV01P111 ### | باب الأضحية # وهي سنة مؤكدة. # وتجب1 بالنذر وبقوله: "هذه أضحية أو لله". # والأفضل: الإبل فالبقر فالغنم. # ولا تجزئ: من غير هذه الثلاثة. # وتجزئ: الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. # وتجزئ: البدنة والبقرة عن سبع2. # وأقل3 ما يجزئ من الضأن: ما له نصف سنة ومن المعز: ما له سنة ومن البقر ~~والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين. # وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته ~~أو أذنه. # لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ~~ذهاب أبصارهما ولا عجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. PageV01P112 # ولا عرجاء1 لا تطيق مشيا مع صحيحة ms037 ولا هتماء2: وهي التي ذهبت ثناياها من ~~أصلها ولا عصماء3: وهي ما أنكسر غلاف قرنها. # فصل # ويسن: نحر الإبل قائمة4 معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها ~~الأيسر موجهة إلى القبلة.5 # ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: "اللهم هذا منك ولك6". # وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا ~~يجزئ7 قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر. PageV01P113 # ثاني أيام التشريق. # فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. # وسن له: الأكل من هدي1 التطوع ومن2 أضحيته ولو واجبة. # ويجوز3 من4 المتعة والقران. # ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي ~~إطعامه. # والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. # ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. # ولا يعطي الجازر بأجرته5 منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية. # وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره6 ~~إلى الذبح. ويسن الحلق بعده. PageV01P114 ### | فصل في العقيقة # وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن7 الغلام شاتان وعن PageV01P114 # الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا1 بقرة إلا كاملة. # والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي ~~إحد2 وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. # وكره لطخه من دمها. # ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى. # ويسن3: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. # وأحب الأسماء4: عبد الله وعبد الرحمن. # وتحرم: التسمية بعبد غير5 الله كعبد النبي وعبد المسيح. # وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور6. # ولا بأس بأسماء7 الملائكة والأنبياء. # وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. PageV01P115 ### | كتاب الجهاد ### | حكم الجهاد # ... # كتاب الجهاد # وهو فرض كفاية. # ويسن: مع قيام من يكفي به. # ولا يجب: إلا على ذكر حر1 مسلم مكلف الصحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي ~~أهله في غيبته ويجد مع ms038 مسافة قصر ما يحمله. # وسن2 تشيع الغازي لا تلقيه. # وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل. # وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. # ولا يتطوع: به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه ولا من أحد أبويه حر مسلم ~~إلا بإذنه. # ويسن الرباط: وهو لزوم الثغر للجهاد وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وهو ~~أفضل من المقام بمكة3 وأفضله ما كان أشد خوفا. # ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على ~~مثليهم جاز. PageV01P117 # والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر ~~و1البدع المضلة فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. # فصل # والأسارى من الكفار على قسمين: # قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء والصبيان. # وقسم لا: وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين: قتل ورق ~~ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح. # ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. # ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: # أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة. # الثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا. # الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. # فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي2 مع أبويه فعلى دينهما. PageV01P118 # فصل # ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من1 ثياب وحلي وسلاح ~~وكذا دابته التي قاتل2 عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه ~~فغنيمة. # وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل: سهم ~~وللفارس3 على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة4. # لا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل ~~والحرية والذكورة. # فإن اختل شرط رضخ له5 ولم يسهم. # ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم ~~لذوي6 القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء ~~السبيل. PageV01P119 # فصل # والفيء: هو ما أخذ من مال ms039 الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر ~~التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي1 وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث ~~له. # ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله ~~وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك ~~فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك ~~للمسلمين ويضمنه2 متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. PageV01P120 ### | باب عقد الذمة # لا تعقد3 إلا لأهل الكتاب أو لمن له4 شبهة كتاب كالمجوس. # ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: # أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. PageV01P120 # الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير.1 # الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. # الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما ~~يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. # ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان ~~وراهب بصومعة2. # ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. # فصل # ويحرم قتل3 أهل الذمة وأخذ مالهم. # ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. # ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم ~~منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن ~~الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة ~~القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث4 ومن تعلية البناء على المسلمين. ~~PageV01P121 # ويلزمهم التميز1 عنا بلبسهم. # ويكره لنا التشبه بهم2. # ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام بكيف أصبحت أو ~~أمسيت؟ أو كيف أنت أوحالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. # ومن سلم على ذمي ثم علمه سن3 قوله: رد علي سلامي. # وإن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه. # وتكره مصافحته. # فصل # ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكمنا4 أو ~~زنا بمسلمة أو أصابها بنكاح5 أو قطع الطريق ms040 أو ذكر الله تعالى6 أو رسوله ~~بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن. PageV01P122 # دينه انتقض عهده. # ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم ~~حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم1. PageV01P123 ### | كتاب البيع ### | مدخل # ... # كتاب البيع # و1ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة ك"أعطني ~~بهذا2 خبزا فيعطيه3 ما يرضيه. # وشروطه سبعة4: # أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق. # الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. # الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب5 والميتة. # الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح ~~بيع الفضولي ولو أجيز بعد. # الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على ~~تحصيلهما6. PageV01P125 # السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة1 حال العقد أو قبله ~~بيسير. # السابع: أن يكون منجزا لا معلقا ك"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو2 إن رضى زيد ~~ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. # ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر3 ~~معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. # فصل # ويحرم ولا يصح4 بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ~~الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو5العصير ~~لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة ~~أو6لأهل الحرب أو قطاع PageV01P126 # الطريق ولا بيع قن1 مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم ~~لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه عليه2 شرائه كقوله ~~لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة. # وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي ~~يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. # ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب. ~~PageV01P127 ### | باب الشروط في البيع # وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع3. # فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن ms041 أو بعضه أو رهن أو ضمين معين4 أو شرط صفة في ~~المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما. PageV01P127 # و1الأمة: بكرا أو تحيض والدابة هملاجة2 أو لبونا أو حاملا والفهد أو ~~البازي: صيودا فإن وجد المشروط3 لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو أوش4 فقد ~~الصفة. # ويصح: أن يشترط5 البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى ~~الدار شهرا 6وحملان الدابة إلى محل معين ويصح أن يشترط المشتري على البائع ~~حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. # فصل # والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة. # أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك ~~مثل أن تزوجني ابنتك أو 7أزوجك ابنتي أو تنفق8 على عبدي أو دابتي؟ ~~PageV01P128 # ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ. # PageV01P129 ### | باب الخيار # وأقسامه سبعة: # أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير ~~إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما ~~بقي خيار1 الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا ~~أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. # الثاني: خيار الشرط: وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح ~~وإن طالت2 المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في3 مدة الخيار وينتقل ~~الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل4 فللمنتقل له ~~ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه5 ~~فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. PageV01P129 # ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم ~~أو لمس بشهوة1 وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. # الثالث: خيار الغبن: وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما ~~يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. # الرابع: خيار التدليس: وهو ms042 أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن ~~كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري ~~الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. # الخامس: خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد ~~المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ~~ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم ~~بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري ~~بجميع ما دفعه له. # وخيار العيب على التراخي لا يسقط2 إلا إن3 وجد من المشتري ما يدل على ~~رضاه كمتصرفه واستعماله لغير4 تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا ~~لحكم الحاكم5 والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد6. PageV01P130 # المشتري. # وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري1 بيمينه ~~وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين # السادس: خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف2 له أو تقدمت رؤيته ~~العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. # السابع: خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع: ما ~~بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ~~ويتفاسخان. # فصل # ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف ~~فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه ~~مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية ~~قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع ~~بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. ~~PageV01P131 # فصل # ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع ~~بشرط حضور المستحق أو نائبه. # وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل وأجرة النقل ~~على القابض. # ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. # وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر. # PageV01P132 ### | باب ms043 الربا # يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. # فالمكيل: كسائر الحبوب والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي ومن ~~الثمار: كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب ~~والمشمش والزيتون والملح. # والموزون: كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن ~~والحرير والشعر والقنب1 والشمع والزعفران والخبز والجبن. # وما عدا ذلك فمعدود لا يجري2 فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ. PageV01P132 # والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. # ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأوانى غير ~~الذهب والفضة. # فصل # فإذا بيع المكيل بجنسه: كتمر بتمر أو1 الموزون بجنسه: كذهب بذهب صح ~~بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. # وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز ~~التفاضل. # وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. # ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم ~~بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا ~~استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه ~~بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة. # ولا يصح بيع فرع بأصله: كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين ~~وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. ويصح بغير جنسه. ~~PageV01P133 # ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ~~ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة ~~وبالآخر فلوسا. # ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومتماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض ~~قبل التفرق و1أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. PageV01P134 ### | باب بيع الأول والثمار # من2 باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها ~~وبناءها وفناءها3 إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة ~~والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر4 ~~مدفونين ولا منفصل5. PageV01P134 # كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. # وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما ms044 فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع ~~لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا ~~أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وإن كان يجز مرة بعد أخرى: كرطبة وبقول أو ~~تكرر1 ثمرته: كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة ~~الأولى للبائع وعليه قطعهما2 في الحال. # فصل # وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه ~~وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان3 وجوز. # أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع ~~قبل ذلك فللمشتري. # ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه. PageV01P135 # فصل # ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل ~~اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي ~~بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية ~~الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان1 ~~والخيار أن يؤكل عادة. # وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر ~~المشتري أخذها عن عادته. PageV01P136 ### | باب السلم # ينعقد بكل ما بدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة. # أحدها: انضباط صفات المسلم فيه: كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من ~~الحيوان2 ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط ~~كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا ~~كالقماقم ونحوها. PageV01P136 # الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن1 ويجوز أن يأخذ دون ~~ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. # الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح2 في مكيل وزنا ولا في موزون ~~كيلا. # الرابع: أن يكون في الذمة3 إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه4. # الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا5 عند حلول الأجل. # السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ms045 ولا يصح بما6 ~~لا ينضبط. # السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان7 الوفاء ~~لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. # ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر ~~أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. PageV01P137 # ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. # PageV01P138 ### | باب القرض # يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. # ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض1 يصح تبرعه. # ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت ~~له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض2 وإن كان مثليا فمثله ما لم ~~يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. # ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده ~~عددا بلا قصد زيادة. # وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه ~~فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. # ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض3 ولا مؤنة لحمله لزم. ~~PageV01P138 # ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. # PageV01P139 ### | باب الرهن # يصح بشروط خمسة: كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده1 وكونه ممن يصح بيعه ~~وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته2. # وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ~~الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا ~~يصح رهن مال اليتيم للفاسق. # فصل # وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبض لزم فلا يصح تصرفه ~~فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون3 رهنا مكانه. # وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه4 إلا لتفريط ويقبل ~~قوله بيمينه [في تلفه] 5 وأنه لم يفرط وإن تلف بعض. PageV01P139 # الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه ms046 شيء حتى يقضي الدين كله. # وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند ~~الحلول الأجل1 وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن ~~للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه2 هو بنفسه ليوفيه حقه فإن أبى حبس أو عزر ~~فإن أصر باعه الحاكم. # فصل # وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا وله ~~الإنتفاع به مجانا بإذن الراهن3 لكن يصير مضمونا عليه بالإنتفاع. # ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. # وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه ~~فمتبرع. # فصل # من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ~~ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك. PageV01P140 # فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصى ودلال بجعل1 إذا ~~ادعى الرد وبلا جعل فيقبل2 قوله بيمينه. PageV01P141 ### | باب الضمان والكفالة # يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضمان ~~والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم ~~يطالب الضان قبل مضيه. # ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة ~~كالغصب والعارية. # ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين ~~لم يقدر. # وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له ~~المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا. # وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل: ضمنت لك ~~الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وإن قالا: ضمنا لك الدين فبينهما ~~بالحصص. # PageV01P141 # فصل # والكفالة: هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ويعتبر رضى ~~الكفيل لا المكفول ولا المكفول له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل ~~العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. # وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه ms047 ومن كفله اثنان ~~فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا. # PageV01P142 ### | باب الحوالة # وشروطها خمسة:. # أحدها: اتفاق الدينين في الجنس1 والصفة والحلول والأجل. # الثاني: علم قدر كل من الدينين. # الثالث: استقرار المال المحال عليه لا المحال به. # الرابع: كونه يصح السلم فيه. # الخامس: رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له ~~القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط ~~برئ المحيل من المدين2 بمجرد. PageV01P142 # الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. # ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. # PageV01P143 ### | باب الصلح # يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم ~~صالح على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح ~~وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفط الصلح وتثبت فيه أحكام ~~البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على1 الربا اشترط قبض العوض ~~في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. # وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما ~~دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا ~~فأقر2 لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. # فصل # وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله3 ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء ~~في حقه وبيعا في حق المدعي. PageV01P143 # ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ1 فحرام ومن قال: صالحني عن ~~الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن2 صالح أجنبي عن منكر للدعوى3 صح الصلح ~~أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. # ومن صالح عن دار أو4نحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار ~~وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ~~ولا5 شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. # فصل # ويحرم على الشخص أن يجري ms048 ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح ~~على6 ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ~~ليمنع جري الماء. # وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر7 بجاره: كحمام. PageV01P144 # و1 كنيف أو رحى أو تنور وله منعه من ذلك. # ويحرم التصرف في جدار جار2 أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب3 وتد ونحوه ~~إلا بإذنه وكذا وضع الخشب4 إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى ~~وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. # وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط ~~وميزاب ويضمن ما تلف به. # ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله ~~ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. # وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته ~~وإن أهمل شريك5 بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ~~ضمن حصة شريكه6. PageV01P145 ### | كتاب الحجر ### | مدخل # ... # كتاب الحجر # و1هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان: # الأول: لحق الغير كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد ~~طلب الشفيع. # الثاني: لحظ نفسه2 كعلى صغير ومجنون وسفيه. # ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا ~~فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا ~~بموت إن وثق ورثته بما تقدم. # ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب ~~على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو3 ~~عسرة وجب4 تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. # وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه ~~PageV01P147 # إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس. # فصل # وفائدة ms049 الحجر أحكام أربعة: # الأول: تعليق حق1 الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن ~~تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه. # الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو2 أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم ~~بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون ~~كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد ~~زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ~~ذلك امتنع الرجوع. # الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ~~ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ~~ظهر رب3 دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن ~~خادم وما يتجر به و4آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ~~ومشرب وكسوة. PageV01P148 # الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أو أقرضه1 أو باعه شيئا عالما بحجره لم ~~يملك طلبه حتى ينفك حجره. # فصل # ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ2 من ~~أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ ~~مغصوبا ليحفظه لربه. # ومن بلغ سفيها3 أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه4 ودفع إليه ~~ماله لا قبل ذلك بحال. # وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء5: بالإمناء و6 بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات7 ~~شعر خشن حول قبله. # وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. # والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. PageV01P149 # فصل # وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. # وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم ~~فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. # وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. # والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. # ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن ms050 يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ~~ومصلحة. # وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه ~~إن أقر بحد أو نسب1 أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. # وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر2. # فصل # وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو3 كفايته ~~ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه4 له الحاكم وللزوجة5. PageV01P150 # ولكل1 متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه ~~إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. PageV01P151 ### | باب الوكالة # وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة2 كعقد وفسخ وطلاق ورجعة ~~وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة و3فعل حج وعمرة. # لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. # وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد4 بكل ما دل عليها من قول و5 فعل ~~وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه ~~وبالمطالبة بحقوقه كلها6 وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح7 إن ~~قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة. PageV01P151 # وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله1 لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو ~~يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. # فصل # والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود ~~جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما و2جنونه ~~وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. # وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس ~~موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه ~~زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما. # وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله3 له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد ~~العزل أمانة. PageV01P152 # فصل # وإن باع الوكيل بأنقص عن1 ثمن المثل أو عن ما2 قدره له موكله أو اشترى ~~بأزيد أو بأكثر ms051 مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل ~~الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. # ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك ~~فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن3. # والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وأنه ~~لم يفرط أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة ~~الموكل مطلقا أوله وكان بجعل لم يقبل. # ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه ~~وإن ادعى4 موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم5 أنه وارثه ~~ولم يدفعه. PageV01P153 ### | كتاب الشراكة ### | مدخل # ... # كتاب الشراكة # وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه: # أحدها: شركة العنان وهي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون ~~الربح بينهما بحسب ما يتفقان. # وشروطها أربعة: # الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: الذهب والفضة ولو لم ~~يتفق الجنس. # الثاني: أن يكون كل من المالين معلوما. # الثالث: حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. # الرابع: أن يشرطا1 لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل ~~واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. # فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا ~~لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر2 نصف عمله. # وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو3التفريط ~~كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. PageV01P155 # ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما ~~فيه حظ للشركة. # فصل # الثاني: المضاربة وهي: أن يدفع1 ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح ~~بينهما بحسب ما يتفقان. # وشروطها ثلاثة: # أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. # الثاني: أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. # الثالث: أن يشترطا2 للعامل جزء معلوم3 من الربح. # فإن فقد ms052 شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة4 مثله وما حصل من خسارة أو ربح ~~فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو ~~لم يعلم. # ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة و5اختلفا فله نفقة مثله عرفا من ~~طعام وكسوة. PageV01P156 # ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا ~~بإذن1 وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم ~~يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. # والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك ~~والخسران حتى ولو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. # فصل # الثالث: شركة الوجوه وهي: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان ~~من الناس في ذممهما ويكون الملك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك. # الرابع: شركة الأبدان وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح: ~~كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد أو يشتركا فيما يتقبلان2 في ذممهما3 من ~~العمل. # الخامس: شركة المفاوضة وهي: أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ~~ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. # ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج ~~غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع PageV01P157 # منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل1 أو نحوهما لمن يقوم ~~بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء ~~كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله. PageV01P158 ### | باب المساقاة # وهي: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن ~~يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط2 للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. # والمزارعة: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر ~~معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط3 للعامل جزء ~~معلوم مشاع4 منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. # فإن ms053 فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة5 والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة ~~مثله. PageV01P158 # ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. # وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل ~~مما فيه نمو أو1 صلاح للثمرة2. # والجذاذ عليهما بقدر حصتهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن ~~شرط فيتبع. PageV01P159 ### | باب الإجارة # شروطها3 ثلاثة: # معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. # فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل ~~كركوب4 الدابة لمحل5 معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن ~~بقاء العين PageV01P159 # فصل # والإجارة ضربان: # الأول: على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها1 استقصاء صفات السلم وكيفية ~~السير من هملاج وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوع. # وإن كانت معينة اشترط2 معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك ~~نفعها وصحة بيعها سوى حر3 ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود منها ~~فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. # الثاني: على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة ~~كذا و4 بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه5 وآلته وأن لا يجمع بين تقدير ~~المدة والعمل: ك"يخيطه6 في يوم". # وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة ~~وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله. # ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. PageV01P160 # فصل # وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه: ولمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في ~~الضرر أو دونه. # وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل ~~والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من ~~الثلج ونحوه. # وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي: الكبير من الأخبية وتفريغ البالوعة ~~والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. # فصل # والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف ~~العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة. # وبيع ولمشتر ms054 لم يعلم الفسخ أو: الإمضاء والأجرة له. # وتنفسخ بتلف1 العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار. # ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة ~~المستأجر فعليه جميع الأجرة. PageV01P161 # وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها1 الأجرة ~~بقدر ما استوفى. # إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن ~~النفقة على المؤجر كالمعير. # فصل # والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه ~~بالعمل. # فالخاص لا يضمن ما تلف يده2 إلا إن فرط. # والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط3 عن ~~دابتة4 وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط. # ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده ~~وأذن فيه مكلف أو وليه ولا5 راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. # ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. PageV01P162 # فصل # وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين إذا ~~مضى1 مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف. # ويصح: شرط2 تعجيل الأجرة وتأجيرها. # وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن3 كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة ~~المثل. # والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله ~~في أن لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض4 أو مات. # وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن ~~القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت5 الإجارة رفع ~~المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. PageV01P163 ### | باب المسابقة # وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل ~~الحيوانات1. # لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقه الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة:. # أحدها: تعيين المركوبين أو2الراميين بالرؤية. # الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. # الثالث: تحديد المسافة بما جرت به ms055 العادة. # الرابع: علم العوض وإباحته. # الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم ~~يجز3 إلا بمحل لا يخرج شيئا. # ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو4 ورميه PageV01P164 # رمييهما1 فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما2 ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق ~~أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. # والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر ~~الفضل لصاحبه. PageV01P165 ### | ### | كتاب العارية # # كتاب العارية # ... # كتاب العارية # وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين ~~منتفعا بها مع بقائها1 وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع. # وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. # فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي2 السفينة ~~ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة3 له منذ رجع إلا في الزرع. # فصل # والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن ~~المالك. # وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة. PageV01P167 # متقوم يوم تلف فرط أو لا. # لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ~~ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب ~~دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. # ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير1. # ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن ~~شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. PageV01P168 ### | كتاب الغصب ### | مدخل # ... # كتاب الغصب # وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. # ويلزم الغاصب رد ما غصب1 بنمائه ولو غرم رده أضعاف قيمته. # وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده2 ~~إلا الأجرة وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي: مثل ~~البذر وعوض لواحقه. # وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه و3بنائه حتى ولو كان أحد ~~الشريكين وفعله له بغير إذن شريكه. # فصل # وعلى ms056 الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده. # فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. # ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم ~~بوزنه. PageV01P169 # ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب و1في قدره. # ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه ~~حتى ولو لمالكه فأكله2 ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال ~~استقر الضمان عليه. # ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه و3 بناؤه ~~رجع على البائع بجميع ما غرمه. # فصل # ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. # وأن4 فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل ~~وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. # ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره5 آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ~~ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة ~~بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان6. PageV01P170 # ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ~~ضمنه لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. # ومن أجج نارا في ملكه1 فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت2 ريح. # ومن اضطجع في مسجد أو في طريق3 أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه ~~الناس لم يضمن. # فصل # ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته4 نهارا من الأموال والأبدان ويضمن ~~راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه ~~إن انفرد بتدبيرها5 وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا ~~في الضمان. # ويضمن ربها ما أتلفته6 ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن ~~يحفظها. PageV01P171 # ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا1 عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو ~~آلة لهو أو كسر إناء ms057 فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته2 أو كسر حليا ~~محرما أو أتلف3 آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال4 أو أتلف كتب5 ~~مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه6 أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع. ~~PageV01P172 ### | باب الشفعة # لا شفعة لكافر على مسلم. # وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك1 شريكه بشروط خمسة: # أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه2 بغير بيع # الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر ~~وبناء مفرد3 ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض. # الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر4 الطلب لغير عذر سقطت والجهل ~~بالحكم عذر. # الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة ~~بين الشفعاء على قدر أملاكهم. # الخامس: سبق ملك الشفيع5 لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا ~~معا. # وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح. # ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن PageV01P173 # كان مثليا فمثله أو1 متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة: سقطت الشفعة ~~وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به. ~~PageV01P174 ### | باب الوديعة # يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون ~~أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم2 يبرأ إلا برده ~~لوليه. # ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته ~~وعبده. # وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز ~~فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها أو ~~أخرجها لغير خوف ضمن فإن3 قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها ~~أو لا لم يضمن. # وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن. # وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. PageV01P174 # فصل # وإن1 أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة ~~أو ms058 إلى وكيله2 فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن3 ~~خاف عليها دفعها للحاكم4 فإن تعذر فلثقة5. # ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. # وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث6 ~~أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه ~~وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد7. # صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين". PageV01P175 # فصل # والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل قوله بيمينه في ~~عدم ذلك وفي أنها تلفت أو "أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت1". # وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه ~~وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وإن ~~أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. # وإن قال له: عندي ألف وديعة ثم قال: قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها ~~باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة ~~فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن. PageV01P176 # التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها - ولم يعلم لها مالك. # فمن أحيا شيئا من ذلك - ولو كان1 ذميا أو بلا إذن الإمام - ملكه بما فيه ~~من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما ~~فيه من معدن جار: كنفط وقار. # ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق ~~بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق ~~بها. # فصل # ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو ~~غرس شجر أو حفر بئر فيها. # فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها2 أو سقى3 ~~شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم. PageV01P177 # يركبه1 لم ms059 يملكه لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده فإن أعطاه أحد كان له. # ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة ~~عنه والملك مقصور فيه2 على القدر المأخوذ. PageV01P178 ### | باب الجعالة # 3 # وهي جعل مال معلوم لمن يعمل4 له عملا مباحا5 ولو مجهولا كقوله: من رد ~~لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. # فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل ~~استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. # وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ. PageV01P178 # العامل فلا شيء له. # ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير1 أجرة و2 جعالة فله أجرة المثل3. # وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: # إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله. # الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا ~~عشر درهما. PageV01P179 ### | باب اللقطة # وهي ثلاثة أقسام: # أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس4: كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك ~~بالالتقاط ولا يلزم5 تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له6 إن كان باقيا وإلا لم ~~يلزمه شيء. # ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه7 PageV01P179 # عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق1. # الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال ~~والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها ~~للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته ~~مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم ~~يأخذه. # الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم ~~والفصلان2 والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه ~~الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى ~~موضعها ضمن. # فصل # وهذا القسم الأخير ms060 ثلاثة أنواع: # أحدها: ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه ~~وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن ~~استوت الثلاثة خير. PageV01P180 # الثاني: ما خشي1 فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو ~~تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير. # الثالث: باقي المال ويلزم2 التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة ~~أسبوع ثم عادة مدة حول. # وتعريفها: بأن ينادي عليها3 في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو ~~نفقة. # وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم4 تعرف دخلت في ملكه قهرا ~~عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. # فصل # ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد5 به الوعاء. # وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. # ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما ~~المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. # وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن PageV01P181 # وبعد الحول يضمن مطلقا. # وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد ~~في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. # ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من ~~نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. # PageV01P182 ### | باب اللقيط # وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية ~~ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال ~~فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والأحق بحضانته ~~واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. # فصل # وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال1 وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ~~ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه. PageV01P182 # وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن ms061 ~~ألحقته بواحد لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه. # ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا ~~حرا مجربا في الإصابة. # PageV01P183 ### | كتاب ### | الوقف # # الوقف # ... # كتاب الوقف # يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني1 بنيانا على هيئة ~~المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما ~~بالدفن فيها. # بالقول2 وله صريح وكناية. # فصريحه: وقفت وحبست وسبلت. # وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على ~~قبيلة كذا أو طائفة كذا # فصل # وشروط الوقف سبعة: # أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن3 يقوم مقامه. # الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا4 مباحا مع ~~PageV01P185 # بقائها1 فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان ~~وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. # الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب ~~فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو2 ~~الفساق لكن لو3 وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. # الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول4 ~~كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا5 على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو ~~مكاتبا و6الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا7 بل ~~تبعا. # الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] ~~8 إن خرج من الثلث. PageV01P186 # السادس: أن لا يشترط1 فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو ~~أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. # السابع: أن يقفه على التأبيد. # فلا يصح: وقفته2 شهرا أو إلى سنة و3نحوها. # ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب ~~على قدر إرثهم4. # فصل # ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ms062 ما لم ~~يشرط5 الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال6 ~~ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة ~~معلومة فيعمل بذلك. # وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. PageV01P187 # ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه1. # ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة2 الموقوفة عليه حرم ~~فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى3 بها مثلها. # فصل # ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم ~~يكن4 فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. # ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو5 ~~عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر. # ونص الواقف كنص الشارع6 يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم PageV01P188 # يفض إلى الإخلال1 بالمقصود فيعمل به فيما2 إذا شرط أن لا ينزل في الوقف ~~فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. # وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا ~~المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق3 الصلاح. # فصل # ويرجع في شرطه إلى الناظر4. # ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة ~~به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. # ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره ~~فلا بد5 من العدالة. PageV01P189 # فإن لم يشرط1 الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا ~~وإلا فللحاكم. # ولا نظر للحاكم2 مع ناظر خاص3 لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. # ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ~~ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء ~~المستحقين. # وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص. # وله الأكل بالمعروف4 ولو لم يكن محتاجا5 وله التقرير في وظائفه. # ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع ms063 حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل ~~عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. # وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. ~~PageV01P190 # فصل # ومن وقف على ولده و1 ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث2 ~~بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور خاصة. # وإن قال3: على ولدي4 دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون5 ~~وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. # ومن وقف على عقبه أو6 نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا ~~أولاد الإناث إلا بقرينة. # ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. # ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر ~~على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص ~~المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس7. PageV01P191 # فصل # والوقف عقد لازم لا يفسخ1 بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ~~ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ~~ويصرف ثمنه في مثله2 أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل3 يصير وقفا وكذا حكم ~~المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه. # ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز ~~نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ~~ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. # ويحرم: حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد4 ولعل هذا حيث لم يكن فيه5 مصلحة. ~~PageV01P192 ### | باب الهبة # وهي التبرع بالمال في حال الحياة. # وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. # وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف كونه مختارا غير هازل كون الموهوب ~~يصح بيعه كون الموهوب له يصح تمليكه كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل ~~عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا كون الهبة منجزة كونها ms064 غير مؤقتة ~~لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعرض ~~معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة. # ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. # ويكره رد1 الهبة وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدى2 ~~حياء وجب الرد3. PageV01P193 # فصل # وتملك الهبة بالعقد. # وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب فقبض ما وهو1 بكيل أو وزن2 ~~أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول ~~وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. # ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها. # وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط. # وإن وهب دينه لمدينه3 أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل ~~حلوله. # وتصح البراءة ولو مجهولا. # ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. PageV01P194 # فصل # ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع إلا ~~بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله1 أن يرجع بشروط أربعة: # أن لا يسقط حقه من الرجوع2 أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه ~~أن لا يرهنها. # وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة: # أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون ~~التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه3 عينا موجودة فلا يصح ~~أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه4. # وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من ~~رأس المال. PageV01P195 # فصل # ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته ~~وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. # فإن زوج أحدهم أو خصصه1 بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى ~~يستووا ms065 فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن ~~كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح ~~بالثلث كالأجنبي # فصل # والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس و2تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله ~~كتصرف الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. # والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك ~~وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أو كان باللجة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ~~ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موحيا3 فكل من أصابه شيء من ذلك ~~ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح. ~~PageV01P196 ### | كتاب الوصية ### | مدخل # ... # كتاب الوصية1 # تصح: الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها. # فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. # وتكره لفقير له ورثة. # وتباح له إن كانوا أغنياء. # وتجب على من عليه حق بلا بينة. # وتحرم على من له وارث بزائد على2 الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة ~~الورثة والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو ~~الرد بعده. # فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد ~~وسقط حقه. # وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح3 الرد. # وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته. ~~PageV01P197 # وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت ~~الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة ~~الموصى بها. # PageV01P198 ### | باب الموصى له # تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل1 ~~وبهيمة ويصرف في علفها2. # وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة. # وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه ~~في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد. # ولا ms066 تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ~~ولا لمبهم ك"أحد هذين". # فلو أوصى3 بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح ~~له لكن لو أوصى4 لحي وميت كان للحي النصف فقط PageV01P198 # فصل # وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا ~~من كل جانب. # والصغير والصبي1 والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ. # والمميز: من بلغ سبعا. # والطفل: من دون سبع. # والمراهق: من قارب البلوغ. # والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين2. # والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين. # والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم. # والأيم والعازب:3 من لا زوج له من رجل و4 امرأة. # والبكر: من لم يتزوج. # ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا. # والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج. PageV01P199 # والأرامل: النساء1 اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. # والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة. PageV01P200 ### | باب الموصى به # تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه: # كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع2 وبالمعدوم: ~~كبما تحمل3 أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة. # فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. # وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة ~~عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. # فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة4. PageV01P200 # فالشاة والبعير والثور1: اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. # والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد: اسم للذكر خاصة. # والحجر والأتان والناقة والبقرة: اسم للأنثى2. # والفرس والرقيق: اسم لهما. # والنعجة: اسم للأنثى من الضأن. # والكبش: اسم للذكر الكبير منه. # والتيس: اسم للذكر الكبير من المعز. # والدابة عرفا: اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. PageV01P201 ### | باب الموصى إليه # تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة ~~أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه. ms067 # ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. # وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. # وتصح الوصية معلقة: كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو: إن مات ~~زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة: كزيد وصيي سنة ثم عمرو. # PageV01P201 # وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. # ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. # فصل # ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق ~~الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع ~~رشد وارثه. # ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. # وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين1 في جهته لم يضمنه. # وإذا2 قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز ~~له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. # ومن مات ببرئه ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ~~ويجهزه3 منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى ~~الرجوع. PageV01P202 ### | كتاب الفرائض ### | مدخل # ... # كتاب الفرائض # وهي: العلم بقسمة المواريث. # وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله ~~سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك يقضى1 منه ~~ديون الله وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ2 وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما ~~بقي بعد ذلك على ورثته. # فصل # وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. # وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. # والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل ~~والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك ~~والزوج والمعتق. # ومن الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة ~~مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة. PageV01P203 # فصل # والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة و1رحم. # والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان ms068 والثلث والسدس. # وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا ~~والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم. # فالنصف فرض خمسة: # فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم ~~أولاد الصلب وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الأخت للأب مع ~~عدم الأشقاء. # والربع فرض اثنين: وفرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع ~~عدمه. # الثمن فرض واحد وهو: الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث والوارث. PageV01P204 # فصل # والثلثان: فرض أربعة: # فرض1 البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر فوق وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر ~~وفرض الأختين للأب فأكثر. # والثلث: فرض اثنين: # فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث ~~للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان ~~للأم ثلث2 الباقي. # والسدس فرض سبعة: # فرض الأم مع الفرع الوارث: أو جمع الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ~~ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع ~~بنت الصلب وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث ~~وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال. PageV01P205 # فصل # والجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن لم يكن ~~هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: # إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. # وإن كان هناك صاحب فرض فله أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع ~~المال. # فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة ~~أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية. # وهي زوج وأم وجد وأخت: # فللزوج النصف وللأم: الثلث وللجد: السدس ويفرض للأخت: النصف فتعول إلى ~~تسعة1 ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصح من سبعة ~~وعشرين. # وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن إحتاج لعده ثم يأخذ ~~الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة ms069 فتأخذ تمام النصف ~~وما فضل فهو لولد الأب. # فمن صور ذلك الزيديات الأربع: # العشرية وهي: جد وشقيقة وأخ لأب والعشرينية وهي: جد وشقيقة وأختان لأب ~~PageV01P206 # ومختصرة زيد وهي: أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب وتسعينية زيد وهي: أم وجد ~~وشقيقة وأخوان وأخت لأب. # PageV01P207 ### | باب الحجب # اعلم: أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة والحجب بالشخص نقصانا ~~كذلك يتأتى وحرمانا فلا يدخل على خمسة1: الزوجين والأبوين والولد. # وان الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد بجد أقرب وإن الجدة مطلقا يسقط2 بالأم ~~وكل جدة بعدى بجدة قربى وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب وتسقط3 الإخوة ~~الأشقاء باثنين: بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب. # والإخوة للأب يسقطون4 وبالأخ الشقيق أيضا وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد ~~أبي الأب وإن علا الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا والأخ للأم ~~يسقط باثنين: بفرع الميت مطلقا وبأصوله الذكور وإن علوا. # وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد ~~الابن. PageV01P207 # وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن ~~فيعصبهن. # ومن لا يرث لا يحجب1 أحدا مطلقا إلا الإخوة من حيث هم فقد لا يرثون ~~ويحجبون الأم نقصانا. PageV01P208 ### | باب العصبات # اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. # وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وإن الأخوات مع ~~البنات عصبات إن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل ~~واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل2 ما لها. # وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد ~~أخذ3 جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم ~~الفرع الوارث ويرثان بالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. # ولا تتمشى على قواعدنا "المشتركة" وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء. ~~PageV01P208 # فصل # وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل ~~النساء ورث منهن خمس1: البنت وبنت الابن الأم ms070 والزوجة والأخت الشقيقة. # وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة2: الأبوان والولدان وأحد ~~الزوجين. # ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. # ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور ~~الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي ~~الأرحام. PageV01P209 ### | باب الرد وذوي الأرحام # حيث لم3 تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما ~~عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ ~~الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من PageV01P209 # جنس كالبنات فأعطهم1 بالسوية فإن2 اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ~~ستة: دائما. # فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم ~~وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. # وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم3 ما ~~فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم4 صحت مسألة الرد من مسألة ~~الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. # ثم من له شيء من5 مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء ~~من6 مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم ~~مثلا: فاضرب مسألة الرد وهي: اثنان في مسألة الزوجية وهي: اثنان فتصح من ~~أربعة وهكذا. PageV01P210 # فضل في1 ذوي الأرحام # وهم: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. # وأصنافهم أحد عشر: # ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ~~[ولد] 2 الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت ~~بأب بين أمين3. # ويرثون4 بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. # وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية: الذكر ~~كالأنثى. # ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع ~~وغيره فهو جهة ومصلحة. ms071 PageV01P211 ### | باب أصول المسائل # وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. # ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها. # فالستة: تعول متوالية إلى عشرة. # فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغير أم وجدة. # وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى "المباهلة". # وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى "الغراء" "والمروانية". # وإلى عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها1 وتسمى "أم الفروخ". # والاثنا عشر تعول2 أفرادا إلى [سبعة] 3 عشر فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج ~~وبنتين وأم. # وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين. # وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم. PageV01P212 # وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل. # والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين: كزوجة وبنتين وأبوين ~~وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. # PageV01P213 ### | باب ميراث الحمل # من1 مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة2 التركة قسمت ووقف له الأكثر ~~من إرث ذكرين أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه [الحمل] 3 إرثه كاملا ولمن يحجبه ~~حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن سقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي ~~لمستحقه. # ولا يرث إلا إن4 استهل5 صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على ~~الحياة: كالحركة الطويلة ونحوها. # ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث PageV01P213 ### | باب ميراث المفقود # من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة: كالأسر1 والخروج للتجارة والسياحة ~~وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم. # وإن كان ظاهرها الهلاك: كمن فقد من بين أهله أو في مهلكه كدرب الحجاز أو ~~فقد2 بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة ~~أربع سنين منذ فقد. # ثم يقسم ماله في الحالتين. # فإن قدم بعد القسمة3 أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. # فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له ~~الباقي4. # من أشكل نسبه فكالمفقود. PageV01P214 ### | باب ميراث الخنثى # وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة1. # ويعتبر ms072 ببوله فبسبقه من أحدهما. # فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما2 فإن استويا فمشكل. # فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته ~~بنبات لحيته أو إنماء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج. # فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ~~أنثى. PageV01P215 ### | باب ميراث الغرقى نحوهم # إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث وكذا إن جهل الأسبق3 أو علم ثم نسي ~~وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا. # وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على ~~الأحياء من ورثته. PageV01P215 ### | باب ميراث أهل الملل # لا توارث1 بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر ~~والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم2 قبل قسم ميراث مورثه ~~المسلم. # والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. # فإن اتفقت3 ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي ~~أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. # ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم4 فيء ~~لا يورثون ولا يرثون. # ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت ~~الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. PageV01P216 ### | باب ميراث المطلقة # يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. # ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها: بأن طلقها في. # PageV01P216 # مرض موته المخوف إبتداء1 أو سألته2 رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه3 ~~طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في ~~صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى و4لو انقضت ~~عدتها ما لم تتزوج أو ترتد: # فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على ~~السواء بشرطه. # ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن ~~اتهمت ms073 وإلا سقط5. PageV01P217 ### | باب الإقرار بمشارك في الميراث # إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح ~~وثبت6 الإرث والحجب. PageV01P217 # فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ~~ثبت نسبه وإرثه. # لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو ~~شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم. # فإن لم يقر1 جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ ~~الكل إن أسقطه. PageV01P218 ### | باب ميراث القاتل # لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من2 سقى ~~ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه. # وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا. # وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل ~~الباغي العادل كعكسه. PageV01P218 ### | باب ميراث المعتق بعضه # الرقيق من حيث هو: لا يرث ولا يورث. # لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. # PageV01P218 # وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه بين سيده ~~بالحصص. # PageV01P219 ### | باب الولاء # من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض ~~أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته ~~فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له ~~أو لهم عليه الولاء. # وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه1 صح وكان ~~ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه2 فيما إذا إلتزم به. # وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر. # فصل # ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد3 أن يأخذ أصحاب الفروض ~~فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم. PageV01P219 # عصبته الأقرب فالأقرب. # وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم1 في النسب. # والولاء ms074 لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به ~~أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو ~~تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء ~~لمواليه. PageV01P220 ### | كتاب العتق ### | مدخل # ... # كتاب العتق # وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كعب ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب ~~أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويحرم إن علم ذلك منه1 وهكذا الكتابة. # ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ: العتق والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع ~~واسم فاعل. # وكنايته مع النية ستة عشر: خليتك وأطلقتك وألحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا ~~سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو2: لا خدمة لي عليك و3وهبتك لله ~~وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو4 سائبة أو فلككت رقبتك5 ~~وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام. PageV01P221 # ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لا عكسه. # وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي أو قال لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني ~~عتق لا إن لم يمكن إلا بالنية. # فصل # ويحصل بالفعل: فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما أو1 خرق أو حرق ~~عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها عتق ~~في الجميع. # ولا عتق بخدش وضرب ولعن. # ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا وإن ملك ~~بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه. # وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق ~~نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم ~~يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه. PageV01P222 # فصل # ويصح تعليق العتق بالصفة ك: "إن فعلت كذا فأنت حر" وله وقفه وكذا بيعه ~~ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا ms075 يبطل إلا ~~بموته1 فقوله: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح: أنت حر بعد موتي ~~بشهر فلا يملك الوارث بيعه. # ويصح قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول أو آخر قن2 أملكه ~~و3 أول أو آخر4 من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك ~~اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق. # فصل # وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء على ألف أو بألف ~~لا يعتق حتى يقبل على ويلزمه5 الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول ~~وتلزمه الخدمة. # ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. PageV01P223 # ومن قال: رقيقي حر أو1 زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا عتق وطلق ~~الكل2 لأنه مفرد مضاف فيعم3. PageV01P224 ### | باب التدبير # وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر ~~كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث. # وصريحه وكنايته4 كالعتق. # ويصح مطلقا كأنت مدبر. # ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر. # ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر. # ومؤقتا] 5 كأنت مدبر اليوم أو سنة. # ويصح بيع المدبر وهبته. # فإن عاد لملكه عاد التدبير. # ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه6 وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة. PageV01P224 # وولد المدبرة1 الذي يولد بعد التدبير كهي. # وله وطؤها وإن لم يشترطه2 ووطء بنتها إن جاز. # ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه3 عنه فإن أبى بيع ~~عليه. PageV01P225 ### | باب الكتابة # وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم ~~بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على ~~الكسب. # فإن فقد شيء من هذا ففاسدة. # والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال. # ولا تصح إلا بالقول4 من جائز التصرف لكن لو كوتب المميز صح. # ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده ms076 فله. ~~PageV01P225 # وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما ~~معه لسيده. # ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. # باب الكتابة # ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة ~~والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه. # لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو ~~يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج ~~رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد. # وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و1 الإبراء لا ~~بإعتاقها ولا إن ماتت. # ويصح شرط وطء مكاتبته. # فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير2 إن ولدت أم ولد ثم ~~إن أدت عتقت وإلا فبموته. # ويصح نقل الملك في المكاتب. PageV01P226 # ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش. # وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله1. # الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل وقفه2. # فصل # والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد ~~وجنونه ولا بحجر عليه. # ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة. # وإن3 حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ4. ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال ~~غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. # ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. # وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. # وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. # ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. PageV01P227 # فصل # وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو ~~وفاء مالها فقول السيد. # والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في ~~أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر ~~عليه. # PageV01P228 ### | باب أحكام أم الولد # وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. # وتعتق بموته وإن1 لم يملك غيرها. # ومن ملك حاملا فوطئها حرم ms077 بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه2. # ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد3 وكذا لو قال ~~لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب. # فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة. # ولا يبطل الإيلاد4 بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد. ~~PageV01P228 # إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته. # وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها1 من ماله وإلا فعلى وارثه. # وكلما جنت أم الولد لزم السيد2 فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء. # وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على ~~السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم. # وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على ~~نفقتها إن عدم كسبها. # فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت. PageV01P229 ### | كتاب النكاح ### | مدخل # ... # كتاب النكاح # يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب: على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ~~ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. # ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ~~ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. # والنظر ثمانية أقسام: # الأول: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر ~~شيء منها حتى شعرها المتصل. # الثاني: نظره لمن لا تشتهى1: كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. # الثالث: نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها2 ~~لحاجة. # الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز3 للوجه والرقبة واليد والقدم. ~~PageV01P231 # الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها ~~أو كان لا شهرة له كعنين أو1كبير أو كان مميزا وله شهوة أو2 رقيقا غير مبعض ~~ومشترك ونظرة3 لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. # السادس: نظره للمداواة4 فيجوز للمواضع التي5 يحتاج إليها. # السابع: نظره لأمته6 المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر ms078 المرأة للمرأة ~~وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو ~~أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. # الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو] 7 لشهوة ونظر من دون سبع ~~فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. # فصل # ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. # ولمس كنظر وأولى. # ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. PageV01P232 # ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. # ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية. # وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. # PageV01P233 ### | باب ركني النكاح وشروطه # ركناه: الإيجاب والقبول مرتبين. # ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من ~~أخرس. # وشروطه خمسة: تعيين الزوجين: فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها ولا: قبلت ~~نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما1 باسمه أو صفته. # الثاني: رضى زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف فإن لم ~~يكن2 فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ~~ولو رضي. # ورضى زوجة حرة عاقلة ثبت تم لها تسع سنين ويجبر3 الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ~~ولو بالغة. # ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. ~~PageV01P233 # وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها: تسمية الزوج ~~لها1 على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد - ولو فاسقا - عبده غير المكلف ~~وأمته ولو مكلفة. # الثالث: الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة2 ولو ~~ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. # والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها3 وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ ~~للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو ~~سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها. # فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. # ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو ms079 يجهل مكانه مع ~~قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته4. # فصل # ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير ~~المجبرة للوكيل بعد توكيله. PageV01P234 # ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول. # ويصح التوكيل مطلقا. ك"زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا ك"زوج زيدا". # ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: ~~قبلته لموكلي فلانا1 أو لفلان. # ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. # وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن ~~أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. # ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو ~~وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت ~~فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج. # ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له2 إن توفرت ~~شروط النكاح. # الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين ~~سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا3 غير أصلي4 PageV01P235 # الزوجين وفرعيهما. # الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع ~~التزويج1 من نسب أو سبب. # والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها2 ~~ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم ~~فلمن لم يرض الفسخ. # ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. # والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية ~~والنسب. PageV01P236 ### | باب المحرمات في النكاح # تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت ~~من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة. # ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت ~~عمته وعمه وبنت خالته وخاله. # ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد ms080 العقد: زوجة أبيه وإن # PageV01P236 # علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ~~ابنها. # بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع ~~وكانا حيين. # ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. # ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. # فصل # ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. # فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن1 جهل فسخهما حاكم ~~ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. # ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما2 شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم ~~الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء. # ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت ~~زوجة أو أمة. # وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء. PageV01P237 # وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد1 جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر ~~فأكثر جمع ثلاث2. # ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه3 بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت ~~فلا. # فصل # وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. # وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. # والمحرمة حتى تحل من إحرامها. # والمسلمة على الكافر. # والكافرة غير الكتابية على المسلم. # ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة4 ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف ~~العنت. # ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور. # وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. # ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة. PageV01P238 # ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. # PageV01P239 ### | باب الشروط في النكاح # وهو1 قسمان: صحيح لازم للزوج فليس2 له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا ~~يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها ~~أو أولادها أو أن3 ترضع ولدها4 أو يطلق ضرتها فمتى لم ms081 يف بما شرط كان لها ~~الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع ~~العلم. # والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته5 بشرط أن ~~يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة6 مع دراهم معلومة ~~مهرا للأخرى أو يتزوجها7 بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه8 بقلبه أو ~~يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى PageV01P239 # مدة أو يشترط1 طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب ~~بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها ك"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو2 "إن ~~رضيت أمها" أو3 "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها". # الثاني: لا يبطله كأن يشترط4 أن لا مهر لها أو5 نفقة أو أن يقسم لها أكثر ~~من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط. # فصل # وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة6 أو نسيبة أو شرط ~~نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. # ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار. # وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. # وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم7. PageV01P240 # فإن مكنته1 من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ ~~بطل خيارها. PageV01P241 ### | باب حكم العيوب في النكاح # وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: # قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في ~~الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة2 أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا ~~أجل سنة هلالية منذ ترافعه3 إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها4 فلها الفسخ. # وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر5 أو به بخر أو ~~قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة. # وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور ~~والناصور6 واستطلاق البول أو7 ms082 الغائط. PageV01P241 # فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج1 وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. # فصل # ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال2 العقد. # والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها ~~بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و3 بما يدل على الرضى من وطء أو ~~تمكين مع العلم. # ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا4 حاكم. # فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به ~~على المغر. # وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. # وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, ~~وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم. PageV01P242 ### | باب نكاح الكفار # يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. # فإن أتونا1 قبل عقده عقدناه على حكمنا. # وإن أسلم الزوجان معا2 أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. # وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين ~~وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان ~~بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى ~~نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. # فصل # وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار ~~منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. # فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار. # ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل PageV01P243 # الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق: فمن طلقها فهي ~~مختارة. # وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له ~~نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد1: نكاحهن. # وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر ~~إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على ms083 انقضاء العدة. PageV01P244 ### | كتاب الصداق ### | مدخل # ... # كتاب الصداق # تسن تسميته في العقد. # ويصح بأقل متمول1. # فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. # وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو ~~شعر مباح أو صنعة صح. # ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها ~~أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم ~~يصح. # ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من ~~قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة. # وإن أصدقها عتق قنه2 صح لا طلاق زوجته. # وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم PageV01P245 # يصح1 وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل ~~العصير # فصل # وللأب تزويج ابنته2 مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته. # وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته. # فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. # وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير من أين يؤخذ3 الصداق فقال: عندي لزمه. # وليس للأب قبض صداق ابنته4 الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج ~~لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى ~~وليها في مالها. # وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن ~~وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل. PageV01P246 # فصل # وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف ~~فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه. # وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن ~~كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف ~~مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. # والذي بيده عقدة النكاح: الزوج. # فإن1 طلق ms084 قبل الدخول: فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو ~~جائز التصرف برئ منه صاحبه. # وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه: كطلاق رجع عليها ببدل نصفه ~~وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. # فصل # فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره # يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة2 من ~~قبلها: كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها3 من ينفسخ ~~به نكاحها. PageV01P247 # ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما ~~الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه. # ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها1 ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة2 ~~وبطلاقها في مرض3 ترث فيه4 وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز ~~إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. # فصل # وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه ~~وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها. # إن تزوجها بعقدين على صداقين5 سرا6 وعلانية7 أخذ بالزائد. # وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها8 وترد ~~الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. ~~PageV01P248 # فصل # ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا ~~فيما بينهما ولو على قليل صح1 ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق2 في ~~فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع3 قدره وعلى المقتر قدره ~~فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. # فصل # ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. # فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل. # ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة ~~والمكرهة على الزنا لا4 المطاوعة ما لم تكن أمة. # ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. # وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها PageV01P249 # الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان ms085 وإلا ~~فالمتعة. # ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه1 الحاكم. ~~PageV01P250 ### | باب الوليمة وآداب الأكل # وليمة العرس سنة مؤكدة2. # والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. # وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة. # وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. # فإن كان في ماله حرام كره3 إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة ~~وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. # وإن دعاه اثنان فأكثر وجب4 عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب: ~~الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع. # ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ~~ولئلا يظن به التكبر. PageV01P250 # ويستحب أكله ولو صائما لا1 صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على ~~الطاعة. # ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة2 ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء ~~إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل. # ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. # ولا يشرع تقبيل الخبز. # وتكره:3 إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة. # فصل # ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. # وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب ~~اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث4 أصابع مما يليه ويصغر اللقمة ويطيل ~~المضغ5 ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ~~ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا ويعلق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ~~ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه فإن قلعه بلسانه لم يكره. PageV01P251 # ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع أو بشماله ~~و1 من أعلى الصحفة: أو وسطها ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع ~~اللقمة في فمه وكلامه بما يستقذر وأكله متكئا أو مضطجعا وأكله كثيرا بحيث ~~يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. # ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع ~~العلماء بالتعليم ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي ~~تليق بالحال. # وما جرت به العادة من إطعام ms086 السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان2. # فصل # وسن3 أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ~~ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة4 ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا ولا ~~سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته5. PageV01P252 # ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج1 للنساء ويكره2 ~~للرجال. # ولا بأس بالغزل في العرس. # وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب: كالعرس. PageV01P253 ### | باب عشرة النساء # يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى ~~وأن لا يمطله بحقه3. # وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. # وليكن غيورا من غير إفراط. # وإذا4 تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي ~~حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها. # ولا يجب5 عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ~~ولو قال: لا أطأ. PageV01P253 # فصل # وللزوج أن يستمتع بزوجته1 كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها ~~عن الفرائض. # ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه. # وله الاستمناء2 بيدها والسفر بلا إذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض ~~وعزله عنها بلا إذنها ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام ~~حال الجماع أو يحدثا بما3 جرى بينهما. # ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن4 لا يستقبل القبلة وأن ~~يقول عند الوطء: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا5 وأن ~~تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. PageV01P254 # فصل # وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الأولى لها1 فعل ما ~~جرت به العادة. # وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ~~ما يعاف من ظفر وشعر. # ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء ~~حوائجها حيث لم يقم بها. # ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ms087 ما لم يخف منهما ~~الضرر. # ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. # فصل # ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن ~~يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر2 فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. # وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج. PageV01P255 # إليه وطلبت قدومه لزمه. # ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين ~~بأكثر. # ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة ~~وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. # وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها. # ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام ~~بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا. # فصل # وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن. # وله تأديبهن على ترك الفرائض. # ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام ~~فقط فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن ~~كان مانعا لحقها. # PageV01P256 ### | ### | كتاب الخلع # # كتاب الخلع # ... # كتاب الخلع # وشروطه سبعة: # الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه1. # الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو ~~عضلها ظلما لتختلع لم يصح. # الثالث: أن يقع منجزا. # الرابع: أن لا يقع الخلع2 على جميع الزوجة. # الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. # السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. # السابع: أن لا ينوي به الطلاق. # فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق. # وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت, PageV01P257 # وفاديت1, # والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك. # فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من ~~أهلها2 كالطلاق. PageV01P258 ### | كتاب الطلاق ### | مدخل # ... # كتاب الطلاق # يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت1 ms088 الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ~~ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل: وعلى من يعلم بفجور ~~زوجته. # ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع. # ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلما ~~بعقوبة أو تهديد له أو لولده. # فصل # ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة2 متى ~~شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر. # وإن قال لها3: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال4 ~~طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك. # ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء. PageV01P259 ### | باب سنة الطلاق وبدعته # السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. # فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو ~~بواحدة فيدعي حرام ويقع. # ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل. # ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. # PageV01P260 ### | باب صريح الطلاق وكنايته # 1 # صريحه: لا يحتاج إلى نية وهو: لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ~~ومضارع ومطلقة: اسم فاعل. # فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا2 أو PageV01P260 # لم ينو حتى و1لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب. # بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق ~~حكما ودين. # وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا ~~به. # وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو. # ومن طلق زوجتة2 ثم قال عقبه3 قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: ~~وقع عليهما. # وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة ~~معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة4 مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق ~~الكل. # ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو ms089 حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه. # ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي ~~قبل حكما. # ويقع بإشارة الأخرس فقط. PageV01P261 # فصل # وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. # وهي قسمان: ظاهرة وخفية. # فالظاهرة: يقع بها الثلاث والخفية: يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر. # فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك ~~على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج و1لا سبيل لي عليك أو لا سلطان ~~وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. # والخفية: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست ~~لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي ~~شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك2 والله قد أراحك مني وجرى القلم. # ولا تشترط النية في حال الخصومة و3 الغضب و4إذا سألته طلاقها فلو قال في ~~هذه الحالة: لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما. PageV01P262 ### | باب ما يختلف فيه الطلاق # يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين. # ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في ~~نكاح فاسد أو بالثلاث. # ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت ~~الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه1. # ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو ~~قال لها: يا مائة طالق. # وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل ~~الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر. # فصل # والطلاق لا يتبعض2 بل جزء الطلقة كهي. # وإن طلق زوجته طلقت كلها. PageV01P263 # وإن طلق منها1 جزءا لا ينفصل: كيدها ورجلها2 وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق ~~جزءا ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. # فصل # وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق: فواحدة. # وإن قال: أنت طالق, طالق, طالق فواحدة ما لم ينو أكثر. ms090 # وأنت طالق أنت طالق: وقع اثنتان3 إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. # وأنت طالق فطالق أو: ثم طالق: فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها ~~بالأولى. # و: أنت طالق وطالق وطالق: فثلاث معا ولو غير مدخول بها. # فصل # ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. # فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ~~ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان. PageV01P264 # وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما: كانقطاعه بعطاس ونحوه. # PageV01P265 ### | فصل في طلاق الزمن # 1 # إذا قال: أنت طالق أمس أو: قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا: وقع وإلا فلا. # وأنت طالق اليوم إذا جاء غد: فلغو. # وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن2 قال: أردت ~~آخرهما. # وأنت طالق في غد أو في رجب: يقع بأولهما فإن قال: أردت آخرهما: قبل حكما. # وأنت طالق كل يوم فواحدة. # وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة و: أنت طالق إذا مضى شهر: ~~فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك إذا مضى سنة أو السنة. ~~PageV01P265 ### | باب تعليق الطلاق # إذا علق الطلاق1 على وجود فعل مستحيل ك"إن صعدت السماء فأنت طالق" لم ~~تطلق وإن علقه على عدم وجوده ك"إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق" طلقت في ~~الحال. # وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق2 إلا باليأس مما علق عليه الطلاق ما ~~لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. # فصل # ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره ك"إن قمت فأنت طالق" أو"أنت طالق" إن ~~قمت. # ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا ~~لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم ك"أنت طالق يا ~~زانية إن قمت" ويضر إن قطعه بسكوت أو3كلام غير منتظم كقوله: سبحان الله ~~وتطلق في الحال. PageV01P266 ### | فصل في مسائل متفرقة # 1 # إذا قال: إن خرجت ms091 بغير2 إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ~~ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. # وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان3 وخرجت: لم تطلق. # وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت. # وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه ~~المشيئة شيئا ووقع. # وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء4 وإن قال: إلا أن يشاء: ~~فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا. # وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع ~~وبعدها لم يقع. PageV01P267 # وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن1 فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو ~~مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا ~~وقع. # وعكسه مثله ك"إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و2 لم يفعله ~~هو. # فصل3 # ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. # فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم ~~يحنث. # ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. # ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء. PageV01P268 ### | باب الرجعة # وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من4 بغير عقد. # ومن5 شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة. PageV01P268 # وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد ~~متأخر. # وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. # ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها. # ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد ~~جديد وتعود على ما بقي من طلاقها. # فصل # وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له ms092 حتى تنكح زوجا غيره ~~نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه ~~و1أدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل. # ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن ~~وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. # فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف2 المهر ~~وقولها في إباحتها للأول. PageV01P269 ### | ### | كتاب الإيلاء # # كتاب الإيلاء # ... # كتاب الإيلاء # وهو حرام كالظهار. # ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء: إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب ~~كامل أو شلل. # فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو1 ~~مدة تزيد على أربعة أشهر: صار مؤليا. و2 يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك ~~أربعة أشهر من حين يمينه ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق. # فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. PageV01P271 ### | ### | كتاب الظهار # # كتاب الظهار # ... # كتاب الظهار # وهو: أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو ~~منه. # فمن قال لزوجته: أنت أو: يدك علي كظهر أو: كيد أمي أو: كظهر أو يد زيد ~~أو: أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال: الحل علي حرام أو ما ~~أحل الله لي صار مظاهرا1. # وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها ~~فلا. # وأنت أمي أو مثل أمي أو: علي الظهار أو: يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو ~~قرينة. # وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق و2 ظهار أو ~~يمين فإن لم ينو شيئا فظهار. PageV01P273 # فصل # ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا و1 معلقا و2 محلوفا به. # فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ~~ظهارا لا إن أطلق أو نوى ms093 إذا. # ويصح الظهار مؤقتا ك"أنت علي كظهر أمي شهر رمضان" فإن وطئ فيه فمظاهر ~~وإلا فلا. # وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت ~~الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء ~~فلا كفارة. # فصل # والكفارة فيه3 على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في ~~العمل ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين. # فإن لم يجد فصيام4 شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل. ~~PageV01P274 # فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى برؤه1 أطعم ستين مسكينا لكل ~~مسكين مسلما2 مد بر ونصف صاع من غيره ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في ~~الفطرة3. # ولا يجزئ العتق والصوم و4الإطعام إلا بالنية. PageV01P275 ### | ### | كتاب اللعان # # كتاب اللعان # ... # كتاب اللعان # إذا رمى الرجل1 زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم ~~البينة أو يلاعن. # وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ~~رميتها به من الزنا"2 ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة3: {أن لعنت الله عليه ~~إن كان من الكاذبين} [النور:7] # ثم تقول الزوجة أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من ~~الزنا ثم تزيد في الخامسة: {أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} ~~[النور:9] . # ويسن4 تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر ~~الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها ~~الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. PageV01P277 # فصل # وشروط اللعان ثلاثة: # كونه بين زوجين مكلفين. # الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا. # الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. # ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: # الأول: سقوط الحد أو التعزير. # الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم # الثالث: التحريم المؤبد. # الرابع: انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا ك"أشهد بالله لقد زنت وما ~~هذا ولدي" # فصل # فيما يلحق من النسب # إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن ms094 اجتماعه بها ولو مع غيبه ~~فوق أربع سنين1 حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه PageV01P278 # ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا يثبت به عدة ولا رجعة. # وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو ~~تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات: لم يلحقه1. # فصل # ومن ثبت أو أقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه. # ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ~~ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. # ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو ~~غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة2 وتحريم النكاح ولذكاة والأكل ~~أخبثهما. PageV01P279 ### | كتاب العدة ### | مدخل # ... # كتاب العدة # وهي: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. # والمفارقة1 بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها: حتى تضع ~~كل الحمل. # وإن2 لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها: أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها. # وعدة الأمة نصفها. # والمفارقة في الحياة لا تعتد ولا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ~~ويوطأ مثلها وهو: ابن عشر وبنت تسع. # وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل. # وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض3 إن كانت حرة وحيضتان: ~~إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا ~~نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة ~~وشهران إن كانت أمة. PageV01P281 # ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه ~~فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة. # وإن علمت ما رفعه من مرض أو1 رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود ~~الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة2. # فصل # وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من3 هي في عدتها: ms095 أتمت عدة ~~الأول ثم تعتد للثاني. # وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها. # وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا4 ويحرم على زوج الموطوءة ~~بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. PageV01P282 # فصل # ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. # ويجوز للبائن. # والإحداد: ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون ~~من الثياب: كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين1 بالحناء والإسفيداج2 ~~والاكتحال بالأسود3 والإدهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه. # ولها لبس الأبيض ولو حريرا. # وتجب: عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. # وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. PageV01P283 ### | باب استبراء الإماء # وهو واجب في ثلاثة مواضع: # أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو1 ~~أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو ~~غيره حيث2 انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. # الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الإستبراء ~~فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز. # الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم ~~تستبرئ قبل. # فصل # واستبراء الحامل: بوضع الحمل ومن تحيض: بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغ3 ~~التي لم تر حيضا: بشهر والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة4 أشهر ~~والعالمة مارفعه: بخمسين سنة وشهر. PageV01P284 # ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها ~~حائضا لم يكتف بتلك الحيضة. # وإن1 ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. # وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أو ادعت المشتراة ~~أن لها زوجا صدقت. PageV01P285 ### | ### | كتاب الرضاع # # كتاب الرضاع # ... # كتاب الرضاع # يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. # وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ1 صار ذلك الطفل ولدهما ~~وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل ms096 منهما من الآخر أو غيره إخوته ~~وأخواته وقس على ذلك. # وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات ~~في العامين2 فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة. # ومتى امتص الثدي ثم قطعه3 ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية. # والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء4 وصفاته ~~باقية: كالرضاع في الحرمة. PageV01P287 # وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين. # وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. # ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه ~~أبدا. # ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه ~~طفلة حرمتها عليه أبدا. # PageV01P288 ### | كتاب النفقات ### | مدخل # ... # كتاب النفقات # يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ~~ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما. # وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب1 والطهارة من الحدث ~~والخبث وغسل الثياب. # وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة. # فصل # والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا ~~يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم2 إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم. # ويجب3 لها الكسوة في أول كل عام وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق أو بلي ~~وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام4. PageV01P289 # الجديد وإن مات أو ماتت1 قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. # وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. # فصل # والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا ~~كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. # ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو ~~بإذن الزوج. # ولو2 ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. # ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما ~~دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ ms097 ~~فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ3 بأمره. # وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله: فلها الأخذ منه ~~بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. PageV01P290 ### | باب نفقة الأقارب والمماليك # ويجب1 على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط ~~الأول: # الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. # الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه ~~وزوجته2 ورقيقه يومه وليلته. # الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب3 لهم ~~وعليهم مطلقا. # وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر ~~منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. # ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما ~~يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده ~~فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. # ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب4 عليه بلا إذنه إن امتنع. ~~PageV01P291 # منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. # ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. # فصل # وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب. # وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا. # وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. # ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما ~~لا يطيق. # ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. # وتسن مداواته إن1 مرض وأن يطعمه من طعامه. # وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه. # ولا يصح نفله2 إن أبق. # وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح. # ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. PageV01P292 # فصل # وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز: أجبر ~~على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. # ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها ~~فيه وذبحها إن كانت لا تؤكل. ms098 # ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. # PageV01P293 ### | باب الحضانة # وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه: كغسل رأسه وثيابه ودهنه ~~وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام. # والأحق بها: الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى ~~فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم ~~لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات ~~أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي ~~العصبة: الأقرب فالأقرب. # ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي. # PageV01P293 # ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه1 ثم عاد, عاد الحق له. # وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحصانة وإن كان لسكنى ~~وهو: مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق. # فصل # وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فإن اختار أباه كان عنده ~~ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار أمه كان ~~عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. # وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. # ويمنعها ومن يقوم مقامه من الإنفراد. # ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. # والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا. # ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. PageV01P294 ### | كتاب الجنايات ### | مدخل # ... # كتاب الجنايات # وهي: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. # والقتل ثلاثة أقسام: # أحدهما: العمد العدوان ويختص القصاص به أو الدية فالولي مخير1 وعفوه ~~مجانا أفضل. # وهو: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب علي الظن ~~موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد2 قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم ~~للقتل وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مائة ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف ~~بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات ms099 فعليه القود. # الثاني: شبه العمد وهو: أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فإن ~~جرحه3 ولو جرحا صغيرا قتل به. # الثالث: الخطأ وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد و4 نحوه أو ~~يظنه5 مباح الدم فيبين6 آدميا معصوما. PageV01P295 # ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. # ومن قال لإنسان: اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه: لم يلزمه شيء وكذا لو ~~دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. # PageV01P296 ### | باب شروط القصاص في النفس # وهي أربعة: الأول: تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في ~~مالهما والدية على عاقلتهما. # الثاني: عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان ~~محصن ولو أنه مثله. # الثالث: المكافأة: بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو ~~الحرية أو الملك1. # فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو ~~مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له2. # ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى والرقيق كذلك وبمن هو ~~أعلى منه والذمي كذلك. PageV01P296 # الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم ~~وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ~~ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. # PageV01P297 ### | باب شروط استيفاء القصاص # وهي ثلاثة: # الأول: تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه فإن ~~احتاج لنفقة1 فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. # الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم ~~الغائب2 وتكليف غير المكلف. # ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر ~~بعفو شريكه سقط القصاص. # الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم ~~تقتل حتى تضع ثم ان وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا3 حتى ترضعه حولين. ~~PageV01P297 # فصل # ويحرم استيفاء القصاص ms100 بلا حضرة سلطان1 أو نائبه ويقع الموقع. # ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف2. # وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: ~~فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. PageV01P298 ### | باب شروط القصاص فيما دون النفس # من أخذ بغيره في النفس أخد به3 فيما دونها ومن لا فلا. # وشروطه أربعة: # أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره. # الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى ~~حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في4 قطع القصبة أو ~~قطع بعض ساعده أو ساق أو. PageV01P298 # عضد1 أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر: وقع الموقع ولم يلزمه شيء. # الثالث: المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع: فلا ~~تقطع اليمين2 بالشمال وعكسه. # الرابع: مراعاة الصحة والكمال فلا يؤخذ كاملة الأصابع أو3 الأظافر ~~بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ~~ورجل وأصبع وذكر4 ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ بمارن صحيح بمارن أشل وأذن ~~صحيحة بأذن شلاء. # فصل # ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم: كجرح العضد والساعد ~~والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. # وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه: فهدر ~~أيضا. PageV01P299 ### | كتاب الديات ### | مدخل # ... # كتاب الديات # من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله ~~وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. # ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث ~~سكينا ف أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: ~~فالضمان على واضع الحجر كالدافع. # وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر ~~وإن اصطدما فكذلك. # ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد1 منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ~~ماله. # ومن أرسل صغيرا لحاجة ms101 فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله. # ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. # ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو2 شرابه فمنعه حتى مات أو PageV01P301 # أخذ طعام غيره أو1 شرابه وهو عاجز أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من ~~سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. # فصل # وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر وإن تلف النائم فغير هدر. # وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا ~~ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه ~~أو أمكنه إنجاء نفس من مهلكة2 فلم يفعل أو أدب ولده وزوجته في نشوز أو أدب ~~سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. # وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي3 أو4 ~~غيره: ضمن. # ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. PageV01P302 ### | فصل في مقادير ديات النفس # دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة ~~أو ألف مثقال ذهب1 أو اثنا عشر ألف درهم فضة. # ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة ~~المسلمة ودية الكتابية على النصف2 ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم ~~والمجوسية على النصف. # ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة ~~مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين. # وتغلظ دية قتل الخطأ3 في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع4 ~~اجتماع الثلاثة يجب ديتان. # وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته5 ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت. ~~PageV01P303 # فصل # ومن جنى1 على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة ~~قيمتها: عشر دية أمه2 وهي: خمس من الإبل3. # والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. # ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه ms102 أمه. # ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة4 أمه. # وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في ~~الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه ~~حيا أو ميتا فقول الجاني. # ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه. PageV01P304 ### | فصل في دية الأعضاء # من أتلف ما في الإنسان منه واحد: كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة. # ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين ~~والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه1 الدية وفي أحدهما: نصفها2. # وفي الأجفان الأربعة: الدية وفي أحدها: ربعها وفي أصابع اليدين: الدية ~~وفي أحدها عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من ~~غيره3: فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين وفي السن: خمس من الإبل وفي إذهاب ~~نفع عضو من الأعضاء: دية4 كاملة. PageV01P305 ### | فصل في دية المنافع # تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام1 وعقل وحدب ~~ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش. # وإن2 أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح3: ولم يدم فعليه ثلث ~~الدية وإن دام فعليه الدية. PageV01P306 ### | فصل في دية الشجة والجائفة # 4 # الشجة: اسم لجرح الرأس5 والوجه. # وهي خمسة: # أحدها: الموضحة التي توضح العظم وتبرزه وفيها: نصف عشر PageV01P306 # الدية: خمسة أبعرة1 فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه: فموضحتان. # الثاني: الهاشمة: التي توضح العظم وتهشمه وفيها: عشرة أبعرة. # الثالث: المنقلة: التي توضح وتهشم وتنقل العظم وفيها: خمسة عشر بعيرا. # الرابع: المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها: ثلث الدية. # الخامسة: الدامغة: التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا # فصل # وفي الجائفة: ثلث الدية وهي: كل ما يصل إلى الجوف: كبطن وظهر وصدر وحلق. # وإن جرح جانبا فخرج من الآخر: فجائفتان. # ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين2 مخرج بول ومني أو ما3 بين ~~السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة. PageV01P307 # وإن كانت1 الزوجة ms103 من يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة ~~فوقع ذلك فهدر. PageV01P308 ### | باب العاقلة # وهي: ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. # ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ~~ولا قيمة متلف. # وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق ~~والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. # ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا ~~الحجب عقلوا. # ولا عقل على فقير وصبي ومجنون2 وامرأة ولو معتقة. # ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من ~~مات في زحمة: كجمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت. PageV01P308 ### | باب كفارة القتل # لا1 كفارة في العمد. # وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. # ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم ~~يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا. # وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. # ولا كفارة على من قتل من يباح قتله: كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص2 ~~ودفعا عن نفسه. PageV01P309 ### | كتاب الحدود ### | مدخل # ... # كتاب الحدود # لا حد إلا على مكلف ملتزم1 عالم بالتحريم. # وتحرم الشفاعة وقبولها في حد2 الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام وتجب إقامة ~~الحد ولو كان من يقيمه3 شريكا في المعصية. # ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه. # وتحرم إقامته في المسجد. # وأشده: جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. # ويضرب الرجل قائما بالسوط. # ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. # وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. # ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك الذنب. # ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. # وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس: فلا. PageV01P311 ### | باب حد الزنا # الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. # فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها ~~بنكاح صحيح وهما حران مكلفان. ms104 # وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر. # وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب. # وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل. # وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه. # وإن زنى المحصن بغير المحصن1 فلكل حده. # ومن زنا ببهيمة عزر. # وشرط وجوب الحد ثلاثة: # أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج2 أو دبر لآدمي حي. # الثاني: انتفاء الشبهة. # الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو. PageV01P312 # بشهادة1 أربعة رجال عدول. # فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف. # وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها2 ~~صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا. # وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء. PageV01P313 ### | باب حد القذف # ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا3 وأربعين إن كان رقيقا. # وإنما يجب بشروط تسعة: # أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد ~~للمقذوف وإن علا كقود4. # وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ ~~مثله5. # لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف PageV01P313 # للآدمي فلا يقام بلا طلبه. # ومن قذف غير محصن عزر. # ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة ~~عدلين. # فصل # ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو ~~باللعان. # والقذف: حرام وواجب ومباح. # فيحرم1 فيما تقدم. # ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى2 على ظنه أنه من الزنا ~~لشبهه به. # ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها: أولى. # فصل # وصريح القذف: يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي "ولست ولد ~~فلان" فقذف لأمه. # وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك3 أو بدنك. PageV01P314 # يا مخنث يا قحبة1 يا فاجرة يا خبيثة. # أو يقول لزوجة شخص: فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه ~~أولادا من ms105 غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا ~~عزر. # ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد وإن كان يتصور ~~الزنا2 منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة: فلكل3 واحد حد وإن كان إجمالا فحد ~~واحد. PageV01P315 ### | باب حد المسكر # من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن4 به أو أكل عجينا ملتوتا به أو5 ~~لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا6 وأربعين إن كان رقيقا. # بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. # ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. # ويحرم7: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ. PageV01P315 ### | كتاب التعزير ### | مدخل # ... # كتاب1 التعزير # يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. # وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد ~~والده فلا يعزر2 إلا بمطالبة والده. # ولا يعزر: الوالد بحقوق ولده. # ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط3 إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: ~~فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع ~~الحد. # ولا بأس: بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. # ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله. PageV01P317 # فصل # ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر1 يا فاسق يا فاجر يا ~~شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا ~~قواد يا ديوث يا علق. # ويعزر من قال لذمي: يا حاج أو لعنه بغير موجب2. PageV01P318 ### | باب القطع في السرقة # ويجب بثمانية شروط: # أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. # فلا قطع على: منتهب ومختطف3 وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية. # الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. ~~PageV01P318 # الثالث: كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ~~ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع1 ms106 وتصاوير ولا بآلة ~~لهو ولا بصليب أو صنم. # الرابع: كون المسروق نصابا وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي ~~أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج. # الخامس: إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع. # وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس: حرز ويختلف ~~الحرز بالبلدان وبالسلاطين2. # ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب: قطعوا جميعا وإن هتك الحرز ~~أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ. # السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته3 من مال فروعه وأصوله وزوجه4 ولا ~~بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر. # السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار ~~مرتين ولا يرجع حتى يقطع. # الثامن: مطالبة المسروق منه بماله5. PageV01P319 # ولا قطع عام مجاعة غلاء. # فمتى توفرت1 الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي ~~وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام. # فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع2 وحبس ~~حتى يموت أو يتوب. # ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه3 لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. # وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. PageV01P320 ### | باب حد قطاع الطريق # وهم: المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ~~ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام. # إن قتلوا ولم يأخذوا مالا: تحتم4 قتلهم جميعا. # إن قتلوا وأخذوا مالا: تحتم5 قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا. PageV01P320 # إن أخذوا مالا ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد. # إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى ~~بلد حتى تظهر توبتهم. # ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى وأخذ بحقوق ~~الآدميين. # فصل # ومن أريد بأذى1 في نفسه أو ماله أو حريمه2 دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم ~~يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. # ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم ms107 غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره ~~وماله لا مال نفسه3. # ولا يلزمه حفظه عن4 الضياع والهلاك5. PageV01P321 ### | باب قتال البغاة # وهم: الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. # فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. # ونصب الإمام فرض كفاية. # ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا ~~بصيرة كافئا ابتداء ودواما. # ولا ينعزل بفسقه. # وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه1 من المظالم فإن رجعوا ~~وإلا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته2. # وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. # ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم وبجب رد ذلك إليهم. # ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. # وهم: في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم3 كأهل العدل. PageV01P322 ### | باب حكم المرتد # وهو: من كفر بعد إسلامه. # ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: # بالقول: كسب الله تعالى و1 رسوله أو ملائكته أو ادعا2 النبوة أو الشركة ~~له تعالى. # بالفعل: كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة. # بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالى أو أن الزنا والخمر3 حلال أو أن ~~الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك. # فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام: وجوبا4 فإن تاب فلا شيء عليه ~~ولا يحبط عمله وإن أصر قتل بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه فإن قتله ~~غيرهما بلا إذن5 أساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. # ويصح إسلام المميز وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام. ~~PageV01P323 # فصل # وتوبة المرتد وكل كافر: إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به ولا يغني ~~قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقوله: أنا مسلم توبة وإن كتب كافر ~~الشهادتين صار مسلما وإن قال: أسلمت أو1: أنا مسلم أو: أنا مؤمن: صار ~~مسلما. # ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو: المنافق الذي يظهر ~~الإسلام ويخفي الكفر ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا ~~له وكذا من ms108 قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. PageV01P324 ### | كتاب الأطعمة ### | مدخل # ... # كتاب الأطعمة # يباح كل طعام طاهر1 لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه. # ويحرم النجس: كالميتة والدم ولحم الخنزير. وكذا2 والبول والروث ولو ~~طاهرين. # ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه: كأسد ونمر وذئب وفهد ~~وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور. # ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين3 وحدأة ~~وبومة. # وما يأكل الجيف: كنسر ورخم وقاق4 ولقلق وغراب وخفاش وفار وزنبور ونحل ~~وذباب وهدهد وخطاف وقنقذ ونيص وحية وحشرات. # ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر: كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا ~~انفرادا. PageV01P325 # فصل # ويباح ماعدا هذا: كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش: كضبع وزرافة وأرنب ~~ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير: كنعام ودجاج وطاووس ~~وببغاء وزاغ وغراب زرع. # ويحل كل ما في البحر غير ضفدع1 وحية وتمساح. # وتحرم الجلالة: وهي2 التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس3 ~~ثلاثا وتطعم الطاهر. # ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ. # فصل # ومن اضطر جاز4 له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا ~~آدميا مباح الدم: كحربي وزان محصن: فله قتله وأكله. PageV01P326 # ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله1 مجانا. # ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر2: فله من غير أن يصعد على شجرة3 ~~أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. # وكذلك4 الباقلاء والحمص. # وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب5 ~~ثلاثا. PageV01P327 ### | باب الذكاة # وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. # وشروطها أربعة: # أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة. # فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي6 لا: المرتد PageV01P327 # والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. # الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن ~~والظفر. # الثالث: قطع الحلقوم ms109 والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل. # ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة ~~أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة: كتحريك يده أو رجله أو ~~طرف عينه. # وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح ~~الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم1 الذكاة على الفور ~~وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو2: متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان. # الرابع: قول: "بسم الله" لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير ~~العربية ولو أحسنها. # ويسن التكبير. # وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. ~~PageV01P328 # فصل # وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. # ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو1 كسر عنقه قبل زهوق2 نفسه. # وسن3: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح. # وما ذبح فغرق4 أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل. ~~PageV01P329 ### | ### | كتاب الصيد # # كتاب الصيد # ... # كتاب الصيد # يباح: لقاصده ويكره: لهوا. # وهو أفضل مأكول. # فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع1 الوقت لتذكيته: لم ~~يبح إلا بها. # وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط: # أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة2 حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم ~~رماه ثانيا فقتله: لم يحل. # الثاني: الآلة وهي نوعان: # ما له حد يجرح به3 كسيف وسكين وسهم. # الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. ~~PageV01P331 # فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: # بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. # وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا وعي. # ويشترط: أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح. # الثالث: قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا ~~لقصد الصيد ms110 أو لقصده ولم يره1 أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح2. # الرابع: قول: "بسم الله" عند إرسال جارحه3 أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا ~~سهوا. # وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل4 من ذلك ~~يقتل مثله؛ لم يحل. ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهواء أو على ~~شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. PageV01P332 ### | كتاب الإيمان ### | مدخل # ... # كتاب الإيمان # لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم1 من أسمائه أو صفة من صفاته: ~~كعزة الله وقدرته وأمانته. # وإن قال: يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. # وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. # ومن حلف بمخلوق: كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو: بالكعبة أو نحوها: ~~حرم ولا كفارة. # فصل # وشروط2 وجوب الكفارة خمسة أشياء: # أحدها: كون الحالف مكلفا. # الثاني: كونه مختارا. # الثالث: كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا PageV01P333 # قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض1 حديثه. # الرابع: كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام ~~وإلا فلا شيء عليه. # الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك2 ما حلف على فعله فإن كان عين ~~وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. # ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو3 إن أراد الله ~~أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد ~~الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. # فصل # ومن قال: طعامي علي حرام أو: إن أكلت كذا فحرام أو: إن فعلت كذا فحرام: ~~لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين. # ومن قال: هو يهودي أو: نصراني4 أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل ~~كذا أو: هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى PageV01P334 # الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا: فقد ms111 ارتكب محرما ~~وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. # ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف: فكذبة لا كفارة فيها1. # فصل # وكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ~~مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر. # ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر. # وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. # ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر: فكفارة واحدة. ~~PageV01P335 ### | باب جامع الإيمان # يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى2: لم يحنث ~~بغير غدائه إن قصده. # أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم: قبل حكما فلا يحنث بالدخول ~~في غيره. PageV01P335 # ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها: حنث ولو لم يرها. # فصل # فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. # فمن حلف: ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو: لا يبيع كذا إلا بمائة ~~فباعه بأكثر أو: لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو: لا يكلم زيدا ~~لشربه الخمر فكلمه وقد تركه: لم يحنث في الجميع. # فصل # فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه ~~فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه1 أو: ~~لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع فإن عدم النية والسبب ~~رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي ~~فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه أو: لا أكلت هذا الرطب فصار ~~تمرا ثم أكله: حنث في الجميع # فصل # فإن عدم النية والسبب والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي ~~فعرفي فلغوي. PageV01P336 # فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه. # فمن1 حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن ms112 ~~لو قيد2 يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك. # فصل # فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. # فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار ~~فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث ~~بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو ~~عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ ~~امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها3 ~~راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا. # أو4 لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. # أو5 لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث. PageV01P337 # فصل # فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. # فمن1 حلف: لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم: كالميتة والخنزير لا ~~بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. # ولا يأكل لبنا فأكله2 ولو من لبن آدمية: حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا: حنث ~~بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة: حنث. # بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور3 ~~الأحمر. # ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو4 لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو5 لا يتسحر ~~فأكل قبله: لم يحنث. # ولا يأكل من هذه الشجرة: حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل [من] 6 هذه ~~البقرة: حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها. PageV01P338 # ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء1 وشرب2 حنث لا إن3 حلف: لا ~~يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. # فصل # ومن حلف: لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته: حنث بما جعله لعبده أو آجره ~~أو استأجره لا بما استعاره. # ولا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان حتى بقول4: اسكت ولا كلمت فلانا ~~فكاتبه أو راسله: حنث ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا: لم يحنث ولا ملك ~~له: لم يحنث بدين ms113 ولا مال له أو لا يملك مالا: حنث بالدين وليضربن فلانا ~~بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة: بر لا إن حلف ليضربنه مائة. # ومن حلف: لا يسكن هذه5 الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها: لزمه الخروج ~~بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم ~~يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج ~~وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا ~~يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب. PageV01P339 # والسفر القصير: سفر يبر به من حلف: ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر. # وكذا النوم اليسير. # ومن حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث ولا يبات1 أو لا يأكل ببلد ~~كذا فبات أو2 أكل خارج بنيانه: لم يحنث. # وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف: لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله: حنث ~~PageV01P340 ### | باب النذر # وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. # ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. # وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة: # أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال: ~~"علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله3. # الثاني: نذر لجاج وغضب ك" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: ~~فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي PageV01P340 # صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. # الثالث: نذر مباح ك:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا. # الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله. # الخامس: نذر معصية1 كشرب الخمر2 وصوم يوم العيد ونحوه3 فيحرم الوفاء4 به ~~ويكفر ويقضي الصوم. # السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد ~~التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة ك:"إن شفى الله مريضي أو ~~سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به. # فصل # ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر ms114 لغير عذر: حرم ولزمه ~~استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع. # ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع. ~~PageV01P341 # فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر: خير بين استئنافه ولا ~~شيء عليه وبين البناء ويكفر. # ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. # PageV01P342 ### | كتاب القضاء ### | مدخل # ... # كتاب القضاء # وهو فرض كفاية. # فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا و1 يختار لذلك أفضل من يجد علما ~~وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. # وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. # وشرط لصحة التولية: كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعين له ما يوليه في ~~الحكم والعمل وبلد. # وألفاظ التولية الصريحة سبعة: # وليتك الحكم أو قلدتكه2 و3فوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم و4استحلفتك ~~واستنبتك في الحكم. # والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك و5 وكلتك أو أسندت إليك: لا تنعقد بها ~~إلا بقرينة نحو: فاحكم أو: فتول ما عولت عليك فيه. PageV01P343 # فصل # وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر ~~في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في ~~الأوقاف لتجري على شرطها1 وتزويج من لا ولي لها. # ولا يتفيد2 الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. # ولا ينفذ حكمه: في غير محل عمله. # فصل # ويشترط في القاضي عشر خصال: # كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا3 مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في ~~مذهب إمامه للضرورة. # فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ ~~فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب ~~الحق. PageV01P344 # فصل1 # ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا ~~بصيرا بأحكام الحكام قبله. # ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا ~~المسلم مع الكافر: فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. # ويحرم عليه أخذ الرشوة2 ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون ~~الآخر3. # ويحرم ms115 عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ~~ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق. # ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو4 وهو متردد فإن خالف وحكم: لم يصح ولو أصاب ~~الحق. # ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن ~~يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. # ويباح له5: أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلما. PageV01P345 # مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما. # PageV01P346 ### | باب طريق الحكم صفته # إذا حضر إلى الحاكم خصمان: فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول: أيكما ~~المدعي؟. # فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم ~~إن كانت بدين: اشترط كونه حالا. # وإن كانت بعين: اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين1 بالإشارة فإن كانت غائبة ~~عن البلد: وصفها كصفات السلم. # فإذا أتم المدعي دعواه: فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ~~ادعى البراءة: لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه ~~بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. # وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو: ما ~~باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي: صح الجواب فيقول ~~الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم قال له: إن شئت فأحضرها فإذا ~~أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. PageV01P346 # فصل # ويعتبر في البينة: العدالة1 ظاهرا وباطنا2. # وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. # فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن ~~يحبس3 غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام ~~فإن4 أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. # فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت ~~وبطلت الشهادة. # ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح. # وحيث ms116 ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك ~~على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ~~ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان PageV01P347 # للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. # وإن لم1 يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت2 عليك ~~بالنكول. # ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم3 عليه بالنكول وألزمه الحق. # فصل # وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ~~ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم: فكالزنا. # وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي: نفذ. # ومن قلد في صحة4 نكاح صح ولم يفارق بتغير5 اجتهاده كالحاكم بذلك. # فصل # وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة ~~قصر وكذا دونها إذا6 كان مستترا بشرط البينة في الكل. PageV01P348 # ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين ~~بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ~~ويقول فيه: و1إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي ~~الواصل إليه ذلك2: العمل به. PageV01P349 ### | باب القسمة # وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. # فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص ~~القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان. # وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. # وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو ~~بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما: أجبر إن امتنع فإن أبى: بيع عليهما ~~وقسم الثمن. # ولا إجبار في قسمة المنافع فإن اقتسماها بالزمن: كهذا شهرا والآخر مثله ~~أو بالمكان: كهذا في بيت والآخر في بيت: صح جائزا ولكل الرجوع. # PageV01P349 # فصل # النوع الثاني: قسمة إجبار وهي: ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل ~~مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل ms117 الشجر تبعا وهذا النوع ليس ~~بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع. # ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما. # ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة. # وأجرته بينهما على قدر أملاكهما. # وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيها رداءة ~~وضرر. # وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا: لزمت بالتفرق. # وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله: خير بين فسخ أو1 إمساك ويأخذ الأرش. # وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. # وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت. # وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر: بطلت. PageV01P350 ### | باب الدعاوى والبينات # ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف. # وإذا1 تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال: # أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها2 ~~وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. # الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ~~ولو أقام بينة3. # الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه4 فيتحالفان ويتناصفانه5. # فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر6 راكبه أو قميص: واحد آخذ ~~بكمه والآخر لابسه: فللثاني7 بيمينه. # وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها. # ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة. PageV01P351 # به وتساوتا1 من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ~~ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. # وإن كانت العين بيد أحدهما: فهو داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على ~~بيعة الداخل لكن لو أقام2 الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها ~~منه: قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه ~~اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا. # الرابع: أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل ~~أخذها3 منه مع بدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل ~~واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف ms118 المحكوم له به. # وإن قال: هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع ~~بينهما فمن قرع حلف وأخذها. PageV01P352 ### | كتاب الشهادات ### | مدخل # ... # كتاب الشهادات # تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها ~~وجبت كتابتها. # ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو1 تأذى به: فله أخذ ~~أجرة مركوب. # ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. # ويجب الإشهاد: في عقد النكاح خاصة ويسن: في كل عقد سواه. # ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه والعلم إما برؤية أو سماع. # ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة: كتصرف الملاك من نقض وبناء ~~وإجارة وإعارة: فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف. # فصل # وإن شهدا أنه طلق2 واحدة ونسيا عينها لم تقبل. # ولو شهد أحدهما أنه [أقر] 3 له بألف والآخر أنه أقر له بألفين, ~~PageV01P353 # كملت بالألف1 وله أن يحلف على الألف الآخر, مع شاهدة2 ويستحقه وإن شهدا ~~أن عليه ألفا3 لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته. # وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما. # ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. # ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا ~~على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد ~~غيرهما: قبلت شهادتهما. PageV01P354 ### | باب شروط بلوغ من تقبل شهادته # وهي ستة: # أحدها: البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. # الثاني: العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. # الثالث: النطق: فلا شهادة لأخرس إلا إذا4 أداها بخطه. PageV01P354 # الرابع: الحفظ: فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. # الخامس: الإسلام: فلا شهادة لكافر ولو على مثله. # السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: # الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم: بأن لا يأتي ~~كبيرة ولا يدمن على صغيرة. # الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. # فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ms119 ونحوه. # ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. # ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة ~~والتفاحة. # فصل # ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق: ~~قبلت الشهادة بمجرد ذلك. # ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر ~~والحرة. # ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة1 ولا كونه بصيرا؛ فتقبل شهادة ~~PageV01P355 # الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. # PageV01P356 ### | باب موانع الشهادة # وهي ستة1: # أحدها: كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد2 له وكذا لو كان زوجا له ولو في ~~الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن ~~علوا وتقبل لباقي أقاربه: كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. # الثاني: كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا ~~لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما ~~استأجره فيه. # الثالث: أن يدفع بها ضررا عن نفسه: فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل ~~الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه ~~بقضاء الحق أو الإبراء منه وكل من لا تقبل شهادته له تقبل شهادته بجرح شاهد ~~عليه. # الرابع: العداوة لغير الله تعالى: كفرحه بمساءته أو3غمه لفرحه وطلبه له ~~الشر فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. PageV01P356 # الخامس: العصبية: فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم ~~تبلغ رتبة العداوة. # السادس: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل ~~برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ~~ثم يزول ذلك وتعاد بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ~~ذلك وأعادوها. # PageV01P357 ### | باب أقسام المشهود به # وهو ستة: # أحدها: الزنا: فلابد من أربعة رجال يشهدون به ms120 وأنهم رأوا ذكره في فرجها ~~أو يشهدون أنه أقر أربعا. # الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة: فلا بد من ثلاثة ~~رجال. # الثالث: القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير: فلا بد من رجلين ومثله: ~~النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. # الرابع: المال وما يقصد به المال: كالقرض والرهن والوديعة1 والعتق ~~والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو PageV01P357 # رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد1 ~~فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. # الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره ~~في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت. # السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع2 ~~والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا ~~يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان. # فصل # فلو3 شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت ~~المال دون القطع. # ومن حلف بالطلاق4 أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو ~~رجل5 ويمين: ثبت المال ولم تطلق. PageV01P358 ### | باب الشهادة على الشهادة1 وصفة أدائها # الشهادة2 على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن ~~فلان بن فلان أشهدني على نفسه3 أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا. # ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم ~~وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. # شروطها أربعة: # أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين. # الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض4 أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم ~~إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها. # الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ~~ما يمنعه5 وقف. # الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا PageV01P359 # تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة ms121 الفرع: ما ~~أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. # فصل # ولا تقبل الشهادة إلا ب"أشهد" أو"شهدت" فلا يكفي1 "أنا شاهد" و "لا2 ~~أعلم" أو "أحقق"3 أو "أشهد بما وضعت به خطي" لكن لو قال من تقدمه غيره ~~بالشهادة: "بذلك أشهد أو كذلك4 صح. # وإذا5 رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم: لم ينقض ويضمنون. # وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا: عزره ولو تاب بما ~~يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنا ~~وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. PageV01P360 ### | باب اليمين في الدعاوي # البينة على المدعي واليمين على من أنكر. # ولا يمين على من منكر ادعي عليه بحق الله6 تعالى كالحد ولو قذفا, ~~PageV01P360 # والتعزير والعبادة1 وإخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا على شاهد أنكر ~~شهادته وحاكم أنكر حكمه. # ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال: كالديون والجنايات والإتلاف. # فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق. # وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه: حلف على البت وإن حلف على ~~نفي دعوى على غيره: كمورثه ورقيقه وموليه2 حلف على نفي العلم ومن أقام ~~شاهدا بما عداه: حلف معه على البت. # ومن توجه عليه حلف لجماعة: حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة. # فصل # وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير ~~قدر نصاب الزكاة. # فتغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ~~والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغائب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين ~~وما تخفي الصدور. PageV01P361 # ويقول اليهودي: "والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه1 ~~من فرعون وملائه". # ويقول النصراني2: "والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ~~ويبرئ الأكمه والأبرص"3. # ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا. # وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. PageV01P362 ### | كتاب الإقرار ### | مدخل # ... # كتاب الإقرار # لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا ~~من ms122 أخرس. # لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح. # ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو: صح ولزمه. # وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه1 كقوله: كتابي ~~هذا لزيد. # ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير ~~وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة. # والاعتبار يكون من أقر له وارثا أو حال الإقرار لا الموت عكس الوصية. ~~PageV01P363 # وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما ~~شاء. # فصل # والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو ~~أطلق. # ولدار أو1 بهيمة: لا إلا إن عين السبب ولحمل ولد2 ميتا أو لم يكن حمل: ~~بطل وحيا فأكثر: فله بالسوية. # وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن ~~بقي على تكذيبه حتى مات. PageV01P364 ### | باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره # من ادعى عليه بألف فقال: نعم أو صدقت أو: أنا مقر أو: خذها أو: اتزنها أو ~~اقبضها: فقد أقر لا إن قال: أنا أقر أو: لا أنكر أو: خذ أو: اتزن أو: افتح ~~كمك. # و"بلى" في جواب "أليس لي عليك كذا" إقرار لا: نعم إلا من عامي. # PageV01P364 # وإن قال: اقض1 دين عليك ألفا أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو ~~قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال: له علي ألف إن شاء الله أو: ~~إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقر. # وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط ك: "إن شاء زيد فله علي دينار" أو ~~أخوه ك: "له علي دينار إن شاء زيد أو: قدم الحاج" إلا إذا2 قال: "علي كذا3 ~~إذا جاء وقت كذا" فله علي دينار: فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية: ~~قبل بيمينه. # ومن ادعى عليه بدينار فقال: إن ms123 شهد به زيد فهو صادق: لم يكن مقرا. # فصل # فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره # إذا قال: "له علي من ثمن خمر ألف" لم يلزمه شيء وإن قال4: "ألف من ثمن ~~خمر" لزمه. # ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في: "له علي عشرة إلا ستة" وخمسة ~~في: "ليس لك علي عشرة إلا خمسة" بشرط أن لا PageV01P365 # يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع ف: "له علي هؤلاء ~~العبيد العشرة إلا واحدا" صحيح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا: ~~تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها لا إن قال1: ~~إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. # فصل # ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له. # وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو: ملكه لعمرو وغصبته من ~~زيد: فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو و2:غصبته من زيد وملكه لعمرو: فهو لزيد ~~ولا يغرم لعمرو شيئا. # ومن خلف3 ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما ~~وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي ~~فيأخدها وتكون الباقية بين الابنين. PageV01P366 ### | باب الإقرار بالمجمل # إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا وقيل1 له: "فسره"2 فإن أبى حبس حتى ~~يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير: لم يؤاخذ وارثه بشيء. # و: "له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس" قبل تفسيره بأقل ~~متمول. # و: "له دراهم كثيرة" قبل بثلاثة. # و: "له علي كذا3 وكذا درهم بالرفع أو بالنصب4 لزمه درهم وإن قال: بالجر ~~أو: وقف عليه: لزمه بعض درهم ويفسره. # فصل # إذا قال: "له علي ما بين درهم وعشرة" لزمه ثمانية و: "من درهم ~~PageV01P367 # إلى عشرة أو: بين درهم إلى عشرة" لزمه: تسعة. # و: "له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم ودرهم, ودرهم" ms124 لزمه ثلاثة ~~وكذا: "درهم, درهم, درهم" فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد. # و: "له درهم بل دينار" لزماه. # و: "له درهم في دينار" لزمه: درهم فإن قال:" أردت العطف أو معنى مع" ~~لزماه. # و: "له درهم في عشرة" لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو ~~يرد1 الحساب ولو2 جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد3 الجمع: فيلزمه أحد عشر. # و: "له تمر في جراب أو سيف4 في قراب أو ثوب في منديل" ليس إقرار5 الثاني. # و: "له خاتم فيه فص أو سيف بقراب" إقرار بهما. # وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك6 غرس مكانها لو ذهبت ولا أتجرة ~~ما بقيت. # و: "له علي درهم أو: دينار" يلزمه: أحدهما ويعينه. PageV01P368 ### | خاتمة # إذا اتفقا على عقد والآخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه. # وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه: ~~فالمقر به بينهما. # ومن قال بمرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره: لزم ~~الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. # ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله. # اللهم اجعلني من أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل ~~[اللهم] 1 هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. # وصلى الله2 وسلم على أشرف العالم وسيد بني3 آدم وعلى سائر إخوانه من ~~النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين4 وعلى أهل طاعتك من أهل ~~السماوات و5 الأرضين6. PageV01P369 # الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. # فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال1 والحمد لله وحده2. # قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والإكرام3: # فرغت من تعليقه نهار السبت سابع عشر رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع ~~الأزهر المعمورة بذكر الملك العلام سنة تسع عشرة4 بعد الألف كان الختام ~~والله سبحانه أسأل أن يتوفاني على الإسلام وأن يحشرني ووالدي5 في زمرة محمد ~~خير الأنام وأن ينفعنا بما تعلمناه من ms125 مشايخنا أولي المجد والاحترام جزء ~~الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام و6 الخلود في دار السلام وأحياني ~~وإياهم حياة طيبة حتى نلقاه, PageV01P370 # وهو عنا راض1 بمحمد عليه الصلاة والسلام2. # وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكان الفراغ من أرقم حرفة على ~~يد الفقير لربه الغني العبد الصغير المعترف بالذنب والتقصير راج عفو ربه ~~القدير أنه بالإجابة جدير الفقير أبو السرور العبادي بلدا الشافعي مذهبيا ~~الأزهري وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جمادي الثانية سنة ثلاث وعشرين ~~بعد الألف غفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه هفوة فأصلها ولكل المسلمين آمين, ~~آمين, آمين. PageV01P371 ms126