######OpenITI# #META# bkid: 20589 #META# bk: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى #META# المؤلف: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (المتوفى: 1033 ه) #META# اعتنى به: ياسر إبراهيم المزروعي، رائد يوسف الرومي #META# الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت #META# الطبعة: الأولى، 1428 ه - 2007 م #META# عدد الأجزاء: 2 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: مرعي الكرمي #META# authinf: مرعي الكرمي (000 - 1033 ه = 000 - 1624 م). مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى: مؤرخ أديب، من كبار الفقهاء. ولد في طوركرم (بفلسطين) وانتقل إلى القدس ثم إلى القاهرة فتوفى فيها. له نحو سبعين كتابا، منها:. • (بديع الإنشاء والصفات - ط) يعرف بإنشاء مرعي. • (ديوان شعر). • (إحكام الأساس، في أول بيت وضع للناس - خ). • (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى - خ) [طبع] في فقه الحنابلة،. • (دليل الطالب - ط) فقه. • (أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح). • (الكلمات السنيات - خ) تفسير. • (مسبوك الذهب في فضل العرب). • (رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار). • (دليل الطالبين لكلام النحويين - خ) رسالة [طبع]. • (قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن - خ) [طبع]. • (فرائد الفكر في الإمام المهدى المنتظر - خ). • (أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات - خ) [طبع]. • (نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين - خ). • (محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام - خ) رسالة. • (توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين - خ). • (تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين - خ). • (قلائد العقيان في فضائل آل عثمان - خ) جزء صغير،. • (بهجة الناظرين - خ) في عجائب الكون. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافات بين معقوفين] #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 20589 #META# over: 1 #META# seal: 1B6B724D #META# oauth: 469 #META# bver: 1 #META# pdf: None #META# oauthver: 3 #META# vername: None #META# cat: فقه حنبلي #META# lng: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى #META# higrid: 1033 #META# ad: 1033 #META# aseal: 1092E09A #META# blnk: None #META# pdfcs: None #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/20589 #META#Header#End# ### | CHECK [مقدمة المصنف] ### | CHECK [مقدمة الكتاب] # بسم الله الرحمن الرحيم (¬1) # الحمد لله المان بفضله، والصلاة (¬2) على محمد وأهله (¬3)، قال العبد ~~الفقير إلى الله تعالى: مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: أحمد من من بحبيبه ~~أحمد، فأطفأ نار الشرك وأخمد، وأعلى منار الإسلام وجدد، وبين شرائع الأحكام ~~وحدد، وقارب فيما أمر وسدد، ولرأفته بأمته سهل وما شدد، أتى (¬4) بكتاب ~~محكم وشرع مؤيد، ودين قيم وحكم مؤبد، وتفقه عليه في الأحكام كل موفق مسدد، ~~صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع تهجد، وناسك بشرعه تعبد، ما راق عذب ~~مبرد، وحن طير وغرد، وسلم تسليما. # وبعد: فقد أكثر أئمتنا - رحمهم الله تعالى- في الفقه من التصنيف، ومهدوا ~~قواعد المذهب أحسن تمهيد وترصيف، وقد أتقنه المتأخرون بما أبدوه من ~~التصانيف، وكان ممن سلك منهم مسلك التحقيق والتصحيح والتدقيق والترجيح، ~~العلامة صاحب الإنصاف والتنقيح، بين بتنقيحه وإنصافه الضعيف من الصحيح، ثم ~~نحا نحوه مقلدا له صاحبا الإقناع والمنتهى، وزادا من المسائل ما يسر أولي ~~النهى، فصار لذلك (¬5) كتابا هما من أجل كتب المذهب، ومن أنفس ما PageV01P047 # يرغب في تحصيله ويطلب، إلا أنهما يحتاجان لتقييد مسائل وتحرير ألفاظ ~~يبغيها السائل، وجمعهما (¬1) معا لتسهيل (¬2) النائل. # فاستخرت (¬3) الله -سبحانه- في الجمع بين الكتابين في واحد، مع ضم ما ~~تيسر جمعه إليهما من الفرائد، وما أقف عليه في كتب الأئمة من الفوائد، ولا ~~أحذف منهما إلا ما أستغني عنه، حريصا على ما لابد منه. # مشيرا لخلاف الإقناع ب خلافا له، فإن تناقض زدت هنا ولهما ب خلافا لهما، ~~ولما أبحثه غالبا جازما به بقولي: ويتجه، فإن ترددت زدت احتمال مميزا آخر ~~كل مبحث بالأحمر لبيان المقال، وربما يكون بعض ذلك في كلامهم، لكن لم أقف ~~عليه لعدم تحصيل كثرة المواد، وقد فقدت في ذلك الخل المسعف المواد، لكن ~~معونة الله تعالى خير معونة، لكثرة (¬4) المدد وقلة المؤونة. # ويأبى الله تعالى العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ ~~المرء في كثير صوابه (¬5)، ومع هذا فمن أتقن كتابي هذا فهو الفقيه الماهر، ms001 ~~ومن ظفر بما فيه فسيقول بملء فيه: كم ترك الأول للآخر، ومن حصله فقد حصل له ~~جزيل (¬6) الحظ الوافر، لأنه البحر PageV01P048 # لكن بلا ساحل، ووابل القطر، غير أنه متواصل، بحسن عبارات، ورمز إشارات، ~~وتنقيح معان، وتحرير مبان، راجيا بذلك تسهيل بيان الأحكام على المتفقهين، ~~وحصول المثوبة والإنعام من رب العالمين. # وسميته: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى. # والمراد بالشيخ حيث أطلق: شيخ الإسلام، وبحر العلوم، أبو العباس أحمد تقي ~~الدين ابن تيمية. # والله سبحانه وتعالى هو المسؤول، أن يبلغ المطلوب والمأمول، وأن يسعف ~~التقصير بحصول التيسير، وأن يرحمني والمسلمين، إنه جواد كريم، رءوف رحيم. # * * * PageV01P049 ### | AUTO كتاب الطهارة # ارتفاع حدث، وزوال خبث، وما في معناهما، كتجديد، وغسل مسنون، وميت، ويدي ~~قائم من نوم ليل، ونحو غسله ثانية، وكتيمم، واستجمار، ويحصل تطهير بماء ~~فقط، أو به مع نحو تراب، أو بنفسه. # وأقسام الماء ثلاثة: # طهور: وهو الباقي على خلقته غالبا، يرفع الحدث وما في معناه (¬1)، ويزيل ~~الخبث الطارئ. # والحدث: ما أوجب وضوءا أو غسلا، وهو أمر (¬2) اعتباري يقوم بالشخص، وليس ~~بنجاسة، فلا تفسد صلاة بحمل محدث. # والخبث: مستقذر يمنع صحة نحو صلاة: وهو النجاسة العينية، ولا تطهر بحال. # والطهور: أنواع ما يحرم استعماله ولا يرفع حدثا. # ويتجه: ولو لناس. # ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. وما يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ ~~والخنثى تعبدا، وهو قليل خلت به كخلوة نكاح، مكلفة ولو كافرة، لطهارة ~~كاملة، عن حدث. PageV01P050 # ويتجه احتمال: ولو لم تنو، وأنه يصح غسل رجل ميت به. # وماء يكره بلا حاجة، كمستعمل في طهر لا يرفع (¬1) حدثا كتجديد، وغسلة ~~ثانية وثالثة، أو (¬2) غسل كافر ولو كافرة لحيض أو نفاس. # ويتجه: أو غسل مسلمة ممتنعة. # ويتجه: وأن العبرة بعقيدة مستعمل: فحنفي تطهر به بلا نية طاهر، وطهور ~~يكره إن توضأ لمس فرج، أو شافعي لفصد، أو حنفية حاضت لحل وطء (¬3). # أو غسل (¬4) رأس بدلا عن مسح. # وماء بئر بمقبرة، أو غصب، أو حفرت به، أو بأجرة غصب، وشديد حر، أو برد، ~~ومظنون ms002 نجاسة، ومسخن بها أو بغصب، ومتغير بغير ممازج: كعود قماري، وقطع ~~كافور، ودهن، وزفت، وقطران، أو ملح (¬5) مائي. # ويتجه: غير مستعمل قبل انعقاده، وماء بئر برهوت، وذروان وديار قوم لوط ~~(¬6)، وكذا زمزم في إزالة خبث، لا جار على الكعبة، PageV01P051 # ولا يباح غير بئر الناقة من آبار ثمود، فلا تصح طهارة بها (¬1). # فرع: ظاهر كلامهم كراهة استعمال ماء بئر بمقبرة حتى في نحو أكل وشرب. # ويتجه: مثله ما سخن بنجاسة أو غصب، وكره أحمد بقل مقبرة. # وما لا يكره: كماء بحر، وحمام وقطر بخاره، ومسخن بشمس، أو طاهر، ومتغير ~~بمكث، أو ريح ميتة، وبما يشق صونه عنه إن وقع بنفسه. # ويتجه: أو بفعل بهيمة. # كطحلب وورق شجر وجراد، وما لا نفس له سائلة، ونحو سمك فيه، وبآنية أدم ~~ونحو (¬2) نحاس، وبما في مقره، وممره أو بتراب ولو وضع قصدا، أو استهلك فيه ~~يسير طاهر أو مائع ولو لعدم كفاية، كمنتضح من وضوئه في إنائه، ومستعمل في ~~غير طهارة، كغسلة رابعة في وضوء وغسل، وثامنة في إزالة نجاسة وكتبرد وتنظف. # الثاني: طاهر يستعمل في غير طهارة (¬3)، ولا يحنث به في الجملة من حلف لا ~~يشرب ماء، ولا يلزم موكلا، وهو عيب يرد به وهو أنواع مستخرج بعلاج: كماء ~~ورد ونبات وطهور تغير في غير محل تطهير كثير عرفا، من لونه أو طعمه أو ريحه ~~بطاهر، ولم يزل تغيره، PageV01P052 # كباقلاء وغسل غير ما مر، ولو بوضع ما يشق صونه عنه، كطحلب أو بخلط ما لا ~~يشق مطلقا: كخل ومستعمل قليل في غسل ميت، أو رفع حدث ولو بغمس بعض عضو من ~~عليه حدث. أكبر أو أصغر عند غسله ونوى رقعه فيهما، ويستعمل بانفصال أول ~~جزء، ولا يرتفع حدث. # ويتجه: رفعه في الأكبر إن انقطع موجبه. # واحتمل وسمى ذاكرا؛ وأن مجنونة نوى غسلها كميت، ويستعمل في الطهارتين ~~بانتقاله من عضو إلى آخر بعد زوال اتصاله، لا بتردده على أعضاء متصلة. # ويتجه: أئه مستعمل بالنسبة لما مر عليه. # وإلا لأجزأ عن الثلاث، في نحو وضوء؛ ms003 عوده ثانيا وثالثا أو (¬1) في زوال ~~خبث، وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر أو غسل به ذكر وأنثيان، لخروج ~~مذي دونه أو غمس فيه -ولو بلا نية- كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل، متيقن ~~ناقض لوضوء، أو حصل في كلها بلا غمس، ولو باتت بنحو جراب قبل غسلها ثلاثا ~~بنية وتسمية، ويطهر بذا إن لم يجد (¬2) غيره مع تيمم، وما خلت به مكلفة ~~أولى، أو خلط القليل بطاهر لو خالفه صفة غيره، ولو بلغا قلتين ويقدر بوسط كخل. # الثالث: نجس يحرم استعماله لغير ضرورة: كعطش، ودفع لقمة، وبل محترق (¬3)، ~~ولا تحلب قريبا بهيمة سقيته، ويجوز بل طين به. PageV01P053 # وهو ما تغير بنجاسة لا بمحل تطهير، إذ الوارد به طهور، وما لم يتغير بها ~~إن كان كثيرا ولو البعض لم ينجس مطلقا، وإلا نجس بمجرده ولو جاريا أو على ~~مقابر نبشت، أو لم يدركها طرف أو لم يمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كثرا ~~(¬1) خلافا له في الأخيرة، وللشيخ فيهما (¬2)، ولا نعتبر الجزية بل ~~المجموع، ولا نفرق هنا بين نجاسة بول آدمي وغيره. # وتطهير قليل نجس أو كثير مجتمع من متنجس يسير، بإضافة طهور كثير، ولو لم ~~يتصل صب مع زوال تغيره إن كان. # وتطهير كثير نجس بزوال تغيره بنفسه، لا بنحو تراب أو بإضافة كثير، أو ~~بنزح يبقى بعده كثير، والمنزوح طهور إن كثر وزال تغيره. # ويتجه: صحة عدم اشتراط كثير في إضافة ونزح. # ولا يجب مطلقا غسل جوانب بئر نزحت، والكثير: قلتان فصاعدا، واليسير ما ~~دونهما، وهما تقريبا خمسمائة رطل عراقي، وأربعمائة وستة وأربعون وثلاثة ~~أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي، ~~وثمانون وسبعان ونصف سبع رط قدسي، وبالدراهم أربعة وستون ألفا ومائتان ~~وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم. # ولا يضر نقص يسير كرطلين من خمسمائة، ومساحتهما مربعا PageV01P054 # ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، بذراع اليد، ومدورا: ذراع طولا وذراعان ونصف ~~عمقا، فيسع قيراط، المربع عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي، والرطل ms004 العراقي: ~~بالدراهم مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم، وبالمثاقيل: تسعون، وهو ~~سبع القدسي، وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ~~ونصف المصري وربعه وسبعه. # والرطل القدسي: ثمانمائة درهم، والحلبي: سبعمائة وعشرون، والدمشقي: ~~ستمائة، والمصري: مائة وأربعة وأربعون، وأوقية العراقي: عشرة دراهم وخمسة ~~أسباع، والمصري: اثنا عشرة، والدمشقي: خمسون، والحلبي: ستون، والقدسي: ستة ~~وستون وثلثا درهم. # فصل # ويتطهر بما لا ينجس إلا بتغير (¬1)، ولو مع بقاء نجاسة فيه وقاربها ~~ومنتضح من قليل لسقوطها فيه نجس ويعمل بيقين في كثرة ماء وقلته (¬2) ~~وطهارته ونجاسته، ولو مع سقوط نحو روث شك في نجاسته، أو سقوط طاهر ونجس ~~وتغير يسيرا بأحدهما أو كثيرا بما يشق (¬3) وجهل، فإن شك في كثرة ماء وقعت ~~فيه نجاسة (¬4) فنجس، وفي نجاسة نحو PageV01P055 # روث أو ولوغ كلب أدخل رأسه إناء (¬1) فطاهر، أو هل طرأت النجاسة قبل ~~تطهيره، أو بعده فالأصل الطهارة، أو وقع فيه صيد جرح ولم يعلم مات (¬2) ~~بالجراحة أو به، فالماء على أصله في الطهارة، والحيوان على أصله في الحرمة، ~~وكذا لو وقع عليه ذباب وشك هل تعلق برجليه نجاسة، فإن تحقق حكم بعدم ~~الجفاف. # ويتجه: وحكم بعدم انفصاله فيما وقع عليه لا فيه (¬3). # وإن أخبره مكلف عدل. # ويتجه: أو لا واعتقد صدقه. # ولو ظاهرا، وأثنى وقتا (¬4) أو أعمى بنجاسة شيء، ولو مبهما كأحد هذين ~~الثوبين (¬5) وعين السبب مخالف قبل لزوما وإلا فلا، وإن أخبره أن كلبا ولغ ~~في هذا الإناء وقال آخر: بل في هذا، وجب اجتنابهما، وكذا لو عينا كلبين ~~وكلبا، ووقتا لا يمكن شربه فيه تعارضا وحل استعمالهما، ويقدم مثبت على ناف. # ويلزم عالم نجس لا يعفى عنه (¬6) إعلام مريد استعماله. # ويتجه احتمال: العبرة بعقيدة عالم، وإن أصابه ماء نحو ميزاب، وروث ولا ~~أمارة، كره سؤاله، ولا يلزم جوابه وأوجبه الآزجي إن علم PageV01P056 # نجاسته، قال في الإنصاف: وهو الصواب، وهو حسن (¬1). # وإن اشتبه طهور مباح بمحرم أو بنجس لا يمكن تطهيره به، ولا طهور مباح ~~بيقين لم يتحر، فإن خالف لم ms005 يصح ولو أصاب، ولو زاد عدد طهور مباح. ويتيمم ~~بلا إعدام ولا يعيد نحو صلاة لو علمه بعد، ويلزم تحر لحاجة شرب وأكل، لا ~~غسل نحو فم، وبطاهر ولو مع طهور بيقين أمكن جعله طهورا به أولا، يتوضأ من ~~ذا غرفة، ومن ذا غرفة تعم كل منهما المحل، أو من كل وضوءا كاملا كما في ~~المغني. # وكذا غسل، ويصلي صلاة، وثياب طاهرة مباحة بنجسة، أو محرمة، ولا طاهر مباح ~~بيقين لعدم الصحة حينئذ، فإن علم عدد نجسة، أو محرمة ولا طاهر (¬2)، صلى في ~~كل ثوب صلاة وزاد صلاة، وإلا فحتى يتيقن صحتها، ولا تصح إمامته، وكذا بقع ~~وأمكنة ضيقة لا متسعة. # ويتجه: صحة تيممين لو اشتبه تراب طهور مباح بضده. # وإن اشتبه نحو أخت بأجنبيات لم يجز تحر لنكاح، وفي قبيلة أو بلد كبيرين ~~يجوز بلا تحر، كميتة في لحم مصر أو بلد كبير، ولا مدخل لتحر في نحو عتق وطلاق. # * * * PageV01P057 ### || AUTO باب الآنية # الأوعية تباح اتخاذا واستعمالا من كل طاهر مباح، ولو ثمينا: كجوهر، لا من ~~ذهب وفضة ومطلي ومموه، ولو لم يجتمع منه شيء (¬1)، ومطعم ومكفت بهما، وعظم ~~آدمي وجلده، ولو نحو ميل وقنديل ولو لأنثى، وتصح طهارة بها وبمغصوب، ومحرم ~~ثمن، وفيها وإليها وبمكان غصب، وكذا مضبب لصدع (¬2)، لا بيسيرة عرفا من فضة ~~لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض لغير زينة ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها في ~~نحو شرب بلا حاجة. # ولا يكره طهر (¬3) من إناء نحاس ونحوه، ولا من إناء بعضه نجس، ولا مما ~~بات مكشوفا ولا تنجس بظن، وإن حرم أكل وصلاة مع اشتباه فما لم تعلم نجاسته ~~من آنية كافر وثيابه ولو وليت عورته ولم تحل ذبيحته طاهر مباح، وكذا ملابس ~~نجاسة كثيرا، كمدمن خمر. # وتكره صلاة في ثوب نحو مرضعة وحائض وصبي، ولا يجب غسل ما صبغه مسلم أو ~~كافر، وكذا لحم يشترى بل قال الشيخ إنه بدعة، ولا يطهر جلد غير مأكول ~~بذكاة، ولا بدبغ؛ جلد (¬4) تنجس (¬5) PageV01P058 # بموت، فإن دبغ حل استعماله ms006 لا بيعه في يابس، كمنخل من شعر نجس، ولا يحصل ~~دبغ بنجس، وغير منشف لرطوبة منق لخبث، ولا بتشميس وريح وتراب، وجعل مصران ~~وترا دباغ، وكذا كرش. # وكره خرز بنحو شعر خنزير لا آدمي فيحرم لحرمته، وكره انتفاع بنجس لا ~~يتعدى، لكن يحرم افتراش جلد سبع خلافا لأبي الخطاب، ولم يشترط دبغا في ~~انتفاع بنجس في يابس، ولو جلد كلب وإنفحة ميتة وجلدتها، وعظم وقرن وظفر ~~وعصب وحافر، وأصول نحو شعر وريش مطلقا نجس (¬1)، وكذا لبن ميتة غير آدمي لا ~~صوف وشعر وريش ووبر من طاهر في حياة، كهر وفأر ولا باطن بيضة مأكول صلب ~~قشرها كسلقها في نجاسة، وكعظم نحو سمك وينجس (¬2) ظاهرها برطوبة، وما أبين ~~من حي: كظفر وقرن ويد، فكميتته طهارة ونجاسة. # ويتجه: غير طريدة صيد. # وسن تغطية آنية ولو بعود، وربط أسقية، وعند نوم إغلاق باب، وإطفاء مصباح ~~ونار، مسميا، ونظر في وصية، ونفض فراش، ووضع يد يمنى تحت خد أيمن، وجعل ~~وجهه نحو قبلة على جنب أيمن. # وكره نوم على بطن، وقفا إن خيف انكشاف عورة، وبعد فجر وعصر، وتحت سماء ~~متجردا، أو وحده كسفر، وبين أيقاظ، ونوم وجلوس بين شمس وظل، وركوب بحر عند ~~هيجانه، وخروج ليلا إلى صيحة. PageV01P059 ### || AUTO باب الاستنجاء # إزالة نجس ملوث خارج من سبيل، إلى ما يلحقه حكم تطهير، بماء طهور أو لرفع ~~(¬1) حكمه بنحو حجر طاهر مباح منق. # وسن لداخل خلاء ونحوه قؤل: "بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ~~الرجس النجس الشيطان الرجيم" (¬2) ومنصرف "غفرانك"، "الحمد لله الذي أذهب ~~عني الأذى وعافاني" (¬3)، وانتعال، وتغطية رأس ولا يرفعه، وتقديم يسرى ~~لمكان قضاء حاجته، واعتماده عليها جالسا، ويمنى عند انصراف، وكذا كل مكان ~~خبيث: كحمام ومغتسل وعكسه كل مكان شريف: كمسجد، ومنزل، ولبس كنعل وقميص، ~~وبفضاء بعد (¬4) مع أمن، واستتار وطلب مكان رخو لبول، ولصق ذكر بصلب، وعد ~~أحجار استجمار. # وكره رفع ثوب قبل دنوه من أرض، واستصحاب ما فيه اسم الله تعالى بلا حاجة، ~~لا نحو دراهم وحرز، لكن ms007 يجعل فص خاتم بباطن PageV01P060 # كف يمنى، واستقبال شمس وقمر، ومهب ريح بلا حائل، وبول في شق وسرب، وفم ~~بالوعة، وماء راكد، وقليل (¬1) جار، وإناء بلا حاجة، ونار، ورماد، وموضع ~~صلب، ومستحم غير مقير أو مبلط، واستقبال قبلة بفضاء باستنجاء أو (¬2) ~~استجمار، وكلام في خلاء مطلقا ولو كرد سلام، وذكر، وسلام عليه، ويجب لتحذير ~~معصوم، فإن عطس أو سمع أذانا حمد وأجاب بقلبه، وتوضؤ واستنجاء بموضع بوله ~~وأرض نجسة، خشية تنجيس، وبصقه على بوله للوسواس. # ومس فرج بيمين مطلقا، واستجمار بها بلا حاجة، ففي غائط يؤخذ حجر بيسار ~~ويمسح، وفي بول يمسك ذكر بشمال ويمسح عليه، ومع صغره يضعه بين عقبيه أو ~~أصابع قدمه (¬3)، أو إبهاميهما ومسح عليه، فإن تعذر أمسك حجرا بيمين وذكرا ~~بيسار ومسح عليه. # ولا يكره بوله قائما مع أمن تلوث (¬4) وناظر، ولا توجه للقدس، وحرم بلا ~~حاجة دخوله بمصحف، وقراءة وهو على حاجته، ولبث فوق قدرها، وكشف عورة بلا ~~حاجة، وتغوط بماء ولو جاريا أو كثيرا لا كبحر أو معد لذلك، وبول وتغوط ~~بمورد ماء، وطريق مسلوك، وظل نافع، ومتشمس زمن شتاء، ومجمع ناس. # ويتجه: لا على حرام. # وتحت شجر عليها ثمر يقصد، أو قرب ثمره، وعلى ما نهي عن PageV01P061 # استجمار به: كروث، ومتصل بحيوان كذنب، ويد مستجمر، وبين قبور (¬1)، ~~واستقبال قبلة، واستدبارها في فضاء لا بنيان، ويكفي انحرافه، وحائل ولو ~~كمؤخرة رحل، واستتار بدابة وجبل، وإرخاء ذيل ولا يعتبر قربه من حائل. # فصل # وسن -إذا فرغ- مسح ذكر من حلقة دبر إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، ومكث ~~قليلا قبل استنجاء، لينقطع أثر بول، وتنحنح ومشي خطوات إن احتيج لاستبراء، ~~وكرههما الشيخ، وتحول خائف تلوثا باستنجاء، ودلك يده بأرض طاهرة بعد ~~الاستنجاء، ونضح فرح وسراويل لمستنج بماء بعده. # وبداءة ذكر وبكر بقبل، وتخير ثيب، واستنجاء بحجر ثم ماء وكره عكسه، ويجزئ ~~أحدهما والماء أفضل، ولا بأس باستجمار في فرج، واستنجاء في آخر، ولا يجزئ ~~في متعد موضع عادة يقينا إلا الماء: كقبلي خنثى مشكل، ومخرج غير فرج، وتنجس ms008 ~~مخرج بغير خارج، وخارج حقنه، وكاستجمار بمنهي عنه لا بغير منق، ولا يجب غسل ~~نجاسة بداخل فرج ثيب فلا تدخل أصبعها بل ما ظهر، وكذا غسل من نحو جنابة ~~وحشفة أقلف غير مفتوقة، ويجزئ استجمار في بول ثيب تعدى مخرج حيض كبكر، وشرط ~~استجمار بطاهر جامد مباح منق، غير مطعوم ومحترم ومتصل بحيوان كحجر وخشب ~~وخرق. PageV01P062 # والإنقاء: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، والأثر نجس يعفى عنه في محله، ~~وبماء؛ عود المحل (¬1) كما كان وظنه كاف، وغسله سبعا. # وحرم ولا يصح استجمار بروث، وعظم، ورخو، وطعام ولو لبهيمة، وذي حرمة ككتب ~~فقه، ومتصل بحيوان كذنب، وجلد مذكى، وذهب وفضة ومتنجس. # ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، ولو بحجر ذي شعب، تعم كل مسحة المحل، وهو: ~~المسربة والصفحتان، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وسن قطعه على وتر، ولو استجمر ~~بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس ثم استجمر به أجزأ، ويجب استنجاء لكل خارج إلا ~~الطاهر، كريح ومني، أو نجسا غير ملوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، ويحرم ~~منع محتاج لطهارة، ولو وقفت على معينة كمدرسة ولو في ملكه، ويجب منع أهل ~~ذمة بهم تضييق أو إفساد ماء وإلا فلا، ما لم يكن ما يغنيهم عن مطهرة ~~المسلمين. # * * * PageV01P063 ### || AUTO باب السواك # والمسواك اسم للعود، ويطلق السواك على الفعل (¬1)، وسن كون تسوك عرضا ~~بيسرى، على أسنان ولثة ولسان، يبدأ بجانب فم أيمن، من ثنايا إلى أضراس، ~~بعود رطب من أراك ونخل وزيتون، ينقي ولا يجرح، ولا يضر ولا يتفتت، قد ندي ~~بماء، وبماء ورد أجود، وكره بغير منق وبمضر، ومتفتت، وبريحان، ورمان، ونحو ~~طرفاء وقصب، وتخلل بها، وسن تسوك مطلقا، فلا يكره بمسجد، إلا بعد زوال ~~لصائم فيكره، وقبله بعود رطب مباح، وبيابس مستحب. # ولم يصب سنة (¬2) مستاك بغير عود، ويصيبها بلا بأس عند جمع بعود (¬3). # ويتأكد عند: صلاة، وانتباه، وتغير رائحة فم، ووضوء، وغسل، وقراءة، ودخول ~~منزل، ومسجد (¬4)، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان، وخلو معدة من طعام. # وكان واجبا ms009 على النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل صلاة. # ويتجه: مفروضة. PageV01P064 # فرع: منافع سواك: تطييب فم، ونكهة، وجلاء بصر و (¬1) أسنان، وتقويتها، ~~وشد لثة، وقطع بلغم، ومنع حفر، وصحة معدة، وهضم، وتغذية جائع، وتصفية صوت، ~~ونشاط، وطرد نوم، ومضاعفة أجر، ورضاء رب، وإرهاب عدو، وإرغام الشيطان، ~~وتذكير شهادة عند موت. # فصل # سن بداءة بجانب أيمن في سواك، وطهور، وشأنه كله، كحلق، وقص، وتقليم، ونتف ~~إبط، واكتحال، وإدهان في بدن وشعر غبا، يوما ويوما، واكتحال بإثمد سيما ~~مطيب، كل ليلة قبل نوم في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة ويقول: "اللهم كما ~~حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار" (¬2)، وتطيب بظاهر (¬3) ريح خفي ~~لون، ولإمرأة في غير بيتها عكسه، لأنها ممنوعة إذن مما ينم عليها، من ضرب ~~برجل ليعلم ما تخفي من زينة، ونحو نعل صرارة وفي بيتها تطيب بما شاءت، ~~واستحداد وهو حلق عانة، وله قصة وإزالته بما شاء، والتنوير في عانة (¬4) ~~وغيرها. فعله أحمد، وتكره كثرته وقص (¬5) شارب، أو قص طرفه وحفه أولى، ~~وإعفاء لحية، وحرم الشيخ حلقها، ولا يكره أخذ ما زاد على قبضة، ولا ما تحت ~~حلق، متيامنا وتفريقه، وينتهي PageV01P065 # لرجل إلى أذنيه أو منكبيه، ولا بأس بزيادة على ذلك، وجعله ذؤابة، قال ~~أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة. فلا (¬1) يكره ~~حلقه ولو لغير نسك. # وتقليم ظفر مخالفا، فيبدأ بخنصر يمني، فوسطى (¬2)، فإبهام، فبنصر، ~~فسباحة، وإبهام يسرى، فوسطى، فخنصر، فسباحة، فبنصر، وغسلها بعد قصها تكميلا ~~للنظافة، يوم جمعة قبل صلاة، وعدم حيف في نحو غزو، لحاجة حل نحو حبل ودفن ~~دم، وما قلم من ظفر، أو أزيل من شعر، ونتف إبط وأنف، فيفعل كل ذلك في كل ~~أسبوع، فإن تركه فوق أربعين يوما كره. # وكره حلق قفا لغير نحو حجامة، وكرهها أحمد يوم سبت وأربعاء، وتوقف في ~~الجمعة، والفصد في معناها، وهي أنفع منه في بلد (¬3) حار، وقزع: وهو حلق ~~بعض الرأس (¬4) وترك بعض، وحلق رأس امرأة، وقصه لغير عذر، ويحرم لمصيبة. ms010 # ويتجه: ومع نهي زوج. # ولها حلق وجه وتحسينه وتحميره، وكره حفه لرجل، وتحذيف وهو: إرساله شعرا ~~بين العذار والنزعة، ونقش وتكتيب وتقميع (¬5)، بل PageV01P066 # تغمس يدها في الخضاب غمسا، ونتف شيب وتغييره بسواد، وحرم لتدليس. # وسن خضابه بحناء وكتم، ولا بأس بورس وزغفران، وكره ثقب أذن صبي لا جارية، ~~وحرم نمص ووشر ووشم، ووصل ولو بشعر بهيمة، أو إذن زوج. # وتصح صلاة مع طاهر شعر (¬1)، وتشبه بمرد، ويجب ببلوغ ختان ذكر: بأخذ جلد ~~حشفة أو أكثرها، وختان أنثى، وتجبر: بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف ~~ديك، وسن أن لا تؤخذ كلها، وقبلي خنثى مشكل (¬2) ليخرج من واجب بيقين، ~~ويسقط عمن خاف تلفا ولا يحرم. # ويتجه: ويحرم إن علم. # وإن أمره به ولي أمر في حر أو برد أو مرض يخاف منه أو زعم الأطباء أنه ~~يتلف، أو ظن تلفه ضمنه ولي الأمر، ومن ولد بلا قلفة سقط عنه الوجوب، وله ~~ختن نفسه إن قوي وأحسنه، وختان زمن صغر أفضل إلى تمييز، وكره في سابع ولادة كقبله. # * * * PageV01P067 # فصل وسنن وضوء # سواك كما مر، واستقبال قبلة، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، وغسل اليدين ~~إلى الكوعين لغير قائم من نوم ليل ناقص لوضوء، فيجب تعبدا ثلاثا بنية شرطت، ~~وتسمية، ولا يجزئ عن نية غسلهما نية وضوء، لأنها طهارة مفردة، وغسلهما ~~لمعنى فيهما، فلو توضأ ولم يدخل يده الإناء لم يصح، وفسد ما حصل فيهما، ~~ويسقط غسلهما، والتسمية سهوا. # ويتجه: أو جهلا قياسا على واجب صلاة، وأنه لا يفسد ما حصل فيهما إذن ~~للمشقة، وأنه لو ذكر في الأثناء أعاد، وبعد الفراغ ثم أراد طهارة لزمه ~~غسلهما ذاكرا، وأنه يصح غسل جنب مع عمد. # وبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق بيمينه، واستنثار بيساره، ومبالغة ~~فيهما لغير صائم، وتكره له، وفي بقية الأعضاء مطلقا. # وهي في مضمضة: إدارة الماء بجميع الفم، بحيث يبلغ به أقصى حنك ووجهي ~~أسنان ولثة. وفي استنشاق: جذبه بنفسه إلى أقصى أنف، والواجب مجرد الإدارة، ~~وجذبه إلى باطن أنف، ms011 وله بعد بلعه، لا جعل مضمضة وجورا بلا إدارة، واستنشاق ~~سعوطا وفي غيرهما دلك ما ينبو عنه الماء، وتخليل لحية كثيفة عند غسلها، وإن ~~شاء إذا PageV01P068 # مسح رأسه نصا (¬1) بكف من ماء، يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة أو من ~~جانبيها، ويعركها وكذا عنفقة وشارب وحاجبان، ولحية أنثى وخنثى. # ومسح الأذنين بعد رأس بماء جديد، وتخليل أصابع يدين ورجلين، ففي يدين: ~~بالتشبيك، وفي رجلين: يبدأ باليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وباليسرى من ~~إبهامها إلى خنصرها، ليحصل التيامن، ومجاوزة محل فرض، بغسل صفحة عنق مع ~~مقدمات رأس وعضدين وساقين، لا مسح عنق، ولا تكرار مسح (¬2) رأس وأذن، وغسلة ~~ثانية وثالثة، وكره فوقها، لا غسل بعض أعضاء أكثر من بعض، وقد يطلب ترك ~~تثليث: كضيق وقت أو قلة ماء. # ومن السنن أيضا التيامن بين غسل يدين ورجلين، حتى لقائم من نوم ليل، وبين ~~الأذنين، قاله الزركشي، وقيل يمسحهما معا. # وتقديم النية على مسنوناته واستصحاب ذكرها إلى آخره، ونطق بها سرا، وقول ~~أشهد أن لا إله إلا الله، مع رفع بصره كما يأتى، وتوليه وضوءه بنفسه بلا ~~معاونة، والزيادة في ماء الوجه. # * * * PageV01P069 ### || AUTO باب الوضوء # استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة، من شخص مخصوص ~~(¬1)، كبنية وتسمية وترتيب وموالاة، وفرض مع الصلاة، ويجب بحدث عند إرادة ~~ما يتوقف على طهارة، ويحل جميع بدن كجنابة، فلا يمس المصحف بعضو من أعضائه، ~~ولا بعضو غسله، ولو قلنا برفع الحدث عنه فإنما هو لعدم تأثر ما يغمسه، وتجب ~~فيه تسمية، وهي بسم الله لا يجزئ غيرها، كالرحمن، وتسقط سهوا كفي غسل (¬2). # ويتجه: وجهلا كما مر. # وإن ذكرها في الأثناء ابتدأ، ولا يبني، خلافا له. # ويتجه: إلا مع ضيق وقت، أو قلة ماء. # وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها. # ويتجه احتمال: الصحة لو سمى بقلبه وترك الإشارة عمدا. # وفروضه: ولا تسقط سهوا أو جهلا (¬3) وكذا كل فرض عبادة، ستة: غسل الوجه ~~ومنه داخل فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، ~~وغسل الرجلين مع ms012 الكعبين، وترتيب PageV01P070 # بين أعضاء وضوء، كما ذكر الله تعالى. # فإن نكس أو غسل أعضاءه دفعة لم يصح إلا غسل وجهه، ولو انغمس في ماء كثير ~~ناويا؛ لم يصح. حتى يخرج مرتبا. # وموالاة: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل. # ويتجه: الاعتبار في المعتدل بما بين ليل ونهار (¬1). # ويقدر ممسوح مغسولا أو قدر معتدل من غيره، ويضر إن جف عضو لاشتغال بتحصيل ~~ماء أو إسراف مطلقا، أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة، لا لسنة ~~كتخليل، وإسباغ وضوء، وإزالة شك، أو وسوسة. # فصل # ويشترط لوضوء دخول وقت على من حدثه دائم، واستنجاء أو استجمار وله (¬2) ~~ولغسل انقطاع ما يوجبهما (¬3)، وطهورية ماء مع إباحته، وإزالة مانع وصول، ~~وتمييز وكذا إسلام، وعقل، لغير كتابية ومجنونة غسلتا من نحو حيض لحل وطء. # السابع: نية، وهي شرط لطهارة كل حدث، وتيمم، ولوضوء، وغسل مستحبين، وغسل ~~ميت، لا خبث، ولا طهارة كتابية ومسلمة PageV01P071 # ممتنعة من غسل نحو حيض، فتغسل مسلمة قهرا وتغتسل كتابية، ولا نية للعذر، ~~ولا تستبيح به نحو صلاة حيث كان لا لداعي الشرع، وينوي عن ميت ومجنونة غسلا. # ويتجه: لو أفاقت لا يعاد. # ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسان بغير منوي، وسن لا لنحو مفارق في أثناء ~~صلاة نطق بها سرا، في كل عبادة، وإن كان خلاف المنصوص، وكره جهر وتكرار بل ~~قال الشيخ: إنه منهي عنه عند الشافعي, وسائر أمة الإسلام، وفاعله مسيء، ~~وقال ابن القيم: لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يقول: نويت ارتفاع الحدث، ~~ولا استباحة الصلاة ولا أحد من أصحابه. # ويجب تقدمها على تسمية، وتقدمهما على الواجب، وسن عند أول مسنون قبله ~~(¬1)، ويضر تقدم بزمن كثير عرفا. # وسن استصحاب ذكرها في جميع العبادة، وإلا فلا بد من استصحاب حكمها، بأن ~~لا ينوي قطعها فيضر إن نواه، ويحرم في واجب (¬2) لا إن ذهل عنها أو غربت عن ~~خاطره، وإن فرقها على أعضاء وضوء صح، وإن جعل الماء في فمه، ونوى الأصغر، ~~ثم ذكر الأكبر ms013 فنواهما ارتفعا، حتى ولو لبث في فمه فتغير، وإن غسل بعض ~~أعضائه (¬3) بنية تبرد، ثم أعاده بنية وضوء، أجزأ، وإن أبطلها أو شك فيها ~~في أثناء العبادة استأنف، لا بعد فراغ، إلا إن تحقق تركها، وكذا شك في غسل ~~عضو أو مسح رأس إلا أن يكون وسواسا PageV01P072 # فلا يلتفت إليه. # والنية هنا: قصد رفع حدث، ولا يضر تشريك أو استباحة ما تجب له طهارة أو ~~تسن، وتتعين الاستباحة (¬1) لدائم حدث، وإن انتقضت (¬2) طهارته بغيره، لأن ~~طهارته ليست رافعة خلافا له، وفي المبدع: ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض (¬3). # ويتجه احتمال: بل (¬4) لو نوى الاستباحة لصلاة وأطلق لم يستبح سوى نقل. # ويرتفع حدث بنية ما تسن له: كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، ~~وكلام محرم، وفعل منسك حج، غير طواف. # ويتجه (¬5): ولحمل ميت، لخبر: "ومن حمله فليتوضأ" (¬6). # وجلوس بمسجد، وحديث وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وتجديد، إن صلى ونواه ناسيا الحدث (¬7). # ويتجه: أو ذاكرا. # لاستحبابه لكل صلاة، لا غسل وتيمم ولا رفع إن نوى طهارة أو PageV01P073 # وضوءا وأطلق، أو جنب الغسل وحده دون الوضوء، أو الوضوء لمروره بمسجد. # ويتجه احتمال: أو لشرب، أو زيارة قبر نبي غيره - صلى الله عليه وسلم - (¬1). # ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما (¬2) عن الآخر، فلا يطلب منه ~~فعله بعد، ولا ثواب في غير منوي، فإن نواهما حصلا، والمستحب أن يغتسل ~~للواجب غسلا، وللمسنون آخر، فإن تنوعت أحداث ولو متفرقة توجب غسلا أو ~~وضوءا، ونوى أحدها لا على أن يرتفع غيره ارتفع سائرها، وإلا لم يرتفع غيره، ~~وإن أحدث بنوم فنوى رفع حدث بول غلطا ارتفع حدثه، أو صلاة بعينها لا يستبيح ~~غيرها لغي تخصيصه. # فصل وصفة وضوء # أن ينوي ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، إن ~~(¬3) شاء بست غرفات، أو ثلاث، وبغرفة أفضل. # ثم يغسل وجهه، وحده طولا: من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، إلى النازل ~~من اللحيين، والذقن مع مسترسل اللحية، وعرضا: من ms014 الأذن إلى الأذن، فدخل ~~عذار: وهو شعر نابت على عظم ناتيء يحاذي صماخ الأذنين، وعارض: وهو ما تحته ~~إلى ذقن، لا صدغ: PageV01P074 # وهو ما فوق العذار، يحاذي رأس الأذن، وينزل عنه قليلا، ولا تحذيف: وهو ~~الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه، بين (¬1) النزعة ومنتهى العذار، ~~ولا النزعتان: وهما ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس. # بل كل ذلك من الرأس فيمسح معه، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف ~~البشرة، ويسن تخليله إذن، لا غسل داخل عين، بل يكره، ولا يجب من نجاسة، ولو ~~أمن الضرر. # ويتجه احتمال: ودمعه طاهر (¬2). # ثم يديه جمع مرفقيه وأصبع زائدة، ويد أصلها بمحل الفرض، أو لا ولم تتميز ~~أظفار، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ولو منع وصول الماء، وألحق به ~~الشيخ كل يسير منع، كدم وعجين في أي عضو كان. # ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس، ويجب غسل ما التحم من عضد ~~بذراع لا عكسه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه لا مسترسل من شعر ولا يجزي ولو رده ~~وعقده على رأسه، لأنه ليس منه، ولو مسح البشرة من تحته لم يجزئه، كغسل باطن ~~لحية ومع فقد شعر تمسح بشرة، ومع فقد بعض يمسحان، وإن نزل عن منبته ولم ~~ينزل عن محل فرض فمسح عليه أجزأه، ولو كان ما تحته محلوقا، ولا PageV01P075 # يعفى عن ترك شيء من الرأس بلا مسح، ولو لمشقة، وهو من حد الوجه (¬1) إلى ~~ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، يمر ندبا يديه من مقدمه إلى قفاه، ~~واضعا طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، وإبهاميه على صدغيه، ثم يردهما ولو ~~خاف نشر شعره بماء واحد، ثم يدخل سبابته في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ~~ظاهرهما، ولا مسح ما استتر بغضاريف، ويجزئ كيف مسح، وبحائل وغسله بكراهة ~~بدلا عن مسحه إن أمر يده، وكذا إن أصابه ماء. # ثم يغسل رجليه مع كعبيه وجوبا وهما: العظمان الناتئان في جانبي رجله، ~~وأقطع من مفصل مرفق، وكعب ms015 يغسل وجوبا ما بقي من طرف عضد وساق، ومن دونهما ~~ما بقي من محل فرض، ومن فوقهما سن أن يمسح محل قطع بماء وكذا تيمم. # فصل # وسن لمن فرغ من وضوء وغسل، رفع بصره وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ~~من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ~~إليك" (¬2)، وكره كلام حالة وضوء والمراد ترك الأولى، وقال أبو الفرج: يكره ~~السلام على المتوضئ، وفي الرعاية: ورده، وفي الفروع: ظاهر كلام الأكثر: PageV01P076 # لا يكره سلام ولا رد. # قال ابن القيم: والأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو، لا ~~أصل لها عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ~~والأئمة الأربعة، وفيه حديث كذب عليه - صلى الله عليه وسلم -. انتهى. # وقيل: بل ورد في حديث ضعيف، ويعمل به في فضائل الأعمال. # ويباح لمتطهر تنشيف ومعين، وتركهما أفضل، وكره نفض ماء، وقد يجب معين ولو ~~بأجرة مثل في حق نحو أقطع، فإن لم يجد إلا من ييممه لزمه ذلك، فإن لم يجد ~~صلى على حسب حاله. # ويتجه: وجوب تنشيف لمتيمم لضيق وقت. # وسن كون معين عن يسار، كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمين، ومن وضئ أو ~~غسل أو يمم بإذنه مطلقا ونواه صح، لا إن أكره فاعل أو مفعول، وفعل ذلك ~~لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع. # * * * PageV01P077 ### || AUTO باب مسح الخفين # وما في معناها، في وضوء لا غسل، ولو مندوبا رخصة، وأفضل من غسل ويرفع ~~الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، كالسفر ليترخص. # ويتجه: وجوبه للابس معه ما يكفي لمسح فقط، واحتمل، وتاركه رغبة عن السنة ~~أو شاك في جوازه. # وكره لبس لمدافع نحو الأخبثين، ويصح مسح على خف وجرموق، وهو: خف قصير، ~~وعلى جورب صفيق من صوف أو غيره، حتى لزمن وذي سلس، وبرجل قطعت أخراها من ~~فوق فرضها ولا تحته، وغسله وأراد مسح خف الأخرى، ولا ms016 لمحرم لبسهما لحاجة، ~~وعلى عمامة وجبائر وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لا قلانس (¬1) ولفائف، وشرط ~~في ممسوح لبسه (¬2) بعد (¬3) كمال طهارة بماء، ولو مسح فيها على حائل أو ~~تيمم لجرح أو كان حدثه دائما، فترفع عمامة بعد كمال طهارة، ثم تعاد، ~~وإباحته مطلقا، فلا يصح على مغصوب وحرير لذكر، ونقد مطلقا وطهارة عينه ولو ~~في ضرورة، فلا يصح على جلد نحو ميتة، ويتيمم مع ضرورة لمستور من محل فرض، ~~ويعيد ما صلى به، ويصح على طاهر عين متنجس، ويستبيح مس PageV01P078 # مصحف ونحو صلاة إن تعذر تطهير نجاسة، وأن لا يصف البشرة لصفائه، أو خفته ~~وستر محل فرض ولو بمخرق أو مفتق، وينضم بلبسه أو يبدو بعضه لولا شده أو ~~شرجه، وثبوته بنفسه أو بنعلين. # ويمسح إلى خلعهما وإمكان مشي عرفا بممسوح، وأن لا يكون واسعا يرى منه بعض ~~محل فرض، لا كونه معتادا، فيصح على جلد ولبد وخشب ونحو حديد وزجاج، وفي ~~عمامة كونها محنكة أو ذات ذؤابة إذ غيرهما مكروة، وعلى ذكر لا أنثى، ولو ~~لضرورة. # ويتجه: أو خنثى احتياطا، فلا يمسح عمامة ولا خمارا. # وأن تستر غير ما جرت العادة (¬1) بكشفه، ولا يجب مسحه معها بل يسن، وإن ~~لبس لابس خف عليه آخر لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما لا كليهما، صح مسح على ~~أيهما شاء، ويدخل يده من تحت فوقاني، ويمسح الأسفل، وإن نزع ممسوحا لزم نزع ~~الآخر، وبعد حدث يتعين مسح الأسفل، ولا يضر قشط ظهاره خل مسح. # وإن لبس خفا صحيحا لا مخرقا على لفافة جاز مسحه، وخفا وجرموقا في الأخرى ~~جاز مسحهما، وعمامة فوق أخرى قبل حدث مسح العليا التي بصفة السفلى وإلا ~~فلا. PageV01P079 # فصل # ويمسح مقيم مطلقا وعاص بسفره يوما وليلة من حدث بعد لبس إلى مثله. # ويتجه: وأوله دخول وقت لدائم حدث أو نقضه بغيره (¬1). # وثلاثة بلياليهن من بسفر قصر لم يعص به، أو سافر بعد حدث قبل مسح. # ويتجه: وفارق البناء (¬2). # ويخلع بمضي مدة وإن لم يمسح فيها، ومن مسح ms017 مسافرا، ثم أقام. # ويتجه: إقامة تمنع القصر. # أو مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه لم يزد على مسح مقيم، فيخلع في الحال ~~مسافر مسح يوما وليلة ثم أقام، ولو صلى فنوى الإقامة في أثنائها بطلت، وكذا ~~لو كان في سفينة فدخل في أثنائها وشاك في بقاء مدة، لا يمسح، فإن مسح فبان ~~بقاؤها صح، ولا يصلي قبل تبين فإن فعل أعاد. # ويجب مسح دوائر أكثر عمامة لا وسطها، وأكثر أعلى نحو خف. # وسن بأصابع يديه مفرجة من أصابعه إلى ساقه مرة معا، وفي PageV01P080 # التلخيص: يسن تقديم يمنى على يسرى (¬1)، ولا يجزي مسح أسفله وعقبه ولا ~~يسن، وحكم مسحه بأصبع أو حائل وحكم غسله كرأس، وكره غسل وتكرار مسح. # فصل # ومتى ظهر بعض رأس وفحش، أو انتقض بعض عمامة ولو كورا واحدا، أو ظهر بعض ~~قدم أو خرج إلى ساق خف، لعدم استقرارها فيه إذن، أو انقطع دم نحو مستحاضة، ~~أو انقضت مدة مسح (¬2)، ولو في نحو صلاة، بطلت. واستأنف طهارة ولو لم تفت ~~موالاة. # ويمسح جميع جبيرة إلى حلها والمسح عليها عزيمة، فتمسح بسفر معصية، وفي ~~نحو حدث أكبر إذا وضعت على طهارة، ولم تتجاوز المحل، إلا بما لا بد من وضع ~~الجبيرة عليه، لأنها إنما توضع على طرفي الصحيح، وعلى غير طهارة وخيف ~~نزعها، يكفي (¬3) تيمم، فلو عمت محله مسحت بماء، وعلى طهارة وجاوزت المحل ~~وخيف نزعها، تيمم لزائد، ويمسح غيره، ويغسل صحيح. # ودواء ولو قارا في شق وخيف قلعه كجبيرة، وحكم زوالها كخف، ولو قبل برء ~~وجرح أو كسر إلا في الكبرى، فيجزئ غسل ما تحتها لعدم وجوب موالاة. # ويتجه: أو في صغرى مع قصر فصل. PageV01P081 ### || AUTO باب نواقض الوضوء # وهي مفسداته ثمانية: الخارج من سبيل إلى ما يلحقه حكم تطهير، ولو بظهور ~~مقعدة علم بللها، أو طرف مصران، أو رأس دودة، أو نادرا كريح من قبل، أو ~~طاهرا كمني، أو مقطرا أو محتشا وابتل، خلافا له أو منيا دب أو استدخل لا ~~خارج دائما، كاستحاضة ولا ms018 يسير نجس، من أحد فرجي خنثى مشكل، غير بول وغائط، ~~ولا إن صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه، ثم خرج منها أو من فمه. # ومتى استد (¬1) المخرج وانفتح غيره، ولو أسفل المعدة لم يثبت له حكم ~~المعتاد؛ فلا نقض بريح منه، ولا بمسه ولا يجزيء فيه استجمار، ولا غسل ~~بإيلاج فيه، وأحكام المخرج المنسد باقية، وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة، ~~فسبيل الحدث المنفتح، والمسدود كعضو (¬2) زائد من خنثى. انتهى. # ويتجه: وهو حسن إن كان المنفتح أسفل المعدة (¬3). # الثاني: خروج النجاسة من باقي البدن، كبول وغائط ينقض مطلقا، وغيرهما كدم ~~وقيح ودود وقيء (¬4)، ولو بحاله لم ينقض إلا ما PageV01P082 # فحش في نفس كل أحد بحسبه، ولو بقطنة أو بمص نحو علق لا نحو بعوض، ولا ~~ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته، ولا جشاء (¬1). # الثالث: زوال عقل أو تغطيته بإغماء أو سكر حتى بنوم، ولو تلجم فلم يخرج ~~منه شيء، إلا نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا، ويسيرا عرفا من غيره ~~من (¬2) جالس وقائم، فلا اعتبار بالرؤيا، خلافا له، فإن شك في كثرة نوم لم ~~ينقض، وينقض يسير من راكع وساجد ومستند، ومتكئ ومحتبي كمضطجع. # الرابع: مس فرج آدمي متصل أصلي بلا حائل، ولو دبرا، أو ميتا أو أشل، أو ~~قلفة، أو قبلي خنثى مشكل، أو لشهوة ما للامس مثله، أو لم يتعمد بيد إلى ~~كوع، ولو زائدة خلا ظفر، ولا نقض (¬3) بمس محل فرج بائن، ولا بالأنثيين أو ~~ما بين الفرجين، أو فرج بهيمة، أو شفري امرأة، وهما حافتا فرجها بل بمخرج ~~بول ومني وحيض، إلا بمس ذكره فرجها أو دبرهما، وهي بهما ذكره (¬4). # الخامس: لمس ذكر لأنثى أو أنثى لذكر بشيء من بدنهما (¬5) لشهوة بلا حائل، ~~ولو بزائد لزائد أو أشل أو ميت أو هرم أو محرم، لا لشعر وظفر وسن، ولا ~~للامس بذلك، ولا من دون سبع، ولا رجل لأمرد، أو امرأة لامرأة، ولا إن وجد ~~ممسوس فرج أو ملموس بدن شهوة. PageV01P083 # ويتجه: نقض كل ms019 لو تلامسا معا. # ولا نقض بانتشار عن فكر، وتكرار نظر، ولمس عضو مقطوع، وخنثى مشكل، ولا ~~بلمسه رجلا أو امرأة، فلو لمس كلا منهما بشهوة، أو لمساه لها انتقض وضوءه ~~في الأولى، ووضوء أحدهما لا بعينه في الثانية. # السادس: غسل ميت أو بعضه ولو كافرا، أو في قميص بتيميمه (¬1)، وغاسله من ~~يقلبه ويباشره ولو مرة (¬2)، لا من يصب الماء. # السابع: أكل لحم إبل ولو نيئا تعبدا، فلا نقض ببقية أجزائها، كسنام وكبد ~~وقلب وطحال وشحم وكلية ومصران وكرش ولسان ورأس وكوارع، ولا يحنث بذلك من ~~حلف لا يأكل لحما، وشرب لبن ومرق لحم. # الثامن: الردة، وكل ما أوجب غسلا إلا الموت، فما مر نواقض مشتركة. # والمختصة: كزوال عذر نحو مستحاضة، وخروج وقت تيمم، وبطلان مسح بفراغ مدة، ~~أو خلع ممسوح، وبرء جبيرة، وقدرة على ماء بعد عدمها، ووجوده لعادمه، وغيره ~~فمذكور في أبوابه، ولا نقض بكلام وطعام ولحم محرم بل يسن، ولا بإزالة نحو ~~شعر وظفر ولا بقهقهة في صلاة، ولا بما مسته نار ولا يستحب وضوء لذلك. PageV01P084 # فصل # ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه، ولو عارضه ظن، ~~وإن تيقنهما وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر وإلا فهو على ضدها، ~~وإن علمهما لكن تيقن فعلهما رفعا لحدث، ونقضا لطهارة، أو عين وقتا لا ~~يسعهما فهو على مثلها، فإن جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن أن الطهارة عن ~~حدث، ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا، فمتطهر مطلقا، وعكس هذه بعكسها، ولا ~~وضوء على سامعي صوت أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه، وإن مس (¬1) واحد ذكر ~~خنثى وآخر فرجه، وإن أم أحدهما الآخر، أو صافه وحده؛ أعادا لا إن توضأ أو ~~صافه مع ثالث. # ويتجه: لو أمه مع ثالث فأكثر لم يعد إمام وأعاد صاحبه. # فصل # يحرم بحدث حيث لا عذر صلاة ولا كفر، وطواف ولو نفلا، ومس مصحف، وبعضه ولو ~~لصغير، حتى جلده المتصل وحواشيه بيد وغيرها. # ويتجه: حتى بظفر وشعر. # لا ms020 بحائل: ككيس، وكم. وتصفحه به وبعود، وحمل بعلاقة، PageV01P085 # ولا مس تفسير مطلقا، ومنسوخ تلاوة، ونحو: توراة، وإنجيل ومأثور عن الله ~~تعالى، ورقى، وتعاويذ فيها قرآن، ولوح فيه قرآن لصغير، لا المحل المكتوب منه. # ويحرم مس مصحف بعضو متنجس، لا بعضو طاهر تنجس غيره، ولمحدث ولو ذميا نسخه ~~من غير مس، وأخذ أجرته، ويأتي إن ملكه. وحرم سفر به لدار حرب. # ويتجه: لا مع كثرة عسكر (¬1). # وكتبه مع ذكر بنجس وإن قصد إهانته بذلك فالواجب قتله، كما في الفنون ~~وتوسده ووزن به، واتكاء (¬2) عليه وكتبه بحيث يهان. # ويتجه: قتله إن قصد امتهانه بذلك. # ومثله في حرمة ذلك (¬3) كتب علم فيها قرآن، وإلا كره. # ورمي رجل بكتاب عند أحمد فغضب، وقال: ما هكذا يفعل بكلام الأبرار. # وتكره كتابة قرآن في ستور، وفيما هو مظنة بذله، لا كتابة غيره من ذكر ~~بغير مسجد فيما لم يدس، وإلا كره شديدا، ويحرم دوسه، وكره أحمد شراء ثوب ~~فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس، وكره. # ويتجه: بلا قصد إهانة. PageV01P086 # مد رجل لمصحف، واستدباره، وتخطيه، ورميه بلا حاجة، بل هو بمسألة التوسد ~~أشبه، وتحليته بذهب أو فضة. # وتحرم في كتب علم، وكتبه بذهب أو فضة، ويؤمر بحكه، ويزكى إن بلغ نصابا، ~~وجعله عند القبر ولو للقراءة منهي عنه، ويباح تطييبه وتقبيله وجعله على ~~عينيه، أو كرسي والقيام له ونقطه وشكله. # ويتجه: وجوبهما مع تحقق لحن. # وكتابة أعشار وأسماء سور وعد آيات وأحزاب، وتحرم مخالفة خط عثمان - رضي ~~الله عنه - في واو وياء وألف وغير ذلك نصا، ولا بأس أن يقول: سورة كذا أو ~~السورة التي يذكر (¬1) فيها كذا، واستفتاح الفأل فيه فعله ابن بطة، ولم يره ~~غيره، ولو بلي مصحف أو اندرس دفن، وما تنجس، أو كتب بنجس يلزم غسله أو ~~حرقه، فإن الصحابة حرقوه لما جمعوه لتعظيمه وصيانته، وكان طاوس لا يرى بأسا ~~أن تحرق الكتب، وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله تعالى. # ويتجه: المراد إذا كانا طاهرين. # ويباح كتابة آيتين فأقل إلى كفار ms021 وفي النهاية لحاجة تبليغ ويأتي أدب ~~القراءة وتضمينها. # * * * PageV01P087 ### || AUTO باب الغسل # استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن ولو لم يتقاطر على وجه مخصوص، كبنية ~~وتسمية، وموجبه سبعة: # أحدها: انتقال مني عن صلب رجل، وترائب امرأة، وإن لم يخرج، كما لو حبسه، ~~ولا يعاد غسل له بخروجه بعده بلا لذة. # ويثبت بانتقاله حكم بلوغ من وجوب عبادة، وحد، وقبول شهادة، وثبوت ولاية ~~في إيجاب عقد نكاح، وفطر بسبب نحو لمس، ووجوب فدية وكذا انتقال حيض. # ويتجه: لزوم نحو صلاة حتى يخرج، فلو تبين بعد حيضا أعيد غير صلاة. # الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، بشرط لذة في حق نحو غير نائم، فلو جامع ~~وأكسل، فاغتسل، ثم أنزل بلا لذة لم يعد غسل، وإن أفاق نحو نائم بلغ أو ~~احتلم فوجد بللا ببدنه أو ثوبه أو فراشه الذي لم ينم عليه أو فيه (¬1) ~~غيره، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط. # ويعرف بريح عجين وطلع نخل رطبا، أو ريح بياض بيض جافا، وفسرته عائشة بأنه ~~أبيض ثخين ينكسر منه الذكر، وإن تحقق أنه غير مني PageV01P088 # طهر ما أصابه فقط، وإن اشتبه وتقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ~~ملاعبة أو انتشار فكذلك، وإلا اغتسل وتوضأ متواليا وطهر ما أصابه أيضا، ~~ومحل ذلك في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يحتلم، ومنيه وغيره ~~طاهر، وإن تحقق مني في ثوب أو فراش نام هو وغيره فيه أو عليه فلا غسل ~~عليهما، إلا إن أمه أو صافه، ولا غسل بخروج منيه من فرجها بعد غسلها. # الثالث: تغييب كل حشفة أصلية متصلة أو قدرها من مقطوعها بلا حائل، في فرج ~~أصلي ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير أو سمكة، ولو نائما أو مجنونا أو ~~مكرها، أو لم ينزل، أو يبلغ، لكن لا غسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، فلو وطئ ~~ابن عشر بنت ثمان أو عكسه فلكل حكمه، ولا يلزم غير بالغ إلا إن أراد ما ~~يتوقف على غسل ms022 ووضوء أو غسل فقط، لا للبث بمسجد واستدخال ذكر أحد من ذكر ~~كإتيانه، ولا غسل بتغييب بعض حشفة أو حشفة خنثى، ولا بتغييب في فرجه إلا إن ~~غيب وغيب فيه، وامرأة وطئها ورجل وطئه على أحدهما الغسل لا بعينه. # ولا بتغييب مقطوع في فرجها، ولا بإيلاج بحائل، أو دون فرج، ولا بسحاق، ~~ويعاد غسل ميتة وطئت دون ميت استدخلت ذكره في فرجها، وفي المبدع لو غيبت ~~امرأة حشفة بهيمة اغتسلت، ولو قالت لي جني (¬1) يجامعني فعليها الغسل، وقيل ~~لا لعدم إيلاج واحتلام ذكره أبو المعالي، وذكر بعضهم يثبت (¬2) بتغييب ~~الحشفة كالكل أربعمائة PageV01P089 # حكم، إلا ثمانية من نحو تحريم طواف وصلاة، وإفساد نحو طهارة وحج ووجوب ~~نحو غسل وحد وكفارة، وحصول نحو رجعة، ومهر ومصاهرة، وزوال: نحو عنة. # الرابع: إسلام كافر ولو مرتدا، أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، أو مميزا ~~غير حائض أو نفساء كتابيتين اغتسلتا لحل وطء زوج، أو سيد مسلم ثم أسلمتا ~~كذا قيل، والصحيح وجوب غسل (¬1). # ويتجه: في مميز من يطأ ويوطأ مثله. # ووقت لزوم غسل كما مر، ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره، ولو استشار مسلما ~~فأشار بعدم إسلامه لم يكفر، وكذا لو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر. # الخامس: خروج دم حيض، ويصح ندبا غسل من جنابة زمن حيض ويزول حكمها. # السادس: خروج دم نفاس، فلا غسل بولادة بلا دم، فيصح صوم ويحل وطء، ولا ~~بإلقاء علقة أو مضغة بلا تخطيط والولد طاهر، ومع دم يغسل. # السابع: الموت تعبدا، غير شهيد معركة، ومقتول ظلما. # ويتجه: زيادة ثامن: وهو خروج نجاسة بعد غسل ميت، قبل سبع ووضع بكفن. PageV01P090 # فصل # يحرم على من عليه غسل قراءة آية ولو بقصد ذكر، لا بعضها ولو كرر (¬1) ما ~~لم يتحيل على قراءة، المنقح (¬2) ما لم تكن طويلة. # ويتجه: المراد منع بعض كثير عرفا. # وله تهجيه وتحريك شفتيه به إن لم تبن حروف كقراءة لا تجزئ في صلاة ~~لإسرارها، وذكر، وإزالة شعر وظفر، وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده، كآية ms023 ركوب ~~واسترجاع، وآية في ضمن نحو شعر، ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه، ~~ولجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما أو لا، مع أمن تلويث، دخول مسجد لمروره ولو ~~بلا حاجة، لا لبث به مع قطعه بلا عذر إلا بوضوء، فإن تعذر واحتيج للبحث جاز ~~بلا تيميم وبه أولى، ويتيمم للبث لغسل ولذي سلس، ومستحاضة (¬3) لبث به مع ~~أمن تلويث، وإلا حرم. # ويتجه: في مساقي وضعت مع مسجد ليست بمسجد بخلاف حادث (¬4). # ولا يكره غسل ووضوء، به ما لم يؤذ بهما. # ويتجه: وإلا حرم، كاستنجاء، وتكره إراقة مائهما، وماء غمست PageV01P091 # فيه يد قائم من نوم ليل بمسجد، وبما يداس كطريق. # ويتجه: وكل محل قذر. وقال الشيخ: يجوز عمل مكان فيه للوضوء لمصلحة بلا ~~محذور، ولا يغسل فيه ميت، ومصلى عيد لا جنائز مسجد. # ويتجه: إن وقف ولو بقرائن. فلا يجوز لنحو جنب لبث به. # ويتجه: صحة اعتكاف فيه. # ويجب منع مجنون وسكران من مسجد، ومن عليه نجاسة تتعدى، وكره اتخاذه طريقا ~~وتمكين صغير منه وسن منعه. # وحرم تكسب فيه غير كتابة، لأنها نوع من العلم، ويباح غلق أبوابه خشية ما يكره. # فصل # والأغسال المسنونة (¬1): ستة عشر آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ~~وصلى ولو لم تجب عليه، وعند مضي، وعن جماع أفضل، ولا يضر حدث بعد غسل. # ثم لغسل ميت مسلم أو كافر. # ثم لعيد في يومها (¬2) لمن صلى ولو منفردا. PageV01P092 # ولكسوف، واستسقاء، ولجنون، وإغماء، ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام حتى ~~لحائض ونفساء، ولدخول مكة، وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت ~~بمزدلفة، ورمي جمار. # ويتجه: زيادة من ولدت بلا دم، مراعاة لخلاف من أوجبه. # ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له وضوء، ولا يستحب غسل لحجامة وبلوغ، ~~وعاشوراء (¬1) وكل اجتماع، ودخول المدينة المنورة. # فصل # وصفة غسل كامل: أن ينوي، ويسمي، ويغسل يديه ثلاثا، وما لوثه من مني أو ~~غيره، ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم يتوضأ كاملا، ويروي ~~رأسه ثلاثا، ثم بقية جسده ثلاثا، ويتيامن ويدلكه (¬2)، ويتفقد ms024 أصول شعر، ~~وغضاريف أذن، وتحت حلق، وإبط، وخاتم، وعمق سرة، وطي ركبة. # ويكفي الظن في الإسباغ: وهو تعميم عضو بماء بحيث يجري عليه ولا يكون ~~مسحا، ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه، ولو في حمام، وإن أخر غسلهما في وضوء ~~لآخر غسله فلا بأس. # وكره إعادة وضوء بعد غسل لمتوضئ قبله. # ويتجه احتمال: بل يحرم ولو لم يتوضأ لتعاطيه عبادة فاسدة. PageV01P093 # إلا أن ينتقض بنحو مس فرج فتجب ويجزئ عصر شعره (¬1) من غسلة ثانية على ~~لمعة من جسده لم يصبها الماء. # وصفة مجزئ: أن ينوي، ويسمي، ويعم بماء جميع بدنه حتى ما يظهر من فرج ~~امرأة عند قعود لحاجة، وحشفة أقلف مفتوق (¬2) وداخل فم وأنف وباطن شعر، ~~وغسل مسترسله مع نقضه وجوبا لحيض ونفاس لا جنابة، إذا روت أصوله. # ويرتفع حدث أكبر أو أصغر قبل زوال حكم خبث، وتسن موالاة، فإن فاتت جدد ~~لإتمامه نية (¬3). # ويتجه: وتسمية. # ولا ترتيب فلو غسل جسده إلا أعضاء وضوئه (¬4)، ثم أحدث لم يجب فيها ~~ترتيب، وإلا رجليه يجب في الأعضاء الثلاثة دونهما، ويسن سدر في غسل كافر ~~أسلم كإزالة شعره المعهود إزالته (¬5)، وفي غسل حيض أو نفاس، وأخذ غير ~~محرمة ومحدة مسكا تجعله في فرجها في نحو قطنة بعد غسلها، فإن لم تجد فطيبا، ~~فإن لم تجد فطينا، فإن تعذر فالماء كاف. # ويتجه: أن المراد سدر لا يغير الماء كثيرا أو أنه يغسل عقب ذلك PageV01P094 # بماء خالص. # ويسن توضؤ بمد، وزنته: مائة وواحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم، ومائة ~~وعشرون مثقالا ورطل وثلث عراقي، ورطل وسبع وثلث سبع رطل مصري، وثلاث أواق ~~وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وستة أسباع بالحلبي، وأوقيتان وأربعه ~~أسباع بالقدسي. # واغتسال بصاع، وزنته: ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، وهي: ~~أربعمائة وثمانون مثقالا، وخمسة أرطال وثلث عراقية ببر رزين، وأربعة وخمسة ~~أسباع وثلث سبع رطل مصري، ورطل وسبع دمشقي، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع ~~حلبية، وعشر أواق وسبعان قدسية، وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية ~~والكفارة وغيرهما. # ولا يكره إسباغ بدون ms025 ما ذكر، أو يغتسل أو يتوضأ (¬1) مع نحو امرأته من ~~إناء واحد، وكره إسراف ولو على نهر جار، واغتسال عريانا بلا عذر وداخل ماء ~~كثير، ويرتفع حدث قبل انفصاله عنه. # فصل # ومن نوى بغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء ~~وغسل، كطواف أجزأ عنهما وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره، أو ما يباح بأحدهما ~~لم يرتفعا بل ما نواه، فمن نوت حل وطء PageV01P095 # صح غسل فقط، وكذا قراءة (¬1) أو لبث بمسجد. # وسن لكل من جنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما، غسل فرجه، ووضوؤه ~~(¬2) لنوم وكذا كافر أسلم، وكره تركه لجنب لنوم فقط ولمعاودة وطء، وغسل ~~أفضل ولأكل وشرب ولا يضر نقضه بعد. # فصل # يكره بناء حمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه، وكسب بلان، ومزين، قال أحمد ~~في الذي يبني حماما للنساء: ليس بعدل. # وتكره قراءة وسلام فيه ورده لا ذكر، وسطحه ونحوه كهو، ودخوله لرجل بسترة ~~مع أمن وقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم حرم. # ويتجه: وكذا تفصيل تفرج (¬3). # ويحرم على أنثى مطلقا لا لعذر مرض (¬4) أو خوف ضرر أو حيض أو نفاس أو ~~جنابة (¬5) في حمام دارها. # ومن آداب حمام: تقديم يسرى في دخوله ومغتسل، ويمنى PageV01P096 # خروجا (¬1) وقول: "بسم الله أعوذ بالله" كما مر (¬2)، والأولى غسل قدميه ~~وإبطيه بماء بارد عند دخوله، ولزوم حائط بموضع خال، وعدم الالتفات، ودخول ~~لبيت حار قبل عرق بأول، ويمكث بقدر حاجة (¬3) ويتذكر النار بحرارته. # ويتجه: يجب اقتصار في ماء على قدر حاجة، فإنه المأذون فيه بقرينة الحال، ~~لا سيما الحار لما فيه من مؤنته (¬4) التعب، وأن مثله كله كل ماء سبل لنحو وضوء. # ويغسل قدميه عند خروج (¬5) بماء بارد، فإنه يذهب الصداع، لخبر أبي نعيم ~~(¬6): "غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع" ~~ولا يكره دخوله قبل غروب وبعده. PageV01P097 ### || AUTO باب التيمم # استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز ~~عنه شرعا، سوى نجاسة على غير ms026 بدن، ولبث بمسجد. # ويتجه: وسوى غسل يدي قائم من نوم ليل، وغسل ذكر وأنثيين، بخروج (¬1) مذي. ~~وهو عزيمة، وجوازه مع أكل ميتة لمضطر، وصلاة على راحلة ليس خاصا بسفر، وهو ~~مبيح لا رافع. # يصح (¬2) بشروط تسعة: نية. وإسلام. وعقل. وتمييز. واستنجاء أو استجمار، ~~وإزالة ما على بدن من نجاسة ذات جرم. # السابع: دخول وقت الصلاة ولو منذورة بزمن معين، فلا يصح لحاضرة وعيد قبل ~~وقتهما، وكذا راتبة ولا لمنذورة بمعين قبله، ولا لفائتة إلا إن ذكرها (¬3)، ~~وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا. # ويتجه: المراد اجتماع غالبهم، وأنه يصح صلاة ذلك بتيمم لفرض قبل، كتراويح ~~بتيمم صلاة عشاء. # ولا لجنازة إلا إذا غسل ميت (¬4) أو يمم لعذر. PageV01P098 # ويتجه: عدم بطلان تيمم مصلين بوجود ماء يكفي (¬1) فقط. # ولا لنفل وقت نهي. # ويتجه: عنه بخلاف (¬2) نحو ركعتي طواف، وسنة فجر قبلها. # الثامن: تعذر ماء ولو بحبس أو غيره حضرا أو عجز عن تناوله ولو بفم لفقد ~~(¬3) آلة يتناوله (¬4) بها، كمقطوع يدين أو نجستين، فيأخذه بفيه، ويصب على ~~يديه، أو لمرض مع عدم موضئ، أو خوفه بانتظاره فوت وقت. # ويتجه: ولو لاختيار. # أو خوفه باستعماله بطء برء، أو بقاء شين فاحش في جسده ولو باطنا إن أخبره ~~به طبيب مسلم ثقة. # ويتجه: أو يعلم ذلك بنفسه، أو خوف ضرر بدنه من جرح أو برد شديد بعد غسل ~~ما أمكن، أو فوت رفقة، أو مال، أو عطش نفسه حالا أو مآلا، أو غيره من آدمي ~~أو بهيمة محترمين، لا نحو مرتد وحربي وكلب عقور، وزان محصن، وعلى هذا فيجب ~~سقيه لكلب محترم، وترك زان مسلم (¬5) ولو مات، ما لم يتب، أو خوف احتياجه ~~لعجن أو طبخ، ولا يحل استعمال متنجس إذن، أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة ~~عادة على ثمن مثله في مكانه، فيتيمم في الكل، ولا إعادة مطلقا، ويلزم (¬6) ~~شراء ماء PageV01P099 # وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضلا عن حاجته، لا بدين، وتحصيل دلو ~~وحبل عارية، وماء قرضا ms027 وهبة وثمنه قرضا (¬1)، وله وفاء لا هبة، فإن ترك ما ~~يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء وغيره (¬2) وتيمم وصلى أعاد. # ويتجه: ما لم ييأس منه بعد. # ويتيمم بعد إياسه، ويجب بذله لعطشان محترم محتاج إليه، فإن توضأ إذن حرم ~~وصح لا لطهارة غيره بحال، ويتيمم (¬3) رب ماء مات لعطش رفيقه، ويغرم ثمنه ~~مكانه وقت إتلافه مع أنه مثلي، ومقتضاه كل مثلي أتلف حال غلائه، ومن أمكنه ~~أن يتطهر به (¬4) ثم يجمعه ويشربه لم يلزمه. # ويتجه: لبهيمة لا تعافه يلزمه. # ومن قدر على ماء بئر بثوب يبله، ثم يعصره لزمه ما لم تنقص قيمته أكثر من ~~ثمن ماء، ولو خاف فوت وقت. # ويتجه: لا إن كان مسافرا لما يأتي (¬5). # ومن ببدنه نحو جرح ولا ضرر بمسحه وليس بنجس (¬6)، وجب وأجزأ عن تيمم، ~~وإلا تيمم له ولما يتضرر بغسله أو مسحه مما قرب، وإن عجز عن ضبطه وقدر أن ~~يستنيب لزمه، وإلا تيمم. # ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ -لا إن اغتسل PageV01P100 # - ترتيب، فتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ناويا بتيممه عن غسله، ويخير ~~بين غسل صحيحه ثم يتيمم له أو عكسه، ما لم يعمه جرح فيتيمم ثم يغسل ما ~~بعده، وإن كان في بعض كل من أعضاء وضوء، لزم (¬1) في كل عضو تيمم، ما لم ~~تعمها جراحة فيكفي تيمم واحد، فلو غسل صحيح وجهه (¬2)، ثم تيمم لجريحه ~~وجريح يديه تيمما واحدا لم يجزئه، بك لكل (¬3) واحد تيمم، وتلزم (¬4) ~~موالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بطل بخروج وقت أو غيره، وفي الأكبر ~~لا تبطل طهارته بماء (¬5) بخروج وقت ويتيمم فقط، وإن وجد محدث مطلقا ماء لا ~~يكفي لطهارته وجب استعماله، ثم تيمم (¬6) لباق. # ويتجه: أولوية تقديم أعضاء وضوء في أكبر. # وكذا تراب، ويقدم غسل نجاسة على حدث وفي عضو حدث يستعمله فيه عنهما. # ومن عدم الماء لزمه إذا خوطب بصلاة طلبه في رحله وما قرب عادة، فينظر ~~أمامه وشماله فإن رأى ما يدل عليه قصده، فاستبرأه ومن رفيقه ms028 ببيع أو بذل، ~~ويسأل عن موارده ما لم يتحقق عدمه، لا إن ظن فلا يلزمه إذن طلبه، ويتيمم ~~وقبل طلب لا يصح ويلزمه لوقت كل PageV01P101 # صلاة، ومن تيمم ثم رأى ما يشك معه وجود ماء بطل تيممه لوجوب طلبه، لا في صلاة. # ويتجه إحتمال: إلا مع ظن فيبطل. # فإن دله عليه ثقة. # ويتجه: أو من يثق بصدقه. # أو علمه قريبا عرفا فلا اعتبار بميل أو أكثر ولم يخف بقصده فوت وقت ولو ~~لاختيار، أو فوت رفقة، أو عدو أو مال أو على نفسه ولو من فساق أو غريم يعجز ~~عن وفائه لزمه قصده، فإن خاف شيئا مما مر لا جبنا تيمم ولا إعادة، ولا تيمم ~~مع قرب ماء لخوف فوت صلاة جنازة ولا وقت فرض إلا هنا. # وفيما إذا وصل مسافر إلى ماء بضيق وقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا ~~بعده، ومن خاف لسبب ظنه فتبين عدمه، كسواد ظنه عدوا وكلب نمرا، فتيمم وصلى ~~لم يعد، ومن خرج من وطنه لنحو حرث أو صيد حمله إن أمكنه بلا مشقة، ويتيمم ~~إن فاتت حاجته برجوعه ولا يعيد ولو لم يخرج من أرض قريته إلى غيرها، وأعجب ~~أحمد حمل تراب لتيمم (¬1)، وعند الشيخ وغيره لا يحمله، واستظهره في الفروع ~~وصوبه وفي الإقناع (¬2) وما قال أحمد أظهر وأصوب خشية صلاة يرى كثير من ~~الأئمة لزوم إعادتها. PageV01P102 # ومن في الوقت أراقه عمدا، أو مر به وأمكنه طهر منه، ولم يفعل، ويعلم أنه ~~لا يجد غيره، أو باعه أو وهبه، حرم في الكل، ولم يصح عقد ثم إن تيمم عاجزا ~~عن استرداد وصلى لم يعد. # ويتجه: بطلان طهر مشتر ومتهب به بعد طلب استرداد مع لزوم ثمنه في بيع لا ~~ثمن عقد لفساده (¬1). # ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو عن موضع بئر كان يعرفها، فتيمم ~~أجزأه، ولو وجد ما ضل عنه أو بان بعد بقربه بئر خفية لم يعرفها لا ظاهرة ~~لتفريطه (¬2)، ولا إن نسيه أو ما يحصله (¬3) به ms029 من ثمن أو آلة، أو جهله ~~بموضع يمكنه وصوله، كمع عبده، أو في رحله وتيمم كمصل عريانا ومكفر بصوم ناس ~~لسترة ورقبة، ويصح تيمم بشرطه لكل حدث ونجاسة ببدن غير معفو عنها (¬4) بعد ~~تخفيفها ما أمكن، لزوما (¬5) ولا إعادة، وإن تعذر ماء وتراب لعدمهما أو ~~لقروح لا يستطيع معها مس البشرة، صلى الفرض فقط وجوبا على حسب حاله، ولا ~~يزيد على ما يجزئ في صلاة من قراءة وغيرها. # ويتجه: ندبا وفي زائد عن الفاتحة لجنب وجوبا. # ولا يقرأ في غير صلاة، وتبطل بحدث ونحوه فيها، لا بخروج PageV01P103 # وقت ولا يؤم عادمهما متطهرا بأحدهما لا عكسه. # ويتجه: تيممه عند عدم تراب بكل ما تصاعد على الأرض من نحو رمل، وجص ونورة ~~أولى من صلاته على حسب حاله خروجا من خلاف من أوجبه. # وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما وصلى، ولم يعد إن جرى بمس ~~وإلا أعاد، وكذا لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس لعدم ما يدقه به (¬1). # ويتجه: الأصح (¬2) لا إعادة لتعذر الاستعمال فيهما كسائر بطين. # التاسع: تراب طهور مباح غير مخترق يعلق غباره على أي لون كان، فيجزئ لو ~~ضرب بيده (¬3) على لبد أو حصير أو حائط أو حيوان أو برذعة حمار أو شعير ~~ونحوه مما عليه غبار، لا ما لا يعلق، أو معدنا كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف، ~~وحجر، أو طاهر، وهو: ما تيمم به لا منه أو نجس (¬4)، فلو تيمم بتراب على ~~ظهر كلب لم يصح إن علم التصاقه برطوبة، ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها، أو ~~بمغصوب ونحوه، وفي الفروع: ظاهره: ولو تراب مسجد، والمراد الداخل في وقفه ~~لا ما يجتمع من نحو ريح، ولعل الظاهر غير مراد، فإنه لا يكره بتراب (¬5) PageV01P104 # زمزم مع أنه مسجد، وفي المبدع لو تيممه بتراب غيره جاز في ظاهر كلامهم، ~~للإذن فيه عادة وعرفا ولا بمحترق. # ويتجه: أخرجه الاحتراق عن أن يقع عليه اسم تراب. # أو بطين لكن إن أمكن تجفيفه وتيمم به (¬1) قبل خروج وقت، لزم ذلك، ms030 وإن ~~خالط ما يصح تيمم به ذو غبار غيره مما (¬2) لا يصح، كجص ونورة فكماء طهور ~~خالطه طاهر، فإن كانت الغلبة لتراب: جاز، ولمخالط لا، وابن عقيل منع وإن ~~كان قليلا، ولا يضر مخالط لا غبار له مطلقا لجواز تيمم من شعر -نصا-. # فصل # وفرائض تيمم خمسة: مسح جميع وجهه ولحيته حتى مسترسلها، لا ما تحت شعر ولو ~~خفيفا أو داخل فم أو أنف، ويكره، ومسح يديه إلى كوعيه، ولو أمر محل تيمم ~~على تراب أو صمده لريح أثاره فعمه ومسحه به صح، لا إن سفته (¬3) قبل نية ~~فمسحه (¬4) به، وإن تيمم ببعض يده (¬5)، أو بحائل أو يممه غيره بإذنه ونيته ~~فكوضوء، وترتيب وموالاة لحدث أصغر لا أكبر، ونجاسة وهي هنا بقدرها في وضوء، ~~وتعيين نية استباحة، لا رفع ما يتيمم له (¬6) من PageV01P105 # حدث أو نجاسة، فلا يكفي أحدهما أو أحد الحدثين عن الآخر، وإن نواهما أو ~~أحد أسباب أحدهما أجزأ عن الجميع. # ويتجه احتمال: يجزئ عن حدث ونجاسة نية استباحة نحو صلاة، لأنها لا تستباح معهما. # ولو تيمم لجنابة دون حدث، أبيح له ما يباح لمحدث من قراءة ولبث، لا طواف ~~ومس مصحف، وإن أحدث لم يؤثر في تيممه، وإن تيمم (¬1) لجنابة وحدث، ثم أحدث؛ ~~بطل تيممه (¬2) لحدث لا جنابة ولحيض لم يبطل بجنابة بل بنفاس، ومن نوى ~~بتيممه شيئا استباحه ومثله كفائتة، ودونه (¬3) لا أعلى منه، فأعلاه فرض عين ~~فنذر، فكفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة فلبث. # ويتجه: فوطء. # وإن أطلقها لصلاة أو طواف لم يفعل إلا نفلهما، وتسميته فيه كوضوء. PageV01P106 # فصل # ويبطل كل تيمم حتى تيمم جنب لقراءة ولبث وحائض ونفساء لوطء ولطواف ~~ونجاسة، بخروج وقت تيمم فيه. # ويتجه احتمال (¬1): لو تيمم عند طلوع شمس بطلانه بخروج وقت نهي، وبعده ~~بزوال شمس. # ما لم يكن في صلاة جمعة، أو ينوي الجمع بوقت (¬2) ثانية فلا يبطل بخروج ~~وقت أولى (¬3). # ويتجه: في جمعة بقاؤه بعدها، ويتيمم لعصر إذ لا يصح لصلاة قبل وقتها. # وبزوال مبيح له من نحو ms031 برد أو مرض وبمبطل ما تيمم له، فلوضوء بما يبطله ~~من نحو بول ولجنابة بما يبطل غسلها (¬4) من نحو مني وتغييب حشفة، ولوطء من ~~حيض أو النفاس عودهما ثانيا، وبخلع ما مسح من نحو خف إن تيمم وهو عليه، ~~وبظهور قدم إلى ساق خف، أو انتقاض بعض عمامة، وبرؤية ما يشك معه وجود ماء ~~كسراب ظنه ماء، وبوجوده غير مقترن بمانع، فلو وجده في صلاة أو طواف بطلا. PageV01P107 # ويتجه: ولو جمعة خيف فوتها، أو اندفق ماء وهو فيها (¬1). # وإن انقضيا لم تجب إعادتهما، وتسن وفي نحو قراءة ووطء يجب تركه، ويغسل ~~ميت ولو صلي عليه، وتعاد. # ويتجه: كتفضيل هذا عادم تراب وجده. # وسن لعالم وراج وجود ماء (¬2) أو مستو عنده الأمران تأخير تيمم لآخر (¬3) ~~وقت اختيار. # وصفته: أن ينوي استباحة ما يتيمم له ثم يسمي ذاكرا، ويضرب التراب بيديه ~~مفرجتي الأصابع، ضربة، بعد نزع نحو خاتم، فإن علق غبار كثير نفخه إن شاء، ~~وإلا كره، فإن ذهب بنفخ أعاد الضرب، ولو كان ناعما فوضع يديه عليه من غير ~~ضرب فعلق، أجزأه، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، إلى كوعيه فقط. # وسنن تيمم: ترتيب، وموالاة، في غير حدث أصغر، وتفريج أصابعه وقت ضرب، ~~وتقديم يمنى على يد يسرى في مسح، وأعلى وجه على أسفله كما في وضوء، ونزع ~~نحو خاتم عند مسح وجهه (¬4) ليمسح جميعه بجميع يد، وفي مسح يد يجب نزعه ~~ليصل تراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه بخلاف ماء، لسريانه، وإدامة يد على ~~عضو PageV01P108 # حتى يفرغ من مسحه، والإتيان بالشهادتين مع ما بعدهما كما في وضوء. # وعند القاضي والشيرازي وابن الزاغوني وأبي البركات وتجديد ضربة ليديه، ~~ومسحهما إلى المرفقين، وهو حسن، وإن كان خلاف المنصوص، خروجا من خلاف من ~~أوجبه، وإن مسح بأكثر من ضربتين مع اكتفاء بدونه كره، وإن بذل أو نذر أو ~~وقف أو وصى بماء لأولى جماعة قدم غسل طيب محرم، فنجاسة ثوب، فبقعة فبدن، ~~فميت، فحائض ونفساء (¬1)، فجنب، فمحدث، إلا إن كفاه وحده فيقدم ms032 على جنب، ~~ويقرع مع تساوي (¬2)، كمحدثين أو محرمين، وإن تطهر به غير الأولى، أساء وصحت. # ويتجه: ويأثم بتعديه. # والثوب يصلي فيه على ميت ثم يكفن به، ومع برد يخشى منه تلف يقدم حي ولا تكفين. # * * * PageV01P109 ### || AUTO باب إزالة النجاسة الحكمية # وهي الطارئة على محل طاهر، والعينية لا تطهر بحال، يشترط لكل متنجس غير ~~ما يأتي، حتى أسفل خف وحذاء وذيل امرأة، سبع غسلات، إن أنقت، وإلا فحتى ~~تنقي، بماء طهور ولو غير مباح، مع حت وقرص لحاجة، إن لم يتضرر، ويحسب عدد ~~من أول غسلة، ولو قبل زوال عينها، فلو لم تزل إلا في الأخيرة أجزأ، وإن ~~وضعه بإناء وأورد عليه فغسلة واحدة يبني عليها ويطهر نصا، لا إن أورده على ~~قليل، وشرط عصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء، وإلا فغسلة يبني ~~عليها أو دقه وتقليبه أو تثقيله، وكون إحداها والأولى أولى، في متنجس بكلب ~~أو خنزير أو متولد من أحدهما، بتراب طاهر يستوعب المحل، إلا فيما يضر فيكفي ~~مسماه، ويعتبر مزجه بمائع يوصله إليه لا ذره وإتباعه الماء، ويقوم نحو ~~أشنان وصابون ونخالة مقام تراب، ولو مع وجوده، ويضر بقاء طعم لا لون أو ~~ريح، أو هما عجزا، وإن لم يزولا إلا بملح ونحوه مع الماء لم يجب وحسن (¬1)، ~~ويحرم استعمال مطعوم آدمي في إزالتها. # ويتجه: إن لم يحتج إليه. # ولا بأس باستعمال نخالة ونحو دقيق باقلاء في غسل أيد، وما PageV01P110 # نجس بغسلة يغسل بعدد (¬1) ما بقي بعدها، بتراب طاهر حيث شرط ولم يستعمل، ~~وتطهير نحو آنية وسكين بمرور ماء عليه، وانفصاله سبعا (¬2)، ويغسل وجوبا ~~بخروج مذي ذكر وأنثيان مرة، وما أصابه سبعا، ويجزئ في قيء وبول غلام لم ~~يأكل طعاما لشهوة، نضحه: وهو غمره بماء. # ويتجه: المراد بطعام غير لبن مطلقا. # وفي نحو صخر وأجرنة وأحواض وأرض تنجست بمائع أو ذات جرم أزيل عينها (¬3) ~~ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتها بماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها، ما لم يعجز ~~ولو لم ينفصل عنها، ولا يطهر ms033 بغسل (¬4) دهن تنجس وأرض اختلطت بنجاسة ذات ~~أجزاء، كرميم ودم جاف وروث ولا باطن جب وإناء، وسكين سقيتها، ولا عجين ولحم ~~تشربها ولا صقيل كسيف بمسح، فينجس نحو بطيخ قطع به، لا رطب بلا بلل كجبن، ~~ولا أرض بشمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرمادها وبخارها ودخانها نجس، ولا ~~باستحالة، فمتولد منها، كدود جرح وصراصير كنف، نجس، إلا علقة يخلق منها طاهر. # وخمرة انقلبت خلا بنفسها، أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها كله مثلها، وإن ~~لم يصب الخل ما أصابه خمر في غليانه كمحتفر، لا إناء PageV01P111 # طهر ماؤه. # ونبيذ كخمر، خلافا للقاضي محتجا بأن فيه ماء تنجس، وحرم على غير خلال ~~إمساكها لتخلل، ثم إن تخللت أو اتخذ عصيرا ليتخمر فتخلل حل، ومن بلع نحو ~~لوز في قشره ثم قاءه، أو تغوط به ونحوه لم ينجس باطنه، كبيض سلق في خمر. # وأي نجاسة خفيت غسل (¬1) حتى يتيقن غسلها فيغسل كمين تنجس أحدهما ونسيه، ~~لا في صحراء ونحوها ويصلي فيها بلا تحر. # فصل # النجس مائع محرم ولو غير مسكر لا حشيشة مسكرة، خلافا له، وقيل: إن أميعت ~~فنجسة وهو حسن، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق هر خلقة كصقر وبوم وكبغل ~~وحمار خلافا للمغني، وميتة كضفدع وحية ووزغ، لا سمك وجراد وما لا دم له ~~سائل (¬2). # ويتجه: أصالة لا كسبا. # كذباب وبق وقمل وبراغيث وخنافس وعقارب وصراصير # وسرطان ونحل وآدمي (¬3)، وبيضة صارت دما أو مذرة، ولبن ومني لغير مأكول ~~أو آدمي، ولو خرج بعد استجمار، قال ابن عقيل: غير PageV01P112 # مني خصي لاختلاطه بمجرى بوله، وعرق وريق لغير طاهر، وبيض وقيء وودي ومذي ~~وبول وغائط مما لا يؤكل، كخفاش وخطاف أو من آدمي غير الأنبياء، أو أكل ~~وأكثر علفه نجاسة، وقيح وصديد وماء قروح ودم لغير سمك وبق وقمل وبراغيث ~~وذباب ونحوه، وما في خلال لحم مأكول ودم عروقه، ولو غلبت حمرته في القدر ~~ويؤكل، ودم شهيد عليه وكبد وطحال، ولا يعفى في غير ما يأتي عن يسير نجاسة، ~~ولو ms034 لم يدركها طرف كمتعلق برجل ذباب. # ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير لم ينقض من قيح وصديد، وماء قروح من ~~حيوان طاهر كهر ودم ولو حيضا ونفاسا واستحاضة لا من سبيل. # ويضم متفرق بثوب لا أكثر، وما عفي عن يسيره عفي عن أثر كثيره على جسم ~~صقيل بعد مسح وعن أثر استجمار بمحله، ويسير سلس بول مع كمال تحفظ ودخان ~~نجاسة وبخارها وغبارها. # ويتجه احتمال: ولو بمائع (¬1)، ما لم تظهر له صفة ويسير مائع تنجس بمعفو ~~عن يسيره وعن نجاسة بعين. # ويتجه: وأذن. # وعن حمل كثيرها في صلاة خوف، ويسير طين شارع تحققت نجاسته، وعرق وريق من ~~حيوان طاهر؛ طاهر، وبلغم ولو أزرق، PageV01P113 # ورطوبة فرج آدمية، وسائل من فم وقت نوم، ودود قز وطين (¬1) شارع ظنت ~~نجاسته، ومسك وفأرته (¬2) وكذا زباد خلافا له: لأنه عرق سنور بري. # ولا يكره سؤر طاهر ولو حائضا: وهو فضل طعامه وشرابه، غير دجاجة مخلاة، ~~قيل: وفأر، لأنه يورث النسيان، ولا يكره نحو (¬3) عجن وطبخ من حائض، ولا ~~وضع يدها في مائع. # ولو أكل أو شرب هر ونحوه أو طفل نجاسة، فلعابه طاهر، ثم شرب ولو قبل أن ~~يغيب من مائع يسير، أو وقع فيه هر ونحوه مما ينضم دبره إذا وقع وخرج حيا لم ~~يؤثر، وكذا في جامد وهو ما يمنع انتقالها فيه وإن مات أو وقع ميتا رطبا ~~(¬4) في دقيق ونحوه: ألقي وما حوله، وإن اختلط ولم ينضبط حرم. # * * * PageV01P114 ### || AUTO باب الحيض # دم طبيعة وجبلة، يخرج مع صحة من غير سبب ولادة، من قعر رحم، يعتاد أنثى ~~إذا بلغت في أوقات معلومة. # والاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من مرض، وفساد: من عرق؛ فمه في أدنى ~~الرحم يسمى العاذل، ويأتي في النفاس. # ويمتنع بحيض (¬1) اثنا عشر: غسل له لا لجنابة، ونحو إحرام، بل يسن، ~~ووضوء، ووجوب صلاة وفعلها، وفعل طواف، وصوم، ومس مصحف، وقراءة قرآن، وقال ~~الشيخ (¬2) إذا ظنت نسيانه وجبت، ولبث بمسجد ولو بوضوء، لا مرور مع أمن ~~تلويث، ووطء في ms035 فرج إلا لمن به شبق ولا تندفع شهوته بدون وطء في فرج، ولا ~~قدرة له على مهر حرة أو ثمن أمة. # ويتجه: أو خوف عنت منه أو منها. وسنة طلاق ما لم تسأله خلعا أو طلاقا. # ويتجه: ولو بلا عوض، خلافا لهما كما يأتي، والعلة تقتضيه. # واعتداد بأشهر إلا لوفاة ويجب به خمسة: غسل، وبلوغ، واعتداد إلا لوفاة، ~~وحكم ببراءة رحم في اعتداد، واستبراء، وكفارة بوطء فيه، PageV01P115 # ونفاس مثله، في كل ما مر، إلا في اعتداد ووجوب بلوغ (¬1) لحصوله بحمل ~~وعدم احتساب به في مدة إيلاء. # ولا يباح قبل غسل أو تيمم بانقطاع دم، غير صوم وطلاق ولبث بمسجد بوضوء، ~~ويجوز أن يستمتع من حائض. # ويتجه: ونفساء. # بدون فرج، ويسن ستره إذن، فإن أولج الحشفة أو قدرها قبل انقطاعه أو حاضت ~~في أثناء وطء من يجامع مثله ولو بحائل. # ويتجه: أو زنى. # فعليه كفارة دينار، زنته مثقال خال من غش أو نصفه، على التخيير أو قيمته ~~من فضة، لا غيرها ولو مكرها. # ويتجه: ما لم يدخله إذن بلا انتشار. أو ناسيا أو جاهل حيض وتحريم، وكذا ~~هي إن طاوعت. # ويتجه احتمال: ولو قنين فلا يعزران لوجوبها. # وتسقط بعجز ومصرفها كغيرها، وتجزئ لمسكين كنذر مطلق، ووطء حائض كبيرة، ~~خلافا له هنا، ولا كفارة بوطء بعد انقطاع قبل غسل، أو بوطء في دبر. # فرع: لو أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن قبل نصا، لأنها مؤتمنة على دينها. PageV01P116 # وقال ابن حزم: اتفقوا على قبول قول المرأة إذا زفت العروس إلى زوجها ~~فتقول: هذه زوجتك، وفي قولها: أنا حائض أو قد طهرت (¬1). # فصل # وأقل سن حيض تمام تسع سنين، وأكثره خمسون سنة، واختار الشيخ لا حد ~~لأكثره، والحامل لا تحيض، فلا يثبت لها ولا لمن جاوزت خمسين، حكم حائض بدم تراه. # وأقل حيض: يوم وليلة، فلو انقطع لأقل، فدم فساد، وأكثره: خمسة عشر يوما، ~~وغالبه: ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين: ثلاثة عشر يوما، وأقله بزمن حيض ~~حصول نقاء خالص، بأن لا تتغير قطنة ms036 احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه، وغالبه ~~بقية الشهر الهلالي، ولا حد لأكثره. # فرع: لو أحبت حائض قضاء الصلاة، فظاهر نقل الأثرم المنع (¬2). # فصل # والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة، تجلس بمجرد ما تراه أقله. # ويتجه إحتمال: أنه حيض ولو لم يتكرر، بخلاف ما زاد. # ثم تغتسل وتصلي ونحوه، فإذا انقطع، ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا، تفعله ~~ثلاثا، فلا تثبت عادة بدونها، فإن لم يختلف صار عادة، PageV01P117 # تنتقل إليه وتعيد نحو صوم فرض فيه، لا إن أيست قبل تكراره ثلاثا أو لم ~~يعد، ويحرم وطؤها فيه. # ويتجه: ولا كفارة إلا إن تكرر (¬1). # ولا يكره إن حصل نقاء خالص ولو دون يوم خلافا للمنتهي، وإن اختلف فعادة ~~ما تكرر كخمسة في أول شهر، وستة بثان، وسبعة بثالث، فتجلس الخمسة، وكذا ~~عكسه وخمسة بأول وأربعة بثان وستة بثالث فتجلس الأربعة. # وإن جاوز أكثره فمستحاضة، فما بعضه ثخين أو أسود أو منتن وصلح حيضا ~~لبلوغه أقله وعدم مجاوزة تجلسه، ولو لم يتوال أو يتكرر، فلو رأت يوما وليلة ~~أسود، ثم أحمر وجاوز أكثر الحيض فحيضها زمن الأسود، أو رأت في الشهر الأول ~~خمسة عشر يوما أسود، وفي الثاني أربعة عشر، وفي الثالث ثلاثة عشر، فحيضها ~~زمن الأسود (¬2) فقط، وإن لم يكن متميزا أو كان ولم يصلح (¬3) حيضا، فتجلس ~~أقل حيض من كل شهر حتى تتكرر (¬4) استحاضتها ثلاثا، ثم تجلس بعد من أول وقت ~~ابتدائها، أو أول كل شهر هلالي إن جهلته ستا أو سبعا بتحر. # ويتجه احتمال: وجوب قضاء نحو صوم فيما فعلته قبل. PageV01P118 # فصل # وإن استحيضت من لها عادة جلستها إن علمتها، بأن تعرف شهرها ووقت حيض وطهر ~~وعدد أيامها، فتجلس ولو كان دمها متميزا، لا ما نقصته (¬1) عادتها قبل، وإن ~~لم يتكرر كمن عادتها عشرة قرأت خمسة ثم استحيضت، فتجلس الخمسة وإن لم ~~تعلمها، عملت بتمييز صالح لحيض، ولو تنقل أو لم يتكرر، فإن لم يكن تمييز أو ~~كان، وليس بصالح فمتحيرة، لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار، فتجلس ناسية عددا ~~فقط ms037 في موضع حيضها، من (¬2) أوله غالب حيض إن اتسع شهرها له، كعشرين، وإلا ~~فالفاضل بعد أقل طهر كثمانية عشر، فتجلس خمسة، لئلا ينقص طهر عن أقله. # وشهرها ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان، كأربعة عشر، وناسية وقت فقط ~~العدد به (¬3)، وناسيتهما غالب حيض (¬4) من أول كل مدة علم فيها وضاع ~~موضعه، كنصف الشهر الثاني، فإن (¬5) جهلت فمن أول كل شهر هلالي، كمبتدأة ~~ومتى ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها، من نحو صوم لا صلاة، وزمن ~~جلوسها في غيرها من نحو صوم وصلاة، وما تجلسه ناسية لعادتها من حيض PageV01P119 # مشكوك فيه كحيض يقينا. # ويتجه: وما زاد فكاستحاضة يقينا خلافا لهما، حيث جعلا ما زاد إلى أكثره، ~~كطهر (¬1) متيقن فيوهم حل وطء وليس كذلك. # فرع: لا يعتبر تمييز إلا مع استحاضة، فتجلس جميع دم لم يجاوز أكثر حيض، ~~ولو كان مختلفا، فإن جاوزه اعتبر تمييزا، ولا تبطل دلالته بزيادة الدمين ~~على شهر، فلو رأت في كل شهر خمسة عشر يوما دما أسود، وخمسة عشر أحمر ~~فالأسود كله حيض لصلاحيته له، وتبطل دلالته إن زاد على أكثره. # فصل # وإن تغيرت عادة معتادة بزيادة أو تقدم أو تأخر، فكدم زائد على أقل حيض ~~مبتدأة في إعادة صوم ونحوه، فلو لم يعد أو أيست قبل تكراره ثلاثا لم تقض، ~~وعنه: تصير إليه من غير تكرار، اختاره جمع وعليه العمل، ولا يسع النساء ~~العمل بغيره. # ومن انقطع دمها في أثناء عادتها ولو أقل مدة فطاهر، تغتسل وتصلي ونحوه، ~~ولا يكره وطؤها، فإن عاد في عادتها جلسته لا ما جاوزها ولو لم يجاوز أكثره ~~حتى يتكرر، فإن جاوزه فليس بحيض، وإن (¬2) عاد بعد عادتها وأمكن جعله حيضا ~~عمل به، وإلا فلا، فلو PageV01P120 # كانت العادة عشرة مثلا، فرأت خمسة دما وطهرت الباقية، ثم رأت خمسة دما ~~وتكرر، فالخمسة الأولى والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق، ولو كانت رأت يوما ~~دما، وثلاثة عشر طهرا، ثم يوما وليلة دما وتكرر فحيضتان، ولو رأت في الأولى ~~والثاني ستة أو سبعة: لم ms038 يكن حيضا، أو في الثانية يومين دما واثني عشر ~~طهرا، ثم يومين دما فكذلك لا حيضة، لزيادة الدمين مع ما بينهما من طهر على ~~أكثر حيض، ولا حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما، فيكون الحيض ما وافق العادة ~~والآخر استحاضة. # وصفرة وكدرة في أيام عادة، حيض، لا بعدها ولو تكرر، ومن ترى دما يبلغ ~~مجموعه أقل حيض ونقاء متخللا ولم يجاوز أكثره، فالدم حيض ملفق، والباقي طهر ~~تغتسل فيه وتصلي ونحوه. # ويتجه: ولا يكره وطؤها خلافا له. # وإن جاوزا أكثره كمن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر مثلا، ~~فمستحاضة، فتجلس عادتها إن علمتها، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان، وإن كانت ~~مبتدأة ولا تمييز؛ جلست أقله في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل لغالب حيض (¬1). PageV01P121 # فصل # يلزم مستحاضة وكل دائم حدث. # ويتجه: ويثبت بدوامه لآخر وقت صلاة، فله طهر وصلاة بأول ثان (¬1). # بسلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه، غسل المحل وتعصيبه مع إمكان ~~بطاهر يمنع الخارج حسب الإمكان بحشو قطن، وحرقة عريضة مشقوقة الطرفين ~~لمستحاضة (¬2) تتلجم بها، ولا يلزم إعادة غسل، وتعصيب لكل صلاة حيث لا ~~تفريط، ويلزم وضوء لوقت كل صلاة (¬3) ويبطل بخروجه. # ويتجه: ولو في صلاة غير جمعة، ويصلي عقب طهر ندبا. # فإن أخر ولو لغير حاجة لم يضر ويصلي ما شاء حتى جمعا (¬4) # بين فرضين، ولها الطواف ولو لم تطل استحاضتها، وإن أعتيد انقطاع حدث زمنا ~~يتسع للفعل فيه تعين، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال، بطل وضوءه ~~فتبطل صلاته، وقبلها يحرم شروع فيها، ولا أثر لانقطاع لا يتسع لفعل، أو ~~مختلف بتقدم وتأخر (¬5)، وقلة وكثرة، ووجود مرة، وانعدام أخرى، وعدم عادة ~~مستقيمة، ومجرد الانقطاع PageV01P122 # يوجب الانصراف، إلا أن يكون اعتيد انقطاع يسير، ومن تمتنع قراءته أو ~~يلحقه السلس (¬1) قائما، صلى قاعدا، ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد. # فصل # وحرم وطء مستحاضة خلافا لأكثر العلماء (¬2) ولا كفارة، بلا خوف عنت منه ~~أو منها، وألحق ابن حمدان به خوف شبق، ms039 وهو حسن، ويباح إذن ولو لقادر على ~~نكاح غيرها. # ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، ولأنثى شربه لإلقاء نطفة لا علقة، ~~ولحصول حيض لا قرب رمضان لتفطره. # ويتجه: وتفطر وجوبا ويحرم (¬3). # ولقطع حيض مع أمن ضرر نصا ولو بلا إذن زوج. # ويتجه: ما لم ينهها (¬4). # وحرم لقطعه بلا علمها، وشرب ما يقطع الحمل. PageV01P123 # فصل # والنفاس لا حد لأقله، وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ~~ثلاثة، بأمارة وبعدها إلى تمام أربعين يوما، من ابتداء خروج بعض ولد، فلو ~~وضعت توأمين فأكثر، فأول نفاس وآخره من الأول، فلو كان بينهما أربعون (¬1) ~~فأكثر، فلا نفاس للثاني، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. # ومن جاوز دمها الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر ولم يجاوز ~~أكثره فحيض، وإلا فاستحاضة، ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس، والنقاء (¬2) ~~ولو دون يوم زمن نفاس طهر، وكره وطء فيه وإن عاد الدم في الأربعين أو (¬3) ~~لم تره ثم رأته فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي (¬4) نحو صوم ولا توطأ. # ويتجه: ولا كفارة وأنها تغتسل لكل صلاة ندبا لا وجوبا (¬5) بخلاف متيقن ~~ففيه ما في وطء حائض، ومن صارت نفساء بتعديها لم تقض الصلاة. # * * * PageV01P124 ### | AUTO كتاب الصلاة # أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بتكبير، مختتمة بتسليم، وهي آكد فروض (¬1) ~~الإسلام، بعد الشهادتين، وفرضت ليلة الإسراء وسميت صلاة لاشتمالها على ~~الدعاء، وتجب الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء، ولو لم يبلغه شرع ~~(¬2)، أو نائما أو مغطى عقله بإغماء أو سكر مباح أو محرم، فيقضي حتى زمن جنون. # ويتجه احتمال: لا نحو (¬3) حيض. # طرأ متصلا بسكر محرم. # ويتجه: ما لم يرتد ثم يجن. # إذ لا تجب على مرتد ردته، ولا على (¬4) كافر أصلي، وجوب أداء، بل وجوب ~~عقاب، لمخاطبته بفروع الشريعة، ولا تصح من مجنون وسكران وأبله لا يعقل ~~(¬5)، ويلزم إعلام نائم (¬6) بدخول وقتها مع ضيقه. # ويتجه: إن ظن أنه يصلي. # وإذا (¬7) صلى ركعة بسجدتها، أو أذن أو أقام ولو في غير وقت، PageV01P125 # كافر ms040 يصح إسلامه، حكم به، ولا تصح صلاته ظاهرا ولا يعتد بأذانه وإقامته، ~~وتصح من مميز: وهو من بلغ سبع سنين، والثواب له كعمل بر غيرها فيكتب له لا ~~عليه، وشرط لصحة صلاته، ما شرط لصلاة كبير، إلا في سترة على ما يأتي. # ويتجه احتمال: وترك قيام مع قدرة لأنها نفل. # ويلزم وليه أمره بها لتمام سبع وتعليمه إياها والطهارة، كإصلاح ماله وكفه ~~عن مفاسد، وضربه على تركها لعشر، وإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها، ~~لزمه إتمامها. # ويتجه: مع سعة وقت، وعدم تيمم (¬1). # وإعادتها مع مجموعة إليها بإعادة تيمم لا وضوء، وإسلام ولا يجوز لمن ~~لزمته تأخيرها أو بعضها، عن وقت جواز إلى وقت ضرورة، ذاكرا قادرا على ~~فعلها، لا إن طرأ مانع كحيض، إلا لمن له الجمع وينويه، أو لمشتغل (¬2) ~~بشرطها الذي يحصله قريبا، كمشتغل بوضوء وغسل وخياطة سترة، لا بعيدا كذهاب ~~لبلد لشراء سترة بعد وقت، أو نوبة (¬3) مسافر وعاجز عن تعلم نحو تكبير ~~وتشهد، وله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليها، ما لم يظن مانعا كموت ~~وقتل وحيض، أو يعر (¬4) سترة أوله فقط، أو لا يبقى (¬5) وضوء عادم ماء ~~لآخره ولا يرجو وجوده. PageV01P126 # ويتجه: ولو حضرا خلافا لهما فيما يوهم. # ونحو مستحاضة اعتيد انقطاع أوله، ومن له التأخير تسقط بموته قبل فعل ولا ~~إثم، بخلاف عكسه. # فصل # ومن جحدها (¬1) أو جمعة كفر، ولو فعلها، أو جهلا وعرف فعلم وأصر، وكذا ~~تاركها، أو شرطا أو ركنا لها (¬2) مجمع عليه تهاونا أو كسلا، إذا دعاه إمام ~~أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها، ويستتابان ثلاثة أيام، فإن ~~تابا بفعلها ورجوع جاحد، وإلا قتلا كفرا، ولا قتل ولا تكفير قبل دعائه. # ومن ترك زكاة أو صوما أو حجا تهاونا، قتل حدا، بعد استتابة وامتناع، ولا ~~قتل بترك صلاة فائتة أو كفارة أو نذر تهاونا، ولا كفر بشرط أو ركن مختلف ~~فيه يعتقد وجوبه خلافا لهما هنا (¬3)، قال الشيخ: وتنبغي الإشاعة عنه ~~بتركها، حتى يصلي، ولا ينبغي ms041 السلام عليه، ولا إجابة دعوته. PageV01P127 ### || AUTO باب الأذان # إعلام بدخول وقت لصلاة، أو قربه لفجر، والإقامة: إعلام بالقيام إليها، ~~بذكر مخصوص فيهما، وهو أفضل منها ومن إمامة. # ويتجه: أنها أفضل من إقامة، والجمع بينهما أفضل. # وسن أذان في يمنى أذني مولود (¬1) حين يولد، وإقامة بيسرى (¬2). # وهما فرض كفاية لخمس مؤداة وجمعة، على رجال أحرار حضرا، وسنا (¬3) سفرا، ~~ولمنفرد ومقضية برفع صوت إن لم يخف نحو لبس (¬4)، ولو تركوهما (¬5) لم ~~يكره، ويؤذن في جمع وقضاء فوائت للأولى، ويقيم للكل. # وكره لخناثى ونساء، ولو بلا رفع صوت، ولا يشرعان لكل من بالمسجد، وتحصل ~~فضيلة لهم بمتابعة مؤذن ومقيم، ويكفي مؤذن بلا حاجة، ويزاد بقدرها ويقيم من ~~يكفي، ولا يلزم رقيقا فرض كفاية. # ويتجه: نحو أذان وعيد، لا نحو غسل ميت ودفنه مع عدم حر يقوم به (¬6)، ~~خلافا للمنتهى فيما يوهم. PageV01P128 # ولا ينادي لجنازة وتراويح، بل ندبا لعيد وكسوف واستسقاء: الصلاة جامعة أو ~~الصلاة، وكره بحي على الصلاة، وليسا بشرط لصلاة فتصح بدونهما مع حرمة حيث ~~فرضا (¬1)، ويقاتل أهل بلد تركوهما. # ويحرم أخذ أجرة لا جعالة عليهما، فإن عدم متطوع جاز رزق من بيت المال، ~~لمن يقوم بهما، ولا يصحان إلا بوقت، ولفجر من بعد (¬2) نصف ليل، مرتبتين ~~متواليين عرفا، من شخص واحد لا أكثر. # وشرط كونه ذكرا عاقلا مسلما مميزا ناطقا ناويا عدلا ولو ظاهرا، وبصير ~~أولى، ورفع صوت ركن، ليحصل سماع، ما لم يؤذن لحاضر، وتكره زيادة فوق طاقته، ~~وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس، وإن نكس أو سكت في الأثناء طويلا عرفا ~~أو تكلم بمحرم: كسب وقذف بطلا، وكره سكوت يسير، وكلام بلا حاجة، وله رد ~~سلام فيهما. # وسن كونه صيتا بالغا أمينا بصيرا عالما بوقت ولو عبدا بإذن سيد، واقفا ~~قائما فيهما، فيكرهان قاعدا أو ماشيا، لغير مسافر ومعذور، متطهرا فيكره ~~أذان جنب، وإقامة محدث، على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، مستقبل ~~القبلة، يلتفت في أذان يمينا، لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، ولا ~~يزيل ms042 قدميه، قال القاضي والمجد وجمع: إلا بمنارة. # وأن يتولاهما واحد بمحل واحد ما لم يشق، وأن يجلس بعد PageV01P129 # أذان مغرب جلسة خفيفة، ثم يقيمها بموضع أذان، وأن تؤخر إقامة بقدر فراغ ~~حاجة ووضوء وصلاة ركعتين، وفراغ أكل ونحوه، وأن يحرم إمام عقب فراغ إقامة، ~~وكره أذان ملحن وملحون وذي لثغة فاحشة، وبطل إن أحيل معنى، نحو الله وأكبر، ~~ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن يؤذن بل يصبر قليلا، لأن في التحرك عند ~~سماع النداء (¬1) تشبها بالشيطان. # فصل # يقدم بأذان مع تشاح أفضل، فأدين، فأعقل، ثم من يختاره أكثر جيران مصلين ~~(¬2)، ثم يقرع. # ولا بأس مع تساو بتقديم من هو أعمر لمسجد، وأتم مراعاة له، أو أقدم ~~تأذينا هو أو أبوه، أو لكونه من نسل من جعل النبي (¬3) - صلى الله عليه ~~وسلم - الأذان فيه، واختير أذان بلال، فلا يشرع بغير عربية، وهو خمس عشرة ~~كلمة، بلا ترجيع للشهادتين سرا قبل جهر بهما. # والإقامة: إحدى عشرة بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها كأذان، وسن أول ~~وقت، وترسل فيه وحدرها، والوقف على كل جملة، وقول الصلاة خير من النوم ~~مرتين بعد حيعلة أذان فجر، ويسمى التثويب، وكره في غيرها، وبين أذان ~~وإقامة، ونداء بعد أذان في نحو أسواق بقول: الصلاة، أو: الإقامة أو الصلاة ~~رحمكم (¬4) الله. PageV01P130 # قال الشيخ: هذا إن كانوا قد سمعوا النداء الأول، وإلا فلا ينبغي أن يكره، ~~وقال: قال ابن عقيل: فإن تأخر إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي ~~إليه منبه يقول له: قد حضرت الصلاة، وكره قبل أذان قول: {وقل الحمد لله ~~الذي لم يتخذ ولدا} الآية (¬1)، وكذا إن وصله بعده بذكر وقبل إقامة قول: ~~"اللهم صل على محمد" ونحو ذلك، ولا بأس بنحنحة قبلهما وأذان واحد بمسجدين ~~لجماعتين، وشرعا لجماعة ثانية لغير (¬2) جوامع كبار، قاله أبو المعالي ووقت ~~إقامة لإمام فبإذنه يقيم، وأذان لمؤذن، فيحرم أذان غير راتب بلا إذنه، أو ~~خوف فوت. # وكره أذان برمضان قبل فجر ثان، إن لم يعده بعده، وسن لمؤذن ms043 ومقيم ~~وسامعهما ولو ثانيا وثالثا، أو في طواف أو قراءة أو امرأة أو داخل مسجد قبل ~~تحية، متابعة قوله سرا بمثله، لا مصل ومتخل، ويقضيان، فإن أجابه مصل بطلت، ~~بحيعلة ففيها يقول متابع: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي تثويب صدقت وبررت، ~~وفي لفظ إقامة: أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - إذا فرغ (¬3)، ويقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ~~آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" (¬4) ثم يدعو ~~هنا وعند إقامة، بما أحب. PageV01P131 # ويقول عند أذان مغرب: "اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك ~~فاغفر لي" (¬1). # وحرم خروج من مسجد بعد أذان، وقبل صلاة بلا عذر، أو نية رجوع، قال الشيخ ~~إن كان التأذين لفجر قبل وقت لم يكره خروج نصا (¬2). # ويتجه: مثله لو خرج بعده، لكن ليصلي جماعة بمسجد آخر لا سيما مع فضل إمامه. # فرع (¬3): ما يفعله المؤذنون (¬4) قبل فجر من تسبيح وتهليل ونشيد ورفع ~~صوت بدعاء أو قراءة، فمن البدع المكروهة، ولم يقل به أحد من العلماء، فلا ~~يعلق استحقاق رزق به ولا يفعل ولو شرطه واقف، بل قال ابن الجوزي: كل ذلك من ~~المنكرات يمنع الناس نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم. # * * * PageV01P132 ### || AUTO باب شروط الصلاة # ما يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر، ويستمر حكمها إلى انقضائها، وليست ~~منها، بل تجب لها قبلها إلا النية، ولا تسقط عمدا أو سهوا أو جهلا (¬1). # وهي: إسلام، وعقل، وتمييز، وطهارة مع قدرة. # الخامس: دخول الوقت، وتجب مكتوبة بدخول أوله، وهو لظهر وهي أولى الصلوات ~~(¬2)، وتسمى الهجير: من الزوال: وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، لكن ~~لا يقصر في بعض (¬3) بلاد خراسان لسير الشمس ناحيته عنها، أو حدوثه إن فقد ~~كصنعاء اليمن في سابع عشر حزيران. # ويختلف ظل باختلاف شهر وبلد، فأقله بإقليم الشام والعراق: قدم وثلث في ~~نصف حزيران، وقدم ونصف وثلث في نصف تموز وأيار، وثلاثة في نصف آب ونيسان، ~~وأربعة ونصف في نصف آذار وأيلول، ms044 وستة في نصف شباط وتشرين الأول، وتسعة في ~~نصف كانون الثاني وتشرين الثاني، وعشرة وسدس في نصف كانون الأول، ويكون أقل ~~وأكثر في غير ذلك، وطول كل إنسان بقدمه: ستة وثلثان تقريبا، ويمتد PageV01P133 # وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال. # والأفضل تعجيلها إلا مع شدة حر فيسن تأخير (¬1) حتى ينكسر، ولو صلى وحده ~~(¬2) ومع غيم لمصل جماعة، فيسن لقرب وقت عصر، غير جمعة فيسن تعجيلها بزوال ~~مطلقا، وتأخيرها لمن لا جمعة عليه، أو يرمي الجمرات حتى يفعلا أفضل. # ثم يليه الوقت المختار للعصر، وهي: الوسطى، ويمتد حتى يصير ظل الشيء (¬3) ~~مثليه، سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، وعنه: وقت اختيار إلى ~~اصفرار شمس، اختاره الشيخان وجمع. # وتعجيلها أفضل مع حر أو غيم، وسن جلوس بعدها في مصلاه لغروب، وبعد فجر ~~لطلوع شمس، ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. # ثم يليه وقت مغرب، وهي الوتر، ولا يكره تسميتها بالعشاء وبمغرب أولى، ~~ويمتد وقتها لمغيب (¬4) شفق أحمر، وكره تأخيرها لظهور نجوم، والأفضل ~~تعجيلها إلا ليلة جمع لمحرم، قصد مزدلفة إن لم يوافها وقت غروب، وفي غيم ~~لمصل جماعة، وفي الجمع إن كان أرفق. # ثم يليه الوقت المختار للعشاء، ولا يكره تسميتها بالعتمة، وكره نوم ~~قبلها، وحديث بعدها، غير يسير أو لشغل (¬5) وأهل وضيف إلى PageV01P134 # ثلث الليل، وعنه: نصفه اختاره الشيخان وجمع، وصلاتها آخر الثلث أفضل ما ~~لم يؤخر المغرب، ويكره إن شق ولو على بعض مأمومين (¬1)، ثم هو وقت ضرورة ~~لطلوع (¬2) فجر ثان، وهو البياض المعترض بالمشرق، ولا ظلمة بعده، والأول ~~مستطيل أزرق له شعاع، ثم يظلم. # ثم يليه وقت فجر لطلوع شمس، وتسمى: الصبح، ولا يكره تسميتها بالغداة، ~~وتعجيلها أفضل ولو قل الجمع، وكره حديث بعدها بأمر دنيا حتى تطلع الشمس، ~~وتأخير الكل مع أمن فوت لمصلي كسوف ومعذور، كحاقن وتائق أفضل، ولو أمره به ~~والده ليصلي به أخر. # ويتجه: لا وجوبا خلافا لبعضهم. # ولا يكره أن يؤم أباه، ويجب تأخير لتعلم ms045 فاتحة، وذكر واجب، ولذي سلس ~~اعتيد انقطاعه (¬3) آخره، ويجب تعجيل لمن ظن مانعا كموت وقتل وحيض كما مر. # وتحصل فضيلة تعجيل بتأهب أول وقت، ويقدر للصلاة أيام الدجال قدر المعتاد، ~~من نحو ليل وشتاء. # ويتجه: وكذا حج وصوم وزكاة (¬4) وعدة. # وأيامه أربعون: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، والباقي كأيامنا. PageV01P135 # فصل # يدرك وقت بتكبيرة إحرام فتقع كلها (¬1) أداء، ولو جمعة أو آخر وقت ثانية ~~في جمع، ولا تبطل بخروجه وهو فيها، ولو أخرها عمدا، ومعنى أدائها بناء ما ~~خرج عن وقتها على تحريمة أداء، ومن جهل الوقت ولا تمكنه مشاهدة ولا مخبر عن ~~يقين، صلى إذا ظن دخوله، لا إن شك، ويعيد إن أخطأ ظنه لا إن أصاب الوقت أو ~~ما بعده، ولو نوى إن كان دخل الوقت ففرض، وإلا فنفل لم تنعقد، والأولى ~~تأخير احتياطا، إلا أن يخشى خروج وقت، إلا في غيم لعصر، فيسن تبكير، ويعيد ~~أعمى عاجز عدم مقلد (¬2) ولو أصاب. # ويتجه (¬3): إلا في السفر مع تحر فلا، كقبله، ويعمل بأذان وإخبار ثقة ~~عارف لا عن ظن كفي غيم، فإن كان عن اجتهاد اجتهد (¬4) هو، وإن كان المؤذن ~~يعرف الوقت بساعات أو تقليد عارف عمل به، وإذا دخل وقت صلاة (¬5) بقدر ~~تكبيرة إحرام ثم طرأ مانع كجنون وحيض ونفاس وردة، قضيت فقط، وإن طرأ تكليف ~~كبلوغ وعقل وزوال حيض وردة وقد بقي بقدرها، قضيت مع مجموعة إليها، فقبل ~~غروب تقضى ظهر وعصر، وقبل طلوع (¬6) يقضى فجر. PageV01P136 # فصل # ويجب قضاء مكتوبة فائتة مرتبا ولو كثرت، إلا إذا خشي فوات (¬1) حاضرة، ~~ولو بعضها، أو خروج وقت اختيار، فيجب تقديم حاضرة، وتصح فائتة إذن، لا نفل ~~ولو راتبة، أو نسي الترتيب بين فوائت حال قضائها، أو حاضرة وفائتة حتى فرغ، ~~أو اعتقد أن لا صلاة عليه سقط ترتيبها (¬2)، فلو صلى الظهر ثم الفجر ثم ~~العصر في وقتها صحت عصر (¬3)، لاعتقاده أن لا صلاة عليه، كمن صلاها ثم تبين ~~أنه صلى الظهر بلا وضوء، لا إن جهل وجوبه، أو خشي (¬4) فوات ms046 جماعة، وعنه: ~~يسقط بخوف فوتها، اختاره جمع، لكن عليه فعل الجمعة. # ويتجه: في الكل حيث خاف إمام بقطعها ضرر. # ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد، ولا ~~يصح نفل مطلق إذن لتحريمه، كأوقات نهي، وتصح رواتب. # ويتجه إحتمال: ونحو ضحى وتحية مسجد (¬5). ويجوز تأخير لغرض صحيح، كانتظار ~~رفقة أو جماعة لها. PageV01P137 # فرع: لا تسقط فائتة بحج، وتضعيف صلاة بالمساجد الثلاثة، وإن ذكر فائتة ~~إمام أحرم بحاضرة لم يضق وقتها، قطعها مع سعته، واستثنى جمع الجمعة كغيره ~~إذا ضاق عنها وعن المستأنفة، وإلا أتمها نفلا، ومن شك في ما عليه وتيقن قدر ~~زمنه أبرأ ذمته يقينا وإلا (¬1) فما تيقن وجوبه، فلو ترك عشر سجدات من صلاة ~~شهر قضى عشرة أيام، ومن نسي صلاة أو سجدة من يوم وجهلها، قضى خمسا بنية ~~فرض، وظهرا (¬2) وعصرا من يومين، وجهل السابق (¬3) تحرى بأيهما يبدأ، فإن ~~استويا فبما شاء، وظهرا (¬4) من يوم وآخر لا يعلم أمغرب أم فجر، لزمه أولا ~~صلاة فجر فظهر فمغرب، وظهر ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر ترك فرض من ~~أحد الوضوءين لا بعينه، لزمه إعادة وضوء وصلاتين. # ولو كان توضأ لثانية (¬5) تجديدا أعاد الأولى فقط، بلا إعادة وضوء، وظهرا ~~فائتة وحاضرة ترك من أحدهما لا بعينه شرطا أو فرضا (¬6) صلى ظهرا واحدة، ~~ينوي بها ما عليه، ولو كانتا فائتتين فنوى ظهرا منهما لم يجزئه عن أحدهما، ~~حتى يعين سابقا لأجل ترتيب، بخلاف منذورتين. PageV01P138 # ويتجه: إعادة عصر فقط لماس أحد فرجي خنثى ظهرا والآخر عصرا، إلا إن توضأ ~~بين المستين (¬1)، وإن كانت إحداهما بحدث كصلاة مجتهد لجهتين. # ولو شك مأموم صلى الظهر هل صلى إمامه الظهر أو العصر، اعتبر بالوقت فإن ~~أشكل فلا إعادة. # وسن لمسافر نام حتى خرج وقت. انتقال من مكان نومه ليقضي في غيره. # * * * PageV01P139 ### || AUTO باب ستر العورة # مع قدرة من أعلى وجوانب لا من أسفل، بما لا يصف لون بشرة حتى عن نفسه، من ~~شروط الصلاة وهي سوءة ms047 الإنسان وكل ما يستحيى، ويجب سترها حتى خارجها، وفي ~~ظلمة وخلوة ولو بنحو (¬1) نبات ومتصل به كيده ولحيته، لا بنحو بارية وحصير ~~مما يضره، ولا بحفيرة وطين وماء كدر لعدم. # ويباح كشفها لنحو (¬2): تداو، وتخل، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة، ~~وعيب، ولمباح ومباحة (¬3)، ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها. # وعورة ذكر وخنثى بلغا عشرا، وأمة مطلقا، وأم ولد، ومبعضة وحرة مميزة، ~~ومراهقة: ما بين سرة وركبة، وسن استتارهن كحرة بالغة. # وعورة ابن سبع إلى عشر: الفرجان فقط، والحرة البالغة: كلها عورة في ~~الصلاة إلا وجهها حتى ظفر وشعر، قال جموع: وكفيها، وفي النظر تفصيل يأتي (¬4). # وسن صلاة رجل بالغ سيما إمام في ثوبين: قميص ورداء أو إزار PageV01P140 # وسراويل مع ستر رأسه ولا تكره في ثوب واحد يستر ما يجب ستره، والقميص ~~أولى من رداء مع اقتصار على ثوب، وسن أن يزر جيب قميص واسع ولو بشوكة فإن ~~رؤيت عورته منه بطلت، ويجزئ (¬1) سده بلحيته. # وشرط في فرض رجل بالغ مع ستر عورته ستر جميع أحد عاتقيه، بلباس لا حبل ~~ولو وصف البشرة، وسن صلاة حرة في درع، وهو: القميص، وخمار، وهو: غطاء ~~رأسها، وملحفة وهي: الجلباب، ولا تضم ثيابها حال قيامها، وتكره في نقاب ~~وبرقع، ويجزئ ستر عورتها، وإذا انكشف لا عمدا من عورة يسير لا يفحش عرفا في ~~النظر (¬2) ولو طويلا أو كثيرا في زمن قصير، لم تبطل، فمن كشفت ريح كل ~~عورته، فسترها سريعا بلا عمل كثير، لم تبطل. # ومن صلى في غصب ولو بعضه أو ثمنه المعين حرام، أو بعضه ثوبا ولو للكعبة ~~أو بقعة ولو كان على مصل مباح غيره أو في ذهب أو فضة، أو حرير أو غالبه حيث ~~حرم ولو صبيا، أو حج بغصب عالما به ذاكرا له وقت عبادة لم تصح (¬3)، وإلا صحت. # ويتجه: لو تاب في حج قبل دفع من عرفة أو بعده (¬4) إن عاد فوقف مع تجديد ~~إحرام؛ الصحة، لتلبسه بالمباح حال فعل الأركان. PageV01P141 # ولو صلى على أرض غيره، ms048 ولو مزروعة أو على مصلاه بلا غصب أو ضرر جاز وصحت، ~~وإن غير هيئة مسجد فكغصب لا إن منعه غيره، ولا يبطلها لبس عمامة وخاتم منهي ~~عنهما أو خف حرير أو وضع ثوب (¬1) غصب بنحو كمه، وتصح بلا إعادة ممن حبس ~~بغصب، وكذا بنجسة ويسجد وجوبا، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه ~~فلا يضع على الأرض غيرهما. # ويتجه: كغصب إكراه دام لآخر وقت، وأنه إن سجد برطبة تبطل. # ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة، وفي نجس لعدم ويعيد، ويصلي ~~في أقل ثوبين نجاسة، ولا يصح نفل آبق. # ويتجه: صحة نفل نحو صوم وحج. # فصل # ومن لم يجد إلا ما يستر عورته أو فرجيه أو أحدهما ستر (¬2) الدبر أولى، ~~إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما، ويصلي جالسا ندبا، ويلزم تحصيل سترة ~~بثمن أو أجرة مثلها، فإن زاد فكماء وضوء، وقبولها عارية لا هبة، ولا طلبها ~~عارية، كذا في المبدع، فإن عدم صلى جالسا ندبا (¬3) ولا يتربع، بل ينضام، ~~فيقيم إحدى فخذيه على PageV01P142 # الأخرى، وإن (¬1) صلى قائما لزمه أن يسجد بالأرض خلافا له ولا يعيد، وإن ~~وجدها مصل قريبة عرفا ستر وبنى، وإلا ابتدأ، وكذا من عتقت فيها واحتاجت ~~إليها فلو جهلت عتقها، أو وجوب ستر أو قدرة (¬2) عليه أعادت، وتصلي العراة ~~جماعة (¬3) صفا واحدا، وإمامهم وسطا وجوبا فيهن، فإن تقدمهم بطلت، إلا في ظلمة. # ويتجه: أو عميا. # ومع ضيق مكان يصلون جماعتين، ويتباعد نساء عن رجال، ويصلي كل نوع جانبا ~~فإن شق، صلى الفاضل واستدبر (¬4) مفضول، ثم عكس. # ويتجه: إن لم يضق وقت. ومن أعار سترته وصلى عريانا، لم تصح. # ويتجه: مع قدرته على استردادها. # وتسن إعارتها إذا صلى، وإن صلح إماما صلى بهم ندبا، وإن كان أميا صلى ~~فيها ثم بذلها لهم، فصلوا بها واحدا بعد واحد، إلا مع ضيق وقت، فيصلي بها ~~أحدهم إماما والباقون عراة، ويقرع إن تشاحوا، ويتعين من عينه ربها، فإن ~~أعارها لغير صالح جاز، وحكمه كصاحبها PageV01P143 # فإن كان ثم ms049 نساء فهن أولى، فإذا صلين فيها (¬1) دفعت لهم، فإن كان ثم ميت ~~صلى فيها حي ثم كفن، وحرم انتظار سترة مع ضيق وقت. # ويتجه: لمسافر. # فصل # كره في صلاة سدل، وهو: طرح ثوب على كتفيه ولا يرد (¬2) طرفه على الكتف ~~الأخرى، فإن رد أو ضم (¬3) طرفيه بيديه لم يكره، فإن طرح على كتفيه قباء ~~(¬4) من غير إدخال كميه، فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وليس من السدل ~~المكروه، قاله الشيخ. # وكره اشتمال الصماء: وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وتغطية وجه، وتلثم ~~على فم وأنف، ولف كم وتشميره بلا سبب، وكره ولو في غير صلاة، تشبه بكفار، ~~وحرمه الشيخ، وصليب في نحو ثوب، وشد وسط بمشبه شد زنار، ولا بأس بما لا ~~يشبه لرجل بل يستحب بنحو منديل، وكره لأنثى ولو في غير صلاة خلافا له، ومشي ~~بنعل واحدة أو مختلفين، وسن كون نعل أصفر، وخف أحمر أو أسود، وكره لبس ~~معصفر في غير إحرام، ومزعفر وأحمر مصمتا لا أسود، ولو لجند، وطيلسان، وهو: ~~المقور، وجلدا مختلفا في نجاسة (¬5)، PageV01P144 # وافتراشه لا إلباسه دابة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه، أو تحت كعبه بلا حاجة ~~لا ما بين ذلك، ولامرأة زيادة إلى ذراع. # وحرم وهو كبيرة في غير حرب: إسبال ثيابه خيلاء، ولو عمامة وسراويل، فإن ~~أشبل لحاجة: كستر قبيح، ولا خيلاء ولا تدليس أبيح، كقصيرة اتخذت رجلين من ~~خشب، ويحسن تطويل كم لرأس أصابع أو أكثر قليلا وتوسيعه، وقصر كمها وتوسيعه ~~بلا إفراط، وكره لهما لبس ما يصف البشرة، ولها ما يصف الحجم. # ويتجه: تحريم ما يصف البشرة مفردا كما مر. # وحرم لبسهن عصائب كبارا يتشبهن برجال، بل حرم تشبه أنثى برجل، كعكسه في ~~لباس وغيره، وكره لرجل لبس ثياب المرأة، وعكسه نصا (¬1) وزيق عريض، ولبس زي ~~الأعاجم كعمامة صماء ونعل صرارة لزينة، ولبس ما فيه شهرة، ويدخل فيه خلاف ~~معتاد، وزي بلد ولبس ثوب مقلوب كفعل بعض أهل السخافة، فإن قصد به إظهار ~~تواضع حرم؛ لأنه رياء. # قال ابن عقيل: ms050 لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام، وسن تواضع ~~في لباس وبياضه ونظافته نحو (¬2) ثوب، وبدن ومجلس وإرخاء ذؤابته خلفه ~~وتحنيكها، وكره ترك وسخ في بدن وثوب، ولبس سراويل وخف وإزار قائما، لا ~~انتعال، ولا بأس بلبس PageV01P145 # فراء طاهرة وحبرة وصوف ووبر وشعر من طاهر، وصلاة عليها كحصير ومعمول من ~~نحو قطن ونعل خشب، وسن لمن لبس ثوبا جديدا، قول: "الحمد لله الذي كساني هذا ~~ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة" وتصدق بعتيق نافع. # فصل # وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان، وتعليقه وستر جدر به وتصويره، ~~ولو بستر (¬1)، وسقف وحائط وهو كبيرة، لا افتراشه وجعله مخدة، وكره صلاة ~~على مصور، وسجود أشد، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة وجرس وجنب بلا ~~وضوء، ولا تصحب رفقة فيها جرس، وإن أزيل من صورة ما لا تبقى معه حياة كرأس ~~أو لم يكن لها رأس: فلا بأس، وجاز تصوير غير حيوان كشجر وحرم على ذكر، ولو ~~كافرا أو صبيا أو خنثى لا أنثى لبس ما كله أو غالبه حرير ظهورا ولو بطانة ~~وتكة، وشرابة مفردة لا تبعا، وافتراشه لا تحت صفيق واستناد إليه، وتوسده، ~~وتعليقه وستر جدر به لغير ضرورة غير الكعبة المشرفة وفاقا، وكتابة مهر ~~ومنسوج مشاقة حرير كهو، ولبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بهما (¬2) لا ~~مستحيل لونه، ولم يحصل منه شيء ولا حرير ساوى ما نسج معه ظهورا، ولو كان ~~أكثر وزنا، ولا خز PageV01P146 # وهو: ما سدي بإبريسم وألحم بنحو قطن وصوف، ولا خالص لمرض أو حكة ولو لم ~~(¬1) يؤثر في زوالها أو قمل أو حرب (¬2) مباح، ولو في غير حالة قتال ولا ~~الكل لحاجة كدرع مموه احتيج للبسه، وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور، ~~حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته والأمر به. # ويتجه: بطلان عقد. # وكره نظر ملابس حرير وآنية نحو ذهب وفضة إن رغبة في التزين بها، ~~والمفاخرة والتنعم، ويباح من حرير كيس مصحف وأزرار وخياطة به (¬3) وحشو ms051 ~~جباب وفرش، وعلم ثوب: وهو طرازه، ولبنة جيب، وهي: الزيق، والجيب: ما ينفتح ~~على نحر، أو طوق ورقاع، وسجف نحو فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة, ولو لبس ~~ثيابا بكل ثوب قدر يحل ولو جمع صار ثوبا؛ لم يكره. والإسراف في المباح ~~مكروه، وقال الشيخ (¬4): والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم. # * * * PageV01P147 ### || AUTO باب اجتناب النجاسة # بدن مصل وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، شرط للصلاة مع قدرة حيث لم يعف عنها، ~~وهي كل مستقذر يمنع صحتها حيث لا مرخص، فتصح من حامل مستجمر وحيوان طاهر، ~~وممن مس (¬1) ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا (¬2) لم يستند إليه، أو قابلها راكعا ~~أو ساجدا ولم يلاقها، أو سقطت عليه فزالت أو أزالها سريعا، أو صلى على طاهر ~~طرفه متنجس ولو تحرك بحركته، أو حبلا تحت قدمه بطرفه نجاسة غير متعلق ينجز ~~به فإن انجر كحبل بيده، أو وسطه مشدود بنجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة أو ~~حيوان نجس, ككلب وبغل وحمار، وينجر معه إذا مشى لم تصح، وإن كان لا ينجر ~~كسفينة كبيرة وحيوان كبير لا يقدر على جره إذا استعصى صحت، وتبطل بعجز عن ~~إزالة ما سقطت عليه سريعا، أو جهل عينها أو حكمها أو نسيها أو أنها كانت في ~~الصلاة ثم علم، خلافا له، أو حمل قارورة أو آجرة باطنها نجس، أو بيضة مذرة ~~أو عنقودا حباته مستحيلة خمرا، وتصح بكراهة أو طين نجسة أو بسط عليها أو ~~على حيوان نجس أو حرير. # ويتجه: أو فراش غصب. # طاهرا صفيقا مباحا، أو غسل وجه آجر وصلى عليه، أو على PageV01P148 # بساط باطنه فقط نجس، أو علو مباح له سفله غصب لغيره، أو سرير تحته نجس ~~وإن خيط جرح أو جبر عظم بخيط أو عظم نجس، فصح لم تجب إزالته مع ضرر، ولا ~~يتيمم له إن غطاه لحم، وإلا تيمم، وتصح إمامته بمثله. # ويتجه احتمال: وبغيره حيث صح تيمم لنجاسة (¬1). # ومع عدم ضرر تجب إزالته فلو مات إذن أزيل إلا مع مثلة، ولا يلزم شارب ms052 خمر ~~قيء وسؤره نجس، بخلاف نحو طفل، وإن أعيد نحو أذن وسن من حيوان طاهر فثبت ~~كما كان فطاهر كمن نحو آدمي، وإن لم يثبت (¬2). # فصل # ولا تصح تعبدا صلاة غير جنازة في مقبرة قديمة، أو لا (¬3) ولا يضر قبران ~~ولو كثر مدفون بهما، ولا ما دفن بداره ولو قبورا ولا في حمام، وما يتبعه في ~~بيع مما يغلق عليه بابه، ولا في حش وهو: محل قضاء حاجته مما هو داخل بابه، ~~ولا (¬4) أعطان إبل، وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها، فلا يضر موضع ورودها ~~ومناخ علفها وموضع نزولها في سيرها. # ويتجه احتمال: زوال عطن بعد رحيل عرب (¬5). PageV01P149 # ولا في مجزرة، وهي ما أعد لذبح فيه ولا مزبلة، وهي مرمى الزبالة، ولو ~~طاهرة، ولا قارعة الطريق وهي: ما كثر سلوكه كجادة، سواء كان فيه سالك أو ~~لا، ولا بأس بطريق أبيات قليلة، وبما علا عن جادة مسافر يمنة ويسرة، وأسطحة ~~ما مر كهي، فلا تصح بساباط حدث على طريق. # ويتجه: يصح عد اجتناب أماكن نهي شرطا مستقلا وكذا مكان وثوب غصب مع الذكر ~~كالتسمية لوضوء (¬1). # وتصح على سطح نهر لعدم ورود نهي خلافا للمنتهى والتعليل بأن الهواء تابع ~~للقرار؛ يرده سفينة، وراحلة، وبيت على بركة ولو جمد الماء فكسطحه (¬2)، ~~وتصح على ثلج إذا وجد حجمه، لا فيما غصب من أرض وحيوان وغيره، ولو جزءا ~~مشاعا أو بسط عليه مباحا، سواء غصب ذلك وادعى ملكه أو إجارته ظالما، أو ~~أخرج ساباطا بموضع لا يحل، ويصح وضوء وصوم وأذان وإخراج زكاة (¬3) وعقود ~~بمكان غصب، وصلاة في بقعية أبنيتها غصب، ولو استند أو طولب برد وديعة أو ~~غصب ولم يفعل، وقن خالف سيده بإقامة (¬4) بمكان ومتقو على أداء عبادة بأكل ~~حرام أو نحو عيد وجمعة وجنازة وكسوف لضرورة بطريق وغصب، بل وفي الكل مطلقا ~~لعذر. PageV01P150 # ويتجه: الأصح (¬1) منه خوف خروج وقت. # وتكره صلاة إليها بلا حائل ولو كمؤخرة رحل ولا يكفي حائط المسجد نصا، ~~خلافا لابن عقيل (¬2)، ولو غيرت أماكن نهي غير غصب ms053 بما يزيل اسمها، كجعل ~~حمام دارا، ومقبرة مسجدا وصلى فيها صحت، وكمقبرة مسجد حدث بها، لا إن حدثت ~~هي حوله، وفي قبلته فكصلاة إليها، ولو وضع (¬3) قبر ومسجد معا، لم يجز ولم ~~يصح وقف، وصلاة، قاله في الهدي، وتصح بطريق حدث بمسجد، وتكره بأرض خسف، وما ~~نزل بها عذاب كبابل وديار ثمود، وبمسجد الضرار (¬4)، ومدبغة ورحى وعليها، ~~وبأرض سبخة ومقصورة تحمى لأكابر (¬5) وسلاطين ولا تكره ببيع وكنائس ولو مع ~~صور (¬6)، وليست ملكا لأحد، فليس لهم منع من يعبد الله فيها؛ لأنا صالحناهم عليه. # فرع (¬7): يثاب على ما كره لا لذاته بل لعارض، كما مر (¬8)، وكوضوء بماء ~~كره، بخلاف ما كره لذاته؛ كسواك صائم بعد الزوال. ولا يعد عبادة. PageV01P151 # فصل # ولا يصح فرض في الكعبة ولا على ظهرها، إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم ~~يبق وراءه شيء (¬1) أو خارجها وسجد (¬2) فيها، وتصح نافلة ومنذورة فيها ~~وعليها، ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها خلافا له، ما لم يسجد على ~~منتهاها، ويسن نفله فيها، والأفضل وجاهه (¬3) إذا دخل ويجوز لغير وجاهة، ~~ونفل سن جماعة خارجها بها أفضل منه داخلها بدونها، إذ المحافظة على فضيلة ~~تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها، فنفل ببيته ~~أفضل منه بمسجد ولو الحرام. # وسن تنفل في الحجر: وهو منها، وقدره ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه ولو ~~لمكي، والفرض فيه كداخلها، ولو نقض بناء الكعبة وجب استقبال موضعها، ~~وهوائها دون أنقاضها، ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها صحت لهوائها، ~~ولا بأس بتغير حجارتها إن احتاجت لمرمة لا الحجر الأسود، فيحرم لعدم قيام ~~غيره مقامه. # ولا ينتقل النسك معه، وكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها، وفي ~~الفنون: لا يجوز أن تعلى بنيتها (¬4) زيادة على ما وجد من PageV01P152 # علوها، وفي الفروع: يتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم عليه الصلاة ~~والسلام، يعني إدخال الحجر في البيت. انتهى، وقد فعله عبد الله بن الزبير ~~ورأى الشافعي، ومالك تركه لئلا يصير البيت ملعبة للملوك. ms054 # * * * PageV01P153 ### || AUTO باب استقبال القبلة # في جميع الصلاة شرط لها مع قدرة لا مع عذر ولو نادرا، كمريض ومربوط عجزا ~~عن استقبال وصلى - صلى الله عليه وسلم - لبيت المقدس عشر سنين بمكة، وسبعة ~~عشر شهرا بالمدينة بالسنة والقرآن قولان (¬1)، ثم أمر بالتوجه للكعبة، فلا ~~تصح لقادر بدون استقبالها إلا في نفل، وراتبة مسافر فقبلته جهة سيره، ولو ~~ماشيا سفرا مباحا ولو قصيرا لا مكروها أو حضرا، ولا راكب تعاسيف، وهو: ركوب ~~فلاة وقطعها على غير صوب، ولا راكب محقة واسعة، ونحو سفينة، غير ملاح، وإن ~~لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غيرها عن جهة سيره مع علمه أو عذر ~~وطال، بطلت، ويعذر سهو قصير يسجد له، وإن وقف لتعب دابته، أو منتظرا رفقة ~~أو لم يسر لسيرهم، أو نوى النزول ببلد دخله، أو نزل في أثنائها، استقبل ~~نازلا ويتمها. # ويتجه: وجوب نزول راكب لا يتمكن من نحو سجود سيما مفترض. # وإن نذر صلاة على دابة جاز وصحت عليها، وشرط طهارة محل راكب وعدم ملاقاته ~~بنجس (¬2)، كحمار، ولا يضر وطء دابة نجاسة، بل وطء ماش عمدا. PageV01P154 # ويتجه: غير رطبة. # وإن ركب ماش في نفل أتمه. # ويتجه: وفي فرض حيث جاز. # وتبطل بركوب قاعد وقائم، وعلى ماش إحرام وركوع وسجود إليها إن أمكن، ~~ويفعل ما سواه إلى جهة سيره، وكذا راكب أمكنة بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ~~ويومئ، ويلزم قادرا جعل سجوده (¬1) أخفض وطمأنينة. # فصل # وفرض من قرب من الكعبة أو مسجده - صلى الله عليه وسلم -، إصابة العين بكل ~~بدنه، ولا يضر علو ولا نزول أو حائل حادث حيث أمكن تيقن بنظر أو خبر ثقة عن ~~يقين فإن تعذر بحائل أصلي كجبل اجتهد إلى عينها، وفرض من بعد، وهو من لم ~~يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن يقين، إصابة الجهة بالاجتهاد، ويعفى ~~عن انحراف يسير (¬2)، فإن أمكنه ذلك بخبر مكلف ولو عبدا (¬3) أو أنثى عدلا ~~ظاهرا وباطنا عن يقين: كرأيت (¬4) القطب هنا أو الجم الغفير يصلي إلى ms055 كذا ~~لزمه العمل به، ويصح توجه لقبلة فاسق في بيته (¬5)، ومتى اشتبهت سفرا اجتهد ~~في PageV01P155 # طلبها بدلائلها، وسن تعلمها مع أدلة وقت، فإن دخل وخفيت عليه لزمه، ويقلد ~~غيره لضيقه وأصح الأدلة النجوم، وأثبتها القطب ثم الجدي والفرقدان. # فالقطب: نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة رحى، أو كسمكة في أحد (¬1) ~~طرفيها أحد الفرقدين. وفي الآخر الجدي والقطب وسط الفراشة لا يبرح مكانه ~~دائما، ينظره حديد بصر في غير ليالي قمر، ويستدل عليه بجدي وفرقدين، فإنه ~~بينهما، وعليه تدور بنات نعش، فيكون وراء ظهر (¬2) مصل بشام، وما حاذاها من ~~عراق، وحران (¬3) وسائر الجزيرة، لكن ينحرف بعراق قليلا لمغرب، وكلما قرب ~~من مشرق انحرف أكثر، وفي دمشق وما قاربها ينحرف قليلا لمشرق، وكلما قرب من ~~مغرب انحرف أكثر (¬4) حتى إن قبلة مصر مطلع الشمس شتاء، وبيمن قبالته مما ~~يلي جانبه الأيسر. وبمصر على عاتقه الأيسر، وبمشرق خلف أذنه اليمنى، وإذا ~~جعل الشامي القطب بين أذنه اليسرى ونقرة القفا، فقد استقبل ما بين الركن ~~الشامي والميزاب قاله الشيخ، ومطلع سهيل قبلة للشام، ومنها الشمس والقمر، ~~ومنازلهما وما يقترن بها ويقاربها كلها تطلع من مشرق على يسرة مصل بشام، ~~وتغيب بمغرب عن يمنته، والهلال عن يمنته عند غروب شمس، وفي ثامن PageV01P156 # ليلة عند غروب شمس على قبلته، وفي عاشرة على سمت قبلته بعد مغيب شفق، وفي ~~ثنتين وعشرين على سمتها وقت طلوع فجر ومنها الرياح. ويعسر استدلال بها، ~~بصحراء، وبين جبال، وبنيان، تدور فتختلف، وتبطل. # وأصولها أربع: الجنوب، تهب بقبلة شام من مطلع سهيل لمطلع شمس شتاء، ~~وبعراق لبطن كتف مصل يسرى مارة ليمينه. # والشمال مقابلتها: تهب من قطب لمغرب شمس بصيف. # والصبا: وتسمى: القبول من يسرة مصل بشام؛ لأنه من مطلع شمس صيفا لمطلع ~~عيوق، وبعراق خلف أذنه اليسرى مارة ليمينه. والدبور: مقابلتها؛ لأنها تهب ~~بين قبلة ومغرب، وبالعراق مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن ومنها الجبال ~~الكبار، فكلها ممتدة عن يمنة مصل ليسرته. # ودلالتها قوية لكنها تضعف من حيث اشتباه على مصل هل ms056 يجعل ممتدها خلفه أو قدامه. # إذا لم يعرف وجه الجبل فإن وجوهها للقبلة كذا في الخلاصة. # ومنها الأنهار الكبار كدجلة، والفرات والنهروان وغيرها، فتجري عن يمنة ~~مصل ليسرته، إلا نهرا بخراسان وهو المقلوب ونهر العاصي بالشام، فيجريان من ~~يسرته ليمنته. PageV01P157 # فصل # ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه ولا يقتدي به إلا إن اتفقا على جهة، ولا يضر ~~انحراف واحد يمينا وآخر شمالا فإن اتفقا فبان، لا إن شك أو ظن لأحدهما ~~الخطأ، انحرف وأتم (¬1)، ويتبعه مقلده وينوي مؤتم منهما المفارقة، وكذا ~~إمام بقي منفردا، ويتبع وجوبا -جاهل وأعمى لا يمكنه اجتهاد؛ الأوثق عنده، ~~ويخير مع تساو عنده كعامي في الفتيا، ومن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما ~~(¬2)، وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو أعمى مطلقا بلا دليل، أعادا، وبدليل ~~كلمس محراب، وباب مسجد فلا، إن أصاب، فإن لم يظهر لمجتهد جهة (¬3) أو لم ~~يجد أعمى أو جاهل أو محبوس من يقلده، فتحروا، أو أخطأ مجتهد أو قلد فأخطأ ~~مقلده سفرا، فلا إعادة. # ويجب تحر لكل صلاة كحادثة في فتيا، فإن تغير ولو فيها عمل بثان وبنى، وإن ~~ظن الخطأ فقط بطلت، ومن (¬4) أخبر فيها بخطأ يقينا لا ظنا لزم قبوله. # ويتجه: ويستأنف. PageV01P158 ### || AUTO باب النية # حقيقتها العزم على فعل الشيء، ويزاد في حد (¬1): عبادة تقربا إلى الله، ~~وهي شرط لا ركن ولو داخلها، ولا تسقط بحال كإسلام، وعقل، وتمييز ودخول وقت. # وشرط صحتها: إسلام، وعقل، وتمييز، وعلم بمنوي، ومحلها القلب، وزمنها أول ~~عبادة أو قبيله بيسير، سوى صوم، ولا يمنع صحتها بعد إتيان بها معتبرة قصد ~~تعليمها أو خلاص من خصم، أو إدمان سهر، وينقص أجر كنية هضم طعام مع صوم ~~ورؤية بلاد أو متجر مع حج وتبرد ونظافة مع وضوء، وإن تمحضت لذلك فعبادة ~~باطلة كقصد رياء ويأثم، ونرجو الثواب لمن تلا بلا نية، وفي المبدع: لا ثواب ~~في غير منوي بالإجماع (¬2) والأفضل قرنها بأول عبادة. # ويتجه: من العبادات لا الطاعات (¬3). # فهنا بتكبير فإن تقدمته بيسير بعد دخول وقت أداء ms057 وراتبة (¬4) صحت، ما لم ~~يفسخها أو يرتد، ويجب استصحاب حكمها لآخر عبادة، فتبطل بفسخ في صلاة وتردد ~~فيه وعزم عليه، ولو معلقا. PageV01P159 # ويتجه: وكذا وضوء. # وبشكه هل نوى أو كبر أو عين فعمل مع شكه عملا، كقراءة وركوع ثم ذكر، ~~وبشكه هل نوى (¬1) فرضا أو نفلا؛ ولم يعلم (¬2) أتم فرضا وإلا فنفلا، لا ~~بعزم على محظور ككلام فيها أو حدث، أو نية قطع قراءة، وشرط مع نية صلاة ~~تعيين معينة من نحو ظهر أو عصر، فرض عين أو نذر أو كفاية أو راتبة، أو نحو ~~وتر وكسوف، وإلا أجزأت نية صلاة لا نية قضاء في فائتة، وأداء في حاضرة، ~~وفرضية في فرض (¬3)، ولا إضافة فعل لله في كل عبادة، بل تستحب ولا عدد ~~ركعات أو نية استقبال، ويصح قضاء بنية أداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه، لا إن ~~علم لتلاعبه، وإن أحرم بفرض في وقته المتسع له (¬4) ثم قلبه نفلا صح. # ويتجه: ولو بوقت نهي. # أو لغرض (¬5) صحيح، كمنفرد يريد جماعة بل هو أفضل، وكره بدونه وإن انتقل ~~لفرض آخر بطل فرضه، وصار نفلا إن استمر ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة ~~إحرام، فإن نواه صح، ولو ظن ظهرا فائتة فقضاها ثم بان عدمه لم تجزئه عن ~~حاضرة. PageV01P160 # ومن أتى بمفسد فرض فقط جهلا، كترك ستر أحد عاتقيه، وقيام مع قدرة وصلاة ~~بكعبة، وشرب يسير وائتمام بصبي، ومتنفل، انقلبت نفلا. # ويتجه: ولو مع ضيق وقت. # وينقلب نفلا ما بان عدمه، كفائتة لم تكن أو لم يدخل وقت (¬1)، وإن علم لم تنعقد. # فصل # يشترط لجماعة نية كل حاله وإن نفلا من أول صلاة غير ما يأتي ائتماما، ~~فينوي إمام إمامة أو أنه مقتدى به، ومأموم ائتماما، أو أنه مقتد، فإن اعتقد ~~كل أنه إمام الآخر، أو مأمومه أو نوى الائتمام أو الإمامة بمن لا يصح أن ~~يؤمه، كأمي بقارئ، وامرأة برجل، أو إئتمام بأحد إمامين لا بعينه، أو بهما ~~أو بمأموم أو منفرد أو شك في كونه إماما أو مأموما، أو ms058 عين إماما أو ~~مأموما، وإن كان غير واجب فأخطأ أو نواها شاكا حضور مأموم، لم تصح، وتصح ~~ظانا حضوره، وتبطل إن لم يحضر، أو حضر أو كان حاضرا ولم يدخل معه قبل رفعه ~~من ركوع، لا إن دخل ثم انصرف، ومن نوى إمامة أو ائتماما في أثناء، لم يصح، ~~ولو إمامة نفل خلافا له، إلا إذا أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى ~~على صلاة الأول، فيصير الإمام مأموما، وإلا إذا أم مقيم مثله إذا سلم إمام ~~مسافر أو مسبوق مثله في قضاء ما فاتهما في غير جمعة. PageV01P161 # ويتجه: وفيها لا تبطل جهلا. # أو استخلفه إمام لحدوث مرض أو خوف أو حصر عن قول واجب فيصير المأموم ~~إماما، ويبني (¬1) على ترتيب الأول، لكن يبتدئ الفاتحة مسبوق يسر ما قرأه ~~مستخلفه ثم يجهر بباق، ويستخلف من يسلم بهم، فإن لم يفعل فلهم السلام، ~~وانتظار ولا استخلاف بعد بطلان، وصح لعذر يبيح ترك جماعة أن ينفرد وبنية ~~إمام وكذا مأموم عجل فإن لم يتميز انفراده عن إمامه بنوع تعجيل لم يصح، فإن ~~زال عذره في صلاة فله دخول مع إمامه، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل ~~وبعدها يركع في الحال، وإن ظن في صلاة سر أن إمامه قرأ لم يقرأ، وفي ثانية ~~جمعة يتم جمعة. # ويتجه: ولو نقص به العدد، إذ كأنه لم ينقص حكما وأنه لا يصح دخول مسبوق بعده. # وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، لا مطلقا لما يأتي، في سهو وخوف لا ~~عكسه، ويتمها منفردا بنيته، ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث، فلم يكن (¬2) ~~بطلت كرباعية ظنها فجرا، أو جمعة فسلم. # فرع (¬3): سئل أحمد عن إمام صلى العصر، فظن أنها الظهر، فطول القراءة، ثم ~~ذكر، فقال: يعيد ويعيدون. PageV01P162 ### || AUTO باب صفة الصلاة # سن خروج إليها بسكينة ووقار وخضوع، مقاربا بين (¬1) خطاه، لتكثر حسناته، ~~قائلا: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج ~~أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك ms059 وابتغاء مرضاتك، فأسألك ~~أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" (¬2)، ~~وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة: "بسم الله آمنت بالله اعتصمت ~~بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله" (¬3)، وما دعي به مما ورد فحسن. # وفي دخول مسجد: "بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك" (¬4)، وفي خروج إلا أنه يقول: ~~"أبواب فضلك، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده" (¬5). # وكره إسراع مشي إلا لخوف فوت جماعة، قال أحمد: إن طمع في إدراك تكبيرة ~~أولى فلا بأس، ما لم تكن عجلة تقبح، وإذا دخل المسجد اشتغل بنحو ذكر أو ~~سكت، وكره خوض بأمر دنيا، وفرقعة PageV01P163 # أصابع فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث، ~~وسن قيام إمام، فمأموم لصلاة إذا قال مقيم: قد قامت الصلاة إن رأى الإمام، ~~وإلا فعند رؤيته. # ويتجه: هذا فيمن يمكنه رؤية إمام. # ثم يسوي إمام الصفوف ندبا (¬1) بمنكب وكعب فيلتفت يمينا فشمالا قائلا: ~~اعتدلوا، أو سووا صفوفكم، أو استووا رحمكم الله. # وسن تكميل صف، أول فأول فيكره تركه لقادر ومراصة ويمينه مطلقا، وأول ~~لرجال لا نساء وصبيان أفضل، والأول ما يقطعه المنبر وفي الفروع ظاهر كلامهم ~~أن بعيدا عن يمين أفضل من قريب عن يساره، وأنه يحافظ على الأول، وإن فاتته ~~ركعة لا جماعة، وما قرب من إمام فأفضل، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها ~~آخرها، عكس صفوف نساء، فيسن تأخيرهن. # ويتجه: إن صلين خلف رجال، لا مع بعضهن (¬2). # وتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي، وإلا فلا، وليس بين إقامة وتكبير ~~دعاء مسنون، وإن دعا فلا بأس، فعله أحمد. PageV01P164 # فصل # ثم يقول قائما مع قدرة لفرض: الله أكبر، لا يجزئه غيرها (¬1) مرتبا ~~متواليا. # ويتجه: ولو حكما. # فإن أتى به أو ابتدأه أو أتمه غير قائم صحت نفلا، إن اتسع وقت وإن زاد ~~بعد أكبر كبيرا، أو أعظم، ms060 أو أجل، ونحوه كره، وتنعقد إن مد اللام لا همزة ~~الله أو أكبر أو قال: أكبار أو الأكبر، وحذف مد لام أولى؛ لأنه يكره ~~تمطيطه، ويلزم جاهل (¬2) تكبيرة إحرام تعلمها فإن عجز أو ضاق وقت كبر ~~بلغته، فإن عرف لغات فيها أفضل، كبر به، فيقدم سرياني ففارسي وإلا خير ~~كتركي وهندي، وكذا كل ذكر واجب كتحميد، وتسبيح، وتشهد، وإن علم البعض أتى ~~به وإن ترجم عن مستحب، بطلت. # ويتجه احتمال: حتى بزائد عن مرة في واجب. # ويحرم أخرس ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه وإن أمكنه، وكذا حكم نحو قراءة ~~وتسبيح، وسن جهر إمام بتكبير وتسميع وتسليمة أولى وقراءة في جهرية، بحيث ~~يسمع من خلفه، وأدناه سماع غيره. # ويتجه: لا يضر قصد جهر بواجب لتبليغ، إذ الجهر ليس بواجب PageV01P165 # وأنه يضر إن قصد بالواجب التبليغ أو هو، والتبليغ كحمد لعطاس وقراءة. # وكره جهر مأموم إلا بتكبير، وتحميد، وسلام لحاجة فيسن، وإلا سن إسراره، ~~قال الشيخ إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين لم يستحب لأحد منهم التبليغ ~~باتفاق المسلمين، وجهر كل مصل في ركن وواجب فرض بقدر ما يسمع نفسه، ومع ~~مانع بحيث يحصل سماع مع عدمه، وسن رفع يديه إشارة لرفع الحجاب بينه وبين ~~ربه أو إحداهما عجزا مع ابتداء تكبير مكشوفتين هنا، وفي دعاء مبسوطتي ~~الأصابع مضمومتيها مستقبلا ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه، برءوسهما إن لم ~~يكن عذر، وينهيه معه ويسقط استحباب رفعهما بفراغ تكبير، ومن رفع أتم صلاة ~~ممن لم يرفع، ثم يحطهما بلا ذكر ثم يضع كف يمنى على كوع يسرى، ويجعلهما تحت ~~سرته، ومعناه ذل بين يدي عز، ويكره على صدره، وسن نظره لموضع سجوده، إلا في ~~نحو صلاة خوف. # فصل # ثم يستفتح ندبا فيقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا ~~إله غيرك" (¬1). # ويتجه: وفي استفتاح أول راتبة ونفل لا كله. PageV01P166 # ثم يستعيذ، فيقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وكيفما تعوذ مما ورد ~~فحسن، ثم يقرأ البسملة ندبا وليست من الفاتحة بل هي آية فاصلة ms061 بين كل ~~سورتين، سوى براءة، فيكره ابتدائها بها، ولا يسن جهر بما مر، ويسقط أول ~~بشروع بثان ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة أو ~~ترتيبها أو قطعها غير مأموم بسكوت طويل أو ذكر أو دعاء أو قرآن كثير لزمه ~~استئنافها إن تعمد، بخلاف نحو سهو ونوم، وكان غير مشروع، ولا تبطل بنية ~~قطعها ولو سكت يسيرا ولا إن غلط فرجع وأتم. # وسن قراءتها مرتلة معربة يقف عند كل آية ولو تعلقت بما بعدها، ويمكن حروف ~~مد ولين ما لم يؤد لتمطيط، وهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية فيه آية ~~الكرسي. # وكره إفراط بتشديد ومد (¬1)، وقوله مع إمامه: {إياك نعبد وإياك نستعين ~~(5)} ونحوه، فإذا فرغ قال: "آمين"، بقصر ومد أولى، بعد سكتة لطيفة، ليعلم ~~أنها ليست من الفاتحة، وحرم وبطلت إن شدد ميمها، يجهر بها إمام ومأموم معا، ~~ومنفرد فيما يجهر فيه، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، وسن سكوت ~~إمام بعدها بقدر قراءة مأموم، لا قول آمين رب العالمين. # ويلزم جاهلا تعلم الفاتحة، فإن ضاق وقت لزمه قراءة قدرها حروفا وآيات، ~~فإن لم يعرف إلا آية منهما، كررها بقدرها، ولا يجزئه PageV01P167 # آية من غيرها بخلاف بعض آية، فإن لم يحسن قرآنا حرم ترجمته إذ لا تسمى ~~قرآنا، فلا تحرم على جنب، ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ، وتحسن لحاجة تفهيم، ~~ولزمه قول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" فإن ~~عرف بعضه كرره بقدره. # ويتجه: جواز ترجمة هنا. # وإلا وقف بقدر قراءة كأخرس، ولا يلزم بصلاة خلف قارئ، ويسن، ومن صلى ~~وتلقف القراءة من غيره صحت، ثم يقرأ مبسملا سورة كاملة ندبا، من طوال ~~المفصل في فجر، وقصاره في مغرب، وفي الباقي من أوساطه، ولا يكره لعذر: ~~كمرض، وسفر بأقصر من ذلك، وإلا كره بقصاره في فجر لا بطواله في مغرب. # وأوله: ق، وآخر طواله: إلى عم، وأوساطه: منها إلى الضحى، وقصاره: منها ~~لآخره، ولا يعتد بالسورة قبل ms062 الفاتحة، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب: أن ~~تكون طويلة كآية الدين، وآية الكرسي فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن ~~يبسمل نصا، وحرم تنكيس الكلمات وتبطل به عمدا، لا السور والآيات، ويكره ~~كبكل القرآن في فرض أو بالفاتحة فقط، لا تكرار سورة أو تفريقها (¬1) في ~~ركعتين، ولا جمع سور في ركعة، ولو في فرض ولا قراءة أواخر السور وأوساطها ~~أو ملازمة سورة مع اعتقاد (¬2) جواز غيرها، وقال الشيخ: ترتيب الآيات واجب؛ ~~لأن ترتيبها بالنص إجماعا، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول PageV01P168 # جمهور العلماء، منهم: المالكية، والشافعية، ولما اتفقوا على المصحف زمن ~~عثمان، صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث أن لهم سنة يجب ~~اتباعها، ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان. # ويتجه: هذا في قراءة تبدل الحروف كقراءة يعبد بالياء، ومن أنعمت بدل ~~الذين (¬1). # وتحرم لعدم تواتره، وتصح بما وافق المصحف وإن لم يكن من العشرة نصا، وكره ~~أحمد قراءة حمزة، والكسائي لا غيرهما من العشرة (¬2)، والإدغام الكبير لأبي ~~عمرو، وإنما كره قراءة حمزة والكسائي لزيادة المد، والكسر وللإدغام الشديد ~~(¬3)، فيتضمن إسقاط حرف بعشر حسنات، واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن ~~جعفر ثم قراءة عاصم من رواية أبي بكر بن عياش، و"مالك" أحب إلى أحمد من ~~{مالك}، وقال ابن الجوزي: كان أحمد لا يدغم شيئا في القرآن إلا {اتخذتم}، ~~وبابه، ويمد مدا متوسطا. # وسن جهر إمام بقراءة في (¬4) صبح وجمعة وعيد، وكسوف واستسقاء وتراويح ~~ووتر بعدها، وأولتي مغرب وعشاء، ويسر فيما عدا PageV01P169 # ذلك، وكره لمأموم ولكل مصل نهارا في نفل، ويخير منفرد وقائم لقضاء ما ~~فاته، ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا مطلقا، ويجهر بها ليلا في جماعة، وفي ~~نفل يراعي المصلحة، قال ابن نصر الله: والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس. # فصل # ثم يركع مكبرا رافعا يديه مع ابتدائه فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ~~ركبتيه ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ~~والمجزئ بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بكفيه ms063 نصا؛ لأنه لا يخرج عن حد قيام ~~لركوع إلا به، أو قدره من غير وسط، ومن قاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه من ~~الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، وينويه أحدب لا يمكنه، ومن انحنى ~~لتناول شيء ولم يخطر ركوع بباله، لم يجزئه، ولو سقط لعلة قبل رفعه منه عاد ~~إن زالت، لا بعد سجود، فإن عاد منه عالما بطلت صلاته. # ويتجه: لو سقط قبل ركوع فركع جالسا لا يعود قبل سجود (¬1). # ويقول: "سبحان ربي العظيم" ثلاثا، وهو أدنى الكمال، وأعلاه لإمام عشر، ~~ولمنفرد العرف، وكذا: "سبحان ربي الأعلى"، في سجود، والكمال في: "رب اغفر ~~لي" بين السجدتين ثلاث في غير صلاة كسوف في الكل، وتكره قراءة فيه وفي ~~سجود، ثم يرفع رأسه PageV01P170 # مع يديه قائلا إمام ومنفرد: "سمع الله لمن حمده" (¬1) ومعناه: أجاب، ~~مرتبا وجوبا، ثم إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، فإذا قام قال: ~~"ربنا لك الحمد" (¬2) وبواو أفضل، ومع تركها فالأفضل "اللهم ربنا لك ~~الحمد"، ثم يزيد غير مأموم ندبا بعد رفع: "ملء السماء وملء الأرض، وملء ما ~~شئت من شيء بعد" (¬3)، وإن شاء زاد: "أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، ~~وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك ~~الجد" (¬4)، أو غيره مما ورد ومأموم يحمد فقط حال رفعه، وإن عطس إذن فحمد ~~لهما جميعا لم يجزئه، نصا. # ولا تبطل به ومثله لشروع فاتحة، ثم يخر مكبرا ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ~~ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه ويسبح، والسجود بالمصلي ~~على هذه الأعضاء فرض لقادر. # ويتجه: في آن واحد. # لا مباشرتها (¬5) له بشيء منها، وكره تركها بلا عذر نحو حر سوى ركبتين، ~~فيكره كشفهما، فلو سجد على متصل به، غير أعضاء سجود، ككور عمامته، وكمه ~~وذيله، صحت، ويجزئ بعض كل عضو، ولو ظهر كف وقدم، لا إن كان بعضها فوق بعض، ~~ومن عجز بجبهته PageV01P171 # لم يلزمه بغيرها تبعا لها، ويومئ ما يمكنه، وسن ms064 أن يجافي عضديه عن جنبيه، ~~وبطنه عن فخذيه، وهما عن ساقيه، ما لم يؤذ جاره فيحرم، ويضع يديه حذو ~~منكبيه مضمومتي الأصابع، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويفرق ~~ركبتيه وأصابع رجليه، لا إن تعذر بنحو خف، ويوجهها لقبلة، وإن علا موضع ~~رأسه على قدميه فلم تستعل أسافله بلا حاجة فلا بأس بيسيره، وكره كثيره، ولا ~~يجزئ إن خرج عن صفة سجود. # فصل # ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا على يسراه، وينصب يمناه ويثني أصابعها ~~نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ثم يقول: "رب اغفر لي" ~~ثم يسجد كالأولى، ثم يرفع مكبرا قائما على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه ~~فإن شق فبالأرض، وكره إذن تقديم إحدى رجليه، ولا تسن جلسة الاستراحة، وهي ~~جلسة يسيرة كجلوس بين سجدتين، ثم يأتي بركعة كالأولى إلا في تجديد نية ~~وتحريمة واستفتاح وتعوذ، إن تعوذ في الأولى، ثم بعد فراغها يجلس مفترشا ~~ويضع يديه على فخذيه ويقبض من يمناه خنصرا فبنصرا، ويحلق إبهاما بوسطى، بأن ~~يجمع بين رأسيهما ويبسط أصابع يسراه مضمومة لقبلة، ثم يتشهد وجوبا سرا ندبا ~~كتسبيح وسؤال مغفرة، ولا يكره تسمية أوله، وترك أولى. # فيقول: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها PageV01P172 # النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ~~أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬1)، وبأي تشهد تشهد بما ~~صح عنه - صلى الله عليه وسلم - جاز، وذكر جماعة: ولا بأس بزيادة وحده لا ~~شريك له، والأولى تخفيف وعدم زيادة عليه، ويشير بسبابة يمنى لا غيرها، ولو ~~عدمت، من غير تحريك في تشهده، ودعائه ولو في غير صلاة عند ذكر الله تعالى. # ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ولا يرفع يديه ويصلي الباقي كذلك، إلا ~~أنه يسر ولا يزيد على الفاتحة فإن زاد لم يكره ثم يجلس متوركا، ولا يتورك ~~في ثنائية يفرش (¬2) اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجها عن يمينه، ويجعل أليتيه ~~على الأرض، ثم يتشهد التشهد الأول، ثم يقول: "اللهم صل ms065 على محمد، وعلى آل ~~محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل ~~محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (¬3)، أو كما صليت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم" والأولى (¬4) أولى. # ويتجه: لأنه أقرب إشعارا بتشبيه صلاة الآل بالآل، وإلا فمحمد أفضل. PageV01P173 # وآله: أتباعه على دينه، ولا يجزئ إبدال آل بأهل، ولا إن لم يرتبه (¬1)، ~~وتجوز صلاة على غيره - صلى الله عليه وسلم - منفردا نصا، وتسن صلاة عليه - ~~صلى الله عليه وسلم - في غير صلاة بتأكد، وتتأكد عند ذكره ويوم جمعة ~~وليلتها. # فرع: وقع خلف كبير في جواز الدعاء له بالرحمة، واختار السيوطي من ~~الشافعية الجواز تبعا للصلاة والسلام لا انفرادا كقال النبي رحمه الله وهو ~~حسن؛ إلا أنه خلاف الأدب، وغير المأمور به عند ذكره، ثم يقول ندبا: "أعوذ ~~بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ~~المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" (¬2). # ولا بأس إن دعا بما ورد في كتاب أو سنة أو عن صحابة أو سلف أو بأمر آخرة، ~~ولو لم يشبه ما ورد، كدعاء برزق حلال، ورحمة، وعصمة من فواحش، أو عوذ نفسه ~~بقرآن لنحو حمى أو لدغة عقرب فقال: بسم الله، أو لشخص معين. # ويتجه: أو عليه حيث جاز. # بغير كاف خطاب، وتبطل به في غير الله ورسوله محمد، وبدعاء بأمر دنيا، ~~كارزقني جارية حسناء وحلة خضراء، ودابة هملاجة، ما لم يشق على مأموم أو يخف ~~سهوا، وكذا دعاء في ركوع، وسجود وقنوت. PageV01P174 # فصل # ثم يلتفت ندبا عن يمينه، وعن يساره أكثر، قائلا: السلام عليكم ورحمة ~~الله، مرتبا، معرفا بأل وجوبا، فإن نكره أو نكسه أو قال: عليك، بإسقاط ميم ~~لم يجزه، وكذا تنكيسه في تشهد، ولا يجزئ في غير جنازة إن لم يقل: ورحمة ~~الله، والأولى ألا يزيد: وبركاته، وسن حذف سلام وهو ألا يطوله ولا يمده في ~~الصلاة وعلى الناس، وجزمه بأن يقف على ms066 آخر كل تسليمة، ونيته به الخروج من ~~الصلاة، فإن نوى معه على حفظة وإمام ومأموم جاز، وأنثى كرجل فيما مر، حتى ~~في رفع يدين، لكن تجمع نفسها في ركوع وسجود فلا تتجافى (¬1)، وتجلس مسدلة ~~رجليها عن يمينها، وهو أفضل، أو متربعة وتسر بقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي، ~~وإلا فلا بأس بجهرها، وخنثى كأنثى. # ثم يسن بعد تسليمه أن يستغفر ثلاثا، ويقول: "اللهم أنت السلام ومنك ~~السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (¬2)، لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله ~~إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا ~~مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وثلاثا ~~وثلاثين: "سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر" (¬3) وإن زاد PageV01P175 # في العد؛ فلا بأس، ويفرغ من عدد الكل معا، ويعقده، والاستغفار بيده، ~~وتمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو ~~على كل شيء قدير" (¬1). # قال الشيخ: ويستحب الجهر بذلك وبعد كل من صبح ومغرب، وهو ثان رجليه، قبل ~~أن يتكلم عشر مرات: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله ~~الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير"، "اللهم أجرني من النار" (¬2)، ~~سبع مرات. # وبعد كل صلاة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويدعو بعد كل مكتوبة سيما ~~فجر وعصر، لحضور الملائكة فيهما سيما الإمام، ولا يكره أن يخص نفسه بدعاء ~~نصا إن لم يؤمن مأموم وإلا فيعم، وإلا خانهم كدعاء قنوت، ويستحب أن يخففه، ~~ويبدأ بالحمد لله (¬3) والثناء عليه، ويختم به كالصلاة عليه - صلى الله ~~عليه وسلم - أوله وآخره، ولا يكره رفع بصره إلى السماء فيه. # وكره رفع صوت به في صلاة وغيرها لغير حاج، ولإمام مستقبل قبلة بل يستقبل ~~مأموما ويلح، رافعا يديه إلى صدره مبسوطتين، ويدعو بدعاء معهود، ويجتنب ~~السجع بتأدب وخشوع وعزم ورغبة، وحضور قلب ورجاء، ms067 وشرط إخلاص، واجتناب حرام، ~~وينتظر الإجابة، ولا يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب (¬4). PageV01P176 # فصل # يكره في صلاة التفات بلا حاجة، كخوف ونحوه، ولا تبطل ولو انتفت بصدره ~~ووجهه، وتبطل إن استدار بجملته أو استدبرها لا في الكعبة أو شدة خوف أو إذا ~~تغير اجتهاده، ورفع بصره لا حال تجشي، ظاهره: ولو في غير جماعته، خلافا له ~~وتغميضه بلا حاجة، كخوف نظر عورة وحمل مشغل وافتراش ذراعيه ساجدا، وإقعاؤه ~~بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه، وعبث ومس لحيته ~~وعقص شعر وكف ثوب وجمعه بيده إذا سجد، وتشمير كم ولو قبل دخول فيها، ومس ~~حصى وتسوية تراب بلا عذر، ونفخه وتروح بمروحة بلا حاجة وفرقعة أصابعه، ~~وتشبيكها، وتبطل إن كثر ذلك متواليا عرفا، وتخصر وتمط وإخراج لسان وفتح فم ~~ووضع شيء فيه، لا في يد واستقبال صورة، وسجود عليها، ووجه آدمي وكافر ~~ومتحدث ونائم، وما يلهيه، ونار مطلقا أو بين يديه نجاسة، وتعليق، وكتابة ~~شيء في قبلته وصلاته مكتوفا، واعتماده على يده جالسا، وحمل فص أو ثوب فيه صورة. # ويتجه: المراد بلا لبس، وإلا حرم. # وخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الروافض، ومسح أثر سجود، وتكرار ~~فاتحة، واقتصار عليها، وحمده إذا عطس، أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ~~ما يغمه، ولإمام قراءة مخالفة عرف بلده، واستناد بلا حاجة، فإن سقط لو أزيل ~~لم تصح، وابتداؤها فيما يمنع كمالها، كحر وبرد وجوع وعطش مفرط، أو حاقنا أو PageV01P177 # حاقبا (¬1) أو مع ريح محتبسة أو تائقا لطعام ونحوه، ما لم يضق وقت فتجب، ~~وحرم إذن اشتغال بغيرها، ومن صلى على وجه مكروه سن إعادتها على وجه غير ~~مكروه، ما دام بقاء وقت لأن الإعادة مشروعة للخلل في الأولى، وسن تفرقته ~~ومراوحته بين قدميه لا كثيرا، وصلاته عليه - صلى الله عليه وسلم - عند ~~قراءته، ذكره في نفل. # ويتجه: وفي فرض تباح. # وكظم عند غلبة تثاؤب، وإلا وضع يده على فيه، ورد مار بين يديه ولو غير ~~آدمي، ما لم يغلبه ms068 أو يكن محتاجا أو بمكة، وألحق بها الموفق سائر الحرم. # ويتجه: في زمن حاج. # فإن أبى دفعه وتنقص صلاته إن لم يرده مع قدرة، فإن أصر فله قتاله ولو مشى ~~بدفع، ووكز (¬2) بيده، ولا يضمنه ولا يكرره إن خاف فسادها، ويحرم ويضمنه ~~إذن، وتكره صلاة بموضع يحتاج فيه لمرور، وله عد آي، وتسبيح بأصابعه كتكبير ~~عيد وقراءة بمصحف، ونظر فيه وسؤال عند آية رحمة، وتعوذ عند آية عذاب، وقول: ~~سبحانك، فبلى إذا قرأ: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} (¬3)، ورد سلام ~~إشارة وقتل حية، وعقرب، وقملة ويباح دفنها بمسجد، ولبس ثوب وعمامة وإشارة ~~بنحو يد، ما لم يطل وفتح على إمامه إذا أرتج عليه، أو (¬4) PageV01P178 # غلط، ويجب بفاتحة، كنسيان سجدة، وكره افتتاحه على غير إمامه، وإذا نابه ~~شيء كاستئذان عليه، أو سهو إمامه سبح رجل، ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ~~ببطن كفها على ظهر أخرى، وتبطل به إن كثر، وكره بنحنحة وصفير وتصفيقه، ~~وتسبيحها لا بقراءة، وتكبير، وتهليل، ونحوه ومن بدره بصاق، أو مخاط أو ~~نخامة؛ أزاله في ثوبه، ويباح بغير مسجد عن يساره، وتحت قدمه وفي ثوب أولى، ~~ويكره يمنة وأماما، ولزم حتى غير باصق إزالته من مسجد، والبصاق فيه خطيئة، ~~فيأثم، وكفارتها دفنها، قال بعضهم، فإن قصد الدفن ابتداء؛ فلا إثم، وسن ~~تخليق محل بصاق، وسن لغير مأموم صلاة إلى سترة مرتفعة، قريب ذراع فأقل من ~~جدار، أو بهيم أو آدمي غير كافر وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، ~~وانحرافه عنها يسيرا، ويحرم مرور بينه وبين سترته، ولو بعيدة، وإلا ففي ~~ثلاثة أذرع فأقل، بذراع يد من قدم مصل، وليس وقوفه كمروره، وعرض سترة أعجب ~~إلى أحمد، وإن تعذر غرز عصا وضعها، ويصح ولو بخيط، أو ما يعتقده سترة. # ويتجه: ولو صلى لشاخص صح سترة بلا نية. # فإن لم يجد خط كالهلال، فإذا مر من ورائها شيء؛ لم يكره وإن لم يكن فمر ~~بين يديه كلب أسود بهيم بطلت، لا امرأة، وحمار أهلي، وشيطان، وتجزئ ms069 سترة ~~نجسة لا مغصوبة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يضر صلاتهم مرور شيء بين ~~أيديهم، وإن مر ما يقطعها بين إمام وسترته؛ قطع صلاته وصلاتهم، وهل لهم رد ~~مار وهل يأثم، مال صاحب الفروع: إلى أن لهم رده، وأنه يأثم، وتبعه في ~~المبدع. PageV01P179 # ويتجه: في قريب منهم (¬1). # وفي: المستوعب: إن احتاج لمرور ألقى شيئا، ثم مر. # فصل أركان صلاة # وتسمى فروضا ما كان فيها، ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا (¬2)، وهي ~~أربعة عشر: # أحدها: قيام قادر في فرض، والقدرة شرط في الجميع سوى خائف به (¬3) وعريان ~~ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج وخلف إمام حي عاجز بشرطه، وحد قيام: ما لم ~~يصر راكعا فلا يضر خفض رأس وانحناء قليلا، ولو وقف على إحدى رجليه لغير ~~عذر؛ كره، وأجزأ، والركن منه الانتصاب بقدر تكبير إحرام، وقراءة فاتحة ~~وقعود عاجز ومتنفل؛ ركن في حقه. # الثاني: تكبيرة إحرام ومر شروطها. # الثالث: قراءة الفاتحة، أو ما قام مقامها لعاجز عنها في كل ركعة لإمام، ~~ومنفرد. # الرابع: الركوع، وهو فرض بإجماع. PageV01P180 # الخامس: الرفع منه، لا ما بعد أول منهما في صلاة كسوف وإذا رفع وشك هل ~~أتى بقدر إجزاء، وجب أن يعود، فيركع حتى يطمئن. # السادس: الاعتدال. # ويتجه احتمال: وأقله عوده لهيئته المجزئة قبل ركوع، ولا تبطل بطول ~~اعتدال. # ويتجه: المراد بطوله نحو قرب قيامه لا مطلقا. # وأدخل الإقناع الرفع في الاعتدال. # السابع: السجود ومر أكمله، وأقله، مع ذكر الركوع. # الثامن: الرفع منه. # التاسع: الجلوس بين السجدتين، وشرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما: أن لا ~~يقصد غيره لا أن يقصده، اكتفاء بنية الصلاة المستصحب حكمها. # العاشر: الطمأنينة في كل ركن فعلي، وهي السكون وإن قل وما فيه واجب فبقدر ~~إتيانه به لذاكر (¬1). # الحادي عشر: التشهد الأخير بعد أقل مجزئ من الأول، والركن منه: "اللهم صل ~~على محمد". # الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين، قال ابن حامد: فإن زحم PageV01P181 # عن الجلوس للتشهد، أتى به قائما، وأجزأه. # ويتجه: في تشهد أول (¬1). # الثالث عشر: التسليمتان فلا ms070 يخرج من فرض. # ويتجه: ولو نذرا. إلا بهما سوى جنازة، ويخرج من نفل بواحدة، والثانية سنة. # الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا، فمن سجد مثلا قبل ركوع عمدا، بطلت، ~~وسهوا يرجع ليركع ثم يسجد. # فرع: لو اعتقد مصل هذه الأركان سنة أو اعتقد السنة فرضا أو لم يعتقد شيئا ~~وأداها عالما أن ذلك كله من الصلاة، فصحيحة. # ويتجه: وعلى قياسه نحو وضوء. # فصل # وواجباتها: ما كان فيها، وتبطل بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب ~~السجود لذلك، وهي: تكبير لغير إحرام، سوى تكبيرة ركوع مسبوق أدرك إمامه ~~راكعا فسنة، فإن نواها مع تكبيرة إحرام لم تنعقد، وتسميع لإمام ومنفرد لا ~~لمأموم، وتحميد وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين ~~للكل، ومحل تكبير بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع فيه قبل أو كمله ~~بعد، لم يجزئه كتكميله PageV01P182 # واجب قراءة راكعا، أو شروعه في تشهد قبل قعود، وتشهد أول وجلوس له على ~~غير من قام إمامه سهوا ولم ينبه، والمجزئ منه: "التحيات لله، سلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا ~~إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله"، ومن ترك واجبا عمدا لشك في وجوبها ~~(¬1) لم يسقط وأعاد، لأنه بتردده في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا ~~بخلاف من جهله، فإنه ملحق بالناس، فإذا علم ذلك قبل فوات سجود السهو سجد ~~له، ولم يلزمه إعادة الصلاة (¬2). # فصل # وسننها: ما كان فيها مما سوى ركن وواجب، ولا تبطل بتركها ولو عمدا، ويباح ~~سجود لسهوه وهي: # قولية: كاستفتاح، وتعوذ وقراءة بسملة وسورة في نحو فجر وجمعة وعيد، ~~وأولتي مغرب، ورباعية، وكل تطوع، وتأمين، وقول: "ملء السماء". إلى آخره، ~~بعد تحميد لغير مأموم، وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال مغفرة ودعاء في تشهد ~~أخير، وقنوت وتر، وما زاد على مجزئ من تشهد أول، أو أخير. # وفعلية: وتسمى هيئة كجهر وإخفات وترتيل وتخفيف وتطويل وتقصير ورفع يدين ~~مكشوفتين مضمومتي أصابع عند إحرام، وركوع PageV01P183 # ورفع منه وحطهما ms071 بعد ذلك، ووضع يمين على شمال تحت سرة، ونظر لموضع سجوده، ~~وقبض ركبتين بيدين مفرجتي أصابع، ومد ظهر وجعل رأس حياله، ومجافاة عضدين عن ~~جنبين، وبداءة بوضع ركبتين فيدين، فجبهة فأنف، وتمكين جبهة وأنف من محل ~~سجود، ومجافاة عضدين عن جنبين، وبطن عن فخذين، وفخذين عن ساقين، وتفريق بين ~~ركبتين، وإقامة قدمين، وجعل بطون أصابعهما على أرض، ووضع يدين حذو منكبين ~~مبسوطتين وتوجيه أصابع لقبلة مضمومة، ومباشرة مصل بأعضاء سجود، وقيام لركعة ~~ثانية على صدور قدمين، واعتماد على ركبتين في قيام، وافتراش في جلوس بين ~~السجدتين، وفي تشهد أول، وتورك بثان، ووضع يد يمنى على فخذ يمنى، ويسرى على ~~فخذ يسرى، على صفة ما مر فيهما، وإشارة بسبابة، وإشارة بوجه لقبلة في ~~ابتداء سلام، والتفات يمينا، فشمالا فيه، وتفضيل شمال على يمين في التفات، ~~وسن خشوع، وهو حضور القلب، وسكون الجوارح، والله أعلم. PageV01P184 ### || AUTO باب سجود السهو # سببه زيادة أو نقص أو لحن محيل أو شك في الجملة لا إذا كثر حتى صار ~~كوسواس فيطرحه، وكذا في وضوء وغسل وإزالة نجاسة، وهو مشروع بنفل وفرض، سوى ~~جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو، وكذا صلاة خوف قاله في الفائق. # وهو إما مباح، كترك سنة أو مسنون، كإتيان بقول مشروع في غير موضعه، سهوا ~~كقراءته سورة في الأخيرتين، أو قاعدا أو ساجدا، وتشهده (¬1) قائما، أو واجب ~~فيما إذا زاد سهوا فعلا، وإن قل، من جنسها قياما أو قعودا، أو ركوعا (¬2) ~~أو سجودا أو ترك واجبا، أو سلم قبل إتمام، أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو ~~جهلا، أو شك في زيادة وقت فعلها، أو في إدراك ركعة، أو نوى القصر فأتم ~~سهوا، ولا يعتد به (¬3) مسبوق، وإن فعل شيئا مما مر عمدا؛ بطلت إلا في ~~الإتمام، ويكره، وتعتد لمسبوق (¬4). # ويتجه: وإلا فيما إذا سجد لتلاوة أو سبق فتابع أو تعمد سبق إمامه ثم رجع ~~فوافقه. وتشهد قبل سجدتي أخيرة، أو بعد سجدتي PageV01P185 # أولى زيادة فعلية، وقبل سجدة ثانية قولية، ومن قام لركعة زائدة ms072 جلس متى ~~ذكر، ولا يتشهد إن تشهد وسجد وسلم، ومن نوى ركعتين فقام لثالثة نهارا، ~~فالأفضل أن يتم أربعا، ولا يسجد لسهو، وليلا فكقيامه لثالثة بفجر فيرجع، ~~وإلا بطلت. # ويتجه: مثله ناو (¬1) رابعة نهارا، فقام لخامسة. # ومن نبهه ثقتان فأكثر ولو امرأتين، أو غير مأمومين، ويلزمهم تنبيهه، لزمه ~~الرجوع، ولو ظن خطأهما كفي طواف، ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ~~ينبهه، لا إلى فعل مأمومين. # ويتجه: لا تبطل لو رجع لفعلهم. # فإن أباه إمام قام لزائدة، وجب (¬2) مفارقته، وبطلت صلاته، كمتبعه عالما ~~ذاكرا، ولا يعتد بها مسبوق، ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة، ~~ويسلم مفارق، ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص، ومن نبهه ثقة لم يرجع ~~لقوله إلا إن غلب على ظنه صدقه فيعمل بظنه، لا بتنبيهه، ومن نهض عن ترك ~~تشهد أول مع جلوس له، أو دونه ناسيا، لزم رجوعه. # ويتجه احتمال: وتبطل إن لم يرجع. وكره إن استتم قائما، وحرم إن شرع في ~~القراءة، وبطلت. # ويتجه: لا صلاة مأموم فارق. PageV01P186 # لا إن نسي أو جهل وحيث رجع قبل شروع لزم مأموم متابعته ولو بعد شروعه، ~~وكذا كل واجب فيرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال وجلوس لا بعده، فإن رجع ~~عالما عمدا بطلت، لا سهوا أو جهلا، وعليه السجود للكل، ومن سلم قبل إتمامها ~~عمدا؛ بطلت، وسهوا (¬1) أو ظنا أنها قد تمت ثم ذكر قريبا، ولو خرج من مسجد. # ويتجه احتمال: أو انحرف عن قبلة، أو شرع في أخرى، فيقطعها ويتم الأولى، ~~ويسجد للسهو. # ويتجه: إن كان صلى الأخرى بدون إقامة وتلفظ بنويت (¬2). # وعلى من ذكر بعد قيام أن يجلس لينهض للإتيان بما بقي مع نية، وإن سلم من ~~رباعية ظنها نحو فجر، أو طال فصل عرفا أو أحدث أو تكلم ولو لمصلحتها، أو ~~سهوا أو ضحك قهقهة؛ بطلت، لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، ~~وككلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، لا إن ms073 انتحب خشية، أو غلبه ~~نحو سعال أو عطاس، أو تثاؤب. PageV01P187 # فصل # ومن ترك ركنا غير تكبيرة إحرام وقيام، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة ~~أخرى، بطلت التي تركه منها، فلو رجع عالما عمدا، بطلت صلاته، لا سهوا أو جهلا. # ويتجه: ولا يعتد برجوعه. # وقبل شروع إن لم يعد عمدا؛ بطلت وسهوا أو جهلا؛ بطلت الركعة، وبعد السلام ~~فكترك ركعة كاملة، يأتي بها مع قرب فصل كما مر، ما لم يكن تشهدا أخيرا أو ~~سلاما؛ فيأتي به (¬1) ويسجد ويسلم، وإن نسي من أربع ركعات أربع سجدات، وذكر ~~وقد قرأ في خامسة؛ فهي أولاه وقبله يسجد سجدة فتصح له ركعة، ويأتي بثلاث، ~~وبعد السلام بطلت، وسجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما؛ أتى بركعتين، وثلاثا ~~أو أربعا من ثلاث أتى بثلاث، وخمسا من أربع ركعات أو ثلاث ولم يقرأ (¬2)؛ ~~أتى بسجدتين ثم أتى بثلاث ركعات أو بركعتين ومن الأولى سجدة ثم ومن الثانية ~~سجدتين، ومن الرابعة سجدة ولم يشرع في قراءة خامسة أتى بسجدة ثم ركعتين ومن ~~ذكر ترك ركن، وجهل أركوع هو أم سجود أو قراءة، أو محله كمن أولى، أو ثانية، ~~عمل بأسوء التقديرين، وهو قراءة ومن أولى، وإن ترك آيتين متواليتين من ~~الفاتحة، فمن ركعة وإن لم يعلم تواليهما فمن ركعتين. PageV01P188 # فصل # ويبني على اليقين، وهو الأقل شاك في ركن أو عدد ركعات ولو إماما، فمن شك ~~في ترك ركعة أو ركن فهو كتركه، ولا أثر لشك بعد سلام، أو فراغ كل عبادة، ~~ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه مع تعدد مأموم غيره، وفي فعل نفسه ينبني ~~على اليقين، فلو شك هل دخل معه بأولى أو ثانية؛ جعله بثانية، ولو أدرك ~~الإمام راكعا، فشك بعد أن أحرم، هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا؛ لم ~~يعتد بتلك الركعة، وإن كان المأموم واحدا، لم يرجع لفعل إمامه، فإذا سلم ~~إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. # ويتجه: وجوب مفارقته مع تيقن خطأ إمامه. # ولا سجود لشك في واجب أو سهو (¬1) أو ms074 زيادة، إلا إذا شك وقت فعلها، فلو ~~شك في تشهد (¬2) هل صلى أربعا أو خمسا؛ لم يسجد، ومن سجد لشك ثم تبين أنه ~~لم يكن عليه سجود، سجد لذلك، ومن شك؛ هل سجد لسهوه أو لا، سجد وليس على ~~مأموم غير مسبوق سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه؛ فيسجد معه، ولو لم يتم ما ~~عليه من تشهد، ثم يتمه ولو مسبوقا فيما لم يدركه فلو قام بعد سلام إمامه ~~رجع فسجد معه لا إن شرع في القراءة، وإن أدركه في آخر PageV01P189 # سجدتي السهو؛ سجد معه فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته، وإن أدركه ~~بعدهما وقبل السلام؛ لم يسجد. # ويتجه: وكذا مسبوق دخل معه إذن (¬1). # ويسجد مسبوق إن سلم معه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به، فإن لم يسجد ~~إمام سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد إياسه من سجوده. # فصل # وسن سجود لكل سهو قبل سلام بشرط فراغ تشهد، إلا إذا سلم قبل إتمامها ~~مطلقا فبعد سلام (¬2)، ولا تبطل بتعمد تركه كغير واجب (¬3)، لأنه منفرد ~~عنها، واجب لها، كأذان، وتبطل بتعمد ترك واجب سن قبل سلام. # ويتجه: لا صلاة مأموم سجد (¬4). # وإن نسيه قبله أو بعده ثم ذكر، أتى به مع قصر فصل، ولو تكلم أو انحرف عن ~~قبلة أو شرع في أخرى فبعد فراغها، ولا يصير به عامدا بصلاة (¬5)، فلا تبطل ~~بوجود مفسد فيه، وإن طال فصل عرفا، أو أحدث أو خرج من مسجد، سقط وصحت، ~~ويكفي لجميع السهو PageV01P190 # سجدتان، ولو اختلف محلهما ويغلب ما قبل سلام، وإن شك في محله فقبله، ومتى ~~سجد بعد سلام لا قبله، جلس فتشهد وجوبا التشهد الأخير، ثم سلم، ولا يتورك ~~في ثنائية (¬1) وهو وما يقال فيه، وعند هوي ورفع كسجود صلب، والله أعلم. # * * * PageV01P191 ### || CHECK [باب مبطلات الصلاة] # باب # تبطل الصلاة بمبطل طهارة، وبترك واجب عمدا، وركن مطلقا، واتصال نجاسة إن ~~لم يزلها حالا، واستدبار قبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف عورة وزيادة ركن ~~فعلي، وتقديم بعض الأركان على بعض، وسلام قبل إتمامها، وإحالة ms075 معنى قراءة ~~عمدا في الكل، وبوجود سترة بعيدة لعريان، واستناد قويا بلا عذر، ورجوعه ~~عالما ذاكرا لتشهد أول (¬1) بعد شروع في قراءة، ولتسبيح ركوع وسجود بعد ~~اعتدال وجلوس، ولسؤال مغفرة بعد سجود. # وبفسخ نية وتردد فيه وعزم عليه، وبشكه؛ هل نوى، أو عين فعمل مع الشك ~~عملا، وبمرور كلب أسود بهيم بين يديه، وبدعاء بملاذ الدنيا، وبنطق بكاف ~~الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، وبقهقهة وكلام (¬2)، ولو قل أو سهوا أو ~~مكرها، أو لتحذير مهلكة (¬3) وبتقدم مأموم على إمامه، وببطلان صلاة إمامه، ~~لا مطلقا، وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وبأكل وشرب لا ~~يسير عرفا لساه وجاهل، وبلع ذوب نحو سكر بفم كأكل، وبعمل متوال مستكثر ~~عادة، من غير جنسها، ولو سهوا أو جهلا إن لم تكن ضرورة، كخوف وهرب من عدو، ~~ونحوه. PageV01P192 # ومن علم ببطلانها ومضى فيها أدب (¬1)، ولا تبطل بعمل يسير أو كثير غير ~~متوال، وكره بلا حاجة، ولا يشرع له سجود، وإشارة أخرس كفعله، ولا يقدر يسير ~~بثلاث ولا غيرها من العدد، ولا ببلع ما بين أسنان عمدا بلا مضغ ولو لم يجر ~~به ريق خلافا له (¬2)، ولا نفل بيسير شرب عمدا، ولا بإطالة نظر لشيء ولو ~~لكتاب وقرأ (¬3) ما فيه بقلبه، ولا بعمل قلب ولو طال، فلا تبطل صلاة من غلب ~~وسواس على أكثرها. # * * * PageV01P193 ### || AUTO باب صلاة التطوع # أفضل تطوع بدن لا قلب، بعد جهاد، فتوابعه من نحو نفقة (¬1) فيه، فعلم ~~تعلمه وتعليمه من نحو حديث وفقه، قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه نوع من ~~الجهاد، وقال أحمد (¬2): العلم لا يعدله شيء. # وطلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته بنية تواضع به، ونفي جهل عنه (¬3)، ~~ونقل ابن منصور: أن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائها، وذكر بعضهم: ~~أفضل العلم: العلم بالله وصفاته، لأن العلم يشرف بشرف معلومه، وقال الشيخ: ~~استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه ~~وماله، وهي في غير العشر تعدل الجهاد انتهى ونص أحمد ms076 أن الطواف لغريب أفضل ~~منها بالمسجد الحرام. # قال المنقح: والوقوف بعرفة أفضل منه خلافا لبعضهم، ثم سائر ما تعدى نفعه ~~من نحو عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم، وإصلاح ويتفاوت، فصدقة على قريب محتاج ~~أفضل من عتق، وهو أفضل منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجة، ثم حج فصوم، ~~وأفضل صلاة تطوع ما يسن جماعة. PageV01P194 # وآكدها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، لأنه يسن جماعة بعد تراويح، وليس ~~بواجب إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -. # وأفضل رواتب: سنة فجر، وسن تخفيفها واضطجاع بعدها على جنب أيمن، فمغرب، ~~ثم سواء. # والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل فجر، وظهر، وركعتان بعد ظهر، ومغرب، ~~وعشاء، وسن قراءة الكافرون في أولي راتبة فجر، ومغرب، والإخلاص في ~~ثانيتهما، وكره ترك رواتب بلا عذر، وتسقط عدالة إلا في سفر، فيخير بين فعل ~~وترك، إلا سنة فجر ووتر فيفعلان، وسن قضاؤها ووتر، إلا ما فات مع فرضه ~~وكثر، فالأولى تركه إلا سنة فجر، وهي وسنة ظهر أولى بعدهما قضاء، ولزوجة، ~~وأجير وولد وقن فعل رواتب مع فرض، وحرم منعهم. # والسنن غير الرواتب: أربع قبل ظهر، وعصر، وجمعة، وأربع بعد ظهر، ومغرب ~~وعشاء، ويباح اثنتان بعد أذان مغرب وكذا بعد وتر جالسا، وفعل الكل ببيت ~~أفضل كصلاة تطوع، وإن فعلها بمسجد فمكانه أفضل نصا، وسن فصل بين فرض وسنته ~~(¬1) بقيام أو كلام، وتجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس، وإن نوى بركعتين ~~التحية والسنة، أو نوى التحية والفرض، حصلا لا إن نوى نفلا غيرها مع فرض. PageV01P195 # فصل # ووقت وتر: ما بين صلاة عشاء ولو مع جمع تقديم وطلوع فجر، وآخر ليل لمن ~~يثق بنفسه أن يقوم فيه أفضل، وأقله ركعة، ولا يكره بها ولو بلا عذر، وأكثره ~~إحدى عشرة: يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة عقب الشفع، بلا تأخير ندبا، وإن ~~صلى الكل بسلام واحد وجلس بعد عاشرة فتشهد ثم قام أو لم يجلس إلا في أخيرة؛ ~~جاز، وكذا ما دونها وإن أوتر بتسع، تشهد بعد ثامنة ثم تاسعة وسلم، وبسبع ms077 أو ~~خمس؛ سردهن، فلا يجلس ندبا إلا في آخرهن، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، وهو ~~أفضل، وسن كلام بين شفع ووتر، وتجوز بواحد سردا، وتجوز كمغرب وقيل لا، ومن ~~أدرك مع إمام ركعة، فإن كان يسلم من ثنتين؛ أجزأ وإلا قضى. # ويتجه: ولو نوى واحدة هنا وثلاثا في الأولى، وأن من أحرم بعدد فله زيادته ~~ونقصه بالنية. # وسن قراءة: سبح بالأولى، والكافرون بثانية، والصمد بثالثة ويقنت بعد ركوع ~~ندبا، إذا فرغ من تحميد واعتدال (¬1) وإن كبر ورفع يديه وقنت قبل ركوع؛ ~~جاز، وسن رفع يديه لصدره، يبسطهما وبطونهما نحو السماء، ولو مأموما، ويدعو ~~جهرا ولو منفردا بسورتي القنوت، وكانتا في مصحف أبي، الأولى: "اللهم إنا ~~نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونتوب إليك ونؤمن بك، ونتوكل عليك، PageV01P196 # ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك" (¬1). # والثانية: "اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ~~ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق"، ويزيد: "اللهم اهدنا فيمن هديت، ~~وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما ~~قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، ~~تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك ~~منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" (¬2). # ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بأس على آله، ويؤمن ~~مأموم، ويفرد منفرد الضمير، وتحصل سنة قنوت بكل دعاء وبآية فيها دعاء إن ~~قصده، قال أبو بكر: مهما دعا به؛ جاز، ثم يمسح وجهه بيديه هنا كخارج صلاة، ~~ويرفع يديه إذا أراد السجود، وكره قنوت في غير وتر، إلا أن ينزل بالمسلمين ~~نازلة غير طاعون، فيسن لإمام الوقت خاصة. # ويتجه: ويباح لغيره. فيما عدا الجمعة، ويجهر به في جهرية واستحب أحمد أن ~~يدع الإمام الأفضل عنده تألفا للمأموم، كقنوت وتر وقاله الشيخ، وقال إلا أن ~~يكون الإمام مطاعا فالسنة أولى، ومن ائتم بقانت في فجر، تابع وأمن إن سمع ~~وإلا دعا، وسن ms078 قوله إذا سلم من وتر "سبحان الملك القدوس"؛ ثلاثا ويرفع صوته ~~بثالثة. PageV01P197 # فصل # ووقت تراويح: ما بين صلاة عشاء ووتر، والأفضل بعد سنتها، وهي عشرون ركعة ~~برمضان، ولا بأس بزيادة، وسنت (¬1) جماعة، يسلم من كل ثنتين، وفي رواية عن ~~أحمد تشعر بالوجوب (¬2) بنيتها في أول كل ركعتين، ويستراح بين كل أربع، ولا ~~بأس بترك استراحة، ولا يسن دعاء إذا استراح وفعلها بمسجد، وأول ليل أفضل، ~~ويوتر بعدها في الجماعة ندبا، والأفضل لمن له تهجد أن يوتر بعده، وإن أحب ~~متابعة الإمام قام إذا سلم فشفعها بأخرى، وإن أوتر ثم أراد التهجد، لم ينقض ~~وتره بركعة وصلى ولم يوتر، وكره تطوع بين تراويح، لا طواف ولا تعقيب. # وهو صلاته بعدها وبعد وتر جماعة، وسن أن لا ينقص عن ختمة في تراويح، ولا ~~يزيد إلا أن يوثروا، ويبتدئها أول ليلة بسورة القلم، فإذا سجد قام فقرأ من ~~البقرة، ويختم آخر ركعة من التراويح، ويدعو عقبها قبل ركوعه، ويرفع يديه ~~ويطيل. PageV01P198 # فصل # وصلاة الليل (¬1) أفضل من صلاة نهار، ووقته من غروب لطلوع فجر، وبعد نوم ~~أفضل، والتهجد: ما بعد نوم، والناشئة: ما بعد رقدة، ونصفه الأخير: أفضل من ~~الأول، ومن الثلث الأوسط، والثلث بعد النصف أفضل، وسن قيام ليل، وافتتاحه ~~بركعتين خفيفتين، ونيته عند نوم، وكان واجبا على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ولم ينسخ، وتكره مداومة قيامه ولا يقومه كله، إلا ليلة عيد، ومن شق ~~عليه عبادة ففعلها فهو أفضل ممن لم يشق عليه، لاعتيادها واختار جمع عكسه ~~(¬2)، وسن تنفل بين العشائين، وأن يكون له تطوعات يداوم عليها، ويقضيها ~~بفوت وإذا نشط طولها، وإلا خففها، ويقضي تهجده قبل ظهر، وأن يقول عند صباح ~~ومساء ونوم وانتباه وسفر ما ورد، ومنه بعد انتباه: "لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان ~~الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ~~الحمد لله الذي أحياني بعد ms079 ما أماتني وإليه النشور لا إله إلا أنت لا شريك ~~لك سبحانك استغفرك لذنبي وأسألك "رحمتك" (¬3). # فرع: أول ما يحاسب به العبد صلاته؛ فإن صلحت أفلح وإلا خاب، وإذا نقص ~~فرضه كمل من نفله وكذا باقي أعماله. PageV01P199 # فصل # وصلاة ليل ونهار مثنى، وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، وبتشهدين، أولى من ~~سردها، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على أربع نهارا أو ثنتين ~~ليلا، ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد؛ صح وكره، ويصح تطوع بركعة ونحوها، وكره، ~~وجالسا لا مضطجعا غير معذور، وأجر قاعد غير معذور نصف أجر (¬1) صلاة قائم، ~~وسن تربعه بمحل قيام، وإن شاء قام فركع، وثني رجليه بركوع وسجود، وكثرتهما ~~أفضل من طول قيام، إلا ما ورد تطويله فاتباعه أفضل، ولا بأس بصلاة تطوع ~~جماعة وإسراره أفضل، سيما خائف رياء، وجاز جلوس لمبتدئ نفلا قائما كعكسه، ~~وسن استغفار بسحر وإكثار منه. PageV01P200 # فصل # تسن صلاة الضحى غبا، واستحب جموع محققون فعلها كل يوم، واختاره الشيخ لمن ~~لا يقوم ليلا، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت نهي إلى ~~قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر، وصلى الضحى ثماني ركعات لم يفصل بينهما ~~سعد بن أبي وقاص، ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم -. # ويتجه: على هذا جواز صلاة الضحى والتراويح بتسليمة واحدة. # وعبارة شرح الهداية صلى - صلى الله عليه وسلم - الوتر خمسا وسبعا وتسعا ~~بسلام واحد، وهو تطوع؛ فألحقنا به سائر التطوعات. # وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير؛ كحج وجهاد، ويبادر به بعدها وهي ركعتان ~~ويقول بعدهما (¬1): "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من ~~فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم ~~إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه بعينه- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة ~~أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت ~~تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري ~~وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه ms080 واقدر (¬2) لي الخير حيث كان ثم PageV01P201 # رضني به" (¬1). ويقول فيه: مع العافية، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على ~~الأمر أو عدمه؛ فإنه خيانة في التوكل، ثم يستشير، فإذا ظهرت المصلحة في ~~شيء؛ فعله. # وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى، أو آدمي، وهما ركعتان يثني على الله ~~بعدهما، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقول: "لا إله إلا الله ~~الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، ~~الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، ~~والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما ~~إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين" (¬2). # وتسن صلاة التوبة: ركعتين، ثم يستغفر الله تعالى، وكذا ركعتا سنة وضوء ~~عقبه (¬3)، ولا تسن صلاة التسبيح، قال أحمد ليس فيها شيء يصح، وإن فعلها ~~فلا بأس، لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واستحبها جماعة، ~~وهي: أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة، ثم يسبح ويحمد ويهلل ~~ويكبر خمس عشرة مرة قبل أن يركع، ثم يقولها في ركوعه عشرا، ثم بعد رفعه ~~منه، ثم كذلك في سجوده ثم بعد رفعه منه عشرا ثم في سجود ثانيا، ثم بعد رفعه ~~منه قبل قيامه يفعلها كل يوم مرة، فإن لم يفعل، ففي كل جمعة مرة، فإن PageV01P202 # لم يفعل، ففي كل شهر مرة، فإن لم يفعل، ففي كل سنة مرة (¬1)، فإن لم يفعل ~~ففي العمر مرة. # وأما صلاة الرغائب، وصلاة ليلة نصف شعبان، فبدعة لا أصل لهما، قاله الشيخ ~~وقال: ليلة النصف من شعبان فيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن ~~الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة، انتهى، واستحباب قيامها كليلة ~~العيد ميل ابن رجب في اللطائف. # فصل # يسن بتأكد سجود تلاوة عقبها لقارئ ومستمع، وهو من يقصد السماع لا سامع، ~~وشرط كون قارئ يصلح إماما لمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه أو عن ~~يساره ms081 مع خلو يمينه. # ويتجه: ولا خلفه فذا. # ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. # ويتجه: لا فاسق. # ولا يضر رفع رأس مستمع وسلامه قبل قارئ، وسن تكرر سجود بتكرار تلاوة حتى ~~في طواف وصلاة مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه، ويومئ راكب ويسجد ماش، وكره ~~جمع آيات سجود PageV01P203 # وحذفها، وهي أربع عشرة: في الحج ثنتان، وسجدة ص سجدة شكر تبطل بها صلاة ~~غير جاهل وناس، وسجود تلاوة وشكر كنافلة فيما يعتبر لها من شرط وركن وواجب ~~سوى تكبيرة إحرام وتشهد وكذا جلوس لتسليم على ما بحثه في الإقناع، والأفضل ~~سجود عن قيام، ويرفع (¬1) يديه ولو في صلاة، وإن زاد في سجوده على "سبحان ~~ربي الأعلى" (¬2)، مما ورد؛ فحسن. # ومنه: "اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ~~ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود" (¬3)، ولا يسجد مأموم إلا ~~لقراءة إمامه إن سجد، لا لقراءة نفسه أو غير إمامه، ولا إمام لقراءة غيره، ~~فإن فعل بطلت. # ويتجه: لا ناس وجاهل. # ويلزم مأموما متابعة إمامه في صلاة جهر. # ويتجه: إن سمع. # لا سر فلو تركها عمدا؛ بطلت، وكره قراءة إمام سجدة بصلاة سر وسجوده لها، ~~ويخير مأموم ويتابع أولى، وإذا سجد مصل ثم قام؛ فإن شاء ركع في الحال وإن ~~شاء قرأ ثم ركع، ولا يجزئ ركوع صلاة ولا سجودها عن سجود تلاوة. PageV01P204 # ويتجه: وتبطل لعالم إن نواهما ولا تجزئ لناس وجاهل. # وسن سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، عامة أو خاصة به ظاهرة، وإلا ~~فنعم الله ظاهرة (¬1) في كل وقت لا تحصى، وإن سجد لشكر في صلاة بطلت، لا ~~جاهل وناس. # وصفته وأحكامه: كسجود تلاوة، ومن رأى مبتلى في دينه سجد ندبا، بحضوره ~~وغيره وقال: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن ~~خلق تفضيلا" (¬2) وإن كان في بدنه؛ سجد، وقال ذلك، وكتمه منه، وسأل الله ~~العافية، ولا يكره سجود وتعفير وجه بتراب، لدعاء، والمكروه سجود بلا سبب ms082 ~~قاله الشيخ. # * * * PageV01P205 # فصل أوقات النهي خمسة # من طلوع فجر لطلوع شمس، ومن طلوعها لارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى ~~تزول، ومن صلاة العصر، ولو مجموعة وقت (¬1) ظهر، لغروب، ولا اعتبار بصلاة ~~غيره، ولا بشروعه قبل فراغها، وعند غروب حتى يتم، فيحرم إيقاع تطؤع أو بعضه ~~في هذه الأوقات، حتى صلاة على قبر وغائب، ولا يقطعها إن دخل وقت نهي وهو ~~فيها، قاله الزركشي. # ويتجه: جلوسه فورا، ليتشهد (¬2) ويسلم. # ولا ينعقد إن ابتدأه فيها ولو جاهلا أو له سبب، كسجود تلاوة، وصلاة كسوف ~~وقضاء راتبة وتحية مسجد، لا تبعا إلا حال خطبة جمعة، وسنة فجر حاضرة قبلها، ~~وسنة ظهر مجموعة ولو جمع تأخير بعدها، وركعتي طواف، وإعادة جماعة أقيمت وهو ~~بالمسجد بشرطه، ويجوز فعل منذورة ونذرها فيها، وقضاء فوائت، لا صلاة جنازة ~~لم يخف عليها إلا بعد فجر وعصر، ومكة كغيرها في النهي، وإن شك في دخوله ~~فالأصل الإباحة. # ويتجه: وعكسه بعكسه. PageV01P206 # فصل # القراءة تباح بكل زمان ومكان وحال ولو مع نجاسة فم، سوى (¬1) متخل ومن ~~عليه غسل، وتسن على أكمل أحواله، من طهارة واستقبال ولا بأس بها لمضطجع، ~~وماش ونحوه ولا تكره بطريق أو مع حدث أصغر أو مع نجاسة بدن وثوب، ولا حال ~~مس ذكر ونحو زوجة، وتكره بمواضع قذرة وحال خروج ريح، وجهر بها مع جنازة، ~~وكرهها ابن عقيل بأسواق ينادى فيها ببيع. # وحرم رفع صوت بها مع اشتغالهم بتجارة وعدم استماعهم له لما فيه من ~~الامتهان، وكره رفع صوت بقراءة تغلط المصلين. # ويتجه: التحريم للإيذاء. # وكره أحمد السرعة في القراءة، وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف وتركها ~~أكمل، وكره أصحابنا قراءة الإدارة، بأن يقرأ قارئ، ثم يقطع، ثم يقرأ غيره، ~~وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها حسنة، كالقراءة مجتمعين بصوت واحد، وكره ~~أحمد قراءة الألحان، وقال: هي بدعة، فإن حصل معها تغيير نظم القرآن كجعل ~~الحركات حروفا، حرم، وسئل أحمد عن ذلك فقال للسائل: ما اسمك. فقال: محمد، ~~فقال: أيسرك أن يقال لك: يا محامد. # وقال الشيخ ms083 التلحين الذي يشبه الغناء مكروه، وسن تعوذ قبل PageV01P207 # قراءة وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته، وسؤال ثبات، وإخلاص وإن ~~قطعها قطع ترك ثم أرادها؛ أعاد التعوذ، وقطعا لعذر، عازما على إتمامها إذا ~~زال (¬1)، كتناول شيء فلا، وتفهم فيه وتدبر بقلب أفضل من إدراجه كثيرا بغير ~~تفهم، قال أحمد: يحسن القارئ صوته بالقرآن، ويقرأ بحزن وتدبر، ويمكن حروف ~~مد ولين من غير تكلف، وذكر أحمد ما جاء في الفكر، وتفكر ساعة خير من قيام ~~ليلة، وعنه الإسراع أفضل، وقال: أليس قد جاء: بكل حرف كذا وكذا حسنة، وقال ~~الشيخ قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره، وقراءة ~~الكلمة الواحدة بقراءة قارئ، يعني: من القراء -رحمهم الله- والأخرى بقراءة ~~قارئ آخر جائز ولو بصلاة، ما لم يكن في ذلك إحالة لمعنى القراءة. # وسن تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها، والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابها، ~~إلا أنه لا يجوز الإخلال به عمدا، ويؤدب فاعله لتغييره القراءة، وسن (¬2) ~~بمصحف واستماع لها، وكره حديث عندها بما لا فائدة فيه، وسن حفظ القرآن ~~إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا. # ويتجه احتمال: من شخص لا أن كلا يحفظ بعضا. # ويجب حفظ ما يجب في صلاة كفاتحة، وهو أفضل من سائر الذكر، وأفضل من توراة ~~وإنجيل، وبعضه أفضل من بعض. PageV01P208 # ويتجه: ما ورد فيه ذكر خاص أفضل من قراءة. # ويقدم صبي بتعليمه كله قبل العلم، إلا أن يعسر، ويقدم مكلف العلم بعد ~~قراءة ما يجب في صلاة، كما يقدم كبير نفل علم على نفل قراءة، وسن ختمه كل ~~أسبوع، وإن قرأه في ثلاث؛ فحسن، ولا بأس به فيما دونها أحيانا، وسن إكثار ~~قراءة بزمان ومكان فاضل، كرمضان ومكة، اغتناما للزمان وللمكان، وكره تأخير ~~ختم فوق أربعين بلا عذر، وحرم إن خاف نسيانه، قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن ~~حفظه ثم نسيه، قال أبو يوسف: في معنى حديث نسيان القرآن: المراد بالنسيان: ~~أن لا يمكنه القراءة في المصحف، ونقل ابن رشد المالكي: الإجماع على أن من ~~نسي القرآن ms084 لاشتغاله بعلم واجب أو مندوب، فهو غير مأثوم، ويختم بشتاء أول ~~ليل، وبصيف أو نهار، ويجمع أهله وولده عند ختمه ويدعو، ويكبر فقط لختمه آخر ~~كل سورة من آخر الضحى، ولا يكرر سورة الصمد، ولا يقرأ الفاتحة، وخمسا من ~~البقرة عقب الختم نصا فإن فعل فلا بأس (¬1). PageV01P209 # فصل # يسن تعلم التأويل، وهو هنا: التفسير، ويجوز تفسير بمقتضى اللغة لا ~~بالرأي، فمن قال فيه برأيه أو بما لا يعلم (¬1)؛ فليتبوأ مقعده من النار، ~~وأخطأ ولو أصاب، ويلزم الرجوع لتفسير صحابي لا تابعي، وإذا قال الصحابي ما ~~يخالف القياس، فهو توقيف، وحرم جعل القرآن بدلا من الكلام، مثل أن يرى رجلا ~~جاء في وقته. فيقول: ثم جئت على قدر يا موسى. فلا يستعمل في غير ما هو له، ~~وقال الشيخ إن قرأ عند ما يناسبه فحسن، كقول من دعي لذنب تاب منه: ما يكون ~~لنا أن نتكلم بهذا، وعند ما أهمه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولمن ~~استعجله: خلق الإنسان من عجل، ولا يجوز نظر في كتب أهل الكتاب نصا، ولا كتب ~~أهل بدع، وكتب مشتملة على حق وباطل، ولا روايتها. # ويتجه: جواز نظر لرد عليهم، وتقدم حكم مصحف (¬2). # * * * PageV01P210 ### || AUTO باب صلاة الجماعة # واجبة لخمس مؤداة، على رجال أحرار قادرين، ولو سفرا، في شدة خوف، ويقاتل ~~تاركها، كأذان، لا شرطا، فتصح من منفرد، ويأثم، وفي صلاته فضل، وتفضل ~~الجماعة بسبع وعشرين درجة، ولا ينقص أجره مع عذر، وتنعقد باثنين في غير ~~جمعة وعيد، ولو بأنثى أو عبد (¬1) لا بصبي في فرض، وتحصل ببيته وصحراء، ~~وتسن بمسجد، ولمقضية وكسوف، واستسقاء، وتراويح وعبيد وصبيان وخناثى ولنساء ~~(¬2) منفردات عن رجال في دورهن، منهن إمامهن أو لا (¬3)، ويكره لحسناء ولو ~~عجوزا (¬4) حضور جماعة مع رجال، ويباح لغيرها تفلات، غير مطيبات بإذن ~~أزواج، وكذا مجالس وعظ، وحرم عليهن تطيب لحضور مسجد أو غيره، ومن استأذنته ~~امرأته أو أمته إلى المسجد، كره منعها، وبيتها خير لها، ولو بمكة، ولأب ثم ~~ولي محرم منع موليته إن خشي فتنة ms085 أو ضررا، ومن الانفراد، ومن بطريق مسجده ~~منكر، كغناء يمر وينكره قال الشيخ ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره؛ ~~فعل، وسن لأهل ثغر اجتماع بمسجد واحد، والأفضل لوجيه PageV01P211 # غيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره أو تقام بدونه، لكن في قصده ~~غيره كسر قلب إمامه أو جماعته قاله جمع، ثم الأقدم فالأكثر جماعة، وأبعد ~~أولى من أقرب، ولو كثر جمعه خلافا له (¬1)، وفضيلة أول وقت أفضل من انتظار ~~كثرة جمع، وتقدم جماعة مطلقا على أول وقت، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب ~~أهل لها، فلا تصح قبله أو معه إلا بإذنه، وفي الرعاية تصح ويراسل إن تأخر ~~عن وقت معتاد مع قرب وعدم مشقة، فإن تأخر وضاق وقت أو بعد أو شق أو لم يظن ~~حضوره أو ظن ولا يكره ذلك، صلوا. # ويتجه: وصاحب بيت أهل لها كراتب. # ومن صلى مطلقا ثم أقيمت مطلقا، سن أن يعيد غير مغرب ولو مسبوقا، ويقضي ما ~~فاته، والأولى فرضه فينوي (¬2) الثانية نفلا أو ظهرا معادة مثلا، لا فرضا. # ويتجه: الأولى: التفويض. # وكذا إن جاء مسجدا ولو بوقت نهي، خلافا لهما لغير قصدها ولقصدها يكره ~~وبوقت نهي، وقصد (¬3) فكفعل ما له سبب، ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي ~~مكة والمدينة، ولا فيهما لعذر، وليس لإمام اعتياد صلاة مرتين، وجعل ثانية ~~عن فائتة، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ وسن لمن فاتته ~~الجماعة، صلاة في جماعة أخرى، فإن لم يجد سن لبعضهم أن يصلي معه. PageV01P212 # ويتجه: هذا في غير مسجد اعتيد بإقامة جماعة بعد أخرى، وإلا فيلزمه. # فرع: من أدرك جماعة في الأثناء وبعدها جماعة أخرى؛ فهي أفضل، لأن إدراك ~~الجماعة من أولها أفضل إلا أن تتميز الأولى، بكثرة جمع أو فضل إمام أو ~~راتبة قاله الشيخ، وقال: مثل هذه المسألة لم يكن يعرف في السلف؛ لأنه لم ~~يكن يصلي في المسجد إمامان راتبان وكانت الجماعة تتوفر مع الراتب. # فصل # ويمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة وراتبة مريد ms086 صلاة مع إمامها ولو ببيته ~~أو جاهلا. # ويتجه: لا يضر طروء إرادة في أثناء. # ومن فيها ولو خارج مسجد (¬1)، يتم مع أمن فوت جماعة، ويخفف فإن سلم من ~~ثلاث من نوى أربعا؛ جاز نصا. # ويتجه: ومن واحدة ناو ثنتين، أو مع (¬2) خوف فوت يقطعها قاله جماعة. # وفضيلة تكبيرة أولى لا تحصل إلا بشهود تحريم إمام، ومن كبر قبل تسليمة ~~إمام أولى، أدرك الجماعة، ولو لم يجلس، ومن أدرك الركوع بانتهائه لحد إجزاء ~~قبل رفع إمام، غير شاك دون طمأنينته، PageV01P213 # اطمأن ثم تابع، وقد أدرك الركعة، وأجزأته تكبيرة إحرام عن واجب تكبير ~~ركوع نصا، وإن رفع إمام رأسه فاتت الركعة، وسن دخول مأموم معه كيف أدركه، ~~وينحط بلا تكبير، ولو أدركه ساجدا ويقوم مسبوق به وجوبا، وعليه المتابعة ~~قولا وفعلا. # ويتجه: وتبطل بترك متابعة فعل لعالم لا قول، كتسبيح (¬1). # وإن قام مسبوق قبل تسليمة ثانية ولم يرجع ويلزمه، انقلبت نفلا. # ويتجه: ولو جاهلا. # وأنه يقوم بإياس ثانية، من نحو شافعي وأنه يقوم فورا بعد ثانية إن لم يكن ~~بموضع جلوس تشهده، وإلا بطلت لعامد. وما أدرك فأخرها فلا استفتاح له ولا ~~استعاذة، إن لم يقرأ، ويتورك فيه مع إمامه مكررا لتشهد أول ندبا حتى يسلم ~~إمامه، وما يقضي أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة، ويأتي بعدد ما في أولى ~~عيد من تكبير وجنازة (¬2) يقرأ الفاتحة، فما بعد مما فاته ويطول أولى على ~~ثانية، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب؛ تشهد عقب أخرى ويتورك في ~~الأخير، ويتحمل إمام عن مأموم، قراءة وسجود تلاوة وسهو بشرط وسترة ودعاء ~~قنوت وتسميعا وملء السماء إلى آخره، وكذا تشهد أول سبق بركعة. # ويتجه: في غير مغرب خلافا لهما فيما يوهم. # وسن لمأموم استفتاح وتعوذ في جهرية وقراءة فاتحة وسورة حيث PageV01P214 # شرعت في سكتاته، وهي قبل فاتحة وبعدها، وتسن هنا بقدرها وبعد فراغ قراءة، ~~وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعد أو طرش، إن لم يشغل من بجنبه فيتجه ~~التحريم، فإن لم يكن له ms087 سكتات، كره أن يقرأ نصا، فلو سمع همهمته ولم يفهم ~~قوله؛ لم يقرأ. # فصل # والأولى لمأموم شرع (¬1) في فعل بعد إمام فورا فيقطع القراءة ويركع عقبه، ~~بخلاف تشهد فيتمه، فإن وافقه كره، وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم ~~تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا، ولم يعده بعده بطلت، ومعه يكره، ~~ولا يكره سبق بقول غيرهما، والأولى تسليمه عقب فراغ إمامه من تسليمتيه، ومن ~~ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عالما عمدا حرم، وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن ~~يرجع ليأتي به معه، فإن أبى عالما عمدا حتى أدركه فيه بطلت، لا جاهلا أو ~~ناسيا، ويعتد به، ومن سبق بركن كأن ركع ورفع لا ليأتي به مع إمامه فقبل ~~ركوعه، أو بركنين كأن ركع ورفع واعتدل قبل ركوعه أو رفع واعتدل وهوى إلى ~~السجود قبل رفعه عالما عمدا، بطلت مطلقا وجاهلا أو ناسيا، بطلت الركعة ما ~~لم يأت به (¬2) مع إمامه لا ركعته بركن. # ويتجه: أو بركنين غير ركوع. # وإن تخلف عنه بركن فأكثر بلا عذر فكسبق، فتبطل لعامد، PageV01P215 # وتصح لجاهل وناس، وتبطل ركعة بركوع ولعذر كنوم وسهو وزحام، إن أتى بما ~~تركه في غير ركوع خلافا لجمع، مع أمن فوت آتية ولحقه، صحت وإلا، أو خاف فوت ~~آتية لغت الركعة وتابع إمامه، والتي تليها عوضها فإن ظن تحريم متابعته إذن ~~فسجد جهلا، اعتد به كسجود يظن لحوقه، وإن زال عذر من أدرك ركوع أولى وقد ~~رفع إمامه من ركوع ثانية تابعه في سجودها، وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي ~~إمامه تدرك بها الجمعة، ولو أدركه في ركوع ثانية؛ تبعه فيه وتمت جمعته وبعد ~~رفعه منه تبعه وقضى، وإن تخلف بركعة فأكثر لعذر، تابع كمسبوق. # فصل # يسن لإمام تخفيف مع إتمام ما لم يؤثر مأموم التطويل، فإن آثروا كلهم ~~استحب، وتكره سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن، بل يرتل (¬1) قراءة وتسبيح بقدر ~~ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به، ويسن تخفيف إذا ms088 عرض لبعض ~~مأمومين ما يقتضي خروجه، كسماع بكاء صبي، قال الشيخ: يزيد وينقص للمصلحة، ~~وانتظار داخل مطلقا في ركوع وغيره بنية تقرب لا تودد إن لم يشق على مأموم ~~فيكره وكذا لو كثرت جماعة لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه، وسن ~~تطويل قراءة أولى عن ثانية إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فثانية أطول أو ~~بيسير، كسبح، والغاشية، وفي الإقناع: ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير، وهو ~~حسن. PageV01P216 # فصل # الجن مكلفون في الجملة إجماعا (¬1)، يدخل كافرهم النار، إجماعا، ومؤمنهم ~~الجنة ولا يصير ترابا، خلافا لأبي حنيفة والليث وهم فيها كغيرهم على قدر ~~ثوابهم، لا أنهم حولها خلافا لعمر بن عبد العزيز، ويأكلون ويشربون فيها، ~~خلافا لمجاهد. # ويتجه: ويرون الله تعالى هم والملائكة. # قيل لابن عباس: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى قال: نعم، قال الشيخ ~~ونراهم فيها ولا يروننا وتنعقد بهم الجماعة، وفي النوادر: والجمعة وفي ~~الفروع: المراد من لزمته، وبالملائكة ولم يبعث لهم نبي قبل نبينا، قاله في ~~المبدع (¬2)، وليس منهم رسول. # ويتجه: ولا نبي. # ويقبل قولهم: إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم وكافرهم كحربي وظاهره يجري ~~التوارث بينهم، ويحرم عليهم ظلم آدمي وظلم بعضهم بعضا، وتحل ذبيحتهم وبولهم ~~وقيؤهم طاهران. # ويتجه: لا روثهم. # وجرى في جواز مناكحتهم لنا خلاف، وفي الجنة يتزوجون بحور ومن جنسهم، وقد ~~أشبعت الكلام فيهم في كتابي بهجة الناظرين. PageV01P217 ### || AUTO باب الإمامة # الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأقرأ، ثم ~~الأكثر قرانا الأفقه، ثم الأكثر قرانا الفقيه، ثم قارئ أفقه، ثم قارئ فقيه، ~~ثم قارئ عالم فقه صلاته، ثم قارئ لا يعلمه، ثم أفقه وأعلم بأحكام صلاة، ومن ~~شرط تقديم الأقرأ أن يكون عالما فقه صلاته حافظا للفاتحة، ولو كان أحد ~~الفقيهين أفقه أو أعلم بأحكام صلاة قدم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته، بأن ~~لم يميز بين نحو فرض وسنة، على فقيه أمي، واختار جمع: أن الفقيه إذا أقام ~~الفاتحة يقدم، ثم مع تساو ms089 في قراءة وفقه أسن، فأشرف، وهو: القرشي، فيقدم ~~بنو هاشم ثم قريش، ثم الأقدم هجرة بنفسه، وسبق بإسلام كهجرة، وحكمها باق ~~ليومنا. # وفي المغني: يقدم سابق بإسلام على بهجرة ثم الأتقى والأورع وهما سواء ثم ~~من يختاره جيران مصلون، أو كان أعمر لمسجد ثم يقرع، وتكره إمامة غير الأولى ~~بلا إذنه لا أذان (¬1) نصا، وصاحب بيت وإمام مسجد ولو عبدا، أحق، فتحرم بلا ~~إذنهما بشرطه، لغير ذي سلطان فيهما، وسيد ببيته وكل ذي سلطان أولى من جميع ~~نوابه، ويستحب لصاحب بيت وإمام مسجد تقديم أفضل منهما، وحر أولى من عبد ~~ومبعض، ولا تكره إمامتهما بحر ومبعض، ومكاتب أولى من عبد، وحاضر وحضري ~~وبصير ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم، وكره أن يأتم مسافر بمقيم، لا ~~قصره به. PageV01P218 # فصل # ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، وإن بمثله أو في نفل إلا في جمعة وعيد تعذرا ~~خلف غيره، وإن خاف أذى، صلى خلفه، وأعاد، وإن وافقه في فعل منفردا أو في ~~جماعة خلفه بإمام لم يعد، ومن صلى بأجرة لا جعل، لم يصل خلفه. # ويتجه: أن الأصل هنا العدالة. # وتصح (¬1) خلف إمام لا يعرفه، فإن علم فسقه بعد أعاد، والاستحباب خلف من يعرفه. # ولا إمامة سكران فإن سكر في أثنائها بطلت، ولا إمامة أخرس، ولو بمثله نصا ~~(¬2)، ولا كافر وإن قال مجهول حاله بعد سلامه: هو كافر. ويتجه إحتمال: أو ~~فاسق (¬3). # وإنما صلى تهزيا، أعاد مأموم، وإن علم له حالا ردة وإسلام، أو عدالة ~~وفسق، أو إفاقة وجنون، وأم ولم يدر مأموم في أيهما ائتم، فإن علم قبل صلاة ~~إسلامه، أو إفاقته، وشك في ردته أو جنونه، لم يعد وإلا أعاد، وإن صلى خلف ~~من يعرف كفره. # ويتجه: أو فسقه. PageV01P219 # وقال بعد صلاة: كنت أسلمت، أو تبت وفعلت ما يجب لصلاة أعاد. # ولا إمامة من به حدث مستمر أو عاجز عن نحو ركوع أو سجود أو قعود أو قول ~~واجب أو شرط إلا بمثله، وكذا عن قيام إلا الراتب بمسجد المرجو زوال علته، ms090 ~~ويجلسون خلفه وتصح قياما، ومثله الإمام الأعظم وإن اعتل، ذكر الحلواني: ولو ~~غير إمام حي في أثنائها فجلس أتموا قياما وجوبا. # ويتجه احتمال: أنه لو صلى راتب بغير مسجده لا يثبت له ما مر. # وأن راتب أعراب لا مسجد لهم كراتب مسجد. # ولا إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل مع مأمومين كلهم خلافا لبعضهم ~~حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولو لم يكن يقرأ الفاتحة، ومع علم واحد فقط ~~وادعائه لا يلزم رجوع لقوله إلا إن كانوا بجمعة أو عيد وهم بإمام أو مأموم ~~كذلك أربعون، فيعيد الكل. # ويتجه: نسيانا كجهل. # ويضر ترك بقية شروط وجميع أركان ونص عليه فيمن ترك القراءة: يعيد ~~ويعيدون، وكذا فيمن ترك التحريمة، ويثاب من جهل البطلان، وإن لزمه القضاء ~~وإن ترك إمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل أو تقليد، أو ركنا أو شرطا ~~عنده وحده عالما أعادا، وعند مأموم وحده لم يعيدا، اعتبارا بعقيدة إمام. # ويتجه: والمراد فيما يتعلق بأركان صلاة وشروطها. PageV01P220 # بعد توفر شروط إمامة. وإن اعتقده مأموم مجمعا عليه فبان خلافه أعاد، كما ~~لو صلى خلف من يعلمه خنثى، ويجهل إشكاله فبان رجلا. # وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به بلا كراهة، ولا إنكار في مسائل ~~الاجتهاد، ومن أنكر فلجهله بمقام المجتهدين، وحرم قول بإيجاب تقليد مجتهد ~~بعينه، بل قال الشيخ إن تاب وإلا قتل، لكن قال غير واحد: يتعين الآن تقليد ~~أحد الأربعة لعدم حفظ مذاهب غيرهم، ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير صلاة ~~كنكاح بلا ولي وشرب يسير نبيذ، فإن داوم عليه فسق ولم يصل خلفه، وإن لم ~~يداوم فقال الموفق هو من الصغائر، ولا بأس بها خلفه، ولا إمامة امرأة وخنثى ~~برجال أو خناثى مطلقا، ولا إمامة مميز ببالغ في فرض، وتصح في نفل وفي فرض ~~بمثله، ولا إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم أو ~~يبدل حرفا إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء، أو يلحن فيها لحنا ms091 يحيل المعنى ~~عجزا عن إصلاحه إلا بمثله، لا من يبدل حرفا منها بمن يبدل غيره أو من لا ~~يحسن قرآنا غيرها بمن يحسنه، وإن تعمد أو قدر على إصلاحه أو زاد على فرض ~~قراءة عاجز عن إصلاحه عمدا، لم تصح صلاته وإن أحاله فيما زاد سهوا أو جهلا ~~أو لآفة صحت، وعمدا بطلت ويكفر، معتقد حل، وإن أحاله في فرض قراءته سهوا أو ~~جهلا (¬1) لا عجزا ولم يصلح ما أحاله بطلت، ومن المحيل فتح همزة {اهدنا} ~~وضم تاء: {أنعمت}، وكسرها، وكسر كاف {إياك}، ولا يلزم بحث عن كون إمام ~~قارئا وإن قال بعد سلام سهوت أو نسيت أن أقرأ الفاتحة، لزمه مع PageV01P221 # مأموم الإعادة، فإن أقيمت وهو بمسجد، والإمام ممن لا يصلح صلى خلفه إن ~~شاء وأعاد، كذا في الإقناع وفيه نظر. # تنبيه: شروط إمامة ثمانية: إسلام وعدالة وعقل ونطق وتمييز، وكذا بلوغ إن ~~أم بالغا في فرض، وذكورية إن أم ذكرا، وقدرة على شرط وركن وواجب إن أم ~~بقادر، وقد مرت مفصلة وحيث أم من لا يصلح أعادا ولو جهلا. # فصل # تكره إمامة كثير لحن غير محيل، والفأفاء: الذي يكرر الفاء، والتمتام: ~~الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف، أو يضرع أو تضحك رؤيته، وأعمى ~~وأصم وأقلف. # ويتجه: لا إن ترك الختان بالغا، مصرا بلا عذر لفسقه (¬1). # وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما أو أنف وكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل ~~فيهن، أو قوما أكثرهم لا نصفهم يكرهه لحق، كخلل في دينه أو فضله، ولا يكره ~~الائتمام به لأن الكراهة في حقه، وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه، ~~ولا بأس بإمامة ولد زنى ولقيط، ومنفي بلعان وخصي وجندي وأعرابي إذا سلم ~~دينهم وصلحوا لها، ولا بأس أن يأتم متوضئ بمتيمم، ويصح ائتمام مؤدي صلاة ~~بقاضيها وعكسه، وقاضيها من يؤم بقاضيها من غيره لا بمصل غيرها، ولا مفترض ~~بمتنفل إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين، ويصح عكسه. PageV01P222 # فصل # يصح بلا بأس وقوف إمام وسط ms092 مأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم ولو بعد ~~عنهم، وقربه أفضل، إلا العراة فوسطا وجوبا. # ويتجه: لا بظلمة. # وامرأة أمت نساء، فوسطا ندبا، وإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح له، ولا ~~يضر تقديم رجله بلا اعتماد عليها. # ويتجه: لو تقدم في أثناء قهرا (¬1)، ثم رجع فورا لا يضر، كما لو تقابلا ~~أو تدابرا في الكعبة. # لا إن جعل ظهره لوجه إمامه، أو استدار صف حولها والإمام عنها أبعد ممن هو ~~في غير جهته، ولو لم يكن في الجهة المقابلة للإمام خلافا له، أو في شدة خوف ~~إذا أمكنت متابعته والاعتبار كمال قيام في تقدم ومساواة بمؤخر قدم وهو ~~العقب، فلو استويا بعقب، وتقدمت أصابع مأموم أو تقدم عليه برأسه في سجود لم ~~يضر وعكسه يضر، وفي جلوس الاعتبار بمحل قعود وهو الألية، ويقف واحد عن ~~يمينه، ويندب تخلفه قليلا قاله في المبدع. # ويتجه (¬2): ولا يضر عدم مساواة بتأخره خلافا له. # لا واحد فأكثر عن يساره مع خلو يمينه كواحد خلفه وإن وقف PageV01P223 # عن يساره أحرم أو لا؛ أداره ندبا من ورائه إلى يمينه مع بقاء تحريمته ولا ~~عمل، فإن جاء آخر ولم يقفا خلفه أدارهما خلفه إن شق تقدم عنهما. # وإن أحرم رجل وصبي، سن وقوف رجل يمينا وصبي شمالا، ورجل وامرأة؛ فرجل ~~يمينا. وامرأة خلفا، ومن صلى ولو نفلا يسار إمامه مع خلو يمينه ولو كان ~~وراءه صف، أو فذا، ولو امرأة خلف امرأة ركعة كاملة؛ لم تصح صلاته، وإن ركع ~~فذا لعذر، كخوف فوت ركعة، ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام؛ ~~صحت ولغير عذر فلا، وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا تقدم الآخر إلى يمينه أو ~~صف أو جاء آخر، وإلا نوى المفارقة. # ويتجه: في غير أولي جمعة. # وبثانية (¬1) جمعة، أو زحم فيها فأخرج من الصف وبقي (¬2) فذا ينوي ~~المفارقة، ويتمها جمعة وإن لم يفارق وأتمها جمعة صحت جمعته. # ويتجه: لجاهل (¬3). # ومن وجد فرجة أو الصف غير مرصوص وقف فيه، وكره مشيه عرضا بين ms093 يدي ~~مأمومين، وإلا فعن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه بنحو كلام أو إشارة من ~~يقوم معه ويتبعه وجوبا، وكره بجذبه ولو عبده. PageV01P224 # ويتجه: ولا يفوته ثواب صف كان فيه. # وإن أم رجل امرأة؛ فخلفه، وإن وقفت بجانبه، فكرجل. # ويتجه: ولا يصح وقوفها خلف خنثى خلافا لهما لاحتمال كونه امرأة، ولا ~~وقوفه خلف رجل لاحتمال كونه رجلا. # وإن وقف الخناثى صفا. # ويتجه: أو معهم رجل فقط. # لم تصح صلاتهم، وإن وقفت امرأة بصف رجال، كره لها، ولا تبطل صلاة من ~~يليها وخلفها، وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال، وسن أن ~~يقدم من أنواع: أحرار بالغون فعبيد الأفضل فالأفضل. # ويتجه: فإن استويا فأسن. # فصبيان فنساء كذلك فمن انفردت إذن لم تصح كذا في المبدع، وفي الكافي تصح. # و (¬1) لا خناثى صفا خلافا له، ومن جنائز إلى إمام وإلى قبلة في قبر حيث ~~جاز حر بالغ، فعبد، فصبي فخنثى فامرأة كذلك، ومن لم يقف معه إلا كافر أو ~~امرأة أو خنثى أو من يعلم حدثه أو نجاسته أو مجنون أو في فرض صبي، ففذ، ~~وتصح إن وقف معه متنفل، أو من لا يصح أن يؤمه، كأمي وأخرس وفاسق وعاجز عن ~~ركن أو شرط. PageV01P225 # فصل # يصح اقتداء من يمكنه ولو بينه (¬1) وبين إمامه فوق ثلاثمائة ذراع، ولو لم ~~تتصل صفوف، فإن كان بغير مسجد أو مأموم وحده خارجه، شرط عدم حائل بينهما، ~~وأن يرى الإمام أو من وراءه، ولو في بعضها أو من شباك ولا يضر حائل ظلمة ~~وعمى وإن كانا به فلا، وكفى سماع تكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه سفن ~~قال أبو المعالي: في غير مسجد أو طريق، ولم تتصل فيه صفوف حيث صحت فيه ~~كجنازة وكسوف وجمعة، أو كانا في غير شدة وخوف بسفينتين غير مقرونتين لم ~~تصح، وكره علو إمام عن مأموم ذراعا فأكثر ولا بأس بعلو مأموم، ولا تبطل ~~بقطع صف مطلقا، إلا عن يساره إذا بعد بقدر مقام ثلاثة رجال. # ويتجه: ms094 أن المراد ما لم تنو مفارقة وأنه من بعد عن الصف بقدر ذلك ففذ. # ويباح اتخاذ محراب، وتكره صلاة إمام فيه بلا حاجة إن منع مأموما مشاهدته، ~~بل يقف على يمين محراب، وكره له لا لمأموم تطوعه بلا حاجة بعد مكتوبة ~~موضعها، ومكثه كثيرا مستقبل القبلة، وليس ثم نساء، فإن كن سن له ولمأموم أن ~~يثبتوا بقدر ما يرون انصرافهن، وسن لهن (¬2) عقب سلام إمام، ولمأموم بعد ~~انصراف إمام استقبله ولم يطل الجلوس، وينحرف إمام جهة قصده وإلا فعن يمينه PageV01P226 # فتلي يساره القبلة، وكره وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، واتخاذه ~~بمسجد (¬1) مكانا لا يصلى فرضه إلا به لا نفله، وحرم بناء مسجد يراد به ~~الضرر لمسجد بقربه، فيهدم. # ويتجه: ولا يصح وقف. # وكره حضور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو ثوم أو فجل حتى يذهب ريحه وكذا ~~من به نحو بخر وصنان، وجزار له رائحة منتنة ويمنع أبرص ومجذوم يتأذى به، ~~فلا يحل لمجذوم مخالطة صحيح بلا إذنه، وعلى ولي أمر منعه، ومن الأدب وضع ~~إمام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره. # تنبيه: شروط فذ، أحد عشر: عدم تقدم مأموم وتأخره فذا، أو عن يساره بشرطه ~~ونية كل حاله، وعلم مأموم بانتقالات إمامه، ومتابعة إمامه بتحريمة، ورؤيته ~~له إن كان خارج مسجد، وعدم حاجز بينهما من طريق أو نهر، وتوافق صلاتيهما ~~اسما في فرض وعدم اعتقاد بطلان صلاة إمامه، وتعيينه فلا تصح خلف أحد إمامين ~~لا بعينه ومرت مفصلة. # فصل # يعذر بترك جمعة وجماعة مريض ليس بمسجد، وخائف حدوث مرض أو زيادته أو بطء ~~برء، وتلزم جمعة لا جماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، أو تبرع ~~أحد به أو بقود أعمى لهما، أو قدر PageV01P227 # من نفسه، ومحبوس ومدافع أحد الأخبثين، ومحتاج لطعام بحضرته وله الشبع، ~~وخائف ضياع ماله أو فواته أو تلفه، وراج وجود ضائع، قال المجد: والأفضل ترك ~~ما يرجو وجوده، ويصلي لا ما يخاف تلفه، كخبز بتنور وخائف ضرر بمعيشة ~~يحتاجها، ms095 أو نحو بستان أفاض عليه الماء، أو مال استؤجر لحفظه؛ كنظارة ~~بستان، وعريان في غير عراة، أو وجد ما يستر عورته فقط، وخائف موت قريبه أو ~~رقيقه أو تمريضهما، وليس من يقوم مقامه أو على حريمه. # ويتجه: أو من يلزمه ذب عنه. # أو نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو فوات رفقة بسفر ~~مباح أنشأه أو استدامه، أو غلبة نعاس يخاف به فوتها بوقت، أو مع إمام ~~ومدافعة نعاس أفضل أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو ~~تطويل إمام، أو عليه قود يرجو العفو عنه لا من عليه حد، أو بطريقه أو مسجده ~~منكر وينكره بحسبه، وزلزلة؛ عذر عند أبي المعالي وعروس تجلى عليه عند ابن عقيل. # ويتجه: من كلامهم: وكذا آكل نحو بصل. # فرع: لا ينقص أجر تارك جماعة لعذر شيئا، ومن مرض أو سافر كتب الله له ما ~~كان يعمل صحيحا أو مقيما، ومخالطة الناس أولى من اعتزالهم، مع أمن فتنة ~~لاكتساب فضائل دينية أو دنيوية. # * * * PageV01P228 ### || AUTO باب صلاة أهل الأعذار # يلزم فرض المريض قائما، ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا أو بأجرة يقدر ~~عليها، فإن عجز أو شق شديدا لضرر أو زيادة مرض أو بطء برء ونحوه فقاعدا ~~متربعا ندبا، ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل فإن عجز أو شق ولو بتعديه ~~بضرب ساقه فعلى جنب والأيمن أفضل، وتكره على ظهره ورجلاه للقبلة مع قدرته ~~على جنبه، وإلا تعين على ظهره ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، وإن سجد من ~~لم يمكنه على شيء رفع كره؛ وأجزأ، قال أحمد: الإيماء أحب إلي، وإن رفع إلى ~~وجهه شيئا فسجد عليه، أجزأه (¬1)، ولا بأس به على نحو وسادة فإن عجز أومأ ~~بطرفه ناويا مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه يجدد لكل ~~ركن وفعل (¬2) وقصدا كأسير خائف، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا ولا ينقص أجر ~~نحو مضطجع عن أجر صحيح، ومن قدر على واجب أو ركن من نحو ms096 قيام أو قعود انتقل ~~إليه، فيقوم أو يقعد ويركع بلا قراءة من قرأ؛ وإلا قرأ، وإن أبطأ متثاقلا ~~من أطاق القيام فعاد العجز. # ويتجه: أو لم يعد وأولى. # فإن كان بمحل قعود كتشهد، صحت وإلا بطلت صلاته وصلاة PageV01P229 # من خلفه ولو جهلوا. # ويتجه: ومصل مضطجعا تبطل بلا تفصيل. # ويبني من عجز فيها، وتجزئ الفاتحة إن أتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها ~~في ارتفاعه، ومن قدر على قيام أو قعود دون ركوع وسجود أومأ وجوبا بركوع ~~قائما وسجود قاعدا، ومن قدر أن (¬1) يقوم منفردا، أو يجلس في جماعة؛ خير ~~واختار جمع يصلي منفردا قائما، وصوبه في الإنصاف ولمريض وأرمد يطيق قياما ~~الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن ويكفي منه غلبة ظن، ~~ويفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، ولا تصح مكتوبة بسفينة قاعدا لقادر ~~على قيام، ويدور لقبلة كلما انحرفت، ويصلون بها جماعة، ولو عجزوا عن قيام ~~وتصح على راحلة لتأذ بوحل ومطر ونحوه وخوف انقطاع عن رفقة أو على نفسه من ~~نحو عدو أو عجز عن ركوبه إن نزل، وعليه الاستقبال، وما يقدر عليه، ولا تصح ~~لمرض فقط، ومن أتى بكل فرض وشرط وصلى عليها، أو بنحو سفينة سائرة أو واقفة ~~بلا عذر صحت، ومن بماء وطين يومئ كمصلوب ومربوط ويسجد غريق على متن الماء ~~ولا إعادة في الكل، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته مثلا على ~~نحو قطن منفوش ولم ينكبس، أو صلى معلقا بلا ضرورة، لم تصح، وتصح إن حاذى ~~صدره نحو روزنة، وعلى نحو حائل صوف وما منع صلابته الأرض وما تنبته. PageV01P230 # فصل # قصر الصلاة الرباعية أفضل، ولا يكره إتمام لمن نوى سفرا مباحا ولو عصى ~~فيه، أو زيارة قبور ولم يعتقده قربة (¬1)، أو نزهة أو فرجة أو تاجرا مكاثرا ~~أو المباح أكثر قصده، يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا يقينا برا أو بحرا، وهي ~~يومان قاصدان في زمن معتدل، بسير الأثقال ودببيب الأقدام، وهي: أربعة برد، ~~والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال ms097 هاشمية، وبأميال بني أمية: ~~ميلان ونصف، والهاشمي: اثنا عشر ألف قدم، ستة آلاف ذراع، أربعة آلاف خطوة، ~~والذراع: أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة، كل إصبع ست حبات شعير بطون ~~بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون. أو تاب فيه. # ويتجه: أو أفاق. # وقد بقيت أو أكره كأسير، أو غرب أو شرد، لا هائم وتائه وسائح، وتكره ~~سياحة لغير محل معين، ولو قطعها في ساعة، إذا فارق بيوت قريته العامرة ولو ~~خارج سور وقبلها خراب أو اجتمعوا لانتظار بعضهم بعد فرقة (¬2) أو خيام ~~قومه، أو ما نسب إليه عرفا كسكان قصور وبساتين ومحلة ببلد له محال غير ~~متصلة ببعضها، وبقعة لمقيم بمفازة إن لم ينو عودا، أو بعد قبل مسافة فإن ~~نواه أو تجددت نيته لحاجة بدت فلا حتى يرجع ويفارق بشرطه أو تنثني نيته ~~ويسير، إلا إن PageV01P231 # كان ما رجع إليه غير وطن ولا أهل ولا مال له به ولم ينو في عوده أن يقيم ~~ما يمنع القصر قاله في المغني وفي التلخيص وإن رجع لأجل شيء نسيه؛ لم يقصر ~~في رجوعه لوطنه إلا إذا رجع لبلد كان بها غريبا، فيترخص على الأصح، انتهى. # وقال أحمد فيمن كان مقيما بمكة، ثم خرج للحج، ويريد يرجع لمكة فلا يقيم ~~بها، فهذا يصلي ركعتين بعرفة لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر لبلده ولا ~~يعيد من قصر ثم رجع قبل المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح. # ويتجه: أو أفاق من جن بأثنائه. # ولو بقي دون المسافة كجاهل المسافة ثم علمها أو جواز القصر ابتداء ثم ~~علمه، ومن خرج في طلب ضال ناويا أن يرجع أين وجده، لا يقصر حتى يجاوز ~~المسافة، ويقصر من علمها، ثم نوى إن وجد غريمه رجع، وقن وزوجة وجندي تبعا ~~لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته ومشترك فلا إن لم يسافر سيداه أو ينوي. # وشرط مع مسافة؛ نية قصر عند إحرام وعلمه بها إذن وبسفر إمامه ولو بأمارة، ~~وسن قوله لمقيمين: أتموا ms098 فأنا سفر، فإن أتم سهوا وعلموا ذلك سبحوا به ولم ~~يتابعوه فإن تابعوه، فوجهان، وإن شكوا أقام سهوا أم عمدا لزم متابعته، ولا ~~يقصر من مر بوطنه أو بلد له به امرأة أو تزوج فيه، أو دخل وقت صلاة عليه ~~حضرا أو دخله قبل إتمام كراكب سفينة أو ذكر صلاة حضر بسفر وعكسه أو ائتم ~~بمتم في غير صلاة خوف، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه بلا قرينة وإن تبين ~~قصره PageV01P232 # ويكفي علمه بسفره بعلامة، فينويه فإن قصر إمامه قصر معه أو أتم تابعه، ~~وصح لو نوى إن قصر قصرت، أو أتم أتممت، ولا يضر جهله أن إمامه نواه إذن ~~عملا بالظن خلافا للمنتهى فيما يوهم أو شك في أثنائها أنه نواه عند إحرامها ~~ثم ذكر. # ويتجه: ولو لم يعمل عملا. # أو لم ينوه عند إحرام، أو نواه ثم رفضه فيها وأتم، وإن أتم سهوا؛ ففرضه ~~الركعتان وسجد له وجوبا لا ندبا خلافا له وإن ذكر بثالثة؛ عاد وسلم إن شاء، ~~أو نهض بنية إتمام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من عشرين صلاة، ولو ببادية ~~ولو بدا له السفر ولم يشرع فيه أو لحاجة، وظن أن لا تنقضي قبلها، أو شك في ~~نية مدة إقامة، أو نوى في صلاته سفر معصية لا معصية يفعلها أو الإقامة أو ~~أعاد فاسدة في أثناء لزم إتمامها، كخلف مقيم ونية إتمام لا فاسدة ابتداء ~~كمحدث، أو أخرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، أو تاب فيها ونواه في أثناء، ~~ولا تبطل من جاهل، ومن نواه عند إحرام حيث لم يبح كخلف مقيم، ومعتقد تحريم ~~عالما لم تنعقد كما لو نواه مقيم. # ويتجه: وجهلا تنعقد نفلا. # ويقصر من سلك أبعد طريقين ليقصر أو ذكر صلاة سفر في آخر ولم يذكرها حضرا ~~أو أقام لحاجة ولو بمنتهى قصده بلا نية إقامة عشرين صلاة لا يدري متى ~~تنقضي، أو حبس ظلما، أو بنحو مرض ومطر لا بأسر، أو نوى إقامة بشرط لقي ~~غريمه وإلا فلا، ms099 أو ببلد دون مقصد بنية وبين بلد نيته الأولى دون المسافة، ~~ولا يترخص ملاح معه PageV01P233 # أهله أو لا أهل له، وليس له نية إقامة ببلد ومثله مكار وراع معهما ~~أهلهما، وفيج: بالجيم، وهو رسول السلطان ونحوهم. # فرع (¬1): لا يترخص في سفر معصية ومكروه بقصر وفطر ولا أكل ميتة نصا، فإن ~~خاف على نفسه قيل له تب وكل، وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ولا ~~عكس، والأحكام المتعلقة بطويل سفر مباح جمع وقصر ومسح ثلاثة، وفطر وسقوط جمعة. # فصل # الجمع بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء بوقت إحداهما جائز، وتركه أفضل غير جمعي ~~عرفة ومزدلفة. # ويتجه: وخائف فوت جماعة بتركه، ويحتمل وجوبه لمن لم يبق وضوءه لوقت ~~ثانية، ولا يجد ماء يتطهر به. # وإنما يباح بسفر جاز فيه قصر فلا جمع لمكي بعرفة إن لم يخلفه غيره، ~~ولمريض يلحقه بتركه مشقة ومرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو. مستحاضة، وعاجز عن ~~طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو معرفة وقت كأعمى، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة ~~وجماعة، واستثني جمع النعاس، ويختص جمع مغرب وعشاء بثلج وبرد وجليد ووحل ~~وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، ولو صلى ببيته، أو بمسجد ~~طريقه تحت ساباط ونحوه، والأفضل فعل الأرفق من تأخير أو تقديم حتى جمعي ~~عرفة ومزدلفة خلافا لهما فيما يوهم، فإن استويا PageV01P234 # فتأخير أفضل، سوى جمع عرفة وشرط لصحة جمع مطلقا ترتيب، ولا يسقط بنسيان ~~خلافا له، ولجمع بوقت أولى نيته عند إحرامها وأن لا يفرق بينهما ولو سهوا ~~ونحوه إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما ووجود عذر عند ~~افتتاحهما وسلام أولى واستمراره في غير جمع مطر ونحوه لفراغ ثانية، فلو ~~أحرم بأولى لمطر، فانقطع ولم يعد؛ فإن حصل وحل؛ صح وإلا بطل. # ويتجه: كوحل نحو ثلج وريح. # وإن انقطع سفر بأولى بطل جمع وقصر ولو خلفه نحو مرض ومطر ويتمها، وتصح ~~فرضا وبثانية؛ بطل جمع وقصر في حقها ويتمها نفلا ومرضه في جمع كسفر إذا برئ ~~بأولى ms100 أو ثانية، ولجمع بوقت ثانية نية بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها فلا ويأثم. # ويتجه احتمال: غير نحو نائم. # وبقاء عذر، لدخول وقت ثانية لا غير ولا أثر لزواله بعد، ولا بأس بتطوع ~~بينهما نصا، وصح إن صلاهما خلف إمامين، أو من لم يجمع، أو بمن لم يجمع، أو ~~صلى الإمام بمن لم يجمع (¬1) أو إحداهما منفردا، والأخرى (¬2) جماعة، أو ~~بمأموم الأولى وبآخر الثانية. # ويتجه: أو كان إماما بإحداهما ومأموما بالأخرى. # فرع: لو ذكر أنه نسي من الأولى ركنا أو من إحداهما ونسيها أعادهما مرتبا، ~~ومن ثانية أعادها فقط. PageV01P235 # فصل صلاة الخوف # تصح بقتال مباح ولو حضرا مع خوف هجم عدو، وتأثيره في تغيير هيأتها ~~وصفاتها لا في عدد ركعاتها، وتصح سفرا على ستة أوجه قال أحمد: صحت عن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - من ستة أوجه (¬1) أو سبعة، كلها جائزة: # أحدها: إذا كان العدو جهة القبلة يرى ولم يخف كمين، صلى بهم الإمام صلاة ~~عسفان، فيصفهم خلفه صفين فأكثر حضرا أو سفرا، ويحرم بالجميع فإذا سجد سجد ~~معه الصف المقدم، وحرس الآخر حتى يقوم إمام لثانية، فيسجد ويلحقه ثم الأولى ~~تأخر المقدم وتقدم المؤخر ثم بثانية يحرس ساجدا معه أولا، ثم يلحقه بتشهد، ~~فيسلم بجميعهم، ويجوز جعلهم صفا وحرس بعضه لا حرس صف في الركعتين. # الثاني: إذا كان العدو بغير جهتها أو بها ولم ير، قسمهم طائفتين، ويحرم ~~بهما وهي صلاة ذات الرقاع تكفي كل طائفة العدو، فإن فرط في ذلك أو فيما فيه ~~حظ لنا أثم، وإن تعمد ذلك فسق ولو لم يتكرر كوصي وأمين فرطا في أمانة، ~~طائفة تحرس وهي مؤتمة به في كل صلاته تسجد معه لسهوه لا لسهوها، وطائفة ~~يصلي بها ركعة وهي مؤتمة فيها فقط تسجد لسهوه فيها إذا فرغت، فإذا استتم ~~قائما لثانية نوت المفارقة وجوبا؛ لبطلان صلاة تارك متابعة بلا نية مفارقة، ~~وأتمت PageV01P236 # لنفسها وسلمت ومضت تحرس ويبطلها مفارقته قبل قيامه بلا عذر، ويطيل قراءته ~~حتى تحضر الأخرى فتصلي معه الثانية، ms101 ويكرر التشهد حتى تأتي بركعة، وتشهد، ~~فيسلم بها وإن أحب ذلك الفعل مع رؤية العدو (¬1)؛ جاز، وإن انتظرها جالسا ~~بلا عذر وائتمت به مع العلم بطلت، ويجوز ترك حارسة الحراسة لمدد تحققت غناه ~~ولو خاطر أقل ممن شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة، صحت وحرم مخاطرة ~~ويصلي المغرب بطائفة ركعتين، وبالأخرى ركعة ولا تتشهد معه عقبها، ويصح ~~عكسها بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين. # والرباعية التامة بكل طائفة ركعتين، ويصح بطائفة ركعة، وبالأخرى ثلاثا ~~وتفارقه الأولى بعد فراغ تشهده وتتم لنفسها وينتظر الثانية جالسا يكرره ~~فإذا أتت قام، ويصح انتظارها قائما فإذا صلت معه وجلس لتشهد أخير ويكرره ~~(¬2) أتت بما بقي، وسورة مع الفاتحة، وإن فرقهم أربعا، وصلى بكل طائفة ~~ركعة، صحت صلاة الأوليين لا الإمام والأخريين إلا إن جهلوا البطلان. # الثالث: أن يصلي بطائفة ركعة، ثم تمضي ثم بالأخرى ركعة، ثم تمضي ويسلم ~~وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة ثم الأخرى كذلك وإن أتمتها ~~الثانية عقب مفارقتها ومضت ثم أتت الأولى فأتمت كان أولى. # الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة مقصورة أو تامة ويسلم بها PageV01P237 # وهنا صح فرض خلف نقل. # الخامس: أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء ~~فله تامة، ولهم مقصورة. # السادس: أن يحرم بالطائفتين واحدة تجاه العدو وظهرها للقبلة، والأخرى معه ~~يصلي بها ركعة فإذا قام لثانية ذهبت للعدو، وجاءت الأخرى، فركعت وسجدت ~~ولحقته بالثانية، فإذا جلس بها لتشهد أتت التي تجاه العدو، فركعت وسجدت ~~وسلم بالجميع. # السابع: ومنعه الأكثر أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء. # فصل # وتصح جمعة بخوف حضرا بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر وأن يحرم بمن حضرت ~~الخطبة ويسران القراءة بقضاء، ويصلى استسقاء كمكتوبة وكسوف وعيد آكد، وسن ~~حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف وسكين، وكره ما منع إكمالها كمغفر ~~وهو زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أو ضر غيره كرمح متوسط بينهم، أو ~~أثقله كجوشن، وهو: الدرع، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، وإذا اشتد ms102 خوف صلوا ~~رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، ولا سجود ~~على دابة ولا يؤخرها، وتجب جماعة مع إمكان متابعة، ولا يضر تقدم مأموم ولا ~~تلويث سلاح بدم، ولا كر وفر لمصلحة ولو كثر، وكذا حالة هرب من عدو هربا ~~مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت عدو أو وقت وقوف بعرفة ~~أو على PageV01P238 # نفسه أو أهله أو ماله، أو ذبه عن ذلك وعن نفس وأهل ومال غيره، فإن كانت ~~لسواد ظنه عدوا أو دونه مانع أعاد، لا إن بان -يقصد غيره- كمن خاف عدوا إن ~~تخلف عن رفقته وصلاها ثم بان أمن طريق أو خاف بتركها كمينا أو مكيدة أو ~~مكروها، كهدم سور أو طم خندق، ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل وبنى، ولا يزول ~~خوف إلا بانهزام الكل وكفرض تنفل ولو منفردا، ولا تبطل بطول كر وفر، وتبطل ~~بفعل لا يتعلق بقتال أو كلام. # * * * PageV01P239 ### || AUTO باب صلاة الجمعة # أفضل من الظهر وفرضت بمكة قبل الهجرة، وقال الشيخ: فعلت بمكة على صفة ~~الجواز، وفرضت بالمدينة وهي صلاة مستقلة لا ظهر مقصورة، فلا تجوز أربعا ولا ~~تنعقد بنية الظهر، (¬1) وتصح قبل الزوال ولا يؤم من قلدها في غيرها، ولا ~~تجمع حيث أبيح الجمع، وفرض الوقت فلو صلى الظهر أهل بلد، تلزمهم مع بقاء ~~وقتها لم تصح. # ويتجه: إلا إن أيس من فعلها (¬2). # وتترك فجر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت، وتجب عينا على كل ~~ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، مستوطن بناء ولو من قصب ولو تفرق وشمله اسم ~~واحد، ولو فوق فراسخ أو تفرق كثيرا خلافا له إن بلغوا أربعين أو قرية خرابا ~~عزموا على إصلاحها والإقامة بها صيفا وشتاء، وعلى خارج عن بلد تقام به ~~وبينه وبين مسجده وقت فعلها فرسخ فأقل كمن بقرى صغيرة وخيام ومسافر لا يقصر ~~فتلزمهم بغيرهم، ولا تجب على مسافر أبيح له القصر، ولا من هو خارج البلد ~~وبينه وبينها وقت ms103 فعلها فوق فرسخ، ولا على عبد ومبعض مطلقا وامرأة وخنثى، ~~ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها ولا من لزمته ~~بغيره، وتجب على مريض ومعذور PageV01P240 # حضرها، وتنعقد به ولا تصح ظهر من يلزمه حضور جمعة قبل فراغها يقينا، وتصح ~~من نحو معذور وإن كان تأخير أفضل ولو زال عذره قبله، فإن حضرها بعد كانت نفلا. # ويتجه: ولم تنعقد به (¬1). # لا صبي بلغ، وحضورها لمعذور ولمن اختلف في وجوبها عليه كعبد بإذن وصبي ~~أفضل، وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، ولا يكره لمن فاتته أو من ~~لم تلزمه صلاة الظهر جماعة مع أمن فتنة، وحرم سفر من تلزمه بعد زوال. # ويتجه: أو قبله بعد ندائها. # حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه فيهما. # فصل # ولصحتها شروط وليس منها إذن إمام، ومصر، كعيد وكسوف فاستسقاء: # أحدها: الوقت وهو من أول وقت عيد لآخر وقت ظهر، وتلزم بزوال وبعده أفضل، ~~ولا تسقط بشك في خروجه فإن تحقق قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. PageV01P241 # وثانيها: استيطان أربعين ولو بالإمام من أهل وجوبها بقرية استيطان إقامة ~~لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء (¬1)، فلا جمعة ببلدة يسكنها أهلها بعض السنة ~~دون بعض ولا بغير بناء، كبيوت شعر وخيام، وتصح فيما قارب البنيان من ~~الصحراء لا فيما بعد. # ويتجه: عرفا. # ولا يتم (¬2) عدد من بلدين متقاربين ولا يصح تجميع أهل بلد كامل في ناقص ~~والأولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم وحدهم. # الثالث: حضورهم ولو كانوا كلهم عجما، أو خرسا أو صما سوى الإمام. # ويتجه: أو به في ضم (¬3). # وإن قرب أصم وبعد سميع ولم يسمع لم تصح وإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ~~ظهرا إن لم تمكن إعادتها، ومر (¬4) لو فارق لعذر بثانية فنقصوا، وإن بقي ~~العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم. # ويتجه: فيما تدرك به. # أتموا جمعة وإن رأى الإمام وحده العدد، فنقص لم يجز أن يؤمهم ms104 ولزمه أن ~~يستخلف أحدهم (¬5) وبالعكس لا تلزم واحدا منهما PageV01P242 # ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين، لم يجز بأقل، ولو لم ير العدد ~~ولا أن يستخلف، وبالعكس الولاية باطلة ولو لم يرها قوم بوطن مسكون فللمحتسب ~~أمرهم بها برأيه، ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها ~~أتم جمعة وبعده ولو ركعتين أو فيه أقل من ركعة فظهرا إن نواه بوقته وإلا ~~فنفلا، ومن ركع معه ثم زحم عن سجوده (¬1) لزمه على ظهر إنسان أو رجله، لا ~~وضع يديه أو رجليه على ظهر أو رجل غيره ويحرم، فإن لم يمكنه فبزوال زحام ما ~~لم يخف فوت ثانية فيتابعه فيها وجوبا وتصير أولاه ويتمها جمعته (¬2)، فإن ~~لم يتابعه عالما تحريمه، بطلت وجهلا فسجد وأدركه بتشهد، أتى بركعة بعد ~~سلامه وتمت جمعة، وبعد سلام استأنف ظهرا وكذا لو تخلف لنحو مرض ونوم وسهو ~~وإن خاف فوته فتابعه فطول، أو لم يخف فسجد فركع الإمام لم يضر فيهما، ومر ~~ذكر الركعة الملفقة. # الرابع: تقدم خطبتين بدل ركعتين لا من الظهر وقيل لا بدلية وهو أظهر ولا ~~بأس بقراءتهما من صحيفة، وشرطهما وقت ونيته ووقوعهما حضرا وحضور العدد ~~وكونهما ممن يصح أن يؤم فيها. # وأركانهما: حمد الله بلفظ: الحمد لله، والصلاة على رسوله - صلى الله عليه ~~وسلم - ولا يجب معها سلام، وقراءة آية كاملة ولو جنبا (¬3)، ويحرم ولا بأس ~~بزيادة عليها وشرط بعضهم كون الآية مستقلة بمعنى أو حكم، فلا PageV01P243 # يجزئ: {ثم نظر} (¬1)، أو {مدهامتان} (¬2). # ويتجه: # ولا تحرم لجنب (¬3). # والوصية بتقوى الله بنحو: اتقوا الله، أو: أطيعوه، كل ذلك في كل خطبة، ~~وموالاة جميع الخطبتين مع الصلاة، والجهر بهما بحيث يسمع العدد المغتبر حيث ~~لا مانع، من نحو نوم ومطر، وكونهما بالعربية، واختار في الإقناع: يترجم ~~عاجز عنهما عما عدا القراءة وهو حسن، فإن عجز عنها وجب ذكر بدلها، وسن ~~بداءة بالحمد لله، ثم بالثناء وهو مستحب ثم بالصلاة ثم بالموعظة، فإن نكس ~~(¬4) أجزأه وإن انفضوا عنه سكت، فإن عادوا قريبا ms105 عرفا، بنى وإلا أو فات ركن ~~منها استأنف، وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا، وسن لهما طهارة من حدث وجنابة ~~وستر عورة واجتناب نجاسة ووقوعهما مع صلاة من واحد، فإن صلى غيره سن حضوره ~~الخطبة، وسن أن يخطب على منبر أو موضع عال عن يمين مستقبلي القبلة، وإن وقف ~~بالأرض فعن يسارهم وسلامه إذا خرج أو أقبل عليهم، ورده فرض كفاية (¬5)، ~~وجلوسه حتى يؤذن وبينهما قال جماعة بقدر سورة الإخلاص، فإن أبى أو خطب ~~جالسا فصل بسكتة، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو قوس أو عصى بإحدى يديه ~~والأخرى بحرف منبر، أو يرسلها وإن لم يعتمد PageV01P244 # على شيء، أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما، وسن أن يقصد تلقاء وجهه، فلا ~~يلتفت يمينا ولا شمالا، وقصرهما وثانية أقصر، ورفع صوته حسب طاقته، ~~ويعربهما بلا تمطيط، ويتعظ بما يعظ الناس به، مستقبلا لهم ويستقبلونه فإن ~~استدبرهم فيها كره كرفع يديه بدعاء حال خطبة ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له ~~وسن دعاؤه للمسلمين، ولا بأس لمعين كالسلطان، وسن دعاء له في الجملة، وإذا ~~فرغ من الخطبة نزل مسرعا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. # فصل # والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ "الجمعة" بأولى و"المنافقين" بثانية بعد ~~الفاتحة أو "سبح" ثم "الغاشية" فقد صح الحديث بهما وفي فجرها "الم السجدة"، ~~وبثانية: "هل أتى" وتكره مداومتهما. # ويتجه: وكذا كل سنة خيف اعتقاد وجوبها أو إنكارها، كجهر ابن عباس بقراءة ~~الفاتحة في صلاة الجنازة. واختار الشيخ يجهر بالبسملة وبالتعوذ والفاتحة في ~~الجنازة ويجوز ذلك أحيانا فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة، وللتأليف. # قال الشيخ ويكره تحريه سجدة غيرها وفي عشاء ليلتها بسورة "الجمعة"، وفي ~~الرعاية و"المنافقين" وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا ~~لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة وحرم ثالث إن حصل غنى بموضعين وكذا ما زاد فإن ~~عدمت صح ما باشرها أو أذن فيها الإمام فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة ~~بالإحرام فإن وقعتا معا PageV01P245 # بطلتا ووجبت إعادتهما إن أمكن وإلا فظهرا، وإن ms106 جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا ~~واختار جمع الصحة مطلقا، وإذا وقع عيد يومها سقطت عمن حضره خاصة مع الإمام ~~سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الإمام. # ويتجه احتمال: ومصل منفردا (¬1). # فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرا، وكذا عيد يسقط بها ~~فيعتبر عزم عليها ولو فعلت قبل الزوال، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست ~~ولا راتبة لها قبلها بل أربع غير راتبة وتقدم، وتسن قراءة الكهف بيومها ~~وليلتها، وكثرة دعاء رجاء إصابة ساعة الإجابة، وأفضله بعد العصر وأرجاها ~~آخر ساعة من النهار، فيكون متطهرا منتظرا صلاة مغرب وإكثار صلاة عليه - صلى ~~الله عليه وسلم -، وتنظف بقص شارب وتقليم ظفر وقطع روائح كريهة بسواك ~~وغيره، وتطيب ولو من طيب أهله ولبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض، وتنكير غير ~~إمام ومعتكف وأجير ماشيا بعد فجر قائلا: "اللهم اجعلني من أوجه من توجه ~~إليك، وأقرب من توسل إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك ... " ولا بأس بركوبه ~~لعذر وعود ويجب سعي بنداء ثان إلا بعيد منزل ففي وقت يدركها إذا علم حضور ~~العدد وتحرم الصناعات كلها إذن إلى انقضائها وسن اشتغال بذكر وأفضله ~~القرآن، وصلاة إلى خروج الإمام فيحرم ابتداء غير تحية مسجد ويخفف ما ~~ابتدأه، ولو نوى أربعا صلى ثنتين وكره لغير إمام تخطي الرقاب إلا إن رأى ~~فرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثاره بمكان PageV01P246 # أفضل لا قبوله، وليس لغيره سبقه إليه، والعائد قريبا من قيامه لعارض أحق ~~بمكانه وكذا جالس لإفتاء أو إقراء وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده أو ~~كانت عادته الصلاة ونحوها فيه إلا لصغير قال المنقح: وقواعد المذهب تقتضي ~~عدم الصحة. # ويتجه: بك تقتضي الصحة؛ لأنه لم يغصب منه ما يملكه أشبه ما لو منع المسجد غيره. # ويقيم من جلس بموضعه ليحفظه بإذنه أو دونه وحرم رفع مصلى مفروش ما لم ~~تحضر الصلاة وصلاة وجلوس عليه وله فرشه ومنع منه الشيخ لتحجره المسجد، وحرم ~~كلام ولو لتسكيت غيره والإمام يخطب، ولو حال تنفسه وهو منه ms107 بحيث يسمعه وإلا ~~فلا خلافا له، وإشارة أخرس مفهومة ككلام، وحل لخطيب ولمن كلمه لمصلحة ووجب ~~لتحذير ضرير وغافل عن هلكة كنار وبئر ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. # ويتجه: أن التحريم محله أركان الخطبة. # قال الشيخ ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، فلا يرفع مؤذن ~~وغيره صوته بصلاة وغيرها ولا يسلم من دخل وليس له إقراء قرآن ومذاكرة في ~~فقه ولا يتصدق على سائل وقت خطبة؛ لأنه فعل ما لا يجوز فلا يعينه، قال ~~أحمد: إن حصب السائل كان أعجب إلي ويتصدق على من لم يسأل وكره عبث حال خطبة ~~وشرب بلا حاجة وسن ذنو من إمام واستماع وصلاة سرا على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا سمعها كدعاء PageV01P247 # وتأمين عليه وانتقاله إن نعس من مكانه وله الحمد خفية إذا عطس ورد سلام ~~وتشميت عاطس. # ويتجه: أن تشميت عاطس لا يلزم مشتغلا لا يلزمه رد سلام. # فصل # ومن دخل والإمام يخطب بمسجد؛ لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين وحرم زيادة ~~عليهما وتسن تحيته ركعتان فأكثر لمن دخله بشرطه؛ إذا قصد الجلوس أو لا، غير ~~خطيب دخله لها وداخله لصلاة عيد، أو وقد شرع في إقامة بشرطه وداخل المسجد ~~الحرام وقيمه لتكرار دخوله. # ويتجه: مثله مجاور يتكرر دخوله. # وينتظر فراغ مؤذن لتحية وإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل فصل وتقدم تجزئ ~~راتبة عن تحية ولا تحية بركعة، وصلاة جنازة وسجود تلاوة، وشكر، قال بعضهم ~~وسن لمن دخله غير متوضئ قول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ~~والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله"، وكره إسناد ظهره للقبلة ~~واستقبالها متجه في كل عبادة إلا ما خص بدليل ولا بأس بالحبوة نصا، ولو حال ~~الخطبة وبالقرفصاء، وهي: الجلوس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره، مفضيا ~~بأخمص قدميه إلى الأرض، وكان أحمد يقصد هذه الجلسة، ولا جلسة أخشع منها، ~~ولو اجتمع قوم لقراءة وذكر ودعاء، فعن أحمد: أي شيء أحسن من هذا وعنه محدث ms108 ~~وعنه ما أكرهه إلا أن PageV01P248 # يكثروا أي: يتخذوه عادة، وفي تصحيح الفروع الصواب أن يرجع في ذلك لحال ~~الإنسان، فإن كان يحصل له بسبب ذلك ما لا يحصل له بالانفراد من الاتعاظ ~~والخشوع ونحوه كان أولى وإلا فلا. # * * * PageV01P249 ### || AUTO باب صلاة العيدين # فرض كفاية إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام وكره أن ينصرف من ~~حضر ويتركها. # ويتجه: إن لم ينقص به عدد وإلا فيحرم. # ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع شمس فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال، صلوا ~~من الغد قبله قضاء وكذا لو مضى أيام، وتسن حيث لا مشقة بصحراء قريبة عرفا ~~فلا تصح ببعيدة إلا بمكة المشرفة، فبالمسجد، وتقديم الأضحى بحيث يوافق من ~~بمنى في ذبحهم، وتأخير الفطر وأكل فيه قبل خروج تمرات وترا وإمساك بأضحى ~~حتى يصلي ليأكل من أضحيته إن ضحى والأولى من كبدها وإلا خير وغسل لها في ~~يومه وتنظف كجمعة وتبكير مأموم بعد صلاة صبح ماشيا على أحسن هيئة إلا ~~المعتكف ولو إماما، ففي ثياب اعتكافه وتأخر إمام للصلاة وتوسعة على أهل ~~وصدقة ورجوعه في غير طريق غدوه وكذا جمعة وكره تنفل وقضاء فائتة قبل صلاة ~~عيد بموضعها وبعدها قبل مفارقة بصحراء أو مسجد وأن تصلى بالجامع بغير مكة ~~إلا لعذر، وسن لإمام استخلاف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ويخطب بهم ندبا ~~إن شاءوا (¬1) والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام فإن صلوا فلا بأس وأيهما سبق ~~سقط الفرض به وأجزأ أضحية وينويه (¬2) PageV01P250 # مسبوقة نقلا ولا بأس بحضورها لنساء غير مطيبات، ومزينات ويعتزلن الرجال ~~وتعتزل حائض المصلى بحيث تسمع. # فصل # وشرط لها غير خطبة ما لجمعة من وقت واستيطان وعدد وحضورهم، فلا تقام إلا ~~حيث تقام، وهي ركعتان قبل الخطبة فلا يعتد بها قبلهما عكس جمعة ولا أذان ~~لهما ولا إقامة، يكبر بأولى ندبا بعد استفتاح وقبل تعوذ ستا وبثانية قبل ~~قراءة خمسا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول ندبا بين كل تكبيرتين: "الله ~~أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ms109 وأصيلا، وصلى الله على محمد ~~النبي وآله وسلم تسليما"، وإن أحب قال غير ذلك إذ ليس فيه ذكر مؤقت ولا ~~يأتي بذكر بعد تكبيرة أخيرة بل يستعيذ ويقرأ جهرا الفاتحة، فسبح بأولى، ~~فالغاشية بثانية، وإن نسي التكبير أو شيئا منه حتى شرع في القراءة، لم يعد ~~إليه، وكذا مسبوق أدركه بعده لكن يكبر فيما يقضيه بمذهبه، وسن لمن فاتته ~~قضاؤها في يومها على صفتها كمدرك في تشهد فإذا سلم إمام، خطب خطبتين وهما ~~سنة، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما وأحكامهما كخطبتي جمعة حتى في كلام إلا ~~التكبير مع الخاطب ويجلس حتى يسمع من فاتته ثم يقضيها إن شاء، وسن لخطيب ~~استفتاح أولى بتسع تكبيرات وثانية بسبع نسقا قائما يحثهم في خطبة فطر على ~~صدقة ويبين لهم: ما يخرجون ومن تجب عليه، وتدفع له، ويرغبهم بأضحى في أضحية ~~ويبين لهم حكمها. PageV01P251 # فصل # سن تكبير مطلق وإظهاره، وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفطر آكد، ومن ~~خروج إليهما إلى فراغ خطبة وفي كل عشر ذي الحجة بكل مكان من مسجد ومنزل ~~وطريق لمسافر ومقيم حر أو عبد أو أنثى ومقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها ~~جماعة حتى الفائتة في عامه من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ~~إلا المحرم، فمن صلاة ظهر يوم النحر فيكبر ثم يلبي من لم يرم ومسافر ومميز ~~وأنثى كمقيم وبالغ ورجل ويكبر إمام مستقبل الناس ومن نسيه قضاه مكانه، فإن ~~قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من مسجد أو يطل فصل، ويكبر من نسيه ~~إمامه ومسبوق إذا قضى ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: "الله أكبر الله ~~أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد" مرة وإن (¬1) ~~كرره ثلاثا فحسن، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بما هو مستفيض بينهم من ~~الأدعية، ومنه بعد فراغ خطبة قوله لغيره: "تقبل الله منا ومنك" كالجواب. # فرع: سن اجتهاد في عمل خير من نحو ذكر وصوم وصلاة ms110 وصدقة في أيام عشر ذي ~~الحجة؛ لأنها أفضل الأيام ولا بأس بالتعريف (¬2) عشية عرفة بالأمصار، ~~والأيام المعدودات: أيام التشريق والمعلومات هي: بزيادة النحر وعشر ذي ~~الحجة، والأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. PageV01P252 ### || AUTO باب صلاة الكسوف # وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه؛ سنة حتى لنساء وسفرا بلا خطبة وفعلها ~~جماعة بمسجد جمعة أفضل وللصبيان حضورها وسن أيضا ذكر ودعاء واستغفار وتكبير ~~وتقرب إلى الله بما استطاع وعتق في كسوفها وغسل لها ووقتها: من ابتداء كسوف ~~إلى التجلي ولا تقضى بفوت كاستسقاء، وتحية مسجد، وسنة وضوء، وسجود تلاوة ~~وشكر وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد استفتاح وتعوذ جهرا، ولو في كسوف شمس؛ ~~الفاتحة وسورة طويلة كالبقرة ثم يركع طويلا قال جماعة نحو مائة آية، ثم ~~يرفع فيه ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويطيل وهو دون الأول، ثم يركع ~~فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ولا يطيل اعتداله ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا ~~يزيد وجوبا عليهما ولا يطيل الجلوس بينهما ثم يصلي الثانية كالأولى لكن ~~دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو ~~أربع أو خمس فلا بأس. # ويتجه: منع زيادة. # وما بعد ركوع أول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة ولا تعاد إن ~~فرغت قبل التجلي، بل يذكر ويدعو ككسوف بوقت نهي وإن تجلى فيها أتمها خفيفة ~~وقبلها لم يصل وإن شك في التجلي فالأصل بقاؤه أو ذهب عن بعضه فالأصل عدم ~~ذهاب الباقي كعدم وجوده ولا PageV01P253 # عبرة بقول المنجمين ولا يجوز عمل به وإن غابت شمس كاسفة أو طلع فجر وقمر ~~خاسف، لم يصل وإن غاب خاسفا ليلا، صلى ومتى اجتمع كسوف وجنازة، قدمت فتقدم ~~على ما يقدم عليه كسوف ولو جمعة أمن فوتها (¬1) ولم يشرع في خطبتها، وعيد ~~ومكتوبة وأمن فوت أو وتر ولو خيف فوته ويقدم (¬2) تراويح على كسوف إن تعذر ~~فعلهما وإن وقع بعرفة، صلى ثم دفع وذهب الشيخ أنه لا يتصور كسوف ms111 إلا في ~~ثامن أو تاسع وعشرين، ولا خسوف إلا في إبدار القمر واختاره في الإقناع ورده ~~في الفروع والله على كل شيء قدير. # فرع: لا يصلى لآية غير كسوف، كظلمة نهار أو ضياء ليل أو ريح شديدة وصواعق ~~إلا لزلزلة دائمة، فيصلى لها كصلاة كسوف. PageV01P254 ### || AUTO باب صلاة الاستسقاء # وهو الدعاء بطلب السقيا، على صفة مخصوصة، سنة مؤكدة، حتى بسفر، إذا ضر ~~إجداب أرض وقحط مطر عن أرض مسكونة أو مسلوكة، ولو غير أرضهم، أو غور ماء ~~عيون أو أنهار أو نقصها وضر، وإن نذرت زمن خصب، لم تنعقد. # ويتجه: بل كمباح. # ووقتها وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد من تكبيرات زوائد وخطبة، وسن ~~فعلها أول النهار ويقرأ فيها كصلاة عيد وإن شاء {إنا أرسلنا نوحا} (¬1) ~~وسورة أخرى وإذا أراد إمام الخروج لها، وعظ الناس وأمرهم بتوبة ورد مظالم ~~وترك تشاحن، وبصدقة وصوم ثلاثة أيام، قاله جماعة، يخرجون آخرها صياما ولا ~~يلزمان بأمره وليس له إلزام غيره بخروج معه، وقولهم تجب طاعته، المراد به ~~في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها، ويعدهم يوما يخرجون فيه، وتنظيف ~~لها بغسل وسواك وإزالة رائحة ولا يتطيب، ويخرج في ثياب بذلة متواضعا، ~~متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل دين وصلاح وشيوخ، وسن خروج صبي مميز وأبيح ~~خروج طفل وعجوز وبهيمة، وكذا توسل بصالحين وقيل: يسن. PageV01P255 # وكره لنساء ذوات هيئة، وإخراجنا لأهل ذمة، ولا يمنعون إن خرجوا منفردين ~~لا بيوم، ولا يخرج منهم شابة كالمسلمين، ويؤمر سادة أرقاء بإخراجهم وإذا ~~صلى بهم خطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير تسعا كعيد ويكثر فيها ندبا من ~~استغفار وقراءة آيات فيها الأمر به نحو {استغفروا ربكم إنه كان غفارا} (¬1) ~~وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء ~~فيدعو قائما ويؤمن مأموم جالسا، ومهما دعا به جاز، والأفضل بدعائه - صلى ~~الله عليه وسلم - وهو: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا ~~مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم اسق عبادك ~~وبهائمك، وانشر ms112 رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من ~~القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم ~~إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم ~~أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من ~~بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا ~~يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا"، ~~وسن استقبال إمام القبلة أثناء خطبته قائلا: "اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ~~ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا" ثم يحول ~~رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر، وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ~~وإذا فرغ من الدعاء استقبلهم، ثم حثهم على الصدقة والخير، ويصلي على النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - ويدعو للمؤمنين PageV01P256 # والمؤمنات، ويقرأ ما تيسر ثم يقول: "أستغفر الله لي ولكم ولجميع ~~المسلمين"، وقد تمت الخطبة، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا ~~قبل خروجهم؛ فإن تأهبوا خرجوا وصلوها شكرا لله وإلا لم يخرجوا وشكروا الله ~~تعالى وسألوه المزيد من فضله، وإن استسقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة، ~~أصابوا السنة. # وسن وقوف في أول مطر، وتوضؤ واغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، ~~ويغتسل في الوادي إذا سال ويقول: "اللهم صيبا نافعا" وإن كثر مطر حتى خيف ~~منه، سن قول: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون ~~الأودية، ومنابت الشجر"، {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} (¬1) الآية. # وكذلك إذا زاد ماء نهر بحيث يضر، استحب دعاء ليخفف عنهم، ويصرف إلى أماكن ~~تنفع؛ ولا يضر. وسن دعاء عند نزول غيث، وقول: "مطرنا بفضل الله ورحمته"، ~~ويحرم "بنوء كذا"، وإضافة مطر لنوء دون الله اعتقادا كفر إجماعا، ولا يكره ~~في نوء كذا. # فصل # ومن رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله خيره، وتعوذ من شره، وما تعوذ متعوذ ~~بمثل المعوذتين ولا يسب الريح إذا عصفت بك يقول: "اللهم إني ms113 أسألك خيرها ~~وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك PageV01P257 # من شرها ومن شر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها ~~عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا" (¬1)، ويقول إذا سمع صوت الرعد ~~والصواعق: "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، ~~سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته" (¬2)، ولا يتبع بصره ~~البرق؛ لأنه منهي عنه ويقول إذا انقض كوكب: "ما شاء الله، لا قوة إلا ~~بالله"، وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ~~وإذا سمع صياح الديكة، سأل الله من فضله. # وقوس قزح من آيات الله، قال ابن حامد: ودعوى العامة: إن غلبت حمرته كانت ~~الفتن والدماء، وإن غلبت خضرته كان الرخاء والسرور، هذيان. # فرع: ورد: "لا تقولوا: قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا: قوس الله، ~~فهو أمان لأهل الأرض من الغرق" (¬3). PageV01P258 ### | AUTO كتاب الجنائز # يشرع (¬1) الاستعداد للموت بتوبة من معاص وخروج من مظالم وزيادة عمل صالح ~~ومن عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا، وسن إكثار من ذكره وعيادة مسلم غير ~~مبتدع يجب هجره، كرافضي، أو يسن كمتجاهر بمعصية قال ابن الجوزي: وتكره ~~عيادة رجل لامرأة غير محرم أو تعوده وأطلق غيره عيادتها وحمل على من لم يخف ~~فتنة ويعاد من وجع ضرس، ورمد، ودمل. # قال ابن حمدان: عيادة المريض فرض كفاية قال الشيخ الذي يقتضيه النص وجوب ~~ذلك واختاره جمع، والمراد: مرة، وسن كون عيادته غبا من أول المرض بكرة ~~وعشيا وفي رمضان ليلا، وتذكيره توبة ووصية، ولو بغير مخوف، ويدعو له بعافية ~~وصلاح، ويسأله عن حاله وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه، ولا يطيل الجلوس ~~إلا إن أنس به مريض، ويقول في دعائه: "أذهب البأس رب الناس، واشف أنت ~~الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما" (¬2)، ويقول: "أسأل الله ~~العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك ويعافيك" (¬3) سبع مرات، ولا بأس بوضع ~~يده عليه، وإخبار مريض بما يجد بلا شكوى بعد ms114 حمد الله وسن له صبر، والصبر ~~الجميل: صبر بلا شكوى لمخلوق، PageV01P259 # وينبغي أن يحسن ظنه بالله تعالى ويغلب الرجاء وقيل: يجب، ونص: يكون خوفه ~~ورجاؤه واحدا، فإيهما غلب صاحبه، هلك قال الشيخ هذا العدل وكره أنين وتمني ~~الموت إلا لخوف فتنة أو لشهادة ولو (¬1) بلا ضرورة، وكي وحرمه الشيخ لغير ~~تداو، قال: هو من شعار الفساق (¬2) وقطع باسور ومع خوف تلف بقطعه، يحرم ومع ~~خوف تلف بتركه يباح ولا يجب تداو ولو ظن نفعه، وتركه في حق نفسه أفضل، ~~بخلاف رقيقه فيسن (¬3) ويحرم بمحرم أكلا وشربا وسماعا، وبسم وتميمة، وهي: ~~خرزة أو خيط ونحوها يتعلقها، وكره أن يستطب ذميا بلا ضرورة، ونفخ وتفل في ~~رقية واستحبه بعضهم، ويجوز تداو ببول إبل نصا وكذا بول مأكول لحم، وبما فيه ~~سم من نبات، إن غلبت سلامته، ولا بأس بحمية وكتب قرآن وذكر بإناء لحامل ~~لعسر ولادة ومريض، ويسقيانه. # فصل # وإذا احتضر سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه بقطنة وتولية ~~أرفق أهله به، وأعرفهم بمداراته، وأتقاهم لله وتلقينه "لا إله إلا الله" ~~مرة نصا واختار الأكثر ثلاثا ولم يزد إلا إن تكلم فيعاد برفق وكره تلقين ~~ورثة بلا عذر؛ قاله أبو المعالي، وسن قراءة "الفاتحة"، و"ياسين" عنده ~~وتوجيهه للقبلة على جنب أيمن مع سعة مكان. # ويتجه: وعدم مشقة. PageV01P260 # وإلا فعلى ظهره قاله جماعة ويرفع رأسه قليلا، واستحب الموفق والشارح ~~تطهير ثيابه قبل موته، وينبغي اشتغاله بنفسه ويجتهد في ختم عمره بأكمل حال، ~~ويعتمد على الله فيمن يحب ويوصي للأرجح في نظره، فإذا مات سن تغميض عينيه، ~~وله تغميض ذات محرم ولها تغميض محرم، وكره من حائض وجنب، وأن يقرباه وقول: ~~"بسم الله وعلى وفاة رسول الله"، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه ~~وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها ~~منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجاءة، وتفريق وصيته. # ويجب إشراع في قضاء دين الله أو آدمي قبل صلاة عليه، فإن تعذر وفاء ms115 استحب ~~لوارثه أو غيره تكفل به، ولا بأس بانتظار من يحضره من ولي وكثرة جمع إن قرب ~~ولم يخش عليه، أو يشق على الحاضرين، وينتظر من مات فجاءة بنحو صعقة أو شك ~~في موته حتى يعلم بانخساف صدغيه وميل أنفه، وغيبوبة سواد عينيه، ويعلم موت ~~غيره بذلك وبغيره، كانفصال كفيه، واسترخاء رجليه، ولا بأس بتقبيله والنظر ~~إليه ولو بعد تكفينه وكره نعي، وهو: النداء بموته وتركه في بيت يبيت وحده، ~~قال الآجري: ولا بأس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير نداء. # فرع: موت الفجاءة راحة للمؤمن، وأخذة أسف للفاجر والروح: جسم لطيف لا ~~يفنى أبدا. PageV01P261 # فصل # وغسل الميت المسلم، وإن مجهول إسلام بدارنا، أو لا وعليه علامتنا مرة أو ~~ييمم لعذر، فرض كفاية ويلزم الوارث قبول ماء وهب لميت لا ثمنه وينتقل ~~لثواب، فرض عين مع جنابة أو حيض ويسقطان به. # ويتجه: لا هو بهما. # وكره أخذ أجرة عليه وعلى صلاة وتكفين وحمل ودفن. # ويتجه: يحرم أخذها في غسل وصلاة. # وكره، ولا يحرم خلافا له غسل شهيد معركة ومقتول ظلما. # ويتجه: لا خطأ. وأنه مع دم عليهما يحرم لزواله. # ويغسلان كغيرهما مع وجوب غسل عليهما، قبل موت بجنابة أو حيض أو نفاس وكذا ~~إسلام خلافا له، وشرط طهورية ماء وإباحته وتمييز غاسل وعقله ونيته وإسلامه، ~~غير نائب عن مسلم نواه ولو جنبا، أو حائضا أو فاسقا والأفضل ثقة عارف ~~بأحكام غسل، والأولى به وصيه الحر العدل. # ويتجه: ولو مميزا. # فأبوه وإن علا، فابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته نسبا، فعمه ~~ثم ذوو أرحامه كميراث الأحرار في الجميع ثم الأجانب PageV01P262 # فيقدم صديق فأدين وبأنثى وصيتها فأمها، وإن علت فبنتها، وإن نزلت فبنت ~~ابنها وإن نزل ثم القربى فالقربى، كميراث، وعمة وخالة أو بنتا أخ وأخت ~~سواء، وأجنبي وأجنبية أولى من زوجة وزوج، وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد ~~ولو غير مدخول بها، أو مطلقة رجعيا، وانقضت عدتها عقب موته بوضع، ولم تتزوج ~~ولسيد غسل أمته ولو غير (¬1) مباحة له، ms116 كمزوجة ومعتدة من زوج ومستبرأة ~~خلافا له. # ويتجه: لا مشتركة. # ويغسل مكاتبته مطلقا وتغسله إن شرط وطأها وليس لآثم بقتل حق في غسل وصلاة ~~ودفن مقتول لا خطأ، خلافا له وليس لرجل غسل ابنة سبع ولا لها غسل ابن سبع ~~ولهما غسل من دون ذلك ولو بلحظة مع حل نظر ومس عورته وحرم ذلك ممن بلغ سبعا ~~ولو لزوج وزوجة وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله أو عكسه أو خنثى مشكل. # فصل # وإذا أخذ في غسله؛ وجب ستر ما بين سرته وركبته في غير من دون سبع، وسن ~~تجريده من ثيابه إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وستره عن العيون تحت ~~ستر أو سقف، وكره حضور غير معين في غسله غير ولي، وتغطية وجهه ونظر بقية ~~بدنه لغير حاجة، ولو غاسلا، قال ابن عقيل: لأن جميعه صار عورة فلذا شرع ستر ~~جميعه انتهى. # ثم يرفع في أول غسل رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر PageV01P263 # بطنه برفق ويكون ثم بخور ويكثر صب ماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة خشنة ~~فينجيه بها، والأولى لكل فرج خرقة ويجب غسل نجاسة به وأن لا يمس عورة من ~~بلغ سبعا وإن محرما، وسن أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم ينوي غسله ويسمي، ~~وسن أن يدخل إبهامه وسبابته، عليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح ~~أسنانه، وفي منخريه فينظفهما ثم يوضئه ولا يدخل ماء في أنفه وفمه ثم يضرب ~~ندبا نحو سدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط، في كل غسلة، ثم يغسل بماء ~~بارد، فيكره حار (¬1) يبدأ بشقه الأيمن ينتقل من رأسه لرجله ثم الأيسر كذلك ~~ثم يفيض الماء على جميع بدنه ويثلث ذلك ندبا فيكره اقتصار في غسل على مرة، ~~ولا يعاد وضوء لكل مرة يمر في كل مرة يده على بطنه ولا يجب فعل ذلك، فلو ~~ترك تحت نحو ميزاب، وحضر أهل لغسله ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه كفى فإن لم ~~ينق بثلاث زاد إلى سبع، فإن ms117 لم ينق فالأولى غسله حتى ينقى من غير إعادة ~~وضوء وإن خرج منه شيء بعد الثلاث؛ أعيد وضوءه ووجب غسله كلما خرج إلى سبع. # ويتجه احتمال: ولو خرج من غير سبيل ناقض لوضوء (¬2). # فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ ~~وجوبا ولا غسل، وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن تحشى بقطن، وإن ~~خرج شيء بعد تكفينه PageV01P264 # ولفه؛ لم يعد وضوء ولا غسل مطلقا، وسن قطع على وتر وجعل كافور وسدر في ~~غسلة أخيرة، وخضاب لحية رجل ورأس امرأة بحناء وقص شارب غير محرم، وتقليم ~~أظفاره إن طالا وأخذ شعر إبطيه وجعله معه ندبا كعضو أصلي سقط منه، وحرم حلق ~~رأس وأخذ عانة كختن، وكره ماء حار و (¬1) خلال وإشنان إن لم يحتج إليه ~~وتسريح شعره. # وسن أن يظفر، شعر أنثى ثلاثة قرون وسدله وراءها وتنشيف، وقيل لأحمد: ~~العروس تموت فتجلى، فأنكره شديدا. ولا بأس بغسله في حمام ومخاطبة غاسل له ~~حال غسله بنحو: انقلب يرحمك الله ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر لا طيب فيه ~~ولا يلبس ذكر المخيط ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا فدية على فاعل ذلك به ~~ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق للغسل الواجب وإن سقط منه شيء بقيت ~~ومسح عليها، ويزال نحو خاتم ولو ببرده لا (¬2) أنف من ذهب ويحط ثمنه، إن لم ~~يؤخذ من تركته فإن عدمت أخذ إذا بلي ميت. # فرع: فرض الكفاية إذا قام به واحد سقط فإن فعله جمع معا؛ كان كله فرضا ~~وذكره ابن عقيل محل وفاق وفي فعل بعض بعد بعض وجهان. PageV01P265 # فصل # الشهيد يجب بقاء (¬1) دمه عليه فإن خالطته نجاسة؛ غسل معها ودفنه بثيابه ~~التي قتل فيها ولو حريرا. # ويتجه: إن كان لبس في حال يباح (¬2). بعد نزع لأمة حرب، ونحو فرو وخف. # ويتجه: وجوبا. # ولا يزاد في ثيابه ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون فإن كان قد سلبها دفن ~~بغيرها. # ويتجه: ندبا، وستر عورته ms118 وجوبا. # وإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل عدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أو وجد ~~ميتا، ولا أثر به أو عاد سلاحه عليه أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو ~~تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا؛ فكغيره، من وجوب غسل وتكفين وصلاة كشهيد ~~مطعون ومبطون وغريق وشريق وحريق وصاحب هدم وذات الجنب والسل واللقوة وصابر ~~بطاعون، ومترد من شاهق ودابة، وميت بسبيل الله ومرابط وطالب شهادة بصدق ~~نية، ومجنون ونفساء ولديغ وفريس سبع، (¬3) ومن أغربها موت غريب PageV01P266 # وأغرب منه عاشق عف وكتم (¬1). # ويتجه: لا عن معشوقه. # وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا لا قبلها ولو بان فيه خلق إنسان (¬2) وسن ~~تسميته وإن لدون ذلك ومع جهل ذكورة وأنوثة يسمى بصالح لهما: كطلحة وهبة الله. # وسقط من كافرين حكم بإسلإمه كمسلم، وعلى غاسل ستر شر، كطبيب في ستر عيب، ~~وسن إظهار خير قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه، فيسن ~~إظهار شره وستر خيره ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء (¬3) ولا نشهد إلا لمن ~~شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الشيخ أو تتفق الأمة على الثناء ~~أو الإساءة عليه. # فرع: يحرم سوء ظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالأخ المسلم وحسن ~~الظن بأهل الدين حسن، ولا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر. # فصل # من يغسل تكفينه فرض كفاية ويجب لحقه وحق الله تعالى من رأس ماله، ثوب لا ~~يصف البشرة يستر جميعه فلا تصح وصية بدونه من ملبوس مثله في جمعة وعيد ما ~~لم يوص بدونه، ويكره أعلى. PageV01P267 # ويتجه: إن كان من تركته وأنه لورثة غير مكلف حر (¬1). # ولا تصح وصية به وتجب مؤنة تجهيزه بمعروف لا حنوط وطيب بل يسن، ولا بأس ~~بمسك فيه ومن أخرج فوق عادة من طيب وحوائج، وفوق أجرة حمال وحفار، أو أعطى ~~قارئا بين يدي جنازة، فمتبرع، وإن كان من تركة فمن نصيبه، ويقدم ما وجب على ~~دين برهن وأرش جناية وإرث ونحو كفارة ms119 فإن عدم ماله فعلى من تلزمه نفقته ~~بقدرها إلا الزوج، فلا شيء عليه، ثم من بيت مال ثم على مسلم عالم به وإن ~~تبرع به بعض ورثة لم يلزم بقيتهم قبوله، لكن ليس لهم سلبه منه بعد دفنه، ~~ومن نبش وسرق كفنه؛ كفن من تركته ثانيا وثالثا فقط، ولو قسمت ما لم تصرف في ~~دين أو وصية فيترك بحاله حيث لا متبرع وإن أكل أو بلي وبقي كفنه فما من ~~ماله تركة وما تبرع به فلمتبرع وما فضل مما جيء فلربه، فإن جهل ففي كفن آخر ~~فإن تعذر تصدق به ولا يجبى كفن، لعدم إن ستر بحشيش ونحوه، فمن لم يوجد ما ~~يستر جميعه؛ ستر عورته ثم رأسه وجعل على باقيه حشيش أو ورق وإن وجد ثوب فقط ~~وموتى؛ جمع فيه منهم ما يمكن جمعه وكره رقيق يحكي الهيئة ومن شعر وصوف ~~ومزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لأنثى وحرم بجلد وكذا بحرير ومذهب ولو لأنثى بلا ضرورة. # وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، ومن قطن وجديد أفضل، وكره في أكثر ~~وتعميمه تبسط على بعضها بعد تبخيرها وتجعل الظاهرة أحسنها كعادة حي ~~والحنوط، وهو: أخلاط من طيب فيما بينها PageV01P268 # ثم يوضع عليها مستلقيا ويحط من قطن محنط بين أليتيه ويشد فوقه خرقة ~~مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ~~ومواضع سجوده ورأسه ولحيته، وإن طيب كله فحسن، وكره داخل عينيه كبورس ~~وزغفران وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل ثم يرد طرف العليا من الجانب ~~الأيسر على شق أيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم ثانية ثم ثالثة كذلك. # ويجعل أكثر فاضل مما عند رأسه ثم يعقدها إن خيف انتشار، وتحل بقبر، وكره ~~تخريقها ولو خيف نبش، خلافا لأبي المعالي لا تكفينه في قميص ومئزر ولفافة، ~~ويجعل ندبا مئزر مما يلي جسده ولا يزر قميص ولفافة فوقه، وسن لأنثى وخنثى ~~خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين ولا بأس بنقاب، ولصبي ~~ثوب، ويباح في ثلاثة ms120 ما لم يرثه غير مكلف، وسن تغطية نعش، وكره بغير أبيض، ~~ويستحب إن كان امرأة أن يستر بمكبة تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل قبة ~~فوقها ثوب ويوضع ميت على نعش مستلقيا. # فرع: لا بأس باستعداد كفن لحي أو عبادة فيه قيل لأحمد: يصلي فيه ثم يغسله ~~ويضعه لكفنه فرآه حسنا. # وأفتى ابن الصلاح من الشافعية بتحريم كتابة قرآن على كفن خوف تنجيس، ~~وقواعدنا تقتضيه، وحي مضطر لكفن ميت من نحو برد أحق به بثمنه (¬1)، قال ~~المجد وغيره إن خشي التلف ولحاجة صلاة فالميت أحق بكفنه. PageV01P269 # فصل # والصلاة على من قلنا، يغسل أو ييمم، فرض كفاية، فتكره على شهيد وتسقط ~~بمكلف، ولو أنثى ويقدم منهن من يقدم من رجال، وتقف في وسطهن، كمكتوبة، وتسن ~~جماعة إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا، تعظيما له واحتراما وأن ~~لا تنقص الصفوف عن ثلاثة ولا تصح لفذ. # ويتجه: فإن كبر واحدة ففذ (¬1). # ولا يطاف بجنازة ليصلى عليها، بل هي كإمام يقصد ولا يقصد، والأولى بها ~~وصيه العدل وتصح وصيته بها لاثنين. # ويتجه: ويقدم أفضل ويقترعان مع تساو. # فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ~~ذوي الأرحام ثم مع تساو الأولى بإمامة ثم يقرع، وتكره إمامة غير الأولى بلا ~~إذنه مع حضوره ويسقط به فرض، وحكم تقديم فإن صلى خلفه صار إذنا وإلا فله أن ~~يعيدها لأنه حقه، ومن قدمه ولي لا وصي بمنزلته، وتباح بمسجد مع أمن تلويث، ~~وسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة وبين ذلك من خنثى، وأن يلي ~~إماما من كل نوع أفضل فأسن فأسبق ثم يقرع وجمعهم بصلاة أفضل، ويقدم من ~~أوليائهم أولاهم بإمامة ولولي كل أن ينفرد بالصلاة عليه، ويجعل وسط PageV01P270 # أنثى حذاء صدر رجل، وخنثى بينهما ويسوى بين رءوس كل نوع (¬1) ولا يجب أن ~~يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره، والأولى معرفة ذكورية ميت وأنوثيته ~~واسمه وتسميته في دعائه، ولا بأس بإشارة إليه حال دعاء، ولا تشترط ms121 معرفته ~~عين ميت فينوي الحاضر وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه فإن بان غيره، لم ~~يصح جزم به أبو المعالى وقال: إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكس ~~فالقياس الإجزاء. # ويتجه: لو ظنهم سبعا فبانوا تسعا؛ لا وعكسه نعم. # ثم يكبر أربعا يرفع يديه مع كل تكبيرة يحرم بالأولى ولا يستفتح ويتعوذ ~~ويسمي ويقرأ الفاتحة فقط سرا، ولو ليلا ويصلي على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بثانية كفي تشهد ويدعو بثالثة، ولا يتعين فيها فيجزئ بعد رابعة ~~ويدعو بأحسن ما يحضره، وسن بما ورد ومنه: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ~~وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على ~~كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته ~~منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع ~~مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ~~الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله ~~الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، ~~اللهم إنه عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا ~~فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئا PageV01P271 # فتجاوز عنه" وإن كان صغيرا، أو بلغ مجنونا واستمر قال: "اللهم اجعله ذخرا ~~لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به ~~أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك ~~عذاب الجحيم"، وإن لم يعلم إسلام والديه دعا لمواليه، ويؤنث الضمير على ~~أنثى، ولا يقول: "وأبدلها زوجا خيرا من زوجها" ويشير بما يصلح لهما على خنثى. # ويقف بعد رابعة قليلا، ولا يدعو حيث دعا أولا ويسلم بلا تشهد واحدة عن ~~يمينه، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع. # وأركانها: قيام قادر في فرضها وتكبيرات أربع فإن ترك غير مسبوق تكبيرة ~~عمدا؛ بطلت وسهوا يكبرها ما لم يطل فصل، فإن طال أو وجد مناف استأنف وقراءة ~~فاتحة ms122 على غير مأموم وصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - وأدنى دعاء للميت. # ويتجه: يخصه به. بنحو (¬1). # اللهم ارحمه، وسلام، وترتيب لكن لا يتعين دعاء بثالثة لجوازه بعد رابعة. # وشروطها: إسلام وطهارة وستر عورة مصل عليه مع قدرة، ونية وتكليف مصل، ~~واجتنابه النجاسة، واستقباله القبلة، وحضور ميت بين يديه، فلا تصح على ~~جنازة محمولة ولا من وراء حائل قبل دفن كحائط، ولا على من في تابوت مغطى. PageV01P272 # وقال: ابن حامد: يصح كالمكبة ويصلى (¬1) على غائب عن بلد ولو دون مسافة ~~قصر أو في غير قبلته (¬2)، ولا على غريق ونحوه، فيصلي عليه إلى شهر بالنية ~~والأولى أن لا يزاد على أربع تكبيرات ويتابع إمام زاد إلى سبع فقط ما لم ~~تظن بدعته أو رفضه، فلا يتابع وينبغي أن يسبح به بعد سابعة ولا يدعو مأموم ~~في متابعة بعد رابعة. # ولا تبطل بمجاوزة سبع عمدا، وتحرم كسلام قبله وإن جاوز سبعا ويخير مسبوق ~~بين قضاء ما فاته، وسلام معه ولو كبر فجيء بأخرى كبر ثانية ونواهما فإن جيء ~~بثالثة كبر ثالثة ونوى الجنائز الثلاث، فإن جيء برابعة كبر رابعة ونوى ~~الكل، فيصير مكبرا على الأولى أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى ثالثة ثنتين، ~~وعلى الرابعة واحدة، فيأتي بثلاث تكبيرات أخر فيتم سبعا يقرأ في خامسة، ~~ويصلي بسادسة، ويدعو بسابعة فيصير مكبرا على الأولى سبعا، وثانية ستا، ~~وثالثة خمسا، ورابعة أربعا، فإن جيء بخامسة لم ينوها، بل يصلي عليها بعد ~~سلامه وكذا لو جيء بثانية عقب تكبيرة رابعة لأنه لم يبق من السبع أربع. # ويقضي مسبوق ندبا ما فاته على صفته وإن بعد رابعة فإن أدركه بدعاء تابعه ~~فيه فإذا سلم إمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى ثم كبر وسلم فإن خشي رفعها ~~تابع التكبير رفعت أو لا وإن سلم ولم يقض صحت، ولا توضع لصلاة أحد بعد ~~رفعها. PageV01P273 # فصل # وكره لمن صلى إعادتها إلا إذا صلي عليها بلا إذن الأولى بها مع حضوره ~~فتعاد تبعا، وتسن إعادتها لمن صلي عليه غائبا ثم ms123 حضر وعلى بعض ميت صلي على ~~جملته دونه ولمن فاتته ولو جماعة قبل دفن وبعده، فيصلي عليه بقبره بين يديه ~~إلى شهر من دفنه، لا موته (¬1) وزيادة يسيرة كيومين ويحرم بعدها وإن وجد ~~بعض ميت تحقيقا لم يصل عليه غير شعر وظفر وسن، فككله من وجوب غسل وتكفين ~~وصلاة وينوي بها ذلك البعض فقط وكذا إن وجد الباقي ويدفن بجنبه وإن كان قد ~~صلي على جملته وجب غسل وتكفين. # وسن صلاة وتقدم ولا يصلى على بعض حي في وقت لو وجدت فيه الجملة لم يصل ~~عليها ولا على مأكول ببطن آكل ومستحيل بنحو إحراق ولا يسن للإمام الأعظم، ~~وإمام كل قرية، وهو واليها في القضاء الصلاة على غال وقاتل نفسه عمدا وإن ~~صلى عليهما فلا بأس ويصلى على كل عاص؛ كسارق وشارب خمر وعلى مدين لم يخلف ~~وفاء وإن اختلط أو اشتبه من يصلي عليه بغيره صلي على الجميع، ينوي من يصلي ~~عليه وغسلوا وكفنوا وإن أمكن عزلهم عزلوا. # ويتجه: متفرقين (¬2) وإلا فمعنا. PageV01P274 # فرع: لمصل على جنازة قيراط أجر، وهو أمر معلوم عند الله تعالى وله بتمام ~~دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها حقيقة أو حكما من الصلاة حتى تدفن، وفي ~~الحديث: "وما القيراطان قال: مثل الجبلين العظيمين" وفي مسلم: "أصغرهما مثل أحد". # قال الشيخ: ولا يصلى كل يوم على غائب؛ لأنه لم ينقل. # فصل # وحملها فرض كفاية، وسن تربيع فيه بحمل أربعة بأن يضع قائمة نعش يسرى ~~مقدمة على كتف يمنى، ثم ينتقل لمؤخرة ثم يمنى مقدمة على كتف يسرى، ثم ينتقل ~~لمؤخرة، وكره الآجري وغيره التربيع مع زحام، ولا يكره حمل بين العمودين كل ~~واحد على عاتق والجمع بينهما أولى ولا بأعمدة لحاجة ولا على دابة لغرض صحيح ~~ولا حمل طفل على يديه، وسن مع تعدد جنائز تقديم أفضلها أماما بمسير وإسراع ~~بها (¬1) دون الخبب ما لم يخف عليه منه، وكون ماش أمامها، وراكب ولو سفينة ~~خلفها، وكره له أمامها كركوبه لغير حاجة وعود وقرب منها أفضل. # وكره ms124 تقدمها لموضع صلاة لا لمقبرة، وجلوس تابعها حتى توضع بأرض لدفن، إلا ~~لمن بعد، وقيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ومسحه بيده أو بشيء عليها ~~تبركا ورفع صوت معها ولو بقراءة PageV01P275 # وذكر وسن سرا وأن تتبعها امرأة أو بماء ورد ونحوه أو بنار إلا لحاجة ضوء ~~ومثله تبخير عند خروج روحه وحرم أن يتبعها مع منكر نحو صراخ ونوح عاجز عن ~~إزالته، ويلزم قادر إزالته وضربهن بدف منكر منهي عنه اتفاقا وقول القائل ~~معها استغفروا له، ونحوه، بدعة وحرمه أبو حفص وسن كون تابعها متخشعا متفكرا ~~في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت. # فرع: اتباع الجنازة سنة وهو حق للميت وأهله وذكر الآجري أن من الخير أن ~~من (¬1) يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ونقل حنبل عن الإمام (¬2) لا بأس ~~بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما وكان أحمد إذا حضر جنازة هو وليها ~~لم يجلس حتى تدفن. # فصل # ودفنه بمحفور (¬3) فرض كفاية ويسقط هو وتكفين وحمل بكافر وغير مكلف، ~~ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو. # ويتجه: غير وصي. # والأولى توليه بنفسه وبدفن رجل من يقدم بغسله فالأجانب ثم بعد الأجانب ~~محارمه من النساء، فالأجنبيات وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب ~~فمحارمها النساء ويقدم من رجال خصي، فشيخ، فأفضل PageV01P276 # دينا ومعرفة، ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب، ولا يكره لرجال دفن امرأة ~~وثم محرم، وكره دفن عند طلوع شمس وعند (¬1) قيامها وعند غروبها لا ليلا ~~ولحد وكونه مما يلي القبلة ونصب لبن عليه؛ أفضل. # وكره شق قبر وهو حفر وسطه كحوض، أو بناء جانبيه بنحو لبن ليوضع ميت فيه ~~بلا عذر وإدخاله خشبا إلا لضرورة وما مسته نار ودفن بتابوت ولو امرأة، وسن ~~أن يعمق ويوسع قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة وأن يسجى لأنثى ~~وخنثى، وكره لرجل إلا لعذر نحو مطر، وسن أن يدخله ميت من عند رجليه لا ~~برجليه إن كان أسهل وإلا فمن حيث سهل ثم سواء، ومن بسفينة وخيف ms125 فساده، يلقى ~~ببحر سلا بعد تثقيله بشيء كإدخاله القبر وقول مدخله: "بسم الله، وعلى ملة ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬2) وإن أتى بذكر أو دعاء يليق فلا ~~بأس، وأن يلحد على شق أيمن ويفضي بخده للأرض (¬3) فيرفع الكفن ليلصق بها ~~ويسند خلفه وأمامه بتراب، لئلا يسقط وتحت رأسه وأفضله لبنة فحجر فتراب، ~~وتكره مخدة ومضربة وقطيفة تحته وجعل حديد فيه ولو أن الأرض رخوة، ويجب أن ~~يستقبل به القبلة ويتعاهد خلال اللبن ليسده (¬4) بمدر ونحوه ثم بطين فوقه، ~~وسن لكل من حضر حثو تراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال ورشه بماء ورفعه قدر شبر ~~ووضع حصى صغار عليه لحفظ ترابه، ولا بأس بقوله أول حثية: {منها خلقناكم}، ~~وبثانية: {وفيها PageV01P277 # نعيدكم}، وبثالثة: {ومنها نخرجكم تارة أخرى} (¬1)، ولا بأس بتطيينه ~~وتعليمه بنحو حجر أو خشبة وبلوح وتسنيم أفضل إلا بدار حرب. # ويتجه: أو عدو. # إن تعذر نقله فتسويته بأرض وإخفاؤه أولى. # ويتجه: ومع علم بأن العدو ينبشه يجب تسويته وإخفاؤه. # ويستحب جمع الأقارب، والبقاع الشريفة ومجاورة الصالحين ودفن بصحراء أفضل ~~سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا ~~(¬2) ولم يزد لأن الخرق يتسع والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما ~~وقع فمن وصى بدفنه بدار أو أرض بملكه؛ دفن مع المسلمين ويدفن بمسبلة ولو ~~بقول بعض الورثة (¬3) وعكسه الكفن ويقدم فيها بسبق ثم قرعة، وحرم حفر فيها ~~قبل حاجة (¬4)، ولا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه، ويصح بيع ما دفن ~~فيه من ملكه ما لم يجعل مقبرة. # فرع: يسن دعاء لميت عند قبر بعد دفن واقفا، واستحب الأكثر تلقينه إذن، ~~فيقوم عند رأسه بعد تسوية التراب فيقول: يا فلان ابن فلانة، ثلاثا، فإن لم ~~يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء، ثم يقول: "اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ~~أن لا إله إلا الله، وإن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، ~~وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، PageV01P278 # وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا، وأن الجنة حق، ms126 وأن ~~النار حق، وأن البعث حق (¬1)، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث ~~من في القبور". # قال أبو المعالي: فلو انصرفوا قبله لم يعودوا، وهل يلقن غير المكلف مبني ~~على نزول الملكين إليه، وميل (¬2) جمع لا وفي تصحيح الفروع: وهو الصحيح، ~~وعليه العمل في الأمصار. انتهى. ورجح جمع النزول وصححه الشيخ. # قال ابن عبدوس: يسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين الذرية، والكبار ~~يسألون عن معتقدهم في الدنيا (¬3) وإقرارهم الأول. # فصل # كره رفع قبر فوق شبر، وزيادة ترابه بلا حاجة، وتزويقه وتخليقه ونحوه، ~~وتجصيصه وتقبيله وتبخيره، وكتابة رقاع إليه ودسها فيه، واستشفاء به من سقم، ~~واتكاء إليه ومبيت، وحديث بأمر الدنيا وتبسم عنده، وضحك أشد، وكتابة وجلوس ~~ووطء ومشي عليه بنعل حتى بالتمشك -بضم تاء فميم فسكون شين- لا بخف، وسن ~~خلعه إلا خوف نحو نجاسة وشوك، وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر، وقال ~~الشيخ في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا PageV01P279 # فعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم. # ويتجه: ويحرم بحرير (¬1). # ويكره بناء عليه سواء لاصق الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبة وغيرها، ~~للنهي عن ذلك، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يجب هدم القباب التي على ~~القبور، لأنها أسست على معصية الرسول. انتهى. # وهو بالمسبلة أشد كراهة وعنه منع البناء في وقف عام قال الشيخ هو غاصب، ~~قال أبو حفص: تحرم الحجرة بك تهدم، وهو الصواب، وحرم إسراج قبور وكذا طواف ~~بها خلافا له هنا، وتخل وجعل مسجد عليها وبينها وتتعين إزالته، وحفر بمسبلة ~~قبل حاجة، ودفن حلي أو ثياب مع ميت، وحرق ماله وتكسير نحو آنية، وقطع شيء ~~من أطرافه وإحراقه، ولو أوصى به ولا ضمان فيه، ولوليه الدفع عنه وإن آل ~~لإتلاف طالب فلا ضمان. # وحرم دفن غيره معه أو عليه حتى يظن أنه صار ترابا إلا لحاجة، وسن حجر ~~بينهما بتراب وأن يقدم للقبلة من يقدم للإمامة، وحرم عمارة قبر دثر لمنع ~~دفن فيه ولعل المراد بمسبلة، وإذا صار الميت ms127 ترابا؛ جاز حرث قبره لزرع ~~وغيره، والمراد بغير مسبلة وحرم دفن بمسجد ونحوه وينبش. # ويتجه: وجوبا، ويجب نبش من دفن بلا غسل أمكن. PageV01P280 # ويتجه: أو تيمم. # أو صلاة أو كفن أو لغير القبلة. مع أمن تفسخه، أو تغيره في الجميع. # ويتجه: وإلا صلي عليه بقبره كعلى غريق (¬1). # وكذا إن كفن بغصب أو بلع مال غيره بلا إذنه وتبقى وطلبه ربه وتعذر غرمه ~~من تركة، قال المجد: يضمنه من كفنه عالما وجاهلا، فالإقرار على الغاصب ويشق ~~جوفه، وبإذنه إذا بلي أو بلع مال نفسه وعليه دين أو وقع ولو بفعل ربه في ~~القبر ما له قيمة عرفا وطلبه، ويجوز نبش لغرض صحيح: كتحسين كفن، وإبدال كفن ~~حرير، ولإفراد مدفون مع غيره، ومدفون لعذر بلا غسل وحنوط. # ويتجه: ومدفون على جنب أيسر أو لحقته نداوة أو بلع مال نفسه وله وارث (¬2). # ولنقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح. # ويتجه: لا في زمن تغيره، بل قبله أو بعده (¬3). # إلا شهيدا دفن بمصرعه، فيحرم نبشه لنقله ودفنه به سنة، فيرد إليه ولو نقل ~~(¬4)، ولمالك نبش من دفن تعديا بملكه، وله إلزام دافنه بنقله والأولى تركه ~~والمتعذر إخراجه من بئر إلا متقطعا ونحوه وثم حاجة إليها أخرج وإلا طمت. PageV01P281 # ويتجه: ويصلى عليه بها ويحرم (¬1) فيما عدا ذلك نبش مسلم مع بقاء رمته ~~إلا لضرورة. # ويتجه: وكذا ذمي بغير الحرم لأنه محترم. # ويباح نبش قبر حربي لمصلحة كجعله مسجدا ولمال فيه. # فصل # وإن ماتت حامل حرم شق بطنها وأخرج نساء لا رجال من ترجى حياته فإن تعذر ~~لم تدفن حتى يموت. # ويتجه: إلا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه (¬2). # ولا يوضع عليه ما يموته، وإن خرج بعضه حيا؛ شق لباق، فلو مات قبله أخرج، ~~فإن تعذر غسل ما خرج ولا ييمم لباقي، وصلي عليه معها إن تم له أربع شهور، ~~فلو لم يخرج منه شيء لم يصل عليه. # ويتجه: ولو تخلق أو ببطن مسلمة خلافا له. # وإن ماتت كافرة حامل بمسلم؛ لم يصل عليه ما لم يخرج ms128 بعضه كما مر، ودفنها ~~مسلم مفردة إن أمكن وإلا فمعنا على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة، ولا يجوز ~~دفن مسلم بمقبرة كفار وعكسه، ويجوز جعل مقبرة كفار مندرسة مقبرة للمسلمين، ~~فإن بقي عظم دفن بموضع آخر، وغيرها أولى. PageV01P282 # فصل # يسن لمصاب قول (¬1): "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي، ~~وأخلف لي خيرا منها"، ويصبر ندبا، ويجب منه ما يمنع عن محرم ولا يلزم رضى ~~بمرض وفقر وعاهة، ويحرم بفعله المعصية، وكره لمصاب تغيير حاله من خلع رداء ~~ونحوه وغلق حانوته وتعطيل معاشه، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، ولا هجره ~~لزينة وحسن ثياب؛ ثلاثة أيام، ولا بكاء على ميت قبل موت وبعده بل استحباب ~~البكاء رحمة للميت سنة صحيحة، وحرم ندب: وهو بكاء مع تعديد محاسنه، ونوح: ~~وهو رفع صوت بذلك برنة، وشق ثوب، وكره استدامة لبس مشقوق، ولطم خد وخمشه ~~وصراخ ونتف شعر ونشره وحلقه وفي الفصول يحرم نحيب وتعداد وإظهار جزع، لأنه ~~يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله تعالى. # ويتجه: ومثله إلقاء تراب على رأس، ودعاء بويل وثبور. # ويباح يسير ندبة إذا لم تخرج مخرج نوح نحو يا أبتاه ويا ولداه (¬2)، ~~وجادت الأخبار الصحيحة بتعذيب الميت بنوح وبكاء عليه، والمراد: بكاء محرم ~~كندب ونحوه، وينبغي إيصاء بتركه، واختار المجد: إذا كان عادة أهله ولم يوص ~~بتركه يعذب وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة، وسن قبل دفن ~~وبعده: تعزية مسلم PageV01P283 # أصيب (¬1) ولو صغيرا أو صديقا. # ويتجه: ما لم يجب هجره ويسن. # ومن عزى أخاه؛ فله مثل أجره، وتكره لشابة أجنبية وتمتد إلى ثلاث وتكره ~~بعدها، واستثنى أبو المعالي إلا لغائب. # ويتجه (¬2): ومعذور. # فيقال لمصاب بمسلم: "أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك وبكافر ~~أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك"، وحرم تعزية كافر ولو بمسلم، لا تعيين فيما ~~يقوله معز وإن شاء أخذ بيد من يعزيه وكره تكرارها فلا يعزي عند قبر من عزى ~~قبل، وجلوس مصاب لها ومعزيه كذلك لا بقرب دار الميت ليتبع ms129 الجنازة أو ليخرج ~~وليه فيعزيه. # فرع: معنى التعزية: التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت ~~والمصاب، ومن جاءته تعزية بكتاب؛ ردها على الرسول لفظا، قاله أحمد. # وسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم ثلاثا لا لمن يجتمع عندهم فيكره ~~كفعلهم ذلك للناس. # ويتجه: ما لم يكونوا ضيوفا فيهما، ويدل له كلام الموفق وغيره والقواعد ~~تقتضيه. # وكره أكل من طعامهم وإن كان من تركة وفي مستحقها محجور PageV01P284 # عليه حرم فعله وأكل منه. # ويتجه: وصنع (¬1) طعام للنائحات حرام لأنه عون على معصية. # وكره ذبح وأضحية عند قبر وأكل منه، وقال الشيخ لو نذره لم يف به ولو شرطه ~~واقف فشرط فاسد، ومن المنكر وضع طعام أو شراب على القبر ليأخذه الناس، ~~وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر وتوقف أحمد. # فصل # وسن (¬2) لرجل زيارة قبر مسلم بلا سفر، وكره في الرعاية الإكثار منه، ~~وتباح لقبر كافر ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم (¬3)، وتكره لنساء ~~وإن علم وقوع محرم منهن كنوح؛ حرمت، إلا لقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وقبر صاحبيه فتسن. # ويتجه: وكذا قبر نبي غيره. # وإن اجتازت بقبر بطريقها فسلمت عليه، ودعت؛ فحسن، وسن وقوف زائره أمامه ~~قريبا منه وقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو أهل الديار من المؤمنين، ~~وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، ~~نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، ~~واغفر لنا ولهم"، ولا بأس بلمس PageV01P285 # قبر بيد لا سيما من ترجى بركته، لا تمسح به، وصلاة عنده، أو قصده لأجل ~~دعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره، أو النذر له ونحو ~~ذلك، بل قال الشيخ ليس هذا من دين المسلمين بل مما أحدث من البدع القبيحة ~~التي هي من شعب الشرك. # ويسمع الميت الكلام مطلقا ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وفي ~~الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. انتهى. وهذا هو الصواب بلا ms130 ريب، ~~ويتأذى بالمنكر عنده، وينتفع بالخير، قال الشيخ استفاضت الآثار بمعرفته ~~بأحوال أهله، وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى ~~ويدري بما يفعل (¬1) عنده، ويسر بما كان حسنا، ويتألم بما كان قبيحا، ~~وعذابه في قبره واقع على روحه وبدنه؛ لا روحه فقط خلافا لابن عقيل وابن ~~الجوزي. # وسن فعل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وذكر وقراءة عنده ~~ويستحب قراءة بمقبرة وكل قربة فعلها مسلم وجعل بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ~~ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - من تطوع وواجب تدخله نيابة كحج أو لا كصلاة ~~ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها واعتبر ~~بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله. # وسن إهداء القرب، فيقول: "اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان" قال ابن تميم: ~~والأولى أن يسأل الأجر من الله ثم يجعله له كذا، فيقول: "اللهم أثبني على ~~ذلك، واجعله ثوابا لفلان" انتهى. PageV01P286 # فصل # السلام على ميت. الأفضل تعريفه كما مر، ويخير فيه على حي بين تعريف ~~وتنكير. # وابتداء من واحد: سنة عين، ومن جمع سنة كفاية. # ويتجه: ومع سلام جمع تعاقبا يكفي رد واحد إن لم يكن رد على الأول ومثله ~~تشميت (¬1). # والأفضل سلام جميعهم ورده فورا من واحد فرض عين ومن جمع فرض كفاية ورفع ~~صوت به بقدر الإبلاغ واجب في رد ومندوب في ابتداء، ولا يسقط برد غير مسلم ~~عليه ولا برد مميز عن بالغين، ولا يجب زيادة واو في رد خلافا له ولا مساواة ~~رد لابتداء (¬2) ويجوز رد بلفظ سلام عليكم، ولا يسن زيادة ورحمة الله ~~وبركاته في ابتداء ورد، وسن قول: السلام عليكم، وإن كان المسلم عليه واحدا ~~ولا يلزم رد سلام ابتداؤه مكروه: كمسلم على مشتغل بنحو أكل (¬3) وقتال ~~وذكر، وتلبية قراءة علم ووعظ، وأذان وإقامة واستماع لهم ومتخل ومتمتع ~~بأهله، ومن في حمام وأجنبية غير عجوز وبرزة، وكره تخصيص بعض من ms131 لقيهم به ~~وقول: سلام الله عليكم، ومن سلم على إنسان، ثم لقيه على قرب؛ سن سلام (¬4) ~~عليه ثانيا وثالثا وأكثر، ومن دخل على جمع PageV01P287 # فيه علماء سلم على الكل، ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا، وتسن بداءة ~~بسلام قبل كل كلام ولا يتركه وإن غلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد، ~~والهجر المنهي عنه، وهو ترك الكلام مع لقاء لا عدمه؛ يزول بالسلام، وسن ~~سلام عند انصراف وعند دخول بيته على أهله فإن دخل بيتا أو مسجدا خاليا قال: ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا بأس به على صبيان تأديبا لهم ~~ولا يلزمهم رد ويلزم رد عليهم كشابة أجنبية سلمت وإرسالها به لأجنبي ~~وإرساله إليها لا بأس به لمصلحة، وعدم محذور وحيث سلم على غائب برسالة أو ~~كتابة؛ وجبت الإجابة عند الإبلاع، وندبت على الرسول فيقول: وعليك وعليه ~~السلام، ويجب تبليغه على رسول تحمله، وسن حرص متلاقيين على بداءة بسلام فإن ~~بدأ كل صاحبه معا؛ وجب الرد على كل، وسن لمن تلاقوا بطريق أن يسلم صغير ~~وقليل وماش. # ويتجه: ومنحدر (¬1). # وراكب على ضدهم ويسلم وارد على ضده مطلقا. # ومن سلم أو رد على أصم جمع بين لفظ وإشارة وسلام أخرس وجوابه بالإشارة، ~~ومن سلم على أيقاظ بين نيام خفض من صوته بحيث يسمعهم ولا يوقظهم. # فرع: يسن مصافحة رجل لرجل، وامرأة لامرأة ولا ينزع يده من يد مصافحه حتى ~~ينزعها إلا لحاجة كحياء ونحوه، ولا بأس بمصافحة PageV01P288 # مرد لمن وثق من نفسه وقصد تعليمهم حسن الخلق، وحرم مصافحة امرأة أجنبية ~~شابة، ولا بأس بمعانقة وتقبيل رأس ويد أهل العلم والدين ونحوهم والقيام ~~لهم، وكره تقبيل فم غير زوجة وسرية. # ويتجه: هذا في محارمه وإلا؛ فالأجنبية حرام. # فصل # تشميت عاطس مسلم حمد وإجابته فرض، ومن جمع كفاية فتشميته: يرحمك الله، أو ~~يرحمكم الله، وجوابه: يهديكم الله، ويصلح بالكم. زاد في الرعاية: ويدخلكم ~~الجنة عرفها لكم، وكره تشميت من لم يحمد، ولا يذكر ناس ولا بأس بتذكيره ~~ويعلم (¬1) صغير وقريب ms132 عهد بإسلام الحمد، ويقال لصبي عطس وحمد: "بورك فيك، ~~أو جبرك الله أو يرحمك الله"، والتشميت إلى ثلاث وفي رابعة يدعو له ~~بالعافية والاعتبار بفعل التشميت لا بعدد عطسات، ولا يشمت شابة، ولا تشمته ~~ولا يجيب المتجشئ بشيء، فإن حمد قال له هنيئا مريئا، أو هنأك الله وأمراك ~~وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته ولا يلتفت يمينا وشمالا، وحمد الله جهرا ليسمع فيشمت. # فرع: يجب استئذان داخل ولو على قريب فإن أذن له وإلا رجع ولا يزيد على ~~ثلاث إلا أن يظن (¬2) عدم سماعهم. PageV01P289 ### | AUTO كتاب الزكاة # أحد أركان الإسلام، وفرضت بالمدينة، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة ~~مخصوصة بوقت مخصوص، والمال الخاص: سائمة بهيمة الأنعام، وبقر الوحش وغنمه ~~خلافا للموفق وجمع، والمتولد بين ذلك وغيره ولو لم يملك المنفعة، والخارج ~~من الأرض (¬1)، والنخل، والأثمان (¬2)، وعروض التجارة. # ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال، ولو عقارا معدا لكراء. # وشروطها، وليس منها بلوغ وعقل، أربعة: # الإسلام، والحرية لا كمالها، فتجب على مبعض بقدر ملكه، لا كافر ولو ~~مرتدا، ولا رقيق ولو مكاتبا، ولا يملك رقيق غيره ولو ملك، فلو اشترى عبدا ~~ووهبه شيئا ثم ظهر أن العبد كان حرا، فله أخذ ما وهبه له. # فرع: لا تجب في مال موقوف لجنين، لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في ~~إرث ووصية بشرط خروجه حيا. # ويتجه احتمال: وميتا، ينفذ تصرف وارث (¬3). # الثالث: ملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض، فلا يضر نقص PageV01P290 # حبتين، وتحديدا في غيرهما، فلا تجب مع نقص ماشية جزءا، وحب يسيرا. # لكن لا اعتبار (¬1) بنقص يتداخل في المكاييل، كأوقية، وتجب فيما زاد على ~~النصاب بحسابه، إلا السائمة، فلا زكاة في نقصها وتلزم مالك نصاب، ولو ~~مغصوبا، ويرجع بزكاته على غاصب أو ضالا وزمن ملك ملتقط عليه، ويرجع بها على ~~ملتقط أخرجها منها أو غائبا أو مشكوكا في بقائه خلافا للمنتهى أو مسروقا، ~~أو مدفونا منسيا أو موروثا جهله أو عند من هو ونحوه، ويزكي ما مر إذا قدر ms133 ~~عليه أو مرهونا ويخرجها راهن منه بلا إذن إن تعذر غيره، ويأخذ مرتهن عوض ~~زكاة إن أيسر أو دينا غير بهيمة نعم. # ويتجه: ومعشر. # أو دية واجبة أو دين سلم ما لم يكن أثمانا أو لتجارة ولو مجحودا بلا ~~بينة، وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه بلا عوض، ولا إسقاط كصداق سقط (¬2) فسخ ~~موجبه، وثمن نحو مكيل تلف قبل قبضه، وموت مدين مفلسا، وإلا فلا، فيزكي إذا ~~قبض أو أبرئ منه لما مضى. # ويجزئ إخراجها قبل ولو قبض دون نصاب، أو كان بيده وباقيه دين أو غصب أو ~~ضال، زكاه، وفي الإقناع ولعله فيما إذا ظن رجوعه. PageV01P291 # وإن زكت صداقها كله، ثم تنصف أو سقط، رجع فيما بقي بكل (¬1) حقه، ولا ~~تجزئها زكاتها منه بعد. # ويتجه: إجزاء في قدر ما يخصها. # ويزكي مشتر مبيعا معينا أو متميزا ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول وما ~~عداهما بائع، كفي ذمة أقبض عنه ما في يده، ولا زكاة على واحد في موصى به ~~قبل قبول ورد خلافا له هنا (¬2)، ويزكي موصى به من حال الحول وهو على ملكه (¬3). # الرابع: تمام الملك، ولو في موقوف على معين من سائمة أو غلة أرض وشجر، ~~ويخرج من غير السائمة وأولادها إن بلغت حصة كل واحد نصابا فلا زكاة على سيد ~~في دين كتابة. # ويتجه: ولا على مستحق استحقاقه دين بوقف. # وحصة مضارب قبل قسمته، ولو ملكت بالظهور، وابتداء حوله بالقسمة، ولا في ~~معين نذر أن يتصدق به، وموقوف على غير معين أو مسجد وغنيمة مملوكة، إلا من ~~جنس إن بلغت حصة كل واحد نصابا وإلا فخلطة، ولا في فيء، وخمس ونقد موصى به ~~في وجوه بر، أو ليشترى به وقف. # ويتجه: المراد على غير ورثة (¬4) ولو ربح، والربح كأصل ولا في PageV01P292 # مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها، أو خراجا أو زكاة غنم عن ~~إبل لا ما بسبب ضمان أو دين حصاد وجذاد ودياس، لسبق (¬1) وجوبها خلافا له هنا. # ومتى بريء ابتدأ حولا، ms134 ويمنع أرش جناية عبدا لتجارة زكاة قيمته، ومن له ~~عرض قنية يباع لو أفلس (¬2) يفي بدينه جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه، ~~وكذا من بيده ألف وله على مليء ألف وعليه ألف. # ولا يمنع الدين خمس الركاز، وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب ~~إذا حال الحول ويبرأ من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه بنيته عنهما. # ويلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل، وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ~~ومنه تحتسب من أصل المال، وقدر حصته من ربح. # وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه، ويصح شرط كل منهما زكاة ~~حصته من ربح على الآخر، لا زكاة رأس المال أو بعضه من ربح. # فصل # وشرط مع ما مر لأثمان وماشية وعروض تجارة، لا لخارج من أرض ونخل، مضي ~~حول، ويعفى فيه عن نصف يوم، لكن يستقبل PageV01P293 # بأجرة وصداق وعوض خلع معينين، ولو قبل قبض من عقد وبمبهم من ذلك من ~~تعيين، ويتبعه نتاج سائمة وربح تجارة الأصل في حوله (¬1) إن كان نصابا، ~~وإلا فحول الجميع من حين كمل، وحول صغار من حين ملك ككبار، ومتى نقص أو بيع ~~أو قرض أو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع حوله، إلا في ~~ذهب بفضة، وعكسه وعروض تجارة وأموال صيارف. # ويخرج مما معه لا بجنسه، فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم حول الأول كنتاج، ~~فبائع خمس من الإبل بعشرين قبل مضي حول يزكي العشرين وإن فر منها بعد مضي ~~أكثره لم تسقط بإخراج عن ملكه ويزكي من جنس ما فر منه، وإن ادعى عدمه وثم ~~قرينة عمل بها، وإلا (¬2) قبل قوله. # ويتجه: بلا يمين. # وإذا مضى حول وجبت في عين المال. # ويتجه: لا بذمة فتخرج من غيره. # لا منه (¬3). # ففي نصاب لم يزك حولين أو أكثر زكاة واحدة، إلا ما زكاته الغنم من إبل ~~فعليه لكل حول زكاة، لكن إن لم يكن سوى خمس إبل امتنعت زكاة ثان لكونها ~~دينا، وما ms135 زاد على نصاب ينقص من زكاته كل PageV01P294 # حول بقدر نقصه بها وتعلقها بالنصاب كأرش جناية لا كدين برهن، أو بمال ~~محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة فله إخراجها من غيره. # والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزم ما وجب فيه لا قيمته، وله التصرف ~~ببيع وغيره، ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها إلا إن تعذر غيره، ولمشتر ~~الخيار ولا يعتبر لوجوبها إمكان أداء ولا بقاء مال. # ويتجه: بيده لا نحو غائب. # إلا إذا تلف زرع أو ثمر (¬1) بجائحة قبل وضع ببيدر ومسطاح، ولو بعد (¬2) ~~حصاد أو جذاد خلافا لهما هنا. # ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. # ويتجه: ومع جهل بإخراج فاسق فالأصل عدمه وفي عدل يحتمل (¬3). # ومع دين بلا رهن وضيق مال يتحاصان ككفارة ونذر غير معين، وبه يقدم بعد ~~نذر بمعين ثم أضحية (¬4). # ويتجه: هذا إذا لزمتا ذمته بإتلافه لهما وإلا فلا يتصور. # وكذا لو أفلس حي. PageV01P295 ### || AUTO باب زكاة السائمة # ولا (¬1) تجب إلا فيما لدر، ونسل وتسمين، لا لعمل، والسوم أن ترعى المباح ~~أكثر الحول ولو أثناء (¬2)، ولا تشترط نيته، فتجب في سائمة بنفسها أو بفعل ~~غاصبها، لا (¬3) في معتلفة بنفسها أو بفعل غاصب لها أو لعلفها وعدمه مانع ~~فيصح أن تعجل قبل شروع فيه خلافا له، وينقطع سوم شرعا بقطعها عنه عرفا بقصد ~~قطع طريق بها ونحوه، كحول تجارة بنية قنية عبيدها لذلك أو ثيابها الحرير ~~للبس محرم. # ويتجه: غير فار في الكل. # لا بنيتها لعمل قبله. # ولا شيء في إبل حتى تبلغ خمسا، ففيها شاة، أصالة من ضأن لها ستة أشهر، ~~ومن معز سنة بصفة غير معيبة، وفي المعيبة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص إبل، ~~ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا (¬4) شاتين أو معيبة، ثم في كل خمس شاة ~~إلى خمس وعشرين، فتجب بنت مخاض وهي: ما تم لها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها قد ~~حملت غالبا، وليس بشرط، والماخض الحامل، فإن كانت عنده وهي أعلى PageV01P296 # من الواجب خير بين إخراجها وشراء ms136 (¬1) ما بصفته. # وإن كانت معيبة، أو ليست في ماله، فذكر أو خنثى ولد لبون، وهو: ما تم له ~~سنتان ولو نقصت قيمته عنها، أو حق: ما تم له ثلاث سنين، أو جذع: ما تم له ~~أربع سنين، أو ثني: ما تم له خمس سنين وأولى بلا جبران، ولا يجبر فقد أنوثة ~~بزيادة سن من ذكر غير هنا، فلا يخرج (¬2) عن بنت لبون حقا أو عن حقة جذعا ~~أو يخرج بنت لبون ويأخذ الجبران، ولو وجد ابن لبون، وفي ست وثلاثين بنت ~~لبون، سميت بذلك؛ لأن أمها وضعت فهي ذات لبن، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى ~~وستين جذعة وتجزئ ثنية وفوقها بلا جبران وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى ~~وتسعين حقتان، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، ثم تستقر في كل ~~أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. # ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي ~~مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة ~~وثمانين حقتان وابنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون. # فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئتين أو أربعمائة خير بين حقاق وبنات ~~لبون، ويصح كون الشطر من أحد النوعين، والشطر من الآخر، PageV01P297 # فيخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون، وإن كان أحدهما ناقصا يحتاج لجبران، ~~كمئتين بها أربع بنات لبون وأربع حقاق تعين الكامل، ومع عدم النوعين أو مع ~~(¬1) عيبهما أو عدم أو عيب كل سن وجب فله أن يعدل إلى ما يليه من أسفل ~~ويخرج معه جبرانا أو إلى (¬2) ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا، فإن عدم ما ~~يليه انتقل لما بعده فإن عدمه أيضا، انتقل لثالث، فيخرج من عليه جذعة بنت ~~مخاض مع ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك في ملكه وإلا تعين الأصل. # والجبران: شاتان، أو: عشرون درهما ويجزئ في جبران وثان وثالث، النصف ~~دراهم، والنصف شياها ويتعين على ولي صغير ومجنون. # ويتجه: وسفيه. # إخراج أدون مجزئ، ولغيره دفع سن أعلى ms137 إن كان النصاب معيبا. # ولا مدخل لجبران في غير إبل فعادم فريضة بقر، أو غنم لا يخرج أدون بل ~~أعلى إن شاء متطوعا وإلا كلف شراءها. # فرع: يتعلق الوجوب بجميع النصاب حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض ولا ~~شيء فيما بين الفرضين، ويسمى الوقص والعفو، وأكثر وقص إبل تسعة وعشرون من ~~إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين وبقر تسعة عشر من أربعين إلى ستين، وغنم ~~مائة وثمانية وتسعون من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، ولا وقص لغير سائمة. PageV01P298 # فصل # وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، لكل منهما ~~سنة ويجزئ مسن. # ويتجه: وأولى وفي أربعين مسنة لها سنتان. # وتجزئ أنثى أعلى منها سنا لا مسن ولا تبيعان، وفي ستين تبيعان، ثم يتغير ~~الفرض بزيادة عشرة، ففي كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين: مسنة، ففي كل سبعين ~~مسنة وتبيع، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان، كمائة وعشرين، فكإبل، فيخير ~~بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة. # ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا هنا، وابن لبون وحق وجذع وثني عند عدم بنت ~~مخاض، وإذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله كذلك. # فصل # وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية: أربعون وفيها شاة أنثى، وفي إحدى وعشرين ~~ومائة؛ شاتان، وفي مائتين وواحدة؛ ثلاث إلى أربعمائة، ثم تستقر واحدة عن كل ~~مائة، ويؤخذ من معز ثني وله سنة، ومن ضأن جذع، وله ستة أشهر ولا يؤخذ تيس ~~حيث يجزئ ذكر إلا تيس ضراب لخيره برضى ربه، ولا هرمة ولا معيبة لا يضحى بها ~~إلا إن كان الكل كذلك، ولا الربى وهي: التي تربي ولدها ولا حامل ولا PageV01P299 # طروقة فحل أو كريمة أو أكولة إلا أن يشاء ربها، وتؤخذ مريضة من مراض ~~وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فلا يجزئ فضلان وعجاجيل كما لو نتجت أو ~~أبدل (¬1) كبار بصغار فيقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ~~ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط. # وإن (¬2) اجتمع كبار وصغار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث، لم يؤخذ ms138 إلا أنثى ~~صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فلو كان قيمة مخرج مع كون نصاب كله ~~كبارا صحاحا عشرين، وقيمته مع كونه كله صغارا مراضا عشرة، وكان نصفه من ذا ~~ونصفه من ذا، وجب إخراج كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر إلا كبيرة مع مائة ~~وعشرين سخلة، فيخرجها وسخلة صحيحة مع مائة وعشرين معيبة، فيخرجها ومعيبة، ~~فإن كان نوعين كبخاتي وعراب أو بقر وجواميس، أو ضأن ومعز، أو أهلية ووحشية ~~أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، وفي كرام ولئام، وسمان ~~ومهازيل، الوسط بقدر قيمة المالين ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس ~~من ماله جاز إن لم تنقص قيمته عن الواجب (¬3). # ويجزئ سن أعلى من فرض من جنسه لا القيمة مطلقا فتجزئ بنت لبون عن بنت ~~مخاض، وحقة عن بنت لبون، وجذعة عن حقة، ولو كان عنده الواجب. انتهى. PageV01P300 # فصل # الخلطة في ماشية لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا، وتصير المالين ~~كواحد، فإذا اختلط اثنان فأكثر من أهلها في نصاب ماشية لهم جميع الحول، ~~خلطة أعيان بكونه مشاعا كمملوك بنحو إرث وهبة (¬1) أو خلطة أوصاف، بأن تميز ~~ما لكل واشتركا في مراح - بضم ميم - وهو: المبيت والمأوى، ومسرح وهو: ما ~~تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو: موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد ~~المالين، لا إن اختلف نوع، كبقر وجاموس وضأن ومعز، ومرعى: وهو موضع الرعي، ~~ووقته؛ فكواحد، فيلزم ثلاثة لكل واحد أربعون شاة شاة، ومع عدم خلطة ثلاث، ~~ولا يشترط اتحاد راع ونصه بلى ولا نية خلطة أو اتحاد مشرب أو خلط لبن. # ويتجه: اشتراط رضاهما. # وحرم جمع وتفريق خشية زكاة أو تقليلها، فمن جمع أو فرق خشيتها لم يؤثر، ~~وإن بطلت خلطة بفوات أهلية خليط ككافر، ومكاتب ومدين، ضم من كان من أهل ~~الزكاة ماله وزكاه إن بلغ نصابا. # ولا أثر لخلطة غاصب بمغصوب، فمن ملكا نصابا أو نصابين معا بنحو إرث ~~واختلطا من حين ملكا زكيا، زكاة خلطة شاة، وإن خلطاهما (¬2) بأثناء حول، ms139 ~~زكيا كمنفردين شاتين، وفيما بعد حول أول PageV01P301 # زكاة خلطة، فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة عند تمامها وإن اختلفا ~~فعلى كل نصف شاة عند تمام حوله إلا إن أخرجها الأول من المال فيلزم الثاني ~~ثمانون جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة، ثم كلما تم حول أحدهما لزمه ~~من زكاة الجميع بقدر ماله فيه. # وإن ملكا نصابين خلطة، ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا فإذا تم حول من لم يبع ~~زكى كمنفرد شاة، وإذا تم حول مشتر زكى خلطة نصف شاة، إلا إن أخرج الأول ~~الشاة من المال فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، ثم ~~كلما تم حول أحدهما لزمته من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه، وكذا لو خلط من له ~~دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ومن بينهما ثمانون شاة خلطة، فباع أحدهما ~~نصيبه أو دونه بنصيب الآخر أو دونه، واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ~~وعليهما زكاة خلطة، وكذا لو استأجرا لرعي غنمهما بشاة منها. # ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا ~~أو مفردا ثم اختلطا انقطع الحول فإن ملك نصابين ثم باع أحدهما مشاعا قبل ~~الحول زكى عند تمامه كمنفرد ومشتر إذا تم حوله كخليط. # ومن ملك نصابا ثم آخر لا يتغير به الفرض، كأربعين شاة برمضان ثم أربعين ~~بشوال فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله، وإن تغير به كمائة زكاه إذا تم ~~حوله بشاة أيضا وإن تغير به ولم يبلغ نصابا، كثلاثين بقرة برمضان وعشر ~~بشوال، ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن لم يغيره ولم يبلغ نصابا، كخمس ~~فلا شيء فيها. PageV01P302 # ومن له ستون شاة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على ~~صاحب الستين ونصفها علي خلطائه ضما لمال كل خليط للكل فيصير كمال واحد، وإن ~~كانت كل عشرين منها مع تسع عشرة لآخر أو عكسه فعليه شاة ولا شيء على خلطائه ~~لعدم النصاب. # فصل # ولا أثر لتفرق ms140 أو خلطة مال لواحد، غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، ~~فلكل ما في محل منها حكم بنفسه، فعلى من له بمحال متباعدة أربعون شاة في كل ~~محل شياه بعددها، ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها غير خليط، ~~فإذا كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطة بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ~~ونصف، وكل خليط نصف شاة، ولساع أخذ من مال أي الخليطين شاء مع حاجته ~~وعدمها، ولو بعد قسمة خلطة أعيان مع بقاء النصيبين بعد وجوب زكاة، ومن لا ~~زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ، ويرجع مأخوذ منه على خليطه ~~بقيمة قسط قابل ماله من مخرج يوم أخذ فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة ~~وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها ~~ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليها شاة ~~على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها، ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه ~~إن عدمت بينة واحتمل صدقه. # ويتجه: وإلا أخذ بقول غريمه إن صدقه الحس. PageV01P303 # وكذا يقال في كل غارم، ويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع ~~حضورهم وغيبتهم، والاحتياط بإذنهم، ومن أخرج منهم فوق الواجب، لم يرجع ~~بالزيادة ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض العلماء، كأخذ مالكي صحيحة عن ~~مراض، أو كبيرة عن صغار، أو حنفي القيمة ويجزئ، ولو اعتقد مأخوذ منه عدم ~~إجزاء لا بما أخذه ظلما، كشاتين عن أربعين خلطة وجذعة عن ثلاثين بعيرا ~~فيرجع بقيمة نصف بنت مخاض أو شاة (¬1) وما زاد فلا يرجع به على غير ظالمه. # ويتجه: من هذا لا يلزم أهل بلدة ظلموا التساوي في الظلم، بل لكل دفعه عن ~~نفسه ما أمكن، وأنه ليس لمن ظلم الرجوع بقسطه على من لم يظلم. # خلافا للشيخ حيث ألزمهم، إلا أن يحمل على أن المظلمة كانت على عدد الرؤوس ~~(¬2)، وقال لأن النفوس (¬3) لا ترضى بالتخصيص ولأنه يفضي إلى أخذ الجميع من ~~الضعفاء. ms141 انتهى. # فرع: كل من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من ~~الكلف فله دفعه من المال، بل إن كان لم يدفعه أخذ الظلمة أكثر؛ وجب لأنه من ~~حفظ المال. # ولو تعذر الدفع منه فاقترض عليه، أو أدى من ماله فإنه يرجع به قاله ~~الشيخ. PageV01P304 ### || AUTO باب زكاة الخارج من الأرض والنحل # تجب في كل مكيل مدخر، من حب كقمح وشعير وأرز وفول وعدس وحمص وذرة ودخن ~~وجلبان ولوبيا وكرسنة وترمس وسمسم وقرطم وحلبة وخشخاش، وسلت: وهو نوع من ~~الشعير، ولو حب بقول كرشاد وفجل وخردل وبصل وهندباء وكرفس وبذر قطونا ~~ورياحين. # أو حب ما لا يؤكل كأشنان وقطن وكتان ونيل وقنب أو حب أبازير ككسفرة وكمون ~~وأنسيون ورازيانج: وهو الشمر، وبطيخ وقثاء وخيار وباذنجان ويقطين وخس وجزر ~~ولفت وكرنب وكرفس أو غير حب كصعتر وأشنان وسماق، أو ورق شجر يقصد كسدر ~~وخطمي وآس، أو ثمر كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وسماق، لا عناب وزيتون وتين ~~وتوت ومشمش وجوز وتفاح ورمان وسفرجل وخوخ وإجاص وكمثرى ونبق وزعرور وأترج ~~وموز وبقية الفواكه وطلع فحال وقصب وخضر وبقول وورس ونيل وحناء وفوة وبقم ~~وزهر كعصفر وزعفران ونحو ذلك. # وإنما تجب فيما تجب بشرطين: # أحدهما: أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر وورق ~~خمسة أوسق: وهي ثلاثمائة صاع. PageV01P305 # وبالرطل العراقي: ألف وستمائة. # وبالمصري: ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع. # وبالدمشقي: ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع. # وبالحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع. # وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل. # وبالبعلي مائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع. # والأرز والعلس وهو نوع من الحنطة يدخران في قشرهما فنصابهما معه ببلد ~~خبرا فوجدا يخرج منهما مصفى النصف مثلا ذلك فيكون عشرة أوسق فإن شك احتاط ~~كمغشوش أثمان ولا يقدر غيره من حنطة في قشره ولا يخرج قبل تصفيته. # والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت للوزن (¬1) لتحفظ وتنقل، والمكيل منه ~~ثقيل كأرز وتمر، ومتوسط كبر وعدس، وخفيف ms142 كشعير وذرة، والاعتبار بمتوسط فتجب ~~في خفيف قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه وفي (¬2) ثقيل وإن زاد عليه. # فمن اتخذ ما يسع خمسة أرطال وثلث من جيد البر عرف به ما يبلغ حد الوجوب ~~من غيره، ومن شك في بلوغ قدر النصاب احتاط PageV01P306 # وأخرج ولا يجب لأنه الأصل فلا يثبت بالشك، قاله جمع. # ويضم أنواع الجنس من زرع عام واحد وثمرته ولو مما يحمل في سنة حملين إلى ~~بعض في تكميل النصاب، فعلس يضم لحنطة، وسلت لشعير. # ولا يضم جنس إلى آخر كقمح وشعير، ولو قطنيات كباقلاء وعدس وترمس وسمسم ~~وحمص ولا نوع من عام لآخر (¬1). # الثاني: ملكه وقت وجوبها ويأتي، فلا تجب في مكتسب لقاط وأجرة نحو حصاد ~~ولا فيما يملكه من زرع وثمر بعد بدو صلاح بشراء أو إرث ونحوه، أو لا يملك ~~إلا بأخذ كبطم وزعبل وبزر قطونا وكزبرة وعفص وسماق أخذه من موات أو نبت ~~بأرضه إذ لا يملك إلا بأخذ، ولا يشترط فعل زرع فيزكي نصابا حصل من حب له ~~سقط بملكه أو مباحة. # فصل # ويجب فيما يشرب بلا كلفة، كبعروقه وغيث وسيح، ولو بإجراء ماء حفيرة شراه، ~~العشر، ولا يؤثر مؤنة حفر نهر، وتحويل ماء في سواق؛ لأنه كحرث الأرض، وكذا ~~لو اشترى ماء بركة أو حفيرة أو جمعه وسقى به سيحا. # وفيما يسقى بكلفة، كدوال وهي: الدولاب تديره البقر، ونواعير PageV01P307 # يديرها الماء، ونواضح إبل يستقى عليها، وكترقية بغرف، ونحوه نصف العشر، ~~وفيما يشرب بكلفة، ودونها نصفين ثلاثة أرباع العشر، فإن تفاوتا فالحكم ~~لأكثرهما نفعا، ونموا فإن جهل فالعشر، ومن له ما يسقى بكلفة ودونها ضما في ~~النصاب، ثم لكل حكم نفسه (¬1)، ويصدق مالك بلا يمين فيما سقى به منهما. # ويتجه: ما لم يكذبه حس. # ووقت وجوب في حب إذا اشتد، وفي ثمرة إذا بدا صلاحها. # ويتجه: وفي ورق عند أوان أخذه. # فلو باع أو وهب الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه بعد؛ لم تسقط، ~~وكذا لو مات أو ورثه من عليه ms143 دين، أو لم تبلغ حصة كل نصابا (¬2) ويصح ~~اشتراط إخراج على مشتر. # ويتجه: ومتهب. # فإن لم يخرجها مشتر وتعذر رجوع عليه، ألزم بها بائع لا اشتراط زكاة نصاب ~~ماشية للجهالة، أو ما اشتري بأصله قبل بدو صلاحه، وقبل (¬3) تنعكس الأحكام، ~~ولا زكاة إلا إن قصد الفرار منها، فتلزمه. # ويتجه: هذا إن باعها لمن لا تلزمه، وإلا أدى لوجوب زكاتين في عين. PageV01P308 # وتقبل دعوى عدمه والتلف بلا يمين، ولو اتهم إلا أن يدعيه بظاهر فيكلف ~~البينة عليه، ثم يصدق فيما تلف، ولا تستقر إلا بجعل في جرين، أو بيدر، أو ~~مسطاح، فإن تلفت قبل بلا تعديه سقطت خرصت أو لا، وبعد استقرار فلا. # ويلزم إخراج حب ومعدن مصفى، وثمر يابس، فإن خالف، وقع نفلا فلو أخذه ساع ~~رطبا، وجب رده باقيا، وضمانه تالفا، فإن جف عنده، أجزأ إن كان بقدر زكاة، ~~وإلا أخذ التفاوت، أو رده، ويجوز قطع ما بدا صلاحه قبل كماله، لضعف أصل أو ~~خوف عطش، أو تحسين بقيته، ويجب إن كان رطبه لا يتمر، وعنبه لا يزبب، ولتغير ~~نصابه يابسا، واختار القاضي وجمع يخرج منه رطب وعنب، وعليه فلساع أخذ نصيب ~~الفقراء، شجرات خرصا. # وحرم قطع مع حضور ساع، بلا إذنه، وسن بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا ~~صلاحها، ويكفي واحد، وشرط: كونه مسلما، أمينا، مكلفا، عدلا، خبيرا لا يتهم، ~~ولو عبدا، وأجرته على رب الثمرة، فإن لم يكن خارصا، فعلى مالكها فعل ما ~~يفعله خارص، ليعرف ما يجب قبل تصرفه، وجاز الخرص (¬1) كيف شاء، كل شجرة على ~~حدة أو دفعة، ويجب خرص متنوع، وتزكية كل نوع على حدة، ولو شق، ويجزئ إخراج ~~نوع عن آخر، لا (¬2) جنس عن آخر، ولا (¬3) نوع ردئ PageV01P309 # عن جيد بالقيمة، فظاهر ما يأتي إجزاء نوع ردئ عن جيد بالقيمة (¬1) ويجب ~~تركه لرب ثمرة الثلث أو الربع، فيجتهد بحسب المصلحة، فإن أبى فلرب المال ~~أكل قدر ذلك لا هدية من ثمر، ومن حب العادة وما يحتاجه، ولا يحتسب عليه، ~~ويكمل به النصاب إن ms144 لم يأكله، وتؤخذ (¬2) زكاة ما سواه بالقسط، ويزكي ما ~~تركه خارص من واجب، وما زاد على قوله عند جفاف، لا ما نقص، وما تلف من عنب ~~أو رطب بفعل مالك أو تفريطه، ضمن زكاته بخرصه زبيبا أو تمرا، ولا يخرص غير ~~نخل وكرم، ويقبل من مالك بلا يمين دعوى غلط، أو عمد خارص إن احتمل، فإن فحش فلا. # فرع: الخرص: حزر مقدار ثمرة في رءوس شجرها (¬3) وزنا، ثم يقدر تمرا، وذكر ~~ابن المنجى أن نخل البصرة لا يخرص للمشقة، وادعى على ذلك الإجماع. # فصل # والزكاة على مستعير ومستأجر دون مالك، وعكسه الخراج، ويجعل في مقابلة ما ~~لا تجب فيه كخضر، ويزكي ما تجب فيه، وإن حصد غاصب أرض زرعه زكاه، ويزكيه ~~ربها إن تملكه قبل حصده، ولو بعد اشتداد حبه، خلافا له فإنه استند إلى أول ~~زرعه. PageV01P310 # ويجتمع عشر وخراج في خراجية، وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها ~~أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها (¬1) معهم بالخراج، ~~والعشرية ما أسلم أهلها عليها، كالمدينة، وما اختطه المسلمون، كالبصرة ~~وواسط، وما صولح أهلها على أنها لهم بخراج، يضرب عليهم كاليمن. # وما فتح عنوة وقسم، كنصف خيبر، وما أقطعه (¬2) الخلفاء الراشدون من ~~السواد إقطاع تمليك، وأخذ الخراج من العشرية ظلم، ولأهل الذمة شراء ~~واستئجار عشرية وخراجية، ويكره لغير تغلبي، ولا عشر عليهم فيها، ولا خراج ~~كمسلم جعل داره مزرعة، أو أحيا مواتا أو أقطعه إمام. # فصل # وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو مملوكة، ولو لغيره، لأنه لا يملك ~~بملك، كصيد ونصابه مائة وستون رطلا عراقية، وهي عشرة أفراق كل فرق: ستة عشر ~~رطلا، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر، كمن وترنجبيل وشيرخشك، ~~ولادن وهو طل، وندى ينزل على نبت تأكله المعز فتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ، ~~وتضمين أموال العشر، والخراج بقدر معلوم باطل لعدم تملك زائد، وغرم نقص وهو ~~مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة. PageV01P311 # فصل # وفي المعدن، وهو كل متولد في الأرض لا من ms145 جنسها، ولا نبات كذهب وفضة ~~وجوهر وياقوت وبلور وعقيق وزبرجد وفيروزج وبلخش وصفر ورصاص وحديد وكحل ~~وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق وقار ونفط وموميا وسندروس وزجاج وزاج ~~ويشم ورخام ومسن، ونحوه مما يسمى معدنا إذا استخرج ربع العشر، من عين نقد، ~~وقيمة غيره بشرط كون مخرج من أهل وجوبها وبلوغهما نصابا بعد سبك وتصفية، ~~ولا يحتسب بمؤنتهما، ولا مؤنة استخراج إن لم تكن دينا. # ويضم ما استخرج دفعات لم يهمل عمل بينها بلا عذر، كمرض (¬1) وإصلاح آلة، ~~أو بعد زواله ثلاثة أيام، فإن أهمله لغير عذر ثلاثا، فلكل مرة حكم نفسها. # ويتجه: إن لم يكن فارا. # ولا يضم جنس إلى آخر مطلقا، غير نقد في تكميل نصاب غيره، ويضم ما تعددت ~~معادنه واتحد جنسه، ويستقر وجوب بإحراز، فلا تسقط بتلف بعد، وما باعه ترابا ~~زكاه كتراب صاغة، ويجوز بيع بغير جنسه، والجامد المخرج من مملوكة لربها، ~~لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل ليده، فلا يصح تعجيل زكاته، كخمس ركاز بخلاف ~~جار، PageV01P312 # فلآخذه لإباحته، ولا زكاة في مسك وزباد، ومخرج من بحر كمسك، ولؤلؤ وجوهر ~~ومرجان وعنبر. # فرغ: لا تتكرر زكاة معشرات، ولا معدن غير نقد وعرض. # فصل # الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، أو من تقدم من كفار في الجملة، عليه، أو ~~على بعضه علامة كفر فقط، وفيه ولو قليلا أو عرضا الخمس، ولو ذميا أو مدينا، ~~وله تفرقته بنفسه، يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده، ~~ولو أجيرا، لا لطلبه أو مكاتبا أو مستأمنا، مدفونا بموات أو شارع أو أرض ~~منتقلة إليه، أو لا يعلم مالكها، أو علم ولم يدعه، فإن ادعاه مالكها أو من ~~انتقلت عنه بلا بينة، ولا وصف، حلف وأخذه، فإن لم يحلف ونفاه واجده، فلمن ~~فوق، وكذا إلى المحيي أولا، إن كان أو لوارثه بلا دعوى؛ إذ الكنز يملك ~~بإحياء موات، فإن لم يجدوا فلبيت المال، فإن نفاه بعض ورثة سقط حقه فقط، أو ~~ظاهرا بطريق غير مسلوك، أو خربة بدار إسلام أو عهد ms146 أو حرب وقدر عليه وحده ~~أو بجماعة لا منعة لهم، ومع منعة فغنيمة، كمعدن وما خلا من علامة كفر، أو ~~كان على شيء منه علامة مسلمين فلقطة، وواجدها في مملوكة أحق من مالك، وربها ~~أحق بركاز، ولقطة من واجد متعد بدخوله، وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ~~ومستأجرها، فلواصفها بيمينه، وإلا فلواجدها، فإن ادعى كل وجدانها أولا، ~~فقول مكتر لزيادة يد. PageV01P313 # فرع: لو أخرج واجد ركاز خمسه، ثم استحقه غيره، غرم الخمس، ويرجع به على ~~إمام أخذه منه قهرا. ### || AUTO باب زكاة الأثمان # وهي: الذهب والفضة ربع عشرهما، وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا، وهي ثمانية ~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي، وقدرها خمسة وعشرون دينارا وسبعا ~~دينار وتسعه بالذي زنته درهم وثمن تحديدا. # والمثقال، لم يتغير جاهلية وإسلاما: درهم وثلاثة أسباع درهم، فإذا زيد ~~على الدرهم ثلاثة أسباعه فمثقال، وإن نقص من المثقال ثلاثة أعشاره فدرهم ~~(¬1)، وبالدوانق: ثمانية وأربعة أسباع، وبالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة. # والدرهم كما قدره بنو أمية: نصف مثقال وخمسه وستة دوانق، وهي خمسون وخمسا حبة. # والدانق: ثمان حبات شعير وخمسا حبة، وأقل نصاب فضة: مائتا درهم مائة ~~وأربعون مثقالا، وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه (¬2)، واليمنية ~~وهي دانقان ونصف، والطبرية وهي: أربعة، والبغلية وتسمى السوداء، وهي: ~~ثمانية، إلى الدرهم الإسلامي. PageV01P314 # ويزكى مغشوش بلغ خالصه نصابا، ويجزئ إخراج من مغشوش إن علم قدر غش في كل ~~دينار، فإن شك فيه سبكه أو احتاط (¬1) فأخرج ما يجزئه بيقين، ويزكى غش بلغ ~~بضم نصابا أو بدونه، كخمسمائة درهم فيها ذهب ثلاثمائة وفضة مائتان، وإن شك ~~من أيهما الثلاثمائة احتاط فجعلها ذهبا. # ويعرف غش بوضع ذهب خالص وزنه بماء في إناء أسفله كأعلاه، ثم فضة وزنه، ~~وهي أضخم ثم مغشوش ويعلم عند وضع كل علو الماء فإن تنصفت (¬2) بينهما علامة ~~مغشوش (¬3)، فنصفه ذهب ونصفه فضة، وإلا فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فهو ~~الأكثر بحسابه، وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش وفيه نصاب، أخرج ربع عشره ~~كحلي الكراء إذا زادت (¬4) قيمته ms147 بصناعته. # فصل # ويخرج عن جيد صحيح وردئ من نوعه، ومن كل نوع بحصته ولو شق، والأفضل من ~~الأعلى. # ويجزئ رديء عن أعلى، ومكسر عن صحيح، ومغشوش عن جيد، وسود عن بيض، مع ~~الفضل في الكل، وقليل القيمة عن كثيرها PageV01P315 # مع الوزن، لا عكسه. # ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ويثبت (¬1) الفسخ، ويضم أحد ~~النقدين إلى الآخر بالأجزاء (¬2) في تكميل النصاب. # ويخرج عنه من أيهما شاء لإجزاء أحدهما عن الآخر، لا فلوس ويضم جيد كل جنس ~~ومضروبه إلى رديئه (¬3) وتبره وقيمته عرض تجارة إلى ذلك. # فعرض تجارته قيمته خمسة مثاقيل، وخمسة مضروبة، وخمسة تبر، وخمسون درهما ~~نصاب بالضم. # فرع: الفلوس كعروض تجارة، فيها زكاة قيمة، ما لم تكن للنفقة فلا. # فصل # ولا زكاة في حلي مباح معد (¬4) لاستعمال مباح أو إعارة ولو لمن يحرم ~~عليه: كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن وعكسه، غير فار فتلزمه، فإن كان الحلي ~~ليتيم لا يلبسه فلوليه (¬5) إعارته، فإن فعل فلا زكاة، وإلا ففيه الزكاة ~~نصا. PageV01P316 # ويتجه: لا بل حيث كان معدا للاستعمال فلا زكاة ولو لم يستعمل (¬1). # فإن تكسر الحلي كسرا لا يمنع لبسه فكصحيح، وإن منعه فكنقرة فيزكى وتجب في ~~محرم كحلية نحو سرج ولجام وكتب علم وطوق رجل وسواره وخاتمه الذهب وحلي ~~صيارف أو قنية أو نفقة أو لم يقصد به شيئا، وآنية ومعد لكراء إذا بلغ نصابا ~~وزنا في الكل، ولا أثر لزيادة قيمة محرم، وتعتبر في مباح فتزكى، وحرم كسره ~~لنقصه (¬2) وأن يحلى بمسجد (¬3) أو محرابا أو يموه سقف أو حائط بنقد. # وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تحرم استدامته، ~~ولا يلزم من جواز استدامة واستعمال محرم جواز صنعته كاستعمال مصور. # فصل # ويباح لذكر وخنثى (¬4) ولو بقصد تزين من فضة؛ خاتم فأكثر، وبخنصر يسار ~~أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه، وكره بسبابة ووسطى فقط، ولا بأس بجعله أكثر من ~~مثقال ما لم يخرج عن عادة فيحرم. # وسن دونه وقبيعة سيف وحلية منطقة وجوشن وخوذة ms148 وخف PageV01P317 # ونعل، وراد: وهو شيء يلبس تحت الخف، وحمائل، ومغفر، ورأس رمح، وشعيرة ~~سكين، وتركاش نشاب لا حلية ركاب ولجام وسرج ودواة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة ~~ومجمرة، ونحو ذلك. # ويباح من ذهب قبيعة سيف ويسير فص خاتم وما دعت إليه ضرورة كأنف وشد سن ~~(¬1)، وذكر ابن عقيل: أن قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل. # ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال كطوق وخلخال ~~وسوار ودملج وقرط وقلادة وتاج، وما في مخانق ومقالد من خرز وتعاويذ والتاج ~~ودراهم ودنانير معراة أو في مرسلة. # ولرجل وامرأة تحل بجوهر وزمرد وزبزجد وياقوت وفيروزج ونحوه، وكره تختمهما ~~بحديد ورصاص ونحاس وصفر ويستحب بعقيق، وفي الإقناع يباح. # فرع: كره أن يكتب على خاتم ذكر الله، قرآنا أو غيره، وكذا على دراهم، ~~وحرم نقش صورة حيوان ولبسه. PageV01P318 ### || AUTO باب زكاة العروض # لا تجزئ منها ولو بهيمة أنعام، بل من قيمتها نقدا، والعرض: ما يعد لبيع ~~وشراء لأجل ربح ولو منفعة، وإنما تجب في قيمة بلغت نصابا لما ملك بفعل، ~~بنية تجارة حال ملكه، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، وسواء (¬1) ملك ~~العرض بمعاوضة محضة كبيع وإجارة وصلح عن مال بمال وأخذ بشفعة واسترداد ما ~~باعه أو غير محضة، كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو بغير معاوضة كهبة وغنيمة ~~ووصية واحتشاش واحتطاب واصطياد، فإن ملكه بإرث أو لقطة (¬2) أو بفعله بلا ~~نية تجارة ثم نواها؛ أو كان عنده عرض لتجارة فنواه لقنية ولو ثياب حرير ~~للبس محرم ثم لتجارة، لم يصر لها في الكل، حتى تباع ويمضي حول (¬3) غير حلي ~~للبس، لأن التجارة أصل فيه. # ويتجه: ولو غير نقد. # ولو قتل عبد تجارة عمدا أو خطأ فصولح على مال، صار لتجارة، أو اتخذ عصيرا ~~لها فتخمر ثم تخلل عاد حكم تجارة وتقوم عروض عند حول، وأوله من حين بلغت ~~نصابا فيستأنف لو نقصت (¬4) PageV01P319 # بأثنائه، بالأحظ لفقراء من ذهب أو فضة، ولو بغير نقد بلد أو نقصت بعد، لا ~~بما ms149 اشتريت به. # ولا اعتبار بصفة أو صنعة محرمة، فتقوم مغنية ساذجة، وحلي محرم بوزنه ~~كآنية نقد ويعتبر مباح صناعة بقيمته وخصي بصفته لحل استدامه. # ومن اشترى عرضا بعرض أو أثمان أو سائمة لقنية بمثلها لتجارة بنى على ~~حوله، لا إن اشترى عرضا بسائمة أو باعها به ولو رد (¬1) عليه بعيب أو ملك ~~سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية تجارة فيستأنفه لسوم، ومن ملك نصاب سائمة ~~لتجارة ولو سبق حول سوم بلوغ قيمة تجارة (¬2)، أو أرضا فزرعت ببذر تجارة أو ~~نخلا فأثمر فعليه زكاة تجارة فقط، إلا أن لا تبلغ قيمة ذلك نصابا، فيزكي ~~لغير تجارة، فلو زرع بذر قنية بأرض تجارة أو عكسه فلكل حكمه. # فرع: من أكثر من شراء عقار فارا من زكاة، زكى قيمته، وظاهر كلام الأكثر لا. # ويتجه: وهو الأصح ما لم يكن بعد مضي أكثر الحول (¬3). PageV01P320 # فصل # وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى أثره، كزغفران ونيل وعصفر وبقم وفوة، ~~فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب، ففيه معنى ~~التجارة، وكذا ما يشتريه دباغ لدبغ، كعصفر وقرظ وملح وسمن، لا ما يشتريه ~~قصار من نحو قلي وصابون ونورة ونطرون. # وآنية عرض تجارة وآلة دابتها إن أريد بيعهما، فمال تجارة، وإلا فلا، ومن ~~اشترى شقصا لتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين، زكاهما، وأخذه شفيع بألف، ~~وينعكس الحكم بعكسها، وإذا أذن كل من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج ~~زكاته ضمن كل واحد نصيب صاحبه إن أخرجا معا، أو جهل سابق، وإلا ضمن الثاني، ~~ولو لم يعلم، ويقبل قول موكل إنه أخرج قبل وكيله، ولا يضمن إن أدى دينا بعد ~~أداء موكله ولم يعلم، ويرجع موكل على قابض كوكيل زكاة دفعها لساع لرجوع ~~موكل بها، ما دامت بيده، وكمن عليه زكاة الصدقة تطوعا، قبل إخراجها. PageV01P321 ### || AUTO باب زكاة الفطر # صدقة واجبة بالفطر من رمضان، ولا تسقط بعد وجوبها بموت ولا غيره، ولا تجب ~~إن وجد قبل غروب ليلة العيد موت أو ردة، أو ms150 بانت زوجة أو عتق أو بيع عبد أو ~~أيسر قريب معسر، ولا إن (¬1) أسلم أو ملك قنا أو زوجته أو ولد له بعده. # وهي طهرة لصائم من لغو ورفث، وتسمى فرضا، ومصرفها كزكاة، ولا يمنع وجوبها ~~دين، إلا مع طلب، وتجب على كل مسلم، فلا تلزم كافرا أمان مسلما تلزمه مؤنة ~~نفسه، ولو مكاتبا أو صغيرا، فيخرج عنه من ماله وليه بفاضل عن قوته. # ومن تلزمه مؤنته يوم العيد وليلته ولو دون صاع، ويكمله من تلزمه لو عدم ~~بعد حاجتهما، لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ولحاف (¬2) وفراش ولحاف ومخدة، ~~وكتب علم يحتاجها لنظر، وحفظ ودار يحتاج أجرتها لنفقة، وسائمة يحتاج ~~لنمائها، وبضاعة يحتاج لربحها، وحلي امرأة للبسها أو كراء (¬3) تحتاج إليه. # وتلزمه عمن يمونه من مسلم، حتى زوجة عبده الحرة، وقن PageV01P322 # تجارة ومالك نفع قن فقط، ومرهون، فإن لم يكن لراهن غيره، بيع منه بقدر ~~فطرته، ومريض لا يحتاج نفقة، وعمن تبرع بمؤنته رمضان كله، وآبق ومغصوب ~~ومأسور وغائب، ولو أيسر منهم، لكن لا تجب مع شك في حياته فإن تبينت، أخرج ~~لما مضى، ومن لم يجد لجميعهم، بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده ~~(¬1) فأقرب في ميراث ويقرع مع تساو وتسن عن جنين. # ويتجه: لا من ماله. # وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهو تبرع استحسنه أحمد ~~وفطرة مبعض، ولو مهايا وقن مشترك، ومن له أكثر من وارث أو ملحق بأكثر من ~~واحد تقسط بحسب ملك أو إرث، ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه (¬2) ~~كشريك ذمي، ولا تجب عمن نفقته ببيت مال، كلقيط أو لا مالك له معين، كعبد ~~غنيمة وفيء، ولا على مستأجر أجيرا وظئر بطعامهما، ولا عن زوجة ناشز، وإن ~~حاملا أو لا تجب نفقتها لنحو صغر وحبس أو أمة تسلمها ليلا فقط، وهي على ~~سيدها، كما لو عجز عنها من لزمته بتسلمها نهارا أو عجز عنها زوج حرة، فتخرج ~~هي، ولا يرجعان بها على زوج أيسر، ولمن لزمت غيره فطرته طلبه ms151 بإخراجها، وأن ~~يخرجها حر عن نفسه. # ويتجه: لا من مال من تلزمه. PageV01P323 # وتجزئ بلا إذنه، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه، أجزأ، وإلا فلا، ~~ويخرجها عمن تلزمه مع فطرته مكان نفسه. # فرع: الأفضل إخراج فطرة يوم عيد، قبل صلاته (¬1)، أو قدرها، ويأثم مؤخرها ~~عنه فتجب مع ضيقه، وتقضى وتكره (¬2) بباقيه لا بيومين قبله، ولا تجزئ ~~قبلهما. # فصل # والواجب فيها صاع بر وفوقه أفضل، وهو مختلف وزنا باختلاف حبه ثقلا وخفة، ~~فالعبرة بمثل مكيله من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو مجموع من ذلك، وإن لم ~~يك مخرجا قوتا له، ولا يجزئ غير هذه الخمسة، لقادر على تحصيلها، ويحتاط في ~~ثقيل من أخرج وزنا، أو لا ليبلغ قدر صاع ليسقط الفرض بيقين، وقدر جماعة ~~الصاع بأربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، ويجزئ دقيق بر وشعير وسويقهما، ~~وهو: ما يحمص ثم يطحن، بوزن حبه ولو بلا نخل، كبلا تنقية لا خبز ومعيب ~~كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه، ومختلط بكثير مما لا يجزئ، ويزاد إن ~~قل بقدره. # ويتجه: وإلا صفاه، فإن عجز زاد بقدره (¬3). # ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب وثمر مكيل يقتات، PageV01P324 # كذرة ودخن ورز وعدس وتين، لا ما يفتات من نحو لحم ولبن، وأفضل مخرج، تمر ~~فزبيب فبر فأنفع (¬1)، فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، وهو: شيء يعمل من ~~المخيض، والأفضل أن لا ينقص معطى، عن مد بر، أو نصف صاع من غيره، ويجوز ~~إعطاء واحد ما على جماعة وعكسه، ولإمام ونائبه رد زكاة وفطرة وخمس ركاز إلى ~~من أخذ منه إن كان أهلا، ولفقيره دفع فطرة وزكاة لمن دفعهما إليه، حتى عن ~~زكاته، المنقح: ما لم تكن حيلة. # تنبيه: لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة، ولو لحاجة ومصلحة، وحرم ولا ~~يصح شراء زكاته، أو صدقته ولو من غير من أخذها منه، فإن رجعت إليه بإرث أو ~~وصية أو هبة، أو أخذها من دينه، جاز بلا كراهة، والله أعلم. PageV01P325 ### || AUTO باب إخراج الزكاة # واجب فورا، ms152 فيضمن ساع ووكيل، أخرا دفعها لفقراء بلا عذر، كنذر مطلق ~~وكفارة، إن أمكن ولم يخف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها ~~لأشد حاجة وقريب وجار ولحاجته، إلى يسارها، ولتعذر إخراجها من مال لنحو ~~غيبته، إلى قدرته ولو قدر أن يخرجها من غيره، ولإمام وساع تأخيرها عند ربها ~~لنحو حاجة (¬1) لمصلحة، كقحط. # ومن بذل الواجب لزم قبوله، ولا تبعة عليه، ومن جحد وجوبها لا حيث اختلف ~~فيه (¬2) كمال غير مكلف، وركاز وعرض وفطرة عالما أو جاهلا، وعرف فعلم وأصر، ~~فقد ارتد، ولو أخرجها، وتؤخذ بعد استقرارها، ويعامل كمرتد. # ومن منعها بخلا أو تهاونا، أخذت وعزر، تحريم (¬3) ذلك إمام عادل أو عامل، ~~وغير عادل لا، فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها، وأمكن أخذها بقتاله، ~~وجب قتاله على إمام وضعها مواضعها، وأخذت فقط ولا يكفر بقتاله لإمام، فإن ~~لم يمكن أخذها منه استتيب ثلاثا، فإن أخرج، وإلا قتل حدا، وأخذت من تركته، ~~ومن ادعى أداءها أو بقاء PageV01P326 # حول، أو نقص نصاب، أو زوال ملكه أو تجدده قريبا، أو أن ما بيده لغيره، أو ~~أنه مفرد أو مختلط أو علف سائمة، أو قتية عرض أو أقر بقدر زكاته، ولم يذكر ~~قدر ماله، صدق بلا يمين، كصلاة وكفارة، بخلاف وصيته لفقراء. # ويلزم أن يخرج عن صغير ومجنون، وليهما من مالهما بنية منه، كنفقة قريب ~~وزوجة وأرش (¬1) جناية لهما. # وسن مطلقا إظهار زكاة، وتفرقة ربها بنفسه، بشرط أمانته، وهو أفضل من ~~دفعها لإمام عادل، وقوله عند دفعها: "اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها ~~مغرما"، وقول آخذ وعامل آكد: "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، ~~وجعله لك طهورا". # ولا يكره دعاؤه بلفظ صلاة، وله دفعها لساع وإمام، ولو فاسقا يضعها ~~مواضعها، وإلا حرم، ويجب كتمها إذن، ويبرأ بدفعها إليه، ولو لم يصرفها ~~مصارفها. # ويتجه: وكذا كل مال ضائع أو لا وارث له. # ويجزئ دفع زكاة لخوارج وبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو ~~اختيارا، عدل فيها أو جار، ولإمام ms153 طلب نذر وكفارة وزكاة، إن وضعها في ~~أهلها، ولا يلزم دفعها له إذا طلبها، وليس له إخبار ممتنع إذن. PageV01P327 # فصل # ويشرط لإخراجه نية من مكلف، أن تؤخذ قهرا أو يغيب ما له، أو يتعذر وصول ~~إلى مالك، بنحو حبس، فيأخذها ساع، وتجزئ باطنا في الأخيرة (¬1) فقط، ~~والأولى قرنها بدفع، وله تقديمها بيسير كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة ~~الواجبة، أو صدقة المال أو الفطر. # ولا تجزئ إن نوى صدقة مطلقة، ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية فرض ولا ~~تعيين مزكى عنه، ولو اختلف جنسه، فلو نوى بشاة عن خمس إبل أو أربعين شاة، ~~أجزأت عن أحدهما، أو نوى عن ماله الغائب، وإن كان تالفا، فعن الحاضر أجزأ ~~عن حاضر مع تلف غائب، وإن أدى قدر زكاة أحدهما صرفها بعد لأيهما شاء، ~~كتعيينه ابتداء أجزأ عن أحدهما، ولو نوى عن غائب ولم يشترط فبان تالفا، لم ~~يصرفه إلى غيره. # ويتجه: ويرجع فيما بيد ساع لتبين مخرج غير زكاة. # وإن نوى عن الغائب إن كان سالما أو نوى، وإلا فنفل، فبان سالما، أجزأ، ~~وإن شرط: وإلا فأرجع فله الرجوع، إن بان تالفا كأعتقته عن كفارتي، وإن لم ~~يجزئ رددته لرق، هذا زكاة أو نفل أو زكاة إرثي إن كان مات مورثي، لم يجزئه ~~وإن وكل في إخراج الزكاة مسلما. PageV01P328 # ويتجه: ولو غير ثقة، وإن كان خلاف المنصوص، ويحمل نصه على من لم يعلم هل ~~دفع أو لا. # أجزأته نية موكل مع قرب زمن إخراج. # ويتجه: ولو مع كفر وكيل، لأنه مناول إذن. # ومع بعد زمن، فلابد من نية موكل حال دفع. # ويتجه: أو توكيل لوكيل (¬1). # ووكيل عند دفع لمستحق لا الإمام حال دفع للمستحق، لأنه وكيل عنه، وتلفها ~~بلا تفريط بيد وكيل، لا ساع من ضمان رب مال، وفي الإقناع: لو قال: تصدق ~~بهذا نفلا أو عن كفارتي، ثم نوى الزكاة قبل أن يتصدق أجزأ عنهما، لأن دفع ~~وكيله كدفعه، وظاهر كلامهم، كما في الفروع لا يجزئ لاعتبارهم نية التوكيل. # فرع: في ms154 صحة توكيل المميز وجهان، الصواب: عدم الصحة، خلافا له لأنه ليس ~~أهلا لأداء العبادة الواجبة، ولأنه لا يخرج زكاة نفسه فغيره أولى، ومن أخرج ~~(¬2) زكاته من مال غصب، لم تجزئه، ولو أجيز بعد. # ومن أخرج زكاة شخص حي أو كفارته من ماله بإذنه صح ورجع، إن نواه، وإلا ~~فلا، ومن علم والمراد ظن أهلية آخذ لزكاة، كره أن يعلم بها، قال أحمد: لا ~~يبكته، يعطيه ويسكت، ومع عدم علم عادته بأخذها لم يجزئه، إلا إن أعلمه. PageV01P329 # فصل # والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ما لم تتشقص (¬1) زكاة سائمة ففي ~~بلد واحد وحرم حتى (¬2) على ساع نقلها لمسافة قصر، ولو لرحم، وشدة حاجة، ~~وتجزئ لا دون مسافة، ولا نقل نذر وكفارة، ووصية مطلقة لا مقيدة بمعين، ومن ~~ببادية أو خلا بلده عن مستحق، فرقها بأقرب بلد منه، ومؤنة نقل ودفع عليه ~~ككيل ووزن، ومسافر بالمال يفرقها ببلد أكثر إقامته به فيه. # ويتجه: ومع تساو يخير. # ويجب على الإمام بعث السعاة، قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، ~~كزرع وثمر وماشية، ويجعل أول حول ماشية المحرم، وتوقف أحمد وميله لرمضان، ~~وسن وسم ما حصل من إبل وبقر، في أفخاذها، وغنم في آذانها، فعلى زكاة لله أو ~~زكاة، وعلى جزية صغار أو جزية. # فصل # ويجوز تعجيل زكاة لحولين فقط، لغير ولي محجور، إذا كمل النصاب، لا منه ~~لحولين، إن نقص، ولا عما يستفيده أو معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول أو نبات ~~زرع أو طلوع طلع، أو حصرم، وبعده PageV01P330 # يصح تعجيل، وإن عجل عن نصاب، وما ينمي لم يجزئه (¬1) عن نماء، فلو عجل ~~مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها، فنتجت عشرا، أجزأت عن ثلاثين، ولزم للعشر ربع مسنة. # وإن تم الحول والنصاب ناقص بقدر معجل، صح، إذ المعجل في حكم الموجود، ~~فيصح عن أربعين شاة، بشاة منها، لا بشاتين لحولين (¬2)، ولا بواحدة لثان ~~فقط، وينقطع الحول، ولو عجل عن مائتي شاة فنتجت عند الحول سخلة، لزمته ~~ثالثة، ولو عجل شاة عن ms155 أربعين ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ~~ماتت الأمات، أجزأ معجل عن بدل، وسخال، ومن عجل عن ثلاثمائة درهم، خمسة ~~منها، ثم حال الحول، لزمه أيضا درهمان ونصف. # ولو عجل عن ألف خمسة وعشرين منها ثم ربحت خمسة وعشرين، لزمه زكاتها، ومن ~~عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة، أجزأ عن عامين، ومن عجل عن أحد نصابيه، ~~بعينه، ولو من جنس فتلف، لم يصرفه للآخر. # ويتجه: ما لم يشرط (¬3). # وإن مات قابض معجلة المستحق أو ارتد أو استغنى قبل الحول، أجزأت، لا إن ~~دفعها لمن يعلم غناه فافتقر، وإن مات معجل أو ارتد أو تلف النصاب أو نقص، ~~فقد بان المخرج غير زكاة، ولا رجوع إلا فيما PageV01P331 # بيد ساع عند تلف نصاب، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابل، ~~قال الموفق: إن نوى المالك التعجيل. # فرع: قال أحمد في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة: ليس له ذلك، قيل ~~له: فيزكي المالك عما بقي في يده، قال: يجزئ ما أخذ السلطان عن الزكاة، ~~وقال أيضا: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة. # ومن لم يعجل لساع وكل ثقة في قبضها أو فوض تفريقها لمالكها الثقة، ولإمام ~~ونائبه استسلاف زكاة برضى ربها، وتلفها بيده بلا تفريط من ضمان فقراء ~~مطلقا. PageV01P332 ### || AUTO باب أهل الزكاة ثمانية # لا يحل صرفها لغيرهم، من نحو مساجد، وقناطر، وجوز الشيخ الأخذ لمحتاج ~~لشراء كتب علم لمصلحة دينه ودنياه. # الأول: فقير، وهو أسوأ حالا من المسكين، وهو من لم يجد نصف كفايته وكفاية ~~عونه، من نحو كسب لائق به، أو لا يجد شيئا. # الثاني: مسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها، ولا يقدح ملكه نصابا زكويا ~~فأكثر، فمن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني، ولمن له عروض ~~تجارة قيمتها ألف دينار فأكثر، لا يرد عليه ربحها قدر كفايته الأخذ من ~~زكاة، قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة ليستغلها (¬1) عشرة آلاف أو أكثر، ~~ولا تكفيه يأخذ من ms156 الزكاة، وقيل له يكون له (¬2) الزرع القائم، وليس عنده ~~ما يحصده، أيأخذ من الزكاة، قال: نعم. قال الشيخ وفي معناه ما يحتاج إليه ~~لإقامة مؤنته. # وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وعليه فيعطى محترف ثمن آلة حرفة، وإن ~~كثرت، وتاجر يعطى رأس مال يكفيه، وغيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع ~~عائلتهما سنة، ولو كان احتياجهما بإتلاف مالهما في المعاصي أو لم يتوبا. PageV01P333 # ويعطى لمن بعضه حر بنسبته، ولفقيرة تجد من ينكحها إذ تحصيل المال بالبضع ~~ليس بغنى معتبر مطلقا، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر ~~الجمع أعطي، ومن أعطي مالا ليفرقه، جاز له، إن أمن نفسه أخذه. # الثالث: عامل عليها كجاب وحافط وكاتب وقاسم، وشرط كونه مسلما مكلفا أمينا ~~عالما بأحكام زكاة كافيا. # ويتجه: اشتراط ذكوريته، لأنها ولاية. # من غير ذوي القربى، ولو قنا أو غنيا، ويعطى قدر أجرته منها إن لم يعقد له ~~عقد إجارة، إلا إن تلفت بيده بلا تفريط، ولا يضمن، فمن بيت المال، وإن تطوع ~~بعمله فأعطي فله الأخذ، وإن عمل عليها إمام، أو نائبه لم يأخذ شيئا. # ويجوز كون حاملها وراعيها ونحو كيال ممن منعها، ككافر وذوي قربى، لأن ما ~~يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته، وإن شاء إمام جعل لعامل أخذ زكاة، وتفريقها ~~أو أخذها فقط، فإن أطلق فله تفريقها، وإلا فلا، وتقبل شهادة مالك على عامل ~~بوضعها غير موضعها، ويصدق في دفعها له بلا يمين، ولو بعد دفعها له، ~~ويستردها منه ما بقيت بيده، وإلا فلا (¬1)، ويخلف عامل لمستحق، ويبرأ. # وإن ثبت دفعها له ولو بشهادة أرباب أموال بعضهم لبعض بلا تخاصم؛ غرم، وإن ~~شهد مستحق لعامل أو عليه، لم يقبل، ويصدق PageV01P334 # عامل في قبض زكاة من ربها، ولو عزل أو بجعل (¬1) وفي دفع لفقير وفقير في ~~عدمه، وما خان فيه أخذه الإمام لا أرباب الأموال، قال الشيخ ويلزمه دفع ~~حساب ما تولاه إذا طلب منه. # فرع: لعامل بيع زكاة من ماشية، وغيرها لمصلحة، ويصرفها في الأحظ لفقراء ~~حتى في ms157 إجارة مسكن، ولغير مصلحة لا يصح، ويضمن (¬2). # الرابع: مؤلف، وحكمه باق: وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، ~~أو يخشى شره، كخوارج أو يرجى بعطيته، قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو ~~جبايتها ممن لا يعطيها، أو دفع عن المسلمين، أو نصح في الجهاد، ويعطى ما ~~يحصل به التأليف، ويقبل قوله في ضعف إسلامه، لا إنه مطاع، إلا ببينة، ولا ~~يحل لمسلم ما أخذه لكف شره كهدية لعامل، وإلا حل. # الخامس: مكاتب، ولو قبل حلول نجم، فيعطى وفاء دين كتابته، ولو مع قوة كسب ~~لا لجهة فقره، لأنه قن، ويجزئ أن يشتري منها لا بعرض (¬3)؛ رقبة لا تعتق ~~عليه، فيعتقها وله ولاؤها، وأن يفدي بها أسيرا مسلما، ومثله دفع لفقير مسلم ~~غرمه سلطان مالا ليدفع جوره، لا أن يعتق قنه أو مكاتبا عنها، وما أعتق ساع ~~منها فولاؤه للمسلمين. PageV01P335 # السادس: غارم تدين لإصلاح ذات بين، ولو بين أهل ذمة، أو تحمل إتلافا أو ~~نهبا عن غيره، أو لتسكين فتنة، ولو غنيا إن لم يدفع من ماله، أو لم يحل ~~دينه أو دين ضمان وأعسر مضمون، أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو مكاتب لعتق ~~أو لنفسه في مباح أو محرم، وتاب وأعسر، ويعطى وفاء دينه كمكاتب ولو دينا ~~لله، ولا يقضي منها دين ميت، ولإمام قضاء دين منها عن حي، والأولى له ~~ولمالك دفعها لسيد مكاتب، لرده ما قبض إن رق لعجز، لا ما قبض مكاتب، ولمالك ~~دفعها لغريم مدين، ولو لم يقبضها أو يأذن له، وإن دفع لغارم لفقره، جاز أن ~~يقضي به دينه، وإن دفع له لقضاء دينه، لم يجز صرفه في غيره، وإن فقيرا. # ويتجه: لو دفع نحو تمرة لصائم، ونحو ثوب لفقير ليلبسه تعين له، إلا لغرض ~~أعلى كلصائم آخر أو لفقير أجوع (¬1). # السابع: غاز بلا ديوان، أو له، ولا يكفي فيعطى منها ولو غنيا ما يحتاج ~~لغزوه ذهابا وإيابا، ونحو ثمن سلاح وفرس لفارس وحمولته. # ويتجه احتمال: لا لتزويجه، فإن تدين له جاز (¬2). # ويقبل قوله ms158 أنه يريد الغزو، ويجزئ لحج فرض فقير وعمرته ولو لم يجبا لا ~~(¬3) أن يشتري منها فرسا، يحبسها أو عقارا ينفقه (¬4) على PageV01P336 # غزاة، ولا غزوه على فرس منها، ولإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها إليه ~~يغزو عليها، وإن لم يغز ردها. # ويتجه احتمال: كفرس حيوان يقاتل عليه، وسفن لجهاد، لأنه من حاجة الغازي. # الثامن: ابن سبيل، وهو: المسافر المنقطع. # ويتجه: عرفا. # بغير بلده لا منشئ (¬1) سفرا منها، فيعطى ولو مع غناه ببلده ووجد مقرضا ~~ما يبلغه بلده أو منتهى قصده، وعوده إليها إن كان بسفر مباح أو محرم، وتاب، ~~لا مكروه ونزهة. # ويتجه: ما لم يتب بأن نوى (¬2) مباحا. # ومن أعتق عبدا لتجارة بعد وجوب زكاة قيمته، أجزأ دفعها إليه، ويجزئ دفع ~~نحو زكاة وكفارة لصغير، لم يأكل طعاما، ويقبل ويقبض له ولو مميزا وليه، ومع ~~عدمه، من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا. # وسن تعميم الأصناف الثمانية بلا تفضيل إن وجدت بمحل وجبت فيه، ويجزئ ~~اقتصار على واحد، ولذوي أرحامه كعمته ولو ورثوا لضعف قرابتهم غير عمودي ~~نسبه، ولمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. PageV01P337 # وشرط تمليك معطى وإقباضها له عينا، فلا يجزئ إبراء مدينه ولا حوالة بها، ~~ولا يصح تصرف مستحق قبل قبضها، وهي من ضمان مالك ولو قال لمالك قبل قبضها، ~~اشتر لي بها ثوبا فشراه، لم يجزئه وهو لمالك. # فصل # وإن سقط ما على غارم أو مكاتب أو فضل معهما أو مع غاز أو ابن (¬1) سبيل ~~شيء بعد حاجته، رد الكل أو ما فضل، وغير هؤلاء من فقير ومسكين وعامل (¬2) ~~ومؤلف، يتصرف في فاضل بما شاء، ومن سأل واجبا مدعيا كتابة أو غرما أو أنه ~~(¬3) ابن سبيل، أو فقيرا، أو عرف بغنى لم يقبل إلا ببينة، وهي في الأخيرة ~~ثلاثة رجال، وإن صدق مكاتبا سيده أو غارما غريمه (¬4)، قبل وأعطي، ويقلد من ~~ادعى عيالا أو فقرا، ولم يعرف بغنى، وكذا جلد ادعى (¬5) عدم مكتسب ولو ~~متجملا بعد إعلامه وجوبا. # ويتجه: لجاهل. # أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي ms159 مكتسب وحرم أخذ بدعوى غني فقرا، ولو من صدقة ~~تطوع، وسن تفرقة زكاة في أقاربه الذين لا تلزمه PageV01P338 # مؤنتهم على قدر حاجتهم، ويبدأ بأقربهم كجيران، ولا يستخدم بها معطى، ولا ~~يدفع بها مذمة ولا يقي بها ماله كقوم عودهم برا فيعطيهم منها لدفع ما ~~عودهم، ومن فيه من أهل زكاة سببان (¬1) أخذ بهما. # ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه، وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدر، ~~وإلا كان بينهما نصفين. # وتجزئ لغريمه ومكاتبه ما لم تكن حيلة على إحياء ماله، ولو بمواطأة، وعند ~~القاضي وغيره: الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه. # فصل # ولا تجزئ لكافر غير مؤلف، ولا كامل رق، غير عامل ومكاتب، ولا لزوجة وفقير ~~ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، ولم تتعذر، وإلا فتجزئ إذن لا لنشوز ولا ~~عمودي (¬2) نسبه، إلا أن يكونا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات ~~بين، لا لأنفسهم أو مكاتبين أو أبناء سبيل، ولا زوج ولا سائر من تلزمه ~~نفقته ممن يرثه حال دفع بفرض أو تعصيب ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا ~~أو مكاتبا أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات بين، ولا لبني هاشم، وهم ~~سلالته فدخل آل عباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي لهب، ما ~~لم يكونوا غزاة أو مؤلفة، أو غارمين لإصلاح. PageV01P339 # ويتجه إحتمال (¬1): لا إن كانوا مكاتبين أو أبناء سبيل. # ولا يجوز كونهم عاملين، واختار الشيخ وجمع جواز أخذهم إن منعوا الخمس، ~~وكزكاة كفارة، ومثلهم مواليهم لا موالي مواليهم، ولا ولد بني المطلب وهم في ~~(¬2) درجة بني أمية، وولد هاشمية من غير هاشمي، ولا أزواجه - صلى الله عليه ~~وسلم - ولهاشمي أخذ صدقة تطوع ونذر ووصية لفقراء، إلا النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، ولمن حرم عليه أخذ (¬3) زكاة قبولها هدية وتطوعا ممن أخذها من أهلها. # فرع: من دفع زكاة لغير مستحقها جهلا ثم علم، لم يجزئه، إلا لغني ظنه ~~فقيرا، ولمن لم يظنه من أهلها، لم تجزئه، ولو بان منهم، وحيث ms160 دفعت لغير ~~مستحقها، لجهل دافع، وجب ردها بنمائها مطلقا، وإن تلفت فمن ضمانه. # ويتجه: هذا مع علمه أنها زكاة. # فصل # من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ومن لا فلا، فيحرم سؤاله، وله ما ~~يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب ماء أو عارية وقرض وشيء يسير، كشسع نعل، ولا بأس ~~بسؤاله لمحتاج غيره، وبتعريض أعجب إلى أحمد، وإعطاء السؤال مع صدقهم، فرض، ~~ولو جهل حال PageV01P340 # سائل فالأصل عدم الوجوب. # وليس في المال حق واجب سوى الزكاة، وقد يعرض ما يوجبه كإطعام جائع ونحوه، ~~ومن أعطي لاتقاء ذمه أو إلحاح أو إيذاء مسئول، فحرام. # ويجب أخذ مال لا شبهة فيه، أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس، وإلا فلا بأس ~~برده، والرواية الثانية (¬1) لا يجب. # قال الحارثي: وهو مقتضى كلام الأصحاب، قال في الحج: لا يكون مستطيعا ببذل ~~غيره، وفي الصلاة لا يلزمه قبول السترة، وصوبه في الإنصاف. # ويتجه: وهو الأصح وإلا تناقض قولهم (¬2). # وحرم أخذ بدعوى غني أو إظهاره فقرا، ولو من صدقة تطوع، وسن تعفف غني عنها ~~فلا يأخذها، وعدم تعرضه لها، وتجوز له ولكافر، وقال أحمد في جائزة السلطان، ~~ومعاملته: أكرههما، وجائزته أحب إلي من الصدقة، وقال: هي خير من صلة ~~الإخوان، ومع ذلك فقد هجر أحمد أولاده وعمه لما أخذوها، قال القاضي وهو ~~يقتضي جواز الهجر بأخذ الشبهة. # وقد هجرت الصحابة بما في معناه كهجر ابن مسعود من ضحك في جنازة. PageV01P341 # وحذيفة من شد الخيط للحمى. # وعمر من سأل عن الذاريات، والمرسلات، والنازعات. # وعائشة لابن الزبير حين قال: لتنتهين عائشة، أو لأحجرن عليها. PageV01P342 # فصل صدقة التطوع # تسن بفاضل عن كفاية دائمة بمتجر أو غلة أو صنعة عنه، وعمن يمونه كل وقت ~~وسرا مما يجب، وكسب يده بطيب نفس في صحة، وفي رمضان ووقت حاجة، وكل زمان ~~ومكان فاضل كالعشر، والحرمين وعلى جار وعالم ودين وذي عائلة وذوي رحم، ~~لاسيما مع عداوة، وهي عليهم صلة أفضل. # ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله ms161 أثم، ومن ~~أرادها بماله كله، وله عائلة لهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه أو وحده، ويعلم ~~من نفسه حسن التوكل والصبر فله ذلك، وإلا حرم، وكره لمن لا صبر أو عادة له ~~على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، قال ابن الجوزي: وقد تزهد خلق ~~كثير، فأخرجوا ما بأيديهم، ثم احتاجوا، فدخلوا في المكروهات. # وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يحب المال، يعبد به ربه، ويؤدي به ~~أمانته، ويصون به نفسه، ويستغني به عن الخلق. ومن ميز شيئا للصدقة أو وكل ~~فيه ثم بدا له الرجوع سن إمضاؤه لا إبدال ما أعطى سائلا، فسخطه والمن ~~بالصدقة كبيرة، ويبطل الثواب به، قال بعضهم لا لقصد تربية وتأديب. PageV01P343 # فرع: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وفي الصحيح: "اليد العليا خير ~~من اليد السفلى" (¬1)، ووقع خلاف: هل الأفضل كسب المال وصرفه لمستحقيه، أو ~~الانقطاع للعبادة. # ويتجه: الأول لتعدي نفعه، لا مطلقا، بل على ما مر تفصيله أول صلاة ~~التطوع. # * * * PageV01P344 ### | AUTO كتاب الصيام # إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، في زمن معين، من شخص مخصوص، وصوم رمضان أحد ~~أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - تسع رمضانات، والمستحب قول: شهر رمضان، ولا يكره قول: ~~رمضان، بإسقاط: شهر، وصومه فرض يجب برؤية هلاله، فلو طلع في السماء (¬1) ~~ولم يظهر للناس، لم يكن هلالا قاله الشيخ، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين ~~من شعبان، لم يصوموا، فإن صاموا إذن ولو معتمدين حسابا فبان منه لم يجزئ. # وإن حال دون مطلعه نحو غيم أو قتر، وجب صيامه، حكما ظنيا احتياطيا بنية ~~رمضان، وليس ذلك بشك في النية (¬2)، بل في المنوي، ويجزئ إن ظهر منه، وتثبت ~~أحكام صوم، من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوطء فيه، ووجوب إمساك من أفطر، ما ~~لم يتحقق أنه من شعبان، لا بقية الأحكام، من حلول أجل ووقوع معلق، وإنقضاء ~~عدة، وكذا حكم شهر نذر صومه، أو اعتكافه في وجوب شروع إذا غم هلاله. ms162 # والهلال المرئي نهارا، ولو قبل الزوال للمقبلة، فلا يجب به صوم ولا فطر، ~~وإذا ثبتت رؤيته ببلد، لزم الصوم جميع الناس، وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا، ~~كمن أسلم أو عقل أو طهرت من حيض أو نفاس أو تعمد مقيم أو طاهر الفطر، فسافر ~~أو حاضت أو قدم مسافر أو PageV01P345 # برئ مريض مفطرين، ولهم ثواب إمساك لا ثواب صوم، وكذا لو بلغ صغير في ~~أثنائه، بسن أو احتلام مفطرا وصائما وقد نوى من الليل، أتم وأجزأ، كنذر ~~إتمام نفل، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا، لزمه الصوم لا صغير علم أنه يبلغ ~~غدا، لعدم تكليفه. # فصل # ويقبل في هلال رمضان خاصة، خبر مكلف عدل، ولو عبدا أو أنثى، أو بدون لفظ ~~الشهادة، أو بصحو ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع رؤيته من عدل، ولو ~~رده الحاكم. # وتثبت بقية الأحكام من وقوع معلق ونحوه، ولا يقبل في باقي الشهور إلا ~~رجلان عدلان، بلفظ الشهادة، ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما، ثم رأوا الهلال ~~قضوا يوما فقط، وبشهادة اثنين ثلاثين، ولم يروه أفطروا لا بواحد، ولا لغيم ~~فلو غم لشعبان، ورمضان، وجب تقدير رجب وشعبان ناقصين، فلا يفطروا قبل اثنين ~~وثلاثين بلا رؤية، وكذا الزيادة لو غم لرمضان وشوال، وأكملنا شعبان ورمضان ~~وكانا ناقصين، وقس لو غم هلال رجب وشعبان ورمضان، ولا يقع النقص متواليا، ~~في أربعة أشهر (¬1)، قاله النووي في شرح مسلم، وقال الشيخ من قال: إن رئي ~~الهلال صبيحة (¬2) ثمان وعشرين، فالشهر تام، وإن لم ير فناقص، فليس بصحيح. # ومن رآه وحده لرمضان، وردت شهادته لزمه الصوم، وجميع PageV01P346 # أحكام الشهر، من نحو طلاق وعتق معلق به، ولشوال لم يفطر وجوبا، وقال ابن ~~عقيل: يجب الفطر سرا، وحسنه في الإقناع. # ويتجه: وهو الصواب، لمن تيقنه تيقنا لا لبس معه. # والمنفرد (¬1) برؤيته بنحو مفازة بنى على يقين رؤيته، لأنه لا يتيقن ~~مخالفة الجماعة، وإن شهدا به عند حاكم فردت شهادتهما، فلعالم بعدالتهما. # ويتجه: بل عليه (¬2) الفطر لأن رده توقف لا حكم. # ويفطر كل ms163 منهما، وينكر (¬3) على من أكل برمضان ظاهرا، وإن كان هناك عذر، ~~وقال ابن عقيل: إن كانت أعذار خفية منع من إظهاره، كمسافر لا علامة عليه، ~~وإنما منع لئلا يتهم، قال أحمد: أكره المدخل السوء. وإن اشتبهت الأشهر على ~~من أسر أو طمر أو بمفازة ونحوه، تحرى وجوبا وصام، ويجزئه إن شك هل وقع قبله ~~أو بعده، كما لو وافقه أو ما بعده، لا إن وافق القابل، فلا يجزئ عن واحد ~~منهما اعتبارا بنية التعيين (¬4)، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، ولو ~~صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم علم قضى ما فات مرتبا، شهرا على إثر شهر، ~~كصلاة فائتة. # ويتجه: أن الترتيب ليس بشرط للصحة. PageV01P347 # ومن ظن أن (¬1) الشهر لم يدخل أو شك فصام، لم يجزئه ولو أصاب. # فصل # ويجب الصوم على كل مسلم، عاقل بالغ قادر، لكن على ولي صغير مطيق أمره به، ~~وضربه عليه ليعتادة، وفي المغني اعتباره بالعشر أولى. # ويتجه: أن تفصيله كصلاة فهي آكد منه، ولا يضرب إلا لعشر. # ومن عجز عنه لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، أفطر، وعليه لا مع نحو سفر: عن ~~كل يوم طعام مسكين مد بر، أو مدان من غيره، ولا يسقط بعجز، ولا يجزئ صوم ~~غيره عنه، ومن أيس ثم قدر على قضاء، لم يقض. # ويتجه: هذا إن كان قد أطعم لئلا يجمع بين بدل ومبدل. # وسن فطر، وكره صوم بسفر قصر، ولو بلا مشقة، فلو سافر ليفطر، حرم سفره وفطره. # ويتجه احتمال: وكذا ليقصر ويفسح ثلاثا. # ولخوف مرض بعطش أو غيره، ولخوف مريض وحادث به، في يومه ضررا بزيادته أو ~~طوله ولو بقول ثقة، لا من لم يتضرر به، كمن به جرب أو وجع ضرس أو أصبع أو ~~دمل ونحوه. PageV01P348 # ويباح فطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، أو لا ينفع معه تداو، نحو مرض ~~ورمد وجائفة ومأمومة، وقال الآجري: من صنعته شاقة، فإن خاف تلفا، أفطر ~~وقضى، فإن لم يضره تركها، أثم، وإلا فلا، ومن قاتل عدوا أو ms164 أحاط العدو ~~ببلده، والصوم يضعفه ساغ له الفطر نصا، وإن نوى حاضر صوم يوم وسافر في ~~أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته والأفضل عدمه. # ويتجه: لزوم تبييت نية ممن نوى السفر نهارا. # وجاز وطء كمن به مرض ينتفع به فيه، ومن به شبق يخاف تشقق نحو ذكره ولم ~~تندفع شهوته بدون وطء كاستمناء بيده، أو بيد نحو زوجته جامع، ولا كفارة ~~ويقضي ما لم يتعذر قضاء لشبق، فيطعم ككبير، ومتى لم يمكنه إلا بإفساد صوم ~~موطوءة جاز ضرورة، فصائمة أولى من حائض، وتتعين من (¬1) لم تبلغ كمجنونة ~~وكتابية، وكره صوم حامل ومرضع، خافتا على أنفسهما أو الولد، ويقضيان لفطر، ~~ويلزم من يمون (¬2) الولد إن خيف عليه فقط، إطعام مسكين فورا لكل يوم ما ~~يجزئ في كفارة، وتجزئ لواحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر وليه ~~يستأجر له، لم تفطر أمه، وظئر كأم، فلو تغير لبنها بصومها أو نقص فلمستأجر ~~الفسخ، وتأثم بقصد إضرار، وتجبر على فطر إن تأذى رضيع، ويجب فطر على من ~~احتاجه لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة، كغرق ونحوه، ولا يفدي، وإن قدر بدون ~~فطر حرم، فإن دخل الماء حلقه لم يفطر. PageV01P349 # ويتجه: كآدمي حيوان محترم. # ويصح صوم من خاف تلفا، ويكره واختار جمع يحرم. # ويتجه: وهو الأصح (¬1). # وليس لمن أبيح له فطر برمضان، صوم غيره فيه، ويلغو صومه، وكذا لو قلبه نفلا. # فرع (¬2): لمن أبيح له فطر برمضان وصام، أن يفطر بما شاء من جماع وغيره، ~~ولا كفارة. # فصل # وشرط لصحة صوم: إسلام، وعقل، وتمييز، وطهر من حيض ونفاس، ونية معينة لما ~~يصومه من الليل لكل يوم واجب، ولا تسقط بسهو أو غيره، ولا يضر لو أتى بعدها ~~بمناف (¬3) للصوم، من نحو جماع. # ويتجه: غير ردة. # لا نية الفرضية اكتفاء بالتعيين، ولو نوت حائض صوم غد، وتعرف أنها تطهر ~~قبل طلوع فجر، صح، ومن نوى إن كان غدا من رمضان ففرضي، وإلا فنفل، أو عن ~~واجب عينه بنيته، لم يجزئه إلا إن (¬4) قاله ليلة الثلاثين ms165 من رمضان، وإلا ~~فأنا مفطر، ومن قال: أنا PageV01P350 # صائم غدا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك أو التردد في العزم ~~فسدت نيته، وإلا فلا كسائر العبادات، وكقوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ~~غير متردد في الحال، ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا، فقد نوى، وكذا أكل ~~وشرب بنية صوم، ولا يصح ممن جن أو أغمي عليه كل النهار، ويصح ممن أفاق جزءا ~~منه حيث نوى ليلا أو نام كله، ويقضي مغمى عليه لا مجنون لعدم تكليفه. # ومن نوى الفطر أو تردد فيه أو إن وجدت طعاما أكلت، وإلا أتممت، بطل صومه ~~كصلاة، وصح أن ينويه فيه نفلا بغير رمضان لصحة نية صوم نفل نهارا ولو بعد ~~الزوال، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، فيصح تطوع من طهرت أو ~~أسلم في يوم لم يأتيا فيه بمفسد من نحو (¬1) أكل، ومن قطع نية نذر، وكفارة ~~(¬2) أو قضاء، ثم نوى نفلا، صح، وحرم القطع، وإن قلب نية نحو نذر نفلا، صح، ~~وكره لغير غرض، وكذا قضاء خلافا له مستدلا بعدم صحة نفل من عليه قضاء ~~رمضان، ومن نوى خارج رمضان قضاء (¬3) ونفلا أو نذرا أو كفارة فنفل. PageV01P351 ### || AUTO باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة # بحيض (¬1)، ونفاس، وردة، وموت، وعزم على فطر، وبعمد قيئ، ولو قل. # ويتجه: لا بنحو بلغم خلافا له. # أو حجم أو احتجام خاصة إن ظهر دم وبإنزال مني، لا مذي بتكرار نظر ~~وبإنزالهما باستمناء أو تقبيل أو لمس، أو مباشرة دون فرج عمدا، ذاكرا لصومه ~~في الكل، ولو جهل التحريم، وكذا بكل ما يصل لمسمى جوف، فيفطر من أكل أو ~~شرب، ولو ريقا أخرجه بين شفتيه، أو استعط أو احتقن أو داوى الجائفة، فوصل ~~إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، من كحل أو صبر أو قطور أو ~~إثمد، أو ذرور أو وجد طعم علك مضغه، أو طعام ذاقه بحلقه، أو دخل (¬2) إلى ~~جوفه شيئا من مائع وغيره، أو قطر في أذنه ما ms166 وصل إلى دماغه، وكذا لو وصل ~~إلى فمه نخامة مطلقا، أو قيء أو قلس أو تنجس ريقه، فابتلع شيئا من ذلك، ~~ويحرم بلعه ولو غير صائم، لاستقذاره أو نجاسته (¬3)، ولكن لو بصق حتى انقطع ~~أثر نجاسة، ثم بلع ريقه، لم يفطر، كما لو PageV01P352 # فعل شيئا مما يفطر ناسيا، ويجب تذكيره كإعلام جاهل ومكرها أو غير قاصد ~~لبلع نحو غبار، ولو بوجور (¬1) مغمى عليه معالجة، ولا بفصد وشرط وغيبة ~~وسماعها، ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان، أو دخل في قبل ولو ~~أنثى (¬2) غير ذكر أصلي، خلافا له. # ويتجه: متصل. # أو فكر فأنزل، أو أنزل من وطء ليل أو ليلا من مباشرته نهارا، أو احتلم أو ~~غلبه القيء أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه، أو لطخ باطن نحو قدمه أو ظهره بشيء ~~فوجد طعمه بحلقه، أو قطر في إحليله ما وصل لمثانته أو تمضمض، أو استنشق ولو ~~فوق ثلاث أو بالغ فيهما أو لنجاسة ونحوها، وكرها عبثا أو سرفا أو لحر أو ~~عطش كغوصه في ماء لا لغسل مشروع أو تبرد فدخل حلقه أو بلع ما بقي في فمه من ~~أجزاء ماء مجه أو ما على لسانه من ريق أخرجه، ولو كثر أو ما قل منه على نحو ~~درهم أو خيط؛ لعدم تحقق انفصاله أو أكل ونحوه شاكا في طلوع فجر قال أحمد: ~~إذا شك في الفجر يأكل حتى يتيقن طلوعه. فلو قال واحد: طلع، وقال آخر: لم ~~يطلع أكل حتى يتفقا، أو أكل ونحوه ظانا غروب شمس، ولم يعلم الحال، وإن بان ~~أنه طلع أو لم تغرب، أو أكل ونحوه شاكا في غروب ودام شكه أو يعتقد نهارا، ~~فبان ليلا، ولم يجدد فية لواجب أو ليلا، فبان نهارا أو أكل ناسيا، فظن أنه ~~قد أفطر فأكل عمدا قضى في الكل. PageV01P353 # فرع: سن لمن لزمه غسل ليلا من نحو جنب أو حائض أن يغتسل قبل طلوع فجر فلو ~~لم يغتسل مطلقا صح صومه، وأثم من حيث الصلاة. # فصل ms167 # وإن جامع مكلف نهار رمضان، لغير شبق وعذر مبيح لفطر، كمرض وسفر، ولو ~~اعتقده ليلا أو في يوم، لزمه إمساكه بعد لزومه، أو رأى الهلال ليلته، وردت ~~شهادته أو مكرها أو ناسيا أو نائما، أو لم ينزل، بذكر أصلي (¬1)، ولو لميتة ~~أو بهيمة فعليه القضاء والكفارة. # وإن جامع دون فرج أصلي، ولو عمدا، أو بغير أصلي في أصلي وعكسه، فالقضاء ~~(¬2) فقط، إن أمنى أو أمذى، ومثله المساحقة من مجبوب أو امرأة لامرأة، ~~خلافا للمنتهى. # ويتجه احتمال (¬3): لا شيء على من جامع بحائل ولم ينزل كغسل. # والنزع جماع، فيلزمان من نزع أول طلوع فجر، وامرأة طاوعت غير جاهلة أو ~~ناسية، كرجل، وإلا فالقضاء فقط، وتدفعه بالأسهل، فالأسهل، ولو أدى لقتله. PageV01P354 # ويتجه: تفصيل مفعول به، كامرأة. # ولا كفارة بغير الجماع، نهار رمضان من أكل، ونحوه، عمدا، ومن جامع في ~~يوم، ثم في آخر، فلكل يوم كفارة (¬1)، كمن أعاده في يومه بعد أن كفر، أو ~~وطئ في حيضة بعده، لا قبله، إلا بحيضة ثانية. # ولو حاضت فنزع لزمته، ولا تسقط إن حاضت المرأة، أو نفست أو مرضا أو جنا ~~أو سافرا بعد في يومه، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ~~ويتعين صوم لقن، لا عتق لمعسر أسر (¬2)، ولو قبل شروع في صوم خلافا له هنا، ~~فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت، ككفارة حيض وفطرة، ~~بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونذر وقتل (¬3)، وإطعام عاجز عن صوم، ومؤخر ~~قضاء رمضان لآخر، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، وله إن ملك كفارة ~~جماع رمضان إخراجها عن نفسه، وأكلها إن كان أهلا. # فرع: لا يحرم وطء قبل كفارة رمضان، ولا في ليالي صيامها، كعكس كفارة ~~ظهار. PageV01P355 ### || AUTO باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء # كره لصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام لغير حاجة، وترك بقيته بين ~~أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس (¬1)، كسحيق مسك، وكافور، ودهن، وقبله ~~ودواعي وطء لمن تحرك شهوته، ومضغ علك لا يتحلل، وحرم ms168 ما يتحلل، ولو لم يبلغ ~~ريقه، ونحوه قبلة لمن ظن إنزال، وتعاطي كل مفطر. # ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه، وفي رمضان، ومكان فاضل ~~آكد، قال أحمد يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري ويصون صومه، وأسقط أبو ~~الفرج ثوابه بغيبة ونحوها، ولا فطر قال أحمد: لو كانت الغيبة تقطر ما كان ~~صوم (¬2). # فصل # وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة، وكف لسانه عما يكره، كحديث بأمر الدنيا ~~بمقابر، وقوله جهرا إن شتم، إني صائم، وبغير رمضان سرا، يزجر نفسه بذلك، ~~وتعجيل فطر إذا تحقق غروب، ويكفي خبر واحد، ويباح إن غلب على ظنه، ويحرم مع ~~شكه، وجماع مع شك في طلوع فجر ثان لا سحور. PageV01P356 # وأوله نصف ليل، ويسن تأخيره إن لم يخشه، وتحصل فضيلة بشرب، وكمالها بأكل ~~وفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، ودعاؤه عند فطره، ومما ورد: ~~"اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك، وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت ~~السميع العليم" (¬1)، وإذا غاب حاجبها الأعلى أفطر الصائم حكما، وإن لم ~~يطعم فلا يثاب بوصال و "من فطر صائما فله مثل أجره" (¬2)، وظاهره بأي شيء ~~كان، وقال الشيخ: المراد إشباعه. # فصل # سن فورا تتابع قضاء رمضان، إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه، فيجب كعزم ~~عليه، ولو اتسع له، وكذا كل عبادة متراخية، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ~~ويجزئ يوم شتاء عن صيف، كعكسه، ويقدم وجوبا على نذر، لا يخاف فوته. # ويتجه: مع خوف فوت كل تقديم نذر. # وحرم ابتداء تطوع قبله، ولا يصح. # ويتجه احتمال: كذا قبل واجب نحو نذر وكفارة. # وتأخيره لرمضان آخر بلا عذر، فإن أخره بلا عذر لرمضان PageV01P357 # فأكثر، لزم مع قضاء إطعام مسكين، لكل يوم ما يجزئ في كفارة، ويجزئ بعده ~~ومعه (¬1)، والأفضل قبله ولعذر قضاء فقط، ولا شيء عليه إن مات، ولغيره بعد ~~أن أدركه رمضان فأكثر، أطعم عنه؛ لكل يوم مسكين فقط، لأن واجب صوم وصلاة ~~بأصل الشرع لا يقضى عنه، فلو أوصى بدراهم لمن ms169 يصلي أو يصوم عنه، تصدق بها عنه. # ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة، أو حج أو عمرة أو طواف أو صلاة أو ~~اعتكاف لم يفعل منه شيئا، مع إمكان غير حج، ولم يخلف مالا سن لوليه فعله، ~~ويجوز لغيره بإذنه ودونه، ويجزئ صوم جماعة في يوم واحد، وإن خلف مالا وجب، ~~فيفعله وليه ندبا، أو يدفع لمن يفعل عنه، أو يدفع في صوم عن كل يوم طعام ~~مسكين، ولا كفارة ولا يصام عن أحد في حياته إجماعا، ولا يقضى معين مات قبله ~~أو جن، ودام حتى انقضى، وموته بأثنائه يسقط الباقي، والماضي إن كان لعذر ~~جنون (¬2) سقط، وإلا فلا، وتفصيله كما مر ومن مات وعليه صوم من كفارة أو ~~متعة ولو يوم موته فقط، أطعم عنه ثلاثة مساكين. PageV01P358 ### || AUTO باب صوم التطوع # أفضله صوم يوم ويوم، ولا يكره صوم الدهر، إلا لخائف ضرر، أو فوت حق، وسن ~~ثلاثة من كل شهر، وكونها أيام البيض أفضل، وسميت بيضا؛ لابيضاضها ليلا ~~بالقمر، ونهارا بالشمس، وهي ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وذلك كصيام ~~الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، والاثنين والخميس، وستة من شوال، والأولى ~~تتابعها عقب العيد، إلا لمانع، كقضاء، وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، ~~وصوم المحرم، وهو أفضل الصيام بعد رمضان، وآكده عاشوراء، وهو كفارة سنة، ~~ولم يجب (¬1) ثم نسخ خلافا لجمع، ثم تاسوعاء. # وأيام عشر ذي الحجة، وهي أفضل من العشر الأخير من رمضان، وآكده يوم عرفة، ~~وهو كفارة سنتين، والمراد: كفارة الصغائر، فإن لم تكن رجي تخفيف الكبائر، ~~فإن لم تكن فرفع درجات، وفي الفروع: تكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة ~~وعاشوراء الصغائر فقط، ونقل المروذي بر الوالدين كفارة للكبائر، وفي ~~الصحيح: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" (¬2)، قال ابن هبيرة: فيه ~~إشارة إلى أن كبائر الطاعات يكفر الله ما بينهما، لأنه لم يقل: كفارة لصغار ~~ذنوبه، بل إطلاقه يتناول الصغائر والكبائر. PageV01P359 # قال الشيخ في أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة، ولم يثبت عند حاكم ~~المدينة لهم ms170 أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع ظاهرا، وإن كان في الباطن ~~العاشر، لحديث: "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون" (¬1). # ولا يسن صوم يوم عرفة لمن بها، غير متمتع وقارن، عدما الهدي، ثم التروية، ~~وهو: الثامن. # فرع: ما روي في فضل اكتحال وخضاب واغتسال ومصافحة وصلاة بعاشوراء فكذب، ~~وما روي في فضل صوم رجب أو صلاة فيه، فكذب باتفاق أهل العلم، فيكره إفراده ~~بصوم وتزول ولو بفطر يوم منه، وكره إفراد جمعة وسبت بصوم، وصوم يوم الشك ~~وهو الثلاثون من شعبان، حيث لا علامة إلا أن يوافق عادة في الكل، أو يصله ~~بصوم قبله، أو نذر أو قضاء، والنيروز والمهرجان، وكل عيد للكفار لئلا يتشبه ~~بهم (¬2) أو يوم يفردونه بتعظيم، وتقدم رمضان بيوم أو بيومين فقط، ووصال: ~~وهو أن لا يتناول عمدا مفطرا بين الصومين، لغير النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- ويزول بلقمة وبشرب، ولا يكره للسحر، وتركه أولى، ونقل حنبل أن أحمد واصل ~~ثمانية أيام، فلم يره أكل ولا شرب فيها، ولعله كان يتعاطى ما يفطره، كقشر ~~سواك، وحرم ولا يصح، صوم يوم عيد، وكذا (¬3) أيام تشريق، إلا عن دم متعة أو ~~قران. PageV01P360 # فصل # ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة، لم يجب إتمامه، ويسن، وإن أفسده فلا قضاء، ~~ويجب حيث لا عذر إتمام فرض إجماعا، ولو كفارة أو نذرا، أو موسعا كقضاء ~~رمضان، وطواف (¬1)، وإن بطل فلا مزيد، ولا كفارة، ويجب قطع لرد معصوم عن ~~مهلكة، كإنقاذ غريق، وإذا دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتبطل، ويجيب ~~والديه بنفل، وتخرج زوجة من نقل لحق زوج، وجاز قطع فرض لهرب نحو غريم، ~~وقبله نفلا. # ويتجه احتمال: المنع حيلة، ليتوصل لفطر. # فصل # أفضل الشهور: رمضان، والأيام: الجمعة، وتقع فيه زيارة الرب في الجنة، ~~وقال الشيخ هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا، وقال: يوم النحر أفضل أيام العام، ~~واختار غيره بل يوم عرفة. # وأفضل الليالي ليلة القدر، وخصت بها هذه الأمة وهي باقية، وقال الشيخ ~~ليلة الإسراء في حقه - صلى ms171 الله عليه وسلم -، أفضل من ليلة القدر، وسميت ~~القدر، لتقدير ما يكون تلك السنة فيها، أو لشرف قدرها ومختصة بالعشر الأخير ~~من رمضان، وأوتاره آكد، وأرجاها سابعته، وعلامتها عدم حرها وبردها، وطلوع ~~شمس صبيحتها بيضاء بلا كثر شعاع، PageV01P361 # وسن كون من دعائه فيها: "اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني" (¬1)، وتنتقل ~~في العشر الأخير، وحكي عن الأئمة الأربعة، فمن قال لزوجته: أنت طالق ليلة ~~القدر قبل ليلة أول العشر (¬2) وقع بليلة آخره، وإلا ففي الأخيرة منه في ~~القابل، وكطلاق ونحو عتق ويمين، ومن نذر قيامها قام العشر كله. # * * * PageV01P362 ### | AUTO كتاب الاعتكاف # لزوم مسلم، لا غسل عليه، عاقل ولو مميزا، مسجدا، ولو ساعة، لطاعة على صفة ~~مخصوصة، فمن نذر، وأطلق أجزأته ساعة لا عبوره، وسن أن لا ينقص عن يوم ~~وليلة، وكره تسميته جوار (¬1)، وحرمه ابن هبيرة، وسن كل وقت، وبرمضان آكد، ~~وآكده عشره الأخير، ويجب بنذر، وإن علق أو غيره بشرط، تقيد به كله، علي ~~اعتكاف رمضان إن كنت مقيما مثلا، فإن لم يكن مقيما لم يلزمه، ويصح بلا صوم، ~~إلا أن يقول في نذره بصوم، فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم، أو يصوم معتكفا ~~أو باعتكاف نذر (¬2)، أو يعتكف مصليا أو يصلي، معتكفا، لزمه الجمع بينهما ~~كنذر صلاة بسورة معينة، ولا يلزمه صلاة جميع زمن نذره، فيجزئه ركعتان أو ركعة. # ويتجه: لا ركعة خلافا له (¬3). # ولا يجزئه اعتكاف زوجة وقن بلا إذن زوج (¬4) في صوم رمضان ونحوه. # ويتجه: في اعتكاف بعض يوم، صحة نية صوم إذن، وأنه إن أفطر أثناء (¬5) ~~أيام اعتكفها صائما يستأنف. PageV01P363 # وحرم اعتكاف زوجة وقن بلا إذن زوج وسيد، ولهما تحليلهما مما شرعا فيه بلا ~~إذن أو به، وهو تطوع، والإذن في عقد نذر معين إذن في فعله، وغير معين لا، ~~وإن لم يحللاهما من نذر خالفا فيه، صح وأجزأ، مع أنه حرام فلعل الحرمة ~~عارضة، ولمكاتب لا نحو أم ولد، اعتكاف بلا إذن، وحج ما لم يحل نجم، ومبعض ~~كقن إلا مع مهايأة في ms172 نوبته فكحر، وسن لامرأة استتار بخباء، ونحوه بمكان لا ~~يصلي به الرجال، ولا بأس به لرجل. # فصل # وشرط مع ما مر نية، ويجب أن يعين نذر بها، وكونه بمسجد تقام به الجماعة، ~~ولو من معتكفين إن لزمته وأتى عليه فعل صلاة، وإلا صح بكل مسجد، كمن أنثى ~~لا بمسجد ببيتها، وهو ما تتخذه لصلاتها لعدم صونه عما حرم، وتسميته مسجدا مجاز. # ويتجه: ولو نذر أن يعتكف ببيته بصوم، لزمه الصوم لا الاعتكاف، لفقد شرطه، ~~وعكسه أن يعتكف العيد صائما، لكنه يقضي صومه ويكفر. # ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة، ومنارته التي هي أو بابها به، ومنه ما ~~زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام، وعند جمع وحكي عن السلف ومسجد ~~المدينة أيضا خلافا لجمع: كابن عقيل وابن الجوزي، وتوقف أحمد، والأفضل لرجل ~~تخلل اعتكافه جمعة جامع، ويتعين إن عين بنذر ولو لم يتخلله جمعة، ولمن لا ~~جمعة عليه PageV01P364 # أن يعتكف بغيره، ويبطل بخروجه إليها ما لم يشترطه، ومن عين مسجدا غير ~~الثلاثة لم يتعين، ويخير بين اعتكاف به أو بغيره، ويكفر، وأفضلها الحرام ~~فالنبوي، فالأقصى، فمن نذر اعتكافا، أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره، ~~إلا أفضل منه. # ويتجه احتمال: ولا يكفر لفوات المحل، لأنه لغرض وهو الأفضلية، وأنه (¬1) ~~في سورة معينة يجزئه أفضل منها. # ومن نذر زمنا معينا كيوم وشهر، شرع قبل دخوله، وتأخر حتى ينقضي وتابع ~~وجوبا، ولو أطلق، فلا يفرق يوما بساعات، وشهرا بأيام، إلا إن قال أيام شهر ~~وعددا ولو ثلاثين، فله تفريقه، ما لم ينو تتابعا، فيجب، ولا تدخل ليلة يوم ~~نذر، كيوم ليلة، لكن لو قال في أثناء يوم، أو ليلة: لله علي أن أعتكف يوما، ~~أو ليلة من الآن أو من وقته هذا، لزمه من ذلك الوقت إلى مثله، ومن نذر ~~يومين أو ليلتين فأكثر متتابعة، لزمه ما بين ذلك من ليل أو نهار، فإن نذر ~~اعتكاف يوم قدوم فلان، فقدم بأثنائه. # ويتجه: ولم يكن أخبر أنه يقدم كذا (¬2). # اعتكف الباقي، ولم ms173 يقض الماضي، كنذر اعتكاف زمن ماض، وإن كان له عذر حال ~~قدومه، قضى وكفر، وإن قدم ليلا فلا شيء عليه. PageV01P365 # ويتجه: أو نهارا مكرها أو ميتا. # ومن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير مثلا فنقص، أجزأه، لا إن نذر عشرة أيام ~~من آخر الشهر، فيقضي يوما وشهرا مطلقا، كفاه شهر هلالي ناقص، ومن اعتكف ~~رمضان أو عشره الأخير سن أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، ويخرج منه للمصلى. # فصل # يحرم خروج من لزمه تتابع مختارا، ذاكرا إلا لما لا بد منه، كإتيانه بمأكل ~~ومشرب، لعدم، ولا يأكل أو يشرب ببيته أو السوق، ولبول وغائط، وفي غسل متنجس ~~يحتاجه، وطهارة واجبة، ولو قبل دخول وقت صلاة مع أنه يباح بمسجد، وله منه ~~بد، وله المشي إذا خرج على عادته، وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ~~ضرر، ولا منة، ويلزمه قصد أقرب منزليه، لا ما بذل له للمنة، ويغسل يده ~~بمسجد في إناء من نحو وسخ وزفر ونوم ليل، لا من نجاسة بإناء فيه أو في ~~هوائه، كبول، وفصد وحجامة، وإن دعت الضرورة (¬1) لهما جاز خروجه، كجمعة ~~وشهادة لزمتاه ومريض وجنازة تعين خروجه لها، ولم يلزمه سلوك طريق أقرب، ولا ~~رجوعه بعد جمعة فورا، بل يسن كعدم تبكير لها، وله شرط الخروج إلى ما لا ~~يلزمه من ذلك، ولكل قربة لم تتعين كزيارة، وغسل ميت، أو ما له عنه غنى، ~~وليس بقربة، PageV01P366 # كعشاء ومبيت بمنزله لاشتراط خروج لتجارة أو لما شاء، أو تكسب فيه بصنعة، ~~ولا يبطل اعتكاف بها لأنه عاص فيه لا به، ولأنه إنما ينافي حرمة المسجد، ~~وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت، جاز كشرط إحرام. # ويتجه: مثله خروج من صلاة نذرها إن عرض عارض أو من صوم إن جاع أو ضيف. # وكما لابد منه تعين نفير وإطفاء حريق وإنقاذ نحو غريق ومرض شديد وخوف من ~~فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله ونحوه وعدة وفاة، وتتحيض ندبا بخباء في ~~رحبته غير المحوطة، إن كانت ms174 وأمكن بلا ضرر إلا ببيتها، وتقضي أيام نحو ~~حيضها وكحيض نفاس لا استحاضة فتتلجم، وتستمر ويجب في واجب رجوع بزوال عذر، ~~فإن أخر عن وقت إمكانه بلا عذر، بطل، ولا يضر تطاول خروج معتاد، كلحاجة ~~وطهارة وطعام وشراب وجمعة، فلا يقضي مدة خروجه، كيسير خروج غير معتاد، لا ~~تطاوله فإن تطاول عرفا في تطوع، خير بين رجوع وعدمه وفي واجب يجب رجوعه ~~لمعتكفه، وله ثلاثة أحوال، ففي نذر متتابع غير معين، ثم خرج لعذر، يخير بين ~~بناء وقضاء، ويكفر كيمين وبين استئناف، ولا كفارة، وفي معين يقضي ويكفر ~~لفوات المحل، وفي أيام مطلقة، كخمس يتمم بلا كفارة، لكنه لا يبني على بعض ~~ذلك اليوم. PageV01P367 # فصل # وإن خرج لما لابد له منه مما مر، فباع أو اشترى (¬1) أو سأل عن مريض أو ~~غيره ولم يعرج أو يقف لذلك، أو دخل مسجدا يتم اعتكافه به أقرب لمحل حاجته ~~من الأول، أو انهدم معتكفه فخرج لغيره، جاز وإن وقف أو كان أبعد، أو خرج له ~~ابتداء وتلاصقا ومشى في انتقاله خارجا عنهما بلا عذر، أو خرج لإستيفاء حق ~~عليه، وأمكنه وفاؤه أو سكر. # ويتجه: آثما. # أو ارتد أو خرج كله بلا عذر، ولو قل زمن خروجه، أو نواه، وإن لم يخرج، ~~بطل اعتكافه، إن كان عامدا ذاكرا مختارا، أو مكرها بحق، ولزم استئناف ~~اعتكاف متتابع، بشرط أو نية، ولا كفارة ولو (¬2) استئناف معين قيد بتتابع ~~(¬3) أو لا ويكفر ويكون قضاء كل واستئنافه على صفة أدائه فيما يمكن فلو نذر ~~اعتكاف رمضان ففاته، لزمه شهر غيره بلا صوم ويبطل اعتكاف بوطء ولو ناسيا. # ويتجه: أو مكرها. # في فرج أو دونه وأنزل ففي نفل لا شيء عليه، وفي نذر، فكما مر المنقح: فهو ~~كما لو أفسده بالخروج، وظاهر كلامهم لا يبطل PageV01P368 # بإنزال بنحو لمس وتقبيل وجاز مباشرة بغير شهوة، ولا يبطل بإغماء. # ويتجه: وجنون. # وأنه لا يقضي زمن إغمائه كنائم، ولا زمن جنونه لعدم تكليفه. # فصل # سن لمعتكف ترك لبس رفيع ثياب، وتلذذ بمباح له ms175 قبل اعتكافه، وعدم نوم إلا ~~عن غلبة متربعا أو مستندا. # ويتجه: وقوله إن شتم: إني معتكف. # وتشاغل بقرب كصلاة وذكر واجتناب ما لا يعنيه، كجدال ومراء وكثرة كلام، ~~وكره ذلك لمعتكف، غيره، ولا يسن له إقراء قرآن، وعلم، ومناظرة فيه فإن فعل ~~فلا بأس، بل هو أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه، وكره أن يتطيب، ولا بأس أن ~~يتنظف، وأن تزوره نحو زوجته وتتحدث معه، وتصلح نحو شعره ما لم يتلذذ، ~~ويتحدث مع من يأتيه لا كثيرا، ويأمر بما يريد خفيفا ويتزوج بالمسجد، ويشهد ~~النكاح لنفسه وغيره ويصلح ويعود ويهنئ ويعزي، ويؤذن ويقيم به، ويكره صمته ~~عن الكلام إلى الليل، وإن نذره لم يف به قال الشيخان ظاهر الأخبار تحريمه. # ويتجه: إن اعتقده قربة (¬1). # وليس هو من شريعة الإسلام، وحديث: "من صمت نجا" (¬2) PageV01P369 # محمول على الصمت عما لا يعنيه، ومر في فضل القراءة، تحريم جعل القرآن ~~بدلا من الكلام، ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الإعتكاف مدة لبثه فيه. # فصل # المساجد بناؤها بقرى واجب بحسب الحاجة، وهي أحب البقاع إلى الله، وعكسها ~~الأسواق، وسن مراعاة أبنيتها، وصونها عن كل قذر كمخاط وتلويث بطاهر، ما لم ~~يؤذ المصلين، فيحرم، وعلى من لوثه تنظيفه، وعن رائحة نحو بصل، فإن دخله ~~آكله أو من له صنان أو بخر قوي، أخرج، وتقدم تحريم زخرفته بنقد، وتكره بنقش ~~وصبغ وكتابة، ونحوه مما يلهي المصلي، وإن كان من مال الوقف، حرم، ووجب ~~الضمان، ولا بأس بتخصيصه وتبييض حيطانه، ولم يره أحمد، وقال: هو من زينة ~~الدنيا، ويصان عن تعليق نحو مصحف بقبلته، وحرم فيه بيع وشراء، ولا يصحان ~~(¬1) خلافا لجمع، والإجارة كبيع، وسن قول لا أربح الله تجارتك، وتقدم آخر ~~الغسل منع نحو سكران منه، وتحريم تكسب بصنعة فيه، ولا بأس بيسير لغير تكسب ~~(¬2)، كرفع ثوبه وقعود صانع فيه لينظر من يكريه، وإن وقف خارج بابه فلا ~~بأس، قال أحمد: لا أرى لرجل دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح ~~(¬3)، فإن PageV01P370 # المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة، ms176 وفي كلام ابن عقيل في حق من لم (¬1) ~~يتأدبوا بآداب العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد، يصلون في دولتهم، ويلزمون ~~المساجد في بطالتهم. # ويجوز تعليم كتابة لصبيان، لا يحصل منهم ضرر فيه، وسن صونه عن غير مميز ~~بلا مصلحة، وعن لغط وخصومة، وكثرة حديث ورفع صوت بمكروه، وعن اتخاذه طريقا ~~بلا حاجة، وكونه أقرب حاجة. # وكره رفع صوت فيه وفاقا بغير علم، ونحوه خلافا لمالك (¬2)، ولو احتيج ~~إليه وهو مذهب أبي حنيفة، ويصان عن مزامير الشيطان من غناء وتصفيق، وبضرب ~~بدف، وإنشاد شعر محرم، وعمل سماع، وإنشاد ضالة ونشدانها، وسن لسامعه قول: ~~لا وجدتها، ولا ردها الله عليك، وعن إقامة حد وسل سيف، ويمنع فيه اختلاط ~~رجال بنساء، وإيذاء مصلين وغيرهم بقول أو فعل، ومناظرة بعلم لمغالبة ~~ومنافرة، ويباح به عقد نكاح، وقضاء وحكم ولعان، وإنشاد شعر مباح، وإدخال ~~نحو بعير فيه ونوم به لمعتكف، وغيره ومبيت ضيق ومريض، وقيلولة، وكره ~~تطيينه، وبناؤه بنجس وخوض وفضول وحديث فيه بأمر دنيا وارتفاق به، وإخراج ~~حصاه وترابه لتبرك، ولا تستعمل حصره، وقناديله في نحو عرس، وتعزية، وحرم ~~حفر بئر وغرس شجر به، وجماع فيه خلافا للرعاية وعليه خلافا لابن تميم وبول ~~عليه، وتقدم PageV01P371 # قريبا غسل نجاسته به أو بهوائه، ويباح غلق أبوابه في غير وقت صلاة صونا ~~له، وقتل قمل وبراغيث به، ولا يحرم إلقاؤه فيه لطهارته، خلافا له، وكلامه ~~هنا في كثير مسائل غير محرر، فأكثره ضعيف مكرر، ويخرج منه معبر لا قاص، قال ~~أحمد: يعجبني قاص إذا كان صدوقا، ما أحوج الناس إليه، وقال: ما أنفعهم وإن ~~كان عامة حديثهم كذبا، وقال: يعجبني القصاص، لأنهم يذكرون الميزان وعذاب ~~القبر، وذكر ألفاظا كثيرة. # وسن كنسه يوم الخميس، وتنظيفه وتطييبه، وضوء قناديله كل ليلة، وكثرة ~~إيقادها زيادة على الحاجة ممنوع، فمن زاد عليها كليلة نصف شعبان، أو ختم من ~~مال وقف، ضمن، لأن ذلك بدعة وإضاعة مال، لخلوه عن منفعة الدنيا والآخرة، ~~ويؤدي عادة لكثرة لغط ولهو وشغل قلوب المصلين. # قال الحارثي: ms177 وتوهم كونه قربة باطل، لا أصل له في الشرع، ويمنع مار من ~~استطراق حلق الفقهاء والقراء، وحرم أن يقيم منه أحدا ويجلس أو يجلس (¬1) ~~غيره فيه، إلا الصبي، ومن أتلف مسجدا ضمنه إجماعا، ويضمن بغصب، ويجوز أن ~~يهدم مسجد ويجدد لمصلحة نصا وارتفاق بحريمه ما لم يضر بمصلين، ولا يكره ~~تسوك به، ومن سرح شعره ونحوه وجمعه فألقاه خارجه، وإلا كره، لأنه يصان عن ~~القذاة التي تقع في العين. PageV01P372 ### | AUTO كتاب الحج # فرض كفاية كل عام، وهو قصد مكة وعرفة لعمل مخصوص، في زمن مخصوص، وهو أحد ~~أركان الإسلام، وفرض سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - ~~بعد الهجرة، سوى حجة الوداع سنة عشر، وكان قارنا نصا. # والعمرة: زيارة البيت على وجه مخصوص، ويجبان ولو عمرة مكي، في العمر مرة ~~واحدة، إلا لعارض نذر وقضاء. # بشروط خمسة: إسلام، وعقل لوجوب وصحة وإجزاء، فلا يجبان على كافر، ولو ~~مرتدا، ويعاقب على حج وسائر فروع الإسلام، كالتوحيد إجماعا، ولا على مجنون، ~~ولا يصح منه، ولو عقده له وليه، ويجزئ من أسلم أو أفاق فأحرم وأدرك الوقت. # الثالث والرابع: بلوغ، وكمال حرية لغير (¬1) صحة، فلا يجبان على صغير وقن ~~بسائر أنواعه، ومبعضا بمهايأة، ولا يجزئانهما عن حجة الإسلام وعمرته، ~~ويجزئان إن بلغ أو عتق محرما أو لا، وأحرم قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد ~~فوقف وأدركه، ويلزمه أو قبل طواف عمرة، ما لم يكن في حج وسعى بعد طواف ~~قدوم، فلا يجزئه على الأصح، ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، ولا ~~تكراره، وخالف الوقوف إذ لا قدر له محدود ما لم يتم حجه، ثم يحرم ويقف PageV01P373 # ثانيا إن (¬1) أمكنه. # ويتجه: الصحة ولو بعد سعي إن فسخ حجه عمرة، ولم يسق هديا أو يقف بعرفة، ~~كما يأتي. # وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ بأثنائه، واختار جمع ينقلب كله فرضا. # ويتجه: لو حج، وفي ظنه أنه صبي (¬2) أو قن، فبان بالغا حرا، أنه يجزئه. # فصل # ويصحان من صغير، ويحرم ms178 ولي في مال عمن لم يميز، ولو محرما، أو لم يحج، ~~ومعنى إحرامه عنه نية الإحرام له، ويصح من أجنبي بإذن ولي، كمميز أحرم عن ~~نفسه بإذنه، وليس له تحليله بعد، وبلا إذنه لا يصح. # ويتجه احتمال: الصحة لو أحرم عن نفسه، وموليه معا. # ويفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما، وما لا فلا كوقوف ومبيت، ولا يبدأ ولي ~~برمي إلا بنفسه فإن خالف وقع عن نفسه، كإحرام من لم يحج عن غيره، ولا يعتد ~~برمي حلال. # ويتجه: لا يصح رمي من غير وليه. PageV01P374 # وإن أمكن صغيرا مناولة حصى لنائبه، ناوله، وإلا سن وضع حصاة في كفه، ثم ~~تؤخذ فترمى، وإن وضعها نائب في يد صغير، ورمى بها، فجعل يده كآلة، فحسن، ~~ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، وتعتبر نية طائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد ~~له الإحرام لا كونه طاف عن نفسه، أو محرما، فإن نوى عن نفسه، وصبي، فعن ~~صبي، وكفارة حجه وما زاد على نفقة حضر في مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينا ~~على الطاعة، وإلا فلا كلمصلحته وإستيطانه مكة ونسيانه وعمد (¬1) صغير ~~ومجنون خطأ لا يجب فيه إلا كما يجب (¬2) في خطأ مكلف أو نسيانه، كحلق ~~وتقليم، بخلاف نحو لبس وتطيب، لكن لو فعل وليه به ذلك لمصلحة أو حلق رأسه ~~فعلى وليه، وإن وجب في كفارة مطلقا صوم، صام ولي خلافا للمنتهى في تفصيله، ~~إذ الصوم لا يصح ممن لم يميز، ومن مميز نفل ووطؤه كبالغ ناسيا، يمضي في ~~فاسده، ويقضيه (¬3) إذا بلغ. # ويتجه: وكذا مجنون ويقضي إذا أفاق بعد حجة إسلام. # فصل # ويصحان من قن ويلزمانه بنذره، ولا يحرم هو ولا زوجته بنفل بلا إذن سيد ~~وزوج، فإن فعلا حللا، والأفضل تركهما، ويكونان كمحصر، ويأثم من لم يمتثل، ~~وله وطء مخالفة، أمة وزوجة (¬4)، لا PageV01P375 # مع إذن، ويصح رجوع فيه قبل إحرام، ولو لم يعلما ولا بنذر أذن فيه لهما أو ~~لم يؤذن فيه لها. # وحرم منعها من حج فرض كملت شروطه، وسن لها ms179 استئذانه فلو لم تكمل وأحرمت ~~به بلا إذنه لم يحللها، فلو أحرمت بواجب فحلف ولو بطلاق ثلاثا لا تحجي ~~العام، ولم يجر (¬1) أن تحل، وإن أفسد قن حجه بوطء مضى وقضاه، ويصح في رقه، ~~وليس لسيده منعه إن شرع فيما أفسده سابقا بإذنه، وإن عتق أو بلغ الحر في ~~حجة فاسدة في حال تجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة مضى، وأجزأته حجة ~~الإسلام، وعن حجة القضاء وقن في جناية كحر معسر، وإن تحلل بحصر أو حلله ~~سيده لم يتحلل قبل صوم، ولا يمنع منه، وإن مات ولم يصم، فلسيده أن يطعم عنه ~~على ما مر قبيل صوم التطوع، وإن أفسد حجه، صام، وكذا إن تمتع أو قرن، ~~ومشتري المحرم كبائعه في تحليله وعدمه، وله الفسخ إن لم يعلم ولم يملك ~~تحليله، ولكل من أبوي بالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد، ولا يحللانه، وحرم ~~طاعتهما في معصية، كترك حج، وسفر لعلم واجبين، وليس لهما منعه من نحو سنة ~~راتبة على الأصح. # ووقع خلف في المباح، فقيل: يلزمه طاعتهما ولو كانا فاسقين، فلا يسافر إلا ~~بإذنهما. # ويتجه: صحة هذا في سفره، وفي كل ما يخافان عليه منه. PageV01P376 # وأما ما يفعله حضرا كصلاة نافلة ونحو ذلك، فقال ابن مفلح في الآداب: لا ~~يعتبر فيه إذنهما، ولا أظن أحدا يعتبره، ولا وجه له، والعمل على خلافه. انتهى. # ولا يحلل غريم مدينا، وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج فرض، ولا تحليله ~~وتدفع نفقته لثقة ينفق عليه في الطريق، ويحلله (¬1) بصوم إن أحرم بنفل، ~~وزادت نفقته على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها. # الخامس: الاستطاعة لمكلف به، ولا تبطل بجنون وردة، وتشترط لوجوب فقط، وهي ~~ملك زاد يحتاجه في سفره (¬2) ووعائه، ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، وملك ~~راحلة بآلة تصلح لمثله، من نحو رحل وقتب وهودج وخادم، إن خدم مثله بمسافة ~~قصر، لا ما دونها إلا لعاجز عن مشي، ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه، أو ملك ما ~~يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عما يحتاجه ms180 عرفا، من كتب ومسكن وخادم، وما لا ~~بد منه، من نحو لباس وغطاء، فإن أمكن بيع فاضل عن حاجة وشراء ما يكفيه، ~~ويفضل ما يحج به، لزمه وعن قضاء دين الله أو آدمي، ومؤنته ومؤنة عياله على ~~الدوام، من عقار أو بضاعة أو صناعة ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل ذلك له، ~~ولو من ولده، وينبغي إكثار من زاد ونفقة ليؤثر محتاجا ورفيقا، وسن أن لا ~~يشارك غيره في زاد ونحوه، فإن تكلف الحج من لا يلزمه ولا ضرر ولا مسألة ~~لاستغنائه بصنعته؛ سن له الحج، وكره لمن حرفته المسألة، قال أحمد PageV01P377 # لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس فإن تركه (¬1) به واجبا حرم، ومن ~~الاستطاعة سعة وقت وأمن طريق، وإلا فلا يكون شهيدا، قال الشيخ أعان على ~~نفسه ممكن (¬2) سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد بلا خفارة لا يسيرة قاله ~~الموفق، وغيره يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، ودليل لجاهل وقائد ~~لأعمى، ويلزمهما أجرة مثلهما، ويعتبر قدرة عليها فإن تبرعا لم يلزم، وعنه ~~هذه شرائط لزوم الأداء (¬3) والسعي، وعليه فلو مات قبل ذلك، وجب الحج عليه ~~(¬4) في ماله اختاره الأكثر، ويأثم إن لم يعزم على الفعل كما نقول في طروء ~~حيض، فالعزم على العبادة مع العجز، يقوم مقام الأداء في عدم الإثم، فمن ~~كملت له الشروط، وجب عليه السعي فورا، إذا كان في وقت المسير، والعاجز لكبر ~~أو مرض لا يرجى برؤه. # ويتجه: ومنه شبق وجنون. # أو ثقل لا يقدر معه ركوبا إلا بمشقة شديدة، أو لكونه نضو الخلقة، لا يقدر ~~ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، يلزمه أن يقيم نائبا حرا، ولو امرأة ~~يحج ويعتمر عنه فورا من بلده أو موضع أيسر فيه، وأجزأ عمن عوفي لا قبل ~~إحرام نائبه. # ويتجه: ولا يرجع عليه بما أنفق قبل إن عوفي بل بعده لعزله إذن (¬5). PageV01P378 # ويسقطان عمن مات ولم يجد نائبا، ومن لزمه فتوفي ولو قبل التمكن بحبس بحق ~~أو ظلم أو اعتداء، أخرج عنه من جميع ماله حجة ms181 وعمرة، من حيث وجبا، ويجزئ من ~~أقرب وطنيه، ومن خارج بلده لدون مسافة قصر، لا فوقها، فلا يجزئه، ويسقط بحج ~~أجنبي عنه مطلقا، ويرجع على تركته إن نواه لا عن حي بلا إذنه، ويقع عن نفسه ~~ولو نفلا، فإن جعل ثوابه له حصل لما مر آخر الجنائز. # ومن ضاق ماله أو لزمه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ، وإن مات أو ~~نائبه بطريقه، حج عنه من حيث مات، فيما بقي مسافة وفعلا وقولا، وإن صد فعل ~~ما بقي، وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقات بلد موص ما لم تمتنع قرينة، كبذل ~~مال كثير. # فصل # ولا يصح ممن لم يحج أو يعتمر عن نفسه ولو القضاء، حج أو عمرة عن غيره ولا ~~نذره ونافلته، فإن فعل انصرف لحجة الإسلام وعمرته أو القضاء، والنائب كمنوب ~~عنه، فلو أحرم بنذر منوبه، وقع عن حجة الإسلام، ويصح أن يحج عن عاجز أو ~~ميت، واحد في فرضه، وآخر في نذره في عام، وأيهما أحرم أولا فعن شبه (¬1) ~~حجة الإسلام، ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه، وبنفل من عليه نذر فعن نذره، ~~أشبه حجة الإسلام، ويصح أن يحج عن غيره، ويتنفل به من PageV01P379 # عليه عمرة، وعكسه، وأن يجعل قارن الحج عن شخص، والعمرة عن آخر بإذنهما ~~وأن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه، والنائب أمين فيما أعطيه لحج منه، فيضمن. # ويتجه: حيث لا عقد بجعل معلوم. # ما زاد على نفقة العرف، أو طريق أقرب بلا ضرر، ويرد ما فضل ويحسب له نفقة ~~رجوعه وخادمه إن خدم مثله، ويرجع بما استدانه لعذر، وبما أنفق عن نفسه بنية ~~رجوع، وما لزم نائبا من دم وغيره بمخالفته، فمنه، حتى دم تمتع وقران لم ~~يؤذن له فيهما، ونفقة حج فسد على نائب كقضائه، ويرد ما أخذ. # ويتجه احتمال (¬1): تبين وقوع الحج من أصله عن النائب (¬2). # وإن أحرم عن اثنين أو أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه، ومن أخذ من اثنين ~~أجرة حجتين ليحج عنهما ms182 في عام، أدب، ومن استنابه اثنان بعام في نسك، فأحرم ~~عن أحدهما بعينه، ولم ينسه، صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده، وإن نسيه وتعذر ~~علمه فإن فرط أعاد الحج عنهما، وإن فرط موصى إليه غرم ذلك، وإلا فمن تركة ~~موصييه، ولا تعتبر تسمية نائب لفظا، فلو جهل (¬3) اسمه أو نسيه، لبى عمن ~~سلم إليه المال ليحج به عنه، ويتعين نائب بتعيين (¬4) وصي جعل له التعيين، ~~فإن PageV01P380 # أبى عين غيره، ويأتي في الموصى له. # فرع: سن أن يحج عن أبويه ميتين أو عاجزين، ويقدم أمه، لأنها أحق بالبر، ~~وواجب أبيه على نفلها. # فصل # وشرط لوجوب سعي على أنثى محرم، ويعتبر لها حيث بلغت سبعا في كل سفر، فلا ~~يحل بدونه إلا (¬1) بأطراف البلد مع أمن، وهو زوج أو سيد لا سيدة، خلافا للشيخ. # ويتجه: إلا إن سافرت السيدة مع محرم، واحتاجت إليها (¬2). # أو ذكر مسلم مكلف ولو عبدا تحرم عليه أبدا لحرمتها، بخلاف ملاعنة بنسب أو ~~سبب مباح، كحلائل آباء وأبناء وأمهات نساء، بخلاف وطء زنا أو شبهة. # ويتجه احتمال: لو تزوجها بعد لا يعود محرما (¬3). # سوى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفقته ولو زوجها عليها، فيشترط ~~لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، وتكون كمن لا ~~محرم لها، فإن تزوجت من يحج بها، فلا بأس، ومن أيست منه استنابت، وإن حجت ~~بدونه، حرم وأجزأ، وإن مات بالطريق بعيدا PageV01P381 # مضت في حجها، ولم تصر محصرة، وقريبا ترجع، وإن كان زوجا، فيأتي في العدد. # فرع: يصح حج مغصوب وأجير خدمة وتاجر، والثواب بحسب الإخلاص، ومن أراد ~~الحج، فليبادر في خروج من مظالم، وتحصيل رفيق حسن سيما عالم. # قال أحمد: كل شيء من الخير يبادر به. ويصلي ركعتين، ويدعو بدعاء ~~الاستخارة، ويصلي بمنزله ركعتين، ويقول: "اللهم هذا ديني ومالي وأهلي (¬1) ~~وولدي وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال ~~والولد" (¬2)، وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل، ويخرج مبكرا يوم خميس أو ~~اثنين (¬3)، ويقول إذا ms183 نزل منزلا أو دخل بلدا ما ورد. PageV01P382 ### || AUTO باب المواقيت # مواضع وأزمنة معينة، لعبادة مخصوصة، فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة: عن ~~المدينة ستة أميال، وعن مكة: عشر مراحل، ومصر والشام والمغرب: الجحفة، قرية ~~كبيرة بقرب رابغ، والجحفة: دونها بيسير عن مكة، ثلاث مراحل. # والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان، واليمن يلملم، ويقال: ~~ألملم جبل، ونجد الحجاز، ونجد اليمن والطائف: قرن جبل أيضا، والمشرق ~~وخراسان والعراق: ذات عرق: قرية خربة قديمة، وعرق: جبل مشرف على العقيق، ~~وكلها ثبتت بالنص لا باجتهاد عمر وهي لأهلها ولمن مر عليها، كشامي مر بذي ~~الحليفة، ومدني سلك طريق الجحفة، فيحرم منها، والأفضل إحرام من أول ميقات، ~~طرفه والأبعد (¬1) عن مكة، والعبرة في هذه المواقيت بالبقاع لا ما بني ~~بقربها وسمي باسمها، فينبغي تحري آثار القرى القديمة، ومن منزله دونها، ~~فميقاته منزله. # ويتجه: بلده كلها منزله. # ومن له منزلان، جاز أن يحرم من أقرب لمكة، وأبعد أفضل، ويحرم من بمكة لحج ~~منها، ونصه من المسجد، وفي المبهج من تحت PageV01P383 # الميزاب، وهو أفضل، وجاز وصح من خارج الحرم، ولا دم عليه ولعمرة من الحل، ~~ويصح من مكة، وعليه دم، وتجزئه ولو لم يخرج للحل، ومن أحرم من مكة قارنا ~~فلا دم تغليبا للحج، ومن لم يمر بميقات، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، ~~وسن أن يحتاط فإن استويا فمن أبعدهما من مكة، فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن ~~مكة بمرحلتين. PageV01P384 # فصل # ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو الحرم، أو نسكا، تجاوز الميقات (¬1) ~~بلا إحرام، إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب، ومكي يتردد لقريته بالحل. # ويتجه: أو خارج الميقات. # ثم إن زال عذر من حل له التجاوز بلا إحرام أو أراد مكة بعد تجاوزه، فمن ~~موضعه، ولا دم عليه، ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك، طاف وسعى وحلق وحل، وأبيح ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه دخول مكة محلين ساعة، وهي من طلوع ~~الشمس إلى صلاة العصر، لا قطع شجر، ms184 ومن جاوزه يريد نسكا جاهلا أو ناسيا ~~(¬2)، لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوت حج أو غيره، ويلزمه إن أحرم من ~~موضعه دم، ولا يسقط إن أفسده أو رجع لميقات. # ويتجه: أن لا دم بغير إحرام. # فرع: كره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل أشهره، وينعقد، وهي: شوال وذو ~~القعدة، وعشر من ذي الحجة، ويوم النحر منها، وهو يوم: الحج الأكبر، وميقات ~~العمرة جميع العام، ويأتي. PageV01P385 ### || AUTO باب الإحرام # نية النسك، أي: الدخول فيه، فلا ينعقد بدونها، وسمي إحراما، لتحريم ما ~~كان يحل، وسن لمريده، غسل أو تيمم لعدم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام. # ويتجه: ولو بجماع وحيض (¬1)، وأن الطفل يغسله وليه. # وتنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة وتطيب بنحو مسك وعود وماء ورد، ~~وخضاب لها بحناء، وكره بعده كطيب في ثوبه قبله، وله استدامته ما لم ينزعه ~~فإن لبسه، أو نقل طيب بدنه لموضع آخر، فدى، لا إن سال بعرق أو شمس. # وسن لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، بعد تجرد ذكر عن مخيط، وإحرام ~~عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا لا وقت نهي، ولا عادم ماء وتراب، وأن يعين ~~نسكا ويلفظ به، وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي ~~وتقبله مني، وإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني" (¬2)، وكيف اشترط جاز، ~~كقوله: "إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي" (¬3)، ويستفيد به أنه متى حبس بمرض ~~أو غيره حل مجانا، وإن لم يلفظ بشرط، أو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده ~~لم يقضه، لم يصح، وشرط تنجيز إحرام، فلا ينعقد معلقا، PageV01P386 # كإن أحرم زيد، أو قدم فأنا محرم. # ويتجه: وبمشيئة الله كصوم وأنه لا ينعقد متلاعبا. # وينعقد فاسدا حال جماع، ويلزم المضي في فاسده، ويبطل بردة لا بجنون ~~وإغماء وسكر وموت، ولا ينعقد مع وجود أحدهما. # فصل # ويخير (¬1) مريد إحرام بين تمتع: وهو أفضل، فإفراد، فقران، فالتمتع: أن ~~يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه من أين شاء، بعد فراغه ms185 منها. # والإفراد: أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه. # والقران: أن يحرم بهما معا، أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، ~~ويصح ممن معه هدي، ولو بعد سعيها، ويصير قارنا ولو بغير أشهر الحج. # وتندرج أفعال عمرة قارن بحج، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه، لم يصح إحرامه بها. # ويجب على متمتع دم، وقارن دم نسك لا جبران بشرط أن لا يكونا من حاضري ~~المسجد الحرام، وهم أهل الحرم، ومن منه دون مسافة (¬2) قصر، فلو استوطن ~~أفقي مكة، أو ما قاربها، فحاضر، أو كان PageV01P387 # بعض أهله بمكة والبعض الآخر عنها فوق مسافة قصر، ولو أحرم من الأبعد، أو ~~كانت إقامته به أكثر لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام، ومن دخلها وهو ~~(¬1) ناويا لإقامة أو مكيا استوطن بلدا بعيدا متمتعا أو قارنا، لزمه دم. # وشرط في دم متمتع وحده ستة: # أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فمن أحرم برمضان، وفعل العمرة ~~بشوال (¬2) لا دم عليه. # وأن يحج في عامه. # وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن سافر فأحرم بحج، فلا دم (¬3). # وأن يحل منها قبل إحرامه به، وإلا صار قارنا بشرطه. # وأن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وإلا، لزمه دم، ~~لمجاوزة ميقات، وكلام الإقناع هنا غير محرر. # وإن ينوي التمتع في ابتدائها أو أثنائها، فلا تكفي نية عمرة فقط، ولا ~~يعتبر وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ~~ذلك عن اثنين بلا إذن فعليه دم تمتع. # ويتجه: وإلا فعليهما نصفين إن تمتع بإذنهما، وكذا صوم، واحتمل يصوم نائب ~~لثلاثة، وهما السبعة أو العشرة (¬4). PageV01P388 # ولا هذه الشروط في كونه متمتعا، ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر، ويأتي ~~وقت ذبحه، ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما أو فواته، وإذا قضى القارن ~~قارنا، لزمه دمان: دم لقرانه الأول، ودم لثان، وإن قضى مفردا، لم يلزمه ~~شيء، وجزم جمع يلزمه دم لقرانه الأول، فإذا فرغ أحرم بعمرة ms186 من أبعد ~~ميقاتيه، وإلا فدم، وإن قضى متمتعا، أحرم به من الأبعد إذا فرغ منها. # وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا ~~حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ولو طافا وسعيا، فيقصران وقد حلا، ما لم يسوقا ~~هديا أو يقفا بعرفة فلو فسخا في الحالتين فلغو، وإن ساقه متمتع لم يكن له ~~أن يحل، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق فإذا ذبحه يوم ~~النحر، حل منهما معا. # ويتجه: أنه في هذه قارن. # والمعتمر غير المتمتع، يحل بكل حال في أشهر الحج أو غيرها، ولو كان معه ~~هدي، والمتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة، فخشيت أو غيرها فوات الحج، أحرمت ~~به وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم، ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي، دم ~~قران، وتسقط العمرة كذا في المنتهى (¬1). PageV01P389 # فصل # ومن أحرم وأطلق، بأن لم يعين نسكا، صح وفاقا، وصرفه لما شاء، بنيته، وما ~~عمل قبل فلغو، وبما أو بمثل ما أحرم فلان، وعلم انعقد بمثله، فإن تبين ~~إطلاقه فللثاني صرفه لما شاء لا لما يصرفه أو صرفه فلان، وإن جهل إحرامه سن ~~صرفه عمرة، ولو شك هل أحرم الأول، فكما لو لم يحرم (¬1) فينعقد مطلقا، ~~فيصرفه لما شاء. # ويتجه: لو تبين الحال بعد، فكمن أحرم بنسك ونسيه، وأنه لو أحرم كإحرام ~~اثنين، واتفق نسكهما فهو كواحد منهما، وإلا فقارن. # ولو كان إحرام الأول فاسدا انعقد الثاني بمثله صحيحا، ويصح أحرمت يوما، ~~أو بنصف نسك ونحوهما، فلا يتبعض كطلاق، لا إن أحرم زيد فأنا محرم، ومن أحرم ~~بحجتين أو بعمرتين انعقد بإحداهما، ولغت الأخرى وبنسك ونسيه قبل طواف، صرفه ~~لعمرة ندبا، ويجوز لغيرها فإلى قران أو إفراد، يصح حجا فقط، لإحتمال ~~إدخالها عليه ولا دم، وإلى تمتع فكفسخ حج لعمرة يلزمه دم متعة بشروطه وبعد ~~طواف، ولا هدي معه يتعين إليها لامتناع إدخاله عليها إذن. # ويتجه (¬2): لزوم إعادة طواف. # فيسعى ويحلق ثم يحرم بحج مع بقاء وقت وقوف ويتمه. PageV01P390 # ويتجه: ولا دم ms187 للحلق إن تبين أنه كان حاجا، خلافا لهما لأن الحج قد فسخ ~~بالصرف (¬1). # وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا، وإلا فدم متعة بشرطه. # ويتجه: مع عدم تبين لزوم إعادة عمرة لإحتمال إفراد (¬2). # ومع مخالفته بصرفه لحج أو قران، وجهل الحال يتحلل بفعل حج، ولم يجزئه عن ~~حج ولا عمرة للشك، ولا دم ولا قضاء، وما عليه من واجب ففي ذمته يلزمه فعله. # ويتجه احتمال: لزوم قضاء حج لو وطئ بعد حلق. # ومن معه هدي صرفه لحج وأجزأه حجه فقط، ويأتي حكم أحد طوافين بحدث، وجهل ~~ومن أهل لعامين، بأن قال: لبيك العام والعام القابل، حج من عامه، واعتمر من قابل. # ويتجه احتمال: ذلك ندب. # فصل # وسن عقب إحرامه تلبية حتى عن أخرس ومريض كتلبيته - صلى الله عليه وسلم -: ~~"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا ~~شريك لك" (¬3)، واختير كسر همزة إن، ولا بأس بزيادة فقد PageV01P391 # زاد ابن عمر: "لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل" (¬1). # وسن ذكر نسكه فيها وبدء قارن بذكر عمرة، كلبيك عمرة وحجا ودعاء بعدها بما ~~أحب، ويسأل الجنة، ويستعيذ من النار وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-، وإكثار تلبية، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو ~~أقبل ليل أو نهار، أو التقت رفاق، أو سمع ملبيا، أو أتى محظورا ناسيا، أو ~~ركب أو نزل أو رأى الكعبة، وجهر ذكر بها في غير مساجد الحل، وأمصاره وطواف ~~قدوم وسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، ولا يسن تكرار تلبية في ~~حالة واحدة واختار بعض تكرارها ثلاثا دبر الصلاة حسن، وكره لأنثى جهر بأكثر ~~ما تسمع رفيقتها، ولطائف بالبيت ولا بأس بتلبية حلال. PageV01P392 ### || AUTO باب محظورات الإحرام # ما حرم على محرم، وهي تسعة: # أحدها: إزالة شعر من جميع بدنه، ولو من أنف بلا عذر كخروج شعر بعينيه، ~~ونزول شعر حاجبيه عليهما فيزيله، ولا فدية كإزالته مع غيره بقطع عضو أو ~~جلد، وإن حصل ms188 أذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقرع أزاله وفدى. # الثاني: إزالة ظفر يد، أو رجل بلا عذر، فإن كسر (¬1) ظفره أو وقع به مرض ~~فأزاله أو مع غيره كمع أصبعه، فلا فدية، وتجب فيما علم أنه بان بمشط أو ~~تخليل ولو ناسيا، وهي في كل فرد أو بعضه من دون ثلاث من شعر أو ظفر إطعام ~~مسكين، وفي ثلاث الفدية، وتستحب مع شك، ومن طيب حيا أو حلق رأسه أو قلم ~~ظفره بإذنه أو سكت، ولم ينهه ولو (¬2) من محرم أو بيده (¬3) كرها، فعليه ~~الفدية ومكرها بيد غيره، أو نائما فعلى فاعل، ولا فدية بحلق محرم أو تطييبه ~~حلالا، ويباح غسل شعره بنحو سدر وحك بدنه برفق بلا قطع شعر. # فرع: حكم رأس وبدن في إزالة شعر وطيب ولبس واحد، فلو PageV01P393 # حلق شعر رأسه وبدنه أو ثلاث شعرات منهما أو تطيب أو لبس فيهما، ففدية واحدة. # الثالث: تعمد تغطية رأس، ومنه الأذنان، فمتى غطاه ولو بقرطاس به دواء، أو ~~لا أو بطين أو نورة أو حناء أو عصبه ولو بسير أو استظل بمحمل ونحوه أو بنحو ~~ثوب راكبا أو لا، حرم بلا عذر، وفدى إن حمل على رأسه شيئا أو نصبه حياله أو ~~استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو غطى وجهه أو وضع يده على رأسه أو لبده بعسل ~~وصمغ، ونحوه خوف نحو غبار أو شعث. # الرابع: تعمد لبس المخيط مطلقا، ولو عمامة أو قفازين يعملان لليدين ~~كالبزاة، أو خفين، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو نعلين فيلبس نحو ~~خفين كران، وحرم قطعهما حتى يجد إزارا ونعلين، ولا فدية، وعنه يقطعهما حتى ~~يكونا أسفل من الكعبين، وجوزه جمع عملا بالحديث الصحيح. # ويتجه: صحته إن لم تنقص قيمته. # وإن لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل، حرم وفدى، وتباح نعل ولو كانت ~~بعقب، وقيد، وهو: السير المعترض على الزمام، ولا يعقد عليه رداء، أو منطقة ~~أو غيرهما، ولا يجعل لذلك زرا وعروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة ms189 أو خيط، ولا ~~يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل فدى، إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة ~~مع حاجة لعقد، PageV01P394 # ويتقلد بسيف لحاجة، وحرم بدونها، ويحرم (¬1) حمل سلاح بمكة، ويحمل جرابه ~~وقربة الماء في عنقه لا صدره، وله شد وسطه بنحو منديل وحبل إذا لم يعقده، ~~وأن يتزر ويلتحف بقميص، ويرتدي به وبرداء موصل بلا عقد. # وإن طرح على كتفيه قباء فدى، ولو لم يدخل يديه في كميه، وإن غطى خنثى ~~مشكل وجهه ورأسه أو وجهه، ولبس مخيطا، فدى، لا إن لبسه أو غطى رأسه (¬2) أو ~~غطى وجهه وجسده بلا لبس، ومن خاف بردا أو استحيا من عيب يطلع عليه، لبس وفدى. # الخامس: تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا، فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو ~~استعمل في أكل أو شرب أو إدهان أو اكتحال أو إستعاط أو إحتقان طيبا يظهر ~~طعمه أو ريحه أو قصد شم دهن مطيب أو مسك، أو كافور أو عنبر أو زعفران أو ~~ورس أو بخور عود ونحوه أو ما ينبته آدمي لطيب، ويتخذ منه كورد وبنفسج ~~ومنثور ونيلوفر وياسمين وبان، وزنبق وشمه أو مس ما يعلق به كماء ورد وسحيق ~~نحو مسك، حرم وفدى، لا إن شم بلا قصد أو مس ما لا يعلق، كقطع نحو مسك أو ~~شم، ولو قصدا فواكه أو عودا أو نبات صحراء، كخزامى وشيح وقيصوم ونرجس وإذخر ~~أو ما ينبته آدمي، لا بقصد طيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوها، أو ~~لقصده، ولا يتخذ منه كريحان فارسي وهو الحبق ونمام، وبرم وهو: ثمر العضاة ~~كأم غيلان PageV01P395 # ومردقوش أو ادهن بغير مطيب كزيت وشيرج، ولو في رأسه وبدنه أو شم بلا قصد، ~~كجالس عند عطار لحاجته، وحامله ومقلبه بلا مس، وداخل سوق وكعبة، ويأتي إذا ~~استعمله نحو ناس وذكر. # السادس: قتل صيد بر واصطياده، وهو الوحشي المأكول، أو متولد منه، ومن ~~غيره والاعتبار بأصله، فحمام وبط، وهو: الإوز، وحشي، وإن تأهل وعكسه نحو ~~جاموس توحش، فإذا أتلف محرما صيدا، أو بعضه، أو ms190 أتلف بيده بمباشرة، أو سبب، ~~ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أشار أو دل مريد صيده، ولم يره. # ويتجه: أو ضحك وقصدها. # أو أعانه ولو بمناولة، أو إعارة آلة صيد لصيد، حرم، وعليه الجزاء (¬1) ~~إلا أن يقتله محرم فبينهما، لا إن دل على طيب ولباس، أو ناوله ونحوه الآلة ~~لا لصيد، فصاد بها (¬2)، أو دل حلال محرما على صيد. # ويتجه: ويحرم خلافا له (¬3). # ويضمنه محرم وحده كشريك سبع، إلا بحرم، فيشتركان، ولو جرحه نحو حلال، ثم ~~قتله محرم، فعليه جزاؤه مجروحا، وعكسه فأرش جرحه، ولو رماه حلالا، ثم أحرم ~~قبل إصابة ضمنه PageV01P396 # ومحرما، ثم حل قبلها لم يضمن، ولو دل حلال حلالا على صيد حرم، بينهما ولو ~~دل محرم محرما، أو حلال حلالا بحرم، ثم دل الآخر آخر إلى عشرة مثلا، فقتله ~~عاشر، فعلى الكل، وإن نصب نحو شبكة ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق، لم ~~يضمن، إلا إن تحيل، وحرم أكله من ذلك كله، وكذا ما ذبح أو صيد لأجله، ~~ويلزمه بأكله كله الجزاء وببعضه قسطه لحما، وما حرم عليه لدلالة أو إعانة ~~حلال أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، كحلال، وإن قتله أو أمسكه محرم أو ~~حلال بالحرم، فذبحه ولو بعد حله، أو إخراجه من الحرم، ضمنه، وكان ما لغير ~~حاجة أكله ميتة على جميع الناس، ولحاجة أكله ميتة نجسا في حق غيره لا في حق ~~نفسه، وإن كسر محرم بيض صيد حل لمحل، لا لمحرم، وكذا حلب لبن صيد، وإن نقل ~~بيض صيد ففسد، أو أتلف غير مذر، وما به فرخ ميت (¬1) إلا بيض نعام، لأن ~~لقشره قيمة أو حلب صيدا (¬2)، ضمنه بقيمته مكانه، ولا يملك محرم صيدا ~~ابتداء بغير إرث. # ويتجه: حتى ما يبذل مكاتب عجز، واحتمل وزوجة بانت قبل دخول. # فلا يسترد مبيعا بخيار أو عيب، ولمشتر رده، ولا يدخل ملك محرم إذا. PageV01P397 # ويتجه احتمال: ولكل حلال تملكه (¬1). # فمن قبضه بنحو هبة أو رهن، أو شراء؛ لزمه رده، وعليه إن تلف ms191 قبل رد ~~الجزاء مع قيمته، في هبة وشراء (¬2)، وفي رهن الجزاء فقط كما لو أرسله ما ~~لم يتعد، ومن أحرم وبملكه صيد؛ لم يزل ملكه ولا يده الحكمية ككونه في بلده ~~أو بيته، أو يد نائبه بغير مكانه، ولا يضمنه معها، ومن غصبه لزمه رده، ومن ~~أدخله الحرم أو أحرم وهو بيده المشاهدة، كفي قبضته أو رحله أو خيمته؛ لزمه ~~إزالتها بإرساله، واختار جمع أو بوضعه تحت يد وكيله، فإن تلف قبل التمكن من ~~إرساله لم يضمن، ولا ضمان على مرسله من يده قهرا، وملكه باق فيرده آخذه إذا ~~حل، ويضمنه منفر، ومن قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه أو بتخليصه من نحو سبع، ~~أو شبكة ليطلقه أو قطع منه عضوا متآكلا، فمات، لم يحل ولم يضمنه، ولو أخذه ~~ليداويه، فوديعة فإن فرط ضمن، ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي، كخيل ~~ودجاج، ومحرم أكل غير متولد كذئب وثعلب ورخم وبوم، وكالفواسق الخمس: حدأة ~~وغراب وفأرة وعقرب وكلب؛ عقور، ويسن قتلها حلا وحراما وقتل كل مؤذ طبعا غير ~~آدمي، كأسد وفهد، وما في معناه وباز وصقر وشاهين وعقاب، وحشرات مؤذية، ~~كزنبور، وبق وبعوض وبراغيث. PageV01P398 # وفي الإقناع (¬1): ورخم وبوم وديدان، ولا فيه شيء، فإنه يحرم مطلقا قتل ~~ما لا مضرة فيه، قالوا كنمل ونحل، وهدهد وصرد، وضفادع، وكلاب، وسئل الشيخ: ~~هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار فقال: يدفع ضرره بغير التحريق، ولا بأس ~~بنزع قراد عن دابته، ويحرم بإحرام، لا بحرم؛ قتل قمل وصئبانه ولو بزئبق، أو ~~رميه، ولا جزاء فيه، ويضمن جراد بقيمته، ولو بمشي على مفترس بطريق ولو بيض ~~صيد أتلف لحاجة مشي، ويباح بالحرم (¬2)، صيد ما يعيش في الماء، كسمك (¬3)، ~~ولو عاش في بر أيضا، كسلحفاة وسرطان، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله، وكذا ~~لو اضطر كمن بحرم إلى ذبح صيد؛ فله أكله، ويفدي، وهو ميتة لغيره، وتقدم هي ~~على صيد حيا، ويأتي. # السابع: عقد النكاح، ولا يصح إلا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - إن ~~سلمنا نكاحه ms192 ميمونة محرما، ولا فدية فيه فلا يتزوج، ولو بوكيل حلال، ولا ~~يزوج بولاية أو وكالة، وتعتبر حالة عقد لا توكيل، فلو وكل محرم حلالا؛ صح ~~عقده بعد حل موكله، ولو وكله حلالا فأحرم فعقده حال إحرامه لم يصح، ولا ~~ينعزل (¬4) وكيله بإحرام، فإذا حل، عقده. # ولو قال زوج لزوجته: عقد قبل إحرامي قبل، وكذا إن عكس لكن يلزمه نصف ~~المهر تبعيضا للحكم، ويصح مع جهلهما وقوعه PageV01P399 # وتزوجت، وقد حللت، فقالت: بل محرمة؛ صدق، وتزوجت وقد انقضت عدتك، فقالت: ~~بل فيها، صدقت. # ومتى أحرم الإمام أو نائبه؛ امتنعت مباشرته له، لا نوابه (¬1)، وتكره ~~خطبة محرم كخطبة عقده، وحظوره بالولاية العامة. # ويتجه: وعليه فيمتنع على نوابه بولايته الخاصة، كنائبه في تزويج نحو بنته ~~(¬2) وكذا شهادته فيه. # ويتجه: لحلال، وإلا فالشهادة في عقد فاسد حرام. # وتباح رجعته وشراء أمة لوطء، واختياره إن أسلم على أكثر من أربع. # الثامن: وطء يوجب الغسل. # ويتجه احتمال: إنزال (¬3) بلا حائل. # في فرج أو دبر لآدمي وغيره، ولو سهوا أو جهلا أو مكرها أو نائمة. # ويتجه: أو مجنونة (¬4). # وهو يفسد النسك قبل تحلل أول، ولو بعد وقوف، وعليهما المضي في فاسده، ~~وحكمه كصحيح فيما يفعل، ويتجنب ويقضي فورا PageV01P400 # وجوبا إن كان مكلفا، وإلا فبعد حجة الإسلام فورا (¬1)، ويحرم من حيث أحرم ~~في فاسد إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، فمن نذر حجا من دويرة أهله، لزمه ~~إحرام منها، ومن أفسد الأقضاء قضى الواجب أولا، لا القضاء خوف تسلسل ونفقة ~~قضاء مطاوعة عليها ومكرهة، على مكره، ولا فدية. # وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء، فلا يركب معها في محمل، ولا بيت (¬2) ~~من شعر، ولا خيمة إلا أن يحلا، ويكون قريبا منها، يراعي أحوالها؛ لأنها ~~محرمة، وبعد تحلل أول لا يفسد نسك بل إحرام، وعليه شاة والمضي للحل، فيحرم ~~ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا، ويسعى إن لم يكن سعى ويحل والقارن كمفرد ~~فإن طاف للإفاضة، ولم يرم ثم وطئ؛ ففي المغني والشرح: لا يلزمه إحرام من ~~الحل، ولا دم ms193 عليه؛ لوجود أركان الحج قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة كما ~~سبق، لأنه بعد التحلل الأول محرم؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي، وجوده صحة ~~الإحرام وعمرة كحج فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده وقبل حلق وعليه لإفسادها ~~(¬3) شاة، ولا فدية على مكرهة. # التاسع: المباشرة دون الفرج (¬4)، ولا تفسد المنسك وكذا قبلة ولمس، ونظر ~~لشهوة. PageV01P401 # فصل # والمرأة إحرامها في وجهها، فتحرم تغطيته بنحو برقع ونقاب، وتسدل لحاجة ~~كمرور رجال بها، ولو أصاب وجهها، ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بجزء من ~~وجه، ولا كشف جميع وجه، إلا بجزء من رأس (¬1)، فستر رأس كله أولى، لكونه ~~عورة ولا يختص ستره بإحرام، ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين، ~~وتظليل بمحمل، ويباح لها خلخال، ونحوه من حلي، وله خاتم وإن شدت يديها ~~بخرقة فدت كلبسها قفازا، إلا إن لفتها بلا شد، وكره لهما اكتحال بإثمد، ~~ونحوه لزينة لا لغيرها، ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، ~~واتجاز وعمل صنعة، ما لم يشغلا عن واجب؛ فيحرم أو مستحب. # ويتجه: ويكره (¬2) وأن كل مباح أشغل عن واجب حرام. # ولهما نظر في مرآة لحاجة، كإزالة شعر بعين، وكره لزينة، ويجب اجتناب رفث، ~~وهو: الجماع ودواعيه، وفسوق، وهو: السباب، وجدال، وهو المراء فيما لا يعني، ~~وقال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغيظه. # وتسن قلة كلامهما، إلا فيما ينفع، وإشغاله بتلبية وذكر وقرآن، وأمر ~~بمعروف ونهي عن منكر، وتعليم جاهل، ونحوه. PageV01P402 ### || AUTO باب الفدية # ما يجب بسبب نسك، أو حرم، وله تقديمها على فعل محظور عذر (¬1)، نحو حلق، ويأتي. # وهي قسمان: تخيير، وترتيب، فالتخيير: كفدية لبس، وطيب، وتغطية رأس، ~~وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، وإمناء بنظرة، ومباشرة بغير إنزال، وإمذاء ~~بتكرار (¬2)، أو تقبيل أو لمس أو مباشرة، فيخير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة ~~أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع، يجزئ في فطرة. # ويتجه: إجزاء قوت غيره مع عدمه. # ومن التخيير: جزاء الصيد، يخير فيه بين ms194 مثل أو: تقويمه بمحل تلف وبقربه، ~~بدراهم يشتري بها طعاما، إن لم يكن عنده ما يجزئ في فطر، فيطعم كل مسكين مد ~~بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام (¬3) كل مسكين يوما، وإن بقي دون ~~طعام مسكين، صام يوما. # ويتجه: ويخير في شراء رخيص، أو غال لقلة الصوم (¬4). ويخير فيما لا مثل ~~له، بين إطعام وصيام، ولا يجب تتابع فيه، PageV01P403 # ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعض (¬1). # وقسم الترتيب: كدم متعة، وقران، وترك (¬2) واجب، وفوات، وإحصار، ووطء، ~~وإنزال مني بمباشرة دون الفرج، أو بتكرار نظر، أو تقبيل، أو لمس لشهوة، أو ~~استمناء، ولو خطأ في الكل، وأنثى مع شهوة كرجل، فعلى متمتع وقارن وتارك ~~واجب وفوات، دم، فإن عدمه أو ثمنه، ولو وجد مقرضا، صام ثلاثة أيام في الحج، ~~والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها قبل إحرام بحج بعد إحرام بعمرة، ~~إذ الظاهر من المعسر استمرار إعساره. # ووقت وجوبها كهدي، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها قبل رجوعه بعد فراغ ~~حج؛ أجزأ، وكلام المنتهى غير محرر، ومن لم يصم الثلاثة في أيام منى صام ~~بعدها عشرة، وعليه دم مطلقا، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر، ولا ~~يجب تتابع، ولا تفريق في (¬3) الثلاثة، ولا السبعة، ولا بين الثلاثة ~~والسبعة إذا قضى، ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه، شرع ~~فيه أو لا، ومن لزمه صوم متعة، فمات قبل فعله لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم ~~مسكينا، وإلا فلا. # وعلى محصر دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم PageV01P404 # حل، ولا إطعام فيه، وعلى واطئ قبل تحلل أول ومنزل مني بنحو تكرار (¬1)، ~~بدنة، أو ما قام مقامها، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا ~~رجع، وفي عمرة شاة، وامرأة طاوعت كرجل لا نائمة ومكرهة ولا فدية على مكرهها ~~كهي، ولا شيء على من فكر فأنزل، أو احتلم، أو مذى (¬2) بنظرة. # فصل ms195 # ومن كرر محظورا من جنس، غير قتل صيد، بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو ~~وطئ، وأعاده قبل تكفير فواحدة، وإلا لزمه أخرى. # ويتجه: وكذا لو قلم ظفرا مرات. # ومن أجناس، فلكل جنس فداء وفي الصيود، ولو قتلت معا بعددها، ويكفر من حلق ~~أو قلم أو وطىء أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو نائما، كأن عبث ~~بشعره فقطعه، لا من لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من (¬3) ذلك، ولا على ~~مكرهة، ومتى زال عذره أزاله في الحال، ومن لم يجد ماء لغسل طيب، مسحه أو ~~حكه بنحو تراب حسب الإمكان، وله غسله بيده بلا حائل وبمائع، فإن أخره بلا ~~عذر؛ حرم وفدى، ويفدي من رفض إحرامه، ثم فعل محظورا، ومن تطيب قبل إحرامه؛ ~~فله استدامته فيه، لا لبس مطيب بعده فإن فعل أو PageV01P405 # استدام لبس مخيط أحرم فيه (¬1)، ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه؛ فدى، ولا يشقه. # وإن لبس أو افترش ما كان مطيبا، وانقطع ريحه، ويفوح برش ماء، ولو تحت ~~حائل غير ثيابه، لا يمنع ريحه، ومباشرته؛ فدى، ولو مس طيبا يظنه يابسا، ~~فبان رطبا، لا فدية (¬2). # فصل (¬3) # وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب أو ~~فوات حج، أو بفعل محظور بحرم (¬4) وهدي تمتع وقران ومنذور، يلزم ذبحه ~~بالحرم، وجوانبه كهو وتفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكينه ميتا أو حيا لينحروه، ~~وإلا استرده ونحره، فإن أبى أو عجز، ضمنه. # ويتجه: فلا يجزئ اقتصار على واحد، بل ثلاثة، واحتمل: أو اثنين وقياس ~~الفطرة: يجزئ اقتصاره على واحد (¬5). # ومساكين الحرم هم: المقيم به، والمجتاز من حاج، وغيره ممن له أخذ زكاة ~~لحاجة، ويجزئ لو ظنه فقيرا، فبان غنيا. PageV01P406 # ويتجه: لا إن ظنه نحو مسلم، فبان عكسه. # والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، وما وجب بعمرة بالمروة، والعاجز عن إيصاله ~~للحرم حتى بوكيله، ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره، وتجزئ فدية أذى، ولبس، ~~وطيب وتغطية رأس، وموجب شاة بنحو مباشرة ms196 بلا إنزال، وما وجب بفعل محظور غير ~~صيد خارج؛ الحرم، ولو بلا عذر حيث وجد السبب، وبالحرم أيضا، ويدخل وقت ذبح ~~فدية ذلك من حين فعله، وله قبله، وبعد (¬1) وجود سببه المبيح ككفارة يمين ~~وجزاء صيد بعد جرحه، وواجب، لترك واجب، عند تركه. # ويجزئ دم إحصار حيث أحصر، وصوم وحلق بكل مكان، والدم المطلق كأضحية جذع ~~ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة، أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها. # ويتجه: إن كانت كلها ملكه. # وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في صيد ونذر بقرة، كعكسه، وعن سبع شياه، ولو لم ~~تتعذر بدنة أو بقرة. PageV01P407 ### || AUTO باب جزاء الصيد # على طريق التفصيل ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه، ويجتمع جزاء ~~وضمان في مملوك، وهو ضربان: ما له مثل من النعم، فيجب فيه المثل، وهو نوعان: # أحدهما: قضت فيه الصحابة فيتبع، ففي: النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره ~~وأيل وتيتل ووعل، بقرة. # وفي ضبع؛ كبش، وفي غزال؛ شاة، وفي وبر وضب؛ جدي المعز، له ستة أشهر، وفي ~~يربوع؛ جفرة، لها أربعة أشهر، وفي أرنب؛ عناق، أنثى معز أصغر من الجفرة، ~~وفي حمام -وهو: كل ما عب الماء وهدر- شاة، فدخل فيه نحو فواخت، وقطا، ~~وقمري، ووراشين. # الثاني: ما لم تقض فيه، فيرجع فيه لقول عدلين خبيرين، ويجوز كون القاتل ~~أحدهما أو هما ابن عقيل خطأ، أو لحاجة أو جاهلا تحريمه، المنقح: وهو قوي، ~~ولعله مرادهم، لأن قتل العمد ينافي العدالة. # ويتجه: عدم هذا، والمعتبر من العدالة حال الحكم، فلو تابا قبله قبل ~~كالشهادة. # ويضمن صغير وكبير وصحيح ومعيب وماخض، وهي: الحامل بمثله، وذكر بأنثى ~~وعكسه، ويجوز فداء أعور من عين، أو أعرج (¬1) PageV01P408 # من قائمة بأعور، وأعرج من أخرى، لا أعور (¬1) بأعرج، ونحوه. # الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو: باقي الطير، وفيه قيمته مكانه، ولو ~~أكبر من الحمام، كإوز، وحبارى، وحجل وكركي، وكبير طير ماء. # فصل # وإن أتلف (¬2) جزءا من الصيد، فاندمل، وهو ممتنع وله مثل، ضمن، بمثله من ~~مثله (¬3)، لحما ms197 أو عدله من طعام، أو صوم، وإلا، فبنقصه من قيمته، وإن جنى ~~بحرم أو محرم على حامل، فألقت ميتا؛ ضمن نقصها فقط، كما لو جرحها. # وإن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله فعليه جزاؤه، وما أمسك فتلف فرخه أو نفر ~~فتلف أو نقص حال نفوره لا بعده، ضمن، وإن جرحه غير موح؛ فغاب ولم يعلم خبره ~~أو وجده ميتا، ولم يعلم موته بجنايته، قوم صحيحا وجريحا غير مندمل، ثم يخرج ~~بقسطه من مثله، فإن نقص ربع القيمة مثلا، وجب إخراج ربع مثله (¬4)، وإن وقع ~~في ماء أو تردى فمات؛ ضمنه، وإن رمى صيدا فسقط على آخر فماتا؛ ضمنهما، فلو ~~مشى مجروح فسقط على آخر، ضمن المجروح فقط، PageV01P409 # وفيما اندمل غير ممتنع، أو جرح موحيا جزاء جميعه، وإن نتف ريشه أو شعره ~~أو وبره فعاد، فلا شيء فيه، وإن صار غير ممتنع؛ فكجرح موح، وإن غاب، ولم ~~يعلم خبره فما نقصه، وما أتلفته دابته فمضمون، بشرطه على ما فصل في باب الغصب. # وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد معا، أو جرحوه مرتبا، ومات منهم جزاء ~~واحد، ولو كفروا بصوم، أو كان بعضهم ممسكا أو مسببا، وإن جرحه أحدهما، ~~وقتله الآخر؛ فعلى جارح ما نقص، وقاتل جزاؤه مجروحا. PageV01P410 ### || AUTO باب صيد الحرمين ونباتهما # حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام، حتى في تملكه، إلا أنه يحرم صيد بحريه، ~~ولا جزاء فيه، فإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم، كله أو جرأه لا غير ~~قوائمه قائما بسهم أو كلب أو قتله على غصن بالحرم، ولو أن أصله بالحل أو ~~أمسكه بالحل، فهلك فرخه أو ولده بالحرم، أو أمسكه بالحل، ثم أدخله الحرم، ~~ثم أخرجه أو لا، وهلك، ضمن في الكل، ولو كافرا أو صغيرا أو عبدا. # ويتجه: ضمان من غصب حيوانا فهلك ولده. # وإن قتله في الحل محل بالحرم، ولو على غصن أصله بالحرم (¬1)، أو كلب أو ~~أمسكه بالحرم، فهلك فرخه أو ولده بالحل، أو أرسل كلبه من الحل على صيد به ~~فقتله ms198 أو غيره في الحرم. # أو فعل ذلك بسهمه، بأن شطح فقتل في الحرم أو دخل سهمه أو كلبه الحرم، ثم ~~خرج فقتل أو جرحه بالحل فمات في الحرم، لم يضمن، كما لو جرحه ثم أحرم، ثم ~~مات، ولا يحل ما وجد بسبب موته بالحرم. PageV01P411 # فصل # ويحرم قلع شجره وحشيشه حتى الشوك المضر، والسواك ونحوه، والورق، إلا ~~اليابس، والإذخر والكفأة والفقع والثمرة وما زرعه آدمي من نحو بقل ورياحين ~~وزرع حتى من الشجر قال أحمد: ما زرعته أنت فلا بأس وما نبت فلا. ويباح رعي ~~حشيشه وانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يبن وبفعله يحرم ~~انتفاع به مطلقا، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، ويخير بين ~~ذلك وبين تقويم الجزاء، ويفعل بقيمته كجزاء صيد وحشيش وورق بقيمته، وغضن ~~بما نقص، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة، فنبتت، ويضمن نقصها إن ~~كان، ولو غرسها (¬1) في الحل، وتعذر ردها، أو يبست؛ ضمنها، فلو قلعها غيره ~~من الحل، ضمنها الغير. # ويتجه: مع إمكان رد لا بدونه، وإنه ينتفع بها إذن (¬2). # ويضمن منفر صيدا قتل بالحل. # ويتجه: مع قصد تنفير، وكذا مخرجه إن لم يرده. # فلو فداه ثم ولد لم يضمن ولده، لأنه ليس بصيد حرم، ويضمن غصن في هواء ~~الحل أصله أو بعض أصله بالحرم لا ما بهواء الحرم، PageV01P412 # وأصله بالحل، وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، ولا ~~وضع الحصى بالمساجد، ويحرم إخراج ترابها وطيبها، ويتصدق بثياب الكعبة إذا ~~نزعت نصا، ويجوز بيعها ومتشف بطيبها يلصق عليها طيبا من عنده، ثم يأخذه، ~~ولا أن يأخذ من طيبها. # فصل # وحد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة أميال، عند بيوت السقيا، ومن اليمن ~~سبعة أميال عند أضاة لبن، ومن العراق كذلك على ثنية رجل جبل بالمنقطع، ومن ~~الطائف وبطن نمرة كذلك عند طرف عرفة، ومن الجعرانة: تسعة في شعب عبد الله ~~بن خالد، ومن جدة: عشرة عند منقطع الأغشاش، ومن بطن عرنة أحد عشر، ms199 وحكم وج ~~واد بالطائف، كغيره من الحل (¬1)، وتستحب المجاورة لمن لم يخف الوقوع في ~~محظور بمكة أو المدينة، ومكة أفضل منها. # فالصلاة في المسجد الحرام: بمائة ألف صلاة، وبمسجد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -: بألف، وفي الأقصى (¬2): بخمسمائة، وبقية حسنات الحرم كصلاة فيه، ~~فكل عمل بر فيه بمائة ألف، وفي رواية الإمام أحمد وغيره: "صلاة في المسجد ~~الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة ألف صلاة" (¬3). PageV01P413 # وفي الفروع: والأظهر أن مرادهم غير صلاة النساء في البيوت، وأن النفل ~~بالبيت أفضل، وظاهر كلامهم أن المسجد الحرام نفس المسجد، وقيل: الحرم كله ~~مسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل. # فرع: موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض، وقال ابن عقيل في ~~الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فيها؛ فلا والله، ولا العرش وحملته، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. # ويتجه: من هذا أن الأرض أفضل من السماء، لأن شرف المحل بشرف الحال فيه. # وتضاعف الحسنة والسيئة، بمكان وبزمان فاضل، ووقع خلف في كون السيئة ~~تضاعف، كالحسنة، والأظهر لا بل في الجملة، وقد أوضحته في تشويق الأنام. PageV01P414 # فصل # ويحرم صيد حرم المدينة، والأولى أن لا تسمى يثرب، وتصح تذكيته وقطع شجره ~~وحشيشه، إلا لحاجة نحو مساند وحرث، ورحل وعلف، ومن أدخلها صيدا، فله إمساكه ~~وذبحه وأكله، ولا جزاء فيما حرم من نحو صيد وشجر. # وحرمها: بريد في بريد ما بين ثور: جبل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف ~~أحد من جهة الشمال، وعير: جبل مشهور بها، وذلك ما بين لابتيها و"جعل النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثني عشر ميلا حمى" (¬1). PageV01P415 ### || AUTO باب دخول مكة # يسن نهارا من أعلاها من ثنية كداء، وخروج من أسفلها من ثنية كدي، ودخول ~~المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه، وقال: "اللهم أنت ~~السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تغظيما ~~وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه ms200 واعتمره تعظيما ~~وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا" (¬1)، "الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو ~~أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني ~~لذلك أهلا والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد ~~جئتك لذلك، اللهم تقبل مني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، ويرفع رجل ~~بذلك صوته، وما زاد من الدعاء فحسن، ويدنو من الكعبة بخضوع وخشوع، ثم يطوف ~~ابتداء ندبا، وهو تحية الكعبة، وتحية المسجد: الصلاة، ثم يطوف إبتداء (¬2)، ~~ويجزئه عنها ركعتان بعده، فإن أقيمت مكتوبة، أو ذكر فائتة أو حضرت جنازة، قدمها. # وينوي متمتع بطوافه العمرة، وهو ركن، ومفرد، وقارن القدوم، وهو: الورود، ~~وهو سنة ويضطبع بردائه غير حامل معذور في كل أسبوعه فقط فيجعل وسطه تحت ~~عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه PageV01P416 # الأيسر، ويبتدئ طوافه من الحجر الأسود وهو جهة المشرق، فيحاذيه أو بعضه ~~بكل بدنه، ويستلمه بيده اليمنى ويقبله بلا صوت يظهر للقبلة، ويسجد عليه فإن ~~شق لم يزاحم، واستلمه بيده وقبلها، فإن شق فبشيء، وقبله فإن شق أشار إليه ~~بيده أو بشيء ولا يقبله، واستقبله بوجهه. # وقال "بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك ووفاء ~~بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -" (¬1)، ويقول ذلك كل ~~ما استلمه وزاد جماعة "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ~~الله أكبر ولله الحمد" (¬2)، فإن لم يكن الحجر موجودا وقف مقابلا لمكانه، ~~واستلم الركن وقبله، فإن شق استلمه وقبل يده، ويقرب طائف جانبه الأيسر ~~للبيت، وشرط جعله عن يساره فأول ركن يمر به يسمى: الشامي والعراقي، وهو جهة ~~الشام، ثم يليه الركن الغربي والشامي، وهو: جهة المغرب، ثم اليماني: جهة ~~اليمن، فيستلمه ولا يقبله ثم كلما حاذى الحجر والركن اليماني، استلمهما أو ~~أشار اليهما لا الشامي والغربي، ولا يقبل المقام ولا يمسحه، ولا مساجد ~~وقبور، وصخرة بيت المقدس. # ويقول كلما حاذى الحجر الله أكبر، وبينه وبين اليماني: {ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة ms201 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (¬3)، وفي PageV01P417 # بقية طوافه: "اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، رب ~~اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم" ~~(¬1)، ويذكر ويدعو بما أحب. # وسن قراءة فيه ولا تزاحم امرأة رجالا، لتستلم الحجر، ولا تشير إليه، ~~والأولى لها تأخير طواف لليل إذا أمنت نحو حيض، وسن أن يرمل ماش غير حامل ~~معذور ونساء، ومحرم من مكة أو قربها فيسرع المشي، ويقارب الخطا في ثلاث ~~طوفات أول من غير وثب، ثم يمشي أربعة بلا رمل، ولا يقضى فيها رمل فات، ~~والرمل أولى من الدنو للبيت، والتأخير له وللدنو أولى، ولا يسن رمل ولا ~~اضطباع في غير هذا الطواف. # ومن طاف راكبا أو محمولا, لم يجزئه إلا لعذر، ولا يجزئ عن حامله إلا إن ~~نوى وحده أو نويا جميعا عنه فإن نوى كل واحد (¬2) منهما صح لمحمول فقط فإن ~~نوى أحدهما نفسه، والآخر لم ينو، صح لناو فإن لم ينويا، أو نوى كل منهما ~~الآخر (¬3)، لم يصح لواحد منهما، وسعي راكبا كطواف. # وإن طاف على سطح المسجد لا البيت أو قصد في طوافه غريما، وقصد معه طوافا ~~بنية حقيقية لا حكمية، توجه الإجزاء، قاله في الفروع، ويجزئ في المسجد من ~~وراء حائل لا خارجه ومنكسا أو PageV01P418 # متقهقرا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، وهو: ما فضل من جدارها أو ~~ناقصا، ولو يسيرا أو بلا نية أو عريانا أو محدثا أو نجسا، فيلزم الناس ~~انتظار حائض، ويسن فعل بقية المناسك كلها متطهرا. # ويتجه احتمال: عدم الصحة بحرير ومغصوب، وأنه لو أكل أو شرب طائفا، لا يضر. # ويصح فيما لا يحل لمحرم لبسه، ويفدي عامد ويبتدئ لحدث فيه وقطع طويل وإن ~~كان يسيرا، أو أقيمت صلاة. # ويتجه: ولو كوتر وتراويح. # أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه، ~~فإذا أتم تنفل بركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام، وبالكافرون في أولى، ~~والإخلاص بثانية، بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة، وراتبة عنهما، وسن ms202 عوده بعد ~~صلاة، وقبل سعي للحجر فيستلمه، والإكثار من الطواف كل وقت وله جمع أسابيع ~~بركعتين لكل أسبوع، والأولى عقب كل أسبوع، وتأخير سعيه عن طوافه بطواف ~~وغيره، فلا تجب موالاة بينه وبين طواف. # تنبيه: شروط طواف أربعة عشر: إسلام، وعقل، ونية معينة، ودخول وقت ولقادر ~~ستر عورة، وطهارة حدث لا الطفل، وطهارة خبث، وتكميل السبع يقينا، فإن شك ~~أخذ باليقين، ويقبل قول عدلين، وجعل البيت عن يساره غير متقهقر، ومشي ~~لقادر، وموالاته، وأن لا يخرج من المسجد، وأن يبتدئه من الحجر الأسود ~~فيحاذيه. PageV01P419 # وسننه (¬1): استلام الحجر، وتقبيله ونحوه، واستلام الركن، واضطباع، ورمل، ~~ومشي في مواضعه، ودعاء، وذكر، ودنو من البيت، والركعتان بعده. # ويتجه: يكره فيه ما يكره في صلاة لا مطلقا، ولم أر من أصحابنا من فضل بين ~~الأركان. # فرع: لو علم متمتع بعد فراغ حج، بطلان أحد طوافيه، وجهله، لزمه الأشد، ~~وهو جعله للعمرة فيصير قارنا، كما لو علمه لها، وعليه دما قران وحلق، ~~ويجزئه الطواف لحج عن النسكين، ويعيد السعي لفقد شرطه. # ويتجه: ندب إعادة طواف حج وسعيه احتياطا (¬2). # وإن كان وطئ بعد حله من عمرته وإحرام به قبل تحلله بفعله ثانيا، فقد أدخل ~~حجا على عمرة فاسدة، لوطئه فيها، فلم يصح، فيلغو حجه، ويتحلل بطوافه الذي ~~نواه للحج من عمرته الفاسدة، وعليه دم حلق، ودم وطء في عمرته، ولا يصح له ~~حج ولا عمرة، فلا يبرأ من واجب. # ويتجه: ولا يقضي تطوعا للشك وللاحتياط القضاء. # ولو علمه بحج، لزمه طواف وسعيه ودم لحله قبل وقته، ودم تمتع بشرطه. PageV01P420 # فصل # ثم يخرج للسعي بعد عوده للحجر، واستلامه، من باب الصفا، وهو طرف جبل أبي ~~قبيس، عليه درج، وفوقه أزج كإيوان، فيرقى ذكر (¬1) الصفا ندبا، ليرى البيت ~~فيستقبله، ويكبر ثلاثا، ويقول ثلاثا: "الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا ~~الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، ~~بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، وحده لا ms203 شريك له صدق ~~وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" (¬2)، ويقول: "لا إله إلا الله، ولا ~~نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اعصمني بدينك، ~~وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك (¬3) اللهم اجعلني ممن يحبك، ~~ويحب؛ ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني ~~العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ~~ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت: ادعوني استجب ~~لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للإسلام، فلا تنزعني منه، ولا ~~تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني إلى العذاب، ولا ~~تؤخرني لسوء الفتن" (¬4). PageV01P421 # ويدعو بما أحب، ولا يلبي ثم ينزل من الصفا، فيمشي حتى يبقى بينه وبين ~~العلم: وهو (¬1) الميل الأخضر، المعلق بركن المسجد نحو ستة أذرع، فيسعى ذكر ~~ماش سعيا شديدا ندبا، بشرط أن لا يؤذي، ولا يؤذى إلى العلم الآخر، وهو ~~الميل الأخضر بفناء المسجد وحذاء دار العباس، فيترك شدة السعي، ثم يمشي حتى ~~يرقى المروة ندبا، ويستقبل، ويقول عليها ما قال على الصفا. # ويجب استيعاب ما بينهما، فيلصق عقبه بأصلها ابتداء، وأصابع رجليه انتهاء، ~~ثم ينقلب إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك ~~سبعا، ذهابه سعية، ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة، لم يحتسب بذلك الشوط. # ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك، ومنه: "رب اغفر وارحم، واعف عما ~~تعلم، وأنت الأعز الأكرم" (¬2). # ولا يسن سعي ما بينهما إلا في حج أو عمرة، والمرأة لا ترقى، ولا تسعى ~~شديدا، ويسن مبادرة معتمر بطواف وسعي، وتقصير متمتع لا هدي معه، ليحلق ~~للحج، ويتحلل متمتع لم يسق هديا، ولو لبد رأسه ومعتمر مطلقا، ولا يسن تأخير ~~تحلل، ويستبيحان به جميع المحظورات، ويقطعان التلبية في شروعهما في طواف ~~حاج بأول رمي جمرة العقبة، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، وإن ساقه ~~متمتع، PageV01P422 # لم يحل بل يحرم بحج بعد سعيه وتقدم. # تنبيه: شروط سعي تسع: إسلام، وعقل، ونية معينة، ms204 وموالاة. # ويتجه: كطواف. # ومشي لقادر، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفائين، وكونه بعد طواف ~~صحيح ولو مسنونا، أو في غير أشهر الحج. # ويتجه: وبدء بأوتار من الصفا، وإشفاع من المروة. # وسننه: طهارة حدث وخبث، وستر عورة، وذكر ودعاء، وإسراع، ومشي بمواضعه، ~~ورقي، وموالاة بينه وبين طواف، فإن طاف بيوم، وسعى في آخر، فلا بأس، ولا ~~يسن عقبه صلاة. PageV01P423 ### || AUTO باب صفة الحج # يسن لمحل بمكة وقربها، ومتمتع حل، إحرام بحج، في ثامن ذي الحجة: وهو يوم ~~التروية، إلا لمن لم يجد هديا وصام، ففي سابعه، ليتم صومه يوم عرفة، ويفعل ~~عند إحرامه ما يفعله محرم من ميقات، من غسل وغيره، ويطوف، ويصلي ركعتين، ~~ولا يطوف بعده لوداعه، فإن فعل وسعى بعده، لم يجزئه عن واجب سعي. # والأفضل إحرامه من تحت الميزاب، وجاز وصح من خارج الحرم، ولا دم ثم يخرج ~~لمنى فرسخ من مكة، قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ويقيم بها ~~للفجر، فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة موضع بعرفة عليه أنصاب الحرم إلى ~~الزوال، فيخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، مفتتحة بالتكبير، يعلمهم ~~فيها، الوقوف، ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ونحوه. # ثم يجمع تقديما لمن (¬1) يجوز له، ولو منفردا بين ظهر وعصر، ثم يأتي ~~عرفة، وكلها موقف، إلا بطن عرنة، وحد عرفات (¬2): من الجبل المشرف على ~~عرنة، إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي بساتين بني عامر. PageV01P424 # وسن وقوفه راكبا، بخلاف سائر المناسك مستقبل القبلة، عند الصخرات الكبار ~~المفترشة أسفل جبل الرحمة، ولا يشرع صعوده، فراكب يجعل بطن راحلته للصخرات، ~~وراجل يقف عليها، ويرفع واقف يديه ندبا. # ويكثر من دعاء واستغفار، وتضرع وخشوع، وإظهار ضعف وافتقار، ويلح في ~~الدعاء، ويكرر كل دعاء ثلاثا، ويكثر من قول: # "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو ~~حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي ~~بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري، اللهم ms205 ربنا آتنا في الدنيا حسنة ~~وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (¬1)، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا ~~يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وإرحمني إنك أنت الغفور ~~الرحيم" (¬2). # ويدعو بما أحب، ويكثر البكاء مع ذلك فهنالك تسكب العبرات وتقال العثرات، ~~ووقت وقوف: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فمن حصل فيه لا مع سكر أو إغماء. # ويتجه: أو جنون. PageV01P425 # بعرفة (¬1) لحظة، وهو أهل ولو مارا أو نائما أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، ~~ويأتي لو أخطئوا الوقوف، ويصح وقوف حائض إجماعا، كعائشة - رضي الله عنها-، ~~ومن وقف نهارا، ودفع قبل الغروب، ولم يعد أو عاد ولم يقع، وهو بها فعليه ~~دم، بخلاف واقف ليلا فقط. # فرع: وإن وافق عرفة الجمعة كان لها مزية على سائر الأيام، قال في الهدي: ~~وما استفاض على ألسنة العوام، من أنها تعدل اثنتين وسبعين حجة، فباطل، لا ~~أصل له، انتهى. وقواعدنا تقتضي التضعيف. # فصل # ثم يدفع بعد الغروب لمزدلفة مع إمام أو نائبه، كأمير حاج، فيكره قبله، ~~وهي ما بين المأزمين ووادي محسر، بسكينة مستغفرا، يسرع في الفرجة، فإذا ~~بلغها جمع العشاءين بها ندبا، ولو منفردا قبل حط رحله، ثم يبيت بها وجوبا ~~لنصف ليل، وله الدفع منها قبل الإمام أو نائبه بعده، وفيه قبله مطلقا على ~~غير رعاة، وسقاة، دم، ما لم يعد إليها قبل الفجر، كمن لم يأتها إلا في ~~النصف الثاني، ومن صلى (¬2) بها صلى الصبح بغلس، ثم أتى المشعر الحرام: جبل ~~صغير بالمزدلفة، فرقى عليه إن أمكنه، أو وقف عنده وحمد الله، وهلل وكبر ~~ودعا فقال: PageV01P426 # "اللهم كما أوقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر ~~لنا، وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق: فإذا أفضتم من عرفات ... إلى: ~~غفور رحيم". # ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدا، فيسير بسكينة، فإذا بلغ محسرا، أسرع ~~رمية حجر ماشيا، أو راكبا، ويأخذ حصى الجمار سبعين حصاة أكبر من الحمص، ~~ودون البندق كحصى الخزف من حيث شاء، ms206 ومن مزدلفة، وكره من منى وسائر الحرم، ~~ومن الحش وتكسيره، ولا يسن غسل غير نجس، وتجزئ حصاة نجسة بكراهة، وفي خاتم ~~إن قصدها، وغير معهودة كمرمر ومسن وبرام وزمرد وكدان لا صغيرة جدا أو ~~كبيرة، وما رمى بها أو غير الحصى، كجوهر وذهب وزبرجد، وياقوت وبلخش ~~وفيروزج، ونحو نحاس، فإذا وصل منى. # وحدها: ما بين وادي محسر، وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع وهو تحية ~~منى، وشرط وقت ورمي، فلا يجزئ وضع بدونه وعدد، وكونه بنفسه ويستنيب لعجز، ~~وكونه واحدة فواحدة، فلو رمى دفعة فواحدة وأدب، وعلم الحصول بالمرمى، فلو ~~وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أو على ثوب إنسان، ثم صارت فيه، ولو بنفض غيره ~~أجزأته، خلافا لجمع. # ويتجه: إن نفضها فورا، وأنه لا بد من رمي بيد. # ووقت رمي من نصف ليلة النحر كطواف. # ويتجه: وحلق. PageV01P427 # وندب رمي بعد الشروق، فإن غربت ولم يرم، فمن غده بعد الزوال، فلا يجزئ ~~قبله، وأن يكبر مع كل حصاة، ويقول: # "اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا" (¬1)، وأن يستبطن ~~الوادي، ويستقبل القبلة، ويرمي على جانبه الأيمن، ويرفع يمناه عند رمي حتى ~~يرى بياض إبطه، ولا يقف عندها بل يرميها ماشيا، وله رميها من فوقها، ويقطع ~~التلبية بأول الرمي، ثم ينحر هديا معه، ويأتي وقت ذبحه، ثم يحلق وهو أفضل، ~~ولو لبد رأسه بنية النسك. # وسن استقبال ودعاء وتكبير، وبداءه بشق أيمن، وبلوغ بحلق العظمين عند ~~منتهى الصدغين أو يقصر من جميع شعره، لا من كل شعرة بعينها، والمرأة تقصر ~~كذلك "أنملة فأقل" كعبد، ولا يحلق بلا إذن سيده. # ويتجه: إن نقصت به قيمته. # وسن أخذ ظفر وشارب، وشعر إبط وأنف وعانة وتطيب، عند تحلل، ولا يشارط ~~الحلاق على أجرة، وسن إمرار الموسى على من عدمه، ثم قد حل له كل شيء إلا ~~النساء من وطء ودواعيه، وعقد نكاح، ولا حد لآخر حلق كطواف، فلا دم على من ~~أخره عن أيام منى PageV01P428 # أو قدمه على رمي، أو نحر أو طاف قبل (¬1) رمي ms207 ولو عالما، لكن السنة تقديم ~~رمي فنحر فحلق فطواف. # فصل # للحج تحللان، يحصل أولهما باثنين رمي وحلق، وطواف (¬2)، وثانيهما بما بقي ~~مع سعي لمن لم يسع قبل، فإن كان لم تسن إعادته كسائر الأنساك، ويخطب إمام ~~ندبا بمنى يوم النحر، خطبة يفتتحها بالتكبير، ويعلمهم فيها النحر، والإفاضة ~~والرمي، وهو يوم الحج الأكبر، لكثرة أفعال حج به، من وقوف بمشعر حرام، ودفع ~~منه لمنى، ورمي ونحر، وحلق، وطواف إفاضة، ورجوع لمنى، ثم يفيض إلى مكة، ~~فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها قبل القدوم (¬3) خلافا للموفق والشيخ برمل، ~~ومتمتع بلا رمل، ثم للزيارة، وهي الإفاضة، ويعينه بالنية وهو ركن، لا يتم ~~حج إلا به، ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف. # ويوم النحر أفضل، وإن أخره عن أيام منى، جاز، ولا شيء فيه كالسعي، ثم ~~يسعى متمتع، ومن لم يسع مع طواف القدوم، ثم يشرب من ماء زمزم مستقبلا، لما ~~أحب، ويتضلع، ويرش على بدنه وثوبه، ويقول: PageV01P429 # "بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا وشفاء ~~من كل داء، واغسل به قلبي، وإملأه من خشيتك وحكمتك" (¬1). # فرع: الطواف المشروع في حج ثلاثة: زيارة، وقدوم، ووداع، وسواها نفل. # فصل # ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها. # ويتجه: المراد معظم الليل. # ثلاث ليال، ويرمي الجمرات بها أيام التشريق، كل بسبع حصيات، ولا يجزئ رمي ~~إلا نهارا بعد الزوال، غير سقاة ورعاة فيرمون ليلا ونهارا، وسن رمي قبل ~~(¬2) صلاة الظهر، ويجب بداءة أولى، وهي أبعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف، ~~فيجعلها عن يساره مستقبلا، ويرمي، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه حصى، فيقف ~~يدعو، ويطيل رافعا يديه، ثم الوسطى، فيجعلها عن يمينه مستقبلا، ويرمي ويقف ~~عندها، فيدعو، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه مستقبلا، ويستبطن الوادي، ~~ولا يقف عندها. # وترتيبها كما مر شرط كالعدد، فإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي ما ~~بعدها، فإن جهل من أيها تركت بنى على اليقين، وإن PageV01P430 # أخر رمي يوم ولو يوم النحر ms208 إلى غده أو أكثر أو الكل إلى آخر أيام ~~التشريق، أجزأ أداء، مع ترك الأفضل. # ويتجه: ولا يجب (¬1) موالاة رمي. # وأيام التشريق لرمي كيوم واحد تأخيرا لا تقديما، ويجب ترتيبه بالنية ~~كفائتة، وفي تأخيره عنها دم، ولا يسن إتيان به لفوات وقته كترك مبيت ليلة ~~بمنى، وفي ترك حصاة من جمرة أخيرة ما في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين، ~~ولا مبيت على سقاة ورعاة بمكة وبمنى (¬2) ومزدلفة، فإن غربت وهم بمنى لزم ~~الرعاء فقط المبيت، وكرعاة نحو مريض وخائف ضياع ماله، ويستنيب نحو مريض ~~ومحبوس في رمي جمار، ولا تنقطع نيابة بإغماء مستنيب، ويخطب إمام ندبا في ~~أيام التشريق، خطبة يعلمهم حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، ويحثهم على ختم ~~حجتهم بطاعة الله تعالى، ولغير الإمام المقيم للمناسك، التعجيل في الثاني، ~~وهو النفر الأول، فإن غربت وهو بها لزمه مبيت ورمي من غد، ويسقط رمي اليوم ~~الثالث عن متعجل، ويدفن حصاه في المرمى. # ويتجه: ذلك ندب. # والشافعية قالوا: لا أصل لذلك بل يطرحه أو يعطيه لمن لم يرم ولا يضر ~~رجوعه، وسن إذا نفر منى نزوله بالأبطح، وهو المحصب، وحده: ما بين الجبلين ~~إلى المقبرة، فيصلي به الظهرين والعشاءين، ويهجع يسيرا، ثم يدخل مكة. PageV01P431 # فصل # فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، وجوبا على كل خارج من مكة ~~لوطنه، إذا فرغ من جميع أموره، وسن بعده تقبيل الحجر وركعتان، فإن ودع ثم ~~اشتغل بغير شد رحله ونحوه أو أقام (¬1)، أعاده وجوبا. # ومن أخر طواف الزيارة ونصه، أو القدوم، فطافه عند الخروج، أجزأه كل منهما ~~عن طواف الوداع. # ويتجه: من تعليلهم ولو لم ينوه. # فإن خرج قبل وداع رجع، ويحرم بعمرة وجوبا إن بعد فيأتي بها، ثم يطوف له ~~ولا شيء عليه، فإن شق رجوع من بعد (¬2) أو بعد مسافة قصر فعليه دم، ولو رجع ~~أو تركه خطأ أو ناسيا، ولا وداع وفدية على حائض ونفساء. # ويتجه: بخلاف معذور غيرهما. # فإن طهرتا قبل مفارقة (¬3) بناء مكة، لزمهما، وسن لمودع وقوف ms209 بملتزم ما ~~بين حجر أسود وباب، قدر أربعة أذرع، فيلتزمه ملصقا به، صدره ووجهه وبطنه، ~~ويبسط يديه عليه، ويجعل يمينه نحو الباب، PageV01P432 # ويساره نحو الحجر، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة". # ومنه: "اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت ~~لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على ~~أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاء، وإلا فمن الآن، قبل أن تنأى ~~عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك، ولا ببيتك، ولا ~~راغب عنك، ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي، ~~والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين ~~خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير" (¬1)، ويصلي على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -، ويأتي الحطيم أيضا وهو: تحت الميزاب، ثم يشرب من زمزم، ~~ويستلم الحجر ويقبله، فإذا خرج ولاها ظهره، قال أحمد: فإذا ولى لا يقف، فإن ~~(¬2) فعل أعاد الوداع ندبا، وتدعو حائض ونفساء من باب المسجد. # وسن دخول البيت والحجر منه حافيا بلا خف، ونعل، وسلاح، ويكبر ويدعو في ~~نواحيه، ويصلي فيه ركعتين، ويكثر النظر إليه، لأنه عبادة، ولا يرفع بصره ~~إلى سقفه، ولا يشتغل بذاته بل بإقباله على ربه. PageV01P433 # فصل # وسن زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبري صاحبيه -رضي الله ~~عنهما-، فإذا دخل مسجده بدأه بالتحية، ثم يأتي القدر الشريف فيقف قبالة ~~وجهه صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة، مطرقا غاض البصر خاضعا خاشعا مملوء ~~القلب هيبة، كأنه يرى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيسلم عليه فيقول: ~~"السلام عليك يا رسول الله"، كان ابن عمر لا يزيد على ذلك، وإن زاد فحسن، ~~كالنطق بالشهادتين و: "أشهد أنك قد بلغت رسالة ربك، ونصحت لأمتك، ودعوت إلى ~~سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فصلى الله ~~عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى". # ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه نحو ms210 ذراع على يمينه، ويقول: "السلام عليك ~~يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي ~~رسول الله وضجيعيه ووزيريه، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا، سلام ~~عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار". # ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف ~~بها قال الشيخ يحرم طوافه بغير البيت اتفاقا، وكره تمسح بالحجرة ورفع صوت ~~عندها، ولا يمس قبره - صلى الله عليه وسلم -، ولا حائطه، ولا يلصق به صدره، ~~ولا يقبله، وإذا أوصاه أحد بالسلام، فليقل: PageV01P434 # "السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان". # وإذا أراد الخروج صلى ركعتين وعاد إلى القبر فودع وأعاد الدعاء، قاله في ~~المستوعب وإذا توجه، قال: "آيبون تائبون عابدون ولربنا حامدون، صدق الله ~~وعده، ونصر عنده، وهزم الأحزاب وحده" (¬1). # وسن زيارة مشاهد المدينة والبقيع، ومن عرف قبره بها، كإبراهيم ابنه عليه ~~السلام، وعثمان، والعباس، والحسن، وأزواجه، وزيارة شهداء أحد، ومسجد قباء ~~والصلاة فيه، وبيت المقدس، ولا بأس أن يقال للحاج إذا قدم: "تقبل الله ~~منسكك (¬2)، وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك" (¬3). # وقال أحمد لرجل: "تقبل الله حجك، وزكى عملك، ورزقنا وإياك العود إلى بيته ~~الحرام"، وفي المستوعب كانوا يغتنمون أدعية الحاج، قبل أن يتلطخوا بالذنوب. PageV01P435 # فصل # من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل، والأفضل من التنعيم، ~~فالجعرانة تليه، فالحديبية، فما بعد، وحرم من الحرم، وينعقد وعليه دم. # ثم يطوف ويسعى، ولا يحل حتى يحلق أو يقصر، ولا بأس بها في السنة مرارا، ~~وفي غير أشهر الحج أفضل، وكره موالاة بينهما وإكثار منها، هو برمضان أفضل، ~~فعمرة به تعدل حجة، ولا يكره إحرام بها يوم عرفة، والنحر وأيام التشريق، ~~وتجزئ عمرة القارن، ومن الحرم عن عمرة الإسلام، وتسمى حجا أصغر. # فصل # أركان حج أربعة: إحرام، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، فلو تركه وخرج من مكة ~~رجع معتمرا. # ويتجه: إن بعد (¬1). # وسعي. وأركان عمرة: إحرام من الحل، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ~~ترك ركنا غيره لم يتم نسكه، ms211 أو شرطا فيه لم يتم نسكه إلا به. PageV01P436 # وواجباته: إحرام من ميقات، ووقوف من وقف نهارا (¬1) للغروب، ومبيت ~~بمزدلفة لبعد نصف ليل إن وافاها قبله، ومبيت بمنى ورمى مرتبا، وحلق أو ~~تقصير، وطواف وداع وهو الصدر. # وقال الشيخ: طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من ~~مكة، وهو أظهر، فمن ترك واجبا ولو سهوا أو جهلا، فعليه دم، فإن عدمه فكصوم متعة. # ويتجه: منه لا شيء على فاعل محظور قبل حلقه لكنه يحرم. # والمسنون كمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف قدوم، ورمل، واضطباع، وتلبية ~~واستلام الركنين، وتقبيل الحجر، ومشي، وسعي في مواضعهما، وخطب وأذكار، ~~ودعاء ورقي بصفا ومروة، واغتسال وتطيب في بدن، وصلاة قبل إحرام، وعقب طواف، ~~واستقبال قبلة عند رمي، ولا شيء في ترك ذلك كله ويجب بنذر. # فوائد: كره تسمية من لم يحج صرورة، لأنه اسم جاهلي. # وقول: حجة الوداع، لأنه اسم على أن لا يعود. # وقول: شوط، بل طوفة وطوفتان. # ويعتبر في ولاية أمير حاج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية، وعليه جمعهم ~~وترتيبهم وحراستهم في المسير، والنزول والرفق بهم، والنصح، ويلزمهم طاعته ~~في ذلك، ويصلح بين الخصمين، ولا يحكم PageV01P437 # إلا إن فوض إليه، فيعتبر كونه أهلا وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد ~~الشيخ محرمة، وقال: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة، فإنه ~~يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب، وإلا قتل، ولا يسقط حق آدمي من ~~مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا. انتهى. # ويتجه: وحديث: "الحج يكفر حتى التبعات"، محمول على من مات قبل تمكن من ~~قضائها، واحتمل ولو لم يتب، وإلا فلا مزية للحج، لأن التوبة بدونه (¬1) ~~كذلك، وأن مثله الشهادة (¬2). # ووقع خلف هل الأفضل الحج راكبا أو ماشيا. # ويتجه: الحج من مكة ماشيا أفضل، وللبعيد راكبا لحديث: "من حج من مكة ~~ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم" ~~(¬3). PageV01P438 ### || AUTO باب الفوات والإحصار # الفوات: السبق، والإحصار: الحبس، ms212 فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف ~~بعرفة لعذر حصر أو غيره، فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة، وإن لم يختر بقاءه ~~ليحج من قابل فيتحلل بها، ولو لم ينوه، ولا يجزئ عن عمرة الإسلام لوجوبها ~~كمنذورة، وتسقط عنه توابع وقوف من نحو مبيت ورمي وعلى من لم يتحلل قبل فوت ~~بنحو عمرة، ولم يشترط أول إحرامه قضاء حتى النفل وهدي أو نحوه (¬1) من وقت ~~الفوات يؤخر للقضاء، فإن عدمه زمن وجوبه صام كمتمتع ثلاثة في الحج وسبعة ~~إذا رجع، وظاهر كلامهم أن زمن الوجوب وقت الفوات أو الأثر بخلافه، ولا يهدي ~~قن ولو أذن سيده فيصوم، ويجب قضاء على صفة أداء، فمن فاته الحج قارنا، قضى ~~قارنا، وهو خلاف قولهم في دم المتمتع، وإذا قضى مفردا لم يلزمه شيء، ومن ~~منع البيت ظلما، ولو بعد الوقوف بعرفة (¬2) ولم يرم، ويحلق أو في عمرة ذبح ~~هديا حيث أحصر بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجده صام عشرة أيام بالنية، وحل. # ويتجه: صحة تتميم ما بقي من أركان حجه بإحرام ثان إذا زال حصره. PageV01P439 # ولا إطعام في ذلك ولا مدخل لحلق أو تقصير خلافا له، وعند بعض إن عجز عن ~~صوم لعذر حل، ثم صام بعدة، ومن نوى التحلل قبل ذبح أو صوم لم يحل، ولزمه دم ~~لكل محظور، ودم لتحلله، بالنية، وفي المغني والشرح لا لعدم تأثيره. # ولا قضاء على محصر تحلل قبل فوت حج (¬1)، ومثله من جن أو أغمي عليه، لكن ~~من أمكنه فعل الحج ذلك العام لزمه، وإلا فلا، فلو حصر في فاسد وتحلل، ثم ~~أمكنه فله القضاء في عامه، ومن صد عن عرفة في حج، تحلل بعمرة مجانا، وإن ~~أمكن المحصر وصول من طريق آخر لزمه، ولو بعدت أو خشي الفوات، ومن أحصر بمرض ~~أو ذهاب نفقة، أو ضل الطريق، بقي محرما حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج ~~تحلل بعمرة، ولا ينحر هديه إلا بالحرم، ويباح تحلل لحاجة قتال عدو أو بذل ~~مال لا يسير لمسلم، وندب ms213 قتال كافر ومن قاتل قبل تحلل، ولبس ما تجب فيه ~~فدية لحاجة جاز وفدى، ومن حصر عن طواف الإفاضة وقد رمى وحلق، لم يجر تحلله ~~لنحو جماع حتى يطوف، ومن حصر عن واجب، لم يتحلل وعليه دم. # ويتجه: ويرجع به على من حصره. # ومن شرط في ابتداء إحرامه: "أن محلي حيث حبستني"، أو إن مرضت فلي أن أحل، ~~خير بوجود مشروطه بين تحلل مجانا، وبقاء على إحرامه، وإن قال: إن مرضت مثلا ~~فأنا حلال، حل PageV01P440 # بمجرد وجوده. # فرع: لو وقف الناس كلهم، أو إلا يسيرا في غير يوم عرفة خطأ أجزأهم، ويجزئ ~~وقوف العاشر إجماعا، ولو رآه طائفة قليلة، وردت شهادتهم (¬1)، لم ينفردوا ~~بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور، واختار في الفروع يقف من رآه في التاسع ~~عنده، ومع الجمهور وهو حسن. PageV01P441 ### || AUTO باب الهدي والأضاحي والعقيقة # الهدي: ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم ~~أهلية، أيام النحر، بسبب العيد، تقربا إلى الله تعالى، ولا تجزئ أضحية عن ~~غيرها بأنواعها، فلا يجزئ وحشي ولا متولد (¬1)، ويصح هدي كل متمول، وهو سنة ~~لمن أتى مكة، وأهدى - صلى الله عليه وسلم - في حجه مائة بدنة. # والأفضل فيهما إبل فبقر إن أخرج كاملا، وإلا فغنم، ثم شرك في بدنة، ثم في ~~بقرة، ومن كل جنس أسمن، فأغلى ثمنا، فأشهب وهو: الأملح، وهو: الأبيض، أو ما ~~بياضه أكثر من سواده، فأصفر، فأسود، قال أحمد: يعجبني البياض، وقال: أكره ~~السواد. # وجذع ضأن أفضل من ثني معز، وكل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة، وأفضل من ~~أحدهما سبع شياه، وتعدد في جنس أفضل من غال بدونه، فبدنتان بتسعة (¬2)، ~~أفضل من بدنة بعشرة، وذكر وأنثى سواء. # ويتجه: لكن الخصي راجح. # ورجح الموفق الكبش على سائر النعم، ولا يجزئ دون جذع ضأن ما له ستة أشهر، ~~وثني معز ما له سنة، وثني بقر ما له سنتان، PageV01P442 # وثني إبل ما له خمس سنين، وتجزئ شاة عن واحد وأهل بيته وعياله ومماليكه، ~~وبدنة أو ms214 بقرة عن سبعة فأقل لا أكثر، ويعتبر ذبحها عنهم، فلا يجزئ اشتراك ~~بعد ذبح أو شراء مذبوحة. # وتجزئ لو أراد بعضهم قربة، وبعضهم لحما، أو كان بعضهم ذميا ولو ذبحوها ~~على أنهم سبعة، فبانوا ثمانية، ذبحوا شاة وأجزأتهم، ولو اشتركا في شاتين ~~مشاعا، أجزأ، وتجزئ جماء، وهي: ما خلقت بلا قرن، وبتراء ما لا ذنب لها خلقة ~~(¬1)، أو مقطوعا، وصمعاء صغيرة أذن، وما خلقت بلا أذن، وخصي ومرضوض خصيتين ~~وحامل وذاهب نصف أليته أو أذنه أو قرنه لا أكثر، ولا ما انكسر غلاف قرنها، ~~وهي: العصماء، ولا ما ذهبت ثناياه من أصلها، وهي: الهتماء، ولا ما شاب ونشف ~~ضرعها، وهي: الجداء والجدباء، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا بينة ~~العور، بأن انخسفت عينها، ولا قائمة عينين مع ذهاب إبصارهما، ولا عجفاء لا ~~تنقي وهي: الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا بينة المرض بجرب أو غيره، ولا خصي ~~مجبوب أو غير ملكه ولو أجيز بعد، وكره معيبة أذن وقرن بخرق أو شق أو قطع ~~لنصف فأقل، وهي: العضباء. # ويتجه احتمال: إلية كذلك وحامل. # فرع: في المبدع: لا يمنع الإجزاء عيب حدث بمعالجة ذبح. PageV01P443 # فصل # وسن نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها في الوهدة بين أصل ~~العنق والصدر، وذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة، ويقول: {إني ~~وجهت وجهي للذي فطر}. الآية، {إن صلاتي ونسكي}. الآية، ولا بأس بقوله: ~~"اللهم تقبل من فلان كوكيل أو اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك"، ~~ويسمي حين يحرك يده وجوبا ويكبر ندبا، ويقول: "اللهم هذا منك ولك" (¬1) ~~ويذبح واجبا قبل نفل، وسن إسلام ذابح، وإلا كره وتوليه بنفسه أفضل كحضوره ~~إن وكل، وتعتبر نية حال توكيل. # ويتجه احتمال (¬2): لا نية وكيل ولو مع طول زمن. # ولا مع تعيين أضحية مطلقا، ولا تسمية مضحى عنه ووقت ذبح أضحية، وهذي نذر ~~أو تطوع ومتعة وقران، من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل. # ويتجه: ببلد لا تجب عليهم ms215 (¬3). # وإن فاتت صلاة بزوال ذبح إلى آخر ثاني أيام التشريق، وفي أولها فما يليه ~~أفضل، وتكره ليلا فإن فات الوقت قضى الواجب كأداء PageV01P444 # وسقط التطوع، فلو ذبحه بعد، فلحم يصنع به ما شاء كذبح قبل وقته، ووقت ~~واجب بمحضور من حينه، وتقدم كواجب لترك واجب. # تنبيه: شروط أضحية: نعم أهلية وسلامة ودخول وقت وصحة ذكاة. # فصل # التضحية سنة مؤكدة، عن مسلم تام الملك أو مكاتب بإذن سيده، وقال الشيخ: ~~الأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا ~~إذنه، ومدين لم يطالبه رب الدين. انتهى. # ويتجه: ويقتصر على أدون مجزئ (¬1)، وكذا ولي يتيم عنه. # وكره تركها لقادر، وعن ميت أفضل منها عن حي، ويعمل بها كعن حي، وتجب ~~بنذر، وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذبحها وعقيقة أفضل من ~~صدقة بثمنهما، ومن مات بعد ذبحها قام وارثه مقامه، وسن أكله وهديته وصدقته ~~أثلاثا من أضحية، ولو واجبة، وهدي تطوع. # ويهدي لكافر من تطوع لا من مال يتيم، ومكاتب في إهداء وصدقة ويوفرها له، ~~ويلزم غيرهما تصدق بأقل ما يقع عليه اسم لحم لوجوب صدقة ببعضها، ويعتبر ~~تمليك فقير لحما نيئا، فلا يكفي PageV01P445 # إطعامه، ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وكان من شعار الصالحين ~~تناول لقمة من نحو كبدها تبركا، وله إعطاء الجازر منها هدية وصدقة، لا ~~بأجرته، ويتصدق ندبا أو ينتفع بجلدها وجلها. # ويتجه احتمال: ومثله هدي، ولو واجبا. # وحرم بيع شيء منها ولو تطوعا، ومن جلد وجل، ولا يأكل من هدي واجب، ولو ~~بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران فإن أكل هو أو رفقته خاصه ولو فقراء، حرم ~~وضمن بمثله لحما، وما لم يبلغ محله (¬1)، وما ملك أكله فله هديته، وإلا ضمن ~~بمثله، كبيعه وإتلافه. # ويضمنه أجنبي بقيمته، وإن منع الفقراء منه حتى أنتن، ضمن نقصه، إن انتفع ~~به، وإلا فقيمته. # ويتجه: يشتري بها مثله. # ومن فرق واجبا ولو أضحية بلا إذن لم يضمن وأجزأ، ويباح لفقراء أخذ منه ~~بإذن كقوله ms216 من شاء اقتطع، أو بتخلية بينهم وبينه، وإن سرق بلا تفريط مذبوح ~~لا حي من أضحية أو هدي معين ابتداء، أو عن واجب بذمة ولو بنذر، فلا شيء عليه. # ويتجه احتمال: ومثله مسروق من نحو متعة، وما وجب بفعل محظور، وإن لم يعين ~~فسرق قبل ذبح (¬2)، ضمن. # ويتجه: أو لم يسرق. PageV01P446 # وإن ذبحها في وقتها بلا إذن، فإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير ~~وفرق لحمها، لم تجز، وضمن ما بين القيمتين، إن لم يفرق لحمها، وقيمتها إن ~~فرقه، وإن لم يعلم أجزأت لعدم افتقار نية ذبح، ولا ضمان فلو ضحى اثنان كل ~~بأضحية الآخر غلطا، كفتهما، ولا ضمان، وإن بقي اللحم تراداه. # فرع: إذا دخل العشر حرم فقط على من يضحي أو يضحى عنه، أخذ شيء من شعره أو ~~ظفره أو بشرته إلى الذبح، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر. # ويتجه: هذا في غير متمتع حل. # وسن حلق بعده. PageV01P447 # فصل # الهدي يتعين: بهذا هدي، أو بتقليده أو إشعاره بنيته، وأضحية: بهذه أضحية ~~أو لله، أو صدقة، أو نحوه من ألفاظ النذر فيهما. # ويتجه: لا إن قاله نحو متلاعب ويدين. # ولا تعيين بنية حال شراء أو بسوق، كإخراجه مالا لصدقة به، وما تعين جاز ~~نفل ملك فيه وشراء خير منه، ويصير معينا بمجرد شرائه وإبدال لحم بخير منه ~~لا بمثل ذلك أو دونه، ولا بيعه في دين ولو بعد موت، وإن عين فيهما معلوم ~~عيبه، تعين وذبح بوقت أضحية، وكان قربة لا أضحية، ما لم يزل عيبه قبل ذبح. # ويتجه: لا إن عين نحو ضب وظباء. # ويملك رد ما علم عيبه بعد تعيينه، أو أخذ أرشه، وهو كفاضل قيمة فيما ~~يأتي، ولو بانت معيبة مستحقة، لزمه بدلها اعتبارا بما في ظنه، ويركب لحاجة ~~فقط بلا ضرر، ويضمن النقص، وحرم بلا حاجة وولد معينة كهي، ولو حادثا فيذبح ~~معها إن أمكن حمله أو سوقه، وإلا فكهدي عطب، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل ~~عنه، وإلا حرم، وضمنه، ويجز صوفها ms217 ونحوه لمصلحة، ويتصدق أو ينتفع به كجلد ~~(¬1). PageV01P448 # وإن أتلفها أجنبي أو صاحبها، ضمنها بقيمتها يوم تلف تصرف في مثلها كهدي ~~أتلف أو عاب بفعله أو تفريطه بخلاف قن تعين لعتق فأتلفه فلا، وإن فضل عن ~~شراء المثل شيء اشترى به شاة أو سبع بدنة، أو بقرة، فإن لم يبلغ تصدق به أو ~~بلحم يشتري به كأرش جناية في نقصانها، ولو مرضت فخاف عليها فذبحها، فعليه ~~بدلها، ولو تركها فماتت، فلا، وعكسها هدي، فلو عطب بطريق، هدي واجب أو تطوع ~~بنية دامت ذبحه موضعه فلو فرط ضمنه لفقراء الحرم، وسن غمس نعل بعنقه في دمه ~~وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء، وحرم أكله وخاصته منه كما مر، ويجزئ ذبح ما ~~تعيب لا بتفريطه من واجب كتعيينه معيبا، فبرئ، وإن عينه عن واجب سليم بذمته ~~كفدية ومنذور تعين ولم يجزه، وعليه نظيره سليما، ولو زاد عما بذمته كبدنة ~~عينت عن شاة، وكذا لو سرق أو غصب، وليس له استرجاعه لو قدر عليه بعد نحر ~~بدله أو تعيينه. # فصل # يجب هدي بنذر، ومنه إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي، فلبسه بعد ملكه، وسن ~~سوق حيوان من الحل، وأن يقفه بعرفة، وإشعار بدن وبقر بشق صفحة يمنى من سنام ~~أو محله حتى يسيل الدم، وتقليدهما مع غنم النعل وآذان قرب وعرى وإن نذر ~~هديا وأطلق فأقل مجزئ، شاة أو سبع بدنة أو بقرة، وإن ذبح إحداهما عنه كانت ~~كلها واجبة، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا لزمه ما نواه ومعينا PageV01P449 # أجزأه، ولو صغيرا أو معيبا أو غير حيوان، وعليه إيصاله، وثمن غير منقول ~~لفقراء الحرم. # ويتجه: في هدي صيد ذبحه خارج الحرم أو بيعه ونقل ثمنه. # وكذا إن نذر سوق أضحية لمكة، أو قال: لله علي أن أذبح بها، وإن عين شيئا ~~لغير الحرم، ولا معصية فيه تعين ذبحا وتفريقا لفقرائه أو إطلاقه لهم. # ويتجه: لينحروه. # فإن كان به نحو صنم أو كنيسة أو أمر كفر (¬1)، فنذر معصية. # فصل # العقيقة سنة في ms218 حق أب ولو معسرا، ويقترض ندبا، قال أحمد: أرجو أن يخلف ~~الله عليه، قال الشيخ: إن كان له وفاء، ولا يعق غير أب، ولا مولود عن نفسه ~~إذا كبر خلافا لجمع، فإن فعل لم يكره. # فعن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم فواحدة، وعن الجارية شاة، ~~تجزئ في أضحية، ولا تجزئ بدنة أو بقرة إلا كاملة تذبح في سابع ولادة ندبا ~~ضحوة، وتجزئ قبله لا قبل ولادة، ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقا، ~~وكره لطخه من دمها لا بزعفران، وسن أذان في يمنى أذني (¬2) مولود حين يولد، ~~وإقامة بيسرى، ويحنك PageV01P450 # بتمرة بأن تمضغ، ويدلك بها داخل فمه، ويفتح لينزل شيء منها جوفه، فإن فات ~~ذبح بسابع، ففي أربعة عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، ولا تعتبر ~~الأسابيع بعد ذلك، فيعق بأي يوم شاء، وينزعها أعضاء ندبا، ولا يكسر عظمها، ~~وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا، ويكون منه بحلو، قال أبو بكر: ويستحب أن ~~يعطي القابلة منها فخذا. # وحكمها كأضحية، ويطعم منها لأولاد وجيران ومساكين (¬1) لكن يباع جلد ورأس ~~وسواقط، ويتصدق بثمنه، ولا تخرج عن ملكه بذبحها، فله بيعها، بخلاف أضحية ~~لأنها أدخل منها في التعبد، ويقول عند ذبحها: "بسم الله، اللهم لك وإليك، ~~هذه عقيقة فلان بن فلان". # فصل # سن تسمية مولود بسابع ولادة، وتحسين اسمه، وأحب الأسماء عبد الله وعبد ~~الرحمن، وكل ما أضيف لله فهو حسن، وكذا أسماء الأنبياء، وتجوز تسمية بأكثر ~~من اسم، كباسم وكنية ولقب واسم أولى، وحرم تسمية بعبد لغير الله كعبد ~~الكعبة، وعبد النبي، وعبد الحسين وكملك الأملاك وشاهان (¬2) شاه، أو بما لا ~~يليق إلا به تعالى كقدوس وخالق ورحمن. # قال ابن القيم: وكان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق PageV01P451 # قاضي القضاة، وحاكم الحكام وهذا محض القياس، قال: وكذلك تحرم بسيد الناس، ~~وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم، وكقوله لمنافق أو كافر: يا سيدي، وقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - "أنا ابن عند المطلب" ليس من باب إنشاء التسمية بل من ms219 ~~باب الإخبار بالاسم الذي عرف به، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، وكره ~~تسمية بحرب ويسار ورباح ونجيح وأفلح وبركة ومبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة ~~ومقبل ويعلى ورافع والعاصي وشهاد، وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي ~~والأشرف، والأفضل، وبرة وكل ما فيه تفخيم أو تعظيم وكذا بأسماء الشيطان ~~كمرة وولهان والأعور والأجدع، وأسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وهامان ~~وقارون والوليد لا بأسماء الملائكة كجبريل. # ويستحب تغيير الاسم القبيح، ولا بأس بتسمية النجوم بنحو: حمل وثور وجدي، ~~وليس ذلك كذبا، بل توسع ومجاز كما سموا الكريم بحرا، ولا بالكنى كأبي فلان ~~وفلانة، وأم فلان وفلانة، ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -، والألقاب كعز الدين، وشرف الدين على أن الدين كمله وشرفه (¬1). # فرع: ولا بأس بترخيم المنادى، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائش، ~~يا فاطم"، وتصغيره مع عدم أذى، كأنيس، ولا يقل عبدي، وأمتي، ولا العبد ~~لسيده ربي، ومولاي. PageV01P452 ### | AUTO كتاب الجهاد # قتال الكفار وهو فرض كفاية، وهو ما قصد حصوله من غير شخص معين، فإن لم ~~يوجد إلا واحد تعين عليه، كستر عار وإشباع جائع مع تعذر بيت المال، وصنائع ~~مباحة محتاج إليها غالبا، كخياطة وحدادة وبناء وزرع وغرس، وكدفع شبه بحجة ~~وسيف وأمر بمعروف بشرطه، وعمل قناطر وجسور وأسوار ومساجد، وكفتوى وتعليم ~~كتاب وسنة وسائر علوم شريعة، وآلاتها من نحو حساب ولغة ونحو وصرف وكقراءة ~~وطب، لا محرمة ككلام وفلسفة وشعبذة وتنجيم وضرب برمل وحصى وشعير وكيمياء ~~وعلوم طبائع وسحر وطلمسات وتلبيسات وحساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل وأن ~~طالعه كذا ونجمه كذا، والحكم على ذلك بفقر أو غنى وعلم إختلاج الأعضاء، ~~والكلام عليه ونسبته لجعفر الصادق - رضي الله عنه - كذب قاله الشيخ، ~~وكالدلائل الفلكية على الأحوال السفلية، لا علم نجوم يستدل به على جهة ~~وقبلة ووقت، ومعرفة أسماء الكواكب (¬1) كذلك مستحب. # وكره منطق ما لم يخف فساد عقيدته، وأشعار (¬2) تشتمل على غزل وبطالة، ~~ويباح منها ما لا سخف فيه غير منشط على شر، ms220 ومثبط عن خير، وأبيح علم هيئة ~~وهندسة وعروض ومعان وبيان. # وسن جهاد بتأكد مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر PageV01P453 # مسلم مكلف حر صحيح ولو أعشى، أو مريضا يسيرا كوجع ضرس وصداع خفيفين، ولا ~~يمنع أعمى واجد بملك أو بذل إمام ما يكفيه وأهله في غيبته ومع مسافة قصر ما ~~يحمله، قال الشيخ والأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والحجة ~~والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه. # وسن تشييع غاز، لا تلقيه وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه، ~~ومسألته أن يدعو له، وفي الفنون: تحسن تهنئة بقدوم مسافر، كمريض وفي شرح ~~الهداية: تستحب زيارة قادم ومعانقته والسلام عليه. # وأقل ما يفعل جهاد كل عام مرة، إلا أن تدعو حاجة لتأخيره كضعفنا، وإن دعت ~~حاجة لقتال أكثر من مرة في عام وجب، ونسخ تحريم القتال بأشهر حرم، ومن حضر ~~الصف أو حصر بلده، أو إحتيج إليه أو استنفره من له استنفاره، تعين عليه حيث ~~لا عذر ولو عبدا، ولا ينفر في خطبة جمعة، ولا بعد الإقامة ولو نودي بالصلاة ~~والنفير والعدو بعيد، صلى ثم نفر، ومع قربه ينفر، ويصلي راكبا أفضل ولا ~~ينفر لآبق (¬1) ولو نودي: الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها، لم يتأخر أحد ~~بلا عذر، ومنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من نزع لامة الحرب إذا لبسها ~~حتى يلقى العدو، ومن رمز بعين وإشارة بها وشعر وخط وتعلمها. PageV01P454 # فصل # وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، ولا بأس بخلع نعله لتغبر قدماه ~~في سبيل الله، فعله أحمد، وتكفر الشهادة كل الذنوب غير الدين، إلا لشهيد ~~بحر قال الشيخ وغير (¬1) مظالم العباد كقتل حيث (¬2) أنفقه في غير سرف، ولا ~~تبذير، قال الآجري ويغزى مع كل بر وفاجر، يحفظان المسلمين لا مخذل ونحوه، ~~ويقدم أقواهما ولو عرف بغلول وشرب خمر، وجهاد عدو مجاور متعين إلا لحاجة مع ~~تساو، جهاد أهل الكتاب أفضل، ويقاتلون إلا إن أسلموا أو بذلوا الجزية ونحو ~~وثني (¬3) حتى يسلم، فإن امتنعوا وضعف المسلمون ms221 عن قتالهم، انصرفوا. # وسن دعوة قبل قتال لمن بلغته، وتجب لمن لم تبلغه ما لم يبدءونا بغتة ~~فيهما، وأمر الجهاد مفوض للإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه ~~منه، وينبغي أن يرتب قوما بأطراف البلاد يكفون من بإزائهم من كفار ويعمل ~~حصونهم وخنادقهم وجميع مصالحهم، ويؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب ~~ذا رأي وعقل وخبرة به وأمن ورفق بالمسلمين، ونصح لهم، ويوصيه أن لا يحملهم ~~على مهلكة، ولا PageV01P455 # يأمرهم بدخول مطمورة يخاف منها، فإن فعل فقد أساء واستغفر الله ولا عقل ~~عليه، ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته. # وسن رباط: وهو لزوم ثغر لجهاد، ولو ساعة، وتمامه أربعون يوما، وأفضله ~~بأشد خوف، وهو أفضل من مقام بمكة قال أبو هريرة: "رباط يوم في سبيل الله ~~أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين وصلاة بهما أفضل منها ~~بثغر" (¬1)، وكره نقل أهله لثغر مخوف، وإلا فلا كأهل الثغر. # والحرس في سبيل الله ثوابه عظيم، والهجرة حكمها باقي ليوم القيامة، فعلى ~~عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب حكم كفر أو بدع مضلة؛ الهجرة، إن قدر بلا عدة ~~بلا راحلة ومحرم، وسنة لقادر على إظهاره. # ويتجه: فيحرم عليها إذن بلا محرم. # وحرم سفر إليه، ولو لتجارة، وإن قدر على إظهار دينه كره، ولا يتطوع بجهاد ~~مدين آدمي (¬2) لا وفاء له، إلا مع إذن أو رهن يحرز، أو كفيل مليء، ولا من ~~أحد أبويه حر مسلم عاقل إلا بإذنه، إلا إن تعين فيسقط إذنهما كإذن غريم، ~~ولا يتعرض مدين ندبا لمكان قتل كمبارزة ووقوف بأول صف، وإن أذنا ثم رجعا ~~فعليه الرجوع إن أمكنه، ولم يتعين عليه، وكذا لو كانا كافرين فأسلما، ~~ومنعاه وإن أذنا له، وشرطا PageV01P456 # أن لا يقاتل، فحضر القتال، تعين وسقط شرطهما، ولا إذن لجد وجدة مطلقا ولا ~~لأبوين وغريم مدين، في سفر واجب. # فصل # ولا يحل للمسلمين بعد لقاء فرار من مثليهم، ولو واحدا من اثنين، أو مع ظن ~~تلف، إلا متحرفين لقتال، كانحياز من ms222 ضيق أو معطشة لسعة أو ماء أو من نزول ~~لعلو، أو عن استقبال شمس أو ريح أو يفروا لمكيدة بعدوهم أو متحيزين إلى فئة ~~وإن بعدت. # قال القاضي: لو كانت الفئة بخراسان، والزحف بالحجاز جاز التحيز إليها وإن ~~زادوا فلهم الفرار، وهو مع ظن تلف أولى، وسن ثبات مع عدم ظن تلف، والقتال ~~مع ظنه فيهما أولى من الفرار (¬1) والأسر، قال أحمد: يقاتل أحب إلي، الأسر ~~شديد، ولا بد من الموت. # وإن وقع في مركبهم نار فعلوا ما يرون فيه السلامة من مقام ووقوع بماء ~~(¬2)، فإن شكوا أو تيقنوا التلف فيهما أو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا، ~~خيروا، ويجوز تبييت كفار ولو قتلوا بلا قصد من يحرم قتله من نحو نساء ~~ورميهم بمنجنيق ونار ونحو عقارب وتدخينهم (¬3) بمطامر وقطع سابلة وماء ~~وفتحه ليغرقهم، وهدم عامرهم، وأخذ شهد PageV01P457 # بحيث لا يترك للنحل شيء، لا حرقه أو تعريقه، أو عقر دابة إلا لحاجة أكل ~~ولا إتلاف شجر أو زرع يضر بنا إلا لحاجة، كتوسعة طريق أو استتارهم به أو ~~فعلهم ذلك بنا فيقطع لينتهوا. # وحرم قتل صبي وأنثى وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى، لا رأي لهم، ولم ~~يقاتلوا أو يحرضوا، وفي المغني: وعبد وفلاح، وإن تترس بهم رموا بقصد ~~المقاتلة، وبمسلم إلا إن خيف علينا، ويقصد الكفار فإن قتل مسلم إذن ~~فالكفارة فقط وترمى كافرة شتمت المسلمين، أو تكشفت لهم، وينظر لفرجها لحاجة ~~رمي كالتقاط سهام لهم، وسقيها إياهم الماء، ويقتل المسلم نحو ابنه وأبيه في ~~المعترك ويجب إتلاف كتبهم المبدلة، وعبارة الإقناع: ويجوز وكره نقل رأس ~~ورميه بمنجنيق بلا مصلحة، وحرم أخذ مال لندفعه إليهم، لأنه معاوضة (¬1) ~~وحرم تعذيب وتمثيل بهم ولو مثلوا بنا. # فصل # ومن أسر أسيرا، وقدر أن يأتي به الإمام بضرب أو غيره وليس بمريض، حرم ~~قتله قبله كأسير غيره، وإلا فلا شيء عليه، إلا أن يكون مملوكا فقيمته، ~~ويخير إمام في أسير حر مقاتل بين قتل ورق ومن وفداء بمسلم وبمال، ويجب ~~اختيار الأصلح فإن تردد ms223 نظره فقتل أولى، ومن أسلم امتنع قتله فقط وإن بذلوا ~~الجزية قبلت (¬2) جوازا ولم يسترق منهم PageV01P458 # زوجة وولد ذكر بالغ ومن فيه نفع ولا يقتل كأعمى وامرأة وصبي ومجنون رقيق ~~بمجرد سبي، وعلى قاتلهم غرم الثمن غنيمة، والعقوبة والقن غنيمة ويقتل ~~لمصلحة، ويجوز استرقاق من لا يقبل منه جزية أو عليه ولاء لمسلم ولا يبطل ~~استرقاق حقا لمسلم من نحو قود ودين، ومن أسلم قبل أسره ولو مخوف، فكمسلم ~~أصلي لكن لا يقبل قوله، ويكفي شاهد ويمين والمسبي غير صغير وبالغ مفردا أو ~~مع (¬1) أحد أبويه مسلم ومعهما على دينهما، ومسبي ذمي يتبعه. # وإن أسلم أو مات أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا، ولو بزنا ذمي بذمية، ~~أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر أو بلغ مجنونا مع وجود أبويه فمسلم في الكل، ~~وإن بلغ عاقلا ممسكا عن إسلام وكفر، قتل قاتله، وفي الفنون فيمن ولد ~~برأسين، فلما بلغ نطق أحد الرأسين بكفر (¬2) والآخر بالإسلام، إن تقدم ~~الإسلام فمرتد، وإن نطقا معا، احتمالان. # وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي دونه، وتحل لسابيها لا معه (¬3) ولو استرقا ~~متفرقين أو سبي هو فقط وليس بيع زوجين أو أحدهما طلاقا، ولا يصح بيع مسترق ~~منهم لكافر ولا مفاداته بمال، وتجوز بمسلم، ولا يفرق بين ذوي رحم محرم، إلا ~~بعتق أو افتداء أسير أو بيع فيما إذا ملك نحو أختين (¬4) ومن اشترى منهم ~~عددا في عقد يظن أن PageV01P459 # بينهم أخوة، أو نحوها فتبين عدمها، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه ~~بالتفريق ولكل الفسخ. # فصل # وإذا حصر إمام أو نائبه، لزمه الأصلح من مصابرته وموادعته بمال، وهدنة ~~بشرطها، ويجبان إن سألوهما كجزية وثم مصلحة، وإن قالوا ارحلوا عنا وإلا ~~قتلنا أشراكم، وجب رحيل، ويحرز من أسلم منهم دمه وماله حيث كان، ولو منفعة ~~إجارة وأولاده الصغار وحمل امرأته لا هي، ولا ينفسخ نكاحه برقها، وإن نزلوا ~~على حكم مسلم حر مكلف عدل مجتهد في الجهاد ولو أعمى أو متعددا جاز، ويلزمه ~~الحكم بالأحظ لنا، ويلزم حكمه ms224 حتى بمن لا جزية. # فليس للإمام قتل من حكم برقه ولا رق من حكم بقتله، ولا رق ولا قتل من حكم ~~بفدائه، لكن له المن مطلقا، وقبول فداء ممن حكم بقتله أو رقه، وإن أسلم من ~~حكم بقتله أو سبيه (¬1) عصم دمه فقط، ولا يسترق. # وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله تعالى لزمه أن ينزلهم، ويخير كأسرى، ~~ولو كان به من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة، عقدت مجانا، وحرم رقه، ولو ~~خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر، ولو جاءنا مسلم وأسر سيده أو ~~غيره فهو حر والكل له، وإن PageV01P460 # أقام بدار حرب فرقيق، ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه، ولو جاء ~~قبله مسلما، ثم جاءه مسلما فهو له، وليس القن (¬1) غنيمة، فلو هرب لعدو، ثم ~~جاء بمال، فهو لسيده، والمال لنا. PageV01P461 ### || AUTO باب ما يلزم الإمام والجيش # يلزم كل واحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات، وأن يجتهد في ذلك، وسن ~~أن يدعو سرا وكان - صلى الله عليه وسلم - يقوله إذا غزا: "اللهم أنت عضدي ~~ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل" (¬1)، وفي الفروع وكان غير واحد ~~-منهم شيخنا- يقول هذا عند قصد مجلس علم، وعلى الإمام عند المسير تعاهد رجل ~~وخيل، ومنع غير صالح لحرب كضعيف (¬2) وفرس (¬3) حطيم ومنع مخذل ومرجف ~~ومكاتب بأخبارنا ومعروف بنفاق ورام بيننا بفتن وصبي ونساء، إلا عجوزا لسقي ~~ونحوه، وتحرم استعانة بكافر، إلا لضرورة، وبأهل الأهواء في شيء من أمور ~~المسلمين، كعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة، ولا يكون أحدهم بوابا ولا ~~جلادا ولا جهبذا، وهو النقاد الخبير. # وتحرم توليتهم الولايات من دواوين المسلمين، وإعانتهم إلا خوفا قال الشيخ ~~ومن تولى منهم ديوان المسلمين (¬4) انتقض عهده. # وسن خروج جيش يوم الخميس ويسير برفق، إلا لأمر يحدث ويعد لهم الزاد ~~ويحدثهم بأسباب النصر، ويعرف عليهم العرفاء. PageV01P462 # ويعقد لهم الألوية البيض، وهي: العصابة تعقد على قناة ونحوها. # والرايات وهي: أعلام مربعة ويغاير ألوانها، ليعرف كل قوم رايتهم، ويجعل ~~لكل ms225 طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب، ويتخير المنازل ويحفظ مكانها ويتعرف ~~حال العدو ويبعث العيون. # ويمنع جيشه من محرم لأنه سبب الخذلان، وتشاغل بتجارة مانعة من قتال، ويعد ~~الصابر بأجر ونفل، ويشاور ذا رأي ودين ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه، وإذا ~~أراد غزوة ورى بغيرها لأن: "الحرب خدعة" (¬1)، ويصف جيشه ويجعل في كل جنبة ~~كفوا (¬2)، ولا يميل مع قريبه وذي مذهبه فتنكسر قلوب غيرهم فيخذلوه، ويراعي ~~أصحابه، ويرزق كل واحد بقدر حاجته، ويجوز أن يجعل جعلا معلوما ويجوز من مال ~~كفار مجهولا لمن يعمل ما فيه غناء أو يدل على طريق أو قلعة أو ماء ونحوه ~~بشرط أن لا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس، وأن يعطي ذلك بلا شرط ولو جعل له ~~جارية منهم فماتت فلا شيء له، وإن أسلمت وهي أمة أخذها كحرة أسلمت بعد فتح ~~إلا أن يكون كافرا، فقيمتها كحرة أسلمت قبل فتح. # وإن فتحت صلحا ولم يشترطوها وأبوها وأبى القيمة فسخ، ولأمير في بداءة أن ~~ينفل الربع فأقل بعد الخمس، وفي رجعة الثلث PageV01P463 # فأقل بعده وذلك إذا دخل بعث سرية تغير وإذا رجع بعث أخرى، فما أتت به ~~أخرج خمسه، وأعطى السرية ما وجب لها بجعله، وقسم الباقي في الكل. # فصل # ويلزم الجيش الصبر والنصح والطاعة، فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء ~~العدو فأبوا، عصوا، ولا يخالفونه يتشعب أمرهم، فلا خير مع الخلاف، ولا شر ~~مع الائتلاف، ويرضون بقسمته الغنيمة وتعديله لها، وإن خفي عليه صواب عرفوه ~~ونصحوه، وحرم بلا إذنه حدث شيء: كاعتلاف واختطاب وانفراد وتعجيل وكذا براز، ~~وهو أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام حرب يدعو للبراز، وسن لمسلم شجاع ~~طلبه ابتداء فلو طلبه (¬1) عدو، سن لمن يعلم أنه كفؤه برازه بإذن الأمير، ~~فإن شرط أو كانت العادة أن لا يقاتله غير خصمه، لزم، فإن انهزم المسلم أو ~~أثخن فلكل مسلم الدفع والرمي. # وتجوز خدعة في الحرب لمبارز وغيره وقتله قبل مبارزة، إلا إن جرت عادة أن ~~من خرج للبراز لا يتعرض ms226 له، فيجري ذلك مجرى الشرط، وإذا قتل مسلم كافرا أو ~~أثخنه فله سلبه ولو شرط لغيره، وكذا من غرر بنفسه ولو عبدا بإذن سيده أو ~~امرأة أو كافرا أو صبيا بإذن لا مخذلا ومرجفا، وكل عاص بشرط كون كافر ~~ممتنعا لا مشتغلا بأكل PageV01P464 # ونحوه أو منهزما غير متحيز أو متحرف وكذا لو قطع أربعته. # وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر أو أسره فقتله الإمام أو قتله اثنان فأكثر ~~أو رماه بسهم من صف المسلمين فقتله فسلبه غنيمة. # والسلب: ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، ودابته التي قاتل عليها وما عليها ~~(¬1) فدخل درع ومغفر وبيضته وتاج ومنطقة وأسورة وران وخف بما في ذلك من ~~حلية وسيف ورمح ولت وقوس ونشاب، فأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، ~~ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة، وكره تلثم في قتال على أنف لا لبس علامة ~~كريش نعام (¬2). # فصل # ويحرم غزو بلا إذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو يخافون طلبه أو فرصة يخافون ~~فوتها، فإن دخل قوم أو واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء، ~~لعصيانهم، وإن بعث إمام جيشا وأمر عليهم أميرا، فقتل أو مات، فللجيش أن ~~يؤمروا أحدهم فإن لم يقبل أحد منهم الإمارة دافعوا عن أنفسهم، ولا يقيموا ~~بأرض عدو بلا أمير ولا يؤخر جهاد، لعدم إمام فإن حصلت غنيمة قسموها على ~~موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج. # ومن أخذ من دار حرب ركازا أو مباحا له قيمة فغنيمة، وطعاما PageV01P465 # ولو سكرا ونحوه أو علفا ولو بلا إذن وحاجة، فله أكله، وإطعامه شيئا ~~اشتراه ونحوه وعلف دابته ولو لتجارة، لا لصيد كفهد وجارح ويرد فاضلا ولو ~~يسيرا، وثمن ما باع، ويجوز قتال بسلاح من الغنيمة ويرده لا على فرس، ولا ~~لبس ثوب منها ولا أخذ شيء مطلقا مما أحرز أو وكل به إمام من يحفظه ولا ~~التضحية بشيء فيه الخمس أو غسل ثوب بصابون أو اتخاذ نعل ونحوه، وله لحاجة ~~دهن بدنه ودابته وشرب شراب كجلاب ms227 وسكنجبيل ومن أخذ من أحد ما يستعين به في ~~(¬1) غزاة معينة فالفاضل له، وإلا ففي الغزو، وإن أخذ دابة غير عارية وحبيس ~~لغزوه عليها ملكها به، ومثلها سلاح وترس ونفقة فيملكه (¬2) آخذه ولا تركب ~~دواب السبي في حاجة بل في سبيل الله أو لعلف ويأتي في الوقف. PageV01P466 ### || AUTO باب قسم الغنيمة # وخصت بها هذه الأمة، وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به مما ~~أخذ فدية أو هدية للأمير أو بعض قواده أو الغانمين بدار حرب وبدارنا، ~~فلمهدى له. # ويملك أهل حرب ما لنا بقهر، قال الشيخ ملكا مقيدا لا يساوي أملاك ~~المسلمين من كل وجه انتهى، ولو اعتقدوا تحريمه أو شرد أو أبق. # ويتجه: ولو قنا مسلما. # أو ألقته ريح إليهم أو أم ولد، وينفسخ به نكاح أمة ولو بقي مال مسلم معهم ~~أحوالا، فلا زكاة فيه، أو كان عبدا فأعتقه سيده لم يعتق أو كانت أمة فله ~~وطء باقية، أو أسلم من بيده أو جاءنا بأمان فلا يؤخذ منه ولا يملكون وقفا. # ولا يضمن ما استولوا عليه مطلقا ويعمل بوسم على حبيس: كقول مأسور هو ملك ~~فلان، ويرد له ولا حرا ولو ذميا، ويلزم فداؤه كمسلم، ولا فداء بخيل ولا ~~سلاح ولا بمكاتب وأم ولد، ولمشتر أسيرا رجوع بثمنه بنية، ويقبل قول أسير في ~~قدره وإن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد مجانا ولو بسرقة فلربه أخذه مجانا. # ولا تصح قسمته مع العلم بربه وبشراء أو بعد قسمة غنيمة فهو أحق به بثمنه ~~ولو باعه أو وهبه أو وقفه أو أعتقه آخذه أو من انتقل إليه PageV01P467 # لزم ذلك، ولربه أخذه من آخر مشتر ومتهب وإن أخذ منهم حرة مزوجة أو أم ولد ~~ردت لزوج وسيد، ويلزم سيدا أخذها وبعد قسمة بثمنها وولدها منهم كولد زنا، ~~وإن أبى الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم. # ويتجه احتمال: ولا يقتل، وإن هذا إذا كانتا كافرتين، وإلا فالولد مسلم. # فصل # وتملك غنيمة باستيلاء عليها بدار حرب، كعتق عبد حربي لحق ms228 بنا، وفي ~~المنتهى هنا نظر، ويجوز قسمتها فيها وبيعها، فلو غلب عليها عدو بمكانها فمن ~~مشتر، وشراء الأمير منها لنفسه إن وكل من جهل أنه وكيله، صح وإلا حرم. # ويتجه: ولم يصح. # وتضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمته، ويبدأ في قسم: بدفع سلب، ثم بأجرة ~~جمع، وحمل، وحفظ وجعل من دل على مصلحة، ثم يخمس الباقي، ثم خمسه على خمسة أسهم: # سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مصرفه كالفيء، وكان قد خص من ~~المغنم بالصفي، وهو ما يختاره قبل قسمة، كجارية وثوب وسيف. # وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب ابنا عبد مناف، حيث كانوا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، ولا شيء لمواليهم وأولاد ~~بناتهم، ولا لباقي قريش. PageV01P468 # وسلم لفقراء اليتامى، وهم من لا أب له ولم يبلغ، ولو جهل بقاء أبيه، ~~فالأصل بقاؤه. # وسهم للمساكين، فيدخل فيهم الفقراء، فهم صنف واحد في سائر الأحكام، إلا ~~الزكاة. # وسهم لأبناء السبيل، فيعطى الجميع كزكاة بشرط إسلام الكل، ويعم بذلك من ~~يجمع البلاد حسب الطاقة، فإن لم تأخذ بنو هاشم وبنو المطلب رد في كراع، ~~وهو: الخيل وسلاح، ومن فيه سببان فأكثر، كابن سبيل مسكين يتيم أخذ بها ~~(¬1)، لكن لو أخذ ليتمه، فزال فقره لم يعط لفقره، ثم يبدأ من الأربعة أخماس ~~الباقية بنفل، وهو الزائد على السهم لمصلحة كعمل ما فيه غناء، أو من جاءنا ~~بأسير ونحوه، فله كذا، ثم يرضخ وهو عطاء دون السهم، لمميز وقن وخنثى وامرأة ~~على ما يراه الإمام على قدر نفعهم، إلا أنه لا يبلغ به لراجل سهم راجل، ولا ~~لفارس سهم فارس، ولمبعض بالحساب، من رضخ وإسهام. # وإن غزا قن على فرس سيده رضخ له، وقسم لها إن لم يكن مع سيده فرسان، وإن ~~كان الغانم من يرضخ له فقط فهل يقسم بينهم، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل ~~سهم، أو على ما يراه الإمام احتمالان، وإن غزا جماعة كفارا وحدهم فغنموا ~~فهل يؤخذ خمس غنيمتهم. احتمالان (¬2)، ثم يقسم الباقي بين ms229 من شهد الوقعة، ~~لقصد قتال أو بعث في سرية أو لمصلحة كرسول ودليل وجاسوس. PageV01P469 # ومن خلفه الأمير ببلاد العدو، وغزا ولم يمر به ولو مع منع غريم أو أب لا ~~من لا يمكنه قتال ولا دابة لا يمكنه عليها لمرض لا مخذل ومرجف ونحوهما ولو ~~ترك ذلك وقاتل، ولا يرضخ له ولا لمن نهاه الأمير أن يحضر، وكافر لم يستأذنه ~~وعبد لم يأذن سيده وطفل ومجنون ومن فر من اثنين للراجل ولو كافرا سهم، ~~وللفارس على فرس عربي، ويسمى: العتيق، ثلاثة، وعلى فرس هجين، وهو ما أبوه ~~فقط عربي، أو مقرف عكس الهجين، أو برذون، وهو: ما أبواه نبطيان، سهمان، وإن ~~غزا اثنان على فرسهما، فلا بأس وسهمه لهما، وسهم مغصوب لمالكه، ومعار ~~ومستأجر وحبيس لراكبه، ويعطى نفقة الحبيس، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا ~~شيء لغير الخيل. # فصل # ومن أسقط حقه ولو مفلسا. # ويتجه: لا بعد حجر. # لا سفيها فللباقي، وإن أسقط الكل ففيء، وإذا لحق مدد أو أسير أو صار (¬1) ~~الفارس راجلا أو عكسه، أو تبين ذكورية خنثى أو أسلم أو بلغ أو عتق، قبل ~~تقضي الحرب جعلوا كمن كان فيها كلها كذلك، ولا قسم لمن مات أو انصرف أو أسر ~~قبل ذلك، لا بعده. # وحرم قول إمام من أخذ شيئا فله، ولا يستحقه إلا فيما تعذر PageV01P470 # حمله، وترك فلم يشتر، ولإمام أخذه لنفسه، وإحراقه. # ويتجه: إن كان بدار حرب. # وإلا حرم، ويصح تفضيل بعض الغانمين لمعنى (¬1) فيه، ويخص بكلاب من شاء، ~~وإن رغب فيها عدد وأمكن قسمتها، قسمت عددا من غير تقويم، فإن تعذر أو ~~تنازعوا (¬2) في جيد أقرع، ويكسر صليب ويقتل خنزير ويصب خمر، ولا يكسر إناء ~~به نفع. # ويتجه: غير نقد. # ولا تصح إجارة لجهاد (¬3)، فيسهم له كأجير خدمة، وتصح لحفظ ونحوه، ولا ~~يسقط سهمه، ومن مات بعد تقضي الحرب فسهمه لوارثه، أو أسر فله، ومن وطئ ~~جارية منها وله فيها حق أو لولده أدب، ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها إلا أن ~~تلد منه، ms230 فقيمتها، وتصير أم ولده وولده حر، وإن أعتق قنا أو كان يعتق عليه ~~عتق قدر حقه والباقي كعتقه شقصا، لا أسيرا قبل حكم برقه. # والغال، وهو: من كتم ما غنم، أو بعضه، لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله ~~وقت غلوله، لا ما حدث، ما لم يخرج عن ملكه إذا كان حيا حرا مكلفا ملتزما ~~ولو أنثى، وذميا لا معاهدا ومستأمنا، ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان وآلته ~~ونفقة وكتب علم PageV01P471 # وثيابه التي عليه، والكل له، ويعزر ولا ينفى، ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب ~~بعد قسمة أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته عن مستحقيه. # ويتجه: مع تعذر دفع لهم (¬1). # وليس بغال من سرق من الغنيمة، أو ستر على غال، أو أخذ منه ما أهدي له ~~منها، وإن أتلف عبد ما غله ففي رقبته، ويثبت حكم غلول بإقرار أو شهادة ~~عدلين ذكرين. PageV01P472 ### || AUTO باب الأرضون المغنومة # ثلاث: الأولى: عنوة: وهي ما أجلوا عنها بالسيف (¬1)، ويخير إمام تخيير ~~مصلحة لا تشبه بين قسمتها بين غانمين كمنقول، وبين وقفها للمسلمين، بلفظ ~~يحصل به، ويضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، وهو أجرة لها ~~وليس لأحد نقضه، ولا نقض ما فعله - صلى الله عليه وسلم - من وقف أو قسمة، ~~أو فعله الأئمة بعده ولا تغييره. # الثانية: ما جلوا عنها خوفا منا، وحكمها كالأولى لأنها تصير وقفا بنفس ~~الاستيلاء عليها خلافا له ويأتي أن أرض مصر والشام (¬2) والعراق وقف عمر. # الثالثة: المصالح عليها فما صولحوا على أنها لنا فكالعنوة، وعلى أنها ~~لهم، ولنا الخراج عنها، فهو كجزية إن أسلموا أو انتقلت لمسلم سقط، ولا (¬3) ~~يقرون فيها بلا جزية، بخلاف ما قبل، فلا يجوز إقرار كافر بها سنة بلا جزية، ~~ويرجع في خراج، وجزية إلى تقدير إمام في زيادة ونقص. # ويتجه: ما لم يجحف. PageV01P473 # لا إلى تقدير عمر - رضي الله عنه -، وكان وضع على كل جريب درهما وقفيزا ~~من طعامه، وهو ثمانية أرطال، قيل بالمكي وقيل بالعراقي، وهو نصف المكي فعلى ~~الأول، وهو الصحيح؛ ms231 يكون ستة عشر رطلا عراقيا، وهو قفيز الحجاج، وهو صاع ~~عمر نصا. # وفي المحرر أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه، وعلى جريب ~~النخل: ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم: عشرة، وعلى جريب الرطبة ستة، ~~والجريب: عشر قصبات في مثلها، والقصبة: ستة أذرع بذراع وسط وقبضة وإبهام ~~قائمة، فيكون الجريب: ثلاثة آلاف ذراع وستمائة مكسرا، وما بين شجر من بياض ~~أرض تبع لها، ولا خراج على مساكن مطلقا وإنما كان أحمد يمسح داره ويخرج ~~عنها ورعا منه (¬1) لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع، ولا خراج على مزارع ~~مكة، والحرم كهي، وحرم بناء وإنفراد به فيهما. # ويتجه: جواز إعادة ما انهدم، وأن البناء لا يحرم إلا إن خيف منه تضييق ~~على الناس وإلا فلا، وهو أحق به فإن استغنى عنه دفعه لمحتاج مجانا. # فالخراج على أرض لها ما تسقى به (¬2) ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله ~~ماء ولو أمكن زرعه وإحياؤه، ولم يفعل، وما لم ينبت أو ينله (¬3) الماء إلا ~~عام بعد عام فنصف خراجه في كل عام، قال الشيخ PageV01P474 # ولو يبست الكروم بجراد أو غيره، سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا ~~لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج. انتهى. # والخراج على مالك دون مستأجر ومستعير، وهو كالدين يحبس به موسر، وينظر ~~معسر، ومن بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر، يرثها ورثته ~~كذلك، وليس للإمام أخذها منه ودفعها لغيره، فإن آثر بها أحدا صار الثاني ~~أحق بها، كما يأتي في الموات. # ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، لتدفع لمن ~~يعمرها ويقوم بخراجها، وكره لمسلم أن يتقبل أرضا خراجية بما عليها من خراج، ~~لأن إعطاءه في معنى المذلة، ويجوز أن يرشي العامل ويهدي له، لدفع ظلم لا ~~ليدع خراجا، والهدية الدفع ابتداء والرشوة ما (¬1) بعد الطلب، وأخذهما ~~حرام، وليس لأحد تفرقة خراج (¬2) عليه بنفسه، ومصرفه كفيء، وإن رأى إمام ~~المصلحة في ms232 إسقاطه عمن له وضعه جاز، ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر. # ويتجه: ما لم ينوه زكاة حال دفع. # ومن أقام ببلدة تطلب منها الكلف بحق وغيره بنية العدل، وتقليل الظلم مهما ~~أمكن لله تعالى فكالمجاهد في سبيله، ذكره الشيخ وتقدم الكلام معه في أخر ~~زكاة السائمة، في تحريم توفير بعضهم. PageV01P475 ### || AUTO باب الفيء # ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال كجزية وخراج وعشر تجارة حربي، ونصفه ~~لذمي وزكاة تغلبي، وما ترك فزعا أو عن ميت مطلقا ولا وارث، ومصرفه وخمس خمس ~~الغنيمة المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم (¬1)، من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة ~~من يدفع عن المسلمين، ثم الأهم فالأهم من سد بثق وكري نهر لتنظيفه وعمل ~~قنطرة، ونحو مساجد ورزق قضاة وفقهاء ومؤذنين وغير ذلك مما يتعدى نفعه، ولا ~~يخمس ويقسم فاضل إن كان بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، وعنه يقدم ~~محتاج، وصححه الشيخ، ولا حظ لنحو رافضة فيه، ونقل عن مالك وأحمد، وتسن ~~بداءة بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-، وقريش قيل: بنو النضر بن كنانة، وقيل: بنو فهر بن مالك بن النضر، ثم ~~بأولاد الأنصار فإن استوى اثنان، فأسبق إسلاما، فأسن، فأقدم هجرة وسابقة ~~بإسلام، ويفضل بينهم بسابقة ونحوها، وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه ~~أسماء المقاتلة، وقدر أرزاقهم ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم، ويجمعهم ~~وقت غزو وعطاء، ولا يجب عطاء إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال، ~~ويخرج من المقاتلة. # ويتجه: ومتعد نفعه (¬2). PageV01P476 # بمرض لا يرجى زواله كزمانة، ويسقط حقه، وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه ~~متلفه، ويحرم أخذ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دفع لورثته ~~حقه، ومن مات من الأجناد دفع لامرأته، وصغار أولاده كفايتهم، فإذا بلغ ~~ذكرهم أهلا لقتال فرض له إن طلب وإلا ترك كالمرأة، والبنات إذا تزوجن. PageV01P477 ### || AUTO باب الأمان # ضد الخوف، ويحرم به قتل، ورق، وأسر، وأخذ مال، ولا جزية مدة أمان، وشرط ~~كونه من مسلم عاقل مختار، ms233 غير سكران، ولو قنا أو أنثى أو مميزا أو أسيرا ~~ولو لأسير، وعدم ضرر، وأن لا يزيد على عشر سنين. # ويتجه: ويبطل فيما زاد فقط (¬1). # ويصح منجزا ومعلقا، من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل ~~بإزائهم لقتال، ومن كل أحد لقافلة، وحصن صغيرين عرفا كمائة فأقل، ومن صح ~~أمانه قبل إخباره به إذا كان عدلا، كمرضعة على فعلها، ولا ينقضه إمام إلا ~~إذا خاف خيانة. # وإن ادعى الأمان أسير فقول منكره، ومن طلب الكف ليدل على كذا فامتنع ضرب ~~عنقه، ويصح بقول كسلام وأنت أو (¬2) بعضك أو يدك ونحوها آمن، وكلا بأس ~~عليك، وأجرتك، وقف وألق سلاحك، وقم ولا تذهل، ومترس ومعناه بالفارسية: لا ~~تخف، وبشرائه. # قال أحمد: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله، وبإشارة تدل عليه كإمرار يده أو ~~بعضها عليه، بإشارة بسبابته إلى السماء، ويسري إلى من معه من أهل ومال إلا ~~أن يخصص، ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه. PageV01P478 # وإن طلبه ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته، ثم يرد إلى ~~مأمنه، ومن أمن فرد الأمان أو خاننا ولو بصولته على مسلم لقتله، بطل أمانه ~~ويعقد لرسول ومستأمن، ولا جزية عليهما مدته، ومن أسلم أو أعطي أمانا ليفتح ~~حصنا ففتحه واشتبه حرم قتلهم (¬1)، ويتوجه مثله لو نسي أو اشتبه من لزمه قود. # ويتجه: أو لزمه غرم كدية. # وإن اشتبه ما أخذ من كافر بما أخذ من مسلم (¬2) ظلما، فينبغي الكف، ومن ~~جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر وصدقته عادة (¬3) قبل، وإلا أو كان ~~جاسوسا فكأسير، وإن لقيت سرية أعلاجا، فادعوا الأمان، قبل إن لم يكن معهم سلاح. # قال أحمد: إذا لقي علجا، فطلب منه الأمان فلا يؤمنه، لأنه يخاف شره، وإن ~~كانوا سرية فلهم أمانه، ومن جاءت به ريح أو ضل الطريق أو أبق أو شرد إلينا ~~فلآخذه، ولا يدخل أو تاجر (¬4) أحد منهم إلينا بلا إذن ولو رسولا وتاجرا، ~~ومن دخل منا دارهم بأمان حرم عليه خيانتهم ومعاملتهم بالربا، فإن ms234 خانهم أو ~~سرق منهم أو اقترض شيئا، وجب رده لربه، وإن افترض حربي من حربي ثم أسلم، ~~لزمه رد قرض، وإن أودع أو أقرض مستأمن مسلما، أو ذميا مالا أو تركه ثم عاد ~~لدار حرب مستوطنا أو محاربا بطل أمانه، وبقي أمان ماله ولو عند PageV01P479 # ذمي انتقض عهده وعبارتهما هنا توهم، ويبعث له إن طلبه، ويصح تصرفه فيه، ~~وإن مات فلوارثه فإن عدم ففيء، وإن استرق وقف فإن عتق أخذه، وإن مات قنا ~~ففيء، وإذا سرق مستأمن في دارنا، أو قتل أو غصب وبطل أمانه ثم أمن ثانيا، ~~استوفى ذلك منه. # فرع: من أمن في دارنا مدة وبلغها واختار البقاء بدارنا، أدى الجزية، وإلا ~~فهو على مأمنه حتى يخرج. # فصل # وإن أسر مسلم فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدا، أو أن يأتي ويرجع أو ~~أن يبعث مالا، وإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء إلا المرأة فلا ترجع، وعند ~~الشيخ لا يلزم الوفاء في التزام الإقامة أبدا، لأن الهجرة واجبة عليه. # ويتجه: مرادهم قادر على إظهار دينه، وإلا فكما قال الشيخ. # وإن أطلق بلا شرط، أو كونه رقيقا، فإن أمنوه فله الهرب فقط، وإلا فيقتل ~~ويسرق أيضا ويقاتلهم لو لحقوه، ولو جاء علج بأسير على أن يفادي بنفسه، فلم ~~يجد لم يرد، ويفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال، ولو جاءنا حربي بأمان ~~ومعه مسلمة لم ترد معه، ويرضى ويرد الرجل ولو سبيت كافرة، فجاء أبوها لطلب ~~(¬1) إطلاقها ليحضر أسيرنا فأحضره، لزم إطلاقها، وإن أمنت حربية وتزوجت ~~ذميا بدارنا، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي. PageV01P480 ### || AUTO باب الهدنة # عقد إمام أو نائبه على ترك القتال، مدة معلومة لازمة بعوض وغيره وتسمى ~~مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة، ومتى زال من عقدها لزم الثاني الوفاء، ولا ~~تصح إلا حين جاز تأخير جهاد، فمتى رآها مصلحة كضعفنا أو طمع في إسلامهم ولو ~~بمال منا ضرورة مدة معلومة جاز، وإن طالت كفوق عشر (¬1) سنين، وإن زاد على ~~الحاجة بطلت الزيادة، وإن أطلقت ms235 مدة أو علقت بمشيئته كما شئنا أو شئتم لم تصح. # ومتى جاءوا في فاسدة، معتقدين الأمان، ردوا (¬2) آمنين، وإن شرط فيها أو ~~في عقد ذمة شرط فاسد، كرد امرأة أسلمت، أو صداقها، أو صبي أسلم، أو سلاح أو ~~إدخالهم الحرم، بطل دون عقد كشرط نقضها متى شاء، ويصح شرط رد طفل لا يصح ~~إسلامه كشرط رد رجل جاء مسلما للحاجة، ويؤمر سرا بقتالهم والفرار ولا ~~يمنعون أخذه، ولا يجبر هو عليه لا سيما مع خوف، ولو هرب منهم قن فأسلم لم ~~يرد إليهم وهو حر ومع عدم شرط لا رد مطلقا، وإن طلبت امرأة الخروج من ~~عندهم، فلكل مسلم إخراجها. PageV01P481 # فصل # ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد قذف وسرقة لا لله تعالى كزنا ~~لكن يقتل بزنا بمسلمة لنقض العهد، ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا، ~~وعلى الإمام حمايتهم لا من أهل الحرب، وإن سباهم كافر ولو منهم، لم يصح لنا ~~شراؤهم، وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه أو ولد نفسه أو أهله صح كحربي باع ~~ولده وأهله، وإن خيف نقض عهدهم بقتال أو مظاهرة أو أمارة تدل، نبذ إليهم ~~بخلاف ذمة فلا بمجرد خوف، ويجب إعلامهم قبل الإغارة عليهم ورد من بدارنا ~~منهم إلى مأمنه، ويستوفى ما عليهم من حق، وينقض عهد نساء وذرية تبعا، وإن ~~نقضها بعضهم فأنكر الباقون عليه (¬1) بقول أو فعل ظاهرا أو كاتبونا بنقضهم ~~أقروا بتسليم من نقض أو تمييزه عنهم، فإن أبوا مع قدرة انتقض عهد الكل ~~خلافا له. PageV01P482 ### || AUTO باب عقد الذمة # واجب لكتابي ونحوه، إذا اجتمعت شروطه، ببذل جزية كل عام، والتزام ~~أحكامنا، ما لم تخف غائلتهم، ولا يصح إلا من إمام أو نائبه وصفته: أقررتكم ~~بجزية واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقول: أقررتكم عليه، أو نحوهما، مما يدل ~~على عقدها، ولا يعتبر ذكر قدر جزية. # والجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار والذلة، كل عام بدلا عن قتلهم ~~وإقامتهم بدارنا، وفي الفنون: بقاء النفس مع الذل ليس بغنيمة، ومن عد ~~الحياة ms236 مع الذل نعمة فقد أخطأ طريق الإصابة، ولا تعقد إلا لأهل كتاب، يهود، ~~ونصارى ومن تدين بالتوراة كسامرة أو الأنجيل (¬1) كفرنج وصابئين، أو من له ~~شبهة كتاب كمجوس وغيرهم، لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وإذا اختار ~~كافر لا تعقد له دينا من هؤلاء أقر وعقدت، ولو كان إختياره بعد التبديل، أو ~~الآن وله حكم الدين الذي انتقل إليه في جزية لا غيرها، من حل ذبيحة ومناكحة ~~كمن جهل حاله وادعى أنه كتابي خلافا له هنا تبعا لجماعة، ولو عقدت لزاعمي ~~كتاب، فتبين أنهم عبدة أوثان فعقد باطل. # ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم، PageV01P483 # كمن تنصر من تنوخ وبهراء، أو تهود من كنانة وحمير، أو تمجس من بني تميم ~~ومضر، لا جزية عليهم، ولو بذلوها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه ~~زكاة حتى ممن لم (¬1) تلزمه جزية، ومصرفها كجزية لا كزكاة، وحرم تجديد جزية ~~عليهم لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر - رضي الله عنه - هكذا، فلا يغير. # وللإمام مصالحة مثلهم من العرب بذلك، خشية ضررهم، ويفسد عقد ذمة إن شرط ~~فيه أن لا جزية عليهم، أو إظهار منكر، أو سكناهم الحجاز ونحوه. # فصل # لا جزية على صبي، ومجنون، وقن، وزمن، وأعمى، وشيخ فان، وامرأة ولو ~~بذلتها، لدخول دارنا وتمكن مجانا، وإن تبرعت قبلت هبة لا جزية، وكهي كل من ~~لا تلزمه، ولا على راهب بصومعة دائما (¬2) ويؤخذ منه ما زاد على بلغته، ولا ~~على خنثى، فإن بان رجلا أخذ للمستقبل فقط، ولا على فقير غير معتمل يعجز ~~عنها، ومر يرجع في جزية لتقدير إمام لا لما قدره عمر. # ووضع - رضي الله عنه - على الموسر ثمانية وأربعين درهما، والمتوسط نصفها، ~~والأدنى اثنى عشر، ويجوز عن الاثني عشر دينار والغني منهم من عده الناس ~~غنيا، وتجب على معتق ولو لمسلم، ومبعض بحسابه، PageV01P484 # ومن صار أهلا بأثناء حول، أخذ منه بقسطه بالعقد الأول، ويلفق من إفاقة ~~مجنون حول ثم يؤخذ. # ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، لا إن ms237 مات أو جن أو عمي (¬1) ونحوه، وتؤخذ ~~من تركة ميت، ومال حي، وفي أثنائه تسقط، ومتى بذلوا ما عليهم لزم قبوله، ~~ولا تتعين من ذهب وفضة, بل كل الأمتعة بالقيمة. # ويجوز أخذ (¬2) ثمن خمر وخنزير تولوا بيعهما وقبضوه، وتؤخذ عند انقضاء كل ~~سنة، فإن انقضت سنون استوفيت كلها مفرقة، ولا يتداخل صغار، ويمتهنون عند ~~أخذها، ويطال قيامهم وتجر أيديهم والآخذ جالس، ولا يقبل إرسالها. # وليس لمسلم توكيل في أدائها ولا ضمانها، ولا أن يحيل من هي عليه بها، ولا ~~يعذبون في أخذها، ولا يصح شرط تعجيلها، ولا يقتضيه الإطلاق، ويصح أن (¬3) ~~يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ودوابهم، وأن يكتفى بها عن ~~الجزية، ويعتبر بيان قدرها وأيامها، وعدد من يضيف من رجال وفرسان، كفي كل ~~سنة مائة يوم، كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا، وللفرس من الشعير كذا، ~~ومن التبن كذا (¬4)، ويبين المنزل وما على غني وفقير، ولا تجب بلا PageV01P485 # شرط، وإن شرطت مطلقة ففي الشرح والفروع صح، وتكون مدتها يوما وليلة. # وللمسلمين نزول بكنائس وبيع فإن لم يجدوا، ففي الأفنية وفضول المنازل، لا ~~تحويل صاحب منزل، ومن امتنع مما يجب عليه أجبر ولو بقتال، فإن قاتلوا انتقض ~~عهدهم، وإذا تولى إمام (¬1) فعرف ما عليهم أو قامت به بينة، أو ظهر أقرهم ~~عليه، وإلا رجع لقولهم إن ساغ، وله تحليفهم مع تهمة، فإن بان نقص أخذه، وإن ~~قال بعضهم دينار، وبعضهم دينارين، أخذ كل بما يقر به. # وإذا عقد إمام الذمة، كتب أسماء أهلها وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم، وجعل ~~لكل طائفة عريفا مسلما يكشف حال من تغير حاله ببلوغ ونحوه، أو نقض العهد أو ~~خرق شيئا من الأحكام، ومن أخذت منه جزية كتب له براءة، لتكون له حجة إذا ~~احتاج إليها. # فرع: ما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بإسقاط الجزية عنهم لا يصح، قال ابن شريح: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين. PageV01P486 ### || AUTO باب أحكام الذمة # على الإمام حفظهم ms238 (¬1) ومنع من يؤذيهم، وفك أسراهم بعد فك أسرانا، ودفع ~~من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب، وحرم قتلهم وأخذ مالهم، وعليه أخذهم ~~بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كزنا وسرقة، لا ما ~~يحلونه كخمر ونكاح محرم وعقد فاسد، فلو تزوج يهودي نحو (¬2) بنت أخيه مثلا ~~لحقه نسبه، ويرثه باتفاق المسلمين قاله الشيخ، وإن تحاكموا إلينا أو ~~مستأمنان باتفاقهما أو استعدى ذمي على آخر فلنا الحكم بشرعنا، والترك ويجب ~~بين مسلم وذمي، ويلزمهم حكمنا، ويحرم إحضار يهودي في سبته، وتحريمه باق، ~~فيستثنى شرعا من عمل في إجارة (¬3). # ويتجه: ولمستأجر لم يعلم الفسخ. # وليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم، ولا يدعوهم إلى حكمنا نصا، ولا يفسخ ~~بيع فاسد تقابضاه قبل ترافع إلينا، ولو أسلموا ولم يحكم به حاكمهم (¬4)، ~~ويمنعون شراء (¬5) مصحف، وحديث وفقه ولا يصح (¬6)، ويكره بيعهم ثيابا ~~مكتوبا عليها ذكر الله، لا بيع كتب لغة PageV01P487 # وأدب ونحو وصرف، ويلزمهم تمييز عنا بقبورهم وكره جلوس بها وبحلاهم، بحذف ~~مقدم شعور رءوسهم لا كعادة الأشراف، وأن لا يفرقوا شعورهم وبكناهم ~~وألقابهم، فيمنعون من نحو: أبي القاسم، وأبي عبد الله وأبي محمد، وأبي ~~الحسن وأبي بكر وعز الدين ونحوه ولا (¬1) يمنعون مطلق الكنى وبركوبهم عرضا، ~~رجلاه لجانب وظهره لآخر بإكاف، وهو: البرذعة على غير خيل وبلباس عسلي ~~ليهود، وأدكن (¬2) وهو الفاختي للنصارى، وشد خرق بقلانسهم وعمائمهم وزنار، ~~وهو خيط غليظ فوق ثياب نصراني، وتحت ثياب نصرانية (¬3) ويغاير نساء كل بين ~~لوني خف أو لدخول حمامنا جلجل أو خاتم رصاص، ونحوه برقابهم، ويكتفى ~~بتمييزهم بالعمائم كعمامة زرقاء ونحوها، ولو أرادوا العدول عن ذلك منعوا. # وقد مر يكره تشبه بهم، ولا يحرم (¬4) خلافا له هنا. # فصل # ويحرم قيام لهم ولمبتدع يجب هجره، وتصديرهم بمجالس، وبداءتهم بسلام وبكيف ~~أصبحت أو أمسيت، أو أنت أو حالك خلافا للشيخ، وينوي مسلم معهم بسلام، ~~ويضطرون لأضيق طريق، ولا يوقرون كمسلم، ويجوز أطال الله بقاءك، مع أن أحمد ~~كره الدعاء PageV01P488 # بالبقاء، وأكثر مالك وولدك قاصدا ms239 بذلك كثرة الجزية وأكرمك الله، وهداك، ~~يعني: بالإسلام، وحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعبادتهم وشهادة أعيادهم لا بيعنا ~~لهم فيها، وعنه تجوز عيادة لرجاء إسلام، ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله ~~جهرا: رد علي سلامي، وإن سلم ذمي لزم رده، فيقال وعليكم، ويكتب في كتاب ~~الكافر: سلام على من اتبع الهدى، وإن شمته كافر أجابه. # وتكره مصافحته وتشميته وتعرض لما يوجب مودة بينهما، وأن يستشار أو يؤخذ ~~برأيه أو يستطب ذميا لغير ضرورة، أو يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته، ~~ويمنعون من حمل سلاح وثقاف ورمي ولعب برمح ودبوس، وتعلية بناء فقط على جار ~~مسلم، ولو رضي أو قصر، ويجب نقضه لا إن باعه لمسلم، ويضمن ما تلف به قبله ~~لا إن ملكوه من مسلم عاليا، ولا يعاد لو انهدم ويرم شعثه (¬1)، ولا إن بنى ~~دارا عندهم دون بنائهم، ومع شك في سبق يهدم، ومن إحداث كنائس وبيع ومجتمع ~~لصلاة وصومعة لراهب، فإن فعلوا وجب هدمه لا هدم ما كان موجودا منها وقت ~~فتح، فإن شرطوا الإحداث فيما فتح صلحا على أنه لنا جاز، ويمنعون من بناء ما ~~استهدم منها أو هدم ظلما، ولو كلها كزيادتها لا رم شعثها، وقال الشيخ ~~الكنائس ليست ملكا لأحد، وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها، لأنا ~~صالحناهم عليه، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا، وحرم بيعهم ما ~~يعملونه كنيسة PageV01P489 # أو تمثالا ونحوه ومن إظهار منكر، كنكاح محارم، وعيد، وصليب وأكل وشرب ~~برمضان، وخمر وخنزير فإن فعلوا أتلف ورفع صوت على ميت، وقراءة قرآن، وضرب ~~ناقوس وجهر بكتابهم، وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا ~~من ذلك، وبائع خمر لنا يعاقب ويؤخذ منه الثمن، يصرف في المصالح لا لمشتر ~~فلا يجمع بين عوض ومعوض كمهر بغي وحلوان كاهن، ونحوه مما هو عوض عن عين أو ~~منفعة محرمة استوفيت أو يتصدق به. # ونص عليه أحمد وقاله الشيخ، وقال في (¬1) بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر: ~~يتصدق بثمنه، كذا ms240 قال، ويمنعون دخول حرم مكة فقط، ولو بذلوا مالا أو صولحوا ~~عليه وما استوفي من الدخول ملك ما يقابله من المال حتى غير مكلف ورسولهم، ~~ويخرج إمام إليه ويعزر من دخل لا جهلا، ويخرج ولو ميتا، وينبش إن دفن به ما ~~لم ينل، ومن إقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك وقراها، ~~قال الشيخ ومنه تبوك ونحوها، وما دون المنحنى، وهو: عقبة الصوان من الشام كمعان. # وليس لهم دخوله بلا إذن إمام، وفي المستوعب: وردت السنة بمنعهم من جزيرة ~~العرب، قال أصحابنا: المراد به: الحجاز وحد الجزيرة على ما ذكره أبو عبيد: ~~من عدن إلى ريف العراق طولا، ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام، فإن ~~دخلوا الحجاز لتجارة لم PageV01P490 # يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام، بل ينتقلوا فإن أقاموا بموضع ~~أكثر من ثلاث عزروا ويوكلون في مؤجل ويجبر من عليه لهم حال (¬1) على وفائه، ~~فإن تعذر جازت إقامتهم له، ومن مرض لم يخرج حتى يبرأ ومن مات (¬2) دفن به. # وليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن مسلم، وعند القاضي: يجوز إن رجي إسلام، ~~ويجوز استئجاره لبنائه، والذمي ولو أنثى صغيرة أو تغليبا، إن اتجر إلى غير ~~بلده بعشرة دنانير فصاعدا ثم عاد، ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه من ~~بلادنا، فعليه نصف العشر مما معه، ويمنعه دين كزكاة إن ثبت ببينة، ويصدق أن ~~جارية معه أهله أو بنته، ونحوهما، ويؤخذ مما مع حربي اتجر إلينا العشر، لا ~~من أقل من عشرة دنانير معهما، ولا أكثر من مرة كل عام، ولا يعشر ثمن خمر، ~~وخنزير، والمراد: ما لم يقبضوا ثمنهما، ويحل لهم لو أسلموا. # فرع: يحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس ~~إجماعا، قال الشيخ لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق ~~عليها إلا منه. PageV01P491 # فصل # وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر فإن أبى ما كان عليه والإسلام (¬1) ~~هدد وحبس وضرب ولم يقتل، وإن اشترى اليهودي نصرانيا فهوده (¬2) عزر، ms241 وإن ~~انتقلا (¬3) أو مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقبل منه إلا الإسلام، فإن ~~أبى قتل بعد إستتابته ثلاثا، وإن انتقل غير كتابي إلى دين أهل الكتاب لم ~~يقبل منه إلا الإسلام (¬4)، أو تمجس وثني أقر، وإن تزندق ذمي لم يقتل لأجل ~~جزية نصا، وإن كذب نصراني بموسى، خرج من دينه ولم يقر على غير إسلام فيقتل ~~بعد استتابة لا إن كذب يهودي بعيسى. # فصل # وينتقض عهد من أبى بذل الجزية، أو الصغار، أو التزام حكمنا، أو قاتلنا ~~منفردا، أو مع أهل حرب أو لحق بدار حرب مقيما أو زنى بمسلمة. # ويتجه: لا زمن عدتها (¬5)، ولا يسلم أو لاط بمسلم، أو أصابها PageV01P492 # باسم نكاح، ولا يعتبر في زناه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، ~~بل يكفي الاستفاضة قاله الشيخ أو قطع طريقا أو تجسس، أو آوى جاسوسا أو ذكر ~~الله تعالى، أو ذكر (¬1) كتابه أو دينه أو رسوله بسوء. # ويتجه: أو نبيا من الأنبياء عليهم السلام (¬2). # فإن سمع المؤذن يؤذن، فقال له: كذبت، قال أحمد: يقتل، أو تعدى على مسلم بقتل. # ويتجه: معصوم. # أو فتنه عن دينه لا بقذفه وإيذائه بسحر في تصرفه، ولا إن أظهر منكرا، أو ~~رفع صوته بكتابه، ولا عهد نسائه وأولاده ويخير الإمام فيه. # ويتجه: أو نائبه. # ولو قال: تبت، كأسير، ويحرم قتله إن أسلم، ولو كان سب النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -. # ويتجه: بغير قذف (¬3). # وكذا رقه لا إن رق قبل، وقيل: يقتل سابه (¬4) بكل حال، وصححه الشيخ وقال ~~إن سبه حربي، ثم تاب بإسلامه، قبلت توبته PageV01P493 # إجماعا، وقال: من تولى منهم ديوان المسلمين انتقض عهده، وتقدم، وقال: إن ~~جهر بين المسلمين وقال بأن المسيح ابن الله عوقب على ذلك، إما بالقتل أو ما ~~دونه (¬1)، لا إن قاله سرا، وإن قال هؤلاء المسلمون الكلاب أولاد الكلاب، ~~إن أراد طائفة معينة عوقب عقوبة تزجره وأمثاله، وإن ظهر منه قصد العموم ~~(¬2) انتقض عهده ووجب قتله، ومن جاءنا بأمان، فحصل له ذرية، ثم نقض العهد ~~فكذمي. ms242 PageV01P494 ### | AUTO كتاب البيع # مبادلة عين بعين (¬1) مالية، ومنفعة (¬2) مباحة بإحداهما، أو بمال في ~~الذمة، للملك على التأبيد، غير ربا وقرض، فليس بيع. # وأركانه: إن لم يكن ضمنيا (¬3)، كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه (¬4). # أربعة: متعاقدان، ومعقود عليه، وصيغة أو معاطاة (¬5). فينعقد لا هزلا، ~~ويقبل بيمينه مع قرينة، ولا تلجئة وأمانة، وهو إظهاره لدفع ظالم، ولا يراد ~~باطنا. وقال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه (¬6) اتفاقهما على أن البائع ~~إذا جاء لمشتر بالثمن أعاد عليه ملكه لينتفع (¬7) به مشتر بإجارة وسكن (¬8) ~~ونحوه، وهو عقد باطل بكل حال، ومقصودهما: إنما هو الربا، بإعطاء دراهم ~~بدراهم لأجل، ومنفعة الدار ربح بإيجاب، كبعتك أو ملكتك أو وليتك أو أشركتك ~~أو وهبتك أو أعطيتك، وقبول كابتعت أو قبلت أو تملكت، أو اشتريت أو PageV01P495 # أخذت، ونحوه. وشرط كون قبول على وفق إيجاب، قدرا ونقدا وصفة وحلولا وأجلا. # فلو قال: بعتك بألف صحيحة مثلا، فقال: اشتريت بألف مكسرة لم يصح، وصح ~~تقدم قبول بلفظ أمر أو ماض فقط مجرد عن نحو إستفهام وثمن، كبعني أو اشتريت، ~~فيقول بعتك ونحوه، أو بارك الله لك فيه أو مبارك عليك أو إن الله قد باعك، ~~لا بعته فقال أنا آخذه، ولا أبعتني أو ليتك أو تبيعني، أو قال بائع لمشتر: ~~اشتره بكذا، أو ابتعه بكذا، فقال اشتريته، أو ابتعته، ما لم يقل بائع بعده ~~بعتك ونحوه، وصح تراخي أحدهما، والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه ~~عرفا، وإلا فلا. # ويتجه: وكذا متولي (¬1) طرفيه لإجزاء أحدهما كنكاح (¬2). # وأن ما بطل مما مر يصح إذا قبض لوجود المعاطاة إذن. # وإن كاتب أو راسل غائبا إني بعتك أو بعت فلانا كذا فقبل حين بلغه الخبر ~~صح، وينعقد في غير كتابة، واعتق عبدك عني بكذا. # ويتجه: وتولي طرفيه. # وبمعاطاة كأعطني بهذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يساومه بسلعة بثمن، ~~فيقول خذها ونحوه أو هي لك، أو خذ هذه بدرهم فيأخذها أو كيف تبيع الخبز، ~~فيقول كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتزنه أو وضع PageV01P496 # ثمنه ms243 عادة، وأخذه عقبه، وفي المبدع: ظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا. # ويتجه: هذا في يسير. # ويعتبر في معاطاة معاقبة القبض أو الإقباض، وكذا هبة وهدية وصدقة. # ويتجه: هذا لصحة (¬1) البيع إذن، وإلا؛ فيصح بقبض متأخر وإن تراخى. # ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به عند شراء نصا، ولو بلا إذن، خلافا له، ~~وقال أحمد مرة: لا أدري. # * * * PageV01P497 # فصل # وشروطه سبعة: الرضا إلا من مكره بحق؛ كراهن ومحتكر ومدين ممتنع. # الثاني: الرشد إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه ولي، ويحرم بلا مصلحة. # ويتجه: ويضمن. # أو لقن (¬1) سيده، ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة، ووصية بلا إذن. # ويتجه احتمال: لكن يتصرف فيها إذا بلغ لرضا ربها بذلك. # واختار الموفق وجمع صحته من مميز (¬2) كعبد، ولا يصح تصرف قن في ذمته ~~كسفيه، وتقبل هدية من مميز أرسل بها، كإذنه في دخول منزل، قال القاضي: ومن ~~كافر وفاسق إذا ظن صدقه. # الثالث: كون مبيع مالا، وهو ما يباح نفعه مطلقا، بخلاف جلد ميتة دبغ، ~~واقتناؤه بلا حاجة كبغل وحمار، ودود قز وبزره، ونحل منفرد أو مع كوارته ~~فيها إذا شوهد داخلا إليها، وشرط معرفته بفتح رأسها (¬3)، وخفاء بعضه لا ~~يمنع الصحة كالصبرة، ويدخل العسل تبعا، PageV01P498 # لا ما كان مستورا بأقراصه، ولا كوارة بما فيها من عسل ونحل، وكهر خلافا ~~لجمع، وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا، وكره فعل ذلك به؛ كديدان وسباع ~~بهائم وطير لقصد صوته، وإن (¬1) كره حبسه لذلك لكونه من البطر والأشر ويعد ~~سفها، أو تصلح (¬2) لصيد وولدها وفرخها وبيضها، إلا الكلب، وبقية حشرات؛ ~~كعقرب وفأر وسباع وجوارح لا تصلح، كنمر وذئب ونسر وغراب، ومن قتل كلبا ~~معلما أساء لفعله محرما ولا غرم، وحرم اقتناء غير معلم -ولو لحفظ بيوت- ~~خلافا لجمع، غير كلب ماشية وصيد وحرث، ويجوز تربية جرو صغير لذلك، ومن مات ~~وفي يده كلب فورثته أحق به، ويجوز إهداء كلب مباح والإثابة عليه، وكقرد ~~لحفظ لا للعب، وكره أحمد: بيعه وشراءه، ويحرم اقتناؤه للعب، وكعلق لمص دم ~~ولبن ms244 آدمية لا رجل، ويكره، وقن مرتد، ومريض ولو ميؤسا منه، وجان وقاتل في ~~محاربة، وأمة لمن به عيب يفسخ به نكاح، وفي تحريم وطئها وجهان، أولاهما: ~~ليس لها متعه، وبه قال الشافعية حكاه ابن العماد. # ويتجه: بل تمنعه؛ للإيذاء؛ لأن الإيذاء حرام. # لا ميتة، ولو طاهرة، غير نحو سمك وجراد ولا سرجين نجس. # ويتجه: ومتنحس. # ولا دهن نجس أو متنجس ولو لكافر، لأنه إذا حرم شيء حرم PageV01P499 # ثمنه، ويجوز في فكاك مسلم ويعلم كافر بنجاسته، ويجوز استصباح بمتنجس في ~~غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته، ولا ترياق فيه لحوم حيات ولا سموم ~~قاتلة؛ كسم الأفاعي، فأما ما كان من نبات فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل ~~قليله؛ فكذلك وإلا جاز؛ كبيع سقمونيا ونحوها، وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر ~~فقط خلافا له، وإن ملكه بإرث أو غيره. # ويتجه: كفسخ (¬1) واستيلاء حربي. # ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته ويأتي رهنه. # ويتجه احتمال: وكذا في سائر عقود كمهر وخلع وأجرة. # ولا يكره شراؤه إستنقاذا، أو إبداله لمسلم بمصحف آخر، ويجوز نسخه بأجرة ~~ووقفه وهبته، ووصية به، ويصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ~~ليريقها وآلة لهو ليكسرها. # الرابع: أن يكون مملوكا لبائعه ملكا تاما، بخلاف نحو مكيل قبل قبض، ولو ~~أسيرا أو مأذونا له فيه من مالك وشارع وقت عقد، ولو لم يعلم، فلو باع أو ~~رهن قنا يعتقده مغصوبا، فبان ملكه صح، فلا يصح تصرف فضولي مطلقا، ولو أجيز ~~بعد، إلا إن اشترى في ذمته أو بنقد حاضر، ونوى لشخص لم يسمه ثم إن أجازه من ~~اشتري له ملكه من حين شراء وإلا وقع لمشتر ولزمه، وليس له تصرف فيه قبل، ~~وإن حكم PageV01P500 # بصحة مختلف فيه كتصرف فضولي أجيز؛ صح من حكم لا عقد ولا بيع ما لا يملكه ~~كحر، ومباح قبل حيازته، إلا موصوفا لم يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد لا ~~بلفظ سلم، والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا، ويستقصي صفته، ويجوز تفرق قبل ~~قبض ms245 كحاضر، وينفسخ عقد عليه برده؛ لفقد صفة وتلف قبل قبض، بخلاف ما قبله، ~~ويجوز تقدم صفة فيهما على عقد كسلم كبعتك، أو أريد أن أسلفك في صاع بر، ~~ووصفه ثم يقول أسلفتك فيه أو إشتريته على الصفات المتقدمة، ولا بيع أرض ~~موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمصر والشام، لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها ~~وأقرها في أيدي أربابها بالخراج أجرة لها (¬1) كل عام، وكذا العراق، غير ~~الحيرة وألليس (¬2) وبانقيا وأرض بني صلوبا، لفتحها صلحا، فهي كمن أسلم ~~أهلها (¬3)، إلا المساكن ولو حدثت بعد فتح، وآلتها منها. # ويتجه: في مساكن بيعت، لا تدخل الأرض تبعا. # ويصح بيع إمام لها لمصلحة وقفه وإقطاعه تمليكا أو غير إمام، وحكم به من ~~يرى صحته، وتصح إجارتها لا بيع، ولا إجارة رباع مكة والحرم وهي المنازل، ~~وكذا بقاع المناسك وأولى إذ هي كالمساجد، ولا يصح تعليل بفتحها عنوة، بل ~~(¬4) للنهي خلافا لهما، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، ويجب بذل فاضل مسكن ~~لمحتاج مجانا، ولا PageV01P501 # ماء عد كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جار فقط كقار، وملح، ونفط، ولا ~~نابت من كلأ وشوك، ونحوه، ما لم يحزه ولو بمصانع معدة، فلا يدخل في بيع أرض ~~ومشتريها أحق به، ومن أخذه ملكه، وحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن ~~حوطت وإلا جاز بلا ضرر، وحرم متع مستأذن إذن. # ويتجه: يدخل (¬1) قهرا. # وطلول يجني نخل منها ككلأ (¬2) وأولى، ونحل رب الأرض أحق به، لكن لا شيء ~~على رب نخل غيره. # فرع: تصح بيع دار تستحق معتدة لوفاة سكناها وهي حامل، خلافا للموفق. # الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع نصف معين من نحو إناء وسيف ~~وحيوان، ودين لغير مدين، ولا آبق وشارد ولو لقادر على تحصيلهما، ولا سمك ~~بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ولا طائر يصعب أخذه أو في الهواء وألف ~~الرجوع، إلا بمغلق ولو طال زمن تحصيلهما، ولا مغصوب إلا لغاصبه أو قادر على ~~أخذه، وله الفسخ إن عجز. # السادس: ms246 معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته، ~~كأحد وجهي ثوب غير منقوش، ووجه رقيق، وظاهر صبرة PageV01P502 # متساوية الأجزاء من حب وثمر، وما في ظروف من جنس متساوي فلا يصح إن سبقت ~~رؤيته العقد بزمن يتغير فيه مبيع ولو شكا، ولا إن أراه صاعا، ويبيعه الصبرة ~~على أنها من جنسه، وهو بيع الإنموذج، ولا إن قال هذا البغل فبان فرسا، أو ~~الزيت فبان شيرجا، أو الثوب القطن فبان كتانا، ونحوه. # وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق أو وصف ما يصح سلم فيه بما يكفي فيه، ~~فيصح بيع أعمى وشراؤه في نحو مذوق كتوكيله (¬1) ثم، وإن وجد ما وصف أو ~~تقدمت رؤيته يسير متغيرا فلمشتر الفسخ، ويحلف إن اختلفا ولا يسقط إلا بما ~~يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا إن استعمله (¬2) بطريق رد؛ كركوب دابة وحلب ~~شاة وطحن رحى؛ للاختبار وإن أسقط حقه من رد فلا أرش، ولا يصح بيع حمل ببطن، ~~وهو بيع المضامين، ولبن بضرع، ونوى بتمر، وصوف على ظهر إلا تبعا، كبعتك هذه ~~البهيمة وحملها، والأرض وما فيها من بذر، ولا عسب فحل، ونتاج نتاج، أو ما ~~تحمل هذه الشجرة أو الدابة، ولا مسك في فأر ولفت أو بصل ونحوه قبل قلع، ولا ~~ثوب مطوي أو نسج بعضه على أن ينسج بقيته، فإن أحضر اللحمة وباعها معه وشرط ~~على بائع نسجه صح. # ولا بيع عطاء قبل قبضه أو رقعة به، ولا معدن وحجارته وسلف فيه ولا ~~ملامسه، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته ~~فعليك بكذا، ولا منابذة كمتى أو إن نبذت؛ هذا أو أي PageV01P503 # ثوب نبذته فلك بكذا، ولا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ~~ولا بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع (¬1) وشجرة من بستان ولو ~~تساوت قيمهم، ولا الجميع إلا (¬2) غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها ~~إلا ما يساوي درهما، ويصح إلا بقدر درهم؛ لأنه بمنزلة ms247 بعتك تسعة أعشاره ~~بعشرة، ولا كلما أخذت قفيزا فعليك درهم، أو أوقدت من الدهن رطلا فعليك درهم ~~خلافا للشيخ، وصح كلما أعتقت عبدا فعلي ثمنه، وبيع ما شوهد من نحو جيوان ~~وثياب، وإن جهلا عدده وحامل بحر وحيوان مذبوح ولحمه في جلده وجلده، وحده ~~وما مأكوله في جوفه، كرمان وبيض وباقلاء وجوز (¬3) ونحوه في قشريه وطلع قبل ~~تشققه وحب مشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا، ويبطل بيع باستثنائه (¬4)، ~~ويصح بيع تبن قبل تصفية حب وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها، وزادت ~~عليه وإلا فلا، كصبرة بقال بجميع ما بيع به وشعير مختلف أو صاف، ورطل من دن ~~أو من زبرة حديد ونحوه وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين ولو فرق قفزانا (¬5) ~~وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح، وصبرة؛ جزافا مع جهلهما أو علمهما، ~~ومع علم بائع وحده يحرم، ويصح ولمشتر الرد، وكذا علم مشتر وحده ولبائع ~~الفسخ كتدليس بجعل جيد فوق وعكسه أو فوق PageV01P504 # ربوة وعكسه، ولمشتر فسخ أو أخذ تفاوت، ويصح بيع صبرة؛ علم قفزانها، إلا ~~قفيزا إن لم تعلم كثمرة شجرة إلا صاعا، ويصح استثناء مشاع كثلث وثمن ولا ~~نصف داره الذي يليه، قال أحمد: لأنه لا يدري إلى أين ينتهي، ولا دار لم ~~يرها، ويعرف حدودها، ويصح في (¬1) جريب من أرض أو ذراع من ثوب متساو إن زاد ~~عليه ولو لم يعلما (¬2) ذرعهما خلافا لهما، ويكون مشاعا كما (¬3) يصح معينا ~~بابتداء وانتهاء معا، ثم إن نقص ثوب بقطع، ولا شرط وتشاحا كانا شريكين، ~~وكذا خشبة بسقف، وفص بخاتم، ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه، أو نحو رطل ~~لحم أو شحم، أو نحو طحال وكبد إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه حضرا أو سفرا، ~~ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا، إلا في هذه، ويبطل البيع ولو باع في ~~هذه ما استثناه مفردا لم يصح، ولعل المراد ما لم يبع لمالك الأصل، كثمرة ~~قاله في الإقناع، ولو أبى مشتر ذبحه ولم يشترط لم يجبر، وتلزمه ms248 قيمة ذلك ~~تقريبا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى. # فرع: لو اشترى معدودا فعد ألف جوزة مثلا، ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك ~~بلا عد لم يصح. # السابع: معرفتهما لثمن حال عقد. # ويتجه: أو قبله كمبيع. PageV01P505 # ولو بمشاهدة، وكذا أجرة فيصحان بوزن صنجة وملء كيل مجهولين وبنفقة عبده ~~شهرا ويرجع مع تعذر معرفة ثمن عند فسخ بقيمة مبيع، وأجرة مثل حال عقد ~~فيهما، ولو باع بعشرين درهما، فوزنها بصنجة، ثم وجد الصنجة زائدة، فله ~~الرجوع كعكسه (¬1)، وكذا مكيل ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بأخر فالثمن ~~الأول، ولو عقد سرا بثمن ثم علانية بأكثر أو أقل، فالثاني إن كان في مدة ~~خيار، وإلا فالأول. # ويتجه احتمال: إلا إن أراد تجملا. # ولا يصح برقم ولا بما باع زيد إلا إن علماهما، ولا بألف درهم ذهبا وفضة ~~ولا بثمن معلوم ورطل خمر، ولا بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس ولا ~~بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب ~~أحدها صح وصرفه إليه (¬2)، ولا بعشرة صحاحا، أو إحدى عشرة مكسرة، ولا بعشرة ~~نقدا أو عشرين نسيئة إلا إن تفرقا فيهما على أحدهما، ولا بدينار إلا درهما ~~ولا بمائة درهم إلا دينارا، أو إلا قفيز بر، أو نحوه. # ويتجه: أن يزاد. # الثامن: خلو ثمن ومثمن، ومتعاقدين عن موانع صحة، كربا أو اشتراط أو ~~غيرهما، فلا يصح بيع أم ولد، ومنذور عتقه، أو تصدق به نذر تبرر وأضحية وهدي ~~واجبين إلا بخير منهما، ووقف بلا مسوغ PageV01P506 # ورهن بلا إذن مرتهن، وماء وسترة لمصل عادم غيرهما وقن مسلم (¬1) ومصحف ~~لكافر، ولا بعد نداء جمعة وضيق مكتوبة، وسيأتي كثير من ذلك. # التاسع: أن لا يكون موقتا، ولا معلقا بغير مشيئة الله تعالى كبعتكه (¬2) ~~سنة أو بعت أو اشتريت إن رضي زيد ويأتي. # * * * PageV01P507 # فصل # ولا يصح بيع من صبرة، أو ثوب، أو قطيع كل قفيز، أو ذراع، أو شاة بدرهم، ~~ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل ms249 قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم أو عشرة ~~أقفزة من هذه الصبرة، كل قفيز بدينار إن زادت عليها، أو بعتك (¬1) هذه ~~الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا، أو أنقصك، قفيزا؛ لم يصح، وعلى أن ~~أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، أو وصفه صفة يعلم بها، صح كل (¬2) قفيز ~~بدرهم، ولم يبين قدر قفزانها على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو وصفه صفة ~~يعلم بها، لم يصح (¬3)، فإن بين قدرها صح، ويصح بيع ما بوعاء مع وعائه ~~موازنة، كل رطل بكذا علما مبلغ كل منهما أو لا ودونه مع الاحتساب بزنته على ~~مشتر إن علما مبلغ كل منهما وجزافا مع ظرفه، أو دونه أو كل رطل بكذا على أن ~~يسقط منه وزن الظرف، ومن اشترى نحو زيت في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي ~~بقسطه، وله الخيار ولم يلزمه بدل الربا. # * * * PageV01P508 # فصل في تفريق الصفقة # وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر ~~علمه صح، في المعلوم بقسطه، لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم كبعتك هذه ~~الفرس وما في بطن الفرس الأخرى بكذا، ومن باع جميع ما يملك بعضه؛ صح في ~~ملكه بقسطه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسكه فيما ينقصه تفريق، ~~وإن تلف أحد ما يضمن قبل قبضه، فقال القاضي: لمشتر الخيار بين إمساك باق ~~بحصته وبين فسخ، ومن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه أو مع حر، أو خلا مع خمر، ~~أو طاهرا مع متنجس؛ صح في قنه وفي خل وطاهر (¬1) بقسطه، ويقدر خمر خلا، وحر ~~قنا، ولمشتر لم يعلم الخيار بين إمساك بقسط (¬2)، ورد. # ويتجه: ومع العلم فالبيع باطل. # خلافا له، كما لو باعه شاة وكلبا بدينار، أو اشترى بمائة درهم ورطل خمر ~~كما مر (¬3)، ومن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين، لا مشاعين، بل ~~لكل واحد عبد (¬4)، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما (¬5) بثمن واحد، صح ~~وقسط على قيمتهما، ms250 فلو بيعا بمائة ثم PageV01P509 # قوم أحدهما بعشرين، والآخر بأربعين، فلرب عشرين ثلث المائة والآخر ~~ثلثاها، وكبيع إجارة، وإن جمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض ~~واحد؛ صحا وقسط عليهما، وبين بيع وكتابة بطل وصحت، ومتى اعتبر قبض لأحدهما ~~لم يبطل الآخر بتأخره. # فرع: لو اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل قرعة. # ويتجه: يصح قبلها إن تبين عبده. # * * * PageV01P510 # فصل # ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد خلافا للموفق وجمع، ولا ممن تلزمه جمعة ~~بعد ندائها الذي عند المنبر لوجوب السعي إذن، المنقح: أو قبله لمن منزله ~~بعيد، بحيث إنه يدركها انتهى. وإن تعدد نداء كجامعين امتنع بيع بأول. # ويتجه: هذا في حق من يريد الصلاة مع إمامه. # ويصح في أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ولحاجة؛ كمضطر لطعام أو شراب يباع، ~~وعريان وجد سترة، ومحدث ماء، وككفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر، ~~ووجود أبيه ونحوه (¬1) يباع مع من لو تركه لذهب. # ويتجه: أو يبيعه لغيره. # وكمركوب لعاجز، أو ضرير عدم قائدا، وحيث جاز شراء ممن تلزمه جاز بيع، وصح ~~لا إن باع من لا تلزمه لمن تلزمه بلا حاجة، ويباح بلا كراهة لمن لا تلزمه ~~لمثله، ويستمر المنع إلى فراغها، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. # ويتجه احتمال: ولو وقت اختيار. # ويصح إمضاء بيع خيار، وبقية العقود؛ كنكاح وإجارة PageV01P511 # وصلح ورهن. # ويتجه: ويحرم. # وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام إن ~~علم ولو بقرائن، كعنب أو عصير لمتخذه خمرا ولو لذمي وسلاح ونحوه في فتنة أو ~~لأهل حرب أو قطاع طريق أو بغاة ومأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه ~~(¬1) أو به مسكرا، ونحو جوز وبيض لقمار، وغلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء. # ويتجه: بآلة لهو أو للناس، ولا دراهم لمن يدلس فيها، ولا (¬2) أواني نحو ~~فضة لمن يقتنيها، ونحو لجم وسرج محلاة، وديباج لرجال، وهو ظاهر عبارة ~~المغني. # ومن اتهم بغلامه، فدبره أو لا، وهو فاجر ms251 معلن أحيل بينهما، كمجوسي تسلم ~~أخته ويخاف أن يأتيها، ولا يصح بيع رقيق، ولو كافرا لكافر ولو وكيل مسلم ~~إلا إن عتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه، ولا تكفي ~~كتابته ولا بيعه بخيار، ويدخل رقيقنا (¬3) ولو مسلما في ملك الكافر فيما ~~مر، وبإرث وباسترجاعه بإفلاس مشتر وبرجوعه في هبة لولده وبرده عليه بعيب أو ~~بشرط خيار. # ويتجه: أو أبانة. PageV01P512 # وباستيلاء حربي، وبقوله لمسلم: أعتق عندك عني وعلي ثمنه، وحرم ولا يصح ~~بيع على بيع مسلم لا كافر، كقوله لمشتر شيئا بعشرة قال أعطيك مثله بتسعة أو ~~خيرا منه بعشرة، أو يعرض على مشتر سلعة يرغب (¬1) فيها ليفسخ، وشراء عليه ~~كقول لبائع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة زمن الخيارين، وكذا إجارة أو افتراضه ~~على اقتراضه وافتراضه بالفاء (¬2) في الديوان، وطلب العمل من الولايات، ~~وكذا مساقاة ومزارعة وجعالة ونحوها لا بعد رد للعقد، ولا بذل بأكثر مما ~~اشترى، كقوله لمشتر بعشرة أعطيك مثله بأحدى عشر، وحرم سوم على سومه مع ~~الرضا صريحا، ويصح عقد لا زيادة في مناداة، وإن حضر غريب لبيع سلعته بسعر ~~يومها وجهله وقصده حاضر عارف به وبالناس إليها حاجة، حرمت مباشرته البيع له ~~وبطل، رضوا أو لا، فإن فقد شيء مما ذكر صح، كشراء حاضر لباد وتعليمه كيف ~~يبيع بلا مباشرة، ويجب إخبار مستخبر عن سعر جهله؛ لوجوب نصح المستنصح، ومن ~~خاف ضيعة ماله بنهب، أو سرقة، أو غصب ولا تواطؤ أو أخذه ظلما صح بيعه له، ~~ومن أكره على وزن مال، فباع نحو داره في ذلك؛ صح وكره الشراء منه، ومن ~~استولى على ملك غيره بلا حق، أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه ففعل لم يصح ~~إن ثبت ببينة، فمن أشهد أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية عمل (¬3) به، ومن ~~قال لآخر: اشترني من زيد، فإني PageV01P513 # عنده، ففعل فبان حرا، فإن أخذ شيئا غرمه، وإلا لم يلزمه شيء على الأصح، ~~حضر البائع أو غاب، كإشتر منه عنده هذا وأدب هو ms252 وبائع، وتحد مقرة وطئت ولا ~~مهر، ويلحق الولد مشتر. # * * * PageV01P514 # فصل # ومن باع شيئا بثمن نسيئة أو لم يقبض؛ حرم، وبطل شراؤه له قبل تغير صفته ~~من مشتريه بنقد من جنس الأول أقل (¬1) منه ولو نسيئة، وكذا العقد الأول، ~~حيث كان وسيلة للثاني، قال الشيخ: هو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وتسمى ~~مسألة العينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا -أي نقدا- حاضرا ~~وعكسها مثلها، وإن تغيرت صفتها بما ينقصها أو يزيدها أو اشتراها من غير ~~مشتريها (¬2) أو بمثل الثمن أو بنقد آخر صح أو بأكثر (¬3)، وكذا لو اشتراها ~~أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوه، ما لم يكن حيلة فلا يصح. # ويتجه: حتى ولو اشتراها بنقد من غير جنس الأول، خلافا لهما فيما يوهم ~~(¬4)، وصوبه في الإنصاف، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. # وفي شرح المقنع: الذرائع معتبرة في الشرع، وإن باع ما يجري فيه الربا ~~نسيئة، ثم اشترى من مشتريه بثمنه قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به ~~نسيئة لم يصح حسما لمادة ربا النسيئة، وإلا كان ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل ~~نسيئة، فإن اشتراه بثمن آخر، وسلمه له ثم أخذه منه وفاء أو اشتراه في ذمته ~~وقاصه؛ جاز، وكذا لو احتاج لنقد، PageV01P515 # فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، وهي مسألة التورق. # ويتجه: وعكسها مثلها. وحرم قلب دين لآخر اتفاقا. # * * * PageV01P516 # فصل # يحرم التسعير وهو تقدير السلطان للناس سعرا، ويجبرهم على التبايع به، ~~ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم وبطل، وحرم قوله لبائع بع كالناس، ~~وأوجب الشيخ: إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل. # ويتجه: وهو حسن فيما ثمنه معلوم بين الناس لا يتفاوت؛ كموزون. (¬1) # وحرم احتكار قوت آدمي. # ويتجه: ولو نحو تمر وزبيب. # لا أدم وعلف بهائم، وهو شراؤه للتجارة ليحبسه مع (¬2) حاجة الناس إليه، ~~ويصح الشراء، ومن حبس ما اشتغله من ملكه ونحوه فليس بمحتكر، وكذا لو اشتراه ~~من بلد كبير كمصر وبغداد. # ويتجه: ما لم يضق. # وكره لغير محتكر تجارة في قوت إن تربص ms253 به السعر لا جالبا بسعر يومه، ~~ويجبر محتكر على بيع كما يبيع الناس، فإن أبى وخيف التلف فرقه السلطان ~~ويردون بدله، وكذا سلاح لحاجة. PageV01P517 # ويتجه: لكن يرد بعينه إن بقي، وإلا فقيمته، ولا أجرة لاستعماله، ويحتمل ~~ما لم يفرقه تفريق تمليك، فقيمته لا غير. (¬1) # ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ولو سنين، وليس لمضطر زمن مجاعة بذل قوته ~~لمضطرين، ويأتي آخر الأطعمة، ومن تحجر (¬2) مكانا مباحا ليبيع ويشتري أو ~~يزن (¬3) فيه وحده؛ كره الشراء منه بلا حاجة، كمن مضطر ومحتاج لنقد وجالس ~~على طريق؛ ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق قاله الشيخ. # ويتجه: هذا إن لزمت المعاوضة بثمن المثل. # وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه. # * * * PageV01P518 ### || AUTO باب الشروط في البيع # وشبهه كنكاح وشركة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد، ما له فيه ~~منفعة، وتعتبر هنا مقارنة شرط لعقد (¬1)، وفي الفروع: ويتوجه كنكاح. # ويتجه احتمال (¬2): وكعقد زمن الخيارين. # وصحيحه أنواع ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، ~~ورده بعيب قديم ولا أثر لهذا. # الشرط الثاني: من مصلحته كتأجيل ثمن أو بعضه أو رهن ولو المبيع أو ضمين ~~به معينين أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا أو ~~مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا -أي كثيرة لبن- أو ~~حاملا، والفهد أو البازي صيودا، والأرض خراجها كذا، والطير مصوتا أو يبيض، ~~أو يجيء من مسافة معلومة، أو يصيح عند صباح أو مساء. # فهذه شروط لازمة فإن وجدت وإلا ثبت الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد، ~~تعين أرش، فإن اختلفا في الشرط وعدمه فقول منكره، وفي بكارة ولو بعد وطء ~~فقول مشتر، وقبله ترى للنساء، PageV01P519 # ويكفي ثقة. # وإن شرط أن الطائر يوقظه للصلاة، أو يصيح عند دخولها، أو الدابة تحلب كذا ~~أو الكبش مناطحا، أو الديك مناقرا، أو الأمة مغنية أو لا تحمل؛ لم يصح. # ويتجه: ولمن فاته غرضه الفسخ. # وإن أخبر بائع بصفة فصدقه مشتر بلا ms254 شرط أو شرط صفة أدنى؛ كالأمة ثيبا أو ~~كافرة، أو هما أو سبطة أو حاملا، أو لا تحيض، فبانت أعلى أو جعدة، أو ~~حائلا، أو تحيض؛ فلا خيار. # ويتجه: أو شرطها يهودية فبانت نصرانية، لا عكسه لبقاء تحريم سبت (¬1). # ولا خيار بحمل بهيمة شرطت حائلا، قال بعضهم إن لم يضر باللحم. # الثالث: شرط بائع نفعا غير وطء ودواعيه، معلوما في مبيع، كسكنى الدار ~~شهرا، وحملان البعير لمحل معين، وخدمة القن مدة معلومة، ولبائع إجارة ~~وإعارة ما استثنى، وله على مشتر إن تعذر انتفاعه بسببه ولو بتفريطه أجرة ~~مثله، ولو بيع فالانتفاع بحاله، ولمشتر لم يعلم الخيار، ولو أراد مشتر ~~إعطاء بائع عوضا عن نفع ما استثنى؛ لم يلزمه قبوله، وكذا شرط مشتر نفع بائع ~~في مبيع؛ كحمل حطب أو PageV01P520 # تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جز رطبة أو حصاد زرع بشرط علمه، وهو ~~كأجير، فإن مات بائع أو تلف مبيع أو استحق نفع بائع فلمشتر عوض ذلك، وإن ~~تراضيا على أخذه بلا عذر؛ جاز، وإن تعذر نفع بائع بنحو مرض؛ أقيم مقامه من ~~يعمل، والأجرة عليه ويبطله جمع بين شرطين ولو صحيحين، ما لم يكونا من ~~مقتضاه أو مصلحته، ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط، كبعتك على أن تنقدني الثمن ~~إلى كذا أو على أن ترهنه بثمنه، وإلا فلا بيع بيننا، وينفسخ إن لم يفعل ~~وإلا فلي الفسخ؛ فله الفسخ، وبعتك (¬1) على أن أستأمر فلانا، وحد ذلك بوقت ~~معين صح، وله الفسخ قبل أن يستأمر. # * * * PageV01P521 # فصل # وفاسده أنواع مبطل للبيع، كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة ~~أو صرف للثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ومثله إشتريته بمائة ~~على أن ترهن (¬1) كذا بها وبالمائة التي لك، أو بعتك بكذا على أن آخذ منك ~~الدينار بكذا. # ويتجه: أو بعشرة دنانير، يعدل كل (¬2) دينار عشرة دراهم. # قال أحمد: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول على أن تزوجني ~~إبنتك، أو على أن ms255 أزوجك إبنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، أو حصتي. # الثاني: فاسد غير مفسد للبيع، كشرط ينافي مقتضاه كأن لا يخسر أو متى نفق ~~(¬3) وإلا رده، أو لا يقفه (¬4) أو لا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، أو ~~إن أعتقه فلبائع ولاؤه، أو أن يقعل ذلك إلا شرط عتق؛ فيلزم ويخبر مشتر عليه ~~إن أباه فإن أصر أعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه كخيار أو أجل ~~مجهولين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن أو أن ~~الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ في الكل ولو عالما بفساد شرط، ويرد ثمن ~~ومثمن لم يفت، PageV01P522 # وإلا فأرش نقص ثمن البائع (¬1) أو استرجاع زيادته لمشتر لفوات غرض. # ويتجه: وكذا كل شرط فسد كشرط لبن مبيع مدة ونفع غير معلوم. # وبعني هذا على أن أقضيك دينك منه، فباعه صح بيع لا شرط، واقضني ديني على ~~أن أبيعك كذا بكذا صح قضاء فقط، واقضني أجود مما لي عليك، على أن أبيعك ~~كذا، ففعلا فباطلان. # الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كبعتك أو إشتريت إن (¬2) جئتني أو رضي زيد ~~أو جاء كذا، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. # ويتجه: ولو للشك وإن إجارة كبيع. # ويصح بيع العربون وإجارته، وهو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله. # ويقول إن أخذته أو جئت بالباقي وإلا فهو لك، فإن وفى فما دفع فمن الثمن، ~~وإلا فلبائع ومؤجر. # ويتجه: هذا إن قيد بزمن وفات وإلا فإلى متى ينتظر، وأنه ليس لبائع ومؤجر ~~إلزامه ببقية ثمن وأجرة، وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ. # ويأتي، لا إن جاء لمرتهن بحقه في محله (¬3)، وإن بعتك فأنت PageV01P523 # حر، وقال آخر: إن إشتريته فحر، فباعه عتق على بائع بتمام قبول ولم ينتقل ~~ملك، وكذا لو قاله (¬1) بائع فقط أو مشتر فقط، وعند الشيخ إن قصد بالتعليق ~~اليمين أجزأه كفارة يمين. # * * * PageV01P524 # فصل # ومن باع بشرط البراءة من كل عيب أو من عيب ms256 كذا إن كان لم يبرأ، أو إن ~~سماه (¬1) أو أبرأه مشتر بعد عقد برأ، ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان ~~أكثر صح، ولكل الفسخ ما لم يعط بائع الزائد مجانا، وإن بان أقل صح، والنقص ~~على بائع، ويخير إن أخذه مشتر بقسطه لا إن أخذه بجميع الثمن، ولا يصح تصرف ~~في مقبوض بعقد فاسد بغير عتق، ويضمن هو وزيادته كمغصوب (¬2) لا بالثمن، ~~ويلزم رده بنمائه مطلقا، وأجرة مثله ومؤونة رده، ولا يرجع بنفقته ولا بخراج ~~أرض ولا حد بوطء أمة. # ويتجه: إلا في مجمع على بطلانه لعالم بل مهر مثل، وأرش (¬3) بكارة والولد ~~حر، وعليه إن ولد حيا قيمته يوم وضع، وإلا فنقص ولادة فقط، وإن ملكت بعد لم ~~تصر أم ولد. # ويتجه: لو باعه قابضه لآخر، فلمالك مطالبة كل وقرار ضمان على تالف عنده، ~~وأن تفصيله كغصب كما يأتي، إلا في صحة عبادة فيه لإعراض ربه عنه بطيب نفس، ~~وأنه لو بان مبيع حرا يغرم مشتر له أجرة عمله، إن جهل حرية نفسه أو إكراهه ~~عليه، ولو آجره غرم PageV01P525 # مستأجر لكن يرجع بما دفعه أجرة. # فرع: يحرم تعاطي عقود فاسدة، والناس واقعون في ذلك. # * * * PageV01P526 ### || AUTO باب الخيار # اسم مصدر إختار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ، وأقسامه ثمانية (¬1): # أحدهما: خيار مجلس: ويثبت في بيع غير كتابة وتولي طرفي عقد وشراء من يعتق ~~عليه بنسب أو قول أو إعتراف بحريته قبل شرائه أو تبايعا على أن لا خيار، ~~وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه وإجارة وكذا ما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم ~~وربوي بربوي لا في حوالة ووقف، وإقالة، وأخذ بشفعة، ونكاح، وخلع وإبراء، ~~وعتق، وضمان، وتلزم في الحال وقرض، ورهن، وهبة بعد (¬2) قبض، ولا في ~~مساقاة، ومزارعة، وجعالة، ووكالة، وشركة، ومضاربة، وعارية، ووديعة، وسبق؛ ~~بل هي عقود جائزة، لكل فسخها متى شاء، ويبقى خيار مجلس ولو أقاما سنة إلى ~~أن يتفرقا بأبدانهما إختيارا (¬3) ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع إكراه ~~أو فزع من مخوف أو ms257 إلجاء بسيل أو حمل إلا أن يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك، ~~فإن أكره أحدهما؛ بقي خياره فقط، وإن أسقطاه بعد عقد سقط كقول كل إخترت ~~إمضاء العقد، أو إلتزامه، أو إبطال الخيار، ونحوه، وإن أسقطه أحدهما أو PageV01P527 # قال لصاحبه: إختر؛ سقط وبقي خيار صاحبه (¬1)، وتحرم فرقة خشية إستقالة ~~وينقطع خيار بموت أحدهما لا بجنونه. # ويتجه: أو إغمائه خلافا له (¬2). # وهو على خياره إذا أفاق ولا يثبت لوليه. # ويتجه: إلا في جنون مطبق. # ولو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه، فإن لم تفهم أو جن، أو أغمي عليه، ~~قام وليه مقامه، ويختلف عرف تفرق باختلاف مواضع بيع، فبفضاء واسع أو مسجد ~~كبير أو سوق بمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، ~~وبسفينة كبيرة بصعود أحدهما لأعلاها أو نزوله لأسفلها، وبصغيرة بخروج ~~أحدهما منها وبمشي، وفي (¬3) دار كبيرة ذات مجالس وبيوت بخروجه من بيت أو ~~من مجلس لآخر، وفي صغيرة، بصعود أحدهما السطح، أو خروجه منها، ولا يحصل ~~ببناء حائط بينهما ولا إن ناما أو مشيا جميعا. # ويتجه: لو تبايعا بمكاتبة، فبمفارقة مجلس قبول، أو بمناداة من بعد ~~فبمفارقة أحدهما مكانه بحيث لو كان معه عد تفرقا، وأنه يصدق منكر عدم تفرق ~~بيمينه، وكذا لو ادعى بعد تفرق الفسخ قبله، وأنه لو اتفقا على عدم تفرق؛ ~~فدعوى الفسخ فسخ. PageV01P528 # الثاني: خيار شرط: وهو أن يشترطاه في العقد أو زمن الخيارين إلى أمد ~~معلوم وإن طال. # ويتجه: لا كألف سنة ومائة لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد. # فيصح ولو فيما يفسد قبله ويباع ويحفظ ثمنه إليه لا في عقد حيلة؛ ليربح في ~~قرض فيحرم ولا خيار ولا يحل تصرفهما، المنقح: فلا يصح البيع ويثبت فيما ثبت ~~فيه خيار مجلس، وفي إجارة في مدة لا تلي العقد لا فيما قبضه شرط لصحته، ~~كصرف وسليم ولو قبض. # ويتجه: ويبطل بيع لعدم حلول. # وابتداء أمد خيار من عقد ويسقط بأول الغاية، فإن مضت قبل تفرق؛ بقي خيار ~~مجلس، وإلى صلاة بدخول وقتها، ms258 كالغد بطلوع فجره، وإلى طلوع شمس، أو غروبها، ~~ويشك فيه فحتى يتيقن وإلى طلوعها من تحت غيم لم يصح شرط (¬1) لجهالته كإلى ~~نزول مطر وقدوم زيد لحصاد ونحوه، ويصح البيع، وإن شرطاه يوما ويوما صح في ~~اليوم الأول فقط. # ويتجه: صحة شرط يوم لهما ويوم لأجنبي وثانيه لأجنبي آخر. # ويصح شرطه لهما ومتفاوتا ولأحدهما ولغيرهما ولو المبيع ويكون اشتراطا ~~لنفسه وتوكيلا له فيه لا لوكيل دونهما، فلو شرطه وكيل PageV01P529 # لنفسه؛ ثبت لهما لنفسه دون موكله أو لأجنبي؛ لم يصح ولوكيلين (¬1) وإن لم ~~يؤمرا (¬2) به، وفي معين من مبيعين (¬3) بعقد، ومتى فسخ فيه (¬4) رجع بقسطه ~~من الثمن، ويختص خيار مجلس بوكيل، فإن حضر موكل وحجر على وكيله في خيار؛ ~~رجع خيار لموكل، ولا يفتقر فسخ من يملكه لحضور صاحبه ولا رضاه، ولا فسخ ~~لمحرم في صيد قبل حله، ويجب في لقطة عرف ربها لا في صداق سقط (¬5)، وعنه لا ~~فسخ لبائع إلا برد الثمن، وجزم به الشيخ كالشفيع، قال: وكذا التملكات ~~القهرية؛ كأخذ غراس، وبناء مستأجر ومستعير وزرع غاصب، وفي الإنصاف هذا ~~الصواب خصوصا في زمننا هذا، وقد كثرت الحيل انتهى. # ويتجه: له حبسه ليرد الثمن ونحوه (¬6). # وإن مضى زمنه ولم يفسخ بطل خيارهما ولزم بيع إن كانا تفرقا. # * * * PageV01P530 # فصل # وينتقل ملك في ثمن ومثمن معينين بمجرد عقد، ولو فسخاه بعد أو كان الخيار ~~لأحدهما فيعتق من يعتق على منتقل إليه، وعليه نقصه إن لم يحتج لحق توفيه ~~عليه (¬1)، ويلزمه فطرته وزكاته ومؤنته، ويفسخ نكاحه وكسب ونماء متفصل له، ~~وما أولد فأم ولد وولده حر لكن لا شفعة مدة خيار (¬2)، وعلى منتقل عنه بوطء ~~المهر مع علم تحريمه وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه الحد، نصا. # ويتجه (¬3): لا حد للشبهة واختار جماعة كقول الشافعية: بعدم نقل ملك عمن ~~انفرد بالخيار. # وولده قن، والحمل وقت عقد مبيع لا نماء، فترد الأمات بفسخ فيها بقسطها. # ويتجه: هذا إن بين ثمن كل ليعلم القسط. # ولا يرد معها خلافا له، وحرم تصرفهما مع خيارهما ms259 مطلقا في ثمن معين ومثمن ~~وأجرة، ومؤجر (¬4)، ويسقط خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه، بنحو سوم ~~أو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة PageV01P531 # ونحوه، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط أو مع شريكه أو بإذنه وإلا فلا، ~~إلا بعتق لا بتصرفه فيما انتقل عنه، ولا ينفذ مطلقا إلا بتؤكيل منتقل إليه، ~~ويبطل خيارهما إن كان فيما ينقل (¬1) الملك، ولا يسقط خيار بتصرف لتجربة؛ ~~كركوب لمعرفة مسير، وحلب لمعرفة قدر لبن، ولا باستخدام قن ولو لغير تجربة ~~أو قبلته المبيعة، ولم يمنعها أو إستخدمت أو استدخلت ذكره وهو نائم، ولم ~~تحبل، ويبطل مطلقا خيارهما (¬2) بتلف مبيع ولو قبل قبضه خلافا للمنتهى، أو ~~احتاج لحق توفية كما لو أتلفه مشتر، ومن مات منهما بطل خياره وحده، لا إن ~~طالب به قبل موته فيورث؛ كشفعة وحد قذف، وإن جن أو أغمي عليه؛ فوليه مقامه، ~~وكذا إن خرس فلم تفهم إشارته، ويورث خيار عيب وتدليس مطلقا. # الثالث: خيار غبن: يخرج عن عادة ويثبت لركبان أو مشاة تلقوا ولو بلا قصد، ~~إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا ولمسترسل غبن. # ويتجه إحتمال: ولو لم يتول طرفي عقد. # وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر، ويقبل قوله بيمينه في ~~جهل القيمة بلا قرينة تكذبه، ولا خيار لذي خبرة بسعر ومستعجل غبن ~~لاستعجاله، وفي نجش بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت ~~كذا، وهو كاذب. وهو حرام لما فيه من PageV01P532 # تغرير مشتر، ولذا حرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ. # ويتجه: هذا إن زايد ليغر، فإن زاد ليبلغ القيمة فلا تحريم. # ولا أرش في غبن مع إمساك، لكن قال ابن رجب: يحط من الثمن ما غبن به، ~~المنقح: ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول. انتهى. # ومن قال عند العقد لا خلابة -أي: لا خديعة-؛ فله الخيار إذا خلب (¬1). # ويتجه: ولو يسيرا، وإلا فهو ثابت ولو لم يقل (¬2). # وخيار غبن متراخ ms260 كعيب، ولا يمنع الفسخ تعيبه، وعلى مشتر الأرش ولا تلفه، ~~وعليه قيمته (¬3) وللإمام. # ويتجه: أو نائبه. # جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا وكبيع إجارة. # ويتجه: وصلح وهبة بمعناه. # وتبطل قسمة بغبن فاحش لا نكاح. PageV01P533 # ويتجه: وخلع، وبقية عقود. # فإن فسخ في أثناء إجارة؛ ارتفع العقد من أصله. # ويتجه: وكذا بيع فيرد نماء (¬1). # وأخذ القسط من أجرة مثل لا مسمى ورجع مغبون بما زاد، وبفسخ بعيب يؤخذ ~~القسط من المسمى، ويرجع بأرش عيب. # الرابع: خيار تدليس: بما يزيد به الثمن. # ويتجه: أو الأجرة. # كتصرية لبن بضرع وتحمير وجه، وتسويد شعر وتجعيده، وجمع ماء رحى، وإرساله ~~عند عرض، وتحسين وجه صبرة أو ثوب، ويحرم ذلك؛ ككتم عيب، فيجب بيانه على ~~عالم به، ولمشتر لم يعلم خيار رد ولو حصل تدليس بلا قصد؛ كحمرة وجه جارية ~~بخجل أو تعب، ولا يثبت بتسويد كف عبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد، ولا ~~بعلف نحو شاة ليظن أنها حامل، أو كانت كبيرة ضرع خلقة، وظنها كثيرة لبن، أو ~~تصرف في مبيع بعد علمه بتدليس، ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام فقط منذ ~~علم، بين إمساك بلا أرش ورده مع صاع تمر سليم، إن حلبها ولو زاد عليها ~~قيمة، ويتعدد صاع بتعدد مصراة، فإن عدم تمر فقيمته موضع عقد، واختار الشيخ: ~~يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته وفاقا لمالك، ويقبل رد اللبن بحاله بدل ~~التمر، فإن تغير بحموضة؛ لم PageV01P534 # يلزم البائع قبوله، وإن رضي مصراة ثم ردت بعيب لزم التمر عوض اللبن، ~~وخيار غيرهما على التراخي كمعيب، وإن صار لبنها عادة؛ سقط الرد؛ كعيب زال، ~~وأمة مزوجة بانت، وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب؛ رده أو ~~مثله إن عدم، وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام كآدمية وفرس مجانا، ~~المنقح: بل بقيمة ما تلف من اللبن. # ويتجه: غير أتان. # الخامس: خيار عيب: وما بمعناه وهو نقص عين مبيعة (¬1)؛ كحصاء ولو زاد ~~قيمته أو نقص قيمته عرفا، كمرض وبخر وحول ms261 وحوص (¬2)، وسبل وهو زيادة أجفان ~~ولحظ: غلظ جفن أسفل، وقيل ميل أحد الحدقتين للأخرى في نظرها، وميل: كون ~~إحدى الخدين مائلا إلى الآخر، وصدر: ميل عنق، وزور: ميل منكب وظفر وكثرة ~~كذب وإهمال أدب بموضعه، ولعله في غير جلب، وصغير وخرس، وكلف وطرش، وقرع ~~وخنوثة وتخنث وتحريم عام كمجوسية، لا نحو رضاع، وعفل وقرن وفتق ورتق ~~واستحاضة، وجنون، وسعال، وبحة، وحمل أمة دون بهيمة، إن لم يضر بلحم (¬3)، ~~وتزوجها ودين برقبة قن والسيد معسر وقود وآثار قروح ووسخ يركب أصول أسنان ~~وثلوم فيها، ووسم وشامات ومحاجم بغير موضعها، وشرط يشين PageV01P535 # وأكل طين وذهاب جارحة؛ كإصبع أو سن من كبير؛ وزيادتها واختلاف أضلاع ~~وأسنان، وطول إحدى ثديي أنثى، وحزم شفة (¬1) وزنى من بلغ عشرا أو شربه مسكرا. # ويتجه: ولو كافرا. # وسرقته، وإباقه، وبوله بفراشه ولو لم يتكرر وحمق بالغ، وهو ارتكابه الخطأ ~~على بصيرة، ولا يبالي بما يعقبه من المضار، واستطالته على الناس وفزعه ~~شديد، أو عدم ختانه ذكرا لا أنثى، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها ~~المعتاد، لا ثيوبة وولد زنا، ومعرفة غناء وعدم حيض، ومعرفة طبخ ونحوه، وكفر ~~وفسق باعتقاد أو فعل وتغفيل وعجمة لسان ولثغ وتمتمة وإحرام إن ملك بائع ~~تحليله، وعدة بائن وقرابة وصداع وحمى يسيرين، وسقوط آيات يسيرة من مصحف ~~ونحوه، قال الإمام أحمد: من اشترى مصحفا، فوجده ينقص الآية والآيتين؛ ليس ~~هذا عيبا، قال القاضي: لأنه لا يسلم عادة من ذلك ويسير تراب وعقد بئر ومن ~~العيب عثرة مركوب وكدمه، ورفسه، وحرنه، وقوة رأسه، وكيه، وكونه شموسا، أو ~~بعينه ظفرة أو بأذنه شق قد خيط، أو بحلقه غدة أو به زور: وهو نتوء صدر عن ~~بطن، أو بيده أو رجله شقاق، أو بقدمه فدع: وهو نتوء وسط القدم أو به دخش ~~وهو ورم حول حافر، أو كوع: وهو خروج عرقوب رجلين عن قدم أو بعقبيهما حكك، ~~وهو تقاربهما؛ أو بالفرس خيف: وهو كون أحد PageV01P536 # عينيه زرقاء والأخرى سوداء، وكثوب بان غير جديد، ما لم يظهر ms262 أثر (¬1) ~~استعماله وماء استعمل في رفع حدث. # ويتجه: أو غمست فيه يد نائم ليلا أو في تجديد -ولو اشتري لشرب- لأن النفس تعافه. # وما بمعنى عيب؛ كبق بدار غير معتاد بها، وكونها ينزلها الجند وكسبع بقرية ~~أو حية بحانوت، وجار سوء وصخر بأرض يضر عروق شجر، وكزرع وغرس، وإجارة، وطول ~~مدة نقل ما في دار عرفا، ونقل جماعة فوق ثلاثة أيام (¬2)، ولمشتر إجباره ~~على تفريغ ملكه، ولا أجرة لمدة نقل اتصل عادة وتثبت اليد وتسوى الحفر ~~الحادثة بعد بيع على حافرها ويزيل بائع أرض عروق زرع تضر. # * * * PageV01P537 # فصل # ويخير مشتر في معيب قبل عقد أو قبض ما يضمنه بائع قبله كثمر على شجر، ~~وموصوف معين، ومرئي قبل عقد، وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع إذا جهل ~~العيب ثم بان بين رد ومؤنته عليه. # ويتجه: إلا إن دلس بائع. # وبأخذ ما دفعه أو أبرئ أو وهب له من ثمنه، وبين إمساك مع أرش: وهو قسط ما ~~بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فصحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، والثمن ~~خمسة عشر، فالنقص خمسة، والأرش ثلاثة وما ثمنه مائة وخمسون، فقوم صحيحا ~~بمائة، ومعيبا بتسعين نقص عشرة نسبتها لقيمته صحيحا عشر، فينسب للمائة ~~وخمسين، فيكون خمسة عشر، وهو الأرش للمشتري، ولو كان الثمن خمسين وجب له ~~خمسة، ولو أسقط مشتر خيار رد بعوض بذله له بائع وقبله جاز، وليس من الأرش ~~في شيء، ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد، ولا أرش إن أفضى إلى ربا، ~~كشراء حلي فضة بزنته دراهم، أو قفيز مما يجري فيه الربا بمثله ويجده معيبا، ~~فيرد أو يمسك مجانا وإن تعيب أيضا عند مشتر فسخه حاكم، ورد بائع الثمن ~~المقبوض، وطالب بقيمة المبيع معيبا بالعيب الأول؛ لأن العيب لا يهمل بلا ~~رضا، ولا أخذ أرش فإن لم يعلم عيب ربوي حتى تلف عتده، ولم يرض بعيبه، فسخ ~~العقد ورد بدله واسترجع الثمن، وإن باع عبدا بأمة مثلا فمات العبد ووجد بها ~~عيبا فله الرد، ويرجع بقيمة ms263 العبد، ولا رد بعيب حادث عند مشتر، ولو قبل PageV01P538 # مضي ثلاثة أيام أو حدث بقن برص، أو جنون أو جذام قبل مضي سنة وهو من ضمان ~~مشتر، أو زنا قن عنده فقط، وما كسب مبيع معيب قبل رد فلمشتر، ولا يرد نماء ~~منفصلا إلا لعذر، كولد أمة وله قيمته ويرد متصلا، كسمن، وكبر، وتعلم صنعة، ~~وعود حب زرعا، وبيضة فرخا، وفي الإقناع: وثمرة قبل ظهورها. # ويتجه: الأصح قبل جذها، وإلا فمتصلة ولو ظهرت. # وله رد ثيب وطئها ولم تحبل مجانا، وإن وطئ بكرا أو تعيب أو نسي صنعة عنده ~~أو زوج أمة ودامت العصمة، أو قطع الثوب فله الأرش أو رده مع أرش نقصه، وهو ~~هنا ما نقصه، فبكرا بمائة وثيبا بثمانين، يرد معها عشرين ولا يرجع به مشتر ~~لو (¬1) زال سريعا بعد رده، لأنه بمجرد عقد أو قبض صار مضمونا عليه، بخلاف ~~بائع أخذ منه أرش لعيب، فزال سريعا، وإن دلس بائع فلا أرش له بعيب حدث عند ~~مشتر، ولو بفعله مما أذن له فيه شرعا، كوطء بكر وختن، وذهب على بائع إن تلف ~~أو أبق، قال أحمد: في رجل اشترى عبدا، فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان ~~موجودا في يد بائع: يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه غر المشتري، ويتبع ~~البائع عبد، وإن لم يدلس فتلف المبيع بنحو أكل أو عتق أو لم يعلم مشتر عيبه ~~حتى صبغ أو نسج أو رهن أو وقف، أو وهب أو باعه، أو بعضه أو استولد الأمة ~~تعين أرش، ويقبل قوله بقيمته (¬2)، لكن لو رد عليه فله الأرش أو رده، وإن ~~باعه مشتريه لبائعه PageV01P539 # غير عالمين ثم بان فله رده ثم للبائع الثاني رده عليه، وفائدته اختلاف ~~الثمنين قدرا أو جنسا وعالمين فلا يرد، وإن كسر ما مأكوله بجوفه (¬1)، ~~فوجده فاسدا، وليس لمكسوره قيمة، كبيض دجاج وبطيخ ورمان، رجع بثمنه كله، ~~وليس عليه رد مبيع حيث لا نفع فيه، وإن كان له قيمة، كبيض نعام وجوز هند، ~~خير بين رده مع أرش ms264 كسره (¬2) وأخذ ثمنه، ويتعين أرش مع كسر لا يبقى معه قيمة. # فرع: لو أنعل مشتر الدابة، ثم أراد ردها بعيب وكان نزع النعل يعيبها، لم ~~ينزع ولا قيمة، بل يصبر لسقوطه فيأخذه. # * * * PageV01P540 # فصل # وخيار عيب متراخ: كإفلاس مشتر، وخلف في صفة، لا يسقط إلا إن وجد دليل ~~رضا: كتصرفه بعد علمه، وقبل فسخ أو اختيار إمساك، واستعماله لغير تجربة، ~~فيسقط أرش كرد، وعنه له الأرش، اختاره جمع، وصوبه في الإنصاف. # ويتجه: صحته من جاهل. (¬1) # ولا يفتقر رد إلى حضور بائع، ولا رضاه، ولا لحكم، وكذا كل موضع قلنا له ~~الفسخ، فإنه يفسخ بلا حكم حاكم، ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار إذا رضي ~~الآخر الفسخ في نصيبه، كشراء واحد من اثنين، لا (¬2) إذا ورث فرضي بعض ورثة. # ويتجه: ما لم يكن نحو مكيل. # ولحاضر من مشتريين نحو مكيل، نقد نصفه وقبض نصفه. # ويتجه: منه جواز تصرف شريك في مثلي بلا إذن شريكه. # وإن نقده كله لم يقبض إلا نصفه ورجع على غائب، وبعتكما فقال: أحدهما ~~قبلت، صح له في نصفه، ومن اشترى معيبين أو معيبا في وعاءين صفقة، لم يملك ~~رد أحدهما بقسطه إلا إن تلف الآخر، ويقبل قوله بيمينه في قيمة تالف، ومع ~~عيب أحدهما فقط له رده PageV01P541 # بقسطه، لا إن نقص بتفريق، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرم كأخوين فيردهما ~~(¬1) أو الأرش، ومثله جان له ولد، فيباعان، وقيمة ولد لمولاه، والمبيع بعد ~~فسخ أمانة بيد مشتر، لكن يرده فورا، فإن قصر في رده ضمن. # * * * PageV01P542 # فصل # وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال: كخرق (¬1)، ولا بينة، فقول ~~منتقل إليه بيمينه على البت، إن لم يخرج عن يده، وإلا فعلى نفي العلم، وإن ~~لم يحتمل إلا قول أحدهما، كإصبع زائدة وجرح طري قبل بلا يمين، ويقبل قول ~~بائع (¬2) معين أنه ليس المردود، إلا في خيار شرط فقول مشتر كقابض ثابت في ~~الذمة من ثمن. # ويتجه: ومثمن. # وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلف وصداق ونحوه. # ويتجه: كل عوض معين قبض ms265 كمبيع. # ويقبل إقرار وكيل بعيب محتمل على موكله المنكر، كخيار شرط خلافا له هنا. # ويأتي في الوكالة. # ومن باع قنا تلزمه عقوبة من نحو قصاص لمن يعلم ذلك فلا شيء له، وإن علم ~~بعد البيع، خير بين رد وأرش: وهو ما بين قيمته جانيا وسليما، وبعد قطع ولا ~~تدليس، فكما لو عاب عنده. # ويتجه: وأرشه ما بين كونه مقطوعا بالفعل، ومستحقا للقطع. PageV01P543 # وإن لزمه مال قبل بيعه والسيد معسر قدم به حق مجني عليه، ولمشتر الخيار ~~وإن كان موسرا، تعلق الأقل من أرش، وقيمة بذمته ولا خيار لمشتر. # فرع: من اشترى متاعا، فوجده خيرا مما اشترى، فعليه رده لبائعه الجاهل كما ~~له رده لو وجده أردأ. # السادس: خيار في البيع (¬1): بتخبير الثمن وبيع المساومة أسهل منه نصا، ~~ويثبت في تولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته أو برقمه ~~ويعلمانه، وفي شركة: وهي بيع بعضه بقسطه كأشركتك في ثلثه أو ربعه، أو ~~أشركتك فقط، ينصرف لنصفه، فإن قاله لآخر عالم بشركة الأول، فله نصف نصيبه، ~~وإلا أخذ نصيبه كله، وإن قال أشركاني فأشركاه معا، أخذ ثلثه، وفرادى فله ~~(¬2) نصف ما لكل، ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه قبض بعضه أخذ نصف المقبوض، ~~ولم يصح فيما لم يقبض، وإن باعه كله، أو من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف ~~إلى المقبوض، وفي مرابحة: وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، ولا كراهة، وإن قال ~~على أن أربح في كل عشرة درهما كره، كده يازده أو ده دوازده، وفي مواضعة: ~~وهي بيع (¬3) بخسران، وكره فيها ما كره في مرابحة، فما ثمنه مائة وباعه به، ~~ووضيعة درهم من كل عشرة، وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، وقع بتسعين، ~~وعشرة PageV01P544 # أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم؛ لأن الحط من أحد عشر، ولا تضر الجهالة ~~حينئذ، لزواله (¬1) بالحساب، ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ولو بإخبار ~~بائع لمشتر (¬2)، والمذهب: أنه متى بان رأس مال أقل أو مؤجلا حط الزائد، ~~ويحط قسطه في مرابحة وينقص ms266 متى بان رأس مال في مواضعة (¬3) وأجل في مؤجل، ~~ولا خيار، ولا يقبل دعوى بائع غلطا بلا بينة. # ويتجه: كهي، قول مدع لا بينة لي، ثم ادعى عدم علمه بها، وأقام بذلك بينة. # واختار الأكثر يقبل قول بائع بيمينه، سيما معروف بصدق، ويخير مشتر إذن ~~بين رد ودفع زيادة، ولا يخلف مشتر بدعوى بائع عليه علم غلط، ومن باع سلعة ~~بدون ثمنها عالما لزمه. # ويتجه: ولو أقام بينة، وإلا فالجاهل مثله. # وإن اشتراه ممن ترد شهادته له، أو ممن حاباه أو لرغبة تخصه كسمن أو موسم ~~ذهب أو إشتراه بدنانير فأخبر بدراهم، أو بعرض وعكسه، أو باع بعضه بقسطه ~~وليس مثليا، لزمه بيان الحال، فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك بلا أرش، لكن ~~لو أسلم في ثوبين بصفقة (¬4) واحدة فله بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن، ~~وما يزاد في ثمن أو PageV01P545 # مثمن أو أجل أو خيار أو يحط زمن الخيارين يلحق به لا بعد لزومه، ولا إن ~~جنى ففداه مشتر (¬1)، أو داواه أو مانه (¬2)، وإن أخبر بذلك، فحسن، وإن أخذ ~~أرشا لعيب أو جناية أخبر به لا بأخذ نماء حادث، واستخدام، ووطء، ما لم ~~ينقصه، وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة، وهبة بائع لوكيل كنقص لأنها لموكله، ~~وإن اشترى ثوبا بعشرة، وعمل أو غيره فيه -ولو بأجرة- ما يساوي عشرة، أخبر ~~به، ولا يجوز تحصل بعشرين، ومثله أجرة نحو مكان وكيل ووزن وحمل، وإن باع ما ~~اشتراه بعشرة بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، لم يبعه مرابحة، بك يخير بالحال، ~~أو يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه عليه بخمسة لا أنه اشتراه بخمسة؛ ~~لأنه كذب، وقيل أنه يجوز أنه اشتراه بعشرة وصوبه (¬3) في الإقناع، ولو لم ~~يبق شيء أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ~~ثمن كان بينه، ولا يضم الخسارة لثمن ثان، وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه ~~بحسب ملكيتها لا على رأس ماليهما، ولو اشتريا ثوبا بعشرين، فسيم باثنين ~~وعشرين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك ms267 أخبر في المرابحة بأحد وعشرين لا ~~باثنين وعشرين. # السابع: خيار لاختلاف المتبايعين: إذا اختلفا، أو ورثتهما في # قدر ثمن ولا بينة أو لهما وتعارضتا، تحالفا -ولو بعد تلف مبيع- لأن PageV01P546 # كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة، وكذا حكما لسماع بينتهما، ولا يسمع في ~~الدين إلا بينة مدع باتفاقنا، فيخلف بائع أولا مقدما للنفي على الإثبات، ما ~~بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ~~ويحلف وارث حضر العقد على البت، وإلا فعلى نفي العلم، إن رضي أحدهما بقول ~~الآخر أو نكل وحلف الآخر أقر العقد ولزم ناكلا ما حلف عليه صاحبه، وإلا ~~فلكل الفسخ بلا حكم (¬1)، ويفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما -ولو مع ظلم أحدهما- ~~ولا ينفسخ بتحالف أو جحود، فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين، ~~وكذا إجارة، فإذا تحالفا وفسخت (¬2) بعد فراغ مدة فأجرة مثل، وفي أثنائها ~~(¬3) بالقسط، ويحلف بائع فقط، إن كان التخالف بعد قبض ثمن وفسخ عقد، بنحو ~~إقالة أو عيب، وإذا تحالفا بعد تلف مبيع قبل قبض ثمن، غرم مشتر مثله أو ~~قيمته، ويقبل قوله فيها إذا لم تعرف قيمة مثله وفي قدره وصفته، وإن تعيب ~~قبل تلفه ضم أرشه إليه، وكذا كل غارم لا وصفه بعيب، وإن ثبت عيبه قبل قوله ~~في تقدمه. # ويتجه: حيث احتمل. # الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة: ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وتقدم (¬4). # ويتجه: أن يزاد. PageV01P547 # التاسع: خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد: على ما مر (¬1) ولفوات غرض من ~~ظن دخول ما لم يدخل في شراء، أو عدمه في بيع كما يأتي، وبظهور عسر مشتر ~~-ولو ببعض الثمن- هرب أو لا أو حجر عليه لفلس أو غيب ماله ببعيد، ولا فسخ ~~بكون مشتر موسرا مماطلا، وقال الشيخ: له الفسخ ولا بهربه، ويوفي حاكم الثمن ~~من ماله إن وجد وإلا باع المبيع، ووفى ثمنه منه. # * * * PageV01P548 # فصل # وإن اختلفا في صفة ثمن. # ويتجه: أو جنسه. # أخذ بيمين مدعي نقد البلد ثم غالبه رواجا، فإن استوت ms268 فالوسط. # ويتجه: وإلا تحالفا، وتفاسخا لعدم ظاهر واحتمل مع تفاوت الثمنين قيمة، أن ~~يكون من الاختلاف في القدر. # وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد أو أجل في غير سلم وإقرار أو رهن، أو ~~قدرهما أو ضمين فقول منكره بيمينه كمنكر مفسد من نحو إكراه أو جنون، ولو ~~عهد له حالة جنون، ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن، وبائع الصغر، وإن ~~اختلفا في قدر مبيع، فقول بائع. # ويتجه: إن لم يكذبه الحس. # وكذا في عينه، فإن أقام كل بينة بدعواه، ثبت العقدان (¬1)، لعدم تنافيهما ~~وكذا حكم إجارة فإن تشاحا في أيهما يسلم قبل، والثمن عين، نصب عدل يقبض ~~منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن بادر أحدهما بالتسليم ~~أجبر الآخر. # ويتجه: منه جواز حبس المبيع على ثمنه المعين، وإن صح PageV01P549 # تصرف فيه (¬1) قبل قبضه بلا رضا بائع، لكن لو تلف إذا فمن ضمانه. # وإن كان الثمن دينا حالا، أجبر بائع، ولا يحبس المبيع على قبض ثمنه إذن، ~~نصا ثم مشتر إن كان الثمن حاضرا أو غائبا دون مسافة قصر، حجر حاكم على مشتر ~~في ماله كله حتى يسلمه وفوقها، أو ظهر معسرا، فيفسخ وتقدم قريبا، وكذا مؤجر ~~بنقد حال، وإن أحضر مشتر بعض الثمن، لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص. # ويتجه: هذا في معسر، وإلا فلا لما مر، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة ~~زمن خيار شرط، ولا أحدهما قبض معين زمنه بغير إذن صريح ممن الخيار له. # ويتجه احتمال (¬2): لا خيار مخلس. # بخلاف ما في شرح الإقناع والمنتهى (¬3). # * * * PageV01P550 # فصل # وما اشتري بكيل أو وزن أو ذرع أو عد (¬1)، ملك ولزم بمجرد عقد، ولو قفيزا ~~من صبرة أو رطلا من زبرة، لكن لا يدخل في ضمانه بل ضمان نمائه، ولا يصح ~~تصرفه فيه قبل قبضه -ولو أقبض ثمنه- بإجارة وبيع (¬2) -ولو لبائعه- وهبة ~~ولو بلا عوض ورهن -ولو على ثمنه- أو لا إعتياض عنه. # ويتجه: تصح حوالة عليه وبه حيث كان في الذمة خلافا لهما فيما يوهم (¬3). # ويصح تصرفه ms269 فيه بعتق ومهر، وخلع ووصية، وينفسخ العقد فيما تلف منه بآفة ~~سماوية، ويخير مشتر إن بقي شيء (¬4)، بين أخذه بقسطه من الثمن، أو رده كما ~~لو تعيب بلا فعل، وله الأرش (¬5) إن رضي به معيبا خلافا للمنتهى (¬6)، ~~ويبرأ بمجرد اختيار الرد من جميع الثمن، ولو خلط بما لم (¬7) يتميز لم ~~ينفسخ، وهما شريكان، ولمشتر الخيار. # ويتجه: وبأجود فلبائع وبمماثل، فلا خيار لواحد منهما (¬8). PageV01P551 # وبإتلاف مشتر أو تعييبه، لا خيار، وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ ~~وإمضاء، ويطالب متلفه بمثل مثلي وقيمة (¬1) متقوم، وبنقص مع تعيب، وشاة ~~بيعت بشعير أكلته قبل قبضه، وليست بيد أحد كآفة سماوية، وإلا فيضمن من هي ~~بيده على ما مر (¬2)، ولو بيع أو أخذ بشفعة ما اشتري بكيل (¬3) ونحوه ثم ~~تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، فيغرم مشتريه لبائع قيمة ~~المبيع، ويأخذ من الشفيع بدل (¬4) الطعام أو نحوه، وما عدا ذلك كعبد وصبرة، ~~يصح التصرف فيه مطلقا بمجرد عقد قبل قبضه، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، ~~فلا يتصرف فيه مطلقا. # ويتجه: لكن يصح عتقه واحتمل لا نحو صداق. (¬5) # ومن ضمان مشتر، إلا إن منعه بائع من قبضه. # ويتجه: بغير حق، بخلاف نحو (¬6) رهنه على ثمنه، وظهور عسر مشتر. # أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو رؤية متقدمة، فمن ضمان بائع. PageV01P552 # ويتجه: في تلفه بآفة أو آدمي ما مر، خلافا للمنتهى في إطلاقه. # وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره، وكبيع ما ~~ملك من نحو مكيل بعقد إجارة، وعوض صلح وهبة وقسمة، بمعنى بيع في انفساخ ~~بتلفه وصحة تصرف ومتعه، وكذا في غير (¬1) انفساخ ما ملك بعوض عتق، وصداق، ~~وخلع، وطلاق، وأرش جناية، وقيمة متلف، وصلح عن دم عمد، ويجب بتلفه مثله أو ~~قيمته، ولو تعين ملكه في شيء ملكه بلا عوض، كموروث، ووصية، وغنيمة، وصدقة، ~~فله التصرف فيه قبل قبضه كوديعة، وعارية، ومال شركة، لا ما قبضه شرط لصحته، ~~كصرف وسلم، وربوي. # * * * PageV01P553 # فصل # ويحصل قبض ms270 ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحقه أو ~~نائبه، ووعاؤه كيده، ويصح القبض جزافا إن علما قدره، كما لو شاهدا كيله، ثم ~~باعه به لا إن اشترى معدودا فعد ألفا، ووضعه بكيل ثم اكتال به بلا عد. ~~وتقدم (¬1)، وتكره زلزلة الكيل. # ويتجه: ما لم يحصل بها زيادة محققة فيحرم. # ولا يكون ممسوحا ما لم تكن عادة، ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، إلا ما ~~كان من غير جنس ماله لافتقاره لعقد معاوضة. # ويتجه: الصحة لو وكله في عقد وقبض. # ومن وجد ما قبضه زائدا ما لا يتغابن به أعلم ربه وجوبا وناقصا، فإن قبضه ~~ثقة بقول باذل: أنه قدر حقه، ولم يحضر نحو كيل ووزن، قبل قوله في نقصه، وإن ~~صدقه فلا، ولا يتصرف فيه قابض بنحو بيع قبل اعتباره (¬2)، لفساد القبض، ~~وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب؛ قبض. # ويتجه: وبلا إذنه يضمن وفيه تأمل (¬3). # وليس غضبه قبضا، وغصب بائع ثمنا بذمة أو معينا من نحو PageV01P554 # مكيل أو أخذه بلا إذن ليس قبضا، إلا مع المقاصة (¬1)، وأجرة كيل ووزن وعد ~~وذرع ونقد على باذل، ونقل على آخذ، لكن لو نقده بعد أخذ فعليه، ولا يضمن ~~ناقد حاذق أمين خطأ. # ويتجه: وكذا نحو كيال. # وقبض صبرة وما ينقل بنقل، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية. # ويتجه: فائدة هذا في رهن وقرض وهبة. # ويعتبر لقبض مشاع ينقل إذن شريكه فإن أبى توكل فيه عن باذله (¬2)، فإن ~~أبى نضب حاكم من يقبض، فلو سلمه بلا إذن شريكه فغاصب، وقرار الضمان عليه ما ~~لم يعلم آخذ. # * * * PageV01P555 # فصل # وإقالة النادم مستحبة، وهي فسخ، فتصح قبل قبض نحو مكيل وبعد نداء جمعة، ~~ومن مضارب وشريك، ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر. # ويتجه: وناظر وولي. # لمصلحة فيهن وبلا شرط بيع وبلفظ صلح، وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار ~~فيها ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع وعكسه، ومؤنة رد على بائع، ولا ~~تمنع رجوع أب في هبة، ولا تصح مع ms271 تلف مثمن، وموت عاقد وغيبة أحدهما، ولا ~~بزيادة على ثمن أو نقصه، أو بغير جنسه ما لم يستأنفا بيعا آخر. # ويتجه: ولا قصد مسألة عينة. # ولا من وكيل بلا إذن موكله، وتصح من (¬1) مؤجر وقف الاستحقاق (¬2) كله ~~له، والفسخ رفع عقد من حين فسخ، فما حصل من نماء منفصل، فلمشتر، ولا ينفذ ~~حكم بصحة بيع فاسد بعد فسخ. # * * * PageV01P556 ### || AUTO باب الربا والصرف # الربا من الكبائر: وهو تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد ~~الشرع بتحريمها، فيحرم ربا فضل في كل مكيل (¬1) أو موزون بجنسه ولو غير ~~مطعوم، أو قل كتمرة بتمرة، وما دون الأرزة من نقد لا في ماء، ولا فيما لا ~~يوزن عرفا، لصناعته من غير ذهب أو فضة، كمعمول من نحاس أو حديد وقطن ونحوه، ~~فمصنوع (¬2) من نقد يباع بمثله وزنا لا قيمة، خلافا للشيخ، ولا في فلوس ~~عددا -ولو نافقة- حيث لا نساء، ويصح بيع صبرة بجنسها إن علما كيلهما ~~وتساويهما وخلوهما عن مخالف لهما، لكن لا يضر يسير نحو حبات شعير بحنطة أو ~~لا، وتبايعاهما (¬3) مثلا بمثل، فكيلتا فكانتا سواء، وحب جيد خفيف لا ~~بمسوس، ولا مكيل بجنسه وزنا، ولا موزون بجنسه كيلا، إلا إذا علم مساواته له ~~في معياره الشرعي، ويصح إذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافا، وبيع لحم بمثله ~~من مثله (¬4) إذا نزع عظمه، وبحيوان من غير جنسه، وعسل بمثله إذا صفي، وفرع ~~معه غيره لمصلحته بنوعه (¬5)، كجبن بجبن متماثلا، وبغير نوعه، كزبد بمخيض، ~~ولو PageV01P557 # متفاضلا لا مثل زبد بسمنه لاستخراجه منه، ولا ما معه ما ليس لمصلحته، ~~ككشك بنوعه أو بفرع غيره، ككشك بجبن، ولا بيع فرع بأصله، كأقط أو جبن بلبن، ~~وزيت بزيتون، وشيرج بسمسم. # ولا نوع مسته النار بنوعه الذي لم تمسه، والجنس ما شمل أنواعا كالذهب ~~والفضة والبر والشعير والتمر والملح، والأدقة والأخباز والأدهان واللحم ~~واللبن والجبن والسمن، أجناس باختلاف أصولها، لكن البقر والجاموس جنس، ~~والضأن والمعز جنس، واللحم الأبيض، كسمين الظهر، واللحم الأحمر جنس، ونحو ~~بقر أهلية ووحشية ms272 جنسان، والشحم (¬1) والمخ والألية والقلب والطحال والرئة ~~والكلية والكبد والكارع أجناس. # فيجوز بيع رطلي لحم بقر برطل شحم منه، ورطل شحم منه برطلي مخ منه، ويصح ~~بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا ~~اشتويا نشافا أو رطوبة، لكن لا يضر يسير زيادة أخذ نار من أحدهما أكثر من ~~الآخر، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ويابسه بيابسه، ومنزوع نواه بمثله، ونوى ~~بتمر فيه نوى -ولو متفاضلا- وتمر فيه نوى بمثله لا مع نواه بما مع نواه، ~~ولا منزوع نواه بما نواه فيه، ولا خل عنب بخل زبيب بل خل كل منهما بمثله. # ويتجه: ولا خل رطب بخل تمر بل كل منهما بمثله، ولا خل زبيب بخل تمر أو ~~رطب بل خل عنب برطب. PageV01P558 # ولا حب بدقيقه أو سويقه، ولا دقيق حب بسويقه، ولا خبز بحبه أو دقيقه أو ~~سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه، ولا ~~رطبه بيابسه (¬1). # * * * PageV01P559 # فصل # ولا تصح المحاقلة: وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه. # ولا المزابنة: وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا: وهي بيع ~~رطب على نخل خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، فيما دون خمسة أوسق ~~لمحتاج لرطب، ولا ثمن معه بشرط حلول وتقابض بمجلس عقد، ففي نخل بتخلية، وفي ~~تمر بكيل، فلو سلم أحدهما، ثم مشيا، فسلم الآخر صح، ولا تصح، في بقية ~~الثمار، ولا في خمسة أوسق فأكثر، ولو من عدد في صفقات، ولا يضر تعدد ~~العرايا لبائع، وبطل إن أتمر قبل أخذه، ويصح بيع نوعي جنس أو نوع بنوعيه أو ~~نوعه كدينار قراضة، وهي قطع ذهب، أو فضة وصحيح بصحيحين، أو قراضتين أو صحيح ~~بصحيح، وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء، وتمر معقلي، وبرني بإبراهيمي، ولبن بذات ~~لبن، وصوف بما عليه صوف، وذات لبن أو صوف (¬1) بمثلها، ودرهم فيه نحاس ~~بنحاس أو بمساويه في غش بيقين، وتراب معدن وصاغة بغير جنسه، وما موه بنقد ~~من نحو دار لا ms273 حلي بجنسه، ونحو نخل عليه ثمر بمثله وبتمر، وثمرة كل لبائعه. # ويتجه: إن قصد الثمر أيضا فلا. # ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما، PageV01P560 # كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمين، إلا أن يكون يسيرا لا ~~يقصد، كخبز فيه ملح بمثله وبملح أو كثيرا، لكن لمصلحة المقصود، كماء بخل ~~تمر أو زبيب ودبس بمثله، لا ما ليس لمصلحته، كلبن مشوب بمثله. # ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبالنصف الآخر فلوسا أو حاجة، أو ~~أعطني بهذا الدرهم فلوسا (¬1)، وبالآخر نصفين، وقوله لصائغ: صغ لي خاتما ~~وزنه درهم، وأعطيك مثل زنته، وأجرتك درهما، وللصائغ أخذ الدرهمين، أحدهما: ~~في مقابلة الخاتم، والثاني: أجرة له. # ومرجع كيل عرف المدينة، ووزن عرف مكة، على عهد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -، وما لا عرف (¬2) له هناك يعتبر في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب، ~~فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. # وكل مائع وحب وثمر كتمر، فدونه مكيل، وذهب وفضة مطلقا، وغير معمول من ~~نحاس وحديد ورصاص وغزل كتان وقطن وحرير وقز وشعر وشمع وعنب وزعفران وعصفر ~~وخبز وجبن ولؤلؤ موزون، ومنه زبد وسمن جامد وعجوة تجبلت، وما عدا ذلك ~~فمعدود لا ربا فيه، كحيوان وجوز وبيض ورمان وقثاء وخيار وسفرجل وتفاح وخوخ ~~وخضر وبقول ومعمول من موزون كثياب وخواتم وإبر وسكاكين، ونحوها. # * * * PageV01P561 # فصل # ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل، كمد بر بمثله أو شعير، ~~وكقز بخبز (¬1)، فيشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدا إلا في ~~صرفه بفلوس نافقة، فكنقد خلافا له، ويحل نساء في مكيل بموزون، وفيما لا ~~يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان. # ولا يصح (¬2) بيع كالئ بكالئ وهو بيع دين بدين، ولو لمن هو عليه، ولا ~~(¬3) جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما من نقد أو ~~ربوي، وتصح معاوضة إن أحضر عوض (¬4) أو كان أمانة عنده وتعاوضا على ما ~~يرضيانه من السعر، ومن عليه دينار دينا، فقضاه دراهم ms274 متفرقة، كل نقدة ~~بحسابها منه صح، فإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة، ~~فلا لأنه بيع دين بدين، ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع ~~بغير جنس ما عليه لم يصح أخذه، لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه. # ويتجه: الصحة مع إذنه فيها. # ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم، أو أرسل من عليه ~~دنانير غريمه إلى من له عليه دراهم، وقال خذ حقك منه PageV01P562 # دنانير، فقال الذي أرسل إليه خذ دراهم بالدنانير لم يجز، ومن وجب عليه ~~دراهم بعقد، فأعطى عنها دنانير، ثم انفسخ رجع بالدراهم. # * * * PageV01P563 # فصل # والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرق يبطل خيار المجلس، وبموت قبل ~~تقابض، وإن تأخر في بعض بطل فيه فقط، ويصح توكيل في قبض ربوي ما دام موكله ~~بالمجلس، وإن تصارفا على عينين من جنسين. # ويتجه: ولو بلا وزن أو إخبار به خلافا لهما، لعدم اشتراط المماثلة. # وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه، كنحاس بنقد بطل العقد، ~~وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط، وإن كان من جنسه، كرداءة وتغير سكه أو تبين ~~نقص، فلآخذه الخيار، فإن رده بطل وإن أمسك (¬1) فله أرشه بالمجلس لا من جنس ~~السليم، وبعد المجلس من غير جنسهما، وكذا كل ربوي نساء بيع غير جنسه، فبر ~~بشعير، وجد بأحدهما عيب بعد تفرق، فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في علة ~~الكيل جاز، وإن تصارفا على جنسين، بذمة وتقابضا قبل تفرق والعيب من جنسه ~~فالعقد صحيح، وله قبل تفرق إبداله أو أرشه. # ويتجه: لا من جنس السليم. PageV01P564 # وبعده له إمساكه مع أرش لا من (¬1) جنسهما، وأخذ بدله بمجلس رد، فإن ~~تفرقا قبله بطل العقد، وإن لم يكن العيب من جنسه، فتفرقا قبل رد وأخذ بدل، ~~بطل، وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه، والعقد على عينين ربويين من ~~جنس كمن جنسين، إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا، ولا بد ms275 من العلم بالمماثلة ~~ولو بوزن متقدم أو خبر (¬2) صاحبه. (¬3) # وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم العيب (¬4) -وقد تفرقا- فسخ ورد موجود، ~~سليم وتبقى تالف (¬5) في ذمة من تلف بيده، فيرد مثلها أو عوضها (¬6) إن ~~اتفقا عليه، ويصح أخذ أرش العيب في الجنسين ولو تفرقا، خلافا للمنتهى فيما ~~يوهم هنا، لا من جنسهما. # * * * PageV01P565 # فصل # ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مواطأة، وصارف فضة بدينار أعطى ~~فضة أكثر ليأخذ قدر حقه فأخذ جاز، ولو بعد تفرق والزائد أمانة. # ويتجه: فلا يضمن آخذ دنانير ليختار واحدا قرضا (¬1). # وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا، صح وله مصارفته بعد بالباقي، ولو ~~اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي صح بلا حيلة (¬2)، وهي التوسل إلى محرم ~~بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من الدين، كأن يظهرا عقدا ~~يريدان به محرما مخادعة، فيحرم قرضه شيئا ليبيعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو ~~ليشتري منه سلعة بأقل من قيمتها (¬3)، توسلا لجر النفع، وكمسألة العينة ~~المتقدمة والمساقاة مع الإجارة الآتية، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ~~صورا كثيرة جدا، ومن له على آخر عشرة وزنا، فوفاها عددا فوجدت وزنا أحد ~~عشر، فالزائد مشاع مضمون عليه لأنه قبضه لنفسه، ولمالكه التصرف فيه ومن باع ~~دينارا بدينار معينين بإخبار صاحبه بوزنه وتقابضا وافترقا، فوجد أحدهما ~~ناقصا أو زائدا بطل العقد، وفي الذمة وتقابضا وافترقا، فالزائد بيد قابض ~~مشاع مضمون، وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكل PageV01P566 # فسخ العقد، ويجوز صرف ومعاملة بمغشوش. # ويتجه: غير جار بين الناس (¬1). # ولو بغير جنسه لمن يعرفه وإلا حرم، والكيميا غش، فتحرم، قال الشيخ: بلا ~~نزاع بين المسلمين، ثبتت على الروباص أو لا، ويقترن بها كثير السيمياء التي ~~هي من السحر، ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم ~~فيها شيئا، والقول بأن قارون عملها، باطل، ولا يجوز بيع كتب تشتمل على ~~معرفة صناعتها، ويجوز إتلافها انتهى. # ويتجه: بناء هذا على القول بعدم قلب الأعيان حقيقة، وإلا ms276 فلا، فإن لله ~~خواص وأسرارا في العالم ينقلب بها نحو النحاس ذهبا خالصا لكنه عزيز. # ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين، ولو لصياغة، وإعطاء سائل إلا (¬2) ~~أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد، وكان إبن مسعود يكسر الزيوف وهو ~~على بيت المال، ولا يحل لقابضها إخراجها في معاملة ولا صدقة، لما فيه من ~~تغرير المسلمين، وكره كتب قرآن عليها ونثرها على الناس، وأول ضرب الدراهم ~~على عهد الحجاج، ولا يجوز للسلطان تحريم النقود (¬3) التي بأيدي الناس، ~~ليفسد ما PageV01P567 # عندهم من الأموال، وكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه، نصا، وضرب لغير السلطان. ~~قال أحمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، ويعطي أجرة ~~الصناع من بيت المال. # * * * PageV01P568 # فصل # ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما نقد، فما دخلت عليه ~~فثمن، ويصح اقتضاء نقد من آخر إن أحضر أحدهما أو كان أمانة، والآخر مستقر ~~في الذمة ولو غير حال بسعر يومه. # ويتجه: إن تشاحا وإلا جاز بأنقص. # ومن اشترى شيئا بنصف دينار، لزمه ثم إن اشترى آخر بنصف آخر، لزمه، ويجوز ~~إعطاؤه عنهما صحيحا لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني، أبطله، وقبل لزوم ~~الأول بخيار يبطلهما، وتتعين دراهم ودنانير. # ويتجه: وغيرها بتعيين في جميع عقود المعاوضات. # وتملك به فلا يصح إبدالها، ويصح تصرفه فيها (¬1) قبل قبض، ومن ضمانه، ~~المنقح: إن لم تحتج لوزن أو عد (¬2) يعني ونحوه، ويبطل غير نكاح وخلع وعتق ~~وصلح عن دم عمد بكونها مغصوبة أو معيبة من غير جنسها، وفي بعض هو كذلك فقط، ~~ومن جنسها يخير مشتريها بين فسخ أو إمساك، والأرش كما مر، ومن نذر الصدقة ~~بدرهم بعينه تعين، قاله في الانتصار، خلافا للقاضي فلا يضمنه أجنبي تصدق ~~به، ويحرم ربا بدار حرب، ولو بين مسلم وحربي، لا بين سيد ورقيقة ولو مدبرا ~~أو أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة فقط. # * * * PageV01P569 ### || AUTO باب بيع الأصول والثمار # الأصول هنا أرض ودور وبساتين ونحو معاصر وطواحين، والثمار ما حملته ms277 ~~الأشجار، أكل أو لا، فمن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو وصى بدار. # ويتجه: أو جعلها نحو صداق وأجرة. # تناول أرضها، المبدع ما لم تكن وقفا، كسواد العراق، بمعدنها الجامد، ~~ولبائع لم (¬1) يعلم الفسخ وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها، ~~كسلاليم ورفوف مسمرة، وأبواب ورحى منصوبة، وخوابي مدفونة، وأجرنة مبنية وما ~~فيها من شجر وعرش، وهي الظلة أو ما تحمل عليها الكرم، لا كنز وحجر مدفونين، ~~ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وحجر رحى فوقاني، ولا معدن ~~جار، وما نبع ورفوف موضوعة على أوتاد بلا تسمير أو غرز بحائط، وخوابي ~~موضوعة بلا تطيين عليها. # ويتجه: دخول علو بيت بيع لا ما فوقه من مسكن مستقل. # وبأرض أو بستان دخل غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لا شجر مقطوع ومقلوع. # ويتجه: وبناء مهدوم ولا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر PageV01P570 # وشعير وقطنيات، وكجزر وفجل وثوم، ويبقى لمعط إلى أول وقت أخذه فقط، ولو ~~كان بقاؤه أنفع له بلا أجرة ما لم يشترطه آخذ فله، وإن حصده بائع قبل أوانه ~~لينتفع بالأرض في غيره لم يملك الانتفاع. # فرع: البستان اسم لأرض وشجر وحائط إن كان (¬1)، ومن قال: بعتك هذه الأرض ~~وثلث بنائها، أو وثلث غراسها، أو البستان وثلث غراسه، لم يدخل في البيع إلا ~~الجرء المسمى، وإن كان ما في الأرض يجذ مرة بعد أخرى، كرطبة وبقول، كنعناع ~~أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فأصول لآخذ، وجذة ظاهرة وزهر تفتح ولقطة ~~أولى لمعط، وعليه قطعه في الحال وقصب سكر كزرع وفارسي كثمرة وعروقه لمشتر، ~~فإن طلب من بائع إزالة عروقه المضرة بالأرض لزمه، وكذا كل ما لا يدخل في ~~بيع وبذر يبقى أصله من نحو رطبة كشجر، ما لم يكن القصد منه الشتل فلبائع، ~~وما لا يبقى فكزرع ولمشتر جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا، ويسقط إن حوله ~~بائع مبادرا بزمن يسير أو وهبه ما هو من حقه، وكذا مشتر نخلا ظن طلعها ms278 لم ~~يتشقق فبان تشقق (¬2)، لكن لا يسقط بقطع ويثبت خيار لمشتر ظن دخول زرع أو ~~ثمرة لبائع، كما لو جهل وجودهما، والقول قوله بيمينه في جهل ذلك إن جهله ~~مثله، ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة، كبذل ثمن كثير أو ذكر حدودها، ~~وإلا فبيوت وحصن دائرا عليها، والشجر بين بنائها وأصول بقول وزرع، كما تقدم. # * * * PageV01P571 # فصل # ومن باع أو رهن أو وهب أو أخذ بشفعة نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، أو طلع ~~فحال يراد لتلقيح أو صالح به أو جعله أجرة أو صداقا، أو عوض خلع فثمر لم ~~يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ما لم تجر عادة بأخذه ~~بسرا أو يكن خيرا من رطبه، وإن تضرر الأصل ببقائه، أو شرط على بائع انقطع، ~~قطع بخلاف وقف ووصية. # ويتجه: وإقرار. # فتدخل ثمرة فيهما نصا كفسخ لعيب، وإقالة في بيع، ورجوع أب في هبة خلافا ~~له، وكلامه هنا فيه نظر، وكنخل ما بدا من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر ~~من نوره، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ وإجاص، أو خرج من أكمامه كورد ~~وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل كل عام كالحجاز، وما قبل ذلك فلآخذ، كورق ~~مطلقا قصد كورق التوت أولا (¬1)، ويقبل قؤل معط بيمينه في بدو ذلك حيث ~~احتمل (¬2) وكزرع قطن يحصد كل عام، ويصح شرط معط لنفسه ما لآخذ أو جزءا منه ~~معلوما، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره، أو طلع -ولو من نوع- لمعط وغيره لآخذ ~~إلا في شجرة، فالكل لمعط ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، ومن اشترى شجرا ~~ولم يشترط PageV01P572 # قطعه، أباه في أرض بائع بلا أجرة، ولا يغرس مكانه لو باد، لعدم ملكه ~~الأرض تبعا للشجر، وله الدخول لمصلحة. # * * * PageV01P573 # فصل # ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل ~~أو الأرض. # ويتجه: أو منفعتها فقط. # إلا معهما أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين إذ لا ~~يمكنه القطع إلا بقطع ms279 ملك غيره، فإن استأجر الأصول أو استعادها مشتر بشرط ~~القطع لتنقية لجذاذ، لم يصح، وكذا رطبة وبقول، فلا تباع مفردة عن أرض بعد ~~بدو صلاح (¬1) إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال وظاهر المبدع ما لم تبع مع ~~أصل، ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ إلا لقطة لقطة أو مع أصله (¬2) ولو بدون ~~أرضه، أو لم (¬3) تبد ثمرته، وإن تلف بجائحة ما بيع لقطة، أو بشرط قطع قبل ~~تمكن أخذه، فمن بائع، وإلا فمشتر وحصاد وجذاذ ولقاط على مشتر ونحوه، ويصح ~~شرطه على بائع، وإن ترك ما شرط قطعه بطل (¬4). # ويتجه: وما بمعناه بزيادته غير خشب، ويعفى عن يسيرها عرفا كيومين، وإن ~~حدث مع ثمرة اشتريت ثمرة أخرى كليمون وعفص ونحو قثاء أو اختلطت مشتراة ~~بغيرها، ولم تتميز فإن علم قدرها PageV01P574 # فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا، ولا يبطل بيع كتأخير قطع خشب شرط قطعه ~~ويشتركان في زيادة؛ ومتى بدا صلاح ثمر أو اشتد حب، جاز بيعه مطلقا وبشرط ~~تبقية، ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيته لحصاد وجذاذ، لاقتضاء العرف ذلك. # ويتجه: إلا مع شرط قطع لغرض وعلى نحو بائع سقيه. # ويتجه: وحراسته إلى أول أخذ. (¬1) # ولو تضرر أصل ويجبر إن أبى ما لم تبع ثمرة بأصل، وما تلف من ثمرة وزرع ~~ونحو قثاء سوى يسير لا ينضبط بجائحة: وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض ~~بتخلية فعلى بائع، ويوضع من الثمن بقسطه وبتلف كل يبطل العقد ما لم يبع مع أصله. # ويتجه: أو لمالك أصله. # أو يؤخر أخذه عن عادته وإن تعيب بها خير بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن ~~كاملا وبصنع آدمي ولو كعسكر ولص، خير مشتر بين فسخ وإمضاء (¬2) وطلب متلف. # ويتجه: أنما بمعنى بيع فيما مر كبيع، وكذا غيره لا في فسخ عقد بتلف، ~~ويلزم مثله أو قيمته. (¬3) # وصلاح بعض ثمر شجرة إن بيعت صلاح لجميع نوعها الذي PageV01P575 # بالبستان، وكذا صلاح بعض حب نوع زرع بستان والصلاح فيما يظهر فما واحدا، ~~كبلح وعنب وبقية ms280 ثمر طيب أكله وظهور نضجه أو يحمر. # ويتجه: أو يصفر. # أو يتموه عنب بحلو وفيما يظهر فما بعد فم، كقثاء أن يؤكل عادة وفي حب أن ~~يشتد، أو يبيض. # * * * PageV01P576 # فصل # ويشمل بيع دابة عذارا -وهو اللجام- ومقودا ونعلا، وقن لباسا معتادا، ولا ~~يأخذ مشتر ما لجمال ومالا معه أو بعض ذلك إلا بشرط ثم إن قصد اشترط له شروط ~~بيع، وله الفسخ بعيب ماله كهو، وإن رد بإقالة أو خيار أو عيب رد ماله وبدل تالف. # * * * PageV01P577 ### || AUTO باب السلم # عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد ويصح بلفظه ولفظ سلف وبيع ~~وبما صح به وهو نوع منه فيشترط له شروطه إلا أنه لا يكون إلا في المعدوم ~~وشروطه سبعة: # أحدهما: انضباط صفاته كمكيل وموزون ولو شهدا بشمعه، أو شحما أو لحما (¬1) ~~نيئا -ولو مع عظمه- إن عين موضع قطع؛ كلحم فخذ وجنب، ويعتبر قوله لحم ذكر ~~أو أنثى مع بيان نوع وسمن وهزال خصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوف أو راع، ~~وإن كان لحم صيد لم يحتج لذكر علف وخصاء لكن يذكر الآلة أحبولة أو كلبا أو ~~غيرها (¬2)، لأن الأحبولة يوجد فيها الصيد سليما، ونكهة الكلب أطيب من ~~الفهد ويلزم قبول لحم بعظم؛ كنوى بتمر لا قبول رأس وساقين، فإن أسلم في لحم ~~طير؛ لم يحتج لذكر ذكورة وأنوثة، إلا أن يختلف بذلك كلحم دجاج ولا لذكر ~~موضع قطع، إلا أن يكون كبيرا يأخذ منه بعضه، ويذكر في سمك النوع والنهر ~~ونحو سمن وصغر وطري وملح (¬3)، ولا يقبل رأس وذنب، بل ما بينها ولا يصح في ~~لحم طبخ أو شوي ويصح في مذروع ثياب ومعدود حيوان، ولو آدميا لا حاملا أو PageV01P578 # لبونا أو أمة وولدها ونحو عمتها؛ لندرة جمعهما في الصفة، ولا معدود ~~فواكه؛ كرمان بل المكيل كرطب، والموزون كعنب، ولا بقول وجلود ورءوس وأكارع ~~وبيض وكتب وأواني مختلفة رءوسا وأوساطا؛ كقماقم وأسطال ولا فيما (¬1) لا ~~ينضبط؛ كجوهر وعقيق ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة؛ كمعاجين وندو ~~غالية ms281 وقسي وترس ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود؛ كجبن وخبز وخل تمر ~~وسكنجيل وشيرج وفيما يجمع أخلاطا متميزة؛ كثوب نسج من نوعين ونشاب ونبل ~~مريشين، وخفاف ورماح متوزة. # ويتجه احتمال: لا ثياب مخيطة ولا منقوشة. # وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضا، لا ~~أثمانا خلافا له وفي عرض بعرض لا إن جرى بينهما ربا كبر بشعير، ونحاس في ~~فلوس، ومن جيء له بعين ما أسلمه عند محله لزم قبوله ما لم يكن حيلة وطء؛ ~~كما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فلم يأت الأجل إلا وهي بصفة مسلم فيه. # الثاني: ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا كنوع وقدر حب ولون إن اختلف وبلده ~~وحداثته وجودته أو ضدهما، وسن حيوان وذكر أو سمين أو معلوف أو ضدها، وذكر ~~جنس وقدر وجودة ورداءة شرط في كل مسلم فيه فيصف التمر بنوعه؛ كبرني أو ~~معقلي، صغير حب أو كبير، وبلونه إن اختلف كأحمر أو أسود وببلده، كبصري أو ~~كوفي PageV01P579 # وقدمه وحداثته، فإن أطلق العتيق أجزأ، أي عتيق كان ما لم يكن مسوسا أو ~~متغيرا وإن شرط عتيق عام أو عامين؛ فعلى ما شرط (¬1) ويذكر جيد أو رديء ~~ورطب كتمر في هذه الأوصاف وله ما أرطب كله لا مشدخا ولا ما قارب أن يتمر ~~وهكذا ما يشبهه من عنب وفواكه وسائر الأجناس ولا يلزم أخذ نحو تمر إلا جافا ~~لا أن يتناهى جفافه ويصف الخبز بنوع كخبز بر ونشافة ورطوبة ولون كحوارى ~~وخشكار وجودة ورداءة، ويصف الحنطة بالنوع؛ كسلموني، والبلد كحوراني وبقاعي، ~~وبالقدر صغير حب أو كبير، وحديث أو عتيق، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره. # ولا يسلم فيه إلا مصفى وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب، ويلزم دفع ~~حب بلا تبن، وعقد فإن كان به نحو تراب يأخذ موضعا من المكيال؛ لم يجز، وإلا ~~لزم أخذه ويصف العسل بالبلد وربيعي أو صيفي، أبيض أو أشقر أو أسود ويصف ~~السمن بالنوع، كمن ضأن وباللون، كأبيض قال القاضي: وبذكر ms282 المرعى، ولا يحتاج ~~لذكر حديث أو عتيق؛ لأن الإطلاق يقتضي الحديث، ولا يصح سلم في عتيقه لأنه ~~عيب انتهى، ولا ينتهي إلى حد (¬2) يضبط به، ويصف الزبد؛ كالسمن ويزيد زبد ~~يومه، أو أمسه ولا يلزم (¬3) قبول متغير من سمن وزبد، ويصف اللبن بنوع ~~ومرعى، ولا يحتاج للون وحليب يومه؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك. PageV01P580 # ويصح السلم في المخيض نصا، ويصف الجبن بنوع ومرعى، ورطب، أو يابس واللبأ ~~كاللبن ويزيد اللون والطبيخ (¬1) أو عدمه، ويسلم فيه وزنا ويصف الحيوان ~~مطلقا بالنوع والسن (¬2) والذكورة وضدها، فإن كان رقيقا ذكر نوعه؛ كتركي ~~وسنه، ويرجع في سن الغلام إليه إن كان بالغا، وإلا فقول سيده، وإن لم يعلم ~~فقول أهل الخبرة على ما يغلب على ظنهم تقريبا، ويعتبر ذكر طول كخماسي أو ~~سداسي، يعني خمسة أشبار أو ستة، أسود أو أبيض، أعجمي أو فصيح، وكحلاء أو ~~دعجاء وتكلثم وجه وبكارة وثيوبة، ونحوها، أو كون (¬3) الجارية خميصة ثقيلة ~~الأرداف سمينة، ونحو ذلك مما يقصد. # ولا يشدد فإن استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود مسلم فيه بتلك ~~الصفات؛ بطل كفي مثل هذا الثوب ونحوه ولا يحتاج في شعر الجارية لجعد أو ~~سبط، أو أسود أو أشقر كما لا تراعى صفات حسن وملاحة فإن ذكر ذلك لزم، ويصف ~~الإبل بالنتاج؛ كمن نتاج بني فلان، واللون؛ كبيض وحمر وأوصاف الخيل كإبل، ~~وتنسب بغال وحمير لبلدها لأنها لا تنسب لنتاج، والبقر والغنم إن عرف لها ~~نتاج نسبت إليه وإلا فكحمير، ولا بد من ذكر نوع كإبل بختية أو عرابية، وخيل ~~عربية أو هجين أو برذون وغنم ضأن أو معز، إلا البغال والحمر فلا أنواع ~~فيهما، ويصف غزل قطن وكتان ببلد ولون، وغلط ورقة، ونعومة وخشونة، ويصف ~~القطن بذلك، ويجعل مكان غلظ ودقة؛ PageV01P581 # طويل شعرة أو قصيرها، وإن شرط فيه منزوع الحب؛ جاز وإن أطلق كان له بحبه؛ ~~كالتمر بنواه ويصف الإبريسم ببلد ولون وغلظ ودقة والصوف ببلد ولون وطويل ~~شعر وقصيره، وخريفي أو ربيعي من ذكر أو أنثى ms283 وعليه تسليمه نقيا من شوك وبعر ~~وكذا شعر ووبر ويصف الثياب بنوع كقطن وبلد؛ كبغدادي وبطول وعرض، وصفاقة ~~ورقة، وغلظ ونعومة وخشونة، ولا يذكر الوزن فإن ذكره؛ لم يصح، وإن ذكر الخام ~~أو المقصود؛ فله شرطه ومع الإطلاق فخام، وإن ذكر مغسولا أو لبيسا؛ لم يصح. # وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله؛ صح لا فيما يصبغ بعد نسجه وفي مختلف ~~غزل كقطن وكتان أو إبريسم، وكان الغزل مضبوطا كالسد إبريسم واللحمة كتان أو ~~نحوه صح ويصف الكاغد بطول وعرض، ودقة وغلظ (¬1) واستواء صنعة ويصف نحو نحاس ~~ورصاص بنوع؛ كرصاص قلعي أو أسرب ونعومة وخشونة، ولون إن كان يختلف ويزيد ~~حديد بذكر أو أنثى، فإن الذكر أحد ويصف السيف بنوع حديده، وطوله وعرضه ~~ودقته وغلظه، وبلده وقدمه ماض أو غيره، ويصف قبيعته ويصف خشب بناء بذكر نوع ~~جوز (¬2)، ورطوبة ويبس، وطول ودور أو سمك وعرض، ويلزم دفعه كله كذلك فإن ~~كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له فقد زاده خيرا، وإلا لم يلزمه قبوله، وإن ~~ذكر الوزن جاز، وإن كان للقسي ذكر هذه الأوصاف، وزاد سهليا أو PageV01P582 # جبليا ويصف حطب وقود بغلظ ويبس ورطوبة، ووزن، وما للنصب بغلظ وضده وسائر ~~ما يحتاج لمعرفته، ويصف نحو نشاب ونبل نوع خشبه، وطول وقصر، ودقة وغلظ، ~~ولون ونصل (¬1) وريش. # ويصف نحو قصاع وأقداح بذكر بنوع خشب وقدر، صغر وكبر، وعمق وضيق، وثخانة ~~ورقة، ويصف حجر رحى بدور وثخانة، وبلد ونوع إن كان يختلف (¬2) وحجر بناء ~~بلون، وقدر ونوع ووزن، ويصف الآجر واللبن بموضع تربة ولون، ودور وثخانة ~~والجص والنورة بلون ووزن، ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا قديما بما يؤثر ~~فيه، ويصف البلور بأوصافه والعنبر بلون ووزن وبلد، وإن شرطه قطعة أو قطعتين ~~جاز وإلا فله إعطاؤه صغارا، ويصف العود الهندي ببلده، وما يعرف به، والمسك ~~ونحوه مما يختلف به الثمن، واللبان والمصطكى، وصمغ الشجر والسكر والدبس ~~وسائر ما يجوز السلم فيه بما (¬3) يختلف به، ولا يصح شرطه أجود أو أزدأ، ~~ولمسلم ms284 أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه، ~~ويجوز رد معيب وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر دفعت لا عوض جودة ولا نقص رداءة ~~وليس لمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة. # الثالث: ذكر (¬4) قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع متعارف، ~~وعد في معدود، فلا يصح في مكيل وزنا، أو موزون PageV01P583 # كيلا، وعنه يصح اختاره الموفق، وجمع، ولا بنحو ذراع لا عرف له عند ~~العامة، وإن عين فرد مما له عرف كبمكيال فلان صح عقد لا تعيين. # الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر، وفي الكافي أو نصفه ~~قال بعضهم، وأن تفي به مدته؛ فلا يصح؛ كمائتي سنة وإن أسلم في شيء حالا لم ~~يصح بيعا. # ويتجه: هذا فيما في ذمة. # ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس، وفي جنس إلى أجلين إن بين قسط ~~كل أجل وثمنه، وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا، ومن أسلم ~~أو باع أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا أو لمجهول، كحصاد وجذاذ أو عيد أو ربيع ~~أو جمادى أو النفر؛ لم يصح غير البيع لعدم تعلقه بالأجل وإن قال محله رجب، ~~أو إليه أو فيه صح وحل بأوله، وإلى أوله أو آخره؛ يحل بأول جزء منهما، ولا ~~يصح يؤديه فيه وإلى ثلاثة أشهر فإلى انقضائها هلالية، ويصح بشهر وعيد ~~روميين إن عرفا؛ كشباط وآذار والنيروز والمهرجان، وإلا فلا كالسعانين وعيد ~~الفطير. # ومن أتي له بماله من سلم أو غيره من الديون قبل محله ولا ضرر في قبضه ~~لزمه، فإن أبى قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ فإن أباهما قبضه له ومع ~~ضرر كفاكهة تتلف وحيوان يحتاج لمؤنة، أو خوف فلا وبعد محله؛ يلزم مطلقا، ~~ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي ~~غير وكيل لم يجبرا، وتملك الفسخ. PageV01P584 # الخامس: غلبة مسلم فيه وقت محله، ويصح إن ms285 عين ناحية تبعد فيها آفة لا ~~قرية صغيرة أو بستانا -ولو كبيرا- ولا من غنم زيد، أو نتاج فحله، وإن أسلم ~~لمحل يوجد فيه عاما، فانقطع وتحقق بقاؤه؛ لزمه تحصيله -ولو شق- فإن هرب أخذ ~~من ماله، وإن تعذر أو بعضه خير مسلم بين صبر أو فسخ (¬1) فيما تعذر، ويرجع ~~برأس ماله أو عوضه؛ لعدم، وإن أسلم ذمي لذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما؛ رد ~~رأس مال. # السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق، فإن قبض بعضه صح فيه فقط، وإن بان غصبا ~~أو معيبا من الجنس أو غيره فكما مر في صرف وكقبض ما بيده، أمانة أو غضب. # ويتجه: مع رؤيتها أو تقدمها يسير (¬2). # لا ما في ذمته وشرط معرفة قدره وصفته فلا تكفي مشاهدته، ولا يصح بما لا ~~ينضبط كجوهر ومغشوش، ويرد إن وجد، وإلا فقيمته، فإن اختلفا فيها فقول مسلم ~~إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا. # فرع: لو تعاقدا على مائة درهم في كر بر، وشرطا تعجيل خمسين وتأجيل أخرى؛ ~~لم يصح العقد في الكل، لأن ما عجل يقابل بأكثر مما أجل، وهو مجهول. # السابع: أن يسلم في ذمة؛ فلا يصح في عين وبعضهم نفاه لأن المؤجل لا يكون ~~إلا بذمة. # * * * PageV01P585 # فصل # ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد بنحو برية وسفينة ويجب مع تشاح ~~وفاء مكان عقد وشرطه فيه مؤكد وإن دفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صح ~~كشرطه فيه، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل أو ضمان بمسلم فيه خلافا لجمع ولا ~~إعتياض عنه ولا بيعه، أو رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض ولو لمن هو عليه ولا ~~حوالة به ولا عليه، وتصح هبة كل دين ولو سلما لمدين فقط لا لغيره إلا ~~لضامنه. # ويتجه: ولو ضمنه حيلة. # ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفي نفعها، وأرش ~~جناية، وقيمة متلف وعوض خلع لمدين فقط، وشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما ~~لا يباع به نسيئة أو بموصوف بذمة. ms286 # ويتجه: بل -ولو بغير ذمة- خلافا له (¬1). # لا لغيره ولا غير مستقر؛ كدين كتابة، وأجرة (¬2) قبل مضي مدة، وصداق قبل دخول. # ويتجه: صحة مصالحة عن ذلك. # وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه PageV01P586 # لعدم وبفسخ يجب رد ما أخذ وإلا فمثله ثم قيمته فإن أخذ بدله ثمنا وهو ~~ثمن؛ فصرف (¬1) وإلا جاز في عوض معين تفرق قبل قبض إن لم يجز ربا نساء ومن ~~له سلم وعليه دين (¬2) من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك لم يصح ~~لنفسه؛ لأنه حوالة ولا للآمر؛ لأنه لم يوكله وصح لي، ثم لك واشتر لك بهذه ~~الدراهم مثل الطعام الذي علي، ففعل؛ لم يصح ولي ثم اقبضه لنفسك صح شراء دون ~~قبض لنفسه واقبضه لي، ثم لنفسك صحا. # ويتجه: لو قبض دين غيره بإذنه بشرط كونه قرضا أو بيعا لم يصحا وله أجر ~~مثل التقاضي. # وأنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد يصح لهما؛ أو أحضر اكتيالي منه ~~لأقبضه لك لم يصح لهما خلافا لهما فيهما قبضه لنفسه، لا لغريم فلا يصح يحل ~~(¬3) تصرفه فيه بدون اعتباره، وإن برأت ذمة دافع وإن تركه بمكياله، وأقبضه ~~لغريمه؛ صح لهما ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح، ولم ~~يبرأ وتصدق عني بكذا، ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا لكن يسقط من دين ~~غريم بقدره بالمقاصة، واشتر لي بديني عليك طعاما أو أسلف لي ألفا من مالك ~~في كر طعام، ففعل، لم يصح فإن قال اشتر لي في ذمتك أو أسلف لي ألفا PageV01P587 # في كر طعام، واقبض الثمن عني من مالك، أو من الدين الذي لي عليك؛ صح، ومن ~~قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره ولا يتصرف بلا اعتباره (¬1) لا إن قبضه ~~بكيل أو وزن، ثم ادعى نحو غلط وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد ~~أو ضريبة سبب استحقاقها (¬2) واحد، فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض ~~-ولو بعد تأجيل الطالب لحقه- ما لم ms287 يستأذنه أو يتلف، فيتعين غريم. # ويتجه احتمال: لا إن تعذر (¬3). # ومن استحق على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا. # ويتجه: وكانا مستقرين. # تساقطا وإن لم يرضيا أو بقدر الأقل لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو ~~تعلق به حق؛ كرهن ومال مفلس بيعا لذي حق له عليهما أو كان له عليها دين من ~~جنس واجب نفقتها مع عسرتها. # ويتجه: أو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا؛ لأن قضاء الدين بما فضل عما ~~يحتاجه. # ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ وإلا فمتبرع، وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من ~~مديون. PageV01P588 # ويتجه: وقبضته من ديني فقال مدين: بل قرض مع (¬1) شرط المقاصة، فالقول ~~قول قابض وإلا فلا (¬2). # * * * PageV01P589 ### || AUTO باب القرض # دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله وهو من المرافق المندوب إليها ~~والصدقة أفضل منه (¬1)، ولا إثم على من سئل فلم يقرض، وينبغي أن يعلم ~~المقرض بحاله ولا يغره؛ كفقير يتزوج بموسرة ولا يقترض إلا ما يقدر أن ~~يؤديه، وكره أحمد الشراء بدين، ولا وفاء عنده إلا اليسير، وقال: ما أحب أن ~~يقترض بجاهه لإخوانه، ويصح قرض. # ويتجه: ولو معلقا بلفظه ولفظ (¬2) سلف وبما يؤدي معناه، كملكتك هذا لترد ~~بدله، أو توجد قرينة تدل (¬3) على إرادته، وإلا فقول آخذ بيمينه في ملكتك ~~أنه هبة، ومن سأله فقير إعطاء شيء فقول دافع أنه قرض، فإن قال: أعطني إني ~~فقير فقول فقير أنه صدقة، وشرط علم قدر قرض ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، فلا ~~يصح قرض نحو مكيل جزافا أو مقدرا بمكيال بعينه غير معروف عند العامة، ومن ~~شأنه أن يصادف ذمة فلا يصح قرض جهة؛ كمسجد ونحوه مع قولهم في الوقف وللناظر ~~الاستدانة عليه وفي اللقيط، فإن تعذر بيت المال اقترض عليه حاكم، ويصح في ~~كل عين يصح بيعها إلا بني آدم. PageV01P590 # ويتجه: أو حيلة كقرض حلي بنقد بقصد بيعه به. # ولا يصح قرض المنافع خلافا للشيخ، كأن يحصد معه يوما ليحصد معه الآخر ~~(¬1) مثله، أو يسكنه ms288 داره ليسكنه الآخر بدلها. PageV01P591 # فصل # ويتم قرض بقبول ويلزم ويملك بقبض، فلا يملك مقرض استرجاعه، إلا إن حجر ~~على مقترض لفلس. # ويتجه: أو أقرضه بشرط أن يرهنه كذا، وامتنع. # ولرب قرض طلب بدله فورا لثبوته حالا -ولو مع تأجيله- والمؤجل كثمن لا يحل ~~قبل حلوله ولو ألزم نفسه بتعجيله وكقرض كل حال أو حل (¬1)، واختار الشيخ ~~صحة تأجيل قرض وغيره، وإن شرط رده بعينه؛ لم يصح، ويجب قبول قرض مثلي رد ~~بعينه ما لم يتعيب أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان فله قيمته وقت ~~قرض وتكون من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل، كمكسرة حرمت فيعطي قيمتها ذهبا ~~وكحلي قيمته أكثر من وزنه فيرد قيمته من غير جنسه. # ويتجه: فمقرض قرش ليأخذ دراهم لا يجوز (¬2). # وكذا ثمن لم يقبض أو رد برد مبيع. # ويتجه: وأجرة وصداق وعوض خلع. # ويجب رد مثل فلوس ومكسرة غلت، أو رخصت، أو كسدت ومثل مكيل أو موزون فإن ~~أعوز فقيمته يوم إعوازه، وقيمة غيرهما يوم PageV01P592 # قبض، ولو غير جوهر خلافا للمنتهى، ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا وعكسه، ~~ويجوز قرض ماء كيلا والسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها، لقول أحمد: إذا كان ~~محدودا يعرف كم يخرج منه؛ فلا بأس، وزمن من نوبة غيره؛ ليرد عليه مثله من ~~نوبته وخبز وخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة أو جودة. # * * * PageV01P593 # فصل # ويجوز شرط رهن فيه وضمين (¬1) وبذل جعل على اقتراضه له بجاهه لا على ~~ضمانه له ولا تأجيل أو نقص في وفاء أو جر نفع كأن يسكنه داره، أو يقضيه ~~خيرا منه أو أكثر أو ببلد آخر أو يبيعه شيئا رخيصا أو يعمل له عملا، أو ~~ينتفع بالرهن، أو يساقيه أو يسكنه مقرض عقارا يفوق أجر مثله ونحوه مما يجر ~~نفعا فالشرط باطل، والقرض صحيح، وإن فعله بلا شرط بعد وفاء أو أهدى له بعده ~~أو قضى (¬2) خيرا منه بلا مواطأة أو علمت زيادته لشهرة سخائه؛ جاز، لأن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إستسلف بكرا فرد خيرا ms289 منه وقال "خيركم أحسنكم ~~قضاء" (¬3). # ويتجه: منه جواز رد مثل متقوم مع تراض. # وأقرضني ألفا وادفع لي أرضك أزرعها بالثلث حرم خلافا لجمع، ولو أقرض (¬4) ~~من له عليه بر ليشتريه ثم يوفيه إياه؛ جاز كإرساله نفقة لعياله، فأقرضها ~~رجلا ليوفيها لهم وقرضه غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل ~~وقت شيئا وإن فعل ما فيه نفع قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه، أو ~~مكافأته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما PageV01P594 # به قبل قرض وكذا كل غريم غير استعمال رهن ويأتي (¬1)، فإن استضافه حسب له ~~ما أكل. # ويتجه: لا ضيافة واجبة. # وهو في الدعوات كغيره ومن طولب ببذل قرض أو غضب ببلد آخر لزمه إلا ما ~~لحمله (¬2) مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها لا ~~المثل، ولا القيمة بمحل طلب ومع تساو (¬3) أو أكثر؛ لزم المثل ولو بذله ~~مقترض أو غاصب بغير بلده (¬4) ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن بلد وطريق، ~~ومع بقاء مغصوب لم يجبر ربه على قبوله بحال. # * * * PageV01P595 ### || AUTO باب الرهن # توثقة دين أو عين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو ثمنها والمرهون عين ~~معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو ثمنها، وينعقد بلفظ ~~ومعاطاة، وتصح زيادة رهن لا دينه. # ويتجه: إلا بعقد متجدد. # ورهن ما يصح بيعه ولو نقدا أو مؤجرا أو معارا بإذن، ويسقط ضمان العارية ~~أو معيبا؛ كمرتد وجان، ولا خيار لمؤتهن عالم، وإلا فله رده وفسخ بيع شرط ~~فيه أو الإمساك بلا أرش، وإن تعيب قبل قبض فكذلك فلو رهنه دارا فانهدمت قبل ~~قبضها؛ فالرهن بحاله ولمرتهن الخيار أو مبيعا غير مكيل ونحوه قبل قبضه ولو ~~على ثمنه أو مشاعا وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما؛ ~~جعله حاكم بيد أمين أمانة، أو بأجرة منهما أو أجره، وإن رهن نصف بيت مشاع ~~من دار مشاعة واقتسما فوقع المرهون لغير راهن؛ لم تصح القسمة قطع به الموفق ~~والشارح، أو مدبرا أو ms290 معلقا عتقه بصفة يحل الدين قبلها، أو يحتمل كقدوم زيد ~~ويباع مدبر استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق ثلث الباقي وباقيه ~~للورثة أو مكاتبا لا لمن يعتق عليه لأنه لا يملك بيعه ويمكن من كسب، فإن ~~عجز فهو وكسبه رهن؛ وإن عتق فما أدى بعد عقد الرهن رهن، أو يسرع فساده بدين ~~مؤجل ويباع إن لم يمكن تجفيفه ولو شرط عدم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، وكذا ~~الحكم إن رهنه PageV01P596 # ثيابا فخاف تلفها، أو حيوانا، فخاف مؤته أو قنا مسلما لكافر إذا شرط كونه ~~بيد مسلم عدل. # ويتجه: إن كان أنثى أو أمرد. # وكقن كتب حديث وتفسير لا مصحفا أو دينا، ولو لمن هو عليه. # ويتجه: أو جلد عقيقة. # وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ككيس بما فيه ونحو أرض مصر وكذا حكم بنائها منها. # ويتجه: صحته قياسا على صحة بيعها (¬1). # سوى ثمرة قبل بدو صلاحها، وزرع أخضر بلا شرط قطع (¬2)، وقن دون ولده ~~ونحوه يباعان ويحتص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما، لكن لو رهن ثمرة ~~على مؤجل تحدث فيه أخرى لا تتميز فباطل، وإن شرط قطع فلا ولو حدثت أخرى، ~~ويقبل قول راهن في قدر حادث. # * * * PageV01P597 # فصل # وشرط تنجيز رهن، فلا يصح معلقا وكونه مع الحق أو بعده وممن يصح بيعه ولو ~~غير مدين، فيصح رهن ماله على دين غيره بلا إذنه وكونه ملكه ولو ظن عدمه أو ~~مأذونا له فيه، وينبغي أن يذكر لآذن، المرتهن، وقدر دين وجنسه، ومدة رهن، ~~فإن شرط شيء من ذلك فرهنه بغيره لم يصح، لكن لو رهنه بأنقص مما قدر من ~~الدين؛ صح، وبأكثر؛ صح فيما قدر فقط، ويملك آذن الرجوع قبل إقباضه لا بعد ~~(¬1)، ويطالب راهنا بفكه لا في إجارة لرهن قبل مدتها، وإن بيع مأذون فيه ~~(¬2) رجع على راهن بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم، أو ما بيع به (¬3)، ~~وإن تلف ضمن راهن لا مرتهن المعار، لا المؤخر. # وإن قال مأذون أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال بل بخمسة؛ ms291 فقول آذن، وكونه ~~معلوما جنسه وقدره وصفته، وبدين واجب غير سلم أو ماله إليه، كثمن مدة خيار، ~~وأجرة قبل استيفاء منفعة، ومهر قبل دخول وبعين مضمونة؛ كغصب وعارية ومقبوض ~~بعقد فاسد ونفع إجارة بذمة؛ كخياطة ثوب وبناء دار لا بنفع عين معينة ولا ~~بدية على عاقلة، وجعل قبل حول وعمل، ويصح بعدهما ولا بدين كتابة وعهدة مبيع ~~وعوض غير ثابت في ذمة؛ كثمن (¬4) وأجرة معينين وإجارة منافع PageV01P598 # معينة؛ كدار ونحوها أو دابة لحمل معين لمحل معين (¬1) وحرم ولا يصح رهن ~~مال يتيم لفاسق. # ويتجه: إن جعل تحت يده. # وكيتيم مكاتب ومأذونا (¬2) له. # ويتجه: ونحو سفيه ومجنون (¬3). # وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الذمي لا المسلم؛ ~~حل فيقبضه (¬4) ويبرئ. # * * * PageV01P599 # فصل # ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه ولو بإشارة أخرس، كقبض مبيع على ما ~~مر قبيل الإقالة ولو ممن اتفقا عليه إلا عبد راهن وأم (¬1) ولده؛ فكهو لكن ~~تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له ويعتبر فيه إذن ولي أمر، ويلزمه الأحظ ~~لمن جن، أو برسم، أو حجر عليه لسفه، ويبطل إذن بذلك وبخرس وبإغماء وتنتظر ~~إفاقته، لأن المغمى عليه لا تثبت الولاية عليه وليس لورثة راهن مات إقباضه ~~وثم غريم لم يأذن. # ويتجه: وكذا محجور عليه لفلس. # وللراهن الرجوع قبل قبض ولو أذن فيه (¬2) ويتصرف فيه بما شاء، وإن رهنه ~~ما بيده ولو غصبا صار أمانة ولزم بمجرده ولو لم يمض زمن يمكن قبضه فيه، ~~واستدامة قبض شرط للزوم، فيزيله أخذ راهن أو وكيله بإذن مرتهن ولو نيابة له ~~في حفظه، وتخمر عصير بعد قبضه، ولا يبطل فيعود رهنا لازما برده اختيارا ~~وتخلل بحكم العقد السابق وإن دبره أو كاتبه، أو زوج الأمة أو أجره أو أعاره ~~راهن لمرتهن أو غيره بإذنه صح ولزومه باق وبلا إذنه لم يصح، وإن تصرف فيه ~~بما ينقل الملك؛ كهبة وصداق بإذن مرتهن؛ صح وبطل الرهن، لكن إن باعه بإذنه PageV01P600 # والدين حال أخذ من ثمنه، وإن كان مؤجلا، ms292 وشرط رهن ثمنه مكانه وقول راهن ~~في نفيه فعل وإلا بطل وشرط تعجيل الدين لاغ ويكون الثمن رهنا، وله الرجوع ~~فيما أذن فيه قبل وقوعه، فلا ينفذ تصرف راهن ولو لم يعلم ما لم يكن الراهن ~~وكل في التصرف؛ فلا يصح رجوع مرتهن بحال، وإن اختلفا في الرجوع بعد التصرف ~~فقول راهن. # ويتجه: فإن صدقه لزمه بدله رهنا، ولم يبطل تصرف إلا إن صدقه آخذ، وآخذ ~~فقط رده لمرتهن فإن بيع في دين ذهب عليه، وإن وفى من غيره ورجع عن تصديقه ~~أخذه أو صدقه راهن فله ويرد ثمنه (¬1). # وحرم في لزومه تصرفه بلا إذن مرتهن، ولا ينفذ غير عتق، فإن نجزه أو أقر ~~به قبل عقد فكذبه مرتهن، أو أحبل الأمة بلا إذنه في وطء أو ضربه بلا إذنه ~~فتلف ويصدق بيمينه ووارثه (¬2) في عدمه فعلى موسر ومعسر أيسر قبل حلول ~~قيمته وقت عتق وتلف تكون رهنا بمجرد أخذها (¬3)، وإن لم تحبل؛ فأرش بكر ~~كجناية، وإن ادعى راهن أن الولد منه، وأمكن وأقر مرتهن؛ بإذنه بوطئه وأنها ~~ولدته؛ قبل وخرجت من الرهن، وإلا فلا. # ويتجه: ما لم يوف الدين فيقبل على نفسه. # لو أقر بعد لزومه بوطء رهن قبله أو إنه جنى، أو باعه أو غصبه؛ PageV01P601 # قبل على نفسه لا على مرتهن أنكره فإن نكل قضي عليه، ولراهن غرس ما على ~~مؤجل وكذا انتفاع بإذن مرتهن من استخدام وسكنى وركوب. # ويتجه: وزرع وأنه بدونه يلزمه الأجرة رهنا (¬1). # ووطء بشرط أو إذن ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه، فله سقي شجر، ~~وتلقيح وإنزاء فخل على مرهونة، ومداواة، وفصد، وتعليم صناعة، ودابة السير ~~والرهن بحاله لا ختان غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله ولا قطع سلعة خطرة أو ~~أصبع زائدة أو إنزاء فحل لا (¬2) يتضرر بتركه، ونماء الرهن ولو صوفا ولبنا ~~وكسبه ومهره وأرش جناية عليه وغلته وما قطع من شجر وأنقاض بناء رهن، وإن ~~أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه؛ سقط حقه منه دون حق راهن كعكسه، ms293 ومؤنته وأجرة ~~مخزنه ومداواته ونحو جذاذه وتصفيته ورده من إباقه على مالكه ككفنه ومؤنة ~~تجهيزه، فإن تعذر بيع بقدر حاجة أو كله إن خيف استغراقه، ولراهن السفر ~~بماشية ليرعاها إن أجدب محل مرتهن. # * * * PageV01P602 # فصل # والرهن أمانة -ولو قبل عقد- كبعد وفاء ويطالب به إن غصب، ويأتي في ~~الوديعة، ويدخل في ضمانه بتفريط، ولا يبطل بل يلزمه بدله رهنا بمجرده، أو ~~تقاصا بقدره بعد حلول، ولا يضمنه بتلفه بلا تفريط ولو شرط عليه ضمانه، وكذا ~~كل أمين، ولا يسقط شيء من حقه كدفع عين له ليبيعها، ويستوفي حقه من ثمنها، ~~وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة فتتلفان. # ويتجه: وكذا حبس مشتر لمبيع على ثمنه بعد فسخ. # وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث وقامت ~~بينة بظاهر أو لم يعين سببا؛ حلف، وإن ادعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شرط ~~فيه؛ فقول مرتهن إنه قبله، وملك فسخ البيع، وإن تعيب قبل قبضه؛ فكذلك ولا ~~ينفك بعض الرهن بقضاء بعض الدين، وهو رهن حتى يقضى كله ولو موروثا، فقضى ~~أحدهما ما يخصه ومن قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه، ~~فإن أطلق صرفه لما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه شيئا، ~~فوفاه أحدهما انفك في نصيبه. # ومن أبي وفاء حال وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع بيع ووفى، وإلا أجبر على ~~بيع أو وفاء، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم ووفى الدين، وحكم ~~غائب كممتنع، قال الشيخ فلو لم يمكن PageV01P603 # بيع رهن إلا بخروج ربه من الحبس أو كان في بيعه ضرر عليه محبوسا؛ وجب ~~إخراجه. # فرع: لو شرط إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له بالدين، أو مبيع ~~له به صح رهن، لا شرط، لكن يصير مضمونا بعد الحلول؛ لأنه بيع فاسد؛ كمؤقت ~~فرغت مدته. # * * * PageV01P604 # فصل # ويصح جعل رهن باتفاقهما بيد ثالث جائز التصرف، ولو كافرا أو فاسقا خلافا ~~للمنتهى، لأن الحق ms294 لهما ولا يحفظه مكاتب بلا جعل وقن بلا إذن سيده. # ويتجه: هذا فيما يؤخذ عليه أجرة لها وقع عرفا (¬1). # وإن شرط بيد أكثر صح ولم ينفرد واحدا منهم بحفظه (¬2)، فإن جعل بنحو بيت ~~جعل لكل منهما قفل، فإن سلمه أحدهما للآخر؛ فعليه ضمان النصف، ولا ينقل عن ~~يد من شرط مع بقاء حاله إلا باتفاق راهن ومرتهن، ولا يملك رده لأحدهما، فإن ~~فعل وفات ضمن حق الآخر، وإن رده عليهما فامتنعا أجبرهما حاكم فإن لم يجد ~~حاكما، فتركه لعذر عند عدل آخر؛ لم يضمن، ولا يسافر به إذن، ويضمنه مرتهن ~~بغصبه ممن معه (¬3)، ويزول برده له لا برده من سفر به، ولا بزوال تعديه بلا ~~عقد متجدد، وإن حدث لعدل (¬4) فسق أو خيانة أو ضعف أو عداوة مع أحدهما أو ~~مات أو مرتهن، ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصي جعله حاكم بيد أمين، فإن ~~اختلفا في تغير حاله بحث عنه حاكم، وعمل بما ظهر له، وكذا لو تغير حال ~~مرتهن؛ فلراهن دفعه PageV01P605 # لحاكم يضعه في يد عدل، وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع وعين نقد؛ ~~تعين؛ فلا يصح بغيره، وإلا بيع بنقد البلد، فإن تعدد فبأغلب رواجا، فإن ~~تساوى فبجنس الدين، وإلا فبما يراه أصلح، فإن تردد أو عين كل ثمنا؛ عينه ~~حاكم -ولو غير جنس الحق- وتلف ثمن بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن، وهو في ~~وجوب الاحتياط وغيره كوكيل، ومتى خالف لزمه ما يلزم وكيلا خالف، وإن استحق ~~رهن بيع لم يرجع بثمن مشتر أعلم على عدل بائع؛ لأنه وكيل بل على راهن مفلسا ~~كان أو ميتا، وإلا فعلى بائع، ويرجع هو على الراهن، وإن كان قبض الثمن ~~مرتهن؛ رجع مشتر عليه، وإن رده مشتر بعيب ثابت؛ لم يرجع على مرتهن لقبضه ~~الثمن بحق، ولا بائع أعلمه لأنه أمين بل على الراهن وإن تلف مبيع استحق بيد ~~مشتر ولو بعد وزن (¬1) ثمنه فلربه تضمين غاصب أو بائع أو مرتهن أو مشتر، ~~والقرار عليه لتلفه ms295 تحت يده، وإن قضى العدل مرتهنا الثمن (¬2) في غيبة ~~راهن، فأنكر مرتهن القضاء -ولا بينة- ضمن العدل ولا يصدق عليهما، فيحلف ~~مرتهن ويرجع، فإن رجع على العدل؛ لم يرجع على أحد وإن رجع على راهن؛ رجع ~~على العدل وكذا فيما مر كل وكيل، ويأتي في الضمان حكم ما لو أشهد. # * * * PageV01P606 # فصل # ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد كبيع مرتهن وعدل لرهن عند حلوله، وينعزلان ~~بعزل راهن وموته -ولو لم يعلما- لا ما لا يقتضيه، ككون منافعه لمرتهن أو هو ~~له إن لم يأته بحقه في محله، أو ينافيه كتوقيته، وكونه يوما رهنا ويوما لا، ~~أو لا يباع إلا بثمن يرضاه راهن، أو بيعه بأي ثمن كان، أو كون رهن بيده أو ~~غير لازم في حقه أو بشرط خيار له أو لا يباع عند حلول، أو من ضمان مرتهن، ~~أو لا يستوفي الدين من ثمنه، ولا يفسد عقد بذلك بل الشرط، ككون أمة مرهونة ~~بيده، أو أجنبي على وجه يفضي للخلوة أو قن بيدها كذلك، ورهنتك كذا على أن ~~تزيدني في الأجل، فرهن باطل. # * * * PageV01P607 # فصل # وإن اختلفا في أنه أقبضه عصيرا أو خمرا في عقد شرط فيه، أو رد رهن أو في ~~عينه أو قدره أو قدر (¬1)، أو صفة دين به كبنصف الدين، أو المؤجل أو قبضه، ~~وليس بيد مرتهن أو بيده وقال قبضته بلا إذني؛ فقول راهن بيمينه، فرهنتك هذا ~~العبد فقال بل هذه الجارية؛ خرج العبد من الرهن، وكذا الجارية إن حلف أنه ~~ما رهنها، ورهنتك عبدي بألف، فقال بل بعتنيه به أو بعتكه به، فقال: بل ~~رهنتنيه، حلف كل وبقي الألف بلا رهن، ورهنتني عبدك بألف (¬2)، فقال بل ~~غصبتنيه؛ أو هو وديعة عندك أو عارية؛ فقول ربه اعترف بالدين أو لا، وأرسلت ~~موكلك (¬3) زيدا ليرهنه بعشرين، وقبضها، وصدقه الوكيل فقول راهن بعشرة كما ~~لو عدم الوكيل ويغرم الوكيل الأخرى، وإن صدق موكله فعليه اليمين لنفيها، ~~وإلا غرم (¬4). # * * * PageV01P608 # فصل # ولمرتهن ركوب حيوان مرهون بلا إذن راهن؛ ولو حاضرا، أو لم يمتنع ms296 من ~~الإنفاق وحلبه فقط، واسترضاع أمة بقدر نفقة متحريا للعدل فلا ينهكه بذلك. # ويتجه احتمال: ولا يضمن. # ويبيع فضل لبن بإذن راهن، وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقته على راهن، ولا ~~يتصرف في غير مركوب ومحلوب باستعمال بقدر نفقة، وله انتفاع بمرهون بإذن ~~راهن مجانا وبمحاباة، ما لم يكن الدين قرضا، ويصير مضمونا بالانتفاع، وإن ~~أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن وأمكن فمتبرع، وإن تعذر بنحو غيبة رجع بالأقل ~~مما أنفق أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حاكما أو لم يشهد ومعار ومؤجر ومودع. # ويتجه: ومشترك. # كرهن، وإن انهدمت مرهونة، فعمرها مرتهن بلا إذن لم يرجع، ولو نواه، لكن ~~له أخذ أعيان آلته فقط. # * * * PageV01P609 # فصل # وإن جنى رهن تعلق الأرش بقيمته وقدم على حق مرتهن، فإن استغرقه خير سيده ~~بين ثلاثة: فداؤه بالأقل منه ومن قيمته، والرهن بحاله أو بيعه في الجناية، ~~أو تسليمه لوليها، فيملكه ويبطل فيهما، وإن لم يستغرقه بيع منه بقدره، ~~وباقيه رهن، فإن تعذر فكله وباقي الثمن رهن، وإن فداه مرتهن؛ بلا إذن راهن؛ ~~لم يرجع ولو نوى، وتعذر إذن راهن؛ لأن الفداء لم يتعين عليه وبإذنه يرجع، ~~ولا يصح شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول لصحة زيادة رهن؛ لا دين، وإن ~~أوجبت جنايته القصاص في النفس فاقتص منه؛ بطل الرهن وفي طرف، اقتص منه؛ ~~وباقيه رهن ومع عفو لمال؛ فكما مر، وإن جنى بإذن سيده ويعلم التحريم وأنه ~~لا يلزمه قبول ذلك من سيده فكالجناية بلا إذنه، وإن كان صبيا أو أعجميا لا ~~يعلم ذلك فالجاني، هو السيد فيلزمه الأرش كله، وحكم إقرار الرهن بالجناية؛ ~~حكم إقرار غير المرهون، وإن جنى عليه فالخصم سيده، فإن أخر الطلب لغيبة أو ~~غيرها فالمرتهن. # ويتجه: سقوط حقه لو عفا. # ولسيد أن يقتص إن أذن مرتهن، أو أعطاه ما يكون رهنا، فإن إقتص بدونهما في ~~نفس أو دونها أو عفا على مال، فعليه قيمة أقلهما تجعل مكانه، وفي رواية ~~قيمة الرهن أو أرشه، وكذا لو جنى على سيده فاقتص ms297 هو أو وارثه، وإن عفا عن ~~المال صح لا في حق مرتهن، فإذا انفك بأداء أو إبراء؛ رد ما أخذ من جان، وإن ~~استوفى الدين من PageV01P610 # الأرش؛ رجع جان راهن، وإن جنى قن رهن على قن سيده غير المرهون؛ فكالجناية ~~على سيده، وإن كان رهنا عند المرتهن فاقتص سيد بطل في مجني عليه، وعليه ~~قيمة مقتص منه، وإن عفا وكانا رهنا بحق واحد؛ فجنايته هدر، وبحقين تماثلا ~~وقيمتها سواء فهدر، وإن اختلف الحقان واتفق (¬1) القيمتان ودين القاتل أكثر ~~لم ينقل لدين مقتول، ودين المقتول أكثر ينقل لقاتل، ولا يباع وإن اتفق ~~الدينان، واختلف القيمتان وقيمة مقتول أكثر بقي بحاله وقيمة القاتل أكثر؛ ~~بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المقتول، والباقي رهن بدينه. # وإن اتفقا على تبقيته ونقل الدين إليه؛ صار مرهونا بهما، فإن حل أحدهما ~~بيع بكل حال، وإن اختلف الدينان والقيمتان ودين المقتول أكثر؛ نقل إليه ~~وإلا فلا، وإن كان المجني عليه رهنا عند آخر واقتص السيد فعليه قيمة مقتص ~~منه رهنا، وإن عفا على مال ففي رقبة القن، فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته ~~بيع منه بقدره رهنا عند مرتهن مقتول، وباقيه رهن عند مرتهنه، وإن لم يمكن ~~بيع بعضه؛ بيع كله، وقسم ثمنه بينهما بحسب ذلك، وإن كان يستغرق قيمته؛ نقل ~~الجاني رهنا عند الآخر، ومن قال: جنيت على الرهن، فكذبه راهن ومرتهن؛ فلا ~~شيء لهما، وإن كذبه مرتهن فقط؛ فلراهن الأرش، وإن صدقه مرتهن فقط؛ فله ~~الأرش، فإذا وفى الحق رجع الأرش (¬2) لجان، وإن استوفى الحق من الأرش؛ لم ~~يرجع على راهن لأنه مقر له باستحقاقه. # * * * PageV01P611 # فصل # وإن وطئ مرتهن مرهونة، ولا شبهة حد ورق ولده ولزمه المهر، وإن أذن راهن ~~فلا مهر، وكذا لا حد إن ادعى جهل تحريمه، ومثله بجهله كناشئ ببادية، وحديث ~~عهد بإسلام، وولده حر ولا فداء، وله بيع رهن جهل ربه، وأيس من معرفته ~~والصدقة بثمنه بشرط ضمانه، ولا يستوفي حقه من الثمن نصا وعنه بلى، وإن باعه ~~حاكم، ووفاه ms298 جاز، ويأتي في الغصب تتمته. # * * * PageV01P612 ### || AUTO باب الضمان # التزام من يصح تبرعه بما وجب على غيره أو يجب غير جزية أو التزام مفلس. # ويتجه: أو سفيه لم يحجر عليه. # ومريض مرض الموت أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ~~ضمنه قن من سيده، إلا المأذون له ليقضي مما بيده فيتعلق بما في يده خاصة، ~~كقول حر ضمنت الدين على أن تأخذ من مالي هذا، وما ضمنه مريض من الثلث ومما ~~بيد مفلس بعد فك حجره، لا ضمان أو كفالة جزية ولو كافرا خلافا لمفهومه، وصح ~~بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك، أو تحملته، أو عندي، ~~أو علي، أو لا تعرفه إلا مني، أو بعه أو زوجه، وعلي الثمن أو المهر، ~~وبإشارة مفهومة من أخرس لا بغير مفهومة أو كتابة، ككتبه نحو تجويد. # ويتجه: حيث لا قرينة يفهم بها قصد الضمان (¬1) أو ضمانه علي، إذ الضمان ~~الالتزام بما عليه، ويكون كفالة ما لم ينو الدين (¬2). # ومن قال: أنا أؤدي أو أحضر أو أضمن، لم يصر ضامنا لأنه PageV01P613 # وعد، وقال الشيخ قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا كزوجه وأنا ~~أؤدي الصداق، أو بعه وأنا أعطيك الثمن أو اتركه أو لا تطالبه وأنا أعطيك. # فرع: أركان الضمان، أربعة: ضامن ومضمون ومضمون له، وصيغة، ولا يصح أن ~~يضمن المضمون الضامن فيما ضمنه فيه كما لو ضمن كل واحد ما على شخص (¬1)، ثم ~~ضمن أحدهما صاحبه وصح لو ضمناه ثم ضمن أحدهما حصة صاحبه (¬2)، ولرب الحق ~~مطالبة ضامن ومضمون معا لثبوته بذمتيهما، وأيهما شاء في الحياة والموت، ~~ويؤخذ من تركته. # ويتجه: لا المعسر منهما ولا من ضمن الحال مؤجلا. # فإن أحال رب دين أو أحيل بدينه أو زال عقد برئ ضامن وكفيل، وبطل رهن وكذا ~~لو أقر به للغير، لا إن مات رب دين ومدين (¬3)، وإن أحال رب دين على اثنين، ~~وكل منهما ضامن الآخر ثالثا ليقبض منهما أو من أيهما شاء؛ صح، وكذا من ms299 ~~أحدهما بعينه لكن من لم يحل عليه؛ فالظاهر براءة ذمته من المحيل قاله ابن ~~نصر الله، واختار ما اختاره بعض الشافعية أن الدين الذي على المضمون يصير ~~للضامن، لكن لا يطالب المضمون حتى يؤدي للمحتال، ويصح إبراؤه المضمون قبل ~~أداء لا إبراء محتال له انتهى ملخصا. # وإن أبرئ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر أصالة، وإن أحال PageV01P614 # أحدهما رب الدين برئا (¬1) وإن برئ مديون برئ ضامنه ولا عكس، ولو لحق ~~ضامن بدار حرب مرتدا أو كافرا أصليا لم يبرأ، وإن قال رب دين لضامن: برئت ~~إلي من الدين فقد أقر بقبضه. # ويتجه احتمال: ولا يرجع على مضمون. # لا أبرأتك أو برئت منه. # ويتجه: ويسقط الضمان. # ووهبتكه تمليك له (¬2) فيرجع على مضمون ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، ~~فأسلم مضمون له أو عنه برئ كضامنه، وإن أسلم ضامن بريء وحده، وإذا تبايع ~~ذميان خمرا بثمن بذمة، وأقبض الخمر ثم مات بائعه وأسلم وارثه؛ جاز له أخذ ~~الثمن نصا. # ويتجه: وكذا لو أسلم بائعه أو مشتري أو هما أو لم يموتا (¬3) لاستقرار ~~الثمن بقبض الخمر. # فرع: لو قال ضمنت قبل بلوغي أو حال جنوني لم يقبل -ولو عرف له حال جنون-. # * * * PageV01P615 # فصل # وشرط رضا ضامن لا من ضمن أو ضمن له، ولا أن يعرفهما ضامن ولا العلم بالحق ~~ولا وجوبه إن آل إليها، فيصح ضمنت لزيد ما على بكر، أو ما يداينه أو يقر له ~~به، وله إبطاله قبل وجوبه وما أعطيته له فعلي ولا قرينة فلما (¬1) وجب في ~~الماضي، ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من ~~عين مضمونة، واختار الشيخ صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد ~~أو البحر، ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به ونحو جعل ودين ضامن وميت لم يخلف ~~وفاء ولا تبرأ ذمته قبل وفاء، ومفلس مجنون مع أنه لا يطالب دينا، وأخرى إن ~~لم يفرط قبل ونقص صنجة أو كيل ويرجع بقوله مع يمينه. ms300 # ويتجه: لا مع تصديق باذل. # وعهدة مبيع عن بائع لمشتر بأن يضمن عنه الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب ~~أو أرشه وعن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به ~~عيب، أو استحق ولو بنى مشتر فهدمه مستحق، فالأنقاض لربها، ويرجع مشتر بقيمة ~~تالف على بائع ويدخل في ضمان العهدة. # ويتجه: وكذا لو قلع غراس. PageV01P616 # وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه، أو يقول للمشتري: ضمنت ~~خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن، لا إن ضمن لمشتر ~~خلاص المبيع، قال أحمد: كيف يستطيع الخلاص، إذا خرج حرا، ويصح ضمان عين ~~مضمونة كمقبوض على وجه سوم، وولده في بيع وإجارة إن قطع ثمنه أو ساومه فقط ~~ليريه أهله إن رضوه، وإلا رده لا إن أخذه لذلك بلا مساومة أو قطع ثمن. # ويتجه: ولا زائد عن قدر ما يأخذ منه (¬1). # ولا بعض لم يقدر من دين أو أحد الدينين ولا دين كتابة ولا أمانة كوديعة ~~ورهن ومؤجر إلا أن يضمن التعدي فيهما، وصح ضمان أرش جناية وتعد ونفقة زوجة، ~~مستقبلة أو ماضية ويلزمه ما يلزم الزوج. # ويتجه: ما دامت في عصمته ولو مات ضامن أو لم يقدر زمن (¬2). # ومن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه لم يعد البيع صحيحا، ~~وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة فسدا. # فرع: لو خيف غرق سفينة فقال ألق متاعك في البحر فلا ضمان على الآمر، وإن ~~قال وعلي ضمانه، ضمن، وأنا وركاب السفينة ضامنون؛ ضمن وحده بحصته، ولك واحد ~~ضامن كل متاعك فعلى PageV01P617 # القائل الجميع. # ولو سمعوا قوله، فسكتوا وإن رضوا بما قال؛ لزمهم، واعتق عبدك، أو طلق ~~امرأتك وعلي كذا أو مهرها (¬1) لزمه، وبعه عبدك بمائة وعلي مائة أخرى؛ لم ~~يلزمه شيء، وبعه وعلي ثمنه؛ لا يصح البيع وإن كان على وجه الضمان صحا. # * * * PageV01P618 # فصل # وإن قضى الدين ضامن، أو أحال به، ولم ينو رجوعا ولو ذهولا لم ms301 يرجع، وإن ~~نواه رجع على المضمون ولو لم يأذن في ضمان وقضاء بالأقل مما قضى، ولو قيمة ~~عرض عوضه به أو قدر الدين، وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا، بخلاف ~~دين لم يحل؛ فلا (¬1) يرجع قاضيه قبل حلوله. # ويتجه: في دين كتابة الرجوع وعدمه. # لا زكاة ونحوها لكن يرجع ضامن الضامن عليه وجوبا، وهو على الأصيل، وإن ~~أحيل على الضامن؛ فله مطالبة المضمون بمجردها، فلو مات الضامن ولم يخلف ~~تركة؛ فلمحتال مطالبة ورثته ويطالبوا الأصيل، ولهم الامتناع لعدم لزوم ~~الدين لهم حينئذ، ويرفع الأمر لحاكم، فيأخذ الدين من الأصيل، ويدفعه ~~لمحتال، ولم يسقط دينه؛ لعدم التركة؛ لأن الضامن له تركة بالنسبة لما ~~يستحقه بذمة الأصيل قاله ابن نصر الله، قال ونقل لي أن البلقيني الشافعي ~~أفتى بذلك. # وإن أبرأ محتال الضامن برئ (¬2)، وطالب الأصيل وتردد ابن نصر الله، وإن ~~أنكر مقضي القضاء وحلف لم يرجع قاض على مدين ولو PageV01P619 # صدقه، إلا إن ثبت أو حضره (¬1) أو أشهد ومات شهوده أو غابوا وصدقه. # ويتجه: فيرجع ضامن لا بما أخذ منه ثان، وعكسه لو لم يصدقه (¬2). # وإن ردت شهادتهم بنحو فسق ظاهر؛ لم يرجع وبخفي فاحتمالان ويرجع مع شاهد ~~ويمين، وصوبه في تصحيح الفروع، وإن اعترف رب دين بالقضاء وأنكر مدين؛ لم ~~يسمع إنكاره، ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه ~~مرسل ورجع به على رسوله إن ثبت باعترافه أو إقامة بينة دافع، ويصح ضمان ~~الحال مؤجلا فلا يطالب ضامن قبل حلوله، ومدين في الحال، وضامن مؤجل حالا لا ~~يلزمه قبل أجله، وإن عجله بلا إذن مدين؛ لم يرجع حتى يحل، وإلا رجع ولا يحل ~~بموت مضمون وضامن إن وثق الورثة، وإلا حل ومن ضمن أو كفل ثم قال: لم يكن ~~عليه حينئذ حق صدق خصمه بيمينه. # فرع: من ادعى ألفا على حاضر وغائب، وأن كلا ضمن صاحبه فأنكر الحاضر، ~~فأقيمت عليه بينة وأخذ منه الألف؛ لم يرجع على الغائب بشيء ما لم يصدقه. ms302 # * * * PageV01P620 # فصل في الكفالة # وهي التزام رشيد مختار إحضار من عليه حق مالي إلى ربه. # ويتجه: وتصح من قن بإذن سيده ومفلس، فإن عجز لزمه بعد فك حجره. # ولا يعتبر رضى مكفول ومكفول له، وتصح حالة ومؤجلة كضمان، ومع إطلاق فحالة ~~وتنعقد بما ينعقد به ضمان. # ويتجه: بشرط إضافة اللفظ لإحضار مكفول وعلى قياس كلام الشيخ لا. # ومن ضمن معرفة شخص أخذ بتعريفه لا بحضوره خلافا للمنتهى، فإن لم يعرفه ~~ضمن، وتصح ببدن من عنده عين مضمونة أو أمانة وكفله في التعدي، أو عليه دين ~~ولو صغيرا أو مجنونا، ويحضران مجلس الحكم للشهادة عليهما لا حد أو قصاص، ~~ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين ولو في ضمان (¬1)؛ كإلى مجيء ~~المطر وهبوب الريح؛ لأنه ليس له وقت يستحق طلب فيه، وكذا لحصاد وجذاذ ~~وعطاء، وفي الإقناع كالمغني، والأولى صحته هنا؛ لأنه تبرع بلا عوض، وإن كفل ~~بجزء شائع أو عضو. PageV01P621 # ويتجه: أو روحه ونفسه. # أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر (¬1)، أو ضامن ما عليه أو ~~إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا؛ صح والأخيرة جمعت (¬2) تعليقا وتوقيتا ~~ويبرأ إن لم يطالبه فيه، ويصح تعليق بسبب الحق بلا نزاع كإن أقرضت فلانا ~~كذا فضمانه علي، أو أنا كفيل، وأبرئ الكفيل (¬3) وأنا كفيل؛ فسد الشرط ~~فيفسد عقد الكفالة. # ويتجه: وتصح البراءة. # وكذا كفلت أو ضمنت فلانا على أن تبرئني من كفالة فلان أو ضمانه، أو هذا ~~الدين على أن تبرئني من الآخر، وكذا لو شرط في كفالة وضمان أن يتكفل ~~المكفول له، أو المكفول (¬4) به آخر أو يضمن دينا عليه أو يبيعه أو يؤجره كذا. # * * * PageV01P622 # فصل # ومتى سلم كفيل مكفولا ولو لم يقل سلمته إليك بمحل عقد لا بغيره إلا إن ~~عين وقد حل أجل، كفالة إن كان أو لا ولا ضرر في قبض مكفول من غيبة بينة ~~وتأجيل دين وليس ثم يد حائلة ظالمة، أو سلم مكفول نفسه بمحل عقد أو مات، أو ~~تلفت العين ms303 الأمانة بفعل الله تعالى. # ويتجه: أو ضاعت بلا تقصير. قبل طلب (¬1). # برئ كفيل ويسترد ما دفعه إن ثبت موت مكفول قبل غرمه، وكذا لو تلفت بفعل ~~الله تعالى عين مضمونة تكفل بإحضارها لا إن مات كفيل ومكفول له ووارث كفيل ~~(¬2)، كهو في إحضار مكفول. # وإن تعذر إحضاره مع حياته أو غاب غيبة تعلم ولو منقطعة خلافا له ومضى زمن ~~يمكن رده فيه، أو مضى زمن عينه لإحضاره فيه، ككفلته على أن أحضره غدا، فمضى ~~ولم يحضره؛ ضمن ما عليه، ولو أحضره بعد كما لو غاب غيبته ولم يعلم له خبز؛ ~~فيلزم الكفيل بما عليه بلا مهلة، إلا إذا شرط البراءة منه إن عجز وأن لا ~~مال عليه بتلف عين مكفول بها، وأفتى ابن نصر الله بعدم براءة كفيل بموت ~~مكفول مع شرط القيام بما عليه، إن عجز عن إحضاره، والسجان كالكفيل أطلقه PageV01P623 # الشيخ، وقيده ابن نصر الله إن هرب من في السجن؛ بتفريطه، وكذا رسول الشرع ~~ونحوه، وإذا طلب كفيل مكفولا به أن يحضر معه أو ضامن مضمونا بتخليصه من ~~ضمانه بتوفية الحق، لزمه إن كفل أو ضمن بإذنه وطولب، ويكفي في الكفالة ~~أحدهما ومن كفله اثنان فسلمه، أحدهما لم يبرئ الآخر وإن سلم نفسه برئ، وإن ~~كفل كل واحد من المكفولين آخر فأحضر المكفول برئ هو ومن تكفل به فقط، ومن ~~كفل لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر (¬1)، وإن كفل الكفيل آخر ~~والآخر آخر، أبرئ كل ببراءة من قبله ولا عكس كضمان، لكن لو سلمه أحدهم في ~~الكفالة؛ برئ الجميع كما لو سلم نفسه، ولو ضمن اثنان واحدا، وقال كل ضمنت ~~لك الدين فضمان اشتراك في الالتزام في انفراد بالطلب فله طلب كل بالدين ~~كله، وإن قالا ضمنا لك الدين؛ فبينهما بالحصص، وأنا وهذان ضامنون لك الألف ~~فسكتا فعليه فقط ثلثه. # فرع: لو قال اضمن أو اكفل فلانا ففعل؛ لزم المباشر، لا الآمر وأعطه كذا ~~ففعل لم يرجع على الآمر إلا أن يقول: أعطه عني. # ويتجه: ومثله أطعم ms304 هذا الفقير، أو أعطه أو هذا الشاعر أو الظالم كذا، ~~وأنه لو قال: أعطه من جهتي ألفا وأعطيك بها حنطة ففعل لزمه الألف لا ~~الحنطة. # * * * PageV01P624 ### || AUTO باب الحوالة # عقد إرفاق لا خيار فيه، وليست بيعا، بل هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، ~~بلفظها أو معناها الخاص، كابتعتك بدينك على فلان، أو خذ، أو اطلب دينك منه، ~~وشرط رضى محيل، وعلم محال به، وعليه والمقاصة؛ بأن يستوي الدينان جنسا وصفة ~~وحلولا وأجلا وقدرا؛ فلا تصح بذهب على فضة، ولا بصحاح على مكسرة، وعكسه ولا ~~مع اختلاف أجل ولو كانا حالين، فشرط على محتال تأخير حقه أو بعضه لم تصح ~~لكن إذا صحت (¬1) فرضيا بدفع أدنى أو أعلى أو تأجيل أو تعجيل أو دفع عوض ~~جاز، ولا تصح بكثير على قليل وعكسه، وتصح بقليل على قدره من كثير وعكسه. # الرابع: استقرار محال عليه لا به خلافا لجمع، فلا تصح على صداق قبل دخول ~~أو مال كتابة أو أجرة قبل استيفاء منفعة أو فراغ مدة ولا على ثمن مبيع على ~~مشتر في مدة خيار. # ويتجه إحتمال: أو قيمة متلف لعدم تعينها. # ولا على مال سلم أو رأسه بعد فسخ أو عين من نحو وديعة أو استحقاق في وقف ~~أو على ناظره أو على ولي بيت المال، فلو أحال ناظر الوقف ونحوه بعض ~~المستحقين على جهة لم تصح، وتصح إن PageV01P625 # أحال سيده أو زوج امرأته ونحوه لا بجزية أو دين سلم، ولا أن يحيل ولد على ~~أبيه، ولا يلزمه أن يحتال عليه. # الخامس: كون محال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره، كمعدود ومذروع بيع ~~بوصف، أو خولع به أو أصدق، وتصح بإبل الدية لا عليها. # * * * PageV01P626 # فصل # ولا يشترط رضى محال عليه ولا محتال. # ويتجه: ولا حضوره. # إن أحيل على مليء ويجبره على اتباعه ولو ضامنا أو ميتا، وفي الرعاية ~~والحاويين إن قال: أحلتك بما عليه صح، لا أحلتك به عليه، ويبرأ محيل بمجرد ~~الحوالة، ولو أفلس محال عليه أو مات أو جحد ms305 بعد ثبوته أو تصديق محتال، وإلا ~~فيرجع على محيل كما لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئا، فبان عدمه، أو ~~برضاه، واشترط الملاءة فانتفت لا بلا شرط، والمليء نصا: هو القادر بماله ~~وقوله وبدنه فقط، فعند الزركشي ماله القدرة على الوفاء، وقوله أن لا يكون ~~مماطلا، وبدنه إمكان حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه احتيال على والده أو من ~~في غير بلده. # ويتجه: ولا على ذي شوكة. # وإذا تبين بطلان بيع وقد أحيل بائع أو أحال الثمن (¬1)؛ بطلت لا إن فسخ، ~~كلعيب وخيار وإقالة وإن لم يقبض ثمن، وكذا نكاح فسخ وإجارة ولبائع أن يحيل ~~المشتري على من أحاله عليه في الأولى، ولمشتر أن يحيل محالا عليه على بائع ~~في الثانية، ويعتبر لبطلان البيع PageV01P627 # ثبوته ببينة أو اتفاقهم، فلو اتفق البائعان على حرية عبد بيع، وكذبهما ~~محتال؛ لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باعه مشتريه لثان، ثم اعترف هو ~~وبائعه بحريته؛ فلا يقبل على الثاني، وإن أقاما بينة بحريته؛ لم تسمع ~~لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع، وإن أقامها العبد أو شهدت حسبة قبلت، ~~وبطلت الحوالة. # ويتجه: وكذا كل بائع ادعى عدم استحقاق ما باعه، واعترف بملكه كبائع دار ~~ادعى وقفها فلا تقبل بينته، وأنه إن ادعى نحو ذهول ونسيان فشهدت به قبلت. # وإن صدقهما محتال وادعاه بغير ثمن العبد، فقوله حيث لا بينة لهما، وإن ~~اتفق محيل ومحتال على حريته وكذبهما محال عليه؛ لم يقبلا عليه في الحرية، ~~وبطلت الحوالة؛ لاعتراف محتال بعدم الدين، وإن اعترف محال عليه ومحتال ~~بحرية العبد؛ عتق لإقرار ذي اليد بحريته، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، ~~ولا يرجع محتال على محيل (¬1) لاعترافه ببراءته. # فروع (¬2): لو اتفقا على أحلتك أو أحلتك (¬3) بديني، وادعى أحدهما إرادة ~~الوكالة صدق، وعلى أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة، ولو قال زيد لعمرو: ~~أحلتني بديني على بكر فقال عمرو: بل وكلتك صدق عمر وفلا يقبض زيد من بكر ~~لعزله بالإنكار، وما قبضه PageV01P628 # فلعمرو أخذه، ولزيد طلب عمرو بدينه، والتالف بيد زيد بتفريط ms306 أو لا؛ يبرأ ~~به كل من صاحبه (¬1) خلافا للمنتهى، ولو قال عمرو أحلتك وقال زيد: وكلتني ~~صدق زيد، وله القبض ثم لا يخفي الحكم والحوالة على ماله في الديوان أو ~~الناظر للمستحق (¬2) إذن في الاستيفاء لأن الحوالة إنما تكون على ذمة ~~فللمحتال طلب محيله وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة في ~~الاستيفاء (¬3)، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في افتراض، وكذا مدين على ~~بريء فلا يصارفه. # * * * PageV01P629 ### || AUTO باب الصلح # التوفيق والسلم، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب، ويكون ~~بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل عدل وبغي، وبين زوجين خيف شقاق بينهما أو ~~خافت إعراضه، وبين متخاصمين في غير مال، وهو فيه (¬1) معاقدة يتوصل بها إلى ~~موافقة بين مختلفين، ولا يقع غالبا إلا بأقل من المدعى به على سبيل المدارة ~~لبلوغ الغرض. # وهو قسمان: أحدهما: على إقرار وهو نوعان: نوع على جنس الحق، مثل أن يقر ~~له بدين أو عين فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقي، فيصح لا بلفظ الصلح أو ~~بشرط أن يعطيه الباقي أو يمنعه حقه بدون أن يعطيه منه، ولا ممن لا يصح ~~تبرعه؛ كمكاتب ومأذون (¬2) وولي وناظر إلا إن أنكر الخصم ولا بينة، ويصح ~~عما ادعي عليهم وبه بينة (¬3). # ويتجه: أو كان المدعي شريرا يخشى. # ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا في كتابة، وإن وضع بعض حال، وأجل ~~باقيه؛ صح الوضع لا التأجيل، ولا يصح عن حق كدية خطإ أو قيمة متلف غير مثلي ~~بأكثر من حقه من جنسه، ويصح عن PageV01P630 # متلف مثلي بأكثر من قيمته، وبعوض قيمته أكثر من دية أو قيمة متلف، ولو ~~صالحه عن بيت أقر به على بعضه أو سكناه مدة أو بناء غرفة له فوقه أو ادعى ~~رق مكلف أو زوجية مكلفة فأقرا له بعوض منه لم يصح، ويرجع عليه بأجرة سكناه ~~إن اعتقد وجوبه عليه بالصلح وإلا فلا، ويجبر على نقض غرفته وأداء أجرة ~~السطح ويأخذ آلته، وإن بذلا مالا صلحا ms307 عن دعواه أو بذلت لمبينها ليقر ~~ببينونتها؛ صح فإن ثبتت الزوجية في الأولى بعد ذلك بإقرارها أو بينة؛ ~~فالنكاح بحاله في الأولى (¬1). # ويتجه: وفي الثانية (¬2) لا تسمع بينة وإقرار بك إن وافقها دينا. # ولم يكن ما أخذه صلحا خلعا ولو أبانها فصالحها على مال لتترك دعواها لم ~~يجز، وأقر لي بديني، وأعطيك أو خذ منه مائة ففعل لزمه ولم يصح الصلح. # النوع الثاني: على غير جنسه وهو بيع يصح بلفظ الصلح فبنقد عن نقد؛ صرف، ~~وبعرض أو عنه بنقد أو عرض بيع، فلو ادعى زرعا فصولح على دراهم؛ جاز حيث ~~يجوز بيع الزرع على ما مر، وبمنفعة كسكنى وخدمة معينين إجارة تبطل بتلف دار ~~وموت عبد لا عتقه (¬3)، فإن كان قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صولح ~~عنه، وبعد استيفاء بعضها يرجع بقسط ما بقي، وعن دين يصح بغير جنسه بأقل ~~وأكثر لا بجنسه بأقل أو أكثر، على سبيل المعاوضة لا الإبراء والهبة، PageV01P631 # وبشيء في الذمة، ويحرم تفرق قبل قبض؛ لأنه بيع دين بدين وإن صالحه ليزوجه ~~أمته، وحل له نكاحها صح وكان المصالح عنه صداقها، فإن حصل فسخ مسقط له رجع ~~بمصالح عنه ومنصف بنصفه وبعد تقرره فلا، ومن صالحت بتزويج نفسها كان ما ~~أقرت به من دين أو عين؛ صداقها، ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء رجع به إن ~~بان عدمه أو زال سريعا عرفا بلا كلفة وعلاج، وترجع امرأة صالحت عنه ~~بتزويجها بأرشه لا بمهر مثلها، فإن انفسخ نكاحها بمسقط له رجع عليها بأرشه، ~~ولو صالح ورثة من وصى له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بشيء معلوم جاز ذلك صلحا ~~لا بيعا، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم (¬1) نقد ونسيئة ~~كصلحها عن صداقها، ولا علم لها ولا لوارث بقدره، وكالرجلين بينهما معاملة ~~وحساب ولا علم لكل بما عليه لصاحبه، أو لا علم لمن عليه ولو علمه صاحب الحق. # ويتجه: بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يعلم وقياسه عكسه (¬2). # فإن لم ms308 يتعذر فكبراءة من مجهول تصح في الدين على ما يأتي في الهبة، ولو ~~صالح بعض الورثة عن ميراثه في تركة موجودة لم يتعذر علمها بشيء؛ لم يصح ~~الصلح، وتصح البراءة من العين كالدين حيث كانت في يد المبرء خلافا له هنا. # القسم الثاني: على إنكار، وشرط صحته اعتقاد مدع حقيقة ما PageV01P632 # ادعاه والمدعى عليه عكسه، بأن يدعي عينا أو دينا فينكر أو يسكت، وهو يجهل ~~(¬1) ثم يصالحه على نقد أو نسيئة فيصح، ويكون إبراء في حقه لدفعه المال ~~افتداء ليمينه، لا في مقابلة حق ثبت، فلا شفعة في عقاره ولا يستحق لعيب ~~(¬2) شيئا وبيعا في حق مدع، له رد ما أخذه بعيب وفسخ الصلح، وتثبت في مشفوع ~~الشفعة إلا إذا صالح ببعض عين مدع بها فلا، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل ~~في حقه وما أخذه فحرام، ولا يشهد له إن علم ظلمه، ومن قال صالحني عن الملك ~~الذي تدعيه، أو بعينه؛ لم يكن مقرا به. # ويتجه احتمال: أو ملكك. # وإن صالح أجنبي عن منكر لدين أو عين بإذنه صح ورجع بالأقل (¬3)، وبدونه ~~صح ولم يرجع، وإن صالح الأجنبي لنفسه ليكون الطلب له أنكر الدعوى أو لا، ~~والمدعى دين أو عين وعلم عجزه عن استنقاذها لم يصح، لأنه بيع دين لغير من ~~هو عليه، ومغصوب (¬4) لغير قادر على أخذه، وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت ~~صح، ثم إن عجز خير بين فسخ وإمضاء. # * * * PageV01P633 # فصل # ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن قود نفس وعضو وسكنى وعيب بفوق دية وبما يثبت ~~مهرا حالا ومؤجلا، لا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط جميعها، ولا ~~سارق (¬1) أو شاهد ليكتم شهادته أو أن لا يشهد بزور ومن صالح عن نحو دار ~~بعوض معين، فبان مستحقا (¬2)، رجع بالدار أو قيمتها تالفة مع إقرار، ~~وبالدعوى مع إنكار، وعن قود بقيمة عوض، وإن علماه مستحقا فبالدية، وحرم أن ~~يجري في أرض غيره أو سطحه ماء بلا إذنه، ولو لم يتضرر بذلك، واضطر المجري، ~~ويصح ms309 صلحه على ذلك بعوض مع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع، ويعتبر علم قدر ~~الماء بساقيته التي يجري فيها، وعلم ماء مطر برؤية ما يزول عنه أو مساحته، ~~وتقدير ما يجري فيه الماء لا عمقه، ولو بإجارة خلافا له (¬3) ولا مدته ~~للحاجة كنكاح، ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر بمدة، ~~ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة بقدر مدة الإجارة. # ويتجه احتمال: كون عوض لمستأجر لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض ~~وموقوفة ولو عليه كمؤجرة، وفي المغني: الأولى الجواز لأن الأرض له، وإن ~~صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه PageV01P634 # مدة ولو معينة لم يصح لعدم ملكه الماء، وإن صالحه على سهم منها كثلث جاز ~~وكان بيعا للقرار، والماء تابع له. # ويتجه: وبأرض نحو مصر إن كانت مبنية، فكذلك، وإلا فلا (¬1). # ويصح شراء ممر في دار وموضع بحائط يفتح بابا. # ويتجه: وأحجاره لبائع، وبقعة تحفر (¬2) بئرا، وعلو بيت ولو لم يبن إذا ~~وصف ليبني أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين، ومع زوالهما يرجع من الأجرة ~~بقدر مدة الزوال، وله إعارته سواء زال بسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه ~~إياه، وله الصلح على عدم إعادته، كعلى زواله وكمسيل ماء أو ميزاب في أرض ~~غيره؛ فصولح لترك ذلك، وله وضع بناء وخشب على بناء غيره صلحا إبراء أو ~~إجارة (¬3) مدة معينة، وإذا مضت بقي وجوبا؛ وله أجرة المثل. # * * * PageV01P635 # فصل في حكم الجوار # إذا حصل في هوائه أو في أرضه غصن شجر غيره أو عرقه لزمه إزالته فيأثم ~~بتركه ولا يخبر، ويضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى فلرب الهواء قطعه حيث لم ~~يمكنه إزالته بدونه، ولا شيء عليه لا صلحه عن ذلك بعوض ولا من مال حائطه ~~لملك غيره، ولا يلزمه نقضه أو زلق خشبه ويزال زائد منه، وإن اتفق ذو غصن ~~وهواء أن الثمرة له أو بينهما أو بعوض؛ جاز ولم يلزم، وكذلك الاتفاق فيما ~~نبت من عرق، وفي المبهج: ثمرة غضن في ms310 هواء (¬1) طريق عام للمسلمين. # وحرم إخراج نحو دكة بطريق نافذ ولو واسعا، وأذن فيه إمام فيضمن ما تلف به ~~كحفر بئر بطريق ضيق، قال الشيخ: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين ~~شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل في حده ~~بقدر غلظ الجص، وكذا جناح وهو الروشن، وساباط: وهو سقيفة بين حائطين، ~~وميزاب، إلا بإذن إمام أو نائبه، ولا ضرر بأن؛ يمكن عبور محمل ونحوه تحته، ~~وإلا لم يجز، قال الشيخ باتفاق المسلمين، وقال إخراج الميازيب إلى الدرب ~~النافذ هو السنة، فلو كان الطريق منخفضا ثم ارتفع لطول الزمن؛ وجب إزالته، ~~وحرم فعل ذلك في ملك غيره أو هوائه، أو درب غير PageV01P636 # نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله. # فيجوز صلح عن ذلك بعوض وفتحه (¬1) لغير استطراق كلضوء وهواء (¬2)، ونقل ~~باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره وفتحه عاليا ليشرف ~~منه على دار غيره، لا نقله إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، فإن أذن فإعادة ~~لازمة وحق ذي بابين في درب غير نافذ (¬3) إلى داخل وما بعده؛ فللآخر يختص ~~به ملكا له وله جعله دهليزا لنفسه، وإدخاله في داره على وجه لا يضر بجاره، ~~ومن له باب سر في درب غير نافذ فأراد أن يستطرق منه إستطراقا عاما فقال ~~الشيخ ينبغي أن لا يجوز ومن خرق بين دارين له متلاصقتين بابهما في دربين ~~مشتركين واستطرق إلى كل من الآخر جاز. # * * * PageV01P637 # فصل # وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ملاصق لحائط جاره، ورحى ~~وتنور، وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دق وبهز الحيطان، وغرس شجر ~~نحو تين تسري عروقه فتشق مصنع غيره، وحفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره، وسقي ~~وإشعال نار يتعديان، ويضمن ما تلف به، ولجاره منعه إن أحدث ذلك كابتداء ~~إحيائه، بخلاف طبخه وخبزه في ملكه، فلا (¬1) يمنع ليسر ضرره، ولا يمنع من ~~ذلك ms311 سابق بضرر لاحق؛ كمن له في ملكه نحو مدبغة فأحيا آخر بجانبه مواتا، ~~وقال الشيخ من كانت له ساحة يلقي فيها التراب والحيوان ويتضرر الجيران ~~بذلك، فإنه يجب على صاحبها دفع تضرر الجيران، إما بعمارتها، أو إعطائها لمن ~~يعمرها، أو منع من يلقي فيها، ولا يمنع جار غير مضار من تعلية بناء داره ~~ولو أفضى لسد فضاء جاره، أو نقص أجرته، ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة ~~الأسفل لأن الإشراف على الجار إضرار به، فإن استويا اشتركا في بنائها، ~~ويجبر ممتنع، ولا يلزم الأعلى سد طاقته، ولا يمنع من صعود سطحه حيث لم ينظر ~~حراما من جاره، وإن توهم انقطاع ماء بئر جاره بسبب بئره الحادثة طمت ليعود ~~ماء بئره، فإن لم يعد كلف الجار حفر البئر (¬2) المطمومة، ومن له حق ماء ~~يجري على سطح جاره؛ كما لو باع أحد سطحيه، لم يجز لجاره PageV01P638 # تعلية سطحه ليمنع الماء أو ليكثر ضرره. # ويحرم تصرف في جدار جار أو في مشترك بفتح روزنة أو طاق، أو ضرب وتد أو رف ~~فيه أو تحدث عليه سترة أو خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه، وكذا ~~وضع (¬1) خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر حائط، ويجبر إن أبى بلا ~~عوض، وإن صالحه بشيء جاز. # ويتجه: ولم يلزم قبل قبض ووضع (¬2). # وجدار مسجد كدار وأولى ومؤجر كمشترك وفي موقوف الخلاف أو يجوز قولا ~~واحدا، وفي الفروع وهو أولى والمراد ولا ضرر، وليس لأحد أن يبني على وقف. # ويتجه: لم تتعطل منافعه (¬3). # ما يضر به اتفاقا، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور، ومن ملك وضع خشب على ~~حائط، فزال الخشب أو الحائط، ثم أعيد؛ فلرب الخشب إعادته بشرطه، وإن خيف ~~سقوط حائط باستمراره عليه لزمه إزالته لا إن استغنى رب خشب عن إبقائه، ولو ~~أراد رب الجدار هدمه لغير حاجة أو إعارته أو إجارته على وجه يمنع جاره ~~المستحق من وضع خشبه؛ لم يملك ذلك، ومن وجد بناءه، أو وجد خشبه ms312 على حائط PageV01P639 # جاره، أو مسيل مائه في أرض غيره، أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره، ولم ~~يعلم سببه؛ فهو له؛ لأن الظاهر وضعه بحق، فإن اختلفا فقوله بيمينه ولو أذن ~~لجاره في البناء على حائطه، أو وضع سترة، أو خشب عليه حيث لا يستحق وضعه ~~جاز وصار عارية لازمة. # * * * PageV01P640 # فصل # ولغير مالك جدار استناد إليه وإسناد قماشه وجلوس بظله بلا إذن مالكه ~~كنظره في ضوء سراج غيره بلا إذنه. # ويتجه: وكتبه يسيرا بقلمه من مخبرة غيره. # وقال الشيخ العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها ~~عقد بيع، وإجارة اتفاقا كمسألتنا، وإن طلب شريك في حائط أو سقف ولو وقفا ~~انهدم شريكه الموسر ببناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوط، ويلزمهما نقضه إن ~~خيف ضرره، فإن أبى أخذ حاكم من ماله أو باع عرضه (¬1) وأنفق، فإن تعذر ~~اقترض عليه، وإن بناه بإذن شريك -ولو معسرا- أو حاكم أو ليرجع شركة؛ رجع ~~ولنفسه بآلته فشركة وبغير آلته فله، وله نقضه؛ لأنه ملكه، ولا إن دفع (¬2) ~~شريكه نصف قيمته خلافا للمنتهى (¬3)، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو ~~دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة، ومن هدم بناء له فيه حصة. # ويتجه: أو لا (¬4). # إن خيف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته كما كان، وإن PageV01P641 # بنيا ما بينهما نصفين والنفقة نصفين على أن لأحدهما أكثر، أو أن كلا ~~منهما يحمله ما احتاج إليه؛ لم يصح -ولو وصفا الحمل-، وإن عجز قوم عن عمارة ~~نحو قناتهم. # ويتجه: أو لم يعجزوا. # فأعطوها لمن يعمرها، ويكون له منها جزء معلوم صح، ومن له علو أو طبقة ~~ثالثة لم يشارك في بناء انهدم تحته وأجبر عليه مالكه. # * * * PageV01P642 ### | AUTO كتاب الحجر # منع مالك من تصرفه في ماله غالبا، ولفلس منع حاكم من عليه دين حال يعجز ~~عنه، من تصرفه (¬1) في ماله الموجود. # ويتجه: والمعدوم فلا يبرئ أو يحيل مدة الحجر. # والمفلس: لغة من لا مال له، وشرعا: من دينه أكثر من ماله. ms313 # والحجر ضربان: لحق الغير: كعلى مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد، ومشتر ~~بعد طلب شفيع، أو تسليمه المبيع وماله بالبلد أو قريب منه. # الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يطالب ولا يحجر بدين لم ~~يحل ولو التزم تعجيله، ولغريم من أراد سفرا طويلا ولو حجا واجبا سوى جهاد ~~متعين أو غير مخوف، أو لا (¬2) يحل قبل مدته وليس بدينه رهن يحرز (¬3) أو ~~كفيل مليء منعه؛ ومنع، ضامنه حتى يوثقه بأحدهما لا تخليله إن أحرم، ويجوز ~~سفره قبل المنع أو الطلب (¬4)، ويجب فورا وفاء حال أو مؤجل حل على قادر ~~بطلب ربه، فلا يجب بدونه ولو عين وقت وفاء خلافا له، فلا يترخص من سافر PageV01P643 # قبله بفطر وقصر ومسح ثلاثا، ويمهل بقدر ما يحضر المال، ويحتاط إن خيف ~~هروبه بملازمته أو كفيل، أو ترسيم وكذا لو طلب محبوس أو وكيله تمكينه من ~~وفاء، وفي المغني لغريم موسر ممتنع من قضاء ملازمته، والإغلاظ عليه بالقول؛ ~~كيا ظالم، يا متعدي، وإن مطله حتى شكاه وجب على حاكم أمره بوفائه بطلب ~~غريمه، ولم يحجر عليه، وما غرم بسببه فعلى مماطل، وإن تغيب مضمون أطلقه ~~الشيخ في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء، فغرم ضامن بسببه أو غرم شخص ~~لكذب عليه عند ولي أمر؛ رجع غارم على كاذب ومضمون، وإن ضمنه بإذنه وإن أهمل ~~شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه. # ويتجه: أو طلب منه فأهمل. # فما تلف من ثمرته. # ويتجه احتمال: أو شجره بسبب ذلك؛ ضمنه ولو (¬1) أحضر مدعى به ولم يثبت ~~لمدع لزمه مؤنة إحضاره ورده وإلا لزمت المنكر فإن أبى حبسه ولو أجيرا في ~~مدة الإجارة أو امرأة مزوجة، فإن أبى عزره ويكرر (¬2) ولا يزاد كل يوم على ~~أكثر التعزير، فإن (¬3) أصر باع ماله وقضاه، وإلا فليس له إخراجه حتى يتبين ~~أمره، أو يبرئه أو يوفيه، وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه منة ~~فيه، ويجب تخليته وإنظاره إن بان معسرا، وفي إنظاره فضل عظيم، وتحرم ~~مطالبته PageV01P644 # وملازمته ms314 والحجر عليه، فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض مالي كثمن وقرض ~~وأجرة أو عن غير عوض مالي؛ كمهر وعوض خلع وأرش جناية وقيمة متلف ونفقة (¬1) ~~زوجة، وأقر أنه مليء، أو عرف له مال سابق -والغالب بقاؤه- حبس إلا أن يقيم ~~بينة بالإعسار، ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله، ولا يخلف مدين معها أو يدعي ~~نحو تلف، ويقيم به بينة ويحلف معها أنه معسر ويكفي في الحالين أن تشهد ~~بالتلف أو الإعسار وتسمع قبل حبس كبعده أو يسأل المدعي عن علم حاله فيصدق ~~أنه معسر، فلا يحبس، وإن أنكر مدع وحلف بحسب جوابه أو أقام (¬2) بينة ~~بقدرته حبس وإلا حلف مدين وخلي وحرم إنكار معسر وحلفه ولو تأول، كلا حق له ~~علي الآن (¬3). # ويتجه: إن نوى عدم الوفاء بعد وإلا فلا. # وإن شهدت بينة لمفلس بمال معين، فأنكر أو أقر به لزيد، فكذبه قضى منه ~~دينه، لا إن صدقه زيد، فيأخذه بيمينه وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه ~~أو بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم لا إن سأله المفلس، وسن إظهار حجر ~~سفه وفلس (¬4) والإشهاد عليه لينتشر ذلك وتجتنب معاملته، وتصرف مفلس قبل ~~حجر في ماله من نحو بيع وهبة وإقرار نافذ ولو استغرق جميع ماله، مع أنه ~~يحرم إن أضر بغريمه. # * * * PageV01P645 # فصل # ويتعلق بحجر المفلس أحكام: أحدها: تعلق حق غرمائه بماله، فلا يصح أن يقر ~~به عليهم ولو بزكاة أو قصارا أقر بما في يده لأربابه بل عليه كراهن، ولا أن ~~يتصرف فيه بغير تدبير، وقياسه الوصية وصدقة بتافه ولا أن يبيعه لغرمائه أو ~~بعضهم بكل الدين، ويصح إمضاء خيار وفسخ لعيب ولو لم يكن حظ. # ويتجه احتمال: لا مع ضرر (¬1). # ويكفر هو وسفيه. # ويتجه احتمال: وصغير. # بصوم فإن أعتقا لم يصح إلا إن فك حجر محجور وقدر قبل تكفيره. # ويتجه: فيخير. # وإن تصرف في ذمته بنحو شراء أو استئجار أو إقرار صح وتبع به بعد فكه، ولو ~~عزا ما أقر به لما (¬2) قبل حجر وكذا ما ثبت ms315 بنكول لا ببينة، وإن جنى، شارك ~~مجني عليه الغرماء وقدم من جني عليه قنه به. # ويتجه: ما لم يكن بإذن سيد لتعلقها بذمته. PageV01P646 # الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو أصدقه ثم تنصف أو سقط (¬1) ~~ولو بعد حجره غير عالم به أو ما أغطاه رأس مال سلم، أو أجره ولو نفسه ولم ~~يمض من مدتها شيء. # ويتجه: له وقع (¬2) أو شقصا أخذه مفلس بشفعة؛ فهو أحق بها ولو قال ~~المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بذله غريم أو خرجت وعادت لملكه. # ويتجه: بغير وقف. # وقرع إن باعها ثم اشتراها بين البائعين، وشرط كون مفلس وبائع حيا إلى ~~أخذها وبقاء كل عوضها في ذمته لا إن دفع أو أبرئ من بعضه، وكون كلها في ~~ملكه إلا إذا جمع العقد عددا. # ويتجه: أو لا وكان مكيلا أو موزونا. # فيأخذ مع تعذر بعضه ما بقي، فلو رهن أو باع (¬3) أحد عبدين؛ رجع في الآخر ~~لا إن رهن بعض أو باع (¬4) العبد، وكون العين بحالها لم توطأ بكر، ولم يجرح ~~قن بما ينقص قيمته ولم تخلط بغير متميز ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها؛ ~~كنسج غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا، وكونها لم يتعلق بها حق كشفعة وجناية ~~ورهن، وإن أسقطه PageV01P647 # ربه فكما لو لم يتعلق ولو كانت العين مسامير فسمر بها أو حجرا، فبنى عليه ~~أو خشبا، فسقف به فلا رجوع، وإن اشترى رفوفا ومسامير من واحد، وسمرها بها ~~رجع فيهما وكونها لم تزد زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة. # ويتجه: مباحة. # ويصح رجوعه بقول؛ كرجعت في متاعي أو أخذته ولو متراخيا بلا حاكم، وهو فسخ ~~لا يحتاج لمعرفة وقدرة على تسليم فلو رجع في آبق؛ صح وصار له، فإن قدر ~~أخذه، وإن تلف فمن ماله وإن بان تلفه حين رجع بطل استرجاعه، وإن رجع في شيء ~~اشتبه بغيره قدم تعيين مفلس ومن رجع فيما ثمنه مؤجل، أو في صيد وهو محرما ~~لم يأخذه قبل حلوله ولا حال إحرامه ووقف. # ويتجه: ms316 لو تلف قبل فمن مفلس. # ولا يمنعه نقص كهزال وجنون ونسيان صنعة ولا صبغ ثوب أو قصره ولو نقص بهما ~~خلافا لهما (¬1) والزيادة بصبغ أو قصر لمفلس ولو كان الصبغ والثوب لواحد ~~رجع في الثوب وحده، ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب رب الصبغ بثمنه ~~مع الغرماء ولا زيادة منفصلة، وهي لراجع نص عليه في ولد الجارية ونتاج ~~الدابة، واستظهر في التنقيح رواية كونها لمفلس. # ويتجه: وهو الصحيح، وجزم به في المغني والشرح وحمل PageV01P648 # الموفق (¬1) النص على بيعهما حال حملهما، فكانا مبيعين، ولا غرس أرض بيعت ~~أو بناء فيها فإن رجع قبل قلع واختاره غريم؛ ضمن نقصا حصل بقلع ويسوي حفرا، ~~ولمفلس مع الغرماء القلع ويشاركهم راجع بنقص أرضه؛ لحصوله بتخليص ملك مفلس، ~~ويضرب به مع الغرماء فإن أبوه، لم يجبروا ولراجع القلع ويضمن النقص أو أخذ ~~غرس أو بناء بقيمته، فإن أباهما أيضا سقط رجوعه، ولو اشترى أرضا من شخص، ~~وغراسا من آخر، فغرسه فيها ولم يزد فلكل الرجوع في ماله، ولذي أرض قلع غراس ~~بلا ضمانه، وعكسه يضمن نقص أرض، ولو زرع الأرض بقي الزرع لمفلس مجانا ~~لحصاد، وإن مات البائع مدينا أو حجر عليه؛ فمشتر أحق بمبيعه من الغرماء ولو ~~قبل قبضه، لا إن مات المشتري مفلسا والسلعة بيد بائع. # ويتجه: هذا في إفلاس طرأ بعد شراء، وإلا فقد تقدم في تاسع أقسام الخيار: ~~أن ظهور إعسار المشتري يثبت به الفسخ مطلقا، وأن إطلاق ما مر من كون مفلس ~~وبائع حيان إلى أخذها محمول على هذا (¬2). # الثالث: أنه يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين كنقد ومكيل وبيع ما ~~ليس من جنسه في سوقه ندبا أو غيره بثمن مثله فأكثر. # ويتجه: وبدونه لا يصح. PageV01P649 # وقسمه فورا. # ويتجه: وللحاكم في غير سلم مع رضا مفلس وغرماء تعويضهم بالقيمة خلافا ~~لهما فيما يوهم (¬1). # ويجوز تعويض من دينه غير نقد بغيره في غير سلم، وسن إحضاره البيع مع ~~غرمائه وبدء بأقله بقاء كفاكهة وأكثره كلفة كبهائم، وإن زيد في ms317 السلعة مدة ~~خيار؛ لزم الفسخ وبعدها فلا، ويجب ترك ما يحتاجه مفلس من مسكن وخادم لمثله ~~ما لم يكونا عين مال غريم. # ويتجه احتمال: أو رهنا (¬2). # ويشتري أو يترك له بدلهما وببدل أعلى بصالح وما يتجر به وآلة محترف، ويجب ~~له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، من مأكل ومشرب وكسوة وإنما لزمته نفقة قريبه ~~بشرط ليساره بالنسبة لما في يده، وتجهيز ميت من ماله حتى يقسم ويكفن في ~~ثلاثة أثواب، وقدم في الرعاية في واحد، وأجرة دلال ونحوه لم يتبرع من المال ~~قبل قسمة، وإن عين مفلس وغريم مناديا؛ غير ثقة؛ رده حاكم، بخلاف بيع مرهون ~~فإن اختلف تعيينهما ضمهما إن تبرعا وإلا قدم من شاء، ويبدأ بمن جنى عليه قن ~~مفلس فيعطى الأقل من ثمنه أو الأرش ثم بمن عنده رهن، فيخص بثمنه فإن بقي ~~دين حاصص الغرماء، وإن فضل عنه رد على المال ثم بمن له عين مال أو استأجر ~~عينا من مفلس قبل حجر فيأخذها PageV01P650 # وتباع مسلوبة وإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي ثم يقسم الباقي على ~~قدر ديون من بقي، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. # ويتجه: وليس للحاكم تحليفهم. # ثم إن ظهر رب حال رجع على كل غريم بقسطه ولم تنقض القسمة، ومن دينه مؤجل ~~لا يحل ولا يوقف له ولا يرجع على الغرماء إذا حل، ويشارك مجني عليه قبل حجر ~~وبعده لا من عامله بعد حجر (¬1)، ولا يحل مؤجل بجنون أو بموت إن وثق ورثته. # ويتجه: أو ولي (¬2) مجنون. # أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة، ويختص بها رب حال فإن تعذر توثق أو ~~لم يكن وارث حل، ولا يمنع دين انتقالها لورثة، ويأتي في القسمة، ويتعلق حق ~~الغرماء بها كلها لله أو آدمي ثبت في الحياة أو بعد الموت كحفر بئر قبله، ~~والدين باق بذمة ميت في التركة حتى يوفي، ويصح تصرف وارث فيها بشرط ضمان ~~الأقل من الدين أو التركة، فإن تعذر وفاء فسخ تصرفهم، وليس لضامن مات ~~مضمونه ms318 مطالبة رب حق بقبضه من تركة مضمونه أو يبرئه، ويلزم الحاكم إجبار ~~مفلس محترف على إيجار نفسه فيما يليق به لبقية دينه وقف، وأم ولد يستغنى ~~عنهما مع بقاء الحجر عليه لا امرأة على نكاح، ولا (¬3) من لزمه PageV01P651 # حج أو كفارة ويحرم إجباره على قبول نحو هبة -ولو من ولده- وصدقة ووصية ~~وتزويج أم ولده وخلع ورد مبيع وإمضائه في خيار، وأخذ دية عن قود ولا يملك ~~أجنبي وفاء دينه متبرعا بلا رضاه ولا يملك الحاكم قبض ذلك بلا إذنه، وينفك ~~حجره بوفاء بلا حاكم، ويصح الحكم بفكه مع بقاء بعض فلو طلبوا إعادته لما ~~بقي لم يجبهم، وإن استدان فحجر عليه تشارك غرماء الحجر الأول والثاني، ومن ~~فلس ثم استدان لم يحبس، وإن أبى مفلس أو وارث الحلف مع شاهد له بحق؛ لم ~~يجبر، وليس لغرماء الحلف كزوجة تحلف لإثبات ملك زوج لنفقتها. # الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا - ولو غير عالم بحجر لم ~~يشارك الغرماء ولم (¬1) يملك طلبه حتى ينفك حجره لكن إن وجد عين ماله؛ ~~أخذها كما مر. # * * * PageV01P652 # فصل # ومن دفع ماله. # ويتجه: ولو محجورا بعقد أو لا. # إلى محجور عليه لحظ نفسه؛ كصغير ومجنون وسفيه؛ رجع في باق، وما تلف زمن ~~حجر فعلى مالكه علم بحجر أو لا. # ويتجه: ولا يطالبون دنيا وأخرى. # وتضمن جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ومن أعطوه مالا ضمنه حتى يأخذه ~~وليه لا إن أخذه منهم ليحفظه كأخذ مغصوبا ليحفظه (¬1) لربه، ولم يفرط، ومن ~~بلغ رشيدا أو مجنونا (¬2)، أو سفيها، ثم عقل ورشد؛ انفك الحجر عته بلا حكم ~~وأعطي ماله، وسن بإذن قاض وبينة لا قبل ذلك بحال -ولو صار شيخا- وبلوغ ذكر ~~بإمناء أو تمام خمس عشرة سنة أو نبات شعر خشن حول قبله، وأنثى بذلك أو بحيض ~~(¬3) وحملها دليل إنزالها، فإذا ولدت حكم ببلوغها منذ ستة أشهر. # ويتجه: هذا إن عاش وإلا رجع لخبرة النساء. # وإن طلقت زمن إمكان بلوغ وولدت لأربع سنين؛ ألحق بمطلق، وحكم ببلوغها من ms319 ~~قبل الطلاق. PageV01P653 # ويتجه: بزمن يتسع للوطء. # وخنثى بسن أو نبات حول قبليه أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل، أو ~~هما من مخرج، ولا اعتبار بغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط ولحية. # والرشد: إصلاح المال، لا الدين ولا يعطى ماله حتى يختبر بما يأتي، ومحله ~~قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده وعقود الاختبار صحيحة فولد تاجر بأن يتكرر ~~بيعه وشراؤه، فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا، وولد رئيس وكاتب باستيفاء على ~~وكيله، وأنثى باشتراء قطن ونحوه وإستحادته ودفعه وأجرته للغزالات واستيفاء ~~عليهن وحفظ الأطعمة من نحو هر وفأر وابن كل محترف بما يتعلق بحرفته، وأن ~~يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه؛ كشراء نفط ونحوه يحرقه ~~للتفرج عليه أو حرام؛ كقمار وشراء محرم كآلة لهو وليس صرف المال في بر ~~ومطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرا؛ إذ لا إسراف في المباح، ومن ~~نوزع في رشده ليأخذ ماله من وليه، فشهد به عدلان؛ ثبت وإلا فادعى علم وليه ~~حلف أنه لا يعلم رشده، ومن تبرع في حجره فثبت كونه مكلفا رشيدا نفذ. # * * * PageV01P654 # فصل # وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل وصغير وبالغ مجنون أو سفيه لأب بالغ رشيد ~~حر عدل -ولو ظاهرا- أو مكاتبا على ولده المكاتب لا الحر، ثم لوصي الأب ولو ~~بجعل، وثم متبرع أو كافرا على كافر ثم حاكم، فإن عدم فأمين يقوم مقامه، ~~وقال أحمد: أما حكامنا اليوم هؤلاء؛ فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا ~~يدفع إليه شيئا. # ويتجه: وهو الصحيح وكلامهم محمول على حاكم أهل، وهذا ينفعك في كل موضع ~~فاعتمده. # والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم، وقال أحمد في من مات وله ورثة ~~صغار ومال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة يدفع إليها. # ويتجه: أن لها ولاية في الحفظ لا التصرف. # وحرم تصرف ولي صغير أو مجنون أو سفيه إلا بما فيه حظ وإلا لم يصح تصرفه، ~~ويضمن فإن تبرع أو حابا أو ms320 زاد على نفقته أو من تلزمه مؤنته بالمعروف؛ ضمن، ~~وتدفع إن أفسدها يوما بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة وإن أفسد كسوته ستر ~~عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل ولو بتهديد، ومتى أراه الناس ألبسه فإذا ~~مضوا نزع عنه ويقيد مجنون بحديد لخوف، وسن إكرام يتيم وإدخال سرور عليه ~~ودفع نقص وإهانة عنه فجبر قلبه من أعظم مصالحه، ولا يقرأ في PageV01P655 # مصحف اليتيم إن كان يخلقه، وعلى ولي إخراج زكاة وفطرة من مال موليه، ولا ~~يتولى سفيه ذلك، ولا يصح إقراره عليه ولا يأذن له في حفظ ماله، ولا يصح أن ~~يبيع أو يشتري أو يرتهن. # ويتجه: أو يقترض. # من مال موليه لنفسه غير أب وله ولغيره مكاتبة قن موليه وعتقه على مال ~~وإذنه في تجارة وتزويجه لمصلحة، فإن لم يكن في الكتابة حظ لم تصح ولو في ~~سفر بماله مع أمن. # ويتجه: ولو بحرا. # خلافا له ومضاربته به، ولمحجور ربحه كله ودفعه مضاربة بجزء من ربحه وبيعه ~~نساء لمليء. # ويتجه: وبعرض (¬1) لحظ. # وأنه يشهد حتما في نساء وقرضه لمليء أمين -ولو بلا رهن- لمصلحة ولا يضمن ~~كخوف سوس أو ضياع وقرضه لثقة أولى من إيداعه فإن أودعه مع إمكان قرضه؛ جاز ~~ولا ضمان وله هبته بعوض ورهنه لثقة لحاجة وشراء عقار وبناؤه بما جرت عادة ~~أهل بلده لمصلحة -ولو بلبن- وشراء أضحية موسر ومداواته وترك صبي بمكتب ~~بأجرة كتعليم خط ورماية وأدب وما ينفعه وحمله ليشهد الجماعة بأجرة من محجور ~~وشراء لعب غير مصورة لصغيرة من مالها وبيع عقار محجور PageV01P656 # لمصلحة كحاجة نفقة وخوف خراب ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله وبأنقص ~~لم يصح، ويجب قبول وصية له بمن يعتق عليه إن لم تلزم نفقته لإعساره أو غيره ~~وإلا حرم. # ويتجه: ويعتق. # وإن لم يمكنه تخليص حق محجور إلا برفع مدين لوال يظلمه رفعه، كما لو لم ~~يمكن رد مغصوب إلا بكلفة عظيمة. # ويتجه: وكذا كل محق. # ولولي محجور خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق ولو مات ms321 من يتجر لمحجوره ~~ولنفسه بماله وقد اشترى شيئا، ولم يعرف لمن هو، فقال الشيخ لم يوقف الأمر ~~ليصطلحا بل مذهب أحمد يقرع فمن قرع حلف وأخذه. # * * * PageV01P657 # فصل # ومن فك حجره فسفه أعيد بحكم حاكم، ولا ينظر في ماله إلا حاكم كمن جن أو ~~اختل لكبر ولا ينفك إلا بحكمه، ولا يصح تصرفه في المال ولو بعتق أو نذر أو ~~وقف بل بتدبير ووصية، ويصح تزويج سفيه. # ويتجه: ليس من عادته الطلاق (¬1). # بلا إذن وليه لحاجة متعة وخدمة، فلا يصح لغيرها بلا إذنه ومعها يستقل به. # ويتجه: ولو لم يعضله خلافا لهما. # فلو علمه يطلق اشترى له أمة لدفع حاجته، ولولي تزويج سفيه بلا إذنه لحاجة ~~وإجباره لمصلحة كسفيهة، وإن أذن ولي لم يلزم تعيين المرأة ويتقيد بمهر ~~المثل فلا يلزم زائد، وتلزم وليا زيادة زوج بها لا زيادة أذن فيها بل تلزم ~~سفيها لمباشرته ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده، فلو أقر بحد أو نسب أو ~~طلاق أو قصاص؛ أخذ به في الحال، ولا يجب مال عفي عليه حال إقرار (¬2) وبمال ~~فبعد فكه إلا إن علم الولي صدقه. # ويتجه: وبخلع أخذ به ولا عوض إن كذبته. PageV01P658 # ويصح منه نذر كل عبادة بدنية لا مالية واحتمل لا ينفك حجر لنظريه بموته، ~~فلا يؤخذ ما أقر به من تركته فيرجع إذن على ولي بما دفعه لعلمه (¬1). # * * * PageV01P659 # فصل # ولولي محجور غير حاكم وأمينه الأكل لحاجة فقر من مال موليه الأقل من أجرة ~~مثله وكفايته، ولا يلزمه عوضه بيساره، ومع عدمها لا يأكل غير أب إلا ما ~~فرضه له حاكم، ولناظر وقف -ولو لم يحتج- أكل بمعروف حيث لم يشرط الواقف له ~~شيئا، وإلا فله ما شرط لنظره (¬1)، وإن شرط له أجرة فكلفته عليه حتى يبقى ~~أجرة مثله، وله الأجرة من وقت نظره فيه. # ويتجه: ليس من المعروف مجاوزة أجر مثله. # قال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره، ولا يأكل وكيل في صدقة منها شيئا ~~لعمله، ومن فك حجره فادعى على وليه تعديا أو ms322 موجب ضمان ونحوه أو الولي وجود ~~ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة، فقول ولي ما (¬2) لم تخالفه ~~عادة ويحلف غير حاكم. # ويتجه: وأب. # لا في دفع مال بعد رشد أو عقل إلا أن يكون متبرعا ولا في قدر زمن إنفاق ~~كأنفقت سنتين، فقال محجور بل سنة، وليس لزوج رشيدة حجر عليها في تبرع زائدا ~~على ثلث مالها. PageV01P660 # ويتجه: لا فيما (¬1) يتعلق بنفقتها أو كسوتها على وجه يضر بها، ولا لحاكم ~~حجر على مقتر على نفسه وعياله. # * * * PageV01P661 # فصل # لولي مميز وسيده أن يأذن له أن يتجر. # ويتجه: مع تعدد سيد إذن الجميع. # وأن يدعي ويقيم بينة ويحلف ونحوه ويتقيد فك حصل بالإذن بقدر ونوع عينا ~~كوكيل ووصي في نوع وتزويج لشخص معين، ويستفيد وكيل العقد الأول فقط إلا إن ~~رد عليه لفسخ بنحو عيب وخيار، فيبيعه ثانيا (¬1) ومأذون في بيع نسيئة وغيره ~~كمضارب على ما يأتي، ولا يصح أن يؤجر نفسه ولو أذن له في جميع أنواع ~~التجارة، ولا أن يسافر أو يتوكل في مال، ولو لم يقيد عليه، وإن وكل فكوكيل، ~~ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله كوكيل وكيل ومضارب، لا كوكيل صبي ومكاتب ~~ومرتهن أذن لراهن في بيع لأن كلا متصرف في مال نفسه. # ويتجه: هذا إذا وكل مكاتب بإذن سيده فيما لا يملكه من نحو قرض ومحاباة. # ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه لرحم أو قول أو زوجا له لا من مالكه، ~~ولا أن يبيعه ومن رآه سيده أو وليه يتجر، فلم ينهه؛ لم يصر مأذونا له، ~~فيحرم على عالم بذلك معاملته ولا يتعلق دينه بذمة سيده، ويتعلق دين مأذون ~~له بذمة سيد مطلقا، وأما أرش جنايته وقيمة ما أتلف فبرقبته؛ كدين غير ~~مأذون، وإن أعتق لزم سيده الأقل خلافا PageV01P662 # لظاهر المنتهى هذا إن تلف ما استدانه، وإلا أخذ حيث أمكن، ومتى اشتراه رب ~~دين تعلق برقبته تحول إلى ثمنه، فمع تساو فالمقاصة وزيادة ثمن يرجع على رب ~~دين ونقص فلا رجوع لرب ms323 دين وبعرض فالتعويض، وإن تعلق بذمته كإقراره بمال ~~على ما يأتي في الإقرار أو غر في نكاح بأمة فملكه بعوض أو لا، أو من تعلق ~~برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون ولو صغيرا في قدر ما أذن (¬1) فيه ~~فقط وإن حجر عليه سيده وبيده مال، ثم أذن له في التصرف فأقر به صح، ويبطل ~~إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق. # ويتجه: وبحجر مأذون لسفه أو جنون لا بغير مطبق؛ لمشقة تكرره، وهذا ينفعك ~~في غير هذا. # ولا بإباق وأسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس بدين أو غصب، وتصح ~~معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له خلافا للنهاية؛ لأن الأصل صحة التصرف، ~~ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامله مثله، ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم ~~وكسوة ونحوهما، وله هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف أو ~~منع سيد، ولغير مأذون أن يتصدق من قوته بما لا يضر به؛ كرغيف ولزوجة وكل ~~متصرف في بيت. # ويتجه: غير ولي يتيم. PageV01P663 # الصدقة منه بلا إذن صاحبه بنحو ذلك، إلا أن يمنع أو يضطرب عرف أو يكون ~~بخيلا، ويشك في رضاه، فيها فيحرم كزوجة أطعمت بغرض، ولم تعلم رضاه ومن وجد ~~بما اشتراه من قن عيبا، فقال أنا غير مأذون لي، لم يقبل ولو صدقه سيد. # ويتجه: أن فائدته إمساكه لا أخذ أرش (¬1). # * * * PageV01P664 ### || AUTO باب الوكالة # استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة، وتصح مطلقة، ~~ومؤقتة بمدة، فلا يتصرف قبلها ولا بعدها. ومعلقة: كإذا قدم الحاج أو جاء ~~الشتاء فاشتر كذا، وبكل قول أو فعل (¬1) دل على إذن (¬2) ولو متراخيا، وكذا ~~كل عقد جائز كمساقاة، وشرط تعيين وكيل وموكل فيه، فلا يصح وكلت أحد هذين، ~~أو في شراء أحد هذين، وفي الانتصار: لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف ~~الوكيل موكله لم تصح انتهى. وفيه تأمل، وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح -وإن ~~جهلهم موكل ووكيل-. # ويتجه: الصحة (¬3) في أعتق أحد عبدي أو طلق إحدى ms324 امرأتي، فقال أحدهما حر ~~أو طالق، فإن عين ثم أوقع احتمل (¬4)، لا علمه بها وله التصرف بخبر من ظن ~~صدقه ويضمن. # ويتجه: ولا يرجع على مخبره لتقصيره. # ولو شهد بها اثنان (¬5) ثم قال أحدهما: عزله لم يحكم بها لم PageV01P665 # تثبت ولو أعاد الشهادة ثانيا، وإن حكم أو قاله واحد غيرهما لم يقدح، وإن ~~قالاه قدح وإن شهدا له بها، فقال ما علمتها ثبتت لا ما أعلم صدق الشاهدين ~~لقدحه فيهما، وإن أبى قبولها فكعزله نفسه، وميل ابن رجب من ادعى أنه وكيل ~~لزيد وأن لزيد على فلان ألفا، وأقام البينة بذلك دفعة أنه لا يقبل، بل لا ~~بد من تقدم ثبوت الوكالة على الدين، وهو حسن (¬1)، ولا يصح توكيل في شيء ~~إلا ممن يصح تصرفه فيه، سوى أعمى وموكل فيما لم يره عالما فيما يحتاج ~~لرؤية، ومثله توكل فلا يصح أن يوجب نكاحا من لا يصح منه لموليته، ولا يقبله ~~من لا يصح منه لنفسه. # ويتجه: فلا يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته مطلقا كعكسه ولا كافر عن ~~مسلم في شراء مصحف، وقن مسلم، ومعاقبته. # سوى قبول نكاح نحو أخته لأجنبي وحر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له، ومن ~~حرمت عليه زكاة في قبضها لمن تحل له وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة، ويصح ~~توكيل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه لا في شراء خمر وخنزير، وإن وكل عبد ~~غيره ولو في شراء نفسه من سيده؛ صح إن أذن وإلا فلا فيما لا يملكه العبد، ~~كبيع وإيجاب نكاح وقبوله. # ويتجه: وعتق وكذا كل محجور. # بخلاف نحو طلاق ورجعة وصدقة بنحو رغيف، ولمكاتب أن PageV01P666 # يوكل في ما يتصرف فيه بنفسه، وله أن يتوكل بجعل لا بدونه بلا إذن سيده، ~~ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها. # ويتجه: وتصح فيما سيملكه تبعا لمملوك، كبع هذا وما يحدث منه، أو بعه ~~واشتر (¬1) بثمنه كذا فبع ما يحصل من نحو لبن البهيمة لا يصح وبعه ذا حصل ~~يصح؛ لأنه تعليق ms325 (¬2). # ومن قال لوكيل غائب ثبتت وكالته احلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك، لم ~~يسمع قوله (¬3)، إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف وإلا فلا طلب له، ولو قال عن ~~دين ثابت موكلك أخذ حقه؛ لم يقبل إلا ببينة (¬4)، ولا يؤخر ليحلف موكل أو ~~يعترف كما لو ادعى وفاء وغيبة بينة فلا يؤخر لحضورها. # فرع: لو قال عبد: اشتريت نفسي لزيد موكلي بإذن سيدي، وصدقاه صح ولزم زيدا ~~الثمن، وإن قال سيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق ولزمه الثمن، وإن كذبه ~~زيد فقط، فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ، وإن اعترف بها وكذبه إنك لم تشتر ~~نفسك لي فقول العبد لقبول قول الوكيل في التصرف المأذون فيه. # * * * PageV01P667 # فصل # وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة. # ويتجه احتمال: لا إن وكلها في رجعة نفسها أو غيرها أو كافرا في رجعة مسلمة. # وتملك مباح. # ويتجه: ولم (¬1) ينوه الوكيل حالته (¬2) لنفسه وأنه يملكه موكل بمجرد ~~تحصيل (¬3). # وصلح وإقرار، وليس توكيله فيه بإقرار وحوالة ورهن وكفالة وشركة ووديعة ~~وجعالة وقرض ومساقاة وكتابة وتدبير ووقف وعتق وإبراء، ولو لأنفسهما إن ~~عينا، فلو وكل عنده (¬4) في إعتاق عبيده أو إمرأته في طلاق نسائه أو غريمه ~~في إبراء غرمائه أو تصدق بهذا (¬5)، لم يدخل وكيل في ذلك إلا بالنص (¬6)، ~~وتصح في كل حق لله تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه. # ويتجه: من سيد وحاكم (¬7). PageV01P668 # ويصح استيفاء بحضرة موكل وغيبته حتى في حد قذف وقود وعبادة كتفرقة صدقة ~~ونذر وزكاة وكفارة، وتصح بقوله أخرج زكاة مالي أو كفارتي من مالك، وفعل حج ~~وعمرة وتدخل ركعتا طواف تبعا. # ويتجه احتمال: وكذا صوم (¬1) ثلاثة أيام في الحج (¬2). # لا بدنية محضة كصلاة، وصوم وليس فعله عن ميت بوكالة وطهارة واعتكاف ولا ~~في ظهار ولعان وإيلاء ويمين ونذر وقسامة وقسم لزوجات وشهادة والتقاط ~~واغتنام وجزية ومعصية ورضاع. # * * * PageV01P669 # فصل # وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه. # ويتجه: وكذا في طلاق نسائه أو عتق عبيده أو ما شاء ms326 منهم. # وفي الفروع: ظاهر كلامهم له بيع كل ماله، وذكر الأزجي لا لأن من للتبعيض، ~~وفي المطالبة بحقوقه والإبراء منها كلها أو ما شاء منها لا في عقد فاسد، ~~ولا يملك الصحيح منه أو كل قليل وكثير. # ويتجه: إلا إن قال من مالي. # ولا اشتر ما شئت أو عبدا بما شئت حتى يبين نوع وقدر ثمن. # ويتجه: ما لم يمكن مقدار ثمنه معلوما بين الناس كمكيل وأن اشتر كذا وكذا ~~لا يصح. # ومثله اشتر ما شئت كما في المبدع من المتاع الفلاني، والإطلاق يقتضي شراء ~~عبد مسلم عند ابن عقيل؛ لجعله الكفر عيبا، وقيل تصح في كل قليل وكثير، ~~ويؤيده قول المروذي بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقوله على ~~لساني فأنا قلته. # وفي القواعد العقود الجائزة كشركة ومضاربة ووكالة فسادها لا يمنع نفوذ ~~التصرف فيها بالإذن ووكيل في شراء طعام يملك البر فقط، وفي الفنون: لا تصح ~~الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة وكذا لو ظن ظلمه، وبالغ القاضي فمنع ~~أن يخاصم عن غيره وهو غير عالم PageV01P670 # بحقيقة أمره. # ويتجه: إن كان الموكل ممن يعرف بالصدق إعتمد قوله وبالكذب فلا. # ومن وكل في قبض كان وكيلا في خصومة لا عكسه، ويحتمل أجب خصمي عني خصومه ~~(¬1)، واقبض حقي اليوم لم يملكه غدا، ومن فلان ملكه من وكيله لا من وارثه، ~~وإن قال الذي قبله أو عليه؛ ملكه حتى من وارثه، ووكيله في خلع بمحرم كهو، ~~فلو خالع بمباح أكثر من مهرها (¬2)؛ صح بقيمته، فلا يلزم الزوج قبوله عوضا، ~~ولوكيل توكيل فيما يعجزه لكثرته ولو في جميعه، وما لا يتولى مثله بنفسه لا ~~فيما لا يتولى مثله بنفسه، ولم يعجزه (¬3) إلا بإذن ويتعين أمين. # ويتجه: ولو أنثى وأن توكيل خائن يصح مع التحريم وضمانه (¬4). # إلا مع تعيين موكل ولو وكله أمينا فخان؛ فعليه عزله وكذا وصي يوكل وحاكم ~~يستنيب ووكل عنك وكيل وكيله، فله عزله، وتبطل بموته (¬5) وعني أو يطلق وكيل ~~موكله، كأوص إلى من يكون وصيا ms327 لي ولا يوصي وكيل، وإن أذن له لبطلانها ~~بموته، ولا يعقد الوكيل مع فقير بذمة (¬6) أو قاطع طريق أو ينفرد من عدد أو ~~يبيع نساء أو بمنفعة أو PageV01P671 # عرض كفلوس إلا بإذن موكل، أو بقوله اصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت، فإن فعل ~~ذلك بدونه فباطل، وكذا لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو غالبه رواجا أو ~~الأصلح إن تساوت إلا إن عينه موكل فيتعين ما عين، وإذا باع نساء فأنكر موكل ~~الإذن فيه فصدقه وكيل، ومشتر فسد البيع، ويطالب موكل، من شاء منهما، ~~والقرار على مشتر وبتصديق وكيل يضمن أو مشتر فيرد (¬1)، وصح انفراد في ~~أيكما باع سلعتي فبيعه جائز، وكذا ما يباع مثله بفلوس عرفا؛ كرغيف ونحوه ~~إذا بيع بها. # فرع: لو غاب أحد وكيلين لم يكن لحاضر التصرف، ولا لحاكم ضم أمين إليه ~~ليتصرفا بخلاف موت أحد وصيين لأن له نظر في حق ميت، ويتيم، ولذلك يقيم وصيا ~~لمن لم يوص، وإن أثبت أحدهما الوكالة والآخر غائب، وحكم بها ثبتت لغائب ~~تبعا، ولا يتصرف حاضر وحده بل إذا حضر تصرفا، وإن جحد الغائب الوكالة أو ~~عزل نفسه لم يتصرف الآخر وهكذا كل تصرف. # * * * PageV01P672 # فصل # والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة، عقود ~~جائزة من الطرفين لكل فسخها، وتبطل كلها بموت أحد المتعاقدين، لكن لو وكل ~~ولي يتيم وناظر وقف أو عقدا عقدا جائزا غيرهما (¬1) كشركة ومضاربة؛ لم ~~تنفسخ بموته. # ويتجه: ولا عزله (¬2) لأنه متصرف على غيره، وتبطل بجنون مطبق من أحدهما، ~~لا إغماء وبحجره لسفه حيث اعتبر رشد، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبما ~~يفسقان به فيما ينافيه كإيجاب نكاح وكذا وكيل ولي يتيم وناظر وقف، فينعزل ~~بفسقه، وكذا (¬3) بفسق موكله. # ويتجه: لا. # وبردة موكل (¬4) لا وكيل إلا فيما ينافيها، كحج وقبول نكاح مسلمة وقن ~~مسلم ومصحف وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه، لا إن وكل هو في شيء ولو ~~أعتق أو بيع ونحوه، إلا إن لم يرض من ملكه ببقاء وكالته لا بسكناه ms328 أو بيعه ~~فاسدا ما وكل في بيعه. # ويتجه: وكذا كل عقد فاسد؛ لأنه لم ينقل الملك. # وبوطئه. PageV01P673 # ويتجه: أو ببينونته (¬1). # لا قبلته خلافا له زوجة وكل في طلاقها لا, إن وكلت في شيء (¬2) فبانت. # ويتجه احتمال: ولا بوطء أمة وكل في عتقها وبدلالة رجوع أحدهما كتوكيله في ~~عتق قن وكل في شرائه وبإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه. # ويتجه: وبعلمه ظلمه. # وكمن قيل له: اشتر كذا بيننا، فقال نعم، ثم قالها لآخر فقد عزل نفسه ~~ويكون له وللثاني وبتلف العين وبدفع عوض لم يؤمر به؛ كدفع دينار ودرهم ~~يشتري بكل كذا فعكس، وبإنفاق ما أمر به ولو نوى اقتراضه وعزل عوضه فإن تصرف ~~بما عزل فكفضولي لا بتعد؛ كلبس الثوب، ويضمن ثم إن تصرف كما أمر برئ من ~~الضمان -ولو لم يقبض العوض- خلافا للمنتهى فإن قبضه فأمانة في يده فإن رد ~~عليه بنحو عيب عاد الضمان، ولا بجحودهما الوكالة، وينعزل وكيل بموت موكله ~~بعزله له بكل لفظ دل عليه، كفسخت أو أبطلت أو أنقضت الوكالة، أو صرفتك ~~عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمر به ولو لم يبلغه كشريك ومضارب فيضمن إن تصرف ~~لبطلانها إلا ما يأتي في العفو عن القصاص (¬3)، ولا PageV01P674 # تقبل دعوى موكل العزل بعد تصرف في غير طلاق بلا بينة لتعلق حق الغير به، ~~ولأن الأصل عدم الضمان، ويقبل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي؛ لأنها ~~عبادة فقول بيمين (¬1) مدعيها وتؤخذ من ساع إن بقيت بيده وإلا فلا، ويضمن ~~وكيل وما بيد وكيل بعد عزل أمانة كمودع عزل ورهن وهبة رجع فيها أب، وظاهر ~~كلامهم ولا يجب الرد فورا، ويأتي في الوديعة، ويقبل إقرار وكيل على موكله ~~بعيب يمكن حدوثه فيما باعه ولا يرد بنكول وكيل منكر خلافا للمنتهى، بل يخلف ~~مشتر ويرد إذن على موكل، ومن ادعى على وكيل غائب بحق، فأنكره فشهد به بينة؛ ~~حكم له به فإذا حضر الغائب، وجحد الوكالة أو أنه كان عزله؛ لم يؤثر ذلك في الحكم. # فرع: تصح ms329 الوكالة الدورية وهي وكلتك وكلما عزلتك، أو انعزلت فقد وكلتك، ~~أو فأنت وكيلي، ويصح عزله بقول كلما وكلتك أو عدت وكيلي فقد عزلتك. # ويتجه: مثل كلما مهما ومتى، وأنه يصح توكيله بعد عزله دورا وبدونه. # إذ غايته فسخ معلق بشرط. # * * * PageV01P675 # فصل # وحقوق العقد متعلقة بموكل فلا يعتق من يعتق على وكيل وينتقل ملك لموكل ~~ويطالب بثمن ويبرأ منه بإبراء بائع وكيلا لم يعلم أنه وكيل. # ويتجه: فإن علم لم يصح. # وما وهب له مدة الخيارين فلموكله ويرد موكل بعيب ويحنث بحلفه لا يبيع ~~ويضمن العهدة إن أعلم الوكيل العاقد بوكالته ومر في الرهن (¬1). # وإن اشترى وكيل في ذمته تثبت فيها تبعا، وفي ذمة موكله أصلا كضامن، ~~ويطالب كلا منهما ويبرآن ببراءة موكل ويختص (¬2) وكيل بخيار مجلس لم يحضره ~~موكل ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله ولو زاد على ثمنه في ~~النداء إلا إن أذن له فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأب الصغير وكتوكيله في ~~بيعه وآخر في شرائه ومثله نكاح ودعوى وولده وإن نزل ووالده وإن علا وكل من ~~لا تقبل شهادته له كنفسه وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب، المنقح: ~~وشريك عنان ووجوه وإن باع وكيل أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو كان ~~الزائد من غير جنس ما أمرا به صح وكذا إن باعا بأنقص PageV01P676 # واشتريا بأزيد. # ويتجه: ويحرم وأن الصحة حيث لا نهي. # ويضمنان في شراء الزائد وفي بيع كل النقص عن مقدر، وما لا يتغابن بمثله ~~عادة عن ثمن مثل في زيادة أو نقص وما يتغابن به كدرهم في عشرة ولا تقدير ~~فلا ولا يضمن قن لسيده ولا صغير لنفسه وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع؛ لم يجز به. # ويتجه احتمال: ويضمن. # وفي مدة خيار لم يلزم فسخ. # ويتجه: الصحة لمزايد وإن حرم مع أنه لا يصح شراء على شراء مسلم. # وبعه بدرهم، فباع به وبعرض أو بدينار؛ أو اشتره بدينار، فاشتراه بدرهم؛ ~~صح، لا إن باعه بعرض يساوي ms330 دينارا كبعه بمائة درهم، فباعه بثمانين وعشرين ~~ثوبا أو إشتره بمائة، ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز. # ويتجه احتمال: هذا في غير فرد معين. # واشتر نصفه بمائة، ولا تشتر جميعه، فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل صح ~~كبعه بألف نساء، فباعه به حالا ولو مع ضرر ما لم ينهه وبعه فباع بعضه بدون ~~ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه. # ويتجه احتمال: أو يرض موكله. PageV01P677 # أو يكن نحو صبرة أو معدودا كعبيد؛ فيصح ما لم يقل صفقة وكذا شراء، فيصح ~~شراء واحد ممن أمر بهما لا صفقة (¬1) وبع العبد بمائة، فباع نصفه بها صح ~~وله بيع النصف الآخر وبعه بألف في سوق كذا، فباعه به في آخر؛ صح ما لم ينهه ~~أو يكن له فيه غرض كحل نقده أو مودة أهله وبعه لزيد، فباعه لغيره؛ لم يصح ~~وببلد كذا، فباعه بغيره حرم وصح ومع مؤنة نقل لا يصح (¬2). # ويتجه ولو حمله الوكيل بنفسه. # واشتره بكذا، فاشتراه به مؤجلا أو شاة بدينار، فاشترى شاتين تساويه ~~إحداهما وإن لم تساوه الأخرى ويصح بيعها بلا إذن أو شاة تساويه (¬3) بأقل ~~صح وإلا فلا. # ويتجه: وكذا غير الشياه. # واشتر عبدا؛ لم يصح شراء اثنين. # * * * PageV01P678 # فصل # وليس لوكيل شراء معيب وإن عين فإن علم لزمه ما لم يرضه موكله فإن لم يرضه ~~لزم الوكيل، ولا يرده. # ويتجه: هذا إن اشتراه في ذمته لا بعين المال لقولهم وإن اشترى بعين المال ~~فكشراء فضولي. # وله وللموكل رده ولا يرد ما عينه له موكل بعيب وجده قبل إعلامه خلافا له ~~ويرد ما لم يعين فإن ادعى بائع رضى موكله به وهو غائب؛ حلف أنه لا يعلم ~~ورده ثم إن حضر فصدق بائعا لم يصح الرد وهو باق لموكل. # ويتجه: ولا يتصرف فيه بائع قبل مراجعة موكل؛ لاعترافه به (¬1) له، ويدين. # وإن أسقط وكيل خياره من معيب وجده، ولم يرض موكله فله رده وإن أنكر بائع ~~أن الشراء وقع لموكل حلف ولزم الوكيل. # ويتجه (¬2): ولو صدقه موكل؛ ms331 لاحتمال تواطئهما. # واشتر بعين هذا فاشترى في ذمته لم يلزم موكلا، إن لم يجزه ويقع لوكيل ~~وعكسه كاشتر في ذمتك، وانقد هذه الدراهم، فاشترى PageV01P679 # بعينها يصح ويلزم الموكل وإن أطلق جاز بعين وذمة ومن وكل في بيع شيء غير ~~ربوي لمعروف ملك تسليمه لا قبض ثمنه فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل كحاكم ~~وأمين إلا إن أذن له موكله في قبضه أو دلت عليه قرينة كبيعه في سوق غائب عن ~~موكل أو بموضع يضيع الثمن بترك قبضه فتركه فيضمن خلافا للمنتهى وكذا الشراء ~~ولا يتسلم وكيل المبيع حيث لا قرينة بلا إذن. # ويتجه: ويشهد وإلا ضمن. # وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه ويقبض مطلقا ثمن ما يفضي إلى ربا نساء ~~ولم يحضر موكل وإذا قبض وكيل الثمن فأمانة بلا فور رد ولا يسلم الوكيل ~~المبيع قبل قبض ثمنه حيث جاز فإن (¬1) سلمه قبل قبضه ضمن وليس لوكيل في بيع ~~تقليب مبيع على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن (¬2) وليس حضور الموكل مرادا، ~~خلافا للمنتهى ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليضعه، فدفع ونسيه لم يضمن وإن ~~أطلق مالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا دكانه ضمن ومن وكل في قبض درهم أو ~~دينار لم يصارف بلا إذن فإن صارف، وضاع فعلى دافع ما لم يكذب عليه وكيل في ~~الإذن بالمصارفة فعليه ومن وكل في قبض دينار أو ثوب فأخذ أكثر على دافع ~~ويرجع على قابض وإن أخذ (¬3) وكيل في قبض دين رهنا أساء ولم يضمنه ومن وكل ~~ولو مودعا في قضاء دين، فقضاه PageV01P680 # أو أقرض، ولم يشهد وأنكر غريم ضمن ما ليس بحضرة موكل وإن قال أشهدت ~~فماتوا أو أذنت فيه بلا بينة أو قضيت بحضرتك حلف موكل (¬1) ومر تفصيله (¬2) ~~بخلاف (¬3) وكيل في إيداع لم يشهد؛ فلا يضمن. # ويتجه احتمال: وكذا كل وكيل في دفع لأمين. # * * * PageV01P681 # فصل # والوكيل أمين لا يضمن مطلقا ما تلف (¬1) بيده بلا تفريط، ويصدق بيمينه في ~~تلف ونفي تفريط وأنه لم يحمل الدابة فوق طاقتها، ms332 ولا شيئا لنفسه وكذا كل ~~أمين كوصي وأمين حاكم ومضارب ومرتهن ومستأجر ويقبل إقراره أنه تصرف في كل ~~ما وكل فيه من بيع وشراء وقبض ودفع. # ولو عقد نكاح ولو وكله في شراء عبد، فاشتراه واختلفا في الثمن، فقال ~~وكيل: اشتريته بألف وقال موكل بخمسمائة؛ فقول وكيل فيما يقارب وأذنت لي في ~~البيع نساء أو بغير نقد البلد واختلفا في صفة الإذن كشراء عبد أو أمة أو ~~بعشرة أو عشرين فقول وكيل كمضارب ووكلتني فقال لا أو أن أتزوج لك فلانة ~~ففعلت وصدقت الوكيل وأنكر موكل الوكالة فقوله بلا يمين ثم إن تزوجها وإلا ~~لزمه تطليقها ولا يلزم وكيلا غير ضامن شيء وإن ادعته حلف زوج وأذن لي ~~الغائب فعقد ثم مات لم ترثه بلا تصديق ورثة وأذن لي في العقد فعقدت وأنكره ~~الزوج فالنكاح بحاله ولا يلزم وكيلا لم يضمن شيء. # فرع: لو باع شريك مشتركا بإذن وادعى مشتر دفع ثمن لبائع، وصدقه الآخر برئ ~~ممن صدقه لا من بائع فيطالبه بحصته ومصدق البائع ولا تقبل شهادة مشتر عليه ~~ولا شريك على بائع ولا يصح إقراره PageV01P682 # على موكله، ولا صلحه أو إبراؤه عنه بلا إذن وإن اختلفا في رد عين أو ~~ثمنها فقول وكيل لا بجعل وكذا وصي وعامل وقف وناظره متبرعين لا بجعل فيهن ~~ولا إلى ورثة موكل أو إلى غير من ائتمنه كزوجة ولو بإذنه خلافا لهما هنا ~~(¬1) ولا ورثة وكيل في دفع لموكل ولا مستأجر وأجير مشترك. # ويتجه: وخاص لقبضه العين لحظ نفسه. # ودعوى كل أمين تلفا بحادث ظاهر لا تقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ومر في ~~الرهن، ويصح التوكيل بلا جعل وبمعلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا ~~معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه وله أجر مثله وإن عين ثيابا ~~معينة في بيع وشراء. # ويتجه: ولو من غير إنسان معين. # خلافا للمنتهى صح كبع ثوبي بكذا فما زاد فلك ويستحق جعله قبل تسليم ثمنه ~~لموكل إلا إن اشترطه. # * * * PageV01P683 # فصل ms333 # ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أحيل به فصدقه ~~ولا بينة لم يلزمه دفع إليه وإن كذبه لم يستحلف وإن دفعه وأنكر صاحبه ذلك ~~حلف ورجع على دافع إن كان دينا ودافع على مدع مع بقائه أو تعديه في تلف ومع ~~حوالة مطلقا وإن كان عينا كوديعة ومغصوب ووجدها ربها أخذها وإلا ضمن أيهما ~~شاء ولا يرجع غارم إلا إن فرط آخذ ومع عدم تصديق دافع يرجع مطلقا، ومع ~~دعواه إذن مالك في الوديعة لا رجوع عليه مطلقا وإن ادعى موته وأنه وارثه ~~لزمه دفعه مع تصديق وحلفه على نفي علم مع إنكار ومن قبل قوله في رد وطلب ~~منه لزمه ولا يؤخره ليشهد وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر كدين بحجة. # ويتجه: ولا ضمان لو حصل تلف زمن تأخير. # ولا يلزم دفع حجة لمدين وفى مشهدا (¬1). # فرع: لو شهد واحد أنه وكله يوم الجمعة، وآخر أنه وكله يوم السبت أو شهد ~~أحدهما أنه وكله (¬2) بالعربية، والآخر أنه وكله بالعجمية أو أحدهما أنه ~~قال وكلتك، والآخر أنه (¬3) قال أذنت لك في التصرف أو جعلتك وكيلا لم تتم ~~الشهادة. PageV01P684 # ويتجه: بك تتم. # وتتم إن شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة والآخر أنه أقر يوم السبت ~~أو أنه أقر به بالعربية، والآخر بالعجمية أو أحدهما أنه وكله، والآخر أنه ~~أذن له في التصرف ولو شهد أنه وكله في بيع عبده، وآخر (¬1) أنه وكله في بيع ~~عبده وجاريته تمت في العبد. # * * * PageV01P685 ### | AUTO كتاب الشركة # قسمان (¬1): اجتماع في استحقاق كشركة إرث ووصية وهبة في عين أو منفعة. # الثاني: في تصرف وهو المقصود، وتكره مع كافر لا كتابي لا يلي التصرف ~~ومعاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، وإن خلط زيت حرام يجهل مالكه بمباح؛ ~~تصدق به، ودرهم بدراهم تصدق بواحد، فإن جهل قدره تصدق بما يراه حراما ومع ~~علم مالكه فشريكان. # وهو أضرب، أحدها: شركة عنان: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف ms334 من ماله ~~نقدا مضروبا معلوما ولو مغشوشا، قليلا أو من جنسين كذهب أو فضة، أو متفاوتا ~~أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله ليعمل فيه كل على أن له من الربح ~~بنسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما ولو متفاضلا كأقل من ماله أو أكثر، أو ~~يقال بيننا فيستوون فيه ولو تفاوتا في رأس مال أو يعمل البعض فقط على أن ~~يكون له أكثر من ربح ماله وتكون عنانا ومضاربة ولا تصح بقدر ماله؛ لأنه ~~إبضاع أي توكيل بلا جعل، ولا بدونه بطريق الأولى ولا بغائب أو بذمة (¬2) أو ~~مجهول ولا بعرض ولو مثليا ولا بقيمته أو بثمنه الذي اشترى به أو يباع به، ~~ولا بمغشوش كثيرا ولا بفلوس ولو نافقة، ولا بنقرة التي (¬3) لم PageV01P686 # تضرب أو لم يذكرا الربح أو شرط لبعضهم جزء مجهول أو دراهم معلومة أو ربح ~~عين معينة أو مجهولة وكذا مساقاة ومزارعة، وتنعقد بما يدل على الرضى، ويغني ~~لفظ الشركة. # ويتجه: أو ما يدل عليها. # عن إذن صريح بالتصرف وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب ~~شريكه، ولا يشترط خلط لأن مورد العقد العمل، والربح نتيجة، والمال تبع، فما ~~تلف قبل خلط؛ فمن الجميع لصحة قسم بلفظ؛ كخرص ثمر وما يشتريه البعض بعد ~~عقدها فللجميع، وما أبرأ من مالها أو أقر به قبل فسخ من دين أو عين فمن ~~نصيبه، وإن أقر بمتعلق بها كأجرة حمال فمن الجميع، والوضيعة بقدر مال كل، ~~ومن قال عزلت شريكي ولو لم ينض المال خلافا له انعزل، ويتصرف المعزول في ~~قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة؛ انعزلا، فلا يتصرف كل إلا في قدر نصيبه، ~~ويقبل قول رب اليد بيمينه أن ما بيده له لا للشركة وقول منكر للقسمة. # * * * PageV01P687 # فصل # ولكل مع الإطلاق أن يبيع ويشتري ما شاء، ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويحيل ~~ويحتال (¬1)، ويرد بعيب لحظ ولو رضي شريك بعيب، ويقر به ويقايل ويؤخر ~~ويستأجر ويبيع نساء ويشتري معيبا، ويفعل كل ما فيه حظ كحبس ms335 غريم، ولو أبى ~~الآخر، ويودع لحاجة ويرهن ويرتهن عندها. # ويتجه: وبدونها يضمن. # ويعزل وكيلا وكله هو أو شريكه ويسافر مع أمن ومتى لم يعلم أو ولي يتيم ~~خوفه أو فلس مشتر لم يضمن وإلا ضمن كشرائه خمرا جاهلا. # ويتجه: أو قنا فبان حرا. # وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمن وليس له أن يكاتب ~~(¬2) أو يزوجه أو يعتقه بمال ولو لمصلحة. # ويتجه: ويعتق نصيبه. # ولا أن يهب أو يقرض أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال أو يخلطه بغيره أو ~~يأخذ به سفتجة بأن يدفع من مالها لإنسان ويأخذ منه PageV01P688 # كتابا إلى وكيله ببلد آخر. # ويتجه احتمال: أو سوق آخر. # ليستوفي منه ويعطيها بأن يشتري عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد ~~آخر ليستوفي منه (¬1) ولا أن يبضع وهو أن يدفع من مالها إلى من يتجر فيه ~~متبرعا ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال، أو بثمن ليس معه من ~~جنسه غير النقدين إلا بإذن في الكل. # ويتجه: وبدونه يضمن. # وربح ما استدانه له ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل وعلى كل تولي ~~ما جرت عادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وعرضه على مشتر ومساومة وعقد بيع معه ~~وأخذ ثمنه وختم وإحراز فإن فعله بأجرة فعليه وما جرت عادة بأن يستنيب فيه ~~كنقل طعام؛ فله أن يستأجر من مال الشركة حتى شريكه لفعله وليس له فعله ~~ليأخذ أجرته بلا إذن وبذل خفارة وعشر على المال وكذا المحارب ونحوه، قال ~~أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. # فرع: لو تقاسما دينا في ذمة أو ذمم لم يصح فما ضاع بعد قسمة؛ فعليهما. # * * * PageV01P689 # فصل # والاشتراط فيها نوعان صحيح كأن لا يتجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه أو ~~لا يبيع إلا بنقد كذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال ومن تعدى ضمن، وربح ~~مال لربه نصا وكذا مضارب ففي المبدع إذا تعدى مضارب الشرط (¬1) أو فعل ما ~~ليس له فعله أو ترك ما ms336 يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لمالكه فاسد. # وهو قسمان: مفسد لها، وهو ما يعود بجهالة الربح، وغير مفسد كضمان المال ~~أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله أو أن يوليه ما يختار من السلع أو ~~يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة كذا، أو لزومها أبدا، أو لا يبيع إلا برأس ~~المال أو أقل أو إلا ممن اشترى منه، أو خدمة أو قرضا أو مضاربة أخرى أو ما ~~أعجبه يأخذه بثمنه فكلها فاسدة غير مفسدة للعقد وإذا فسد قسم ربح شركة عنان ~~ووجوه على قدر المالين وأجر ما تقبلاه في شركة أبدان بالتسوية (¬2) ووزعت ~~وضيعة على قدر مال كل ورجع كل من شريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف ~~عمله ومن ثلاثة بأجرة ثلثي عمله، ومن أربعة بثلاثة أرباع عمله، وهكذا وتحصل ~~المقاصة فيما لم يرجع به والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ~~ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ووقف ومؤخرة كصحيح في ضمان بتفريط وعدمه لكن ~~لو ظهر قابض زكاة من PageV01P690 # غير أهلها؛ ضمن قال في القواعد: لأنه من القبض الباطل. # ويتجه: المراد بالفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه، والصحيح ما ~~توفرا فيه فالعقد مع نحو صغير باطل فيضمن آخذ منه. # وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده. # ويتجه: لا بمجرد عقد، بل بقبض (¬1). # كبيع ونفع إجارة ونكاح وقرض وعقد ذمة. # * * * PageV01P691 # فصل # الثاني المضاربة: وتسمى قراضا ومعاملة وهي دفع نقد معلوم أو ما في معناه ~~كمودع وغصب لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لقنه أو لأجنبي أو ولده ~~مع عمل منه ولا يعتبر قبض رأس مال ولا القول بما يؤدي معناها، فتكفي ~~مباشرته وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ويقدم به على ~~الغرماء؛ لحصوله بعمله بخلاف مساقاة ومزارعة فمن الثلث وإذا فسخ رب المال ~~قبل ظهور ربح فلا شيء لعامل بخلاف مساقاة، والمضارب أمين بالقبض وكيل ~~بالتصرف شريك بالربح أجير بالفساد غاصب ms337 بالتعدي مقترض باشتراط كل الربح له ~~مستبضع بإشتراط كل الربح لرب المال وخذه مضاربة، ولك أو لي ربحه؛ لم يصح ~~للتناقض ولي أو لك ثلثه يصح وباقيه (¬1) للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ~~ونحوه صح ولي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي؛ صح، وكان لرب المال وخذه ~~(¬2) ولك ثلث الربح، وثلث ما بقي فله خمسة أتساع ولك ثلث الربح وربع ما ~~بقي؛ فله النصف ولك الربع وربع ما بقي، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن والربح ~~بيننا يستويان وإن اختلفا فيها أو مساقاة (¬3) أو مزارعة لمن المشروط؛ ~~فلعامل وإذا فسدت فلعامل أجر مثله ولو خسر إلا في إبضاع لتبرعه وإن ربح PageV01P692 # فلمالك ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أولا وما يلزمه وفي شروط كشركة عنان ~~وإن قيل اعمل برأيك وهو مضارب بالنصف، فدفعه لآخر بالربع عمل به وملك ~~الزراعة لا التبرع ونحوه كقرض وعتق بمال وكتابة وتزويج إلا بإذن صريح وإن ~~دفعه لآخر مضاربة بلا إذن فالربح كله لمالك وسواء اشترى بعين المال أو في ~~الذمة وللمضارب الثاني على الأول أجر مثله إن (¬1) جهل الحال ومن دفع ~~لاثنين مضاربة في عقد وجعل الربح بينهما نصفين؛ صح وإن قال لكما كذا ولم ~~يبين كيف هو فبينهما نصفين ولأحدهما ثلث الربح، وللآخر ربعه والباقي له جاز ~~وإن قارضا واحدا بألف لهما شرط أحدهما له النصف، والآخر الثلث جاز (¬2) ~~وباقي ربح مال كل واحد له وإن شرطا كون باق من الربح بينهما نصفين؛ لم يجز. # فرع: لو اشترى عامل لاثنين برأس مال كل واحد أمة أو نحوها واشتبها ففي ~~المغني يصطلحان وقيل يضمن رأس مال كل ويصيران له. # * * * PageV01P693 # فصل # تصح المضاربة مؤقتة كضارب بكذا سنة أو إذا مضى كذا فلا تشتر شيئا، أو فهو ~~قرض، فإذا مضى وهو متاع؛ فلا بأس فإذا باعه كان قرضا ومعلقة كإذا قدم زيد ~~فضارب بهذا أو بع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به أو اقبض ديني منك أو ~~زيد؛ وضارب به لا ضارب بديني عليك؛ أو ms338 على زيد، فاقبضه أو هو قرض عليك شهرا ~~ثم هو مضاربة أو اغزل مالي عليك، وقد قارضتك به وما اشتراه فله وعليه وصح ~~ضارب بوديعة أو غصب لي عند زيد أو عندك ويزول الضمان بمجرد عقد ومن عمل مع ~~مالك نقد أو شجر أو أرض وحب والربح بينهما صح مضاربة ومساقاة، ومزارعة وإن ~~شرط فيهن عمل مالك، أو غلامه معه صح كبهيمة ولا يضر عمل مالك بلا شرط. # * * * PageV01P694 # فصل # وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال برحم أو قول فإن فعل صح وعتق وضمن ~~ثمنه وإن لم يعلم. # ويتجه: وكذا وكيل وشريك. # وإن اشترى ولو بعض زوج؛ أو زوجة لمن له في المال ملك صح وانفسخ نكاحه ~~وضمن نصف مهر قبل دخول لا بعده لاستقراره ولا إن اشترى زوج ربة المال مطلقا ~~وإن اشترى العامل من يعتق عليه وظهر ربح عتق كمشترك وإلا فلا. # ويتجه: وله بيعه إذن ولا يوقف لاحتمال ظهور ربح؛ ليعتق. # وله التسري (¬1) من مال المضاربة بإذن فإذا اشترى أمة ملكها لأن إباحة ~~البضع لا تحصل بلا ملك أو عقد ويصير ثمنها قرضا بذمته وإن وطئ أمة من مال ~~المضاربة عزر مع المهر، ولا حد ولو لم يظهر ربح لكن ولده رقيق. # ويتجه: ما لم يتيقن عدم ظهوره كأمة اشتراها بمائة تساوي خمسين، فيحد (¬2). # فإن ظهر فحر، وتصير أم ولد، وعليه قيمتها ويعزر رب المال وولده حر مطلقا ~~وليس لعامل الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح ولا PageV01P695 # يصح لرب المال الشراء منه لنفسه مطلقا وإن اشترى شريك نصيب شريكه؛ صح وإن ~~اشترى الجميع صح في غير نصيبه وحرم أن يضارب لآخر إن ضر الأول فإن فعل رد ~~ما خصه من الربح في شركة الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة، ~~واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ولو لقيه ببلد أذن في سفره إليه ~~وقد نص المال فأخذه فلا نفقة لرجوعه وإن تعدد (¬1) رب المال (¬2) فهي على ~~قدر مال كل إلا أن ms339 يشرطها بعض من ماله عالما بالحال وحيث شرطت فادعى أنه ~~أنفق من ماله قبل ورجع به ولو بعد رجوع المال لربه ولا ربح لعامل حتى ~~يستوفي رأس المال فإن ربه في إحدى سلعتين أو سفرتين، وخسر في الأخرى، أو ~~تعيبت أو نزل السعر، أو تلف بعض بعد عمل فالوضيعة من ربح باقيه إن كانت قبل ~~قسمه ناضا ولو بمحاسبة أجري لهما مجرى القسمة قيل لأحمد فيحتسبان على ~~المتاع، فقال: لا يحتسبان إلا على الناض، لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع، ~~ويملك عامل حصته من الربح قبل قسمة؛ كمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وتحرم ~~قسمة ربح وانعقد باق إلا باتفاقهما فإن اتفقا فظهر خسران أو تلف المال كله ~~لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه أو الخسران ولا يخلط رأس مال قبضه من ~~واحد في وقتين بلا إذن لأنهما عقدان، فلا يجبر أحدهما من الآخر وإن أذن له ~~قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض جاز وصارا عقدا (¬3) فإن لم ينض حرم، ~~وشرط ضم ثان له مفسد وإذا ربح المال فأخذ ربه PageV01P696 # بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال فلو اشترى عبدين بمائة، فتلف ~~أحدهما، وباع الآخر بخمسين، فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين؛ بقي رأس المال ~~خمسين؛ لأن رب المال أخذ نصف الموجود، فسقط نصف الخسران. # ولو باع العبدين بمائة وعشرين، فأخذ رب المال ستين، ثم خسر العامل فيما ~~معه عشرين فله من الربح خمسه لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه وقد ~~انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به خسران الباقي وإن اقتسما العشرين الربح ~~خاصة، فخسر عشرين؛ فعلى العامل رد ما أخذه، وبقي رأس المال تسعين، لأن ~~العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال. # * * * PageV01P697 # فصل # وتنفسخ فيما تلف قبل عمل فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئا فكفضولي ~~وإن تلف بعد شرائه في ذمته وقبل نقد ثمن أو تلف الثمن مع ما شراه في ذمته ~~(¬1) فالمضاربة بحالها ويطالبان بالثمن ويرجع به عامل ms340 وإن أتلف ما اشتراه ~~لها في ذمته (¬2) ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال بشيء. # ويتجه: إن لم يظهر ربح (¬3). # والمضاربة بحالها وإن قتل قنها فلرب المال العفو على مال، ويكون كبدل ~~مبيع والزيادة على قيمته ربح كأن صولح على أكثر من قيمته في عمد ومع ربح ~~القود لهما وإذا طلب عامل البيع وقد فسخت أولا، فأبى مالك أجبر إن كان ربح ~~ومنه مهر وثمرة وأجرة وأرش ونتاج وإتلاف مالك كقسمة فيغرم حصة عامل من ربح ~~كأجنبي وحيث فسخت والمال عرض (¬4) ودراهم، وكان دنانير أو عكسه فرضي ربه ~~بأخذه قومه ودفع حصته وملكه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل؛ كشرائه نحو ~~خز في الصيف ليربح في الشتاء؛ فيبقى حقه في ربحه وإن لم يرض فعلى عامل بيعه ~~وقبض ثمنه ولو لم يكن ربح لتقاضيه لو كان PageV01P698 # دينا وإن قضى عامل برأس المال دينه، ثم اتجر بوجهه وأعطى ربه حصته من ~~الربح متبرعا بها جاز. # ويتجه: لو امتنع لم يخبر وأنهم صححوا قضاء دينه بمال الغير بلا إذنه. # وإن مات عامل أو مودع أو وصي وجهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة وإن أراد ~~مالك تقرير وارث عامل فمضاربة مبتدأة فلا تصح بعرض ولا يبيع (¬1) وارثه ~~عرضا بلا إذن مالك ولا هو بلا إذن وارث لبطلانها بموت فإن تشاحا باعه حاكم، ~~ويقسم الربح ووارث مالك أو وليه لو مات أو جن كهو فيتقرر ما لمضارب (¬2) من ~~ربح مقدما به على الغرماء ولا يشتري بلا إذن وارث لبطلانها بموت فإن تشاحا ~~باعه حاكم ويقسم وهو (¬3) في بيع واقتضاء دين كفسخ والمالك حي وإن أراد ~~المضاربة، والمال عرض لم تصح. # * * * PageV01P699 # فصل # والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس مال وربح وعدمه وهلاك وخسران وما ~~يذكر أنه اشتراه لنفسه أو لها ولو في عنان، ووجوه وما يدعى عليه من خيانة ~~وتفريط وله طلب نحو غاصب ومخاصمته فإن تركه ضمن إن لم يكن ربه حاضرا، قاله ~~في المغني. ms341 # ويتجه: وكذا كل أمين. # ولو أقر بربح، ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل لا غلطا أو كذبا أو نسيانا، أو ~~اقتراضا تمم به رأس المال، بعد إقراره به لربه ولا تقبل شهادة مقرض ويقبل ~~قول مالك في عدم رده وصفة خروجه عن يده من قرض أو قراض فلو أقاما بينتين، ~~قدمت بينة عامل ولا تعارض خلافا له وفي قدر ما شرط لعامل. # ويتجه: وتقدم حجة عامل. # وإن قال رب المال: كان بضاعة وقال عامل نقدا (¬1) فقوله حلف كل وللعامل ~~أجر عمله وإن دفع لرجلين مالا قراضا على النصف فصار ثلاثة آلاف، فقال ربه ~~رأسه ألفان، وصدقه أحدهما وقال الآخر: بل ألف، فقوله بيمينه والربح ألفان؛ ~~فله خمسمائة، يبقى ألفان لرب المال وخمسمائة ربح، لرب المال ثلثاه، وللعامل ~~ثلثه. PageV01P700 # فرع (¬1): يصح تشبيها بالمضاربة دفع عبد أو دابة لمن يعمل به بجزء من ~~أجرته كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو ~~بهيمة، واستيفاء مال، وبناء دار، ونجر خشب، بجزء مشاع منه فإن جعل له معه ~~درهما ونحوه لم يصح، ولا بأس بحصد زرع، وصرم نخل بسدس (¬2) ما يخرج منه قال ~~أحمد: هو أحب إلي من المقاطعة، ويصح بيع وإيجار متاع، وغزو بدابة بجزء من ~~ربحه أو سهمها وأجر عبدي أو دابتي والأخرة بيننا فله أجر مثله وصد بشبكتي ~~والصيد بيننا (¬3) فالصيد لصائد، ولربها أجر مثلها (¬4) ويصح دفع دابة أو ~~نخل أو قن لمن يقوم به مدة معلومة بجزء منه والنماء ملك لهما لا بجزء من ~~نماء كدر ونسل وصوف وعسل وزباد ولعامل أجر مثله وعنه بلى. # * * * PageV01P701 # فصل # الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما ~~على حسب ما يتفقان ولا يشترط ذكر جنس ولا قدر، ولا وقت فلو قال كل لصاحبه: ~~ما اشتريت من شيء فهو بيننا (¬1) صح وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن ورأس مال ~~وربح كما شرطا والوضيعة على قدر الملك وتصرفهما كشريكي عنان. # الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا ms342 فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، ~~كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار حرب وسلب. # ويتجه: لكل فسخها ما لم يظهر فضله على صاحبه وفيما يتقبلان في ذممهما من ~~عمل كنسج وقصارة وخياطة، وصح أنا أتقبل وأنت تعمل ويطالبان بما يتقبله ~~أحدهما. # ويتجه: بعد تقبل أحدهما لا فسخ للآخر # ويلزمهما عمله ولكل طلب أجرة وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما وإقراره بما في ~~يده عليهما لا بما في يد شريكه ولا بدين عليه. # ويتجه: غير متعلق بالشركة. # والحاصل كما شرطا وموجب العقد المطلق في شركة وجعالة وإجارة؛ التساوي في ~~عمل وأجر ولزائد عمل لم يتبرع طلبه ولا يشترط PageV01P702 # اتفاق صنعة ولا معرفتها فيلزم غير عارف إقامة عارف مقامه وإن مرض أحدهما ~~أو ترك العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر بطلب شريكه أن يقيم ~~مقامه ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلانه في ذمتيهما، والأجرة كما ~~شرطا لا أن يشتركا في أجرة عين الدابتين، أو أنفسهما إجارة خاصة ولكل أجرة ~~دابته ونفسه وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة، ولآخر بيت يعملان فيه بها ~~لا ثلاثة، لواحد دابة، ولآخر راوية، وثالث يعمل أو أربعة، لواحد دابة، ~~ولآخر رحى، ولثالث دكان، ورابع يعمل، وللعامل أجرة ما تقبله وعليه أجرة آلة ~~رفقته وقياس نصه صحتها واختاره جمع وصححه في الإنصاف ومن استأجر من الأربعة ~~ما ذكر للطحن صفقة صح والأجرة بقدر قيمة أجر المثل وإن تقبلوه في ذممهم صح ~~والأجرة أرباعا ويرجع كل على رفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل. # فرع: لا تصح شركة دلالين. # ويتجه: ولا فقراء في صدقة. # وقال الشيخ تصح شركة شهود. # ويتجه: لا لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان وقد فقدا هنا. # ويصح جمع بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة وهي شركة المفاوضة وهي ~~قسمان صحيح، وهو تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة، ~~وتوكيلا، ومسافرة بالمال، وارتهانا، PageV01P703 # وضمان ما يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما ثبت لهما وعليهما، إن لم ~~يدخلا كسبا نادرا ms343 أو غرامة، وقسم فاسد وهو أن يدخلا كسبا نادرا؛ كوجدان ~~لقطة، أو ركاز أو ما يحصل من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أو أرش ~~جناية وعارية ومهر ولكل ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله ويختص بضمان ما ~~غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير. # * * * PageV01P704 ### || AUTO باب المساقاة # دفع أرض وشجر مغروس، أو لمن يغرسه (¬1) معلوم برؤية أو صفة؛ بعلا أو سقيا ~~له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم، من ثمره النامي لا شجره وإذا ~~ساقاه على ودي نخل وصغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا؛ صح والمناصبة ~~والمغارسة دفعه بلا غرس مع أرض، ولو من ناظر وقف لمن يغرسه ويعمل عليه حتى ~~يثمر بجزء مشاع معلوم من شجره وتدخل ثمرة تبعا أو من ثمرة، أو منهما. # ويتجه احتمال: وكذا دفع نوى نحو تمر ومشمش. # والمزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو مزروع ينمى ليعمل عليه ~~بجزء مشاع معلوم من المتحصل ولا تصح مساقاة ما لا ثمر له يؤكل كصفصاف وقرظ ~~ولو كان له ورق أو زهر يقصد كتوت وورد خلافا للموفق ولا نحو قطن وباذنجان ~~ولا كون غرس لواحد والأرض لآخر فإن وقع خير ربها بين قلعه وضمان نقصه أو ~~تملكه أو تركه بأجرته وشرط كون عاقد كل نافذ التصرف وتصح مساقاة بلفظها ~~ولفظ معاملة ومفالحة، واعمل ببستاني هذا ونحوه وبمعاطاة وتصح (¬2) مع ~~مزارعة بلفظ إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها من نحو PageV01P705 # بر أو قطن أو كتان. # ويتجه احتمال: لا من نحو شجر. # فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل، أي: الموازي لما يخرج منها لو زرعت فيجب ~~القسط المسمى وبطعام معلوم من جنس الخارج أو غيره ولو عملا في شجر بينهما ~~نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره (¬1) صح بخلاف مساقاة أحدهما الآخر بنصفه أو ~~كله وله أجرته في كله ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته صح كمساقاة ~~ويصح توقيت مساقاة ولا أثر له إذ لا يشترط ضرب مدة ms344 يحصل الكمال فيها ويملك ~~عامل حصته بالظهور ولكل فسخها متى شاء ومتى انفسخت وقد ظهر ثمر. # ويتجه: ولو شجرة نوع فبينهما على ما شرطا. # وعلى عامل تمام العمل كما يلزم مضاربا فسخ بيع عروض المنقح، فيؤخذ منه ~~دوام العمل على العامل في المناصبة. ولو فسخت إلى أن تبيد والواقع كذلك. ~~انتهى، فإن مات فوارثه ولا يجبر واستؤجر من تركته من يعمل أو باعه فعلى ~~مشتر وله الخيار بين فسخ وإمساك مع أرش. # ويتجه: في بحث المنقح أنه بوضع غرس في أرض مع حصول نماء وأن الزرع كذلك. PageV01P706 # ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور ثمر. # ويتجه: وطلوع زرع. # وله إن مات أو جن أو حجر عليه لسفه، أو فسخ رب المال قبل ظهور ثمر أجر ~~عمله وإن بان الشجر مستحقا فله جاهلا أجر مثله على غاصب وإن اقتسما فلمالك ~~تضمين من شاء ويأتي في الغصب. # فروع (¬1): لو ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا، فلم تحمل تلك ~~السنة؛ فلا شيء لعامل وإن ساقياه على أن له نصف نصيب أحدهما وثلث نصيب ~~الآخر والعامل عالم ما لكل واحد صح، ولو ساقى اثنين، ففاضل بينهما أو ساقاه ~~على بستانه ثلاث سنين له في الأولى النصف والثانية الثلث والثالثة الربع؛ ~~صح وإذا كان في البستان شجر من أجناس كتين وزيتون وكرم، فشرط لعامل نصف تين ~~وثلث زيتون وربع كرم؛ صح. # * * * PageV01P707 # فصل # وعلى عامل؛ ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع؛ من سقي وإصلاح طريقه ومحله ~~وتشميس وحرث وآلته وبقره وزبار وهو تخفيف كرم من أغصان وتلقيح وقطع حشيش ~~مضر وشجر يبس وآلة قطع وتفريق زبل، وسباخ ونقل ثمر وزرع ليبدر ومصطاح وحصاد ~~ودياس ولقاط وتصفية وتجفيف وحفظ إلى قسمة وإصلاح حفر أصول نخل ليجتمع بها ~~الماء وعلى رب أصل فعل ما يحفظه (¬1) كسد حائط وإجراء نهر وحفر بئر ودولاب ~~وما يديره وشراء ماء وما يلقح به وتحصيل زبل وسباخ وعليهما بقدر حصتيهما ~~جذاذا ويصح شرطه على عامل لا على أحدهما ما على ms345 الآخر أو بعضه، ويفسد العقد ~~به كمضاربة شرط فيها العمل على مالك. # ويتجه: ولا يعارضه ما مر في المضاربة وإن شرط فيهن عمل مالك معه صح. # وإن شرط عامل أن أجر أجير يستعين به من المال لم يصح كما لو شرط لنفسه ~~أجر عمله؛ لأنه عليه ويتبع في الكلف السلطانية العرف فما عرف أخذه من رب ~~المال فمنه، أو من عامل فمنه ما لم يكن شرط فيتبع وما طلب من قربة من كلف ~~سلطانية فعلى قدر الأموال، فإن وضع على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ~~ربه، ما لم يشرط على PageV01P708 # مستأجر، وإن وضع مطلقا فالعادة. قاله الشيخ والخراج في الخراجية على رب ~~مال، لا عامل كما لو زارع على أرض مستأجرة وعامل كمضارب فيما يقبل أو يرد ~~قوله فيه فإن خان فمشرف يمنعه فإن تعذر فعامل مكانه وأجرتهما منه كما لو ~~عجز عن عمل وإن اتهم بخيانة؛ حلف ولمالك ضم أمين بأجرة من نفسه. # فرع: كره حصاد وجذاذ ليلا. # ويتجه: لغير مصلحة (¬1). # * * * PageV01P709 # فصل # وشرط في مزارعة علم جنس بذر وقدره وكونه من رب أرض ولو عاملا وبقر العمل ~~من الآخر ولا يصح كون بذر من عامل غير رب أرض أو منهما ولا من أحدهما ~~والأرض لهما، أو الأرض والعمل من واحد والبذر من آخر، أو البذر من ثالث، أو ~~البقر من رابع أو الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من آخر فمن دفع بذره ~~لرب أرض ليزرعه فيها، وما خرج فبينهما ففاسد أو أرضه لرب بذر، وقال ما زرعت ~~من شيء فلي نصفه خلافا له، وعنه (¬1): لا يشترط كون بذر من رب أرض، اختاره ~~جمع وإن شرط لعامل نصف هذا النوع وربع الآخر (¬2)، وجهل قدرهما أو إن سقى ~~سيحا أو زرع شعيرا فالربع؛ وبكلفة أو حنطة النصف أو لك الخمسان إن لزمتك ~~خسارة، وإلا فالربع وشرط أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي ~~كمضاربة أو ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع؛ فسدت ~~المساقاة ms346 والمزارعة كما لو شرطا لأحدهما قفزانا أو دراهم معلومة أو زرع ~~ناحية معينة أو ثمر شجر غير المساقى عليه أو ثمرة سنة غير السنة المساقى ~~عليها (¬3) وحيث فسدت فالزرع أو الثمر لربه وعليه أجرة مثل عامل وإن كان رب ~~بذر عاملا فعليه أجر مثل الأرض ومن زارع أو آجر أرضا PageV01P710 # وساقاه على شجر بها؛ صح؛ كجمع بين إجارة وبيع ما لم يكن حيلة على بيع ~~الثمرة قبل وجودها، أو بدو صلاحها كأن يؤجره الأرض بأكثر من أجرتها، ~~ويساقيه على الشجر بجزء من مائة جزء؛ فيحرم، ولا يصحان سواء جمع بين ~~العقدين أو عقد واحدا بعد آخر خلافا للمنتهى وما أخذه مستأجر من ثمر أو تلف ~~فمن ضمانه. # فروع: يباح التقاط ما تركه حصاد من سنبل وحب وغيرهما ويحرم منعه (¬1) على ~~غير مالك يريده (¬2) وإذا غصب زرع إنسان وحصده أبيح لفقراء التقاط السنبل ~~كما لو حصدها المالك، وكما يباح رعي كلأ أرض مغصوبة ومن سقط حبه وقت حصاد، ~~فنبت بعام قابل؛ فلرب الأرض نصا. # ويتجه: لا ملكا بل ككلأ (¬3). # مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا وكذا نص فيمن باع قصيلا، فحصد وبقي ~~يسير، فصار سنبلا فلرب الأرض ونقل حنبل: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا ~~بإذنه لغير كلأ، وشوك، والمراد ولا ضرر ولم تحوط وحرم أن يشرط على الفلاح ~~شيء من مأكول وغيره مما يسمى خدمة. # * * * PageV01P711 ### || AUTO باب الإجارة # عقد، ويتجه: منجزا. # على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، ~~أو عمل معلوم، لا يختص فعله بمسلم، بعوض معلوم (¬1)، والانتفاع تابع ~~ويستثنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح وما فعله عمر - رضي الله عنه - ~~فيما فتح عنوة ولم يقسم. # ويتجه: على الصحيح عدم استثناء فعل عمر لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في ~~الخراج لما قدره عمر. # وهي والحوالة وقرض (¬2) والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ~~والسلم والجعالة من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس والأصح لا وتنعقد ~~بلفظ إجارة وكري وما بمعناهما وبلفظ بيع ms347 إن لم يضف لعين (¬3) كبعتك نفعها عاما. # ويتجه: وبمعاطاة. # * * * PageV01P712 # فصل # وشروطها ثلاثة معرفة منفعة إما بعرف كسكنى دار شهرا وخدمة آدمي سنة وإن ~~لم يضبطا عملا بالعرف وفي الرعاية يجب ذكر صفة سكنى وعدد من يسكن وصفتهم، ~~وبيان الخدمة ليلا ونهارا أو وصف كحمل زبرة وغائبا فسدت لجهالة موضعه، وله ~~أجرة مثله ذهابا وإيابا دون المسمى. # أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته من طين ولبن وآجر وشيد ويبين ~~موضعه لاختلافه بقرب ماء وسهولة تراب وإن سقط ما بناه فله الأجرة إن لم ~~يفرط كبنائه محلولا أو نحوه وعليه إعادته، وغرم ما تلف ولبناء أذرع فبنى ~~بعضها، ثم سقط فعليه إعادته وإتمام الإجارة ولضرب لبن ذكر عدده وقالبه ~~وموضع الضرب ولا يلزمه إقامته ليجف ما لم يكن عرف وكذا إخراج آجر من تنور ~~استؤجر لشيه ولحفر قبر لزمه رد ترابه على ميت؛ لأنه العرف، لا تطيينه ولا ~~بأس لمسلم بحفر قبر لذمي وكره إن كان ناروسا (¬1) وكأرض (¬2) معينة برؤية ~~لزرع أو غرس أو بناء معلوم أو لزرع أو غرس ما شاء أو لزرع أو لغرس ويسكت أو ~~يطلق، وتصلح للجميع. # ويتجه: إلا مع قرينة تقتضي تخصيص أحدها. PageV01P713 # قال الشيخ إن قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء وإن أجره ليزرع ~~أو يغرس لم يصح لعدم التعيين، وشرط لركوب معرفة راكب برؤية أو صفة ومعرفة ~~توابعه العرفية كزاد وأثاث وقدر وقربة وذكر جنس مركوب كمبيع وما يركب به من ~~سرح وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره لا ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه ولحمل ~~ما يتضرر كخزف ونحوه؛ معرفة (¬1) حامله، ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة وذكر ~~جنسه وقدره ولحرث معرفة أرض برؤية. # الثاني: معرفة أجرة كثمن فما صح ثمنا بذمة صح أجرة وما عين كمبيع فتكفي ~~مشاهدة صبرة ويصح استئجار دار أو رعي غنم بسكنى أخرى، وبخدمة وتزويج معين ~~لقصة موسى - صلى الله عليه وسلم - وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ولو ~~أجرها بشيء معلوم على أن ms348 ما يحتاج إليه بنفقة مستأجر محتسبا به من الأجرة؛ ~~صح وخارجا عن الأجرة؛ لم يصح كإستئجارها بعمارتها ولو دفع غلامه لصانع ~~ليعلمه بعمل الغلام سنة؛ جاز قاله المجد واستئجار حلي بأجرة من جنسه ويكره ~~وأجير ومرضعة بطعامهما وكسوتهما -ولو لم يوصفا- وهما في تنازع كزوجة فلا ~~يطعمان إلا ما يوافقهما من الأغذية وإن شرط للأجير طعام غيره وكسوته موصوفا ~~صح وهو للأجير إن شاء أطعمه أو لا وبلا وصف؛ لم يصح ولا تسقط نفقة أجير ~~باستغنائه ونحو مرضعة فإن احتاج لدواء لم يلزم المستأجر بل بقدر طعام ~~الصحيح وإن أراد أجير أن يفضل PageV01P714 # لنفسه من طعامه ولا ضرر على مستأجر (¬1)؛ جاز وإلا فلا بأن ضعف عن العمل، ~~أو قل لبن مرضعة وإن قدم إليه طعاما، فنهب، أو تلف قبل أكله، وكان على ~~مائدة غير خاصة به فمن مكتر وإلا فمن أجير وعلى مرضعة أن تأكل، وتشرب ما ~~يدر لبنها، ويصلح به، ولمكتر مطالبتها بذلك وإن دفعته لنحو خادمها فأرضعته؛ ~~فلا أجر لها فإن اختلفا، فقالت: أنا أرضعته فقولها بيمينها وفي المغني: لو ~~استأجره لعمل، فكان يقرأ القرآن حال عمله، فإن ضر المكري رجع عليه بقيمة ما ~~فوت عليه وسن عند فطام لموسر استرضع أمة إعتاقها حرة إعطاؤها عبدا أو أمة ~~قال الشيخ لعل هذا في متبرعة، ويصح استئجار زوجته (¬2) لرضاع ولده ولو منها ~~وحضانته وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها قبل ريه لأن الحق للولد وليس لسيد ~~إلا ما فضل والعقد على الحضانة من حمله ووضع ثدي بفيه واللبن تبع والأصح ~~اللبن لا عليهما خلافا له وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر وإن وقع ~~العقد على رضاع أو مع حضانة، انفسخ بانقطاع اللبن وشرط معرفة مرتضع وأمد ~~رضاع ومكانه كعند مرضعة أو وليه ولا بأس بإرضاع (¬3) مسلمة طفلا لكتابي ~~بأجرة لا لمجوسي (¬4) ولا يصح استئجار دابة بعلفها خلافا للشيخ وجمع أو به ~~وأجر مسمى فإن وصف وقدره؛ صح ولا سلخها PageV01P715 # بجلدها أو رعيها بجزء معلوم من نمائها بل منها ms349 ولا نفض زيتون ببعض ما ~~يسقط منه ولا طحن كبر بقفيز منه. # ويتجه: ببعضه (¬1) مشاعا لا على سبيل الإجارة؛ كما مر آخر المضاربة. # ومن أعطى صانعا ما يصنعه أو استعمل حمالا ونحوه. # ويتجه: من معد نفسه لذلك (¬2). # فله أجر مثله ولو لم تجر عادته بأخذ وكذا ركوب سفينة، وحلق رأس، وغسل ~~ثوب، وبيعه، وقابلة في ولادة ودخول حمام وما يأخذه حمامي فأجرة محل وسطل ~~ومئزر والماء تبع. # ويتجه: ما لم يكن كثيرا بحيث يغتسل فيه، ولا يستعمل. # وإن خطته (¬3) اليوم أو روميا؛ فبدرهم وغدا أو فارسيا؛ فبنصفه أو إن ~~زرعتها برا؛ فبخمسة، وذرة؛ فبعشرة ونحوه لم يصح وكذا بدرهم نقدا، أو درهمين ~~نساء، وإن رددت الدابة اليوم؛ فبخمسة، وغدا؛ فبعشرة أو عينا زمنا وأجرة وما ~~زاد فلكل يوم كذا؛ صح لا لمدة غزاته أو غيبته إن لم يعين لكل يوم أو شهر ~~كذا وما زاد فكذا فإن عين أو اكتراه كل دلو معلوم مع بئر بتمرة أو على زبرة ~~(¬4) لمحل كذا على أنها PageV01P716 # عشرة أرطال، وإن زادت أو ما زاد؛ فلكك رطل كذا أو أجره الدار كل شهر أو ~~يوم أو سنة بكذا؛ صح ولكل الفسخ أول كل شهر أو يوم (¬1) في الحال فإن مضى ~~زمن يتسع للفسخ، ولم يفسخ؛ لزمت فيه. # ويتجه: أول اليوم طلوع الفجر وأنه لو جهل أول المدة لم يتصور الفسخ إلا ~~بالتعليق كفسخت إذا مضت مدتي، أو الشهر. # فروع (¬2): لو قال احمل لي هذه الصبرة، وكل قفيز بدرهم، وانقل لي صبرة ~~أخرى في البيت بحساب ذلك وعلما ما في البيت مشاهدة صح وإلا لا وإحمل هذه ~~الصبرة والتي في البيت بعشرة، ويعلمان ما في البيت؛ صح فيهما. # ويتجه: وإلا بطل فيهما وأن تفصيله كتفريق صفقة. # واحمل قفيزا منها بدرهم، وما زاد فبحساب ذلك لم يصح وسائرها بحساب ذلك أو ~~ما زاد؛ فبحساب ذلك يريدان باقيها كله لقرينة صارفة أو فهما ذلك صح واحمل ~~هذه الصبرة، وهي عشرة أقفزة بدينار، فإن زاد على ذلك؛ فالزائد بحساب ms350 ذلك، ~~صح في العشرة فقط. # ويتجه: إن لم يرد حملها كلها. # الثالث: كون نفع مباحا بلا ضرورة مقصودا يستوفى دون الأجزاء مقدورا عليه ~~لمستأجر ككتاب لنظر وقراءة ونقل وتجويد خط ودار PageV01P717 # تجعل مسجدا أو تسكن وحائط لحمل خشب معلوم مدة معلومة وبئر لسقي للانتفاع ~~بمرور دلو في هوائه وعمق وسئل أحمد عن إجارة بيت الرحى المدارة بالماء فقال ~~الإجارة على البيت، والأحجار والحديد والخشب وحيوان وطير لصيد، وحراسة سوى ~~كلب وخنزير وفخ وشبكة لصيد، وبقر لصيد سمك مدة معلومة وكشجر لنشر ثياب أو ~~جلوس بظله وبقر لحمل وركوب وغنم لدياس زرع وبيت في دار ولو أهمل استطراقه ~~وآدمي لقود وقود ونحو عنبر لشم لا ما يسرع فساده كرياحين وكنقد لتحل ووزن ~~وما احتيج إليه كأنف وربط سن وكذا مكيل ومؤزون وفلوس ليعاير عليه فلا تصح ~~في نقد وما بعده إن أطلقت ويكون قرضا في ذمة قابض ولا على زنا أو زمر وغناء. # ويتجه: محرمين (¬1). # أو نوح أو تعليم سحر (¬2) أو قلع سن سليمة أو انتساخ كتب بدع ونحو شعر ~~محرم ورعي خنزير. # ويتجه: وتمويه نحو حائط بنقد وعمل أواني محرمة وثياب حرير لذكر وأنه لا ~~أجرة له (¬3). # ولا حائض ونفساء لكنس مسجد أو كافر لعمل في الحرم أو PageV01P718 # تعليمه قرآنا ولا لنزو فحل وجاز لحاجة، بذل عوض وحرم أخذه كشراء أسير ~~ورشوة ظالم فإن أهدى له ولا شرط جاز ولا دار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو ~~لبيع خمر وقمار. # ويتجه: أو لنحو زمر وغناء. # شرط ذلك بعقد، أو علم بقرائن ولمكر منع مكتر ذمي من بيع خمر بمؤجرة ولا ~~لحمل نحو ميتة لأكلها لغير مضطر أو خمر لشربها ولا أجرة له وتصح لإلقاء ~~وإراقة ولو بما على ميتة من نحو (¬1) شعر طاهر ولا على طير لسماعه أو نحو ~~تفاح لشم أو شمع لتجمل أو شغل أو ثوب لتغطية نعش أو طعام لأكل أو حيوان ~~لأخذ لبنه خلافا للشيخ غير ظئر ويدخل نقع (¬2) بئر وحبر ناسخ وخيوط خياط ~~وكحل كحال ms351 ومرهم طبيب (¬3) وصبغ صباغ ونحوه تبعا لزوما فلا فسخ بغور ماء ~~دار مؤخرة. # ويتجه: البطلان لو وقع العقد على التابع والمتبوع وأن اشتراط تابع على ~~متبوع جائز ومؤكد. # ولا إجارة آبق وشارد ومغصوب لغير قادر عليه وطير لحمل كتب أو ليوقظه ~~للصلاة ومشاع مفرد لغير شريك لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب ~~شريكه ولا عين واحدة لعدد خلافا لجمع فيهما. # ويتجه احتمال: لو أجر عينا لعدد يمكن انتفاع كل واحد بها في PageV01P719 # آن واحد؛ كسفينة وإناء يركبونها ويأكلون فيه جميعا بخلاف نحو سيف وكتاب (¬1). # ولو أجرا دارهما لرجل، ثم أقاله أحدهما صح وبقي العقد في نصيب الآخر، ~~ذكره القاضي (¬2) ولا امرأة ذات زوج بلا إذنه ولو أمة لخياطة زمن حق زوج ~~ولا يقبل قولها على مكتر أنها متزوجة ولا على زوج أنها مؤخرة قبل نكاح ~~ولزوج وطء زمن إجارة إن لم يشغلها ولا دابة مؤجرة ليركبها. # فرع: يصح استئجار ناسخ لكتب مباح أو سجلات وشرط تقدير بمدة أو عمل، فإذا ~~قدر بعمل ذكر عدد ورق وقدره، وعدد سطور كل ورقة، وقدر حواش، ودقة قلم ~~وغلظه، فإن أمكن ضبط خطه بالصفة ضبطه، وإلا فلا بد من مشاهدته ويجوز تقدير ~~أجرة بأجزاء فراغ وأصل وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد؛ جاز فإن أخطأ ~~بالشيء اليسير عرفا عفي عنه وإن كان كثيرا عرفا فعيب يرد به. قال ابن عقيل: ~~وليس له محادثة غيره حالة النسخ، ولا التشاغل بما يشغل سره، ويوجب غلطه، ~~ولا لغيره تحديثه وشغله، وكذا الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب؛ كقصارة ~~ونساجة. # * * * PageV01P720 # فصل # والإجارة ضربان: الضرب الأول: على عين وشرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة. # ويتجه: أو معينة غائبة وأنه لا ينافيه ما مر من عدم تعيين نوع وذكورة؛ ~~لأن ذلك إجارة منفعة. # وإن جرت بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس وتأجيل نفع. # ويتجه: بما له وقع. # وشرط في معينة خمسة: صحة بيع سوى وقف وأم ولد وحر وحرة. # ويتجه احتمال: وجلد أضحية، وعقيقة. # وأجنبية أجرت ms352 في نظر وخلوة كغيرها وكره استئجار أصله لخدمته وصح استئجار ~~ذمي مسلما لا لخدمته. # الثاني: معرفتها برؤية أو صفة تحصل بها كمبيع فإن لم تحصل بها أو كانت لا ~~تتأتى فيها كدار وعقار اشترطت مشاهدته وتحديده ومشاهدته قدر حمام، ومعرفة ~~مائه، ومصرفه ومشاهدة الإيوان، ومطرح رماد وزبل. # الثالث: قدرة على تسليمها كمبيع فلا تصح في آبق ونحوه ومشاع كما مر. PageV01P721 # الرابع: اشتمالها على النفع المراد منها، فلا تصح في زمنة لحمل أو سبخة ~~أو لا ماء لها لزرع. # ويتجه: ولا حمام خراب (¬1) أو دار خربة لسكنى إلا إن استأجر أرضها لبناء. # ولا أخرس لتعليم منطوق أو أعمى لحفظ. # الخامس: كون مؤخر يملك النفع أو مأذونا له فيه فتصح من مستأجر لغير حر ~~لمن يقوم مقامه ولو لم يقبضها حتى لمؤجرها ولو بزيادة ونقص ما لم تكن حيلة ~~كعينة ومن مستعير بإذن معير وتصير أمانة والأجرة لربها وفي وقف من ناظره أو ~~مستحقه لكن تنفسخ بموت مستحق خلافا لجمع لا ناظر مطلقا ولا بعزله. # ويتجه: ولا بتحول وقف لجهة أخرى بعد انقطاع الأولى. # وإذا انفسخت بموته رجع مستأجر على تركته وكذا مؤجر إقطاعه ثم يقطعه غيره ~~وإن آجر سيد رقيقه أو ولي يتيما أو ماله ثم عتق المأجور، أو بلغ أو رشد أو ~~مات المؤجر، أو عزل لم تنفسخ إلا إن علم بلوغه أو عتقه بتعليق في المدة ~~وإذا لم تنفسخ فنفقة قن عتق على سيد، إلا إن شرطت على مستأجر. # * * * PageV01P722 # فصل # ولإجارة العين (¬1) صورتان: إحداهما: إلى أمد وإن طال إن لم يظن عدمها ~~فيه وشرط علمه ابتداء أو انتهاء؛ كسنة من الآن أو كذا ومع إطلاقها تحمل على ~~الأهلة اثني عشر شهرا ولو نواقص وفي أثناء شهر يكمل على باقي ثلاثين يوما ~~والبواقي أهلة وكذا كل ما يعتبر بالأشهر كعدة وصوم كفارة، ومدة خيار وإن ~~قالا سنة عددية، أو سنة بالأيام؛ فثلاثمائة وستون يوما لأن الشهر العددي ~~ثلاثون وإن قالا رومية، أو شمسية، أو فارسية، أو قبطية -وهما يعلمانها- صح ~~وهي ms353 ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ولا تصح شهرا أو سنة ويطلق ولو ~~بمدة تلي العقد خلافا له ولا لنحو ربيع أو عيد ولا يشترط أن تلي العقد، ~~فتصح لسنة خمس في سنة أربع ولو مؤجرة أو مرهونة. # ويتجه: ولو بلا إذن مرتهن (¬2). # أو مشغولة وقت عقد إن قدر على تسليم عند وجوبه فلا تصح في مشغولة بغرس أو ~~بناء عنده. # ويتجه: ما لم يمكن إزالته في الحال. # ولا من راهن لا يقدر على وفاء ولا من وكيل مطلق مدة طويلة بل العرف ~~كسنتين أو كثلاث (¬3). PageV01P723 # ويتجه: في حيوان كشهرين وثلاث. # وتصح في آدمي لنحو رعي وخدمة مدة معلومة ويسمى الأجير الخاص؛ لتقدير زمن ~~يستحق (¬1) مستأجره نفعه في جميعه سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها. # ويتجه إحتمال: جماعة وصلاة جمعة، وعيد ولا يستنيب. # ثانيهما: لعمل معلوم؛ كدابة لركوب لمحل معين كبلد كذا، أو يركب لمنزله، ~~ولو لم يكن في أول عمارته وله ركوب لمثله في جادة مماثلة في سهولة وأمن ~~وضدهما واختار الموفق إن لم يكن لمكر غرض في الأول كمكر جماله لمكة ليحج ~~معها، أو بلد به أهله؛ فلا يعدل مكتر لغيره. # ويتجه: تصويبه. # ومن اكترى لمكة؛ لا يركب لعرفة وللحج، فله ركوب لمكة، ثم لعرفة، ثم لمكة ~~ثم لمنى لرمي الجمار ولا يحتاج لتقدير السير كل يوم وإن سن لا سيما إذا ~~كانا بطريق ليس السير فيه إليهما وكبقر لحرث أو دياس معين أو آدمي ليدل على ~~طريق أو يلازم غريما أو يخيط، أو يقصر ثوبا أو يقلع سنا أو لفصد أو ختن أو ~~مداواة شخص معين أو حلب أو ذبح أو سلخ حيوان وكرحى لطحن شيء معلوم. # تنبيه: ما لا عمل له؛ كدار وأرض لا يؤجر إلا لمدة وما له عمل PageV01P724 # ينضبط يجوز تقدير إيجاره بمدة وعمل وشرط علم عمل وضبطه بما لا يختلف ~~فيعتبر في إجارة دابة لرحى معرفة الحجر، بنظر أو وصف وتقدير عمل كيوم أو ~~طعام كقفيز، وذكر جنس مطحون؛ كإستئجار رحى لطحن بر ms354 ولإدارة دولاب؛ اعتبر ~~مشاهدته مع دلائه وتقدير ذلك بزمن أو ملء بنحو حوض، لا بسقي أرض لتروى ~~ولسقي بدلو اعتبر مشاهدته وتقديره بعدد أو زمن أو ملء حوض أو شرب ماشية لأن ~~شربها يتقارب (¬1) غالبا كبل تراب معروف ولسقي عليها؛ اعتبر معرفة الآلة من ~~راوية أو قربة أو جرار ومعرفة مكان سقي من بعد وقرب وسهولة وإن استأجر ~~دابتين واحدة لمكة، والأخرى للمدينة؛ بين التي لمكة والتي للمدينة ولحفر ~~نحو بئر أو نهر اعتبر معرفة أرض تحفر، ودور بئر، وعمقها وآلتها إن طواها ~~وطول نهر وعرضه وعمقه وعليه نقل ترابها منها فإن تهور تراب من جانبها، أو ~~سقط فيها نحو بهيمة لم يلزمه إخراجها (¬2) وهو على مكتر وإن وصل لصخرة أو ~~صلب يمنع الحفر؛ لم يلزمه حفره؛ لأن ذلك مخالف لما شاهده فوق فإن فسخ فله ~~من الأجر بقسط ما عمل فيقال: كم أجر ما عمل وكم أجر ما بقي ولا يقسط على ~~عدد الأذرع؛ لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه، وأسفله يشق (¬3) فمن ~~استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة عرضا وعشرة عمقا، فحفر خمسة طولا في ~~خمسة عرضا في خمسة عمقا فاضرب PageV01P725 # عشرة في عشرة بمائة، فاضربها في عشرة بألف واضرب خمسة في خمسة بخمسة ~~وعشرين، فاضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين وهو ثمن الألف فله ثمن الأجرة. # تنبيه: لا تعرف أرض حرث بغير مشاهدة، وتقدير العمل يجوز بأحد أمرين، إما ~~بمدة كيوم، أو تحديد عمل كهذه القطعة، أو احرث من هنا (¬1) إلى هنا، أو ~~جريبا ومع تقديره بمدة، فلا بد من معرفة بقر تحرث ومن استؤجر لكحل أو ~~مداواة اشترط تقديره. # ويتجه: ولو بمرة أو مرات خلافا له أو بمدة. # كشهر لا (¬2) بزمن برء؛ لمجهول وكذا تطيين سطح، وحائط وتجصيصه؛ لاختلاف ~~طين برقة وغلظ وشرط بيان عدد ما يكحله كل يوم مرة أو مرتين ويستحق الأجرة ~~وإن لم يبرأ أو إن برئ في أثناء المدة (¬3) أو مات انفسخت وإن امتنع مريض ~~من طب مع بقاء مرض ms355 استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة وإن قدرها بالبرء (¬4)؛ ~~لم تصح إجارة ولا جعالة وإن أخطأ فقلع غير ما أمر به من ضرس؛ ضمنه وتنفسخ ~~ببرء قبل قلعه ويقبل قوله في برئه وإن لم يبرأ أو امتنع ربه من قلعه؛ لم يجبر. # * * * PageV01P726 # فصل # الضرب (¬1) الثاني: على منفعة بذمة وشرط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب ~~وبناء دار وحمل لمحل معين كحمل جماعة على دابة أو سفينة فما وقع على مدة لا ~~بد من معرفة ظهر يحمل عليه وعلى عمل معين لم يشترط ذلك أو ركوب عقبة، بأن ~~يركب تارة ويمشي أخرى وتقدر بمسافة أو زمن. # ويتجه: أن إطلاقها لا يقتضي ركوب نصف الطريق؛ لعدم صحتها بعدم التقدير ~~خلافا له. # وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف ويسمى المشترك لتقدير نفعه بالعمل وأن ~~(¬2) لا يجمع بين تقدير مدة وعمل كيخيطه في يوم وتصح جعالة ويلزمه الشروع ~~عقب العقد فإن أخر بلا عذر ضمن وكون عمل لا يختص فاعله بمسلم كأذان وإقامة ~~وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة ~~لفاعله. # ويتجه: ولا يعارضه ما مر آخر الجنائز (¬3) لأنه هنا فعله في نظير الأجرة، ~~ولم تسلم له، فكان الثواب له. # ويحرم أخذ أجرة عليه لا جعالة على ذلك أو على رقية كما يجوز PageV01P727 # الأخذ في الكل بلا شرط وأخذ رزق على متعد نفعه؛ كقضاء وإمامة وتدريس ~~كالوقف على من يقوم بهذه المصالح قال الشيخ ما يؤخذ من بيت المال؛ فليس ~~عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب وحرم أخذ رزق ~~وجعل وأجر على قاصر كصوم وصلاة خلفه وعبادته لنفسه. # ويتجه: أن من نفعه قاصر على نفسه لا يجوز أن يرزق من بيت المال إلا ما ~~فضل عمن نفعه متعد وأن من نفعه متعد لا يأخذ إلا بقدر حاجته. # وصح استئجار لبناء نحو مسجد وقنطرة ولذبح أضحية وهدي، وتفرقتهما وتفرقة ~~صدقة وحلق شعر وتقصيره، وختان وقطع شيء من جسده لحاجة ولتعليم نحو خط ~~وحساب، وشعر ms356 مباح فإن نسيه في المجلس أعاد تعليمه وإلا فلا ولحجم وفصد وكره ~~لحر أكل أجره ولو أخذه بلا شرط تنزيها له ويطعمه رقيقا وبهائم وكذا أجرة ~~كسح كنيف وكسب ماشطة وحمامي. # * * * PageV01P728 # فصل # ولمستأجر استيفاء نفع بمثله بإعارة أو إجارة ولو اشترط بنفسه فتعتبر ~~مماثلة راكب في طول وقصر وخفة وثقل. # ويتجه: ويكفي في العلم بالمماثلة غلبة الظن. # لا في معرفة ركوب ولا يضمنها مستعير بتلف وجاز استيفاء بمثل ضرره، فما ~~دون لا أكثر أو مخالف فلزرع بر، له زرع نحو شعير وباقلا لا نحو دخن وقطن ~~ولا غرس أو بناء فإن فعل فغاصب يجوز تملك زرعه قاله في المغني ولغرس أو ~~بناء لا يملك الآخر ولغرس لا لبناء له الزرع ودار لسكنى لا يعمل فيها حدادة ~~أو قصارة ولا يسكنها دابة أو يجعلها مخزنا لطعام أو يجعل فيها ثقيلا فوق ~~سقف بلا شرط ولا يضع (¬1) فيها نحو تراب ورماد وزبالة وله إسكان ضيف (¬2) ~~وزائر وأصحابه ووضع متاعه ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة ساكن به ودابة ~~لركوب أو حمل أو لحمل حديد أو قطن لا يملك الآخر فإن فعل أو سلك طريقا أشق ~~فالمسمى بعقد مع تفاوتهما في أجر مثل إن كان إلا إذا اكترى لحمل حديد، فحمل ~~قطنا وعكسه فأجرة المثل خاصة كذا في الإقناع وليركب عريا؛ لم يركب بسرج ~~وعكسه ولا بسرج أثقل كحمار بسرج برذون ولحمولة مقدر فزاد ولم يتول مكتر نحو ~~كيل أو PageV01P729 # إلى موضع فجاوزه فالمسمى ولزائد أجر مثله وإن تلفت فقيمتها كلها ولو أنها ~~بيد صاحبها حيث لم يرض بالزائد أو المجاوزة لا إن تلفت بيد صاحبها، وليس ~~لمستأجر عليها شيء بسبب غير حاصل بالزيادة بها كتعب من حمل وسير يضمن ~~كتلفها تحت الحمل الزائد وكمن ألقى حجرا بسفينة موقرة، فغرقت وإن تولى ~~الكيل أجنبي، ولم يعلما بزيادته فمتعد عليهما، عليه أجر زائد، وضمان دابة ~~ومكتر مكانا لطرح قفيز فزاد فإن كان على الأرض؛ فلا شيء لزائد وعلى سطح ~~فلزائد أجر مثله وإن ms357 اختلفا في صفة الانتفاع فقول مؤجر كفي قدر مدة الإجارة ~~في آجرتكها سنة بدينار، فقال بل سنتين بدينارين وآجرتكها سنة بدينار، فقال ~~بك سنتين بدينار تحالفا كما لو اختلفا في قدر الأجرة ومر في سابع أقسام ~~الخيار. # * * * PageV01P730 # فصل # وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة أو عرف من آلة كزمام مركوب ورحله وحزامه أو ~~فعل إن شرط أن يسافر مع جمله؛ كقود وسوق وشد ورفع وحط ولزوم دابة لنزول ~~لحاجة وواجب لا راتبة، ولفرض كفاية وتبريك بعير لشيخ وامرأة ومريض وكل عاجز ~~ولطهارة، ويدع البعير واقفا ولا يلزمه قصر صلاة بطلب جمال بل يخفف وفي ~~الترغيب: وعدل قماش على مكتر إن كانت في الذمة وعلى مكتر محمل ومظلة ووطاء ~~فوق الرحل وحبل قران بين المحملين، ودليل وبكرة وحبل وتفريغ بالوعة وكنيف. # ويتجه احتمال: حيث لا عرف بخلافه. # ودار من قمامة ونحو زيل إن حصل بفعله وعلى مكتر تسليمها فارغة وما يتمكن ~~به من نفع؛ كترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل وإعادة حائط وعمل باب وتطيين ~~سطح وتنظيفه من ثلج وحشيش وإصلاح بركة بدار وأحواض بحمام وتبليطه، ومجاري ~~ماء وسلاليم أسطحة فإن امتنع أجبر ولمستأجر الفسخ ولا يجبر على تجديد ولو ~~شرط مكر على مكتر أجرة مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدرها بعد أو العمارة أو ~~جعلها أجرة لم يصح. # ويتجه: ولا يصح أن يشرط أحدهما ما على الآخر. PageV01P731 # لكن لو عمر مكتر بهذا الشرط، أو بإذنه رجع بما قال مكر (¬1) وبلا إذنه لا ~~يرجع بشيء ولا يلزم أحدهما تزويق ولا تجصيص بلا شرط وعلى مكتر تسليم مفاتيح ~~وهي أمانة بيد مكتر فإن تلفت بلا تفريط؛ فعلى مكر بدلها. # * * * PageV01P732 # فصل # والإجارة عقد لازم كبيع فلا فسخ لواحد (¬1) بلا موجب كعيب ويملك به مؤجر ~~الأجرة، ومستأجر المنافع فإذا لم يسكن مستأجر، أو لم يركب أو امتنع أو تحول ~~في أثناء المدة؛ فعليه الأجرة وإن حوله مالك أو امتنع من تسليم الدابة في ~~أثناء المدة، أو المسافة أو الأجير من تكميل العمل كمن خياطة ms358 أو كتابة أو ~~حفر ما شورط عليه؛ فلا أجرة (¬2) وإن شردت مؤخرة، أو تعذر باقي استيفاء ~~النفع بلا فعل أحدهما فالأجرة بقدر ما استوفى من عمل وزمن وإن هرب أجير أو ~~مؤجر عين بها أو امتنع من تسليمها أو شردت قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت ~~انفسخت ولمستأجر قبل ذلك الفسخ فلو كانت على عمل استؤجر من ماله من يعمله. # ويتجه احتمال: لا أن يعمله بنفسه (¬3). # فإن تعذر خير مستأجر بين فسخ وصبر ومن استؤجر لعمل في الذمة ولم تشترط ~~مباشرته فمرض. # ويتجه: أو مات. # أقيم عوضه ولا يلزمه إنظاره والأجرة عليه وإن اختلف القصد (¬4) PageV01P733 # كنسخ وتجارة أو وقعت على عينه أو شرطت مباشرته فلا ولمكتر هرب جماله وترك ~~بهائمه بلا مؤنة إنفاق عليها من ماله بنية الرجوع ويرجع ويبيعها حاكم بعد ~~إجارة ليوفيه ويحفظ باقي ثمن لمالك إن كان وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه ~~وفي أثناء مدة أو عمل وقد مضى ما له أجر فيما بقي ويقسط أجر مدة على حسب ~~زمان رغبة لا مطلقا وبانقلاع ضرس اكترى لقلعه وببرئه أو برؤ عضو غيره أو ~~زواله وبموت مرتضع لا راكب إكترى له ولو لم يكن من يقوم مقامه ولا بموت مكر ~~أو مكتر أو عذر لأحدهما؛ بأن يكتري فتضيع نفقته أو يحترق متاعه ولا يصح فسخ ~~بمقتضى ذلك ولا يحل لمؤجر تصرف في مؤجرة (¬1) فإن تصرف فعليه أجرة المثل ~~لمستأجر. # ويتجه ولو لم تكن يد مستأجر عليها، خلافا له. # وإن غصبت مؤجرة معينة لعمل خير بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها ولمدة خير ~~متراخيا، ولو بعد فراغها بين فسخ، وإمضاء ومطالبة غاصب (¬2) بأجرة مثل فإن ~~فسخ فعليه أجرة ما مضى وإن ردت في أثنائها قبل فسخ استوفى ما بقي وخير فيما ~~مضى بين فسخ فيه أو إمضاء ومطالبة غاصب وله بدل موصوفة بذمة فإن تعذر فسخ ~~وإن كان الغاصب المؤجر؛ فلا أجرة له مطلقا ولمستأجر الفسخ وحدوث خوف عام ~~كغصب ولا فسخ بانتقال ملك في مؤجرة؛ بنحو بيع ms359 أو هبة ولو لمستأجر فلو فسخ ~~بيع بنحو عيب؛ فالإجارة بحالها أو وقف أو إرث أو PageV01P734 # وصية أو نكاح أو خلع أو طلاق أو صلح ولمشتر لم يعلم فسخ أو إمضاء مجانا ~~والأجرة له وإن علم فلا فسخ ولا أجرة (¬1) له. # ويتجه: وكذا كل منتقل إليه بعقد. # وتنفسخ باستيلاء حربي وعكسه إلا إن أجره لمعصوم. # * * * PageV01P735 # فصل # وإن ظهر أو حدث بمؤجرة معينة عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة كما مر ~~بيانه في خيار العيب فلمستأجر الفسخ إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه كفتح ~~بالوعة سدت والإمضاء مجانا بكل الأجرة وما قاله أهل الخبرة إنه عيب؛ فعيب ~~ومنه جار سوء وخوف سقوط حائط، وغرق سفينة وتغير رائحة ماء بئر وغور مائها ~~وإن اكترى أرضا أو دارا فانقطع ماؤها أو انهدمت انفسخت فيما بقي ولا أجرة ~~لما لم يرو من الأرض، وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا قاله الشيخ ويخير ~~مكتر فيما انهدم بعضه فإن أمسك فبالقسط من الأجرة ومن استأجر أرضا لينتفع ~~بها بما شاء بلا ماء أو أطلق مع علمه بحالها صح وغارقة بالماء وتارة ينحسر ~~وتارة لا أو بلا ماء ليزرعها؛ لم يصح خلافا لهما كما لو ظن إمكان تحصيله من ~~نهر نادر الفيض أو أرض لا يجيئها المطر إلا ندورا وأجرها قبل تحصيله وبعده ~~يصح كما لو أجرها يظن تحصيله بالأمطار أو زيادة معتادة كأرض مصر والشام ولو ~~زرع فغرق أو تلف بنحو جراد وبرد أو لم ينبت؛ فلا خيار وعليه الأجرة كاملة ~~ولو زرعها (¬1) ثانيا وثالثا في بقية المدة وإن تعذر زرع لغرق أو قل الماء ~~قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به الزرع؛ فله الخيار (¬2) فإن فسخ ~~بعد زرع؛ فقسط المسمى إلى فسخ، وأجر مثل لباق. PageV01P736 # ويتجه: منه إن تصرف مستأجر بعد علمه بالعيب لا يمنع الفسخ، بخلاف البيع (¬1). # وإن استأجرها عاما فزرعها فلم ينبت إلا بعام قابل بلا تفريط مستأجر ~~فللأول المسمى ولثاني أجرة مثل وليس لربها قلعه قبل إدراكه وبتفريطه ms360 كتأخير ~~زرع لمدة لا يكمل فيها فلمالك إبقاؤه بأجر مثله وتمليكه بقيمته ما لم يختر ~~مكتر إزالته حالا ولمالك منعه من زرع وإن زرع مؤجر تعديا فغاصب، ولمستأجر ~~تملك زرعه وإليه ميل ابن رجب وكذا غاصب موقوفة زرعت وموصى بنفعها واكترى ~~مدة الزرع لا يكمل فيها إن شرط قلعه بعدها صح وإلا فلا. # * * * PageV01P737 # فصل # والأجير قسمان خاص ومشترك فلا ضمان على خاص، وهو من قدر نفعه بمدة سلم ~~نفسه لمستأجر أو لا فيما يتلف بيده إلا أن يتعمد أو يفرط وإن عمل لغير ~~مستأجره، فأضره؛ فله قيمة ما فوته ويقبل دعواه في تلف (¬1) محمول وله أجرة ~~حمله ولا حجام أو ختان بآلة غير كالة في وقت صالح لقطع فيه أو بيطار أو ~~طبيب خاصا أو مشتركا حاذقا لم تجن يده بمجاوزة، أو قطع ما لم يقطع وأذن فيه ~~مكلف ولو سفيها أو ولي نحو صغير وإلا ضمن والدية على عاقلته ولا راع لم ~~يتعد، ويقبل قوله في نفيه أو يفرط بنحو نوم أو غيبتها عنه، أو ضربها مبرحا ~~وإذا جذب الدابة مستأجر أو معلمها السير لتقف أو ضرباها كعادة لم تضمن وإلا ~~حرم وضمن وعلى راع تحري نافع مكان رعي، وتوقي نبات مضر، وإيرادها الماء ~~وردها عن زرع الناس، ودفع سباع عنها، ومنع بعضها من بعض قتالا ونطحا. ويؤدب ~~الصائلة وعليه إعادتها لأربابها عند المساء وإن ادعى موتا ولو لم يحضر جلدا ~~أو ادعى مكتر أن المكترى أبق أو مرض أو شرد أو مات في المدة أو بعدها قبل ~~بيمينه ولو جاء به صحيحا وكذبه ولا أجرة حيث لم ينتفع به وإن عقد على معينة ~~مدة، تعينت فلا تبدل؛ ويبطل العقد فيما تلف وعلى موصوف بذمة، فلا بد من ذكر ~~نوعه وكبره أو صغره، وعدده ولا يلزمه رعي سخالها ولا PageV01P738 # يشمل إطلاق بقر جواميس ويضمن المشترك (¬1). # ويتجه: المعمول لا آلة العمل. # وهو من قدر نفعه بعمل، ولو تعرض فيه لمدة؛ ككحال ما تلف بفعله من تخريق ~~وغلط في تفصيل أو ms361 نسج، أو طبخ، أو خبر ويقدم قول ربه في صفة عمله. # ويتجه: لا (¬2). # خلافا له كخياط وبزلقه أو عثرته وسقوط عن دابة أو تلف بقوده وسوقه أو ~~انقطاع حبله حضر رب المال أو غاب وبخطئه في فعله ولو بدفعه لغير ربه وغرم ~~قابض قطعه أو لبسه جهلا أرش قطعه، وأجرة لبسه ورجع بهما (¬3) على دافع وإن ~~علم فلا لا ما تلف بغير فعله إن لم يفرط أو ضاع بحرزه ولا أجرة له فيما عمل ~~فيه ولو ببيت ربه. # ويتجه: وتلف قبل فراغه خلافا له. # ولا يضمن مشترك تبرع بعمله مطلقا ولأجير حبس معمول على أجرته؛ إن حكم ~~بفلس ربه (¬4). # ويتجه: لا بمجرد إعسار وأنه يحاصص الغرماء ولا يختص به إلا PageV01P739 # إن زاد بعمله كمضارب وبلا فلس وإلا فلا وضمن كما لو أتلفه وخير مالك بين ~~تضمينه إياه غير معمول (¬1). # أو محمول ولا أجرة له أو معمولا ومحمولا وله الأجرة وإن استأجر مشترك ~~خاصا فلكل حكم نفسه وإن تقبل ولم يعمل، بل استعان بغيره؛ فله الأجرة لضمانه ~~لا لتسليم (¬2) وأذنت لي في تفصيله قباء، وقال بل قميصا فقول خياط ولو كان ~~مثل ربه لا يلبس القباء وله أجر مثله لعدم ثبوت مسمى بدعواه وكذا أمرتني ~~بصبغه كذا فقال ربه كذا وإن كان يكفيني ففصله، فقال يكفيك، ففصله، فلم ~~يكفه؛ ضمنه كما لو قال: اقطعه قباء، فقطعه قميصا لا إن قال: هل يكفيني قال: ~~يكفيك، فقال: اقطعه واقطعه قميص رجل، فقطعه ثوب امرأة؛ غرم ما بين قيمته ~~صحيحا ومقطوعا وانسجه عشرة أذرع في عرض ذراع، فنسجه زائدا على ما قدر له ~~فلا أجرة له لزائد ويضمن نقص غزل نسج. # * * * PageV01P740 # فصل # وتملك أجرة معينة في إجارة عين أو ذمة بعقد فتوطأ أمة ويعتق قن ويصح تصرف ~~وتستحق كاملة، ويطالب بها بتسليم عين ولو نفسه أو بذلها وأبى مكتر. # ويتجه: وليس ثم يد حائلة. # وتستقر بذمة مستأجر بفراغ عمل ما بيده كفي داره فكل شيء عمله أجير مشترك ~~وفرغه وقع مقبوضا وبدفع غير ما ms362 بيده (¬1) معمولا وبفراغ عمل خاص مطلقا ~~وبانتهاء المدة وببذل تسليم عين لعمل بذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها ~~ولو لم يتسلم ولا تجب ببذل في فاسدة فإن تسلم فأجرة المثل ويصح شرط تأخير ~~أجرة وتعجيلها قال الشيخ غير ناظر وقف؛ فليس له تعجيلها ولو شرطه؛ لأن ~~الموقوف عليه يأخذ ما لم يستحقه الآن ومن استؤجر كل يوم بأجر معلوم؛ فله ~~أجر كل يوم عند تمامه قال ابن رجب: ظاهر هذا أن المستأجر للعمل مدة يجب له ~~أجر كل يوم في آخره وتقسيط الأجرة كل سنة أو شهر أو يوم كذا ليس بشرط. # * * * PageV01P741 # فصل # فإذا انقضت. # ويتجه: أو انفسخت بنحو تقايل وعيب. # إجارة أرض ليست مشاعا لشريك، وبها غراس أو بناء لم يشترط قلعه بانقضاء أو ~~شرط بقاؤه أو أطلق ولم يقلعه مالكه خير مالكها بين أمور ثلاثة: أخذه بقيمته ~~أو تركه بأجرته أو قلعه جبرا، ويضمن نقصه وكذا لو وقف مستأجر ما بناه، أو ~~غرسه وإذا تملكه بقيمته؛ اشترى بها ما يكون وقفا. # ويتجه: لو أبى الثلاث ومالك القلع بيع أرضا بما فيها لا كعارية (¬1). # وفاسدة في ذلك كصحيحة خلافا للمنتهى في العارية (¬2) وكعارية ما بيع ~~صحيحا، ثم فسخ بيع بنحو عيب وتقايل خلافا له وإن كان البناء نحو مسجد لزم ~~بقاؤه بأجرته إلى زواله. # ويتجه إحتمال: لو أعسر لا يلزمه وأنه لو مات معسرا؛ فلمالك ما مر جزما. # وفي الفائق لو كانت الأرض وقفا لم يتملك إلا بشرط واقف أو PageV01P742 # رضى مستحق المنقح بل إذا حصل به نفع كان له ذلك ومر (¬1) تملك زرع وميل ~~ابن رجب وفي الإقناع لا يتملكه غير تام الملك؛ كموقوف عليه ومستأجر ومرتهن ~~ومؤنة قلع على مستأجر إختاره وتسوية حفر وإن شرط قلعه بانقضاء لزمه. # ويتجه: غير نحو مسجد. # وليس عليه تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط ولا على رب أرض غرامة نقص. # ويتجه احتمال: إلا بشرط. # فرع: أفتى ابن نصر الله في إجارة مشاع لشريك أن لمؤجر أخذ قدر حصة نصيبه ms363 ~~في أرض من بناء وغرس بقيمته ولا يقلع لاستلزامه قلع ما لا يجوز. # * * * PageV01P743 # فصل # وإذا انقضت مدة إجارة رفع مستأجر يده عن مؤجرة، ولم يلزمه رد ولا مؤنة؛ ~~كمودع ومرتهن وفى وتكون أمانة بيده فلا تضمن بلا تفريط ولو شرط على مستأجر ~~الضمان لأن ما لا يضمن لا يصير بالشرط مضمونا وعكسه بعكسه فإن شرط (¬1) أن ~~لا يسير بها ليلا، أو وقت قائلة أو لا يتأخر بها أو لا يتقدم القافلة ونحوه ~~مما فيه غرض فخالف بلا عذر ضمن وله إيداعها بخان إذا قدم بلدا ومضى في ~~حاجته ولو لم يستأذن مالكا كغسل ثوب مستأجر اتسخ ولمشترط عدم سفر بمؤجرة ~~الفسخ به ومن استأجر عبدا للخدمة سافر به في العقد المطلق قاله القاضي وقال ~~ليس لسيد سفر برقيقه إذا آجره ولا تقبل دعوى مستأجر الرد بلا بينة. # فرع: كل من قبض العين لحظ نفسه؛ كمرتهن وأجير (¬2) ومشتر وبائع وغاصب ~~وملتقط ومقترض ومضارب، ادعى الرد لمالك، فأنكره لم يقبل بلا بينة وكذا مودع ~~ووكيل ووصي ودلال وناظر وقف وعامل خراج لا زكاة بجعل وبدونه يقبل قوله ~~بيمينه ودعوى التلف تقبل من كل أمين بيمين. # * * * PageV01P744 ### || AUTO باب المسابقة # المجاراة بين حيوان ونحوه، والمناضلة المسابقة بالرمي، والسبق -بفتح ~~الباء- الجعل، وبسكونها المجاراة وتجوز في سفن ومزاريق وطيور ورماح وأحجار ~~وعلى الأقدام وكره رقص ومجالس شعر وكل ما يسمى لعبا إلا ما كان معينا على ~~عدو فيكره لعبه بأرجوحة وأن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه وظاهر كلام الشيخ ~~لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة وقال: ما ألهى وشغل عما أمر الله ~~به؛ فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه؛ كبيع وتجارة ويستحب لعب بآلة حرب، قال ~~جماعة: وثقاف ويتعلم بسيف خشب، لا حديد نصا وليس من اللهو المكروه تأديب ~~فرسه وملاعبة أهله ورميه بقوسه وكره شديدا لمن علم الرمي أن يتركه وتجوز ~~مصارعة ورفع أحجار لمعرفة الأشد وأما اللعب بنرد وشطرنج ونطاح كباش ونقار ~~ديوك فلا يباح بحال ولا تجوز مسابقة بعوض مطلقا إلا ms364 في خيل وإبل وسهام ~~بشروط خمسة: # أحدها: تعيين المركوبين والرماة برؤية سواء كانا اثنين أو جماعتين لا ~~الراكبين ولا القوسين ولا السهام ولو عينها لم تتعين. # الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع فلا يصح بين عربي وهجين ولا ~~قوس عربية وفارسية ولا يكره رمي بها. # الثالث: تحديد المسافة مبدأ وغاية ومدى رمي بما جرت به العادة كمائتي ~~ذراع فإن زاد على ثلاثمائة ذراع؛ لم يصح كتناضلهما على أن PageV01P745 # السبق لأبعدهما رميا. # الرابع: علم عوض وإباحته وهو تمليك بشرط سبقه ويجوز حلوله وتأجيله. # الخامس: الخروج عن شبه قمار بأن لا يخرج جميعهم فإن كان من الإمام أو ~~غيره أو من أحدهما على أن من سبق أخذه؛ جاز فإن جاءا معا؛ فلا شيء لهما وإن ~~سبق مخرج أحرزه ولم يأخذ من صاحبه شيئا وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه (¬1) ~~وإن أخرجا معا؛ لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ ~~مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما لا تساوي ما أخرجاه، فإن سبقاه أحرز ~~سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أو أحدهما أحرز السبقين وإن سبقا معا ~~فسبق مسبوق بينهما وإن قال غيرهما من سبق أو صلى فله عشرة؛ لم يصح مع اثنين ~~وإن زاد أو قال ومن صلى فله خمسة وكذا على الترتيب للأقرب لسابق صح وخيل ~~الحلبة مرتبة مجل فمصل فتال فبارع فمرتاح فخطي فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ~~(¬2) ففسكل وفي الكافي والمطلع مجل فمسل فتال فمرتاح (¬3) إلى آخره فإن جعل ~~لمصل أكثر من سابق ونحوه أو لم يجعل لمصل شيئا لم يجز وإن قال لعشرة: من ~~سبق منكم فله عشرة فجاءوا معا؛ فلا شيء لهم وإن سبق واحد فأكثر إلى تسعة ~~معا فلهم ويصح عقد لا شرط في إن سبقتني فلك كذا، ولا أرمي أبدا، أو شهرا أو ~~أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم. PageV01P746 # فصل # والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر ~~الفضل لصاحبه فيمتنع عليه فقط وتبطل بموت ms365 أحدهما أو أحد المركوبين لا أحد ~~الراكبين أو تلف أحد القوسين وسبق في خيل متماثلتي العنق برأس، وفي ~~مختلفتيهما وإبل بكتف وإن شرط السبق بغير ذلك لم يصح وتصف الخيل في ابتداء ~~الغاية صفا واحدا، ثم يقول مرتبها: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل. # فإذا لم يجبه أحد كبر ثلاثا ثم خلاها عند الثالثة فيشترط أن يكون الإرسال ~~دفعة واحدة ويكون عند الابتداء من يرقبها كعند الانتهاء وحرم أن يجنب ~~أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا يحرضه على العدو أو يصيح به وقت سباقه لحديث ~~"لا جلب ولا جنب" (¬1). # * * * PageV01P747 # فصل # وشرط المناضلة أربعة: كونها على من يحسن الرمي فتبطل فيمن لا يحسنه من ~~أحد الحزبين، ويخرج مثله من الآخر ولهم الفسخ وإن تعاقدوا ليقتسموا بعد ~~العقد حزبين برضاهم لا بقرعة؛ صح ويجعل لكل حزب رئيس، فيختار أحدهما واحدا ~~ثم الآخر آخر حتى يفرغا وإن تشاحا فيمن يبدأ بالخيرة؛ اقترعا ولا يجوز جعل ~~رئيس الحزبين واحدا ولا الخيرة في تمييزهما إليه ولا يشرط استواء عدد رماة ~~كل حزب. # الثاني: معرفة عدد الرمي والإصابة فيقال مثلا: الرشق عشرون والإصابة خمسة ~~وشرط استواء عدد رمي وإصابة وصفتها فإن جعل رمي أحدهما عشرة والآخر أكثر أو ~~أقل أو أن يصيب أحدهما خمسة، والآخر ستة، أو خواسق؛ والآخر خواصل، أو يحط ~~أحدهما من إصابته سهمين بسهم من إصابة الآخر، أو برمي أحدهما من بعد، ~~والآخر من قرب، أو يرمي وبين أصابعه سهم، والآخر سهمان، أو على رأسه شيء ~~والآخر بدونه ونحوه مما تفوت به المساواة لم تصح. # الثالث: تبين كونه مفاضلة؛ كأينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية؛ ~~فقد سبق أو مبادرة كأينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية؛ فقد سبق (¬1) ~~ولا يلزم إن سبق إليها واحد، ولو أصاب PageV01P748 # الآخر أربعا إتمام الرمي أو محاطة؛ بأن يحط ما تساويا فيه من إصابة من ~~رمي معلوم مع تساويهما في الرميات؛ فأيهما فضل بإصابة معلومة فقد سبق فإن ~~أطلقا الإصابة أو ms366 قالا خواصل تناولها على أي صفة كانت وإن قالا خواسق أو ~~خوازق -بالزاي (¬1) - أو مقرطس ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوارق -بالراء ~~(¬2) - أو موارق ما خرقه ولم يثبت، أو خواصر ما وقع في أحد جانبيه أو خوارم ~~ما خرم جانبه أو حوابي ما وقع بين يديه، ثم وقرب إليه (¬3) أو شرطا إصابة ~~موضع منه كدائرته تقيدت به ولا يصح شرط إصابة نادرة كتسعة من عشرة. # الرابع: معرفة قدر الغرض، وهو ما يرمى طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا من ~~الأرض وإن تشاحا في الابتداء أقرع وسن تعيين باد عند عقد فإن بادر غير ~~الأحق فرمى؛ فعبث ويجوز أن يرميا سهما سهما، وخمسا خمسا، وأن يرمي كل واحد ~~جميع الرشق وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني فإن شرطا البداءة ~~لأحدهما في كلا الوجوه لم يصح وإن فعلاه برضاهما؛ صح؛ وسن جعل غرضين يرميان ~~أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام، ويرميان الآخر ويروى: "ما بين ~~الغرضين روضة من رياض الجنة" وإذا بدأ أحدهما بغرضين بدأ الآخر بالثاني وإن ~~أطارته الريح (¬4) فوقع السهم موضعه وشرطهم خواسق PageV01P749 # ونحوه لم يحتسب له به ولا عليه وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ~~ريح شديدة؛ لم يحتسب بالسهم -ولو أصاب- وإن عرض مطر، أو ظلمة جاز تأخيره ~~وكره مدح أحدهما أو المصيب، وعيب المخطئ؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه، ويتوجه ~~كذلك في مدح شيخ لطالب وفي (¬1) الإنصاف إن مدحه لتحريضه على الاشتغال قوي ~~الاستحباب، وإن أفضى لتعاظم الممدوح قوي التحريم ويمنع كل من كلام يغيظ ~~صاحبه كأن يرتجز ويفتخر أو يعنف صاحبه وكذا حاضر معهما ومن قال ارم عشرة ~~أسهم، فإن كان صوابك أكثر من خطئك لا عكسه فلك درهم أو فلك بكل سهم أصبت ~~درهم أو ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم؛ صح؛ ولزمه؛ لأنه جعالة. # * * * PageV01P750 ### | AUTO كتاب العارية # العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض مع الانفراد بحفط والإعارة: إباحة ~~نفعها لا هبته بلا عوض وتستحب وتنعقد بكل ms367 قول أو فعل يدل عليها وشرط كون ~~عين منتفعا بها مع بقائها فدفع ما لا يبقى؛ كطعام تبرع من دافع. # ويتجه: ما لم يكن بلفظ عارية فقرض. # وكون معير أهلا للتبرع شرعا ومستعير أهلا للتبرع له فلا تصح إعارة نحو ~~مضارب ومكاتب ولا لنحو صغير بلا إذن وليه وصح في مؤقتة شرط عوض معلوم، ~~وتصير إجارة ولو أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فإجارة فاسدة: لا تضمن ~~وإعارة نقد ونحوه قرض لا لما يستعمل فيه (¬1) مع بقائه كليرهنه أو يعاير ~~عليه وكون نفع مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه ككلب لصيد وفحل لضراب فهي ~~أوسع من باب الجعالة، والجعالة أوسع من باب الإجارة، وتجب إعارة مصحف ~~لمحتاج لقراءة. # ويتجه: وكذا (¬2) كل مضطر إليه مع بقاء عينه. # وتحرم إعارة قن مسلم لكافر لخدمته وإعارة ما يحرم لممنوع منه كنحو طيب ~~لمحرم وإناء نقد وسلاح في فتنة وأمة لغناء ودار لمعصية PageV01P751 # وتكره إعارة أمة جميلة لمأمون وتحرم هي وإعارة أمرد لغيره كإجازتهما لا ~~سيما العزب وكره استعارة أصله لخدمته. # ويتجه: لا إعارته. # وصح رجوع معير ولو قبل أمد عينه إلا في حال يستضر به مستعير فمن أعار ~~سفينة لحمل أو أرضا لدفن ميت أو زرع لم يرجع حتى ترسي أو يحصد في أوانه أو ~~يبلى وصح رجوع قبل دفنه ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع. # ويتجه: ولو لم يعلم وأن مثله لو رجع معير دابة ولم يعلم مستعير وأنه لو ~~أباحه أكل شيء فرجع قبل ولم يعلم يضمن ولا يقبل قوله أنه رجع قبل أكله وأنه ~~لا يرجع معير دابة لعاجز صار بمنقطعة وأن الميت لو أخرجه نحو سبع لا يعاد ~~بلا إذن وأن إعارة ثوب لصلاة عريانا بعد الشروع يمنع. # كإعارة حائط لحمل خشب لتسقيف فبنى عليه، أو سترة وبنيت ولم يتضرر فإن سقط ~~أو سقطت لهدم أو غيره لم يعد إلا بإذنه أو عند الضرورة إن لم يتضرر الحائط. # ويتجه: في حجر بنى عليه -أخذ قيمته- أو الأجرة. # * * * PageV01P752 # فصل ms368 # ومن أعير أرضا لغرس أو بناء، وشرط قلعه بوقت أو رجوع لزم عنده وإن لم ~~يؤمر لا تسويتها (¬1) بلا شرط وحيث لا شرط قلع ولم يقلع مستعير ولو قلع ~~سواها، فلمعير أخذه قهرا بقيمته أو قلعه جبرا، ويضمن نقصه. # ويتجه: لا إبقاؤه بالأجرة كما لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ بيع بنحو عيب ~~وكما في بائع مفلس رجع ومشتر بعقد فاسد ما لم يرضيا وكان قياس (¬2) ما ذكر ~~في الإجارة طرده في الجميع ولعل الفرق أن في الإجارة لرضا رب غرس وبناء ~~ابتداء بالأجرة (¬3)، فاستصحبت. # فإن أبى معير ذلك ومستعير الأجرة والقلع بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو ~~أحدهما، ويجبر الآخر ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة والباقي للآخر ولكل بيع ~~ماله منفردا ويكون مشتر كبائع وإن أبيا البيع ترك غراس وبناء بحاله حتى ~~يصطلحا ولا أجرة ما دام الأمر موقوفا وكعارية ما بيع بعقد فاسد لا ما ~~استؤجر به بل كصحيح خلافا للمنتهى ولمعير الانتفاع بأرضه على وجه لا يضر ~~بما فيها ولمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر لا لتفرج ونحوه. # ويتجه: هذا في محوطة وأن تفرج الناس ونزههم في بساتين الغير PageV01P753 # بلا إذن حرام. # وإن غرس أو بنى بعد رجوع أو أمدها في مؤقتة أو جاوز مسافة قدرت؛ فغاصب ~~ويقبل قول مالك في مدة ومسافة ويلزم أجرة مثل لزائد فقط ومن حمل سيل إلى ~~أرضه؛ بذر غيره فلربه مبقى لحصاد بأجرة مثله وحمله لغرس أو نوى ونحوه إلى ~~أرض غيره فينبت كعارية إلا أنه لا يسوي حفرا ولا يضمن نقصا بقلع وإن حمل ~~أرضا بغرسها إلى أخرى فنبت كما كان فلمالكه ويجبر على إزالته وما ترك لرب ~~الأرض مما مر فلا شيء عليه لحصوله بلا تفريط وإن شاء محمول إليه أخذه لنفسه ~~وقلعه (¬1). # * * * PageV01P754 # فصل # ومستعير في استيفاء نفع بنفسه أو نائبه كمستأجر ويملك مثله ضررا فما دون ~~ولا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع فلو أعير مطلقا ملك الانتفاع بها في كل ~~ما صلحت له عرفا؛ كأرض تصلح ms369 لغرس وزرع وبناء وغيره وكثوب للبس وبساط لفرش ~~واستعارة دابة لركوب لا يستفاد سفر (¬1) بها. # ويتجه: إلا في قرى صغيرة فيسافر بها لقرى حواليها لا بعيد عرفا (¬2). # ولا يعير مستعير ولا يؤجر إلا بإذن، فإن خالف فتلفت عند الثاني ضمن أيهما ~~شاء والقرار على الثاني إن علم وإلا ضمن العين في عارية ويستقر ضمان ~~المنفعة على الأول، والعواري المقبوضة مضمونة مطلقا بقيمة متقومة يوم تلف ~~ومثل مثليه ولو شرط عدم ضمانها لكن لا يضمن موقوف. # ويتجه: على غير معين. # ككتب علم وسلاح غزاة بلا تفريط كحيوان موصى بنفعه عند موص له. # ويتجه احتمال (¬3): وكذا عوار غير منقولة؛ كعقار خسف أو هدم PageV01P755 # بنحو صاعقة أو زلزلة أو بمرور الزمان. # ولو أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته ولم ينفرد بحفظها؛ لم يضمن كرديف ~~ربها ورائض ووكيل وتغطية ضيفه بلحاف فاحترق عليه. # ويتجه: لا خصوصية للمنقطع. # ومن قال لا أركب إلا بأجرة، فقال ما آخذ أجرة أو استعمل مودع الوديعة ~~بإذن ربها فعارية ولا يضمن ولد عارية سلم معها بلا تفريط ولا زيادة متصلة ~~حصلت عنده ويضمن زيادة عند عقد؛ كسمن زال عند مستعير ولا إن بليت هي أو ~~جزؤها باستعمال بمعروف فيما استعيرت له فإن حمل في القميص ترابا أو قطنا أو ~~استظل بالبساط من الشمس ضمن؛ لتعديه ويقبل قول مستعير بيمينه في عدم (¬1) ~~تعد ويجب رد بطلب مالك بانقضاء غرض أو انتهاء مدة أو موت أحدهما فإن أخر ~~ضمن مع أجرة مثل وعليه مؤنة رد كأخذ لا مؤنتها عنده ويلزم ردها لموضع أخذها ~~إلا أن يتفقا على غيره فلو طولب بمصر بدابة أخذها بدمشق، فإن كانت معه لزمه ~~دفعها وإلا فلا ويبرأ برد عارية إلى من جرت عادته به على يده كسائس وخازن ~~وزوجة ووكيل عام في قبض حقوقه لا بردها إلى إصطبله أو غلامه أو عياله الذين ~~لا عادة لهم بقبض ماله. # فرع: من سلم لشريكه نحو دابة فاستعملها بإذن مجانا فعارية. PageV01P756 # ويتجه: فلو غصبت ضمن نفعها. # وبدونه فغصب وبأجرة ms370 فإجارة والا فأمانة تضمن بتفريط وبسوق فوق العادة. # ويتجه: لو استعملها (¬1) بإذن في مقابلة علفها؛ فإجارة فاسدة. # * * * PageV01P757 # فصل # وإن اختلفا فقال آجرتك، قال بل أعرتني قبل مضي مدة لها أجرة؛ فقول قابض ~~وبعدها فقول مالك في ما مضى فقط وله أجر مثل ذلك (¬1) وكذا لو ادعى أنه زرع ~~عارية، وقال ربها إجارة وأعرتني، أو آجرتني، قال غصبتني أو أعرتك قال بك ~~آجرتني -والبهيمة تالفة- فقول مالك وكذا أعرتني، أو آجرتني، فقال غصبتني في ~~الأجرة، ورفع اليد وأعرتك أو غصبتني، فقال أودعتني؛ فقول مالك وله قيمة ~~تالفة وكذا عكسها كأودعتك، فقال أعرتني وله أجرة ما انتفع بها. # ويتجه: الضابط قبول قول مالك فيما له فيه حظ. # * * * PageV01P758 ### | AUTO كتاب الغصب # استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. # ويتجه: لا على مؤجرة بأجرة ومبيع بثمن مع فلس. # ويضمن عقار وأم ولد وقن بغصب واستيلاء كل شيء بحسبه، فمن ركب دابة واقفة ~~بلا إذن؛ فغاصب، ولو لم يسيرها لا من دخل أرض شخص أو داره (¬1) بلا إذنه، ~~ولم يمنعه إياها ولا تثبت يد غاصب على بضع فيصح تزويج أمة غصبت ولا يضمن ~~مهرها لو فات بكبر، ولا نفعه وإن غصب خمر مسلم ضمن ما تخلل بيده لا ما تخلل ~~مما جمع بعد إراقة. # ويتجه: وهو لمريقه إلا أن تحيل (¬2). # ويجب رد خمرة ذمي مستترة (¬3) كخمر خلال وكلب يقتنى لا قيمتهما مع تلف ~~ولا جلد ميتة غصب لأنه لا يطهر بدبغ. # ويتجه: يجب رده باقيا لمن يرى طهارته وكذا كل مختلف فيه ومع تلف لم يحكم ~~عليه (¬4). PageV01P759 # ولا يضمن حر باستيلاء عليه وتضمن ثياب صغير وحليه لا هو ما لم يغله أو ~~يتلف الصغير بنحو حية كما في الديات. # ويتجه: ومع بقاء صغير يلزم تحصيله. # ولا دابة عليها مالكها الكبير (¬1) ومتاعه وإن استعمله كرها أو حبسه مدة ~~فعليه أجرته لا إن منع ولو قنا العمل من غير غصب ولا يضمن ربح فات بحبس مال تجارة. # * * * PageV01P760 # فصل # وعلى غاصب رد مغصوب قدر عليه ولو ms371 بأضعاف قيمته لكونه بني عليه أو بعد أو ~~خلط بمتميز ونحوه وإن قال رب مبعد دعه وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه لم يجب ~~وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصد إلا ~~الأجرة ويخير قبله ولو مالك المنفعة بين تركه إليه بأجرته أو تملكه بنفقته ~~وهي مثل البذر وعوض لواحقه من نحو حرث وسقي وإن غرس أو بنى فيها أخذ بقلع ~~غرسه أو بنائه وتسويتها وأرش نقصها وأجرتها حتى ولو كان أحد الشريكين أو لم ~~يغصبها لكن فعله بغير إذن ولا يملك أخذه بقيمته ولو الثمر فقط قهرا وإن وهب ~~لمالكها لم يجبر على قبوله ونوى كغرس ونحو رطبة وقثاء كزرع ومتى كانت آلات ~~البناء من مغصوب فأجرتها مبنية ولا يملك هدمها وإلا فأجرتها فلو آجرهما ~~فالأجرة بقدر قيمتهما ومن غصب أرضا وغراسا منقولا من واحد فغرسه فيها لم ~~يملك قلعه وعليه إن فعل أو طلبه ربها لغرض صحيح لا عبث تسويتها ونقصها، ~~ونقص غراس. # ويتجه: ويلزمه عوده حيث لا يملك قلعه (¬1). # ولو غصب أرضا لرجل، وغرسا لآخر، فغرسه فيها فمؤنة قلع على رب الأرض يرجع ~~بها على غاصب وإن غصب خشبا فرقع به PageV01P761 # سفينة؛ قلع ويمهل مع خوف حتى ترسي فإن تعذر فلمالك أخذ قيمته وعلى غاصب ~~أجرته إليها إلى (¬1) قلعه ونقصه. # فرع: من غصب أرضا فحكمها في جواز دخول غيره إليها كقبل غصب فمحوطة كدار ~~وبستان لا يجوز وغيرها كصحراء وخان يجوز. # * * * PageV01P762 # فصل # وإن غصب ما خاط به جرح محترم وخيف بقلعه ضرر آدمي أو تلف غيره فقيمته وإن ~~حل لغاصب أمر بذبحه ويرده كبعد موت غير آدمي ومن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة ~~فكذلك ولو ابتلعت شاة شخص جوهرة آخر غير مغصوبة، ولا تخرج إلا بذبحها، وهو ~~أقل ضرر ذبحت، وعلى رب الجوهرة ما نقص به إن لم يفرط رب الشاة بكون يده ~~عليها وإن حصل رأسها بإناء ولم يخرج إلا بذبحها أو كسره ولم يفرطا كسر وعلى ~~مالكها أرشه. # ويتجه: إلا ms372 إن وهبها له. # ومع تفريطه تذبح بلا ضمان ومع تفريط ربه يكسر بلا أرش ويتعين في غير ~~مأكولة كسره وعلى ربها أرشه ويحرم ترك الحال على ما هو عليه ولو حصل مال ~~شخص في دار آخر وتعذر إخراجه بدون نقض وجب نقضه وعلى ربه ضمانه إن لم يفرط ~~رب الدار ولو باعها وفيها ما يعسر إخراجه كخوابي نقض باب أقل ضررا، وإلا ~~اصطلحا، ومن غصب نحو دينار فحصل في محبرة آخر وعسر إخراجه فإن زاد ضرر ~~الكسر عليه فعلى الغاصب بدله وإلا تعين الكسر وعليه ضمانه. # ويتجه: وفي محبرة نفسه تكسر مطلقا وأن ما بنى عليه فيما مر كهذا (¬1). PageV01P763 # وإن حصل بلا غصب ولا فعل أحد كسرت وعلى ربه أرشها إلا أن يمتنع منه ~~لكونها ثمنه فلا طلب له وبفعل مالكها تكسر مجانا وبفعل رب الدينار يخير بين ~~تركه وكسرها وعليه قيمتها ويلزمه قبول مثله إن بذله ربها. # * * * PageV01P764 # فصل # ويلزم رد مغصوب زاد بزيادته المتصلة؛ كقصارة وسمن (¬1) وتعلم صنعة ~~والمنفصلة؛ كولد وكسب ولو غصب قنا أو شبكة أو شركا، فأمسك أو جارحا أو فرسا ~~فصاد به أو عليه أو غنم فلمالكه لا أجرته زمن ذلك. # ويتجه: هذا إن كان ما خصه قدر أجرته فأكثر. # وإن غصب منجلا، فقطع به خشبا أو حشيشا فلغاصب. # ويتجه: مثله لو غصب سلاحا فصاد به. # وإن أزال اسمه كنسج غزل وطحن حب أو طبخه ونجر خشب وضرب نحو حديد وفضة ~~وجعل طين لبنا أو فخارا رده وأرشه إن نقص ولا شيء له لعمله فيه وللمالك ~~إجباره على رد ما أمكن رده إلى حالته وإن استأجر الغاصب على عمل شيء منه ~~فالأجرة عليه ومن حفر في مغصوبة بئرا أو شق نهرا، ووضع التراب بها فله طمها ~~لغرض صحيح كإسقاط ضمان تالف بها ورد ترابها من نحو ملكه أو طريق ولو أبرئ ~~مما يتلف بها وتصح البراءة منه (¬2)، ولغير غرض لا يطمها وإن أراده مالك؛ ~~ألزم به وإن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فراخا، أو نوى ms373 PageV01P765 # أو أغصانا فصارت شجرا؛ رده ولا شيء له. # ويتجه: إبقاء الزرع قهرا لحصاده بلا أجرة لا الشجر. وإن غصب شاة وأنزى ~~عليها فحله؛ فالولد لمالك الأم. # * * * PageV01P766 # فصل # ويضمن نقص مغصوب ولو رائحة مسك أو نحوه أو نبات لحية قن وإن خصاه ولو ~~زادت قيمته بخصاه له، أو زال ما تجب فيه دية من حر رده وقيمته وإن قطع ما ~~فيه مقدر دون الدية فأكثر الأمرين ويرجع غاصب غرم على جان بأرش جناية فقط ~~ولا يرد مالك أرش معيب أخذه بزواله عنده ولا يضمن نقص سعر كهزال زاد به ~~(¬1) ويضمن زيادة مغصوب عنده (¬2) لا مرضا برئ منه في يده ولا إن عادت كسمن ~~زال ثم عاد ولا إن نقص فزاد مثله من جنسه ولو صنعة بدل صنعة. # ويتجه: مساوية أو أعلى. # وإن نقص (¬3) نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين مثلها أو تركها ~~حتى يستقر فسادها، ويأخذها وأرش نقصها وعلى غاصب جناية مغصوب وإتلافه ولو ~~على ربه أو ماله بالأقل من أرش أو قيمته وهي على غاصب هدر وكذا على ماله ~~إلا في قود فيقتل بعبد غاصب إن طلب ويرجع عليه بقيمته وزوائد مغصوب إذا ~~تلفت، أو نقصت أو جنت كهو وفي المستوعب: من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده ~~فحكمه كغاصب حال استخدامه. # * * * PageV01P767 # فصل # إن خلط ما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما؛ لزمه مثله منه وبدونه، أو خير منه ~~أو غير جنسه على وجه لا يتميز كزيت بشيرج فشريكان بقدر قيمتيهما، فيباع ~~الكل ويدفع لكل واحد قدر حقه؛ كاختلاطهما من غير غصب وحرم تصرف غاصب. # ويتجه: ومغصوب منه. # في قدر ماله فيه (¬1) ولو اختلط درهم بدرهمين ولا غصب لآخر ولا تمييز ~~فتلف اثنان فما بقي فبينهما نصفين وإن غصب ثوبا، فصبغه بصبغة (¬2)، أو ~~سويقا فلته بزيته فنقصت قيمته ضمن النقص وإن لم تنقص ولم تزد، أو زادت ~~قيمتهما فشريكان بقدر ماليهما وإن زادت قيمة أحدهما كغلو قيمة صبغ فقط أو ~~ثوب فقط لصاحبه فإن طلب أحدهما قلع الصبغ لم ms374 يجب ولو ضمن النقص ولمالك ثوب ~~بيعه لو أبى غاصب لا عكسه. # ويتجه: وغاصب ورق كتب فيه مباحا كصبغ وحرام كتلف (¬3). # ويلزم المالك قبول صبغ وتزويق دار (¬4) وهب له لا مسامير PageV01P768 # للغاصب سمر بها المغصوب وإن غصب صبغا، فصبغ به ثوبه، أو زيتا فلت به ~~سويقه فشريكان بقدر حقيهما ويضمن النقص وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به؛ رده ~~وأرش نقصه ولا شيء له إن زاد وكذا نقاء (¬1) دنس ثوب بصابون ولو غصبه نجسا، ~~حرم تطهيره بلا إذن وكذا لو تنجس عنده لكن يلزم بتطهيره. # * * * PageV01P769 # فصل # ويجب بوطء غاصب عالم تحريمه حد ومهر أمة وأرش بكارة ونقص بولادة وتضمن لو ~~ماتت بنفاس والولد ملك لربها ويضمنه سقطا لا ميتا بلا جناية بعشر قيمة أمه ~~وقراره معها على الجاني وكذا ولد بهيمة. # ويتجه: ويضمن بما نقص أمه. # والولد من جاهل أو مع شبهة حر ويفدي بانفصاله حيا بقيمته يوم وضعه وإن ~~كان بجناية فعلى جان غرة لوارثه وعلى غاصب عشر قيمة أمه ويرجع متملك غصب ~~بعوض كقرض وشراء وهبة بعوض إذا غرم على غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة بإباق ~~أو نحوه ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد وغاصب على متملك بقيمة غصب ~~وأرش بكارة وفي إجارة يرجع مستأجر غرم بقيمة عين وغاصب عليه بقيمة منفعة ~~ويسترد متملك (¬1) ومستأجر لم يقر بالملك (¬2) ما دفعاه من المسمى ولو علما ~~الحال وفي تملك بلا عوض وعقد أمانة يرجع متملك وأمين غرما بقيمة عين ومنفعة ~~ولا يرجع غاصب بشيء. # ويتجه احتمال: ولا بمهر وأرش بكارة ونقص ولادة. # ومن هنا علم أن الوكيل والمرتهن والأمين في الرهن لرب العين PageV01P770 # المغصوبة المستحق للضمان مطالبتهم بها وإن لم يفرطوا (¬1) وفي العارية ~~يرجع مستعير بقيمة منفعة وغاصب بقيمة عين. # ويتجه: حيث ضمنت. # ومع علمه لا يرجع بشيء ويرجع غاصب بهما وفي غصب يرجع غاصب أول بما غرم ~~ولا يرجع ثان عليه بشيء وفي نحو مضاربة ومساقاة يرجع عامل بقيمة عين أو أجر ~~عمل وغاصب بما قبض عامل لنفسه من ms375 ربح وثمر مساقاة وفي نكاح يرجع زوج ~~بقيمتها وقيمة ولد شرط حريته أو لا ومات وغاصب بمهر مثل. # ويتجه: لا أرش بكارة. # ويرد ما أخذ من مسمى وفي إصداق غصب ونحو خلع عليه وإيفاء دين به يرجع ~~قابض بقيمة منفعة وغاصب ببدل عين والدين بحاله (¬2). # ويتجه: حيث لا مقاصة. # وفي إتلاف ولو محرما؛ كقتل بإذن غاصب القرار عليه ومع علم متلف أو منتقل ~~إليه فيما مر فغاصب وإن كان المنتقل إليه في هذه الصور هو المالك فلا شيء ~~له لما يستقر عليه لو كان أجنبيا وما سواه فعلى غاصب فلو أطعمه لمالكه ولم ~~يعلمه (¬3) أو لنحو دابته ولو لم يقل PageV01P771 # أنه طعامي، أو أخذه (¬1) هبة أو صدقة؛ لم يبرأ. # ويتجه: من هذا براءة غاصب بدفعه لمالكه بقرض أو شراء أو تلف ولم يعلم ~~خلافا لهما فيما يوهم. # وإن لم يتلف لم يبرأ كدفعه له أمانة وإن صدر ما تقدم من مالك لغاصب برئ ~~(¬2) ومن اشترى أرضا، فغرس أو بنى فيها، فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع ~~على بائع بما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن وأرش نقص بقلع لا بما ~~أنفق على قن وحيوان وخراج أرض لأنه دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك (¬3) ومن ~~أخذ منه بحجة ما اشتراه رد بائعه ما قبضه ومن اشترى قنا فأعتقه، فادعى شخص ~~ولا بينة أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر بل على نفسه ~~وإن صدقاه مع المبيع؛ لم يبطل عتقه؛ لتعلق حق الله وكذا من قال: أنا حر، ثم ~~أقر بالرق؛ لم يقبل ويستقر الضمان على معتقه. # ويتجه: ويرد بائع ما أخذه منه. # ولو مات القن، وخلف مالا ولا وارث فلمدع ولا ولاء وإن لم يعتقه مشتر وأقر ~~بغصبه لمدعيه بطل بيع ورد ثمن وإن أقر أحدهما لم يقبل على الآخر فيلزم ~~بائعا أقر له بعد خيار قيمته وله تحليف مشتر وإن PageV01P772 # كان ما قبض الثمن (¬1)؛ لم يطالبه به وإن كان قبضه لم يسترده مشتر؛ لأنه ~~لا ms376 يدعيه، فإن عاد قن لمقر رده لمدعيه وفي خيار ينفسخ بيع ويلزم مشتريا أقر ~~رد عبد ودفع ثمن لبائع وإن أقام بينة عمل بها وكذا بائع لم يقل حال بيع: ~~بعتك عبدي هذا، أو ملكي لأنه يكذبها. # * * * PageV01P773 # فصل # وإن أتلف أو تلف مغصوب ضمن مثلي وهو الفلوس، وكل مكيل أو موزون لا صناعة ~~فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله فإن أعوز كلبعد أو غلاء (¬1) فقيمته يوم ~~إعوازه فإن قدر (¬2) على المثل لا بعد أخذها. # ويتجه: للكل أو القسط (¬3). # وجب فإن تغير كرطب أتمر أو عصير تخلل ضمنه المالك بأيهما شاء وغير مثلي ~~كجوهر وصبرة بقال ومعمول وحيوان بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده مع ~~أرش نقصه وأجرته فإن تعذر نقد فمن غالبه وكذا متلف بلا غصب ومقبوض يضمن ومن ~~أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام، ثم حاسبه فإنه ~~يعطيه بسعر يوم أخذه، ويقوم مصاغ مباح من ذهب أو فضة أو محلى بأحدهما وتبر ~~تخالف قيمته وزنه بغير جنسه ومنهما بأيهما شاء ويعطي بقيمته عرضا ويضمن ~~محرم صناعة؛ كإناء وحلي محرم بوزنه من جنسه وفي تلف بعض مغصوب فتنقص (¬4) ~~قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما؛ رد باق وقيمة تالف وأرش نقص ومن غصب ثوبا ~~بعشرة فنقص باستعماله PageV01P774 # نصف قيمته ثم غلت فعادت رده وأرش نقصه؛ لثبوته بذمته قبل غلوه لو رخص لم ~~يلزمه مع رده سوى الخمسة وفي نحو قن أبق وجمل شرد قيمته ويملكها مالكه لا ~~غاصب مغصوبا بدفعها فمتى قدر رده وأخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة أو ~~بدلها إن تلفت أو بيعت وليس له حبس مغصوب لدفعها ولا حبس (¬1) مبيع فاسد ~~على رد ثمنه، بل يدفعان لعدل يسلم لكل ماله وفي عصير تخمر مثله ومتى انقلبت ~~خلا رده وأرش نقصه كما لو نقص بلا تخمر واسترجع البدل وما صحت إجارته وأوجر ~~غالبا من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى غاصب وقابض أجرة مثله مدة مقامه بيده ~~ومع عجز عن رد إلى أداء ms377 قيمته ومع تلف فإليه ويقبل قوله في وقته وفي تلفه ~~ليطالب ببدله وإلا فلا كغنم وشجر وطير ونحوها مما لا منافع له يستحق بها ~~عوض ويلزم في قن ذي صنائع أجرة أعلاها فقط. # تنبيه: لا قصاص في مال كشق ثوبه ونحوه واختار الشيخ وجمع يخير. # * * * PageV01P775 # فصل # وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد كإتلاف واستعمال ~~كلبس وكذا بما له حكم كعبادة وعقد ولا يصحان وإن اتجر بعين مغصوب أو ثمنه ~~فالربح وما اشتراه ولو في ذمته بنية نقده ثم نقده (¬1) لمالك حيث تعذر رد ~~مغصوب (¬2) له وثمن لمشتر ولو قلنا ببطلان التصرف وكذا لو اتجر مودع ~~بالوديعة وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره أو حدوث عيبه، أو صناعة فيه أو ~~ملك ثوب أو سرج عليه فقول غاصب وفي رده أو عيب فيه تالفا كطرش فقول مالك ~~ومن بيده نحو غصوب أو رهون أو أمانات لا يعرف أربابها فسلمها إلى حاكم، ~~ويلزمه قبولها؛ برئ من عهدتها وله الصدقة بها عنهم وفي الغنية عليه ذلك. # ويتجه: حمله مع عدم حاكم أهل. # بشرط ضمانها كلقطة ويسقط عنه إثم الغصب ابن رجب وعليه يتخرج جواز أخذ ~~فقراء صدقة من يد من ماله حرام؛ كقطاع طريق. # ويتجه: وبغير صدقة كشراء وهبة وأن مثله كل مال جهل أربابه، وصار مرجعه ~~لبيت المال كالمكوس (¬3). PageV01P776 # وليس له التوسع بشيء منها وإن كان فقيرا فإن عرف أربابها فأجازوا الصدقة ~~فالثواب لهم وإلا فلغارم ويتصدق بديون عليه جهل أربابها ببلده نصا ومن لم ~~يقدر على مباح لم يأكل من حرام ما له غنية عنه؛ كحلوى وفاكهة ويأكل عادته ~~ومن نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه؛ فثوابه له وإلا ~~فلورثته ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه لا من إثم الغصب ~~فيفتقر لتوبة ولو رده ورثة (¬1) غاصب لورثة مغصوب منه؛ فله مطالبته في ~~الآخرة. # فرع: يجب بلا عذر رد مغصوب فورا فلا تصح توبته بدونه ولو ms378 ألقى نحو ريح ~~ثوب غيره بداره أعلمه فورا وإلا ضمن فإن لم يعرفه فلقطة وكذا طائر غير ممتنع. # * * * PageV01P777 # فصل فيما يضمن بلا غصب # من أتلف ولو سهوا مالا محترما لغيره بلا إذن ربه، ومثله يضمنه؛ ضمنه وإن ~~أكره فمكرهه ولو على إتلاف مال نفسه لا غير مال؛ ككلب أو مال نفسه أو بإذن ~~ربه الرشيد أو غير محترم؛ كصائل وقن مرتد (¬1) أو حال قطعه الطريق ومال ~~حربي وآلة لهو ولا يضمنه مثله؛ كمتلف حال قتال بغاة أو دفع لغير رشيد أو ~~أتلفه أب ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد قن أو أسير، أو دفع مبردا، فبرده ~~أو حل فرسا، أو حل سفينة، أو بهيمة غير ضارية ليلا ففات أو أتلف شيئا (¬2) ~~أو حل وكاء زق مائع أو جامد، فأذابته الشمس أو بقي بعد حله فألقته ريح، أو ~~نحو طير فاندفق أو هتك حرزا ضمنه لا دافع مفتاح للص أو حابس مالك دواب، فتتلف. # ويتجه: ضمانه لو حبسه عن طعامه فاحترق. # ولو بقي الطائر واقفا، أو الفرس حتى نفرهما آخر. # ويتجه: قاصدا لا بمروره. # ضمن المنفر لا إن طار ووقف فنفره وإن ضربه فوقع من يده دينار أو أوقع ~~عمامته أو أسند عمودا بجداره فأزاله آخر فسقط الجدار في الحال؛ ضمن ويضمن ~~مغر ما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته، وكاذب PageV01P778 # بكذبه ومن ربط أو أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو بضيق، ورفست ضاربها أو ~~ترك بها طينا أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم، أو نحو قشر بطيخ أو ~~أسند خشبة إلى حائط بها أو رشها بماء ضمن ما تلف بذلك ومن اقتنى كلبا عقورا ~~أو لا يقتنى أو أسود بهيما ولو لصيد، أو أسدا أو نمرا أو ذئبا أو هرا تأكل ~~الطيور، وتقلب القدور عادة مع علمه أو نحو دب وقرد وصقر وباز و (¬1) كبش ~~معلم لنطاح، فعقر أو خرق ثوبا، أو أتلف شيئا؛ ضمنه لا من دخل منزل ربه بلا ~~إذنه أو به ونبهه بذلك (¬2). # ولو ms379 حصل عنده نحو كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار، فأفسد لم ~~يضمن ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه ومن أجج نارا عادة بملكه. # ويتجه: ولو لمنفعة. # كإجارة أو سقاه فتعدى لملك غيره ولو (¬3) بطريان ريح فأتلفه؛ لم يضمن فإن ~~أفرط بكثرة أو فرط بنحو نوم أو وقت ريح أو بغصب؛ ضمن كما لو يبست بها أغصان ~~شجر غيره إلا أن تكون بهوائه. # ويتجه: وامتنع من ليها. # ومن بنى أو حفر أو أجيره، أو قنه بأمره بئرا لنفسه في فنائه وهو ما كان ~~(¬4) خارج الدار قريبا منها ضمن ما تلف بها (¬5) PageV01P779 # كأجيره الحر إن علم الحال إذ الأفنية ليست بملك بل مرافق وبلا إذن سيده ~~ففي رقبته وما تلف بعد عتق (¬1) ففي ذمته لا في موات لتملك أو ارتفاق. # ويتجه: أو يملكه. # أو في سابلة واسعة لنفع عام ولو لم يجعل عليها حاجزا. # ويتجه: لا (¬2) يضمن من لم يسد بئره سدا يمنع الضرر خلافا للشيخ وأن ما ~~فتحه لنفسه من آبار قديمة بمنزلة إحداثها فبملكه لا يضمن وبغيره يضمن ~~ويلزمه سدها سدا يمنع الضرر ولعله مراد الشيخ. # أو بنى فيها نحو مسجد وخان بلا ضرر ولو بلا إذن إمام كبناء جسر ووضع حجر ~~بطين ليطأ عليه الناس وحفر هدف وقلع حجر وما فيه نفع ولنفع خاص أو بضيقة ~~يضمن ونقل المروذي هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهدم. # ويتجه: حمله بضيقة. # ومن أمر حرا بحفر أو بناء بملك غيره بأجرة أو لا ضمن ما تلف به حافر وبان ~~علم ويحلف وإلا فآمر ويضمن سلطان آمر وحده ومن بسط بمسجد ونحوه حصيرا أو ~~بارية أو بساطا أو علق أو أوقد فيه قنديلا، أو نصب فيه بابا أو عمدا أو رفا ~~لنفع الناس. # ويتجه: منه جواز وضع خزائن كذلك. PageV01P780 # لا ببقع (¬1) مصلين ولنفسه يحرم ولا يصح إيجارها ويجب زوالها أو سقفه أو ~~بنى جداره أو منبره. # ويتجه: ولم يفحش في كبره وإلا حرم وضمن لأنه تحجير لبقعة المسجد (¬2). # أو جلس ms380 أو اضطجع أو قام فيه غير كافر ونحو جنب يحرم أو في طريق واسع لا ~~ضيق فعثر به حيوان، لم يضمن ما تلف به وإن أخرج جناحا أو نحو ميزاب إلى ~~طريق نافذ أو غيره بلا إذن أهله فأتلف شيئا ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه ~~قبله ضمنه ما لم يأذن فيه إمام أو نائبه ولا ضرر ومع ضمان فديته على ~~العاقلة وإن مال حائطه لغير ملكه أو شق ولو عرضا وأبى هدمه حتى أتلف شيئا ~~لم يضمنه ولو طولب بنقضه قبل خلافا له، وإن بناه مائلا للطريق أو ملك غيره ~~بلا إذنه؟ ضمن. # * * * PageV01P781 # فصل # ويضمن رب بهائم ضارية عالم بضريانها أو أمر (¬1) بإمساكها ما لم يعلمه ~~بها (¬2) ورب جوارح وشبهها ما أتلفته من نفس ومال وإذا عرفت البهيمة ~~بالصول؛ وجب على مالكها وغيره إتلافها ولو حالت بينه وبين ماله، ولم تندفع ~~بلا قتل؛ قتلها. # ويتجه: فلو لم يسم عمدا؛ ضمن قيمتها مذكاة (¬3). # لا رب غير ضارية ولو أتلفت صيدا بالحرم ويضمن مطلقا راكب وسائق وقائد ~~قادر على التصرف فيها. # ويتجه: اشتراط تكليفه. # جناية يدها وفمها وولدها (¬4) ووطئها برجلها لا ما نفحت بها. # ويتجه: أو برأسها ما لم يكبحها فوق العادة، أو يضرب وجهها ولا جناية ~~ذنبها (¬5). # ويتجه: أو سقوط حملها. # ويضمن مع سبب كنخس (¬6) وتنفير فاعله دونهم وإن أتلفته فهدر PageV01P782 # وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لعجز الأول وإن ~~اشتركا في تدبيرها، أو لم يكن إلا سائق وقائد؛ اشتركا في الضمان ويشارك ~~راكب معهما أو مع أحدهما. # ويتجه: إن شارك في تدبير. # وإبل وبغال مقطرة، كواحدة، على قائدها الضمان، ويشاركه سائق في أولها؛ في ~~جميعها، وفي آخرها؛ في الأخير فقط، وفيما بينهما فيما باشر سوقه وما بعده ~~وإن انفرد راكب على أول قطار ضمن جناية الجميع ولو انفلتت دابة ممن بيده، ~~فأفسدت فلا ضمان نصا فلو استقبلها إنسان، فردها؛ ضمن. # ويتجه لا بأمر ربها ليمسكها. # ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدت من نحو ms381 زرع وشجر ليلا إن فرط ~~في حفظها لا نهارا مطلقا إلا غاصبها ومن اقتنى نحو حمام فأرسله نهارا فلقط ~~حبا؛ لم يضمن خلافا له، ومن ادعى أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا. # ويتجه: أو أفسدت شجره. # ولا غيرها ووجد أثرها به قضي له نصا ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن ما ~~أفسدته إلا أن يدخلها مزرعة غيره فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو ~~قدر يخرجها من محل غير المزارع، فتركها فهدر كحطب على دابة خرق ثوب بصير ~~عاقل يجد منحرفا وكذا لو كان: مستدبرا، فصاح به منبها له وإلا ضمن. PageV01P783 # فصل # وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل سفينة الآخر وما فيها إن فرطا بعدم ~~تكميل آلة من نحو رجال وحبال، فإن فرط أحدهما ضمن وحده، ومع تعمدهما صدما ~~يقتل غالبا فالقود وإلا فشبه عمد، ولا يسقط فعل صادم في حق نفسه، ولو مع ~~غير عمد خلافا لهما فيسقط نصف ديته أو قيمته، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها ~~قيم السائرة إن فرط كمصعدة يضمنها قيم المنحدرة إلا أن يغلب عن ضبطها بنحو ~~ريح ويقبل قول ملاح فيه وأنه لم يفرط ومن خرقها عمدا أو شبهه أو خطأ عمل ~~بذلك، ويقبل (¬1) بكونهم في اللجة ولا يحسنون السباحة والمشرفة على غرق ~~يلقى ما يظن به نجاة غير الدواب ما لم تلجئ ضرورة لإلقائها. # ويتجه: فإن ألجأت لإلقاء بعضهم لم يجز ولو في ذمي (¬2). # ومن ألقى متاعه ومتاع غيره لم يضمن إلا إن امتنع فيلقيه ويضمن، ولا يضمن ~~من قتل صائلا عليه، ولو آدميا صغيرا مجنونا (¬3) دفعا عن نفسه أو خنزيرا، ~~أو أتلف بنحو حرق ولو مع صغير نحو مزمار أو طنبور أو عود أو طبل أو دف ~~بصنوج أو حلق أو نرد أو شطرنج. PageV01P784 # ويتجه: من حيث عدم الضمان وأما من حيث التحريم؛ فيحرم إتلاف ما في يدي من ~~يرى مذهبه حله (¬1). # أو صليب أو وثن أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقتها ولو ~~قدر على ms382 إراقتها بدونه أو حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء كلجام. # ويتجه: ما صلح لهن كخواتم ذهب يضمن. # وأن اللبس كذلك فنحو عمامة حرير لا تضمن ويؤيده نصه على تخريق الثياب ~~السود أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم، أو صور خيال، أو كتب مبتدعة ~~مضلة، أو كفر، أو كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة أو فيها أحاديث رديئة، ~~أو حرق مخزن خمر وفي الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، واستدل بمسجد ~~الضرار. # فرع: قال الشيخ: للمظلوم الدعاء على ظالمه بقدر ما يوجبه ألم ظلمه لا على ~~من شتمه، ولو كذب عليه لم يفتر عليه، بل يدعو عليه نظيره، وكذا إن أفسد ~~عليه دينه، قال أحمد: الدعاء قصاص، ومن دعا على من ظلمه فما صبر، يريد أنه انتصر. # ويتجه: المنع من ذلك. # * * * PageV01P785 ### || AUTO باب الشفعة # استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه من من انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله ~~أو دونه ولا تسقط باحتيال ويحرم كهبة شقص لمشتر، وثمن لبائع أو إظهار ثمن ~~كثير وهو قليل أو يبرئه من الباقي أو يبيعه بصبرة يجهل قدرها فيؤخذ شقص ~~بمثل ثمن وهب أو عقد (¬1) باطنا أو أخذ ومع جهل ثمن شقص فبقيمته ويقبل قول ~~مشتر في نفي حيلة وتسقط ويلزم ما أظهر حكما وحرم باطنا على غار الأخذ بغير ~~ما تواطآ عليه، وشروطها خمسة: # أحدها: كون شقص مبيعا أو صلحا هبة بمعنى بيع فلا شفعة في قسمة وهبة ولا ~~فيما عوضه غير مال؛ كصداق وعوض خلع وصلح عن قود أو أخذ أجرة أو ثمن سليم أو ~~عوض كتابة أو اشتراه ذمي بنحو خمر وخنزير أو رد على بائع بفسخ ولا فيما لا ~~يصح بيعه كمصر والشام وسائر ما وقفه عمر إلا إن حكم (¬2) بصحة البيع حاكم ~~أو باعه الإمام أو نائبه فتثبت. # الثاني: كونه مشاعا من عقار ينقسم إجبارا فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ~~ولا في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه ولو كان نصيب مشتر منها أكثر ms383 من ~~حاجته حيث لا باب آخر ولم يمكن فتح باب PageV01P786 # لها لشارع وكذا دهليز وصحن مشتركان ولا فيما لا ينقسم كحمام صغير وبئر ~~وطرق وعراص ضيقة وما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ويؤخذ ~~غراس وبناء تبعا لأرض وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب لا ثمر ظهر، وزرع مطلقا ~~وإن باع علوا له وسفلا مشتركا ثبتت في السفل فقط. # الثالث: طلبها فورا ساعة يعلم فإن أخره لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب ~~أو لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من حمام أو ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم أو ~~ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها أو ليرقع ثوبا أو يجد (¬1) ما ضاع منه أو ~~من علم ليلا حتى يصبح مع غيبة مشتر في الجميع أو لصلاة وسننها ولو مع حضوره ~~وليس عليه تخفيفها أو اقتصار على أقل مجزئ أو أخره (¬2) جهلا وبان التأخير ~~مسقط ومثله يجهله أو أشهد بطلبه غائب عن البلد أو محبوس بحق لم تسقط وتسقط ~~بسيره في طلبها بلا إشهاد ولا بسيره لحاضر بالبلد، ولا يلزمه أن يسرع مشيه ~~أو يحرك دابته فإذا لقيه سلم ثم طالبه (¬3) فلو قال بعد السلام متصلا به: ~~بارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه لم تبطل، فإن اشتغل بكلام آخر أو سكت بلا ~~عذر بطلت، ولفظه أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها ونحوه ~~مما يفيد محاولة (¬4) الأخذ كتملكته PageV01P787 # أو انتزعته ويملك بذلك، فيورث ويصح تصرفه. # ويتجه: موقوفا. # ولا تشترط رؤيته لآخذ وإن لم يجد غائب من يشهده أو وجد من لا تقبل شهادته ~~كامرأة وفاسق أو من لا يذهب معه لموضع المطالبة أو أخر الطلب والإشهاد عجزا ~~كمريض ومحبوس ظلما أو لإظهار زيادة ثمن أو غير جنسه أو نقص مبيع أو هبة أو ~~أن المشتري غيره، فبان بخلافه أو لتكذيب مخبر لا يقبل فعلى شفعته وتسقط إن ~~كذب مقبولا أو قال لمشتر بعنيه أو أكرنيه أو صالحني أو إشتريت رخيصا أو هبه ~~لي أو بعه ms384 من شئت ونحوه أو حبس بحق، ولم يبادر لطلب أو يوكل أو لقي المشتري ~~فنسي المطالبة ولو بغير بلده، وقال (¬1): إنما تركتها لأطالبه ببلد المبيع ~~لا إن عمل سفيرا بينهما وهو الدلال أو توكل لأحدهما أو جعل له الخيار ~~فاختار إمضاءه أو رضي به أو ضمن ثمنه أو أسقطها قبل بيع ومن ترك شفعة موليه ~~أو أسقطها ولو لعدم حظ (¬2) ولو بعد عفوه وإلا حرم ولم يصح الأخذ ولا يأخذ ~~ولي حمل بها لأنه لا تتحقق حياته ولمفلس الأخذ والترك ولا يجبر مع حظ وكذا ~~مكاتب وإذا باع ولي محجورين لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله الأخذ للآخر ~~بالشفعة وإن كان الولي شريكا لمن باع عليه فليس له الأخذ سوى أب لعدم تهمته ~~ولو باع الولي نصيبه أخذ لموليه مع الحظ له PageV01P788 # ولوكيل بيت مال أخذ بها حيث لا وارث. # الرابع: أخذ جميع المبيع، فلا تتبعض فإن طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت وإن ~~تلف بعضه أخذ باقيه بحصته ولو بفعل سماوي فإن كانت الأنقاض موجودة؛ أخذها ~~مع العرصة بالحصة أو معدومة فكذلك فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين، فباع ~~بابها أو هدمها فبقيت بألف؛ أخذها بخمسمائة وتتصور في دار كاملة إما بإظهار ~~ما تترك الشفعة معه أو بترك وكيل أو ولي الأخذ بها وقسمت فخرج نصيب مشتر ~~دارا ولو تعيب مبيع بما ينقص الثمن فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أو يترك ~~وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم كمسائل الرد فدار بين ثلاثة؛ نصف، وثلث، ~~وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة وترجع لأربعة ومع ترك البعض لم يكن ~~للباقي أن يأخذ إلا الكل أو يترك. # ويتجه: إلا إن ترك حيلة ليلزم به غيره مع عجزه. # ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته فإن عفا ليلزم به غيره لم يصح عفوه ومن ~~وهب شفعته لبعض الشركاء لم يصح، وسقطت ويأخذ حاضر الكل ولا يؤخر بعض ثمنه ~~ليحضر غائب فإن أصر فلا شفعة والغائب على حقه فإذا حضر قاسمه إن شاء ms385 فإذا ~~حضر ثالث قاسمهما إن شاء وبطلت القسمة الأولى وإن خرج شقص مستحقا فالعهدة ~~على مشتر يرجعون عليه لا على بعضهم ولو قال ثان لأول لا آخذ إلا قدر نصيبي؛ ~~فله ذلك ولا يطالب غائب شريكه الحاضر بما أخذه من غلته قبل يقدم ولشفيع ~~فيما بيع على عقدين الأخذ بهما PageV01P789 # وبأحدهما ويشاركه مشتر إذا أخذ بالثاني فقط وإن إشترى اثنان حق واحد أو ~~واحد حق اثنين أو شقصين من عقارين صفقة فللشفيع أخذ حق أحدهما أو أحد ~~الشقصين وأخذ شقص بيع صفقة مع ما لا شفعة فيه كعرض بحصته يقسم الثمن على ~~قيمتهما ولا يثبت (¬1) لمشتر خيار التفريق فيهما. # الخامس: سبق ملك شفيع للرقبة وتمام الملك فيثبت لمكاتب لا لأحد اثنين ~~اشتريا دارا صفقة على الآخر ولو مع ادعاء كل السبق، وتحالفا أو تعارضت ~~بينتهما ولا بملك غير تام كبيع شقص من دار موصى له بنفعها وكشركة وقف فلا ~~يأخذ موقوف عليه بها. # ويتجه: وعكسه يصح. # وبع نصف نصيبي مع نصف نصيبك، ففعل ثبتت الشفعة لكل منهما في المبيع من ~~نصيب صاحبه. # * * * PageV01P790 # فصل # وتصرف مشتر بعد طلب شفيع باطل وقبله بوقف أو هبة أو صدقة؛ أو بما لا تجب ~~به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوض خلع أو صلح دم عمد؛ يسقطها ويحرم إن قصده ~~لا برهن أو إجارة وينفسخان بأخذه ولا بانتقال لوارث أو بيت مال ولا بوصية ~~إن أخذ شفيع قبل قبول موصى له ولا ببيع فيأخذه شفيع بثمن أي البيعين شاء ~~ويرجع من أخذ منه الشقص ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه كأن يشتريه ~~بخمسة ويبيعه بعشرة ويأخذه شفيع بخمسة، ولا تسقط بفسخ لتحالف ويؤخذ بما حلف ~~عليه بائع ولا بفسخ إقالة أو عيب في شقص ولعيب في ثمنه المعين قبل أخذه بها ~~يسقطها؛ لأنه من جهة (¬1) البائع لا بعده ولبائع إلزام مشتر بقيمة شقص لا ~~بالثمن المعيب ويتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة وثمنه فيرجع دافع الأكثر ~~بالفضل ولا يرجع شفيع (¬2) على مشتر بأرش عيب ms386 في ثمن عفى عنه (¬3) بائع ~~ولشفيع ظهر على عيب رده على مشتر، أو أخذ أرشه والمشتري على البائع وإن بان ~~ثمن معين مستحقا؛ بطل بيع ولا شفعة وكذا نحو مكيل تلف قبل قبضه وأخذ بشفعة ~~وإن أدركه شفيع، وقد اشتغل بزرع مشتر أو ظهر ثمر أو أبر طلع ونحوه فله مبقي ~~بلا أجرة لحصاد وجذاذ ولقطة أولى من نحو قثاء. PageV01P791 # ويتجه: أو لفراغ اللقطات إن كانت الأصول لمشتر. # وإن قاسم مشتر شفيعا لإظهار زيادة ثمن ونحوه ثم بنى أو غرس لم تسقط ~~ولربهما أخذهما ولو ضر الأرض ولا يضمن نقصا بقلع ولا يسوي حفرا فإن أبى ~~فللشفيع أخذه بقيمته حين تقويمه وصفته أن تقوم الأرض بنحو غرس ثم تقوم ~~خالية فما بينهما فهو قيمة نحو بناء ولا يدفع له ما أنفقه أو قلعه ويضمن ~~نقصه لا إبقاؤه بأجرة فإن أبى فلا شفعة وإن حفر بئرا أخذها شفيع ولزمه أجرة ~~مثل حفرها وإن باع شفيع شقصه أو بعضه قبل علمه فعلى شفعته وتثبت لمشتر أول ~~فيما باعه شفيع وتبطل بموت شفيع لم يطلب مع قدرة لا بعد طلبه أو إشهاد به ~~حيث اعتبر وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم فإن ترك بعضهم فكما مر ولو بيع شقص ~~له شفيعان، فعفا أحدهما وطالب الآخر، ثم مات الطالب؛ فورثة العافي فله أخذ ~~الشقص بها. PageV01P792 # فصل # ويملك الشقص شفيع مليء بلا حاكم (¬1) بقدر ثمنه المعلوم يدفع مثل مثلي ~~بمعياره وقيمة متقوم فإن تعذر مثلي فقيمته إذن أو معرفة قيمة متقوم فقيمة شقص. # ويتجه: يوم عقد. # وإن جهل ثمن ولا حيلة سقطت ومعها فقيمة شقص ولا يلزم المشتري تسليم شقص ~~قبل قبض ثمنه وإن عجز شفيع ولو عن بعض ثمنه بعد إنظاره ثلاثا ولو مفلسا ~~فلمشتر الفسخ بلا حكم ولو أتي له برهن أو ضامن ومن بقي بذمته حتى فلس خير ~~مشتر بين فسخ أو ضرب مع الغرماء ومؤجل حل كحال وإلا فإلى أجله إن كان مليئا ~~أو كفله مليء. # ويتجه: وإلا فسخ إن لم يوثقه. ms387 # ويعتد بما زيد أو حط زمن خيار ويصدق مشتر بيمينه في قدر ثمن لمباشرته ولو ~~قيمة عرض وفي جهل قدر ثمن (¬2) وأنه غرس أو بنى إلا مع بينة شفيع وتقدم على ~~بينة مشتر ولا تقبل شهادة بائع لواحد منهما وإن قال اشتريته بألف وأثبته ~~بائع بأكثر أخذه شفيع بألف (¬3) فإن قال PageV01P793 # غلطت أو نسيت أو كذبت؛ لم يقبل وإن ادعى شفيع شراءه بألف فقال: بل اتهبته ~~أو ورثته حلف فإن نكل أو قامت لشفيع بينة أو أنكر وأقر بائع ثبتت ويبقى ~~الثمن حتى في الأخيرة إن أقر بائع بقبضه في ذمة شفيع حتى يدعيه مشتر وإن لم ~~يقر بائع بقبضه أخذ الشقص منه ودفع إليه الثمن ولو ادعى شريك (¬1) على حاضر ~~بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة، فصدقه أخذه ~~وكذا لو ادعى إنك بعت نصيب الغائب بإذنه، فقال: نعم، فإذا قدم وأنكر حلف ~~وأخذ شقصه ويضمن الشفيع. # * * * PageV01P794 # فصل # وتجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه لا مع خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه ~~وعهدة شفيع على مشتر أقر بالبيع فإن أنكر وأخذ الشقص من بائع فعليه كعهدة ~~مشتر فإن أبى مشتر قبض مبيع خوف العهدة؛ أجبره حاكم، وقال أبو الخطاب: قياس ~~المذهب لا، للزوم عقد في عقار وصحة تصرف مشتر فيه بدون قبض. # ويتجه: وهو أصوب. # وإن ورث اثنان شقصا فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الثاني وشريك مورثه ~~ولا شفعة لكافر حال بيع ومكفر ببدعة على مسلم. # ويتجه: ثبوتها لمجوسي على كتابي، والكفر هنا ملة. # ولا لمضارب على رب المال إن ظهر ربح كأن يكون له شقص في دار فيشتري بمال ~~المضاربة بقيتها وإلا وجبت ولا لرب المال على مضارب كأن يكون لرب المال شقص ~~في دار فيشتري المضارب بمالها بقيتها (¬1) ولا لمضارب فيما باعه من مالها ~~وله فيه ملك لتهمته وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان حظ فإن ~~أبى أخذ بها رب المال. # * * * PageV01P795 ### || AUTO باب الوديعة # المال المدفوع إلى من يحفظه. # ويتجه: ولو ms388 بعوض خلافا "للمنتهى". # والإيداع: التوكيل في حفظه تبرعا، والاستيداع: التوكل في حفظه كذلك بغير ~~تصرف، ويعتبر لها أركان وكالة وتبطل بما تبطل به وكالة، ويستحب قبولها لمن ~~يعلم من نفسه الأمانة وهي أمانة لا تضمن بلا تعد أو تفريط ولو تلفت من بين ~~ماله ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفا كحرز سرقة ولا يضر نقلها من حرز مثلها ~~لمثله ولو دون الأول فإن عينه ربها فأحرزها بدونه. # ويتجه: ولو أنه حرز مثلها. # ضمن ولو ردها للمعين وبمثله أو فوقه ولو لغير حاجة أو زادها إقفالا ولو ~~نهاه لا يضمن ولو تلفت بسبب نقل كانهدام ما نقلت إليه واحفظها ببيتي موضعها ~~فنقلها لا لخوف ضمن وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لحرز مثل أو أعلى أو دونه ~~لعذر ويلزمه لغشيان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها إذا، أو ~~أخرجها لغير خوف ولو لأعلى فتلفت مطلقا ضمن، فإن قال لا تخرجها وإن خفت ~~عليها، فحصل خوف؛ فأخرجها أو لا لم يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ~~ضمنها لا إن نهاه مالك ويحرم. PageV01P796 # ويتجه: ويرجع منفق إذا إن نواه مع تعذر استئذان مالك. # ولو لم يستأذن حاكما أمكن خلافا له ويقبل قوله في قدر ما أنفق بمعروف ~~ويلزم علف بهيمة ولو لم يؤمر به خلافا للمنتهى فيما يوهم واتركها في جيبك ~~فتركها في يده أو في كمه أو في كمك، فتركها في يده أو عكسه أو أخذها بسوقه ~~وأمر بحفظها في بيته، فتركها لحين مضيه فتلفت قبل (¬1)؛ ضمن، لا إن قال ~~اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه أو ألقاها عند هجوم نحو ناهب إخفاء ~~لها ومع إطلاق يضع أين شاء من نحو كم ويد واجعل الخاتم في البنصر فجعله في ~~الخنصر ضمن لا عكسه إلا إن انكسر لغلظها أو جعله في أنملتها العليا واحفظها ~~في هذا البيت ولا تدخله أحدا، فخالف فتلفت بنحو حرق أو سرقة ولو من غير ~~داخل؛ ضمن. # فرع: يتجه: لمودع بيع وديعة خاف عليها بل ms389 يجب مع خوف تلف. # * * * PageV01P797 # فصل # وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته. وعبده وخادمه أو لعذر إلى أجنبي ~~ثقة وشريكه كأجنبي أو لحاكم لم يضمن وإلا ضمن ولمالك مطالبة الأجنبي أيضا ~~وعليه القرار إن علم. # ويتجه: وكذا كل أمانة وأن الحاكم لا يطالب إلا مع علم. # وإن دل لصا ضمنا وعلى اللص القرار وله الاستعانة بأجنبي في حمل ونقل وسقي ~~وعلف دابة والسفر بوديعة ولو مع حظور مالك نصا خلافا لهما فيما يوهم (¬1) ~~إن كان أحفظ لها ولم ينهه ولم يفاجئ البلد عدو وإلا دفعها لمالكها أو من ~~يحفظ ماله عادة أو وكيله في قبضها كحاضر خاف عليها فإن تعذر فلحاكم وإلا ~~فلثقة كمن حضره الموت أو دفنها وأعلم ساكنا ثقة فإن يعلمه أو كان غير ساكن ~~أو ثقة ضمنها ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر ومن تعدى فركبها ~~لا لسقي أو لبسها ونحوه لا لخوف عث ويضمن إن لم ينشرها. # ويتجه: ما لم يقل لا تنشرها وإن خفت عليها. # أو أخرج الدراهم لينفقها أو ينظر إليها ثم ردها أو كسر ختمها، أو حل ~~كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو خلطها ولو نقدا بنقد لا يتميز (¬2) بطلت ~~أمانته فيما تعدى فقط ووجب رد فورا ولا تعود وديعة بغير عقد PageV01P798 # متجدد ولا ضمان بنية تعد وصح كلما خنت ثم عدت للأمانة فأنت أمين، ورده ~~غدا، وبعده يعود وديعة تعين رده غدا، ولو اختلطت لا بفعله فضاع البعض فمنه ~~(¬1) وإن أخذ درهما ثم رده أو بدله متميزا أو أذن في أخذه فرد بدله بلا ~~إذنه فضاع الكل؛ ضمنه وحده ما لم تكن مختومة أو مشدودة أو البدل غير متميز ~~فيضمن الجميع ويضمن بخرق كيس من فوق شد أرشه فقط ومن تحته أرشه وما فيه ومن ~~أودعه صغير. # ويتجه: أو مجنون أو سفيه. # وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه ويضمنها إن تلفت مطلقا ما لم يكن مأذونا ~~له أو يخف هلاكها معه فأخذها ليحفظها كضائع وموجود في مهلكة كأخذه ms390 مغصوبا ~~تخليصا له ليرده لمالكه. # ويتجه احتمال: وكذا ما حرم التقاطه بمضيعة وعلم ربه فأخذه ليحفظه له. # وما أودع ونحوه لنحو صغير ومجنون وسفيه أو قن لم يضمن بتلف ولو منه أو ~~بتفريط لكن يضمن ما أتلفه قن مكلف في رقبته. # ويتجه: وكذا لو فرط. # * * * PageV01P799 # فصل # والمودع أمين يصدق بيمينه في رد لمالك ونحو قنه وزوجته ولو على يد قنه أو ~~زوجته أو خازنه. # ويتجه: أو وكيله. # أو بعد موت ربها إليه وفي قوله أذنت لي. # ويتجه: أو أذن لي قبل موته في دفعها لفلان أمانة وفعلت. # ويتجه: ولو (¬1) كذبه فلان. # وفي تلف بسبب خفي أو ظاهر ثبت وجوده وفي عدم خيانة وتفريط وفي حرز مثل ~~وإن ادعى ردها لحاكم أو ورثة مالك أو ردا بعد مطله بلا عذر أو وعده رده ثم ~~ادعاه أو تلفه قبل وعده أو ورثته ردا ولو لمالك أو أن مورثهم ردها لم يقبل ~~إلا ببينة. # ويتجه: وكذا كل من يقبل قوله. # وإن قال لم يودعني ثم أقر أو ثبت ببينة، فادعى ردا أو تلفا سابقين ~~لجحوده؛ لم يقبل ولو ببينة أطلقت ويقبلان بها بعده ولا ضمان بتركها عنده ~~اختيارا بعد ثبوت وإن قال (¬2) مالك عندي شيء ونحوه قبل بيمينه رده وتلف ~~سبقا جحوده لا بعده بلا بينة ولك عندي وديعة، ثم PageV01P800 # ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها، قبل قوله خلافا له وإذا مات نحو مودع ~~ومرتهن ومضارب فعلى وارثه فورا أحد شيئين، خلافا للمنتهى إعلام مالك أو ~~ردها مطلقا ولا يمسكها بلا إذن لزوال حكم الائتمان فإن تلفت قبل إمكان ذلك ~~لم يضمن وإلا ضمن ولا يلزمه الرد فقط خلافا للمنتهى لأن مؤنة الرد لا تجب ~~عليه وكذا كل من حصل في يده أمانة بلا ائتمان كلقطة وثوب أطاره ريح لداره ~~وكذا لو عزل نفسه نحو مودع ومرتهن ووكيل ومضارب وشريك. # ويتجه: لا إن عزله مالك (¬1) خلافا له. # أو انقضت إجارة أو وفي دين برهن ويضمن من أخر ردها بعد طلب بلا عذر أو ms391 ~~مالا أمر بدفعه بعد إمكان ولو لم يطلب خلافا للمنتهى (¬2) ويمهل لنحو أكل ~~وهضم ونوم ومطر وطهر بقدره، فلا تضمن بتلف زمنه وتثبت وديعة حكما بإقرار ~~وارث أو نحو بينة وبخط مورث ثبت بهما (¬3) كهذا وديعة أو لفلان وبدين عليه ~~أو له على فلان (¬4) ويحلف. # ويتجه: مع شاهده اعتمادا على خط مورثه الصدوق وإلا فلا. # وإن ادعاها اثنان، فأقر لأحدهما فله بيمينه ويحلف للآخر وإلا PageV01P801 # لزمه بدلها ولهما فلهما ويحلف لكل منهما فإن نكل لزمه لكل نصف بدل وإن ~~نكل لأحدهما لزمه له نصفه، ويحلف كل لصاحبه وإن قال لا أعرف صاحبها وصدقاه ~~أو سكتا فلا يمين عليه واقترعا وإن كذباه أو أحدهما حلف يمينا واحدة أنه لا ~~يعلمه واقترعا (¬1) كما مر فإن نكل ألزم ببدلها أيضا واقترعا عليهما فلو ~~قامت بينة بالعين لأخذ القيمة ردت إليه والقيمة للمودع، ولا شيء للقارع ~~ويأتي في الدعاوى وإن أودعاه مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما نصيبه ~~لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت ~~العين المطالبة بها. # ويتجه: مع حضور مالك وإلا لزمه مع خوف ضياع. # ولا يضمن مودع أكره ولو بتهديد على دفعها لغير ربها وإن طلب يمينه ولم ~~يجد بدا حلف وتأول فإن لم يحلف حتى أخذت ضمنها، خلافا لأبي الخطاب، ولا ~~يأثم إن حلف مكرها ولم يتأول مع ضرر تغريم كثيرا، ولا يكفر خلافا لهما ~~فيهما وإن أكره على الطلاق وكان ضرر التغريم كثيرا فهو إكراه لا يقع وإلا ~~وقع ولم يقولوا وتأول وإن نادى بتهديد من عنده وديعة وينكرها أو من لم يحمل ~~وديعة فلان فحملها بلا مطالبة؛ أثم وضمن. # * * * PageV01P802 ### || AUTO باب إحياء الموات # وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات (¬1) وملك معصوم فيملك بإحياء كل ما لم ~~يجر عليه ملك معصوم، ولم يوجد فيه أثر عمارة وإن ملكه من له حرمة أو شك فيه ~~فإن وجد أو أحد من ورثته لم يملك بإحياء، وكذا إن جهل، وإن علم ولم يعقب ~~أقطعه الإمام وإن ملك بإحياء ms392 ثم ترك حتى دثر، وعاد مواتا؛ لم يملك بإحياء ~~إن كان لمعصوم وإن علم ملكه لمعين غير معصوم فإن أحياه بدار حرب واندرس كان ~~كموات أصلي وإن تردد في جريان الملك عليه أو كان به أثر ملك غير جاهلي ~~كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها، ولم يعلم لها مالك أو جاهلي قديم ~~أو قريب؛ ملك بإحياء، لكن قال الحارثي: مساكن ثمود لا تملك؛ لعدم دوام ~~البكاء مع السكنى والإنتفاع ويكره دخول ديارهم إلا لباك معتبر، لئلا يصيبه ~~ما أصابهم ومن أحيا ولو بلا إذن الإمام أو ذميا مواتا سوى موات الحرم ~~وعرفات وما أحياه مسلم (¬2) من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج ~~عنها وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ~~ومحتطبه وحريمه ومطرح ترابه ومدفن موتى ومناخ إبل، ومنازل مسافرين معتادة ~~ملكه بما فيه من كنز ومعدن جامد باطن كذهب وفضة وحديد وظاهر PageV01P803 # كجص وكحل وكبريت لا جار كما يأتي ولا معدن مطلقا بإحيائه مفردا. # ويتجه: ولا ما كان ظاهرا للناس يأخذونه قبل إحياء أرض. # وعلى ذمي خراج ما أحيا من موات أرض عنوة ويملك بإحياء ويقطع ما قرب من ~~الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار ملحا أو من العامر، ولم يتعلق بمصالحه لا ~~ما نضب ماؤه من الجزائر ولا ما غمره الماء من مملوك وإن ظهر فيما أحيا عين ~~ماء، أو معدن جار كنفط وقار أو كلأ أو شجر فهو أحق به ولا يملكه وما فضل من ~~مائه عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه يجب بذله لبهائم غيره وزرعه ما لم ~~يجد مباحا أو يتضرر به أو يؤذه بدخوله أو له فيه ماء السماء، ويخاف عطشا؛ ~~فلا بأس أن يمنعه منه ومن حفر بئرا بموات للسابلة فحافر كغيره في سقي وزرع ~~وشرب ومع ضيق يسقى آدمي فحيوان فزرع وارتفاقا كالسفارة لشربهم، ودوائهم؛ ~~فهم أحق بمائها ما أقاموا وعليهم بذل فاضل لشارب (¬1) وبعد رحيلهم يكون ~~سابلة للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها وتملكا ms393 فملكا لحافر. # * * * PageV01P804 # فصل # وإحياء أرض بحوز بحائط (¬1) منيع عادة سواء أرادها لبناء أو زرع (¬2)، أو ~~حظيرة ماشية أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو منع ما لا تزرع معه أو قلع ~~أحجار أو أشجار لا تزرع معها أو حفر بئرا أو غرس شجر فيها وبحفر بئر يملك ~~حريمها وهو من كل جانب في قديمة خمسون ذراعا، وفي غيرها خمسة وعشرون وحريم ~~عين وقناة خمسمائة ذراع ونهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق ~~قيمة وشجرة قدر مد أغصانها وأرض تزرع ما يحتاج لسقيها وربط دوابها وطرح ~~سبخها ونحوه ودار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب وممر ~~لباب ولا حريم لدار محفوفة بملك ويتصرف كل منهم بحسب عادة (¬3). # وإن وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها ~~ولو زادت عليها ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ~~ماؤها أو سقى شجرا مباحا أو أصلحه (¬4) ولم يركبه، أو حرث الأرض، أو زرعها ~~أو خندق عليها أو حوطها بنحو شوك أو أقطع مواتا لم يملكه وهو أحق به ووارثه ~~ومن ينقله إليه وكذا من نزل PageV01P805 # عن أرض خراجية بيده لغيره بلا عوض على الأصح ونص على جواز دفعها مهرا، ~~قال ابن رجب: وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة وفي المبدع وقد يستدل بجواز ~~أخذ العوض في ذلك كله بالخلع مع أن الزوج لم يملك البضع أو نزل عن وظيفة ~~لأهل فلا يقرر غير منزول له فإن قرر هو وإلا فهي للنازل وقال الشيخ لا ~~يتعين منزول له، ويولي من له الولاية من يستحقها شرعا وليس لمن هو أحق بشيء ~~بيعه فإن طالت المدة عرفا كثلاث سنين، ولم يتم إحياؤه، وحصل متشوف لإحيائه ~~قيل له إما أن تحييه أو تتركه فإن طلب المهلة لعذر أمهل ما يراه حاكم من ~~نحو شهر أو ثلاثة ولا يملك بإحياء غيره زمن مهلة وبعدها يملك، وللإمام لا ~~غيره إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه ms394 بالإقطاع بك كمتحجره ولا يقطع إلا ما ~~قدر على إحيائه فإن زاد استرجعه وله إقطاع غير موات مطلقا تمليكا وانتفاعا ~~للمصلحة. # ويتجه: حيث لا أرباب له أو أقطع لأربابه وأنه في التمليك ينتقل لورثته ملكا. # فلو فقدت المصلحة فله استرجاعه وله إقطاع جلوس بطريق واسعة ورحاب مسجد ~~(¬1) غير محوطة ما لم يضيق على الناس ولا يملكه مقطع بل يكون أحق به ما لم ~~يعد الإمام في إقطاعه وإن لم يقطع فالسابق أحق (¬2) ما لم ينقل قماشه عنه ~~فإن أطاله أزيل وله أن يستظل PageV01P806 # بغير بناء بما لا يضر كبارية وكساء وليس له الجلوس بحيث يمنع جاره رؤية ~~المعاملين أو يضيق عليه في كيل ووزن أو أخذ (¬1) وعطاء وإن سبق اثنان فأكثر ~~لذلك أو إلى خان مسبل، أو رباط، أو مدرسة، أو خانكاه ولم يتوقف فيها إلى ~~تنزيل ناظر أقرع والسابق إلى معدن أحق بما يناله ما دام يعمل ولا يمنع إذا ~~طال مقامه وإن سبق عدد وضاق المحل عن الأخذ جملة؛ أقرع فإن حفره آخر من ~~جانب آخر فوصل إلى النيل؛ لم يمنع والسابق إلى مباح؛ كصيد وعنبر وحطب ولقطة ~~ولقيط وثمر ومنبوذ رغبة عنه أحق به ويقسم بين عدد بالسوية والملك مقصور فيه ~~على القدر المأخوذ فلو رأى اللقطة واحد، وسبق الآخر (¬2) لأخذها؛ فهي لمن ~~سبق فإن أمر أحدهما صاحبه بأخذها فأخذها ونوى لنفسه أو أطلق فله وإن نوى ~~للآمر؛ فللآمر وإن التقطاه (¬3) معا فلهما ووضع اليد عليه كأخذ وكذا لقيط ~~وللإمام حمي موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من صدقة وجزية وضوال ~~ودواب غزاه وماشية ضعفا (¬4) ما لم يضيق وله نقض ما حماه أو غيره من الأئمة ~~لا ما حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يملك بإحياء ولو لم يحتج ~~إليه وكان له - صلى الله عليه وسلم - فقط أن يحمي لنفسه ولم يفعل. # * * * PageV01P807 # فصل # ولمن في أعلى ماء غير مملوك كالأمطار والأنهار الصغار أن يسقي ويحبسه حتى ~~يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه ms395 ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا ~~شيء للباقي فإن كان لأرض أحدهم أعلى وأسفل سقي كلا على حدته ولو استوى ~~اثنان فأكثر في قرب قسم الماء على قدر الأرض إن أمكن وإلا أقرع فإن لم يفضل ~~عن واحد سقى القارع بقدر حقه، لا كل الماء لمساواة الآخر له بخلاف الأعلى ~~مع الأسفل؛ فلا حق للأسفل إلا في الفاضل وإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها ~~منه لم يمنع ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ولا يسقي قبلهم ولو أحيا ~~سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق ثان؛ سقى المحيي أولا ثم ثان ثم ~~ثالث وإن حفر نهر صغير، وسيق ماؤه من نهر كبير ملكه وهو بين جماعة على حسب ~~عمل ونفقة وإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بساعات وأيام (¬1) جاز وإلا قسمه ~~حاكم على قدر ملكهم فتؤخذ خشبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط، فيوضع على ~~موضع مستو من الأرض في مصدم الماء فيه ثقوب متساوية في السعة على قدر ~~حقوقهم فلو كان لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه؛ جعل فيه ستة ثقوب، لرب ~~النصف ثلاثة ولرب الثلث اثنان ولرب السدس واحد، يصب ماء كل في ساقيته ~~فيتصرف فيه بما يحب من PageV01P808 # سقي أو عمل رحى أو دولاب لا التصرف بذلك قبل قسمة بلا إذن لكن لكل إنسان ~~أن يأخذ من ماء جار مملوك أو غيره لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه والانتفاع ~~به في نحو ذلك مما لا يؤثر فيه (¬1) بلا إذن مالكه، إذا لم يدخل إليه في ~~مكان محوط عليه، ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك لا ما يؤثر فيه كسقي ماشية ~~كثيرة ومن سبق إلى قناة لا مالك لها، فسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو ~~أسفل؛ فلكل ما سبق إليه ولمالك أرض منعه من الدخول لها ولو كانت رسومها في ~~أرضه ولا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص ومن سد له ماء لجاهه فلغيره ~~السقي منه ما لم يكن تركه ms396 يرده على من سد عنه. # * * * PageV01P809 ### || AUTO باب الجعالة # جعل مال معلوم كأجرة لا من مال محارب. # ويتجه: أو بع ثوبي بكذا وما زاد فلك. # لمن يعمل له عملا مباحا. # ويتجه: لا عبثا كساع يقطع أياما في يوم وكرفع ثقيل ومشي على حبل (¬1). # ولو مجهولا مع الشخص أو مدة، ولو مجهولة كمن رد لقطتي أو بنى لي هذا ~~الحائط أو أقرضني زيد بجاهه ألفا أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا، أو من ~~فعله من مديني فهو بريء من كذا فمن بلغه قبل فعله استحقه به وفي أثنائه ~~فحصة تمامه إن أتمه بنية الجعل، وبعده لم يستحقه وحرم أخذه وفي كلام ابن ~~الجوزي إقامة من يأخذ الجعل على إيصال القصص للولاية (¬2) حرام، وإن ردت ~~(¬3) لقطتي فلك كذا لم يستحقه من ردها دونه والجماعة تقتسمه فمن نقب السور ~~فله دينار، فنقبوه نقبا واحدا استحقوا دينارا وكل واحد نقبا فلكل واحد ~~دينارا كمن دخل هذا النقب فله دينار، فدخله جماعة؛ استحق كل واحد دينارا ~~(¬4) PageV01P810 # ولو جعل لإنسان في رد آبق دينارا، أو لآخر دينارين، ولآخر ثلاثة فردوه ~~فلكل ثلث ما جعل له ولواحد معلوما ولآخر مجهولا فلرب المعلوم نصفه؛ وللآخر ~~أجر عمله. وإن رده من جوعل وآخران معه، وقالا معاونة إستحق كل الجعل وإن ~~قالا لنأخذ العوض فلا شيء لهما وله ثلث الجعل ولو نادى غير صاحب الضالة من ~~ردها فله دينار فالدينار على المنادي؛ لأنه كان ضمن العوض لا إن قال: قال ~~فلان من ردها ويصح الجمع (¬1) بين تقدير مدة وعمل ولو قال من داوى لي هذا ~~حتى يبرأ لم يصح مطلقا ومن رد عبدي فله كذا، وهو أقل من دينار أو اثني عشر ~~درهما اللذين قدرهما الشارع لمن رد آبقا فله الجعل فقط عملا بالشرط خلافا له. # ويستحق من رده من دون معينة القسط ومن أبعد المسمى فقط ومن رد أحد آبقين ~~نصفه وبعد شروع عامل إن فسخ جاعل فعليه أجرة عمله وإن فسخ عامل فلا شيء له ~~وإن اختلفا في ms397 أصل جعل فقول من ينفيه وفي قدره أو مسافة فقول جاعل وإن عمل ~~ولو المعد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا إذن أو جعل فلا شيء له إلا في تخليص ~~مال غيره ولو قنا من بحر أو فلاة فأجر مثله ورد آبق من قن ومدبر وأم ولد إن ~~لم يكن الإمام أو نائبه فما قدره الشارع سواء رده من داخل المصر أو خارجه ~~ما لم يمت سيد مدبر أو أم ولد قبل وصول فيعتقا؛ فلا شيء له أو يهرب ويأخذ ~~ما أنفق عليه أو على دابة في قوت ولو هرب أو لم يستأذن مالكا PageV01P811 # مع القدرة ولا يستخدمه بدل نفقته ويؤخذ جعل ونفقة من تركة ميت ما لم ~~يتبرع وله ذبح مأكول خيف موته. # ويتجه: يجب. # وكذا بيع ما استنقذه خوف تلفه. # ويتجه: وكذا نحو وديعة ورهن. # ولا يضمن ما نقصه بذبح؛ لأنه متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من ~~التلف جاز فلو وقع حريق بدار، فهدمها غير ربها بلا إذن على النار خوف سريان ~~أو هدم (¬1) قريبا منها خوف تعديها لم يضمن وكذا لو رأى السيل يقصد المؤجرة ~~فهدم الحائط ليخرج السيل والآبق بيد آخذه أمانة ومن ادعاه فصدقه الآبق ~~المكلف؛ أخذه فإن لم يجد سيده؛ دفعه لنائب إمام ولنائب بيعه لمصلحة وكذا ~~واجده لضرورة فلو قال سيده بعد بيع كنت أعتقته عمل به وبطل بيع (¬2). # * * * PageV01P812 ### || AUTO باب اللقطة # مال أو مختص ضائع أو في معناه لغير حربي فمن أخذ متاعه وترك بدله فكلقطة ~~يعرفه ويأخذ حقه منه بعد تعريفه ويتصدق بباق أو يدفعه لحاكم وصوب في ~~الإنصاف إلا مع قرينة تفتضي السرقة وهي ثلاثة أقسام: # أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط وشسع ورغيف وعصا فيملك بأخذ ولا ~~يلزم تعريفه والأفضل تصدق به ولا بدل له (¬1) مع تلفه إن وجد ربه وإلا لزمه ~~دفعه له وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا متفرقة ولو كثرت ومن ترك ~~دابة لا عبدا أو متاعا بمهلكة أو ms398 فلاة ترك إياس لانقطاعها أو عجزه عن ~~علفها، ملكها آخذها وكذا ما يلقى في بحر خوف غرق خلافا له كملقى رغبة عنه. # الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كثعلب وذئب كإبل وبقر وخيل ~~وبغال وحمر وظباء وطير ممتنع وفهد ونحوه فغير الآبق يحرم التقاطه ولا يملك ~~بتعريف ولإمام ونائبه أخذه؛ ليحفظه لربه لا لقطة ولا يلزم تعريفه ولا يؤخذ ~~منه بوصف بل بينة ويجوز التقاط صيود متوحشة، بحيث لو تركت رجعت للصحراء ~~بشرط عجز ربها ولا يملكها بتعريف وأحجار طواحين وقدور ضخمة وأخشاب كبيرة ~~كإبل PageV01P813 # وما حرم التقاطه ضمنه آخذه، إن تلف أو نقص كغاصب لا إن تبع دوابه فطرده ~~أو دخل داره فأخرجه ولا كلبا التقطه ومن كتمه فتلف فقيمته مرتين ويزول ~~ضمانه بدفعه لإمام أو نائبه أو رده إلى مكانه بأمره. # فرع: لو وجد ما حرم التقاطه بمهلكة كأرض مسبعة أو قريبا من دار حرب أو ~~بموضع يستحل أهله أموالنا أو ببرية لا ماء فيها ولا مرعى فالأولى جواز أخذه ~~للحفظ، استنقاذا لا لقطة وفي الإنصاف لو قيل بوجوبه إذن (¬1) لكان له وجه. # الثالث: ما عداهما من ثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء وقن صغير ~~ونحو ذلك فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها كعاجز عن تعريفها ويضمنها ~~به مطلقا ولا يملكها ولو عرفها فإن طرأ قصد الخيانة؛ لم يضمن وإن أمن نفسه ~~وقوي على تعريفها؛ فله أخذها والأفضل تركها ولو بمضيعة. # ويتجه: عكسه مع ظن وجود ربها. # ومن أخذها ثم ردها بلا إذن إمام أو نائبه إلى موضعها أو فرط حرم، وضمنها ~~وينتفع بمباح من كلاب، ولا تعرف ويملك قن صغير بتعريف خلافا له فإن جهل رقه ~~فحر لقيط. # * * * PageV01P814 # فصل # وما أبيح التقاطه ولم يملك به ثلاثة أضرب: حيوان فيلزمه فعل الأصلح من ~~أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله ويرجع إن نوى ~~فإن استوت الثلاثة خير قال الحارثي: والأولى: حفظ فبيع فأكل. # الثاني: ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأحظ ms399 من بيعه أو أكله بقيمته أو تخفيف ~~ما يجفف؛ كعنب ومؤنته منه، فيباع بعضه لذلك فإن استوت خير وقيده جماعة بعد ~~تعريفه بقدر ما لا يخاف معه فساده. # الثالث: باقي المال ويلزمه حفظ الجميع وتعريفه بنفسه أو نائبه فورا نهارا ~~أول كل يوم أسبوعا وفي الترغيب ثم مرة كل أسبوع إلى شهر، ثم مرة كل شهر ثم ~~عادة حولا من التقاط بأن ينادي من ضاع منه شيء أو نفقة بمجامع الناس؛ كسوق ~~وحمام، وباب مسجد وقت صلاة وكره داخله ويكثر منه بموضع وجدانها وفي وقت ~~التقاطها وإن التقط بصحراء عرفها بأقرب البلاد إليها وإن كان لا يرجى وجود ~~رب اللقطة لم يجب تعريفها في أحد القولين وأجرة مناد على ملتقط وإن أخره ~~الحول (¬1) أو بعضه لغير عذر؛ أثم ولم يملكها به بعد كإلتقاط بنية تملك أو ~~لم يرد تعريفها وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر، عذرا (¬2) ~~في ترك تعريفها حتى يملكها بدونه فإذا وجد أمنا عرفها PageV01P815 # حولا وملكها وكذا إذا زال عذر نحو مرض وحبس ونسيان، فعرفها بعد خلافا له ~~ومن عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه حكما ملكا مراعا ولو عرضا أو حيوانا ~~أو لقطة الحرم أو بجيش بدار حرب خلافا له أو لم يختر أو غنيا أو أخره لعذر ~~أو ضاعت فعرفها الثاني، مع علمه بالأول، ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها ~~لنفسه، فإن لم يعلم بالأول، حتى عرفها حولا ملكها لعدم تعديه إذن، وإذا جاء ~~ربها أخذها منه ولا يطالب الأول ولو علم الثاني بالأول، فردها له فإبى ~~أخذها فللثاني وإن قال عرفها لي فنائبه، وبيننا فبينهما. # * * * PageV01P816 # فصل # ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها -وهو كيسها- ونحوه ووكاء وهو ما شد به ~~وعفاصها وهو صفة الشد وقدرها وجنسها وصفتها وسن ذلك عند وجدانها وإشهاد ~~عدلين عليها لا على صفتها ومتى وصفها طالبها لزم دفعها له بنمائها بلا ~~يمين، وبلا وصف يحرم، ولو ظن صدقه، ويضمن ومع رق ملتقط وإنكار سيده فلا بد ~~من بينة، ms400 والمنفصل بعد حول تعريفها لواجدها وإن تلفت أو نقصت قبله ولم ~~يفرط؛ لم يضمنها، وبعده يضمنها مطلقا وتعتبر القيمة يوم عرف ربها ويرد مثل ~~مثلي وإن وصفها ثان قبل دفعها للأول (¬1)؛ أقرع وتدفع لقارع بيمينه وبعد لا ~~شيء لثان ولو أقام أحد بينة أنها له أخذها من واصف فإن تلفت عنده ضمن لا ~~ملتقط ولو أدركها ربها بعد الحول مبيعة، أو موهوبة فليس له إلا البدل ويفسخ ~~زمن خيار وترد كبعد (¬2) عودها بفسخ أو غيره أو رهنها ومؤنة رد على ربها ~~ولو قال ربها بعد تلفها بحول تعريف أخذتها لتذهب بها وقال ملتقط لأعرفها ~~فقوله بيمينه ووارث فيما تقدم كمورثه ومن استيقظ من نحو نوم فوجد بثوبه ~~مالا لا يدري من صره فهو له (¬3) ولا يبرأ من أخذ من نحو نائم شيئا إلا ~~بتسليمه له بعد إفاقته ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده ويبدأ في PageV01P817 # تعريف ببائع وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة ملكها؛ فلصائد، كطير صاده ~~ولا أثر ملك به، وعنبر بساحل ما لم تصد من عين أو نهر لا يتصل بالبحر أو به ~~أثر ملك فلقطة له ومن ادعى ما بيد لص أو ناهب، أو قاطع طريق ووصفه فهو له. # * * * PageV01P818 # فصل # ولا فرق بين ملتقط غني وفقير، وقن لم ينهه سيده، ومسلم وكافر وعدل وفاسق ~~يأمن نفسه عليها وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها عنه لا ~~له فإن تلفت بيد أحدهم وفرط ضمن كإتلافه وكتمها عن وليه تفريط ذكره القاضي ~~وبتفريط ولي علم بها ولم يأخذها منه فعليه ولو عرفها مميز بنفسه فالأظهر ~~الإجزاء. قاله الحارثي، فلو لم يعرفها حتى بلغ؛ لم يملكها. # ويتجه: فيه كعذر مرض. # والقن لسيده أخذها منه وتركها معه إن كان عدلا؛ يتولى تعريفها وإن لم ~~يأمن سيده (¬1) لزمه سترها عنه ومتى تلفت بإتلافه أو تفريطه ففي رقبته ~~مطلقا وكذا مدبر ومعلق عتقه وأم ولد، لكن إن فرطت فداها سيدها بالأقل ~~ومكاتب كحر ومبعض فبينه وبين ms401 سيده وكذا كل نادر من كسب؛ كهبة وهدية ووصية ~~وركاز ولو أن بينهما مهايأة. # * * * PageV01P819 ### || AUTO باب اللقيط # طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل إلى سن التمييز وعند الأكثر إلى ~~البلوغ والتقاطه فرض كفاية وسن إشهاد عليه وينفق عليه مما معه وإلا فمن بيت ~~المال فإن تعذر اقترض عليه حاكم فلو بان له من تلزمه نفقته رجع عليه فإن ~~تعذر فعلى من علم حاله. # ويتجه: وكذا كل فرض كفاية. # ولا يرجع إذن ويحكم بإسلامه وحريته إلا أن يوجد ببلد حرب، ولا مسلم فيه ~~أو فيه مسلم كتاجر وأسير؛ فكافر رقيق وإن كثر المسلمون فمسلم أو في بلد ~~إسلام كل أهله ذمة فمسلم خلافا لهما تبعا للدار وانعدام أبويه وإن كان بها ~~مسلم يمكن كونه منه فمسلم قولا واحدا وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار ~~حتى صارت دار إسلام؛ فمسلم وما وجد معه من فراش تحته؛ وثياب أو مال بجيبه، ~~أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه أو حيوانا مشدودا ~~بثيابه فله وكذا خيمة أو دار وجد فيها. # ويتجه: وجهل مالكها. # والأولى بحضانته واجده إن كان أمينا عدلا ولو ظاهرا حرا مكلفا رشيدا وله ~~حفظ ماله لأنه وليه والإنفاق عليه بلا إذن حاكم وندب بإذنه PageV01P820 # وكذا قبول هبة ووصية ويصح التقاط قن لم يوجد غيره وذمي لذمي ولو التقط ~~كافرا مسلم كافر وكافر (¬1) فسواء واختار جمع المسلم أحق به ويقر بيد من ~~(¬2) بالبادية مقيما في حلة أو يريد نقله إلى الحضر لا بدويا ينقل في ~~المواضع أو من وجد في الحضر، فأراد نقله للبادية أو مع فسقه أو رقه أو كفره ~~واللقيط مسلم وإن التقطه حضرا من يريد نقله إلى بلد آخر أو قرية أو من حلة ~~إلى حلة؛ لم يقر بيده ما لم يكن المحل الذي كان به وبيا كغور بيسان ونحوه ~~وإن وجده بفضاء خال نقله حيث شاء وحيث قلنا: لم يقر فإنما هو عند وجود ~~الأولى به فإن لم يوجد ms402 فإقراره بيده أولى كيف كان ويقدم موسر ومقيم من ~~ملتقطين على ضدهما فإن استويا أقرع لا ظاهر عدالة، أو كريم، أو بلدي على ~~ضده وإن اختلفا في الملتقط منهما فلمن له بينة فإن عدماها فلذي اليد بيمينه ~~فإن كان بيديهما أقرع فمن قرع سلم إليه بيمينه وإن لم تكن لهما يد فوصفه ~~أحدهما بعلامة مستورة في جسده قدم وإن وصفاه أقرع وإن لم يصفاه ولا يد سلمه ~~حاكم لمن يرى ولا تخيير للقيط ومن أسقط حقه سقط. # * * * PageV01P821 # فصل # وإرثه وديته إن قتل لبيت المال. # ويتجه: ما لم يستلحقه ملتقطه. # ودية خطئه فيه ويخير الإمام في عمد، بين أخذها أو القصاص وإن قطع طرفه ~~عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق ~~عليه وإن ادعى جان عليه أو قاذفه رقه بعد بلوغه، فكذبهما فقوله وإن ادعى ~~أجنبي رقه أو مجهول نسب غيره وهو بيده صدق بيمينه ويثبت نسبه مع رقه وإلا ~~فشهدت له بينة بيده وحلف أنه ملكه أو شهدت بملك أو أن أمته ولدته بملكه أو ~~أنه قنه، ولو لم تذكر سبب الملك؛ حكم له به وإن ادعاه ملتقط؛ لم يقبل إلا ببينة. # ويتجه: هذا بعد اعترافه أنه لقيط وإلا فلو ادعاه ابتداء قبل كأجنبي. # وإن أقر برق لقيط بالغ لم يقبل ولو لم يتقدم إقراره تصرف بنحو بيع وبكاح، ~~واعتراف بحرية أو صدقه مقر له فإن شهدت بينة حكم بها ونقض تصرفه وبكفر، وقد ~~نطق إسلام (¬1)، وهو مميز يعقله أو مسلم حكما تبعا للدار فمرتد وإن أقر به ~~من يمكن كونه منه ولو كافرا (¬2)، أو قنا، أو أنثى ذات زوج أو نسب معروف ~~ألحق به ولو ميتا، لا بزوج PageV01P822 # مقرة ولا يتبع في رق وكفر. # ويتجه: وكذا لو وطئ مسلم وكافر كافرة ألحقته بالكافر (¬1). # إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه. # وإن ادعاه جمع قدم ذو بينة (¬2) فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدع ~~أو أقاربه إن مات على القافة ms403 فإن ألحقته (¬3) بواحد أو إثنين؛ لحق فيرث كلا ~~منهما إرث ولد ويرثانه إرث أب. # ويتجه: لو تزوج أحدهما بنت الآخر قيل فيه تزوج أخت إبنه نسبا. # وإن وصى أو وهب له؛ قبلا إن خلف أحدهما فله إرث أب كامل، ونسبه ثابت من ~~الميت ولأم أبويه مع أم أم نصف سدس ولها (¬4) نصفه وكذا لو ألحقته بأكثر إن ~~لم توجد قافة ولو بعيدة أو نفته أو أشكل أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ~~ضاع نسبه ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث كبيطارين وطبيبين في عيب ولو رجع عن ~~دعواه من ألحقته قافة به؛ لم يقبل ومع عدم إلحاق فرجع أحدهما ألحق بالآخر ~~ويكفي قائف واحد وهو كحاكم فيكفي (¬5) مجرد خبره وشرط كونه ذكرا عدلا حرا ~~خلافا له مجربا في الإصابة وكذا إن وطئ اثنان امرأة PageV01P823 # بشبهة أو أمتهما في طهر أو أجنبي بشبهة زوجة أو سرية لآخر وأتت بولد يمكن ~~كونه منهما ولو لم يدع؛ زوج أنه واطئ ولا قافة وأشكل يلحقهما (¬1) خلافا له. # ويتجه: وبزنا فلزوج، وسيد وأنه في أمتهما ولا قافة وأشكل يلحقهما وتعتق ~~بموتهما (¬2) وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه (¬3). # والقافة لا تختص بقبيلة بل (¬4) جرب في الإصابة؛ فقائف. # فرع: لو ولدت امرأة ذكرا وأخرى أنثى، واختلفا عرض على قافة، كرجلين لكن ~~لا يلحق بأكثر من واحدة، فإن ألحقته بأمين، سقط قوله فإن لم يوجد قائف؛ ~~اعتبر باللبن فلبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه، وزنته، فلبنه أثقل من لبنها. # * * *# غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى # تأليف # شيخ الإسلام الإمام العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (المتوفى ~~سنة 1033 ه) # اعتنى به # ياسر إبراهيم المزروعي # رائد يوسف الرومي # [الجزء الثاني] # ----NO PAGE NO------ PageV01P824 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P002 # غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى # [2] PageV02P003 # جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة ل مؤسسة غراس - الكويت، ويحظر ~~طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على ~~أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية ms404 إلا ~~بموافقة خطية من الناشر # الطبعة الأولى # 1428 ه - 2007 م # الناشر # مؤسسة غراس للنشر والتوزيع # الكويت - شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية # هاتف: 4819037 - فاكس: 4838495 - هاتف وفاكس: 4578868 # الجهراء: ص. ب: 2888 - الرمز البريدي: 1030 # website: www.gheras.com # E-Mail: info@gheras.com PageV02P004 ### | AUTO كتاب الوقف # تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المتتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره ~~في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى فهو سنة. # وأركانه أربعة: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وما ينعقد به، فيصح بإشارة ~~أخرس مفهمة، وبفعل مع دال عليه عرفا، كبناء هيئة مسجد مع إذن عام في الصلاة ~~فيه، ولو بأذان وإقامة فيه أو سفل (¬1) بيته، وينتفع بسطحه ولو بجماع، أو ~~علوه أو وسطه، ويستطرق كما لو باع أو أخر بيتا من داره أو لقضاء حاجة، ~~ويتطهر ويشرعه أو يملأ خابية ماء على الطريق، أو يجعل أرضه مقبرة، ويأذن ~~إذنا عاما بالدفن فيها. # ويتجه احتمال: أو يفرش نحو حصير بمسجد (¬2) ويأذن إذنا عاما في الصلاة عليه. # وبقول: وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت. # وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت، فلا يصح بها إلا بنية أو قرنها بإحدى ~~الألفاظ الخمسة، كتصدقت صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو ~~مؤبدة، أو حرفت كذا تحريما موقوفا، إلى آخره أو قرنها بحكم الوقف كصدقة لا ~~تباع، أو لا توهب، أو لا PageV02P005 # تورث، أو تصدقت على قبيلة أو طائفة كذا، أو مسجد كذا أو على زيد والنظر ~~لي أو عليه ثم على ولده أو عمرو، فلو قال تصدقت بداري على زيد، ثم قال أردت ~~الوقف، وأنكر زيد لم يكن وقفا، وعند الشيخ لو قال جعلت هذا المكان مسجدا أو ~~قال جعلت ملكي مسجدا (¬1)، صح. # * * * PageV02P006 # فصل # وشروطه ستة: # أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه. # الثاني: كونه عينا لا ما في الذمة معلومة يصح بيعها، وأن ينتفع بها عرفا، ~~كإجارة مع بقائها ولو مشاعا منها، ويثبت فيه حكم المسجد فيمنع منه نحو جنب، ~~وتتعين القسمة لتعينها طريقا ms405 للانتفاع (¬1) الموقوف، أو منقولا كحيوان ~~وأثاث وسلاح، أو دارا لم يذكر حدودها إذا كانت معروفة وكذا حلي على لبس ~~وعارية، فلا يصح إن أطلق لا مبهما كأحد هذين أو ما لا يصح بيعه، كأم ولد ~~وكلب ونحو أرض مصر ومرهون بلا إذن. # ويتجه: فوقف أرض مصر على مدارس إنما هي إرصاد وإفراز، ووقفها مساجد؛ ~~يكتفي في المسجدية بالصورة والاسمية، فإذا زالت عادت الأرض إلى حكمها من ~~جواز لبث جنب وعدم صحة اعتكاف (¬2). # أو لا ينتفع به مع بقائه غير ماء كمطعوم ومشموم يسرع فساده ودهن على مسجد ~~خلافا للشيخ وأثمان كقنديل (¬3) وحلقة من نقد على PageV02P007 # المسجد فيزكيه ربه إلا تبعا، كفرس بلجام وسرج مفضضين فتباع الفضة (¬1) ~~وتصرف في وقف مثله لا في نفقته خلافا له. # ويتجه: وكذا وقف دار بقناديل نقد. # الثالث: كونه على بر كمساكين ومساجد وقناطر ومقابر وأقارب وكتب العلم، ~~فلا يصح على مباح ومكروه ومعصية، ويصح من مسلم على ذمي ولو أجنبيا كعكسه ~~ويستمر له إذا أسلم، ويلغو شرطه ما دام كذلك، وكذا ما دام زيد غنيا، أو ~~متزوجة، لا على كنائس أو بيوت نار، أو بيع ولو من ذمي بل على المار بها من ~~مسلم وذمي لذمي فقط خلافا له أو جنس الأغنياء، والفساق، أو أهل الذمة ولو ~~الفقراء، ولا على كتب نحو التوراة (¬2) وكتب بدع أو حربي أو مرتد، أو وقف ~~ستور غير (¬3) الكعبة ولا على نفسه خلافا لجمع، وينصرف على من بعده إن (¬4) ~~كان، ويصح وقف قنه على (¬5) خدمة الكعبة وعلى حجرته - صلى الله عليه وسلم - ~~لإخراج ترابها، وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده، وتعليق ستورها ~~ولا على تنوير قبر، وتبخيره، ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره، قاله ~~في الرعاية، ولا وقف بيت فيه قبور مسجدا، ومن وقف على غيره واستثنى غلته أو ~~سكناه، أو بعضها له أو لولده أو الأكل أو PageV02P008 # الانتفاع لأهله أو يطعم صديقه مدة حياته، أو مدة معينة؛ صح، فلو مات في ~~أثنائها فلورثته ولهم إجارتها للموقوف ms406 عليه ولغيره. # ويتجه: فلو لم يكن ورثة فلبيت المال لا الموقوف عليه. # ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا، ~~أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم أو رباطا للصوفية مما يعم؛ فهو كغيره، والصوفية: ~~هم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات، المعرضون عن الدنيا، فمن كان منهم ~~جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية لم ~~يستحق شيئا، ولا يلتفت لما أحدثه المتصوفة من التزام شكل مخصوص ولباس خرقة ~~متعارفة عندهم من يد شيخ بل ما وافق الكتاب والسنة فحق وما لا فباطل. # الرابع: كونه على معين غير نفسه يملك ملكا ثابتا فلا يصح على مكاتب أو ~~مجهول؛ كرجل ومسجد أو مبهم؛ كأحد هذين، أو لا يملك: كقن وأم ولد، ومدبر، ~~وميت، وجن، وملك، وحمل أصالة، كعلى حمل هذه المرأة أو من سيولد لي، أو ~~لفلان بل تبعا كعلى أولادي ومن سيولد لي. # ويتجه: إن وقف على شخص؛ اشترط تعيينه وعلى جهة؛ فلا، بل يشترط تعيين ~~الجهة، كعلى من يقرأ أو يدرس أو يؤذن أو يقيم أو يرمي ريحان على قبر، ويقرر ~~الناظر الصالح كذلك (¬1). # وعلى أولاد فلان، وفيهم حمل فيستحق وضع. وكل حمل من PageV02P009 # أهل وقف من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لشجر وأرض، من ثمر وزرع وكذا من قدم ~~إلى موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى مثله، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين؛ ~~فيكون له بقسطه. # الخامس: أن يقف ناجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته، كهو وقف بعد موتي فهو ~~تبرع مشروط به ويلزم من حين وقفه. # ويتجه: لزوما مراعى بالموت فيعتبر من ثلثه فما زاد فموقوف على إجازة وارث. # السادس: أن لا يشترط فيه ما ينافيه، كشرط نحو بيعه متى شاء أو خيار فيه ~~أو توقيته أو تحويله من جهة لأخرى (¬1) لكن لو وقف على نحو ولده سنة ونحوها ~~ثم على المساكين؛ صح وعليهم ثم عليه صح لهم دونه، ولا تأثير لشرط بيعه إذا ~~خرب، وصرف ثمنه (¬2). # * * * PageV02P010 # فصل # ولا ms407 يشترط ذكر (¬1) الجهة خلافا له فوقفت كذا يصح لورثته نسبا ولا للزومه ~~إخراجه عن يده فيلزم بمجرده؛ كعتق، ولا فيما على معين قبوله، ولا يبطل ~~برده، ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة، فلو سبل ماء للشرب؛ لم يجز ~~الوضوء به. # ويتجه: ولا يصح لأنه غير مباح. # ولا يركب حبيش في غير جمال للمسلمين ورفعتهم وغيظ عدوهم أو في علفه أو ~~سقيه، ولا يعار أو يؤجر إلا لنفعه، وعنه يجوز إخراج بسط مسجد وحصره لمنتظر ~~جنازة، ويجوز صرف موقوف على بناء مسجد (¬2) لبناء منارته ومنبره، وشراء سلم ~~لسطح، وبناء ظلة، لا في بناء مرحاض وزخرفة، ولا في شراء مكانس ومجارف ~~وقناديل قال الحارثي: وإن وقف على مسجد أو مصالحه؛ جاز صرفه في عمارة، ونحو ~~مكانس وقناديل، ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم، وفي فتاوى الشيخ إذا وقف على ~~مصالح الحرم وعمارته؛ جاز صرف لقائم بتنظيف وحفظ وفرش وفتح باب وإغلاقه ~~ونحوه، وعند الشيخ يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح، فلو وقف على فقهاء أو ~~صوفية، واحتيج للجهاد صرف للجند، ومنقطع الابتداء يصرف في الحال لمن بعده، ~~ومنقطع الوسط لمن بعده، ومنقطع الآخر بعد من يجوز الوقف عليه، PageV02P011 # وما وقفه وسكت إلى ورثته نسبا لا ولاء ونكاحا على قدر إرثهم وقفا والحجب ~~بينهم كإرث، والغني والفقير سواء، فلبنت مع ابن ثلث، ولأخ لأم مع أخ لأب ~~سدس، وجد وأخ يشتركان، وأخ وعم فلأخ، فإن عدموا فللفقراء والمساكين ونصه في ~~مصالح المسلمين، ومتى انقطعت الجهة والواقف حي لم يرجع إليه وقفا خلافا ~~لهما، بل كما مر، ويعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارين، فيصرف في الحال له ~~وبعده لورثة واقف. # فرع: لو وقف (¬1) على ثلاثة ثم على المساكين؛ فمن مات منهم رجع نصيبه لمن ~~بقي فإذا ماتوا فللمساكين. # فإن لم يذكر له مآلا رجع نصيب ميت لباق، لا كمنقطع خلافا له، فإذا ماتوا ~~جميعا صرف كمنقطع، ومن وقف على أولاده وعلى المساكين؛ فبين الجهتين نصفين، ~~وكذا على مسجد أو مساجد وعلى إمام يصلي فيه ms408 أو في أحدهما. # * * * PageV02P012 # فصل # والملك فيما وقف على نحو مسجد وفقراء لله تعالى، وفيما وقف على آدمي معين ~~محصور له، فينظر فيه هو أو وليه حيث لا ناظر بشرط ويتملك زرع غاصب، ويلزمه ~~أرش جناية خطئه بالأقل. # ويتجه: لا عهده (¬1) وأنه ليس له تسليمه لولي الجناية لقتل أو تمليك. # وفطرته وزكاته ويقطع سارقه وسارق نمائه إذا كان على معين، وله نفعه ~~ونماؤه وغلته وجناية ما على غير آدمي معين كمسجد في كسبه، ولا يتزوج موقوفة ~~عليه وينفسخ به نكاحها ولا يطؤها، ولو أذن واقف وله ولاية تزويجها، ويلزم ~~إن طلبت إن لم يشرط لغيره وأخذ مهرها ولو لوطء بشبهة وولدها مع شبهة بنحو ~~حرة ولو من قن حر وعلى واطئ قيمته تصرف (¬2) في مثله ومن زوج ولا شرط، أو ~~زنا وقف ولا حد ولا مهر بوطئه، وولده حر وعليه قيمته تصرف في مثله (¬3) ~~وتعتق بموته. # ويتجه: مع بقاء تحريمها. # وتجب قيمتها في تركته يشتري بها وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها مثلها أو ~~شقصا يصير وقفا بالشراء، ولا يصح عتق موقوف بحال غير PageV02P013 # مكاتب وقف وأدى كذا قيل. # ويتجه: عتق محرم وقف عليه لا ما على الفقراء وهو فقير. # وإن قطع موقوف فله القود وإن عفا فأرشه في مثله، وإن قتل ولو عمدا ~~فالواجب قيمته، ولا يصح عفو عنها، فإن قتل قودا بطل الوقف لا إن قطع، ~~ويتلقاه كل بطن عن واقفه فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهد لثبوت ~~وقف؛ فلمن بعده الحلف لأنه موقوف عليه. # * * * PageV02P014 # فصل # ويرجع وجوبا لشرط واقف ولو مباحا (¬1) غير مكروه. # ويتجه: هذا إذا وقف ما يملكه، فأما وقف الأمراء والسلاطين فلا يتبع شرطهم ~~إلا إن كان فيه مصلحة للمساكين؛ كمدرس كذا وطالب كذا، وإن من مات عن ولد ~~وهو في رتبته فالوظيفة له لا إن لم يكن مثله أو يقرأ للدرس في مدرسته أو ~~على قبره لأنه مجرد غرض للواقف (¬2). # ومثله استثناء ومخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل وجار نحو على أنه ~~وبشرط ms409 أنه ونحوه فلو تعقب الشرط جملا (¬3)؛ عاد إلى الكل وفي عدم إيجاره أو ~~قدر مدته. # ويتجه: إن لم يحتج وإن تعدد عقود كعقد. # وفي قسمته بتقدير الاستحقاق من تساو أو تفضيل وفي تقديم بعض أهله كعلى ~~زيد وعمرو وبكر ويبدأ لزيد بكذا، أو على طائفة كذا، ويبدأ بنحو الأصلح وفي ~~ترتيب؛ كجعل استحقاق بطن مرتبا على الآخر؛ فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر ~~على صفته أن له ما فضل وإلا سقط، والترتيب عدمه مع وجود المقدم، والتساوي ~~جعل ريع بين أهل وقف متساويا، والتفضيل جعله متفاوتا، وفي إخراج من شاء من ~~أهل PageV02P015 # الوقف مطلقا أو بصفة وإدخال من شاء منهم أو بصفة كصفة فقراء، واشتغال ~~بعلم أو على زوجته ما دامت عازبة أو أن من تزوج من بناته فلا حق له، فمن ~~اتصف بصفة الاستحقاق؛ استحق فإن زالت زال استحقاقه، فإن عادت عاد لا إدخال ~~من شاء من غيرهم كشرط تغيير شرط، ويبطل به وقف وفي ناظره وإنفاق عليه وسائر ~~أحواله، كأن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه بل قال الشيخ ~~الجهات الدينية، كالحوانك والمدارس وغيرها؛ لا يجوز أن ينزل فيها فاسق بقول ~~أو فعل ولو لم يشرطه الواقف وهو صحيح، وإن خصص مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو ~~إمامتها أو خطابتها، بأهل مذهب أو بلد، أو قبيلة؛ تخصصت لا المصلين بها، ~~ولا الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة أو أن لا ينتفع به أو عدم استحقاق ~~مرتكب الخير قال الشيخ: قول الفقهاء نصوص الوقف كنصوص الشارع، يعني في ~~الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي ~~والحالف والناذر وكل عاقد؛ يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها ~~وافقت لغة العرب، أو لغة الشارع، أو لا، وقال الشروط إنما يلزم الوفاء بها؛ ~~إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي فمن شرط في القربات أن يقدم فيها ~~الصنف المفضول، فقد شرط خلاف شرط الله؛ كشرط في الإمامة تقديم غير الأعلم، ~~وقال لو صرح ms410 واقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا؛ فشرط باطل والشرط ~~المكروه باطل اتفاقا وعنده إنما يلزم العمل بشرط مستحب وقال: لو PageV02P016 # شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة بالقدس بها كان الأفضل لأهلها صلاة ~~الخمس (¬1) بالأقصى، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة بالمدرسة، وكان يفتي به ~~ابن عبد السلام وغيره، وقال: في واقف مدرسة، شرط أن لا يصرف ريعها لمن له ~~وظيفة بجامكية، أو مرتب في جهة أخرى: إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص ~~أو راجح؛ كان باطلا؛ كما لو شرط عليهم نوع مطعم أو ملبس لا تستحبه الشريعة، ~~ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى، وقال: لو حكم حاكم بمحضر ~~لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف بخلافه؛ وجب ثبوته والعمل به أو أقر موقوف ~~عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما، ثم ظهر شرط الواقف أنه ~~يستحق أكثر حكم له بمقتضاه، ولا يمنع منه الإقرار المتقدم انتهى، ولو تصادق ~~مستحقوا وقف على شيء من مصارفه ومقادير إستحقاقهم فيه ونحوه، ثم ظهر كتاب ~~الوقف منافيا لما تصادقوا عمل به وألغي التصادق أفتى به ابن رجب، وفي ~~الأحكام السلطانية: يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو ~~كتاب قديم يقع (¬2) بالنفس صحته، ولو جهل شرط قسم واقف عمل بعادة جارية ثم ~~عرف، لأنه يدل على شرط الواقف أكثر من الاستفاضة ثم التساوي. # فرع: أفتى الشيخ فيمن وقف على أحد أولاده وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة، ~~وعلى فلان، وبني بنيه، واشتبه هل المراد ذلك أو بني بنته فلبني البنين، ولا ~~يشاركهم بنو البنات، خلافا لابن عقيل. PageV02P017 # فصل # وإذا لم يشرط واقف ناظرا أو شرطه لمعين، فمات فنظره لموقوف عليه، إن حصر، ~~فينظر كل على حصته وإلا فكعلى فقراء ومسجد، فلحاكم بلد الوقف أو من يقيمه، ~~ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان، من أي مذهب. # ويتجه: ولو تعددوا لأنه للسلطان إذن إذ هم نوابه. # خلافا لهما تبعا لجماعة، فلو وتى كل ms411 منهما شخصا؛ صح، وقدم السلطان ~~أحقهما، ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه بل ينظر معه، وقال الشيخ: لا يجوز ~~لواقف شرط نظر لذي مذهب معين دائما، ومن شرطه لفلان فإن مات ففلان فعزل ~~نفسه أو فسق فكموته، ولأفضل أولاده فله فإن أبى فلمن يليه ولو وليه الأفضل، ~~فحدث أفضل منه انتقل إليه، فإن استوى اثنان اشتركا، ولاثنين من أفاضل ولده ~~فلم يوجد إلا واحد ضم إليه أمين، وكذا لو جعله لاثنين غير مستقلين فمات ~~أحدهما، أو انعزل، وشرط في ناظر أجنبي ولايته من حاكم أو ناظر أصالة (¬1)، ~~إسلام وتكليف ورشد وكفاية لتصرف، وخبرة به وقوة عليه، ويضم لضعيف قويا ~~أمينا وعدالة، فإن فسق منصوب حاكم أو أصر متصرفا بخلاف الشرط عزل فإن عاد ~~عاد حقه كوصي. # ويتجه: ما لم يقرر غيره قبل. PageV02P018 # ومن واقف وهو فاسق أو فسق؛ يضم إليه أمين، وإن كان النظر لموقوف عليه، ~~بجعله له أو لكونه أحق لعدم غيره؛ فهو مع رشد أحق مطلقا ولو كافرا وإلا ~~فوليه، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله له إلا إن شرط لنفسه، ولاية العزل ~~ولنفسه ثم جعله لغيره، أو أسنده، أو فوضه إليه فله عزله، لأنه نائبه، ~~ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل. # ويتجه: ولو بلا حجة. # لأصالة نظره فهو نائبه، وللمستنيب عزل نائبه متى شاء، وعليه فلو فوضه ~~حاكم وعزل جاز لاخر نقضه، خلافا لهما فيما يوهم، ولا ينصب ويعزل ناظر ناظرا ~~بشرط (¬1) ولا يوصي به مطلقا بلا شرط واقف ولو أسند لاثنين لم يصح تصرف ~~أحدهما منفردا بلا شرط، وإن شرط النظر (¬2) لكل منهما أو التصرف لواحد، ~~واليد لآخر أو عمارته لواحد، وتحصيل ريعه لآخر؛ صح فلو قررا في وظيفة قدم ~~الأسبق وإلا أقرع. # ويتجه: فلا يجوز اشتراك في وظائف أوقاف حقيقية بل صورية كأوقاف الملوك (¬3). # ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، وفي الفروع: ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في ~~وظيفة خلت في غيبته انتهى لكن له النظر PageV02P019 # العام، فيعترض عليه إن فعل ما ms412 لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته؛ ~~ليحصل المقصود (¬1)، ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين، ولهم المطالبة ~~بانتساخ كتاب الوقف، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة؛ كشراءه ~~للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه وعليه نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج ~~إليه أو لم تتم مصلحة إلا به، وإذا قام المستوفي بما عليه استحق ما فرض له، ~~ولولي الأمر نصب ديوان الحساب لأموال الأوقاف كالأموال السلطانية. # * * * PageV02P020 # فصل # ووظيفة ناظر حفظ وقف وعمارته (¬1)، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمته فيه، وتحصيل ~~ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تتميته، وصرفه في جهاته من عمارة، ~~وإصلاح، وإعطاء مستحق ونحوه، وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه، ولا ~~يتوقف الاستحقاق على نصبه إلا بشرط، وإلا فلا فلو انتصب بمدرسة مدرس أو ~~معيد وأذعن له بالاستفادة، وتأهل لذلك؛ استحق، ولم ينازع، وكذا لو قام بها ~~طالب متفقها وكذا إمام مسجد ونحو مؤذنه ومع شرط واقف نحو ناظر ومدرس ومعيد ~~وإمام، لم يجز قيام شخص بالكل ولو أمكنه جمع بينهما خلافا للشيخ، وفي ~~الأحكام السلطانية لا يؤم في الجوامع الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبه، ~~ويستنيب، إن غاب وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن ~~رضوه، فإن تعذر فلرئيس القرية، وليس لهم بعد الرضا عزله ما يتغير حاله، لكن ~~لا يستنيب إن غاب، وأقل ما يعتبر في هذا الإمام العدالة والقراءة الواجبة ~~والعلم بأحكام الصلاة، قال الحارثي: والأصح أن للإمام النصب أيضا لكن لا ~~ينصب إلا برضى الجيران، وكذا ناظر خاص، فلا ينصب من لا يرضونه، ويجب أن ~~يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، وليس للناس أن يولوا عليهم ~~الفساق، ومن قرر بوظيفة على وفق الشرع حرم صرفه عنها بلا موجب شرعي، ومن لم ~~يقم بوظيفة PageV02P021 # بدل بمن يقوم بها إن لم يتب، ويلتزم الواجب وقال الشيخ من وقف على مدرس ~~وفقهاء فلناظر ثم حاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فلهم، والحكم بتقديم ~~مدرس (¬1) أو غيره باطل، لم نعلم ms413 أحدا يعتد به قال، به ولو نفذه حاكم لأنه ~~إنما يجوز أن ينفذ حكم من هو أهل لحكمه مساغ، والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ ~~حكم المقلد، فإنما هو إذا وقف على حد التقليد ولأنه حكم في غير محل ولاية ~~الحكم ولأن النماء لم يخلق، وإنما قدم القيم ونحو إمام ومؤذن؛ لأن ما يأخذه ~~أجرة، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط، بخلاف مدرس ومعيد وفقهاء ~~فإنهم من جنس واحد، وكان القياس أن يسوى بينهم وإن تفاوتوا في المنفعة ~~كالجيش في المغنم لكن دل العرف على التفضيل ولو عطل مغل مسجد سنة، قسطت ~~أجرة مسقبلة عليها وعلى الماضية، وفي الفروع أفتى غير واحد منا في زمننا ~~فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعده، وما يأخذه الفقهاء من ~~الوقف فكرزق من بيت المال للإعانة على الطاعة والعلم، لا كجعل، وأجرة وكذا ~~ما وقف على أعمال بر وموصى به ومنذور، قال الشيخ: من أكل المال بالباطل، ~~قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون ~~بيسير، قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف ~~إذا كان النائب مثل مستنيبه ولا مفسدة. # * * * PageV02P022 # فصل # ولو أجر ناظر الوقف بأنقص من أجرة مثل صح وضمن نقصا لا يتغابن به ولا ~~تفسخ لو طلب بزيادة ومن غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم، ~~وإن كان شريكا أو له النظر فقط فغير محترم، فيقلع، ويتوجه إن أشهد وإلا ~~فللوقف ولو غرسه للوقف أو من مال الوقف، فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي أنه ~~للواقف بنيته وينفق على ذي روح مما عين واقف، فإن لم يعين فمن غلته فإن لم ~~يكن فعلى موقوف عليه معين، فإن تعذر بيع وصرف ثمنه في مثله يكون وقفا فإن ~~أمكن إيجاره كعبد أو فرس، أوجر بقدر نفقته ونفقة ما على غير معين كفقراء ~~ومسجد، من بيت المال، فإن تعذر بيع كما تقدم، وإن كان عقارا لم تجب عمارته ~~مطلقا ms414 بلا شرط كالطرق فإن شرطها عمل به على حسب ما شرط، وأما نحو مسجد ~~ومدارس فتقدم عمارته على أرباب وظائف مطلقا ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه ~~فيجمع بينهما حسب الإمكان. # ويتجه: هذا في عمارة شرعية، كحائط مسجد وسقفه بلا تزويق به أو مئذنة ~~مرتفعة فلا يجوز من مال الوقف أو بيت مال ويضمن (¬1). # ولو احتاج خان مسبل أو دار موقوفة لسكنى نحو حاج وغزاة إلى مرمة، أوجر ~~منه بقدر ذلك. PageV02P023 # ويتجه: إن تعذر بيت المال (¬1). # وتسجيل كتاب الوقف منه. # * * * PageV02P024 # فصل # ومن وقف على ولده أو ولد غيره ثم المساكين دخل موجود إذن. # ويتجه: ولو حملا (¬1). لأنثى كذكر. # لا حادث خلافا له ما لم يقل ومن يولد لي، وولد الموجودين تبعا وجدوا حالة ~~وقف أو لا كوصية، لكن لا يدخل ولد بنات ويستحقونه مرتبا وإن (¬2) سفلوا ~~كقوله بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو الأقرب فالأقرب أو ~~الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول، أو قرنا بعد قرن ونحوه وعلى ولدي وولد ~~ولدي شمل (¬3) فوق ثلاثة بطون خلافا له، وعلى ولدي ثم ولد ولدي ثم الفقراء، ~~شمل الثالث من بغده خلافا للمبدع على ولدي لصلبي أو أولادي الذين يلوني لم ~~يدخل ولد ولد، وعلى عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته، لم يدخل ولد بنات ~~إلا بقرينة كمن مات فنصيبه لولده أو لولد الأنثى سهم وللذكر سهمان، أو قال: ~~فإذا خلت الأرض ممن ينتسب إلي من قبل أب أو أم، أو قال على البطن الأول من ~~أولادي والبطن الأول بنات أو قال الهاشمي على أولادي وأولادهم الهاشميين، ~~فتزوجن بهاشمي وعلى أولاده ثم أولادهم فترتيب جملة على مثلها لا يستحق PageV02P025 # البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول كبطن بعد بطن ونحوه فمتى بقي واحد من ~~البطن الأول كان الكل له، وعند الشيخ المرتب بثم إنما يدل على ترتيب ~~الأفراد، لا البطون فيستحق الولد نصيب أبيه بعده، فلو قال: ومن مات عن ولد ~~فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد ms415 أبيه نصيبه الأصلي والعائد إليه وكذا على أن ~~من مات عن ولد في حياة والد ثم مات الوالد فله ما لأبيه لو كان حيا وبالواو ~~للاشتراك فيستحق الأولاد مع آبائهم، وعلى أن نصيب من مات عن ولد لولده ~~فترتيب بين كل والد وولده وعلى أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته ~~والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشتركا ~~بين البطون فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك الجميع ~~في مسألة الاشتراك، ويختص الأعلى به في مسألة الترتيب فيستوي في ذلك كله ~~إخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم، إلا أن يقول يقدم الأقرب فالأقرب ~~إلى المتوفى ونحوه فيختص بالأقرب، وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل، ~~والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم كالموجودين حينه، ~~فيشاركهم وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين والوقف مرتب أخذه منهم. # ويتجه: ولا يرجع بما مضى من غلته لأنه إنما استحق بوضع. # وعلى ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي وله ثلاثة بنين كان على المسميين ~~وأولادهما وأولاد الثالث دونه. # ويتجه: إن كان ولد الثالث موجودا عند وقف. PageV02P026 # وعلى زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان بعد موت زيد لأولاده. # ويتجه: وإن نزلوا ثم من بعدهم للمساكين. # وعلى أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر ~~فقط، ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم، وترك ولدا، وإن سفل؛ ~~فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا، ثم ماتت عن ولد؛ فله ما ~~استحقته قبل موتها، ولو قال ومن مات عن غير ولد وإن سفل؛ فنصيبه لإخوته ثم ~~نسلهم وعقبهم عم ولو من لم يعقب (¬1) ومن أعقب، ثم انقطع عقبه. # فرع: لو رتب (¬2) أولا ثم شرك أو عكس على ما شرط، ولو قال بعد الترتيب ~~بين أولاده ثم على أنسالهم وأعقابهم؛ استحقه أهل العقب مرتبا وصوبه في ~~الإنصاف. ms416 # * * * PageV02P027 # فصل # ومن وقف على بنيه وبني فلان فللذكور خاصة، فلا يدخل خنثى، وإن كانوا ~~قبيلة دخل إناث دون أولادهن من غيرهم، وعلى عترته أو عشيرته فكالقبيلة، ~~وعلى قرابته أو قرابة زيد فلذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ~~فقط، ولا يدخل مخالف دينه ولا أمه أو قرابته من قبلها إلا بقرينة، كتفضيل ~~جهة قرابة أب على أم، أو قوله إلا (¬1) لابن خالتي فلانا، وعلى أهل بيته أو ~~قومه أو نسائه أو آله أو أهله كعلى قرابته، وعلى ذوي رحمه فلكل قرابة له من ~~جهة الآباء والأمهات والأولاد ممن يرث بفرض أو عصبة (¬2) أو رحم، والأشراف ~~أهل بيته - صلى الله عليه وسلم -، والشريف كان عند أهل العراق العباسي، ~~وعند أهل الشام العلوي، والأيامى والعزاب من لا زوج له من رجل وامرأة، ~~والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، واليتامى من لا أب ~~له، ولم يبلغ ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه. # ويتجه: إلا في غيبة تتزوج فيها نساؤه (¬3). # ولا يشمل ولد زنا، والحفيد والسبط: ولد ابن وبنت، والرهط ما دون العشرة ~~من الرجال، والقوم للرجال، وبكر وثيب وعانس وأخوة وعمومة لذكر وأنثى، ~~والثيوبة زوال البكارة مطلقا، ولجماعة أو PageV02P028 # لجمع من الأقرب إليه، فثلاثة فإن لم تف الدرجة الأولى تتمم مما بعدها ~~ويشتمل أهل الدرجة، وإن كثروا، والعلماء حملة الشرع وقيل: من تفسير وحديث ~~وفقه، وذكر ابن رزين فقهاء ومتفقهة كعلماء وأهل الحديث من عرفه، ولو حفظ ~~أربعين حديثا، لا من سمعه، والقراء حفاظ القرآن، وأعقل الناس الزهاد، وقال ~~ابن الجوزي: ليس من الزهد ترك ما يقيم النفس، ويصلح أمرها، ويعينها على ~~طريق الآخرة، بل هذا زهد الجهال، وإنما هو ترك فضول العيش، وما ليس بضرورة ~~في بقاء النفس وعلى هذا كان - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. # وعلى مواليه وله موال من فوق وأسفل تناول جميعهم، ومتى عدم مواليه ~~فلعصبتهم، ومن لم يكن له مولى فموالي عصبة، وعلى الفقراء أو المساكين ~~يتناول الآخر وعلى صنف من أصناف الزكاة لم ms417 يدفع لواحد فوق حاجته وعلى ~~أصنافها فوجد من فيه صفات استحق بها، وعلى سبل الخير، فلمن أخذ من زكاة ~~لحاجة لا مؤلف وعامل وغارم، وعلى جماعة أمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية ~~بينهم، كما لو أقر لهم ولو أمكن ابتداء ثم تعذر كوقف علي - رضي الله عنه - ~~من أمكن وساوى بينهم، وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين وقريش وبني تميم؛ ~~جاز التفضيل والاقتصار على واحد، ويشمل جمع مذكر سالم وضميره الأنثى لا ~~عكسه وعلى أهل قريته أو قرابته أو إخوته أو جيرانه لم يدخل مخالف دينه إلا ~~بقرينة كما مر أو كان موافقه واحدا والباقي مخالف ووصية كوقف في كل ما مر ~~لكنها أعم لصحتها لنحو حمل وحربي ومرتد، ويأتي (¬1) فيها بيان نحو شيخ وكهل ~~وسكة والأقرب. PageV02P029 # فصل # والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يورث ولا يستبدل ~~ولا يناقل به نصا، ولا يباع إلا أن تعطل منافعه المقصودة بخراب أو غيره ~~بحيث لا يرد شيئا أو يرد شيئا لا يعد نفعا ولم يوجد ما يعمر به، أو (¬1) ~~مسجدا بضيقه على أهله أو خراب محلته أو استقذار موضعه، أو حبيسا لا يصلح ~~لغزو، فيباع ولو شرط عدم بيعه، وشرطه فاسد ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله ~~ونقل آله وأنقاض مسجد؛ جاز بيعه لمسجد آخر احتاجها أولى من بيعه كتجديد ~~بنائه لمصلحة نصا، ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة إن ~~كانا عينين أو عينا ولم تنقص القيمة وإلا بيع الكل ولا يعمر وقف من آخر. ~~وأفتى عبادة: يجوز عمارة وقف من ريع آخر على جهة، ويجوز نقض منارة مسجد، ~~وجعلها في حائطه لتحصينه، واختصار آنيته وإنفاق الفضل على الإصلاح، ويبيعه ~~حاكم إن كان على سبل الخيرات، كمساجد، والا فناظر خاص، والأحوط إذن حاكم ~~وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية ورهن أتلف، والأحوط وقفه، وفضل غلة ~~موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده، وقال الشيخ إن علم أن ريعه ~~يفضل دائما، وجب صرفه لأن ms418 بقاءه فساد وإعطاؤه فوق ما قدر له واقف جائز، ومن ~~وقف على ثغر فاختل صرف PageV02P030 # في ثغر مثله، وعلى قياسه نحو مسجد ورباط ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف ~~الماء يرصد لعله يرجع وما فضل عن حاجة نحو مسجد من حصر وزيت ومغل وأنقاض ~~وآلة وثمنها يجوز صرفه في مثله ولفقير (¬1)، قال الشيخ: وفي سائر المصالح ~~وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته، ويحرم حفر بئر وغرس شجرة بمسجد ~~لغير مصلحة راجحة وليس لنفع المصلين، فإن فعل طمت وقلعت فإن لم تقلع فثمرها ~~لمساكينه، وقال أحمد: لا أحب الأكل منها، وإن غرست قبل بنائه ووقفت معه فإن ~~عين مصرفها عمل به وإلا فكمنقطع، ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهل محلته ذلك ~~وجعل سفله سقاية وحوانيت لا نقله مع إمكان عمارته دون الأولى، ومر قبيل ~~استقبال القبلة حكم تغيير الكعبة ونحوه، وفي الاعتكاف حكم المساجد. # * * * PageV02P031 ### || AUTO باب الهبة # تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على ~~تسليمه، غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا بخلاف عارية ونحو كلب ~~وحمل ونفقة زوجة ووصية ونحو بيع، ولا تصح هزلا وتلجئة (¬1) بأن لا تراد ~~باطنا كلخوف أو منع وارث أو غريم حقه، فمن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط ~~فصدقة وإكراما أو توددا فهدية، وإلا فهبة وعطية ونحلة، ويعم جميعها لفظ ~~العطية، وهي مستحبة لمن قصد بها وجه الله تعالى كلعالم وصالح وفقير، وصلة ~~رحم قال الشيخ: والصدقة أفضل من الهبة، إلا أن يكون فيها معنى يقتضي ~~تفضيلها كإهداء له - صلى الله عليه وسلم - محبة ولقريب لصلة رحم أو أخ في ~~الله، والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة وتختص بالمنقولات، فلا يقال: أهدى ~~دارا، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس به (¬2) لغير النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -، ووعاء هدية كهي مع عرف كقوصرة تمر، وكره رد هبة وإن قلت ويكافئ أو ~~يدعو له ندبا فيهما، إلا إذا علم أنه أهدى حياء وجب الرد. # ويتجه: أو العوض وأنه يحمل على ms419 بذيء لسان يخاف منه الذم، وأنه يحرم أكل ~~نحو طفيلي (¬3). PageV02P032 # وفي حديث أبي داود: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها؛ فقد أتى ~~بابا عظيما من أبواب الربا" (¬1)، وقال أحمد: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم ~~أن يقبل لهم هدية، وإن شرط فيها عوض معلوم فبيع صحيح ومجهول ففاسد، ومع ~~إطلاق لا يقتضي عوضا، ولو أعطاه ليعاوضه أو يقضي له حاجة أو من أدنى لأعلى (¬2). # وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر وفي وهبتني ما بيدي فقال بل بعتكه، ولا ~~بينة يحلف كل على ما أنكر ولا هبة ولا بيع. # ويتجه احتمال: تقديم بينة بائع. # وتصح وتملك بعقد فيصح تصرف. # ويتجه (¬3): موقوفا غير عتق. # قبل قبض وبمعاطاة بفعل فتجهيز بنته. # ويتجه احتمال: أو ابنه، أو أخته. # بجهاز لبيت زوجها تمليك وهي في تراخ نحو قبول وتقدمه واستثناء نفع كمبيع، ~~ويصح استثناء حمل أمة وهبت فيه وكذا نحو لبن PageV02P033 # وصوف وقبول هنا وفي وصية بقول أو فعل (¬1) دال على الرضى وقبضها كمبيع، ~~ولا يصح إلا بإذن واهب ولو بمناولة وتخلية وله الرجوع قبله، ويكره ولو بعد ~~تصرفه، ويبطل إذن لا هي بموت واهب؛ كهي بموت متهب لا بعد قبض وكيله، ويقوم ~~وارث واهب مقامه في إذن ورجوع وتلزم بقبض رشيد في غير تافه أو ولي غيره ~~بمجرد عقد فيما بيد متهب، ويعتبر لصحة قبض مشاع ينقل إذن شريك، وإن وهب ولي ~~موليه وكل من يقبل ويقبض هو (¬2) ولا يحتاج أب وهب ولده موليه لصغر. # ويتجه: أو جنون. # إلى توكيل في القبول فيكفي وهبت ذا لولدي وقبضته له ويغني قبض عن قبول لا ~~عكسه وعند عدم ولي غير رشيد، يقبض له (¬3) من يليه من نحو أم وقريب نصا، ~~وما أهدي في ختان صبي فلأبيه إلا مع قرينة اختصاص المختون (¬4)، كثوب أو ~~اختصاص بأم، فلها، ككون مهد قريبها أو معرفتها وخادم الفقراء الذي يطوف لهم ~~في الأسواق ما حصل له من صدقة على اسمهم، أو نية قبضه لهم (¬5) لا يختص به، ~~وما ms420 يدفع من صدقة لشيخ زاوية فالظاهر أنه لا يختص به، وله التفضيل PageV02P034 # بحسب الحاجة وما لم تجز عادة بتفريقه لقلته فيختص هو به ذكره الحارثي ~~وهبة محجور ماله؛ باطلة ولو بإذن وليه وتصح من قن بإذن سيد لا له خلافا له ~~ولا لحمل ومن أبرأ من دينه أو وهبه لمدينه أو أحله منه أو أسقطه عنه أو ~~تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه. # ويتجه: صدقة تطوع (¬1). # أو عفا عنه صح ولو قبل حلوله أو رد أو جهل قدره أو اعتقد عدمه لا إن ~~أعلمه (¬2) مدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن علمه لم يبرئه أو علقه فإن متن ~~فأنت في حل بفتح التاء، تعليق وبضمها وصية، ولا تصح مع إبهام كأبرأت أحد ~~غريمي أو من أحد ديني فلا يؤخذ ببيان خلافا له ولو تبارا ولأحدهما على ~~الآخر دين بمكتوب، فإن إدعى (¬3) استثناءه قبل بيمينه. # * * * PageV02P035 # فصل # وما صح بيعه صحت هبته واستثناء نفعه عند إنشائها زمنا معينا، وما لا فلا. # ويتجه: غير نحو جلد أضحية. # فلا تصح بحمل ببطن ولبن بضرع وصوف على ظهر، فإن أذن له في جز صوف وحلب ~~فإباحة، فخذ من هذا الكيس ما شئت؛ فله أخذ كل ما به ومن هذه الدراهم ما ~~شئت؛ لم يملك أخذ الكل، وكذا ما أخذت من مالي فلك أو من وجد شيئا من مالي، ~~فله حيث لا قصد هبة حقيقية كما في هبة دين. # ويتجه: ولمبيح الرجوع قبل تصرف مباح له بناقل ملك، وأن باب الإباحة أوسع، ~~وأن مثله من يتصدق جزافا. # ولا هبة مجهول لهما لم، يتعذر علمه، بخلاف أعيان اشتبهت وتعذر تمييزها ~~كما مر في الصلح فمن وهب أو تصدق أو وقف أو وصى بأرض أو باعها؛ احتاج أن ~~يحدها كلها (¬1)، قال أحمد: ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة والهبة والرهن، ~~وقال: إذا وقف أو أوصى بأرض مشاعة احتاج أن يحدها كلها، وكذا البيع والصدقة ~~هو عندي واحد، ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره إلا لضامنه، ms421 ولا ما لا يقدر ~~على تسليمه PageV02P036 # ولا تعليقها بغير موت ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها أو لا يهبها ~~أو لا يأكلها ونحوه، وتصح هي ولا مؤقتة إلا في العمرى والرقبى (¬1) نوعان ~~من أنواع الهبة، كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو الفرس أو الأمة ونصه لا ~~يطأ وحمل على الورع، وجعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمرى أو رقبى أو ما بقيت ~~أو أعطيتكها عمرك ونحوه، فتصح وتكون لمعطى ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه ~~وإلا فلبيت المال، وإن شرط واهب رجوعها في لفظ إرقاب ونحوه لغيره أو له عند ~~موته أو موت متهب قبله أو شرط رجوعها مطلقا إليه أو إلى ورثته أو آخرهما ~~موتا؛ لغي الشرط، وصحت لمعمر وورثته كالأول، ومنحتكه عمرك أو سكناه أو غلته ~~أو خدمته لك فعارية، وإباحة تلزم في قدر ما قبضه من غلة قبل رجوع. # تنبيه: يصح عد شروط هبة أحد عشر: كونها من جائز التصرف مختار جاد بمال ~~يصح بيعه بلا عوض لمن يصح تملكه مع قبوله أو وليه قبل تشاغل بقاطع مع تنجيز ~~وعدم توقيت. # * * * PageV02P037 # فصل # ويجب (¬1) على واهب تعديل بين من يرث بقرابة لا زوجية من ولد وغيره في ~~هبة غير تافه بكونها بقدر إرثهم {للذكر مثل حظ الأنثيين} (¬2) إلا في نفقة ~~فتجب الكفاية وحل تفضيل بإذن باق وإلا أثم ورجع إن جاز أو أعطى حتى يستووا، ~~فلو زوج أحد ابنيه بصداق من عنده وجب عليه إعطاء الآخر مثله ولو بمرض موته، ~~ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للواجب؛ أشبه قضاء الدين فإن مات قبله وليست ~~بمرض موته ثبتت لآخذ، وتحرم الشهادة على تفضيل أو تخصيص تحملا وأداء إن ~~علم، وكذا كل عقد فاسد عنده، ولا يجب على مسلم تسوية بين أولاده الذمة قاله ~~الشيخ واختار الموفق وغيره جواز تفضيل لمعنى حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة ~~عائلة أو اشتغال بعلم، وكذا لو منعه لفسقه أو بدعته أو كونه يعصي الله بما ~~يأخذه، وتباح قسمة ماله بين ورثته ويعطى ms422 حادث حصته وجوبا، وسن لواقف على ~~ورثته بأن لا يفضل ذكرا على أنثى إلا لحاجة عائلة ونحوه، قيل لأحمد: فإن ~~فضل، قال: لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم، ويصح وقف ثلثه في ~~مرضه على بعضهم لا بزائد على الثلث ولو على أجنبي. # ويتجه: بلا إجازة. # * * * PageV02P038 # فصل # وحرم ولا يصح رجوع واهب بعد قبض معتبر ولو صدقة وهدية ونحلة، أو تفوضا ~~(¬1) أو حمولة في نحو عرس إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضرها بطلاق أو غيره. # ويتجه: لا مطلقا بل بشروط. # أو إلا الأب الواحد خاصة ولو صدقة أو تعلق بما وهب حق كفلس أو رغبة ~~كترويج إلا إذا وهبه سرية لإعفافه، ولو استغنى أو لم تصر أم ولد أو إذا ~~(¬2) أسقط حقه من رجوع ولا يمنعه نقص فيرجع في متعيب وباق من تالف وآبق ~~وجان، ولا زيادة منفصلة كثمر جذ لا قبل ولو نخلا أبر خلافا له، وهي لولد ~~إلا إذا حملت أمة وولدت فيمنع في الأم وتمنعه متصلة تزيد في القيمة كسمن ~~وكبر وحمل وتعلم صنعة ويصدق أب في عدمها، ورهن لزم إلا أن يتفك وهبة والد ~~لولده إلا أن يرجع هو وبيعه ونحوه مما ينتقل الملك إلا أن يرجع إليه بفسخ ~~أو فلس مشتر لا بنحو شراء، ولا يمنع الرجوع غير ناقل للملك كإجارة ومزارعة ~~وعقد شركة وتزويج وتدبير وكتابة وعتق معلق وكذا وصية وهبة لم تقبض، ويملكه ~~مع بقاء إجارة وكتابة وتزويج لا تدبير وتعليق، ومع عوده للابن فحكمها باق، ~~وما قبضه ابن من مهر وكتابة وأرش PageV02P039 # ومستقر أجرة فله، ولا رجوع فيما أبرأه من دين ولا يصح رجوع إلا بقول ~~كرجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه، مما يدل ولا بتصرفه أو غيره ~~ولو نوى به الرجوع. # * * * PageV02P040 # فصل # ولأب خاصة حر ولو غير محتاج، تملك ما شاء من مال ولده تنجيزا، ما لم ~~يضره، أو ليغطيه لولد آخر، أو بمرض موت أحدهما، أو سريته، ولو لم تكن أم ~~ولد، أو مع كفر أب ms423 وإسلام ابن قاله الشيخ وهو حسن قال ولا شبه (¬1) أن ~~المسلم لا يتملك من مال ولده الكافر، ويحصل تملك بقبض مع قول أو نية، فلا ~~يصح تصرفه قبل قبض بذلك ولو عتقا، وحيث تملك ثم انفسخ بسبب استحقاق كفسخ ~~مبيع وطلاق، رجع مستحق على الولد خاصة خلافا له، ولا يملك إبراء نفسه أو ~~غريم ولده ولا قبضه منه، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، ولو أقر أب بقبضه ~~وأنكر ولد أو صدق خلافا للمنتهى رجع على غريمه، والغريم على الأب وإن أولد ~~قبل تملك جارية لولده لم يطأها صارت له أم ولد، وولده حر لا تلزمه قيمته ~~ولا مهر ولا حد، ويعزز وعليه قيمتها، وإن كان الابن وطئها ولو لم يستولدها ~~لم تنقل لملك أب فلا تصير أم ولد له ولا حد وولده حر، ومن استولد أمة أحد ~~أبويه لم تصر أم ولد له وولده قن (¬2)، وحد بشرطه، وليس لولد صلب ولا ~~لورثته مطالبة أب، فلا يملك إحضاره بمجلس حكم، بدين أو قيمة متلف أو أرش ~~جناية، ولا غير ذلك مما للابن عليه إلا بنفقته الواجبة، ويحبسه عليها وبعين ~~مال له بيده لكن يثبت له في ذمة والده دين وقيمة متلف، PageV02P041 # فلا يسقط بموته فيؤخذ من تركته وكذا أرش جناية مطلقا، لكن يسقط بموته ~~(¬1) وينبغي مثله دين ضمان وما قضاه أب من ذلك في مرضه أو وصى بقضائه فمن ~~رأس ماله، وما وجده ابن بعد موت أب من عين ماله الذي أقرضه أو باعه أو ~~غصبه، فله أخذه إن لم يكن الأب دفع ثمنه. # * * * PageV02P042 # فصل # وعطية مريض، وهي هبته في غير مرض موت ولو مخوفا أو غير مخوف: كصداع، ووجع ~~ضرس، وحمى يوم، وإسهال ساعة بلا دم، ولو صار مخوفا أو مات (¬1) به فكصحيح، ~~فتصح في كل ماله. # وفي مرض موت مخوف: كبرسام، وذات جنب، ووجع رئة وقلب، ورعاف دائم، وقيام ~~متدارك أو معه دم، وكفالج في ابتداء، والشل في انتهاء، أو هاج به بلغم، أو ~~صفراء، أو قولنج وحمى ms424 مطبقة، وما قال عدلان مسلمان من أهل الطب أنه مخوف، ~~فكوصية غير أنه ينفذ ظاهرا في الجميع قاله القاضي ولو عتقا أو عفوا عن ~~جناية توجب مالا، ومحاباة في نحو بيع لا كتابة أو وصيته بها بمحاباة ومع ~~إطلاق فبقيمة. # والأمراض الممتدة: كسل ابتداء، وجذام، وفالج انتهاء، وهرم إن صار صاحبها ~~صاحب فراش فمخوفة، وإلا فلا، وكمريض مرض موت مخوف من بين الصفين وقت التحام ~~حرب مع مكافأة، أو من مقهورة لا قاهرة، ومن بلجة عند هيجان أو وقع طاعون ~~ببلده أو قدم لقتل أو حبس له أو عند من عادته القتل، أو جرح جرحا موحيا مع ~~ثبات عقله، وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو ولو وضعت مضغة وثم ألم مخوف، ~~وكميت من ذبح أو أبينت حشوته -وهي أمعاؤه- لا خرقها فقط. # ويتجه: منه فلا يرث خلافا للموفق قال لأن الموت زهوق النفس PageV02P043 # وخروج الروح، ولم يوجد. # ولو علق صحيح عتق قنه فوجد في مرضه فمن ثلثه وكذا لو وهب في الصحة، وأقبض ~~في المرض، ولو ادعى متهب الهبة أو معتوق في الصحة فأنكر الورثة فقولهم، ~~وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنها مع عدم إجازة، وإن لم يف ~~بتبرعات نجزت، بدئ بالأول فالأول مرتبة ودفعة بالحصص ولو عتقا، لكن إن كانت ~~كلها عتقا أقرعنا بينهم فكملنا العتق في بعضهم، وإن أعتقت سعدا فسعيد حر، ~~ثم أعتق سعدا؛ عتق سعيد إن خرج من الثلث، وإن لم يخرج إلا أحدهما عتق سعد ~~وحده، ولو رق بعض سعد لعجز الثلث فات عتق سعيد، فإن فضل من الثلث ما يعتق ~~به بعض سعيد عتق بقدره وإن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران، ثم أعتق سعدا، ولم ~~يخرج من الثلث إلا أحدهم؛ عتق سعد وحده، واثنان أو واحد أو بعض آخر؛ عتق ~~سعد وأقرع بين سعيد (¬1) وعمرو، واثنان وبعض الثالث (¬2) أقرع بينهما ~~لتكميل الحرية في أحدهما وتشقيص الآخر وكذا إن أعتقت سعدا فسعيد حر وهو ~~وعمرو حران حال إعتاقي، وإن تزوجت فعندي حر فتزوج ms425 بفوق مهر مثل فمحاباة من ~~الثلث، فإن لم يف إلا بها أو العبد قدمت وأرش جناياته ومعاوضة بثمن مثل أو ~~زائد يتغابن به فمن رأس مال ولو مع وارث وإن حابا وارثه؛ بطلت في قدرها ~~وصحت في غيره بقسطه وله الفسخ لتبعيض الصفقة في حقه لا إن كان له شفيع، PageV02P044 # وأخذه من وارث ولو حابى (¬1) أجنبيا وشفيعه وارث أخذ بها إن لم تكن حيلة، ~~لأن المحاباة لغيره وإن أجر نفسه وحابا المستأجر صح مجانا ويعتبر ثلثه عند ~~موت، فلو أعتق ما لا يملك غيره، ثم ملك ما يخرج من ثلثه؛ تبين عتقه كله، ~~وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولو قضى بعض غرمائه صح وفائه ولو لم ~~تف تركته بقيمة ديونه، وإذا تبرع بمال أو عتق ثم أقر بدين؛ لم يبطل تبرع ~~وعتق ولا يعتبر استيلاد من الثلث؛ فإنه من قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة ~~وطيبات الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي، وفي الانتصار له لبس ناعم وأكله ~~طيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة؛ منع. # تنبيه: تفارق العطية الوصية في أربعة: # - أن يبدأ بالأول فالأول منها والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها ومنها ~~كل ما علق بموت، كإذا مت فأعطوا فلانا كذا أو أعتقوا فلانا ونحوه. # الثاني: أنه لا يصح رجوع في عطية قبضت بخلاف الوصية. # الثالث: أنه يعتبر قبول عطية عندها والوصية بخلافه. # الرابع: أن الملك يثبت في عطيته مراعى فإذا خرجت من ثلثه عند موته تبينا ~~أنه كان ثابتا. # * * * PageV02P045 # فصل # ومن أعتق أو وهب قنا في مرضه، فكسب ثم مات سيده، فخرج من الثلث فكسب معتق ~~له وموهوب لمتهب، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدره، فلو أعتق قنا لا يملك ~~غيره فكسب مثل قيمته قبل موت سيده؛ فله من كسبه بقدر ما عتق من (¬1) حين ~~أعتقه وباقيه لسيده فيزداد به ماله وتزداد به حريته لذلك ويزداد حقه من ~~كسبه، فينقص من ذلك قدر العتق منه فيخرج ذلك بالجبر، فيقال قد عتق منه شيء ~~وله من كسبه شيء وللورثة ms426 منه ومن كسبه شيئان فصار وكسبه نصفين، يعتق منه ~~نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما (¬2) فلو كان يساوي اثني عشر، فكسب مثلها ~~عتق نصفه وأخذ ستة والوارث نصفه وستة، وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئا وعتق ~~منه شيء (¬3) ولوارث شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه ~~والباقي لوارث، وإن كسب نصف قيمته فقد عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه ~~ولوارث شيئان (¬4) فيعتق ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي ~~لوارث، وفي هبة الموهوب له بقدر ما عتق وبقدره من كسبه، وإن أعتق أمة لا ~~يملك غيرها، ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته فيعتق ثلاثة PageV02P046 # أسباعها، سبع بما ملكته من مهرها لا ولاء عليه وسبعان بإعتاق المريض ولو ~~وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد ~~إليه بالهبة الثانية ثلثه، وبقي لورثة الآخر ثلثا شيء ولورثة الأول شيئان ~~فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها، ولو باع مريض قفيزا لا يملك غيره ~~يساوي (¬1) ثلاثين، بقفيز يساوي عشرة، ولم تجز الورثة فأسقط قيمة الرديء من ~~قيمة الجيد، ثم انسب الثلث إلى الباقي بعد الإسقاط، وهو عشرة من عشرين تجده ~~نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي لئلا يفضي إلى ~~ربا الفضل، ولمشتر الخيار، وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة يبلغ ستين، ~~ونسبة قيمة جيد إليها نصف فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء، وإن شئت فقل قدر ~~المحاباة الثلثان، ومخرجهما ثلاثة، فخذ لمشتر سهمين منه وللورثة أربعة ثم ~~انسب المخرج إلى الكل بالنصف؛ فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر، فلو لم يفض إلى ~~ربا كعبد يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان ~~كالهبة للمبتاع نصفها، وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه ولا ~~محاباة، وإن قال من أسلمه عشرة في كر حنطة وقيمته عند الإقالة ثلاثون صحت ~~في نصفه بخمسة، وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة، ms427 ~~فماتت ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف بموتها صار له ~~سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين اجبرهما بنصف شيء وقابل يخرج إلى ثلاثة ~~فلورثته ستة PageV02P047 # ولورثتها أربعة، وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، ومن وهب زوجته كل ~~ماله في مرضه، فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه، ولورثتها خمسه. # * * * PageV02P048 # فصل # ولو أقر بمرضه أنه أعتق نحو ابن عمه في صحته أو ملك من يعتق عليه بهبة أو ~~وصية عتق من رأس ماله وورث، فلو اشترى نحو ابنه بمائة ويساوي ألفا فقدر ~~المحاباة من رأس ماله ويحسب (¬1) الثمن وثمن كل من يعتق عليه من ثلثه، فلو ~~(¬2) اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا عتق ثلث الأب بمجرد شرائه على الميت، ~~وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس (¬3) باقيها الموقوف ولا ولاء ~~على هذا الجزء وبقية الثلثين تعتق على الابن وله ولاؤها وتصح المسألة من ~~سبعة وعشرين، تسعة منها وهي الثلث تعتق على الميت وله ولاؤها، وسهم منها ~~يعتق على نفسه لا ولاء عليه وهو ثلث سدس الثلثين، ويبقى سبعة عشر سهما ~~للابن تعتق عليه ولو كان الثمن تسعة دنانير، وقيمته ستة؛ تحاصا فكان ثلث ~~الثلث للبائع محاباة، وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع ~~دينارين ويكون ثلث الأب مع الدينارين ميراثا، وإن عتق على وارثه صح وعتق ~~عليه، وإن دبر نحو ابن عمه عتق ولم يرث لأن الإرث قارن الحرية ولا سبق وأنت ~~حر آخر حياتي عتق وورث وليس عتقه وصية لا أنت حر بعد موتي، أو معه ولو أعتق ~~أمته وتزوجها بمرضه ورثته وعتقت إن خرجت من الثلث، وصحح النكاح وإلا عتق PageV02P049 # قدره وبطل النكاح ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا ~~مال له سواهما وهما مهر مثلها، ثم مات؛ صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا ~~يفضي إلى بطلان عتقها، فيبطل صداقها ولو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه ونحوه من ~~الثلثين؛ صح الشراء ولا عتق فإذا مات عتق على وارث إن كان ms428 ممن يعتق عليه ~~ولا إرث له لأنه لم يعتق في حياته. # * * * PageV02P050 ### | AUTO كتاب الوصية # الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال: التبرع به بعد الموت، ولا يعتبر فيها ~~القربة؛ لصحتها لنحو حربي ومرتد، وتصح مطلقة كأوصيت لفلان بكذا أو مقيدة ~~كإن مت في مرضي أو بلدي هذا، من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا يعقلها ~~أو كافرا أو فاسقا أو قنا أو سفيها بمال لا على ولده أو أخرس بإشارة تفهم ~~لا معتقلا لسانه إلا إن أيس من نطقه لا سكران أو مبرسما، وتصح بخط إن ثبت ~~أنه خط موص بإقرار وارث أو بينة تشهد أنه خطه، وإن طال الزمن أو تغير حال ~~موص لأن الأصل بقاؤه، لا إن ختمها وأشهد عليها ولم يتحقق أنها بخطه، ويستحب ~~أن يكتب في صدر وصية، "بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان (¬1) ~~أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ~~الجنة حق؛ وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في ~~القبور، وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا ~~الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ~~{يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} (¬2) "، وتجب ~~على من عليه حق بلا بينة فيوصي بالخروج منه، وتسن لمن ترك خيرا وهو المال ~~الكثير عرفا بخمسه لقريب فقير وإلا فلمسكين وعالم ودين، PageV02P051 # وتكره لفقير له ورثة إلا مع غناهم فتباح، وتصح ممن لا وارث له بنحو رحم ~~بجميع ماله فلو ورثه زوج أو زوجة وردها بالكل بطلت في قدر فرضه من ثلثيه، ~~فيأخذ وصي الثلث ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه ثم تتم الوصية منهما، ولو وصى ~~أحدهما للآخر فله كله إرثا ووصية وتحرم ولو لصحيح ممن يرثه غير زوج أو زوجة. # ويتجه: أجنبيين. # بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء وتصح ويقف نفوذ على إجازة الورثة، ~~ولو وصى لكل ms429 وارث بمعين بقدر إرثه أو بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا، وكذا ~~وقف زائد أجيز ولو مع وحدة وارث ومن لم يف ثلثه بوصاياه أدخل النقص على كل ~~بقدر وصيته كمسائل العول وإن عتقا، وإن أجازها ورثة بلفظ إجازة أو إمضاء أو ~~تنفيذ؛ لزمت. # * * * PageV02P052 # فصل # والإجازة تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أب أجاز ابنه ولا يحنث ~~بها حالف لا يهب، وولاء عتق مجاز (¬1) تختص به عصبته وما ولدته موصى بعتقها ~~بعد موت فكهي، وتلزم بغير قبول وقبض ولو من سفيه ومفلس لا غير مكلف مع كونه ~~وقفا على مجيزه ومع جهالة مال أجيز ويزاحم مجاوز الثلث من لم يجاوزه، فلذي ~~نصف أجيز مع ذي ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث، وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب ~~النصف (¬2) بالإجازة، وفي الإنصاف تكلم ابن نصر الله على هذه المسألة في ~~كراسة بما لا طائل تحته، لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه كمحاباة صحيح في بيع ~~خيار له ثم مرض زمنه وأذن في قبض هبة لا خدمته، والاعتبار بكون من وصى أو ~~وهب له وارثا أو لا عند الموت وبإجازة ورد (¬3) بعده، ومن أجاز مشاعا ثم ~~قال إنما أجرت لأني ظنتته قليلا قبل بيمينه فيرجع بما زاد على ظنه، إلا أن ~~يكون المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه قدره، وإن كان عينا أو مبلغا ~~معلوما وقال ظننت الباقي كثيرا لم يقبل. # * * * PageV02P053 # فصل # وما وصى به لغير محصور أو نحوه كمسجد لم يشترط قبوله ولزمت بمجرد موت ~~وإلا اشترط ويحصل قبول بلفظ وبفعل كأخذ ووطئ ومحله بعد الموت ويثبت ملك ~~موصى له من حينه ولو قبل إجازة فلا يصح تصرفه ولا وارث قبله ولا زكاة على ~~واحد، وما حدث من نماء منفصل فلوارث ويتبع متصل وإن كانت بأمته (¬1) ~~فأحبلها وارث قبله صارت أم ولده وولده حر لا يلزمه سوى قيمتها لموصى له كما ~~لو أتلفها إذا قبل، وإن بنى أو غرس وارث قبل قبول فكغرس مشتر شقصا مشفوعا، ~~وإن وصي ms430 له بزوجته فأحبلها وولدت، قبله، لم تصر أم ولد وولده رقيق وبأبيه ~~فمات قبل قبوله فقبل ابنه عتق موصى به حينئذ ولم يرث وعلى وارث ضمان عين ~~حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه فما نقص من التركة فعليه لا ينقص به ~~ثلث، قال (¬2) أحمد في رجل ترك مائتي دينار وعبدا بمائة فأوصى به لرجل، ~~فسرقت الدنانير بعد الموت: وجب العبد لموصى له، وذهبت دنانير على (¬3) ~~ورثة. لا سقي ثمرة موصى بها، وإن مات موصى له قبل موص؛ بطلت لا إن كانت ~~بقضاء دينه وإن ردها بعد موته فإن كان بعد قبوله لم يصح رد مطلقا كرده ~~لسائر أملاكه وإلا بطلت وعاد تركة ولو خص به الراد بعض PageV02P054 # الورثة ويحصل رد بنحو لا أقبل وإن امتنع من قبول ورد حكم عليه بالرد وسقط ~~حقه، وإن مات بعد موص وقبل رد وقبول قام وارثه مقامه فمن قبل منهم أو رد ~~فله حكمه، ويقوم ولي محجور مقامه فيفعل ما فيه الحظ، وإن فعل غيره لم يصح ~~فلا يقبل من يعتق عليه إن لزمته نفقته وإلا وجب. # * * * PageV02P055 # فصل # وتبطل وصية بقول موص: رجعت في وصيتي أو أبطلتها، أو غيرتها أو فسختها ~~ونحوه (¬1)، وإن قال عن موصى به هذا لورثتي أو ما وصيت به لزيد فلعمرو؛ ~~فرجوع، وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فبينهما، ومن مات منهما قبل موص أو رد ~~بعد موت كان الكل للآخر لأنه اشتراك تزاحم، وإن قتل وصي موصيا ولو خطأ، ~~بطلت لا إن جرحه؛ ثم أوصى له فمات من الجرح وكذا فعل مدبر بسيده. # ويتجه: صحة وصية لوارثه بعد أن جرحه لكونه إذن غير وارث. # ومن أوصى لرجل بعبد ولآخر بثلثه فبينهما أرباعا، وإن وصى به لاثنين فرد ~~أحدهما فللآخر نصفه، ولاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك ورد أحد الوصيين ~~وصيته فللآخر الثلث كاملا، وإن أقر وارث بوصيته لواحد ثم لآخر بكلام متصل ~~فبينهما، ومن شهد له بينة بالثلث فأقر وارث ذكر عدل به لآخر فبينهما وإلا ~~فلذي ms431 البينة، وإن باع ما أوصى به أو وهبه ولو لم يقبل فيهما أو عرضه لهما ~~أو رهنه أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته أو حرمه عليه أو كاتبه أو دبره أو ~~خلطه بما لا يتميز ولو صبرة بغيرها، أو أزال اسمه كطحن حنطة، وخبز دقيق، ~~وفت خبز، ونسج غزل قطن، وحشوه بفراش، وتفصيل ثوب، وضرب نقرة دراهم، وذبح ~~حيوان أو بنى الحجر أو غرس النوى أو نجر الخشبة نحو PageV02P056 # باب أو سمر بمسامير أو أعاد دارا انهدمت، أو جعلها نحو حمام فرجوع لا إن ~~جحد الوصية أو أخر أو زوج أو زرع أو وطئ ولم تحمل (¬1) أو لبس أو غسل أو ~~سكن موصى به أو وصى بثلث ماله، فتلف أو باعه ثم ملك مالا غيره أو بقفيز من ~~صبرة فخلطها ولو بخير منها وزيادة موص في دار للورثة لا المنهدم بعدها ولو ~~قبل قبول، وإن (¬2) وصى لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فله فقدم بعد موت موص ~~فلزيد وإن وصى له بثلثه، وقال إن مت قبلي أو رددته فلزيد، فمات قبله أو رد ~~فعلى ما شرط كأوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي أو لفلانة بكذا إذا وضعت ~~بعد موتي ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب من رأس المال ولو لم يوص به ويجزئ ~~إخراج أجنبي، ولا يضمن ومن الواجب وصية بعتق في كفارة تخيير فإن أوصى معه ~~بتبرع اعتبر الثلث من الباقي وإن أوصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة، وإن قال ~~أخرجوا الواجب من ثلثي، بدئ به فما فضل منه فلصاحب التبرع، وإلا بطلت (¬3). # * * * PageV02P057 ### || AUTO باب الموصى له # تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم ولكافر معين، ولو مرتدا، أو حربيا، ~~بغير مصحف وسلاح، وقن مسلم، وتبطل بإسلامه قبل قبوله، ولمكاتبه ومكاتب ~~وارثه بجزء مشاع أو معين، ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت ~~على ولدها. # ويتجه: يسقط حقها لو مات. # وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية، ثم تزوجت ردت ما أخذت، وكذا لو ms432 ~~دفع لزوجته مالا على أن لا تتزوج بعده ثم تزوجت؛ ردت ما أخذت، ولو دفعت ~~لزوجها مالا على (¬1) أن لا يتزوج عليها، فتزوج، وإذا أوصى بعتق أمته على ~~أن لا تتزوج، فمات فقالت لا أتزوج عتقت، فإن تزوجت لم يبطل عتقها ولمدبره، ~~فإن (¬2) ضاق ثلثه عنه وعن وصية بدئ بعتقه ولقنه بمشاع كثلثه وبنفسه ورقبته ~~ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره. # ويتجه: وينتظر تكليف غير مكلف. # وإن كانت بثلثه، وفضل شيء أخذه لا بمعين كثوب ولا لقن غيره PageV02P058 # مطلقا خلافا له، ولا لحمل إلا إذا علم وجوده حينها بأن تضعه حيا لأقل من ~~ستة أشهر فراشا كانت أو بائنا أو لأقل (¬1) من أربع سنين إن لم تكن فراشا، ~~أو كانت إلا أنه لا يطأ لمرض أو أسر أو حبس أو بعد أو علم الورثة أنه لم ~~يطأ، أو أقروا بذلك، وكذا لو وصى به ويثبت الملك له (¬2) من حين قبول الولي له. # ويتجه احتمال: بعد خروجه. # وإن وصى لحمل امرأة من زوج أو سيد صحت له إن لحق به لا إن نفي بلعان أو ~~دعوى استبراء ولحمل امرأة فولدت ذكرا، وأنثى، تساويا فيها إن لم يفاضل، فإن ~~كان في بطنك ذكر فله كذا، وإن كان أنثى فكذا، فكانا فلهما ما شرط، ولو كان ~~قال إن كان ما في بطنك فلا. # وخنثى كأنثى، وطفل من لم يميز، وصبي وغلام ويافع من لم يبلغ، وكذا يتيم، ~~ولا يشمل ولد زنا، ومراهق من قارب البلوغ، وشاب وفتى من بلوغ لثلاثين، وكهل ~~منها لخمسين، وشيخ منها لسبعين، ثم هرم، وتصح لصنف من أصناف الزكاة، ~~ولجميعها، ويعطى كل واحد قدر ما يعطى من زكاة، ويكفي من كل صنف واحد، وندب ~~بتعميم (¬3) من أمكن، ولكتب قرآن وعلم ولمسجد، ويصرف في مصلحته، وبمصحف ~~ليقرأ فيه ولفرس حبيس. PageV02P059 # ويتجه: ونحوه. # ينفق عليه فإن مات. # ويتجه: أو خرب. # رد موصى به أو باقيه للورثة كوصيته بعتق عبد زيد، فتعذر أو بشراء عبد ~~بألف أو عبد زيد بها ms433 ليعتق عنه (¬1)، فاشتروه أو عبدا يساويها بدونها، ولو ~~أراد تمليك مسجد أو فرس؛ لم تصح الوصية، وإن مت فبيتي للمسجد، أو فأعطوه ~~مائة من مالي، توجه صحته. # * * * PageV02P060 # فصل # ومن وصى في أبواب البر صرف في القرب، ويبدأ بالغزو ندبا وضع ثلثي حيث ~~أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب، والأفضل صرفه لفقراء أقاربه ~~فمحارمه من الرضاع فجيرانه، وإن وصى أن يحج عنه بألف؛ صرف من الثلث إن كان ~~تطوعا في حجة بعد أخرى راكبا أو راجلا يدفع لكل قدر ما يحج به حتى ينفذ، ~~فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ، ولا يصح حج وصي بإخراجها، ~~ولا حج وارث، وإن قال حجة بألف دفع الكل لمن يحج، فإن عينه فأبى الحج بطلت ~~في حقه، ويحج عنه بأقل ما يمكن، والبقية للورثة في فرض ونقل وإن (¬1) لم ~~يمتنع أعطى الألف وحسب الفاضل عن نفقة مثل في فرض، والألف في نفل من الثلث ~~ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة، صح صرفها في عام واحد، وتلف مال بطريق على ~~موص وليس على نائب إتمام حج، ووصية بصدقة أفضل من وصيته بحج تطوع، ولو وصى ~~بعتق نسمة بألف، فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة وإن قال ~~أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم لكل ثمنا معلوما ولو وصى بعتق عبد ~~زيد ووصية له فأعتقه سيده؛ أخذ العبد الوصية وبعتق عبد بألف اشتري بثلثه إن ~~لم يخرج ولو (¬2) وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتري بأقل منه PageV02P061 # فباقيه نفقة لا إرث، وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية، ولجيرانه ~~تناول أربعين دارا من كل جانب وتقسم على عدد الدور، ثم تقسم حصة كل دار على ~~سكانها، وجيران المسجد من يسمع النداء أو لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه ~~أو أقربهم رحما وله أب وابن أو جد (¬1) وأخ فهما سواء (¬2) وأخ من أب وأخ ~~من أم لو دخل في القرابة سواء، وكذا جدة لأبيه وجدة ms434 لأمه (¬3) ولكن لا يدخل ~~في القرابة من هو من جهة الأم وولد الأبوين أحق منهما والذكور والإناث فيها سواء. # * * * PageV02P062 # فصل # ولا تصح لنحو كنيسة أو بيت نار أو كتب نحو التورية وإنجيل وسحر وعلم كلام ~~ولا ليهود ونصارى أو أجهل الناس أو جني أو ملك أو ميت أو مبهم كأحد هذين. # ويتجه: ولا ببناء بيت يسكنه مار من أهل ذمة وحرب، خلافا له ولا لبهيمة إن ~~قصد تمليكها وتصح لفرس زيد، ولو لم يقبله ويصرف في علفه فإن مات فالباقي ~~للورثة، وإن أوصى لمن يعلم موته أو لا وحي فللحي النصف وكذا لحيين فمات ~~أحدهما وله ولملك، أو حائط بالثلث فله الجميع ولله أو الرسول. # ويتجه: لا غير نبينا. # فنصفان وما لله أو الرسول ففي المصالح العامة وبثلثه لوارث وأجنبي فرد ~~الورثة فللأجنبي السدس وبثلثيه فردوا نصفها وهو ما جاوز الثلث فالثلث ~~بينهما ولو ردوا نصيب وارث أو أجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث ~~وبماله لابنيه وأجنبي فرداها فله التسع وبثلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله ~~تسع ولا يستحق معهم بفقر ولو وصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء أو جيرانه وزيد ~~منهم؛ لم يشاركهم ولأحد هذين أو لجاره أو قريبه فلان باسم مشترك؛ لم يصح ~~فغانم حر بعد موتي وله مائة درهم، وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ~~ولا شيء له من الدراهم ويصح إعطوا ثلثي أحدهما ويلزم، وخير ورثة ولو PageV02P063 # وصى ببيع عبده لزيد أو لعمرو، أو لأحدهما؛ صح، وخيروا لا (¬1) يبيعوه ~~ويطلق، ولو وصى لشخص بخدمة عبده سنة ثم هو حر، فوهبه الخدمة أو رد عتق ~~منجزا لا بعد سنة خلافا ومن أوصى بعتق عبد بعينه، أو وقفه؛ لزم ولم يقع حتى ~~ينجزه وارثه فإن أبى فحاكم وكسبه بين موت وتنجيز إرث وفي الروضة الموصى ~~بعتقه ليس بمدبر، وله حكم المدبر في كل أحكامه. # * * * PageV02P064 ### || AUTO باب الموصى به # يعتبر إمكانه فلا تصح بمدبر. # ويتجه: ما لم يقتل سيده ونحوه. # واختصاصه فلا تصح بمال غيره، ولو ملكه بعد ولا بما ms435 لا نفع فيه كخمر وميتة ~~وخنزير وسباع لا تصلح لصيد. # ويتجه: إلا لمضطر لأكلها. # وتصح بإناء ذهب وفضة وبما يعجز عن تسليمه ولوصي السعي في تحصيله كآبق ~~وشارد وطير بهواء أو حمل ببطن ولبن بضرع وبمعدوم وبما تحمل أمته أو شجرته ~~أبدا أو مدة معينة وبمائة فإن حصل شيء أو قدر على المائة أو شيء عند (¬1) ~~موت فله إلا حمل الأمة فقيمته وإلا بطلت كما لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة ~~وبغير مال، ككلب صيد وماشية وزرع وحراسة بيوت وجرو لذلك غير أسود بهيم فإن ~~لم يكن له كلب كذلك لم تصح وكزيت متنجس لغير مسجد وله ثلثهما لا غير، ولو ~~كثر المال إن لم تجز الورثة ولا تدخل كلاب في وصية بثلث ماله فتختص بها ~~ورثة وتقسم بينهم فإن تشاحوا في بعضها أقرع وبمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه ~~الاسم فإن اختلف بالعرف والحقيقة غلب PageV02P065 # العرف كاليمين خلافا للمنتهى فشاة وغنم وبعير وإبل وثور وبقر وفرس وخيل ~~وقن ورقيق لغة لذكر (¬1)، وأنثى صغير أو كبير وعرفا، فالشاة هي الأنثى ~~الكبيرة من ضأن ومعز، والثور والبعير الذكر الكبير، والدابة لغة ما دب، ~~وعرفا اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير، فإن قال دابة يقاتل عليها أو ~~يسهم لها؛ انصرف لخيل، ودابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج ذكر (¬2) وبغل وحصان ~~وجمل وحمار وعبد لذكر، وحجر وأتان وناقة وبكرة وقلوص وبقرة لأنثى، وكبش ~~لكبير ذكر ضأن، وتيس لكبير ذكر (¬3) معز، وتصح بغير معين كعبد من عبيده، ~~وتعطيه الورثة ما شاءوا منهم، فإن ماتوا إلا واحدا تعينت فيه، وإن قتلوا ~~فله قيمة أحدهم على قاتل والخيرة للورثة وإن لم يكن له عبد ولم يملكه قبل ~~موته؛ لم تصح، وإن ملك واحدا أو كان له تعين، وإن قال أعطوه عبدا من مالي ~~أو مائة من أحد كيسي ولا عبد له أو لم يوجد فيهما شيء اشترى له ذلك، وبقوس ~~وله أقواس لرمي وبندق وندف فله قوس النشاب لأنها أظهرها إلا مع صرف قرينة ~~إلى ms436 غيرها ولا يدخل وترها، وبكلب أو طبل وثم مباح كطبل حرب انصرف إليه وإلا ~~بطلت كطبل لهو وطنبور ومزمار. # ويتجه احتمال: الصحة قياسا على أواني نقد. # وبدفن كتب العلم لم تدفن ولا يدخل فيها إن وصى بها لشخص PageV02P066 # كتب الكلام لأنه ليس من العلم ومن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير ~~الكعبة وتنوير المساجد وفي التراب يصرف في تكفين الموتى وفي الماء، يصرف في ~~عمل سفن للجهاد. # ويتجه: وفي الهواء ففي نحو سهام ترمى في الجهاد. # وقال ابن نصر الله يتوجه أن يعمل به باذهنج لمسجد ينتفع به المصلون (¬1) ~~قال في المبدع وفيه شيء، وتنفذ وصية فيما علم من ماله وما لم يعلم، فإن وصى ~~بثلثه فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعده دخل ثلثه ~~في الوصية ويقضى منه دينه وإن قتل فأخذت ديته فميراث تدخل في وصية، ويقضى ~~منها دينه ويحسب (¬2) على الورثة إن وصى بمعين قدر نصفها. # * * * PageV02P067 # فصل # وتصح بمنفعة مفردة وتورث كمنافع أمته (¬1) أبدا أو مدة معينة ويعتبر خروج ~~جميع الأمة من الثلث مطلقا لا أن (¬2) ذلك في التأبيد وفي المدة تعتبر ~~المنفعة فقط من الثلث خلافا له والمنفعة إن وهبها صاحبها للقن أو أسقطها ~~عنه، فلورثة الانتفاع به وللورثة ولو أن الوصية أبدا عتقها لا عن كفارة ~~وبيعها وكتابتها ويبقى انتفاع وصي بحاله وولاية تزويجها بإذن مالك النفع ~~والمهر له وولدها من شبهة حر، وللورثة قيمته عند وضع على واطيء وقيمتها إن ~~قتلت، وتبطل الوصية وإن جنت سلمها وارث أو فداها مسلوبة وعليه إن قتلها ~~قيمة المنفعة للوصي له (¬3). # ويتجه: ويصطلحان وإلا فمدتها مجهولة. # وللوصي استخدامها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها وكذا ورثته بعده وليس له ~~ولا لوارث وطؤها ولا حد به على واحد منهما وما تلده حر وتصير إن كان ~~الواطيء مالكا الرقبة أم ولد وولدها من زوج أو زنا له ونفقتها على مالك ~~نفعها، وكذا كل حيوان موصى بنفعه، وإن وصى لإنسان برقبتها ولآخر بمنفعتها، ~~صح، وصاحب الرقبة كالورثة ms437 فيما ذكرنا، وتصح بخاتم ولآخر بفصه وحرم تصرف ~~واحد بلا إذن الآخر وأيهما طلب قلع فص وجبت إجابته، ومن وصى له بمكاتب صح PageV02P068 # وكان كما (¬1) لو اشتراه، وتصح بمال الكتابة وبنجم منها، فلو وصى بأوسطها ~~أو قال ضعوه والنجوم شفع صرف لشفع متوسط كثان وثالث من أربعة وثالث ورابع ~~من ستة وضعوا نجما، فما شاء وارث وأكثر ما عليه ومثل نصفه؛ وضع فوق نصفه ~~وفوق ربعه، وما شاء من مالها فما شاء منه، لا كله وتصح برقبته لشخص، ولآخر ~~بما عليه فإن أدى أو أبرئ عتق، وبطلت وصية برقبته وولاؤه لسيده وإن عجز ~~فرقيق لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي وما كان قبضه فله وبما ~~عليه للمساكين ووصى إلى من يقبضه ويفرقه فدفعه مكاتب ابتداء للمساكين؛ لم ~~يبرأ ولم يعتق وإن وصى بدفع المكاتب المال إلى غرمائه تعين القضاء منه ولا ~~تصح بما على من كوتب فاسدا، واشتروا بثلثي رقابا وأعتقوها؛ لم يجز صرفه ~~للمكاتبين. # * * * PageV02P069 # فصل # وتبطل وصية بمعين بتلفه قبل قبول لا بإتلافه إن قبل وإن تلف المال كله ~~غيره بعد موت موص فلموصى له وإن لم يقبله (¬1) حتى غلا أو نما قوم حين موت ~~لا قبول فلو وصى بعبد (¬2) قيمته ثلاثة وله ستة فزادت قيمته بعد موت ستة ~~فهو لموصى له، وإن كانت قيمته حين موت ستة فله ثلثاه، وإن نقص قيمته بعد ~~موت فعليه، وإن لم يكن لموص سواه إلا دين أو غائب فلموصى له ثلث موصى به ~~وكلما اقتضي أو حضر شيء ملك من موصى به قدر ثلثه حتى يتم، وكذا حكم مدبر، ~~ومن وصى له بثلث نحو عبد فاستحق ثلثاه، فله ثلثه الباقي إن خرج من الثلث ~~وإلا فله ثلث الثلث إن لم تجز الورثة وبثلث ثلاثة أعبد، فاستحق اثنان، أو ~~ماتا فله ثلث الباقي وبعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غيره مائتان ~~فأجاز الورثة فلموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد بسط الكامل من جنس ~~الكسر وضمه إليه كمسائل العول، ولموصى ms438 له (¬3) بالثلث سدس المائتين وسدس ~~العبد، ولموصى له به نصفه وبالنصف مكان الثلث (¬4) وأجازوا فله مائة وثلث ~~العبد لأن له نصفه وللآخر كله وذلك نصفان ونصف فيرجع إلى ثلث، ولموصى PageV02P070 # له ثلثاه وإن ردوا فلصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب خمساه ~~(¬1) والطريق فيهما أن تنسب الثلث، وهو مائة إلى وصيتهما جميعا، وهما في ~~الأولى مائتان وفي الثانية مائتان وخمسون ويعطى كل واحد من وصيته مثل تلك ~~النسبة ولو وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة، ولثالث (¬2) بتمام الثلث على ~~المائة، فلم يزد الثلث عن مائة بطلت وصية صاحب التمام والثلث مع الرد بين ~~الآخرين على قدر وصيتهما لكل واحد خمسون فكأنه أوصى بمائة ومائة وإن زاد ~~الثلث عنها فأجازت الورثة نفذت على ما قال وإن ردوا فلكل نصف وصيته، وإن ~~ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث؛ فلكل واحد منهما مائة، ~~وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة، وإن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث ~~فلا شيء له، ولو رد الأول، ولو وصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات ~~العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها كأنه جعل له ~~الثلث إلا قيمة العبد، فما بقي فهو لوصية صاحب التمام. # * * * PageV02P071 ### || AUTO باب الوصية بالأنصباء والأجزاء # (¬1) # من وصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فبمثل نصيب ~~ابنه وله ابنان فثلث وثلاثة فربع، فإن كان معهم بنت فتسعان؛ لأن مسألتهم ~~بدونه من سبعة ويزاد عليها نصيبه سهمان، وبنصيب ابنه فله مثل نصيبه، وبمثل ~~نصيب بنته وليس (¬2) سواها فله النصف، وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت، فله ~~مثل نصيب البنت، ولثلاثة بمثل أنصباء بنيه الثلاثة، فبينهم على ستة إن ~~أجازوا ومن تسعة إن ردوا وبضعف نصيب ابنه فمثلاه وبضعفيه فثلاثة أمثاله ~~وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله، وهلم جرا وبمثل نصيب من لا نصيب له، كمحجوب ~~بوصف أو شخص فلا شيء له، وبمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه فله مثل ما لأقلهم ~~فمع ابن وأربع زوجات تصح ms439 من اثنين وثلاثين، لكل زوجة سهم ويزاد للوصي سهم ~~فتصير من ثلاثة وثلاثين وبمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله في هذه المسألة ~~ثمانية وعشرون، تضم للمسألة فتبلغ ستين، وبمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ~~ماله لو كانت الوصية وهو موجود فلو كانوا أربعة بنين فلموصى له سدس ولو ~~كانوا ثلاثة فخمس واثنان فربع ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ~~مثل نصيب ابن خامس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس PageV02P072 # بعد الوصية، فيكون له سهم يزاد على ثلاثين، ضرب خمسة في ستة، فإذا أخذه ~~فالثلاثون لا تنقسم على أربعة وتوافق بالنصف فاضرب إثنين في ثلاثين بستين، ~~فزد عليهما سهمين تصح من اثنين وستين، له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر، ~~ولو كانوا خمسة فوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس لو كان، فقد ~~أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهم يزاد على اثنين وأربعين ضرب ستة في ~~سبعة، وتصح من مائتين وخمسة عشر لموصى له خمسة ولكل ابن اثنان وأربعون ولو ~~خلفت زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت؛ فلموصى له الخمس مضافا ~~لأربعة؛ لأن للأم الربع لو كانت. # * * * PageV02P073 # فصل في الوصية بالأجزاء (¬1) # من وصي له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء، فلورثته أن يعطوه ما شاءوا ~~من متمول، وبسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض (¬2) إن لم تكمل فروض ~~المسألة، أو كانت الورثة عصبة، وإن كملت أعيلت به، كزوج وأخت لأبوين فيعطى ~~السبع، وإن عالت أعيل معها، كما لو كان معهما جدة فيعطى الثمن وبجزء معلوم ~~كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه فتدفعه (¬3) إليه وتقسم الباقي على مسألة ~~الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولم تجز فيفرض له الثلث، وتقسم الثلثين على ~~مسألة الورثة فإن لم تنقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية، فما بلغ ~~فمنه تصح وبجزأين أو أكثر تأخذها من مخرجها وتقسم الباقي على المسألة فإن ~~زادت على الثلث، ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ms440 ثلث المال وقسمت ~~الثلثين على الورثة، فلو وصى (¬4) لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين، ~~أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر يبقى خمسة للابنين إن أجازا ~~وتصح من أربعة وعشرين، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون أحد وعشرين PageV02P074 # للوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل واحد من ~~الابنين سبعة، وإن أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو كل واحد لواحد ~~فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون، تكن ~~مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة ~~الرد (¬1)، والذي يرد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، ~~والباقي للورثة، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد ~~وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي بين الوصيين على ~~سبعة وإن زادت على المال عملت فيها عملك في مسائل العول، فبنصف وثلث وربع ~~وسدس تأخذها من اثني عشر وتعول لخمسة عشر، فيقسم المال كذلك إن أجيز لهم أو ~~الثلث إن رد عليهم، ولزيد بجميع ماله ولآخر بنصفه، فالمال بينهما على ثلاثة ~~إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد، وإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب ~~النصف التسع لأنه ثلث الثلث، والباقي لصاحب المال (¬2) وإن أجيز لصاحب ~~النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان، وإن أجاز أحدهما لهما فسهمه ~~بينهما على ثلاثة ولا شيء له وللراد ثلث المال، والثلثان بين الوصيين على ~~ثلاثة وإن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما بيده؛ فلموصى له بالنصف ~~تسع، وللراد ثلاثة أتساع والباقي PageV02P075 # لموصى له بجميع المال، وإن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه ما في يده ~~ونصف سدسه وهو ثلث ما في يده وربعه، وتصح من ستة وثلاثين. # * * * PageV02P076 # فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء # إذا خلف ابنين، ووصى لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب ابن، فلكل منهما ~~الثلث مع الإجازة والسدس مع الرد والابنان بالعكس، وإن كان لزيد ms441 النصف، ~~وأجازا فهو له، ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين، وتصح من اثني عشر، وإن ~~ردا فمن خمسة عشر لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان وإن كان لزيد الثلثان صحت مع ~~الإجازة من ثلاثة لزيد سهمان، ولعمرو سهم، ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ~~ثلاثة، وتصح من تسعة، وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال ~~فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث بثلث الباقي تسعان مع الإجازة ومع الرد ~~الثلث على خمسة والباقي للورثة، وتصح من خمسة عشر وإن كانت وصية الثاني ~~بثلث ما يبقى من النصف فمن ثمانية عشر فلصاحب النصيب الثلث ستة، وللآخر ثلث ~~ما يبقى من النصف سهم، يبقى أحد عشر للابنين وتصح من ستة وثلاثين، لصاحب ~~النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان ولكل ابن أحد عشر إن أجازا لهما ومع الرد ~~الثلث على سبعة وتصح من أحد وعشرين، للأول ستة، وللآخر سهم، ولكل ابن سبعة ~~وإن خلف أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم فأعط زيدا ~~وابنا الثلث، والثلاثة الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد تسع وإن وصى لزيد بمثل ~~نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال، ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد PageV02P077 # النصيب؛ صحت من أربعة وثمانين، لكل ابن تسعة عشر ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة ~~لضربك الثلث في عدد البنين باثني عشر، لكل ابن ثلاثة ويزاد لزيد مثل نصيب ~~ابن فاستثن من هذه الثلاثة اثنين سدس الجميع اثنان من اثني عشر، زدهما ~~عليها بأربعة عشر اضربها في مخرج السدس بأربعة وثمانين. # وإن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل ~~نصيب الأخت وربع ما بقي ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة ~~من ستة للموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي (¬1) من الستة أسهم ~~وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي سهم وللموصى له بمثل نصيب ~~الأم سهم وسبع ما بقي وخمسة أسباع سهم، فيكون مجموع الموصى به (¬2) ثمانية ~~أسهم وخمسة أسباع تضاف إلى مسألة ms442 الورثة تكون أربعة عشر سهما وخمسة أسباع ~~تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا، وتبلغ مائة وثلاثة، فمن له شيء من أربعة ~~عشر وخمسة أسباع (¬3) مضروب في سبعة؛ فللبنت ثلاثة في سبعة بأحد (¬4) ~~وعشرين وللأخت أربعة عشر وللأم سبعة ولموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ~~أربعة في سبعة بثمانية وعشرين، ولموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد PageV02P078 # وعشرون، ولموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر، وهكذا كل ما ورد ~~من هذا الباب، وإن خلف ثلاثة بنين، ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، ~~فخذ المخرج أربعة، وزد ربعه يكن خمسة؛ فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين ~~واحدا واضربه في المخرج يكن ستة عشر، أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن ~~منه ربع المال أربعة يبقى له سهم ولكل ابن خمسة، وإن شئت خصصت كل ابن بربع ~~وقسمت الربع الباقي بينهم وبينه على أربعة (¬1) يكن سبعة عشر له سهمان، ~~ولكل ابن خمسة وإلا ربع الباقي بعد الوصية، فاجعل المخرج ثلاثة وزد واحدا ~~لتكن أربعة فهو النصيب، وزد على سهام البنين سهما وثلثا واضربه في ثلاثة ~~يكن ثلاثة عشر له سهم، ولكل ابن أربعة. # * * * PageV02P079 ### || AUTO باب الموصى إليه # الدخول في الوصية للقوي عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة وتصح إلى ~~مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عاجزا ويضم قوي أمين أو أم ولد أو قنا ~~ولو (¬1) لموص ويقبل بإذن سيد من مسلم وكافر ليست تركته نحو خمر وخنزير ومن ~~كافر إلى عدل في دينه وتعتبر الصفات حين موت ووصية فإن تغيرت بعد الوصية، ~~ثم عادت قبل موت عاد لعمله لا إن تعد (¬2) قبله ويصح قبول وصية في حياة موص ~~وبعده فمتى قبل صار وصيا وتنعقد بفوضت أو وصيت إليك بكذا أو أنت أو جعلتك ~~وصيي ولا تصح إلى فاسق أو صبي ولو مراهقا أو سفيه أو مجنون أو كافر من مسلم ~~ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كفؤ ومن نصب وصيا، ونصب ms443 عليه ناظرا؛ يرجع الوصي ~~لرأيه ولا يتصرف إلا بإذنه؛ جاز، وإن حدث عجز لضعف (¬3) أو علة أو كثرة عمل ~~ونحوه وجب ضم أمين، والأول هو الوصي فقط، وتصح لمنتظر كإذا بلغ، أو حضر أو ~~رشد أو تاب من فسقه، أو صح من مرضه، أو صالح أمه أو إن مات الوصي فزيد وصيي ~~أو زيد وصي سنة ثم عمرو وإن قال الإمام الخليفة بعدي فلان، فإن مات في ~~حياتي أو تغير حاله ففلان؛ صح PageV02P080 # وكذا في ثالث ورابع لا (¬1) للثاني إن قال فلان ولي عهدي، فإن ولي ثم ~~مات، ففلان بعده وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره ~~فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار الاختيار له ومن وصى زيدا ثم عمرا؛ اشتركا ~~إلا أن يخرج زيدا ولا ينفرد بتصرف وحفظ غير مفرد بل يصدر عن رأيهما ولو لم ~~يوكل أحدهما الآخر أو يباشر معه وإن جعل لكل أن ينفرد بتصرف كفى واحد، ولا ~~يوصي وصي إلا أن يجعل إليه، وإن مات أحد اثنين لا ينفردان بتصرف أو تغير ~~حاله أو هما أقيم مقامه أو مقامهما، وليس لحاكم اكتفاء بباق ومن عاد إلى ~~حاله من عدالة أو غيرها عاد إلى عمله بعد عزله بلا عقد جديد، خلافا له. # ويتجه: هذا في وصي الميت لا من أقامه حاكم. # وصح قبول وصي وعزل نفسه في حياة موص وبعد موته. # ويتجه: ولا يعود وصي بلا عقد. ولموص عزله متى شاء. # * * * PageV02P081 # فصل # ولا تصح إلا في معلوم يملك فعله كإمام بخلافة وقضاء دين وتفريق وصية ورد ~~أمانة وغصب ونظر في أمر غير مكلف وحد قذف يستوفيه لنفسه لا لموصى إليه ~~وبتزويج مولياته ويقوم وصي مقامه في الإجبار لا المرأة على أولادها ولا من ~~لا ولاية له عليهم كأولاد ابنه ولا باستيفاء دين مع رشد وارثه ولو مع ~~غيبته، ولمن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره كوصية بتفريق ثلثه أو قضاء ~~دينه أو النظر في أمر أطفاله ومن وصى ms444 بتفريق ثلث أو قضاء دين فأبى ورثة أو ~~جحدوا وتعذر ثبوته قضى الدين باطنا وأخرج بقية الثلث مما في يده عما في ~~أيدي الورثة إن لم يخف تبعة، وإن فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو جهل موصى له ~~فتصدق هو أو حاكم به ثم ثبت لم يضمن، ويبرأ مدين بدفع لوارث ووصي معا ~~وباطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه وإلى ~~الوصي، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه وإن شهدت بينة بحق ~~لم يشترط حاكم، وكفت عند وصي وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينا بيمينه نقده من ~~رأس ماله وإن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال: لا أقدر، ~~فقال الموصي: افعل ما ترى، لم تحفر بدار قوم لا بئر لهم، لما فيه من ~~تخصيصهم، وببناء مسجد فلم يجد عرصته لم يجز شراء عرصة يزيدها بمجد صغير، ~~وبدفع هذا ليتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا فوصية ذكره الشيخ، وضع ثلثي حيث ~~شئت، أو أعطه أو تصدق به PageV02P082 # على من شئت؛ لم يجز له أخذه خلافا لجمع ولا دفعه لأقاربه الوارثين ولو ~~فقراء ولا لورثة موص وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار ونحوه لقضاء دين أو حاجة ~~صغار وفي بيع بعضه ضرر كنقص ثمن باع وصي على كبار أبوا أو غابوا وكذا لو ~~اختصوا بميراث وأبوا وفاءه ومن مات بنحو برية أو بلد ولا حاكم ولا وصي ~~فلمسلم حضره أخذ تركته وبيع ما يراه بما (¬1) يسرع فساده أو كان أصلح ولو ~~إماء ويجهزه منها فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته ~~إن نواه أو استأذن حاكما. # * * * PageV02P083 ### | AUTO كتاب الفرائض # العلم بقسمة المواريث، وموضوعه التركات لا العدد، والفريضة نصيب مقدر ~~شرعا لمستحقه، ومن مات بدئ من تركته بمؤنة تجهيزه مقدما على نحو دين برهن ~~وما بقي فتقضى منه ديونه لله (¬1) كزكاة وكفارة، أو آدمي كدين وأرش جناية ~~وقيمة متلف، وما بقي فتنفذ وصاياه من ثلثه ms445 حيث لا إجازة ثم يقسم ما بقي على ورثته. # وأسباب إرث ثلاثة فقط: رحم: وهو القرابة، ونكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، ~~فلا إرث في فاسد، وولاء عتق، ولو في شراء فاسد. # وموانعه ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين. # وأركانه ثلاثة: مورث، ووارث، وحق موروث. # وتركة الأنبياء صدقة لا إرث. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن ~~وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ لا من ~~الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج، والمعتق. # ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم والجدة مطلقا، والأخت ~~مطلقا، والزوجة، والمعتقة. # والوراث (¬2) ثلاثة: ذو فرض، وعصب، ورحم. ومتى اجتمع PageV02P084 # كل الذكور ورث ابن وأب وزوج، وكل الإناث ورث بنت وبنت ابن وأم وزوجة ~~وشقيقة، وممكن الجمع من الصنفين ورث أبوان وولدان وأحد الزوجين. # فرع: اسم الأشقاء بني الأعيان؛ لأنهم من عين، وللأب بني العلات أي: ~~الضرات، وللأم بني الأخياف، والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين ~~والمولودين نصا واختار جمع اسم للميت نفسه؛ الذي لا ولد له ولا والد ولا ~~خلاف في إطلاقه على الإخوة من الجهات كلها. # * * * PageV02P085 ### || AUTO باب الفروض وذويها # وهم كل الإناث إلا المعتقة والأب والجد والزوج والأخ للأم، والفروض ست: ~~نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، فالنصف لخمس: لزوج حيث لا فرع وارث لزوجة، ~~ولبنت وبنت ابن مع عدم ولد صلب، ولأخت شقيقة مع عدم فرع وارث، ولأخت لأب مع ~~عدم الأشقاء، والربع لاثنين: لزوج مع فرع وارث لها، ولزوجة فأكثر مع عدمه ~~له ومعه فالثمن، والثلثان لأربعة: لذوات النصف إذا تعددن. # والثلث لثلاثة: لولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكر وأنثى، وللجد في بعض ~~أحواله، وللأم حيث لا فرع وارث لميت ولا جمع من الإخوة أو أخوات، لكن لو ~~كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان لها ثلث الباقي، وإذا لم يكن لولدها أب ~~لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان أو ادعته وألحق بها فمنقطع تعصيبه ممن نفاه ~~ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصباته ولو ms446 التعصيب بإخوة من أب إذا ولدت ~~توأمين ونفيا وترث أمه وذو فرض منه فرضه وعصبته بعد ابنه وإن نزل عصبة أمه، ~~لا هي في إرث لا في نحو نكاح وعقل ويكون الميراث لأقربهم فأم وخال له ~~الباقي بعد الثلث ومعهما أخ لأم أو ابنه له السدس فرضا والباقي تعصيبا؛ ~~لأنه أقرب من الخال ويرث أخوه لأمه مع بنته النصف تعصيبا لأخته لأمه، وإن ~~مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه الملاعنة فالكل لأمه فرضا وردا ~~أو إذا كذب ملاعن نفسه، لحقه الولد ونقضت القسمة. # * * * PageV02P086 # فصل # والسدس لسبعة: لأم مع فرع وارث أو جمع مع إخوة أو أخوات، ولواحد من ~~ولدها، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب، ولأخت لأب فأكثر مع شقيقة، ولأب، أو جد ~~مع فرع وارث، ولجدة: فأكثر معه أو لا مع تساو، وتحجب قربى بعدى مطلقا، ولا ~~يرث أكثر من ثلاث. # ويتجه: في غير لحوق بجمع. # أم أم، وأم أب، وأم أبي أب وإن علون أمومة فلا ميراث لأم أبي أم ولا لأم ~~أبي جد والمتحاذيات أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب ولذات قرابتين مع ذات ~~قرابة ثلثا السدس، وللأخرى ثلثه فلو تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أم أم ~~أمه وأم أبي أبيه وبنت خالته فجدته أم أم أم، وأم أم أب ولا يمكن أن ترث ~~جدة لجهة مع ذات ثلاث فلو تزوج هذا الولد بنت (¬1) خالة له، فالجدة (¬2) ~~المذكورة أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أم أبي أب. # فرع: للأب والجد ثلاث حالات يرثان بتعصيب فقط مع عدم فرع وارث وبفرض فقط ~~مع ذكوريته وبفرض وتعصيب مع أنوثته (¬3). # * * * PageV02P087 ### || AUTO باب العصبات # النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة، والرجال كلهم ~~عصبات بأنفسهم سوى زوج وأخ لأم، والأخوات مع البنات عصبات (¬1)، والبنات ~~وبنات الابن والأخوات الشقيقات أو لأب، كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، له ~~مثلا ما لها، وحكم العاصب أخذ كل التركة إذا انفرد ms447 أو ما أبقت الفروض، وإن ~~لم يبق شيء سقط كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوين أو أخوات لأب أو ~~لأبوين (¬2) معهن أخوهن هو المشئوم، للزوج نصف وللأم سدس وللإخوة للأم (¬3) ~~ثلث وسقط سائرهم وتسمى مع ولد الأبوين المشركة والحمارية، ولو كان مكانهم ~~إخوة (¬4) لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ والشريحية، ومتى ~~عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق، ولو أنثى، ثم عصبته الأقرب ~~فالأقرب، كنسب (¬5) ثم مولاه كذلك، ثم الرد، ثم الرحم، ومتى كان العصبة عما ~~أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون إخوته، ومتى كان أحدهم زوجا أو أخا ~~لأم، أخذ فرضه وشارك الباقين وتسقط إخوة لأم PageV02P088 # بما يسقطها فبنت وأبناء عم أحدهما أخ لأم؛ للبنت النصف وما بقي بينهما ~~نصفان ومن خلف أخوين لأم أحدهما (¬1) ابن عم؛ فالثلث بينهما فرضا والباقي ~~لابن العم (¬2) تعصيبا؛ فتصح من ستة لابن العم خمسة وللآخر واحد، وإن كانوا ~~ثلاثة إخوة أحدهم ابن عم فالثلث بينهم على ثلاثة والباقي لابن العم وتصح من تسعة. # ومن نكح امرأة وأبوه بنتها فابن الأب عم وابن الابن خال فيرثه مع عمه له، ~~خاله دون عمه؛ لأن خاله ابن أخيه ولو خلف الأب فيها أخا وابن ابنه هذا وهو ~~أخو زوجته؛ ورثه؛ لأنه ابن ابنه دون أخيه ويقال فيها: زوجة ورثت ثمن ~~التركة، وأخوها الباقي ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد ابنه وخاله ولو ~~تزوج رجلان كل منهما أم الآخر فولد كل منهما عم الآخر. # * * * PageV02P089 ### || AUTO باب الحجب # الحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة، وبالشخص نقصانا كذلك وحرمانا، فلا ~~يدخل على ستة (¬1) الزوجين والأبوين والولدين (¬2) ولا يرث أبعد بتعصيب مع ~~أقرب، وأقرب العصبة ابن فابنه، وإن نزل فأب فأبوه وإن علا فأخ لأبوين فلأب ~~فابن أخ لأبوين فلأب وإن نزلا فأعمام فأبناؤهم كذلك فأعمام أب فأبناؤهم ~~كذلك فأعمام جد فأبناؤهم كذلك فلا يرث بنو أب أعلى (¬3) مع بني أقرب منه، ~~وإن نزلت درجتهم فيسقط كل جد بأب وجد وابن ms448 أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، وكل ~~جدة بعدى بقربى مطلقا، ولا يحجب أب أمه أو أم أبيه، ويسقط الأشقاء باثنين ~~بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب، والإخوة للأب بالشقيق أيضا، وابنهما بجد وإن ~~علا، والأعمام بابن الأخ وإن نزل، وولد الأم بفروع الميت مطلقا وبأصوله ~~الذكور، وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب ما لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل ~~منهن وهو المبارك، ولا يعصب ذات فرض أعلى ولا من هي أنزل وهكذا كل بنات ابن ~~ببنات (¬4) ابن أعلى منهن وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين إلا أنه لا ~~يعصبهن إلا PageV02P090 # أخوهن وحيث عصب البنات الأخوات حجبن من بعدهن، ومن لا يرث لا يحجب مطلقا ~~إلا الإخوة فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا (¬1). # * * * PageV02P091 ### || AUTO باب الجد والإخوة # الجد معهم مطلقا كأخ بينهم فإن لم يكن معهم ذو فرض فله خير أمرين ~~المقاسمة أو ثلث جميع المال، وضابط كونها خيرا له، أن يكونوا أقل من مثليه ~~كجد وأخ، أو أخت، أو أختين، أو ثلاث أو أخ وأخت فزوجة وجد وأخت من أربعة ~~وتسمى مربعة الجماعة، فإن كانوا مثليه استوى له الأمران كأخوين، أو أربع ~~أخوات فإن زادوا تعين له الثلث كثلاثة إخوة، أو خمس أخوات، فإن كان معهم ذو ~~فرض فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، هذا ~~كله حيث بقي بعد ذي الفرض أكثر من السدس، فإن لم يبق غيره كبنتين وأم وجد ~~أو بقي دونه كزوج وبنتين وجد أو لم يبق شيء، كبنتين وزوج وأم وجد فللجد ~~السدس إن كان أو يعال له، وتسقط الإخوة مطلقا إلا في الأكدرية وهي زوج وأم ~~وجد وأخت شقيقة أو لأب، للزوج نصف وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول ~~لتسعة ثم يقسم نصيب الأخت والجد بينهما أربعة على ثلاثة لا تنقسم وتباين، ~~فتضرب ثلاثة في تسعة فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ~~ثمانية وللأخت أربعة، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض للأخت معه ابتداء في ~~غيرها، ms449 والشقيقة وإن فرض لها في المعادة (¬1)؛ فإنما هو بعد المقاسمة فإن ~~كان مكان الأخت أخ سقط PageV02P092 # وأخت أخرى أو أخ انحجبت الأم إلى السدس ويبقى لهما السدس ولا عول، وإن لم ~~يكن في الأكدرية زوج فللأم ثلث وما بقي فبين جد وأخت على ثلاثة وتصح من ~~تسعة وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها والمسبعة والمسدسة والمخمسة ~~والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية. # * * * PageV02P093 # فصل # فإن اجتمع مع الجد والشقيق (¬1)، ولد الأب عده الشقيق على الجد إن احتاج ~~لعده ثم يأخذ الشقيق ما بيده، فجد وأخ شقيق وأخ لأب، للجد ثلث وللشقيق ~~ثلثان، وزوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، للزوجة ربع وللجد ثلث الباقي وللشقيق ~~النصف، وجد وشقيقة وأخت لأب من أربعة، له سهمان وللشقيقة (¬2) سهمان، ولا ~~شيء لولد الأب إلا إن كان الشقيق اختار واحدة وفضل بعد حصة الجد أكثر من ~~النصف فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب، فجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، فللجد ~~ثلث وللأخت نصف ولولدي الأب (¬3) سدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر، فمن ~~ذلك الزيديات الأربع: العشرية، وهي جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية جد ~~وشقيقة وأختين لأب، ومختصرة زيد أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد ~~أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. # * * * PageV02P094 ### || AUTO باب أصول المسائل # متى كان الورثة كلهم عصبات، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان فيهم ~~أنثى فالذكر برأسين والأنثى برأس، فإن كان هناك صاحب فرض فأصل المسالة هو ~~مخرج فرضها، أو فروضها، وأصول المسائل سبع: اثنان وثلاث وأربع، وثمان ولا ~~تعول، وست واثنا عشر وأربع وعشرون وتعول، فغير العائل هو ما فيه فرض أو ~~فرضان من نوع فالنصف والربع والثمن نوع، والثلثان والثلث والسدس نوع، ~~فنصفان كزوج وشقيقة أو لأب وتسميان اليتيمتين، أو نصف والبقية، كزوج وأب من ~~اثنين وثلثان أو ثلث والبقية أو هما من ثلاثة وربع والبقية أو مع نصف من ~~أربعة وثمن والبقية أو مع نصف من ثمانية وتسمى المسألة التي لا عول فيها ~~ولا رد العادلة، لاستواء مالها وفروضها، ms450 والتي تعول ما فرضها نوعان فأكثر ~~والعول زيادة في السهام ونقص (¬1) في الأنصباء فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ~~ثلث أو ثلثان فمن ستة وتصح بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم وتسمى مسألة ~~الإلزام وتعول تواليا (¬2) إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم وهذه أول فريضة ~~عالت في الإسلام وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت (¬3) لغير أم وتسمى المباهلة PageV02P095 # وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء (¬1) والمزوانية ~~وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها وتسمى أم الفروخ (¬2)، وربع ~~مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر وتصح بلا عول كزوجة وأم وأخ لأم وعم ~~وتعول أفرادا إلى ثلاثة عشر كزوج وأم وبنتين، وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين ~~وأبوين، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات ~~لغيرها وتسمى أم الأرامل ولا بد في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزوجين، ~~وثمن مع سدس أو ثلثين أو معهما من أربع وعشرين وتصح بلا عول، كزوجة وبنتين ~~وأم واثني عشر أخا وأختا وتسمى الدينارية والركابية وتعول إلى سبعة وعشرين ~~لا غير كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية؛ لأن عليا ~~سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعا ولا يكون الميت فيها إلا زوجا. # * * * PageV02P096 ### || CHECK [باب] تصحيح المسائل # تصحيح المسائل # إذا انكسر سهام فريق عليه نظرت بين الفريق وسهامه فإن تباينا كثلاثة ~~واثنين ضربت عدد الفريق ويسمى جزء السهم في أصل المسألة أو مبلغها (¬1) ~~بالعول إن عالت، فما بلغ فمنه تصح وإن توافقا كأربع وست رددت الفريق إلى ~~وفقه، وضربت كما مر، ثم من له شيء (¬2) أخذه مضروبا في جزء سهم فيصير لكل ~~واحد من الفريق عدد ما كان له أو وفقه ويتأتى الانكسار على فريق في كل ~~الأصول وإن كان على أكثر من فريق نظرت بين كل فريق وسهامه بالموافقة ~~والمباينة لا غير، فالموافق ترده لوفقه، والمباين تبقيه بحاله، ثم تنظر بين ~~الرءوس، والرءوس بالنسب الأربع المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة فإن ~~تماثلت كلها فأحدها جزء ms451 السهم، أو تداخلت فأكبرها، أو تباينت فالحاصل من ~~ضرب بعضها في بعض، أو توافقت فالحاصل من ضرب أوفاقها ويتأتى الانكسار على ~~فريقين في غير أصل اثنين وعلى ثلاث إنما يتأتى فيما يعول كجدتين وثلاث إخوة ~~لأم وعمين وعلى أربع إنما يتأتى (¬3) في اثني عشر وأربع وعشرين كزوجتين ~~وثلاث جدات وخمسة إخوة لأم وعمين ولا يزيد على أربعة في غير الولاء ومتى ~~تباينت الرؤوس والسهام كما ذكر سميت صماء ولا تتمشى على قواعدنا مسألة PageV02P097 # الامتحان، وهي أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أعمام؛ لأنا لا نورث ~~أكثر من ثلاث جدات. # فرع: إن فني أكثر العددين بالأقل فمتداخلان فإن لم يفنهما إلا عدد ثالث ~~غير الواحد فمتوافقان أو إلا واحد فمتباينان. والمتداخلان متوافقان ولا عكس. # * * * PageV02P098 ### || AUTO باب المناسخات # وهي أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته ولها ثلاث صور إحداها أن ~~تكون ورثة الثاني يرثونه كالأول فيقسم بين من بقي ولا يلتفت للأول أو يجعل ~~كان الثاني لم يكن، كميت ترك بنين وبنات، ثم مات بعضهم عن بعض وكأبوين ~~وزوجة وابنين وبنتين منها، ماتت بنت ثم الزوجة، ثم الابن، ثم الأب، ثم ~~الأم؛ فانحصر ميراث الجميع بين الابن والبنت الباقين (¬1) أثلاثا، ثانيها ~~أن لا يرث ورثة كل ميت غيره كإخوة خلف كل بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت ~~عليه سهامه، وصحح كما ذكرنا (¬2) في باب التصحيح، فلو خلف أربعة بنين، فمات ~~أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة والرابع عن ستة فالمسألة ~~الأولى من أربعة ومسألة الابن الأول من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من ~~أربعة والرابع من ستة فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة في الستة فاضرب ~~وفق الأربعة في الستة يحصل اثنا عشر، ثم في المسألة الأولى يحصل ثمانية ~~وأربعون لورثة كل ابن اثنا عشر تقسم عليهم ثالثها ما عدا ذلك وهو ثلاثة أقسام: # الأول: أن تقسم سهام الميت الثاني على مسألته؛ فتصح المسألتان مما صحت ~~منه الأولى، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم PageV02P099 # ماتت البنت عن ms452 زوج وبنت وعمها (¬1) فلها أربعة ومسألتها من أربعة فصحتا ~~من ثمانية. # الثاني: أن لا تنقسم عليها بل توافقها فتضرب وفق مسألته في الأولى ثم من ~~له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه ~~مضروبا في وفق سهام الثاني كأن تكون الزوجة أما للبنت فتكون ماتت عن زوج ~~وبنت وأم وعم؛ فتصح مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فتضرب ربعها ~~ثلاثة في الأولى (¬2) تكن أربعة وعشرين. # الثالث: أن لا تنقسم ولا توافق فتضرب الثانية في الأولى ثم من له شيء من ~~الأولى أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام ~~الثاني كأن تخلف البنت بنتين، فتكون ماتت عن بنتين وزوج وأم وعم فتعول ~~مسألتها لثلاثة عشر فاضربها في الأولى تكن مائة وأربعة وإن مات ثالث فأكثر ~~جمعت سهامه من الأوليين فأكثر وعملت كثان مع أول وربما اختصرت المسائل بعد ~~التصحيح بالموافقة بين السهام بأن يكون لجميعها كسر تتفق فيه جميع السهام ~~فترد المسألة إلى ذلك الكسر وترد سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل ~~كزوجة وابن وبنت ماتت البنت فتصح المسألتان من اثنين وسبعين، للزوجة ستة ~~عشر، وللابن ستة وخمسون وتتفق سهامها بالأثمان، فترد PageV02P100 # المسألة إلى ثمنها تسعة وسهام (¬1) الزوجة لاثنين والابن لسبعة، وإذا ~~ماتت بنت من بنتين وأبوين قبل القسمة سأل عن الميت الأول فإن كان رجلا ~~فالأب جد في الثانية، وتصحان من أربعة وخمسين وإلا فأبو أم وتصحان من اثني ~~عشر وتسمى المأمونية. # * * * PageV02P101 ### || AUTO باب قسمة التركات # إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهام كل وارث من المسألة بجزء فله من ~~التركة بنسبته كزوج وأبوين وابنتين، المسألة من خمسة عشر، والتركة أربعون ~~دينارا؛ فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس (¬1) التركة ثمانية دنانير، ~~ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة، فله ثلثا الثمانية ولكل واحدة من ~~البنتين مثل ما للأبوين وإن شئت قسمت التركة على المسألة أو وفقها على وفق ~~المسألة وضربت الخارج بالقسم في ms453 نصيب كل وارث، فما اجتمع؛ فهو نصيبه وإن ~~شئت قسمت المسألة على التركة فما خرج فاقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من ~~جنس الخارج فما خرج فنصيبه وإن شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة ~~الأولى ثم نصيب الثاني على مسألته وكذا الثالث وإن قسمت على قراريط الدينار ~~وهي أربعة وعشرون فافعل (¬2) عددها كتركة معلومة، واعمل على ما ذكر فإن ~~كانت السهام كثيرة، وأردت علم سهم القيراط فاقسم المسألة على أربعة وعشرين، ~~فما خرج فهو سهم القيراط؛ كأن كانت ستمائة فاقسمها على ستة؛ لأنها أحد ضلعي ~~القيراط يخرج مائة اقسمها على الضلع الآخر، وهو أربعة؛ يخرج خمسة وعشرون ~~وهي سهم القيراط، وإن قسمت وفق السهام على وقق القيراط أخذت سدس الستمائة، ~~وهو مائة فتقسمه PageV02P102 # على سدس الأربعة والعشرين وهو أربعة، فيخرج خمس وعشرون وإن أخذت ثمن ~~الستمائة وهو خمسة وسبعون، وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة، يخرج ~~خمسة وعشرون، وكذلك كل عدد قسمته على آخر فإذا عرفت سهم القيراط فكل من له ~~سهام فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطا، فإن بقي له من السهام ما لا ~~يبلغ قيراطا، فانسبه إلى سهم القيراط وأعطه مثل تلك النسبة، وإن كان في ~~سهام القيراط كسر فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر، وضم الكسر إليها، ~~واحفظ المجتمع ثم من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل ~~قدر عدد البسط قيراطا، وإن بقي ما لا يبلغ مجموع البسط فانسبه منه وأعطه ~~مثل تلك النسبة (¬1) وإن كانت سهام التركة دون الأربع والعشرين، فانسبها ~~إليها واحفظ بسط الكسر ثم من له شيء من المسألة فاضربه في مخرج الكسر، ~~واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا كزوج وثلاثة إخوة وأختين تصح من ستة عشر ~~فنسبتها للأربعة وعشرين ثلثان فمخرج الكسر ثلاثة وبسطه اثنان فللزوج ثمانية ~~اضربها في ثلاثة بأربعة وعشرين إحسب له كل اثنين بقيراط يكن اثني عشر ~~قيراطا وكذا الإخوة وإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع فاجمعها من ms454 ~~قراريط الدينار، واقسمها كما ذكر فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا، ~~فاجعلها كأنها دنانير، واعمل كما سبق كزوج وأم وأختين لأب (¬2)، فالمسألة ~~من ثمانية: للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها PageV02P103 # فإذا قسمت السهام على المسألة، فللزوج ربع أربعة عشر قيراطا، وثمنها وهو ~~خمسة قراريط وربع من جميع الدار، وللأم سهمان هما (¬1) ربع التركة، فتعطيها ~~ثلاثة ونصفا، وللأخت مثل الزوج وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت ~~المسألة إن باينت السهام أو وفقها إن وافقتها في مخرج سهام العقار ثم من له ~~شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار أو وفقها فما بلغ ~~فانسبه من مبلغ سهام العقار، فما (¬2) خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المذكورة ~~ليس بين الثمانية والسبعة موافقة، فاضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا ~~عشر؛ تكن ستة وتسعين للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة بأحد وعشرين ~~فانسبها لستة وتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها فله من الدار مثل تلك ~~النسبة، وللأخت مثله، وللام سهمان في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة ~~وتسعين، وسدس ثمنها؛ فلها من الدار مثل تلك النسبة. # ومثال الموافقة زوج وأبوان وبنتان والتركة ربع دار وخمسها؛ فالمسألة من ~~خمسة عشر ومخرج السهام عشرون فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار ~~بالثلث تسعة، فترد المسألة إلى ثلثها خمسة ثم تضربها في مخرج سهام العقار ~~(¬3)، وهي عشرون؛ تكن مائة فللزوج (¬4) من المسألة ثلاثة في وفق سهام ~~العقار ثلاثة تبلغ تسعة، انسبها للمائة PageV02P104 # تكن تسعة أعشار عشرها؛ فله من الدار تسعة أعشار عشرها، ولكل واحد من ~~الأبوين سهمان في ثلاثة بستة، وهي ستة أعشار عشر الدار، ولكل بنت أربعة في ~~ثلاثة باثني عشر، وهي عشر الدار وعشرا عشرها وإن انقسمت سهام العقار على ~~المسألة، فاقسمهما من غير ضرب في شيء، كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات ~~والتركة ربع دار وخمسها، المسألة من تسعة ومخرج سهام العقار عشرون، الموروث ~~منها تسعة منقسمة على المسألة، للزوج منها ثلاثة، وهي عشر الدار ونصف ~~عشرها، وللأخت من الأبوين مثل ذلك، وللواحدة (¬1) من ms455 الباقيات نصف عشرها (¬2). # فرع: لو قيل: تركة من خلف أربعة بنين، فأخذ الأكبر دينارا أو خمس ما بقي، ~~وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي، ~~وأخذ الرابع جميع ما بقي وكل واحد أخذ حقه من غير زيادة أو نقص فالجواب ستة ~~عشر دينارا، ولو قال صحيح لمريض: أوص، فقال إنما يرثني امرأتاك وجدتاك ~~وأختاك وعمتاك وخالتاك؛ فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه ~~وأم أبيه، فأولد المريض كلا منهما بنتين، فهما من أم أبي الصحيح عمتا ~~الصحيح، ومن أم أمه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح (¬3)، ~~فأولدها بنتين وتصح من ثمانية وأربعين. # * * * PageV02P105 ### || AUTO باب الرد # وهو زيادة في الأنصباء، ونقصان من السهام، عكس العول، حيث لم تستغرق ~~الفروض التركة ولا عاصب رد فاضل على كل ذي فرض بقدره ولو انتظم بيت المال ~~ما عدا الزوجين فلا رد عليهما فإن رد على واحد أخذ الكل وعلى جماعة من جنس ~~كبنات فسواء وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم ~~تصح من اثنين وأم وأخ لأم تصح من ثلاثة وأم (¬1) وبنت من أربعة وأم وبنتان ~~من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض فإن انكسر ~~على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لا في الستة كأم وثلاثة إخوة لأم فتضرب ~~ثلاثة في ثلاثة بتسعة وإن كان معهم أحد الزوجين، فاعمل مسألة رد ثم زوجية ~~واقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم كأم وأخوين لأم ~~وزوجة وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة (¬2) الزوجية للتباين ثم اضرب لذي ~~الزوجية في مسألة الرد ولذي الرد في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ ~~لأم تضرب مسألة الرد اثنان في مسألة الزوج اثنان (¬3)؛ فتصح من أربعة، ~~ومكان زوج زوجة تضرب مسألة الرد في اثنان في PageV02P106 # مسألة الرد في (¬1) مسألتها تكون ثمانية زوجة وشقيقة وأخت لأب من ستة عشر ~~وزوجة وبنت وبنت ابن ms456 من اثنين وثلاثين ومعهن جدة فمن أربعين وإن حصل انكسار ~~بعد عمل المسألتين فالموافق ترده لوفقه والمباين تبقيه بحاله فزوجة وبنت ~~وثلاث جدات من اثنين وثلاثين، للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون، وللجدات ~~سبعة تباينهن فالثلاث جزء سهمها اضربها في اثنين وثلاثين بست وتسعين للزوجة ~~أربعة في ثلاثة باثني عشر، وللبنت أحد وعشرون في ثلاث بثلاث وستين، وللجدات ~~سبع في ثلاث بأحد وعشرين وأربع زوجات وست بنات وجدتان من أربعين للزوجات ~~خمس تباينهن وللجدات سبع كذلك وللبنات ثمان وعشرون توافق بالنصف، فاضرب وفق ~~رءوس البنات ثلاثة في رءوس الزوجات باثني عشر، وهي جزء السهم فتضربها في ~~أربعين بأربعمائة (¬2). # * * * PageV02P107 ### || AUTO باب ذوي الأرحام # وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وأصنافهم أحد عشر ولد البنات لصلب أو ~~لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم ~~والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب ~~أعلى من الجد ومن أدلى بهم، ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، فولد بنت ~~لصلب أو لابن وولد أخت كأم كل وبنت أخ وعم وولد ولد أم كآبائهم، وأخوال ~~وخالات وأبو أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، وأبو أم أب، وأبو أم أم أم (¬1)، ~~وأخواهما، وأختاهما، وأم أبي جد بمنزلتهم، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى ~~به فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم ذكر كأنثى فبنت أخت ~~وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بالسوية وإن اختلفت ~~جعلت المدلي به كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك كثلاث خالات متفرقات ~~وثلاث عمات كذلك فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك ~~فاكتف بإحداهما، واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة لأبوين ثلاثة ولأب ~~سهم ولأم سهم ولعمة لأبوين ستة ولأب سهمان ولأم سهمان، وإن خلف ثلاثة أخوال ~~مفترقين فلذي PageV02P108 # الأم سدس والباقي لذي الأبوين ويسقطهم أبو الأم، وإن خلف ثلاث بنات عمومة ~~مفترقات فالكل لبنت ذي الأبوين وإن أدلى جماعة بجماعة جعل كأن ms457 المدلى بهم ~~أحياء وأعطى نصيب كل وارث لمن أدلى به، فثلاث بنات أخت لأبوين ومثلهن لأب ~~ومثلهن لأم وثلاث بنات عم (¬1) فللأول النصف ولكل من الأخريين السدس يفضل ~~سدس لبنات العم ثم تضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر لبنات الأخت للأبوين تسعة ~~وللجميع تسعة وهن تسعة، وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به، فعمة وبنت أخ؛ المال ~~للعمة ويسقط بعيد من وارث بأقرب كبنت بنت وأخرى أنزل إلا إن اختلفت الجهة؛ ~~فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم؛ ~~الكل للأولى وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية، والجهات ثلاث: أبوة وأمومة ~~وبنوة، فتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة ويرث مدل بقرابتين بهما كابن بنت بنت هو ~~ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى؛ فللابن الثلثان وللبنت الثلث فإن ~~كانت أمهما واحدة؛ فله ثلاثة أرباع المال ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه بلا ~~حجب ولا عول والباقي لهم كانفرادهم، فلبنت بنت وبنت أخت أو أخ لا لأم بعد ~~فرض الزوجية الباقي بالسوية، وتصح من أربعة ومعه خالة وعمة أو خالة وبنت عم ~~أو بنت ابن عم؛ فللزوج النصف، والباقي للخالة ثلثه، وللعمة أو بنت العم ~~ثلثاه وتصح من ستة وإن خلفت زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها فللزوج النصف، PageV02P109 # والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام، فابن خال أبيها (¬1) يدلي بعمته ~~-وهي جدة الميتة- فيرث السدس من الباقي ولبنتي أخيها باقيه وهو خمسة بينهما ~~نصفين فتصح من أربعة وعشرين، للزوج اثنا عشر، ولابن خال أبيها سهمان، ولكل ~~بنت خمسة ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة كخالة وست بنات ست أخوات ~~مفترقات وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات لذات الأبوين ~~النصف ثلاثة ولذات الأب سدس والأم سدس ولبنت الأخ للام سدس ولأبي الأم سدس عائل. # فرع: مال من لا وارث له لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع ~~وغيره فهو جهة ومصلحة وإن قال بعض الورثة ms458 لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية ~~الورثة (¬2). # * * * PageV02P110 ### || AUTO باب ميراث الحمل # يرث الحمل ويثبت له الملك بمجرد موت مورثه بشرط خروجه حيا فمن مات عن حمل ~~يرثه فطلب بقية ورثته القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين كزوجة حامل وابن ~~وابنتين كزوجة حامل وأبوين (¬1) ودفع لمن لا يحجب إرثه كاملا ولمن يحجبه ~~حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن يسقطه شيء كزوجة حامل وإخوة أو أخوات ~~(¬2) فإذا ولد كما فرضنا أخذ الموقوف وإلا رد أو رجع وربما يفرض أنثى لا ~~غير كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل أو ذكرا لبنت (¬3) وعم وامرأة أخ حامل ~~ويرث ويورث إن استهل صارخا بعد وضعه كله. # ويتجه: ولو دون ستة أشهر. # أو عطس أو تنفس وطال زمن النفس، أو ارتضع، أو وجد منه ما يدل على حياة ~~كحركة طويلة وسعال لا يسيرة أو اختلاج أو تنفس يسير وإن ظهر بعضه فاستهل ثم ~~انفصل ميتا فكما لو لم يستهل، وإن اختلف ميراث توأمين أو استهل (¬4) أحدهما ~~وأشكل أخرج بقرعة ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه ~~قبل وضعه وكذا من كافر PageV02P111 # غيره كأن يخلف أمه حاملا من غير أبيه فتسلم قبل وضعه. # ويتجه: أو يموت أبوه. # ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه ومن خلف أما مزوجة وورثة لا تحجب ~~ولدها لم توطأ، قيل لا ينبغي (¬1)، وقيل يحرم حتى تستبرأ بعلم (¬2) أحامل ~~أو لا، فإن وطئت ولم تستبرأ فأتت به بعد نصف سنة من وطء لم يرثه كما لو لم ~~يطأ وأتت به لفوق أربع سنين والقائلة إن ألد ذكرا لم يرث، ولم أرث وإلا ~~ورثا، هي أمة حامل من زوج حر، قال سيدها: إن كان حملك أنثى فأنت وهي (¬3) ~~حران ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حامل فهي القائلة إن ألد أنثى ~~ورثت لا ذكرا وعكسه امرأة أخ أو ابن مع بنتين. # * * * PageV02P112 ### || AUTO باب ميراث المفقود # من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كأسر، وتجارة، وسياحة، وطلب علم، ~~انتظر ms459 به تتمة تسعين سنة، منذ ولد، فإن فقد ابن تسعين (¬1) اجتهد الحاكم ~~وإن كان الظاهر من فقده الهلاك كمن يفقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب ~~الحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة، ونجا قوم، وغرق قوم (¬2) ~~انتظر به تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله بين الأحياء حينئذ (¬3) ~~ويزكى قبله (¬4) لما مضى وإن قدم بعد قسم أخذ ما وجده بعينه ورجع على من ~~أخذ الباقي فإن مات مورثه زمن التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي فاعمل ~~مسألة حياته ثم موته ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى أو اجتزئ (¬5) ~~بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا، ويأخذ وارث منهما لا ساقط في ~~إحداهما اليقين فإن قدم أخذ نصيبه وإلا فحكمه كبقية ماله فيقضى منه دينه في ~~مدة تربصه ولباقي الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه فيقتسمونه كأخ مفقود في ~~الأكدرية، فتكون ماتت عن زوج وأم وجد وأخت وأخيها المفقود؛ فمسألة الحياة ~~من ثمانية عشر والموت PageV02P113 # من سبعة وعشرين والجامعة أربعة وخمسون للموافقة بالاتساع فللزوج ثمانية ~~عشر وللأم تسعة وللجد من مسألة الحياة تسعة وللأخت منها ثلاثة وللمفقود ستة ~~يبقى تسعة ولهم الصلح عن كل (¬1) الموقوف إن حجب أحدا ولم يرث كأم وجد ~~وشقيقة وأخت لأب فقدت فالحياة من أربعة وعشرين والموت من تسعة والجامعة ~~اثنان وسبعون للموافقة بالأثلاث فللأم اثنا عشر وللشقيقة ستة عشر وللجد ~~ثلاثون يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم لا حق للمفقود فيها وكذا لو كان أخا ~~لأب عصب أخته مع زوج وشقيقة فالحياة من اثنين والموت من سبعة بالعول ~~والجامعة أربعة عشر للتباين للزوج ستة وللشقيقة ستة، ويوقف اثنان وإن بان ~~المفقود ميتا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه؛ فالموقوف لورثة الميت الأول ~~ومفقودان فأكثر (¬2) كخناثى في تنزيل فزوج وأبوان وبنتان فقدتا؛ فمسألة ~~حياتهما من خمسة عشر وموتهما من ستة وموت إحداهما من ثلاثة عشر فتضرب ثلث ~~الستة في خمسة عشر ثم في ثلاثة عشر تكن ثلاثمائة وتسعين ثم تعطي الزوج ms460 ~~والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم في ثلاثة عشر وتقف ~~الباقي فإن كان الباقي المفقود (¬3) ثلاثة؛ عملت لهم أربع مسائل، أو أربعة ~~فخمس مسائل، وهلم جرا ومن أشكل نسبه فكمفقود ومن قال: عن ابني أمتيه أحدهما ~~ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فإن مات فوارثه فإن تعذر أري القافة فإن تعذر ~~عتق أحدهما إن كانا رقيقيه بقرعة ولا يقرع في نسب ولا يرث ولا يوقف له ~~ويصرف نصيبه لبيت المال. PageV02P114 ### || AUTO باب ميراث الخنثى # وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة، أو ثقب مكان الفرج يخرج منه البول ~~ويعتبر أمره ببوله فبسبقه من أحدهما وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن ~~استويا فمشكل فإن رجي كشفه لصغره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ~~ذكورته بنبات لحيته، أو إمناء من ذكر، أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو سقوطه ~~أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة أخذ نصف (¬1) إرثه بكونه ذكرا ~~فقط كولد أخي الميت أو عمه كزوج وبنت وولد أخ خنثى تصح من ثمانية للزوج ~~سهمان، وللبنت خمسة، وللخنثى سهم، أو أنثى فقط كزوج وشقيقة وولد أب خنثى ~~وتصح من ثمانية وعشرين للخنثى سهمان ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر وإن ~~ورث بهما متساويا كولد أم، فله السدس مطلقا أو معتق فعصبته مطلقا وإن ورث ~~بهما متفاضلا عملت المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تضرب إحداهما أو ~~وفقها في الأخرى وتجزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها ~~في اثنين ثم من له شيء من إحدى المسألتين اضربه في الأخرى في التباين وفي ~~الوفق في التوافق وتجمع ما له منهما إن تماثلتا أو (¬2) من له شيء من أقل ~~العددين مضروب في أقل (¬3) المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى PageV02P115 # ما له من أكثرهما إن تناسبتا فابن وبنت وولد خنثى مسألة ذكورته من خمسة ~~وأنوثته من أربعة فاضرب إحداهما في الأخرى للتباين، تكن عشرين ثم في ~~الحالين تكن أربعين للبنت سهم ms461 من أربعة في خمسة وسهم من خمسة في أربعة تسعة ~~وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة ~~وسهمان في أربعة ثلاثة عشر وزوج وأم وولد أب خنثى مسألة ذكورته من ستة ~~وأنوثته من ثمانية فاضرب ستة في أربعة للتوافق؛ تكن أربعة وعشرين ثم في ~~الحالين تكن ثمانية وأربعين وزوجة وولد خنثى وعم، مسألة ذكورته من ثمانية ~~وكذا مسألة أنوثته فاجتزئ بإحداهما للتماثل، واضربها في حالين تكن ستة عشر ~~وأم وبنت وولد خنثى وعم، مسألة ذكورته من ستة وتصح من ثمانية عشر ومسألة ~~أنوثته من ستة وتصح منها فاجتزئ بالثمانية عشر للتناسب، واضربها في حالين ~~تكن ستة وثلاثين وإن كانا خنثيين فأكثر؛ نزلتهم بعدد أحوالهم، فتجعل ~~للاثنين أربعة أحوال، وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنين ~~وثلاثين وكلما زادوا واحدا تضاعف عدد أحوالهم فما بلغ من ضرب المسائل اضربه ~~في عدد أحوالهم، واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت من قبل الضرب في ~~عدد الأحوال، هذا إن كانوا من جهة واحدة، كابن وخنثيين وإن كانوا من جهات ~~كولد خنثى، وولد أخ خنثى، وعم خنثى، جمعت ما لكل واحد في الأحوال وقسمته ~~على عددها فما خرج فنصيبه ولك في عمل مسائل الخنثى طريقة أخرى وهي أن تنسب ~~نصف ميراثيه إلى جملة التركة ثم تبسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعها ~~لتصح منه PageV02P116 # المسألة، كابن وولد خنثى فللخنثى في حالة النصف وفي حالة الثلث؛ فله ~~نصفهما ربع وسدس، وللابن في حال نصف، وفي حال ثلثان؛ فله نصفهما ربع وثلث، ~~فابسطها لتصح بلا كسر تكن اثني عشر للابن ربعها وثلثها سبعة وللخنثى ربعها ~~وسدسها خمسة وإن صالح مشكل من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه وكمشكل من ~~لا ذكر له ولا فرج ولا ما فيه علامة ذكر أو أنثى، قال الموفق وجدنا في ~~عصرنا شخصين أحدهما ليس في قبله إلا لحمة كالربوة يرشح البول منها على ~~الدوام، وأرسل يسألنا عن التحرز من ms462 النجاسة، سنة عشر وستمائة، والثاني ليس ~~له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين، منه يتغوط ويبول قال: وحدثت أن بالعجم ~~شخصا ليس له مخرج قبل أو دبر، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه. # * * * PageV02P117 ### || AUTO باب ميراث الغرقى # ومن عمي موتهم # إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث وإن جهل أسبق أو علم ثم نسي أو جهلوا ~~عينه، فإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون ما ~~ورثه من الميت معه فيقدر أحدهما مات أولا، ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ~~ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك ففي أخوين أحدهما مولى ~~زيد، والآخر مولى عمرو يصير مال كل واحد لمولى الآخر وفي زوج وزوجة وابنهما ~~خلف امرأة أخرى وأما وخلفت أبناء من غيره وأبا فمسألة الزوج من ثمانية ~~وأربعين لزوجته الميتة ثلاثة لأبيها سدس، ولابنها الحي ما بقي ترد مسألتهما ~~إلى وفق سهامها بالثلث اثنين ولابنه (¬1) الميت معه أربعة وثلاثون لأم أبيه ~~سدس ولأخيه لأمه سدس، وما بقي لعصبته فهي من ستة توافق سهامه الأربعة ~~وثلاثين بالنصف فاضرب ثلاثة في وفق مسألة الأم اثنين بستة، فاضربها في ~~المسألة الأولى وهي ثمانية وأربعون تكن مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح ~~ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين؛ لأن فيها زوجا وأبا وابنين فمسألة الزوج ~~منها تقسم على اثني عشر ومسألة الابن منها تقسم على ستة دخل وفق مسألة ~~الزوج اثنان في مسألة الابن ستة، فاضرب ستة في PageV02P118 # أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ومسألة الابن من ثلاثة فمسألة أمه ~~من ستة ولا موافقة، ومسألة أبيه من اثني عشر فاجتزئ بضرب وفق سهامه ستة في ~~ثلاثة تكن ثمانية عشر وإن ادعوا السبق ولا بينة أو تعارضتا، تحالفا ولم ~~يتوارثا ففي امرأة وابنها ماتا فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم ابني فورثته ~~وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف (¬1) كل على إبطال دعوى ~~صاحبه وكان مخلف الابن لأبيه ومخلف المرأة لأخيها وزوجها نصفين ولو عين كل ~~ورثة ms463 موت أحدهما (¬2) وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في موته ~~من الآخر ولو مات متوارثان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب أحدهما بالمشرق ~~والآخر بالمغرب ورث من به من بالمشرق لموته قبله لأن الشمس وغيرها تزول ~~وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب بناء على اختلاف الزوال وإلا فقد قال ~~أحمد: الزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف، وأنكر على المنجمين أنه يتغير ~~في البلدان. # * * * PageV02P119 ### || AUTO باب ميراث أهل الملل # لا يرث مباين في دين إلا بالولاء، وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه ~~المسلم ولو مرتدا أو زوجة في عدة وفاة لا زوجا ولا من (¬1) عتق بعد أو مع ~~موت نحو أبيه قبل القسم وإن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة وحازها ~~فهو كقسمتها وأنت حر آخر حياتي، عتق وورث ويرث الكفار بعضهم بعضا، ولو أن ~~أحدهما ذمي والآخر حربي، أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم ~~وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها ولا بنكاح لا يقرون عليه أو أسلموا ~~(¬2) ومخلف مكفر ببدعة، كجهمي ومشبه إذا لم يتبن (¬3) وزنديق ومنافق فيء ~~ولا يرثون أحدا ويرث مجوسي ونحوه أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته وكذا ~~وطء شبهة فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف ~~بكونها أختا، والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا ~~السدس؛ لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى. # ولو أو لد بنته بنتا بتزويج، فخلفهما وعما فلهما الثلثان والبقية لعمه ~~فإن ماتت الكبرى بعده فالمال للصغرى؛ لأنها بنت وأخت فإن PageV02P120 # ماتت قبل الكبرى فلها ثلث ونصف والبقية للعم فلو تزوج الصغرى فولدت بنتا ~~وخلف معهن عما، فلبناته الثلثان، وما بقي له ولو مات بعده بنته الكبرى ~~فللوسطى النصف وما بقي لها وللصغرى بالأخوة فتصح من أربعة، للصغرى واحد، ~~والباقي للأخرى ولو مات بعده الوسطى فالكبرى (¬1) أم وأخت لأب، والصغرى بنت ~~وأخت لأب؛ فللأم السدس، وللبنت النصف، وما بقي لهما بالتعصيب (¬2) فلو ماتت ms464 ~~الصغرى بعدها فأم أمها أخت لأب؛ فلها الثلثان وما بقي للعم ولو مات بعده ~~بنته الصغرى فللوسطى بأنها أم؛ سدس، ولهما ثلثان بأنهما أختان لأب، وما بقي ~~للعم ولا ترث الكبرى لأنها جدة مع أم. وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل ~~الذمة كان ماله فيئا وكذا ما فضل من ماله عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد ~~الزوجين. # * * * PageV02P121 ### || AUTO باب ميراث المطلقة # ويثبت لهما في عدة رجعية ولها فقط مع تهمته بقصد حرمانها بأن أبانها في ~~مرض موته المخوف ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا (¬1)، أو علقه ~~فيه على ما لا بد لها منه شرعا كصلاة وصوم أو عقلا كأكل ونوم، أو على مرضه ~~أو فعل له ففعله فيه أو على تركه فمات قبل فعله أو علق إبانة ذمية أو أمة ~~على إسلام أو عتق أو علم أن سيدها علق عتقها بغد، فأبانها اليوم، أو أقر ~~أنه أبانها في صحته ولم يثبته أو وكل فيها من يبينها متى شاء، فأبانها في ~~مرضه أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه أو وطئ عاقل نحو أم زوجته به ولو ~~يمت (¬2) أو يصح منه بل لسع أو أكل ولو قبل الدخول، أو انقضت عدتها قبل ~~موته ما لم تتزوج أو ترتد ولو أسلمت أو بانت بعد وله فقط إن فعلت بمرض ~~موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ولو بردة ما دامت معتدة أو انقضت على ما في ~~الإقناع إن اتهمت وإلا سقط كفسخ معتقة تحت عبد فعتق، ثم ماتت ويقطعه بينهما ~~إبانتها في غير مرض الموت المخوف أو فيه بلا تهمة بأن سألته لأجنبي الخلع ~~أو الثلاث (¬3) أو الطلاق فثلثه وبقتل أحدهما الآخر أو علقها على فعل لها ~~منه بد، ككلام أبويها ففعلته PageV02P122 # عالمة به أو في صحته على غير فعله فوجد في مرضه. # ويتجه: ولا مواطأة. # أو كانت لا ترث كأمة وذمية ولو عتقت وأسلمت أو فسخت مريضة لعنته ومن أكره ~~وهو عاقل وارث ولو نقص إرثه أو ms465 انقطع امرأة أبيه أو جده في مرضه على ما ~~يفسخ نكاحها لم يقطع إرثها إلا أن يكون له امرأة ترثه سواها أو لم يتهم فيه ~~حال الإكراه كمحجوب وترث من تزوجها مريض مضارة لنقص إرث غيرها ومن جحد ~~إبانة امرأة ادعتها لم ترثه إن دامت على قولها إلى موته ومن خلف زوجات، ~~نكاح بعضهن فاسد، أو إحداهن بائن وجهل الحال أخرج (¬1) بقرعة وإن طلق متهم ~~(¬2) أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان بشرطه فلو كن واحدة ~~وتزوج أربعا سواها ورث الخمس على السواء. # * * * PageV02P123 ### || AUTO باب الإقرار بمشارك في الميراث # إذا أقر كل الورثة، وهم مكلفون ولو أنهم بنت أو ليسوا أهلا للشهادة ~~بمشارك أو مسقط كأخ أقر بابن ممكن للميت ولو من أمته فصدق أو كان صغيرا أو ~~مجنونا ثبت نسبه ولو أنكر بعد تكليفه إن كان مجهولا ولو مع منكر لا يرث ~~لمانع وإرثه إن لم يقم به مانع ويعتبر إقرار زوج ومولى ورثا وإن لم يكن إلا ~~زوجة أو زوج، فأقر بولد للميت من غيره فصدقه نائب إمام ثبت نسبه. # ويتجه: وإلا أخذ نصف ما مع مقر. # وإن أقر به بعض الورثة فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد الميت أو أقر ~~به في حياته أو ولد على فراشه ثبت نسبه وإرثه وإلا ثبت نسبه (¬1) من مقر ~~وارث فقط فلو كان المقر به أخا للمقر، ومات المقر عنه أو عنه وعن بني عم، ~~ورثه المقر به وعنه وعن أخ منكر فإرثه بينهما ويثبت نسبه تبعا من ولد مقر ~~أنكره فتثبت العمومة وإن صدق بعض الورثة إذا بلغ وعقل ثبت نسبه فلو مات مقر ~~به قبل تصديقه لمقر، وله وارث غير المقر؛ اعتبر تصديقه وإلا فلا ومتى لم ~~يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء أو كله إن أسقطه فإذا أقر أحد ~~ابنين بأخ فله ثلث ما بيده وهو سدس المال وبأخت فخمسه وابن ابن بابن فكل PageV02P124 # ما بيده ومن خلف أخا من أب وأخا ms466 من أم، فأقرا بأخ الأبوين؛ ثبت نسبه وأخذ ~~ما بيد ذي الأب وإن أقر به الأخ للأب وحده أخذ ما بيده ولم يثبت نسبه من ~~الميت وإن أقر به الأخ للأم وحده أو بأخ سواه فلا شيء له والعمل بضرب مسألة ~~الإقرار في مسألة الإنكار وتراعي الموافقة ويدفع لمقر سهمه من مسألة ~~الإقرار في الإنكار ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار (¬1) في الإقرار ولمقر به ~~ما فضل فلو أقر أحد ابنين بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه فصاروا ~~ثلاثة تضرب مسألة الإقرار في الإنكار تكون اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار ~~في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن ~~صدق المقر مثل سهمه وإن أنكر مثل سهم المنكر ولمختلف فيه ما فضل وهو سهمان ~~حال التصديق وسهم حال الإنكار ومن خلف ابنا، فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت ~~نسبهما ولو أكذب أحدهما الآخر وبأحدهما بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا ~~توأمين وإلا لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق الأول وله نصف ما بيد المقر ~~وللثاني ثلث ما بقي وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما زاد بيده عن حصته ~~فلو مات المنكر فأقر ابنه بها كمل إرثها وإن مات قبل إنكاره؛ ثبت إرثها وإن ~~قال مكلف مات أبي وأنت أخي أو مات أبونا ونحن أبناؤه فقال هو أبي، ولست أخي ~~لم يقبل إنكاره ومات أبوك وأنا أخوك، قال لست أخي؛ فالكل لمقر به وماتت ~~زوجتي وأنت أخوها قال لست بزوجها؛ قبل إنكاره. # * * * PageV02P125 # فصل # إذا أقر وارث في مسألة عول بمن يزيله كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ فاضرب ~~مسألة الإقرار بثمانية في الإنكار سبعة بستة وخمسين، واعمل على ما ذكر ~~للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة وللأخ تسعة فإن صدقها ~~الزوج فهو يدعي أربعة والأخ يدعي أربعة عشر فاقسم التسعة على مدعاهما للزوج ~~سهمان وللأخ سبعة فإن كان معهم أختان لأم ضربت وفق مسألة الإقرار ثمانية في ~~مسألة الإنكار (¬1) اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من ms467 الإنكار في وفق الإقرار ~~أربعة وعشرون ولولدي الأم ستة عشر وللمنكرة مثله وللمقرة ثلاثة يبقى معها ~~ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه المسألة وشبهها ~~تقر بيد من أقر فإن صدق الزوج فهو يدعي اثني عشر والأخ يدعي ستة يكونان ~~ثمانية عشر فاضربها في أصل المسألة وهي اثنان وسبعون؛ لأن الثلاثة عشر لا ~~تنقسم عليها ولا توافقها تبلغ ألفا ومائتين وستة وتسعين، ثم من له شيء من ~~اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر (¬2)، ومن له شيء من ثمانية عشر مضروب في ~~ثلاثة عشر وعلى هذا يعمل كل ما ورد. # * * * PageV02P126 ### || AUTO باب ميراث القاتل # لا يرث من انفرد أو شارك في قتل مورثه ولو بسبب إن لزم قود أو دية أو ~~كفارة فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ولا من سقى ولده ونحوه ~~دواء أو أدبه أو فصده أو بط سلعته لحاجته، فمات خلافا للموفق وما لا يضمن ~~بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه أو بشهادة وكقتل عادل ~~لباغ وعكسه فلا يمنع الإرث. # * * * PageV02P127 ### || AUTO باب ميراث المعتق بعضه # لا يرث رقيق ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، ولا يورث ويرث مبعض ويورث ~~ويحجب بقدر جزئه الحر وكسبه وإرثه به لورثته فابن نصفه حر وأم وعم حران فله ~~نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم وكذا إن لم ينقص ~~ذو فرض بعصبة كجدة وعم مع ابن نصفه حر فله نصف الباقي بعد إرث الجدة ولو ~~كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم فله نصف ما بقي (¬1) فرضا، وللعم ~~ما بقي وبنت وأم نصفهما حر وأب حر للبنت نصف ما لها لو كانت حرة؛ وهو ربع ~~وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث وسدس مع حرية البنت؛ فقد حجبتها حريتها عن ~~السدس فبنصفها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة؛ فلها بنصف ~~حريتها نصف وهو ثمن والباقي للأب وإن شئت نزلتهم أحوالا ms468 كتنزيل الخناثى ~~وإذا كان عصبتان نصف كل حر حجب أحدهما الآخر كابن وابن ابن أو لا كأخوين ~~وابنين لم تكمل الحرية فيهما ولهما مع عم أو نحوه ثلاثة أرباع المال ~~بالخطاب والأحوال ولابن وبنت نصفهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثة ~~ومع أم فلها السدس، وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين، وللبنت أربعة ~~عشر وللأم مع الابنين سدس ولزوجة ثمن وابنان نصف أحدهما قن، المال بينهما ~~أرباعا تنزيلا لهما وخطابا بأحوالهما وإن هايأ مبعض سيده، أو قاسمه في ~~حياته فكل تركته لورثته. PageV02P128 # فصل # ويرد على ذي فرض وعصبة إن لم يصبه بقدر حريته من نفسه، لكن أيهما استكمل ~~برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع الزيادة ورد على غيره إن أمكن وإلا ~~فلبيت المال فلبنت نصفها حر نصف بفرض ورد ولابن مكانها النصف بعصوبة ~~والباقي فيهما لبيت المال ولابنين نصفهما حران لم نورثهما المال كله البقية ~~مع عدم عصبة ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد، ولا يرد هنا على ~~قدر فرضيهما؛ لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة ~~أرباعهما؛ المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة ومع ~~حرية ثلثهما الثلثان بالسوية، والباقي لبيت المال. # * * * PageV02P129 ### || AUTO باب الولاء # ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه فمن أعتق قنا أو بعضه فسرى لباقي أو ~~عتق عليه برحم أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية فله عليه الولاء ~~في جميع أحكام التعصيب وعلى أولاده من زوجة عتيقة وسرية وعلى من له أو لهم ~~وإن سفلوا ولاؤه حتى لو أعتقه سائبه (¬1) كأعتقتك سائبة أو لا ولاء لي عليك ~~أو في زكاته أو نذره أو كفارته إلا إذا أعتق مكاتب رقيقا أو كاتبه فأدى ~~فللسيد ولا يصح عتقه بدون إذن سيده ولا ينتقل ولاء ببيع مكاتب (¬2) وعتقه ~~عند مشتريه (¬3) ويرثه ذو ولاء به عند عدم نسيب وارث ثم عصبته بعده الأقرب ~~فالأقرب ومن لم يمسه رق، وأحد أبويه عتيق، والآخر حر ms469 الأصل أو مجهول النسب؛ ~~فلا ولاء عليه ومن أعتق قنه (¬4) عن حي بأمره فولاؤه لمعتق عنه وبدونه أو ~~عن ميت فلمعتق إلا من أعتقه وارث عن ميت له تركة في واجب عليه فللميت ويصح ~~عتقه ولو لم يتعين وإن تبرع بعتقه ولا تركة أجزأ كأجنبي ولمتبرع الولاء قال ~~أحمد في الرجل يعتق عن الرجل: الولاء لمن أعتقه، والأجر للمعتق عنه واعتق ~~عبدك عني أو PageV02P130 # عني مجانا، أو ثمنه علي؛ فلا عليه (¬1) أن يجيبه وإن فعل ولو بعد فرقة ~~عتق، والولاء لمعتق عنه ويلزمه ثمنه بالتزامه ويجزئه (¬2) عن واجب ما لم ~~يكن قريبه، وأعتقه وعلي ثمنه أو زاد عنك ففعل عتق ولزم قائلا ثمنه وولاؤه ~~لمعتق ويجزئه عن واجب ولو قال (¬3) اقتله على كذا فلغو وإن قال كافر أعتق ~~عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه ففعل صح وولاؤه للكافر ويرث به وكذا كل من باين ~~دين معتقه. # * * * PageV02P131 # فصل # ولا يرث نساء (¬1) بولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب ~~من كاتبن وأولادهم ومن جروا ولاءه ومن نكحت عتيقها فهي القائلة: إن ألد ~~أنثى؛ فلي النصف وذكرا فالثمن وإن لم ألد فالجميع ولا يرث به ذو فرض غير أب ~~وجد مع ابن سدسا وجد مع إخوة ثلثا إن كان أحظ له وترث عصبة ملاعنة عتيق ~~ابنها وعند ابن أبي موسى إن لم يكن للمعتق عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام ~~معتقه فإن فقدوا فلبيت المال كما لو خلف بنت معتقه ومعتق أبيه فقط ولا يباع ~~ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه ~~يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر في حديث: "ميراث الولاء للكبر من الذكور"، ~~فلو مات سيد عن ابنين، ثم أحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده ولو ~~ماتا قبل العتيق، وخلف أحدهما ابن، والآخر أكثر ثم مات العتيق؛ فإرثه على ~~عددهم ولو اشترى أخ وأخته أباهما فملك قنا، فأعتقه، ثم مات ثم العتيق، ورثه ~~الابن بالنسب ms470 دون أخته بالولاء وغلط فيها خلق كثير ويروى عن مالك سألت عنها ~~سبعين قاضيا فأخطئوا. # ولو مات الابن. # ويتجه: ولا عصبة له. PageV02P132 # ثم العتيق ورثت منه بقدر عتقها من الأب والباقي بينهما وبين معتق أمها إن ~~كانت عتيقة ومن خلفت ابنا وعصبة ولها عتيق فولاؤه وإرثه لابنها إن لم يحجبه ~~نسيب وعقله عليه وعلى عصبتها، فإذا باد بنوها، وإن سفلوا فلعصبتها دون عصبة ~~بنيهما. # * * * PageV02P133 # فصل # في جر الولاء ودوره، من باشر عتقا أو عتق عليه لم يزل ولاؤه بحال. # ويتجه: ما لم يرق ثانيا، ويعتق. # فإن تزوج عبد معتقة فولاء من تلد لمولى أمه فإن أعتق الأب سيده جر ولاء ~~ولده ولا يعود (¬1) لمولى الأم بحال. # ويتجه: ما لم ينفه بلعان. # ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى، وعتق ليجر الولاء وإن عتق جد ولو ~~قبل أب لم يجره ولو ملك الولد أباه عتق وجر ولاءه وولاء إخوته لنفسه ويبقى ~~ولاء نفسه لمولى أمه؛ فلا يجره كما لا يرث نفسه، فلو أعتق هذا الولد عبدا ~~ثم أعتق العتيق أبا معتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار كل مولى الآخر ~~ومثله لو أعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فأعتقه وإن سبي عتيق فرق، ثم ~~أعتق؛ فولاؤه لمعتقه ثانيا. # ويتجه: ولو الأول مسلما. # خلافا له ولا ينجر له مال الأول قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق ولا يصح ~~شراء ولا استرقاق حر مرتد وأما دوره فكما لو اشترى بنتا معتقه أباهما نصفين ~~فيعتق وولاؤه لهما وجر كل نصف ولاء صاحبه PageV02P134 # ويبقى نصفه لمولى الأم فلو ماتت الكبرى ثم الأب فللصغرى سبعة أثمان تركته ~~نصف بالنسب وربع بكونها مولاة نصفه، والربع الباقي لموالي الميتة وهم أختها ~~وموالي (¬1) أمها فللأخت نصفه وهو ثمن والثمن الباقي لموالي الأم فإذا ماتت ~~الصغرى بعد ذلك كان مالها لمواليها، وهم أختها الكبرى وموالي أمها نصفين ~~فاجعل نصف الكبرى لمواليها (¬2) أختها الصغرى وموالي أمها بينهم نصفين لكل ~~نصفه وهو الربع فهذا الربع خرج من مال الصغرى ms471 لموالي أختها الكبرى، ثم عاد ~~إليها؛ لأنها مولاة لنصف أختها، وهذا هو الجزء الدائر، فيكون لموالي الأم. # ولو اشترى ابن وبنت معتقة أباهما نصفين عتق وولاؤه لهما وجر كل نصف ولاء ~~صاحبه ويبقى نصفه لموالي أمه فإن مات الأب ورثاه أثلاثا بالنسب وإن ماتت ~~البنت بعده ورثها أخوها به فإذا مات فلمولى أمه نصف ولمولى أخته نصف وهم ~~الأخ ومولى الأم، فيأخذ مولى أمه نصفه وهو الربع ثم يأخذ الربع الباقي وهو ~~الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه. # * * * PageV02P135 ### | AUTO كتاب العتق # هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق ومن أعظم القرب، وأفضل الرقاب أنفسها ~~عند أهلها وأغلاها ثمنا وفي الفروع ظاهره ولو كافرة وذكر وتعدد أفضل، وسن ~~عتق وكتابة من له كسب وكرها إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه زنا أو ~~فساد وإن علم أو ظن ذلك منه حرم وصح. # ويتجه: ويجزئ في كفارة. # وشرط لصحة عتق كونه من مالك جائز التصرف. # ويتجه: فلا يصح على الأصح ممن لم يبلغ. # خلافا له وصريحه لفظ عتق وحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل ويقع ~~من هازل لا نائم ونحوه ولا إن نوى بالحرية نحو عفته وكرم خلقه ويخلف وأنت ~~حر في هذا الزمن أو البلد يعتق مطلقا وكنايته مع نيته خليتك، وأطلقتك، ~~والحق بأهلك، واذهب حيث شئت، ولا سبيل أو سلطان أو ملك أو رق أو خدمة لي ~~عليك وفككت رقبتك، ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله، وأنت لله أو مولاي ~~أو سائبة وملكتك نفسك. وللأمة أنت طالق أو حرام وصريح قوله لمن لم يمكن ~~(¬1) كونه أباه أنت أبي، أو ابنه: أنت ابني، ولو كان له نسب PageV02P136 # معروف لا إن لم يمكن لكبر أو صغر ونحوه، ولم ينو به عتقه كأعتقتك أو أنت ~~حر من ألف سنة وكأنت بنتي لعبده وأنت ابني لأمته وبملك لذي رحم محرم بنسب ~~ولو حملا وأب (¬1) وابن من زنا أو رضاع كأجنبيين ويعتق حمل لم يستثن بعتق ~~أمه من ms472 حين عتق وإن سراية ولو لم يملكه إن كان موسرا بقيمة الحمل ويضمن ~~قيمته لمالكه ويصح عتقه دونها ومن ملك بغير إرث جزءا ممن يعتق عليه وهو ~~موسر بقيمة باقية فاضلة كفطرة يوم ملكه عتق كله وعليه ما يقابل جزء شريكه ~~من قيمة كله وإلا عتق ما يقابل ما هو موسر به وبإرث لم يعتق إلا ما ملك ولو ~~موسرا وبفعل فمن مثل ولو بلا قصد. # ويتجه: أو غير جائز التصرف. # برقيقه. # ويتجه: ولو مكاتبا. # فجدع أنفه أو أذنه أو خصاه أو خرق أو حرق عضوا منه عتق بلا حكم وله ~~ولاؤه، وكذا لو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر، فأفضاها ~~ولا عتق بخدش وضرب ولعن (¬2) ومال معتق بغير أداء (¬3) عند عتق لسيد. # ويتجه: ولو حيلة. # * * * PageV02P137 # فصل # ومن أعتق من قن جزءا مشاعا، كنصف، ونحوه أو معينا كأنف ويد لا نحو شعر ~~وظفر وسن؛ عتق كله، ومن أعتق كل مشترك ولو أم ولد أو مدبرا أو مكاتبا أو ~~مسلما والمعتق كافرا ونصيبه وهو يوم عتق موسر كما مر بقيمة باقية عتق كله ~~ولو مع رهن شقص الشريك وعليه قيمته مكانه ويضمن شقص من مكاتب بقيمته مكاتبا ~~وإلا فما قابل ما هو موسر به والمعسر يعتق (¬1) حقه فقط ويبقى حق شريكه، ~~ومن له نصف قن، ولآخر ثلثه، ولثالث سدسه، فأعتق موسران حقهما معا تساويا في ~~ضمان باق وولائه وأعتقت نصيب شريكي لغو كقوله لقن غيره أنت حر من مالي أو ~~فيه فلا يعتق ولو رضي سيده وأعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه ثم يسري ولو وكل ~~شريك شريكه فأعتق الوكيل نصفه ولا نية انصرف لنصيبه وأيهما سرى عليه لم ~~يضمنه وإن ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق المشترك لاعتراف كل ~~بحريته وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته ويحلف كل للسراية وولاؤه ~~لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتق فيثبت له ويضمن حق شريكه ويعتق حق موسر ~~فقط مع يسرة الآخر ومع عسريتهما لا ms473 يعتق منه شيء وإن كانا عدلين فشهدا فمن ~~حلف معه المشترك عتق نصيب صاحبه وأي المعسرين ملك من نصيب شريكه PageV02P138 # المعسر شيئا عتق ولم يسر إلى نصيبه ومن اتفقا على أنهما أعتقا نصيبهما ~~دفعة واحدة فالولاء بينهما وإن ادعى كل أنه المعتق وحده أو أنه السابق ~~وتحالفا فالولاء بينهما نصفين، ومن قال لشريكه الموسر: إن أعتقت نصيبك ~~فنصيبي حر فأعتقه عتق الباقي بالسراية مضمونا وإن كان معسرا عتق كل (¬1) ~~نصيبه، وإن أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك، ففعل عتق عليهما مطلقا، ومن ~~قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله، فصلت كذلك عتقت وصحت وإن ~~أقررت بك لزيد فأنت حر قبله، فأقر به له صح إقراره فقط وإن أقررت بك لزيد ~~فأنت حر مع أو ساعة إقراري، ففعل لم يصحا ويصح شراء شاهدين لمن ردت ~~شهادتهما بعتقه ويعتق كانتقاله لهما بغير شراء ولا ولاء لهما ومتى رجع بائع ~~رد ما أخذ واختص بإرثه ويوقف إن رجع الكل حتى يصطلحوا وإن لم يرجع أحد ~~فلبيت المال. # * * * PageV02P139 # فصل # ويصح تعليق عتق بصفة كإن أعطيتني ألفا فأنت حر، ولا يملك إبطاله ما دام ~~ملكه ولا يعتق بإبراء ويستمر التعليق فإذا أدى الألف كله عتق وما فضل عنه ~~فلسيد، وأنت حر في رأس الحول أو إلى أن يجيء فلان فحتى يوجد وله أن يطأ ~~ويقف وينقل ملك من علق عتقه قبلها وإن عاد ملكه ولو بعد وجودها حال زواله ~~عادت ويبطل تعليق بموت فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، لغو ويصح أنت ~~حر بعد موتي بشهر فلا يملك وارث بيعه قبله كموص بعتقه قبله أو لمعين قبل ~~قبوله وكسبه بعد موت وقبل انقضاء شهر لورثة، وكذا إخدم زيدا سنة بعد موتي، ~~ثم أنت حر فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موته عتق في الحال وإن جعلها لكنيسة ~~وهما كافران، فأسلم قن قبل خدمته عتق مجانا وإن خدمت ابني حتى يستغني فأنت ~~حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع؛ عتق وإن فعلت ms474 كذا فأنت حر بعد موتي، ~~ففعله في حياة سيده صار مدبرا ويصح لا من رقيق تعليق عتق قن غيره بملكه. # ويتجه احتمال: وكرقيق غير رشيد ولو ملكه بعد رشده. # نحو إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه فهو حر. # ويتجه: إذن تعذر عتقه قنا عن كفارة ويحتمل (¬1) إلا في أعتق عبدك عني. PageV02P140 # لا بغير ملكه نحو إن كلمت عبد زيد فحر، فلا يعتق إن ملكه، ثم كلمه وأول ~~أو آخر قن أملكه أو يطلع من رقيقي حر، فلم يملك أو يطلع إلا واحدا؛ عتق ولو ~~ملك اثنين معا أولا وآخرا أو قال لأمته: أول ولد تلدينه حر، فولدت حيين معا ~~عتق واحد بقرعة وآخر ولد تلدينه حر، فولدت حيا، ثم ميتا؛ لم يعتق حي وعكسه ~~يعتق وإن ولدتهما وأشكل أخرج بقرعة وأول أمة أو امرأة لي تطلع حرة أو طالق، ~~فطلع الكل أو اثنتان معا عتق وطلق واحدة بقرعة لا أنه لا يعتق شيء خلافا له ~~في مسائل متفرقة وقال وإن قام اثنتان فأكثر معا، ثم قامت أخرى؛ وقع بمن قام ~~أولا وآخر قن أملكه حر، فملك عبيدا ثم مات فآخرهم حر من حين ملكه وكسبه له ~~ويحرم وطئ أمة حتى يملك غيرها، وآخر من تدخل الحمام طالق، فدخل بعضهن لم ~~يحكم بطلاق واحدة منهن حتى ييأس من دخول غيرها بموته أو موتهن فيقع بآخرهن ~~دخولا من حين موته، وكذا عتق ويتبع معتقه بصفة ولد كانت حاملا به حال عتقها ~~أو حال تعليقها لا ما حملته، ووضعته بينهما وأنت حر وعليك ألف يعتق بلا شيء ~~وعلى ألف أو بألف، أو على أن تعطيني ألفا، أو بعتك نفسك بألف، لا يعتق حتى ~~يقبل وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة وكذا لو استثنى خدمته ~~مدة حياته أو نفعه مدة معلومة وللسيد بيعهما للعبد أو غيره وإن مات سيد ~~بأثنائها رجع ورثة عليه بقيمة ما بقي من الخدمة ولو باعه نفسه بمال في يده ~~صح وعتق وله ولاؤه وجعلت عتقك ms475 إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه ~~في المجلس؛ عتق وإلا فلا واشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، فاشتراه ~~بعينه لم يصحا وإلا عتق ولزم مشتريه المسمى. PageV02P141 # فصل # وكل مملوك أو عبد لي أو مماليكي أو رقيقي حر يعتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات ~~أولاده وشقص يملكه وعبيد عبده التاجر وعبدي حر أو أمتي حرة أو زوجته طالق، ~~ولم ينو معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف، فيعم، وأحد عبدي أو عبيدي أو ~~بعضهم حر، ولم ينوه أو عينه ونسيه أو أدى أحد مكاتبيه وجهل ومات بعضهم أو ~~السيد أقرع أو وارثه فمن خرج فحر من حين العتق ومتى بان لناس أو جاهل أن ~~عتيقه أخطأته القرعة؛ عتق وبطل عتق المخرج إذا لم يحكم بالقرعة وأعتقت هذا، ~~لا بل هذا عتقا، وكذا إقرار وارث وإن أعتق أحدهما بشرط، فمات أحدهما أو ~~باعه أو أعتقه قبل الشرط ثم وجد عتق الباقي كقوله ولأجنبي (¬1) أو بهيمة: ~~أحدكما حر؛ فيعتق وحده وكذا الطلاق. # * * * PageV02P142 # فصل # ومن أعتق في مرضه جزءا من مختص به أو مشترك أو دبره ومات، وثلثه يحتمله ~~كله عتق ولشريك ما يقابل حصته (¬1) من قيمته فلو مات قبل سيده عتق بقدر ~~ثلثه ومن أعتق في مرضه ستة قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر دين يستغرقهم ~~بيعوا فيه وإن استغرق بعضهم بيع بقدره ما لم يلتزم وارثه بقضائه فيهما وإن ~~لم يعلم له مال غيرهم عتق ثلثهم فإن ظهر مال له يخرجون (¬2) من ثلثه عتق من ~~أرق من حين العتق وتصرفهم كحر وإلا جزأناهم ثلاثة كل اثنين جزءا وأقرعنا ~~بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية؛ عتق، ورق الباقون وإن ~~كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهم (¬3) حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه ~~حر وإن شاء جزأهم أربعة وأقرع بسهم حرية وثلاثة رق، ثم أعادها لإخراج من ~~ثلثاه حر وكيف أقرع جاز وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ~~ثلاثمائة؛ جمعت الخمسمائة فجعلتها الثلث ثم أقرعت فإن وقعت على من ms476 قيمته ~~مائتان ضربتها في ثلاثة تكن ستمائة ثم تنسب منها الخمسمائة فيعتق خمسة ~~أسداسه وإن وقعت على الآخر عتق خمسة أتساعه وكل ما يأتي من هذا فسبيله أن ~~يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر ومن أعتق مبهما من ثلاثة فمات أحدهم في حياته ~~أقرع PageV02P143 # بينه وبين الحيين فإن وقعت عليه رقا وعلى أحدهما عتق إذا خرج من الثلث ~~وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياته، أو وصى بعتقهم فمات أحدهم ~~بعده وقبل عتقهم، أو دبرهم أو بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم؛ أقرع ~~بينه وبين الحيين. # * * * PageV02P144 ### || AUTO باب التدبير # تعليق العتق بالموت، فلا تصح وصية به، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته من ثلثه ~~وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر، فمات أحدهما؛ عتق نصيبه وباقيه بموت ~~الآخر وصريحه لفظ عتق وحرية معلقين بموته ولفظ تدبير وما يتصرف منها غير ~~أمر ومضارع واسم فاعل وكنايات عتق منجز تكون تدبيرا (¬1) إذا علقت بالموت ~~ويصح مطلقا كأنت مدبر ولا يملك تقييده بعد بخلاف عكسه ومقيدا كإن مت في ~~عامي أو مرضي هذا، فأنت مدبر ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر ومؤقتا كأنت ~~مدبر اليوم أو سنة وإن أو متى أو إذا شئت فأنت مدبر فشاء في حياة سيده صار ~~مدبرا وإلا فلا كإذا مت فأنت حر أو لا أو إن شئت بعد موتي فأنت حر وإذا ~~قرأت القرآن فأنت مدبر فحتى يقرأ جميعه بخلاف إذا قرأت قرآنا، وليس بوصية ~~فلا يبطل بإبطال ورجوع وجحود وأسر وبرهن فإن مات سيد عتق وأخذ من تركته ~~قيمته رهنا ويصح وقف مدبر وهبته وبيعه ولو أمة أو في غير دين ومتى عاد بغير ~~وقف عاد التدبير وإن جنى بيع وإن فدي بقي تدبيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر ~~وإن مات قبل بيعه عتق إن وفى ثلثه بها وما ولدت مدبرة بعده بمنزلتها ويكون ~~مدبرا بنفسه، فلا يبطل تدبيره بنحو بيع وموت أمه فلو قالت ولدت بعده PageV02P145 # وأنكر سيدها فقوله وإن لم يف الثلث (¬1) بمدبرة وولدها ms477 أقرع وله وطؤها ~~وإن لم يشترطه ووطء بنتها إن لم يكن وطئ أمها ويبطل تدبيرها بإيلادها وولد ~~مدبر من أمة نفسه إن صح تسريه كهو ومن غيرها كأمه ومن كاتب مدبره أو أم ~~ولده أو دبر مكاتبه صح وعتق بأداء فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه ~~عتق كله وإلا بقدر ما يحتمله وسقط عنه بقدر ما عتق وهو على كتابته فيما ~~بقي، وكسبه إن عتق أو بقدر عتقه لسيده لا لبسه. # ويتجه: المعتاد. # ومن دبر شقصا لم يسر إلى نصيب شريكه بمجرده بل بموته فإن أعتقه شريكه سرى ~~إلى المدبر مضمونا ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر؛ ألزم بإزالة ملكه ~~فإن أبى بيع عليه ومن أنكر التدبير، فشهد به عدلان أو عدل وامرأتان أو عدل، ~~وحلف مدبر معه ثبت التدبير وكذا الكتابة وحيث لا بينة حلف سيد على البت، ~~وورثة على نفي العلم، فمن نكل منهم عتق نصيبه، ولم يسر لأن إعتاقه بفعل مدع ~~ويبطل تدبير بقتل مدبر سيده. # ويتجه احتمال: قتلا يمنع الإرث. # * * * PageV02P146 ### || AUTO باب الكتابة # بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم نجمين ~~فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته أو منفعة على أجلين ولا يشترط أجل له وقع في ~~القدرة (¬1) على الكسب فيه خلافا له، وتصح على خدمة مفردة أو معها مال إن ~~كان مؤجلا ولو إلى أثناء مدة الخدمة، وتسن لمن علم فيه خير وهو هنا الكسب ~~والأمانة وتكره لمن لا كسب له، وتصح لمبعض ومميز لا منه إلا بإذن وليه ولا ~~من غير جائز التصرف أو بغير قول ولا كتابة مرهون وهي في المرض من رأس المال ~~لا من الثلث خلافا لجمع وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبوله وإن لم يقل فإذا ~~أديت فأنت حر ومتى أدى ما عليه وقبضه سيده أو وليه أو أبرأه سيده أو وارث ~~موسر من حقه عتق كله وإلا فرقيق ما بقي عليه درهم وإن شرط عليه خدمة معلومة ~~بعد العتق؛ ms478 جاز وصح اشتراط عتق عند أداء أول نجم وما بقي فدين وما فضل بيد ~~مكاتب فله وتنفسخ بموته قبل أدائه وما بيده لسيده، ولا بأس بتعجيل مال ~~كتابة ولو لوضع بعضه ويلزم سيدا أخذ معجل بلا ضرر (¬2) فإن أبى جعله إمام ~~في بيت المال وحكم بعتقه ومتى بان بعوض دفعه عيب فله أرشه أو عوضه برده ولم ~~يرتفع عتقه ولو أخذ سيده حقه ظاهرا، ثم قال هو حر، فبان PageV02P147 # مستحقا لم يعتق وإن ادعى سيد تحريمه قبل ببينة وإلا حلف مكاتب ثم يجب ~~أخذه، ويعتق به ثم يلزمه رده إلى من أضافه إليه وإن نكل حلف سيده وكذا كل ~~ذي دين ومدين ولسيد قبض مالا يفي بدينه ودين كتابة من دين له على مكاتبه ~~وتعجيزه لا قبل ذلك عن جهة الدين والاعتبار بقصد سيد وفائدته بيمينه (¬1) ~~عند النزاع. # * * * PageV02P148 # فصل # ويملك المكاتب كسبه ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء وإجارة ~~واستئجار وأخذ بشفعة واستدانة وتتعلق بذمته يتبع بها بعد عتق فإن عجز تعلقت ~~بذمة سيده وسفره كغريم وله أخذ صدقة ويلزم شرط تركهما كالعقد فيملك تعجيزه ~~إن خالف لا شرط نوع تجارة وينفق مكاتب على نفسه ورقيقه وولده التابع له كمن ~~أمته فإن لم يفسخ سيده كتابته لعجزه (¬1)؛ لزمته النفقة وليس للمكاتب ~~النفقة على ولده من أمة لغير سيده ويتبعه من أمة سيده إن شرط، ونفقة ولد ~~مكاتب من مكاتبة ولو لسيده على أمه؛ لأنه يتبعها، وله أن يقتص لنفسه من جان ~~على طرفه لا من بعض رقيقه الجاني على بعض ولا أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد ~~أو يتزوج، أو يتسرى أو يتبرع أو يعير أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو ~~يبيع نساء ولو برهن أو يهب ولو بعوض أو يتوسع في النفقة أو يزوج رقيقه أو ~~يحده أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء لسيده وله تأديب ~~قنه وتعزيره وختنه وتملك رحمه المحرم بهبة ووصية، وشراؤهم وفداؤهم ولو أضر ~~ذلك بماله وله ms479 كسبهم ولا يبيعهم فإن عجز رقوا معه وإن أدى، عتقوا معه وكذا ~~ولده من أمته وإن أعتق صاروا أرقاء للسيد وله شراء من يعتق على سيده فإن ~~عجز عتق وإن أدى فرقيق، وولد مكاتبة وضعته بعدها يتبعها في عتق PageV02P149 # بأداء أو إبراء لا بإعتاقها (¬1) ولا إن ماتت وولد بنتها كولدها لا ولد ~~ابنها وإن اشترى مكاتب زوجته انفسخ نكاحها وإن استولد أمته صارت أم ولد ~~وعلى سيده بجنايته عليه أرشها وعليه بحبسه مدة أرفق الأمرين من إنظار مثلها ~~أو أجرة مثله. # * * * PageV02P150 # فصل # ويصح شرط وطء مكاتبته لا بنت لها فإن وطئها بلا شرط أو بنتها التي في ~~ملكه أو أمتها أدب عالم تحريم منهما (¬1) ولها المهر ولو مطاوعة ومتى تكرر ~~وكان قد أدى لما قبله لزمه آخر وإلا فلا وعليه قيمة أمتها إن أولدها لا نحو ~~بنتها لأنه لا يصح لها بيعها ولا قيمة ولده من أمة مكاتبة أو مكاتبته وتصير ~~إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإن مات وعليها شيء سقط، وعتقت وما بيدها ~~لورثته ولو لم تعجز وكذا لو أعتق سيد مكاتبه وعتقه فسخ للكتابة ولو في غير ~~كفارة ومن كاتبها شريكان ثم وطئاها فلها على كل (¬2) واحد مهر وإن ولدت من ~~أحدهما صارت أم ولده ولو لم تعجز ويغرم لشريكه قيمة حصته ونظيرها من ولدها ~~وإن ألحق بهما صارت أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر. # ويتجه: حيث لا سراية. # وليس لسيد إجبار مكاتبته على تزويج. # * * * PageV02P151 # فصل # ويصح نقل الملك في المكاتب حتى بوقف (¬1) فإذا أدى بطل ولمشتر قنا جهل ~~الكتابة رد أو أرش وهو كبائع في عتق بأداء وله الولاء وعوده قنا بعجز (¬2) ~~وإن أدى لوارث فالولاء للسيد ولو اشترى كل من مكاتبي شخص أو اثنين لآخر؛ صح ~~شراء الأول وحده فإن جهل أسبقهما بطلا وإن أسر فاشتري فأحب سيده؛ أخذه بما ~~اشتري به وإلا فأدى لمشتريه ما بقي من كتابته، عتق وولاؤه له ولا يحتسب ~~عليه بمدة أسر فلا يعجز حتى ms480 يمضي بعد الأجل مثلها وعلى مكاتب جنى على سيده ~~أو أجنبي فداء نفسه بقيمته فقط مقدما على كتابة فإن أداها مبادرا وليس ~~محجورا عليه عتق (¬3) واستقر الفداء، وإن قتله سيده لزمه الأقل وكذا إن ~~أعتقه وتسقط فيهما إن كانت على سيده، وإن عجز عن أرش جناية على سيده فله ~~تعجيزه وإن كانت على غيره ففداه سيد؛ لم يبع وإلا بيع فيها قنا لا مكاتبا ~~ويجب فداء جنايته مطلقا بالأقل من قيمته أو أرشها، وإن استدان تعلق بذمته ~~فقط مقدما مع حجر على دين كتابة فإن عجز فليس لغريمه تعجيزه بخلاف أرش ودين ~~كتابة فيعجز ويشترك (¬4) رب دين وأرش بعد موته في تركته بالحصص، ولغير ~~محجور عليه تقديم أي دين شاء. PageV02P152 # فصل # والكتابة عقد لازم لا يدخلها خيار ولا يملك أحدهما فسخها ولا يصح تعليقها ~~على شرط مستقبل كبقية العقود اللازمة، ولا تنفسخ بموت سيد وجنونه وحجر عليه ~~ويعتق بأداء إلى من يقوم مقامه أو وارثه وإن حل نجم فلم يؤده؛ فلسيده الفسخ ~~بلا حكم ولو غائبا بلا إذن سيده وبإذنه فلا حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن ~~يمكنه، ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، ~~ولدين حال على مليء أو مودع ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه إن لم يملك ~~وفاء لا فسخها فإن ملكه أجبر على أدائه ثم عتق فإن مات قبله انفسخت ويصح ~~فسخه باتفاقهما ولو زوج السيد امرأة ترثه من مكاتبه؛ ثم مات انفسخ النكاح ~~ويلزم أن يؤدي إلى من أدى كتابته ولو ذميا ربعها ولا يلزمه قبول بدله من ~~غير الجنس فلو وضع السيد بقدره وهو أفضل أو عجله جاز ولسيد الفسح بعجز عن ~~ربعها وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته بغير جنسه بشرط حلول وتقابض، ومن ~~أبرئ من كتابته عتق وإن أبرئ من بعضها فهو على كتابته فيما بقي. # * * * PageV02P153 # فصل # وتصح كتابة عدد بعوض ويقسط (¬1) على القيم يوم العقد ويكون كل مكاتبا ~~بقدر حصته يعتق بأدائها، ويعجز بعجز عنها وحده ms481 وإن تضامنوا لم يصح ولو شرط ~~في عقد فسد شرط لا عقد وإن أدوا واختلفوا في قدر ما أدى كل واحد فقول مدع ~~أداء الواجب لا ما زاد، ويصح أن يكاتب بعض عنده كنصفه فإذا أدى (¬2) مثلي ~~كتابته؛ عتق كله، وشقصا من مشترك بغير إذن شريكه ويملك مكاتب من كسبه بقدره ~~فإذا أدى ما كوتب عليه ودفع للآخر ما يقابل حصته عتق كله إن كان من كاتبه ~~موسرا وعليه قيمة حصة شريكه وإن أعتقه الشريك قبل أدائه عتق عليه كله بشرطه ~~وغرم قيمة ما لشريكه مكاتبا ولهما مكاتبة (¬3) عندهما على تساو وتفاضل ولا ~~يؤدي إليهما إلا على قدر ملكيهما فإن كاتباه منفردين فوفى أحدهما أو أبرأه ~~عتق نصيبه خاصة إن كان معسرا وإلا كله وإن (¬4) كاتباه كتابة واحدة فوفى ~~أحدهما بغير إذن الآخر؛ لم يعتق منه شيء، ولم يصح القبض وله أخذ حصته منه ~~وإن كان بإذنه عتق نصيبه وسرى بشرطه وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا، وإذا ~~كاتب ثلاثة عبدا (¬5) فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا PageV02P154 # بقبضه ونصه تقبل شهادتهما عليه وقياس المذهب لا، واختاره جمع ومن قبل ~~كتابة عن نفسه وغائب صح كتدبير فإن أجاز الغائب وإلا لزمه الكل وعتق وحده. # * * * PageV02P155 # فصل # وإن اختلفا في كتابة فقول منكر. # ويتجه: ويعتق إذا ادعاها السيد كما يأتي في الإقرار. # وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول سيد وإن قال قبضتها ~~إن شاء الله أو زيد؛ عتق ولم يؤثر ولو في مرضه ويثبت (¬1) الأداء ويعتق ~~بشاهد مع امرأتين أو يمين. # * * * PageV02P156 # فصل # والفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ~~عتق لا إن أبرئ ويتبع ولد لا كسب فيها ولا يجب الإيتاء ولكل فسخها، وتنفسخ ~~بموت سيد وجنونه وحجر عليه لسفه، وإن وقعت غير منجمة بمباح معلوم فقال ~~الأكثر باطلة من أصلها وكان الأولى تغليب حكم الصفة أيضا قاله ابن رجب، وإن ~~كاتب ذمي قنه وترافعا إلينا، فإن كانت صحيحة؛ ms482 أقر العقد أو فاسدة قبل تقابض ~~أبطلناه. # * * * PageV02P157 ### || AUTO باب أم الولد # من ولدت ولو بتحمل ما فيه صورة، ولو خفية من مالك ولو بعضها أو مكاتبا أو ~~سيده أو محرمة عليه أو أب مالكها إن لم يكن الابن وطئها وتعتق بموته وإن لم ~~يملك غيرها أو ما في يدها لورثته غير ثياب لبس معتاد ولو وطئها وارث عمدا؛ ~~فلا حد لأنه لم ير جمع عتقها وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة لم تصر به ~~أم ولد وإن أصابها في ملك غيره بزنا أو لا ثم ملكها حاملا عتق الحمل إن ~~ملكه ولم تصر أم ولد ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع الولد ويعتقه (¬1) ويصح ~~قوله لأمته: يدك أم ولدي، لا لابنها يدك ابني أو هو ابني، أن لم يقل ولدته ~~في ملكي، خلافا للمنتهى هنا (¬2) وأحكام أم ولد كأمة في إجارة واستخدام ~~ووطء وسائر أمورها إلا في تدبير أو ما ينقل الملك كبيع غير كتابة وهبة ~~ووصية ووقف أو يراد له كرهن وولدها من غير سيدها بعد إيلادها كهي إلا أنه ~~لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل سيدها بل بموته وإن مات (¬3) سيدها وهي حامل ~~فنفقتها لمدة حملها من مال حملها وإلا فعلى وارثه وكلما جنت أم ولد فداها ~~سيدها بالأقل من أرش أو قيمتها يوم فداء معيبة بعيب الاستيلاد ولو اجتمعت ~~أروش قبل إعطاء شيء PageV02P158 # منها (¬1) تعلق الجميع برقبتها، ولزم سيدا الأقل من أرش أو قيمتها يوم ~~فداء معيبة بعيب الإستيلاد أو قيمة (¬2) فإن لم تف تحاصوا بقدر حقوقهم فإن ~~ماتت قبل فداء لا بفعل سيد فلا شيء عليه وإن قتلت سيدها -ولو عمدا- عتقت ~~ولوليه إن لم يرث ولدها شيئا من دمه القصاص فإن عفا على مال لزمها الأقل من ~~قيمتها أو ديته كخطأ ولا حد بقذف أم ولد وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من ~~غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها فإن أسلم حلت له ~~وإن مات كافرا عتقت وإن وطىء أحد اثنين ms483 أمتهما، أدب ولزمه لشريكه من مهر ~~بقدر حصته فلو ولدت صارت أم ولده وولده حر ويستقر في ذمته ولو معسرا قيمة ~~نصيب شريكه لا من مهر وولد كما لو أتلفها فإن أولدها الثاني بعد فعليه ~~مهرها وولده رقيق إن علم إيلاد شريكه وإن جهله فحر ويفديه يوم الولادة. # * * * PageV02P159 ### | AUTO كتاب النكاح # حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل: عكسه، والأشهر مشترك، والمعقود عليه ~~منفعة الاستمتاع، وسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، واشتغاله به أفضل من التخلي ~~لنوافل العبادة، قال أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، وتزوج ~~الإمام أحمد (¬1) وهو لا يجد القوت. # ويباح لمن لا شهوة له، وقيل: يكره، ويجب على من يخاف زنا ولو ظنا، من رجل ~~وامرأة، ويقدم إذن على حج واجب، ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر، ~~ويجزئ تسر عنه، ويجوز بدار حرب لضرورة لغير أسير، ويعزل ندبا خلافا له، ~~وبلا ضرورة وجوبا، ومقتضى تعليلهم جواز نكاح نحو آيسة، وسن تخير ذات دين ~~وعقل وقناعة وجمال، الولود الحسيبة الأجنبية البكر، إلا أن تكون مصلحته في ~~نكاح ثيب أرجح، لا بنت زنا ولقيطة وحمقاء ودنيئة نسب، ولا يصلح من النساء ~~من قد طال لبثها مع رجل. # ومن التغفيل تزوج شيخ بصبية، ويمنع زوجته من مخالطة النساء؛ فإنهن ~~يفسدنها عليه، والأولى أن لا يسكن بها عند أهلها، وأن لا يدخل بيته مراهق ~~(¬2)، ولا يأذن لها في الخروج، ولا يسأل عن دينها PageV02P160 # حتى يحمد جمالها، وليس لوالديه إلزامه بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا ~~كأكل ما لا يريد قاله الشيخ، ولا يزيد على واحدة ندبا إن عفته، قال ابن ~~الجوزي: ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا حسن الصورة لا ~~دميما، وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها، ~~ولا يكون غيبة مع قصد النصيحة. # * * * PageV02P161 # فصل # يباح (¬1) ولا يسن خلافا له لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، ~~نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد ms484 وقدم، ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن، إن ~~أمن الشهوة من غير خلوة، فإن شق أو كرهه، بعث امرأة تصفها له، ولرجل نظر ~~ذلك ورأس وساق من أمة، ولو غير مستامة خلافا للمنتهى، وذات محرم، وهي من ~~تحرم أبدا بنسب أو سبب مباح لحرمتها، إلا نساء النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فلا، ولا ينظر نحو أم مزني بها. # ويتجه احتمال: ولو نكحها بعد (¬2). # لأن التحريم بسبب محرم، وكذا محرمة بلعان ونحو بنت موطوءة، لشبهة ولعبد ~~لا مبعض ومشترك خلافا للموفق نظر ذلك من مولاته، وكذا غير أولي الإربة، ~~كعنين وكبير ومريض، وينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة للوجه خاصة، ~~ولشاهد ومعامل نظره مع كفيها لحاجة ولطبيب، ومن يلي خدمة مريض ولو أنثى في ~~وضوء واستنجاء نظر ومس ما دعت إليه (¬3) حاجة، وكذا لو حلق عانة من لا ~~يحسنه ويستر غير موضع الحاجة، وليكن مع حضور محرم، ولامرأة مع امرأة ولو ~~كافرة مع مسلمة، ورجل مع رجل ولو أمرد، وسيد مع PageV02P162 # أمته المحرمة كمزوجة (¬1) ومجوسية، نظر ما بين سرة وركبة، ولامرأة نظر ~~ذلك من رجل، ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة وذو شهوة معها، وبنت تسع مع ~~رجل كمحرم وخنثى مشكل في نظر إليه كامرأة ونظره لرجل كنظر امرأة إليه، ~~ولإمرأة كنظر رجل إليها، ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا ~~كراهة حتى فرجها، كولد دون سبع، وكره نظر فرج (¬2) حال طمث، وتقبيله بعد ~~جماع لا قبله، وكذا سيد مع أمته المباحة له، ومن لا يملك إلا بعضا كمن لا حق له. # وحرم في غير ما مر قصد نظر حرة أجنبية حتى شعر متصل لا بائن، قال أحمد: ~~ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا يبن شيء ولا خفها فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن ~~تجعل لكمها زرا عند يدها، وعند القاضي يجوز (¬3) النظر لوجه وكف أجنبية ~~لغير حاجة مع أمن فتنة، وفي الإنصاف هذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصا ~~الجيران، ونظر خصي ومحبوب وممسوح كفحل، واستعظم أحمد إدخال ms485 الخصيان على ~~النساء، وحرم نظر لشهوة أو مع خوف ثورانها لأحد ممن ذكرنا قال الشيخ: ومن ~~استحله لشهوة كفر إجماعا. # وحرم نظر لدابة يشتهيها وخلوة بها، كقرد تشتهيه المرأة، ومعنى الشهوة ~~التلذذ بالنظر قاله في الإنصاف، وقال ابن عقيل تكرار النظر للأمرد محرم، ~~وقال الشيخ من كرر النظر إلى الأمرد أو داومه، وقال: PageV02P163 # إني لا أنظر لشهوة فقد كذب في ذلك، وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته ~~كامرأة، ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ~~وديوث، ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم انتهى. # وقال أحمد لرجل معه غلام جميل هو ابن أخته: الذي أرى لك أن لا يمشي معك ~~في طريق، وكره أحمد مجالسة الغلام الحسن الوجه ولمس كنظر بل أولى وكره أحمد ~~مصافحة النساء، وشدد أيضا حتى لمحرم، وجوزه لوالد وأخذ يد عجوز وشوهاء ولا ~~بأس بتقبيل ذوات محارمه مع أمن فتنة لقادم من سفر لكن لا يفعله على الفم ~~أبدا، بل الجبهة والرأس وكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين متجردين تحت ~~ثوب أو لحاف واحد. # ويتجه: هذا مع أمن فتنة ونظر عورة ولمس، وإلا حرم. # وإذا بلغ الإخوة عشر سنين فرق بينهم في المضاجع وصوت الأجنبية ليس بعورة، ~~ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة وحرم خلوة غير محرم على الجميع مطلقا كرجل ~~مع عدد من نساء وعكسه ولو برتقاء وتزين امرأة لمحرم، كأب وأخ، غير زوج وسيد. # * * * PageV02P164 # فصل # يحرم تصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة، إلا لزوج تحل له ~~وتعريض بخطبة رجعية، ويجوز تعريض في عدة وفاة وبائن (¬1) ولو بغير ثلاث، ~~وفسخ لعنة وعيب، وهي في جواب كهو فيما يحل ويحرم (¬2)، والتعريض نحو إني في ~~مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك، وإذا انقضت عدتك فأعلميني وتجيبه بنحو: ما ~~يرغب عنك، وإن قضي شيء كان. # وتحرم خطبة على خطبة مسلم لا كافر، كما لا ينصحه نصا إن أجيب ولو تعريضا ~~إن علم، وإلا أو ترك أو استؤذن فأذن أو سكت جاز، ms486 والتعويل في رد وإجابة على ~~ولي مجبر، وإلا فعليها، ولا يكره لولي وامرأة رجوع عن إجابة لغرض، وإلا ~~كره، واختيارها مقدم على اختيار ولي، ومن خطب امرأة فخطبته أخرى أو خطبته ~~(¬3) أو وليها ابتداء، فأجاب، فخطبها آخر، ينبغي التحريم قاله الشيخ، وفي ~~تحريم خطبة من أذنت لوليها بتزويجها من معين احتمالان، ويصح عقد مع خطبة حرمت. # ويسن عقد مساء يوم الجمعة، وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، وكان أحمد إذا ~~حضر العقد، ولم يخطب فيه بها قام وتركهم، PageV02P165 # وهي: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ~~وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن ~~لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عنده ورسوله"، ويقرأ ثلاث آيات: {اتقوا ~~الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (102)} (¬1)، {واتقوا الله الذي ~~تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (1)} (¬2) , {اتقوا الله ~~وقولوا قولا سديدا} (¬3) ... الآية وبعد (¬4): فإن الله أمر بالنكاح، ونهى ~~عن السفاح، فقال تعالى مخبرا وآمرا: {وأنكحوا الأيامى منكم} (¬5) الآية ~~(¬6)، ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -. # وكان ابن عمر يقول: "الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد"، ويقال لمتزوج ~~ندبا: "بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية" (¬7)، فإذا زفت ~~إليه قال ندبا: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من ~~شرها وشر ما جبلتها عليه" (¬8). PageV02P166 # فصل خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات # قاله أحمد، فوجب عليه وتر وقيام ليل، وسواك لكل صلاة، وأضحية وركعتا فجر، ~~وتخيير نسائه بين فراقه والإقامة معه، وإنكار منكر رآه على كل حال، ومشاورة ~~في الأمر مع أهله وأصحابه، ومصابرة عدو كثير للوعد بالنصر، ومنع من رمز ~~بعين وإشارة بها، ونزع لأمة حرب لبسها قبل لقاء عدو، وإمساك (¬1) من كرهت ~~نكاحه، ومن شعر وخط، ونكاح كتابية وأمة، وصدقة وزكاة على أقاربه، وأن يهدي ~~ليعطى أكثر، وأن من لم تهاجر لم تحل له ms487 قاله القاضي، وكان لا يصلي على مدين ~~لا وفاء له بلا ضامن، ثم نسخ فكان يصلي عليه، ويوفي من عنده، ولا يورث بل ~~تركته صدقة، وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث. # وفي عيون المسائل: لا يرث؛ ولا يعقل بالإجماع، وأبيح له التزوج بأي عدد ~~شاء، ثم منع بقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد} (¬2)، ثم نسخ تحريم ~~المنع بقوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك} الآية (¬3) لتكون المنة له - ~~صلى الله عليه وسلم - بترك التزوج، وله التزوج بلا ولي وشهود PageV02P167 # ومهر، وفي الإحرام، وبلفظ هبة، ويحل له بتزويج الله كزينب، ويردف ~~الأجنبية خلفه ويزوجها لمن شاء بلا إذنها وإذن وليها، ويتولى طرفي العقد، ~~وإن كانت خلية ورغب فيها، وجبت عليها الإجابة، وحرم على غيره خطبتها، ووصال ~~صوم، وخمس خمس الغنيمة وإن لم يحضر، والصفي من المغنم، ودخول مكة بلا ~~إحرام، والقتال فيها ساعة وأخذ الماء من العطشان، وأن يقتل بغير إحدى ~~الثلاث، وأكرم بأن جعل خاتم الأنبياء وخير الخلق، وسيد ولد آدم، وأول من ~~تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع وقارع باب الجنة، وأكثر الأنبياء تبعا، ~~وأعطي جوامع الكلم، وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة، وأمته أفضل الأمم ~~وتشهد عليهم بتبليغ رسلهم، وأصحابه خير القرون، وأمته معصومة من اجتماع على ~~الضلالة، وإجماعهم حجة، ونسخ شرعه الشرائع ولا ينسخ. # وكتابه معجز ومحفوظ عن التبديل، وإذا ادعى أو ادعي عليه فقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - بلا يمين، وكان له القضاء بعلمه وهو غضبان، ويحكم ويشهد لنفسه ~~وولده، وتقبل شهادة من يشهد له، وظاهر كلامهم وجوب قسم عليه بين الزوجات ~~كغيره، وابن الجوزي قال: غير واجب، وجعل أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويلزم ~~كل أحد أن يقيه بنفسه وماله وأن يحبه أكثر من نفسه وماله وولده والناس ~~أجمعين، وحرم نكاح زوجاته بعده، وهن أزواجه دنيا وأخرى، وأمهات المؤمنين في ~~وجوب احترامهن وطاعتهن، وتحريم عقوقهن وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين، ولا يحل ~~أن يسألن شيئا إلا من وراء PageV02P168 # حجاب، ويجوز أن يسأل غيرهن مشافهة، وأولاد بناته ms488 ينسبون إليه دون أولاد ~~بنات غيره، والنجس منا طاهر منه - صلى الله عليه وسلم -. # وهو طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء، ولم يكن له فيء لأنه نوراني، ~~والظل نوع ظلمة وكانت الأرض تجذب أتفاله، وساوى الأنبياء في معجزاتهم، ~~وانفرد بالقرآن والمغانم، وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وترابها طهورا، ونصر ~~بالرعب مسيرة شهر، وبعث للناس كافة، وأعطي المقام المحمود، ومعجزاته باقية ~~إلى يوم القيامة، ونبع الماء من بين أصابعه بركة من الله تعالى حلت فيه ~~بوضع أصابعه، فجعل يفور؛ ويخرج من أصابعه (¬1) لا أنه يخرج من نفس اللحم ~~والدم كما ظنه بعض الجهال، قاله في الهدي. # ويجب (¬2) على من دعاه قطع صلاته وإجابته، وتطوعه قاعدا كتطوعه قائما في ~~الأجر، وقال القفال على النصف كغيره، ولا يحل لأحد رفع صوته فوق صوته - صلى ~~الله عليه وسلم -، ولا أن يناديه من وراء الحجرات (¬3) أو بإسمه كيا محمد، ~~بل يا رسول الله يا نبي الله، ويخاطب في الصلاة بالسلام عليك أيها النبي ~~وتبطل بخطاب مخلوق غيره، وخاطب إبليس بقوله ألعنك بلعنة الله ولم تبطل، ~~والهدية حلال له بخلاف غيره من PageV02P169 # ولاة الأمور فلا تحل لهم هدية رعاياهم، ومن رآه في المنام فقد رآه حقا؛ ~~لأن الشيطان لا يتمثل به. # وكان لا يتثاءب، وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده، ويبلغه سلام ~~الناس بعد موته، والكذب عليه ليس ككذب على غيره ومن تعمد فليتبوأ مقعده من ~~النار، وتنام عيناه ولا ينام قلبه، ويرى من خلفه كأمامه رؤية بالعين حقيقة ~~نصا، والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا، واستحبت زيارته ~~لرجال ونساء وخص بصلاة ركعتين بعد العصر، وقد ذكر كثير من ذلك مفرقا في ~~مواضعه. # * * * PageV02P170 ### || AUTO باب أركان النكاح وشروطه # أركانه: الزوجان، فإيجاب فقبول مرتبين. # ويتجه: لا مطلقا لإجزاء أحدهما في تولي طرفي عقد. # وشرط في إيجاب؛ لفظ إنكاح أو تزويج. # ويتجه (¬1): وما تصرف منهما. # أو لمن يملكها أو بعضها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه، وإن فتح ولي تاء ~~زوجتك صح ms489 لجاهل وعاجز قيل وعالم، وقال الشيخ: ينعقد بما عده الناس نكاحا ~~بأي لغة ولفظ كان، ويصح زوجت بضم الزاء وفتح التاء، وفي قبول لفظ قبلت أو ~~رضيت أو تزوجت، وإن قيل لمزوج: أزوجت فقال نعم، ولمتزوج: أقبلت فقال نعم؛ ~~صح، ويصحان هزلا وتلجئة بما يؤدي معناهما بكل لسان من عاجز عن عربي لا قادر ~~خلافا لجمع، فإن لم يعرف كل لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين، ~~وشرط معرفة الشاهدين للسانين كإشارة أخرس، ولا يلزم عاجزا تعلم لا بكتابة ~~وإشارة مفهومة إلا من أخرس، وصح تراخي قبول وإن طال ما لم يتفرقا أو ~~يتشاغلا بما يقطعه PageV02P171 # عرفا، ومن أوجب ولو في غير نكاح كبيع وإجارة، ثم جن أو أغمي عليه قبل ~~قبول بطل كموته. # ويتجه: وفسقه. # لا إن نام ولنبينا تزوج بلفظ هبة. # * * * PageV02P172 # فصل # وشروطه خمسة: # أحدها: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسم أو ~~صفة أو إشارة، وإلا صح ولو سماها بغير اسمها، وكذا لو أشار إليها وسماها ~~بغير اسمها، وإن سماها باسمها ولم يقل: بنتي أو قال من له عائشة وفاطمة: ~~زوجتك بنتي عائشة فقبل ونويا أو أحدهما فاطمة لم يصح في واحدة منهما كمن ~~سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها ولو رضي بعد، فإن كان قد ~~أصابها جاهلة بالحال أو التحريم؛ فلها الصداق يرجع به على وليها. قال أحمد: ~~لأنه غره، ويعقد على مخطوبته إن شاء بعد انقضاء عدة من أصابها إن حرم الجمع ~~ومع علمها فزانية لا صداق لها، ولا يصح (¬1) زوجتك حمل هذه المرأة. # الثاني: رضى زوج مكلف رشيد ولو رقيقا ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع ~~سنين، فيخبر أب لا جد ثيبا دون ذلك وبكرا ولو مكلفة، ويسن استئذانها مع ~~أمها ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر، ولو مخبرة كفئا، لا بتعيين أب، فإن امتنع ~~سقطت ولايته ومجنونة ولو بلا شهوة أو ثيبا أو بالغة ويزوجها وليها مع ~~شهوتها وتعرف بكلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم، وكذا ms490 لو قال أهل الطب ~~إن علتها تزول بتزويجها PageV02P173 # ولو لم يكن لها ولي إلا الحاكم؛ زوجها ويخبر ابنا صغيرا أو بالغا مجنونا ~~ولو بلا شهوة أو بفوق مهر المثل، ويزوجها مع عدم أب وصيه فإن عدم وثم حاجة ~~فحاكم، ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه يتيمة في ماله لمصلحة (¬1) ولكل ~~ولي وحاكم تزويج بنت تسع (¬2) فأكثر بإذنها وهو معتبر، لا من دون تسع بحال ~~ولا للحاكم تزويجها غير وصي أب وإذن ثيب بوطء آدمي في قبل ولو بزنا أو عود ~~بكارة؛ الكلام، وبكر ولو وطئت في دبر أو زوجها غير أب، الصمات ولو ضحكت أو ~~بكت ونطقها أبلغ وشرط (¬3) في استئذان. # ويتجه: ممن يعتبر إذنها (¬4). # تسمية زوج على وجه تقع به المعرفة، ومن زالت بكارتها بغير وطء كبكر (¬5)، ~~ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا وأمة مطلقا لا مكاتبا أو مكاتبة ويعتبر في ~~معتق بعضها إذنها وإذن معتقها الذكر ومالك البقية كالشريكين، ويقول كل حيث ~~لا توكيل زوجتكها؛ فلا يصح زوجتك بعضها. # الثالث: الولي إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يصح إنكاحها ~~لنفسها أو غيرها فيزوج أمة محجور عليها وليها في مالها وأمة رشيدة من يزوج PageV02P174 # سيدتها بشرط إذن السيدة نطقا، ولو بكرا، ولا إذن لمولاة معتقة، ويزوجها ~~بإذنها أقرب عصبتها، وابن أولى (¬1) من أب ويجبر العتيقة من يخبر مولاتها، ~~والأحق بإنكاح حرة أبوها، فأبوه وإن علا، فابنها فابنه (¬2) وإن نزل، فالأخ ~~لأبوين فلأب، فإبن الأخ لأبوين فلأب، وإن سفل، فعم لأبوين، فلأب ثم بنوهما ~~كذلك، ثم أقرب عصبة بنسب كإرث، ولا يسقط حق أقرب بإسقاطه له، ثم المولى ~~المنعم، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، وهو هنا الابن وإن نزل، وأبناء عم أحدهما ~~أخ لأم كأخ لأبوين، ثم (¬3) السلطان: وهو الإمام أو نائبه، ولو من بغاة إذا ~~استولوا على بلد، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل، فإن تعذر ~~زوجها عدل بإذنها، قال أحمد (¬4) في دهقان قرية أي: رئيسها، يزوج من لا ولي ~~لها إذا احتاط لها في ms491 الكفء، والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض، وإن كان ~~وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه فوجوده كعدمه، وغير عاصب كأخ ~~لأم وخال وعم لأم وأبيها كأجنبي، وولي أمة ولو آبقة سيدها ولو فاسقا أو ~~مكاتبا وأذن له سيده ومع تعدد سيد فللكل. # ويتجه: مع عضل بعضهم، قيام حاكم مقامه. # وشرط في ولي: ذكورية وبلوغ وعقل، فإن جن أحيانا انتظر PageV02P175 # كإغماء، ولا ينعزل وكيله وحرية إلا مكاتبا يزوج أمته، واتفاق دين إلا ~~السلطان وأمة كافر لمسلم وأم ولد لكافر أسلمت. # ويتجه: لا مدبرة ومكاتبة خلافا، وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد ~~ورشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح، فإن كان الأقرب نحو طفل وكافر وفاسق ~~وقن ومجنون مطبق وشيخ أفند (¬1)، أو عضل بأن منعها كفئا رضيته ورغب بما صح ~~مهرا، ويفسق به إن تكرر. # ويتجه احتمال: ثلاثا وأنه لا يزوج غير معضولة لفسقه (¬2). # ومن العضل لو امتنع الخطاب لشدة الولي، قاله الشيخ أو غاب غيبة منقطعة ~~وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة قصر أو دونها خلافا أو جهل مكانه ~~أو تعذرت مراجعته بأسر أو حبس، زوج حرة أبعد وأمة، حاكم. # ويتجه: إن كان لا ولي لها غيره. # وإن زوج حاكم أو أبعد بلا عذر للأقرب لم يصح، فلو كان الأقرب لا يعلم أنه ~~عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف ثم علم أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد ~~عقد لم يعد، ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية حتى من مسلم ويباشره ويشترط ~~فيه شروط المسلم. # * * * PageV02P176 # فصل # ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا والولي ليس بوكيل للمرأة وإلا ~~لملكت عزله فله توكيل (¬1) بلا إذنها لا إن وكلت غيره ولو بإذنه ويثبت ~~لوكيل ما لولي من إجبار وغيره. # ويتجه: كعدالة وفسق. # لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل ~~فيه بلا مراجعة وكيل لها وإذنها بعد توكيله، فلو وكل ولي بلا إذنها ثم أذنت ~~لوكيله صح ويشترط في ms492 وكيل ولي ما يشترط فيه، ويصح توكيل فاسق وكذا (¬2) ~~كتابي في قبول كتابية، ويصح توكيل مطلقا، كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ولا ~~يملك أن يزوجها لنفسه ويجوز لولده ومقيدا كزوج زيدا أو زوج أو اقبل من ~~وكيله زيدا وأحد وكيليه، فزوج أو قبل من وكيله عمرو لم يصح ويشترط قول ولي ~~أو وكيله لوكيل زوج: زوجت فلانة فلانا أو لفلان، أو زوجت موكلك فلانا ~~فلانة، وقول وكيل زوج: قبلته لموكلي فلان أو لفلان. # ويتجه: صحة ما مر فيما لو سماها باسمها ولم يقل بنتي. # ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته إذا نص له عليه كجعلتك وصيا في نكاح ~~بناتي أو وصيت إليك بنكاحهن فيخبر وصي PageV02P177 # من يجبره موص من ذكر وأنثى ولا خيار ببلوغ، ووصي في مال يملك تزويج ~~الإماء نصا، وعبد وفاسق ومميز لا يوكلون في إيجاب نكاح ويصح في قبول. # * * * PageV02P178 # فصل # وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد والأولى تقديم أفضل ~~فأسن وإن تشاحوا أقرع فإن سبق غير من قرع فزوج وقد أذنت لهم؛ صح وإلا تعين ~~من أذنت له، وإن عقد وليان لاثنين وجهل السبق أو علم (¬1) سابق ثم نسي أو ~~علم السبق وجهل السابق فسخهما حاكم وإن علم وقوعهما معا بطلا ولها في غير ~~هذه نصف المهر بقرعة وإن (¬2) ماتت فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة بلا يمين ~~وإن مات الزوجان فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر وهي تدعي ~~ميراثها ممن أقرت له فإن كان ادعى ذلك أيضا دفع إليها وإلا فلا وإن أنكر ~~ورثته وحلفوا وإن لم (¬3) تكن أقرت بسبق ورثت من أحدهما بقرعة ولو ادعى كل ~~السبق، فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما فالمهر على المقر له وإن مات ورثته فقط ~~وإن ماتت قبلهما ففي إرثه إياها احتمالان، وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته ~~فكحياته ومن زوج عبده الصغير بأمته أو ابنه ببنت أخيه أو وصي في نكاح، ~~صغيرا بصغيرة تحت حجره، صح أن يتولى طرفي ms493 العقد، وكذا ولي عاقلة تم لها ~~تسعا تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له أو وكل زوج وليا أو عكسه أو ~~وكلا واحدا ونحوه ويكفي زوجت فلانا فلانة أو PageV02P179 # تزوجتها إن كان هو الزوج أو وكيله لكن يقول: لموكلي إلا بنت عمه وعتيقتيه ~~المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم. # * * * PageV02P180 # فصل # ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة إذن لخلو نحو استبراء وعدة ~~ورضاع (¬1) من قن ومدبرة ومكاتبة ومعلق عتقها بصفة أو أم ولده: أعتقتك ~~وجعلت عتقك صداقك، أو جعلت عتق أمتي صداقها، أو صداق أو متى عتقها. # ويتجه: ومع تعدد وثم ونية؛ عمل بها، وإلا احتمل صحته فيهن، لأنه مفرد ~~مضاف فيعم، أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها (¬2). # أو أعتقتها على أن عتقها صداقها، أو أعتقك على أن أتزوجك وعتقي أو عتقك ~~صداقك؛ (¬3) صح وإن لم يقل وتزوجتك أو تزوجتها إن كان متصلا حقيقة أو حكما ~~بحضرة شاهدين وقصد بالعتق جعله صداقا ويصح جعل صداق من بعضها حر، عتق البعض الآخر. # ويتجه: بإذنها وإذن معتقها (¬4). # ومن بانت قبل دخول رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق فإن فسخت فبكله وتجبر على ~~الاستسعاء غير مليئة ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكحه، أو قال أعتقتك على ~~أن تنكحيني فقط ورضيت، صح ثم إن PageV02P181 # نكحته وإلا فعليها (¬1) قيمة ما أعتق وأعتقتك وزوجيني نفسك؛ عتقت ولم ~~يلزمها أن تتزوجه ولا شيء عليها وزوجتك لزيد، وجعلت عتقك صداقك ونحوه أو ~~أعتقك، وزوجتك له على ألف وقبل فيهما صح، كأعتقك وأكريتك منه سنة بألف ولا ~~بأس بعتقه أمته ثم يتزوجها واعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه فإن زوجه ~~وإلا لزمه قيمته. # الرابع: الشهادة إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينعقد إلا ~~بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين ولو أن الزوجة ذمية، ~~عدلين ولو ظاهرا فلا ينقض لو بانا فاسقين من غير أصل وفرع الزوجين ولو ~~أنهما قنان أو ضريران أو عدوا الزوجين. # ويتجه: هذا من حيث الصحة وأما ms494 لو تناكرا فلا (¬2). # ولا يبطل العقد بتواص بكتمانه فلو كتمه ولي وشهود وزوجان؛ صح وكره ولو ~~أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر؛ ثبت النكاح بإقرارهما ولو لم يقولا بولي ~~وشاهدين ولو جحدته ثم أقرت له لم تحل إلا بعقد جديد، فإن أقر ولي مجبر صح ~~إقراره وإلا فلا، ويأتي في الإقرار ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو ~~إذنها، والاحتياط الإشهاد، وإن ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل دخول لا ~~بعده وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته، صدقت. # الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو PageV02P182 # بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين ونحو عدة والكفاءة ~~ليست شرطا للصحة خلافا لأكثر المتقدمين بل للزوم، فيصح مع فقدها، ولمن لم ~~يرض من امرأة وعصبة حتى من يحدث الفسخ فيفسخ أخ (¬1) مع رضا أب وهو على ~~التراخي فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة بقول أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل ~~ويحرم تزويجها بغير كفء بلا رضاها ويفسق به ولي ولو زالت الكفاءة بعد عقد، ~~فلها فقط الفسخ، والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: # دين: فلا تزوج عفيفة بفاجر، وعدل بفاسق. # ومنصب: وهو النسب فلا تزوج عربية بعجمي. # وحرية: فلا تزوج حرة ولو عتيقة بعبد أو مبعض، ويصح إن عتق مع قبوله ~~كأعتقتك مع قبول النكاح. # وصناعة عير رزية: فلا تزوج بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ -صاحب عقار- ~~بحائك ونحوه. # ويسار بحسب ما يجب لها من مهر ونفقة، قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها ~~عادتها عند أبيها في بيته فلا تزوج موسرة بمعسر. # ويتجه (¬2): وفقد العيوب، فلا تزوج صحيحة بنحو مجذوم كما يأتي (¬3). PageV02P183 # ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة، يتزوج الرجل بمن شاء، ليس مولى القوم ~~كفئا لهم، العرب من قرشي وغيره، بعضهم لبعض، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء (¬1). # * * * PageV02P184 ### || AUTO باب المحرمات في النكاح # ضربان ضرب على الأبد وهن أقسام قسم بالنسب: وهن سبع: الأم والجدة مطلقا ~~وإن علت والبنات وبنات الولد (¬1) وإن سفل ولو منفيات ms495 بلعان، أو من زنا ~~ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا، وإن كان النسب لغيره والأخت من ~~الجهات الثلاث وبنت لها أو لابنها أو لبنتها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت إبنها ~~وإن نزلن كلهن والعمة والخالة من كل جهة وإن علتا كعمة أبيه وأمه وعمة العم ~~لأب، لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية، وكعمة الخالة لأب لأنها ~~عمة الأم لا خالة لأم لأنها أجنبية فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وعمة، وبنت ~~خال وخالة. # الثاني: بالرضاع ولو حصل بإكراه وتحريمه كنسب حتى في مصاهرة، فتحرم زوجة ~~أبيه وابنه من رضاع كمن نسب لا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع. # الثالث: بالمصاهرة، وهن أربع: أمهات زوجته (¬2)، وإن علون وحلائل عمودي ~~نسبه ومثلهن من رضاع خلافا للشيخ (¬3). # ويتجه: لا من زنا. PageV02P185 # فيحرمن بمجرد عقد وبفاسد؛ خلاف، لا بناتهن وأمهاتهن، والربائب وهن بنات ~~زوجة دخل بها وإن سفلن أو كن لربيب أو ابن ربيبة، فإن ماتت قبل دخول أو ~~أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن، وتحل زوجة ربيب وبنت زوج أم وزوجة (¬1) ~~زوج أم، ولأنثى ابن زوجة ابنها وزوج زوجة أبيها، وزوج زوجة ابنها ولا يحرم ~~في مصاهرة، إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرا أو بشبهة أو زنا. # ويتجه احتمال: أو بحائل. # بشرط حياتهما وكون مثلهما يطأ، ويوطأ وعليه فلو عقد ابن تسع على امرأة ~~وأصابها (¬2) وفارقها؛ حلت له بنتها وكذا عكسه، ولا تحريم بوطء ميتة ~~ومباشرة ونظر فرج لشهوة ومساحقة نساء ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بوطء أنثى، ~~فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا ابنته (¬3). # ويتجه: وإن علت أو نزلت (¬4) وأنه بشرط وطء مثله وإلا فليس أولى بالمتفق ~~عليه (¬5). # الرابع: باللعان فمن لاعن زوجته، ولو في نكاح فاسد أو بعد إبانة لنفي ولد ~~حرمت أبدا ولو أكذب نفسه. PageV02P186 # الخامس: زوجات نبينا - صلى الله عليه وسلم - على غيره ولو من فارقها وهن ~~أزواجه دنيا وآخرة. # ويتجه (¬1): وكذا ماؤه وأنه يزاد. # السادس: ms496 مرتدة لا تقبل توبتها كبسب نحو نبي، وعند الشيخ: وكذا قاتل رجل ~~ليتزوج امرأته وقال في من خبب امرأة على زوجها نكاحه باطل في أحد قولي مذهب ~~مالك وأحمد وغيرهما انتهى. # وكذا في قول لو تزوج امرأة في عدتها، ودخل بها، وهو مذهب المالكية. # * * * PageV02P187 # فصل # الضرب الثاني: إلى أمد، وهن نوعان: نوع لأجل الجمع؛ فيحرم بين أختين وبين ~~امرأة وعمتها أو وخالتها وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع وبين خالتين ~~بأن ينكح كل واحد ابنة الآخر، فيولد لكل واحد بنت، وبين عمتين، بأن ينكح كل ~~واحد أم الآخر، فيولد لكل بنت، أو عمة وخالة، بأن ينكح إمرأة وينكح ابنة ~~أمها فيولد لكل بنت وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم ~~نكاحه لها لقرابة أو رضاع لا بين مبانة شخص وبنته من غيرها أو بين أمة ~~وسيدتها ولا بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه وكره جمع بين بنتي عميه أو ~~عمتيه وخاليه وخالتيه (¬1) أو بنت عمه وعمته أو بنت خاله وخالته ولو كان ~~لكل رجل بنت ووطئا امرأة فألحق ولدهما بهما فتزوج رجل بالمرأة والبنتين فقد ~~تزوج أم شخص وأختيه فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا بطلا؛ كخمس ~~بعقد وفي زمنين يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى ولو بائنا فإن جهل فسخا ~~ولإحداهما نصف المسمى (¬2) بقرعة فإن أصاب إحداهما فخرجت القرعة لها ~~فالمسمى وإلا فمهر مثلها ونصف مسمى للأخرى (¬3) وإن ولدتا منه لحقه النسب ~~ومن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح وحرم أن يطأها أو يباشرها ونحوه ~~حتى يفارق زوجته، وتنقضي عدتها. PageV02P188 # فصل # ومن ملك نحو أختين معا صح وله وطء أيهما شاء وتحرم به الأخرى حتى يحرم ~~الموطوءة بإخراجها أو بعضها عن ملكه بعتق أو وقف ولو ببيع للحاجة. # ويتجه: ما لم يتحيل على بيع التفرقة (¬1). # أو هبة أو تزويج بعد استبراء ولا يكفي مجرد تحريم. # ويتجه: بنحو (¬2) إحرام. # أو كانت مجوسية (¬3) أو كتابة أو رهن ms497 أو بيع بشرط خيار له أو هبة لولده ~~فلو خالف ووطئ الأخرى لزمه أن يمسك عنها حتى يحرم إحداهما كما تقدم فإن ~~عادت لملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى ابن نصر الله ~~(¬4) إن لم يجب استبراء كبنت دون تسع فإن وجب لم يلزم ترك الباقية فيه فقط ~~المنقح وهو حسن. # ويتجه: لا وإلا لحلت بوطء نحو شبهة بلا نقل ملك (¬5). # ومن تزوج أخت سريته، ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها؛ لم PageV02P189 # يصح وله نكاح أربع سواها وإن تزوجها تحريم السرية واستبرائها؛ صح، ثم إن ~~رجعت إليه السرية فالنكاح بحاله وحرم وطء واحدة منهما. # ويتجه: على بحثها (¬1) إن لم يلزم استبراء. # ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة ~~أو أمة، وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء إن كان معه أربع. # ويتجه: لا من لا عدة لها لصغر. # ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ إن لم تلزمها عدة من ~~غيره وليس لحر جمع أكثر من أربع إلا نبينا، وتقدم (¬2)، ولا لعبد جمع أكثر ~~من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم ~~تزوجه بدلها حتى تتقضي عدتها بخلاف موتها، فإن قال أخبرتني بانقضائها ~~فكذبته فله نكاح أختها وبدلها وتسقط الرجعة لا السكنى والنفقة ونسب الولد. # * * * PageV02P190 # فصل # النوع الثاني: لعارض يزول، فتحرم زوجة غيره ومعتدته ومستبرأة ومرتابة بعد ~~عدة بحمل منه، وزانية (¬1) على زان وغيره حتى تتوب بأن تراود فتمتنع واختار ~~جمع ولو لم تراود، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتهما ومحرمة ~~حتى تحل ومسلمة على كافر حتى يسلم وعلى مسلم ولو عبدا، كافرة غير حرة ~~كتابية وأبواها كتابيان ولو حربية أو من بني تغلب ومن في معناهم حتى تسلم ~~ولو اختارت دين أهل الكتاب خلافا لجمع، والأولى أن لا يتزوج كتابية، وقال ~~الشيخ يكره كذبائحهم بلا حاجة، وكوثني من تمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور ~~داود وكمرتد ms498 نحو درزي ونصيري؛ فلا تحل ذبائحهم ومناكحتهم ومنع نبينا من ~~نكاح كتابية كأمة، ولو بملك يمين ولكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك لا مجوسي ~~لكتابية. # ويتجه: جواز نكاح يهودي لنصرانية وعكسه. # ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة، ولو مبعضة إلا إن خاف عنت العزوبة؛ ~~لحاجة متعة أو خدمة ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ولا يجد ~~طولا -مالا حاضرا- يكفي لنكاح حرة ولو كتابية، فتحل وصبره أفضل ولو قدر على ~~ثمن أمة خلافا له، ولا يبطل نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها أو زوال خوف ~~العنت ونحوه وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصرن أربعا وكذا على حرة ~~لم تعفه PageV02P191 # بشرطه وكتابي حر في ذلك كمسلم ومن وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخر صداق ~~أو بدون مهر مثل أو وهب له أو لم يجد إلا بأكثر من مهر المثل بما يجحف ماله ~~لم يلزمه، ومن تزوج أمة فذكر أنه كان موسرا حال النكاح فارق، ولا مهر إن ~~صدقه سيد وإلا لزمه النصف أو الكل إن دخل ويصح نكاح أمة من بنت المال ولا ~~تصير إن ولدت أم ولد، ولا يكون ولد الأمة حرا إلا بشرط (¬1)، ولقن ومدبر ~~ومكاتب ومبعض نكاح أمة، ولو لابنه حتى على حرة وجمع بينهما في عقد لا نكاح ~~سيدته، ولأمة نكاح عبد ولو لابنها لا أن تتزوج سيدها ولا لحر أو حرة نكاح ~~أمة أو عبد ولدهما. # ويتجه احتمال (¬2): لا إن نزل. # وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه مكاتب ولده الزوج الآخر أو ~~بعضه انفسخ النكاح، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة كأيم ومزوجة، صح في ~~الأيم، وبين أم وبنت؛ صح في البنت وكذا لو أسلم كافر قبل دخوله بهما (¬3) ~~ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك إلا الأمة الكتابية ولا يصح نكاح خنثى مشكل ~~حتى يتبين أمره ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره. # ويتجه: كشرب خمر، ولبس حرير، وترك الصلاة. # * * * PageV02P192 ### || AUTO باب ms499 الشروط في النكاح # ومحل المعتبر منها صلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله لا بعد عقد وهي قسمان: # أحدهما: صحيح لازم للزوج، فليس له فكه بدون إبانتها ويشرع (¬1) وفاؤه به ~~كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج أو ~~يتسرى عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها، أو أولادها، أو أن ترضع ولدها ~~الصغير، أو ينفق عليه مدة معلومة ويرجع لعرف أو يطلق ضرتها أو يبيع أمته. # ويتجه احتمال: ولا يكفي رجعي إن راجع أو بشرط خيار إن رد. # فإن لم يف فلها الفسخ على التراخي بفعله لا عزمه، ولا يسقط إلا بما يدل ~~على رضى من قول أو تمكين مع العلم بعدم وفائه بما شرط. # ويتجه: ويقبل قولها في عدم علم، ونفي تمكين، وأن هذه الشروط تلزم بحيث ~~التزمها وإن لم تسأله فيها. # لكن لو شرط أن لا يسافر بها فخدعها، وسافر بها؛ ثم كرهته، ولم تسقط حقها ~~من الشرط لم يكرهها بعد، ومن شرط أن لا يخرجها PageV02P193 # من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط (¬1) ومن شرط سكناها مع أبيه ثم ~~أرادتها منفردة؛ فلها ذلك لا إن عجز ولو تعذر سكنى منزل شرط بنحو خراب، سكن ~~بها حيث أراد وسقط حقها. # ثانيهما: فاسد: وهو نوعان: نوع يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة أشياء: # نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر ~~بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى فإن سموا مهرا ~~مستقلا (¬2) ولو قل خلافا للمنتهى ولا حيلة، صح، وإن سمى لإحداهما صح ~~نكاحها فقط. # ونكاح المحلل: وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها أو فلا نكاح ~~بينهما أو ينويه الزوج أو يتفقا عليه قبله أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية ~~تمليكه لها ليفسخ نكاحها فيحرم الكل ولا يصح ولا تحل لزوجها الأول ولو نوى ~~الزوج عند العقد غير ما شرط عليه وأنه نكاح رغبة، صح قاله الموفق وغيره ومن ~~لا فرقة ms500 بيده لا أثر لنيته، فلو وهبت مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا ~~فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه أو بعضه لها انفسخ نكاحها ولم يكن هناك تحليل ~~مشروط ولا منوي ممن تؤثر نية أو شرطه وهو الزوج، فيحصل الإحلال بذلك واختار ~~جماعة لا، وهو أصح (¬3). PageV02P194 # ونكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها فيه بوقت أو ينويه ~~بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يقول: أمتعيني نفسك، فتقول: ~~أمتعتك بلا ولي ولا شهود فمن تعاطى ما مر عالما عزر ولحقه النسب. # ويتجه: ويثبت في نكاح متعة المسمى لا مهر المثل خلافا له هنا ويصح النكاح ~~إلى الممات. # والنكاح المعلق: كزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت ~~زوجتي بنتا فقد زوجتكها ويصح زوجتكها إن كانت بنتي، أو كنت وليها أو انقضت ~~عدتها، وهما يعلمان ذلك أو شئت فقال شئت وقبلت؛ كزوجت وقبلت إن شاء الله. # النوع الثاني: أن يشرط (¬1) أن لا مهر (¬2) أو لا نفقة أو أن يقسم لها ~~أكثر من ضرتها أو أقل أو أن يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو دواعيه أو أن تعطيه ~~شيئا أو تنفق عليه أو إن فارق رجع بما أنفق أو خيارا في عقد أو مهر، أو إن ~~جاءها به في وفت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء ~~عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا، أو لا يكون عندها في الجمعة ~~إلا ليلة، أو أن يعزل عنها، أو يسكن بها حيث شاءت أو شاء أبوها ونحوه فيصح ~~النكاح دون الشرط ومن طلق بشرط خيار وقع. PageV02P195 # فصل # وإن شرطها مسلمة أو قيل زوجتك هذه المسلمة، أو ظنها (¬1) مسلمة، ولم تعرف ~~بتقدم كفر فبانت كتابية أو شرط بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لا ~~يفسخ به النكاح فبانت بخلافه؛ فله الخيار ويرجع بعد دخول على الغار. # ويتجه: لا يقبل بعد وطئه (¬2) قوله في عدم بكارتها. # وإن شرط ms501 صفة أدنى فبانت أعلى ككتابية، أو أمة فبانت مسلمة حرة؛ فلا خيار ~~ومن تزوج امرأة وظن أنها حرة الأصل أو شرطها حرة فبانت أمة وولدت فولده حر ~~ويفديه حيا لنصف سنة بقيمته يوم ولادته، وميتا بجناية فعلى جان غرة ولا ~~فداء لسيد (¬3) ثم إن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء. # ويتجه: حال عقد. # فرق بينهما وإلا فله الخيار، فإن رضي بالمقام فما ولدت بعد، فرقيق. # ويتجه احتمال: لا مع شرط حرية. # وإن كان ظنها عتيقة أو تزوج امرأة مطلقا فبانت أمة؛ فلا خيار له PageV02P196 # وإن كان المغرور عبدا؛ فولده حر بين رقيقين يفديه إذا عتق لتعلقه بذمته ~~ويرجع زوج بفداء وبالمسمى على من غره إن كان أجنبيا وإن كان سيدها، ولم ~~تعتق بذلك أو أباها (¬1) وهي مكاتبة، فلا مهر له ولا لها وولدها مكاتب ~~فيغرم أبوه قيمته لها إن لم تكن الغارة، وإن كانت قنا تعلق برقبتها، فيخير ~~سيد والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم أبوه قدر رقه لأنه مبعض ~~كهي ويثبت كونها أمة ببينة لا بإقرارها ولمستحق غرم مطالبة زوج وغار ~~ابتداء، والغار من علم رقها فأبهمه، ولم يبينه. # ويتجه: ممن له مدخل في النكاح. # ومن تزوجت رجلا على أنه حر، أو تظنه حرا؛ فبان قنا؛ فلها الخيار بلا حكم ~~وإن شرطت صفة مما لا تعتبر في الكفاءة فبان أقل فلا فسخ إلا بشرط حرية ~~ونحوها. # * * * PageV02P197 # فصل # ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله، الفسخ إجماعا، وإلا أو عتقا معا فلا، فتقول ~~فسخت نكاحي، أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن الفسخ كعكسه ولو متراخيا ما لم ~~يوجد منها ما يدل على رضا ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم بخلاف غيرها فإن عتق ~~قبل فسخ أو أمكنته من وطئ أو مباشرة أو قبلة ولو جاهلة عتقها أو ملك الفسخ، ~~بطل خيارها ويجوز له الإقدام على وطئها قبل علمها، ومال ابن رجب للتحريم ~~(¬1)، ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها، ولمجنونة إذا عقلت ولم يطأ قبل ~~الخيار دون ولي فإن بانت ms502 قبله بطل خيارها وإن طلقت رجعيا أو عتقت الرجعية ~~فلها الخيار فإن رضيت بالمقام بطل، ومتى فسخته بعد دخول فمهرها لسيد وقبله ~~لا مهر، وإن شرط معتقها أن لا تفسخ نكاحها ورضيت أو بذل لها عوض لتسقط حقها ~~من فسخ أو أسقطته بلا عوض؛ صح ولزمها، ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها ~~مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات عتقت، ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط ~~المهر فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ فهذه مستثناة من كلام من أطلق. # ويتجه: بل لا يمتنع بأن خلا بها بلا مباشرة ونحوه فيتقرر ولا يرد ما ~~قالوه. PageV02P198 # ولمالك زوجين بيعهما أو أحدهما ولا فرقة بذلك وإن عتق العبد وتحته أمة؛ ~~فلا خيار له، بخلاف عكسه لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها، وسن لمالك زوجين ~~أراد عتقهما بداءة بالرجل لئلا يثبت لها عليه خيار. # * * * PageV02P199 ### || AUTO باب العيوب في النكاح # وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: # قسم يختص بالرجل: وهو كونه قد قطع ذكره (¬1) أو بعضه، ولو بفعلها (¬2) ~~ولم يبق ما يمكن (¬3) جماع به، ويقبل قولها في عدم إمكانه أو قطع خصيتاه أو ~~رض بيضتاه أو سلتا فتفسخ في الكل في الحال فإن كان عنينا لا يمكنه وطء ولو ~~لكبر أو مرض لا يرجى زواله بأن أقر بها أو ثبتت ببينة أو عدما فطلبت يمينه ~~فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه بعد بلوغه ولا يحتسب عليه ~~منها ما اعتزلته فقط فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ وإن قال ثابت عنة وطئها ~~وأنكرت وهي ثيب؛ فقولها كبكر وعليها اليمين وإن قال أزلت بكارتها وعادت فإن ~~(¬4) شهد له بزوالها فليس بعنين وحلف إن قالت زالت بغير وطء ومن لم تثبت ~~عنته وادعى الوطء فقوله مطلقا ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه ~~ولو مرة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه بعد ثبوت عنته، فقد زالت ~~وإلا فليس بعنين ولا تزول عنة بوطء غير مدعية أو في دبر وإن ms503 ادعت زوجة ~~مجنون عنته؛ أجل وقولها هنا في عدم وطء ولو PageV02P200 # ثيبا، ومن حدث بها جنون حتى انتهت ولم يطأ فلوليها الفسخ ويسقط حق زوجة ~~عنين ومقطوع بعض ذكره بتغييب بعض الحشفة أو قدرها مع انتشار ولو بان عقيما ~~أو كان يطأ ولا ينزل فلا خيار لها، لأن حقها في الوطء لا في الإنزال ومن ~~أثبت علمها بعنته قبل أن تنكحه لم يؤجل وإن لم تعلم إلا بعد دخول، فسكتت عن ~~الطلب لم يضر. # وقسم يختص بالمرأة: وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، فإن كان بأصل ~~الخلقة فرتقاء وإلا فقرناء وعفلاء أو به بخر أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء ~~بانخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني، أو مستحاضة. # وقسم مشترك: وهو الجنون ولو أحيانا. # ويتجه: ومنه الصرع. # وإن زال عقل بمرض فهو إغماء، فلا خيار، فإن زال المرض، ودام الإغماء، ~~فكجنون وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول ونجو وباسور وناصور وقرع رأس وله ~~ريح منكرة وكون أحدهما خنثى غير مشكل (¬1) فيفسخ بكل من ذلك في الحال ولا ~~ينتظر بلوغ صغير ولو حدث بعد دخول. # ويتجه: وفائدته من جهتها أو إذا (¬2) كان لا يوطأ مثلها وعكسه. # أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير له إلا مع جبه ورتقها فلا PageV02P201 # ينبغي ثبوت خيار قاله الموفق لا بغير ما ذكر بلا شرطه كعور وعرج وقطع يد ~~ورجل وعمى وخرس وطرش وكون أحدهما عقيما أو نضوا خلافا لابن القيم. # * * * PageV02P202 # فصل # ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد ولا لعالم به وقته وهو على التراخي لا ~~يسقط في (¬1) عنة إلا بقول ويسقط به ولو أبانها ثم أعادها ويسقط في غير عنة ~~بما يدل على رضى من وطء أو تمكين مع علم به كبقول ولو جهل الحكم خلافا ~~للشيخ أو زاد أو ظنه يسيرا ومن رضي بعيب ثم حدث عيب آخر من غير جنسه، فله ~~الخيار ومن فسخ لعيب فبان عدمه فالنكاح باق بحاله ولا يصح فسخ في خيار عيب ms504 ~~وشرط بلا حكم خلافا للشيخ فيفسخه أو يرده إلى من له الخيار ويصح مع غيبة ~~زوج فإن فسخ قبل دخول، فلا مهر ولها بعده المسمى كما لو طرأ العيب بعد دخول ~~ويرجع به على مغر من زوجة عاقلة بالغة ليوجد تغرير محرم وولي ووكيل فأيهم ~~انفرد بالغرر؛ ضمن، ويقبل قول وكيل وولي ولو محرما في عدم علم بعيب وكذا هي ~~في عدم علم به (¬2) واحتمل ذلك قاله الزركشي فلو وجد منها وولي؛ فالضمان ~~على الولي منها، ووكيل فعليهما نصفان ولا نفقة ولا سكنى لغارة غير حامل ~~ومثلها في رجوع على غار لو زوج امرأة، فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد ~~وتقدم وإن طلقت قبل دخول أو بعده (¬3) أو مات أحدهما قبل علم به فلا رجوع ~~لأن سببه الفسخ، ولم يوجد. # * * * PageV02P203 # فصل # وليس لولي صغير أو صغيرة، أو مجنون أو مجنونة، أو أمة تزويجهم بمعيب يرد ~~به فإن فعل عالما لم يصح وإلا صح ووجب عليه الفسخ إذا علم خلافا للمنتهى ~~(¬1) فيما يوهم، ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها فلو فعل عالما لم ~~يصح وإلا صح وله الفسخ إذا علم وإن اختارت مكلفة تزويج مجبوب أو عنين؛ لم ~~تمنع ومجنون أو مجذوم أو أبرص؛ فلوليها العاقد (¬2) منعها وإن علمت العيب ~~بعد عقد أو حدث به لم يجبرها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه. # * * * PageV02P204 ### || AUTO باب نكاح الكفار # كنكاح المسلمين فيما يجب به من نحو نفقة وقسم ومهر وإيلاء وطلاق وإباحة ~~لزوج أول وإحصان وفي تحريم المحرمات كمحارم ومطلقة ثلاثا لكن يقرون على ~~أنكحة محرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه ~~على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح إذن كعقد ~~في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو صيغة أقرا وإن حرم ابتداء ~~نكاحها حال إسلام أو ترافع كذات محرم أو في عدة لم تفرغ أو حبلى ولو من زنا ~~أو شرط الخيار ms505 فيه مطلقا أو مدة لم تمض أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو ~~معتقدا حلها فرق بينهما فقبل دخول لا مهر وبعده فمهر مثل (¬1). # ويتجه: في الباطل والمسمى في الفاسد (¬2). # وإن وطئ كافر كافرة واعتقداه نكاحا؛ أقرا وإلا فلا ومتى صح المسمى أخذته ~~وإن قبضت الفاسد كله كخمر وخنزير واستقرا وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر مثل ~~ويعتبر القسط فيما يدخله كيل أو وزن أو عد به ولو أسلما فانقلب خمر خلا، ثم ~~طلق، ولم يدخل رجع PageV02P205 # بنصفه ولو تلف الخل قبل طلاقه، رجع بنصف مثله وإن لم تقبض شيئا أو لم يسم ~~مهرا فلها مهر مثلها. # * * * PageV02P206 # فصل # وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، وإن أسلمت كتابية تحت ~~كافر أو أحد غير كتابيين قبل دخول؛ انفسخ ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو ~~أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه وإن قال أسلمنا معا فنحن ~~على النكاح، فأنكرته فقولها وأسلمت في عدتك لمدخول بها؛ فالنكاح باق (¬1)، ~~فقالت بل بعد انقضائها فقوله وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر إلى ~~انقضاء العدة فإن أسلم الثاني قبله فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم ~~الأول فلو وطئ ولم يسلم الثاني فيها فلها مهر مثلها أو كان طلق لم يقع وإن ~~أسلم فيها متخلف فبالعكس وإن أسلمت قبله؛ فلها نفقة العدة ولو لم يسلم وإن ~~أسلم قبلها فلا وإن اختلفا في السابق أو جهل الأمر فقولها ولها النفقة ~~وأسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما، فقالت بعد شهر فقوله كأسلمت ~~بعد العدة، فقالت فيها ويجب الصداق بكل حال ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو ~~مسلما، أو مسلمة، والآخر بدار حرب؛ لم ينفسخ. # * * * PageV02P207 # فصل # وإن أسلم وتحته أكثر من أربع بعقد أو لا، فأسلمن كلهن أو كن كتابيات ~~اختار ولو محرما أربعا منهن ولو من ميتات إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى ~~يكلف وليس لوليه الاختيار وعليه نفقتهن إلى أن يختار. # ويتجه احتمال: في غير ms506 مكلف فقير يذهب ماله في نفقتهن لكثرتهن اختيار وليه ~~سيما مجنون لأنه ليس له حد ينتهي إليه. # ويعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات وأولها هنا من حين اختياره أو ~~يمتن فلو كن ثمانيا فاختار أربعا؛ لم يطأ واحدة حتى تنقضي عدة المفارقات، ~~فلو كن خمسا ففارق إحداهن؛ فله وطء ثلاث فقط حتى تنقضي عدة (¬1) المفارقة، ~~أو ستا، فله وطء ثنتين، أو سبعا فله وطئ واحدة وكلما انقضت عدة مفارقة حلت ~~له واحدة مختارة وإن أسلم بعضهن وليس الباقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في ~~مسلمة خاصة وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية، أو يسلمن ~~فإن لم يسلمن أو أسلمن، وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم، ومن لم يختر أجبر ~~بحبس ثم تعزير، ويكفي في اختيار أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه ~~لفسخ أو لإمساك، أو أبقيت هؤلاء (¬2) PageV02P208 # ونحوه منجزا ويحصل اختيار بوطء أو طلاق فمن طلقها فمختارة لا بظهار ~~وإيلاء وسرحت هؤلاء، أو فارقتهن؛ لم يكن طلاقا لهن ولا اختيار لغيرهن (¬1) ~~إلا أن ينويه كذا في الإقناع. وإن وطئ الكل تعين الأول. # ويتجه: فإن جهلن فالكف أو القرعة أو إن طلق الكل ثلاثا، أخرج منهن أربع ~~بقرعة وله نكاح البواقي والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن كان دخل بها ~~وإلا فلا ولا يصح تعليق اختيار بشرط كمن أسلمت فقد اخترتها ولا فسخ نكاح ~~مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع وإن مات قبل اختيار فعلى الجميع أطول الأمرين ~~من عدة وفاة أو حياة ويرث منه أربع بقرعة وإن أسلم وتحته نحو أختين اختار ~~منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا، دخل بأمها فسد نكاحهما وإلا فنكاح الأم ~~وحدها وإن أسلمت من تزوجت باثنين في عقد؛ لم يكن لها أن تختار أحدهما ولؤ ~~أسلموا معا وبعقدين فللأول. # * * * PageV02P209 # فصل # وإن أسلم حر وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة قبله أو بعده اختار إن ~~جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإلا فسد فإن كان موسرا فلم ~~يسلمن حتى أعسر أو ms507 أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي؛ فله ~~الاختيار وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أو عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت أو عتقت ~~بين إسلامه وإسلامها تعينت الأولى إن كانت تعفه، وإن أسلم وتحته حرة وإماء ~~فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن؛ انفسخ نكاحهن، وتعينت الحرة إن كانت ~~تعفه ما لم يعتقن ثم يسلمن في العدة فكالحرائر فيختار أربعا وإن لم تسلم ~~الحرة حتى انقضت عدتها اختار إذن من الإماء بشرطه. # * * * PageV02P210 # فصل # وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه، أو في العدة ثم عتق أو لا؛ اختار ~~ثنتين وإن أسلم وعتق، ثم أسلمن، أو أسلمن ثم عتق، ثم أسلم فكحر، فيختار ~~أربعا بشرطه ولو كان تحته حرائر فأسلمن معه لم يكن لهن خيار الفسخ. # فصل # وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل دخول؛ انفسخ نكاح وتنصف مهر إن ~~سبقها أو ارتد وحده وتقف فرقة بعد دخول على انقضاء عدة وتسقط نفقة عدة ~~بردتها وحدها وإن لم يعد فوطئها فيها (¬1)، أو طلق؛ وجب المهر وأدب ولم يقع ~~طلاق وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس كتابي تحته كتابية ~~أو تمجست دونه فكردة. # * * * PageV02P211 ### | AUTO كتاب الصداق # العوض المسمى في عقد نكاح وبعده أو في وطء شبهة وزنا وهو مشروع في نكاح ~~ويستحب تسميته فيه فيكره تركها وتخفيفه وأن يكون من أربعمائة، وهي صداق ~~بناته - صلى الله عليه وسلم - إلى خمسمائة، وهي صداق أزواجه وإن زاد فلا ~~بأس وكان له تزوج بلا مهر ولا يتقدر الصداق فكل ما صح ثمنا صح مهرا وإن قل ~~ولو على منفعة زوج أو حر غيره، معلومة (¬1) مدة معلومة كرعاية غنمها مدة ~~معلومة، أو عمل معلوم منه أو غيره كخياطة ثوبها. # ويتجه: ولو لم يبين جنس الخياطة. # ورد قنها من محل معين وتعليمها معينا من فقه أو حديث أو شعر مباح أو أدب ~~أو صنعة أو كتابة ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها وإن تعلمته من غيره لزمته ~~أجرة تعليمها وعليه ms508 بطلاقها قبل تعليم ودخول نصف الأجرة وبعد دخول كلها وإن ~~علمها ثم سقط رجع بالأجرة ومع تنصفه بنصفها ولو وجدت حافظة لما أصدقها ~~وادعى تعليمها وأنكرت حلفت وإن علمها فنسيته في المجلس أعاد تعليمه وإلا فلا. # ويتجه: لو بنى فسقط قريبا عرفا لرداءته، ولو بعد تفرق أعاده (¬2). PageV02P212 # وكذا استئجار على تعليم خط وحساب وشعر مباح ونحوه وإن أصدقها تعليم شيء ~~من القرآن، ولو معينا؛ لم يصح وكذا لو أصدق كتابية تعليم توراة أو إنجيل ~~لأنه مبدل محرم ومن تزوج أو خالع نساء بمهر أو عوض واحد صح وقسم بينهن على ~~قدر مهور مثلهن ولو قال بينهن فعلى عددهن وزوجتك بنتي، وبعتك داري بألف صح، ~~فقبل صح وقسط على (¬1) قدر مهر وقيمة وزوجتكها واشتريت عبدك بألف فقبل؛ صح (¬2). # * * * PageV02P213 # فصل # وشرط علم صداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا أو عبدا مطلقا أو رد ~~عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما تثمر شجرته أو تحمل أمته أو ~~متاع بيته أو على أن يحج بها لم يصح، وكذا على (¬1) ما يرضاه فلان أو ما لا ~~يقدر على تسليمه كطير بهواء أو سمك بماء أو ما لا يتمول عادة كقشر جوزة ~~وحبة بر وشرط جمع أن يكون له نصف يتمول عادة (¬2)، ويبذل العوض في مثله عرفا. # وكل موضع لا تصح التسمية أو خلا العقد عن ذكره يجب مهر المثل بالعقد ولا ~~يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه بشرط بيان النوع ~~كفرس من خيله أو قميصا من قمصانه ونحوه صح ولها أحدهم بقرعة وقنطارا من زيت ~~وقفيزا من حنطة ونحوه صح ولها الوسط، ولا يضر غرر يرجى زواله فيصح على معين ~~آبق أو مغتصب يحصله فلو فات فقيمته ودين سلم ومبيع اشتراه ولم يقبضه وعبد ~~موصوف فلو جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بها لم يلزم قبولها وعلى ~~شرائه لها عبد زيد فتعذر شراؤه بقيمته؛ فلها قيمته وعلى ألف إن لم تكن له ~~زوجة، ms509 وإن لم يخرجها من دارها أو بلدها، وألفين إن كانت له زوجة، أو أخرجها ~~ونحوه صح لا على ألف إن كان أبوها (¬3) حيا وألفين إن كان ميتا وإن أصدقها ~~عتق قنه صح لا طلاق PageV02P214 # زوجته أو جعله لها إلى مدة ولها مهر مثلها ومن قال لسيدته: أعتقيني على ~~أن أتزوجك، فأعتقته أو قالت ابتداء: أعتقتك على أن تتزوجني؛ عتق مجانا ~~وأعتق عبدك عني على أن أزوجك بنتي لزمته قيمته بعتقه كأعتق عبدك على أن ~~أبيعك عندي وما سمي في العقد أو فرض مؤجلا ولم يذكر محله صح نصا ومحله ~~الفرقة البائنة فلا يحل مهر رجعية إلا بانقضاء عدتها وإن أجل إلى وقت معلوم ~~أو إلى أوقات، كل جزء منه إلى وقت معين صح وهو إلى أجله. # * * * PageV02P215 # فصل # وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب؛ صح (¬1) ووجب مهر المثل وعلى ~~عبد لا يعلمانه (¬2) فخرج حرا أو مغصوبا، فلها قيمته يوم عقد، وعلى عصير ~~بان خمرا مثل العصير، ولها في اثنين بان أحدهما حرا الآخر وقيمة الحر، ~~وتخير في عين بان جزء منها مستحقا أو عين ذرعها، فبانت أقل بين أخذه وقيمة ~~ما نقص أو قيمة الجميع وناقصا صفة شرطتها، أو معيبا تخير بين إمساك وأرش أو ~~رده وأخذ بدل وما في الذمة يجب بدله لا أرشه، ويصح على ألف لها وألف ~~لأبيها، أو الكل له إن صح تملكه ولم يضرها وإلا فالكل لها كشرط ذلك لغير ~~الأب، ويملك أب ما شرط له معينا بنفس العقد كهي ويرجع إن فارق قبل دخول في ~~الأولى بألف وفي الثانية بنصفه ولا شيء على الأب إن قبضه بنية التملك. # * * * PageV02P216 # فصل # ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت (¬1). # ولا يلزم أحدا تتمته وإن فعل ذلك غيره بإذنها رشيدة، صح وبدونه يلزم زوجا ~~تتمته ويضمن الولي، ويضمن ولي زوج بدون ما قدرته. # ويتجه: زائدا على مهرها. # ولا يصح كون المسمى من يعتق على زوجة إلا بإذن رشيدة، وإن زوج ابنه ~~الصغير بأكثر من ms510 مهر مثل صح ولا يضمنه مع عسرة ابن ولو قيل له ابنك فقير من ~~أين يؤخذ الصداق. فقال: عندي، ولم يزد على ذلك، لزمه، وإن تزوج فضمن أبوه ~~أو غيره النفقة عشر سنين؛ صح موسرا كان الابن أو معسرا ولو قضاه عن ابنه، ~~ثم طلق ولم يدخل ولو قبل بلوغ فنصفه للابن ولو ارتدت قبل دخول رجع جميعه ~~للابن وليس للأب رجوع فيه كهبة لأن الابن ملكه من غيره ولأب وولي قبض صداق ~~محجور عليها لا رشيدة، ولو بكرا إلا بإذنها فإن سلمه زوج لم يبرأ ورجعت على ~~الزوج؛ وهو على الأب. # * * * PageV02P217 # فصل # وإن تزوج عبد بجميع أنواعه بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ومتى ~~أذن له وأطلق نكح واحدة فقط. # ويتجه: فلو نكح ثنتين معا بطل فيهما. # ويتعلق صداق ونفقة وكسوة (¬1) ومسكن بذمة سيده فزائد على مهر مثل لم يؤذن ~~فيه أو على ما سمي له برقبته وبلا إذنه لا يصح. # ويتجه احتمال: ولو مبعضا. # وكذا لو عين له امرأة أو بلدا فخالف ويجب في رقبته (¬2) بوطئه مهر المثل ~~فيفديه سيده بالأقل من قيمة ومهر، وكذا لو تزوج بإذنه فنكح فاسدا، ومن زوج ~~عبده بأمته، لزمه مهر مثل، ولو مع تسميته يتبع به بعد عتق وإن زوجه حرة ثم ~~باعه لها بثمن في ذمة من جنس المهر تقاصا بشرطه وإن باعه لها بمهرها؛ صح ~~قبل دخول وبعده ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه ولو جعل العبد مهرها بطل ~~العقد كمن زوج ابنه وأصدق عنه من يعتق على الابن لأنا نقدره للابن ثم ~~للزوجة. # ويتجه: هنا صحة عقد وعتقه وترجع بقيمته. PageV02P218 # فصل # وتملك زوجة بعقد جميع المسمى ولو مبهما ولها نماء معين. # ويتجه: بل والمبهم. # كعبد ودار والتصرف فيه وزكاته وضمانه ونقصه عليها ما لم يمنعها قبضه ~~فيضمن وغير المعين كقفيز من صبرة لا يدخل في ضمانها ولا تملك تصرفا فيه. # ويتجه احتمال (¬1): ولو بعتق. # إلا بقبضه أو تعيينه كمبيع ومن أقبضه ثم طلق ونحوه قبل ms511 دخول ملك نصفه ~~قهرا إن بقي بصفته ولو النصف فقط مشاعا أو معينا من متنصف باق في ملكها أو ~~صيدا وهو محرم فله إمساكه وهو خلاف ظاهر كلامهم في محظورات الإحرام ويمنع ~~ذلك بيع ولو مع خيارها وهبة أقبضت وعتق ووقف ورهن وكتابة لا عقد جائز ولا ~~إجارة وتدبير وتزويج، ولا إن عاد لملكها حال طلاق لكن لا يدخل في ذلك ملك ~~زوج قهرا. # ومن طلق وكان قد زاد زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها ولو ~~كانت ولد أمة وإن كانت متصلة وهي غير محجور عليها، خيرت بين دفع نصفه زائدا ~~وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن PageV02P219 # كان متميزا وغيره له قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ~~والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال عقد في متميز، وعلى أدنى صفة ~~في غيره، وإن نقص بغير جناية عليه خير زوج غير محجور عليه بين أخذه ناقصا ~~ولا شيء له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم عقد إن كان متميزا وغيره يوم فرقة ~~على أدنى صفة من عقد إلى قبض. # وإن اختاره ناقصا بجناية فله مع نصف أرشها وإن زاد من وجه ونقص من آخر ~~كتعلم صنعة ونسيان أخرى فلكل الخيار ويقدم خيار من له غرض صحيح، وحمل في ~~أمة نقص، وفي بهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم وزرع وغرس نقص لأرض ولا أثر ~~لكسر مصوغ وإعادته كما كان ولا لسمن زال ثم عاد ولا لارتفاع سوق ونزوله وإن ~~تلف أو استحق بدين في حجر عليها لفلس رجع في مثلي بنصف مثله، وفي غيره بنصف ~~قيمة متميز يوم عقد وغيره يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ولو كان ~~ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زائد ليملكه فله ذلك وإن نقص ~~في يدها بعد تنصفه؛ ضمنت نقصه فرطت أو منعته أو لا وما قبض من مسمى بذمة ~~معينة كمعين (¬1) إلا أنه يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه والذي بيده ms512 عقدة ~~النكاح الزوج فإن طلق قبل دخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر وهو ~~جائز التصرف برئ منه صاحبه فتصح هبة بلفظ عفو وكذا بلفظ إسقاط PageV02P220 # وصدقة وترك وإبراء لمن العين بيده ولا عفو لأب وغيره عن مهر محجورة ولو ~~أسقطته عنه ثم طلقت أو ارتدت قبل دخول رجع في الأولى ببدل نصفه وفي الثانية ~~ببدل جميعه كعوده إليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له ولو وهبته ~~نصفه ثم تنصف رجع في النصف الباقي ولو أبرأته مفوضة من مهر أو بضع أو من ~~سمي لها مهر فاسد صح فإن طلقت قبل دخول؛ رجع بنصف مهر مثل أو كله عند ~~ارتداد (¬1)، ولا يرجع مكاتب أبرئ بقدر ما يلزم إيتاؤه له ولو تبرع أجنبي ~~بأداء مهر فالراجع للزوج ومثله أداء ثمن ثم يفسخ لعيب ولو أداه؛ غير متبرع ~~أو من يلزمه إعفافه فالراجع لمؤد، قاله ابن نصر الله، ولو خالعها بنصف ~~صداقها قبل الدخول؛ صح وصار له الصداق كله، نصف بالخلع ونصفه بالفرقة وعلى ~~مثل نصف الصداق في ذمتها سقط الكل نصفه بالفرقة، ونصف بالمقاصة وبصداقها ~~كله يرجع إليها بنصفه (¬2). # * * * PageV02P221 # فصل # يسقط الصداق كله بفرقة لعان وفسخه لعيبها وعكسه وبكل فرقة من قبلها ~~كإسلامها تحت كافر وردتها ورضاعها لفاسخ نكاحها أو ترتضع صغيرة وبفسخها ~~لإعسار أو عدم وفاء بشرط واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها قبل دخول لا ~~بلا سؤالها له وقال الشيخ لو علقه على ما لها بد وفعلته فلا مهر وقواه ابن ~~رجب، ويتنصف بشرائها زوجها وفرقة من قبله لا مفارقات من أسلم كطلاق وخلع، ~~ولو بسؤالها وإسلامه وردته وشرائه إياها ولو من متسحق مهرها أو قبل أجنبي ~~كرضاع ووطء. # ويتجه: لا إن استدخلت ذكر نائم (¬1). # قبل دخول ولو أقر بنحو رضاع قبل عليه لا عليها ويقرره كاملا موت، ولو ~~بقتل أحدهما الآخر أو نفسه أو موته بعد طلاق في مرض موت قبل دخول إن ورثت ~~ووطؤها (¬2). # ويتجه احتمال: من ابن عشر واحتمال وبنت تسع (¬3). # في فرج ms513 ولو دبرا وخلوة بها فتزول بمميز، ولو أعمى أو مجنونا مع علمه ولم ~~تمنعه إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها ولا تقبل دعواه عدم PageV02P222 # علمه بها لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك فقدمت العادة هنا على الأصل ~~قال الشيخ: فكذا دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى وهو مذهب المالكية، ولو ~~نائما أو به عمى أو بهما أو أحدهما مانع حسي كجب ورتق أو شرعي كحيض وإحرام ~~وصوم ولمس ونظر لفرجها لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس. # ويتجه احتمال: ولو في فاسد. # فالخلوة كالوطء في تكميل مهر ولزوم عدة وثبوت نسب وفيه نظر (¬1)، ورجعة ~~وتحريم أخت وأربع سواها حتى تنقضي عدتها لا إن تحملت بمائه ويثبت به عدة ~~خلافا له في العدد وتحريم أختها وأربع سواها، وكذا مصاهرة خلافا له في ~~المحرمات وكذا نسب ولو من أجنبي. # ويتجه: لا ماء زنا تحملته. # ولا تحصل به رجعة ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة مع علمه بها لم ~~يسقط مهر وعدة ولا تثبت أحكام وطء من إحصان وحلها لمطلقها ثلاثا ولزوم غسل ~~وكفارة وخروج من عنة وحصول فيئة وتحريم ربيبة، وحصول رجعة (¬2). # * * * PageV02P223 # فصل # وإذا اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما، أو زوج وولي زوجة وعكسه في قدر صداق ~~أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به فقول زوج أو وليه أو وارثه بيمينه، ~~ومن حلف على فعل نفسه فعلى البت وإلا فعلى نفي العلم. # ويتجه: إن لم يحضر العقد. # وفي قبض أو تسمية مهر فقولها أو ورثتها بيمين (¬1)، وليس لها علي صداق ~~فقولها قبل دخول، وبعده فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى أنه وفاها أو ~~أبرأته منه ولا يقبل قولها أن ما دفعه هبة لكن إن لم يكن جنس مهر فلها رده ~~ومطالبته بصداقها وإن تزوجها بعقد مكرر على صداقين، سرا وعلانية أخذ ~~بالزائد مطلقا (¬2). # ويتجه: ويدين في الأقل وأنه يقبل حكما، وإن اعترفت أنه عقد تكرر بلا فرقة (¬3). # وتلحق به زيادة بعد عقد فيما يقرره وينصفه ويسقطه وتملك به من ms514 حينها فما ~~بعد عتق زوجة لها، ولو قال هو عقد أسر ثم أظهر وقالت: عقدان بينهما فرقة ~~فقولها ولها نصف مهر العقد الأول إن ادعى PageV02P224 # إبانة قبل دخول فإن أصر منكرا فادعت أنه دخل بها ثم أبانها، ثم نكحها ~~ثانيا، وحلفت؛ استحقت، وإن اتفقا قبل عقد على مهر وعقداه بأكثر تجملا؛ ~~فالمهر ما عقد عليه ونص أنها تفي ندبا بما وعدت به ويتجه: وكذا بأقل ويفي ~~بما وعد. # * * * PageV02P225 # فصل # وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها وما قبض ~~مأكلة بسبب نكاح؛ فحكمه كمهر فيما يقرره ويسقطه وينصفه. # ويتجه: قبل قبض، له الرجوع لأنه تبرع (¬1). # فلو اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل ~~عقد لم يرجع به وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت قال ذلك كله الشيخ وترد هدية. # ويتجه: بعد عقد لأن ما قبله تقرر به. # في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لفقد كفاءة وعيب قبل دخول وتثبت مع ~~مقرر له أو لنصفه ومن أخذ شيئا بسبب عقد كدلال فقال ابن عقيل إن فسخ بنحو ~~إقالة مما يقف على تراض لم يرده وإلا كبفسخ لعيب يرده وقياسه نكاح فسخ لفقد ~~كفاءة أو عيب فيرده لا لردة ورضاع ومخالعة. # ويتجه: هو مخالف لما مر إن لم يحمل على الخاطب فقط (¬2). # * * * PageV02P226 # فصل # المفوضة ضربان: تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو ~~غير الأب بإذنها بلا مهر، وتفويض مهر كعلى ما شاءت أو شاء أجنبي، فالعقد ~~صحيح ويجب به مهر مثل حالة عقد ولها مع ذلك ومع فساد تسمية طلب فرضه ويصح ~~إبراؤها له (¬1) منه قبل فرضه فإذا حصل مقرر فلا شيء لها وإن طلقت فالمتعة، ~~فإن تراضيا في فرضه ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره. # ويعتبر معرفة قدر مهر مثل ليتوصل لفرضه ويلزمهما فرضه كحكمه فدل أن ثبوت ~~سبب المطالبة كتقديره أجرة مثل ونفقة حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم ms515 يتغير ~~السبب كيسر أو عسر منفق فإن حصل قبل فرضه ما يسقط المهر فلا متعة أو ما ~~يقرره فمهر المثل ولا متعة أو ما ينصفه فالمتعة وهي ما يجب على زوج أو سيده ~~لحرة أو سيد أمة ولو عتقت أو بيعت لأن المهر وجب بالعقد لمن لم يسم لها ~~مهرا أو سمى فاسدا خلافا لجمع، {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} (¬2) ~~فأعلاها خادم على موسر وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها على معسر، ولا تسقط ~~متعة بهبتها له مهر مثل قبل فرقة وتسن متعة لمطلقة بعد دخول ويجوز دخول ~~بزوجة قبل إعطائها شيئا؛ ولو مفوضة ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول ومهر ~~المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها كأم PageV02P227 # وأخت وخالة وعمة وغيرهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن ~~وبكارة أو ثيوبة وبلد، فإن لم يكن إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها، أو إلا ~~فوقها نقصت بقدر نقصها وتعتبر عادة في تأجيل وغيره فإن اختلفت أو المهور ~~أخذ بوسط حال وإن لم يكن لها أقارب كلقيطة اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن ~~عدمن فبأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها، ومن كان عادتهم التخفيف ~~على عشيرتهم دون غيرهم، اعتبر ذلك. # * * * PageV02P228 # فصل # ولا مهر بفرقة قبل دخول في نكاح فاسد، ولو بطلاق أو موت وإن وطئ أو خلا ~~بها استقر المسمى بخلاف بيع فاسد ففيه قيمته لا ثمنه ويجب مهر مثل بوطء، ~~ولو من مجنون في باطل إجماعا لجاهلة تحريم وبشبهة وإكراه على زنا في قبل لا ~~دبر ولواط دون أرش بكارة. # ويتجه: في غير أمة غصبت. # ويتعدد بتعدد شبهة وإكراه لا بشبهة دامت ومن طلق قبل دخول ثم وطئ يظن لا ~~إبانة لزمه مهر ونصف مسمى ويجب بوطء ميتة. # ويتجه: غير زوجة. # لا مطاوعة غير أمة أو مبعضة بقدر رق. # ويتجه: وغير مكلفة. # وعلى من أذهب عذرة أجنبية بلا وطء، أرش بكارتها وهو ما بين مهر ثيب وبكر ~~وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول لم يكن عليه إلا نصف ms516 المسمى. # ويتجه: إن كان وإلا فالمتعة. # ولا (¬1) يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج فسخه ~~حاكم. PageV02P229 # فصل # ولزوجة قبل دخول بها أو بعده مكرهة، منع (¬1) نفسها حتى تقبض مهرا حالا ~~بالعقد لا مؤجلا حل، ويطالب به ولو لم تصلح لاستمتاع، ولها زمن منعها نفقة ~~إن صلحت لاستمتاع وسفر بلا إذنه ولو قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبا؛ فلها ~~منع نفسها، ولو أبى كل تسليم ما وجب عليه أجبر زوج ثم زوجة وإن بادر أحدهما ~~به أجبر الآخر ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض، ولعذر فعليه ~~تسليمه وإن دخل أو خلا بها مطاوعة لم تملك منع نفسها بعد، وإن أعسر بمهر ~~حال ولو بعد وطء فلحرة مكلفة الفسخ. # ويتجه: ولا يسقط لاستقراره. # ولا فسخ لعالمة بعسرته والخيرة لحرة مكلفة وسيد (¬2) أمة لا ولي صغيرة ~~ومجنونة ولا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم. # * * * PageV02P230 ### || AUTO باب الوليمة # اجتماع لطعام عرس خاصة، وقد تطلق على كل طعام لسرور حادث، وعقيقة لذبح ~~لمولود، وشندخية لطعام إملاك على زوجة، وعذيرة وإعذار لطعام ختان، وخرسة ~~وخرس لطعام ولادة، وحذاق لطعام عند حذاق صبي بختمه القرآن، ومشداخ لمأكول ~~في ختمة القارئ، ونقيعة لقدوم غائب، وتحفة لطعام قادم فالتحفة منه والنقيعة ~~له وعتيرة ذبيحة أول رجب والقرى طعام ضيفان ووكيرة لدعوة بناء ووضيمة لطعام ~~مأتم ومأدبة لكل دعوة لسبب وغيره ولم يخصوها لإخاء وتسر باسم، وتسمى الدعوة ~~العامة الجفلى والخاصة النقرى. # وتسن الوليمة بعقد وجرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير وهي سنة مؤكدة، ~~ولو قلت كمدين من شعير أو نكح أكثر من واحدة ونواها عن الكل ويستحب أن لا ~~تنقص عن شاة، قاله جمع، وتجب حيث لا عذر نحو حر وبرد وشغل؛ إجابة داع مسلم ~~يحرم هجره، ولو أنثى وقن أذن له سيده، وكسبه طيب أول مرة وهي حق للداعي، ~~فتسقط بعفوه وفي الترغيب: لا يلزم قاضيا حضورها، وتكره إجابة من في ماله ~~حرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته، وتقوى ms517 الكراهة وتضعف ~~بحسب كثرة حرام وقلته واختار جمع تحريم الأكل مطلقا، وجمع إن كان الحرام ~~أكثر، وجمع إن زاد على الثلث فإن دعى للوليمة الجفلى كأيها الناس تعالوا ~~للطعام أو في الثالثة أو دعاه ذمي كرهت PageV02P231 # إجابته، وتسن بثاني مرة، وفعل سائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم ~~فتكره، والإجابة إليها مستحبة غير مأتم فتكره ويستحب أكله ولو صائما لا ~~صوما واجبا وإن أحب دعا وانصرف، ومن دعاه أكثر من واحد أجاب الكل إن أمكنه ~~وإلا أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم قرع. # * * * PageV02P232 # فصل # يكره لأهل فضل وعلم إسراع (¬1) لإجابة لأن فيه بذلة ودناءة لا سيما ~~الحاكم ومنع ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها ~~أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة إلا لراد عليه وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو ~~كذب وكره الشيخ عبد القادر حضور غير وليمة العرس إذا كان كما وصف النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - يمنع المحتاج ويحضر الغني، وفي الترغيب إن علم حضور ~~الأراذل (¬2) ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته قال الشيخ وهذا الشرط ~~لا أصل له ومن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر وطبل وعود وجنك وآنية ذهب ~~أو فضة وفرش محرمة، وأمكنه إزالة ذلك حضر وجوبا وأزاله، وإلا لم يحضر، ولو ~~لم يعلم فحضر فشاهده أزاله وجلس وإن لم يقدر انصرف، وإن علم به ولم يره، ~~ولم يسمعه؛ أبيح الجلوس، وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان كره لا إن ~~كانت مبسوطة أو على وسادة وكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور ~~غير حيوان بلا ضرورة حر أو برد إن لم تكن حريرا، ويحرم به وجلوس معه وتعليق ~~ما فيه صور حيوان وستر جدر به وتصويره ومر حكمه في ستر العورة. # ويتجه: فتحرم الزينة للسلطان ونحوه إلا لمكره ويتقيه ما أمكن PageV02P233 # ويحرم جلوس مختار لا تفرج مار (¬1). # وحرم أكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ms518 ~~ودعاء لوليمة وتقديم طعام إذن فيه إذا كمل (¬2) وضعه، ولم يلحظ انتظار أحد ~~لا في الدخول إلا بقرينة ولا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه؛ ولا ~~يعتبر إذن ثان لأكل كطبيب دعي لفصد وخياط لتفصيل. # * * * PageV02P234 # فصل # يستحب ولو لمتوضئ غسل يديه قبل أكل متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه ~~وغسل فمه بعده وأن يتوضأ الجنب قبله، ولا يكره غسل يديه بإناء أكل فيه ولا ~~بطيب، وكره بطعام ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء لا بنخالة أو لحاجة كدبغ ~~بدقيق شعير وتداو بلبن لجرب، وتسن تسمية جهرا على أكل وشرب فيقول: "بسم ~~الله" وإن زاد "الرحمن الرحيم" فحسن فإن ذكر في أثناء، قال: "بسم الله أوله ~~وآخره" ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز، وحمد إذا فرغ ومما ورد: "الحمد لله ~~الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين" (¬1)، "الحمد لله الذي أطعمني هذا ~~الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة" (¬2) ودعا لرب الطعام ومنه: "أفطر ~~عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة" (¬3)، وأكله ~~مما يليه ولا أنواع بيمينه ولا بأس بملعقة وبثلاث أصابع فيكره بأقل وأكثر، ~~وتخليل ما علق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض طرفه عن جليسه وإيثار ~~على نفسه وشربه ثلاثا وتمضمض من شرب لبنا ولعق أصابعه ويسمي الشارب عند كل PageV02P235 # ابتداء، ويحمد عند كل قطع، وقد يقال مثله في أكل كل لقمة فعله أحمد، ~~وقال: أكل وحمد خير من أكل وصمت. # ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى أو يتربع وأن يصغر اللقمة، ~~ويجيد المضغ ويطيل البلع واستحب بعض الأصحاب تصغير الكسر، وإذا أكل معه ~~ضرير استحب أن يعلمه بما بين يديه وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة ~~ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار ومع ~~العلماء بالتعلم، ومع الإخوان بالانبساط والحديث الطيب (¬1) والحكايات التي ~~تليق بالحال، قال أحمد: يأكل بالسرور مع الإخوان وبالإيثار مع الفقراء ~~وبالمروءة مع أبناء الدنيا، وذكر ابن الجوزي: من آداب الأكل أن لا يسكتوا ~~على ms519 الطعام، بل يتكلمون بالمعروف وينبغي أن لا يقصد بإجابته نفس الأكل بل ~~ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وصيانة نفسه عن سوء ظن تكبر به ~~ومن السنة أن يخرج مع ضيفه لباب الدار ويحسن أن يأخذ بركابه وورد "من أخذ ~~بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له" (¬2)، وله تخصيص بعض الضيفان بشيء طيب ~~إن لم يتأذ غيره ويستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك ~~بفضلته ولأهل الطعام أن يأكلوا بعد فراغ الضيفان وأكل مع زوجة وطفل ومملوك، ~~وتكثير الأيدي على الطعام والسنة جعل بطن (¬3) أثلاثا ثلثا للطعام وثلثا ~~للشراب PageV02P236 # وثلثا للنفس، وسن إذا فرغ من الأكل أن لا يطيل الجلوس بلا حاجة بل يستأذن ~~وينصرف وأن يخص بدعوته الأنقياء والصالحين وأن لا يرفع من أكل مع جماعة يده ~~قبلهم؛ وإذا طبخ مرقة فليكثر من مائها ويتعاهد منه بعض جيرانه. # ومن آداب الطعام تعجيله لا سيما إذا كان قليلا، ومن التكلف أن يقدم جميع ~~ما عنده ويقدم الفاكهة قبل غيرها؛ لأنه أصلح في باب الطب وإذا دعي فليأكل ~~ببيته ما يكسر نهمته قبل ذهابه ولا يقترح الزائر طعاما بعينه وإن خير بين ~~طعامين اختار الأيسر إلا أن يعلم أن مضيفه يسر، ولا خير فيمن لا يضيف. # ولا يشرع تقبيل الخبز ولا للجمادات إلا ما استثناه الشرع ولا يكره شربه ~~قائما؛ وقاعدا أكمل، وإذا شرب سن أن يناول الأيمن وكذا غسل يديه ورش نحو ~~ماء ورد ويبدأ بأفضلهم ثم بمن على اليمين ولا يعب الماء عبا بل مصا مقطعا ثلاثا. # * * * PageV02P237 # فصل # يكره أكل من أعلى الصحفة أو وسطها وفعل ما يستقذره من غيره من نحو مخاط ~~وبصاق ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع لقمة بفمه وغمس بقية ~~لقمة أكل منها في المرقة وتكلم بما يستقذر أو يضحكهم أو يحزنهم وأكله متكئا ~~أو مضطجعا أو على الطريق ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام واحتقاره، فإن ~~اشتهاه أكل، وإلا ترك، ونفخ الطعام والشراب، وأكله حارا أو كثيرا ms520 بحيث ~~يؤذيه أو قليلا بحيث يضره وشربه من فم سقاء وثلمة إناء وفي أثناء طعام بلا ~~عادة وتنفسه في الإناء ورد شيء من فيه إليه وأكل وشرب بشماله بلا ضرورة، ~~فإن فعل أكل وشرب معه الشيطان، فإن أمسك بيمينه خبزا وبشماله أدما فكذلك ~~ولما فيه من الشره، وقرانه في تمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله إفرادا، ~~وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا فيحرم أكله بلا إذنهم وبلا تعمد يأكل، ~~وتعلية قصعة بخبز وكونه كبارا وإهانته فلا يمسح يده أو السكين به وأكل ما ~~انتفخ من خبز أو وجهه، وترك الباقي وبلع ما أخرجه الخلال، ولا ما قلعه ~~بلسانه. وحرم أخذ شيء من الطعام بلا إذن ربه وجوزه في الرعاية وما جرت عادة ~~به من إطعام نحو سائل وسنور فوجهان، وجوازه أظهر ولا بأس بوضع خل وبقول على ~~المائدة غير نحو ثوم وبصل، ولا يكره (¬1) PageV02P238 # قطع لحم بسكين، والنهي عنه لا يصح ولا يلقم جليسه، ولا يفسح لغيره بلا ~~إذن رب الطعام، وليس من السنة ترك الطيبات ولا بأس بالجمع بين طعامين ومن ~~السرف أن تأكل كل ما (¬1) اشتهيت ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع ~~بها؛ نقصت درجاته في الآخرة، قال أحمد: يؤجر في ترك الشهوات ومراده ما لم ~~يخالف الشرع، وكره النثار لما فيه من النهبة والتقاطه ومن حصل في حجره منه ~~أو أخذه فله ولو لم يقصد تملكه. وتباح المناهدة وهي أن يخرج كل واحد من ~~رفيقه شيئا من النفقة ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعا، فلو ~~أكل بعضهم أكثر أو تصدق منه فلا بأس. # * * * PageV02P239 # فصل # يسن إعلان نكاح وضرب فيه بدف مباح لنساء ولرجال خلافا له، قال أحمد: ولا ~~بأس بالغزل في العرس وقال: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك، فقيل له: ما ~~الصوت، قال: يتكلم ويتحدث ويظهر. # وختان وقدوم غائب وولادة كنكاح وحرم مزمار طنبور ورباب وجنك وعود وناي ~~وزمارة الراعي ونحوه، سواء استعملت لحزن أو سرور، وكره رقص وتخريق ثياب ~~لمتواجد عند ms521 السماع، قاله في الغنية. # * * * PageV02P240 ### || AUTO باب عشرة النساء # ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام؛ يلزم كلا معاشرة الآخر ~~بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وأن لا يمطله بحقه مع قدرته، ولا ~~يتكره لبذله ولا يتبعه أذى أو منة وحقه عليها أعظم من حقها عليه. # ويسن تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه قال ابن الجوزي: معاشرة ~~المرأة بالتلطف مع إقامة هيبته ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله أو يفشي إليها ~~سرا يخاف إذاعته وليكن غيورا من غير إفراط لئلا ترمى بالشر من أجله، ويجب ~~بعقد تسليمها ببيت زوج إن طلبها وهي حرة ولم تشترط دارها وأمكن استمتاع بها ~~ونصه بنت تسع ولو نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض فلمن خافت على ~~نفسها إقضاء منعه من جماعها وعليه النفقة ولو أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها ~~البينة ويقبل قول امرأة ثقة في نحو ضيق فرجها وعبالة ذكره وتنظرهما لحاجة ~~وقت اجتماعهما ومن زاد عليها في الجماع صولح على شيء قال القاضي: لأنه غير ~~مقدر، فرجع لاجتهاد الحاكم وجعل ابن الزبير لرجل أربعا بالليل وأربعا ~~بالنهار، وصالح أنس رجلا استعدى على امرأته على ستة ويلزمه تسلمها إن بذلته ~~ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض، ولو قال: لا أطأ ومن ~~استمهل منهما لزم إمهاله ما جرت عادة بإصلاح أمره كاليومين والثلاثة PageV02P241 # إلا لعمل (¬1) جهاز ولا يجب تسليم أمة مع إطلاق إلا ليلا فلو شرط نهارا ~~أو بذله سيد وقد شرط كونها فيه عنده أو لا وجب تسليمها وله الاستمتاع ولو ~~من جهة العجيزة في قبل ما لم يضر أو يشغل عن فرض ولو كانت على تنور أو ظهر ~~قتب، وله الاستمناء بيدها، ولا يكره جماع في ليلة من الليالي أو يوم من ~~الأيام، وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها ولا يجوز لها ~~تطوع بصلاة أو صوم وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وله ~~السفر بلا إذنها وبها إلا أن تشترط بلدها أو تكون أمة فليس ms522 له ولا لسيد سفر ~~بها بلا إذن الآخر. # ويتجه: ولو سافرا معا. # ولا يلزم لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها الزوج فيه وله السفر بعبده ~~المزوج واستخدامه نهارا. # فرع: لو قال سيد بعتكها؛ فقال بل زوجتنيها، وجب تسليمها وتحل له ويلزمه ~~الأقل من ثمنها أو مهرها ويحلف لثمن زائد وما أولدها فحر لا ولاء عليه ~~ونفقته عليه كهي ولا يردها بعيب لا يفسخ (¬2) به النكاح أو إقالة ولو ماتت ~~قبل واطئ وقد كسبت فلسيد منه قدر ثمنها وبقيته موقوف حتى يصطلحا وبعده وقد ~~أولدها فحرة ويرثها ولدها (¬3) PageV02P242 # إن كان وإلا وقف الحال ولو رجع سيد فصدقه زوج لم يقبل في إسقاط حرية ولد ~~واسترجاعها إن صارت أم ولد ويقبل في غيرهما من إسقاط ثمن ولزوم مهر وحكم ~~إماء (¬1). # * * * PageV02P243 # فصل # يحرم وطء في حيض إجماعا. # ويتجه: كفر مستحله. # وفي دبر عند أكثر أهل العلم فإن تطاوعا عليه أو أكرهها ولم ينته فرق ~~بينهما، قال الشيخ: كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به، وكذا عزل بلا إذن حرة ~~أو سيد أمة. # ويتجه: ومع ضررها يحرم بلا إذنها وإن حرة حامل وأمة شرط حرية ولدها لا ~~يحرم بلا إذن. # ويعزل وجوبا بدار حرب إن حرم ابتداء النكاح وإلا ندبا خلافا لهما (¬1)، ~~ولها تقبيله ولمسه لشهوة، ولو نائما لا استدخال ذكره بلا إذنه (¬2) وله ~~إلزامها ولو ذمية بغسل من حيض ونفاس ونجاسة وجنابة مسلمة مكلفة وبأخذ ما ~~يعاف من شعر وظفر ووسخ وعليه ثمن الماء لا بعجن وخبز وطبخ وكنس (¬3) ونحوه ~~وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله، وتمنع من أكل بصل وثوم وما يمرضها ~~وذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا دونه كمسلمة تعتقد إباحة يسير ~~النبيذ ولا يكره على إفساد صوم وصلاة وسبت بوطء أو غيره ولا يشتري لها ولا ~~لأمته الذمية زنارا بل تخرج هي تشتري لنفسها نصا. PageV02P244 # فصل # ويلزمه وطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من أربع ~~كأنها واحدة من أربع حرائر ms523 وأمة من سبع كأن معها ثلاث حرائر لكل واحدة ~~ليلتان، ولها ليلة وله أن ينفرد في البقية بنفسه أو مع سريته فمن معه حرة ~~انفرد ثلاثا وثنتان فثنتين وثلاث فواحدة وأربع فلا، وإن سافر فوق نصف سنة ~~في غير حج أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاج إليه، فطلبت قدومه، وراسله ~~الحاكم؛ لزمه فإن أبى شيئا من مبيت أو وطء أو قدوم فرق بينهما بطلبها، ولو ~~قبل دخول، قيل لأحمد في رجل تزوج امرأة يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى ~~شهر هل يجبر على الدخول، قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها، وإلا فرق ~~بينهما. # ومن غاب زوجها وتضررت بترك النكاح لم تفسخ لذلك وسن عند وطء قول: "بسم ~~الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" (¬1)، وتقول المرأة ~~أيضا، فإن ولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وأن يلاعبها قبل جماع ~~لينهض شهوتها وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة ويستحب لها اتخاذ خرقة ~~تناولها له بعد فراغه وكره مسح ذكره بما مسحت بها، ووطؤها متجردين وإكثار ~~كلام حالته ونزعه قبل فراغ شهوتها ووطء (¬2) بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا ~~يعقل ولو PageV02P245 # رضيا، ومباشرتها بحضرة الناس إن كانا مستوري العورة وإلا حرم وتحدثهما ~~بما جرى بينهما وحرمه عبد القادر لأنه من إفشاء السر، وإفشاء السر حرام ولا ~~يكره نومه معها بلا جماع بحضرة محرم لها ولا نخرهما حال (¬1) الجماع، قال ~~مالك: لا بأس بالنخر عند الجماع (¬2)، وأراه سفها في غير ذلك يعاب على ~~فاعله، وله الجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد لا في مسكن أو مع سرية ~~إلا برضا الزوجات ويقسم لهن إذن في الفراش فلا يحل أن يخص فراش واحدة ~~بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى. # * * * PageV02P246 # فصل # وله منع كل منهن من خروج ولو لزيارة والديها أو عيادتهما أو حضور ~~جنازتهما قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب، ويحرم ~~خروجها بلا إذنه أو ضرورة فلا نفقة، هذا إذا قام بحوائجها ms524 وإلا فتخرج ~~لإتيانها بمأكل ونحوه وسن إذنه لها إذا مرض محرمها أو مات، لا غيره من ~~أقاربها ولا لزيارة أبويها وليس له منعها من كلامهما ولا منعهما من زيارتها ~~إلا مع ظن ضرر يعرف بقرائن الحال ولا يلزمها طاعتهما في نحو فراق وزيارة بل ~~طاعة زوجها أحق وله إن خاف خروجها لحبس ونحوه إسكانها بحيث لا يمكنها فإن ~~لم تحفظ لها حبست معه حيث لا محذور وإلا ففي رباط ونحوه ومتى كان خروجها ~~مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته، ولا تصح إجارتها لرضاع ~~وخدمة بعد نكاح إلا بإذنه أو له أو لعمل في ذمتها فإن عملته بنفسها أو ~~نائبها استحقت الأجرة وتصح قبل عقد وتلزم، فلا يملك فسخها ولا منعها من ~~رضاع ونحوه وله الوطء ولو أضر اللبن أو المرتضع ويستمتع بها إذا نام رضيع ~~أو اشتغل وله منعها من رضاع ولدها من غيره لا منه ويأتي في النفقات. # * * * PageV02P247 # فصل # وعلى غير طفل أن يسوي بين زوجاته في قسم فقط؛ فلا تجب تسوية بينهن في وطء ~~ودواعيه أو نفقة، وعماد القسم الليل؛ والنهار يتبعه وعكسه من معيشته بليل ~~كحارس وله نهار قسم أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت عادة به، ~~ولصلاة عشاء وفجر ويكون القسم ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ولزوجة، أمة ~~مع حرة، ولو كتابية ليلة من ثلاث ولمبعضة بالحساب وإن عتقت أمة في نوبتها ~~أو نوبة حرة سابقة فلها قسم حرة وفي نوبة حرة متأخرة أتم للحرة نوبتها على ~~حكم الرق ولا تزاد الأمة شيئا ويطوف بمجنون مأمون وليه ويحرم تخصيص بإفاقة. # فلو أفاق في نوبة واحدة قضى يوم جنونه للأخرى وله أن يأتيهن وأن يدعوهن ~~لمحله لا لمحل إحداهن وأن يأتي بعضا ويدعو منهن بعضا ولا يلزم من دعيت ~~إتيان ما لم يكن سكن مثلها، ومن امرأتاه ببلدين فعليه المضي للغائبة في ~~نوبتها أو يقدمها اليه فإن امتنعت مع إمكان قدوم، سقط حقها من قسم ونفقة ~~وكذا من جاءها لقسم ms525 فأغلقت الباب دونه، أو منعته الاستمتاع بها، أو قالت: ~~لا تدخل علي أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، أو امتنعت من سفر معه أو ~~مبيت، ويقسم مريض ومجبوب وعنين وخصي كصحيح فإن شق على المريض أقام عند ~~إحداهن بإذن البواقي أو بقرعة أو يعتزلهن جميعا ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ~~ومعيبة ورتقاء وكتابية ومحرمة وزمنة PageV02P248 # ومميزة ومجنونة مأمونة ومن آلى أو ظاهر منها أو وطئت بشبهة أو سافر بها ~~بقرعة إذا قدم ولا قسم لرجعية وليس له بداءة في قسم أو سفر بإحداهن بلا ~~قرعة إلا برضاهن ورضاه، ويقضي مع قرعة أو رضاهن ما تعقبه سفر أو تخلله من ~~إقامة وبدونهما جميع غيبته ومن قرعت لم يلزمه سفر بها ويسافر وحده لا ~~بغيرها وإن أبت هي السفر؛ خيرها (¬1) ولو سافر للقدس مثلا، ثم بدا له مصر ~~فله استصحابها ومتى بدأ بواحدة من نسائه بقرعة أو لا، لزمه مبيت آتية عند ~~ثانية بلا قرعة حيث لا ثالثة وحرم دخوله لغير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي ~~نهارها إلا لحاجة كعيادة فإن لم يلبث لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث ~~وجماع لا قبلة ونحوها من حق الأخرى وله قضاء أول ليل عن آخره وليل صيف عن ~~شتاء وعكسهما ومن انتقل إلى بلد لم يجز أن يصحب إحداهن والبواقي غيره إلا ~~بقرعة ومن سافرت لحاجتها، ولو بإذنه؛ فلا قسم ولا نفقة لا لحاجته (¬2) ~~ببعثه ولها (¬3) ولو أمة هبة نوبتها بلا مال لزوج يجعله لمن شاء ولضرة ~~بإذنه ولو أبت موهوب لها وليس له نقله ليلي ليلتها وبمال؛ فلا وحقها باق ~~ولإرضاء زوجها عنها (¬4) أو غيره؛ جاز كبذل قسم ونفقة ليمسكها ويعود حقها ~~برجوعها فمن رجعت ولو في بعض ليلة قسم لها ولا يقضي بعضا لم يعلم به إلى ~~فراغها. # * * * PageV02P249 # فصل # تسن تسوية في وطء بين زوجاته لأنه أبلغ في العدل، وفي قسم بين إمائه ~~ويستمتع بهن كيف شاء من تفضيل أو مساواة ندبا أو يستمتع ببعضهن دون بعض ~~وعليه أن ms526 لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن؛ فيزوجهن أو يبيعهن. # * * * PageV02P250 # فصل # ومن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، ولو أمة ثم دار ولم يقض وتصير آخرهن ~~نوبة، وثيبا ثلاثا وإن شاءت لا هو سبعا؛ فعل وقضى الكل وما زاد على الثلاث ~~إن شاء هو وإن شاءا معا فاحتمالان وإن زفت إليه امرأتان كره وبدأ بالداخلة ~~أولا ويقرع للتساوي وإن سافر من أقرع دخل حق عقد في قسم سفر فيقضيه للأخرى ~~بعد قدومه فإن قدم قبل تمام حق عقدها تممه في الحضر، ثم قضى للحاضرة حقها ~~وإن طلق واحدة وقت قسمها أثم ويقضيه وجوبا متى نكحها ومن قسم لثنتين من ~~ثلاث ثم تجدد حق رابعة برجوعها في هبة أو عن نشوز أو بنكاح وفاها حق عقده ~~ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة وبقيته للثالثة (¬1) فإذا كمل الحق ابتدأ ~~التسوية فلو قسم لثنتين ثلاثين وظلم الثالثة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء ~~للمظلومة؛ قسم لها ثلاثا، وللناشز ليلة، خمسة أدوار، فيكمل للمظلومة خمس ~~عشرة ويحصل للناشز خمس، ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه، ثم نكح ثالثة (¬2) ~~وفاها حق عقده، ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ واختار ~~الموفق والشارح لا يبيت نصفها، بل ليلة كاملة؛ لأنه حرج. # * * * PageV02P251 # فصل # النشوز معصيتها إياه، فيما يجب عليها وإذا ظهر منها أمارته بأن منعته ~~الاستمتاع أو أجابته متبرمة متكرهة أو خرجت بلا إذنه ونحوه وعظها فإن رجعت ~~حرم هجر وضرب، وإلا هجرها في مضجع ما شاء وفي كلام ثلاثة أيام لا فوقها فإن ~~أصرت ضربها غير شديد عشرة أسواط لا فوقها ويتقي الوجه والمواضع المخوفة فإن ~~تلفت فلا ضمان ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يوفيه ولا يسأل لم ضربها، ~~قال أحمد: لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربها. وله تأديبها على ترك ~~الفرائض. # قال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع إمرأة لا تصلي ولا تغتسل من ~~الجنابة ولا تتعلم القرآن. لا تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى كإتيان ~~المرأة ms527 المرأة فإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ~~ويكشف حالهما كعدالة، وإفلاس من خبرة باطنة ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا ~~بعث حكمين ذكرين حرين مكلفين مسلمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى ~~من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه ~~وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح لقوله سبحانه {إن يريدا إصلاحا يوفق الله ~~بينهما} (¬1)، وأن يلطفا، وينصفا، ويرغبا، ويخوفا، ولا يخصا PageV02P252 # بذلك أحدهما دون الآخر وهما وكيلان عن الزوجين لا يرسلان إلا برضاهما ~~وتوكيلهما فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح، وتأذن هي ~~لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه، وإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا ~~عليه، لكن لا يزال الحاكم يبحث حتى يظهر له من الظالم، فيردعه ولا يصح ~~إبراء غير وكيلها في خلع فقط وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا كترك ~~قسم أو نفقة، ولمن رضي العود ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما ~~وينقطع بجنونهما أو أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة كحجر لسفه. # * * * PageV02P253 ### | AUTO كتاب الخلع # فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة ويباح لسوء عشرة ولمبغضة لخلقه أو خلقه ~~وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه، وتسن إجابتها حيث أبيح إلا مع محبته ~~لها فيسن صبرها وعدم افتدائها ويكره ويصح مع استقامة ويحرم ولا يصح إن ~~عضلها بمنع حق أو ضرب لتختلع ويقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته ويباح ذلك مع ~~زناها وإن أدبها لنشوز أو ترك فرض فخالعته لذلك؛ جاز وصح. # ويصح ويلزم ممن يقع طلاقه وبذل عوضه ممن يصح تبرعه ولو ممن شهدا بطلاقها ~~وردا فيصح إخلعها على كذا علي أو عليها وأنا ضامن ولا يلزمها إن لم تأذن ~~وإن لم يضمن حيث سمي العوض منها لم يصح ويصح سؤالها على مال أجنبي بإذنه ~~وبدونه إن ضمنته وإلا لم يصح ويقبض العوض زوج حر رشيد ومحجور عليه لفلس ~~ومكاتب وولي صغير وسفيه وسيد قن، لا هم خلافا لجمع، وطلق بنتي وأنت ms528 بريء من ~~مهرها ففعل فرجعي ولم يبرأ ولم يرجع على الأب ولا تطلق إن قال طلقتها إن ~~برئت منه ولو قال إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق ما لم يرد ~~صورة البراءة أو يقل طلقها على ألف من مالها وعلي الدرك فتبين ويضمن وليس ~~لأب صغيرة أن تخالع من مالها ولو لحظ خلافا لجمع ولا لأب صغير ومجنون أو ~~سيدهما أن يخلعا أو يطلقا عنهما وإن خالعت على شيء أمة بلا إذن سيد أو ~~محجورة لسفه أو صغر أو جنون؛ لم يصح ولو أذن فيه ولي. PageV02P254 # ويتجه احتمال: وبإذن سيدها وأطلق فزادت على مهر مثلها فبذمته لا برقبتها. # ولا يبطل إبراء من ادعت نحو سفه حالته بلا بينة ويصح من محجور عليها لفلس ~~في ذمتها وتطالب بعد فكه. # * * * PageV02P255 # فصل # والخلع فسخ لا ينقص به عدد طلاق حيث وقع بصيغته ولم ينو طلاقا وصيغته ~~الصريحة فسخت وخالعت وفاديت، وكناياته بارئتك وأبرأتك وأبنتك فمع سؤال وبذل ~~عوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها في كناية وتعتبر الصيغة منهما فلا خلع ~~بمجرد بذل مال وقبوله فمنه خلعتك ونحوه على كذا ومنها قبلت أو رضيت ونحوه ~~ويصح بكل لغة من أهلها. # ويتجه: ولو أحسن العربية. # لا هزلا أو معلقا كإن قدم زيد، أو بذلت لي كذا فقد خلعتك ويلغو شرط رجعة ~~أو خيار في خلع دونه ويستحق المسمى فيه ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو ~~وجهت به ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها؛ لم يصح الخلع. # تنبيه: شروط خلع تسع بذل عوض ممن يصح تبرعه وزوج يصح طلاقه غير هازلين ~~وعدم عضلها إن بذلته ووقوعه بصيغته وعدم نية طلاق وتنجيزه ووقوعه على جميع ~~الزوجة وعدم حيلة كما يأتي (¬1). # * * * PageV02P256 # فصل # ولا يصح إلا بعوض ويكره بأكثر مما آتاها وهو على محرم يعلمانه كخمر ~~وخنزير كبلا عوض فيقع رجعيا بنية طلاق وإن لم يعلماه. # ويتجه: أو الزوج. # كعبد بان حرا أو مستحقا، وعصير خمرا صح وله بدله وإن بان معيبا ms529 فله أرشه ~~أو قيمته، ويرده، وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا ~~شيء له وصح الخلع ويصح على رضاع ولده المعين مطلقا وينصرف لحولين أو ~~تتمتهما وعليه أو على كفالته (¬1) أو سكنى دارها مدة معينة فلو لم تنته حتى ~~انهدمت أو جف لبنها أو ماتت أو الولد رجع ببقية حقه وهو أجرة المثل يوما ~~فيوما ولا يلزمها كفالة بدله أو إرضاعه ولا يعتبر تقدير نفقة ووصفها ويرجع ~~لعرف وعادة، وللوالد أخذ نفقته منها وينفق عليه من عنده غيرها ويصح على ~~نفقة ماضية من حامل على نفقة حملها وتسقطان ولو طلب مخالعتها فأبرأته من ~~نفقة حملها بريء إلى فطامه، فإذا فطمته؛ فلها طلبه بنفقته. # ويتجه: لو مات قبل فطامه؛ فلا شيء عليها. # فرع: أفتى ابن نصر الله بعدم وقوع طلاق علق على البراءة من حقوق الزوجية ~~ونفقة العدة لأنه لا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها ولا تجب العدة إلا ~~بالطلاق. PageV02P257 # فصل # ويصح الخلع على ما لا يصح مهرا لجهالة أو غرر فلمخالع على ما بيدها أو ~~بيتها من دراهم أو متاع ما بهما فإن لم يكن شيء فله ثلاثة دراهم أو ما يسمى ~~متاعا وعلى ما تحمل شجرتها أو أمتها أو ما في بطنها ما يحصل فإن لم يحصل ~~شيء، وجب فيه وفيما يجهل مطلقا كثوب ونحوه مطلق ما تناوله الاسم وعلى هذا ~~الثوب الهروي، فبان مرويا ليس له غيره وعلى عبيد فله ثلاث ويصح على هروي في ~~الذمة ويخير إن أتته بهروي بين رده وإمساكه وقبض عوض خلع وطلاق وضمانه ~~وعدمه كمبيع ولو تواطئا على أن تهبه الصداق أو تبرئه على أن يخلعها أو ~~يطلقها، فأبرأته ثم طلق، كان بائنا وكذا أبرئيني وأنا أطلقك ونحو ذلك من ~~العبارات الخاصة والعامة (¬1) التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن ~~يطلقها قاله الشيخ وقال: لو أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ~~ذلك فرجعي. # * * * PageV02P258 # فصل # وطلاق على عوض كخلع في إبانة فإن أعطيتني عبدا فأنت طالق؛ ms530 طلقت بائنا بأي ~~عبد أعطته ولو مدبرا أو معلقا عتقه وملكه، وإن أعطيتني هذا العبد الحبشي أو ~~هذا الثوب الهروي فأنت طالق، فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن بان معيبا أو ~~زنجيا، أو مرويا وإن بان مستحق الدم، فقتل فأرش عيبه وإن خرج أو بعضه ~~مغصوبا أو مرهونا أو مكاتبا أو حرا؛ لم تطلق وإن علقه على خمر ونحوه فأعطته ~~فرجعي وإن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق، فأعطته مرويا أو هرويا مغصوبا؛ لم ~~تطلق وإن أعطته هرويا معيبا طلقت وله مطالبتها بسليم وإن أو إذا ومتى ~~أعطيتني أو أقبضتني ألف درهم فأنت طالق لزم من جهته فأي وقت أعطته على صفة ~~يمكنه القبض دراهم توازن ألفا ولو مع نقص العدد بانت وملكه وإن لم يقبضه لا ~~إن أعطته رهنا بالألف، أو أحالته به، أو قاصته ونحوه. # وطلقني أو اخلعني بألف أو على ألف أو ولك ألف أو إن طلقتني أو خلعتني ~~(¬1) فلك ألف أو فأنت بريء منه فقال طلقتك أو خلعتك ولو لم يذكر الألف بانت ~~واستحقه من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور ولها الرجوع قبل إجابته ~~واجعل أمري بيدي ولك عبدي هذا ففعل ملك العبد والتصرف فيه ولو قبل اختيارها ~~وتختار متى شاءت ما لم يطأ أو PageV02P259 # يرجع فإن فعل رجعت بالعوض وإذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك، ملك إبطال هذه ~~الصفة قال أحمد: ولو جعلت له ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج؛ لا يرد ~~شيئا. وطلقني بدينار، فطلقها، ثم ارتدت وقع ولزمها وإن ارتدت، ثم طلقها، ~~وكان قبل دخول بها لم يقع وبعد (¬1) يوقف الأمر فإن أسلمت قبل انقضاء العدة ~~وقع وإلا فلا. # * * * PageV02P260 # فصل # من سئل الخلع على شيء فطلق أو خلع ونوى الطلاق، لم يستحقه ووقع رجعيا ومن ~~سئل الطلاق فخلع لم يصح وطلقني أو طلقها بألف إلى شهر أو بعد شهر (¬1)، لم ~~يستحقه إلا بطلاقها قبله وطلقني به على أن تطلق ضرتي، أو على أن لا تطلقها، ~~صح الشرط والعوض وإن لم ms531 يف فله الأقل منه ومن المهر وطلقني واحدة بألف، أو ~~على ألف أو ولك ألف ونحوه فطلق أكثر استحقه ولو أجاب بأنت طالق وطالق وطالق ~~بانت بالأولى وإن ذكر الألف عقب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت ~~الثالثة وإن ذكره عقبها طلقت ثلاثا وطلقني ثلاثا أو مائة بألف فطلق أقل من ~~ثلاث ولم ينو الثلاث (¬2) لم يستحق شيئا وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما ~~أوقعه ولم تعلم استحق الألف فإن قال، والحالة هذه أنت طالق طلقتين الأولى ~~بألف والثانية بغير شيء؛ وقعت الأولى فقط، واستحق الألف وإن قال الأولى ~~بغير شيء وقعت وحدها ولم يستحق شيء وتمت (¬3) الثلاث وإن قال إحداهما بألف ~~لزمها الألف وأنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة بألف أو بألفين وقع ~~الثلاث، واستحق الألف وقبلت بخمسمائة أو واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع ~~وأنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها PageV02P261 # واحدة، ووقعت الأخرى بقبولها ولو قال امرأتاه طلقنا بألف، فطلق واحدة ~~بانت بقسطها ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له. # ويتجه: فلو طلقهما بانتا وعلى السائلة الألف إلا إن وكلتها الأخرى (¬1). # وأنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة طلقت بقسطها وأنتما طالقتان بألف إن ~~شئتما، فقالتا لفظا شئنا، ولو تراخى أو رجع وإحداهما غير رشيدة؛ وقع بها ~~رجعيا، ولا شيء عليها وبالرشيدة بائنا بقسطها من الألف وأنت طالق وعليك ~~ألف، أو على ألف، أو بألف فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ~~ينقلب بائنا إن بذلته به بعد ردها ويصح رجوعه قبل قبولها. # * * * PageV02P262 # فصل # إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من العوض أو إرثه منها وإن طلقها في ~~مرض موته ثم وصى أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد وإن خالعها ~~وحاباها فمن رأس المال ومن صح خلعه صح توكيله ووكالته فيه من حر وعبد وذكر ~~وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد فمن وكل في خلع امرأته وأطلق فخالع ~~بأنقص من مهرها صح وضمن النقص وإن عين له العوض فنقص منه ms532 لم يصح الخلع وإن ~~زاد من وكلته وأطلقت على مهرها أو من عينت له العوض صح الخلع ولزمته ~~الزيادة وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد البلد لم يصح إلا وكيلهما حلولا، فأجلا. # ويتجه: أو وكيله مؤجلا فعجلا. # ولو وكلا واحدا تولى طرفي العقد كنكاح ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق ~~نكاح أو غيره بسكوت عنها فلا تسقط متعة مفوضة ولا نفقة عدة حامل ولا بقية ~~ما خولع على بعضه. # فرع: يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق. # ويتجه: أو تعليقه. # ولا يصح خلافا للرعاية والحاوي وفي واضح ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي ~~بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة كطالب PageV02P263 # التخلص من الربا فيدله على من يرى التخلص (¬1) للخلاص منه والخلع بعدم ~~وقوع الطلاق وجاءوا أحمد بفتوى فلم تكن على مذهبه، فقال: عليكم بحلقة ~~المدنيين. # * * * PageV02P264 # فصل # إذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري؛ بانت وتحلف لنفي ~~العوض وإن أقرت وقالت ضمنه غيري أو في ذمته قال في ذمتك؛ لزمها وإن اختلفا ~~في قدر عوضه أو عينه أو صفته أو تأجيله فقولها وإن علق طلاقها أو عتقه (¬1) ~~ثم أبانها ولو بالثلاث خلافا لجماعة ثم تزوجها أو اشتراه فوجدت الصفة طلقت ~~وعتق ولو كانت وجدت حال بينونتها أو خروجه عن ملكه وكذا الحكم لو قال إن ~~بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق، فبانت ثم تزوجها. # * * * PageV02P265 ### | AUTO كتاب الطلاق # حل قيد النكاح، أو بعضه ويحرم في نحو حيض ويجب على مول لم يفئ بعد تربص ~~(¬1) ويكره بلا حاجة ويباح عندها ويسن لتضررها بنكاح ولتركها نحو صلاة ~~وعفة، ولا يمكنه إجبارها وعنه يجب لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله قال ~~الشيخ إذا كانت تزني يفارقها، وإلا كان ديوثا وله عضلها في هذه الحال ~~والتضييق عليها لتفتدي منه وهي كهو فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى ولا ~~تجب طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق أو منع من تزويج ولا يصح إلا من زوج ولو ~~مميزا يعقله بأن يعلم أن زوجته ms533 تبين منه ومن وكيله، وحاكم على مول وتعتبر ~~إرادة لفظ الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك ولو عن نفسه ومكره قاصد ~~دفع الإكراه ولا من سبق على لسانه ولو من (¬2) نائم وزائل عقله بجنون أو ~~إغماء أو برسام أو نشاف أو سكر بجامد كبنج وحشيش ويقع ممن أفاق من نحو جنون ~~وإغماء فذكر أنه طلق وممن غضب خلافا لابن القيم أو شرب (¬3) طوعا عالما ~~مسكرا مائعا بلا حاجة غصة ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأشياء ~~ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل فيما عليه كإقرار وقذف PageV02P266 # وظهار وإيلاء وسرقة وزنا وبيع وشراء ووقف وعارية وقبض أمانة وإسلام وردة ~~لا فيما له كوقوف وطواف وسعي وصوم وصلاة قال جماعة لا تصح عبادة السكران ~~أربعين يوما حتى يتوب ولا يقع من مكره شرب ولم يأثم بخلاف مكره على يسير ~~فشرب كثيرا أو لا ممن أكره ظلما لا بحق كفي فاسد وإيلاء بعقوبة أو إخراجه ~~من دياره أو تهديد له، أو لولده. # وفي الفروع: ويتوجه أو لوالده وفي القواعد الأصولية ويتوجه تعديته إلى كل ~~من يشق عليه مشقة عظيمة من والد وزوجة وصديق من قادر بسلطنته أو تغلب كلص ~~بقتل أو قطع طرف أو ضرب أو حبس أو أخذ مال يضره كثيرا في الكل وظن إيقاعه ~~ولا يمكنه دفعه بنحو هرب واختفاء، فطلق تبعا لقوله بل يجب طلاقه إن هدده ~~بقتل أو قطع طرف وظنه منه وكمكره من سحر ليطلق إذا بلغ به السحر أن (¬1) لا ~~يعلم ما يقول قاله الشيخ، وضرب يسير ليس بإكراه إلا لذي مروءة على وجه يكون ~~إخراقا وشهرة قاله الموفق والشارح ولا يكون الشتم والإخراق وأخذ المال ~~اليسير إكراها وينبغي لمكره التأويل فإن قصد إيقاعه دون دفع إكراه أو أكره ~~على طلاق معينة فطلق غيرها أو طلقة فطلق أكثر وقع لا إن أكره على مبهمة ~~فطلق معينة أو ترك التأويل، ولو بلا عذر وإكراه على نحو عتق ويمين كعلى ~~طلاق ويقع بائنا ولا ms534 يستحق عوض سئل عليه في نكاح قيل بصحته كبلا ولي أو ~~شهادة فاسق ونكاح محلل PageV02P267 # وشغار وعدة زنا ولا يراها مطلق ولا يكون بدعيا في حيض لا خلع لخلوه عن ~~العوض ولا في باطل إجماعا ولا في نكاح فضولي قبل إجازته ويصح عتق في شراء فاسد. # ويتجه احتمال: ويجزئ في كفارة وصداق (¬1). # * * * PageV02P268 # فصل # ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ولو امرأة ولوكيل لم يحد له حد أن ~~يطلق متى شاء لا وقت بدعة ويقع ولا أكثر من واحدة إلا أن يجعله له بلفظ أو ~~نية ولا يملك بإطلاق تعليقا فإن علقه لم يقع ومن وكل في ثلاث فوحد أو واحدة ~~فثلث، فواحدة وإن وكل اثنين؛ لم ينفرد أحدهما إلا بإذن. # ويتجه احتمال: ويقع بطلاق متأخر (¬1). # وإن وكلا في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه وطلقي ~~نفسك كان لها ذلك متراخيا كوكيل ويبطل برجوع ولا تملك به أكثر من واحدة إلا ~~إن جعله لها وتملك الثلاث في طلاقك بيدك ووكلتك فيه. # ويتجه احتمال: لا قوله ذلك لوكيل. # وإن خير وكيله أو زوجته من ثلاث ملكا ثنتين فأقل ووجب على نبينا تخيير نسائه. # * * * PageV02P269 ### || AUTO باب سنة الطلاق وبدعته # السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها بلا تطليق حتى ~~تنقضي عدتها إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة ولا يحرم، زاد ~~(¬1) في الترغيب ويلزمه وطؤها وإن طلق مدخولا بها في حيض أو نفاس أو طهر ~~وطئ فيه ولم يستبن حملها أو علقه على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالتهما ~~فبدعة محرم، ويقع وتسن رجعتها ويجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت أمسكها ~~ندبا حتى تحيض حيضة أخرى ويحرم إيقاع ثلاث، ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه ~~أو أطهار لا بعد رجعة أو عقد ولا سنة ولا بدعة في وقت أو عذر لغير مدخول ~~بها وبين حملها، وصغيرة (¬2) وآيسة فلو قال لإحداهن أنت طالق للسنة أو قال ~~للبدعة؛ طلقت في الحال وللسنة ms535 طلقة وللبدعة طلقة وقعتا ويدين في غير ايسة ~~إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك ويقبل حكما ولمن لها سنة وبدعة إن قاله ~~فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذا وللسنة فقط في طهر لم يطأ فيه يقع ~~في الحال وفي حيض إذا طهرت وفي طهر وطأ فيه إذا طهرت من الحيضة المستقبلة ~~فلو أولج في آخرها واتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر؛ لم يقع في ذلك ~~الطهر أيضا وللبدعة في حيض أو في طهر PageV02P270 # وطئ فيه؛ يقع في الحال وإن لم يطأ فيه فإذا حاضت أو وطئها وينزع في الحال ~~إن كان ثلاثا فإن بقي حد عالم وعزر غيره. # ويتجه: لا حد للخلاف في عدم وقوعه ثلاثا دفعة كما يأتي (¬1). # وأنت طالق ثلاثا للسنة تطلق الأولى في طهر لم يطأها فيه والثانية طاهرة ~~بعد رجعة أو عقد (¬2) وكذا الثالثة واختار جمع تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها ~~فيه ونص عليه وطالق ثلاثا للسنة (¬3) والبدعة نصفين، أو لم يقل نصفين، أو ~~قال: بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقع إذن ثنتان والثالثة في ضد حالها إذن ~~فلو قال: أردت تأخير ثنتين قبل حكما ولو قال طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو ~~عكس فعلى ما قال وأنت طالق في كل قرء طلقة (¬4) لم تطلق حتى تحيض، فتطلق في ~~كل حيضة طلقة إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة. # * * * PageV02P271 # فصل # وأنت طالق أحسن طلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله أو أكمله أو أفضله أو ~~أتمه أو أسنه أو طلقة سنية أو جليلة ونحوه كلسنة وأقبحه أو أسمجه أو أفحشه ~~أو أردأه أو أنتنه ونحوه كلبدعة إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو أقبحها أن ~~تكوني مطلقة فيقع في الحال ولو قال نويت بأحسنه زمن بدعة شبهه بخلقها ~~الحسن، أو بأقبحه زمن سنة قبح عشرتها أو عن أحسنه ونحوه أردت طلاق البدعة، ~~أو عن أقبحه ونحوه أردت طلاق السنة دين وقبل حكما في الأغلظ فقط وطالق طلقة ~~حسنة قبيحة أو طالق في الحال ms536 للسنة وهي حائض أو في الحال للبدعة في طهر ولم ~~يطأها فيه، تطلق في الحال وأنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة ~~وهي في زمن السنة طلقت وإلا انحلت الصفة، ولم يقع بحال وإن عكس وكانت في ~~زمن البدعة؛ وقع وإلا لم يقع بحال. # فرع: يباح خلع وطلاق زمن بدعة بسؤال الزوجة لا الأجنبي. # * * * PageV02P272 ### || AUTO باب صريح الطلاق وكنايته # الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى ~~الصريح، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع ~~من مصرح ولو هازلا أو لاعبا أو فتح تاء أنت أو لم ينوه قال الشيخ وهذه ~~الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم، وإخبار لدلالتها على المعنى ~~الذي في النفس وإن أراد ظاهرا ونحوه فسبق لسانه أو طالق من وثاق أو من زوج ~~كان قبله وادعى ذلك أو قال أردت إن قمت، فترك الشرط أو قال إن قمت، ثم قال: ~~وأردت (¬1) وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا، دين ولم يقبل حكما فإن ~~صرح في لفظه بالوثاق فقال: طلقتك من وثاقي أو من وثاق لم يقع. # ويتجه: وكذا على الطلاق من ذراعي ونحوه إن قصد (¬2) ابتداء. # ومن قيل له: أطلقت امرأتك فقال نعم، وأراد الكذب، طلقت وإن قال قد كان ~~بعض ذلك، وأراد الإيقاع؛ وقع أو التعليق، قبل وأخليتها ونحو ذلك، قال نعم ~~فكناية وكذا ليس لي امرأة أو لا امرأة لي أو قيل له ألك امرأة، قال لا وإن ~~قيل لعالم بالنحو ألم تطلق امرأتك PageV02P273 # فقال نعم؛ لم تطلق وإن قال بلى؛ طلقت ومن شهد عليه بإقرار بطلاق ثلاث ثم ~~أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل قوله بيمينه ~~أن مستنده في إقراره ذلك إن كان ممن يجهله مثله وإن أخرج زوجته من دارها أو ~~لطمها أو أطعمها أو سقاها أو ألبسها أو قبلها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت، ~~فلو فسره بمحتمل كأن ms537 نوى أن هذا سبب طلاقك قبل حكما وإن قال كلما قلت لي ~~شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت له أنت أو أنت طالق فقال مثله طلقت ~~ولو علقه ولو نوى بقوله السابق في وقت كذا أو مكان كذا تخصص. # ويتجه: ولو لم يقصد لفظ لمعناه بل مجرد المحاكاة دين واحتمل وقبل حكما. # وأفتى ابن جرير الطبري: لا يقع إذا علقه كأن قال لها أنت طالق ثلاثا إن ~~أنا طلقتك واستحسنه ابن عقيل وقال: لو فتح التاء تخلص ومن طلق أو ظاهر من ~~زوجة ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها، أو كهي، فصريح فيهما. # ويتجه احتمال: وكذا عتق. # ويقع بأنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك، أو طلقة لا تقع عليك أو ~~لا ينقص بها عدد الطلاق، لا بأنت طالق أو لا أو طالق واحدة أو لا وهو العطف ~~المغير وإن كتب صريح طلاقها بما يبين بخلافه بأصبعه على نحو وسادة وقع ~~لأنها صريحة فيه. # ويتجه: وكذا نحو عتق وأنه لو نسخ كتابا فيه لفظ طلاق زوجته؛ PageV02P274 # لم يقع إلا إن نواه. # فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي، أو غم أهلي أو قرأ ما كتبه، وقال: لم أقصد ~~إلا القراءة قبل حكما ويقع بإشارة من أخرس فقط فلو لم يفهمها إلا بعض ~~فكناية وتأويله مع صريح كمع نطق ويقع ممن لم تبلغه الدعوة وصريحه بلسان ~~العجم بهشتم فمن قاله عارفا معناه وقع ما نواه فإن زاد بسيار (¬1) فثلاث ~~وإن أتى به أو بصريح طلاق من لم (¬2) يعرف معناه لم يقع ولو نوى موجبه. # * * * PageV02P275 # فصل # وكنايته نوعان ظاهرة: وهي ستة عشر وهي أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة ~~وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج، ولا ~~سبيل أو سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغط شعرك وتقنعي، وأمرك بيدك ويأتي، ~~والخفية عشرون وهي اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت ~~واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي وشبهه ms538 والحقي بأهلك، ولا ~~حاجة لي فيك، وما بقي شيء؛ وأغناك الله، وإن الله قد طلقك والله قد أراحك ~~مني، وجرى القلم، ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما استثني من لفظ ~~الصريح. # ويتجه: ومنها ألفاظ الخلع الستة ولست لي بامرأة (¬1) ونحوه مما مر وأنه ~~يصح عد طلاق المكره منها. # وعد ابن عقيل وكذا فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة، وقال الشيخ في ~~إن أبرأتني، فأنت طالق (¬2) فقالت أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال، ~~فظن أنه يبرأ، فطلق قال: يبرأ، ونظير ذلك إن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ~~ذلك ولا يقع بكناية، ولو ظاهرة إلا بنية مقارنة للفظ ولا تشترط حال خصومة ~~أو غضب أو سؤال طلاقها PageV02P276 # فلو لم يرده أو أراد غيره إذن دين ولم يقبل حكما. # ويتجه: إلا مع قرينة كغط شعرك لمكشوفته (¬1). # ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات ~~الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث، وبخفية رجعية في مدخول بها فإن نوى أكثر ~~وقع وقوله أنا طالق أو بائن أو حرام أو بريء أو زاد منك وكلي واشربي واقعدي ~~واقربي وبارك الله عليك، وأنت مليحة، أو قبيحة ونحوه، لغو لا يقع به طلاق ~~وإن نواه وأنت أو الحل أو ما أحل الله عليه حرام ظهار (¬2) ولو نوى طلاقا ~~كنيته بأنت علي كظهر أمي وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به ~~فلغو وعليه الحرام، أو يلزمه الحرام، أو الحرام يلزمه مع نية أو قرينة ظهار ~~كما يأتي (¬3)، أو إلا فلغو وما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق يقع به ~~(¬4) ثلاثا وأعني به طلاقا؛ يقع واحدة وأنت علي حرام، ونوى كحرمتك على غيري ~~فكطلاق وفراشه عليه حرام، إن نوى امرأته؛ فظهار، أو فراشه فيمين وهي عليه ~~كالميتة والدم والخمر، يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو شيئا ~~فظهار ومن قال: حلفت بالطلاق وكذب وفعل ما حلف دين ولزمه حكما. # * * * PageV02P277 # فصل # وأمرك بيدك كناية ظاهرة ms539 تملك بها ثلاثا ولو قال لم أرد إلا واحدة واختاري ~~نفسك، خفية ليس لها أن تطلق بها ولا بطلقي نفسك أكثر من واحدة ما لم ينو ~~أكثر ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا أو يطأ أو يفسخ أو ترد ~~هي ولا يقع بقولها أنت طالق أو مني طالق أو طلقتك أو أنا طالق بل بطلقت ~~نفسي، أو أنا منك طالق واختاري نفسك يختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع من ~~مشي أو ركوب وتشاغل بكلام بخلاف ما لو قعدا أو كانت في صلاة، فأتمتها أو ~~أكلت، أو سبحت يسيرا أو قالت: بسم الله؛ وادع لي شهودا ويصح جعلها له بعده ~~ويجعل كبدونه واختاري اليوم وغدا وبعد غد، فردته في اليوم الأول؛ بطل كله ~~فإن قال إختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا فردته في اليوم الأول لم يبطل ~~الثاني ويقع بكنايتها مع نية ولو جعله لها بصريح وكذا وكيل ولا يقع بقولها ~~اخترت بنية حتى تقول نفسي أو أبوي، أو الأزواج، أو لا تدخل علي ومتى اختلفا ~~في نية فقول موقع وفي رجوع فقول زوج ولو بعد إيقاع خلافا لجماعة. # ويتجه: ما لم تتصل بأزواج. # وكذا (¬1) دعوى عتقه ورهنه وبيعه بعد تصرف وكيل ما لم تقم بينة ووهبتك أو ~~ملكتك لأهلك أو لنفسك فمع قبول يقع رجعية وإلا فلغو PageV02P278 # كبعتها (¬1) وتعتبر نية واهب وموهوب وتقع أقلهما وإن نوى بوهبتك أو أمرك ~~بيدك أو اختاري نفسك الطلاق في الحال؛ وقع. # فرع: من طلق في قلبه؛ لم يقع، وإن تلفظ به، أو حرك لسانه؛ وقع ولو لم ~~يسمعه بخلاف قراءة في صلاة، ومميز ومميزة كبالغين فيما تقدم. # * * * PageV02P279 ### || AUTO باب ما يختلف به عدد الطلاق # ويعتبر بالرجال فيملك حر ومبعض ثلاثا ولو زوجي أمة وعبد، ولو طرأ رقه أو ~~معه حرة ثنتين فإن طلق حر اثنتين ثم رق ملك الثالثة فإن طلق واحدة ثم رق ~~ملك أخرى ولو علق عبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه وقعت وإن علقها بعتقه فعتق ms540 ~~لغت الثالثة ولو عتق بعد طلقة؛ ملك تمام الثلاث وبعد طلقتين لم يملك ثالثة ~~وقوله أنت الطلاق أو يلزمني أو لازم لي أو علي ونحوه صريح منجزا أو معلقا ~~أو مخلوفا به. # ويتجه: أن من قال علي الطلاق وسكت يقع ما لم يقل أردت الحلف، ثم أمسكت. # ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر فمن معه عدد وثم نية أو سبب يقتضي تعميما ~~أو تخصيصا عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة، وأنت طالق، ونوى ثلاثا فثلاث ~~كنيته الثلاث بأنت طالق طلاقا وأنت طالق واحدة؛ أو واحدة بائنة أو واحدة ~~بتة فرجعية في مدخول بها، ولو نوى أكثر. # ويتجه: وكذا طالق طلقة تملكي بها نفسك واحتمل وطلاقا تملكي بها نفسك ~~الثلاث في مدخول بها. # وأنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا واحدة، أو طالق بائنا، أو طالق البتة أو ~~بلا رجعة، فثلاث. PageV02P280 # ويتجه إحتمال: في مدخول بها. # وأنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع؛ فثلاث وإن أراد المقبوضتين ويصدق في ~~إرادتهما فثنتان وإن لم يقل هكذا فواحدة ومن أوقع طلقة، ثم قال جعلتها ~~ثلاثا، ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة وإن قال واحدة بل هذه ثلاثا؛ ~~طلقت واحدة والأخرى ثلاثا وإن قال هذه لا بل هذه أو أنت طالق لا بل أنت ~~طالق أو قال هذه المطلقة بل هذه؛ طلقتا وهذه بل هذه بل هذه بل هذه طلق ~~الأربع وإن قال هذه أو هذه وهذه وهذه وهذه أو هن (¬1)، وقع بالثالثة وإحدى ~~الأوليين تميز بقرعة كهذه أو هذه بل هذه وإن قال هذه وهذه أو هذه (¬2) وقع ~~بالأولى وإحدى الأخريين كهذه بل هذه أو هذه وطلقت هذه وهذه أو هذه وهذه ~~(¬3)؟ فالظاهر أنه طلق ثنتين لا يعلمان كطلقت هاتين أو هاتين فإن عين عمل ~~به فإن قال إنما شككت في الثانية والأخريين؛ طلقت الأولى وبقي الشك في ~~الثلاث وطلقت (¬4) هذه أو هاتين أخذ بالتعيين، ولو بعد موت أحدهما وليس له ~~وطء قبل تعيين في كل موضع يقبل فيه وطالق كل الطلاق أو ms541 أكثره أو جميعه أو ~~منتهاه أو غايته أو أقصاه أو عدد الحصى أو القطر أو الرمل أو الريح أو ~~التراب أو الماء أو الزيت أو العسل أو يا مائة طالق، فثلاث ولو نوى واحدة ~~وكذا كألف ونحوه فلو نوى كألف في صعوبتها قبل حكما وأشده أو أغلظه PageV02P281 # أو أطوله أو أعرضه أو أكبره أو ملء البيت أو الدنيا أو مثل الجبل أو عظمه ~~ونحوه فطلقة إن لم ينو أكثر من طلقة إلى ثلاث فثنتان وطلقة في ثنتين، ونوى ~~مع فثلاث وإن نوى موجبه عند الحساب ويعرفه أو لا؛ فثنتان وإن لم ينو شيئا ~~وقع من حاسب طلقتان ومن غيره طلقة وأنت طالق على مذهب السنة والشيعة (¬1) ~~واليهود والنصارى أو على سائر المذاهب؛ فواحدة. # فرع: أوقع الشيخ من ثلاث طلقات مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة ~~وقال: لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين وكان المجد يفتي به أحيانا واختاره ~~وابن القيم وكثير من أتباعه. # * * * PageV02P282 # فصل # وجزء طلقة كهي فأنت طالق نصف أو ثلث أو سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة ~~أو نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف أو ثلث أو سدس أو ربع أو ثمن طلقتين ~~فواحدة ونصفي طلقتين أو ثلاثة أنصاف أو أربعة أثلاث أو خمسة أرباع طلقة ~~ونحوه فثنتان وثلاثة أنصاف طلقتين أو أربعة أثلاث أو خمسة أرباع طلقتين ~~ونحوه أو نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة ونحوه فثلاث ونصف طلقة وثلث الطلقة ~~وسدس الطلقة أو نصف طلقة وثلثها وسدسها فواحدة وأنت طلقة أو نصف طلقة أو ~~طالق أو ربع طالق فكما مر، ولأربع وقعت بينكن أو عليكن طلقة (¬1) أو ثنتين ~~أو ثلاثا أو أربعا أو لم يقل: أوقعت وقع بكل طلقة، وخمسا أو ستا أو سبعا أو ~~ثمانيا، وقع بكل ثنتان، وتسعا فأكثر أو طلقة وطلقة وطلقة؛ وقع ثلاث كطلقتكن ~~ثلاثا ولو في غير مدخول بها وطلقة فطلقة أو ثم طلقة بانت بالأولى ونصفك ~~ونحوه أو بعضك أو جزء منك أو دمك أو حياتك ms542 أو يدك أو أصبعك طالق، ولها يد ~~أو أصبع طلقت وشعرك أو ظفرك أو سنك أو ريقك أو دمعك أو لبنك أو منيك أو ~~روحك أو حملك أو سمعك أو بصرك أو سوادك أو بياضك أو طولك أو قصرك أو يدك ~~ولا يد لها طالق، أو إن قمت فهي طالق (¬2) فقامت وقد قطعت لم تطلق، وعتق ~~وظهار وحرام في ذلك كطلاق. PageV02P283 # فصل # المدخول بها تطلق ثلاثا بأنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا أن ينوي بتكراره ~~تأكيدا متصلا أو إفهاما فواحدة وإن أكد أولى بثالثة لم يقبل وبهما أو ثانية ~~بثالثة قبل، وإن أطلق التأكيد فواحدة وأنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو ~~أكثر وطالق وطالق وطالق، فثلاث معا، ولو لم يدخل بها ويقبل حكما تأكيد ~~ثانية بثالثة لا أولى بثانية وكذا الفاء وثم وإن غاير الحروف لم يقبل ~~للمغايرة ويقبل حكما تأكيد في أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، إلا مع ~~واو أو فاء أو ثم، وإن أتى بشرط أو باستثناء أو صفة عقب جملة اختص بها ~~بخلاف معطوف ومعطوف عليه فيرجع للكل وأنت طالق لا بل أنت طالق؛ فواحدة وأنت ~~طالق بل أنت طالق؛ فثنتان وأنت طالق فطالق أو ثم (¬1) أو بل طالق أو طلقة ~~بل طلقتين أو بل طلقة أو طلقة قبلها طلقة، ولم يرد في نكاح أو من زوج قبل ~~ذلك ويقبل حكما إن كان وجد أو بعد طلقة أو بعدها طلقة؛ ولم يرد سيوقعها ~~ويقبل حكما فثنتان إلا غير مدخول بها، فتبين بالأولى (¬2) وأنت طالق طلقة ~~معها طلقة أو مع طلقة أو فوقها طلقة أو فوق طلقة أو تحتها أو تحت طلقة ~~فثنتان، ولو غير مدخول بها ومعلق في هذا كمنجز فإن قمت فأنت طالق وطالق ~~وطالق أو أخر PageV02P284 # الشرط أو كرره ثلاثا بالجزاء أو فأنت طالق (¬1) طلقة معها طلقتان أو مع ~~طلقتين، فقامت؛ فثلاث ولو غير مدخول بها. # وإن قمت (¬2) فأنت طالق فطالق، أو ثم طالق، فقامت فثنتان إن دخل بها وإلا ~~فواحدة ms543 وإن قصد الزوج إفهاما أو تأكيدا في مكرر مع جزاء. # ويتجه: أو غير مكرر فواحدة (¬3). # قال الشيخ فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره لأفعل (¬4) كذا لا يقع أكثر من ~~واحدة إذا لم ينو. # * * * PageV02P285 ### || AUTO باب الاستثناء في الطلاق # وهو إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد وشرط فيه اتصال ~~معتاد، لفظا أو حكما كانقطاعه بنحو تنفس وسعال ونيته قبل تمام مستثنى منه ~~وقطع جمع وبعده قبل فراغه واختاره الشيخ وابن القيم وكذا شرط ملحق وعطف ~~مغير ونحو أنت طالق أمس ويصح في نصف فأقل من مطلقات وطلقات وإقرار فأنت ~~طالق ثنتين إلا طلقة يقع طلقة، وثلاثا إلا طلقة أو إلا ثنتين إلا طلقة أو ~~إلا واحدة إلا واحدة أو إلا واحدة وإلا واحدة أو طلقة وثنتين إلا طلقة أو ~~أربعا إلا ثنتين؛ يقع ثنتان، وثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين أو إلا جزء ~~طلقة كنصف وثلث أو إلا ثلاثا إلا واحدة أو خمسا أو أربعا إلا ثلاثا أو إلا ~~واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة (¬1) ودين إن أراد المجموع أو إلا ~~طالقا؛ أو ثنتين وطلقة إلا طلقة؛ أو ثنتين ونصفا إلا طلقة، أو ثنتين وثنتين ~~إلا ثنتين أو إلا واحدة، يقع الثلاث ونساؤه الأربع طوالق، واستثنى واحدة ~~بقلبه طلقن حكما وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة وإن استثنى بقلبه من ~~سألته طلاقها، دين ولم يقبل حكما وإن قالت طلق نساءك فقال نساؤه طوالق، ~~طلقت ما لم يستثنها لفظا ونية يدين. # فرع: قولهم الاستثناء يرجع لما يملكه والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة، ~~ليس على إطلاقه. PageV02P286 ### || AUTO باب الطلاق في الماضي والمستقبل # إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع وإلا لم يقع ~~ولو لم يقل أردت إن زوجا قبلي طلقها ونحوه خلافا له أو مات أو جن أو خرس ~~قبل العلم بمراده وأنت طالق اليوم إذا جاء (¬1) غد، لغو. # ويتجه: أو أمس آخر الشهر. # ما لم ينو البدل (¬2)، وأنت طالق ثلاثا قبل ms544 قدوم زيد بشهر، فلها (¬3) ~~النفقة ولا يطأ فإن قدم قبل مضيه أو معه لم يقع، وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق ~~فيه تبين وقوعه وأن وطأه محرم ولها المهر ولا يرجع بالنفقة فإن خالعها بعد ~~التعليق بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع. # ويتجه: غير حيلة. # وبطل الطلاق وعكسهما بعد شهر وساعة وإن لم (¬4) يقع الخلع رجعت بعوضه إلا ~~الرجعية فيصح خلعها وكذا حكم قبل موتي بشهر ولا إرث لبائن لعدم تهمة محققة. PageV02P287 # ويتجه: لأنه لا يعلم من يموت أولا وأنه ما لم يكن في مرض موته، وطال إلى شهر. # وإن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحوه لم يصح ولا تطلق إن قال بعد موتي أو ~~معه وإن قال يوم موتي؛ طلقت أوله وقبل موتي يقع في الحال، وقبيل موتي فقبله ~~(¬1) بيسير وكذا قبل أو قبيل قدوم زيد وأطولكما حياة طالق فبموت إحداهما لا ~~اليمين يقع بالأخرى وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت ~~طالق، فمات أبوه أو اشتراها طلقت ولو قال إن ملكتك فأنت طالق فمات أبوه أو ~~إشتراها (¬2) لم تطلق ولو كانت مدبرة في: إن مات أبي، فمات وقع الطلاق ~~والعتق معا إن خرجت من الثلث. # ويتجه: وإلا طلقت وانفسخ برجعي وأنه يحرم، وحرم وطء (¬3). # * * * PageV02P288 # فصل # ويستعمل نحو طلاق وعتق استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابه في غير ~~المستحيل، وإن علقه بفعل مستحيل عادة كأنت طالق إن أو لا صعدت السماء أو ~~شاء الميت أو البهيمة أو طرت أو إن قلبت الحجر ذهبا أو التين عنبا أو ~~مستحيل لذاته كإن رددت أمس، أو جمعت بين الضدين، أو شربت ماء الكوز ولا ماء ~~فيه، لم تطلق كحلفه بالله عليه وإن علقه على نفيه كأنت طالق لأشربن ماء ~~الكوز وإن لم أشربه ولا ماء فيه أو لأصعدن السماء، أو إن لم أصعدها؛ أو لا ~~طلعت الشمس أو لأقتلن فلانا، فإذا هو ميت علمه أو لا أو لأطيرن أو إن لم ~~أطر ونحوه وقع في الحال، ms545 وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق. # فرع: اختار الشيخ لا وقوع في الحلف بنحو طلاق وعتق، بل كفارة يمين؛ وقيل: ~~ولا كفارة، وقال إن نحو زوجتي طالق وعبدي حر إيقاع إجماعا، وكذا علي صيام ~~شهر، أو عتق رقبة، أو الحل علي حرام، أو أنت كظهر أمي ونحو علي الطلاق أو ~~العتق أو يلزمني لأفعلن كذا أو لا فعلت، حلف، ونحو أنت طالق أو حر إن فعلت ~~ونحوه إن كان غرضه الإيقاع عند الشرط، فتعليق وإن كان غرضه الحنث على الفعل ~~أو المنع منه فحلف قال فالحلف ما فيه حنث أو منع الطلاق إليه أكره والحالف ~~هو الملتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة بخلاف نحو إن PageV02P289 # زنيت فأنت طالق قاصدا وقوعه بالزنا؛ لكون طلاقها أحب إليه من بقائها معه ~~زانية (¬1). # * * * PageV02P290 # فصل الطلاق في زمن مستقبل # إذا قال أنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما كبأول جزء من دار حلف لا ~~تدخلها (¬1) ولا يدين ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما وفي غد أو في رجب ~~يقع بأولهما وله وطء قبل وقوع واليوم أو في هذا الشهر ونحوه يقع في الحال ~~فإن قال أردت في آخر هذه الأوقات أو يوم كذا دين، وقبل حكما وأنت طالق ~~اليوم وغدا أو بعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده فواحدة في الأولى كقوله ~~كل يوم وثلاث في الثانية كقوله في كل يوم وأنت طالق اليوم (¬2) إن لم أطلقك ~~اليوم أو أسقط اليوم الأخير أو الأول ولم يطلقها في يومه وقع بآخره وأنت ~~طالق يوم يقدم زيد يقع يوم قدومه مختارا من أوله ولو ماتا غدوة، وقدم بعد ~~موتهما من ذلك اليوم ولا يقع إذا قدم به ميتا أو مكرها ولو ممن (¬3) لم ~~يمتنع إلا بنية (¬4) ولا إذا قدم ليلا مع نيته نهارا وإلا طلقت وأنت طالق ~~في غد إذا قدم زيد فماتت (¬5) قبل قدومه لم تطلق وإلا فعقب قدومه وأنت طالق ~~في غدا إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق ms546 وإلا فعقيب قدومه وأنت طالق في ~~(¬6) شهر رمضان إن قدم زيد، فقدم فيه طلقت من PageV02P291 # أوله وأنت طالق اليوم غدا؛ فواحدة في الحال فإن نوى في كل يوم أو بعض ~~طلقة اليوم وبعضها غدا؛ فثنتان وإن نوى بعضها اليوم وبقيتها غدا؛ فواحدة ~~وأنت طالق من اليوم إلى سنة؛ طلقت في الحال ما لم يرد أن عقد الصفة من ~~اليوم، ووقوعه بعد سنة فلا يقع إلا بعدها وطالق إلى شهر أو حول أو الشهر أو ~~الحول (¬1) ونحوه يقع بمضيه إلا أن ينوي وقوعه إذن فيقع كبعد مكة (¬2) أو ~~إليها ولم ينو بلوغها وأنت طالق في أول الشهر أو في غرته أو رأسه أو ~~إستقباله أو مجيئه أو إلى هلاله فبدخوله وفي آخره أو انقضائه أو انسلاخه أو ~~نفاذه (¬3) أو مضيه ففي آخر جزء منه، وفي أول آخره فبفجر آخر يوم منه، ~~ويحرم وطئه في تاسع وعشرين وفي آخر أوله فبفجر أول يوم منه وإذا مضى يوم ~~فأنت طالق، فإن كان نهارا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته وإن كان ليلا ~~فبغروب شمس الغد، وإذا مضت سنة فبمضي اثني عشر شهرا بالأهلة ويكمل ما حلف ~~في أثنائه بالعدد وإذا مضت السنة فبانسلاخ ذي الحجة وإذا مضى شهر، فبمضي ~~ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبانسلاخه وأنت طالق كل يوم طلقة وكان تلفظه ~~نهارا؛ وقع إذن طلقة، والثانية بفجر اليوم الثاني وكذا الثالثة وإن قال في ~~مجيء ثلاثة أيام ففي أول الثالث، وأنت طالق في كل سنة طلقة؛ تقع الأولى في ~~الحال والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة إن كانت في عصمته ولو بانت حتى ~~مضت الثالثة ثم تزوجها لم يقعا ولا يقال بعود الصفة لأن الزمن الذي مضى لا ~~يمكن عوده فلم تعد PageV02P292 # الصفة (¬1)، ولو نكحها في الثانية أو الثالثة، طلقت عقبه وإن قال فيها ~~وفي إذا مضت السنة أردت بالسنة اثني عشر شهرا، دين وقبل حكما، وإن قال أردت ~~كون ابتداء (¬2) السنين المحرم؛ دين ولم يقبل حكما. # فرع (¬3): لو قال أنت ms547 طالق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان؛ طلقت بذي الحجة ~~وبشهر بعد ما بعد بعده رمضان طلقت بجمادى الآخرة (¬4)، ويتفرع منها مسائل أخر. # * * * PageV02P293 ### || AUTO باب تعليق الطلاق بالشروط # وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها ~~ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح وبكناية مع قصد. # ويتجه: أو قرينة. # ولا يضر فصل بين شرط وجوابه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت ~~ويقطعه نحو سكوت وتسبيح وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا وجرا ووقفا يقع بمرضها ~~ومن وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا أو مفعولا ولا يصح ~~إلا من زوج أو وكيله فإن تزوجت أو عين، ولو عتيقته فهي طالق؛ لم يقع ~~بتزوجها وإن قمت فأنت طالق؛ وهي أجنبية فتزوجها، ثم قامت لم يقع (¬1) كحلفه ~~لا فعلت كذا فلم تبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل (¬2) ويقع ما علق زوج بوجود ~~شرط لا قبله ولو قال عجلته ما لم يرد تعجيل طلاق غيره، فيقع وإذا وجد الشرط ~~وقع أيضا، وإن قال سبق لساني بالشرط، ولم أرده وقع حالا وأنت طالق، ثم قال ~~أردت إن قمت دين فقط، ولا يبطل شرط إلا إن مات أحدهما قبل وجوده أو استحال ~~وجوده فيبطل وتسقط اليمين (¬3). # * * * PageV02P294 # فصل # وأدوات الشرط المستعملة غالبا في نحو طلاق وعتاق ستة إن وإذا ومتى ومن ~~وأي وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم. # ويتجه: أو ناف غيرها. # بلا نية فور أو قرينة للتراخي وعليه فأنت طالق إن قمت، ونيته فورا فقامت ~~بعد تراخ؛ لم تطلق (¬1) ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته فإن ~~أو إذا أو متى أو مهما أو من أو أيتكن قامت فطالق؛ وقع بقيام ولا يقع ~~بتكرره إلا مع كلما ولو قمن أو أقام الأربع في أيتكن أو من قامت أو أقمتها ~~طلقن كلهن وعلى قياسه من ضربك أو ضربته فحر، وأيتكن (¬2) لم أطأ اليوم ~~فضراتها طوالق ولم يطأ طلقن ثلاثا ثلاثا وإن ms548 وطئ واحدة فثلاث بعدم وطء ~~ضراتها وهن ثنتين ثنتين (¬3) وإن وطئ ثنتين فثنتان ثنتان وهما واحدة واحدة ~~وإن وطىء ثلاثا؛ وقع بالموطوءات فقط واحدة واحدة وإن وطىء الأربع بر في ~~الجميع وإن أطلق يقيد بالعمر. # ويتجه: ضعف هذا وأنه إذا مضى زمن يمكن وطؤهن فيه ولم يطأ PageV02P295 # طلقن لأن أي (¬1): اقترنت بلم فتكون للفور، وكما يأتي في أيتكن لم ~~أطلقها. # وكلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت ولا ~~نية رمانة أي: جميع حبها فثلاث ولو كان بدل كلما أداة غيرها فثنتان وإن ~~علقه على صفات، فاجتمعن في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود ~~فأنت طالق؛ وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها؛ طلقت ثلاثا. # ويتجه إحتمال: إلا إن (¬2) كرر رجلا في الحالات الثلاث. # وإن لم أطلقك فأنت أو فضرتك (¬3) طالق ولا نية أو قرينة فور فمات أحدهما ~~وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه. # ويتجه: لا بمجرد موت الضرة؛ خلافا لظاهرهما. # ولا يرث بائنا وترثه وإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور؛ تعلق به ومتى لم ~~أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، أو أيتكن لم أو من لم أطلقها فهي ~~طالق، فمضى زمن يمكن إيقاعه فيه، ولم يفعل طلقت أو طلقهن وكلما لم أطلقك ~~فأنت طالق، فمضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها؛ طلقت ثلاثا إن ~~دخل بها وإلا بانت بالأولى. # ويتجه: ولا يتصور أن يطأها بعقد نكاح إن قلنا هنا بعود الصفة. # * * * PageV02P296 # فصل # وإن قال عامي أن قمت بفتح الهمزة فشرط كنيته من عارف أن (¬1) معناه ~~التعليل فإن لم ينو الشرط أو قال أنت طالق إذ قمت أو وإن قمت أو ولو قمت؛ ~~طلقت في الحال، لكن إن كان وجدت العلة ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن ~~قيل له: زنت امرأتك فقال: هي طالق، ثم تبين أنها لم تزن؛ لم تطلق، وجعل ~~السبب كالشرط اللفظي وأولى وإن أو لو ms549 (¬2) قمت وأنت طالق: طلقت حالا لأن ~~الواو ليست جوابا فإن قال أردته أو أن قيامها وطلاقها شرطان لشيء آخر ثم ~~أمسكت دين وقبل حكما وأنت طالق لو قمت كإن قمت وإن دخلت الدار فأنت طالق؛ ~~وإن دخلت ضرتك فدخلت الأولى (¬3) طلقت لا الأخرى بدخولها، فإن أراد جعل ~~الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت ثنتين وإن أراد أن دخول الثانية شرط لطلاقها ~~فعلى ما أراد وإن دخلت الدار وإن دخلت هذه فأنت طالق؛ لم تطلق إلا بدخولهما ~~وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قمت متى قعدت أو إن قعدت إذا قمت، أو متى ~~قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق؛ لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وإن عكس ذلك لم ~~تطلق حتى تقعد ثم تقوم وكذا أنت طالق إن أكلت إذا لبست، أو إن أكلت إن لبست ~~أو إن أكلت متى لبست؛ لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل، PageV02P297 # ويسمى اعتراض الشرط على الشرط وأنت طالق إن قمت وقعدت، أو لا قمت وقعدت؛ ~~تطلق بوجودهما ولا ترتيب. # ويتجه: لو أراده قبل حكما. # وطالق إن قمت أو قعدت أو إن قمت وإن قعدت أو لا قمت ولا قعدت، تطلق بوجود ~~أحدهما وإن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق؛ لم تطلق حتى تسأله ثم ~~يعدها ثم يعطيها وكلما أجنبت فإن (¬1) أو اغتسلت من حمام فأنت طالق، فأجنب ~~ثلاثا واغتسل مرة فيه فطلقة ويقع ثلاثا مع فعل لم يتردد مع كل جنابة كموت ~~زيد وقدومه ككلما أجنبت وقدم زيد فأنت طالق فأجنب ثلاثا وقدم زيد. # فرع: لو أسقط الفاء من جزء متأخر فكبقائهما فإن أراد وقوعه حالا؛ وقع. # * * * PageV02P298 # فصل في تعليقه بالحيض # إذا قال إذا حضت فأنت طالق، يقع بأوله حين ترى الدم إن تبين حيضا، بأن ~~بلغ يوما وليلة، ولو من مبتدأة وإلا لم يقع ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه ~~(¬1) ولا يحتسب بحيضة علق فيها وكلما حضت أو زاد حيضة تفرغ عدتها بآخر حيضة ~~رابعة وطلاقه في حيضة ثانية غير ms550 بدعي. # ويتجه: ما لم يراجعها (¬2). # وإذا حضت نصف حيضة فأتت طالق، فإذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه لنصفها ~~أو حاضت سبعة أيام ونصفا ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها بلا يمين خلافا له ~~كإن أضمرت بغضي فأنت طالق، وادعته لا في ولادة إن لم تقر بالحمل أو تشهد ~~النساء ولا في قيام ونحوه ولو أقر به طلقت ولو أنكرته وإذا طهرت فأنت طالق ~~وهي حائض فإذا انقطع الدم. # ويتجه: ولو في (¬3) أثناء الحيض حيث لا نية (¬4). PageV02P299 # وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة وإذا حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت حضت، ~~وكذبها؛ طلقت وحدها وإن حضتما فأنتما طالقتان فادعتاه فصدقهما، طلقتا وإن ~~أكذبهما، لم تطلقا وإن أكذب إحداهما، طلقت وحدها وإن قاله لأربع فقد علق ~~طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع؛ فإذا ادعينه وصدقهن طلقن كلهن وإن صدق ~~ثلاثا طلقت المكذبة وإن صدق دون ثلاث لم يقع شيء وإن قال كلما حاضت إحداكن ~~أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق، فادعينه وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا وإن صدق ~~واحدة لم تطلق وطلق ضراتها طلقة طلقة (¬1) وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة ~~والمكذبات ثنتين ثنتين وإن صدق ثلاثا طلقن ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثا وإن ~~حضتما حيضة طلقت كل واحدة بشروعهما في الحيض. # * * * PageV02P300 # فصل في تعليقه بالحمل والولادة # إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فبانت حاملا زمن حلف، وقع منه بأن تلده ~~حيا لدون ستة أشهر أو لدون أربع سنين ولم يطأ وفوقها أو وطئ بعد حلف، وولدت ~~لستة أشهر فأكثر من أول وطئه لم تطلق، وإن لم تكوني حاملا فبالعكس. # ويتجه: لا لو وطئ بعده وأتت به لدون أربع سنين من وطئه الأول. # ويحرم وطء بائن قبل استبراء فيهما وقبل زوال ريبة أو ظهور حمل فإن لم ~~تكوني حاملا ويحصل بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وإن أو ~~إذا حملت لم يقع إلا بمتجدد. # ويتجه إحتمال: وكذا إذا دخلت الحمام ونحوه وهي فيه. # ولا يطأ إن كان وطئ في طهر حلفه قبل ms551 حيض ولا أكثر من مرة كل طهر وإن كنت ~~حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدت ذكرين فطلقة (¬1) وأنثى مع ذكر ~~فأكثر فثلاث (¬2). # وإن قال إن كان حملك أو ما في بطنك فولدتهما لم تطلق ولو أسقط ما طلقت ~~ثلاثا. PageV02P301 # ويتجه: وخنثى كذكر. # وما علق على ولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد وإن ولدت ذكرا فطلقة ~~وأنثى فثنتين فثلاث بمعية وإن سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ما علق به ~~وبانت بالثاني ولم تطلق به ما لم يك راجعها كأنت طالق مع انقضاء عدتك ولستة ~~أشهر (¬1). # ويتجه: أو أقل. # حيث وطئ بينهما فثلاث، ومتى أشكل سابق فطلقة بيقين، ويلغو ما زاد ولا فرق ~~بين من تلده حيا أو ميتا وإن كان أول ما تلدين ذكرا فطلقة وأنثى فثنتين؛ ~~فلا شيء بمعية وإن ولدت ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق، فلا ~~حنث بذكر وأنثى أحدهما فقط حي وكلما ولدت أو زاد ولدا فأنت طالق، فولدت ~~ثلاثة معا فثلاث ومتعاقبين طلقت بأول وثان وبانت بثالث لانقضاء عدة به وإن ~~ولدت اثنين وزاد: للسنة فطلقة بطهر من نفاسها ثم أخرى بعد طهر من حيضة. # * * * PageV02P302 # فصل في تعليقه بالطلاق # إذا قال إن (¬1) طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه بائنا لم يقع ما علق كمعلق على ~~خلع وإن أوقعه رجعيا أو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها فقامت وقع ثنتان وإن ~~علقه بقيامها ثم بطلاقه لها أو إيقاعه منه لها فقامت؛ فواحدة وإن علقه ~~بطلاقها ثم بقيامها، فقامت، فثنتان وإن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك ~~طلاقي فأنت طالق، ثم نجزه رجعيا فثلاث فلو قال: أردت إن طلقتك طلقتي (¬2) ~~ولم أرد عقد صفة، دين ولم يقبل حكما وكلما طلقتك أو أوقعت عليك طلاقي فأنت ~~طالق، ثم أنت طالق، (¬3) فثنتان وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع ~~بمباشرة أو سبب فثلاث إن وقعت الأولى والثانية رجعتين ومن علق الثلاث ~~بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة وقع الثلاث وكلما أو ms552 إن وقع عليك ~~طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال أنت طالق وقع ما نجزه، وتتمة الثلاث ~~مما علقه خلافا لابن عقيل ويلغو قوله قبله خلافا لابن سريج وجماعة قالوا لا ~~تطلق وتسمى (¬4) السريجية ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط وإن وطئتك وطئا ~~مباحا أو إن ظاهرت منك PageV02P303 # أو إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وجد شيء، مما علق عليه وقع الثلاث ~~ولغا قوله قبله وإذا بنت أو انفسخ نكاحك فبانت بنحو خلع لم يقع معلق. # ويتجه: الأصح وكذا إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو لاعنتك فأنت طالق خلافا ~~لهما (¬1). # وكلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولى طلقت الضرة ~~طلقة والأولى ثنتين وإن طلق الضرة فقط طلقتا طلقة طلقة ومثل ذلك إن أو كلما ~~طلقت حفصة فعمرة طالق، ثم قال إن أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة ~~كالضرة فيما قيل وعكس ذلك قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق، ثم لحفصة (¬2) ~~إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ولأربع أيتكن وقع عليها طلاقي ~~فصواحبها طوالق ثم أوقعه على إحداهن طلقن ثلاثا ثلاثا وكلما طلقت واحدة ~~فعبد (¬3) حر، وثنتين فاثنان وثلاثا فثلاثة وأربعا فأربعة ثم طلقهن، ولو ~~معا عتق خمسة عشر عبدا حيث لا نية، بالواحدة واحد، وبالثانية ثلاثة ~~وبالثالثة أربعة وبالرابعة سبعة كذا قيل، وإن أتى بدل كلما بنحو إن عتق ~~عشرة وإن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر وإن دخلها طويل (¬4) فعبدان وإن ~~دخلها أسود فثلاثة وإن دخلها فقيه فأربعة PageV02P304 # فدخلها رجل فقيه طويل أسود؛ عتق عشرة وإن أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب ~~إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها كاملا، ولم ينمح ذكر الطلاق، ~~فثنتان فإن قال: أردت أنك طالق بالأول (¬1)، دين وقبل حكما وإن أتاها بعض ~~الكتاب وفيه الطلاق، ولم ينمح ذكره لم تطلق. # ومن كتب (¬2) إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرئ عليها؛ وقع إن كانت أمية ~~وإلا فلا ولم يثبت (¬3) الكتاب إلا بشاهدين وإذا شهدا عندها ms553 كفى. # فرع: من حلف لا يقرأ كتابا فقرأه في نفسه حنث، لأنه قراءة عرفا. # * * * PageV02P305 # فصل في تعليقه بالحلف # إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم علقه بما فيه حث (¬1) أو منع (¬2) ~~أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال لا إن علقه بمشيئتها أو حيض أو طهر ~~أو طلوع شمس أو قدوم حاج وإن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة ~~فطلقة ومرتين فثنتان وثلاثا، فثلاث ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت وتبين ~~غير مدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام وإن ~~حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، وأعاده وقع بكل طلقة وإن لم يدخل بإحداهما ~~فأعاده بعد فلا طلاق ولو نكح البائن، ثم حلف بطلاقها، طلقتا أيضا طلقة طلقة ~~وبكلما يدل (¬3) إن ثلاثا ثلاثا طلقة عقب طلاقه ثانيا، وطلقتين لما نكح ~~البائن وحلف بطلاقها ولزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، ثم ~~أعاده لم تطلق واحدة منهما ولو قال بعده إن حلفت بطلاقكما (¬4) فحفصة طالق، ~~طلقت عمرة ثم إن قال إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، طلقت (¬5) حفصة ولمدخول ~~بهما PageV02P306 # كلما حلفت بطلاق إحداكما (¬1) أو واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده، ~~طلقتا ثنتين ثنتين وإن قال فهي أو فضرتها طالق وأعاده، فطلقة طلقة وإن قال ~~فإحداكما طالق فطلقة بإحداهما تعين بقرعة ولإحداهما إن حلفت بطلاق ضرتك، ~~فأنت طالق ثم قاله للأخرى طلقت الأولى فإن أعاده للأولى، طلقت الأخرى وإن ~~حلقت بعتق عندي فأنت طالق، ثم قال إن حلقت بطلاقك فعبدي حر طلقت ثم قال ~~لعبده إن حلفت بعتقك فإمرأته طالق عتق العبد ولو قال له إن حلفت (¬2) بطلاق ~~امرأتي فأنت حر، ثم قال لها إن حلفت بعتق عندي فأنت طالق، عتق العبد. # * * * PageV02P307 # فصل في تعليقه بالكلام # إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو زجرها فقال: تنحي أو اسكتي أو مري ~~أو قال إن قمت فأنت طالق، طلقت ما لم ينو غيره وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، ~~فقالت إن بدأتك به فعبدي حر؛ انحلت ms554 يمينه إن لم تكن نية ثم إن بدأته حنثت ~~(¬1) وإن بدأها انحلت يمينها وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لغفلة ~~أو شغل ونحوه أو وهو مجنون أو سكران أو سكرى أو أصم يسمع (¬2) لولا المانع ~~أو كاتبته أو راسلته، ولم ينو مشافهتها أو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده حنث ~~(¬3) لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو ~~مكرهة أو أشارت إليه وإن كلمتما زيدا وعمرا، فأنتما طالقتان، فكلمت كل ~~واحدة واحدا طلقتا كما لو قال إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما لا إن ~~قال إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا حتى يكلما كلا منهما. # ويتجه: في لا ضربت زيدا وعمرا، لا حنث بضرب أحدهما بلا نية أو سبب وأنه ~~يحنث إن أعاد العامل. # وطالق إن كلمت زيدا ومحمدا مع خالد؛ لم تطلق حتى تكلمه ومحمد مع خالد. PageV02P308 # ويتجه: وبنصب محمد؛ لا بد من تكليم الثلاث (¬1). # وإن كلمتني إلى أن يقدم زيد أو حتى يقدم فطالق، فكلمته قبل قدومه؛ حنث ~~فإن قال أردت أن يقدم زيد دين، وقبل حكما وإن خالفت أمري فأنت طالق، فنهاها ~~مخالفته، ولا نية لا يحنث (¬2)، ولو لم يعرف حقيقتهما وإن نهيتك فخالفتني ~~فأمرها وخالفته؛ لم يحنث في قياس التي قبلها إلا بنية مطلق المخالفة وإن ~~نهيتيني عن نفع أمي فقالت له لا تعطها من مالي شيئا؛ لم يحنث. # * * * PageV02P309 # فصل في تعليقه بالإذن والقربان # إذا قال إن خرجت بلا إذن أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق، فخرجت ~~ولم يأذن أو أذن ثم نهاها أو أذن ولم تعلم أو علمت فخرجت ثم (¬1) خرجت بلا ~~إذنه؛ طلقت لا إن أذن لها فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد، ثم ~~خرجت وإن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فطالق فخرجت له ولغيره أو له ثم بدا ~~لها غيره طلقت ومتى قال كنت أذنت وأنكرته قبل ببينة وإن قربت دار كذا فأنت ~~طالق؛ وقع بوقوفها تحت فنائها ولصوقها ms555 بجدارها وبكسر راء قربت لم يقع حتى ~~تدخلها. # * * * PageV02P310 # فصل في تعليقه بالمشيئة # إذا قال أنت (¬1) إن أو إذا ومتى أو أنى أو أين أو كيف أو حيث أو أنى شئت ~~فشاءت (¬2) بلفظ منجز ولو كارهة أو بعد تراخ أو رجوعه وقع لا إن قالت شئت ~~إن طلعت الشمس أو إن شئت أو شاء أبي ولو شاء وأنت طالق إن شئت وشاء أبوك أو ~~زيد وعمرو؛ لم يقع حتى يشاءا وأنت طالق إن شاء زيد فشاء ولو مميزا يعقلها ~~أو سكران أو بإشارة مفهومة ممن خرس أو كان أخرس وقع لا إن مات أو غاب أو جن قبلها. # ويتجه: ما لم يحضر أو يفق ويشأ. # ولو قال إلا أن يشاء فمات أو جن أو أباها وقع إذن. # ويتجه احتمال: ولا يقيد لو (¬3) أفاق وشاء. # وإن خرس وفهمت إشارته فكنطقه وإن نجز أو علق طلقة إلا أن تشأ هي، أو زيد ~~ثلاثا، أو ثلاثا إلا أن تشاء أو يشاء واحدة، فشاءت أو شاء ثلاثا في الأولى، ~~وقعت كواحدة في الثانية. # ويتجه احتمال (¬4): ولا توطأ قبل مشيئة. PageV02P311 # وإن شاءت أو شاء ثنتين فكما لو لم يشاءا أو أنت طالق وعبدي حر إن شاء ~~زيد؛ ولا نية تخصص فشاءهما وقعا وإلا لم يقع شيء. # ويتجه: في أنت طالق إن شئت وعبدي حر تنجيزا لعتق ما لم يرد تعليقه. # وإن حلف لا يفعل كذا إن شاء زيد؛ لم تنعقد يمينه حتى يشاء أن لا يفعله ~~وليفعلنه اليوم إن شاء زيد فشاء ولم يفعله في اليوم؛ حنث فإن لم يعلم ~~مشيئته لغيبة أو جنون أو موت؛ انحلت يمينه. # ويتجه احتمال: لا في طلاق وعتق إن بان مشيئته (¬1). # وليفعلنه إلا أن يشاء زيد، ففعله قبل مشيئة زيد، بر والمشيئة أن يقول ~~بلسانه قد شئت ويا طالق أو أنت طالق أو عبدي حر أو لك علي ألف إن شاء الله؛ ~~أو قدم الاستثناء أو قال إلا أن يشاء الله أو إن لم أو ما لم يشأ الله، ~~وقعا ms556 ولزم الإقرار لا ظهار وحرام ونذر ويمين فأنت حرام، ووالله لا واكلتك ~~إن شاء الله، عاد الاستثناء إليهما ما لم يرد أحدهما وإن قمت أو إن لم ~~تقومي فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنت طالق أو حرة إن قمت (¬2) أو إن ~~لم تقومي أو لتقومين أو لا قمت إن شاء الله، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل، ~~لم يقع به وإلا وقع وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته أو لقيامك ونحوه يقع في ~~الحال ما لم يقل أردت الشرط فيقبل حكما ولقدوم زيد أو لغد أو لحيضك فحتى ~~يأتي PageV02P312 # وإن رضي أبوك فأنت طالق فأبى ثم رضي وقع وأنت طالق إن كنت تحبين أن يعذبك ~~الله بالنار، أو تبغضين الجنة أو الحياة فقالت أحب أو أبغض لم تطلق إن قالت كذبت. # ويتجه: ما لم تتصل بأزواج. # وطالق إن كنت تحبين أو تبغضين زيدا، فأخبرته به؛ طلقت، ولو كذبت وإن كان ~~أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق، فقال: ما رضيت، ثم قال رضيت طلقت لا إن قال ~~إن كان أبوك راضيا به وتعليق عتق كطلاق ويصح بالموت. # فرع: لو قالت أريد أن تطلقني، فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت أن أطلقك ~~فأنت طالق فقيل تطلق بإرادة مستقبلة وقيل في الحال ومثله تكونين طالقا إذا ~~دلت قرينة من غضب أو سؤال على الحال دون الاستقبال. # * * * PageV02P313 # فصل في مسائل متفرقة # إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال، أو عند رأسه وقع إذا رئي وقد غربت ~~الشمس أو تمت (¬1) العدة وإن نوى العيان أو حقيقة رؤيتها؛ قبل حكما وهو ~~هلال إلى ثالثة ثم يقمر فلا تطلق برؤيته بعد وإن رأيت زيدا فأنت طالق، ~~فرأته لا مكرهة، ولو ميتا أو في ماء أو في زجاج شفاف؛ طلقت إلا مع نية أو ~~قرينة ولا تطلق إن رأت خياله في ماء أو مرآة أو جالسته عمياء ومن بشرتني أو ~~أخبرتني بقدوم أخي فطالق (¬2)، فأخبره عدد معا طلق وإلا فسابقة صدقت وإلا ~~فأول صادقة. ms557 # ويتجه احتمال: وكذا من أنذرتني العدو. # وإن دخل داري أحد فأنت طالق فدخلها هو أو قال لإنسان إن دخل دارك أحد ~~فعندي حر، فدخلها ربها لم يحنث وإن كانت إمرأتي في السوق؛ فعبدي حر وإن كان ~~عبدي بالسوق فامرأتي طالق وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق لأنه لم يبق ~~له في السوق عبد حال حلفه بطلاقها وعكسه بعكسه ومن حلف عن شيء، ثم (¬3) ~~فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ولا تنحل (¬4) يمينه ~~وناسيا أو PageV02P314 # جاهلا أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه؛ يحنث في طلاق وعتق فقط ~~وليفعلنه فتركه مكرها. # ويتجه: أو مغمى أو نائما. # أو ناسيا خلافا له لم يحنث. # ويتجه: بر حالف ليفعلن كذا وفعله حال نحو جنون وإغماء. # ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه. # ويتجه: لا دفع إكراه. # كهو في نحو إكراه وجهل ونسيان لا من لا يمتنع كسلطان وأجنبي وحاج فيحنث ~~مطلقا لكن قال الشيخ لا يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه ولا يدخل على فلان ~~بيتا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا ~~هو فيه أو سلم عليه أو على قوم هو فيهم ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه، فخرج ~~رديئا أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه بر حنث إلا في السلام والكلام وإن ~~علم به في سلام (¬1) ولم يستثنه بقلبه؛ حنث ولو لم ينوه ولا يدخل عليها ~~فدخلت عليه فإن خرج في الحال وإلا حنث. # ويتجه: وكذا التي قبلها (¬2). # وليفعلن شيئا؛ لم يبر حتى يفعل جميعه فليأكلن الرغيف، أو PageV02P315 # ليدخلن الدار؛ لم يبر حتى يأكله كله أو يدخلها بجملته ولا يفعل شيئا أو ~~من يمتنع بيمينه وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة ففعل بعضه لم يحنث ~~فمن حلف على ممسك مأكولا لا آكله ولا ألقاه ولا أمسكه، فأكل بعضا ورمى ~~الباقي أو لا يدخل دارا، فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق بابها أو لا يلبس ~~ثوبا ms558 من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه أو ~~لا يبيع عنده ولا يهبه فباع أو وهب بعضه أو لا يستحق علي فلان شيئا، فقامت ~~بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا (¬1) وهو عليه. # ويتجه: إن كانا لم يفارقاه لم يحنث (¬2). # ولا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه أو لا يلبس من غزلها فلبس (¬3) فيه منه ~~حنث وكذا لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء أو لا يكلم المسلمين أو المساكين ~~أو المقاتلين؛ فيحنث بالبعض؛ لأن الجميع متعذر فتنصرف اليمين للبعض، وإن ~~لبست ثوبا، أو لم يقل ثوبا فأنت طالق، ونوى معينا، قبل حكما سواء كان بطلاق ~~أو غيره. # ويتجه: منه يقبل تعيين (¬4) حكما، بخلاف التعليق. # ولا يلبس ثوبا، أو لا يأكل طعاما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيد؛ فلبس ثوبا ~~نسجه هو وغيره، أو اشترياه أو زيد لغيره، أو أكل من طعام PageV02P316 # طبخاه حنث وإن اشترى غير زيد شيئا فخلطه زيد بما اشتراه فأكل حالف أكثر ~~مما اشتراه غير زيد، حنث وإلا فلا ولا بت عند زيد، حنث بأكثر الليل لا إن ~~حلف لا أقمت عنده كل الليل أو نواه فأقام أكثر ولا إن حلف لا بات أو أكل ~~ببلد؛ فبات أو أكل خارج بنيانه. # * * * PageV02P317 ### || AUTO باب التأويل في الحلف # وهو أن يريد بلفظ ما يخالف ظاهره ولا ينفع ظالما لحديث: "يمينك على ما ~~يصدقك به صاحبك" (¬1)، وحديث: "اليمين على نية المستحلف" (¬2) ويباح لغيره ~~ويقبل حكما مع قرب احتمال وتوسطه لا مع بعد كناو بلباس، الليل، وبفراش. # ويتجه: أو من آدم وحواء (¬3). # وبساط، الأرض، وبسقف وبناء، السماء وبأخوة أخوة الإسلام. # وما ذكرت فلانا ما قطعت ذكره، وما رأيته ما ضربت رئته ونساؤه طوالق، أي: ~~بناته وعماته وخالاته، وبجواريه أحرار سفنه وما كاتبت فلانا ولا عرفته ولا ~~أعلمته ولا سألته حاجة، ولا أكلت له دجاجة ولا ببيته فرش ولا حصير ولا ~~بارية، ويعني مكاتبة الرقيق وجعله عريفا أو أعلم الشفة والحاجة ms559 شجرة صغيرة ~~والدجاجة الكبة من الغزل والفرش صغار الإبل؛ والحصير الحبس والبارية السكين ~~التي يبري بها ولا أكلت من هذا شيئا ولا أخذت منه، ويعني الباقي بعد أكله ~~وأخذه ولا يجوز تحيل لإسقاط حكم اليمين ولا تسقط به وقد نص أحمد على PageV02P318 # مسائل من ذلك وقال: من احتال بحيلة فهو حانث، قال ابن حامد وغيره جملة ~~مذهبه أنه لا يجوز التحيل في اليمين فلو حلف آكل مع غيره تمرا ونحوه لتميزن ~~نوى ما أكلت، أو لتخبرن بعدده فأفرد كل نواة أو عد من واحد إلى عدد يتحقق ~~دخول ما أكل فيه لم يحنث حيث كان ذلك نيته وإن نوى حقيقة الإخبار بكميته أو ~~أطلق حنث، لأنه حيلة كحالف ليقعدن على بارية ببيته ولا يدخله بارية، فأدخله ~~قصبا ونسجه فيه، أو نسج قصبا كان فيه وليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فلا ~~يجد طعم الملح، فسلق به بيضا وأكله أو لا يأكل بيضا ولا تفاحا، فعمل (¬1) ~~من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا، وأكله أو من على سلم لا نزلت إليك ولا ~~صعدت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة فنزلت السفلى وطلع أو نزل أو لا أقمت ~~عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه، فانتقل إلى سلم آخر لم يحنث إلا مع حيلة. # ويتجه: حيلة التخلص من اليمين كإن عمل الناطف والشراب أو البارية لأجل ~~ذلك، وأما لو عمل لا لقصد ذلك فلا حنث (¬2). # كلا شربت هذا الماء ولا أرقته ولا تركته فطرح في الإناء ثوبا فشرب الماء ~~ثم جففه ولا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه، وهو جار؛ لم يحنث إلا مع سبب ~~أو قصد أن لا يخرج من مطلق الماء وإن كان راكدا حنث ولو حمل منه مكرها. # ويتجه: مع عدم تقييده بزمن قصير (¬3). PageV02P319 # وإن استحلفه ما لفلان عندك وديعة وهي عنده فعنى بما، الذي، أو نوى غيرها ~~أو غير مكانها أو استثناها، بقلبه فلا حنث وكذا لو استحلفه بطلاق أو عتاق ~~أن لا يفعل ما يجوز فعله، أو ms560 يفعل ما لا يجوز أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا ~~يلزمه الإقرار به، فحلف ونوى بقوله طالق من عمل وبقوله ثلاثا ثلاثة أيام ~~ونحوه لكن لو أراد تخويف زوجته، ونوى ذلك دين ولم يقبل حكما لأنه احتمال بعيد. # ويتجه احتمال: بل يقبل. # وكذا زوجته أو كل زوجة له طالق (¬1) أو نوى زوجته العمياء أو اليهودية أو ~~الحبشية ونحوه أو نوى كل زوجة تزوجها بالصين ونحوه وكذا نساؤه طوالق إن كان ~~فعل كذا، أو نوى نحو بناته ولو قال كلما أحلفك به فقل نعم أو اليمين التي ~~أحلفك بها لازمة لك، قال نعم (¬2)، ونوى بهيمة الأنعام، وكذا قل اليمين ~~التي تحلفني بها أو أيمان البيعة لازمة لي فقال، ونوى يده أو الأيدي التي ~~تبسط عند البيعة وكذا قل اليمين يميني والنية نيتك، ونوى بيمينه يده، ~~وبالنية البضعة من اللحم وكذا قل إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي (¬3)، ~~ونوى بالظهر ما يركب من نحو خيل وكذا لو نوى بقوله وإلا فأنا مظاهر، أنظر ~~أينا أشد ظهرا أو نوى بمملوكه حر، الدقيق الملتوت بالزيت أو السمن أو نوى ~~بالحر الفعل الجميل أو الرمل الذي ما وطئ وبالجارية السفينة أو الريح PageV02P320 # وبالحرة السحابة الكثيرة المطر، أو الكريمة من النوق وبالأحرار البقل ~~وبالحرائر الأيام ومن حلف ما فلان هنا، وعين موضعا ليس هو فيه لم يحنث وعلى ~~زوجة لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب فمن الحيل ~~المباحة أن يضع يده على ضفيرة شعرها ويقول: أنت طالق أو حرة وينوي مخاطبة ~~الضفيرة أو يحلف أن يأتي فلانا كلما دعاه ونوى في الكعبة، أو الموضع ~~الفلاني أو قال: جميع ما أملكه صدقة ونوى ما يملكه من نحو ياقوت وزبرجد أو ~~قال فمالي على المساكين صدقة أي فماله عليهم من الدين ولا دين له أو ما ~~صليت لليهود والنصارى ونوى بصليت شويت على النار أو قال فهو كافر، ونوى ~~المستتر أو كل زوجة أطؤها غيرك فطالق ونوى أطؤها برجلي ms561 وإن خرجت بلا إذني ~~فطالق، ونوى إن خرجت عريانة أو راكبة ونحوه. # * * * PageV02P321 # فصل # ومن حلف إني أحب الفتنة وأكره الحق، وأشهد بما لم تره عيني، ولا أخاف من ~~الله ولا رسوله، وأستحل الميتة، وقتل النفس؛ وأنا مع ذلك مؤمن عدل ولم ~~يحنث؛ فهو يحب المال والولد ويكره الموت ويشهد بالبعث والحساب ولا يخاف من ~~الله ورسوله الظلم ويستحل ميتة نحو سمك، وقتل كافر وإن حلف أن امرأته بعثت ~~إليه أني حرمت عليك، وتزوجت بغيرك، ووجب عليك أن تبعث لي نفقتي ونفقة زوجي؛ ~~ولم يحنث فهي من تزوجت بعبد أبيها المبعوث في تجارته، ثم مات الأب فورثته ~~مع ابن عمها وتزوجته وإن اشترى خمارين، وله ثلاث نسوة فحلف لتختمرن كل ~~واحدة عشرين يوما من الشهر اختمرت الكبرى والوسطى عشرة أيام (¬1)، ثم أخذته ~~الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر وتختمر الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين ~~إلى آخر الشهر وإن حلفته زوجته لا يطأ جواريه فأخرجهن عن ملكه وأشهد ثم حلف ~~ثم ردهن عمل بذلك ولا حنث، وأنت طالق إن سألتني الخلع، فلم أخلعك عقب ~~سؤالك؛ فقالت: عبدي حر إن لم أسألك الخلع اليوم، فسألته فخلع على ما بذلت ~~إن فعلت كذا ولم تفعله أو ليجامعها على رأس رمح؛ فثقب السقف، وأخرج من رأس ~~الرمح يسيرا، وجامعها عليه بريء (¬2). PageV02P322 # ويتجه: في الخلع يحنث لانصراف اليمين للصحيح (¬1). # وليطأنها في يوم ولا يغتسل فيه عمدا ولا يترك الصلاة فيطأ (¬2) بعد ~~العصر، ويغتسل بعد الغروب ولا لبست هذا القميص ولا وطئتك إلا فيه فيلبسه هو ~~ويطؤها. # * * * PageV02P323 ### || AUTO باب الشك في الطلاق # وهو هنا مطلق التردد ولا يلزم لشك فيه أو فيما علق عليه ولو عدميا كإن لم ~~أفعل، وسن ترك وطء قبل رجعة. # ويتجه: لمراعاة الخلاف وإلا فهو رجعة. # فتمام ورع قطع شك بها أو بعقد أمكن فإن لم يمكن كبثلاث فبفرقة متيقنة بأن ~~يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق وإلا لم تحل لغيره ويمنع. # ويتجه: ندبا. # حالف لا يأكل تمرة اشتبهت بغيرها من أكل ms562 واحدة فإن أكل الكل إلا بعض ~~واحدة لم يحنث وإن حلف ليأكلنها فاختلطت لم يتحقق بره إلا بأكل الكل. # ويتجه: ولا حنث لو أكل واحدة للشك ومن شك في عدده بنى على اليقين فأنت ~~طالق بعدد ما طلق زيد زوجته، وجهل فطلقة. # ويتجه: فإن لم يكن طلق فواحدة. # ولامرأتيه: إحداكما طالق، وثم منوية طلقت وإلا أخرجت بقرعة كمعينة منسية ~~وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق، وإلا فعمرة وجهل وإن مات أقرع ~~ورثته فمن خرجت عليها لم ترث ومن له أربع PageV02P324 # فأبان واحدة ثم نكح أخرى ثم مات وجهلت البائن فلجديدة (¬1) ربع ميراثهن ~~ثم يقرع بين الأربع فمن خرجت عليها لم ترث ولا يطأ قبلها وتجب النفقة ومتى ~~ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة. # ويتجه: هذا إن ظهر بتذكره وأنه ببينة، ترد مطلقا لأن العبرة بما في نفس ~~الأمر، وحكمه لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. # وإن ماتت المرأتان أو إحداهما عين هو لأجل الإرث ويحلف لورثة الأخرى فإن ~~لم يكن نوى أقرع فمن خرجت عليها لم يرثها ومن ادعت زوجته طلاقا بائنا فأنكر ~~فقوله فإن مات لم ترثه وعليها العدة ولزوجتيه أو لأمتيه: إحداكما طالق أو ~~حرة غدا، فماتت إحداهما أو زال ملكه عنها قبله وقع بالباقية ومن زوج بنتا ~~من بناته ثم مات وجهلت حرم الكل ومن قال عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق، ~~وإن كان حماما فعمرة وجهل لم تطلق واحدة منهما وإن قال إن كان غرابا فزوجته ~~طالق ثلاثا، أو أمته حرة، وقال آخر: إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلما لم ~~تطلقا ولم تعتقا وحرم عليهما وطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر أو يشتري ~~أحدهما أمة الآخر، فيقرع بينهما حينئذ لكن لو قرعت مشتراة؛ فولاؤها موقوف ~~حتى يتفقا. # ويتجه: وكذا قوله لآخر: إنك لحسود فقال الآخر (¬2) أحسدنا PageV02P325 # امرأته طالق (¬1). # وإن أقر كل بحنثه لزمه وإن كانت مشتركة بين موسرين وقال كل منهما فنصيبي ~~حر عتقت كلها ms563 على أحدهما ويميز بقرعة وإن كان غرابا فزوجته طالق وإلا فعنده ~~حر، وجهل أقرع وأنفق عليها (¬2) ولا يتصرف قبلها ولزوجته وأجنبية: إحداكما ~~طالق أو سلمى طالق واسمهما سلمى أو لحماته ابنتك طالق ولها بنت غيرها طلقت ~~زوجته فإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكما إلا بقرينة كدفع ظالم أو ~~تخلص من مكروه وإن نادى من امرأتيه هندا فأجابته عمرة أو لم تجبه وهي ~~الحاضرة فقال: أنت طالق يظنها هندا طلقت هند (¬3) لا عمرة وإن علمها غير ~~المناداة طلقت عمرة لا هند إلا إن أرادها أيضا وإن قال لأجنبية ظنها زوجته ~~فلانة أنت طالق، أو لم يسمها طلقت زوجته وكذا عكسه كقوله ذلك لزوجته يظنها ~~أجنبية؛ خلافا له ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار؛ لم يلزمه ~~شيء وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله لزمه بحنث كفارة يمين. # * * * PageV02P326 ### | AUTO كتاب الرجعة # إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد إذا طلق حر من خلا بها ~~في نكاح صحيح أقل من ثلاث أو عبد واحدة بلا عوض فله ولولي مجنون في عدتها ~~رجعتها، ولو كرهت أو أمة على حرة أو أبى سيد أو ولي ولا يقبل قوله في ~~الخلوة ليراجع إن كذبته كما لا يقبل منها ليكمل صداق، فكذبها فإن ادعاها ~~بعد قبضه، فأنكرت (¬1) لم يرجع بشيء. # وتحصل بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها وأعدتها (¬2) ولو ~~لم ينو أو هازلا أو زاد للمحبة أو للإهانة إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك ~~بفراقها كذا قيل (¬3) لا بنكحتها وتزوجتها وليس من شرطها الإشهاد خلافا ~~لجمع بل يستحب فلا تبطل لو أوصى الشهود بكتمانها ولو طلق عبد طلقة ثم عتق ~~ملك تتمة ثلاث، ككافر رق بعد ثنتين والرجعية زوجة في نفقة وإرث وصحة لعان ~~وطلاق، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولها أن تتشرف له وتتزين وله السفر والخلوة ~~بها ووطؤها وتحصل به رجعتها بغير رضاها بلا ولي وشهود وصداق لا بمباشرة دون ~~فرج ونظر إليه وخلوة بها خلافا للأكثر ولا ms564 بإنكار طلاق أو زمن ردة من ~~أحدهما أو معلقة كراجعتك إن شئت أو قدم زيد أو كلما طلقتك فقد راجعتك ولو ~~عكسه صح وطلقت وتصح بعد طهر من PageV02P327 # حيضة ثالثة, ولم تغتسل ولو سنين وتنقطع بقية الأحكام من قطع نفقة وإرث ~~ولحوق نسب وطلاق وخلع، وتصح قبل وضع كل ولد متأخر ومتى اغتسلت من ثالثة. # ويتجه: أو تيممت لعذر. # ولم يرتجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقي من طلاقها ولو ~~بعد وطء زوج آخر وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى اعتدت، ونكحت من أصابها ~~ردت إليه ولا يطؤها حتى تعتد من الثاني وكذا إن صدقاه فإن كذباه رد قوله ~~وإن صدقه الثاني بانت منه ولم تحل للأول (¬1) وإن صدقته لم يقبل على الثاني ~~ولا يلزمها مهر الأول له لكن متى بانت منه عادت للأول بلا عقد فإن مات قبل ~~بانت من ثان، فقال جمع ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وتصديقها له، وإن ~~ماتت لم يرثها الأول؛ لتعلق حق الثاني بالإرث وإن مات الثاني؛ لم ترثه قال ~~الزركشي: ولا يمكن الأول من تزويج أختها، وأربع سواها ومن ادعت انقضاء ~~عدتها بنحو حيض أو ولادة، وأمكن (¬2) غالبا قبل بيمينها لا في شهر بحيض إلا ~~ببينة لكن لو مضى ما يمكن فادعته قبل ما لم تعزه لما قبل وإن ادعته بأشهر، ~~فكذبها زوج فقوله كهي لو ادعاه ليسقط نفقتها فطلقتك برجب فقالت بل برمضان ~~فقولها وأقل ما تنقضي به عدة (¬3) حرة فيه بأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة ~~وأمة خمسة عشر ولحظة PageV02P328 # ومن قالت ابتداء. # ويتجه: بعد مضي ما يقبل قولها فيه (¬1). # انقضت عدتي فقال كنت راجعتك وأنكرته أو تداعيا معا فقولها بيمينها ولا ~~يقضى عليها بنكول ولو صدقه سيد أمة فإن صدقته هي فكذبها سيد فقوله لتعلق ~~حقه ومع علمه صدق الزوج لا يحل له وطؤها، ولا تزويجها وإن علمت هي لم تمكن ~~السيد من نفسها ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به وإن سبق ~~فقال: ms565 ارتجعتك، فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك فقوله. # ويتجه: بيمينه وأنه لو ادعاها بعد موتها قبله ليرث وبعد (¬2) مضي ما يقبل ~~قولها فيه لو كانت حية (¬3) لم يقبل (¬4). # وانقضت عدتي، ثم قالت: ما انقضت أو قال أخبرتني بانقضائها فأنكرت فله ~~رجعتها. # * * * PageV02P329 # فصل # وإن طلقها حر ثلاثا أو عبد ثنتين، ولو عتق لم تحل له حتى يطأها زوج غيره ~~بنكاح صحيح في قبل مع انتشار ولو مجنونا أو خصيا أو نائما أو مغمى عليه، ~~وأدخلته فيه أو ذميا وهي ذمية طلقها مسلم أو لم ينزل أو يبلغ عشرا أو ظنها ~~أجنبية ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها وتعود بطلاق ثلاث ويحلها ~~وطء محرم لمرض وضيق وقت صلاة بمسجد ولقبض مهر وعدم إطاقة وطء ولا يحلها وطء ~~محرم بحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو في دبر (¬1) أو نكاح باطل أو ~~فاسد أو ردة أو بشبهة ولا عقد أو بملك يمين ولو كانت أمة، فاشتراها مطلقها ~~لم تحل ومن غاب من مطلقته ثلاثا، ثم حضر، فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت ~~عدتها، وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها لا إن رجعت قبل عقد ولا ~~يقبل بعده فلو كذبها الثاني في وطء. # ويتجه: أو عقد (¬2). # فقوله في تنصيف مهر وقولها في إباحتها للأول إن لم يكذبها فإن رجع وصدقها ~~دين فقط فإن قال ما أعلم أنه وطئها؛ لم تحرم عليه وكذا لو تزوجت حاضرا أو ~~فارقها وادعت إصابته وهو منكرها ومن جاءت PageV02P330 # حاكما، وادعت أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها، ولا ~~سيما إن كان الزوج لا يعرف. # ويتجه احتمال: وكذا لو ادعت أن لها زوجا معسرا لتفسخ. # لأن قولها أثبت النكاح؛ فقبل في زواله بخلاف ثابت بلا قولها وادعت ~~طلاقها؛ فلا تزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين. # ويتجه: لو حضر زوج وأنكر الطلاق، يقبل (¬1). # ولو شهدا أن فلانا طلق ثلاثا، ووجد معها بعد، وادعى العقد ثانيا بشروطه؛ ~~قبل منه وإن علمت كذبه لم يحل لها تمكينه ms566 وتدفعه بالأسهل ولو أدى إلى قتله ~~وكذا لو ادعى نكاحها وأثبته ببينة زور. # * * * PageV02P331 ### | AUTO كتاب الإيلاء # يحرم كظهار وكان كلا طلاقا في الجاهلية وهو حلف زوج يمكنه الوطء بالله ~~تعالى أو صفته أو بمصحف على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في قبل أبدا، أو ~~يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها ويصح بكل لغة ممن يحسنها ولا يقبل حكما ~~قوله سبق لساني ويترتب حكمه مع خصاء وجب بعض ذكر وعارض يرجى زواله كحبس، لا ~~عكسه كرتق ويبطله جب كله وشلله ولعانه بعده وكمول من ترك الوطء ضررا بلا ~~عذر أو حلف، ومن ظاهر ولم يكفر. # ويتجه: مع قدرته. # وإن حلف لأطأنها في دبر أو دون فرج أو لا أجامعها إلا جماع سوء يريد ~~تغييب الحشفة فقط؛ لم يكن موليا وإن أراد في الدبر أو دون الفرج، صار موليا ~~ومن عرف معنى ما لا يحتمل غير الوطء وأتى به وهو لا نكتك لا أدخلت ذكري أو ~~حشفتي في فرجك وللبكر خاصة لا افتضضتك لعارف معناه لم يدين مطلقا ولا ~~اغتسلت منك، أفضيت (¬1) إليك أو غشيتك أو لمستك، أو أصبتك، أو افترشتك، أو ~~وطئتك، أو جامعتك أو باضعتك أو باشرتك، أو باعلتك، أو قربتك، أو مسستك أو ~~أتيتك، صريح حكما ويدين فقط مع عدم قرينة ولا ضاجعتك، أو دخلت إليك، أو ~~قربت فراشك، أو بت أو نمت عندك، أو لامس PageV02P332 # جلدي جلدك أو لا جمع رأسي ورأسك شيء، أو لأغيظنك ليس بإيلاء إلا بنية أو ~~قرينة ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق ولا بإن وطئتك فأنت زانية أو ~~فلله علي صوم أمس أو سنة أو فلله علي أن أصلي عشرين ركعة خلافا له أو لا ~~وطئتك في هذا البلد أو مخضوبة أو حتى تصومي نفلا، أو تقومي، بإذن (¬1) زيد فيموت. # * * * PageV02P333 # فصل # وإن جعل غايته ما لا يوجد في أربعة أشهر غالبا كوالله لا وطئتك حتى ينزل ~~عيسى أو يخرج الدجال أو يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في ms567 أربعة ~~أشهر، أو حتى ينزل الثلج في الصيف، أو حتى تحبلي وهي آيسة أو لا ولم يطأ، ~~أو وطئ (¬1) ونيته حبل متجدد أو محرما كحتى (¬2) تشربي خمرا ونحوه أو إسقاط ~~ما لها أو هبته أو إضاعته أو قطع عضوها، فمول كحياتي أو حياتك أو ما عشت أو ~~عشت لا إن غياه بما لا يظن خلو المدة منه ولو خلت كحتى يركب زيد ونحوه أو ~~غياه (¬3) بالمدة كوالله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك ~~أربعة أشهر أو قال إلا برضاك، أو إختيارك، أو إلا أن تختاري، أو تشائي ولو ~~لم تشأ في المحلين (¬4) ووالله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك، لم يكن ~~موليا حتى ينوي فوق أربعة أشهر، والله لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا ~~وطئتك عاما، فهما إيلاءان، ولا وطئتك عاما، ولا وطئتك نصف عام فإيلاء واحد ~~وإن علقه بشرط كإن وطئتك فوالله لا وطئتك؛ وإن قمت أو شئت فوالله لا وطئتك ~~لم يصر موليا حتى يوجد الشرط ومتى أولج زائدا على الحشفة في الصورة PageV02P334 # الأولى ولا نية حنث ولا وطئتك إلا مرة؛ ينصرف لوطئ تام مستدام الإنزال ~~(¬1) ووالله لا وطئتك في السنة أو سنة إلا يوما أو مرة فلا إيلاء حتى يطأ ~~وقد بقي فوق ثلثها ولا وطئتك مريضة فلا إيلاء إلا أن يكون بها مرض لا يرجى ~~زواله في أربعة أشهر ويكون موليا من أربع بوالله لا وطئت كل واحدة أو واحدة ~~منكن فيحنث بوطئ واحدة في الصورتين وتنحل يمينه ويقبل في الثانية إرادة ~~معينة ومبهمة وتخرج بقرعة، والله لا أطأكن، أو لا وطئتكن؛ لم يصر موليا حتى ~~يطأ ثلاثا فتتعين الباقية فلو عدمت إحداهن انحلت يمينه بخلاف ما قبل. # * * * PageV02P335 # فصل # ويصح من كافر وقن وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه ومن لم يدخل ومميز. # ويتجه: لا. # كمن مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء بجب كاملا أو شللا ويضرب لمول، ولو ~~قنا مدة أربعة أشهر من يمينه ولا يطالب فيهن بوطء ويحسب عليه زمن ms568 عذره ~~كإحرام ومرض لا عذرها كصغر وجنون. # ويتجه: مطبق. # ونشوز وإحرام ونفاس لا حيض لمشقة تكرره وإن حدث عذرها استؤنفت المدة ~~لزواله إن بقي أربعة أشهر كمن بانت ثم عادت في أثنائها وإن طلقت رجعيا في ~~المدة لم تنقطع ما دامت في العدة وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع وطؤها لم ~~تملك طلب الفيئة وإن كان به؛ وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفي بلسانه؛ ~~فيقول: متى قدرت جامعتك ثم متى قدر وطئ أو طلق ويمهل لصلاة فرض وتغد وهضم ~~ونوم عن نعاس وتحلل من إحرام ودخول خلاء بقدره ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام ~~لا لصوم. # ويتجه: ويؤمر بطلاق لا وطئ لتحريمه وأنه يحمل على من أمكنه (¬1) الصوم في ~~الأربعة أشهر الماضية ولم يفعل (¬2). PageV02P336 # فإن لم يبق عذر وطلبت ولو أمة الفيئة -وهي الجماع- لزم القادر مع حل ~~وطئها وتطالب غير مكلفة إذا كلفت ولا مطالبة لولي وسيد ويؤمر بطلاق من علق ~~الطلاق الثلاث بوطئها ويحرم ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه ولزمه المهر، ~~ولا حد وتنحل يمين من جامع، ولو مع تحريمه كفي حيض أو نفاس أو إحرام أو ~~صيام فرض من أحدهما ويكفر وأدنى ما يكفي تغييب الحشفة أو قدرها ولو من مكره ~~وناس وجاهل ومجنون أو أدخل ذكر نائم ولا كفارة فيهن في القبل فلا يخرج من ~~الفيئة بوطء دون فرج؛ أو في دبر وإن لم يف وأعفته؛ سقط حقها كعفوها بعذر من ~~العنة وإلا أمر أن يطلق ولا تبين برجعي فإن أبى طلق عليه حاكم طلقة وتقع ~~رجعية أو ثلاثا أو فسخ. # ويتجه احتمال: لا تحرم الثلاث هنا ومقتضى ما مر الحرمة. # وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ وإن ادعى بقاء المدة أو وطئها وهي ثيب، قبل ~~وإن ادعت بكارة، فشهد بها ثقة؛ قبلت وإلا فقوله بيمينه فيهن. # * * * PageV02P337 ### | AUTO كتاب الظهار # هو أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد كأخت زوجته ~~أو بعضو منها أو بذكر أو بعضو منه ms569 ولو بغير عربية أو اعتقد الحل مجوسي نحو ~~أنت أو يدك أو وجهك أو أذنك (¬1)، كظهر أو بطن أو رأس أو عين أمي أو عمتي ~~أو خالتي أو حماتي أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها أو أجنبية أو أبي أو ~~أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل، ولا يدين وأنت كظهر أمي طالق، وعكسه (¬2) ~~يلزمانه وأنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي, وأطلق فظهار وإن ~~نوى في الكرامة والمحبة؛ دين؛ وقبل حكما وأنت أمي أو كأمي أو مثل أمي ليس ~~بظهار إلا مع نية أو قرينة وأنت علي حرام ظهار، ولو نوى طلاقا أو يمينا لا ~~إن زاد بعد أو قبل إن شاء الله وأنا مظاهر (¬3) أو علي أو يلزمني الظهار أو ~~الحرام أو أنا عليك حرام أو كظهر رجل مع نية أو قرينة ظهار وإلا فلغو كأمي ~~أو أختي أو أخت امرأتي أو مثلها وكأنت علي كظهر البهيمة ووجهي من وجهك حرام ~~وكالإضافة إلى نحو شعر وظفر وريق ولبن ودم وروح وسمع وبصر ولا ظهار إن قالت ~~لزوجها أو علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا وعليها كفارته والتمكين ~~قبله ويكره دعاء أحدهما الآخر بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي. # * * * PageV02P338 # فصل # ويصح من كل من يصح طلاقه واختار الموفق لا يصح ظهار مميز ولا إيلاؤه ~~ويكفر كافر بمال وعكسه القن ومن كل زوجة لا من أمة أو أم ولده، ويكفر كيمين ~~بحنث وإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها كإن تزوجتك أو كل امرأة أتزوجها ~~فظهار وكذا أنت علي حرام، ونوى أبدا لا إن أطلق أو نوى إذن ويقبل حكما ويصح ~~الظهار منجزا ومعلقا ومطلقا ومحلوفا به (¬1) ومؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر ~~رمضان أو عاما إن وطئ فيه كفر، وإلا زال ويحرم على مظاهر ومظاهر منها وطء ~~ودواعيه قبل تكفير ولو بإطعام وتجزيء لوجود شبهها بخلاف كفارة يمين وتثبت ~~(¬2) في ذمته بالعود وهو الوطئ ولو من مجنون. # ويتجه: أو بزنا لا من مكره ms570 ونائم ويأثم مكلف ثم لا يطأ حتى يكفر وتجزئ ~~واحدة كمكرر ظهارا من واحدة قبل تكفير ولو بمجالس، أو أراد استئنافا وكذا ~~من نساء بكلمة وبكلمات لكل كفارة، كأن قاله لكل واحدة. # ويتجه احتمال: أو كرره لهن ولم يرد تأكيدا. # ويلزم إخراج بعزم على وطء ويجزئ قبله لوجود سببه لا قبل، فلا تجزئ كفارة ~~ظهار قبله كيمين ولا كفارة قتل قبل جرح فإن دخلت PageV02P339 # الدار فأنت علي كظهر أمي، لم يكفر قبل دخول وإن ظاهرت فأنت حر عن ظهاري، ~~ثم ظاهر (¬1)، عتق ولم يجزئه وإن اشترى زوجته ويجزئه عتقها عن ظهاره أو ~~بانت قبل وطء، ثم أعادها؛ فظهاره بحاله وإن مات أحدهما قبل وطئ سقطت. # * * * PageV02P340 # فصل # وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب. # ويتجه: في غير سفيه. # عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين ~~مسكينا وكذا كفارة قتل إلا أنه لا إطعام فيها والمعتبر وقت وجوب كحد وقود ~~وهو هنا من العود وفي اليمين من الحنث، وفي القتل، من الزهوق فلو أعسر موسر ~~قبل تكفير لم يجزه صوم أو أيسر معسر أو عتق قن (¬1) لم يلزمه عتق ويجزئه. # ويتجه: بل أفضل (¬2). # وإمكان الأداء مبني على زكاة فمن ماله غائب لا يلزمه عتق حتى يحضر إن لم ~~يمكن شراء نسيئة ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة ولو مشتبهة برقاب غيره فيعتق ~~رقبته ثم يقرع بين الرقاب، فيخرج من قرع أو لمن تمكنه بثمن مثلها أو مع ~~زيادة لا تجحف أو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل لا بهبة فإن لم تبع نسيئة؛ ~~عدل لدونه وشرط أن تفضل عما يحتاجه من أدنى مسكن صالح لمثله وخادم لمن يخدم ~~مثله ومركوب وعرض بذلة وكتب علم يحتاجها وثياب تجمل وكفايته ومن يمونه ~~دائما ورأس ماله لذلك ووفاء دين ومن له فوق ما يصلح لمثله من خادم PageV02P341 # ونحوه وأمكن بيعه وشراء صالح لمثله ورقبة بالفاضل؛ لزمه فلو تعذر أو كان ~~له سرية يمكن بيعها وشراء سرية ورقبة بثمنها؛ لم ms571 يلزمه وشرط في رقبة في ~~كفارة ونذر عتق مطلق؛ إسلام وسلامة من عيب مضر ضررا بينا بالعمل كعمى وشلل ~~يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو وسطى أو إبهام من يد أو رجل أو خنصر ~~وبنصر من يد وقلع أنملة من إبهام؛ أو أنملتين من غيره ككله ويجزئ متبرع به ~~عنه بإذنه ومن قطع بنصره من إحدى يديه أو رجليه وخنصره من الأخرى أو جدع ~~أي: قطع أنفه أو أذنه أو يخنق أحيانا أو علق عتقه بصفة لم توجد ومدبر وصغير ~~وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي وأصم؛ وأخرس تفهم إشارته، وأعور ومرهون ~~ولو مع عسر راهن ومؤجر وجان وأحمق ومزوجة وحامل ومكاتب لم يؤد شيئا لا من ~~أدى شيئا أو اشترى بشرط عتق أو يعتق بقرابة ومريض مأيوس ومغصوب منه. # ويتجه: ما لم يخلصه بعد (¬1). # وزمن ومقعد ونحيف عاجز عن عمل لا من قطعت أصابع قدمه كلها خلافا له وأخرس ~~أصم ولو فهمت إشارته ومجنون مطبق وغائب لم تتبين حياته فإن تبينت أجزأ ~~وموصى بخدمته أبدا وأم ولد وجنين. # ويتجه: وكذا من جعل عتقها صداقها. # ومن أعتق جزءا ثم ما بقي أو نصف قنين أجزأ إلا ما سرى بعتق جزء ومن علق ~~عتقه بظهار ثم ظاهر؛ عتق ولم يجزئه كما لو نجزه عن PageV02P342 # ظهاره، ثم ظاهر أو علق ظهاره بشرط فأعتقه قبله، وإن وطئتك فعبدي حر عن ~~ظهاري وكان ظاهر، فوطئ؛ عتق عن الظهار وإلا فوطئ لم يعتق ومن أعتق غير مجزئ ~~ظانا إجزاءه؛ نفذ وأعتق عبدك عن كفارتك، ولك عشرة دنانير، ففعل بنية ذلك؛ ~~لم يجزئه وإلا أجزأ كمتبرع به عنه لا بلا إذنه. # ويتجه: إلا عن ميت. # خلافا له وإن وجد بما اشتراه للكفارة عيبا لا يمنع الإجزاء فله أخذ الأرش ~~لنفسه وإذا كفر كافر بعتق وبملكه رقبة مؤمنة صح وإلا قال لمسلم أعتق عندك ~~عني وعلي ثمنه ولا يصح تكفير مرتد بعتق أو إطعام زمن ردته نصا. # * * * PageV02P343 # فصل # فإن لم يجد رقبة صام ms572 حرا أو قنا شهرين، ولو ناقصين إن صامهما بالأهلة ~~ويلزمه تبييت النية وتعيينها جهة الكفارة والتتابع لا نيته وينقطع بوطء لا ~~مباشرة مظاهر منها ولو ناسيا. # ويتجه احتمال: لا تتابع مظاهرة ومكره ومجنون. # أو مع عذر يبيح الفطر أو ليلا لا بوطء غيرها ناسيا أو ليلا أو لعذر ~~وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه وبفطر بلا عذر أو لجهل أو نسي وجوب ~~التتابع، أو ظن أنه أتم الشهرين، فبان بخلافه ولا ينقطع بصوم رمضان أو فطر ~~واجب كعيد وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف وحامل ومرضع خوفا على أنفسهما أو ~~لعذر يبيحه كسفر ومرض غير مخوف وحامل ومرضع لضرر ولدهما ومكره ومخطئ كظنه ~~الفجر لم يطلع أو الشمس غابت، فبان بخلافه. # ويتجه احتمال: لزوم الإمساك (¬1). # * * * PageV02P344 # فصل # فإن لم يستطع صوما لكبر أو مرض، ولو رجي برؤه أو يخاف زيادته أو تطاوله ~~أو لشبق أطعم ستين مسكينا مسلما حرا ولو أنثى ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء ~~إطعام وعتق ويجزئ دفعها لصغير من أهلها ولو لم يأكل الطعام ويقبض له وليه ~~ولمكاتب ومن يعطى من زكاة لحاجة ومن ظنه مسكينا، فبان غنيا لا إن بان نحو ~~قن وكافر، وإلى مسكين في يوم واحد من كفارتين لا إلى من تلزمه مؤنته ولا ~~ترديدها على مسكين ستين يوما إلا أن لا يجد غيره ولو قدم إلى ستين مسكينا ~~ستين مدا وقال: هذا بينكم، فقبلوه، فإن قال بالسوية؛ أجزأه وإلا فلا ما لم ~~يعلم أن كلا أخذ قدر حقه والواجب ما يجزئ في فطرة من بر مد (¬1)، ومن غيره ~~مدان وسن إخراج أدم مع مجزئ ولا يجزئ خبز ولا غير ما يجزئ في فطرة، ولو كان ~~قوت بلده. # ويتجه: إلا إن عدم، فيجزئ نحو ذرة ودخن. # ولا أن يغدي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم ولا القيمة ولا عتق ~~وصوم وإطعام إلا بنية. # ويتجه: صحتها هنا من كافر. # ولا تكفي نية تقرب فقط فإن كانت واحدة؛ لم يلزمه تعيين سببها ويلزم مع ~~نسيانه كفارة ms573 واحدة فإن عين غيره غلطا أو عمدا وسببها من PageV02P345 # جنس يتداخل (¬1) كيمين وظهار كررا أجزأه عن الجميع وإن كانت أسبابها من ~~جنس لا يتداخل أو أجناس كظهار وقتل وصوم ويمين فنوى إحداها أجزأ عن واحدة، ~~فمظاهر من أربع نساء فأعتق قنا أجزأ عن واحدة (¬2) تعين بقرعة. # * * * PageV02P346 ### | AUTO كتاب اللعان # شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب قائمة مقام حده لقذف ~~محصنة، أو تعزيره (¬1) لغيرها أو حبسها هي، فمن قذف زوجته بزنا، ولو بطهر ~~وطئ فيه في قبل أو دبر فكذبته لزمه ما يلزم بقذف أجنبية ويسقط بتصديقها وله ~~إسقاطه بلعانه ولو وحده لجلدة (¬2) واحدة وإقامة بينة بعد لعانه ويثبت ~~موجبها وصفته أن يقول زوج أربعا بحضرة حاكم أو من حكماه أشهد بالله إني لمن ~~الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها ولا حاجة لأن تسمى أو تنسب ~~إلا مع غيبتها، ثم يزيد في خامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ~~ثم زوجة أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وتزيد ندبا فيما رماني به من ~~الزنا ثم تزيد في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن نقص لفظ ~~من ذلك ولو أتيا بأكثر، وحكم حاكم أو بدأت به أو قدمت الغضب أو أبدلته ~~باللعنة أو السخط أو قدم اللعنة أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد أو أبدل أشهد ~~بأقسم أو أحلف أو أتي به قبل إلقائه عليه أو طلبها له بالحد أو بلا حضور ~~حاكم أو نائبه أو بغير العربية من يحسنها ولا يلزمه تعلمها مع عجز ويترجم ~~لحاكم عدلان أو علقه بشرط، أو عدمت موالاة الكلمات، لم يصح ويصح من أخرس ~~وممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه إقرار بزنا ولعان بكتابة وإشارة مفهومة فلو PageV02P347 # نطق وأنكر أو قال لم أرد قذفا ولعانا قبل فيما عليه من حد ونسب؛ فيحد ~~ويلحقه ما لم يلاعن ثانيا لا فيما له (¬1) من عود زوجية وينتظر مرجو نطقه ~~ثلاثة أيام وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن ms574 أربعة بوقت ~~ومكان معظمين كبعد العصر وبين (¬2) الركن والمقام، أو عند منبره عليه ~~الصلاة والسلام وبباقي البلاد بالمساجد وتقف حائض عند بابه ويأمر حاكم ندبا ~~من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، ~~وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويبعث حاكم إلى خفرة من يلاعن بينهما ومن ~~قذف زوجتين فأكثر ولو بكلمة أفرد كل واحدة بلعان ويبدأ بمطالبة أولا وإلا أقرع. # * * * PageV02P348 # فصل وشروطه ثلاثة # كونه بين زوجين، ولو قبل دخول ولا يتنصف مهر -خلافا له هنا- مكلفين ولو ~~قنين أو فاسقين أو ذميين فيحد بقذف أجنبية، بزنا، ولو نكحها بعد أو قال لها ~~زنيت قبل أن أنكحك كمن أنكر قذف زوجته مع بينة أو كذب نفسه ومن قذف زوجته ~~وأجنبية فعليه حدان إلا إن أقام بينة أولا عن الزوجة ومن ملك زوجته فأتت ~~بولد لا يمكن من ملك اليمين فله نفيه بلعان وإلا لم ينفه ويعزر بقذف زوجة ~~صغيرة لم تبلغ تسعا أو مجنونة ولا لعان وكل موضع لا لعان فيه؛ فالنسب لاحق ~~ما لم يفق مجنون ثم يقذف ويلاعن من قذفها ثم أبانها أو قال أنت طالق يا ~~زانية ثلاثا وأنت طالق ثلاثا يا زانية أو قذفها في نكاح فاسد أو زنيت قبل ~~إبانتك، لاعن لنفي ولد وإلا حد، وقذفتني قبل تتزوجني أو بعد أبنتني فقوله، ~~وقذفتك حال جنوني فقولها، وإن علم له حالان فوجهان. # الثاني: سبق قذفها بزنا، ولو في دبر كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ~~وإن قال: ليس ولدك مني أو قال معه ولم تزني، أو لا أقذفك، أو وطئت بشبهة، ~~أو مكرهة، أو نائمة، أو مع إغماء، أو جنون، لحقه حكما، ولا لعان ومن أقر ~~بإحدى توأمين لحقه الآخر لدون ستة أشهر لا فوقها إلا بإقرار ويلاعن مع قذف ~~لنفي حد. # الثالث: أن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان فإن صدقته ولو مرة أو عفت أو ~~سكتت أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف مجنونة بزنا قبله PageV02P349 # أو محصنة فجنت ms575 أو خرساء أو ناطقة، فخرست ولم تفهم إشارتها أو صماء، لحقه ~~النسب ولا لعان وإن مات أحدهما قبل تتمته توارثا؛ وثبت النسب ولا لعان وإن ~~مات الولد؛ فله لعانها ونفيه وإن لاعن ونكلت حبست حتى تلاعن، أو تقر أربعا ~~بالزنا فتحد ما لم ترجع. # * * * PageV02P350 # فصل # ويثبت بتمام تلاعنها أربعة أحكام: سقوط الحد أو التعزير حتى حد معين ~~قذفها به ولو أغفله وقت لعان فإن لم يلاعن لزمه حدان. # الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم. # الثالث: التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه أو كانت أمة، فاشتراها. # الرابع: انتفاء الولد ويعتبر له ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ~~ولدي وتعكس هي أو تضمنا كقول مدع زناها في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها ~~حتى ولدت أشهد بالله أني لصادق فيما ادعيته عليها أو رميتها به من زنا فإن ~~لم يذكره لم ينتف إلا بلعان ثان، ويذكره ولو نفى عددا كفاه لعان واحد وإن ~~نفى حملا أو استلحقه أو لاعن عليه ولو بعد وضع توأمه، لم يصح، ويلاعن لدرء ~~حد، وثانيا بعد وضع لنفيه ولو نفى حمل أجنبية لم يحد كتعليقه قذفا بشرط كإن ~~قمت فأنت زانية إلا إن قال لها: أنت زانية إن شاء الله؛ فقذف وزنيت إن شاء ~~الله لا، وشرط لنفي ولد بلعان أن لا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه أو ما يدل ~~عليه كما لو نفاه وسكت عن توأمه، أو هنئ به أو أمن (¬1) على الدعاء أو أخر ~~نفيه مع إمكانه رجاء موته بلا عذر نحو جوع وعطش ونوم وليل وإن قال لم أعلم ~~بالولد أو أن لي نفيه أو أنه على الفور، وأمكن صدقه أو لم أثق بمخبري وكان ~~غير مشهور العدالة أو أخره لعذر كحبس PageV02P351 # ومرض وغيبة وحفظ مال؛ لم يسقط نفيه ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد لمحصنة، ~~وعزر لغيرها ولو أقام بينة ولحقه نسبه ولو ميتا وتوارثا فينجر النسب جهة ~~الأم لجهة الأب كولاء وترجع عليه بما أنفقته ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده ~~والتوأمان ms576 المنفيان أخوان لأم فلا يتوارثان بإخوة أبوة، ومن لا بينهما ستة ~~أشهر فتوأمان، ومن نفى من لا ينتفي وقال: إنه من زنا، حد إن لم يلاعن. # * * * PageV02P352 # فصل فيما يلحق من النسب # من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن إجتماعه بها ولو مع غيبة فوق ~~أربع سنين ولا ينقطع الإمكان بحيض أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن ~~عشر فيهما لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يكمل به مهر ولا يثبت به ~~عدة ولا رجعة ولا تحريم مصاهرة وإن لم يكن كونه منه كأن أتت به لدون نصف ~~سنة منذ أمكن إجتماعه وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أقرت ~~البائن بانقضاء عدتها بالقروء، ثم لفوق (¬1) نصف سنة منها أو فارقها حاملا ~~فوضعت ثم آخر بعد نصف سنة أو علم أنه لم يجتمع بها بأن تزوجها بمحضر حاكم ~~أو غيره، ثم أبانها أو مات بالمجلس أو كان بينهما وقت عقد مسافة لا يقطعها ~~في المدة التي ولدت فيها. # ويتجه احتمال: تقدير مدة مسافة بمشي معتاد وأنه لو رئي بالبلد كل يوم وهي ~~بمحل بعيد فهو كمن أبانها بمحضر حاكم أو بالمجلس (¬2). # أو كان الزوج لم يكمل له عشر أو قطع ذكره مع أنثييه، لم يلحقه ويلحق ~~عنينا ومن قطع ذكره لا أنثياه خلافا للأكثر وإن ولدت رجعية PageV02P353 # بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل (¬1) انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين ~~منذ انقضت لحقه نسبه ومن أخبرت بإبانتها فاعتدت، ثم (¬2) تزوجت لحق بثان ما ~~ولدته لنصف سنة فأكثر. # ويتجه: مع مضي مدة المسافة وإلا فللأول (¬3). # وكذا لو وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه ولدون نصف سنة ~~فللأول وإن أنكر واطئ الوطء فقوله بلا يمين وإن اشتركا في وطئها في طهر ~~فأتت بما يمكن كونه منهما أري القافة لا أنه للزوج خلافا له وكذا لو تزوجت ~~بثان ولم يعلم انقضاء العدة. # * * * PageV02P354 # فصل # ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو ms577 دونه، فولدت لنصف سنة فأكثر ولو ~~بعد أربع سنين، لحقه ولو قال: عزلت أو لم أنزل لا إن ادعى استبراء. # ويتجه: بحيض (¬1). # أو يحلف عليه ثم تلد لنصف سنة بعده ومن أعتق أو باع من أقر (¬2) بوطئها، ~~فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولو استبرأها قبله وكذا إن لم ~~يستبرئها وولدته لأكثر وادعى مشتر أنه من بائع وإن ادعاه مشتر لنفسه أو كل ~~منهما أنه للآخر والمشتري مقر بوطئها، أري القافة وإن استبرئت ثم ولدت لفوق ~~نصف سنة أو لم تستبرأ ولم يقر مستر له به. # ويتجه: ولم يدعه لنفسه. # لم يلحق بائعا وإن ادعاه بائع، وصدقه مشتر فللبائع ولو لم يكن أقر بوطء ~~ويبطل البيع وإن لم يصدقه مشتر، فالولد عبد له. # ويتجه: لو اشتراها ممن ظاهر حاله الوطء، وغاب فوجدت حاملا؛ حرم عليه ~~ديانة تصرف فيها بنحو بيع قبل مراجعته إن أمكنت (¬3). PageV02P355 # وإن ولدت من مجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك لم يلحقه. # ويتجه احتمال: وكذا من نائم ومغمى عليه ومكره. # ومن قال عن ولد بيد سريته أو زوجته أو مطلقته: ما هذا ولدي، ولا ولدته، ~~أو التقطته أو استعرته فقالت: بل هو ولدي منك، فإن شهدت مرضية بولادتها له ~~لحقه وإلا فلا ولا أثر لشبه مخالف لأبيه مع فراش (¬1) وتبعية نسب لأب ما لم ~~ينتف كابن ملاعنة وتبعية ملك أو حرية لأم إلا مع شرط أو غرور أو شبهة ~~وتبعية دين ووجوب فدية لخيرهما. # ويتجه: في يهودي تزوج نصرانية وعكسه يتبع الأب، أو يخير. # وتبعية نجاسة وحرمة أكل وذكاة وتحريم مناكحة وسهم غنيمة لأخبثهما. # * * * PageV02P356 ### | AUTO كتاب العدد # واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعا ولا عدة في فرقة حي قبل وطء أو ~~خلوة، ولا لقبلة أو لمس وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به ولد. # ويتجه: ومع جهل سن فالأصل الصغر. # ولخلوة طواعيتها وعلمه بها ولو مع مانع كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق وتلزم ~~لوفاة مطلقا ونكاح فاسد كصحيح في عدة ولحوق نسب ms578 وتحريم مصاهرة ودرء حد ~~واستقرار مسمى لا في حل وإحلال وإرث وإحصان وتنصيف صداق ولعان وثبوت رجعة ~~وإحداد ولا عدة في باطل إلا بوطء والمعتدات ست: إحداها الحامل وعدتها من ~~موت وغيره إلى وضع كل الولد أو الأخير من عدد ولو لم تغتسل. # ويتجه: لو مات لا تزال معتدة حتى تضعه واحتمل، أو تصير آيسة. # ولا تنقضي إلا بما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان كرأس ~~ورجل فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه خصيا أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ~~ويعيش، أو لفوق أربع سنين من إبانه لم تنقض به وتعتد بعده عدة وفاة أو حياة ~~وأقل مدة حمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين. # ويتجه: ولا يقدم تأخر بقية يوم لدون نصف سنة (¬1). PageV02P357 # وأقل مدة تبين ولد أحد وثمانون يوما. # الثانية: المتوفى عنها زوجها. # ويتجه: في غير نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). # ولو طفلا وهي طفلة بلا حمل منه وإن كان من غيره اعتدت للوفاة بعد وضع، ~~وعدة حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها ومنصفة ثلاثة أشهر ~~وثمانية أيام ولا اعتبار بالحيض وإن مات في عدة مرتد بعد دخول أو زوج كافرة ~~أسلمت أو زوج رجعية سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته وإن مات في عدة من ~~أبانها في الصحة؛ لم تنتقل وتعتد مدخول بها أبانها في مرض موته فارا الأطول ~~من عدة وفاة وطلاق. # ويتجه احتمال: وأولها من حين طلاق (¬2). # إن ورثت وإلا فلطلاق لا غير ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله ولو ورثت. # ويتجه: من مسخ زوجها جمادا فعدة وفاة وحيوانا فعدة حياة. # ومن طلق معينة ونسيها أو مبهمة ثم مات قبل قرعة؛ اعتد كل نسائه سوى حامل ~~الأطول منهن وإن ارتابت من بانت زمن تربصها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو ~~انتفاخ بطن أو رفع حيض أو نزول لبن؛ لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة وإن ~~ظهرت بعده دخل بها أو لا، لم PageV02P358 # يفسد ms579 وحرم وطئها حتى تزول ومتى ولدت لدون نصف سنة من عقد وعاش تبينا فساده. # الثالثة: ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بثالثة فتعتد حرة ومبعضة ~~بثلاثة قروء وهي الحيض وغيرهما بقرأين وليس الطهر عدة ولا يعتد بحيضة طلقت ~~فيها ولا تحل لغيره إذا انقطع دم الأخيرة حتى تغتسل وتقدم ولا تحسب مدة ~~نفاس لمفارقة في حياة. # الرابعة: من لم تحسب لصغر أو إياس المفارقة في الحياة؛ فتعتد حرة بثلاثة ~~أشهر من وقتها وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب، فيزاد على الشهرين لمن ثلثها حر ~~ثلث شهر أو نصفها نصفه أو ثلثاها ثلثاه عشرون يوما وعدة بالغة لم تر حيضا ~~ولا نفاسا ومستحاضة ناسية لوقت حيضها أو مبتدأة كآيسة ومن علمت أن لها حيضة ~~في كل أربعين مثلا فعدتها ثلاثة أمثال ذلك ومن لها عادة أو تمييز عملت به ~~وإن حاضت صغيرة في عدتها استأنفتها بالقروء ومن يئست في عدة أقراء ابتدأت ~~عدة آيسة وإن عتقت معتدة بائن أتمت عدة أمة ورجعية تتم عدة حرة. # الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين، ولم تدر سببه فتعتد ~~للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة على ما فصل ولا تنقضي بعود الحيض بعد المدة ~~وإن علمت ما رفعه من نحو مرض أو رضاع أو نفاس؛ فلا تزال حتى يعود فتعتد به ~~أو تصير آيسة فتعتد عدتها ويقبل قول زوج إنه لم يطلق إلا بعد ولادة، أو في ~~وقت كذا، أو بعد حيض خلافا له لأنه لا يعلم إلا منه. PageV02P359 # السادسة: امرأة المفقود فتتربص حرة وأمة ما تقدم في ميراثه ثم تعتد ~~للوفاة ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة ولا إلى ~~طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها وينفذ حكم حاكم بالفرقة ظاهرا بحيث لا يمنع ~~طلاق المفقود وتنقطع النفقة بالفرقة وشرع في العدة كتزويجها لا قبل ذلك بأن ~~اختارت المقام والصبر حتى يتبين الحال ومن تزوجت قبل ما ذكر لم يصح ولو بأن ~~أنه كان طلق أو ميتا حين التزويج ومن تزوجت ms580 بشرطه ثم قدم قبل وطء الثاني ~~ردت لقادم وينفق من حين رد ويخير إن وطئ الثاني بين أخذها بالعقد الأول ولو ~~لم يطلق الثاني، ويطأ بعد عدته وبين تركها معه بلا تجديد عقد المنقح الأصح بعقد. # ويتجه: بعد (¬1) طلاق الأول وعدته. # ويأخذ الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما ~~أخذ منه وفيه نظر، وإن لم يقدم الغائب حتى مات الثاني ورثته لا الأول بعد ~~تزوجها بالثاني وإن ماتت قبل قدوم فإرثها للثاني وبعده ولم يخترها فكذلك ~~وإلا فللأول. # ويتجه: هذا التفصيل على غير الأصح. # ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة ثم قدم فكمفقود في تخيير وإرث وتضمن ~~البينة ما تلف من ماله ومهر الثاني الذي أخذه منه الأول ومتى فرق بين زوجين ~~لموجب كنفقة ورضاع وردة ثم بان انتفاؤه فكمفقود PageV02P360 # ومن أخبر بطلاق غائب وأنه وكيل آخر في إنكاحه بها وضمن المهر فنكحته ثم ~~جاء الزوج فأنكر فهي زوجته ولها المهر على واطئ، ومطالبة ضامن (¬1). # ويتجه: هذا فيمن لم تثبت الزوجية إلا بإخباره فقبل قوله في زوالها كما مر ~~وإلا فلا بد من بينة (¬2). # وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ زمن الفرقة وإن لم تحد لكن إن كان الزوج ~~فاسقا أو مجهولا (¬3) لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق لله تعالى. # فرع: عدة مؤطوءة بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة ~~ولا يحرم زمن عدة غير وطء في فرج ولا يفسخ نكاح بزنا (¬4). # * * * PageV02P361 # فصل # وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحسب منها مقامها ~~عند الثاني وله رجعة رجعية في التتمة. # ويتجه احتمال: وفي زمن إقامتها عند الثاني. # ثم تعتد لوطء الثاني وإن ولدت من أحدهما بعينه كلدون ستة أشهر من وطء ثان ~~أو فوق أربع سنين من إبانة أول أو ألحقته به قافة، وأمكن بأن تأتي به لنصف ~~سنة، فأكثر من وطء ثان ولأربع سنين فأقل من إبانة أول لحقه، وانقضت عدتها ~~به منه ثم ms581 اعتدت للآخر وإن ألحقته بهما لحق وانقضت، عدتها به منهما وإن ~~أشكل أو لم توجد قافة اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء وإن وطئها مبينها فيها ~~عمدا فكأجنبي ولشبهة؛ استأنفت عدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى. # ويتجه: وبشبهة وعمد تستأنف لها ثم تعتد لعمد (¬1). # ومن وطئت زوجته بشبهة، ثم طلقها اعتدت له ثم تعتد للشبهة وحرم وطء زوج ~~ولو مع حمل منه قبل عدة واطئ ومن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها بصورة عقد ~~بل بوطء فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم اعتدت للثاني وللثاني أن ~~ينكحها بعد العدتين وتتعدد بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا وكذا أمة في استبراء ~~ومن طلقت طلقة فلم تنقض عدتها حتى طلقت أخرى بنت وإن راجعها ثم طلقها ~~استأنفت PageV02P362 # كفسخها بعد رجعة لعتق أو غيره وإن أبانها ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل ~~دخوله بها؛ بنت وإن انقضت عدتها قبل طلاقه فلا عدة له. # فرع: من وطئ أجنبية عالمين فزانيان وجاهلين فلا وعالما هو فعليه حد ومهر ~~ولا نسب وعالمة هي لحقه النسب ولزمها الحد، ولا مهر. # * * * PageV02P363 # فصل # يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج ويجب على زوجته بنكاح صحيح ولو ذمية ~~أو أمة أو غير مكلفة زمن عدة ويجوز لبائن وهو ترك زينة وطيب كزعفران ولو ~~كان بها سقم ولبس حلي ولو خاتما وملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر ~~وأزرق صافيين وما صبغ قبل نسج كبعده وتحسين بحناء أو أسفيداج أو تكحل بأسود ~~فقط بلا حاجة وادهان بمطيب وتحمير وجه وحفه ونقشه، ولا تمنع من صبر إلا في ~~الوجه ولا لبس ثوب أبيض ولو حريرا ولا ملون لدفع وسخ ككحلي ولا من نقاب ~~وأخذ ظفر ونتف إبط ولا من تنظف وغسل بسدر ودخول حمام وإدخال طيب بفرج حائض ~~وتزين في فرش وبسط وستور وأثاث بيت، لأن الإحداد في البدن وتجب عدة بمنزل ~~مات زوجها فيه ولو معارا إن تبرع ورثة أو أجنبي بإسكانها وحرم تحولها من ~~مسكن وجبت فيه إلا ms582 لحاجة كلخوف وحق وتحويل مالكه لها. # ويتجه: ولا يحرم عليه. # وطلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها فيجوز تحولها حيث ~~شاءت وتحول لأذاها لا من حولها (¬1) ويلزم منتقلة بلا حاجة العود إليه ~~وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت ولا تخرج إلا نهارا لحاجتها ولو وجدت من ~~يقضيها وليس لها المبيت في غير بيتها PageV02P364 # وأمة كحرة لكن لسيدها (¬1) إمساكها نهارا ويرسلها ليلا ومن سافرت وحدها ~~بإذنه أو معه لنقله إلى بلد فمات قبل مفارقة بناء أو لغير نقله ولو لحج، ~~ولم تحرم ومات قبل مسافة قصر اعتدت بمنزله وبعد مفارقة أو قصر تخير بين ~~رجوع ومضي وإن أحرمت ولو قبل موته وأمكن الجمع عادت وإلا قدم حج مع بعد ~~مسافة قصر وإلا فالعدة حيث لا ضرر بعود وتتحلل لفوته بعمرة وتعتد بائن ~~بمكان مأمون من البلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به وجوبا ولا تسافر وإن سكنت ~~علوا أو سفلا ومبين (¬2) في الآخر وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز وإن ~~أراد إسكانها بمنزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه ~~لزمها وإن لم يلزمه نفقة كمعتدة بشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ورجعية ~~في لزوم منزل كمتوفى عنها وإن امتنع من لزمته سكنى كزوج رجعية وبائن حامل ~~أجبر وإن غاب اكترى عنه حاكم من ماله أو افترض عليه أو فرض أجرته وإن ~~اكترته بنية رجوع أو سكنت بملكها رجعت مع غيبته بأجرة مسكن وكراء ومع حضوره ~~وسكوته؛ فلا كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة. # * * * PageV02P365 ### || AUTO باب استبراء الإماء # وهو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثا وزوالا من حمله غالبا بوضع أو حيضة ~~أو شهر أو عشرة أشهر أو خمسين سنة وشهرا ويجب في ثلاثة (¬1) مواضع: # أحدها: إذا ملك ذكر ولو طفلا من يوطأ مثلها ولو مسبية أو لم تحيض حتى من ~~طفل وأنثى لم يحل استمتاعه بها ولو بقبلة ونظر لشهوة حتى يستبرئها ms583 فإن عتقت ~~قبله لم يجز أن ينكحها، ولم يصح حتى يستبرئها وليس لها نكاح غيره ولو لم ~~يكن بائعها يطأ إلا على رواية المنقح وهي أصح، ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت ~~عنده أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك وجب ~~استبراؤها ولو قبل قبض الأمة إن افترقا وإلا لم يجب خلافا لظاهر المنتهى ~~ولا استبراء (¬2) بعود مكاتبته أو رحمها (¬3) المحرم أو رحم مكاتبه المحرم ~~بعجز أو فك أمته من رهن أو أخذ من عنده التاجر أمة وقد حضن قبل ذلك أو ~~أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة حاضت عنده. # ويتجه: أو مضي شهر لمن لم تحض. # أو أسلم مالك بعد ردة أو ملك صغيرة لا يوطأ مثلها ولا يجب PageV02P366 # بملك أنثى من أنثى. # ويتجه: ولا من ذكر (¬1). # وسن لمن ملك زوجته ليعلم وقت حملها ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر فأم ولد ~~ولو أنكرت الولد بعد أن أقر بوطء لا لأقل. # ويتجه: وعاش (¬2). # ولا مع دعوى استبراء ويجزئ استبراء من ملكت بشراء وهبة ووصية وغنيمة قبل ~~قبض ولمشتر زمن خيار ويد وكيل كيد موكل ومن ملك معتدة من غيره أو مزوجة ~~فطلقها بعد دخول أو مات أو زوج أمته، ثم طلقت بعد دخول اكتفى بالعدة ومن ~~ملك معتدته حل وطؤها وإن طلقت من ملكت مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها. # الثاني: إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لغيره أو بيع غير آيسة حرما حتى ~~يستبرئها فلو خالف صح بيع لا نكاح ولم يجز لمشتر أيضا أن يزوجها قبل ~~استبراء، فإن لم يطأ أبيحا قبله، ويسن استبراء ولو وطئ اثنان أمتهما ثم ~~باعاها لآخر أجزأه استبراء واحد ولو أعتقاها لزمها استبراءان. # الثالث: إذا أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها لا ~~إن استبرأها قبل، أو أراد تزوجها لنفسه أو استبرئت قبل بيعها، فأعتقها مشتر ~~أو أراد تزويجها لغيره قبل وطئها أو كانت مزوجة PageV02P367 # فطلقت أو معتدة أو فرغت عدتها من زوجها ms584 فأعتقها قبل وطئه وإن أبانها قبل ~~دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات سيدها، فلا استبراء ولو أم ولد خلافا ~~له إن لم يطأها كمن لم يطأ أصلا ومن أبيعت ولم تستبرأ فأعتقها مشتر قبل وطء ~~واستبراء استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر وإن مات زوج أم ولد وسيدها، وجهل ~~أسبقهما لزمها بعد موت آخرهما عدة حرة لوفاة فقط ولا ترث من الزوج ولا ~~استبراء مطلقا خلافا لهما لأن أم الولد لا تصير فراشا للسيد بلا وطء ثان ~~إلا على قول ضعيف. # * * * PageV02P368 # فصل # واستبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة كاملة لا بقيتها وآيسة وبنت تسع ~~وبالغة لم تحض بشهر وإن حاضت فيه فبحيضة لا بعده خلافا للمنتهى (¬1) ومرتفع ~~حيضها ولم تدر ما رفعه بعشرة أشهر وإن علمت فكحرة ولا يكون الاستبراء إلا ~~بعد ملك جميع الأمة، فلو ملك بعضها، فاستبرأها ثم ملك باقيها لم تحتسب ومن ~~(¬2) وطىء قبل استبراء فحملت قبل حيضة استبرأت بوضعه وفيها وقد ملكها حائضا ~~فكذلك وإن أحبلها في حيضة ابتدأتها عنده تحل في الحال لجعل ما مضى حيضة ~~وتصدق في حيض إذا ادعته فلو أنكرته بعد مضي زمن يمكن حيضها فيه فقال ~~أخبرتني به صدق وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه أو مشتراة أن ~~لها زوجا صدقت. # ويتجه: لا بعد وطئه (¬3) ولمشتر الفسخ. # * * * PageV02P369 ### | AUTO كتاب الرضاع # وهو شرعا مص لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه ويحرم كنسب فمن ~~أرضعت بلبن حمل لاحق بواطئ طفلا صارا في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة ~~نظر وخلوة أبويه وهو ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل ~~منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته، وآباؤهما أجداده وجداته وإخوتهما ~~وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ولا تثبت بقية أحكام نسب من نفقة ~~وإرث وعتق وولاية وتملك (¬1) وعقل ورد شهادة وحكم، ولا تنتشر حرمة إلى من ~~بدرجة مرتضع أو فوقه من أخ وأخت وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة فتحل مرضعة ~~لأبي مرتضع وأخيه من ms585 نسب وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع كما يحل ~~لأخيه من أبيه، أخته من أمه ويكون عما خالا ومن أرضعت بلبن حمل من زنى أو ~~نفي بلعان طفلة صارت بنتها وحرمت على واطئ تحريم مصاهرة وتحل لابن واطئ ~~وأبيه ولا تثبت حرمة الرضاع في حق واطئ من حيث المحرمية ومن أرضعت بلبن ~~اثنين وطآها بشبهة طفلا، وثبتت أبوتهما أو أبوة أحدهما لمولود فالمرتضع ~~ابنهما (¬2) أو ابن أحدهما وإن لم تثبت بأن مات مولود قبل إلحاق أو فقدت ~~قافة أو نفته عنهما أو أشكل أمره ثبتت حرمة الرضاع في حقهما فلا يحل لهما ~~أنثى ارتضعت وإن ثاب لبن لمن لم تحمل ولو PageV02P370 # حمل مثلها، لم ينشر الحرمة كلبن رجل وكذا لبن خنثى مشكل وبهيمة ومن تزوج ~~أو اشترى ذات لبن من زوج أو سيد قبله فزاد بوطئه، أو حملت ولم يزد أو زاد ~~قبل أوانه فللأول وفي أوانه ولو انقطع ثم ثاب أو ولدت فلم يزد ولم ينقص ~~فلهما فتصير مرتضعة ابنا لهما وإن زاد بعد وضع فللثاني وحده. # * * * PageV02P371 # فصل # وللحرمة شرطان: # أحدهما: أن يرتضع في العامين، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت. # ويتجه احتمال: ومع شك فالأصل الصغر. # الثاني: أن يرتضع خمس رضعات ومتى امتص ثم قطعه ولو قهرا أو لتنفس، أو مله ~~أو لانتقال إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فرضعة ثم إن عاد ولو قريبا فثنتان ~~وسعوط أنف ووجور في فم كرضاع ويحرم ما جبن أو شيب وصفاته باقية. # ويتجه: أو طبخ. # أو حلب من ميتة ويحنث به من حلف لا يشرب لبنا لا حقنة ولا أثر لواصل جوف ~~لا يغذي كمثانة وذكر ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى كل ~~واحدة دون خمس حرمت لثبوت الأبوة لأمهات أولاده (¬1)؛ لعدم ثبوت الأمومة ~~ولا يحل لهن نكاحه لو كان ذكرا ولو كانت المرضعات بناته أو بنات زوجته فلا ~~أمومة ولا يصير جدا ولا زوجته جدة ولا إخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن ~~خالات ومن أرضعت أمه ms586 وبنته وأخته وزوجة ابنه (¬2) طفلة رضعة PageV02P372 # رضعة؛ لم تحرم عليه ومن أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات، ثم انقطع ~~ثم أرضعته بلبن زوج آخر رضعتين ثبتت الأمومة لا الأبوة ولا يحل مرتضع لو ~~كان أنثى لواحد من الزوجين ومن زوج أمته برضيع حر موسر، لم يصح فلو أرضعته ~~بلبنه لم تحرم على السيد ومع إعساره لحاجة خدمة تحرم. # * * * PageV02P373 # فصل # ومن تزوج ذات لبن ولم يدخل بها وصغيرة فأكثر، فأرضعت وهي زوجة أو بعد ~~إبانته صغيرة حرمت أبدا وبقي نكاح الصغيرة حتى ترضع ثانية فينفسخ نكاحهما ~~كما لو أرضعتهما معا وإن أرضعت ثلاثا منفردات أو ثنتين معا والثالثة ~~منفردة، انفسخ نكاح الأوليين وبقي نكاح الثالثة وإن أرضعت الثلاثة معا بأن ~~شربنه محلوبا معا من أوعية أو إحداهن منفردة، ثم ثنتين معا، انفسخ نكاح ~~الجميع ثم له أن يتزوج من الأصاغر وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل على الأبد ~~ومن حرم عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها ~~عليه ومن حرم عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه ~~طفلة حرمتها عليه وينفسخ فيهما النكاح إن كانت زوجة فمن تزوج بنت عمه ~~فأرضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته أو الزوجة صارت عمته أو هما صار عمها وهي ~~عمته وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما الزوج صار خالها أو الزوجة صارت عمته ~~وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته وإن أرضعتها صارت ~~خالته وإن تزوج بنت خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته أو الزوجة صارت خالة ~~زوجها وإن أرضعت أم ولده امرأة ابنه بلبنه حرمتها لأنها صارت أخته وإن ~~أرضعت أم ولده (¬1) زوجة أبيه بلبنه حرمتها لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب ~~على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته PageV02P374 # أو قيمتها؛ لأن ذلك من جناية أم ولده (¬1) وإن أرضعت واحدة منهما بغير ~~لبن سيدها، لم تحرمها لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولد ومن لامرأته ثلاث ~~بنات من غيره، فأرضعن ثلاث ms587 نسوة (¬2) كل واحدة واحدة إرضاعا كاملا ولم يدخل ~~بالكبرى حرمت عليه ولم ينفسخ نكاح واحدة من الصغار وهن بنات خالات وإن (¬3) ~~أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين حرمت الكبرى وصحح في الإنصاف لا (¬4). # ويتجه: وهو الأصح. # وإذا طلق زوجة لها لبن، فتزوجت (¬5) بصبي فأرضعته بلبنه إرضاعا كاملا ~~انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت ~~نكاحه لمقتض ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي أو زوج رجل ~~أمته بعبد رضيع، ثم عتقت فاختارت فراقه ثم تزوجت بمن أولدها، فأرضعت بلبنه ~~زوجها الأول حرمت عليهما أبدا. # * * * PageV02P375 # فصل # وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول؛ فلا مهر لها وإن طفلة بأن ~~تدب فترضع من نحو نائمة أو مغمى عليها. # ويتجه: ومن يقظة فأقرتها فلا مهر لها قبله. # ولا يسقط بعده ولا يرجع عليها بخلاف أجنبي وإن أفسده غيرها لزمه قبل دخول ~~نصفه وبعده كله ويرجع فيهما على مفسد. # ويتجه احتمال: لو قتل سيد أمته؛ رجع عليه (¬1). # ولها الأخذ من المفسد ويوزع مع تعدد على رضعاتهن المحرمة لا على رءوسهن ~~فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى وانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع ~~به على الكبرى ولم يسقط مهر الكبرى (¬2) وإن كانت الصغرى دبت فارتضعت وهي ~~نائمة فلا مهر للصغرى ويرجع عليها بمهر الكبرى إن دخل بها وإلا فبنصفه وإن ~~دبت فارتضعت رضعتين من نائمة، ثم استيقظت فأتمت لها ثلاثا فعليه ثلاثة ~~أخماس نصف (¬3) مهر الصغيرة يرجع به على الكبيرة ومهر الكبيرة يرجع بخمسيه ~~على الصغيرة فإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة ~~(¬4) ومن له ثلاثة نسوة لهن لبن منه، PageV02P376 # فأرضعن زوجة له صغرى كل واحدة رضعتين؛ لم تحرم المرضعات وحرمت الصغرى ~~وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن أخماسا خمساه على من أرضعت مرتين وخمسه على ~~من أرضعت مرة. # فرع (¬1): لو أرضعت زوجته الأمة زوجة له صغرى فحرمتها فما لزمه ففي رقبة ~~الأمة وإن أرضعتها أم ولده حرمتا أبدا ولا ms588 غرم عليها وتغرم مكاتبته. # * * * PageV02P377 # فصل # وإن شك في رضاع أو عدده بني على اليقين، وهو عدم التحريم وتركها أولى وإن ~~شهد به مرضية ثبت (¬1) ومن تزوج ثم قال هي أختي من رضاع انفسخ النكاح حكما ~~وفيما بينه وبين الله إن كان صادقا وإلا فالنكاح بحاله ولها المهر بعد ~~الدخول ولو صدقته ما لم تطاوعه على الوطء عالمة بالتحريم ويسقط قبله إن ~~صدقته وإن قالت هي ذلك وأكذبها؛ فهي زوجته حكما. # ويتجه: لا مهر لو أبانها قبل وطء ولا يرجع بنصفه لو قبض كما لا تطالب به ~~لو لم يقبض (¬2). # وإن قال هي ابنتي من رضاع وهي في سن لا يحتمل ذلك لم تحرم لتيقن كذبه وإن ~~احتمل فكما لو قال هي أختي من رضاع ولو ادعى بعد ذلك خطأ، لم يقبل كقوله ~~ذلك لأمته، ثم يرجع ولو قال أحدهما (¬3) ذلك قبل النكاح لم يقبل رجوعه ~~ظاهرا ومن ادعى أخوة أجنبية أو بنوتها. # ويتجه: ليصير محرما. # وكذبته، قبلت شهادة أمها وبنتها من نسب بذلك لا أمة ولا بنته PageV02P378 # وإن ادعت ذلك وكذبها فبالعكس. # ويتجه: ومع تصديق الآخر يصير محرما مع عدالتها (¬1) واحتمل وإلا منعا لحق ~~الله تعالى (¬2). # ولو ادعت أمة أخوة بعد وطئه لم يقبل وقبله يقبل في تحريم وطء لا ثبوت عتق ~~وإرث وكره استرضاع فاجرة ومشركة وحمقاء وسيئة خلق وجذماء وبهيمة وبرصاء ~~(¬3) وفي الترغيب وعمياء فإنه يقال: الرضاع يغير الطباع وليس لزوجة إرضاع ~~غير ولدها إلا بإذن زوج قاله الشيخ. # * * * PageV02P379 ### | AUTO كتاب النفقات # جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها فعلى زوج ~~ما لا غناء لزوجته عنه ولو معتدة من وطء شبهة. # ويتجه: ولم تحمل. # غير مطاوعة من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف ويعتبر حاكم ذلك إن ~~تنازعا بحالهما فيفرض لموسرة مع موسر ولا يقبل دعواها بيساره إلا (¬1) إن ~~عرف له مال سابق كفايتها خبرا خاصا بأدمه المعتاد لمثلها ولحما عادة ~~الموسرين بمحلهما فلا يتقيد برطل عراقي في كل (¬2) جمعة مرتين وتنقل متبرمة ~~من أدم ms589 إلى غيره ولا بد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق ~~بهما وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن وأقله قميص وسراويل وطرحة ~~ومقنعة ومداس وجبة للشتاء وتزاد من عدد ثياب ما جرت عادة بلبسه مما لا غنى ~~عنه لا لتجمل وزينة، ولا خف وإزر للخروج، لأنه لم يبن أمرها على الخروج ~~وللنوم فراش ولحاف ومخدة محشو ذلك بالقطن إن كان عرف البلد وللجلوس بساط ~~ورفيع الحصير ولفقيرة مع فقير خبزا (¬3) خشكارا بأدمه كخل وباقلاء وزيت ~~مصباح ولحما العادة ولا يتقيد بكل شهر مرة وما يلبس مثلها وينام فيه ويجلس ~~عليه ولمتوسطة PageV02P380 # مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك وموسر نصفه حر كمتوسطين ومعسر ~~كذلك كمعسرين وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء شرب وطهارة حدث وخبث ~~وتنظيف ومشط وأجرة قيمة وكنس بيت لا دواء وأجرة طبيب ولا ثمن طيب وحناء ~~وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها ~~وعليها ترك حناء، وزينة نهاها عنهما وعليه لمن بلا خادم ويخدم مثلها ولو ~~لمرض خادم واحد ذو رحم محرم وامرأة وتجوز كتابية وتلزم بقبولها ونفقته ~~وكسوته كفقيرين مع خف وملحفة لحاجة خروج، ولو أنه لها إلا في نظافة ونفقة ~~مكري ومعار على مكر ومعير وتعيين خادم لها إليهما وسواه إليه وإن قالت أنا ~~أخدم نفسي (¬1) وأبى الآخر لم يجبر ولو اتخذت من لا تخدم خادما؛ وتنفق عليه ~~من مالها؛ لم يجز بلا إذن زوج وتلزمه مؤنسة لحاجة لا أجرة من يوضئ مريضة ~~بخلاف رقيقه فيلزمه. # * * * PageV02P381 # فصل # والواجب دفع قوت لا بدله ولا حب أول نهار كل يوم بطلوع شمسه ويجوز ما ~~اتفقا عليه من تعجيل وتأخير ودفع عوض ولكل الرجوع وما رضيته حبا فعليه أجرة ~~طحنه وخبزه ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما ولا ~~يلزم فرضه ولو مع شقاق وحاجة كغائب ولا يعتاض عن الماضي بربوي كحنطة عن خبز ~~وله الاحتساب بدينه على موسرة ms590 مكان النفقة والواجب دفع نحو كسوة وغطاء ~~ووطاء أول كل عام من زمن وجوب وتملك ذلك بقبض فلا بدل لما سرق أو بلي ~~والتصرف (¬1) فيه على وجه لا يضر بها ولا تملك نحو ماعون ومشط؛ لأنه إمتاع. ~~قاله في الرعاية وإن أكلت معه عادة أو كساها غير متبرع بلا إذنها وإذن ~~وليها سقطت وإن أعطاها شيئا زائدا عن الكسوة كمصاغ وقلائد تبرعا ملكته ~~ولتتجمل به فلا ويرجع به متى شاء ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه ~~كسوة للجديد. # ويتجه: وكذا غطاء ووطاء. # بخلاف ماعون ومشط وإن قبضتها ثم بانت قبل مضيه، رجع بقسط ما بقي وكذا ~~نفقة تعجلتها لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز ويرجع بنفقتها من ~~مال غائب بعد إبانة من حينها ومن غاب ولم ينفق لزمه الماضي ولو لم يفرضها ~~حاكم بخلاف نفقة قريب. # * * * PageV02P382 # فصل # ورجعية وبائن وحامل كزوجة إلا فيما يعود بنظافتها وتجب لحمل ملاعنة إلى ~~أن ينفيه بلعان بعد وضعه فلا نفقة في المسقبل إلا إن استلحقه فترجع الأم ~~بما أنفقته ومن أنفق يظنها حاملا، فبانت حائلا (¬1) رجع ومن تركه يظنها ~~حائلا، فبانت حاملا، لزمه ما مضى. # ويتجه: لا غائب (¬2) ولم تفرض أو تنفق بنية (¬3). # ومن ادعت حملا وجب إنفاق تمام ثلاثة أشهر من ابتداء زمن ذكرت أنها حامل ~~فإن مضت ولم يبن أو حاضت رجع عليها بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده، وعلى ~~أجنبية فلا رجوع والنفقة للحمل فتجب لناشز وحامل من وطء شبهة أو (¬4) نكاح ~~فاسد وملك يمين ولو أعتقها وعلى وارث زوج ميت ومن مال حمل موسر فتسقط عن ~~أبيه ولو تلفت وجب بدلها ولا فطرة لها ولا يصح جعل (¬5) نفقة الحامل عوضا ~~في خلع ولا تجب على زوج رقيق أو معسر مطلقا وكذا أو غائب (¬6) ولا على وارث ~~مع عسر زوج وتسقط بمضي الزمان ما لم تستدن. PageV02P383 # ويتجه: ولو بلا إذن حاكم خلافا لهما (¬1). # أو تنفق بنية رجوع وإن وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل ms591 ~~يمكن كونه منهما فنفقتها حتى تضع عليهما، لا على الزوج، ولا (¬2) ترجع على ~~زوجها كبائن معتدة ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق ولا ~~نفقة لبائن غير حامل ولا من تركة المتوفى (¬3) عنها ونفقة الحمل من نصيبه ~~كحمل أم ولد. # * * * PageV02P384 # فصل # ومتى تسلم من يلزمه تسلمها كبنت تسع أو بذلته هي أو ولي. # ويتجه: في نكاح صحيح. # لمحل طاعته ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته أو جب ذكره أو تعذر وطء لحيض ~~أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك ~~عنده؛ لزمته نفقتها وكسوتها لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته؛ فلا نفقة ومن ~~بذلته وزوجها غائب فلا نفقة (¬1) حتى يراسله حاكم. # ويتجه: أو غيره. # ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله فتستحق ومن امتنعت أو منعها غيرها بعد دخول ~~ولو لقبض صداقها فلا نفقة لها وقبله فلها وتقدم ومن سلم أمته ليلا ونهارا ~~فكحرة في النفقة ولو أبى زوج وليلا فقط؛ فنفقة نهار على سيد وليل كعشاء ~~ووطاء وغطاء ودهن مصباح ووسادة على زوج ولا يصح شرط تسليمها نهارا فقط. # ويتجه: إلا لحارس. # ولا نفقة لناشز مكلفة أو لا، ولو بتزوجها (¬2) في العدة أو حبسها PageV02P385 # له (¬1) بحقها مع إعساره ويشطر لناشز ليلا أو نهارا أو بعض أحدهما وبمجرد ~~إسلام مرتدة ومتخلفة ولو في غيبة زوج؛ تلزم، لا إن أطاعت ناشز حتى يعلم ~~ويمضي ما يقدم في مثله ولا نفقة لمن سافرت بلا زوج (¬2) لحاجتها أو لنزهة ~~أو زيارة ولو بإذنه أو لتغريب أو حبست ولو ظلما أو صامت لكفارة، أو قضاء ~~رمضان ووقته متسع. # ويتجه: ولا يحرم عليها بلا إذنه. # أو صامت أو حجت (¬3) نفلا أو نذرا معينا في وقته فيهما بلا إذنه ولو إن ~~نذرهما (¬4) بإذنه بخلاف من أحرمت بحج فرض. # ويتجه: من ميقات إن كان معها. # وقدرها فيه كحضر أو بمكتوبة ولو بأول وقتها بسننها أو لحاجة (¬5) بإذنه ~~أو أخرجها من منزله وإن اختلفا ولا ms592 بينة في بذل تسليم أو وقته حلف وفي نشوز ~~وأخذ نفقة حلفت واختار الشيخ في النفقة: القول قول من يشهد له العرف. # ويتجه: وهو الصواب. # * * * PageV02P386 # فصل # ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته أو ببعضهما أو بمسكنه أو صار لا يجد ~~النفقة إلا يوما دون يوم خيرت ولو غير حرة مكلفة دون سيدها أو وليها بين ~~فسخ فورا ومتراخيا (¬1) ومقام مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولد ~~موسرة ولا يحبسها ولا يلزمها المقام بمنزله ولها الفسخ بعده وكذا لو قالت: ~~رضيت عسرته أو تزوجته عالمة به أو أسقطت النفقة المستقبلة وتبقى نفقة معسر ~~وكسوته ومسكنه إن أقامت ولم تمنع نفسها دينا في ذمته ومن قدر يكتسب أجبر. # ويتجه: في لائق به. # ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه أو مرض أو عجز عن اقتراض أياما ~~يسيرة عرفا أو أعسر بماضيه أو بنفقة موسر أو متوسط أو بأدم أو بنفقة الخادم ~~فلا فسخ وتبقى نفقة الموسر أو المتوسط أو المتوسط والأدم في ذمته لعدم ~~ملكها الفسخ (¬2) ومن منع نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت ~~كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا. # ويتجه: والمجنون. # وخادمها بالمعروف بلا إذنه ولا تقترض لولدها على أب. PageV02P387 # ويتجه: مع حضوره. # ولا ينفق على محجور من ماله بلا إذن وليه وإن لم تقدر أجبره حاكم فإن أبى ~~حبسه أو دفعها منه يوما بيوم فإن غيب ماله أو صبر على الحبس أو غاب موسر ~~وتعذرت نفقة باستدانة على ذمة زوجها، أو أخذها من وكيله فلها الفسخ ولا يصح ~~في ذلك كله بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره وهو تفريق لا رجعة فيه، ~~قال مالك: سمعت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته؛ فرق بينهما، ~~وله بيع عقار وعرض لغائب إن لم يجد غيره وينفق عليها يوما بيوم ولا يجوز ~~أكثر، ثم إن بان ميتا قبل إنفاقه حسب عليها ما أخذته ومن أمكنه أخذ دينه فموسر. # ويتجه: فيلزمه نفقة موسر لما مضى. # * * * PageV02P388 ### || AUTO باب ms593 نفقة الأقارب والمماليك # وتجب أو كمالها وكسوة وسكنى لأبويه وإن علوا وولده وإن سفل حتى ذي الرحم ~~منهم حجبه معسر أو لا، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم ممن سوى عمودي ~~نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق، لا عكسه بمعروف قدر كفايته ~~عادة من خبز وأدم وكسوة كالزوجة مع فقر (¬1) من تجب له وعجزه عن تكسب وغنى ~~منفق وكونه وارثا غير ما مر ولا يشترط نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له إذا ~~فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته من حاصل أو متحصل لا من رأس مال ~~وثمن ملك وآلة عمل ومن قدر يكتسب أجبر لنفقة قريبه لا امرأة على نكاح وزوجة ~~من تجب له كهو ومن له ولو حملا وارث دون أب فنفقته على قدر إرثهم منه والأب ~~ينفرد بها فجد وأخ أو أم (¬2) أم وأم أب بينهما سواء وأم وجد وابن وبنت ~~أثلاثا وبنت وأم أو جدة أرباعا وجدة، وعاصب غير أب أسداسا وعلى هذا حسابها ~~فلا تلزم أبا أم أو ابن بنت مع أم ولا أخا مع ابن أو أب وتلزم موسرا مع فقر ~~الآخر بقدر إرثه بلا زيادة ما لم يكن من عمودي النسب فتلزم جدا موسرا أو ~~أما موسرة مع فقر أب وجدة موسرة، مع فقر أم وأبوان وجد والأب معسر فعلى ~~الأم ثلث والباقي على الجد ومن لم يكف ما فضل PageV02P389 # عنه جميع من تجب نفقته بدأ بزوجته فرقيقه فأقرب ثم العصبة ثم التساوي ~~فيقدم ولد على أب، وأب على أم، وأم على ولد ابني، وولد ابن على جد، وجد على ~~أخ، وأبو أب على أبي أم، وهو مع أبي أبي أب مستويان ولمستحقها الأخذ بلا ~~إذن مع امتناع كزوجته ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. # ويتجه: لا بإلحاق القافة خلافا له. # * * * PageV02P390 # فصل # ويجب إعفاف من تجب له من عمودي نسبه وغيرهم بزوجة حرة أو سرية تعفه ولا ~~يملك استرجاعها مع غناه ولا بزوجة قبيحة ويقدم ms594 تعيين قريب والمهر سواء على ~~زوج ويصدق أنه تائق بلا يمين ويعتبر عجزه ويكفي إعفافه بواحدة فإن ماتت ~~أعفه ثانيا لا إن طلق بلا عذر أو أعتق السرية مجانا ويلزمه إعفاف أم كأب ~~وخادم للجميع لحاجة كزوجة ومن ترك ما وجب مدة، لم يلزمه لما مضى، أطلقه ~~الأكثر وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم وزاد غيره أو أذنه أو قريب في استدانة ولو ~~غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت. # ويتجه: ومثله قريب. # ولو امتنع منها زوج أو قريب أو مالك رقيق أو بهائم رجع عليه منفق بنية ~~رجوع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثل وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولين ~~ولا يفطم قبلهما إلا برضى أبويه أو سيده ما لم يضره رضاع وليس لأبيه منع ~~أمه من خدمته خلافا لهما كرضاعة (¬1) ولو أنها في حباله وهي أحق بأجرة ~~مثلها لا بأكثر ويسقط حقها حتى مع متبرعة أو زوج ثان ويرضى ويلزم حرة إرضاع ~~ولدها بأجرة مثلها مع خوف تلف وأم ولد مطلقا مجانا ومتى عتقت فكبائن ولزوج ~~ثان من عقد منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته أو شرطها. # * * * PageV02P391 # فصل # وتلزمه نفقة وكسوة وسكنى عرفا لرقيقه ولو آبقا أو ناشزا أو كافرا أو ابن ~~أمته من حر من غالب قوت البلد ولمبعض بقدر رقه وبقيتها عليه وعلى حرة نفقة ~~ولدها من عبد فإن كان له ورثة معها فعلى كل بقدر إرثه وكذا مكاتبة، ولو أنه ~~من مكاتب وكسبه لها ويزوج وجوبا بطلبه غير أمة يستمتع بها ولو مكاتبة بشرطه ~~وتصدق في أنه لم يطأ ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة فطلبت التزويج زوجها من ~~يلي ماله وكذا أمة صبي ومجنون وإن غاب عن أم ولده، زوجت لحاجة نفقة المنقح ~~وكذا لوطء. # ويتجه: إن كانت غيبته فوق أربعة أشهر. # ويجب ختنهم وأن لا يكلفوا مشقا كثيرا وأن يراحوا وقت قيلولة ونوم ولصلاة ~~مفروضة ويركبهم عقبه لحاجة ومن بعث منهم في حاجة وقت صلاة، فوجد مسجدا أو ~~لا، صلى ms595 أولا (¬1) فإن خاف سيده قضى الحاجة وتسن مداواتهم إن مرضوا واختار ~~جمع تجب وإطعامهم من طعامه ومن وليه فمعه أو منه وتسوية بينهم في نفقة ~~وكسوة ولا يأكل بلا إذنه وله تأديب زوجة. # ويتجه: في ما يخل بمروءته أو ترك أدب أو فرض لا مطلقا. # وتأديب ولد ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح وكذا رقيق ولا PageV02P392 # يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ويقيده إن خاف إباقه وهو كبيرة إلا (¬1) أن ~~يكون بمحل يغلب فيه حكم البدع وحرم لطمه في وجهه وخصاه والتمثيل به وإفساد ~~على سيده كزوجة ولا يشتم أبويه الكافرين قال أحمد: لا يعود لسانه الخنا ~~والردى. # ويتجه: منه تحريم لعن الحجاج ويزيد وقواعد الشريعة تقتضيه. # ثم رأيته نص أحمد وعليه الأصحاب خلافا لابن الجوزي وجماعة وفي السر ~~المصون لابن الجوزي معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم، وإذا احتيج إلى ~~ضربه ضرب ويحمل على أحسن الأخلاق فإذا كبر فانحذر منه، ولا يطلعه على كل ~~الأسرار، ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه بما كنت فيه، ~~فصنه عن الزلل عاجلا خصوصا البنات وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه ~~وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن (¬2) إليه بحال بل كن منه على حذر، ولا ~~تدخل الدار منهم مراهقا ولا خادما؛ فإنهم رجال مع النساء، ونساء مع الرجال؛ ~~وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر انتهى. # ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا ~~بعد ريه ولا تصح إجارتها بلا إذن زوج زمن حقه وحرم جبره على مخارجة، وهي ~~جعل سيد على رقيقه كل يوم أو شهر شيئا معلوما له وما فضل فللعبد فله هدية ~~طعام وإعارة متاع وعمل دعوة كمأذون PageV02P393 # وفي الهدي له التصرف بما زاد على خراجه وتجوز باتفاقهما إن كانت قدر كسبه ~~وأقل (¬1) بعد نفقته ولا يتسرى عبد ولو أذن سيده خلافا للأكثر وعليه فلا ~~يملك سيد رجوعا بعد تسر وتحل بتسرها أو أذنت لك في وطئها أو ما ms596 دل عليه ~~وعلى سيد امتنع مما يجب لرقيق إزالة ملكه بطلبه سواء كان ذلك لعجز سيد عنه ~~أو لا وقال الشيخ (¬2) لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده، لزمه إخراجه عن ~~ملكه، ولا يعذب خلق الله. # * * * PageV02P394 # فصل # وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها إلى أول شبع وري فإن عجز أجبر على بيع أو ~~إجارة أو ذبح مأكول فإن أبى فعل حاكم الأصلح أو اقترض عليه ويجوز انتفاع ~~بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث وجيفتها له فيدبغ ~~جلدها ويأكلها مضطرا ونقلها عليه ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ~~ولدها وذبح غير مأكول لإراحة وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح. # ويتجه: في قن (¬1). # ويكره خصي غير غنم وديوك وجز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر ونزو ~~حمار على فرس ويباح تجفيف دود قز بشمس وتدخين زنابير فإن لم يندفع ضررها ~~إلا بحرق جاز. # فرع: تستحب نفقته على ماله غير الحيوان وإن كان لمحجور عليه وجب على وليه. # * * * PageV02P395 ### || AUTO باب الحضانة # حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل عما يضرهم وتربيتهم بعمل ~~مصالحهم من غسل بدن وثوب وتكحيل ودهن وربط بمهد وتحريكه لينام، وتجب كإنفاق ~~ومستحقها وارث بتعصيب أو فرض أو رحم ثم حاكم وأم أحق ولو بأجرة مثلها ~~كرضاع، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد كذلك، ثم ~~أمهاته كذلك ثم أخت (¬1) لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم ثم ~~لأب ثم عمته كذلك (¬2) ثم خالة أم ثم خالة أب ثم عمته ثم بنت أخ ثم بنت عم ~~أب وعمته على التفصيل المتقدم ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب وشرط كونه ~~محرما لأنثى بلغت سبعا ويسلمها غير محرم تعذر غيره إلى ثقة يختارها أو ~~محرمه ثم لذي رحم ذكر وأنثى غير من تقدم وأولاهم أبو أم فأمهاته فأخ لأم ~~فخال ثم الحاكم فيسلمه لثقة وتنتقل مع امتناع مستحقها أو عدم أهلية إلى من ~~بعده وحضانة مبعض ms597 لقريب وسيد بمهايأة ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا ~~لكافر على مسلم ولا لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه أو عاجز عنها كأعمى ~~وكذا لو كان بالأم برص أو جذام وصرح به العلائي الشافعي في قواعده؛ وقال: PageV02P396 # لأنه يخشى على الوالد من لبثها (¬1) ومخالطتها ولا لمزوجة بأجنبي من ~~محضون من زمن عقد ولو رضي زوج. # ويتجه: لكن ترضعه كما مر ويحضنه غيرها فإن تعذر الجمع لبعد قدمت أم إذن ~~بهما. (¬2) # وبمجرد زوال مانع ولو بطلاق رجعي؛ ولم تنقض عدتها ورجوع ممتنع يعود الحق ~~وكذا وقف بشرط أن من يتزوج لا حق له، فتزوجت ثم طلقت؛ فيعود ولو وقف على ~~زوجته ما دامت عازبة، فتزوجت فإن طلقت وكان قد أراد برها. # ويتجه: أو جهل مراده (¬3). # رجع حقها وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لفراشه فلا حق لها ومتى أراد أحد ~~أبوين نقله إلى بلد أمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق ما لم يرد ~~بنقلته مضارتها قاله في الهدي ويقبل قوله في إرادة النقلة وإلى بلد قريب ~~لسكنى فأم ولحاجة بعد أو لا؛ فمقيم. # * * * PageV02P397 # فصل # وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه اللذين من أهل الحضانة فإن ~~اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي تمريضه (¬1) ~~وإن اختارها كان عندها ليلا وعنده نهارا ليؤدبه ويعلمه ثم إن عاد فاختار ~~الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه قال ابن عقيل: إن علم أنه يختار ~~أحدهما ليمكنه من الفساد، ويكره الآخر للأدب؛ لم يعمل بمقتضى شهوته، وهو ~~حسن، ويقرع إن لم يختر واختارهما وإن بلغ رشيدا كان حيث شاء ويستحب أن لا ~~ينفرد عن أبويه ما لم يكن أمرد يخاف عليه من الفتنة فيمنع من مفارقتهما، ~~وإن استوى اثنان فأكثر فيها أقرع ما لم يبلغ محضون سبعا ولو أنثى فيخير، ~~والأحق (¬2) من عصبة عند عدم أب أو أهليته كأب في تخيير وإقامة ونقلة إن ~~كان محرما لأنثى وسائر النساء المستحقات لها ms598 كأم في ذلك وتكون بنت سبع عند ~~أب إلى زفاف وجوبا ويمنعها ومن يقوم مقامه أن تنفرد ولا تمنع أم من زيارتها ~~إن لم يخف منها ولا تمريضها عندها ولها زيارة أمها إن مرضت والمعتوه ولو ~~أنثى عند أمه ولو كبر ولا يقر من يحضن بيد من لا يصونه ويحفظه (¬3). # * * * PageV02P398 ### | AUTO كتاب الجنايات # جمع جناية، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا والقتل ظلما من ~~أعظم الكبائر وجرى في توبته خلاف كبير والتحقيق أن القتل يتعلق به حق لله ~~وللمقتول ولوليه، فحق الله يسقط بتوبته وتسليم نفسه للولي، وحق الولي يسقط ~~بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، ويبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم ~~القيامة ويصلح بينه وبينه قاله ابن القيم. والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص ~~القود به، وشبه عمد وخطأ فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، فيقتله بما ~~يغلب على الظن موته به وله تسع صور: # إحداها: أن يجرحه بما له نفوذ في البدن من حديد كسكين ومسلة وغيره كشوكة ~~ولو صغيرا كشرط حجام في مقتل كالفؤاد والخصيتين أو لا كفخذ ويد فتطول علته ~~أو يصير متألما حتى يموت، أو يموت في الحال ولو لم يداو مجروح قادر جرحه ~~ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه، فمات فعليه القود (¬1) لا ولي ~~مجنون وصغير لمصلحة ولا شيء عليه. # الثانية: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط عمد لا كهو (¬2) وهو الخشبة ~~التي يقوم عليها بيت الشعر أو بما يغلب على الظن موته به من PageV02P399 # كوذين: وهو ما يدق به الدقاق الثياب، ولت نوع (¬1) من السلاح، ودبوس ~~وسندان وحجر كبير ولو في غير مقتل أو في مقتل بدون ذلك أو حال ضعف قوة من ~~مرض وصغر وكبر وحر وبرد ونحوه بدون ذلك أو يكرر (¬2) الضرب بخشبة صغيرة أو ~~حجر صغير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق فيموت وإن قال لم ~~أقصد قتله لم يصدق. # الثالثة: أن يلقيه بزبية أسد ونحوه أو مكتوفا بفضاء ms599 بحضرة ذلك أو في مضيق ~~بحضرة حية وينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا فيقتل به. # الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار ولا يمكنه التخلص فيموت وإن أمكنه ~~فيهما فهدر لا أنه (¬3) يضمنه في الأخيرة بالدية خلافا له. # الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه، وأنفه أو بعصر خصيتيه زمنا ~~يموت في مثله غالبا، فيموت. # السادسة: أن يحبسه، ويمنعه الطعام، والشراب فيموت جوعا، وعطشا لزمن يموت ~~فيه من ذلك غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فلا قود، ولا دية، كتركه شد ~~(¬4) فصده أو يمنعه الدفء في البرد المهلك. PageV02P400 # السابعة: أن يسقيه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام، ويطعمه أو بطعام أكله، ~~فيأكله جهلا فيموت فإن علم به آكل مكلف أو خلطه بطعام نفسه، فأكله أحد بلا ~~إذنه؛ فهدر. # الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه ~~أنه قاتل أو جهل مرض لم يقبل. # ويتجه: ما لم يكن مرضه خفيا. # التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمد أو بردة حيث امتنعت توبته أو ~~أربعة بزنا محصن، فيقتل ثم ترجع البينة، وتقول: عمدنا قتله، أو يقول ~~الحاكم، أو الولي علمت كذبهما، وعمدت قتله؛ فيقاد بذلك ولا قود على بينة، ~~وحاكم مع مباشرة ولي، ويختص به مع عمد الجميع مباشر عالم فولي فبينة، وحاكم ~~(¬1) ومتى لزمت حاكما، وبينة دية فعلى عددهم، والحاكم كواحد منهم ولو قال ~~واحد من ثلاثة فأكثر: عمدنا وآخر أخطأنا؛ فلا قود وعلى من قال عمدنا، حصته ~~من الدية المغلظة والآخر من المخففة ومن اثنين لزم المقر بعمد القود، ~~والآخر نصف الدية ولو قال كل عمدت، وأخطأ شريكي فالقود ولو رجع، ولي وبينة؛ ~~ضمنه ولي ومن جعل في حلق من تحته حجر، أو نحوه خراطة وشدها بعال، ثم أزال ~~ما تحته آخر عمدا فمات فإن جهلها مزيل، وداه من ماله وإلا قتل به. # ويتجه: لو أزالها غير آدمي ضمن الأول. PageV02P401 # ولو شد على ظهره قربة ms600 منفوخة، وألقاه في البحر فخرقها آخر فغرق فالقاتل ~~هو الثاني. # فرع: اختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث. # * * * PageV02P402 # فصل وشبه العمد # ويسمى: خطأ العمد، وعمد الخطإ أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه ~~بها كمن ضرب بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكز أو لكم غيره في غير مقتل، أو ~~ألقاه في ماء قليل، أو سحره بما لا يقتل غالبا، فمات، أو صاح بعاقل (¬1) ~~اغتفله أو بصغير أو معتوه، لا بمكلف على سطح، فسقط فمات ففيه الكفارة في ~~مال جان والدية على عاقلته. # * * * PageV02P403 # فصل # والخطأ ضربان: # ضرب في القصد: وهو نوعان: # أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيبين آدميا معصوما، أو يفعل ~~ما له فعله فيقتل إنسانا، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون ففي ماله الكفارة، ~~وعلى عاقلته الدية وما ليس له فعله كأن يرمي حيوانا محترما فيقتل آدميا، ~~فيقتل نصا خلافا له. # ويتجه: لا. # ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا، وأمكن، صدق بيمينه. # الثاني: أن يقتل بدار حرب أو صف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو يرمي ~~وجوبا كفارا تترسوا بمسلم، ويجب حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم، فيقصدهم ~~دونه فيقتله ففيه الكفارة فقط ومن وقف بصفهم اختيارا فهدر. # الضرب الثاني: في الفعل وهو أن يرمي صيدا أو هدفا، فيصيب آدميا لم يقصده، ~~أو ينقلب نحو نائم على إنسان فيقتله (¬1)، فيموت فالكفارة وعلى عاقلته ~~الدية لكن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي PageV02P404 # وإصابة؛ ضمن المقتول في ماله، ومن قتل بسبب كحفر بئر، ونصب نحو سكين، ~~وحجر تعديا، إن قصد جناية فشبه عمد وإلا فخطأ، وإمساك الحية محرم، وجناية ~~فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة، فقاتل نفسه فلا يسن للإمام الأعظم الصلاة ~~عليه ومع ظن أنها (¬1) لا تقتل؛ شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم ومن أريد ~~قتله قودا ببينة فقال شخص: أنا القاتل لا هذا؛ فلا قود وعلى مقر الدية ولو ~~أقر ms601 الثاني بعد إقرار الأول؛ قتل الأول ولا شيء على الثاني، فإن صدقه الولي ~~(¬2) بطلت دعواه الأولى. # * * * PageV02P405 # فصل # ويقتل العدد بواحد إن صلح فعل كل للقتل به وإلا ولا تواطأ فلا ولا يجب مع ~~عفو أكثر من دية وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء في القتل والدية وإن ~~جرحه ثلاثة فبرئ جرح أحدهم، ومات من الجرحين الآخرين (¬1)؛ فلولي قود ممن ~~برئ جرحه بمثله وقتل الآخرين أو أحدهما، وأخذ من الآخر نصف الدية وإن ادعى ~~أحدهم برء جرحه فكذبه ولي فقوله بيمينه وإلا لم يملك قتله ولا طلبه بثلث ~~الدية بل بأرش الجرح أو القود (¬2) وإن شهد شريكاه ببرء جرحه لزمهما الدية ~~كاملة إن صدقهما ولي، وإلا فثلثاها وإن قطع واحد من كوع ثم آخر من مرفق فإن ~~كان قد برئ الأول (¬3) فالقاتل الثاني وإلا فهما وإن فعل واحد ما لا تبقى ~~معه حياة كقطع حشوته لا خرقها أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ~~ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت ولا يصح تصرف فيه لو كان قنا وإن رماه ~~الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد، فقده أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ~~ثم ذبحه الثاني؛ فهو القاتل وعلى الأول موجب جراحته ومن رمي في لجة فتلقاه ~~حوت فالقود على راميه. # ويتجه: غير سابح (¬4) أو رماه لحربي لقتل فقتله. PageV02P406 # ومع قلة الماء إن علم بالحوت فكذلك وإلا أو ألقاه مكتوفا بفضاء غير مسبع، ~~فمرت به دابة، فقتلته؛ فالدية ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره ~~عليه ففعل؛ فعلى كل القود وعلى غير معين كهذا أو هذا؛ فلا إكراه واقتل ~~نفسك، وإلا قتلتك، إكراه ومن أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه أو صغيرا أو ~~مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر فقط القود وإن علم ~~المكلف تحريمه لزمه وأدب آمره وإن كان السلطان يرى القتل دون مأمور، كمسلم ~~قتل ذميا، وحر عبدا فالضمان على المأمور إلا أن يكون عاميا وعكسه فعلى ms602 ~~الآمر ومن دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل (¬1) لم يلزم الدافع ~~شيء وإن وقع هو عليه فعلى عاقلة دافع الدية كذا قيل، ومن أمر بقن (¬2) غيره ~~بقتل قن نفسه، أو أكرهه عليه فلا شيء له واقتلني أو اجرحني. # ويتجه: لا هزؤا، أو مزحا. # ففعل فهدر ويأثم كاقتلني وإلا قتلتك ولا إثم هنا ولا كفارة (¬3) ولو قاله ~~قن ضمن لسيده بقيمته. # * * * PageV02P407 # فصل # ومن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، لا للعب، ونحوه فقتله، فقطع طرفه (¬1)، ~~فمات، أو فتح فمه حتى سقاه سما قتل قاتل وحبس ممسك حتى يموت ويطعم ويسقى ~~وإن كان الممسك لا يعلم أنه يقتله؛ فلا شيء عليه ومن قطع طرف هارب من قتل ~~ظلما، فحبس حتى أدركه قاتله أقيد منه وهو في النفس كممسك ولو قتل الولي ~~الممسك (¬2) فقال القاضي عليه القصاص وخالفه المجد وهو حسن (¬3) وإن اشترك ~~عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد كحر، وقن في قتل قن، ومسلم وكافر في ~~قتل كافر، وأب أو ولي مقتص وأجنبي وخاطئ، وعامد ومكلف، وغير مكلف أو وسبع، ~~أو مقتول فالقود على قن وشريك أب ومسلم (¬4) كمكره أبا على قتل ولده وعلى ~~شريك قن نصف قيمة قتيل وعلى شريك غير أب، وقن في حر نصف ديته، وفي قن نصف ~~قيمته ومن جرح عمدا، فداواه بسم أو خاطه في اللحم الحي. # ويتجه: ولم يتعمد وإلا قتلا (¬5). # أو فعل ذلك، وليه أو الحاكم فمات فلا قتل على جارحه، وعليه نصف الدية لكن ~~إن أوجب الجرح قصاصا استوفي وإلا أخذ أرشه. PageV02P408 ### || AUTO باب شروط القصاص # أربعة: أحدها: تكليف قاتل. # ويتجه: وعلمه بتحريم. # فلا يقتل قريب عهد بإسلام. # ثانيها: عصمة مقتول، ولو مستحقا دمه بقتل لغير قاتله فالقاتل لحربي أو ~~مرتد قبل توبة تقبل أو لزان محصن، ولو قبل ثبوته عند حاكم ولم يتب لا قود، ~~ولا دية عليه ولو أنه مثله ويعزر لغير حربي ومن قطع طرف مرتد أو حربي فأسلم ~~ثم مات أو رماه فأسلم ثم وقع به ms603 الرمي فمات؛ فهدر، ومن قطع طرفا أو أكثر من ~~مسلم، فارتد ثم مات فلا قود وعليه الأقل من دية النفس، أو ما قطع يستوفيه ~~الإمام. # ويتجه: لبيت المال ولو مع وارثه المسلم. # وإن عاد للإسلام، ولو بعد زمن تسري فيه الجناية فكما لو لم يرتد، فيقتل قاتله. # الثالث: مكافأة مقتول حال جناية بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو ~~ملك فيقتل مسلم حر أو عبد وذمي ومستأمن حر، أو عبد بمثله. # ويتجه: ما لم يكن العبد المقتول (¬1) وقفا. PageV02P409 # وكتابي بمجوسي، وذمي بمستأمن، وعكسهما وكافر غير حربي جنى ثم أسلم بمسلم ~~ومرتد بذمي ومستأمن ولو تاب وليست توبته بعد جرح أو بين رمي وإصابة مانعة ~~من قود وقن بحر وبقن، ولو أقل قيمة منه (¬1) ولا أثر لكون أحدهما مكتابا أو ~~كونهما لواحد أو لمسلم، والآخر لذمي، ومن بعضه حر بمثله، وبأكثر لا بأقل ~~(¬2) ومكلف بغير مكلف لا عكسه وذكر بخنثى وأنثى كعكسه وصحيح بمريض معدوم ~~الحواس مجدع الأطراف وغني بفقير، وسلطان بأحد رعيته لا مسلم ولو ارتد بكافر ~~ولا حر بقن أو مبعض ولا مكاتب (¬3) بقنه، ولو ذا رحمه خلافا له، وإن انتقض ~~عهد ذمي بقتل مسلم فقتل لنقضه فعليه دية الحر أو قيمة القن وإن قتل أو جرح ~~ذمي أو مرتد ذميا أو قن قنا فأسلم أو عتق ولو قبل موت مجروح قتل به كما لو ~~جن ولو جرح مسلم ذميا، أو حر قنا فأسلم أو عتق مجروح ثم مات؛ فلا قود ~~اعتبارا بحال الجناية، وعليه دية حر مسلم ويستحق دية من أسلم وارثه المسلم ~~ومن عتق وارثه يدفع منها قيمته لسيد كما لو لم يعتق ولو وجب بهذه الجناية ~~قود فطلبه لورثته ومن جرح قن نفسه فعتق ثم مات فلا قود عليه وديته لورثته ~~(¬4) يسقط منها أرش جرحه وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به (¬5) الرمية ~~حتى عتق وأسلم فمات منها فلا قود ولورثته على رام دية PageV02P410 # حر مسلم ولو قطع حر (¬1) أنف عبد قيمته ألف فاندمل ms604 ثم عتق أو عتق ثم ~~اندمل أو مات من سراية الجرح فقيمته للسيد وإن قطع يده فعتق واندمل ثم قطع ~~رجله ففي يده نصف قيمته لسيده وفي رجله القصاص أو نصف الدية وإن كان قطع ~~الرجل سرى لنفسه، ففي اليد نصف قيمته وعلى قاطع رجله القصاص في النفس أو ~~الدية كاملة لورثته ولو كان اندمل قطع الرجل، فسرى قطع اليد للنفس؛ ففي ~~الرجل القصاص أو نصف الدية لورثته ولا قصاص في اليد، ولا في سرايتها وعلى ~~الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر وإن سرى الجرحان؛ فلا ~~قصاص في النفس، بل في الرجل مع نصف الدية ولسيده الأقل من نصف قيمة أو نصف ~~دية ومع تغاير القاطعين واندملا؛ فلكل حكمه وسريا فلا قصاص في النفس على ~~الأول بل الثاني وقالع عين عبد فعتق ثم قطع آخر يده ثم آخر رجله وسرت كلها ~~أو لا، فالقصاص على الأخيرين فقط وإن اختيرت الدية فهي عليهم أثلاثا وللسيد ~~أقل الأمرين من نصف قيمة أو ثلث دية وإن كانت الجناية الثالثة فقط حال ~~الحرية فله الأقل من أرش أو ثلثي الدية وإن قطع يده فعتق، ثم آخر رجله، ثم ~~قتله الأول بعد الاندمال؛ قتل، لورثته ولسيده نصف قيمته وعلى الآخر قطع ~~رجله أو نصف الدية وقبل الاندمال واقتص الورثة سقط حق السيد وإن أخذوا ~~الدية فلسيده الأقل من نصف قيمة أو أرش طرفه وعلى الثاني قطع رجله أو نصف ~~الدية (¬2) ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو قنا؛ أو قاتل أبيه، فبان ~~تغير حاله أو خلاف ظنه فعليه القود. PageV02P411 # فصل # الرابع: كون مقتول ليس بولد، وإن سفل ولا بولد بنت، وإن سفلت لقاتل؛ ~~فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة لا أحدهم من نسب به ولو أنه حر مسلم والقاتل ~~كافر قن ويؤخذ حر بالدية ومن (¬1) قتلاه قبل إلحاق القافة بواحد منهما؛ فلا ~~قصاص عليهما ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه (¬2) فلا قود فلو قتل زوجته، ~~فورثها ولدهما أو قتل ms605 أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده؛ ومن قتل ~~أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القود عن الأول؛ لأنه ~~(¬3) ورث بعض دم نفسه وإن قتل أحد ابنين أباه، وهو زوج لأمه ثم قتل الآخر ~~أمه فلا قود على قاتل أبيه، لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه وله ~~قتله ويرثه وعليهما مع عدم زوجية القود وأيهما بادر وقتل أخاه سقط عنه ~~القصاص؛ لإرثه له إن لم يكن للمقتول ابن فإن كان (¬4) فله قتل عمه، ويرثه ~~وإذا كان أربعة إخوة، فقتل الأول الثاني والثالث الرابع، فالقود على الثالث ~~ووجب له نصف الدية على الأول وللأول قتله ويرثه ومن قتل من لا يعرف أو ~~ملفوفا وادعى كفره أو رقه أو موته أو إهدار دمه وأنكر وليه أو شخصا في داره ~~وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله. PageV02P412 # ويتجه: ولا قرينة تصدقه. # فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه أو تجارح اثنان، وادعى كل الدفع عن نفسه؛ ~~فالقود أو الدية ويصدق منكر بيمينه ومتى صدق الولي فلا قود ولا دية وله قتل ~~من وجده يفجر بأهله لا فرق بين كونه محصنا أو لا، وصرح به الشيخ، وإن اجتمع ~~قوم بمحل فقتل وجرح بعض بعضا، وجهل الحال فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى ~~يسقط منها أرش الجراح ويشارك من ليس به جرح المجروحين في دية القتلى (¬1) ~~ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه، فقال: إنما قتله زيد فصدقه زيد أخذ به. # * * * PageV02P413 ### || AUTO باب استيفاء القصاص # وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه، وشروطه ثلاثة: # أحدها: تكليف مستحق ومع صغره؛ يحبس (¬1) جان لبلوغ أو إفاقة ولا يملك ~~استيفاءه لهما أب كوصي وحاكم فإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون لا صغير غير ~~لقيط العفو إلى الدية وإن قتلا قاتل مورثهما، أو قطعا قاطعهما قهرا سقط ~~حقهما كما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته كعبد. # الثاني: اتفاق المشتركين فيه على استيفائه وينتظر قدوم غائب، وبلوغ ~~وإفاقة فلا ينفرد به ms606 بعضهم كدية وكقن مشترك بخلاف محاربة لتحتمه وحد قذف ~~لوجوبه لكل واحد كاملا ومن مات فوارثه كهو ومتى انفرد به (¬2) من منع عزر ~~فقط ولشريك في تركة جان حقه من الدية ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه ~~فامرأة قتلت رجلا له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية ~~أبيه في تركة المرأة ويرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها (¬3) وهو ربع دية ~~الرجل وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو ذا رحم أو شهد ولو مع فسقه PageV02P414 # بعفو شريكه. # ويتجه: أو أقر. # سقط القود ولمن لم يعف، حقه من الدية على جان ثم إن قتله عاف قتل ولو ~~ادعى نسيانه أو جوازه (¬1). # ويتجه: وكان ممن لا يجهله مثله. # وكذا شريك علم بالعفو وسقوط القود به وإلا وداه (¬2) ويستحق كل وارث ~~القود بقدر إرثه وينتقل من مورثه إليه ومن لا وارث له فالإمام وليه له أن ~~يقتص أو يعفو إلى مال لا مجانا. # الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان فلو لزم القود حاملا أو ~~حائلا فحملت؛ لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضعه ولو بهيمة ~~قتلت وإلا فحتى تفطمه لحولين وكذا حد برجم وتقاد في طرف وتحد بجلد بمجرد ~~وضع حيث لم يخف لضعف ومتى ادعت الحمل وأمكن بأن لم تكن آيسة قبل وحبست لقود ~~لا حد (¬3) ولو مع غيبة ولي مقتول حتى يتبين أمرها ومن اقتص من حامل ضمن ~~جنينها. # * * * PageV02P415 # فصل # ويحرم استيفاء قود بلا حضرة سلطان أو نائبه وله تعزير مخالف ويقع الموقع ~~وعليه تفقد آلة استيفاء ليمنع منه بكالة وينظر في الولي فإن كان يقدر على ~~استيفاء ويحسنه، مكنه منه ويخير بين أن يباشر ولو في طرف وبين أن يوكل وإلا ~~أمر أن يوكل وإن احتاج لأجرة فمن جان كحد ومن له وليان فأكثر وأراد كل ~~مباشرته قدم واحد بقرعة ووكله من بقي ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضى ولي لا ~~قطع نفسه في سرقة ويسقط القطع ms607 بخلاف حد زنا وقذف بإذن ويحرم أن يستوفى قصاص ~~في نفس إلا بسيف وفي طرف إلا بسكين لئلا يحيف وإن زاد في استيفاء كهاشمة عن ~~موضحة؛ فعليه أرش الزيادة إلا أن يكون ذلك حصل باضطراب الجاني حال استيفاء ~~فإن حصل واختلفا فقال مقتص حصل ذلك باضطرابك فقوله بيمينه ومن قطع طرف شخص، ~~ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه، وكفى قتله وإن اختلفا في برء ~~وبعد مضي مدة يحتمل فيها؛ فقول ولي وإلا فقول جان فإن أقاما بينتين؛ قدمت ~~بينة ولي ومن فعل به ولي كفعله لم يضمنه فإن (¬1) عفا وقد قطع ما فيه دون ~~دية فله تمامها وإن كان فيه دية فلا شيء له وإن كان فيه أكثر فلا شيء عليه ~~وإن زاد على ما فعل جان أو تعدى بقطع طرفه فلا قود ويضمنه بديته. PageV02P416 # ويتجه: إن لم يقتله إلا بعد برئه. # وإن كان قطع يده فقطع رجله فعليه دية رجله. # ويتجه: ويتقاصان واحتمل ولا يقطع يده. # وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ فإن شاء ~~الولي دفع إليه دية فعله وقتله وإلا تركه. # * * * PageV02P417 # فصل # ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضي أولياء كل بقتله، أو المقطوعون ~~بقطعه اكتفي به وإن طلب كل ولي قتله وحده وجنايته في وقت، أقرع وإلا أقيد ~~للأول، وهو من مات أولا ولمن بقي الدية كما لو بادر غير ولي الأول واقتص، ~~وإن رضي ولي الأول بالدية أعطيها وقتل لثان، وهلم جرا وإن قتل وقطع طرف آخر ~~قطع ثم قتل بعد اندمال ولو قطع يد زيد وأصبع عمرو من يد نظيرتها وزيد أسبق ~~قدوم (¬1) ولعمرو دية أصبعه ومع سبق عمرو يقاد لأصبعه ثم ليد زيد بلا أرش. # * * * PageV02P418 ### || AUTO باب العفو عن القصاص # مجانا أفضل ثم لا تعزير (¬1) على جان وإلا وجب بعمد القود أو الدية فيخير ~~الولي بينهما فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط؛ فله أخذها والصلح على ~~أكثر ms608 منها وإن اختارها تعينت فلو قتله بعد؛ قتل به وإن عفا وأطلق ولو عن ~~يده فله الدية ولو هلك جان تعينت في ماله كتعذره (¬2) في طرفه ومن قطع طرفا ~~عمدا كأصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد (¬3) أو إلى النفس ~~والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه من عضو أو نفس، ~~ولو مع موت جان وإن ادعى عفوه عن قود ومال أو عنهما وعن سرايتها فقال بل ~~إلى مال، أو دون سرايتها؛ فقول عاف بيمينه ومتى قتله جان، ولو قبل برء وقد ~~عفا على مال فالقود أو الدية كاملة ومن وكل في قود، ثم عفا ولم يعلم وكيله ~~حتى اقتص فلا شيء عليهما وإن علم وكيله فعليه القود وإن عفا مجروح عمدا أو ~~خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح، فعفوت عن هذا الجرح أو الضربة؛ فلا شيء في ~~سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها كعفوت عن الجناية بخلاف عفوه على مال أو ~~عن قود ويصح قول مجروح: أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي، أو وهبتك ذلك ونحوه PageV02P419 # معلقا بموته فلو عوفي بقي حقه بخلاف عفوت عنك أو عن جنايتك ولا يصح عفوه ~~عن قود جناية شجة (¬1) لا قود فيها فلوليه مع سرايتها القود أو الدية وكل ~~عفو صححناه من مجروح مجانا مما يوجب المال عينا فإنه إذا مات يعتبر من ~~الثلث وينقض للدين االمستغرق وإن أوجب قودا؛ نفذ من أصل التركة، ولو لم تكن ~~سوى دمه ومثله العفو عن قود بلا مال من محجور عليه؛ لسفه أو فلس أو من ~~الورثة مع دين مستغرق فيصح ومن قال لمن له عليه قود في نفس أو طرف: عفوت عن ~~جنايتك أو عنك؛ برئ من قود ودية وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته أو ~~من من جناية يتعلق أرشها برقبته لم يصح وإن أبرئت عاقلته أو سيده أو قال ~~عفوت عن هذه الجناية، ولم يسم المبرأ صح وإن وجب لقن ms609 قود أو تعزير قذف فله ~~طلبه وإسقاطه فإن مات فلسيده. # * * * PageV02P420 ### || AUTO باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس # من أخذ بغيره في نفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وهو في نوعين أطراف ~~وجروح، ويجب، بأربعة شروط: # أحدها: العقد المحض. # الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون انقطع من مفصل أو ينتهي إلى ~~حد، كمارن الأنف، وهو ما لان منه فلا قصاص في جائفة أو كسر عظم غير أسنان ~~ولا إن قطع القصبة أو بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك وأما الأمن من حيف ~~فشرط لجوازه فيقتص من منكب ما لم يخف جائفة فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه ~~ومن أوضح أو شج إنسانا دون موضحة، أو لطمه فذهب ضوء عينه أو شمه أو سمعه؛ ~~فعل به كما (¬1) فعل فإن ذهب وإلا فعل به ما يذهبه من غير جناية على حدقة ~~أو أنف فإن لم يمكن إلا بها سقط إلى الدية ومن قطعت يده من مرفق فأراد (¬2) ~~انقطع من كوع منع. # الثالث: المساواة في الاسم والموضع فيؤخذ كل من أنف وذكر مختون أو لا ~~وأصبع وكف ومرفق ويمنى ويسرى من عين وأذن مثقوبة أو لا، ويد ورجل وخصية ~~وألية وشفر أبين وعليا وسفلى من سن (¬3) PageV02P421 # مربوطة أو لا وجفن بمثله، ولو قطع صحيح أنملة عليا من شخص ووسطى من أصبع ~~نظيرتها من آخر ليس له عليا خير رب الوسطى بين أخذ عقلها الآن ولا قصاص له ~~بعد، وصبر حتى تذهب عليا قاطع بقود أو غيره ثم يقتص ولا أرش له الآن بخلاف ~~غضب مال تعذر رده فيؤخذ بدله فإذا رد رد البدل، ويؤخذ زائد بمثله موضعا ~~وخلقة، ولو تفاوتا قدرا لا أصلي بزائد أو عكسه ولو تراضيا عليه لأن الدماء ~~لا تستباح بالاستباحة ولا شيء بما يخالفه فإن فعلا فقطع يسار جان من له قود ~~في يمينه بتراضيهما أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظن أنها ~~تجزئ فقطعها أجزأت ولا ضمان وإن ms610 كان مجنونا فعلى المقتص القود إن علم أنها ~~اليسار، وأنها لا تجزئ وإن جهل أحدهما فعليه الدية وإن كان المقتص مجنونا ~~والجاني عاقلا ذهبت هدرا. # الرابع: مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة أصابع أو أظفار بناقصتها، ~~رضي الجاني أو لا بل مع أظفار معيبة (¬1) ولا عين صحيحية بقائمة ولا لسان ~~ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولو شل بعد أو ببعضه شلل ~~كأنملة يد ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين أو خنثى ويؤخذ مارن الأشم الصحيح ~~(¬2)، بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء وبالمخروم الذي قطع وتر أنفه ~~وبالمستحشف الرديء، وأذن سميع بأذن أصم شلاء ومعيب من ذلك كله بمثله إن أمن ~~تلف من قطع شلاء وبصحيح بلا أرش ويصدق ولي الجناية بيمينه في صحة ما جني ~~عليه. PageV02P422 # فصل # ومن أذهب بعض لسان أو مارن أو شفة أو حشفة أو أذن أو سن أقيد منه مع أمن ~~قلع سنه بقدره بنسبة الآخر كنصف (¬1) وثلث ولا قود ولا دية لما رجي عوده في ~~مدة تقولها أهل الخبرة من عين كسن أو منفعة كعدو (¬2) فلو مات فيها تعينت ~~دية الذاهب وإن ادعى جان عوده حلف رب الجناية ومتى عاد بحاله فلا أرش ~~وناقصا في قدر أو صفة فحكومة ثم إن كان أخذ دية ردها أو اقتص، فلجان الدية ~~ويردها وإن عاد، ومن قلع سنه أو ظفره، أو قلع طرفه كمارن وأذن فرده فالتحم؛ ~~فله أرش نقصه وإن قلعه قالع بعد ذلك؛ فعليه ديته، لا القصاص ومن جعل مكان ~~سن قلعت عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي، فثبتت؛ لم تسقط دية المقلوعة وعلى ~~مبين ما ثبت حكومة ويقبل قول ولي بيمينه في عدم عوده والتحامه ولو كان ~~التحامه من جان اقتص منه؟ أقيد ثانيا. # * * * PageV02P423 # فصل # النوع الثاني: الجروح، ويشترط لجوازه فيها انتهاؤها إلى عظم كجرح عضد ~~وساعد وفخذ وساق وقدم وكموضحة ولمجروح أعظم منها كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن ~~يقتص موضحة ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة ms611 فيأخذ في هاشمة خمسا من ~~الإبل وفي منقلة عشرا ومن خالف واقتص مع خوف من منكب أو شلاء أو ساعده ~~ونحوه أو من مأمومة أو جائفة (¬1) مثل ذلك ولم يسر وقع الموقع، ولم يلزمه ~~شيء ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة لحم فمن أوضح بعض رأس، والبعض كرأسه ~~وأكبر أوضحه في كله، ولا أرش لزائد ومن أوضحه كله ورأسه أكبر أوضح قدر شجته ~~من أي جانب شاء المقتص ولو كانت بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها ~~إلى غيره ويستوفى في جرح وموضحة بالموسى أو حديدة ماضية بيد من له علم بذلك ~~وكالجرائحي، وإن اشترك عدد في قطع طرف أو جرح موجب لقود ولو موضحة ولم ~~تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت فعلى كل ~~القود ومع تفرق أفعالهم وقطع كل من جانب لا قود على أحد (¬2). # ويتجه: ما لم يتواطؤوا. PageV02P424 # وتضمن سراية جناية حتى ولو اندمل جرح واقتص ثم انتقض فسرى بقود ودية في ~~نفس ودونها فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود وفيما ~~يشل الأرش وسراية القود هدر فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس، فلا شيء على ~~قاطع لكن لو قطعه قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه ~~بقية الدية ويحرم في طرف (¬1). # ويتجه: وجرح. # حتى يبرأ فإن اقتص قبل فسرايتهما بعد هدر. # * * * PageV02P425 ### | AUTO كتاب الديات # جمع دية وهي المؤدى (¬1) إلى مجني عليه أو وليه بسبب (¬2) جناية. من أتلف ~~إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، فدية عمد في ماله وغيره على عاقلته ولا ~~تطلب دية طرف. # ويتجه: وجرح. # قبل برئه فمن ألقى على آدمي أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلبه بسيف ~~(¬3) ونحوه فتلف في هربه، ولو غير ضرير أو روعه بأن شهره في وجهه أو دلاه ~~من شاهق فمات أو ذهب عقله أو حفر بئرا محرما حفره أو وضع حجرا، أو قشر ~~بطيخ، أو صب ماء بفنائه أو طريق. # ويتجه: لا ms612 لنفع عام ولم يسرف. # أو بالت بها دابته ويده عليها كراكب وسائق وقائد أو رمى من منزله نحو حجر ~~أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه لا قائما في الهواء وهو يمشي أو ~~وقع على نائم بفناء جدار، فأتلف إنسانا أو تلف به فمات مع قصد شبه عمد، ~~وإلا فخطأ وإن أكرهها على الزنا فحملت وماتت في الولادة فخطأ (¬4) ومن سلم ~~على غيره أو أمسك يده. PageV02P426 # ويتجه: لا عدوا موبخا فمات فزعا (¬1). # أو ضربه بنحو قلم في غير مقتل فمات أو تلف واقع على نائم. # ويتجه: غير متعد. # فهدر وإن حفر بئرا يحرم، ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر، ضمن ~~واضع كدافع إذا تعديا وإلا فعلى متعد منهما وإلا فلا ضمان عليهما ومن حفر ~~بئرا قصيرة، فعمقها آخر فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث فيها سكينا فوقع ~~عليها فأثلاثا على عواقلهم وإن حفرها بملكه وسترها ليقع فيها أحد، فمن دخل ~~بإذنه وتلف بها فالقود وإلا فلا كمكشوفة بحيث يراها بصير ولا ظلمة وإلا ضمن ~~ويقبل قوله في عدم إذنه لا في كشفها وإن تلف أجير لحفرها بها أو دعا من ~~يحفر له بداره أو بمعدن فمات بهدم فهدر وكذا لو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ~~لصيد بغير طريق ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة ~~فالدية، قال الشيخ: ومثل ذلك كل سبب يختص البقعة كوباء وانهدام (¬2) سقف ~~عليه لا إن مات بمرض أو فجأة. # * * * PageV02P427 # فصل # وإن تجاذب حران مكلفان نحو حبل فانقطع فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل دية ~~الآخر وقيل بل نصفها لأنه هلك بفعل نفسه وصاحبه (¬1) فيهدر فعل نفسه. # ويتجه: صحة لموافقته القواعد. # فإن كان أحدهما منكبا فنصف ديته مغلظة ونصف دية المستلقي مخففة وإن ~~اصطدما ولو ضريرين أو أحدهما فماتا فكمتجاذبين وإن اصطدما عمدا، أو يقتل ~~غالبا فعمد يلزم كلا دية الآخر في ذمته، فيتقاضان أو بقدر الأقل وإلا فشبه ~~عمد وإن كانا راكبين، أو أحدهما ms613 فما تلف من دابتيهما فقيمته على الآخر وإن ~~كان أحدهما واقفا أو قاعدا فضمان مالهما على سائر وديتهما على عاقلته كما ~~لو كانا بطريق ضيق مملوك لهما لا إن كانا بضيق غير مملوك، فلا يضمنهما ~~السائر؛ لتعديهما ويضمنانه (¬2) وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا؛ فهدر، وإن ~~مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته، وإن كان حرا وقنا، وماتا ~~فقيمة قن في تركة حر وديته في تلك القيمة ومن أركب صغيرين لا ولاية له على ~~واحد منهما. # ويتجه: لا لخوف عليهما. PageV02P428 # فاصطدما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله. # ويتجه: وعليه كفارة. # وإن أركبهما ولي لمصلحة كتمرين على ركوب أو ركبا من أنفسهما فكبالغين ~~مخطئين وإن اصطدم كبير وصغير، فمات الصغير ضمنه الكبير، وإن مات الكبير ~~ضمنه مركب الصغير ومن قرب صغيرا من هدف فأصيب ضمنه مقربه دون رام لم يقصده ~~ومن أرسله لحاجة فأتلف نفسا أو مالا؛ فجنايته خطأ من مرسله (¬1) وإن جني ~~عليه ضمنه، قال ابن حمدان: إن تعذر تضمين الجاني # ويتجه: لا بل قرار الضمان (¬2). # حسن وإن كان (¬3) قنا فكغصبه ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة، فغرقت ~~ضمن جميع ما فيها وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا قصدوه فعمد وإلا ~~فعلى عواقلهم ديته أثلاثا وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه (¬4) وعلى عاقلة ~~صاحبيه ثلثا ديته وإن زادوا على ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ولا يضمن من ~~وضع الحجر وأمسك الكفة كمن أوتر وقرب (¬5) السهم. # * * * PageV02P429 # فصل # ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر كعمد ومن وقع في بئر أو حفرة ثم ثان ثم ~~ثالث ثم رابع فماتوا أو بعضهم بسبب سقوط بعضهم على بعض فدم الرابع هدر ودية ~~الثالث على عاقلته ودية الثاني عليهما ودية الأول عليهم وإن جذب الأول ~~الثاني، والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث ودية الثالث ~~(¬1) على الثاني. # ويتجه: والرابع. # والثاني على الأول والثالث، ودية الأول على الثاني والثالث نصفين، كذا ~~قيل وإن هلك الأول بوقعة الثالث فضمان نصفه على الثاني والباقي ms614 فيه نظر ~~(¬2) ولو لم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم لعمق البئر أو احتمل أو ~~قتلهم أسد فيما وقعوا فيه ولم يتجاذبوا فالكل هدر وإن تجاذب أو تدافع أو ~~تزاحم جماعة عند حفرة، فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا فقتلهم أسد أو ~~نحوه فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، ~~وعلى عاقلة الثالث دية الرابع ومن نام على سقف فهوى به على قوم؛ لزمه المكث ~~ويضمن ما تلف بدوام مكثه أو انتقاله لا ما تلف بسقوطه من نفس ومال. PageV02P430 # ويتجه: إلا إن (¬1) تحقق هويه بسببه (¬2). # ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه، فطلبه فمنعه. # ويتجه: أو امتنعت مرضعة طفل (¬3). # حتى مات أو أخذ طعام غيره، أو شرابه وهو عاجز فتلف أو دابته أو أخذ منه ~~ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه (¬4) فأهلكه ضمنه لا من أمكنه إنجاء ~~نفسه من هلكة فلم يفعل في الأصح ومن أفزع أو ضرب ولو صغيرا فأحدث بغائط أو ~~بول أو ريح، ولم يدم فعليه ثلث ديته ويضمن أيضا جنايته على نفسه أو غيره. # * * * PageV02P431 # فصل # ومن أدب ولده أو زوجته في نشوز أو معلم صبيه. # ويتجه: منه جواز تأديب الشيخ تلميذه. # أو سلطان رعيته ولم يسرف لم يضمنه (¬1) وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به ~~المقصود أو ضرب من لا يعقل التأديب من صبي أو مجنون ضمن ومن أسقطت بطلب ~~سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بوضعها أو فزعا أو ذهب ~~عقلها أو استعدى إنسان عليها الحاكم ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء ~~والمتعدي (¬2) ما كان بسببه وظاهره ولو ظالمة كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم ~~يأذن سيد فيهما، أو شرب دواء لمرض ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام أو ~~نحو كبريت ضمن ربه إن علم ذلك عادة. # ويتجه احتمال: وطلبته فمنعها وأنه (¬3) لا يثبت علمه بخبرها. # ولو أذن سيد في ضرب عبده أو والد في ضرب ولده فضربه. # وبتجه: ms615 وأشرف (¬4). # ضمنه وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه PageV02P432 # فغرق أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة، فهلك به لم يضمنه ولو أن ~~الآمر سلطان كاستئجاره وإن لم يكن مكلفا ضمنه ومن وضع على سطحه نحو جرة ولو ~~متطرفة، فسقطت بنحو ريح على آدمي فتلف، لم يضمنه ومن دفعها حال سقوطها على ~~نفسه لم يضمن ما تلف بدفعه. # * * * PageV02P433 ### || AUTO باب مقادير ديات النفس # دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهب ~~أو اثنا عشر ألف درهم فضة وهذه الخمسة فقط أصولها فإذا أحضر من عليه دية ~~أحدها لزم قبولها ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس ~~وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وتغلظ في طرف كنفس (¬1) ~~لا في غير إبل وتجب في خطأ أخماسا، عشرون من كل من الأربعة المذكورة وعشرون ~~ابن مخاض ويؤخذ من بقر مسنات وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين وتعتبر ~~السلامة من العيب (¬2) لا أن تبلغ قيمتها دية نقد وفي موضحة عمد أو شبهه ~~أربعة أرباعا والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع (¬3) قيمة الأربعة ~~وإن كان خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير وفي أنملة عمدا ~~ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها نصف قيمة الأربعة وثلثها وإن كان خطأ ففيها ثلثا ~~قيمة الخمس ودية أنثى بصفته نصف ديته ويستويان في موجب دون ثلث دية ذكر حر ~~ودية خنثى مشكل بالصفة نصف دية كل منهما وكذا جراحه ودية كتابي حر ذمي أو ~~معاهد أو مستأمن نصف دية حر مسلم وكذا جراحه ودية PageV02P434 # مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن (¬1)، وحر من عابد وثن مستأمن أو معاهد ~~بدارنا ثمانمائة درهم وجراحه بالنسبة. # ويتجه: كدرزي ونصيري وقاذف عائشة لردتهم. (¬2) # ومن لم تبلغه الدعوة إن كان له أمان فديته دية أهل دينه فإن لم يعرف دينه ~~فكمجوسي وإن لم يكن له أمان (¬3) فهدر ودية أنثى الكفار نصف دية ذكرهم ms616 ~~وظاهره يستويان في موجب دون ثلث دية ذكرهم (¬4) وتغلظ دية قتل خطأ في نفس. # ويتجه احتمال: ولو ذميا. # في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بثلث، فمع اجتماع كلها ديتان، وإن قتل ~~مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته. # * * * PageV02P435 # فصل # ودية قن قيمته ولو فوق دية حر وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي ~~يده نصف قيمته، وأصبعه عشر، وموضحة نصف عشر سواء نقص بجناية أقل من ذلك أو ~~أكثر، وإلا فما نقصه فلو جني على رأسه أو وجهه دون (¬1) موضحة ضمن بما نقص ~~ولو أنه أكثر من أرش موضحة وفي منصف نصف دية حر ونصف قيمته، وكذا جراحه ~~وليست أمة كحرة في رد أرش جراح (¬2) بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه ومن ~~قطع (¬3) خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه (¬4) لزمته قيمته وإن قطع ذكره ثم ~~خصاه؛ فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعا، وملك سيد باق عليه. # ويتجه: لو قطعهما معا قيمتان كاملتان. # * * * PageV02P436 # فصل # ودية جنين حر مسلم ولو أنثى أو ما تصير به أمة أم ولد إن ظهر أو بعضه ~~ميتا ولو بعد موت أمه بجناية عمدا أو خطأ فسقط أو بقيت متألمة حتى سقط ولو ~~بفعلها أو كانت ذمية حاملا من ذمي ومات للحكم بإسلامه ويرد قولها إن لم يمت ~~حملت من مسلم أو أمة وهو حر غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه ~~كأنه سقط حيا فلا حق فيها لقاتل ولا كامل رق فيرثها عصبة سيد قتل ولده من ~~أمة (¬1) وتتعدد بتعدد جنين وإن ألقت رأسين أو أربع أيد فغرة واحدة أو ما ~~ليس فيه صورة آدمي فلا شيء فيه كما لو ضرب حربية (¬2) أو مرتدة فأسلمت، ثم ~~ألقته ميتا. # ويتجه: هذا إن حملت به من كافر حال ردتها (¬3). # ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم ولا يقبل فيها خصي وخنثى ولا معيب يرد في ~~بيع ولا من له دون سبع سنين وإن أعوزت الغرة؛ فالقيمة من أصل الدية وتعتبر ~~الغرة سليمة ms617 مع سلامته وعيب الأم وجنين مبعض بحسابه وهو نصف عشر قيمة أمه ~~ونصف عشر ديتها وفي قن ولو أنثى عشر قيمة أمه وتقدر الحرة أمة ويؤخذ عشر ~~قيمتها يوم جناية نقدا أو يضمن شريك قيمة حصة شريكه وإن ضرب بطن أمة فعتق PageV02P437 # جنينها قبل موته ثم سقط أو بطن ميتة أو عضوا وخرج ميتا، أو شوهد (¬1) ~~بالجوف يتحرك ففيه غرة وفي محكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه فغرة جنين ~~مجوسية أربعون درهم وإن كان أحد أبويه أشرف دينا كمجوسية تحت كتابي، أو ~~كتابية تحت مسلم فغرة قيمتها عشر دية الأم لو كانت على ذلك الدين وإذا أسقط ~~جنين ذمية وطئها مسلم وذمي في طهر ففيه ما في الجنين الذمي. # وإن سقط (¬2) الجنين كله حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا، ولو لم ~~يستهل (¬3) ففيه دية كاملة وإلا فكميت ولا تثبت حياته بمجرد حركة واختلاج ~~وإن اختلفا في خروجه حيا ولا بينة فقول جان كاختلافهما في الحي من ذكر ~~وأنثى أو اختلفا (¬4) في وقت يعيش لمثله فقول أمه وإن أقام بينتين في حياته ~~(¬5) وعدمها؛ قدمت بينتها ويقبل في حياة الجنين وسقوطه وبقاء أمه متألمة ~~قول (¬6) امرأة عدل وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله وفيه حياة مستقرة، لزمه ~~القود وإلا فالأول ويؤدب الثاني وإن ألقت ميتا وحيا فلكل حكمه وفي دية جنين ~~دابة ما نقص أمه. # * * * PageV02P438 # فصل # وإن جنى قن خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا ~~خير سيده بين بيعه في الجناية وفدائه، ثم إن كانت بأمره أو إذنه. # ويتجه: والقن أعجمي أو صبي أو لا يعلم تحريم الجناية كما قالوه في الرهن. # فداه السيد بأرشها كله وإلا ولو أعتقه ولو بعد علمه بالجناية فبالأقل من ~~الأرش أو قيمته وإن سلمه فأبى ولي قبوله، وقال بعه أنت؛ لم يلزمه ويبيعه ~~حاكم ولسيده التصرف فيه كوارث في تركة، فإن لم توف الجناية رد التصرف وإن ~~جنى عمدا، فعفا ولي قود على رقبته لم ms618 يملكه بغير رضى سيده وإن جنى على عدد ~~خطأ معا (¬1) أو لا زاحم كل بحصته فلو عفا البعض أو كان المجني عليه واحدا ~~فمات؛ وعفا بعض ورثته؛ تعلق حق الباقي بجميعه وشراء ولي قود له عفو عنه ولو ~~بشراء فاسد كبأرش الجناية. # ويتجه: وكشراء ملكه بنحو هبة وارث. # وإن جرح قن حرا. # ويتجه: جرحا يوجب المال عينا. PageV02P439 # فعفا ثم مات من جراحته ولا مال له واختار سيده فداؤه وكانت بلا إذنه، صح ~~في الثلث وفداه سيده بثلثي قيمته وبإذن سيده فالدية، فزد نصفها على قيمته ~~فيفديه بنسبة القيمة من المبلغ ويؤخذ من الدية بمثل تلك النسبة ويضمن معتق ~~ما تلف بجب حفره قنا. # ويتجه: بلا إذن سيده. # * * * PageV02P440 ### || AUTO باب دية الأعضاء ومنافعها # من أتلف ما في الإنسان منه واحد؛ ففيه دية نفسه كأنف ولو مع عوجه وذكر ~~عنين (¬1) ولو لصغير وشيخ فان ولسان ينطق به كبير أو يحركه ببكاء صغير وما ~~فيه متنه شيئان؛ ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كعينين ولو مع حول أو عمش ~~ومع (¬2) بياض ينقص البصر تنقص بقدره وكأذنين وشفتين ولحيين وثندوتي رجل ~~وأنثييه وثدي أنثى وإسكتيها وهما شفراها، ويدين ورجلين وإن قطع ثديها ~~وأجافها (¬3) فدية وثلث وإن ذهب لبنه بلا شلل فحكومة، وقدم أعرج ويد أعسم ~~وهو أعوج (¬4) الرسغ ومرتعش كصحيح ومن له كفان على ذراع أو يدان وذراعان ~~على عضد وتساوتا. # ويتجه: ولا بطش لهما. # ففيهما حكومة ولهما بطش أيضا فيد وللزائدة حكومة وفي إحداهما نصف دية يد ~~وحكومة، وفي أصبع إحداهما خمسة أبعرة ولا يقادان ولا إحداهما (¬5) بيد وكذا ~~حكم يد (¬6) وفي الإليتين وهما ما على PageV02P441 # الظهر وعن استواء الفخذين، وإن لم يصل إلى العظم الدية وفي المنخرين ~~ثلثاها وفي حاجز (¬1) ثلثها وفي الأجفان الأربعة الدية وفي إحداها ربعها ~~وفي أصابع اليدين والرجلين (¬2) دية وفي الأصبع عشرها وفي الأنملة ولو مع ~~ظفر من إبهام نصف عشر ومن غيره ثلثه وفي ظفر ولم يعد أو عاد أسود خمس دية ~~أصبع وفي سن أو ناب أو ms619 ضرس قلع بسخنه أو الظاهر فقط، ولو من صغير ولم يعد ~~أو عاد أسود (¬3)، واستمر أو أبيض ثم اسود بلا علة خمس من الإبل وفي جميعها ~~مائة وستون؛ لأنها أربع ثنايا وأربع رباعيات، وأربعة أنياب وعشرون ضرسا وفي ~~سنخ وحده وسن أو ظفر عاد قصيرا أو متغيرا أو إبيض ثم اسود لعلة حكومة. # وتجب دية يد ورجل بقطع من كوع وكعب ولا شيء في زائد لو قطعا من فوق ذلك ~~وفي مارن أنف وحشفة ذكر وحلمة ثدي وتسويد سن وظفر وأنف وأذن بحيث لا يزول ~~وشلل غير أنف وأذن كيد ومثانة أو إذهاب نفع عضو، ديته كاملة وفي شفتين ~~صارتا لا تنطبقان على أسنان، أو استرختا فلم تنفصلا عنها ديتهما وفي قطع ~~أشل ومخروم من أذن وأنف وأذن أصم وأنف أخشم ديته كاملة وفي نصف ذكر بالطول ~~نصف ديته وفي عين قائمة بمكانها صحيحة غير أنه ذهب نظرها وعضو ذهب نفعه ~~وبقيت صورته كأشل من يد ورجل وأصبع وثدي وذكر PageV02P442 # ولسان أخرس لا ذوق له وطفل بلغ أن يحركه ببكاء، ولم يحركه وذكر خصي وعنين ~~وسن سود أو ثدي بلا حلمة وذكر بلا حشفة وقصبة أنف وشحمة أذن وزائد من يد ~~ورجل وأصبع وسن وشلل أنف وأذن وتعويجهما حكومة وفي ذكر وأنثيين قطعوا معا ~~أو هو ثم هما ديتان وإن قطعتا ثم قطع ففيهما دية وفيه حكومة ومن قطع أنفا، ~~أو أذنين فذهب الشم أو السمع فديتان وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتها ~~فلو قطع لسانه فذهب ذوقه وكلامه فدية واحدة. # * * * PageV02P443 # فصل في دية المنافع # تجب كاملة في كل حاسة من سمع وبصر وشم وذوق وفي كلام وعقل وحدب وصعر بأن ~~يضرب فيصير وجهه في جانب وفي تسويده ولم يزل وصيرورته لا يستمسك غائطا أو ~~بولا ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش وفي بعض يعلم بقدره كأن يجن يوما ~~ويفيق يوما أو يذهب ضوء عين أو شم منخر أو سمع أذن أو أحد المذاق الخمس، ~~وهي الحلاوة والمرارة والعذوبة ms620 والملوحة والحموضة وفي كل واحدة خمس الدية ~~وفي بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا ففي الحرف ربع سبع ~~الدية وهكذا وإن لم يعلم قدره كنقص سمع وبصر وشم ومشي وانحناء قليلا أو بأن ~~صار مدهوشا أو في كلامه تمتمة أو عجلة أو ثقل أو لا يلتفت أو يبلع ريقه إلا ~~بشدة أو إسود بياض عينيه أو إحمر أو تقلصت شفته بعض التقلص أو تحركت سنه أو ~~احمرت أو اصفرت أو اخضرت أو كلت فحكومة ومن صار ألثغ فله دية الحرف الذاهب ~~ولو أذهب كلام ألثغ فإن كان ميؤوسا من ذهاب لثغته ففيه بقسط ما ذهب من ~~الحروف وإلا كصغير فالدية وإن قطع بعض اللسان (¬1) فذهب بعض (¬2) الكلام ~~نصف الدية وعكسه بعكسه PageV02P444 # وعلى من قطع بقيته تتمتها مع حكومة لربع اللسان ولو قطع نصفه فذهب ربع ~~الكلام، ثم آخر بقيته فعلى الأول نصفها وعلى الثاني ثلاثة أرباعها ومن قطع ~~لسانه فذهب نطقه وذوقه أو كان أخرس فدية ولا يردها بعود لسانه بلا ذوق ~~وكلام وإن اقتص من جان كمثله فذهب من كلامه أكثر لم يضمن لأنه سراية قود ~~ومن ذهب نطقه وذوقه واللسان باق أو كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه فديتان وإن ~~ذهب ماؤه أو إحباله فالدية ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته ويقبل ~~قول مجني عليه في نقص بصر وسمع وفي قدر ما أتلف كل من جانبين فأكثر وإن ~~اختلفا في ذهاب بصر أري أهل الخبرة وامتحن بتقريب شيء إلى عينه وقت غفلته، ~~وأتبع (¬1) بمنتن وأطعم المر فإن فزع من الصائح أو من مقرب لعينه أو عبس ~~للمنتن سقطت دعواه وإلا صدق بيمينه ويرد الدية آخذ لها علم كذبه. # * * * PageV02P445 # فصل # وفي كل من الشعور الأربعة الدية ولا قصاص فيها لعدم إمكان المساواة وهي ~~شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين ولو لأعمى وفي حاجب نصف وفي هدب ربع ~~وفي بعض كل بقسطه وفي شارب حكومة وما عاد سقط ما فيه وإن ترك من لحية أو ~~غيرها ما ms621 لا جمال فيه فديته كاملة وإن قطع جفنا بهدبه؛ فدية الجفن فقط وإن ~~قلع لحيين بأسنانهما فدية الكل وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب غير دية يد وإن ~~كان به بعضها دخل في دية الأصابع ما حاذاها وعليه أرش بقية الكف وفي كف بلا ~~أصابع وذراع بلا كف وعضد بلا ذراع ثلث ديته لا حكومة خلافا له وكذا تفصيل ~~رجل وفي عين أعور دية كاملة وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية ~~وإن قلع الأعور ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة، ولا قود، وخطأ ~~فنصفها وإن قلع عيني صحيح؛ فالقود أو الدية فقط وفي يد أقطع صحيحة أو رجله ~~الصحيحة ولو عمدا أو مع ذهاب الأولى هدرا نصف ديته كبقية الأعضاء ولو قطع ~~يد صحيح أقيد بشرطه. # * * * PageV02P446 ### || AUTO باب الشجاج وكسر العظام # الشجة: جرح الرأس والوجه خاصة، وهي عشر، خمس فيها حكومة، الحارصة التي ~~تخرص الجلد أي: تشقه ولا تدميه، ثم (¬1) البازلة الدامية الدامعة التي ~~تدميه ثم الباضعة التي تبضع العظم ثم المتلاحمة الغائصة فيه، ثم السمحاق ~~التي بينها وبين العظم قشرة، وخمس فيها مقدر الموضحة التي توضح العظم (¬2) ~~أي: تبرزه، أي: تصل إليه ولو بقدر إبرة وفيها نصف عشر الدية فمن حر أو حرة ~~خمسة أبعرة فإن كان بعضها بوجه ورأس فموضحتان وإن أوضحه ثنتين بينهما حاجز ~~فعشرة فإن ذهب بفعل جان أو سراية، صارا واحدة وإن خرقه مجروح أو أجنبي ~~فثلاث على الأول منها ثنتان ويصدق مجروح بيمينه فيمن خرقه على الجاني لا ~~على الأجنبي ومثله من قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة عليه ثلاثون فلو قطع رابعة ~~قبل برء ردت إلى عشرين فإن اختلفا في قاطعها صدقت وإن خرق جان بين موضحتين ~~باطنا أو مع ظاهر فواحدة وظاهرا فقط فثنتان؛ ثم الهاشمة التي توضح العظم ~~وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ثم المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم وفيها ~~خمسة عشر بعيرا، ثم المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ PageV02P447 # وتسمى الآمة وأم الدماغ ثم الدامغة التي ms622 تخرق الجلدة وفي كل منهما ثلث ~~الدية وإن شجه شجة بعضها هاشمة أو موضحة وبقيتها دونها فدية هاشمة أو موضحة ~~فقط، وإن أوضحه جان، ثم هشمه ثان، ثم جعلها ثالث منقلة، ثم رابع مأمومة أو ~~دامغة، فعلى الرابع ثمانية عشر (¬1) وثلث بعير وعلى كل واحد من الثلاثة ~~قبله خمس وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده فوصل إلى فمه أو نفذ ~~أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين أو أدخل غير زوج أصبعه فرج بكر أو ~~داخل عظم فخذ فحكومة. # * * * PageV02P448 # فصل # وفي الجائفة ثلث دية وهي ما تصل باطن جوف كبطن، ولو لم تخرق أمعاء وظهر ~~وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر وإن جرح جانبا فخرج من آخر فجائفتان وإن ~~جرح وركه، فوصل جوفه أو أوضحه فوصل قفاه فمع دية جائفة أو موضحة حكومة بجرح ~~قفاه أو وركه ومن وسع فقط جائفة ظاهرا أو باطنا أو فتق جائفة مندملة أو ~~موضحة نبت شعرها فجائفة وموضحة وإلا فحكومة ومن وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا ~~يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين فالدية إن لم ~~يستمسك بول وإلا فجائفة وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة ~~حرة مطاوعة، ولا شبهة فوقع ذلك فهدر ولها مع شبهة أو إكراه المهر والدية إن ~~لم يستمسك بول وإلا فثلثها ويجب أرش بكارة مع فتق بغير وطء وإن التحم ما ~~أرشه مقدر لم يسقط. # * * * PageV02P449 # فصل # وفي كسر ضلع جبر مستقيما بعير، وكذا ترقوة وإلا فحكومة وفي كسر كل من زند ~~وعضد وفخذ وساق وذراع جبر مستقيما وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران ~~وفيما عدا ما ذكر من جرح وكسر عظم كخرزة وصلب (¬1) وعصعص وعانة حكومة وهي ~~أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به، ثم وهي به قد برئت فما نقص من ~~القيمة فله كنسبته من الدية ففي من قوم صحيحا بعشرين ومجنيا عليه بتسعة عشر ~~نصف عشر ديته ولا يبلغ بحكومة محل له ms623 مقدر مقدرة فلا يبلغ بها أرش موضحة في ~~شجة دونها ولا دية أصبع أو أنملة فيما دونهما فلو لم تنقصه حال برء قوم حال ~~جريان دم فإن لم تنقضه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها. # * * * PageV02P450 ### || AUTO باب العاقلة وما تحمله # وهي من غرم ثلث دية ذكر مسلم فأكثر بسبب جناية غيره وعاقلة جان ذكور ~~عصبته نسبا وولاء لكن يعقل عن معتقة عصبتها الذكور ويعقل عمود نسبه ومن بعد ~~لكن لو عرف نسبه من قبيلة، ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ويعقل هرم ~~وزمن وأعمى وغائب كضدهم لا فقير ولو معتملا بل الموسر وهو هنا من ملك نصابا ~~عند حلول حول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولا صغير أو مجنون أو امرأة أو ~~خنثى مشكل أو قن أو مباين لدين جان أو إخوة لأم أو ذو رحم ولا تعاقل بين ~~ذمي وحربي ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت ~~المال وخطؤهما في غير حكم على عاقلتهما ومن لا عاقلة له كلقيط أو له وعجزت ~~عن الجميع فالواجب أو تتمته مع كفر جان عليه ومع إسلامه في بيت المال حالا ~~وتسقط بتعذر أخذ منه ولا شيء على العاقلة. # ويتجه احتمال: لو أيسرت بعد ذلك أخذت منها وأنه لا يسقط ما وجب على جان ~~وعجز عنه. # ومن تغير دينه أو انجر ولاؤه وقد رمى ثم أصاب بعد تغيير دينه أو انجراره ~~فالواجب في ماله وإن تغير دين جارح أو انجر ولاؤه حالتي جرح وزهوق حملته ~~عاقلته حال جرح. # * * * PageV02P451 # فصل # ولا تحمل عمدا ولا صلح إنكار، ولا اعترافا بأن يقر على نفسه بجناية خطأ ~~أو شبه عمد توجب ثلث دية فأكثر وتنكر العاقلة، ولا قيمة دابة أو قن أو قيمة ~~طرفه، ولا جنايته ولا ما دون ثلث دية ذكر حر مسلم (¬1) إلا غرة جنين مات مع ~~أمه أو بعدها بجناية واحدة لا قبلها وتحمل شبه عمد، وخطأ مؤجلا في ثلاث ~~سنين، كل سنة ثلث دية ذكر ms624 مسلم، ولو أن المقتول امرأة، ويجتهد حاكم في ~~تحميل فيحمل كلا ما يسهل عليه ولا يشق، ويبدأ بالأقرب (¬2) كإرث، لكن يبدأ ~~بالآباء، ثم الأبناء ثم الإخوة وهكذا ولا يعدل للأبعد إلا إن لم يتسع لها ~~مال الأقرب لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. # ويتجه: مسافة قصر. # فإن تساووا وكثروا وزع الواجب بينهم ولا يعتبر أن يكون من يعقل وارثا في ~~الحال بل متى كان يرث لولا الحجب عقل وما أوجب ثلث دية كجائفة أخذ في رأس ~~الحول وثلثيها فأقل أخذ في رأس الحول ثلث والتتمة في رأس آخر، وإن زاد ولم ~~يبلغ دية أخذ رأس كل حول ثلث والتتمة في رأس ثالث وإن أوجب دية أو أكثر ~~بجناية واحدة كضربة أذهبت السمع والبصر ففي ست سنين كل حول ثلث دية، PageV02P452 # وبجنايتين أو قتل اثنين فديتهما في ثلاث، وابتداء حول قتل من زهوق وجرح ~~من برء ولا دية لسن وظفر ومنفعة إلا إن أيس من عوده ومن صار أهلا عند الحول ~~كصبي بلغ ومجنون أفاق؛ لزمه وإن حدث مانع بعد الحول فقسطه وقبله سقط. # * * * PageV02P453 ### || AUTO باب كفارة القتل # تلزم كاملة في مال قاتل لم يتعمد ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا أو ~~إماما في خطأ يحمله بيت المال أو مشاركا أو بسبب بعد موته كشهادة زور، وحفر ~~بئر تعديا نفسا محرمة، ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنينا غير أسير حربي ~~يمكنه أن يأتي به الإمام وغير نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة لا ~~قاتل نفس مباحة كباغ ومرتد، وزان محصن والقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه ~~ويكفر قن بصوم ويكفر من مال غير مكلف وليه وتتعدد بتعدد مقتول وبتعدد شركاء ~~في قتيل وتجزئ بعد جرح وقبل موت ولو جرح مسلما، فارتد، ومات منه (¬1) فعلى ~~جارحه كفارة. # * * * PageV02P454 ### || AUTO باب القسامة # وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم فلا تكون في طرف وجرح وشرط لصحتها ~~(¬1) عشرة تكليف قاتل وإمكان قتل منه وطلب جميع الورثة واتفاقهم على ms625 الدعوى ~~وعلى القتل وعلى عين القاتل ووصف القتل في الدعوى فلا يعتد بحلف قبله. # الثامن: اللوث وهو: العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل أو لا ولو مع سيد ~~مقتول نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وما بين القبائل التي يطلب بعضها ~~بعضا بثأر وأهل القرى بينهم الدماء والحرب وليس مغلب على الظن؛ لصحة الدعوى ~~بلوث تفرق جماعة عن قتيل أو وجوده عند من معه محدد (¬2) ملطخ بدم، وشهادة ~~من لم يثبت بهم قتل كصبيان ونساء أو قتله بسيف، وقال الآخر بسكين، كقول ~~مجروح فلان جرحني ومتى فقد وليست الدعوى بعمد حلف مدعى عليه يمينا واحدة ~~ولا يمين مع عمد فيخلى سبيله وعلى رواية قوية يحلف فلو نكل لم يقض عليه ~~بغير الدية. # التاسع: كون في الورثة ذكور مكلفون ولا يقدح غيبة بعضهم وعدم تكليفه ~~ونكوله، فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق PageV02P455 # نصيبه من الدية ولمن قدم أو كلف أن يحلف بقسط نصيبه ويأخذه، قال القاضي: ~~للأولياء إذا غلب على ظنهم الحلف ولو غائبين عن مكان القتل لأن غلبة الظن ~~تقارب اليقين. # ويتجه: فله أن يشهد بخبر من ظن صدقه واحتمل ولو المدعي (¬1). # فمن اشترى من إنسان شيئا، فجاء آخر يدعيه فله الحلف أنه لا يستحقه لأن ~~الظاهر أنه ملك الذي باعه. # العاشر: كون الدعوى على واحد لا أكثر، معين لا مبهم فلو قالوا قتله هذا ~~مع آخر أو أحدهما فلا قسامة ولا يشترط كونها بقتل عمد ويجوز القود فيها إذا ~~تمت الشروط. # * * * PageV02P456 # فصل # ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبته الوارثين لا المدعى عليه فيحلفون خمسين ~~يمينا بقدر إرثهم ويكمل الكسر، كابن وزوج يحلف الابن ثمانية وثلاثين والزوج ~~ثلاثة عشر فلو كان معهما بنت حلف زوج سبعة عشر وابن أربعة وثلاثين وإن ~~كانوا ثلاثة بنين حلف كل سبعة عشرة ومن مات قام وارثه مقامه وإن انفرد واحد ~~بالإرث (¬1) أو بملك القن حلفها وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا ~~ويعتبر لحلف حضور مدع ومدعى عليه وقته كبينة عليه لا ms626 موالاة الأيمان ولا ~~كونها في مجلس ومتى حلف الذكور فالحق حتي في عمد للجميع وإن نكلوا أو كانوا ~~كلهم خناثى أو نساء؛ حلف مدعى عليه خمسين يمينا؛ كوالله ما قتلته ولا شاركت ~~في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته ~~ويبرأ إن رضوا بأيمانه فإن نكل لزمته الدية وإن نكلوا ولم يرضوا بيمينه فدى ~~الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة نحو جمعة وطواف وإن وجد قتيل وثم ~~من بينه وبينه عداوة أخذ به. # ويتجه: أي بالقسامة بشرطها وإلا فضعيف. # * * * PageV02P457 ### | AUTO كتاب الحدود # جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا في معصية ليمنع من الوقوع في مثلها ولا يجب ~~(¬1) إلا على مكلف مختار عامد عالم بالتحريم ملتزم كذمي لا معاهد ومستأمن ~~وإقامته لإمام ونائبه مطلقا وتحرم شفاعة وقبولها في حد لله بعد أن يبلغ ~~الحاكم ولسيد حر مكلف عالم به وبشروطه، ولو فاسقا أو امرأة إقامته بجلد ~~خاصته وإقامة تعزير على رقيق كله له ولو مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا لا ~~مزوجة وما ثبت بعلم سيد لا (¬2) حاكم أو بإقرار كببينة وليس له قتل في ردة ~~وقطع في سرقة وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا أو عونا لمقام عليه ~~في المعصية وكذا أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا يجمع بين معصيتين وتحرم ~~إقامته بمسجد وأن يقيمه إمام أو نائبه بعلمه أو وصي على رقيق موليه كأجنبي ~~ولا يضمن من لا له إقامته فيما حده الإتلاف من عضو أو نفس ويضرب الرجل ~~قائما بسوط لا خلق ولا جديد غير جلد فوق القضيب ودون العصا بلا مد ولا ربط ~~ولا تجريد للمحدود بل في قميص أو قميصين ولا يبالغ في ضرب ولا يبدي ضارب ~~إبطه في رفع يد وسن تفريقه على الأعضاء ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ~~ومواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل وامرأة ~~كرجل إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك PageV02P458 # يداها ويجزئ بسوط مغصوب ms627 ولا تعتبر موالاة بل نية ليصير قربة، فيضربه لله، ~~ولما (¬1) وضع الله له ذلك فإن جلده للتشفي إثم ولا يعيده وفي نسخ الإنصاف ~~والفروع ويعيده وهو أنسب حيث اعتبرت النية وأشده جلد زنا (¬2) فقذف فشرب ~~فتعزير وإن رأى إمام أو نائبه في حد (¬3) شرب بجريد أو بنعال وقال جمع ~~وبأيد المنقح: وهو أظهر فله ذلك ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس ~~فتحد بمجرد وضع خلافا له ولا لحر أو برد أو ضعف لوجوبه فورا فإن كان جلدا، ~~أو خيف من السوط لم يتعين، فيقام بطرف ثوب أو عثكول نخل فيه مائة شمراخ، ~~فيضرب به ضربة واحدة ويؤخر لسكر حتى يصحو فلو خالف سقط إن أحس وإلا فلا لأن ~~كل حد شرطه التأليم ويؤخر قطع خوف تلف ويحرم بعد حد حبس وإيذاء بكلام ومن ~~مات في تعزير أو حد بقطع أو جلد ولم يلزم تأخيره فهدر ومن زاد ولو جلدة أو ~~في السوط أو اعتمد في ضربه أو بسوط لا يحتمله فتلف؛ ضمنه بديته ومن أمر ~~بزيادة فزاد جهلا ضمنه آمر وإلا فضارب وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ وادعى ~~(¬4) ضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد إمام لزيادة (¬5) شبه عمد؛ تحمله عاقلته ~~ولا يحفر لمرجوم ولو أنثى أو ثبت (¬6) ببينة ويجب في PageV02P459 # حد زنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا وسن حضور من شهد ~~وبدأتهم برجم وأن يدور الناس حول مرجوم كالدائرة إن ثبت ببينة لا بإقرار؛ ~~لاحتمال أن يهرب، فيترك، فلو ثبت بإقرار (¬1) سن بداءة إمام أو من يقيمه ~~ومتى رجع مقر به أو بسرقة أو شرب قبله ولو بعد الشهادة على إقراره لم يقم ~~وإن رجع في أثناء حد لله أو هرب ترك وجوبا فإن تمم فلا قود وضمن راجع لا ~~هارب بالدية وإن ثبت ببينة على الفعل فهرب لم يترك وإن أقر من يجن أحيانا ~~بزنا، ولم يضفه لإفاقته أو شهد عليه بينة بزنا، ولم تضفه لإفاقته فلا حد ~~ومن أتى حدا ستر ms628 نفسه ولم يسن أن يقر به عند حاكم ومن قال لحاكم أصبت حدا ~~لم يلزمه شيء والحد كفارة لذلك الذنب. # * * * PageV02P460 # فصل # وإن اجتمعت حدود لله من جنس بأن زنى أو سرق أو شرب مرارا تداخلت، فلا يحد ~~سوى مرة وأجناس وفيها قتل استوفى وحده وإلا وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف ~~وتستوفى حقوق آدمي كلها ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف وجوبا وكذا لو اجتمعت ~~مع حدود الله تعالى ويبدأ بحق آدمي، فلو زنى وشرب، وقذف، وقطع يدا؛ قطع ثم ~~حد لقذف فشرب فزنا لكن لو قتل وارتد أو سرق وقطع يدا، قتل أو قطع لهما ولا ~~يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله. # * * * PageV02P461 # فصل # ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ أو حربي أو مرتد إليه؛ حرم أن ~~يؤاخذ فيه بقتل وغيره، لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم حتى يخرج فيقام ~~عليه ومن فعله فيه أخذ به فيه ومن قوتل فيه دفع عن نفسه فقط وذكر ابن ~~العربي المالكي لو تغلب فيه كفار أو بغاة، وجب قتالهم فيه بالإجماع، وذكر ~~(¬1) الشيخ يدفع متعد فيه كالصائل ولا تعصم الأشهر الحرم وسائر البقاع شيئا ~~من الحدود والجنايات وإذا أتى غاز حدا، أو قودا بأرض العدو أو خارجها، ثم ~~دخل إليها؛ لم يؤخذ حتى يرجع لدار الإسلام. # * * * PageV02P462 ### || AUTO باب حد الزنا # وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو أكبر الذنوب بعد شرك وقتل، قال أحمد: ~~لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. ويتفاوت فزنا بذات زوج أو محرم أعظم ~~من زنا بمن لا زوج لها أو أجنبية فإن كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار أو ~~قريبا انضم له قطيعة الرحم. # ويتجه: وأفظعه اللواط لقول كثير بقتله على كل حال. # ونقل ابن القيم قال الأصحاب لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك، وهو ~~مروي عن الصديق وجماعة من الصحابة فإذا زنى محصن وجب رجمه حتى يموت بحجارة ~~متوسطة فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة، ولا أن يطيل (¬1) عليه بحصيات ms629 صغيرة ~~ولا يجلد قبله ولا ينفى والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح ولو كتابية في ~~قبلها ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه وهما مكلفان حران، ولو ذميين أو ~~مستأمنين بنكاح يقران عليه لو أسلما لكن لا حد على مستأمن نصا ولا يسقط ~~إحصان بإسلام. # ويتجه: ويسقط برق مدته. # وتصير هي أيضا محصنة ولا إحصان لواحد منهما مع فقد شيء مما ذكر ويثبت ~~بقوله وطئتها أو جامعتها ونحوه أو دخلت بها. PageV02P463 # ويتجه: أو بالشهادة على فعله وأنه لو رجع مقر به قبل. # ولا يثبت بولده مع إنكار وطئها وإن زنى حر غير محصن جلد مائة وغرب عاما ~~ولو أنثى بمحرم باذل نفسه وجوبا وعليها أجرته فإن تعذرت منها (¬1) فمن بيت ~~المال فإن أبى أو تعذر فوحدها إلى مسافة قصر لحيث عينه حاكم ويغرب غريب ~~ومغرب إلى غير وطنهما ويتداخل تغريب كحد وإن زنى قن ولو عتق بعد جلد خمسين ~~ولا يغرب ولا يعير وإن زنى بعد عتق وقبل علم به حد كحر ويجلد ويغرب مبعض ~~بحسابه فإن كان كسر كمن ثلثه حر؛ فحده ست وستون وثلثا جلدة فينبغي سقوط ~~الكسر وإن زنى محصن ببكر أو حر بقن فلكل حده وزان بذات محرم كبغيرها وعنه ~~يقتل بكل حال ولوطي فاعل ومفعول به كزان ومملوكه كأجنبي ودبر أجنبية كلواط ~~ومن أتى بهيمة عزر وقتلت، لكن بشهادة رجلين على فعله ويكفي (¬2) إقراره مرة ~~إن ملكها ويحرم أكلها فيضمنها. # ويتجه: الأصح لا تقتل. # فإن أحمد سئل عن حديث قتلها فلم يثبته، وقال الطحاوي: الحديث ضعيف وعنه ~~من أتى بهيمة حد كلوطي ومن مكنت منها قردا عزرت. # * * * PageV02P464 # فصل # وشروط حد زنا ثلاثة: # أحدها: تغييب حشفة أصلية. # ويتجه احتمال: بلا حائل. # ولو من خصي أو جاهل العقوبة أو قدرها لعدم في فرج أصلي من آدمي حي، ولو دبرا. # الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد من وطئ زوجته في حيض أو نفاس أو دبر أو ~~أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره أو الزوجة (¬1) أو المعتدة أو المرتدة ms630 أو ~~المجوسية أو أمة له أو لولده أو لمكاتبه (¬2) أو لبيت المال فيها شرك، وهو ~~حر مسلم أو في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح بنته من زنا ومتعة ~~كأمتعيني نفسك؛ فتقول أمتعتك بلا ولي وشهود. # ويتجه: أو مطلقته ثلاثا دفعة أو في طهر لقول كثير بوقوع واحدة فقط. # أو بشراء فاسد بعد قبضه لا قبله أو عقد (¬3) فضولي ولو قبل الإجازة أو ~~امرأة على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته. PageV02P465 # ويتجه: وبغير فراشه ومنزله؛ يحد، ولا يقبل دعواه الظن حيث لا قرينة. # أو ظن أن له أو لولده فيها شركاء أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشؤه ~~ببادية بعيدة أو تحريم نكاح باطل إجماعا، ومثله يجهله أو ادعى أنها زوجته ~~وأنكرت فإن أقرت هي أنه زنى حدت ويحد بوطء في نكاح باطل إجماعا مع علمه ~~كنكاح مزوجة أو معتدة أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو زنى بحربية ~~مستأمنة. # ويتجه: أو لا لنحو أسير. # أو بمن استأجرها لزنا أو غيره أو بمن له عليها قود أو بامرأة ثم تزوجها ~~أو ملكها أو بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها كذا قيل (¬1)، أو أمته المحرمة ~~بنسب لعتقها بمجرد ملك. # ويتجه: منه فلو كان مكاتبا لا حد. # أو مكرها خلافا لجمع إلا إن أدخله بلا انتشار وإن مكنت مكلفة من نفسها ~~مجنونا أو مميزا. # ويتجه: الأصح (¬2) يطأ مثله كعكسه وأولى. # أو من يجهله أو حربيا أو مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم حدت لا إن أكرهت أو ~~ملوط به بالفعل أو بتهديد أو منع طعام أو شراب مع اضطرار. PageV02P466 # ويتجه: ولا حرمة إذن. # الثالث: ثبوته وله صورتان إحداهما أن يقر به مكلف ولو قنا أربع مرات ولو ~~في مجالس، أو كذبته مزنى بها فيحد هو ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوطء لا ~~بمن زنى ولا ذكر مكانه وأن لا يرجع حتى يتم الحد فلو شهد أربع على إقراره ~~فأنكر (¬1) أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا ms631 على شهود ويستحب لحاكم ~~التعريض لمقر ليرجع. # الثانية: أن يشهد عليه في مجلس واحد أربعة رجال عدول ولو جاءوا متفرقين ~~أو صدقهم بزنا واحد ويصفونه ويكفي رأينا ذكره في فرجها والتشبيه تأكيد، ~~ويجوز للشهود نظر ذلك لإقامة الشهادة عليهما؛ ليحصل الردع وإن شهدوا في ~~مجلسين فأكثر أو امتنع بعضهم أو لم يكملها أو كانوا أو بعضهم لا تقبل ~~شهادته فيه لعمى أو فسق أو لكون أحدهم زوجا حدوا للقذف كما لو بان مشهود ~~عليه مجبوبا أو رتقاء لا زوج لاعن أو كانوا مستوري الحال، أو مات أحدهم قبل ~~وصفه أو بانت عذراء بقول امرأة ثقة وإن عين اثنان بيتا (¬2) أو بلدا أو ~~يوما واثنان آخر، فقذفة ولو اتفقوا على أن الزنا واحد وإن قال اثنان زنا ~~بها مطاوعة وقال اثنان مكرهة لا (¬3) تكمل وعلى شاهدي المطاوعة حدان وشاهدي ~~الإكراه واحد (¬4) لقذف الرجل وحده وإن قال اثنان PageV02P467 # وهي بيضاء، وقال اثنان غيره لم تقبل وإن شهد أربعة فرجعوا أو بعضهم قبل ~~حد ولو بعد حكم حد الجميع وبعد حد يحد راجع فقط وإن شهد أربعة بزناه ~~بفلانة، فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها حد الأولون فقط للقذف ~~والزنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرد ذلك. # * * PageV02P468 ### || AUTO باب القذف # وهو الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة فمن قذف وهو ~~مكلف مختار ولو أخرس بإشارة محصنا ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء حد حر ~~ثمانين وقن ولو عتق عقب قذف أربعين ومبعض بحسابه، ويجب بقذف (¬1) على وجه ~~الغيرة كقوله لأخته يا زانية زجرا لها لا على أبوين وإن علوا بقذف ولدهما ~~فلا يرثه عليهما وإن ورثه أخوه لأمه حد (¬2) له لتبعضه والحق في حده للآدمي ~~فلا يقام بلا طلبه لكن لا يستوفيه بنفسه، فلو فعل لم يسقط ويسقط بعفوه ولو ~~بعد طلب وإن عفا (¬3) بعضهم فلمن لم يعف إقامته كاملا، ومن قذف غير محصن ~~ولو قنه أو من أقر بزنا ولو ms632 دون أربع عزر والمحصن هنا الحر المسلم العاقل ~~الذي يطأ أو يوطأ (¬4)، العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه وملاعنة ~~وولدها وولد زنا كغيرهم ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ وكذا لو جن أو أغمي ~~عليه قبل طلبه وبعده يقام ومن قذف غائبا لم يحد حتى يثبت طلبه في غيبته أو ~~يحضر ويطلب ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة، فإن فسره بدون تسع أو قاله ~~لذكر، وفسره بدون عشر PageV02P469 # عزر وإلا حد وإن قال وأنت كافرة، أو أمة، أو مجنونة، ولم يثبت كونها كذلك ~~حد كما لو قذف مجهولة النسب، وادعى رقها فأنكرته وإن ثبت كونها كذلك لم يحد ~~ولو قالت أردت قذفي حالا وأنكرها ويصدق قاذف إن قذفه حال صغر مقذوف فإن ~~أقاما بينتين وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان موجب ~~أحدهما الحد والآخر التعزير وإن أرختا تاريخا واحدا وقالت: إحداهما وهو ~~صغير والأخرى وهو كبير؛ تعارضتا، وسقطتا وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف ~~قبل تاريخ بينة القاذف، ومن قال لابن (¬1) عشرين زنيت من ثلاثين عاما أو من ~~خمسة عشر لم يحد ولا يسقط بردة مقذوف بعد طلب أو زوال إحصان ولو لم يحكم ~~بوجوبه. # * * PageV02P470 # فصل # ويحرم القذف إلا في موضعين: # أحدهما: أن يرى زوجته تزني في طهر لم يطأ فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن ~~كونه من الزاني، فيلزمه قذفها ونفيه، وكذا إن وطئها في طهر زنت فيه، وقوي ~~في ظنه أن الولد من الزاني لشبهه به ونحوه كعقم زوج. # الثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه أو يستفيض زناها أو يخبره ~~به ثقة أو يرى معروفا به عندها؛ فيباح قذفها به وفراقها أولى وإن أتت بولد ~~يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك بلا قرينة. # * * * PageV02P471 # فصل # وصريحه: يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. # ويتجه؛ ولو تراخى. # يا منيوكة يا زاني يا عاهر، أو قد زنيت أو زنى فرجك ونحوه أو يا معفوج أو ~~يا لوطي فإن قال أردت زاني ms633 العين أو عاهر اليد أو أنك من قوم لوط، أو تعمل ~~عملهم غير إتيان الذكور لم يقبل وحد، ولست لأبيك أو بولد فلان قذف لأمه كذا ~~قيل (¬1). # إلا منفيا بلعان لم يستلحقه ملاعن ولم يفسره بزنا أمه وكذا إن نفاه عن ~~قبيلته وما أنت ابن فلانة (¬2) ليس بقذف مطلقا ولست بولدي كناية في قذف أمه ~~وأنت أزنى الناس أو من فلانة أو قال له يا زانية أو لها يا زاني صريح في ~~المخاطب بذلك كفتح التاء وكسرها لهما في زنيت وليس بقاذف لفلانة ومن قال عن ~~اثنين أحدهما زان، فقال أحدهما أنا، فقال لا، فقذف للآخر وزنأت مهموزا صريح ~~ولو زاد في الحيل أو عرف العربية ويا ناكح أمه يلزمه حدان وكذا: يا زاني ~~ابن الزاني ومن أقر أنه زنى بفلانة، فقاذف لها ولم يلزمه حد الزنا ومن قال ~~لامرأته يا زانية، فقالت: بك زنيت سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه ويحدان في ~~زنى بك فلان، قالت: بل أنت زنا بك أو زانية، قالت (¬3): بل أنت زان. PageV02P472 # فصل # وكنايته: زنت يداك، أو رجلاك، أو يدك أو رجلك أو بدنك أو يا خنيث بالنون ~~يا نظيف يا عفيف، يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة ولزوجة شخص قد فضحته وغطيت أو ~~نكست رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه ولعربي ~~يا نبطي يا فارسي يا رومي ولأحدهم يا رومي (¬1) ولمن يخاصمه يا حلال ابن ~~الحلال ما يعرفك الناس بالزنا والتعريض ما أنا بزان، أو ما أمي بزانية أو ~~يسمع من يقذف شخصا فيقول صدقت أو صدقت فيما قلت، أو أخبرني أو أشهدني فلان ~~أنك زنيت وكذبه فلان فإن نوى بما مر الزنا لزمه الحد باطنا، ويلزمه إظهار ~~نيته وإلا عزر، ولو لم يفسره بمحتمل غير قذف خلافا للمنتهى واختار ابن عقيل ~~أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صريح ويعزر بقوله يا كافر يا فاسق يا ~~فاجر يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث البطن أو الفرج يا عدو ms634 الله يا ظالم ~~يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا قرنان يا ديوث يا كشخان يا قرطبان وبكل ~~لفظ أشعر بالسب وكذا يا مخنث يا علق يا مأبون. # ويتجه: أنها كناية. # ومن قال لرجل يا عالم يا فاضل يا كريم إن كان أهلا وإلا فاستهزاء، وفي ~~الرعاية من قال لظالم ابن الظالم جبرك الله ورحم سلفك احتمل المدح والتهزؤ ~~وأنه أظهر؛ فيعزر. PageV02P473 # فصل (¬1) # ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة أو اختلفا في شيء، ~~فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية؛ عزر، ولا حد كقوله من رماني بالزنا فهو ~~ابن الزانية ومن قال لمكلف: اقذفني، فقذفه؛ لم يحد؛ لأنه حق له وعزر لأنه ~~لو رضي أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه لم يبح وليس لولد محصن قذف ~~مطالبة ما دام والده حيا فإن مات ولم يطالب به سقط وإلا فلا وهو لجميع ~~الورثة ولو زوجا كإرث فلو عفا بعضهم حد لباق كاملا ومن قذف ميتا، ولو غير ~~محصن؛ حد بطلب وارث محصن خاصة ومن قذف نبيا أو أمه (¬2) كفر وقتل ولو تاب ~~أو كان كافرا ملتزما فأسلم ولا يكفر من قذف آباء شخص (¬3) إلى آدم. # ويتجه: أو لعن شريفا وأجداده، أو مختلفا في نبوته كالخضر ولقمان (¬4). # ومن قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة. # ويتجه: ولو كررها. # فلو طالبوه (¬5) أو أحدهم فحد واحد وبكلمات كل واحد بكلمة PageV02P474 # فلكل واحد حد ومن حد لقذف، ثم أعاده أو بعد لعانه؛ عزر، ولا لعان وبزنا ~~آخر حد مع طول الزمن وإلا فلا. # * * * PageV02P475 ### || AUTO باب حد المسكر # كل مسكر مائع خمر يحرم شرب قليله وكثيره مطلقا ولو لعطش بخلاف ماء نجس ~~إلا لدفع لقمة غص بها؛ ولم يجد غيره وخاف تلفا ويقدم عليه بول وعليهما ما ~~نجس فإذا شربه أو ما خلط به ولم (¬1) يستهلك فيه أو أستعط أو احتقن به، أو ~~أكل عجينا لت به، مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر ويصدق إن قال لم (¬2) أعلم ~~مختارا لحله لمكره ms635 (¬3) وصبره على الأذى أفضل. # ويتجه: لا إن أدى إلى قتله بخلافه في الكفر. # أو وجد سكران أو تقيأها. # ويتجه: في مرتابها. # حد حر ثمانين وقن نصفها ولو ادعى جهل وجوب الحد ويعزر من وجد منه رائحتها ~~أو حضر شربها. # ويتجه: وكذا كل من حضر مجلسا محرما. # ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين ولا حد على كافر لشرب ويثبت ~~بإقرار مرة كقذف وقود أو شهادة عدلين ولو لم يقولا PageV02P476 # مختارا عالما تحريمه ويحرم وينجس عصير غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام ~~بلياليهن، وإن طبخ قبل تحريمه حل إن ذهب ثلثاه لا أقل خلافا للموفق وجمع ~~ووضع زبيب في خردل (¬1) كعصير؛ فيحرم إن غلا ونحوه وإن صب عليه خل قبل ذلك ~~أكل ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب وكذا مذنب وإن صب عليه خل قبل ذلك ~~وحده لا وضع (¬2) تمر وحده أو زبيب أو مشمش أو عناب في ماء لتحليته ما لم ~~يشتد أو تمر له ثلاثة، ولا انتباذ في دباء: وهي القرع وحنتم إناء أخضر ~~ونقير: وهو ما حفر من خشب ومزفت، وإن غلا عنب وهو عنب فلا بأس. # فرع: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن ~~قصدت للإعانة على قربة كانت قربة، أو مباح فمباحة أو مكروه فمكروهة، أو ~~حرام فمحرمة، وهو كما قال. # ويتجه: حل شرب الدخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما. # * * * PageV02P477 ### || AUTO باب التعزير # وهو التأديب ويجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. # ويتجه: لا يعزر حاكم من قلد غير مذهبه فيما لا ينقض فيه حكم لانتفاء ~~المعصية أو معتقد حل فأخطأ لا إن تردد إذ لا يجوز الإقدام على الفعل إذن (¬1). # كمباشرة دون فرج وامرأة لامرأة أو سرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها ~~وقذف غير (¬2) ولده بغير زنا ولعنه، وليس لمن لعن ردها وكدعاء عليه وشتمه ~~بغير فرية وكذا الله أكبر عليك ونحو ذلك وفي الروضة إذا زنى ابن عشر وبنت ~~تسع؛ عزرا، وقال الشيخ: غير المكلف ms636 كالمميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا ~~وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر وإن ضرب صبي صبيا، أو مجنون مجنونا أو ~~بهيمة بهيمة؛ اقتص للمظلوم من الظالم لاشتفاء المظلوم وقال جماعة ما أوجب ~~حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف، وقال القاضي: لا تعزير بشتمه نفسه أو ~~ولده، بخلاف عكسه لكن بطلب (¬3) والده وإن تشاتم اثنان عزرا وقال جمع من ~~شتم من شتمه، أو دعا على من دعا عليه بمثله فلا تعزير وإقامة التعزير حق ~~لله فلا يسقط بإسقاط، PageV02P478 # ولا يحتاج لمطالبة؛ فيعزر من سب صحابيا ولو كان له وارث ولم يطالب ويعزر ~~بعشرين سوطا بشرب مسكر نهار رمضان مع الحد وبمائة بوطء أمة امرأته التي ~~أحلتها له، وإلا حد ولا يلحقه نسبه فيهما ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا ~~الموضع وبمائة إلا سوطا بوطء أمته المشتركة ويلحقه نسبه (¬1) ولا يزاد في ~~جلد على عشر في غير ما مر وللحاكم نقصه عن عشر ويكون التعزير بالضرب والحبس ~~والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية، وبإقامته من المجلس، وبالنيل من عرضه ~~كيا ظالم يا معتدي ولا بأس بتسويد وجهه، ونداء عليه بذنبه، ويطاف به مع ~~ضربه، ويجوز صلبه ولا يمنع من أكل ووضوء، ويصلي بالإيماء ولا يعيد وحرم ~~تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح وكذا بأخذ مال أو إتلافه خلافا للشيخ ومن ~~قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب أدب خفيفا وقال الشيخ (¬2) فيمن اتخذ ~~الطواف بالصخرة دينا أو قال: إنذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي إن أصر ~~ولم يتب قتل وكذا من تكرر شربه الخمر ما لم ينته بدونه وجوز ابن عقيل قتل ~~مسلم جاسوس للكفار، وفي الفنون للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا، ولا ~~تقف السياسة (¬3) على ما نطق به الشرع ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس ~~حتى يموت، أو يتوب ونفقته من بيت المال المنقح لا يبعد أن يقتل العائن إذا ~~كان يقتل بعينه غالبا، وأما (¬4) ما أتلفه فيغرمه انتهى. PageV02P479 # قال ابن نصر الله إلا أن يقع ms637 الإتلاف بغير قصده؛ فيتوجه عدم الضمان؛ قال ~~ابن القيم لا يقتل العائن بالسيف بل بالعين وكذا من يقتل بالحال فلوليه ~~قتله بالحال (¬1) ومن استمنى من رجل وامرأة لغير حاجة؛ حرم وعزر وخوفا من ~~الزنا أو على بدنه؛ فلا شيء عليه فلا يباح إلا إذا لم يقدر على نكاح، ولو ~~لأمة (¬2) وله أن يستمني بيد زوجته وأمته ولو اضطر إلى جماع، وليس من يباح ~~وطؤها؛ حرم الوطء. # فروع: لا يجوز (¬3) للجذماء مخالطة الأصحاء عموما، ولا مخالطة صحيح معين ~~إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور إلزامهم بذلك بأن يسكنوا في مكان مفرد لهم، ~~فإن امتنع ولي الأمر أو المجذوم من ذلك؛ أثم، وإذا أصر على ترك الواجب مع ~~علمه به؛ فسق، والقوادة: التي تفسد النساء والرجال تعزر بليغا وينبغي شهرة ~~ذلك بحيث يستفيض في الناس، وقال الشيخ: لولي الأمر صرف ضررها إما بحبسها أو ~~بنقلها عن الجيران وقال: سكنى المرأة بين الرجال، وعكسه يمنع منه لحق (¬4) ~~الله ومنع الإمام عمر العزب أن يسكن بين المتأهلين وعكسه ونفى شابا خاف ~~الفتنة به من المدينة وقال يعزر من يمسك الحبة أو يدخل النار ونحوه وكذا من ~~تنقص مسلما بكونه مسلماني مع حسن إسلامه. # * * * PageV02P480 ### || AUTO باب القطع في السرقة # شروطه ثمانية: # أحدها: السرقة وهي أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء من مالكه أو ~~نائبه فيقطع الطرار وهو من يبط جيبا أو كما ويأخذ منه أو بعد سقوطه نصابا ~~وكذا جاحد عارية قيمتها نصابا لا وديعة، ولا منتهب من يعتمد القوة والغلبة ~~ومختلس من يتعمد الهرب ولا غاصب وخائن في وديعة. # الثاني: كون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه اعتبارا بما في ظن ~~المكلف فلا قطع على صغير ومجنون ومكره ولا بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم ~~(¬1) يعلمه ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب ولا على جاهل تحريم. # الثالث: كون مسروق مالا محترما ولو من غلة وقف على معين، وليس من مستحقيه ~~لا على غير معين ككتب علم وسلاح على طلبة وغزاة أو على مساجد ولا ms638 إن سرق من ~~سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه وثمين كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة وما أصله ~~الإباحة كملح وتراب وحجر ولبن وكلأ وثلج وصيد كغيره سوى ماء ويقطع بسرقة ~~سرجين طاهر وإناء نقد ودنانير أو دراهم فيها تماثيل وكتب علم وقن PageV02P481 # نائم أو أعجمي ولو كبيرين وصغير ومجنون لا مكاتب وأم ولد، ولا حر ولو ~~صغيرا، ولا مصحف، ولا بما عليهما من حلي ونحوه ولا بكتب بدع وتصاوير ولا ~~بآلة لهو ولا بصليب أو صنم نقد. # ويتجه: عند من يعظمهما (¬1). # ولا بآنية فيها خمر أو ماء. # ويتجه: ولو تحيل بوضعه فيها. # الرابع: كونه نصابا وهو ثلاثة دراهم خالصة أو تخلص من مغشوشة أو ربع ~~دينار ولو لم يضربا ويكمل أحدهما بالآخر أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما ~~وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز فلو نقصت بعد إخراجه؛ قطع لا إن أتلفه ~~فيه بأكل أو غيره أو نقصه بذبح أو غيره ثم أخرجه (¬2) وإن ملكه سارق بنحو ~~بيع أو هبة بعد ترافع إلى الحاكم؛ لم يسقط القطع وإن سرق فرد خف (¬3) قيمة ~~كل منفردا درهمان، ومعا عشرة لم يقطع وعليه ثمانية قيمة المتلف اثنان ونقص ~~التفرقة ستة وكذا جزء من كتاب ويضمن ما في وثيقة أتلفها إن تعذر ثبوت الحق ~~بدونها فهي كالكفالة تقضي إحضار المكفول أو ضمان ما عليه. # ويتجه: على قياسه حجة فيها وظيفة. PageV02P482 # وإن اشترك جماعة في نصاب قطعوا حتى من لم يخرج نصابا ولو لم يقطع بعضهم ~~لنحو شبهة قطع الباقي وإن اعترفا بسرقة نصاب ثم رجع أحدهما قطع الآخر وكذا ~~لو أقر بمشاركة آخر فأنكره ويقطع سارق نصاب لجماعة وإن هتك اثنان حرزا ~~ودخلاه فأخرج أحدهما المال أو دخل أحدهما فقربه من النقب، وأدخل الآخر يده ~~(¬1) فأخرجه أو وضعه وسط النقب، فأخذه الخارج قطعا وإن رماه إلى الخارج أو ~~ناوله فأخذه أو لا أو أعاده فيه أحدهما قطع الداخل وحده وإن هتكه أحدهما، ~~ودخل الآخر، فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطئا ومن ms639 نقب ودخل فابتلع ~~جوهرا أو ذهبا وخرج به أو ترك المتاع على بهيمة، فخرجت به أو في ماء جار أو ~~أمر غير (¬2) مكلف بإخراجه فأخرجه أو ترك على جدار فأخرجته ريح أو رمى به ~~خارجا أو جذبه بشيء أو استتبع سخل شاة أو تطيب فيه ولو اجتمع بلغ نصابا أو ~~هتك الحرز وأخذ المال وقتا آخر أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما أو ~~فتح أسفل كوارة، فخرج العسل شيئا فشيئا أو أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق ~~منها ولو أن بابها مغلق (¬3)؛ قطع ولو علم قردا السرقة فالغرم فقط. # الخامس: إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع ومن أخرج بعض ثوب ~~قيمته نصاب؛ قطع به إن قطعه وإلا فلا ولو أمسك PageV02P483 # طرف عمامة والطرف الآخر في يد مالكها؛ لم يضمنها وحرز كل مال ما حفظ فيه ~~عادة ويختلف باختلاف جنس وبلد وعدل سلطان وقوته وجوره وعجزه فحرز جوهر ونقد ~~وقماش في العمران بدار ودكان وراء غلق وثيق فإن كان فيها خزائن مغلقة ~~فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز وصندوق بسوق، وثم حارس حرز ~~وحرز بقل وقدور باقلا وطبيخ، وخزف وثم حارس وراء الشرائج وحرز خشب وحطب ~~الحظائر وماشية الصيد وفي مرعى براع يراها غالبا وسفن في شط بربطها وإبل ~~باركة معقولة بحافظ حتى نائم وحمولتها بتقطيرها مع قائد يراها بحيث يكثر ~~التفاته إليها ومع عدم تقطير بسائق يراها ومن سرق الجمل بما عليه وصاحبه ~~نائم عليه؛ لم يقطع وحرز بيوت في صحراء وبساتين بملاحظ فإن كانت مغلقة ~~فبنائم وكذا نحو خيمة وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل بسوق أو خان (¬1) وما ~~كان مشتركا في دخول بحافط كقعوده على متاع وتوسده وإن فرط حافظ فنام أو ~~اشتغل فلا قطع وضمن حافظ معد فرط، وإن لم يستحفظ ومن كان متاعه بين يديه ~~كبز بزار وخبز خباز بحيث يشاهده، فهو حرز ومن استحفظ شخصا متاعه بمسجد ~~ونحوه (¬2)، فسرق بتفريطه في حفظه؛ فلا قطع ms640 ولزمه الغرم إن كان التزم حفظه ~~وأجابه إلى ما سأله وإن لم يجبه، لكن سكت؛ لم يلزمه غرم وحرز كفن مشروع ~~بقبر طم كونه على ميت وهو ملك له يوفى منه دينه لو عدم والخصم فيه الورثة ~~فإن عدموا فنائب PageV02P484 # الإمام ومن سرق ما زاد على ثلاث لفائف رجل وخمس لفائف امرأة أو تابوته أو ~~ما معه من ذهب وفضة أو جوهر لم يقطع لأنه غير مشروع. # ويتجه: أو سرق الميت بكفنه. # وحرز باب تركيبه بموضعه وحلقته بتركيبها فيه وتأزير وجدار دار وسقف كباب، ~~وكذا لو كانت بالصحراء وفيها حافظ ونوم على رداء أو مجر فرس ولم يزل عنه ~~ونعل برجل وعمامة على رأس حرز فمن نبش قبرا وأخذ الكفن أو سرق رتاج الكعبة ~~أو باب مسجد أو سقفه أو تأزيره أو سحب رداءه أو جر (¬1) فرسه من تحته، أو ~~نعلا من رجل، وبلغ نصابا؛ قطع لا بستارة الكعبة الخارجية ولو مخيطة عليها ~~ولا بقناديل مسجد. # ويتجه: ولو لزينة. # وحضره إن كان مسلما ومن سرق ثمرا أو طلعا أو جمارا أو ماشية من غير حرز ~~كمن شجرة ولو ببستان محوط فيه حافظ؛ فلا قطع وأضعفت قيمته. # ويتجه: ولو مثليا. # كماشية تسرق من المرعى بلا حرز ككاتم (¬2) محرم التقاطه فتلف ويقطع بعد ~~وضع بجرين ونحوه أو من شجرة بدار محرزة ولا قطع عام مجاعة غلاء إن لم يجد ~~ما يشتريه أو يشتري به. PageV02P485 # السادس: انتفاء الشبهة؛ فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه، ولا من مال له فيه ~~شرك، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ولا من غنيمة لأحد ممن ذكر (¬1) فيها ~~حق ولا مسلم من بيت المال ولو قنا ولا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده ~~ولا بسرقة مكاتب وعكسه كقنه ولا بسرقة زوح أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز ~~عنه ولا بسرقة مسروق منه أو مغصوب منه مال سارق أو غاصب من الحرز الذي فيه ~~العين المسروقة أو المغصوبة وإن سرقه من حرز آخر. # ويتجه: لا ms641 على توهم أنه فيه (¬2). # أو من مال من له عليه دين لا بقدره لعجزه أو عينا قطع بها في سرقة أخرى ~~أو أخر أو أعار (¬3) داره، ثم سرق منها مال مستأجر، أو مستعير أو من قرابة ~~غير عمودي نسبه كأخيه أو مسلم من ذمي أو مستأمن قطع ومن سرق ببينته (¬4) ~~عينا وادعى ملكها أو بعضها أو الإذن في دخول الحرز لم يقطع ولو معروفا ~~بالسرقة ويأخذها مسروق منه بيمينه. # السابع: ثبوتها بشهادة عدلين يصفانها ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوى أو ~~بإقرار مرتين ويصفها في كل مرة ولا يرجع حتى يقطع ولا بأس بتلقينه الإنكار. PageV02P486 # الثامن: مطالبة مسروق منه بماله (¬1) أو وكيله أو وليه ولو جماعة فكلهم ~~فلو أقر بسرقة من غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد ~~وإن كذب مدع نفسه سقط القطع. # * * * PageV02P487 # فصل # وإذا أوجب القطع قطعت يده اليمنى لإهدارها من مفصل كفه وحسمت وجوبا ~~بغمسها في زيت مقلي، وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام الإمام (¬1) فإن عاد ~~قطعت رجله اليسرى مع برء الأولى وإلا فحتى تندمل من مفصل كعبه بترك عقبه ~~وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب، ويحرم أن يقطع فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ~~ذاهبة قطع الباقي منهما ولو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى؛ لم يقطع ~~لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ولو كان يديه أو يسراهما؛ لم تقطع ~~رجله اليسرى ولو كان رجليه أو يمناهما قطعت يمنا يديه؛ لأنها الآلة، ومحل ~~النص ولو ذهب بعد سرقته يمنى أو يسرى يديه أو مع رجليه أو إحداهما سقط ~~القطع لا إن كان الذاهب يمنى أو يسرى (¬2) رجليه أو هما والشلاء ولو أمن ~~تلفه بقطعها وما ذهب معظم نفعها (¬3) لا ما ذهب منها خنصر وبنصر أو أصبع ~~سواهما ولو الإبهام وإن وجب قطع يمناه فقطع قاطع يسراه بلا إذنه فالقود ~~وإلا فالدية ولا تقطع يمنى السارق وفي التنقيح بلى (¬4) ويجتمع قطع وضمان ~~فيرد ما سرق لمالكه، وإن تلف فبدله ويعيد ما خرب من ms642 حرز وعليه أجرة قاطع ~~وثمن زيت حسم. PageV02P488 ### || AUTO باب حد قطاع الطريق # وهم المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو عصيا أو ~~حجرا في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبون مالا محترما مجاهرة، وخفية فسراق، ~~وخطفا فنهب لا قطع عليهم ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب ~~فمن قدر عليه وقد قتل ولو من لا يقاد به كولده وقن وذمي ولو بسوط أو عصا ~~(¬1) لقصد ماله وأخذ مالا قتل حتما ولو عفا ولي ثم صلب عقبه قاتل من يقاد ~~به حتى يشتهر أو يغسل (¬2) ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب ولا يقطع مع ذلك ولو ~~مات أو قتل قبل قتله للمحاربة؛ لم يصلب ولا يتحتم قود فيما دون نفس وردء ~~وطليع كمباشر فردء غير مكلف كهو ولو قتل بعضهم. # ويتجه: لا خطأ (¬3). # ثبت حكم القتل في حق جميعهم وإن قتل بعض وأخذ المال بعض؛ تحتم قتل الجميع ~~وصلبهم. # ويتجه: إهدار دم متحتم قتل. # وإن قتل فقط لقصد المال؛ قتل حتما، ولم يصلب وإن لم يقتل PageV02P489 # وأخذ نصابا لا شبهة له فيه لا من منفرد عن قافلة؛ قطعت يده اليمنى ثم ~~رجله اليسرى في مقام واحد حتما وحسمتا وخلي فلو كانت يده اليسرى مفقودة أو ~~يمينه شلاء أو مقطوعة أو مستحقة في قود؛ قطعت رجله اليسرى فقط وإن عدم يمنى ~~يديه، لم تقطع يمنى رجليه وإن حارب ثانية لم يقطع منه شيء ويتعين دية لقود ~~لزم بعد محاربته لتقديمها بسبقها، وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة وإن لم ~~يقتل ولا أخذ مالا نفي وشرد ولو قنا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ~~وتنفى الجماعة متفرقة ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى من ~~صلب وقطع ونفي وتحتم قتل وكذا خارجي وباغ ومرتد ومحارب ويؤخذ ذمي أسلم بحق ~~الله وبحق آدمي طلبه ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب، فتاب قبل ثبوته ~~سقط بمجرد توبة قبل إصلاح عمل كبموت. # ويتجه: لا يقبل ms643 دعواه تقدم توبته. # * * * PageV02P490 # فصل # ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل أو لم يكف المريد فله دفعه إن لم ~~يخف مبادرته له بالقتل بأسهل ما يظن اندفاعه به (¬1) فإن لم يندفع إلا ~~بالقتل أبيح ولا شيء عليه وإن قتل كان شهيدا أو مع علم مزح (¬2) يحرم قتل، ~~ويقاد به ولا يضمن بهيمة صالت عليه ولا من دخل منزله متلصصا حيث دفعه ~~بالأسهل فإن ادعى أنه هجم منزله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله لم يقبل قوله. # ويتجه: حيث لا قرينة (¬3). # ولو عرف المقتول بسرقة ويجب دفعه عن حريمه وكذا في غير فتنة عن نفسه ونفس ~~غيره لا عن ماله ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. # ويتجه: ما لم تضع عائلته أو يعجز عن وفاء دينه. # وله بذله لظالم أمكنه دفعه ويجب أن يدفع عن حرمة غيره وماله مع ظن سلامة ~~دافع ومدفوع عنه، وإلا حرم ويسقط وجوب الدفع بإياسه لا بظنه أنه لا يفيد. # ويتجه: وكذا كل أمر بمعروف ونفي عن منكر. PageV02P491 # ومن عض يد شخص وحرم فانتزعها ولو بعنف فسقطت ثناياه فهدر وكذا ما في معنى ~~العض فإن عجز دفعه كصائل، ومن نظر. # ويتجه: مكلفا. # في بيت غيره من خروق باب مغلق ونحوه ولم يتعمد لكن ظنه متعمدا فحذف عينه ~~أو طعنه بعود فتلفت فهدر ولا يتبعه بخلاف متسمع وضع أذنه قبل إنذاره وناظر ~~من منفتح وكره أحمد أن يخرج إلى صيحة ليلا؛ لأنه لا يدري ماذا يكون. # * * * PageV02P492 ### || AUTO باب قتال أهل البغي # وهم الخارجون على إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ، ولهم شوكة ولو لم يكن ~~فيهم مطاع فإن اختل شرط من ذلك فقطاع. # ونصب (¬1) الإمام فرض كفاية. # ويتجه: لا يجوز تعدد الإمام وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا ~~فحكمه فيها (¬2) كالإمام. # ويثبت نصب الإمام بإجماع ونص واجتهاد وقهر ويلزم الرعية طاعته وإنما ينصب ~~قرشي حر ذكر عدل ناطق سميع بصير عالم بالأحكام الشرعية كفؤ ابتداء ودواما ~~ولا ينعزل بفسقه ويجبر متعين لها وهو وكيل ms644 فله عزل نفسه ولهم عزله إن سألها ~~وإلا فلا ويحرم قتاله وإن تنازعها كفؤان أقرع وإن بويعا فالإمام الأول ومعا ~~أو جهل السابق بطل العقد ويلزم الإمام حفظ الدين وتنفيذ الأحكام وحفظ ~~الرعية وإنصاف بعضهم من بعض وإقامة الحدود وتحصين الثغور وجهاد من عاند ~~الإسلام وجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع وتقدير العطاء لمستحقه ~~في بيت المال بلا سرف واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من ~~الأعمال وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح PageV02P493 # الأحوال ولا يعول على التفويض فقد يخون الأمين ويغش الناصح فإذا قام ~~بحقوق الأمة وجب له عليهم الطاعة والنصرة إجماعا ويحرم الخروج عليه ولو غير ~~عدل خلافا لابن عقيل وابن الجوزي وذكرا خروج الحسين - رضي الله عنه - على يزيد. # * * * PageV02P494 # فصل # ويلزمه مراسلة بغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من مظلمة فإن فاءوا وإلا لزم ~~قادرا قتالهم وعلى رعيته معونته فإن استنظروه مدة ورجا فيئتهم؛ أنظرهم وإن ~~خاف مكيدة فلا ولو أعطوه مالا أو رهنا ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمنجنيق ~~ونار واستعانة بكافر إلا لضرورة كفعلهم إن لم نفعله وأخذ مالهم وذريتهم ~~وقتل مدبرهم وجريحهم وتارك القتال ولا قود فيه ويضمن وقتيلنا شهيد وقتيلهم ~~يغسل ويكفن ويصلى عليه وقيل لا لقضية أهل صفين. # ويتجه: صحته مع مشقة. # ويكره قصد رحمه الباغي بقتل وتباح استعانة عليهم بسلاح أنفسهم وخيلهم ~~وصبيانهم لضرورة فقط ومن أسر منهم ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولا ~~حرب وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه ولا يضمن باغ ما أتلفه ~~(¬1) حال حرب كأهل عدل ويضمنا ما أتلفا في غير حرب وما أخذوا حال امتناعهم ~~من زكاة وخراج وجزية، اعتد به ويقبل بلا يمين دفع زكاة إليهم لا خراج وجزية ~~إلا ببينة وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل عدل لا إن كانوا أهل بدع ~~وإن استعانوا بأهل ذمة أو عهد؛ انتقض عهدهم، وصاروا كأهل حرب لا إن ادعوا ~~شبهة كوجوب إجابتهم ويضمنون ما PageV02P495 # أتلفوه من نفس ومال وإن ms645 استعانوا بأهل حرب وأمنوهم فكعدمه إلا أنهم في ~~أمان بالنسبة إلى بغاة (¬1). # * * * PageV02P496 # فصل # وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم وتجري ~~الأحكام عليهم كأهل العدل. # ويتجه: هذا إن لم يمتنعوا من التزام الشرائع الظاهرة المتواترة وإلا وجب ~~جهادهم قال الشيخ باتفاق المسلمين كما قاتل الصديق مانعي الزكاة (¬1). # وإن صرحوا بسب إمام أو عدل، أو عرضوا به عزروا ومن كفر أهل الحق والصحابة ~~واستحل دماء المسلمين بتأويل فخوارج بغاة فسقة، وعنه كفار المنقح: وهو أظهر ~~وفي المغني يخرج مثله في كل محرم استحل بتأويل وفي نهاية المبتدئ من سب ~~صحابيا مستحلا كفر، وإلا فسق، والمراد ولا تأويل، ولذا لم يحكم كثير من ~~الفقهاء بكفر ابن ملجم، قاتل علي ولا بكفر مادحه على قتله وإن اقتتلت ~~طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان تضمن كل ما أتلفت على الأخرى وضمنتا سواء ~~ما جهل متلفه كما لو قتل داخل بينهما لصلح؛ وجهل قاتله من طائفة (¬2) وجهل ~~ضمنته وحدها (¬3). # * * * PageV02P497 ### || AUTO باب حكم المرتد # وهو من كفر ولو مميزا طوعا ولو هازلا بعد إسلامه ولو كرها بحق كحربي وذمي ~~انتقض عهده وأريد قتلهما، فمن ادعى النبوة، أو صدقه أو أشرك بالله تعالى أو ~~سبه أو رسولا أو ملكا له أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة. # ويتجه: كقدير وبصير لا القدرة والبصر (¬1). # أو كتابا أو رسولا أو ملكا له أو وجوب عبادة من الخمس ومنها الطهارة أو ~~حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا بلا تأويل كتحريم زنا أو لحم خنزير ~~(¬2) أو حشيشة أو حل خبز ونحوه أو شك فيه ومثله لا يجهله أو يجهله وعرف ~~وأصر أو سجد لصنم أو كوكب. # ويتجه: السجود للحكام والموتى (¬3) بقصد العبادة كفر ومع الإطلاق أكبر. # وإلا احتمل (¬4) أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل (¬5) عليهم ويدعوهم ~~ويسألهم إجماعا قاله الشيخ أو أتى بقول أو فعل صريح في PageV02P498 # الاستهزاء بالدين أو امتهن القرآن صانه الله تعالى، أو ادعى اختلافه أو ~~اختلاقه، أو القدرة على مثله، أو ms646 أسقط حرمته، كفر لا من حكى كفرا سمعه ولا ~~يعتقده أو نطق بكلمة كفر، ولا يعرف معناها وإن ترك عبادة من الخمس تهاونا ~~(¬1) لم يكفر إلا بالصلاة أو بشرط أو ركن لها مجمع عليه إذا دعاه إمام أو ~~نائبه وامتنع على ما مر في كتاب الصلاة ومن اعتقد قدم العالم، أو حدوث ~~الصانع، أو سخر بوعد الله أو وعيده أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك ~~في كفره أو قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة (¬2) أو كفر الصحابة فهو ~~كافر، قال الشيخ وكذا من اعتقد أن الكنائس بيوت الله أو أنه يعبد فيها أو ~~أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم؛ وأن ذلك قربة أو ~~طاعة أو أن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ~~أو لا يجب عليه اتباعه أو قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم ~~الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من الأولياء من ~~يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر عن (¬3) شريعة موسى أو لعن التوراة لا ~~ما بأيديهم الآن منها أو زعم أن الله بذاته في كل مكان مختلطا بالمخلوقات ~~أو أن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله أو ادعى ألوهية علي أو نبوته أو أن ~~جبريل غلط أو أن القرآن نقص منه شيء أو كتم أو أن له تأويلات باطنة تسقط ~~الأعمال المشروعة كالقرامطة والباطنية أو قذف PageV02P499 # عائشة بما برأها الله وفي قذف غيرها من نسائه قولان؛ صحح الشيخ أنه كهو. # ويتجه: في حياته خاصة لتنقيصه عليه الصلاة والسلام (¬1). # أو زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نفرا ~~قليلا لا يبلغون بضعة عشر أو أنهم فسقوا، كفر في الكل قاله الشيخ في الصارم ~~المسلول، وكذا من أنكر صحبة أبي بكر لقوله تعالى: {إذ يقول لصاحبه} (¬2) أو ~~شفع عنده في رجل فقال لو جاء النبي ليشفع فيه ما قبلت منه. ms647 # ويتجه: إن قاله استخفافا لا للتأكيد. # * * * PageV02P500 # فصل # فمن ارتد مكلفا مختارا ولو أنثى دعي واستتيب ثلاثة أيام وجوبا وينبغي أن ~~يضيق عليه ويحبس فإن تاب لم يعزر وإن أصر قتل بالسيف، ولا يحرق بالنار ولا ~~يقتل رسول كفار مرتد (¬1) بدليل رسولي مسيلمة ولا يقتل المرتد إلا الإمام ~~أو نائبه فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته ~~أو مميزا إلا أن يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه ومن أطلق الشارع ~~كفره كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول، فهو تصديق (¬2) لا ~~يخرج به عن الإسلام أو كفر نعمة أو قارب الكفر أو كفر دون كفر ونص أئمة ~~الحديث كالبخاري أن بعض الكفر (¬3) دون بعض، وعن أحمد جواز إطلاق الكفر ~~والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة، ويصح إسلام مميز عقله وردته ~~فإن أسلم أحيل بينه وبين كفار فإن قال بعد لم أرد ما قلت فكما لو ارتد ولا ~~يقتل هو وسكران ارتد حتى يستتابا بعد بلوغ، وصحوا ثلاثة أيام وإن مات في ~~سكر أو قبل بلوغ مات كافرا وإن أسلم في سكره صح. # ويتجه احتمال: إن ارتد حال سكره لا عقله (¬4). PageV02P501 # ولا تقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر ~~الإسلام ويخفي الكفر ولا من تكررت ردته. # ويتجه: أقله ثلاثا كعادة حائض. # أو سب الله تعالى صريحا أو رسولا أو ملكا له أو تنقصه أو كفر بسخره ~~وكالحلولية والزاعم أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر ~~والنهي، أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى، ولا يجب ~~عليه الاعتصام بالكتاب والسنة ويقتلون بكل حال ومن صدق منهم في توبته نفعته ~~في الآخرة ومن كفر ببدعة قبلت توبته ولو داعية (¬1) ومن أظهر الخير وأبطن ~~الفسق فكزنديق في توبته لمؤاخذته بالباطن. # ويتجه: ولا تقبل شهادة من عرف بذلك (¬2). # * * * PageV02P502 # فصل # وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين. # ويتجه: أو صلاة (¬1) ركعة وأنه لا ترتيب ولا ms648 موالاة فيهما (¬2). # مع إقرار مرتد جاحد لغرض أو تحليل أو تحريم أو نبي أو كتاب أو رسالة ~~نبينا إلى غير العرب بما جحده وإلا لم يصح إسلامه أو قوله أنا مسلم ولا ~~يغني قوله محمد رسول الله عن شهادة التوحيد ولو من مقر به كيهودي، وقول من ~~شهد عليه بردة: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، أو أنا مسلم توبة ~~وإن كتب كافر الشهادتين. # ويتجه (¬3): استقلالا لا تبعا كنسخ كتاب هما فيه. # صار (¬4) مسلما كناطق بهما وقائل: أسلمت أو أنا مسلم أو مؤمن فلو قال لم ~~أرد الإسلام ولم أعتقده أجبر على الإسلام وإن قال أنا مسلم ولا أنطق فمسلم ~~(¬5) ولا يعتبر إقراره بما شهد به عليه بخلاف توبة من بدعة؛ فيعتبر إقراره ~~بها ويكفي جحده لردة إقرار وشهد عليه بها ومن شهد بكفره فادعى الإكراه قبل ~~بقرينة وبكلمة كفر فادعاه قبل مطلقا PageV02P503 # وإن أكره ذمي على إسلام لم يصح وأسلم وخذ ألفا ونحوه فأسلم فلم يعطه فأبى ~~الإسلام؛ قتل، وينبغي أن يفي. # ومن أسلم على أقل من الخمس، قبل منه وأمر بالخمس وإذا مات مرتدا فأقام ~~وارثه بينة أنه صلى بعدها حكم بإسلامه بالصلاة لا بصوم وحج وزكاة ولا يبطل ~~إحصان مرتد ولا عبادة فعلها قبل ردته إذا تاب فلا يعيد (¬1). # * * * PageV02P504 # فصل # ومن ارتد لم يزل ملكه ويملك بتمليك ويمنع التصرف في ماله خاصة لا بوكالة ~~عن غيره وتقضى منه ديونه وأروش جناياته، ولو جناها بدار حرب أو في فئة ~~مرتدة ممتنعة أو قتل خطأ وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته فإن أسلم نفذ ~~تصرفه وإلا صار فيئا من حين موته مرتدا وإن لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي ~~وما بدارنا فيء من حين موته فإن طال فعل حاكم الأحظ من بيع نحو حيوانه أو ~~إجارته ولو ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم فدار حرب يغنم مالهم وولد حدث بعد ~~الردة، ويؤخذ مرتد بحد أتاه في ردته لا بقضاء ما ترك فيها من عبادة، وإن ~~لحق ms649 زوجان مرتدان بدار حرب؛ لم يسترقا لأنه لا يجري على المرتد رق بحال ولا ~~من ولدهما أو حمل قبل ردة ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق الحادث فيها ~~وإقراره على كفر بجزية. # * * * PageV02P505 # فصل # والسحر كبيرة وله حقيقة يقتل ويمرض ويأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطأها ~~ويفرق بينه وبينها (¬1) ويبغض أحدهما في الآخر، ويحببه (¬2) فساحر يركب ~~المكنسة فتسير به في الهواء، أو يدعي أن الكواكب تخاطبه كافر كمعتقد حله، ~~لا من يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر ويعزر بليغا بحيث لا يبلغ به القتل ~~وقيل بالقتل ولا من يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها وتطيعه ولا كاهن له ~~رئي من الجن يأتيه بالأخبار، وعراف وهو الخراص، ومنجم يستدل بالنجوم على ~~الحوادث، فإن أوهم قوما أنه يعلم الغيب فللإمام قتله؛ لسعيه بالفساد ولا ~~يقتل ساحر كتابي ونحوه ولا مشعبذ وقائل بزجر طير وضارب بحصى وشعير وقداح إن ~~لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة، ويعزر وإلا كفر ويحرم طلسم ~~وحرز ورقية بغير العربية وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها، قال ~~الشيخ إن رقى البخور وإتخاذ البخور قربانا هو دين النصارى والصابئين (¬3) ~~ويجوز الحل بسحر ضرورة، وفي عيون المسائل من السحر السعي بالنميمة والإفساد ~~بين الناس وهو غريب. # فروع: أطفال المشركين ومن بلغ منهم مجنونا معهم في النار قال PageV02P506 # القاضي هو منصوص أحمد قال الشيخ غلط القاضي على أحمد بل يقال: الله أعلم ~~بما كانوا عاملين وهو حسن وعنه الوقف واختار ابن عقيل وابن الجوزي في الجنة ~~والشيخ تكليفهم في الآخرة. # ومن ولد أعمى أبكم أصم فمع أبويه كافرين أو مسلمين ولو أسلما بعد ما بلغ ~~وذكر غير واحد أن معرفة (¬1) الله لا تجب عقلا وإنما تجب بالشرع وهو بعثة ~~الرسل فلو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار لآية {وما كنا معذبين} ~~(¬2)، ومعرفة الله أول واجب لنفسه (¬3)، ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه فهو ~~أول واجب لغيره، والمختار كما قال الشيخ عبد القادر الجيلي (¬4) وغيره أن ms650 ~~الإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة خلافا لمن أوجبها قبلهما (¬5). # * * * PageV02P507 ### | AUTO كتاب الأطعمة # واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة ~~فيه ولا مستقذر حتى نحو مسك وقشر بيض وقرن ويحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ~~ومستقذر كروث وبول ولو طاهرين وقمل وبرغوث، ومن حيوان البر حمر أهلية وفيل ~~وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وخنزير وقرد ودب ونمس وابن آوى ~~وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور وفنك سوى ضبع ومن طير ما يصيد ~~بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة وما يأكل الجيف كنسر ورخم ~~ولقلق وعقعق وهو القاق وغراب البين والأبقع، وما تستخبثه العرب ذو اليسار ~~من أهل الأمصار كوطواط ويسمى خفاشا وخشافا وفأر وزنبور ونحل وذباب وفراش ~~وهدهد وصرد وغداف وسنونو وأبو زريق وخطاف وقنفذ ونيص وهو كبار القنافذ على ~~ظهره شوك طويل وحية وحشرات وكل ما أمر الشرع بقتله كعقارب أو نهى عنه كنمل ~~ومتولد بين مأكول وغيره كبغل وسمع ولد ضبع من ذئب وعسبار ولد ذئبة من ضبعان ~~لا متولد من مباحين كبغل من حمار وحشي وخيل وما تجهله العرب ولا ذكر في ~~الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز (¬1) ولو أشبه مباحا ومحرما؛ غلب ~~التحريم وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل وجبن وفاكهة يؤكل ~~تبعا لا انفرادا وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه. PageV02P508 # فصل # ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كزرافة وأرنب ويربوع ~~(¬1) وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وهي ~~الدرة وزاغ وغراب زرع ويحل كل حيوان بحري غير ضفدع وحية وتمساح وتحرم ~~الجلالة التي أكثر علفها نجاسة، ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر ~~فقط ويكره ركوبها. # ويتجه: طهارة نحو عرق آدمي ولبنه ولو أكل أو شرب النجاسة لمشقة الاحتراز ~~لأن ما في (¬2) جوفه نجس مطلقا (¬3). # ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا وما سقي أو سمد بنجس من ~~زرع ms651 وثمر محرم؛ نجس حتى يسقى بعده بطاهر يستهلك عين النجاسة ويكره أكل فحم ~~وتراب وطين وهو عيب في المبيع وغدة وأذن قلب ونحو بصل وثوم وكرات ما لم ~~ينضج بطبخ وحب ديس بحمر وبغال ومداومة أكل لحم وماء بئر بين قبور وشوكها ~~وبقلها لا لحم نيئ ومنتن. # * * * PageV02P509 # فصل # ومن اضطر بأن خاف التلف أكل وجوبا من غير سم ونحوه من محرم ما يسد رمقه ~~فقط إن لم يكن في سفر محرم فإن كان فيه ولم يتب فلا. # ويتجه: وكذا مقيم إقامة معصية كلزنا (¬1). # وله التزود إن خاف وليس له الشبع وقال جمع إن كانت الضرورة مستمرة جاز ~~الشبع، وإن كانت مرجوة الزوال، فلا ويجب على غير مضطر بذله لمضطر بلا عوض ~~ويجب تقديم السؤال على أكله خلافا للشيخ وإن وجد ميتة وطعاما ويجهل مالكه ~~أو خنزيرا أو صيدا حيا أو بيض صيد سليما وهو محرم، قدم الميتة ويقدم عليها ~~لحم صيد ذبحه محرم وله الشبع منه ويقدم على صيد حي طعاما ما يجهل مالكه ولم ~~أقف على مفهوم يجهل مالكه وتقدم ميتة مختلف فيها على مجمع عليها. # ويتجه: وجوبا وأن الكلب يقدم على الخنزير. # وأنه يقدم نحو شحم وكبد خنزير على ميتة لقول داود بحله (¬2)، ويتحرى في ~~مذكاة اشتبهت بميتة ومن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أن ~~يضطر أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه بذل ما PageV02P510 # يسد رمقه فقط بقيمته في محله ولو في ذمة (¬1) معسر فإن أبى أخذه بالأسهل ~~ثم قهرا ويعطيه عوضه من مثل مثلي وقيمة متقوم يوم أخذه (¬2) فإن منعه فله ~~قتاله عليه فإن قتل المضطر؛ ضمنه رب الطعام لا عكسه وإن منعه إلا بما فوق ~~القيمة، أو بربا فاشتراه منه بذلك كراهة أن يجري بينهما دم؛ أو عجزا عن ~~قتاله؛ لم يلزمه إلا القيمة وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الماء ~~من العطشان. # ويتجه: وكذا الطعام. # وعلى كل أحد أن يقيه بنفسه وماله، وله طلب ذلك ومن اضطر إلى نفع ms652 (¬3) مال ~~الغير مع بقاء عينه وجب بذله مجانا مع عدم حاجته إليه ومن لم يجد إلا آدميا ~~مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله لا أكل عضو من أعضاء نفسه أو ~~معصوم ولو ميتا. # ويتجه احتمال: قتل زان لا كلب لأنه محترم. # * * * PageV02P511 # فصل # ومن مر بثمرة بستان ولا حائط عليه ولا ناظر له فله الأكل ولو بلا حاجة ~~مجانا لا صعود شجره ولا ضربه أو رميه بشيء واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ~~ثلاثا يا صاحب البستان، فإن أجابه، وإلا أكل، ولا يحمل ولا يأكل من مجني ~~مجموع إلا لضرورة وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية وألحق جماعة بذلك باقلاء ~~وحمصا أخضرين المنقح: وهو قوي. # ويتجه: وكذا ورق نحو فجل وبصل (¬1). # لا نحو شعير ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم ويلزم مسلما ضيافة مسلم ~~مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته مع أدم وإنزاله ببيته مع عدم ~~مسجد ونحوه فإن أبى فللضيف طلبه به عند حاكم (¬2) فإن تعذر جاز له الأخذ من ~~ماله ويستحب (¬3) ثلاثا وما زاد فصدقة وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم ولضيف ~~شرب من إناء رب البيت واتكاء على وسادته وقضاء حاجته في مرحاضه بلا استئذان ~~ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم وما نقل عن الإمام أحمد ~~أنه امتنع من أكل البطيخ؛ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فكذب. # * * * PageV02P512 ### | AUTO كتاب الذكاة # ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر لا جراد ونحوه بقطع ~~حلقوم ومريء أو عقر ممتنع ويباح جراد وسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدونها ~~لا ما يعيش (¬1) فيه وفي بر ككلب ماء وطيره وسلحفاة أو سرطان (¬2) إلا بها ~~وذكاة سرطان أن يفعل به ما يموته ويحرم بلع سمك حيا وكره شيه حيا لا جراد ~~ويجوز أكل جراد وسمك بما فيهما، وشروط ذكاة أربعة: # أحدها: كون فاعل عاقلا ليصح قصد التذكية ولو متعديا أو مكرها أو مميزا أو ~~أنثى أو أقلف ms653 أو جنبا أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب لا من أحد ~~أبويه غير كتابي ولا وثني ومجوسي وزنديق ومرتد وسكران ودرزي ونصيري فلو ~~احتك مأكول بمحدد بيده لم يحل ولا يعتبر قصد الأكل. # الثاني: الآلة فتحل بكل محدد حتى حجر وقصب وخشب وذهب وفضة وعظم غير سن ~~وظفر ولو مغصوبا. # الثالث: قطع حلقوم ومريئ وهو البلعوم لا شيء غيرهما كالودجين والأولى ~~قطعهما ولا إبانتهما ولا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور ومحل الذكاة ~~الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق PageV02P513 # والصدر وسن نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها ومن عكس أجزأه وذكاة ~~ما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش بجرحه حيث كان فإن أعانه غيره ككون رأسه ~~بماء ونحوه لم يحل وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه ~~وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا ولو أبان رأسه حل مطلقا وملتو عنقه كمعجوز ~~عنه وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع ~~ومريضة وما صيد بشبكة أو شرك أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مفلكة فذكاه ~~وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح؛ ولو انتهى إلى حال لا يعيش معه؛ حل ~~ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب والاحتياط ذلك وسئل ~~أحمد عن شاة مريضة ذبحت فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت ~~يدها أو رجلها أو ذنبها (¬1) بضعف فنهر الدم فقال: لا بأس. وما قطع حلقومه ~~أو أبينت حشوته ونحوه فوجود حياته كعدمها. # الرابع: قول بسم الله عند حركة يده بذبح لا يقوم مقامها غيرها ولا يضر ~~فصله بنحو أكل وشرب وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها، وأن يشير أخرس وسن مع ~~تسمية تكبير لا صلاة على النبي ومن بدا له ذبح غير ما سمي عليه أعاد ~~التسمية وجوبا وتسقط بسهو لا جهل ويضمن أجير تركها إن حرمت ومن ذكر مع اسم ~~الله تعالى اسم غيره؛ ms654 حرم ولم يحل وإن جهل تسمية ذابح أو هل ذكر مع اسم ~~الله غيره فحلال. # * * * PageV02P514 # فصل # وذكاة جنين مباح خرج ميتا أو متحركا كمذبوح أشعر أو لا بتذكية أمه واستحب ~~أحمد ذبحه ولم يبح مع حياة مستقرة إلا بذبحه ولا يؤثر محرم كسمع في ذكاة ~~أمه (¬1) ومن وجأ بطن أم جنين مسميا، فأصاب مذبحه فهو مذكى والأم ميتة وكره ~~ذبح بآلة كالة وحدها والحيوان يراه وسلخه وكسر عنقه أو نتف ريشه قبل زهوق ~~نفسه ونفخ لحم يباع وسن توجيهه للقبلة على شقه الأيسر ورفق به وحمل على آلة ~~بقوة وإسراع بالشحط وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله ~~مثله لم يحل وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر من نحو إبل ونعام ~~وبط أو ظنا، فكان أو لا كحال الرئة زاعمين تحريمها إن وجدت لاصقة بالأضلاع ~~أو لعيده أو لتقرب به إلى شيء يعظمه، لم يحرم علينا إذا ذكر اسم الله فقط ~~عليه وإن (¬2) ذبح ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، وهي شحم ~~الكليتين والثرب شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء كذبح مالكي فرسا وحنفي ~~حيوانا فيبين حاملا ويحرم علينا إطعامهم شحما من ذبيحتنا لبقاء تحريمه كما ~~لا يجوز إطعام مسلم ما حرم. # ويتجه احتمال: عند طاعم. PageV02P515 # وتحل ذبيحتنا لهم لبقاء تحريمه (¬1) مع اعتقادهم تحريمها اعتبارا ~~باعتبارنا (¬2) ألحق. # ويتجه: لا يحرم إطعام شافعي أفطر (¬3) مع غيم لأنه اعتقاد ظني وأنه يحرم ~~على شافعي إطعام حنبلي لأنه (¬4) إعانة على معصية (¬5). # ويحل مذبوح منبوذ (¬6) بمحل يحل ذبح أكثر أهله ويحل ما وجد ببطن سمك أو ~~مأكول مذكى أو بحوصلته أو في روثه من سمك وجراد وحب وتحرم المصبورة وهي ~~الطائر أو الأرنب يجعل غرضا يرمى حتى يقتل وكل حيوان يحبس للقتل فمصبور. # * * * PageV02P516 ### | AUTO كتاب الصيد # اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه والمراد به هنا المصيود، ~~وهو حيوان مقتنص إلى آخر الحد ويباح لقاصده ويكره لهوا وإن آذى به الناس في ~~زرعهم ms655 ومالهم فحرام فإن (¬1) احتاجه وجب وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل ~~مكتسب وأفضل التجارة في بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصرف ~~وأفضل الصناعة خياطة، ونص أن كل ما نصح فيه فحسن وأدناها نحو حياكة وحجامة ~~وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة وجزارة فيكره كسب من صنعته دنيئة مع إمكان ~~أصلح منها ويستحب الغرس والحرث واتخاذ الغنم ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى ~~مع الكفاية التامة ويقدم الكسب لعياله على كل (¬2) نفل ويكره تركه والاتكال ~~على الناس. قال أحمد: لم أر مثل الغنى عن الناس. وقال في قوم لا يعملون ~~ويقولون نحن متوكلون: هؤلاء مبتدعة، ودعا لعلي بن جعفر، ثم قال لأبيه: ~~ألزمه السوق وجنبه أقرانه. وفي الرعاية يباح كسب الحلال لزيادة المال ~~والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض وبراءة ~~الذمة ويجب على من لا قوت له. # ويتجه: ويستحب على ما زاد (¬3) على أقل الكفاية. # ليواسي به فقيرا، ويصل به قريبا وأنه يحرم للتفاخر والتكاثر. PageV02P517 # فصل # فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح، واتسع الوقت لتذكيته، لم ~~يبح إلا بها ولو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به وإن امتنع بعدوه فلم يتمكن ~~من ذبحه حتى مات تعبا، فحلال وإن لم يتسع لها فكميت يحل. # بأربعة شروط: # أحدها: كون صائد أهلا لذكاة ولو أعمى فلا يحل صيد شارك في قتله من لا تحل ~~ذبيحته فيما تشترط ذكاته بخلاف نحو سمك كمجوسي ومتولد بينه وبين كتابي، ولو ~~بجارحة حتى ولو أسلم بعد إرساله وإن لم يصب مقتله إلا أحدهما عمل به، ولو ~~أثخنه كلب مسلم، ثم قتله كلب المجوسي وفيه حياة مستقرة حرم وضمنه له وإن ~~أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فزاد عدوه أو رد عليه كلب مجوسي الصيد فقتله أو ~~ذبح ما مسكه له مجوسي بكلبه، وقدر جرحه غير موح. # ويتجه: بل وفيه حياة مستقرة. # أو ارتد أو مات بين رميه وإصابته، حل وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر ~~فقتله، أو أوحاه بعد إيحاء الأول، ms656 لم يحل ولمثبته قيمته مجروحا حتى ولو ~~أدرك الأول ذكاته فلم يذكه إلا أن يصيب الأول مقتله أو الثاني مذبحه وعلى ~~(¬1) الثاني أرش خرق جلده فلو كان المرمي PageV02P518 # قنا أو شاة للغير ولم يوحياه، وسريا فعلى الثاني نصف قيمته مجروحا بالجرح ~~الأول ويكملها سليما الأول وصيد قتل بإصابتهما معا حلال بينهما كذبحه ~~مشتركين وكذا واحد بعد واحد، ووجداه ميتا، وجهل قاتله فإن قال الأول: أنا ~~أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه، فقال الآخر مثله لم يحل ويتحالفان ولا ضمان وإن ~~قال الثاني: أنا قتلته، ولم تثبته أنت صدق بيمينه، وهو له. # الثاني: الآلة وهي نوعان محدد فهو كآلة ذبح وشرط جرحه به فإن قتله بثقله ~~كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولو مع شدخ أو قطع حلقوم ومريء أو بعرض معراض وهو ~~خشبة محددة الطرف ولم يجرحه، لم يبح ومن نصب منجلا أو سكينا أو سيفا مسميا ~~حل ما قتله بجرح ولو بعد موت ناصب أو ردته وإلا فلا والحجر إن كان له حد ~~فكمعراض وإلا فكبندقة ولو خزق ولا يباح ما قتل بمحدد فيه سم مع احتمال ~~إعانته على قتله وما رمي من صيد فوقع في ماء ولم يكن طير ماء أو تردى من ~~علو، أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل ولو مع إيحاء جرح وإن ~~رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط، فسقط، فمات، حل؛ لأن سقوطه بالإصابة. # ويتجه احتمال: التحريم لو سقط على حائط ثم وقع على الأرض فمات. # أو غاب ما عقر، أو أصيب يقينا، ولو ليلا، ثم وجد ولو بعد يومه ميتا، حل ~~كما لو وجده بفم جارحه، أو وهو يعبث به أو فيه سهمه أو تهشم من وقعته ولا ~~يحل ما وجد به أثر آخر يحتمل إعانته في قتله PageV02P519 # وما غاب قبل عقره، ثم وجده وفيه سهمه أو عليه جارحه حل فلو وجد مع جارحه ~~آخر وجهل هل سمي عليه أو استرسل بنفسه أو لا أو جهل حال مرسله هل هو من ms657 أهل ~~الصيد أو لا ولم يعلم أي قتله أو علم أنهما قتلاه معا، أو أن من جهل حاله ~~هو القاتل، لم يبح وإن علم كونه من أهل الصيد مسميا حل، ثم إن كان قتلاه ~~معا فبين صاحبيهما، وإن وجد أحدهما متعلقا به فلصاحبه ويحلف من حكم له به ~~وإن وجدا ناحية وقف الأمر حتى يصطلحا فإن خيف فساده بيع واصطلحا على مثله ~~(¬1) ويحرم عضو أبانه صائد بمحدد مما به حياة معتبرة لا إن مات في الحال أو ~~كان من حوت ونحوه وإن بقي معلقا بجلده حل بحله وتحل طريدة وهي الصيد بين ~~قوم يأخذونه قطعا وكذا الناد. # النوع الثاني: جارح فيباح ما قتل معلم غير كلب أسود بهيم وهو # ما لا بياض فيه، فيحرم صيده واقتناؤه وتعليمه ويباح قتله ولا يسن # وليس بهيما ما بين عينيه بياض خلافا له فيهما ويجب قتل عقور لا إن # عقرت كلبة من قرب من ولدها، أو خرقت ثوبه ولا يباح. # ويتجه: إلا إن حصل بها الضرر والتنجيس ككلاب أسواق مصر (¬2). # قتل غير أسود وعقور للنهي (¬3). # ثم تعليم ما يصيد بنابه كفهد وكلب أن يسترسل إذا أرسل، PageV02P520 # وينزجر إذا زجر، لا في (¬1) وقت رؤية الصيد وإذا أمسك لم يأكل لا تكرر ~~ذلك فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه معلما ولم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ~~ما أكل منه ولو شرب دمه لم يحرم ويجب غسل ما أصابه فم كلب. # ويتجه: ونحو فهد لنجاسته. # وتعليم ما يصيد بمخلبه كباز وصقر وعقاب بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا ~~دعي لا بترك الأكل ويعتبر جرحه فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. # الثالث: قصد الفعل وهو إرساله الآلة لقصد صيد فلو احتك صيد بمحدد أو سقط ~~فعقره بلا قصد أو استرسل جارح بنفسه، فقتل صيدا لم يحل، ولو زجره ما لم يزد ~~في طلبه بزجره ومن رمى هدفا أو رائدا صيدا، ولم (¬2) يره أو حجرا يظنه صيدا ~~أو ما علمه أو ظنه غير صيد، فقتل ms658 صيدا لم يحل (¬3) وإن رمى صيدا رآه، فأصاب ~~غيره أو واحدا فأصاب عددا حل الكل، وكذا جارح وإن أعانت ريح ما رمى به ~~فقتل، ولولاها ما وصل أو رده حجر أو غيره فقتل، لم يحرم ومن أثبت صيدا ملكه ~~فيرده آخذه وإن لم يثبته فدخل محل غيره فأخذه رب المحل أو وثب حوت فوقع ~~بحجر شخص (¬4) ولو بسفينة لا بفعل صياد يقصد PageV02P521 # الصيد أو دخل ظبي داره، فأغلق بابها، وجهله، أو لم يقصد تملكه أو فرخ في ~~برجه المعد للصيد طائر غير وفرخ مملوك لمالكه (¬1) أو أحيا أرضا بها كنز ~~ملكه كنصب خيمته وفتح حجرة لذلك وكعمل بركة لسمك وشبكة وشرك وفخ ومنجل لصيد ~~وحبس جارح له بمضيق لا يفلت منه ولو كانت آلة الصيد كشبكة وشرك غير منصوبة ~~للصيد، ولا قصد بها الاصطياد، فتعلق بها صيد، لم يملكه صاحبها ومن وقع ~~بشبكته صيد فذهب بها فصاده آخر فللثاني وإن وقعت سمكة بسفينة لا بحجر أحد، ~~فلربها ومن حصل أو عشش بملكه غير المعد صيد أو طائر، لم يملكه وإن سقط برمي ~~به، فلرام ولو أعد أرضا للملح، فحصل فيها الماء الملح ملكه والضابط أن ما ~~كان من ملكه معدا لصيد ونحوه وحصل فيه ملكه وما لم يكن معدا فلا، ويحرم ~~(¬2) صيد سمك وغيره بنجاسة يأكلها وعنه يكره وعليه الأكثر، ويكره بشباش، ~~وهو طائر تخيط عيناه ويربط ومن وكره لا الفرخ ولا الصيد ليلا أو بما يسكر ~~ويباح بشبكة وفخ ودبق وكل حيلة لا بمنع ماء ومن أرسل صيدا وقال أعتقتك ~~ويحرم أو لم يقل لم يزل ملكه عنه كانفلاته وإرساله بعيرا أو بقرة بخلاف نحو ~~كسرة أعرض عنها، فيملكها آخذها ومن وجد فيما صاد علامة ملك كقلادة برقبته ~~وحلقة بأذنه وقص جناح طائر، فلقطة. # فرع: كان الجاهلية يتقربون إلى الله بأمور أربعة أبطلها بقوله: PageV02P522 # {ما جعل الله من بحيرة} الآية (¬1) فالبحيرة التي تنتج خمسة أبطن آخرها ~~ذكر، فيشق مالكها، أذنها، ويخلي سبيلها، ولا ينتفع بها ولا بلبنها، بل ~~يخليه ms659 للضيوف. # والسائبة نوعان: العبد يعتقه مالكه سائبة لا ينتفع به ولا بولائه. # والبعير يسيبه مالكه لقضاء حوائج الناس عليه. # والوصيلة نوعان: الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين، فإن نتجت في المرة الثامنة ~~جديا وعناقا قالوا وصلت أخاها، فلا يذبحونه لأجلها، ولا يشرب لبن الأم إلا ~~الرجال دون النساء، وجرت مجرى السائبة. # والشاة كانت إذا نتجت ذكرا ذبحوه لآلهتهم، أو أنثى فلهم أو ذكرا وأنثى ~~قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم والحامي هو الفحل يضرب في إبل ~~الشخص عشر سنين فيخلى سبيله، ويقولون حمى ظهره، فلا ينتفعون من ظهره بشيء. # الرابع: قول بسم الله عند إرسال جارحة أو رمي كما في ذكاة إلا أنه لا ~~تسقط هنا سهوا (¬2) ولا يضر تقدم يسير وكذا تأخير كثير في جارح إذا زجره ~~فانزجر ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لا إن سمى على سهم ثم ألقاه أو رمى ~~(¬3) بغيره بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها. # * * * PageV02P523 ### | AUTO كتاب الأيمان # واحدها يمين وهي القسم والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة فدل على عدم انعقاد ~~يمين الأخرس، لكن صرح في الفروع في صلاة الجمعة بانعقادها منه. فاليمين ~~توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء والحلف على ~~مستقبل، إرادة تحقيق خبر فيه ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو ~~تركه، والحلف على ماض إما بر وهو الصادق أو غموس وهو الكاذب أو لغو وهو ما ~~لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة. واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث، هي ~~التي باسم الله تعالى الذي لا يسمى به غيره، كالله، والقديم الأزلي، والأول ~~الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء (¬1)، وخالق الخلق، ورازق أو ~~رب العالمين، أو العالم بكل شيء والرحمن أو يسمى به غيره، ولم ينو الغير ~~كالرحيم والعظيم والرب والمولى والرازق والخالق والقوي أو بصفة له كوجه ~~الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وميثاقه وحقه وأمانته وإرادته ~~وقدرته وعلمه وجبروته ولو نوى مراده أو مقدوره أو معلومه ms660 وإن لم يضفها لله ~~لم يكن يمينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى وأما (¬2) ما لا يعد من أسمائه ~~تعالى وإن أطلق عليه كالشيء والموجود (¬3) أو لا ينصرف إطلاقه إليه، PageV02P524 # ويحتمله كالحي والواحد والكريم والعالم والمؤمن فإن نوى به الله تعالى ~~فيمين وإلا فلا وقوله وأيم الله أو لعمر الله يمين لا هالله إلا بنيته، ~~وأقسمت أو أقسم وشهدت (¬1) أو أشهد وحلفت أو أحلف وعزمت أو أعزم وآليت أو ~~آلي وقسما وحلفا وألية وشهادة ويمينا وعزيمة بالله، يمين، فإن لم يذكر اسم ~~الله فيها كلها، ولم ينو يمينا أو ذكره ونوى خبرا فيما يحتمله فلا يمين ~~والحلف بكلام الله تعالى أو المصحف أو القرآن أو بسورة أو آية منه يمين ~~فيها كفارة واحدة وكذا بنحو توراة من كتب الله تعالى. # * * * PageV02P525 # فصل # وحروف القسم باء يليها مظهر ومضمر وواو يليها مظهر وتاء يليها اسم الله ~~تعالى خاصة فلو قال تالرحمن أو تالرحيم، لم يكن يمينا وأسألك بالله لتفعلن ~~بنيته وبالله لأفعلن يمين فإن أطلق لم تنعقد (¬1). # ويتجه: وكذا بالله لتأكلن ونحوه في مقام الإكرام (¬2). # ويصح قسم بغير حرفه نحو الله لأفعلن جرا ونصبا فإن نصبه بواو أو رفعه ~~معها أو دونها فيمين إلا أن لا ينويها عربي، قال الشيخ الأحكام تتعلق بما ~~أراده الناس من الألفاظ الملحونة كبالله رفعا ونصبا. وبالله يصوم ويصلي، ~~وقول الكافر أشهد أن محمدا رسول الله ونحوه ويجاب قسم في إيجاب بأن خفيفة ~~وثقيلة ولام ونوني توكيد وقد وببل عند الكوفيين وفي نفي بما وإن بمعناها ~~وبلا وبحذف لا لفظا نحو والله أفعل ويكره ولا يحرم خلافا له حلف بالأمانة ~~كعتق وطلاق ويحرم بذات غير الله وصفته (¬3) سواء أضافه إليه تعالى كقوله ~~ومخلوق الله ومقدوره ومعلومه ورسوله أو لا، كقوله والكعبة وأبي ولا كفارة ~~وعند الأكثر إلا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويجب الحلف لإنجاء معصوم من ~~هلكة ولو نفسه كقسامة بريء من قتل ويندب لمصلحة كإصلاح ودفع شر ويباح على ~~فعل مباح أو تركه ويكره على ms661 فعل مكروه أو ترك مندوب ويحرم PageV02P526 # على فعل محرم أو ترك واجب أو كاذبا عالما فمن حلف على فعل مكروه أو ترك ~~مندوب، سن حنثه وكره بره وعلى فعل مندوب أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره ~~وعلى فعل واجب أو على ترك محرم، حرم حنثه (¬1) ووجب بره وعلى فعل محرم أو ~~ترك واجب، وجب حنثه وحرم بره ويخير في مباح وحفظها فيه أولى كافتداء محق ~~لواجبة عليه عند حاكم ويباح الحلف عند غير الحاكم بل في الهدي استحبابه على ~~الخبر الديني الذي يراد تأكيده وحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلف ~~في أكثر من ثمانين موضعا ولا يلزم (¬2) إبرار قسم حالف كإجابة سؤال بالله ~~تعالى ويسن لا تكرار حلف فإن أفرط كره. # * * * PageV02P527 # فصل # ولوجوب الكفارة، أربعة شروط: # أحدها: قصد عقد اليمين فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله ~~لا والله، وبلى والله في عرض حديثه ولا من نحو نائم ومجنون وصغير ومغمى ~~عليه (¬1) فلا يصح إيلاؤه. # الثاني: كونها على مستقبل ممكن فلا تنعقد على ماض كاذبا أو عالما بكذبه ~~(¬2)، وهي الغموس لغمسه (¬3) في الإثم ثم في النار وعند الشيخ (¬4) أو على ~~مستقبل ظانا صدق نفسه، فتبين بخلافه كحلفه عليه يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ~~نافيا لفعل مستحيل لذاته كلا شربت ماء الكوز ولا ما فيه أو غيره كلا قتلت ~~الميت أو لا أحييته ومثبتا له كليقتلنه أو ليصعدن السماء تنعقد ويحنث في ~~الحال وظهار ونذر كيمين بالله وعليه فلا ينعقد ظهار ونذر على ماض مطلقا ~~(¬5) وتقدم الطلاق. # الثالث: كون حالف مختارا فلا تنعقد من مكره عليها. # الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ولو محرمين، ~~لا مكرها أو جاهلا أو ناسيا ومن استثنى في حلف PageV02P528 # بالله ونذر وظهار، ونحو هو يهودي إن فعل بإن شاء الله أو أراد الله، أو ~~إلا أن يشاء الله، وقصد ذلك واتصل لفظا أو حكما كقطع بنحو تنفس وسعال لم ~~يحنث، فعل أو ms662 ترك ويعتبر نطق غير مظلوم وخائف وقصد استثناء قبل تمام مستثنى ~~منه أو بعده قبل فراغه فلو استثنى بعد فراغه من اليمين أو أراد الجزم فسبق ~~لسانه إلى الاستثناء أو كانت عادته جارية به فجرى على لسانه بلا قصد، لم ~~ينفعه ومن شك فيه فكمن لم يستثن وإن حلف ليفعلن كذا وعين وقتا تعين وإلا لم ~~يحنث حتى ييأس من فعله بتلف محلوف عليه أو موت حالف وبعتق عبد مسلم (¬1) ~~حلف ليبيعنه ولعان زوجة حلف ليطلقنها. # * * * PageV02P529 # فصل # من حرم حلالا سوى زوجته من طعام أو أمة أو لباس أو غيره كقوله ما أحل ~~الله عليه حرام ولا زوجة له ونحوه أو طعامه عليه كالميتة والدم أو علقه ~~بشرط كإن أكلته فهو علي حرام لم يحرم وعليه إن فعله كفارة يمين خلافا ~~للموفق كالشافعية وما أحل الله عليه حرام من أهل ومال، فهو ظهار وتجزئه ~~كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال ومن قال: هو يهودي أو كافر أو مجوس أو ~~يعبد الصليب أو غير الله أو بريء من الله أو رسوله أو من الإسلام أو القرآن ~~أو يكفر بالله أو لا يراه الله في موضع كذا أو يستحل الزنا أو الخمر أو أكل ~~لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو الطهارة منجزا ~~كليفعلن كذا، أو معلقا كإن فعل كذا، فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين إن ~~خالف وإن قصد أنه يكفر عند وجود الشرط كفر منجزا قاله الشيخ وإن قال: عصيت ~~الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف، أو أدخله الله ~~النار أو قطع يديه ورجليه، أو لعمره ليفعلن أو لأفعل كذا أو إن فعله فعبد ~~زيد حر أو ماله صدقة ونحوه فلغو ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق ~~وعتاق ونذر ويمين بالله مع النية. # ويتجه: مع نية البعض يتقيد به وأنه مع الإطلاق لا يلزمه شيء. # وبأيمان البيعة وهي يمين رتبها الحجاج تتضمن (¬1) اليمين بالله PageV02P530 # تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ما ms663 فيها إن عرفها ونواها وإلا فلغو، ~~ومن حلف بإحداها فقال آخر يميني في يمينك، أو عليها أو مثلها أو أنا على ~~مثل يمينك أو أنا معك في يمينك أو عليها أو مثلها يريد (¬1) التزام مثلها ~~لزمه إلا في اليمين بالله تعالى ومن قال علي نذر أو يمين أو علي عهد الله، ~~أو ميثاقه إن فعلت كذا، وفعله فعليه كفارة يمين ومن أخبر عن نفسه بحلف ~~بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. # * * * PageV02P531 # فصل في كفارة اليمين # يخير من لزمته بين ثلاثة: إطعام عشرة مساكين من جنس أو أكثر كمن بر وتمر ~~وأقط أو كسوتهم للرجل ثوب تجزئه صلاته فيه، وللمرأة درع وحمار كذلك أو عتق ~~رقبة ويجزئ لبيس ما لم تذهب قوته فإن عجز كعجزه عن فطرة صام ثلاثة أيام ~~متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر ويجزئ أن يطعم بعضا ويكسو بعضا لا تكميل عتق ~~بإطعام أو كسوة ولا إطعام بصوم كبقية الكفارات ومن ماله غائب يستدين إن قدر ~~وإلا صام وتجب كفارة ونذر فورا بحنث وإخراجها قبله وبعده حيث حلف سواء ~~فقبله محللة ليمينه، وبعده مكفرة، لكن لو كفر بصوم لفقره ثم حنث وهو موسر، ~~لم يجزه ولا تجزئ قبل حلف ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال قبل ~~تكفير فكفارة واحدة وكذا حلف بنذور مكررة وإن حنث في واحدة وكفر، ثم حلف ~~أخرى (¬1)، لزمته ثانية وهلم جرا وإن اختلف موجب الكفارة كظهار ويمين بالله ~~تعالى، لزمتاه ولم تتداخلا. # ويتجه احتمال: اليمين والنذر واحد. # ومن حلف يمينا على أجناس فكفارة واحدة، حنث في الجميع أو في واحدة، وتنحل ~~البقية وليس لقن أن يكفر بغير صوم ولا لسيده PageV02P532 # منعه منه ولو أضر به أو كان حلفه وحنثه بلا إذن سيده ومن بعضه حر كحر ~~ويكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم. # فرع: الكفارات في ثلاثة ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه ففعل حال ~~التحريم كوطء في إحرام وحيض ونفاس وصيام وما عقده لله من نذر أو بالله من ms664 ~~يمين، أو حرم لله (¬1) ثم أراد حله بالكفارة وسماها الله تحلة وما لا إثم ~~فيه ككفارة قتل الخطأ والقيد خطأ، فالكفارة هنا جابرة (¬2) لما فات، وإن لم ~~يكن إثم فكفارته من باب الجوابر (¬3)، وكفارة الأول من باب الزواجر (¬4)، ~~وكفارة الوسط من باب التحلة. # * * * PageV02P533 ### || AUTO باب جامع الأيمان # يرجع فيها إلى نية حالف ليس بها ظالما إذا احتملها لفظه كنيته بالسقف ~~والبناء السماء، وبالفراش والبساط الأرض وبنسائه طوالق أقاربه النساء، أو ~~بجواريه أحرار سفنه، وبما كاتبت فلانا مكاتبة الرقيق، وبما عرفته جعلته ~~عريفا، وبما أعلمته أي جعلته أعلم أي شققت شفته وبما سألته حاجة أي شجرة ~~صغيرة ولا فروجة وهي الدراعة ولا ببيتي فرش وهي صغار الإبل، ولا حصير وهو ~~الحبس، ولا بارية وهي السكين ويقبل حكما مع قرب احتمال من ظاهر وتوسطه أما ~~ما لا يحتمله كبنيته بلا يأكل لا يقوم أو لا يدخل بيتا، فإن يمينه لا تنصرف ~~لما نواه، بل لما لفظه ويقدم فيما يحتمل ما نواه على عموم لفظه فمن حلف لا ~~يدخل دارا وقال نويت اليوم، قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره ولو بطلاق ~~وعتاق خلافا له ولا يأوي معها بدار فلان ينوي جفاءها، ولا سبب فأوى معها في ~~غيرها حنث وأقل الإيواء ساعة وإن قلت ومن أراد بلفظه الخاص العام كحالف لا ~~يشرب لفلان ماء، يريد قطع منته عمل به، فيحنث بكل ما فيه منة كهدية ~~واستعارة ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، والتعريض هو صرف ~~اللفظ عن ظاهره كهذا ما فعلته وينوي بما الذي. # * * * PageV02P534 # فصل # فإن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضين ~~زيدا غدا فقضاه قبله لم يحنث حيث كان سبب يمينه قطع المطل وإلا حنث وكذا ~~أكل شيء وبيعه وفعله غدا ولأقضينه أو لا قضيته غدا، وقصد مطله فقضاه قبله، ~~حنث ولا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إن باعه بأقل لا بأكثر ولا يبيعه (¬1) ~~بها حنث بها وبأقل، ومن دعي لغداء فحلف ms665 (¬2) لا يتغدى، لم يحنث بغداء غيره ~~مع سبب ولا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته، حنث بأكل خبزه ~~واستعارة دابته وكل ما فيه منة لا بأقل كقعوده في ضوء ناره ولا تخرج لتهنئة ~~ولا تعزية (¬3)، قطعا لخروجها، فخرجت لغيرهما أو لا يلبس من غزلها قطعا ~~للمنة الحاصلة منه فباعه، واشترى بثمنه ثوبا أو انتفع (¬4) به حنث لا إن ~~انتفع بغير الغزل ولا على شيء ينتفع به قطعا للمنة، فانتفع به هو أو أحد ~~ممن هو في كنفه حنث ولا يأوي معها في هذا العيد، حنث بدخوله قبل صلاة العيد ~~لا بعدها وإن قال أيام العيد، أخذ بالعرف ولا عدت رأيتك تدخلينها والسبب ~~منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها ولا تركت هذا يخرج، فأفلت فخرج، أو قامت ~~تصلي أو لحاجة، PageV02P535 # فخرج ونيته أو السبب ألا يخرج أصلا، حنث وإن نوى أن لا تدعه فلا إلا إن ~~خرج بفعلها أو تفريطها وإن لم تعلم نيته، انصرفت يمينه إلى فعلها. # * * * PageV02P536 # فصل # والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فمن حلف لا يدخل بلدا لظلم فيها، ~~فزال أو لوال لا رأى منكرا إلا رفعه إليه أو لا يخرج إلا بإذنه ونحوه فعزل، ~~أو حلف على زوجته فطلقها بائنا، أو على رقيقه فأعتقه أو باعه لم يحنث بذلك ~~بعد ولو لم يرد ما دام كذلك إلا حال وجود صفة عادت فلو رأى المنكر في ~~ولايته وأمكن رفعه ولم يرفعه حتى عزل. # ويتجه: أو مات أو بلغه الخبر من غيره (¬1). # حنث (¬2) ولو رفعه إليه بعد. # ويتجه: ولو تولى ثانيا ورفعه. # وإنه لو مات الوالي (¬3). # ويتجه: أو عزل. # قبل إمكان رفعه حنث وإن لم يفعل الوالي إذا لم يتعين ولو لم يعلم به إلا ~~بعد علم الوالي. # وللص (¬4) لا يخبر به، أو يغمز عليه فسئل عمن هو معهم فبرأهم PageV02P537 # دونه لينبه عليه حنث إن لم ينو حقيقة النطق أو الغمز، وليتزوجن يبر بعقد ~~صحيح وليتزوجن عليها ولا نية ولا سبب يبر بدخوله بنظيرتها أو ms666 بمن تغمها أو ~~تتأذى بها. # ويتجه: ولو لم يدخل بها خلافا لهما إلا إن كان عقد حيلة ليتخلص فلا يبر ~~إلا بدخول (¬1). # فإن تزوج بعجوز دنية (¬2) لم يبر نصا وليطلقن ضرتها ولا نية ولا سبب (¬3) ~~فطلقها رجعيا، بر ولا يكلمها هجرا، فوطئها حنث ولا يأكل تمرا لحلاوته حنث ~~(¬4) بكل حلو بخلاف أعتقته أو اعتقه لأنه أسود أو لسواده، فلا يتجاوزه وإذا ~~أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة، ثم قال اعتق ~~عندي فلانا؛ لأنه أسود، صح أن يعتق كل عبد له أسود ولا تعط فلانا إبرة يريد ~~عدم تعديه فأعطاه سكينا، حنث ولا يكلم زيدا لشربه الخمر، فكلمه، وقد تركه ~~لم يحنث ولا يقبل تعليل بكذب فمن قال لقنه وهو أكبر منه أنت حر؛ لأنك أبي ~~(¬5) ونحوه أو لامرأته أنت طالق؛ لأنك جدتي، وقعا. # * * * PageV02P538 # فصل # فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فمن حلف لا يدخل دار فلان أو دار فلان هذه ~~فدخلها وقد باعها، وهي (¬1) فضاء أو مسجد أو حمام أو لا لبست هذا القميص ~~فلبسه وهو رداء أو عمامة أو سراويل أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو ~~امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه هذا فزال ذلك ثم كلمهم أو لا أكلت لحم هذا ~~الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن ~~فصار جبنا ونحوه ثم أكله ولا نية ولا سبب حنث كقوله هذا التمر الحديث فعتق ~~أو الرجل الصحيح فمرض، وكالسفينة تنقض ثتم تعاد، وكالبيضة تصير فرخا فلو ~~حلف ليأكلن من هذه البيضة أو التفاحة، فعمل منها شرابا، أو ناطفا فأكله، بر ~~وكهاتين نحوهما. # * * * PageV02P539 # فصل # فإن عدم ذلك رجع إلى ما تناوله الاسم ويقدم شرعي فعرفي فلغوي ثم الشرعي ~~ما له موضوع شرعا وموضوع لغة، كصلاة وزكاة وصوم وحج فاليمين المطلقة تنصرف ~~للشرعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح أو يبيع أو يشتري والشركة ~~والتولية والسلم والصلح على مال شراء، فعقد عقدا ms667 فاسدا لم يحنث إلا إن حلف ~~لا يحج، فحج فاسدا. # ويتجه احتمال: أو حكم بصحة العقد حاكم. # ولو قيد يمينه بممتنع الصحة كلا يبيع الخمر أو الحر (¬1)، أو قال لامرأته ~~إن سرقت مني شيئا وبعتنيه (¬2) أو طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، ففعلت أو ~~فعل حنث بصورة (¬3) ذلك ومن حلف لا يحج أو لا يعتمر حنث بإحرام به أو بها ~~ولا بصوم بشروع صحيح. # ويتجه احتمال: إن تم صحيحا (¬4). # ولا يصلي بالتكبير ولو على جنازة لا من حلف لا يصوم صوما حتى يصوم يوما، ~~أو لا يصلي صلاة حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها PageV02P540 # وليبيعن كذا، فباعه بعرض أو نسيئة بر ولا يهب أو لا يهدي، أو لا يوصي أو ~~لا يتصدق، أو لا يعير حنث بفعله لا إن حلف لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يزوج ~~فلانا حتى يقبل ولا يهب زيدا، فأهدى إليه أو باعه أو وقف (¬1) أو تصدق عليه ~~صدقة تطوع حنث لا إن كانت واجبة أو من نذر أو كفارة أو ضيفه الواجب أو أبرأه. # ويتجه احتمال: ولو بلفظ هبة (¬2). # أو أعاره أو أوصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه أو لا أتصدق فأطعم عياله ~~وإن نذر أو حلف أن يهب له بر بالإيجاب. # * * * PageV02P541 # فصل # والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعرفها أكثر الناس ~~كالراوية في العرف اسم للمزادة، وفي الحقيقة اسم لما يستسقى عليه من ~~الحيوانات والظعينة في العرف المرأة وفي الحقيقة اسم للناقة التي يظعن ~~عليها، والدابة في العرف اسم لذوات الأربع من خيل وبغال وحمير، وفي الحقيقة ~~اسم لما دب ودرج، والعذرة والغائط في العرف الفضلة المستقذرة، وفي الحقيقة ~~العذرة فناء الدار، والغائط المطمئن من الأرض فهذا ونحوه تتعلق اليمين فيه ~~بالعرف دون الحقيقة فمن حلف لا يأكل عيشا وهو لغة الحياة حنث بأكل خبز ولا ~~يطأ امرأته أو أمته، حنث بجماعها ولا يتسرى حنث بوطء أمته ولا يطأ أو لا ~~يضع قدمه في دار حنث بدخولها راكبا ms668 وماشيا وحافيا (¬1) ومنتعلا لا بدخول ~~مقبرة ولا يركب أو يدخل بيتا حنث بركوب سفينة ودخول مسجد وحمام وبيت شعر ~~وأدم وخيمة لا صفة ودهليز ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها لا ~~تلذذا حنث ولا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا أو ياسمينا أو لا يشم وردا ~~أو بنفسجا فشم دهنها أو لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب أو لا يذوق شيئا ~~فازدرده ولم يدرك مذاقه حنث. # * * * PageV02P542 # فصل (¬1) # واللغوي ما لم يغلب مجازه فمن حلف لا يأكل لحما حنث بسمك ولحم يحرم لا ~~بمرق لحم ومخ وشحم وكبد وكلية وكرش ومصران وطحال وقلب وألية ودماغ وقانصة ~~وكارع ولحم رأس ولسان إلا بنية اجتناب الدسم ولا يأكل شحما، فأكل شحم الظهر ~~أو الجنب، أو سمينهما أو الألية أو السنام حنث لا إن أكل لحما أحمر ولا ~~يأكل لبنا فأكله ولو من صيد أو آدمية حنث لا إن أكل زبدا (¬2) أو سمنا أو ~~كشكا أو مصلا أو جبنا أو أقطا ونحوه أو لا يأكل زبدا أو سمنا، فأكل الآخر ~~ولم يظهر فيه طعمه أو لا يأكلهما فأكل لبنا ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث ~~بأكل رأس طير وسمك وجراد وبيض ذلك فلا يأكل من هذه البقرة لا يعم ولدا ~~ولبنا ولا يأكل (¬3) دقيقا فاستفه أو خبزه وأكله حنث ولا يأكل (¬4) فاكهة ~~حنث بأكل ثمر ورمان (¬5) وبطيخ وكل ثمر شجر غير بري ولو يابسا كصنوبر وعناب ~~وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت (¬6) وزبيب وتين ومشمش وإجاص لا قثاء ~~وخيار وزيتون وبلوط وبطم وزعر أحمر وآس وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب ولا ~~قرع PageV02P543 # وباذنجان ولا ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس ونحوه ولا يأكل رطبا ~~أو بسرا، فأكل مذنبا حنث لا إن أكل تمرا أو حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل ~~الآخر أو لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو دبسا (¬1) أو ناطفا ولا يأكل أدما حنث ~~بأكل بيض وشوي وجبن وملح وزيتون ولبن وخل وكل ما صبغ به ms669 ولا يأكل قوتا حنث ~~بأكل خبز وتمر وزبيب (¬2) وتين ولحم ولبن وكل ما تبقى معه البينة ولا يأكل ~~طعاما حنث بكل ما يؤكل ويشرب لا ماء ودواء وورق شجر وتراب ونشارة خشب ولا ~~يشرب ماء حنث بماء وملح ونجس لا بجلاب وماء ورد ولا يتغدى فأكل بعد الزوال ~~أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث. # ويتجه: حيث لا عرف بخلافه. # والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه ومن أكل ما حلف لا يأكله ~~مستهلكا في غيره كسمن فأكله في خبيص أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، أو لا ~~يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث إلا إذا ظهر طعم شيء من محلوف ~~عليه ولا يأكل سويقا، أو هذا السويق فشربه، أو لا يشربه، فأكله حنث ولا ~~يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه لا بذوقه ولا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما لم ~~يحنث بمص قصب سكر ورمان ولا ببلع ذوب سكر في فيه بحلفه ولا يأكل سكرا (¬3). PageV02P544 # ويتجه: يحنث لأن ذوبه هو أكله عرفا (¬1). # ولا يأكل (¬2) مائعا، فأكله بخبز أو لا يشرب من النهر أو البئر فاغترف ~~بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب ولا يأكل ~~من هذه الشجرة حنث بثمرتها فقط ولو لقطها من تحتها. # ويتجه: هذا فيما لها ثمر. # وإلا حنث بأكل ورق وغصن ولا يأكل من هذه الشاة حنث بأكل لبنها. # ويتجه: وهو أصح (¬3). # ولا يأكل بما يشتري (¬4) فلانا فأكل من لبنه أو بيضه لم يحنث وإن قال ما ~~لم يحنث (¬5) ومن (¬6) حلف لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو ~~خفا أو نعلا حنث ولا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه، ولو تعمم به، أو ارتدى ~~بسراويل أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه، أو تدثر به ~~ولا يلبس قميصا فارتدى به حنث لا إن اتزر به ولا يلبس حليا، فلبس حلية ذهب ms670 ~~أو فضة أو جوهر، أو منطقة محلاة PageV02P545 # أو خاتما ولو في غير خنصر، أو دراهم أو دنانير في مرسلة حنث لا عقيقا أو ~~سيحا أو حريرا ولا إن حلف لا يلبس قلنسوة، فلبسها في رجله ولا يدخل دار ~~فلان، أو لا يركب دابته، أو لا يلبس (¬1) ثوبه حنث بما جعله لعبده أو أجره ~~أو استأجره لا بما استعاره ولا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار ولا يركب ~~(¬2) رحل هذه الدابة أو لا يبيعه ولا يدخل معينة فدخل سطحها أو لا يدخل ~~بابها فحول ودخله حنث لا إن دخل طاق الباب أو وقف على حائطها وليخرجن منها ~~فصعد سطحها، لم يبر ولا (¬3) يخرج منها فصعد لم يحنث ولا يكلم إنسانا حنث ~~بكلام كل إنسان حتى تنح أو اسكت لا بسلام من صلاة صلاها إماما ولا كلمت ~~زيدا، فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينو مشافهته لا إذا أرتج عليه في صلاة، ~~ففتح عليه ولا بدأته بكلام، فتكلما معا لم يحنث ولا كلمته حتى يكلمني أو ~~يبدأني بكلام فتكلما معا حنث ولا كلمته حينا أو الزمان ولا نية فستة أشهر ~~وزمنا أو أمدا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو عمرا أو طويلا أو حقبا أو وقتا ~~فأقل زمان، والعمر أو الأبد أو الدهر فكل الزمان والحقبة ثمانون سنة وأشهرا ~~أو شهورا (¬4) أو أياما فثلاثة ويدخل ما بينهما من ليل أو نهار وإلى الحصاد ~~أو الجذاذ فإلى أول مدته. # ويتجه: ببلدة حالف. PageV02P546 # وأنه يعتبر حال حلف، لا حنث (¬1). والحول فحول لا تتمته. # ويتجه: بل كتفصيل طلاق كما مر (¬2). # ولا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى، أو قال لمن دق عليه: {ادخلوها ~~بسلام آمنين} (¬3) يقصد القرآن وتنبيهه، لم يحنث وإن لم يقصد القرآن حنث. # ويتجه: هذا التفصيل فيما يبطل الصلاة وأنه خاص بما يخاطب به الناس بعضهم ~~بعضا ووقع نظيره في القرآن كهذا ونحو {يايحيى خذ الكتاب} (¬4)، {ياموسى لا ~~تخف} (¬5)، {آتنا غداءنا} (¬6) بخلاف نحو {حم (1) والكتاب} (¬7)، {إن ~~المتقين} (¬8)، {الله لا إله إلا ms671 هو} (¬9) فلا يحنث ولا تبطل ولو قصد ~~التنبيه خاصة، بدليل من سها إمامه أو استؤذن فسبح به (¬10). # وحقيقة الذكر ما نطق به فلا يبر بدونه ولا ملك له لم يحنث بدين ولا مال ~~له أو لا يملك مالا حنث بغير زكوي (¬11) وبدين وضائع لم PageV02P547 # ييأس من عوده ومغصوب لا بمستأجر وواجب حق شفعة وليضربنه بمائة، فجمعها ~~وضربه بها ضربة بر لا إن حلف ليضربنه مائة ولو آلمه. # * * * PageV02P548 # فصل # وإن حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه أو لا يركب أو لا يلبس أو لا يقوم أو ~~لا يقعد أو لا يسافر أو لا يطأ أو لا يمسك أو لا يشارك أو لا يطوف وهو كذلك ~~أو لا يدخل دارا وهو داخلها أو لا يضاجعها على فراش فضاجعته، ودام ذلك أو ~~لا يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه فأقام معه حنث ما لم تكن نية وكذا ~~لا يصوم أو لا يحج وهو كذلك خلافا له لا إن حلف لا يتزوج أو يتطهر أو لا ~~يتطيب (¬1) فاستدام ذلك ولا يسكن دار كذا، أو لا يساكن فلانا وهو ساكن أو ~~مساكن فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهارا بأهله وبنفسه (¬2) ومتاعه ~~المقصود، حنث ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله، ولا النقل وقت استراحة عند ~~تعب وأوقات صلاة ولو بنى بينه وبين فلان حاجزا وهما متساكنان حنث لا إن ~~أودع متاعه أو أعاره أو ملكه أو لم يجد مسكنا أو ما ينقله به أو أبت زوجته ~~الخروج معه ولا يمكنه إجبارها ولا النقلة بدونها مع نية النقلة أو أمكنته ~~بدونها فخرج وحده أو كان بالدار (¬3) حجرتان لكل حجرة باب ومرفق فسكن كل ~~واحدة حجرة، ولا نية ولا سبب ولا إن حلف على معينة لا ساكنته بها، وهما غير ~~متساكنين فبنيا بينهما حائطا، وفتح كل لنفسه بابا وسكناها وليخرجن أو ~~ليرحلن من PageV02P549 # الدار، أو لا يأوي أو لا ينزل فيها كلا يسكنها وكذا البلد إلا أنه يبر ~~بخروج وحده إذا حلف ليخرجن منه ms672 ولا يحنث بعود إذا حلف ليخرجن أو ليرحلن من ~~الدار أو البلد وخرج ما لم تكن نية أو سبب كظلم لم يزل والسفر القصير سفر ~~يبر به من حلف ليسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر وكذا النوم اليسير ولو لم ~~ينقض الوضوء وليأكلن أكلة بالفتح لم يبر حتى يأكل ما يعده الناس أكلة ~~والأكلة بالضم اللقمة ولا يسكن الدار فدخلها، أو كان فيها غير ساكن فدام ~~جلوسه، لم يحنث ولا يدخل دارا فحمل ودخلها، وأمكنه الامتناع فلم يمتنع أو ~~لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكن حنث وإن لم يمكنه الامتناع (¬1) لم يحنث ~~ويحنث بالاستدامة بعد الإكراه. # * * * PageV02P550 # فصل # ومن حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه غدا أو في غد أو أطلق فتلف ~~(¬1) المحلوف عليه قبل الغد أو فيه قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلفه كما لو ~~حلف ليحجن العام فلم يقدر لمرض أو عدم نفقة. # ويتجه: وكذا ليقضينه حقه غدا فأعسر (¬2). # لا إن جن حالف قبل الغد حتى خرج الغد وإن أفاق قبل خروجه، حنث أمكنه فعله ~~أو لا من أول الغد. # ويتجه احتمال: ما لم يتلف حال جنونه وإن إغماء ونوما كجنون. # لا إن مات حالف قبل الغد أو أكره وإن قال: اليوم. # ويتجه: أو أطلق خلافا لهما (¬3). # فأمكنه فتلف حنث عقبه ولا يتربص به قبل وقت عينه ولا ميتا ولا بضرب لا ~~يؤلم ويبر بضربه ولا يبر بضربه مجنونا (¬4). # ويتجه: أو ضرب الحالف كذلك. PageV02P551 # وليقضينه حقه غدا فأبرأه اليوم أو أخذ منه عرضا أو منع كرها أو مات فقضاه ~~لورثته لم يحنث. # ويتجه: وكذا لو غاب فدفعه لوكيله وإلا حنث. # وليقضينه عند رأس الهلال أو مع أول رأسه أو إستهلاله أو عند أو مع رأس ~~الشهر فمحله عند غروب الشمس من آخر الشهر ويحنث بعده ولا يضر تأخر فراغ ~~كيله ووزنه وعده وذرعه وأكله لكثرته ولا أخذت حقك مني (¬1)، فأكره على ~~دفعه، أو أخذه حاكم فدفعه لغريمه فأخذه حنث كلا تأخذ حقك لا إن أكره قابض ms673 ~~ولا إن وضعه بين يديه أو في حجره إلا إن كانت يمينه لا أعطيكه لبراءته بمثل ~~هذا من ثمن ومثمن وأجرة وزكاة ولا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارق أحد ~~الآخر لا (¬2) كرها قبل إستيفائه حنث ولا افترقنا أو لا فارقتك حتي أستوفي ~~حقي فهرب أو فلسه حاكم، وحكم عليه بفراقه أو فارقه لعلمه بوجوب فراقه حنث ~~وكذا إن أبرأه أو أذن له أن يفارقه أو فارقه (¬3) من غير إذن لا إذا أكرها ~~أو قضاه بحقه عرضا. # ويتجه: ولو أكثر من قيمته لا حيلة (¬4). # وفعل وكيله كهو، فمن حلف لا يفعل كذا، فوكل من فعله حنث وليفعلن كذا فوكل ~~من فعله بر وكذا لو حلف لا يبيع زيدا فباع ممن PageV02P552 # يعلم أنه يشتريه له. # ويتجه احتمال: وإن لم يعلم فلا حنث حتى في طلاق وعتاق، واغتفر هنا؛ لأن ~~المباشر غير المحلوف عليه. # ولو توكل حالف لا يبيع ونحوه في بيع لم يحنث أضافه لموكله أو لا، ولا ~~فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرئ منه أو أكره على فراقه لم يحنث وإن كان الحق ~~عينا فوهبت له وقبل حنث لا إن أقبضها قبل، ولا أفارقك ولك في قبلي حق فأبرئ ~~أو وهب له لم يحنث مطلقا وقدر الفراق ما عد فراقا عرفا كبيع ولا يكفل مالا ~~فكفل بدنا وشرط البراءة لم يحنث. # * * * PageV02P553 ### || AUTO باب النذر # إلزام مكلف مختار ولو كان كافرا بعبادة، نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه ~~شيئا ولو لازما بأصل الشرع غير محال فلا تكفي نيته. # ويتجه: انعقاده بإشارة أخرس. # وهو مكروه، ولو عبادة في الجملة لا يأتي بخير (¬1) ولا يرد قضاء بل حرمه ~~طائفة من أهل الحديث فيصلي النفل كما هو لا بنذره (¬2) ثم يصليه قال الشيخ ~~إيجاب المؤمن على نفسه، إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه ~~وظلم وينعقد في واجب كلله علي صوم رمضان ونحوه فيكفر إن لم يصمه كحلفه عليه ~~وعند الأكثر لا، كلله علي صوم أمس ونحوه من المحال. # وأنواعه المنعقدة ms674 ستة: أحدهما: المطلق، كلله علي نذر أو إن فعلت كذا فعلي ~~نذر ولا نية تخصص بمحل أو زمن وفعله فكفارة يمين. # الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه ~~كإن كلمتك أو إن لم أخبرك فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، ~~فيخير بين فعل ما التزمه أو كفارة يمين ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك ~~أو لا أقلد من يرى الكفارة PageV02P554 # ونحوه ومن علق صدقة شيء ببيعه، وآخر بشرائه فاشتراه، كفر كل واحد كفارة ~~يمين ومن حلف فقال: علي عتق رقبة فحنث، فكفارة يمين. # الثالث: نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا. # الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه. # ويتجه: كإفراد صوم رجب أو جمعة أو سبت (¬1). # فيسن أن يكفر ولا يفعله. # الخامس: نذر معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق فيحرم ~~الوفاء به، ولا كفارة ويكفر من لم يفعله ويقضي صوم ما نذره غير يوم حيض مع ~~الكفارة ومن نذر ذبح معصوم حتى نفسه فكفارة وتتعدد بتعدد ولد ما لم ينو ~~معينا وقال الشيخ: النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل ~~والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق به على الفقراء فخير له ~~وكذا للمقيم عند القبر لتنويره وتبخيره (¬2) وأما من نذر للمساجد لمصالحها ~~فنذر بر يلزم وفاؤه. # السادس: نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب بلا ~~شرط أو علق بشرط نعمة أو دفع نقمة كإن شفى الله PageV02P555 # مريضي أو سلم مالي أو حلف بقصد التقرب كوالله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا ~~فوجد شرطه، لزمه ويجوز إخراجه قبله وقال الشيخ إن (¬1) قدم فلان أصوم كذا: ~~هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعا ونص عليه في إن قدم ~~فلان تصدقت بكذا ومن نذر فعل طاعة ومعصية، لزمه الطاعة، وكفر للمعصية ولو ~~نذر الصدقة من تسن له بكل ماله أو بألف ms675 ونحوه وهو كل ماله بقصد القربة أجزأ ~~ثلثه وببعض مسمى لزمه ولو أكثر من نصف ماله وإن نوى ثمينا أو مالا دون مال؛ ~~أخذ بنيته وإن نذرها بمال ونيته ألف يخرج ما شاء ويصرفه للمساكين كصدقة ~~مطلقة ولا يجزئه إسقاط دين ومن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر ~~مما يملكه أجزأه إخراج ثلثه يوم نذره لا ما طرأ بعد، ومن حلف أو نذر لا ~~رددت سائلا، فكمن حلف أو نذر الصدقة بماله فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه ~~فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد عن حاجته ونحو حبة بر ليست سؤال السائل ~~وإن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به، فملكه فبثلثه؛ وإن ملكت عبد زيد فلله ~~علي أن أعتقه يقصد القربة ألزم بعتقه إذا ملكه. # * * * PageV02P556 # فصل # ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام ~~التشريق وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لعذر أو غيره، فالقضاء متتابعا ~~وكفارة يمين؛ لفوات المحل، وإن صام قبله لم يجزئه وإن أفطر منه لغير عذر ~~استأنف شهرا من يوم فطره وكفر، ولعذر بنى وقضى ما أفطره متتابعا متصلا ~~بتمامه، وكفر وإن جنه كله لم يقضه وبعضه فبعضه، وإن نذر صوم شهر، وأطلق ~~لزمه التتابع فإن قطعه بلا عذر لزمه إستأنافه ولعذر (¬1) يخير بينه بلا ~~كفارة، وبين البناء ويتم ثلاثين، ويكفر لفوات التتابع وكذا سنة في تتابع ~~ويصوم اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي ولو شرط التتابع فيقضي وسنة من ~~الآن، أو من وقت كذا فكمعينة وإن نذر صوم الدهر لزمه فإن أفطر كفر فقط بغير ~~صوم ولا يدخل رمضان ويوم النهي ويقضي فطره به ويكفر إن أفطر برمضان لغير ~~عذر وبه فلا، ويصام لظهار ونحوه منه ويكفر مع صوم ظهار ونحوه وإن نذر صوم ~~يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو حيضا أو أيام التشريق أفطر وقضى وكفر وإن ~~جهل اليوم المنذور تحرى قاله الشيخ. وقياس المذهب مع كفارة للتعيين وإن نذر ~~صوم يوم يقدم فلان، ms676 فقدم ليلا؛ فلا شيء عليه ويندب ونهارا وهو صائم وقد بيت ~~النية بخبر سمعه؛ صح وأجزأه وإلا أو كان مفطرا أو وافق قدومه يوما PageV02P557 # من رمضان، أو يوم عيد أو حيض قضى وكفر وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر ~~معين أتمه ولا يستحب قضاؤه، ويقضي نذر القدوم كصائم في قضاء رمضان أو كفارة ~~أو نذر مطلق وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء ولا كفارة ونذر اعتكافه ~~كصومه وإن نذر صوم أيام معدودة ولو ثلاثين لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية ~~ومن نذر صوما متتابعا غير معين فأفطر لمرض يجب معه الفطر أو لحيض، خير بين ~~استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر ولسفر أو ما يبيح الفطر مع القدرة ~~على الصوم لم ينقطع التتابع. # ويتجه: ويخير كما قبله. # ولغير عذر؛ يلزمه أن يستأنف بلا كفارة ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض ~~لا يرجى برؤه أو نذره حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا، وكفر كفارة يمين وإن ~~نذر صلاة ونحوها وعجز فعليه الكفارة فقط وحجا لزمه فإن لم يطقه ولا شيئا ~~منه؛ حج عنه وإلا أتى بما يطيقه من الحجات المتعددة، وكفر للباقي ومع عجزه ~~عن زاد وراحلة حال نذره لا يلزمه ثم إن وجدهما لزمه وإن نذر صوما أو صوم ~~بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل ونذر (¬1) صوم ليلة لا ينعقد كمستحيل، ولا ~~كفارة وكذا نذر صوم يوم أتى فيه بمناف وإن نذر صلاة فركعتان قائما لقادر ~~لأن الركعة لا تجزئ في فرض وأربعا بتسليمتين، أو أطلق تجزئ بتسلمية كعكسه ~~ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما وإن نذر المشي PageV02P558 # إلى بيت الله الحرام أو موضع من مكة أو حرمها وأطلق أو قال غير حاج ولا ~~معتمر؛ لزمه المشي في حج أو عمرة من مكانه لأن المشي إلى العبادة أفضل، لا ~~إحرام قبل ميقاته ما لم ينو مكانا بعينه أو إتيانه لا حقيقة المشي وإن ركب ~~لعجز أو غيره أو نذر الركوب فمشى ms677 فكفارة يمين ولو أفسد الحج المنذور ماشيا ~~لزم القضاء ماشيا وإن نذر المشي إلى بيت (¬1) المدينة أو الأقصى لزمه ذلك ~~والصلاة فيه. # ويتجه: أو أعلى منه. # وإن عين مسجدا في غير حرم لم يلزمه إتيانه وإن نذر الصلاة فيه صلاها بأي ~~مكان شاء فإن جاءه لزمه عند وصوله ركعتان وإن نذر رقبة فما يجزئ عن واجب ~~إلا أن يعينها فيجزئه ما عينه لكن لو مات المنذور أو أتلفه ناذر قبل عتقه؛ ~~لزمه كفارة يمين بلا عتق وعلى متلف غيره قيمته له ويكفر لفوات نذره ومن نذر ~~طوافا أو سعيا فأقله أسبوع وعلى أربع؛ فطوافان أو سعيان ومن نذر طاعة على ~~وجه منهي عنه كالصلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا ونحوه (¬2) وفى بها على ~~الوجه المشروع، وتلغى تلك الصفة ويكفر. # ويتجه احتمال: لو أتى بالصفة المنذورة لا كفارة كما في نذر صوم عيد. # فرع: لا يلزم حكما (¬3) الوفاء بوعد ويحرم حلفه (¬4) بلا استثناء. PageV02P559 # ويتجه: لمتردد أو عازم على الترك لا على الفعل حال الوعد ثم بدا له أن لا ~~يفعل؛ لأنه إذن ليس بكذب (¬1). # * * * PageV02P560 ### | AUTO كتاب القضاء والفتيا # وهي تبيين الحكم الشرعي بلا إلزام وينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع ~~المفتي ويجله ويعظمه، ولا يفعل ما جرت عادة العوام به كإيماء في وجهه، أو ~~ما مذهب إمامك في كذا أو ما تحفظه أو إن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا، ~~ولا يطالبه بالحجة لكن إن علم المفتي غرض السائل في شيء (¬1) لم يجز أن ~~يكتب بغيره ويحرم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح ~~إجماعا؛ ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه وكان السلف يهابون ~~الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها وأنكر الإمام أحمد وغيره على من يهجم على ~~الجواب وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه، وقال: إذا هاب الرجل ~~شيئا لا ينبغي أن يحمل على ما (¬2) يقول وقال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه ~~للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال أن تكون له ms678 نية فإن لم يكن له نية لم يكن ~~عليه ولا على كلامه نور، وأن يكون له حلم ووقار وسكينة وأن يكون قويا على ~~ما هو فيه وعلى معرفته وأن يكون له كفاية وإلا بغضه الناس؛ فإنه إذا احتاج ~~أخذ مما في أيديهم وأن يعرف الناس وخداعهم (¬3)، ولا ينبغي له أن يحسن PageV02P561 # الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه في سؤالاتهم وسئل أحمد أيكفي ~~الرجل مائة ألف حديث حتى يفتي، قال: لا. حتى قيل خمسمائة ألف حديث قال ~~أرجو. واعترض على ابن شاقلا بهذا فقال: إن كنت لا أحفظه، فإني أفتي بقول من ~~يحفظ أكثر منه وقال بعض أصحابنا: ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي ~~بها وقال الشيخ الناظر المجرد يكون (¬1) حاكيا لا مفتيا وقال بعضهم مخالفة ~~المفتي نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص الشارع وحرم أن يفتي في حال ~~لا يحكم فيها كغضب ونحوه فإن أفتى وأصاب صح. # * * * PageV02P562 # فصل # ويصح فتوى عبد وامرأة وقريب وأمي وأخرس ومع جر نفع ودفع ضرر وعلى عدو ولا ~~تصح من فاسق ولو مستورا ويفتي مجتهد فاسق نفسه ويقلد العدل ولو ميتا، وهو ~~كالإجماع في هذه الأعصار ويقلد عامي من ظنه عالما لا إن جهل عدالته ويجوز ~~تقليد مفضول من المجتهدين ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به قال الشيخ لا ~~يجوز (¬1) استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل وقال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه ~~والخير، فإن جهل عدالته حرم تقليده ويلزم المفتي تكرير النظر عتد تكرار ~~الواقعة وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت، ويشاور من يثق ~~بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض ~~الحاضرين وفي آداب المفتي ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا، بل ~~يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا ولا يلزم المفتي جواب ما لم ~~يقع ويندب ولا ما لا يحتمله سائل ولا ما لا نفع فيه وسئل أحمد ms679 عن يأجوج ~~ومأجوج فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، وسئل عن مسألة في اللعان ~~فقال: سل عما ابتليت به. ومن عدم مفتيا في بلده وغيره؛ فحكمه حكم ما قبل ~~الشرع وقيل متى خلت البلد من مفت حرم السكن بها ولمقت رد الفتيا إن كان ~~بالبلد (¬2) قائم مقامه وإلا PageV02P563 # لم يجز وتعين عليه (¬1) الجواب كقول حاكم لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من ~~الحكام ويحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا والمراد حيث لا ظاهر فمن ~~سئل أيؤكل برمضان بعد الفجر، لا بد أن يقول الأول أو الثاني، أو هل يستحق ~~أجرة من قصر ثوبا وجحده، فيقول إن قصره قبل جحوده فله وبعده لا لأنه قصره ~~لنفسه وهي مسألة أبي حنيفة لأبي يوسف (¬2) وليس عليه أن يذكر المانع في ~~الميراث من الكفر وغيره وكذلك في بقية العقود من إجارة ونكاح فلا يجب أن ~~يذكر الجنون (¬3) والإكراه عملا بظاهر الحال، وإذا سئل عن شرط واقف لم يفت ~~بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو لا، كشرط صلاة في ~~تربة دفن بها واقف، وشعل قنديل بها وشرط سكان نحو زاوية من أهل البدع كشيعة ~~ومشتغلين برقص. # * * * PageV02P564 # فصل # وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه، واستحبه ابن عقيل كما مر ~~في الجامع ويتخير (¬1) وإن لم يخيره، ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال ~~إلى غيره الأشهر عدمه ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين كما لا يلزم ~~(¬2) في عصر أوائل الأمة وفي المغني النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة ~~الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة. قال بعض ~~الحنفية: وفيه نظر فإن الإجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم قال ~~في الفروع وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي. انتهى وفي الإفصاح ~~الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم، ~~وفيه نظر. # ويتجه: حيث لا (¬3) تحتمل المسألة قيدا كمقلد داود في حل شحم الخنزير، ~~وابن حزم في اللبث بمسجد للجنب ms680 وابن تيمية وغيره في أن الطلاق الثلاث دفعة ~~لا يقع غير واحدة، وفي علي الطلاق لا يقع، فإن احتمل التقيد امتنع التقليد ~~كمقلد سعيد بن المسيب في حل المطلقة ثلاثا بمجرد العقد مع الحيلة ومقلد ~~نافع وابن عمر في الوطء في الدبر حالة الحيض لاحتمال أنهما لا يريان ذلك ~~حينئذ (¬4). PageV02P565 # ولا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد ~~نفعه، فإن فعل فسق، وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده في حيلة جائزة، ولا شبهة ~~فيها، ولا مفسدة، ليتخلص المستفتي بها من حرج جاز كما أرشد النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بلالا إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر؛ ~~فيتخلص من الربا وليس لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين بل ~~عليه أن ينظر أيهما أرجح، فيعمل به، وقال القاضي فيما إذا اعتدل عنده قولان ~~من غير ترجيح، يفتي بأيهما شاء ومن قوي عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم ~~السائل، قال أحمد: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي. ~~ومن لم يجد إلا مفتيا لزم أخذه بقوله، كما لو حكم به حاكم وكذا ملتزم قول ~~مفت وثم غيره فلو أفتى المقلد مفت وعمل به المقلد؛ لزمه قطعا، وليس له ~~الرجوع عنه إلى غيره في تلك الحادثة إجماعا نقله ابن الحاجب والهندي ~~وغيرهما. # * * * PageV02P566 # فصل # ويستحب لمن أفتى خطا أن (¬1) يكتب في أول فتواه: الحمد لله، وفي آخرها: ~~والله أعلم، وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه وينبغي أن يكتب الجواب ~~بخط واضح (¬2)، ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه، ثم يتأمل الجواب بعد ~~خوف غلط، وإذا رأى خلال السطور أو في آخرها بياضا يلحق به ما يفسد الجواب؛ ~~فليحترز منه بالأمر بكتابة غير الورقة أو يشغله بشيء وإن رأى لحنا فاحشا في ~~الرقعة (¬3) أو خطا يحيل المعنى أصلحه وينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر ~~سطر في الورقة وله أن يقول مع جواب من تقدمه جوابي كذلك، أو الجواب صحيح ~~إذا علم صواب ms681 جوابه وموافقته، وكان أهلا وإلا استقل بالجواب وإذا كان هو ~~المبتدئ بإفتاء في الورقة كتب في الناحية اليسرى وعليه أن يختصر جوابه وإن ~~جهل لسان السائل أجزأت ترجمة واحد ثقة ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ ~~(¬4) بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين ~~بها، بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية ~~ولا يجوز أن يلقي السائل في الحيرة، كأن يقول في مسألة الفرائض تقسم على PageV02P567 # فرائض الله أو فيها (¬1) قولان، بل يبين بيانا مزيلا للإشكال ومن كتب على ~~فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه، ولا أن يوسع السطور بلا إذن أو حاجة ~~ويكره أن يكون السؤال بخطه لا بإملائه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل؛ ~~فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب المسائل وليس له أن يكتب الجواب على ما ~~يعلمه من صورة الواقعة بل يذكر جواب ما في الرقعة؛ فإن أراد الجواب على ~~خلاف ما فيها؛ فليقل وإن كان الأمر كذلك (¬2) فجوابه كذا وله العدول عن ~~جواب السؤال إلى ما هو أنفع للسائل وأن يجيبه بأكثر مما سأله وأن ينبهه على ~~ما يجب الاحتراز منه وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ما هو كالمقدمة ~~وليحذر (¬3) المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه بأن يكتب في ~~جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه ونحوه وله العمل بخط المفتي، وإن لم يسمع ~~الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه. # * * * PageV02P568 # فصل # والقضاء هو تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات وهو فرض كفاية ~~كالإمامة وولايته رتبة دينية وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء ~~الحق فيه وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال به وفيه خطر عظيم ووزر ~~كبير لمن لم يؤد الحق فيه فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ففي ~~النار ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ~~ويختار لذلك أفضل من يجد ms682 علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وأن يستخلف ~~في كل صقع أفضل من يجد (¬1) لهم ويجب على من يصلح إذا طلب، ولم يوجد غيره ~~ممن يوثق به إن لم يشغله عما هو أهم منه ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب ~~وكره له طلبه إذن وطريقة السلف الامتناع وإن لم يمكنه القيام بالواجب لظلم ~~السلطان أو غيره؛ حرم وتأكد الامتناع (¬2)، ويحرم بذل مال فيه وأخذه ودخول ~~من لم تتوفر فيه شروطه وطلبه وفيه مباشر أهل وتصح تولية مفضول وحريص عليها ~~وتعليق ولاية قضاء وإمارة بشرط وشرط لصحتها كونها من إمام أو نائبه فيه وأن ~~يعرف أن المولى صالح للقضاء وتعيين ما يوليه الحكم فيه من البلدان ومشافهته ~~بها أو مكاتبته مع البعد (¬3) وإشهاد عدلين عليها أو PageV02P569 # استفاضتها إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون لا عدالة المولي بكسر ~~اللام وألفاظها الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك وفوضت ورددت وجعلت إليك ~~الحكم، واستخلفتك واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها وقبل مولى حاضر في ~~المجلس أو غائب بعده أو شرع الغائب في العمل، انعقدت والكناية (¬1) نحو ~~اعتمدت، أو عولت عليك، ووكلت، أو أسندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو ~~فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه وإن قال من نظر في الحكم في بلد كذا من ~~فلان وفلان فقد وليته، لم تنعقد لمن نظر لجهالته وإن قال وليت فلانا ~~وفلانا، فمن نظر منهما فهو خليفتي إنعقد لهما ويتعين من سبق. # * * * PageV02P570 # فصل # وتفيد ولاية حكم عامة النظر في أشياء والإلزام بها وهي فصل الحكومة وأخذ ~~الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، والحجر لسفه ~~وفلس، والنظر في وقوف عمله لتجري على شروطها، وفي مصالح طرق عمله وأفنيته ~~وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت ~~جرحه، وإقامة حد. # ويتجه: ودعاية لصلاة. # وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام وجباية خراج وزكاة ما لم يخصا بعامل ~~لا الاحتباس على الباعة والمشترين ولا إلزام بالشرع خلافا ms683 للتبصرة وقال ~~الشيخ ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال ~~والعرف وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه حتى مع عدم حاجة ~~فإن لم يجعل له شيء وليس له (¬1) ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا ~~بجعل جاز لا من تعين أن يفتي وله كفاية، ومن يأخذ من بيت المال لا يأخذ ~~أجرة لفتياه ولا لخطه وإلا أخذ وعلى الإمام فرض رزق يغني عن التكسب، لمن ~~نصب نفسه لتدريس وفتيا. # * * * PageV02P571 # فصل # ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل وأن يوليه خاصا في أحدهما ~~أو فيهما أو خاصا بمحلة خاصة، فينفذ حكمه في مقيم بها وطارئ إليها فقط لكن ~~لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله؛ لم يصح كما لو أذنت ~~له، وهي في غير عمله ثم دخلت إلى عمله فلو علقت الإذن بدخولها (¬1) عمله، ~~صح ولا يحكم ولا يولي، ولا يسمع بينة في غير عمله، وهو محل حكمه وتجب إعادة ~~الشهادة فيه كتعديلها فإن ترافع إليه خصمان في غير محل ولايته؛ لم يحكم ~~بينهما بحكم ولايته فإن حكماه صح كغيره، أو يوليه الحكم في المداينات خاصة، ~~أو في قدر من المال لا يتجاوزه كأن لا يحكم إلا في عشرة فما دون، أو يجعل ~~إليه عقود الأنكحة خاصة وله أن يولي من غير مذهبه وقاضيين فأكثر ببلد، وإن ~~اتحد عملهما ولنائب الإمام أن يولي مع الإطلاق (¬2) لا إن نهاه. # ويتجه: بل يستنيب ولو نهاه حيث قلنا هو نائب المسلمين لا الإمام (¬3). # ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. # ويتجه: حمله على مجتهد وإلا فعمل الناس على خلافه. PageV02P572 # ولا أن يولي والده وولده من فوض له الإمام تولية القضاء. # ويتجه: بل له ذلك لما يأتي خلافا له هنا. # ويقدم قول طالب ولو (¬1) عند نائب فإن استويا فكمدعين اختلفا في قدر ثمن ~~مبيع باق؛ فأقرب الحاكمين ثم قرعة وإن زالت ولاية الإمام أو عزل من ms684 ولاه مع ~~صلاحيته لم تبطل ولايته، لأنه نائب المسلمين، لا الإمام ولو كان المستنيب ~~قاضيا، فعزل نوابه في قضاء أو نظر وقف أو على (¬2) أيتام أو بيع تركة ميت ~~أو زالت ولايته بموت، أو نحو فسق انعزلوا على الصحيح لا إن قال استخلف عني ~~وكقاض وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل بيت مال. # ويتجه: ولاهم الإمام وإلا فكنواب قاض. # ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل ثم عزل ومن عزل نفسه انعزل لا بعزل ~~قبل علمه ومن أخبر بموت مولى ببلد، وولي غيره، فبان حيا لم ينعزل من أشيع ~~موته وكذا كل كمن أنهى شيئا فولي، ثم تبين كذبه. # * * * PageV02P573 # فصل # يشترط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا ولو ظاهرا كإمامة صلاة ~~وولي يتيم وحاضن -ولو تائبا من قذف- سميعا بصيرا متكلما مجتهدا قال ابن ~~حزم: إجماعا ولو في مذهب إمامه للضرورة واختار جمع أو مقلدا وفي الإنصاف ~~وعليه العمل من مدة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناس وعليه فيراعي ألفاظ ~~إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه لأنه ~~مقلد وفي كلام الشيخ يولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين ~~وأعرفهما بالتقليد ولو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض ~~والوصايا وما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ~~ذلك، ويجوز اقض فيما تعلم كأفت بما تعلم، ويبقى ما لا يعلم خارجا عن ولايته ~~انتهى. ومثله لا تقض فيما له عشر سنين ونحوه وإن نهاه عن الحكم في مسألة، ~~فله الحكم بها ولا يشترط كون قاض كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا ~~للقياس أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك وما يمنع التولية ابتدأ يمنعها ~~دواما فمتى جن أو فسق (¬1)، انعزل إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده ولم ~~يحكم به فإن ولاية حكمه باقية فيه فيحكم به بعد ويتعين عزله مع مرض يمنعه ~~القضاء (¬2) ويصح أن يولى عبد إمارة سرية وقسم صدقة وإمامة صلاة (¬3). PageV02P574 # ويتجه: في ms685 غير جمعة وعيد. # والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، ~~والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ~~والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، وصحيح السنة وسقيمها ومتواترها ~~وآحادها ومسندها والمنقطع مما يتعلق بالأحكام والمجمع عليه والمختلف فيه ~~والقياس وشروطه وكيف يستنبط والعربية وهي اللغة المتداولة بحجاز وشام وعراق ~~وما يواليهم لا حفظ القرآن فمن عرف أكثر ذلك فقط، صلح للفتيا والقضاء زاد ~~ابن عقيل ويعرف الاستدلال، واستصحاب الحال، والقدرة على إبطال شبهة ~~المخالف، وإقامة الدلائل على مذهبه. # * * * PageV02P575 # فصل # وإن حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ ~~فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه حتى في الدماء والحدود والنكاح واللعان ولا ~~يجوز نقض حكمه كنائب إمام ويلزم من يكتب إليه قبول حكمه وتنفيذه لكن لكل من ~~المتحاكمين الرجوع قبل شروعه في الحكم قال الشيخ ولا يشترط فيمن يحكمه ~~الخصمان شروط القاضي وقال: يجوز أن يتولى مقدموا الأسواق والمساجد الوساطات ~~والصلح والتعزير لعبيد وإماء وغير ذلك. # * * * PageV02P576 ### || AUTO باب أدب القاضي # (¬1) # وهو أخلاقه التي ينبغي التخلق بها والخلق صورته الباطنة، يسن كونه قويا ~~بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا ورعا نزها بعيدا من الطمع ~~صدوق اللهجة بصير بأحكام الحكام قبله يخاف الله ويراقبه لا يؤتى من غفلة، ~~ولا يخدع لغرة (¬2) صحيح البصر والسمع عالما بلغات أهل ولايته لا يهزل، ذا ~~رأي ومشورة لكلامه لين إذا قرب، وهيبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد لا جبارا ~~ولا عسوفا وسن سؤاله إن ولي في غير بلده عن علمائه وعدوله وإعلامهم بيوم ~~دخوله (¬3) ليتلقوه من غير أن يأمرهم بتلقيه ودخوله يوم اثنين أو خميس أو ~~سبت ضحوة لابسا أجمل ثيابه وكذا أصحابه ولا يتطير وإن تفاءل فحسن فيأتي ~~الجامع فيصلي ركعتين (¬4) ويجلس مستقبلا ويأمر بعهده فيقرأ على الناس وبمن ~~يناديهم بيوم جلوسه للحكم ويقل من كلامه إلا لحاجة ثم يمضي إلى منزله الذي ~~أعد له وينفذ فيتسلم ديوان الحكم ممن قبله ويأمر كاتبا ثقة يثبت ms686 ما تسلمه ~~بمحضر عدلين ثم يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ولا جوعان ولا حاقن ~~ولا مهموم بما يشغله عن الفهم فيسلم على من يمر به ولو صبيا ثم على من ~~بمجلسه PageV02P577 # ويصلي إن كان بمسجد تحيته وإلا خير والأفضل الصلاة ويجلس على بساط أو ~~نحوه لا على تراب وحصر مسجد؛ لأنه يذهب هيبته من أعين الخصوم ويدعو ~~بالتوفيق والعصمة مستعينا متوكلا سرا وليكن مجلسه لا يتأذى فيه بشيء فسيحا ~~كجامع، ولا يكره القضاء فيه ويصونه عما يكره أو دار واسعة وسط البلد إن ~~أمكن ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا ندبا بلا عذر إلا في غير مجلس حكم إن شاء، ~~وليس له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة ويعرض القصص ويجب تقديم سابق ~~كسبقه لمباح. # ويتجه: وكذا نحو مستحم ورحى وبيت خلاء. # لا في أكثر من حكومة ويقرع إن حضروا دفعة وتشاحوا وعليه العدل بين ~~متحاكمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه إلا إذا سلم أحدهما فيرد، ولا ~~ينتظر سلام الثاني وإلا المسلم مع الكافر فيقدم المسلم عليه دخولا ويرفع في ~~الجلوس ولا يكره قيامه للخصمين ويحرم لأحدهما وأن يساره أو يلقنه حجته أو ~~يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره كشرط عقد وسبب ونحوه فله ~~أن يسأل عنه وله أن يزن ويشفع ليضع عن خصمه أو ينظره وأن يؤدب خصما افتات ~~عليه بقوله: حكمت علي بغير الحق، أو ارتشيت ونحوه ولو (¬1) لم يثبت ببينة ~~وله أن يعفو وأن ينتهره إذا التوى. # * * * PageV02P578 # فصل # وسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ومشاورتهم فيما يشكل، قال أحمد: ما ~~أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينظرون فإن إتضح له الحكم وإلا أخره ويحرم ~~عليه تقليد غيره ولو أعلم منه قال أحمد: لا تقلد أمرك أحدا غيرك وعليك ~~بالأثر. فإن حكم باجتهاده لم يعترض عليه إلا إن خالف نصا أو إجماعا ولو حكم ~~ولم يجتهد لم يصح، ولو أصاب الحق ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو ~~في شدة جوع ms687 أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو ~~مرض أو خوف أو فرح فإن خالف وحكم فأصاب الحق نفذ وكان للنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - القضاء مع ذلك؛ لأنه لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولا ولا ~~فعلا ويحرم قبوله رشوة، ودفعها إلا لدفع (¬1) ظلمة وكذا هدية وظاهره ولو في ~~غير عمله إلا ممن كان (¬2) يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، فيباح ~~كذي رحمه وكمفت وردها أولى فإن خالف حيث حرم ردتا لمعط واستعارته كالهدية ~~وكذا لو ختن ولده فأهدى لولده وإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه لم ~~يجز أخذها لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة وقال أحمد في من ولي ~~شيئا من أمر السلطان: لا أجيز له أن يقبل شيئا، يروى هدايا الأمراء غلول، ~~ونص PageV02P579 # أحمد أيضا فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت له هدية أنه لا يقبلها إلا بنية ~~المكافأة ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به وليس له (¬1) ولا لوال أن ~~يتجر وتسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج، ما لم يشغله ~~وهو في دعوات كغيره ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر ويوصي (¬2) الوكلاء ~~والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا ~~من أهل الدين والعفة والصيانة ويباح أن يتخذ كاتبا ويشترط كونه مسلما عدلا ~~وسن كونه حافظا عالما فقيها أمينا حرا ورعا نزها لا يستمال بهدية جيد الخط ~~لا يشتبه عليه سبعة بتسعة، صحيح الضبط ويجلس حيث يشاهد القاضي ما يكتبه ~~ويستحب كونه بين يديه ليشافهه بما يملي عليه وإن تولى القاضي الكتابة بنفسه ~~جاز ويجعل القاضي القمطر وهو ما يتجمع فيه القضايا؛ مختوما بين يديه ويسن ~~حكمه بحضرة شهود يسمعون كلام المتحاكمين ويحرم تعيينه قوما بالقبول لكن له ~~أن يرتب شهودا يشهدهم الناس يستغنون بإشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن ~~الكشف عن أحوالهم وليس له منع الفقهاء من عقد عقود وكتابة حجج وما يتعلق ms688 ~~بأمور الشرع مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب فقيها كأن يزوج المرأة ~~وليها بحضرة شاهدين؛ فيكتب كاتب عقدها (¬3)، أو يكتب رجل PageV02P580 # عقد بيع أو إجارة أو إقرار وكان ذلك حرفة الكاتب فإن منع القاضي ذلك حرم ~~ولا يصح، ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن تقبل شهادته لهم ويحكم ~~بينهم بعض نوابه وله استخلافهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم عليهم. # * * * PageV02P581 # فصل # ويسن أن يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم، وفيم ذلك ثم ~~ينادي في البلد أنه ينظر في أمرهم فإذا جلس لموعده فمن حضر له خصم نظر ~~بينهما فإن كان حبس لتعدل البينة حبس ويقبل قول خصمه في أنه بعد (¬1) تكميل ~~بينته وتعديلها وإن حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه غريمه خلي. # ويتجه: ما لم يحكم به من يراه. # وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على قاض قبله ونحوه خلاه أو أبقاه ~~بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ليرجع ووضع ميزاب وبناء ~~ليزول الضمان وخشبة على حائط جاره وأمره بإراقة نبيذ، وقرعته حكم يرفع ~~الخلاف وكذا (¬2) نوع من فعله يستفيده بولاية الحكم بخلاف بيع على يتيم هو ~~وصيه كتزويج (¬3) يتيمة وشراء عين غائبة وعقد (¬4) نكاح بلا ولي وتقديره ~~أجرة مثل ونفقة وحكمه بشيء حكم بلازمه. # ويتجه: فحكمه بصحة نكاح بلا ولي حكم بلازمه من نفقة وكسوة وقسم ومهر. # وإقراره غيره على فعل مختلف فيه وبثبوت شيء عنده ليس حكما به. PageV02P582 # فصل # وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ لا أنه حكم إذ الحكم ~~بالمحكوم به تحصيل للحاصل، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم لأن ~~الحادثة يجوز شرعا توارد أحكام متعددة عليها وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم ~~وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة ~~قطعا والحكم بالموجب -بفتح الجيم- حكم بموجب الدعوى الثابتة بينته أو غيرها ~~كبإقرار (¬1) فالدعوى المشتملة على ذلك (¬2)، الحكم فيها بالموجب ليس حكما ~~بها وقال السبكي الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية ms689 المتصرف ويزيد ~~الحكم بالصحة كون تصرفه في محله وقال أيضا، الحكم بالواجب (¬3) هو الأثر ~~الذي يوجبه اللفظ وبالصحة كون اللفظ (¬4) بحيث يترتب الأثر (¬5) وهما ~~مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم ~~(¬6) بموجبه والحكم بالموجب لا يشتمل الفساد انتهى. قال المنقح: والعمل على ~~ذلك، وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف وتلخيصه على ما أفاده العراقي وشيخه ~~البلقيني PageV02P583 # أنه إذا قامت بينة عادلة بإستيفاء شروط عقد يراد الحكم به حكم بصحته، ~~وإلا حكم بموجبه بالموجب أحط رتبة وقد يستويان في مسائل كحكم حنفي بصحة ~~نكاح بلا ولي أو بموجبه أو بشفعة جار أو وقف على نفس؛ فليس للشافعي نقضه ~~وكحكم شافعي بصحة أو موجب إجارة مشاع فليس للحنفي نقضه وقد يختلفان كحكم ~~بصحة (¬1) تدبير، فيسوغ للشافعي الحكم ببيعه لأن التدبير عند الشافعي صحيح ~~ولكن يباع فلو حكم حنفي بموجبه لم يكن للشافعي الحكم ببيعه (¬2) موجب ~~التدبير عنده عدم بيعه، ولو حكم شافعي بصحة شراء دار لها جار؛ ساغ للحنفي ~~الحكم بالشفعة؛ لأن البيع عنده صحيح مسلط لأخذ الجار ولو حكم الشافعي بموجب ~~الشراء لم يكن للحنفي الحكم بها لأن من موجبه عنده دوامه واستمراره. ~~والقضية المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه؛ نفذ، وما لا فلا، ~~فالأول كحكم حنفي بموجب التدبير بعد صدوره؛ فحكمه به في وقته فلا يسوغ ~~نقضه، وصار كأم الولد والثاني أن يعلق شخص طلاق أجنبية بتزويجها؛ فيحكم ~~مالكي أو حنفي بموجبه، فإذا تزوج بها، وبادر شافعي، وحكم باستمرار العصمة؛ ~~نفذ حكمه، ولم يكن نقضا للأول؛ لأن حكمه لم يتناول الطلاق لأنه أمر لم يقع ~~حين الحكم فكيف يحكم على ما لم يقع فما هذا منه إلا فتوى وتسميته حكما جهل ~~أو تجوز، انتهى. # * * * PageV02P584 # فصل # ومن لم يعرف خصمه، وأنكره نودي بذلك فإن لم يعرف حلفه وخلاه ومع غيبة ~~خصمه يبعث إليه ومع تأخره بلا عذر يخلى والأولى بكفيل ثم ينظر في أمر أيتام ~~ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر فلو ms690 نفذ الأول وصية موصى إليه ~~أمضاها. # الثاني: فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه حكم يقبله ~~حاكم آخر ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ~~ونحوه بحاله أقره ومن فسق عزله ويضم إلى ضعيف أمينا وله إبداله والنظر في ~~حال قاض قبله، ولا يجب ويحرم أن ينقض حكما من أحكام صالح للقضاء غير ما ~~خالف نص كتاب الله أو سنة متواترة، أو آحادا كقتل مسلم بكافر وحر بقن وجعل ~~من وجد عين ماله أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو بخلاف ما لا يعتقده ~~إجماعا، فيلزم (¬1) نقضه ولا ينقض حكم بتزويجها بنفسها ولا لمخالفة قياس أو ~~إجماع ظني ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا لمالك أو حكم بشاهد ويمين ~~أو ببينة خارج أو داخل وجهل علمه ببينة تقابلها وما قلنا ينقض فالناقض له ~~حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه إن بان ممن يشهد عنده ما لا يرى معه قبول ~~الشهادة وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه ولم يعلمه كبيع عبد منذور ~~عتقه وتنقض أحكام من لا يصلح وإن وافقت الصواب خلافا لجمع. PageV02P585 # فصل # ومن استعداه على خصم بالبلد بما تتبعه الهمة؛ لزمه إحضاره ولو لم يحرر ~~الدعوى ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمه إحضاره، بخلاف معسر ثبت إعساره ~~لمجلس الحكم لزمه الحضور وإلا أعلم الوالي به ومتى حضر فله تأديبه بما يراه ~~من كلام وكشف رأس وضرب وحبس ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ومن في معناه من ~~الأكابر ثم يراسله فإن خرج من العهدة وإلا أحضره ولا يعتبر لإحضار من تبرز ~~لحوائجها محرم وغير البرزة توكل كمريض ونحوه وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها ~~ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم به بعث إلى من يتوسط بينهما فإن تعذر حرر ~~دعواه ثم أحضره ولو بعد بعمله ومن ادعى قبل إنسان شهادة؛ لم تسمع دعواه ولم ~~يعد عليه، ولم يحلف ومن قال لحاكم حكمت علي بفاسقين عمدا فأنكر لم ms691 يحلف وإن ~~قال معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا، وهو ممن ~~يسوغ له الحكم له كغير أصل وفرع؛ قبل ولو لم يذكر مستنده كحكمت بشاهدين أو ~~شاهد ويمين، ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ما لم يشتمل على ~~إبطال حكم حاكم فلو حكم حاكم حنفي برجوع واقف على نفسه، فأخبر حنبلي أنه ~~كان حكم قبل حكم الحنفي بموجب الوقف؛ لم يقبل وإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ~~ثبوت ولو في غير عملهما قبل وعمل به إذا بلغ عمله لا مع حضور مخبر وهما ~~بعملهما بالثبوت وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف متبرعين. PageV02P586 ### || AUTO باب طريق الحكم وصفته # طريق كل شيء (¬1) ما توصل به إليه والحكم الفصل، إذا أحضر إليه خضمان فله ~~أن يسكت حتى يبتدئا وأن يقول: أيكما المدعي ومن سبق بالدعوى نطقا؛ قدم ثم ~~من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ولا تسمع دعوى مقلوبة بأن يدعي من ~~عليه الحق على المستحق ليأخذ حقه أو يستخلفه ولا دعوى حسبة بحق الله كعبادة ~~وحد وعدة وكفارة ونذر وطلاق ونحوه وتسمع بينة بذلك وبعتق، ولو أنكر معتوق ~~وبحق غير معين كوقف ووصية على فقراء أو مسجد وبوكالة واستناد وصية من غير ~~حضور خصم مسخر لا بينة بحق معين قبل دعواه ولا يمينه إلا بعدها وبعد شهادة ~~الشاهد إن كان وأجاز بعض أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية سماع الدعوى ~~والبينة لحفظ وقف وغيره بالثبات بخصم مسخر. # * * * PageV02P587 # فصل # وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة ويشترط تحريرها فلو كانت بدين ~~على ميت ذكر موته وحرر الدين بجنس ونوع وصفة والتركة أو أنه وصل إليه من ~~تركة مورثه ما يفي بدينه وكونها معلومة إلا في وصية وإقرار وخلع فلا يكفي ~~لي (¬1) عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالبه به، أقر (¬2) لي بكذا، ولو مجهولا ~~حتى يقول وأطالبه به أو بما يفسره به متعلقة بالحال، فلا تصح بمؤجل لإثباته ~~وفي الترغيب إلا إن خاف سفر الشهود أو المديون ms692 وتصح بتدبير وكتابة واستيلاد ~~منفكة عما يكذبها؛ فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها ونحوه ~~وإن ادعى أنه قتل أباه منفردا، ثم ادعى على آخر المشاركة لم تسمع الثانية ~~ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى لا ذكر سبب الاستحقاق ~~ويعتبر تعيين مدعى به بالمجلس بإشارة وإحضار عين بالبلد أمكن إحضارها لتعين ~~ويجب الإحضار على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ولو ثبت أنها بيده ~~ببينة أو نكول؛ حبس حتى يحضرها أو يدعي تلفها؛ فيصدق للضرورة ويكفي ذكر ~~القيمة وإن كانت غائبة عن البلد، أو تالفة، أو في الذمة ولو غير مثلية ~~وصفها كسلم والأولى ذكر قيمتها أيضا ويكفي ذكر قدر نقد البلد وقيمة جوهر ~~ونحوه ومن ادعى دارا بين موضعها وحدودها، فيدعي أن هذه الدار بحقوقها PageV02P588 # وحدودها (¬1) ملكي وأنه غصبنيها (¬2) أو بيده ظلما، وأنا مطالبه بردها، ~~وتكفي شهرة عقار عندهما وعند حاكم عن تحديده ولو قال: أطالبه بثوب غصبنيه ~~قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين فيعطينيها إن كان باعه، أو الثوب إن كان ~~باقيا أو قيمته إن تلف؛ صح ومن ادعى عقدا، ولو غير نكاح ذكر شروطه لزوما ~~فيقول في بيع: اشتريت منه هذه العين بكذا أو هو جائز التصرف وتفرقنا عن ~~تراض وكذا إن ادعى عقد إجارة وفي نكاح تزوجتها بولي رشيد وشاهدي عدل ورضاها ~~إن كانت لا تجبر ولا يحتاج وليست مرتدة ولا معتدة وإن كانت أمة ذكر عدم طول ~~وخوف عنت ولا إن (¬3) ادعى استدامة الزوجية فقط ويجزئ (¬4) عن تعيين المرأة ~~إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعت هي عقد النكاح، وادعت معه نحو نفقة أو ~~مهر؛ سمعت دعواها وإلا فلا ومتى جحد الزوجية، ونوى به الطلاق؛ لم تطلق. # ويتجه: ولو بلفظ لست لي بامرأة. # لأن الجحود هنا لعقد النكاح، لا لكونها امرأته ومن ادعى قتل مورثه ذكر ~~القتل عمدا أو شبهه أو خطأ، ويصفه وأن القاتل انفرد أولا ولو قال قده ~~نصفين، وكان حيا أو ضربه ms693 وهو حي صح وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى محلى ~~بأحد النقدين تالفا، قومه بالآخر وبهما فبأيهما شاء للحاجة ويعطى بقيمته ~~عرضا. PageV02P589 # فصل # وإذا حرر المدعي دعواه؛ فللحاكم سؤال خصمه ابتداء الجواب فإن أقر لم يحكم ~~له إلا بسؤاله لأنه حقه والحكم أن يقول قد ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك له، أو ~~حكمت بذلك وإذا حكم وقع الحكم لازما لا يجوز الرجوع فيه ولا نقضه وإن أنكر ~~الخصم بأن قال المدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو ما يستحق علي ~~ما ادعاه ولا شيئا، أو لا حق له علي؛ صح الجواب ما لم يعترف له بسبب الحق ~~ولهذا لو أقرت بمرضها أن لا مهر لها لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته أو ~~أسقطته في الصحة ولي عليك مائة فقال ليس لك مائة؛ اعتبر قوله ولا شيء منها ~~كيمين فإن نكل عما دون المائة حكم له بمائة إلا جزءا ومن أجاب مدعي استحقاق ~~مبيع بقوله: هو ملكي اشتريته من زيد، وهو ملكه؛ لم يمنع رجوعه على زيد ~~بالثمن كما لو أجاب بمجرد إنكار أو انتزع من يده ببينة ملك سابق أو مطلق ~~ولو قال لمدع دينارا: لا يستحق علي حبة؛ صح الجواب، خلافا لابن عقيل ويعم ~~الحبات وما لم يندرج في لفظة حبة من باب الفحوى ولك علي شيء فقال ليس لي ~~عليك شيء وأغالي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي ~~الشيء بخلاف لك علي درهم، فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق، بل ألف وإن ~~ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت أو إن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم ~~أقبضه فنعم، وإلا فلا حق علي، فجواب صحيح لا إن قال لي مخرج مما ادعاه ~~ولمدع أن يقول لي بينة PageV02P590 # وللحاكم أن يقول ألك بينة، فإن قال نعم قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا ~~أحضرها لم يسألها ولم يلقنها فإذا شهدت سمعها، ولزمه في الحال أن يحكم بها ~~بسؤال مدع، وحرم ms694 ترديدها، ويكره تعنتها وانتهارها لا قوله لمدعى عليه ألك ~~فيها دافع أو مطعن، فإن اتضح الحكم، وكان الحق لمعين وسأله الحكم؛ لزمه ولا ~~يحلف مدع مع بينته ويحرم الحكم ولا يصح مع علمه بضده أو مع لبس قبل البيان ~~ويحرم الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود قال في الفروع ويتوجه مثله حكمت ~~بكذا، ولم يذكر مستنده هل هو بإقرار أو بينة أو نكول وله الحكم ببينة ~~وبإقرار في مجلس حكمه. # ويتجه احتمال: لا كل محل عمله. # وإن لم يسمعه غيره لا بعلمه في غير هذه وفي افتيات عليه كما مر إلا على ~~رواية مرجوحة فيولي الشاهد الباقي القضاء لعذر ويحكم ويعمل بعلمه في عدالة ~~بينة وجرحها ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال لمدع زدني شهودا. # * * * PageV02P591 # فصل # ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وكذا باطنا لا في عقد نكاح وفي مزكين ~~معرفة حاكم خبرتهما الباطنة بصحبة أو معاملة ومعرفتهم كذلك لمن يزكونه فلا ~~بد من العلم بها ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة أو لم (¬1) يطعن ~~فيها الخصم قال الشيخ: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما ~~الأصل فيه الجهل والظلم لقوله تعالى: {إنه كان ظلوما جهولا} (¬2) وعنه تقبل ~~شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة ويكفي في تزكية أشهد أنه عدل ويكفي فيها ~~الظن، بخلاف الجرح، وتجب فيها المشافهة؛ لأنها شهادة فلا تكفي فيها رقعة ~~المزكي؛ لأن الخط لا يعتد به في الشهادة ولو رضي أن يحكم عليه بشهادة فاسق، ~~لم يجز الحكم بها وبينة بجرح مقدمة وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد ~~تعديل له ولا يصح من نساء تزكية وتجريح ولا تزكية في واقعة واحدة كأشهد أنه ~~عدل في شهادته في هذه القضية ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول ~~المدة عرفا ومتى ارتاب من عدلين لم يختبر قوة ضبطهما ودينهما؛ لزمه البحث ~~بسؤال كل واحد منفردا عن كيفية تحمله هل هو رؤية أو سماعا أو إقرارا ومتى ~~وأين وهل تحمل وحده أو مع ms695 صاحبه، فإن اتفقا وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم ~~وإلا لم يقبلهما ومن أقام بينة لا إن لم يقمها وسأل حبس PageV02P592 # خصمه أو كفيلا به في غير حد أو جعل مدعى به بيد عدل أو تجنب مطلقهما ~~بائنا إياها حتى تزكي أو أقام شاهدا بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ~~ثلاثة أيام لا إن أقامه بغير مال أو سأل حبسه لغيبة بينة لكن يجاب للملازمة ~~ويأتي، وإن جرحها الخصم بعد تعديلها، أو أراد جرحها، كلف به بينة وينظر ~~لجرح وإرادته ثلاثة أيام ويلازمه المدعي فإن أتى بها وإلا حكم عليه. # ويتجه: ثم إن أتى بعد ذلك ببينة عمل بها. # ولا يسمع جرح لم يبين سببه. # ويتجه احتمال: لا مع إتحاد مذهب حاكم ومجرح (¬1). # بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة فلا يكفي أشهد أنه فاسق وأنه ليس بعدل ~~أو بلغني عنه كذا بل أشهد أني رأيته يشرب الخمر وسمعته يقذف ويعرض جارح ~~بزنا فإن صرح ولم تكمل بينته حد وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له من يعرفه ~~ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم في زنا إلا أربعة ~~وفي غير مال إلا رجلان وفي مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان وذلك شهادة يعتبر ~~فيه وفي من رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح شروط الشهادة وتجب ~~المشافهة ومن نصب للحكم بجرح أو تعديل، أو سماع بينة؛ قنع الحاكم بقوله ~~وحده إذا قامت البينة عنده وإن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وإلا ~~لم يجب. PageV02P593 # فصل # وإن قال المدعي ما لي بينة فقول منكر بيمينه إلا النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقوله بلا يمين فيعلمه حاكم بذلك فإن سأل إحلافه ولو علم عدم قدرته ~~على حقه ويكره احلف على صفة جوابه من نحو لا حق له علي وخلي وحرم دعواه ~~ثانيا وتحليفه كبرى وتختص اليمين بمدعى عليه دون مدع إلا في القسامة ومع ~~الشاهد ولا يعتد بيمين إلا بأمر حاكم بسؤال مدع طوعا ms696 ولا يصلها باستثناء ~~وحرم تورية وتأويل إلا لمظلوم وحلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له علي، ولو ~~نوى الساعة ومر في الحجر وحلف من عليه مؤجل أراد غريمه (¬1) منعه من سفر ~~ولا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نصا وحمله الموفق على الورع. # ويتجه: صحة حمله على ما إذا حكم به من يراه، أو قلده فيه حال فعله (¬2). # ونقل عنه لا يعجبني، وتوقف فيها فيمن عامل بحيلة كعينة فلو أبرئ منها برئ ~~في هذه الدعوى فلو جددها وطلب اليمين كان له ذلك ولو أمسك عن إحلافه وأراده ~~بعد ذلك بدعواه المتقدمة فله ذلك ومن لم يخلف قال له حاكم: إن لم تحلف قضيت ~~عليك بالنكول، ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع وهو ~~كإقامة بينة لا PageV02P594 # كإقرار فيرجع بما أخذ منه لو أقام بينة ببراءة ذمته ولا كبذل فيحسب من ~~رأس مال مريض لكن لا يشارك من قضي له به على محجور لفلس غرمائه وإن قال مدع ~~لا أعلم لي بينة، ثم أتى بها أو قال عدلان نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي؛ ~~سمعت لا إن قال مالي بينة، ثم أتى بها أو قال كذب شهودي، أو قال كل بينة ~~أقيمها فهي زور؛ أو باطلة أو لا حق لي فيها ولا تبطل دعواه بذلك ولا ترد ~~البينة بذكر السبب بل بذكر سبب ذكر المدعي غيره ومتى شهدت بغير مدعى به فهو ~~مكذب لها ومن ادعى شيئا أنه له الآن؛ لم تسمع بينته إن كان له أمس، أو في ~~يده أمس حتى تبين سبب يد الثاني كغصب بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمس ~~اشتراه من رب اليد فيقبل قال الشيخ (¬1) لا يعتبر في أداء الشهادة قوله وإن ~~الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت ~~عنده سبق الحق إجماعا ومن ادعي عليه بشيء، فأقر بغيره؛ لزمه إذا صدقه المقر ~~له والدعوى بحالها وإن سأل مدع له بينة إحلافه ولا ms697 يقيمها فحلف فله إقامتها ~~تامة لا حلفه مع شاهد وإن قال لي بينة (¬2) وأريد يمينه، فإن كانت حاضرة ~~بالمجلس فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب ~~في المجلس فقط فإن لم يحضرها فيه صرفه ولا ملازمة بكفيل ولا غيره وإن سكت ~~مدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر، أو لا أعلم قدر حقه ولا بينة لمدع قال ~~الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك، PageV02P595 # وسن تكراره ثلاثا فلو قال لي حساب أريد أن أنظر فيه أو بعد ثبوت الدعوى ~~ببينة قضيته أو أبرأني ولي بينة به يعني غير غائبة وسأل الإنظار، لزم ~~إنظاره ثلاثة أيام فقط ولمدع ملازمته ولا ينظر إن قال لي بينة تدفع دعواه ~~فإن عجز حلف المدعي على نفي دعواه واستحق فإن نكل حكم عليه وصرف هذا إن لم ~~يكن المدعي عليه أنكر سبب الحق فإن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا ~~على إنكاره لم يقبل ولو ببينة وإن قال مدعى عليه بعين كانت بيدك أو لك أمس؛ ~~لزمه إثبات سبب زوال يده فإن عجز إنتزعت منه. # * * * PageV02P596 # فصل # ومن ادعي عليه بعين بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل الخصم فيها إن صدقه ~~وحلف مدعى عليه فإن نكل أخذ منه بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين ~~على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي وإن قال ليست لي ولا أعلم لمن هي أو ~~قال ذلك المقر له وجهل لمن هي؛ سلمت لمدع فإن كانا اثنين اقترعا عليها، ~~ولزم المقر يمين أنه لا يعلم لمن هي، وإن عاد ادعاها لنفسه، أو الثالث (¬1) ~~أو عاد المقر له أولا إلى دعواه ولو قبل ذلك لم يقبل وإن أقر بها لغائب ~~(¬2) أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له بلا يمين. # ويتجه: وتقدم على بينة مدعى عليه. # وإن لم يكن لمدع بينة فأقام مدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف ولم ~~تثبت لغائب وإن لم يقم بينة استخلف فإن ms698 نكل غرم بدلها لمدع فإن كانا اثنين ~~فبدلان وإن أقر بها لمجهول قال حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك فإن ~~عاد ادعاها لنفسه؛ لم يقبل لأنه أقر أنه لا يملكها. # * * * PageV02P597 # فصل # ومن ادعى على غائب مسافة قصر بعمله أو لا أو مستتر بالبلد أو دون مسافة ~~قصر أو ميت أو غير مكلف، وله بينة. # ويتجه: لا شاهد ويمين. # سمعت وحكم بها لا في حق لله فيقضى في سرقة بغرم فقط. # ويتجه: وفي زناه بأمته بمهر فقط. # ولا يجب عليه يمين على بقاء حقه إلا على رواية (¬1). المنقح والعمل عليها ~~في هذه الأزمنة وله تحليفه احتياطا إذا كلف (¬2) غير مكلف ورشد أو حضر ~~الغائب، أو ظهر المستتر؛ فعلى حجته فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة ~~أو مطلقا لم يقبل وبأمر سابق قبل والغائب دون المسافة غير مستتر لا تسمع ~~عليه دعوى ولا بينة حتى يحضر كحاضر إلا أن يمتنع فيسمعا ولا يهجم عليه في ~~بيته ثم إن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال لمدع إن عرفت له مالا وثبت عندي ~~وفيتك منه والحكم للغائب لا يصح إلا تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ له ~~غائب أو غير رشيد، وللميت عند فلان عين أو دين، فثبت بإقرار أو بينة فيأخذ ~~المدعي نصيبه، والحاكم نصيب الغائب وكالحكم بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا ~~وكإثبات أحد الوكيلين أو لوكالة في غيبة PageV02P598 # الآخر فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل فالقضية الواحدة ~~المشتملة على متعدد كولد الأبوين في المشتركة الحكم فيها لواحد أو عليه ~~يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم لطبقة حكم للثانية إن كان الشرط واحدا ثم من ~~أبدى ما يمنع به الأول من الحكم عليه لو علمه؛ فلثان الدفع به. # * * * PageV02P599 # فصل # ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق، فصدقه قبل وحده كقوله ابتداء حكمت بكذا ~~وإن لم يذكره فشهد به عدلان قبلهما وأمضاه وكذا لو شهدا أن فلانا وفلانا ~~شهدا عندك بكذا ما لم يتيقن صواب نفسه ms699 فيهما بخلاف من نسي شهادته، فشهدا ~~عنده بها فلا يشهد إن لم يتذكر وإن لم يشهد بحكمه أحد ووجده ولو في قمطره ~~تحت ختمه أو وجد شهادته بخطه، وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به كخط أبيه بحكم ~~أو شهادة إلا على مرجوح ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر ~~الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط لم يجز قبول شهادته وإلا حرم أن يسأله عن ~~الحال ولا يجب أن يخبره بالصفة. # * * * PageV02P600 # فصل # وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. # ويتجه: هذا فيما ينقض. # فمتى كانت كاذبة (¬1) لم ينفذ ولو في عقد وفسخ فمن حكم له ببينة زور ~~بزوجية امرأة فوطئ مع العلم فزنا يحد مع أنه مختلف فيه ويجب امتناعها منه ~~فإن أكرهها فهو الآثم ويصح نكاحها غيره وإن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود (¬2) ~~زور، فهي زوجته باطنا، ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ولا يصح نكاحها غيره ممن ~~يعلم بالحال ومن حكم لمجتهد، أو عليه بما يخالف اجتهاده؛ عمل بالحكم حتى ~~باطنا، لا باجتهاده به وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ ~~وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كمن شهد بملك مطلق وأولى لأنه لا ~~مدخل لحكمه في عبادة ووقت. # ويتجه: ولا في طهارة وتنجيس كلحم متروك التسمية. # وإنما هو فتوى، فلا يقال حكم بكذبه أو بأنه لم يره قال الشيخ أمور الدين ~~والعبادات لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعا ولو رفع إليه حكم في مختلف ~~فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه وإن لم يره وكذا إن كان نفس الحكم ~~مختلفا فيه كحكمه بعلمه، وتزويجه يتيمة PageV02P601 # وعلى غائب وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم ~~حكم بصحته ولم يقيما بذلك بينة؛ فله إلزامهما ذلك وله رده والحكم بمذهبه ~~ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ~~ثم رأى بطلانه ولا يلزمه إعلام مقلده بتغيره وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة ~~دليل ms700 قاطع أو خطأ مفت ليس أهلا ضمنا. # * * * PageV02P602 # فصل # ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا ~~وعين ماله ولو قهرا لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم ~~أو حجة أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ (¬1) حقه بحاكم أو منع زوج أو ~~قريب أو سيد ما وجب عليه من نحو نفقة اثنين ولو كان لكل من اثنين على الآخر ~~دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد لأنه كبيع دين بدين. # * * * PageV02P603 ### || AUTO باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي # يقبل في كل حق لآدمي حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وقذف وطلاق ونسب ~~وعتق لا في حد لله كزنا وشرب وفي هذه المسألة ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي ~~حكمه كالشهادة على الشهادة وذكروا فيما إذا تغير حاله أنه أصل ومن شهد عليه ~~فرع؛ فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار كاتب، ولا يقدح في عدالة بينة بل ~~يمنع إنكاره الحكم كما يمنعه رجوع شهود الأصل فدل أنه (¬1) فرع لمن شهد ~~عنده، وأصل لمن شهد عليه وأنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع ويقبل فيما ~~حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة ~~قصر وكذا لو سمع البينة وجعل تعديلها لآخر ولا في عين مدعى بها ببلد الحاكم ~~وإن كان دينا أو عينا ببلد آخر كتب وله أن يكتب لقاض معين أو غيره كإلى من ~~يصل إليه من قضاة المسلمين ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين، ويعتبر ضبطهما ~~لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول هذا كتابي إلى فلان أو إلى فلان من ~~يصل (¬2) إليه من القضاة، ويدفعه إليهما فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه، ~~وقالا نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ PageV02P604 # عليهما ولا يشترط ولا قولهما (¬1) وقرئ علينا أو أشهدنا عليه ولا قول ~~كاتب اشهدا علي وإن أشهدهما ms701 عليه مدروجا مختوما لم يصح وكتابه في غير عمله ~~أو بعد عزله كخبره وإن وصله الكتاب في غير محل ولايته؛ لم يقبله حتى يصل ~~لمحله ويقبل كتابه في حيوان بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم ~~تثبت مشاركته له في صفته أخذه مدعيه مختوما عنقه فيأتي به القاضي الكاتب ~~لتشهد البينة على عينه ويقضي له به، ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله وإن لم ~~يثبت ما ادعاه فكمغصوب فيلزمه رده ومؤنته ونقصه وأجرته منذ تسلمه إلى رده ~~لربه ولا يحكم على مشهود عليه بالصفة حتى يسمى وينسب أو تشهد البينة على ~~عينه وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته، فقال: ~~ما أنا بالمذكور قبل قوله بيمينه فإن نكل قضي عليه وإن أقر بالاسم والنسب ~~أو ثبت ببينة فقال: المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد ~~آخر كذلك ولو ميتا يقع به إشكال، فيتوقف حتى يعلم الخصم وإن مات القاضي ~~الكاتب أو عزل لم يضر كبينة أصل وإن فسق قبل حكم لا بعده قدح فيما ثبت عنده ~~ليحكم به خاصة وعلى من وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه العمل به اكتفاء ~~بالبينة بدليل ما لو ضاع أو انمحى، ولو شهدا بخلاف ما فيه قبل اعتمادا على ~~العمل (¬2) ومتى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب؛ فله الحكم عليه بلا ~~إعادة شهادة. # * * * PageV02P605 # فصل # وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه ~~الكاتب أو من ثبتت براءته كمنكر حلف، أو من ثبت حقه عنده أن يشهد له بما ~~جرى من براءة أو ثبوت مجرد، أو متصل بحكم أو تنفيذ، أو الحكم له بما ثبت ~~عنده أجابه وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه كساع بأخذ زكاة ~~وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره محضرا والمحضر شرح ثبوت الحق عنده لا ~~الحكم بثبوته والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها إليه والأخرى عنده. # وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي ms702 فلان بن فلان قاضي عبد ~~الله الإمام في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه فلان بن فلان وأحضر ~~معه مدعى (¬1) عليه ذكر أنه فلان بن فلان ولا يعتبر ذكر الجد بلا حاجة ~~والأولى ذكر حليتهما (¬2) إن جهلهما فادعى عليه بكذا فأقر له أو فأنكر، ~~فقال للمدعي: ألك بينة فأحضرها (¬3) وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة ~~وسأل تحليفه، فحلفه، وإن نكل ذكره، وأنه حكم بنكوله وسأله كتابة محضر ~~فأجابه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا (¬4)، ويعلم في الإقرار والإنكار PageV02P606 # والإحلاف جرى الأمر على ذلك، وفي البينة شهدا عندي بذلك وإن ثبت الحق ~~بإقرار لم يحتج، أقر بمجلس الحكم وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به ~~وصفته هذا ما أشهد عليه القاضي فلان كما تقدم من حضره من الشهود، أشهدهم ~~أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما ~~بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال مدع ومدعى عليه جاز ~~حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان ويذكر ~~المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وجواز أمر بجميع ما سمي ووصف في كتاب ~~نسخته كذا، وينسخ الكتاب المثبت والمحضر جميعه حرفا بحرف، فإذا فرغ قال: ~~وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك ~~والإشهاد به الخصم المدعي، وينسبه ولم يدفعه خصمه بحجة وجعل كل ذي حجة على ~~حجته، وأشهد القاضي فلان (¬1) على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود ~~في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ أعلاه، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين ~~نسخة بديوان الحكم، ونسخة يأخذها من كتبها له ولو لم يذكر بمحضر من الخصمين ~~جاز لجواز القضاء على الغائب ويضم ما اجتمع من محضر وسجل، ويكتب عليه محاضر ~~كذا من وقت كذا. # * * * PageV02P607 ### || AUTO باب القسمة # تمييز بعض الأنصباء وإفرازها منها، وهي نوعان: # أحدهما: قسمة تراض، ما لا ينقسم (¬1) إلا بضرر كنقص القيمة بها أو رد عوض ms703 ~~كحمام ودور صغار وشجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء أو معدن ولا تتعدل ~~بأجزاء ولا قيمة فتحرم إلا برضى الشركاء كلهم أو ولي وحكمها كبيع يجوز فيها ~~ما يجوز فيه من رد بعيب وخيار مجلس وشرط وغبن وغير ذلك ولو قال أحدهما أنا ~~آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي؛ فلا إجبار ومن دعا شريكه فيها ~~إلى بيع أجبر فإن أبى بيع عليهما، وقسم الثمن وكذا لو طلب الإجارة ولو في ~~وقف وإن انفرد أحدهما بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين فكما لو تضررا وما تلاصق ~~من دور وعضائد وأقرحة وهي الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر، فكمتفرق، فيعتبر ~~الضرر في كل عين على انفرادها ومن بينهما نحو عبيد وبهائم وثياب من جنس ~~فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة بأن تعد بها أجبر ممتنع إن تساوت القيم ~~وإلا لو اختلف (¬2) الجنس ولو أوصى بخاتمه لشخص، ولآخر بفصه فأيهما طلب قلع ~~الفص أجيب، وأجبر ممتنع، وآجر ولبن متساوي القوالب من قسمة الأجزاء ~~ومتفاوتها من قسمة التعديل ومن بينهما حائط أو عرصة حائط PageV02P608 # وهي التي لا بناء فيها، فطلب أحدهما قسمه ولو طولا في كمال العرض العرصة ~~عرضا، ولو وسعت حائطين لم يجبر ممتنع كمن بينهما دار لهما علو وسفل، فطلب ~~أحدهما جعل السفل لواحد والعلو للآخر أو قسم سفل لا علو أو عكسه أو كل ~~واحدة على حدة وإن طلب قسمهما معا، ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل ~~(¬1) بذراعي علو ولا ذراع بذراع ولا جبار (¬2) في قسمة المنافع وإن ~~اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزا فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته؛ غرم ما ~~انفرد به ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه. # ويتجه احتمال: لا العقار وأنه لو تلف الحيوان يضمن. # ومن بينهما مزروعة فطلب أحدهما قسمتها دون زرع قسمت كخالية ومعه أو الزرع ~~دونها لم يجبر ممتنع فإن تراضيا على أحدهما؛ أي الزرع مع الأرض أو هو فقط، ~~وهو أخضر جاز وإن كان بذرا أو سنبلا مشتد ms704 الحب فلا للربا وإن كان بينهما ~~نهر أو قناة أو عين ما فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما. # ويتجه: وكذا الماء فإن عمل البعض أو أنفق أكثر وشرط له كثرة ماء، فالماء ~~على ما شرطا (¬3). # ولها قسمته بمهايأة بزمن أو بنصب خشبة أو حجر مستوفي مصدم PageV02P609 # الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما ولكل سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه. # الثاني قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه ~~ويقسم حاكم على غائب منهما بطلب شريك أو وليه قسم مشترك من مكيل جنس أو ~~موزونه (¬1) مسته النار كدبس وخل تمر أو لا كدهن (¬2) ولبن وخل عنب ومن ~~قرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعتين وبساتين ولو لم تتساو أجزاؤهما (¬3) ~~إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل معها شيء ومن دعا شريكه في بستان إلى ~~قسم شجره فقط لم يجبر وإلى قسم أرضه أجبر، ودخل شجر لا زرع تبعا ومن بينهما ~~أرض في بعضها نخل وفي بعض شجر غيره أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من يطلب ~~قسمة كل عين على حدة إن أمكنت تسوية في جيده ورديئه وإلا قسمت أعيانا ~~بالقيمة (¬4) إن أمكن التعديل والا فأبى أحدهما لم يجبر وهذا النوع إفراز ~~فيصح قسم لحم هدي، وأضاحي، وقسم مكيل وزنا وعكسه وإن لم يقبض بالمجلس لا من ~~رطب (¬5) شيء بيابسه وثمر يخرص خرصا (¬6) ومرهون وموقوف ولو على جهته خلافا ~~له بلا رد وما بعضه وقف بلا رد عوض من رب الطلق وتصح إن تراضيا برد من أهل ~~الوقف ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ومتى ظهر فيها غبن PageV02P610 # فاحش بطلت ولا شفعة في نوعيها ويفسخان بعيب ويصح أن يتقاسما بأنفسهما، ~~وأن ينصبا قاسما وأن يسألا حاكما نصبه ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها ~~زاد الموفق عارف بالحساب فلا تلزم قسمة نحو كافر إلا برضاهم ويتحرى العدل ~~قال الشيخ لا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى العدل، ويتبع ما هو ~~أرضى لله ورسوله ويكفي واحد لا ms705 مع تقويم إلا بقاسمين وتباح أجرته وتسمى ~~القسامة بضم القاف وهي بقدر الأملاك ولو شرط خلافه ولا ينفرد بعض باستئجار ~~وكقاسم في وجوب الأجرة حافظ وشاهد يقسم البلاد ونحوه ومتى لم يثبت عند حاكم ~~أنه لهم قسمه جوازا وذكر في كتاب القسمة أنها بمجرد دعواهم ملكه. # * * * PageV02P611 # فصل # وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتضته ثم ~~يقرع وكيفما أقرع جاز والأحوط كتابة اسم كل شريك برقعة، ثم تدرج في بنادق ~~من طين أو شمع متساوية قدرا ووزنا، ويقال لمن يحضر (¬1) ذلك أخرج بندقة على ~~هذا السهم، فمن خرج اسمه فهو له ثم كذلك الثاني والباقي للثالث إذا استوت ~~سهامهم، وكانوا ثلاثة وإن كتب إسم كل سهم برقعة ثم قال أخرج بندقة لفلان ~~وبندقة لفلان إلى أن ينتهوا جاز وإن اختلفت سهامهم كنصف وثلث وسدس جزئ ~~مقسوم بحسب أقلها وهو هنا ستة، ولزم إخراج الأسماء على السهام فيكتب باسم ~~رب النصف ثلاث رقاع، والثلث رقعتين، والسدس رقعة بحسب التجزئة، ثم يخرج ~~بندقة على أول سهم، فإن خرج إسم رب النصف (¬2) أخذه مع ثان وثالث وإن خرج ~~إسم رب الثلث أخذه مع ثان ثم يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث وتلزم ~~بخروج قرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر وإن خير أحدهما الآخر برضاهما وتفرقهما. # * * * PageV02P612 # فصل # ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به؛ لم يلتفت ~~إليه، ولو ببينة وتقبل ببينة فيما قسمه قاسم حاكم وحيث لا بينة يحلف منكر ~~وكذا قاسم نصباه وإن استحق بعدها معين من حصتيهما على السواء لم تبطل فيما ~~بقي إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه أو مجرى مائه ~~أو ضوئه ونحوه فتبطل كما لو كان في إحداهما أو شائعا، ولو فيهما وإن ادعى ~~كل شيئا أنه من سهمه تحالفا ونقضت ومن كان بنى أو غرس فخرج نصيبه مستحقا، ~~فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة تراض فقط ولمن خرج في نصيبه عيب ~~جهله؛ إمساك مع ms706 أرش كفسخ وإن إقتسموا دارا ذات أسطحة؛ لم يجز لأحد منع ~~جريان الماء بلا شرط ولا يمنع دين على ميت لله أو آدمي نقل تركته لورثته ~~بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصى به لمن لا يشترط قبوله فظهوره بعد ~~قسمة لا يبطلها ويصح بيعها ورهنها وعتقه قبل قضائه ولو مع عسر وارث خلافا ~~لابن عقيل ويلزمه وفاء الدين، فإن تعذر فسخ العقد. # ويتجه احتمال: حتى عتق. # كما لو بيع قن جان أو نصاب وجبت فيه وكذا لو وقع إنسان أو بهيمة في بئر ~~حفره تعديا بعد موته فيفسخ له العقد والنماء المنفصل (¬1) PageV02P613 # بعد موت الوارث لا حق لغرماء فيه كنماء جان ومتى اقتسما فحصل الطريق في ~~حصة واحد ولا منفذ لآخر (¬1) بطلت وأي وقعت ظلة دار في نصيبه فله. # * * * PageV02P614 ### || AUTO باب الدعاوي والبينات # الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته والمدعي ~~من يطالب غيره بحق أو إذا سكت ترك والمدعى عليه المطالب وإذا سكت لم يترك ~~والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ولا تصح دعوى إلا من جائز تصرفه، ~~وكذا إنكار سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به إذن وبعد فك حجر. # ويتجه: ويحلف إذا أنكر. # وإذا تداعيا عينا لم تخل من، أربعة أحوال: # أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة تحالفا وتناصفاها وإن ~~وجد ظاهر لأحدهما عمل به فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لهما فهي لهما ~~ولأحدهما فله وإن تنازعا مسنأة، وهو السد بين نهر أحدهما وأرض الآخر أو ~~جدارا بين ملكيهما حلف كل أن نصفه له، ويقرع إن تشاحا في المبتدئ ولا يقدح ~~إن (¬1) حلف أن كله له وتناصفاه كمعقود ببنائهما وإن كان معقودا ببناء ~~أحدهما وحده، أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة، أو له عليه أزج، وهو ~~القبو أو سترة فله بيمينه ولا ترجيح بوضع خشبة ولا بوجود آجر وتزويق وتجصيص ~~ومعاقد قمط في خص وهو بيت يعمل من خشب وقصب PageV02P615 # وإن تنازع رب ms707 علو ورب سفل في سقف بينهما تناصفاه وفي جدران البيت ~~السفلاني فلرب السفل. وحوائط العلو لرب العلو وفي سلم منصوب أو درجة فلرب ~~العلو إلا أن يكون تحتها مسكن لرب السفل فيتناصفاها وإن تنازعا الصحن ~~والدرجة بصدره فبينهما وإن كانت في الوسط فما إليها بينهما وما وراءه لرب ~~السفل وكذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ، ورب باب بوسطه في الدرب؛ ~~فمن أوله لوسطه بينهما، وما وراءه فلمن بصدره. # الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه حيث لا بينة له إذا باع نقل ~~(¬1) الأثرم ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر، فإذا جاء بالبينة فلا يمين ~~عليه فالأصح تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج خلافا للمنتهى نعم لا يصح أن ~~يقيمها في الدين لعدم إحاطتها به وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر ~~بما جرى أجابه وذكر فيه أنه بقى العين بيده، لأنه لم يثبت ما يرفعها ولا ~~يثبت منك بذلك كما يثبت ببينة، فلا شفعة له إذا باع شريكه ما يخصه بمجرد اليد. # الثالث: أن تكون بيديهما كطفل كل ممسك لبعضه أو عمامة طرفها بيد أحدهما ~~وباقيها مع الآخر؛ فيحلف كل كما مر فيما ينتصف وتناصفاه إلا أن يدعي أحدهما ~~نصفا فأقل والآخر الجميع أو أكثر مما بقي فيحلف مدعي الأقل ويأخذه ولا تقبل ~~دعوى الطفل الحرية إذا بلغ بلا بينة وإن كان مميزا، فقال: إني حر خلي حتى ~~تقوم بينة برقه فإن PageV02P616 # قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه أو آخذ بزمامه وآخر راكبه أو عليه حمله ~~أو واحد عليه حمله، وآخر راكبه أو قميص، واحد آخذ بكمه، والآخر لابسه؛ ~~فللثاني بيمينه ويعمل بالظاهر فيما بيديهما مشاهدة أو حكما، أو بيد واحد ~~مشاهدة والآخر حكما فلو نوزع رب دابة في رحل عليها أو رب قدر ونحوه في شيء ~~فيه فله ولو نازع رب دار خياطا فيها في إبرة أو مقص أو قرابا في قربة ~~فللثاني وعكسه الثوب والخابية وإن تنازع مكر ومكتر في رف مقلوع أو ms708 مصراع ~~لهما شكل منصوب في الدار فلربها وإلا فبينهما بعد حلف كل واحد أنه لا حق ~~للآخر فيه وما جرت عادة به ولو لم يدخل في بيع كمفتاح؛ فلربها وإن تنازع ~~(¬1) زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر، ولو مع رق أحدهما في قماش ~~البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله، ولها فلها، ولهما فلهما والمصحف له ما لم ~~تكن قارئة وكذا صانعان في آلة دكانهما؛ فآلة كل صنعة لصانعها (¬2) وكل من ~~قلنا هو له فبيمينه ومتى كان لأحدهما بينة، حكم له بها بلا يمين في الأصح ~~وإن كان لكل بينة وتساويا من كل جهة؛ تعارضتا وتساقطتا ولو أرختا أو شهدا ~~أنه اشتراها من زيد وهي ملكه والأخرى من عمرو، وهي ملكه فيتحالفان، ~~ويتناصفان ما بأيديهما ويقرع فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث، ولم ينازع فمن ~~قرع أخذه بيمينه وفيما بيد أحدهما يحكم به للمدعي، وهو الخارج ببينته سواء ~~أقيمت بينة منكر وهو الداخل بعد رفع يده أو لا، PageV02P617 # وسواء شهدت له أنها نتجت في ملكه، أو قطيعة من إمام ولا تسمع بينته وهو ~~منكر لادعائه الملك وكذا من ادعى عليه تعديا ببلد ووقت معينين، وقامت به ~~بينة (¬1) وهو منكر فادعى كذبها، وأقام بينة أنه كان به بمحل بعيد عن ذلك ~~البلد وقال في تصحيح الفروع الصواب في هذه الأزمنة الرجوع للقرائن من صدق ~~المدعي وغيره ومع حضور البينتين لا يسمع بينة داخل قبل بينة خارج وتعديلها ~~وتسمع بعد التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم فإن كانت بينة المنكر غائبة ~~حين رفعنا يده (¬2) فجاءت، وقد ادعى ملكا مطلقا فهي بينة خارج وإن ادعاه ~~مستندا لما قبل يده فبينة داخل وإن أقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل ~~وأقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج؛ قدمت بينة الداخل؛ لأنه الخارج ~~معنى وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه، والآخر بينة أنه باعها له أو وقفها ~~عليه أو أعتقها قدمت الثانية ولم ترفع بينة الخارج يده كقوله أبرأني من ~~الدين أما لو قال ms709 لي بينة غائبة طولب بالتسليم لأن تأخيره يطول ومتى أرختا ~~والعين بيديهما أو لا في شهادة بملك أو يد أو إحداهما فقط أو إنه ملكها منذ ~~سنة، والأخرى منذ شهر ولم تقل اشتراها منه، فهما سواء إلا أن تشهد المتأخرة ~~بانتقاله عنه ولا تقدم إحداهما بزيادة نتاج أو سبب ملك واشتهار عدالة أو ~~كثرة عدد ولا رجلان على رجل وامرأتين أو ويمين (¬3) وإن شهدت إحداهما ~~بالملك والأخرى بانتقاله عنه كما لو PageV02P618 # أقام رجل بينة أن هذه الدار (¬1) لأبي خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن ~~أباه أصدقها إياها قدمت الناقلة كبينة ملك على بينة يد. # الرابع: أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل ~~عنهما أخذاها منه وبدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما واقتسماها وحلف ~~لكل يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه وحلف كل لصاحبه على النصف ~~المحكوم به له وإن نكل (¬2) المقر عن اليمين لكل منهما أخذ منه بدلها، ~~واقتسماه أيضا ولأحدهما بعينه حلف وأخذها ويحلف المقر للآخر فإن نكل أخذ ~~منه بدلها (¬3) وإذا أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه وللمقر له ~~قيمتها على المقر وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يخلف وإلا حلف يمينا ~~واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها فإن أبى اليمين أخذها بدونه ثم إن بينه. # ويتجه: لا بعد قرعة. # قبل ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت القرعة ويحلف ~~للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها وإن أنكرهما ولم ينازع ولا بينة ~~لواحد أقرع فلو علم أنها للآخر فقد مضى الحكم. # ويتجه: وأنه لا غرم (¬4) عليه وأنه لو شهد هو وحلف الآخر أخذها. PageV02P619 # وإن كان لكل بينة تعارضتا سواء أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست ~~بيد أحد وإن أنكرهما فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح بذلك، ~~وحكم التعارض بحاله وإقراره صحيح فيعمل به وإن كان إقراره قبل إقامتهما ~~فالمقر له كداخل والآخر كخارج وإن ولم يدعها ولم يقر ms710 بها لغيره، ولا بينة ~~فهي لأحدهما بقرعة فإن كان المدعى به مكلفا، وأقاما بينة (¬1)، وأقام هو ~~بينة بحريته، تعارضتا وإن لم يدع حرية، فأقر لأحدهما، فهو له، ولهما فهو ~~لهما وغير المكلف لا يلتفت لقوله ومن ادعى دارا، وآخر نصفها، فإن كانت ~~بيديهما وأقاما بينتين فهي لمدعي الكل لأنه خارج وإن كانت إذن بيد ثالث، ~~فإن نازع فلمدع كلها نصفها والآخر لرب اليد بيمينه وإن لم ينازع فقد ثبت ~~أخذ نصفها لمدعي الكل ويقترعان على الباقي وإن لم تكن بينة فلمدعي كلها ~~نصفها بلا يمين ومن قرع في النصف الآخر؛ حلف وأخذه ولو ادعى كل نصفها وصدق ~~من بيده العين أحدهما وكذب الآخر، ولم ينازع فقيل يسلم إليه. # ويتجه: وهو أولى. # وقيل يحفظه حاكم وقيل يبقى بحاله. # ويتجه: إن فسره ذو اليد بلفظه يجوز فبحاله أو لا فلحاكم (¬2). # * * * PageV02P620 # فصل # ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه أو ادعى ~~شخص أن زيدا باعه أو وهبه له وادعى آخر مثله، وأقام كل بينة صححنا أسبق ~~التصرفين إن علم التاريخ وإلا تساقطتا. # ويتجه: بشرط أن يقول وهو ملكه وأنه مع تساقط يقبل من زيد دعواه لنفسه ~~ويأخذه كما يأتي (¬1). # وكذا إن كان العبد بيد نفسه ولو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل البينة ولو ~~كانت بيد أحدهما سقطتا، ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد ~~بشرط أن يقول: وهي ملكه بكذا، واتحد تاريخهما تحالفا، وتناصفاها ولكل أن ~~يرجع على زيد بنصف الثمن وأن يفسخ ويرجع بكله وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر ~~وإن سبق تاريخ أحدهما (¬2)، فهي له وللثاني الثمن وإن أطلقتا أو إحداهما ~~تعارضتا في ملك إذن لا في شراء وتقبل من زيد دعواها لنفسه بيمين لهما وإن ~~ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث، كل منهما إنه اشتراها منه بثمن سماه فمن صدقه ~~أو أقام بينة أخذ ما ادعاه من الثمن وإلا حلف وبرئ وإن أقاما بينتين، وهو ~~منكر فإن اتحد تاريخهما تساقطتا (¬3) وإن ms711 اختلف أو أطلقتا أو إحداهما عمل ~~بهما وإن قال أحدهما: غصبنيها، والآخر ملكنيها أو PageV02P621 # أقر لي بها، وأقاما بينتين فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا وإن ادعى ~~أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار وأقاما بينتين تعارضتا ~~ولا قسمة هنا. # * * * PageV02P622 ### || AUTO باب تعارض البينتين # وهو التعادل من كل وجه، من قال لقنه متى قتلت فأنت حر؛ لم تقبل دعوى قنه ~~قتله إلا ببينة وتقدم على بينة وارث وإن مت في محرم فسالم حر، وفي (¬1) صفر ~~فغانم حر وأقام كل بينة بموجب عتقه؛ تساقطتا ورقا كما لو لم تقم بينة وجهل ~~وقت موته وإن علم موته في أحدهما وجهل أقرع وإن مت في مرضي هذا فسالم حر، ~~وإن برئت فغانم حر وأقاما (¬2) بينتين تساقطتا ورقا وإن جهل مم مات ولا ~~بينة أقرع وكذا إن أتى بمن بدل في التعارض وأما في الجهل ولا بينة فيعتق ~~سالم لأن الأصل عدم البرء وإن شهدت أنه وصى بعتق سالم وأخرى بعتق غانم، وكل ~~واحد ثلث ماله ولم تجز الورثة عتق أحدهما بقرعة ولو كانت بينة غانم وارثة ~~فاسقة عتق سالم ويعتق غانم بقرعة وإن كانت عادلة وكذبت الأجنبية (¬3)؛ عمل ~~بشهادتهما ولغا تكذيبها فينعكس الحكم ولو كانت فاسقة، وكذبت أو شهدت برجوعه ~~عن عتق سالم عتقا ولو شهدت (¬4) برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم كأجنبية ~~فلو كان في هذه الصورة غانم سدس ماله؛ عتقا ولم تقبل شهادتهما PageV02P623 # وخبر وارثة عادلة كفاسقة وإن شهدت بينة بعتق سالم في مرضه وأخرى بعتق ~~غانم فيه؛ عتق السابق فإن جهل فأحدهما بقرعة وكذا لو كانت بينة أحدهما ~~وارثة فإن سبقت الأجنبية فكذبتها (¬1) الوارثة أو سبقت الوارثة وهي فاسقة؛ ~~عتقا وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة وإن قالت الوارثة ما أعتق إلا غانما ~~عتق كله ويعتق سالم (¬2) إن تقدم عتقه أو خرجت له القرعة وإن كانت الوارثة ~~فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم، عتق كله وينظر في غانم فمع عتقه بسبقه (¬3) ~~أو خروج القرعة له يعتق ms712 كله ومع تأخره أو خروجها لسالم؛ لم يعتق منه شيء ~~وإن كذبت بينة سالم عتقا وتدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما فلو شهدت ~~بينة أنه أعتق سالما في مرضه وأخرى أنه أوصى بعتق غانم أو دبره، وكل واحد ~~منهما ثلث المال؛ عتق سالم وحده. # * * * PageV02P624 # فصل # ومن مات عن ابنين مسلم وكافر، فادعى كل أنه مات على دينه، فإن عرف أصله ~~فقول مدعيه وإلا فإرثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته، أو ثبت ببينة وإلا ~~فبينهما وإن جهل أصل دينه، وأقام كل بينة بدعواه؛ تساقطتا وإن قالت بينة ~~نعرفه مسلما وأخرى نعرفه كافرا، ولم تؤرخا وجهل أصل دينه، فميراثه للمسلم ~~وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن ولو شهدت أنه مات ناطقا بكلمة إسلام ~~وأخرى ناطقا بكلمة كفر، تساقطتا؛ عرف أصل دينه (¬1) أو لا وكذا إن خلف ~~أبوين كافرين وابنين مسلمين، أو أخا وزوجة مسلمين وابنا كافرا ومتى نصفنا ~~المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه للزوجة والأخ على أربعة ومن ادعى (¬2) ~~تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم، أو على قسم تركته قبل ببينة أو تصديق ~~وارث أو نكوله وإن قال أسلمت في محرم ومات في صفر، وقال الوارث (¬3) مات ~~قبل محرم، ورث ولو خلف حر ابنا حرا وابنا قنا، فادعى أنه عتق وأبوه حي، ولا ~~بينة صدق أخوه في عدم ذلك وإن ثبت عتقه برمضان، فقال الحر: مات أبي بشعبان، ~~وقال العتيق بل بشوال (¬4)، صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض وإن شهد ~~اثنان PageV02P625 # على اثنين بقتل، فشهدا على الأولين به فصدق الولي الأولين فقط حكم بهما ~~وإن صدق الآخرين، أو الكل أو كذب الكل فلا شيء له وإن شهدت بتلف ثوب وقالت ~~قيمته عشرون وأخرى ثلاثون؛ ثبت الأقل وكذا لو كان لكل قيمة شاهد وله أن ~~يحلف مع الآخر على العشرة والقائمة كعين ليتيم يريد الوصي بيعها، أو ~~إجارتها إن اختلفا في قيمتها أو أجر مثلها أخذ بمن يصدقها الحس فإذا احتمل ~~أخذ ببينة الأكثر، كما لو شهدت بينة أنه ms713 أجر حصة موليه بأجرة مثلها، وبينة ~~بنصفها. # * * * PageV02P626 ### | AUTO كتاب الشهادات # واحدها شهادة وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه فهي الإخبار بما علمه ~~بلفظ خاص تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية وقد يتعين (¬1) ~~وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء ويجبان على العدل إذا دعي لدون مسافة ~~قصر وقدر بلا ضرر يلحقه في أهل أو مال أو بدن أو عرض ويختص الأداء بمجلس ~~حكم ولو أدى شاهد (¬2) وأبى الآخر وقال احلف (¬3) بدلي؛ أثم ولا يقيمها على ~~قتل مسلم بكافر ومتى وجبت (¬4)، وجبت كتابتها وإن دعي فاسق لتحملها فله ~~الحضور مع عدم غيره ولا يحرم أداؤه ولو لم يكن فسقه ظاهرا ويحرم أخذ أجرة ~~وجعل عليها، ولو لم يتعين (¬5) عليه لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله ~~أخذ أجرة مركوب وفي الرعاية وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود ~~ومحتسب ولمن عنده شهادة بحد لله إقامتها وتركها وللحاكم أن يعرض لهم ~~بالتوقف عنها كتعريضه لمقر ليرجع وتقبل بحد قديم ومن قال احضرا لتسمعا قذف ~~زيد لي؛ لزمهما، ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله وإلا ~~استحب إعلامه قبل إقامتها وفي الإنصاف يجب ويحرم كتمها فيقيمها PageV02P627 # بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ولا يقدح فيه كشهادة حسبة ويجب إشهاد على نكاح ~~ويسن في كل عقد سواه ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع غالبا ~~لجوازها ببقية الحواس قليلا ويشهد بدين وثمن وأجرة وعقد بالاستصحاب وإن ~~احتمل دفعه والإقالة ويجزئ عن اسم ونسب حاضر الإشارة إليه كعكسه كأشهد أن ~~لهذا على هذا كذا وإن كان غائبا فعرفه به من يسكن إليه -ولو واحدا- جاز أن ~~يشهد ولو على امرأة وإن لم يتيقن معرفتها؛ لم يشهد مع غيبتها قال أحمد: لا ~~يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها. أي لا يدخل عليها بيتها (¬1) إلا بإذنه ومن ~~شهد بإقرار بحق لم يعتبر ذكر سببه ولا قوله (¬2) طوعا في صحته مكلفا؛ عملا ~~بالظاهر وإن شهد بإقرار بسبب يوجب الحق ms714 كتفريطه في أمانة أو باستحقاق غيره ~~ذكر الموجب والرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وشرب خمر ورضاع وولادة ~~والسماع ضربان سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد وحكم حاكم وإنفاذه ~~فيلزمه الشهادة بما سمع سواء إستشهده مشهود عليه أو لا، أو قال المتحاسبان: ~~لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا فلا يمنع ذلك الشهادة ولزوم إقامتها، وسماع ~~بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق وشرطه ولا ~~يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها ~~من الاستفاضة ومن قال شهدت بها ففرع وذكر PageV02P628 # القاضي الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة، فتحصل بالنساء والعبيد، وأن ~~القاضي يحكم بالتواتر، وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار، فعمل ولاة ~~المظالم بذلك أحق (¬1) انتهى. # ومن سمع إنسانا يقر بنسب نحو أب أو ابن فصدقه المقر له أو سكت جاز أن ~~يشهد له به لا إن كذبه ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كمالك ~~من نقض وبناء وإجارة وعارية؛ فله الشهادة بالملك كمعاينة السبب من بيع وإرث ~~وإلا فباليد (¬2) والتصرف وهو الورع في الأولى. # * * * PageV02P629 # فصل # ومن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه فيعتبر في نكاح أنه تزوجها برضاها إن لم ~~تكن مجبرة، وبقية الشروط كبولي وشاهدين وخلو موانع ما لم يتحد مذهب شاهد ~~وحاكم بحثه بعضهم وفي رضاع عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب ~~منه في الحولين فلا يكفي هو ابنها من رضاع، وفي قتل ذكر قاتل، وأنه ضربه ~~بسيف أو جرحه فقتله، أو مات من ذلك، ولا يكفي جرحه فمات، وفي زنا ذكر زان ~~ومزني بها وأين وكيف وفي أي وقت وأنه رأى ذكره في فرجها وفي سرقة ذكر مسروق ~~منه ونصاب وحرز وصفتها وفي قذف ذكر مقذوف وصفة قذف وفي إكراه أنه ضربه أو ~~هدده وهو قادر على وقوع الفعل به وإن شهد أن هذا ابن أمته أو ثمر شجرته لم ~~يحكم له به حتى يقولا ولدته أو أثمرته بملكه وإن شهدا أن ms715 هذا الغزل من قطنه ~~أو الدقيق من حنطته أو الطير من بيضته، حكم له به لا إن شهدا أن هذه البيضة ~~من طيره أو أنه اشترى هذا من زيد أو وقفه عليه أو أعتقه حتى يقولا وهو في ~~ملكه ومن ادعى إرث ميت فشهدا أنه وارثه لا يعلمان غيره أو قالا في (¬1) هذا ~~البلد سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لا، سلم إرثه بغير كفيل وبه إن ~~شهد بإرثه فقط ثم إن شهد الآخر أنه وارثه شارك الأول ولا ترد الشهادة على ~~نفي محصور بدليل هذه المسألة والإعسار PageV02P630 # وإن شهد اثنان أنه ابنه لا وارث له غيره، وآخر أن هذا ابنه لا وارث له ~~غيره، قسم الإرث بينهما. # * * * PageV02P631 # فصل # وإن شهدا أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينهما، لم تقبل. # ويتجه: لو قال إحداكما طالق أو حر فشهدا عليه بذلك، فقبل ويقرع (¬1). # وإن شهد أحدهما بغضب ثوب أحمر، والآخر بغصب أبيض أو أحدهما أنه غصبه ~~اليوم والآخر أنه أمس، لم تكمل وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل ~~زيد وإتلاف (¬2) ثوبه أو باتفاقهما كسرقة إذا اختلفا في وقت الفعل أو مكانه ~~أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل مما يدل على تغاير الفعلين وإن أمكن تعدده ~~ولم يشهدا بأنه متحد فبكل شيء شاهد، فيعمل بمقتضى ذلك ولو كان بدله بينة ~~ثبت موجبها إن ادعى (¬3) الفعلين وإلا ما ادعاه وتساقطتا في الاتحاد وكفعل ~~من قول نكاح وقذف فقط ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا ~~أو قذفا أو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره جمعت لا إن شهد واحد بعقد نكاح ~~أو قتل خطأ، وآخر على إقراره ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية ~~ومتى حلف مع شاهد الفعل فعلى العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال القاتل ولو ~~شهدا بالقتل أو الإقرار به PageV02P632 # وزاد أحدهما عمدا ثبت القتل وصدق المدعى عليه في صفته من خطأ. # ويتجه احتمال: والدية عليه لا ms716 على العاقلة. # ومتى جمعنا مع اختلاف وقت في قتل وطلاق، كأن أقر عند واحد أنه طلق أو قتل ~~برجب (¬1)، وعند آخر بشعبان؛ فالإرث والعدة يليان آخر المدتين وإن شهد ~~أحدهما أنه أقر له بألف أمس والآخر اليوم أو أحدهما أنه باعه داره أمس، ~~والآخر (¬2) أنه باعه إياها اليوم كملت وكذا كل شهادة على قول غير نكاح ~~وقذف (¬3) ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، والآخر أنه (¬4) أقر له بألفين ~~أو أحدهما أن له عليه ألفا، والآخر أن له عليه ألفين، كملت بألف وله أن ~~يحلف على الألف الآخر مع شاهده ولو شهدا بمائة، وآخر أن بعدد أقل دخل إلا ~~مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه ولو شهد واحد بألف وآخر بألف من قرض؛ كملت لا ~~إن شهد واحد بألف من قرض، وآخر بألف من ثمن مبيع وإن شهدا أن عليه ألفا ~~وقال أحدهما: قضاه بعضه؛ بطلت شهادته وإن شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال ~~أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو ~~انتقاله أن (¬5) يشهد به ولو شهدا على رجل أنه أخذ من صغير ألفا وآخران على ~~آخر أنه أخذ من الصغير ألفا PageV02P633 # لزم وليه مطالبتهما بألفين إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها فيطلبها ~~من أيهما شاء ومن له بينة بألف فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة، لم يجز ~~ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها، وإن قضاه نصف الدين، وجحد الباقي ادعى ~~بالكل وتشهد به البينة (¬1)، ثم يقول: للحاكم قضاني نصفه ولو شهد اثنان في ~~محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر ~~في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا ولا يعارضه ~~قول الأصحاب إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة كثيرين؛ ~~رد لأنه لم يتم النصاب. # * * * PageV02P634 ### || AUTO باب شروط من تقبل شهادته # وهي ستة: # أحدهما: البلوغ فلا تقبل من صغير ولو في حال أهل العدالة ms717 مطلقا. # الثاني: العقل وهو نوع من العلوم الضرورية والعاقل من عرف الواجب عقلا ~~الضروري وغيره، والممكن والممتنع. # ويتجه: المراد فيه قابلية ذلك لو تأمله. # وما يضره غالبا (¬1) فلا تقبل من معتوه ولا من مجنون إلا من يخنق أحيانا ~~إذا شهد في إفاقته. # الثالث: النطق فلا تقبل من أخرس إلا إذا أداها بخطه. # الرابع: الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. # الخامس: الإسلام فلا تقبل من كافر، ولو على مثله غير رجلين كتابيين عند ~~عدم بوصية مسلم (¬2) أو كافر سفرا، ويحلفهما حاكم وجوبا بعد العصر لا نشتري ~~به ثمنا، ولو كان ذا قربي، وما خانا ولا حرفا، وإنها لوصية فإن عثر على ~~أنهما استحقا إثما قام آخران من أولياء PageV02P635 # الموصي فحلفا بالله تعالى لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما ~~ويقضي لهم. # السادس: العدالة وهي لغة التوسط وشرعا ملكة في النفس # تمنعهما من ارتكاب المعاصي والرذائل المباحة. # ويعتبر لها شيئان: # أحدهما: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها فلا تقبل ممن داوم ~~على تركها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة والكبيرة ~~ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة زاد الشيخ أو غضب أو لعنة، أو نفي ~~إيمان كقتل وزنا وقذف به، وسحر وأكل مال ظلما، وربا وكتابته وشهادة عليه، ~~وتول بزحف وشرب مسكر وقطع طريق وسرقة ودعواه ما ليس له، وشهادة زور، ويمين ~~غموس وترك صلاة، وصلاة بحدث أو لغير قبلة وبلا قراءة، أو بعد وقت، وقنوط من ~~رحمة الله، وإساءة ظن به وأمن مكره، وقطيعة رحم، وكبر وخيلاء وقيادة، ~~ودياثة، ونكاح محلل، وهجر مسلم عدل وترك حج لمستطيع، ومنع زكاة، وحكم بغير ~~حق، ورشوة فيه وترك (¬1) تنزه من بول ونشوزها وإتيانها بدبرها وإلحاقها به ~~ولدا من غيره، وكتم علم عن أهله وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وعراف، ~~وتصديقهما، وسجود لغير الله. PageV02P636 # ويتجه: غير نحو صنم وكوكب. # ودعاء لبدعة أو ضلالة، وغلول ونوح وتطير (¬1) وأكل وشرب بآنية نقد، وجور ~~موص في وصيته وإباق ms718 وبيع حر، واستحلال البيت الحرام، وكونه ذا وجهين وادعاء ~~نسب غير نسبه وغش سلطان لرعيته وإتيان بهيمة، وترك جمعة لغير عذر ونميمة ~~خلافا لجمع وغيبة إلا في مسائل في نصح مستشير في نحو نكاح ومعاملة فتجب ~~للنصيحة وفي الإستعانة على تغيير المنكرات وفي تعريف من لا يعرف إلا بإسمه ~~القبيح كالأعمش والأعور والأعرج وفي الفتوى والشكوى كظلمني وأخذ مني وفي ~~مبتدع؛ فيغتاب بها للتحذير من عشرته. قال بعضهم وفي مخبر عن نفسه بزنا ~~وفواحش على سبيل الإعجاب؛ فيغتاب بما تجاهر به. وعليه حمل حديث: "لا غيبة ~~في فاسق"، وغيبة حربي، وتارك صلاة، والكذب صغيرة إلا في شهادة زور، وكذب ~~على نبي أو عند ظالم، ورمي فتن فكبيرة. قال أحمد: ويعرف الكذاب بخلف ~~المواعيد، ويجب كذب لتخليص معصوم من قتل قال ابن الجوزي: أو كان المقصود ~~واجبا، ويباح لإصلاح وحرب وزوجة وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به، ~~والصغائر كتجسس وسب بغير قذف ونظر محرم واستماع كلام أجنبية بلا حاجة أو ~~آلة لهو وتحرم اتخاذا واستعمالا وصناعة فلا تقبل شهادة فاسق بفعل مما مر ~~كزان وديوث أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو في نفي الرؤية أو في الرفض ~~أو PageV02P637 # التجهم ونحوه قال المجد أو يسب الصحابة تدينا (¬1) ويكفر مجتهدهم الداعية ~~وعامتهم فسقة كعامة أهل الكتاب كفار مع جهلهم وذكر ابن حامد أن قدرية أهل ~~الأثر كسعيد بن أبي عروبة، والأصم مبتدعة، واختار الشيخ تقي الدين لا يفسق ~~أحد ولا شهادة قاذف، حد أو لا حتى يتوب وتوبته تكذيبه نفسه، ولو كان صادقا، ~~فيقول: كذبت فيما قلت، والقاذف بالشتم ترد شهادته وروايته قال الزركشي: ~~وفتياه حتى يتوب، والشاهد بالزنا إذا لم تكمل البينة تقبل روايته دون ~~شهادته، وتوبة غيره ندم وإقلاع وعزم أن لا يعود وإن كان بترك واجب فلا بد ~~من فعله ويسارع ويعتبر رد مظلمة أو يستحله ويمهل معسر، وترد لبيت المال حيث ~~لا وارث ويعترف مبتدع، ويعتقد الحق ولا تصح التوبة معلقة ولا يشترط لصحتها ~~من نحو ms719 قذف وغيبة إعلامه والتحلل منه بل قال القاضي والشيخ عبد القادر يحرم ~~إعلامه ومن تتبع الرخص بلا حكم حاكم؛ فسق. قال ابن عبد البر إجماعا قال ~~أحمد: لو عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع -يعني ~~الغناء- وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. قال القرافي المالكي: ولا نريد ~~بالرخص ما فيه سهولة على المكلف، بل ما ضعف مدركه بحيث ينقض فيه الحكم، وهو ~~ما خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي، أو القواعد انتهى، وهو حسن (¬2) ~~ومن أتى فرعا مختلفا فيه كمن تزوج بلا ولي أو بنته من زنا أو شرب من نبيذ ~~ما لا يسكر أو أخر الحج قادرا إن اعتقد تحريمه ردت وإن تأول أو قلد فلا ~~(¬3). PageV02P638 # الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه فلا ~~شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومشعبذ ومغن، وكره بلا آلة غناء واختار الأكثر ~~يحرم بل ادعى القاضي عياض الإجماع على كفر مستحله، وفيه نظر وهو رفع صوت ~~بشعر على نحو مخصوص، واستماعه ولا تطفيل (¬1) ومتزي بزي يسخر منه ولا لشاعر ~~(¬2) يفرط في مدح بإعطاء، وفي ذم بمنع أو يشبب بمدح خمرا أو بمرد أو بامرأة ~~معينة محرمة، ويفسق بذلك، ولا تحرم روايته ولا للاعب بشطرنج غير مقلد كمع ~~عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا، أو بنرد وبحرمان أو لاعب بكل ما فيه ~~دناءة حتى بأرجوحة أو رفع ثقيل، وتحرم مخاطرته بنفسه فيه في ثقاف أو بحمام ~~طيارة ولا لمسترعيها من المزارع أو لصيد بها حمام غيره، ويباح اقتناؤها ~~للأنس بصوتها واستفراخها وحمل كتب، ويكره (¬3) حبس طير لنغمته، ولا لمن ~~يأكل بالسوق لا يسيرا كلقمة وتفاحة ولا لمن يمد رجليه بمجمع الناس، أو يكشف ~~من بدنه ما العادة تغطيته كصدره وظهره، أو يحدث بمباضعة أهله أو أمته أو ~~يخاطبهما بفاحش بين الناس أو يدخل الحمام بلا مئزر أو ينام بين جالسين أو ~~يخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر أو يحكي المضحكات أو يتعاطى ما فيه سخف ~~ودناءة ms720 وتحرم محاكاة الناس للضحك (¬4) ويعزر هو ومن يأمره. PageV02P639 # فصل # ومتى وجد الشرط بأن بلغ صغير، أو عقل مجنون، أو أسلم كافر أو تاب فاسق، ~~قبلت شهادته بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل ولا الحرية فتقبل شهادة عبد ~~وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة ومتى تعينت عليه حرم منعه ولا كون صناعته ~~غير دنيئة فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وقمام وكناس وكباش وقراد ودباب ~~ونفاط ونخال وصباغ ودباغ وجمال وجزار وكساح وحائك وحارس وصائغ (¬1) ومكار ~~وقيم إذا حسنت طريقتهم وكذا من لبس غير زي بلد يسكنه، أو زيه المعتاد بلا ~~عذر وتقبل شهادة ولد زنا حتى به وبدوي على قروي وأعمى بما سمع إذا تيقن ~~الصوت وبالاستفاضة وبمرئيات تحملها قبل عماه ولو لم يعرف المشهود عليه إلا ~~بعينه إذا وصفه للحاكم بما يتميز به وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له أو عليه ~~أو به لموت أو غيبة والأصم كسميع فيما رآه أو سمعه قبل صممه ومن شهد (¬2) ~~بحق عند حاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن أو مات؛ لم يمنع الحكم بشهادته إن ~~كان عدلا وإن حدث مانع من كفر أو فسق أو تهمة كتزويج قبل الحكم؛ منعه غير ~~عداوة ابتدأها مشهود عليه بأن قذف البينة أو قاولها عند الحكومة وبعد الحكم ~~يستوفى مال لأحد (¬3) مطلقا ولا قود وتقبل شهادة الشخص على PageV02P640 # فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزل وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها، ولو بأجرة. # * * * PageV02P641 ### || AUTO باب موانع الشهادة # وهي سبعة: أحدها: كون مشهود له يملك الشاهد أو بعضه أو زوجا ولو زوجا في ~~الماضي أو لم ترد قبله خلافا له أو من عمودي نسبه ولو لم يجز به نفعا غالبا ~~كبعقد نكاح أو قذف وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وعمه ولولده ووالده من زنا ~~ورضاع ولصديقه وعتيقه ومولاه ورد ابن عقيل شهادة عاشق لمعشوقه، وهو حسن ~~وقال ابن نصر الله لو شهد ولد الحاكم عنده لأجنبي، أو والده أو زوجته يتوجه ~~عدم قبولها وقال لو شهد ms721 على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه الأظهر ~~لا تقبل، وقال لا يجوز (¬1) أن يشهد بالحكم من شهد بالحق المحكوم به انتهى. ~~وكل من لا تقبل له؛ فتقبل عليه وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما؛ وهي ~~تحته أو طلاقها قبلا ومن ادعى على معتق عبدين أنه غصبهما منه، فشهد ~~العتيقان بصدقه لم تقبل لعودهما للرق، وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين ~~العتق لهما غير بالغ ونحوه أو جرحا شاهدي حريتهما ولو عتقا بتدبير أو وصية، ~~فشهدا بدين أو وصية ببطلانه لم تقبل. # الثاني: أن يجر بها نفعا لنفسه كشهادته لرقيقه، ولو مكاتبا أو لمورثه ~~بجرح قبل اندماله أو لموصيه أو لموكله فيما وكل فيه ولو بعد PageV02P642 # انحلالهما كشهادة وكيل بما كان وكيلا فيه بعد عزله أو لشريكه فيما هو ~~شريك فيه أو لمستأجره بما استأجره فيه، أو لمن في حجره أو غريم بمال لمفلس ~~بعد حجر أو أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته أو من له كلام أو استحقاق، ~~وإن قل في رباط أو مدرسة أو مسجد بمصلحة لها. قال الشيخ ولا شهادة ديوان ~~الأموال السلطانية على الخصوم ولو شهدا بطلاق أمتهما أو بعدم عزل (¬1) وكيل ~~زوجها في طلاق؛ لم تقبل وتقبل لمورثه في مرضه بدين وإن حكم بها ثم مات ~~فورثه؛ لم يتغير الحكم. # الثالث: أن يدفع بها ضررا عن نفسه كالعاقلة بجرح شهود قتل الخطأ والغرماء ~~بجرح شهود دين على مفلس وكل من لا تقبل شهادته له، لا تقبل إذا شهد بجرح ~~شاهد عليه. # الرابع: العداوة لغير الله تعالى، بخلاف شهادة مسلم على كافر، وسني على ~~مبتدع، سواء كانت موروثة أو مكتسبة كفرحه بمساءته، أو غمه بفرحه، وطلبه له ~~الشر؛ فلا تقبل على عدوه إلا في عقد نكاح، فتلغو من مقذوف على قاذفه، ~~ومقطوع عليه الطريق على قاطعه إلا إن شهدوا أنهم عرضوا لنا، وقطعوا الطريق ~~على غيرنا ومن زوج في زنا بخلاف شهادته عليها في غيره وكل من لا تقبل له ~~تقبل عليه. # الخامس: ms722 العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية وإن لم تبلغ ~~رتبة العداوة وفي حديث (¬2): "قلت يا رسول الله ما PageV02P643 # العصبية قال أن تعين قومك على الظلم" (¬1). # وأدخل القاضي وغيره الفقهاء في أهل الأهواء، وأخرجهم ابن عقيل وفي الحديث ~~(¬2): "ثلاثة لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة، وسأحدثكم بالمخرج من ~~ذلك إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض" (¬3). # السادس: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها ~~إلا في نحو عتق وطلاق ومن حلف مع شهادته؛ لم ترد. # السابع: أن ترد لفسقه ثم يتوب، ويعيدها، فلا تقبل للتهمة ولو لم يؤدها ~~حتى تاب (¬4)؛ قبلت ولو شهد كافر أو غير مكلف أو أخرس، فزال ذلك وأعادوها ~~قبلت لا إن شهد لمورثه بجرح قبل برئه أو لمكاتبه. # ويتجه أو عكسه. # أو بعفو شريكه في شفعة فردت أو ردت لدفع ضرر، أو جلب نفع أو عداوة، فبرئ ~~مورثه وعتق مكاتبه، وعفا الشاهد عن شفعته، PageV02P644 # وزال المانع ثم أعادوها، فلا تقبل ومن شهد بحق مشترك بين من ترد (¬1) ~~شهادته له وأجنبي؛ لم تقبل لأنها (¬2) لا تتبعض في نفسها. # * * * PageV02P645 ### || AUTO باب أقسام المشهود به # وهي (¬1) سبعة: أحدها: الزنا واللواط فلا بد من أربعة رجال يشهدون به أو ~~بأنه أقر به أربعا فإن كان المقر أعجميا قبل فيه ترجمانان. (¬2) # الثاني: إذا ادعى فقرأ من عرف بغنى فلا بد من ثلاثة رجال. # الثالث: القود والإعسار ووطء يوجب التعزير وبقية الحدود فلا بد من رجلين ~~ويثبت قود وقذف وشرب بإقرار مرة (¬3). # الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح ورجعة ~~وخلع وطلاق ووجود شرطه ونسب وولاء وتعديل وتجريح وإحصان، وكذا (¬4) توكيل ~~وإيصاء في غير مال، فكالذي قبله. # الخامس: المال وما يقصد به المال كقرض، ورهن، ووديعة، وغصب وإجارة، ~~وشركة، وحوالة، وصلح، وهبة، وعتق، وكتابة، وتدبير، ومهر وتسميته ورق مجهول، ~~وعارية، وشفعة، وإتلاف مال، وضمانه، وتوكيل، وإيصاء فيه ووصية به لمعين ~~ووقف عليه وبيع PageV02P646 # وأجله وخياره وجناية ms723 خطأ أو عمدا لا توجب قودا بحال أو توجب مالا وفي ~~بعضها قودا كمأمومة وهاشمة ومنقلة، له قود موضحة في ذلك، وفسخ عقد معاوضة ~~ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه، ودعوى مسلم أسير (¬1) تقدم إسلامه لمنع رقه؛ ~~فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وبرجل ويمين مدع مسلم أو كافر، ذكرا أو أنثى لا ~~امرأتين ويمين ويجب تقديم الشهادة على اليمين ولو نكل عنه من أقام شاهدا؛ ~~حلف مدعى عليه وسقط الحق فإن نكل حكم عليه ولو كان لجماعة حق بشاهد، ~~فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يخلف ولا تخلف ورثة ناكل. # السادس: داء نحو دابة وموضحة فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في ~~معرفته فإن لم يتعذر فاثنان وإن اختلفا قدم قول مثبت. # السابع: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب كبرص ورتق ~~والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة وغيرها في نحو ~~حمام وعرس مما لا يحضره رجال؛ فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان وإن شهد ~~به رجل فأولى لكماله. # * * * PageV02P647 # فصل # ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع فأنكر لم يقبل فيه إلا رجلان وإن شهد ~~بقتل العمد رجل وامرأتان؛ لم يثبت شيء، فلو ادعى أنه رمى أخاه بسهم عمدا ~~فقتله؛ ونفذ إلى أخيه الآخر، فقتله خطأ، وأقام بذلك رجلا وامرأتين، أو رجلا ~~وحلف؛ ثبت قتل الخطأ فقط، وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع ويغرمه ~~ناكل، وإن ادعى زوج خلعا، قبل فيه رجل وامرأتان، أو يمينه فيثبت العوض، ~~وتبين بمجرد دعواه وإن ادعته لم يقبل فيه إلا رجلان ومن أقامت رجلا ~~وامرأتين بتزوجها بمهر؛ ثبت المهر، ومن حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب ونحوه ~~فثبت فعله برجل وامرأتين أو ويمين، ثبت المال ولم تطلق وإن شهد رجل ~~وامرأتان لرجل (¬1) أو رجل وحلف معه أن فلانة أم ولده وولدها منه؛ قضي له ~~بها أم ولد ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه. # ويتجه احتمال: ولعل ولدها كهي (¬2). # ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله ms724 أو على أسكفة (¬3) دار أو ~~حائطها وقف أو مسجد؛ حكم به ولو وجد على كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك، ~~وإلا عمل بالقرائن. # ويتجه: هذا كله فيما لا مالك له معلوم (¬4). PageV02P648 ### || AUTO باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها # لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا بثمانية شروط: كونها فيما يقبل فيه كتاب ~~قاض لقاض، وتعذر شهود الأصل بنحو موت أو مرض أو خوف أو مخدرة أو غيبة مسافة ~~قصر، ودوام تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادتهم قبله وقف على ~~سماعها. ودوام عدالة أصل وفرع إليه فمتى حدث وأمكنت أحدهم (¬1) ما يمنع ~~قبوله وقف، وتعيين فرع لأصل، وثبوت عدالتهما. # السابع: استرعاء الأصل الفرع أو غيره وهو يسمع وصفته إشهد على شهادتي أو ~~أشهد أني أشهد (¬2) أن فلان بن فلان، وقد عرفته أشهدني على نفسه، أو شهدت ~~عليه أو أقر عندي بكذا فلو قال شاهد الأصل أنا أشهد إن لفلان على فلان ألفا ~~فاشهد به أنت؛ لم يجز فإذا لم يسترعه لم يشهد إلا إن سمعه يشهد عند حاكم، ~~أو يعزو شهادته إلى سبب كبيع وقرض فلو سمعه يشهد بألف، ولم يعزه لم يشهد. # الثامن: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، ولو ~~على كل أصل فرع، ويثبت الحق بفرع مع أصل PageV02P649 # آخر ويصح تحمل فرع على فرع فيقبل رجلان على رجل وامرأتين كعكسه (¬1) ~~وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. # * * * PageV02P650 # فصل # ولا يجب على فرع تعديل أصل ويقبل تعديله كبموته وغيبته لا تعديل شاهد ~~لرفيقه ومن شهد له شاهدا فرع على الأصل، وتعذر (¬1) الآخر حلف واستحق، وإذا ~~أنكر الأصل شهادة الفرع؛ لم يعمل بها ويضمن شهود فرع برجوعهم بعد الحكم ~~(¬2) ما لم يقولوا: بان لنا كذب الأصول أو غلطهم إذ لا رجوع، وإن رجع شهود ~~الأصل بعد الحكم؛ لم يضمنوا؛ لحصول تلف بشهادة غيرهم إلا إن قالوا: كذبنا ~~أو غلطنا وإن قالا بعده ما أشهدناهما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. # ويتجه: ولا رجوع على مستوف حقه. ms725 # * * * PageV02P651 # فصل # ومن زاد في شهادته أو نقص لا بعد حكم أو أدى بعد إنكارها قبل، وكذا قوله ~~لا أعرف الشهادة، ثم يشهد وإن رجع لغت ولا حكم ولو أداها بعد، ولم يضمن وإن ~~لم يصرح برجوع بل قال للحاكم توقف ثم أعادها قبلت وإن رجع شهود مال، أو عتق ~~بعد حكم قبل استيفاء أو بعده؛ لم ينقض ويضمنون ما لم يصدقهم مشهود له؛ ~~فيؤخذ منه ما أخذه أو تكن الشهادة بدين فيبرأ منه قبل أن يرجعا ولو قبضه ~~مشهود له (¬1)، ثم وهبه لمشهود عليه، ثم رجعا غرماه لمشهود عليه ولا يغرم ~~مزك برجوع مزك وإن رجع بعد حكم شهود طلاق غرموا (¬2) قبل دخول نصف المسمى ~~أو بدله وبعده لا، وعنه يغرمون كل المهر اختاره الشيخ وهو قياس ما مر في ~~الرضاع (¬3) وإن رجع شهود قرابة وشهود شراء فالغرم على شهود القرابة وإن ~~رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء؛ لم يستوف ووجبت دية قود وإن ~~استوفي ثم قالوا: أخطأنا؛ عزروا، وغرموا دية ما تلف أو أرش الضرب لا على ~~العاقلة ويتقسط الغرم على عددهم فلو رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم سدسا وهن ~~للبقية وكذا رضاع ولو شهد أربعة بأربعمائة ثم رجع بعد حكم واحد عن مائة، ~~وآخر عن مائتين، والثالث عن ثلاثمائة، والرابع عن PageV02P652 # الأربعمائة (¬1) ثم رجع بعد حكم واحد فعلى الأول خمسة وعشرون وعلى الثاني ~~خمسون وعلى الثالث خمسة وسبعون وعلى الرابع مائة ولو شهد ستة بزنا أو أربعة ~~واثنان منهم بإحصان (¬2) فرجم ثم رجعوا؛ فعلى (¬3) من شهد بالإحصان ثلثا ~~الدية وعلى الآخرين ثلثها وإن رجع زائد عن البينة قبل حكم أو بعده؛ استوفي ~~ويحد الراجع لقذفه مع غرمه بقسطه؛ ولو رجع (¬4) شهود زنا أو إحصان غرموا ~~الدية كاملة ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم فيما مر وإن رجع شهود تعليق ~~عتق أو طلاق وشهود شرطه غرموا بعددهم وإن رجع شهود كتابة؛ غرموا ما بين ~~قيمته قنا ومكاتبا فإن عتق بأداء ثم رجعوا فما بين ms726 قيمته قنا ومكاتبا ومال ~~كتابة (¬5) وبتأجيل نحو ثمن وحكم ثم رجعوا؛ غرموا تفاوت ما بين حال ومؤجل ~~وباستيلاد ثم رجعوا يغرمون نقص قيمتها فإذا عتقت بموت فتمام قيمتها، ولا ~~ضمان برجوع شهادة كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم ~~عمد لعدم تضمنه مالا. # ويتجه: وتثبت كفالة وزوجية (¬6). PageV02P653 # ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوع وأولى قال الشيخ في شاهد ~~قاس بلدا وكتب خطه بالصحة، فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه ~~بزيادة فغرمها الوكيل يضمنها الشاهد (¬1) وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد ~~(¬2)؛ غرم المال كله وإن بان بعد حكم كفر شاهدية أو فسقهما، أو أنهما من ~~عمودي نسبه أو عدواه نقض حكم ولم ينفذ ولا غرم، ورجع بمال أو ببدله وببدل ~~قود مستوفى على محكوم له وإن كان الحكم لله بإتلاف حسي كرجم أو بما سرى ~~إليه كجلد لم يضمن شهود بل مزكون إن كانوا وإلا أو كانوا فسقة فحاكم وإذا ~~علم حاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه بيقين كشهادته بقتل شخص وهو حي أو ~~أنه فعل وقد مات عزره ولو تاب بما يراه من جلد أو حبس ما لم يخالف نصا أو ~~معناه وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إما وجدناه شاهد زور، ~~فاجتنبوه ولا يعزر بتعارض البينة ولا بغلط في شهادته أو رجوعه أو ظهور فسقه. # * * * PageV02P654 # فصل # ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ أشهد أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو ~~أحق ولو قال أشهد بما وضعت به خطي، أو من تقدمه غيره أشهد بمثل ما شهد به؛ ~~لم يصح، وبذلك وكذلك أشهد، صح وقال الشيخ وابن القيم: لا يعتبر لفظ ~~الشهادة. # * * * PageV02P655 ### || AUTO باب اليمين في الدعاوي # وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا ويستحلف منكر في كل حق آدمي غير نكاح ~~ورجعة وطلاق وإيلاء وولاء واستيلاب ونسب وقذف وأصل رق كدعوى رق لقيط وقصاص ~~في غير قسامة ويقضي في مال وما يقصد به مال بنكول ms727 ولا يستخلف في حق لله كحد ~~لا يتضمن مالا، وتعزير وعبادة وصدقة وكفارة ونذر ولا شاهد وحاكم أنكر ~~شهادته وحكمه ولا وصي على نفي دين على موص، ولا مدعى عليه بقول مدع ليخلف ~~أنه ما حلفني أني ما أحلفه، ولا مدع طلب يمين خصمه، فقال ليحلف أنه ما ~~أحلفني وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة حلفوا فإن نكلوا قضى عليهم ~~ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في إثبات أو فعل نفسه أو دعوى عليه حلف ~~على البت، ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى على غيره فعلى نفي العلم ~~ورقيقه كأجنبي في حلفه على نفي علمه وأما بهيمته فما ينسب لتقصير وتفريط ~~كرعيها زرعا ليلا فعلى البت وإلا فعلى نفي العلم كراكب وسائق ومن توجه عليه ~~حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة ولو ادعي على واحد ~~بحقوق؛ فعليه لكل حق يمين. # * * * PageV02P656 # فصل # وتجزئ بالله وحده ولحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية لا توجب قودا، أو ~~عتق ونصاب زكاة بلفظ كوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن ~~الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ~~ويقول يهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، وأنجاه من ~~فرعون وملئه، ويقول نصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي ~~الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، ويقول مجوسي ووثني والله الذي خلقني ورزقني ~~وصورني (¬1)، ويحلف صابئ ومن يعبد غير الله تعالى بالله تعالى وبزمن كبعد ~~العصر وبين أذان وإقامة وبمكان فبمكة بين الركن والمقام وبالقدس عند الصخرة ~~وببقية البلاد عند المنبر وتقف حائض عند باب المسجد ويحلف ذمي بموضع يعظمه ~~زاد بعضهم وبهيئة كتحليفه قائما مسقبل القبلة ومن أبى تغليظا لم يكن ناكلا ~~وإن رأى حاكم تركه فتركه كان مصيبا ولا يحلف بطلاق وفاقا للأئمة الثلاثة ~~وفي الأحكام السلطانية للوالي ذلك وبعتق وصدقة وسماع شهادة أهل المهن إذا ~~كثروا، وليس للقاضي ذلك. ومن ادعى على صغير، أو ms728 مجنون؛ لم يحلف ووقف الأمر ~~حتى يكلف، ومن حلف واستثنى أو علق حلفا، حلف ثانيا كما لو حلف قبل سؤال مدع ~~أو حاكم. # * * * PageV02P657 ### | AUTO كتاب الإقرار # وهو إظهار مكلف مختار ما عليه ولو سفيها ويتبع به بعد رشده بلفظ أو كتابة ~~أو إشارة أخرس معلومة، أو على موكله من نحو بيع وقبض، أو موليه أو مورثه ~~بما يمكن صدقه بيده وولايته واختصاصه أو وكيلا لا (¬1) معلوما وليس بإنشاء ~~ويصح ولو مع إضافة الملك وبدين (¬2) كديني الذي على زيد لعمرو. # ويتجه: لكن مع إضافة ملك يقبل قوله في إرادة هبة كما يأتي (¬3). # ومن سكران أو صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه لا من ~~مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه وتقبل دعوى إكراه بقرينة كتهديد قادر ~~وترسيم وتقدم بينة إكراه على طواعية ولو قال من ظاهره الإكراه بقرينة علمت ~~لو لم أقر أيضا أطلقوني، فلم أكن مكرها؛ لم يصح لأنه ظن منه؛ فلا يعارض ~~يقين الإكراه، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو لزيد فأقر لعمرو أو على ~~وزن مال فباع نحو داره (¬4) في ذلك صح وكره الشراء منه، ويصح إقرار صبي أنه ~~بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل منه بسن إلا ببينة وإن أقر بمال، أو عقد ~~(¬5)، وقال بعد PageV02P658 # تحقق بلوغه: لم أكن حين إقراري أو عقدي (¬1) بالغا؛ لم يقبل قوله وقبل ~~التحقق يقبل بلا يمين. # ويتجه: وكذا لو أم ببالغ في فرض. # وأفتى الشيخ فيمن أسلم أبوه، فادعى البلوغ لا يقبل للحكم بإسلامه قبل ~~إقراره ببلوغ، ومن ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ لم يقبل أو ادعى ~~جنونا لم يقبل إلا ببينة والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث ~~وبأخذ دين من غير وارث وبمال له (¬2) من رأس ماله ولا يحاص مقر له غرماء ~~الصحة لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق ولو أعتق ~~عبدا لا يملك غيره، أو وهبه ثم أقر بدين ms729 نقد؛ نفذ (¬3) عتقه وهبته، ولم ~~ينقضا بإقراره وإن أقر بمال لوارث لم يقبل بلا بينة أو إجازة، فلو أقر ~~لزوجته بمهر مثلها؛ لزمه بالزوجية لا بإقراره وإن أقر لها بدين، ثم أبانها ~~لم يقبل وإن أقرت زوجته أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن يقيم بينة بأخذه أو ~~إسقاطه وكذا حكم كل دين ثابت على وارث وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي ~~والاعتبار بحالة إقراره فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم وإن ~~أقر لغير وارث لزم، ولو صار وارثا. # * * * PageV02P659 # فصل # وإن أقر قن ولو آبقا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به في الحال ما لم ~~يكن القود في نفس فبعد عتق فطلب جواب دعواه إذن منه؛ ومن سيده جميعا ولا ~~يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالا فقط وإن أقر غير مأذون له بمال أو ~~بما يوجبه أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكسفيه يتبع به بعد عتقه قال ~~أحمد في عبد أقر بسرقة دراهم فكذبه سيده، الدراهم للسيد ويقطع العبد ويتبع ~~بذلك بعد العتق وإن أقر برقه لغير من هو في يده؛ لم يقبل وما صح إقرار قن ~~به فهو الخصم فيه وإلا فسيده ولا يحلف قن مطلقا وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت ~~بذمته ورقبته معا ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك وإن أقر غير مكاتب لسيده ~~أو سيده له بمال؛ لم يصح وإن أقر أنه باعه نفسه بألف؛ عتق ثم إن صدقه لزمه ~~وإلا حلف (¬1) والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ~~ونحوها صح ولو أطلق ولا يصح لدار إلا مع ذكر السبب ولا لبهيمة إلا إن قال ~~علي كذا بسبب حملها فانفصل ميتا، وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا، ويصح لحمل ~~بمال فإن وضع ميتا، أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فللحي وحيين ~~فلهما سوية ولو ذكرا وأنثى ما لم يعزه إلى سبب يوجب تفاضلا كإرث أو وصية ~~يقتضيانه فيعمل به، ms730 وله علي ألف جعلتها له أو وهبتها فوعد وللحمل PageV02P660 # علي ألف أقرضنيه؛ يلزمه لا إن قال أقرضني ألفا ومن أقر لمكلف بمال في يده ~~ولو برق نفسه أو كان المقر به قنا، فكذبه مقر له؛ بطل ويقر بيد مقر ولا ~~يقبل عود مقر له إلى دعواه وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث؛ قبل وهذا ~~ما أقررت لك به، فقال بل هو غيره؛ لم يلزمه تسليمه لمقر له ويحلف مقر أن ~~ليس عنده (¬1) سواه فإن رجع مقر فادعاه دفع له. # * * * PageV02P661 # فصل # ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق؛ لم يقبل على زوجها وأولادها ولا على نفسها. # ويتجه: ما لم تبن. # ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات، ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره ~~لم تصر به أم ولد إلا بقرينة وإن أقر رجل بأبوة صغير أو مجنون، أو بأب أو ~~زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره، ولو أسقط به وارثا معروفا إن أمكن صدقه ولم ~~يدفع به نسبا لغيره وصدقه مقر به مكلف أو كان ميتا، ويرثه مقر، ولا يعتبر ~~تصديق ولد مع صغر أو جنون فلو بلغ وعقل وأنكر لم يسمع إنكاره ويكفي في ~~تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره ~~فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء ~~الأربعة كجد أقر بابن ابن وعكسه إلا ورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت ~~نسبه كبنين أقروا بإبن (¬1) أو إخوة بأخ ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت ~~مقر فادعت زوجيته أو أخته غير توأمته البنوة؛ لم يثبت بذلك ولو أقرت مزوجة ~~بولد لحقها دون زوجها وأهلها ومن أقر بأخ في حياة أبيه، أو بعم في حياة جده ~~لم يقبل وبعد موتهما ومعه وارث غيره، ولم يصدق؛ لم يثبت النسب، وللمقر له ~~من الميراث ما فضل بيد مقر أو PageV02P662 # كله إن أسقطه وإلا ثبت، وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث ms731 حتى ~~أخ وعم، فصدقه وأمكن قبل لا مع ولاء حتى يصدقه مولاه ومن عنده أمة لها منه ~~أولاد، فأقر بها لغيره؛ قبل عليها لا على الأولاد. # ويتجه: لو اعترف (¬1) بحملها في ملكه فأم ولد يغرمها لمقر له. # ولهذا قال القاضي المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه، ثم علمها ملك غيره ~~ومن أقرت بنكاح على نفسها، وصدقها زوج، ولو سفيهة أو لاثنين قبل فلو أقاما ~~ببينتين قدم أسبقهما، فإن جهل فقول ولي فإن جهله فسخا، ولا ترجيح بيد وإن ~~أقر به عليها وليها وهي مجبرة أو مقرة بالإذن، قبل ومن ادعى نكاح صغيرة ~~بيده فسخه حاكم ثم إن صدقته إذا بلغت؛ قبل. # ويتجه (¬2): ولا يعاد عقد. # فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها، فأنكر، فطلبت الفرقة؛ يحكم عليه وإن أقر ~~رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده، ثم صدقه، صح وورثه لا إن بقي على ~~تكذيبه حتى مات، وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه من تركته وإن أقر بعضهم ~~بلا شهادة فبقدر إرثه إن ورث النصف (¬3) فنصف الدين أو الربع فربعه كإقراره ~~بوصية وإن PageV02P663 # شهد منهم عدلان أو عدول حلف (¬1) معه ثبت، ويقدم ثابت ببينة فبإقرار ميت ~~على ما أقر به ورثة. # * * * PageV02P664 ### || AUTO باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره # من ادعي عليه بألف فقال نعم، أو أجل أو صدقت أو أنا أو إني مقر به، أو ~~بدعواك، أو مقر فقط أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها، أو هي صحاح أو ~~كأني جاحدك، أو كأني جحدتك حقك، فقد أقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو ~~يجوز أن تكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو ~~أحرز، أو افتح كمك وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار، لا نعم؛ إلا من ~~عامي وإن قال اقضني ديني عليك ألفا أو اشتر أو أعطني أو أسلم إلي ثوبي هذا ~~أو فرسي هذه أو ألفا من الذي عليك ms732 أو هل لي أو لي عليك ألف، فقال: نعم أو ~~أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ألف إن شاء الله أو لا يلزمني ~~إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو في علمي أو علم ~~الله أو فيما أعلم لا فيما أظن؛ فقد أقر وإن علق الإقرار بشرط قدم كإن قدم ~~زيد أو شتاء أو جاء رأس الشهر فله علي كذا أو إن شهد به زيد؛ فهو صادق لم ~~يكن مقرا وكذا إن أخر كله علي كذا إن قدم زيد؛ أو شاء أو شهد به (¬1) أو ~~جاء المطر، أو قمت إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا ومتى فسره بأجل أو وصية؛ ~~قبل بيمينه كمن أقر بغير لسانه وقال: لم أرد ما قلت وإن رجع مقر بحق آدمي ~~أو زكاة أو كفارة؛ لم يقبل. # * * * PageV02P665 # فصل # وإذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وله علي ألف من ثمن خمر أو من ~~مضاربة أو وديعة أو لا يلزمني، أو قبضه أو استوفاه أو من ثمن مبيع فاسد لم ~~أقبضه، أو طعام تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت، وشرط علي ضمانها أو كفالة على ~~أني بالخيار لزمه (¬1) وله أو كان له على كذا أو يسكت؛ إقرار وإن وصله ~~بقوله وبرئت منه، أو وقضيته أو بعضه أو قال لي عليك مائة، فقال قضيتك منها ~~عشرة ولم يعزه لسبب فقوله (¬2) بيمينه وإن عزاه كمن ثمن وقرض ألزم به. # * * * PageV02P666 # فصل # ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه ألف في له علي ألف إلا ألف أو إلا ستمائة ~~وخمسة في لك علي عشرة إلا خمسة أو ليس لك علي عشرة إلا خمسة بشرط (¬1) أن ~~لا يسكت ما يمكنه كلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد ~~العشرة إلا واحدا صحيح ويلزمه تسعة فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا، ~~فقال هو المستثنى؛ قبل بيمينه وله هذه الدار ولي نصفها، أو إلا نصفها، أو ms733 ~~(¬2) إلا هذا البيت أو هذه الدار له، وهذا البيت لي؛ قبل (¬3) ولو كان ~~أكثرها لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله درهمان (¬4) وثلاثة إلا درهمين أو ~~خمسة إلا درهمين ودرهما، يلزمه خمسة وله درهم ودرهم إلا درهما يلزمه درهمان ~~وله علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا دينارا يلزمه المائة وله عشرة آصع تمر ~~برني إلا ثلاثة آصع معقلي؛ لزمه العشرة ويصح الاستثناء من الاستثناء فله ~~علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما (¬5) يلزمه خمسة وكذا عشرة إلا خمسة إلا ~~ثلاثة إلا درهمين إلا درهما وبطل في له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهما وله ~~علي عشرة إلا ثلاثة (¬6) وإلا درهمان؛ لزمه خمسة. PageV02P667 # فصل # إذا قال له علي ألف مؤجلة إلى كذا؛ قبل قوله في تأجيله حتى ولو عزاه إلى ~~سبب قابل للأمرين كثمن وإن سكت ما يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف أو ~~صغار؛ لزمته حالة جياد وافية إلا من بلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش ~~فيلزمه من دراهمها وله علي ألف زيوف؛ قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه ~~وإن قال: صغار قبل بناقصة، وإن قال: ناقصة فناقصة (¬1) وإن قال وازنة؛ لزمه ~~العدد والوزن وإن قال: عددا وليس ببلد يتعاملون بها عددا، لزماه وله علي ~~درهم أو درهم كبير أو دريهم فدرهم إسلامي وازن. # ويتجه: إلا مع عرف بخلافه. # وله عندي ألف، وفسره -ولو منفصلا- بدين أو وديعة قبل فلو قال متصلا (¬2) ~~قبضه أو تلف قبل لم يقبل ومنفصلا قبل (¬3) أو قال ظننته باقيا ثم علمت تلفه ~~قبل بيمينه وإن قال رهن فقال المدعي وديعة أو قال من ثمن مبيع لم أقبضه ~~فقال بل دين في ذمتك؛ فقول مدع (¬4) وله علي أو في ذمتي ألف وفسره متصلا ~~بوديعة؛ قبل. # ويتجه: من جاهل (¬5). PageV02P668 # ولا يقبل دعوى تلفها إلا (¬1) إذا انفصلت عن تفسيره وإن أحضره وقال هو ~~هذا، وهو وديعة، فقال مقر له: هذا وديعة، وما أقررت به دين صدق وله عندي ~~وديعة رددتها أو تلفت لم يقبل وضمن ms734 وله في هذا المال ألف، وفي (¬2) هذه ~~الدار نصفها يلزمه تسليمه ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة وكذا له في ميراث أبي ~~ألف وهو دين على التركة ويصح له من مالي، أو فيه، أو في ميراثي من أبي ألف، ~~أو نصفه أو داري هذه، أو نصفها، أو منها أو فيها نصفها ولو لم يقل بحق ~~لزمني فإن فسره بهبة، وقال بدا لي من تقبيضه؛ قبل وله الدار ثلثاها أو ~~عارية أو هبة سكنى أو هبة عارية؛ عمل بالبدل ويعتبر شرط هبة ومن أقر أنه ~~وهب وأقبض أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما أقبضت ولا قبضت ~~وهو غير جاحد لإقراره أو ادعى أن العقد وقع تلجئة أو فاسدا وسأل إحلاف خصمه ~~لزمه ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة؛ لم ~~يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه ومن باع أو وهب أو أعتق ~~عبدا، وأقر به لغيره، لم يقبل ويغرمه للمقر له وإن قال لم يكن ملكي، ثم ~~ملكه بعد قبل قوله ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ~~ثمن ملكي، أو بعتك عبدي هذا أو ملكي ومن قال قبضت منه ألفا وديعة، فتلفت، ~~فقال ثمن مبيع لم تقبضنيه؛ لم يضمن ويضمن إن قال قبضته غصبا كأعطيتني ألفا ~~وديعة فتلفت فقال غصبا. # * * * PageV02P669 # فصل # ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من ~~عمرو أو هذا لزيد، لا بل لعمرو (¬1) أو ملكه لعمرو، أو غصبته (¬2) من زيد ~~بكلام متصل أو منفصل، فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه ~~لعمرو، فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وغصبته من أحدهما لزمه تعيينه ويحلف ~~للآخر إن طلب خلافا له وإن قال: لا أعلمه فصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين ~~فيه فإن كذباه حلف لهما يمينا واحدة وأخذته من زيد لزم رده لاعترافه باليد، ~~وملكته أو ms735 قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر لزيد قول ومن قال: لزيد علي ~~مائة درهم وإلا فلعمرو أو لزيد (¬3) على مائة درهم، وإلا فلعمرو (¬4) مائة ~~دينار؛ فهي لزيد ولا شيء لعمرو ومن أقر بألف في وقتين، فإن ذكر ما يقتضي ~~التعدد كسببين أو أجلين أو سكتين لزمه ألفان وإلا ألف ولو تكرر الإشهاد وإن ~~قيد أحدهما بشيء حمل المطلق عليه وإن ادعى اثنان نحو (¬5) دار بيد غيرهما ~~شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها؛ فالمقر به بينهما. # * * * PageV02P670 # فصل # ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة؛ فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم ~~الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، ومن ادعى دينا على ميت، وهو جميع تركته ~~فصدقه الورثة، ثم آخر مثل ذلك، فصدقوه في مجلس فبينهما وإلا فللأول وإن ~~أقروا بها لزيد ثم لعمرو؛ فهي لزيد ويغرمونها لعمرو وإن أقروا لهما معا ~~فبينهما ولأحدهما فهي له ويحلفون للآخر ومن خلف ابنين ومائتين، وادعى شخص ~~مائة دينار على الميت، فصدقه أحدهما وأنكر الآخر؛ لزم المقر نصفها إلا أن ~~يكون عدلا، ويشهد ويحلف معه فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين وإن خلف ~~ابنين وقتين متساويي القيمة لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا ~~بمرض موته وقال الآخر بل هذا عتق من كل ثلثه، وصار لكل ابن سدس من أقر ~~بعتقه ونصف الآخر وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر أعتق أحدهما ~~وأجهله؛ أقرع بينهما فإن وقعت على من عينه أحدهما عتق ثلثاه إن لم يجيزا ~~باقيه وإن وقعت على الآخر فكالأولى. # * * * PageV02P671 ### || AUTO باب الإقرار بالمجمل # وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر من قال: له علي شيء، أو ~~كذا أو كررهما بواو أو بدونها قيل له فسر فإذا فسره بشيء ثبت وإن أبى حبس ~~حتى يفسر وتقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول ويقبل بحد قذف وحق شفعية وبما ~~يجب رده ككلب مباح وجلد ولو لم يدبغ وبأقل مال لا بميتة نجسة وخمر وخنزير ~~ورد سلام، وتشميت عاطس، وعيادة مريض، وإجابة ms736 دعوة، وصلة رحم ولا بغير متمول ~~عادة كقشر جوزة، وحنة بر، أو شعير فإن مات قبل تفسيره، لم يؤاخذ وارثه بشيء ~~وإن خلف تركة أو قال مقر لا علم لي بما أقررت به حلف ولزمه ما يقع عليه ~~الاسم كالوصية بشيء وغصبت منه أو غصبته شيئا؛ يقبل تفسيره بخمر ونحوه لا ~~بنفسه أو ولده وغصبته فقط يقبل بحبسه وسجنه وله علي مال أو مال عظيم أو ~~خطير أو كثير أو جليل أو نفيس أو عزيز أو زاد عند الله أو عندي؛ يقبل ~~تفسيره بأقل متمول وبأم ولد وله دراهم أو دراهم كثيرة؛ قبل بثلاثة فأكثر لا ~~بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم ونحوه وله علي حبة أو جوزة ونحوه ينصرف إلى ~~الحقيقة، ولا يقبل تفسيره بنحو حبة بر ولا بشيء قدر جوزة وله علي كذا ~~درهما، أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم (¬1) بالرفع أو النصب لزمه PageV02P672 # درهم وإن قال الكل بالجر أو وقف لزمه بعض درهم ويفسره بما شاء كله بعض ~~العشرة وشطرها فنصفها وله على ألف وفسره بجنس أو أجناس لا بنحو كلاب؛ قبل ~~وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف ومدبر أو أخر الألف أو ~~ألف وخمسمائة درهم أو ألف وخمسون دينارا أو لم يعطف أو عكس فالمبهم من جنس ~~ما ذكر معه ومثله درهم ونصف أو ألف إلا درهما أو إلا دينارا وله بنصب دينار ~~(¬1) فمن كل ستة، وبرفعه تلزمه الدراهم، ودينار، وله في هذا شرك أو هو ~~شريكي فيه، أو شركة بيننا أو لي وله أو له فيه سهم، قبل تفسيره حق الشريك ~~وله علي فيه أو منه ألف قيل له فسر ويقبل بجناية وبقوله نقده في ثمنه أو ~~اشترى ربعه به أو له فيه شرك لا بأنه رهنه عنده به وله علي أكثر مما لفلان ~~ففسره بدونه لكثرة نفعه لحله ونحوه قبل، وله علي مثل ما في يد زيد يلزمه ~~مثله، ولي عليك ألف فقال أكثر؛ لزمه ويفسره ولو ادعى ms737 عليه مبلغا، فقال ~~لفلان علي # أكثر مما لك، وقال أردت التهزؤ؛ لزمه حق لهما يفسره. # * * * PageV02P673 # فصل # من قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة أو ما ~~بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون وله ~~من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين؛ لزمه تسعة عشر وله ما بين ~~هذين الحائطين؛ لم يدخلا وله درهم إما دينار فدرهم وله درهم فوق درهم أو ~~تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم بل درهمان ~~أو درهمان بل درهم أو درهم بل درهم أو لا بل درهم لكن درهم (¬1) أو درهم ~~فدرهم، يلزمه درهمان وكذا درهم ودرهم فلو كرره ثلاثا بالواو أو بالفاء أو ~~ثم أو درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني؛ لم يقبل في الأولى وقبل ~~في الثانية، وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو هذا الدرهم بل هذان ~~الدرهمان؛ لزمته الثلاثة وله قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار، ~~لزماه، وله درهم في دينار وأراد العطف أو معنى مع لزماه وإلا فدرهم وإن ~~فسره المقر برأس مال سلم باق عنده في دينار، وكذبه المقر له؛ حلف وأخذ ~~الدرهم وإن صدقه لم يلزمه شيء وله درهم في ثوب، وأراد العطف، أو معنى مع، ~~لزماه، وإن فسره برأس مال سلم فكما مر وله درهم في عشرة يلزمه درهم ما لم ~~يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب، أو جاهلا به فيلزمه PageV02P674 # عشرة، أو يرد الجميع فيلزمه أحد عشر، وله تمر في جراب أو سكين في قراب، ~~أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم، أو ~~جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيه ثوب أو دابة مسرجة أو سرج على ~~دابة، أو عمامة على عبد، أو دار مفروشة أو زيت في زق ونحوه ليس إقرار ~~بالثاني كجنين في ms738 جارية، أو دابة وكدابة في بيت المال والمائة (¬1) الدرهم ~~التي في هذا الكيس ويلزمانه إن لم يكونا فيه ولو لم يعرف المائة (¬2) لزمته ~~إن لم يكن في الكيس شيء أو تتمتها وله خاتم فيه فص أو سيف بقرابه إقرار ~~بهما وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ~~ولا أجرة ما بقيت، وبأمة ليس إقرارا بحملها وله علي درهم أو دينار يلزمه ~~أحدهما ويعينه ولو أقر ببستان شمل الأشجار. # * * * PageV02P675 ### | CHECK [خاتمة في التوبة] # خاتمة # تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو يعاين الملك أو ما دام مكلفا ثلاثة ~~أقوال للعلماء فحجة الأول حديث أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم "إن الله ~~تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" (¬1)، وحجة الثاني حديث ابن ماجه عن ~~أبي موسى "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - متى تنقطع معرفة العبد من ~~الناس، قال إذا عاين، يعني الملك" (¬2)، وحديث ابن أبي الدنيا عن علي "لا ~~يزال العبد في مهلة من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه، فإذا نزل ~~ملك الموت فلا توبة حينئذ" (¬3) وأما التكليف فواضح، وهو قوي قال (¬4) في ~~تصحيح الفروع والأقوال الثلاثة قريب بعضها من بعض، والصواب قبولها ما دام ~~عقله ثابتا، وإلا فلا. انتهى. # ويتجه: أن علم (¬5) ما مر لا ينضبط لنا وأن من تاب أو أسلم والروح فيه ~~فهو مقبول شرعا وإن لم ينفعه باطنا وأن من ذبح أو أبينت حشوته لا ينفعه ولا ~~ظاهرا لقولهم هو كميت؛ فلا حكم لكلامه، وربما يجزم بعدم عقله في الأولى ~~ولولا إخبار الصادق العليم أن إيمان فرعون إنما كان وقت إدراك الغرق ونزول ~~الموت به لحكم شرعا بإسلامه، ولهذا قال ابن حزم: اتفقوا على أن من كربت ~~نفسه من الزهوق، فمات PageV02P676 # له ميت أنه يرثه وإن قدر الكافر على النطق فأسلم؛ فإنه مسلم يرثه ~~المسلمون من أهله، وأنه متى شخص، ولم يبق بينه وبين الموت إلا نفس واحد ~~فمات من أوصى له بوصية؛ فإنه قد استحقها، ومن قتله ms739 في تلك الحال أقيد به. ~~قال وعن الشعبي فيمن قتل رجلا قد ذهبت الروح من بعض جسده قال يضمنه انتهى. # فعلى هذا فلا يسعنا إلا الحكم شرعا بإسلام من أقر عند موته بشهادة أن لا ~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم اجعلنا ممن أقر بها مخلصا في ~~حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل الموت لنا على بال وتوفنا مسلمين على ~~أحسن حال، وأسمعنا منك، وفهمنا عنك، وعلمنا من علمك، وحققنا بنور توحيدك، ~~وأيدنا بروح تأييدك، واسلك بنا طريق السنة، وجنبنا طريق البدعة، وهب لنا ~~فرقانا نفرق به بين الحق والباطل وهب لنا الإخلاص الذي لا يطلع عليه غيرك، ~~وقدسنا من أوصاف بشرياتنا، وعافنا من كل علة وطهرنا من كل دنس، وأخرج حب ~~الرئاسة من قلوبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط ~~علينا من لا يرحمنا آمين. # قال مؤلفه سامحه الله تعالى وغفر له ولوالديه: قد (¬1) أفرغت في هذا ~~الجمع طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكرتي (¬2) وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض ~~لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك وقد أكثرت فيه من التوجيه لنفع ~~الطالب الوجيه، فما كان من PageV02P677 # صواب فمن الله أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني، وهذا أقوى ما قدر ~~العبد عليه، فمن أتى بخير منه فليرجع إليه، ففي الإمام أبي حنيفة رحمه الله ~~تعالى أسوة حيث قال: هذا رأيي فمن جاءنا بخير منه قبلناه، وقد فرغت من ~~تسويده بالجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة ثاني عشر شعبان ومن تبييضه عقب صلاة ~~الجمعة بالأزهر ثامن عشر رمضان سنة ست (¬1) وعشرين وألف جعله الله مخلصا ~~لوجهه الكريم وسببا للفوز لجنات النعيم ورزق الطالب به النفع العميم إنه ~~رؤوف رحيم جواد كريم آمين (¬2). # * * * PageV02P678 ### | CHECK [نصيحة لطالب العلم] # نصيحة # عليك أيها الطالب المسترشد بتقوى الله تعالى وإيثار طاعته ورضاه على كل ~~شيء سرا وجهرا مع صفاء القلب من كل كدر، وترك حب العلو والرئاسة وكل وصف ~~مذموم وفعل ملوم كغل وحقد وحسد وغضب وعجب ms740 ونكد وكبر وتيه وخيلاء وزهو وهوى ~~ورياء (¬1)، وغرض سوء، وقصد رديء ومكر وخديعة، ومجانبة كل مكروه لله سبحانه ~~وتعالى، وعد نفسك من أصحاب القبور، ولا تهمل النظر في عواقب الأمور، ولا ~~تفخر بأعمالك فليس شيء (¬2)، واندم على ما فاتك في الصبا والغي، وإذا جلست ~~مجلس ذكر أو غيره فاجلس بسكينة ووقار وتلقى الناس بالبشر والاستبشار، ~~وحادثهم بما ينفع من الأخبار، ولا تجالس غير الأمناء الأتقياء الأخيار (¬3) ~~وأقبل على من يقبل عليك، وارفع منزلة من عظم لديك، وأنصف حيث يجب الإنصاف، ~~واستعفف حيث يجب الاستعفاف، ولا تسرف فإن الله تعالى لا يحب الإسراف، وإن ~~رأيت نفسك مقبلة على الخير فاشكر أو مدبرة عنه فازجر (¬4) أو ذكرت بالله ~~فاذكر، وإن بليت فاصبر أو جنيت فاستغفر أو هفوت فاعتذر وإذا قمت من مجلسك ~~فقل: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك (¬5). PageV02P679 ### | AUTO [خاتمة الناسخ رحمه الله] # (¬1) # تم ونقل ذلك من خط مؤلفه حفظه الله تعالى، ونفع به وبعلومه المسلمين في ~~الدين والدنيا والآخرة آمين، وغفر الله لكاتبها ولمن كتبت له والمسلمين، ~~وكان الفراغ من تكملة هذا الكتاب العزيز الجامع للأحكام بلا تقصير، ضحوة ~~الاثنين، ثاني من ربيع الأول، على يد العبد الفقير المقر بالخطأ والتقصير، ~~عبد الله بن محمد بن سلطان، غفر الله له ولوالديه ولمعلمه وللمسلمين الصغير ~~والكبير، ولعل مولاه القدير الغني القوي اللطيف الخبير الرقيب المجيب العلي ~~الكبير، ينجه غدا من عذاب السعير، وينفعه به في الدارين فإنه على ما يشاء ~~قدير، سنة ثمان وثلاثين بعد الألف من هجرة نبينا، السراج المنير صلى الله ~~عليه وعلى آله وأصحابه، صلاة دائمة أفوز بأجرها، ولي في القيامة تنير، ~~والحمد لله رب العالمين (¬2). ms741