######OpenITI# #META# المؤلف: عزمي زاده 977 - 1040ه #META# bkid: 33180 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: القول الحسن في جواب القول لمن ¶ المؤلف: عزمي زاده 977 - 1040ه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: عزمي زاده #META# Lng: عزمي زاده #META# max: 347 #META# bk: القول الحسن في جواب القول لمن #META# authinf: عزمي زاده 977 - 1040ه #META# ndata: الجواب ل0DD17432عالمين . #META# bkord: 7457 #META# archive: 22 #META# الكتاب: القول الحسن في جواب القول لمن #META# authno: 3430 #META# ad: 1040 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 1040 #META# cat: فقه حنفي - مرقم آليا #META# iso: القول الحسن في جواب القول لمن #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### | AUTO الجواب لمن # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر يا كريم : # الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل اللسان عن الفؤاد دليلا وأهر مكنونات ~~العلوم بكلامه القديمومن أحسن من الله قيلا ، والشكر لمن شهد بوحدة ذاته ~~الثقلان وأقر بكمال صفاته الإنس والجان والصلاة على أفضل من صدق بقدرته ~~وحوله وأكمل من صدق في أخباره وقوله محمد صاحب الآيات البينات والكتاب ~~المبين ورافع رايات النبوة الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الأخيار ~~الذين كان القول قولهم في روايات الآثار ، وأما بعد فيقول العبد الداعي عطا ~~الله بن نوعي المتبع بتنفيذ القضاء على ما جرى به قلم التقدير لما كان ~~العلم روضة مفتحة الأبواب وحديقته مثمرة حسن قطافها وطاب ثمارها دانية من ~~أفنان الفنون أشجارها سامية ملتفة الغصون والحديث ذو شجون وعلم الفقه من ~~بينها شجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها يانعة شهيدية عجمها نابت تجد ما تطلب ~~في أكمام أزهارها وإن اشتبه عليكم أمر فانظر إلى صفحات أنوارها والأقوال ~~المسلمة فيه على الطريق الأسلم الموصل إلى الشارع الأعظم ما أفضى إليه ~~اجتهاد الإمام الأقدم والهمام الأكرم وهو السراج الهادي وأصحابه كالنجوم ~~الثوابت الذين سلكوا طريقته وللناس مذاهب أردت أن أربت مجموعا لإخواني من ~~الحمام ينفعهم عند قطع الخصام من المسائل التي يكون القول فيها لأحد ~~المتخاصمين بيمينه أو بمجرد قوله بلا يمين وأحرك عصى البراعة لالتقاط كل ~~طالب من المهمات الأخر والمآرب وكان قد ما قلم الانشأ يقدم وجلا ويخر أخرى ~~فلما تم نقلها إلى البياض وعم أزهارها صفحات تلك الرياض أراد الخاطر الكسير ~~جمعها وترتيبها باستعانة ميسر كل عسير ركبت مراكب السعي وأجريت الفلك ~~بهواها وقلت بسم الله مجراها ومرساها فجاء بحمد الله منقحا ومهذبا ومنظما ~~ومرتنبا وسميت هذا (( )) بالقول الحسن في جواب القول لمن ثم جعلته مفتوح ~~الدفتين وموضوع الكفتين بين يدي الإمام الفاضل مثل الصدق المستمد PageV01P001 ~~من الصحاب الوابل وهو المولى الأعظم علم الهدى علامة العالم مؤدب العصر ~~وأستاذ أهل الزمن ومن الله الرجوع إذا قيل القول لمن ms001 معين المذهب المنصور ~~سمي النبي الحصور مغني البدع ومفتي الأنام شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام ~~يحيي اسمه فصار عينه (( )) الحسنات منه يحني بهبه الرفيع مطلع أنوار ~~الفضائل وجنابه المنيع منيع وردة الفيض ومركز أدوار الفواضل قوي قوي الزهد ~~بتقوية تقواه ورد شباب الفتوة تبادلية فتواه سطر نظمه المزوق كحاجبي ~~المحبوب وربما يتصل ليتظاهر في جذب القلوب تعليقاته وشاح خرايد الجريائد ~~وتوشيحاته تزهوا على فقرات القائد لو كان في الصدر الأول علاق الغالية ~~الزاهر لتنفس السعدان من الحسرات تنفس الصعدا ولو سمع امرئ القيس مفرداته ~~التي بدت كالفائد لجاد بنفسه من حقد عقد هاد ترك القائد وما قال إلى ~~منزلتها العليا ولو كان معاقا بالثريا كأن رحيق إحسان أنموذج الدور ~~والتسلسل والسنة الداعين من عبدان كالبلبل في التبلبل سار بذكره الركبان ~~ودار به الجديدان على شركة العنان شميم خلق الكريم بضاعة الشمال وهدية ~~النسيم إذا أقبل إلى قبلة إقباله القوابل قابلهم بأخلاع لطفه الشامل وفيضه ~~الماضي والقابل عادة عادية تحلت بحلي الحسن والبها ومشيمة شيمة حامل لتوأي ~~الفضل والتقوى نام الأنام في أيامه ما عدا العدا وهم لا يستريحون إلا ~~باستظلال جناح العنقا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم ولما كان مدحه الحقيق فوق ~~طاقتنا ووصفه حسبما يليق بعيدا من قدرتنا إلى الأمر إلى دعائه الصالح لأنه ~~وسيلة المهام والمصالح اللهم أيده لتأبيد الدين المبني وأبده لتأبيد شريعة ~~سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأولياء ~~والمرجو من كرمه العميم . PageV01P002 # أن يلحظه بعين العناية والرضا ويشرفه بتشريف القبول والإمضا فإن أشار إليه ~~بقلم اللطف والإحسان يكون مشار إليه بالبنان بين الأعيان ويصير مقبولا ~~كالحبكوك في دفع الشكوك بل يعلوا على التبر المسبوك ويحل محل الذهب المسكوك . # اعلم أن الكتب التي جمعت عندي حين شروعي في ترتيب هذا المجموع في نمرة ~~شعبان المعظم المنسلك في سلك سنة ثمان وثلاثن وألف ببلدة أسترة من الفتاوي ~~فتاوي قاضي خان والخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوي ومجمع الفتاوي وجامع ~~الفتاوي والفتية وفتاوي قاري ms002 الهداية وجامع الفصولين والإسعاف في أمر ~~الأوقاف والتأسيس للدبوسي ولسان الحكام ومعين الحكام وأنفع والأشباه ~~والنظائر ومن الشروح الهداية وصدر الشريعة وشرح الوقاية ودرر الحكام في شرح ~~غزر الأحكام والبدائع شرح التحفة وشرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة وشرح ~~الشمني على مختصر الوقاية والإصلاح والإيضاح لابن كمال باشا زاده وحاشية ~~يعقوب باشا وحاشية مولانا أخي ومن المجاميع (( )) في أربعة أسفار ومجموعة ~~مؤيد زاده والفتاوي العدلية ومجموعة مولانا عبد الغني ومجموعة المولى بير ~~محمد مفتي الأسكوب وترجيح البينات لمولانا غانم البغدادي والمرجو من الله ~~الكريم الوهاب أن الحق بهذا الكتاب ما تيسر لي عند الظفر بكل سفر معتبر ~~وأصحح نقول المجاميع من محالها ليتميز مسالك أقدام الأحكام من مزالقها . # تنبيه : اعلم أن بعض الاخبارات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في خلال ~~العبارات وفي بعض المعاملات وإن كان من قبيل الشهادات لكن لخما لم يلتزم ~~فيه النصاب الحقناها بهذا الكتاب ليكون أكثر نفعا وأشمل فائدة ويجلب للطالب ~~منفعة زائدة والله الهادي . # كتاب الطهارة : PageV01P003 # رجل صب في السوق زيتا لإنسان أو شيئا من الادهان أو سمنا أو خلا وعاين ~~الناس ذلك وشهدوا عليه فقال الجاني صبيته وهو نجس قد ماتت فيه الفأرة كان ~~القول قوله ذكره الإمام قاضي خان في كتاب الدعوي وكتاب الشهادات هب أخذ منه ~~مائع وجعل في قصعة ومن أخر كذلك ثم وجد فيها فأرة تجري وإن لم يقع عليه شيء ~~إن غاب يحال النجاسة على القصعة وإن لم يغب فملئ الحب الثاني وإن كان ~~الرجلين وكل يدعي أن دنه ظاهر فهما ظاهران . # بذاذية اشترى خلا في خابية وجعله في جرة له فوجد فيها فأرة ميتة فقال ~~البائع هذه الفأرة كانت في جرتك وقال المشتري لا بل في خابيتك فالقول قول ~~البائع تاتار خانيه نقلها صاحب الحدقية . # رجل اشترى دهنا في إناء مسدودة الرأس ففتحها بد أيام وفيها فأرة ميتة ~~فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع يدعي حدوث الوقوع فالقول للبائع ~~لأنه ينكر وجود العيب لسان الحكام في فصل ms003 البيع . # إذا ورد المسلم ماء فأخبره مسلم أنه نجس لا يجوز أن يتوضأ بذلك الماء ~~قالوا هذا إذا كان المخبر عدلا فإن كان فاسقا لا يصدق وفي المستور روايتان ~~في رواية المستور بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل ذكره الإمام قاضي ~~خان في أوائل كتاب الطهارة وكتاب الحظر والإباحة . PageV01P004 # واعلم أن حد الشهوة إن كان شابا أن تنشر الستة أو تزداد انتشار إن كانت ~~منتشرة قبل وإن كان شيخا أو عنينا أن يتحرك قلبه أو تزداد حركته إن كان ~~متحركا قبل ولا يعرف ذلك إلا بقوله جامع الفتاوي في حرمته المصاهرة رجل قال ~~لعبد إذا هو احتلمت فأنت حر فقال الغلام احتلمت وهو مشكل قبل قوله لأن ~~احتلامه لا يقف عليه حد غيره فيقبل قوله في ذلك كما لو قال لأمته وهي مشكلة ~~الحال إن حضت فأنت حرة أو قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقبل ~~قولها وعن محمد أنه لا يقبل قول الغلام ويقبل قول الجارية والمرأة لأن ~~الاحتلام أمر يقف عليه غيره في الجملة ولهذا جازت الشهادة على الاحتلام ~~بخلاف الحيض قاضي خان ولو قالت : حضت وكذبها الزوج حرم وطئها وإن وطئها لا ~~شيء عليه سوى التوبة زاد هذي في باب الحيض وفي المنافع فأما ما قالوا عن ~~أبي حنيفة أن أقل النفاس عنده خمسة وعشرون يوما فإنما هو تقدير تصدق فيه ~~النفاس إذا كانت معتده وليس بتقدير لأقل الناس حتى إذا انقطع الدم فيما دون ~~ذلك يكون نفاسا . # تتار خانية في الطهارة حكى أن امرة جاءت إلى علي كرم الله وجهه وقالت إني ~~حضت في الشهر ثلاث مرات فقال علي لشريح ماذا تقول في ذلك ؟ قال إن قامت ~~بينة في بطانتها ممن نرضى بدينه وأمانته قبل منها فقال علي رضي الله عليه ~~قالون وهي بالرومية حسن وإنما أراد يشريح من قال تحقيق النفي أنها لا تجد ~~ذلك وأن هذا لا يكون كما قال تعالى { ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم ~~الخياط } أي لا ms004 يدخلونها (( )) ومن المعلوم أن قبول قول الخصم مشروط بشهادة ~~الظاهر عليه وإن كذبها فلا يقبل كما في البدائع. # كتاب الصلاة PageV01P005 ~~في السراج الوهاج لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية وإن كان ~~البالغ أفضل وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان وأما قيامة في صلاة ~~الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه لا يحكم بصحتها وإن كانت أركانها ~~وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا ~~تقبل روايته وتصح الإجازة له ويقبل قوله في الهداية والأذان أشباه المؤذن ~~يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ~~ويعتمد على قوله معين الحكام قبيل الباب السابع مع رجل اشتبهت عليه القبلة ~~فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب وهو يتحرى إلى جانب آخر فغن لم ~~يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى كلامهما لأنهما يقولان عن اجتهاد فلا ~~يتركه اجتهاده باجتهاد غيرها وإن كانا من أهل ذلك الموضع عليه أن يأخذ ~~بقولهما قاضي خان . # رجل أم قوما شهرا ثم قال : كنت مجوسيا فإنه يجبر على الإسلام وإلا يقبل ~~قوله وصلاتهم جائزة وكذا لو قال صليت بكم المدة هذه على غير وضوء وهو ماجن ~~لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه كان على وجه التورع والاحتياط ~~أعادوا صلاتهم قاضي خان . # رجل قالم في الصلاة فسوق منه شيء كان قيمته درهما له أن يقطع الصلاة ~~الفريضة والنافلة في سواء لأن الدرهم مال بدليل أنه لو أقر بمال الرجل ثم ~~فسره بدرهم فالقول قوله ولو فسره بأقل من درهم لا يقبل من التنجيس والمزيد ~~لو وقع الاختلاف في الإمام والقوم فقال القوم صلينا ثلاثا وقال الإمام ~~أربعا فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على يقين ~~يأخذ بقولهم وإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا ~~والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقولم الإمام ، قاضي خان . # إمام صلى المغرب فقال بعض القوم صليت ثلاثا ms005 وقال بعضهم صليت ركعتين وكلا ~~الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم ، قاضي خان . PageV01P006 # لو حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام فأدرك معه ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام ~~وأتم هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ~~ما صلى الكل مع الإمام ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم نام أو أحدث فذهب ~~فتوضأ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد إمام الصلاة ~~مقارنا للإمام لأن كلمة مع هنا لا يراد بها حقيقة القران بل كونه تابعا له ~~مقتديا به للإمام لأن الأيدي أن أفعاله وانتقاله من ركن إلى ركن لو حصل على ~~التعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه كذا ههنا وقد وجد لبقائه مقتديا به ~~متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي ~~القضاء لأنه نوء حقيقة كلامه بدائع في آخر كتاب الإيمان # كتاب الصوم # وفي الجامع الصغير لو حلف لا يصوم رمضان بالكوفة فهذا على صوم جميع رمضان ~~بالكوفة ولو قال عبده حر إن أفطرت بالكوفة فهذا على المقام هناك يوم الفطر ~~لا على الأكل والشرب وكذا لو حلف لا يرى هلال الشهر الدالخل بالكوفة فأهل ~~الهلال وهو فيها حنث المراد كونه فيها وقت الهلال ولو قال عنيت به الرؤية ~~صدق من إيمان الخلاصة كتاب الزكاة . PageV01P007 # روى الحين بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال في صاحب المال قال ~~دفعت الزكاة إلى مصدق غيرك وكان في تلك السنة مصدق آخر غيره إذا أتى ~~بالبراءة يقبل قوله وإن لم يأت بالبراءة لم يقبل قوله لأنه خبر ويصدق خبره ~~علامته وفي ظاهر الرواية يقبل قوله وإن لم يأت بالبراءة تأسيس الدبوسي . ~~إذا مر على العاشر بماله فقال أصبته منذ أشر وعلي دين وحلف صدق والعاشر من ~~نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار فمن أنكر منهم تمام ~~الحولان الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب والقول قول المنكر ms006 مع اليمين ~~هداية أن صاحب الرعية إذا أنكر ما أخذه من الرسوم وعجر الرعية عن بينة ~~الأداء فللقاضي أن يحلف الرعية على عدم بقاء ما يجب أداؤه عليهم في ذمتهم ~~ثم يحكم ببراءة ذمتهم نقل من فتاوي المرغيناني # كتاب الحج . # الحاج عن الميت إذا قال حججت وكذبه الوارث أو الوصي كان القول قول الحاج ~~لأنه يدعي الخروج عن المال الذي كان أمانة في يده ولا تقبل بينة الوارث أو ~~الوصي أنه يوم النحر كان بالكوفة إلا إذا أقاموا البينة على إقراره أنه لم ~~يحج قاضي خان في الجامع الصغير . # إذا قال الرجل عبده حر إن لم يحج العام فمضى العام وقال المولى حججت وقال ~~العبد لم يحج فالقول قول المولى لأنه ينكر العتق مجمع الفتاوي ، ولو أعضى ~~غيره مالا وقال حج به أو اغز به في سبيل الله وأنفق على نفسك وعيالك حتى لو ~~اختلفا فقال المعطي نويت القرض وقال المعطي له صلة في سبيل الله فالقول قول ~~المعطي من وكالة الخانية نقله ابن المديد. # كتاب النكاح PageV01P008 ~~لو اختلف الزوجان فقال أحدهما كان النكاح بشهود وقال الآخر لم يكن بشهود ~~فالقول قول من يدعي النكاح بشهود وكذا إذا اختلفا في الصحة والفساد على غير ~~هذا الوجه ولو ادعت المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة لم ترضى وادعى الزوج ~~أن أباها زوجها في الصغر كان القول قول المرأة وإن أقاما البينة فأقامت ~~المرأة أنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح وأقام الزوج أنها كانت بنت ثمان ~~سنين كانت البينة بينة المرأة إذا اختلف الزوجان فقال الرجل تزوجتك وأنا ~~صغير بغير إذن الولي وقالت المرأة تزوجته بعد البلوغ كان القول قوله ويقول ~~له القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز صح وإلا رد وبطل وإن دخل بها بعد ~~البلوغ كان ذلك إجازة الوكيل إذا ادعى بالنكاح أنه أشهد عند العقد وأنكر ~~الموكل كان القول قول الوكيل وتثبت الحرمة بإقرار الموكل أن نكاح الوكيل ~~بغير شهود الولي إذا زوج البكر البالغة ثم اختلف الزوج ms007 والمرأة فقال الزوج ~~بلغك النكاح فسكت فقالت لا بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا ~~ادعهى رد الوديعة وأنكر المعير كان القول قول المستعير لأنه ينكر الضمان ~~على نفسه كذا ههنا الزوج يدعي لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قوهلا ~~وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة على الرد لأنها قامت على الإثبات ~~صورة وبينة الزوج قامت على النفي وإن أقام الزوج بينة أنها أجازت العقد ~~وأقامت المرأة البينة على الرد كانت البينة بينة الزوج لأنهما استويا في ~~الإثبات صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها في قول أبي ~~حنيفة فإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في دوى الرد وإن دخل بها كرها ~~تصدق في دعوى الرد بكر زوجها أبوها فقال بعد سنة حين بلغني النكاح قلت لا ~~أرضى كان القول قولها أو قالت بلغني النكاح قبل سنة فرددت لا يقبل قولها ~~ولو بلغها الخبر وعندها قوم فقالت قد رددت النكاح حين بلغني إلا أنهم لم ~~يسمعوا ذلك مني لا يقبل قولها لأن القوم إذا لم PageV01P009 ~~يسمعوا ردها كان الثابت عندهم سكوتها فيثبت الرضا . # رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثة ~~الزوج أنها زوجت بغر أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترضى فلا ميراث لها وقالت ~~هي زوجني أبي بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدة وإن قالت ~~زوجني أبي بغير أمري فبلغني الخبر فرضيت فلا مهر لها ولا ميراث لأنا أقرت ~~أن العقد غير نافذ فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة ~~وإن قالت زوجني أبي بلا أمري ثم قالت لما بلغني الخبر رضيت وأنكرت الورثة ~~الإجازة فالقول قولهم والفرق أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم ~~فادعت التمام وأنكروا وفي الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على التمام ~~والأصل في (( )) التمام فكانت متمسكة بالأصل فالقول قولها وذكر الصدر ~~الشهيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن ~~الابن ms008 وقالت المرأة مات بعد الإجازة فالقول قولها والبينة بينة الأب وعلى ~~قياس المسألة الأولى يجب أن يكون القول للأب بزازية ولي الصغير أو الصغيرة ~~إذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة بسن لا يصدق إلا ببينة أو بتصديق الصغير ~~بعد البلوغ في قول الإمام وكذلك مولى العبد إذا أقر بالنكاح ووكيل المرأة ~~ووكيل الرجل وقال صاحباه الصغير يصدق ومولى الأمة يصدق بالإجماع واختلفوا ~~في موضع الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر المولى ~~أما لو أقر الولي بالنكاح في الصغير صح إقراره والصحيح أن الخلاف فيما إذا ~~أقر في صغرهما فبلغا وأنكر لم يصح إقراره ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده ~~لم يصح عليه إقرار المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله لو وكل رجلا ليزوجه ~~امرأة فزوجه امرأة ثم اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتي هذه وقال ~~الوكيل لا بل زوجتك هذه الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في ~~ذلك لأنهما تصادقا على النكاح فيثبت النكاح بتصادقهما وهذه المسألة تدل PageV01P010 ~~على أن النكاح يثبت بالتصادق امرأة . # امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع ~~الزوج سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل في ذلك ~~فإن الزوج فإن كان الزوج مقرا أن المرأة لم توكله بدينار كانت المرأة ~~بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت النكاح ~~ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ بخلاف ما تقدم لأن ثمة المرأة رضيت ~~بالمسمى فغذا بطل النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد على ما رضيت به أما ~~ههنا فالمرأة ما رضيت بالمسمى في العقد فكان لها مهر المثل بالغا ما بلغ ~~وليس لها نفقة العدة لأن العدة لم تجب بحكم النكاح وإنما وجبت بالدخول عن ~~شبهة فلا تجب فيها النفقة وإن كان الزوج يدعي التوكيل بدينار وهي تنكر ~~فكذلك كان القول قولها مع اليمين وهذا أمر يحتاط فيه وينبغي أن يشهد على ~~أمرها ويخبرها بعد ms009 العقد إذا خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما ~~يفعل الوكيل قاضي خان . # أما الحرمة بدواعي الوطئ إذا مسها أو قبلها عن شهوة تثبت حرمة المصاهرة ~~وإن أن الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة قاضي خان . PageV01P011 # وإذا كانت المرأة مع بنت مشتهاة لها في فراش فمد الرجل يده إلى امرأة ~~ليجرها إلى فراشه ليجامعها فأصابت يد الرجل بنت المرأة فقرصها بأصبعه على ~~ظنه أنها امرأته فإن وقعت يده على البنت وهو يشتهي لها حرمت عليه امرأته ~~وإن كان يظن أنها امرأته لوجود المس عن شهوة وإن اختلفا في الشهوة فالقول ~~قول الزوج لأنه ينكر الحرمة قاضي خان . إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير ~~وقد طلقها فقال المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة عن الأول قال الشيخ ~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول ~~شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإقدامها على النكاح إقرار ~~منها بانقضاء العدة وإن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان ~~القول قولها ويفرق بينها وبين الثاني وهذا بخلاف ما إذا طلق الرجل امرأة ~~ثلاثا ثم تزوجها بعد مرة فقالت تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج آخر قبل قولها ~~فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور ثم قال لها تزوجتك قبل أصابت الزوج ~~الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت المرأة لا بل كان بعد ذلك كان ~~القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها عليه نصف المسمى إن كان ~~لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها إذا تزوج الرجل امرأة قد كان لها زوج ~~طلقها وقال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء العدة وقالت المرأة قد أسقطت ~~سقطا بعد الطلاق استبان خلقه كان القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو قالت ~~المراة أو لا بعد النكاح قد كنت أسقطت قبل نكاحك بعد طلاق الأول سقطا ~~استبان خلقه وقال الزوج تزوجتك قبل انقاء العدة كان القول قولها ويفرق ~~بينهما ms010 ولها عليه المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها وفي ~~الوجه الأول يفرق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بها لو تزوج ~~امرأة ثم قال كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني ~~وأنا امرأته وقال زوجها لا بل طلقك وانقضت عدتك إن صح فالقول PageV01P012 ~~قولك قاضي خان ، قوله لو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو ابنتي أو ~~أمي من الرضاع ثم قال أوهمت وليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهما ولو ~~ثبت على إقراره وقال الأمر كما قلت إذا شهد عليه شهود فرق بينهما فإن جحد ~~بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذلك لو قال هي ابنتي أو أختي وليس لها نسب معروف ~~ثم قال أوهمت صدق قاضي خان ، وكذا إذا قال لغير معروفة النسب ذلك ثم ادعى ~~أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العتق نأخذ بالقياس ونحكم بالعتق في ~~قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه ابنتي ولا ينفعه الرجوع ولو قال لزوجته ~~هذه بنتي من النسب ولها نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك ~~لأنه مكذب شرعا بزازية من الطلاق ، رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر فقال ~~الزوج الولد ولدي بسبب أوجب أن يكون الولد لي وقالت المرأة لا بل هو من ~~الزنا في رواية القول قول الزوج وفي رواية القول قولها وإن جاءت بالولد ~~لأكثر من سنتين من وقت النكاح والمسألة بحالها كان القول قول الزوج وفي ~~رواية الحسن القول قول المراة ، امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل ثم ~~قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ~~لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها إلا أن تأتي بالولد لأقل من ستة ~~أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة ، رجل قبض صداق ~~ابنته ثم ادعى أنه رد على الزوج وصدقه الزوج وكذبته البنت قالوا إن ms011 كانت ~~بكر لا يصدق الأب إلا ببينة لأنه يملك قبض صداق البكر فإذا برئ الزوج بقبضه ~~لا يملكه الرد عليه وإن كانت ثيبا كان القول قول الأب لأنه لا يملك قبض ~~صداق الثيب فإذا دفع الزوج إليه كان أمانة والمودع إذا ادعى رد الوديعة كان ~~القول قوله ، امرأة ماتت وقال الزوج وهبت مهرها مني في صحتها وقالت الورثة ~~وهبت في مرضها التي ماتت فيه قال بعض مشايخنا رحمهم الله القول قول الزوج ~~وذكر في وصايا الجامع الصغير ما يدل PageV01P013 ~~على أن يكون القول قول الوثرة لأنهم أنكروا سقوط الدين لأن الهبة حادثة ~~فيحتال إلى أقرب الأوقات ، # مطلب رجل اشترى لامرأته متاعا : # رجل اشترى لامرأته متاعا ودفع إليها أيضا دراهم حتى اشترت متاعا ثم ~~اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت المراة هدية ذكر في الكتاب أن القول ~~قول الزوج إلا في الطعام الذي يؤكل وفسروا ذلك وقالوا إن كات تمرا أو دقيقا ~~أو عسلا أو شيئا يبقى كان القول فيه قول الزوج وإن كال مثل اللحم والخبز ~~والشيء الذي لا يبقى لا يقبل فيه قول الزوج وقال أبو القاسم الصفار كل متاع ~~لا يجب على الزوج شراؤه لها كان القول فيه قول الزوج إنه من المهر وما كان ~~واجبا على الزوج مثل الدرع والخمار لا يقبل فيه قول الزوج ، رجل بعث إلى ~~امرأته متاعا وبعث أبو المرأة إلى الزوج متعا أيضا ثم قال الزوج الذي بعثته ~~كان صداقا كان القول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة وبعث إليها هدايا ~~وعوضت المرأة لذلك عوضا وزنت اليد ثم فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك ~~عمادية وأراد أن يسترده وأرادة المرأة استرداد العوض أيضا قالوا القول ~~للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أي تسترد ما بعثت لأنها تزعم ~~أنها بعثت عوض الهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن صح عوضا فكان لكل واحد ~~منهما أن يسترد متاعه ، امرأة ادعت بعد وفات زوجها أن لها عليه ألف درهم من ~~المهر قبل ms012 قولها إلى تمام مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده ~~يحكم مهر المهل قاضي خان ، امرأة ماتت فاتخذت أمها ما (( )) وبعث الزوج إلى ~~أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها في أيام المأتم ثم أراد الزوج أن ~~يرجع بقيمة البقرة قالوا إن اتفقا أن يبعث إليها لتذبح وتطعم من اجتمع ~~عندها في المأتم ولم يذكر القيمة لا يرجع لأنها استهلكت وأنفقت بإذن من غير ~~شرط الرجوع وإن اتفقا إن بعث إليها وذكر القيمة كان له أن يرجع عليها ~~لأنهما اتفقا أن شرط عليه الرجوع لأن القيمة لا PageV01P014 ~~تذكر في الهدايا وإنما تذكر ليرجع فكان ذكر القيمة بمنزلة الشرط الرجوع وإن ~~اختلفا في ذكر القيمة كان القول قول أم المراة مع يمينها لأن حاصل الاختلاف ~~راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة شرط الضمان قال المصم وينبغي أن ~~يكون القول قول الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن باستهلاك بغير عوض وهو ينكر ~~ذلك فيكون القول قوله كمن دفع إلى غيره دراهم وأنفقها فقال صاحب الدراهم ~~أقرضتكها وقال القابض لا بد وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم إذا اختلف ~~الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ~~تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى ~~الآخر فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل كان ~~القول قوله مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبتت الزيادة ~~وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين بالله أنها ما ~~تزوجت بألف فإن نكلت ثبت الألف وإن اختلفا في المهر بعد الطلاق قبل الدخول ~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تحكم متعة مثلها فإنما شهدت له كان القول ~~قوله مع اليمين على دعوى الأخرفات كانت المتعة بينهما تحالفا في جواب ~~الجامع الكبير وفي جواب الجامع القول قول الزوج مع يمينه وقال أبو يوسف ~~القول قول الزوج في الوجوهكلها إلا أن ms013 يأتي بشيء مستنكر واختلف في المستنكر ~~قال الحسن بن زياد المستنكر أن يكون مهر مثلها عشرة آلاف درهم والرجل يدعي ~~النكاح بعشرة وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرج لتزوجتها ~~بخمر أو خنزير وقال بعضهم أن يدعي الزوج لما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه ~~الاعتماد وإن اختلفا في أصل التسمية وأحدهما يدعي تسمية المهر والآخر ينكر ~~كان القول قول المنكر ويقضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان قبل ~~الطلاق في الوجوه سواء وغذا مات أحدهما واختلف الحي وورثت الميت فهذا ومالو ~~اختلف الزوجان في حياتهما سوا PageV01P015 ~~وإن ماتا جميعا واختلف ورثتهما في قدر المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله ~~القول قول ورثةالزوج قل أو كثر وقال أبو يوسف القول قول ورثة الزوج إلا أن ~~يأتوا بشيء مستنكر وقال محمد يحكم مهر المثل وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما ~~في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضي لها بشيء في قول أبي ~~حنيفةولالا يقضي بمهر المثل قالوا والفتوى على قولهما قاضي خان ، ولو ~~تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم إليها واختلفا في قيمته كان ~~القول قول الزوج وكذا لو تزوجها على ثوب بعينه فهلك الثوب قبل التسليم ~~وختلفا في قمة الثوب كان القول قول الزوج ولو تزوجها على إبريق فضة أو ذهب ~~فهلك قبل التسليم واتلفا في وزن كان القول قول الزوج وإن مات الرجل وبقيت ~~المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة وواراث الرجل فما يكون للرجال عادة كان ~~القول قول الوارث والباقي للمرأة وإن ماتت المرأة وبقي الرجل فما يكون ~~للنساء فالقول في ذلك قول وارث المرأة والباقي والمشكل للحي منهما وهو ~~الرجل وقال أبو يوسف ومحمد الحكم بعد موت أحدهما هو الحكم في حسابتهما ولو ~~مات الزوج فقال وارثه للمرأة كان طاقك ثلاثا في الصحة وأراد أن يأخذ المتاع ~~من المرأة لا يقبل قوله إلا ببينة ويكون المتاع لها في قول أبي حنيفة لأن ~~عنده المشكل للحي منهما فيكون القول قولها مع ms014 يمينها بالله ما تعلم أنه ~~طلقها فإن نكلت أو أقرت كان المشكل للوارث وإن اختلف الزوجان في البيت الذي ~~يسكنان فيه كل واحد يدعي أنه له كان القول قول الزوج في ذلك فإن أقامت ~~المرأة البينة أو أقاما جميعا يقضي ببينة المرأة لأنها خارجة معنى وإن ~~اختلفا في الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول ~~الزوج مع مميز لأنه أنكر الإجارة والأجر وإن اختلفا فقال الزوج إنما أديت ~~لتغزليه له وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج لأن الإذن ~~يستفاد منجهته فيكون القول قوله مع اليمين وإن PageV01P016 ~~اختلفا فقال صاحب القطن غزلته بإذني وقالت غزلته بغير إذنك كان القول قول ~~صاحب القطن لأان المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكر وإن حمل قطنا إلى بيته ~~ولم يقل شيئا فغزلته إن كان الزوج بياع القطن كان القول لها وعليها مثل ذلك ~~القطن لأن الاهر من حاله أنه كان يشتري القطن لأجل البيع وإن لم يكن يباع ~~القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن الظاهر من حاله أنه يحمل ~~القطن إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من ~~اللحم الذي جاء به وكذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت إلى ~~الحايك لينسجه بإذني وقالت دفعت بغير إذنك كان القول قول الزوج ولو قال ~~الزوج كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها فقالت المرأة لم ~~يطلقني ذلك الزوج كان القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل ~~وادعى أنه هو الزوج الذي أقر به الزوج الثاني وصدقته المرأة في ذلك وكذبه ~~الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني لأنه ما أقر بالنكاح لمعلوم هنا ، ~~رجل زوج بنته البالغة وطلب مهرها فقال الزوج دخلت بها ولم تكن بكرا وقال ~~الأب لا بل هي بكر في منزلي القول قول الأب الأب إذا أقر بقبض المهر فإن ~~كانت البنت بكرا صدق كل ذلك من فتاوى ms015 قاضي خان من كتاب النكاح ، سئل عن رجل ~~تزوج امرأة وزفت إليه بقماش وحلي ومصاغ ونحاس وغر ذلك والزوجة حرة بالغة ثم ~~بعد ذلك ادعى والدها أن جميع ما مع ابنته له ليس ملكها وادعت ابنته ~~المذكورة أنه ملكها ليس له ولا لوالدتها في شيء منه حق فقول من يسمع أجاب ~~القول قول الأب والأم أنهما لم يملكها وإنما هو عارية عندها مع اليمين إلا ~~أن تقوم دلالة أن مثل الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للبنت قاري الهداية ~~، أقول هذه المسئلة مذكورة في كثير من الكتب والإمام قاضي خان ذكرها في ~~كتاب النكاح والهبة والوديعة وقال عند ذكرها في كتاب النكاح بعد التفصيل في ~~الجواب فإن أراد الأب أن يكون له PageV01P017 ~~ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية ويجعل للجهاز نسخة ويكبت في ~~ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك قالوا وتمام الاحتياط في ~~ذلك أن يشتري الأب جميع ما في هذه النسخة من البنت بثمن معلوم أنها تبرئ ~~الأب من الثمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان اشترى لها بعض ذلك في ~~صغرها فكان الأوط ما قلنا ولو أدخل على الرجل امرأته ولم يعرفها أو دخل ~~الرجل على امرته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو ~~الليث لا تكون خلوة ويصدق أنه لم يعرفها مريض بشيء بامرأته وأدخلت عليه ~~وبقولا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها ثم ~~طلقها وادعت المرأة أنه علم بذلك كان القول قول الزوج أنه لم يعلم قاضي خان ~~ولو كان الرجل يصل إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق ~~الخصومة فإذا خاصمت إلى القاضي يسأل الزوج فإن قال وصلت إليها في هذا ~~النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبا القول قوله فإن قالت أنا بكر فالقاضي ~~يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول ~~قول الزوج وإن قلن هي بكر كان ms016 القول قولها في عدم الوصول إليها وإن شهد ~~البعض بالبكارةوالبعض بالثيابة يريها غيرهن وإن مضت السنة من وقت التأجيل ~~ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام وإن ~~خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبا كان القول قوله كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، ~~ادعى الزوج الوصول إليها فأنكرت هي نظرت إليها النساء والثنتان أفضل فإن ~~قلن هي بكر خيرت وإن قلن ثيب يحلف الزوج بالله لقد أصبتها لعل بكارتها زالت ~~بوجه آخر فيشترط مع الشهادتين فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت وكيف يعرف ~~أنها بكر أو ثيب قيل أن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب قيل تكسر ~~البيضة وتصب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وإن كانت ثيبا وادعى الوصول ~~فأنكرت هي فالقول له مع يمينه فإن PageV01P018 ~~حلف فلا حق لها وإن نكل أجله سنة فإذا مضت وادعى الوصول وأنكرت فالقول له ~~مع يمينه فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت فإن اختارت نفسها بانت وفي ~~المشهور لا تبين بل بقول له القاضي طلقها فإن أبى فرق القاضي بينهما وغذا ~~فرق القاضي في الجب والعنة كان طلاقا خزانة الفتاوى لفرق أمير فإن قلن هي ~~ثيب فالقول قوله مع اليمين منه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وإنما ~~يثبت بقول النساء الثيابة لا الوصول معين الحكام ، الأصل العدم فيها فروع ~~منها القول قولها في الوطئ لأن الأصل العدم لكن قالوا في العنين لو ادعى ~~الطئ وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول له لكونه منكر استحقاق ~~الفرقة عليه والأصل السلامة من العنة أشباه لو اشترى الصغير سوى الطعام ~~والكسوة ونقد الثمن من ماله يرجع على الصبي وإن لم يشترط هذه في الأصل وهذا ~~إذا لم يكن للصبي دين على الأب أما إذا كان عليه دين فأدى جهره ولم يشهد ثم ~~قال بعد ذلك إنما أديت مهره عن دينه الذي علي صدق لو قال الزوج \دخلت بها ~~وقالت خلا ms017 بي ولم يقع علي لأني لم أمكنه من نفسي حتى أقبض المهر فالقول ~~قولها والخلوة ليست كالدخول وإنما جعلت كالدخول في حق تأكد المهر والعدة ~~ولهذا لو طلقها بعد الخلوة لا يمكنه مراجعتها . PageV01P019 # امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامت بينة ثم ~~قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله ~~بدينار فالمرأة بالخيار إن شائت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر ~~المثل بالغا ما بلغ وليست لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول ~~قولها وفي المنتقى يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتي ~~ويشترط لفظ الشهادة قال رحمه الله هكذا سمعت من القاضي الأستاذ رحمه الله ~~فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة ~~على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر من ذلك فالمهر مهر العلانية إلا أن ~~يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر ~~والعلانية سمعة فحينئذ المهر مهر السر ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده المسألة ~~على وجهين أما اتفقا على أن العلانية هزل أو اختلفا إن أنفقا لا يجب ~~العلانية والمهر مهر السر وإن اختلفا فادعى الزوج المواضعة وأنكرت المرأة ~~فالقول قولها فإن تعاقدا في السر بألف وأظهر في العلانية ألفي درهم إن ~~اتفقا على المواضعة فالمهر ما تعاقدا عليه في السر وإن اختلفا فالقول قول ~~المرأة في دعوى الجد رجل ادعى نكاح امرأة وأقام البينة واقامت أختها أنها ~~امرأة تزوجها القول قول الرجل والينة بينته وفي المحيط لو كان النكاح بغير ~~إجازة وقال الأب مات الابن بغير إجازة وقالت بعد الإجازة القول قول الأب ~~والبينة بينة المرأة كذا في الخلاصة وفي أدب القاضي للخصاف لو قالت بلغني ~~الخبر يوم كذا أو وقت كذا فرددت وقال الزوج لا بل سكتت فالقول قول الزوج ~~ولو أقام الزوج أو الأب البينة على الإجازة والمرأة على الرد فبينتها أولى ~~وفي ms018 بيوع الجامع الكبير في باب المرابحة القول قولها والبينة بينتها الولي ~~إذا زوج وليته فزدت واختلفا قال الولي هي صغيرة والرد باطل وقالت أنا بالغة ~~إن كانت هي مراهقة فالقول قولها PageV01P020 ~~قال رحمه الله وبنت تسع سنين مراهقة لو اختلفا فقال الزوج النكاح كان بشهود ~~وقالت هي بغير شهود أو في العدة أو في حال رقي أو في حال ما كنت مجوسية أو ~~أنا أختك في الرضاع القول قول الزوج ويقضي بالنكاح بينهما وفي المحيط لو ~~قالت توجتني وأنا صبية وقال بالغة فالقول قولها لأنهم اختلفا في وجود العقد ~~وفي قولها تزوجتني في العدة وادعى الزوج أنه تزوجها بعد انقاء العدة القول ~~قول الزوج لكن لم يسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها إن علمت أنها في العدة ~~لو أن امرأة قالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض وادعى الرجلان تزجها ~~فهي امرأة أبي موسى عند ابي يوسف ولا تصدق عليه وقال محمد رحمه الله تصدق ~~عليه فإن سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض ~~فهي امرأة أبي حفض إذا كان جواب المنطق استحسانا كل ذلك من خلاصة الفتاوى ، ~~المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء تثبت حرمة المصاهرة ~~والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وتثبت بالنظر عن شهوة إذا لم ~~يتصل به الإنزال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة ~~فالقول قوله قدهم امرأة إلى فراشه فوقع يده على البنت المشتهاة على ظن أنها ~~زوجته إن كان بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشائخ الأفضل أن يكون ~~مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط أو خاصة من النوم ~~فتحصل الفرقة وتبطل الألفة ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان عن شهوة لأن ~~الشهوة عارضة لو أخذ ثديها وكان ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه ~~وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف إذا ركب على ظهرها ms019 وعبر الماء حيث يصدق في ~~أنه لا عن شهوة قام إليها منتش أو عانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصق ~~ولو لم ينتشي لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق وفي النوازل لو على الفم ~~لا ، وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصق في جميع المواضع حتى أفى في امرأة ~~أخذت ذكر الختن في PageV01P021 ~~الخصومة وقالت كان بلا شهوة يصدقها قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها ~~تثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرار ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك ويفتي ~~بالحمة مطلقا فيما إذا سئل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوة لكنه إذا ~~ادعى عدم الشهوة صدق وفي العيون جعل في المباشرة الشهوة أصلا وفي القبلة ~~والنظر عدمها أصلا فقال اشترى جارية بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها ثم ~~قال كان لا عن شهوة وأراد الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن ~~شهوة لا يصدق والإمام الظهيري على أن القبلة إن على الفم والخد والذقن لا ~~يصدق في أنه لا عن شهوة وفي النوازل لا يصدق في الفم وفي غيره يصدق إذا بعث ~~إلى امرأة ابنة ثيابا ثم ادعى أنه أمانة يصدق وكذا بعد موتها فرضت النفقة ~~عليه وعليه مهر فأعطى دراهم ثم ادعى أنه من المهر فالقول قوله ، أعطى معتدة ~~الغير نفقة له الاسترداد إذا لم يتزوجها ولا خفاء أنه إن كان قرضا يسترد ~~وأن هبة بعد الاستهلاك لا وهذه الصورة تحتملها فيكون القول قول الزوج أنه ~~قرض وإن ادعت هبة يحلف الزوج على دعواه فإن نكل لا شيء وإن حلف وقال نويت ~~به القرض رجع فإن زوجت نفسها واحتبست من المهر صدق امرأة زعمت عند القاضي ~~أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن قد بلغت وأرادت الفراق ~~منه وقال الزوج حين بنيت ودخلت عليها كانت كبيرة فالقول له لتمسكه بالأصل ~~وهو لزوم التصرف وعنه أيضا زوجها أخوها وهو وليها فقال الزوج عليمت وما ~~رضيت وقالت رضيت لا يكون هذه ms020 المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال ~~الزوج لم تعلمي بالنكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لها لو بات الزوج قبل هذه ~~المقالة فقالت الورثة وهم كبار علمت وما رضيت وقال رضيت فالقول لها كل ذلك ~~من فتاوى البزازية من (( )) قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي حل له تزوجها ~~إن غلب على ظنه صدقها وإن لم يكن لأنهن أمينات في الإخبار عن الحمل وانقضاء ~~العدة والطئ ولقول قول PageV01P022 ~~الأمين قالت تزوجت بزوج آخر يعني حلال كردم إن كانت عادلت يصدقها وكذا إن ~~وقعت في قلبه أنها صادقة ولو أنكرت دخول الثاني بعد إقرارها لا تصدق ولو ~~أقرت بتحليلها ثم أنكرت إن كانت عالمة بشرط الحل للأول لم تصدق وإلا تصدق ~~0قالت للأول تزوجت بآخر وانقضت عدتي فتزوجني فتزوجها ثم قالت بعد زمان كذبت ~~ولم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثانيت تصدق وبطل النكاح وإن كانت ~~أقرت لا ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد أيام فقالت تزوجتك قبل الزوج الثاني ~~تصدق جامع الفتاوى وفي باب الإحصان من كتاب نكاح المبسوط أقرت أن زوجها قد ~~جامعها وأنكر الزوج ثم فارها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول الذي كان طلقها ~~ثلاثا أن يصدقها ويزوجها لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو حلها ~~للزوج الأول ولا حق للزوج الثاني في ذلك كإنكاره في حق هذا الحكم وجود ~~وعدما بمنزلة وكذلك إن أخبره بذلك ثقة مجمع الفتاوي ، لو كان لها على أبيها ~~دين فجهزها ابوها ثم قال جهزتها بدين علي وقالت لا بل من مالك فالقول للأب ~~وقيل القول للنت والأول أصح فكذا لو قال الأب كان لأمك علي مائة دينار ~~فاتخذت الجهاز بها لك وقالت ل من مالك فالقول للأب جامع الفتاوي ، اختلفا ~~في هبة المهر فقالت وهبته لك بشرط أن لا تطلقني وقال بغير شرط فالقول قولها ~~إن كانت من جنس المشروط وإلا فلزوج افترقا فقالت افترقنا بعد الدخول دفع ~~إلى زوجته مالا فقالت هي من المهر وقال الزوج وديعة فالقول ms021 قولها لأنها ~~تنكر سقوط نصف المهر قال لها إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلت ~~ومنعت نفسها عن الزوج ثلاثة أقرأ وتزوجت ودخل فطلقها وانقضت عدتها ثم طلبت ~~من الأول أن يجدد لها النكاح ففعل غير عالم بما صنعت وهي في بيته لا يجوز ~~لها ذلك ولا تحل للأول (( )) فإن في حق إسقاط العدة و(( )) فإن ديانة عتب ~~لا يجوز في المذهب الصحيح ولو أرسل إلى خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا ~~كما هو العادة ثم يقول أنقذتها من PageV01P023 ~~المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجر الحايك وبعضها ~~إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لا يقبل قوله في التعيين قال رحمه الله ~~فحاصل جوابه في هذه المسائل إن كان الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا ~~يقبل قوله بعده أنه من المهر وإلا فالقول قوله أنه من المهر وإن اتخذوا له ~~ثيابا افترقا وفي بيتهما جارية نقلها مع نفسه واستخدمتها سنة والزوج عالم ~~به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل قنية ~~الفتاوى ، امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وخارج يدعيها وهي تصدق فالقول ~~لرب الدار فقد صرح أن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع لو ~~برهنت على رد النكاح عند البلوغ وبرهن الزوج على سكوتها تقبل بينتها لأنا ~~تثبت الفعل وهو الإبار قول ينبغي أن تقبل بنية الزوج لأنه يثبت حدوث الملك ~~ولذا جعلنا القول قولها عند عدم البينة خلافا لزفر لأنها تنكر حدوث الملك ~~فالأليق أن يكون المذكور مذهب زفر فعلى ما ذكر يكون القول له والبينة ~~للمرأة عندنا ولزوجه آخر أعطي معتدة غيره نفقة لتزوج نفسها منه بعد العدة ~~فتزوجت بغيره فله أخذ ما دفع ولا يشكل أنه يرجع في القرض لا في الهبة بعد ~~التلف وهذه الصورة تحتمل القرض والهبة غير أن القول قول الدافع في أنه قرض ~~فلو ادعت الهبة يحلف الدافع في أنه قرض فإن نكل فلا شيء له ولو حلف ms022 وقال ~~نويت به القرض فلو زوجت نفسها منه حتى احتبست من مهرها يصدق المعطي وتؤمر ~~هي برد ما قبضته صبية زوجها عنها فبلغت فهي على خيارها مالم ترض بنكاح نصا ~~أو دلالة كجماع أو طلب نفقة أما لو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فهي ~~على خيارها لأنه ليس برضا وفرق آخر أن الجهل بخيار العتق عذر لا الجهل ~~بخيار البلوغ فلو لم تعلم به تعذر حتى أنها لو بلغت وهي بكر وسكتت وقالت لم ~~أعلم بالخيار فلهذا سكت وقال الزوج بل علمت فالقول للزوج ويبط خيارها إذ ~~الظاهر شاهد للزوج فإن الصبية تبلغ لا محالة PageV01P024 ~~وإذا كانت تبلغ لا محالة تسأل في صغرها عن هذه المسألة هل لها الخيار إذا ~~بلغت أم لا فتعلم ذلك فالظاهر أنا كاذبة والزوج صادق فصدق جامع الفصولين ~~قال فإن بلغت بكر بالليل ولم تقدر على الإشهاد قال محمد كما رأت الدم تقول ~~اخترت نفسي نقضت النكاح فإذا أصبتح تشهد وتقول رأيت الدم الساعة واخترت ~~نفسي فقيل (( )) لها ذلك قال نعم لأنها لو أخبرت أنها رأت الدم في الليل ~~واختارت نفسها لا يقبل قولها ويبطل خيارها أقول دل هذا على أن الكذب مباح ~~عند الضرورة وإن كان غير الأربعة المستثناة وعن محمد رحمه الله ولو قالت ~~عند الشهورد أو القاضي نقضت النكاح حين بلغت يقبل قولها وإن وقتت وقالت ~~بلغت أمس ونقضته لا يقبل ولو قالت لم أعلم بالنكاح إلا الآن وقضته قبل ~~قولها كذا ، أقول في مسألة أمس والليل ينبغي أن يقبل قولها مع اليمين لأنها ~~قد تبلغ بلا خيار في وقت يتعذر فيه الإشهاد وتكليف الأشهاد فيه حرج والحرج ~~مرفوع والضرورات مستثناة عن قواعد الشرع فينبغي أن يقبل قولها وإن أضافته ~~إلى الماضي وهذا أولى من تجويز الكذب وسيبين فيما يأتي من المحيط فيه إشارة ~~إلى ما قلنا وينبغي أن تكون الشفعة كذلك فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين ~~بلغت أو حين بلغت طلبت الفرقة صدقت مع اليمين وكذا الشفيع قال ms023 طلبت الشفعة ~~حين علمت فالقول له ولو علمت أمس وطلبت لا يقبل ويكلف إقامة البينة أقول ~~قوله والإشهاد لا يشترط لاختيارها إلى قوله يسقط اليمين إلى قوله صدقت مع ~~اليمين يستدعي أن يصدق مع اليمين أيضا في مسالة أمس بلغت بكرا فقالت رددت ~~كما بلغت والزوج بقول سكتت فالقول للزوج فكذا لو قالت طلبت الشفعة كما سمعت ~~وقال المشتري سكتت فالقول للمشتري وهذا في الاختلاف بعد البلوغ وسماع البيع ~~في الشفعة ما لو اختلفا حالة البلوغ فقالت رددت وقال سكتت فالقو قولها ولو ~~قالت البكر لم أرض بالنكاح وقال الزوج رضيت فالقول قولها عندنا جامع ~~الفصوليين إذا أحضر عند الموثق رجل وامراة PageV01P025 ~~وادعيا أنهما زوجان بعقد صحيح وأن المكتوب الذي بينهما عدم ويقصد أن تجديد ~~كتاب الصداق فإن كانا غريبين طارئين فالقول قولهما وإن رأى ربيته تركهما ~~وإن كان قدومهما مع رفقة يعلمون أنهما زوجان فيكشف أمرهما وينبغي أن يسأل ~~كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنخما في المسألة بما يزيل عنه الريبة ~~وإلا دفعهما عنه وإن كانا بلدين فلا يكتب لهاما حتى يصح عنده أنهما زوجان ~~معين الحكام ، وفي المنع إذا وقع الاختلاف في متاع البيت فلا يخلوا إما أن ~~يكون الاختلاف بين الزوجين في حال حياتهما وإما أن يكون بين ورثتهما بعد ~~وفاتهما وإما أن يكون في حال حياة أحدهما وموت الآخر فإن كان الاختلاف في ~~حال حياتهما فإما أن يكون في حال قيام النكاح وإما أن يكون بعذر وال ~~بالطلاق فإن كان في حال قيام النكاح فما يصلح للرجل كالعمامة والقلنسوة ~~والسلاح وغير ذل فالقول فيه قول الزوج مع يمينه لأن الظاهر شاهد له وما ~~يصلح للنساء كالخمار والملحفة والمغزل ونحوها فالقول فيه للمرأة مع اليمين ~~لأن الظاهر شاهد لها قال التمرتاشي وما يصلح للنسا فالقول فيه لها مع ~~اليمين إلا إذا كان صائغا وله أساور وخواتيم النسا وحلي وخلخال وأمثال ذلك ~~فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المراة تبيع ثياب ~~الرجال كالعصيم والقوس ms024 والدرع والمنطقة ، انتهى ، وما يصلح لهما كالآنية ~~والذهب والفضة والمنزل والعقار والمواشي وغيرها فالقول قول الزوج وهذا عند ~~أبي حنيفة ومحمد رحمها الله وعند أبي يوسف القول في غير المشكل كما قالا ~~وأما في المشكل فالقول قول المرأة قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ~~الزوج قال زفر المشكل بينهما نصفان وفي قول آخر وهو قول مالك والشافعي ~~المتاع كل بينهما نصفان وقال ابن أبي ليلى القول قول الزوج في الكل ولها ~~ثياب بدنا وقال الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ~~ما على الزوج في ثياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج PageV01P026 ~~فالمتاع له لأن يد صاحب اليد على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره وهذا ~~كله إذا اختلفا في حال قيام النكاح وأما إذا اختلفا بعد طلاق ثلاثا أو ~~بائنا فالقول قول الزوج لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا ~~اختلفا الزوجان قبل الطلاق أو بعده اما إذا ماتا فاختلف ورثتهما فالقو قول ~~ورثة الزوج في قول أبي حنيفة حرمه الله ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة ~~المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج لأن الوارث ~~يقوم مقام المورث فصار كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام ~~النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذلك بعد موتهما وإن مات ~~أحدهمافاختلف الحي منهما وورثة الميت فإن كان الميت هو المرأة فالقول قول ~~الزوج عند أبي حنيفة ومحمد لأنها لو كانت حية لكان القول قول الزوج فبعد ~~موتها أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها كما هو ~~أصله وغن كان الميت هوالزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله في ~~المشكل وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها وعند محمد القول قول ورثة الزوج ~~وهذا كله إذا كان الزوجان حرين أو مملوكين أو مكاتبين أما إذا كان أحدهما ~~حرا والآخر ملوكا أو مكاتباص فاختلفا في حياتهما فعند ابي حنيفة القول قول ms025 ~~الحر وعندهما إن كان المملوك محجورا فكذلك وإن كان مملوكا مأذونا أو مكاتبا ~~فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء وتقدم الحران بتفصيلهما لسان الحكام ~~ولو اختلف الزوجان في التمكين من الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو ~~اختلفا في السكوت والرد فالقول لها لأن الأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد ~~العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له ~~لأنه يملك الانتشار فيملك الأخبار إذا اختلف الزوجان في الطئ فالقول لها ~~غلا في مسائل ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب فالقول له مع يمينه لا ~~إن كانت بكرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل PageV01P027 ~~التأجيل أو بعده الثانية الولي لو ادعى الوصول إليها قبل مضي (( )) قبل ~~قوله بيمينه لا بعد مضيها الثالثة لو قالت طلقني بعد الدخول ولي كمال المهر ~~فقال قبله ولك النصف فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة ~~والسكنى في العدة في حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال فلو جاءت بولد لزمن ~~يحتمل يثبت نسبه ويرجع إلى قولهما في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا ~~لتصديقه هكذا فهمته من كلامهم و(( )) الأن صريحا ، الرابعة ادعت المطلقة ~~ثلاثا أن الثاني دخل بها فالقول لها لحلتها للمطلق لا لكمال المهر الخامسة ~~لو علق بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه والدعاة فالقول له لإنكاره وجود الشرط ~~قال في الكنز وإن اختلفا في ةوجوب الشرط فالقول له أشباه الزائل بكارتها ~~بوثبة أو حيض أو جراح أو تعنيس هو طول مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت ~~من عداد الأبكار أو زنا بكر حكما في أن سكوتها رضا والقول لها إن اختلفا في ~~السكوت ورد (( )) لو زوج الأب ابنته البكر البالغة فطلب الأب مهرها فقال ~~الزوج دخلت بها وقال الاب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الأب لأن الزوج ~~يدعي حدوثا ولا بينة فإن قال الزوج للقاضي حلف الأب أنه لا يعلم أني دخلت ~~بها هل يحلف الأب أنه لا يعلم لم ms026 يذكر جواب هذه المسألة في الكتاب ويحتمل ~~أنه يحلف لأنه لو أقر بذلك ص إقراره في حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه ~~بالمهر فكانت المطالبة إلى الإبنة فكان التحليف مفيدا وذكر قاضي خان عن أبي ~~يوسف رحمه الله أن له تحليفه وذكر الخصاف أنه لا يحلف لأنه لا يدعي على ~~الأب شيئا فلا يحلف وذكر الحسام في شرح أدب القاضي أن القول قولها بيمينها ~~إن أنكرت الدخول قال المصم ولو قيل إن كان الزوج قريبا منها أو مخالطا لها ~~بحيث لا يمكن دخوله بها فالقول قوله فيهما لأن الظاهر يكذبها وغلا فالقول ~~قولها لما ذكره لكان حسنا شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ، صغير جاءت ~~به أمه فطلبت النفقة من الأب PageV01P028 ~~فقال الأب أنا أحق لأن أمه في نكاحي لكنها هربت عني فقالت الحرة لا بل ماتت ~~أمه قالوا بترك الولد مع الجدة ويقال للأب امرأتك الآن الأم إذا لم يعرف ~~مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وول\دي ~~هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجده ما هذه ابنتي وأنتي ماتت كان ~~القول قول الأب والمرأة وهي أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى فيما ~~يتعلق بالنكاح والولد وغير ذلك # كتاب الرضاع # رجل تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو ابنته أو أخته حرمت الرضيعة على زوجها ~~وكذلك لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعدة واحدة حرم نكاهما لأنه ~~صار جامعا بين الأختين ولكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع الزوج بذلك على ~~المرضة أن تعمدة الفساد عندنا والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها إلى ~~الارتضاع فإن كانت تجد غيرها ترضعه أو كان شبعان ويقبل قولها أنها لم تتعمد ~~الفساد قاضي خان ، ولو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا ~~أجر لها ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها جامع الفصولين ثم تعمد الفساد ~~يثبت بثلاثة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها بفساد النكاح بإرضاعها وعدم ~~الضرورة ومع ضرورة خوف الهلاك على الصغيرة لو لم ترضعها ms027 والقول قولها في ~~أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها لأن الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعي عليها ~~الضمان وهي تنكر فكان القول قولها وعلى حكم المهر والرجوع في المسائل ~~المتقدمة من الاتفاق ولا الاختلاف الراض يظهر بإحدا أمرين أحدهما الغقرار ~~والثاني البينة أما الغقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع ~~أو هي أمي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصير عليه يفرق بينهما لأنه اقر ببطلان ~~ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه وغذا صدق لا يحل له وطئها ~~والاستمتاع بها فلا يكون في بقاء النكاح فأيده فيفرق بينهما (( )) صدقته أو ~~كذبته لأن الحرمة ثابتة في زعمه بدائع من كتاب الرضاع # كتاب الطلاق PageV01P029 ~~ولو قال لامرأته يا ملقة وقع الطلاق عليها ولو قال أردت به الشتم لا يصدق ~~قضاء ودين ولو قال أردت به طلاق زوة كانت له قبل ذلك غذ لم يكن له زوجة قبل ~~ذلك لا يلتفت إلى قوله فإن كان وقد ماتت فكذلك وإن كان قد طلقها صدق ديانة ~~باتفاق الروايات خلاصة رجل قال لامرأته علي ألف درهم وله امرأة معروفة فقال ~~لي امراة أخرى وكان الدين لها كان القول قوله ولو قال امرأتي طالق ثم قال ~~لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق في المال ولا ~~يصدق في الطلاق ولو قال لامرأته في مذاكرة الطلاق (( )) ثم قال لم ارد ~~طلاقها كان القول قوله رجل قال لامرأته نزا طلاع فهذه خمسة ألفاظ أحدها ~~هذهة والثانية ترا تلاف والثالثة ترى تلاك والرابعة ترا طلاك والخامسة ترا ~~تلاغ نقل عن الشيخ الإمام أبو بمكر محمد بن الفضل رحمه الله إنه كان يميز ~~بين العالم والجاهل فقال إذا كان عالما لا يقع وغذا كان جاهلا يقع ثم رجع ~~فقال يقع الطلاق في هذه المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل لأن ~~العوام يزعمون الكل طلاقا ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن الكلام لطلاق ~~ويجري ذلك على لسانه في الغضب والخصومة قيل له ms028 إن كان الرجل عربيا قال وإن ~~كان عربيا فكذلك لأن من العرب من يذكر الكاف مكان القاف وإن قال تعمدت ذلك ~~كي لا يقع الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله إلا أن يشهد قبل ~~التلفظ فيقول للشهود أن امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ ~~بهذا اللفظ قطعا للخصومة ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك فإذا أشهدوا بذلك ~~عند القاضي فح لا يقضي القاضي بالطلاق ولو قال لامرأته المدخول بها أنت ~~طالق أنت طالق تقع ثنتان فإن نوى التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو قال ذل ~~لغير المدخول بها تقع واحدة ، رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ~~وقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة الإفهام صدق ديانة وفي القضاء ~~طلقت ثلاثا ، رجل قال لامرأته PageV01P030 ~~أنت طالق وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديانة لا قضاء قاضي خان ، رجل ~~عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقني البارحة فقال أصابني الجنون ولا ~~يعرف ذلك غلا بقوله كان القول قوله ، رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق ~~هزار طلاق بدا منت در كردم طلقت ثلاثا ولو قاله ما نويت إيقاع الطلاق كان ~~القول قوله مع يميينه ، رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني ~~حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله ~~حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله ، رجل قال : امرأة طالق أو قال امرأة طلقت ~~ثلاثا وقال لم أعن به امرأتي يصدق الكنايات ما يحتمل الطلاق ولا يكون ~~الطلاق مذكورا نصا وهي أقسام ثلاثة والأحوال ثلاة حالة مطلقة وهي حالة ~~الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي أن تسأل المرأة طلاقها أو يسأل غيرها طلاقها ~~وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا ~~بالبينة ولو قال لم أعني به الطلاق كان القول قوله وفي حالة مذاكرة الطلاق ~~يقع الطلاق بثمانية ألفاظ ولو قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت ms029 ~~خلية بريية بتت بائن حرام اعتي أمرك بيدك اختاري وفي حالة الغضب يقع الطلاق ~~بثلاثة من هذه الثمانية وإذا قال لم أن اللاق لا يصدق قضاء وتلك الثلاثة ~~اعتدي أمرك بيدك اختاري وفي الخمسة الباقية من الثمانية عند أبي حنيفة إذا ~~قال لم أنو الطلاق لا يقع ويصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم ~~والخصومة وقال أبو يوسف إذا قال لم أن الطلاق لا يصدق كما لا يصدق في حال ~~مذاكرة الطلاق وعند أبي يوسف في الإملاء أنه الحق بهذه الخمسة أربعة أخرى ~~لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خليت سبيلك الحقي بأهلك ولو قال ذلك في ~~حالة مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو به الطلاق يصدق قضاء في قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يصدق ولو قال توسة بادي دون وقال لم أنو الطلاق ~~كان القول قوله ولو قال PageV01P031 ~~اعتدي وكرر ذلك مرارا وقال عنيت به الحيض صدق أيضا ، رجل له امرأة ابنة عشر ~~وغلام ابن أربعة عشر وقال للمرأة إن حضت فأنت طالق وقال للغلام إن احتلمت ~~فأنت حر فقالت الجارية قد حضت وقال الغلام قد احتلمت قال محمد تصدق المرأة ~~لا يصدق الغلام لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني أما خروج ~~الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض فلا تقف عليه غيرها فقبل قولها ، رجل وضع ~~دراهمه في يد امرأته ثم قال (( )) بشيء فأنت كذا ثم تبين بعد ذلك أنها رفعت ~~فقال الزوج إنما قلت ذلك بطريق الاستفهام والتخويف قال الفقيه أبو جعفر أن ~~لم ينو شيئا حنث في يميينه وإن نوى الاستفهام كان القول قوله مع يميينه قال ~~مولانا رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه يمين ظاهر ، رجل رأى ~~امرأته تعانق أختها وتقبلها فقال إنك تحبينها أكثر مما تحبيني فقالت نعم ~~فقال الزوج (( )) فأنت طالق طلقت امرأته لأن المحبة لا تعرف إلا بقولها ، ~~رجل قال لامرأته وكيل من باش (( )) فقالت (( )) طلاق فقال الزوج ms030 ما أردت ~~التوكيل بذلك قال أبو القسم إن كان ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ~~ويقع واحدة رجعية إن لم يكن ذلك حال طلب الطلاق كان القول قول الزوج قال ~~مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ رجل حلف أن لا يحل ~~نكته بحلال أو حرام في القرية فجامع امرأته من غير حلالتكة بأن لم يجعل ~~السراديلة لكة أو لم يكن له سراويل أو أمر غيره حتى حل نكتة فإن كان نوى ~~حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقا في ذلك قضاء وديانة لأنه نوى الحقيقة ~~وإن كان نوى بذلك الجماع حنث في يمينه رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي ~~أحد فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى تخصيص العام ~~ذلك جائز فيما بينه وبين الله قاضي خان ، امرأة قالت لزوجا يا سفله أو قالت ~~قرطبان أو يا فعال أو يا كشحان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت ~~فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في PageV01P032 ~~ذلك قال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كان الزوج كما قالت ~~أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء الإيذاء ~~المرأة زوجها فإن قال الزوج نويت التعليق قال أبو بكر الغسكاف دين فيما ~~بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء إذا قال لامرأته إن سرديك فأنت ~~طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لليقين بكذبها قال مولانا ~~القاضي رضي الله عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن ~~يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما قال إن ~~كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب أن يقع الطلاق ~~عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولا يقع الطلاق ~~لاحتمال أنها طلبت ألفين ولا يسرها الألف رجل قال لامرأته عند خروجها ن ~~رجعلت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثا ms031 فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت فقال ~~الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضم يصدق وهو الصحيح ~~لأن يمينه تنصرف إلى الخروج التي قامت إليها من غير نية الزوج فإذا نوى ~~الفور أو لا أن يكون مصدقا رجل قال لامرأته إن وطئت أمتي فأنت طالق فقالت ~~فقالت الأمة إنه وطئني فكذبها المولى كان القول قول المولى وإن علمت المرأة ~~بذلك يم يسعها المقام معد ولا أن تدعه ليجامعها ولو قال المولى أكر كرده أم ~~خوش أو مرده كان ذلك إقرار منه وحينف في يمينه امرأة كانت مع زوجها في بيت ~~قريب لها وقال لها في الليل إن بت اللية في هذا البيت فحلال الدعلي حرام ~~فخرجت من ساعتها وباتت في موضع أتاها زوجها قالوا إن اراد الزوج تحويلها ~~بنفسها لا يحنث والقول في ذلك قوله ، رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق ~~فأنت طالق فقال قد طلقتك تطلق أخرى في القضاء وإن عنى طلاقا بذلك القول دين ~~فيما بينه وبين الله تعالى إذا ادعت المرأة الطلاق فقال الزوج كنت قلت لها ~~أنت طالق إن شاء اللهتعالى وكذبته PageV01P033 ~~المراة في الاستثناء ذر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج عند بعض ~~المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك (( )) إن شاء الله ~~في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا بين ابي يوسف ومحمد ~~فقال على قول ابي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع ~~الطلاق فلا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفرح في زمان ~~غلب الناس الفساد ولو قال لها اختاري فقالت اخترت ثم قالت عنيت نفسي إن كان ~~ذلك في المجلس طلقت وصدقت فإن قالت بعد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل ~~قولها لأنها تملك الإنشاء ما دامت في المجلس فيقبل قولها بخلاف ما بعد ~~القيام عن المجلس قاضي خان امرأة قالت لزوجها في الخصومة إن كان ما في يدك ~~في يدي ms032 استنقذته نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقالت المرأة طلقت ~~نفسي ثلاثا فقال لها الزوج قولي مرة أخرى فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثا ~~فقال الزوج لم أنو الطلاق بقولي الذي قلت الذي في يدي في يدك فإنها تطلق ~~ثلاثا بقول المرأة في المرة الثانية طلقت نفسي ثلاثا حتى لو لم يقل لها ~~لازوج قولي مرة أخرى كان القول قوله قضاء وديانة ولا ولا تطلق امرأته ، رجل ~~قال لامرأته خلعتك فقالت قبلت يقع طلاق بائن وكذا إذا لم تقبل المراة لأن ~~الطلاق يقع بقول الرجل خلعتك فإن قال الزوج بعد ذلك لم أنو به الطلاق ~~كانالقول قوله إذا لم يكن في حال مذاكرة الطلاق امرأة قالت لزوجها اخلفني ~~على ألف درهم فقال الزوج أنت طالق اختلفوا فيه قال بعضهم كلام الرجل يكون ~~جوابا ويتم الخلع وقال بعضهم يقع الطلاق ولا يكون خلعا والمختار أن يجعل ~~جوابا لأنه جواب ظاهر فإن قال الزوج بعد ذلك لم أعن به الجواب كان القول ~~قوله ويقع الطلاق بغير شيء رجل قال لغيره طلقت امرأتي على شرط ان لا تخرج ~~من المنزل شيئا فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال الزوج أنها قد أخرجت من ~~المنزل شيئا وقالت المرأة لم أخرج ذكر في PageV01P034 ~~النوازل أن القول قول الزوج ولم يقع الطلاق قالا هذا الجواب صحيح إن كان ~~الزوج قال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من الدار شيئا فقال المأمور ~~ذلك ثم ادعى الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئا فيكون القول قوله لأنه ~~ينكر شرط الطلاق امرأة طلقها زوجها ثلاثا ومات فقالت كان الطلاق في المرض ~~وقالت الورثة كان الطلاق في الصحة كان القول قول المرأة ولو كانت المرأة ~~أمة قد عتقت ومات زوجها فادعت المرأة العتق في حياة الزوج وادعت الورثة إن ~~كان بعد موته كان القول قول الورثة فإن قال مولى الأمة كنت أعتقتها في حياة ~~زوجها لا يقبل قول المولى وكذا لو كانت المرأة كتابية تحت مسلم فأسلمت ومات ~~زوجها ms033 فقال أسلمت في حياة الزوج وقال الورثة لا بل بعد موت الزوج كان القول ~~قول الورثة مريض طلق امرأته ثم مات بعد زمان وهي تقول لم تنقضي عدتي كان ~~القول قولها مع اليمين فإن نكلت لا ترثه وإن حلفت ورثت كل ذلك من فتاوى ~~قاضي خان ولو قالت تركت طلاقك يريد الطلاق تطلق وفي التجريد لو قال ما نويت ~~به الطلاق صدقت في القضاء وفي فتاوي النسفي لو قال لامرأته دست بازد داشمت ~~بيك طلاق فقالت امرأته بازكوي تامر سان شوند فقال دست بازداشتمت بيك وكردك ~~ثلاثا ينظر إن كان قال ثانيا وثالثا ددست بازدا شتيم أودست بازداشتم لانشك ~~أنه غخبار ويكون الواقع هو الأول فيكون واحدة أما إذا قال دست بازد اشتم ~~اودست بازد شست يقع الثلاث ولو قال عنيت بالثانيةوالثالثة الإخبار صدق ~~ديانة لا قضاء وأصل هذا في طلاق الأصل رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت ~~طالق طالق أو قال أنت طالق وطالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت قد طلقتك ~~وقال عنيت به التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو حاضت وطهرت فقال كنت جامعتك في ~~حيضك وأنكرت هي فالطلاق واقع ولا يصدق هو فيما قال ولو قال في الحيض يمع ~~وكذا في الإيلاء ولو قال في العدة جامعتها يصدق خلاصة لو قال لامرأته أنت ~~طالق إن لم أجامعك في حيضك PageV01P035 ~~فقال بعدما حاضت وطهرت قد جامعتها في الحيض وأنكرت المرأة فالقول قوله وفي ~~مختصر القدوري الزوج مع المرأة إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج ~~غلا إذا كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها ، امرأة قالت لزوجها كاري كتم ~~دوادر ثبت فقال دائتم فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع والقول قوله ، وسئل أبو ~~بكر رحمه الله عمن قال لامرأة من جيرانه تريدين أن أخلصك من زوجك فقالت نعم ~~فذهب الرجل وخالعها من زوجها بمهرها ونفقة عدتها فبلغها فلم ترض به قال إن ~~قالت المرأة لم أرد بذلك هذا النوع من التخليص فالقول قولها ms034 وفي طلاق الأصل ~~في باب طلاق الأخرس الكتابة من الأخرس والصحيح على ثلاثة أوجه إن كتب على ~~وجه الرسالة وهو أن يكتب في صحيفة مصدرا مكنونا ويبت على ذلك بإقراره أو ~~بينة فهو كالكتاب ولو قال الصحيح أو الأخرس لم أرد به الطلاق لم يصدق في ~~القضاء وذكر في المنتقى في موضع أنه يدين وفي موضع آخر لايدين في كل موضع ~~عدم فيه لفظ الطلاق أنه من جملة الكنايات حتى لا يقع الطلاق بدون النية وإن ~~قال لم أنو الطلاق إن لم يذكر بدلا لا يدق وإن ذكر بدلا مثل ألف درهم ونحوه ~~لا يدق ولو قال لها بعتك ما لم تقل اشتريت لا يقع الطلاق وكذا بالفارسة ولو ~~قال خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق وتقع البراءة إن كان عليه مهر يجب عليه ~~رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذور عرفا ولا تسقط نفقة الحرة وفي ~~قوله خلعتك الواقع بابن وإنما يقع إذا نوى قبلت المرأة أو لم تقبل ولو قال ~~لم أعن به الطلاق صدق ديانة وقضاء ولو قال خلعتك على كذا وهو ما معلوم لا ~~يقع ما لم يقبل وغذا قبل وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء وصدق ديانة ~~الكل من الفتاوى الصغى قال طلقتك على ألف أمس ولم تقبلي وقالت كنت قبلت ~~فالقول له بيميه بخلاف بعتك قني فلم تقبلي وقالت كنت قبل فالقول لها ادعى ~~خلعها وهي تنكر فالقول لها وتطلق بإقرار الزوج لأنه أقر بطلاق ثم ادعى ~~البدل أو سقط المهر وهي تنكر PageV01P036 ~~فالقول لهاوكذا العتق (( )) مهر ونفقة (( )) الزوج الخلع وليس لها بينة قول ~~قول زن باشد ورحق مهر قول شوي باشد درحق نفقة أقول على ما مر ينبغي أن يكون ~~القول لها في النفقة أيضا لأنه أقر بطلاق وادعى سقوط النفقة وهي تنكر جامع ~~الفصولين ولو اختلفا وهما يمشيان إن كان كلام كل واحد منهما متصلا بالآخر ~~صح الخلع وإن لم يكن متصلا لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا ولو ms035 اختلفا فقالت ~~المراة الخلع بيننا صحيح وقال الزوج قمت ثم خلعت القول قوله وهو أنكال ~~للخلع ولو اقام الزوج البينة أنه باع رأس الشاة إذا قال فرختم يقبل ولو ~~أقامت المرأة البينة بمعاضة فبينتها أولى قال صاحب المحيط وعند ينبغي أن ~~يكون بينة الزوج أولى ولو قال فرختم يصدق ايضا والقول قوله مع اليمين ~~والبينة بينتها دفعت المرأة بدل الخلع وقال الزوج قبطت لجهة أخرى فالقول ~~قول الزوج كذا أفتى الإمام ظهير الدين وقيل القول قول المرأة لأنها المملكة ~~وفي المحيط إذا قال الزوج كان الخلق بيننا مرتين وقالت ثلاثا حكى عن شيخ ~~الإسلام علي بن محمد الإسبيجاني أن القول قول الزوج وحكي عن نجم الدين أنه ~~كان يقول إذا كان هذا بعد نكاح جرى بينهم وادعت المرأة أن النكاح لم يصح ~~لأنه جرى بعد الخلع الثالث وقال الزوج بعد الخلعين فالقول قوله أما إذا لم ~~يتزجها أو يريد أن يتزوجها وهي تقول ليس لك أن تتزوجني فالقول قولها ولا ~~يجوز النكاح ولو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت وفي التجريد لا يصدق ~~الزوج قضاء أنه لم يرد به الطلاق إذا كان في حالة الغضب إذا لم يرد الزوج ~~بالأمر باليد طلاقا فليس بشيء فلو ادعت المرأة نية الطلاق أو أنه كان في ~~غضب أو مذاكرة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله مع اليمين وتقبل بنية المرأة ~~في غثبات حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق ولو قال لامرأة أمرك إلى عشرة أيام ~~فالأمر بيدها من هذا الوقت إلى عشرة ايام تحفظ الساعات ولو أراد الزوج أن ~~أمرها بيدها إذا مضت عشرة ايام لا PageV01P037 ~~يصدق قضاء ويصدق ديانة إلا براء عن الدين إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال عنيت ~~بلا برأ إلى شهر التأخير إلى شهر فحينذ يكون تأخير إلى شهر والإقرار إلى ~~شهرين صدقة المقر له يثبت الأجل وإن كذبه المقر له فالقول قوله ويجب المال ~~حالا ويستخلف المقر له في الأجل فلو لم تهب النفقة لكن الزوج قال بعثت ~~النفقة ms036 إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قوله لأنه يدعي ~~الشرط ومنكر الحكم لا يثبت وصول النفقة بقوله قال وهكذا سمعت القاضي الإمام ~~فخر الدين ثم رجع بعد مرة وقال لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع يدعي ~~ايضا حق في فصول الاستروثنية ويكون القول قولها وهو الأصح ولو قال جعلت ~~أمرك بيدك فلم تختاري شيئا وقالت بل اخترت فالقول قول الزوج ولو قالت دست ~~بازاشتم ول يقل خوشين وإلا تبين ولو قالت المكنر فقالت ما نويت طلاقا صدقت ~~الزوج إذا ادعى الانتساخ في الطلاق أو الخلع أو ادعى الشرط فالقول قوله فلو ~~شهد الشهود أن طلقها أو خالعها بغير استثناء أو شهدوا أنه لم يستثني تقل ~~وهذه من المسائل تقبل الشهادة منها على النفي وأصل هذه لو شهدوا بالخلع ~~والطلاق وقالوا لم نسمع من غير كلمة الخلع والطلاق والزوج يدعي الاستثناء ~~القول قوله وفي إقرار الأصل لو قال لعبده اعتقك أمس وقلت إن شاء الله لا ~~يعتق وكذا في النكاح لو قال لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وقالت ~~المرأة ما استثنيت فالقول قوله وفي فتاوى النفي الزوج لو ادعى الاستثناء ~~وقالت المرأة طلقتني بلا استثناء فالقول قولها ولا يصدق الزوج إلا ببينة ~~بخلاف ما لو قال لها أنت طالق إن دخلت الدار وقالت طلقتني منجزا القول قوله ~~خلاصة ولو قال لها بعد انقضاء عدتها راجعتك في العدة وصدقته في الإسناد وصد ~~وإن كذبته فالقول لها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ولو قال لها راجعتك : PageV01P038 # فقالت مجيبة له انقضت عدتي فالقول قولها مع اليمين ولا تثبت الرجعة عند أبي ~~حنيفة وعندهما فتثبت خلاصة وأقل المدةالذي تصدق الحرة في انقضاء العدة فيها ~~شهران عند أبي حنيفة وعندهما تسعة وثلاثون يوما وفي الأمة عندهما في أحد ~~وعشرين تصدق وعندهم بعشر طهر وعشرون حيضتان ، ردل طلق امرته ثلاثا فاعتدت ~~وتزوج ت بآخر ثم جاءت بعد أربعة أشهرة وقالت طلقني الزوج الثاني وأرادت أن ~~تعود إلى الأول قال ms037 الإمام نجم الدين النسفي لا بد من مدة أخرى للنكاح ~~والوطئ وأفتى شيخ الإسلام علي الاسبيجابي والقاضي الإمام أبو نصر أنها تصدق ~~لو قالت المرأة ما دخل بي الزوج الثاني وقال الزوج الأول لا بل دخل وهذا ~~بعدما تزوجها الأول إن كانت المرأة عاملة بشائط الحل لا يصدق وإن كانت ~~جاهلة بصدق كل ذلك من الخلاصة ، صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته ~~طالق فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره قال حرام عليك ابنتي بذلك ~~اليمين فقال نعم حرمت علي فهذا إقرار بالحرمة والقول قوله أنه واحد أو ثلاث ~~قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل لها خذي أي طريق شئت وينوي ~~الطلاق وإن أنكر نية الطلاق فالقول له أو المرأة اطلبوا منه الطلاق فقال ~~لأبيها ماذا تريد مني افعل وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق أن لم يرد ~~الزوج التفويض والقول في ذلك له قال رجلا لي عليه حرام كم تراد روشكم (( )) ~~فقالت هست قال في المحيط القول لها ويع كما في الحيض وخالفه غيره وقال ~~القول لم قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق ~~البائن بقوله إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا ~~نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن ~~وإن قال لم أرد به الطلاق لا يقع ويصدق ديانة وقاضاء جعل الأمر بيدها إن ~~غاب عنها ثلاثة أشهر ولم يصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين درهما إن لم ~~يكن قدر نفقتها صرا الأمر بيدها ولو كانت PageV01P039 ~~النفقة موجبة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها الارتفاع ~~اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وادعت حصول ~~الشرط قبل القول له لأن ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح ~~أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي أيضا حق وهي تنكر جعل أمرها بيدها ~~إن ms038 لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الاعطاء وعدمه بعد الوقت فالقول ~~له في عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة وفي المنقى ~~إن لم أتك إلى عشرين يوما فأمرها بيدها فيتعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا ~~في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون الأمر بيدها وذكر محمد ما يدل ~~على أن القول لها فيمن قال إن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عليه ~~فأنا كفيل بها ومات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب ~~الإيفاء أن القول للطالب لأنه ينكر الاستفاء وهذا استحسان جعل أمرها بيدها ~~إن قام فقام فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها فادعت ~~الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها وذكر الحاكم الشهيد قال جعلت أمرك بيدك ~~أمس فلم تطلقي نفسك فقالت اخترت فالقول له قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن ~~شاء الله ولامرأة تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكر وأنكرت فالقول له كذا ~~في فتاوي الأصل وذكر النسفي ادى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لهاولا يصدق ~~الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ، ~~رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثا في حال اعتداله وزعم الطلاق ~~حال أصابت الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول قوله وفي السير الكبير ~~أن لم يعلم أن ذلك أصابه فالقول لها وإن علم فله وإن شهد وأراوه مجنونا مرة ~~فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له في المنتقى أنه لا يقبل ~~ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه ~~وفي التفتاوى ادعى الأول الدخول PageV01P040 ~~بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا يصدق تزوجت المطلقة ثم ~~قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت ~~في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسدا وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح ~~الثاني والغقدام على النكاح ms039 إقرار بمضي العدة كله من البزازية وفي الخلاصة ~~قال لامرأته أكو سم من برداستة طلاق هبيه ، فقالت هستم ثم ظهر أنها رفعت إن ~~أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها يمكن أن لا يقع ولاقول قوله في الطلاق ~~بالكتاب من فتاوي قاضي خان اتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن سد لاق كر قبل ~~من أزتوشه بدراشة فإن لم يكن تطلق ثلاثا لأنه تعليق الطلاق بعد الرفع عرفا ~~وفي الخلاصة توازسه طلاق كرمادر نفادر اشة است أي شيراد وقد رفعت أنها لا ~~تطلق والرفع والشتم شرط البر قال اكر فلان رانجواهم أو قال (( )) كل موضع ~~يريدون الخطبة لا يصح اليمين ولا يقع عند التزوج وفي عرفنا يراد التزوج دون ~~الخطبة قاضي خان ، وفي الخزانة ولو قال عنيت بهذه الكلمة الخطبة في ديارنا ~~لا يصدق قضاء لأن المجاز المتعارف ملحق بالحقيقة لكن يصدق ديانة إذا قال له ~~اعمل في بيتي أو كرمي هذه السنة حتى أسعى في تزويج بنت أخي منك على ~~الاختلاف هذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما غا كانت معه لا ~~يرجع عليها بشيء وفي ملتقط السمرقندي وإن كانت هبة لا يرجع وإن ادعت مرة ~~فقالت طلقني البارحة ثلاثا فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله ~~فالقول له قال طلقتها وأنا نائم فالقول لها جامع كذا في حديقة المفتي ولو ~~قبل أن امرأته زنت فعلق به طلاقها فالقول قوله أنها لم تفعل إن لم ينوي ~~المجارات جامع الفتاوي ولو قال إن دخلت الدار فحلال واحد من حلال الله على ~~حرام وعنى به اللحم وهو عالم ودخل تحرم امرأته ولا يصدق وعن أبي يوسف ما ~~أحل الله لي من أهل أو مال فهو حرام وقال لم أنو الطلاق صدق لو جعل أمرها ~~بيدها فقال (( )) أو أمر فنكرم يقع PageV01P041 ~~بدون نيته حلق لا يضرب من غير جرم فقال ضربتها لجرم فالقول له مع اليمين من ~~الخزانة لصاحب الجامع ولو قال تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال نويت ms040 ~~به الطلاق صدق في يمينه قضاء خزانة إذا قال لامرأته كنت راجعتك أمس فإنه ~~ينظر إن قال ذلك وهي في العدة صدق لما أنه أخبر في حال يملك الابتداء فكذلك ~~يملك الخبر وأما إذا لم تكن في العدة فإنه لا يصدق لأنه أخبر في الحجر ~~واضاف إلى حالة الإذن من العمادية ولو قالت اشتريت نفسي منك أمس إلا أنك لم ~~تبع فقال لا بل بعت وقع الطلاق وسط المهر ولو كان على العكس فالقول لها ~~بخلاف ما إذا قال الزوج طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي أو قال خلعتك بها ~~وقالت لا بل قبلت فالقول له ولو اختلفا في الكرة بالخلع والطوع فالقول له ~~مع اليمين تدعي عليه المهر ونفقة العدة وإنها مطلقة وهو يقول بل اختلعت ولا ~~بينة لهما فالقول قولها في المهر وله في نفقة العدة نقل من القنية فلو قالت ~~للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت اخترت الفرقة صدقت مع ~~اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا ~~الشفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت وطلبت فعليه البينة ، صبي ~~قال إن فعلت كذا كل امرأة أتزوجها فطالق وفعله وهو صبي وانحل بيمينه ثم ~~تزوج بعد بلوغه وقال لها توبر من حرامة بدان سوكند قال هو إقرار بأنها حرام ~~عليه ويكون تحريما مبتدأ والقول قوله إن أراد به الواحدة والثلاث قالت ~~خوشتن حرندم ازتوا فقال وخسم وقال عنيت غيرها لا يصدق قضاء خلعها فقال في ~~مجلسه درين خان هيج هست ثم ادعى دعوىه ولو أنك كون في البيت وقت الخلع ~~فالقول قوله لو حبل أمرها بيدها أن ضربها بغير جناية تطلق نفسها حتى شاءت ~~فضرها فاختلفا فقال ضربتها بجناية فالقول له لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها ~~وإن لم يبين الجناية جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها ثم وهبت امرأة نفسها ~~منه بحضرة شهود وقبل هو فصارت امرأته وقال PageV01P042 ~~عنيت في التعويض التلفظ بلفظ التزوج هل ms041 يصدق حتى لا يصير الأمر بيدها قال ~~صح أجاب بعض من تصدى للافتاء بلا تحصيل الدراية والرواية أنه يصدق وهذا غلط ~~محض وخطأ حرف وأجبت أنه لا يصدق فيصير الأمر بيدها لأن نية الخوص في الفعل ~~لا تصح أذى لفعل لا عموم له لقوله لا عموم لفعل وقع فإنه واحد وأما الفعل ~~النحوي وهو المذكور في مسئلتنا لم يقع بعد فلا نسلم أنه لا يعتبر في العموم ~~بل قد يعتبر باعتبار المشتق منه ولو جنت جناية شرعية فلم يضربها ثم بعد ~~أيام جنت جناية غير شرعية فضربها فقال ضربتك للجناية الأولى فلا يصير الأمر ~~بيدك وقالت ضربتني للثانية فلى الأمر فالقول قوله قد قال بيدك كد تراهيج ~~كناه ترنم يكر مخافة فلان دولي لي إذن من زن (( )) فلان وفت بلا غذنه وشوي ~~بادي جنكر كو كرحان فلان رقبة بلا إذن فالقول له ولو قالت سكناه شرعي زدي ~~فقال بيكناه شرعي نردم فالقول قوله قلت لك سحان خوامرت مرد اكنون رفتي بدان ~~سبب زدم رن منكر رفتي است فالقول قوله ولا متمع البينة فشين قال أمرها ~~بيدها إن قام ثم قام فطلقت نفسها فقال إنك علمت منذ ثلاثة أيام ولم تطاقي ~~في مجلس علمك قال لا بل علمت الآن فالقول لها قد قال أمرك بيدي فطلقت نفسها ~~فقال إنما طلقت نفسك بعد الاشتغال بكلام أو عمل فقالت لا بل طلقت نفسي في ~~ذلك المجلس بلا تبد له فالقول لها قال خيرتك أمس فلم تختاري فقالت قد اخترت ~~فالقول قوله ولو قال إن فعلت كذا زن ازمن بطلاق وله امرأتان وفعله طلقتا ~~ويصدق في نية أحدهما كلها من جامع الفصولين تعليق الخلع بالشرط يصح منه لا ~~منها ثم الخلع لو علق بالشط بأن قال إن دخلت الدار فتدخالعتك على كذا يعتبر ~~قولها يعتبر قولها بعد دخول الدار وكذا لو قال لامرأته كل امراة أتزوجها ~~فقد بعت طلاقها منك بكذا فالقول لها بعد التزويج وقالت شريت طلاقها تطلق لا ~~لو قبلت قبل التزويج ms042 لأن هذاالكلام من الزوج خلع بعد التزويج فشرط القبول ~~بعده ولو شرط الخيار للماة PageV01P043 ~~جاز عد أبي حنيفة لا عندهما وخيار الزوج لم يجز وفاقا لأن الخلع من جانبه ~~يمين وهي لا تقبل الخيار ومن جانبها معاوضة وهي تقبله معين الحكام إذا ~~اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد ~~الدخول وقالت المأرة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك ~~بالأصل والأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل لأن الاهر شاهد له ولأنه ~~ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول المنكر إلا أن تقيم المرأة بينة ~~لأنها تورث عدواها بالحجة ولو قال لعبده اعتقكتك أمس وقلت إن شاء الله ~~فالقول قوله وقال النسفي رحمه الله ادعى الزوج الاستثناء وانكرت فالقول لها ~~ولا يصدق الزوج إلا ببينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال ~~فالقول له وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فقالت صدقت فهي ~~رجة وإن كذبته فالقول قولها لسان الحكام المطلقة ثلاثا إذا زوججت نفسها من ~~غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما وذكر بن ملك ~~في شرحه علىالوقاية لو ادعت دخول المحل صدق وإن أنكر هو وكذا العكس ولو أجل ~~العنين سنة ثم اختلفا إلي قال الزوج جامعتها في وأنكرت أن النسب يثبت ~~بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورية وجود الولد فإنه ~~يصح بدونه فإن ولدتم اختلنا فقال الزوج تزجتك منذ أربعة أشهر فالقول قولها ~~لأن الظاهر شاهد لها لأنها ظاهر من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلال وهو ~~على الخلاف المذكور في الأشياء السنة المفصلة في المنبع فينظر ثمة سان ~~الحكام ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين ~~فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى الطلاق من العمل لم يدين في ~~القضاء ولا فيما بينه وبين الله سبحانه وعن الإمام أنه يدين فيما بينه وبين ~~الله تعالى ولو قال مطلقة ms043 بالسكون الطار لا يكون طلاقا إلا بالبينة وإذا ~~قال أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق PageV01P044 ~~طلاقا فإن لم يكن له بينة أو نوى واحدة أو ثنتين رجعية فهي واحدة رجعية وإن ~~نوى ثلاثا فثلاث ولو قال يدك طالق أو زوجتك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر ~~والشافعي رضي الله عنهما يقع لسان الحكام ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة ~~فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذا قنوله أنت طالق بمكة في الدار لأن ~~الطلاق لا يختص بمكان دون مكان وإن عنى به إذا دخلت بمكة يصدق ديانة ولو ~~قال طالق إذا دخلت مكة لا تطلق حتى يدخل مكة لأنه علقه بالدخول لسان الحكام ~~ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقرونين في مدة مديدة فالقول لها ~~لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا أنكر وادعى دفع الدين (( )) الدائن ~~ولو اختلفا الزوجان في التمكين في الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو ~~اختلفا في السكوت والرد فالقول قولها لأنالأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد ~~العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له ~~لأنه يملكه الإنشاء فيملكه الأخبار اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن ~~يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليهالفتوى كما في ~~البزازية ولو ادعىالمشتي أن اللحم لحم ميتة أو ذبيحة مجوسية وأنكر البائع ~~لم أره إلا أن مقتضى قولهم القول لمدعي البطلان لكونه منكرا أصل البيع أن ~~يقبل قول المشتري وباعتبار أنالشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك ~~بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء ~~العدة صدقت ولها النفقة لأن الاصل بقاؤها إلا في ما إذا ادعت الحبل كان لها ~~النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح ~~القدير ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها ~~وأنكرة فالقول قولها كالدائن إذا ادعت وصول الدين ولو أنكرة المرأة نفقة ~~أولادها الصغار بعد ms044 فرضها وادعى الأب الانفاق فالقول قوله مع اليمين كما في ~~الخانية والثانية خرجت عن القاعدة PageV01P045 ~~القول قوله إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم إلا من جهتها إلا في ~~مسائل لو علق بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت فالقول لها في المال ~~والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة وفي ما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في ~~الحيض وأنكرت وفيما إذا ادعى الولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت وفيما ~~إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس نوهي فيه كما ~~في الكافي إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة إلا إذا قال أن ~~سرديك فأنت طالق فضرها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من اللاق إذا علق ~~بما لم يعلم إلا منها كحيضها فالقول لها في حقها وإن علق عتقه بما لا يعلم ~~إلا منه فالقول له على الاصح كقوله للعبد إن احتلمت فأنت حر فلما قال ~~احتلمت وقع بإخبار كما في المحيط وفرق بينهما في الخانية بإنمكان النظر إلى ~~خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم اشباه فإن كان الشرط لا يعلم إلا من ~~جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق وفلان فقالت ~~قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وقوع الطلاق استحسانا والقياس غلا لا يقع ~~لأن شرط فلا يصدق كما في الدخول وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذا ~~لم يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها ~~شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها هداية فإذا قال زوج الأمة ~~بعد انقاء عدتها قد كنت راجعتها وصده المولى وكذبته الأمة بعد انقضاء عدتها ~~قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبة الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة وقالا ~~القول قول المولى لأن بعضها مملوكة له فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه ~~الغقرار عليها بالنكاح وهو بقول حكم الم يبني على العدة والقول في العدة ~~قولهافكذا فيما ms045 يبني عليها ولو كان على القلب فعندها القول قول المولى ~~وكذلك عنده في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال وقد ظهر ملك المتعة ~~للمولى فلا يقبل قولها في البطالة PageV01P046 ~~بخلاف الوجه الأول لأنه بالتصديق في المراجعة مقر بقيام العدة عندهما ولا ~~يظهر ملكه مع العدة وإن قالت قد انقضت وقال الزوج والمولى لم تنقض فالقول ~~قولها لأنها أمينة في ذلك غذ هي عالمة به هداية ولو اختلفا في جنس ما وقع ~~عليه الخلع أو نوعه أو قدر ما وصفته فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة ~~لأن قبول البدل منها فالزوج يدعي عليها شيئا وهي تنكر فكان القول قولها ولو ~~قال لها طلقتك اثنين على ألف درهم فلم تقبلي فقالت لا بل قبلت فالقول قول ~~الزوج فرق بين هذا وبينما إذا قال الإنسان تعتك هذا العبد أمس بألف درهم ~~فلم تقبل فقال لا بل قبلت لأن القول قول المشتري ووجه الفرق أن الزوج في ~~مسألة الطلاق لم يصر مناقضا في قوله فلم تقبلي لأن قوله الرجل لامرأته ~~طلقتك أمس على ألف يسمى طلاقا على ألف قبلت المرأة أو لم تقبل فلم يكن ~~الزوج في قوله فلم تقبلي مناقضا بخلاف البيع لأن الإيجاب بدون القبول لا ~~يسمى بيعا فكان الإقرار بالقبول فصار البائع مناقضا في قوله فلم تقبل ولأن ~~المرأة في باب الطلاق تدعي وقوع الطلاق لأنها تدعي وجود الشرط والزوج ينكر ~~الوقوع كإنكاره شرط الوقوع فكان القول قول المنكر بدائع قال أنت علي حرام ~~أو قد حرمتك علي وأنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أنا عليك حرام وقد ~~حرمت نفسي أو أنت محرمة علي فإن أراد به الطلاق فهو طلاق لأنه يحتمل الطلاق ~~وغيره فإن نوى به الطلاق انصرف إليه وإن نوى ثلاثا يكون ثلاثا وإن نوى ~~واحدة يكون واحدة بائنة وإن نوى اثنتين يكون واحدة بائنة عندنا خلافا لزفر ~~لأنه من جملة كنايات الطلاق وإن لم ينو الطلاق ونوى التحريم أو لم يكن له ~~نيته فهو يمين عندنا ms046 ويصير موليا حتى لو تركها أربعة اشهر بانت بتطليقة لأن ~~الأصل في تحريم الحلال أن يكون يمينا لما بين وإن قال أردت به الكذب يصدق ~~فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في نفي اليمين في القضاء قال ابن سماعة ~~في نوادره سمعت أبا يوسف قال PageV01P047 ~~في رجل قال ما أحل الله علي حرام من مال وأهل ونوى الطلاق في أهله ولا نية ~~له في الطعام فإن أكل يحنث لما قلنا قال وكذلك لو قال هذا علي حرام وهذه ~~ينوي الطلاق لأن اللفظة واحدة وقد تناولت الطلاق فلا يتناول تحريم الطعام ~~وقالوا فيمن قال لامرأته علي كالدم والميتة والخنزير وكالخمر أن يسأل عن ~~نيته فإن نوى كذبا فهو كذب لأن هذا اللفظ ليس صريحا في التحريم ليجعل يمينا ~~فيتصدق أنه أراد الكذب بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه صريح في التحريم فكان ~~يمينا وإن نوى التحريم فهو ايلا قال أصحابنا أنه إذا اختلف الزوج والمرأة ~~في الغي مع بقاء المدة والزوج ادعى الغي وأنكرة المرأة فالقول قول الزوج ~~لأنالمدة إذا كانت باقية فالزوج يملك إنشاء الغي فقد ادعى الغي في وقت يملك ~~إنشاه فيه فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله وإن اختلفا بعد مضي المدة ~~فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعي الغي في وقت لا يملك إنشاء الغي فه فكان ~~الظاهر شاهد عليه للمرأة فكان القول قولها قال راجعتك أمس فإن صدقت المرأة ~~فقد ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة فالقول قوله لأنه أخبر عما يملك ~~إفشاؤه في الحال لأن الزوج يملك الرجعة فيالحال ومن أخبر عن أمر يملك ~~إنشاؤه في الحال صدق فيه إذ لو لم يصدق ينشأه في للحال فلا يفيد التكذيب ~~فصار كالوكيل قبل العزل إذا قال بعته أمس وإن قال بعد انقضاء العدة فصار ~~كالوكيل بعد العزل إذا قال قد بعد وكذبه الموكل ولا يمين عليها في قول أبي ~~حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف ومحمد يستحلف وهذه من المسائل المعدودة التي ~~لا يجري ms047 فيها الاستخلاف عند أبي حنيفة نذكرها في كتاب الدعوى إن شاء الله ~~تعالى فإن أقام الزوج بينة قبلت بينته وتثبت الرجعة لأن الشهادة (( )) على ~~الجعة في العدة فيسمع ولو كانت المطلقة أمة الغير فقال زوجها بعد انقاء ~~العدة كنت راجعتك وكذبته الأمة وصدقه المولى فالقول قولها عند الإمام فتثبت ~~الرجعة وعندهما القول قول الزوج PageV01P048 ~~ولمولى وتثبت الرجعة لأنها ملك المولى ولأبي حنيفة إن نقضا العدة إخبار ~~منها عن حال حيضها وذلك غليها لا على المولى كالحرة فإن قال لها قد راجعتك ~~فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فالقول قولها عند أبي حنيفة مع يمينها وقال ~~أبو يوسف ومحمد القول قول الزوج وأجمعوا على أنها لو سكنت ساعة ثم قالت ~~انقضت عدت يكون القول قوله ولا اختلاف أيضا في أنا إذا بدت فقالت انقضت عدت ~~فقال الزوج فجيبا لها موصولا بكلامها راجعتك يكون القول قولها فإن تزوجها ~~ولم تخبره بشيء فلما وقع قالت لم أتزوج زوجا غيرك أو قالت تزوجت ولم يدخل ~~بي أو قالت قد خلا بي وجامعني فيما دون الفرج وكذا بها الأول وقال دخل بك ~~الثاني لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أن القول قول ~~المرأة في ذلك كله لأن هذا المعنى لا يعلم إلا من جهتها فكان القول قولها ~~كما في خبر الحيض والحبل وفيه إشكال وهو أنها يجعل القول قولها إذا لم يسبق ~~منها ما يكذبها في قولها وهو إقدامها على النكاح من الزوج الأول لأن ذلك لا ~~يجوز إلا بعد التزوج بزوج آخر والدخول فكان فعلها مناقضا بقولها فلا يقبل ~~وإن كان الزوج هو الذي قاله لم تتزوجني أو قال لم يدخل بك الثاني وقالت ~~المرأة وقد دخل بي قال الحسن ابن زياد القول قول المرأة وهذا صحيح لما ~~ذكرنا أن هذا إنما يعلم من جهتها ولم يوجد منها دليل للتناقض فكان القول ~~قولها ويفيد النكاح بقولالزوج ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن ~~كان دخل بها الآن ms048 الزوج معترف بالحرمة وقوله فيما يرجع إلى الحرمة مقبول ~~لأنه يملك إنشاء الحرمة فكان اعترافه بفساد النكاح بمنزلةإنشاء الفرقة ~~فيقبل قوله فيه ولا يقبل في إسقاط حقها من المهر والله أعلم وإن كانت معتدة ~~عن طلاق فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة لايقبل قولها ~~إلا إذا فسرت بذلك بأن قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعضه فيقبل قولها ~~وإنما كان ذلك لأنها أمينة في إخبارها PageV01P049 ~~عن انقضاء عدتها فإن الله ائتمنها في ذلك بقوله عز وجل { ولا يحل لن أن ~~يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل في التفسير أن الحيض والحبل والقول قول ~~الأمين كالمودع إذا قال رددت الوديعة أو هلكت فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة ~~تنقضي في مثلها يقبل قولها ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضي في مثلها ~~العدة لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر والظاهر ههنا يكذبها ~~فلا يقبل قولها إلا إذا فسرت فقالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق ~~مع يمينها فيقبل قولها مع هذا التفسير . PageV01P050 # لأن الظاهر لا يكف بها مع التفسير ثم اختلف في أقل ما يصدق فيه المعتدة ~~بالإقرار قال أبو حنيفة أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوما وقال أبويوسف ~~ومحمد تسعة وثلاثون يوما واتلف الروايات في تخريج قول أبي حنيفة فتخريجه في ~~رواية محمد أن يبدأ بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر ~~خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام فذلك ستون يوما وتخريجه على رواية الحسن ~~أن يبدأ بالحيض عشرة ايام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض عشرة أيام ثم ~~بالطهر خمسة عشرة يوما ثم بالحيض عشرة فذلك ستون يوما فاختلف التخريج مع ~~اتفاق الحكم وتخريج قول ابي يوسف ومحمد أن يبدا بالحيض ثلاثة أيام ثم ~~بالطهر خمسة عشر يوما بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض ~~ثلاثة ايام فذلك تسعة وثلاثون يوما وأما على رواية الحسن عنه فلا يصدق في ~~أقل من ms049 مائة يوم لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيضا ~~وخمسة عشر طهرا وعشرة حيض فذلك مائة وإن كانت أقرت بانقضاء العدة وذلك في ~~مدة تنقضي في مثلها العدة ثم جاءت بولد في سنتين فإن جاءت به لأقل من ستة ~~أشهر من يوم أقرت لزمن أيضا وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الأقرار ~~لم يلزم لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في الأخبار في انقضاء عدتها إذ الشرع ~~ائتمنها على ذلك فتصدق ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين والأصل أن المدعي ~~لا يعطي شيئا بمجرد الدعوى لأن دعوى المدعي عارضها إنكار المنكر وقد قال ~~عليه السلام لو أعطي الناس بدعواهم الحديث إلا فيما يوقف عليه من جهة غيره ~~فيجعل القول فيه قول المفردة كما في الحيض والولادة وأمر يمكن الوقوف عليه ~~من جهة غيرها فلا يقبل قولها فيه ولهذا لم يثبت النسب بقولها بدون شهادة ~~القابلة وكذا وقوع الطلاق لأنها تدعي وهو ينكر والقول المنكر حتى تقوم ~~للمدعي لحجة وجه قول أبي حنيفة أنه قد يثبت الحبل وهو كون المولد في البطن ~~بإقرار الزود بالحبل أو PageV01P051 ~~يكون الحبل طهراوان يفضي إلى الولادة لا محالة لأن الحمل يوضع لا محالة ~~فكانت الولادة أمرا كائنا لا محالة فيقبل فيه قولها كما في دم الحيض حتى لو ~~قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقع الطلاق كذا ههنا إلا أنه لم ~~يقبل قولها في حق إثبات النسب بدون شهادة القابلة لأنها متهمة في تعيين ~~الولد فلا تصدق على التعيين في حق غثبات النسب ولاتهمت في التعيين في حق ~~وقوع الطلاق فيصدق فيه من غير شهادة القابلة وإن كان الزوج قد أقر بالجبل ~~وكان الجبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة في قول ~~الإمام وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة والكلام في الطرفين على ~~النحو الذي ذكرنا بذائع باب النفقة ويقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر ~~يسار الرجل وقدرته فإن قال الرجل أنا ms050 معسر وعلى نفقة المعسرين كان القول ~~قوله إلى أن تقيم المرأة البينة تقبل بنية المرأة على قول أبي يوسف وزفر في ~~فرض النفقة على الغائب ولا يقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا ~~الوجه (( )) بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان لها أن تأخذ ~~النفقة المفروضة وإن أنكر النكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على ~~النكاح وبعدما أمر القاضي المودع أوالمديون إذا قال المودع دفعت المال ~~إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل قول المديون إلا ببينة إذا بعث الرجل ~~امرأته بثوب فقال الزوج هو مهر أو قال هو من الكسوة وقالت المرأة هو صلة ~~كان القول قول الزوج وكذا لو أعطاها دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي ~~هدية كان القول قول الزوج وكذا لو كان على الرجل ديون مختلفة فأدى شيئا ~~فقال هو من دين كذا كأن القول قوله لأنه هو المملك فكذا الزوج إلا أن يقيم ~~المرأة البينة أنه بعث إليها هدية وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة ~~الزوج وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر البينة بينة ~~المملكة وكذا لو اختلفا الزوجان بعض فرض النفقة PageV01P052 ~~في مقدار المفروض وفما مضى من الزمان بعض فرض القاضي كان القول قول الزوج ~~للأنه ينكر الزيادة البينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة ، رجل قال لغيره ~~استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور أنفقت وصدقته المرأة ~~لا ترجع المرأة بذلك على الزوجغلا أن يكون القاضي فرض لها كل شهر دراهم ~~فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لأنها أخذت بقضاء القاضي ~~أما في الوجه إنما أخذت لتوجب على زوجها جينا فلا يقبل قولها وإن طلقها وهي ~~ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة وإن طالت العدة بارتفاع ~~الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آتية وتنقضي عدتها بلا شهر وإن أنكرت ~~المرأة انقضاء العدة بالحيض كان القول قولها مع اليمين كل ذلك من فتاوي ~~قاضي خان ms051 ، رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة اشهر ~~كان القول قولها وهو ابن الزوج أن أقل الرجل بحرمة امرأته وقد دخل بها وفرق ~~بينهما فلها المسمى ونفقة العدة وإذا قال قد انتفت عدتك وقالت لم تنقض ~~فالقول قولها مع يمينها فإن حلفت أخذت النفقة وإن نكلت صارت مقرة أنه لا ~~نفقة لها وإقارارها حجة في حقها أنفع الوسائل للطرسوسي ولو أن مستامنا تزوج ~~ذمية في ديارنا ودخل بها وطلقها فلها النفقة في قول من يوجب على الذمية ~~العدة ولو أرسل إليها بالنفقة رسولا فقال الرسول قد أعطيتها إياها وقد حجرت ~~هي كان القول قولها مع يمينها ولو قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرته هي ~~الاستيفاء كان القول قولها مع يمينها أنفع الوسائل ولو اختلفا في يسار الأب ~~القول قول الابن والبينة بينته الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم ~~خاصمه الابن فقال الابن أنت موسر وقال الأب أنا كنت معسرا نظر إلى حال الأب ~~إن كان معسرا في الحال فالقول قوله استحسانا في نفقة وإن كان موسرا فالقول ~~قول الإبن فلو أقام بينة فالبينة للابن بزازية ولو فوضه إليها على أنه لو ~~غاب شهرا ولم يصل إليها نفقتها PageV01P053 ~~تطلق نفسها متى شائت فبعت إليها عشرين درهما فلو لم يكن هذا قدر نفقتها هذه ~~المرة يصير أمرها بيدها ولو كانت نفقتها مفروضة فوهبت النفقة من زوجها فمضت ~~المدة ولم تصل نفقتها لا يصير الأمر بيدها وترفع اليمين عندنا خلافا لأبي ~~يوسف وهي مسألة الكون ولو لم يهب وقال وصلت النفقة وأنكرت ينبغي أن يصدق ~~الزوج لأنه ينكر الحكم قال صاحب العدة هكذا سمعت الأستاذ ثم رجع بعدة وقال ~~لا يصدق وكذا في كل موضع يدعي (( )) فيقبل قولها وهو الأصح ولو اختلفا في ~~وصول والباقي بحاله فالقول قولها ويصير الأمر بيدها في رواية الأصل لا ~~رواية المنفى القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق ~~ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال نفسه وإرادة ms052 الرجوع في مال اليتيم والوقف ~~ليسر له ذلك إذ يدعي دينا لنفسه على اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى ~~هذا لو ادعى من حال نفسه فلو ادعى الإنفاق من حال الوقف واليتيم فلو ادعى ~~نفقة المثل في ذل المدة صدق الملتقط لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي فقال ~~أنفقت كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الإنفاق عليها صدق مع ~~يمينه على ال(( )) الواحد يدعي عليه دينا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال ~~أنفقت من مال على الصبي نفقة مثل صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين غذ لا يدعي ~~دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه أجنبي أنفق على بعض الورثة ~~فقال أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول ~~الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا جامع الفصولين وفي المجمع ويقبل قوله في ~~إعارة عنها المدعي النفقة وهكذا الحضان رحمه الله تعالى لأن ال(( )) ~~واليسار طارئ والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول ~~قول المرأة مع يمينها لأن الأقوام على الدخول بها أو العقد عليها دليل ~~السيارة ومنهم من ينظر فإن قامت البينة فلا يخلوا أما إن قامت من جهتها على ~~اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة PageV01P054 ~~على الإعسار فيه روايتان وفي المحيط وهل تسمع على الإعسار قبل الحبس فيه ~~روايتان على ما مر في فصل القضاء وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينتها ~~لأنها مثبتة وبينة الزوج لا تثبت شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة ~~بينتها لسان الحكام لو اختلف الزوجان فقال الزوج أنا معسر وعلي نفقة ~~المعسرين وقالت امرأته لا بل أن موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج ~~محيط نقله ابن المويد القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين ~~ولو كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو (( )) الأم كما في نفقات ~~الخانية بخلاف ما لو ادعى الانفاق على الزوجة وأنكرت وعلى هذا يمكن أن يقول ~~المديون إذا ادعى الابن لا ms053 يقبل قوله إلا في مسألة إذا تنازع رجلان في عين ~~ذكر المادي أنها ستتة وثلاثين وجها وقلت في الشرح أنها خمسة مائة واثنا عشر ~~أشباه إذا ادعت المرأة الطلاق فقال المزوج كنت قلت أنت طالق إن شاء الله ~~وكذبته المرأة في الاستثناء وذكر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج ~~وعند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك أمس وقلت ~~إن شاء الله تعالى في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا ~~بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق ~~وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا ~~لأمر الفجر في زمان غلب على الناس فيه الفساد عنه نقله ابن المؤيد وإن ~~طالبته امرأته بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي كنت طلقتها منذ ~~سنة وقد انقضت عدتها في هذه المردة وجحدة المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل ~~قول الزوج أنه طلقها منه سنه ولكن يقع الطلاق عليها من قربه عند القاضي ~~لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير فإن أقام شاهدين على أنه طلقها ~~منذ سنة والقاضي لا يعرفها أمره القاضي بالنفقة وفرض لها عليه النفقة لأن ~~الفرقة منذ سنة لم تظهر بعد فإن أقام PageV01P055 ~~بينة عادلة واقرت في أنها قد حاضت ثلاث حيض في ثذة السنة فلا نفقة لها على ~~الزوج وإن كانت أخذت منه شيئا يرد عليه لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء ~~العدة وإن قالت لم أض في هذه السنة فالقول قولها ولها النفقة لأن القول في ~~انقضاء العدة قولها فإن قال الزوج قد أخبرتني أن عدتها انقضت لم يقبل قوله ~~في إبطال نفقتها لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها وأما نفقة الخادم فقد ~~قيل أن الزوج الموسر يلزمه نفقة الخادم كما يلزم المعسر نفقة المعسرين ~~والقاضي لا يعلم بحاله ذكر في كتاب النكاح أن القول قول الزوج مع يمينه ~~وكذا ذكر الكرخي والخصاف وذكر ms054 محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع ~~يمينها وأصل هذا أنه متى وقع الاختلاف بين الطالب والمطلوب في سيارة ~~المطلوب وإعساره فالمشائخ اختلفوا فيه منهم من جعل القول قول المطلوب ملقا ~~ومنهم من جعل القول قول الطالب مطلقا ومنهم من حكم فيه رأي المطلوب ومحمد ~~فصل بين دين ودين وجعل القول قول الطالب في البعض وقول المطلوب في البعض ~~وذكر في الفصل أصلا يوجب أن يكون القول في النفقة قول المرأة وذا فصل ~~الخصاف لكنه ذكر أصلا يقتضي أن يكون بالقول في النفقة قول الزوج وذكر الحجج ~~يأتي في كتاب الحبس إن شاء الله تعالىفإن ادعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة ~~وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ابن الزوج يدعي وهنا دين عليه ومع تنكر ~~فالقول قولها مع يمينها كما في سائر الديون ولو أعطاها الزوج مالا فاختلفا ~~فقال الزوج هو من المهر وقالت هو من النفقة فالقول قول الزوج إلا أن تقيم ~~المرأة البينة لأن التمليك من كان أعرف هو بجهة التمليك كما لو بعث إليها ~~شيئا فقالت هو هديته وقال من المهر أن القول فيه قولها إلا في الطعام الذي ~~يؤكل لما قلنا كذا هذا ولو كان للزوج عليها دين فاحتبست من نفقتها جاز لكن ~~برضا الزوج لأن التقاضي بين الدينين المتماثلين ألا يرى أنه لا يقع بين ~~الجيد والرديء ودين الزوج أقوى بدليل أنه PageV01P056 ~~لا يسقط بالمود ودين النفقة يسقط بالموت فأبشر الجيد بالرديء فلا بد من ~~المقاصد بخلاف غيرها من الديون فإن أنفق الأب من مال ابنه ثم حضر الابن ~~فقال للأب كنت موسرا وقال الأب كنت معسر ينظر إلى حال الأب وقت الخصومة فإن ~~كان معسرا فالقول قوله وإن كان موسرا فالقول قول الابن لأن الظاهر استمر ~~حال اليسار والتغيير خلاف الظاهر فيحكم بالحال بدائع سئل إذا قالت المطلقة ~~أنا حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل وأنه في شهرين أو ثلاثة فهل ~~يثبت هذا في الحمل في هذه المرة أجاب إذا ادعت أنها حامل فالقو ms055 قولها في ~~ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين ~~لي الخلاف فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن البت المدة قاري الهداية ~~باب الحضانة إذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم تزوجت بزوج آخر وأنكرت ~~المرأة كان القول قولها فإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر لكنها ادعت أن ذلك ~~طلقها وعماد حقها في الحضانة فإن لم يعين الزوج كان القول قولها وإن عينت ~~لا يقبل قولها في دعوى الطلاق قاضي خان صغير جاءت أم (( ) فطلبت النفقة من ~~الأب فقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكنها هربت مني وقالت الجدة لا ~~بل ماتت أمه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للأب اطلب امرأتك لأن الأم ~~إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ~~ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجدة ما هذه ابنتي ~~وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد قاضي خان في كتاب ~~الدعوى كتاب العتاق رجل في يده غلام صغير لا يعبر فقال هو عبد كان القول ~~قوله فإن أدرك الغلام وقال أنا حر لا يقبل قوله وإن أقام البينة قبلت ببينة ~~وإن كان الغلام كبيرا فقال الذي هو في يده هو عبدي وقال الغلام أنا عبد ~~فلان كان القول قول الذي في يديه ولو لم يقل أنا عبد فلان ولكن قال أنا حر ~~الأصل كان القول قوله رجل باع غلاما ثم PageV01P057 ~~ادعى أنه أعتقه أو (( )) لا يقبل قوله ولو ادعى أنه ابنه خلق من مائه يثبت ~~النسب ويبطل البيع رجل قال لأم ولده يا حرة أو قال قومي يا حرة وقال أنوي ~~العتق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء قاضي خان ، وإن ~~كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين بيعت وسلمت انقادت للبيع ~~والتسليم فقد أقرت بالرق فإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع ~~الأول ms056 أن لا يقبل لأن القول في حرية الأصل قولها والصحيح أنه إذا لم يبق ~~منها ما يكون إقرار بالرق كان القول قولها وللمشتري أن يرجع على البائع ~~بالثمن بقولها رجل اشترى جارية والجارية لم تكن حاضرة عند البيع فقبضها ~~المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند ~~البيع الثاني ثم قالت الجارلاية أنا حرة فاقالضي يقبل قولها ويرجع بعضهم ~~إلى بعض من الفصل الخامس من دعوى الخلاصة وفي أو عتاق الأصل لو قال لعبده ~~أنت حرمن هذا اليوم عتق قضاء ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة في طلاق ~~الخلاصة ولو زعم ذو اليد أنه قن لفلان الغائب أودعه غياه وقال القن كنت قنا ~~له حررني لو قال كنت قنا لفلان آخر حررني لا يصدق بخلاف قوله أنا حر الأصل ~~فإنه يصدق في دعوى التحرير أقر برقيته وادعى زوالها لا يصدق إلا بحجة في ~~دعوى حرية الأصل أنكر الرق فالقول للمنكر ألا يرى أن فلانا لو حضر وادعى ~~أنه عنه وقال أنا حر الأصل صدق القن لو قال اعتقد على مال فلم تقبل فقال ~~القن قبلت فالقول للمولى لأن إعتاقه معلق بالشرط القبول ولو أمر بتعليق ~~عتقه بشرط آخر لا يقبل قول القن في وجود الشرط كذا هذا ، مريض أوصى ومات ~~فقال الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصي له حرره في صحته تصدق الورثة ولا ~~شيء للموصي لأن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمامه في الهداية قلت هذا يدل ~~على أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال من اقر في مرضه بقن بعينه ~~لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه PageV01P058 ~~ولو كذبوا عتق من الثلث جامع الفصولين ولو اختلف المولى والمدبرة في ولدها ~~فقال ولدته قبل التدبير وقالت بعده فالقول للمولى إلاأنها تدعي حق العتق ~~لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة ~~بينتها لغثباتها زيادة حق العتق واعلم أنه إذا حلف المولى بحلف على العلم ms057 ~~لأنه تحليف على جعل الغير وهو ما ادعت ولادتها بعد التدبير نقله المفتي من ~~باب الشهادة في التدبير من المبسوط أن الأمة إذا كانت في يد رجل فقال أنا ~~أم ولد لفلان أو مكاتبة له أو مدبرة وصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو ~~يوسف القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية وله تقربا بالرق مطلق في ~~الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل كان القول قولها وكذلك إذا ادعت من حقوق ~~الحرية وعن أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قولهاوكذلك قال أبو يوسف في أمة كانت ~~في يد رجل ادعت أنها معتقة لفلان وصدقها فلان وأنكر صاحب اليد فالقول قولها ~~وقول المقر له وذكر في بعض الكتب أن قول محمد رحمه الله تعغالى مثل قول أبي ~~يوسف في هذه المسألة والمعنى أنها ادعت المحرية ولم يقر الذي في يده في ~~الحال بالرق فالقول قولها أها حرة وفرق محمد بين هذه وبين الأولى إن كان في ~~الأولى قد أقر وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ~~ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند ~~أبي حنيفة رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابن ك من أم ولدك هذه وأنا ~~حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله هو ~~رقيقي تأسيس (( )) ولو قال البالغ اتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا لو قال ~~المعتق اعتقت وأنا مجنو أو مجنونة كان ظاهر الوجود الغسنادة في حالته ~~منافيه وكذا إذا قال الصبي كل مملوك أملكه حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس ~~بأهل لقول يلزم ولا بل أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفد ~~لقوله عليه السلام لا عتق فيما يملكه PageV01P059 ~~العبد وغذا قال لعبد أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو حر لك أو ~~أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ms058 ينو لأن هذه الألفاظ صريح فيه ولو قال ~~عنيت به الإخبار الباطل وأنه حر من العمل صدق ديانة لأنه يحتمل ولا يدين ~~قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر ولو قال لا ملك لي عليك ونوى الحرية وإن لم ينو ~~لم يعتق كذا في الهداية لسان الحكام قال العتق يصح من الحر البالغ العاقع ~~في ملكه بشرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك ~~والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ولهذا لا يملكه المولى ~~عليه والعقل لأن المجنون ليس من أهل التصرف ولهذا لو قال اعتقت وأنا صبي ~~فالقول قوله وكذا إذا قال المفيق اعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود ~~الإسناد إلى حالة منافية وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر إذا ~~احتلمت لا يصح ، هداية ، ولو قال كل مملوك لي خيار فهو حر فادعاه عبد وأنكر ~~المولى فالقول للمولى ولو قال كل جارية بكر فهي حرة فادعت جارية أنها بكر ~~وأنكره المولى فالقول لها قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد ~~وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد ~~قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد ~~العتق كان القول قول المولى لو أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمة ~~فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى إذا علق عتقه بمالا يعلم إلا منه فالقول ~~له على الأصح كقوله للعبد أن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت وقع بإخباره كذا ~~في المحيط لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في ~~مسائل كل أمة لي حرة إلا أمة (( )) إلا أمة اشتريتها من زيد إلا أمة نكحتها ~~البارحة إلا أمرة ثيبة في هذه المسائل . PageV01P060 # إذا أنكرت لا لك الوصف وادعاه فالقول لها بخلاف ما إذا قال الأمة بكرا ms059 ولم ~~اشترها من فلان ولم (( )) البارحة والآخر (( ) فالقول له وتمامه في إيمان ~~الكافي أشباه ولو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق أما الأول فلأن اسم المولى ~~وإن كان ينتظم الناظر وابن العم والموالات في الدين والأعلى والأسفل في ~~العتاقة إلا أن تعين الأسفل كاسم خاص له وهذا لأن المولى لا ينتصر بمملوكه ~~عادة وللعبد نسب معروف فانتفى الأولى والثاني والثالث نوع مجاز والكلام ~~لحقيقته والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتقا فتعيين المولى الأسفل فالتحقق ~~بالصريح وكذا إذا قال لأمته مولاتي لما بينا ولو قال عنيت به الموالى في ~~الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء ~~لمخالفته الظاهر قال ابن وثبت على ذلك عتق هداية ويعني بقوله ثبت على ذلك ~~لم يدع الكرامة والشفقة كذا في شرح القدوري لأبي الفضل حتى لو ادعى ذلك صدق ~~وقيل الثبات شرط النسب لكون الرجوع عنه صحيحا دنن العتق وقيل هو شرط اتفاقي ~~عناية ومن قال لأمته أو لولد أو لأعتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد ~~لأن كل واحد منهما تعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغلام أول مرة الأم بالشرط ~~والجارية تبعا لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حاله وهو إذا ولدت ~~الجارية أو لا بعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعر فيالنصف أم الغلام برق ~~في الحالين فلهذا يكون وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود وأنكر المولى ~~والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين لإنكاره شرط العتق فإن حلف لم يعتق ~~واحد منهم وإن نكل عتقت الأم والجارية لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة ~~لكونها نفعا محضا فاعتبر النكول في حق هو يتما فعتقتا هداية وكذلك إذا لم ~~يخاصم المولى حتى مات وهخوصم وارثه بعده فاقدان لا يدري وحلف بالله العظيم ~~ما يعلم الغلام ولد أو لا دقوا وجه هذه الروايات أن الأحوال إنما تعتبر عند ~~تقرر البيان والبيان ههنا ممكن PageV01P061 ~~بالرجوع إلى قول الحالف فلا تعتبر الأحوال والجواب أنهلا سبيل إلى ms060 البيان ~~باليمين ههنا لأن الخصمين متفقان أنهما لا يعلمان الأول منهما فلا يجوز ~~للقاضي أن يكلف المولى الحلف على أن لا يعلم الأول منهما مع تصادقهما على ~~ذلك وإن اختلفا فالقول قول المولى أن الجارية هي الأولى لأن ينكر العتق ولو ~~قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة وإن كانت جارية فهي حرة ~~فولدت غلاما وجارية فإن علم أن الغلام كان أولا عتقت الأم والجارية لا غير ~~أما الأم فلوجود الشرط وأما الجارية فلعتق الأم وأما رق الغلام فلانفصاله ~~على حكم الرق فلا يؤثر فيه عتق الأم وإن علم أن الجارية هي الأولى وعتقت هي ~~لا غير لأن المعلق بولادتها عتقها لا غير وعتقها لا يؤثر في غيرها وإن لم ~~يعلم أيهما الأولى فالجارية حرة على كل حال والغلام عبد على كل حال ويعتق ~~نصف الأم وتسعى في النصف وإن اختلفا فالقول قول المولى لما بينا ولو قال ~~لها إن كان أول تلد تلدينه غلاما فهو حر وإن كانت جارية فأنت حرة فولدت ~~غلاما وجارية فإن علم أن الغلام ولد أولا عتق هو لا غير وإن علم أن الجارية ~~ولدت أولا عتق الأم والغلام لا غير وإن لم يعلم أيهما ولد أولا فالغلام حر ~~على كل حال لأنه حال له في الرق سواء كان أولا أو آخرا والجارية دقيقة على ~~كل حال لأنه لا حال لها في الحرية تقدمت في الولادة أو تأخرت لأن الغلام إن ~~كان هو الأول لا يعتق إلا هو وإن كانت الجارية هي الأولى لا يعتق إلا الأم ~~والغلام فلم يكن للجارية حال في الحرية فبقيت رقيقة والأم يعتق منها نصفها ~~وتسعى في نصف قيمتها (( )) وإن اختلفا فالقول قول المولى لما ذكرنا هذا إذا ~~ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالها فإن علم ~~أولهم أنه ابن عتق هو لا غيره ولو قال لأمته إن ولدت غلاما ثم جارية فأنت ~~حرة وإن ولدت جارية ثم غلاما فالغلام حر فولدت غلاما وجارية ms061 فإن كان الغلام ~~أولا عتقت PageV01P062 ~~الأم لوجود الشرط والغلام والجارية رقيقان لانفصالهما على حكم الرق وإن ~~كانت الجدارية أولا عتق الغلام لوجود الشرط والأم والجارية رقيقان لأن عتق ~~الغلام لا يؤثر فيهما وإن يعلم أيهما أول واتفقا على أنهما لا يعلمان ذلك ~~فالجارية رقيقة لأنه لا حال لها في الحرية لأنها ترق في جميع الأحوال وأما ~~الغلام ولاأم فإنه يعتق من كل واحد منهما نصه ويسعى في نصف قيمته لأن كل ~~واحد منهما يعتق في حال ويرق في حال فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته وإن ~~اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه هذا إذا ولدت غلاما وجارية ~~فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالهما فإن ولدت غلامين ثم ~~جاريتين عتقت الأم لوجود الشرط وعتقت الجارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان ~~والجارية الأولى أرقا وإن ولدت غلاما ثم جاريتين ثم غلاما عتقت الأم لوجود ~~الشرط والجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم وإن ولدت غلاما ثم جارية ~~ثم غلاما ثم جارية عتقت الأم لوجود الشرط والغلام والثاني والجارية الثانية ~~حققت بعتق الأم وإن ولدجت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الأم لوجود الشرط ~~وبقي سواه رقيقا وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلامين ثم جارية عتق الغلام الأول ~~لا غير لوجود شرط العتق في حقه لا غير وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلاما ثم ~~جارية ثم غلاما عتق الغلام الأول لا غير لما قلت وإن لم يعلم فإن اتفقوا ~~على أنهم لا يعلمون أيهم أول يعتق من الأولاد ومن كل واحد ربعه لأن أحد ~~الغلامين مع إحدى الجاريتين رقيقان على كل حال لأنه ليس لهما حال في الحرية ~~والجارية الأخرى والغلام الآخر يعتق كل واحد منهما في حال ويرده في حال ~~فيعتق من كل واحد نصفه فما أصاب الجارية يكون بينهما وبين الجارية الأخرى ~~نصفين أوليس أحدهما بأولى من الأخرى فيعتق من كل واحدة ربعها وكذلك ما أصاب ~~الغلام يكون بينه وبين الغلام الآخر نصفين لما قلنا وأما الأم فتعتق منها ~~نصفها لأنه ms062 إن سبق ولادة الغلام PageV01P063 ~~فيعتق لوجود الشرط وإن سبقت ولادة الجارية لا تعتق فيعتق نصفها وتسعى في ~~نصف قيمتها وإن اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه لما قلنا إذا ~~علق بشرط قدم الشرط أو آخر بأن قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك لي حر أو ~~قال إذا دخلت أو إذا ما دخلت أو متى ما دخلت أو إذ متى دخلت أو قال كل ~~مملوك لي فهو حر إن دخلت الدار فهذا كله على ما في ملكه يوم حلف وكذا إذا ~~قال كل مملوك أملكه ولا نية له لأن صيغة أفعل وإن كان يستعمل للحال ~~والاستقبال للكن عند الإطلاق يراد به الحال عرفا وشرعا ولغة (( )) ولو قال ~~عنيت ما استقبل ملكه عتق ما في ملكه للحال وما استحد الملك فيه لما ذكرنا ~~أن ظاهر هذه الصيغة للحال فإذا قال أردت به الاستقبال فقد أراد حرف الكلام ~~عن ظاهره فلا يصدق فيه ويصدق قوله أردت به ما يحدث ملكي فيه في المستقبل ~~فيعتق عليه بإقراره وكذا لو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو حر إن هذا يقع ~~على ما في ملكه وقت الحلف ولا يعتق ما يستفيده بعد ذلك إلا أن يكون نوى ذلك ~~فيلزمه ما نوى لأن المراد من الساعة المذكورة هي الساعة المعروفة عند الناس ~~وهي الحال لا الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون فيتناول من كان في ملكه ~~وقت التكلم لا من يستفيده من بعد فإن قال أردت به من استفيده في هذه الساعة ~~الزمانية يصدق فيه لأن اللفظ يحتمله ولو قال المولى أعتقتك أمس بألف درهم ~~فلم تقبل فقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه لأنه من جانب المولى ~~تعليق بشرط القبول والعبد يدعي وجود الشرط والمولى ينكر فكان القول قول ~~المولى كما قال لعبده إن دخلت الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم والعبد يدعي ~~الدخول والمولى ينكر كان القول قول المولى وكذا ههنا ولو كان الاختلاف في ~~البيع كان القول قول المشتري بأن قال ms063 البائع بعت عبدي أمس بألف درهم فلم ~~تقبل وقال المشتري بل قلت فالقول قول المشتري والمفرق أن البيع لا يكون ~~بيعا إلا بعد قبول المشتري فإذا قال PageV01P064 ~~بعتك فقد أقر بالقبول فبقوله لم تقبل يريد الرجوع عن ما أقر به وإبطال ذلك ~~فلم يقبل بخلاف الاعتاق على مال لأن كونه تعليقا لا يقف على وجود القبول من ~~العبد إنما كان شرط وقوع العتق فكان الاختلاف واقعا في ثبوت العتق فكان ~~القول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول ~~المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول العبد لأنه هو ~~المستحق عليه المال فكان القول قوله في مقدار المستقح كما في سائر الديون ~~ولأنه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكر وكذا إذا وقع في ~~القدر وإن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق ~~بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أن القول فيه قول المولى لأن الاختلاف ~~هناك وقع في شرط ثبوت العتق إذ هو تعليق محض كالعبد يدعي العتق على المولى ~~وهو ينكر فكان القول قوله ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الاعتاق حتى لو ~~كان حرا وق4ت الاعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك وقت وجوب الضمان ويعتبر ذلك ~~لوقت الضمان الاتلافي والغصب ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان ~~اختلافهما حال الاعتاق فالقول قول المعتق لأن الأصل هو الفقر والغنا عارض ~~فكان الاعتاق متقدما فاختلفا فقال المعتق اعتقت عام الأول وأنا معسر ثم ~~أيسرت وقال الآخر بل أعتقته عام الأول فالقول قول المعتق ولعى الشريك إقامة ~~البينة لأن حال اعتبار اليسر والإعسار يشاهد للمعتق فيحكم للحال فجملة ~~الكلام فيه أن العبد لا يخلو إما أن يكون قائما وقت الخصومة أو يكون هالكا ~~اتفقا على حال المعتق واختلفا فيها والأصل في هذه الجملة أن الحال إن كانت ~~تشهد لأحدهما فالقول قوله لأن الحال شاهد وإن كانت لا تشهد لأحدهما فالقول ~~قول المعتق وإن اتفقا على أن العتق ms064 كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال ~~المعتق قيمته كان كذا وقال الشريك بل كانت أكثر فهاهنا لا يمكن تحكم الحال ~~بالرجوع إلى قيمة العبد فيالحال PageV01P065 ~~لا تزيد وتنقص في هذه المدة ويكون القول قول المعتق لأن الشريك يدعي عليه ~~زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله كالمتلف والغاصب وقالوا في الشفقة إذا ~~احترق البناء واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وقيمة الأرض أن المرجع في ~~قيمة الأرض على الحال والقول قول المشتري في البناء لأن الشفيع يريد أن ~~يتملك عليه الأرض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها إلا بقوله فأما المعتق فلا ~~يدريد أن يتملك (( )) شريكه وإنما شريكه يدعي عليه ضمان وهو ينكر وكذلك إذا ~~كان العبد هالكا فالقول قول المعتق لما قلنا أنه منكر للزيادة والله أعلم ~~ولو قال عبدي حر وليس له إلا عبد واد عتق لأنه تعين بلإيجاب فانصرف إليه ~~فإن قال لي عبد آخر عنيته لم يصدق في القضاء لأنه إذا لم يعرف له عبد آخر ~~انصرف إيجابه إلى هذا العبد ظاهر فلا يصدق في العدول عن الظاهر إلا بنية ~~على أن لي عبد آخر ويصدق فيما بينه ونبين الله تعالى بدائع في التدبير ولو ~~اختلفا المولى أو المدبرة في ولدها فقال المولى ولدته قبل التدبير فهو رقيق ~~وقالت هي ولدته بعد التدبير فهو مدبر فالقول قول المولى مع يمينه على علمه ~~والبينة بينة المدبرة لأن المدبرة تدعي سراية التدبير إلى الولد والملى ~~ينكر وكان القول قوله مع يمينه ويحلف على علمه لأن الولادة ليست فعله ~~والبينة بينة المدبرة لأن فيها غثبات التدبير ولو كان مكان التدبير عتق ~~فقال المولى للمعتقة ولدتيه قبل العتق فهو رقيق وقالت ولدته بعد العتق وهو ~~حر حكم فيه الحال إن كان الولد في يدها فالقول قولها وإن كان في يد المولى ~~فالقول قوله لأن إذا كان في يدها كان الظاهر شاهد لنا وإذا كان في يده كان ~~الظاهر شاهد له يخلاف المدبرة لأنها في يدي فكذا ولدها فكانت فكان الظاهر ~~شاهد ms065 وعلى كل حال وكان القول قوله بدائع رجل عتق أمة ثم خاصمت مولاها ولها ~~ولد فقالت للمولى اعتقني قبل الولادة ولولد حر وقال المولى لا بل ولدتيه ~~قبل الاعتاق والولد رقيق ذكر (( )) إن PageV01P066 ~~كان الولد في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما ~~فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي الولادة في أقرب الأوقات وفيه حرة الولد ~~ولو أقاما البينة فبينتها أولى لأن بينة المدعي على نفي وبينتها قامت على ~~إثبات لاحرية وكذلك هذا في الكتابة وأما في التدبير القول يكون للمولى ~~لأنهما تصادقا على رق الولد وذكره في المنقى عن محمد أنه قال إن كان الولد ~~يعبر عن نفسه يرجع غليه ويكون القول قول الولد وإن ان لا يعبر كان القول ~~لمن هو في يده منهما وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك لو كان مكان ~~الاعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في ~~الولد وقالت ولدته بعدما عتقت فأخذ ممني وقال المولى ولدتيه قبل العتق ~~فأخذته منك وأنت أمة لي فإن كان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم ~~لأنه أقر أنه أخذ منها وكذا في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد فالقول ~~للمولى من دعاوى قاضي خان ، نقله المولى غانم البغدادي كتاب الإيمان ولو ~~دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف به فعن محمد أنه يحنث ~~والظاهر أنه يعتبر العلم فإن علم ونوا هم بالدخل دون دين في ما بينه وبين ~~الله تعالى قاضي خان ، رجل قال لامرأته عند خروج المرأة عن المنزل إن رجعت ~~إلى منزلي فأنت طالق فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت فرجعت إلى منزله والرجل ~~يقول نويت الفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح قاضي خان ، ~~رجل حلف أن لا يكلم فلانا فمر بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم ~~إلا واحادا وقال عنيت المحلوف عليه دين في القضاء قاضي خان ، لو كانت ~~اليمين على روية امرأة ms066 فرآها متقنقة أو متنقبة حنث إلا إن كان يعني رؤية ~~وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى رجل قال لأنظرن إلى وجهي أو إلى ~~رأسي فنظر في المرآة أو في الماء قال أبو يوسف يكون حانثا فإن كانت (( )) ~~غير ذلك دين في يمينه ولو قال لأنظرن إلى رأسي PageV01P067 ~~اليوم ونظر في الشمس فإن كانت نية ذل دين فيما بينه وبين الله تعالى كل ذلك ~~من قاضي خان ولو حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه المأمور بر الحالف فإن ~~الحالف نوى أن (( )) ذلك (( )) دين القضاء ولا يحنث قاضي خان رجل حلف بطلاق ~~امرأته أن لا يخرج من بعد غلا بإذنها ثم خرج فقالت لم آذن لك وقال أذنت لي ~~كان القول قول الزوج ولو حلف أن لا يتصدق ولا يعرض فلانا فتصدق أو أقرض فلم ~~يقبل فلان حنث في يمينه وعن أبي يوسف في القرض لايحنث إذا لم يقبل فلان ~~فقالوا في القرض إذا قال أقرضني فلان فلم اقبل أو قال ولم أقبل يصدق وفي ~~الهبة لا يصدق وعن محمد كما لا يصدق في الهبة لا يصدق في القرض رجل حلف ~~ليحبطن هذا الثوب أو ليبنين هذا الدار فأمر غيره بذلك ففعل حنث الالف سواء ~~كان الحالف يحسن بذلك أو لا يحسن فإن نى أن يلي ذلك بنفسه دين في القضاء ~~وفيما إذا حلف لا يطلق فأمر غيره وقال أبو يوسف أن لا يطلق بنفسي لا يدين ~~في القضاء هو الصحيح قاضي خان رجل حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه ~~شيء يسير حنث في مينيه فإن نوى كله صحت يمينه فيما بينه وبين الله تعالى ~~ولا يصدق في القضاء في إحدى الروايتين قاضي خان رجل حلف أن لا يتزوج امرأة ~~علىوجه الأرض ونوى امرأة بعينها دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في ~~القضاء وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين له لا وكذا لو نوى امرأة كان أبوها ~~يعمل كذا ولو نوى عربية أو حبشية دين فيما ms067 بينه وبين الله تعالى إذا نوى ~~جنسا دون جنس والطلاق بمنزلة النكاح فيما ذكرنا قاضي خان امرأة لها ابن ~~يسكن مع أجنبية فقال لها زوجها إن لم يأت ابنك فلانا بيتنا ويكن معنا فمتى ~~أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا فجاء الإبن وسكن معها سنة ثم غاب فقالت ~~المرأة إني كنت أعطيته ابني شيئا من مالك فحنثت فييمينك إن كذبها الزوج كان ~~القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كانت أعطت قبل أن يجيء الابن ويسكن معها ~~طلقت رجل جالس في بيت من المنزل PageV01P068 ~~فحلف إن لا يدخل البيت فاليمين على ذلك البيت الذي كان جالسا فيه لأن ما ~~وراء ذلك لا يسمى منزلا ودار هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت ~~بالفارسية فاليمين على دخول ذلك المنزل وتلك الدار كأن قال (()) دخول ذلك ~~البيت الذي كنت جالس فيه صدق ديانة لا قضاء لأن في الفارسية فإن ام للكل ~~وللبيت اسم خاص كقوله بارخان وفي هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه فالعبرة ~~للإشارة حلف أن لا يكلم صهرية فدخل على امرأته وتشاجر معها فقالت له الصهرة ~~مالك لا تفعل هكذا فقال الزوج حوس في أورم ونوس ميرادرم ثم قال لم أرد به ~~جواب الصهرة عنيت امرأتي قال هو مصدق لأنه ليس في كلامه ما يجعله جوابا قال ~~رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأن هذا الكلام على وجه الجواب عرفا ~~كل ذلك من فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى رجل قال لامرأته إذا فعلت كذا إلى ~~خمس سنين تصيري مطلقة مني واراد بذلك تخويفها ففعلت قبل انقضاء المدة هذه ~~يسال الزوج إن أخبر إن كان حلف بالطلاق يعمل بخبره وإن أخبر إن لم يحلف ~~فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الكبير في باب على حدة رجل قال لامرأته إن ~~دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال فإن عنى به التعليق دين فيما بينه وبين ~~الله لأنه نوى الإضمار وكذا لو قال إن دخلت الدار بغير الواو وفي المحيط ~~يشير ms068 عن أبي يوسف قال لامرأته إن قلت أنت طالق فإنت طالق ثم قال قد طلقتك ~~طلقة أخرى فإن قال عنيت أن يكون الطلاق مطلقا بقوله أنت طالق صدق ديانة لا ~~قضاءفي الفتاوى رجل قال أكر فلان لا بخواهم ازمن من طلاق هذا بمنزلة قوله ~~إن تزوجتها ولو قال عنيت بهذه اللفظة الخطبة لا يصدق في ديارنا لكن صدق ~~ديانة أما لو قال اكر فلانة لاخرا مندكي كم فعلى الخطبة وفي المنقى ابن ~~سماعة قال سمعت أبا يوسف فمن قال لفرعيه والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي ~~اليوم فلزمه ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد ولو قال عنيت ~~به الملازمة خاصة لم يصدق قضاء ويصدق ديانة رجل PageV01P069 ~~قال له قائل إنك اغتسلت الليلة في هذه الدار من الجنابة وقال إن اغتسلت ~~قصدي حر فهو جواب حتى لو اغتسل من غير جنابة وقال عنيب به من جنابة لا يحنث ~~ويصدق والمسألة على ثلاثة أوجه أما إن اقتصر عن حرف الجواب وقد ذكرنا ~~الثاني إذا نراد على حرف الجواب ونقص عن التمام بأن قال إن اغتسلت الليلة ~~فكذا ولم يذكر الجنابة أو ذكر الجنابة دون الليلة بأن قال إن اغتسلت من ~~جنابة قصدي حر ولم يذكر الليلة قال عنيت الليلة والجنابة صدق ديانة لا قضاء ~~الثالث إذا أعاد جميع ما في الخطاب فهذا بمنزلة ما لو لم يزد على حرف ~~الجواب وهو الوجه الأول حلف لا يتكلم فلانا فمر على قوم هو فيهم فسلم عليهم ~~يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء خلاصة رجل حلف أن لا يجد امرأته ~~بكرا فالقول قوله ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أفرد ~~لكل عند القاضي ولا يجري اللعان بهذا قال أبو يوسف في رجل حلف بطلاق امرأته ~~ثلاثا على دار أنها له وهي في يده فأقام رجل البينة أن الدار داره فقضى بها ~~القاضي له فإنالزوج يحنث وتطلق امرأته في القضاء وإن كان الزوق أقر فقال ms069 ~~كانت لفلان لكن اشتريتها منه فإن فلانا يحلف ما باعها فإن حلف قضي له بها ~~في يمينه ولا تطلق امرأته والمقر في هذا مخالف للجاحد ولو قال لها أنت طالق ~~(( )) داري فأنكرت المرأة القول قول الزوج ولا تطلق والدفع والشتم شرط الحر ~~وفي الغتاوي لو قال لامرأته إن سردتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني هذا لا ~~تطلق وقوله إن كنت تحبين أن يعذبك الله بخالق هذا ولو أعطاها ألف درهم ~~فقالت لم تسرني القول قولها من خلاصة الفتاوى قال لي حلف أو قال حلف ~~بالطلاق أن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وأدب المعني أن ~~يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق بزازية إن ضحيت بالكوفة ~~فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وإن عنى كونه بها يوم الأضحى صدق الا يرى ~~الهلال بالكوفة فالمراد كونه فيها وقت PageV01P070 ~~الهلال وإن غم الرؤية بها صدق بزازية ذكر في طلاق قاضي خان رجل قال لامرأته ~~لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إدنه لا تطلق ~~لأنه لم يذكر إن حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها وقال القول قولها مسألة ~~في الخزانة . # أمره غيره أن يكتب له كتابا إلى فلان فأماه عليه ثم حلف الآمر ما كتب ~~إليه وحلف الكابت الخيار أن ما كتب أما الآمر يدين في القضاء والكاتب إن ~~نوى أنه ليس صاحب الكتاب صدق ديانة لا قضاء قال لها عند خروجها من الدار إن ~~رجعت إلى داري فأنت طالق فجلس ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت إلى منزله ~~والرجل يقول نويتالفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهوالصحيح رجل ~~حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج إلى بغداد إلا بإذنها ثم خرج فقال الزوج قد ~~أذنت لي كان القول قول الزوج في فتاوىقاضي خان قال لامرأته إن كنت تعرفين ~~فلانا أو تعلمين منزل فلانا فأنت طالق فقالت أنا أعلم أو أعرف لا تصدق في ~~شيء من ذلك لأن هذا أمر ظاهر ms070 يقف عليه غيرها بخلاف البغض والمحبة فجمع ~~الفتاوى قال لها لا تخرجي من الدار إلابإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا ~~يقع لعدم ذكر حلفه بالطلاق ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له حلف على ~~طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمين قال ~~إن فعلت كذا فأمرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليه البيان وإن ~~طلق أحديهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد الشرط بتيقن الاخرى للطلاق ~~وإن كان لم تنقض العده فالبيان له قيل كان كذا الشيء بعينه فاشار برأسه نعم ~~يحنث لوجود الإظهار قال لا يعلم بمكان فلانا فأشار برأسه نعم يحنث وإن عنى ~~في هذه الوجوه الإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق عند عامة المشائخ قضاء ~~وذكر الخاتم (( ) أنه يصدق وفي البيان كلام وإخبار وإقرار له وبشارة وإظهار ~~وإفشاء وإعلام وكناية وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان والإخبار ~~والإقرار والبشارة تكون PageV01P071 ~~بالكتابة وأيضا والكلام لا يكون إلا بالإشارة والإيماء والإفشاء والإعلام ~~والإظهار الإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة وذكر في القنية لو ~~حلف أن لا يضربها إلى من جرم ثم ضربها فقال ضربتها من جرم فالقول له مع ~~يمينه ولا يطلب منه بينة سواء كان اليمين بالله أو بالطلاق حلف لا ينظر ~~إليه فالرؤية على الوجه والراس والبدن جميعا وإن أقل من النصف لا وإن رآه ~~فلم يعرفه فقد رآها جالسة أو منقبة فقد رآها إلا إذا نوى على رؤية الوجه ~~فيدين لا قضاء جامع الفتاوىوإن رآها جالسة أو قاعية أو متنقبة أو متقنعة ~~فقد رآها إلا إذا عنى رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق ~~في القضاء إلا أن يكون قبل ذلك كلام يدل عليه فحينئذ يدين في القضاء خلاصة ~~قال امرأته كذا إن خرجت إلا بإذني أو رضاي أو علمي فهذا على كل مرة وإن قال ~~أردت مرة صدق قضاء عندهما إن خرجت حتى أذن ينتهي اليمين بالإذن مرة ~~فلايشترط الإذن في الثاني وإن ms071 نوى بكلمة إلا حتى دين لا قضاء وإن أراد ~~بكلمة حتى إلاصدق أيضا لأنها تغليظ والأول تخفيف اكرباي نوبشر فردكم فكذا ~~إن لم يرد به الجماع يصدق ولا يكون موليا وإن نوى الجماع يصدق في نية ترك ~~القربان أربعة أشهر ولا يصدق في حرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا ~~قربان أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوبا فملكت فلانة ثوب من رجل فبان من ~~الحالف فاتخذه الحالف ثوبا لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن يجعل لنفسه من غزلها ~~إذا نسجته فحينئذ لا يحنث لو قال لم أعن هذا صدق ديانة لا قضاء لا يسكن هذه ~~الدار فنوى خروج نفسه عنه صدق وإن لم ينوه فخرج ونقل متاعه إلى المحلة ولو ~~بإجارة أو إعارة لا بد من تسليم الدار على غيره ومعر أكان أو مؤجرا وإن لم ~~يسلم لا بد من اتخاذ دار أخرى ولا يحنث كل امرأة تزوجها فكذا ونوى امرأة من ~~بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز ~~تخصيص العام بالنية والخصاف جوزه PageV01P072 ~~وفي الظاهر لا (( ) )هذا آخر منه درهما وحل على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى ~~الدنانير فالخصاف جوزه وبخلافه والظاهر الفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقولل ~~الخصاف فيما وقع في أيدي الظلمة لا بأس به وقد ذكروا عن السلف أن اليمين ~~على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان الحالف ظالما وفي ~~الديانة يصدق في الأحوال كلها بلا خلاف ومعناه أن المفتي يفتيه أنك غير ~~حانث في اليمين بهذه النية لكن القاضي يحكم بالحنث ولا يصدق بزازية ~~والمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب النفقة ~~فإنها كما بلغت بحيض أو بسن ينبغي لها أن تختار نفسها كما أن الشفيع إذا ~~بلغه الخبر ينبغي له أن يطلب الشفعة ويشهد هي كذلك تشهد على اختيارها نفسها ~~لو كان عندها من يصلح لذلك وإلا تخرج إلى الناس بطل خيارها والإشهاد ليس ~~بشرط لاختيارها نفسها ms072 لكن شرط الإشهاد ليبت اختيارها نظير تحليث الشفيع على ~~طلب الشفعة فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت طلبت ~~الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى ~~البينة وكذا الضفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت أمس وطلبت ~~فعليه البينة وهذا لأنهما اضافا الطلب والاختيار إلى وقت ماض فحكيا ما لم ~~يملكا (( )) في الحال وإذا لم يضيفا الاختيار والطلب إلى قت ماض بل أطلقا ~~الكلام أطلاقا فقد حكيا ما يملكان ا(( )) للحال لأنا نجعل الجارية كأنها ~~بلغت الآن واختارت نفسها الآن والشفيع علم بالشراء الآن وطلب الشفعة الآن ~~فلهذا صدقا إذا أطلقا أقنول إذا طلق عند القاضي ولا أحد غيره يصدق على ما ~~مر مع أنه علم يقينا أنه علم في الماضي فقد حكي مالا يملك استيفائه فينبغي ~~أن لا يصدق بلا بينة وأيضا قوله صدقت مع اليمين يدل على أنها لا تجعل كأنها ~~بلغت الآن واختارت الآن وغلا لما حلفت لأنها تملك (( )) على ما مر فإن قيل ~~قوله لا يصدق فيه بلا بينة (( )) PageV01P073 ~~يقتضي وجوب البينة في طلب المواثبة حيث قال علمت أمس وطلب وهو موائة فيكون ~~في وجوب البينة في المواثبة روايتان يجب في رواية لا في رواية أقول لا يلزم ~~ذلك لأنه لما اضف الطلب إلى وقت ماض وجب فيه طلب المواثبة وطلب الأشهاد ~~فإيجاب البينة يحتمل أن يكون بالنسبة إلى طلب الأشهاد لا بالنسبة إلى طلب ~~الموائبة فلا يلزم ما قلتم والظاهر مما سبق من قوله والأشهاد ليس بشرط قوله ~~تحليف الشفيع الخ .. أن يجري التحليف في الإطلاق والغضافة إلى الماضي دفعا ~~للحرج ادعت على زوجها نفقة العدة لا يحلف على الحاصل ما لها عليك تسليم ~~النفقة من الوجه الذي تدعي إذ لا نفقة للمبتوتة عند الشافعي فربما يتناول ~~قوله فيحلف على السبب ما هي معتدة عنك من الوجه الذي تدعي ولو اختلفت ~~بمهرها وأنكر الزوج فالقول قوله ويحلف على السبب ms073 عند أبي يوسف ويحلف على ~~الحاصل في ظاهر الرواية جامع الفصولين لو ادعى المضارب والشريك دفع المال ~~وأنكر رب المال أو الشريك القبض يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في ~~يده أن القول بلا مين مع اليمين جامع الفصولين لو قال لها إن لم أضربك فأنت ~~طالق فهو على أربعة اقسام فإن كان فيه دلالة الفور بأن قصد ضربها فمنع انصر ~~إلى الفور وإن نوى الفور الدلالة يصدق أيضا لأن فيه تغليظا وإن نوى الأبد ~~أو لم تكن له نية انصر إلى الأبد وغن نوى اليوم والغد له تعمل نية مع على ~~أن البت من لباسك وعنى به الثياب التي تضع في المستقبل صدق ديانة (( )) ~~خاصم امرأته فقال إن دخلت هذا البيت إلى العيد فالحلال عليه حرام ثم قال ~~نويت ذلك البيت بعينه يصدق وهم لا يصدق حكما حلف لا يضرب عبده فأمر غيره ~~حتى ضربه حنث بخلاف ما لو حلف على حر لا يضربه لا يحنث بالأمر لأنه يملك ~~ضرب عبده فصح أمره لغيره بخلاف الحر لو ملك ضربه بأن كان سلطانا أو قاضيا ~~يحنث بالأمر وإن نوى الضرب بيده دين ديانة أحد وعشرون مسالة في ستة عشر ~~منها يقع الحنث بالمباشرة والأمر PageV01P074 ~~جميعا وهي النكاح والصلح عن دم العمد والطلاق والعتاق والهبة والصدقة ~~والقرض والاستقراض والضرب في العبد والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع ~~ولإعارة والاستعارة وفي خمس منها يقع الحنث على المباشرة وهو البيع ~~والمشترى والإجارة والاستيجار والصلح على المال إلا أن يكون الحالف شريفا ~~لا يباشر هذه العقود بنفسه فيحنث بالتفويض وغذا كان يباشر تارة ويفوض أخرى ~~فقيل يعتبر الغلبة وقيل يعتبر السلعة وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق ~~وإخوانه صدق ديانة لا قضاء (( )) سأل كان فلانة كتم فهي كذا وقال له في وسط ~~السنة يقع يمينه على بقية السنة ولو قال أردت سنة كاملة يصدق لا يصدق قضاء ~~قالت بي وجع البطن فأكره وقال إن كان بك وجع البطن فأنت طالق لا يقع ، ~~القول قولها كما ms074 في الحيض إن لم تصل نفقتي إليك إلى عشرة أيام فإنت طالق ثم ~~اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج الوصول وأنكرت هي فالقول له قال لها إن لم ~~يكن بيننا موافقة إلى سنة فأنت طالق ثم قالت بعد السنة لم يكن بيننا موافقة ~~وقال الزوج بل كان بيننا موافقة فالقول للمرأة وقد مر خلافها في الإنفاق ~~قنية قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرج لا يقع ~~لعدم ذكره حلف بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له وفي القنية قال ~~صاحب المحيط رجل دعته جماعة لشرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أن لا أشرب ~~الخمر وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال الشيخ يعني صاحب التحفة لا تطلق ~~ديانة ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لا يحنث وإن نقب ~~بابا آخر فدخله حنث لأنه دخل من باب وإن نوى ذلك الباب بعينه لم يدين في ~~القضاء لسان الحكام وفي يمين وضع القدم لو نوى عين وضع القدم صدق فلا يحنث ~~بدخوله راكبا وإنما يجعل مجازا عن الدخول إذا لم يكن له نية خديعة المفتي ~~حلف لا يفتح التكة بحلال وحرام فجامع من غير التكة لا يحنث إن لم ينوي ~~الجماع ويصدق قضاء نقله صاحب حديقة المفتي PageV01P075 ~~لو حلف لا يخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرى أخرى بغير ~~إذنه حنث ولا بد من الإذن في كل الخروج لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن وما ~~وراءه داخل في الحظر العام ولو نوى الإذن مرى يصدق ديانة لا قضاء لأنه ~~محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر ولو حلف إلا يضرب عبده أولا يذبح شاته فأمر ~~غيره ففعل يحنث في يمينه لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك ~~تولية غيره ثم منفعة راجعة إلى الأمر فيجعل هو مباشرا إذ لا حقوق له ترجع ~~إلى المأمور ولو قال عنيت أن لا أن أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما ~~تقدم ms075 من الطلاق وغيره ووجه الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي على ~~وقوع الطلاق عليها والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينظمها فإذا نوى ~~التكلم به فقد نوى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء أما الضرب والذبح ~~ففعل حتى يعرف بأثره والنسبة إلى الأمر بالتسبيب مجازا فإذا نوى الفعل ~~بنفسه فإن نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء وإذا قالت ~~المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثلاثا طلقت هذه الذي حلفته ~~في القضاء وعن أبي يوسف لا تطلق لأنه أخرج جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه ~~أيضا وها هو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف ~~الجواب فيجعل مبتديا وقد يكون غرضه إيجاشها حين اعترضت عليه فما أحله الشرع ~~ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص به ~~العام هداية المسائل مبنية على معرفة معنى كل لفظ وكذلك النقض يقال فلان ~~نقض نيته كذا أي أزالها ولو نقض بعض الحائط أو هدم بعضه وقال عنت بعضه يصدق ~~فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص العموم فإنه محتمل ولا يصدقه ~~القاضي لأنه عدول عن الظاهر وإن قال الحالف فيما لا يرجع حقوق إلى الفاعل ~~بل إلى الأمر كالنكاح والطلاق والعتاق نويت أن أتولى ذلك بنفسي يدين فيما ~~بينه وبين اللهتعالى ولا يدين في PageV01P076 ~~القضاء لأن هذه الأفعال جعلت مضافة إلى الأمر لرجوع حقوقها إليه لا إلى ~~الفاعل وقد نوى خلاف ذلك الظاهر فلا يصدق في القضاء لأن هذه الأفعال جعلت ~~ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نى المحتمل وإن كان خلاف الظاهر ولو ~~قال فيما لا حقوق له فيه من الضرب والذبح عينت أن إلى ذلك بنفسي يصدق فيما ~~بينه وبين الله تعالى وفي القضاء أيضا لأن الضرب والذبح من الأفعال ~~الحقيقية وإن بحقيقة وجد من المباشرة وليس يتصرف حكمين ليعبر وتوعد حكما ~~بغير المباشرة فكانت العبرة فيه للمباشرة فإذا نوى به ms076 أن يلي بنفسه فقد نوى ~~الحقيقة فيصدق قضاء وديانة ولو حلف لا يصل هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل ~~الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ما صلى الكلم مع الإمام ولو افتتح ~~الصلاة مع الإمام ثم أتام أو أحدث فذهب فتوضئ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه ~~في الصلاة حنث وإن لم يوجد إداء الصلاة مقارنا للإمام لأن كلمة مع هاهنا لا ~~يراد بها حقيقة القرآن بل كونه تابعا له مقتديا به لا يرى أن أفعاله ~~وانتقاله من ركن الحد ركن ولو حصل على المتعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه ~~كذا ههنا وقد وجدنا بقائه مقتديا به متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق ~~فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه بدائع حلف بوطئ ~~أمته فقالت وطئتني وأنكر المولى القول قوله حلف لا يكلم فلانا فمر قوم هو ~~فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال أكر من ~~بأي سيتر توفروكهم أي نوى القربان صدق ويحنث أيضا بدخوله في فراشها ولو قال ~~لامرأته اكرسيم من يرد دائته بسه طلاق هستم فقالت هستي فظهر أنها رفعت إن ~~أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها لكن نفر لا يقع والقول قوله ، رجل ادعى ~~على إنسان مالا فحلف القاضي نفي ماله وعليك كذا بعدما أنكر فحلف وأشار ~~بغصبعه في كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق صدق ديانة لا قضاء وعن إبراهيم ~~النخعي قال اليمين على نية PageV01P077 ~~المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته قال الكرخي هذا ~~قول أصحابنا خزانا نظم وصدق من ينوي بك الضرب لا يلي كذا العتق يروي ~~والديانة أشهر اعلم أنه ذكر في هذا البيت مسائل مهمة فيما يتعلم بالمسائل ~~المتقدمة أن هذه الأفعال المتقدمة حسية وغير حسية أما الحسية فكالضرب ~~والقتل والذبح والبناء والهدم والخياطة وأما غير حسية فكالطلاق والنكاح ~~والعتاق وما أشبه ذلك ففي الحسية لو قال الحالف نويت أن ألي ذلك ms077 بنفسي صدق ~~مطلقا قضاء وديانة لا خلاف في ذلك بين اصحابنا وإليه أشار بقوله من ينوي ~~بكالضرب بنفسي الحسية لا يلي (( )) لا يتولى ذلك وفي شرح الجامع الصغير ~~لقاضي خان أنه يدين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى في قول أبي يوسف ~~ومحمد ثم قال ذكر في هذه المسئلة قولهما ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله ~~تعالى لأنه لم يحفظه انتهى وقدما عن العنية فيما يرقم له رقم المحيط في ~~مسألة الضرب إذا كان سلطانا أون قاضيا إن نوى الضرب بيده دين ديانة والله ~~اعلم وأما غير الحسية ففيها روايتان أنها مثل الحسية وإليه أشار بقوله كذا ~~العتق والرواية الأخرى أنه يصدق ديانة لا قضاء وهو المشهور وإليه الإشارة ~~بقوله والديانات أشهر قال وهذا مما أشار إليه في الكافي قلت وكذا نقله في ~~القنية عن المحيط قال وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق وإخوانه صدق ديانة ~~لما قضا وفي وسيط المحيط إن قال فيما يتعلق حقوق بالعاقدين نويت أن لا أفعل ~~ذكل بنفسي يصدق ديانة وقضاء وإن قال ذلك فيما يتعلق حقوق بالأمر فإن كان ~~فعاد حسنا يوجد من غيره بغير أمره كالذبح والضرب يصدق في القضاء لأن الأمر ~~بالفعل الشرعي مثل التكلم في صيرورته فاعلا لأنه لا يوجد شرعا إلا بأمره ~~فإذا نوى المباشرة بنفسه فقد نوى الخصوص من العموم وذلك خلاف الظاهر فأما ~~الفعل الحسي يوجد بالمباشرة حقيقة لا بالأمر فإذا لم يباشر لم يكن فاعلا فد ~~نوى حقيقة كلامه فصحت نبيته والله أعلم PageV01P078 ~~فهذا كله من الكافي المنفي السابع الضرب للأجنبي وهو المراد بالغير أي غير ~~من تقدم من الولد والزوجة والعبد أي لو حلف لا يضرب أجنبيا فلو فعل بنفسه ~~أو بأمر غيره لو حنث ولو أمر غيره ففعل لا وهذا في غير السلطان والقاضي فلو ~~قال أحدهما أردت الضرب بنفسي صدق قضاء لا ديانة شرح المنظومة الوهبانية ~~لابن الشحنة ولو قال والله والرحمن يكون يمينين إلا أن يريد تكرار الأول ~~وريى الحسن عن ms078 أبي حنيفة يكون يمينا واحدة ولو قال والله يمينان ولو قال ~~والله والله فيمين واحدة استحسانا ولو قال والله لا أكلمك فيمينان وروى ~~الحسن إن نوى الخبر عن الأول صدق ديانة وشرط البر في لا تخرج الأديان لكل ~~خروج إذن في الإذن ولو قال أردت الآن أذن كل مرة صدق ديانة وقضاء لأن في ~~ذلك تشديدا عليه وعتق بكل مملوك لي الخ . أمهات أولاده ومدبره وعبيده لأنه ~~بملكهم رقبة ويدا وفي المبسوط ولو نويت السود دون البيض أو بالعكس لا يصدق ~~أصلا لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لف له فلا تعمل ~~فيه نية التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لفظ له فلا تعمل فيه ~~نية التخصيص ولو قال نويت النساء دون الرجال لا يصدق لأن المملوك حقيقة في ~~الذكور دون الإناث إلا أنه يتناول الإناث عند اختلاطهم بالذكور بطريق ~~العادة ولو قال نويت غير المدبر لم يصدق قضاء ويصدق ديانة في رواة وفي ~~رواية لا يصدق بشيء شرح مختص الوقاية حلف لا يلبسه أي هذا الثوب وهو لابسه ~~ونزع الثوب فإنه لا يحنث ولو قال نوى ابتداء اللبس مثلا يصدق لأنه محتمل ~~كلا منه فلا يحنث وحنث في ليأتين مكة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من ~~حياته لأن البر موجود قبل ذلك واليأس حينئذ يحصل وحنث في ليأتينه غدا إن ~~استطاع إن لم يأته غدا بلا مانع يعتبر منعا كمرض أو سلطان أو دين نية ~~الحقيقة أي قال أردت الاستطاعة الحقيقة المقارنة للفعل تقرر في الكتب ~~الكلامة صدق ديانة لا قضاء لأنها تطلق في PageV01P079 ~~العرف على سلامة الأسباب والآلات والمعنى الآخر خلاف الظاهر قال إن أكلت أو ~~شربت أو لبست ولم يذكر مفولا ونوى مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا معينا لا ~~يصدق لأن المنفي ماهية هذه الأفعال ولا دلالة بها على المفعول لا اقتضاء ~~وقد تقرر المقتضى لا عموم وعندنا يصح نية التخصيص أصلا أي لا قضاء ولا ms079 ~~ديانة ولو ضم طعاما أو شرابا أو ثوبا دين صدق ديانة لا قضاء ولن اللفظ يقبل ~~التخصيص لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وغرر من حلف لا يدخل بيتا يحنث ~~بدخول صفة إلا أن ينوي البيوت دون الصفاف فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ~~ولا يدين في القضاء ذكره في المبسوط وحنث في ليأتينه غدا إن استطاع إن لم ~~يأته بلا مانع كمرض أو سلطان يعني أن قوله إن استطاع محمول على استطاعة ~~الصحة دون القدرة إن لم يوجد منه النية وإن وجد فعلى ما ذكر بقوله ودين نية ~~الحقيقة . PageV01P080 # كلامه هذا متفق عليه ثم قيل يصح قضاء أيضا وقيل لا يصح (( )) تركه لمكان ~~الاختلاف والمفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر وجه التخصيص وشرط البر في لا ~~تخرج إلا بإذنه لكل خروج إذن لأن المستثى خروج مقورن بالإذن وما وراء ذلك ~~داخل في الخطر العام ولو نى الإذن مرة يصدق ديانة لأنه يحتمل كلامه لا قضاء ~~لأنه خلاف الظاهر وفي حلف بالنكاح والطلاق بماله أو بغير مال والخلع والعتق ~~والكتاب والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والإقراض والاستقراض والإيداع ~~والاستيداع والإعارة والاستعارة الذبح والضرب العبد والقضاء والاقتضاء أي ~~قضاء الدين واقتضاؤه والبناء والخياطة والكسوة الحمل لأن الوكيل في هذه ~~الأمور سفير ومعبر ولهذا لا يضعها غلا بنفسه بل إلى الأثر وحقوق ترجع إلى ~~الأمر ولو قال نويت أن لا أفعل بنفسي يصدق في الذبح والضرب ديانة وقاء وفي ~~الباقي ديانة لا قضاء إلا الإصلاح والإيضاح كتاب الحدود وينبغي للقضاء أن ~~يسأل الشهود عن الزنا وعن ماهية وكيفيته ووقته ومكانه ويبالغ في ذلك أقصى ~~المبالغة وكذلك إذا أقر بالزنا فإذا وصف الزنا يقول له لعلك تزوجتها أو ~~وطئتها بشبهة ثم ينظر في عقله فإن كان صحيح العقل يسأله عن الإحصان ~~فإذافسره يقبل قوله ويقيم الحد عليه لو أنكر القاذف حرية نفسه وقال أنا عبد ~~وعلي حد العبيد كان القول قوله قاضي خان ولو قال يا زاني أو زنأت بالهمزة ~~يحدد ولو ms080 قال عنيت به الصعود إلى الجبل لا يصدق لأن العوام لا تفرق بين ~~المهموز والملين وكذا من العرب من يهمز الملين فبقي مجرد النية فلا تعتبر ~~ولو قال زنات في الجبل يحد وقال عنيت الصعود في الجبل لا يصدق في قولهما ~~وعن محمد يصدق وجه قوله أن الزنا الذي هو فاحشة يلين يقال زنى يزني زنا ~~والزنا الذي هو الصعود مهموز يقال زنأ يزنأ رنأ ولو ادعى المشهود عليه أن ~~أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر ~~رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع PageV01P081 ~~الشهادة والقصاص والعقل والحدود والمعنى فيه ما ذكرنا في غير موضع ولو قذف ~~رجلا فقال يابن الزانية ثم ادعى القاذف أن أم المقذوف أمة أو نصرانية ~~والمقذوف يقول أنها حرة مسلمة فالقول قول القاذف وعلى المقذوف إقامة البينة ~~على الحرية والإسام وكذلك لو قذف إنسانا في نفسه ثم ادعى القاذف أن المقذوف ~~عبد فالقول قول القاذف وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلي حد العبيد وقال ~~المقذوف أنت حر فالقول قول القاذف لأن الظاهر وإن كان هو الحرية والإسلام ~~لأن دار الإسلام دار الأحرار لكن الظاهر لا يصلح للازم على الخير فلا بد من ~~الإتيان بالبينة بدائع ، يقبل قول المترجم بدل عن عبارة العجمي والحدود لا ~~تثبت بالإبدال ألا ترى أنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى ~~القاضي أجيب بأن كلام المترجس ليس ببدل عن كلام إلا عجمي لكن القاضي لا ~~يعرف لسان ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه فكانت عبارته ~~كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة لأنه يصار إلى المترجم ~~عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار كذا في شرح ~~الأدب المصدر الشهيد من الثامن والثلاثين أشباه ونظائر في الحدود كتاب ~~السرقة من (( )) رجلا يريد أن يزني بامرأة أو جارية أو مع محرم له وهو مكره ~~لها فله قتله ولو كانا مطاوعين ms081 قتل المرأة والرجل جميعا والكلام في إثباته ~~إذا أنكر ورثته ففيه وجوه أصحها أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي منزل ~~واحد أو في بيت واحد فاليمين على القاتل مقيل إن صدر القتل ممن يبعد منه ~~ذلك وهما متهمان فالقول قول القائل مع يمينه وقيل يحلف بالله خمس مرات كما ~~لو قال ذلك في حياتهما ومع ذلك قبل الرجل وإلا صح الأول كما لو قاتل التجار ~~مع قطاع الطريق لم يطلب منهم غير اليمين ولو قتل رجل منهم في المقاتل على ~~ما مر آنفا إذا أنكر وارث القاطع قتله في قطع الطريق جامع الفتاوى يسقط ~~القطع بدعوى كون المسروق PageV01P082 ~~ملكه وإن لم يثبت وهو الص الظريف وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته ولم يعلم ~~ذلك أشباه ونظائر كتاب السير ذكر في الزيادات لو أن سيرته رجعت إلى دار ~~الإسلام بأسارى فقالت الأسارى نحن من أهل الإسلام أو من أهل الذمة أخذنا ~~هولا في دار الإسلام وقالت السرية هم من أهل الحرب أخناهم في دار الحرب كان ~~القول قول الأسارى لأن ثبوت اليد عليهم لم يعرف إلا في دار الإسلام ودار ~~الإسلام دار عصمة فكل من كان فيها يكون معصوما ظاهرا فإن أقامت السرية بينة ~~على دعواهم إن كان الشهود من التجار جازت شهادتهم وإن كان من السرية لا ~~تقبل وإن أخرج الحربي كتابا يشبه كتاب الملك يصدق وإن تزوج المسلم المأتمن ~~حربية في دار الحرب ودفع المهر إلى أبيها وفي قلبه أنه يبيعها إذا أخرجها ~~إلى دار الإسلام ذكر في السر الكبير إن خرجت الطائعة فهي حرة وإن خرجت ~~مكرهة كما يخرج الأسير فهي مرقوقة وإن اختلفا فقالت المرأة خرجت طائعة وأنا ~~حرة وقال الرجل أخرجتها مكرهة وهي رقيقة لي ينظر إليها إن جائها مربوطة كما ~~يجاء بالأسير كان القول قول الرجل وإن كان بخلاف ذلك كان القول قول المرأة ~~فتكون حرة مسلم أسر في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام ومعه امرأته فقالت ~~المرأة إنك قد ارتديت في ms082 درا الحرب فإن أنكر الزوج ذلك كان القول قوله فإن ~~قال تكلمت بالكفر مكرها وقالت المرأة لم يكن مكرها كان القول قول المرأة ~~فإن صدقته المرأة فيما قال فالقاضي لا يصدقه قاضي خان سئل عن صغير أسلم ~~فادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وأنه غير مميز وادعت أمه المسلمة أن ~~عمره سبع سنين وأنه مميز فالقول لمن (( )) المراد بقول صاح المجمع ويصح ~~إسلام الصبي العاقل المميز وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم دعى علي رضي الله عنه وهو ابن سبع سنين فأجاب إليه قاري ~~الهداية قال المولى بير محمد المفتي باسكوب قد رده مفتي الإمام أستاذنا ~~محمد بن محمد بن إلياس الشهير (( )) PageV01P083 ~~زاده بقوله لا شك أنه يتبع أمه المسلمة في الإسلام مميزا كان أو غير ممز ~~أسلم بنفسه فلا حاجة إلى العرض على أهل الخبرة والرجوع إليهم كما لا يخفى ~~ويتبع الولد خيرهما في الدين من الدرر والغرر في كتاب العتاق قبيل باب عتق ~~البعض أقول يمكن الجواب والتوفيق بنظر دقيق فليتأمل هذا المقام كتاب اللقيط ~~وإن ادعى رجل اللقيط أن ابنه يقبل قوله من غير بينة لأن في قبول قول الرجل ~~دفع العار عن اللقيط وليس في دعوى المرأة فلا يقبل قولهما إلا ببينة ولو أن ~~عبدا وجد لقيطا ولا يعرف ذلك إلا بقوله وقال مولاه كذبت بل هو عبدي فإن كان ~~العبد محجورا كان القول قول المولى وإن كان مؤذنا في التجارة كان القول قول ~~العبد لأن للمأذون يدا معتبرة في اكتسابه قاضي خان اللقيط نفقة في بيت ~~المال فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده لأنه اختص يدا بالسبق ~~فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله لأن الظاهر هو الصدق وإذا بلغ اللقيط ~~وصدق الملتقط فيما ادعى من الإنفاق عليه رجع بذلك وإن كذبه كان القول قول ~~اللقيط وعلى الملتقط البينة تاتار خانية نقلها ابن المؤيد وإن ادعى الملتقط ~~أنه عبده إن لم يقر بأنه ms083 لقيط فالقول قوله وإن أقر بأنه لقيط لا يصدق في ~~دعواه إلا ببينة من النوادر كذا في مجموعة ابن المؤيد فإن التقطه رجل لم ~~يكن لغيره أن يأخذه منه لأنه يثبت حق الحفظ له لسبق يده فإن ادعى مدع أنه ~~ابنه القول قوله معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا استحسانا والقياس أن ~~لا يقبل قوله هداية لو هلكت فجاء صاحبها وصدقته في الأخذ له لا يجب عليه ~~الضمان بالإجماع وإن لم يشهد لأن جهة الأمانة قد ثبتت بتصديقه وإن كذبه في ~~ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمد أشهد أو لم يشهد ويكون القول قول الملتقط مع ~~يمينه وأما عند الإمام فإن أشهد لا ضمان عليه لأنه لاإشهاد ظهر أن الأخذ ~~كان لصاحبه وظهر أن يده يد أمانة إن لم يشهد يجب عليه الضمان ولو أقر ~~الملتقط أنه أخذها لنفسه يجب PageV01P084 ~~عليه الضمان بالإجماع لأنه أقر بالغصب وإلا والمغصوب مضمون على الغاصب وجه ~~قولهما أن الظاهر أنه أخذه لا لنفسه لأن الشرع إنما أمكنه من الأخذ بهذه ~~الجهة وكان إقدامه على الأخذ دليلا على أنه أخذه بالوجه المشروع فكان ~~الظاهر شاهد له فكان القول قوله ولكن مع الحلف لأن القول قول الأمين مع ~~اليمين هذا إذا كان أخذها لصاحبها ثم ردها إلى مكانها فضاعت وصدقه صاحبها ~~فيه أو كذبه لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك فإن كان لم يشهد يجب عليها ~~الضمان عند أبي حنيفة وعندها لا يجب أشهد أو لم يشهد ويكون القول قوله مع ~~يمينه أنه أخذها لصاحبها على ما ذكرنا ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن يقول ~~الملتقط بمسمع من الناس التقطت لقطة فأي الناس أنشدها فدلوه على أو يقول ~~عندي شيء فمن رأيتموه يسأل شيئا أو يريد شيئا فدلوه علي فإذا قال ذلك ثم ~~جاء صاحبها فقال الملتقط قد هلكت كان القول قوله ولا ضمان عليه بالإجماع ~~بدائع كتاب اللقطة رجل سيب دابته فأخذها رجل وأصلحها قال الناطفي رحمه الله ~~إن كان المالك قال عند ms084 التسييب جعلتها لمن أخذها لم يكن لصاحبها أن يأخذها ~~لأنه أيام التمليك وإن لم يكن قال ذلك كان له أن يستردها لأنه لا يبح الملك ~~وكذا الرجل إذا أرسل صيده فهو بمنزلة الدابة التي سيبها وإن اختلف الأخذ ~~والصاحب فقال الأخذ لصاحبها قد قلت عند التسييب هي لمن أخذها وأنكر صاحبها ~~ذلك القول كان القول لصاحبها مع اليمين لأنه ينكر إباحة التمليك قاضي خان ~~لو سيب رجل دابته فأخذها إنسان فأصلحها ملكها إن قال مالكها وقت التسييب هي ~~لمن أخذها أولا سبييل لي عليها لأنه أباح ملكها وإن لم يقل كان له أن ~~يأخذها وكذلك من أرسل صدا وإن اختلفا فالقول لصاحبها ثمني إن أخذها ليردها ~~على المالك وأشهد على ذلك شاهدين أو لم يشهد لكنه صدق أنه أخذها ليردها على ~~المالك لا يضمن وإن كذبه المالك فالقول قوله صاحبها عندهما وعند أبي يوسف ~~القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة PageV01P085 ~~ليردها إلى آخر لم يضمن خلاصة تلفت اللقطة في يده إن أقرانه أخذها لنفسه ~~يضمن وإن أخذها ليردها وأشهد أو لم يشهد وصدقه المالك فيه لا يضمن وإن كذبه ~~فالقول لصاحب اللقطة عندهما بزازية أخذ لقطة ولم يشهد ولم يسمع بأنه عرفها ~~وقال مالكها أخذتها لنفسك ضمن عندهما لا عند أبي يوسف إن صدقها مالكها أنه ~~لقطة إذ الظاهر أن العاقل لا يعصي ولهما أن الملتقط أأقريب الضمان وهو ~~الأخذ وادعى ما يبرئه وهو الأخذ للرد فعليه البينة وهذا إن كان متمكنا من ~~الاشهاد أما إذا لم يكن متمكنا لعدم من يشهده أو لخوفه من أن يأخذه ظالما ~~فالقول له مع اليمين وفاقا جامع الفصولين القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ~~ليردها إلى مكانها ثم وضعها في المكان الذي أخذها منه ن هلكت أو استهلكها ~~غيرها لم يضمن معين الحكام قال الأخذ أخذية للمالك وكذبه المالك يضمن عند ~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله ~~هداية وإن اختلفا بأن قال الملتقط أخذتها لك وقال ms085 الصاحب أخذتها فمن عند ~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا عند أبي يوسف بل القول قوله في أنه ~~أخذه (( )) وإن ادعى أنه أخذها للرد لا لنفسه فعند أبي حنيفة ومحمد لا يقبل ~~قوله إلا ببينة وعند أبي يوسف يقبل مع اليمين جامع الفتاوى وهي أمانة إن ~~أشهد على أخذه ليردها على ربها الأشهاد أن يقول من سمعتموه لينشد لقطة ~~فدلوه وإن لا لم يشه\ إن أخذه للرد ضمن أن جحد المالك أخذه للرد وهذا ~~عندهما وعند أبي يوسف لا يضمن بل القول قوله في أنه أخذه للرد والإصلاح ~~والإيضاح وقال أبو يوسف رحمه الله لا يضمن لأن صاحبها مدعي لسبب الضمان وهو ~~ينكر فكان القول قوله كما في الغصب وهو قول مالك والشافعي وأحمد ثمني كتاب ~~الأبق ، رجل قال عبدك عند فلان فبعه مني لا يجوز لأن العبد أبق في حق ~~المتعاقدين وفي المنية عن أبي حنيفة إذا باع الأبق والمشتري يعلم مكانه جاز ~~فات قال المشتري بقني ولم أعلم مكانه وقال PageV01P086 ~~البائع علمت فالقول للبائع وهو الصحيح جامع الفتاوى لو أشهد عند الأخذ أنه ~~أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن مات عند أخذه أو أبق منه فلو ~~أشهد حين الأخذ أنه أخذه ليرده يبر أو لا يجب تكرار الأشهاد ويكفي مرة بحيث ~~لا يقدر على كتمه إذا سئل وكذا اللقطة ولو ترك الأشهاد مع إمكان ضمن عندهما ~~لا عغند أبي يوسف ولو أنكر المولى إباقة صدق بيمينه وضمن الأخذ إجماعا أن ~~ظهر من الأخذ بسبب الضمان وهو الأخذ بلا إذن مالكه جامع الفصولين وإن أمسك ~~فجأ إنسان وادعى أنه عبده فإن أقام البينة دفعة إليه وأخذ منه كفيلا إن شاء ~~الجواز أن يجيء آخر فيدعيه ويقيم البينة فله أن يستوثق بكفيل وإن لم يكن له ~~بينة ولكن أقر العبد بذلك دفعه إليه أيضا لأنه ادعى شيئا لا ينازعه فيه أحد ~~فيكون له ويأخذ منه كفيلا إن شاء لما قلنا بدائع إذا أنكر المولى وقال أن ms086 ~~عبدي لم يكن أبقا فالقول قوله ولا جعل عليه خزانة نقله ابن المؤيد أما أخذ ~~الآبق فعلا ثلاثة أيضا أحدها أخذه أفضل من تركه ثانيها أن يشهد عند (( )) ~~أنه إنما أخذه ليرده إلى صاحبه فإن لم يشهد ثم هلك في يده أو هرب ضمن في ~~قول الإمام ومحمد رحمهما الله ولا ضمان عليه في قول الثاني وأبي عبد الله ~~والقول له مع يمينه إلى مولاه فقال هذا عبد أبق فقد وجب لي الجعل عليك وقال ~~المولى بل هو الضال أو هو أنا ارسلته في حاجة لي فالقول قول المولى لملكه ~~تغيب بالاتفاق والمولى منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه وإن لم يكن لمدعي ~~العبد الأبق بينة وأقر العبد أنه عبده فإنه يدفق إليه ويأخذ منه كفيلا أما ~~الدفع إليه فلأن العبد في يده نفسه وقد أقر بأنه مملوك له ولو ادعى أنه حر ~~كان قوله مقبولا فكذلك إذا أقر أنه مملوك له يصح إقراره في حق لأنه لا ~~منازع لهما فيما قالا وخبر المخبر محمول على الصدق ما لم يعارضه مثله ولكن ~~يؤخذ منه كفيلا لا أن الدفع إليه بما ليس بحجة على القاضي فلا يلزمه ذلك ~~بدون الكفيل فإن PageV01P087 ~~أنكر المولى أن يكون عبده أبقا فالقول قوله لأن السبب الموجب للضمان قد ظهر ~~من الأخذ وهو أخذه مال الغير بغير إذنه فهو يدعي ما يسقطه وهو الإذن شرعا ~~لكون العبد أبقا ولو ادعى الإذن من المالك له في أخذه وأنكر المالك فإن ~~القول قوله فكذلك هنا وعلى هذا لو رده فأنكر المولى أن يكون عبده أبقا فلا ~~جعل له إلا أن يشهد الشهود بأنه أبق من مولاه أو أن مولاه أقر بأباق فحينئذ ~~الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيجب له الجعل حديقة المفتي قال المولى عبدي ~~لم يكن أبقا فالقول لم ولا جعل عليه إلا إذا شهدوا أنه أبق أو اقر مولاه ~~حديقة المفتي كتاب المفقود الأب إذا أنفق مال ولده الغائب على نفسه فحضر ~~الابن وادعى أن الأب كان ms087 موسرا وقت الإنفاق وأنكر الأب فيعتبر حاله وقت ~~الخصومة فإذا كان الأب معسرا وقت الخصومة كان القول قوله وإلا فلا امرأة ~~جاءت إلى القاضي وقالت أنا فلانة بنت فلان وأن زوجي فلان ابن فلان غاب عني ~~ولم يخلف لي نفقة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة فهذا على وجهين إما ~~أن يكون للغائب مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالدراهم والدنانير ~~والطعام والثياب التي يكون من جنس الكسوة والقاضي يعلم أنها منكوحة الغائب ~~فإن القاضي يأمرها أن تنفق على نفسها بالمعروف من ذلك المال من غير سرف ولا ~~تقتير بعدما يحلفها القاضي بأنه ما استوفت النفقة ولم يكن بينكما سبب يمنع ~~النفقة كالنشوز وغيره ويأخذ منها كفيلا لأنها لو ظفرت على مال الزوج بشيء ~~من جنس النفقة كان لها أن تأخذ ذلك سرا وجهرا وإن كره الزوج فكان أمر ~~القاضي إعانة إما على استيفاء الحق ولم يكن قاضاء إلا أن يأخذ منها كفيلا ~~ويحلف لها نظرا للغائب وإن كان القاضي لا يعلم (( )) وليس للغائب مال حاضر ~~فأقامت البينة على النكاح لا يقبل القاضي بينتها قال الحاكم الشهيد وهذا ~~قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد وقال شمس الأئمة السرخسي لا تقبل بينة ~~المرأة عندنا بالالتفاق وإنما PageV01P088 ~~تقبل عند زفر وقال فرق أبو يوسف بينما إذا كان للغائب مال حاضر وبينما إذا ~~لم يكن إذا كان له مال حاضر يقبل القاضي بينتها وإن لم يكن لا يقبل وقال ~~شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا كنا نظن أن بينة المرأة على النكاح لا ~~تقبل عن أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر ويقبل عند زفر وإنما عرفنا قول أبي ~~يوسف في هذه المسألة كما هو قول زفر فقال تقبل بينة المرأة على قول أبي ~~يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا تقبل في النكاح وليس في قبول ~~البينة على هذا لوجه فرد بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان أن ~~يأخذ النفقة المفروضة وإن أنكرالنكاح كان القول قوله ms088 وعليها إعادة البينة ~~على النكاح في حكم دون حكم والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا ~~يباع على الغائب عروضه قاضي خان في كتاب النكاح في باب النفقة كتاب الشركة ~~إذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما متاعا فقال الشريك الآخر هو ~~من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته لنفسي بمالي قبل الشركة كان ~~القول قول المشتري لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى فيكون القول قوله مع ~~يمينه بالله ما هو من شركتنا ولو أمر أحد المتفاوضين رجلان يشتريان عبدا ~~لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترايه وقد افترق المتفاوضان على الشركة فقال ~~الآخر اشترياه بعد التفرق وهو لي خاصة قال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو ~~بيننا كان القول قول الأمر مع يمينه والبينة بينته إن أقاما البينة ولا ~~يقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على أنفسهما فإن قال الشريكان لا ~~ندري أشتراه فهو للأم وإن قال الآمر اشرترياه قبل الفرقة وقال الآخر ~~اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمر والبينة بينة الآخر ولو كان ~~هذا في شركة العنان وهو كذلك قاضي خان سئل عن الشريك إذا خلط مال الشريك ~~بمال غيره بغير إذن شريكه المضارب بغير إذن رب المال وهلك المال هل يضمن ~~أجاب الشريك أو رب المال إذا قال الشريك أعمل فيه PageV01P089 ~~برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بماله أو بمال غريه لا يكون متعديا وإذا ~~هلك لم يضمن وإن لم يقل لم ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا ~~وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم بينة على الإذن قاري ~~الهداية شيء عن بستان بين جماعة مشاعا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة ~~فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه فهل يختص به أجاب القول قوله في ~~مقدرا ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم بينة عليه بأكثر من ذلك مشترك ~~بينهم فيتحاصون ثم يقسم الباقي بينهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله القاري ms089 ~~الهداية سئل عن رجل إذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول ~~قولهما وهل لهما الرجوع أجاب القول قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق ~~الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو ~~اصرف لترجع على قاري الهداية سئل إذاادعى الشريكين على الآخر أو رب المال ~~على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه من خانه في شيء ~~وأنه أداه الأمانة هل يلزم أجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر ~~حلف عليه فإن حلف بريء وإن نكل ثبت ما ادعى وإن لم يعين مقدار فكذا الحكم ~~لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يدين مقدار ما خان فيه والقول في مقداره إلى ~~المقر مع يمينه لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر ~~مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر قاري الهداية سئل عن شريك مطلب ~~من شريكه أو من العامل في مال المضاربة حسابة ما باعه وأحرقه . PageV01P090 # فقال : لا أعلم حسابا وإنما بعت وأحرق وبقي هذا القدر هل يلزم ان يعمل ~~محاسبته أجاب القول قول الشرك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ~~ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشركة ~~قاري الهداية وفي النوازل رجل له داران يسيل سطح أحدهما على سطح الآخر فباع ~~الدار التي عليها المسيل من إنسان بكل حق هو لها ثم باع الدار الأخرى من ~~آخر فأراد المشتري الأول أن يمنع المشتري الثاني من إسالة الماء على سطحه ~~قال لا يمنعه إلا أن يكون اشترط عليه وقتما باعه إني لم ابع منك مسيل الماء ~~في الدار التي بعت وفي التجريد في كتاب الدعوى لو شهدوا أنهم رأوه يسل ~~الماء فليس بشيء ولو شهدوا أنه يسيل ماء المطر فهو كالمطر ولو شهدوا أنه ~~يسيل دائم الغسل والوضوء والمطر فهو جائز فإن لم يبنوا فالقول قول رب الدار ~~وإن لم يكن له بينة ms090 يستحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول خلاصة الشركة في ~~الاحتطاب فاسدة ولكل منهما ما احتطب وإن أخذاه منفردين وخلطاه وباعا قسم ~~الثمن على ملكهما وإن لم يعرفا المقدار صدق كل منهما إلى النصف وفي ماء زاد ~~عليه البينة لأنها يعتمد الوكالة والتوكيل بالاحتطاب لا يصح بزازمية ولو ~~ادعى المضارب والشريك الذي كان الماء في يده أمانة لأن المال في أيديهما ~~أمانة والقول قول الأمين مع اليمين لسان الحكام قال ويجوز أن يعقدها كل ~~واحد منهما ببعض ماله دون البعض لأن المساوات في المال ليست بشرط فيه إذا ~~اللقط لا يقتضيه ولا يصح إلا بما بينا إذ المفاوضة تصح به للوج الذي ذكرناه ~~ويجوز أن يشتكرا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم وكذا من أحدهما ~~دراهم بيض ومن الآخر سود وقال زفر والشافعي لا يجوز وهذا بناء على اشتراط ~~الخلط وعد من فإن عندهما شرط ولا يتحقق في مختلفي الجنس ونبينه بعد إن شاء ~~الله تعالى قال وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما ~~بينا أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة PageV01P091 ~~والوكيل هو الأصل في الحقوق قال ثم رجع على شريكه بحصته منه معناه إذا أدى ~~مال نفسه لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا تعد من مال نفسه رجععليه فإن كان ~~لا يعرف ذلك غلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمته الآخر وهو ~~ينكر والقول للمنكر مع يمينه هداية وأما المفاوضة منهما فما لزم أحدهما ~~لسبب هذه الشركة يلزم صاحبها ويطلب به من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجيرا ~~وحانوت ويجوز غقار أحد الشريكين عليه وعلى شريكه للمقر له أن يطلب به أيهما ~~شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيلزم المقر بإقراره والشريك بكفالته ~~ولو ادعى على أحدهما ثوب في يدهما فأقر به أحدهما وجحد صاحبه يصدق على ~~صاحبه وينفذا قراره عليه بدائع القول قول الشريك أو المضارب أنه لم يربح ~~لأن الأصل عدمه وكذا لو قال لم أربح إلا ms091 كذا لأن الأصل عدم الزائد اختلف رب ~~المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول قول المضارب وفي الوكالة ~~القول للموكل ولو اختلف المولى مع غرمائه العبد فالقول لهم من الأشباه ~~والنظائر كتاب الوقف ولو أن رجلا جعل أرضا له وقفا على الفقر والمساكين أو ~~على قوم سماهم ثم من بعدهم على الفقراء ثم أن الواقف ذرعها بعدما أخرجها ~~إلى المتولي وقال زرعتها لنفسي وقال أهل الوقف زرعتها للوقف كان القول قول ~~الواقف ويكون الزرع له فإن سئل أهل الوقف من القاضي أو يخرج الوقف من فإن ~~القاضي لا يخرجه ولو كان فعل هذا متولي الوقف فإن القاضي يخرج الوقف من يده ~~بذلك وعلى الواقف والمتولي في هذا نقصان الوقف وليس عليها أجر مثل الأرض ، ~~رجل أقر بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز إق5راره ويصير ~~الأرض وقفا على الفقراء إلخ ، ولو أن هذا المقر بعد الإقرار أقر أن الواقف ~~فلان لا يقبل ذلك منه ولو قال أنا واقفها قبل قولها لازما في يده فيقبل ~~قوله ولو أقر رجل بارض في يده أنها وقف على قوم معلومين وسماهم ثم أقر بعد ~~ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد PageV01P092 ~~معهم أو نقص عنهم لا يلتفت إلى قوله الآخر ويعمل بقوله الأول ولو أقر رجل ~~بأرض في يده أنها وقف ثم سكت ثم قال إنها وقف على فلان وفلان سمى عددا ~~معلوما في القياس لا يقبل قوله الآخر لأن بكلامه الأول صارت الغلة للفقراء ~~فلا يملك الإبطال وفي الاستحسان يقبل قوله لأن في العادة قد يقر بالوقف ثم ~~يبين الموقوف عليه ولو قال على أيتام قرابتي فكذلك اليتيم يبني على الحاجة ~~واليتيم صغير أو صغيرة مات أبوه وحياة الأم والجد لا تزيل اليتم إذا كان ~~الأب ميتا وإذا أدركه الصغير أو الصغيرة يزول عنه اليتم وإدراك الغلام يكون ~~بالاحتلام وإدراك الجارية يكون بالحيض أو بالحبل فإن لم يكن شيئا من ذلك ~~فهو أن يتم خمة عشر سنة في الغلام ms092 والجارية في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو ~~حنيفة في الغلام حتى يحتلم أو يبلغ تسع عشرة سنة وفي الجارية حتى تحيض أو ~~تبلغ سبع عشرة سنة فإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة فله حصته من هذه الغلة ~~لأنهما كانا يتيمان يوم مجيء الغلة فلا يزول استحقاقه بزوال اليتم كما لا ~~يزول الفقر فإن وقعت بينه وبين غيره من المستحقين خصومة في هذه الغلة فقال ~~غيره من المستحقين إنما احتلمت قبل مجيء الغلة فلا حصة لك وقال هو إنما ~~احتلمت بعد مجيء الغلة كان القول قوله مع يمينه وكذلك في حيض الجارية لأن ~~الاستحقاق تعلق باليتيم وصفة اليتيم كانت ثابتة له فكان القول في زوال ~~الاستحقاق قوله كالمديون إذا دعي الأبرار وصاحب الدائن ينكر كان القول قول ~~المنكر قاضي خان لو وقف ضيعة له وقال شهرتها تغني عن تحديدها جاز الوقف ثم ~~قال عن بعض قطع من الأرض أنها غير داخلة في الوقف ينظر إلى حدودها فإن كانت ~~مشهودة وكانت تلك القطع داخلها كانت وقفا وإلا كان القول فيها قوله وهكذا ~~الحكم لو وقف دارا وقال أن هذه الحجرة لم تدخل في الوقف فإنه ينظر إلى ~~حدودها ويسأل الجيران عنها فإن شهدوا أنها من الدار كانت وقفا وإلا كان ~~القول قوله فيما أشكل كونه وقفا PageV01P093 ~~ولو أقر أنها وقف وسكت ثم قال هي وقف على جهة كذا يقبل قوله فيما قال لأن ~~من في يده شيء يقبل قوله فيه وهذا استحسان وفي القياس لا يقبل قوله الآخر ~~لأن بإقراره الأول صارت للمساكين فلا يملك إبطاله ولو قال بعد الإقرار أنا ~~وقفتها على تلك الجهة يقبل قوله أيضا مالم تقم بينة تشهد بخلاف ما قال ولو ~~أقر أنها وقف عليه وعلى ولده ونسله أبدا ومن بعدهم على المساكين يقبل قوله ~~ولا يكون هو الواقف لها لأن العادة جرت أن يكون الوقف عليهم من غيرهم لو ~~قال هذه الأرض التي في يد موقوفة على ولد مزيد وولد ولده ونسله عشر سنين ~~ومن ms093 بعدها فهي وقف على عمرو ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين كان ~~إقراره بذلك جائزا ويكون قفا على ولد زيد المدة التي ذكرها وإذا مضت تكون ~~وقفا على عمروا فإذا انقرضوا تكون للمساكين لأنه يقول إنما وقفت على هذه ~~الشروط التي ذكرتها فإن قبل قولي في أنها وقفت فهي على ما ذكرت هذا إذا لم ~~ينسبها إلى رجل معروف وأما إذا ذكر لها واقفا معروفا فإن ذكره عند إقراره ~~بالوقف يرجع إليه فيه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا وإن ذكره بعد ~~الإقرار به لا يصح لاستلزامه احتمال بطلان ما صار وقفا بالإقرار الأول لكون ~~القول قول المنسوب إليه في الوقفية وعدمها إسعاف ولو قال المتولي قبضت ~~الآجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكر ذلك كان القول قوله مع يمينه ~~ولا شيء عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع لكونه منكرا معني ~~وإن كان مدعيا صورة والعبرة للمعني ويسبر المستأجر من الأجر وكذلك لو قال ~~قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت كان القول قوله مع يمينه لكونه أمينا ولو ~~زرعها الواقف وقال زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف زرعتها لنا كان القول ~~قوله ويكون الخارج له وإن لم يشترط استغلالها لنفسه لكون البذر من قبله ولو ~~سألوا القاضي أن يخرجها من يده لزرعه إياها لنفسه لا يخرجها من يده بل ~~يأمره بزرعها للوقف فإن اعتل PageV01P094 ~~بعدم البذر والمون المحتاج إليها أذن له باستدانة على الوقف وصرف ما ~~يستدينه من ثمن البذر ومالا بد منه للزرع فإن ادعى العجز يأمر القاضي أهل ~~الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف فإن قالوا أنه إذا صار ذلك في يده يأخذه ~~ويجحدنا ولكن نزرعها نحن لنا ويرفع يده عنه لا يجيبهم إلى ذلك لأنه أحق ~~بالقيام عليه غلا أن يكون غير مأمون (( )) يخرجه من يده ويجعله في يد من ~~يثق به وإذا صار الخارج له يضمن ما نقصت الأرض بزراعتها وإذا زرعها ثم اصاب ~~الزرع آفة فقال زرعتها لهم صدق ms094 في ذلك وله أن يأخذ ما استدانه لكلفها من ~~غلة أخرى ولو اختلف هو وأهل الوقف فيما أنفق كان القول قوله فيه لأن إليه ~~ولايتها وكذا لو زرعها غيره وادعى أنه زرعها للوقف وصدقف الواقف على ذلك ~~لكونه وكيلا عنه في زراعتها وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف فقال ~~زرعتها لنفسي وقالوا إنما زرعتها لنا كان القول قوله في ذلك لكون البذر له ~~وما أحدث منه فهو لصاحب كالواقف ، (( )) رجل وقف ضيعة له وكبت صكا وأشهد ~~الشهود على ما في الصك ثم قال إني وقفت كتب في الصك قال الفقير أبو بكر إذا ~~كان الواقف رجلا فصيحا يحسن العربية فقرأ عليه الصك فأقر بجميع ما فيه ~~فالوقف صحيح كما كتب ولا يقبل قوله وإن كان أعجميا لا يفهم العربية ولم ~~تشهد الشهود على تفسيره فالقول قول الواقف إني لم أعلم ما في الصك وأشهدت ~~الشهود على ما في الصك من غير أن أعلم ما فيه فإن قال الشهود قرئ عليه ~~بالفارسية فأقر به واشهدنا عليه لا يقبل قوله وهذا لا يختص بالوقف بل يجري ~~في البيع وسائر التصرفات ولو أتى القاضي رجل وقال إني كنت أمينا فيه لمن ~~كان قبلك وفي يدي ضيعة كذا وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا فإنه يرجع ~~في أمرها إلى ورثة زيد فإن كر واجهة تخالف قوله عمل بقولهم وإن قاولا هي ~~وقف علينا وعلى أولادنا ثم من بعدنا على المساكين أو قالوا ليست بوقف وإنما ~~هي ميراث لنا عنه عمل بقولهم وقفا وملكا ولو PageV01P095 ~~لم ينسب المقر الوقف لأحد أو ينسبه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثه (( )) يعمل ~~القاضي بقول الأمين ما لم يثبت عنده خلافه ورجوع القاضي إلى قول الورثة ~~مقيد بما إذا قبض القاضي الوقف على أنه كان ملك الرجل الذي يدعي المتنازعون ~~فيه أنه وقف وأما إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على أنه كان ملك ~~الذي يدعون فيه أنه وقف فإنه لا ينظر قول الورثة ms095 وإنما يرجع فيه إلى ما ~~يوجد من رسمه في ديوان للقاضي الذي كان قبله ويعمل به هذا محصل ما ذكره ~~الخصاف ولو مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنهما وقف عليه من أبيه ~~والابن الىخر يقول هي وقف علينا قال الفقيه أبو جعفر القول قول الذي يدعي ~~أنها وقف عليهما لأنهما تصادقا أنها كانت في يد أبيها وقال غيره القول قول ~~ذي اليد والأول أصح فلو قال بعض أهل الوقف للقاضي أن هذا أصاب مالا صار به ~~عينا وطلبوا منه أن يحلف على ذلك يحلف بالله ما هو غني اليوم عن الدخول ~~معهم في الوقف ولا يحلف أن ما أصاب مالا صار به غنيا لاحتمال أنه اصبه ثم ~~افتقر وإذا مات القاضي المثبت للفقر والقرابة أو عزل يكفيه إقامة بينة عند ~~القاضي الثاني أن الأول أثبت فقره وقرابته من الواقف ولو تعارضت بينة الفقر ~~والغنى تقدم بينة الغنى لأنها مثبتة ولو طلب معلوم من مدة معلومة وهو غنى ~~وقت وقال إنما استغنيت الآن لا يعطى عن ما مضى ما لم تقم بينة على ما قال ~~من حدوث الاستثناء وهذا استحسان وفي القياس ينبغي أن أن يكون القول قوله ~~إسعاف وينبغي القاضي أن يحاسب الأمناء فيما بأيديهم من أموال اليتامى ليعرف ~~الخائن فيستبدله وكذا القوام على الأوقاف ويقبل قولهم فيما حصل من الغلات ~~الوصي والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القاضي (( )) في مقدار ~~المقبوط وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأراضي ~~وفي آداب القاضي للخصاف ويقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من ~~فوض إليه الحفظ والتصرف والقيم من PageV01P096 ~~فوض إليه الحفظ دون التصرف وكثير من مشايخنا سوو بين الوصي والقيم فيما لا ~~بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد ~~من أهله إذا اشترى للمسجد مالا بد منه كالحصير والحشيش والدهن وأجر الخادم ~~ونحوه ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المستجد كذا هذا وبه ms096 يفتى في زماننا ~~وإن اتهمه القاضي يحله وإن كان أمينا كالمودع يدعي الهلاك في الوديعة أو ~~ردها قبل إنما يستحلفه إذا ادعى شيئا معلوما وقيل يحلف على كل حال وإن ~~أخبروا أنهم أنفقوا على اليتيم والضيعة من إنزال الأرض كذا بقي في أيدينا ~~كذا فإن عرف بالأمانة يقبل القاضي قوله إجمالا ولا يجبره على التفصيل شيئا ~~فشيأ وإن كان متهما يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن ~~يحصره يومين أو ثلاثة أيام ويخوفه ويهدده إن لم يفسر فإن فعل التفسير فبها ~~وإلا يكتفي في التفسير باليمين ولو عزل القاضي ونصب غيره فقال الوصي ~~للمنصوب حاسبني (( ) )لايقبله إلا ببينة وفي وقف الناصحي إذا قبضت الغلة ~~فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع اليمين قنية ولو ~~قال أنا واقفها يقبل قوله لأنها في يده ولو قال إنها وقف أبي وأبو ميت صح ~~(( )) فإن كان على ابنه دين ولا مال له سواها يباع منها قد رالدين والباقي ~~وقف خالية وإن شهدوا على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من ~~الأرض أو من الدار جبر القاضي بأن يسمي ماله من ذلك فما سمى فالقول قوله ~~نفيه ويحكم عليه بوقف لذلك فإن قال أرضي صدقة موقوفة على أن لي بيعها ~~واستدل بها فباعها وقبض الثمن فضاع الثمن في يدي قال لا ضمان عليه والقول ~~قوله مع يمينه وقد بطل الوقف ذكر الخصاف في وقفه قال وقفت جميع حصتي من هذه ~~الأرض أو قال من هذه الدار ولم يسم ذلك قال استحسن أن أجبر ذلك إذا كان ~~الواقف ثابت على الإقرار بالوقف وإن جحد الواقف الموقف فإن جاءت بينة تشهد ~~عليه بالوقف وبمقدار حصته من الأرض PageV01P097 ~~والدرا وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف على ما صح عنده فيه وإن شهد ~~الشهود على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من الأرض أو من ~~الدار أخذه القاضي بأن سمى ماله من ذلك فما سمى فالقول فيه قوله ويحكم عليه ~~بوقفه ms097 لذلك فإن كان الواقف قد مات فوريثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر من ذلك ~~لزمه أنفع الوسائل برهن أنه وقفه قبل المبيع يقبل ويبطل البيع وليس للمشتري ~~حبس المبيع بثمنه ولوا بينة له فالقول للمشتري وفيه لو برهن المشتري أنه ~~كان وقفا على كذا لا يقبل لأنه ساع في نقض ما تم به ولأنه ليس يخصم في دعوى ~~الوقفية عن الموقف عليهولو شهدا بإقرار ولم يعرفاه حصته أخبره القاضي بأن ~~يسمي حصته والقول قوله فيما سماه ويحكم بوقفيته ولو مات الواقف فوارثه يقوم ~~مقامه فيما أقر به فصولين رجل أجر منزلا كان والده وقفه على أولاده أبدا ما ~~تناسلوا فأجره هذا الرجل إجارة طويلة فأنفق المستأجر على عمارة هذا بأمر ~~المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن لم يكن ~~متوليا يكون المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن ~~لم يكن متوليا كان على المستأجر المسمى كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثر ~~ويرجع المستأجر على الوقف بما أنفق في عمارة الوقف فصول عماد ونقله بن ~~المؤيد وفي الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمة أو وصي الواقف أو القاضي أو ~~أمينه ثم قال قبضت الغلة وضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول ~~له مع يمينه نقلها بن المؤيد عن العمدة (( )) المتولي والجباة يدعون تسليم ~~الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لأنهم أنكروا ~~الضمان نقلها ابن المؤيد من شروط الظهيرية وصي أو قيم أو ادعى أنه أنفق من ~~مال نفسه واراد الرجوع في مال الوقف واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينا لنفسه ~~على اليتيم أو وقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى ~~الإنفاق من مال الوقف PageV01P098 ~~ولايتيم فلو ادعى نفقة المثل في تلك المدة صدق نقله ابن المؤيد عن جامع ~~الفصولين قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع إن شرط ~~وإلا فلا ms098 وكذا الوصية في مال الميت لكن لو ادعى ذلك يكون القول قوله لسان ~~الحكام سئل ملانا العلامة شيخ الإسلام أبو السعود في أن المدرس المولى هل ~~يأخذ الوظيفة من يوم تقليد التدريس أو من يوم بلوغ الخبر إلى المعزول ~~ولأيهما القول إذا اختلفا في يوم بلاغه أجاب بأن الأصل إنما يأخذ الوظيفة ~~في يوم شروعه في الدراسة خلا أن المدرسة إذا كانت بعيدة يحتسب الايام ~~المصروفة إلى ترقيب المبادئ الضرورية للدراسة ويلحق بأيام الدراسة في ~~استحقاق الوظيفة هذا وإن المدرس لا ينعزل إلا عند بلوغ الخبر والقول قوله ~~إلى عنا عبارته الشريفة ، نقل عن المولى المرحوم أبو الميامن مصطفى المفتي ~~وإن جاء المسلم غليه بزيدف وأنكر رب السلم أن يكون الزدف من دراهمه فالقول ~~قول المسلم مع يمينه غلا أن يكون قبض راس ماله وأقر أنه قبض حقه وأقر أنه ~~استوفى راس المال (( )) لا يقبل قول المسل إليه ولو أقر ببعض الدراهم ثم ~~ادعى أنه وجدها زيد فأقبل قوله وإن ادعى أنها ستوقد لا يقبل وإن قبض ولم ~~يقر بشيء ثم ادعى أنها ستوقد قبل قوله ولو وجد بعض المقبوضة (( ) فقال بعد ~~المسلم علي دراهم لكنها ثلث رأس المال ولي عليك ثلثا السلم وقال المسلم علي ~~نصف رأس المال وعلي نصف السلم كان القول قول المسلم إليه وإن وجد بعض رأس ~~المال زيد فأبعد الاقتران فردها ثم اختلفا في قدر المردود على هذا الوجه ~~كان القول قول رب السلم كما لو اشترى حنطة بعينها بدراهم وقبضها ثم وجد ~~عيبا أو أراد استرداد الثمن واختلفا في قدر رأس المال أو جنسه أو صفته أو ~~اختلفا في جنس المسلم فيه أو قدره أو صفته أو نزعا ثوب السلم فإنهما ~~يتحالفان وإن اختلفا في مكان الإيفاء قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول ~~المسلم إليه ولا يتحالفان وقال صاحباه يتحالفان قبل PageV01P099 ~~الخلاف على العكس والأول أصح ولو اختلفا في أصل الأجل فادعى أحدهما شرط ~~الرجل والآخر ينكر قال أبو حنيفة رحمه الله أيهما ms099 يدعي الأجل فالقول قوله ~~والعقد صحيح وقال صاحباه إن كان المسلم إليه يدعي الأجل ورب السلم ينكر كان ~~القول قول رب السلم والعقد فاسد وإن اتفقا على شرط الأجل واختلفا في قدره ~~كان القول قول رب السلم مع يمينه والبينة بينة المسلم إليه ولو اتفقا على ~~قدر الأجل واختلفا في مضيه كان القول قول السلم إليه والبينة بينة أيضا ~~قاضي خان اختلفا في معنى الأجل في المسلم فالقول للمطلوب أن لم يمض وإن ~~أقاما البينة قبلت بينة المطلوب لأنها تثبت زيادة أجل من باب الاختلاف . PageV01P100 # في السلم من الوجيز نقله غانم البغدادي وفي المحيد المنتقى في باب القرض لا ~~يجوز في الحنطجة أن تقرض وزنا فإن أخذه وأكله قبل أن يكيله فالقول قول ~~االمستقرض إن كان فقيرا خلاصة وإذا جاء المسلم إليه ببعض الدراهم وزعم أنه ~~وجدها (( )) فالقول له والتخلية في بيت المسلم إليه بين المسلم فيه ورب ~~المسلم تسليم عند الثلاثة خلافا لمحمد بزازية والمسلم في الآلية وشحم البطن ~~جائز وزنا وأفتاه القاضي والطحاوي يجوز في الحنطة وزنا وبه يفتي للعرف ~~العام والحاجب إليه وعن محمد لا يجوز إقراض الحنطة وزنا فإذا أخذه وأكله ~~قبل الكيل فالقول للمستقرض أنها كذا قفيزا بزازية قال ومن أسلم إلى رجل ~~دراهم في كر حنطة فقال المسلم إله شرطت لك رديا وقال رب المسلم لم تشرط ~~شيئا فالقول قول المسلم إليه لأن رب المسلم متعنت في إنكار الصحة لأن ~~المسلم فيه يربوا على رأس المال في العادة وفي عكسه قالوا يجب أن يكون ~~القول لرب المسلم عند أبي حنيفة لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرا ~~وعندهما القى للمسلم إليه لأنه منكر وإن أنكر الصحة وسنفرده من بعد إن شاء ~~الله تعالى ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب المسلم بل كان أجل ~~فالقول قول رب المسلم لأن المسلم إليه متعنت في إنكاره حقا له وهو الأجل ~~والفساد يعدم الأجل غير متيقن بمكان الاجتهاد فلا يعتبر النفع في رد رأس ms100 ~~المال بخلاف عد الوصف وفي عكسه القول لرب المسلم عندهما لأنه ينكر حقا عليه ~~فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة لرب إذ ... ا قال المضارب شرطت لك نصف ~~الرح وزيادة عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال ~~لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة وعند أبي حنيفة القول للمسلم إليه ~~لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد واحد وكانا متفقين على الصحة ظاهرا ~~بخلاف وسيلة المضارب لأنه ليس بلازم فلم يعتبر الاختلاف فيه فبقي مجرد دعوى ~~استحقاق الربح أما الملم لازم فصار الأصل من خرج PageV01P101 ~~كلامه تعنتا فالقول لحاجة بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عند ~~واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة هداية القول ~~لمدعي الرداة والأجل أي إذا اختلف عاقد السلم في شرط الرداة والأجل فالقول ~~لمدعيها أما الرداة فبأن يقول المسلم إليه شرطنا الرداة وقال رب المسلم شرط ~~شيئا ليكون العقد فاسدا فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكاره ~~الصحة لأن المسلم فيه زائد عن رأس المال عادة ولو ادعى رب السلم شرط الرداة ~~وقال المسلم إليه لم تشترط شيئا فالقول لرب السلم لأنه يدعي الصحة وبالجملة ~~القول في الصورتين لمدعي الصحة عنده والمنكر عندهما وأما الأجل فأيهما ~~ادعاه فالقول له عنده لأنه يدعي الصحة والمنكر عندهما در وعزر لبيع لا يبطل ~~بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع إذا اختلفا في أصل التأجيل ~~فالقول لنافيه إلا في السلم فإن اختلفا في مقداره فلا نخالف إلا في السلم ~~من الأشباه والنظائر كتاب البيوع ، رجل باع ألف من قطن ثم ادعى البائع أنه ~~باع القطن ولمن يكن في ملكه يوم البيع قطع أو قال أنفقت القطن الذي كان في ~~ملكي يوم البيع وعند البائع يوم الخصومة ألف من يقول أصبته بعد البيع في ~~المنتقى أنه يقبل قول البائع مع اليمين أنه لم يبع منه هذا القطن إذا اختلف ~~المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد وإن ms101 كان يدعي الفساد بشرط ~~فاسد أو أجل فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق ~~الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه ~~اشتراه بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من ~~يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول ~~قول من يدعي الفساد ولو ادعى عبدا في يد رجل أنه اشتراه منه بألف درهم وقال ~~البائع بعتك بألف درهم وشرطت أن لا تبيع ولا تهب أو ادعى المشتري ذلك وأنكر ~~البقائع كان القول PageV01P102 ~~قول من ينكر الشرط الفاسد والبينة بينة الآخر وكذا لو كان مكان الشرط ~~الفاسد شرط الخمر والخنزير أو الشيء الذي لا يحل مع الألف وإن اختلفا في ~~أصل الثمن فقال البائع بعتك عبدي هذا بعبدك هذا وقال المشتري اشتريته بألف ~~درهم ورطل من خمر تخالفا وترادا فإن قامت لهما بينة يؤخذ ببينة البائع ~~والأصل في هذا إذا اختلفا الثمنان واتفقت بينة البائع فالقول قول من ينكر ~~الفساد والبينة بينة الفساد وإن كان الثمنان من صنفين مختلفين وأحدهما يفسد ~~البيع فالبينة بينة البائع إذ هو مدعي الصحة وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء ~~والآخر بيعا بتا القول قول من يدعي البيع البات والبينة بينةالوفاء لأن بيع ~~الوفاء أما يعتبر رهنا كما قال البعض أو بيعا فاسدا كما قال بعضهم فإن ~~اعتبر بيعا فاسدا كان القول قول من يدعي الصحة وإن اعتبر رهنا كانت البينة ~~بينة البائع إلا أن في الرهن والبيع إذا ادعى أحدهما البيع والآخر الرهن ~~كان القول قول من ينكر البيع وإن اختلف العاقدان فادى القبائع أن البيع كان ~~بشرط الخيار للبائع والآخر يدعي أن البيع كان بتا في ظاهر الرواية عن أبي ~~حنيفة رحمه الله القول قول من ينكر الخيار وعنه في رواية أنه إن كان البائع ~~يدعي البيع بشرط الخيار لنفسه كان القول قوله وعند محمد القول قول من بيده ~~الخيار والبينة بينة الآخر وإن كان ms102 المشتري يدعي الخيار لنفسه والبائع يدعي ~~البتات كان القول قول البائع في قولا أبي حنيفة على الروايتين جميعا وإن ~~ادعى أحدهما البيع عن طوع والآخر عن إكراه واختلفوا فيه والصحيح أن القوي ~~قول من كان القول قول من يدعي الطوعوالبينة بيينة الآخر في الصحيح من ~~الجواب وقال بعضهم بينة الطوع أولى وإن اختلفا فاعى أحدهما أن البيع كان ~~تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعيالتلجئة إلا ببينة ويستحلف ~~الآخر قاضي خان رجل باع عبدا من رجل وتصادقا على أنه كان أبقا فقال البائع ~~بعتك في أباقة وقال المشتري PageV01P103 ~~بعتنيه بعدما أخذته كان القول قول من يدعي الصحة وكذا لو اشترى خمرا ثم ~~ادعى أنه اشتراه بعدما صار خلا وقال البائع لا بل بعته حين كان خمرا كان ~~القول قول مدعي الصحة وإن أقاما البينة كانت الشهادة على بيع العبد بعد ~~الأخذ وعلى بيع الخمر بعدما صار خلا أولى رجل غصب عبدا وباعه من رجل غصب ~~عبدا وباعه من رجل فأجاز المغصوب منه بيع الغاصب ولا يعلم ما حال الغصب قال ~~محمد يجوز البيع حتى يعلم أنه هالك وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع عنه وقال ~~البيع فاسد حتى يعلم أن العبد قائم فإن قال المشتري كان العبد ميتا يوم ~~الأربعاء وقال البائع كان حيا وقت الإجازة كان القول قول البائع رجل باع ~~جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبا أو ~~سلم أو رهنا وسلم أو أجر كان ذلك نقضا لمبيع علم الآخر بذلك أو لم يعلم ولو ~~كان الخيار للمشتري ففعل شيئا من ذلك كان ذلك إمضاء للبيع وكذا في خيار ~~الرؤية والعيب ولو قال المشتري قبلتها بغير شهود وكان القول قوله رجل اشترى ~~جارية على أنها بالخيار ثلاثة أيم ثم جاء بجارية وقال هي التي قبضتها وأنكر ~~البائع كان القول قول المشتري وللبائع أن يملك الجارية ويطأها لأن المشتري ~~حين ردها على البائع قد ملك الجارية منه وللبائع أن ms103 يرضى بهذا التمليك قاضي ~~خان رجل اشترى ثوبا على أنه بالخيار وقبضه ثم جاء يرده بالخيار وفيه عيب ~~فقال البائع ليس هذا ثوبي وقال لا بل هو ثوبك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ~~القول قول المشتري والبينة للبائع وكذا إذا لم يكن في البيع خيار شرط وأراد ~~يرده بخيار الرؤية وإن كان يريد الرؤيا بالعيب فالقول فيه قول البائع وإن ~~كانت الحنطة والشعير في جواليق أو الزعفران في السلتين أو الدهن في دقين ~~اختلف فيه المشايخ قال مشايخ بلخ رحمهم الله إن كان في وعائين فهو بمنزلة ~~شيئين مختلفين وقال مشايخ العراق رحمهم الله كشيء واحد وهكذا ذكر عامة ~~الروايات وهو أن الصحيح رؤية PageV01P104 ~~أحدهما يكون كرؤيتهما جميعا واتفقوا أنهما كشيء واحد في حكم العيب حتى لو ~~وجد في أحد الوعائين عيبا إن كان قبل القبض يمسكهما أو يردهما وإن كان بعد ~~القبض يرد البيع خاصة كما لو وجد بأحد الثوبين عيبا بعد القبض لأن خيار ~~الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان الحال فيه بعد القبض كالحال قبله أما خيار ~~العيب لا منع تمام الصفقة هذا كله إذا كان غير المرئي على صفة المرئي فإن ~~لم يكن يبقى خيار الرؤية فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة فقال ~~البائع لا بل هو على تلك الصفة كان القول قول البائع والبينة بينة المشتري ~~وإن كان المبيع من العدديات المتفاوتة كالرمان وغير ذلك ما لم ير الكل لا ~~يبطل خياره قاضي خان رجل رأى شيئا ثم اشتراه بعد زمان فقال وجده متغيرا قال ~~بعضهم لا يصدق وقال شمس الأئمة السرخسي إن كان الشراء بعد زمان لا يتغير في ~~ذلك الزمان غالبا لا يصدق ويكون القول قول البائع وإن اشتراه بعد زمان ~~يتغير مثل ذلك الشراء في ذلك الزمان غالبا كان القول قول المشتري كما لو ~~رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين أو عشرين سنة وقال تغيرت كان القول قوله ~~وعليه الفتوى إذا اختلف العاقدان في الرؤية فقال البائع بعتك ما ms104 رأيت وقال ~~المشتري لم أره كان القول قول المشتري مع يمينه وكذا لو اختلفا في المبيع ~~فقال البائع ليس هذا ما بعتك وقال هو هذا كان القول قول المشتري بخلاف خيار ~~العيب إذا أراد المشتري أن يرد المبيع بعيب يحدث مثله عند المشتري فأنكر ~~البائع أن يكون العيب عنده كان القول قول البائع ولو اشترى جارية على أنها ~~بكر ثم قال هي ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن هي بكر كان القول ~~قوالبائع مع يمينه ولو اشترى جارية وقبضها ثم ادعى أن لها زوجا وأراد أن ~~يردها فقال البائع كان لها زوج عندي ثم أبانها أو مات عنها قبل البيع كان ~~القول قول البائع فلا ترد عليه ولو أقام المشتري البينة على قيام النكاح في ~~الحال لا تقبل بينته ولو PageV01P105 ~~أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت بينته ولو قال البائع كان زوجها ~~عندي فلانا ابانها قبل البيع والمشتري ينكر الطلاق كان القول قول البائع ~~فإن حضر المقولة بالنكاح وأنكر الطلاق كان للمشتري أن يردها ولو قال البائع ~~كان لها زوج عندي يوم البيع فأبانها أو مات عنها قبل القبض أو بعده ~~والمشتري ينكر الطلاق كان المشتري أن يرد الجارية ولو كان لها زوج عند ~~المشتري فقال البائع كان زوجها عندي غير هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل ~~البيع كان القول قول البائع رجل اشترى دابة فوجد بها عيب فركبها فقال ~~البائع ركبتها في جوائجك فلم يبق لك حق الرد وقال المشتري ركبتها لأردها ~~عليك كان القول قول الشمتري ، رجل اشترى ثوبا فأراه البائع فيه خرقا فقال ~~المشتري قد أبرأتك من هذا الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب ~~من البائع فرأى الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب من البائع ~~فرأى الخرق فقال ليس هذا مثل ما أبرأتك منه كان ذلك بشرا وهذا (( ) )كان ~~القول في ذلك قول الشمتري وكذلك في زيادة بياض العين وكذا لو برأه عن كل ~~عيب أو ms105 أبرأها عن عيوبها ثم قال الشتري هذا حدث بعد الإبراء وكذا لو قال ~~أبرأتك عن هذا البرص ثم قال هذا غير ذلك حدث بعد الإبراء ولو قال قد أبرأتك ~~عن هذا البرص أو عن العيوب أو قال عن كل برص أو قال عن كل عيب ولم يقل بها ~~فقد أبرأه عن كل عيب إذا رأى المشتري بعد ذلك عيبا فقال ما هذا كان العيب ~~بها يوم اشتريتها فقال البائع كان هذا العيب يوم اشتريتها كان القول قول ~~البائع إلا أن يقيم المشتري البينة على ذلك فيكون له حق الرد في قول محمد ~~لأن عنده إذا قال المشتري أبرأتك عن العيوب أو قال البائع أنا بريء من ~~العيوب لا يدخل فيه العيب الذي يحدث عند البائع إلا في ظاهر مذهب أبي حنيفة ~~وأبي يوسف رحمهما الله يدخل فيه العيب الموجود وقت العقد والذي يحدث قبل ~~التسليم ونصح البراءة عن الكل رجل اشترى خلا في PageV01P106 ~~خابية وجعله المشتري في جرة وحملها إلى بيته فوجدها فيها فأرة ميتة فقال ~~البائع للمشتري كانت الفأرة في جرتك وقال المشتري لا بل كانت في خابيتك كان ~~القول قول البائع لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو ينكر ولو اشترى دهنا ~~في آنية ثم قبضها ورأس الآنية كان مسدودا ففتحها فوجد فيها فأرة ميتة وأنكر ~~البائع أن يكونذلك عنده كان القول قوله لما قلت رجل اشترى عبدا وقبضه ثم ~~جاء به وزعم أنه محلوق اللحية والبائع ينكر ذلك كان القول قول البائع لأنه ~~منكر العيب فإن أقام المشتري البينة على أنه محلوق اللحية اليوم فإن لم يكن ~~أتى على البيع وقت يتوهم فيه خروج اللحية عند المشتري لا يرده ما لم يقم ~~البينة أنه كان محلوق اللحية عند البائع أو يستحلف البائع المشتري رجل ~~اشترى جارية وقبضها فباعها من غيره ثم باعها الثاني من الثالث ثم ادعت ~~الجارية أنها حرة فردها الثالث على بائعها بقولها وقبل البائع الثاني منه ~~ثم الثاني ردها على الأول فلم يقبل الأول ms106 قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق ~~كان للأول أن لا يقبل لأن العتق لا يثبت بقول الجارية وإن كانت الجارية ~~ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت الجارية حين بيعت وسلمت انقادت لذلك فهو ~~بمنزلة دعوى العتق لأنها لما انقادت إلى البيع والتسليم فقد أقرت بالرق وإن ~~لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول ~~في حرية الأصل قولها فإذا استحق نفسها بما هو حجة على الكل لم يكن للبائع ~~الاول أن لا يقبل وقال بعضهم إذا بيعت الجارية ثم ادعت أنها حرة الأصل لم ~~يكن للمشتري أن يرجع على البائع لأن الحرية لا تثبت بقولها وكل من اشترى ~~جارية كان الاحتياط أن يتزوجها حتى تحل له أما بالنكاح أو بملكه اليمين ~~والصحيح أنها إذا لم يسبق منها ما يكون أقرارا بالرق كان القول قولها في ~~دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها ذكر في المنقى رجل ~~اشترى جارية والجارية لم تكن عند البائع PageV01P107 ~~فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن ~~حاضرة عند البيع الثاني وقبضها المشتري الثاني ثم قالت الجارية أنا حرة فإن ~~القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض بالثمن مستأجر حانوت باع دار حانوت ~~في يده وسمى الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وزعم أن الكردار له ~~وحال بين المشتري والمبيع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه ~~الله إن الكردار من الآلات يحتاج المستأجر إليها في صناعته وتجارته كان ~~القول فيه قول البائع وهو المستأجر ولا يرجع المشتري على البائع بشيء من ~~الثمن وإن لم يكن الكردار من آلات عمل المستأجر لكنه شيء لو اختلف صاحب ~~حانوت مع المستأجر في ذلك كان القول قول المستأجر بأن كان علق على سفل ~~الحانوت فكذا الجواب لأنه في يدي المستأجر وإن كان البناء شيئا لو اختلف ~~صاحب الحانوت مع ذلك كالبناء المتصل بالحانوت لا في الحانوت كان للمشتري أن ~~يرجع على ms107 البائع بالثمن لأن القول فيه قول صاحب الحانوت والثابت بقول من ~~يكون القول فيه قوله كالثابت بالبينة ، رجل اشترى دارا فجاء رجل واستحق ~~العرصة وفيها بناء فقال المشتري للبائع اشتريت منك العرصة ثم بنيت البناء ~~ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرور وقال البائع لا بعتك العرصة ~~والبناء جميعا فليس لك أن ترجع علي بقيمة البناء كان القول فيه قول البائع ~~لأنه منكر حق الرجوع رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال المستولد ~~اشتريتها من فلان بكذا وصدقه فلان وكذبه المستحق كان القول قول المستحق لأن ~~المشتري يدعي عليه حرية الولد بحكم الفرور وهو ينكر فيكون القول قوله ولو ~~أنكر ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع ~~بشيء اشترى دارا واختلفا في باب الدار فقال البائع هو لي وقال المشتري لا ~~بل هو لي فإن كان الباب مركبا متصلا بالبناء كان القول قول المشتري سواء ~~كانت الدار في يد البائع أو يد المشتري لأن PageV01P108 ~~ما كان مركبا يكون من وجملة الدار وإن لم يكن الباب مركبا وكان مقلوعا فإن ~~كانت الدار في يد البائع كان القول قوله وإن كانت في يد المشتري كان القول ~~قوله لأن الباب إذا لم يكن مركبا يكون بمنزلة المتاع الموضوع في الدار ولا ~~يكون من جملة الدار فيكون القول فيه قول صاحب اليد رجل باع دارا بجميع ~~حقوقها والدار في سكة نافذة وباب هذه الدار في القديم كان في سكة غير نافذة ~~إلا أن صاحب الدار قد سد بابه القديم فأراد المشتري أن يفتح بابه القديم ~~ومنعه وجيران السكة عن ذلك ذكر محمد رحمه الله في النوادر فقال إن أقر أهل ~~تلك السكة ببابه القديم كان له أن يفتح بابا في هذه السكة وإن شاء أن يفتح ~~بابين أو أكثر وإن جحد أصحاب السكة كان القول قول أصحاب السكة مع إيمانهم ~~إذا لم يكن له بينة على ذلك فإن نكلوا صاروا مقرئن فيثبت له الطريق وإن حلف ~~واحد ms108 من أهل تلك السكة ليس له أن يفتح بابا في السكة وسقط اليمين عن ~~الباقين وأن لكل واحد كان له أن يحلف الثاني فإن نكل الثاني كان له أن يحلف ~~الثالث وهكذا إذا نكل الكل غير واحد منهم ليس له أن يفتح بابا لحق هذا ~~الواحد وإن كانت السكة واسعة فأقر بعضهم بحق المدعي يجعل أنصبائهم في ناحية ~~ويجعل لهذا المدعي طريقا في ذلك الجانب رجل باع ثلثي كرمه من رجل على أن لا ~~يكون له الطريق في الثلث الباقي وكتب في الحكم وطريقه الذي هو له قال الشيخ ~~الإمام أبو بكر البلخي إن اتفق المتابعات على أنها شرط في البيع أن لا يكون ~~له طريق في هذا الثلث كان كذلك وإن أنكر البائع الطريق كان القول قول ~~المشتري وله أن يمر فيه رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل ~~الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الشيخ الإمام أبو ~~بكر محمد بن الفضل القول قول الموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها ~~من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء قاضي خان رجل له مشجرة جعل ~~على بعض أشجارها علامة فباع PageV01P109 ~~المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامة فقطع المشتري الأشجار فادعى البائع ~~على المشتري وأنكر المشتري ذلك وقال لم أقطع شيئا من أشجارك ولم أكن متعمدا ~~في فساد الأغصان قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله القول قول المشتري في إنكار ~~قطع الأشجار التي لم تدخل في البيع وفي نقصان الأغصان ينظر إلى نقصان الشجر ~~إن كان مما لا يمكن الاحتراز عن ذلك فلا ضمان عليه ويكون مأذونا بذلك دلالة ~~رجل اشترى الثمار على غروس الأشجار فتركها حتى أخرجت ثمرة أخرى قبل التخلية ~~ولا يمكن التمييز بينهما فسد العقد وإن كان ذلك بعد التخلية لا يفسد وتكون ~~الثمرة بين البائع والمشتري والقول في الزيادة قول المشتري رجل اشترى بقوة ~~فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيئ خلفك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي ~~فماتت في ms109 مبيع البائع فإنها تهلك على البائع فإن ادعى البائع تسليم كان ~~القول قول المشتري مع يمينه ولو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ~~وقبض الجارية ثم أن المشتري رد على البائع في أيام الخيار جارية أخرى وقال ~~هي التي اشتريتها وقبضتها كان القول قوله لأنها أنكر قبض غيرها فإن رضي ~~البائع بها حل البائع أن يطأها لأن المشتري لما رد عليه غير ما اشترى وقد ~~رضي بتملك البائع الثانية بالأولى وإذا رضي البائع بذلك تم البيع بينهما ~~بالتعاطي وكذا القصار إذا رد على ثوب صاحب الثوب ثوبا له غير ثوبه ورضي به ~~صاحب الثوب وكذا الإسكاف وغيرهما رجل اشترى عبدا ثم ادعى أنه باعه من ~~البائع بأقل من ما اشتراه قبل نقد الثمن وفسد البيع وادعى البائع أنه أقاله ~~البيع كان القول قول المشتري في إنكار الإقالة مع يمينه ولو كان البائع ~~يدعي أنه اشتراه من المشتري بأقل من باعه والمشتري يدعي الرابع أنها حرة ~~فردها الرابع على الثالث بقولها والثالث على الثاني وأبى البائع الأول إن ~~يقبلها قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق فله أن لا يقبل الجارية بقولها ~~وإن كانت ادعت أنها حرة الأصل PageV01P110 ~~ود انقادت للبيع والتسليم # بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع أيضا أن لا يقبلها لأن ~~انقيادها على هذا الوجه بمنزلة الإقرار بالرق ولو أقرت بالرق ثم ادعت العتق ~~لا يقبل قولها إلا ببينة وإن أنكرت البيع والتسليم ليس للبائع الأول أن لا ~~يقبلها لأنها إذا لم تقر بالرق كان القول قولها في الحرية وكان للمشتري أن ~~يرجع على البائع بالثمن كما لو ثبتت الحرية بالبينة وقال بعضهم إذا ادعت ~~الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولها ولكن ينبغي أن يتزوجها ~~احتياطا حتى يحل له وطئها إما بملك اليمين إن كانت أمة أو بملك النكاح إن ~~كانت حرة وكذلك كل من اشترى جارية ينبغي أن يتزوجها احتياطا مستأجر حانوت ~~من مثله قريبا في يده كردار حانوت يدعي أنه له فباع ms110 الكردار من رجل وسلم ~~الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وادعى أن الكردار له ولم يكن ~~للمسأجر وحال بين المبيع وبين المشتري قالوا إن كان الكردار منالآلات التي ~~يحتاج المستأجر إليها في صناعته ونجارته لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع ~~بالثمن ويكون القول في ذلك قول المستأجر وإن كان الكردار بناء بأن كان علوا ~~على سفل الحانوت وكان ذلك في يد المستأجر كان القول فيه أيضا قول المستأجر ~~فلا يجرع الشتري على البائع بالثمن لعدم استحقاق المبيع وإن كانالمبيع بناء ~~متصلا ببناء الحانوت كان القول فيه قول صاحب الحانوت لأن ما يكون متصلا ~~ببناء الحانوت لا يكون حادثا فلا يكون القول فيه قول المستأجر وإذا جعل في ~~ذلك القول قول صاحب الحانوت صار مبيعا مستحا فيرجع المشتري بالثمن على ~~البائع رجل باع عقارا أو ضيعة لولده الصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير قالوا ~~إن كان الأب محمودا عند الناس أو مستورا جاز بيعه ولا يكون (( )) يبطل ذلك ~~البيع بعد البلوغ لكن يطلب الثمن من والده فإن قال الأب ضاع الثمن وأنفقت ~~عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة يقبل قوله وإن كان الأب فاسد لا يجوز بيعه PageV01P111 ~~وللابن أن ينقض بيعه إذا بلغ إلا أن يكون المبيع خيرا للصغير لأن الأب إذا ~~كان محمودا أو مستورا كان الظاهر منه مباشرة البيع على وجه الخيرية بخلاف ~~ما إذا كان فاسدا ، رجل أمر غيره بأن بيبع أرضه بدون أشجارها التي فيها ~~فباع الوكيل الأرض بأشجارها فالقول قول الموكل أنه لم يأمره ببيع الأشجار ~~والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن وإن شاء ترك والبناء في ~~هذا بمنزلة الشجر رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع الثمن فجاء صاحب المال ~~وطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع إلي البائع الثمن وقال البائع بعت ~~ودفعت إليه الثمن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إن كان ~~البائع بائغا بغير أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه ms111 وإن كان بائعا بأجر ~~فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله خلا (( )) لأن الثمن بدل كان أمانة عند ~~البائع عند أبي حنيفة لأن عنده الأجير المشتري أمين فكذلك الثمن فلا ضمان ~~على زيد لأن قول البائع لا يكون حجة عليه امرأة اشترت من رجل شيئا ثم ~~اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس ~~على الثمن وقال البائع بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قوي ~~المرأة والبينة للبائع ومن جملة البيوع من غير المالك بيع الفضولي وقد مر ~~ذلك في صدر الكتاب رجل أمر غيره يبيع أرض فيها أشجارا وبناء فباع المأمور ~~الأرض ببنائها والأشجار ثم اختلفا فقال الموكل نهيته عند التوكيل عن بيع ~~الأشجار والبناء كان القول قوله لأنه أنكر التوكيل ببيع الأشجار والبناء ~~ويأخذ المشتري الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ولا يفسد البيع ومسائل الوكالة ~~تجيء في بابها إن شاء الله تعالى قاضي خان في باب السلم والكل فتاوى قاضي ~~خان وفي مجموع النوازل وجل قال لا خوان الناس يشترون كرمك هذا بألفي درهم ~~فقال بعته منك بألف درهم وقال اشتريته صح إن لم يكن على طريق الهزل وإن ~~اختلفا في الهزل والجدال قول قول PageV01P112 ~~من يدعي الهزل وإن أعطاه شيئا من الثمن لا يسمع دعوى الهزل وفي مجموع ~~النوازل ولو سمع أهل المجلس وهو يقول ما سمعت وليس في إذنه وقر لا يصدق في ~~القضاء وفي شرح القدوري وشرح الطحاوي ولاإيضاح بيع الثمار بعد الوجود ~~والظهور جائز إذا لم يشترط الترك وإن لم يبد وإصلاحها ولم يصر منفعا به هو ~~ولو شرط في العقد تركها فالعد فاسد نولو تناهى عظمها فاشترى بشرط الترك ~~فالبيع فساد عندهما وقال محمد يجوز استحسانا ولو اشترى مطلقا وتركه فإن لم ~~يتناهى عظمها والترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل وإن كان بغير إذنه تصدق ~~مما زاد من ذاته وإن تناها عظمها لم يتصدق بشيء ولو أخرجت الشجرة في مدة ~~الترك ثمرة ms112 أخرة فهي للبائع فإن حلل له البائع جاز فإن اختلط الحادث ~~بالموجود حتى لا يعرف إن كان قبل التخلية فسد البيع فهما شريكان فيه فالقول ~~قول المشتري في قدر ذلك خلاصة ولو اختلف المتبايعان فادعى المشتري أن البيع ~~بات وادعى البائع أن البيع بيع الوفاء فالقول قول البائع هذا في فتاوى ~~النسفي خلاصة ولو اشترى جارية على أنها خبازة أو كاتبة جاز ولو اشتراها على ~~أنها تخبر كل يوم كذا وتكتب كل يوم كذا لا يجوز الخ وفي المحيط فإن قال لم ~~أجد خبازا وكاتبا وقال البائع فسلمته إليك خبازا وكاتبا ولكن نسي عندك وقد ~~كان ينسى في مثل تلك المدة فالقول قول المشتري وكذا لو قال البائع هو ~~الساعة كما شرطتك وقال العبد أنا كذلك إلا أني لا أفعل فإن القول قول ~~المشتري ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرد ~~فهلك على هذا وعلى هذا لو اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي ثيب عرف ذلك ~~بإقرار البائع كان للمشتري الخيار فإن تعذر الرد رجع المشتري على البائع ~~بحصة البكارة وهي بكر وغير بكر ولو شرط الثيابة فوجدها بكى إن خيار له فإن ~~كانت الاختلاف بعد قبض الثمن فلو قال المشتري لم أجدها بكرا فقال البائع ~~بعتها وسلمتها وهي بكر فذهبت البكارة عندك PageV01P113 ~~فالقول قول البائع مع يمينه بالله لقد بعتها وسلمتها وهي بكر ولم يذكر أنه ~~يريها النساء وذكر في كتاب الاستحسان أنه يريه النساء لأن وضع المسألة هناك ~~أن البائع يدعي أنها بكر في الحال فيريها النساء إن قلن هي بكر يلزم ~~المشتري من غير الثمن البائع وإن قلن هي بكر يحلف البائع إن حلف لزم ~~المشتري أيضا وإن نكل ردت عليه وكذا لو اختلفا قبل القبض فقال البائع هي ~~بكر والمشتري يقول هي ثيب يريها النساء والامتحان بيض الحمام أو الديك قال ~~رحمهالله هل يسمع أم لا قال وسمعت من ثقة أن الامتحان بيض الحمامة المقضرة ~~فإن كان القاضي ليس ms113 يحضر من النساء من يثق به الكل من الجامع الكبير خلاصة ~~ولو اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فأراد أن يردها وقال البائع بعتك ~~هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتني وحدها فالقول قول المشتري ولو قبلها ~~المشتري وقال كان عن غير شهوة صدق كذا في المنتقى وفي الأجناس إذا اشترى ~~شيئا قد رأي قبل ذلك مرة إن تغير ذلك الشيء له الخيار ولو ادعى المشتري أنه ~~تغير وأنكر البائع أنه رأى قبل الشراء وأنكر المشتري فالقول قوله مع يمينه ~~وفي الجامع الصغير رجل اشترى عبدين فقبضهما ثم مات أحدهما ثم اختلفا في ~~الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ويأخذ من ثمن ~~الميت شيئا وأصل المسألة أن المتبايعين إذا اختلفا في الثمن أنه دراهم أو ~~دنانيرا وفي قدره أنه ألف وألفان أو في صفته أنه صحاح أو مكسرة أو جياد أو ~~زيوف حال قيام السلعة بعد القبض لم يجب التحالف قبل القبض وبعده بالحديث أو ~~(( )) وإذا هلكت السلعة بعد القبض لم يجب التحالف ويحلف المشتري عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ولو كان المبيع شيئين وهلك أحدهما لم يتحالف أصلا عند أبي ~~حنيفة والقول قول المشتري مع اليمين والمسألة طويلة خلاصة البائع إذا قام ~~البينة أن الجارية التي باعها من فلان ماتت في يده وأقام المشتري البينة ~~أنها ماتت في يد البائع فبينة البائع PageV01P114 ~~أولى لأنها تلزم الثمن ولو (( )) فالسابق أولى ولو لم يقيما البينة فالقول ~~قول المشتري لانه منكر ولو قال البائع قد بعت بالمائة وقال المشتري ~~بالدراهم القول قول البائع لأنه إنكار المبيع كما لو قال طلقت وأنا صبي ~~امرأة اشترت شيئا وقالت أنا كنت رسول زوجي إليك ولأتمن (( )) وقال البائع ~~أنا بعت منك والثمن عليك فالقول قولها أو على البائع البينة والمشتري إذا ~~أراد البيع وقال البائع ما بعت هذا بل غيره فالقول قوله بخلاف خيار الشرط ~~والرؤية وفي الجامع المشتري إذا أراد المبيع المعيب قال البائع بعت منك هذا ~~العبد وآخر معه وقال ms114 المشتري وحده القول قول المشتري باع طعاما بعينه بعشرة ~~وقال بعتك جزءا بعشرة وقال المشتري اشتريت مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن ~~ولو ان هذا في ثوب قال بعت ولم أسم ذراعا وقال المشتري اشتريت مذرعة القول ~~قول البائع ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعا كل ذراع بدرهم وقال البائع لم ~~اسم ذراعا القول قول المشتري ويتحالفان ويترادان على قول أبي يوسف ومحد ~~رحمهما الله خلاصة وفي المحيط ادعى ملكا في يد آخر وقال هو ملكي باع أبي ~~منك حال بلوغي وقال المشتري بل في حال صغري القول قول الابن لأنه ينكر زوال ~~الملك وقد قيل القول قول المشتري قال في المحيط وهذا القول أقرب للصواب ~~عندي وإن أقاما البينة البينة بنية الابن وفي الصغيرة أقل مدة تصدق فيه لو ~~قالت أنا بالغة تسع سنين رجل اشترى دهنا بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك ~~أيام وكانت مسدودة منذ قبض فلا فتح رأس الآنية وجد فيها فأرة ميتة فأنكر ~~البائع أن يكون في يده فالقول قول البائع لأنه ينكر العيب وقت البيع ولو صب ~~رجل خل إنسان وقال وقع فيه فأرة فالقول قوله وتمام المسألة مع أخواتها تأتي ~~في كتاب الإقرار والمسلم إليها إذا أتى بشيء من الدراهم وقال وجدته زيوفا ~~فالقول قوله وسيأتي في فصل الثمن المسائل في الفتاوى وفي الفتاوى الصغرى ~~إذا اختلف البائع PageV01P115 ~~والمشتري في الطوع وأنكره فالقول قول من يدعي الجواز والصحة ولو أقاما ~~البينة فلبينة بينة من يدعي الكره فيهما وأصل هذا قد مر في فصل البيع ~~الفاسد وهو الاحتلاف بين البائع والمشتري في صحة العقد وفساده ولو ادعى ~~أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه فإن قال البائع منك بالمية أو بالدم فالقول ~~قول من يدعي البطلان لأن منكر العقد لأن البيع بالمية ليس ببيع البائع إذا ~~أنكر الأجل فالقول قوله خلاصة إذا اختلف البائع والمشتري في هلاك المعقود ~~عليه فقال البائع هلك بعد القبض وقال المشتري هلك قبل القبض فالقول للمشتري ~~وأيهما أقام البينة ms115 قبلت ولو أقاما البينة فالبينة بينة البائع وكذا لو ~~ادعى البائع أن المشتري استهلك المبيع وادعى المشتري أن البائع استهلكه ~~فالجواب على ما ذكرنا هذا إذا لم يكن للبينتين تاريخ أما إذا كان لهما ~~تاريخ تقبل بينة الأسبق في اهلاك والاستهلاك وهذا كله إن كان قبض المشتري ~~المبيع غير ظاهر فأما إذا كان قبضه ظاهر ثم أن المشتري ادعى أن البائع ~~استهلكه والبائع يدعي أن المشتري استهلكه فها هنا القول قول البائع وأيهما ~~أقام البينة قبلت وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المشتري ثم ينظر إن ~~كان في موضع للبائع حق الاسترداد للجنس صار بالاستهلاك مستردا أو يفسخ ~~البيع بينهما ويسقط الثمن عن المشتري وإن كان في موضع لم يكن له حق ~~الاسترداد للجنس فللمشتري أن يضمن البائع قيمة المبيع ولا ينفسخ البيع ~~بينهما الكل في شرح الطحاوي كل ذلك من خلاصة الفتاوى أقر باستقراض ألف ~~وقبضه واستهلك وزعم زيافة وأنكر المقر له إن وصل القول للمقر مع اليمين وإن ~~فصل لا يصدق أقرض طعاما أو غصب ثم التقيا في بلد الطعام فيه غال أو رخيص ~~يستوثق منه بكفيل حتى يوفيه في مكان الآخذ وقال الثاني وأيهما طلب قيمته ~~التي في تلك البلد حال الخصومة أقضى بها والقول فيها قول المطلوب وإن كان ~~قائما في يده ألزمه أخذه والا قضى بالقيمة استقرض منه عشرة PageV01P116 ~~وبعث عبده للقبض فقال المقرض دفعتها للعبد وأقر به العبد وقال أوصلتها إلى ~~مولاي وأنكره المولى فالقول له ولا شيء على العبد لأنه أقر أنه قبض بحق جاء ~~صاحب حادثة إلى (( )) وقال بعت حانوتا ثم ادعى المشتري أنه وفاء طلب مني ~~نقد الثمن وسلم الحانوت وادعيت أنه كان باتا قال القول قولك قال كان من ~~عزمي أن أنقد وأسترد وعن عزمه الزوجين أنقد فهل إلى أن أحلف قال كان ذلك ~~قبل العقد باللفظ السابق وإن ادعى المشتري البقات والبائع الوفاء فالقول ~~قول البائع لأنه يدعي زوال ماكان عليه وهو ينكر وذكر صاحب النافع والديناري ~~أن القول ms116 لمدعي البتات إلا إذا شهد الظاهر للبائع بأن يكون الثمن ناقصا ~~كسيرا إلا إذا ادعى المشتري لأنه متمسك بالأصل والظاهر وتقديره أن المبيع ~~أن يساوي الفا وباعه بستمائة فالقول للبائع وإن تسعمائة فللمشتري وكذا في ~~الزيادات وأفتى صاحب الهداية فيما إذا ادعى البائع البتات والمشتري الوفاء ~~في الأول أن القول لمن يدعي الوفاء ثم رجع إلى ما أفتى به أئمة بخارى من أن ~~القول لمن يدعي البتات إن أراد المشتري (( )) فقال البائع المبيع غير هذا ~~فالقونل قول البائع وإن أراد الثمن لكونه (( ) فقال المشتري الثمن غير هذا ~~فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكرا قبض الواجب بالعقد والمبيع ~~متعين وهو يدعي فسخ هذا العقد في هذا العين وهو ينكر زعم المشتري لأن ~~الشراء كان بأمره ووقع الملك والمشتري أنه كان بلا أمرة ووقع الشراء ~~للمشتري فالقول قول المشترى له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأمورا ~~ظاهرا برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد ~~المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم الثمن ولو أرخا فلا سبق أولى وإن لم ~~يكن لهما بينة فالقول للمشتري لأنه منكرا ادعى المشتري أن البائع كان أعتق ~~المبيع قبل البيع يقبل ويسترد الثمن وكذا لو برهن البائع إ، كان أعتق قبل ~~البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن بيع PageV01P117 ~~الحر لا يجوز فصار كما لو ادعى البائع أنه باعد بالميتة وادعى المشتري ~~البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا ~~صبي وقول المشتري بعد القبض اعتق بايعه أو دبره أو كان حر الاصل يقتصر على ~~نفسه لا يتعدى إلى ما يعد بلا بينة وولاه موقوف بزازية أراد الرد بالعيب ~~فقال البائع المبيع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط وإن قال ~~اشتريت هذا وحرة واراد الرد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري ~~بزازية إن زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول ~~للمشتري فأيهما برهن قبل وإن برهنا ms117 فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن المشترى ~~استهلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الهلاك والاستهلاك ~~وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرا فإن كان ظاهرا فادعى كل استهلاك ~~الآخر فالقول للبائع وإن برهن من قبل أو برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع ~~حق الاسترداد للجنس صار به مستردا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن ~~لم يكن له حق الجنس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما اشترى ~~بقوة مريضة وخلاها في منزل البائع إن هلكت فجاء فماتت ضمن البائع لعدم ~~القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فما ذهبت فأسلمها فهلكت في حال ~~سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري اشترى عدلا وقال للبائع ~~ادفع إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته ~~إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال لم استأجر من يحمله إلى منزلي ~~ويدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الولى علي البائع لا على ~~المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه من أجزاء لكنه في الأول لا يكون قبضا ~~حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بالدفع إلى الأجير يكون قابضا وبدى البائع ~~منه إذا علم ذلك فلا يصدق لأجير الدفع إلى الابن إلا ببينة وإن أنكر ~~المشتري إستيجار البائع عليه أو دفع إلى الأجير PageV01P118 ~~فالقول له مع اليمين وإن باع الابق والمشتري يعلم مكانه يجوز وإن كان لا ~~يعلم بمكانه فوجده البائع ودفعه إليه فأعتقه المشتري جاز عتقه وإن باعد من ~~آخر أو ملكه لم يجز وإن تداولته الأيدي وإن باعه وقبضه المشتري ثم اختلفا ~~وقال المشتري ما كنت عالما بمكان وقال البائع كنت عالما به فالقول للبائع ~~في الصحيح كل ذلك من البزازية باع عبد (( )) ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال ~~الوكيل قبضته وضاع أو دفعته إلى الآمر وجد الأمر كله فالقول للوكيل مع ~~يمينه وبرئ المشتري من الثمن فلو وجد به عيبا فرده لا يرجع بالثمن على ~~البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ms118 ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما ~~يرجع بالثمن هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه وقال ~~البائع بعته منك معيبا بهذا العيب وقال المشتري بل سليما فالقول للمشتري ~~اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص بأنه كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه ~~البائع في الرطوبه وإن اختلفا فالقول للبائع لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج ~~الغزل فجعله الغليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع لانقصان بخلاف ما إذا باعه ~~اشترى عبد الثوبين وتقابضا ثم استحق العبد أو رد بعيب وهلك أحد الثوبين ~~يأخذ الباقي وقيمته الهالك ولو هلك يأخذ قيمتهما والقول في القيمة قول الذي ~~كانا في يديه ولو كان الثمن جارية فولدت غير سيدها ثم استحق العبد أخذها ~~صاحبها وولدها والنقصان أن تعبت الخ استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها ~~من المقرض فقال المقرض دفعتها إليها وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي ~~وأنكر المولى قبض العبد فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد ~~لأنه إقران قبضها بحق قنية شرى دارا فما تحققت عرصتها فنقض البناء فقال ~~المشتري أنا بنيتها فارجع على بائعي وقال بائعه بعته مبنية فالقول للبائع ~~ولو دفع إليه ألفا ليشتري بها له شيئا بعينه فهلكت الدراهم ثم شراه فهو ~~الوكيل لما مر ولو هلكت في يده بعد الشراء PageV01P119 ~~فهو لموكله ويرجع بثمنها على موكله ولو اختلفا في الهلاك قبل أو بعده ~~فالقول للأمر مع يمينه وسئل باع داره جائز فاستأجره من مشتريه قبل قبضه ~~وسكنه هل يجب أجر المثل أجاب لا لأنه لو اشترى (( )) فأجره من بائعه قبل ~~القبض لم يجب الآخر وإذا كان في البيع البا كذلك فما ظنك في البيع الجائز ~~ولو اختلفا في كون الإجارة قبل القبض قيل ينبغي أن يكون القول للمشتري لأنه ~~يدعي صحة العقد والآخر يدعي الفساد فالقول لمن يدعي صحته هكذا قيل غير أن ~~القن منقول وبيعه قبل قبضه لم يجز فكذا إجارته سئل بكر خان (( )) يوما ويدل ms119 ~~أجارت كردن بعد أقض ويكري مال وفاء كفيل شد مضافا إلى الفسخ بدل إجارت رأني ~~بعد أرني مال بائع بمشتري دار وكفيل (( ..... )) أجاب يرجع إلى البائع فلو ~~تعذر بأن غاب أون مات فالقول للطالب والأخذ والو ادعى شراءه جائزا وذي اليد ~~شراؤه باتا من واحد وادعى سبق بيع الوفاء فصالح المشتري ببات على بدل ~~الجواز قال لو صالح عن إنكار ينبغي أن يجوز ويلزم لأنه يمكن تصحيحه لأن ذا ~~اليد يدفق لدفع اليمين (( )) يقبضه على ظن أن يقضي دين غيره بلا أمره إلخ ~~اختلف المتبايعان فقال المشتري شريته باتا وقال البائع بعته وفاء فالقول ~~للبائع إذى المشتري يدعي زوال عينه عنه وهو ينكر فيصدق خف القول في هذه ~~المسألة عندنا قول المشتري لو لم يشهد عليه الظاهر وهو نقصان الثمن نقصانا ~~كثيرا إلا إذا ادعي تغير السعر قد تغير السعر هل يمنع أن يكون الحال حكما ~~أجاب بعضهم بنعم . PageV01P120 # والنقصان الكثير هو مالا يتغابن الناس فيه ويعتبر فيه يوم البيع لما مر إن ~~تغير السعر يمنع أن يجعل الحال حكما شيء ادعى البائع وفاء والمشتري باتاأو ~~عكسا فالقول لمدعي البتات قال وكنت أفتي في الابتداء أن القول لمدعي الوفاء ~~وله وجه حسن إلا أن أئمة بخارى هكذا أجابوا فوافقتهم لو اختلفا فقال ~~المشتري له أمرتك بشراء لي وقال المشتري شريتهلك بلا أمرك فهو لي فالقول ~~للمشتري له إذا المشتري لما قال أن شراءه له فقد أقر أن شراه له فقد أقر ~~أنه شراه بأمره وأما خيار التعيين وله صورتان أحدهما شراء (( )) فأراد رده ~~على حكم خيار الشرط فقال ليس المبيع هذا وقال المشتري هو ذلك فالقول ~~للمشتري مع يمينه أقول الأصل أن القول في التعيين للملك حتى لو أراد رده ~~بعيب فقال ليس البيع هذا وقال المشتري هو هذا يصدق البائع مع يمينه فعلى ~~هذا ينبغي أن يكون القول للبائع في مسألة خيار الشرط أيضا والأصل الآخر أن ~~القول للقابض في قدر المقبوض وتعيينه وصفته فعلى هذا ينبغي أن يكون ms120 القول ~~للمشتري في مسألة خيار العيب كما في خيار الشرط والحاصل أن خيار الشرط ~~وخيار العيب ينبغي أن يتحدا في هذا الحكم قال ولو لم يقبض المبيع فأراد ~~المشتري أن يجيز البيع ويأخذ المبيع من يد بائعه فقال البائع ليس المبيع ~~هذا وقال المشتري هو هذا لم يذكره (( )) وقالوا ينبغي أن يكون القول للبائع ~~كما لو ادعى بيع هذا الشيء وأنكر البائع البيع أصلا هذا إذا كان الخيار ~~للمشتري فإن كان للبائع إن كان مقبوضا فأراد البائع أخذه فقال المشتري هو ~~هذا وقال البائع ليس هذا فالقول للمشتري مع يمينه ولو لم يكن مقبوضا فأراد ~~البائع إلزام المبيع في عين فقال المشتري ما اشتريت هذا فالقول للمشتري فإن ~~قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة وقال البائع هو على تلك الصفة ~~فالقول للبائع والبينة للمشتري ولو كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول ~~للبائع أن العيب لم يكن عنده لأنه حادث PageV01P121 ~~فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا بر عن المشتري على (( )) وإلا فله تحليفه ~~بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن كل رده لا لو حلف ولو شرى بر ذونا وفي ~~إحدى رجليه جرح اندمل ونبت عليه شعر ولم يعلم به المشتري ثم جاء بعد أيام ~~ويسل منه دم فإن كان لا يحدث مثله في المدة فله رده وإلا فالقول قول البائع ~~أنه حدث عند المشتري رأى عيب دابة فركبها فقال البائع ركبتها في حاجتك فليس ~~لك الرد وقال المشتري ركبتها لأردها إليك فالقول للمتشري أجره غاصبه سنين ~~ثم قال مالك كنت أجزت عقده لا يقبل إلا ببينة ولو قال كنت أمرته يقبل ~~كبالغة زوجها أبوها فقالت كنت أجرت عقد الأب لا يقبل إلا ببينة ولو قالت ~~كان بأمري ولها الإرث في أجر أرض غصبها فقال المالك أجرتها منك وقال المؤجر ~~غصبتها منك وأجرتها صدق رب الأرض ولو باع ملك غيره وسلمه فتهلك المبيع فقال ~~مالك كنت أمرته قبل قوله لا لو قال كنت أجزت بيع حين بلغني ms121 إلا ببينة جامع ~~الفصولين اشترى حانوتا أو دار ووجد في جذع منه دراهم فإن قال البائع إنها ~~لي فالقول قول البائع مجمع الفتاوى وفي الفتاوى (( )) لو كان للبائع في ~~الدار المبيعة مسيل ما وطريق لدار أخرى بجنبها أو قال بكل حق فذلك للمشتري ~~وله أن يمنعه وإن كان بإعارة لا خيار له لأنه ليس يلازم ولو قال البائع ~~استثنيت ذلك فالقول قوله وفي الفتاوى القابية إذا اختلفا في مقدار الخيار ~~فالقول لمن ادعى الأقل ولو اختلفا في مضيه فالقول لمن أنكر المضي ولو ادعى ~~أحدهما شرط الخيار شهرا أو مطلقا والآخر ثلثا فالقول لمن يدعي ثلثاه إذا ~~سمع الخصومة فإن كان العيب قديما أو حادثا لا يحدث من وقت البيع إلى وقت ~~الخصومة كان للمشتري أن يرد لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا ~~بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله أو لا يحدث في مثل هذه المدة فيرده ~~المشتري إلا أن يدعي البائع بسقوط حق المشتري في الرد بالرضا كالبراو وغيره ~~ويكون القول قول المشتري فيه مع PageV01P122 ~~يمينه ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات وعند ~~الطلب المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية وإن كان عيبا ~~يحتمل الحدوث في هذه المسألة ويحتمل التقدم عليه أو كان مشكلا فالقاضي يسأل ~~البائع كان به هذا العيب في يده فإن قال المشتري نعم كان للمشتري حق الرد ~~إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد بالرضا أو الإبراء ويثبت ذلك ~~بالنكول أو بالبينة فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة ~~على كون هذا العيب عند البائع رجل اشترى من رجل غلاما بجارية ووجد بالجارية ~~عيبا وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده الغلام رجل باع من ~~آخر جارية فقال بعتها وفيها قرحة في موضع كذا وجاء المشتري بالجارية وبها ~~قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها فقال البائع بعت وهذه القرة التي أقررت قد ~~برئت وهذه قرحة حادثة عندك ms122 فالقول قول المشتري وكذلك لو قال البائع بعتها ~~وإحدى العينين بيضا وجاء المشتري بالجارية وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن ~~يردها فقال البائع كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا بياض حادث بعينها ~~اليسى فالقول قول المشتري وقد سبق مثله قي الخانية والصحيح إذا لم يسبق ~~منها ما يحكون إقرار بالرق وكان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن ~~يرجع بالثمن على البائع بقولها حدقة المفتي إن اختلفا فيالأجل المتبايقان ~~في قدر الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه لا تحالف فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ~~بل القول للمتشري مع يمينه وقال محمد والشافعي يتخالفان وينفسخ البيع على ~~قيمة الهالك وعلى هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أو تغير وصار لحال لا ~~يقدر على رده بالعيب إذا اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضها ثم مات أحدهما ~~واختلفا في مقدار الثمن فقال المشتري اشتريتها بألف درهم وقال البائع ~~اشتريتهما بألف قال أبو حنيفة لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة ~~الهالك ويكون القول قول المشتري مع PageV01P123 ~~يمينه وقال أبو يوسف يتحالفان في الحي وينفسخ في الميت والقول قول المشتري ~~في حصة الهالك مع الثمن مع يمينه وقال محمد يتحالفان عليهما ويرد الحي ~~وقيمته الهالك لسان الحكام ولو وجد المشتري بالمبيع عييبا فجاء يرده بعدما ~~وقع الشراء بشرط البراءة من كل عيب فاختلفا فقال البائع كان هذا العيب ~~موجودا وقت البيع ودخل في البراءة وقال المشتري هو حادث لم يدخل في البراءة ~~فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا فائدة بهذا الاختلاف لأنه يبرأ عنهما ~~جميعا عندهما وإنما يفيد هذا الاختلاف على قول محمد فعلى قوله القول قول ~~البائع مع يمينه على العلم أن حادث ولو قال رجلا قال الرجل بعت منك العبد ~~على أنهابق أو على أنه يريء من أباقة وقال الآخر قبلت بطلت خصومته مع بائعه ~~في الىبق ولو اختلف البائع والمشتري فالقول قول المشتري مع يمينه ولو أقام ~~المدعي على ما ادعى بطل حق المشتري في الفسخ ولو كانت ms123 الراءة عامة واختلفا ~~في عيب فادعى المشتري أنه حادث وقال البائع كان يوم العقد فالقول قول ~~البائع في قول محمد وقال زفر والحسن القول قول المشتري ولا يتأتى هذا على ~~قول أبي يوسف لأن البراءة العامة تتناول القديم والحادث فلا يفيد هذا ~~الاختلاف ولو شرط ان بريء من كل عيب لم يدخل الحادث إجماعا واختلفوا في ~~حدوثه فالقول قول المشتري وكذا في البراءة العامة عند زفر والحسن خلافا ~~لمحمد وكذا إذا اختلفا في ازدياد العيب فالقول قول المشتري ولو حض ضربا من ~~العيوب صح التخصيص اعلم أن الابراء من المجهول صحيح عندنا كما تقدم نقله ~~إلى آخره فالمشتري متمسك بالأصل وهو إيجاب الضمان على البائع في العيوب ~~كلها والبائع يدعي عليه الإبراء وهو منكر والقول قول المنكر وتتبعت كتب ~~الأصحاب كما عندي فلم أجد هذه الصورة اصلا وهذا الذي قلته هاهنا على سبيل ~~البحث والراجح عندي أن يكون في حكم الإبراء الخ وإن اختلف لبائع والمشتري ~~في هلاك بعد القبض وقال المشتري قبل القبض فالقول PageV01P124 ~~قول المشتري مع يمينه ولو أقاما البينة يقضي ببينة البائع وكذلك دعوى ~~الاستهلاك أنفع الوسائل سئل إذا اشترى شخص مكيلا وموزونا فأحضر البائع ~~القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري ثم ادعى أنها ناقضة فهو تسمع دعواه أم ~~لا أجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبيع أو أنه استوفى جميع ما وقع ~~العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه مع يمينه ولا يسمع قول القباني ~~وحده لا أن يشهد معه آخر أنه قبض المعقود عليه وهو كذا سئل عن رجل اشترى ~~شيئا وافر برؤيته عند الشهود ثم بعد القبض ادعى أنه لم يكن رآه واراد رده ~~اجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع ورؤية عيوبه أنني أقررت ~~بذلك ولم أكن رايتالمبيع وكذبهالبائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد ~~الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري ~~الرد سئل على المتبايعين إذا اختلفا في وضع البيع فقال المشتري ms124 للبائع ذكرت ~~أن هذه السلعة شامية مثلا وقال البائع ما قلت لك إلا أنها بلدية فالقول لمن ~~أجاب القول قول البائع مع يمينه لأنه ينكر حق الفسحخ والبينة للمشتري لأنه ~~مدع قاري الهداية ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من ~~الأجرة فالقول للمتري اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي ~~البطلان كذا في الخانية والظهيرية إلا في مسألة في وقال فتح القدير ولو ~~ادعى المشري أنه باع المبي من البائع به بأقل من الثمن قبل النقد وادعى ~~البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب ~~تحالفا لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله ~~فقيل لأن الأصل عدمه وقيل لأن الأصل لزوم العقد ومنها لو اختلفا في اشتراط ~~الخيار فقيل القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه وقيل لمن ادعاه لأنه منكر ~~لزوم العقد وقد حكينا القولين في الشرح والمعقد الأول أشباه وفي الملتقط ~~اختلفا أن المبيع جد وهزل فالقول لمدعي PageV01P125 ~~المجد إلا أن يدل دلالة على الهزل وقد مر في أول الكتاب خزانة ومن اشترى ~~سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة ~~أرطال فالقول قول المشتري لأنه إن اعتبر اختلافا في يقين الزق المقبوض ~~فالقول قول القابض خمينا كان أو أمينا وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في ~~الحقيقة اختلاف والثمن فيكونالقول للمشتري في الزيادة ومن اشترى عبدا فإذا ~~هو حر وقال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن كان البائع حاضرا أو غائبا ~~غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع ~~المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبد مقر بالعبودية وحده ~~حرا لم يرجع عليهعلى كل حال وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهمالأن الرجوع ~~بالمعاوضة أو بالكفالةوالموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال ~~الأجنبي ذلك أو قال ارتهني فإني عبد وهي المسالة الثانية ولهما أن المشتري ms125 ~~شرع في الشراء متعمدا علىأمر هو إقراره يأتي عبد إذ القول له في الحرية ~~فيجعل العبد الأمر بالشراء ضامن للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا ~~للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لايعرف مكانه والبيع عقد معاوضته فأمكن أن ~~يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبههدايةولو كان المال في أيدي ~~الأولياء بطريق الأمانة لا حاجةإلى الإشهاد لأن القول قول الولي إذا قال ~~دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ فرضا ~~ليأكل منه لأن في قضاء الدين القول قول صاحبالدين أو قول من يقضي الدين إذا ~~اختلفا فادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر وزعم أن البيع بيع رغبة فالقول ~~قول منكر التلجئة لأن الظاهر شاهد له فكان القول قوله مع يمينه على ما ~~يدعيه صاحب من التجئة إذا طلب الثمن وإن أقام المدعي البينة على التلجئة ~~تقبل بينة إلخ فذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين أبي حنيفة ~~وصاحبيه فقال على قول أبي حنيفة القول قول من PageV01P126 ~~يدعي جواز العقد وعلى قولهما القول قول من يدعي التلجئة والعقد فاسد ولو ~~اختلفا البائع والمشتري في قبض المبيع فقال البائع قبضته وقال المشتري لم ~~أقبضه فالقول قول المشتري لأن البائع يدعي وجود القبض وتقود الثمن وهو ينكر ~~ولأن عدم القبض أصل والوجود عارض فكان المشتري متمسكا بالأصل والبائع يدعي ~~أمرا عارضا فكان الظاهر شاهد للمشتري فكان القول قول مع يمينه وكذا إذا قبض ~~بعضه واختلفا في قدر المقبوض فالقول قول المشتري لما قلنا ولو اختلفا في ~~قبض الثمن فالقول قول البائع لما قلنا في قبض المبيع ولو تصرف البائع في ~~أحدهما فتصرفه موقوف أن تعين ما تصرف فيه للبيع لم ينفذ تصرفه لأنه تبين أن ~~تصرف في غير ملكه وإن تيقن ما تصرف فيه للأمانة نفذ تصرفه لأنه ظهر أنه ~~تصرف في ملك نفسه فينفذ وأما الضروري فيجوز أن يهلك أحدهما بعد القبض فيبطل ~~الخيار لأن الهالك منهما تعين للبيع ولزمه ثمنه وتعين الآخر للأمانة لأن ms126 ~~أحدهما مبيع والآخر أمانة والأمانة منها مستحق الرد على البائع وقد خرج ~~الهالك عن احتمال الرد فيه فتعين الباقي للرد وتعين الهالك للبيع ضرورة ولو ~~هلكا جميعا بعد القبض فلا يخلو أما إن هلكا على التعاقب وأما إن هلكا جميعا ~~معا فإن هلكا على التعاقب فالأول يهلك مبيعا والآخر أمانة أحدهما بالتعيين ~~أولى من الآخر فشاع البيع فيهما جميعا ولو هلكا على التعاقب لكنهما اختلفا ~~في ترتيب الهلاك فإن كان ثمنهما متساويا فلا فائدة في هذا الخلاف لأن أيهما ~~هلك فثمن الآخر مثله فلا يفيد الاختلاف وإن كان متفاوتا مثلابأن كان ثمن ~~أحدهما أكثر فادعى البائع هلاك أكثرهما ثمنا وادعى المشتري هلاك أقلهما ~~ثمناكان أبو يوسف أولا يقول (( )) لفان وأيتهما نكل لزمه دعوى صاحبه وإن ~~حلفا جميعا يجعل كأنهما هلكا معا ويلزمه ثمن نصف كل واحد ثم رجع وقال القول ~~قول المشتري مع يمينه وهو قول محمد لأنهما اتفقا على أصل الدين واختلفا في ~~قدره والأصل أن PageV01P127 ~~الاختلاف متى وقع بين صاحب الدين وبين المديون في قدر الدين أو في جنسه أو ~~نوعه أو صفته كان القول قول المديون مع يمينه لأن صاحب الدين يدعي عليه ~~زيادة وهوينكر فكان القول قوله مع يمينه وأيهما أقام البينة قبل تبينته ~~وسقطت اليمين وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع وروي عن أبي يوسف رحمه ~~الله أن فيما لا يطلع إلا (( )) يرد ثبوته عند المشتري ولا يحتاج إلى ~~الإثبات عند البائع والمشهور من مذهب أبي يوسف ومحمد أنه لا يكتفي بالثبوت ~~عند المشتري بل لا بد من إثباته عند البائع بالبينة وهو الصحيح لأن قول ~~النساء في هذا الباب حجة ضرورة والضرورة في القبول في حق ثبوته عند المشتري ~~لتتوجه الخصومة وليس من الضرورة ثبوته عند البائع لاحتمال الحدوث فيقبل ~~قولها في حق توجه الخصومة لأن حق الرد على البائع وإذا كان الثبوت عند ~~البائع فيما يحدث مثله شرطا لثبوت حق الرد فيقول القاضي هل كان هذا العيب ~~عندك فإن قال نعم رد عليه ms127 إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء وإن قال لا كان ~~القول قوله إلا أن يقيم المشتري البينة لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو ~~ينكر اختلفا في التغيير وعدمه فقال البائع لم يتغير وقال قد تغير فالقول ~~قول البائع واختلفا فقال البائع للمشتري رأيته وقت الشراء وقال المشتري لم ~~أره فالقول قول المشتري ولو اختلفا في الفسخ والإجارة فقال أحدهما فسخنا ~~البيع وقال الآخر بل أخذنا جميعا البيع فاختلافهما لا يخلو من أن يكون في ~~مدة الخيار أو بعد مضي المدة فإن كان في المدة فالقول قول من يدعي الفسخ ~~لأن أحدهما ينفرد بالفسخ وأحدهما لا ينفرد بالإجارة ولو قامت لهما لبينة ~~فالبينة بينة من يدعي الإجازة وإن كان بعد مضي المدة فقال أحدهما مضت المدة ~~بعد الفسخ وقال الآخر بعد الإجازة فالقول قول من يدعي الإجازة لأن الحال ~~حال الجواز وهو ما بعد انقضاء المدة فترجح خانية بشهادة الحالة فان القول ~~قوله ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي PageV01P128 ~~الفسخ والغجازة لأنها تثبت أمرا بخلاف الظاهر والبينات شرعت له وإن كان ~~الخيار لأحدهما واختلفا في الفسخ والإجازة في مدة الخيار فالقول قول من له ~~الخيار سواء ادعى الفسخ أو الإجازة ولو اختلفا في عيب فقال البائع هو كان ~~موجودا عند العقد فيدخل تحت البراءة وقال المشتري بل هو حادث لم يدخل تحت ~~البراءة فإن كانت البراءة مطلقة فهذا لا يتفرع على قول ابي يوسف لأنالعيب ~~الحادث داخل تحت البراءة المطلقة عنده فأما على قول محمد رحمه الله فالقول ~~قول البائع وقال زفر والحسن بن زياد القول قول المشتري وجه قولهما ~~أنالمشتري هو المبرئ لأن البراءة تستفاد من قبله فكان القول فيما أبرأ قوله ~~وجه قول محمد أن البراءة عامة والمشتري يدعي حق الرد بعد عموم البراءة عن ~~حق الرد بالعيب والبائع ينكر فكان القول قوله دون المشتري لما قلنا كذا ~~هناولو كانت مقيدة بعيب يكون عند العقد فاختلف البائع والمشتري على ما ~~ذكرنا فالقول قول المشتري لأن البراءة ms128 المقيدة بحال العقد لا يتناول إلا ~~الموجود حالة العقد والمشتري يدعي لأقرب الوقتين والبائع يدعيه لا بعدهما ~~فكان الظاهر شاهد للمشتري وهذا لأن عدم العيب أصل الوجود عارض فكان إحالة ~~الموجود إلى اقرب الوقتين أقرب إلى الأصل والمشتري يدعي ذلك فكان القول ~~قوله بدائع كتاب لصرفه وإن اشرتى دينا بعضرة دراهم وتقابضا ثم جاء بائع ~~الدينار بدراهم زيوف وقال وجدها في تلك الدراهم وأنكر المشتري الدينار أن ~~يكون هذه الدراهم من دراهمه فهذه المسألة على وجوه أما إن أقر بائع الدينار ~~قبل ذلك فقال قبضت الجياد أو قال قبضت حقي أو قال قبضت رأس المال أو قال ~~استوفيت الدراهم أو قال قبضت الدراهم أو قال قبضت ولم يزد عليه ففي الوجه ~~الأول والثاني والثالث والرابع لا تسمع دعوةبائع الدينار حتى لايستحلف ~~المشتري على ذلك وفي الوجه الخامس وهو ما إذا قال قبضت الدراهم فالقول قول ~~بائع الدينار وعلى مشتري الدينار البينة على أنه PageV01P129 ~~أعطاه الجياد واستحسانا وكذا الجواب في الوجه السادس وهو ما إذا قال بائع ~~الدراهم قبضت ولم يزد على هذا ولو قال وجدتها (( )) أو رصاصا لا شك أن لا ~~يقبل قوله في الوجوه الأربعة وكذلك في الوجه الخامس لا يقبل قوله وفيالوجه ~~السادس يقبل خانية نقلها صاحب الحديقة سئل إذا قبض صاحب الدين دينه ذهبا أو ~~فضة ونقده بصيرفي ثم ادعى أنه ذيوف أو بعضها وقال الدافع ليست هذه فضتي ~~أجاب القول قوله مع يمينه أنه هو المقبوض وإن كان بعد النقد ما لم يكن أقر ~~أنه استوفى دينه أو حقه قاري الهداية ولا يجوز قرض الخبز والدقيق في قول ~~أبي حنيفة وقال يجوز وزنا وقيل إلى الثلاث يجوز عدد أو لا يجوز للزيادة وإن ~~أقرض الحنطة وزنا لا يجوز فإن استقر منها وأكلها قبل الكيل كان على ~~المستقرض مثلها من الكيل فإن اختلفا في مقدارها كيلا وقفيزا كان القول قول ~~المستقرض مع يمينه قاضي خان في الصرف في رجل فقال استوضت من فلان الفازيوفا ~~أو قال ألفا ms129 ينهر جه وأنفقتها وادعى المقرض أنها كانت جياد قال أبو يوسف ~~القول قول المستقرض في البنهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل قاضي خان ~~إذا قبض البائع الثمن أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ولم ~~ينقد الثمن ولا الأجرة ولا الذين ثم جاء بعد ذلك وذكر أنه ما قبضه رديء وهو ~~الذي يقول العامة نحاس ورفعه إلى الحكم وطلب منه الحكم ببقيته حق من الثمن ~~ورد ذلك على خصمه والخصم ينكر ويقول دراهم جياد ما أعلم هل هذا منها فهل ~~يكون القول قول القابض أو الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية من ~~تكار في دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي ~~زيوف أو متوقة فالقول (()) الدابة لأنه منكر استيفاء حقه وإن أقر بقبض ~~الدراهم يقبل قوله في الزيوف لأنه من جنس حقه فلا يكون تناقضا ولا تقبل في ~~التوق للتاناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو الجياد فالقول ~~له هذه عبارة القنية وذكر في PageV01P130 ~~المبسوط قال وإذا كان أجرا الدار عشرة دراهم أو قفير حنطة موصوفة أو شهد ~~المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفير حنطة ثم ادعى أن الدراهم ~~بنهر جة وإلى الطعام معيب فالقول قوله لأنه استيفاء حقه فإن ما في الذمة ~~يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه فاسم الدراهم يتناول ~~النهرجة واسم الحنطة يتناول العيب وإن كان حين أشهد قال قبضت من أجر الدار ~~عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء الزيوف والعيب وكذلك لو ~~قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفا لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنه قد ~~سبق منه الإقرار بقبض الجياد فإنه أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضا في ~~قوله وجدته والمناقض لا يقول به ولا يقبل ببينته ولو كان ثوبا بقينه فقبضه ~~ثم يرده بعيب فقال المستأجر ليس هذا ثوبي فالقول قول المستأجر لأنهما ~~تصادقا على أن قبض ms130 العقود عليه فإن كان شيئا بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق ~~الرد والمستأجر منكر ذلك فالقول قوله فإن أقام رب الدار البينة على العيب ~~رده سواء كان العيب يسيرا وفاحشا على قياس البيع قلت فتحرر لنا من قوله شمس ~~الأئمة السرخسي أن المؤجر متى قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدت فيه زيوفا ~~لم يقبل قوله ولا بينته ولو قال قبضت من المتسأجر كذا من الدراهم ولم يقل ~~الأجرة ثم جاء وقال هذه الدار أهم بنهرجة فالقول قوله فصار جواب المسألة (( ~~)) أقر بقبض الحق ثم ادعى أنه زيوف لم يصدق لأن ناقض كلامه لأن إقراره بقبض ~~الحق إقرار بقبض الجياد وإذا قال بعد ذلك هو زيوف أو بعضه فقد ناقض كلامه ~~والمناقض لا يقبل كلامه ولا بينة بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا ~~ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى أنه زيوف فإنه يقبل قوله لأنه في القول ~~الثاني منكرا لاستيفاء الحق وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول ~~قوله هذا خلاصة ما قاله في المبسوط وأما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد ~~وهي علامة كتاب الأجل PageV01P131 ~~فهو موافق لما قررناه لأنه قال دفعها إليه ولم يقل وأقر باستيفاء الأجرة في ~~هذه الصورة ليس القابض بتناقض في قوله فيقبل وبقية ما ذكره في القنية هو من ~~المبسوط فإن رمز بالسين وهي علامة المبسوط ونه ما ذكره إنه إذا أقر بقبض ~~الدراهم بأن قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف وصدق ولو قال ~~هي (( )) لا يصدق وذلك لأن في الزيوف ما تناقض كلامه لأن الزيوف من جنس حقه ~~وفي (( )) ناقض كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانيا ادعى أنها (( )) ليس ~~من الجنس فكان مناقضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تعيين الزيوف ~~و(( ) البنهرجة قوله وإن أقبر باستيفاء الأجرة تقديره والمسألة بحالها حتى ~~يتم الكلام وإذا كان كذلك فينبغي تقدير الكلام تكاري دابته إلى بغداد بعشرة ~~دراهم وأقر آخر بقبض الأجرة ms131 ثم ادعى أنها زيوف أو (( )) يقبل قوله في ذلك ~~بخلاف ما ذكره شمس الائمة في المبسوط فإنه قال إذا أقر باستيفاء الأجرة ثم ~~قال هي زيوف لم يقبل قوله والحرف فقد بيناه وهو الموافق للفقه لأنه يناقض ~~كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له فكيف يقول في القنية القول سهوه والله ~~أعلم سهو فإن زيف كلام المبسوط وما يقوله محرر إلى آخر فالذي يجب أن يعمل ~~به هو ما ذكره في المبسوط أعني في هذه الصورة الخاصة وأما بقية الصور فكلها ~~موافقة لما ذكر في المبسوط وإذا تقرر لنا هذا في الغجارة والأجرة عديناه ~~إلى استيفاء الأثمان . PageV01P132 # في البايعات والديون في المعاملات فإن العلة تجمع الكل فنقول إذا وقع إليه ~~الدراهم وهي ثمن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا ويزعم أن مردود ~~في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها فلا ~~يخلو إنا أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولا فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل ~~قوله في ذلك ولا يلزم المشتري أن يدفع عوض ذلك الرد ولو اختار البائع يمين ~~المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من الدراهم الذي أعطاها له ينبغي أن يجاب ~~إلى ذلك ويحلف القاضي على العلم فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه ~~منازعة وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول وإن ~~كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا المبيع ~~وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن أو الحق قال في هذه الصورة ~~يكون القول قول البائع لأنه ينكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه ~~الدعوى فيقبل قوله مع يمينه هذا إذا أنكرالمشتري أنها من دراهمه أيضا وكذلك ~~الديون ايضا ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب في الأجرة والثمن في باب ~~البيع وهذا كله إذا كان الذي ييرده زيوفا أو بنهرجة فإن كان (( ) فلا يقبل ~~قوله ولا يرد لأنه ناقض ms132 كلامه أما في صورة إقراره ببعض الدراهم فظاهر لأن ~~الستوقة من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم أولا ثم قال هي ستوقة من جنس ~~الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم فلان مناقضا وكذلك في إقراره بقبض الأجرة ~~والحق بالطريق الأولى وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما ~~يمنع ما قاله في النية بل يوافق من خير المعني وأما تفسير الدراهم البنهرجه ~~والزيوف الستوقة قد ذكر في الصحاح قال البنهرجة الباطل والرديء من الشيء ~~وهو معروف وقال فيالمغرب البنهرجة الدراهم الذي فضة رديئة وعن ابن الأعرابي ~~المبطل السكة وقد استعمل الكل رديء باطل وقال اللحياني درهم بنهرجة أي ~~ينهرج (( ) أجره بالنون الآلة PageV01P133 ~~هذه عبارة المغرب والزيوف المردودة يقال زافت عليه دراهم أي صارت مردودة ~~عليه لغش فيها وفسد زيفت إذا ردت ودرهم زيف ودراهم زيوف وزيف وقيل عودون ~~البنهرج في الرداة لأن الزيف ما يرده بيت المال والبنهرج ما يرده التجار ~~والستوق بالفتح أرد من البنهرج وعن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس هو ~~الغالب الأكثر وفي الرسالة التوسقية البنهرج إلذا غلبها النحاس لو يؤخذ ~~وأما الستوقة فحرام أخذها لأنه فلوس هذه عبارة المغرب وحاصل ما قالوه في ~~تفسير الزيوف والبنهرجة الستوقة أن الزيوف أجود من الكل وبعد الزيوف ~~البنهرجة وبعدها السلوقة فيكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بقبض ~~الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يرده الصيارف وتسمى مغيرة ولكن الفضة فيها ~~أكثر والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها أكثر من فضتها فإذا عرفنا هذا ~~فالزيوف والنهرجة يكون القول قولالقابض فيها إذا لم يقر باستيفاء الحق ~~والأجرة أو الجياد بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف ~~أبنهرجة كما قدمنا فيقبل قوله ويردها وأما إذا قال أنها ستوقة بعدما أقر ~~بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها أنفع الوسائل غاب المكفول عنه فادعى ~~الكفيل أن الألف التي كفلت بها عن فلان من ثمن فمر وقال لإبل من ثمن عبد ~~فالقول للطالب فلو برهن الكفيل لا يقبل ولا ms133 ينتصب الصالب خصما له فيه بخلاف ~~ما لو كان المطلوب حاضرا وبرهن على الطالب أن الألف التي تدعي عليه ثمن خمر ~~حيث تقبل كذا أقول ينبغي أن تقبل بنية الكفيل أيضا على ما نقل قبل من غش ~~حيث لو قال لو طالب الدائن كفيله بدينه قبل الكفيل على أداء المديون الغائب ~~تقبل وينتصب الكفيل خصما عن المديون إذ لا يمكنه دفع الدائن إلا بهذا فكذا ~~نقول هاهنا جامع الفصولين رجل كفل بنفس رجل إلى الليل وقال إن لم أوفيك به ~~غدا فعلى المال الذي نكر عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب ~~لم تواف به كان القول قول الطالب والمال PageV01P134 ~~لازم على الكفيل وإن أقام كل واحد منهما البينة على الموافات في المستجد ~~ولم يشهد وإن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حاله ولا يلزم ~~المال على الكفيل لأن الموافاة شرط البراءة عن الكفالة فلا يثبت ذلك عند ~~ال(( )) إلا بحجة فإذا أقاما البينة وقع التعارض بين البينتين فلا يثبت ما ~~ادعاه أحدهما والمعنى فيه أن كل من أنكر فعل غيره كان القول قوله لأنه ~~متمسك بالأصل رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما ادعى ~~الطالب عليه فلم يواف به غدا أو ادعىالطالب عليه وصدقه المطلوب وجحدها ~~الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم رجل قال لآخر بائع فلانا ~~فما بايعته فهو علي فقالت لطالب بعد ذلك بعت منه متاعا بألف درهم وصدقه ~~المشتري وكذبهما الكفيل كان القول قول الطالب والمطلوب استحسانا رجل قال ~~لآخر مذا لك على فلان فهو علي ورضي به الطالب فقال المطلوب للطالب علي ألف ~~وقال الطالب لي عليه ألف درهم وقال الكفيل ما للطالب على المطلوب بشيءذكر ~~في الأصل أن القول قول المطلوب ويجب الألف على الكفيل ولو أن مديونا قال ~~لرجل ادفع إلى فلان ألفا قضا دينه الذي له علي على أن ض1امن له فقال ~~المأمور قضيت وصدقه الآمر وأنكر الطالب وحلف ms134 أنه لم يفض منه شيئا كان القول ~~قول الطالب من فتاوى قاضي خان وفي الأصل إذا كفل رجل لرجل والمكفول له غائب ~~وهو باطل وقال أبو يوسف آخر هو جائز وأجمعوا أنه إذا قال بطريق الإخبار ~~جائز ولو كان المكلفول عنه غائبا والطالب حاضرا فأجاز الطالب جاز فإن قال ~~الطالب أنه أخرج الكلام مخرج الإخبار وصح وقال الكفيل لا بل أنشأت فالقول ~~قول الطالب وهذا إذا لم يقبل عن الغائب في المجلس رجل فإن قبل أو خاطب ~~الفضولي عن الطالب بأن قال أتضمن لفلان فقال قد فعلت يتوقف على إجازة ~~الغائب والكفيل أن يخرج عن الكفالة قبل إجازة الغائب والفضولي لو فسخ ~~الموقف لا يصح وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم على أن PageV01P135 ~~يعطيه من وديعة المكفول عنه التي عنده جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن ~~يسترد الوديعة منه فإن هلك برئ الكفيل والقول قوله أنها هلكت غصبها رب ~~الوديعة لو غيره أو استهلكها برئ الكفيل خلاصة وإذا ثبت أن القاضي يأخذ ~~كفيلا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن لا يجيزه على الكفيل لو ~~امتنع فإن أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل معروف الدار ومعروف التجار ~~وشرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر ولا يكون ~~غريبا وإن كفله مدة مؤقتة واختلفة الروايات في تلك المدة والصحيح يكفل ~~القاضي إلى المجلس الثاني إن كان القاضي يجلس كل ثلاثة ايام أو أكثر يكفله ~~تلك المرة وقال شمس الأئمة الحلواني ذلك مفوض إلى أمر القاضي هذا إذا كان ~~المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرا لا يكلفه ولكن يؤجل المدعي ~~إلى آخر المجلس فإن أقام بينة وإلا خلى سبيله وإن ادعى الخصم أنه مسافر ~~وأنكر المدعي ذلك كان القل للمدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل دلت عليه ~~مسألة في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد في المصر فأم قوما في صلاة ~~الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ms135 ولم يعرف إن كان مسافرا ~~أو مقيما فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في المصر اصل فيبنى ~~الحكم على ذلك وقيل القول قول المدعي مع يمينه على علمه وقال بعضهم القول ~~قول المدعي عليه أنه مسافر لأنه ينكر إعطاء الكفيل نقلها صاحب الحديقة ~~عنالخانية إذا قال الكفيل لقوم اشهدوا إني كفلت بنفس فلان لفلان والمكفول ~~حاضر والطالب غائب فإن اتفقا على أن هذا أنشأ كفالة لا يصح عنهما وإن اتفقا ~~على أن هذا إقرار بكفالة وجد فيها الخطاب والقبول كان معتبرا وإن اختلفا ~~فالقول قول الطالب الذي يدعي أن هذا إقرار عن كفالة وجد فيها الخطاب ~~والقبول حتى يؤخذ الكفيل له أنفع الوسائل إذا وقع الاختلاف بين الصبي بعد ~~البلوغ وبين الطالب فقال الطالب كفلت وأنت رجل وقال PageV01P136 ~~الصبي كفلت وأنا صبي فالقول قول الصبي حديقة المفتي نقلا عن الخانية ولو ~~قال كفلت وأنا مجنون أو معمى علي أو مبرسم وأنكر الطالب ذلك وقال كفلت وأنت ~~صحيح وإن كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقر وإن لم يكن ذلك معهودا ~~فالقول قول الطالب وفي (( فإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل ~~لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرف مكانه فإن كان له حرفة معروفة يخرج إلى ~~موضع معلوم (( )) في كل وقت فالقول اللمطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك ~~الموضع وعليه وإحضاره وإن لم يكن ذلك معروف منه فالقول للكفيل وقال بعضهم ~~لا يلتفت إلى قول الكفيل ويحبسه القاضي إلى أن يظهر عجزه فإن أقام الطالب ~~بينة أنه في موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وإحضاره إذا شرط ~~في الكفالة بالنفس إلى أن لم أوف لك به غدا فعلى مالك عليه من المال ولم ~~يسم مقدار المال صحت الكفالة الثانية أيضا إذا لم يواف به غدا إن توافقوا ~~على قدر من المال أو قامت البينة لزم الكفيل ذلك وإن اختلفوا في مقدار ما ~~على المكفول بنفسه منالمال فالقول قول الكفيل لإنكاره الزيادة إذا شرط في ~~الكفالة بالنفس ms136 إني لم أوف (( )) غدا فعلي مائة درهم ولم يقل فعلى المائة ~~التي لك عليه فلم يواف به غدا نظر إن كان أقر الكفيل أن له عليه مائة درهم ~~وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلا وهذا ظاهر وإن قال الكفيل لم يكن للطالب عليه ~~شيء وكان هذا إقرار للطالب بمائة درهم وقال الطالب كان لي عليه مائة درهم ~~وقد كفلت لي عليه بذلك معلقا بعدم الموافات فالقياس أن يلزم الكفيل بشيء ~~ويكون القول قول الكفيل وبه أخذ محمد وهو قول أبي يوسف وفي الاستحسان لزم ~~الكفيل المال وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر حديقة وليس للقاضي أن يحبس ~~المدعي عليه إذا قال لا كفيل لي ومن القضاء المتأخرين من أوجب الحبس في هذه ~~الصورة فإن أعطاه كفيلا بنفسه وقال المدعي أن هذا الكفيل ليس بثقة فالقاضي ~~يأمره أن يعطيه PageV01P137 ~~كفيلا ثقة والثقة من يكون معروفا بالدار ومعروف الحانوت لا يمكنه أن يخفي ~~نفسه ومن سكن حجرة أو بيتا فليس بثقة فإن قال لا أجد كفيلا ثقة فالقول قوله ~~ويأمر المدعي أن يلازمه كما يلازم الغريم غريمه إذا غصب رجل عبدا من رجل أو ~~أمة أو شيئا من الحيوانات أو من العروض وكفل به كفيلا صحت الكفالة ووجب على ~~الكفيل رد عينه ما دام قائماص ورد قيمته إن هلك كما يجب على الأصل في ~~مقدارها قيمته إذا وقع الاختلاف فيما بين الطالب والكفيل فالقول قول الكفيل ~~وإن أقر الغاصب أكثر مما أقر به الكفيل لزمه ولم يلزمه الكفيل ولو اغتصب ~~رجل عبدا وضمنه لصاحبه فهو ضامن له حتى يأتي به فإن هلك فعليه قيمته والقول ~~قول الكفيل في قيمته فإن أقر الغاصب بأكثر من ذلك لزمه الفضل ولا يصدق على ~~الكفيل رجل على رجل ألف درهم دين فأمر الغريم رجلا أن يقضي عنه فقال ~~المأمور قد قضيت صاحب المال ماله فأنا أرجع بذلك عليه فصدقه الغريم في ذلك ~~وقال صاحب المال ما قضيت شيئا فالقول قول صاحب المال مع يمينه ولا ms137 يرجع ~~المأمور على الأمر بشيء وإن صدقه الأمر حديقة المفتي فإن قال تكفلت بمالك ~~عليه فقامت البينة عليه ضمنه الكفيل لأنالثابت بالبينة كالثابت معاينة ~~فتحقق ما ع8ليه فصح الضمان به وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع ~~يمينه في مقدار ما يعترف به لأنه منكر للزيادة فإن اعترف المكفول عنه بأكثر ~~من ذلك لم يصدق على كفيله لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في ~~حق نفسه ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المقر له هي حالة فالقول ~~قول المدعي وإن قال ضمن لك على فلان مائة إلى شهر وقال المقر له حالة ~~فالقول قول الضامن ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو ~~تأخير المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين لا أنه لا دين عليه وفي ~~الصحيح إنما أقر بمجرد المطالبة بعد شهر ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا ~~يثبت إلا بشرط فكان القول قوله PageV01P138 ~~من أنكر الشرط كما في الخيار هداية على رجل مائة دينار لم يبينها بأنها ~~جيدة أو رديئة أو أشرفية أو افرنجية لتصح الدعوى فكفل بنفسه آخر على أنه لم ~~يسأله غدافعليه المائة صحت الكفالتان عندهما وعند محمد رحمهما الله لم تصح ~~الكفالة لالمال لابتنائها عليها ولهما أن المال ذكر معرفا فيصر إلى ما عليه ~~فتصح الدعوى على اعتبار البيان فإذا تبين التحق بأصل الدعوى فظهر صحة ~~الكفالة الأولى فتترتب عليها الثانية والقول له أي الكفيل في البيان إذا ~~اختلفا في وجوده وعدمه لأنه يدعي الصحة دون كتاب (( )) رجل على رجل ألف ~~درهم فأحال صاحب الدين رجلا على المديون بالالف التي له عليه فقبض المحتال ~~له المال من المحتال عليه فقال المحيل للقابض ما كن لك شيء وإنما أمرتك ~~بقبض المال منه بطريق الوكالة وطالبه بدفع المقبوض غليه وقال القابض بل كان ~~لي عليك ألف درهم فأحلتني بها عليه كان القول قول المحيل لأن القابض يدعي ~~عليه دين وهو ينكر ولو كان المحتال ms138 عليه أدى مال الحوالة وقال للمحيل ما ~~كان لك علي شيء وقد قبضت دينك بأمرك ولي أن أرجع عليك وقال المحيل لا بل ~~كان لي عليك ألف كان القول قول المحتال عليه لأن القابض يدعي عليه دينا وهو ~~ينكر ولو كان المحتال عليه غائبا وأراد المحيل أن يقبض ماله من المحتال ~~عليه وقال احليله بوكالة ولم يكن عليه دين قال أبو يوسف لا اصدقه ولا اقبل ~~ببينة لأنه قضاء على الغائب وقال محمد يقبل قول المحيل لأنه وكالة رجل عليه ~~دين فأحال الطالب يتقاضا دينه وقال المطلوب قد أحلتك به على فلان وفلان ~~غائب وقت الخصومة وقال الطالب لم أقبل الحوالة كان القول قول الطالب ~~والبينة على المطلوب وهو المحيل فإن أقام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في ~~الغيلاء أن القاضي يقبل البينة ويأخر الأمر حتى يحضر الغائب فإنه خصم مع ~~الطالب فإذا قدم الغائب وأنكر الحوالة أمر المطلوب بإعادة البينة في وجهه ~~ولا يقضي عليه بتلك البينة إن لم يكن PageV01P139 ~~للمطلوب بينة على ذلك وطلب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له على ذلك فإن ~~نكل الطالب برئ المطلوب عن الدين رجل رجلا على رجل بمال فغاب المحتال عليه ~~بعد ذلك ثم جاء المحتال له وقال جحدني المحتال عليه أن يكون لي عليه شيء ~~قال أبو يوسف لا يصدق المحتال له وإن أقام البينة أنه جحد لا تقبل بينة لأن ~~المشهود عليه غائب وإن كان المحتال عليه حاضرا وجحد الحوالة وليس للمحتال ~~عليه بينة كان جحوده فسخا للحوالة فيكون القول قوله في ذلك رجل اشترى من ~~رجل عبدا وقبضه ثم أن المشتري أحال البائع بالثمن على رجل ليس للمشتري عليه ~~مال ثم أن المشتري نقد المال من عنده على المحتال عليه جاز ولم يكن للمحتال ~~عليه أن يرجع بذلك على المشتري وكذا لو قضاء أجنبي على المحتال عليه كان ~~للمحتال عليه يرجع على المشتري لأن قضاء الأجنبي ولم يبين كان القول قوله ~~بعد ذلك فإن كان الأجنبي ميتا ms139 أو غائبا كان القضاء عن المحتال عليه وهو ~~نظير ما قلنا رجل اشترى من رجل دابة بمائة وقبضها وأحال البائع بالثمن على ~~رجل ثم أن المشتري وجد بالدابة عيبا فردها بقضاء قاض لم يكن للمشتري أن ~~يرجع بالمائة على البائع ولكن البائع يحيله بها على المحتال عليه شاهدا كان ~~أو غائبا ويكون القول قول البائع أنه لم يأخذ المائة من المحتال عليه وكذا ~~لو كان الرد بغير قضاء فإنه لا يأخذ المال من البائع ون كان البيع فاسدا ~~فأبطله القاضي ورد الدابة رجع المشتري بما كان له على المحتال عليه قاضي ~~خان قوله وكذا لو كان الرد بغير قضاء فلأنه لا يأخذ المال من البائع فيه ~~نظر فقد ذكر في المنتقى هذه المسألة بعينها وهي ما إذا اشترى من رجل دابة بمائة PageV01P140 ~~درهم وأحاله بها على رجل ثم ردها بعيب بقضاء كما هي ها هنا ثم قال في ~~المنتقى فإن كان رده بغير حكم فإنه يأخذ البائع بالمال وإن كان البيع فاسدا ~~فأبطله القاضي ورد الدابة يرجع المشتري بما كان على المحتال عليه قاضي خان ~~وفي الجامع الصغير لو قبض المحتال من المحتال عليه فقال ما قبضت مالي وأنت ~~وكيلي في القبض فالقول قول المحيل ولو اختلف المحيل مع المحتال عليه وقال ~~المحتال عليه أديت دينك بأمرك على أن أرجع عليك وقال المحيل إنما أديت من ~~المال الذي لي عليك فالقول قول المحتال عليه وإذا اختلف الطالب والمطلوب ~~بعد موت المحتال عليه فقال الطالب لم يترك شيئا وقال المطلوب ترك فالقول ~~قول المطالب مع يمينه خلاصة قال المحتال قبضت مالي لأنك أحلتتني بدين لي ~~عليك وقال كنت وكيلي في القبض فالقول للمحيل ولو قال المحتال عليه أديت ~~دينك فلي الرجوع وقال المحيل أديت دينا لي عليك فالقول للمحتال عليه قال ~~الطالب مات المحتال بلا تركة وقال المحيل مات عن تكة فالقول للطالب مع حلفه ~~قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال المحتال بل قبله ~~وتؤدي حقي فلي ms140 الرجوع فالقول للمحتال عليه لتمسكه بالأصل إحاله المشتري ~~بالثمن على إنسان فتبرع أجنبي بقضاء الثمن عن المشتري لم يرجع المحتال عليه ~~على المشتري فإن تبرع على المحتال عليه يرجع وإن لم يتبين فالقول للمتبرع ~~من فتاوى البزازية ولو مات المحتال عليه فقال المحتتال له تولى المال عليه ~~فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل ما ننوى فالقونل للمحتال له ويرجع لأنه ~~متمسك بالأصل جامع الفتاوى قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال ~~المحيل مات عما تركه فالقول للطالب مع حلفه أحال المشتري بالثمن على إنسان ~~تقدمت هذه المسألة وغيرها الحيل والمحتال يملكان النقد وبالتقدير أو ~~المحتال عليه قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال ~~المحتال بل قبله نوى ولي الرجوع عليك فالقول PageV01P141 ~~للمحتال لتمسكه بالأصل لسان الحكام فلو قال المحيل للمحتال أنت وكيلي فيقبض ~~الدين عن المحتال عليه وقال المحتال أحلتني عليه بدين لي عليك فالقول قول ~~المحتال مع يمينه إلا أن يقول المحيل أضمن هذا المال عني انتهى لسان الحكام ~~ولو اختلفا فقال المحتال مات مفلسا وقال المحيل بخلافه ففي المبسوط القول ~~للمحتال مع اليمين على العلم لأنه متمسك بالأصل (( )) شرح مختصر الوقاية ~~ولو مات المحتال عليه ووقع الاختلاف بين المحتال له وبين المحيل فقال ~~المحتال له أنه مات مفلسا وعاد الدين إلى المحيل وقال المحيل لا بل (( )) ~~ولم يعد الدين إلي فالقول قول المحتال له وعلى المحيل البينة رجل أحال رجلا ~~على رجل بألف درهم وقبض المحتال له الألف من المحتال عليه فقال المحيل ~~للمحتال له لا شيء لك علي وإنما أنت وكيل في قبض دين كان لي عليه وقال ~~المحتال له كان لي عليك ألف وقد أحلتني بذلك عليه على أن تؤديها إلي فالقول ~~قول المحيل فإن كان المحتال له غائبا فأراد المحيل أن يأخذ المال من ~~المحتال عليه وقال إنما أحيله بوكالة لا بدين لم يحكم بذلك له يحضر المحتال ~~له إذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل ما له الحوالة فقال أحلت ms141 بدين لي ~~كان عليك فالقول للدافع إذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل ما له ~~الحوالة فقال أحلت بدين لي كان عليك فالقول للدافع إذا طالب المحيل المحتال ~~له ما أحال به وقال إنما أحلتك لتقتضيه وقال المحتال لا بل أحلتي بدين كان ~~لي عليك فالقول للمحيل رجل أحال رجلا على رجل بألف درهم فقبض المحتال له ~~الألف من المحتال عليه فقال للمحيل للمحتال له هو مالي ادفع إلي فلم يكن لك ~~علي شيء فكن وكيلي في قبض الألف من غريمي وقال المحتال له هو مالي فإن كان ~~لي عليك ألف درهم أحلتني بها على غريمك فليس علي شيء إن أرد عليك فالقول ~~للمحيل ويؤمر المحتال برد الألف إلى المحيل فإن أراد المحتال عليه أن يرجع ~~على المحيل بما أدى إلى المحتال له PageV01P142 ~~فقال المحتال قضيت دينك بأمرك ولم يكن لك علي شيء فلي أن أرجع عليك وقال ~~المحيل لي عليك ألف درهم أحلت طالبي عليك فأديتها من مالي فلا رجوع لك علي ~~فالقول قول المحتال عليه فله أن يرجع غلا إذا أثبت المحيل الدين على ~~المحتال عليه رجل أحال رجلا بألف درهم على رجل فقبض المحتال له المال من ~~المحتال عليه ثم اختلفا فقال المحيل هو مالي وقال المحتال عليه هو مالي ~~فالقول قول المحيل واختلف المشايخ في تصوير هذه المسألة معناها بعضهم قالوا ~~المراد من المحتال المحتال له ومعناه أن المحيل يقول للمحتال بل كان لي ~~عليك دين فأحلتني به على فلان ليؤديني من الدين الذي عليه وقال بعضهم ~~المراد المحتال عليه ومعنى المسألة المحتال عليه إذا رأى الدين إلى المحتال ~~له وأراد الرجوع على المحيل فقال المحيل إنما أحلته بما كان لي عليك على أن ~~تؤدي دين المحتال له من مالي فليس لك على الرجوع وقال المحتال عليه لم يكن ~~لك علي إنما قبلت الحوالة بأمرك وأديت دينك على أن أرجع عليك فالقول للمحيل ~~والصحيح هو القول الأول وإذا مات المحتال عليه فقال الطالب بقي المال وقال ms142 ~~المحيل بل أدى فالقول قول الطالب المحتال عليه إذا مات فقال المحتال له نوى ~~المال عليه فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل أدى فالقول للمحتال له ~~ويرجع على المحيل نقلها من الخانية صاحب الحديقة قال وإذا طالب المحتال ~~عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله ~~وكان عليه مثل الدين لأن سبب الرجوع وتحقق وهو قضاء دينه بأمره إلا أن ~~المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول هو المنكر وإذا طالب المحيل المحتال ~~بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقضيه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان ~~لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظه ~~الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه هداية وإن يقل ~~المحتال مالي (( )) إذا توفي صح القول والخصم PageV01P143 ~~ينكره الضمير في توفي المحتال عليه ومراده من قوله صح القول للقائل نوى ~~ومسألة البيت من المنشء قال مات المحتال عليه فقال المحتال للمحيل نوى ~~المال عليه يعني هلك بموته مفلسا فارجع عليك وقال المحيل ما نوى فالقول قول ~~المحتال لأنه متمسك بالأصل شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة لايقبل قول ~~المحيل أحلت بدين لي عليك للمحتال إذا طلب مثل ما أحال يعني رجل أحال رجل ~~على آخر بألف فدفعه المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب الدافع الألف من ~~المحيل فقال المحيل أحلت بألف كان لي عليك والمحتال عليه أنكره فالقول قوله ~~لا للمحيل ولا يكون الإقرار من المحتال عليه بالحوالة إقرار منه بالدين ~~عليه ولا قبوله الحوالة دليلا على أن من عليه دينا لأنالحوالة تصح وإن لم ~~يكن للمحيل على المحتال عليه دين ولا قول المحتال إذا طلبه أحلتني بدين لي ~~عليك يعني إذا قال المحيل للمحتال اعطني فأقبضته من فلان فإني أحيلك لتقبضه ~~لي وكنت وكيلي في قبضه فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل ~~لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر والقول للمنكر ولا يكون الإقرار من ~~المحيل بالحوالة وإقدامه عليها ms143 إقرار منه بأن عليه دينا للمحتال لأن لفظ ~~الحوالة يستعمل في الوكالة در وغرر ولا يقبل قول المحيل لا محتال عليه عند ~~طلبه أي طلب المحتال عليه من المحيل مثل ما أحال مثلا أحال عليه بمائة ثم ~~أخذ منه وقال أحلت بدين لي عيك مقبول القول وغرضه من ذلك القول دفع رجوعه ~~عليه وإنما لا يقبل قوله عليه عند الإنكار لأن سبب الرجوع عليه متحقق وهو ~~قضاء دينه بأمره وقبول الحوالة لا يكون إقرار بالدين لأنها تصح من غير أن ~~يكون للمحيل على المحتال عليه شيء ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك أي ~~طلب المحيل ذلك المال من المحتال أحلتني بدين لي عيك ويؤمر المحتال له برد ~~ما أخذه إلى المحيل منكر أن عليه شيئا والقول للمنكر ولا تكون الحوالة ~~إقرار من المحيل بالدين للمحتال PageV01P144 ~~على المحيل لأنها مستعملة للوكالة أيضا الإيضاح والإصلاح كتاب القضاء وفي ~~الجامع الصغير لا يمين في الحد إلا السارق يستحلف فإن نكل ضمن ولا يقطع ولا ~~يمين في نكاح ولا رجعة ولا في إيلاء ولا رق ولا ولا ولا ادعاء نسب ولا لعان ~~بناء على أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة والقول قول المدعي عليه من ~~غير يمين في هذا قول أبي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في ~~ذلك كله اليمين إلا اللعان فإن نكل حبس حتى يقر أو يحلف ولا يقضى عليه ~~بالنكول وهذا بناء على أن النكول بدل والبدل لا يجري في هذه الأشياء ~~وعندهما إقرار والإقرار يجري في هذه المواضع وهذا كله إذا لم يقصد به المال ~~فإن قصد به المال يستحلف بالإجماع لو قال لي على فلان ألف درهم ثم قال فقضا ~~لي زيوفا أو قال أودعني ألف درهم زيفا أو قال غصبت منه ألف درهم زيوفا يصدق ~~وصل أم فصل رجل غصب جارية ويغبها فأقام المغصوب منه بينة أن قد غصب من ~~جارية فإنه يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وهذه الدعوى صحيحة من ms144 قيام ~~الجهالة للضرورة وفي دعوى الغصب من الاقضية يحلف ما لهذا عليك عبد ولا قيمة ~~عبد وهو كذا درهما ولا أقل من ذلك ولا يخلوا إما أن قال المدعي العبد مغصوب ~~قائم في يده أو قال مالك أو قال لا أدري إن قال قائم في يده يأمره القاضي ~~بإحضار العبد من غير ذكر القيمة وهكذا في سائر المنقولات وفي القدوري لا بد ~~من ذكر القيمة والصفة في الدابة يذكر سنها وقيمتها ثم إذا أحضره يحلف بالله ~~ما هذا العبد ملك هذا المدعي من الوجه الذي ادعاه ولا شيء منه فإن ذكر ~~القيمة فهو أحوط على ما أشار محمد وعلى رواية الخصاف لازم فإن ذكر يحلف ~~بالله ما لهذا المدعي في يدك هذا العبد الذي يدعيه ولا شيء منه فإن أقام ~~المدعي البينة أن هذا العبد في يده حبس حتى يجيء به فإن مضى زمان ولم يحضره ~~وقال لا أقدر عليه أو قال هلك فإن تلوم القاضي ومدة التلوم موكولة إلى راي ~~القاضي إن وقع في قلبه أن PageV01P145 ~~صادق وسيما الشهود قيمة العبد في شهادتهم ثم قضى القاضي عليه بقيمة العبد ~~فإن لم يكن له بينة القول قوله مع يمينه يعين على القيمة وفي أدب القاضي ~~للصدر الشهيد إذا أكبر اليتيم فقال الوصي ضاع المال مني فالقول قوله مع ~~اليمين ولو قال أنفقت عليك كذا صدق في نفقة مثله ولو اختلفا فقال الابن مات ~~ابي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول قول الابن ولم يذكر ~~الخلاف قيل هذا قول محمد وعند أبي يوسف القول قول الوصي وها هنا أربع مسائل ~~أحدها هذه الثانية إذا ترك الميت رقيقاوأنفق عليهم إن كان العبيد موجودين ~~فالقول قول الوصي بالإجماع وإن لم يكونوا موجودين فعلى هذا الخلاف الثالثة ~~إذا ادعى الوصي أنه أبق وأعطى الجمل أربعين درهما وأنكر الابن فعلى هذا ~~الخلاف إلا أن يأتي ببينة على ما ادعى ولو قال استأجرت رجلاحتى رد الغلام ~~يصدق الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج ms145 أرضك عشر سنين وقال الغلام خمس سنين ~~فعلى هذا الخلاف وهل يعوض القاضي ال اليتيم مع أخواتها يأتي في كتاب ~~الوصايا وفي الجامع الصغير للصدر الشهيد قال لا يصدق على أنه معسر في المهر ~~المعجل أما في المؤجل فيصدق وفي الأقضية وكذا يصدق في نفقة الأقارب ~~والزوجات (( )) الجنايات وضمان المتعاقات في أنه معسر وفي نكاح الأصل لا ~~يصدق في المهر من غير فصل بين المعجل والمؤجل خلاصة في القضاء لا يمين في ~~حد إلا في السرقة في حق ضمان المال إن نكل لا القطع ولا يمين في الأشياء ~~الستة والقول قول المدعي عليه وقال يحلف في كل البائع إذا أقر بقبض الثمن ~~ثم قال له اقبض عند الإمام يصدق ويحلف بالله ليس عليك هذا القدر من الثمن ~~كذا قاله قاضي خان وهو الاستحسان والقياس عدم قبول قوله للتناقض وإن طلب ~~المدعي عليه يمين المدعي يحلفه بالله مالم يعلم أن فلانا أودعه لأنه على ~~فعل الغير ولا يتعلق به شيء ويحلف في الدعوى الصحيح لا الفاسد وإذا أنكر ~~وزعم المدعي عدم الشهود أو عدم حضورهم أو ادعى غيبة PageV01P146 ~~الشهود عن البلدة حلف المدعي عليه فحلف وأشار باصبعه وكمه على رجل آخر بأنه ~~ماله على كذا صدق ديانة لا قضاء الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المشتري ثم أقر ~~البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه ولو ~~قال (( )) دار بي فليس بجواب عند بعضهم لأنه يصدق على المؤجل إذ ادعى ~~المدعي أنها غير محذرةوزعم وكيلها أنها مخدرة إن كان من رأي القاضي إحضارها ~~ليحافها في وقت وجوبه لافائدة في الدعوى وإقامة البينة على أنها مخدرة أو ~~لا فيحضرها وإن كره أولياؤها إن كان من رأيه أن لا يحضرها إن كانت مخدرة ~~فإن كانت بكرا ومن بنات الأشراف فالقول قول وكيلها بلا يمين أنها مخدرة ~~وعلى المدعي البينة وإن من بنات أوساط وثيب فالقول قول الخصم على أنها غير ~~مخدرة مع اليمين فعلى الوكيل البينة على أنها مخدرة والتعديل ms146 فيه على ~~العادة وإذا أخبر الوصي بالدخل والخرج صدق فيما يحتمل ويحلف على كل حال فلو ~~أخبر أنه أنفق على اليتيم أو على العقار جميع أنزالها ولم يفسرها ولا في ~~وسع القاضي إلا أن يبني شيئا فشيئا إن كان الوصي معروفا بالأمانة وقال بقي ~~في يدي هذا القدر قبل قول وإن لم يكن معروفا بالأمانة يجبر على التفسير ~~ومعناه يحضره يوما أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسره اكتفى باليمين ولا يحبسه ~~ويحاسبه سنة فسنة بلغ اليتيم فقال الوصي ضاع ماله مني صدق باليمين ولو ادعى ~~الإنفاق عليه صدق بالحلف إلى نفقة مثله ولو اختلف فقال الابن مات أبي منذ ~~عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول للابن ولم يذكر القاضي الصدر فيه ~~خلافا قيل هذا قول محمد وعند الثاني القول للوصي وكذا لو قال الوصي أديت ~~خراج أرضه إلخ فالقول قول الوصي بزازية ثم قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا ~~معسر والمدعي يعلم إعساري وهو منكر فللقاضي أن يحلفه على ذلك قال أستاذنا ~~رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف أن القول قول المديون في إعساره أم ~~قول رب الدين ولو اشترى جارية PageV01P147 ~~من رجل فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف ~~المشتري على العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون ~~القول قوله لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبت هذا لأنه لا يلزم أن يكون ~~القول قول الإنسان مع اليمين وكثير من المواضع يكون القول قوله بدون اليمين ~~منها وقال الوصي لليتيم أنفقت عليك من مالك وذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك ~~دقيقا فأنفقت عليه من مالك كذا ثم مات أو ابق وقال الصغير ما ترك أبي رقيقا ~~أو قال الوصي اشتريت لك رقيقا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا هو مصدق ~~في ذلك كله مع اليمين قال (( )) إلا أن مشايخنا كانوا يقولون لا يستحسن أنه ~~يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها يظهر عن محمد ms147 رحمه الله قاض باع ~~مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله ~~بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض يتيم وأراد تحليله لأن قوله على ~~وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعيه عليه وعن أبي يوسف ادعى الموهوب له هلاك ~~الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين ومنها لو قال ~~الواهب شرطت بي عوضا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين ~~ومنها اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول ~~له بدون اليمين ومنها إذا اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما إنت محجور ~~وقال الآخر أنا وأنت مأذون فالقول له بدون اليمين ومنها (( )) اشترى لابنه ~~الصغير دار ثم اختلفا مع الشفيع وأنكر المشتري وقال إنها لابني الصغير ولا ~~بينة للشفيع لا يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على ~~اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء ~~بمثل ما يكون الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين تنفير ~~الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به ~~وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر PageV01P148 ~~شيءا فيتسحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خينانة مطلقة على مودعه قيل لا ~~يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما ائتمن فإن حلف برئ وإن نكل ~~يجبر على بيان قدر ما نكل عنه قنية لا يقبل قول المعزول لا أن يعترف الذي ~~بيده بأن المعزول سلم إليه (( )) يقبل قوله لأن الذي في يده إذا ادعى أنه ~~ملكه يقبل قوله وحكم له به ظاهرا فكذا إذا أقر أن فلانا سلم إليه إلا أن ~~تقوم البينة على خلاف الظاهر ولو عزل وقال كنت قضيت لفلان بقصاص أو حق وأنا ~~أشهد عليه لم يصدق حتى يشهد اثنان سواه لأنه حكى أمرا لا يملك استينافه وفي ~~الجامع الصغير قاض عزل فقال لرجل أخذت منك ألف درهم ms148 ودفعتها إلى هذا قضيت ~~بها له عليك وقال الرجل بل أخذته ظلما فالقول قول القاضي ولا ضمان على ~~الآخر لأن المأخوذ منه صدق في أن فعله حالة القضاء وقول القاضي في حال ~~قضاته حجة ودفعه صحيح بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه أخذته قبل تقليد القضاء ~~أو بعد العزل فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن ~~غيره وكذا إذا قال قضيت بقطع يدك بحق في حق أو أمرت بقطع يدك بحق من ~~الإيضاح معين الحكام السادس أن ينكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي وقال ~~القاضي كنت خاصمت عندي واعتذرت إليه فلم تأت بحجة وحكمت عليك فالقول قول ~~القاضي إن كان باقيا على ولايته ولم يعزل معين الحكام لو قال القاضي بعد ~~عزله لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زميد قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها ~~ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان ينبغي أن ~~يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال البعض واختاره السرخسي لكن ~~المعتمد الأول لأن القاضي أسنده الرحالة منافيه للضمان وكذا إذا زعم أن ~~المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاة أشباه في 18 شهرا أن القاضي قضى له ~~على فلان بكذا وقال القاضي لم أقض ترد شهادتهما وتقبل عند محمد اقول ينبغي ~~أن يفتي بقول محمد لمعنى ظاهر في أكثر PageV01P149 ~~قضاة زماننا اصلح الله شأنهم ويؤيده ما ذكر في آخر كتاب القضاء من الهداية ~~أنه لو قال القاضي قضيت على هذا يرجم أو يقطع فافعله وسعك أن تفعله وعن ~~محمد رجع عنه وقال لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة واستحسن المشايخ هذه ~~الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة غليه ~~وقال الإمام أبو نصر لو كان عدلا عالما يقبل قوله لعدم تهمة الخطأ والخيانة ~~ولو كان عدلا جاهلا مستفسر فإن أحسن يفتي لو بين مثلا شرط الرجم والقطع كما ~~هو معروف وجب تصديق وإلا فلا وإن كان جاهلا فاسقا ms149 او عالما فاسقا لا يقبل ~~إلا أن يعاين سبب الحكم لتهمة الخطأ جامع الفصولين ولو أتى الكتاب إلى ~~المكتوب إليه فقال المدعي عليه لست على هذا الاسم والنسب فالقول قوله وعلى ~~الذي أتى بالكتاب أن يقيم البينة أنه فلان الفلاني جامع الفتاوى أتى بكتاب ~~القاضي فقال المدعي عليه لست على هذا الاسم والنسب فالقول له وعلى الذي جاء ~~بالكتاب أنه فلان ابن فلان فإن قاله أنا فلان ابن فلان وفي قبيلة الحي غيري ~~بهذا الاسم والنسب فالقاضي يأمره بإثبات ذلك وإن برهن اندفعت الخصومة وإلا ~~فلا بزازية نقله ابن المؤيد وإن قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعت إلى ~~زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي وكذا لو قاله قضيت ~~بقطع يدك بحق إن كان المقطوع والمأخوذ منه المال مقر أنه فعله وهو قاض لأنه ~~المقضي عليه لما أقر أنه فعله في حال قضائه صار معترفا بشهادة الظاهر ~~للقاضي لأن فعل القاضي على سبيل القضاء لا يوجب الضمان بحال وجعل القول ~~قوله ولا يجب عليه اليمين لأنه ثبت أنه فعل في حال قضائية لتصادقهما ولا ~~على القاضي كشف الحقائق لكنز الدقائق نقله ابن المؤيد . PageV01P150 # ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ منه المال أنه له قاضيا يومئذ وإنما فعل ~~ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول قوله ايضا في الصحيح متى عرض أنه كان ~~قاضيا صحت إضافة الاخذ إلى حالة القضاء لأنها المعهودة وهي منافية للضمان ~~فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرا للضمان فكان القول قوله وأما ~~إذا لم يقر بكونها في زمان قضا به بل قال إنمافعلت هذا قبل التقليد أو بعد ~~العزل فإن أقام بينة على هذا فالقاضي يكونن مبطلا من هذا الفعل فإن لم يكن ~~له بينة فالقول للقاضي من فتاوى النسفي نقله ابن المؤيد ولا يقبل قول ~~القاضي المعزول بحل إلا ببينة لأنه حكى أمرا لا يملك استيفائه للحال ولو ~~ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه فلانا ظلما واخذ مني ms150 مالا بغير ~~حق ودفعه إلى وفاء وقال المعزول إنما قضيب به ببينة أو بإقرار الخصم فالقول ~~له بلا يمين ولا ضمان عليه لأنهما اتفقا أنه فعل وهو قاضي فصار كالثابت ~~بالمعاينة محيط السرخسي نقله ابن المؤيد وفي جامع الفتاوى عن أبي نيفة ~~القضاة ثلاثة قاض يقبل قوله مجملا أو مفصلا وهو الفقيه الورع وقاض يقبل ~~قوله مفصلا لا مجملا وهو الورع غير الفقيه وقاض لا يقبل قوله لا مجملا ولا ~~مفصلا وهو أن لا يكون فقيها ولا ورعا تتارخانية نقله صاحب الحديقة إن قضى ~~رجل على رجل بقود في النفس أو في ما دون النفس أو حد من حدود الله ببينة ~~ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد ~~على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل وعدلوا سرا وعهلانية ~~وإن قبل شهادتهم وأنفذها وقضى بذلك على الرجل ثم يقيده بعد ذلك أو يحده ~~لأنه لو لم يشهد به ربما يتهم فينبغي أن يحتاط في ذلك وإن ثبت ذلك عنده ~~بإقرار أشهد على ذلك أيضا أ،ه قضا عليه بإقرار لأن البينة تخالف الإقرار ~~وأن الشهادة بعد تقدم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة والإقرار مقبول ~~ثم قال صاحب الكتاب لأنه لا PageV01P151 ~~يؤمن أن يعزل القاضي عن القضاء فيدعي المدعي عليه ذلك فيقول فعلت بي كذا ~~وكذا فإن قال فعلت ذلك وأنا قاض لم يؤمن أن يقدمه إلى قاض لا يرى أن يقبل ~~قوله فيأخذه بذلك ويلزمه فإن هذا فصل مجتهد فيه مختلف فيه أن في مثل هذه ~~الصورة هل يصدق القاضي أجمعوا أنه لا يصدق في الأشياء القائمة واختلفوا في ~~الأشياء الهالكة قال أكثر الفقهاء يصدق وقال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم لا ~~يصدق فربما يقدمه إلى قاض يرى قول أو (( )) أنه لا يصدق في القائمة ~~والهالكة جميعا فينبغي أن يشهد على قضائه عدولا ويكتب بذلك ذكر أو بعده إلى ~~وقت الحاجة قال وإذا قال القاضي أن فلانا هذا أقر ms151 عندي أن لهذا الرجل عليه ~~دينا كذا وكذا وأقر أن قتل فلانا ولي هذا عمدا وقال خطأ أو أقر بحق من ~~الحقوق قال القاضي مصدق في ذلك مقبول قوله مأمون عليه له أن يحكم بذلك ~~وينفذه والمسألة على وجين أما إن أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه ~~كالحد في باب السرقة والزنا وشرب الخمر ونحوه أولا يصح الرجوع لحال القصاص ~~وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق ففي الأول لا يقبل قول القاضي ~~بالإجماع لأنه إنما يحتاج الرجوع إلى قول القاضي عند جحود الخصم فإذا كان ~~الخصم جاحدا كان ذلك رجوعا عن الإقرار وفي الوجه الثاني يقبل قوله لأن ~~القاضي أمين وليس بمتهم بدلالة أنه ينفذ قضائه ألا يرى أن في حق نفسه وولده ~~لما كان متهمالم ينفذ قضاءه وقول الأمين مقبول إذا أخبر القاضي عن ثبوت ~~الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل قوله ~~في الوجهين الذي ذكرناهما وله أن يحكم بذلك بخلاف الإقرار لأن الرجوع للخصم ~~وهنا رجوع الخصم لا يعمل به ولو أن قاضيا عزل من القضاء فقدمهم رجل إلى ~~القاضي ولي بعده فقال إن هذا قتل ابني فلانا وهو قاض أو فعل به ما ذكر في ~~الكتاب وأنه فعل ذلك ظلما وقال القاضي المعزول إنما قضيت ببينة قامت عندي ~~على ذلك أو بإقرار وجد من الخصم فإن PageV01P152 ~~القول في ذلك كله قول القاضي المعزول ولا ضمان على القاضي ولا يمين عليه ~~أما فلا ضمان عليه فلوجهين أحدهما أن القاضي أضاف فعله إلى حالة معهود ~~تنافي تلك الحالة ووجوب الضمان فيكون هذا إنكار للضمان أصلا فيكون القول ~~قوله كالصبي إذا قال طلقت امرأتي أو عتقت عبدي في حالة الصبي يقبل منه ولا ~~يقع الطلاق والعتاق كذا هنا والثاني أن القاضي أمينا # ومن ضرورة كونه أمينا أن يكون قوله مقبولا وأما لا يمين عليه لأنهما ~~اتفقا أنه فعل هو قاض فصار الثابت باتفاقهما كالثابت معاينة ولو أنه فعل ~~وهو قاض وادعى أنه فعل ms152 بحق كان القول قوله ولا يمين عليه فكذا إذا ثبتت ~~باتفاقهما قال وكذا لو حضر الذي قال القاضي إني حكمت له بالمال فقال ما ~~حكمت لي على هذا بشيء أو قال ما أقمت عليه بينة بشيء ولا دفعت غلي شيئا ولا ~~أخذت منه شيئا فالقول قول القاضي ولا ضمان عليه لما قلنا من هذين الوجهين ~~وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكا فإن كان قائما في يدي المقضي عليه أن ~~القاضي المعزول أخذ مني هذا بغير حق ودفعه إلى هذا الآخر وقال القاضي ~~المعزول بل فعلت ذلك ببينة قامت على ذلك وبإقرارك لا ضمان على القاضي ~~المعزول بكل حال لما قلنا من وجهين وهل ينتزع المعزول بكل حال لما قلنا من ~~يد المقضي له القاضي المعزول فيما يقول أو كذب وقال المال مالي ولم آخذه من ~~هذا ولا حكم لي هذا القاضي على هذا الوجه ففي الوجه الأول ينتزع من يده ~~ويدفع المقضي عليه حتى يقيم المقضي له البينة تشهد أن القاضي المعزول كان ~~حكم له بذلك لأنهم تصادقوا أن العبد وصل على يده من يد المقضي عليه وإن كان ~~له ثم المقضي عليه ادعى التملك وهو ينكر فيؤمر بالتسليم إليه حتى تقوم ~~البينة على ا يدعي وقول القاضي المعزول في الحال مقبول في دفع الضمان على ~~نفسه لا في إلزام الحكم على الغير وفي الوجه الثاني القول قول صاحب اليد ~~لأن المال في يده وإليه دليل الملك حتى يقوم الدليل على غير ذلك PageV01P153 ~~حديقة نقلا عن أدب القاضي للخصاف ، لو قال المحكم لأحدهما قد أقررت عندي ~~لهذا أو قامت عندي عليك بكذا ببينة عادلة يقبل قوله لأن إخباره في يوم ~~ولايته قام مقام شاهدين بخلاف أما إذا خير بعد زوال الولاية التحق بواحد من ~~الرعايا فلا بد من الشاهدين وبخلاف ما خبر بأنه قد حكم لأنه إذا حكم انعزل ~~فلا يقبل إخباره حديقة نقلا عن التسهيل شرح لطائف الإشارات اعلم بأن إخبار ~~القاضي عن إقرار رجل شيئا لا يخلو ms153 إما أن يكون عن إقراره بشيء يصح رجوعه ~~عنه كالحد في باب الزناد والسرقة وشرب الخمر وفي هذا الوجه لا يقبل قول ~~القاضي بالإجماع وأما أن الإخبار عن إقراره بشيء لا يصح رجوعه عنه كالقصاص ~~وحد القذف وسائر الحقوق التي هي للعباد وفي هذا الجوه يقبل قوله في ~~الروايات الظاهرة وعن أصحابنا روى ابن سماعة عن محمد أنه لا يقبل قوله قال ~~شمس الائمة الحلواني ما ذكر في ظهر الرواية قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهما الله أولا وما روى ابن سماعة في قوله آخر ثم قال في بعض ~~النسخ وقع رواية ابن سماعة مطلقة وفي بعضها مقيدة وفي بعضها لا يقبل مالم ~~يضم إليه عدل آخر وهو الصحيح وكثير من مشايخنا أخذوا بهذه الرواية في ~~زماننا وذكر بعض مشايخنا رجوع محمد عن هذه الرواية برواية هشام وكان الإمام ~~أبو منصور الماتريدي يجعل هذه المسألة على وجوه إن كان القاض عالما عادلا ~~يقبل قوله وإن كان عادلا غير عالم يستفسر إن أحسن ذلك قوله وإن كان جاهلا ~~فاسقا أو فاسقا غير جاهلا يقبل قوله إلا أن يعاين السبب وأنكر بعض مشايخنا ~~ذلك وقال مع جهله وفسقه لا يقل قوله أصلا هذا إذا أحضر القاضي عن ثبوت الحق ~~بالإقرار وأما إذا أخر عن ثبوته بالبينة فإن قال قامت بذلك بينة عندي ~~وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك فقبل قوله وله أن الحكم بها بخلاف الإقرار ~~إذا قال القاضي المعزول لرجل قضيت عليك لفلان بألف وأخذتها منك ودفعتها ~~إليه حين كنت قاضيا وقال الرجل لا بل PageV01P154 ~~أخذته مني بعد العزل ظلما فالقول قول القاضي على الروايات الظاهرة وهل ينزل ~~ذلك الشيء من يد المقاضى له إن كان قائما فهو على وجهين إن كان صاحب اليد ~~يقول هذا العين ملكي في الأصل لم أخذه من هذا ولم يقض القاضي المعزول لي به ~~لا ينزع من يده وإن كان صاحبه يقول هذا العين ملكي إلا أن القاضي المعزول ~~قضى لي به على ms154 هذا الرجل حال ونه قاضيا ينزع من يده ويسل إلى المقضي عليه ~~ولو قال القاضي المعزول على يدي فلان وفلان كذا وكذا من المال جفعته إليه ~~وهو لفلان بن فلان صدقه الذي في يده المال في جميع ذلك وأمر بالتسليم إلى ~~المقر له وهذا ظاهر وإن قال دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال لكن ~~لا أدري إن لمن هو وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم إلى المقولة أيضا وإن كان ~~صاحب اليد كذب المعزول في جميع المال فالقول قوله وهذا ظاهر أيضا وإذا (( ~~)) حكم لحكم وقالا لم يحكم بيننا وقال الحكم لا بل حكمت بينهما فإنه يصدق ~~في الحكم ما دام في مجلس الحكومه وبعد ما قام عن مجلس الحكم لا يصدق حديقة ~~المفتي وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل به على ما تقدم بالبينة أو ~~يعترف به لأن كل ذلك حجة ولا يقبل قول المعزول لما بينا إلا أن يعترف الذي ~~هو في يديه أن المعزول سلمه إليه فيقبل قوله فيها هداية فصل إذا قال القاضي ~~قد قضيت بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل وعن ~~محمد رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال لا نأخذ بقوله حتى تعين الحجة ~~لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدارك غير ممكن وعلى هذه الرواية لا يقبل ~~كتابه واستحسن المشايخ هذه الرواية نفسا وحال أكثر القضاة في زماننا إلا في ~~كتاب القاضي للحاجة غليه وجه الظاهر أنه أخبر أن أمر يملك إنشاءه فيقبل ~~لخلوه عن التهمة ولأن الطاعة أولي الأمر واجب في تصديقه طاعته وقال الإمام ~~أبو منصور إن كان عدلا عالما يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة وإن ~~كان عدلا جاهلا PageV01P155 ~~يستفسر فإن أحسن وجب تصديقه وغلا فلا وإن كان عدلا جاهلا فاسقا أو عالما ~~فاسقا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم تهمة الخطأ والخيانة قال وإذا عزل ~~القاضي فقال لرجل أخذت منك الفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك فقال الرجل ~~أخذتها ظلما فالقول ms155 قول القاضي وكذلك إذا قال قضيت بقطع يدك في حق إن كان ~~الذي قطعت يده والذي أخ منه المال مقرا إن فعل ذلك وهو قاض وجهه أنهما لما ~~توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يضمن أصلا ~~لأنه فعله في حالة القضاء ودفع القاضي صحيح كما إذا كان معاينا ولو زعم ~~المقطوع يده والمأخوذ ماله أنه فعل قبل التقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي ~~أيضا هو الصحيح لأنه أسند فعله إلى منافيه للضمان فصار كما إذا قال طلقت أو ~~أعتقت وأنا مجنون والجنون منه كان معهوندا ولو أقر القاطع ووالأخذ في هذا ~~الفصل بما اقر القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في ~~دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غيره بالأول لأنه ثبت فعله ~~بالتصادق ولو كان المال في يدي الأخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي ~~والمأخوذ بمنه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو ادعى فعله في غير ~~قضائه يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى تملك إلا بحجة ~~وقول المعزول فيه ليس بحجة هداية كتاب الشهادة ولو ادعى المشهود عليه أن ~~أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر ~~رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع الشهادة والقصاص والعقل ~~والحدود بدائع من الحدود ولو شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب ~~فغن شهدا عند المرأة حل لها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وكذا إذا شهد عند ~~المرأة رجل عدل صدق وإذا أخبرها واحد بموته جاز لها أن تتزوج فإذا سمع ~~اثنان يحل لهما أن يشهدا لأن الشهادة في باب الموت تثبت بخبر واحد وإن لم ~~يوجد لغظ الشهادة ولو قال PageV01P156 ~~الشاهدان سمعنا منه أنه طلق أو خالع امرأته ولم يستثني لا يقبل قول الرجل ~~في الاستثناء وتطلق ولو قالا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق ms156 كان القول ~~للزوج إلا أن يظهر منه إمارات لى صحة الخلع ولو قال الزوج إني استثنيت خفية ~~ولم يسمع أحد غير يقبل ديانة لا قضاء جامع الفتاوى إذا شك الرجل أنه طلق ~~امرأته واحدة أوثلاثا فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه فإن ~~أخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالونوا كانت واحدة قالوا إذا كانوا عدولا ~~صدقهم وأخذ بقولهم خلاصة في الطلاق إذا شهد الشهود على إقرار الغاصب أنه ~~غصب منه جارية حتى يكون الثابت بشهادتهم إقرار الغاصب والغقرار بالمجهول ~~جائز ويؤمر بالبيان ففي صورة الإقرار أو جاء بجارية وقال هذه تلك الجارية ~~كان القول قوله رجل طلق امرأته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا ~~وهو لا يذكر ذلك قالوا إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسان مالا ~~يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان في ~~الطلاق ولو طعن المشهود عليه في حرية الشاهدين وقال أنهما رقيقان وقالا نحن ~~حران فالقول له حتى تقوم لهما البينة على حريتهما لأن الأصل في بني آدم وإن ~~كان هي الحرية لكونهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وهما حران لكن لثابت ~~بحكم استصحاب الحال لا يصلح إلا (( )) على الخصم فلا بد من إثباتهما ~~بالدليل والأصل في الناس كلهم أحرار إلا في اربعة الشهادة والحدود والقصاص ~~والعقل هذا إذا كان مجهولي النسب لم تعرف حريتهما ولم تكن ظاهرة مشهورة بأن ~~كانا من الهند أو من الترك أو غيرهم لأن من لا يعرف حريته أو كانا عربيين ~~فأما من يجري عليهما الرق فالقول قولهما ولا يثبت رقهما إلا بالبينة (( )) ~~وفي الكنز قول الكافي في الحل والحرمة يقبل وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا ~~يقبل قوله فيهما وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده ~~كما أفصح به في الكافي PageV01P157 ~~وتقبل شهادة الفرد في هلال رمضان إذا كان في السماء علة وفي الجرح والتعديل ~~والرسالة يريد به رسول القاضي للسؤال عن الشهود ms157 وترجمة الكلام إذا لم يعرف ~~القاضي لسان وتقدير الاريش والتلف والمتلف والسلم أنه جيد أو رديء وهذا ~~مذهبنا وعن محمد في الجرح والتعديل والترجمة لا يقبل إلا شهادة رجلين أو ~~رجل وامرأتين مسألة إذا أخبر واحد ثقة بغعسار المسجون نخرجة من السجن وخبر ~~الفرد قد يلتحق بالشهادة متى انضمت إليه قرينة لها أثر في إيجاب الصدق ~~والاثنان أحوط معين الحكام في الباب السادس من القضاء يقبل قول الواحد ~~العدل في أحد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان في تقويم المتلف وفي الجرح ~~والتعديل والمترجم وفي جودة السلم ورداته وفي الأخبار بالفلس بعد مضي المدة ~~وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي غثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتدال وفي ~~إخبار الشاهد بالموت وفي تقدير أريش المتلف وزدت أخرى يقبل قول أمين القاضي ~~إذا أخبره بشهادة على شهود على عين تعذر حضورهما كما في دعوى القنية بخلاف ~~ما إذا بعثه لتحليف المحذرة فقال حلفتها لم يقبل إلا بشاهد معه كما في ~~الصغرى أشباه في الدعوى قال مشايخنا يقبل قول الأطباء الكفرة نقله بن ~~المؤيد عن الخزانة ولو شهد رجل بموت رجل وآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من ~~كان عدلا منهما ايهما كان ولو كانا عدلين تأخذ بقول من يخبر بموته لأنه ~~يثبت العارض جامع الفصولين في 108 رجل صب زيتا أو سمنا أو خلا لغيره ~~بمعاينة الشهود وقال مات فيها فارة كان القول قوله في إنكاره التهلاك ~~الظاهر ولا يسمع الشهود أن يشهدوا عليه إن صب زيتا غير نجس ولو أن رجلا عمد ~~إلى طوايق لحم فاستهلكه بمعاينتة الشهود ثم قال كانت ميتة لا يقبل قوله في ~~ذلك ويسع الشهود أن يشهدوا عليه أنها كانت زكية لأن في المسألة الأولى لا ~~يعلم الشهود بوقوع الفأرة فيها وفي المسألة الثانية يعلم أنها ذكية قاضي ~~خان يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع PageV01P158 ~~عليه الرجل كالولادة ونحوها ولا يشترط العدد ويكتفى بشهادة امرأة واحدة ~~مسلمة عندنا والمثنى أحوط ويشترط الحرية والعقل والبلوغ ولفظ الشهادة ms158 عند ~~مشايخ بلخ رحمهم الله خلافا لما يقوله مشايخ العراق رحمهم الله والقدوري ~~اعتمدعلى الأول وعليه الفتوى لأن النص ورد بلفظ الشهادة وفي لفظ الشهادة ~~زيادة تأكيد في الخبر بخلاف الديانات حيث لا يشترط لفظة الشهادة وأما شهادة ~~رجل واحد على الولادة والعيب في هذا الموضع فقد اختلف المشايخ رحمهم الله ~~فيه والأصح أنها تقبل ويحمل على أنه وقع بصره عليها من غير قصد أو قصد تحمل ~~الشهادة لفلا يضره كما في الشهادة على الزنا وفي استهلاك الصبي لا تقبل ~~شهادة النساء إلا في الصلاة عليه وفي الميراث لا يقبل إلا شهادة رجلين أو ~~رجل وامرأتين وعندهما يقبل في ذلك كله شهادة الحرة المسلمة والشهادة على ~~حركة بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على العذر والرتقا على هذه ~~المرأة المنكوحة إذا جاءت بولد وقالت لزوجها أنه منك فأنكر الزوج ولادتها ~~لا يقبل قولها بدون شهادة القابلة فإن شهدت تقبل ويثبت النسب والثنتان أحوط ~~وتأويل المسألة إذا كان زوجها يكذبها أما إذا كان يصدقها أو لم يكن لها زوج ~~فثبت الولادة بمجرد قولها بدون القابلة خلاصة مسألة لو قال لزوجته أن ولدت ~~فأنت طالق فقالت ولدت فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند أبي يوسف ~~ومحمد لأن شهادتها حجة في ذلك قال عبيه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا ~~تستطيع الرجال إليه ولأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن ~~شهادتهن ضرورية في الولادة فلا يظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنه معين ~~الحكام يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها والإقدام على الاكل ~~بقولها في الإذن في دخول الدار والهجم على العيال إذا أنكر الزوج ما ادعته ~~عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرا نظر النساء إليها فإن قلن هي ثيب ~~فالقول له مع يمينه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب PageV01P159 ~~تحليفه وإنما يثبت بقولها الثيابة لا الوصول وفيالأصل أن المرأة الواحدة ~~تجزي والثنتان أحوط معين الحكام وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت لإلا ~~بقول البائع لأنه إما ms159 أن يقر بالوطن وأنه يمنع الرد أو يقول النساء وإنه لا ~~يكون حجة في حق الرد وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي الثنتان أحوط ~~فإن أخبرت بعدم البيع فلاخصومة لان وجوده شرط توجه الخصومة ويرجع في الداء ~~إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا ~~كان من وقت شرابها أربعة أشهر وعشرا وإن كان أقل لا لسان الحكام نظم : # ويقبل عدل واحد في تقوم ... ... وجرح وتعديل وأريش يقدر # وترجمة والسلم هل هو جيد ... ... وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر # وصوم على ما مر أو عند علة ... ... وموت إذا للشاهدين يخبر # اشتملته الابيات على أحد عشر مسألة يقبل فيها قول العدل الواحد الأولى ~~التقويم لو أنكر شخص لشخص شيئا وادعى أن قيمته مبلغا فأنكر المدعي عليه أن ~~يكون ذلك القدر ويكفي في غثباته قيمته قوله العدل الواحد الثانية والثالثة ~~الجرح والتعديل يقل فيهما قول عدل واحد وهذا في تزكية السر وقال محمد لا بد ~~من اثنين الرابعة تقدير أرشالمتلف الخامسة المترجم العدل ممن لا يعرف ~~القاضي لغته من الأخصام وقال محمد لا يكتفي فيه بأقل من اثنين السادسة ادعى ~~المسلم إليه وجودة المدفوع وأنكر المسلم أو عكسه يكفي فيه قول العدل الواحد . PageV01P160 # السابعة إذا أخبر القاضي عدله بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيا ~~به الثامنة الرسالة من القاضي إلى المزكي التاسعة قول واحد في ~~اثنانالعيبالذي يختلف فيه البائع والمشتري العاشرة الصوم برؤية هلال رمضان ~~وقوله على ما مر يفي في كتاب الصوم من رواية الحسن أن يقبل قول العدل ~~الواحد في الصوم بلا علة أو على ظاهر المذهب من قبوله عند وجود علة من غيم ~~أو غبار ونحوه الحادية عشر إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعما أن ~~يشهدا على موتهوقال إن صاحب الفوائد نظم منها تسعة ولم يقرها في الشرح ورأى ~~هو في الكافي مسئلة التزكية والرسالة والترجمة وفي خزمانة إلى الليث زيادة ~~هلال رمضان والإفلاس ومسألة الشهادة على الموت والمسائل مذكورة ms160 في غالب ~~الكتب وشرح منطومة ابن وهبان لابن الشحنة باب الرجوع عن الشهادة ولو قال ~~الشاهد لقوم اشهوا أن الشهادة التي شهدت بها عند القاضي لفلان على فلان ~~كبذا زور وباطل لا تبطل شهادته بذلك لكونه في غير مجلس القاضي ولو رجع في ~~مجلس قاش آخر صح رجوعه حتى لو أقام المشهود عليه البينة على رجوعه في غير ~~مجلس القاضي لا يقبل وعند قاض آخر يقبل ولو ادعى رجوعه مطلقا لا يقبل وإن ~~لم يكن لمدعي ارجوع بنية ووأراد استحلاف الشاهد إن ادعى رجوعه مطلقا أو في ~~غير مجلس القاضي لا يستحلف وإن ادعى في مجلس القاضي يستحلف جامع الفقتاوى ~~لعرق أمير كتاب الوكالة رجل قال لامرأته شو توا باز داشم فقال الزوج لم أرد ~~به الطلاق كان القول قوله إذا لم يوجد ثمة ما يدل على الطلاق وإن كان ذلك ~~في حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق رجل قال لآخر وكيلك حضرني وأدى رسالتك ~~وقال إن المرسل يقول ابعث لي بثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعته وأنكر وصل ~~الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضر ~~رحمه الله إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن ~~المرسل قيمة الثوب وإن أنكرقبض الرسول فالقول قوله PageV01P161 ~~ولا ضمان عليه قاضي خان ومحيط رجل وكل رجل بغير عينه ودفع إليه الثمن ~~فاشترى الوكيل فهو على وجوه إن كان وكيلا بالشراء بمائة درهم فاشتى بمائة ~~درهم ولم يصف إلى دراهم الآر ولا إلى غيرها كان البيان اليد إن قال نويت ~~بالدراهم الدراهم التي دفعها إلى الآمر صدق الوكيل ويلزم الشراء الآمر وإن ~~قال نويت غيرها لزم الوكيل إذا قال اوكيل نويت الشراء لنفسي وإن قال نويت ~~الشراء للآمر كان الشراء للآمر وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم الآمر ~~يكون الشراء للآمر نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا يصدق الوكيل إن اشتراه ~~لنفسه إلا إذا صدق الموكل وإن الوكيل أضاف الضراء إلىدراهم نفسه كان ms161 الشراء ~~له فلا يصدق أنه اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا إذا صدقه ~~الموكل وهذا كله إذا تنازعا فقال الموكل اشتريت لي أو على العكس وقال ~~الوكيل اشتريت لنفسي أو بالعكس وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية قال أبو ~~يوسف يحكم النقد إذا نقد الثمن من مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف ~~العقد على نفسه أو إلى مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد إلى ~~نفسه أو إلى مال الآمر وقال محمد الشراء يكون للوكيل لو قال بعد وخذ كفيلا ~~أو قال بعد وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم يأمرين بذلك كان ~~القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد من قبله رجل وكل رجلا بأن يشتري له آخاه ~~فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا بأخي كان القول قوله مع يمينه ويكون ~~الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل لأنه زعم أنه أخ الموكل وعتق ~~على موكله رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلاص يشتري له امرأته من مولاها ~~فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن الزوج ~~لأن هذه فرقة جاءت من قبل من لا المهر فيبطل المهر كما لو قبلت الحرة بن ~~زوجها قبل الدخول أو كانت أمة أعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل الدخول أو ~~قبلها المولى قبل الدخول فإنه يسقط المهر PageV01P162 ~~عنالزوج عند أبي حنيفةهذا إذا علم المولى أن الوكيل يشتر لها لزوجها ولو ~~باعها المولى من رجل ثم أن الزوج اشتراها من الثاني قبل الدخول بها كان على ~~الزوج نصف مهرها لمولاها الأول لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له المهر ها ~~هنا لأن المهر لم يصر ملكا للبائع من الزوج بخلاف الأول هذا إذا أقر المولى ~~أن المشتري كان وكيلا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم تعرف وكالته ~~إلا بالإقرار من الوكيل بعد الشراء كان القول قول البائع مع يمينه على ~~العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة ms162 رجل وكل رجلا أن يشتري أمة ~~بألف درهم فاشترى أمة بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم ~~قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حيث بعث بها ~~إلىالآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشراءها فاشتريتها لك ثم قال ~~اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل ولو كان ~~الوكيل حين بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئا ثمن قال اشتريتها بألفي درهم قبل ~~قوله وله أنيأخذ الجارية من الآمر وعقدها وقيمة ولدها لان الآمر صار مغرورا ~~من جهة رجل وكل رجلا يبيع عبده ثم قال للوكيل قد أخرجتك عن الوكالة فقال ~~الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقل الوكيل أولا بالبيع لإنسان ~~بعينه فقال الآمر قد أخرجتك منالوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى ~~المشتري ذلك الوكيل بيع العبد إذا باع ثم أقر الوكيل أن موكله قبض الثمن من ~~المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ويبرئ المشتري عن الثمن فإن حلف ~~الوكيل لا ضمان عليه فإن نكل ضمن الثمن للموكل كله من قاضي خان الوكيل ~~بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يصمن إلا إذا كان قيل له لا ~~نقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد فكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل ~~لدعواه الخروج بزازية الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا ~~كتابة برأة لا يضمن غلا إذا ق4ال له لاتدفع إلا PageV01P163 ~~بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكرالموكل فالقول قول الوكيل ولو وكل رجلا ~~بقبض دين له على أب الوكيل أو ابنه أو عبده أو كل من لاتقبل شهادته له إذا ~~قال قبضت وهلك عندي فالقول قول الوكيل ولو أمره بقأن يبيعه برهن ثقةأو ~~بكفيل ثقة فباعه بغير رهن أو كفيل لم يجز ولو اختلفا في اشتراط الرهن ~~والكفالةفالقول قول الموكل وكذا لو قال له الآمر آمر لك بغير هذا الثمن ~~فالقول قول الآمر الوكيل بيع العبد إذا قال بعته من هذا وقبضتالثمن ms163 وهلك في ~~يده وادعاه المشتري صح فإن مات الآمر فقال ورثته لم تبه وقال الوكيل بعته ~~وقبضت الثمن وهلك عندي وصدقه المشتري إذا كان العبد هالكا قبل قول الوكيل ~~استحسانا وإن كان قائما لا يصدق إلا ببينة تقوم على البيع في حياة الآمر ~~والوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن ~~فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا الكل في الجامع الكبير وفي ~~وكالة الجامع الصغير رجل أمر رجلا أن يشتري له جاريةبألف درهم فاشترى جارية ~~فقال الآمر اشضتريتها بخمسمائة وقالالمأمور لا بل اشتريتها بألف درهم ~~فالقول قول المأمور إذا كانت الجارية تساوي ألف درهم فإن ساوت خمسمائة ~~فالقول قول الآمر هذا إذا دفع إليه فإن لم يدفع إليه فالقول قول الآمر ~~مطلقا ولو أمره بأن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يذكر الثمن فقال ~~الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع المأمور ~~فالقول قول المأمور وفي بيوع الجامع الصغير الوكيل بشرا العبد مع الموكل ~~إذا اختلفا فقال الموكل اشتريت العبد لنفسك وقالاوكيل اشتريته لك إن كان ~~الثمن مفقودا فالقول قول الوكيل سواء كان العبد قائما وهالكا وإن لم يكن ~~مفقودا إن كان هالكا فالقول قول الآمر وإن كان قائما بعينه فالقول قول ~~الوكيل وإن كان بغير عينه فالقول قولالموكل وعندهما القول قول الوكيل في ~~الوجهين جميعا وفي شركة الفتاوى رجل قال لآخر اشتر PageV01P164 ~~لي جارية فلان فلم يقل المأمور نعم ولم يقل لا وذهب واشترى إن قال اشتريتها ~~للآمر فهي للآمر وإنقال اشتريتها لنفسي فهي لهولو قال اشتريت ولم يقل للآمر ~~أولنفسه ثم قال اشتريتها لفلان إن كان قبل أنتهلك أو يحدث بها عيب يصدق وإن ~~قال بعد الهلاك أو حدوث العيب لا يصدق وفي الأصل ولو وكله رجل بأن يشتري له ~~عبد وسمى جنسه وثمنه ووكله آخر بمثل ذلك ودفعا إليه الثمن فاشترى على تلك ~~الصفة وقال نويت لفلان فالقول قوله وإن ماتفي يده فعلى الذي سمى ms164 وإن كان ~~الثمنان مختلفان فالذي قال اشتريتهبالدنانير ثمنه دراهم فالشراء للوكيل ~~بالبيع لو قال بعته أمس وكذبها الموكل فالقول قول الوكيل رجل وكل آخر بأن ~~يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبتوقبضت البدل وأنكرالمولى ~~فالقول قول الوكيل فيالكتابةدون قبض البدل الكتابةولو كاتبه ثم قال قبضت ~~بدل الكتابةودفعت إليك فهو مصدق خلاصة وكله بقبض وديعته فقال المودع دفعته ~~إلى الموكل أو إلى وكيلهصدق وكيل قبض وديعته وعارية ينعزل بموت موكلهفلو ~~قال قبضته في حياتهودفعته إلى الموكل صدق وكيل قبض الوديعة قال له المودع ~~دفعتهغليه والوكيل أنكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان ~~على الوكيل التوكيل بالضمان والقبض جائز سواء كان المطلوب حاضراأو غائبا ~~صحيحا أو مريضا بخلاف التوكيل بخصومة عند أبي حنيفة فالوكيل ينعزل بموت ~~موكله لا يموت المطلوب فلو قال كنت قبضتفي حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق ~~إذا أخبر عن مالا يملك نشأه وكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت موكلهأقول ~~على قياس هذا ينبغي أن لا يصدق الوكيل بقبض وديعة أو عارية لو أقر بعد موت ~~موكله إني كنتقبضته في حياته ودفته وقد مر أنه يصدق جامع الفصولين ولو ~~ادعىمالا وقال (( )) لأني دفعت إلى وكلي فلم يقدر على إثباته فقال دفعت ~~إليك لا يقبل قوله بلا توفيق فلو وفق وقال دفعت إلى وكيلك ثم إنك أنكرت ~~الوكالة فدفعت إليك يقبل ولو قاله PageV01P165 ~~دفعت إليك ثم قال دفعت إلى وكيلك قبل قوله ولم يكن متناقضاوإن لم يوفق جامع ~~الفصولين ولو دفع إليهثوبا يبيعه ويعطي ثمنه زيدا وطلب الثمن من زيد فأنكر ~~زيدا قبضه وادعى البائع أعطاه لهفإن باع بلا أجر فالقول قوله ولا ضمان ~~عليهقال الوكيل بالخصومة قبضت الحق من الغريم فضاع مني أو قال دفعته إلى ~~الطالب صح إقراره وبرئ الغريم وإنما يعتبر قوله في دعوى الضياع أو الدفع ~~إلى الطالب بيمينه وكذلك الوكيل لو ادعى هلاك الثمن أو الدفع إلى الموكل ~~يعتبر قوله مع اليمين قال أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته ms165 بالنسيئة فقال ~~أمرتني مطلقافالقول للآمر جامع الفتاوى الأصل فيالوكالة الخصوص ~~وفيالمضاربةالعموم فإن باع أي الوكيل نساء فقال أمره أمرتك بنقد وقال أطلقت ~~صدق الآمر بناء على كون التقييد أصلا في الوكالة درر غرر اختلف رب المال مع ~~المضارب في التقييد والإطلاق فالقول للمضارب وفي الوكالةالقول للموكل ولو ~~اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعى ~~الدفع وكذبه فلان فالقول له في برأة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديوناكما ~~في منظومة ابنوهبان الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض ~~الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إن كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل ~~قوله إلا ببينة وفي الواقعات الحاسمية الوكيل يقبض القرض إذا قال قبضته ~~وصدق المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل أشباه وفيالدفع قبل قول الوكيل ~~مقدم كذاقول رب الدين ولاخصم يجير مسألة البيتمن البدائع دفع إلىآخر ألفا ~~درهم وقال اقض بها ديني لفلان فقال المأمور فعلت وقضيت بها دينك له قال ~~صاحب الحق لم تقض شيئا فالقول قول الوكيل في براءة نفسهعن الضمان قال وهذا ~~معنى قولهوفي الدفع قبل الوكيل مقدم يعني على قولالموكل أنه ما دفع وعلى ~~قول رب الدين أن ما قضى في حق البراءة فقط لا في سقوط حق الطالب حتى كان ~~القول قوله أنه ما قبض ولا يسقط دينه عنالموكل PageV01P166 ~~وهذامعنى قوله كذا قول رب الدين يعني يقدم على قول الموكل والوكيل في عدم ~~سقوط حقه والخصم يعني الموكل يجبر على الدفع إليهوالله سبحانه أعلم ولو قال ~~وصاحب الدين إن هو القبض ينكر كان أصرح وأحسن والله الموفق ثم الموكل إن ~~كذب الطالب وصدق الوكيل حلف فإن حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه وإن ~~عكس حلف الوكيل وكذا لو أودع رجل مالاوأمرهأن يدفعه إلى فلان فقال المودع ~~دفعت وكذبه فلان فهو على هذا التفصيل ولو كان المال مضمونا على رجل كالغصب ~~في يد الغاصب أو الدين على الغريم فقال الطالب أو المغصوب منه ms166 ادفعه إلى ~~فلان وقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم ~~يقبض ولم يصدق الوكيل علىالدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل فإن صدقه الموكل ~~فإن يبرأ عن الضمان ولكنهما لا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إن لم ~~يقبض مع يمينه كذا نقل عن البدائع شرح منظمة ابن وهبان ولو قال الوكيل بعت ~~ما أمرتني ببيعه بكذا يقبل قوله العزل وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل ~~اعتقه وقد وكلهقبل أمس فإنه لا يصدق إلا ببينة ولو كان ذلك في بيع أو نكاح ~~أو عقد من العقود فإنه يصدق قال والفرق مشكل قنية قال محمد باع عبد الرجل ~~من رجل آخر ثم اختلفا فقالابائع إن صاحب العبد لم يأمرني ببيعه وقال ~~المشتري بل أمرك بالبيع وادعى االمشتري عدم الأمر وادعى البائع الأمر ~~فالقول قول مدعي الأمر لأن معاقدتهما وهما عاقلان اعتراف منهما بصحة العقد ~~ونفاذه فمن ادعى خلاف ذلك صار مناقضا وفي نوادر هشام عن محمد دفع إلى رجل ~~دراهم وأمره أن ينفق على أهله كل شهر كذا فقال الوكيل أنفقت كذا شهرا وقال ~~الموكل أنفقتدون كذا دون ما قال الوكيل فالقول قول الدافع ولايشبه هذا ~~الوصي إذا اختلف في كونها محذرة وقالا لا يخلوا إما إن كانت من بنات ~~الاشراف أو الأوساط أو الأسافل ففي الأول يقبل قولها بكرا كانت أو ثيبا لأن ~~الظاهر من حالها ذلك وفي الأواسط يقبل PageV01P167 ~~قولها بكرا لا ثيباوفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين والخروج للحاجة لا ~~يقدح في التحذير ما لم يقع في حد الكثير بأن تصير بارزة وتخرج كثيرا بغير ~~حاجة مجمع الفتاوى زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزتي ما ~~فعلت وكان أيضا باع أملاكهابلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت ~~للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الآخر عمومها فالقول لها ~~بقرينة إقران الإجازة بحال الزفاف قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع ~~مني أو دفعته إلىالطالب صح إقراره ms167 وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب ~~لان قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض ~~الوكيل بقدر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع قال استدن ~~وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغال فقال فعلت فصدقته المرأة ~~وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن ~~الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر بالله ما يعلم أنه أنفق ~~على أهلك كذا ولو زعم الآمران أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه ~~هذاالوصي دفع المديون إلىدائنه (( )) أو فضة وقال اصرفه أو بعه وخذ حقك ~~فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما لم يحدث قبضا بعد القبض ~~منالمشتري وقال بعه بحقك ففعل صار قابضا والهلاك عليه لاعلى المديون في ~~الكافي لو لم يكن المبيع مسلما إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا ~~وقبل الموكل الثن من المشتري وستأتي هذهالمسألةبأبسط من هذا ولذلككررت أو ~~قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن ~~أو في قبض الثمن وحدث صدق الوكيل في البيع لا قبض الثمن فإن شاء المشتري ~~دفع الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ البيع كما مر وله ~~الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قول قبض الموكل للثمن على المشتري وإن ~~صدقه الموكل في البيع فقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن PageV01P168 ~~أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن ~~إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيافإن العبد مسلما على الوكيل فالوكيل يصدق ~~في كل ماذكر ويسلم المبيع إلىالمشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار ~~العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضا وإن نكل ~~ضمن الثمن للموكل ولو أنالموكل هو الذي باعه وكالة بقبض الثمن فزعمالوكيل ~~القبض أو الدفع أو الهلاك عنده فالقول لهمع يمينه وبرئ المشتري من الثمن ~~فإن وجد به عيبا ورده ms168 علىالبائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه ~~ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عننفسه لكونه أمينا ~~أمره بشراء جارية بألف فاشترى فقال الآمر اشتريتها بنصف وقال بأل إن ساوت ~~الألف فللمأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمر وإن كان لم يدفع الثمن ~~فالقول للموكل في الحالين أمر بشراء هذا العبد له وذكر الثمن أو لا فقال ~~المشتري اشتريته بألف وقال بنصف وقال فالقول للمأمور اختلفا فقال كنت ~~اشتريته لك فقال الموكل لنفسك إن الثمن مفقود فالقول للوكيل وكذا إذا كان ~~قائما وغلا إن كان هالكا فالقول للموكل وإن قائما إن بعينه فللوكيل وإن ~~بغير عينه فللموكل وقالا للوكيل في الوجهين قال اشتر لي جارية فلان فسكت ~~وذهب واشتراها إن قال اشترهالي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم ~~قال كان لك إن باع ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال ~~الآخر بل كان ملك البائع أو قال بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في ~~العقود ومدعي خلافه مناقض وكيل العتق قال اعتقت أمس وكذبه الموكل لايعتق ~~وكيل البيع قال بعته أمس وكذبه موكله فالقول للوكيل ولوأعتق أجنبي أو طلق ~~فأجاز وكيل العتق أوالطلاق لايقع لأنالمطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل ~~رجلاوطلقها الثاني بحضرة الأول لا يجوز الوكيل بالكتابة وقبض بدلها إذا قال ~~كاتبت وقبضت بدلها فالقول له في PageV01P169 ~~الكتابة لا في قبض بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعت إلى ~~المولى فهو صحيح مصدق لأنه أمين كله من فتاوى البزازية سئل شخص عليه دين ~~لشخص وللمدين وكيل يتصرف له فأذن المديون لوكيله أن يعطي رب الدين بينة إن ~~تحت يده مالا لموكله هل تسمع أو لاأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى ~~من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل يرد تحت يده شيء لا يلزمه شيء ولا ~~يمضي عليه لأن اليمين إنما يجب على الخصم والوكيل بقبض الوديعة والعين ليس ms169 ~~بخصم قاري الهداية سئل عن شخص دفع إلىآخر مبلغاوأمره بدفعه لزيد وأن يأخذ ~~منزيد رجعة أنالمبلغ وصل له ففعل ذلك وادعىالمأذون ضياع الرجعة منه وأنكر ~~زيد القبض فهل القول قول زيدمعيمينه أم القول قول المأذونمعيمينه أجاب ~~القول قول المأذونمع يمينه أيضا في أصل الجواب أن المأذون لا يدفع إلا ~~برجعة تشهد على زيد بالقبض فلم يحضر رجعة بذلك وأنكر زيد القض كان المأذون ~~له ضامنا ولا ينفق قوله أشهدت وضاعت الوثيقةلا يبرأ مالم يحضر رجعة أو يقر ~~زيد بالقبض قالري سئل عن رجل (( )) للآخر أن يقبض له من زيد دينا أو عينا ~~ووكلهفي ذلك فقبض الوكيل ذلك وادعى أنه دفعه لموكله فهل يقبل قوله أجاب ~~القول قول الوكيل إن دفع ماقبضه لموكله مع يمينه قاري الهداية سئل عن شخص ~~أذن لآخر أن يعطي زيد ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع ~~وغاب زيد وأنكر الإذن وطلبته لبينة على الدفع فهل يلزم ذلك أجاب إن كان ~~المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن تعويضا أو دينالم ~~يقبل قوله إلاببينة قاري سئل عن رجل وكيل لرجل ادعى عليه رجل بدين في ذمته ~~موكله فأجاب الوكيل بأن وكيل PageV01P170 ~~بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقض الدين أوالدعوى له لا في الدعوى عليه فهل ~~يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكل ~~وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون لأنه لم ~~يثبت الوكل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل ~~كفيل به ليلزمه دفعه # بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقاضاء الدين أو الدعوى له لا في الدعوى ~~عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد ~~الوكيل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت علىالمودع من الديون لأنه ~~لم يثبت الوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا ms170 الوكيل ~~كفيل به ليلزمه دفعه سئل عن رجل قال لرجل وكيلها لي من صندوقي خمسين دينارا ~~فذهب وأتى بها ثم بعد مدة تحاسبا فقال الوكيل لي عندك ثلاثة وعشرون دينارا ~~فإني ما كنت وجدت في الصندوق سوى سبعة وعشرين دينارا ودفعت لك الباقي من ~~عندي أجاب القول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن ~~البقية من ماله قاري الهداية إذا قال الموكل آمر لك ببيع عبدي بألف وقال ~~المأمور لم شم شيئا فأقول للآمر نقله ابن المؤيد من الخانية ومن قال لآخر ~~أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته نسيئة وقال المأمور أمرتني نسيئة أو لم تقل ~~شيئا فالقول للأمر لأن الأمر يستفاد من (( )) ولا دلالة على الإطلاق وإن ~~اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لأن الأصل في المضاربة ~~العموم ألا ترى أن عليك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق ~~بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع أخر حيث يكون ~~القول لرب المال لأنه يسقط بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق ~~الأمر بالبيع يتضمنه نقد أو نسيئة نقله عن الهداية باع عبدا وسلم ووكل رجلا ~~بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته أو دفعته إلى الأمر وجحد الأمر كله فالقول ~~للوكيل مع يمينه وبرئ PageV01P171 ~~المشتري نقفه عن الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت ودفعت إلىالموكل ~~فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم ~~الموكل فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا ~~يلزم الموكل ضمان بخلاف الوكيل بالاستقراض ووقع تنازع بينه وبين الموكل ~~فالقول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزمه موكلهفلا يزم بقوله نقله عن ~~القنية رجل ادعى أن فلانا وكله يطلب كل حق له على هذا الرجلوأن عليه ألف ~~درهم فأقر المدعى عليه بالوكالة وأنكر المال له أن يستحلف ولم يكن خصما في ~~إقامة البينة أن هذا المال عليه ولو حلف وجاء الغائب وأنكر الوكالة ms171 فالقول ~~قوله فكفا هذا بخلاف الوكالة الثابتة بالبينة لأن البينة حجة مطلقة فالقضاء ~~بهما يعقدا إلى الكافة والإقرار حجة قاصرة فالقضاء به يقصر على المقضي عليه ~~وأما إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فإن أقام البينة على الوكالة صار خصما ~~مطلقا فيؤمر بتسليم المال إليه وإن لم يكن له بينة وأراد الاستحلاف يحلف ~~على ما قلنا فإن حلف انتهى وإن نكل تثبت الوكالة في حق أخذ المال لا في ~~الخصومة نقله عن المحيط السرخسي في كتاب الاستحلاف اشترى شيئا فقال كنت ~~رسول فلان ولا ثمن لك علي قط وقال البائع بعته منك فالقول قول المشتري نقله ~~ابن المؤيد عن (( ) ولو وكل بقبض وديعته ثم مات الموكل فقال قبضت في حياته ~~وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت صدق ولو كان دينا لم يصدق نقله من (( )) ~~الوكيل يقبض الدين إذا قال قبضته وهلك عندي أو قال دفعت إلى الموكل وكذبه ~~الموكل يصدق في حق برأة المديون لافي حق الرجوع على الموكل على تقدير ~~الاستحقاق استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل لا يرجع ~~الوكيل على الموكل ولو وكل بتقاضي دين له ثم أن المطلوب مات فإن الوكيل على ~~وكالته يتقاضىذلك من مال الميت ولا ينعزل حكمابموت المطلوب وإن مات الموكل ~~خرج الوكيل عن الوكالة علم به أو لم يعلم PageV01P172 ~~فإن قال الوكيل قد كنت قبضت الدين في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إلا ~~بحجة وإن كان المقبوض هالكا فرق بين هذا وبينالوكيل بقضاء الدين لو قال بعد ~~موت الموكل كنت دفعت الدين إلىالطالب قبل أن يموت الموكل والورثة قال دفعت ~~بعد موت (( )) والمال هالك القول قول الوكيل نقله عن التتار خانية امرأة ~~وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل بمهر أربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامة ~~المرأة سنة ثم زعم الزوج أن لوكيل زوجها منه بدينار وصدق الوكيل ينظر إن ~~أقر الزوج أنالمرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت اختارت النكاح ~~وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت ولها عليه مهر ms172 مثلها بألفا ما بلغ ولا نفقة ~~لها في العدة لأنها لما ردت تعين أنالدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر ~~المثل دون النفقة وإن أنكر الزوج فكذلك لأنالقول قولها مع يمينها ويجب ~~الاحتياط في مثل هذا الامر لأنه ربما يقع مثل هذا وحصل له منها أولاد وتنكر ~~المرأة قدر ما زوجها الوكيل فيكون القول قولها وترد النكاح وهكذا في سائر ~~الأولياء إذا كانت المرأة بالغة نقله عن محيط السرخسي قال ومن أمر رجلا ~~بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول ~~قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف ~~فالقول قول المأمور لأن في الوجه الأول إخبار عما لا يملك استئنافه وهو ~~الرجوع بالثمن على الأمر وهو ينكر والقول للمنكر وفي الوجه الثاني أمين ~~يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله ولو كان العبد جاء حين اختلفا إن ~~كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين وإن لم يكن منقودا فكذلك عند ~~أبي يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه وعند أبي ~~حنيفة القول للآمر لأنه موضع التهمة فإن اشتراه لنفسه فغذا رأى الفقة خاسرة ~~ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كانالثمن منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا ~~لذلك ولا ثمن في يده ها هنا وإن PageV01P173 ~~كان أمر بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور وسواء كان ~~الثمن منقودا أو غير منقودا أو غير منقود وهذا بالإجماع لأنه أخبر عما يملك ~~استئنافه ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشرا شيء بعينه لا يملك شراؤه لنفسه بمثل ~~ذلك الثمن في حال (( )) على ما مر بخلاف غير المعين على ما ذكرنا وإن كان ~~العبد هالكا والثمن منقودا فالقول للمأمور وإن كان غير منقود فللآمر كما في ~~غير المعين على ما ذكرنا قال ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره أن يشتري بها ~~جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسائة وقال المأمور اشتريتها بألف ~~فالقول قول المأمور ومراده إذا ms173 كانت تساوي ألفا لأنه أمين فيه وقد ادعى ~~الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه صمان خمسائة وهو ينكره فإن كانت ~~تساوي خمسمائة فالقول للآمر لأنه خالف حيث اشترى جارية تساوي خمسمائة ~~والآمر تناول ما تساوي ألفا فيضمن قال وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول ~~قول الآمر أما إذا كانت قيمتها خمسائة فللمخالفة وإن كانت قيمتها ألفا ~~فمعناه أنهما يتحالفان لأن الموكل والوكيل في هذا ينزلان منزلة البائع ~~والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ العقد الذي جرى ~~بينهما فتلزمالجارية المأمور ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ~~ثمنان فاشتراه فقال الآمر اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع ~~المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه قال ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض ~~دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يقبضه ~~خالص ماله فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا لأنه لم ~~يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله بيمينه فيفسد الأول ~~ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم ~~تحصل فله أن ينقض قبضه وإن ضاع في يده ولم يرجع عليه لأنه بتصديقه اعترف ~~أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا PageV01P174 ~~الأخذ والمظلوم لا يظلم غيره هداية فإن قال الرسول إنما أمرتني أن أرهن لك ~~بخمسة عشر وقال رب الثوب بل أمرتك بعشرة أو قال على العكس فالقول قول ~~المرسل وهو صاحب الثوب مع يمينه رجل أمر رجلا أن ينفق على أهله كل شهر عشرة ~~دراهم فقال أنفقت وكذبه الآمر فأراد المأمور يمينالآمر حلفه القاضي يمينا ~~بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كل شهر عشرة دراهم حدقه إذا دفع الرجل إلى ~~رجل ألف درهم وأمره أن يشتري بها جارية أو شيئا آخر بعينه فهلكت الدراهم في ~~يدي الوكيل قبل أن ينقده فهذا على وجهين إن هلكت الدراهم قبل الشراء ثم ~~اشترى ms174 الوكيل بعد ذلك ما أمره بشراءه نفذ الشراء على الوكيل وإن هلكت ~~الدراهم بعد الشراء يكون واقعا للموكل ويرجع بمثل ذلك على الآمر لهذا إذا ~~أنفقا على الهلاك قبل الشراء وبعده فأما إذا اختلفا في ذلك فالقول قول ~~الآمر عينه على علمه ولم تهلك الدراهم حتى نقدها الوكيل علىالموكل وهذا ~~وفصل الهلاك (( )) رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا ~~فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق يشتري له عبدا بألف درهم وجاء ~~بالعبد إلى منزله وأراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإن الدراهم قد ~~سرقت وهلك العبد في منزله وجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه ~~العبد كيف يفعل والدراهم هلكا في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث ~~رحمه الله هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا ~~لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفيالضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب ~~الضمان على الآمر هذا إذا كان الآمر دفع الدراهم إلى المأمور قبل الشراء ~~أما إذا دفع إليه بعد الشراء فهلك في يد المأمور لم يرجع إلى الآمر بشيء ~~وكيل قال بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك أو دفعته إلى الآمر صدق ولو قال بعه ~~وخذ كفيلا وقال خذ رهنا لا يجوز إلى كذلك ولو قالالوكيل لم تأمرني بذلك كان ~~القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد PageV01P175 ~~من قبله إذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فقال الآمر قد أخرجتك عن الوكالة ~~فقال الوكيل قد بعت أمس لم يصدق الوكيل وقد خرج الوكيل عن الوكالة قال هذا ~~إذا كان الشيء قائما بعينه فأما إذا كان هالكا فالقول قول الوكيل وفي ~~المنتقى قال لغيره اعتق عبدي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي أو قال اخلع ~~امرأتي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي فقال الوكيل بعد ذلك قد فعلت ذلك ~~وقبضت الالف ودفعتها إلى الآمر وكذبه الآمر فإن الوكيل يصدق في قوله أعتقت ~~وخالعت ولا يصدق في ms175 قوله قبضت الألف وإن قال بعد إثبات الخلع أو العتق قبضت ~~ودفعت إليك فإني أصدق رجل وكل بان يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة قال الوكيل ~~قد فعلت ذلك وأنكر المولى فقال محمد يسمع قول الوكيل في الكتابة ولا يسمع ~~في قبض بدل الكتابة ولو كاتب ثم قال بعد الإثبات الوكالة قبضت بدل الكتابة ~~ودفعت إليك فهو مصدق في مختلفات القاضي ابن عاصم العامري ولو وكله بقبض ~~وديقعة فقال الذي كانت في يده قد دفعتها إلى الموكل أو إلى وكيله فالقول ~~قوله وهو مصدق في براءة نفسه ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد ~~خرج الوكيل من الوكالة فإن قال الوكيل قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل ~~لم يصدق على ذلك إلا ببينة ولو وكله بكل حق له وبخصومة في كل حق له ولم ~~يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز إذا وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض ~~وبين موكله القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يغرمه ما قبضه من القرض ~~وليس للوكيل بالخصومة أنه يهب أو يصالح لأنهما ليسا من الخصومة في شيء فلم ~~يدخل تحت التوكيل وفي (( )) ولو أن رجلا قال لرجل أقرضت فلانا ألف درهم وقد ~~وكلتك بقبضها منه وقبضت وقال المستقرض قد دفعتها إلى الوكيل وأنكر الوكيل ~~فالقول قول الموكل وعن أبي يوسف القول قول الوكيل لأن أقرانه أمين والقول ~~قول الأمين ولا يستحلف الوكيل ما بعد ما يعلم أن رب الدين قد استوفى الدين ~~لأن التباين لا تجري في PageV01P176 ~~الأيمان بخلاف الوارث حيث يستحلف على العلم لأن الحق ثبت للوارث فكان الحلف ~~بطريق الإحالة دون النيابة حديقة المفتي نقلا عن التتار خانية أن المقبوض ~~في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع أو الشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين ~~أمانة بمنزلة الوديعة لأن يده نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع فيضمن في ~~الودائع ويبرأ فيها ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه ولو دفع إليه ~~مالا وقال اقبضه فلانا نيابة عن ديني فقال الوكيل قد قبضت ms176 صاحب الدين ما ~~دفعته إلي وكذبه صاحب الدين فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان ~~والقول قول المطالب في أنه لم يقبضه حتى يسقط حتى لا دينه عن الموكل لأن ~~الوكيل أمين فيصد فيدفع الضمان عن نفسه ولايصدق على الغريم في إبطال حق ~~ويجب اليمين على أحدهما لا عليهما لأنه لا بد للموكل من تصديق أحدهما ~~وتكذيب الآخر ويحلف المكذب منهما دونالمصدق فإن صدق الوكيل في الدفع يحلف ~~(( )) بالله عز وجل ما قبضه فإن حلف لم يظهر قبضه ولم يسق دينه فإذا نكل ~~ظهر وسقط دينه عن الموكل وإن صدق الطالب إن لم يقبضهوكذب الوكيل يحلف ~~الوكيل بالله تعالى لقد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه ~~وكذلك لو ادع ماله رجلا وأمره أن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعت ~~وكذبه فلان فهو على التفصيل الذي ذكرنا ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل ثم ~~ادعى أنه دفعها غليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الآمر فالقول ~~قول المنكر مع يمينه ولو كان المال المضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب ~~أو كدين على الطالب فأمر الطالب أوالمغصوب منهالرجل أن يدفعه لفلان فقال ~~المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان إن لم يقبض ولا ~~يصدق الوكيل على الوكيل على الدفع إلا ببينة أو تصديق الموكل لأن الضمان قد ~~وجب عليه وهو يدعي الدفع إلى فلان يريد إبراء نفسه عن الضمان الواجب فلا ~~يصدق إلا ببينة أو تصديق الموكل فإن صدقه PageV01P177 ~~الموكل يبرأ أيضا لأنه إذا صدقه فقد أبرأه عن الضمان ولكنهمالا يصدقان على ~~القابض ويكون القول قوله إن لم يقضه مع يمينه لأن قولهما منكر للقبض والقول ~~قول المنكر مع يمينه ولو كذبه الموكل مع الدفع وطلب الوكيل يمينه فإنه يحلف ~~على العلم بالله تعالى ما يعلم أنه دفع فإن لف أخذ منهالضمان وإن نكل سقط ~~الضمان عنه ولو أن الوكيل المدفوع إليه المال قضى الدين من مال نفسه وأمسك ~~ما ms177 دفع إليه الموكل لأنه لو لم يدفع إليه الدراهم اصلا وقضى الوكيل من مال ~~نفسه جاز على الموكل لأن الموكل بقضاء الدين في الحقيقة وكيل بشراء الدين ~~من الطالب والوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه جاز فهذا أولى يدفع ~~غليه (( ) ولكنه أمر بقضاء دينه فقال الوكيل قبضته وكذبه الطالب والموكل ~~فأقام الوكيل البينة أنه قضى صاحب الدين قبلت يمينه وبرئ من الدين ويرجع ~~الوكيل على الموكل بما قضى عنه لأنالثابت بالبينة كالثابت حساومشاهدة وقد ~~ثبت قضاء الدين فيرجع الوكيل علىالموكل بماقضى عنه ولو لم يكن له بينة ~~وكذبه الطالب والموكل فالقول قولهمامع اليمين لأن الوكيل يدعي القبض يريد ~~إيجاب الضمانعلى الطالب لأنه يريد إسقاط الدين عن الموكل وذلك بطريق ~~المقارضة وهو أن يصير المقبوض مضمونا على القابض الطالب دينا عليه وله على ~~الموكل دين مثله فيلقيان قصاصا والطالب منكر وكذا الموكل منكر لوجوب الضمان ~~عليه فكان القول قولهما مع اليمين أو يقال أن الوكيل بقوله قضيت يدعي على ~~الطالب بيع دينه من الغريم وعلى المشتري الشراء منه وهما منكران فكان القول ~~قولهما مع اليمين ويحلف الموكل علىالعلم لأنه يحلف على فعل غيره وهو قبض ~~الطالب وإن صدقه الموكل في القضاء وصدقه الطالب يصدق على الموكل دون الطالب ~~حتى يرجع على الموكل بما قضى ويغرم ألفا أخرى للطالب لأن الموكل صدقه في ~~دعوى القضاء بأمره وهو يصدق على نفسه في تصديقه فيثبت القضاء في حقه فكان ~~القول قوله معاليمين هكذا ذكر PageV01P178 ~~القدوري وذكر في الجامع أن الوكيل لا يرجع على الموكل وإن صدقه الموكل لأن ~~حق الرجوع يعتمد وجود القضاء ولم يوجد لأن الطالب منكر إلا أنا نقول إنكار ~~الطالب يمنع وجود القضاء في حقه لأنه منكرا ما لا يمنعوجوده في حق الموكل ~~لأنه مقر وإقرار كل مقر حجة فكان الأول أشبه الوكيل ببيع عبد إذا قال بعت ~~وقبضت الثمن وهلك هذا على وجهين أما إن كان الموكل سلم العبد إلى الوكيل أو ~~كان لم يسلم إليه فإن لم ms178 يكن سلم العبد إليه فقال الوكيل بعته من هذا الرجل ~~وقبضت منه الثن وهلك الثمن في يدي أو قال دفعته إلى الموكل فهذا لا يخلو ~~إما أن صدقه في ذلك أو كذبه فإن كذبه بالبيع أو صدقه بالبيع وكذبه في قبض ~~الثمن أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك فإن صدقه في ذلك كله هلك من مال ~~الموكل ولا شيء على الوكيل لأنه مهلك أمانة في يده وإن كذبه ف ذلك كله بأن ~~كذبه بالبيع أو صدقه في البيع أو كذبه في قبض الثمن فإن الوكيل يصدق في ~~البيع ولا يصدق في قبض الثمن في حق الموكل لأن إقرار الوكيل في حق نفسه ~~جائز عليه والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وأخذ منه ~~المبيع وإن شاء فسخ البيع وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما ~~نقده وكذا لو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض من المشتري الثمن وأنكر ~~الموكل في ذلك كله فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في إقراره على الموكل ~~في القبض لما ذكرنا ويجبر المشتري على ما ذكرنا إلا أن هناك لا يرجع ~~المشتري على الوكيل بشيء لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن وإن صدق ~~الموكل في البيع وقبض الثمن وكذبه في اهلالك أو الدفع إليه فالقول قول ~~الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع اليمين لأنه أمين ويجبر الموكل على ~~تسليم العبد للمشتري لأنه يثبت البيع وقبض الثمن بتصديقه إياه ولا يؤمر ~~المشتري بنقد الثمن ثانيا إلى الموكل لأنه ثبت وصول إلى يد وكيله بتصديقه ~~ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله إلى يده هذا PageV01P179 ~~إذا لم يكن العبد مسلما للوكيل فأما إذا كان مسلما إليه فقال الوكيل بعته ~~من هذا الرجل وقبضت منه الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل أو قال ~~قبض الموكل الثمن من المشتري فإن الوكيل يصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى ~~المشتري ويبرأ المشتري من الثمن ولا يمين عليه بدائع قال أي ms179 المأمور بشراء ~~العبد شريت عبد الآمر فمات أي العبد وقال أي الآمر بل اشتريت لنفسك فإن كان ~~العبد معينا فلو كان حيا فالقول للمأمور مطلقا أي سواء كان الثمن منقودا أو ~~لا ولو ميتا فإن كان الثمن منقودا فكذلك أي القول للمأمور وإلا أي وإن لم ~~يكن منقودافللآمر أي القول له وإن كان غيره أي إن كان العبد غير معين فكذا ~~أي القول للمأمور إن كان أي الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا قال ~~في الكافي هذه المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد ~~بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو لا وكل ~~وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا إن ~~كان مأمورا بشراء عبد بعينه فإن أخبر عن شرائه والعبد حي فالقول للمأمور ~~بالإجماع منقودا كان الثمن أو غير منقود لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه ~~والمخبر به في التحقق والثبوت تستغني عن الإشهاد فيصدق وإن كان العبد ميتا ~~حين أخبر فقال هلك عبدي بعد الشراء أو أنكره الموكل فإن كان الثمن غير ~~منقود فالقول للآمر لأنه يخبر عما لا يملك استيفائه وغره الرجوع بالثمن ~~والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور ومع يمينه لأن الثمن كان ~~أمانة في يده فقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فالقول ~~له وإن كان العبد بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور اشتريته لك فقال ~~الآمر لا بل هو عبدك فإن كان الثمن منقود فالقول للمأمور لأنه يخبر عما ~~يملك استيفائه وغرضه الرجوع بالثمن ومالآمر منكر وإن كان الثمن منقودا ~~فالقول للمأمور لأنه PageV01P180 ~~أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة فيكون القول قوله قال في الهداية من أمر ~~رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر قد اشتريته لنفسك ~~فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور لأنه في الوجه ~~الأول أخبر ms180 عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو منكر ~~فالقول للمنكر وفي الثاني أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله ~~وقال صدر الشريعة كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق ~~أقول ليس كما كان لأن القليل الثاني لا جري في الصورة الأولى إذ لا يجوز أن ~~يقال المأمور أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة لأنه إنمايكون أمينا إن كان ~~قابضا للثمن والغرض أ،ه لم يقبضه قال الوكيل شريته بألف وقال الآمر نصفه ~~فإن كان أي الآمر ألفه أي أعطاه الألف صدق المأمور إن سلواه أي المشتري PageV01P181 ~~الألف يعني إذاوكل رجلا أخبر بشراء عبد بألف فقال اشتريته بألف وقال ~~اشتريته بنصه فإن كان الأمر أعطاه الألف وهويساويه فالقول للمأمور لأنه ~~أمين فيهوقد ادعىالخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليهخمسمائة وهو منكر ~~وإلا أي وإن لميكن يساويهبل يساوي خمسمائة فالآمر أي يصدق الآمر بلا يمين ~~لأنه أمر بشراء عبد والمأمور اشترى بغبن فاحش فيقع فيضمن خمسمائة وإن لم ~~يكن يؤلفه وساوى نصفه أي خمسمائة صدق أي الآمر بلا يمين وإن ساوى تحالفا ~~لأنالموكل والوكيل هنا كالبائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن فيحبب ~~التحالف ويفسخ العقد فيلزم المشتري الوكيل لا يصح توكيل كفيل بمال يقبضه ~~صورته كفل رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يصح لأن الوكيل من ~~يعمل لغيره ولو صح هذا صار عاملا لنفسه في براءة ذمته فانعدم الركن بخلاف ~~الرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج حيث يصح ضمانهم بالثمن ~~والمهر لأن كل واحد منهم سفيرومعبر ذكره الزيلعي الوكيل بقبض الدين إذا كفل ~~صح وبطلت الوكالة لأن الكفالة أقوى من الوكالة فتصلح ناسخة لها بخلاف العكس ~~والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز لأنه يصير عاملا ~~لنفسه كما مر ولو أدى بحكم الضمان يرجع لبطلانه وبدون أي بدون حكم الضمان ~~لا أي لا يرجع لكونه متبرعا مصدق التوكيل بقبض دينه لو غريما أم بدفع أمر ~~بدفع دينه إلى ms181 الوكيل يعني إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان لغائب يقبض دينه ~~فصدق الغريم أمر بفعه إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يدفعه خالص حقه إذ ~~الديون تقضى بأمثالها حتى لوادعى أنه أوفى الدين إلى الدائن لايصدق إذ لزمه ~~الدفع إلى الوكيل بإقراره فلم يثبت إلى ببقاء بمجرد دعواه فإن حضر الغائب ~~وصدقه ثم الآمر وإن كذبه أي الغائب دفع أي المصدق إليه أي الغائب ثانيا إذ ~~لم يثبت الإيفاء لإنكاره الوكالة والقول فيه قول مع يمينه فيفسد الأداء ~~ورجع به على الوكيل إن بقي في يده PageV01P182 ~~لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه وإن ضاع لا أي لا ~~يرجع لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم ~~لا يظلم غيره إلا إذا ضمنه أي شرط على مدعي الوةكالة الضمان عند الدفع أي ~~دفع ما ادعاه أو لم يصدقه أي في دعواه التوكيل ودفع إليه على رجاء الإجازة ~~أي إجازة الغائب فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه أو دفع إليه مكذبا له في دعواه ~~التوكيل درر غرر . # الدعاوى : الأصل في الدعاوى أن يكون القول قول منيشهد له الظاهر مع يمينه ~~إذا ثبت أن القاضي يأخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن ~~لا يجبره على إعطاء الكفيل لو امتنع فإن أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل ~~معروف الدار معروف التجارة وشرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة وأن ~~يكون من أهل المصر ولا يكون غريبا وإذا كفله مدة مؤقتة واختلفت الروايات في ~~تلك المدة والصحيح أ،ه يكفل القاضي إلى المجلس الثاني فإن كان القاضي يجلس ~~كل ثلاثة أيام أو أكثر يكفله تكل المدلة وقال شمس الأئمة ذاك مفوض إلى راي ~~القاضي هذا إذا كان المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرا لا يكلفه ~~ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بنية وإلا خلي سبيله وإن ادعى ~~الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي ms182 لأن الإقامة في ~~الأمصار أصل دل عليه مسألة ذكرها في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد فأم ~~قوما في صلاة الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ولم يعرف ~~إن كان مسافرا أو مقيما فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في ~~المصر أصل فبين الحكم على ذلك كذلك ههنا وقيل القول قول المدعي مع يمينه ~~على علمه إذا توجه الحبس على المديون فإنا لقاضي لايسأل المديون (( )) مال ~~ولايسأل المدعي إليه مال في ظاهر الرواية فإن سأل من القاضي أن يسأل صاحب ~~الدين أله مال سأله القاضي بالإجماع فإن قال الطالب هو معسر لا يحبسه لأنه PageV01P183 ~~لو أقر لعسرته بعد الحبس أخرجه فقبل الحبس لا يحبسه فإن قال الطالب هو موسر ~~قادر على القضاء وقال المديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول ~~المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عما هو مال كالقرض ~~وثمن المبيع القول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأن ~~قدرته كانت بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وإن لم يكن الدين ~~بدلا عما هو مال كان القول فيه قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان ~~أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وادعى أنه معسر كان القول فيه ~~قوله مع يمينه لأن الضمان وجب بدلا عما ليس بماله فالأصل في الأصل في ~~الآدمي وهو العسر والثانية المرأة إذا طلبت نفقة الموسرين فالزوج يدعي ~~العسرة كان القول قول الزوج ادعى أنه غصب منه جارية وعينها قائمة وأقام ~~البينة على ذلك تقبل بينته ويحبس حتى يحي بها ويردها على صاحبها وإن لم ~~يبين قيمنها فإن قال الغاصب بعد ذلك ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها ~~قال ثلوم القاضي في ذلك ومقدار ذلك الزمان مفوض إلى القاضي فإن لم يقدر ~~عليها قضى عليه بالقيمة والقول في مقدار القيمة قول الغاصب رجل ادعى أن ~~فلانا الميت غصب منه شيئا أو أحضر بعض الورثة وأقام عليه ms183 البينة بذلك وبعض ~~ذلك الشيء في الورثة وبعضه في يد وكيل لوارث آخر وهذا الوارث الحاضر مقر ~~أنه ميراث لهم من قبل أبيهم فإنه يقضي على هذا الوارث الحاضر يدفع ما في ~~يده إلى المدعي ولا يأخذ ما في يد وكيل الغائب ولو كان كله في يدي الوارث ~~الحاضر فإنه يقضي بذلك كله عليه ويدفع إلى المدعي فإذا قدم الغائب وقال كان ~~هذا في يد أخ لنا من غير الوالد يقبل قوله عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال ~~كان العبد لي وهبته لذي اليد وهو غائب ولم آمره بقبضه وقبضه بغير أمري وقال ~~الموهوب له وهبته لي وقبضته منك فإن القول يكون قول الموهو لأنه مقبوض في ~~يده ولو قال الموهوب له حين وهبته لي كان PageV01P184 ~~العبد في منزل ولم يكن يحضرنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يقبل قوله ولو قال ~~المدعي كان العبد لأبي وهبته لك فلم تقبضه في حياته وإنما قبضته بعد موته ~~كان القول قولالوارث اختلف رب المال مع المضارب فقال المضارب رددت عليه رأس ~~المال بعدما اقتسمنا وأنكر رب المال كان القول قول رب المال جارية في يد ~~رجل ادعت أنها حرة الأصل وأنكرت أنها أقرت بالرق وادعى ذو اليد أنها أقرت ~~بالرق كان القول قول الجارية ويقضي بحريتها إذا تنازع الرجل مع بنيه الخمسة ~~وهم في دار أبيهم كلهم في عياره فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعيه ~~لنفسه فإن المتاع يكون للأب والبنين الثياب التي عليهم لا غير فإن قال ~~البنون أو قالت امرأة الميت بعد موته المتاع بعينه أن هذا استفدناه بعد موت ~~الأب أو الزوج كان القول قولهم وإن أقروا أن المتاع كان في البيت يوم مات ~~الأب أو قامت البينة على ذلك فهو ميراث عن الأب لا يقبل قولهم رجل أعتق ~~أمته ولها ولد فقالت اعتقني قبل الولادة والولد حر وقال المولى لا بل ~~أعتقتك بعد الولادة والولد عبد ذكر في العيون أن الولد إذا كان في يدها كان ~~القول قولها وقال ms184 أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها ~~وإن أقاما البينة بينتها أولى لأنها تثبت العتق في زمان سابق وكذلك في ~~الكتابة فأما في التدبير فالقول قول المولى وفي المنتقى عن محمد إن كان ~~الولد يعبر عن نفسه فالقول له وإن كان لا يعبر فالقول لمن هو في يده وإن ~~أقام البينة فبينتها أولى وكذلك في الكتابة ولو أعتق جارية ثم اختلفا بعد ~~حيث في ولدها فقالت ولدته بعد عتقي فأخذته مني وقال المولى ولدتيه قبل ~~العتق وأخذته منك والولد لا يعبر فعلى المولى أن يرده إلى الأم وكذلك في ~~الكتابة وفي المدبر وأم الولد القول قول المولى رجل ادعى على رجل أنه رهن ~~عنده ثوبا وبين فجحد المدعي عليه فشهد الشهد وأنه رهن عنده ثوبا ولم يسموه ~~وذكر فيالأصل أنه يجوز هذه الشهادة ويكون القول PageV01P185 ~~قول المرتهن إذا أتى بثوب عن يمينه وكذلك في الغصب وقد ذكرنا امرأة مع رجل ~~في منزله (( )) ولها منه أولاد ثم أنكرت أن تكون امرأته قال ابو يوسف إذا ~~أقرت أن هذا الولد ولدها منه فهي امرأته وإن لم يكن بينهما ولد كان القول ~~قولهما وإن كانت معه على هذه الحالة رجل قال لامرأة زوجنيك أبوك وأنت صغيرة ~~وقالت بل زوجنيك وأنا كبيرة ولم أرض كان القول قولها أو البينة بينة الزوج ~~امرأة طلقها زوجها ثلاثا فجائت إلى الأول بعد مدة فتزوجها الأول ثم ادعت أن ~~زوجها الثاني لم يكن دخل بها قال أبو القاسم إن كانت المراة عالمة شرائط ~~حلها للأول وقالت عند النكاح أحللت لك فزوجها الأولى لا يقبل قولها بعد ذلك ~~وإن كانت جاهلة لا تعلم بشرائط الحل قبل قولها إلا إذا كانت أقرت أن الثاني ~~قد دخل بها ولو أنها لم تقل شيئا عند نكاح الأول حين تزوجها ثم قالت ما ~~تزوجت بزوج آخر أو قالت تزوجت ولم يدخل بي كان القول قولها امراة طلقها ~~زوجها ثلاثا فجاءت بعد مدة فأخبرت أنها تزوجت فلانا فجامعها وأنكر الزوج ms185 ~~الجماع ذكر الناطفي أن القول قولها ويجوز للاول نكاحها ولو أقر الزوج ~~الثاني بجماعها وهي تنكر كان القول قولها ولا تحل للأول ولو قال الزوج ~~الأول بعدما تزوجها ما دخل الزوج الثاني فقالت قد وطئني فرق بينهماوعليه ~~نصف الصداق ولو قال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء عدتك من الزوج الأول ~~وقالت أسقطت بعد طلاق الأول فسقطا استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وإن ~~قالت أولا أسقطت كذا ثم قالت كنت في العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق ~~بينهما ولها المهر إذا قالت المرأة تزوجت بغير شهود أو في العدة أو حال ما ~~كنت مجوسية أو أمة وأنكر الزوج ذلك كان القول قولها الزوج إجماعا وإن أقر ~~الزوج بشيء من ذلك وكذبته المرأة يكون طلاقا حكميا قال الشيخ الإمام أبو ~~بكر محمد بن الفضل إذا كان للمرأة زوج معروف وطلقها فتزوجت بآخر فقالت ~~تزوجت وأنا في العدة إن كان بين PageV01P186 ~~طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قول المرأة وإن كان مقدار ~~شهرين لا يقبل قولها عند أبي حنيفة قال هذا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى ~~الزوج الأول بعد شهور ثم قالت لم أتزوج غيرك كان القول قولها وليس هذا ~~كالعدة رجل قال لامرأته تزوجتك وأنا صبي فقالت بل تزوجتني وأنت بالغ كان ~~القول قوله إلا أن القاضي لا يفرق بينهما بل يسأله هل أجاز وليك أم لا إن ~~قال لا يقول هل أخبرت بعد البلوغ إن قال لا يقول له تجيز الآن قال لايفرق ~~بينهما امرأة وهبت مهرها من الزوج وقال أنا مدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن ~~مدركة وكذبت فيما قلت قالوا إن كان قدها قد المدركات في ذلك الوقت أو كان ~~لها علامة المدركات لا تصدق أنها لم تكن مدركة وإن لم تكن كذلك كان القول ~~قولها رجل زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر ثم اختثما إلى القاضي فادعى أنها ~~سكتت حين علمت فقالت لا بل رددت حين علمت كان القول قولها وإن قالت ms186 علمت ~~بالنكاح يوم كذا فرددت فقال الزوج لا بل سكتت كان القول قول الزوج ما ذكر ~~في الشفعة إذا اختلف الشفيع مع المشتري على هذا الوجه إن قال الشفيع طلبت ~~الشفعة حين علمت كان القول قوله وإن قال علمت بالشراء يوم كذا فطلبت لا ~~يقبل قوله صغيرة زوجها غير الأب والجد فاختصمت مع الزوج بعد البلوغ وهي بكر ~~وقالت اخترت الفرقة حين بلغت الآن وكذبهالازوج لا يقبل قولها إلا ببينة وإن ~~اختلفا في الحال فقالت بلغت الآن واخترت الفرقة فقال الزوج لا بل بلغت قبل ~~هذا فسكتت كان القول قولها مطلقة طلبت نفقة ولدها من الزوج المطلقة وقال ~~المطلق تزوجت بزوج آخر ولم يبق لك حق الحضانة والاخذ منك الولد فقالت لم ~~أتزوج أو قالت تزوجت رجلا فطلقني كان القول قولها أما إذا أنكرت التزوج ~~فظاهر وكذا إذا قالت تزوجت رجلا لأنها أقرت النكاح بمجهول فلم أقرارها وإن ~~قالت تزوجت فلانا فطلقين لا يقبل قولها ويكون للأب أن يأخذ منها الولد إلا ~~أن يصدقها المقر لها بالطلاق صغير جاءت PageV01P187 ~~به أمه تطلب النفقة من الأب وقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكن ~~هربت مني فقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد ويقال للأب اطلب ~~امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقود فإن أحضر الأب ~~امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت ما هذه ~~بنتي وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد وكذا لو قال ~~الأب أولا حين خاصمته الجدة هذا ابني من ابنتك فالقول قوله لأن الجدة أقرت ~~له بالنسب ولااب ينكر حق الجدة رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينامن ~~أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك ~~في المرض فإن القول قول من يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فالبينة ~~بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير وذكره النسفي في ms187 ~~الفتاوى امرأة ماتت واختلف الزوج وورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى ~~الزوج أنها وهبته منه في صحتها وادعت الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها ~~قال يكون القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج ~~واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية ~~الجامع الصغير والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على أن المهر كان ~~واجبا عليه واختلفوا في السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولأن الهبة ~~حادثة والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب الأوقات رجل في يده أرض لغيره ~~أجرها قال رب الأرض أجرتها بأمري والأجر لي وقال الآخر غصبتها وأجرتها ~~فالأجر لي كان القول لرب الأرض لأنهما اختلفا في بدل منفعة الأرض والاصل أن ~~بدل ملك الإنسان يكون له ولو كان الآخر بنى في الأرض ثم أجرهافقال رب الأرض ~~أمرتك أن تبني فيها ثم تؤجرها وقال ذو اليد غصبتها منك وبنيت ثم أجرت فإنه ~~يقيم الأجر على الأجر على الأرض وهي مبنية على الأرض وهي غير مبنية فما ~~أصاب النباء يكون للآخر وما اصاب الارض PageV01P188 ~~يكون لصاحب الأرض لا الأصل أن البناء يكون المباني فلا يقبل قول صاحب الأرض ~~وإن قال رب الأرض غصبتها مبنية كان القول قوله وإن أقاما البينة كانت بينة ~~الغاصب أولى ذكرها في المنتقى ولو قال لآخر غصبت منك ألفا وربحت منها عشرة ~~آلاف وقال المقر له لا بل أمرتك به كان القول قول المقر ولو قال له لا بل ~~غصبت مني الآل وعشرة الآف كان القول قول المقر والو قال غصبت منك فقطعته ~~وخيطه قميصا ةوقال المقر له بل غصبتني القميص أو قال بل أمرتك بخياطة كان ~~القول قول المقر له ولو أن ميزابا لرجل في دار رجل فمنعه صاحب الدار عن ~~تسيل الماء فيه كان له أن يمنعه إلا أن يشهد الشهود أن له حق تسييل الماء ~~في هذه الدار من هذه الدار من هذا الميزاب ولو قال بعضهم أن عرف ms188 الميزاب ~~قديم ومصب السطح إليه يترك وإن شهدوا أنه كان يسيل فيه الماء لا يقبل وإن ~~ذكروا مسيلا مطلقا واختلفوا في أنه للوضوء أو للمطر كان القول فيه قول صاحب ~~البيت مع اليمين دار في يد رجل ادعاها رجل فطلب المدعي يمينه فإن كانت ~~الدار في يده بميراث حلف على العلم وإن كانت بهبة أو شراء أو نحو ذلك حلف ~~على البتات وإن اختلفا فقالالمدعي عليه الدار في يدي بميراث عن أبي وأراد ~~أن يحلف على العلم وقال المدعي إنها وصلت إليه لا بميراث ولي عليه اليمين ~~بالبتات كان القول قول المدعي مع يمينه على علمه بالله ما يعلم أنها وصلت ~~إليه بميراث عن أبيه فإن حلف المدعي على ذلك يحلف المدعي عليه على البتات ~~فإن أبى المدعي أن يحلف يحلف المدعي عليه على العلم وذكر في الجامع الصغير ~~عين ما في يد رجل يقول هو ليس لي فجاء رجل ادعاه فقال ذو اليد هو لي كان ~~القول قوله لما قدمناه رجل ادعى على رجل كفالة بنفس رجل لا نعرفه جازت ~~شهادتهم وذكر في رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسهوا الثياب ~~ولم يعرفوا عين الثوب جازت شهادتهم ويكون القول قوله المترهن في أي ثوب كان ~~وكذلك في الغصب رجل ادعى دار في يد PageV01P189 ~~رجل فجحد فصالحه على ألف درهم على أن يسلم الدار الذي في يديه ثم أن المدعي ~~عليه أقام البينة أنها له وأراد أن يرجع في الألف ليوله ذلك وكذلك لو أقام ~~البينة أنها كانت لفلان اشتراها منه وكذا إذا اقام البينة أنها كانت لأبيه ~~مات وتركها ميراثا لا تقبل بينته لأنه حين دحد دعوى المدعي كان القول قوله ~~مع اليمين في إنكار حقه فكان الصلح اقتداء عن اليمين فلا يستطيع أن يرجع في ~~الالف ولو ادعى مالا بسبب وأنكر فقال المدعي أنه كتب إلي خطافا نكر المدعي ~~عليه أن يكون خطه فأمر أن يكتب فكان بين الخطين مشابهة تدعل على أن كاتبهما ~~واحد ms189 لا يحكم عليه لأنه لا يكون إعلا مما قال هذا خطي وأنا كتبته ولكن ليس ~~على هذا المال وثمة القول قوله ولا شيء عليه وأجاب أئمة بخارى أنه حجة يقضى ~~بهعليه وذكر أبو العلا النيسابوري في فتواه في هذه المسألة قال إذا كتب خطا ~~يدعي باسم رجل يحكم به عليه إذا كتبه على الوجه الذي يكون مثله حجة بين ~~الناس ولو أنكر خطه يستحلف عليه ولو نكل عن اليمين يحكم به عليه كبذا في ~~جامع القولين جامع أمير رجل ادعى على رجل مالا وأخرج بالمال خطا وادعى أنه ~~خط المدعي عليه فأنكر المدعي عليه أن يكون الخط خطه فاستكتب فكتب فكان بين ~~الخطين مشابهة بينة تدل على أنهما خط كاتب واحد اختلف المشايخ فيه والصحيح ~~أنه لا يقبض به فإنه لو قال هذا خطي وليس لي على هذا المال كان القول قوله ~~إلا أن يكون الكاتب صرافا أو سمسارا أو نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه وههنا أولى ~~أن لايؤخذ بالخط رجلا ادعى على رجل مالا فقال المدعي عليه إني قد أحلته ~~بهذا المال على فلان وقبل فلان الحوالة في المجلس وأقام البينة على ذلك ~~فقال صاحب الدين المحتال عليه مات مفلسا قبل أداء الدين كان القول قوله مع ~~يمينه ولا يقبل قول المحيل أنه مات مليا وكان الدائن يرجع على المديون ~~بدينه وكذا ذكر في الأصل ذكر في الجامع ادعى أنه غصب منه جارية ولم يذكر ~~قيمتها تسمع دعواه PageV01P190 ~~ويؤمر برد الجارية وإن عجز عن ردها كان القول في مقدار القيمة قول الغاصب ~~ذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع الفلان صح ~~إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقرر ~~واختلفا وقال المقر له كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر لا بل ~~ملكت هذا بعد الإقرار كانالقول قوله كل ذلك من قاضي خان ولو ادعى على آخر ~~حق المرور أو رقبة الطريق ms190 في داره القول قول صاحب الدار ولو أقام المدعي ~~البينة أنه كان يمر في هذا الدار لم يستحق بهذا شيئا ولو قال هذا والولد ~~ليس مني فتلاعنا ثم قال هو ابني يصدق رجل ادعى على إخوان أبوه لا يصدق إلا ~~ببينة أو بتصديق من المدعي عليه ولو ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه ~~فكذلك وإن كان صغيرا إلى يعبر عن نفسه بصد استحسانا والبينة شهادة رجلين أو ~~رجل وامرأتين وفي الزيادات في كتاب الإقرار من قال لعبده هو ابني إن كان ~~يعبر أو كان بالغا يرجع إلى تصديقه إن لم يقر بالرق على نفسه لأنه حر بحكم ~~الدار ويشترط التصديق أما إذا أقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر ~~حتى لا يشترط التصديق لو قال أنا حر الأصل كان القول قوله بحكم الأصل ولو ~~قال العبد أنا حر الأصل فالقول بحكم الأصل ما لم يسبق عليه انقياد للرق ~~وبعده لا يقبل قوله إلا ببينة بزازية أمة في يد رجل قالت أنا أم ولد لفلان ~~أو مدبرته أو مكاتبته أو أعتقني فقال ذو اليد أنها ملكي فالقول قول ذي اليد ~~غلام في يد رجل قال أنا حر وقال الذي في يده هو عبدي إن كان لا يعبر فالقول ~~قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغير يعبر فالقول قول الغلام ولو ~~أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى هذا في ~~الأقضية ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت كان ~~القول قوله ولو أقاما البينة فالبينة بينته وكذا الرجل إذا قال (( )) ~~أرجعتي ولدي بلبن البقر وقالت لا بلبني PageV01P191 ~~فالقول قولها ولو أقام البينة فالبينة بينتها ومسألة أخرى من مسائل السلم ~~في بيع الجامع الصغير أن قال رب السلم أجلتك شهرا وقد مضى وقال المسلم إليه ~~لم يمض إنما أخذت السلم منك الساعة فالقول قول المطاوب وعلى الطالب البينة ~~ولو قاما البينة فالبينة بينته أيضا في الكافي وفيه أيضا ms191 في كتاب النكاح ~~إذا بعث الزوج إليها ثوبا فقالت : # هذا هدية وقال الزوج هو الكسوة فالقول قول الزوج والبينة بينتها (( )) ~~وفي بيوع النوادر رجل اشترى قطنا فغزلته المرأة بإذنهأو بغير إذنه كان ذلك ~~للزوج قال والشيخ الإمام ظهر الدين المرغيناني رحمه الله كتب هذه المسألة ~~بخطه وبعث إلي فقال إذا غزلت المرأة قطن زوجها هذا على وجوه أما أذن لها ~~زوجها بالغزل أو نهاها عن الغزل ولم يأن لها أو لم ينهاها أو لم يعلم ~~بغزلها إن أذن لها بالغزل فهذا على وجوه إن قال اغزليه لي أو لنفسك أو ~~ليكون الثوب ولك أو اغزليه مطلقا أو قال اغزليه لي فالقول للزوج ولها ما ~~سمى من الأجر وإن لم يذكر الأجر مطلقا فهو استكانة وإن اختلفا وقالت المرأة ~~غزلته بأجر وقال الزوج لم اسم شيئا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن قال ~~اغزليه لنفسك فالقول لها ويكون ذلك هبة للقطن منها فلو اختلفا فقال الزوج ~~إنما أذنتك لتغزليه وقالت بل قلت اغزليه لنفسك فالقول قول الزوج ولو قال ~~اغزليه ليكون الثوب لي ولك فالغزل للزوج لأنه صاحب الأصل وللمرأة عليه أجر ~~المثل لأن هذا استئجار فاسد لأنه استئجار ببعض الخارج وإن قال اغزليه مطلقا ~~فالغزل لها وإن نهاها عن الغزل فالغزل لها وعليهامثل ذلك القطن لأنها غاصبة ~~للقطن مستهلكة بالغزل كمن غصبه حنطة فطحنها أن الدقيق للغاصب وعليه مثل تلك ~~الحنطة للمالك عند أبي حنيفةوإن لم ينهاها ولم يأذن لها إن كان الزوج بائع ~~القطن فالقول لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الظاهر أنه إنما اشترى للتجارة ~~لا لتغزله فصارت مستهلكة الغزل وإن لم يكن بائع القطن فالقول للزوج PageV01P192 ~~كما إذا خبزت دقيق الزوج أو طبخت لحم الزوج فالخبز واللحم والمرقة للزوج ~~كذا هذا رجل استأجر رجلا ليبيع البزله أو ليخيط له ثوبا فادعى الأجير الثوب ~~الذي في يده وادعاه المستأجر إن كان في حانوتالمستأجر فهو له وإن كان في ~~السكة أو في منزل الأجير فالقول قول الأجير حرا كان ms192 أو عبدا مأذونا كان أو ~~مكاتبا كناس في بيترجل على عنقه قطيفة فادعاها الكناس وصاحب البيت فهو ~~لصاحب البيت حمال عليه كارة وهو في دار رجل فادعى صاحب الدار أن الكارة ~~ملكه وقال الحمال ملكي فالقول قول الحمال إن كان الحمال يحمل البر والكارة ~~مما يحمل فالقياس أن يكون لصاحب الدار كما في المسألة الأولى كلها من ~~الخلاصة إن قال لما في يدي لفلان فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى أن هذا ~~داخل في الإقرار وادعى المقر أنه هلك بعد الإقرار فالقول قول المقر إلا إن ~~برهن المقول على قيامه وقت الإقرار وهذا التفريع على أصل الرواية وأما على ~~اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام محمول على البر والكرامة كان ~~الزوج يتصرف في أموال زوجته فأتت المرأة وزعم ورثتها أن تصرفه (( )) بلا ~~إذنها فيه فالقول بشهادة الظاهر في زعم الوارث أن الهبة كانت في المرض ~~وادعى الموهوب له أن الهبة كانت في الصحة فالقول لمدعي الصحة ولو قال بعته ~~في صغري وقال بل بعته في الكبر فالقول لمدعي الصغر لأن الأصل والبينة لمدعي ~~الكبر لإثباته أو (( )) أن الوصي باع التركة بالغبن وزعم الوصي أن البيع ~~كان بالعدل فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل برهن على إعتاق مولاه في المرض ~~فادعى الوارث أن المعتق كان يهدي وقت الاعتاق ولم يره الوارث بالعتق فالقول ~~قول الوارث إلا أن يصرح الشهود بأنه كان صحيح العقل وقت الاعتاق فإن كان ~~أقر بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهنالوارث على أنه كان يهذي وقت الاعتاق ~~وفي أول كتاب اللقيط ادعى على آخر أن ابوه لا يصدق إلا بنية أو بتصديق ~~الخصم أعني المدعي عليه ولو ادعى PageV01P193 ~~تصديق المدعي عليه يصدق استحسانا مات عن مال في يد رجل فقال هذا ابن الميت ~~سلم إليه المال ولو قال هذا أخو الميت لا يعجل الحاكم في الأمر بتسليم ~~المال إليه لأن الابن لا يحجب حجب حرمان غايته أن يظهر شريك والأخ يحرم ~~بالابن فلم يكن وارثا على كل ms193 حال ولو أمر لآخر أن اوصي بألف من ماله لفلان ~~تلوم الحاكم فإن لم يحضر له وارث أعطاه للموصي له فما في الأخ يلوم فإن لم ~~يظهر وارث آخر أعطاه الأخ فإن ظهر له وارث دفع إليه وكان القول قوله في ~~الوصية وإن لم يظهر له وارث أو وارث آخر أعطى كل ذي حق حقه وأخذ منه كفيلا ~~ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه المال إن كان كفلا لا يهلك الأمانة بالغة زوجها ~~أبوها فجاءت تدعي الإرث بعد موت الزوج إن قالت كنت أمرت بي بالتزويج لها ~~الإرث وإن قالت لم آمره ولكن لمابلغني أن زوجتي أجازت النكاح لا ترث ما لم ~~تبرهن على الإجازة عبد لموسر في عنقه درة تساوي بدرة والعبد في بيت معسر لا ~~يملك إلا حصيرا ادعى مالك العبد أن الدرة له ومالك المنزل أنها له فالقول ~~لمالك العبد لأن الظاهر يشهد له كلهاعن البزازية لو أقر لوارث فقال المقولة ~~أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقول ~~وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك كيف في طريق العامة فزعم غيره أنه ~~محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث (( ~~)) المقول في هذا قول المدعي لأنه متمسك بالأصل ادعى عليه محرورا فقال ~~اشتريتني من أمك وأجزته فأنكر ثم قال أجت لكني كنت غير بالغ فالقول قوله ~~رجل كان يتصرف في غلاة امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها ~~أنك كنت تتصرف في مالهابغير إذنها فعليك الضمان وقال الزوج بل بإذنها ~~فالقول قول الزوج قال أستاذنا رحمهالله وهذا حسن ينبغي أن يحفظ فإن السبب ~~الموجب للضمان غير موجود إلا إذا ثبت تصرفها بغير إذنها ومع هذا القول له ~~لأن الظاهر شاهد أن الرجل لا PageV01P194 ~~يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها والظاهر يكفي للدفع اختلف ~~الموهوب له الوارث مع وارث إخوان الهبة كانت في الصحة أو في المرض فالقول ~~قول من يدعي الصحة ms194 لأن تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت وقد ~~اختلفا فيه فالقول لمن ينكر النقض وهكذا في (( )) وقيل القول لمن يدعي ~~المرض والملك لأنه ينكر لزوم العقد مات عن زوجة وأخ وابنه مات أيضا فقال ~~الأخ مات أخي بعد موتابنه فلي الميراث وقالت الزوجة بل مات أخوك قبل ~~موتابنه فالقول للمرأة والاصل في هذاالجنس أن الورثة متى اختلفت في تاريخ ~~موت الأقارب أو أصله فالبينة بينة من يدعي زيادة الإرث والقول قول من ينكر ~~قال لآخر اشتريت منك هذا العبد بهذه المائة وقال البائع بعت لي بهذه ~~المذبوحة فالقول للمشتري لأنه كالمنكر للعقد أصلا وكذا لو قال البائع بعت ~~منك في صغري وقال المشتري بل بعد بلوغك فالقول لمن يدعي الصبا لأنه ينكر ~~أصل العقد والبينة بينة من يدعي البلوغ ادعى عليه دارا فقال ذو اليد ~~اشتريتها من أبيك حال صغرك بثمن المثل وقال المدعي بل كنت بالغا ولم أرض به ~~فالقول للمشتري وإن أقاما البينة فبينة مدعي البلوغ أولى قال أستاذنا رحمه ~~الله في الأول نظر يدل عليه ما ذكر في أن رجلا ادعى على امرأة أن وليها ~~زوجها منه حال صغرها وادعت هي أن زوجها منه بعد البلوغ بغير رضاها فالبينة ~~بينة المرأة والقول قولها أيضا على أصح الروايتين وكذلك البيع على هذا ~~القياس والقول للابن على أصح القولين قال البائع بعتك هذا الزرع وهو غير ~~منتقع به وقال المشتري كان منتفعا به فالقول له لأنه يدعي الصحة باع الوصي ~~من التركة شيئا فقالت الورثة باعه بغبن فاحش وقال المشتري بل بعدل فالقول ~~قوله ولو ظهر جنونه وهو يعتق بجحد إلافاقة وقت بيعه فالقول له وبينة ~~الإفاقة أولى من بينة الجنون إذا اختلفا المتبايعان في صحة العقد وفساده ~~فإنما يحصل القول لمن يدعي الصحة مع اليمين في شرح الأصل PageV01P195 ~~اختلف المولى والمكاتب في صحة الكتابة وفسادها فالقول لمن يدعي الصحة ~~والبينة بينة من يدعي الفساد ولو حجر عليه بعد صلاحه واختلف هو مع المحجور ~~فقال اشتريت مني حال ms195 الحجر وقال المشتري لا بل حال صلاحك فالقول للمحجور ~~لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات فالمشتري يدعي السبق وهو ينكر وإن ~~أقام البينة فبينة المشتري أولى أمة ولدت عند المشتري فقال البائع هو ولدي ~~ولدته لأقل من ستة أشهر من البيع وقال المشتري دعواك باطلة لأنها ولدته ~~لأكثر من ستة أشهر فالقول للمشتري بخلاف ما إذا قال المشتري لم يكن العلوق ~~عندك والبائع يقول كان عندي فالقول له وإن أقام أحدهما البينة يقضى له وإن ~~أقاما البينة فعند أبي يوسف بينة المشتري أولى وعند محمد بينة البائع أولى ~~لا نبات الحرية امرأة أنفقت على زوجها عشرة دنانير حالة الصحة ثم ماتت ~~فادعاها ورثتها على الزوج وقال كانت متبرعة فالقول قوله كل ذلك من القنية ~~ادعى دار في يد إنسان ملكه وإن أباه باعها منه في حال بلوغه بغير رضاه وقال ~~صاحب الدار أباك باعها مني في حال صغرك فالقول قول الابن وإن أقام صاحب ~~اليد بينة أن أباك باعها في حال الصغر بثمن المثل قبلت بينة أن أباك باعها ~~في حال صغرك بثمن المثل وأقام الابن البينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضاي ~~يجب أن البينة بينة صاحب اليد امرأة أقرت بعد وفات زوجها أنه طلقها ثلاثا ~~في مرض موته وأنه لم تنقضي عدتها حتى مات وقالت الورثة بل طلقتك في حال ~~الصحة فالقول قول المرأة ولو أقاما البينة ووقتوا وقتا واحدا وشهدت بينة ~~الورثة أنه كان صحيحا يومئذ أخذ ببينة الورثة إذا أخذ من له الدراهم دراهمه ~~ممن عليه وانتقدها الناقد ثم خرج بعض الدراهم زيوفا أو ستوقا فلا ضمان على ~~الناقد ولكن يرد القابض الزيوف علىالدافع فإن أنكر الدافع فقال هذا ليس من ~~دراهمي فالقول قول القابض كذا فيالفصل السابع والعشرين من إجارات المحيط ~~وقال في فتاوي قاضي خان في فصل ما PageV01P196 ~~يجب الأجر فيه ومالا يجب القول قول الأخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها إلخ ~~إن جاء المسلم اليد بالزيوف وأنكر رب السلم أن يكون ms196 الزيوف من دراهمه ~~فالقول للمسلم مع يمينه إلخ إذا أقر بقبض الثمن ثم قال لم أقبض وأراد ~~استحلاف المشتري هل يصدق وهل يحلف المشتري قال في كتاب الاستحلاف لجواهر ~~زاده لا يحلف قياسا وهو قولهما للتناقض وعند أبي يوسف يصدق ويستحلف بالله ~~ليس للبائع عليك هذا القدر من الثمن إلخ ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع ~~المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض خلف المضارب والشريك الذي كانالمالفي ~~يده لأن المال في أيديهما أمانة فالقول قول أمين مع اليمين إلى إلخ أ/ا ~~المال فمضمون على المشتري والستقرض فلا يعتبر يمين الضمين إنما يعتبر عليه ~~البينة فالحاصل أن في كل موضع كان المال أمانة في يده فالقول له في الدفع ~~مع اليمين وكذاالبينة بينته وإن كانالمال مضمونا عليه بينته على الإيفاء ~~ولا يكون القول قوله مع اليمين وإن كان من رأي الحكم أن لا يحضر المحذرة ~~نظر في حالها إن كانت بكرا القول قول وكيلها بغير عين وعلى خصمها البينة ~~وإن أخبر أنهاثيب إن كانت من بنات الأشراف فكما في البكر وإنكانت من ~~الأوساط القول قول خصمها مع اليمين بالله أنها محذرة وعلى وكيلهاالبينة ~~والتعديل في هذه على العادة إلخ مجمع الفتاوى سئل عن رجل يأخذ المكوس اشهد ~~عليه أنه لا يستحق عند زيد مكس قصب ولا ملح ولا غير ذلك ثم بعد ذلك ادعى ~~على زيد بمبلغ ثمن حديد وبضاعة وأقام به بينة وادعى زيد عدم الاستحقاق ~~وتمسك بقول المكاس في الإشهاد عليه ولا غير ذلك وادعى أن هذا المدعي به دخل ~~في عموم هذااللفظ وقال المكاس المراد بقوله ولا غير ذلك من المكوس خلاصة ~~فأيهمايقبل قوله أجاب القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير المكس ~~وأن قوله غير ذلك بيان للمكس لأنه هو الممحل والمبرئ سئل عن رجل عليه ديون ~~كثيرة لشخص فدفع له مبلغا وقال له هذا عن الدين PageV01P197 ~~الفلاني وقال ولي الدين لا أحبسه إلا من غيره أجاب إذا عين المديون أحد ~~الديون إن ms197 كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدها بكفيل والآخر لا أو برهن ~~وأحدهما قرض والآخر ثمن مبيع صح التعيين من الديون وإن كان جنسا واحدا لا ~~يصح سئل إذا ادعى شخص على شخص آخر أنه سلمه عينا أو مبلغا ولم يفسر في ~~دعواه بسبب التسليم فأنكر المدعي عليه وأجاب أنه لا يستحق عليه تسليم ما ~~ادعاه وأقام المدعي بينته شهدت له على المدعي عليه أن تسلم العين بها ولم ~~يبينوابأي سبب تسلمها هل تقل هذه البينة وإن قال المدعي فسلمتها وديعة أو ~~لاوصلها إلى زيد وأوصلتها له دون يد ميت فكذبه المدعي وقال بل اشتريتها مني ~~وأقرضتها فالقول لمن أجاب إذا ادعى عليه أنه تسلم شيئا وطلب منه رده إليه ~~فأجاب لا يستحق على رد ما ادعاه وحلف على ذلك برئ من الدعوى وإن أقام ~~المدعي بينة على أنه سلمه ما ادعاه لا تعتبر هذه البينة لأنه لم ينكر ~~التسليم وإنما أنكر استحقاق الرد فإذا خاف برئ فإذا اعرف بما ادعى عليه به ~~وإنما سلم إليه وديعة وقدرها عليه قبل قوله مع يمينه وإذا قال سلمتها إلي ~~لأدفعها لفلان سواء صدقه فلان أو كذبه وسواء ميتا أو حيا وإن كذبه المدعي ~~وقال له أسلمها لك إلا قرضا أو بيعا إن صدق المدعي عليه فيها وإن كذبه ~~فالقول قوله مع يمينه لأن المسلم يدعي عليه التمليك وهو ينكر فيجب عليه رد ~~المدعي به إن كان قائما وضمانه إن كان فانيا سئل إذا كتب شخص ورق بخطه ~~لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا أجاب فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على ~~الرسم فالقول قوله مع يمينه سئل عن رجل كتب عليه مسطور لشخص بألف درهم وأقر ~~رب الدين أنه قبض منه خمسمائة درهم ثم ادعى المقر له أنه أحال عليه بمبلغ ~~وقبضت زوجته مبلغا فادعى المقر أن هذين المبلغين دخلا في الخمسمائة وإن لم ~~يكن القابض ذكر ذلك أولا حين أقر القول له أو للمقر أجاب إذا أقر يقبض ~~خمسمائة من ms198 الدين ولم يعين وجه القبض فالقول PageV01P198 ~~قوله في بيانه أنه من جهة الحوالة وما قبض على يد زوجته مع يمينه إلا أن ~~يقيم المديون بينته أنه غير ما أحال به وغير قبضة الزوجة قاري الهداية ادعى ~~على آخر عرصة كرم بإرث وبرهن فقضى بالعرصة ثم اختلفا في الأشجار والسكني ~~ولا بينة قبل القول للمقضي به وقيل للمقضي عليه لو قال ذو اليد ليس هذا لي ~~أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ما كان لي أو نحوه ولا منازع له حين قال ~~ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له والتناقض لم يمنع لأن إقراره هذا ~~لم يثبت حقا لأحد إذ الإقرار للمجهول باطل ساكن دار أقرانه كان يدفع الأجر ~~إلى زيد ثم قال الدار لي فالقول له ولا يكون إقرار بأنه لزيد وذكر الناطفي ~~أنه إقرار المدعى عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء ~~فالقول له لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان أقر بنسب مجهول يولد ~~مثله لمثله أو بوالدين أو زوج أو مولى أو أقرت بهم غير الولد صح للحاجة ~~الأصلية ولا تحميل للنسب على الغير كفاء وفي الجليب إنما يثبت نسبه لو جهل ~~في مولده وإلا فلا فتح وقيل إنما يثبت لو اتخذ أنواعا لا لو اختلفا كلون ~~المولى تركيا وعبده هنديا بعد ولا بد أن يقر بينته من الغير وإلا فهو على ~~تفصيل مر ولو تنازعا في أنه مجهول النسب لم أجد فيه رواية فأقول يحتمل أن ~~يكون القول للمقر له لأنه ينكر أن يكون أب غير المقر ويحتمل أن يكون القول ~~لمن ينكر نسبه من المولى لأن الظاهر أن للعبد نسب معروفا في مولده كما أشير ~~إليه في كتاب العتق من النافي ونحوه والله أعلم ولو ادعى قرضا وشهدا أن ~~المدعي دفع إليه كذا ولم يقولا قبض المدعي عليه يثبت قبضه كشهادة بيع ~~وشهادة بشرا فالقول قول ذي اليد إلى قبضتة أمانة فلا بد من بينة على القرض ms199 ~~رأي فيه هو أو هي والشكل الآمر فقال بلغت يصدق وحمه حكم البائع لأنه معني ~~لا يعرف إلا من جهتهما فلو أخبرا ولم يكذبهما الظاهر صدق كما تصدق المرأة ~~في الحيض صبي أقر أنه بالغ فقاسم PageV01P199 ~~الوصي فلو مراهقا جاز قسمته ولم يقبل قوله بعده إن كان غير بالغ ولو لم يكن ~~مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم تجز قسمته ولم يصدق أنه بالغ (( )) وبهذه ~~المسألتين تبين أن بعد ثنتي عشر سنة يشترط شرط آخر لصحة الإقرار ببلوغه وهو ~~أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله بل يكون بحال يحتلم مثله قط في هذه المسألة ~~إن لم يكن مراهقا بأن لا يحتلم مثله لا يصح إقراره ببلوغ وقبل ثنتي عشر سنة ~~لا يصح إقراره به البتة وبعد ثنتي عشر سنة ويحتلم مثله يصح قلت تبين بمسألة ~~فرض أنالمراهق صدق أنه بالغ ولم يشترط لصحة إقراره احتلام مثله وإنما يشترط ~~ذلك إذا لم يكن مراهقا فقول صاحب قت تبين أنه بعد ثنتي عشرة سنة شترط إلخ ~~لا يستقيم فإنه بعد ثنتي عشرة سنة مراهق وقد عرف أنه لا يشترط الصحة إقراره ~~ذلك ولو ذكر لفظه قبل مكان بعد لاستقام لأنه قبل ثنتي عشرة سنة ليس بمراهق ~~وقد تبين أنه لا بد لصحة إقراره احتلام مثله وإلا لم يصح إقراره كما صرح به ~~وقد أثبت في الفصولين بلفظة بعد وكالة وقع بسهو الكتابة قوم اصطلحوا -وفيهم ~~مراهق على شيء أقر المراهق أنه بالغ ثم قال بعض الورثة بعده أنه لم يكن ~~بالغا ولم يح الصلح قال صدق الصبي بشرط أن يكون ابن ثلاثة عشر سنة إذا قل ~~من ذلك نادر ثم حكى عن قاض أن مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال القاضي ~~بماذا بلغت فقال بالاحتلام فقال ماذا رأيت بعدما انتبهت فقال الماء فقال أي ~~ماء فإن الماء يختلف فقال المني فقال ماالمني فقال أب مرد أن كفرز ند أزدي ~~شود فقال علي من احتلت على ابن أو بنت أو أتان ms200 فقال على ابن فقال القاضي لا ~~بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار ببلوغ كذا قال شيخ الإسلام هذا من باب ~~الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض جامع سئل الإمام ~~محمد عن غلام وجارية منهما أقل من خمسة عشر سنة وهو أخضر شاربه ونبتت عانته ~~وهي في خلق تام فقالا قد احتلمنا قال لا أصدقهما فيه عن (( )) يقبل قولهما ~~في تصدق PageV01P200 ~~الجارية لا الغلام محوله امراة وغلام سنهما أربعة عشر سنة فقال لها إن حضت ~~فأنت طالق وقال له إن احتلمت فأنت حر فقالت حضت وقال احتلمت تصدق المرأة لا ~~الغلام ط عن ح وهو قوله س من الشكل أمره في الاحتلام فقال احتلمت صدق ~~فيماله أو عليه كما تصدق الجارية في الحيض فعلى هذا لو قال إذا احتلمت فأنت ~~حر فقال احتلمت عتق كذا في قبض ثمنه من مشتري فرده عليه قلف لو كان الرد ~~على سبيل فسخ القبض هلك على المشتري والرد على سبيل فسخ القبض أن يقول خذ ~~مني أقبض غدا فقبض المديون بتلك الجهة ينقض القبض السابق وكذا سائر الديون ~~ولو اختلفا فقال الدائن رددت بجهة فسخ القبض وقال مديونه وديعة صدق المديون ~~إذا اتفقا على قبض الدين فبعده المداين يدعي فسخه فهو ينكر فيصدق له عليه ~~دينا من جنس واحد فأدى المديون شيئا من المال صدق إن دفع بأي جهة فيسق ذلك ~~من ذمته ولو من جنسين كذهب وفضة أو برد شعير فأدى فضة وقال أديت عوضا عن ~~الذهب لا يصدق لأن المعاوضة تتم بالطرفين شرى من دلال فدفع إليه عشرة دراهم ~~ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة صدق الدافع بيمينه لأنه مملك ~~جامع دفع إلى ابني مالا فإذا أراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك رجل ~~ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه فيقبل والوارث يصدق أن الأب ~~أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثة فيصدق في جهة التمليك الملتقط لو أنفق ~~على اللفظة بأمر القاضي فقال ms201 قد أنفقت كذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة ~~وجحد الإنفاق عليها صدق مع يمينه على العلم إذ الواحد يدعي دينا وهو ينكر ~~بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مالي على الصبي نفقة مثله صدق الوصي مع يمينه ~~لأنه أمين إذ لا يدعي دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه ~~أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصب وأقر به الوصب ولا يعلم ~~ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا ~~جامع الفصولين غلام في PageV01P201 ~~يد رجل قال أناحر الأصل وقال الذي في يده هو عبد إن ان لا يعبر عن نفسه ~~فالقول قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغيرا يعبر فالقول قول ~~الغلام ولو أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى ~~ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت الوديعة ~~كانالقول قوله ولو أقام البينة فالبينة بينته ولو عرض عبدا أو أمة # على رجل وهو ساكت أو هي ساكتة ولم يبع ثم قالا نحن حران صدقا عليه انتهى ~~لسان الحكام ، رجل دخل بيت رجل معه مال أو خرج من داره وعلى عاقته متاع ~~فقال رب الدار هذا مالي أذته من منزلي قال أبو يوسف إن كان الداخل والخارج ~~يعرف بضاعة شيء من الأشياء كالحمال يحمل الزيت ونحوه فدخل وعلى رقبته زيت ~~أو من يبيع ويطوف بالإسقاط فالقول قوله لأن يده أظهر لأنالاهر يشهد له وإن ~~كان لا يعرف فهو لصاحب الدار وقال أبو حنيفة القول قول ربالدار في ~~ذلككلهولا يصدق الداخل في شيء ماعدا ثيابه التي كانت عليه إن كانت الثياب ~~مما يلبس من محيط السرخسي في كتاب الدعوى نقله مفتس الأسكوب إذا كان المدعي ~~عليه مسافرا لا يكلفه القاضي ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام ~~بينة وإلا خلى القاضي سبيله إن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان ~~القول قول المدعي لأن الإقامة في الأمصار ms202 أصل وقال بعضهم القول قول المدعي ~~عليهأنه مسافر لأنه ينكر إعداء الكفيل وقال بعضهم يتصرف القاضي من (( )) ~~ولو قال دفعت إليك ثم قال دفعت إلى كيلك يقبل قوله ولا يكون مناقضا وإن ~~يوفق اعلم أن الأصل في دار الإسلام هو الحرية فمن ادعى أنه حر الأصل فأقام ~~بينة لا تقبل إذ القول قول فلا حاجة إلى البينة لكن لو ادعى عليه أحد الرقي ~~فأقام بينة فالاث ببينة على حرية الأص دفعا لينةالرق والناس أحرار بلا بينة ~~رجل حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها إنسان فقال صاحب الأرض أنا أمرته بذلك ~~فأنكر أولياء الواقع فالقياس أن لا يصدق صاحب PageV01P202 ~~الأرض وفي الاستحسان يصدق لأنه أخبر عما يملك إنشاءه غنية نقله ابن المؤيد ~~رجل اشترى من رجل جارية وقبضها فجاء رجل فادهاها وأقر المشتري أنها لهذا ~~المدعي وصدق البائع المشتري في أنها لهذا المدعي فأراد المشتري أن يرجع على ~~البائع بالثمن فقال البائع للمشتري إنما قلت إنها للمدعي لأنها وهبتها له ~~فالقول قوله ولا يرجع المشتري بالثمن عليه تتار خانية نقله صاحب الحديقة في ~~التحالف قال أبو يوسف يقول ولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه السلام إذا ~~اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع خصه بالذكر وأقل فائدته التقدم قال ~~والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه لأنهما يثبتان بعارض الشرط ~~والقول لمنكر العوارض قال فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على ~~قيمةالهالك قال وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي ~~حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وفي الجامع الصغير القول قول ~~المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة إلا أن يشاء البيع البائع أن يأخذ الحي ولا ~~شيء له وإن اختلفا في قيمة الهالكيوم القبض فالقول للبائع وأيهما أقام ~~البينة تقبل بينته وإن أقاما فبينةالبائع أولى وهوقياس ما ذكر في بيوع ~~الأصل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب ms203 وهلك الآخر عنده وسقط عند ~~ثمن مال وينقسم الثمن على قيمتهما فإن اختلفا في قيمةالهالك فالقول قول ~~البائع لأن الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان ~~قيمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنكر وإن أقاما البينة فبينة البائع ~~أولى من أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن فالقول ~~قول المسلم إليه ولا يعود السلم لأنالإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض ~~لأنه إسقاط فلا يعود السلم بخلاف الإقالة في البيع وإن اختلفا في الإجارة ~~قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا وإن PageV01P203 ~~اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر وإن اختلفا بعد ~~بعد استيفاء بعض المعقود تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الحاضر ~~قول المستأجر قال فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو ~~للرجل كالعمامة لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية ~~بشهادة الظاهر وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل لأنالمرأة وما في يدها في ~~يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ~~فالظاهر أقوى منه ولا فرق بينهما إذا كانالاختلاف في حال قيام النكاح أو ~~بعد ما وقف الفرقة فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال ~~والنساء فهو كالباقي منهما لأن اليد للحي دون الميت وهذاالذي ذكرناه بقول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز مثلها والباقي للزوج مع ~~يمينها الظاهر أنالمرأة تأتي بالجهاز وهذا أقوى إلخ قال وإذا كان الصبي في ~~يد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول قوله لأنه في نفسه ولو قال أ،ا ~~عبد لفلان فهو عبد للذي في يديه كلها من الهداية فصل في دعوى الثيب جملة ~~الكلام فيه المدعي من لا يجبر على الخصومة والمدعي عليه من يجبر عليها ~~ومنهم من قالالمدعي من يلتمس خلاف الظاهر ولا يلزم أن يكون أمرا حادثا ~~والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ولا يلزم أن يكون (( )) أصليا وقال محمد في ms204 ~~الأصل المدعى عليههوالمنكر وهذا صحيح لكن إنشاء وفي معرفة المنكر والاعتبار ~~في هذا المعنى حسي أن المودع إذا قال رددت الوديعة يكون القول قوله ~~معاليمين لأنه ينكر الضمان وإن ادعى الرد صورة إلا صلاة والإيضاح في ~~دعوىالنسب جملة الكلام فيه أن المدعي نفسه إما أن يكون في يد نفسه وإما أن ~~لا يكون فإن كان في يد نفسه لا يثبت نسبه من المدعي إذا صدقه لأنه إذا كان ~~في يد نفسه فإقراره يتضمن إبطال يده فلا يبطل إلا برضاه وإن لم يكن في يد ~~نفسه فإما أن يكون مملوكا وإما إن لم يكن فإن كان PageV01P204 ~~يثبت نسبه بنفس الدعوه كان علوقه في ملك المدعي يثبت نسبه إلا بتصديق ~~المالك على ما ذكرنا وإن لم يكن مملوكا فإما أن لم يكن في يد أحد لا في يد ~~غيره ولا في يد نفسه كالصبي والمنبوذ فإما إن كان في يد أحد كاللقيط فإن لم ~~يكن في يد أحد يثبت نسبه بنفس الدعوة استحسانا والقياس أن لا يثبت إلخ وأما ~~حكم تعارض الدعوتين لا غير أما في حكم النسب فقد مر ذكره في أثناء مسائل ~~النسب وأ/ا حكمه في الملك فالكلام فيه في موضعين أحدهما في حكم تعارض ~~الدعوتين في أصل الملك والثاني في قدر الملك أما الأول فبيد تعارض الدعوتين ~~في أصل الملك ما هو سبيل تعارض البينتين فيه من طلب الترجيح والعمل بالراجح ~~عند الإمكان وعند تعذر العمل بهما بقدر الإمكان تصحيحا للدعوتين بالقدر ~~الممكن وبيان ذلك في مسائل رجلان ادعيا دابة أحدهما ركبها والآخر متعلق ~~بلجامها فهي للراكب لأنه مستعمل للدابة فكانت في يده وكذا إذا كان لأحدهما ~~عليها حمل وللآخر كوز معلق أو مخلاة معلقة فصاحب الحمل أولى قلنا ولو كانا ~~جميعين راكبين أحدهما في السرج والآخر رديفة فهي لهما في ظاهر الرواية وروي ~~عن أبي يوسف أنها لراكب السرج لقوة يده وجه ظاهر الرواية أنهما جميعا ~~استويا في أصل الاستعمال فكانت الدابة في أيديهما فكانت لهما ولو كانا ms205 ~~جميعين راكبين في السرج فهي لهما إجماعا لاستوائهما في الاستعمال ولو ادعيا ~~عبدا صغيرا لا يعبر عن نفسه وهو في أيديهما فهو بينهما لأنه إذا كان لايعبر ~~عن نفسهكان بمنزلة العروض والبهائم فتبقى اليد عليه إلا يدي أ،ه لو ادعى ~~صبيا صغيرا مجهول النسب في يده أنه عبده ثم كبر الصبي وادعىالحرية فالقول ~~قول صاحب اليد ولا تسمع دعوى الحرية إلا ببينة لأنه كان في يده وقت الدعوة ~~فلا تزول يده عنه إلا بدليل وبمثله لو ادعى غلاما كبيرا أنه عبده وقال ~~الغلام أ،ا حر فالقول قول الغلام لأنه ادعاه في حال هو في يد نفسه فكان ~~القول قوله وإن ادعيا عبدا كبيرا PageV01P205 ~~فقال العبد أنا عبد لأحدهما فهو بينهما ولا يصدق العبد في ذلك وكذا إذا كان ~~العبد في يد رجل فأقر أنه رجل آخر فالقول قول صاحب اليد ولا يصدق العبد في ~~إقراره بأنه لغيره لأن إقراره بالرق إقرار بسقوط يده عن نفسه فكان في يد ~~صاحب اليد فلا يسمع قوله أنه لغيره لأنالعبد لا قول له ولو قال كنت عبد ~~فلان فأعتقني وأنا حر فكذلك عند أبي حنيفة وروي عن أبي يوسف أن القول قول ~~العبد ويحكم بحريته لأن العبد متمسك بالأصل إذ الظاهر شاهد له والصحيح جواب ~~ظاهر الرواية لأنه في يده أقر أنه كان عبدا فقد أقر بزوال حكم الأصل وثبوت ~~العارض وهو الرق فصار الرق فيههو الأصل فكان الظاهر شاهد للمولى لأنه ~~لماأقر أنه كان عبدا فقد أقر بزوال حكم الأصل وثبوتالمعارض وهو الرق فصار ~~الرق هو الأصل فكانالظاهر شاهد له ولو ادعيا ثوبا وأحدهما لابسه والآخر ~~متعللق بذيله فاللابس أولى لأنه مستعمله ولو ادعيا بساطا وأحدهما جالس عليه ~~والآخر متعلق به فهو بينهما ولا يكون الجالس بجلوسه والنوم عليه أولى ~~لاستوائهما في اليد عليه ولو ادعيا عليه دار أو أحدهما سكن فهي للساكن ~~وكذلك لو كان أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي لصاحب البناء والحفر لأن ~~سكنى الدار وإحداث البناء تصرف ms206 في الدار فكان في يده ولو لم يكن شيئا من ~~ذلكولكن أحدهماداخل فيها والآخر خارج منها فهي بينهماولم يوجد خياط يخيط ~~ثوبا في دار إنسان فاختلفا في الثوب فالقول لصاحب الدار لأن الثوب وإن كان ~~في يد الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معني لأن الخياط دما في يده في ~~داره والدار في يده فمافيها يكون في يده حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه ~~متاع فإن كان ذلك الحامل يعرف يبيع ذلك وحمله فهو له لأنالظاهر يشهد له وإن ~~كان لا يعرف بذلك فهو لصاحب الدار لأنالظاهر شاهد له وكذا حمال عليه كارة ~~وهو في دار رجل فاختلفا في الكارة فإن كانت الكارة مما يحمل فيها فالقول ~~قول الحمال لأن الظاهر شاهد له رجل اصطاد PageV01P206 ~~طائرا في دار رجل واختلفا فيه فإن اتفقا على أنه علىالأصل الإباحة لم يستول ~~عليه قط فهو للصائد سواء اصطاد من الهواء أو من الشجر والحائط لأنه الأخذ ~~دون صاحب الدار إذ الصيد لا يصير مأخوذا بكونه على حائطه أو شجره وقد قال ~~صلىالله عليه وسلم الصيد لمن أخذ وإن اختلفا فقال صاحب الدار اصطدته قبلك ~~أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر وإن أخذه من الهواء فهو له لأنه الأخذ إذ ~~لا بد لأحد على الهواء وإن أخذه من جداره أو شجرة فهو لصاحب الدار لأن ~~الجدار والشجر في يده وكذا إن اختلفافي أخذه من الهواء أو من الجدار فالقول ~~قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الإنسان يكون في يده هكذا روي عن ~~أبي يوسف مسألة الصيد على هذاالتفصيل ولو ادعيا حائطا بين دارين ولأحدهما ~~عليه جذوع فهو له لأنه مستعمل للحائط ولو كان لك واحد منهما عليه جذوع ~~فإنكانت ثلاثة أو أكثر فهو بينهما نصفا ( )) التوت جذوع كل واحد منهما أو ~~كانت لأحدهما أكثر بعد أن كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع لأنهما استويا في ~~استعمال الحائطفاستويا في ثبوت اليد عليه ولو أراد صاحب البيت أن ينزع على ~~الآخر ms207 ما زاد على الثلاثة ليس له ذلك ولكن يقال له زد أنت أيضا إلى تمام ~~عدد أخشاب صاحبك إن أطاق الحائط حملهاوإلا فليس لك الزيادة ولا النزع ولو ~~كان لأحدهما ثلاثة جذوع وللآخر جذوع أو جذعان فالقياس أن يكونالحائط ~~بينهماالضفان وفي الاستحسان لا يكون لو كانالحائط متصلا بين أحد الدارين ~~اتصال التزاق وارتباط فهو لصاحب الاتصال لأنه كالمتعلق به ولو كان لأحدهما ~~اتصال التزاق وارتباط وللآخر جذوع فصاحب الجذوع أولىلأنه مستعملاللحائط ولا ~~استعمال من صاحب الاتصال ولو كان لأحدهما اتصال التزاق وارتباط وللآخر ~~اتصال تربيع فصاحب التربيع أولى لأن اتصال التربيع أولى مناتصال الالتزاق ~~ولو كان لأحد اتصال تربيع وللآخر جذوع فالحائط لصاحب التربيع ولصاحب الجذوع ~~حق وضع الجذوع لكن الكلام في PageV01P207 ~~صورةالتربيع فنقول ذكر الطحاوي أن التربيع هو أن يكون إنصاف البان الحائط ~~المدعي مداخلة حائط إحدى الدارين بنى لذلك كالا(( )) والطاقات فكان بمعنى ~~النتاج فكان صاحب الاتصال أولى وذكر الكرخي أن تفسير التربيع أن يكون طرفا ~~هذا الحائط الذي للمدعي مداخلين حائط إحدى الدارين وهذا تفسير منقول عن أبي ~~يوسف فيصير الحاصل أن المداخلة إذا كانت من جانبي الحائط كان صاحب الاتصال ~~أولى بلا خلاف وإن كانت من جانب واحد فعلى قول الطحاوي صاحب الاتصال أولى ~~وعلى قول الكرخي صاحب الجذوع أولى ولو كان لأحدهما عليه سترة أو بناء ~~وصاحبه مقربان السترة والبناء له والحائط لصاحب السترة لاتعمال الحائط ~~بالسترة فكان في يده ولو لم يكن عليه غيره ولكن لأحدهما هروى وهو القصب ~~الموضوع على رأس الجدار فهو بينهما ولا يستحق الهراوى والبوادي شيئا لأن ~~وضع الهراوي على الحائط ليس بأمر مقصوط لأنالحائط لا يبنى له فكان ملحقا ~~بالعدم فلا يعلق به الاستحقاق ولو كان الحائط إلى أحدهما وظهره إلى الآخر ~~أو كان إنصاف اللبن والطاقات إلى أحدهما فلا حكم شيء من ذلك وعند أبي حنيفة ~~والحائط بينهما وعندهماالحائط لمن اليد وجه البناء وإنصاف اللبن والطاقات ~~وهذا إذا جعل الوجه وقت البناء حين ما بنا فأما إذا جعل ms208 بعد البناء بالنفس ~~والتطيين فلا عبرة لذلك إجماعا وعلى هذا الخلاف إذا ادعيا بابا معلقا على ~~حائط بين دارين والغلق إلى أحدهما فالباب لهما عنده وعندهما لمن إليه الغلق ~~ولو كان للباب غاقان من الجانبين فهو لهما إجماعا وعلى هذا الخلاف حصر بين ~~دارين أو بين كرمين والعمط إلى أحدهما فالحصر بينهما عنده ولا ينظر ~~إلىالعمط وعندهما الجص لمن إليه العمط وعلى هذا إذا اختلفا في المرور في ~~دار لأحدهما باب من داره إلى تلك الدار فلصاحب الدار منع صاحب الباب عن ~~المرور فيها حتى يقيم البينة أن له في داره طريقا ولا يستحق صاحب الباب ~~بالباب لأن فتح الباب إلى دار غيره قد يكون PageV01P208 ~~بحق لازم وقد يكون بغير حق أصلاوقد يكون بحق غير لازم وهو الإباحة فلو يصلح ~~دليلا على حق المرور في الدار مع الاحتمال وكذا لو شهد والشهود أن صاحب ~~الدار كان يمر فيها فلم يستحق بهذه الشهادة لاحتمال أن مروره فيها لمكان ~~غصب أو إباحة ولأن ذلك دل على أن حق المرور لهيكن في الزمن الماضي لأن ~~الشهادة قامت عليه فلا يثبت بها لاحق للحال ولو شهدوا أن له فيها طريقان ~~فإن وجدوا الطريق فسمو طوله وعرضه قبلت شهادتهم وكذلك إذا لم يجدوه كذا ذكر ~~في الكتاب وعلى هذا إذا كان لرجل ميزاب في دار رجل واختلفا في مسيل الماء ~~فلصاحب الدار أن يمنعه عن المسيل حتى يقيم البينة أنه له في هذه الدار مسيل ~~أو لا يستحق صاحب الميزاب بنفس الميزاب شيئا لما ذكرنا وذكر الفقيه أبو ~~الليث أن الميزاب إذا كان قديما فله حق المسيل وذكر محمد في كتاب الشرب في ~~نهر في أرض رجل يسيل فيه الماء فاختلفا في ذلك فالقول قول صاحب الماء لأنه ~~إذا كان يسيل فيه الماء كان النهر مشغولا بالماء فكان النهر مستعملا به ~~فكان في يده بخلاف الميزاب فإن موضع المسألة فيما إذا لم يكن في الميزاب ~~ماء عند الاختلاف حتى لو كان فيه ماء كان حكمه ms209 حكم النهر والله أعلم ولو ~~شهدوا أنهم رأو الماء يسيل في الميزاب فليست هذه الشهادة بشيء لأن المسيل ~~قد يكون بغير حق وكذا الشهادة ما كانت لحق كأين على ما مر ولو شهدوا أن له ~~حقا في الدار من حيث التسييل فإن بينوا أنه لماء المطر وإن بينوا التسييل ~~ماء دائم للغسل والوضوء فهو كذلك وإن لم يبينوا تقبل شهادتهم أيضا ويكون ~~القول قول صاحب الدار مع يمينه للغسل أو الوضوء أو لماء المطر لأن أصل الحق ~~ثبت بشهادة الشهود وبقيته الصنعة مجهولة فتبين ببيان صاحب الدار لكن ~~معاليمين وإن لم يكن بينة يستحلف صاحب الدار على ذلك فإن حلف برئ وإن نكل ~~يقضي بالنكول كما في أبواب الأموال وعلى هذا يخرج اختلاف الزوجين في متاب ~~البيت ولا بينة لأحدهما على ما ذكرنا PageV01P209 ~~في كتاب النكاح والله أعلم بدائع في كتاب الدعوى كتاب الإقرار رجل قال لآخر ~~أخذت منك ألفا وديعة وألفا غصبا فضاعت الوديعة وهذه الألف غصب وقال المقول ~~لا بل هلك الغصب وبقيت الوديعة كان القول قوله يأخذ هذه الألف ويغرم المقر ~~ألفا أخرى وكذا لو قال المقر له بل غصبتني ألفين كان الجواب كذلك ولو قال ~~المقر أودعتيني ألفا وغصبت منكل ألفا فهلك الوديعة وبقي الغصب وقال المقر ~~له لا بل هلك كان القول قول المقر يأخذ منه الالف ولا يضمنه شيئا رجل قال ~~جميع ما في يدي لفلان قال شمس الأئمة السرخسي يرجع في البيان إليه ولا يعمل ~~قبل البيان بقوله وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد ~~أو غير ذلك لفلان صح إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد ~~أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده أنه كان في يده يوم الإقرار ~~أو لم يكن كان القول فيه قول المقر رجل قال اقتضيت من فلان مائة درهم كانت ~~لي عليه أو قال كانت وديعتي عنده فقبضتها فقال فلان لا بل هي ms210 مالي ولم يكن ~~لك شيء كانالقول لفغلان بعد أن يحلف أنه ما أوده ولم يكن له عليه رجل قال ~~أسكنت فلانا ثم أخرجته وقال الساكن بل هي بيتي كان القول للمقر في قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله القول قول المقر له بالسكنى مع ~~يمينه أنه ما أسكنه المقر وعلى هذاالخلاف إذا امرت هذه الدابة فلانا فركبها ~~ثم قبضها منه وكذا إذا قال فلان الخياط خاط قميصي هذا بنصف درهم ثم قبضه ~~منه وقال الخياط لا بل هو قميصي أعرتك هو وإن قال خاط قميصي هذا بدرهم ولم ~~يقل قبضته منه لا يرد على الخياط إجماعا ولو قال فلان سكن هذا البيت والبيت ~~لي وفلان ينكر يقضى للساكن ولو قال فلان وزع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو ~~غرس هذاالبناء وهو لي والكل في يدي المقر ولو قال الآخر بل هو لي فكان ~~القول للمقر مع يمينه لأن الإقرار بالزرع والخياطة ليس بإقرار باليد إلخ ~~ولو قال على أحد PageV01P210 ~~عشر دينار أو أحد عشر درهم لزمه من كل واحدا أحد عشر ولو قال على الفلان ~~بضع وخمسين لزمه ثلاث وخمسين لأن البضع لا يتناول أقل من ثلاثة ولو قال ~~عشرة دراهم ونيف كانالقول قوله في النيف حتى لو قال عنيت به درهما قبل قوله ~~فإن قال عنيت أقل من ذلك أو أكثر كان القول قوله قال محمد الدراهم عندنا في ~~بلادنا أكلها على وزن سبعة لا ينقص ولا يزيد إلا إن تبين زيادة أو نقصان ~~يعرف في الوزن موصولاولو قال علي درهم وزن نصف درهم يصدق فيماقال لو أقر ~~أولا عند القاضي بألف وأثبت القاضي ذلك في ديوانه ثم ادعاه إلى القاضي في ~~مجلس آخرلا فأقر بألف وادعى الطالب المالين والمطلوب يدعي أنه مالي واحد ~~كان القول قول المطلوب ولو قدم رجل إلى القاضي وادعا عليه ألفا فأقر بهما ~~ثم ادعى إلى القاضي في مجلس آخر وادعى خمسمائة فأقر بها فقال الطالب قد أقر ~~لي بألف ms211 وخمسمائة وقال المطلوب إنما له علي ألفا فالقول قول المطلوب وكذا ~~لو ادعى في المجلس الثاني ألفين فأقر بها فادعا الطالب ثلاثة ألىف وقال ~~المطلوب إنما له علي ألفان كان القول قول المطلوب ويكون إقراره الثاني ~~المخروج عن موجب إقراره الأول وإيجاب الزيادة فتلزمه الزيادة ويجب عليه ~~ألفان ولو أن رجلا قال لفلان اتبعت من فلان بيعا بألف درهم وديعة ثم قال لم ~~أقبضه كانالقول قوله وقد مرت هذه المسألة رجل أقر أنه باع عبده هذا من فلان ~~بألف درهم فقال اشتريته منك بشيء ثم قال بل بعته منك بألف درهم وقال البائع ~~ما بعتك كان القول قول المشتري وله أن يأخذ العبد بألف درهم رجل أقر أنه ~~باع عبده من فلان ولم يذكرالدين ثم جحد صح جحوده لأن إقراره بالبيع بغير ثم ~~باطل إذا أقر الرجل بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر قبض الثمن وأراد استحلاف ~~المشتري في القياس لا يستحلف وهو قول أبو يوسف ومحمد لأن الاستحلاف يكون ~~بعد الدعوى الصحيحة وفي تناقض لا وفي الاستحسان يستحلف وهو قول أبي يوسف ~~وقال محمد القول قول المقر ولو أقر PageV01P211 ~~على نفسه بدابة كان عليه قيمته أي الدواب شيئا وإن جاء بدابة وقال هي كان ~~القول قوله إن جاء بفرس أو برذون أو حمار أو بعير ولا يقبل قوله في غير ذلك ~~ولو قال علي ثوب هروي لفلان فجاء بثوب هروي قبل ذلك منه عند الكل ولو قال ~~علي ثوب ولم يسم فأي ثوب جاء به قبل منه غسيلا كان # أو جديدا ثم لا يترك بعد ذلك حتى يعطي ثوبا آخر رجل قال لفلان علي ألف ~~درهم من ثمن مبيع أو قال من قرض وقال زيوف أوقال من بنهرجة قال أبو حنيفة ~~لا يصدق في دعوى الزيوف والبنرهجة قال ذلك مفصولا أو موصولا إلا أن في ~~البيع يتحالفان حال قيام السلعة وقال أبو يوسف ومحمد يصدق في دعواه أنها ~~زيوف أو بنهرجة إذا وصل ولايصدق إذا فصل بالسكوت ونحوه وهو بمنزلة ms212 ما لو ~~قال لفلان علي (( )) من ثمن بيع ولو قال لفلان علي ألف درهم ولم يذكر السبب ~~ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قال الفقيه أبو جعلفر لم يذكر هذا في الأصل ~~واختلف فيه المشايخ قال بعضهم هو علىالاختلاف الذي ذكرنا فيما إذا بينالسبب ~~وقال بعضهم هنا يصدق في دعوىالزيادة إجماعارجل قال قد قبضت من فلان الغائب ~~ثم قال هي زيوف قبل قوله ولو قال هي ستوقة لا يقبل وإن مات المقر قبل أن ~~يقول يشاء بعد إقراره فقال وارثه هي زيوف لا يصدق رجل قال لفلان عندي ألف ~~درهم وديعة ثم قال هي زيوف يصدق إلخ وعلى هذا الخلاف إذا قال لفلان على ألف ~~درهم من ثمن بيع أو قال من قرض إلا أنها زيوف أو بنهرجة لا يصدق في قول أبي ~~حنيفة وقالا يصدق إذا كان موصولا ولو قال في هذه المسائل إلا أنها ستوقة أو ~~رصاص صدق في قول محمد وهو دراية عن أبي يوسف وفي رواية أخرى لا يقبل قوله ~~ولو قال غصبت من فلان ألفا ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قال ذلك موصولا أو ~~مفصولا قبل قوله وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله القرض بمنزلة الغصب وعنه ~~في الغصب أنه لا يصدق إذا فصل كما في القضر إلا أنها غيثر مشهورة ولو أقر ~~بالغصب ثم قال هي ستوقة أو رصاص صدق إذا وصل ولا PageV01P212 ~~يصدق إذا فصل ولو قال أودععني فلان ألفا ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قبل قوله ~~وصل أم فصل وإن قال هي ستوقة أو (( )) صدق إذا وصل ولا يصدق إذا فصل رجل ~~قال اشتريت هذا العبد من فلان بألف ستوقة وقال أبو حنيفة يلزمه الجياد وعن ~~أبي يوسف أنه قال يصدق ويفسد البيع ولو قال لفلان علي كر حنطة من ثمن بيع ~~أو قرض ثم قال هي زيوف رديئ قبل قوله لأن الرداءة لا تكةن عيبا وكذا في كل ~~ما يكال ويوزن سوى الدراهم والدنانير ولو أقر بعشرة أفلس ms213 من ثمن بيع أو قرض ~~ثم قال كاسدة لا يصدق في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ~~يصدق في القرض إذا وصل وفي البيع لا يصدق في قول أبي يوسف وقال محمد يصدق ~~ويلزمه قيمة المبيع وإذا كان هالكا ولو قال غصبت فلانا عشرة أفلس أو قال ~~أودعني عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة قبل قوله المسلم إليه إذا أقر بقبض رأس ~~المال ثم ادعى أنه زيوف إن كان أقر بقبض الجياد أو أقر بقبض حقه أو ~~باستيفاء الدراهم أو بقبض رأس المال لا يقبل قوله إن كانت زيوفا وإن كان ~~اقر بقبض الدراهم ثم ادعى الزيافة في القياس القول قول رب السلم والبينة ~~على المسلم إليه وفي الاستحسان القول قول المسلم إليه مع يمينه والبينة على ~~رب السلم إن أعطاه الجياد ولو قال أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة وقال لم ~~أقبضها وقال رب السلم لا بل قبضتها إن قال المسلم إليه ذلك موصولا صدق ~~قياسا واستحسانا وإن فصل في الاستحسان لا يصدق ويلزمه المسلم فيه وفي ~~القياس يصدق ولا يلزمه شيء وكذا لو قال أعطيتيني ألفا وأقضرتني ألفا ~~وأسلفتني ألفا ثم قال لم أقبض إن قال ذلك موصولا صدق قياسا واستحسانا وإن ~~فصل ذلك لايصدق استحسانا ولو قال هديتني ألفا ودفعت إلي ألفا وقال لم ~~أقبضها لا يصدق في قول أبي يوسف وقال محمد يصدق إذا فصل ولو قال بعتني دارك ~~وتصدقت علي أو وهبتني ولم أقبض قبل قوله وصل أم فصل ولو كان في يده صندوق ~~فيه متاع وقال الصندوق لفلان والمتاع PageV01P213 ~~أو قال هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي كان القول قوله لأن المتاع ~~لا يكون تبعا للدار والصندوق (( )) الصندوق وإذا أقر وصي الميت أنه قبض كل ~~دين لفلان علي ثم ادعى غريم الميت أني دفعت إليك كذا وكذا وقال الوصي ما ~~قبضطت منك شيئا أبدا وما علمت أنه كان للميت عليك شيء كان القول قوله مع ~~اليمين أو قامت ms214 البينة على أصل الدين لا يلوم الوصي شيئا لأنه لم يقض شيئا ~~من رجل بعينه ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبده وباعه الوكيل من وارث الموكل ~~ثم مرض الموكل وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن الوكيل قبض الثمن من ~~المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كانالمشتري وارثا للوكيل والوكيل ~~والموكل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق لأن مرض الوكيل يكفي لبطلان ~~إقرارهلوارثه بالقبض فرضهما أولى مريض عليه دين يحيط بماله فأقر المريض ~~بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ~~ادعى رد الأمانة إلى مورثة المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث إذا أقرت ~~المرأة أنها تزوجت وهي أمة وقد كانت أمة معروفة ثم عتقت وقال الزوج لا بل ~~كان النكاح بعد العتق أو قبل العتق فهو سواء ويصح النكاح كما لو أقر أحدهما ~~أن النكاح كان في عدة الغير أو في نكاح الغير أو بغير شهود أو تزوجها وتحته ~~أربعة أو أختها في نكاحه أو في عدته لا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فإن ~~كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق بينهما إقراره ويكون ذلك بمنزلة الطلاق ~~بخلاف ما لو قال تزوجتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو قبل أو أولد أو ~~تزوجتك وأنا صبي فإن ثمة يكون القول من يدعي الطلاق رجل أقر لوارثه بشيء ~~ومات ثم اختلف المقر له وبقية الورثة فقال المقر له كان الإقرار في الصحة ~~وقال بقية الورثة لا بل كان في المرض كان القول قول من يدعي أنه كان في ~~مرضه فإن أقاما جميعا البينة فبينةالمقر له أولى وإن لم يكن للمقر له بينة ~~وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك PageV01P214 ~~كل ذلك من قاضي خان ولو قال علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم ~~أقبضه لايصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق وعلى هذاالخلاف لو قال لفلان ~~علي ألف درهم ثمن خمر وكذا لو أقر بألف درهم ms215 ثم قال هو مال القمار لايصدق ~~وصل أم فصل عند أبي حنيفة ولو أقاما البينة أنه مال القمار أو ثمن الخمر ~~يقبل وتندفع الخصومة عنهولو صدق المقولة صدق ولا يلزمه بشيء رجل قال لفلان ~~علي مائة درهم أو قبلي مائة فهو إقرار بالدين ولا يصدق أنها وديعة إلا إذا ~~قال موصولا لو قال أودعتيني أو أعطيتني ثم قال لم أقبض إن وصل صدق وإن فصل ~~لا استحسانا ولو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه ~~لا يصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق وإن فصل لا وقد مر ولو أقر أنه غصب ~~فالقول قوله في يقينه إن كان قائما وفي قيمته إن كان هالكاولو قال لفلان ~~علي مائة درهم ثم قال هي وزن خمسة أو ستة وإقراره بالكوفة فعليه دراهم وزن ~~سبعة إذا فصل وكذا الدنانير وإن وصل صدق لأنه تغير وفي الأصل إذا أقر الرجل ~~أنه كان أقر وهو صغير لفلان بألف درهم وقال الطالب بل أقررت بها وأ،ت بالغ ~~فالقول قول المقر مع يمينه رجل قال لآخر أخذت منك هذاالثوب عارية وقال ~~الآخر أخته مني بيعا فالقول قول الآخذ وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك ~~يضمن ونظير هذا في كتاب الوديعة رجل قال رآخر أخذت منك هذه الدراهم حديقة ~~وقال الآخر أخذتها مني قرضا فالقول قول المقر ولو قال أعرت دابته هذه فلانا ~~فركبها ثم ردها علي وقال فلانا كذبت بل الدابة لي فالقول قول المقر وفي ~~القياس القول قول المقر له وهو قولهما رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن ~~متاع أو قرض ثم قال هي زيوف أو بنهرجة لا يصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل ~~صدق ولو قال غصبت منه ألف درهم أو أودعني ألف درهم أو قال لمديونه قضيتني ~~ألف دهرم إلا أنها زيوف صدق وصل أم فصل ولو قال في هذا كله ألف درهم إلا ~~أنه ينقص كذا إن وصل صدق وإن PageV01P215 ~~فصل لا ms216 كالاستثناء ولو فصل بالقطاع عن أبي يوسف أنه يصح إذا وصله بعد ذلك ~~وعليه الفتوى رجل قال لآخر غصبتك ألف درهم وربحت فيه عشرة آلاف درهم وقال ~~المقولة قد أمرتك به فالقول قول المغصوب منه ولو قال لابل غصبتني العشرة ~~آلاف كلها القول قول الغاصب خلاصة رجل له أمة أقرانه وطئها فاشتراها أبوه ~~أو ابنه لم يحل له وطئها ولو أقر بعدما اشتراها الأب أو الابن لا يصدق ~~قياسا ويصدق استحسانا ولو قال هذا العبد الذي في يدي لفلان باعنيه فلان ~~بكذا فإن أنكر صاحب العبد الإذن بالقول فالقول قوله مع يمينه ويأخذ العبد ~~والثاني يأخذ الثمن من المقر رجل وامرأة مجهول أن لهما ابن صغير لا يتكل ~~أقر بالرق على أنفسهما وعلى ابنهما جاز فإن كان الإبن يتكلم وقال أناحر ~~فالقول له ولو كان له أمهات أولاد والمدبرون فإقراره بالرق لا يعمل في ~~حقهما خلاصة وفي المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع عبده هذا من ~~فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في ~~قبض الثمن إلا بقدر الثلث ولو أقر في المرض أن هذا العبد لفلان كان مصدقا ~~ولا يشبه الإقرار بالبيع لأن المشتري قد أقر أن العبد كان في ملك المريض ~~والإقرار بالعبد كالإقرار بالدين والوديعة في المرض ولو أقر بقبض دين كان ~~له في المرض صدق من الثلث وفي الجامعالكبير رجل كاتب عبدا له في صحته على ~~ألف درهم ثم مرض فأقر باستيفائه فهو مصدق وهذا بخلاف ما لو باع عبدا من ~~وارثيه في صحته ثم أقره باستيفاء الثمن في المرض فإنه لا يصلح رجل أقر في ~~صحته إنه غصب من رجل جارية ثم قال في مرض موته هي هذه ولا مال له غيرها ~~وعليه دين فهذا جائز وهو مصدق وكذا لو أقر في صحته أن لفلان عنده ألف درهم ~~وديعة ثم قال في مرض موته هي هذه بعينها أصدقه واجعل صاحب الوديعة أولى من ~~صاحب ms217 الدين ولو أقر في مرض موته بدين من مهرها لامرأته يصدق إتمام مهر ~~مثلها و(( )) ما الصحة الل من الخلاصة أقر بأرض PageV01P216 ~~عليها زرع أو شجر دخل في الإقرار ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له ~~صدق المقر ولا يصدق في الشجر إذا قال أخذت منك ألفا وديعة وقال المقر له بل ~~غصبا فالقول للمقر له والمقر ضامن مع أن المقر نص على أخذ الوديعة فهذا ~~أولى أقر لوارثه ثم مات واختلف المقر له مع الورثة فقال كان في الصحة ~~والورثة قالوا كان في المرض فالقول للوثة وإن برهنا فبينة المقر له أولى ~~وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف الورثة ادعى الإقرار في الصغر وأنكره ~~المقول فالقول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان أخذته منك ~~عارية وقال لا بل أخذته بيعا فالقول للأخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال أخذت ~~منكر الدراهم وديعة وقال لا بل قرضا وكذا اندب إذا لم يلبسه فإن كان لبسه ~~وهلك ضمن بزازية اشترى الأب جارية والإبن فادعى الأب أو الابن أنه وطئها ~~قبل شراء الأب أو الابن لا يصدق قياسا ويصدق استحسانا إن كان مأمونا عليه ~~ولو قال هذا العبد الذي في يدي لزيد باعنيه خالد بكذا فأنكر زيد إذنه له ~~فيه فالقول لزيد مع يمينه ويأخذ العبد وخالد يأخذ الثمن من المقر والقرض ~~أيضا على هذا أقر بقبض ألف ثم زعم أنهازيوف صدق ولو زعم أنها ستوقة لا دان ~~زعم الوارث بعد موت المقر أنها زيوف لا وكذلك إذا أقر بالوديعة أو المضاربة ~~أو الغصب ثم زعم أنه زيوف صدق وإن مات وادعى الوارث الزيافة لا يصدق لأنه ~~صار دينا في مال الميت أقر بألف ولو يبين الجهة ثم ادعى موصولا بكونها ~~زيوفا لم يقض عليه واختلف المشايخ قيل هو أيضا على الخلاف وقيل يصدق إجماعا ~~لأن الجودة تجب على بعض الوجوه لا على البعض فلا يجب بالاحتمال غصب ألفا أو ~~قال أودعتني ألفا لكنها زيوف صدق وإن فصل ms218 وعن الإمام أ، القرض كالغصب ولو ~~قال في الغصب ولاوديعة أنها رصاص أو ستوقة صدق إذا وصل وفي المتقى لو قال ~~غصبتك ألفا وسكت ثم قال إنها زيوف لم يصدق وقول الإمام ولاثاني يصدق في ~~الوديعة وإن قال هي ستوقة لا يدق PageV01P217 ~~إلا وصلا أقر بكر حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه رديء فالقول له وليس هذا ~~كدعوى الزيافة لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب لأن العيب لا يخلوا عنه أصل ~~الفطرة والحنطة قد يكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقة على الجيد ولهذا ~~لم يصح شراء البر (( )) ذكر الصفة أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى ~~أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل وقالا يصدق في القرض إذا وصل أما في البيع فلا ~~يصدق عند الثاني في قوله الأول وقال محمد يصدق في البيع وعليه قيمة المبيع ~~وكذ الخلاف في قوله على عشرة ستوقة من قرض أو ثمن المبيع ولو قال غصبه عشرة ~~أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قغل هي كاسدة صدق المسلم إليه أقر بقبض رأس ~~المال ثم ادعى الزيافة فعلى ستة أوجه أقر بقبض الجياد أو بقبض حق أو بقبض ~~رأس المال أو باستيفاء الدراهم لا تسمع دعواه وإن أقر بقبض الدراهم فالقول ~~لرب السلم أو البينة على المسلم إليه قياسا وفي الاستحسان القول للمسلم ~~إليه وعلى رب السلم البينة وإن أقر بقبض ولم يزد فالقول للمسلم إليه في ~~قبضه الدراهم بل أولى لأنه لا يصدق في قوله قبضت الدراهم لو ادعى الستوقة ~~أو الرصاص وفي قوله قبضت يصدق دفعت إلي ألفا أو (( )) ولم أقبضها أو أقبلها ~~لا يصدق على قياس قوله الثاني ومحمد يصدق بزازية قبضت منك ألفا أو أخذت لكن ~~لم تدعني حتى أذهب به ليصمن ولا يصدق علىالثني ألف لكفي ثمن عبد اشتريته ~~منك إلا أني أقبضه وقال المقر له قبضته لا يصدق في قوله لم أقبض وصل أم فصل ~~صدقه المقر له في الجهة أو كذبه بأن قال أنه ms219 غصب أو قرض وعن الإمام الثاني ~~إن فصل صدق ثم رجع عنه وقال إن صدقه في الجهة صدق وصل أم فصل وإن كذبه إن ~~وصل صدق وإلا لا وبه أخذ محمد رحمه الله ولو أقر شراء عبد معين يصدق مع عدم ~~القبض إجماعا ولو قال ابتعت من فلا ن عبدا إلا أني لم أقبضه صدق إجماعا وفي ~~الأجناس لو قال ابتعت من فلان عبدا وسكت ثم قال لم أقبضه فالقول له إجماعا ~~بخلاف على PageV01P218 ~~ألف من ثمن عبد لم أقبضه ولافرق أن ابتداء ثمة بالاعتراف وههنا ابتداء ~~بالبيع على ألف لكنه من ثمن خمر وقال المقر له بل من ثمن بر فالمال لازم مع ~~يمين الطالب وقال القول للمقر مع يمينه كما في قول من ثمن ميتة ذكره الخصاف ~~أقر بقبض دين الصحة فيه صح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر بقبض ما ~~أدا به (( )) لا يصح إن كان عليه دين الصحة أو أوصى به ما أنفق الموصي ~~والوارث أنه أعتق عبدا لكن الموصي قال فيها وقالت الورثة فيه فالقول لهم ~~ولا شيء منه للموصي له منه إلا أن يبرهن على ما قال أقر أن فيه لها بمهرها ~~إلى قدر مثله صحيح وأن الوارث لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ~~ظهير الدين جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك ~~القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أن يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان ~~الظاهر أنها استوفت شيئا كلها من البزازية امرأة أقرت أنها اشترت دار البنت ~~أختصها بتركة أخيها ثم ماتت المشترية يصدق وارث المشتري أنها كانت غير ~~مأذونة في الشراء وأنها ميراث عنها لأنه الاصل حتى يقوم بينة على التوكيل ~~قنية ولو أقر رجلا لفلان ابن فلان على كذا فجاء رجل بهذا الاسم والنسب ~~وادعى المال المقر به فقال عنيت به رجل آخر يصدق قضاء ولا يقضي عليه جامع ~~الفتاوى سئل عن شخص أبرأ شخصا من سائر الحقوق ms220 الشرعية وكتب بينهما مسطور ~~بذلك ثم ادعى المرئ أنه توجب له على المقر حتى بعد تاريخ البراءة فالقول ~~لمن أجاب إذا لم يثبت المقر بالبراءة تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ ~~البراءة وغلا فالقول قول المنكر مع يمينه قاري الهداية رجل قال لآخر وهبت ~~لي ألف درهم ثم قال بعدها سكت لم اقبضها كان القول قوله لأن الإقرار بالهبة ~~لا يكون إقرار بالقبض كما في هبته قاضي خان وفي الجامع الصغير أن من قال ~~لغيره غصبتني هذا الثوب وقال ذلكالرجل أخذته منك وديعة أن القول قول المقر ~~له والمقر ضامن مع أن المقرض هناك على PageV01P219 ~~الأخذ فههنا أولى من الدعاوي في محاضرات صاحب المحيط مجمع الفتاوى أقر ~~المريض لوارثه بدين لم يجرؤ بوديعة مستهلكة يجوز وذكر في الباب الثالث من ج ~~صورتها فقال أودع أباها ألف درهم في مرض الأب وفي صحته بمعاينته الشهود ~~فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات لا يدري ما صنع كانت دينا ~~في ماله فإذا أقر بغتلافه أولى ولو أقر أولا وبإتلافها في يده فنكل عن ~~اليمين ومات لم يكن المورث في ماله شيء وجب للمريض دين على رجل من جناية ~~على بدنه أو على قنه بعمد أو خطأ أو دين أو نحوه فأقر بقبضه صدق في البراءة ~~لا في أن يوجب به حقا على نفسه إذ في ماله رجوعا ولو وجب له عليهمن ثمن ما ~~شراءه أو قيمته (( )) غصبه في مرضه فهلك عنده لم يصدق في قبضه فلو كان ~~الغصب في الصحة فمات القن أو أبق في مرضه فقضى له عليه بقيمته فأقرب ~~بقبضهاظهرا الآبق أو لا مريض أقر بيع قنه في صحته والقن في يده أو يد ~~المشتري وبقبض ثمنه لم يصدق في قبض ثمنه إلا إن مات القن قبل مرضه ولو باع ~~قنا في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه فصدق فيه ثم وجد المشتري به عيبا بعد ~~موته فرد بقضاء فسائر الغرماء أحق بتركة الميت إلا هذا ms221 القن فإن اشترى فيه ~~استوهم إلا أن يقول عندالرد لا أرده حتى أقبض حقي فيكون أحق بقدر الثمن منه ~~من الغرماء إذ الميت كان مصدقا في قبض ثمنه غير مصدق في إيجاب الشركة مع ~~غرماء الصحة مريض أقر لامرأة أو أوصى لها أو وهب وقبضت ثم تزوجها ثم مات ~~جاز إقراره لاماسواه أقر لابنه الكافر أو وهب لهوسلم فاستلم مات أبوه بطل ~~قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه يصدق إلى ثلثة جامع الفصولين اختلفا في ~~كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض أو ~~في كونه في الصغر أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه فيالمرض أو في كونهمن ~~الصغر وفي البلوغ فالقول لمدعي الصغر كذا في البزازيةأشباه رجل أقر لآخر ~~بألف درهم مؤجلة إلى شهر وقال المقر له بل هي PageV01P220 ~~حالة فالقول قول المقر عندنا لسانالحكام فإن قال لفلان علي شيء لزمهأن يبين ~~ماله قيمة لأن أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها فإذا ~~تبين غير ذلك يكون رجوعا قال والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقولة أكثر من ~~ذلك لأنه هو المنكر فيه وكذا لو قال لفلان علي حق كما بينا وكذا لو قال ~~غصبت منه شيئا ويجب أن يبين ما هو مال يجري فيه التمانع (( )) على العادة ~~ولو قال لفلان علي مالي إليه في بيان لأنه المجمل ويقبل قوله في التعليل ~~والكثر لأن كل ذلك مال فكان اسم لما يتمول بهإلا أنه لا يصدق في أقل من ~~درهم لأنه لا يعد مالا عرفا قال وإن قال له على أو قبيلي فقد أقر بالدين ~~لأنه على صيغة إيجاب وقبلي ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة ولو قال ~~المقر هو وديعة ووصل صدق لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون حفظه ~~والمال محله فيصدق موصولا لا مفصولا إن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه ولا ~~يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وص أم ms222 فصل إلخ وقال أبو يوسف ومحمد إن ~~وصل صدق ولم يلزمه شيء وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقولة أن يكون ذلك من ~~ثمن عبد وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول قول المقر إلخ ولو قال ابتعت منه ~~بيعا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع ولو قال له على ألف من ثمن ~~متاع أو قال أقرضني ألف درهم ثم قال هي زيوف وقال المقول جياد لزمه الجياد ~~في قولهأبي حنيفة وقالا إن قال موصول لا يصدق وإن قال مفصولا لا يصدق وعلى ~~هذا الخلاف إذا قال هي ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال إلاأنهازيوف وعلى ~~هذا إذا قال على ألف درهم زيوف من ثمن متاع إلخ إذا قال بعتك معيبا وقال ~~بعتنيه سليما فالقول للمشتري هداية ولو قال لفلان علي ألف درهم زيوف ولم ~~يذكر لبيع والقرض قيل يصدق بالإجماع لأن اسم الدراهم يتناولها وقيل لا يصدق ~~ولو قال اغتصبت منك ألفا أو قال أودعني ثم قال هي زيوف أو ينهرجة صدق وصل ~~أم فصل إلخ وبهذا لو جاء راد PageV01P221 ~~المغصوب ولاوديعو بالعيب كان القول قوله وعن أبي يوسف أنه لا يصدق فيه ~~مفصولا اعتبار بالفرض إذا القبض فيهما هو الموجب للضمان ولو قال هي ستوقة ~~أو رصاص بعدما أقر بالغصب والوديعة إن وصل صدق وإن فصل لم يصدق إلخ ومن أقر ~~بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله إلخ .. # وإن قال أعطيتها وديعة فقال غصبتها لم يضمن ولافرق أن في الفصل الأول أقر ~~بسبب الضمان وهوالأخذ ثم ادعىما يبرئهوهو الإذن والآخر ينكره فيكون القول ~~قولهمعاليمين ولاثاني أضاف الفعل إلىغيره وذلك يدعي عليه بسبب الضمان وهو ~~الغصب فكان القول لمنكرههدايةإلخ قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان ~~فأخذتها فقال فلان هي لي فإنه يأخذها إلي قال جرت دابتي هذه على فلان ~~فركبهاوردها أو قال اجرت ثوب هذا فلانا فلبسه ورده فالقول قوله وهذا عند ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الذي أخذ منه الدابة ms223 والثوب إلخ ~~ووجد آخر أن في الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة من جهته ~~فيكونالقول قوله في كيفية إلخ إذا قالت اقتضيتمن فلان ألف درهم كانت لي ~~عليه أو أقرضته الفا ثم أخذتها منه وأنكرالمقر حيث يكون القول قوله ~~لأنالديون تقضى بأمثالها بقبض مضمون إلخ فإذا أقر فلانا زرع هذه الأرض أو ~~بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كلهفي يد المقر فادعاها فلان وقال ~~المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر فالقول للمقر إلخ كما ~~إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته من لم يكن إقرار ~~باليد ويكون القول للمقر لماأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبا في يد المقر ~~كذا هداية أقر أنه اقتضى من فلان ألف درهم كانت له عليه وأنكر المقر له أن ~~يكون له عليه شيء وقال مالي قبضته مني فالقول قوله مع يمينه ويؤمر بالرد ~~لأن الإقرار بالاقتضاء إقرارا بالقبض والقبض سبب لوجوب الضمان في الأصل ~~بالنص فكان الإقرار بالقبض إقرارا بوجود سبب وجوب الضمان منه فهو بدعوى ~~القبض بجهة PageV01P222 ~~الاقتضاء يديعي براءته عن الضمان وصاحبه ينكر فيكون القول قوله معيمينه ~~وكذلك إذا أقر أنه قبض منه ألف درهم كانت عنده وديعة وأنكر المقر فالقول ~~قول المقر له لما قلنا بدائع (( )) وقول الناظم وقول الوصي الألف عندي ~~لواحد من الوارثين الألف للكل يجد مسألة البيت من المبسوط وإذا أقر الوصي ~~أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهما فأراد بقية الورثة أن يرجعوا ~~على الوصي يحصصهم كما لو أقر لهذا لم يكن لهم ذلك ولكن ما أقر به لهذا هو ~~بينهم على الموارث لأن الوصي فيما في يده من التركة أمين والقول قول الأمين ~~في براءة نفسه لكن لا يقبل قوله في وصول المال إلى غيره كالمودع إذا ادعى ~~الرد على الوصي فههنا أيضا قول الوصي فيما يرجع إلى برائته مقبولا سواء ذكر ~~أنه سلم نصيب إليهم أو أن ذلكلم يصل إلى يده ms224 ولكن لا يقبل قوله في إسقاط حق ~~الكبار عما أقر به للصغير لأن ذلك جزأ من التركة وهو مشترك بينهم قلت في ~~مختصر المحيط بعد أن ذكر ماتقدم عن المبسوط قال وفي رواية الوصايا للآخر ~~مثله وكان أولى بالنظم لغرابته فقلت نظم : # ويضمن ألفا مثلها لأخ له ... ... وذلك يوى في الوصايا ويسطر PageV01P223 ~~والله أعلم لو أقر أنه غصب من فلان دارا فقال هي بالبصرة يصدق لأنه أجمل ~~المكان فكان القول في بيان المكان إليه فيلزمه تسليم الدار إليه إن قدر ~~عليه وإن عجز عنه بأن خربت أو قال هي هذه الدار التي في يد زيد وزيد منكر ~~فالقول قول المقر عند أبي حنيفة وعند أي يوسف الآخر ولا يضمن وعنه يضمن ~~قيمة الدار علما على أن العقار غير مضمون القيمة عندهما خلافا له ولو أقر ~~بألف درهم مؤجلة بأن قال لفلان على عشرة دراهم إلى شهر وقال المقر له بل هي ~~حالة فالقو قول المقر لهلأن هذا إقرار على نفسه ودعوى الأجل على الغير ~~فإقراره مقبول ولايقبل دعواه إلا بحجة ويحلف المقر له على الأجل لأنه منكر ~~الأجل والقول قول المنكر مع اليمين وهذا بخلاف ما إذا أقر وقال كفلت لفلان ~~بعشرة دراهم إلى شهر وقال المقر له لابل كفلت بها حالة أن القول قول المقر ~~عند أبي حنيفة ومحمد لأن هناك الظاهر ضاهد للمقر لأن الكفالة تكون مؤجلة ~~عادة بخلاف الدين (( )) فلانا بيتي ثم أخرجته وادعى الساكن أنه له فالقول ~~قول المقر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد القول قول الساكن معيمينه ولو قال ~~أعرت دابتي إلخ على هذا الاختلاف ولو قال خاط لي هذاالقميص ولم يقل قبضته ~~منه لم يؤمر بالرد عليه بالإجماع إلخ هذا إذا لم يكن الدار والثوب معروفا ~~فإن كان معروفا للمقر فالقول قوله بالإجماع إلخ وعلى هذا من أعتق عبده ثم ~~أقر المولى أنه أخذ منه هذا الشيء في حال الرق وهو قائم بعينه وقال لا بل ~~أخذته بعد العتق فالقول قول العبد ويؤمر ms225 بالرد إليه بالإجماع لأن إلخ ولو ~~أقر بالإتلاف بأن قال أتلفت عليك مالا وأنت عبدي وقال العبد لا بل أتلفته ~~وأناحر فالقول قول العبد عند أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد القول قول المولى ~~وعلى هذا الاختلاف إذا قال قطعت يدك قبل العتق وقال العبد لا بل قطعتها بعد ~~العتق ولو تنازعا في الضريبة فقال المولى أخذت منك ضريبة كل شهر كذا وهي ~~ضريبة مثله وقال العبد لا بل كان PageV01P224 ~~بعد العتق فالقول قول المولى بالاتفاق وكذلك لو ادعى المولى وطئ الأمة قبل ~~العتق وادعت الأمة بعده فالقول قول المولى بالإجماع وعللنا مذكورة فلينظر ~~عند البياض وعلى هذا إذا استأمن الحربي فقال له رجل مسلم أخذت منكر ألف ~~درهم وأنت حربي في دار الحرب فقال له لا بل أخذته وأنا مستأمن أو ذمي في ~~دار الإسلام والألف قائمة بعينها فالقول قول المقر له ويؤمر بالرد إليه ~~بالإجماع ولو قال أخذت منك ألفا فاستهلكتها وأنت حربي في دار الحرب أو قال ~~قطعت يدك وقال المقر له لا بل قطعت وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام ~~فالقول قول المقر له ويضمن له المقر ما قطع وما أتلف عند أبي حنيفة ~~وأبييوسف وعند محمد وزفر لا يضمن شيئا وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم ~~ولم يذكر الوزن يلزمه ألف درهم وزنا عددا فينصرف إلى العدد للتعازف وكذلك ~~إذا ذكر العدد بأن قال لفلان علي ألف درهم عددا يلزمه ألف درهم وزنا وبلغوا ~~ذكر العدد ويقع ما تعارفه أهل البلد من الوزن وهو في ديارنا وخراسان ~~والعراق وزن سبعة وهوالذي كل عشرة منها سبة مثاقيل فإن كان الإقرار في هذه ~~البلاد يلزمه بهذا الوزن وإن كان الإقرار في بلد يتعاملون فيه بدراهم وزنها ~~ينقص عن وزن سبعة يقع إقراره على ذلك الوزن لانصراف مطلق الكلام على ~~المتعارف حق لو ادعى وزنا أقل من وزن بلدهلا يصدق ولو كان في البلد أوزان ~~مختلفة يعتبر فيه الغالب كما في بغداد فإن استوت يحمل على ms226 الأقل منها لأن ~~الأقل متيقن والزيادة مشكوك فيها والوجوب في الذمة أو لم يكن فمتى وقع الشك ~~في ثبوته فلا يثبت مع الشك ولو سمى زيادة على وزن البلد وأنقص منه وبأن قال ~~على وزن البلد أو أنقص منه بأن قال علي ألف درهم وزن خمسة إن كان موصولا لا ~~يقبل وإلا فلا وكذلك إذا قال لفلان علي درهم مثاقيل يلزمه ذلك لأنه زاد على ~~الوزن المصروف وهو غير متهم في الإقرار على نفسه في الزيادة فيقبل منه ولو ~~أقر وهو ببغداد فقال لفلان علي ألف PageV01P225 ~~درهم طبرية يلزمه ألف درهم طبرية لكن يوزن سبعة لأن قوله طبرية خرج وصفا ~~للدراهم أي دراهم منسوبة إلى طبرستان فلا يوجب تغيير وزن البلد وكذلك إذا ~~قال لفلان على كر حنطة موصلية والمقر ببغداد يلزمه حنطة موصلية لكن بكيل ~~بغداد لما قلنا ولو أقر ابن الميت بابن ابن الميت وصدقهلكن أنكرأن يكون ~~المقر ابنه فالقول قول المقر له والمال كله له ما لم تقم البينة على النسب ~~وكذلك لو أقر بأنه للميت وصدقته لكنها أنكرت أن يكون المقر ابنه فالقول قول ~~المقر استحسانا لما قلنا ولو أقرت امرأة بأخ للزوج الميت وصدقها الأخ وأنكر ~~أن تكون هي امرأة للميت فالقول قول المقر له عند أبي حنيفة ومحمد وزفر وهو ~~القياس وعلى المرأة إثبات الزوجية بالبينة وعند أبي يوسف القول قول المرأة ~~والمال بينهما على قدر ميراهما ولو أقر زوج المرأة بأخ لخا وصدقه الأخ لكنه ~~أنكر أن يكون هو زوجها فهو على هذاالاختلاف ولوتكر ابنين فأقر أحدهما بأخ ~~ثابت فإن صدقه الأخ المعروف في ذلك شاركها في الميراث كما إذا اقر جميعا ~~لما بينا وإن كذبه فيه فإنه يقسم المال بين الأخالمر وبينالمقر لهنصفين عند ~~عامة العلماء وعند أبي ليلى أثلاثا ثلثاه للمقر وثلثه للمقر وللكلام فيه ~~ذيل طويلولومات وترك ألفا في يد رجل فقال لرجل أنا أخوه لأبيه وأمه وأنت ~~أخوه وأنكر المقر به أن يكونأخا له فالقول قول المقر استحساناعلى ما ms227 بينا ~~بدائع كتاب الصلح رجل أودع رجلا شيئا فقال المودع ضاعت الوديعة أو ردتها ~~عليك وأنكر صاحبها الرد والهلاك كان القول قول المودع مع اليمين ولا شيء ~~عليه فإن صالحه صاحب الوديعة بعد ذلك على شيء مع اليمين ولا شيء عليه فإن ~~صالحه صاحب الوديعة بعد ذلك على شيء فهو على وجوه أحدها أن يدعي صاحب المال ~~الإيداع فقال المستودع ما أودعتني شيئا ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح ~~في قولهم لأنه الصلح يبني جوازه على زعم المدعي عليه وفي زعم المدعي أنه ~~صار غاصبا بالجحود فيجوز PageV01P226 ~~الصلح معه والوجه الثاني إذا ادعى صاحب المال إتلاف الوديعةوطالبه بالرد ~~فأقر المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ~~ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قولهم والوجه الثالث إذا ادعى صاحب المال ~~عليه الاستهلاك والمدعي يدعي الرد ولهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في ~~قول محمد وأبي يوسف الآخر واختلفوا في قول أبي حنيفة والصلح أنه لا يجوز ~~الصلح في قوله وهو قول أبي يوسف الأول وعليه الفتوى واجتمعوا على ا،ه لو ~~صالح بعدما حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما إذا ~~كان الصلح قبل يمين المودع والوجه الرابع إذا ادعى المودع الرد والهلاك ~~وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه بل سكت ذكر الكرخي في أنه لا يجوز ~~هذا الصلح في قول أبي يوسف الأول والأخير ويجوز في قول محمد ولو ادعى صاحب ~~المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه على شيء ذكر أنه ~~يجوز هذا الصلح في قولهم فإن اختلفا بعد ذلك فقال المودع كنت قلت قبل الصلح ~~أنها قد هلكت أو رددتها فلم يصلح الصلح في قول أبي حنيفة وقال صاحب المال ~~ما قلت ذلك كان القول قول صاحب المال ولا يبطل الصلح كله من قاضي خان صلح ~~عن دعواه حقا فيدار على عبد عين على أجل أو موصوف في الذمة لم يجز ثم ms228 أن ~~صالحه من حق فقد أقر بالحق له فالقول في بيان الحق له لأنه المجمل وإن صلح ~~في دعوى الحق لم يكن إقرارا بزازيه وفي الأصل إذا صالح من دعواه في دعواه ~~في دار على عبد غير عين إلى أجل لم يجز وإن ذكر عبدا موصوفا في الذمة لا ~~يجوز أيضا وإذا بطل الصلح فإن كان أصلحه من حقه فقد أقر له بالحق فيرجع ~~عليه والقول في المقدار قول المدعي عليه وإن صلح من دعواه لم يكن إقراراوقد ~~ذكرنا في كتاب الإقرار وفي الأصل المودع إذا قال ضاعت الوديعة أو رددتها ~~عليك فهو مصدق فلو صالحه بعد هذا على مال لم يجز الصلح والمسألة على أربعة ~~أوجه إلخ خلاصة في 244 عن محمد PageV01P227 ~~لو قال لغريمه حططت عنك خمسمائة من الألف التي عليك على أن تعطيني مخمسمائة ~~الباقية أول الشهر وقالالمديون حططت بغير شيء فالقول للمطلوب لإقرار الطالب ~~بالحط وعن الثاني دار في يد رجل فصالحه على مال وسلم البدل ثم برهن المدعي ~~عليه أن الدار له لا يقبل وإن برهن على أنه كان اشتراها من المدعي عليه قبل ~~الصلح بطل الصلح ورد بدله إذ عمل صلح وقع بعد الشراء لا ينح وإن كان شراء ~~بعد شراء فالثاني أحق بزازية ولو اختلفا بعد وقوع الصلح فقال المستودع كان ~~الصلح بعدما ادعيت البراءة وقال الطالب كان قبل ذلك فالقول قول الطالب إلا ~~أن يقيم المطلوب البينة عليه وهذا تفريع على قول أبي يوسف من التجريد قبيل ~~كتاب المزارعة نقله مفتي الاسكوب إذا قتل المدبر رجلا خطا وقتا عينه آخر ~~فصالحهما المولى على عبد دفق إليهما فهو جائز وإن اختلفا فقال كل واحد ~~منهما أنا صاحب ولا بينة لهما فالعبد بينهما نصفان قإن قال مولى المدبر ~~لأحدهما أنت ولي القتيل وقال للآخر أنت صاحب العين فالقول قوله مع يمينه ~~تتار خانية نقلها صاحب الحديقة ولو أودع إنسانا وديعة ثم طلبها منه فقال ~~المودع هلكت أو قال رددتها وكذبه المودع وقال استهلكتها فتصالحا ms229 على شيء ~~فالصلح باطل عند أبي يوسف وعند محمد صحيح وجه قول محمد أن هذا صلح وقع على ~~دعوى صحيحة ويمين متوجهة فيصح كما في سائر المواضع وجه قول أبي يوسف المدعي ~~يناقض في هذه الدعوى لأن المودع أمين المالك وقول الأمين قول المؤمن فكان ~~إخباره بالرد والهلاك إقرار من المودع فكان مناقضا في دعوى الاستهلاك ولم ~~يقل المودع أنها هلكت أو رددتها فتصالحا على شيء جاز لأن دعوى الاستهلاك ~~صحيحة واليمين متوجه عليه فصح الصلح بدائع كتاب (( )) قال في مختصر المحيط ~~اختلفا في العموم قال رب المالك دفعتك مضاربة في الطعام خاصة وقال العامل ~~ما سميت لي تجارة بعينها فإن كان قبل التصرف فالقول للعامل استحسانا ولرب ~~المال قياسا وهو قول زفر PageV01P228 ~~والحسن وإن أقاما البينة فالبينة لرب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ~~ببينة الوقت الأخير وإن اتفق أن العقد وقع خاصا ثم اختلفا في الجنس فإن قال ~~رب المال أذنت لي في الطعام فالقول لرب المال وإن أقاما البينة فإن وقتا ~~أخذ بالوقت الأخير وإن وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر فالبينة للمضارب ولو قال ~~المضارب أمرتني والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب ~~والبينة لرب المال وكذا لو قال أمرتك أن تشتري كذا وقال العامل أمرتني ~~بالعموم وكذ لو اختلفا في المنع من السفر فالقول للعامل في ظاهر الرواية ~~وفي رواية النوادر ضمن انتهى لو دفع مالا فربح فقال العامل أنه قرض وقال رب ~~المال بضاعة أو مضاربة فاسدة صحيحة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ~~لأنهما اختلفا في نوع العقد فيكون القول للمالك لأنه هو المملك فيكون منكرا ~~للتمليك بهذه الجهة فإن هلك المال في يد المضارب بعد هذا القول يضمن الأصل ~~والربح لأنه ادعى ما كان أمانة عنده لنفسه لأنا متى جعلنا القول قول رب ~~المال كان العامل فصار جاحد الأمانة والأمانة تضمن بالجحود وكذا في محيط ~~السرخسي ولو دفع إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها مضاربة جازت المضاربة ويكون ~~القول في ms230 قدرها وصفتها قول المضارب مع يمينه ولو اختلفا المضارب مع رب ~~المال بعد قسمة الربح وقال المضارب قسمنا بعد قبض رأس المال وأنكر رب المال ~~قبض رأس المال كان القول لرب المال ولو أقاما البينة كانت البينة بينة ~~المضارب ولو اختلف رب المال والمضارب فقال رب المال شرط لك ثلث الربح ~~وزيادة عشرة دراهم وقال المضارب بل ثلث الربح كان القول للمضارب لأن رب ~~المال امتنعت ليس في دعواه الإفساد العقد ولو أقام رب المال البينة قبلت ~~بينة لأنه أقام البينة على فساد العقد ولو قال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة ~~فقال المضارب لا بل شرطت لي ثلث الربح كان القول قول رب المال وإن كان فيه ~~فسادا العقد لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب PageV01P229 ~~والبينة بينة المضارب لأنها قامت على إثبات الزيادة ولو قال رب المال شرطت ~~لك نصف الربح وقال المضارب شرطت لي مائة رهم أو لم تشرط لي شيئا ولي أجر ~~المثل كان القول لرلاب المال لأن المضارب يدعي أجرا في ذمته وهو ينكر وإن ~~أقاما البينة فالبينة للمضارب لأنها قامت لإثبات الدين في ذمة الآخر ولو ~~قال رب المال دفعت إليك بضاعة وقال المضارب لا بل مضاربة بالنصف كان القول ~~قول رب المال لأن الربح يستحق عليه من حرمته وكذا لو قال المضارب أقرضني ~~وقال رب الال دفعت مضاربة أو بضاعة كان القول لرب المال لأن المضارب يدعي ~~عليه تمليك المال بالبينة للمضارب يجعل كأنه أعطاه مضاربة ثم أقرضه ولو قال ~~رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل مضاربة كان القول للمضارب لأن رب ~~المال يدعي عليه الضمان بعد ما اتفقا أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب ~~المال ولو قال رب المال كان رأس المال ألفي درهم وشرطت لك ثلث الربح فقال ~~المضارب لا بل رأس المال ألف درهم وشرطت لي نصف الربح وفي يد المضارب ألفان ~~يقر أن مال المضاربة كان القول في رأس المال قول المضارب مع اليمين وفي شرط ~~الربح قول رب ms231 المال مع اليمين وإن جاء المضارب بثلاثة آلاف درهم فقال ألف ~~درهم منها وديعة أو بضاعة لرجل أو علي دين كان القول قوله لأن القول يكون ~~قول ذي اليد في ما في يده إلا إذا أقر أنه لغيره رجل دفع إلى رجل عرض ~~مضاربة فادعى المضارب بعد ذلك وقال رددت العرض عليك قال الشضيخ الإمام أبو ~~بكر محمد بن الفضل يكون القول قوله في ذلك وإذا اختلف المضارب مع رب المال ~~فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب أمرتني بالنسيئة وقال رب المال ~~أمرتك أن تعمل بالكوفة أو تشتري كذا وقال المضارب دفعت إلي المال مطلقا كان ~~القول قول المضارب عندنا لأنه يدعي الإطلاق والأصل في المضاربة هو الإطلاق ~~وقال زفر القول لرب المال لأن الإذن بالتصرف يستفاد من جهته كلها من قاضي ~~خان ادعى رب المال التقييد بنوع PageV01P230 ~~أو بمكان والمضارب الإطلاق جعلنا القول للمضارب لا لرب المال وإن أقاما ~~البينة أخ ببينة رب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ببينة صاحب الوقت ~~الأخير وإن ادعى كل واحد نوعا فالقول لرب المال ابن المؤيد من شرح المجمع ~~قال في البززية مقتضى المضاربة العموم فالقول لمن يدعيه والتخصيص عارض لا ~~يثبت إلا بالنية وإن اتفقا أن العقد وقع خاصا فاختلفا فيما خص العقد فيه ~~فالقول لرب المال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله ~~فيعتبر قوله أمرتك بالاتجار في البر وادعى لا الإطلاق فالقول للمضارب ~~لادعاء العموم وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن ~~برهنا كان نص الشهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة وهو أولى لإثباته ~~الزيادة لفظا وإن لم ينصوا على هذا الحرف (( )) المال وكذا إذا اختلفا في ~~المنع من السفر اقتضى المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة قال المضارب ~~هو في الطعام ورب المال هو قال في الكرباس فالقول له وإن برهنا فللمضارب ~~لأن رب المال لا يحتاج إلى إثباته لدفع الضمان عن نفسه وإن وقتا فالوقت ~~الأخير ms232 أولى بزازية معه ألفان قال لربه دفعت ألفا وبحت ألفا وقال رب المال ~~كلاهما رأس المل فلاقول قول المضارب ولو قال دفعت ألفا للمضاربة وربحت ألفا ~~قال رب المال لا بل بضاعة فالقول لربالمال جاء بثلاثة ألاف وقال ألف مضاربة ~~وألف بضاعة أو وديعة أو دين وألف ربح فالقول في البضاعة والوديعة والدين ~~للمضاربة في الأقاويل كلها لأن من في يده شيء فالقول له إلا أن يقول لغيره ~~وعليه اليمين ومن أقام ما ادعلى من فضل قبل (( )) فالمالك يدعي فضلا في رأس ~~المال والعامل في الربح أتلفه قبل التصرف يبطلها لفوات المحل والقول فيه ~~للمضارب لبأنه أمين كالمودع ولو أتلفه المضارب أو أنفقها أو أعطاه رجلا ~~وأتلفها ذلك الرجل لم تبق الضاربة عبدا بألف بألف ونقد المال فقال رب المال ~~اشتريته بعدما ضاع وكنت PageV01P231 ~~أرى أن المال عندي فالقول للمضارب لأن أصل الشراء لنفسه حتى يدل الدليل على ~~خلافه ولو قال رب المال ضاع قبل الشراء وقال المضارب لا بعده فالقول لرب ~~المال لأنه يدعي على رب المال الرجوع بالثمن وينكر وإن برهنا فللمضارب لأنه ~~يثبت الرجوع كلها من فتاوى البزازي اشترى المضارب عبدا بألف وهي مال ~~المضاربة فنقد المال فقال رب المال اشتريته على المضاربة ثم ضاع الال وقال ~~المضارب اشتريته بعدما ضاع وأ،ا أرى أن المال عندي فإذا هو قد ضاع قبل ذلك ~~فالقول قول المضارب لأن الأصل في كل من يشتري شيئا أنه يعتبر مشتريا لنفسه ~~ولأن الحال يشهد له أيضا وهو هلاك المال فكان الظاهر هنا هذا للمضارب فكان ~~القول قوله وذكر محمد في المضاربة الكبيرة إذا اختلفا وقال رب المال ضاع ~~قبل أن يشتري الجارية وإنما اشتريتها لنفسك وقال المضارب ضاع المال بعدما ~~اشتريتها وأنا أريد أخذك بالثمن ولا أعلم متى ضاع فالقول قول رب المال مع ~~يمينه وعلى المضارب البينة أنه اشترى والمال عنده وإنما ضاغع بد الشراء لأن ~~رب المال ينفي الضمان عن نفسه والمضارب يدعي عليه الضمان ليرجع عليه بالثمن ~~لأنه يدعي ms233 وقوع العقد له ورب المال ينكر ذلك فكان القول قوله فإن أقاما ~~البينة فالبينة بينة المضارب بدائع في 39 وتجوز المرابحة بين المضاربين كما ~~تجوز بين المضارب ورب المال . PageV01P232 # قال محمد في الأصل إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة (( )) لنص ودفع ~~إلى آخر ألف درهم أيضا مثله فاشترى أحد المتضاربين عبدا بخمسمائة من ~~المضاربة فباعد من المضارب الآخر بألف فأراد الثاني أن يبيعه مرابحة إلخ ~~ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة فباعد الثاني على الألف لأن أقل ~~الثمنين ألف وحصة المضارب خمسمائة فيعد مرابحة على أقل الثمنين وحصة من ~~الربح والربح في المضاربة وبينهما على الشرط والوضيعة على رب المال والقول ~~قول المضارب في دعوى الهلاك لأن المال أمانة في يده بدائع في 34 ليس ~~للمضارب أن يشتري من لا يقدر على بيعه كما إذا اشترى عبدا بعتق إذا دخل في ~~ملكه ولو اشترى كان مشتريا لنفسه القول قول المضارب في دعوى الهلاك مع ~~يمينه سواء كانت المضاربة جائزةأو فاسدة حديقة ليس للمضارب ولا لرب المال ~~أن يطأ جارية المضاربة مضارب معه ألفان فقال لرب المال دفعت إلي ألفا وقال ~~رب المال لا بل دفعت إليك ألفان قالقول لرب المال وعند أبي حنيفة أولا ~~وهكذا روي عن أبي يوسف ثم رجع وقال القول قول المضارب ولو قال الذي في يده ~~المال دفعت إلىمضاربة بالنصف فربحت ألفا وقال رب المال دفعت إليك بضاعة ~~وربحت ألفا فالقول لرب المال نقله ابن المؤيد عن الخلاصة ولو قال ربالمال ~~هو قرض وادعى القابض المضاربة فإن كان بعد ما تصرف فالقول لرب المال والينة ~~بينة أيضا والمضارب ضامن وقبل التصرف فالقول له ولا ضمان عليه أي على ~~القابض ولو اختلفا في قدر ما شرطا من الربح فالقول للمضارب ولو قال رب ~~المال دفعت مضاربة في الطعام خاصة وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها ~~فإن كان قبل التصرف لا يكون للمضارب في العموم وإن اختلفا بعد التصرف ~~فالقول للمضارب والبينة لرب المال وإن ms234 أنفقا على المضاربة خاصة واختلفا في ~~جنس التجارة فالقول لرب المال والبينة للمضارب ولو قال المضارب أمرتني ~~بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب PageV01P233 ~~والبينة لمدعي وجيز نقله المولى غانم البغدادي قال فإن كان مع المضارب ~~ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين ~~فالقول قول المضارب وكان أبو حنيفة يقول أولا القول لرب المال وهو قول زفر ~~لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو ينكر والقول قول المنكر ثم رجع ~~إلى ما ذكر في الكتاب لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله ~~قول القابض ضمينا كان أو أمينا لأنه اعترف بمقدار المقبوض ولو اختلفا في ~~مقدار الربح فالقول فيه رب المال لأن إلخ ومن كان معه ألف درهم فقال هي ~~مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هي بضاعة فالقول لرب المال لأن ~~إلخ ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة فالقول لرب ~~المال والبينة بينة المضارب لأن إلخ ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع ~~وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب لأن إلخ ولو ادعى كل ~~واحد نوعا فالقول لرب المال لأن إلخ هداية سئل عن رجل دفع لآخر مالا ليعمل ~~فيه مضاربة ففعل وتكرر منه السفر فسرق المال فادى رب المال أنه ما أذن في ~~تكرار السفر وقال المضارب لتم تنهني عن السفر أجاب إذا ادعى رب المال ~~التقييد والمضارب الإطلاق فالقول قول المضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال ~~بينة على التقييد سئل إذا سشافر العامل بالمال واشترى به بضاعة وأرسلها ~~صحبة غيره لرب المال فهلكت في الطريق أجاب لا ضمان علىالعامل لأن له أن ~~يودع مال المضاربة والقل قوله أن المالك أذن له في ذلك إلا أن يقيم المالك ~~بينة أنه منعه من ذلك سئل عن العامل في مال المضاربة إذا مات وطالب رب ~~المال الورثة بالمال والربح فادعوا أن مورثهم أقبضه ذلك فهل ms235 يقبل قولهم له ~~أم قول رب المال أجاب المضارب إذا مات ولم يبين أمر مال المضاربة لزمه ذلك ~~في تركته ولم يقبل قول ا\ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ببينة تشهد أنه ~~رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال PageV01P234 ~~قبل موته رددت المال والرح إلى المالك قاري الهداية أما حكم المضاربة ~~الفاسدة فليس للمضارب أن يعمل شيئا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة ~~الصحيحة ولا يثبت بها شيئا مما ذكرنا من أحكام المضاربة الصحيحة ولا يستحق ~~النفقة ولاالربح المسمى وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو ~~لم يكن لأن المضاربةالفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة والأجير لا يستحق ~~النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة وإنما يستحق أجر المثل والربح كله ~~يكون لرب المال لأن الربح مما ملكه وإنما يستحق المضارب شطرا منه بالشرط ~~ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال لأنالربح مما ملكه وإنما يستحق المضارب ~~شطرا منهبالشرط ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال والخسران عليه والقول قول ~~المضارب في دعوىالهلاك والضياع في المضاربة ألفا سدة مع يمينه هكذا في ظاهر ~~الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه ~~اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير ~~المشترك إذا هلك المال في يده بدائع وإن يدعي ذو المال قرضا وخصم (( )) فرب ~~المال قد قيل أدى وفي العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك في الإيضاع مما ~~تتغير ابن وهبان فلينظر في شرحه لان الشحنة قال الفقيه أبو الليث إن قال ~~سقط مني لا يضمن ولو قال بالفارسية بيفكندم يكون ضامنا وإن قال بيغادار لا ~~يضمن قال الفقيه أبو الليث وقد قال بعض أصحابنا إذا قال ذهبت الوديعة ولا ~~أدري كيف ذهبت كان القول قوله ولا ضمان عليه وبه نأخذ قال مولانا رضي الله ~~عنه وفي عرفنا لا فرق بين قوله فكندم وبين قوله بيننا دار من لا يكون ضامنا ~~على كل حال ms236 ولو قال لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون ضامنا بخلاف ما لو قال ~~ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح أنه لا يضمن على كل ~~حال سوا قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو قال لا أدري كيف ذهبت ولم يزد عليه ~~إذا مات المودع واختلف PageV01P235 ~~صاحب الوديعة مع الورثة فقال صاحب الوديعة مات مجهلا وصارت الوديعة لنا في ~~تركته وقالت الورثة كانت الوديعة قائمة بعدما مات قال ابن شجاع على قياس ~~قول أصحابنا أنه يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت ~~وعلى قياس قول أبي حنيفة يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن ~~الوارث قائم مقام الميت المودع إذا قال بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمى ~~بعض من في عياله فهو كقوله رددتها عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال ~~بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه ~~ولو قال بعد موت المودع رددتها على الوصي كان القول قوله مع اليمين ولا ~~يضمن ولو قال الرجل لغيره استودعتيني ألفا وضاعت وقال الطالب كذبت بل ~~غصبتها مني كان القول قولالمستودع ولا ضمان عليه أخذتها منك وديعة وقال رب ~~المال بل غصبتني كان ضامنا ولو قال رب المال أقرضتكها وقال المستودع لا بل ~~وضعتها عندي وديعة أو قال أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان ~~عليه رجل أودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه ألف ~~درهم ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب أخذت الوديعة والدين عليك ~~وقالالمستودع أعطيت القرض وضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء ~~عليه لأن الدافع رجل غاب وجاءت امرأته إلى القاضي وأحضرت والد زوجها وادعت ~~أن للغائب وديعة في يد أبيه فطلب النفقة من ذلك المل قال الشيءخ الإمام أبو ~~بكر إن كان في يد والد الزوج دراهم أو ما يصلح لنفقة الزوجات من طعام أو ~~كسوة والأب مقر بأن ذلك في ms237 يده كان للمرأة أن تطالبه وللقاضي أن يأمره يدفع ~~ذلك إليها وليس للأب أن يدفع ذلك إليها بغير أمر القاضي فإن دفع بغير أمره ~~كان ضامنا وإن أنكر الأب كون ذلك المال في يده كان القول قوله ولا يمين لها ~~عليه لأنها تريد أن تثبت مالا لزوجها عنده وأنها ليس بوكيلة عن زوجها وإنما ~~يستحلف من كان خصما وإن لم تكن الوديعة مما PageV01P236 ~~يصلح لنفقة الزوجات فلا خصومة بينهما ولو قال المودع لرب الوديعة قد رددت ~~بعض الوديعة ومات كان القول قول صاحب الوديعة فيما أخذ مع يمينه لأن ~~الوديعة صارت (( )) من حيث الظاهر فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ~~ما أخذ مع يمينه قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليدفع الخراج عنهم فأخذها وشدها ~~في منديله ووضع في لحمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا يدري كيف ذهبت ~~وأصحابه المال لا يصدقون قالوا لا يكون ضامنا وهو لو كما قال ضضاعت الوديعة ~~ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه صاحب الوديعة ~~إذا طلب الوديعة يبعد من المودع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا ~~ضمان عليه ويكون القول قوله رجل ادعى على رجل دينا فأرسل رب الدين رجلا إلى ~~مديون ليقبض دينه فقال المديون دفعت إلى الرسول وصدق الرسول وقال دفعت ~~المال إلى المرسل وصاحب الدين ينكر وصول المال إليه قال أبو القاسم القول ~~قول الرسول مع ييمينه من فتاوى قاضي خان المودع إنما يضمن بالتجهيل إذا لم ~~يعرف الوارث الوديعة أما إذا عرف والمودع يعلم أنه عرف فمات ولم يبين لا ~~يضمن ولو قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسد الوديعة وقال ~~الوديعة كذا وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق إلا في خصلة وهي أن الوارث إذا ~~دل السارق على الوديعة والمودع إنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليه من ~~الأخذ حال الأخذ ولو منعه لا يضمن بزازية وفي الأقضية لو قال لم يستو دعني ~~ثم ادعى الرد أو ms238 الهلاك يصدق ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك ~~أو بغير إذن ثم أجاز المالك خرج المودع من كان دفع إلى المالك هذا إذا دفع ~~إلى الغير بغير ضرورة فإن احترق بيت المودع فدفعها إلى جارة لا يضمن وكذا ~~ما يشبه هذا قال شمس الأئمة الحلواني في صلح الأصل هذا إذا لم يجد بدا من ~~الدفع إلى الأجنبي أما إذا دفعه بأن أمكنه إلى من في عياله يضمن وقال ~~الإمام (( )) في كتاب الصلح أيضا هذا إذا PageV01P237 ~~كان الحريق غالبا أحاط بمنزل المودع أما إذا لم يكن محيطا يضمن بالدفع إلى ~~الأجنبي وفي الدوري لو قال المودع وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى ~~غيري للضرورة لا يصدق أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي المنتقى أن علم أن ~~الحريق وقع في بيته قبل قوله وإلا فلا وفي الأصل اختلفا فقال أحدهما للآخر ~~أخذت منك ألف درهم وديعة فضاع وقال الآخر أخذت غصبا ضمن المقر ولو قال ~~دفعته إلي أو أودعتني وقال الآخر أخذته غصبا لا يضمن ولو قال عندك ألف درهم ~~وديعة فدفعته إلي وقال المقر له كذبت وهو لي فالقول قول المقر له وقال كان ~~عندك ثوب عارية فلبسته ثم رددته علي أو دابة عندك فركبتها ثم دفعتها إلي ~~وقال المقر له كذبت هو لي فعلى قولهما هذا والأول سواء وعلى قول أبي حنيفة ~~القول قول المقر رجل أودع عند رجل ألف درهم فأنفق ثلثمائة ورد مائتين وحلف ~~أنه لم يحبس شيئا من الوديعة فالقول قوله ولا يحنث لأنه صار دينا عليه وفي ~~وكالة الأصل في باب الوكالة بقبض الوديعة رجل استهلك وديعة إنسان فللمودع ~~أن يخاصم المودع في القيمة خلاصة المضارب لو قال قبل موته أودعت مال ~~المضاربة فلا نائم مات لا شيء عليه ولا على ورثته ولو أنكر فلان إيداعها ~~عنده فالقول له مع الحلف ولا شيء عليه ولا على الورثة ولو مات قبل أن يقول ~~شيئا ولا يعلم أن المضارب دفعه إليه إلا بقوله لا ms239 يصدق عليه ولا على الورثة ~~وإن دفعه إلى فلان بالبرهان أو الإقرار منه مات المضارب ثم فلان مجهلا كان ~~دينا في مال فلان ولا شيء على اغلمودع ولو مات المضارب وفلان حي فقال ~~رددتها عليه في حياته فالقول قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت وفي الأقضية ~~لو قال لم يتو دعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لايصدق ولو قال ليس له عليه شيء ~~ثم ادعاه يصدق جحودها عند غير المالك لا يوجب الضمان إذا هلكت ولو قال لا ~~أدري ضاعت أو لم تضع لا يصمن ولو قال ضاعت فالقول له وإن قال لم يذهب من ~~مالي شيء وضاعت لا يضمن PageV01P238 ~~أيضا ولو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت فالقول له ولو قال ابتداء لا أدري كيف ~~ذهبت الوديعة اختلفوا والصحيح أنه يضمن أودع إنسان عندهما ثم مات المودع ~~بلا بيان فالضمان عليهما فإن قال الحي ضاعت في يد الميت حال (( )) لا يصدق ~~لأنه بعد الموت صار أجنبيا فلا يقبل قولهأنها ضاعت ولاقبول قول أحدهما كان ~~لمكان المفاوضة ولم تبق بعد الموت وهاتان العلتان تقتضيان أن وارث المودع ~~الذي هو في عياله لوادعى ذلك بعد موت الوارث أن يصدق ولأن المودع بعد ما ~~صار ضامنا بالجحود لو زعم أنه ضاع من يده لا يصدق فكذا إذا زعم شريكه وعلى ~~هذا إذ زعم الوارث الذي ليس في عياله الهلاك لا يصدق والذي في عياله إن كان ~~مودعا يصدق من كان المال في يده أمانة إذا مات مجهلايكون دينا في تركته ولا ~~يصدق الوارث في التسليم أو الهلاك فإن عين الميت في حياته أو أعلم بذلك ~~يكون أمانة في يده كما كان في يد مورثه فيصدق في دعوى التسليم أو الرد كلها ~~من فتاوى البزازي سئل عن شخص ادعى على ورثة أنه أودعمورثهم وديقهفأنكر ~~الورثة ولم توجد العين المودعة في التركة وللمدعي بينة بذلك أجاب إذا أقام ~~المودع البينة على الإيداع وقد مات المودعمجهلاللوديعة ولم يذكرها في وصية ~~ولا ذكرها لورثته فضمانها ms240 في تركته ففلا يقبل قولهأنها ضاعت ولاقبول قول ~~أحدهما كان لمكان المفاوضة ولم تبق بعد الموت وهاتان العلتان تقتضيان أن ~~وارث المودع الذي هو في عياله لوادعى ذلك بعد موت الوارث أن يصدق ولأن ~~المودع بعد ما صار ضامنا بالجحود لو زعم أنه ضاع من يده لا يصدق فكذا إذا ~~زعم شريكه وعلى هذا إذ زعم الوارث الذي ليس في عياله الهلاك لا يصدق والذي ~~في عياله إن كان مودعا يصدق من كان المال في يده أمانة إذا مات مجهلايكون ~~دينا في تركته ولا يصدق الوارث في التسليم أو الهلاك فإن عين الميت في ~~حياته أو أعلم بذلك يكون أمانة في يده كما كان في يد مورثه فيصدق في دعوى ~~التسليم أو الرد كلها من PageV01P239 ~~فتاوى البزازي سئل عن شخص ادعى على ورثة أنه أودعمورثهم وديقهفأنكر الورثة ~~ولم توجد العين المودعة في التركة وللمدعي بينة بذلك أجاب إذا أقام المودع ~~البينة على الإيداع وقد مات المودعمجهلاللوديعة ولم يذكرها في وصية ولا ~~ذكرها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته فإن ~~لم يكن له بينةفالقول فيها قول الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة أن ~~مورثهم رد لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرون بمجرد قولهم من غير بينة شرعية على ~~أن مورثهم ردها قاري الهداية سئل عن المودع والعامل إذا أشهدا عند الموت ~~أنهما ردا المال إلى مالكه وأنه أتلف في يده هل بترا الورثة أجاب إذا مات ~~من عنده مال الوديعة أو قراض أو غير ذلك مما هو أمانة كان القول قوله في ~~رده إلىمالكه أو تلف أو خسران فطولب ورثته بذلك فادعوا أن مورثهم قبل موته ~~إن رده إلى مالكه أو أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته ~~تقبل بينتهم وكذلك إذا أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما ~~وأن مورثهم قال هذا الممال لفلان عندي وديعة أو قرضا أو قبضته لفلان بطريق ~~الوكالة أو الرسالة لا دفعه إليه ms241 فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا ~~لا ضمان عليهم ولا في تركته قاريالهداية دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه ~~رب حانوت بثمن معلوم وقاض أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يجد ~~الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته ~~عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين وأما ربالحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه ~~رب الحانوت لشتر به بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد ~~دعواه فيضمن قيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم يضمن إذا المقبوض على سوم ~~الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمن قنية ادعى الرد أو الهلاك وادعى ربها ~~الإتلاف فالقول للمودع ولو برهنا قيل تقبل بينة المودع أيضا وقيل تقبل بينة ~~المالك لأنها تثبت الضمان ولو ادعى PageV01P240 ~~دفعها إلى أجنبية للضرورة كالحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة عند حس وذكر في ~~عدهلو علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا ولو قال رددته بيدي أو ~~بيد من في عياله صدق بيمينه إذ ينكر وجوب الضمان بخلاف رده مع الأجنبي إذا ~~أقر بوجوب الضمان ثم ادعىالبراءة فلا يصدق ولو جحد الوديعة ثم ادعى الرد ~~أوالتلف لم يصدق ولو قال له على شيء ثم ادعى ردا أو تلقا صدق مات المودع ~~مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع ~~يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن فلو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو ~~فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق ككونها عنده كذا وفي قال ربها ~~مات مجهلا وقال ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها ~~هو الصحيح إذ الوديعة دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة مات وقال ~~ورثته ردها في حياته فلو سمع من المودع ردها صدق الورثة بيمينهم على علمهم ~~ولو لم يسمع من المودع ردها لم تصدق الورثة قال لربها رددت بعضها ثم مات ~~المودع ms242 صدق ربها فيما أخذ من الوديعة مع يمينه إذ الوديعة صارت دينا عليه ~~من حيث الظاهر فيصدق ربها في قدر المأخوذ جامع الفصولين في الفصل الثالث ~~والثاثين المودع إذا مات مجهلا يضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما ~~إذا علم الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعرقف فمات لم يضمن وإن قال ~~الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسر الوديعة بأن قال كانت كذا ~~وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق كما لو كانت الوديعة عنده فقال هلكت وقيل ~~القول قول الطالب هو الصحيح لأن الوديعة صارت دينا فيا لظاهر في التركة فلا ~~يقبل قول الورثة فصولين نقله بن المؤيد وإذا قال للمودع قبضت الوديعة من ~~منزلي وهوأنكر فالقول للمودع مع يمينه إن حلف برئ وإن نكل ضمن وإن قال ذهبت ~~الوديعة أو ضاعت ولا أدري كيف ذهبت أو قال جعلتها في كمي فسقطت لم يضمن ~~ويصدق وكذاوضعت في داري ونسيت PageV01P241 ~~مكانها عقابي ولو عين الميت المال حال حياته أو علم بذلك فيكون أمانة في يد ~~وصية أو في يد وارثه كما لو كان في يديه ويصدقون على الهلاك أو الدفع إلى ~~صاحبه كما يصدق الميت حال حياته من شرح الطحاوي مجمع الفتاوى له على رجل ~~دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعت إلىالرسول وصدق ~~الرسول ثم قال دفعته إلىالدائن وأنكره الدائن فالقول للرسول كذا في المنية ~~جامع الفتاوى ولو قال المودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه فلان ~~وضاعت الوديعة صدق المودع مع يمينه وفي بعض الفتاوى وارث المودع بعد موته ~~إذا قال ضاعت الوديعة فإن كان هذا الوارث في عياله حين كان مودعا يصدق وإن ~~لم يكن في عياله لا جامع الفتاوى أيضا دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق ~~فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد علىالغاصب صدق بينة ~~لا (( )) بدونها فصولين المودع إذا قال ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من ~~مالي شيء يقبل قوله مع يمينه ms243 واقعات حسامي وذكر القاضي أبو اليسر إذا قال ~~المودع أودعها عندي أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي والمودع يكذبه في ذلك ~~فالقول قول المودع ويضمن المودع لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى ~~الإبراء فلا يصدق إلا ببينة يقيمها على ما ادعى وحينئذ لا يضمن لأنه أثبت ~~بالبينةارتفاع سبب وجوب الضمان وكذا لوقال بعثتها على يد أجنبي والمودع ~~فأنكر المودع الرسالة ضمن المودع والقول قولالمودع ولم يرجع المودع إلى ~~الرسول إن صدقه أن رسول المودع ولم يضمن له ضمان الدرك إلا أن يكون المدفوع ~~قائما فيرجع ولو قال رددتها إليك على يدي أو على يد من في عيالي وكذبه ~~المودع فالقول قول المودع مع يمينه لان حاصل الاختلاف في وجوب الضمان وهو ~~ينكر فيكونالقول قوله ولو أقر المودع أنه استعملها ثم ردها إلىمكانها فهلكت ~~لايصدق في الرد إلا ببينة لأنه أقر بوجوب الضمان ثم ادعى البراءة فلا يصدق ~~إلاببينة فالحاصل أن المودع إذا PageV01P242 ~~خالف فيالوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عنالضمان إذا صدقه المالك في ~~العود وإن كذبه لايبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلىالوفاق وفي المنتقى # إذا قال المودع ضاعت الوديعة منذ عشرة أيام وأقام المودع بينة أنها كانت ~~عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فضاعت يقبل منه ولا يضمن ولو قال أولا ~~ليست عندي ثم قال وجدتها فضاعت يضمن لسان الحكام ولو قال الوارث أنا علمتها ~~وأنكر الطالب إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق انتهى ومعنى ضمانها ~~صيرورتها دينا في تركته وكذا لو ادعى الطالب التجهيل وادعى الوارث أنها ~~كانت قائمة يوم مات وكانت معرةفة ثم هلكت فالقول للطالب في الصحيح كما في ~~البزازية ادعىالمودع دفعها إلى مأذون مالكها وكذباه فالقول له في براءته لا ~~في وجوب الضمان عليه المأذون له بالدفع إذا دعاه وكذباه فإن كانت أمانة ~~فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين كما في فتاوى قاري الهداية القول ~~للمودع في دعوىالرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها ~~إليه ms244 فكذبها ربها في الأمر فالقول لربها والمودع ضامن عند أصحابنا خلافا ~~لابن أبي ليلى كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمهالله أشباه في ~~الأمانات أن المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع هلكت أو قال رددتها ~~إليك وقال المالك بل استهلكتها فالقول قول المودع لأن المالك يدعي على ~~الأمين أمرا عارضا وهو التعدي والمودع مستصحب لحال الأمانة فكان مستمسكا ~~بالأصل فكان القول قوله معالميمن لأنالتهمة قائمة فيستحلف دفعا للتهمة ~~وكذلك إذا قال المودع استهلكت من غير إذني وقال للمالك بل استهلكتها أنت أو ~~غيرك بأمرك كان القول قول ولو قال المودع أنها ضاعت ثم قال بعد ذلك بل كنت ~~رددتها إليك لكني أوهمت لم يصدق وهو ضامن لأنه نفى الرد بدعوى الهلاك ونفي ~~الهلاك بدعوىلا الرد فصار نافيا ما أثبته ومثبتا مانفا وهذاتناقض فلا يسمع ~~منه دعوى الضياع والرد لأن المناقض لا PageV01P243 ~~قول له ولأنه لما ادعى دعوتين وأكذب نفسه في كل واحدة منهما فقد ذهبت أمانة ~~فلا يقبل قوله المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع هلكت الوديعة أو ~~رددتها إليك وقال المالك بل استهلكتها إن كان قبل الخلاف فالقول قول المودع ~~وإن كان بعده فالقول قول المالك ونحو ذلك مما يدل على دخول الوديعة في ~~ضمانه بالخلاف بدائع كتاب (( )) رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال رب ~~الدابة لا بل غصبتها فإن يكن ركبها كان القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن ~~كان قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا لوجوب سبب الضمان وهو استعمال دابة ~~الغير وإن قال رب الدابة أجرتكها وقال لا بل أعرتني كانالقول قول الراكب مع ~~يمينه ولاضمان عليه أنهما وتصادقا على أن الركوب كان بإذن المالكقاضي خان ~~رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر غصبتها لا يضمن إن لميكن ركبها ~~أنه لم يقر بسبب الضمان ولو قال أجرتكهافالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما ~~اتفقا على أن الركون كان بإذنه وهو يدعي الأجر عليه وهو ينكر خلاصة دفع ~~العارية إلى من زعم ms245 أنه استعارها من المالك وأ/ره بالقبض منه وأنكرالمالك ~~ذلك ضمن لأنه يدعي على الأمر بالدفع وهو ينكر فالقول له مع اليمين فإن حلف ~~علم أنه دفعه إلىغيرالمالك فيضمن له ثم لا يرجع على المبلغ الكاذب لأنه صدق ~~فيه وفي زعمه أن المعير ظالم له في التضمين والمظلوم لا يظلم غير ظالمه ~~بزازية يضمن المستعير ولا يرجع على القابض إن صدقه فلو كذبه أو لم يصدقه ~~ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع جامع الفصولين في 335 إذا ~~اختلف المعير والمستعير في الأيام أون في المكان أو فيما يحمل علىالعارية ~~فالقول قول رب الدابة معيمينه لسان الحكام ولو اختلف المعير والمستعير في ~~الأيام أو في المكان أو في ما يحمل عليها فالقول قول المعير لأنالمستعير ~~يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعبير قوله لكن مع ~~اليمين دفعا للتهمة بدائع سئل PageV01P244 ~~إذا اختلف في زمن مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب القول قول المعير في ~~التقييد لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها قاري الهداية رجل جهز ~~ابنته بجهاز مثلها ثم قال كنت أعرت الأمتعة قيل لايصدق إلا أن يشهد عند ~~التجهيز إنه إعارة وقيل يصدق لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون ~~القول قوله قال رحمه الله وعندي إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا ~~يقبل قوله في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله خلاصة نقله ~~المولى عبد الغني في مجمموعة دفع العارية إلى رجل يزعم أنه استعارها من ~~المالك وأرسله ليقبضها ثم أنكر المالك ذلك ضمن كما تقدم في الوديعة وذكر ~~هذه المسألة في المبسوط وعلل لأنه يدعي على المعير الأمر بالدفع إليه وهو ~~ينكر والقول قوله مع يمينه مجمع الفتاوى ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك ~~قد أذن له بذلك وجحد المالك فالقول قول المالك حتى يقيم المستعير على ذلك ~~بينة لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل فدعوى الإذن منه دعوى أمر ~~عارض فلا يسمع إلا ms246 بدليل بدائع شرح التحفة . # ومن في جهاز البيت قال أعرته ... ... يصدق والأشهاد يشترط أظهر # ولا شرط في الأوساط بل في كرامهم ... لبعض وبعض قال للعرف ينظر # فإن كان بالمليك يشرط مطلقا ... ... ومشتركا لو كان والأب يظفر # وفي الموت قول الزوج بعض مقدم ... ... وقول أب عن بعض الأشياخ ينصر PageV01P245 ~~وأورد الشارح ابن الشحنة في مسألة ناقلا عن الكتب وتفصيله من فتاوى قاضي ~~خان في كتاب النكاح كتاب لهبة الأشياء المانعة من الرجوع سبعة القرابة ~~والهلاك وصلة الزوجية ووصول العوض إليه وخروج الموهوب من ملك الموهوب له ~~وحدوث الزيادة والتغير في عينها وموت الواهب والموهوب له ولو قال الموهوب ~~له هلكت الهبة فالقول قوله ولايمين عليه ولو قال الواهب أسقطت حقي في ~~الرجوع لا يسقط حقه (( )) رجل قال لغيره وهبت لك هذا العبد أمس فلم تقبل ~~كان القول قولالواهب رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين ~~يديه قالوا إن كانت الهدية مما يصلح للصبيان مثل ثياب الصبيان أو يكون شيئا ~~يستعمله الصبيان فهي للصبي لأن مثله يكون هبة للصبي عادة وإن كانت ~~الهديةدراهم أو دنانير أو غير ذلك يرجع إلى المهدي فإن قال المهدي هي هبة ~~للصغير كانت للصغير وإن تعذر الرجوعإليه ينظر إن كان المهدي من معارف الأب ~~أو أقاربه فهي للأب وإن كان من قرابة الأم أو من معارفها فهي للأم وكذا إذا ~~اتخذ وليمة لزفاف الابنة إلى بيت زوجها فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا ~~من قرابة الأب أو من قرابة الأم وكذا إن كان المهدي من معارف الزوج أو من ~~معارف المرأة وقرابتها إلا أن أبان المهدي وقال اهتديت لهذا ولهذا فيكون ~~القول قوله وقال بعضهم في الأحوال كلها يكون الهدية للوالد لأن الوالد هو ~~الذي اتخذ الوليمة قال بعضهم يكون للولد لأن الوالد اتخذ الوليمة لأجل ~~الولج ولا يعتبر قولالمهيد عند الإهداء أهديت للوالد لأن الوالد وصاحب ~~الوليمة إذا كان رجلا عظيما في ما يعول المهدي هذا اتخذ منكم والاعتماد على ~~ما قلنا لولا ms247 رجل قال لآخر كنت وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدماسكت لم أقبضها ~~كان القول قوله من غير يمين لأن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض رجل ~~وهب لرجل جارية فأراد الواهب أن يرجع فيها فقال الموهوب له وهبتها صغيرة ~~فكبرت وازدادت خيراوقال الواهب لا بل وهبتها PageV01P246 ~~لك كذلك كان القول قول الواهب وكذا في كل زيادة متولدة وأما في ~~البناءوالخياطة ونحوها كان القول قول الموهوب له رجل في يديه دار قال لفرجل ~~تصدقت بها علي وأذنت لي في قبضهافقبضتها وقال المتصدق لا بل قبضتها بغير ~~إذني كانالقول للمتصدق عليه ولو ادعى رجل عبدا في يد غيره وزعم أنه كان ~~وهبه للذي في يده وكان العبد غائبا عنهما فقبضه الموهوب له بغير إذنه وقال ~~الموهبو له وهبته لي وقبضته بإذنك كان القول للموهوب له وإن قال الموهوب له ~~حين وهبته لي كان في منزلك لا بحضرتنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يصدق ولو ~~قال المدعي وهبه لك والدي ولم تقبضه إلا بعد موته وقال الموهوب له في حياته ~~فإن كان العبد في يدي الذي يدعي القبض في حياته كان القول للوارث واختلف ~~الموهوب والموهوب له عند رجوع الواهب فقال الواهب كانت هبةوقال الموهوب له ~~كانت صدقة فلا رجوع لك كان القول قول الواهب رجل جهز ابنته بماله فوجه ~~الابنة مع الجهاز إلى زوجها فماتت الابنة فادعى الا أنه كان عارية وزوجها ~~يدعي الملك اختلفوا فيه قال بعضهم القول قول الزوج والبينة علىالأب وقال ~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بنالفضل لا يصدق في الإعارة إلا أن يشهد عند ~~التجهيز أنه إعارة وقال بعضهم القول قول الأب لأنه هو الدافع والمملك قال ~~مولانا رضي الله عنه ينبغي أن يكون الجواب علىالتفصيل إن كان الأب من ~~الكرام والأشراف لا يقبل قوله لأن مثله يأنف عن الإعارة وإن كان من أوساط ~~الناس يكون القول قوله لأنه هوالدافع وليس يكذب فيما قال من حيث الظاهر ~~كلها من قاضي خان رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها إنسان ثم ms248 جاء صاحبها وأراد ~~أخذها فأقر وقال قلت حين خليت سبيلها من أخذها فهي له وأنكرلكن إن ~~أقيمتالبينةأواستحلف فنكل فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع هذه المقالة أو ~~غائبافبله الخبر قال الصدرالشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا وإن لم يكن ~~من هذا الكتاب فإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه إن لم PageV01P247 ~~يقل هي لم آخذها خلاصة الفتاوي قدم من السفر وجاء بالتحفة إلى من نزل ~~عندهوقال أقسم هذا بين أولادك وامرأتك ونفسك إن أمكن الرجوع إلى بيان ~~المهدي فالقول له وإن كان تعذر ما يصلح للرجال فله وما يصلح لهن فلها وما ~~لكليهما ينظر إلى معارف الأب والأم وهب لعبد رجل جارية وقبض ثم أراد الرجوع ~~والمولى غائب إن الموهوبة في يد المولى ليس له أن يرجع لأنالمال ليس في ~~يدالحاضر حتى يخاصم وإن في يد العبد فإن كان مأذونا يرجع وإن كان محجورا لا ~~وإن اختلف العبد والواهب في الإذن والحجر فالقول للواهب لأن سبب الرجوع وهو ~~الهبة ثابت والعبد يريد إبطاله فلا يقبل قوله وإن برهن العبد علىالحجر لا ~~يقبل من البزازية أقر أن وهب من فلان عبد كان هذا إقرار له بهبته صحيحة لأن ~~الصحة أصل فيكون إقرارا به ويقبض الموهوب له لأن قبض الموهوب بمنزلة الركن ~~والإقرار بالعقد يكون كالركن وهذا بخلاف ما لو قال لآخر وهبت لي ألف درهم ~~ثم قال بعدما سكت لم أقبضها كان القول له لأن الهبة هبة بدون القض فلا يكون ~~الإقرار بها إقرار بالقبض وهذا هو المختار فيالمسألة الأولى أيضا ~~فتاوىالكبرى للخلاصي نقلا عن الفقيه أبي الليث امرأة ماتت واختلف الزوج ~~ورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى زوجها أنها وهبت منه في صحتها والدعى ~~الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها قال القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق ~~ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول ~~قوله لإلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلكالرواية ~~لأنهم تصادقوا أن المهر كان واجبا عليه وإن ms249 اتلفوا في السقوط فكان القول ~~قول منكر السقوط لأن الهبة حادث فيحال إلىأن أقرب الأوقات مجمع الفتاوى نقل ~~في الحديقة قال الزوج وهبت المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت في مرضها ~~قيل يصدق الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقربالأوقات ~~ولأنه دين اختلف في سقوطه فقط قالت PageV01P248 ~~مريضة لزوجها لا مهر لي عليك صح إقرارها سئل (( )) مريض له على وارثه دين ~~فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن لي عليه شيء ثم مات جاز إقرارهقضاء لا ~~ديانة جامع الفصولين رجل وهب لعبد جارية وقبضها العبد ثم أراد الواهب ~~الرجوع في الهبة ولامولى غلائب وفي الظهيرية فإن كان المال في يدي المولى ~~ليس له أن يرجع وإن كان العبد مأذونا فله ذلك وإن محجورا عليه لم يكن له ~~ذلك حتى يحضر المولى فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب أن مأذون ولي أن ~~أرجع فيها قبل حضور مولاك فالقول للواهب مع يمينه قالوا وهذا استحسانا ~~والقياس أن يكون القول قول العبد ثم إنما حلفنا الواهب على المحجور ولو ~~أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينة هذا كله إذا كان المولى غائبا ~~والعبد حاضرا فإن حضر المولى وغاب العبد فأراد الواهب أن يرجع في هبته فإن ~~ان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصما وإن كانت الهبة في يد المولى ~~كان خصما فإن قالالمولى أودعني هذه الجارية عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له ~~أم لا فأقام المدعي بينة علىالهبة فالمولى خصم وإذا أقضى القاضي بالجارية ~~للواهب فقبضها الواهب ثم حضرالموهوب له فأنكر أن يكون عبدا فالقول قوله لأن ~~الحرية أصل وكان له أن يأخذ الجارية ثم ليس للواهب أن يرجع في هبته وإن ~~كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان الموهوب له الخيار إن شاء ضمن ~~الواهب قيمته وإن شاء ضمن المنودع لا يرجع على الواهب بما ضمن تتار خاني ~~إذا أراد الواهب الرجوع في هبته فقال الموهوب له أنا أخوك إو قال ms250 عوضتك أو ~~إنماتصدقت والقياس أن يكون القول قول الموهوب له في المنتقى إذا أراد ~~الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له أنها هلكت فالقول قول الموهوب له ~~بلايمين فإن عين الواهب شيئاوقال هذا هو الهبة يحلف الموهوب له عليه خانية ~~نقلها صاحب الحد\يقةوفي البزازية ولو زعم الموهوب له هلاكها صدق بلا يمين ~~ولو قال الواهب العين هذا وأنكر الموهوبحلف PageV01P249 ~~المنكر الموهوب له وهب لآخر ثم رجعالواهب الأول أيضا أن يرجع داوى المريض ~~حتى يبرأ أو كان أعمى فأبطئ بطل الرجوعلسانن الحكام قال الواهب شرطتعوضا ~~فقال الموهوب له لم أشرط فالقول قول الموهوب له معيمينه خبازي نقله عبد ~~الغني وهبت (( )) لزوجها فماتت فطالب ورثتها وقالوا كانت الهبة في مرض ~~موتها وقال الزوج بل في صحتها فالقول له أي للزوج والقياس أن يكون القول ~~للورثةلأن الهبة حادثة والحاودث تضاف إلى أقر الأوقات ووجهالاستحسان أنهم ~~اتفقوا في سقوط المهر عنالزوج لأن الهبة في مرض الملك تعيد الملك وإن كانت ~~الموارث ألا ترى أنالمريض إذا وهب عبد لوارثه فأعتقه الوارث أو باعه نفذ ~~تصرفه ولكن يجب عليه ضمانه إن مات المورث عن ذلك المريض للرد للوصية للوارث ~~بقدر الإمكان فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق فالوارث يدعي (( )) عليه والزوج ~~ينكر فالقول قول المنكر شرح الكنز في المسائل الشتى نقله ابن المؤيد ولو ~~قال لربالمدين(( )) فلان (( )) ثمن بخس أو قال بمن منت كن فقال بخشيدم أو ~~قال كردم يكون في العرف ومعناه يؤدي نحشش لأجلي أقول يعرف بهأنه ما تعارفه ~~أهل الروم من أن العروس تمر من أبواب الأكابر وتهب لهم مهره أمن الزوج ~~وقالت أنامدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن مدركة وكذبت إن كان قدها قد ~~المدركات في ذلكالوقت أو كان بها علامة المدركات لايصدق أنها لم تكن مدركة ~~وإن لم تكن كذلك كان قولها خزانه نقله ابن المؤيد ولو زنتامرأة أو سرقت ~~وقصد زوجهاعلى إتلاف عضو منها أو يطلقها على ما لها فطلقها وقع رجعي بلا ~~شيء لأنه بمعنى الإكراه ولو أنكر الزوج ms251 بذلك فالقول قوله وإن أقاما البينة ~~فبينة المرأة أولى من خلع جامع الفتاوى رجل مات فادعى بعض الورثة عينا من ~~أعيان التركة أن المورث وهبها منه في الصحة وقبضه وبقية الورثة قالوا ذلك ~~في المرض كانالقول لمن يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فبينة مدعي ~~الهبة في الصحة أولى في آخر فصل ما يتعلق بالنكاح PageV01P250 ~~والمهر والولد من دعاوي قاضي خان نقله غانم البغدادي في رجيحه كتاب الإجارة ~~رجل قال لغيره أجرتكهذه الدار سنة بألف كل شهرلا بمائةقال بعضهم كانت ~~الإجاري بألف ومائتي درهم ويكون القول الثاني فسخا للأول كما لو باع بألف ~~ثم باع بأكثر ينفسخ الاول ابتداءا الإجارةينبغي أن يجوز الإجارة ي الشهر ~~الأولثم يتجدد لمجيء كل شهر ويكون لكل واحد منهما الخيار عند تجدد كل شهر ~~كما لو قال أجرتك هذه الدار كل شهر بكذا قال الفقيه أبو الليث إنما يحصلهذا ~~فسخا للأول إذا قصد أن يكون الإجارة كل شهر بمائة فأما إذا ادعى غلطا في ~~التفسير لا يلزمه إلا الألف لأنهما لم يقصدا فسخ الأول فلو أن الآخر ادعى ~~قصد الرجوع وادعىالمستأجر الغلط في التفسير قال مولانا رحمه الله ينبغي أن ~~يكون القول قول الأجر أما لأنه هوالمتكل فيكونالقول في البيان قوله أو لأن ~~هذه ابتدأ ظاهر فيكون القول قول من يدعي الابتداء كما لو تواضعا على بيع ~~التلجئة ثم باشرا اللبيع من غير شرط كان المعتبر هو هو البيع الظاهر إلا أن ~~يتفقا على أنهما باشرا على تلك المواضعة رجل استأجر ضياعا بعضها فارغة ~~وبعضها مشغولة قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة في الفارغة ~~بحصتها من الأجر ولا تجوز في المشغولة وإناختلفا فقال الأجر أجرتها وكانت ~~مشغولة مزروعة وقال المستأجر كانت فارغة كان القول في ذلك قول الأجر لان ~~الأجر بدعوى الشغل ينكر الإجارة أصلا فيكونالقول قوله بخلاف المتبايعين إذا ~~اختلفا في فساد العقد يحكم الشرط فإن ثمة كان القول في ذلك قول مدعي الصحة ~~لأنمدعي الفساد لا ينكرالعقد حتى لو ms252 كان أحدجهما منكر للعقد كان القول فيه ~~قول المنكر وقال القاضشي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كالن ~~تمشغولة في الحال كان القول قول مدعي الشغل كما لو اختلفا في جريان الماء ~~وانقطاعه في إجارة الطاحونة قاضي خان الغاصب إذا أجر الدار أو العبد ثم قال ~~المغصوب منه أنا أمرتك PageV01P251 ~~بالإجارة فقال الغاصب لم تأمرني كان القول قول المغصوب منه ولو أجر الغاصب ~~فلما انقضت مدة الإجارة قال المغصوب منه كنت أجزت عقده قبل انقضاء المدة لا ~~يقبل قوله إلا ببينة كالرجل إذا زوج ابنته ومات الزوج فقالت لابنته كنت ~~أجزت عقد الأب لا تصدق إلا ببينة ولو قالت كان النكاح بأمري ولي الميراث ~~كان القول قولها صيرفي انتقد دراهم رجل بأجرة فإذا فيها زيوفا أو ستوقة لا ~~يضمن الصيرفي مثيلان لم يتلف حقا على صاحب الدراهم (( )) أو في بعض العمل ~~وهو تمييز البعض فيرد من الأجر بحساب ذلك حتى لو كان الكل زيوفا يرد كل ~~الأجر وإن كان الزيوف نصفا فنصف الأجر ويرد الزيوف على الدافع فإن ~~أنكرالدافع وقال ليس هذا ما أخذت مني كان القول قول الآخذ مع يمينه لأنه ~~ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يكن الأخذ أقر باستيفاء حقه أو باستييفاء ~~الجياد فإن أقر بذلك ثم أراد أن يرد البعض بعيب الزيافة وأنكر الدافع أن ~~يكون ذلك دراهمه لا يقبل قوله رجل أجر داره ودفع المفتاح إلى المستأجر فقال ~~خذ فأخذه ثم جاء المستأجر بعد ما انقضت مدة الإجارة وقال لم أقدر على فتح ~~الباب ولم أسكن وقال رب الدار لا بل قدرت وسكنت قالوا إن كان دفع إليه ~~مفتاحا لذلك كان القول قول صاحب الدار إن لم يكن كان دفع إليه مفتاحال لذلك ~~كان القول قول صاحب الدار إن لم يكن كان القول قول المستأجر ولا أجر عليه ~~وإن كان المفتاح مفتاح وذلك الغلق فضل المفتاح أياما ثم وجده كان عليه أجر ~~ما مضى لأنه صح تسليم الدار إليه وإن لم يسكن الدار ms253 لتقصير كان من قبله رجل ~~دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلد كذا ويسلمها إلى السمسار فحملها فقال ~~السمسار للحمال إن وزن الحمولة في (( )) كذا وقد نقصت في الوزن فأنا لا ~~أعطيك من الأجر بحساب ما نقصت ثم اختلفا بعد ذلك فقال السمسار أوفيت الأجر ~~وقال الحمال ما استوفيت كان القول في إنكار الستيفاء قول الحمال ولا خصومة ~~بينه وبين السمسار إنما الخصومة بين PageV01P252 ~~الحمال وصاحب الحمولة ولو اختلف الأجر والمستأجر فقال الأجر : # استأجرت البيت والأرض وهي فارغة وقال المستأجر لا بل كانت مشغولة والأرض ~~كانتمزروعة لا يجوز هذه الإجارة اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم القول قول ~~الآجر بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكم الشرط فإن ث3مة ~~القول فيه قول مدعي الصحة لأن هنا الآجر منكر الإجارة لأنه ينكر إضافة ~~العقد إلى محل فارغ فينتفع به فيكون القول فيه قول المستأجر وإن كانت ~~مشغولة كان القول قول الآجر كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في ~~الطاحونة رجل سلم إلى بقار بقرة ليرعاها في البقار ليلا وزعم أنه رد البقرة ~~وأدخلها القرية فطلبها صاحبها فلم يجدها ثم وجدها بعد أيام في نهر في ~~الجبانة قد عطبت قالوا إن كان العرف بينهم أن تدخل البقور في القرية ولم ~~يطلبون منه أن تدخل كل بقرة في منزل صاحبها كان القول انبقار مع يمينه أنه ~~أدخل البقرة في القرية ولا ضمان عليه ولو ند بقرة من الباقورةوخاف البقار ~~أنه لو تبع ما ند يضيع الباقي كان في سعة من أن لا يتبعهما ولايكون ضامنا ~~في قول أبي يوسف ومحمد وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع ~~البعض ويترك البعض يضمن لما ترك وغذا كان البقار مشتركا فرعاها في موضع ~~فعطبت فقال صاحبها أنا شرطت عليك أن ترعاها في موضع آخر وقال الراعي لابل ~~شرطت علي الرعي في هذا الموضع كان القول فيه قول صاحب البقرة الراعي أو ~~البقار إذا خاف الهلاك على شاة فذبحها ذكر في الأصل أنه ms254 يضمن قيمتها يوم ~~الذبح وذكر في النوازل أنه لا يضمن استحسانا والمختار للفتوى أنه يضمن ولا ~~يضمن فيالأولى فإن اختلفالراعي وصاحب الغنم على جواب الكتاب قال صاحب الغنم ~~ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا بل ذبحتها وهي ميتة كانالقول قول الراعي ولو ~~أن صاحب البقر والغنم يأتيه بسمته لا يصح هذا الشرط ويكون القول في الهالك ~~قول الراعي والبقار وإن لم يأتي بالسمة الراعي إذا خلط PageV01P253 ~~الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على اغلتمييز لا يضمن ويكون القول في تعيين ~~الدواب أنها لفلان قوله وإن خلطا ولم يقدر على التمييز يكون ضامنا قيمتها ~~والقول في مقدار القيمة قول الراعي وإن استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع ~~فقال صاحب السن ما أمرتك بقلع هذا السن كان القول قوله ويضمن القالع أرش ~~السن وهو في كل سن نصف عشر الدية رجل دفع إلىخياط ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه ~~قباذي طاق واحد الذي يقال له بالفارسية يكتاي خير المالك إن شاء ترك الثوب ~~عليه وضمنه وإن شاء أخذ القبا وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن ~~اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الخياط بل أمرتني أن أقطعه ~~قبا كان القول لصاحب الثوب وإن أمره أن يقطعه قميصا فخاطه سراويلا فهو ~~والأول سواء وقيل ها هنا لا يجب الأجر إذا أخذ الثوب ولو دفع غزلا إلى حائك ~~وأمره أن يزيد في الغزل من نفسه رطلا فقال زدت وأنكر رب الثوب فإن حلف رب ~~الثوب على علمه برئ فإن نكل لزمه مثل الزيادة وإن اتفقا أن غزل الآمر كان ~~منا والثوب منوين فقال الآمر الزيادة من الدقيق لا يقبل قوله لأن وزن ~~الدقيق في العادة لا يبلغ وزن الغزل وإن كان الثوب مستهلكا وأنكر ~~الىمرالزيادة كانالقول قول ربالثوب ولو دفقع إلى نداف جبة قطنا وأمره أن ~~يزيد من عنده شيئا من القطن فجاء بعشرين إستار قطن في الثوب وقال للآمر ~~دفعت إلى عشرة أساتير وزدت عشرة وقال صاحب الثوب دفعت إليك خمسة ms255 وزدت خمسة ~~كان القول قول النداف وإن اختل المستأجر مع حافر البئر بعدما حفر خمسة أذرع ~~فقال المستأجر شرطت عشرة أذرع وقال الحفار لا بل شرطت خمسة أذرع كان القول ~~قول المستأجر مع يمينه وأعطاه من الأجر بحساب ذلك ويحلف الحفار على دعوى ~~المستأجر ويتركان الإجارة فيما بقي وإن اختلفا على هذا الوجه قبل الخوض في ~~العمل تحالفا وتراد رجل أرى إبلا من بخارى إلى بغداد للحج ثم اختلفا في وقت ~~الخروج من بخارى فالقول في ذلك لمن PageV01P254 ~~يريد الخروج في الوقت المعروف للخروج لأهل بخارى وإصلاح بئر الماء ~~والبالوعة والمخرج يكون على رب الدار وإن كان قد امتلأ من قبل المستأجر لكن ~~لا يجبر رب الدار على ذلك ولا يكون ذلك على المستأجر أيضا فإن قول المستأجر ~~ذلك يكون متبرعا ولا يحتسب له من الأجر وله أن يخرج من الدار إذا لم يفعل ~~ذلك رب الدار وكذلك الغلق والتسليم وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين ~~وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفا فإن ~~شرط ذلك على الأجر في الإجارة فسدت الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت ~~الإجارة والشرط لأن ذلك يكون على المستأجر بدون الشرط والشرط لا يزيد ~~الأوكادة وإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من فعله كان القول فيه قوله ~~لأنه ينكر أن يكون نقله عليه ولو استأجر دارا سنة فادعى المستأجر أنه ~~استأجرها أحد عشر يشهرا بدهم وشهرا بتسعة دراهم وادعى الآجر أنه استأجرها ~~سنة بعشرة دراهم فأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ذكر في المنتقى عن ~~أبي يوسف أنه يقضي ببينة رب الدار ووجه ذلك أن رب الدار ادعى زيادة أجر ~~لأحد عشر شهرا فيقضي ببينة بقي شهر واحد والمستأجر أقر له بالزيادة أجر ~~لهذا الشهر فإن شاء صدقه وإن شاء كذبه وإن اختلفا في هذه الوجوه بعدما مضت ~~مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل إلى المكان الذي يدعي إليه الإجارة ~~كان القول قول المستأجر مع يمينه ولا ms256 يتحالفان عندهم أما على قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف رحمهما فلان هذا بمنزلة ما لو اختلفافي البيع بعد هلاك السلعة ~~وثمة عندهما لا يتحالفان وأما عند محمد فلأن في فصل الإجارة لو حلفا لا ~~يثبت أحد العقدين فتبقى المنفعة مستوفاة بغير عقد والمنفعة لا تقوم بدون ~~العقد ولا يجب شيء فلا يفيد التحليف أما في البيع فلا يثبت العقد تبقى ~~العين مقبوضة بدون الثمن وقد عجز عن رده فيغرم قيمته وإن اختلفا في الأجر ~~بعدما مضى بقدر المدة أو ما سار بعض الطريق فإنهما PageV01P255 ~~يتحالفان فإذا حلف انفسخ الإجارة فيما بقي ويكون القول قول المستأجر في حصة ~~ما مضى رجل تكاري دابة من رجلين فإن اختلفا المتكاريان فقال أحدهما ~~أكريناكها بعشرة دراهم وقال الآخر لا بل كريناكها بخمسة عشر والمستكري يقول ~~أكريتماني بعشرة قال في الكتاب أن قبل الركوب كان القول قول الكاري الذي ~~يدعي خمسة عشر في نصبيبه وإن كان بعد الركون فإن القول قول المستكري رجل ~~ركب داربة رجل إلى بغداد ثم قال أعرتنيها وقال رب الدابة أجرتها بدهم ونصف ~~فإن القول يكون قول الراكب لأن صاحب الدابة يدعي تقويم المنفعة وهو ينكر ~~ولو ركب دابة رجل إلى الحيرة فادعى أنها إعارة إلى الحيرة وقال صاحبها بل ~~أكريتها إلى الجبانة إلى أطراف البيوت بدهم فإن سلمت الدابة كان القول قول ~~الراكب ولا يلزمه شيء وإن هلكت كان القول قول صاحب الدابة ويضمن الراكب ~~قيمتها لأن الراكب أقر بالمجاوزة عن الجبانة وادعى الإذن وصاحبها أنكر ~~الإذن ولو استكرى دابة فقالالمكاري استكر غلاما ما يتبعك ويتبع الدابة ~~وأعطه نفقة ونفقة الدابة من المكري جاز ذلك فإن كان أعطى الغلام نفقته ~~ونفقة الدابة فسرقت منه إن أقر صاحب الدابة بذاك برئ المستكري وإن اختلفا ~~في الأمر باستكرى الغلامأو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام كان القول قول ~~صاحب الدابة فإن أقر صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة إلى الغلام وأنكر ~~الدفع وأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغ7لام الثوب أنا خطته ms257 فإن كان الثوب ~~في يد رب الثوب أو في بيته فالقول قوله مع يمينه ولا أجر للخياط وإن كان ~~الثوب في يدي الخياط أو في يديهما كان القول قول الخياط مع يمينه وله الأجر ~~وإن اختلف الخياط مع رب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قبا وقد خطته ~~ثوبا وقالالخياط لا بل أمرتني أن أقطعه ثوبا كان القول قول رب الثوب مع ~~يمينه وهو بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله وإن شاء ضمنه قيمة ثوب ~~مع غير مقطوع ولو دفع إلى صباغ ليصبغه أحر PageV01P256 ~~بالعصفر ففعل ثم اختلفا في الأجر فقال الصباع عملته بدرهم وقال صاحب الثوب ~~بدانقين فأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما يؤخذ ببينة الصباغ وإن لم يكن ~~لهما بينة ينظر إلى ما زاد الصبغ في قيمة الثوب فإن كان درهما أو أكثر يؤخذ ~~بقول الصباغ ويعطي له درهم بعد يمينه بالله ما صبغه بدانقين وإن كان ما زاد ~~على الصبغ فيه أقل من دانقين كان القول قول رب الثوب مع يمينه على ما ادعى ~~الصباغ وإن كان يزيد في قيمة الثوب نصف درهم يعطي للصباغ نصف درهم بعد ~~يمينه ما صبغه بدانقين وإن كان الصبغ مما ينقص الثوب كان القول قول صاحب ~~الثوب وإن دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قبا عشرا ودفع إليه بطانة والقطن ففعل ~~الخياط ذلك ثم اختلفا فقال رب الثوب ليس هذهبطانيتي كان القول قول الخياط ~~مع يمينه قاضي خان ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فأعطاه القصار ثوبا ~~فقال هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي كان القول قول القصار في قول ~~أبي حنيفة وكذا لو كان القصار يدعي رد الثوب لأن في قول أبي حنيفةالقصار ~~أمين وكذلك كل أجير مشترك والفتوى على قوله ولو دفع متاعا إلى حمال ليحمله ~~إلىموضع كذا فحمل فقال رب المتاع ليس هذا متاعي وقال الحمال هو متاعك قال ~~أبو يوسف القول قول الحمال مع يمينه ولا أجر له إلا أن يصدقه الآمر ms258 ويأخذ ~~والنوع الواحد والنوعان فيه سواء إلا أنه في النوع الواحد لا يلزمه الأجر ~~رجل أجر أرضا ثم اختلفا فقال المستأجر استأجرتها وهي فارغة وقال رب الأرض ~~كانت مشغولة مزروعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول فيه قول ~~صاحب الأرض بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكمالشرط فإنه ~~ثمة كان القول قول مدعي الصحة لأن في هذا الوجه صاحب الأرض منكر للإجارة ~~أصلا وقال القاضي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كان فارغة ~~كان القول قول مدعي لأن في الفراغ وقت العقد وإن كانت مشغولة كان القول ~~صاحب الارض كما في مسألة PageV01P257 ~~الطاعون إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه قال رضي الله عنه ينبغي أن ~~يكون القول قول منكر الشغل لأن في صحة إجارة المشغول روايتان والصحيح أنها ~~جائزة ويؤمر بالتفريغ والتسليم رجل أجر داره سنة كاملة فلما مضت السنة أخف ~~صاحب الدار الدار وكنسها وسكنها فقال المستأجر كان لي فيها دراهم وأنك ~~كنستها وألقيتها في الطريق ولي عليك ضمانها فإن أنكر صاحب الدار كان القول ~~قوله ولو دفع إلىحائك غزلا وأمره أن يزيد في الغزل رطلا من عنده على أن ~~يعطيه من الغزل وأجر الثوب دراهم معلومة جاز فإن اختلفا بعد النسيخ فقال ~~الحائك زدت وقال صاحب الغزل لم تزد فإن كان وزن غزل صاحب الغزل معلوما فإن ~~اتفقا أن غزله كان منا فإن كان الثوب قائما يوزن الثوب فإن وزن فوجد (( )) ~~فقال رب الغزل هذا من الدقيق وقال الحائك هذا من الدقيق وزيادة رطل غزل ~~زدته قالوا القول قول الحائك لان الدقيق لا يزيد هذا القدر ظاهر وإن رجع ~~القاضي إلى علماء الحاكة في ذلك كان أحسن فإن رجع إليهم فقالوا الدقيق لا ~~يزيد هذا لاقدر كان القول للحائك مع يمينه فإذا حلف يجبر رب الثوب على أن ~~يعطي ما سمي له ويأخذ الثوب وإن قال أهل العلم الدقيق يزيد هذا القدر كان ~~القول قول رب الثوب مع يمينه فإن حلف يخبر ms259 صاحب الثوب إن شاء ضمنه مثل غزله ~~وترك الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه من الأجر بحسابه ما أقام من العمل وإن ~~كان مستهلكا عند صاحب الثوب قبل أن يعلم وزن كان القول قول رب الثوب مع ~~يمينه على علم أنه ما يعلم أن الحائك زاد في الغزل فإن حلف كان عليه أجر ~~الثوب دون ثمن الغزل فيقسم المسمى على عمل ثوب مثله وعلى قيمته رطل من ~~الغزل فيطرح عندما أصاب قيمة الغزل وقال الحاكم الشهيد الصواب أن يطرح عنه ~~أيضا حصته ما ترك من زيادة العمل في النسيخ لأنه التزم المسمى بمقابلة ~~العمل وثلاثة أرطال غزل وهو إنما عمل في رطلين هذا إذا اختلفا ووزن غزل ~~الدافع كان معلوما فإن لم يكن كان القول قول PageV01P258 ~~الدافع وهو رب الثوب مع يمينه سواء كان الثوب قائما أو هالكا ولا يرجع في ~~هذا إلى قول الحوكة لأنه لا يمكن معرفة الصادق من الكاذب وفي مسئلة الصائغ ~~والقلب يجب أن يرجع في معرفة الزيادة إلى أهل العلم إن كانوا يعرفون وقد ~~ذكرنا مثل هذا النداف إذا دفع إليه ثوبا وأمره أن يزيد في قطنة كلها من ~~قاضي خان وإذا استأجر دارا ليقعد قصارا فلهأن يعقد مدادا إذا كانت مضرتهما ~~واحدة ولو قال المستأجر شرطت لك القصارة وأنكر الآجر فالقول قوله رجل ~~استأجر رحى ما وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجر معلوم فانقطع الماء سقط من ~~الأجر بحسابه وإن لم تنقص إجارة حتى عادا لما لزمته الإجارة فإن شرط عليه ~~الأجر وإن انقطع الماء فسد الإجارة فإن شرط عليه الأجر وإن انقطع الماء ~~فسدت الإجارة وإن اختلفغا في قدر الانقطاع فالقول قول المستأجر وإن اختلفا ~~في نفس الانقطاع يحكم الحال الكفالة بالأجرة جائزة وكذا الحوالة ولا يطالب ~~بشيء منها حتى يجب بالإيفاء أو شرط التأجيل وهو كالإضافة إلى سبب الوجوب ~~فغذا وجب له أن يطالب أيهما شاء ولو عجل الكفيل قبل الوجوب لم يرجع على ~~الأصيل حتى يجيء الوقت وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر ms260 حتى يؤديه لكن إن لزمه ~~هو يلزم المكفول عنه لما عرف في كتاب الكفالة وإن اختلفوا في مقدارها فقال ~~الآجر درهمان وقال الكفيل درهم وقال المستأجر نصف جرهم فالقول قول المستأجر ~~لإنكاره الزيادة وإقرار الكفيل على نفسه بزيادة نصف درهم جائز ولا يجوز على ~~المستأجر والقول قول الكفيل فيما زاد على درهم لإنكاره الزيادة ولو أقام ~~الطالب البينة أخذ بالدرهمين أيهما شاء فلو كانالأجر ثوبا فهلك بطلت ~~الكفالة لأنه برئ الأصل عن تسليم الثوب بالهلاك استأجر من رجل مرا وجعله في ~~الطريق ثم صرف وجهه إلى الطريق ودعى أجيرا فلم يبرح من بذلك المكان ثم نظر ~~فإذا قد ذهب به إن لم يطل تحويل وجهه حتى لا يسمى مصنفا للمرا لا يضمن عليه ~~والقول قوله مع يمينه إن كذبه PageV01P259 ~~الآجر وإن طال التفاقه ضمن وفي مجموع النوازل رجل دفع عبدا له على رجل على ~~أنه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء أخذه بالإجارة سنة بكذا فهلك عنده بعد ~~القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة وإن قال أردت (( )) إن كان ~~قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله وإن كان الآجر أكثر لا يصدق وإن هلك قبل ~~الاستعمال لا يضمن لأنه لم يقبضه على الضمان إذا خرج المستأجر من البيت وفي ~~البيت تراب ورماد ظاهر على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة فإنه ليس على ~~المستأجر إخراجها استحسانا فإن شرط على المستأجر ذلك عند العقد يجوز لأنه ~~موافق للعقد ولو اختلفا في التراب الظاهر فالقول قول المستأجر أنه استأجرها ~~وهو فيها اختلف الآجر والمستأجر بعدما سكن الدار فقال الساكن أسكنتنيها ~~بغير أجر فالقول قوله والبينة بينة رب الدار وعلى هذا الخان إذا نزل فيه ~~رجل وإن كان الخان معروفا بالعلة يجب العلة استأجر دارا بعشرة دراهم ~~فاستحقها ربج ببينة فقال كنت دفعتها إلى الآجر وامرته أن يؤاجرها فالآجر لي ~~وقال الآجر غصبتها وأجرتها فالقول قول رب الدار وأقام الآجر بينة على ما ~~ادعلى من الغصب لم تقبل بينة الأجير المشترك كالقصار وغيره ms261 إذا ادعى رده ~~على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على ~~قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى هذه يد أمانة وهو أبو ~~حنيفة يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط وفي نكاح النوازل إذا لم يذكر ~~الآجر يحمل على الإجارة بالعرف ولو اختلفا في مقدار الأجر فالقول قول ~~الدافع إذا اختلف الآجر والمستأجر بعدما خرج المستأجر في التخاريج والرفروف ~~التي بني عليها فالقول قول المستأجر أنا أستحدثتها إلا إذا كان العرف ~~بخلافه ولو اختلفا بنا الدار أو خشب أدخل في السقف وفالقول قول رب الدار ~~وكذا في الأجر المفروش والغلق كل ما كان مركبا وأما اللبن الموضوع والآجر ~~والجص والباب الموضوع فهو للمستأجر ولو أقاما PageV01P260 ~~البينة فالبينةبينة من جعلنا القول قول صاحبه وفي البئر المطوية والبالوعة ~~المحفورة والتنور القول قول رب الدار وإن كان رب الدار أمره بالبناء فيها ~~ليحسبه من الأجر فاتفقا في البناء واختلفا في مقدار النفقة فالقول قول رب ~~الدار والبينة بينة المستأجر وإن أنكر البناء فالقول قول رب الدار فإن كان ~~فيها باب ذوا مصراعين سقط أحدهما فاختلفا فيهما أو في الساقط القول فيها ~~لرب الدار إذا عرف أنه أخوه وكذا لو سقط جذع في الدار وتصاويره توافق ~~تصاوير البيت الكل في الاصل وفي الأقضية إذا استأجر أرضا ليطبخ فيها الآجر ~~والفخار بأجر معلوم فاختلف هو ورب الأرض في الأتون فقال رب الأرض أنا بنيته ~~وقال المستأجر أنا بنيته فالقول قول المستأجر وفي بناء آخر غير الأتون ~~القول قول رب الأرض وفي النوازل رجل ادعى على رجل أنه استأجره لمسك سكانه ~~في سفينة من يريد إلى أمد بعشرة دراهم فالقول قول واحد منهما على صاحبه ولا ~~أجر لواحد منهما على صاحبه ولو أقاما البينة فالبينة بينة المداح ولا أجر ~~لصاحب السفينة وللملاح على صاحب السفينة عشرة دراهم وإن ادعلى رجل على آخر ~~أ،ه أجر بغلا من تريد إلى بلخ بعشرة دراهم وادعى الآخر انه ms262 استأجره ليبلغ ~~به إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم فالقول قول كل واحد منهما على صاحبه بيمينه ~~ولا يجب الآخر وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب البغل رجل دفع إلىملاح ~~طعاما كيلا معروفا يحمله كل كر منه بكذا فلمابلغ موضع الشرط قال صاحب ~~الطعام نقص طعامي وأنكر الملاح فالقول قول صاحب الطعام وعلى الملاح أن ~~يكييله ويأخذ بحسابه هذا إذا لم يدفع الأجر إليه أما إذا دفع فالقول قول ~~الملاح ويقال لصاحب الطعام كل الطعام حتى تضمنه ما نقص من طعامك يعني يسترد ~~من الأجر بقدر ما نقص من الطعام خلاصة هلك العين المستأجر على حفظه قال ~~الأجير هلك بعد عام ولي الأجرة وقال المستأجر هلك بعد شهر فالقول للمستأجر ~~لأنه ينكر لزوج الأجر وكذا لو قال PageV01P261 ~~المستقر حين جاء المقرض بعد مضي مدة بالعين هذا العين ليس ذلك المستأجر ~~بحفظه بل غيره فالقول له في إنكاره الأجر والقول قول المقرض في أنه هو ~~العين المتسأجر لحفظه لأنه هو القابض فيكون أعلم كما لو جعل أمرها بيدهما ~~إن لم يصل إليها كسنوتها أو دين لها عليه إلى شهر ثم قالت بعد الشهر أنه لم ~~يصل والأمر بيدها وزعم الزوج الوصول فالقول له في عدم كون الأمر بيدها ولها ~~في عدم وصول الدين والكسوة ولو قال المستأجر دفعت إليك مادفعت عن الدين ~~وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع سئل عن ~~الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق أيقبل قوله قال عند ~~أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلى أخره ولو دفعت إلى جاريتها لها الأجر ~~بخلاف إرضاعها بلبن الحيوان والقول قولها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان ~~والبينة بينتها أنها أرضعتها بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن ~~البقر فالبينة بينة أهل الصبي بزازية دفع إلى خفاف خفا ليخرزه فالمعتبر ~~عادة الناس وغن اختلف العادة أو لم يكن هناك عادة فالقول لصاحب الخف غاني ~~أو صباغ استأجر منزلا فسكن فيزمانا ثم اختلف بعد خروجه منه ms263 فيما يحدث ~~الغاني والصباغ في العرف والعادة لا الأجر وزعم المساجر أنه أحدثه والأجران ~~كان وقت الإجارة ففي القياس القول للمؤجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر ~~وإن في بناء الدار وخشبه وأدل ما في السقف وأمثاله القول لرب الدار مع ~~اليمين وإن في خشبة موضوعة في المنزل أو في باب موضوع أو لبن رضب أو يابس ~~أو أجرا وأجص فهو للمستأجر بالحلف وإن برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر ~~فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب الدار في عرفهم وفي عرفنا للمستأجر ~~وفي المبير المطوية والبالوعة المحفورة القول لربالدار وإن أقر المالك أن ~~المستأجر جصصها أو فرش فيها الآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر دقق ~~وإن أخر القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم PageV01P262 ~~الخصومة وإن انهدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من بعض ملكه وإلا ~~فللمستأجر دفع إلى ملاح طعاما بكيل فلما بلغ العرصة قال نقص طعامي وأنكر ~~الملاح فالقول لصاحب الطعام وعلى الملاح أن يكيله ويأخذ الأجر بحسابه إذا ~~لم يدفع الأجير إليه فإن كان دفع إليه فالقول للملاح ويقال لصاحب الطعام ~~كله حتى ترد قدر ما نقص من الطعام من الأجر . # استأجر حمالا يحمل متاعه إلى بلد كذا وسلمه على السمسار فسلمه بالوزن ~~فقال السمسار أوفيتك الأجرة وأنكره الحمال فالقول للحمال ولا خصومة بين ~~الحمال والسمسار إنما هو بين الحمال والمالك كلها من البزازية سئل استأجر ~~شخصا على أن يسافر ملاحا في سفينته أو عكا ما للحجاز ثم اختلفا في استيفاء ~~عمله فادعى المستأجر عدم الوفاء وادعىالأجير الوفاء فالقول لمن أجاب القول ~~قول المستأجر مع يمينه والبينةبينة الأجير لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ~~ينكر سئل عن مستأجر الدابة إذا اختلف مع ربها فقال المستأجر أجرتها لا ~~حملها ما شئت واركبها ما شئت فقال المؤجر بل لتحملها فما شاء وتركبها بنفسك ~~فالقول لمن أجاب القول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة قاري الهداية هلك ~~المستأجر على حفظه فقال الأجير بعد تمام السنة فعليك أجران وقال ms264 المستأجر ~~هلك بعد شهر واحد فالقول للمستأجر لأنه ينكر وجوب الأجر عليه أقول فإن قيل ~~الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل ~~المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة فلا يصلح له ~~دفع مقرضه شطا واستأجره بحفظه فمضت المدذة في المقرض بالمشط فطلب أجر ما ~~مضى فقال مستقرضه المستاجر ليس هذا مشطي فالقول للمستأجر في الأجرة فلا ~~تلزمه الأجرة لأنه ينكر حفظ عينه ووجوب الأجر والقول للمقرض في عين المشط ~~فيبرأ بتسليمه بيمينه إذ القابض أعلم به أقول قالوا القول للقابض في قدر ما ~~قبضه وصفته ويقينه وهذا يشكل بما لو أراد المشتري البيع بعيب وقال البائع PageV01P263 ~~المبيع غيره يصد البائع المشتري مع أنه قابض فالحق أن يفصل بأن القول ~~للمالك في تعيينه إذا وجد التمليك وغلا فللقابض كتعيين المغصوب وزق العسل ~~في مسألة الاختلاف في وزمن الزق من البيع الفاسد قال رحمه الله نظيره جعل ~~أمر امرأته بيدها لو لم يوصل إليها كسوتها أو دينا لها عليه إلى شهر فمضى ~~شهر فاختلفا فيالوصول فالقول للزوج في صيرور الأمر بيدها والقول للمرأة في ~~وصول الكسوة والدين وفيه لو قال المستأجر دفعت المدفوع إليك من رأسالمال ~~وقال مقرضه من الأجرة فالقول للدافع لأنه أعلم بهدة الدفع ولو مات الدافع ~~ثم وقع هذا الاختلاف بين ورثته وبين الطالب تحتاج الورثة إلى إقامة البينة ~~لأنهم لا علم لهم كان الراعي مشتركا فهلكت بفرق أو سبع أو سقوط من علم أو ~~ما أشبه ذلك فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعي غنمي في مكان كذا غير موضع ~~رعى فيه وقال الراعي شرطت على الرعي في الموضع الذي دعيت فيه صدق رب الغنم ~~بالإجماع فيضمن الراعي إذ الغذن يستفاد من جهة والبينة بينة الراعي حتى لا ~~يضمن عند أبي حنيفة غذ هو المدعي إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو خاصا ~~فاختلفا على ما مر صدق المالك استفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ ms265 ~~اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ومثله قد مثله ولو ~~اختلفا فقال رب الثوب يد إن شرط دارم كه ده وروده تمام كن ومضت المردة تلف ~~الثوب ولي عليك ضمان وقال لا بل دفعت إلى مطلقا لا ثم وقصر ولم تعين لي مدة ~~ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآجر يدعيه ثم لو شرط عليه ~~أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام فينبغي أن لا ~~يجب الآجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك وصار ~~كما لو جحد الثوب ثم جاء مقصورا بقصارة بقد جحوده وقد مر أنه لا يجب الآجر ~~إذا قصر بعدما بطل العقد بكونه غاصبا بجحوده ولو قصره قبل جحوده يجب الآجر ~~مدعي علم الطب ضمن بخطائه وزيادته PageV01P264 ~~فإن أخطأ فقطع الذكر الختان ضمن وكذا قلع السن ويصد الأمر إن لم يأذن في ~~هذه كلها من جامع الفصولين أجرها الغاصب سنين ثم أجاز المالك لا يلحق ~~الإجارة ما مضى فلو قال المالك كنت أجرتها منذ أجرتها فإنه يصدق ولا يلتفت ~~إلى قول الغاصب تكاري دابة إلى بغداد بعشرة وذفعها إليها فلما بلغ بغداد رد ~~بعضها وقال هي زيوف أو ستوقة فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حق فلا ~~يكون تناقضا ولا يقبل في الستوقة المتناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو ~~باستيفاء حقه أو الجياد فالقول له ولو دفع المستقرض غليه قبالة وأدخلها في ~~المشط وحفظها المستقرض لا أجرة له ولو استأجر على حفظ الخط لم يجبر لأن حفظ ~~الخط لإحياء حقه ولو هلك المشط ولاسكين فاختلفا بعد السنة فقال المقرض هلك ~~الآن وقال المستقرض منذ سنة فالقول للمستأجر المستقرض لأنه ينكر زيادة ~~الأجر دفع الأجر إلى المؤجر ومات بعد شهرين فطالبه الورثة باجرة عشرة أشهر ~~وقال المؤجر أجرتها هذه الأجرة شهرين وأبحت له السكنى بقية السنة ~~وقالتالورثة بل أجرتها سنة فالقول للمؤجر الأجرة وادعت الورثة إبطال حقه ~~اختلفا في مضي المدة ms266 فالقول للمستأجر ولو قال خذ دارك فهو فسخ فيما زاد على ~~الشهر الأول كرب السلم مع المسلم عليه إذا اختلفا في مضى الشهر المشروط ~~فالقول قول المطلوب وإن أقاما البينة فالبينة بينة يضا وكذا البائع ~~والمشتري على مدة الخيار واختلفا في المضي فالقول لمن ينكر المضي قنية سئل ~~الأديب عن الاجير المشترك مثل القصار والصباغ والحائك إذا قال هلك عندي أو ~~سرق مني هل يضمن قال عند أبي حنيفة هو أمين والقول قوله مع اليمين وعندهما ~~لا يصدق وهو ضامن وقيل له هل فيه فرق بين إن كان دفع الأجرة إليه ولم يدفع ~~قال لا فرق لكن لا يسترد ما دفع إذا حلف على ذلك ولو دفع إلى خياط ثوبا ~~ليقطعه قبا ودفع إليه البطانة والقطن فخاط فجاء به فقال رب الثوب البطانة ~~ليست ببطانتي فالقول قول الخياط يمينه أنها بطانته PageV01P265 ~~وسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة ويلبسها إن كل شيء يحدث المستأجر عادة بحاجة ~~غليه فالقول قول المستأجر ولو اختلفا في بناء من الدار وفي غير ما ذكرنا أو ~~في باب أو في خشبة أدخلها في السقف فقال رب الدار أجرتك وهذا فيها وقال ~~المستأجر أنا حدثته فالقول لرب الدار مع يمينه وما كان في الدار من لبن ~~موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو أجر جبص فهو للمستأجر فإن أقاما البينة ~~ففي كل شيء جعلنا القول للمستأجر فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب ~~الدار أيضا قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا القل للمستأجر وإن كان رب الدار ~~أمر المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب له ذلك من الأجر واختلفا فقال ~~المستأجر أمرتني بالبناء وقد بنيت وقال رب الدار ما أمرتك فالقول لرب الدار ~~معيمينه هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك أهل تلك الصناعة فقال ~~بعضهم كما يقول رب الدار يعني يذهب في مسأل نفقة هذا البناء ما يدعيه رب ~~الدار قال بعضهم لا بل يذهب ما يدعي المستأجر يعتبر حينئذ ms267 الدعوى وإذا ~~اجتمع أهل تلك الصنعة على قول أحدهما فالقول له إذا اختلف الإسكاف ورب الخف ~~فقال رب الخف عملته بغير أجر وقال الإسكاف عملته بدرهم أنهما يتحالفان حلف ~~الإسكاف بالله ما عملته بغير أجره فإذا حلف يحلف رب الخف بالله ما شرطت له ~~على ذلك درهما فإذا حلفا كان للإسكاف أجر سئل عمله وهكذا في سائر الصناع ~~وذكر في سائر الكتب في مواضع أن القول قول المعمول له والأجر عليه ولم يذكر ~~التحالف قيل ما ذكر في الاستحلاف جواب القياس وما ذكر في غيره من الكتب ~~جواب الاستحسان مجمع الفتاوى اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره فالقول ~~لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما اختلف في كونها مشغولة ~~أو فارغة يحكم الحال إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة أشباه ~~في 119 وفي النوازل جارية جاءت إلى نحاس بغير إذن مولاها طالبته المبيع ثم ~~ذهبت وقال النخاس رددتها عليك PageV01P266 ~~فالقول قوله ولا ضمان عليه لأنالجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده ~~وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها ~~بالذهاب إلى المنزل أمر رجلا أن يصبغ له ثوبا بالزعفران أو بالبقم فصبغه ~~يصنع من جنس آخر كان لرب الثوب أن يضمن قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه ~~وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوزه ما سمن وإن اختلف الصباغ ~~ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تصبغه بعصفر وقال الصباغ أمرتني أن أصبغه ~~بزعفران فالقول لربالثوب مع يمينه خياط يخيط ثوبا في دار إنسان اختلفا في ~~الثوب فالقول قول صاحب الدار وإن كان في يدي الخياط صورة فهو في يد صاحب ~~الدار معني حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان الحمال يعرف يبيع ~~ذلك وحمله فهو له وكان الظاهر شاهدا له وكذلك حمال عليه كارة وهو في دار ~~بزاز اختلفا في الكارة فإن كانت الكارة فيما يحمل فيها فالقول قول الحمال ~~وإن بما ms268 لا يحمل فالقول قول صاحب الدار لسان الحكام لو اختلف الأجير وصاحب ~~الثوب فقال الأجير رددت وأنكر صاحبه فالقول قول الأجير في قول أبي حنيفة ~~لأنه أمين عنده في القبض والقول قول الأمين مع اليمين ولكن لا يصدق في دعوى ~~الأجر وعندهما القول قول صاحب الثوب لأن الثوب قد دخل في ضمانه عندهما فلا ~~يصدق على الرد إلا ببينة وإن كان الأجير خاصا فما في يده يكون أمانة في ~~قولهم جميعا حتى لو هلك في يده بغير صنعة لا يضمن بدائع إذا قال القصار ~~ونحوه رفعت إليك يصدق عند أبي حنيفة وعندهما لا يصدق إلا بحجة إذا استأجر ~~الرجل من آخر دارا أو حماما شهرا فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول فليس ~~عليه من الشهر الآخر هكذا ذكر في عامة الروايات وفي العتابية ويضمن إن ~~انهدم لسكناه في الشهر الآخر ويصدق إن انهدم في الشهر الأول ولم يضمن وذكر ~~في بعد الروايات أنه يجب عليه الأجر في الشهر الثاني إلخ في 114 إذا كان ~~أجير وحد وماتت من الأغنام PageV01P267 ~~واحد حتى لا يضمن لا ينقص من الأجر بحسابها ولو ضرب شاة منها ففقأ عينها أو ~~كسر رجلها ضمن ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي يضمن هذا إذا كان الراعي ~~أجير وواحدا ما إذا كان مشتركا فإنه لا يضمن ما مات من الأغنام عندهم جميعا ~~وهذا إذا ثبت بقصادفهما وبالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب ~~الأغنام فعلى قول أبي حنيفة القول قول الراعي وأما عندهما القول قول رب ~~الأغنام فلو ساقها إلى المرعى فعطب منها شاة لا من سياقه بأن صعدت الجبل أو ~~مكانا مرتفعا فتردت فعطبت فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعلى قولهما ضمن ~~حديقة المفتي يدعي علم الطب ضمن بخطأئه وزيادته فإن أخطأ فقطع الذكر في ~~الختان ضمن وكذا قلع السن ويصدق الأمر إن لم يأذن في هذه عن مجموعة ابن ~~المؤيد نقلا عن القنية ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ms269 ثم ~~جاء آخر الشهر وهو أبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم ~~يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء به وهو صحيح ~~فالقول قول المؤجر لأنهما اختلفا في أمر محتمل فيرجح بحكم الحال إذ هو دليل ~~على قيامه من قبل وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه أصله الاختلاف في ~~جريان ما الطاحونة وانقطاعه إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب ~~أمرتك أن تعمله قبا وقال الخياط قميصا أو قال رب الثوب للصباغ أمرتك أن ~~تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب ~~لأن الإذن يستفاد من جهة فالقول قوله فكذا إذا أنكر صنعة لكنه يحلف لأنه ~~أنكر شيئا لو أقر به لزمه وإذا حلف فالخياط ضامن ومعناه من قبل أن بالخيار ~~أنه شاء ضمن ه وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله فكذا يخير في مسألة الصبغ إذا ~~حلف إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا ~~يجاء (( )) المسمى وذكر في بعض النسخ فيضمنه ما زاد الصبغ لانه بمنزلة ~~الغصب هداية وإن كان اختلافهما PageV01P268 ~~بعدما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو ~~ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة ثم اختلفوا فالقول قول المستأجر فيما مضى ~~مع يمينه ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي لأن العقد على المنافع ساعة ~~فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاءه معقودا عليه مبتدأ ~~فكان مابقي من المدة أو المسافة منفردا بالعقد فيتحالفان فيه وإن كان ~~اختللافهما بعد مضي وقت الإجارة أو بعد بلوغالمسافة التي استأجر إليها لا ~~يتحالفان فيه فالقول قول المستأجر في مقدار البدل مع يمينه ولا يمين على ~~المرؤجر وإنما كان القول قول المستأجر لأنه المستحق عليه والخلاف متى وقع ~~في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه إذا اختلفا في مقدار الأجرة ولا ~~بينة لهما إن القول قول رب الثوب مع يمينه لأنه ms270 ليس في الثوب عين مال قائم ~~للقصار فلم يوجد ما يصلح حكما فيرجع إلى قول صاحب الثوب لأن القصار يدعي ~~عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قول مع يمينه وكذلك كل صبغ له قيمة ~~فإن كان الصبغ أسود فالقول قول ربالثوب على أصل أبي حنيفة أن السواد نقصان ~~عنده وكذلك كل صبغ ينقص الثوب ولو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر ~~كالنساج والقصر والخفاف والصباغ فقال صاحب الثوب والخف عملته لي بغير شرط ~~وقال الصائغ لا بل عملت بأجرة درهم واختلف رب الدار مع المستأجر فقال رب ~~الدار اجرتها منك بدرهم وقال الساكن بل سكنتها عارية فالقول قول صاحب الثوب ~~والخف وساكن الدار في قول أبي حنيفة مع يمينه ولا أجر عليه وقال أبو يوسف ~~أن الرجل حر ثقة فعليه الأجر وغلا فلا وقال محمد إن كان الرجل انتصب للعمل ~~فالقول قول صاحبه وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر لكن ~~الصانع قال إنما عملت بالأجر وقال رب الثوب ما شرطت لك شيئا فلا يستحق شيئا ~~ووجه قولهما اعتبار العرف والعادة فإن انتصابه للعمل وفتحه الدكان لذلك ~~دليل على أنه لا يعمل إلا بالأجرة PageV01P269 ~~وكذا إذا كان حرا ثقة فكان العقد موجودا دلالة والثالث دلالة كالثابت نصا ~~ولأبي حنيفة أن المنافع على أصلها تتقوم غلا بالعقد ولم يوجد أما إذا اتفقا ~~على أنهما لم يشرطا الأجر فظاهر وكذا إذا اخ9تلفا في الشرط لأن العقد ~~لايقبت مع الاختلاف للتعارض فلا تجب الأجرة ثم إن كان في المصنوع عين قائمة ~~للصانع للتعارض فلا تجب الأجدرة ثم إن كان في المصنوع عن قائمة للصانع ~~كالصبغ الذي يزيد والنعل يعزم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل ~~فيه لا يجاوز به درهما وإلا فلا بدائع كتاب المكاتبة لو اختلف المولى ~~والمكاتب في قدر البدل أو جنسه فإن قال امولى كاتبتك على ألفين أو على ~~دنانير وقال العبد كاتبتني على ألف أو علىالدراهم فالقول قول المكاتب في ~~قول أبي حنيفة ms271 الآخر سواء سواء كان أدى من بدل المكاتبة شيئا أو لم يؤد ~~وكان يقول أو لا يتحالفان ويترادان كالبيع لأن في المكاتبة معنى المبادلة ~~ثم رجع وقال القول قول المكاتب لأن المستحق عليه ومتى وقع الاختلاف في قدر ~~المستحق أو جنسه فالقول قول المستحق عليه بدائع ولو اختلفا فقال المولى ولد ~~قبل العقد وقالت المكاتبة بعد العقد ينظر إن كان الولد في يد المولى فالقول ~~قوله إن انفصل قبل العقد وإن كان في يد الأمة فالقول قولها ويحكم فيه الحال ~~بدائع فإن اختلف العبد والمولى فقال العبد هذا كسب اكتسبه بعد الأداء وقال ~~المولى لا بل اكتسبه قبل الأداء فالقول قول العبد لأن الكسب شيء حادث فيجع ~~حدوثه إلى أقرب الأوقات بدائع إذا اختلف المولى مع المكاتب في قدر بدل ~~الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه عند أبي حنيفة وقالا يتحالفان وبعد ~~التحالف تفتح الكتابة وإن أقاما البينة بينة من يدعي الفساد من بيوع تتمة ~~الفتاوي ولو قال المولى كاتبتك على نفسك دون مالك وقال المكاتب عليهما أو ~~اختلفا في قدر مدةالتنجيم فالقول للمولى والبينة للعبد وجيز نقله غانم ~~البغدادي إذاكاتب الرجل عبدهثم اختلف العبد PageV01P270 ~~ولامولىفي بدل الكتابة فقال العبد كاتبتني على ألف درهم وقالالمولى على ~~ألفينواختلفا في جنس المال قال أبو حنيفة أولا يتحالفان ثم ويترادان وهو ~~قولهما ثم رجع وقال القول للعبد مع يمينه على المولىالبينة ثم إذا جعل ~~القاضي القول قول المكاتب مع يمينه وألزمه الألف وأقام المولىالبينة بعد ~~ذلكعلى أنه كاتبه علىألفين لزمهألفان ويسعىفيها وهو الولوالجيته ولا يرد ~~العتق وإن لميقم البينةعلىذلكوادىالعبد ألف درهموقضى القاضي بعتقه ثم ~~أقامالبينةبعد ذلكعلىأنه كاتبه علىألفين وفي الاستحسان هو حر وعليه ألف ~~درهم أخرى بخلاف ما لو أقام المولى البينة قبل قضاء القاضي بالعتق ولو لم ~~يخاصم إلى القاضي حتى أدرى الألف درهم فثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي ~~الألف الباقية وإن أقاماالبينة فالبينة بينةالمولى لأنهاتثبتالزيادة ~~ولوادعى كتابه على ألفين وفي الساتحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى بخلاف ما ms272 ~~لو أقام المولى البينة قل قضاء القاضي بالعتق ولو لم يخاصم إلى القاضي حتى ~~أدى ألف درهمفثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي الألف الباقية وإن أقاما ~~البينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة ولو ادجعى كتابة فاصستدة ~~الآخر جائزة كان القول قول من يدعي الجائزة والبينة بينة منيدعي الفاسدة ~~لأنه يدعي شرطا ملحقا بالعقد والآخر ينكر كان القول قول من ينكر والبينة ~~بينة من يدعي الشرط كما في البيع تتار خانية نقله فيالحديقة كتاب الولاء ~~أماالإقرار فنحو أن يقر الرجل أن مولى لفلان مولىعتاقه من فوق أو تحنت وصدق ~~الآخر وهو مولاه يرثه ويعقل عند قومهلأن الولاء بسبب التوارث فيصح الإقرار ~~به كالنسخ فإن كان له أوراد كبار فأنكر (( )) وقالوا أبونامولىعتاقه لفلان ~~آخر فالأب مصدق علىنفسه وأولادهمصدقون علىأنفسهم لأن لا ولاية للأب على ~~الأولاد الكبار فلاينفذ إقراره عليهم ويصح إقرارهم على أنفسهم لأن ~~لهمولايةعلى أنفسهم وإن كانوا الأولاد صغارا كان الأب مصدقا PageV01P271 ~~عليهم لأن له ولاية على أولاده الصغار ألا يرى أنه لو عقد على إنسان عقد ~~الولاية تبعه أولاده الصغار وإن كذبته الأم ونفت ولاه لم يلتفت إلى قولها ~~ويؤخذ بقول الأب لأن الأب إذا كان حيا كان الولاية له والولاء نسبه النسب ~~والنسب إلى الأباء ولذلك إن قالت هم ولدي من غيرك لم تصدق لأنهم في يد الأب ~~\ون الأم فلاتصدق الأم أنهم لغيره فإن قالت ولدته بعد عتقي بخمسةأشهر فهو ~~مولىلموالي وقالالزوج ولدتيه بعد عتقك لستة أشهر فالقول قول الزوج لأنالولد ~~ظهر في حال يكون ولاه لمولى الأب والمرأة تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه ~~لمولى الأم فكان الحال شاهد للزوج تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه لمولى ~~الأم فكان الحال شاهد للزوج فلا يقبل قولها إلا ببينة ونظير هذا الزوج ~~والمرأة اختلفا فقال أحدهما كان النكاح قبل ستة أشهر من الزوج وقال الآخر ~~كان النكاح منذ أربعة أشهر فالقول قولالذي يدعي أنالنكاح قبل ستة أشهر ~~بدائع لأن الوليد يثبت في حال ثبات النسب ms273 من الزوج وهو حال قيام النكاح ~~ويصح الإقرار لولا العتاقة في الصحة والمرض لأنه سبب التوارث فيستوي فيه ~~الصحة والمرض والنسب والنكاح ولو قال اعتقني فلا أو فلان وادعاه كل واحد ~~منهما هلى صاحبه فهذا الإقرار باطل لأنه إقرار بالمجهور فإن أقر بعد ذلك ~~لأحدهما أو لغيرهما أنه مولاه جاز لأن إقراره الأول وقع باطلا لجهالة المقر ~~لرد الولاء يثبت من المجهول لا النسب فيبطل والتحق بالعدم فبعد ذلك لهأن ~~يقر لمن شاء كتاب الإكراه مجهول النسب إذا بيع وسلم وهو ساكت كان ذلكمنه ~~إقرار بالرق حتى لو ادعى بعد ذلك أنه حر الأصل لا يقبل قوله هذا إذا كان ~~سكوته طائعاوأما إذا كان سكوته مكرها فيقبل قوله خانية نقلها صاحب الحديقة ~~ولو قال صائعا كفرت بالله ثم قال عنيت به الإخبار عن الماضي كاذبا ولم أكن ~~فعلت لا يصدق في القضاء كذا هذا ويصدق فيما بينه وبين الله لأنه يحتمله ~~كلامه وإنكان خلافه الظاهر لو أكره PageV01P272 ~~علىالصلاة للصليب فقام يصلي فخطر بباله أن يصلي لله وهو مستقل القبلة أو ~~غير مستقبل فينبغي أن ينوي بالصلاة أن يكون لله عز وجل # فإذا قال نويت ذلك لم يصدق في القضاء ويحكم بكفره لا ثاني نفد فادعى إليه ~~فكان طالب والطائع إذا فعل ذلك وقال نويت به ذلك لا يصدق كذا هذا ويصدق ~~فيما بينه وبين الله لانه نوى ما يحتمله فعله بدائع لو أكره على سب النبي ~~محمد صلى الله عليه وسلم فخطر بباله رجل آخر اسمه محمد فنبه وأخبر بذلك ~~يصدق في الحكم ويحكم بكفره لأنه إذا خطر بباله رجل آخر فهذا طائع بسب النبي ~~محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يحنث به عينها فلا يصدق في الحكم ويصدق فيما ~~بينه وبين الله تعالى إذا كان الإكراه على الكفر ناقصا يحكم بكفره ولأنه ~~ليس بمكره الحقيقة لأنه مافعله للضرورة بل لرفع الغم عن نفسه ولو قال كان ~~قلبي مطمئن بالإيمان لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر كالطائع إذا ms274 جرت ~~الكلمة ثم قال كان قلبي مطمئن بالإيمان لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر ~~كالطائع إذا جرت الكلمة ثم قال كان قلبيمطمئن بالإيمان ويصدق فيما بينه ~~وبين الله تعالى إذا أكره على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على ~~الأخذ صح الغيداع ويكون أمانة عند الأخذ وإن أكره القابض على القبض ليدفعها ~~إلى الأمر فقبضها وضاعت في يد القابض إن قال القابض قبضتها حتى أدفعها إلى ~~الأمر كما أمرني به فهو داخل في الضمان وإن قال قبضتها حتى أردها إلى ~~مالكها كانت أمانة عنده ولو تلف لا ضمان عليه ويكون القول قوله في ذلك كذا ~~القول الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على القبض فتلف ~~المال الموهوب له كان القول قول الموهوب له قاضي خان أكره على الكفر ثم ~~زوته المسلمة كفرت وحرمت وقال كان قلبي مطمئنا بالإيمان ولم تحرمني فالقول ~~له لإنكاره بسبب الفرقة إذا التكلم بلا اعتقاد كقوله حكاية قول النصارى ~~المسيح كذا لا يكون كفرا والإكراه يبطل الأقاويل لأنها خبر والخبر PageV01P273 ~~يحتمل الصدق والكذب والإكراه يرجح على الكذب بزازية إذا تعارضت بينة الطلوع ~~مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة والصلح والإقرار ~~وعند عدم البيان فالقول لمدعي الطلوع كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده ~~فالقول لمدعي الصحة أشباه اختلف االمتايعان في اطلوع فالقول لمن يدعيه لأنه ~~الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليه الفتوىكما في البزازية ~~أشباه كتاب الحجر ولو أن رجلا أقرض محجورا أو ادعاه ثم صار مصلحا فقال ~~لصاحب المال كنت أقرضتني في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال ~~فسادي فأنفقتها وقال صاحبالمال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول ~~صاحب المال ويضمن المحجور وإن قال صاحب المال بل أقرضتك في حال فسادك ~~فاستهلكته في صلاحك فقال المحجور أقرضتني في فسادي واستهلكتهفيه كان القول ~~قول المحجور فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه ~~في صلاحه قبلت بينة قاضي ms275 خان اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف وقبض ~~العبد ثم باعه واشترى شيئا آخر وباعه ثم حضر خصمه الذي باع العبد منه واراد ~~أن يأخذ مما في يده ثمن عبده إن علم أن ما في يدي المحجور ثمن عبده له أخذه ~~مما في يده استحسانا وإن علم أنه ليس فيه يده ثمن العبد اليس له أن يأخذ ~~شيئا مما في يده لأنهلم يظفر ببدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل ~~ما في يده لمولاه وإن اختلفا فقال بائع العبد ثمن عبده في يد المحجور ~~وقالالمولى ليس ذلك عن ثمن عبدك وإنما وهب له أو تصدق عليه فالقول لمولاه ~~لأن المحجور في يده حكما ولو كان في يده حقيقة كان القول للمولى وعلى ~~البائع البينة كذا هناوإن برهنافللبائع بزازية ولو حجر عليه بعد صلاحه ~~فاختلف هو والمشتري فقال هو اشتريته مني حال الحجر وقال المشتري لابل حال ~~صلاحك فالقول للمحجور لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات وإن أقاما ~~البينة فبينة المشتري فيه نقله غانم البغدادي أرادن أن PageV01P274 ~~يرجع فيما وهب للقن يقضي له به بغيته مولاه لو مأذونا لا لو محجورا ما لم ~~يحضر مولاه ولو قال القن أنا محجور وقال الواهب لا بل أنت مأذون صدق الواهب ~~بيمينه استحسانا أقول فيه نظر ولو برهن القن أنه محجور ترد بينته أقول القن ~~لا يخلو إما أن يكون مدعيا أو منكرا فلا بد أن يكون له اليمين أو البينة ~~للإمكان فرد قوله وبينته مخالف لقوله عليه السلام البينة للمدعي واليمين ~~على من أنكر مع إمكان الموافقة فالظاهر عندي أنه ينبغي أن يصدق القن مع ~~يمينه لأنه ينكر الإذن والأصل في القن هو الحجر وأيضا الواهب إذا ترك ترك ~~بخلاف القن فتجعل البينة للواهب واليمين على القن عملا بالنقل والعقل والله ~~أعلم هذا لو كان القن حاضرا ومولاه غائبا أما العكس فلو كان الموهوب في يد ~~القن لم يكن مولاه خصما ولو في يد مولاه فهو خصم ولو قال المولى ms276 أودعني هذه ~~الأمة عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له أم لا فبرهن المدعي هبة فمولاه خصم ~~جامع الفصولين إن اختلف الواهب والموهوب والعبد الموهوب له في الحجر والإذن ~~فالقول للواهب حتى كان له أن يرجع لأن سبب الرجوع ثابت وهو الهبة خانية ~~نقلها عبد المغني وفي الكبرى إذا لحق العبد دين فقال المولى عبدي محجور ~~عليه وقال الغرماء هو مأذون فالقول قول المولى فإن جاء الغرماء بشاهدين شهد ~~أحدهما أن المولى أذن له في شراءالبر وشهد الآخر أنه أذن له في شراء الطعام ~~وأنكر المولى الإذن فشهادتهم جائزة وكذلك لو شهد أحده8ما أن المولى قال له ~~اشترى البر وبع وشهد الآخر أنه رآه يبيع ويشتري فسكت المولى لا تقبل ~~شهادتهما ولا يثبت الإذن حديق نقلا عن الخانية في كتاب الشهادة قال وإذا ~~راهق الغلام أو الجارية الحلم أو أشكل أمره في البلوغ فقال قد بلغت فالقول ~~قوله وأحكامه أحكام البالغين لأنه معنى لا يعرف الأمن من جهتهما ظاهرا فغذا ~~أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما فيه كما يقبل قول المرأة في الحيض ~~هداية وفي العمادي PageV01P275 ~~البلوغ يكون تارة بالسن وتارة يكون بالغلامة والعلامة في الجارية الحيض ~~والاحتلام والحبل وأدنى المدة تسع سنين هو المختار والعلامة في الغلام ~~الاحتلام والإحبار وأدنىالمدة اثنى عشرة سنة وأما السن في الغلام إذا دخل ~~في التاسعة عشر وفي الجارية إذا دخلت في السابعة عشر وفي بعض الروايات عن ~~أبي يوسف رحمه الله إنه اعتبر بنات الشعر وهو قول مالك رضي الله عنه وغذا ~~راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما ~~وأحكامهما أحكام البالغين لأنهما لا يعرف إلا من جهتهما ظاهرا فإذا أخبرا ~~به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما يقبل قول المرأة في الحيض وفي فتاوى ~~قاضي خان امرأة وهبت مهرها من زوجها وقالت أنامدركة ثم قالت لم أكن مدركة ~~وكذبت فيما قلت قاولا إن كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت ولو كانت بها ~~علامات المدركات تصدق أنها مدركة ms277 وإن لم تكن كذلك فالقول قولها وفي فتاوى ~~النسفي سئل عن قوم اصطلحوا وفيهم مراهق على شيء فأقر المراهق عند الصلح أنه ~~بالغ ثم قال يعني الورثة لم يكن بالغا ولم يصح هذا الصلح قال القول قول ~~الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن أقل من ذلك درأ انتهى ~~لسان الحكام (( )) المأذون عبد اشترى من رجل شيئا فقال البالغ لا أسلم عليك ~~المبيع لأنك محجور وقال العبد وقال العبد أنا مأذون كانالقول قول العبد فإن ~~أقام البائع بينة على أن العبد أق أنه محجور قبل أن يتقد إلى القضاء بعد ~~الشراء لم تقبل بينته بخلاف ما ذكر في الزيادات قاضي خان عبد باع من رجل ~~شيئا ثم قال الذي بعتك لمولاي وأنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون كان ~~القول قولالمشتري ولا يقبل قول العبد المأذون إذا أقر لمولاه لا يصح إقراره ~~كان عليه دين أو لم يكن وإن أقر بدين في يده أنه لمولاه لا يصح إقراره إن ~~كان عليه دين وإن لم يكن عليه دين صح إقرار العبد المأذون إذا أقر لأجنبي ~~من غصب أو قرض أو استهلاك وديعة أو PageV01P276 ~~عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك ان في حالة الحجر إن صدقه ~~المقر له أن ذلك كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في دين الغصب ~~ولو قال المقر له لا بل كان ذلك في الإذن كان القول قول المقر له وهو بخلاف ~~الصبي المأذون إذا قال إني أقررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر فإنه لا ~~يؤاخذ به ويكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له أو كذبه وكذلك المعتوه ~~الكبير المأذون وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت المرأة تزوجتني وأنا ~~مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير معروف وقال الزوج لا ~~بل تزوجتك وأنت بالغة كان القول قول المرأة لأنها بهذه الإضافة تنكر النكاح ~~أصلا بخلاف المسألة الأولى أماالصبي المأذون والمعتوه إذا أقر بالغصب ~~وأضافه إلى حال ms278 الحجر يؤاخذ به في الحال صدقه المقر له في ذل كأو كذبه كمخا ~~في العبد ولو أقر بعوض أو وديعة استهلكها في حالة الحجر فكذلك الجواب عند ~~أبي حنيفة وعندهما إن صدقه المقر له في الإضافة يؤخذ به في الحال العبد ~~المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه ~~هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان ~~العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد ~~فهو للعبد وإن لم يكن من تجارته يكون للمولى فإن كان المال فييد العبد ويد ~~المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيدهم أثلاثا كلها ~~من كتابه قاضي خان قال من قدم مطر وقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل ~~شيء من التجارة لأنه أخبر بالإذن فلإخبار دليل عليه وإن لم يخبر فتصرفه ~~باطل إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في ~~المعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه ~~لا يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد ~~على ما بيناه فإن حضر المولى فقال هو PageV01P277 ~~مأذون في بيع في الدين لأنه ظهر الدين في حق المولى وإن قال هو محجور ~~فالقول له لأنه متمسك بالأصل هداية إذا أبق العبد المأذون صار محجورا عليه ~~عند علمائنا الثلاثة وإن عاد العبد من الأباق هل يعود الغذن اختلف المشايخ ~~فيه والصحيح أنه لا يعود إن كان العبد باع واشعرى في حال إباقه لم يلزمه ~~شيء من ذلك فإن قال الذي بائع الععبد لم يكن أبقا وقال المولى كان أبقا ~~فالقول قول الذي بايع العبد وعلىالمولى البينة أن عبده كان أبقا وإنه باع ~~واشترى منه حال إباقه وإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي بايعه العبد فإن ~~أقام المولى بينة أنه أبق منه إلى موضع كذا وأقام الذي ms279 بايع العبد بينة أن ~~المولى أرسله إلى ذلك الموضع ليشتري منه ويبيع فالبينة بينة البائع تاتار ~~خانية نقفه صاحب الحديقة إذا كان على العبد دين وفي يده مال فاختلف العبد ~~والمولى فالقول قول العبد ويقضى منه الدين لأن الكسب في يده والمأذون ~~والأجنبي فيما في يده من المال فالقول قول العبد لما ذكنا أنه فيما يرجع ~~إلى اليد كالحر ولو أجر الحر والمأذون نفسه من خياط يخيط معه أو من تاجر ~~يعمل معه وفي يد الأجير ثوب فاختلفا فقال المستأجر هو لي فإن كان الأجير في ~~حانوت التاجر والخياط فهو للتاجر والخياط وإن لم يكن في منزله وكان في ~~السكة فنو للأجير لأن الأجير إذا كان في دار الخياط ودار الخياط في يد ~~الخياط كان الأجير مع ما في يده في يد الخياط ضرورة وإذا كان في السكة لم ~~يكن هو في يده وكذا ما يده كما لو كان مكان الأجير أجنبي ولو أجر المولى ~~عبده المحجور من رجل ومعه ثوب فادعاه المولى والمستأجر فهو للمستأجر سواء ~~كان العبد في منزل المستأجر أو لم يكن بخلاف الأجير إذا لم يكن في منزل ~~المستأجر أن يكون للأجير دون المستأجر ووجه الفرق أن يد العبد يد نيابة عن ~~الموولى وقد صار مع ما فيه بالإجارة في يد المستأجر فكان القول قول صاحب ~~اليد فأما يد الأجير فيه أصالة إذ هو في حق اليد PageV01P278 ~~كالحر فلا يصير بنفس الإجارة في يد المستأجر ولو كان المحجور في منزل ~~المولى فهو للمولى لأنه إذا كان في منزل المولى كان في يده لكون منزله في ~~يده فبنزول يد المستأجر والله أعلم بدائع شرح التحفة كتاب الغصب حمل على ~~دابة غيره بلا أمره فتورم ظهرها فشقه مالكها إن اندمل من غير نقصان لا يضمن ~~وإن نقص أو مات إن النقصان من الشق فلا ضمان وإن من الورم يضمن الحامل وإن ~~اختلفا فقال المالك مان أو نقص من الورم وقال الحامل لا بل من الشق فالقول ~~للغاصب الحامل ms280 لإنكاره الضمان بزازية رجل حمل على ظهر دابة إنسان بغير غذن ~~حتى تورم ظهر الدابة فشقها صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا ~~ضمان على أحد وإن نقص فإن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب ~~وكذا إذا مات وإن اختلفا فالقول للذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ من ~~ضمان الدابة ولا يبرأ عن ضمان النقصان أن رجل غصب من رجل جارية وغيبها ~~وأقام المغصوب منه بينة أنه غصب جارية له ولم يذكروا صفة الجارية ولا ~~قيمتها قال في الكتاب يجلس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وقال ابو بكر ~~البلخي تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار ~~الثابت بالبينة كالإقرار معاينة وأما الشهادة على فعل الغاصب لا يقبل منه ~~مع جهالة المغصوب لأن المقصود لأن المقصود غثبات للملك للمدعي في المغصوب ~~ولا وجه للقضاء بالمجهول وكذلك لا بد من الإشارة لغى ما هو المقصود من ~~الدعوى في الشهادة وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي الأصح أن هذه ~~الدعوى والشهادة صحيحة لمكان الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار ~~المغصوب عادة والشهود على الغصب على ما يقفون على أوصاف الغاصب وإنما يتأتى ~~منهم معاينة قبل الغصب فسقطا اعتبار عليهم بأوصاف المغصوب بمكان الضرورة ~~فثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم ويصير ثبوت ذلك بالبينة ~~كالثبوت بإقراره فيحبس حتى يأتي بها ويردها على صاحبها PageV01P279 ~~فإن قال الغاصب قد ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها فإن القاضي لا ~~يعجل بالقضاء بالقيمة لأن القضاء بالقيمة ينقل ق المغصوب منه عن العين إلى ~~القيمة فيلزم ذلك مفوض إلى رأي القاضي وهذا إذا لم يرضى المغصوب منه ~~بالقضاء بالقيمة فإما ذ إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم فإن اختلفا في قيمتها ~~كان القول قول الغاصب مع يمينه فإن قضى القاضي بالقيمة ثم ظهرت الجارية فإن ~~كان القضاء بالقيمة بالبينة أو بنكول الغاصب أو بإقرار الغاصب بما ادعاه ~~المالك من قيمة الجارية ms281 كانت الجارية للغاصب لا سبيل للمغصوب منه عليها وإن ~~كان القاضي بالقيمة بزعم الغاصب بعدما حلف الغاصب يخير المغصوب منه إن شاء ~~استرد الجارية ورد ما قبض على الغاصب وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له ~~عليها وقال الكرخي هذا إذا كانت قيمتها بعدما جاءت الجارية أكثر مما قال ~~الغاصب أما إذا كانت قيمتها مثل ما قال الغاصب لا سبيل له على الجارية وفي ~~الكتاب أطلق الجواب وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح ما قال في الكتاب وهذا ~~مذهبنا وعلى قول الشافعي الجارية باقية على ملك مولاها يستردها ويرد القيمة ~~المقبوضة إذا غزلت المرأة قطن زوجها فهو على وجوه أما إن أذن لها بالغزل أو ~~نهاها عنه أو لم يأذن ولم ينه ولكنه سكت ولم يعلم بغزلها فإن أذن لها ~~بالغزل فهو على وجوه أربعة أحدها أن يقول لها اغزليه لي أو يقول اغزليه ~~لنفسك أو يقول اغزليه ليكون الثوب لي ولك أو قال اغزليه ولم يزد فعلى الوجه ~~الأول وهو ما إذا قال اغزليه لي كان الغزل للزوج وإن قال اغزليه لي بأجر ~~كان الغزل للزوج ولا شيء عليه لانها متطوعة من حيث الظاهر وإن اختلفا فقالت ~~المرأة غزلت بأجر وقال الزوج لم أذكر الأجر كان القول قول الزوج مع اليمين ~~ولو كان قال لها اغزليه لنفسك كان الغزل لها ويكون الزوج إن لم يذكر الأجر ~~واهبا القطن منها وإن اختلفا فقال الزوج أذنت ل لتغزليه لي وقالت المرأة لا ~~بل غزلته لك كان القول قول الزوج PageV01P280 ~~مع اليمين ولو كان الزوج قال لها اغعزليه ليكون الثوب لي ولك كان الغزل ~~للزوج ولها عليه أجر المثل لأنه استأجرها ببعض الخارج فتفسد الإجارة ويجب ~~أجر المثل كما لو دفع غزلا إلى حائك ينسجه بالنصف ثم أن الثوب يكون لصاحب ~~الغزل وعليه أجر المثل ولو كان الزوج قال لها اغزليه ولم يذكر كان القول ~~للزوج ولا شيء عليه لأنها غزلت تبرعا من حيث الظاهر هذا كله إذا أذن لها ~~بالغزل وإن ms282 نهاها عن الغزل فغزلت بعد النهي كان الغزل لها وعليها للزوج مثل ~~قطنه لأنها صارت غاصبة مستهلكة فتضمن كما لو غصب حنطة وطحنها فإن الدقيق ~~يكون للغاصب في قول أبي حنيفة وعليه مثل الحنطة وإن لم يأذن لها ولم ينه ~~فغزلت فهو على وجهين إن كان الزوج بائع القطن للزوج لأنه يشتري القطن ~~للتجارة فكان النهي تاما من حيث الظاهر وإن لم يكن الزوج بائع القطن فاشترى ~~قطنا وجاء به إلى منزله فغزلت المرأة كان الغزل للزوج وإن وضع القطن في ~~بيته فأكلته المرأة وذكر هشام في نوادره رجل غزل قطن غيره ثم اختلفا فقال ~~صاحب القطن غزلت بإذني والغزل لي فقال الآخر غزلت بغير إذنك فالغزل لي ولك ~~علي مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن وإن كان الأصل عدم الإذن غلا أنه ~~يتمسك بهذا الظاهر الاستحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله كلها من كتاب قاضي ~~خان جاء الغاصب بثوب وقال أنا غصبته هذا وقال المالك لا بل غصبت ثوبا آخر ~~غير هذا الثوب (( )) أو مرديا فالقول قول الغاصب خلاصة ادعى على آخر أنه ~~غصب منه جبة فقال غصبت الظهارة فالقول قوله ولو قال قد غصبتك الجبة ثم قال ~~الحشو لي أو البطانة لي أو قال غصبتك الخاتم إلا أن الفص لي أو قال غصبتك ~~هذا الدار ثم قال البناء لي أو قال غصبتك الأرض ثم قال الأشجار لي لم يصدق ~~في هذا كله الكل في الأصل خلاصة الفتاوى أتت الجارية إلى النخاس بلا إذن ~~مولاها وطلبت البيع وذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك ~~فالقول للنخاس ولا يضمنها تأويله إذا لم PageV01P281 ~~يأخذها النخاس ومعنى الرد أن يأمرها النخاس بالذهاب إلى منزلها وكان النخاس ~~منكرا للغصب أما إذا أخذها النخاس أو ذهب بها من منزل مولاها بغير إذن ~~مولاها لا يصدق ادعلى عليه أنه غصب منه جبته فقال الظهارة لك لا غير فالقول ~~له زعم الغاصب أنه صبغه وزعم المالك أنه أخذه منه مصبوغا أو في بناء ms283 الدار ~~أو حليته السيف فالقول للمالك وإن برهنا فللغاصب بزازية لو ادعى أنه غصب ~~أمته ولم يذكر قيمتها تسع دعواه ويؤمر يرد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر ~~القيمة للغاصب غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول برئ ولو المغصوب في يده ~~فادعى القيمة إلى الغاصب برئ أيضا فليس للمالك أن يضمن الثاني لقيام القيمة ~~مقام العين وهذا لو كان قبض الأول قيمته معروفا ببينة أو بتصديق المالك ~~سواء قبض بحكم أو بدونه وأما لو أقر الغاصب بذلك صدق في حق نفسه لا في حق ~~المالك والمالك مخير يضمن أيهما شاء أن من قال لغيره غصبتني هذا الثوب وقال ~~الرجل أخذته منك ورديعة فالقول للمقر له والمقر يضمن من أن المقر ثمة نص ~~على الأخذ وديعة فههنا أولى جامع الفصولين ادعى أنه أراق خمسر المسلم وقال ~~المسلم أرقته بعدما صار خلافا لقوله للمتلف قنية إذا ماتت الدابة المغصوبة ~~ووقع الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه فقال الغاصب رددت الدابة عليك ونفقت ~~عندك وقال رب الدابة بل نفقت عندك من ركوبك ولم يكن لكل واحد منهما بينة ~~فالقول قول رب الدابة كما لو قال أكلت مالك بإذنك وأنكر صاحب المال كان ~~القول قوله فإن اقاما جميعا البينة اقام رب الدابة البينة أنها تعقت عند ~~الغاصب من ركوبه وأقاما الغاصب البينة أنه قدرها عليه ثم ماتت في يده فإن ~~الغاصب يضمن قيمتها وإذا اختلف رب الثوب والغاصب في قيمة الثوب وقد استهلكه ~~الغاصب فالقول للغاصب مع يمينه وإن لم يكن لرب الثوب بينة وجاء الغاصب ~~ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذبه رب الثوب وسأل يمينه يعين يمين الغاصب فإنه ~~يحلف على دعواه ولا تقبل بينته PageV01P282 ~~قال مشايخنا ينبغي أن تقبل بينته الغاصب لإسقاط اليمين ألا يرى أن الموةدع ~~إذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله ولو أقامالبينة على ذلك قبلت بينة تاتار ~~خانية نقله صاحب الحديقة ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها ~~وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يملكها لأن الغصب ms284 عدو وإن محض فلا ~~يصلح سببا للملك كما في المدبر ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل ~~للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرورة عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل ~~للنقل من ملك إلى ملك لحق المدبر نعم قد ينفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع ~~بعده يصادق القن والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه لأن المالك يدعي ~~الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة ~~بكثر من ذلك لأنه أثبته بالحجة الملزمة هداية ذكر في غصب العتابي عن أبي ~~حنيفة في المجرم فيمن أعطا رجلا درهما ينظر إليه فغمزه فانكسر ضمن وإن لم ~~يقل له اغمزه وكذا لو أراه قوسا فمده فانكسر أو ثوبا فتخرق وردي إن كان لا ~~يدري بالغمز لا يضمن إلا بجاورة ويصدق أنه لم يجاوزه في مجمع الفتاوى الأصل ~~باءة الذمة ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد ولذا كان القول قول المدعي ~~عليه لموافقته الأصل والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا PageV01P283 ~~في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم لأن الاصل البراءة عما زاد ولو ~~أقر بشيء أو حق قبل تفسيره لما له قيمة فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ~~ما لو أقر بدراهم أو دنانير فإنهم قالوا يلزمه ثلاثةدراهم لأنها أقل الجمع ~~مع أن فيه اختلافا فقيل أقله اثنان فينبغي أن يحمله عليه لأنالأصل البراءة ~~لأنا نقول المشهور أنه ثلاثة وعليه يبنى الإقرار نقل من الأشباه والنظائر ~~كتاب الشفعة فإن قال المشتري إني اشتريت هذه الدار التي يريد أن يأخذها ~~بالشفعة منذة سنة وقد علم هذا المدعي بالشراء ولم يطلب فيقول القاضي للمدي ~~متى اشترى هو هذهالدار فإن قال المدعي طلبت الشفعة حين علمت كان صحيحا ~~وكفاه ذلك فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وإن قال ~~اشفيع علمت منذ سنة وطلبت وقال المشتري لم تطلب كان القول قول المشتري وهو ~~كالبكر إذا تزوجت وبلغها الخبر فردت فاختصما إلى القاضي فقال ms285 الزموج حين ~~بلغها الخبر سكتت وقالت رددت حين علمت كان القول قولها ولو قالت علمت يوم ~~كذا ورددت لا يقبل قوهلا ولو قال الشفيع لا أعلم بالشراء إلا الساعة كان ~~القول قوله وعلى المشتري البينة أنه علم قبل ذلك ولم يطلب ولو قال المشتري ~~أنه لم يطلب الشفعة حين لقيني وقالالشفيع طلبت الشفعة كانالقول قول المشتري ~~ويحلفبالله أنه لم يطلب الشفعة حين لقيتك ولو قيل للشفيع متى علمت فقال أمس ~~أو في يومين قبل هذه الساعة لا يقبل قوله إلا ببينة ولو أن رجلا ادعى شفعة ~~بالجوار قيل رجل لا يرى الشفعة بالجوار فأنكر المدعي عليه وقال لا شفعة له ~~كان القول قوله ويحل بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار لأنه لو حلف على ~~هذا الوجه يحلف بناء على مذهب فيفوت حق المدعي رجلان تبايعا وطلب الشفيع ~~الشفعة بحضرة البائع والمشتري فقال البائع كان البيع بيننا بيع معاملة ~~وصدقه المشتري في ذلك قال اإمام ابو بكر محمد بن الفضل رحمهالله فيهما لا ~~يصدقان على الشيع إلا أن يكون PageV01P284 ~~البيع بثمن لا يباع مثل ذلك المبيع بمثل ذلك الثمن لقلته حينئذ يكون ذلك ~~البيع بيع معاملة ولا يكون للشفيع فيه الشفعة ألا ترى أنه لو جرى هذا ~~الاختلفا بين البائع والمشتر فقال البائع بعته معامخلة وقال المشتري لا بل ~~كان البيع بيع رغبة إن كان البيع بثمن لا يباع ذلك المبيع بمثل ذلك لقلته ~~كان القول قول البائع وغذا لم يكن كذلك كان القول قول المشتري رجل اشترى ~~دارا لابنه الصغير فاراد الشفيع أن يأخذ الشفعة واختلفا مع الشفيع في الثمن ~~كان القول قول الاب لفأنه ينكر حق التمليك من الثمن ولا يمين لأن فائدة ~~الاستحلاف والإقرار الأب بما ادعى الشفيع لا يصح إقراره على الصغير المشتري ~~مع الشفيع إذا اختلفا فيالثمن كان القول قول المشتري مع يمينه اشترى دارا ~~فحضر الشفيع فأراد أن يأخذ الدار فقال المشتري أحدثته فيها هذا البناء ~~وقالاشفيع لا بل اشتريتها ببينة كما هي ms286 كان القول قول المشتري وإن أقاما ~~البينة كان بينة الشفيع أولى وكذا لو اشترى أرضا فحضر الشفيع وفيها أشجار ~~واختلفا على هذا الوجه فإنما يكون القول قول المشتري إذا لم يكن مكذبا ~~ظاهرا فإن كان مكذبا ظاهرا بأن قال أحدثت فيها الأشجار لا يقبل قول المشتري ~~ولو قال اشتريت منذ عشرين سنة يوما وأحدثت فيها الأشجار قبل قوله إذا تبين ~~وقتا لا يدبنا لظاهر وإن قال المشتري اشتريت البناء بخمسمائة درهم ثم ~~اشتريت الارض بعد ذلك أو قال اشتريت الأرض بدون البناء أولا ثم اشتريت ~~البناء بعقد آخر لا يقبل قوله ولا شفعة له في البناء لأنه صار مقصودا وقال ~~الشفيع لا بل اشتريتهما معا في صفقة واحدة في القياس يكون القول قول ~~المشتري وفي الاستحسان يكون القول قول الشفيع مع يمينه على العلم لأن ~~المشتري ينكر الشفعة في البناء لتفرق الصفقة بعد قيام سبب الشفعة ظاهرا فلا ~~يقبل قول المشتري ولو قال المشتري وهب لي البناء أولا ثم اشتريت الأرض كان ~~القول قول المشتري ويأخذ الشفيع الارض بدون PageV01P285 ~~البناء وكذا لو قال انصف ثم النصف وقالالجار وهو الشفيع اشتريت الكل بعقد ~~واحد كان القول قول الشفيع استحسانا وإن أقاما البينة كانت البينىة بينة ~~المشتري في قول ابي يوسف رحمه الله لأنه هو المحتاج إلى البينة وعلى قول ~~محمد البينة بينة الشفيع وإذا ادعى المشتري أنه اشترى الكل معا بعقد واحد ~~وادعى الشفيع أنه اشتراه متفرقا كان القول قول المشتري وإن قال المشتري وهب ~~هذا البيت من الدار بطريقه إلى باب الدار بألف درهم كان القول قول المشتري ~~في البيت ويأخذ الشفيع كل الدار غير البيت وطيقه إن شاء بألف فإن جحد ~~البائع هبته البيت كان القول قوله مع يمينه وإن صدق البائع البائع المشتري ~~فيما قال كان البيت للموهوب له ولا يصدق على إبطال الشفعة في الدار لأن ~~شركة المشتري قبل شراء الدار لا يظهر في حق الشفيع بقولهما إلا أن يقيم ~~البينة على الهبة قبل شراء الدار فيصيرالمتشري ms287 شريكا في الدار فيتقدم على ~~الجار رجل اشترى دارا فادعى الشفيع أن المشتري هدم طائعة من الدار فكذبه ~~المشتري كان القول قول المشتري والبينة بينة الشفيع كلها من كتاب قاضي خان ~~قال طلبت كما علمت وقالالمشتري لا بل أخرت الطلب فالقول قول الشفيع قال ~~الشفيع علمت يوم كذا أو زمان كذا وطلبت وقالالمشتري لم تطل فالقول للمشتري ~~قالالمشتري اشتريت الارض والبائع وهب لي البناء وقالالشفيع اشتريته فالقول ~~للشفيع بزازية اختلفالجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها فالقول ~~للمشتري وإن كان دليل الملك ظاهر لأن الظاهر لا يكفي للاستحقاق وللجار أن ~~يحلف لكن على البتات عند محمد وعند أبي يوسف وبه يفتي ويصدق إحدى الجارين ~~بالحئط الذي على دار جاره بما تحته لزيد وسلم قنية إذا ادعى المشتري بألفين ~~والشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه فإن اختلف معهما والدار في يد ~~البائع والمشتري والثمن غير منقودفالقول قول البائع ويتحالفان ويترادان لأن ~~الاختلاف وقع في البيع والساعة قائمة PageV01P286 ~~فباعهالشفيع بما قاله البائعإن شاء لأن الوجوب بإيجاب البائع فكان القول ~~قوله من الإيضاح والمحيط والجامع والتجريد معين الحكام وفي فتاوى أبو الليث ~~المشتري إذا أنكر طلب الشفعة فالقول قوله مع يمينه فبعد ذلك ينظر إن أنكر ~~طلبه عند سماع البيع يحلف على العلم بالله ما تعلم أن الشفيع حين سمع البيع ~~طلب الشفعة وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلفعلى البتات قال طلبت منذ علمت وقال ~~المشتري لم تطلب فالقول للمشتري وإن بين مرة قريته بأن قال علمت بالشراء ~~منذ عشرة أيام وطلبت حين علمت وقال المشتري لم تطلب حين علمت فالقول قول ~~المشتري وإن قال المشتري أنه علم قبل هذا الوقت الذي طلب الشفعة ولم يطلب ~~فالقول للشفيع وإن أنكر المدعي عليه حين سمع جميع ذلك بأن قال لا شفعة ~~لقبلي فالقول له نقلها عن الخانية سئل أبو بكر عمن سلم على المشتري ثم طلب ~~شفعته وبه نأخذ قال هشام قلت لمحمد من يقول أنه برأ الشفيع بالسلام على ~~المشتري تبطل ms288 شفعته فأنكر ذلك ولو كان واقفا مع الابن فسلم على ابن المشتري ~~بطلت شفعته بخلاف ما إذا سلم على المشتري وفي الذخيرة وإن سلم على أحدهما ~~بأن قال السلام عليك ولا يدري على من سلم على الأب أو على الابن فإن قال ~~على الأب لاتبطل شفعته وإن اختلفا فقال سلمت على ابني وقد بطلت شفعتك وقال ~~سلمت عليك فالقول للشفيع اتفق البائع والمشتري أن البيع كان يشرط الخيار ~~للبائع وأنكر الشفيع فالقول قولهما في قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين ~~عن أبي يوسف القول قول الشفيع وفي الجامع إذا ادعى البائع وأنكر المشتري ~~والشفيع ذلك فالقول قول المشتري استحسانا وذكر في النوادر أن القول قول ~~البائع وهو القياس وكذا لو ادعى المشتري الخيار وأنكر البائع والشفيع ولو ~~اشترى دارا فقال الشفيع للمشتري بعني هذه الدار وقال اوهبت شفعتك فقال ~~الشفيع لم أعلم بالبيع فالقول قوله مع اليمين خانية نقلها صاحب الحديقة أما ~~الإشهاد فليس بشرط الصحة الطلب حتى لو PageV01P287 ~~طلب المواثبة ولم يشهد صح طلبه فيما بينه وبين اللهتعالى وإنما الإشهاد ~~للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار لا من الجائز أن المشتري لا يصدق ~~الشفيع في الطلب أو لايصدق في القول ويكون القول قوله لحتاج إلى الإظهار ~~بالبينة عند القاضي ونظيره من أخذ لقطة ليردها على صاحبها فهلكت في يده لا ~~ضمان عليه فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف وحتى لو صدقه صاحبها في ذلك ~~ثم طلب منه الضمان ليس له ذلك بالإجماع أما الاختلاف الذي يرجع إلى الثمن ~~فلا يخلوا إما أن يقع الاختلاف في جنس الثمن وإما أن يقع في صفته فإن وقع ~~في الجنس بأن قل المشتري اشتريته بمائة دينار وقال الشفيع بل بألف درهم ~~فالقول قول المشتري لأن الشفيع يديعي عليه التمليك بهذا الجنس وهو ينكر ~~فكان القول قول المنكر مع يمينه وإن وقع الاختلاف في قدرالثمن بأن قال ~~المشتري اشتريت بألفين وقال الشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى ~~الشفيع البينة أنه اشتراه ms289 بألف لأن الشفيع يدعي التمليك علىالمشتري مع ~~يمينه على الشفيع البينة أنه اشتراه بألف لأن الشفيع يدعي التمليك على ~~المشتري بهذا القدر من الثمن والمتري ينكر فكان القول قول المنكر ولو صدق ~~البائع الشفيع بأن قال بعت بألف ينظر في ذلك أنه إن لم يكن البائع قبض ~~الثمن فالقول قول البائع والشفيع يأخذ بألف سواء كان المبيع في يد البائع ~~أو في يد المشتري إذا لم يكن نقد الثمن لأن البائع إذا لم يكن قبض الثمن ~~فالتملك يقع عليه تمليكه فيرجع في مقدار ما ملك إلى قوله وإن كان البائع ~~قبض الثمن لا يلتفت إلى تصديقه والقول قول المشتري لأنه إذا قبض الثمن لم ~~يبق له حق في البيع أصلا ويكون أجنبيا فالتحق تصديقه بالعدم وروى الحسن عن ~~أبي حنيفة رحمه الله ان المبيع إذا كان في يد البائع فاقر بقبض الثمن وزعم ~~أنه ألف فالقول قوله في مقدار الثمن ولو اختلف البائع مع المشتري والشفيع ~~والدار في يد البائع والمشتري لكنه لم ينقد الثمن PageV01P288 ~~فالقول في ذلك قول البائع والبائع مع المشتري يتحالفان ويترادان والشفيع ~~يأخذ الدار بما قاله البائع إن شاء أما التحالف والتراد فيما بين البائع ~~والمشتري (( )) له عليه السلام إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا وأما ~~أخذ الشفيع بقول البائع إن شاء فلأنه لم يقبض الثمن فالتملك يقع عليه فكان ~~القول في مقدار الثمن في حق الشفيع قوله وإن كان البائع قد قبض الثمن فلا ~~يلتفت إلى قوله لأنه صار أجنبيا على ما بينا هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة ~~لا للشفيع ولا للمشتري فإن قامت لأحدهما بينة قبلت بيته وإن أقامها جميعا ~~فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف البينة بينة ~~المشتري ولو اشترى دارا بعض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وانتقض البيع فيما ~~بين البائع والمشتري أو كان المشتري قبض الدار والبائع في قيمة العرض ~~فالقول قولالبائع مع يمينه لأن الشفيع يدعي عليه التمليك بهذا القدر من ~~الثمن وهو ينكر فإن أقام ms290 جميعا البينة فالقول قول البائع عند أبي يوسف ~~ومحمج وهو قول أبي حنيفة في قياس العلة التي ذكرها محمد إلخ ولو هدم ~~المشتري بناء الدار حق سقط على الشفيع قدر قيمته من الثمن ثم اختلفا في قمة ~~البناء فهذا لا يخلو إما إن اختلفا في قيمةالبناء واتفقا على ان قيمة ~~الساحة ألف وأما إن اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا فإن اختلفا في ~~قيمة البناء لا غير فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشفيع يدعي على ~~المشتري زيادة في السقوط وهو ينكر وإن اختلفا في قيمة البناء قول المشتري ~~لأنه يمكن معرفة قيمتها للحال فيستدل بالحال على الماضي ولا يمكن تحكيم ~~الحال في البناء لا يعبر عن حاله والقول قول المشتري لما قلنا فإن قامت ~~لأحدهما بينةقبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة قال أبو يوسف البينة بينة ~~الشفيع على قياس قول أبي حنيفة وقال محمد البينة بينة المشتري على قياس قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف من تلقاء نفسه البينة بينة المشتري PageV01P289 ~~لأنها إلخ وإن اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشتري اشتريت بثمن معجل وقال ~~الشفيع لا بل اشتريته بثمن مؤجل فالقول قول المشتري لأن الحلول في الثمن ~~أصل والأجل عارض فالمشتري يتمسك بالأصل فيكون القول قوله ولأن العاقد أعرف ~~بصفة الثمن من غيره ولأن الأجل يثبت بالشرط فالشفيع يدعي عليه بشرط التأجيل ~~وهو ينكر فكان القول قوله إذا اشترى دارا فقال المشتري اشتريت العرصة على ~~حدة بألف والبناء بألف وقال الشفيع بل اشتريتهما بألفين جميعا الدار ~~ببنائها فالقول قول الشفيع لأن إقرار كل واحد منها بالصفقة حالة الاتصال ~~ليس بمعتاد بل العادة بينهما صفقة واحدة فكان الظاهر شاهدا للشفيع فكان ~~القول له وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة ولم يؤقتا ~~وقتا فالبينة بينة المشتري عند أبي يوسف وعند محمد البينة بينة الشفيع وقال ~~أبو يوسف إذا ادعى المشتري أنه أحدث البناء في الدار وقال الشفعي بل ~~اشتريتهما والبناء فيها أن القول قول المشتري لأنه لم ms291 يوجد من المشتري ~~الإقرار بشراء البناء والشفيع يدعي عليه استحقاق البناء وهو ينكر ولو اشترى ~~دارين ولهما شفيع ملاصق فقال المشتري واحدة بعد واحد وأنا شريكك في الثانية ~~وقال لا بل اشتريتهما صفقة ولي الشفعة فيهما جميعا فالقول قول اشفيع لأن ~~اسبب الاستحقاق ثابت فيهما جميعا وهو الجوار على سبيل الملاصقة وقد أقر ~~المشتري بشرط الاستحقاق وهو شراءهما إلا أنه بدعوى تفريق الصفقة يدعي ~~البطلان بعد وجود السببوشرطه من حيث الظاهر فلا يصدق إلا ببينة وأيهما أقام ~~بينته قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فهو علىالاختلاف الذي ذكرنا بين ~~أبي يوسف ومحمد وروي عن محمد فيمن اشترى دارا وطلب الشفيع الشفعة فقال ~~المشتري نصفا ثم نصفا فلك النصف الأول وقال لا بل اشتريت الكل صفقة واحدة ~~ولي الكل فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت ربعا ثم ثلاثة أرباع ~~فلك الربع وقال الشفيع لا بل اشتريت PageV01P290 ~~ثلاثة أرباع ثم ربعا فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت صفقةواحدة ~~وقال الشفيع اشتريت نصفا ثم نصفا فإن أخذ النصف فالقول قول المشتري يأخذ ~~الشفيع الكل أو يدع لأن الشفيع ييد تفريق الصفقة وفيه ضررالشرطة فلا يقبل ~~قوله إلا ببينة اشترى دار بألف درهم وتقابضا فأراد الشفيع أخذها بالشفعة ~~وقال البائع والمشتري البيع كان بخيار البائع ولم يمض فلا شفعة لك وأنكر ~~الشفيع الخيار فالقول قول البائع والمشتري وعلى الشفيع البينة أن البيع كان ~~باتا عند أبي حنيفة ومحمد وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف وروي عن أبي يوسف ~~رواية أخرى أنالقول قول الشفيع إلخ لو تصادقا أن الثمن كان دنانير والشفيع ~~يدعي أنه كان دراهم كان القول قولهما ولو كان البائع غائبا والدار في يد ~~المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ منه فقال للمشتري كان للبائع فيه خيار وكذبه ~~الشفيع فالقول قول الشفيع أيضا لما ذكرنا ولو اختلفالعاقدان فيما بينهما ~~فادعى البائع الخيار وقال المشتري لم يكن فيه خيار كان القول قول المشتري ~~ويأخذ الشفيع الدار في الرواية المشهورة وروي عن أبي يوسف ms292 أن القول قول ~~البائع إلخ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع التعجيل إن ~~القول قول البائع إلخ بخلاف ما لو أنكر البائع البيع والمشتري يدعيه أن ~~القول قول البائع إلخ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع ~~التعجيل أن القول قول البائع لأنه أنكر زوال ملكه ولم يدع على المشتري فعلا ~~فكان القول قوله ولو أراد الشفيع أن يأخذ الدار المشتراة بالشفعة فقال ~~البائع والمشتري كان البيع فاسدا فلا شفعة لك وقال الشفيع كان جائزا أولى ~~الشفعة فهو على اختلافهم ي شرط الخيار للبائع في قول أبي حنيفة ومحمد وأحد ~~الروايتين عن أبي يوسف القول قول العاقدين ولا شفعة للشفيع وفي رواية عن ~~أبي يوسف القول قول الشفيع وله الشفعة فأبو يوسف يعتبر الخلاف بينهم في ~~الصحة والفساد باختلاف المعتادين فيما PageV01P291 ~~بينهما ولو فيما بينهما في الصحة والفساد كان القول قول من يدعي الصحة كذا ~~هذا والجامع أن الصحة في العقد أصل والفساد عارض وهما يعتبران اختلافهم في ~~هذا باختلافهم فيالبتات والخيار للبائع والجامع أن الشفيع بدعوى البتات ~~والصحة يدعي عليهما حق التملك وهما بدعوى الخيار والفساد ينكران ذلك فكان ~~القول قولهما وكذا هما أعرف بصفة العقد الواقع بينهما لقيامه بهما فكان ~~القول في ذلك قولهما بدائع الصنائع في شرح تحفة الفقهاء وفي طلب قول الشفيع ~~مقدم إذا لم يقل له وقتا به يتصور مسألة البيت من شرح أداب القاضي للخصاف ~~وقال المشتري قد اشتريت هبذه الدار منذ سنة وقد علم الشفيع بشرائي ولم يطلب ~~فاسأله عن ذلك فإن القاضي يسأل المدعي متى اشتريت هذه الدار فإن قال الشفيع ~~طلبت الشفعة حين علمت فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار فإنه لا يمكنه أن ~~يقول اشتراها منذ سنة لأنه يحتاج إلى الغثبات فهذا الرجل ممن يتحرر حتى لا ~~يحتارج إلى إثبات شيء فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول ~~الشفيع وفرق بين هذا وبين إذا قال الشفيع علمت منذ كذا وطلبت وقال المشتري ~~ما طلبت ms293 كان القول قول المشتري ثم مشى في الفرق والتفريع فقول الناظم إذا ~~لم يقل وقتا لأي إذا لم يذكر للبيع وقتا بل اقتصر على ذكر الطلب وقت العلم ~~لأنه علمه عند القاضي حاله إذا ظهر (( )) مقارنا للطلب فكان القول قوله ~~وذلك علمه منذ كذا بالشراء ثبت عند القاضي بغقراره وطلبه منذ كذا لم يظهر ~~فيحتاج على الإثبات وقال نظيره البكر إذا تزوجت لكن رايت في العمادية وذكر ~~صدر الإسلام أبو الكبير في باب النكاح البكر من شرحه الصغيرة إذا بلغت وهي ~~بكر فقالت رددت كما بلغت والزوج يقول لا بل سكتت فلاقول قول الوج وكذا ~~الشفيع قال طلت الشفعة كما سمعت وقال المشتري سكت فالقول للمشتري وهذا إذا ~~وقع الاختلفا بعد زمان البلوغ وسماع البيع أما لو وقع الاختلاف حالة البلوغ ~~وقال رددت سكتت فالقول قولها PageV01P292 ~~وهذا تقييد لما أطلقه في شرح أدب القاضي وظاهر كلام الأدب يخالف لهذا فإنه ~~يفهم أن القول قوله ولو وقع الاختلاف بعد زمان البلوغ والبيع كما لا يخفى ~~فينبه له القاضي والمفتي وقولهما في البيع شرط مقدم وقوله شفيع ليس فيه ~~مؤخر الضمير في قولهما للمتبايعين ومقدم خبر قولهما مسلة البيت من الحيط ~~قال وإن اتفق البائع والمشتري أن البيع كان بخيار البائع وأنكر الشفيع ~~القول لهما لأنهما أنكرا ثبوت حق الشفعة لما توافقا على شيء لا يوجب حق ~~الشفعة ولان العقد تم بهما فكانا أعرف بعقدهما فكان القول قولهما في كيفيته ~~وصفته كما كان القول لهما في كيفته قال فلو وافق المشتري الشفيع على أنه لا ~~خيار له وادعلى البائع الخيار ولم تمض الثلاثة فالقول للمشتري وردي عن أبي ~~حنيفة في النوادر أن القول قول البائع وهذا جواب القياس والمذكور في الجامع ~~الصغير جواب الاستحسان وهذا مما خلا عنه النظم فلو جعل النصف الثاني كقول ~~شفيع من شرى ينكر يجمع إلى المسألة الأولى وجوب الاستحسان المذكور في ~~الجامع في المسألة الثانيةشرح منظومة ابن وهبان لابن الحنة كتاب القسمة إن ~~طلب الورثة القسمة من ms294 القاضي سألهم القاضي هل عليه دين إن قالوا لا فالقول ~~قولهم وإن أقر أحد من الورثة بدين على الميت وجحد الباقون قسمت التركة ~~بينهم ويؤمر المقر بقضاءكل دين من نصيبه عندنا إذا كان نصيبه يفي بكل الدين ~~الغلط في القسمة على وجوه أحدها أن يقول حقي في النصف وقد أخذته وفي هذا ~~يتحالفان ويترادان القسمة ومنها أن تكون الخصومة فيالقبض فقال أحدهما لم ~~أقبض حقي وقال الآر بل قبضته فإنه يتحالفان ويترادان القسمة أيضا لأن القبض ~~له شبهة بالعقد ولو اختلفا في العقد يتحالفان ومنها أن تكون المنازعة ~~بينهما في الزيادة فيقول أحدهما أخذت أن يا فلان أكثر من حقك أو غصبت زيادة ~~غصبا بعدما قبضته ويقول الآخر قبضت حقي وما أخذت الزيادة كان القول قول ~~الآخر والبينةبينة صاحبه ولا يتحالفان ولا PageV01P293 ~~يترادان القسمة ومنهاأن نتكونالمنازعة بينهما بعدما أشهد كل واحد منهما على ~~القبض واستيفاء الحق نصفه بالتمام ثم يقول أحدهما حقي الذي في يدك وحقك ~~الذي في يدي أو بقول قد قسمنا ولكن أخذت بعدض حقي دون بعض لا يسمع دعواه ~~ولا خصومة بعد ما أشهد على القبض والاستيفاء ومنها أن تقع المنازعة في ~~التقويم فيقول : # أحدهما أكثر قيمتها بما قومتها وينكر الآخر ففي هذا الوجه لايقبل قوله ~~ولاتسمع دعواه ذكره فيالأصل وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان التفاوت ~~يسير فهو كمايقول فيالكتاب وإن كان التفاوت كثيرا يرجى أن تسمع دعواه وقال ~~الفقيه أبو جعفر تسمع دعواه صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال الإمام ~~أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الصبي مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم ~~يكن مراهقا ويعلم أنه مثله لا يكون مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم يكن ~~مراهقا ويعلم أن مثله لا يكون مراهقا لا تجوز قسمته ولا يقل قوله لأنه مكذب ~~ظاهرا كلها من قاضي خان جماعة جاؤوا إلى حاكم قالوا مات أبونا عن هذا ~~فا4سمه بيننا فإن لم يذكر والإرث بأن قالوا هذا ملكنا ولا غائب أو ms295 أكثر وإن ~~بالإرث وقالوا لا غائب فينا قسم المنقول لا غير المنقول عند الإمام حتى ~~يبرهنواعلىالميراث وعندهما المنقول وغير المنقول يقسم بالقول وإن فيهم غائب ~~وحضر واحد لا يقسم وإن زاد الحاضر علىالواحد وهم كبارا وبعضهم صغار نصب عن ~~الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثة خصم عنالباقين وبترك حصته الغائب عند عدله ~~فإن حضر الغائب وأقر بما قالوا تم الأمر وإن أنكر فيالمنقول وغيره ترد ~~القسمة عندهما وعند لا ترد في غير المنقول لأنها كانت بالبينة فلا يلتفت ~~إلى إنكار الغائب فاندفع المنقول بزازية وقد ذكر في شرح الطحاوي أنه إذا ~~كان الدارين ورثة كبار أصحاء فأقروا عندالقاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم ~~فأرادوا منه قسمتها بينهم فهذا لا يخلوا إما أن يكون منقولا أو غير منقول ~~واختلوا أن يكونملكا PageV01P294 ~~لهم بالميراث أو سبب آخر كالهبة والصدقة والشراء ونحوهولا يخلوا إما أن ~~يكون فيهم غائب أو صغير أو لم يكن إما إذا كانالملكبغير الميراث ولميكن ~~غائب فإنه يقسمها بينهم بقولهم ويكتب أ،ه قسم بإقرارهم ولايطلب البينة منهم ~~على أصل الملك فيالمنقول عندناوغيره وإن كان فيهمغائب لايقسمسواء كانالغائب ~~واحدا أو أكثر وإن كانالملك لهم وهو بالميراث فإن قالوا ليس فينا غائب يقسم ~~المنقول بينهم بالقول ولا يقسم غير المنقول حتى يقيموا البينة علىأصل ~~الميراث عند أبي حنيفة وعندهماالمنقول وغير المنقول سواء يقسم بينهم بقولهم ~~فإن كان فيهم غائب يقسم وينتظر حضور الغائب بعد أن يكون الحاضر اثنين ~~صغيرين أو أحدهما صغير فينصب عن الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثةخصم عن ~~الباقين ويضع حصة الغائب على يد عدل بعد ذلك إن حضر الغائب وأقر كما أقروا ~~أمضى الأمر وإن أنكر ترد القسمة في المنقول وغيره عندهما وعند أبي حنيفة في ~~المنقول كذلك وفي غير المنقول لا ترد القسمة لأن قسمتها بالبينة فتقبل ~~البينة على الغائب ولا يلتفت إلى قوله خلاصة قال وإن حضر الشركاء عند ~~القاضي وفي أيديهم دار وضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي ~~عند أبي حنيفة حتى ms296 يقيموا البينة علىموته وعدد ورثته وقال صاحباه يقسمها ~~باعترافهم ويذكر في كتابالقسمةأنه قسمها بقولهم وإن كان المال المشترك ما ~~سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه بقولهم ولو ادعوا في العقار أنهم اتردوه ~~قسم بينهم هداية (( )) بين أرضين أحدهما أرع من الأخرى وعليها الأشجار لا ~~يعلم غارسها إن كان يستقر الماء في الأرض السفلى بغير المسناة كان القول ~~فيالمسناة قول صاحبالأرض العليا مع يمينه والأشجار له ما لم يقم الآخر ~~البينة وإن كان الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة فالمسناة ~~وما عليها من الأشجار بينهما بزازية ولو قال أحدهما لصاحبه أخذت أنت إحدى ~~وخمسين غلطا وأخذت أنا تسعة وأربعين وقال الآخر ما PageV01P295 ~~أخذت إلا خمسين فالقول قوله مع يمينه لأنه منكرا للاستيفاء بدائع وشرح ~~التحفة كتاب المزارعة رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة جائزة فزرعها العامل ~~وأخرجت زرعا فقال المزارع شرطت نصف الخارج وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان ~~القول لصاحب الأرض مع يمينه لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا لأن ~~فائدة التحالف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام ~~البينة قبلت بينته وإن أقاما يقضي بينة المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وإن ~~كان البذر من قبل العامل وقد أخرجت الأرض زرعا فاختلفا على هذا الوجه كان ~~القول قول العامل مع يمينه ولا يتحالفان وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما ~~البينة يقضي ببينة من لا بذر له وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا رجل ~~رفع إلى رجل أرضا ليزرعهاالمزارع ببذره وبقره على أن الخارج بينهما فلما ~~حصل الخارج قال صاحب البذر شرطت لك عشرين قفيزا من الخارج وقالالآخر بل ~~شرطت لي النصف من الخارج كان القول قول صاحب البذر والبينة بينة الآخر وإن ~~لم تخرج الأرض شيئا بعد الزرع فقال صاحب البذر شرطت لك نصف الخارج وقال ~~صاحب الأرض شرطت عشرين قفيزا ولي عليك أجر الأرض كان القول قول المزارع لأن ~~صاحب الأرض يدعي عليه أجر الأرض وهو ينكر وإن أقاما البينة كانت البينة ~~بينة المزارع أيضا ms297 لأنالبينة تثبت ما شهد به الشهود وهو اشتراط نصف الخارج ~~وبينة الآخر لا تثبت ما شهد بهالشهود وهو عشرون قفيزا وإن اختلفا على هذا ~~الوجه قبل أن يزرع كان القول قول صاحب الأرض وإن كان مدعيا العقد لأن الآخر ~~يدعي عليه استحقاق منفعة الأرض وهو ينكر رجل زرع أرض غيره فلما حصد الزرع ~~قال صاحب الأرض كنت أجيري وزرعتها ببذري وقالالمخزارع كنت أكارا وكنت زرعت ~~ببذري كان القول قول المزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده فيكون ~~القول فيه قول ذي اليد لو أقر بعد ما زرع وقال زرعتها غصباكان القول قوله ~~لأنه ينكر استحقاق شيء من PageV01P296 ~~الخارج لغيره مزارعة شجرة تنبت في أرض إنسان من عروق شجرة أخرى في أرض أخرى ~~إن تنبت بنفسها لا بسقي أحد كان النابت لصاحب الأصل إذا صدق صاحب الأرض ~~أنها تنبت من عروق تلك الشجرة وإن كذبه كان القول قوله وإن كان صاحب الأرض ~~هو الذي سقاه فنبت بإنباته وسقيه كان لها كلها من قاضي خان زرع أرض غيره ~~فلما حصد الزرع قال صاحب الأرض كنت أجيري فزرعت لي بالأجر ببذري وقال ~~الزارع كنت أكار فزرعت ببذري فالقول للمزارع لاتفاقهما على أن البذرين كانا ~~في يده فالقول لذي البذر دفع أرضا (( )) ليغرسها معاملة فأدرك الكرم فقال ~~سرقت تلك التالة وغرستها من تالة لي وأراد قلعها وكذبه رب الأرض فالقول ~~للعامل في قوله سرق لأنه أمين ولا يصدق في قوله غرست من عندي وكان ينبغي أن ~~يصدق ي قوله غرست من عندي لأن رب الأرض صدق الغارس هو والغرس في يده لكن دل ~~على صحة ما في الفتاوى ما ذكرنا أن المزارع لما حصل الزرع قال رب الأرض كنت ~~أجيري وزرعت ببذري وقال المزارع كن أكارا أو زرعت ببذري فالقول للمزارع لأن ~~رب الارض صدق أنه مزارع وإن الزرع في يده ولو مضت مدة المعاملة والثمرة لم ~~يدرك ويبقى العقد إلى وقت الإدراك في يد العامل بلا أجرة وإن ترك المزارع ~~في ms298 وسط السنة رجع لما أنفق على المزارع حتى يدركها بالغا ما بلغ والقول ~~للمزارع في قدر النفقة مع يمينه على علمه وإن مات المزارع ولزرع بقل فقالت ~~الورثة نحن نعمل إلى أن يدرك لهم ذلك وإن أرادوا القلع لا يجبرون على العمل ~~وإن نبت من عروق شجرة رجل في أرض آخر شجرة أخرى إن سقى رب الأرض فهي له وإن ~~بلا سقي فلصاحب الشجرة إن صدقه أنه من عروق شجرته وإن كذبه فالقول له ~~بزازية استأجر رجل من رجل أرضا والأرض معتدة للزراعة لأنه زرعها بتأويل ~~الإجارة ولو لم يعلم منه وقت المزارعة شيء من ذلك ثم ادعى بعد ذلك أني ~~زرعته غصبا فالقول له وفي الدار المعدة للغلة إذا سكنها رجل ثم ادعى أنه ~~سكنها غصبا لا يصدق وتجعل ذلك PageV01P297 ~~إجارة وفي فتاوى قاضي خان قال وإن كانت الأرض معتدة له فيها مزارعة ونصيب ~~العامل من الخارج معلوم عند أهل ذلك الموضع لا يختلف فزرعها رجل جاز ~~استحساناوإن لم تكن الأرض معتدة لرفعها مزارعة أو لم يكن نصيب العامل ~~معلوما عند أهل ذلك الموضع بل كان مختلفا لما بينهم لا يجوز ويكون الزارع ~~غاصبا وإنما ينظر إلىالعادة إذا لم يعلم أنه زرعها غصبا بأن أقر الزارع عند ~~الزرع أنه يزرعها لنفسه لا على المزارعة أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض ~~مزارعة ويأنف عن ذلك يكون غصباويكون الخارج له وعليه نقصان وكذا لو أقر بعد ~~ما زرع وقال زرعتها غصبا كان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من الخارج ~~مجمع الفتاوى ولو اختلفا في جواز المزارعة وفسادها بأن ادعى أحدهما الشفعة ~~وادعى الآخر قفزة معلومة فالقول قول مدعي الفساد والجواز والبينة بينة ~~الجواز في الحالين ولو كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف وايدة ~~عشرة أقفزه وقال العامل النصف فما لقول لمدعي الفساد قبل المزارعة وبعدها ~~القول لصاحب البذر ادعى الفساد ولاجواز فالبينة بينة الجواز في الحالين ولو ~~كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف ms299 وزيادة عشرة أقفزة وقال العامل ~~النصف فالقول للعامل والبينة لرب الأرض سواء اختلف قبل المزارعة أو بعدها ~~وحين نقله غانم البغدادي ولو قال بذر الأرض مني مزارع له القول بعد الحصد ~~والخصم ينكره مسألة البيت من الخاصي قاضي خان قال رجل زرع أرض غيره إلخ ~~والطرسوسي بحث أنه لا فائدة فيالتقييد بكونه بعد الحصار بل الحكم كذلك لو ~~وقعت المزارعة بعد الزرع وقيد نظمه ببعد الزرع ونازع المصر زاعما أن لا ~~فائدة غلا بهذا القيد لأن المقصود الثمرة ولا يتحقق إلا بعد الحصاد لاحتمال ~~عدم النباتقلت يرد على ما ذكرهالمنع لحصول الفائدة في صور منها لو لحق رب ~~الأرض دين لا وفاء له إلا من ثمنها وقد ثبت الزرع بها فباعها قائلا للمزارع ~~كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع PageV01P298 ~~كنت أكارا وزرعت ببذري فيكونالقول قول المزارع ويمنع البيع فيكون ذكر القيد ~~المذكور لكون الأغلب في مثل ذلكوقد ذكر المسألة في السراجيه بدون القيد ~~المذكور وعزاها إلى الفتاوى والله أعلم ثم قال ولو قيل فيها بالتفصيل لكان ~~له وجه بأن ينظر في المزارع إن كان من عادة المزارع أن يعمل الأراضي مزارعة ~~فالقول قوله وإن كان من عادته إن يسلم نفسه أجيرا فيكون القول لصاحب الأرض ~~قال وقد مر نحو ذلك في مسائل الإجارة من شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة ~~كتاب المساقاة رجل دفع إلى رجل أرضا ليغرس فيها ودفع إليه التالة فغرس فقال ~~صاحب الأرض أنا دفعت إليه التالة والأشجار لي وقال الغارس قد سرقت تلك ~~التالة وأنا غرست بتالة عندي والشجري لي وقال الغارس قد سرقت تلك التالة ~~وأنا غرست بتالة عندي والشجر لي قالوا فيالأشجار يكون القول قول صاحب الأرض ~~لأن الأشجار متصلة بأرضه والقول في سرقة التالة التي دفعها إليه قول الغارس ~~حتى لا يكون ضامنا لأنه كان أمينا فيها شجرة لرجل بنت من عروقها في أرض ~~جاره قالوا إن كان صاحب الأرض سقاه حتى نبت بإسقائه فهو له وإن نبت بنفسه ~~لا يسقى أحد فهو ms300 لصاحب الشجرة إذا صدقه صاحب الأرض أنها نبتت من عروق شجرته ~~فإن كذبه كان القول قوله لأنها متصلة بأرضه مسناة بين أرضين أحديهما أرفع ~~من الأخرى وعلىالمسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد ~~بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في ~~إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب العليا مع يمينه ~~وغذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة ~~وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانالمسناة وما ~~عليها من الأشجار بينهما قاضي خان شجرة في أرضه نبتت منها أشجار في أرض ~~غيره فإن سقاها صاحب الأرض حتى ثبتت فهي له وإلا فلصاحب الشجر وإن اختلفا ~~في كونها من شجرته فالقول PageV01P299 ~~لصاحب الأرض (( )) نقلا عن المحيط كتاب (( )) لا منفذ لها فيها دور خمسة ~~مرورهم في الزقيقة فرفع أحدهم سقفها فادعى أن السقف له وادعلى كل واحد منهم ~~أنه له فإن كان طريق السقف إلىملك احد منهم أو هو مشغول بمتاعه كان له ~~ويكون قوله مع يمينه وإن لم يكن طريق السقف إلى ملك أحدهم ولا كان ~~مشغولابمتاعه فهو لهم جميعا ولكل واحد منهم أن يحلف الآخر على نصيبه عند ~~عدم البينة وأيهم أقام البينة فهو له وإن أقاموا جميعا يقضى لكل واحد منهم ~~بما في يد غيره قاضي خان في دعوى الحائط والطريق قال أبو يوسف في الظلة ~~التي تكون على الطريق على حائطين أحدهما في ملك صاحب الظلة والآخر التي ~~تكون على الطريق على حائطين أحدهما في ملك صاحب الظلة والآخر في قبالته ~~عليه خشبة الظلة فاختصم فيه صاحب الظلة وصاحب الدار فإن تنازعا في الحاسئط ~~ذكر في الأقضية أنه لصاحب الظلة وهكذا أشار محمد وقال بعض المشايخ أنه يقضى ~~لصاحب الدار وإن اتفقا على أن الحائط ملك صاحب الدار لكن اختلفا في موضع ~~الخشب فقال صاحب الدار ارفع خشبتك فظاهر المذهب عن أصحابنا القول قول صاحب ms301 ~~الدار خلافالما يقوله الخصاف خلاصة ولو لأحدهما عشر خشبات عليه وللآخر ثلاث ~~فهو بينهما نصفان إذا استويا في استعمال بين الحائط لأجله لأنه بني للشقيق ~~وهو كما يحصل بالعشرة يحصل بما دونا إلى الثلاث فاستويا يدا أو أكثر ما في ~~الباب أنه الذي العشرة زيادة استعمال إلا أن الجنس واحد فلا يثبت الترجيح ~~بكثرته هذا ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال لكل واحد منهما ما ~~تحت خشبته أو ماتحتها في يده وصاحبه خارج فيه فصدق ذو اليد والباقي بينهما ~~لاستوائهما فيه وعن أبي يوسف أنه رجع وقال الحائطكله لرب العشرة إذ يد ~~استعماله أقوى ولا يؤمر الآخر برفع الجذوع لما مرو والصحيح هو ظاهر الرواية ~~لما مر جامع الفصولين كتاب ألفاظ الكفر الكافر إذا أكره مسلما على الكفقر ~~وله امرأة مسلمة فارتكب ألفاظ الكفر PageV01P300 ~~وقلبه مطمئن بالإيمان فإن قالت المرأة قد كفرت وقد بنت منك وقال الزوج ~~أظهرت ذلك بعد الإكراه وقلبي مطمئن بالغيمان فالقول قوله استحسانا والقياس ~~أن يكون القول قولها ويحكم بالفرق لسان الحكام في افصل الثاني عشر زعم أن ~~ختنه تكلم بالكفر وبنته حرمت عليه والزوج منكر فالقول قوله خلاصة في النكاح ~~إذا اختلف الزوجات فقال الرجل قلت المسيح ابن الله في قول النصارة وقالت ~~المرأة لم يقل في قول النصارى كان القول قول الزوج مع يمينه فإن جاءت ~~المرأة بشهود فقاولا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يقل شيئا آخر وقال ~~الزوج قلت قول النصارى إلا أنهم لم يسمعوا فإن القاضي يجيز شهادتهم ويفرق ~~بينه وبينالمرأة وإن قالا لا ندري قال ذلك أم لا إنا لم نسمع منه شيئا غير ~~قوله المسح ابن الله لا يقبل القاضي شهادتهم حتى يشهدوا أنه لم يقل معها ~~غيرها وجعلوا دعوى الاستثناء في الطلاق كذلك قال شمس الأئمة السرخسي هذه من ~~المسائل التي تقبل فيها الشهادة على النفي قاضي خان في الطلاق تز بز بز نار ~~اليهود والنصارى كفر لو قال استهزئ بهم ولم أعتقد دينهم صدق ms302 ديانة قيل من ~~وقف بين الشهادة أي بين النفي ولاإثبات من غير مانع ولم يرد نفي معبود غير ~~الله تعالى قال تطلق هذا للمبالغة فيالتعجب فإن عين هذا لم يكفر وقال أبو ~~ذر عظيم ولا يكفر وقيل فيمن أغضبها ولدها أو زوجها فقالت كفرت المرأة وتقول ~~لم أعن نفسي لا تصدق لأن الكلام يرجع إلى المعهود ولا معهود هذا غيرها لو ~~يصدق أبو ذر قنية كتاب الذبائح أراد الرحيل أن يشتري لحما فقال له عدل لا ~~تشتر فإنه ذبيحة المجوسي وقال القصاب اشتره فإنه ذبيحة مسلم والقصاب عدل ~~فإنه يزول الكراهية على وقل أبي جعفر وعلي قول غيره من المشايخ لا يزول ~~تتار خانية نقله في الحديقة وقيل قول الكافر قال شريت اللحم من مسلم أو ~~كتابي فحل أو مجوسي فحرم فإن قول الكافر مقبولا في المعاملات للحاجة إليه ~~إذ المعاملات كثيرة الوقوع صدر PageV01P301 ~~الشريعة كتاب الأضحية رجل اشترى شاه فوجدها مقطوعة الأذن إن اشتراها ~~للأضحية له أن يردها وكل ذلك ما يمنع التضحية وإن اشتراها لغير الأضيحة لا ~~يكون له أن يردها إلاأن يكون ذلك عيبا عند الناس وإن اختلف البائع والمشتري ~~فقال المشتري اشتريتها للأضحية وأنكر البائع ذلك فإن كان في زماننا لأضحية ~~كان القول قول المشتري إذا كان من أهل الأضحية قاضي خان في البيوع قال إن ~~ضحيت بالكوفة فكذا فهل حقيقة التضحية بها وإن عنىكونه يوم الأضحى صدق لا ~~يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه بها وقت الهلال وإن عنى الرؤية بها صدق ~~بزازية فيالإيمان كتاب الكراهية قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر ~~فمضى اليوم فقال العبد لم أدخل وقال المولى دخلت فالقول قول المولى وإن كان ~~الظاهر شاهدا للعبد ولو أن رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاما ~~ويشربون شرابا فدعوه غلي8هم فقال لهم رجل منهم ثقة عرفة هو هذا اللحم ذبية ~~مجوسي وهذا شراب خالطه خمر فقال الذين دعوه إلى ذلك ليس الأمر كما قال بل ~~هو حلال فإنه ينظر في ms303 حالهم فإن كانوا عدولا لا يلتفت إلى قول ذلك الواحد ~~الذي قال بالحرمة وإن كانوا متهمين فإنه يؤخذ قول ذلك الواحد ولا يسععه أن ~~يتناول شيئا من ذلك سواء كان المخبر بالحرمة حرا ومملوكا ذكرا أو أنثى لأن ~~قول الثقة مقبول في الديانات وإن كان الذي أخبراه بأنه حلال مملوكان ثقتان ~~والذي يزعم أنه حرام واحد فلا بأس بأكله لأن في الخبر الديني الحر والمملوك ~~سواء يترجح قول المثنى وإن كان الذي يزعم أنه حرام مملوكين ثقتين والذي ~~يزعم أنه حلال واحد فإنه لا ينبغي له أن يأكل الترجيح قول المثنى ولو أن ~~رجلا (( )) جارية لرجل يدعيها ويزعم أنها له والأمة تصدقه في أنها له ثم ~~رأى الجارية في يد رجل آخر يقول هذا الذيس في يده كانت الجارية في يد فلان ~~وفلان كان ذلك يدعي أنها له والجارية في ذلك مكذبة إلا أن الجارية كانت لي ~~وإنما أمرت فلانا بذلك PageV01P302 ~~لأمر خفته وصدقته الجارية في قوله هذا ولامدعي مسلم ثقة لا بأس للسامع أن ~~يشتر لها منه لانه أخبر مخبر يحتمل الصدق إلخ ولو لم يقل ذو اليد ذلكلكنه ~~قال هي لي ظلمتني فلان وغصبها مني فأخذتها منه لاينبغي للسامع أن يشتري منه ~~ولا يقبل هديته ولاصدقته كان الذي في يده ثقة أو غير ثقة بخلاف ما إذا لم ~~يدع الغصب وإنما اقر بالتلجئة لأن الغصب مستنكر فلا يقبل قوله في ذلكأما في ~~التلجئة من أخبر بخبر مستنكر يقبل قوله إذاكان ثقة وإن قال الذي في يديه ~~كان فلان ظلمني وغصبها مني ثم رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي فإن كان ~~ثقة لابأس أن يقبل قوله ويشتري منه الجارية لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو ~~الرجوع عن الظلم وما أقر على تقريب الضمان وهو الأخذ وكذا لو قال غصبها مني ~~فلان فخاصمته إلى القاضي فقضى القاضي لي بها ببينة أقمتها أو بنكوله عن ~~اليمين فإنه يجوز لسامع أن يقبل قوله إن كان ثقة لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو ms304 ~~غثبات الملك وبحجته وإن قال قضى لي بها قاض فأختها منه ودفعها إلي أو قال ~~قضى القاضي لي بها فأخذتها من منزله بغذنه أو بغير إذن إن كان ثقة كان له ~~أن يقبل قوله وإن قال قضى لي فجحد في القضاء فأخذتها منه لا ينبغي أن يقبل ~~قوله وإن كان ثقة لأنه لما جحد القضاء كان أخذ في حالةالمنازعة فلا يقبل ~~قوله كما لو قال اشتريت هذه الجارية من فلان ونقدته الثمن ثم جحد البيع ~~فأخذتها منه فإنه لا ينبغي له أن يقبل قوله لأن القول في الشرع قول الجاحد ~~ولو أخبره مسلم ثقة أنهاحرة الأصل أو أخبره أنها كانت أمة لذي اليد أعتقها ~~فهذا والأول سواء إن اشتراها كان في سعة من ذلك لأن ملك الإنسان لا يزول ~~بقول الواحد ولو لم يشتر كان أولى ولو كانت الجارية لرج لآخر أراد بيعها ~~قال في الكتاب لا ينبغي لمن عرفها للأول أن يشتريها من الذي في ييديه حتى ~~يعلم أنها خرجت من ملك الاول وانتقلت إلىذي اليد بسبب صحيح او يعلم أن ~~الأول وكله ببيعها فإن سأل ذا اليد فقال PageV01P303 ~~ذو اليد اشتريتها منه أو وهبتها لي أو تصدق لي أو قال وكلني ببيعها فإن كان ~~ذو اليد ثقة فلا بأس بأن يقبل قوله ويشتري (( )) وإن كان غير ثقة غلا أن في ~~أكبر راية أنه صادق فكذلك لأن قول المخبر مقبول في المعاملات إذا لم يعارضه ~~قول آخر وإن لم يكن عدلا وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا ينبغي أن يقبل ~~قوله ولا أن يشتري منه الزفان كان الذي أتى به عبدا أو أمة لا ينبغي له أن ~~يشتري منه حتى يسأله عن ذلك لأن الرق مانع من الملك فإن سأله فأخبره أن ~~مولاه قد أذن له فيه وهو مأمون ثقة لا بأس بأن يشتري منه وإن كان غير ثقة ~~فإن كان في أكبر رأيه أنه صادق فيما يقول يقبل قوله وغن كان في أكبر رأيه ~~أنه كاذب ms305 لا يقل قوله وإن لم يكن له رأي في ذلك لا يشتري منه ولا يقبل قوله ~~لأن المانع لأن المانع من التصرف ظاهر وهو الرق فلا يقبل قوله ما لم يترجح ~~جانب الصدق وكذا الصبي إذا لم يبلغ وهو مملوك أو حر إن أجزه أنه مأذون له ~~في بيعه أو أن فلانا بعث على يديه هبة أو صدقة فإن أكبر رأيه أنه صادق وسعه ~~أن يصدقه لأن بعث الهدايا على يدي المماليك والصبيان معتاد والرجل يبعث ~~الهدية إلى المسلم على يد الصبي وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا يقبل ~~قوله رجل قدم بلدا بأعيان وجوار وطعام وقال أنا مضارب فلان أو أنا مفاوضه ~~أو وكيله كان للناس أن يشتروا منه وكذا العبد إذا قدم بلدا فادعى أن مولاه ~~أذن له في التجارة كان للناس أن يقبلوا قوله ويعاملوه ولو أن رجلاتزوج ~~امرأة لم يرها فأدخلها عليه PageV01P304 ~~إنسان وأخبره أنها امرأته وسعه أن يقبل قوله ويطأها إذا كان ثقة عنده أوكان ~~في أكبر رأيه أنه صادق قاضي خان وقال ويقبل في المعاملاتقول الفاسق ولا ~~يقبل في الديانات أو العدل وجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين ~~أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها ~~عدلا كان أو فاسقا كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج أما ~~الديانات لا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط ~~فلا يقبل إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم ~~فليس له أنه يلزم المسلم بخلاف المعاملات لأن الكافر لا يمكنه المقام في ~~دارنا إلا بالمعاملةولا تهيأ له المعاملة إلا بعد قبولقوله فيها فكان فيه ~~ضرورة ولا يقبل قول المستور في ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتبر ~~فيها أكبر الرأي قال ويقبل قول العبد الحر ولاأمة إذا كانوا عدولا لأن عند ~~المعاملة الصدق راجح والقبول لرجحان فمن المعاملات ما ذكرناه إلخ امرأة ~~سبيت وفي بنت صغيرة ms306 وقعت في سهم رجل واحد المرأة تزعم أنها بنتها ~~يكرهالتفريق بينهمايكرهالتفريق بينهما وإن كان لا يثبت نسبها بمجرد دعواه ~~في سائر الأحكام لأن الإخبار في كراهة التفريق وقفعت في حق السبايا ولا ~~يظهر كون الصغير ولد المسبية إلا بقولها فيدل على قبول قولها في حق ~~كراهةالتفريق ولأن هذا منباب الديانات وقول المرأة الواحدة في الديانات ~~مقبول بدائع كتاب إحياء الموات (( )) للنهر عند أبي حنيفة لا في الموات ولا ~~في غيره إلا ببينةوقال أبويوسفومحمد له (( )) يمشي عليهما ويلي عليه طينه ~~قال فخر الغسلام من قال معنىهذه المسألة هل يستحق له حريما قال أبو حنيفة ~~لا يستحق ولالا يستحق وعامةالأصحاب على أن النهر يستحق حريما بالاتفاق لأن ~~النهر لا يستغني عن الحريم كمالا يستغني عنه وإنما اختلفأبو حنيفة وصاحباه ~~في موضع الاشتباه وهو أن يكونالنهر موازيا PageV01P305 ~~للأرض ولا فاصل بينهما وأن لا يكون التحريم مشغولا بحق أحدهما كالغرس حتى ~~لو كان مشغولا بحق أحدهما كان أحق به بالاتفاق وجه قولهما أن لا ينتفع به ~~إلا بالحريم لأن قوامه بالحافتين وصاحب النهر لا يستمسك الماء غلا بهما ~~فكان المستعمل لها والاستعمال يد فكان القول قوله كما لو تنازعا في ثوب أحد ~~لابسه وجه قول أبي حنيفة أن الحريم يشبه الأرض صورةومعنى فكان صاحب الأرض ~~أولى به أما صورة فلانه مواز للأرض وأما معنى فلان يصلح لما تصلح له الأرض ~~والظاهر شاهد لمن يده أشبه بالمنازع فيه كما لو تنازع اثنان في مصراع باب ~~ليس في يديهما والمصراع الآخر مركب على باب أحدهماكان القول قوله (( )) ~~كتاب الشرب ذكر محمد في كتاب الشرب في نهر في أرض رجل يسيل فيهالماء ~~فاختلفا في ذلكفالقول قول صاحب الماء لأنه إذا كان تسيل الماء فيه كان ~~النهر مشغولا بالماء فكان النهر مستعملا به فكان في يده بدائع في الدعوى ~~رجل ادعى في أرض لنفسه نهرا وصاحب الأرض ينكر فإن كان الماء جار إلى الأرض ~~الذي فيه النهر إلا أن يقيم المدعي البينة قاضي خان ولو شهدوا أنه ماء ms307 دائم ~~للوضوء والغسل والمطر جاز وإن لم يثبتوا فالقول لرب الدار وإن لم يكن ~~البينة يستحلف رب الدار ويحكم بالنكول بزازية مسناه بين أرضين أحدهما أعلى ~~من الأخرى وعلىالمسناة أشجار لا يعرف غارسها فلو كانالمء يجر في الأرض ~~السفلى بلا حاجة إلى المسناة فيحبسه فيها صدق في المسناة رب الأرض العليا ~~أن له مع يمينه وله ما فيها منالأشجار لولا بينته للآخر ولولا يحبس الماء ~~في السفلى إلا بهذه المسناة وما عليها بينهما نصفان ولا يصدق أنها له خاصة ~~إلا ببينة ولكل منهمايمين على الآخر جامع الفصولين حفر رجل نهرا في أرض ~~موات بإذن الإمام عند أبي حنيفة لا حريم له وعندهما له حرم ووجه البناء ~~عليه أنه لم يكن للنهر حريم عند أبي حنيفة فكان القول قوله ولما كان له ~~حريم عندهما كان الظاهر شاهد لصاحب النهر فيكون PageV01P306 ~~القول قوله وبعضهم لم يصححوا البناء عليه وقالوا لا خلاف أن للنهر حريما في ~~أرض الموات لأن البئر والعين حريما فيها بالإجماع وقد روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه جعل لهما حريما لحاجتهما إلى الحفر وتعذر الانتفاع بها ~~دون الحفر لأن حاجة النهر إلى الحريم كحاجة الئر والعين بل أشد فكان جعل ~~الشرع للبئر والعين حريما جعلا منه للنهر من طريق الأولى دل على أن البناء ~~على هذا الأصل غير صحيح فكان هذا خلافا مبتدأ وجه قولهما أنه لما كان للنهر ~~حريم بالاتفاق كان الظاهر شاهدا لصاحب النهر فيجب العمل بالظاهر حتى يقوم ~~الدليل على خلافه ولهذا كان القول قول صاحب البئر والعين كذا ولأبي حنيفة ~~أن المنساة إذا كانت مستوية بالأرض فالظاهر أنها ملك أصحاب الأرض إذ لو ~~كانت حريما للنهر لكانت مرتفعة لكونه ملقى طينته فكان الظاهر شاهد لصاحب ~~الأرض إلا أنه لا يملك هدمها لتعلق صاحب النهر بها وفي الهدم إبطاله ويجوز ~~أن يمنع الإنسان من التصرف في ملكه لتعلق حق الغير به بدائع كتاب الأشربة ~~لا يحد الأخرس سواء شهد عليه الشهود أو إشارة بإشراة ms308 معهودة يكون ذلك ~~إقرارا في المعاملات لأن الحدود لا تثبت بالشهادة وقال ظننتها البناء أو ~~قال لم أعلم أنها خمرة لا يقبل ذلك منه لأنه يعرفها بالرائحة الذوق من غير ~~ابتلاع وإن قال ظننتها نبيذا قبل منه لأن غير الخمر بعد الغليان والشدة ~~يشارك الخمر الذوق والرائحة قاضي خان قال إن شربت مسكرا بغير غذنك فأمرك ~~بيدك ثم شربه واختلفا في الإذن فالقول للزوج والبينة للمرأة قنية فيالطلاق ~~اعلم أن طريق معرفة قيمت الخمر والخنزير هو الرجوع فيها إلى من أسلم من أهل ~~الذمة أو تاب من فسقة المسلمين وإن وقع الاختلاف في ذلك فالقول في ذلك قول ~~المشتري تتار خانية نقله ابن المؤيد كتاب الصيد رجلان اصطادا أطيارا في دار ~~رجل فاختلفا فيه فإناتفقا على أصل الإباحة لم يستول عليه قط فهو نيصا يدسوا ~~اصطاده من الهواء أو من PageV01P307 ~~الشجر أو الحائط لأنه الآخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يعتبر مأخوذا لكونه ~~على حائط أو شجرة وقد قال صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخذ وإن اختلفا ~~فقال صاحب الدار اصطدته قبل أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر أنه اخذه من ~~الهوى فهو له لأنه الأخذ إذ لا يد لأحد على الهوى وإن أخذ من جداره أو من ~~شجرة فهو لصاحب الصدار لأنالجدار والشجر في يده وكذلك إن اختلفا في أخذه من ~~الهواء فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الإنسان يكون في يده ~~آخر الفصل الثاني من لسان الحكام كتاب الرهن ولو كان الرهن ثوبا فجاء ~~الراهن يفتكه وبه خرق فقال الراهن حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعدما ~~نزع الثوب من نفسه وقال المرتهن لا بل حدث باللبس كان القول قول المرتهن أو ~~البينة بينته ولو قال الراهن يلبسه المرتهن ولم يتخرق عنده وقال المرتهن ~~لبسته فتخرق عندك كان القول قولالراهن استعار من آخر عينا من آخر ليرهنه ~~بدينه فأعاره صحت الإعارة وللمستعيران يرهنه بدينه بقليل أو كثير إذا أطلق ~~المعير ms309 ولم يسم ما يرهنه به وإن سمى المعير قدرا أو جنسا لا يجوز للمستعير ~~أن لا يخالفه فإن خالفهالمستعير فرهنه بأقل من ما سمى أو أكثر وبصنف آخر لا ~~يجوز ويصير ضامنا وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره أو ~~استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة وللمعير أن يأخذ منه فإن هلك في يد ~~المستعير إن هلك في يده قبل أن يرهنه أو هلك بعدما رهنه وافتكه لا ضمان ~~عليه فإن هلك الرهن فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل أرهنه ~~أو بعدما أرهنه واتككته كان القول قول الراهن مع يمينه إلخ ولو أن العدل ~~باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق العبد أو رد بعيب نقصا فإن ~~العدل لا يرجع على المرتهن هذا إذا كان التسليط على البيع شرطا في عقد ~~الرهن فإن التسليط على البيع بعد عقد الرهن قالوا العدل ههنا يكون وكيل ~~الراهن وملحقه من العهدة يرجع به على PageV01P308 ~~الراهن دفع الثمن إلى المرتهن أو لم يدفع ولو أن العدل باع الرهن في حياته ~~وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة ~~أيضا وصدقه العدل في ذلك وقال المرتهن لا بل باعه بخمسين درهما كان القول ~~قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن رجل رهن عند رجل جارية تساوى ~~ألفا بألف موجلة إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلا حل ~~الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي ~~إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها ألف درهم ولادين ألف ~~درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن ~~أنكر أن تكون هذه الجارية هي المرهونة كان القول قول المرتهن في حق الرهن ~~فبعد ذلك إن أنكر العدل وقال ليست هذه الجارية أو قال لا أدري كان القول ~~قوله مع اليمين على العلم فإن حلف لا يجبر على البيع وإن نكل يجبر على ~~بيعها ms310 ولو جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية ~~جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية وانتقض شعرها كان القول قول الراهن ~~إلخ وإن اختلفا فقال المرتهن ما رهنتني إلا جارية فقيمتها خمسمائة وقال ~~الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية كان القول قول المرتهن إلخ ~~ولو رهن عند إنسان شيئا ثم اختلفا فقال الراهن هلك الرهن عند المرتهن وقال ~~المرتهن قبضته مني بعد الرهن وهلك في يدك فالقول قول الراهن مع يمينه ولو ~~قال المرتهن هلك الرهن عند الراهن قبل أن أقبضه كان القول قوله والبينة ~~بينة الرهن ولو قال المرتهن رهنتني بدين الثوبين وقبضتهما وقال الراهن ~~أرهنت أحدهما كان القول قول الراهن ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن كانت ~~قيمته يوم العقد ألفا وذعب بالاعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع ~~يمينه لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة ~~بينته أيضا رجلا عليه ألف فرهن عند الطالب PageV01P309 ~~مالا ثم اختلفا فقال الراهن كان الرهن خمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول ~~قول الراهن لأنه ينكر زيادة تعليق الدين بالرهن ولو كان الراهن يدعي الرهني ~~ألف والمرتهن بخمسمائة والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن ~~قبل التحالف فالقول قول المرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين كلها في كتاب ~~قاضي خان وفي الأصل إذا استعار ثوبا من آخر ليرهنه وسمى دينا فرهنه بأقل أو ~~بأكثر أو بجنس آخر وسمى رجلا فرهنه عند رجل آخر ضمن وكذا لو قال له ارهنه ~~بالكوفة فرهنه بالبصرة وفيه أيضا استعار ثوبا ليرهنه بعشرة ففعل ذلك فهلك ~~سقط الدين وعلى الراهن للمعير عشرة فإن كانت قيمة الثوب عشرين يرجع بعشرة ~~ولو لم يملك لكنه تغيب سقط من الدين بقدره وعليه للمعير ذلك ولو أسر الراهن ~~حاق قيام الرهن فلم يمكنه الانفكاك وأراد المعير أن يفكه بقضاء لا يكون ~~متبرعا ويرجع على الراهن ولو هلك قبل الرهن لا يضمن ولو اختلفا فالقول قول ~~الراهن أنه هلك قبل ms311 الرهن وفي الأصل لو أقام الراهن البينة على المرتهن أنه ~~رهنا وقبضه ولم يعرفه الشهود سئل المرتهن عن ذلك والقول قوله فيما سمى مع ~~يمينه ولو أقر أنه ارتهن رهنا ثم قال هو هذا الثوب فالقول قوله مع يمينه ~~خلاصة استعار من آخر ثوبا ليرهنه بدينه جاز وله أن يرهنه بما شاء الحصول ~~الإجازة مطلقا كالإعارة المطلقة ولو سمى شيئا فإن كانت قيمة الثوب مثل ~~الدين المسمى أو أكثر فرهنه بأكثر من المسمى أو بأقل ضمن قيمة الثوب وإن ~~كان قيمة الثوب أقل من المدين المسمى ضمن قيمة الثوب وإن نقص فإن النقصان ~~إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن وإن النقصان أقل من ذلك ضمن قيمة الثوب وإن ~~جنسا أو رجلا آخر ضمن فكل ماأفاد تقييده يعتبر وإن قال ارهنه بخوارزم فرهنه ~~في مكان آخر ضمن ولو هلك الرهن في موضع الوفاق ضمن المستعير للمعير قدر ما ~~مضى به دينه لأن الرجوع يحكم أنه قضى دينه بمال المعير فتقيد بذلك القدر ~~وإن أصابه عيب ذهب PageV01P310 ~~من الدين بقدره ورجع به المعير على المستعير لأنه قضاء دينه ولو أعسر ~~الراهن ولم يقدر على فكر المعير يرجع على الراهن وإن هلك قبل الرهن لا يضمن ~~ولو اختلفا فالقول للراهن إن هلك قبل الرهن بزازية عليه ألف رهن ملأ فقال ~~الراهن بنصفه وقال المرتهن بكل الألف فالقول للراهن لإنكاره تعلق الرهن ~~بزيادة الدين ولو كان الراهن يدعي بألف والمرتهن بنصفها والرهن قائم يساوي ~~ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن ولإنكاره ~~زياد سقوط الدين برهن الراهن على المرتهن أنه رهنه شيئا وقبضه ولم يعرفه ~~الشهود ويؤمر المرتهن ببيانه والقول له في ذل ولو أقر أنه ارتهن منه رهنا ~~ثم جاء بثوب وقال هذا ذلك فالقول له مع يمينه إن لم يصدقه الراهن فيه وإن ~~زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره وقوله ~~في الضمان وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان إذن للمرتهن بالانتفاع بالرهن ~~ثم هلك ms312 الرهن فقال الرهن هلك بعد ترك الانتفاع وعود الرهن فقال المرتهن هلك ~~حال الانتفاع فالقول للمرتهن لاتفاقهما على زوال الرهن فلا يصد الراهن في ~~العود إلا بحجة إذن للراهن للمرتهن في لبس الثوب مرهون يوما فجاء به متخرقا ~~وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته في ذلك ولا تخرق فيه ~~فالقول للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن تخرق قبل اللبس أو بعد ~~فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان فكان ~~القول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم ~~الاتفاق على الخروج من الضمان لعدم اعتراف الراهن بالخروج وقع الاختلاف من ~~الراهن والمرتهن في ولد المرهونة فقال المرتهن ولدت عندي فالقول للمرتهن ~~لانه في يده ولم يقر بأخذه من غيره ولو قال المرتهن ارتهنت الأم الولد ~~جميعا وقال الراهن بل الأم وحدها فالقول للراهن لأنه منكر بزازية اختلفا في ~~الرهن فقال الراهن الرهن غير هذا وقال المترهن بل PageV01P311 ~~هذا الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن قنية سئل عن المرتهن إذا ادعى رد العين ~~المرهونة وكذبه الراهن هل القول قوله أجاب لا يكون القول قول المرتهن في ~~رده مع يمينه لأن هذا شأن الأمانات المضمونات بل القول قول الراهن مع يمينه ~~في عدم رده إليه قاري الهداية إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد ~~هلاكه فالقول للمرتهن والبينة للراهن قال المرتهن أخذت المال ورردت الرهن ~~وأنكر الراهن وأقاما البينة فالبينة للراهن قال الراهن رهنتك هذه العين ~~وقبضتها مني والعين قائمة في يد المرتهن وهو ينكر أو قال بل رهنتني عينا ~~أخرى فالقول والبينة للمرتهن وجيز إذا اختلفا لراهن والمرتهن فقال الراهن ~~هلك في يدك وقال المرتهن هلك في يدك بعدما قبضت يحكم الراهن فالقول قول ~~الراهن والبينة بينته أيضا ولو قال المرتهن هلك في يدك قبل أن أقبضه منك ~~بحكم الرهن فالقول للمرتهن والبينة بينة الرهن تتمة الفتاوى نقلها غانم ~~البغدادي الوارث إذا عرف الرهن لا الرهن لا يكون ms313 لقطة بل يحفظه إلى ظهور ~~المالك القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن ومقدار ما رهن به اختلف ~~الراهن والمرتهن فيها باع العدل الرهن فالقول للمرتهن وإن صدق العدل الراهن ~~كما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ~~ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل وادعلى المرتهن أنه باعه بأقل من ~~قيمته وكذبه الراهن فالقول للراهن بالنسبة للمرتهن لا العدل من الأشباه ~~والنظائر ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه ~~فلا ضمان عليه لأنه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بيناه ولو اختلفا ~~في ذلك فالقول قول الرالهن لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين ~~الحالتي ولو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير أن قوله في ~~إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه هداية ولو أقر العدل أنه قبض الثمن وسلم إلى ~~المرتهن وأنكر المرتهن فالقول قول العدل PageV01P312 ~~وبطل دين المرتهن تتار خاني نقله صاحب الحديقة وإن اختلف الراهن والمعير ~~وقد هلك الرهن فقال المعير هلك في يد المرتهن وقال المستعير هلك قبل أن ~~أرهنه أو بعدما افتكيته فالقول في ذلك قول الراهن مع يمينه لأن الضمان إنما ~~وجب على المستعير لكونه قاضيا دين نفسه من مال الغير بإذنه وهو ينكر القضاء ~~فكان القول قول المنكر لو ادعى الراهن هلاك الرهن فقال المرتهن لم يهلك ~~فالقول قول المرتهن مع يمينه لأن الرهن كان قائما والأصل في الثابت بقاؤه ~~فالمرتهن يستصحب حالة القيام والراهن يدعي زوال تلك الحالة والقول قول من ~~يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له ولأن الراهن بدعوى الهلاك يدعي على المرتهن ~~استيفاء الدين وهو منكر فكان القول قوله مع يمينه ويحلف على البتات ولو ~~أعار الراهن الرهن من المرتهن وأذن له بالانتفاع به فجاء يفتك من الراهن ~~وهو ثوب وبه خرق فاختلفا فقال الراهن حدث هذا في يدك قبل اللبس أو بعدما ~~لبسته ورددته إلى الرهنوقال المرتهن لا بل حدث هذا في ms314 حال اللبس فالقول قول ~~المرتهن لأنهما لما اتفقا على اللبس فقد اتفقا على خروجه من الضمان فالراهن ~~يدعي عودة إلى الضمان والمرتهن منكر فكان القول قوله هذا إذا اتفقا على ~~اللبس واختلفا في وقته فأما إذا اختلفا في أصل اللبس فقال الراهن لم ألبسه ~~ولكنه تخرقق وقال المرتهن لبسته فتخرق والقول قول الراهن لأنهما اتفقا على ~~دخوله في الضمان فالمرتهن بدعواه اللبس يدعي الخروج من الضمان والراهن ينكر ~~فكان القول قوله ولو قال لعبده رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه المولى ~~وهو معسر فالقول قول المولى ولا (( )) عليه إذا كان الدين ألف درهم فاختلف ~~الراهن والمرتهن في قدر المرهو به فقال الراهن أنه رهن بخمسمائة وقال ~~المرتهن بألف فالقول قول الراهن مع يمينه لأن المرتهن يدعي على الراهن ~~زيادة ضمانه هو ينكر فكان القول قوله ولو قال الراهن رهنت بجميع الدين الذي ~~علي وهو ألف والرهن يساوي ألفا وقال PageV01P313 ~~المرتهن ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم فقد روي عن الإمام أبي حنيفة أن ~~القول قول الراهن ويتحالفان ويترادان إلخ وإن اتفقا على أن الراهن كان بألف ~~واختلفا في قيمة الجارية فالقول قول المرتهن لأن الراهن يدعي عليه زيادة ~~ضمان وهو ينكر ولهذا كان القول قول الغاصب في مقدار الضمان فكذا هذا إلخ ~~وكذا لو كان الرهن ثوبين فهلك أحدهما فاختلفا في قيمة الهالك أنالقول قول ~~المرتهن في قيمة الهالك إلخ وكذا لو اختلفا في قدر الرهن فقال المرتهن ~~رهنتني هذين الثوبين بألف درهم وقال الزمن الراهن رهنت أحدهما بعينه يحلف ~~على كل واحد منهما على دعوى صاحبه ولو قال الراهن للمرتهن هلك الرهن في يدك ~~فقال المرتهن قبضته بعد الرهن فهلك في يدك فالقول قول الراهن لأنهما اتفقا ~~على دخوله في الضمان والمرتهن على البراءة والراهن ينكر فكان القول قوله ~~إلخ ولو قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه فالقول قوله لأن الراهن ~~يدعي دخوله في الضمان وهو ينكر ولو كان الراهن عبدا فاعور فاختلفا فقال ~~الراهن كانت القيمة ms315 يوم الرهن ألف فذهب بالاعورار خمسمائة وقال المرتهن لا ~~بل كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة وإنما ازداد بعد ذلك فإنما ذهب من حقي ~~الربع مائتان وخمسون فالقول قول الراهن لأنه يستدل بالحال على الماضي فكان ~~الظاهر شاهدا له وإن أقاما البينة فالبينة بينته أيضا ولو كان الدين مائة ~~والرهن في يد عدل فباعه فاختلفا فقال الراهن باعه بمائة وقال المرتهن ~~بخمسين ودفع إلي وصدق العدل الراهن فالقول قول المرتهن مع يمينه لأن ~~المرهون خرج عن كونه مضمونا بنفسه بخروجه عن كونه رهنا بالمبيع وتحول ~~الضمان إلى الثمن فالراهن يدعي تحول زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله ~~كما إذا اختلفا في مقدار قيمة الرهن بعد هلاكه ولو أقاما البينة فالبينة ~~بينة الراهن لأنها تثبت زيادة ضمان وبينة المرتهن تنفي تلك الزيادة ~~فالمثبتة أولى ولو لم يقر الراهن بالبيع ولكنه قال مات في PageV01P314 ~~يد العدل فالقول قول الراهن لأن اتفاقهما على الرهن اتفاق على الدخول في ~~الضمان فالمرتهن بدوى البيع يدعي خروجه عن الضمان وتحول الثمن إلى الثمن ~~والراهن ينكر فكان القول قوله مع يمينه وكذلك قال أبو حنيفة إذا كان الرهن ~~مثل الدين في القيمة والمرتهن مسلط على بيعه بأن ادعى أنه باعه بمثل الثمن ~~وهو ألف فالقول قوله وإن قال بعته بتسعمائة لم يقبل قوله فكأنه ضاع ولا ~~يرجع على الراهن بالنقصان إلى أن يجيء بدينه أو يدقه لما ذكرنا أنه كان PageV01P315 ~~مضمونا فلا يقبل قوله فيانتفاء الضمان كذلك العدل إذا قال بعت بتسعمائة ولا ~~يعلم إلا بقوله لم يكن علىالعدل إلا تسعمائة ويكونالراهن راهنا بما فيه ولا ~~يرجع المرتهن على الراهن بالمائة الفاضلة لأن قول العبد مقبول في براءة ~~نفسه غير مقبول في إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به ولا في الرجوع علىالراهن ~~بدائع كتاب الجنايات رجل فقأ عين صبي ساعة ولد أو بعد يام فقال أنه لم يضر ~~بعينه التي فقأئها أو قال لا أعلم أبضر بها أو لم يبصر كان القول قول ~~القافي وعليه حكومة ms316 عدل ولو شهد شاهد أن أنها كانت صحيحة لم ير بها علة ~~وكان ينظر بها كان عليه نصف دية النفس رجل قال ضربت فلانا بالسي عمدا ولا ~~أدي أنه مات منها ولكنه مات قال ولي القتيل بل مات بضربتك فإنه يقتل به وإن ~~قال القاتل مات منها أو من حية نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه بعصا وقال ~~الولي بل مات من ضربك كان القول قول الضارب وعليه نصف الدية رجل ضرب سن رجل ~~فتحرك فأجله القاضي سنة فجاء في السنة وقد سقط سنه فقال المضروب سقط من ~~ضربك وقال الضارب بل من ضرب رجل آخر كان القول قول المضروب وإن جاء بعد سنة ~~كان القول قول الضارب كلها من قاضي خان وفي فتاوى العتابي وجد رجل رجلا ~~أجنبيا معامرأته أو أمته أو من محارمه فرأى بينهما علامة الزنا كالقبلة ~~واللمس واللعب فله أن يقتلهما إذا باشرا الفعل كلاهما من الجانبين طوعاوإلا ~~فله ن يقتل المكره فلا حاجة إلى إقامةالبينة واليمين تقوم مقام ~~البينةوالأصل أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي بيت واحد وفي منزل واحد ~~اليمين على القاتل وقيل أن صدر القتل ممن يستعبد منه ذلك وهما متهمان قبل ~~ذلك فالقول قول القاتل كذا في جامع الفتاوى نقله صاحب الهداية ولو أمر رجلا ~~بنزع سنه لوجع اصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول ~~للآمر فإذا حلف فالدية في ماله لأنه عامد ويسقط القصاص للشبهة جامع الفتاوى ~~ولو كان في يد رجل عبدا فقال رجل PageV01P316 ~~فقئت عينه وهو في ملك البائع وقال المشتري فقئته وهو في ملكي فالقول ~~للمشتري فيأخذ ارشه من الأشباه والنظائر مدعي علم الطب ضمن بخطائه وسارايته ~~إلا في زيادته وبه لو برى حب فإن أخطأ فقطع الذكر فيالختان ضمن ةوكذلك ~~قلعالسن ويصدق الإمرأته لم يأخذ في هذه قنية أمر حجاما ما أن يقلع سنه فقلع ~~ثم اختلفا فقال أمرتك أن تقلع غير هذا السن وقال أمرتني بقلع هذا فالقول ~~قول ms317 الآمر وزاد القاضي الشهيد في شرحه أن على الآمر اليمين إذا ادعى الإذن ~~فيما قلع وأنكر الإذن في ذلك نظر معين الحكام إذا أنكر ذهاب الضوء ذكر ~~القدوري أنه يعرف ذلك بنظر الأطباء ويستقبل عين الشمس مفتوح العين إن دمعت ~~عينه علم أن الضوء باق وإن لمتدمع يعتبر فيه الدعوى والإنكار فالقول قول ~~الضارب مع يمينه على البتات جامع الفصولين نقله عبد الغني حمل على حمار ~~غيره شيء إلى موضع بلا إذنه فتورم ظهره فشق الورم صاحبه فانتقض ضمن لو نقض ~~من الورم لا لو من الشق وإذا اختلفا صدق الحامل مع يمينه كاري بغلة دارك ~~سير بثمن مر اجازة ورست بنو ذاكر أين كاو خواست مروان ابن مراد أو رانكشت ~~لا يضمن استحسانا ولو اختلفا صدق المالك والبينة على الذابح أنها لم يزح ~~حياتها جامع الفصولين في 301 قال وإذا انعتق العبد فقال لرجل قتلت أخاك خطأ ~~وأنا عبد وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول العبد لأنه منكر للضمان إلا ~~أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه ~~والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء فصار كما إذا قال البالغ ~~العاقل طلقت امرأتي وأنا مجننون وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما ~~ذكر قال ومن أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأن أمتي وقالت قطعتهاوأنا حرة ~~فالقول قولها وكذلك كل من أخذ منها الإجماع وعليته استحسانا وهذا عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يضمن الأشياء بعينه يؤمر برده ~~عليه لأنه منكر وجوب الضمان لإسناده الفعل PageV01P317 ~~إلى حال معهودة منافية للضمان كما في المسألة الأولى وكما في الوطئ والغلة ~~وفي الشيء القائم أقر بيده حيث اعترف بالأخذ منه ادعى التمليك عليه وهو ~~منكر فالقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليه ولهما أنه أقر بسبب الضمان ~~ثم ادعى ما يريه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى ~~وعيني اليمنى ثم ثم تيقنت وقال ms318 المقر له لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقودة ~~فالقول قول المقر له وهذا لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن ~~يدهاولو قطعها وهي مديونة وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن بخلاف ~~الوطئ والغلة لأن وطئ المولى الأمة المديونة لا يوجب العقر وكذا إذا أخذه ~~من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلىحالة معهودة ~~منافية هداية ولو قطعت يد العبد فأخذ المولى الأرش ثم اختلف المولى وولي ~~الجناية فالمدعي المولى أن القطع كان قبل جنايته وأن الأرش سالم له وادعى ~~ولي الجناية أنه كان بعدها وأنه مستحق الدفع مع العبد فالقول قول المولى ~~لأن الأرش ملك المولى كالعبد لأنه بدل ملكه فولي الجناية يدعي عليه وجوب ~~تمليك مال هو ملكه وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه ولو مات المكاتب وترك ~~وفاء بالكتابة وجناية فالجناية أولى لأنها أقوى ولو مات وترك مالا وعليه ~~دين وكتابة وجناية فإن كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية وصاحب الدين ~~سواء ولأن الجناية إذا قضى بها صارت دينا فهما دينان فلا يكون أحدهما ~~بالبداية له أولى من صاحبه وإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين ~~لأنهمتعلق بذمته بعد فكان الأول آكد وأقوى فيبدأ به ويقضي الدين منه ثم ~~ينظر إلى ما بقي فإن كان وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأ به وإن لم ~~يكن به وفاء بالكتابة فما بقي يكون فلمولى لأنه يموت قنا على ما بينا وهذا ~~بخلاف ما قبل الموت أن المكاتب يبدأ بأي الديون شاء إن شاء يدين الأجنبي ~~وإن شاء بدين الجناية وإن شاء بمال الكتابة PageV01P318 ~~لأنه يؤدي من كسبه والتدبير في إكسابه اليد فكان له أن يبدأ بأي ديونه شاء ~~وعلى هذا قاولا في المكاتب إذا مات وترك ولدا إن ولده يبرأ من كسبه بأي ~~الديون شاء لأنه قام مقام المكاتب فتدبير كسبه إليه بخلاف ما إذا مات ولم ~~يترك ولدا لأن الأمر في موته إلى القاضي فيبدأ بالأولى فالأولى ولو اختلف ~~المولى ms319 ولي الجناية في قيمته وقت الجناية فالقول قول المكاتب في قول أبي ~~يوسف الآخر وهو قول محمد وفي قول أبي يوسف الأول ينظر إلى قيمته للحال لأن ~~الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم وجه قوله الأخير أن ولي الجناية يدعي عليه ~~زيادة الضمان وهو ينكر فكان القول قوله لو وضع رجل حجرا في الطريق فتعثر ~~عليه رجل في بئر حفرها آخر فالضمان على واضع الحجر لأن الوقوع بسبب التعثر ~~والتعثر بسبب واضع الحجر لأن الوقوع بسببالتعثر والتعثر بسبب واضع الحجدر ~~والوضع يعد منه فكان التلف مضافا إلى وضع الحجر فكان الضمان على وارثه وإن ~~كان لم يضعه أحد ولكن حمله السيل فالضمان على الحافر لأنه لا يمكن أن يضاف ~~إلى الحجر لعدم التعدي منه فيضاف إلى الحافر لكونه متعديا فيالحفر ولو ~~اختلف الحافر وورثة الميت فقال الحافر هو ألقى بنفسه فيها متعمدا وقال ~~الورثة بل وقع فيها خطأ فالقول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو قول ~~محمد في قول أبي يوسف الأول القول قول الورثة وجه قول الأول أن الظاهر شاهد ~~للورثة لأن العاقل لا يلقي نفسه في البئر عمدا والقول قول من يشهد له ~~الظاهر وجه قوله الأخير أن حاصل الاختلفا يرجع إلى وجوب الضمان فالورثة ~~تدعي على الحافر الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه وما ذكر من ~~الظاهر معارض بظاهر آخر وهو أن الظاهر أن المار على الطريق الذي يمشي يرى ~~البئر فتعارض الظاران فبقي الضمان على أصل العدم بدائع للكاشاني عبد لرجل ~~زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل أي العبد وليا له أي للزاعم خطأ فلا شيء ~~له أي للزاعم لأن لما زعم أن مولاه PageV01P319 ~~أعتقه فقد أقر أنه لا يستحق على المولى دفع العبد والفداء بالأرش وإنما ~~يستحق الدية على العاقلة لأنه حر فيصدق الزاعم في حق نفسه فيسقط الدفع ~~والفداء ولا يصدق في دعواه الدية عليهم إلا بحجة قال قد قتلت أخ زيد قبل ~~عتقي خطأ وقال زيد بل بعده ms320 صدق الأول لأن زيد يدعي عليه شيئا لو أقر به لزم ~~عليه الضمان لا على العاقلة لأنه يدعي عليه القتل الخطأ بعد العتق فلو أقر ~~به لزم عليه الضمان لأن الثابت بالإقرار لاتتحمله العاقلة فمراده بقوله ~~قتلته قبل عتقي ما قتله بعده حرازا عن لزوم الضمان عليه لا معناه الظاهر ~~ليفهم لزوم الضمان على المولى بالأقل من قيمته ومن الدين إن لم يعلم ~~بالجناية والدية أن علم مع أن قوله ليس بحجة على المولى وإن قال قطعت يدها ~~قبل عتقها وقالت كان بعده صدقت وكذا لو أخذه منها أي أعتق أمة ثم قال لها ~~قطعت يدك وأخذت منك هذا المال قبل ما أعتقك فقال بل بعده فالقول قولها لأنه ~~أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة وهي تنكر والقول للمنكر للإجماع والغلة ~~يعين إذا قال أجامعتها قبل الغ7عتاق وأخذت الغلة قبله فإن القل له لأن ~~الظاهر كونهما حال الرق من الدرر والغرر كتاب الديات وطريق معرفة ذهاب ~~السمع أن يتغافر وينادي فإن أجاب أو التفت لذلك علم أن سمعه لم يذهب هكذا ~~ذكره محمد في الأصل وهكذا في المنتقى عن أبي يوسف وحكى الناطفي عن أبي حازم ~~القاضي القدوري عن إسماعيل ابن حماد أن امرأة تطارشت يعني خوستن زاكي ساخته ~~في مجلس حكمه فاشتغل عن النظر إليها ثم قال غطي عورتك فجأة فاضطربت وتسارعت ~~إلى جمع ثيابها وظهر مكرها وقال أبو يوسف في المنتقى لا يعرف ذهاب السمع ~~فالقول قول الجاني تكلموا في طريق معرفة ذهاب البصر قال محمد ابن مقاتل ~~الرازي أنه يستقبل الشمس مفتوع اتلعين فإن دمعت عينه علم أن الضوء باق وإن ~~لم تدمع علم أن الضوء ذهب وذكر الطحاوي في كتابه أن يلقى بين يديه حية فإن ~~هرب من الحية علم أنه لم يذهب بصره وقال محمد PageV01P320 ~~في الاصل ينظر إليه أهل ذلك منه وإن لم يعلم ذلك بما ذكرنا يعتبر فيه ~~الدعوى والإنكار والقول قول الجاني مع يمينه على البتات إذا سقط في بئر في ~~الطريق ms321 فمات فقال الحافر ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان علي وقال ورثة ~~الواقع لم يلق نفسه في البئر من غير قصده وأرادته وعليك الضمان كان أبو ~~يوسف يقول أولا بأن القول قول ورثة الواقعويكون الحافر ضامنا وهو القياس ثم ~~رجع وقال القول للحافر ولا ضمان عليه وهو الاستحسان تاتار خانية نقله صاحب ~~الحديقة قال ولو ضرب إنسانا فتحرك سنه (( ) حولا ليظهر أثره فلو أجله ~~القاضي سنه ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيمن سقط بضربه ~~فالقول للمضروب ليكون التأجيل مفيدا وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد ~~صارت منقله فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب أن الموضحة لا تورث المنقله ~~أما التحريك يؤثر في السقوط فافترقا فإن اختلفا في ذلك بعد السنة فالقول ~~للضارب لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجر الذي وقته القاضي لظهور الأثر ~~فكان القول قول المنكر ولو لم يسقط لا شيء على الضارب وعن أبي يوسف يجب ~~حكومه إلا لم وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ولو لم يسقط ولكنها ~~اسودت يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص ~~لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسود منه وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي لا ~~قصاص لما ذكرنا وكذا لو احمر أو اخضر ولو اصفر فيه روايتان قال ومن شج رجلا ~~فالتحمت ولم يبق لها أثر وبنهت الشعر يسقط الأرش عند أبي حنيفة لزوال الشين ~~الموجب إن زال والألم الحاصل مخا زال فيجب تقويمه وقال محمد أجرة الطبيب ~~وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله إلا أن أبا حنيفة يقول ~~المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بعقد أو بشبهة ولم يوجد في حق الجاني فلم ~~يغرم شيئا هداية في الشجاج ولو ضرب على سن إنسان فتحرك فأجله سنة وقد سقط ~~سنه فقال إنما سقطت من ضرتك وقالالضارب PageV01P321 ~~ما سقطت بضربتي فالمضروب لا يخلوا إما إن جاء في السنة وأما جاء بعد مضي ~~السنة ms322 فالقياس أن يكون القول للضارب وفي الاستحسان للمضروب ولو شج رأس ~~إنسان موضحة فصارت منقله فاختلفا في ذلك فقال المشجوج صارت منقلة بضربتك ~~وعليك أرش المنقلة وقال الشاج لابل صارت منقله بضربة أخرى حدثت فالقياس على ~~السن أن يكون القول قول الشاج وفي الاستحسان القول قول المشجوج وفي القياس ~~وجهين أحدهما أن المضروب والمشجوج يدعيان على الضارب والشاج للضمان ~~وهماينكران والقول قول المنكر مع يمينه والثاني أنه وقع التعارض بين قولهما ~~والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك وغلى هذا أشار محمد في الأصل فقال ~~استحسن في السن ورود الاثر على إبراهيم النخعي وللاستحسان وجهان من الفرق ~~أحدهما أن الظاهر شاهد للضارب في مسألة السن لأن سبب السقو حصل من الضارب ~~وهو الضرب المحرك لأن التحرك سبب السقوط فكان الظاهر شاهدا للمضروب بخلاف ~~الشجة لأن الشجة الموضحة لا تكون سببا لصيرورتها منقله فلم يكن الظاهر ~~شاهدا له فالقول قول من يشهد له الظاهر والثاني أنه لما جرى التأجيل حولا ~~في السن والتأجيل مدة الحول لا انتظار ما يكون من الضربة في مدة الانتظار ~~فكان الظاهر شاهدا له فإن الشجة لم يقدر في انتظارها وقت فكان القول قو ~~الشاج في قدر الشجة فإن جاء بعد مضي السنة فالقول قول الضاربلأن التأجيل ~~مدة الحول لاستقرار حال الشين لظهور حالهافي هذه المدة عادة فإذالم يجيء دل ~~على سلامتها من السقوط بالضربة فكان السقوط محالا إلى سبب حادث فإن كان ~~الظاهر شاهد للضارب أو لم يشهد أحدهما فيبقى المضروب مدعيا ضمانا على ~~الضارب وهو ينكر فالقول قوله أو يقع التعارض فيقع الشك في وجوب الضمان ~~والضمان لا يجب بالشك وكذا على الوجه الثاني زمان ما بعد الحول لم يجعل ~~الانتظار حال السن واحتمل السقوط من ضربة أخرى من غيره واحتمل من ضربته فلا ~~يمكن القول بوجوب الضمان مع وقوع الشك في وجوبه من PageV01P322 ~~البدائع كتاب العواقل كل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد يتحمله ~~العاقلة ومالا فلا بفعل الصلح لأن بدل الصلح ms323 ما وجب بالقتل بل بعقد الصلح ~~ولا الإقرار لأنها وجبت بالإقرار لا بالقتل وإقراره حجة في حقه لا في حق ~~غيره فلا يصدق في حق العاقلة حتى لو صدقوا عقلوا كذا في البدائع وفي جامع ~~الفصولين وعلى هذا لو فعلت بغير إذن زوجها فلو فعلت بإذنه فلا ضمان قال ~~عماد الدين في فصوله هذا بخلاف ما في الزيادات قن سقطته المختلفة لإسقاط ~~العدة فعليها غرة وجهها شربت دواء بلا تعمل إسقاط فسقط لا غرة عليها قال ~~أبو بكر لو أسقطت سقطا فليس عليها إلا التوبة ولو كان جنينا فعليها غرة لو ~~تعمدت سقط بشيء عملته فعلى عاقلها خمسمائة وصح في سنة لوارثة أبا أو غيره ~~ولولا عاقلة ففي مالها في سنة وتأويله ما مر من المتعمد حي عليها الغرة وإن ~~لم تتعمد ولا كفارة عليها في حر رح ولا ترثه وقال بعضهم عليها الكفارة قال ~~عماد الدين في فصوله فصل من الجملة أنالغرة تجب عليها على رواية وعلى ~~عاقلتها على رواية وهو المختار أقول أنهم كثر ما يقولون يجب عليه ويريدون ~~عاقلته غذ غرضهم في أمثاله هذه المواضع بيان الوجوب لا بيان محله لكونه ~~معلوما في موضعه على هذا يجوز أن يراد العاقلة في حي فن إذ لا تصريح بأن ~~مرادهما نفسهما لا العاقلة أو يقال أراد نفسها بتا على أن لا عاقلة للعجم ~~عند بعض المتأخرين منهم قاضي خان لا بناء على أنها تجب عليها مع وجود ~~العاقلة والله أعلم يقول الجامع الفقير كتبنا بعضا من مسائل الخطأ وشبه ~~العمد في كتاب العاقل بناء على ما نقلناه من جامع الفصولين أنهم كثير ما ~~يقولون يجب عليه ويريدون عاقلته إلخ كما سندكره ولو أمر عبده أن يحفر بئرا ~~في الطريق فرفع فيها إنسان فإن ان الحفر في فنائه فالضمان على عاقة المولى ~~وإن كان في غير فنائه فالضمان في رقبة العبد يخاطب المولى بالدفع أو الفداء ~~بخلاف الأجير وإن كان الحفر في الملك فإن كان PageV01P323 ~~في ملك غيره بأن حفر ms324 بئرا في دار إنسان بغير إذنه فوقع فيها إنسان يضمن ~~الحافر لأنه معتمد في التسبب ولو قال صاحب الدار أنا أمرته بالحفر وأنكر ~~أولياء الميت فالقياس أنه لا يصدق صاحب الدار والقول قول الورثة وفي ~~الاستحسان تصدق والقول قول الحافر بدائع كتاب الوصايا لو أوصى الرجل بشيء ~~مسمى فقاله الوارث هذا الشيء لي قال أبو القاسم القول قول الوارث فيما يده ~~إذا لم يكن ذلك الشيء معروفا وعلى الموصي له البينة قال الفقيه أبو الليث ~~ذكر في الكتاب مريض قال لفلان على حق وصدقون فإن صدق إلى الثلث رجل مات ~~وترك أولاد فجعل القاضي رجلا لأولاده الصغار وصيا فادعى رجل دينا علىالميت ~~ووديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس لهذا الوصي أن يؤدي شيئا من ~~الدين والوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة فأما المهر فإن ادعت المرأة مقدار ~~مهر مثلها يدفع إليها مقدار مثلها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون ~~النكاح شاهد لها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنا بها فإنه يمنع منها ~~مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل ~~إلى تمام مهر مثلها إن بلغ الصبي وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني ~~فالقول قوله لأنه أمين وإن قال أنفقت مالك عليك يصدق في نفق4ة مثله في تلك ~~المدة لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وإذا اختلفا في المدة وقال الوصي مات ~~أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم مات أبي منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن ~~القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي المذكور في ~~كتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وهذه أربع مسائع أحدها ~~هذه الثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليهم إلى وقت كذا ~~ثم ماتوا وكذبه الابن قال محمد والحسن ابن زياد أن القول قول الوصي ~~والمسألة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيت ~~جعله أربعين درهما والإبن ينكر ms325 الأباق كان PageV01P324 ~~القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن ابن زياد القول قول ~~الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصي لو قال ~~استأجرت رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا والمسألة الرابعة إذا قال الوصي أديت ~~خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبو ك كل سنة ألف درهم وقال اليتيم إنما مات ~~أبي منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول محمد لأن الموصي يدعي تاريخا ~~سابقا وهو ينكر وعلى قول أبي يوسف القول قول الوصي لأن اليتيم يدعي عليه ~~وجوب تسليم المال وهو ينكر فيكون القول قوله في هذه المسائل الوصي إذا ~~اشترى كسوة للصغير أو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه لا يكون تطوعا ~~ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك رجل مات عن امرأة ولم يوص إلى ~~أحد فنصب القاضي وصيا في التركة فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت ~~المرأة مهرها قالوا أما الدين أوالوديعة فلا يقضى إلا بعد ثبوتها ~~بالبينةوأما المهر إن كان النكاح معروفا كان القول قول المرأة إلى مهر ~~مثلها ويدفع ذلك إليها وقال الفقيه أبو الليث إن كان هلك قبل تسليم المرأة ~~نفسها فكذلك وإن كان بعدما سلمت نفسها يمنع عنها مقدار ما جرت العادة ~~بتعجيله قبل تسليم النفس لأن الظاهر أنها لا تسلم نفسها لا يصلح حجة لإبطال ~~ما كان ثابتا لكن ينبغي للقاضي أن يحلف المرأة بالله ما قبضني منه شيئا ~~فإذا حلف يدفع إليها جميع المهر هذا كما قال أصحابنا أن الرجل إذا ادعى ~~دينا على الميت وأثبته بالبينة فإن القاضي يحلفبالله ما استوفيت منه شيئا ~~ولا أبرأته تحلف على هذا الوجه نظر للميت والوارث الصغير وكل من عجر عن ~~النظر لنفسه بنفسه كلها من كتاب قاضي خان إن قال في مرضه لفلان علي حق ~~فصدقوه لا يصدق إلى الثلث عند أصحابنا وبه نأخذ ولو مات رجل ولم يوص إلى ~~أحد فجعل الحاكم رجلا ms326 وصيا فادعى عليه رجلا دينا أو وديعة PageV01P325 ~~وادعت المرة مهرها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها يمنع منها ~~قدر ما جرت العادة في التعجيل والقول قول الورثة في ذلك القدر فيما زاد على ~~ذلك القول قول المرأة ثم يؤدي إليها باق المهر إن ادعت قدر مهر ومثلها وكفى ~~بالنكاح شاهدا ولا يؤدي الدين ولا الوديعة إلا أن يثبت عند الحاكم وهكذا ~~ذكر في نكاح الفتوى أن القول قول المرأة بعد وفات الزوج وإن اقلت لي عليه ~~ألف درهم إن كان مثلها خلاصة الوصي يصدق في كفن المثل وكذا لو كفن لما له ~~يرجع وكذا الوارث وإن اشترى اليتيم ونقد الوصي من ماله يرجع وكذا لو اشترى ~~الوصي نفقة أو كسوة اليتيم ونقد مال نفسه وأشهد عليهيرجع وإنما شرط الإشهاد ~~لأن قول الوصي في حق الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد وكذا لو قضى ~~الوصي أو الوارث دينا على الميت من مال نفسه يرجع بلغ الصبي فقال الوصي ~~أديت خراج أرضك منذ عشر سنين بعد موت أبيك وقال الابن مات أبي منذ خمس سنين ~~فالقول للابن عند محمد وعند الثاني القول للوصي وفي المنتقى عند محمد قال ~~الوصي أنفقت عليك خمسة عشر سنة وقال الصبي مات أبي منذ عام كذا فالقول ~~للوصي وعن محمد أيضا ادعى الوصي أن أباه خلف كذا وكذا غلاما فأنفقت عليهم ~~كذا وكذا ثم ماتوا فإن كانالمثل هذا الميت يكون مثل هذا الرقيق فالقول قول ~~الوصي وإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله ولا يكون لأمثاله مثل هذا الرقيق لا ~~يكون القول قوله بزازية أب أوصى قال بعد بلوغ الصبي بعت أرضه وأنفقت ثمنه ~~عليه قال (( )) صدق في الهالك وبه قال أبو ذر والشيخ القالي يصدق في قوله ~~بعد داره أو القاضي إذ لا ولي مع (( )) أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار ~~بعد موتها لا يصدق إلا بالبينة قال أستاذنا رحمه الله فالأول يخالف جواب ~~إلخ والثاني يوافق مع عديم أنفق الوارث ms327 الكبير على الصغير نصيبه من التركة ~~لا يصدق حم يصدق ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي قال رحمه الله والمختار ما ~~في الوصايا قنية لو أقر وصي PageV01P326 ~~بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك ~~من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن ~~في اليمين تنفير الناس عن الوصاية (( )) أجرة الواقف أو قيمة أو وصي القاضي ~~أو القاضي أو أمنية ثم قال قبضت الغلة فضاع أو فرقته على الموقوف عليهم ~~وأنكروا فالقول له مع البينة نقله صاحب الحديقة عن القنية وينبغي للقاضي أن ~~يحاسب (( )) فيما في أيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيتنبه له وكذا ~~القوام على الأوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل في أيديهم من الغلات الوصي ~~والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القابض في مقدار المقبوض وفيما ~~يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأرضاي وفي أدب القاضي ~~للخصاف وقبل قول الوصي فيالأمر المختل دون القيم لأنالوصي من فرض إليه ~~الحفظ والتصرف والقيم من فوض إليه الحفظ دون التصرف كلها من الحديقة قال ~~ومن أوصى بثلث ماله لآخر فأقر الموصي له والوارث أعتقه فيالمرض فالقول قول ~~الوارث ولا شيء للموصي له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو تقوم له البينة أن ~~العتق في الصحة لأن الموصي له يدعي استحقق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق ~~لأنالعتق في الصحة ليس بوصيته ولهذا تنفذ من جميع المال والوارث ينكره لأن ~~مدعاة العتق في المرض وهو وصية والعتق في المرض معدم على الوصية بثلث المال ~~فكان منكرا والقول قول المنكر مع اليمين ولأنالعتق حادث والحوادث تصاف إلى ~~أقرب الأوقات للتيقن بها فكان الاهر شاهدا للوارث فيكون القول قوله مع ~~اليمين هداية ولو أولصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبي فإن أجاز بقية الورثة ~~جازت الوصية لهما جميعا وكان الثلث بين الأجنبي وبين الوارث نصفين وإن ردوا ~~جازت في حصة الأجنبي وبطلت ms328 في حصة الوارث وقال بعض الناس يصرف كله إلى ~~الأجنبي لأنالوارث ليس أعجل للوصية فالتحقت الإضافة إليه بالعدم كما لو ~~أوصى لحي وميت أن الوصية كلها PageV01P327 ~~للحي لما قلنا كذا هذا وهذا غير سويد لأن الوصية للوارث ليست وصية باطلة ~~بدليل أنه لو اتصلت بها الإجازة جازت والباطل لا يحتمل الجواز بالإجازة وبه ~~تبين أن الوارث محل الوصية لأن التصرف المضاف إلى غير محله يكون باطلا دل ~~أنه محل وأن الإضافة غليه وقعت صحيحة غلا أنها تبطل في حصة برد الباقين ~~وإذا وقعت صحيحة فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلث ثم بطلت الوصية في حق ~~الوراث بالرد فبقيت في حق الأجنبي على حالها كما لو أدمى للأجنبي فرد ~~أحدهما دون الآخر بخلاف المريض إذا أقر بدين لبعض ورثته ولأجنبي كما إذا ~~أقر لهما بألف درهم والوارث مع الأجنبي تصادقا أنه لا يصح الإقرار لهما ~~أصلا لا للوارث ولا للأجنبي لأن الوصية تمليك فبطلان في حق أحدهما لا يوجب ~~البطلان في حق الآخر لأنه لا يوجب الشركة والإقرار لهما بالدين إخبار عن ~~دين مشترك بينهما فلو صح في حق الأجنبي لكان فيه قسمة الدين قبل القبض ~~وأنها باطلة ولأنه إذا كان إخبار دين عن مشترك بينهما فالوارث يشارك ~~الأجنبي فيما يقبض ثم تبطل حصة وفيه إقرار للوارث وأنه باطل بخلاف الوصية ~~فإن الوارث لايشاركه الأجنبي وإذا بطل الإقرار أصلا تقسم التركة بين ورثة ~~المقر فما أصاب الوارث المقر له من ذلك يكون بينة وبين الأجنبي إلى تمام ~~الإقرار وما زاد على ذلك يكون للوارث لأنهما إذا تصادقا فمن زعمها أن هذا ~~القدر دين على الميت والدين مقدم على الميراث هذا إذا تصادقا فإن تكاذبا ~~وأنكر الأجنبي شركة الوارث أورد الوارث إقراره فالإقرار باطل أيضا في قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف أما إذا بطل كان المال ميراثا بين ورثة المقر إذا أصاب ~~الوارث فهو له كله ولا شركة للأجنبي فيه لأنه يكذبه في ذلك وعند محمد يصح ~~إقراره في حق الأجنبي ms329 ويكون له خمسمائة وأن الأجنبي يكذب الوارث والوراث ~~يصدقه في ذلك فالخمسمائة مما أصابه للأجنبي لأنه لما صدق الوارث فقد أقر ~~أنه كان له على الميت خمسمائة دين وأنه مقدم على PageV01P328 ~~الميراث إلا أنه ادعى الشركة فكان القول قول الأجنبي ونأخذ تلك الخمسمائة ~~كلها بدائع الصانع شرح التحفة أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادى زيد عتقه ~~في صحته والوارث في مرضه يعني إذا أوصى رجل له ورث لزيد بثلث ماله وترك ~~عبدا فأقر كل من الوارث وزيد أنه أعتقه لكن ادعى زيد إعتاقه في صحته ليلا ~~يكون وصية تنفذ من الثلث وادعى الوارث إعتاقه في مرضه ليكون وصية صدق ~~الوارث وحرز زيد لأن الموصي ه يدعي استحقاقه ثلث ما بقي من التركة بعد ~~العتق لأنالاعتقاق في الصحة ليس بوصيته ولهذا ينفذ من جميع المال والوارث ~~ينكره لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصيته أيضا لكنه مقدم على الوصية بثلث ~~المال فكان منكرا والقول للمنكر لا مع اليمين إلا أن يفضل من ثلثه شيء على ~~قيمة العبد إذ لا مزاحم أو يرهن أي زيد على دعواه أن الإعتاق في الصحة فله ~~المال لأنالثابت بالبينة كالثابت عيانا وهو خصم لإقامتها الإثبات حق درر ~~غرر وصبي أو قيم ادعى أنه أنفق من مال نفسه وأراد الرجوع في مال الوقف ~~واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينا لنفسه على اليتيم أو الوقف فلا يصح بمجرد ~~الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف وليتيم فلو ~~ادعى نفقة الملك في تلك المدة صدق جامع الفصولين أجنبي أنفق على بعض الورثة ~~فقال أنفقت بأمر الوصي وأقر به الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما ~~أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا ومنه أيضا مريض أوصى ومات ~~فقالت الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصى له حرره في صحته تصدق الورثة ~~فلا شيء للموصى له إلا أن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمام المسألة في ~~الهداية ms330 قلت هذا يدل أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال حر أقر في ~~مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه ولو كذبوه عتق من ~~الثلث ومنه أيضا قال الزوج وهبت لي المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت ~~في مرضها قيل يصدق الزوج قيل تصدق PageV01P329 ~~ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات ولأنه دين اختلف في ~~سقوطه فقط قالت مريضة لزوجها لا مهر لي عليك صح إقرارها سل (( )) مريض على ~~وارثه دين فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن عليه شيء ثم مات جاز إقراره ~~قضاء لا ديانةولو قالت مريضته ليس على زوجي صداق ولا يبرأ عندنا خلافا ~~للشافعي منه أيضا أقر لوارثه بشيء ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال ~~بقية الورثة لا بل أقل في مرضه (( )) لقول للورثة والبينة للمقر له ولا ~~بينة فله تحليف الورثة منه أيضا إقرار المريض لوارثه بدين لم يجز وبوديعة ~~مستهلكة يجوز وذكر في الباب الثالث من ح صورتها قال أودع أباه ألف درهم في ~~مرض الأب أو في صحته بمعاين من الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه إذ لو ~~سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بغتلافه فأولى ولو ~~أقر أولا بإتلافها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن للوارث في ماله شيء ~~منه أيضا وجب للمريض دين على رجل من جناية على يده أو على قنه بعمد أو خطأ ~~أو مهرا ونحوه فأقر ببعضه صدق في البراءة لا في أنه أوجب به حقا على نفسه ~~أو ماله رجوعا ولو وجبت عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في مرضه فهلك ~~عنده لم يقبضها أظهر الأبق أو لا وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ~~ثمنه لم يصدق وقيل للمشتري أدثمنه مرة أخرى أو نقص في قول أبي يوسف وفي قول ~~محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقص مريض أقر ببيع قنه في ms331 صحته والقن في يده أو يد ~~المشتري وأقر بقبض ثمنه لم يصدق في قبض ثمنه إلا إن مات القن قبل مرضه ولو ~~باع قنا في صحته فأقر في مرضه بقبض منه فصدق فيه ثم وجد المشتري به عيبا ~~بعد موته فرد بقضاء فسائر الغرماء أحق بتركته الميت إلا هذا القن فإن ~~المشتري فه أسوتهم إلا أن يقول عند الرد لا أرده حتى أقبض حقي فيكون أحق ~~بقدر الثمن منه من الغرماه إذا الميت كان مصدقا في قبض ثمنه غير مصدق في ~~إيجاب شركته مع غرماء الصحة ولو PageV01P330 ~~أقر المريض في هذه الوجوه كلها بأنه أبرأ غريمه في صحته من حق أو وهب له ~~شيئا في صحته وهلك في يده لم يصدق في شيء وكان ذل وصيته له من ثلثه وليس ~~هذا كغقرار بقبض من الفصولين أيضا وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه ~~مضاربة وبضاعة وأن يوكل بيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكابت قنه ويزوج ~~أمته ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه فلو هلك قد رأ المؤدي دينه وله أن يعمل ~~به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتدأ وإلا صدق ديانة ويكون المشتري كله ~~للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس ماله أقل من مال الصبي فإن أشهد فالربح كما ~~شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء والربح على قدر رأس مالهما قضاء لأنه لا يستحق ~~إلا بالشرط فما لم يثبت الشرط عند القاضي لا يقضى له بماله الوصي في ذلك ~~كله جامع الفصولين في 341 لو أراد بعض الورثة استخلاص شيء من التركة لنفسه ~~وأدى قيمته إلى الىخر ليس له ذلك لأن حق الورثة متعلق بعين مال الميت وحق ~~الغرماء متعلق بماليته لا بعينه قش لو متفرقة فالخصم في إثبات الدين أنها ~~هو وارثة لأنه خلف فتسمع البينة عليه لكن لا يحلف الورثة غذ لو نكل لا ينفذ ~~إقراره على الغرماء وذكر لو أقر وارثه بأن هذا وديعة عند أبي حنيفة قبل ~~قوله وكذا لو كذبه غريمه لأنه (( )) إلخ جامع الفصولين ms332 في 151 سئل إذا أنفق ~~الوصي على اليتيم وكساه بغير تقرير من الحاكم هل يقيد به أجاب للوصي أن ~~ينفق على الصغار ولا يحتاج في ذلك على فرض قاض والقول قوله في مقدار ما ~~أنفق إذا لم يكذبه الظاهر وفي تحليفه خلاف قاري الهداية ادعى أن الوصي باع ~~التركة بألفين وزعم الوصي أن البيع كان بالقدر فالقول قول الوصي لتمسكه ~~بالأصل في دعوى الوجيز ذكره عبد الغني في مجموعته ولو ادعى الوصي بعد بلوغ ~~اليتيم أنه كان باع عبدهوأنفق ثمنهصدق إن كان هالكا وإلا لا كذا في دعوى ~~خزانة الأكمل من الأشباه والنظائر ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق ~~بلا بينة إلا في ثلاث في واحدة اتفاقا وهي PageV01P331 ~~ما إذا فرض القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الموصي الدفع كذا ~~في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما إذا ~~كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا يكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه ~~ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة ~~لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي اثنين اختلاف ولو قال أديت خراج أرضه أو ~~جعل الأبق قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد بالبيان كما في المجمع ~~والحصل أن الوصي يقبل قوله إلا في مسائل الأولى قضاء دين الميت الثانية ~~ادعى أن اليتيم لمستهلك مال آخر فدفع ضمانه الثالثة أدى جعل عبده الآبق من ~~غير إجازة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة الخامسة ~~ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ~~ركبه ديون اقتضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ~~ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيق الذين ماتوا التاسعة اتجر ~~وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني الحادية عشة ~~ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيعالتركة قبل قبض ثمنها الثنية ms333 عشر ادعى ~~أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل من فتاوى العتابي ~~من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه ومالا ~~فلا من الأشباه في الوصايا ولو أقر المريض باستفياه دين وجب عليه في الصحة ~~يصدق سواء كان عليه دين الصحبة أو لا نقل من جامع الفتاوى لفرق أمير كتاب ~~(( )) وإن قال الخنثى أنا رجل لو قال أناامرأة لم يقبل قوله إن كان مشكلا ~~لأنه دعوى تحالف فضلة الدليل وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله لأنه ~~أعلم بحاله من غير هداية كتاب الفرائض مات وترك الغائب آخر فقال ذو اليد ~~مات أبي وهو أبوك وترك هذه الألف وقال المقر له هو أبي لا ابو ك فالمال ~~بينهما نصفان إذا الاستحقاق لم PageV01P332 ~~يثبت إلا بالإقرار ولم يقر له إلا بالنصف وعلى هذا كل من بيده مال يزعم أنه ~~استحق من ميت بنسب ولو أقر بوارث غير معروف وكذبه المقر له فالقول للمرق له ~~وأما لو ادعى ذو اليد الزوجية وأقر بوارث وأنكر المقر له الزوجية فلا شيء ~~للمقر حتى يبرهن والفرق أن القرابة سبب أصلي للاستقاق والزوجية سبب طارء ~~فلما أقر بسبب وادعى لنفسه حقا طارء لا يدق إلا ببينة وأما في النسب فهما ~~سواء مات فقالت قد أبانني في مرض موته وأنا في العدة ولا أرثه وقالت الورثة ~~أبانك في صحته قبل قولهم إلا أن تبرهن أنه في صحته وهذا يخالف ما لو قالوا ~~أسلمت قبل موته وقالت الورثة بعد موته قبل قول الورثة أبانها في مرضه فمات ~~به وقالت لم تمض عدتي صدقت بيمينها ولو طالت المدة فلو نكلت لا ترثه جامع ~~الفصولين فصل في (( )) وإذا مات رجل نصراني فجائت امرأته مسلمة وقالت اسلمت ~~بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة وقال زفر رحمهالله ~~القول قولهما لأن الغسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ولنا أن سبب الحرمان ~~ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما ms334 للحال كما في جريان ماء الطاحونة وهذا ~~ظاهر تعتبره للدفع وما ذكره نعتبره للاستحقاق ولو مات المسلم وله امرأة ~~نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقبلت الورثة فالقول ~~لهم ايضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه ~~أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا هداية في القضاء رجل ~~مات وترك أبني أحدهما مسلم والآخر نصراني فقال المسلم منهما أسلم قبل موته ~~وأنا وارثه وقال النصراني إنه لم يسلم وأنا وارثه فالقول للنصراني منهما ~~ولكنه يصلى على الميت بإخبار الابن المسلم أنه أسلم أبو ه إلخ حديقة نقلا ~~عن الخانية ولو أقر الوارث ثم مات فاختلف المقر له والرثة فقال المقر له ~~أقر في الصحة وقال الورثة لا بل في مرضه فالقول للورثة وبينة المقر له أولى ~~جامع الفتاوى لفرق PageV01P333 ~~امرأة ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا (( )) وقالت الورثة أبانها ~~في الصحة فلا ترث كان القول قولها فترث فإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد ~~موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم ولو أقر لوارث ثم مات فقال ~~المقر له أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قولالورثة أشباه ولو ~~مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسملة بعد موته فقالت أسلمت قبل موته وقالت ~~الورثة أسلمت بعده فالقول لهم ذكره الزيلعي في مسائل شتى أشباه كتاب ~~المداينات مسألة الحبس في الديون وفي غيرها من الحقوق الشرعية وبيان وقت ~~الحبس وسماع البينة بالعسرة وهل يكون القول قول المدعي أن المدعي عليه أنه ~~فقير وهل تقبل البينة بالإفلاس قبل الحبس وبيان مدة الحبس وبيان مالا يحبس ~~فيه من الديون الشرعية وتحرير كلام الأصحاب في ذلك قوله ذكر في الهداية قال ~~إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمر بدفع ما ~~عليه وهذا إذا ثبت الحق بإقراره أما إذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت فإن ~~امتنع حبسه في كل دين لزمه بدل عن مال حصل في ms335 يده كثمن المبيع أو التزامه ~~بعقد مكالمهر والكفارة والمرأة معجلة دون مؤجلة ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ~~قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه لأنه لم يوجد دلالة ~~يساره فيكون القول قول من عليه الدعوى وعلى المدعي إثبات ويروى أن القول ~~لمن عليه دين في جميع ذلك لأن الأصل هو العسرة ويروى أن القول له إلا في ما ~~بدا له مال وفي النفقة القول قول الزوج أنه معسر وفي إعتاق العبد المشترك ~~القول قول المعتق والمسألتان يؤيدان القولين الأخيرين والتخريج على ما قال ~~في الكتاب أنه ليس بدين مطلق بل هو صلحة حتى يسقط النفقة بالموت على ~~الإنفاق وكذا عند أبي حنيفة ضمان الإعتاق ثم فيما كان القول قول المدعي أن ~~له مالا وثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ~~ثم يسأل عنه ويروى غير ذلك من التقدير PageV01P334 ~~شهرا أو أربعة أشهر أو ستة أشهر والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي ~~لاختلاف أحوا الأشخاص فإن لم يظهر له مال خلى سبيله بعد مضي المدة فلو قامت ~~البينة على إفلاسه قبل المدة في رواية ولا يقبل في رواية وعلى الثاني عامة ~~المشايخ وذكر في متاوى قاضي خان قال إذا توجه الحبس على المديون فإن القاضي ~~لا يسأل المدعي أن له مال في ظاهر الرواغية فإن سأل المديون من القاضي أن ~~يسأل صاحب الدين أنه له مال سأله بالإجماع فإن قال الطالب هو موسر قادر على ~~القضاء وقالالمديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه ~~معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عن ما هو مال كالقرض وعن المبيع ~~القول قول المدعي اليسار وهو مروي عن أبي حنيفة وعليه الفتوى وإن لم يكن ~~الدين بدلا عما هو مال كان القول قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان ~~أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشتريك وادعى أنه معسر كان القول ~~قوله فيه لأن الضمان وجب بدلا عما ms336 هو ليس بمال والأصل في الآدمي العسرة ~~ولثانية الزوجية إذا طلبت نفقة الموسرين والزوج يدعي العسرة كان القول ~~للزوج وقال بعضهم كلما وجب بعقد مال يقبل قول المديون أنه معسر وإن لم يكن ~~ذلك بعدلا عما هو مال فالمديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبس فيه ~~روايتان قال الشيخ الإمام أبو بكر عمر ابن المفضل الصحيح أنها تقبل قال ~~وينبغي أن يكون مفوضا إلى القاضي إن علم القاضي أنه (( )) لا تقبل بينة قبل ~~الحبس وإن علم أنه ليس كذلك قبل بينته ذكر في المبسوط القول قول الطالب ~~لأنه متمسك بالأصل بما هو ثابت بإنفاقهما وهو اليسار ومتى عرف يساره من قبل ~~أوجب الدين بلا عما هو مال والمطلوب يدعي أمرا حادثا وهو هلاك المال فيكون ~~القول قول من تمسك بالاصل وأما إذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال كالمهر ~~وبدل الخلغ وغيرهما فقال المطلوب أنا معسر وقال الطالب هو موسر فالقول قول ~~المطلوب في ظاهر الرواية PageV01P335 ~~فإنه ذكر في النكاح لو اختلف الزوجان فقال الزوج انا معسر وعلي نفقة ~~المعسرين وقالت المرأة بل أنت موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج ~~ونص في الإعتاق عبد بين شريكين أعتقه أحدهما وقال المعتق أنا معسر لا سبيل ~~لك عليه وقال الساكت أنت موسر ولي أن أضمنك فالقول قول المعتق وذكر في كتاب ~~الكفالة إذا مات المحال عليه فقال الطالب مات مفلسا وعاد الدين عليك وقال ~~المحيل مات موسرا فالقول قول الطالب وردي عن أبي حنيفة في النوادر القول ~~قول الطالب لا في دعوى الإعسار وبه يتأخر المطالبة إلى وقت اليسار لمعنى ~~دعوى الأجل ولو ادعى المطلوب أجلا في هذه الديون وأنكر الطالب فالقول قول ~~الطالب فكذا هذا PageV01P336 ~~وجه ظاهر الرواية أنالمطلوب متمسك بالأصل وهو الإفلاس فإنه أصل في بني آدم ~~والفناء عارض فكان الطالب مدعيا أمرا عارضا والمطلوب متمسك بالأصل فيكون ~~القول قوله بخلاف دعوىالأجل لأنالأجل لا يثبت إلا بالشرط والشرط أمر عارض ~~فكان مدعي الأجل مدعيا أمرا عارضا ودعوى الإعسار ms337 وإن كان يعني دعوى الأجل ~~إلا أنه يثبت من غير شرط فكان بمنزلة دعوى الأجل في الكفالة لما كان ثبت في ~~حق الكفيل من غير شرط كان القول قول مدعي الأجل فكذا هذا عبارة المحيط وذكر ~~قاضي خان في فتاوى ما صورته فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقل ~~المديون أنا معسر فكلموا فيه وقل بعضهم القول قول المديون إنه معسر وقال ~~بعضهم إن كانالدينواجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع فالقول قول ~~مدعي اليسار يروى ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأنه قدوته كانت ثابتة ~~بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وغن لم يكن الدين بدلا عما هو ~~مال كان القول قول المديون وقال بعضهم كلما وجب بعقد لا يقبل فيه قول ~~المديونأنه معسر وإن لم يكن ذلك بدلا عما هو مال تم كلامه وذكر في أدب ~~القاضي وإن طلب المديون من القاضي أن يسأل المدعي عليه هل مال يسأله ~~بالإجماع فإن سأل المديون وسأل القاضي من المدعي وزعم المدعي أنه موسر وزعم ~~المديون أنه معسر يجعل القول قول المديون لأنالعسرة أصل في بني آدم إلخ ~~وقال بعضهم إن كان الدين بدلا عن مال كثمن متاع أو بالقرض يكون القول قول ~~المدعي وإن كانالدين وجب عما ليس بمال يكون القول قول المدعي عليه إلخ وقال ~~بعضهم إن كانالدين لزمه بمباشرة العقد يكون القول قول المدعي وإن كان لزمه ~~حكما بمباشرته عقدا فالقول قول المديون إلخ وقال بعضهم يحكم فيه الزي إن ~~كان عليه زي الفقراء كان القول قول المديون وإن كان علي زي الأغنياء كان ~~القول قول المدعي لأن ذلك علامة الغنا إلا في العلوية والفقهاء ونسب الشيخ ~~شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز ابن PageV01P337 ~~أحمد الحلواني هذا القول إلى الفقيه أبي جعفر الهندواني فعلى هذا القولان ~~كان على المديون ذي الفقراء أو قد ادعى المدعي أنه غير زيه وإن كان عليه زي ~~الأغنياء قبل أن يحضر مجلس القاضي يسأله البينة فإن أقام البينة ms338 على ذلك ~~وسمع القاضي وجعل القول قوله وإن لميمكنه الإقامة يحكم زيه للحال ويجعل ~~القول قول المديون تم كلامه إلخ وذكر في الكافي شرح الواقي وإذا ثبت الحق ~~عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن ~~إلى حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كالثمن والقرض أو التزمه ~~كالمهر المعجل والكفالة لثبوت إمارة غناه في هذين الموضعين أما في الأول ~~فلأنه قد ظهرت قدرته بما دخل في ملكه وزواله محتمل وأما في الثاني فلأن ~~التزامه باختياره دليل يساره إذ الظاهر أنه لا يلزم إلا بقدر أدائه وأما ~~إذا طلبته المرأة المؤجل من المهر بعد ما دخل فالقول للزوج في عسرته لأنه ~~لا دلالة هنا على القدرة ولا يحبسه في غير ذلك أن ادعى الفقر إلا أن يثبت ~~غريمه أن ليه مالا فحبسه بما رأى لأنه لم يوجب إمارة غناه وذكر الخصاف أن ~~القول للمديون في جميع ذلك أعلم أن اختلف العلماء عن أقوال خمسة بيان ذكره ~~ما ذكره في الذخيرة في الفصل التاسع في أدب القاضي ومما ذكره الصدر الشهيد ~~في شرح أدب القاضي من باب الحبس وإذا جاء رجل برجل إلى القاضي وأثبت عليه ~~مالا ببينة أو أقر الرجل به وقال المدعي أنه موسر وطلب من القاضي أن يحبسه ~~وقال المطلوب لا بل أنا معسر اختلف الروايات قال الخصاف وهو رواية عن ~~أصحابنا أن القول قول المديون لأنه متمسك بالأصل إلخ وقال بعضهم كل ما كان ~~سبيله سبيل البر والصلة فالقول فيه حق المدعي عليه أنه معسر كما في النفقة ~~للمحارم وما أشبه ذلك وفيما سوى ذلك فالقول قول المدعي وقال بعضهم كل دين ~~لزمه بمعاقدته فالقول قول المدعي مع يمينه وكل دين لزمه حكما لا بمباشرته ~~العقد فالقول قول المديون إلى آخره PageV01P338 ~~وقال الفقيه البلخي وهو القول الخامس بحكم الزي والهيئة إن كان عليه زي ~~الأغنياء كان القول قول المدعي في انه موسر إلا في أهل العلم ms339 والشرف ~~كالعلوية والعباسية فإنهم يتكلفون للباسهم مع حاجاتهم حتى لا يذهب وجههم ~~فلا يكونالذي فيهم دليلا على اليسار وتحكيم الزي ممهد في الشرع حتى حكموا ~~الزي في باب الزكاة في جواز الصرف إلى من رأى عليه زي الفقراء فإن ادعى ~~الطالب أنه كان عليه زي الأغنياء ولكنه غير زيه حين حضر مجلس الحكم فإن ~~القاضي يسأل البينة فإن اقام البينة تسمع منه وكان القول قوله وإن لم يقم ~~بينته يحكم زيه في الحال فيكون القول قول المديون قلت فتحرر لنا من هذه ~~النقول كلها أن المذهب المفتى به أن القول فيما لزم المديون ببدل هو مال أو ~~بعقد وقع باختياره قول المدعي لا قول المديونولا يلتفت إلىما قاله الخصاف ~~ولا يفتى به لأنه مدفوع بما ذكرنا من الدليل بما نقلنا من الرواية إلخ ~~وإنما نقلنا أن هذا روي عن أبيحنيفة وأبي يوسف وهما حجة في التقليد من غير ~~ظهور الدليل وحكى لي والدي تغمده الله بغفرانه أنالأوزاعي لما ولي بدمشق ~~وكانت ولايته لسنة واحدة يقبل قول المديون في لكل ويقول الأصل هو الفقر وهو ~~أخطأ منه ويعذر به فإنه كان ما يعرف المذهب ولا سلك طريق أهل المذهب في ~~اشتغاله حتى نقل أن أهل زمانه يسمونه الفقيه المغلوب فالحق ما قاله أبو ~~حنيفة وأبو يوسف رحمهما من جهة التفصيل كما تقدم عنهمافليعلم تنبيه تعين ~~على القاضي إذا ادعى عنده رب الدينعلى المديون فاعترف لديه به أو قامت به ~~بينته والمديون يقول أنا فقير معسر أن القاضي لا يعجل بحبسه ويطلق وإن قال ~~أنا موسر فطلب حبسه يحبسه غلخ وإن قالالمديون الذي لزمني من غير عقد ولا ~~بدل مال فسأله الحاكم عماذا ألزمك فإن قال الخلع أو بدل العتق في جهة نصيب ~~الشريك أو من جهة غصب مال متقوم للمدعي وقد كفر أو من جهة نفقة الزوجية أو ~~نفقة الأقارب أو من جهة أرش جناية أو من جهة صلح عن دم PageV01P339 ~~عمداومن جهة بدل الكتابة أو من جهة مهر قد عجل ms340 بعضه قبل الدخول فإن صدقه ~~المدعي في ذلك فالقول قول المديون معيمينه في الفقر والعسر وإن كذبه وقال ~~أنه من جهة ثمن متاع فاعلم أن هذه الصورة ما ذكرها الأصحاب وينبغي أن يكون ~~القول قوله ويحبسه وقولهم بدل الخلع معناه القدر الذيوقع الخلع عليه وهو أن ~~يكون في ذمة أجنبي فإذا ادعى الزوج على المرأة أنها كانت اختلعت منه على ~~شيء في ذمتها أو على الأجنبي أنه كان وقع الخلع على شيء في ذمته واعترفت ~~المرأة والأجنبي بذلك لكن قالت المرأة أنا فقيرة أو معسرة وقال الأجنبي مع ~~اليمين لا قول الزوج وأخطأ صاحب المختار في هذه الصورة في نقل الحكم في ~~الخلع فإنه جعله من ثمن المتاع والقرض وقال فيه ان القول قول رب الدين لا ~~قول المديون فلا يلتفت إلى ما قاله وإنما ذكرنا كلامه في هذه المسألة لأجل ~~أن ابنه على هذا وإن أخطأ لا يعمل به ونقلناه فيما تقدم من نقل متن البحر ~~المحيط واختلاف العلماء كالطحاوي والعتابي المحيط وشرح الهداية للسكاسكي ما ~~يخالفه من جهة المعنى واختلاف العلماء فالخلع ليس ببدل عن مال لأنه بضع ~~الحرة ليس بحال قطعا ولا عقد النكاح عقد مبادلة مال بمال بل مبادلة مال ~~ببضع وفي المهر فصلوا فيه بين المعجل والمؤجل وجعلوا أن في المؤجل القول ~~قول الزوج في الإعسار لا قول المراة وإن كانالعقد إنما وقع على المجموع ~~فكيف يكون بدل الخلع أقوى منه إلخ وقولهم أو بدل العتق معناه أن العبد إذا ~~كان بين شريكين فأعتق أحدهما بغير غذن صاحبه واختار الشريك الذي لم يعتق أن ~~يضمن الذي عتق وادعى عليه عند القاضي فاعترف بالإعتاق أو قامت به بينته ~~فادعى أنه فقير فقال الشريك الذي لم يعتق أنه غني فإن القول في هذا قول ~~الذي أعتق مع يمينه ولا يحبس إذا حلف قال في الهداية وفي إعتاق العبد ~~المشترك القول للمعتق بكسر التاء والعلة فيه كونه ليس بدين مطلق حتى يسقط ~~بالموت عند أبي حنيفة وعلل قاضي ms341 خان هنا بأن PageV01P340 ~~الضمان وجب بدلا عما ليس بمال وفيه وفي تعليل الهداية نظر إلخ ومسألة الغصب ~~وقعت عندي في يوم الجمعة حادي عشرين ذي الحجة سنة أربع وخمسين وسبعمائة ولم ~~يقع عندي قبل ذلك مع أول مباشرتي للحكم وأردت الحكم فيها على قول الغاصب ~~كما نقله الأشياخ وذلك بعد تصادق المغصوب منه والغاصب على هلاك الأعيان ~~المغصوبة وعلى القيمةالمذكورة وقولهم ونفقة الزوجات والأقارب معناه إذا ~~اتفقت الزوجة مع الرجل كل يوم على نفة وتراضيا عليها فمضت مدة بعد ذلك ~~فادعت المرأة عليه عند القاضي بذلك المحتمل من النفقة المفروضة وصدقها على ~~ذلك إلخ وقولهم وأرش الجنايات ومعناه إذا مضى عليه جناية وجب فيها لمال ~~وادعى على الجاني وصدقه على الجناية أو قامت البينة وادعى الجاني أنه فقير ~~وقال المجني عليه أنه موسر فالقول قول الجاني وقولهم أو صلح عن دم العمد ~~معناه أنه لو قتل مورثه عمدا فصلحه على مال فادعى أنه فقير فيكون القول ~~قولالقاتل في ذل لأنه ليس بدلا عن ماله وما صرح بهذه الصورة أحد ممن نقلنا ~~عنهم سوى الطحاوي فياختلاف الفقهء وهو صحيح موافق للقواعد وأدخل تحت قولهم ~~عما ليس بمال وقولهم أو من جهة بدل الكتابة هذه الصورة ما ذكرها أحد سوى ~~تاج الشريعة ولا يحتاج إليها لأن المكاتب لا يحبس في بدل التابة فيه خلاف ~~والفتوى على أنه لا يجلس فيه أيضا وقولهم والمهر المعجل معناه أن الرجل إذا ~~تزوج امرأة على مهر فبلغه مثلا ألف درهم ولم يذكر أن منه شيئا مؤجلا فإنه ~~يكون حالا ثم ينظر إلى البلدة التي هم فيها فإن تعارفوا تعجيل كل الألف قبل ~~الدخول فيكون للمراة أن تمنع نفسه ا حتىتقبض كل الألف ويكون القول قولها في ~~قدرته على الألف بمجموعها ولا يقبل قوله أنا معسر وإن تعارفوا بتعجيل البعض ~~منها قبل الدخول وطالبت بذلك المعجل عندالقاضي فقال أنا فقير لا يقبل قوله ~~والقول قول المرة وإن دفع المعجل ثم دخل فطالبته ببغية المهر فقال أنا فقير ms342 ~~وقالت هو موسر فالقول قول PageV01P341 ~~الزوج في هذه الصورة فهذا معنى قول صاحب الهداية والمراد بالمهر معجله دون ~~مؤجله والشيخ حافظ الدين قيد المهر المعجل والشيخ حميد الدين أشار على هذا ~~القول إلخ لأنالعرف ما جرى على تعجيل المؤجل فعلمنا أن مرادهم المؤجل الذي ~~من جهة العرف لاالمؤجل الذي شرط في أصل الصداق بالتصريح وقت العقد ومثل هذا ~~قالوا في المرأة لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ويمنعه أن يخرجها من ~~البلد وقال صاحب الهداية والمراد ما تعارفوا تعجيله ولو ان التأجيل نصافي ~~البعض لا يفترق الحكم لأنه لأنه إذا أجل مطالبته وقال أنا فقير كان القول ~~قوله فالحاصل أنالتأجيل على قسين تأجيل بطريق العرف وهو قولهم في الأصدقة ~~وتزوجها على ألف درهم حال يعجل لها من ذلك قبل الدخول خمسمائة مثلا ويبقى ~~لها عليه بعد ذلك خمسمائة حالة ففي هذه الصورة أقول إذا دفع إليها ~~الخمسمائة التي قبل الدخول ثم دخل فطالبت بالخمسمائة الأخرى وقال أنا فقير ~~يكون القول قوله وتأجيل بطريق التنصيص على الأجل كما إذا تزوجها على ألف ~~درهم منها خمسمائة حالة والباقي مؤجل إلى سنة مثلا وقال فيالصداق يعجل لها ~~قبل الخمسمائة الحالة فدخل بعدما قبضته الحال ثم ادعت عليه بالخمسمائة ~~المؤجلة إلى سنة يكون القول قوله فيها ولا فرق بين التأجيل الذي من طريق ~~العرفأو من طريق التنصيص فلو كان المهر كله حالا ولم يشترط منه تعجيل شيء ~~هل يكون كله بمنزلة المعجل بمعنى أن القبول في سيرته قولها أم الظاهر أنه ~~ينبغي أن ينظر إلى المأة وإلى هذا المهر وكم يكون المتعارف بتعجيله منه ~~لهذه المأة فإذا ثبت ذلك يكون ما حكم التعريف بتعجيله القول فيه قول المرأة ~~وما عدا ذلك القول فيه قولالزوج قياسا على ما قاولا في منع نفسها حتى يأخذ ~~مهرها ولم يبينوا قدر المعجل منه أن ينظر إلى المرأة كما قلنا ويجعل ~~المعروف كالمشروط ولا يقال أن إقدامه على النكاح على هذا الوجه دليل قدرته ~~على المجموعفلا يكونالقول فيه ms343 قوله لأنا PageV01P342 ~~نقول نحن إنما نخشى في هذا بلدة جرة العادة فيها تعجيل البعض قبل الدخول ~~أما في بلدة جرت العادة فيها تعجيل الكل فلا وقد نبهنا عليه فما جرى العرف ~~بتعجيل البعض وسكت عن ذكره في الصداق كان بمنزلة اشتراطه لأن للزوج أن يقول ~~لما علمت أن العرف قد جرى بهذا سكت عن اشتراطه شيئا معينا وهو كلام معتبر ~~والظاهر يصدقه ويجب قوله كما لو تبايعا ثوبا في السوق وعرفهم في بيع مثل ~~ذلك أنه يؤخذ مقساطا في دفعات وأطلقوا البيع من غير ذكر ذلك الأجل فإن ~~الحكم أنه يعتبر عرف ذلك السوق وهذا كله يؤخذ من قولهم المعروف كالمشروط ~~وهذه الصورة واقعة بخلاف ماتقدم من الصورة بخلاف ما تقدم من الصور فيجب ~~الاعتناء بها والإصغاء إليها فالحاصل أن جملة الصور المعدودة عشرة وهي التي ~~يكون القول فيها قول المديون أنه فقير وهي التي تفهم من قول صاحب الهداية ~~ولا يحبسه فيما سوى ذلك أي في هذه الصورة المعدودة وهي بدل الخلع وبدل عتق ~~نصيب الشريك وبدل المغصوب ونفقة الزوجات ونفقة الأقارب وأرش الجنايةوبدل دم ~~العمد وما يؤخر من المهر بعد الدخول وبدل المتلفاتوالله أعلم وينبغي أن لا ~~يدخل في هذه الصور بدل الكتابة لما قلنا وقد نظمت هذهالصور في أربعة أبيات ~~في كتب الفوائد الغريبة المنظومة وهي هذه : # القول والإعسار قالوا يقبل ... ... ممن عليه الحق باب فانقلوا # في بدل الخلع كذاك النفقة ... ... لها وللحال بغير تفرقة # ضمان وإعتاق وأرض فاعرف ... ... والصلح عن عمد ضمان المتلف # مؤجل المهر وزد كتابه ... ... ... ونحوه وقعت الإصابه PageV01P343 ~~مس\ألة ذكر قدر مدة الحبس في الحقوق الشرعية وسماع البينة في الإعسار وهل ~~يشترط لسماعها حضور المدعي أم لا وهل يجوز سماعها قبل الحبس أم لا وتحرير ~~الكلام في ذلك كله ذكر في الهداية فيما كان القول قولالمدعي أنه له مال ~~واثبت ذلك البينة فيما كان القول فيه قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ثم ~~يسأل عنه بالحبس لظهور ظلمه في الحال وإنما يحبسه مدة ms344 ليظهر ماله لو كان ~~يخفيه فلا بد أن تمتدالمدة لتفيد هذه الفائدة فقدر بما ذكر ويوي غير ذلك من ~~التقدير بشهر أو أربعة إلى ستة ولصحيح أنه مفوض على راي القاضي لاختلاف ~~أحوال الأشخاص إلخ أنفع الوسائل فلو لم يخبر أحد عن حاله لكن قالالمديون ~~أنا معسر وقال رب الدين هو موسر ذكر في التجريد أنه لا يصدق المديون في أنه ~~معسر في كل ما هو بدل مال حصل في يده كثمن بيع أو قرض وكذا في كل دين وجب ~~بعقده والتزامه كالكفالة والمهر وفي الجامع للصدر الشهيد لا يصدق أنه معسر ~~في المهر المعجل أما في المهر المؤجل فيصدق معين الحكام وفي المجمع يقبل ~~قوله في إعساره عنها أي عن النفقة وهكذا ذكر الخصاف لأن العسر أصل واليسار ~~طار والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول قول المرأة ~~مع يمينها لأنالإقدام على الدخول بها والعقد عليها دليل يساره ومنهم من ~~ينظر إلى زي المطلوب وإن قامت الينة فلا يخلوا إما إن قامت من جهتها على ~~اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة من جهته على الإعسار فيه روايتان وفي ~~المحيط وهل تسمع البينة على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر في ~~فصل القضاء وإن أقاما جميعا فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينته لا تثبت ~~شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها لسان الحكام مات وعليه ديون لا ~~تفي التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من ~~غير بينة فتخاص الغرماء بمقدار مهر مثلها قنية في المدانيات إذا أقر في ~~الدين المؤجل فصدقه المقر له في الدين ثم PageV01P344 ~~ادعى حقا لنفسه وهو الأجل فلا يقبل قوله بلا بينة إصلاح في الكفالة نقله ~~مفتي اسكوب كتاب المسائل الشتى واعلم أن من تكون العين في يده أمانة إذا ~~ادعى رد العين إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق ~~كالمودع والمستعير والمضارب والمستبضع والوصي والأب في مال ولده والوكيل ~~والرسول والمتولي ms345 والقيم والدلال ولسمسار والساع والمرتهن والعدل والملتقط ~~وأخذ الأبق والشريك مطلقا والحاج عن الغير والأجير الخاص والأجير المشترك ~~وأمين القاضي والمحضر وأمين العسكر والمودع لو خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ ~~عن الضمان في الإجارة والإعادة لا يبرأ بالعود إلىالوفاق في الأصح والوكيل ~~بالبيع خالف ثم عاد على الوفاق بأن استعمل العبد ثم باع بما أمر به جاز ~~وكذا الوكيل بالحفظ والوكيل بالإجارة والاستيجار والمضارب والمستبضع إذا ~~خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا أو مستبضعا والشريك عنانا أو معاوضة إذا ~~خالفه ثم عاد إلى الوفاق عاد أمنا سافر المودع بمال الوديعة فهلك لا يضمن ~~والأب والوصي سافر بمال الصبي وهلك لا يضمنان إلا إذا ترك (( )) هنا الوكيل ~~بالبيع في الكوفة إذا سافر يضمن والوكيل بالبيع الملق إذا سافر به إن لم ~~يكن حمل ومؤنة لا يضمن وإن كان له حمل ومؤنة يضمن بزازية نقله ابن المؤيد ~~قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا معسر والمدعي يعلم إعساري وهو ينكر ~~فللقاضي أن يحلف على ذلك قال أستاذنا رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف ~~أن القول قول المديون في إعساره أم قول رب الدين ولو اشترى جارية من رجل ~~فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف المشتري ~~علم العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون القول قوله ~~لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبنا هذا لأنه لا يلزم أن يكونالقول قول ~~الإنسان مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبنا هذا لأنه لا يلزم أن يكون القول ~~قول الإنسان مع اليمين وكثير من PageV01P345 ~~المواضع يكونالقول قوله بدون اليمين منها ط قال الوصي لليتيم أنفقت عليك من ~~مالك فذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك رقيقا كذا وأنفقت عليه من مالك ثم مات ~~أو أبق وقال الصغير ما ترك إلي رقيقا أو قالالوصي اشتريت لك رقيققا وأديت ~~الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين قال حم إلا ~~أن مشايخنا ms346 لا تستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها صط م عن ~~محمد رحمه الله قاض باع مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال أبرتني منه ~~فالقول قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعي عليه عن أبي يوسف ادعى ~~الموهوب له هلاك الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين ~~ومنها لو قال الواهب شرطت لي عوضا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله ~~بدون اليمين ومنهااشترى شيئا فقال البائع أنت محجور وقالالعبد أنا ماذون ~~فالقول له بدون اليمين ومنها اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما أنه محجور ~~وقال الآخر أنا وأنت القول له بدون اليمين حس اشترى لابنه الصغير دارا ثم ~~اختلفا مع الشفيع في الثمن فالقول للأب بدون اليمين ومنها إذا اشترى دارا ~~فجاء الشفيع وأنكر المشتري وقال أنها لا بين الصغير ولا بينته للشفيع لا ~~يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على اليتيم والقيم على ~~الوقف ومال الصبي ومال الوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء وبمثل ما يكون ~~في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن اليمين تنقر الناس عن ~~الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به وقيل ~~ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما اخذت به ~~وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خيانة ~~مطلقة على مودعه قبل لا يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما ~~أتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل هذاكله بهذه العبارة في ~~(( )) على قنية في القضاء كل أمين PageV01P346 ~~ادعى إيصال الأمانة غلىمستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل ~~والناظر إذا ادعى لاصرف إلى الموقوف عليهم وسواء كان في حياة مستحقها أو ~~بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه ~~له قفي حياته لم يقبل ms347 إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في ~~الولوالجيتة القول للأمين مع اليمن إلا إذا كذبه الظاهر فلا يقبل قول الوصي ~~في نفقة زائدة خالفتالظاهر وكذا المتولي الأمين إذا خلط أمول الناس بعضها ~~ببعض او الأمانة بماله فإنه ضامن عن الأشباه والنظائر في الأمانات وليكن ~~المراد والأرقام مسكي الختاب وعقد جوهر الكلام معقودا بشذا التحية والسلام ~~وقع الفراغ من تحريك الأقلام في صفحات الأرقام لسنوح صيد المرام في أول ذي ~~الحجة الحرام لسنة ثمان وثلاثن وألف هجرية على صاحبها أطيب صلاة وأزكى تحية ~~على يد العبد الفقير على الغني القدير جامع هذه المجموعة بالسعي الكثر عطاء ~~الله بن يحيى الشهير بنوعي زاده المتخلف بعطاء القاضي أبانية بمدينة منسترة ~~عفى الله عنهما وعن الأسلام والأخلاف حامدا ومصليا ومسلما والحمد لله رب ~~العالمين . # وقع الفراغ من نساخة هذا الكتاب بيوم الأحد الموافق لاثنين وعشرين خلت من ~~شهر جمادىة الأول سنة ثلاثة وسبعين ومئتين وألف من هجرة من له الغرة والشرف ~~على كاتبه الفقير على الله الغني العبد محمد بن السيد عبد الله بن السيد ~~علي المهدلي الحسيني غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين وصلى الله عليه ~~سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين . PageV01P347 ms348