######OpenITI# #META# bkid: 14386 #META# bk: عمدة الطالب لنيل المآرب #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» #META# المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051 ه) #META# قدم له: فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل، فضيلة الشيخ عدنان بن سالم النهام #META# حققه واعتنى به: مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر #META# الناشر: مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع، الكويت #META# على نفقة: مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي، الكويت #META# الطبعة: الأولى، 1431 ه - 2010 م #META# عدد الأجزاء: 1 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: البهوتي #META# authinf: البهوتي (1000 - 1051 ه = 1591 - 1641 م). منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى: شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى (بهوت) في غربية مصر. له كتب، منها. (الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع - ط) فقه،. (كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوى - ط) أربعة أجزاء، فقه،. (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى - ط) بهامش الذى قبله،. (إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى - خ). (المنح الشافية - ط) في شرح (نظم المفردات) للمقدسي،. (عمدة الطالب - خ) [ثم طبع] فقه، شرحه عثمان بن أحمد النجدي بكتابه (هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - خ). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 14386 #META# over: 1 #META# seal: E5F096BC #META# oauth: 581 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 4 #META# vername: None #META# cat: فقه حنبلي #META# lng: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى #META# higrid: 1051 #META# ad: 1051 #META# aseal: A4894E32 #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/14386 #META#Header#End# ### | CHECK [مقدمة المصنف] # [المقدمة] # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ~~وتابعيهم أجمعين .. وبعد: # فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأمثل، أحمد بن محمد بن حنبل، تشتد ~~إليه حاجة المبتدئين، سألنيه بعض المقصرين والعاجزين، جعله الله خالصا ~~لوجهه الكريم، وسببا للزلفى لديه في جنات النعيم، ونفع به إنه هو الرؤوف ~~الرحيم. PageV01P043 ### | AUTO كتاب الطهارة # (¬1) # المياه ثلاثة: # طهور: يرفع الحدث، ويزيل النجس الطارئ، وهو: الباقي على خلقته ولو حكما ~~كمتغير بمكثه أو طحلب (¬2) أو ورق شجر أو ممره (¬3) ونحوه، أو مجاور نجس. # وكره منه شديد حر أو برد، ومسخن بنجس لم يحتج إليه، أو بغير ممازج (¬4) ~~كدهن وقطع كافور (¬5)، أو بملح مائي (¬6)، لا مسخن بشمس أو طاهر. # وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث: لم يرفع حدث رجل. # الثاني: طاهر، وهو: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما ~~مر، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل، أو ~~كان آخر غسلة (¬7) زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. PageV01P044 # الثالث: نجس وهو: ما تغير بنجس، ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير. # ويطهر بإضافة كثير، والكثير بزوال تغيره بنفسه، وبنزح بقي (¬1) بعده كثير. # فإن بلغ الماء قلتين (¬2) -وهما (¬3): أربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة ~~أسباع رطل مصري- لم ينجس إلا بالتغير. # وإن شك في تنجس (¬4) ماء أو غيره بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس لم ~~يتحر، ويتيمم لعدم غيرهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة. # وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، وكذا ~~أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة بلا تحر. ### || AUTO فصل [في الآنية] # ويباح كل إناء ولو ثمينا، غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بهما، إلا مضببا ~~(¬5) بيسير من فضة لحاجة. PageV01P045 # وتصح طهارة من إناء محرم، وتباح آنية كفار وثيابهم إن جهل حالها. # ولا يطهر جلد ميتة بدبغ، ويباح استعماله بعده ms01 في يابس إن كان من طاهر في ~~حياة (¬1)، وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس (¬2) غير نحو شعر وصوف. # وما أبين (¬3) من حي كميتته. # * * * PageV01P046 ### || AUTO باب الإستنجاء # (¬1) # يستحب عند دخول خلاء: قول "بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث" (¬2). # وعند خروجه: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" (¬3) PageV01P047 # وتقديم يسرى رجليه دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا - عكس ~~مسجد ونحوه -، وبعده في فضاء، واستتاره، وطلب مكان رخو لبوله، ومسح ذكره ~~بيسرى يديه إذا فرغ: من دبره إلى رأسه ثلاثا، ونتره (¬1) كذلك، وتحوله ~~ليستنجي إن خشي تلوثا. # ويكره: دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض، ~~وكلام فيه، وبوله في نحو شق، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه بها بلا عذر، ~~واستقبال شمس أو (¬2) قمر. # وحرم: لبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق أو ظل نافع أو مورد ماء، وتحت ~~شجر عليه ثمر. # ويستجمر (¬3) ثم يستنجي، ويجزئ أحدهما إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب ~~الماء، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح منق غير عظم وروث وطعام. # ويشترط ثلاث مسحات منقية تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه ~~على وتر، ويجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث (¬4)، ولا يصح وضوء ولا ~~تيمم قبله. PageV01P048 ### || AUTO باب [في السواك وغيره] # يسن التسوك عرضا بيسراه بعود لين من نحو أراك، ويكره لصائم بعد الزوال، ~~ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويبتدئ بجانب فمه الأيمن. # ويدهن غبا (¬1)، ويكتحل وترا. # ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن صغر أفضل. # ويكره القزع (¬2)، وثقب أذن صبي، ونتف شيب، وتغييره بسواد. # وسن (¬3) استحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط. # وحرم نمص، ووشر، ووشم (¬4). # * * * PageV01P049 ### || AUTO باب الوضوء # (¬1) # فروضه: غسل الوجه، ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس ~~كله -ومنه الأذنان-، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب، وموالاة؛ بأن لا ~~يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. # وشرط (¬2) له ولغسل: نية، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله، ~~وانقطاع موجب. # وتجب ms02 فيهما: التسمية مع الذكر، فينوي عندها أو قبلها بيسير رفع الحدث أو ~~الطهارة للصلاة مثلا، وإن نوى ما يسن له: كقراءة وأذان ورفع شك وغضب، أو ~~نوى التجديد ناسيا حدثه، أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه. # وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها. PageV01P050 ### || AUTO [صفة الوضوء] # ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب، فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ~~ثلاثا، ثم يتمضمض، ثم يستنشق بيمينه، ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل ~~وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، وما ~~بين الأذنين عرضا، وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف، ويخلل (¬1) باطنه. # ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا، ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر، ثم يمسح رأسه ثم ~~يمسح (¬2) أذنيه مرة، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا، ثم يقول رافعا بصره ~~للسماء: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله" (¬3). # ويغسل أقطع (¬4) باقي فرضه. PageV01P051 # ويباح تنشيف، ومعين (¬1)، ومن وضئ بإذنه ونواه صح. # ويسن في وضوء: سواك، وغسل كفيه إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء ~~فيجب، والبداءة قبل [غسل] (¬2) وجه بمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير ~~صائم، وتخليل لحية كثيفة، وأصابع، وتيامن، ودلك، وأخذ ماء جديد للأذنين، ~~وغسلة ثانية وثالثة، وكره فوقها. ### || AUTO فصل [في المسح على الخفين] # يصح المسح على خف ونحوه، مباح ساتر لفرض، يثبت بنفسه، وعلى عمامة محنكة، ~~أو ذات ذؤابة ساترة للمعتاد لرجل، وخمر (¬3) نساء مدارة تحت حلوقهن، في حدث ~~أصغر يوما وليلة لمقيم، وثلاثة بلياليهن بسفر قصر. # وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في أكبر، إلى حلها (¬4)، إذا لبس الكل ~~بعد كمال طهارة بماء. # ومن مسح فى سفر ثم أقام أو عكسه: فمسح مقيم، فيمسح ظاهر عمامة، وظاهر قدم ~~خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. # ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. PageV01P052 ### || AUTO باب نواقض الوضوء # ينقضه: خارج من سبيل، وكذا ms03 من باقي البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا ~~نجسا غيرهما كقيء ودم. # وزوال عقل ولو بنوم إلا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند، ونحوه. # ومس فرج بيد، أو الذكر بفرج غيره (¬1). # ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، لا من دون سبع، ولا مس شعر أو ظفر، أو ~~أمرد، ولا مع حائل، ولا ممسوس فرجه أو بدنه ولو وجد شهوة. # وينقض: غسل ميت، وأكل لحم إبل خاصة. # وكلما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا. # ومن تيقن طهارة، وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه. # ويحرم بحدث صلاة، وطواف، ومس مصحف، وبعضه بلا حائل، وله حمله بلا مس، ~~وتصفحه بكمه وبعود. PageV01P053 ### || AUTO باب الغسل # (¬1) # يوجبه: خروج مني بلذة، ومن نائم مطلقا، وإن (¬2) انتقل ولم يخرج اغتسل ~~[له] (¬3)، ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة. # وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، ولو دبرا، أو من بهيمة أو ميت. # وإسلام كافر. # وموت. # وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم. # ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر، ولبث بمسجد بلا وضوء، وله المرور ~~به، وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة والحمدلة. ### || AUTO [الأغسال المستحبة] # ويسن غسل لجمعة وعيد، ومن غسل ميت وإفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال، ~~ولكسوف واستسقاء وإحرام و (¬4) دخول مكة، وطواف إفاضة ووداع، ووقوف بعرفة ~~ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. PageV01P054 ### || AUTO فصل [في صفة الغسل] # والغسل الكامل: أن ينوي ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ~~ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه (¬1)، ويعم بدنه غسلا ثلاثا متيامنا ويدلكه ~~(¬2)، ويغسل قدميه بموضع آخر. # والمجزئ: أن ينوي ويسمي، ويعم بدنه غسلا مرة. # ويسن وضوء بمد، واغتسال بصاع (¬3)، وكره إسراف، وإن أسبغ بدونه أو نوى ~~بغسله الحدثين أو استباحة الصلاة كفى. # ويسن لجنب غسل فرجه، ووضوؤه لنوم وأكل ومعاودة وطئ، ويباح حمام مع أمن محرم. ### || AUTO باب [في التيمم] # التيمم (¬4) بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا، فإذا دخل وقت فرض، أو ~~أبيح نفل، وعدم (¬5) الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، ms04 أو خاف باستعماله ضرر PageV01P055 # بدنه أو رفيقه أو بهيمة محترمة (¬1): تيمم. # ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم. # والجريح يغسل الصحيح، ويتيمم لما يضره الماء، مرتبا متواليا في حدث أصغر. # ويجب طلب ماء في رحله وقربه، ومن رفقته (¬2) وبدلالة بلا ضرر قبله (¬3). # فإن نسي قدرته عليه و (¬4) تيمم أعاد. # ويتيمم لكل حدث، ولنجاسة ببدن تضره إزالتها ولو حضرا، أو عدم ما يزيلها ~~بعد تخفيفها ما أمكن، ولا إعادة. # فإن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما ~~يجزئ، ولم يعد. # ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور مباح (¬5) له غبار لم يغيره طاهر غيره، ولو ~~على لبد (¬6) ونحوه. PageV01P056 ### || AUTO فصل [في فروض التيمم ومبطلاته] # وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه (¬1)، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له ~~من حدث أو نجس، وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر، وإن نوى حدثا أو نجسا لم ~~يجزئه عن الآخر، وإن نواهما كفى، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن ~~نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل (¬2). # ويبطل تيممه بخروج وقت، ومبطل ما تيمم له، ووجود ماء ولو في صلاة لا ~~بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. ### || AUTO [صفة التيمم] # وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع [بعد نزع نحو ~~خاتم ضربة، يمسح وجهه بباطن أصابعه] (¬3) وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. PageV01P057 ### || AUTO باب إزالة النجاسة # يجب لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي (¬1) بماء طهور مع حت ~~وقرص لحاجة، وعصر كل مرة خارج الماء، فإن كانت من كلب أو خنزير وجب تراب ~~طهور أو نحوه كأشنان (¬2) يعم المحل مع الماء إلا فيما يضر، فيكفي مسماه. # ويكفي في أرض تنجست بمائع غسلة تذهب بالنجاسة. # ولا تطهر بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة (¬3) إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها. # ولا يطهر دهن بغسل، ولا حب (¬4) تشربها أو سكين سقيتها (¬5). # ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء. # وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى ms05 يتيقن زوالها. # ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر، وعن أثر PageV01P058 # استجمار بمحله. # ولا ينجس آدمي ولا (¬1) ما لا نفس له سائلة بموت. # وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني آدمي وعرقه وريقه: طاهر. وكذا سؤر ~~هر، وما دونه خلقة. # وسباع البهائم، والطير مما فوق الهر، والحمار الأهلي، والبغل منه، وعرقه ~~وريقه، وكل مسكر: نجس. # * * * PageV01P059 ### || AUTO باب [في الحيض والنفاس] # الحيض (¬1) يمنع الغسل له، والوضوء، والصلاة، ووجوبها، وفعل صوم وطواف ~~واعتكاف، ووطئا في فرج، إلا لمن به شبق (¬2) بشرطه (¬3)، ويجب به دينار أو ~~نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دون فرج. # وإذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق. وتقضي الصوم لا الصلاة. # ولا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، ولا مع حمل، وأقله: يوم وليلة، ~~وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع. ### || AUTO [الإستحاضة] # وإن استحيضت من لها عادة بأن جاوز دمها أكثر الحيض جلستها إن علمتها. # وصفرة وكدرة زمن عادة: حيض. # ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده ويتوضأ لوقت كل صلاة. PageV01P060 # ولا توطأ مستحاضة إلا لخوف عنت (¬1)، ويستحب غسلها لكل صلاة. ### || AUTO [النفاس] # وأكثر النفاس (¬2) أربعون يوما، ولا حد لأقله، فإن طهرت فيها تطهرت وصلت، ~~ويكره وطؤها فيها، فإن عاد الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم ~~المفروض (¬3)، وهو كحيض فيما تقدم. # * * * PageV01P061 ### | AUTO كتاب الصلاة # (¬1) # تجب على مكلف غير حائض ونفساء. # فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه أفاق، ولا تصح من مجنون ولا كافر وإن (¬2) ~~صلى أو أذن فمسلم حكما. # ويؤمر صغير بها لسبع، ويضرب عليها لعشر، وعلى وليه تعليمه إياها والطهارة ~~وما يحتاجه لدينه كإصلاح ماله، وإن بلغ في وقتها أعادها، ويحرم تأخيرها عن ~~وقت الجواز إلا لناوي الجمع، أو بمشتغل (¬3) بشرط لها يحصله قريبا. # ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى (¬4) ~~حتى تضايق وقت الثانية عنها، ويستتابان ثلاثا. ### || AUTO فصل [في الأذان والإقامة] # والأذان والإقامة فرضا (¬5) كفاية للخمس على رجال مقيمين، فيقاتل أهل ms06 PageV01P062 # بلد تركوهما، وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. # ويسن كون مؤذن صيتا (¬1) أمينا عالما بوقت الصلاة (¬2)، فإن تشاح (¬3) ~~فيه اثنان قدم أفضلهما في ذلك، ثم في دين وعقل، ثم من يختاره أكثر الجيران، ~~ثم قرعة. # وهو خمس عشرة جملة، يرتله على علو متطهرا، مستقبل القبلة، جاعلا سبابتيه ~~في أذنيه، [و] (¬4) يلتفت يمينا ل "حي على الصلاة"، وشمالا ل "حي على ~~الفلاح"، ولا يزيل قدميه، ويقول بعدهما في أذان الصبح: "الصلاة خير من ~~النوم" مرتين. # والإقامة إحدى عشرة يحدرها (¬5)، ويقيم مؤذن في مكانه إن سهل، ولا يجزئ ~~إلا من ذكر عدل مرتبا متواليا ولو ملحنا وملحونا (¬6) ويكره، ويجزئ من مميز. # ويبطلهما فصل كثير (¬7)، وكلام محرم، ولا يجزئ قبل وقت إلا لفجر بعد نصف ليل. # ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، ثم أقام للكل. PageV01P063 # وتسن متابعتهما سرا بمثله إلا في الحيعلة (¬1)، فيقول: "لا حول ولا قوة ~~إلا بالله" وفي لفظ الإقامة: "أقامها الله وأدامها"، وفي التثويب (¬2): ~~"صدقت وبررت" ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه، ويقول: ~~"اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ~~وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" (¬3). # ويحرم بعده إن أذن وهو في المسجد خروج منه بلا عذر. # * * * PageV01P064 ### || AUTO باب شروط الصلاة # منها: الطهارة، وتقدمت. # ومنها: الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل ~~الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر حتى ينكسر، ولو صلى وحده أو مع غيم ~~لمن يصلي جماعة. # ويليه وقت العصر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال، ووقت الضرورة إلى ~~غروبها، ويسن تعجيلها مطلقا. # ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة لمن ~~قصدها محرما. # ويليه وقت العشاء إلى ثلث الليل، وتأخيرها أفضل إن سهل، ثم هو وقت ضرورة ~~إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق. # ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. # ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها. # ومن شك في دخول وقت لم يصل حتى يغلب على ms07 ظنه دخوله باجتهاد أو (¬1) إخبار ~~عارف، وإن تبين أنه قبله أعاد، ومن صار أهلا قبل خروج وقتها لزمته، وما ~~يجمع إليها قبلها. PageV01P065 # ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا إلا إذا نسيه أو خشي خروج وقت اختيار (¬1). # ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يصف البشرة. # وعورة رجل وأمة: ما بين سرة وركبة، والحرة البالغة: كلها عورة في الصلاة ~~إلا وجهها. # وسن (¬2) صلاة رجل في ثوبين، ويجزئه في نفل ستر عورته، وفي فرض سترها مع ~~أحد عاتقيه (¬3)، وصلاتها في قميص وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. # وإن انكشف بعض عورة، وفحش وطال أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس: أعاد، ~~ويصلي في حرير لعدم (¬4)، ومن حبس بنجس (¬5) ولا يعيد. # ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن كفى أحدهما فالدبر أولى، ~~ويصلي جالسا ندبا يومئ (¬6)، ومن أعير سترة قبلها. # وتصلي العراة جماعة وإمامهم وسطا وجوبا، وكل نوع وحده (¬7). # ويصلي عار قاعدا بالإيماء ندبا، وإن وجد سترة قريبة في الصلاة ستر PageV01P066 # وبنى وإلا ابتدأ (¬1). # ويكره في صلاة: سدل (¬2)، واشتمال الصماء (¬3)، وتغطية وجه، وتلثم على فم ~~وأنف، ولف كم، وشد وسط كزنار (¬4). # وتحرم: خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد، وعلى ذكر ~~ما غالبه حرير ظهورا، و (¬5) منسوج بذهب أو فضة قبل استحالة (¬6). # ويباح ما سدي بإبريسم وألحم بغيره، وخالص لحكة وحرب وقمل ومرض، وحشو وعلم ~~ثوب (¬7) ورقاع وسجف (¬8) لا فوق أربع أصابع مضمومة. PageV01P067 # وكره لرجل معصفر (¬1) في غير إحرام، ومزعفر. # ومنها: اجتناب نجاسة لا يعفى عنها، فمن حملها أو لاقاها (¬2) ببدنه أو ~~ثوبه لم تصح صلاته، وإن طين (¬3) أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا صحت وكره، ~~وتصح على طاهر بطرفه نجاسة لا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه، ومن وجد به نجاسة ~~بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسي ونحوه: أعاد، وإلا فلا. # ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر. # وما سقط منه من عضو أو سن طاهر. # ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام ms08 وعطن إبل وحش ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ~~وأسطحتها ومغصوب، وتكره إليها. # ولا تصح فريضة في الكعبة، ولا على ظهرها، والحجر منها، وتسن النافلة فيهما. # ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومسافر متنفل، ويفتتح ~~الصلاة إليها إن لم يشق، ويركع ويسجد أيضا إليها ماش. # ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها، ومن بعد جهتها. # ويعمل بخبر عن يقين، ومحراب إسلامي، ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره. PageV01P068 # ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه، ولا يقتدي به، ويتبع مقلد الأوثق عنده. # ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة: أعاد وإلا تحرى وصلى. # ويجتهد عارف لكل صلاة، ويعمل بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول. # ومنها: النية، فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه (¬1) من نحو ظهر أو راتبة، ~~ولا يشترط نية فرض ولا أداء ولا ضدهما في ذلك. # وينوي مع التحريمة أو قبلها بيسير في الوقت، وإن قطعها أو تردد فيه (¬2) بطلت. # ويجوز قلب فرضه نفلا إن اتسع وقته، وكره بلا غرض. # وينوي إمام ومأموم حالهما، فإن نوى منفرد الإمامة أو الإئتمام لم يصح. # وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة، وصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. # ولإمام أن يستخلف لمرض وحصر عن واجب، ويبني الخليفة على صلاة إمامه. # وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. # * * * PageV01P069 ### || AUTO باب صفة الصلاة # يسن قيام إمام فمأموم رآه عند قول: "قد قامت الصلاة"، وتسوية صف (¬1)، ~~وقربه (¬2) من إمام. # ويقول: "الله أكبر" قائما رافعا يديه إلى حذو منكبيه مضمومة الأصابع ~~ممدودة، ويسمعه إمام من خلفه كتسميع (¬3) و (¬4) تسليمة أولى، وقراءة في ~~أولتي غير الظهرين، وغيره نفسه (¬5). # ثم يقبض كوع (¬6) يسراه، ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده (¬7) ثم يقول: ~~"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" (¬8)، ثم ~~يستعيذ، ثم يبسمل سرا -وليست من الفاتحة-، ثم يقرأ PageV01P070 # الفاتحة مرتبة مرتلة متوالية (¬1)، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروع ~~وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا: أعادها غير مأموم. # ثم يقول: "آمين" جهرا في ms09 جهرية، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال ~~المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه (¬2). # ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان. # ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ويجعلهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ~~ظهره ورأسه بحياله، ويقول: "سبحان ربي العظيم" وأدنى الكمال ثلاث. # ثم يرفع رأسه ويديه (¬3) قائلا إمام ومنفرد: "سمع الله لمن حمده" وإذا ~~قاما: "ربنا ولك الحمد ملء السماء (¬4) وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء ~~بعد"، ومأموم في رفعه: "ربنا ولك الحمد" فقط. # ثم يخر مكبرا ساجدا، يضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويكون على ~~أطراف أصابع رجليه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وهما عن ساقيه، ~~ويفرق ركبتيه، ويكره ترك مباشرة الجبهة PageV01P071 # بالمصلى بلا عذر، ويقول: "سبحان ربي الأعلى" وأدنى كماله (¬1) ما سبق. # ثم يرفع مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: "رب اغفر لي" ~~ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى. # ثم ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، فيصلي ~~الثانية كذلك غير التحريمة والإستفتاح والتعوذ إن تعوذ في الأولى. # ثم يجلس مفترشا، ويداه على فخذيه قابضا خنصر يمناه وبنصرها (¬2) محلقا ~~إبهامها مع الوسطى، مشيرا بسباحتها (¬3) عند ذكر الله، ويبسط اليسرى ويقول: ~~"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬4) وهو التشهد الأول، ثم إن كانت الصلاة ~~ثنائية قال: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك ~~حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد ~~مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ~~ومن فتنة المسيح الدجال". PageV01P072 # ثم يقول عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، وعن يساره كذلك، وإن كان ~~في ثلاثية أو رباعية قام مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية ~~بالفاتحة فقط، ثم يجلس متوركا (¬1) للتشهد الأخير، وكذا ms10 المرأة ولكن تضم ~~نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها (¬2). ### || AUTO فصل [في مكروهات الصلاة وسننها] # كره في صلاة: التفات، ورفع بصر إلى السماء، وإقعاء (¬3)، وافتراش ذراعيه ~~ساجدا، وعبث، وتخصر (¬4)، وتروح (¬5)، وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ~~(¬6) ونحوه، أو بحضرته (¬7) طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور (¬8) ~~في فرض كنفل. # وسن له: رد مار بين يديه، وصلاته إلى سترة مرتفعة قريب (¬9) ذراع، فإن لم ~~يجد خط كالهلال. PageV01P073 # وله عد الآي بأصابعه، والفتح على إمامه، ولبس ثوب وعمامة، وقتل حية وعقرب ~~ونحوه ما لم يطل، وإذا نابه (¬1) شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ~~ظهر الأخرى. # وتبطل بمرور كلب أسود بهيم (¬2) بين يديه. ### || AUTO فصل [في أركان الصلاة وواجباتها] # أركانها: # القيام في فرض لغير معذور (¬3)، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والإعتدال ~~عنه، والسجود، والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، ~~والتشهد الأخير، وجلوس له، وللسلام، والترتيب، والتسليم. # وواجباتها: # تكبير الإنتقال، والتسميع والتحميد، و (¬4) مرة أولى في تسبيح ركوع ~~وسجود، و"رب اغفر لي" بين السجدتين، وتشهد أول وجلسته. # وما سوى ذلك مما تقدم سنن لا يشرع لتركه سجود، وإن سجد فلا بأس. # وإن ترك واجبا عمدا بطلت، وسهوا سجد له. PageV01P074 ### || AUTO باب سجود السهو # يشرع لزيادة ونقص وشك، لا عمدا في فرض ونفل (¬1)، فمن (¬2) زاد فعلا من ~~جنسها قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت (¬3)، وسهوا سجد له. # وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجد، ومتى ذكر (¬4) رجع وتشهد إن لم يكن تشهد ~~وسجد وسلم، وإن نبهه (¬5) ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه ~~كمتبعه عالما دون من فارقه أو تبعه ناسيا، ولا يعتد بها مسبوق. # وعمل مستكثر عرفا متوالي من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. # ولا تبطل بيسير أكل أو شرب (¬6) سهوا، ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا. # وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه، وتشهد في قيام لم ~~تبطل بعمده، وندب السجود لسهوه. PageV01P075 # وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا وذكر ms11 قريبا أتمها وسجد. # وإن تكلم هنا (¬1) أو في صلبها أو قهقه (¬2) أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة ~~ونحوه فبان حرفان بطلت. # فصل # وإن ترك ركنا (¬3) فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك ~~ركنها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد السلام (¬4) فكترك ركعة. # وإن نسي التشهد الأول لزمه أن يرجع قبل أن يستتم قائما، وكره بعده، وحرم ~~إن شرع في القراءة وبطلت. # ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود للكل. # ومن شك في ركن أو عدد ركعات بنى على اليقين. # ولا يسجد لشك (¬5) في واجب، ولا مأموم إلا تبعا لإمامه، ويسجد مسبوق لسهوه. # وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. # ومحله قبل سلام ندبا إلا إذا سلم قبل إتمامها فبعده. PageV01P076 # وتبطل بتعمد ترك ما قبل سلام، وإن نسيه وسلم قضاه بعده إن قرب، ومن سها ~~مرارا كفاه سجدتان. ### || AUTO باب صلاة التطوع # آكدها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. ### || AUTO [صلاة الوتر] # ووقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة (¬1) وأكثره إحدى عشرة، ~~مثنى مثنى، ويوتر بواحدة. # وأدنى الكمال ثلاث (¬2) بسلامين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ب"سبح"، وفي ~~الثانية ب"الكافرين" (¬3)، وفي الثالثة ب"الإخلاص". # ويقنت فيها بعد الركوع ندبا فيقول (¬4): "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني ~~فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك ~~تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا ~~وتعاليت (¬5). PageV01P077 # اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء ~~عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد" ويمسح وجهه بيديه. # وكره قنوت في غير وتر. # والتراويح عشرون ركعة برمضان، وجماعة أول ليل أفضل، ومن له تهجد يوتر ~~بعده وإلا أوتر مع إمامه. # والسنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، ~~وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وهما آكدها. # ومن فاته شيء منها قضاه ندبا. # وصلاة الليل أفضل، وأفضله الثلث بعد النصف. # وصلاة ليل ونهار مثنى، ms12 وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، وأجر قاعد على نصف ~~أجر قائم. # وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان. # وصلاة الإستخارة، وعقب الوضوء، وتحية المسجد، وسجود تلاوة مع قصر فصل ~~لقارئ ومستمع، ولا يسجد إن لم يسجد قارئ. # والسجدات أربع عشرة في الحج اثنتان يكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ~~بلا تشهد، ويلزم مأموما متابعة إمامه في جهرية. # ويستحب سجود شكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وتبطل به صلاة غير جاهل ~~وناس. PageV01P078 ### || AUTO [أوقات النهي] # وأوقات النهي من (¬1) طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر (¬2) رمح، وعند ~~قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب. # ويجوز قضاء الفرائض فيها، وركعتا الطواف، وإعادة جماعة (¬3) أقيمت وهو ~~بالمسجد، وركعتا فجر قبل فرضه. # ويحرم تطوع بما عداها فيها حتى ما له سبب. ### || AUTO باب [في صلاة الجماعة] # صلاة الجماعة تلزم الرجال للخمس المؤداة مع القدرة لا شرط (¬4)، وله ~~فعلها ببيته (¬5)، وأفضلها المسجد العتيق، ثم الأكثر جماعة، وأبعد أولى من أقرب. # وحرم أن يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو مع عذره. # ومن صلى ثم أقيمت سن أن يعيد غير مغرب، ولا تكره إعادة جماعة في PageV01P079 # غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وإذا أقيمت الصلاة لم تنعقد ~~النافلة، وإن كان فيها أتمها إن لم يخف فوت الجماعة. # ومن كبر قبل سلام إمام (¬1) أدرك الجماعة، وإن أدركه راكعا أدرك الركعة ~~وأجزأته التحريمة عن تكبيرة ركوع، ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. # ويسن أن يقرأ في إسرار إمامه وسكتاته (¬2) وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش ما ~~لم يشغل من بجنبه (¬3)، ويستفتح ويستعيذ، ولو فيما يجهر فيه إمامه. # ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم، وعليه أن يرجع لمتابعة (¬4) ~~كناس ذكر، فإن لم يرجع عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا بطلت، وسهوا ~~أو جهلا يقضي الركعة. # وسن تطويل أولى عن ثانية، ولإمام التخفيف مع الإتمام، وانتظار داخل إن لم يشق. # وإن استأذنت امرأة لمسجد كره منعها، وبيتها خير لها. ### || AUTO ms13 فصل [في الإمامة] # الأولى بالإمامة (¬5) الأقرأ، العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم PageV01P080 # الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع (¬1). # وصاحب البيت وإمام المسجد أحق، وحر ومقيم وبصير (¬2) أولى من ضدهم. # ولا تصح خلف فاسق (¬3) ولا امرأة وخنثى لرجل (¬4)، ولا صبي لبالغ، ولا ~~أخرس ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله، سوى إمام الحي المرجو زوال مرضه، ~~ويصلون وراءه جلوسا ندبا، وإن ابتدأ بهم قائما وعجز فجلس أتموا خلفه قياما، ~~ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك، فإن جهل مع مأموم حتى انقضت صحت لمأموم (¬5). # ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم ما لا يدغم، أو يبدل حرفا بآخر ~~غير ضاد {المغضوب} و {الضالين} ظاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا ~~بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. # وتكره إمامة لحان وفأفاء (¬6) ونحوه، ومن لا يفصح ببعض الحروف، PageV01P081 # وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما أو أنف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل ~~معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه، ~~لا مفترض بمتنفل، ولا ظهر خلف نحو (¬1) عصر. ### || AUTO فصل [في موقف الإمام والمأموم] # يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندبا، ويصح عن يمينه وبجنبيه، لا يساره فقط أو ~~قدامه، ولا الفذ خلفه، أو خلف صف إلا امرأة خلف رجل، وتقف إمامة النساء في ~~صفهن ندبا. # ويليه رجال، ثم صبيان، ثم نساء، الأفضل فالأفضل كجنائزهم، ومن لم يقف معه ~~إلا امرأة أو من علم حدثه أو نجسه، أو صبي في فرض ففذ. # ومن وجد فرجة دخلها وإلا فعن يمين إمامه، فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه. # ومن صلى ركعة فذا لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل ~~سجود إمامه صحت. ### || AUTO فصل [في الإقتداء] # يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقا إن سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى ~~الإمام أو من وراءه. PageV01P082 # ويكره علو إمام عنه ذراعا فأكثر، وصلاته في الطاق (¬1)، وتطوعه موضع ~~مكتوبة بعدها، ms14 وإطالة قعود (¬2) مستقبل القبلة بعدها (¬3) إلا لحاجة (¬4)، ~~ويكره وقوف مأمومين بين سوار (¬5) تقطع الصفوف بلا حاجة. ### || AUTO فصل [في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة] # يعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومحتاج لطعام بحضرته، ~~وخائف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو موت قريبه أو رفيقه ومن يمرضهما، ~~أو خاف على نفسه ضررا أو سلطانا أو ملازمة غريمه ولا شيء معه، أو فوات ~~رفقته بسفر، أو تطويل إمام، أو أذى بمطر ونحوه، أو غلبة نعاس وريح باردة ~~شديدة بليلة مظلمة. ### || AUTO باب صلاة أهل الأعذار # تلزم مكتوبة مريضا قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى PageV01P083 # جنب، والأيمن أفضل، وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين، ~~ورجلاه للقبلة يومئ راكعا وساجدا ويخفضه، فإن عجز أومأ بعينه. # ومن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر (¬1)، ومن قدر على قيام وقعود ~~دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، وسجود قاعدا. # ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، ويفطر ~~بقوله إن الصوم يمكن العلة. # وتصح في سفينة إذا أتى بما يعتبر لها، وقاعدا إن عجز عن خروج منها وقيام ~~بها، وعلى راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه لا لمرض مع قدرة نزول وركوب (¬2)، ~~ويصح النفل مطلقا. ### || AUTO فصل [في صلاة المسافر] # من سافر سفرا مباحا يومين فأكثر فله قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر ~~بيوت (¬3) قريته، وهو أفضل من إتمام. # وإن (¬4) مر بوطنه، أو بلد له به زوجة (¬5)، أو دخل وقت صلاة عليه حضرا ~~أو أقام (¬6) فيها، أو ذكر صلاة حضر بسفر أو عكسه أو ائتم بمقيم، أو بمن PageV01P084 # يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينو القصر ~~عند إحرامه، أو شك في نيته أو أخرها حتى تضايق (¬1) وقتها عنها، أو نوى ~~إقامة فوق عشرين صلاة: لزمه الإتمام. # وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر بآخر، أو حبس لنحو مطر ~~ولم ينو إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا ms15 نيتها: قصر. ### || AUTO فصل [في الجمع بين الصلاتين] # يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما (¬2) بسفر قصر، ~~ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشائين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، ~~ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى ببيته. # والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن استويا فتأخير أفضل، ويرتب ~~المجموعتين. # وإن جمع تقديما اشترط نية الجمع عند إحرام أولى، وأن لا يفرق بينهما إلا ~~بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما، ووجود العذر عند افتتاحهما ~~وسلام الأولى، واستمراره إلى فراغ ثانية. # وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع في وقت أولى قبل ضيقه عن فعلها، واستمرار ~~عذر إلى دخول وقت الثانية. PageV01P085 ### || AUTO فصل [في صلاة الخوف] # صلاة الخوف تجوز كما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -، ويحمل ندبا فيها ما ~~يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف، ولا يبطلها كر وفر لحاجة ولا حمل نجس ~~يحتاجه. ### || AUTO باب صلاة الجمعة # تلزم كل حر (¬1) مكلف مستوطن بناء ولو تفرق واسمه واحد (¬2)، لا على ~~مسافر سفر (¬3) قصر أو عبد أو امرأة، ومن حضرها (¬4) منهم أجزأته، ولا يحسب ~~من العدد، ولا يؤم فيها بخلاف نحو مريض. # ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ (¬5) فأقل. PageV01P086 # ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح، والأفضل لمن لا تلزمه ~~تأخيرها حتى تصلى الجمعة. # ويحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال، وقبله يكره ما لم يأت بها في طريقه. ### || AUTO فصل [في شروط صحة الجمعة] # شرط صحتها: # الوقت، وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، فإن خرج قبل التحريمة ~~(¬1) صلوا ظهرا وإلا جمعة. # وحضور أربعين من أهل وجوبها، مستوطنين بقرية، وتصح فيما قارب البنيان، ~~فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. # ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه، وإن أدرك دونها أتمها ظهرا إن دخل وقته ~~ونواه وإلا فنفلا (¬2). # وتقدم خطبتين؛ من شرطهما: حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله -عليه ~~السلام-، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المعتبر، والجهر ~~بحيث يسمعهم. ms16 # لا الطهارتان وستر العورة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. PageV01P087 # وسن أن يخطب قائما على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل ~~عليهم، ويجلس إلى فراغ الأذان وبين الخطبتين قليلا، ويعتمد على نحو سيف، ~~ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. ### || AUTO فصل # والجمعة ركعتان، يقرأ جهرا ندبا في الأولى ب"الجمعة"، وفي الثانية ~~ب"المنافقين". # وفي فجرها في الأولى "ألم السجدة"، وفي الثانية "هل أتى". # وتحرم إقامتها كعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وفتنة، فإن ~~فعلوا فالمسبوقة باطلة، وإن جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا. # وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست. # ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ويسير (¬1) إليها ماشيا، ويدنو من ~~إمامه، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر من الصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، ولا يتخطى الرقاب إلا الإمام أو لفرجة. # وحرم إقامة غيره ليجلس مكانه، ورفع مصلى مفروش (¬2)، إلا إذا حضرت ~~الصلاة، ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو أحق بمكانه (¬3). PageV01P088 # ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا، وجلس. # وحرم كلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه لمصلحة، ويجوز قبل الخطبة ~~وبعدها. ### || AUTO باب [في صلاة العيدين] # صلاة العيدين فرض كفاية، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. # ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. # وتسن في صحراء قريبة، وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر، وأكله قبلها عكس ~~أضحى لمضح. # وتكره في جامع بلا عذر. # ويخرج إليها على أحسن حال، يبكر مأموم ماشيا، ويتأخر إمام إلى الصلاة. # ومن شرطها: استيطان، وعدد الجمعة. # ويرجع من طريق أخرى، ويصلي قبل الخطبة ركعتين، يكبر في الأولى بعد ~~استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستا، وفي الثانية قبل قراءة خمسا، يرفع يديه مع ~~كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ~~وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما"، وإن ~~أحب قال غيره، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ب"سبح"، وفي الثانية ~~ب"الغاشية"، فإذا سلم خطب خطبتين كالجمعة، ms17 PageV01P089 # يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع نسقا (¬1). # والخطبتان والتكبيرات الزوائد والذكر بينها (¬2): سنة. # وكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها. # ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين، وفطر آكد، وفي كل عشر ~~ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة، والمحرم ~~من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه موضعه (¬3) ما ~~لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد. # وصفته -شفعا- "الله أكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله ~~أكبر، ولله الحمد". ### || AUTO باب [في صلاة الكسوف] # تسن صلاة الكسوف إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ جهرا في الأولى ~~بالفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع مسمعا ويحمد، ثم يقرأ ~~الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع طويلا دون الأول (¬4)، ثم يرفع ~~ويعتدل، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، PageV01P090 # لكن دونها في الكل، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، ~~وقبلها لم يصل. # ويصح فعلها كنافلة، وبثلاث ركوعات وأربع وخمس. ### || AUTO فصل [في صلاة الإستسقاء] # وإذا ضر جدب أرض وقحط مطر صلوا صلاة الإستسقاء كعيد فيما تقدم. # وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس يوما يخرجون فيه، وأمرهم بالتوبة ~~وترك التشاحن والصيام والصدقة. # ويخرج متواضعا متخشعا متذللا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والمميزون، ~~فيصلي بهم ركعتين كالعيد، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كعيد، ويكثر (¬1) ~~فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -، وينادى له ككسوف: "الصلاة جامعة". # وسن وقوف في أول مطر وإخراج متاعه ليصيبه، وقوله: "مطرنا بفضل الله" ~~ويحرم: "بنوء كذا". # * * * PageV01P091 ### | AUTO كتاب الجنائز # يسن الإستعداد للموت، وعيادة مريض، وتذكيره التوبة، والوصية. # وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه، ولقنه لا إله إلا ~~الله مرة ولا يزاد على ثلاث إن لم يتكلم، ويقرأ عنده يس، ويوجه للقبلة. # وإذا مات سن تغميضه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، ووضعه ms18 على ~~سرير غسله موجها مستورا بثوب، ووضع حديدة على بطنه، وإسراع تجهيزه، وإنفاذ ~~وصيته؛ ويجب في قضاء دينه. ### || AUTO فصل [في غسل الميت] # وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه: فرض كفاية. # وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب، وبأنثى ~~وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم القربى فالقربى، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، ~~وكذا سيد مع أمته، ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين، ومن لم يحضره من له ~~تغسيله يمم. # وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وجرده وستره عن العيون، ثم يرفع رأسه برفق ~~إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكون ثم بخور (¬1)، ويكثر PageV01P092 # صب الماء إذن، ويلف على يده خرقة ينجيه بها، ويغسل ما عليه من نجاسة. # ثم ينوي غسله، ويسمي ويغسل كفيه، ويوضيه ندبا، ولا يدخل ماء فمه ولا ~~أنفه، بل أصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفي ~~منخريه فينظفهما، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ~~ثم الأيسر، ثم يفيض الماء عليه ثلاثا، يمر يده في كل مرة على بطنه، فإن لم ~~ينق بثلاث زاد حتى ينقى، ويجعل في الأخيرة كافورا، ويكره ماء حار لم يحتج إليه. # ومحرم ميت كحي، يغسل بماء وسدر، ويجنب الطيب، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا ~~يغطى رأسه، ولا وجه أنثى. # ولا يغسل شهيد معركة، ومقتول ظلما إلا لنحو جنابة، ويدفن في ثيابه بدمه، ~~بعد نزع سلاح وجلد، فإن سلبها كفن بغيرها. # وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، ومن تعذر غسله يمم، وعلى غاسل ستر شر. ### || AUTO فصل [في الكفن] # يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته ~~غير زوج، ثم من بيت المال، ثم على غني علم به. # وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، تجمر ويبسط بعضها PageV01P093 # على بعض، والحنوط (¬1) فيما بينها (¬2)، ويوضع عليها مستلقيا، ويجعل قطن ~~محنط بين أليتيه ويشد عليه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع أليتيه ومثانته، وعلى ~~منافذ وجهه، ومواضع ms19 سجوده، ويلف فيها، ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه، وإن ~~كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، ويكره تعميمه، وزعفران. # وتكفن امرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر ~~جميعه، ويحرم بحرير، ولا يجبى (¬3) كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه. ### || AUTO فصل [في الصلاة على الميت] # ويقف إمام عند صدر رجل ووسط امرأة ندبا، ويكبر أربعا؛ يقرأ في الأولى بعد ~~التعوذ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كفي ~~تشهد، ويدعو للميت في الثالثة، فيقول: "اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا ~~وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت ~~على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن ~~توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم ~~نزله (¬4)، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه (¬5) من الذنوب ~~والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من PageV01P094 # الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، ~~وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه". # ويؤنث الضمير على أنثى، وإن كان صغيرا قال بدل الإستغفار له: "اللهم ~~اجعله ذخرا لوالديه وفرطا (¬1) وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به ~~موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة ~~إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم". # ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. # والواجب: القيام، والتكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - ودعوة للميت، والسلام. # ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا، وإن فاتته الصلاة عليه صلى ~~على القبر إلى شهر، وكذا على غائب عن البلد بالنية، ولا بأس بالصلاة عليه ~~في المسجد. ### || AUTO فصل [في حمل الميت ودفنه] # سن تربيع (¬2) في حمله، ويباح بين العمودين، وسن إسراع بها، وكون ماش ~~أمامها وراكب خلفها. PageV01P095 # وكره أن تتبعها امرأة، ورفع الصوت معها، وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن ~~إزالته، وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن. # ويسجى ms20 قبر امرأة فقط. # واللحد أفضل، فيوضع فيه على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويغطى باللبن، ~~ويقول مدخله: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله". # ويرفع قبر عن أرض قدر شبر مسنما، ويباح تطيينه، ويكره تجصيصه، والبناء ~~والكتابة، والجلوس، والوطئ عليه، والإتكاء إليه، ومشي بنعل في مقبرة بلا ~~حاجة، ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر بلا ضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب ~~وتسن القراءة عنده، وجعل نحو جريدة خضراء. # وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم؛ حي أو ميت نفعه. # وندب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثا، وكره لهم فعله للناس. # وتسن زيارة قبور لغير نساء، ويقول إذا مر بها: "السلام عليكم أهل الديار ~~من (¬1) المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين ~~منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا ~~تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم" (¬2)، وتعزية مصاب. # ويحرم ندب ونياحة ولطم خد، وشق ثوب، ونحوه، لا بكاء. # * * * PageV01P096 ### | AUTO كتاب الزكاة # (¬1) # تجب على حر مسلم (¬2) ملك نصابا ملكا مستقرا، إذا مضى الحول في غير معشر (¬3). # ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله إن بلغ نصابا، وإلا فمن كماله. # ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى. # ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها. # وحول صغار من ملك ككبار (¬4)، ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا ~~فرارا منها انقطع الحول. # ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء وهي كالدين في التركة. ### || AUTO باب زكاة السائمة # تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت (¬5) أكثر الحول. PageV01P097 # ففي خمس وعشرين من إبل بنت مخاض لها سنة، وفيما دونها في كل (¬1) خمس شاة. # وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، ~~وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى ~~وتسعين حقتان، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون. # ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ### || AUTO فصل ms21 [في زكاة البقر] # وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لها سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، ~~وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة. # ولا يجزئ ذكر إلا هنا، وابن لبون عند عدم بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا ### || AUTO فصل [في زكاة الغنم] # وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة (¬2)، وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان، ~~وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة. PageV01P098 # ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في أضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ~~ولا أكولة ولا حامل إلا برضا ربها. # والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد، وإذا تفرقت السائمة ببلدين ~~فأكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. ### || AUTO باب زكاة الخارج من الأرض # تجب في كل ما يكال ويدخر من حب، وإن لم يكن قوتا كالقرطم (¬1)، وثمر كتمر ~~وزبيب ولوز إن بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق (¬2). # ويضم زرع العام الواحد وتمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب لا جنس إلى آخر، ~~ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه، ولا ما اجتناه من مباح كبطم ~~(¬3) وزعبل (¬4) أو اشتراه بعد بدو صلاحه. PageV01P099 ### || AUTO فصل # وفيما سقي بلا كلفة العشر، وما سقي بها نصفه، وبهما سواء (¬1) ثلاثة ~~أرباعه. # وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت، لكن لا تستقر إلا بجعل ببيدر (¬2) ~~ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريط سقطت. # والزكاة (¬3) على مستأجر ومستعير دون مالك. # ويجتمع عشر وخراج في خراجية. # وفي العسل إذا كان عشرة أفراق عشره، أخذه من ملكه أو موات، وفي المعدن إن ~~بلغ نصابا ربع العشر. # وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس؛ قلت أو كثر. ### || AUTO باب زكاة النقدين # يجب (¬4) في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ~~خالصة ربع عشرهما. PageV01P100 # ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب، ويخرج عنه بالقيمة، وقيمة العروض ~~إليهما. # ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها، ومن ذهب قبيعة ms22 ~~سيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف. # ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. # ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في محرم وما أعد لكراء ~~أو نفقة. ### || AUTO باب زكاة العروض # (¬1) # إذا بلغت قيمتها نصاب نقد، وملكها بفعله بنية التجارة زكى قيمتها لا منها. # فإن ملكها بإرث أو بغير نية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها، وتقوم عند ~~الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. # ومن اشترى عرضا بنصاب أثمان أو عروض أو باعها به بنى على حوله لا بسائمة. PageV01P101 ### || AUTO باب زكاة الفطر # تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما ~~يخرجه، ولا يمنعها دين إلا مع طلب. # فيخرج عن نفسه وعمن يمونه، حتى من تبرع بمؤنته رمضان، فإن لم يجد لجميعهم ~~بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده، فأقرب في ميراث. # وعبد بين شركاء عليهم صاع. # وتستحب (¬1) عن جنين، ولا تجب لزوجة ناشز. # ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ. # وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم أو ملك عبدا أو زوجة، أو ولد بعده ~~لم تلزم (¬2) فطرته، وقبله تلزم. # وتجوز قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره (¬3) في ~~باقيه، ويأثم مؤخر عنه، ويقضي. # و (¬4) الواجب صاع بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط (¬5)، فإن عدمت PageV01P102 # أجزأ ما يقتات من حب وتمر (¬1) لا خبر ولا معيب ولا القيمة. # ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه. ### || AUTO باب إخراج الزكاة # يجب (¬2) فورا إن أمكن بلا ضرر، ومن جحد وجوبها كفر إن علم أو عرف فأصر، ~~فيستتاب ثلاثا، ثم يقتل وتؤخذ، وبخلا تؤخذ منه ويعزر. # وتجب في مال صغير ومجنون، ويخرج وليهما عنهما. # والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها مسافة قصر إلا ~~لضرورة. # ويجوز تعجيلها لحولين فأقل، وتعتبر النية لإخراجها، ويصح توكيل فيه. ### || AUTO باب أهل الزكاة # وهم ثمانية: # فقير: من لم يجد نصف كفايته. # ومسكين: يجد (¬3) نصفها ms23 أو أكثرها (¬4)، ويعطيان تمام كفايتهما مع PageV01P103 # عائلتهما سنة. # وعامل عليها؛ كجاب (¬1) وحافظ، فيعطى قدر أجرته. # ومؤلف: السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، أو يكف شره أو يرجى ~~بإعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره، فيعطى ما يحصل به تأليفه عند الحاجة إليه. # ومكاتب، ويفك منها أسير مسلم، ويجوز شراء عبد بزكاته فيعتقه. # وغارم، لإصلاح ذات بين، ولو مع غنى، أو (¬2) لنفسه مع فقر، ويعطى ما يقضي ~~به دينه (¬3) كمكاتب. # وغاز، لا ديوان له يكفيه (¬4)، فيعطى ما يحتاجه في غزوه، ويجوز في حج فرض ~~فقير وعمرته. # وابن سبيل، منقطع بغير بلده، فيعطى ما يوصله لبلده. # وتجزئ لشخص واحد، وقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه مؤنته. # لا هاشمي ومواليه، وفقيرة تحت غنى منفق، ولا عبد غير عامل ولا زوج. # وإن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان خلافه لم تجز إلا غنيا ظنه فقيرا. PageV01P104 ### || AUTO [صدقة التطوع] # وتستحب صدقة تطوع بفاضل، وفي رمضان، ووقت حاجة آكد، ويأثم بما ينقص مؤنة ~~تلزمه أو يضر [به أو] (¬1) بغريمه. # * * * PageV01P105 ### | AUTO كتاب الصيام # (¬1) # يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا، وإن ~~حال دونه غيم أو قتر (¬2) أو نحوه وجب صومه بنية رمضان احتياطا ويجزئ إن ~~ظهر منه، وإذا رئي في بلد لزم الصوم جميع الناس. # ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى، وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم ثلاثين ~~يوما ولم ير الهلال (¬3) لم يفطروا، ومن رآه وحده فرد، أو رأى هلال شوال ~~وحده صام. # وإن ثبتت (¬4) نهارا أمسكوا وقضوا (¬5) كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض ~~أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. # ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ~~لكل يوم (¬6) مسكينا. # وسن لمريض يضره ومسافر يقصر: فطر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم PageV01P106 # سافر فيه فله الفطر. # وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولدهما قضتا وأطعم وليه، وعلى أنفسهما ~~قضتا فقط. # ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي ms24 عليه جميع نهاره لم يصح صومه لا إن أفاق جزءا ~~منه أو نام (¬1) جميعه، ويقضي مغمى عليه. # ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية (¬2)، ويصح ~~نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال، وإن نوى الإفطار أفطر، ومن قال: إن كان ~~غدا من رمضان ففرضي لم يصح إلا ليلة الثلاثين من رمضان. ### || AUTO باب [في مفسدات الصوم] # يفسد صوم من أكل أو شرب (¬3) أو استعط (¬4) أو احتقن (¬5) أو اكتحل بما ~~وصل إلى حلقه، أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى ~~أو باشر فأمنى أو أمذى (¬6)، أو كرر النظر فأمنى أو حجم أو احتجم وظهر دم ~~عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها. # ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو قطر في PageV01P107 # إحليله (¬1) شيئا أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه، ولا إن اغتسل أو تمضمض أو ~~استنشق فدخل الماء حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث. # وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس، وإن اعتقده ليلا ~~فبان نهارا قضى. ### || AUTO فصل # ومن جامع في نهار رمضان، ولو في يوم لزمه إمساكه، أو دبر (¬2) فعليه ~~القضاء والكفارة، وإن كان دون الفرج فأنزل، أو عذرت (¬3) المرأة فالقضاء ~~فقط كمسافر جامع في صومه. # وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفر ~~للأول، ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط، ولا كفارة بغير ~~الجماع في نهار رمضان. # وهي: عتق رقبة [مؤمنة] (¬4)، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم ~~يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن عجز سقطت. PageV01P108 ### || AUTO فصل [في المكروهات والمسنونات في الصيام] # كره لصائم جمع ريقه فيبلعه، وذوق طعام وعلك قوي، فإن وجد طعمهما بحلقه ~~أفطر، وحرم مضغ علك يتحلل (¬1) مطلقا (¬2)، وبلع نخامة ويفطر بها، وتكره ~~قبلة ودواعي وطء لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. # وسن لمن شتم قول: ms25 "إني صائم"، وتأخير سحور، وتعجيل فطر، وكونه على رطب، ~~فإن لم يكن فتمر، وإلا فماء، وقوله عنده: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ~~سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم" (¬3). ### || AUTO [قضاء رمضان] # ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، وسن فورا متتابعا، ويحرم تأخيره إلى رمضان ~~آخر بلا عذر، فإن فعل أطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء، وإن مات PageV01P109 # أطعم عنه، ومن مات وعليه نذر صلاة أو صوم أو حج ونحوه فعل من تركته، فإن ~~لم تكن سن لوليه. ### || AUTO فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه] # أفضل صوم التطوع يوم ويوم، ويسن ثلاثة من كل شهر، وكونها البيض، والإثنين ~~والخميس، وست من شوال، والأفضل عقب العيد متوالية، وشهر الله المحرم، وآكده ~~عاشوراء، ثم تاسوعاء، وتسع ذي الحجة، وأفضله يوم عرفة لغير حاج بها، ثم يوم ~~التروية. # وكره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد لكفار (¬1) بصوم، ويوم شك إن كان ~~ليلته صحو. # ويحرم صوم يوم عيد مطلقا، وأيام تشريق إلا عن دم متعة أو قران. # ومن دخل في فرض حرم قطعه، ولا يلزم إتمام نفل، ولا قضاء فاسده غير حج وعمرة. ### || AUTO [تحري ليلة القدر] # وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وأبلغها ليلة ~~سبع وعشرين، ويكون من دعائه فيها: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" ~~(¬2). PageV01P110 ### || AUTO باب [الإعتكاف] # (¬1) # الإعتكاف مسنون كل وقت، وفي رمضان آكد خصوصا عشره الأخير، ويصح بلا صوم، ~~لا بلا نية، ويلزم بنذر، ولا يصح إلا في مسجد، ولا ممن تلزمه الجماعة إلا ~~حيث تقام. # وأفضل المساجد: الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى، فإن عين أحدها لم يجز ما ~~دونه، وعكسه بعكسه، وإن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، ومن نذر زمنا ~~معينا دخل معتكفه قبله بيسير، وخرج بعد آخره. # ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد له (¬2) منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد ~~جنازة إلا أن يشترطه. # ويفسد اعتكاف بوطء في فرج، وسكر (¬3)، وخروج بلا حاجة. # ويسن اشتغاله بالقرب واجتناب ms26 ما لا يعنيه. # * * * PageV01P111 ### | AUTO كتاب المناسك # (¬1) # يجب الحج والعمرة مرة في العمر، على مسلم حر مكلف مستطيع بأن وجد زادا ~~ومركوبا صالحين لمثله بعدما يحتاجه لنفسه وعياله وقضاء دينه. # ويصح من صغير ولو دون التمييز، ويحرم عنة وليه، ومميز بإذنه (¬2)، ويفعل ~~ولي ما يعجزه، ومن رقيق. # وإن بلغ أو عتق بعرفة ولم يكن سعى للحج (¬3) أجزأ فرضا. # ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه لزمه (¬4) أن يقيم من يحج ويعتمر ~~عنه من بلده وقربه، ويجزئ ولو عوفي بعد إحرام نائبه. # وشرط لوجوبه على أنثى محرم من زوج أو أب أو خال ولو من رضاع ونحوه، وحرم ~~سفرها بدونه. # وإن مات من لزمه استنيب عنه من تركته. PageV01P112 ### || AUTO باب [في المواقيت المكانية والزمانية] # ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل مصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وأهل ~~اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق. # وهي لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم. # ولا يحل لمكلف تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد مكة أو نسكا أو كان فرضه. # ومن حج من مكة أحرم منها، وعمرته من الحل. # وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. # ويكره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل أشهره وينعقد. ### || AUTO باب [في الإحرام] # الإحرام نية النسك. # سن لمريده غسل أو تيمم لعذر، وتنظف، وتطيب، وتجرد من مخيط، في إزار ورداء ~~أبيضين نظيفين، وإحرام عقب صلاة، ونيته شرط. # ويستحب قوله: "اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني ~~حابس فمحلي حيث حبستني". # وأفضل الأنساك التمتع؛ بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم PageV01P113 # يحرم بالحج في عامه، وعليه دم إن كان أفقيا (¬1)، وإن حاضت متمتعة وخافت ~~فوت حج (¬2) أحرمت به وصارت قارنة. # وسن عقب إحرامه تلبية وهي: "لبيك اللهم لبيك، [لبيك] (¬3) لا شريك لك ~~لبيك (¬4)، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" يجهر بها الرجل، ~~وتسرها (¬5) المرأة، وتتأكد إذا علا نشزا (¬6)، أو هبط واديا، أو التقت ~~الرفاق، أو أقبل ليل أو نهار، ms27 أو سمع ملبيا أو صلى فريضة، أو رأى البيت. ### || AUTO فصل [في محظورات الإحرام] # يحرم بإحرام: # حلق شعر، وتقليم ظفر بلا عذر، وتغطية رأس، ولو بتظليل محمل، ولبس مخيط ~~بلا حاجة، ويفدي (¬7)، وتطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل PageV01P114 # أو ادهن بمطيب، أو شم طيبا، أو استعمله في أكل ونحوه، أو تبخر بعود ونحوه فدى. # ويحرم أيضا قتل صيد بري مأكول، ومتولد منه ومن غيره (¬1)، واصطياده ~~وأذاه، ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه، وقتل قمل وصئبانه ~~(¬2) ولا شيء فيه، لا إنسي كغنم ودجاج ولا صيد بحر، ولا محرم الأكل، وصائل. # ويحرم أيضا معه (¬3) عقد نكاح، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة. # ويحرم أيضا جماع، ويفسد نسكهما قبل تحلل أول لا بعده، ويمضيان في فاسده، ~~ويقضيان فورا. # وتحرم المباشرة دون الفرج، ولا تفسد ولو أنزل. # والمرأة كالرجل إلا في اللباس، وتغطية الرأس، وتظليل محمل. # ويحرم عليهما القفازان. # وإحرامها في وجهها، فلا تغطيه، وتسدل لحاجة. ### || AUTO فصل [في الفدية] # يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب: بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ~~ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو PageV01P115 # شعير، أو ذبح شاة. # وفي جزاء صيد: بين ذبح مثل إن كان، وإطلاقه لمساكين الحرم، أو تقويمه ~~بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من ~~غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. # وأما دم تمتع وقران: فهدي؛ فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون ~~آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج. # ويجب بوطء في فرج، وبمباشرة مع إنزال في الحج قبل تحلل أول: بدنة، [و] ~~(¬1) بعده وفي العمرة شاة، وكذا هي إن طاوعته. # ومن كرر محظورا من جنس قبل فدية: فواحدة، إلا في صيد، ومن أجناس لكل جنس ~~فداء، رفض إحرامه أو لا. # ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، دون وطء وصيد وحلق ~~وتقليم. # وكل هدي أو إطعام ms28 فلمساكين الحرم، إلا دم أذى ولبس ونحوهما فبه (¬2) وحيث ~~فعله، ودم إحصار حيث أحصر، ويجزئ صوم وحلق بكل مكان. # والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. PageV01P116 ### || AUTO فصل # في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره والوعل (¬1) بقرة، وفي الضبع كبش، ~~وفي الغزال عنز، وفي وبر (¬2) وضب جدي (¬3)، وفي يربوع جفرة (¬4) وفي أرنب ~~عناق (¬5)، وفي حمامة (¬6) شاة. # وما لا مثل له فيه قيمته. ### || AUTO ### || AUTO فصل # [في صيد الحرمين] # يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم، وحكمه كصيد محرم. # ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا اليابس والإذخر (¬7)، ويحرم صيد حرم المدينة، ~~وهو ما بين لابتيها (¬8)، ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة حرث ونحوه ~~من شجره. PageV01P117 ### || AUTO باب [في دخول مكة] # يسن دخول مكة نهارا من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، وإذا رأى البيت ~~رفع يديه وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام" (¬1) ~~"اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ~~وشرفه ممن حجه واعتموه تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا (¬2) " (¬3) # "الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، ~~والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، ~~اللهم إنك دعوت إلى (¬4) حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني ~~واعف عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت" يرفع بذلك صوته. # ثم يطوف مضطبعا، يبتدئ متمتع بطواف العمرة، وغيره بطواف القدوم، PageV01P118 # ويبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه، ويستلمه ويقبله، فإن شق فبيده ~~وقبلها (¬1)، فإن شق أشار إليه، ويقول كلما استلمه: "بسم الله والله أكبر، ~~اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد - ~~صلى الله عليه وسلم - " (¬2) ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل ~~الأفقي (¬3) في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن ~~اليماني فقط كل مرة ولا يقبله، ويقول بين الركن (¬4) اليماني والحجر: "ربنا ~~آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار" وفي بقية طوافه: ms29 ~~"اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم، ~~واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم" ويذكر ويدعو ~~بما أحب. # ومن لم يكمل السبع أو لم ينوه أو نكسه، أو طاف على الشاذروان (¬5) أو ~~جدار الحجر أو عريانا أو محدثا أو نجسا: لم يصح. # ثم يصلي ركعتين خلف المقام ب "الكافرين" و"الإخلاص" ندبا (¬6). PageV01P119 ### || AUTO فصل # (¬1) # ثم يستلم الحجر، ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ~~ثلاثا، ويقول ثلاثا: "الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير (¬2) ~~وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم ~~الأحزاب وحده" ويدعو بما أحب. # ثم ينزل يمشي إلى قرب العلم الأول بستة أذرع فيسعى سعيا شديدا إلى العلم ~~الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في ~~موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية، ~~ورجوعه أخرى، ويقول فيه (¬3): "رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز ~~الأكرم" (¬4) وإن (¬5) بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. # وتسن فيه الطهارة والسترة، وتشترط نيته وموالاته، وكونه بعد طواف نسك. PageV01P120 # ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله وتحلل إن لم يكن معه هدي، وإلا حل إذا ~~فرغ من حجه. # وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. ### || AUTO باب صفة الحج # سن لمحل بمكة وقربها إحرام بحج يوم التروية قبل الزوال، ويجزئ من حيث شاء. # ثم يبيت بمنى ندبا، فإذا طلعت الشمس سار إلى نمرة، ويجمع بها بين الظهرين ~~تقديما. # ثم يأتي عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وسن وقوفه راكبا عند الصخرات ~~وجبل الرحمة، لا صعوده، ويكثر من الدعاء ومن قول: "لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده ms30 الخير (¬1) ~~وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي ~~نورا، ويسر لي أمري" (¬2). # ووقته من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فمن وقف به -ولو لحظة- وهو أهل ~~له صح حجه، ولو نائما أو جاهلا أنها عرفة، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ~~ولم يعد قبله فعليه دم بخلاف واقف ليلا فقط. PageV01P121 # ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها ~~العشاءين تأخيرا، ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وفيه قبله دم. # فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو وقف عنده، ويحمد الله ويكبره ~~ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} الآيتين (¬1)، ويدعو حتى يسفر جدا. # ثم يسير، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، ويأخذ حصى الجمار سبعين حصاة بين ~~الحمص والبندق. # فإذا وصل مني رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع، واحدة بعد أخرى (¬2)، ~~يرفع يده (¬3) حتى يرى بياض (¬4) إبطه، ويكبر مع كل حصاة ويقول: "اللهم ~~اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وعملا مشكورا" ولا يقف، ويقطع التلبية ~~عندها، ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا، ويجزئ بعد نصف الليل، ولا يجزئ الرمي ~~بغير الحصى، ولا (¬5) بما رمي به. # ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة تقصر ~~أنملة فأقل، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ولا دم بتأخير حلق أو تقديمه ~~على رمي أو نحر. PageV01P122 ### || AUTO ### || AUTO فصل # ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة بالنية. # وأول وقته من نصف ليلة النحر، وسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى متمتع بين ~~الصفا والمروة، ومن لم يسع مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. ويشرب من ~~ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويقول: "بسم الله، اللهم اجعله لنا علما ~~نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا (¬1) وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، ~~واملأه من خشيتك". ### || AUTO ### || AUTO فصل # ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيبدأ ~~بالأولى وتلي مسجد الخيف بسبع ms31 حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو ~~طويلا، ثم الوسطى ويجعلها عن يمينه فيرميها بالسبع، ويتأخر (¬2) قليلا ~~ويدعو، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها. # وكذا يفعل في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، ويستقبل القبلة. PageV01P123 # وإن رماه في الثالث أجزأ أداء، ويرتبه بالنية، وإن أخره عنها، أو لم يبت ~~بها فدم. # ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، ويدفن ~~حصاه ندبا. # وإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت بالطواف، ويسقط عن حائض، وإن أقام أو ~~اتجر بعده أعاده، ومن تركه رجع إليه إن لم يشق، فإن لم يفعل (¬1) فعليه دم. # ويقف بالملتزم بين الركن والباب ملصقا جميعه، ويدعو فيقول: "اللهم هذا ~~بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، ~~وسيرتني في بلادك، حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن ~~كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا ~~أوان انصرافي إن أذنت لي (¬2) غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا ~~عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، ~~وحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، ~~إنك على كل شيء قدير" (¬3) ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ويقول في انصرافه: "اللهم لا تجعله آخر العهد"، وتدعو حائض (¬4) ~~بباب المسجد. PageV01P124 # وتستحب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبري (¬1) صاحبيه حتى لنساء. ### || AUTO فصل # صفة العمرة: أن يحرم بها من الحل، والأفضل من التنعيم، ثم يطوف ويسعى، ~~ويحلق أو يقصر، وتصح (¬2) كل وقت، وتجزئ عن عمرة الإسلام. ### || AUTO [أركان وواجبات الحج والعمرة] # وأركان الحج: إحرام، ووقوف بعرفة، وطواف إفاضة، وسعي. # وواجباته: إحرام من ميقات، ووقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، والمبيت ~~بمزدلفة إلى نصف الليل، وبمنى ليالي أيام التشريق على غير سقاة (¬3) ورعاة، ~~والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير. # والباقي سنن. ms32 # وأركان عمرة: إحرام، وطواف، وسعي. # وواجبها: حلق أو تقصير، وإحرام من الحل. # فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، وركنا غيره لم يتم إلا به، وواجبا -ولو ~~عمدا- فدم، ونسكه صحيح، وسنة فلا شيء عليه. PageV01P125 ### || AUTO فصل [في الفوات والإحصار] # ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وتحلل بعمرة إن ~~شاء، ويقضي ويهدي إن لم يشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى، فإن لم يجد صام ~~عشرة أيام بالنيه ثم حل. # وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. ### || AUTO باب الهدي والأضحية # أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم، ولا يجزئ دون جذع ضأن ما له ستة أشهر أو ثني ~~(¬1) غيره، فمن معز ما له سنة، ومن بقر ما له سنتان، ومن إبل ما له خمس. # وتجزئ (¬2) شاة عن رجل وأهل بيته، وبدنة أو بقرة عن سبعة. # ولا تجزئ عوراء ولا عرجاء بينتهما، ولا عجفاء ولا هتماء ولا جداء (¬3) ~~ولا مريضة مرضا يضر بلحم، ولا عضباء (¬4). PageV01P126 # وتجزئ بتراء وجماء (¬1) وخصي غير مجبوب، وما قطع نصف أذنه أو قرنه (¬2) فأقل. # وتنحر الإبل، ويذبح غيرها على جنبه الأيسر، ويقول: "بسم الله، والله ~~أكبر، اللهم هذا منك ولك"، ويتولاها صاحبها، أو يوكل و (¬3) يحضرها. # ووقت ذبح بعد صلاة عيد أو قدرها مع يومين بعده، فإن فات قضى الواجب. ### || AUTO فصل # ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية، أو لله، وبنذره، فلا تباع ولا [توهب] ~~(¬4) بل تبدل بخير منها، ويجز صوفها ونحوه لنفعها ويتصدق به، ولا يعطي ~~جازرها بأجرته (¬5) منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها (¬6)، بل ينتفع به. PageV01P127 ### || AUTO [الأضحية] # والأضحية سنة، وذبحها أفضل من صدقة بثمنها، ويأكل منها ويهدي ويتصدق ~~أثلاثا، وتجزئ (¬1) الصدقة بنحو أوقية منها، فإن لم يفعل ضمنه (¬2). # وإذا دخل العشر حرم على مضح، ومضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبح. ### || AUTO فصل [في العقيقة] # تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة. # تذبح في السابع ويسمى فيه باسم حسن، فإن فات ms33 فرابع عشر (¬3)، فإن فات ففي ~~أحد وعشرين. # وتنزع جدولا (¬4) بلا كسر، ويكون منه بحلو (¬5)، وهي كأضحية، لكن لا يجزئ ~~فيها شرك (¬6). # * * * PageV01P128 ### | AUTO كتاب [الجهاد] # الجهاد فرض كفاية؛ ويجب إذا حضره، أو حصر بلده، أو استنفره من له ~~استنفاره (¬1)، وسن رباط (¬2)، وتمامه أربعون يوما. # ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما. # ويتفقد إمام جيشه عند مسير، ويمنع مخذلا ومرجفا ونحوه (¬3)، ويلزم الجيش ~~طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يفجأهم عدو ويخافون كلبه (¬4). ### || AUTO [الغنيمة والفيء وأحكامهما] # وتملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال ~~فتخمس (¬5)، ثم الخمس: سهم للمصالح، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم ~~للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد ~~النفل: للراجل سهم وللفارس ثلاثة. PageV01P129 # والغال (¬1) يحرق رحله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. # ويخير إمام في أرض بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده ~~باجتهاده (¬2)، ويجري فيها الميراث، ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه. # وما أخذ من مال كفار (¬3) بغير قتال، كجزية وخراج وعشر تجارة ونصفه وما ~~تركوه فزعا ففيء يصرف في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. ### || AUTO باب عقد الذمة # (¬4) # يعقدها الإمام أو نائبه لأهل الكتابين والمجوس إذا (¬5) بذلوا الجزية ~~والتزموا أحكامنا (¬6). # ولا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا عبد، ولا على (¬7) من يعجز عنها، ومن ~~صار أهلا لها أخذت منه. # وتؤخذ آخر الحول، وإن بذلوا ما عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند ~~أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم. PageV01P130 ### || AUTO فصل [في أحكام عقد الذمة] # وعلى الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما ~~يحرمونه، ويلزمهم التمييز عنا، ويركبون غير خيل بإكاف (¬1)، ولا يجوز ~~تصديرهم ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام ونحوه، ويمنعون من إحداث كنيسة ~~ونحوها وبناء ما انهدم منها، ومن تعلية بناء فقط (¬2) على مسلم، ومن إظهار ~~خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل ms34 منه إلا ~~الإسلام أو دينه. # ومن أبى منهم بذل جزية، أو التزام حكمنا أو تعدى على مسلم بقتل (¬3) أو ~~زنى، أو فتنه عن دينه أو قطع طريقا أو آوى جاسوسا، أو ذكر الله، أو كتابه، ~~أو رسوله بسوء انتقض عهده وحده (¬4)، وإذا أسلم أو مات أو عدم أحد أبوي غير ~~بالغ منهم بدارنا حكم بإسلامه كالمسبي دون أبويه. # * * * PageV01P131 ### | AUTO كتاب البيع # (¬1) # ينعقد بإيجاب وقبول ولا يضر تراخيه عنه بالمجلس ما لم يتشاغلا بما يقطعه، ~~وبمعاطأة كأعطني بهذا كذا فيعطيه ما يرضيه، وشروطه: # الرضا، إلا من مكره بحق. # وكون عاقد جائز التصرف، فلا يصح من صغيير وسفيه بغير إذن وليه. # وكون مبيع مباحا نفعه بلا حاجة (¬2)، كبغل وحمار، ودود قز، وبزره (¬3)، ~~وفيل وسباع بهائم، وطير تصلح لصيد، لا كلب وحشراب وميتة وسرجين (¬4) ودهن ~~نجسين. PageV01P132 # ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد، وحرم بيع مصحف، ولا يصح لكافر. # وكون عاقد مالكا أو مأذونا، فلا يصح من فضولي إلا إذا اشترى في ذمته لمن ~~لم يسمه في العقد فيصح له بالإجازة، وإلا لزم المشتري. # ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة (¬1) كأرض مصر والشام [ونحوهما] (¬2)، ~~بل تؤجر، ولا رباع (¬3) مكة ولا تؤجر، ولا نقع بئر وكلأ ونحوه قبل حوزه، ~~ويملكه آخذه. # وقدرة على تسليمه (¬4)، فلا يصح بيع آبق وشارد، وطير بهواء، وسمك بماء، ~~ومغصوب إلا لغاصبه، أو قادر على أخذه منه. # وكون مبيع معلوما، برؤية أو وصف يكفي (¬5) في سلم، فلا يباع حمل ببطن، ~~ولا لبن بضرع، ولا مسك في فأرته (¬6) ونحوه، ولا نحو عبد من عبيده، ولا ~~استثناؤه إلا معينا، ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده وأطرافه، لا استثناء ~~شحمه أو حمله (¬7)، ويصح بيع باقلاء في قشرها، PageV01P133 # وحب مشتد في سنبله. # وكون ثمن معلوما، فإن باعه برقمه (¬1) أو بما ينقطع به السعر (¬2) ونحوه، ~~أو بألف ذهبا وفضة لم يصح، ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم، لا منه ~~كذلك (¬3). # ومن باع معلوما ومجهولا صفقة صح في المعلوم بقسطه ما لم يتعذر علم ~~المجهول ms35 فيبطل فيهما إن لم يبين ثمن كل، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو ~~عبده وعبد غيره مثلا بلا إذنه، أو وحرا (¬4)، أو خلا وخمرا: صح في ملكه ~~بقسطه ولمشتر الخيار. ### || AUTO فصل # ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة، ويصح ~~النكاح وسائر العقود. # ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم ~~لكافر إن لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا PageV01P134 # تكفي (¬1) كتابته (¬2). # وإن جمع بين بيع وغيره بعقد صح إلا الكتابة. # ويحرم بيع على بيع مسلم، وشراء على شرائه، وسوم على سومه، بعد صريح الرضا. # ومن باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة ~~(¬3)، وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا وعكسه (¬4)، ويصح بغير ~~جنسه، وبعد قبض ثمنه أو تغير صفته، ومن غير مشتريه، وإن اشتراه أبوه (¬5)، ~~أو ابنه جاز. ### || AUTO فصل [في الشروط في البيع] # يصح شرط (¬6) تأجيل ثمن ورهن أو ضمين معين (¬7) به، وكون العبد كاتبا، PageV01P135 # أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحوه، وشرط بائع سكنى مبيع شهرا مثلا، ~~وحملان البعير إلى موضع معين، وشرط مشتر على بائع حمل حطب أو تكسيره وخياطة ~~ثوب، أو تفصيله. # وإن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع، كاشتراط عقد آخر من سلف ~~وقرض وبيع (¬1) وإجارة وصرف، وكتعليقه على شرط مستقبل. # وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو ألا يبيعه، أو ~~يهبه ونحوه، أو إن (¬2) أعتقه فولاؤه لبائع: فسد الشرط، وصح البيع، ولمن ~~فات غرضه الفسخ. # ويصح شرط عتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بيننا، ~~فإن لم يفعل انفسخ، لا قول لمرتهن (¬3) إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا ~~فالرهن لك ونحوه. # ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ما لم يعينه أو يبرئه بعد البيع، ~~وإن باع ثوبا ونحوه على أنه عشرة أذرع ms36 فبان أقل أو (¬4) أكثر صح بقسطه، ~~ولمن جهل وفات غرضه الفسخ. PageV01P136 ### || AUTO باب الخيار # (¬1) # وهو أقسام: # خيار المجلس: يثبت (¬2) في بيع، وما بمعناه وإجارة وصرف ونحوه دون # نكاح ووقف ومساقاة ونحوها إلى (¬3) أن يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن أسقطاه ~~أو تبايعا على (¬4) ألا (¬5) خيار سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي للآخر (¬6). # الثاني: أن يشترطاه في العقد لهما أو لأحدهما مدة معلومة ولو طالت، ~~وابتداؤها من عقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه لزم البيع. # ويثبت في بيع وما بمعناه (¬7) غير نحو صرف، وفي إجارة في ذمة، أو مدة لا ~~تلي العقد، ويصح إلى الغد أو الليل، ويسقط بأوله. # ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر أو سخطه. # والملك مدة الخيارين لمشتر فله نماؤه وكسبه، وعليه نقصه وتلفه إن ضمنه ~~(¬8). PageV01P137 # ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع أو ثمنه المعين زمنه بلا إذن الآخر لغير ~~تجربة، إلا عتق مشتر فينفذ (¬1) مع التحريم. # وتصرف مشتر فسخ لخياره لا بائع (¬2)، ومن مات منهما بطل خياره. # الثالث: إذا غبن (¬3) في البيع (¬4) غبنا خارجا عن عاد؛: بزيادة ناجش، ~~ولمسترسل (¬5)، وفي تلقي ركبان. # الرابع: خيار التدليس: كتسويد شعبر، وتجعيده، وتصرية لبن في ضرع ونحوه، ~~ويرد مع مصراة بدل اللبن صاع تمر. # الخامس: خيار العيب: وهو ما نقص قيمة المبيع، كمرضه وزيادة عضو أو سنن أو ~~فقدهما، وحول أو (¬6) قرع، وعثرة مركوب، وزنى من له عشر وسرقته وإباقه ~~وبوله في فراشه ونحوه، فإذا علمه مشتر خير بين إمساك مع أرش (¬7)، أو رد ~~وأخذ ما دفع من ثمن. # وإن تلف أو عتق تعين أرش، وإن تعيب (¬8) عند مشتر، أو اشترى جوز هند أو ~~بيض نعام فكسره (¬9) فوجده فاسدا، فإن أمسكه فله أرشه، وإن رده رد ~~¬__________ # (¬1) قوله: "فينفذ" ليس في (ب). # (¬2) قال المصنف في: "الروض المربع" (6/ 141): "وتصرف البائع في المبيع ~~إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع". وذلك لأن الملك انتقل عنه فلا ~~يكون تصرفه استرجاعا. # (¬3) في (أ): "عين". # (¬4) في (ب) و (ج): "المبيع". # (¬5) المسترسل: هو من جهل القيمة ولا ms37 يحسن يماكس. # (¬6) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "و". # (¬7) الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا. # (¬8) في (ج): "تغيب". # (¬9) قوله: "فكسره" ليس في (ب). PageV01P138 # معه أرش عيبه أو كسره، بخلاف نحو بيض دجاج يجده (¬1) فاسدا فيرجع بكل ~~ثمنه (¬2). # وخياره متراخ (¬3) ما لم يوجد دليل رضاه، ولا يفتقر إلى حكم ولا [إلى] ~~(¬4) رضا رفيقه. # وإن اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال، فقول مشتر بيمينه (¬5)، فإن لم ~~يحتمل إلا قول (¬6) أحدهما قبل (¬7) بلا يمين. # السادس: خيار في البيع بتخبير (¬8) الثمن، إذا اشتراه ممن (¬9) لا تقبل ~~شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو لرغبة تخصه، أو باع بعض الصفقة ~~بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك في إخباره (¬10) بثمنه فلمشتر (¬11) ~~الخيار بين رد وإمساك. # وأما بيع المرابحة ونحوه إذا بان خلاف إخباره سقط (¬12) زائد وقسطه من PageV01P139 # ربح وأخذه مشتر بالباقي، وأجل في مؤجل ولا خيار. # وما (¬1) يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين (¬2)، أو يؤخذ أرشا ~~لعيب أو لجناية (¬3) عليه: يلحق بعقد ويخبر به، وإن أخبرنا بالحال فحسن، لا ~~نماء ونحوه (¬4). # السابع: إذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة تحالفا، ثم لكل فسخه إن لم ~~يرض أحدهما بقول الآخر. # وإن اختلفا في صفته (¬5) أخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط. # وفي أجل أو شرط فقول من ينفيه كمفسد (¬6)، وفي عين مبيع أو قدره فقول ~~بائع (¬7)، وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر، والثمن عين، نصب عدل يقبض ~~منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا بيده أجبر بائع ثم مشتر، ~~وإن كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل ماله حتى يحضره، وإن كان بعيدا أو ~~المشتري مفلسا فلبائع الفسخ. # الثامن: خيار للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته. PageV01P140 ### || AUTO فصل # وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد، ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتلفه قبله ~~من ضمان بائع، ويبطل البيع بتلفه بآفة. # وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه، ومن ضمان مشتر، ما لم يمنعه بائع. # ويحصل ms38 قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وصبرة (¬1) وما ينقل: ~~بنقله، وما يتناول: بتناوله، وما عداه: بتخليته (¬2). ### || AUTO [الإقالة] # والإقالة فسخ، وتندب إقالة نادم، وتصح قبل قبض مبيع وبعده، لا مع تلفه، ~~أو [مع] (¬3) موت عاقد، أو زيادة على ثمن، أو نقصه، أو بغير جنسه. # * * * PageV01P141 ### || AUTO باب الربا والصرف # يحرم ربا الفضل والنسيئة. ### || AUTO [ربا الفضل] # فلا يباع مكيل بجنسه، ولا موزون بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع ~~مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا (¬1)، ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا. # وإن اختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا. # ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا بيع حب بدقيقه أو سويقه، ولا نيئه ~~بمطبوخه، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه، إلا في العرايا. # ويصح بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا نعومة، وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا، ~~ولا يباع منزوع النوى بما فيه نواه، ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير ~~الجنس كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم (¬2)، أو بمدين منهما. # ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى، وصوف أو لبن بذات صوف أو لبن ونحوه. PageV01P142 ### || AUTO [ربا النسيئة] # ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موزونين ليس أحدهما نقدا، ولو من ~~جنسين، فإن تفرقا قبل قبض بطل كالصرف، ويجوز النساء في بيع مكيل بموزون وما ~~لا كيل فيه ولا وزن كالجوز والبيض، لا بيع دين بدين. # وتتعين دراهم ودنانير بتعيين (¬1) في العقد، فلا تبدل وإن كانت مغصوبة أو ~~معيبة من غير الجنس بطل، ومعيبة من الجنس أمسك، أو رد ولا أرش إن اتحد الجنس. ### || AUTO باب بيع الأصول والثمار # من باع دارا شمل أرضها وبناءها وبابها المنصوب وسلما ورفا منصوبين، ~~وخابية (¬2) مدفونة، دون حبل ودلو وبكرة ومفتاح وكنز ونحوها. # وأرضا شمل غراسها وبناءها، وإن لم يقل بحقوقها، دون زرع نحو بر وشعير، ~~ويبقى لبائع. # وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع ~~[لبائع] (¬3) إن لم يشترطه مشتر، ونخلا تشقق طلعه ms39 فلبائع مبقى (¬4) إلى ~~¬__________ # (¬1) في (ج): "بتعين". # (¬2) الخابية: وعاء الماء الذي يحفظ فيه. # (¬3) ليس في (الأصل)، وهو في (أ) و (ب). # (¬4) في (ب): "يبقى". PageV01P143 # جذاذه، ما لم يشترطه مشتر (¬1)، وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه، وما خرج ~~من نوره كمشمش، أو أكمامه (¬2) كورد وقطن، وما قبل ذلك فلمشتر كورق. # ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا حب (¬3) زرع قبل اشتداد حبه، ولا بقل ~~وقثاء ونحوه دون أصله إلا بشرط قطعه في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، ~~وحصاد ولقاط على مشتر. # وإن اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى زاد، أو رطبا عرية ~~وتركه حتى أتمر بطل البيع، لا إن (¬4) حدث مع مشتراة بعد صلاحها ثمرة أخرى، ~~ولو اشتبهت، ويصطلحان. # وما بدا صلاحه جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وعلى بائع سقيه إن احتاجه ~~ولو تضرر أصله، وإن تلف بآفة فعلى بائع، وبفعل آدمى يخير مشتر. # وصلاح بعض شجرة صلاح لجميع نوعها بالبستان، وصلاح نحو بلح وعنب طيب أكله ~~وظهور نضجه، ونحو قثاء أن يؤكل عادة، وحب أن يشتد أو يبيض. # ويشمل بيع (¬5) دابة عذارا (¬6) ومقودا، وقن لباسا معتادا، لا ما لجمال، ~~ولا مالا معه إلا بشرط. PageV01P144 ### || AUTO باب السلم # (¬1) # يصح بلفظه، ولفظ سلف وبيع. # وشروطه: # انضباط صفاته؛ كمكيل وموزون ومذروع، فلا يصح في معدود مختلف كفواكه وبقول ~~وجلود ورؤوس، ونحو قماقم (¬2) وأسطال (¬3) ضيقة الرؤوس، ولا فيما يجمع (¬4) ~~أخلاطا غير متميزة كمعاجين، ويصح في حيوان، وثوب منسوج من نوعين. # الثاني: ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا؛ كحداثة وجودة، ولا يصح ~~شرط أجود أو أردأ، بل جيد أو رديء. # الثالث: ذكر قدر كيل (¬5) في مكيل، أو وزن في موزون، فإن أسلم في مكيل ~~وزنا أو عكسه لم يصح. PageV01P145 # الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة، فلا يصح حالا، ولا إلى نحو ~~الحصاد، ولا إلى يوم، ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه (¬1) كل يوم كذا. # وإن جاءه به قبل محله ولا ضرر لزم أخذه؛ كأجود ms40 منه من نوعه. # الخامس: وجوده غالبا في محله، لا وقت عقد، فإن تعذر فله الصبر والفسخ. # السادس: قبض ثمنه قبل تفرق، وشرط علم قدره ووصفه، فإن تأخر في بعضه بطل ~~فيه فقط كصرف، وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه بين كل قسط وثمنه. # السابع: أن يسلم في ذمة لا عين. # ويعين مكان الوفاء إن عقد بنحو برية، وإلا وجب موضع عقد إن لم يشترط في غيره. # ولا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه، ولا أخذ عوضه، ولا رهن أو كفيل به. # * * * PageV01P146 ### || AUTO باب القرض # (¬1) # يصح في كل ما صح بيعه غير الرقيق، ويملك بقبضه ويثبت البدل حالا في الذمة ~~ولو أجله. # وإن رده مقترض لزم قبوله إن كان مثليا ولم يتغير إلا فلوسا أو مكسرة ~~حرمها السلطان (¬2) فقيمتها وقت عقد، ويرد مثل مثلي (¬3) وقيمة غيره، فإن ~~أعوز المثل فقيمته إذن. # ويحرم شرط جر نفعا، لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود، أو هدية بعد الوفاء ~~وإن أهداه (¬4) قبل الوفاء حرم إن لم ينو احتسابه أو مكافأته أو تجر عادته ~~به معه (¬5) قبل، وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم إلا ما لحمله مؤنة ~~فقيمته إن كانت ببلد قرض (¬6) أنقص. # * * * PageV01P147 ### || AUTO باب الرهن # (¬1) # يصح في كل عين صح (¬2) بيعها حتى المكاتب، مع الحق وبعده، ويصح رهن مبيع ~~غير نحو مكيل على ثمنه وغيره. # ويلزم في حق راهن فقط بقبض، واستدامته شرط للزومه، ولا ينفذ تصرف راهن ~~فيه بغير إذن مرتهن إلا العتق، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، ونماؤه وكسبه وأرش ~~جناية عليه تبغ له، ومؤنته على راهن ككفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة لا يسقط ~~بتلفه شيء من دينه، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه، وتصح زيادة رهن لا دينه. # وإذا حل الدين وامتنع من أدائه (¬3) بيع رهن بإذنه، وإلا أجبره حاكم فإن ~~أصر باعه عليه ووفى. # ويقبل قول راهن في قدر رهن ودين ورده، لا أنه ملك غيره أو جنى ويؤاخذ به ~~بعد فك مالم يصدقه مرتهن. ms41 # ولمرتهن ركوب وحلب بقدر نفقته بلا إذن متحريا للعدل، وإن أنفق عليه بنية ~~رجوع وتعذر استئذان مالك رجع كوديعة وعارية ومؤجرة لا إن خربت فعمرها بلا ~~إذن. PageV01P148 ### || AUTO باب الضمان # (¬1) # يصح من جائز التصرف بلفظ: أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه، ولرب الحق ~~طلب أيهما شاء، ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه، ولا تعتبر معرفة مضمون له ~~أو عنه بل رضى ضامن. # ويصح ضمان المجهول إن آل إلى العلم، ومالم يجب إن آل إليه، وضمان نحو ~~عارية لا أمانة بل التعدي فيها. # وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي، لا حد ونحوه، ويعتبر رضا كفيل فقط، وإن ~~تعذر إحضار مكفول به (¬2) مع حياته أخذ كفيله بما عليه، وإن ضمن معرفته أخذ ~~به، وإن مات أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ كفيله. ### || AUTO باب الحوالة # (¬3) # لا تصح إلا على دين مستقر مماثل للمحال به (¬4) قدرا وجنسا ووصفا PageV01P149 # وحلولا أو (¬1) أجلا ولا يؤثر (¬2) [فاضل] (¬3). # ويعتبر رضى محيل لا محال عليه ولا محتال إن أحيل على قادر، فتنقل الحق ~~إلى ذمة محال عليه ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه أو جحد ونحوه. # ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا إن فسخ. ### || AUTO باب الصلح # (¬4) # يصح على إقرار وإنكار، فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وأخذ ~~الباقي، صح بلا شرط وبلا لفظ صلح وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح الوضع لا ~~التأجيل. # وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو عكسه، أو (¬5) أقر له ببيت فصالحه على ~~سكناه مدة، أو بناء غرفة له (¬6) فوقه، أو صالح مكلفا ليقر له بعبودية أو ~~زوجية بعوض لم يصح. PageV01P150 # وأقر لي بديني (¬1) وأعطيك كذا صح الإقرار فقط، وإن ادعى عليه بعين أو ~~دين فسكت أو أنكر وهو يجهله فصالحه صح، ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطنا، ~~وما أخذ (¬2) حرام. # ولا يصح بعوض عن حد أو شفعة أو ترك شهادة أو خيار، وإن ms42 حصل غصن شجرته في ~~هواء جاره أو عرقها في أرضه أزاله فإن أبي لواه الجار إن أمكن وإلا قطعه. # ويجوز في درب نافذ فتح باب لإستطراق، لا إخراج نحو روشن (¬3) وميزاب (¬4) ~~بلا إذن إمام أو نائبه ولا دكة (¬5) ودكان، ولا يفعل ذلك في ملك جاره، ولا ~~درب مشترك بلا إذن أهله، ولا وضع (¬6) خشبة على حائط جاره إلا إذا لم يمكن ~~تسقيف إلا به فيجوز ولو لمسجد [أو يتيم] (¬7)، وإذا انهدم مشترك أو خيف ~~ضرره فطلب (¬8) أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر. # * * * PageV01P151 ### || AUTO باب الحجر # (¬1) # من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه. # ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه، وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ~~ربه فإن أصر باعه حاكم، وقضاه، ولا يطالب بمؤجل. # ومن ماله لا يفي بحال دينه حجر عليه بسؤال بعض غرمائه. # ويستحب إظهاره فلا ينفذ تصرفه فيه بعده ولا إقراره عليه. # ومن وجد عين ما باعه أو أقرضه له ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به، ~~وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين طولب به بعد فك حجره. # ويبيع حاكم ما له ويقسمه بالمحاصة ولا يحل مؤجل بحجر ولا موت إن وثق برهن ~~أو كفيل مليء. # وإن ظهر غريم بعد قسمة رجع على الغرماء بقسطه. # ولا ينفك حجره إلا بوفائه أو حكم حاكم، ويجبر على تكسب لوفاء بقية. ### || AUTO فصل [في المحجور عليه لحظه] # من دفع ماله لمحجور عليه لحظه كصغير ومجنون وسفيه رجع به إن بقي، PageV01P152 # وإن أتلفوه فلا ضمان، وعليهم أرش ما جنوه وضمان ما لم يدفع إليهم. # وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة، أو أنزل، أو نبت حول قبله شعر خشن، أو حاضت ~~أنثى فقد بلغ. # ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده، وهو صلاح المال بألا يغبن غالبا في تصرفه ~~ولا يبذل ماله في حرام، أو ما لا فائدة فيه ويختبر قبل بلوغه بلائق به، ~~فإذا علم رشده وبلوغه دفع إليه ماله بلا قضاء لا قبله بحال. ms43 # ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم حاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، وله دفع ~~ماله مضاربة بجزء من ربحه. # ويأكل فقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ومع غناه ما ~~فرضه (¬1) حاكم. # ويقبل قول ولي بعد رشده في قدر نفقة بلائق وتلف وغبطة أو ضرورة لبيع عقار ~~وكذا في دفع إليه إن تبرع وما استدان عبد بإذن سيده فعليه، وإلا ففي رقبته ~~كأرش جنايته وقيمة متلفه ولا يصح تصرفه بلا إذن سيده فإن أذن صح ولو مميزا. # * * * PageV01P153 ### || AUTO باب الوكالة # (¬1) # تصح بكل قول دل على إذن وقبول بقول أو فعل دال عليه فورا ومتراخيا كشركة ~~ومساقاة. # ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، وتصح في كل حق آدمي من ~~عقل! وفسخ وعتق وطلاق ورجعية وإقرار ونحوه دون ظهار ولعان ويمين، وتصح أيضا ~~في إخراج زكاة، وكفارة ونذر وإقامة حد، وإثباته، وفي حج وعمرة مع عجز. # ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه، وإذا لم يتوله مثله أو يأذن ~~(¬2) موكل فقط. # وتنفسخ بموت أحدهما، و (¬3) جنونه، وعزله. # ومن وكل في بيع أو نحوه لم يبع من نفسه ولا من عمودي نسبه أو زوجته، ولا ~~بغير نقد البلد، ولا بعرض أو نساء، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له صح ~~وضمن النقص، وكذا إن اشترى بأزيد. # وإن اشترى معيبا علمه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهل فله رده. PageV01P154 # ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن إن لم يفض إلى ربا. # ويسلم وكيل مشتر ثمنا، فإن أخره بلا عذر ضمنه، وإن وكله في كل قليل وكثير ~~أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء لم يصح، م لم يعين نوعا وقدر ثمن. # وليس لوكيل في (¬1) خصومة قبض بخلاف عكسه. # واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته لا إن قال الذي قبله، ويضمن وكيل في ~~قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد لا في إيداع. # والوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل فيه، ms44 ولا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ~~ويقبل قوله فيه بيمينه. # ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم دفعه إليه مع تصديق ولا ~~يمينه مع تكذيب، وإن دفع إليه وأنكر زيد الوكالة وحلف ضمنه عمرو وإن كان ~~المدفوع وديعة ضمنها آخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. ### || AUTO باب الشركة # وهي أنواع: # شركة عنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بنقد معلوم يحضراه، ولو من جنسين أو ~~متفاوتا، ليعملا فيه والربح بينهما بحسب الشرط. # فينفذ تصرف كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، فإن لم يذكر ~~الربح أو شرط لأحدهما جزء مجهول (¬2)، أو دراهم معلومة، أو ربح PageV01P155 # سلعة، أو سفرة، ونحوه أو كان المال غير نقد أو نقرة (¬1) أو مغشوشا كثيرا ~~لم تصح كمضاربة والوضيعة (¬2) بقدر المال، ولا يشترط خلط المالين. # الثماني: المضاربة: كاتجر بهذا والربح بيننا، فيتناصفاه وإن سمي لأحدهما ~~فالباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل كمساقاة ومزارعة. # ولا يضارب لآخر إن ضر بالأول بلا إذنه، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا ~~يشتري من يعتق على رب المال بلا إذنه، فإن فعل ضمن ثمنه (¬3)، وعتق. # ولا يقسم ربح مع بقاء عقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد ~~تصرف أو خسر حسب من الربح قبل قسمه ناضا أو تنضيضه (¬4) مع المحاسبة. # الثالث: شركة الوجوه: كأن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما ~~(¬5)، فما ربحا فبينهما ونحوه. # وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن، والملك والربح كما شرطا والخسران بحسب ~~ملكيهما. # الرابع: شركة الأبدان: كأن يشتركا فيما يكتسبان من مباح كاحتشاش واصطياد، ~~أو يتقبلان من عمل كحدادين ونجارين. PageV01P156 # ويلزمهما فعل ما تقبله أحدهما، ومن مرض أقيم مقامه بطلب شريكه، والكسب ~~بينهما، ولا تصح شركة دلالين. # الخامس: شركة المفاوضة: كأن يفوض كل منهما للآخر كل تصرف مالي وبدني وإن ~~أدخلا كسبا نادرا أو غرامة فسدت، ولكل كسبه وعليه ضمان غصبه ونحوه. ### || AUTO باب المساقاة # (¬1) # تصح على شجر له ثمر يؤكل بجزء منه، وعلى شجر يغرسه ms45 ويعمل فيه بجزء منه، ~~أو من ثمره. # فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمره فلعامل أجر مثله، لا إن فسخ هو. # وعلى عامل ما فيه صلاح من حرث وسقي وزبار (¬2) وتلقيح وتشميس (¬3) وإصلاح ~~موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب مال ما يصلحه كسد حائط وإجراء نهير ~~ودولاب ونحوه وعليهما جذاذ بقدر حقيهما لا إن شرط على عامل. PageV01P157 ### || AUTO [المزارعة] # وتصح المزارعة (¬1) بجزء مشاع معلوم من زرع بشرط علم بذر وقدره، وكونه من ~~رب أرض كغرس في مناصبة (¬2)، وإذا آجره أرضا وساقاه (¬3) على شجرها صح بلا حيلة. ### || AUTO باب الإجارة # (¬4) # تصح بلفظها، ولفظ كرى وبيع (¬5) مضافا للمنفعة. # وشروطها ثلاثة: # معرفة منفعة بعرف كسكنى دار، وخدمة آدمي، أو وصف كحمل وحرث وكتابة وقود ~~أعمى (¬6) ونحوها. # الثاني: معرفة أجرة، كثمنن، وتصح في أجير وظئير (¬7) بطعامهما، ومن PageV01P158 # دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه بلا عقد فأجرة مثله. # الثالث: كون نفع مباحا متقوما مقدورأ عليه يستوفى دون الأجزاء، فلا تصح ~~لمحرم كزنا، وزمر، وغناء وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر، ولا على تفاحة ~~لشم، ولا إجارة مشاع لغير شريك، ولا صابون لغسل وشمع لوقود وحيوان لأخذ لبنه. # وتصح (¬1) في حائط لوضع خشب عليه، ولا تؤجر امرأة بلا إذن زوجها. ### || AUTO فصل # وشرط في إجارة عين: # معرفتها برؤية أو وصف غير نحو أرض. # واشتمالها على المنفعة؛ فلا تصح في سبخة لزرع، ولا زمنة لحمل. # وقدرة على تسليمها بخلاف آبق ونحوه. # وتصح لوقف من ناظره، وتبطل بموته أن آجر لكون الوقف عليه فقط. # ولمستأجر (¬2) أن يؤجر لمن يقوم مقامه لا أكثر ضررا منه. # وإن استأجر مدة اشترط علمها، وأن يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن ~~طالت. PageV01P159 # ولعمل كركوب وحرث ودياس ودلالة على طريق اشترط علمه وضبطه بما لا يختلف معه. # ولا تصح [الإجارة] (¬1) على (¬2) عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؛ ~~كأذان وقضاء، بخلاف جعالة. # وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كزمام ورحل وحزام ورفع وشد وحط ~~ولزوم بعير لحاجة ms46 نزول وعمارة دار ومفتاحها، لا تفريغ بالوعة أو كنيف إن ~~سلمها فارغة فعلى مستأجير. ### || AUTO فصل # وهي عقد لازم لا لبطل بموت أحدهما، ولا فسخه، وإن حوله مالك أو منعه، ولو ~~بعض المدة فلا شيء له، وإن لم يسكن مستأجر أو تحول فعليه الأجرة. # وتنفسخ بتلف مؤجرة، وموت مرتضع، وانقلاع ضرس اكترى لقلعه أو برئه، لا موت ~~راكب أو ضياع نفقته، أو احتراق متاعه. # وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت فيما بقي، ~~وإن تعيبت مؤجرة، أو كانت (¬3) معيبة فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. # ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ويضمن مشترك ما تلف بفعله PageV01P160 # لا حرزه، ولا أجرة له، ولا حجام وبيطار وطبيب حاذق لم تجن يده وأذن (¬1) ~~فيه، ولا راع لم يتعد أو يفرط. # وتجب أجرة لم تؤجل بعقد، وتستحق بتسليم عمل في ذمة وتستقر بفراغ مدة ~~ونحوه، وإن تسلم في فاسدة فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة رد. ### || AUTO باب الجعالة # (¬2) # يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا، ولو غير معلوم، أو مدة ولو مجهولة؛ كرد ~~عبد ولقطة، وخياطة ثوب، وبناء حائط، وتأذين بمسجد شهرا ونحوه، فمن فعله ~~بعده استحقه، وتقتسمه الجماعة، وإن فسخ عامل لم يستحق شيئا، وجاعل بعد شروع ~~عامل فأجرة عمله. # وإن اختلفا في جعل أو قدره، فقول جاعل. # ومن عمل لغيره عملا بلا إذن ولا جعل فلا شيء له، إلا من رد آبقا فدينار، ~~أو اثنا عشر درهما، وما أنفقه عليه، ومن خلص متاع غيره أو قنه من هلكة (¬3) ~~فأجرة (¬4) مثله. PageV01P161 ### || AUTO باب السبق # (¬1) # يصح على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن ونحوها، لا بعوض إلا في إبل ~~وخيل وسهام. # ولابد من تعيين المركوبين، واتحادهما نوعا، والرماة والمسافة بقدر معتاد ~~واتحاد نوع القوسين، وخروج عن شبه قمار. # ولكل فسخهما، ولا تصح مناضلة إلا على معين يحسن الرمي. ### || AUTO باب العارية # (¬2) # تصح إعارة كل ذي نفع مباح، غير البضع وعبد مسلم لكافر يخدمه، وصيد لمحرم. # ولا تعار أمة ms47 شابة لغير محرم أو امرأة. # ومن أعار حائطا لوضع خشب لم يرجع حتى يسقط، ولا أجرة، فإن سقط لم يرد بلا ~~إذنه. PageV01P162 # وتضمن العارية ولو لم يفرط أو شرط نفي ضمانها، غير كتب وقف ونحوها، وعليه ~~مؤنة ردها. # ولا يعير مستعير، ولا يؤجر، فإن تلفت عند ثان ضمن أيهما شاء، ولا يضمن ~~منقطع أركب للثواب ولا ضيف ولا رديف ربها، أو وكيله. # وإن قال: أعرتك، قال: بل أجرتني -والعين تالفة- فقول مالك، وكذا أجرتك، ~~قال: بل أعرتني -عقب عقد-، فإن مضى ماله أجرة فأجرة مثل لماض. # وأعرتني أو أجرتني أو أودعتني، قال: بل غصبتني، أو اختلفا في رد فقول ~~مالك بيمينه. ### || AUTO باب الغصب # (¬1) # يضمن به عقار كأم ولد لا كلب يقتنى ولا خمر ذمي، ويردان، ولا جلد ميتة، ~~ولا حر فإن حبسه، أو استعمله كرها فأجرته. # ويجب رد مغصوب بزيادته ولو تكلف أضعاف قيمته، وإن نقص فعليه نقص قيمته. # وإن بنى أو غرس مغصوبة لزمه قلعه وأرش نقصها وتسويتها وأجرتها، وإن زرعها ~~فلربها قبل حصده، تملكه بمثل بذره وعوض لواحقه، ولا أجرة إذن. PageV01P163 # وإن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فصاد به، أو غنم فلمالكه بلا أجرة زمنه. # وإن ضرب الغصب دراهم، أو صاغه، أو نسج الغزل، أوقصر الثوب أو نجر الخشب، ~~أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا، أو النوى غرسا (¬1) رده وأرش نقصه، ولا ~~شيء لغاصب (¬2) إن زاد ولا لعمله. # وإن خصى رقيقا رده مع قيمته، وإن قطع يده رذه وأكثر الأمرين مما نقص وأرش ~~الجناية ولا يضمن نقص سعر. # وإن خلط بمثله ولم يتميز كزيت وحنطة فشريكان، وكذا لو صبغ ثوبا، ويضمن ~~نقص القيمة، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا جبر على قلع صبغ. # وإن استحقت أرض فقلع غرس مشتر وبناؤه رجع بما غرمه على بائعه، وتصرف غاصب ~~فيه باطل، ولمالكه تضمينه وتضمين من صار إليه، ويضمن مثلي تلف (¬3) بمثله ~~ومتقوم بقيمته. # ويقبل قوله فيها وفي قدره (¬4) وصفته لا عيبه ورده، وإن جهل ربه تصدق به ~~عنه ms48 مضمونا. # ومن فتح قفصا أو بابا أو وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه، أو أتلف PageV01P164 # شيئا ونحوه ضمنه كربط دابة بطريق ضيق، واقتناء كلب عقور إن دخل بإذنه أو ~~عقره خارج منزله. # ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا، إن لم ترسل بقربه ~~ويضمن راكب وسائق وقائد جناية يدها وفمها ووطئها برجلها لا ما نفحت (¬1) ~~بها، أو بذنبها. # ولا يضمن قتل صائل ولا كسر مزمار (¬2) أو صليب، ولا كسر آنية ذهب وفضة ~~وآنية خمر غير محترمة. ### || AUTO باب الشفعة # (¬3) # يحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تقسم إجبارا بيعت بثمنه الذي ~~استقر عليه العقد، فلا شفعة لجار ولا في بناء مفرد ولا في نحو حمام ودار ~~صغيرة، ولا فيما أخذ صداقا ونحوه، ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض، لا زرع وثمر. # وهي على الفور وقت علمه، فإن أخر بلا عذر، أو كذب عدلا بطلت، كما لو طلب ~~أخذ البعض. # وهي بين شركاء بقدر ملكهم فإن عفا البعض أخذ الباقي الكل أو ترك. PageV01P165 # ومن باع شقصا وسيفا ونحوه فلشفيع أخذ شقص بحصته من ثمن كما لو تلف بعضه. # ولا شفعة بشركة وقف، ولا في غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم. ### || AUTO فصل # وإن تصرف مشتر قبل طلب بهبة أو وقف ونحوه أو رهن سقطت، وبعده لا يصح ~~تصرفه، وببيع فله أخذه (¬1) بأي البيعين شاء. # وإن بنى أو غرس فإن لم يقلعه فلشفيع تملكه بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه. # وإن مات شفيع قبل طلب سقطت، وبعده لوارثه. # وإن عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته فإن كان مؤجلا أخذه مليء به وإلا ~~فبكفيل، وإن اختلفا في قدر ثمن فقول مشتر، وعهدة شفيع على مشتر ومشتر على بائع. ### || AUTO باب الوديعة # (¬2) # تستحب لمن قوي على الحفظ، ولا يضمنها بتلف بلا تعد، ولو من بين ماله. PageV01P166 # وعليه حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضمن ~~وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها أو قال اتركها ms49 في جيبك فتركها في يده أو كمه ~~(¬1) ضمن لا عكسه. # وله دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها، لا حاكم أو أجنبي وقرار ضمان على ~~وديع إن جهلا، وإن حدث خوف عام ردها على ربها. # وله السفر بها مع حضوره نصا ما لم ينهه، وإن خاف عليها أودعها ثقة. # وإن ركبها مودع (¬2) لغير نفعها، أو لبسها لا لخوف عث، أو أخرج نحو دراهم ~~من حرزها، أو فك ختمها ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاعت ضمن. # ويقبل قوله في ردها لربها أو غيره بإذنه وتلفها ونفي تفريط. # وإن قال لم تودعني ثم ثبتت لم تقبل دعواه ردا أو تلفا سابقين لجحوده ولو ~~ببينة، لا إن قال: مالك عندي شيء ونحوه، ولا تقبل دعوى وارثه ردا بلا بينة، ~~ولوديع ونحوه طلب غاصب بها. ### || AUTO باب إحياء الموات # من أحيا أرضا لا مالك لها، ولم تتعلق بمصالح العامر (¬3) ملكها مسلما أو ~~كافرا بإذن إمام أو دونه من عنوة أو غيرها. PageV01P167 # وعلى ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة. # ومن أحاط مواتا بمنيع أو حفر فيه بئرا وصل ماءه (¬1)، أو أجراه إليه من ~~نحو عين أو حبسه عنها لتزرع فقد أحياه. # وحريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب، والبدية (¬2) نصفها، ~~والشجرة قدر مد أغصانها، ولإمام إقطاع موات لمن يحييه، وجلوس في طرق واسعة ~~بلا ضرر فيكون أحق بها. # وبلا إقطاع لمن سبق (¬3) الجلوس مادام قماشه فيها، ولمن في أعلى ماء مباح ~~سقي وحبس ماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. # ولإمام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر. ### || AUTO باب اللقطة # (¬4) # الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه (¬5) همة الأوساط يملك بلا تعريف. # وما امتنع من صغير سباع كإبل وبقر يحرم التقاطه. # وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفه، ~~وإلا فكغاصب، ويملكه (¬6) حكما بتعريفه حولا عادة، ولا يتصرف PageV01P168 # فيه قبل معرفة صفاته، ومتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، وإن تلفت ~~في الحول ms50 بلا تفريط لم يضمنها. # والسفيه والصغير يعرف لقطته وليه. # ومن ترك حيوانا بفلاة لإنقطاعه، أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. # ومن أخذ نعله ونحوه ووجد (¬1) موضعه غيره فلقطة يعرفه ثم يأخذ حقه منه ~~ويتصدق بباق. ### || AUTO باب اللقيط # (¬2) # إذا نبذ أو ضل طفل لا يعرف نسبه ولا رقة فأخذه فرض كفاية. # وهو حر مسلم وما وجد معه أو تحته، أو مدفونا طريا، أو متصلا به كحيوان ~~ونحوه أو قريبا منه فله، وينفق عليه واجده (¬3) منه بلا إذن حاكم، وإلا من ~~بيت المال، فإن تعذر فعلى من علم به. # وحضانته له وميراثه لبيت المال، ووليه إن قتل الإمام، ومن (¬4) أقر أنه ~~ولده لحق به ولو امرأة ذات زوج أو كافرا، ولا يلحقه في دينه إلا ببينة. # ولا يقبل من لقيط أنه رقيق أو كافر. # وإن ادعاه أكثر من واحد قدم من له بينة وإلا فمن ألحقته به القافة. PageV01P169 ### | AUTO كتاب الوقف # يصح: # بفعل دال عليه؛ كجعل أرضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ~~ويأذن في الدفن فيها. # وقول؛ وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. # وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت، ينعقد (¬1) بها مع نية، أو قرنها بأحد ~~الألفاظ الخمسة (¬2)، أو حكم (¬3) الوقف. # وتشترط (¬4) مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها؛ كعقار وحيوان وكتب ~~ونحوها، وأن يكون على بر؛ كمساجد وقناطر وفقراء ونحوهم، لا كنيسة ونسخ ~~توراة ونحوها، ويصح على ذمي معين، وكذا الوصية, لا على ملك أو بهيمة أو حمل ~~ويدخل تبعا، ولا يشترط قبوله، ولا إخراجه عن يده. # والوقف على نفسه يصرف في الحال لمن بعده. PageV01P170 ### || AUTO فصل # يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم ونظر ومدة إجارة وغيرها، فإن أطلق سوي بين ~~الموقوف عليهم، والنظر لموقوف عليه كل على حصته. # ومن وقف على ولده ثم المساكين شمل أولاده الذكور (¬1) والإناث بالسوية، ~~ثم أولاد بنيه وإن نزلوا طبقة بعد طبقة، دون أولاد بناته، وكذا لو وقف (¬2) ~~على ذريته أو نسله وعقبه فلا يدخل ولد بنات إلا بنص أو قرينة. # وعلى بنيه أو بني فلان ms51 فلذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، وعلى قرابته، أو ~~أهل بيته (¬3)، أو قومه فلذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. # وإن وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل ~~والإقتصار على واحد. # والوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب ~~ونحوه ولو مسجدا ويصرف ثمنه في مثله، وما فضل من آلته ونحو حصره جاز صرفه ~~لمسجد آخر والصدقة به (¬4). PageV01P171 ### || AUTO باب الهبة # (¬1) # لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه. # وتنعقد بإيجاب وقبول، وبمعاطاة، وتلزم بقبض بإذن واهب، ويقوم وارث واهب مقامه. # وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها ولو مجهولا، أو لم يقبل مدين. # وما صح بيعه صحت هبته. # ويجب التعديل في عطية بين وراثه (¬2) بقدر إرثهم، فإن فضل سوى برجوع أو ~~زيادة، فإن مات قبله ثبتت (¬3) لآخذ، ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير # أب وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه. # ولأب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه (¬4)، ولا يصح تصرفه في ماله ببيع، ~~أو عتق أو إبراء غريم، ونحوه، ويملكه بقبضه مع قول أو نية، وليس لولد ~~مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بعين ماله أو نفقة واجبة. PageV01P172 ### || AUTO فصل # يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح، ولو مات منه. # وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب، ودوام قيام أو رعاف، وأول فالج واخر سل ~~وحمى مطبقة، وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ~~ومن أخذها الطلق حتى تنجو: فعطيته كوصيته (¬1)، إن مات منه (¬2)، وإلا ~~فكصحيح. # ويعتبر ثلثه عند موته، ويبدأ في عطاياه بالأول فالأول. # ولا رجوع فيها بعد لزومها، ويعتبر قبولها عندها، ويثبت الملك فيها إذن ~~بخلاف وصية في الكل. # * * * PageV01P173 ### | AUTO كتاب الوصية # (¬1) # تسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه، ولا تجوز لوارث بشيء، ولا لأجنبي بزائد عن ~~ثلث إلا مع إجازة بعد الموت فتنفذ. # وتكره وصية فقير وارثه محتاج (¬2)، وتجوز بالكل ممن لا وارث له. فإن لم ~~يف الثلث ms52 بوصاياه تحاصوا. # وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، وعكسه بعكسه. # ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به، ولا يصح الرد بعده ويصح الرجوع في ~~(¬3) الوصية ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة، وحج وإن لم يوص به، ثم الثلث ~~من الباقي. ### || AUTO فصل [لمن تصح الوصية] # تصح لمن يصح تمليكه، ولعبده برقبته ويعتق بقبوله، وبمشاع كثلثه ويعتق منه ~~بقدره، فإن فضل شيء أخذه لا بمائة أو ثوب ونحوه. # وتصح بحمل وله إن تحقق وجوده قبلها، ولا تصح لملك، ولا بهيمة PageV01P174 # وميت، فإن وصى لحي وميت فللحي النصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا ~~وصيته، فله التسع، وإن وصى بألف في حج نفل صرف من ثلثه في حجة بعد أخرى حتى ينفد. ### || AUTO ### || AUTO فصل # تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبمعدوم كما تحمل أمته أو ~~شجره أبدا، أو مدة معينة، فإن لم يحصل شيء بطلت. # وبكلب صيد (¬1) ونحوه وزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز (¬2). # وبمجهول كعبد وشاة، ويعطي ما يقع عليه الإسم اللغوي وإذا وصى بثلثه فحدث ~~له مال ولو ديته (¬3) دخل في الوصية، وإن وصى بمعين فتلف بطلت. ### || AUTO ### || AUTO فصل # من وصي له بنصيب وارث معين أو بمثله (¬4)، فله [مثل] (¬5) نصيبه مضموما ~~إلى المسألة. PageV01P175 # وإن وصى بمثل بنصيب أحد ورثته ولم يعينه فمثل ما لأقلهم، وبسهم من ماله ~~فسدس بمنزلة سدس مفروض، وبشيء أو جزء أوحظ أو نصيب فله ما شاء وارث. ### || AUTO فصل # تصح الوصية إلى مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. # وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره -ولم يعزل الأول- اشتركا، ولا (¬1) ينفرد ~~غير مفرد (¬2) إلا بجعله له. # ولا تصح إلا في تصرف معلوم يملكه موص كقضاء دين وتفرقة ثلث ونظر على ~~محجور أولاده. # ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي ~~لم يضمن. # وضع ثلثي حيث شئت (¬3): لا يحل له (¬4) ولا لولده. # ومن مات حيث لا ms53 حاكم ولا وصي حاز بعض من حضره تركته، وعمل فيها الأصلح من ~~بيع وغيره. # * * * PageV01P176 ### | AUTO كتاب الفرائض # أسباب إرث: رحم ونكاح وولاء. # والوراث: ذو فرض، وعصبة، ورحم. # فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنت، وبنت الابن ~~(¬1)، والأخت مطلقا، والأخ لأم. # فللزوج نصف مع عدم فرع وارث، وربع معه. # ولزوجة فأكثر ربع مع عدم الفرع، وثمن معه. # وللأب سدس مع فرع ذكر، وما أبقت الفروض إن عدم فرعه، ويجمع بين فرض ~~وتعصيب مع فرع أنثى إن فضل شيء. # والجد مع عدمه كهو فيما ذكر. ### || AUTO فصل [في أحكام الجد مع الأخوة] # لجد مع إخوة لغير أم كأحدهم إن لم تنقصه المقاسمة عن (¬2) الثلث؛ كجد ~~وأخ، وإلا فالثلث كجد وثلاثة أخوة ومع ذي فرض بعده (¬3) الأحظ من PageV01P177 # مقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس (¬1) الجميع، فإن لم يبق غير (¬2) السدس ~~أخذه وسقط الأخوة إلا في الأكدرية، وهي: زوج وأم وجد وأخوة لغير أم، فيعال ~~لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لهما. # ولا يعال هنا ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. # وإذا اجتمع معه ولد أبوين وولد أب حسب عليه ثم يأخذ عصبة ولد الأبوين ما ~~سمي لولد الأب، والأنثى إلى (¬3) تمام فرضها النصف، فإن (¬4) فضل شيء فلولد ~~الأب كالزيديات (¬5). ### || AUTO فصل # وللأم سدس مع فرع وارث، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات. # والثلث مع عدمهم. # وفي زوج وأبوين، وزوجة وأبوين: ثلث الباقي. # وعصبة ولد زنى، ومنفي بلعان بعد ذكور ولده عصبة أمه. # ولجدة فأكثر سدس مع عدم، وترث أم أب وأم جد معهما، ولا يرث أكثر PageV01P178 # من ثلاث (¬1) جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ~~وتحجب القربى البعدى مطلقا. # وترث ذات قرابتين ثلثي السدس. ### || AUTO فصل # ولبنت (¬2) منفردة النصف، ثم لبنت ابن كذلك، ثم لأخت لأبوين، ثم لأخت لأب كذلك. # والثلثان لثنتين فأكثر منهن. # وإن عصبهن ذكر بإزائهن فللذكر مثل حظ الأنثيين. # ولبنت ابن فأكثر لم تعصب السدس (¬3) مع بنت صلب واحدة، وكذا بنت ابن ms54 ابن ~~مع بنت ابن أعلى منها، وأخت لأب مع أخت لأبوين. # وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فأكثر، وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ~~ابن، وكذا أخت لأب مع أختين لأبوين. # ويعصب بنات ابن من هو أنزل منهن إذا احتجن إليه. # والأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبة ترث ما أبقت الفروض. # ولولد أم ذكر أو أنثى السدس، ولإثنين فأكثر منهم الثلث بالسوية. PageV01P179 ### || AUTO فصل # يسقط جد بأب، وأبعد بأقرب، والجدات بالأم، وولد الإبن بالإبن، وولد ~~الأبوين بالأب، والإبن وابن الإبن وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم ~~بالولد، وولد الإبن، والأب، والجد. ### || AUTO باب العصبة # (¬1) # أقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم أب ثم أبوه وإن علا، وتقدم حكمه مع إخوة، ~~ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابناهما (¬2) كذلك، ثم عم لأبوين ثم لأب، ثم ~~ابناهما كذلك، ثم أعمام أبيه ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك ~~الأقرب فالأقرب. # فأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، وابن أخ لأب (¬3) أولى من ابن ابن أخ ~~لأبوين، وإذا انفرد عاصب أخذ كل المال أو ما أبقت الفروض، وإن استوى عاصبان ~~اشتركا، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب. # ولا ترث بنت أخ مع أخ، ولا بنت عم مع ابن عم (¬4)، ولا عمة مع عم PageV01P180 ### || CHECK فصل [في المناسخة] # لغير أم، وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرض، والباقي لهما وإذا ~~استغرقت الفروض التركة سقط العاصب. ### || AUTO باب [في أصول المسائل] # أصول المسائل سبعة: اثنان كزوج وأخت. # وثلاثة: كأم وولدها، وأربعة: كزوج وابن، وستة: كجدة وعم. # وثمانية: كزوجة وابن، واثنا عشر: كزوج وأم وابن، وأربعة وعشرون: كزوجة ~~وأم ووابن. # وتعول (¬1) الستة لعشرة، والإثنا عشر أفردا لسبعة عشر، والأربعة وعشرون ~~لسبعة وعشرين، كالمنبرية (¬2). # وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه في المسألة وعولها إن عالت ~~فما بلغ صحت منه. # فصل [في المناسخة (¬3)] # إن مات بعض الورثة قبل القسمة؛ فإن ورثوه ms55 كالأول كإخوة فاقسم على PageV01P181 # من بقي. # وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره (¬1)، كإخوة لهم بنون؛ فصحح الأولى ~~واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح كالإنكسار على أكثر من فريق، وإلا صححت ~~الأولى وقسمت سهام الثاني على مسألته، فإن انقسمت صحتا من الأولى وإلا ضربت ~~كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. # ومن له شيء [منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له شيء] (¬2) من (¬3) ~~الثانية ففي سهام الثاني أو وفقها، وتعمل (¬4) في ثالث فأكثر كذلك. ### || AUTO باب ذوي الأرحام # يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به ذكر (¬5) وأنثى سواء. # فولد بنت (¬6)، وولد بنت ابن، وولد أخت كأمهاتهم، وبنات الأخوة، وبنات ~~بنيهم، وولد أخ لأم (¬7) كآبائهم. PageV01P182 # وخال وخالة، وأبو أم كأم (¬1)، وعمة وعم لأم كأب. # فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، وإن سقط بعضهم ببعض عمل به. # والجهات: أبوة، وأمومة، وبنوة. ### || AUTO باب [في ميراث الحمل] # يوقف لحمل في الورثة إن (¬2) طلبوا القسمة الأكثر من إرث ذكرين أو ~~أنثيين. # فإذا ولد أخذ حقه والباقي لمستحقه، ولا يعطى من سقط به شيئا، ومن لا ~~يحجبه يأخذ إرثه، ومن ينقصه يأخذ اليقين. # ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس، أو بكى أو رضع أو تنفس لا إن اختلج ~~(¬3) فقط. # والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن لم يرج اتضاحه وإلا ~~فاليقين. ### || AUTO فصل [في ميراث المفقود] # من خفي خبره بسفر غالبه السلامة؛ كأسر وتجارة انتظر به تمام تسعين سنة PageV01P183 # منذ ولد. # وإن كان غالبه الهلاك كمن بين أهله (¬1)، أو بمفازة مهلكة فأربع سنين منذ ~~فقد ثم يقسم ماله فيهما. ### || AUTO ### || AUTO فصل # [في الهدمى والغرقى] # وإن مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو نحوه وجهل السابق موتا ولم ~~يختلفوا فيه ورث كل منهما الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه، وإن اختلفوا ~~في السابق لم يرث كل من الآخر شيئا. ### || AUTO فصل # ولا إرث مع اختلاف دين، إلا بالولاء، وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه ~~المسلم. ms56 # ويتوارث حربي وذمي ومستأمن إن اتحد دينهم، وهم ملل شتى لا يتوارثون مع ~~اختلافها. # والمرتد لا يرث ولا يورث، وماله فيء. # ويرث مجوسي ونحوه أسلم، أو حاكم إلينا بقرابتيه، وكذا إن وطئ مسلم ذات ~~محرم بشبهة، لا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم. PageV01P184 ### || AUTO ### || AUTO فصل # يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي لا بائن، في صحة أو مرض غير مخوف، وإن ~~أبانها في مرض موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته ~~على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة ~~وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. ### || AUTO ### || AUTO فصل # لا يرث قاتل انفرد أو شارك فيه مباشرة أو سببا، ولو غير مكلف إن لزمه ~~(¬1) قود أو كفارة أو دية، بخلاف قاتل بحق، كقود وحد وشاهد ونحوه. # ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبغض ويورث ويحجب بقدر حريته. # ومن أعتق عبدا فله ولاؤه، وإن اختلف دينهما، ولا يرث نساء بولاء إلا من ~~أعتقن، أو أعتقه من أعتقن بكتابة أو غيرها. # * * * PageV01P185 ### | AUTO كتاب العتق # (¬1) # يسن عتق وكتابة من له كسب. # ويحصل بقول، وصريحه: أعتقتك أو حررتك ونحوه، وكنايته (¬2): أنت مولاي أو ~~لله ونحوه. # وبملك لذي رحم محرم؛ كأب وأخ وخال. # وبتمثيل برقيقه. # ويصح تعليق عتق بشرط، ويعتق بوجوده، وبموت وهو التدبير. # ومن أعتق جزءا من قنه عتق كله، ومن مشترك عتق نصيب شريكه إن أيسر بقيمته. ### || AUTO فصل # إذا باع سيد قنه نفسه بمال منجم نجمين فأكثر صح، فإذا أداه عتق، وولاؤه ~~له، وإن عجز عاد قنا. # وتصح كتابة أم ولده، وبيع المكاتب، وإذا أدى لمشتريه عتق، وولاؤه له PageV01P186 # ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله. # ويتبع مكاتبة ولد ولدته بعدها كأم ولد ومدبرة. ### || AUTO فصل [في أمهات الأولاد] # إذا أولد حر أمته أو أمة ولده أو أمة لأحدهما فيها شرك فولدت ما فيه صورة ~~ولو خفية صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله ولو قتلته. # وأحكامها كأمة في وطء ms57 واستخدام وإجارة ونحوها، لا فيما ينقل الملك، أو ~~يراد له كالبيع والوقف والرهن ونحوه. PageV01P187 ### | AUTO كتاب النكاح # يسن لذي شهوة، ويجب إن خاف زنى، ويباح لمن لا شهوة له، وهو معها أفضل من ~~نفل العبادة. # وسن (¬1) نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود، وله نظر ما يظهر غالبا ممن ~~أراد خطبتها، ومن ذات محرمه. # ويحرم تصريح بخطبة معتدة ولو من وفاة، دون تعريض لمبانة، ويباحان لبائن ~~منه تحل له، وهي في جواب كهو. # والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوه. # وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا، لا إن رد أو أذن أو جهل الحال. # ويسن عقد مساء يوم الجمعة وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود. ### || AUTO فصل # ركناه إيجاب بلفظ: أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ: قبلت، أو رضيت، أو تزوجتها ونحوه. # فلا ينعقد ممن يحسن العربية بغير ذلك، فإن لم يحسنها لم يلزمه تعلمها PageV01P188 # وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، وإن (¬1) تراخى قبول (¬2) صح ماداما ~~بالمجلس ولم (¬3) يتشاغلا بما يقطعه عرفا لا إن تقدم. ### || AUTO فصل [في شروط النكاح] # وشروطه: # تعيين الزوجين؛ باسم، أو صفة، أو إشارة، وكذا إن قال: زوجتك بنتي وليس له ~~غيرها، لا إن قال: زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي. # الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامهما ويجبر أب بكرا، ولو بالغة ومجنونة ~~ومجنونا ومعتوها، وصغيرا، وسيد أمة (¬4) غير مكاتبة وعبده الصغير، وكذا ~~وصيه في نكاح. # ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع بحال، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة ~~ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات بكر ونطق ثيب. # الثالث: الولي، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، وأبوها أحق به ثم وصيه ~~فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم أخ لأبوين، ثم لأب ثم ~~ابناهما كذلك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم المولى المعتق، ثم عصباته الأقرب ~~كميراث ثم الحاكم ثم دهقان القرية (¬5) ونحوه. PageV01P189 # وشرطه: حرية، وتكليف، وذكورية، ورشد فيه واتفاق دين سوى سيد وسلطان، ~~وعدالة، وإذا استوى وليان قدم من ms58 أذنته، وإلا قرعة. # وإن عضل أقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة زوج أبعد، [وإن زوج ~~أبعد] (¬1) أو أجنبى بلا عذر لم يصح. # الرابع: الشهادة، فلا يصح إلا بحضرة ذكرين عدلين ولو ظاهرا مكلفين سميعين ~~ناطقين. # الخامس: الخلو من الموانع. # وليست الكفاءة شرطا لصحته، فيصح إن زوجت بغير كفؤ، ولمن لم يرض من امرأة ~~وعصبة الفسخ، وإن بعد. # والكفاءة: دين ونسب وحرية وصناعة غير زرية وغنى بما يجب لها. ### || AUTO باب المحرمات فيه # تحرم أبدا: الأم والجدة وإن علت، والبنت وبنت الولد، وإن نزلت من حلال ~~وحرام، والأخت وبنتها وبنت ولدها وإن نزلت مطلقا، وبنت كل أخ، وبنت ولده ~~وإن سفل، والعمة والخالة وإن علتا مطلقا. # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه (¬2) وأخت ابنه. # ويحرم بمصاهرة: زوجة أبيه وجده وإن علا، وزوجة ابنه وابن ولده وإن PageV01P190 # سفل، وأم زوجته وجداتها وإن علون بمجرد عقد، وبنت زوجته وبنت ابنها، وبنت ~~بنتها (¬1)، وإن نزلا بدخول فإن ماتت الزوجة قبله أو بانت أبحن، وكذا وطء ~~شبهة وزنا ولواط وتحرم الملاعنة، ولو أكذب نفسه. ### || AUTO فصل # يحرم الجمع بين أختين، أو عمتين، أو خالتين، أو امرأة وعمتها ونحوه من ~~نسب، أو رضاع، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا لم يصح، وإن تأخر أحدهما أو ~~وقع في عدة الأخرى ولو من فسخ أو طلاق بائن بطل. # وتحرم معتدة ومستبرأة من غيره وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ~~ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بشرطه، والمحرمة حتى تحل، ولا مسلمة لكافر، ولا ~~كافرة لمسلم غير حرة كتابية ولا أمة لحر إلا إن خاف العنت ولو لحاجة خدمة ~~ولم يجد طولا لنكاح (¬2) حرة. # ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، ولحر نكاح أمة أبيه لا أمة ابنه، وليس ~~لحرة نكاح عبد ولدها. # وإن ملك أحد الروجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ ~~النكاح، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين غير أمة كتابية، ولايصح نكاح ~~خنثى مشكل ms59 حتى يتضح. PageV01P191 ### || AUTO ### || AUTO فصل # (¬1) # إن شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتزوج أو يتسرى عليها، أو ألا يخرجها من ~~بلدها أو دارها صح، ولها الفسخ إن لم يف. # وإن زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر ففعلا بطل النكاحان، ~~وإن سمي لكل مهر غير قليل حيلة (¬2) صح. # وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو نواه بلا شرط لم يصح كنكاح ~~متعة ومعلق بشرط مستقبل. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة أو لا قسم أو أقل من ضرتها أو خيارا ~~فيه، أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، ونحوه، بطل الشرط وصح ~~النكاح. # وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة [أو] (¬3) نسيبة، ~~أو نفى نحو عور فبانت بخلافه فله الفسخ، ومن عتقت تحت رقيق كله فلها الفسخ ~~(¬4) ما لم تمكنه من نفسها ولو جاهلة. PageV01P192 ### || AUTO فصل [في عيوب النكاح] # ويثبت الخيار بنحو جب (¬1) إن لم يبق ما يمكن جماع به، وبعنة، ويؤجل سنة ~~من تحاكمهما، فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت بوطئه فليس بعنين، ~~كما لو رضيت عنته. # وبرتق، وقرن، وعفل، وفتق (¬2)، واستطلاق بول، ونجو، وقروح (¬3) سيالة ~~بفرج، وباسور وناصور (¬4)، وجنون ولو ساعة، وجذام وبرص، ولو حدث بعد عقد أو ~~كان بالآخر عيب مثله. # ومن وجد منه دليل رضاه سقط خياره. # ولا يصح فسخ هنا إلا بحاكم، فقبل دخول لا مهر، وبعده لها المسمى، ويرجع ~~به على غار إن وجد. # ولا تزوج صغيرة، أو مجنونة أو أمة بمعيب يرد به، وإن رضيت كبيرة PageV01P193 # مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل مجنونا أو أجذم أو أبرص، وإن علمت العيب أو ~~حدث بعد لم تجبر على فسخ. ### || AUTO باب [في نكاح الكفار] # نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به، وطلاق ونحوه، ويقرون على فاسده ~~ما اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا، وإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، ~~وبعده أو أسلم الزوجان؛ فإن حلت إذن أقرا ms60 وإلا فرق بينهما. # وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، ~~وإن كان فاسدا ولم تقبضه أو لم يسم فمهر مثلها. # وإن أسلما معا، أو زوج كتابية بقي النكاح، وإن أسلمت هي أو أحد غير ~~كتابيين قبل دخول بطل، وإن سبقها فنصفه، وبعد دخول وقف على انقضاء عدتها، ~~فإن أسلم الآخر فيها وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن ارتدا أو أحدهما ~~قبل دخول انفسخ وبعده وقف على انقضاء العدة. PageV01P194 ### | AUTO كتاب الصداق # (¬1) # يسن تخفيفه وتسميته في العقد، وكل ما صح ثمنا صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها ~~تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح، وإن أصدقها نفعا مباحا معلوما ~~كرعاية غنمها شهرا صح، لا طلاق ضرتها ونحوه، ولها مهر المثل. # وإن أصدقها ألفا إن لم تكن (¬2) له زوجة وألفين إن كانت صح، لا ألفين إن # كان أبوها ميتا، وألفا إن كان حيا. # ويصح تأجيل صداق وبعضه، فإن أطلق فمحله الفرقة البائنة، وإن أصدقها ~~مغصوبا أو خنزيرا ونحوه فمهر المثل، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه ~~وقيمته. # ويصح على ألف لها وألف لأبيها ويملكه بقبض، وإن شرط لغير الأب فلها ~~المسمى كله. # ويصح تزويج بنته بدون مهر مثلها ولو كرهت، وإن زوجها به غيره بإذنها صح، ~~وبدونه يلزم زوجا تتمته (¬3)، وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ~~ولزم الزوج ولو معسرا ما لم يضمنه أب. PageV01P195 ### || AUTO ### || AUTO فصل # وتملك زوجة صداقها بعقد، فلها نماء معين قبل قبضه، وتلفه عليها إن لم ~~يمنعها قبضه، ولها التصرف فيه، وعليها زكاته. # وإن طلق أو خلع أو جاءت الفرقة من قبله قبل دخول وخلوة فنصفه حكما، ~~ويستقر كاملا بدخول وخلوة وموت أحدهما، ويسقط كله بفسخها ولو لعنة قبل دخول. # وإن اختلفا في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. ### || AUTO ### || AUTO فصل # من زوج مجبرة أو غيرها بإذنها بلا مهر، أو زوج على ما يشاء أحدهما أو ~~غيرهما (¬1)، فلها مهر ms61 مثل بعقد، ويفرضه حاكم بقدره (¬2) بطلبها إن لم ~~يتراضيا. # ويصح أبرأ منه قبل فرضه، ومن مات منهما ورثه الآخر، واستقر المهر، وإن ~~طلقت قبل دخول فالمتعة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، وبعده المهر فقط. PageV01P196 # وإن افترقا في فاسد قبل دخول وخلوة فلا مهر، وبعد ذلك المسمى، وفي وطء ~~شبهة أو زنا كرها مهر المثل لا أرش بكارة. # ولزوجة منع نفسها حتى تقبض حال صداقها، ولها النفقة إذن وإن كان مؤجلا، ~~ولو حل أو سلمت نفسها ابتداء فلا، وإن أعسر بحاله فلها الفسخ بحاكم ولو بعد دخول. ### || AUTO فصل [في وليمة العرس] # تسن وليمة بعقد، وتجب إجابة مسلم عينه يحرم هجره إليها أول مرة، إن لم ~~يكن ثم منكر، فإن دعاه الجفلى، أو في اليوم الثالث، أو ذمي كرهت إجابته. # ولا يجب الأكل، ويخير صائم متنفل. # ويكره نثار (¬1) والتقاطه، وتسن تسمية على أكل وشرب، وحمده إذا فرغ، ~~وأكله بيمينه مما يليه. # وسن إعلان نكاح وضرب فيه بدف مباح. ### || AUTO باب [في عشرة النساء] # يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل أحدهما الآخر بما يلزمه، ~~والتكره لبذله ويلزم تسليم حرة يوطأ مثلها ببيت زوج إن طلبها ولم تشترط PageV01P197 # دارها، ويمهل مستمهل العادة لا لعمل جهاز ونحوه، وتسلم أمة ليلا فقط، وله ~~الإستمتاع بها ما لم يشغلها عن واجب أو يضرها. # ويقول عند وطء: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" (¬1). # وله السفر بحرة لم تشترط بلدها. # ويحرم وطء في حيض ودبر، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة، وأخذ ما يعاف من ~~شعر ونحوه. ### || AUTO فصل # يلزم بطلب مبيت ليلة من أربع عند حرة، ومن سبع عند أمة، وله الإنفراد في ~~الباقي. # ويلزمه وطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر ~~لزمه، فإن أبي ذلك فرق بينهما بطلبها. # ويكره كثرة كلام حال جماع، ونزعه قبل فراغها. # ويحرم جمع زوجتين فأكثر بمسكن بغير رضاهما، وله منعها من خروج، وسن إذنه ~~إن مرض محرمها، أو مات، وله ms62 منعها من رضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. PageV01P198 ### || AUTO فصل # وعليه التسوية بين زوجاته في قسم، وعماده الليل، وسن في وطء. # ويقسم لحائض ومريضة ومجنونة مأمونة وغيرها (¬1). # وإن سافرت بلا إذنه أو لحاجتها أو نشزت فلا قسم لها ولا نفقة (¬2)، ولها ~~هبة قسمها لضرتها بإذنه، وله يجعله لمن شاء، ولها الرجوع في المستقبل، ولا ~~قسم لسرائره، وأمهات أولاده. # ومن تزوج بكرا أقام عندها سبغا، ثم دار، وثيبا ثلاثا، ثم إن أحبت (¬3) لا ~~هو فعل وقضى السبع للبواقي. # ومتى ظهر منها أمارة نشوزها، بأن لم تجبه لإستمتاع أو أجابته متبرمة، أو ~~متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، ~~فإن أصرت ضربها غير مبرح. PageV01P199 ### || AUTO باب الخلع # (¬1) # يصح ممن يصح طلاقه، وبذل عوضه ممن صح تبرعه، من زوجة وأجنبي، ويكره بلا ~~حاجة، ويحرم إن عضلها ظلما لتفتدي، لا (¬2) إن زنت أو نشزت أو تركت فرضا. # وإن بذلته أمة بلا إذن سيد، أو محجور عليها لم يصح، ويقع رجعيا بلفظ طلاق ~~أو نيته. ### || AUTO فصل # وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح فيه، وهو خلعت وفسخت وفاديت بلا نية ~~طلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. # ولا يقع بمعتدة منه طلاق ولو ووجهت (¬3) به، ولا يصح شرط رجعة فيه. # وإن خالعها بلا عوض أو بمحرم وقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته. # ويكره أخذه منها أكثر مما أعطاها، ويصح بمجهول وبنفقة عدة من حامل. PageV01P200 # وإن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بذلك، ولو متراخيا، وإن قالت ~~اخلعني أو طلقني بألف ففعل بانت واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ~~استحقه لا عكسه، إلا أن لا يبقى (¬1) غيرها. # وليس لأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء ~~من مالها، ولا يسقط خلع كغيره شيئا من الحقوق، وتعود الصفة في عتق وطلاق. # * * * PageV01P201 ### | AUTO كتاب الطلاق # (¬1) # يباح لحاجة، ويكره مع عدمها، ويستحب لضرورة، ويجب لإيلاء إن لم يف، ويحرم لبدعة. # ويصح من زوج ولو مميزا ms63 يعقله، وحاكم على مول، لا (¬2) ممن زال عقله، غير ~~سكران آثم، ولا من مكره ظلما بعقوبة له، أو لولده، أو أخذ مالي (¬3) يضره، ~~أو تهديد قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله. # ووكيل زوج كهو، يطلق واحدة متى (¬4) شاء، إن لم يعين له وقت، وكذا امرأته ~~إن وكلها فيه. ### || AUTO فصل # سن لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها. # وتحرم الثلاث إن لم يتخللها عقد أو رجعة، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو ~~طهر وطئ فيه فبدعة، ويقع وتسن رجعتها. # ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها وبين حملها. PageV01P202 ### || AUTO فصل [في ألفاظ الطلاق] # صريحه: لفظ طلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة -اسم فاعل-، فيقع ~~به ولو هازلا، وإن نوى طالق من وثاق أو من نكاح قبله لم يقبل حكما. # وإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقت، ولك امرأة؟ فقال: لا -وأراد ~~الكذب- لم يقع. # وكنايته الظاهرة، نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج. # والخفية، نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي [واعتزلي] ~~(¬1)، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، ونحوه، فإذا نواه بها وقع بالظاهرة ~~ثلاث (¬2) وبالخفية واحدة، لا بلا نية إلا حال غضب أو خصومة أو سؤالها (¬3). # وأنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا، وكذا: ما أحل الله علي حرام، وإن قال: ~~كالميتة والدم، فما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينو شيئا فظهار. PageV01P203 # ومن قال: حلفت بطلاق كاذبا لزمه حكما. # وأمرك بيدك تملك به ثلاثا ما لم يطأ أو يفسخ، واختاري نفسك واحدة ~~بالمجلس. # وإن ردت أو وطىء أو فسخ بطل خيارها. ### || AUTO فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق] # يملك حر ومبعض ثلاثا، وعبد اثنتين ولو حرة. # وعلي الطلاق أو (¬1) يلزمني ونحوه فواحدة إن لم ينو أكثر. # وكل الطلاق أو أكثره، أو عدد الحصا ونحوه ثلاثا، وعلى سائر المذاهب واحدة ~~إن لم ينو أكثر، ويدها أو ربعها ونحوهما، أو قال: أنت نصف طلقة ونحوه طلقت، ~~لا إن ms64 قال روحك أو شعرك أو ظفرك ونحوه طالق. # وإن قال أنت طالق أنت طالق وقع بمدخول بها اثنتان إن لم ينو إفهاما أو ~~تأكيدا متصلا، وأنت طالق فطالق فطالق قبل تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى ~~بثانية، وتبين غير مدخول بها بالأولى، ولا يلحقها ما بعدها. ### || AUTO فصل [في الإستثناء في الطلاق] # يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات إذا اتصل ونواه قبل تمام مستثنى ~~منه، فأنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثا إلا واحدة PageV01P204 # طلقتان، كأربع إلا اثنتين وأربعتكن طوالق إلا فلانة لم يقع بها، ونسائي ~~طوالق، ونوى بقلبه إلا فلانة صح. ### || AUTO فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل] # وأنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يرد وقوعه في الحال، فإن مات ~~أو جن ونحوه قبل العلم بمراده لم تطلق. # وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن قدم (¬1) بعد شهر وجزء يتسع له وقع ~~(¬2) وإلا فلا. # وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء ونحوه لم تطلق، وعكسه لا طرت أو لا صعدت ~~السماء ونحوه. # وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد لغو. # وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم يقع في الحال. # وأنت طالق إلى سنة تطلق بمضي اثني عشر شهرا، أو إذا مضت السنة فانسلاخ ذي الحجة. ### || AUTO باب تعليق الطلاق بالشروط # إذا قال: إن تزوجت فلانة، أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق لم يقع بتزوجها. PageV01P205 # وإن علقه زوج بشرط لم يقع قبله، ولو قال عجلته. # وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، و"كلما" وحدها للتكرار، ~~فإن أو متى أو إذا ونحوه قمت فأنت طالق فوجد طلقت، ولا يتكرر بتكرر القيام، ~~بخلاف كلما قمت. # وإن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض، وإذا حضت حيضة فإذا انقطع الدم من حيضة ~~مستقبلة، وإن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فثنتين فولدتهما طلقت ثلاثا، لا ~~إن كان حملك أو ما في بطنك. # وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها رجعية فواحدة بالمنجز، وتتم ms65 ~~الثلاث من المعلق، ويلغو قوله قبله. # وأنت طالق إن كلمتك فتحققي، ونحوه وقع ما لم ينو كلاما غيره. # وأنت طالق إن خرجت إلا بإذني ونحوه، أو إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذني ~~فأنت طالق فخرجت بإذنه مرة، ثم خرجت بلا إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت ~~تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت، لا إن أذن فيه كلما شاءت، ~~أو قال: إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت. # وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء (¬1). # وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا. # وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته تطلق في الحال. PageV01P206 # ولا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من ~~غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب منه لم يحنث. # وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق فقط، وليفعلن كذا ~~لم يبر حتى يفعل كله. # ومن تأول في حلفه نفعه إن لم يكن ظالما. ### || AUTO فصل # من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده بنى على اليقين. # وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق، ونوى معينة طلقت، وإلا أخرجت بقرعة، كمن ~~طلق إحداهما ثم نسيها. # وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو لحماته بنتك طالق طلقت زوجته، ~~ولا تقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته ~~كعكسه. PageV01P207 ### || AUTO باب الرجعة # (¬1) # من طلق مدخولا بها بلا عوض دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو ~~كرهت، بلفظ راجعت امرأتي أو رددتها ونحوه، لا نكحتها. # وسن إشهاد عليها، وهي كزوجة (¬2) لا في قسم وتحصل بوطء لا خلوة. # ولا يصح تعليقها. # وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، فإن اغتسلت لم تحل إلا ~~بعقد، وتعود على ما بقي من طلاقها، ولو نكحت غيره. # ويقبل قولها في انقضاء عدتها بحمل ممكن أو حيض، لا في شهر. # والمطلقة ثلاثا ms66 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو غير بالغ بلا حيلة، ~~ويطأها في قبلها مع انتشار، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها، وإن لم ينزل، لا ~~وطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح فاسد. # ومن غابت مطلقته ثم ذكرت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها، وأمكن، وصدقها فله ~~نكاحها. PageV01P208 ### || AUTO باب [في الإيلاء] # من حلف بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو فوق ~~أربعة أشهر، أو (¬1) حتى ينزل عيسى، أو تشرب (¬2) الخمر، أو تهبه مالها ~~ونحوه (¬3) فمول، ولو مميزا أو غضبان أو سكران أو مريضا يرجى برؤه، لا ~~مجبوبا كله أو عنينا ونحوه (¬4). # فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يطأ في القبل أمر بالطلاق، فإن أبى طلق ~~عليه حاكم (¬5) واحدة أو أكثر، أو فسخ، وكذا من ترك الوطء ضرارا بلا عذر ~~(¬6)، وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب صدق بيمينه. ### || AUTO باب [في الظهار] # الظهار محرم كإيلاء، فمن شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبدا أو إلى ~~أمد (¬7)؛ كأنت علي كظهر أو بطن أمي (¬8) أو أختي من رضاع، أو PageV01P209 # حماتي، أو فلانة الأجنبية، أو فلان ونحوه؛ فقد ظاهر، كأنت علي حرام. # ويصح منجزا ومعلقا، ومطلقا (¬1) ومؤقتا. # ويحرم قبل كفارة وطء ودواعيه من مظاهر منها، ولا تستقر الكفارة إلا ~~بالعود وهو الوطء. # وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة، كما لو كرره من واحدة قبل تكفير، ~~وبكلمات فلكل واحدة كفارة. ### || AUTO فصل # وكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، إن (¬2) ملكها أو ~~ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وما يحتاجه من منزل، وخادم، ومركوب، ~~وكسوة ولو لتجمل، وكتب علم، ووفاء دين، ورأس ماله لذلك (¬3). # ولا يجزئ فيها عمياء ولا شلاء يد أو رجل، أو مقطوعتها، أو مقطوعة خنصر ~~وبنصر من يد أو أصبع غيرهما (¬4)، ولا مريض ميئوس منه، وأم ولد. # فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا ينقطع إن تخلله رمضان، أو فطر PageV01P210 # واجب كعيد وحيض ومرض مخوف، أو أفطر ناسيا أو مكرها ms67 أو لعذر يبيحه، ويقطعه ~~وطء مظاهر منها مطلقا. # فإن لم يستطع ني طعام ستين مسكينا، كل مسكين مد بر أونصف صاع من غيره، ~~مما يجزئ في فطرة، لا إن غدا المساكين أو عشاهم، وتعتبر النية في الكل. ### || AUTO باب اللعان # من قذف زوجته المكلفة بزنى فله إسقاط الحد باللعان، فيقول أولا أربع مرات ~~بالعربية إن عرفها: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميها وينسبها إن ~~غابت، ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. # ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى، وتزيد ~~في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. # فإذا تم سقط عنه الحد، والتعزير، وحرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه، وانتفى ~~ولد إن ذكره فيه صريحا أو ضمنا. ### || AUTO فصل # إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون ~~أربع سنين من إبانتها لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. PageV01P211 # وإن اعترف بوطء أمته ولو دون الفرج فولدت لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه إن ~~لم يدع استبراء بعده، ويحلف عليه، وإن باعها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة ~~لحقه نسبه، وبطل البيع. # وتبعية نسب لأب، وحرية أو رق لأم. PageV01P212 ### | AUTO كتاب العدد # (¬1) # تلزم لوفاة مطلقا، ومفارقة في الحياة، إن دخل أو خلا بها، وكان ابن عشر فأكثر. # والمعتدات ست: # الحامل، وعدتها من وفاة وغيرها وضع ما تصير به أمة أم ولد، وأقل مدة حمل ~~ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين. # الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فتعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة ~~أيام بلياليها، والأمة نصفها. # الثالثة: المفارقة في الحياة بلا حمل، ذات الأقراء، فالحرة بثلاثة قروء، ~~وهي الحيض (¬2)، والأمة قرءان. # الرابعة: من لم تحض، لصغر أو إياس، المفارقة في الحياة، فالحرة ثلاثة ~~أشهر، والأمة شهران، وكذا من بلغت ولم تر حيضا ولا نفاسا (¬3). # الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، فتتربص تسعة أشهر للحمل، ثم تعتد ~~الحرة ms68 بثلاثة أشهر، والأمة بشهرين، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه ~~لم تزل فى عدة حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. PageV01P213 # السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد كمتوفى عنها، ~~ولا تفتقر لحاكم. # فإن تزوجت ثم قدم الأول قبل دخول بها ردت له وجوبا، وبعد دخول له أخذها ~~(¬1) بالعقد الأول، ولا يطأ حتى تنقضي عدة الثاني، وله تركها له، ويأخذ قدر ~~الصداق الذي أعطاها، فيجدد الثاني عقده. # ومن مات زوجها أو طلق غائبا اعتدت منذ الفرقة (¬2)، وإن لن تحد. # وعدة موطوءة بشبهة أو زنى (¬3) أو نكاح فاسد كمطلقة. # ومن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأها، فإذا فارقها بنت على عدة الأول، ~~ثم استأنفتها للثاني. ### || AUTO فصل [في الإحداد] # يجب إحداد في عدة وفاة. # وهو: ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها؛ من زينة وطيب وتحسينن ~~بنحو حناء ومصبوغ لزينة، وحلي وكحل أسود. # وتجب عدة وفاة في المنزل؛ حيثما وجبت، وإن تحولت لخوفها (¬4)، أو قهرا، ~~أو لحق انتقلت حيث شاءت. PageV01P214 # ولها الخروج نهارا لحاجتها فقط (¬1)، وتأثم بترك إحداد وتنقضي العدة بمضي ~~الزمان. ### || AUTO باب الإستبراء # من ملك أمة يوطأ مثلها، ولو من امرأة أو صغير (¬2) حرم وطؤها ودواعيه؛ ~~حتى يستبرئها. # واستبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة، وصغيرة وآيسة بشهر. # * * * PageV01P215 ### | AUTO كتاب الرضاع # يحرم منه ما يحرم من النسب. # والمحرم خمس رضعات في الحولين، ولبن ميتة وموطوءة بشبهة كغيره، لا لبن ~~بهيمة، ومن لم تحمل (¬1). # فتصير مرضعة أما في نكاح ونظر وخلوة ومحرمية، وأولادها أخوته وأخواته، ~~كأولاد زوجها؛ وأخوتهما (¬2) وأخو اتهما أعمامه وعماته (¬3)، وأخواله ~~وخالاته، وهكذا. # وتباح مرضعة لأبي مرتضع، وأخيه من نسب، وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع. # ومن أقر بأن زوجته أخته من رضاع انفسخ نكاحه، ثم إن صدقته فلا مهر قبل ~~دخول، وإن كذبته فنصفه، وبعده كله، وإن قالت هي ذلك وكذبها (¬4) فهي زوجته ~~حكما، ويكفي فيه امرأة عدل، وإن شك فيه أو في كماله فلا ms69 تحريم. # * * * PageV01P216 ### | CHECK كتاب النفقات # كتاب (¬1) النفقات # يلزم زوجا كفاية زوجته قوتا، وأدما، وكسوة وسكنى وتوابعها، بصالح لمثلها. # ويعتبر حاكم ذلك بحالهما إن تنازعا. # وعليه مؤنة نظافتها، وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة، ومؤنسة لحاجة، وكذا ~~رجعية في عدتها، لا بائن بلا حمل، ولا متوفى عنها من تركة. # ومن حبست ولو ظلما، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو سافرت ~~لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة. # وتجب (¬2) كل يوم في أوله، والكسوة أول كل عام، وإن اتفقا على تقديم أو ~~تأخير أو عوض جاز. # ولا يجبر من امتنع منه، ولا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة القريب. # وتجب بتسلم (¬3) زوجة مطيقة، أو بذلها ولو مع صغر زوج، ومتى أعسر بالقوت ~~أو (¬4) الكسوة، أو غاب، وتعذرت من ماله والإستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم. PageV01P217 ### || AUTO فصل # تجب لأبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، حتى ذي الرحم منهم، وكل من يرثه ~~بفرض أو تعصيب بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، ويسار منفق. # ومن له وراث (¬1) غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم. # ويلزم إعفاف من تلزم نفقته لحاجة، ونفقة زوجته وظئره لحولين. # ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء. # وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه بالمعروف، وألا يكلفه مشقا كثيرا، وإن ~~طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته أمة وطئها، أو زوجهما [أو باعها] (¬2). # وعليه علف بهائمه، وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من ~~لبنها ما يضر بولدها، وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها، أو ذبح ~~مأكولة. # * * * PageV01P218 ### || AUTO باب الحضانة # (¬1) # تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. # والأحق بها: أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ~~ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة كذلك، ثم عمة ~~كذلك، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم باقي العصبة ~~الأقرب فالأقرب، ثم ذوي الأرحام، ثم الحاكم. # وإن امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل انتقلت لمن بعده. # ولا ms70 حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق ولا كافر (¬2) على مسلم، ولا لمزوجة ~~بأجنبي من محضون، ولا لغير محرم إذا تم لأنثى سبع سنين، ومتى زال المانع ~~عاد الحق. # وإذا أراد أحد الأبوين سفرا لبلد بعيد ليسكنه فأب أحق، وإلا فأم. # وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه، ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ~~ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع (¬3) حتى الزفاف، وأم أحق برضاع ولدها ~~ولو بأجرة مثلها مع متبرعة. # * * * PageV01P219 ### | AUTO كتاب الجنايات # (¬1) # القتل: # عمد: يختص القود به بشرط القصد والمكافأة. # وشبه عمد، وخطأ: فيهما الدية على العاقلة، والكفارة في مال قاتل. # فمن قتل معصوما بما يغلب على الظن موته به بمحدد أو حجر كبير، أو سم، أو ~~سحبر يقتل غالبا، أو ألقاه من شاهق، أو في نار، أو ماء يغرقه ونحو ذلك، أو ~~شهد عليه بما يوجب قتله ثم رجع وقال عمدت فعليه القود. # وإن ضربه قصدا بما لا يقتل غالبا في غير مقتل؛ كحجر صغير وسوط فشبه عمد. # وإن رمى صيدا أو غرضا فأصاب آدميا لم يقصده، أو انقلب نائم ونحوه على ~~آدمي فقتله فخطأ، كعمد صغير ومجنون. # وتقتل الجماعة بواحد فإن أسقط القود فدية فقط. # ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فالقود أو الدية (¬2) عليهما، وإن أمر به ~~غير مكلف أو من يجهل تحريمه، أو أمر به سلطان ظلما (¬3) من جهل PageV01P220 # ظلمه فيه فالقود أو الدية على الآمر. # وإن علم المكلف المأمور تحريمه ضمن وحده، وأدب آمره. # ولا قصاص بقتل غير مكافئ فلا يقتل حر بمن فيه رق، ولا مسلم بكافر، ويقتل ~~ذكر بأنثى، ولا يقتل أب ولا أم ولا جد ولا جدة بولد وإن سفل، ويقتل بكل منهم. # ويحبس جان إن كان في الورثة غير مكلف حتى يكلف، ويطالب، وليس لبعضهم أن ~~ينفرد به. # ولا يستوفى من حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ (¬1)، ولا في طرف (¬2) حتى تضع، ~~وكذا حد. # ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة إمام أو نائبه بآلة ماضية بضرب عنقه. ### || AUTO فصل ms71 # يجب بعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. # ويصح صلحه على أكثر منها، وإن اختارها، أو عفا مطلقا، أو هلك جان تعينت. # وإن وكل من يستوفيه ثم عفا ولم يعلم وكيله فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق ~~قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، فإن مات فلسيده. PageV01P221 ### || AUTO فصل # من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، ~~والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل والأصبع، والأنملة، والذكر والخصية ~~والألية بمثلها بشرط أمن الحيف، والمماثلة في الاسم والموضع والصحة ~~والكمال، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا صحيحة بشلاء، ولا عين صحيحة بقائمة. # ويقتص أيضا من كل جرح ينتهي إلى عظم كموضحة، وجرح عضد وساق وفخذ وكسر سن، ~~لا هاشمة وجائفة ونحوهما. # وتقطع الجماعة بواحد إن لم تتميز أفعالهم. # وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، بقود أو دية، دون سراية القود. # ولا يقتص لطرف وجرح قبل برئه، ولا يطالب بديته قبله، فإن فعل فسرايته ~~هدر. PageV01P222 ### | AUTO كتاب الديات # (¬1) # من أتلف آدميا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، لا من أدب ولده أو زوجته أو ~~صبيه أو رعيته ولم يسرف، ومن أمر مكلفا يصعد شجرة أو ينزل بئرا فهلك به لم ~~يضمنه، ولو أنه سلطان، كما لو استأجره، ويضمن ما أسقطت حامل بريح طعام ~~ونحوه علمه عادة. ### || AUTO فصل [في مقادير ديات النفس] # دية الحر المسلم الذكر مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو أثنا عشر ألف ~~درهم فضة، أو مائتا بقرة أو ألفا سماة، فأيها أحضر من لزمته فعلى الولي قبوله. # وتغلظ في عمد وشبهه، فيؤخذ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، ~~وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. # ويخفف (¬2) في الخطأ فيؤخذ عشرون من كل ذلك، وعشرون ابن مخاض، وكذا حكم طرف. # ودية كتابي نصف دية المسلم، ودية مجوسي ووثني ثمانمائة درهم، PageV01P223 # ونساؤهم على النصف كالمسلمين. # ودية رقيق قيمته، و [في] (¬1) جراحه ما نقصه إن لم يكن مقدرا من حر. # وفي جنين ذكر أو أنثى ms72 غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية أمه، وعشر قيمة أمه ~~إن كان مملوكا. # ويتعلق أرش جناية قن برقبته إن لم يأذنه سيده فيفديه، أو يبيعه فيها، أو ~~يسلمها لوليها. ### || AUTO فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها] # وما في الإنسان منه شيء واحد؛ كأنف وذكر ولسان ففيه الدية. # وما فيه منه شيئان؛ كالعينين والأذنين واليدين ففيهما الدية، وفي إحداهما ~~(¬2) نصفها. # وفي المنخرين [ثلثا] (¬3) الدية، وفي الحاجز (¬4) بينهما ثلثها. # وفي الأجفان الدية، وفي أحدها (¬5) ربعها. # وفي أصابع اليدين أو (¬6) الرجلين الدية، وفي كل أصبع عشرها، وفي PageV01P224 # أنملة إبهام نصف عشرها، وأنملة غيره ثلث عشرها. # وفي كل سن خمس من الإبل. # وفي كل من منفعة سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل، ومنفعة مشي وأكل ونكاح، ~~وعدم استمساك بول أو غائط الدية. # وفي كل من الشعور الأربعة الدية؛ وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين. # وما عاد سقط ما فيه. # وفي عين أعور ديته كاملة، فإن قلع عين صحيح تماثل صحيحته عمدا فعليه دية ~~كاملة، ولا قصاص. ### || AUTO فصل # وفيما دون (¬1) الموضحة حكومة. # وفي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، ولو بقدر إبرة خمس من الإبل. # وفي الهاشمة التي توضح العظم وتبرزه (¬2) عشرة. # وفي المنقلة التي توضحه وتهشمه وتنقل العظم (¬3) خمسة عشر. PageV01P225 # وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية، كالجائفة التي تصل إلى باطن جوف (¬1). # وفي ضلع وترقوة بعير، وفي الترقوتين والذراع والعضد والفخذ والساق إذا ~~جبر مستقيما (¬2) بعيران، وما لا مقدر فيه (¬3) ففيه حكومة. ### || AUTO فصل # وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف وأنثى ~~ومخالف في دين جان. # ولا تحمل عمدأ محضا، ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، إن لم تصدقه، ولا ما ~~دون ثلث دية تامة. # ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو سببا بغير حق فعليه كفارة: ~~عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. # ومن ادعي عليه القتل بلا لوث لم يحلف في عمد بل في خطأ وشبهه، ويخلى ~~سبيله، ومع لوث ms73 -وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر- ~~حلف رجال ورثة الدم خمسين يمينا، ويثبت الحق للكل، فإن نكلوا، أو كانوا ~~نساء حلفها مدعى عليه، فإن لم يرضوا PageV01P226 # يمينه (¬1) وداه إمام من بيت المال، كقتيل في زحمة (¬2) # * * * PageV01P227 ### | AUTO كتاب الحدود # (¬1) # لا يقيمه إلا إمام (¬2) أو نائبه، على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. # ولا يقام في مسجد. # ويضرب الرجل في الحد قائما، بسوط لا خلق ولا جديد، بلا مد ولا ربط ولا ~~تجريد، ولا مبالغة في الضرب، ويفرق على بدنه، ويتقى الرأس والفرج والمقاتل. # وكذا المرأة لكن جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها. # وأشد جلد في زنى، فقذف، فشرب، فتعزير. # ولا يحفر لرجم، ولا يضمن مقيمه إن لم يتعد. ### || AUTO فصل [في حد الزنى] # يرجم المحصن إذا زنى، وهو من وطئ زوجته [في قبلها] (¬3) في نكاح صحيح، ~~وهما مكلفان حران. PageV01P228 # وغيره يجلد مائة، ويغرب عاما، ولو امرأة بمحرم، والرقيق خمسين بلا تغريب. # ولوطي كزان، ولا حد مع شبهة. # ويثبت زنى بأربعة رجال يصفونه بزنى واحد، ومجلس (¬1) واحد، ولو جاؤوا ~~متفرقين، أو بإقراره أربعا، ويصفه، ولا يرجع حتى يتم عليه الحد، فإن رجع ترك. # وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. ### || AUTO فصل [في حد القذف] # حد القذف ثمانون جلدة، والعبد نصفها إن كان المقذوف محصنا، وهو الحر ~~المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا، الذي يجامع مثله. # وصريح قذف: يا زان، يا لوطي، ونحوه. # وكنايته: يا قحبة، يا فاجرة، ونحوه، فيعزر إن لم يفسره بصريح زنى، كقاذف ~~غير محصن، وأهل بلد أو جماعة لا يتصور زناهم عادة. # ويسقط حد قذف بعفو مقذوف وتصديقه، ولا يستوفى إلا بطلبه. PageV01P229 ### || AUTO فصل [في حد المسكر] # ومما أسكر كثيره فقليله خمر محرم، من أي شيء كان, لا يباح إلا لدفع لقمة ~~غص بها، إن لم يحضره غيره. # وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر (¬1) ثمانين، وقن ~~أربعين، ويحرم عصير غلا، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن. ### || AUTO فصل [في ms74 التعزير] # ويجب تعزير في كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة كشتم وضرب، ولا يزاد على ~~عشر ضربات إلا ما استثني، ومن استمنى بيده بلا حاجة عزر. ### || AUTO فصل [في حد السرقة] # من سرق نصابا من حرزه، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة (¬2)، أو ما ~~يبلغها قيمة، ولا شبهة، قطع كطرار، لا خائن في وديعة ونحوها؛ بل جاحد ~~عارية، ولا قطع بآلة لهو ونحوها، ولا من مال أبيه أو ابنه أو PageV01P230 # زوجه أو من سيده، أو مسلم من بيت المال. # ولا تثبت إلا بشهادة اثنين، أو إقرار مرتين مع وصفها بعد (¬1) طلب. # فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كف وحسمت، ومن سرق ثمرا ونحوه من ~~شجره أضعفت عليه قيمته، ولا قطع. ### || AUTO فصل [في حد قطع الطريق] # من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. # وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما بلا صلب. # وإن لم يقتل بل أخذ ما يقطع به في السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ~~في مقام واحد، وحسمتا. # وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا متفرقين، فلا يتركون يأوون إلى بلد. # ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب، وتحتم ~~قتل، وأخذ بحق آدمي، ما لم يعف. # ويدفع صائل بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان، ويلزم ~~الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، وكذا من دخل منزلا متلصصا. PageV01P231 ### || AUTO فصل [في قتال البغاة] # ويراسل إمام بغاة، ويزيل شبههم، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم، وعلى رعيته ~~معونته، وإن اقتتل طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان، تضمن كل ما أتلفت ~~للأخرى. ### || AUTO فصل [في حكم المرتد] # من أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو ~~اتخذ له صاحبة، أو ولدا، أو جحد بعض كتبه، أو رسله، أو تحريم زنى ونحوه، أو ~~حل خبز ونحوه، أو حكما مجمعا عليه ظاهرا، وعرف فأصر كفر، فيستتاب ثلاثا، ~~ويضيق عليه فيها فإن لم يتب ms75 قتل بالسيف. # وتوبته وكل كافر إتيانه بالشهادتين، ولا تقبل (¬1) ممن سب الله، أو تكررت ~~ردته، ولا بد من إقرار جاحد بفرض ونحوه مع الشهادتين، أو قوله أنا بريء من ~~كل دين يخالف دين الإسلام. # * * * PageV01P232 ### | AUTO كتاب الأطعمة # يحل (¬1) كل طعام طاهر لا مضرة فيه؛ من حب وثمر وغيرهما، لا نجس كميتة ~~ودم، ولا مضر كسم، ومن حيوانات البر حمر أهلية، وما له ناب غير ضبع؛ كأسد ~~ونمر وفهد وذئب وفيل وقرب ودب، وماله مخلب من الطير؛ كعقاب وباز، وصقر، ~~وحدأة، وبومة، وما يأكل الجيف، كنسر، ورخم، وغراب أبقع، والأسود الكبير، ~~وما يستخبث كقنفذ، ونيص وفأرة، ووطواط، وحشرات، وما تولد (¬2) بين مأكول ~~وغيره كسمع وبغل. ### || AUTO فصل # وتباح الخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والبط، وحمر الوحش، وبقره, ~~والظباء، والنعامة، والأرنب، والزرافة، وسائر الوحش، وحيوان البحر، غير ~~ضفدع وتمساح وحية. # ومن اضطر إلى محرم أكل من غير سم ما يسد رمقه. # ومن اضطر إلى طعام غير مضطر وجب بذله له بقيمته، وإلى نفع مال الغير مع ~~بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا. # ومن مر بثمرة بستان بشجره، أو ساقط تحته ولا حائط ولا حارس فله PageV01P233 # الأكل بلا حمل ولا رجم شجر. # وتجب ضيافة مسلم مجتاز في قرية يوما وليلة، فإن امتنع فله أخذ قدرها قهرا. ### || AUTO فصل [في الذكاة] # لا يباح حيوان مقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء. # وتشترط (¬1): # أهلية مذك؛ بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، ولو مميزا أو امرأة أو أقلف ~~أو أعمى، لا سكران ومرتد ونحوه. # والآلة؛ وهي كل محدد -ولو مغصوبا- من حديد وحجر وقصب وغيره، غير سن وظفر. # وقطع حلقوم ومريء، لا الودجين (¬2). # وغير مقدور عليه ومترد في بئر ونحوها يعقره (¬3) في أي موضع، إلا أن يكون ~~رأسه بالماء. PageV01P234 # وقول: "بسم الله"، فإن تركها عمدا لم تبح (¬1) لا سهوا. # ويكره ذبح بآلة كالة (¬2)، وحدها والحيوان يبصره، وكسر عنقه، وسلخه قبل ~~أن يتم زهوقه، وأن يوجه إلى غير القبلة. ms76 ### || AUTO فصل [في الصيد] # يباح الصيد لقاصده، ويكره لهوا. # ويحل ما أدركه ميتا إن كان الصائد من أهل الذكاة، وقتله جارح معلم، أو ~~بمحدد كآلة ذكاة، لا ما قتل بثقله؛ كبندق وعصا وشبكة وفخ، أو خنقه صقر ونحوه. # ويشترط: # إرسال الآلة قصدا، لا إن استرسل كلب أو غيره بنفسه، ما لم يزجره فيزيد في عدوه. # وقول: "بسم الله" عند إرسال جارحة أو سهمه، فلا تسقط عمدا ولا سهوا. # * * * PageV01P235 ### | AUTO كتاب الأيمان # اليمين الموجبة للكفارة إذا حنث فيها، هي: التي (¬1) بالله أو صفته ~~كالرحمن، أو القرآن، أو المصحف. # ويحرم الحلف بغير الله، ولا كفارة. # ومن حلف على ماض كاذبا عالما فهي الغموس، ولا كفارة فيها كلغو اليمين ~~التي لا يقصدها نحو: لا والله، وبلى والله في عرض حديثه، وكذا لو عقدها يظن ~~صدق نفسه فبان بخلافه. # ومن حلف مكرها أو غير مكلف لم تنعقد يمينه. # ولا كفارة قبل حنث بأن يفعل ما حلف لا يفعله، أو يترك ما حلف ليفعلنه، ~~مختارا ذاكرا، لا ناسيا أو مكرها، ولا إن قال في يمينه: إن شاء الله. # ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن فعله (¬2)، ويكفر. # ومن حرم حلالا من أمة أو طعام أو لباس أو غيره، غير زوجته، لم يحوم، ~~وعليه كفارة يمين إن فعله، كمن قال هو يهودي أو نصراني ونحوه إن فعل كذا ثم فعله. # ومن لزمته كفارة يمين خير بين إطعام عشرة مساكين كما تقدم، أو PageV01P236 # كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. # ومن حنث في أيمان بالله تعالى قبل التكفير فكفارة واحدة، وفي ظهار ويميني ~~بالله تعالى لم يتداخلا. ### || AUTO فصل # ويرجع في اليمين إلى نية حالف إن احتملها لفظه، فإن عدمت فإلى سبب اليمين ~~وما هيجها، فإن عدم فإلى التعيين، فإن عدم فإلى ما تناوله الاسم، ويقدم ~~الشرعي ثم العرفي، ثم اللغوي. # ومن حلف لا يبيع ونحوه لم يحنث بفاسده، إلا أن يقول: لا يبيع الخمر ونحوه. # ومن حلف لا يأكل ms77 لحما لم يحنث بشحم أو كبد أو مخ ونحوه مع الإطلاق. # ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، ما لم ينو مباشرته بنفسه. # ومن حلف على ترك وطء زوجته حنث بجماعها، ولا يطأ دار فلان بدخولها، ولا ~~يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره ولم يظهر طعمه فيه لم يحنث، كما لو فعل ~~المحلوف عليه مكرها أو ناسيا أو جاهلا في غير طلاق وعتاق أو فعل بعضه. PageV01P237 ### || AUTO باب النذر # (¬1) # يصح من مكلف ولو كافرا، وإذا قال: لله علي نذر ونحوه فكفارة يمين. # ونذر اللجاج والغضب يخير فيه بينه وبين كفارة يمين، كنذر المباح. # ونذر المكروه؛ كالطلاق يسن أن يكفر ولا يفعله. # ونذر المعصية؛ كالقتل وشرب الخمر يحرم الوفاء به ويكفر. # ونذر التبرر؛ كالصلاة والصوم والحج ونحوه يلزم الوفاء به، ومنه: إن شفا ~~الله مريضي، أو سلم مالي ونحوه فلله علي كذا إذا وجد شرطه. # ومن نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه. # وإن نذر صوم شهر أو نحوه لزمه تتابعه، لا أياما معدودة إلا بشرطه (¬2) أو نيته. # * * * PageV01P238 ### | AUTO كتاب القضاء # يلزم الإمام نصب قاض في كل إقليم، واختيار أصلح من يجده له، ويأمره بتقوى ~~الله وتحري العدل، فيقول: وليتك أو قلدتك الحكم ونحوه. # وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة، وأخذ الحق، ودفعه لمستحقه، والنظر في ~~مال غير رشيد لا وصي له، والحجر لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله لإجرائها ~~على وجهها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة جمعة وعيد ونحوه. # وشروط قاض كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا، ~~ولو في مذهب إمامه. # ومن حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في المال وغيره. ### || AUTO فصل [في أدب القاضي] # ينبغي أن يكون القاضي قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما فطنا عارفا ~~بأحكام الحكام قبله. # وليكن مجلسه وسط البلد، فسيحا، وله القضاء في المسجد، ويصونه عما لا يليق ~~فيه، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه، وينبغي أن يحضر ~~مجلسه فقهاء المذاهب (¬1) ويشاورهم ms78 فيما يشكل. PageV01P239 # ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أو (¬1) حاقن، ونحوه، فإن فعل نفذ إن أصاب ~~الحق، ويحرم قبوله رشوة، وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، إن لم ~~تكن له حكومة. # ويستحب أن يحكم بحضرة شاهدين، ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن ترد شهادته ~~له، ومن ادعى على غير برزة أمرت بالتوكيل، فإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، ~~وكذا مريض. ### || AUTO باب طريق الحكم وصفته # إذا حضر إليه خصمان أجلسهما، وقدم من سبق بالدعوى، فإن أقر مدعى عليه حكم ~~بسؤال مدع، وإن أنكر قال لمدع إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضر ~~(¬2) سمعها، ولا يتعنتها، ولا يرددها، وحكم له بها، ولا يحكم بعلمه. # وإن قال: مالي بينة، عزفه أن له اليمين على خصمه، فإن سأل إحلافه أحلفه ~~على صفة جوابه، وخلى سبيله، وإن نكل، قال له: إن حلفت وإلا قضيت عليك ~~بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه. # وإن أحضر مدع بينة بعد حلف منكر حكم بها، إلا إن كان قال لا بينة لي ~~ونحوه، بخلاف: لا (¬3) أعلم لي بينة. PageV01P240 ### || AUTO فصل # ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما يصح مجهولا من وصية ~~ومهر وخلع منفكة عما يكذبها. # ومن ادعى عقد نكاح، أو بيع، أو نحوه، أو شهد به ذكر شروطه. # وإن ادعت امرأة نكاحا لطلب مهر، أو نفقة ونحوه، سمعت دعواها وإلا فلا، ~~وان ادعى إرثا ذكره، أو قتلا وصفه. # ويعتبر في البينة: العدالة ظاهرا وباطنا في غير نكاح، فإن جهل عدالتها ~~سأل عنها، وإن علمها عمل بها. # وان جرح الخصم الشهود كلف البينة له، وأمهل ثلاثة أيام إن طلبه، ولمدع ~~ملازمته، فإن لم يأت ببينة حكم عليه. # وتزكية وجرح وترجمة وتعريف عند حاكم كشهادة على ما يأتي تفصيله. # ولا تسمع الدعوى على حاضر بالبلد أو قربه حتى يحضر مجلس الحكم، ما لم ~~يتوار فتسمع عليه الدعوى والبينة، ويحكم عليه كغائب مسافة قصر، وهو على ~~حجته إذا حضر. # ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي (¬1) في ms79 كل حق أدمي، حتى قذف، لا زنى ~~ونحوه، فيقرأه القاضي الكاتب على عدلين (¬2) ويشهدهما عليه. PageV01P241 ### || AUTO ### || AUTO فصل # [في القسمة] # لا تجوز قسمة ملك لا ينقسم إلا بضرر، أو رد عوض كالدور الصغار والحمام ~~ونحوه إلا برضى الشركاء كلهم، ولا يجبر من امتنع منها، بل يباع أو يؤجر ~~بطلب بعضهم. # وما لا ضرر فيه، ولا رد عوض كقرية وأرض ودار كبيرة ودكان واسعة، ومكيل ~~وموزون من جنس يجبر ممتنع بطلب شريكه، وهي إفراز فتجوز في لحم هدي وأضاحي. # وللشركاء القسمة بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه، وإن سألوا (¬1) الحاكم نصبه، ~~وأجرته على قدر الأملاك، وتلزم بتراضيهم، وتفرقهم، و (¬2) بالقرعة وكيفما ~~اقترعوا جاز، وتبطل بغبن فاحش. ### || AUTO فصل # لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائزي (¬3) التصرف، غير ما يؤاخذ به ~~السفيه في الحال، وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له بيمينه، فإن أقام كل ~~منهما بينة قدمت بينة خارج، وإن كانت بيديهما ولا بينة تناصفاها، وبيد ثالث ~~لم ينازع ولم يقر بها لأحد اقتراعا عليها. PageV01P242 ### | AUTO كتاب الشهادات # تحملها وأداؤها فرض عين على من قدر عليه (¬1)، بلا ضرر في بدنه أو عرضه ~~أو ماله أو أهله، فحرم كتمانها. # ولا يشهد إلا بما علمه برؤية، أو سماع، أو استفاضة فيما يتعذر علمه غالبا ~~بدونها؛ كنسب وموت ونكاح وملك مطلق ووقف ونحوه. # ومن شهد برضاع أو غيره وصفه، وبزنى ذكر مكانه وزمانه، والمزني بها، ونحوه. ### || AUTO فصل # يشترط فيمن تقبل شهادته: # البلوغ؛ فلا شهادة لصبي مطلقا. # والعقل؛ فلا تقبل من مجنون ونحوه، إلا من يخنق أحيانا، إذا شهد في ~~إفاقته. # والإسلام؛ فلا شهادة لكافر إلا في الوصية في صورة خاصة. # والكلام؛ فلا شهادة لأخرس، ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه. PageV01P243 # والحفظ، العدالة؛ ويعتبر لها شيئان: # صلاح الدين؛ بأداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم، فلا شهادة لفاسق ~~بأن يأتي بكبيرة أو يدمن على صغيرة. # الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ~~ويشينه. # وإذا أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعقل المجنون، وتاب الفاسق قبل شهادته ms80 قبلت. ### || AUTO فصل [في موانع الشهادة] # ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ويقبل ~~عليه، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا على عدوه كقاذفه، ~~وقاطع الطريق عليه. # وتقبل شهادة الأخ لأخيه، والصديق ونحوه. ### || AUTO فصل [في عدد الشهود] # ولا يقبل في زنى وإقرار به إلا أربعة رجال. # ويقبل في بقية الحدود والتعزير وما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع ~~عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء: رجلان. # ويقبل في المال وما يقصد به كبيع، وأجل، وخيار فيه، ووكالة في مال، PageV01P244 # وإيصاء فيه، وعتق، وكتابة، وتدبير، ونحوه: رجلان، أو رجل وامرأتان، أو ~~رجل ويمين مدع. # وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، ~~والحيض والولادة، والرضاع، والإستهلال (¬1)، وجراحة في حمام أو عرس: امرأة ~~عدل، ورجل أولى. # وإن شهد بسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع، وبخلع ثبت العوض، وبانت ~~بدعواه. ### || AUTO فصل [في الشهادة على الشهادة] # وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي فقط، إن تعذر شهود الأصل بموت، أو ~~مرض، أو غيبة مسافة القصر، واسترعاه شاهد الأصل؛ بأن قال: اشهد على شهادتي ~~بكذا ونحوه، وإلا فلا ما لم يسمعه يشهد بها عند حاكيم، أو يعزوها لسبب من ~~قرض ونحوه. # ويؤدي على صفة ما تحمل، ومتى رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وغرموه دون مزك. # وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال وحده، ويقبل أداء الشهادة ~~بلفظ: شهدت بكذا، أو أشهد (¬2) به. PageV01P245 ### || AUTO فصل # ولا حلف في العبادات ولا الحدود، ويستحلف منكر في كل حق آدمي غير نكاح، ~~وطلاق، وإيلاء، وأصل رق، وولاء، واستيلاد، ونسب، وقود، وقذف. # واليمين المشروعة بالله تعالى، ويجوز تغليظها فيما فيه خطر، ولا يكون ~~ناكلا من (¬1) أباه. # * * * PageV01P246 ### | AUTO كتاب الإقرار # (¬1) # يصح من مكلف مختار، غير محجور عليه، لا من مكره. # ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. # ويصح إقرار مريض، إلا لوارثه بماله فكوصية. # وإذا (¬2) أقر لزوجته ms81 بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية، لا بإقراره. # وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره، وإن أقر لغير ~~وارث صح، ولو صار عند الموت وارثا، عكس عطية ووصية. # وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح، أو أقر به وليها المجبر، أو المأذون فيه قبل. # وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، وإن كان ~~ميتا ورثه، وإن كان مكلفا اعتبر تصديقه. ### || AUTO فصل # وإن قال: له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف، لا إن قال له من PageV01P247 # ثمن خمر ونحوه ألف، وإن قال له علي كذا وقضيته أو كان له كذا وقضيته، ~~فقوله مع يمينه، ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق، وإن قال له علي مائة ~~ثم سكت ما يمكنه فيه كلام، ثم قال: زيوفا، أو مؤجلة ونحوه لزمه مائة جيدة ~~حالة، بخلاف ما لو اتصل. # وإن أقر أنه وهبه، أو رهنه وأقبض (¬1)، أو أقر بقبض ثمن، أو غيره، ثم ~~أنكر، ولم يجحد إقراره، وسأله (¬2) إحلاف خصمه فله ذلك. # وإن باع أو وهب أو أعتق ونحوه، ثم قال: كان ملك فلان لم يقبل ونفذ تصرفه ~~ويغرمه للمقر له. # وإن قال: لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد، قبل ببينة، ما لم يكن أقر أنه ملكه، ~~أو قال: قبضت ثمن ملكي، ونحوه. ### || AUTO فصل # من قال: له علي شيء أو كذا، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره. # ولا يقبل بحق شفعة، أو غير متمول، أو ميتة، أو خمر، ونحوه، ويقبل بكلب ~~يباح اقتناؤه، وحد قذف. # وإن قال: له علي ألف، رجع إليه في تفسير جنسه، ويقبل تفسيره بجنس PageV01P248 # أو أجناس، وله ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وما بين درهم إلى عشرة، أو ~~من درهم إلى عشرة فتسعة. # وله درهم أو دينار لؤمه أحدهما ويعينه، وله تمر (¬1) في جراب، أو سكين في ~~قراب، أو فص في خاتم، ونحوه، فإقرار بالأول فقط، بخلاف سيف بقراب ونحوه. # والله سبحانه وتعالى أعلم # والحمد ms82 لله الذي بنعمته تتم الصالحات # وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مدى المدد والأوقات وسلم تسليما كثيرا. # قال مؤلفه: كتبه جامعه منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي عفي عنه، ~~فرغت من تأليفه يوم الجمعة بعد العصر عشري شوال من شهور سنة خمسين وألف، ~~والله أسأل القبول، والنفع به والإخلاص في القول والعمل، والتوفيق لما يحبه ~~ويرضاه. # * * * PageV01P249 # ووافق الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة على يد كاتبها لنفسه بيده ~~الفانية: إبراهيم بن أحمد اللبدي الحنبلي عفي عنه، وذلك في ليلة الأحد ~~لسبعة وعشرين خلت من شهر جمادى الأولى من شهور سنة 1098 من الهجرة النبوية ~~على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (¬1). PageV01P250 ms83