######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0096849 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1069 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0096849 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-96849 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/96849 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو المنذر المنياوي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة، 1434 هـ #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # [ق 258 / أ] بسم الله الر حمن الرحيم [رب يسر] (1) # الحمد لله ملهم الصواب، وميسر الأمور الصعاب، والصلاة والسلام على سيدنا ~~محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه السادة الأنجاب. # وبعد .. فيقول العبد الملتجئ إلى الملك المتعال حسن الحنفي الشرنبلالي: ~~قد ورد سؤال عن بعض من ورثة اشترى عقارا كان رهنا تحت يد مورثهم ووقفه فما ~~حكم ذلك؟ # وأجاب حنفي بقوله: إن شراه باطل ووقفه باطل، ثم رفع إلي فخالفته بما هو ~~الصواب ثم طلب مني بيان ذلك، فسطرته لإفادته وبيان وجه استفادته، فإن الدين ~~النصيحة لله ولرسوله (2)، ورد الخطأ للصواب طريقة العلماء الأنجاب بواضح ~~الدليل وصحيح البرهان وسميته: " ### | إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان # "، وملخص الجواب الذي أجبت به: أن شراء الوارث ووقفه صحيح نافذ بقدر حصته ~~من الميراث لمصادفته صحيح ملكه ويبقى موقوفا بقدر حصة باقي الورثة وليس ~~للباقين PageV01P008 #
# إبطال البيع؛ لأن الوارث لا يملك إبطال بيع الرهن لأجنبي في أصح ~~الروايتين؛ لقول الزيلعي (1): وفي أصح الروايتين لا ينفسخ [ق 258 / ب] بيع ~~الرهن وفي المختصر يعني الكنز (2) إشارة إليه حيث قال: يوقف بيع الرهن على ~~إجازة مرتهنه، أو قضاء دينه. جعل الإجازة إليه دون الفسخ وجعله متوقفا على ~~قضاء الدين. وهذا دليل على أن فسخه لا ينفذ. [و] (3) وجهه أن الامتناع لحقه ~~كيلا يتضرر والتوقف لا يضره؛ لأن حقه في الحبس لا يبطل بمجرد الانعقاد من ~~غير نفوذ فبقى متوقفا كذا نص الزيلعي في كتاب الرهن. وأما نفوذ وقف المشترى ~~بقدر حصته فظاهر لمصادفته ملكه لقول الزيلعي في باب الاستحقاق عند قول ~~الكنز: وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن ~~الملك ثبت مرتبا عليه وينفذ بنفاذه وصار كإعتاق المشتري من الراهن فإنه ~~يتوقف وينفذ بإجازة المرتهن البيع؛ لأن العتق من حقوق الملك والشيء إذا ~~توقف توقف بجميع حقوقه، وإذا نفذ نفذ بحقوقه. انتهى. # قلت: فهذا نص على نفاذ الوقف بقدر حصة الوارث ومثله في غاية البيان ms1 (4) ~~وفتح القدير. # وإذا علمت هذا فمن قال من أهل زماننا مجيبا للحادثة أن بيع المرهون لوارث ~~المرتهن بيع باطل ووقفه [ق 259 / أ] باطل فقد أخطأ من وجوه: وهو أن الباطل ~~غير الفاسد كما هو معلوم في PageV01P009 #
# المذهب وهما غير الموقوف والموقوف بالمرة إنما هو لغير وارث، وأما الوارث ~~للبعض فلا يكون شراؤه موقوفا مطلقا ولا باطلا. # فإن قلت: قد رأينا إطلاق الباطل في بيع المرهون. قلت: هو مؤول في ألفاظ ~~العلماء المجتهدين ولا يجوز في جواب مثل هذه الحادثة لمن يدعي الفتوى ~~والتأويل هو كما قال في وجيز الحصيري (1) قال محمد رحمه الله - تعالى -: ~~باع الراهن فالبيع الباطل أي موقوف ولهذا قال محمد: إلا أن يجيزه المرتهن ~~وروي عن أبي يوسف أنه نافذ حق لو اعتقه المشتري ينفذ؛ لأنه تصرف في خالص ~~ملكه وحقه أي المرتهن في الحبس لا يبطل بالانتقال كالإرث والإقرار، ولهذا ~~لو أعتقه الوارث أو المقر لا ينفذ. انتهت عبارته - رحمه الله -. # وقال أيضا في غاية البيان: وأما المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم ملكه ~~الغاصب بالضمان فأجاز الغاصب العتق، قال علاء الدين العالم (2) في "طريقة ~~الخلاف": فيه اختلاف المشايخ، والأصح أنه ينفذ وإليه أشار في وقف هلال ~~الرأي ابن يحيى البصري (3) [ق 259 / ب] وهو من أصحاب أبي يوسف فإنه نفذ وقف ~~المشتري من الغاصب إذا ملكه الغاصب بالضمان، والوقف تحرير الأرض كالإعتاق ~~تحرير العبد. انتهى نص غاية البيان، وهذا نص على أن وقف مشتري الرهن صحيح ~~موقوف على إجازة البيع، أو قضاء الدين، وليس للمرتهن فسخ الوقف كالبيع في ~~الأصح؛ لأنه من حقوقه كإعتاقه، وهذا في البيع لمن ليس وارثا للمرتهن أما ~~إذا كان وارثا للمرتهن كمسألتنا فشراؤه PageV01P010 #
# نافذ عليه ووقفه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده بقدر حصته ويخير الشريك بين ~~الإعتاق والتضمين مع اليسار، أو الإعتاق والسعاية مع الإعسار ويأخذ العقر ~~(1) منه بقدر حقه في الاستيلاد، وعلى المستولد ضمان حصة شريكه مع كونه ~~معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف ms2 بالإعسار واليسار ولا سعاية على أم الولد. # تنبيه: # افترق الحكم بين عتق الراهن وعتق المشتري منه فإن إعتاق الراهن صحيح نافذ ~~وإعتاق المشتري منه موقوف، وبه يفيد قول أئمتنا في باب الرهن أن عتق الراهن ~~صحيح نافذ وسكتوا في ذلك الباب عن حكم عتق المشتري منه وقالوا في [ق 260 ~~/أ] باب الاستحقاق بتوقفه كشرائه وكذا تدبيره واستيلاده فينفذ بنفاذ شرائه. # تنبيه آخر في وقف الراهن المرهون: # قال في البحر (2): إن أفتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة يعني الموقوف ~~عليها وإن مات عن غير وفاء عاد وبطل الوقف، كذا في فتح القدير [و] (3) سكت ~~عن حكمه حال الحياة لو معسرا وفي الإسعاف (4): لو وقف المرهون بعد تسليمه ~~أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا بطل الوقف وباعه ~~فيما عليه. انتهى. وكذا في الذخيرة والمحيط (5). PageV01P011 #
# قلت: وهذا سند ونص لأحد شقي بحث للطرسوسي (1) في أنفع الوسائل وهو الذي ~~قال عقبه: وإلى الآن لم يترجح عندي شيء لا القول بالبطلان ولا بعدمه، وقد ~~ردد في بحثه بين الإبطال وعدمه بإعسار الراهن وقد علمت الإبطال بنص الإسعاف ~~والذخيرة والمحيط. وأقول لقائل أن يقول أن البيع عند الإعسار ليس إلا على ~~الرواية المجوزة للمرتهن فسخ بيع الرهن وأما على أصح الروايتين من منعه من ~~الفسخ فيقال: ليس له أيضا فسخ الوقف والجامع بين الوقف والبيع خروج العين ~~عن ملك الراهن، وهذا هو الشق الثاني من تردد الطرسوسي في بحثه [ق260/ب] حيث ~~قال: إذا أعسر الراهن ولقائل (2) أن يقول: يرفع الأمر للقاضي فيفسخ بثبوت ~~الإعسار ولقائل أن يعكس هذا ويقول ينبغي ألا يبطل المرتهن الوقف؛ لأن ~~المرتهن لا حق له في الرقبة، والوقف صادف الرقبة فتوقف نفاذه في الحال ~~رعاية حق المرتهن ولهذا لا يملك فسخ بيع الراهن على الصحيح وحقه لا يبطل ~~بالوقف فيبقى موقوفا لاحتمال عود اليسار والواقف لا يلي إبطاله للزومه في ~~حقه ولا جائز أن يليه المرتهن على الصحيح، ولا جائز ms3 أن يليه القاضي؛ لأن ~~مذهب الإمام عدم الحجر على الحر المكلف ولا يبيع عليه عروضه، وعندهما يبيع ~~القاضي العروض وفي العقار روايتان ولا يقال به هنا لأنه غير متمرد بل حريص ~~على قضاء الدين وإنما منعه عروض الإفلاس انتهى. # قلت: ويؤيد هذا الشق الثاني من البحث مسألة تحرير الراهن وتدبيره فإنه لا ~~يبطل تحريره ولا تدبيره ويسعى العبد وقد علمت أن الوقف تحرير الأرض ~~كالإعتاق تحرير العبد فكما تؤخذ السعاية في أزمنة غير مقدورة بوقت كذلك ~~يبقى الوقف على حكم التوقف حتى يأخذ من غلته وفاء الدين [ق261/ أ] للمرتهن ~~رعاية لحق الفقراء ببقاء الوقف وعوده لهم بعد ذلك ورعاية لحق المرتهن ~~PageV01P012 #
# بالقدر الممكن والعقار متحصن لا يطرأ عليه الهلاك سريعا بخلاف العبد فأخذ ~~غلة الوقف لوفاء الدين فيه نظر يزيد نظرا على سعاية العبد لطروء موته أو ~~مرضه أو إباقه أو ثبوت حرية سابقه على تدبيره، ولكن قال في المحيط: وتصح ~~الكتابة وللمرتهن فسخها؛ لأن الكتابة مما يحتمل الفسخ دفعا للضرر عنه ~~ببطلان (1) الرهن بعتقها بأداء البدل، وأقول فيه بحث؛ لأنه يمكن أن يكون ~~تخريجا على رواية جواز فسخ بيعه والأصح عدمه، وعلمت صحة إعتاق الراهن ~~ابتداء، وقد قال الخصاف (2): الوقف لا يملك والوقف بمنزلة المدبر، وقال ~~الزيلعي في كتاب الوقف: [البيع لا ينعقد على الوقف] (3) لأنه صار محررا عن ~~الملك والمتملك وذكر هلال (4) والمحقق الكمال بن الهمام (5): أن الوقف حكمه ~~حكم المدبر، وقد علمت أن تدبير الراهن لازم فكذا يكون وقفه لازما فلهذا ~~يمكن أن يكون القول ببيع وقف الراهن جريا على رواية فسخ بيعه لا على الصحيح ~~من عدم فسخ بيعه فكذا وقفه لمصادفته ملكا صحيحا فليتأمل ويحرر. PageV01P013 #
# تتميم لبيان قيمة العتق (1): # قال [ق261 / ب] في المحيط في بيان القيمة عن الجامع: الراهن (2) إذا أعتق ~~العبد المرهون وهو معسر ينظر إلى ثلاثة أشياء: إلى قيمته يوم العتق، وإلى ~~ما كان مضمونا بالدين، وإلى ما كان محبوسا به فيسعى العبد في الأقل ms4 من هذه ~~الثلاثة، أما الغني فلأنه أحتبس بالعتق [عند العبد] (3) من حق المرتهن هذا ~~القدر فلا يلزمه السعاية إلا في هذا القدر كالعبد المشترك إذا أعتق أحدهما ~~وهو معسر، وأما المضمون بالدين إذا كان أقل فلأن العبد مضمون بقدر الدين ~~بالعبد (4) وما يحدث من الزيادة المتصلة بعد القبض لم تصر مضمونة وإن كانت ~~تحبس للدين، وإن كان المحبوس أقل من المضمون ومن قيمته يسعى بقدره بأن رهن ~~عبدا بألف فأدى الراهن تسعمائة من الدين ثم أعتقه وهو معسر يسعى العبد في ~~مائة؛ لأنه مضمون بمائة من حيث الاعتبار حالة الإعتاق، ويجوز تزويج المرهون ~~ولا يقربها الزوج إلا إذا زوجها قبل الرهن، وتمام تفريع ذلك في المحيط، ~~والله سبحانه وتعالى الموفق بكرمه وذكرت هذا القدر ليعلم من يريد الخلاص من ~~الله سبحانه وتعالى صعوبة (5) [ق 262] العلم واستخراج أحكامه الغامضة ~~والمشكلة ولا يقدر بمجرد رأيه من غير رؤية ورسوخ قدم في حكم. # نسأل الله سبحانه العفو والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر ~~الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين. [آمين] (6). # [في شهر ذي القعدة سنة سبع وخمسين وألف كان تأليفها. # غفر الله له ولطف بذريته والحمد لله رب العالمين] (7). PageV01P014 ms5