######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000284 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الشرنبلالي #META# 010.AuthorNAME :: حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1069 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: نور الإيضاح ونجاة الأرواح #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: نور الإيضاح #META# 030.LibURI :: JK_000284 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الحكمة #META# 044.EdPLACE :: دمشق #META# 045.EdYEAR :: 1985 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # كتاب نور الايضاح ونجاة الارواح PageV01P001 # |1 كتاب الطهارة 1 # # | المياه التي يجوز التطهير بها # المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه ماء السماء وماء البحر وماء ~~النهر وماء البئر وماء الثلج وماء البرد وماء العين # | اقسام المياه # ثم المياه على خمسة أقسام # الأول طاهر مطهر غير مكروه وهوالماء المطلق # والثاني طاهر مطهر مكروه وهو ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا # والثالث طاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على ~~الوضوء بنيته # ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد # ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر ولا بماء زال ~~طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه # | بم تكون الغلبة # والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه PageV01P009 ~~ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر # والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له ~~اللون والطعم ولا رائحة له وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل # والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع ~~الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا ~~يجوز به الوضوء وبعكسه جاز # والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون ~~عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها # والأثر طعم أو لون أو ريح # والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل PageV01P010 # | فصل في بيان احكام السؤر # والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا # الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه # والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من ~~سباع البهائم كالفهد والذئب # والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة ~~وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب # والرابع مشكوك في ms01 طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به ~~وتيمم ثم صلى # | فصل في التحري في الأواني والثياب # لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا ~~يتحرى إلا للشرب # وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اكثرها طاهرا أو نجسا PageV01P011 # | فصل في احكام الآبار وتطهيرها # # | البئر الصغيرة # تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر ~~وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها ~~وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا # | البئر الكثيرة المياه # ومائتا دلو لو لم يمكن نزحها # وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربيعن دلوا وإن ماتت فيها ~~فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد ~~المستسقي # | مالا ينجس البئر # ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثي إلا إن يستكهره الناظر أو أن لا ~~يخلو دلو عن بعرة # | مالا يفسد الماء # ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت مالا دام PageV01P012 له فيه ~~كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل ~~لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ~~ووحش في الصحيح # وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه # | وجود حيوان في البئر # ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من ثلاثة أيام و ~~لياليها إن لم يعلم وقت وقوعه PageV01P013 # | فصل في الاستنجاء وفي حكمه وكيفيته # يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما ~~بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره # ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول # | حكم الاستنجاء # والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج وإن تجاوز ~~وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض # ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ~~ما ms02 في المخرج قليلا # ويسن أن يستنجى بحجر منق ونحوه والغسل بالماء احب والأفضل الجمع بين ~~الماء والحجر فيسمح ثم يغسل ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر # والسنة إنقاء المحل والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة ~~أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها # | كيفيته # وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف وبالثاني ~~من خلف إلى قدام وبالثالث من قدام إلى خلف إذا PageV01P014 كانت الخصية ~~مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدىء من خلف إلى قدام # والمرأة تبتدىء من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها # ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ~~ثلاثة إن احتاج ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم ~~يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة # والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة # ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن ~~صائما # فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما ~~PageV01P015 # | فصل # لا يجوز كشف العورة للاستنجاء # وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه ~~الصلاة إذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه # | ما يكره به الاستنجاء # ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجر وخزف وفحم وزجاج وجص ~~وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن وباليد اليمنى إلا من عذر # | آداب قضاء الحاجة # ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ~~ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا لضرورة # ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين ~~الشمس والقمر ومهب الريح # ويكاره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والحجر والطريق وتحت شجرة مثمرة ~~والبول قائما إلا من عذر # ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ~~وعافاني PageV01P016 # | فصل في الوضوء # # | فرائضة # أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه # الأول غسل الوجه وحده طولا ms03 من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن وحده عرضا ~~ما بين شحمتي الأذنين # والثاني غسل يديه مع مرفقيه # والثالث غسل رجليه مع كعبيه # والرابع مسح ربع رأسه # | سبب الوضوء وحكمه # وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي وحكمه الأخروي الثواب ~~في الآخرة # | شروط وجوب الوضوء # وشرط وجوبه العقل والبلوغ والاسلام وقدرة على استعمال الماء الكافي ووجود ~~الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت # | شروط صحة الوضوء # وشرط صحته ثلاثة عموم البشرة بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ~~ونفاس وحدث وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم PageV01P017 # | فصل في تمام احكام الوضوء # يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به ويجب إيصال الماء إلى بشرة ~~اللحية الخفيفة # ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا إلى ما ~~انكتم من الشفتين عند الانضمام ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطى ~~الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته # ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها ويجب تحريك الخاتم الضيق # ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها ولا ~~يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه ~~PageV01P018 # | فصل في سنن الوضوء # يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا # غسل اليدين إلى الرسغين والتسمية ابتداء والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع ~~عند فقده والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة والاستنشاق بثلاث غرفات والمبالغة في ~~المضمضة والاستنشاق لغير الصائم وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها ~~وتخليل الأصابع وتثليث الغسل واستيعاب الراس بالمسح مرة ومسح الأذنين ولو ~~بماء الرأس والدلك والولاء والنية والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه ~~والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس ومسح الرقبة لا الحلقوم # وقيل إن الأربعة الأخيرة مستحبة # | فصل في آداب الوضوء # من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا # الجلوس في مكان مرتفع واستقبال القبلة وعدم الاستعانة بغيره وعدم التكلم ~~بكلام الناس والجمع بين نية القلب وفعل اللسان والدعاء ms04 بالمأثور والتسمية ~~عند كل عضو وإدخال خنصره في صماخ أذنيه وتحريك خاتمه الواسع والمضمضة ~~والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير ~~المعذور والإتيان بالشهادتين بعده وأن يشرب من فضل الوضوء قائما وأن يقول ~~اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين PageV01P019 # | فصل في مكروهات الوضوء # ويكره للمتوضىء ستة أشياء # الإسراف في الماء والتقتير فيه و ضرب الوجه به والتكلم بكلام الناس ~~والاستعانة بغيره من غير عذر وتثليث المسح بماء جديد # | فصل في اقسام الوضوء # الوضوء على ثلاثة أقسام # الأول فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا ولصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ~~ولمس القرآن ولو آية # والثاني واجب للطواف بالكعبة # والثالث مندوب للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه وللمداومة عليه وللوضوء ~~على الوضوء وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة وإنشاد شعر وقهقهة خارج الصلاة ~~وغسل ميت وحمله ولوقت كل صلاة وقبل غسل الجنابة وللجنب عند أكل وشرب ونوم ~~ووطء ولغضب وقرآن وحديث وروايته ودراسة علم وأذان وإقامة وخطبة وزيارة ~~سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووقوف بعرفة وللسعي بين الصفا والمروى وأكل ~~لحم جزور وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة PageV01P020 # | فصل في نواقض الوضوء # ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا # ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح وينقضه ولادة من غير رؤية دم ~~ونجاسة سائلة من غيرهما كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ ~~الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا ~~اتحد سببه ودم غلب على البزاق أو ساواه ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض ~~وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر وإغماء وجنون وسكر ~~وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة ~~ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل # | فصل فيما لا ينقض الوضوء # عشرة أشياء لا تنقض الوضوء # ظهور دم لم يسل عن محله وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدنى ms05 الذي ~~يقال له رشته وخروج دودة من جرح وإذن وأنف ومس ذكر ومس امرأة وقيء لا يملا ~~الفم وقيء بلغم ولو كثيرا وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته ونوم متمكن ولو ~~مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا ~~على جهة السنة والله الموفق PageV01P021 # | فصل في ما يوجب الاغتسال # يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن ~~مقره بشهوة من غير جماع وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي ~~حي وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة ووجود ماء رقيق بعد النوم اذا لم يكن ~~ذكره منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيض ~~ونفاس ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح # ويفترض تغسيل الميت كفاية # | فصل في ما لايجب الاغتسال منه # عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي وودي واحتلام بلا بلل وولادة من غير رؤية ~~دم بعدها في الصحيح وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ~~ونحوه في أحد السبيلين ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل ~~بكارتها من غير إنزال PageV01P022 # | فصل في بيان الغسل # يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا غسل الفم والأنف والبدن مرة وداخل قلفة ~~لا عسر في فسخها وسرة وثقب غير منضم وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا ~~المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله وبشرة اللحية وبشرة الشارب ~~والحاجب والفرج الخارج # | فصل في سنن الغسل # يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا # الابتداء بالتسمية والنية وغسل اليدين إلى الرسغين وغسل نجاسة لو كانت ~~بانفرادها وغسل فرجه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ولكنه ~~يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء ثم يفيض الماء على ~~بدنه ثلاثا ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة ~~ويبدتدىء في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر ويدلك ms06 جسده ~~ويوالي غسله PageV01P023 # | فصل في آداب الاغتسال ومكروهاته # وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا ~~مع كشف العورة # وكره فيه ما كره في الوضوء # | الأشياء التي يسن لها الاغتسال # يسن الاغتسال لأربعة أشياء # صلاة الجمعة وصلاة العيدين وللإحرام وللحاج في عرفة بعد الزوال ويندب ~~الاغتسال في ستة عشر شيئا # لمن أسلم طاهرا ولمن بلغ بالسن ولمن أفاق من جنون وعند حجامة وغسل ميت ~~وفي ليلة براءة وليلة القدر إذا رآها ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله ~~عليه وسلم وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر وعند دخول مكة لطواف الزيارة ~~ولصلاة كسوف واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد PageV01P024 # |2 باب التيمم 2 # # | شروط صحته # يصح التيمم بشروط ثمانية # الأول النية # وحقيقتها عقد القلب على الفعل # ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به # وشروط صحة النية ثلاثة الإسلام والتمييز والعلم بما ينويه # ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء إما نية الطهارة أو ~~استباحة الصلاة أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة فلا يصلى به إذا نوى ~~التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا # الثاني العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر وحصول مرض ~~وبرد يخاف منه التلف أو المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا الطبخ مرق ~~ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء وليس من ال العذر خوف فوت ~~الجمعة والوقت # الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل لا ~~الحطب والفضة والذهب PageV01P025 # الربع استيعاب المحل بالمسح # الخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو ~~كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس # السادس أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد ويقوم مقام ~~الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم # السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث # الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم # | سبب التيمم وشروط وجوبه # وسببه وشورط وجوبه ms07 كما ذكر في الوضوء # | أركانه # وركناه مسح اليدين والوجه # | سننه # وسنن التيمم سبعة التسمية في أوله والترتيب والموالاة وإقبال اليدين بعد ~~وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع # | تاخير التيمم # وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت # ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء # ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء PageV01P026 # | طلب الماء # ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا # ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس # وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته # | الصلاة بالتيمم # يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل # وصح تقديمه على الوقت # | ما يصنع الجريح # ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم # وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريج # ولا يجمع بين الغسل والتيمم # | نواقض التيمم # وينقضه ناقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء الكافي # | مقطوع اليدين والرجلين # ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد ~~PageV01P027 # |2 باب المسح على الخفين 2 # # | حكمه # صح المسح على الخضيى في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ~~ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا # | شروط جوازه # ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط # الأول لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ~~ناقض للوضوء # والثاني سترهما للكعبين # والثالث إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو ~~حديد # والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم # والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد # والسادس منعهما وصول الماء إلى الجسد # والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو ~~كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا PageV01P028 # | مدة المسح عليه # ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها # وابتداء ms08 المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين # وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر # وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة # | مقدار الفرض فيه # وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل # وسسنه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق # | نواقضه # وينقض مسح الخف أربعة أشياء كل شيء ينقض الوضوء ونزع خف ولو بخروج أكثر ~~القدم إلى ساق الخف وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح ~~ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد # وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط # | ما لا يجوز المسح عليه # ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين PageV01P029 # | فصل في الجبيرة ونحوها # إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل ~~العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ~~ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد # والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة # ولا يشترط شد الجبيرة على طهر ويجوز مسح جبيرة احدى الرجلين مع غسل ~~الأخرى ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب ~~إعادة المسح عليها والأفضل إعادته # وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو ~~جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه # | النية في المسح # ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس PageV01P030 # |2 باب الحيض والنفاس والاستحاضة 2 # يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة # | الحيض # فالحيض دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس # | مدته # وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة # | النفاس # والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة # | مدته # وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله # | الاستحاضة # والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين ~~في الفناس # | مدة الطهر # وأقل الطهر ms09 الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما PageV01P031 ولا حد لأكثره ~~إلا لمن بلغت مستحاضة # | ما يحرم بالحيض والنفاس # ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن ~~ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى ~~تحت الركبة # | بم يتم الطهر # وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل # ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو ~~تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقاطع من الوقت الذي انقطع ~~الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج ~~الوقت # | قضاء الفرائض # وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة # | ما يحرم بالجنابة # ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ~~ودخول مسجد والطواف # | ما يحرم على المحدث # ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف # | حكم الاستحاضة وما يشابهها # ودم الاستحافة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ PageV01P032 # وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون ~~به ما شاءوا من الفرائض والنوافل # ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط # | متى يثبت العذر # ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر ~~الوضوء والصلاة وهذا شرط ثبوته # وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة # وشرط انقطاعه وخروج صابحه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه PageV01P033 # |2 باب الانجاس والطهارة عنها 2 # # | اقاسم النجاسة # تنقسم النجاسة إلى قسمين غليظة وخفيفة # فالغليظة كالخمر والدم المسفوح ولحم الميتة وإهابها وبول ما لا يؤكل لحمه ~~ونجو الكلب ورجيع السباع ولعابها وخرء الدجاج والبط والإوز وما ينقض الوضوء ~~بخروجه من بدن الإنسان # وأما الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل # | ما يعفى عنه من الانجاس # وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة ~~وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر ms10 # ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في ~~البدن والقدم تنجسا وإلا فلا # كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الركب لو عصر ولا ~~ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولا بريح هبت على نجاسة ~~فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه # | بم تطهر النجاسة # ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء ~~أثر شق زواله وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة PageV01P034 # وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد # ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة # ويطهر السيف ونحوه بالمسح # | طهارة الأرض # وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ~~ويطهر ما بها من شجر و كلأ قائم بجفافه # | الطهارة بالاستحالة # وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار ويطهر المني ~~الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله # | فصل في طهارة جلد الميتة ونحوها # يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية كالقرظ وبالحكمية كالتتريب والتشميس ~~إلا جلد الخنزير والآدمي # وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به وكل ~~شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر ~~والعظم ما لم يكن به دسم والعصب نجس في الصحيح ونافجة المسك طاهرة كالمسك ~~وأكلة حلال والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به PageV01P035 # |1 كتاب الصلاة 1 # # | شروط وجوبها # يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل # وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة # | سببها ومتى تجب # وأسبابها أوقاتها وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا # | اوقات الصلاة # والأوقات خمسة # وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس # ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل ~~الاستواء واختار الثاني الطحاوي و هو قول الصاحبين # ووقت ms11 العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس # والمغرب منه إلى غروب الشفق الاحمر على المفتى به PageV01P036 # والعشاء والوتر منه إلى الصبح ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم # ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه # | الجمع بين فرضين في وقت # ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم ~~والإحرام فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء ~~بمزدلفة ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة # | المستحب من اوقات الصلاة # ويستحب الإسفار بالفجر للرجال والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيله في ~~الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله ~~في يوم الغيم وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فتؤخر فيه وتأخير العشاء إلى ~~ثلث الليل وتعجيله في الغيم و تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه ~~PageV01P037 # | فصل في الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والتي تكره فيها # ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة ~~قبل دخولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وعند استوائها إلى ان تزول وعند ~~اصفرارها إلى ان تغرب # ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة حضرت وسجدة آية تليت كما ح عصر ~~اليوم عند الغروب مع الكراهة # والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب ~~كالمنذور وركعتي الطواف # | متى يكره التنفل # ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وبعد صلاته وبعد صلاة العصر ~~وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة وعند الإقامة إلا ~~سنة الفجر وقبل العيد ولو في المنزل وبعده في المسجد وبين الجمعين في عرفة ~~ومزدلفة وعند ضيق وقت المكتوبة ومدافعة الأخبثين وحضور طعام تتوقه نفسه وما ~~يشغل البال ويخل بالخشوع PageV01P038 # |2 باب الأذان 2 # # | حكم الأذان والإقامة # سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر أو ~~حضرا للرجال وكرها للنساء # | كيفيته # ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ms12 ألفاظه ولا ترجيع في ~~الشهادتين # والإقامة مثله ويزيد بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم مرتين وبعد فلاح ~~الإقامة قد قامت الصلاة مرتين ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة # | الأذان بغير العربية # ولا يجزىء بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر # | ما يستحب للمؤذن وفي الأذان # ويستحب أن يكون المؤذن صالحا عالما بالسنة وأوقات الصلاة وعلى وضوء ~~مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا وأن يجعل إصبعيه في أذنيه وأن يحول وجهه ~~يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح ويستدير في صومعته ويفصل بين الأذان والإقامة ~~بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة PageV01P039 مع مراعاة الوقت المستحب وفي ~~المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات # ويثوب كقوله بعد الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين # | ما يكره فيهما # ويكره التلحين وإقامة المحدث وأذانه وأذان الجنب وصبي لا يعقل ومجنون ~~وسكران وامرأة وفاسق وقاعد والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة ويستحب ~~إعادته دون الإقامة ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر # | الأذان للفوائت # ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا لأول الفوائت وكره ترك الإقامة دون الأذان في ~~البواقي إن اتحد مجلس القضاء # | ما يقال عند سماع المؤذن # وإذا سمع المسنون منه أمسك وقال مثله وحوقل في الحيعلتين وقال صدقت وبررت ~~أو ما شاء الله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم ثم دعا بالوسيلة فيقول ~~اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسلية ~~والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته PageV01P040 # |2 باب شروط الصلاة وأركانها 2 # # | مالا بد منه لصحة الصلاة # لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا # الطهارة من الحدث وطهارة الجسد والثوب والمكان من نجس غير معفو عنه حتى ~~موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح وستر العورة ولا يضر ~~نظرها من جيبه وأسفل ذيله واستقبال القبلة فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ~~ولغير المشاهد جهتها ولو بمكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية ~~والتحريمة بلا فاصل والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع وعدم ~~تأخير النية عن التحريمة والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح ونية ms13 ~~المتابعة للمقتدي وتعيين الفرض وتعيين الواجب ولا يشترط التعيين في النفل ~~والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر ~~ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن ~~قرأ كره تحريما والركوع والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على ~~كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا ~~يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع ~~القدميين بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا ~~PageV01P041 لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته ووضع اليدين والركبتين في ~~الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر ~~القدم وتقديم الركوع على السجود والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح ~~والعود إلى السجود والعقود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها ~~مستيقظا ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها ~~من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض # | أركان الصلاة # والأركان من المذكورات أربعة القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل ~~القعود الأخير مقدار التشهد # | شرائط الصلاة # وباقيها شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره ~~شرط لدوام صحتها PageV01P042 # | فصل في متعلقات الشروط وفروعها # # | طهارة المكان # تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس وعلى ثوب طاهر وبطانته ~~نجسة إذا كان غير مضرب وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على ~~الصحيح # | طهارة الثوب # ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس ~~بحركته جازت صلاته وإن تحرك لا تجوز # وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه # | ستر العورة # ولا على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا فان وجده ولو ~~بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا وخير إن طهر أقل من ربعه وصلاته في ~~ثوب نجس ms14 الكل أحب من صلاته عريانا ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ~~ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل ~~PageV01P043 # | صلاة العاري # وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة فإن صلى قائما ~~بالإيماء أو بالركوع والسجود صح # | العورة # وعورة الرجل ما بين السرى ومنتهى الركبة وتزيد عليه الأمة البطن والظهر ~~وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها # | كشفها # وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة ولو تفرق الانشكشاف على ~~أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه ~~وإلا فلا # | استقبال القبلة # ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض أو عجز عن النزول عن دابته أو خاف عدوا ~~فقبلته جهة قدرته وأمنه # ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى ولا إعادة عليه ~~لو أخطأ وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى وإن شرع بلا تحر فعلم بعد ~~فراغه أنه أصاب صحت وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا ~~ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم PageV01P044 # | فصل في واجب الصلاة # وهو ثمانية عشر شيئا # قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث آيات في ركعتين غير متعينيتن من الفرض ~~وفي جميع ركعات الوتر والنفل وتعيين القراءة في الأوليين وتقديم الفاتحة ~~على السورة وضم الأنف للجبهة في السجود والإتيان بالسجدة الثانية في كل ~~ركعة قبل الانتقال لغيرها والأطمئنان في الأركان والعقود الأول وقراءة ~~التشهد فيه في الصحيح وقراءته في الجلوس الأخير والقيام إلى الثالثة من غير ~~تراخ بعد التشهد ولفظ السلام دون عليكم وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين ~~وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة تكبيرة الركوع في ثانية ~~العيدين وجهر الإمام بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاء والجمعة ~~والعيدين والتراويح والوتر في رمضان والإسرار في الظهر والعصر وفيما بعد ~~أوليي العشاءين ونفل النهار والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل # ولو ترك السورة في اوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة ms15 جهرا ولو ~~ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين PageV01P045 # | فصل في سننها # وهي احدى وخمسون # رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة ~~ونشر الأصابع ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ووضع الرجل يده اليمنى ~~على اليسرى تحت سرته وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى ~~محلقا بالخنصر والإبهام على الرسع ووضع المرأة يديها على صدرها من غير ~~تحليق والثناء والتعوذ للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد ~~والإسرار بها والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الراس وجهر الإمام ~~بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع وأن تكون ~~السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في ~~العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما ويقرأ أي سورة شاء لو كان ~~مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط وتكبيرة الركوع وتسبيحه ثلاثا وأخذ ~~ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره وتسوية ~~رأسه بعجزه والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه ثم ~~وجهه للسجود وعكسه المنهوض وتكبير السجود وتكبير الرفع وكون السجود بين ~~كفيه وتسبيحه ثلاثا ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه ~~عن الأرض وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها والقومة والجلسة بين ~~السجدتين PageV01P046 ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة ~~التشهد وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وتورك المرأة والإشارة في الصحيح ~~بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وقراءة الفاتحة ~~فيما بعد الأوليين والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس ~~الأخير والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس والالتفات ~~يمينا ثم يسارا بالتسليمتين ونية الإمام الرجال والحفظة وصالح الجن ~~بالتسلمتين في الأصح ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في ~~التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن ونية المنفرد الملائكة فقط وخفض ~~الثانية عن الأولى ومقارنته لسلام الإمام والبداءة باليمين وانتظار المسبوق ~~فراغ الإمام # | فصل في آداب الصلاة # من آدابها إخراج الرجل كفيه من ms16 كميه عند التكبير ونظر المصلي إلى موضع ~~سجوده قائما والى ظاهر القدم راكعا والى أرنبة أنفه ساجدا والى حجره جالسا ~~والى المنكبين مسلما ودفع السعال ما استطاع وكظم فمه عند التثاؤب والقيام ~~حين قيل حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة PageV01P047 # | فصل في كيفية تركيب الصلاة # اذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه ~~ثم كبر بلا مد ناويا ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله ~~وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته ~~بها في الأصح ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة ~~مستفتحا وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ~~غيرك ويستفتح كل مصل ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن ~~تكبيرات العيدين ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ ~~الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات ثم كبر راكعا ~~مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه ثلاثا ~~وذلك أدناه ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو ~~أماما أو منفردا والمقتدي يكتفي بالتحميد ثم كبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ~~ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلك أدناه ~~وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة موجها أصابع يديه ورجليه ~~نحو القبلة والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين ~~السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا ثم كبر وسجد PageV01P048 مطمئنا وسبح ~~فيه ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا ~~اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود # والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ # | متى يسن رفع اليدين # ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر ~~وتكبيرات الزوائد ms17 في العيدين وحين يرى الكعبة وحين يستلم الحجر الأسود وحين ~~يقوم على الصفا والمروة وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى ~~والوسطى وعند التسبيح عقيب الصلوات # وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب ~~يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه والمرأة ~~تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها ~~عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول وهو # التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين ثم جلس وقرأ التشهد ثم صلى على سيدنا ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة ثم سلم يمينا ~~ويسارا فيقول السلام عليكم ورحمة الله ناويا من معه كما تقدم PageV01P049 # |2 باب الامامة 2 # # | حكمها # هي أفضل من الأذان والصلاة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلا عذر # | شروط صحتها # وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل ~~والذكورة والقرءاة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ ~~وفقد شرط كطهارة وستر عورة # | شروط صحة الاقتداء # وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته ~~ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به وتقدم الإمام بعقبه عن ~~المأموم وألا يكون أدنى حالا من المأموم وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير ~~فرضه وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ولا مسبوقا وألا يفصل بين ~~الامام والمأموم صف من النساء وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق ولا طريق تمر ~~فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع ~~أو رؤية صح الاقتداء في الصحيح وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو ~~راكبا غير دابة إمامه وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير PageV01P050 ~~مقترنة بها وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا ms18 في زعم المأموم كخروج دم ~~وقيء لم يعد بعده وضوءه # | متفرقات في الاقتداء # وصح اقتداء متوضىء بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ~~ومتنفل بمفترض # وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد # ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار # | فصل في مسقطات الجماعة # يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس ~~وعمى وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه ~~بجماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا ~~لا نهارا وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ~~ثوابها PageV01P051 # | فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف # # | من الأحق بها # إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق ~~بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم ~~الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا فإن استووا يقرع أو الخيار إلى ~~القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختراه الأكثر وإن قدموا غير الأولى فقد ~~أساءوا # | من تكره إمامتهم # وكره إمامة العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا والجاهل والفاسق والمبتدع ~~وتطويل الصلاة وجماعة العراة والنساء فإن فلعن يقف الإمام وسطهن كالعراة # | ترتيب الصفوف # ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه # ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء PageV01P052 # | فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره # لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه ولو رفع الإمام رأسه قبل ~~تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه ولو زاد الإمام سجدة أو قام ~~بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم وإن قيدها سلم وحده وإن قام ~~الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن ~~يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل ~~سلامه # | فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض # القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس ~~بقراءة الأوراد بين ms19 الفريضة والسنة ويستحب للإمام بعد سلامه أني يتحول إلى ~~يساره لتطوع بعد الفرض وأن يستقبل بعده الناس ويستغفرون الله ثلاثا ويقرءون ~~آية الكرسي والمعوذات ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه ~~كذلك ثم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو ~~على كل شيء قدير ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها ~~وجوههم في آخره PageV01P053 # |2 باب ما يفسد الصلاة 2 # وهو ثمانية وستون شيئا # الكلمة ولو سهوا أو خطأ والدعاء بما يشبه كلامنا والسلام بنية التحية ولو ~~ساهيا ورد السلام بلسانه أبو بالمصافحة والعمل الكثير وتحويل الصدر عن ~~القبلة وأكل شيء من خارج فمه ولو قل وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة ~~وشربه والتنحنح بلا عذر والتأفيف والأنين والتأوه وارتفاع بكائه من وجع أو ~~مصيبة لا من ذكر جنة أو نار وتشميت عاطس بيرحمك الله وجواب مستفهم عن ند ~~بلا إله إلا الله وخبر سوء بالاسترجاع وسار بالحمد لله وعجب بلا إله إلا ~~الله أو سبحان الله وكل شيء قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب ورؤية متيمم ~~ماء وتمام مدة ماسح الخف ونزعه وتعلم الأمي آية ووجدان العاري ساترا وقدرة ~~المومي على الركوع والسجود وتذكر فائتة لذي ترتيب واستخلاف من لا يصلح ~~إماما وطلوع الشمس في الفجر وزوالها في العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة ~~وسقوط الجبيرة عن برء وزوال عذر المعذور والحدث عمدا أو بصنع غيره والإغماء ~~والجنون والجنابة بنظر أو احتلام ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة ~~تحريمه في مكان متحد بلا حائل ونوى إمامتها وظهور عورة من سبقه الحدث ولو ~~اضطر اليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء وقراءته ذاهبا أو عائدا PageV01P054 ~~للوضوء ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا ومجاوزته ماء قريبا لغيره ~~وخروجه من المسجد يظن الحدث ومجاوزته الصفوف في غيره بظنه وانصرافه ظانا ~~أنه غير متوضىء أو أن مدة مسحه انقضت أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم ~~يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف ms20 وفتحه على غير إمامه والتكبير بنية ~~الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير ~~مقدار التشهد ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة وقراءة ما لا يحفظه من ~~مصحف وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة ومسابقة المقتدي ~~بركن لم يشاركه فيه إمامه ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق وعدم إعادة ~~الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس وعدم إعادة ركن أداة ~~نائما وقهقهة إمام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير والسلام على رأس ~~ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح ~~وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين # | فصل فيما لا يفسد الصلاة # لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا ~~عمل كثير أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار ولا تفسد بنظره ~~إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة PageV01P055 # | فصل فيما يكره للمصلي # يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا ترك واجب أو سنة عمدا كعبثه بثوبه وبدنه ~~وقلب الحصا إلا للسجود مرة وفرقعة الأصابع وتشبيكها والتخصر والالفتات ~~بعنقه والاقعاء وافتراش ذراعيه وتشمير كميه عنهما وصلاته في السراويل مع ~~قدرته على لبس القميص ورد السلام بالإشارة والتربع بلا عذر وعقص شعره ~~والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا وكف ثوبه وسدله ~~والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه ~~على عاتقه الأيسر والقراءة في غير حالة القيام وإطالة الركعة الأولى في ~~التطوع وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات وتكرار السورة في ركعة ~~واحدة من الفرض وقراءة سورة فوق التي قرأها وفصله بسورة بين سورتين قرأهما ~~في ركعتين وشم طيب وترويحه بثوبه أو مروحه مرة أو مرتين وتحويل أصابع يديه ~~أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره و ترك وضع اليدين على الركبتين في ~~الركوع والتثاؤب وتغميض عينيه ورفعهما للسماء والتمطي والعمل القليل ms21 وأخذ ~~قملة وقتلها وتغطية أنفه وفمه ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة ~~والسجود على كور عمامته وعلى صور والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف ~~والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه ~~وقريبا من نجاسة ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح ومع نجاسة غير مائعة إلا ~~إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها والصلاة في ثياب البذلة ~~PageV01P056 ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما ~~يشغل البال ويخل بالخشوع وعد الآي والتسبيح باليد وقيام الإمام في المحراب ~~أو على مكان أو الأرض وحده والقيام خلف صف فيه فرجة ولبس ثوب فيه تصاوير ~~وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة ~~أو مقطوعة الرأس أولغير ذي روح وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو ~~قوم نيام ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة وتعيين سورة لا يقرأ ~~غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وترك ~~اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي # | فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي # إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع ~~والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا وإن لم ~~يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال # | دفع المار أمامه # والمستحب ترك دفع المار ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع ~~بينهما ويدفعه برفع الصوت بالقراءة وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع ~~اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة ولا يقاتل المار وما ~~ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ PageV01P057 # | فصل فيما لايكره للمصلي # لايكره له شد الوسط ولا تقلد بسيف ونحوه اذا لم يشتغل بحركته ولا عدم ~~إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار ولا التوجه لمصحف أو سيف معلق أو ظهر ~~قاعد ms22 يتحدث أوشمع أو سراج على الصحيح والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد ~~عليها وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر # ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع ولا بمسح جبهته من التراب ~~أو الحشيش بعد الفراغ منالصلاة ولا قبل الفراغ اذا ضره أوشغله عن الصلاة ~~ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه ولا بأس بالصلاة على الفرش ~~والبسط واللبود # والأفضل الصلاة على الأرض أو على ما تنبته ولا بأس بتكرار السورة في ~~الركعتين من النفل PageV01P058 # | فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك # # | متى يجب ومتى يجوز # يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعها ~~بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره وخوف ذئب على غنم أو خوف تردي أعمى في بئر ~~ونحوه واذا خافت القابلة موت الولد وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على ~~الولد وكذا المسافر اذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية # | جزاء تارك الصلاة والصوم # وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم ويحبس حتى ~~يصليها وكذا تارك صوم رمضان ولا يقتل إلا اذا جحد أو استخف بأحدهما ~~PageV01P059 # |2 باب الوتر 2 # # | حكمه وكيفيته # الوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمة ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة ~~ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر على التشهد ولا يستفتح عند قيامه ~~للثالثة واذافرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت ~~قائما قبل الركوع في جميع السنة ولا يقنت في غير الوتر # | معنى القنوت وصيغته # والقنوت معناه الدعاء وهو أن يقول # اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستعفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ~~ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الله إياك نعبد ~~ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد ~~بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا النبي وآله وسلم # والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام # | الدعاء # واذا شرع ms23 الإمام في الدعاء بعد ما تقدم قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه ~~ويقرءونه معه وقال محمد لا يتابعونه ولكن يؤمنون PageV01P060 # والدعاء هو هذا # اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك ~~لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ~~واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وآله ~~وصحبه وسلم # | متفرقات في احكام القنوت # ومن لم يحسن القنوت يقول اللهم اغفر لي ثلاث مرات أو ربنا آتنا في الدنيا ~~حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يا رب يا رب يا رب # واذا اقتدى بمن يقنت في الفجر قام معه في قنونته ساكتا في الأظهر ويرسل ~~يديه في جنبيه # واذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو الرفع منه لا يقنت ولو قنت ~~بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله ~~الأصلي # ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف ~~فوت الركوع تابع إمامه # ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع ~~وإلا تابعه ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا ~~يأتي فيما سبق به # ويوتر بجماعة في رمضان فقط وصلاتة مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه ~~منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال هو الصحيح وصحح غيره خلافه ~~PageV01P061 # | فصل في النوافل # # | السنن المؤكدة # سن سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد ~~العشاء وأربع قبل الظهر وقبل الجمعة وبعدها بتسليمة # | المندوبات # وندب أربع قبل العصر والعشاء وبعده وست بعد المغرب # | أحكام متفرقة # ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد # ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة # وإذا صلى نافله أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها ~~صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها # وكره الزيادة على أربع ms24 بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا والأفضل فيهما ~~رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى وبه يفتى # وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود ~~PageV01P062 # | فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي # # | تحية المسجد # سن تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرض ينوب عنها وكل صلاة أداها ~~عند الدخول بلا نية التحية # وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه وأربع فصاعدا في الضحى # وندب صلاة الليل وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة # | إحياء الليالي # وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان وإحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ~~ذي الحجة وليلة النصف من شعبان ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه ~~الليالي في المساجد PageV01P063 # | فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة # # | التنفل قاعدا # يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر ~~ويقعد كالمتشهد في المختار وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة ~~على الأصح # | التنفل على الدابة # ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ~~ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل ~~لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها # | الانكاء # وجاز اللمتطوع الانكاء على شيء إن تعب بلا كراهة وإن كان بغير عذر كره في ~~الأظهر لإساءة الأدب ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت ~~في السرج والركابين على الأصح # ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع PageV01P064 # | فصل في الصلاة الفرض والواجب على الدابة # لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور وما شرع ~~فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة وسجدة تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة ~~كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين المكان وجموح ~~الدابة وعدم وجدان من يركبه لعجزه # | الصلاة في المحمل # والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة ~~ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة ms25 الأرض فتصح ~~الفريضة فيه قائما PageV01P065 # | فصل في الصلاة في السفينة # صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة بالركوع ~~والسجود وقالا لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر والعذر كدوران الرأس وعدم ~~القدرة على الخروج # ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح ~~شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز ~~صلاته قاعدا بالإجماع فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض ~~صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج # | قبلته # ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها ~~يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا PageV01P066 # | فصل في التراويح # # | حكمها # التراويح سنة للرجال والنساء وصلاتها بالجماعة سنة كفاية # وقتها بعد صلاة العشاء ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها ~~ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده ~~على الصحيح # | عددها واداؤها # وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها وكذا بين ~~الترويحة الخامسة والوتر # وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح # وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار ولا يترك ~~الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها ولو مل القوم ~~على المختار ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل ~~القوم ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة PageV01P067 # |2 باب الصلاة في الكعبة 2 # صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة لكنه مكروه لإساءة الأدب ~~باستعلائه عليها # ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه فيها أو فوقها صح وإن جعل ظهره إلى وجه ~~إمامه لا يصح # وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح # وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه ~~PageV01P068 # |2 باب صلاة المسافر 2 # # السفر الشرعي $ # أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة ms26 أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط ~~مع الاستراحات # والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر وفي الجبل بما يناسبه وفي البحر ~~اعتدال الريح # | قصر الصلاة # فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت ~~مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة ~~لا يشترط مجاوزته # | الفناء # والفناء المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى # | شروط السفر # ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء الاستقلال بالحكم والبلوغ وعدم نقصان ~~مدة السفر عن ثلاثة أيام PageV01P069 # فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو ~~متبوعة السفر كالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندي مع أميره أو ناويا ~~دون الثلاثة وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية ~~المتبوع في الأصح # | حكم القصر # والقصر عزيمة عندنا فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع ~~الكراهة وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة # | مدة القصر ونية الإقامة # ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية وقصر ~~إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين # ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما ولا في مفازة لغير ~~أهل الأخبية ولا لعسكرنا بدار الحرب ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي # | اقتداء المسافر بمقيم وعكسه # وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا وبعده لا يصح وبعكسه صح ~~فيهما وندب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر وينبغي أن يقول ذلك قبل ~~شروعه في الصلاة # ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح # | قضاء الفوائت # وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا والمعتبر فيه آخر الوقت ~~PageV01P070 # | الوطن واقسامه وبطلانه # ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط ويبطل وطن الإقامة بمثله و بالسفر وبالأصلي # والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه أو تزوج أو لم يتزوج وقصد التعيش لا ~~الارتحال عنه # ووطن الإقامة موضع نوى ms27 الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه ولم يعتبر المحققون ~~وطن السكنى وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر PageV01P071 # |2 باب صلاة المريض 2 # # | كيف يصلي المريض # إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر بوجود ألم شديد أو خاف زيادة ~~المرض أو بطأه به صلى قاعدا بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصح وإلا قام ~~بقدر ما يمكنه # وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من ~~إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن ~~فعل وخفض رأسه صح وإلا لا # وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه والأول أولى ويجعل تحت رأسه ~~وسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا السماء وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا ~~يمدهما إلى القبلة # وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب قال في الهداية هو الصحيح ~~وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن ~~الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب وصححه قاضيخان ومثله في ~~المحيط واختراه شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقال في الظهيرية هو ظاهر الرواية ~~وعليه الفتوى وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع والبدائع وجزم به ~~الولو الجي رحمهم الله # | متفرقات # ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود ~~صلى قاعدا بالإيماء وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور ~~ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى ولو كان موميا لا ومن جن أو أغمي عليه ~~خمس صلوات قضى ولو أكثر لا PageV01P072 # | فصل في إسقاط الصلاة والصوم # # | متى لايلزم الإيصاء # اذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن ~~قلت وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة # | متى يوصي # وعليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته # | كيفية الإسقاط # فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف ~~صاع ms28 من بر أو قيمته # وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه # | الحيلة لإبراء ذمة الميت # وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت ~~بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه ~~الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير وهكذا حتى يسقط ما كان على ~~الميت من صلاة وصيام # | لمن تعطى الفدية # ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين والله سبحانه ~~وتعالى أعلم PageV01P073 # |2 باب قضاء الفوائت 2 # # | حكم الترتيب # الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق # | مسقطاته # ويسقط بأحد ثلاثة أشياء # ضيق الوقت المستحب في الأصح والنسيان وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر ~~فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه # | متفرقات # ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح ~~فيهما فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترافسد فرضه فسادا موقوفا فإن خرج وقت ~~الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء ~~المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه ~~متذكرا قبلها وصار نفلا # وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى ~~أول ظهر عليه أو آخره وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين # ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع PageV01P074 # |2 باب ادراك الفريضة 2 # # | متى يقطع المصلي الصلاة ومتى لا يقطع # إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه ~~أو سجد في غير رباعية # وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى ~~مفترضا # وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر # وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح # وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ~~ركعتين وهو الأوجه ثم ms29 قضى السنة بعد الفرض # ومن حضر والإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في ~~الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها # | قضاء السنة # ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض وقضى السنة التي قبل الظهر في ~~وقته قبل شفعه PageV01P075 # | الجماعة وفضلها # ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث # | متفرقات # ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا فلاومن أدرك إمامه راكعا فكبر ~~ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة وأن ركع قبل إمامه بعد قراءة ~~الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا لا # وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا اذا كان مقيم جماعة أخرى وإن ~~خرج بعد صلاته منفردا لايكره إلا اذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر ~~والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا ولا يصلي بعد صلاة مثلها PageV01P076 # |2 باب سجود السهو 2 # # | حكمه وسببه # يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر # | ترك الواجب عمدا # وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها # ولا يسجد في العمد للسهو قيل إلا في ثلاث ترك القعود الأول أو تأخيره ~~سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن # | وقت السجود # ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام ويكتفي بتسليمه واحدة عن يمينه في ~~الأصح فإن سجد قبل السلام كره تنزيها # | متى يسقط # ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر واحمرارها في العصر ~~وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام # | من يلزمه السجود # ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ~~ما سبق به ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق PageV01P077 # ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين # | متفرقات # ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر ~~الرواية وهو الأصح والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو إلى ~~القيام ms30 أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح وإن ~~عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته # وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود فإن ~~سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة إن شاء ولو في العصر ورابعة في الفجر ولا ~~كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح وإن قعد الأخير ثم ~~قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى ~~لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن ~~شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار ولو سلم من ~~عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح ويسجد للسهو وإن سلم ~~عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ولو توهم مصل رباعية أو ثلاثية ~~أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو وإن طال تفكره ولم ~~يسلم حتى استيقن إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا ~~PageV01P078 # | فصل في الشك # # | متى تبطل الصلاة بالشك # تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها اذا كان قبل إكمالها وهو أول ما عرض له ~~من الشك أو كان الشك غير عادة له فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن ~~بالترك # | كثرة الشك # وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ~~ركعة ظنها آخر صلاته PageV01P079 # |2 باب سجود التلاوة 2 # # | سببه وحكمه ووقته # سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح وهو واجب على التراخي إن لم ~~يكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها و يجب على من تلا آية ولو بالفارسية ~~وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح # | عدة آياتها # وآياتها أربع عشرة آية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأولى ~~الحج والفرقان والنمل والسجدة وص وحم ms31 السجدة والنجم وانشقت واقرأ # | من يجب عليه ومن لا يجب # ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد السماع إلا الحائض والنفساء والإمام ~~والمقتدى به بالسماع من مقتد ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة ولو ~~سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية ويجب بسماع الفارسية ~~إن فهمها على المعتمد واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون ولا ~~تجب بسماعها من الطير والصدى PageV01P080 # | بم تؤدى ومتى # وتؤدى بركوع أوسجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها ويجزىء عنهار كوع ~~الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من ~~آيتين ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة ~~في الأظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه لها سجد معه وإن اقتدى به بعد سجودها في ~~ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو ~~تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى وإن لم يسجد أولا كفته واحدة ~~في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين # | ما يتبدل به المجلس # ويتبدل المجلس بالانتقال منه ولو مسديا وبالانتقال من غصن إلى غصن وعوم ~~في نهر أو حوض كبير في الأصح # | مالا يتبدل به المجلس # ولا يتبدل بزوايا البيت والمسجد ولو كبيرا ولا بسير سفينة ولا بركعة ~~وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشى خطوتين ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ~~ونزول في محل تلاوته ولا بسير دابته مصليا ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل ~~مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح # | متفرقات # وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب ضم آية أو اكثر إليها ~~وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها وندب القيام ثم السجود لها ولا يرفع السامع ~~رأسه منها قبل تاليها ولا يؤمر التالي PageV01P081 بالتقدم ولا السامعون ~~بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا # | شروطها وكيفيتها # وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة # وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا ms32 رفع يد ولا تشهد ~~ولا تسليم # | فصل في سجدة الشكر # سجدة الشكر مكروهة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يثاب عليها وتركها ~~أولى # وقالا هي قربة يثاب عليها # وهيئتها مثل سجدة التلاوة # | فائدة مهمة لدفع كل مهمة # قال الإمام النسفي في الكافي # من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه ~~PageV01P082 # |2 باب صلاة الجمعة 2 # # | حكمها # صلاة الجمعة فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط # | شروط وجوبها # الذكورة والحرية والإقامة بمصر أو فيها هو داخل في حد الإقامة بها في ~~الأصح والصحة والأمن من ظالم وسلامة العينين وسلامة الرجلين # | شروط صحتها # ويشترط لصحتها ستة أشياء # المصر أو فناؤه والسلطان أو نائبه ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه ~~والخطبة قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة ولو ~~واحدا في الصحيح والإذن العام والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو ~~كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى والشرط بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن ~~نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت ولا تصح بامرأة ~~أو صبي مع رجلين وجاز للعبد والمريض أن يؤم فيها # والمصر كل موضع له مفت وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وبلغت ~~أبنيته ابنية منى في ظاهر الرواية واذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن ~~التعداد وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز PageV01P083 # | الخطبة وسننها # وصح الاقتصار في الخطبة على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة # وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا الطهارة وستر العورة والجلوس على المنبر قبل ~~الشروع في الخطبة والأذان بين يديه كالإقامة ثم قيامه والسيف بيساره متكئا ~~عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا واستقبال القوم بوجهه ~~وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله والشهادتان وللصلاة على سيدنا ~~النبي صلى الله عليه سلم والعظة والتذكير وقراءة آية من القرآن وخطبتان ~~والجلوس بين الخطبتين وإعادة الحمد والثناء والصلاة على سيدنا النبي ms33 صلى ~~الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار ~~لهم وأن يسمع القوم الخطبة و تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ~~ويكره التطويل وترك شيء من السنن # | متفرقات # ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح # واذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من صلاته وكره لحاضر الخطبة ~~الأكل والشرب والعبث والالتفات ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا ولا يسلم ~~الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر وكره الخروج من المصر بعد النداء ما ~~لم يصل ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت ومن لا عذر له لو صلى ~~الظهر قبلها حرم فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها وكره ~~للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ومن أدركها في التشهد ~~أو سجود السهو أتم جمعة PageV01P084 # |2 باب صلاة العيدين 2 # # | حكمها وشروطها # صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة ~~فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على صلاة العيدين # | مايندب في عيد الفطر # وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا # أن يأكل وأن يكون المأكول تمرا ووترا ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ~~ثيابه ويودي صدقة الفطر إن وجبت عليه ويظهر الفرح والبشاشة وكثرة الصدقة ~~حسب طاقته والتبكير وهو سرعة الانتباه والابتكار وهو المسارعة إلى المصلى ~~وصلاة الصبح في مسجد حيه ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبرا سرا ويقطعه إذا ~~انتهى إلى المصلى في رواية وفي رواية أخرى اذا افتتح الصلاة و يرجع من طريق ~~آخر # ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت وبعدها في المصلى فقط على ~~اختيار الجمهور # | وقت صلاة العيد # وقت صحة صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها ~~PageV01P085 # | كيفية صلاة العيد # وكيفية صلاتها أن ينوي صلاة العيد ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ الثناء ثم ~~يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم ~~يقرأ الفاتحة ms34 ثم سورة وندب أن تكون @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ ثم يركع # فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون ~~سورة الغاشية ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه فيها كما في الأولى ~~وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة فإن قدم ~~التكبيرات على القراءة فيها جاز # ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ومن فاتته ~~الصلاة مع الإمام لا يقضيها وتؤخر بعذر إلى الغد فقط # | احكام الأضحى # وأحكام الأضحى كالفطر لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة ويكبر في ~~الطريق جهرا ويعلم الاضحية وتكبير التشريق في الخطبة وتؤخر بعذر إلى ثلاثة ~~أيام والتعريف ليس بشيء # | حكم تكبير التشريق ومدته ومن تجب عليه # ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي ~~بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر وعلى من اقتدى به ولو كان مسافرا أو ~~رقيقا أو أنثى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله # وقالا تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر ~~الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى ولا بأس بالتكبير عقب صلاة ~~العيدين PageV01P086 # | صيغة التكبير # والتكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد # |2 باب صلاة الكسوف والخسوف والافزاع & # صلاة الكسوف $ # سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف بأمام الجمعة أو مأمور السلطان بلا أذان ~~ولا إقامة ولا جهر ولا خطبة بل ينادى الصلاة جامعة # وسن تطويلهما وتطويل ركوعهما وسجودهما ثم يدعو الإمام جالسا مستقبل ~~القبلة إن شاء أو قائما مستقبل الناس وهو أحسن ويؤمنون على دعائه حتى يكمل ~~انجلاء الشمس # | الخسوف والفزع وماإليهما # وإن لم يحضر الإمام صلوا فرادى كالخسوف والظلمة الهائلة نهارا والريح ~~الشديدة والفزع PageV01P087 # |2 باب الاستسقاء 2 # له صلاة من غير جماعة وله استغفار # | ما يعمل لأجله # ويستحب الخروج له ثلاثة أيام مشاة في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة متذللين ms35 ~~متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسين رؤوسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم # ويستحب إخراج الدواب والشيوخ الكبار والأطفال # وفي مكة وبيت المقدس ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون وينبغي ~~ذلك أيضا لأهل مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم # | الدعاء وكيفيته # ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود مستقبلين القبلة ~~يؤمنون على دعائه يقول # اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا عاجلا غير رائث مجللا سحا ~~طبقا دائما وما أشبهه سرا أو جهرا وليس فيه قلب رداء ولا يحضره ذمي ~~PageV01P088 # |2 باب صلاة الخوف 2 # # | حكمها وسببها # هي جائزة بحضور عدو أو سبع وبخوف غرق أو حرق # | الإمامة فيها # وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين واحدة بإزاء ~~العدو ويصلى بالأخرى ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي ~~هذه إلى العدو مشاة وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو ~~ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا ثم جاءت الأخرى إن شاءوا ~~وصلوا ما بقي بقراءة # | إذا اشتد الخوف # وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا # ولم تجز بلا حضور عدو ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف # وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام ~~مثل حالة الأمن PageV01P089 # |2 باب أحكام الجنائز 2 # # | ما يصنع مع المحتضر # يسن توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء وترفع رأسه قليلا ويلقن بذكر ~~الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها وتلقينه في القبر مشروع وقيل لا ~~يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه # ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة يس واستحسن ~~بعض المتأخرين سورة الرعد واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده # | ما يصنع معه إذا مات # فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة سيدنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده ~~بلقائك واجعل ما ms36 خرج اليه خيرا مما خرج عنه وتوضع على بطنه حديدة لئلا ~~ينتفخ وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره وتكره قراءة القرآن عنده ~~حتى يغسل ولا بأس بإعلام الناس بموته # | تجهيزه وتغسيله # ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا ويوضع كيف اتفق على ~~الأصح ويستر عورته ثم جرد عن ثيابه PageV01P090 ووضىء إلا أن يكون صغيرا لا ~~يعقل الصلاة بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا وصب عليه ماء مغلي بسدر ~~أو حرض وإلا فالقراح وهو الماء الخالص ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى ثم يضجع ~~على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم ~~أجلس مسندا اليه ومسح بطنه رفيقا وما خرج منه غسله ولم يعد ينشف بثوب ويجعل ~~الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده # وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ولا يقص ظفره وشعره ولا ~~يسرح شعره ولحيته # والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها # ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة وإن وجد ذو رحم محرم ييمم ~~بلا خرقة وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية ويجوز للرجل والمرأة ~~تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ولا بأس بتقبيل الميت # | من يجهزه # وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح ومن لا مال له فكفنه على من ~~تلزمه نفقته وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يعط عجزا ~~أو ظلما فعلى الناس ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره # | الكفن الشرعي # وكفن الرجل سنة قميص وإزار ولفافه مما كان يلبسه في حياته وكفاية إزار ~~ولفافة وفضل البياض من القطن وكل من PageV01P091 الإزار واللفافة من القرن ~~إلى القدم ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب ولا تكف أطرافه وتكره ~~العمامة في الأصح ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره # وتزاد المرأة في السنة خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها وفي الكفاية خمارا ~~ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص ms37 ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ثم ~~الخرقة فوقها وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها وكفن الضرورة ما يوجد ~~PageV01P092 # | فصل في صلاة الجنازة # # | حكمها واركانها # الصلاة عليه فرض كفاية # وأركانها التكبيرات والقيام # | وشرائطها ستة # إسلام الميت وطهارته وتقدمه أمام القوم وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه ~~مع رأسه وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر وكون الميت على الأرض فإن كان ~~على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا من عذر # | سننها أربع # قيام الإمام بحذاء صدر الميت ذكرا كان أو أنثى والثناء بعد التكبيرة ~~الأولى والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء ~~للميت بعد الثالثة # | الدعاء في صلاة الجنازة # ولا يتعين له شيء وإن دعاء بالمأثور فهو أحسن وأبلغ ومنه ما حفظ عوف من ~~دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم # اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع PageV01P093 # مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب ~~الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا ~~من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار # ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية ولا يرفع يديه في غير ~~التكبيرة الأولى ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار ~~ولا يستغفر لمجنون وصبي ويقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا ~~واجعله لنا شافعا مشفعا PageV01P094 # | فصل بين بيان احق الناس بالصلاة عليه # السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ولمن له حق ~~التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا يعيد معه من صلى مع ~~غيره ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على ~~المفتى به وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ # | اجتماع الجنائز # واذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ويقدم الأفضل ~~فالأفضل ms38 وإن اجتمعن وصلى عليها مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث ~~يكون صدر كل قدام الإمام وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام ~~والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس ~~هذا # | الاقتداء فيها # ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام فيدخل ~~معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة ولا ينتظر تكبير ~~الإمام من حضر تحريمته ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته ~~الصلاة في الصحيح PageV01P095 # | اين يصلى عليه # وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه أو خارجه وبعض الناس في ~~المسجد على المختار # | الصلاة على الولدان والصبيان # ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ~~ودفن ولم يصل عليه كصبي سبي مع أحد أبويه إلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم ~~يسب أحدهما معه # | الكفار والبغاة # وأن كان لكافر قريب مسلم غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في ~~حفرة أو دفعه إلى أهل ملته # ولا يصلى على باغ وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة وقاتل بالخنق غيلة ~~ومكابر في المصر ليلا بالسلاح ومقتول عصبية وإن غسلوا # | المنتحر وقاتل ابويه # وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه لا على قاتل أحد أبويه عمدا PageV01P096 # | فصل في حملها ودفنها # يسن لحملها أربعة بجال وينبغي حملها أربعين خطوة يبدأ بمقدمها الأيمن على ~~يمينه ويمينها ما كان حهة يسار الحامل ثم مؤخرها الأيمن عليه ثم مقدمها ~~الأيسر على يساره ثم يختم بالأيسر عليه # ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت # والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل # ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها # | دفنها # ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا ويلحد ولا يشق الا ~~في أرض رخوة ويدخل الميت من قبل القبلة يقول واضعه بسم الله وعلى ملة سيدنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه ms39 إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل ~~العقدة ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب ويسجى قبرها لا قبره ~~ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع # ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للإحكام بعد الدفن ولا بأس بالكتابة عليه ~~لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن ويكره الدفن في البيوت PageV01P097 لاختصاصه ~~بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكره الدفن في الفساقي ولا بأس بدفن أكثر ~~من واحد في قبر للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب # | الموت في البحر # ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن وصلي عليه وألقي ~~في البحر # | السفر بالميت ونقله # ويستحب الدفن في مقبرة محل مات به أو قتل فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ~~ميلين لا باس به وكره نقله لأكثر منه ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا ~~أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفغة وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة ~~الحفر ولا يخرج منه # | حكم نبش القبور # وينبش لمتاع سقط فيه ولكفن مغصوب ومال مع الميت ولا ينبش بوضعه لغير ~~القبلة أو على يساره والله أعلم # | فصل في زيارة القبور # ندب يارتها للرجال والنساء على الأصح ويستحب قراءة يس لما ورد أنه من دخل ~~المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات ولا يكره ~~الجلوس للقراءة على القبر في المختار وكره القعود على القبور لغير قراءة ~~ووطؤها والنوم وقضاء الحاجة عليها وقلع الحشيش والشجر من المقبرة ولا بأس ~~بقلع اليابس منهما PageV01P098 # |2 باب احكام الشهيد 2 # المقتول ميت بأجله عندنا أهل السنة # | من الشهيد # والشهيد من قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق أو اللصوص في ~~منزله ليلا ولو بمثقل أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما عمدا ~~بمحدد وكان مسلما بالغا خاليا عن حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء ~~الحرب # | ما يصنع معه # فيكفن بدمه وثيابه ويصلى عليه بلا غسل وينزع عنه ماليس صالحا للكفن ~~كالفرو والحشو والسلاح والدرع ويزاد وينقص في ms40 ثيابه وكره نزع جميعها # ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا أو مجنونا أو حائضا أو نفساء أو ارتث بعد ~~انقضاء الحرب بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل ~~أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى أو باع أو اشترى أو تكلم ~~بكلام كثير # وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا # ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما أو قتل بحد أو قود ~~ويصلى عليه PageV01P099 # |1 كتاب الصوم 1 # # | تعيريفه # هو الإمساك نهارا عن إدخال شيء عمدا أو خطأ بطنا أو ماله حكم الباطن وعن ~~شهوة الفرج بنية من أهله # | سبب وجوب رمضان # وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه وكل يوم منه سبب لأدائه # | حكمه وشروط فرضيته # وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء # الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون ~~بدار الإسلام # | شروط وجوب أدائه # ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس والإقامة # | شروط صحة أدائه # ويشترط لصحة أدائه ثلاثة # النية والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسده ولا يشترط الخلو عن ~~الجنابة # | ركنه # وركنه الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما # | حكمه # وحكمه سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة PageV01P100 # | فصل في صفة الصوم وتقسيمه # ينقسم الصوم إلى ستة أقسام # فرض وواجب ومسنون ومندوب ونقل ومكروه # أما الفرض فهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر # وأما الواجب فهو قضاء ما أفسده من نفل # وأما المسنون فهو صوم عاشوراء مع التاسع # وأما المندوب فهو صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي ~~الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم الأثنين والخميس وصوم ست من شوال ~~ثم قيل الأفضل وصلها وقيل تفريقها وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة ~~كصوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام ~~وأحبه إلى الله تعالى # وأما ms41 النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته # وأما المكروه فهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما # الأول صوم عاشوراء منفردا عن التاسع # والثاني صورم العيدين وأيام التشريق # وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن ~~يوافق عادته # وكره صوم الوصال ولو يومين وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم ~~الغد بالأمس وكره صوم الدهر PageV01P101 # | فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط # # | مالا يشترط فيه تعيين النية # أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو أداء رمضان ~~والنذر المعين زمانه والنفل فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على ~~الأصح ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى # ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح ~~ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع ~~عما نواه من الواجب واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان # ولا يصح المنذور المعين ز مانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب ~~فيه # # | ما يشترط فيه تعيين النية # وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان ~~وقضاء ما أفسده من نقل وصوم الكفارات بأنواعها والنذر المطلق كقوله إن شفى ~~الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء PageV01P102 # | فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره # # | بم يثبت رمضان # يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال # ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم ~~والجهل بأن غم الهلال وكره فيه كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه ~~وبين صوم آخر وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه وإن ردد فيه بين صيام ~~وفطر لا يكون صائما وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره ما فوقهما ~~ويأمر المفتي العامة بالتلوم يوم ms42 الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم ~~يتبين الحال ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ~~ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض # | رؤية الهلال # ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له ~~الفطر بتيقنه هلال شوال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان ~~فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح # وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار أو نحوه قبل خبر واحد عدل أو مستور ~~في الصحيح ولو شهد على شهادة واحد مثله ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في ~~قذف تاب لرمضان ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى PageV01P103 # وشرط لهلال الفطر اذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين ~~بلا دعوى واذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار ~~الجمع العظيم مفوض لراي الإمام في الأصح # واذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر ~~واختلف الترجيح فيما اذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر اذا كان ~~بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد # وهلال الأضحى كالفطر # ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف # | اختلاف المطالع # واذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى وأكثر ~~المشايخ # ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة ~~المستقبلة في المختار PageV01P104 # |2 باب مالا يفسد الصوم 2 # وهو أربعة وعشرون شيئا ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا وإن كان للناسي ~~قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل وكره عدم تذكيره وإن لم يكن له قوة ~~فالأولى عدم تذكيره أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر أو ادهن أو ~~اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه أواحتجم أو اغتاب أو نوى الفطر ولم يفطر أو دخل ~~حلقه دخان ms43 بلا صنعه أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأدوية ~~فيه وهو ذاكر لصومه أو أصبح جنبا ولو استمر يوما بالجنابة أو صب في إحليله ~~ماء أو دهنا أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن ثم ~~أدخله مرارا إلى أذنه أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه وينبغي إلقاء ~~النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي رحمه الله أو ذرعه القيء ~~وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ~~ولو أعاد في الصحيح أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة أو مضغ مثل سمسمة ~~من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه PageV01P105 # |2 باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء 2 # وهو اثنان وعشرون شيئا اذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر ~~لزمه القضاء والكفارة وهي الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به ~~والأكل والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل إلى فمه ~~وأكل اللحم النيء وإن كان منتنا إلا اذا دود وأكل الشحم في اختيار الفقيه ~~أبي الليث وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمها إلا أن يمضغ قمحة ~~فتلاشت وابتلاع حبة حنطة أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل ~~الطين الأرمني مطلقا والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله والملح ~~القليل في المختار وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما وأكله عمدا بعد ~~غيبة أو بعد حجامة أو بعد مس أو قبلة بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو ~~بعد دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك إلا اذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم ~~يعرف تأويله على المذهب وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة وتجب الكفارة على ~~من طاوعت مكرها PageV01P106 # | فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة # # | مستقطاتها # تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه # ولا تسقط ms44 عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية # | والكفارة # تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما ~~يوم عيد ولا أيام التشريق فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا يغديهم ~~ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا أو يعطي كل ~~فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته # | تداخل الكفارات # وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من ~~رمضانين على الصحيح فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية ~~PageV01P107 # |2 باب ما يفسد الصوم من غير كفارة 2 # وهو سبعة وخمسون شيئا اذا أكل الصائم أرزا نيئا أو عجينا أو دقيقا أو ~~ملحا كثيرا دفعة أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطنا أو كغدا ~~أو سفرجلا لم يدرك ولم يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو حديدا أو ترابا ~~أو حجرا أو احتقن أو استعط أو أوجر بصب شيء في حلقه على الأصح أو أقطر في ~~أذنه دهنا أو ماء في الأصح أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو ~~دماغه أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه أو أفطر خطأ بسبق ~~ماء المضمضة ا لى جوفه أو أفطر مكرها ولو بالجماع أو أكرهت على الجماع أو ~~أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة أو صب أحد ~~في جوفه ماء وهو نائم أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح ~~أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته أو ~~أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل أو أمسك ~~بلا نية صوم ولا نية فطر أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع أو ~~أفطر بظن الغروب والشمس ms45 باقية أو أنزل بوطء ميتة أو بهيمة أو بتفخيذ أو ~~بتبطين أو قبلة أو لمس أو أفسد صوم غير أداء رمضان أو وطئت وهي نائمة أو ~~أقطرت في فرجها على الأصح أو أدخل أصبعه مبلولة PageV01P108 بماء أو دهن في ~~دبره أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار أو أدخل قطنة في دبره وغيبها أو ~~في فرجها الداخل أو أدخل حلقة دخانا بصنعه أو استقاء ولو دون ملء الفم في ~~ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو الصحيح أو أعاد ما ذرعه من القيء ~~وكان ملء الفم وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بين أسنانه وكان قد الحمصة أو نوى ~~الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار أو أغمي عليه ولو ~~جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته أو ~~جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإقامته ليلا أو نهارا بعد فوات ~~وقت النية في الصحيح # | فصل فيمن يجب عليه الإمساك أثناء النهار # يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع ~~الفجر وعلى صبي بلغ وكافر أسلم بعد الطلوع وعليهم القضاء إلا الأخيرين ~~PageV01P109 # | فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب # # | ما يكره له # كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك والقبلة ~~والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية ~~وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة # | ما لا يكره له # وتسعة أشياء لاتكره للصائم القبلة والمباشرة مع الأمن ودهن الشارب والكحل ~~والحجامة والفصد والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو ~~مبلولا بالماء والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال والتلفف بثوب متبل ~~للتبرد على المفتى به # | ما يستحب للصائم # ويستحب له ثلاثة أشياء السحور وتأخيره وتعجيل الفطر في غير يوم غيم ~~PageV01P110 # | فصل في العوارض # # | منى يباح الفطر # لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء ms46 الفطر ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل ~~أو الهلال أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا ( والخوف المعتبر ~~ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل ولمن حصل له ~~عطش شديد أو جوع يخاف منه الهلاك # | عارض السفر # وللمسافر الفطر وصومه أحب إن لم يضره ولم تكن عامة رفقته مفطرين ولا ~~مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره موافقة ~~للجماعة # | الإيصاء والقضاء # ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره بمرض وسفر ونحوه كما تقدم ~~وقضوا ماقدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة ولا يشترط التتابع في القضاء ~~فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير اليه PageV01P111 # | الفدية للشيخ الفاني # ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من ~~بر # | نذر صوم الأبد # كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي فإن لم يقدر ~~على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله # | العجز عن الكفارة # ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان ~~أو لم يصم حتى صار فانيا لا يجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره # | صوم التطوع # ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية والضيافة عذر على الأظهر للضيف ~~والمضيف وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة # | متى يلزم المتطوع القضاء # واذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا اذا شرع متطوعا في خمسة أيام يومي ~~العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية ~~PageV01P112 # |2 باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرها 2 # # | متى يلزم الوفاء بالنذر # اذا نذر شيئا لزمه الوفاء به اذا اجتمع فيه ثلاثة شروط # أن يكون من جنسه واجب وأن يكون مقصودا وأن يكون ليس واجبا فلايلزم الوضوء ~~بنذره ولا سجدة التلاوة ولاعيادة المريض ولا الواجبات بنذرها # ويصح بالعتق والاعتكاف والصلاة غير المفروضة والصوم فإن نذر نذرا مطلقا ~~أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء ms47 به # وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار ويجب فطرها وقضاءها وإن ~~صامها أجزأه مع الحرمة # وألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير فيجزئة صوم رجب عن نذره ~~صوم شعبان وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة والتصدق بدرهم عن درهم ~~عينه له والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو # | الوفاء قبل الشرط # وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه PageV01P113 # |2 باب الاعتكاف 2 # # | تعريفه # هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح ~~في مسجد لاتقام فيه الجماعة للصلوات على المختار وللمرأة الاعتكاف في مسجد ~~بيتها وهو محل عينته للصلاة فيه # | اقسام الاعتكاف # والاعتكاف على ثلاثة أقسام واجب في المنذور وسنة كفاية مؤكدة في العشر ~~الأخير من رمضان ومستحب فيما سواه والصوم شرط لصحة المنذور فقط وأقله نفلا ~~مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به # | خروج المعتكف من المسجد # ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول أو ضرورية ~~كانهدام المسجد وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله وخوف على نفسه أو متاعه من ~~المكابرين فيدخل مسجدا غيره من ساعته فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب ~~وانتهى به غيره PageV01P114 # | اعمال المعتكف # وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله في ~~المسجد # وكره إحضار المبيع فيه وكره عقد ما كان للتجارة وكره الصمت إن اعتقده ~~قربة والتكلم إلا بخير # وحرم الوطء ودواعيه وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه # | نذر الأيام والليالي # ولزمته الليالي أيضا بنذر اعتكاف أيام ولزمته الأيام بنذر الليالي ~~متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية ولزمته ليلتان بنذر يومين ~~وصح نية النهر خاصة دون الليالي وإن نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو ~~الليالي خاصة لاتعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء # | مشروعية الاعتكاف ومنزلته وحكمته # والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وهو من أشرف الأعمال اذا كان عن إخلاص ~~ومن محاسنه أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى المولى ~~وملازمة عبادته في بيته والتحصن بحصنه ms48 وقال عطاء رحمه الله مثل المعتكف مثل ~~رجل يختلف على باب عظيم لحاجة فالمعتكف يقول لا أبرح حتى يغفر لي وهذا ما ~~تيسر للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير والحمد PageV01P115 لله الذي ~~هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا ~~محمد خاتم رسلة وأنبيائه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه # ونسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العميم ~~ويجزل به الثواب الجسيم PageV01P116 # | حصيلة الأحكام في بحثي الحج والزكاة # PageV01P117 PageV01P118 @ 119 # |1 كتاب الزكاة 1 # # | تعريفها # الزكاة لغة تطلق على معان عدة منها الطهارة والنماء وشرعا تمليك مال ~~مخصوص لمن يستحقه بشرائط مخصوصة # | حكمها وزمن فرضيتها وحكمتها # هي فريضة محكمة وركن من أركان الإسلام الخمسة و فرضها الله في السنة ~~الثانية من الهجرة على الأغنياء للفقراء لحكم سامية وأغراض نبيلة # | سببها # النصاب النامي تحقيقا أو تقديرا # | ركنها # تمليك مال الزكاة للفقير فلو أطعم المزكي يتيما أو فقيرا ناويا الزكاة لا ~~يجزئه ذلك لأنه إباحة وليس تمليكا وكذلك لو أسكنه داره سنة بنية الزكاة لا ~~يجزئه PageV01P119 # | شروط وجوبها # الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته ~~الأصلية نام ولو تقديرا # | شروط وجوب ادائها # حولان الحول القمري على النصاب الأصلي بحيث يوجد في طرفي الحول ولونقص في ~~وسطه # | شروط ادائها # ويشترط لصحة أداء الزكاة أحد ثلاثة أمور # 1 نية مقارنة للأداء # 2 أو نية مصاحبة لعزل المقدار الواجب # 3 أو التصدق بجميع ماله ولو من غيره نية الزكاة # ولا يشترط أن يعلم الفقير أنها زكاة على الأصح حتى لو أعطاه شيئا وسماه ~~هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت PageV01P120 # | الأجناس التي تجب فيها الزكاة # تجب الزكاة في الأجناس الآتية وهي # 1 السوائم # 2 الذهب والفضة # 3 عروض التجارة # 4 الزروع والثمار # 5 المعدن والركاز # وإليك تفصيل ذلك # | زكاة السوائم # السوائم هي الإبل والبقر والغنم وتجب الزكاة فيهابشروط ثلاثة # 1 أن تبلغ نصابا # 2 أن يحول عليها الحول وهي في ملك ms49 صاحبها # 3 أن تكتفي بالرعي المباح طول الحول أو معظمه PageV01P121 # | زكاة الإبل # 1 ليس في أقل من 5 من الإبل زكاة # 2 فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى 9 هي التي تم لها سنة # 3 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى 14 # 4 فإذا بلغت 15 ففيها ثلاث شياه إلى 19 # 5 فإذا بلغت 20 ففيها أربع شياه إلى 24 # 6 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي البي طعنت في السنة الثانية إلى 35 # 7 فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة إلى 45 # 8 فإذا بلغت 46 ففيها حقة وهي التي طعنت في السنة الرابعة إلى 60 # 9 فإذا بلغت 61 ففيها جذعة وهي التي طعنت في السنة الخامسة إلى 75 # 10 فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90 # 11 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان إلى 120 ثم تستأنف الفريضة # 12 فيكون في 5 شاة مع الحقتين PageV01P122 13 وفي 10 شاتان مع الحقين # 14 وفي 15 ثلاث شياه مع الحقتين # 15 وفي 20 أربع شياه مع الحقتين # 16 وفي 25 بنت مخاض مع الحقتين إلى 149 # 17 وفي 150 ثلاث حقاق # ثم تستأنف الفريضة # 18 فيكون في 5 شاة مع ثلاث حقاق # 19 وفي 10 شاتان مع ثلاث حقاق # 20 وفي 15 ثلاث شياه مع ثلاث حقاق # 21 وفي 20 أربع شياه مع ثلاث حقاق # 22 وفي 25 بنت مخاض مع ثلاث حقاق # 23 وفي 36 بنت لبون مع ثلاث حقاق # 24 فإذا بلغت 196 ففيها أربع حقاق إلى 200 # ثم تستأنف الفريضة كما استؤنفت في ال 50 التي بعد 150 والبخت جمع بختي ~~وهو المتولد من العربي والعجمي منسوب إلى بختنصر والعراب هي الابل العربية ~~سواء في وجوب الزكاة # واعلم أن الواجب في الإبل هو الإناث أو قيمتها بخلاف البقر والغنم فإنه ~~يستوي فيهما الذكورة والأنوثة # هذا ولو وجب على المزكي سن ولم توجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أو دونها ms50 ~~ورد الفضل أو دفع القيمة PageV01P123 # | زكاة الخيل # لا شيء في الخيل ولا في الحمير والبغال ولا في الحملان جمع حمل وهو ولد ~~الضأن والفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة والعجاجيل جمع عجول وهو ولد البقر # وعدم وجوب الزكاة في الخيل قول الصاحبين وهو المختار وأما عند الإمام فلا ~~يخلو إما أن تكون سائمة أو علوفة وكل منهما لا يخلو إما أن تكون للتجارة أو ~~لا فإن كانت للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو علوفة لأنها من ~~العروض وإن لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون للحمل والركوب أو لا فإن ~~كانت للحمل والركوب فلا شيء فيها مطلقا وإن كانت لغيرهما فإما أن تكون ~~سائمة أو علوفة فإن كانت علوفة فلا شيء وإن كانت سائمة للدر والنسل فلا ~~يخلو فإن كانت ذكورا وإناثا فلا يخلو فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها ~~بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين ~~خمسة دراهم وإن لم تكن من أفراس العرب فإنها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة ~~دراهم PageV01P124 # | زكاة البقر # 1 ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة # 2 فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي طعن في السنة الثانية # 3 فإذا بلغت 40 ففيها مسن أو سنة وهو الذي طعن في السنة الثالثة فإذا ~~زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى 60 عند الإمام أبي حنيفة ~~رحمه الله تعالى # 4 فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان # 5 فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة # 6 وهكذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع # والبقر والجاموس سواء في وجوب الزكاة # | زكاة الغنم # 1 ليس في أقل من 40 من الغنم زكاة # 2 فإذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 120 # 3 فإذا بلغت 121 ففيها شاتان إلى 200 # 4 فإذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياه إلى 399 # 5 فإذا بلغت 400 ففيها أربع شياه ms51 # 6 ثم في كل 100 شاة # والمعز والضأن سواء في وجوب الزكاة ويؤخذ الثني ما تمت له سنة في زكاتها ~~لا الجذع من الضأن هو الذي أتى عليه أكثر السنة PageV01P125 # | زكاة الفضة والذهب # تجب الزكاة في الفضة والذهب ولو غير مضروبين إذا بلغا النصاب وحال عليه ~~الحول # | نصاب الفضة # ونصاب الفضة 200 درهم وهي تعادل تقريبا 710 غ # | نصاب الذهب # ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل تقريبا 1015 غ # فمن ملك نصابا من أحد النقدين وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له # وربع العشر نصف مثقال من الذهب وخمسة دراهم من الفضة PageV01P126 # | زكاة الدين # الدين ثلاثة أنواع قوي ومتوسط وضعيف # | 1 فالدين القوي # هو بدل القرض ومال التجارة اذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد ~~عليه بينه # وحكمه أنه يزكيه لما مضى فيعتبر حولان الحول من و قت ملك النصاب لا من ~~وقت القبض ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا ~~فيما زاد بحسابه # | 2 والدين المتوسط # هو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ونحو ~~ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية # وحكمه انه لا تجب الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول ~~في صحيح الرواية # | 3 والدين الضعيف # وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية والدية # وحكمه أنه لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد ~~القبض PageV01P127 # | عروض التجارة # عروض التجارة كل ما أعيد للتجارة من غير النقدين وتجب فيها الزكاة إن ~~بلغت قيمة الموجود منها نصابا من الذهب أو الفضة # وتضم قيمة العروض المختلفة الجنس بعضها إلى بعض # ويشترط لنية الزكاة فيها # 1 نية التجارة طول الحول # 2 أن تكون العروض صالحة لإيجاب الزكاة فيها فلا تجب الزكاة في أرض عشرية ~~أو خراجية # وتقوم العروض بما هو أنفع للفقراء فإن بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين ~~دون الآخر قومت بما بلغت به نصابا من غير التفات للآخر PageV01P128 # | زكاة الزروع ms52 والثمار # تنقسم الأرض إلى عشرية وخراجية # أ فالعشرية أرض أسلم أهلها طوعا أو فتحها الإمام عنوة وقسمها بين ~~الفاتحين أو ثبت أنها عشرية بالسنة كارض العرب أو بإجماع الصحابة كأرض ~~البصرة # ب والخراجية أرض فتحت عنوة أو صلحا وأقر أهلها عليها # والواجب في الأرض العشرية عشر الخارج بشرط # 1 أن تسقى أكثر العام بماء المطر أو ما يشبهه فإن سقيت بالدلاء ونحوها ~~ففيها نصف العشر # 2 أن يكون الخارج مما يقصد لاستغلال الأرض بخلاف الحطب والحشيش غير ~~المقصودين # 3 أن لا يهلك الخارج كله فلو هلك بعضه سقط بحسابه # هذا ولا تحسب نفقات الأرض إلا بعد إخراج العشر ولا يشترط في الخارج مضي ~~الحول ولا بلوغه نصابا بل الشرط أن يبلغ صاعا إن كان مما يكال # أما الأرض الخارجية فعلى حسب ما يتفق عليه الإمام مع أهلها PageV01P129 # | زكاة المعدن والركاز # المعدن والركاز شرعا مال وجد تحت الأرض سواء أكان معدنا خلقيا أو كنزا ~~دفنه الكفار # وتنقسم المعادن إلى ثلاثة أقسام # 1 ما ينطبع بالنار # 2 مائع # 3 ما ليس واحدا منهما # فأما الذي ينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد فيجب فيه اخراج الخمس ~~ومصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن ~~كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ~~والله على كل شيء قدير @QE@ الآية وما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في ~~أرض غير مملوكة لأحد كالصحراء # وإنما يجب فيه الخمس اذا كان عليه علامة الجاهلية أما إن كان من ضرب ~~الإسلام فهو بمنزلة اللقطة ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا # وإن وجده في ارض مملوكة ففيه الخمس والباقي للمالك وأما المائع كالقار ~~الزفت والنفط زيت البترول فلا شيء فيه أصلا # ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع كالنوره والجوهر ونحوهما فإنه لا يجب فيهما ~~شيء # ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك ~~إلا اذا أعده ms53 للتجارة فتكون كالعروض وتجب فيها الزكاة PageV01P130 # | احكام متفرقة # 1 يجوز دفع الزكاة لمن يملك أقل من النصاب ولو كان صحيحا مكتسبا # 2 الأوراق المالية البنكنوت تعتبر مالا تجب الزكاة فيه حسب قيمتها # 3 لو دفع الزكاة لأحد المصارف حسب ظنه ثم ظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون ~~عبده أو مكاتبه فانه لا يجزئه # 4 لو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح # 5 المقدار الواجب تعتبر قيمته يوم الوجوب وهو تمام الحول ولا ينظر إلى ~~القيمة قبل ذلك # 6 لا تؤخذ الزكاة من تركة الميت إلا اذا أوصى فتكون من ثلث ماله # 7 يصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة # 8 تضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة # 9 لا يضمن الزكاة مفرط غير متلف # 10 ما غلب على الغش فكالخالص من النقدين وما غلب عليه الغش إن كان ثمنا ~~رائجا اعتبرت قيمته فإن بلغت نصابا وجبت زكاته وإلا لا وإن لم يكن ثمنا ~~رائجا كان في حكم العروض إن نوى التجارة فيه PageV01P131 # 11 اذا قبض مال الضمار لا تجب فيه الزكاة عن الماضي # 12 الدين الذي يطرأ في خلال الحول # يمنع وجوب الزكاة عند الإمام محمد فهو بمنزلة هلاكه # ولا يمنع عند الإمام أبي يوسف فهو بمنزلة نقصانه # 13 لو دفع الزكاة من عين النقدين الذهب والفضة فالمعتبر وزنهما وقت ~~الأداء كما اعتبر وقت الوجوب # 14 المال المستفاد في أثناء الحول يضم إلى مجانسة ويزكى بتمام الحول ~~الأصلي سواء استفيد بتجارة أم ميراث أم غيرها # 15 المال الذي وجبت فيه الزكاة ثم هلك تسقط زكاته # 16 من له دين على فقير ثم أبرأه عنه بنية الزكاة لا يجزئه ذلك ~~PageV01P132 # | مصرف الزكاة # تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المبينة في قول الله تعالى @QB@ إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ~~والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم @QE@ # 1 والفقير هو الذي يملك أقل من النصاب أو يملكه وهو مستغرق في ms54 حاجته # 2 والمسكين هو الذي لا يملك شيئا فهو أسوأ حالا من الفقير # 3 والعامل على الصدقة هو الذي نصبه الإمام ليأخذ الصدقات ويعطى بقدر عمله ~~ولو كان غنيا # 4 والمؤلفة قلوبهم هم الذين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستميلهم ~~ويتألفهم ليسلموا أو ليدفع شرهم أو لتقوى نيتهم ويثبتوا على الإسلام فهم ~~كانوا أصنافا ثلاثة # 5 والرقاب هم المكاتبون أي العبيد الذين اتفقوا مع سادتهم على العتق بمال ~~يدفعونه # 6 والغارم هو المدين الذي عجز عن سداد دينه PageV01P133 # 7 وفي سبيل الله هم الجنود الفقراء المنقطعون للجهاد في سبيل الله وإعلاء ~~كلمة الإسلام # 8 وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله # وهذا وللمزكي أن يدفع الزكاة إلى جميع هذه الأصناف المذكورة أوالى بعضهم ~~ولو واحدا من أي صنف كان # ولا يجوز دفعها لبني هاشم أو مواليهم ولا لأصله كأبيه وجده وإن علا ولا ~~لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل ولا إلى زوجته ولا إلى ذمي ولا إلى جهة ليس ~~فيها تمليك الزكاة لمستحقها كبناء مسجد أو مدرسة لما أن التمليك ركنها # ويجوز دفعها إلى ولد الغني الكبير الفقير وكذلك يجوز دفعها إلى امرأة ~~الغني الفقيرة والى الأب المعسر وإن كان ابنه موسرا # ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده لكن ~~اذا عجلها قبل وجوبها فلا باس لنقل # واذا نوى الزكاة بما يعطيه لصبيان أقاربه أجزاه وكذلك يجزئه ما يدفعه ~~للفقراء من الرجال والنساء في المواسم والأعياد # والفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل PageV01P134 # | صدقة الفطر # # | تعريفها # هي صدقة يعطيها المسلم في يوم عيد الفطر لمن تصرف إليهم الزكاة # | حكمتها # أمرنا بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة ~~لحكم جليلة وأغراض نبيله منها # 1 إغناء الفقراء عن ذل السؤال في هذا اليوم العظيم # 2 إدخال الفرح والسرور عليهم في هذا اليوم الذي يفرح فيه المسلمون جميعا # 3 تطهير مال الصائم بعد أن تطهر جسده بالصوم # 4 ms55 جبر ما عساه أن يكون من خلل في صومه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث # | ركنها # تمليكها لمن تعطى اليه فلا تكفي الإباحة فيها # | سببها # رأس يمونه ويلي عليه أي شخصه وما كان في معناه ممن يمونه ويلي عليه ولاية ~~كاملة فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء وعبيده للخدمة ومدبره وأم ~~ولده PageV01P135 # | شروط وجوبها # الإسلام والحرية وملك نصاب فاضل عن حاجته الأصلية سواء أكان ناميا أم لا ~~وسواء أحال عليه الحول أم لا # | وقت وجوبها # تجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو افتقر أو أسلم أو ولد أو اغتنى ~~بعده لا تجب عليه # ويصح أداؤها مقدما عن يوم الفطر أو مؤخرا عنه إلا أنه يستحب أداؤها قبل ~~الخروج إلى المصلى ولا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب # | الاصناف التي تخرج منها # الأصناف التي تخرج منها أحد أربعة البر والشعير والتمر والزبيب # | مقدار الواجب # ومقدار الواجب نصف صاع من البر أو دقيقه أو سويقه وصاع كامل من الشعير أو ~~التمر أو الزبيب # والصاع يعادل 4000 غرام تقريبا # | إخراج القيمة # ويجوز إخراج القيمة بل هي أفضل اذا كانت أنفع للفقير PageV01P136 # |1 كتاب الحج 1 # # | تعريفه # الحج لغة القصد وشرعا قصد مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص # | زمن فرضيته # 3 وقد فرضه الله تعالى في السنة التاسعة من الهجرة مرة واحدة في العمر ~~على الفور # | حكمه ودليل فرضيته # والحج ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام وهو فريضة العمر ~~ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من ~~استطاع إليه سبيلا @QE@ وبالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ~~قد فرض عليكم الحج فحجوا وعلى فرضيته انقعد إجماع المسلمين فهو إذن فريضة ~~محكمة يكفر جاحدها # | سبب وجوبه # سبب وجوبه البيت الحرام ولذا لا يتكرر الوجوب PageV01P137 # | شروط فرضيته # الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة على الزاد والراحلة فاضلة عن ~~حوائجه الأصلية وعن نفقة من تلزمه نفقتهم إلى أن ms56 يعود والعلم بفرضيته لمن ~~أسلم في دار الحرب # | شروط وجوب ادائه # صحة البدن وأمن الطريق ووجود زوج أو محرم للمرأة في مسافة سفر وزوال ~~المانع الحسي كالحبس # | شروط صحته # يشترط لصحته ثلاثة شروط وهي الإحرام والوقت المحدد له وعدم الجماع قبل ~~الوقوف بعرفة # | وقته # للحج أشهر معلومات هي شوال ذو العقدة وعشر من ذي الحجة # | اركانه # للحج ركنان هما الوقوف بعرفة ولو لحظة وطواف الزيارة # | واجباته # للحج واجبات عدة منها # 1 إنشاء الإحرام من الميقات # 2 الوقوف بمزدلفة ولو لحظة من فجر يوم النحر إلى أن يسفر جدا # 3 السعي بين الصفا والمروة سبع مرات يبتدىء السعي بالصفا ويختمه بالمروة ~~PageV01P138 # 4 طواف الصدر للآفاقي # 5 رمي الجمار في أيام النحر والتشريق # 6 الحلق أو التقصير # 7 ترك المحظورات كلبس المخيط وتغطية الرأس والوجه وضابط ذلك أن كل ما ~~يترتب على تركه دم فهو واجب # | سنن الحج # للحج سنن كثيرة منها # 1 الاغتسال اذا أراد الإحرام # 2 لبس إزار ورداء جديدين أبيضين # 3 صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام # 4 الإكثار من التلبية بعد الإحرام # 5 طواف القدوم ولو في غير أشهر الحج # 6 الإكثار من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي # 7 الخطبة في اليوم السابع بعد الظهر لتعليم مناسك الحج # 8 الخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية ثامن ذي الحجة من مكة إلى منى ~~والمبيت بها # 9 الخروج من منى إلى عرفات في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس # 10 الاجتهاد في التضرع والخشوع والدعاء PageV01P139 # | الإحرام # الإحرام التزام حرمات مخصوصة ويكون بأمرين # 1 نية النسك الحج أو العمرة # 2 اقتران النية بالتلبية # | مواقيت الحج المكانية # للحج مواقيت زمانية وقد سبق بيانها ومواقيت مكانية وهي التي لا يجوز ~~لمريد الحج أن يجاوزها إلا محرما بحج أو عمرة وهاك بيانها # 1 ذو الحليفة لأهل المدينة ولمن مر بها # 2 ذات عرق لأهل العراق ولمن مر بها # 3 الجحفة لأهل مصر والشام ولمن مر بها # 4 قرن المنازل لأهل نجد ولمن مر ms57 بها # 5 يلملم لأهل اليمن ولمن مر بها # وجوز تقديم االإحرام عن هذه المواقيت بل هو أفضل اذا أمن الوقوع في ~~محظورات الإحرام # ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما اذا أراد دخول مكة # ويجوز لمن هو داخلها دخول مكة بلا إحرام وميقاته الحل ومن كان بالحرم ~~فميقاته للحج الحرم وللعمرة الحل PageV01P140 # | كيفية الحج # من أراد الحج فعليه أن يفعل ما يأتي # 1 أن يحرم من الميقات فاذا هم به يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ثم ~~يغتسل أو يتوضأ والغسل أفضل ويلبس إزارا ورداء جديدين أو غسيلين والجديد ~~البيض أفضل ويتطيب إن وجد ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي ~~وتقبله مني وإن نوى بقلبه أجزأه ثم يلبي عقيب صلاته فيقول لبيك اللهم لبيك ~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك # وتجوز الزيادة على ذلك # | فاذا نوى ولبى فقد أحرم # ويستحب له أن يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية وأن ~~يدعو بما شاء # 2 واذا أحرم فليجتنب الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد البر ولبس المخيط ~~والعمامة والخفين وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والشعر وتقليم ~~الأظفار # ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ويشد في وسطه ~~الهميان ونحوه # ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقى ~~ركبانا وبالاسحار # 3 فاذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد فاذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ بالحجر ~~الأسود فاستقبله وكبر وهلل رافعا يديه كالصلاة PageV01P141 ويقبله إن ~~استطاع أو يستلمه أو يشير اليه إن لم يقدر على الاستلام ثم يطوف طواف ~~القدوم سبعة أشواط وراء الحطيم يرمل في الثلاة الأول ويمشي في الباقي على ~~هينته و يستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف بالاستلام # ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسر له من المسجد ثم يعود ويستمل ~~الحجر ويخرج إلى الصفا والمروة فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم ~~بالمروة # 4 ثم يقيم ms58 بمكة حراما يطوف بالبيت ما شاء ثم يخرج غداة يوم التروية إلى ~~منى فيبيت بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة # 5 وفي اليوم التاسع يتوجه إلى عرفات ويقف قريبا من جبل الرحمة ولو لحظة ~~من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر # فاذا غابت الشمس أفاض مع الإمام إلى المزدلفة وبات بها # 6 وفي اليوم العاشر وهو يوم النحر يصلي الفجر بغلس ثم يقف بالمزدلفة ولو ~~لحظة ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر ~~مع كل حصاة ثم يذبح شاة إن أحب ويقصر أو يحلق وهو أفضل ويستحب أخذ الجمار ~~من مزدلفة أو من الطريق فإذا فعل ذلك حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا ~~النساء # ثم يذهب من يومه أو من غده أو بعده إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الزيارة ~~سبعة أشواط وهذا الطواف هو الركن الثاني # وكره تحريما تأخير طواف الزيارة عن أيام النحر الثلاثة ومتى انتهى من ~~الطواف أو معظمه حل له كل شيء حتى النساء PageV01P142 # 8 ثم يعود إلى منى فيبيت بها # 9 وفي اليوم الحادي عشر بعد زوال الشمس يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة سبع ~~حصيات ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم بالجمرة الوسطى ثم بجمرة ~~العقبة # 10 وفي اليوم الثاني عشر يفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر وبذلك ينتهي ~~حجه # 11 ثم يرجع إلى مكة وينزل بالمحصب ولو ساعة ويطوف بالبيت طواف الصدر ~~ويسمى طواف الوداع سبعة أشواط وهو واجب على الآفاقي # 12 ثم يأتي زمزم فيستقي بنفسه ويشرب إن قدر ثم يأتي باب الكعبة ويقبل ~~العتبة ثم يأتي الملتزم فيلصق بطنه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه ويتشبث ~~بأستار الكعبة ويجتهد في الدعاء ويبكي ويرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد # والمرأة كالرجل إلا أنها تكشف وجهها دون راسها ولا ترفع صوتها بالتلبية ~~ولا ترمل ولا تسعى وتقصر ولا تحلق وتلبس المخيط ولا تستلم الحجر اذا كان ~~هناك رجال # ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت إلا ms59 أنها لا تطوف وإن حاضت بعد ~~الوقوف وطواف الزيارة عادت ولا شيء عليها لطواف الصدر PageV01P143 # | بحث العمرة # # | تعريفها # العمرة لغة الزيارة وشرعا زيادة البيت الحرام على وجه مخصوص # | حكمها # هي سنة مؤكدة على الأصح # | ميقاتها # العمرة كالحج لها ميقات زماني وميقات مكاني فأما الزماني فهو كل السنة ~~فيصح الإحرام بها من غير كراهة في كل أيام السنة إلا في يومي عرفة والنحر ~~وأيام التشريق الثلاثة فإن الإحرام بها في هذه الأيام الخمسة مكروه تحريما # وأما المكاني فهو كميقات الحج الذي سبق بيانه إلا لمن كان بمكة من أهلها ~~أو من غيرهم فإن ميقاته الحل # | ركنها # الطواف حول البيت سبعة أشواط أو أكثرها # | شرطها # الإحرام # | واجباتها # السعي بين الصفا والمروة والحلق أوالتقصير PageV01P144 # | كيفيتها # أن يتجرد ويتنظف على نحو ما سبق بيانه في الحج ثم يقول اللهم إني أريد ~~العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ثم يلبي فاذا فعل ذلك فقد أحرم بها # ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرات ثم يحلق أو يقصر وبذلك ~~تتم عمرته # | العمرة الحج الأصغر # العمرة كالحج في عامة أفعاله لكنها تخالفه في أمور منها # 1 أنها سنة مؤكدة بخلاف الحج فإنه فرض # 2 أنه لا يشترط لها وقت معين # 3 ليس فيها وقوف بعرفة # 4 ليس فيها نزول بمزدلفة # 5 ليس فيها رمي للجمار # 6 ليس فيها جمع بين صلاتين # 7 ليس فيها طواف قدوم # 8 ليس فيها طواف وداع # 9 ميقاتها الحل لجميع الناس بخلاف الحج فان ميقاته للمكي الحرم ~~PageV01P145 # | بحث القرآن # تعريفه # القران لغة الجمع بين شيئين وشرعا الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد ~~حقيقة أو حكما فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام اللهم إني أريد العمرة والحج ~~فيسرهما لي وتقبلهما مني ثم يلبي # | حكمه # القران أفضل من الحج وحده ومن العمرة وحدها ومن أدائهما منفصلين # | شروطه # يشترط للقرآن سبعة شروط وهي # 1 أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره # 2 أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة # 3 أن يطوف للعمرة كل ms60 طوافها أو أكثره قبل الوقوف بعرفة # 4 أن يطوف للعمرة كل طوافها أو أكثره في أشهر الحج # 5 أن يصون حجه وعمرته عن الفساد # 6 أن لا يكون من أهل مكة فلو أراد المكي القران خرج إلى جهة أخرى قبل ~~أشهر الحج # 7 أن لا يفوته الحج PageV01P146 # | كيفيته # اذا دخل القارن مكة بدأ أولا بأفعال العمرة فيطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل ~~في الثلاثة الأول فقط ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يخرج فيسعى بين الصفا ~~والمروة سبعة أشواط لكنه لا يحلق ولا يقصر وبذلك تنتهي عمراته # ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة ثم يستمر في ~~أعمال الحج كما تقدم # | شكر الله # فاذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو سبع بدنة ~~ويتصدق بها شكرا لله على توفيقة لأداء النسكين الحج والعمرة فان لم يجد صام ~~عشرة أيام ثلاثة منها قبل يوم النحر وسبعة بعد الفراغ من أعمال الحج ولو ~~بمكة ولو صامها متفرقة جاز PageV01P147 # | بحث التمتع # # | تعريفه # التمتع لغة الارتفاق والاتنفاع وشرعا أن يحرم بالعمرة وحدها فاذا تحلل ~~منها أحرم بالحج # | حكمه # هو أفضل من الحج وحده ومن العمرة وحدها ودون القران # | شروطه # يشترط لصحة التمتع شروط منها # 1 أن يطوف طواف العمرة أو أكثره في أشهر الحج # 2 أن يقدم إحرام العمرة على الحج # 3 عدم إفساد الحج # 4 عدم الإلمام بأهله إلماما صحيحا # 5 أن يؤدي العمرة والحج في سنة واحدة # 6 عدم التوطن بمكة # 7 أن لا يدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة # | كيفيته # أن يحرم بالعمرة من الميقات فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام اللهم إني أريد ~~العمرة فيسرها لي وتقبلها مني PageV01P148 واذا دخل مكة يطوف لها ويسعى ~~ويحلق أو يقصر فاذا فعل ذلك تحلل منها فاذا جاء يوم التروية أحرم بالحج من ~~الحرم وأتم أفعاله كما سبق # | شكر الله # اذا رمى جمرة العقبة يوم النحر فليذبح شاة أو بدنة أو سبع بدنة ويتصدق ~~بها شكرا لله ms61 على توفيقه لأداء النسكين فان لم يجد صام ثلاثة أيام قبل يوم ~~النحر وسبعة اذا فرغ من أعمال الحج # وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قران وإن عاد المتمتع إلى ~~أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه PageV01P149 # |2 باب الجنايات 2 # الجنايات قسمان جناية على الإحرام نفسه وجناية على الحرم وجنتية المحرم ~~على أربعة أقسام # 1 منها ما يوجب دما # 2 ومنها ما يوجب صدقة # 3 ومنها ما يوجب دون ذلك # 4 ومنها ما يوجب القيمة # 1 فالتي توجب دما هي ما لو طيب المحرم البالغ عضوا من أعضائه أو خضب رأسه ~~بحناء أو ادهن بزيت ونحوه أو لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كاملا أو حلق ربع ~~رأسه أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس واحد أو أظفار يد أو رجل أو ترك واجبا ~~من واجبات الحج # 2 والتي توجب الصدقة هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أوغطى رأسه ~~أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا أو طاف للقدوم PageV01P150 ~~أو للصدر محدثا وترك شوطا من طواف الصدر أو حصاة من إحدى الجمار # 3 والتي توجب أقل من نصف صاع هي ما لو قتل قملة أو جرادة فإنه يتصدق بما ~~شاء # 4 والتي توجب القيمة هي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله أو قريب ~~منه فإن بلغت هديا فله الخيار أن شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاما وتصدق به ~~لكل فقير نصف صاع أو صام يوما عن طعام كل مسكين ولا شيء بقتل غراب وحدأة ~~وعقرب وحية وكلب عقور وسلحفاة وما ليس بصيد فلا يجب بقتل جميع هوام الأرض ~~شيء PageV01P151 # | الهدي # الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم ويكون من الإبل والبقر والغنم # وما جاز في الضحايا يجوز في الهدايا فيشترط السلامة من العيوب كالعور ~~والعرج ونحوهما # والشاة تجزىء في كل شيء إلا في طواف الزيارة جنبا ووطء بعد الوقوف بعرفة ~~قبل الحلق ففي كل ms62 منهما تجب بدنة بقرة أو ناقة # | وقت الذبح # يختص دم القران والتمتع بذبحه في أيام النحر الثلاثة ويكون الذبح بعد رمي ~~جمرة العقبة وما عداهما فلا يتقيد ذبحه بزمان معين # | مكان ذبح الهدي # ومكان ذبح الهدي مطلقا هو الحرم وإذا كان الذبح في إيام النخر فيسن أن ~~يكون بمنى وإن كان في غيرها فالذبح بمكة أفضل إلا البدنة المنذورة فلا ~~يتقيد ذبحها بالحرم PageV01P152 # | فصل في زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم # لما كانت زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب وأحسن ~~المسنحبات بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات فإنه صلى الله عليه وسلم حرض ~~عليها وبالغ في الندب اليها فقال من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني وقال صلى ~~الله عليه وسلم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي وقال عليه الصلاة ~~والسلام من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني رواه ابن عدي بسند حسن إلى غير ~~ذلك من الاحاديث # ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق ممتع بجميع ~~الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات # وينبغي لمن قصد زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة ~~عليه فإنه يسمعها وتبلغ اليه وفضلها أشهر من أن يذكر فاذا عاين الزائر ~~حيطان المدينة المنورة يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ~~اللهم هذا حرم نبيك صلى الله عليه وسلم ومهبط وحيك فامنن علي بالدخول فيه ~~واجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب واجعلني من الفائزين بشفاعة ~~المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم المآب # ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجه للزيارة إن أمكنه PageV01P153 ~~ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للقدوم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ~~ثم يدخل المدينة المنورة ماشيا إن أمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه واطمئنانه ~~على حشمه وأمتعته متواضعا بالسكينة والوقار ملاحظا جلالة المكان قائلا باسم ~~الله وعلى ملة سيدنا رسول الله صلى الله ms63 عليه وسلم رب أدخلني مدخل صدق ~~وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على سيدنا محمد ~~وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ~~وبارك على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ~~آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد واغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك ثم ~~يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره ركعتين ويقف بحيث يكون عمود ~~المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن فهو موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ~~وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة كما أخبر به صلى الله عليه وسلم ~~وقال منبري على حوضي فيسجد شكرا لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد ~~شكرا لما وفقه الله تعالى ومن عليه بالوصول اليه ثم يدعو بما شاء فينهض ~~متوجها إلى الحضرة المحمدية الشريفة فيقف بمقدار أربعة أذرع بعيدا عن ~~الحجرة الشريفة بغاية الأدب مستدبر القبلة محاذيا لرأس سيدنا النبي صلى ~~الله عليه وسلم ووجهه الأكرم ملاحظا نظره السعيد اليك وسماعه كلامك ورده ~~عليك السلام وتأمينه صلى الله عليه وسلم على دعائك وتقول السلام عليك يا ~~سيدي يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله ~~السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا شفيع الأمة السلام عليك يا سيد ~~المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا ~~مدثر السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين الذين أذهب الله ~~PageV01P154 عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن ~~قومه ورسولا عن أمته أشهد أنك رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ~~ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وأقمت الدين حتى ~~أتاك اليقين صلى الله عليك وسلم وعلى أشرف مكان بحلول جسمك الكريم فيه صلاة ~~وسلاما دائمين من رب العالمين عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله صلاة لا ~~انقضاء لأمدها يا سيدنا يا ms64 رسول الله نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول ~~بين يديك وقد جئناك من بلاد شاسعة وامكنة بعيدة قطعناها بقصد زيارتك لنفوز ~~بشفاعتك والنظر إلى مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ~~ربنا فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا وأنت الشافع ~~المشفع الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود وصاحب الوسيلة وقد قال ~~الله تعالى @QB@ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر ~~لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما @QE@ وقد جئناك ظالمين لأنفسنا ~~مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا ~~في زمرتك وتحت لواءك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامى ~~الشفاعة الشفاعة الشفاعة ياسيدنا يا رسول الله يقولها ثلاثا ربنا اغفر لنا ~~ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ~~إنك رؤوف رحيم # ويبلغ الزائر سلام من أوصاه فيقول السلام عليك با سيدي يا رسول الله من ~~فلان بن فلان يتشفع بك إلى ربك فاشفع له وللمسلمين ثم صل عليه بما شئت ~~مسقبلا وجهه الكريم مستدبر القبلة ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق ~~أبي بكر رضي الله عنه خليفته PageV01P155 الأول وصاحبه في الغار وتقول ~~السلام عليك يا خليفة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ~~صاحب سيدي رسول الله وأنيسه في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه في الأسرار ~~جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه فلقد خلفته بأحسن خلف وسلكت ~~طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام وشيدت ~~أركانه فكنت خير إمام ووصلت الأرحام ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين ~~ولأهله حتى أتاك اليقين سل الله سبحانه لنا دوام حبك والحشر مع حزبك وقبول ~~زيارتنا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته # ثم تتحول مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب ~~رضي الله عنه فتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مظهر ~~الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام ms65 جزاك الله عنا أفضل الجزاء لقد نصرت ~~الإسلام والمسلمين وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين وكفلت الأيتام ووصلت ~~الأرحام وقوي بك الإسلام وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا جمعت ~~شملهم وأعنت فقيرهم وجبرت كسرهم السلام عليكما يا ضجيعي سيدنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام ~~بالدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكما الله أحسن الجزاء جئناكما ~~نتوسل بكما إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل الله ~~ربنا أن يتقبل سعينا ويحيينا على ملته ويمتنا عليها ويحشرنا في زمرته ثم ~~يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين # ثم يعود ويقف عند رأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الشريف مستقبله ~~كالأول ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق PageV01P156 ولو أنهم إذ ظلموا ~~أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ~~وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك اللهم ربنا اغفر ~~لنا ولآباءنا وأمهاتنا واخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ~~غلا للذين آمنوا ربا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ~~والحمد لله رب العالمين ويزيد ما شاء ويدعو بما حضره ويوفق له بفضل الله ~~تعالى ثم يأتي اسطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتى تاب الله تعالى ~~عليه وهي بين مقام الحبيب والمنبر ويصلي ما شاء نفلا ويتوب إلى الله عز وجل ~~ويدعو بما شاء ويأتي الروضة فيصلي ما شاء ويدعو بما أحب ويكثر من التسبيح ~~والتهليل والثناء على الله بما هو أهله والاستغفار # ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي اندثرت تبركا بأثر سيديا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومكان يده الشريفة اذا خطب لينال بركته صلى الله ~~عليه وسلم ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء ثم يأتي الاسطوانة الحنانة وهي ~~التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ms66 حين تركة ~~وخطب على المنبر حتى نزل فاحتضنه فسكن ويتبرك بما بقي من الآثار لنبوية ~~والأماكن الشريفة ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته واغتنام مشاهدة ~~الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات # | الاماكن المستحب زيارتها في المدينة المنورة # ويستحب أن يخرج إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصا قبل سيد ~~الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه ثم إلى البقيع الآخر فيزور عم سيدنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله تعالى عنه وسبطه الشريف الحسن بن ~~علي رضي الله عنهما وبقية آل PageV01P157 سيدنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ويزور أمير المؤمنين عثمان أبن عفان رضي الله عنه وسيدنا إبراهيم بن ~~سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات رضي الله تعالى عنهن ~~أمهات المؤمنين وعمته صفية والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ~~ويزور شهداء أحد وإن تيسر يوم الخميس فهو أحسن ويقول سلام عليكم بما صبرتم ~~فنعم عقبى الدار ويقرأ آية الكرسي والإخلاص إحدى عشر مرة وسورة يس إن تيسر ~~ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنين # ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويصلي فيه ويقول بعد دعائه ~~بما أحب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا مغرج كرب المكروبين يا ~~مجيب دعوة المضطرين صل على سيدنا محمد وآله واكشف كربي وحزني كما كشفت عن ~~رسولك حزنه وكربه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير المعروف والاحسان ~~يا دائم النعم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ~~وسلم تسليما دائما أبدا يا رب العالمين آمين # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ~~PageV01P158 ms67