######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0012117 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1069 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنفي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0012117 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-12117 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/12117 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد أنيس مهرات #META# 041.EdNUMBER :: 1246 هـ- 2005 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المكتبة العصرية #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | كتاب الطهارة ### | المياه ### | 1 - # [المياه التي يجوز التطهير بها] # المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه: ### | 1 - # ماء السماء 2 - وماء البحر 3- وماء النهر ### | 4 - # وماء البئر 5 و 6 - وما ذاب من الثلج وماء البرد ### | 7 - # وماء العين. ### | 2 - # [أقسام المياه] # ثم المياه على خمسة أقسام: ### | 1- # طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق ### | 2- # طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا ### | 3- # طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء ~~بنيته. ### | 3- # [متى يصير الماء مستعملا] ؟ # ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. ### | 4 - # [ما لا يجوز به الوضوء من المياه] # ولا يجوز: ### | 1 - # بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر. ### | 2 - # ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه. # PageV01P013 ### | 5 - # [ضابط الغلبة] ### | 1 - # والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. # ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر. ### | 2 - # والغلبة في المائعات: ### | 1 - # بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة ~~له. ### | 2- # وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل. ### | 3 - # والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع ~~الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] ~~المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. ### | 4 - # والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان: ### | 1 - # راكدا قليلا. ### | 2 - # أو جاريا وظهر فيه أثرها. ### | 6 - # [الماء القليل] # والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه. # أو جاريا وظهر فيه أثرها. # والأثر: طعم أو لون أو ريح. ### | 5 - # والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل. # PageV01P014 ### | فصل [في بيان أحكام السؤر] # والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ### | 1 - # الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه. # PageV01P014 ### | 2 - # والثاني: نجس لا يجوز استعماله ms01 وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء ~~من سباع البهائم كالفهد والذئب. ### | 3 - # والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة ~~وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب ### | 4- # والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به ~~وتيمم ثم صلى. # PageV01P015 ### | فصل [في التحري في الأواني والثياب] ### | 1 - # لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا ~~يتحرى إلا للشرب. ### | 2 - # وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا # PageV01P015 ### | فصل [في تطهير الآبار] ### | 1 - # [النزح المطلق والمقيد] ### | 1- # تنزح البئر الصغيرة: ### | 1 - # بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ### | 2 - # وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ### | 3 - # وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ### | 4 - # وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ### | 2 - # ومائتا دلو لو لم يكن نزحها # PageV01P015 ### | 3 - # وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا. ### | 4 - # وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا. ### | 2- # [مايطهره النزح] # وكان ذلك طهارة: ### | 1 - # للبئر 2 - والدلو 3 - والرشاء 4 - ويد المستسقي. ### | 3 - # [مالا ينجس البئر] # ولا تنجس البئر: ### | 1 - # بالبعر 2 - والروث 3 - والخثي # إلا: ### | 1 - # إن يستكهره الناظر ### | 2 - # أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ### | 4 - # [مالا يفسد الماء] # ولا يفسد الماء: ### | 1 - # بخرء حمام وعصفور. ### | 2 - # ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور ~~وعقرب. ### | 3 - # ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة. ### | 4 - # ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح. ### | 5 - # [حكم اللعاب] # وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه. ### | 6 - # [تنجيس الحيوان الميت للبئر] ### | 1 - # ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة. # PageV01P016 ### | 2 - # ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه. # PageV01P017 ### | فصل في الاستنجاء ### | 1 - # [حكم الاستبراء] ### | 1 - # يلزم الرجل الاستبراء حتى ms02 يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما ~~بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ### | 2 - # ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ### | 2 - # [يحكم الاستنجاء] ### | 1 - # والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ### | 2 - # وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ### | 3 - # وإن زاد على الدرهم افترض. ### | 3 - # [وما يفترض عند الاغتسال] # ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ~~ما في المخرج قليلا. ### | 4 - # [وسنن الاستنجاء] # [ويسن] : ### | 1 - # أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ### | 2 - # والغسل بالماء أحب. ### | 3 - # والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ### | 4 - # ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. # والسنة إنقاء المحل. # PageV01P017 ### | 5 - # [عدد الأحجار] # والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل ~~التنظيف بما دونها. ### | 6 - # كيفية الاستنجاء] # وكيفية الاستنجاء: ### | 1 - # أن يمسح [الرجل] : ### | 1 - # بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف. ### | 2 - # وبالثاني من خلف إلى قدام. ### | 3 - # وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة ~~يبتدئ من خلف إلى قدام. ### | 2 - # والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها. # [وذلك المحل بالماء] # ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ~~ثلاثة إن احتاج: ### | 1 - # ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ~~ولا يقتصر على إصبع واحدة. ### | 2 - # والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة. # [المبالغة في التنظيف] # ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن ~~صائما. # [بعد الفراغ] # فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما. # PageV01P018 ### | فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة] # [وما يكره به الاستنجاء] ### | 1 - # لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز ~~على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله. ### | 2 ms03 - # ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. ### | 3 - # ويكره الاستنجاء: ### | 1 - # بعظم 2- وطعام لآدمي أو بهيمة 3- وآجر ### | 4 - # وخزف 5 - وفحم 6 - وزجاج ### | 7 - # وجص 8 - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن ### | 9 - # وباليد اليمنى إلا من عذر. # PageV01P019 ### | فصل -[آداب قضاء الحاجة] ### | 1- # [آداب دخول الخلاء] # ويدخل الخلاء: ### | 1 - # برجله اليسرى. ### | 2 - # ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ### | 3 - # ويجلس معتمدا على يساره. ### | 4 - # ولا يتكلم إلا لضرورة. ### | 2 - # [من مكروهات قضاء الحاجة] # ويكره تحريما: ### | 1 - # استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان. # PageV01P019 ### | 2 - # واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح. ### | 3 - # ويكره أن يبول أو يتغوط: ### | 1 - # في الماء 2 - والظل 3 - والحجر ### | 4 - # والطريق 5 - وتحت شجرة مثمرة. ### | 4 - # والبول قائما إلا من عذر. ### | 3 - # [آداب الخروج من الخلاء] ### | 1 - # ويخرج من الخلاء برجله اليمنى. ### | 2 - # ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني". # PageV01P020 ### | فصل في الوضوء ### | 1 - # [فرائض الوضوء] # أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: ### | 1 - # الأول: غسل الوجه. # وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. # وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين. ### | 2 - # والثاني: غسل يديه مع مرفقيه ### | 3 - # والثالث: غسل رجليه مع كعبيه ### | 4 - # والرابع: مسح ربع رأسه. ### | 2 - # [سبب الوضوء وحكمه] ### | 1 - # وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي. ### | 2 - # وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة. # PageV01P020 ### | 3 - # [شروط وجوب الوضوء] # وشرط وجوبه: ### | 1 - # العقل 2 - والبلوغ 3 - والإسلام ### | 4 - # وقدرة على استعمال الماء الكافي 5 - ووجود الحدث ### | 6 - # وعدم الحيض والنفاس 7 - وضيق الوقت. ### | 4 - # [شروط صحة الوضوء] # وشرط صحته ثلاثة: ### | 1 - # عموم البشرة بالماء الطهور. ### | 2 - # وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث. ### | 3 - # وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم. # PageV01P021 ### | فصل [في تمام أحكام الوضوء] ### | 1 - # يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ### | 2 - # ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ### | 3 - # ولا يجب إيصال الماء: # أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. # ب ms04 - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ### | 4 - # ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء ~~كعجين - وجب غسل ما تحته. ### | 5 - # ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ### | 6 - # ويجب تحريك الخاتم الضيق. ### | 7 - # ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها. # PageV01P021 ### | 8 - # ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره ~~وشاربه. # PageV01P022 ### | فصل [في سنن الوضوء] # يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: ### | 1- # غسل اليدين إلى الرسغين. ### | 2 - # والتسمية ابتداء. ### | 3 - # والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. ### | 4 - # والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة. ### | 5 - # والاستنشاق بثلاث غرفات. # 6 و7 - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ### | 8 - # وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. ### | 9 - # وتخليل الأصابع. ### | 10 - # وتثليث الغسل. ### | 11 - # واستيعاب الرأس بالمسح مرة. ### | 12 - # ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. ### | 13 - # والدلك. ### | 14 - # والولاء. ### | 15 - # والنية. ### | 16 - # والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. ### | 17 - # والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. ### | 18 - # ومسح الرقبة لا الحلقوم. # وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة. # PageV01P022 ### | فصل [في آداب الوضوء] # من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا: ### | 1 - # الجلوس في مكان مرتفع. ### | 2 - # واستقبال القبلة. ### | 3 - # وعدم الاستعانة بغيره. ### | 4 - # وعدم التكلم بكلام الناس. ### | 5 - # والجمع بين نية القلب وفعل اللسان. ### | 6 - # والدعاء بالمأثور. ### | 7 - # والتسمية عند كل عضو. ### | 8 - # وإدخال خنصره في صماخ أذنيه. ### | 9 - # وتحريك خاتمه الواسع. ### | 10 - # والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى. ### | 11 - # والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور. ### | 12 - # والإتيان بالشهادتين بعده. ### | 13 - # وأن يشرب من فضل الوضوء قائما. ### | 14 - # وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". # PageV01P023 ### | فصل [في مكروهات الوضوء] # ويكره للمتوضئ ستة أشياء: ### | 1 - # الإسراف في الماء. ### | 2 - # والتقتير فيه. # PageV01P023 ### | 3 - # وضرب الوجه به. ### | 4 - # والتكلم بكلام الناس. ### | 5 - # والاستعانة بغيره من غير عذر. ### | 6 - # [وتثليث المسح بماء جديد] . # PageV01P024 ### | فصل [في أقسام الوضوء] # الوضوء على ثلاثة أقسام ### | 1- # الأول: فرض على ms05 المحدث: ### | 1 - # للصلاة ولو كانت نفلا 2 - ولصلاة الجنازة. ### | 3 - # وسجدة التلاوة 4 - ولمس القرآن ولو آية ### | 2 - # والثاني: واجب للطواف بالكعبة. ### | 3 - # والثالث مندوب: ### | 1 - # للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه. ### | 2 - # وللمداومة عليه. ### | 3 - # وللوضوء على الوضوء. ### | 4 - # وبعد غيبة. ### | 5 - # وكذب. ### | 6 - # ونميمة. ### | 7 - # وكل خطيئة. ### | 8 - # وإنشاد شعر. ### | 9 - # وقهقهة خارج الصلاة. ### | 10 - # وغسل ميت. # PageV01P024 ### | 11 - # وحمله. ### | 12 - # ولوقت كل صلاة. ### | 13 - # وقبل غسل الجنابة. ### | 14 - # وللجنب عند: ### | 1 - # أكل 2 - وشرب 3 - ونوم 4 - ووطء. ### | 15 - # ولغضب. ### | 16 - # وقرآن. ### | 17 - # وحديث. ### | 18 - # وروايته. ### | 19 - # ودراسة علم. ### | 20 - # وأذان. ### | 21 - # وإقامة. ### | 22 - # وخطبة. ### | 23 - # وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ### | 24 - # ووقوف بعرفة. ### | 25 - # وللسعي بين الصفا والمروى. ### | 26 - # وأكل لحم جزور. ### | 27 - # وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة. # PageV01P025 ### | فصل [في نواقض الوضوء] # ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ### | 1 - # ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ### | 2 - # ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ### | 3 - # وينقضه ولادة من غير رؤية دم. # PageV01P025 ### | 4 - # وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم ~~إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه. ### | 5 - # ودم غلب على البزاق أو ساواه. ### | 6 - # ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض. ### | 7 - # وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر. ### | 8 - # وإغماء. ### | 9 - # وجنون. ### | 10 - # وسكر. ### | 11 - # وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من ~~الصلاة. ### | 12- # ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل. # PageV01P026 ### | فصل [فيما لا ينقض الوضوء] # عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ### | 1 - # ظهور دم لم يسل عن محله. ### | 2 - # وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته. ### | 3 - # وخروج دودة من جرح وإذن وأنف. ### | 4 - # ومس ذكر. ### | 5 - # ومس امرأة. ### | 6 - # وقيء لا يملا الفم. ### | 7 - # وقيء بلغم ولو كثيرا. # PageV01P026 ### | 8 - # وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته. ### | 9 - # ونوم ms06 متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ### | 10- # ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة. # والله الموفق # PageV01P027 ### | فصل [في ما يوجب الاغتسال] # يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: ### | 1 - # خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. ### | 2 - # وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. ### | 3 - # وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة. ### | 4 - # ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. ### | 5 - # ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء. ### | 6 - # وبحيض ونفاس. # ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ### | 7 - # ويفترض تغسيل الميت كفاية. # PageV01P027 ### | فصل [في ما لايجب الاغتسال منه] # عشرة أشياء لا يغتسل منها: ### | 1 - # مذي. ### | 2 - # وودي. # PageV01P027 ### | 3 - # واحتلام بلا بلل. ### | 4 - # وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح. ### | 5 - # وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة. ### | 6 - # وحقنة. ### | 7 - # وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين. # 8 و 9 - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال. ### | 10 - # وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال. # PageV01P028 ### | فصل [في بيان الغسل] # يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا ### | 1 - # غسل الفم. ### | 2 - # والأنف. ### | 3 - # والبدن مرة. ### | 4 - # وداخل قلفة لا عسر في فسخها. ### | 5 - # وسرة. ### | 6 - # وثقب غير منضم. ### | 7 - # وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء ~~في أصوله. ### | 8 - # وبشرة اللحية. ### | 9 - # وبشرة الشارب. ### | 10 - # والحاجب. ### | 11 - # والفرج الخارج. # PageV01P028 ### | فصل [في سنن الغسل] # يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا: ### | 1 - # الابتداء بالتسمية. ### | 2 - # والنية. ### | 3 - # وغسل اليدين إلى الرسغين. ### | 4 - # وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها. ### | 5 - # وغسل فرجه. ### | 6 - # ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس. ### | 7 - # ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء. ### | 8 - # ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا. # ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة. ### | 9 - # ويبتدئ في ms07 صب الماء برأسه. ### | 10 - # ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر. ### | 11 - # ويدلك جسده. ### | 12 - # [ويوالي غسله] . # PageV01P029 ### | فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته] # وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء: ### | 1 - # إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. ### | 2 - # وكره فيه ما كره في الوضوء. # PageV01P029 ### | فصل [فيما سن له الاغتسال] # يسن الاغتسال لأربعة أشياء: ### | 1 - # صلاة الجمعة. ### | 2 - # وصلاة العيدين. ### | 3 - # وللإحرام. ### | 4 - # وللحاج في عرفة بعد الزوال. # PageV01P030 ### | فصل [فيمن يندب له الاغتسال] # ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا: ### | 1 - # لمن أسلم طاهرا. ### | 2 - # ولمن بلغ بالسن. ### | 3 - # ولمن أفاق من جنون. ### | 4 - # وعند حجامة. ### | 5 - # وغسل ميت. ### | 6 - # وفي ليلة براءة. ### | 7 - # وليلة القدر إذا رآها. ### | 8 - # ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ### | 9 - # وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر. ### | 10 - # وعند دخول مكة لطواف الزيارة. ### | 11- # [و] لطواف الزيارة. # PageV01P030 ### | 12 - # ولصلاة كسوف. ### | 13 - # واستسقاء. ### | 14 - # وفزع. ### | 15 - # وظلمة. ### | 16 - # وريح شديد. # PageV01P031 ### | فصل: باب التيمم # ... # باب التيمم ### | 1 - # [شروط صحته] # يصح التيمم بشروط ثمانية: # الأول: النية. ### | 1 - # وحقيقتها: عقد القلب على الفعل. ### | 2 - # ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به. ### | 3 - # وشروط صحة النية ثلاثة: # أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه. ### | 4 - # ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: # أ - إما نية الطهارة. # ب - أو استباحة الصلاة. # ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. # فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا. # الثاني: العذر المبيح للتيمم: ### | 1 - # كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر. ### | 2 - # وحصول مرض. ### | 3 - # وبرد يخاف منه التلف أو المرض. ### | 4 - # وخوف عدو. ### | 5 - # وعطش. # PageV01P032 ### | 6 - # واحتياج لعجن لا لطبخ مرق. ### | 7 - # ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء. # وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت. # الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا ~~الحطب والفضة والذهب. # الرابع: استيعاب المحل بالمسح. # الخامس: أن يمسح بجميع ms08 اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو ~~كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس. # السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد. # ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. # السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. # الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم. ### | 2 - # [سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه] # 1 و 2 - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء. ### | 3 - # وركناه مسح اليدين والوجه. ### | 3 - # [سنن التيمم] # وسنن التيمم سبعة: ### | 1 - # التسمية في أوله. 2 - والترتيب. 3 - والموالاة. ### | 4 - # وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. 5 - وإدبارهما. ### | 6 - # ونفضهما. 7 - وتفريج الأصابع. ### | 4 - # [تأخير التيمم] ### | 1 - # وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت. # PageV01P033 ### | 2 - # ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء. ### | 3 - # ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء. ### | 5 - # [طلب الماء] ### | 1 - # ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا. ### | 2 - # ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس. ### | 3 - # وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته. ### | 6 - # [الصلاة بالتيمم] ### | 1 - # يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. ### | 2 - # وصح تقديمه على الوقت. ### | 7 - # [حكم الجريح] ### | 1 - # ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم. ### | 2 - # وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح. ### | 3 - # ولا يجمع بين الغسل والتيمم. ### | 8 - # [نواقض التيمم] ### | 1 - # وينقضه ناقض الوضوء. ### | 2 - # والقدرة على استعمال الماء الكافي. ### | 9 - # [مقطوع اليدين والرجلين] # ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد. # PageV01P034 ### | فصل: باب المسح على الخفين # ... # باب المسح على الخفين ### | 1 - # [حكمه] # صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ~~ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا. ### | 2 - # [شروط جوازه] # ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط: # الأول: ms09 لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ~~ناقض للوضوء. # والثاني: سترهما للكعبين. # والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو ~~حديد # والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم. # والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد. # والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد. # والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو ~~كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا. ### | 3 - # [مدة المسح عليه] ### | 1 - # ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ### | 2 - # وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين. # PageV01P035 ### | 3 - # وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر. ### | 4 - # وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة. ### | 4 - # [مقدار الفرض فيه] ### | 1 - # وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل. ### | 2 - # وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. ### | 5 - # [نواقضه] # وينقض مسح الخف أربعة أشياء: ### | 1 - # كل شيء ينقض الوضوء. ### | 2 - # ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف. ### | 3 - # وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح. ### | 4 - # ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد. # وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط. ### | 6 - # [ما لا يجوز المسح عليه] # ولا يجوز المسح: ### | 1 - # على عمامة. 2 - وقلنسوة. 3 - وبرقع. 4 - وقفازين. # PageV01P036 ### | فصل [في الجبيرة ونحوها] ### | 1 - # [من يجب عليه المسح] # أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع ~~غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو. # PageV01P036 # ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد. ### | 2 - # [مدة المسح] # والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة. ### | 3 - # [من أحكام الجبيرة] # أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر. # ب - ويجوز مسح جبيرة ms10 إحدى الرجلين مع غسل الأخرى. ### | 4 - # [سقوطها واستبدالها] # أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء. # ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته. ### | 5 - # [أحوال يجوز فيها المسح] # وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو ~~جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح. # وإن ضره المسح تركه. ### | 6 - # [النية في المسح] # ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس. # PageV01P037 ### | فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة # ... # باب الحيض والنفاس والاستحاضة ### | 1 - # [أنواع الدماء] # يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة. ### | 1 - # فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس. # وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة. ### | 2 - # النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة. # وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله. ### | 3 - # والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين ~~في النفاس. ### | 2 - # [مدة الطهر] # وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن ~~بلغت مستحاضة. ### | 3 - # [ما يحرم بالحيض والنفاس] # ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: ### | 1 - # الصلاة. 2 - والصوم. 3 - وقراءة آية من القرآن. ### | 3 - # ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 6 - والطواف. ### | 7 - # والجماع. 8 - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة. # PageV01P038 ### | 4 - # [متى يحل الوطء] ### | 1 - # وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل. ### | 2 - # ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا: # أ - أن تغتسل. # ب - أو تتيمم وتصلي. # ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت ~~الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم ~~تتيمم حتى خرج الوقت. ### | 5 - # [ماتقتضيه الحائض والنفساء] # وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة. ### | 6 - # [ما يحرم بالجنابة] # ويحرم بالجنابة خمسة أشياء: ### | 1 - # الصلاة. 2 - وقراءة آية من القرآن. ### | 3 - # ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 5 - والطواف. ### | 7 - # [ما يحرم على المحدث] # ويحرم ms11 على المحدث ثلاثة أشياء: ### | 1 - # الصلاة. 2 - والطواف. 3 - ومس المصحف إلا بغلاف. ### | 8 - # [حكم الاستحاضة والمعذور] ### | 1 - # ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ. ### | 2 - # وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون ~~به ما شاءوا من الفرائض والنوافل. ### | 3 - # ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط. # PageV01P039 ### | 9 - # [ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه] ### | 1 - # ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر ~~الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته. ### | 2 - # وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة. ### | 3 - # وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه. # PageV01P040 ### | فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها # ... # باب الأنجاس والطهارة عنها ### | 1 - # [اقسام النجاسة] # تنقسم النجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفة. # أ - فالغليظة: ### | 1 - # كالخمر 2 - والدم المسفوح. 3 - ولحم الميتة. ### | 4 - # وإهابها. 5 - وبول ما لا يؤكل [لحمه] . ### | 6 - # ونجو الكلب. 7 - ورجيع السباع. 8 - ولعابها. ### | 9 - # وخرء الدجاج والبط والإوز. ### | 10 - # وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان. # ب - وأما الخفيفة ف: ### | 1 - # كبول الفرس. 2 - وكذا بول ما يؤكل لحمه. ### | 3 - # وخرء طير لا يؤكل. ### | 2 - # [ما يعفى عنه من الأنجاس] ### | 1 - # وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة. ### | 2 - # وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر. ### | 3 - # ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في ~~البدن والقدم تنجسا وإلا فلا. ### | 4 - # كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر. # PageV01P041 ### | 5 - # ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه. ### | 6 - # ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه. ### | 3 - # [طهارة النجاسة] # ويطهر متنجس بنجاسة: # أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله. # ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة. ### | 4 - # [وسائل ms12 تطهير المتنجسات] ### | 1 - # وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد. ### | 2 - # ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة. ### | 3 - # ويطهر السيف ونحوه بالمسح. ### | 4 - # وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ~~ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه. ### | 5 - # وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار. ### | 6 - # ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله. # PageV01P042 ### | فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها] ### | 1 - # يطهر جلد الميتة: # أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ. # ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي. # PageV01P042 ### | 2 - # وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به. ### | 3 - # وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن ~~والحافر والعظم ما لم يكن به دسم. ### | 4 - # والعصب نجس في الصحيح. ### | 5 - # ونافجة المسك طاهرة كالمسك. وأكلة حلال. ### | 6 - # والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به. # PageV01P043 ### | كتاب الصلاة ### | مدخل # ... # [كتاب الصلاة] ### | 1 - # [شروط فرضيتها] # يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء: # أ - الإسلام. ب - والبلوغ. ج - والعقل. ### | 2 - # [أمر الأولاد بها] # أ - وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين. # ب - وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة. ### | 3 - # [سببها ومتى تجب] # أ - وأسبابها: أوقاتها. # ب - وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا. ### | 4 - # [أوقات الصلاة] # والأوقات خمسة: ### | 1 - # وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس. ### | 2 - # ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل ~~الاستواء. # واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين. ### | 3 - # ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس. ### | 4 - # والمغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به. # PageV01P044 ### | 5 - # والعشاء والوتر: منه إلى الصبح. # ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا ~~عليه. ### | 5 - # [الجمع بين فرضين في وقت] # ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا: ### | 1 - # في عرفة ms13 للحاج. 2 - بشرط الإمام الأعظم. 3 - والإحرام. # فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم ~~تجز المغرب في طريق مزدلفة. ### | 6 - # [المستحب من أوقات الصلاة] # ويستحب: ### | 1 - # الإسفار بالفجر للرجال. ### | 2 - # والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه. ### | 3 - # وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم. ### | 4 - # وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه. ### | 5 - # وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم. ### | 6 - # وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه. # PageV01P045 ### | فصل [في الأوقات المكروهة] ### | 1 - # [الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والواجبات] # ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة ~~قبل دخولها: # أ - عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع. # PageV01P045 # ب - وعند استوائها إلى أن تزول. # ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب. ### | 2 - # [ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة] # ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة: # أ - كجنازة حضرت. # ب - وسجدة آية تليت فيها. # ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة. ### | 3 - # [أوقات كراهة النافلة] # والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب ~~كالمنذور وركعتي الطواف. ### | 4 - # [أوقات كراهة النفل] # ويكره النفل ### | 1 - # بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته. ### | 2 - # وبعد صلاته. ### | 3 - # وبعد صلاة العصر. ### | 4 - # وقبل صلاة المغرب. ### | 5 - # وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة. ### | 6 - # وعند الإقامة إلا سنة الفجر. ### | 7 - # وقبل العيد ولو في المنزل. ### | 8 - # وبعده في المسجد. ### | 9 - # وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة. ### | 10 - # وعند ضيق وقت المكتوبة. ### | 11 - # ومدافعة الأخبثين. ### | 12 - # وحضور طعام تتوقه نفسه. ### | 13 - # وما يشغل البال ويخل بالخشوع. # PageV01P046 ### | فصل: باب الأذان # ... # باب الأذان ### | 1 - # [حكم الأذان والإقامة] # أ - سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر ~~أو حضرا للرجال. # ب- وكرها للنساء. ### | 2 - # [كيفيتهما] ### | 1 - # ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيع في ~~الشهادتين. ### | 2 - # والإقامة مثله. ms14 ### | 3 - # ويزيد بعد فلاح الفجر: "الصلاة خير من النوم" مرتين. ### | 4 - # وبعد فلاح الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرتين. ### | 5 - # ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. ### | 3 - # [الأذان بغير العربية] # ولا يجزئ بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر. ### | 4 - # [ما يستحب للمؤذن] # ويستحب أن يكون المؤذن: ### | 1 - # صالحا. ### | 2 - # عالما بالسنة. # PageV01P047 ### | 3 - # وأوقات الصلاة. ### | 4 - # وعلى وضوء. ### | 5 - # مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا. ### | 6 - # وأن يجعل إصبعيه في أذنيه. ### | 7 - # وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح. ### | 8 - # ويستدير في صومعته. ### | 9 - # ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة ~~الوقت المستحب. ### | 10 - # وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات. ### | 11 - # ويثوب كقوله بعد "الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين". ### | 5 - # [ما يكره فيهما وما يستحب] # أ - ويكره: ### | 1 - # التلحين. 2 - وإقامة المحدث وأذانه. ### | 3 - # وأذان الجنب. 4 - وصبي لا يعقل. 5 - ومجنون. ### | 6 - # وسكران. 7 - وامرأة. 8 - وفاسق. ### | 9 - # وقاعد. 10- والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة. # ب - ويستحب إعادته دون الإقامة. # ج - ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر. ### | 6 - # [الأذان للفوائت] ### | 1 - # ويؤذن للفائتة ويقيم. ### | 2 - # وكذا لأولى الفوائت. ### | 3 - # وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء. # PageV01P048 ### | 7 - # [ما يقال عند سماع المؤذن] # وإذا سمع المسنون منه: ### | 1 - # أمسك وقال مثله. ### | 2 - # وحوقل في الحيعلتين. ### | 3 - # وقال: "صدقت وبررت" أو: "ما شاء الله" عند قول المؤذن: "الصلاة خير من ~~النوم". ### | 4 - # ثم دعا بالوسيلة فيقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت ~~سيدنا محمدا الوسلية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته". # PageV01P049 ### | باب شروط الصلاة وأركانها # أ -[مالا بد منه لصحة الصلاة] # لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا: ### | 1 - # الطهارة من الحدث. ### | 2 - # وطهارة الجسد. ### | 3 - # والثوب. ### | 4 - # والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة ~~على الأصح. ### | 5 - # وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله. ### | 6 - # واستقبال القبلة. فللمكي المشاهد: ms15 فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد: جهتها ~~ولو بمكة على الصحيح. ### | 7 - # والوقت. ### | 8 - # واعتقاد دخوله. ### | 9 - # والنية. ### | 10 - # والتحريمة: # أ - بلا فاصل. # ب - والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع. # ج - وعدم تأخير النية عن التحريمة. # د - والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح. # PageV01P050 ### | 11 - # ونية المتابعة للمقتدي. ### | 12 - # وتعيين الفرض. ### | 13 - # وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل. ### | 14 - # والقيام في غير النفل. ### | 15 - # والقراءة. ### | 1 - # ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر. ### | 2 - # ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة. ### | 3 - # ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما. ### | 16 - # والركوع. ### | 17 - # والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن ~~طهر محل وضعه. ### | 18 - # وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من ~~عذر بالجبهة. ### | 19 - # وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على ~~نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته. ### | 20 - # ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على ~~الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم. ### | 21 - # وتقديم الركوع على السجود. ### | 22 - # والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح. ### | 23 - # والعود إلى السجود. ### | 24 - # والعقود الأخير قدر التشهد. ### | 25 - # وتأخيره عن الأركان. ### | 26 - # وأداؤها مستيقظا. # PageV01P051 ### | 27 - # ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من ~~الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض. # ب -[أركان الصلاة] # والأركان من المذكورات أربعة: ### | 1 - # القيام. 2 - والقراءة. 3- والركوع. 4 - والسجود. # وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد. # ج -[شرائط الصلاة] # وباقيها شرائط: ### | 1 - # بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها. ### | 2 - # وغيره شرط لدوام صحتها. # PageV01P052 ### | فصل [في متعلقات الشروط وفروعها] ### | 1 - # [ما يتعلق بشرط الطهارة] # تجوز الصلاة: ### | 1 - # على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. ### | 2 - # وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. ms16 ### | 3 - # وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح. ### | 4 - # ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس ~~بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز. ### | 5 - # وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. # PageV01P052 ### | 2 - # [ما يتعلق بشرط ستر العورة] ### | 1 - # ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا. ### | 2 - # فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا. ### | 3 - # وخير إن طهر أقل من ربعه. ### | 4 - # وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا. ### | 5 - # ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله. ### | 6 - # ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل. ### | 7 - # وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما ~~بالإيماء أو بالركوع والسجود صح. ### | 3 - # [حد العورة] ### | 1 - # وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة. ### | 2 - # وتزيد عليه الأمة البطن والظهر. ### | 3 - # وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. ### | 4 - # [كشف العورة] # وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على ~~أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه ~~وإلا فلا. ### | 5 - # [استقبال القبلة] # أ - ومن: ### | 1 - # عجز عن استقبال القبلة لمرض. ### | 2 - # أو عجز عن النزول عن دابته. ### | 3 - # أو خاف عدوا. # PageV01P053 # فقبلته جهة قدرته وأمنه. # ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى: ### | 1 - # ولا إعادة عليه لو أخطأ. ### | 2 - # وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى. # ج - وإن شرع بلا تحر. ### | 1 - # فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت. ### | 2 - # وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا. # د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم. # PageV01P054 ### | فصل في واجب الصلاة ### | 1 - # [واجب الصلاة] # وهو ثمانية عشر شيئا: ### | 1 - # قراءة الفاتحة. ### | 2 - # وضم سورة أو ثلاث آيات: # أ - في ركعتين غير متعينتين من ms17 الفرض. # ب - وفي جميع ركعات الوتر. # ج - والنفل. ### | 3 - # وتعيين القراءة في الأوليين. ### | 4 - # وتقديم الفاتحة على السورة. ### | 5 - # وضم الأنف للجبهة في السجود. ### | 6 - # والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها. # PageV01P054 ### | 7 - # والاطمئنان في الأركان. ### | 8 - # والعقود الأول. ### | 9 - # وقراءة التشهد فيه في الصحيح. ### | 10 - # وقراءته في الجلوس الأخير. ### | 11 - # والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد. ### | 12 - # ولفظ السلام دون عليكم. ### | 13 - # وقنوت الوتر. ### | 14 - # وتكبيرات العيدين. ### | 15 - # وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة. ### | 16 - # تكبيرة الركوع في ثانية العيدين. ### | 17 - # وجهر الإمام: # أ - بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء. # ج - والجمعة. د - والعيدين. # ه - والتراويح. و - والوتر في رمضان. ### | 18 - # والإسرار: # أ - في الظهر. ب - والعصر. # ج - وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار. # والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل. ### | 2 - # [ترك السورة أو الفاتحة] # أ - ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا. # ب - ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين. # PageV01P055 ### | فصل في سننها # وهي إحدى وخمسون: ### | 1 - # رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة. ### | 2 - # وحذاء المنكبين للحرة. ### | 3 - # ونشر الأصابع. ### | 4 - # ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه. ### | 5 - # ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. # وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر ~~والإبهام على الرسغ. ### | 6 - # ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق. ### | 7 - # والثناء. ### | 8 - # والتعوذ للقراءة. ### | 9 - # والتسمية أول كل ركعة. ### | 10 - # والتأمين. ### | 11 - # والتحميد. ### | 12 - # والإسرار بها. ### | 13 - # والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس. ### | 14 - # وجهر الإمام بالتكبير والتسميع. ### | 15 - # وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع. ### | 16 - # وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة: # أ - من طوال المفصل في الفجر والظهر. # ب - ومن أوساطه في العصر والعشاء. # PageV01P056 # ج - ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما. # د - ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا. ### | 17 - # وإطالة الأولى في الفجر فقط. ### | 18 - # وتكبيرة الركوع. ### | 19 - # وتسبيحه ms18 ثلاثا. ### | 20 - # وأخذ ركبتيه بيديه. ### | 21 - # وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها. ### | 22 - # ونصب ساقيه. ### | 23 - # وبسط ظهره. ### | 24 - # وتسوية رأسه بعجزه. ### | 25 - # والرفع من الركوع. ### | 26 - # والقيام بعده مطمئنا. ### | 27 - # ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود. ### | 28 - # وعكسه المنهوض. ### | 29 - # وتكبير السجود. ### | 30 - # وتكبير الرفع. ### | 31 - # وكون السجود بين كفيه. ### | 32 - # وتسبيحه ثلاثا. ### | 33 - # ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض. ### | 34 - # وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها. ### | 35 - # والقومة. ### | 36 - # والجلسة بين السجدتين. ### | 37 - # ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد. ### | 38 - # وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى. # PageV01P057 ### | 39 - # وتورك المرأة. ### | 40 - # والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها ~~عند الإثبات. ### | 41 - # وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين. ### | 42 - # والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير. ### | 43 - # والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس. ### | 44 - # والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين. ### | 45 - # ونية الإمام: # أ - الرجال ب - والحفظة # ج - وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح. ### | 46 - # ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع: # أ - القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن. ### | 47 - # ونية المنفرد الملائكة فقط. ### | 48 - # وخفض الثانية عن الأولى. ### | 49 - # ومقارنته لسلام الإمام. ### | 50 - # والبداءة باليمين. ### | 51 - # وانتظار المسبوق فراغ الإمام # PageV01P058 ### | فصل [في آداب الصلاة] # من آدابها: ### | 1 - # إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير. ### | 2 - # ونظر المصلي: # أ- إلى موضع سجوده قائما. # PageV01P058 # ب - وإلى ظاهر القدم راكعا. # ج - وإلى أرنبة أنفه ساجدا. # د - وإلى حجره جالسا. # ه - وإلى المنكبين مسلما. ### | 3 - # ودفع السعال ما استطاع. ### | 4 - # وكظم فمه عند التثاؤب. ### | 5 - # والقيام حين قيل: "حي على الفلاح". ### | 6 - # وشروع الإمام مذ قيل: "قد قامت الصلاة". # PageV01P059 ### | فصل في كيفية تركيب الصلاة ### | 1 - # [الركعة الأولى] # إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة: ### | 1 - # أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه. ### | 2 - # ثم كبر بلا مد ناويا. # ويصح الشروع: # أ - بكل ذكر خالص لله تعالى ك "سبحان ms19 الله". # ب - وبالفارسية إن عجز عن العربية. # ج - وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح. ### | 3 - # ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة. ### | 4 - # مستفتحا وهو أن يقول: # "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". # ويستفتح كل مصل. # PageV01P059 ### | 5 - # ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين. ### | 6 - # ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط. ### | 7 - # ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا. ### | 8 - # ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات. ### | 9 - # ثم: # أ - كبر راكعا ب - مطمئنا. # ج - مسويا رأسه بعجزه. د - آخذا ركبتيه بيديه. # ه - مفرجا أصابعه. و - وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه. ### | 10 - # ثم رفع رأسه واطمأن قائلا: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" لو أماما ~~أو منفردا. والمقتدي يكتفي بالتحميد. ### | 11- # ثم كبر خارا للسجود. ### | 12 - # ثم: # أ - وضع ركبتيه. ب - ثم يديه. # ج - ثم وجهه بين كفيه. د - وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا. # ه - مسبحا ثلاثا وذلك أدناه. # و وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة. # ز - موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة. # والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها. ### | 13 - # ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا. ### | 14 - # ثم: # أ - كبر ب - وسجد مطمئنا. # ج - وسبح فيه ثلاثا. د - وجافى بطنه عن فخذيه. # ه - وأبدى عضديه. # PageV01P060 ### | 15 - # ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود. ### | 2 - # [والركعة الثانية] # والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ. ### | 3 - # [متى يسن رفع اليدين] # ولا يسن رفع اليدين إلا: ### | 1 - # عند افتتاح كل صلاة. ### | 2 - # وعند تكبير القنوت في الوتر.. ### | 3 - # وتكبيرات الزوائد في العيدين. ### | 4 - # وحين يرى الكعبة. ### | 5 - # وحين يستلم الحجر الأسود. ### | 6 - # وحين يقوم على الصفا والمروة. ### | 7 - # وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة. ### | 8 - # وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى. ### | 9 - # وعند التسبيح عقيب الصلوات. ### | 4 - # [القعود الأول] # وإذا ms20 فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية: # وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية. ### | 1 - # افترش رجله اليسرى وجلس عليها. ### | 2 - # ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة. ### | 3 - # ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك. ### | 4 - # وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. ### | 5 - # وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد ~~على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله # PageV01P061 # وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" ### | 5 - # [تتمة الصلاة] ### | 1 - # وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين. ### | 2 - # ثم جلس وقرأ التشهد. ### | 3 - # ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ### | 4 - # ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة. ### | 5 - # ثم سلم يمينا ويسارا فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله" ناويا من معه كما ~~تقدم. # PageV01P062 ### | فصل: باب الإمامة # ... # باب الإمامة # أ -[حكمها] ### | 1 - # هي أفضل من الأذان. ### | 2 - # والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر. # ب -[شروط صحتها] # وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: ### | 1 - # الإسلام 2 - والبلوغ. 3 - والعقل ### | 4 - # والذكورة 5 - والقرءاة ### | 6 - # والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة ~~وستر عورة # ج -[شروط صحة الاقتداء] # وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا: ### | 1 - # نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته. ### | 2 - # ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به. ### | 3 - # وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم. ### | 4 - # وألا يكون أدنى حالا من المأموم. ### | 5 - # وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه. ### | 6 - # وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية. # PageV01P063 ### | 7 - # ولا مسبوقا. ### | 8 - # وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء. ### | 9 - # وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق. ### | 10 - # ولا طريق تمر فيه العجلة. ### | 11 - # ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية ~~صح الاقتداء ### | 12 - # في الصحيح. ### | 13 - # وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه. ### | 14 ms21 - # وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها. # وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم ~~يعد بعده وضوءه. # د -[مايصح في الاقتداء] # وصح اقتداء: ### | 1 - # متوضىء بمتيمم 2 - وغاسل بماسح 3 - وقائم بقاعد ### | 4 - # وبأحدب 5 - وموم بمثله 6 - ومتنفل بمفترض # ه -[متى يعيد المقتدى صلاته] ### | 1 - # وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد. ### | 2 - # ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار. # PageV01P064 ### | فصل [مسقطات الجماعة] # يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا: ### | 1 - # مطر 2 - وبرد 3 - وخوف ### | 4 - # وظلمة 5 - وحبس 6 - وعمى # PageV01P064 ### | 7 - # وفلج 8 - وقطع يد ورجل 9 - وسقام ### | 10 - # وإقعاد 11 - ووحل 12 - وزمانة ### | 13 - # وشيخوخة 14 - وتكرار فقه بجماعة تفوته ### | 15 - # وحضور طعام تتوقه نفسه 16 - وإرادة سفر ### | 17 - # وقيامه بمريض 18 - وشدة ريح ليلا لا نهارا # وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها. # PageV01P065 ### | فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف # أ -[من الأحق بها] ### | 1 - # إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق ~~بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم ~~الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا. ### | 2 - # فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم. ### | 3 - # فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر. ### | 4 - # وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا. # ب -[من تكره إمامتهم] # وكره إمامة: ### | 1 - # العبد. ### | 2 - # والأعمى. ### | 3 - # والأعرابي [الجاهل] . # PageV01P065 ### | 4 - # وولد الزنا والجاهل. ### | 5 - # والفاسق. ### | 6 - # والمبتدع. # ج -[من المكروهات للجماعة] # و [كره: ### | 1 - # للإمام] تطويل الصلاة. ### | 2 - # وجماعة العراة. ### | 3 - # و [جماعة] النساء [بواحدة منهن] فإن فعلن الإمام يقف الإمام [مع تقدم ~~عقبها] وسطهن كالعراة. # د -[ترتيب الصفوف] ### | 1 - # ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه. ### | 2 - # ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. # PageV01P066 ### | فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره ### | 1 - # لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي ms22 من التشهد يتمه. ### | 2 - # ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه. ### | 3 - # ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم. # وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده. # PageV01P066 ### | 4 - # وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي ~~قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه. ### | 5 - # وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه. # PageV01P067 ### | فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض] # القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس ~~بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة. # ويستحب للإمام بعد سلامه: ### | 1 - # أن يتحول إلى يساره لتطوع بعد الفرض. ### | 2 - # وأن يستقبل بعده الناس. ### | 3 - # ويستغفرون الله ثلاثا. ### | 4 - # ويقرءون "آية الكرسي" و "المعوذات". ### | 5 - # ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك. ### | 6 - # ثم يقولون: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على ~~كل شيء قدير". ### | 7 - # ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره. # PageV01P067 ### | فصل: باب ما يفسد الصلاة # ... # باب ما يفسد الصلاة # وهو ثمانية وستون شيئا: # 1 و 2 - الكلمة: ولو سهوا أو خطأ. ### | 3 - # والدعاء بما يشبه كلامنا ### | 4 - # والسلام بنية التحية ولو ساهيا ### | 5 - # ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة. ### | 6 - # والعمل الكثير. ### | 7 - # وتحويل الصدر عن القبلة. ### | 9 - # وأكل شيء من خارج فمه ولو قل. # 10 و 11 - وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه. ### | 12 - # والتنحنح بلا عذر. ### | 13 - # والتأفيف. ### | 14 - # والأنين. ### | 15 - # والتأوه. # 16 و 17 - وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار. ### | 18 - # وتشميت عاطس ب "يرحمك الله". ### | 19 - # وجواب مستفهم عن ند [لله سبحانه وتعالى] ب "لا إله إلا الله".. ### | 20 - # وخبر سوء بالاسترجاع. ### | 21 - # وسار "بالحمد لله". # PageV01P068 # 22 و 23 - وعجب ب "لا إله إلا الله" أو "سبحان الله". ### | 24 - # وكل شيء قصد به الجواب ك {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: ms23 12] . ### | 25 - # ورؤية متيمم ماء. ### | 26 - # وتمام مدة ماسح الخف. ### | 27 - # ونزعه. ### | 28 - # وتعلم الأمي آية. ### | 29 - # ووجدان العاري ساترا. ### | 30 - # وقدرة المومي على الركوع والسجود. ### | 31 - # وتذكر فائتة لذي ترتيب. ### | 32 - # واستخلاف من لا يصلح إماما. ### | 33 - # وطلوع الشمس في الفجر. ### | 34 - # وزوالها في العيدين. ### | 35 - # ودخول وقت العصر في الجمعة. ### | 36 - # وسقوط الجبيرة عن برء. ### | 37 - # وزوال عذر المعذور. # 38 و 39 - والحدث عمدا أو بصنع غيره. ### | 40 - # والإغماء. ### | 41 - # والجنون. # 42 و 43 - والجنابة بنظر أو احتلام. ### | 44 - # ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمه في مكان متحد بلا حائل ~~ونوى إمامتها. ### | 45 - # وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء. ### | 46 - # وقراءته ذاهبا أو عائدا للوضوء. # PageV01P069 ### | 47 - # ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا. ### | 48 - # ومجاوزته ماء قريبا لغيره. ### | 49 - # وخروجه من المسجد يظن الحدث. ### | 50 - # ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] . ### | 51 - # وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ. ### | 52 - # أو أن مدة مسحه انقضت. ### | 53 - # أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف. ### | 52 - # وفتحه على غير إمامه. ### | 56 - # والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته. # إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد. ### | 57 - # ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة. ### | 58 - # وقراءة ما لا يحفظه من مصحف. # 59 و 60 - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة. ### | 61 - # ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه. ### | 62 - # ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. ### | 63 - # وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس. ### | 64 - # وعدم إعادة ركن أداة نائما. ### | 65 - # وقهقهة إمام المسبوق. ### | 66 - # وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير. ### | 67 - # والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة ~~أو أنها التراويح وهي العشاء. # PageV01P070 ### | 68 - # أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين. # PageV01P071 ### | فصل [فيما لا يفسد الصلاة] ### | 1 - # لو نظر ms24 المصلي إلى مكتوب وفهمه. ### | 2 - # أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير. ### | 3 - # أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار. ### | 4 - # ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة. # PageV01P071 ### | فصل [في المكروهات] # يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا: # 1 و 2 - ترك واجب أو سنة عمدا. ### | 3 - # كعبثه بثوبه وبدنه. ### | 4 - # وقلب الحصا إلا للسجود مرة. # 5 و 6 - وفرقعة الأصابع وتشبيكها. ### | 7 - # والتخصر. ### | 8 - # والالفتات بعنقه. ### | 9 - # والإقعاء. ### | 10 - # وافتراش ذراعيه. ### | 11 - # وتشمير كميه عنهما. # PageV01P071 ### | 12 - # وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص. ### | 13 - # ورد السلام بالإشارة. ### | 14 - # والتربع بلا عذر. ### | 15 - # وعقص شعره. ### | 16 - # والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا. # 17 و 18- وكف ثوبه وسدله. ### | 19 - # والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه. ### | 20 - # وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر. ### | 21 - # والقراءة في غير حالة القيام. ### | 22 - # وإطالة الركعة الأولى في التطوع. ### | 23 - # وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات. ### | 24 - # وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض. ### | 25 - # وقراءة سورة فوق التي قرأها. ### | 26 - # وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين. ### | 27 - # وشم طيب. ### | 28 - # وترويحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين. # 30 و 31 - وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره. ### | 32 - # وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع. ### | 33 - # والتثاؤب. # 34 و 35- وتغميض عينيه ورفعهما للسماء. ### | 36 - # والتمطي. ### | 37 - # والعمل القليل. # 38 و 39 - وأخذ قملة وقتلها. # PageV01P072 # 40 و 41 - وتغطية أنفه وفمه. ### | 42 - # ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة. # 43 و 44 - والسجود على كور عمامته وعلى صورة. ### | 45 - # والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف. ### | 46 - 51 - # والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه ~~وقريبا من نجاسة. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح. ### | 54 - # ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها. ms25 ### | 55 - 59 - # والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام ~~يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع. ### | 60 - # وعد الآي. ### | 61 - # والتسبيح باليد. ### | 62 - 64 - # وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده. ### | 65 - # والقيام خلف صف فيه فرجة. ### | 66 - # ولبس ثوب فيه تصاوير. ### | 67 - 70 - # وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه. # صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح. ### | 71 - 73 - # وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام. ### | 74 - # ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة. # 75 و 76 - وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة ~~النبي صلى الله عليه وسلم. ### | 77 - # وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي. # PageV01P073 ### | فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره # أ -[اتخاذ السترة] ### | 1 - # إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع. ### | 2 - # والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا. ### | 3 - # وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال. # ب -[دفع المار أمامه] ### | 1 - # والمستحب ترك دفع المار. ### | 2 - # ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما. ### | 3 - # ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة. ### | 4 - # وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف ~~اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة. ### | 5 - # ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ. # PageV01P074 ### | فصل فيما لايكره للمصلي ### | 1 - # لا يكره له شد الوسط. ### | 2 - # ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته. # PageV01P074 ### | 3 - # ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار. ### | 4 - # ولا التوجه: # أ - لمصحف. # ب - أو سيف معلق. # ج - أو ظهر قاعد يتحدث. # د - أو شمع. # ه - أو سراج على الصحيح. ### | 5 - # والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد ms26 عليها. ### | 6 - # وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات. ### | 7 - # وانحراف عن القبلة في الأظهر. ### | 8 - # ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع. ### | 9 - # ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة. ### | 10 - # ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة. ### | 11 - # ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه. ### | 12 - # ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ~~ما تنبته. ### | 13- # ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل. # PageV01P075 ### | فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك # [من تأخير الصلاة وتركها] # أ -[ما يوجب قطع الصلاة] # يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه. # PageV01P075 # ب -[ما يجيز قطع الصلاة] # ويجوز قطعها: ### | 1 - # بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره. ### | 2 - # وخوف ذئب على غنم. ### | 3 - # أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه. # ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير] ### | 1 - # وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو ~~كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد. ### | 2 - # وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية. # د -[جزاء تارك الصلاة والصوم] ### | 1 - # وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى ~~يصليها. ### | 2 - # وكذا تارك صوم رمضان. ### | 3 - # ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما. # PageV01P076 ### | باب الوتر [وأحكامه] # أ -[حكمه] # الوتر واجب. # ب -[كيفيته] ### | 1 - # وهو ثلاث ركعات بتسليمة. ### | 2 - # ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة. ### | 3 - # ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر على التشهد. ### | 4 - # ولا يستفتح عند قيامه للثالثة. ### | 5 - # وإذا فرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت قائما ~~قبل الركوع في جميع السنة. ### | 6 - # ولا يقنت في غير الوتر # ج -[دعاء القنوت] # والقنوت معناه: الدعاء. وهو أن يقول: # "اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستعفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ~~ونثني ms27 عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الله إياك نعبد ~~ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد ~~بالكفار ملحق وصلى الله على النبي وآله وسلم". # والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام. # PageV01P077 # د -[الدعاء بعد القنوت] # وإذا شرع الإمام في الدعاء بعد ما تقدم قال أبو يوسف - رحمه الله - ~~يتابعونه ويقرءونه معه وقال محمد: لا يتابعونه ولكن يؤمنون. # والدعاء هو هذا: # "اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك ~~لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ~~واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على محمد وآله وصحبه ~~وسلم". # ه -[من لا يحسن القنوت] # ومن لم يحسن القنوت يقول: ### | 1 - # "اللهم اغفر لي" ثلاث مرات. ### | 2 - # أو {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: ~~201] . ### | 3 - # أو "يا رب يا رب يا رب". # و [من أحكام القنوت] ### | 1 - # وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر قام معه في قنونته ساكتا في الأظهر ويرسل ~~يديه في جنبيه. ### | 2 - # وإذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو الرفع منه لا يقنت. ### | 3 - # ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت ~~عن محله الأصلي. ### | 4 - # ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف ~~فوت الركوع تابع إمامه. ### | 5 - # ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع ~~وإلا تابعه. # PageV01P078 ### | 6 - # ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي ~~فيما سبق به. ### | 7 - # ويوتر بجماعة في رمضان فقط. ### | 8 - # وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار ~~قاضيخان قال: "هو الصحيح" وصحح غيره خلافه. # PageV01P079 ### | فصل في النوافل # أ -[السنن المؤكدة] # سن سنة مؤكدة: ### | 1 - # ركعتان قبل الفجر. 2 - وركعتان بعد الظهر. 3 - وبعد ms28 المغرب. ### | 4 - # وبعد العشاء. 5 - وأربع قبل الظهر. 6 - وقبل الجمعة. ### | 7 - # وبعدها بتسليمة. # ب -[المندوبات] # وندب: ### | 1 - # أربع قبل العصر. 2 - والعشاء. ### | 3 - # وبعده. 4 - وست بعد المغرب. # ج -[من أحكام النوافل] ### | 1 - # ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد. ### | 2 - # ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة. ### | 3 - # وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها ~~صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها. ### | 4 - # وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا. # PageV01P079 ### | 5 - # والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى. ~~وبه يفتى. ### | 6 - # وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ### | 7 - # وطول القيام أحب من كثرة السجود. # PageV01P080 ### | فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي # أ -[من النوافل] ### | 1 - # سن تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرض ينوب عنها وكل صلاة أداها ~~عند الدخول بلا نية التحية ### | 2 - # وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه. ### | 3 - # وأربع فصاعدا في الضحى ### | 4 - # وندب صلاة الليل. ### | 5 - # وصلاة الاستخارة. ### | 6 - # وصلاة الحاجة # ب -[إحياء الليالي] ### | 1 - # وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان. ### | 2 - # وإحياء ليلتي العيدين. ### | 3 - # وليالي عشر ذي الحجة. ### | 4 - # وليلة النصف من شعبان. # ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد. # PageV01P080 ### | فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة # أ -[التنفل قاعدا] ### | 1 - # يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من ~~عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار. ### | 2 - # وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح. # ب -[التنفل على الدابة] ### | 1 - # ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ~~ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة. ### | 2 - # وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها. # ج -[الاتكاء] ### | 1 - # وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة. ### | 2 - # وإن كان بغير عذر كره في ms29 الأظهر لإساءة الأدب. # د -[النجاسة على الدابة ولواحقها] # ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين ~~على الأصح. # ه -[صلاة الماشي] # ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع. # PageV01P081 ### | فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة # [والمحمل] # أ-[الصلاة على الدابة] # لا يصح على الدابة: ### | 1 - # صلاة الفرائض. ### | 2 - # ولا الواجبات كالوتر والمنذور. ### | 3 - # وما شرع فيه نفلا فأفسده. ### | 4 - # ولا صلاة الجنازة. ### | 5 - # وسجدة تليت آيتها على الأرض. # إلا لضرورة: ### | 1 - # كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل. ### | 2 - # وخوف سبع ### | 3 - # وطين المكان. ### | 4 - # وجموح الدابة. ### | 5 - # وعدم وجدان من يركبه لعجزه. # ب -[الصلاة في المحمل] ### | 1 - # والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ### | 2 - # ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح ~~الفريضة فيه قائما. # PageV01P082 ### | فصل في الصلاة في السفينة # أ -[السفينة الجارية] ### | 1 - # صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة ~~بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر. ### | 2 - # والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج. ### | 3 - # ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا. # ب -[السفينة المربوطة] ### | 1 - # والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على ~~الأصح. ### | 2 - # وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع. ### | 3 - # فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا ~~تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج. # ج -[التوجه إلى القبلة] # ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها ~~يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا. # PageV01P083 ### | فصل في التراويح ### | 1 - # [حكمها] # التراويح سنة للرجال والنساء. ### | 2 - # [صلاتها بالجماعة] # وصلاتها بالجماعة سنة كفاية. # PageV01P083 ### | 3 - # [وقتها] # وقتها بعد صلاة العشاء. ### | 4 - # [حكم الوتر معها] # ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها. ### | 5 - # [تأخير أدائها] ### | 1 - # ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه. ### | 2 - # ولا يكره تأخيرها إلى ms30 ما بعده على الصحيح. ### | 6 - # [عددها] # وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات. ### | 7 - # [الجلوس بين الترويحات] ### | 1 - # ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها. ### | 2 - # وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر. ### | 8 - # [ما يقرأ فيها] ### | 1 - # وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح. ### | 2 - # وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار. ### | 9 - # [الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم] # ولا يترك الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها ولو ~~مل القوم على المختار. ### | 10 - # [الثناء والتسبيح والدعاء] # ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم. ### | 11 - # [قضاؤها] # ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة. # PageV01P084 ### | فصل باب الصلاة في الكعبة # ... # باب الصلاة في الكعبة ### | 1 - # صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة. لكنه مكروه لإساءة الأدب ~~باستعلائه عليها. ### | 2 - # ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه - فيها أو فوقها - صح. وإن جعل ظهره إلى ~~وجه إمامه لا يصح. ### | 3 - # وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح. ### | 4 - # وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة ~~إمامه. # PageV01P085 ### | باب صلاة المسافر ### | 1 - # [السفر الشرعي] # أ - أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير ~~وسط مع الاستراحات # ب - والوسط: ### | 1 - # سير الإبل ومشي الأقدام في البر. ### | 2 - # وفي الجبل بما يناسبه. ### | 3 - # وفي البحر اعتدال الريح. ### | 2 - # [قصر الصلاة] ### | 1 - # فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت ~~مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه. ### | 2 - # وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته. ### | 3 - # والفناء: المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى. ### | 3 - # [شروط صحة نية السفر] # ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء: ### | 1 - # الاستقلال بالحكم. ### | 2 - # والبلوغ. ### | 3 - # وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام. # PageV01P086 ### | 2 - # فلا يقصر: ### | 1 - # من لم يجاوز عمران مقامه. ### | 2 - # أو ms31 جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر: ### | 1 - # كالمرأة مع زوجها. ### | 2 - # والعبد مع مولاه. ### | 3 - # والجندي مع أميره. ### | 3 - # أو ناويا دون الثلاثة. ### | 3 - # وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في ~~الأصح. ### | 4 - # [حكم القصر] ### | 1 - # والقصر عزيمة عندنا. ### | 2 - # فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة. ### | 3 - # وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة. ### | 5 - # [مدة القصر ونية الإقامة] ### | 1 - # ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية. ### | 2 - # وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين. ### | 6 - # [متى لا تصح نية الإقامة] # ولا تصح نية الإقامة: ### | 1 - # ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما. ### | 2 - # ولا في مفازة لغير أهل الأخبية. ### | 3 - # ولا لعسكرنا بدار الحرب. ### | 4 - # ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي. # PageV01P087 ### | 7 - # [اقتداء المسافر بمقيم وعكسه] ### | 1 - # وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا. وبعده لا يصح وبعكسه صح ~~فيهما. ### | 2 - # وندب للإمام أن يقول: "أتموا صلاتكم فإني مسافر" وينبغي أن يقول ذلك قبل ~~شروعه في الصلاة. ### | 3 - # ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح. ### | 8 - # [قضاء الفوائت] # وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا. والمعتبر فيه آخر الوقت. ### | 9 - # [ما يبطل به الوطن] ### | 1 - # ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط. ### | 2 - # ويبطل وطن الإقامة: ### | 1 - # بمثله. 2 - وبالسفر. 3 - وبالأصلي ### | 10 - # [أقسام الوطن] ### | 1 - # والوطن الأصلي هو: الذي: ### | 1 - # ولد فيه. 2 - أو تزوج. ### | 3 - # أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه. ### | 2 - # ووطن الإقامة: موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه. ### | 3 - # ولم يعتبر المحققون وطن السكنى. وهو: ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر. # PageV01P088 ### | باب صلاة المريض # [كيف يصلي المريض] ### | 1 - # إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر: ### | 1 - # بوجود ألم شديد. ### | 2 - # وخاف زيادة المرض. ### | 3 - # أو بطأه به صلى قاعدا بركوع وسجود ويقعد ms32 كيف شاء في الأصح وإلا قام بقدر ~~ما يمكنه. ### | 2 - # وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من ~~إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن ~~فعل وخفض رأسه صح وإلا؟ لا ### | 3 - # وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه والأول أولى ويجعل تحت رأسه ~~وسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا السماء. وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا ~~يمدهما إلى القبلة. ### | 4 - # وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب. # قال في "الهداية": هو الصحيح. وجزم صاحب الهداية في "التجنيس والمزيد" ~~بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم ~~الخطاب. وصححه قاضيخان ومثله في "المحيط" واختاره شيخ الإسلام وفخر ~~الإسلام. وقال في "الظهيرية": هو ظاهر الرواية وعليه # PageV01P089 # الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و "البدائع" وجزم ~~به الولوالجي رحمهم الله. # ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه. ### | 5 - # وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء. ### | 6 - # وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور. ### | 7 - # ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا. ### | 8 - # ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا. # PageV01P090 ### | فصل في إسقاط الصلاة والصوم ### | 1 - # [متى لايلزم الإيصاء] ### | 1 - # إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن ~~قلت. ### | 2 - # وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة. ### | 2 - # [متى يوصي] # وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته. ### | 3 - # [كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة] ### | 1 - # فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف ~~صاع من بر أو قيمته. ### | 2 - # وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. ### | 3 - # ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه. # PageV01P090 ### | 4 - # [الحيلة لإبراء ذمة الميت] # وإن لم يف ما أوصى به ms33 عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت ~~بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه ~~الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على ~~الميت من صلاة وصيام. ### | 5 - # [لمن تعطى الفدية] # ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين. والله سبحانه ~~وتعالى أعلم. # PageV01P091 ### | باب قضاء الفوائت ### | 1 - # [حكم الترتيب] # الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق. ### | 2 - # [ما يسقط الترتيب] # ويسقط بأحد ثلاثة أشياء: ### | 1 - # ضيق الوقت المستحب في الأصح. ### | 2 - # والنسيان. ### | 3 - # وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه ### | 3 - # [من أحكام قضاء الفوائت] ### | 1 - # ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح ~~فيهما. ### | 2 - # فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا. ### | 3 - # فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا ~~تبطل بقضاء المتروكة بعده. ### | 4 - # وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها ~~وصار نفلا. ### | 5 - # وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى ~~أول ظهر عليه أو آخره. ### | 6 - # وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين. ### | 7 - # ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع. # PageV01P092 ### | باب إدراك الفريضة ### | 1 - # [قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة] ### | 1 - # إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه ~~أو سجد في غير رباعية. ### | 2 - # وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى ~~مفترضا. ### | 3 - # وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر. ### | 4 - # وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح. ### | 5 - # وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ~~ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض. ### | 6 - # ومن حضر - والإمام في ms34 صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في ~~الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها ### | 2 - # [قضاء المسنونة] ### | 1 - # ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض. ### | 2 - # وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه. ### | 3 - # [إدراك فضل الجماعة] # ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث. # PageV01P093 ### | 4 - # [تتمة في صلاة الجماعة] ### | 1 - # ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا. ### | 2 - # ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة. ### | 3 - # وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه ~~صح وإلا؟ لا. ### | 4 - # وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى. ### | 5 - # وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في ~~الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا. ### | 6 - # ولا يصلي بعد صلاة مثلها. # PageV01P094 ### | باب سجود السهو ### | 1 - # [متى يجب سجود السهو] # يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر. ### | 2 - # [ترك الواجب عمدا] ### | 1 - # وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها. ### | 2 - # ولا يسجد في العمد للسهو - قيل - إلا في ثلاث: ### | 1 - # ترك القعود الأول. ### | 2 - # أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة. ### | 3 - # وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن. ### | 3 - # [متى يأتي سجود السهو] ### | 1 - # ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام. ### | 2 - # ويكتفي بتسليمه واحدة عن يمينه في الأصح. ### | 3 - # فإن سجد قبل السلام كره تنزيها. ### | 4 - # [متى يسقط سجود السهو] # ويسقط سجود السهو: ### | 1 - # بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر. ### | 2 - # واحمرارها في العصر. ### | 3 - # وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام. # PageV01P095 ### | 5 - # [من يلزمه السجود] ### | 1 - # ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه. ### | 2 - # ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به. ### | 3 - # ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق. ### | 4 - # ولا يأتي الإمام بسجود السهو ms35 في الجمعة والعيدين. ### | 6 - # [من سها عن القعود الأول] # ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر ~~الرواية وهو الأصح. ### | 2 - # والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما. ### | 3 - # فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود ~~عليه في الأصح. ### | 4 - # وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته. ### | 7 - # [من سها عن القعود الأخير] ### | 1 - # وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود. ### | 2 - # فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في ~~الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح. ### | 3 - # وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل ~~فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو. ### | 8 - # [تتمة في أحوال سجود السهو] ### | 1 - # ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد ~~سجود السهو في المختار. # PageV01P096 ### | 2 - # ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح. ### | 3 - # ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم. ### | 9 - # [التوهم في عدد الركعات] ### | 1 - # [ولو] توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين ~~أتمها وسجد للسهو. ### | 2 - # وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن؟ إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود ~~السهو وإلا لا. # PageV01P097 ### | فصل في الشك ### | 1 - # [الشك المبطل للصلاة] ### | 1 - # تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها: ### | 1 - # هو أول ما عرض له من الشك. ### | 2 - # أو كان الشك غير عادة له. ### | 3 - # فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك. ### | 2 - # [كثرة الشك] ### | 1 - # وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه. ### | 3 - # فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد ms36 بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته. # PageV01P097 ### | باب سجود التلاوة ### | 1 - # [سببه, وحكمه, ووقته] ### | 1 - # سببه: التلاوة على التالي والسامع في الصحيح. ### | 2 - # وهو: واجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها. ### | 3 - # ويجب: على من تلا آية ولو بالفارسية. ### | 4 - # وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح. ### | 2 - # [آيات السجدة] # وآياتها أربع عشرة آية: ### | 1 - # في الأعراف. 2 - والرعد. 3 - والنحل. ### | 4 - # والإسراء. 5 - ومريم. ### | 6 - # [والأولى لا الثانية] من الحج. 7 - والفرقان. ### | 8 - # والنمل. 9 - والسجدة. 10 - وص. ### | 11 - # و "حم" السجدة [فصلت] . 12 - والنجم. ### | 13 - # وانشقت. 14 - واقرأ. ### | 3 - # [من يجب عليه السجود ومن لا يجب] ### | 1 - # ويجب السجود: على من سمع وإن لم يقصد السماع: ### | 1 - # إلا الحائض والنفساء. # PageV01P098 ### | 2 - # و [إلا] الإمام والمقتدى به. ### | 2 - # ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد ~~الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية. ### | 3 - # ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد. ### | 4 - # واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون. ### | 5 - # ولا تجب بسماعها من الطير والصدى. ### | 4 - # [أداء سجود التلاوة] ### | 1 - # وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها. ### | 2 - # ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - ~~فور التلاوة - بأكثر من آيتين. ### | 3 - # ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في ~~الأظهر. ### | 4 - # وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه. ### | 5 - # وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا. ### | 6 - # ولم تقض الصلاتية خارجها. ### | 7 - # ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى. ### | 8 - # وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا ~~مجلسين. ### | 5 - # [ما يتبدل به المجلس] # ويتبدل المجلس: ### | 1 - # بالانتقال منه ولو مسديا. 2 - وبالانتقال من ms37 غصن إلى غصن. ### | 3 - # وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح. # PageV01P099 ### | 6 - # [مالا يتبدل به المجلس] ### | 1 - # ولا يتبدل: ### | 1 - # بزوايا البيت 2 - والمسجد ولو كبيرا. ### | 3 - # ولا بسير سفينة. 4 - ولا بركعة. 5 - وبركعتين. ### | 6 - # وشربة. 7 - وأكل لقمتين. 8 - ومشى خطوتين. ### | 9 - # ولا باتكاء. 10 - وقعود. 11 - وقيام. ### | 12 - # وركوب. 13 - ونزول في محل تلاوته. ### | 14 - # ولا بسير دابته مصليا. ### | 2 - # ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه ~~على الأصح. ### | 7 - # [من أحكام سجود التلاوة] ### | 1 - # وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه. ### | 2 - # وندب ضم آية أو أكثر إليها. ### | 3 - # وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها. ### | 4 - # وندب القيام ثم السجود لها. ### | 5 - # ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها. ### | 6 - # ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا. ### | 8 - # [شروط صحتها] # وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة. ### | 9 - # [كيفيتها] # وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا ~~تشهد ولا تسليم. # PageV01P100 ### | فصل [في سجدة الشكر] ### | 1 - # سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله. ### | 2 - # وقالا هي: "قربة يثاب عليها". ### | 3 - # وهيئتها: مثل سجدة التلاوة. # فائدة مهمة لدفع كل مهمة # قال الإمام النسفي في "الكافي": "من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد ~~وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه". # PageV01P101 ### | باب الجمعة ### | 1 - # [حكمها] # صلاة الجمعة: فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط: ### | 1 - # الذكورة. ### | 2 - # والحرية. ### | 3 - # والإقامة بمصر أو فيها هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح. ### | 4 - # والصحة. ### | 5 - # والأمن من ظالم. ### | 6 - # وسلامة العينين. ### | 7 - # وسلامة الرجلين. ### | 2 - # [شروط صحتها] # ويشترط لصحتها ستة أشياء: ### | 1 - # المصر أو فناؤه. ### | 2 - # والسلطان أو نائبه. ### | 3 - # ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه. ### | 4 - # والخطبة: # "1 - قبلها. 2 - بقصدها. ### | 3 - # في وقتها. 4 - وحضور أحد لسماعها. # PageV01P102 ### | 5 - # ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح". ### | 5 - # والإذن العام. ### | 6 ms38 - # والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا: ### | 1 - # عبيدا. 2 - أو مسافرين. 3 - أو مرضى. ### | 2 - # والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة ~~وإن نفروا قبل سجوده بطلت. ### | 3 - # ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين. ### | 4 - # وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها. ### | 3 - # [تعريف المصر] ### | 1 - # والمصر: ### | 1 - # كل موضع. 2 - له مفت. 3 - وأمير. ### | 4 - # وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. ### | 5 - # وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية. ### | 2 - # وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد. ### | 3 - # وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز. ### | 5 - # [الخطبة] # وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة. ### | 5 - # [سنن الخطبة] # وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا: ### | 1 - # الطهارة. ### | 2 - # وستر العورة. ### | 3 - # والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة. ### | 4 - # والأذان بين يديه كالإقامة. # PageV01P103 ### | 5 - # ثم قيامه. ### | 6 - # والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت ~~صلحا. ### | 7 - # واستقبال القوم بوجهه. ### | 8 - # وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. ### | 9 - # والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه سلم. ### | 10 - # والعظة. ### | 11 - # والتذكير. ### | 12 - # وقراءة آية من القرآن. ### | 13 - # وخطبتان. ### | 14 - # والجلوس بين الخطبتين. ### | 15 - # وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء ~~الخطبة الثانية. ### | 16 - # والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار لهم. ### | 17 - # وأن يسمع القوم الخطبة. ### | 18 - # وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل. # ويكره التطويل وترك شيء من السنن. ### | 6 - # [تتمة أحكام الجمعة] ### | 1 - # ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح. ### | 2 - # وإذا خرج الإمام: ### | 1 - # فلا صلاة. 2 - ولا كلام. 3 - ولا يرد سلاما. ### | 4 - # ولا يشمت عاطسا حتى يفرغ من صلاته. ### | 3 - # وكره لحاضر الخطبة: ### | 1 - # الأكل. 2 - والشرب. 3 - والعبث. 4 - والالتفات. # PageV01P104 ### | 4 - # ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر. ### | 5 - # وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل. ### | 6 ms39 - # ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت. ### | 7 - # ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم. فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ~~ظهره وإن لم يدركها. ### | 8 - # وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها. ### | 9 - # ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة. # PageV01P105 ### | باب العيدين ### | 1 - # حكم صلاة العيدين وشرائط وجوبهما] # صلاة العيدين: واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى ~~الخطبة فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على صلاة العيدين. ### | 2 - # [ما يندب في عيد الفطر] # وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا: ### | 1 - # أن يأكل. 2 - وأن يكون المأكول تمرا. ### | 3 - # ووترا. 4 - ويغتسل. ### | 5 - # ويستاك. 6 - ويتطيب. ### | 7 - # ويلبس أحسن ثيابه. 8 - ويودي صدقة الفطر إن وجبت عليه. ### | 9 - # ويظهر الفرح والبشاشة. 10 - وكثرة الصدقة حسب طاقته. ### | 11 - # والتبكير: وهو سرعة الانتباه. ### | 12 - # والإبتكار. وهو [المسارعة إلى المصلى] . ### | 13 - # وصلاة الصبح في مسجد حيه. ### | 3 - # [التوجه إلى المصلى والعودة منه] ### | 1 - # ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبرا سرا. ### | 2 - # ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة. # PageV01P106 ### | 3 - # ويرجع من طريق آخر. ### | 4 - # [كراهية التنفل] ### | 1 - # ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت. ### | 2 - # وبعدها في المصلى فقط على اختيار الجمهور. ### | 5 - # [وقت صلاة العيد] # وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها. ### | 6 - # [كيفية صلاة العيد] # وكيفية صلاتها: ### | 1 - # أن ينوي صلاة العيد. ### | 2 - # ثم يكبر للتحريمة. ### | 3 - # ثم يقرأ الثناء. ### | 4 - # ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها. ### | 5 - # ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون {سبح اسم ربك ~~الأعلى} ثم يركع. ### | 6 - # فإذا قام للثانية: ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون ~~سورة"الغاشية". ### | 7 - # ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا. ويرفع يديه فيها كما في الأولى. وهذا ~~أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية ms40 على القراءة فإن قدم ~~التكبيرات على القراءة فيها جاز. ### | 8 - # ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر. ### | 9 - # ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها. ### | 7 - # [تأخير صلاة الفطر] # وتؤخر بعذر إلى الغد فقط. # PageV01P107 ### | 8 - # [أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر] # وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى: ### | 1 - # يؤخر الأكل عن الصلاة. ### | 2 - # ويكبر في الطريق جهرا. # 3 و 4 - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة. ### | 5 - # وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام. ### | 9 - # [التعريف] # والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل ~~يكره في الصحيح] . ### | 10 - # [أحكام تكبير التشريق] ### | 1 - # ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي ~~بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو ~~رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة رحمه الله. ### | 2 - # وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى ~~عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى. ### | 11- # [التكبير] ### | 1 - # ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين. ### | 2 - # والتكبير أن يقول: # "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد". # PageV01P108 ### | فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع # ... # [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع ### | 1 - # سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف بأمام الجمعة أو مأمور السلطان بلا أذان ~~ولا إقامة ولا جهر ولا خطبة بل ينادي: "الصلاة جامعة". ### | 2 - # وسن تطويلهما وتطويل ركوعهما وسجودهما. ### | 3 - # ثم يدعو الإمام جالسا مستقبل القبلة إن شاء أو قائما مستقبل الناس وهو ~~أحسن. ويؤمنون على دعائه حتى يكمل انجلاء الشمس. ### | 4 - # وإن لم يحضر الإمام صلوا فرادى كالخسوف والظلمة الهائلة نهارا والريح ~~الشديدة والفزع. # PageV01P109 ### | باب الاستسقاء # له صلاة من غير جماعة وله استغفار. ### | 1 - # [ما يستحب للاستسقاء] # أ - ويستحب الخروج له: ### | 1 - # ثلاثة أيام. ### | 2 - # مشاة. ### | 3 - # في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة. ### | 4 - # متذللين. ### | 5 - # متواضعين. ms41 ### | 6 - # خاشعين لله تعالى. ### | 7 - # ناكسين رؤوسهم. ### | 8 - # مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم. # ب - ويستحب إخراج الدواب والشيوخ الكبار والأطفال. ### | 2- # [استحباب الاجتماع] # أ - وفي مكة وبيت المقدس ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون. # ب - وينبغي ذلك أيضا لأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ### | 3 - # [الدعاء بعد الصلاة] # أ - ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود # PageV01P110 # مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول: # "اللهم! اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا عاجلا مجللا سحا طبقا ~~دائما". # وما أشبهه: سرا أو جهرا. # ب - وليس فيه قلب رداء. # ج - ولا يحضره ذمي. # PageV01P111 ### | باب صلاة الخوف ### | 1 - # [حكمها وسببها] # هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق. ### | 2 - # [وكيفيتها] ### | 1 - # وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين: ### | 1 - # واحدة بإزاء العدو. ### | 2 - # ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي ~~هذه إلى العدو مشاة. ### | 3 - # وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو. ### | 4 - # ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا. ### | 5 - # ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة. ### | 3 - # [من أحوال صلاة الخوف] ### | 1 - # وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا. ### | 2 - # ولم تجز بلا حضور عدو. ### | 3 - # ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف. ### | 2 - # وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام ~~مثل حالة الأمن. # PageV01P112 ### | فصل باب أحكام الجنائز # ... # باب أحكام الجنائز ### | 1 - # [ما يصنع بالمحتضر] ### | 1 - # يسن: توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء. ### | 2 - # وترفع رأسه قليلا. ### | 3 - # ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها. ### | 4 - # وتلقينه في القبر مشروع وقيل: لا يلقن وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه. ### | 2 - # [ما يستحب للمحتضر] ### | 1 - # ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة "يس". ### | 2 - # واستحسن بعض المتأخرين سورة "الرعد". ### | 3 - # واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده. ### | 3 - # [ما يصنع ms42 معه إذا مات] ### | 1 - # فإذا مات شد لحياه. ### | 2 - # وغمض عيناه ويقول مغمضه: # "بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم! يسر عليه أمره ~~وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه". ### | 3 - # وتوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ. # PageV01P113 ### | 4 - # وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره. ### | 5 - # وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل. ### | 6 - # ولا بأس بإعلام الناس بموته. # 4 ### | -[تجهيزه وتغسيله] ### | 1 - # ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا. ### | 2 - # ويوضع كيف اتفق على الأصح. ### | 3 - # ويستر عورته. ### | 4 - # ثم جرد عن ثيابه ### | 5 - # ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة ~~واستنشاق إلا أن يكون جنبا. ### | 6 - # وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص. ### | 7 - # ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى. ### | 8 - # ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه. ### | 9 - # ثم على يمينه كذلك. ### | 10 - # ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله. ### | 11 - # ثم ينشف بثوب. ### | 12 - # ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده. ### | 5 - # [ما لا يصنع للميت] ### | 1 - # وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. ### | 2 - # ولا يقص ظفره وشعره. ### | 3 - # ولا يسرح شعره ولحيته. ### | 6 - # [تتمة] # والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها. # PageV01P114 ### | 7 - # [تيمم الميت] ### | 1 - # ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة. ### | 2 - # وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة. ### | 3 - # وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية. ### | 8 - # [تتمة] ### | 1 - # ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا. ### | 2 - # ولا بأس بتقبيل الميت. ### | 9 - # [نفقة تجهيز الميت] ### | 1 - # وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح. ### | 2 - # ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته. ### | 3 - # وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال. ### | 4 - # فإن لم يعط عجزا أو ظلما: ms43 فعلى الناس. ### | 5 - # ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره. ### | 10 - # [الكفن] # أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل ### | 1 - # سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته. ### | 2 - # وكفاية: إزار ولفافة. ### | 3 - # [تتمة] ### | 1 - # وفضل البياض من القطن. ### | 2 - # وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم. ### | 3 - # ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب. ### | 4 - # ولا تكف أطرافه. ### | 5 - # وتكره العمامة في الأصح. ### | 6 - # ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره. # PageV01P115 # ب -[كفن المرأة] ### | 1 - # وتزاد المرأة: ### | 1 - # في السنة: خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها. ### | 2 - # وفي الكفاية: خمارا. ### | 2 - # ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص. ### | 3 - # ثم الخمار فوقه تحت اللفافة. ### | 4 - # ثم الخرقة فوقها. ### | 11 - # [تجمير الكفن] # وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها. ### | 12 - # [وكفن الضرورة] # ما يوجد. # PageV01P116 ### | فصل [في الصلاة الجنازة] ### | 1 - # [حكم الصلاة وأركانها] ### | 1 - # الصلاة عليه: فرض كفاية. ### | 2 - # وأركانها: ### | 1 - # التكبيرات. 2 - والقيام. ### | 2 - # [وشرائطها] # وشرائطها: ### | 1 - # إسلام الميت. ### | 2 - # وطهارته. # PageV01P116 ### | 3 - # وتقدمه [أمام القوم] . ### | 4 - # وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. ### | 5 - # وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر. ### | 6 - # وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة ~~على المختار إلا من عذر. ### | 3 - # [سننها] # وسننها: ### | 1 - # قيام الإمام بحذاء [صدر] الميت ذكرا كان أو أنثى. ### | 2 - # والثناء بعد التكبيرة الأولى. ### | 3 - # والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. ### | 4 - # والدعاء للميت بعد الثالثة. ### | 4 - # [الدعاء للميت] ### | 1 - # ولا يتعين له شيء وإن دعاء بالمأثور فهو أحسن وأبلغ. ### | 2 - # ومنه ما حفظ [عوف بن مالك رضي الله عنه] من دعاء النبي صلى الله عليه ~~وسلم: # "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله ~~بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ~~وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله ms44 ~~الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار". ### | 5 - # [تتمة] ### | 1 - # ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية. ### | 2 - # ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى. ### | 3 - # ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار. ### | 6 - # [من أحوال المجنون والصبي] ### | 1 - # ولا يستغفر لمجنون وصبي. # PageV01P117 ### | 2 - # ويقول: "اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ~~مشفعا". # PageV01P118 ### | فصل [في أحوال الصلاة على الميت] ### | 1 - # [أحق الناس بالصلاة على الميت] ### | 1 - # السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي. ### | 2 - # ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] ~~معه من صلى مع غيره. ### | 3 - # ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى ~~به. ### | 4 - # وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ. ### | 2 - # [اجتماع الجنائز] ### | 1 - # وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى. ### | 2 - # ويقدم الأفضل فالأفضل. ### | 3 - # وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون ~~صدر كل قدام الإمام. ### | 4 - # وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم ~~النساء. ### | 5 - # ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا. ### | 3 - # [الاقتداء فيها] ### | 1 - # ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل ~~معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة. # PageV01P118 ### | 2 - # ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته. ### | 3 - # ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح. ### | 4 - # [أين تكره الصلاة على الجنازة] # وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في ~~المسجد على المختار. ### | 5 - # [الصلاة على المولود والصبي المسبي] ### | 1 - # ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه. ### | 2 - # وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه. ### | 3 - # كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات ms45 فلا يصلى عليه] إلا أن: ### | 1 - # يسلم أحدهما. 2 - أو هو. 3 - أو لم يسب أحدهما معه. ### | 6 - # [الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول] ### | 1 - # وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في ~~حفرة أو دفعه إلى أهل ملته. ### | 2 - # ولا يصلى على: ### | 1 - # باغ. ### | 2 - # وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة. ### | 3 - # وقاتل بالخنق غيلة. ### | 4 - # ومكابر في المصر ليلا بالسلاح. ### | 5 - # ومقتول عصبية وإن غسلوا. ### | 3 - # وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه. ### | 4 - # ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا. # PageV01P119 ### | فصل [في حمل الجنازة] ### | 1 - # يسن لحملها أربعة بجال. ### | 2 - # وينبغي حملها أربعين خطوة. ### | 3 - # يبدأ [الحامل] : ### | 1 - # بمقدمها الأيمن على يمينه [ويمينها ما كان حهة يسار الحامل ### | 2 - # ثم مؤخرها الأيمن عليه] ### | 3 - # ثم مقدمها الأيسر على يساره. ### | 4 - # ثم يختم [بالجانب] بالأيسر عليه. ### | 4 - # ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت. ### | 5 - # والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل. ### | 6 - # ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها. # PageV01P120 ### | فصل [في الدفن] ### | 1 - # [كيفية الدفن] ### | 1 - # ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا. ### | 2 - # ويلحد [في أرض صلبة] ولا يشق إلا في أرض رخوة. ### | 3 - # [ويدخل الميت في القبر] من قبل القبلة. ### | 4 - # يقول واضعه: "بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم". ### | 5 - # ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة. # PageV01P120 ### | 6 - # ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب. ### | 7 - # و [يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره. ### | 8 - # ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع ### | 9 - # ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن. ### | 10 - # ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن. ### | 2 - # [من أحكام الدفن] ### | 1 - # ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ### | 2 - # ويكره الدفن في الفساقي. ### | 3 - # ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب. ### | 3 ms46 - # [من مات في البحر] # ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي ~~في البحر. ### | 4 - # [نقل الميت] ### | 1 - # ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل. ### | 2 - # فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به. ### | 3 - # وكره نقله لأكثر منه. ### | 4 - # ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت ~~بالشفعة. ### | 5 - # وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه. ### | 5 - # [نبش القبر] ### | 1 - # وينبش: ### | 1 - # لمتاع سقط فيه. ### | 2 - # ولكفن مغصوب. ### | 3 - # ومال مع الميت. # PageV01P121 ### | 2 - # ولا ينبش: ### | 1 - # بوضعه لغير القبلة. 2 - أو على يساره. # PageV01P122 ### | فصل في زيارة القبور ### | 1 - # [الزيارة والقراءة] ### | 1 - # ندب زيارتها للرجال والنساء على الأصح. ### | 2 - # ويستحب قراءة "يس" لما ورد أنه "من دخل المقابر فقرأ "يس" خفف الله عنهم ~~يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات". ### | 3 - # ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار. ### | 2 - # [من المكروهات] # وكره: ### | 1 - # القعود على القبور لغير قراءة. ### | 2 - # ووطؤها. ### | 3 - # والنوم. ### | 4 - # وقضاء الحاجة عليها. ### | 5 - # وقلع الحشيش والشجر من المقبرة. ولا بأس بقلع اليابس منهما. # PageV01P122 ### | باب أحكام الشهيد ### | 1 - # [المقتول] # المقتول: ميت بأجله عندنا [أهل السنة والجماعة] . ### | 2 - # [الشهيد] # والشهيد: ### | 1 - # من قتله: ### | 2 - # أهل الحرب. ### | 3 - # أو أهل البغي. ### | 4 - # أو قطاع الطريق. ### | 5 - # أو اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل. ### | 6 - # أو وجد في المعركة وبه أثر. ### | 2 - # أو قتله مسلم ظلما عمدا بمحدد وكان مسلما بالغا خاليا عن حيض ونفاس ~~وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء الحرب. ### | 3 - # [ما يصنع مع الشهيد] ### | 1 - # فيكفن بدمه وثيابه. ### | 2 - # ويصلى عليه بلا غسل. ### | 3 - # وينزع عنه ماليس صالحا للكفن: كالفرو والحشو والسلاح والدرع. # PageV01P123 ### | 4 - # ويزاد وينقص في ثيابه. ### | 5 - # وكره نزع جميعها. ### | 4 - # [متى يغسل الشهيد] # ويغسل: # إن قتل: ### | 1 - # جنبا. 2 - أو صبيا. 3 - أو مجنونا. ### | 4 - # أو حائضا. 5 - أو نفساء. ### | 2 - # أو ارتث ms47 بعد انقضاء الحرب بأن: ### | 1 - # أكل. 2 - أو شرب. ### | 3 - # أو نام. 4 - أو تداوى. ### | 5 - # أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل. ### | 3 - # أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل. ### | 4 - # أو: ### | 1 - # أوصى. 2 - أو باع. ### | 3 - # أو اشترى. 4 - أو تكلم بكلام كثير. # وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا. ### | 5 - # [ويغسل ### | 1 - # ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما. ### | 2 - # أو قتل بحد. ### | 3 - # أو قود. # ويصلى عليه] # PageV01P124 ### | كتاب الصوم ### | 1 - # [تعريفه] # هو الإمساك نهارا: ### | 1 - # عن إدخال شيء - عمدا أو خطأ - بطنا أو ماله حكم الباطن. # وعن شهوة الفرج بنية [من أهله] . ### | 2 - # [سبب وجوب الصوم] ### | 1 - # وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه. ### | 2 - # وكل يوم منه سبب ل[وجوب] أدائه. ### | 3 - # [حكمه وشروط فرضيته] # وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء: ### | 1 - # الإسلام. 2 - والعقل. 3 - والبلوغ. ### | 4 - # والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام. ### | 4 - # [شروط وجوب أدائه] # ويشترط لوجوب أدائه: ### | 1 - # الصحة: من مرض وحيض ونفاس. ### | 2 - # والإقامة. ### | 5 - # [شروط صحة أدائه] ### | 1 - # ويشترط لصحة أدائه ثلاثة: ### | 1 - # النية. 2 - والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس. ### | 3 - # و [الخلو] عما يفسده. # PageV01P125 ### | 2 - # ولا يشترط الخلو عن الجنابة. ### | 6 - # [ركنه] # وركنه: الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما. ### | 7 - # [حكمه] # وحكمه: سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة. # PageV01P126 ### | فصل [في صفة الصوم وتقسيمه] ### | 1 - # [أقسام الصوم] # ينقسم الصوم إلى ستة أقسام: ### | 1 - # فرض. 2 - وواجب. 3 - ومسنون. ### | 4 - # ومندوب. 5 - ونقل. 6 - ومكروه. ### | 2- # [تفضيل أقسام الصوم] # أما الفرض فهو: ### | 1 - # صوم رمضان أداء وقضاء. ### | 2 - # وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر. ### | 2 - # وأما الواجب فهو: قضاء ما أفسده من نفل. ### | 3 - # وأما المسنون فهو: صوم عاشوراء مع التاسع. ### | 4 - # وأما المندوب فهو: ### | 1 - # صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع ~~عشر والخامس عشر. ms48 ### | 2 - # وصوم الاثنين والخميس. # PageV01P126 ### | 3 - # وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها. ### | 4 - # وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام [كان ~~يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى. ### | 5 - # وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته. ### | 6 - # وأما المكروه فهو قسمان: ### | 1 - # مكروه تنزيها 2 - ومكروه تحريما. # الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع. # والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق. ### | 3 - # [من الصوم المكروه] ### | 1 - # وكره: ### | 1 - # إفراد يوم الجمعة. 2 - وإفراد يوم السبت ### | 3 - # ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته. ### | 2 - # وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل ~~صوم الغد بالأمس. ### | 3 - # وكره صوم الدهر. # PageV01P127 ### | فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط ### | 1 - # [مالا يشترط فيه تعيين النية] # أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو: ### | 1 - # أداء رمضان. 2 - والنذر المعين زمانه. 3 - والنفل. # PageV01P127 ### | 1 - # فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من ~~طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. ### | 2 - # ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح. ### | 3 - # ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه ~~يقع عما نواه من الواجب. ### | 4 - # واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان. ### | 5 - # ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب ~~فيه. ### | 2 - # [ما يشترط فيه تعيين النية] # وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو: ### | 1 - # قضاء رمضان. ### | 2 - # وقضاء ما أفسده من نقل. ### | 3 - # وصوم الكفارات بأنواعها. ### | 4 - # والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء". # PageV01P128 ### | فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره ### | 1 - # [بم يثبت رمضان] # يثبت رمضان: ### | 1 - # برؤية هلاله. ### | 2 - # أو بعد شعبان ms49 ثلاثين إن غم الهلال. # PageV01P128 ### | 2 - # [يوم الشك] ### | 1 - # ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم ~~والجهل: بأن غم الهلال. ### | 2 - # وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر. ### | 3 - # وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه. ### | 4 - # وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما. ### | 5 - # وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما. ### | 6 - # ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم ~~الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال. ### | 7 - # ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن ~~الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض. ### | 3 - # [رؤية الواحد للهلال] ### | 1 - # ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له ~~الفطر بتيقنه هلال شوال. ### | 2 - # وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي ~~في الصحيح. ### | 4 - # [ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة] ### | 1 - # [هلال رمضان] # وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه: ### | 1 - # قبل خبر واحد عدل. ### | 2 - # أو مستور في الصحيح. ### | 3 - # و [قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله. # PageV01P129 ### | 4 - # ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان. # ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى. ### | 2 - # [هلال الفطر] # وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر ~~وحرتين بلا دعوى. ### | 5- # [ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة] ### | 1 - # وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع ~~[العظيم] . # مفوض لرأي الإمام في الأصح ### | 2 - # وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر. ### | 3 - # واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر. ### | 6 - # [تتمة] ### | 1 ms50 - # ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد. ### | 2 - # وهلال الأضحى كالفطر. ### | 7 - # [ثبوت بقية الأهلة] # ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في ~~قذف. ### | 8 - # [حكم اختلاف المطالع] # واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى. ### | 9 - # [رؤية الهلال نهارا] # ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة ~~المستقبلة في المختار. # PageV01P130 ### | باب مالا يفسد الصوم # وهو أربعة وعشرون شيئا: ### | 1 - # ما لو أكل. 2 - أو شرب. 3 - أو جامع ناسيا. # وإن كان للناسي قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل وكره عدم تذكيره. # وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره: ### | 4 - # أو أنزل بنظر. 5 - أو فكر وإن أدام النظر والفكر. ### | 6 - # [أو ادهن] 7 - أو اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه. ### | 8 - # أو احتجم. 9 - أو اغتاب. ### | 10 - # أو نوى الفطر ولم يفطر. ### | 11 - # أو دخل حلقه دخان بلا صنعه. ### | 12 - # أو غبار ولو غبار الطاحون. ### | 13 - # أو ذباب. ### | 14 - # أو أثر طعم الأدوية فيه وهو ذاكر لصومه. ### | 15 - # أو أصبح جنبا ولو استمر يوما بالجنابة. ### | 16 - # أو صب في إحليله ماء. ### | 17 - # أو دهنا. ### | 18 - # أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه. ### | 19 - # أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن ثم أدخله مرارا إلى أذنه. # PageV01P131 ### | 20 - # أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه. وينبغي إلقاء النخامة حتى لا ~~يفسد صومه على قول الإمام الشافعي. ### | 21 - # أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح. ### | 22 - # أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ولو أعاد في الصحيح. ### | 23 - # أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة. ### | 24 - # أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه. # PageV01P132 ### | باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء # وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر ms51 ~~لزمه القضاء والكفارة وهي: ### | 1 - # الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به. ### | 2 - # والأكل. ### | 3 - # والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به. ### | 4 - # وابتلاع مطر دخل إلى فمه. ### | 5 - # وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود. ### | 6 - # وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث. ### | 7 - # وقديد اللحم بالاتفاق. ### | 8 - # وأكل الحنطة. ### | 9 - # وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت. ### | 10 - # وابتلاع حبة حنطة. ### | 11 - # أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار. ### | 12 - # وأكل الطين الأرمني مطلقا. ### | 13 - # والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله. ### | 14 - # والملح القليل في المختار. # PageV01P133 ### | 15 - # وابتلاع بزاق زوجته. ### | 16 - # أو صديقه لا غيرهما. ### | 17 - # وأكله عمدا بعد غيبة. ### | 18 - # أو بعد حجامة. ### | 19 - # أو [بعد] مس. ### | 20 - # أو قبلة بشهوة. ### | 21 - # أو بعد مضاجعة من غير إنزال. ### | 22 - # أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك. # إلا: ### | 1 - # إذا أفتاه فقيه. ### | 2 - # أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف ~~تأويله وجبت عليه الكفارة. # وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها. # PageV01P134 ### | فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة ### | 1 - # [سقوط الكفارة ولزومها] ### | 1 - # تسقط الكفارة: ### | 1 - # بطرو حيض. ### | 2 - # أو نفاس. ### | 3 - # أو مرض مبيح للفطر في يومه. ### | 2 - # ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية. # PageV01P134 ### | 2 - # [والكفارة] # والكفارة: ### | 1 - # تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة. ### | 2 - # فإن عجز عنه: صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق. ### | 3 - # فإن لم يستطع الصوم: ### | 1 - # أطعم ستين مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين ~~أو عشاء وسحورا. ### | 2 - # أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو ~~قيمته. ### | 3 - # [تداخل الكفارات] ### | 1 - # وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من ~~رمضانين على الصحيح. ### | 2 - # فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة ms52 في ظاهر الرواية. # PageV01P135 ### | فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة # ... # باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة # [وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا] ### | 1 - # اذا أكل الصائم أرزا. ### | 2 - # أو عجينا. ### | 3 - # أو دقيقا. ### | 4 - # أو ملحا كثيرا دفعة. ### | 5 - # أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله. ### | 6 - # أو نواة. ### | 7 - # أو قطنا. ### | 8 - # أو كغدا. ### | 9 - # أو سفرجلا [لم يدرك] ولم يطبخ. ### | 10 - # أو جوزة رطبة. ### | 11 - # أو ابتلع حصاة. ### | 12 - # أو حديدا. ### | 13 - # أو ترابا. ### | 14 - # أو حجرا. ### | 15 - # أو احتقن. ### | 16 - # أو استعط. # PageV01P136 ### | 17 - # أو أوجر بصب شيء في حلقه على الصحيح. ### | 18 - # أو أقطر في أذنه دهنا. ### | 19 - # أو ماء في الأصح. ### | 20 - # أو داوى جائفة. ### | 21 - # أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه. ### | 22 - # أو دخل حلقه مطر. ### | 23 - # أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه. ### | 24 - # أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة إلى جوفه. ### | 25 - # أو أفطر مكرها ولو بالجماع. ### | 26 - # أو أكرهت على الجماع. ### | 27 - # أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة. ### | 28 - # أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم. ### | 39 - # أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح. ### | 30 - # أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا. ### | 31 - # أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته. ### | 32 - # أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل. ### | 33 - # أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل. ### | 34 - # أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر. ### | 35 - # أو تسحر. ### | 36 - # أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع. ### | 37 - # أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية. ### | 38 - # أو أنزل بوطء ميتة. ### | 39 - # [أو بهيمة] # PageV01P137 ### | 40 - # أو بتفخيذ. ### | 41 - # [أو بتبطين] . ### | 42 - # [أو عبث بالكف] ### | 43 - # أو قبلة. ### | 44 - # أو لمس. ### | 45 - # أو أفسد صوم غير أداء رمضان. ### | 46 - # أو وطئت وهي نائمة. ### | 47 - # أو أقطرت في فرجها على الأصح. ### | 48 - # أو أدخل أصبعه ms53 مبلولة بماء أو دهن في دبره. ### | 49 - # أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار. ### | 50 - # أو أدخل قطنة في دبره وغيبها ### | 51 - # أو في فرجها الداخل. ### | 52 - # أو أدخل حلقة دخانا بصنعه. ### | 53 - # أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو ~~الصحيح. ### | 54 - # أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكر [لصومه] . ### | 55 - # أو أكل ما بين أسنانه وكان قد الحمصة. ### | 56 - # أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار. ### | 57 - # أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء ~~أو حدث في ليلته. ### | 58 - # أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإقامته ليلا أو نهارا بعد ~~فوات وقت النية في الصحيح. # PageV01P138 ### | فصل [فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم] # يجب الإمساك بقية اليوم على: ### | 1 - # من فسد صومه. ### | 2 - # وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر. ### | 3 - # وعلى صبي بلغ. ### | 4 - # وكافر أسلم. # وعليهم القضاء إلا الأخيرين. # PageV01P139 ### | فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب. ### | 1 - # [ما يكره للصائم] # كره للصائم سبعة أشياء: ### | 1 - # ذوق شيء. ### | 2 - # ومضغه بلا عذر. ### | 3 - # ومضغ العلك. ### | 4 - # والقبلة. ### | 5 - # والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية. ### | 6 - # وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه. ### | 7 - # وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة. # PageV01P139 ### | 2 - # [ما لا يكره له للصائم] # وتسعة أشياء لاتكره للصائم: ### | 1 - # القبلة والمباشرة مع الأمن. ### | 2 - # ودهن الشارب. ### | 3 - # والكحل. ### | 4 - # والحجامة. ### | 5 - # والفصد. ### | 6 - # والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء. ### | 7 - # والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء. ### | 8 - # والاغتسال. ### | 9 - # والتلفف بثوب متبل للتبرد على المفتى به ### | 3 - # [ما يستحب للصائم] # ويستحب له ثلاثة: ### | 1 - # أشياء السحور. ### | 2 - # وتأخيره. ### | 3 - # وتعجيل الفطر في غير يوم غيم. # PageV01P140 ### | فصل في العوارض. ### | 1 - # [جواز الفطر] ### | 1 - # لمن خاف زيادة المرض. ### | 2 ms54 - # أو بطء البرء. # PageV01P140 ### | 3 - # ولحامل ومرضع خافت: ### | 1 - # نقصان العقل. ### | 2 - # أو الهلاك. ### | 3 - # أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان ~~مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب. ### | 4 - # ولمن حصل له عطش شديد. ### | 5 - # أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر. ### | 2 - # [صوم المسافر وفطره] ### | 1 - # وللمسافر الفطر. ### | 2 - # وصومه أحب: ### | 1 - # إن لم يضره. ### | 2 - # ولم تكن عامة رفقته مفطرين. ### | 3 - # ولا مشتركين في النفقة. ### | 3 - # فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة. ### | 3 - # [الإيصاء والقضاء] ### | 1 - # ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] ~~وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة. ### | 2 - # ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية ~~بالتأخير إليه. ### | 4 - # [الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية] ### | 1 - # ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية. ### | 2 - # وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر. # PageV01P141 ### | 5 - # [نذر صوم الأبد] ### | 1 - # كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] . ### | 2 - # فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله. ### | 6 - # [العجز عن الكفارة] # ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان ~~أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] ~~. ### | 7 - # [فطر الصائم تطوعا] ### | 1 - # ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية. ### | 2 - # والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف. # وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة ### | 8 - # [قضاء صيام التطوع] # وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي ~~العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية. # PageV01P142 ### | فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما] # ... # باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما] # متى يلزم الوفاء بالنذر ### | 1 - # [شروط الوفاء بالنذر] # إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به ms55 إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط: ### | 1 - # أن يكون من جنسه واجب. ### | 2 - # وأن يكون مقصودا. ### | 3 - # ليس واجبا. ### | 4 - # [وقد زيد شرط رابع وهو أن لا يكون المنذور محالا] ### | 2 - # [فروع] ### | 1 - # فلا يلزم الوضوء بنذره. ### | 2 - # ولا سجدة التلاوة. ### | 3 - # ولا عيادة المريض. ### | 4 - # ولا الواجبات بنذرها ### | 3- # [ما يصح النذر به] # ويصح: ### | 1 - # بالعتق. 2 - والاعتكاف. ### | 3 - # والصلاة غير المفروضة. 4 - والصوم. ### | 4 - # [لزوم وفاء النذر] # فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به. # PageV01P143 ### | 5 - # [وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق] ### | 1 - # وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار. ### | 2 - # ويجب فطرها وقضاءها. ### | 3 - # وإن صامها أجزأه مع الحرمة. ### | 6 - # [ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره] # وألغينا: ### | 1 - # تعيين الزمان. ### | 2 - # والمكان. ### | 3 - # والدرهم. ### | 4 - # والفقير. ### | 1 - # فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان. ### | 2 - # وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة. ### | 3 - # والتصدق بدرهم عن درهم عينه له. ### | 4 - # والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو. # وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه. # PageV01P144 ### | باب الاعتكاف ### | 1- # [تعريف الاعتكاف] # هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح ~~في مسجد لاتقام فيه الجماعة للصلوات على المختار. ### | 2 - # [اعتكاف المرأة] # وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته للصلاة فيه. ### | 3 - # [أقسام الاعتكاف] # والاعتكاف على ثلاثة أقسام: ### | 1 - # واجب في المنذور. ### | 2 - # وسنة كفاية مؤكدة في العشر الأخير من رمضان. ### | 3 - # ومستحب فيما سواه. ### | 4 - # [تتمة] ### | 1 - # والصوم شرط: لصحة المنذور فقط. ### | 2 - # وأقله نفلا: مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به. ### | 5 - # [خروج المعتكف من المسجد] ### | 1 - # ولا يخرج منه إلا: ### | 1 - # لحاجة شرعية: [كالجمعة والعيدين] . ### | 2 - # أو طبيعية: # [1 - كالبول. 2 - والغائط. # PageV01P145 ### | 3 - # وإزالة النجاسة. 4 - واغتسال من جنابة باحتلام] . ### | 3 - # أو ضرورية: ### | 1 - # كانهدام المسجد. 2 - وإخراج ظالم كرها. ### | 3 - # وتفرق أهله. ### | 4 - # وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا غيره ms56 من ساعته. ### | 2 - # فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب وانتهى به غيره. ### | 6 - # [أحوال المعتكف] ### | 1 - # [ما يجوز للمعتكف] ### | 1 - # وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله في ~~المسجد. ### | 2 - # [ما يكره للمعتكف] ### | 1 - # وكره إحضار المبيع فيه. ### | 2 - # وكره عقد ما كان للتجارة. ### | 3 - # وكره الصمت إن اعتقده قربة [والتكلم إلا بخير] . ### | 3 - # [ما يحرم على المعتكف وما يبطل الاعتكاف] ### | 1 - # وحرم الوطء ودواعيه. ### | 2 - # وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه. ### | 7 - # [نذر الأيام والليالي] ### | 1 - # ولزمته الليالي أيضا بنذر اعتكاف أيام. ### | 2 - # ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر ~~الرواية. ### | 3 - # ولزمته ليلتان بنذر يومين. ### | 4 - # وصح نية النهر [جمع نهار] خاصة دون الليالي. # PageV01P146 ### | 5 - # وإن نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو الليالي خاصة: لا تعمل نيته إلا ~~أن يصرح بالاستثناء. ### | 8 - # [مشروعية الاعتكاف ومنزلته ومحاسنه] ### | 1 - # والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة. ### | 2 - # وهو من أشرف الأعمال اذا كان عن إخلاص. ### | 3 - # ومن محاسنه أن فيه: ### | 1 - # تفريغ القلب من أمور الدنيا. ### | 2 - # وتسليم النفس إلى المولى. ### | 3 - # وملازمة عبادته في بيته. ### | 4 - # والتحصن بحصنه. ### | 4 - # وقال عطاء رحمه الله: "مثل المعتكف" مثل رجل يختلف على باب عظيم لحاجة ~~فالمعتكف يقول" لا أبرح حتى يغفر لي". # PageV01P147 ### | خاتمة # وهذا ما تيسر للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير والحمد # الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله ~~على سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه # ونسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العظيم ~~ويجزل به الثواب الجسيم. PageV01P148 ms57