######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0096854 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1069 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: سعادة الماجد بعمارة المساجد #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0096854 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-96854 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/96854 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو المنذر المنياوي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة، 1434 هـ #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # [وبه نستعين] (1) # [ق 294/أ] الحمد لله الذي جعل [ب] (2) بناء المساجد قصورا لبانيها في ~~أعلى عليين (3) فضلا (4) منه وترغيبا للمحسنين فقال في محكم كتابه المبين: ~~{إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ~~ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} [التوبة: 18]. # والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ~~وصحبه وذريته وحزبه والتابعين. # وبعد .. # فهذه ### | سعادة الماجد بعمارة المساجد # ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم جمعها الفقير إلى لطف ~~الله الخفي أبو الإخلاص حسن [الوفاء] (5) الشرنبلالي الحنفي حين ورد السؤال ~~عن هذه الحادثة رغبة في النعمة الأبدية للأمة الوارثة وصورتها: ### | سؤال في وقف على مدرسة أو مسجد تخرب # ولم يرج (6) عود ذلك كما كان إما لعدم إمكانه، وإما لوجه آخر من وجوه ~~التعذرات فهل يجوز للإمام أو نائبه نقل ذلك الوقف لأقرب المساجد إليه وصرفه ~~في وجوه الخير لذلك (7) المسجد وإذا فعل ذلك هل يثاب على ذلك أوضحوا ### | الجواب # أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟ PageV01P008 #
### | الجواب # الحمد لله مانح الصواب (1)، لا يجوز نقل أوقاف المدرسة ولا تغيير ما شرطه ~~(2) واقفها وكذلك # المسجد على المفتى به من المذهب انتهى. # وإيضاح ذلك ودليله (3) بما قاله العلامة الشيخ زين (4) في البحر [ق 294 / ~~ب] الرائق: قال محمد (5) - رحمه الله -: "إذا خرب المسجد وليس له ما يعمر ~~به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية أو لم يخرب لكن ~~خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. ~~وقال أبو يوسف (6) هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز ~~نقله PageV01P009 #
# ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في ~~الحاوي القدسي (1) وفي المجتبى (2) وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في ~~فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه"انتهى. وكذا قال الشيخ العلامة عمر بن ms1 ~~نجيم (3) في شرحه للكنز المسمى بالنهر انتهى. # قلت: لكن الترجيح لقول أبي يوسف ذكره في فتح القدير عند قوله: إن الوقف ~~يلزم بمجرد القول عند أبي يوسف. وعند قوله: وإذا جعل الواقف غلة الوقف أو ~~الولاية لنفسه جاز عند أبي يوسف لا في خصوص هذه المسألة. انتهي. ~~PageV01P010 #
# وقال في النهر (1): وما ذكره عن محمد من جواز بيعه رواية هشام عنه (2)، ~~والمذكور في السير الكبير عدم جواز بيعه انتهي، والقول بجواز البيع فرع عدم ~~صحة وقفيته، وهو ضعيف، والصحيح الجواز، قال في خزانة المفتين (3): لو وقف ~~أرضه على مسجد قوم بأعيانهم ولم يجعل آخره على المساكين على قول الكل يصح ~~هو المختار كذا بعلامة "ظ" ثم قال في الفتاوى الكبرى: رجل وقف أرضا [له] ~~(4) على مسجد ولم يجعل [ق 295 / أ] آخره للمساكين المختار أنه يجوز في ~~قولهم جميعا وإذا خرب المسجد واستغنى عنه أهلها وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ~~ملكا لواقفه أو لورثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارا وقيل هو مسجد ~~أبدا وهو الأصح فلو بنى أهل المحلة مسجدا آخر فاجتمعوا على بيع الأول ~~ليصرفوا ثمنه إلى الثاني فإن عرف واقفه أو وارثه لم يجز لهم ذلك وان لم ~~يعرف فالأصح أنه ليس لهم ذلك. ثم نقل عن الفتاوى الكبرى: مسجد عتيق لا يعرف ~~بانيه خرب فاتخذ مسجد آخر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في ~~مسجد آخر؛ لأنه مسجدا أبدا. انتهى وفي يتيمة الدهر (5) سئل على بن أحمد عن ~~مسجد خرب ومات أهله ومحلة أخرى فيها مسجد هل لأهلها أن يصرفوا وجه المسجد ~~الخراب إلى هذا المسجد؟ قال: لا. انتهى. # وإذا علمت هذا فما ذكره في الدرر والغرر (6) وفتاوى قاضى خان (7) من جواز ~~نقل المسجد إذا PageV01P011 #
# خرب خلاف ما عليه الفتوى وهو المذكور في الحاوي القدسي وخلاف الصحيح ~~المذكور في خزانة المفتيين وبذلك تعلم فتوى بعض مشايخ عصرنا بما يخالف ذلك ~~مما ذكر في القنية (1) وغيرها بل ومن ms2 كان قبلهم كالشيخ أمين الدين محمد بن ~~عبدالعال (2) والشيخ الإمام أحمد بن يونس الشلبى (3) والشيخ زين بن نجيم ~~(4) والشيخ محمد الوفائي فمنهم [ق 295 / ب] من أفتى بنقل بناء المسجد ومنهم ~~من أفتى بنقله ونقل ماله إلى غيره من المساجد وقد مشى الشيخ الإمام محمد بن ~~سراج الدين الحانوتي (5) على القول المفتى به من عدم نقل بناء المسجد. فقال ~~فيما جمع من فتواه: "لا نفتي بجواز بيع المسجد؛ لأن قول أبى يوسف رحمه ~~الله: هو مسجد أبدا ولم يوافق أولئك المذكورين قبله لما قدمناه لك من ~~PageV01P012 #
# بيان المفتى به وفتواهم مخالفة له ومخالفة لما في الهداية (1) ونصها كما ~~قال الكمال بن الهمام (2): "ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه أي استغنى ~~عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة أو القرية إن كان في قرية فخربت وحولت مزارع ~~تبقى مسجدا على حاله عند أبى يوسف وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم ~~قال: ولو جعل خبازة وملاة ومغتسلا وقفا في محلة ومات أهلها كلهم لا يرد إلى ~~الورثة بل يحمل إلى مكان آخر فإن صح هذا عن محمد فهو رواية في الحصر ~~والبوادى أنها لا تعود إلى الوارث وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلواني (3) ~~في المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: أنه تصرف أوقافه ~~إلى مسجد آخر أو حوض آخر. انتهى. فهذا المساق المصدر بصيغة نقل عن الشيخ ~~الإمام مفيد عدم العمل بما نقل عنه لمخالفته نص الإمام الأعظم ولزوم بقاء ~~المسجد والوقف على حاله وعلمت مبنى [ق 296 / أ] الخلاف في جواز النقل وعدمه ~~وعلمت الصحيح والمفتى من غيره فلا يعدل عن قول الإمام الأعظم الذي هو كقول ~~أبى يوسف الموصوف بأنه الفتوى إلى ما هو دونه. # وقال في البدائع: لو جعل داره مسجدا فخرب جوار المسجد واستغنى عنه لا ~~يعود إلى ملكه ويكون مسجدا عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد يعود إلى ~~ملكه. وجه قول # محمد أنه أزال ملكه بوجه مخصوص هو ms3 التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلى فيه ~~الناس فإذا استغنى عنه فقد فات غرضه فيعود إلى ملكه كما لو كفن ميتا ثم ~~أكله السبع وبقى الكفن يعود إلى ملك المكفن PageV01P013 #
# كذا هذا وجه قول أبي يوسف رحمه الله [أنه] (1) لما جعله مسجدا فقد حرره ~~وجعله لله تعالى خالصا على الإطلاق وصح ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه ~~كالإعتاق بخلاف تكفين الميت؛ لأنه ما حرر الكفن وإنما دفع حاجة الميت به ~~وهو ستر عورته وقد استغنى عنه فيعود ملكا له. وقوله: "أزال ملكه بوجه وقع ~~الاستغناء عنه". قلنا: ممنوع فان المجتازين يصلون فيه وكذا احتمال عود ~~العمارة قائم، وجهة القربة قد صحت بيقين فلا تبطل باحتمال عدم حصول ~~المقصود. انتهى عبارة البدائع وهى تدفع قول السائل في السؤال ولم يرج عود ~~ذلك كما كان وبهذا التوجيه يعلم الفرق بين ما ذكره في التترخانية (2) ~~وغيرها من [ق 296 / ب] جواز نقل حوض وبئر ورباط ودابة وسيف بثغر وقنديل ~~وبساط وحصير بمسجد لغير محله وبين عدم جواز نقل مسجد ووقفه إلى غيره. وقال ~~في البحر: "الفتوى على قول محمد رحمه الله في آلات المسجد أي (3) إذا ~~استغنى عنها هذا المسجد تحول لمسجد (4) آخر، والفتوى على قول أبي يوسف في ~~تأبيد المسجد. انتهى وإذا علمت الحكم في المسجد ووقفه وغلته (5) ووجه عدم ~~نقلهما فلا تنقل أوقاف على مدرسة جعلت تقوية لأهل العلم وإحياء له بصرفها ~~لغير ذلك بطريق # الأولى ولم أر أحدا من أئمتنا قال بجواز إبطال وقف على مدرس وطلبته وجعله ~~مصرفا لغير ذلك الوجه، فمن توهم أن حكم الوقف على مدرس كالحكم على المسجد ~~وأجرى جواز النقل فيهما فقد غفل غفلة عظيمة بما أوهمه السائل في ذلك ~~السؤال. PageV01P014 #
# وقال العلامة المحقق شيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة (1) رحمهما الله ~~تعالى في شرحه لمنظومة بن وهبان (2) رحمه الله ما نصه: # وليس بأجر قط معلوم طالب ... فعن درسه لو غاب للعلم يعذر # ثم قال إنه نقل ما نظمه ms4 من الجزء الثاني من "التعليقة في المسائل ~~الدقيقة" لابن الصائغ (3) وهو بخطه قال: "وما يأخذه الفقهاء في المدارس لا ~~أجرة لعدم شرط الإجارة [و] (4) لا صدقة؛ لأن PageV01P015 #
# الغنى يأخذها، بل إعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال حتى [لو] (1) لم ~~يحضر المدرسة [ق297] بسبب اشتغال وتعليق جاز أخذهم الجامكية (2) ولم يعزها ~~لكتاب لكن فيما تقدم عن قاضى خان ما يشهد له حيث علل بأن الكتابة من جملة ~~التعليم والله اعلم انتهى كلامه (3). # تمت بحمد الله (4) تأليفا في أواخر جمادى الثاني سنة خمسين وألف وصلى ~~الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. # غفر الله لمؤلفها ولمشايخه ولمسوده من بعده ووالديه والمسلمين آمين وصلى ~~الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين PageV01P016 ms5