######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0096852 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1069 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0096852 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-96852 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/96852 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو المنذر المنياوي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة، 1434 هـ #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | [تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات] # [ق 199/أ] بسم الله الرحمن الرحيم وبه [ثقتي] (1) # الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأمره بالعدل والإحسان، والصلاة ~~والسلام على سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين بشيرا القائل: "استوصوا ~~بالنساء خيرا " (2) فشمل أمره الشريف من PageV01P008 #
# كان أميرا أو مأمورا، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ما تعاقب النهار ~~والليل وتلي قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ~~تميلوا كل الميل} [النساء: 129]. # وبعد .. # فيقول العبد الحقير حسن الشرنبلالي الحنفي غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه: ~~هذه نبذة يسيرة عزيز نقلها، قل أن توجد في الكتب المشهورة مسطورة، فإني ~~تتبعت غالب الأسفار، وغصت مقتحما لجة المحيط ومجمع البحار، فاستخرجتها ليس ~~إلا بفتح القدير، وأظهرتها بمنة اللطيف الخبير وسميتها: "تجدد المسرات ~~بالقسم بين الزوجات"، جمعتها جوابا لحادثة هي: "ما قولكم قضى الله تعالى ~~عنكم في رجل متزوج بزوجتين يبيت عند كل واحدة منهما بقدر ما يبيت عند ~~الأخرى، وله جواري ملك يمين يبيت عندهن ما يشاء، ثم يرجع إلى زوجته ويفعل ~~ما فعله أولا، فهل يحرم عليه المبيت عند جواره على هذا الحكم؟ أم كيف ~~الحال؟. # فأجبت حامدا لله مانح الصواب (1): اللازم على الزوج التسوية بين زوجتيه ~~في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة دون الجماع ودواعيه قال الكمال بن ~~الهمام (2) رحمهم الله [في شرحه على الهداية المسمى بفتح القدير] (3): " ~~وليس [ق 199/ب] المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر إحداهما يعاشر ~~الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة عند الأخرى، وأما في النهار ففي الجملة ~~فاللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا [على] (4) ~~معنى وجوب أن يبيت عند كل واحدة منهما دائما PageV01P009 #
# فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك انتهى ~~يعنى بعد تمام دورهن كما ذكره الكمال رحمة الله عند قوله: ولا حق لهن في ~~القسم حالة السفر وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواره وهذا في القضاء ms1 أما في ~~الديانة فقد قال الشيخ الإمام على المقدسي (1) في شرحه: أعلم أن ترك جماعهن ~~[مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعهن] (2) أحيانا واجب ديانة لكن لا ~~يدخل تحت القضاء الإلزام إلا الوطئة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا ~~يبلغ بالترك مدة الإيلاء وهى أربعة أشهر إلا برضاها وطيب نفسها به انتهى. ~~وحيث علمت جواب الحادثة فأزيدك بفضل الله سبحانه علم ما يتعلق بالحكم فيما ~~إذا كان للإنسان زوجة واحدة أو أكثر وله أمهات أولاد وسرارى قال قاضى خان ~~(3) - رحمه الله -: لو كان للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم ~~بالنهار أو يشتغل بصحبة إلا ما تظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن ~~يبيت معها أياما ويفطر لها أحيانا وكان أبو حنيفة رحمه الله أولا يجعل لها ~~يوما وليلة وللزوج [ق 200/أ] ثلاثة أيام ولياليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج ~~أن يراعيها فيؤنسها بصحبة أياما وأحيانا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت. ~~وفى PageV01P010 #
# المنتقى (1): إذا تزوج امرأة وله أمهات أولاد وسرارى فقال أكون عندهن ~~وآتيها إذا بدا لي لم يكن له ذلك ويقال له كن عندها في كل أربع يوما وليله ~~وكن في الثلاث البواقي عند من شئت ولو كان عنده امرأتان وله أمهات أولاد ~~وسرارى أقام عن كل واحدة منهما يوما وليلة ويقيم في يومين ليلتين عند من ~~شاء من السرارى ولو كان عنده أربع نسوة أقام عند كل واحدة منهما يوما وليلة ~~ولم يكن عند السراري إلا وقفة شبه المار. انتهى عبارة قاضى خان. # وأنت خبير بأن ما في المنتقى ليس إلا على الرواية المرجوع عنها ولم أر من ~~نبه على ذلك، وعلى الرواية المرجوع عنها ما حكاه الشمني (2) عن مختصر ~~الطحاوى (3): وإن كان له زوجة واحدة حرة PageV01P011 #
# فطالبته بالواجب من القسم كان عليه أن يقسم لهل يوما وليلة ثم يتصرف في ~~أموره في ثلاثة أيام وثلاث ليال وإن كانت زوجته أمة والمسألة بحالها كان ~~لها من ms2 كل سبعة أيام يوم ومن كل سبع ليال ليلة؛ لأن له أن يتزوج عليها ~~بثلاث حرائر فيكون لكل واحدة منهن من القسم يومان وليلتان ولها يوم وليلة. # روى "أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده كعب بن ميسور ~~(1) فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل [ق 200/ب] ~~وأنا أكره أن أشكوه، فقال عمر - رضي الله عنه -: نعم الرجل زوجك فردت ~~كلامها وعمر - رضي الله عنه – لا يزيدها على ذلك، فقال كعب - رضي الله عنه ~~-: يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشها، فقال عمر - رضي الله ~~عنه -: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهما، فأرسل إلى زوجها فجاء فقال لها كعب ~~- رضي الله عنه -: ما تقولين فقالت: # (2) يا أيها القاضي الحكيم أرشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده # زهده في مضجعي تعبده ... نهاره وليله ما يرقده # ولست في أمر النساء أحمده # فقال لزوجها ما تقول فقال: # زهدني في فرشها وفي الكلل ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل # في سورة النمل وفي السبع الطول # فقال له كعب: # إن لها عليك حقا يا رجل ... تصيبها في أربع لمن عقل # فأعطها ذاك ودع عنك العلل PageV01P012 #
# فقال عمر رضي الله عنه من أين لك هذا قال: لأن الله تعالى أباح للحر # أربع زوجات فلكل واحدة يوم وليلة، فأعجب ذلك عمر - رضي الله عنه - وجعله ~~قاضى البصرة" (1) والكلل بكسر الكاف جمع كله بكسرها وتشديد اللام وهى الستر ~~الرقيق يحاط بالبيت يتوقى فيه من البق أي البعوض والطول بضم المهملة جمع ~~طولى أنثى لطول. انتهى عبارة الشمني شارح النقاية (2) ومثل ما قدمناه عن ~~فتح القدير قول صاحب الاختيار (3): ويؤمر الصائم بالنهار والقائم بالليل أن ~~يبيت معها [ق 201/أ] إذا طلبت وعن أبى حنيفة رحمه الله يجعل لها يوما من ~~أربعة أيام وليس هذا بواجب؛ لأنه يؤدى إلى فوات النوافل أصلا على من له ~~أربع من النساء ولكن يؤمر بإيفاء حقها من نفسه أحيانا ويصوم ويصلى ما أمكنه ~~انتهى. ms3 وكذا قال في المحيط: ويؤمر PageV01P013 #
# الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت، وعن أبى حنيفة - ~~رحمه الله -: يجعل له يوما من أربعة أيام؛ لأن له أن يتزوج بثلاث سواها ~~فيفوض إلى اختياره إلا أن هذا التوقيت ليس بواجب؛ لأنه يؤدى إلى فوات ~~النوافل على الزوج أصلا متى كان له أربع نسوة وإنما يؤمر بإيفاء حقها من ~~نفسه أحيانا ويصلى ويصوم ما أمكن انتهى. # تنبيه: # القسم إنما يلزم بتعدد المنكوحات وليس للإمام قسم فلو كان له مستولدات ~~وإماء لا قسم لهن؛ لأنه بالنكاح لكن يندب أن لا يعطلهن ويسوى بينهن في ~~المضاجعة. وفى القاموس القسم: العطاء، والرأي، والشك، والغيث، والماء، ~~والقدر. وهذا ينقسم قسمين: بالفتح إذا أريد المصدر، وبالكسر إذا أريد ~~النصب. # أعلم أن الزوج مأمور بالعدل في القسم بين النساء بالكتاب، قال تعالى: ~~{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129] الآية أي لن ~~تستطيعوا العدالة والتسوية في المحبة فلا تميلوا في القسمة. وبالسنة لحديث ~~عائشة - رضي الله عنها- أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بين نسائه ~~وكان يقول [ق 201/ب] اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك ~~(1) PageV01P014 #
# يعنى زيادة المحبة لبعضهن (1)، وحديث أبى هريرة - رضي الله عنه -: (من ~~كان له زوجتان فمال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل) ~~(2) وقال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] قال في البدائع: ~~"أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في المثنى والثلاث والأربع ~~فواحدة ندب إلى انكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة وإنما يخاف على ~~ترك الواجب فدل [على] (3) أن العدل فيما ذكر واجب". انتهى. # قيل ظاهره أنه إذا خاف عدم العدل يستحب ألا يزيد ولا يحرم. انتهى، قلت: ~~مراده بالندب اللغوي فلا مخالفة لقولهم: ترك الحرام واجب. PageV01P015 #
# قال الكمال: "لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في ~~اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار ms4 فبقدر ما عاشر احديهما ~~يعاشر الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة وأما في النهار ففي الجملة انتهى. ~~كذا قال العلامة الشيخ على المقدسي في شرحه نظم الكنز: "وقال الكمال: القسم ~~بفتح القاف مصدر قسم والمراد التسوية بين المنكوحات، ويسمى العدل أيضا ~~بينهن وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبر سبحانه حيث قال: {ولن تستطيعوا أن ~~تعدلوا} [النساء: 129] الخ وقال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ~~ملكت أيمانكم} [النساء: 3] بعد إحلال الأربع بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب ~~لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] فاستفدنا أن [ق 202/أ] حل ~~الأربع مقيد بعدم خوف العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه فعلم ~~إيجابه عند تعددهن وأما قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا (1) ~~فلا يخص حالة تعددهن ولأنهن رعية الرجل وكل راع مسئول عن رعيته (2) وأنه في ~~أمر مبهم يحتاج إلى البيان؛ لأنه أوجبه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع فعلم أن ~~الواجب شيء معين وكذا السنة جاءت مجملة فيه، # روى أصحاب السنن الأربعة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم قسمي فيما أملك فلا تلمني ~~فيما تملك ولا أملك " (3)، يعنى القلب أي زيادة المحبة، فظاهره أن ما عداه ~~مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ومنه عدد الوطئات والقبلات ~~التسوية فيهما غير لازمة إجماعا انتهى. وقال الكمال: وكما لا فرق في القسم ~~بين الجديدة والقديمة كذلك لا فرق بين البكر والثيب والمسلمة والكتابية ~~الحرتين والمجنونة التي لا يخاف منها والمريضة والصحيحة والرتقاء والحائض ~~والنفساء والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة PageV01P016 #
# والمظاهر منها ومقابلاتهن وكذلك يستوي وجوبه على المجبوب والعنين والمريض ~~والصبي الذي دخل بامرأته ومقابلهم، قال مالك - رحمه الله -: "ويدور ولى ~~الصبي به على نسائه؛ لأن القسم حق العباد وهم من أهله" انتهى. والمطلقة ~~رجعيا [ق 202/ب] أن قصد رجعتها قسم لها لا لناشرة فإذا نشزت يبدؤها بالوعظ ~~ثم بالهجر ثم بالضرب للآية (1)؛ لأنها للترتيب ms5 بالتوزيع، والهجر قيل: ترك ~~مضاجعتها، وقيل: جماعها، والأظهر: ترك كلامها مع المضاجعة والجماع أن احتاج ~~إليه. # ولا يجوز جمعه بين ضرتين أو ضرائر في مسكن واحدا إلا بالرضي ولو اجتمعن ~~يكره أن يطأ واحدة بحضرة أخرى فلو طلبه لم يلزمها الإجابة. # وفى دور القسم لا يجامع امرأة في غير يومها ولا يدخل بالليل على من لا ~~قسم لها ولا بأس به في النهار لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فان ~~ثقل مرضها فلا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت، ومقدار الدور إلى ~~الزوج؛ لأن المستحق هو التسوية دون طريقها إن شاء يوما أو يومين أو ثلاثا ~~ثلاثا أو أربعا أربعا. # أعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته لأنه (2) لو أراد أن ~~يدور سنة ما يظن إطلاق ذلك له بل لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء ~~وهو أربعة أشهر. وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدد ~~القريبة وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا به والله أعلم ". انتهى كلام ~~الكمال رحمه الله. وقال الشيخ على المقدسي: وهو ظاهر ولكن كتب على نسخته ~~شرح الكنز ملحقا بعد نقل كلام الكمال: وارتضائه ظاهره أنه لم يطلع على قدر ~~عين فيه وفى الخلاصة منع الزيادة على الثلاثة أيام إلا بإذن [ق 203/أ] ~~الأخرى. انتهى. قلت: يعارضه حديث أم سلمه رضي الله عنها: (إن شئت سبعت لك ~~وسبعت لنسائي وإن شئت ثلثت لك ودرت) (3) انتهى وفيه دليل على PageV01P017 #
# عدم الزيادة على جمعة فيكون مؤيدا لما ظنه الكمال رحمه الله من أن أكثر ~~من جمعة مضارة إلا أن يرضيا انتهى وقال الكمال: لو ترك القسم بأن أقام عند ~~إحداهن شهرا مثلا أمره القاضي أن يستأنف العدل لا بالقضاة فإن جار بعد ذلك ~~أوجعه عقوبة، كذا قالوا، والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت؛ ~~لأنه حق أدمى وله قدرة على إيفائه انتهى وقال العلامة المقدسي رحمه الله: ~~ولو عاد بعد ما نهاه ms6 القاضي أوجعه عقوبة؛ لأنه أساء الأدب وأرتكب الحرام ~~فيعذر بالضرب. وفى الجوهرة (1): لا بالحبس؛ لأنه لا يستدرك الحق فيه ~~بالحبس؛ لأنه يفوت بمضي الزمان فيستثنى من قولهم: له التعزير بالحبس. ~~انتهى. # ولا يسقط القسم المرض فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض ~~عند عائشة رضي الله عنها فأذن له (2). قلت: مر قريبا أنه لا قسم عليه أي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك ~~من تشاء} [الأحزاب: 51] وكان ممن أرجاهن: جورية PageV01P018 #
# وسودة وأم حبيبة وصفية وميمونة، وممن أوى: عائشة والباقيات رضي [ق 203/ب] ~~الله عنهن (1). # ولو كان لا يقدر على تحوله للأخرى مدة مرضه فكيف يقسم؟ قيل: ينبغي إذا صح ~~قام عند الأخرى بقدره بخلاف ما إذا سافر لا يقضى إذ لا قسم حالة السفر وإن ~~كانت القرعة عند إرادة السفر بواحدة مستحبة فله ترك الكل عند سفره. انتهى. ~~وفى الأشباه والنظائر (2): تزوج امرأة أخرى وخاف أن لا يعدل لا يسعه ذلك ~~وأن علم أنه يعدل بينهما في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة ~~جاز له أن يفعل فان لم يفعل أي لم يتزوج عليها فهو مأجور لترك الغم عليها ~~انتهى. # تتمة: # من أحكام النكاح: المعاشرة بالمعروف للآية (3). قيل: المراد التفضل ~~والإحسان إليها قولا وفعلا وخلقا، وقيل: أن يعمل معها كما يحب أن يعمل مع ~~نفسه وله جبرها على غسل الحيض والجنابة والنفاس إلا أن تكون ذمية، وعلى ~~التطيب والاستحداد ومنعها مما يتأذى برائحته حتى الحناء المخضب إن تأذى به ~~ومن الغزل ويضربها بترك الزينة إن أراد، وبترك إجابته إن أراد جماعها طاهرة ~~وترك الصلاة والخروج من المنزل بلا إذنه بعد إيفاء مهرها وإذا كانت لا تصلى ~~له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها فلأن يلقى الله ومهرها معلق في ~~عنقه خير له من أن يطأ امرأة لا تصلى. PageV01P019 #
# وحق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل مباح (1) [ق 204/] يأمرها به ms7 ولو ~~كان أبوها زمنا ليس له من يقوم عليه غير البنت فعليها أن تعصى الزوج في ~~المنع عنه ولو كان كافرا؛ لأن القيام عليه فرض في هذه الحالة. # امرأة معتدة أو منكوحة أبت أن تطبخ أو تخبز إن كان بها علة لا تقدر على ~~الطبخ أو الخبز أو كانت من الأشراف فعلى الزوج أن يأتيها بمن تطبخ وتخبز؛ ~~لأنها غير متعنتة فأما إن كانت تقدر وهى ممن يخدم نفسها تجبر؛ لأنها متعنتة ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخدمة التي داخل البيت على المرأة ~~والتي خارج البيت على الزوج هكذا قضى بين على وفاطمة. # انتهى تأليفا في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وأربعين وألف. # غفر الله لمؤلفها ولوالديه ولمشايخه ولمسودها بعد وصحبيهما والمسلمين ~~وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى سائر الأنبياء ~~والمرسلين [والصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب ~~العالمين] (2) أجمعين آمين. PageV01P020 ms8